مسائل علي بن جعفر و مستدرکاتها

هويّة الكتاب

بطاقة تعريف: عریضي ، علي بن جعفر، 135؟ق . - 220؟ق

بطاقة تعريف: مسائل علي بن جعفر و مستدرکاتها/ [ابوالحسن العریضي ]؛ تحقیق و جمع موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیا التراث

تفاصيل المنشور: مشهد: الموتمر العالمي للامام الرضا علیه السلام ، 1409ق . = 1367.

مواصفات المظهر: 457 ص .نمونه

الصقيع: (الموتمر العالمي للامام الرضا علیه السلام ؛ 24: سلسله مصادر بحار الانوار8)

شابک : بها:1700ریال

حالة الاستماع: القائمة السابقة

ملحوظة: ببليوغرافيا مع ترجمة

موضوع : أحاديث الشيعة -- قرن ق 2

موضوع : قواعد الحديث

ترتيب الكونجرس: BP128/5 /ع4م5 1367

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 68-1100

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

كلمة المؤتمر

لما كان الهدف الرئيسي من وراء تأسيس المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام هو احياء امر الأئمّة الاطهار عليهم السلام في ابعاده المختلفة، و التعريف بشخصياتهم و سيرتهم و حياتهم المشعة بالنور و العامرة بالعطاء و ابراز علومهم و معارفهم فان المؤتمر الثالث المنعقد حول حياة الامام السابع موسى بن جعفر عليهما السلام و لتعريف موقعه الشريف الطاهر و مقام ولايتهم السامي... يقدم بافتخار و اعتزاز الى الأمة الإسلامية هذا الاثر القيم الجدير بالتقدير الموسوم بمسائل عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام الذي حققته و اخرجته مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.

و نأمل من اللّه العلي القدير ان يوفق هذه المؤسّسة و يسدد خطاها لما بذلته من جهد في تحقيق و اخراج هذا الكتاب مع تقديم الشكر لها.

و نرجوا من المولى جلّ و علا ان يتقبل منا هذا المجهود و يمن علينا بالرضا و القبول انه ولي ذلك.

المؤتمر العالمي الثالث للامام الرضا عليه السلام

ص: 7

ص: 8

أبو الحسن العريضيّ

اشارة

عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام الحسينيّ، العلويّ، الهاشميّ، المدنيّ ترجمة حياته و نشاطه العلميّ

ص: 9

ص: 10

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه، و الصلاة و السلام على رسول اللّه و على الأئمّة من آله خيرة اللّه

و بعد:

فإنّ استيعاب الجوانب الهامة في حياة المحدّث الجليل، أبي الحسن العريضي، يتمّ عبر فصلين:

الفصل الأول: ترجمة حياته.

الفصل الثاني: نشاطه العلمي.

ص: 11

ص: 12

الفصل الأول : ترجمة حياته

اشارة

1 - نسبه، و كنيته، و نسبته.

2 - عقيدته.

3 - خروجه، و هجراته.

4 - عمره، و وفاته.

5 - مدفنه، و مرقده.

6 - عقبه، و ذرّيّته.

ص: 13

ص: 14

1 - نسبه، و كنيته، و نسبته نسبه الشريف:

اشارة

هو عليّ ابن الإمام أبي عبد اللّه الصادق جعفر ابن الإمام أبي جعفر الباقر محمّد ابن الإمام أبي محمّد علي زين العابدين ابن الإمام الشهيد أبي عبد اللّه الحسين السبط ابن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

و قد أطبق على ذكر هذا النسب، مترجموه، و من ذكره من علماء الأنساب.

و قال ابن عنبة: هو أصغر ولد أبيه، مات أبوه و هو طفل(1).

و قال - أيضا -: أمّه أمّ ولد(2)، و كذلك قال ابن طباطبا في أمّه(3).

و عدّوه ممّن أعقب من أولاد الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام(4).

و سيأتي ذكر عقبه في نهاية هذا الفصل.

كنيته:

كنّوه «أبا الحسن»:

صرّح به ابن عنبة(5) و ابن طباطبا(6) و النجاشيّ (7).

ص: 15


1- عمدة الطالب: 241، و معجم رجال الحديث 288/11 رقم 7965 في نهاية ترجمته.
2- عمدة الطالب: 241.
3- منتقلة الطالبية: 224.
4- عمدة الطالب: 195، و مناقب ابن شهرآشوب 280/4.
5- عمدة الطالب: 241.
6- منتقلة الطالبية: 224.
7- رجال النجاشيّ : 251.

و كنّوه بأخيه موسى الكاظم عليه السلام:

جاء ذلك عند الشيخ الطوسيّ (1) و العلاّمة(2) و ابن حجر العسقلاني(3).

نسبته:

نسبوه «هاشميا»:

نسبه - كذلك - ابن حجر(4).

و نسبوه «علويّا»:

نسبه - كذلك - الذهبيّ (5) و ابن حجر(6) و ابن العماد(7).

و نسبوه «حسينيا»:

نسبه - كذلك - الذهبي(8) و ابن العماد(9).

و الوجه في هذه النسب الثلاث واضح.

و نسبوه «مدنيا»:

نسبة إلى المدينة المنوّرة، مهاجر جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و مسكن آبائه الأئمة عليهم السلام.

نسبه كذلك الشيخ الطوسيّ، في أصحاب الصادق من رجاله(10).

ص: 16


1- الفهرست: 113 رقم 379.
2- رجال العلاّمة الحلّي: 92 رقم 4.
3- تقريب التهذيب 33/2 رقم 304.
4- تهذيب التهذيب 293/7 رقم 502.
5- العبر 282/1.
6- تقريب التهذيب 33/2 رقم 304، و لسان الميزان 310/7 رقم 4101.
7- شذرات الذهب 24/2.
8- العبر 82/1.
9- شذرات الذهب 24/2.
10- رجال الطوسيّ: 241 رقم 289.

و نسبوه «عريضيا»:

نسبة إلى (العريض) قرية على بعد أميال من المدينة، سكنها، و يقال لولده: «العريضيون» لذلك(1).

و قد نسبه إليها أكثر المترجمين له، و صرّح النجاشيّ بأنّه سكن العريض من نواحي المدينة(2) و لكنّه لم ينسبه إليها، و إنّما قال: فنسب ولده إليها.

و قد ذكر صاحب تأريخ قم نقلا عن بعض الرواة: أنّ (العريض) من قرى المدينة على بعد فرسخ منها، و كانت القرية ملكا للإمام الباقر عليه السلام، و أوصى الإمام الصادق عليه السلام بهذه القرية إلى ولده علي العريضي، و كان عند وفاة الصادق عليه السلام ابن سنتين، و لمّا نشأ انتقل إلى القرية و سكن بها(3).

و هذا أشهر أنسابه، بل لا يطلق «علي بن جعفر، العريضيّ» على غيره - أصلا - لا في طبقته، و لا بعدها.

كما أنّه لو قيل: «مسائل عليّ بن جعفر» فالمراد به كتابه بلا اشتراك، و لا ريب.

ص: 17


1- عمدة الطالب: 195 و 241، و مناقب ابن شهرآشوب 280/4.
2- رجال النجاشيّ: 251 رقم 662.
3- تاريخ قم: 224.

2 - عقيدته

اشارة

صرّح ابن عنبة: أنّه كان يرى رأي الإماميّة(1).

و هذا واضح من مواقفه المشرّفة التي وقفها من الأئمّة المعصومين اولئك الّذين عاصرهم عليهم السلام، و هي:

أ - مع أخيه الإمام الكاظم عليه السلام:

فقد لازمه حضرا و سفرا، و أخذ العلم منه، و دافع عن إمامته.

قال المفيد: و لزم أخاه الإمام موسى بن جعفر، و روى عنه شيئا كثيرا من الأخبار(2).

و رويّ عنه قوله: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليه السلام في أربع عمر، يمشي فيها إلى مكّة بعياله و أهله، واحدة منهنّ مشى فيها ستّة و عشرين يوما، و اخرى خمسة و عشرين يوما، و اخرى أربعة و عشرين يوما، و اخرى أحد و عشرين يوما(3).

و روى محمّد بن الوليد، قال: سمعت عليّ بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمّد عليه السلام يقول لجماعة من خاصّة أصحابه: «استوصوا بموسى - ابني - خيرا، فإنّه أفضل ولدي، و من اخلّف من بعدي، و هو القائم مقامي، و الحجّة للّه عزّ و جلّ على كافّة خلقه من بعدي»(4).

ص: 18


1- عمدة الطالب: 241.
2- الإرشاد، للمفيد: 287.
3- قرب الإسناد: 122.
4- سفينة البحار 244/2.

و لا بدّ أن يكون قد سمع هذا من أبيه في أواخر حياته عليه السلام. و قد رواه بعد وفاته، و في أوائل إمامة أخيه الكاظم عليه السلام، قطعا للطريق على من ادّعى إمامة الأفطح: عبد اللّه بن جعفر، الذي ادّعى «الفطحيّة» له الإمامة بعد أبيه الصادق عليه السلام.

و قد عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الّذين رووا النصّ على موسى بن جعفر عليه السلام بالإمامة.

و عدّه أيضا من ثقات أبي إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام(1).

و قد جاء في ذيل الحديث السابق ما نصّه:

و كان عليّ بن جعفر شديد التمسّك بأخيه موسى، و الانقطاع إليه، و التوفّر على أخذ معالم الدين منه، و له مسائل مشهورة عنه، و جوابات رواها سماعا منه(2).

اقول: و إنّ تصدّيه لعرض المسائل، و رواية الجوابات عن أخيه عليه السلام لدليل واضح على اعتقاده بالحقّ، حيث كان يأخذ معارف الدين، و أحكام الشريعة، من أخيه الإمام عليه السلام.

و يظهر من رواية اخرى شدة اختصاصه بأخيه الإمام الكاظم عليه السلام و هي:

ما رواه الكشّي عنه، قال: جاءني محمّد بن إسماعيل بن جعفر، يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى عليه السلام: أن يأذن له في الخروج إلى العراق، و أن يرضى عنه، و يوصيه بوصية.

قال: فتجنّبت، حتى دخل المتوضّأ و خرج - و هو وقت كان يتهيّأ لي أن اخلو به و اكلّمه -.

قال: فلمّا خرج، قلت له: إنّ ابن أخيك محمّد بن إسماعيل يسألك أن

ص: 19


1- مناقب آل أبي طالب 4 /.
2- سفينة البحار 244/2.

تأذن له في الخروج إلى العراق، و أن توصيه. فأذن له، فلمّا رجع إلى مجلسه، قام محمّد بن إسماعيل، و قال: يا عمّ، احبّ أن توصيني.

فقال: اوصيك أن تتّقي اللّه في دمي.

فقال: لعن اللّه من يسعى في دمك، ثمّ قال: يا عمّ أوصني.

فقال: اوصيك أن تتّقي اللّه في دمي.

قال: ثم ناوله أبو الحسن عليه السلام صرّة فيها مائة و خمسون دينارا.

فقبضها محمّد.

ثمّ ناوله اخرى، فيها مائة و خمسون دينارا.

فقبضها.

ثمّ أعطاه صرّة اخرى، فيها مائة و خمسون دينارا.

فقبضها.

ثمّ أمر له بألف و خمسمائة درهم كانت عنده.

فقلت له في ذلك، و استكثرته!

فقال: هذا ليكون أوكد لحجّتي، إذا قطعني، و وصلته.

قال: فخرج إلى العراق، فلمّا ورد حضرة هارون، أتى باب هارون بثياب طريقه، قبل أن ينزل، و استأذن على هارون، و قال للحاجب: قل لأمير المؤمنين: إنّ محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد، بالباب.

فقال الحاجب: انزل أولا، و غيّر ثياب طريقك، و عد، لادخلك إليه بغير إذن، فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت.

فقال: اعلم أمير المؤمنين أني حضرت و لم تأذن لي.

فدخل الحاجب، و أعلم هارون قول محمّد بن إسماعيل، فأمر بدخوله، فدخل، و قال: يا أمير المؤمنين، خليفتان في الأرض: موسى بن جعفر - بالمدينة يجبى له الخراج، و أنت - بالعراق - يجبى لك الخراج!؟

فقال: و اللّه!

ص: 20

قال: و اللّه!

قال: فأمر له بمائة ألف درهم، فلما قبضها، و حمل الى منزله أخذته الذبحة في جوف ليلته، فمات و حوّل - من الغد - المال الذي حمل إليه(1).

و هذا الحديث يدلّ على مدى قرب علي من أخيه الإمام الكاظم عليه السلام و كونه الطريق إليه، و الواقف على أموره المالية، بل و الاجتماعية و السياسية.

ب - مع الإمام عليّ بن موسى، الرضا عليه السلام:

و له موقف مشرّف مع ابن أخيه، الإمام الرضا عليه السلام يدلّ على اعتقاده بإمامته، بل يعتبر دفاعا عن الإمامة، في مواجهة تيّار «الواقفة» الانحرافي، و قد نقل ذلك في روايات عديدة، منها:

1 - ما رواه الكشّي، عن محمّد بن الحسن البراثيّ، قال: حدّثني أبو عليّ، قال: حدّثني محمّد بن إسماعيل، عن موسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر عليه السلام، قال:

جاء رجل إلى أخي عليه السلام، فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟

فقال: أما إنّهم يفتنون بعد موتي، فيقولون: «هو القائم» و ما القائم إلاّ بعدي بسنين(2).

2 - و عن ابن فضّال قال: سمعت عليّ بن جعفر، يقول: كنت عند أخي، موسى بن جعفر عليه السلام، فكان - و اللّه - حجّة في الأرض بعد أبي، إذ طلع ابنه عليّ عليه السلام، فقال لي: يا علي، هذا صاحبك، و هو منّي بمنزلتي من أبي، فثبّتك

ص: 21


1- رجال الكشّي: 263-265 رقم 478، و قد روى هذه الرواية - أيضا - الكليني في الكافي 404/1 رقم 8، و الصدوق - مختصرا - في عيون أخبار الرضا عليه السلام 72/1.
2- رجال الكشّي: 459 رقم 870.

اللّه على دينه.

فبكيت، و قلت في نفسي: نعى - و اللّه - إليّ نفسه.

فقال: يا علي، لا بدّ من أن تمضي مقادير اللّه فيّ، ولي برسول اللّه اسوة، و بأمير المؤمنين، و فاطمة، و الحسن، و الحسين عليهم السلام.

و كان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد، في المرة الثانية بثلاثة أيام(1).

3 - عن زكريّا بن يحيى البصري، قال: سمعت عليّ بن جعفر بن محمّد عليه السلام، يحدّث الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين، فقال في حديثه:

لقد نصر اللّه أبا الحسن، الرضا عليه السلام لمّا بغى عليه إخوته و عمومته(2).

ج - مع الإمام الجواد محمّد بن عليّ بن موسى عليه السلام:

و أشرف المواقف الدالة على اعتقاده الحق، مواقفه مع ابن ابن أخيه، الإمام محمّد الجواد عليه السلام.

فهي - مضافا إلى ذلك - تكشف عن صمود على الحق و تخطّي كل الاعتبارات و تجاوز كل العقبات النفسية الصادّة عنه.

كل ذلك يبدو جليّا إذا عرفنا أنّه أعلن عن إمامة الجواد عليه السلام - و الإمام لم يتجاوز عمر الفتيان - و هو شابّ حدث، أما علي فكان في عشر السبعين على أقلّ التقادير!

بل ورد في الحديث أنّه أبدى إقراره بإمامة الجواد عليه السّلام في عهد الرضا عليه السلام.

فعن زكريّا بن يحيى البصري، قال: سمعت عليّ بن جعفر بن محمّد

ص: 22


1- سفينة البحار 244/2.
2- سفينة البحار 244/2.

عليه السّلام يحدّث - و ذكر حديثا - حتى انتهى إلى قوله: فقمت و قبضت على يد أبي جعفر، محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام، و قلت: أشهد أنّك إمامي عند اللّه.

فبكى الرضا عليه السلام، ثمّ قال: يا عمّ، أ لم تسمع أبي، و هو يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «بأبي ابن خيرة الإماء، النوبيّة، الطيّبة، يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه و جدّه، و صاحب الغيبة، فيقال: مات، أو هلك، أو أيّ واد سلك»؟!

فقلت: صدقت، جعلت فداك(1).

بل، و تصدّى عمليا لما يثير الانتباه، و يلفت النظر إلى إمامة الجواد عليه السلام:

روى الكليني، بسنده، عن محمّد بن الحسن بن عمّار، قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمّد، جالسا، بالمدينة - و كنت أقمت عنده سنتين، أكتب عنه ما سمع من أخيه، يعني أبا الحسن عليه السلام - إذ دخل عليه أبو جعفر، محمّد بن علي الرضا عليه السّلام، المسجد - مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - فوثب علي ابن جعفر بلا حذاء و لا رداء، فقبّل يده و عظّمه.

فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا عمّ، اجلس، رحمك اللّه.

فقال: يا سيّدي، كيف أجلس، و أنت قائم؟!

فلمّا رجع عليّ بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبّخونه و يقولون: أنت عمّ أبيه، و أنت تفعل به هذا الفعل؟!

فقال: اسكتوا، إذا كان اللّه عزّ و جلّ - و قبض على لحيته - لم يؤهّل هذه الشيبة، و أهّل هذا الفتى، و وضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟!

نعوذ باللّه ممّا تقولون!

بل أنا له عبد(2).

ص: 23


1- سفينة البحار 244/2-245.
2- الكافي - الأصول - 258/1 باب 72 رقم 12.

و روى الكشّي، بسنده، عن عليّ بن اسباط، و غيره، عن عليّ بن جعفر ابن محمّد، قال: قال لي رجل أحسبه من «الواقفة»: ما فعل أخوك أبو الحسن؟

قلت: قد مات.

قال: و ما يدريك بذاك؟

قلت: اقتسمت أمواله، و انكحت نساؤه، و نطق الناطق من بعده.

قال: و من الناطق من بعده؟

قلت: ابنه علي.

قال: فما فعل؟

قلت له: مات.

قال: و ما يدريك أنّه مات؟

قلت: قسمت أمواله، و نكحت نساؤه، و نطق الناطق من بعده.

قال: و من الناطق من بعده؟

قلت: أبو جعفر، ابنه.

قال: فقال له: أنت في سنّك و قدرك، و ابن جعفر بن محمّد، تقول هذا القول، في هذا الغلام؟!

قال: قلت: ما أراك إلاّ شيطانا.

قال: ثم أخذ بلحيته، فرفعها إلى السماء، ثمّ قال: فما حيلتي، إن كان اللّه رآه أهلا لهذا، و لم ير هذه الشيبة لهذا أهلا!!(1).

و قال ابن عنبة: يروى أنّ أبا جعفر الأخير - و هو محمّد بن عليّ بن موسى الكاظم عليه السلام - دخل على العريضي، فقام له قائما و أجلسه في موضعه، و لم يتكلّم حتّى قام، فقال له أصحاب مجلسه: أ تفعل هذا مع أبي جعفر، و أنت عمّ أبيه؟!

ص: 24


1- رجال الكشّي: 429 رقم 803.

فضرب بيده على لحيته، و قال: إذا لم ير اللّه هذه الشيبة أهلا للإمامة، أراها أنا أهلا للنار(1)؟!

و روى الكشّيّ، بسنده، عن أبي عبد اللّه، الحسن بن موسى بن جعفر، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام بالمدينة، و عنده عليّ بن جعفر، و أعرابي من أهل المدينة جالس.

فقال لي الأعرابيّ: من هذا الفتى؟ - و أشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام -.

قلت: هذا وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فقال: يا سبحان اللّه، رسول اللّه قد مات منذ مائتي سنة، و كذا و كذا سنة و هذا حدث، كيف يكون؟!

قلت: هذا وصيّ عليّ بن موسى، و علي وصيّ موسى بن جعفر، و موسى وصيّ جعفر بن محمّد، و جعفر وصيّ محمّد بن علي، و محمّد وصيّ عليّ بن الحسين، و علي وصيّ الحسين، و الحسين وصيّ الحسن، و الحسن وصيّ عليّ بن أبي طالب، و علي وصيّ رسول اللّه صلوات اللّه عليهم أجمعين.

قال: و دنا الطبيب، ليقطع له العرق، فقام عليّ بن جعفر، فقال: يا سيّدي، يبدؤني لتكون حدّة الحديد بي قبلك.

قال: قلت: يهنئك، هذا عمّ أبيه.

قال: فقطع له العرق، ثمّ أراد أبو جعفر عليه السلام النهوض، فقام علي بن جعفر عليهما السلام، فسوّى له نعليه حتّى لبسهما(2).

ص: 25


1- عمدة الطالب: 241.
2- رجال الكشّي: 429-430 رقم 804.

3 - خروجه و هجراته

قال ابن عنبة: خرج مع أخيه، محمّد بن جعفر، بمكّة، ثمّ رجع عن ذلك(1).

و كان خروج محمّد بن جعفر في سنة 203 للهجرة لثلاث خلون من ربيع الآخر، و قتل لخمس خلون من جمادى الأولى(2).

و قال أبو الفرج الأصفهاني: إن جماعة من الطالبيّين اجتمعوا مع محمّد بن جعفر، فقاتلوا هارون بن المسيب، بمكّة، قتالا شديدا.

و ذكر جمعا من الطالبيّين، منهم عليّ بن جعفر بن محمّد(3).

و قد عرفنا أنّه سكن «العريض» فنسب هو و ولده إليها(4).

و ذكره ابن طباطبا في المنتقلة بالعريض(5).

و هذا يقتضي أنّه سكن أولا بغيرها، و لا بدّ أنّه كان يسكن المدينة المنورة أولا، حيث كانت مسكن أبيه الإمام الصادق عليه السلام، و أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، و عرفنا أنّه نسب إليها - أيضا -.

و قال المجلسيّ الأول: سمعت أنّ أهل الكوفة التمسوا منه مجيئه من المدينة إليهم، و كان في الكوفة مدّة، و أخذ أهل الكوفة الأخبار منه، و أخذ منهم أيضا.

ص: 26


1- عمدة الطالب: 241.
2- راجع تاريخ الطبريّ 234/10، و تاريخ بغداد 113/2-114.
3- مقاتل الطالبيّين: 540.
4- رجال النجاشيّ: 251 رقم 661، و تأريخ قم: 224.
5- منتقلة الطالبية: 224.

ثم استدعى القميّون نزوله إليهم، فنزلها، و كان بها حتّى مات بها، رضي اللّه عنه، و أرضاه(1).

و لكن ابنه المجلسي الثاني أنكر عليه، و قال: إنّ صاحب تاريخ قم ذكر الأشراف الّذين نزلوا بلدة قم، و لم يذكره، بل ذكر نزول أولاده فيها.

و أيضا: لو كان مثله ورد هذه البلدة، التي هي مغرس الشيعة، لاشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار، و لروى عنه الفضلاء الأخيار(2).

و وافق المامقاني المجلسيّ الثاني، فقال:

و يشهد له أنّه - في زمان الإمام الجواد عليه السلام - كان معه في المدينة و هو يومئذ في حدود الثمانين، و يبعد أن يكون بعد ذلك انتقل إلى الكوفة، و بقي فيها مدّة، ثمّ انتقل إلى قم و بقي فيها مدّة(3).

نقول: إنّ المجلسيّ الأول ليس ممّن يلقي الكلام على عواهنه، فيرسل الحكاية هكذا إرسال المسلّمات، من دون مناقشة إن لم يكن مصدر نقله مقبولا له.

و أمّا ما ذكره المجلسيّ الثاني، ففيه:

أنّ احتمال عدم ذكره وارد، و لا محذور فيه، باعتبار أنّ عليّ بن جعفر لم يهاجر إلى قم للسكنى، أو لم تطل مدّة سكناه بها، و انه وردها للزيارة - مثلا -.

و بذلك نعرف وجه عدم النقل عنه في قم.

و أمّا ما ذكره المامقاني، فيرده:

أنّه لا بعد في أن يسافر شخص كبير السن من بلدة إلى اخرى، أو يهاجر الى موطن آخر، و يتفق موته فيه.

ص: 27


1- روضة المتّقين شرح الفقيه 191/14، و نقله ابنه، كما في سفينة البحار 244/2، و نقله حفيده الوحيد في تعليقته على منهج المقال: 227.
2- تنقيح المقال 272/2 بتصرّف.
3- تنقيح المقال 272/2.

ثم إنّ ما ذكره لا يتمّ على فرض بقائه بعد الثمانين طويلا، خاصّة على ما اختاره المامقاني من طول عمره إلى ما زاد عن المائة، بل المائة و العشرين فأيّ بعد في انتقاله إلى الكوفة ثمّ إلى قم، و بقاءه في كل من المدينتين مدّة؟!

ص: 28

4 - عمره و وفاته

اشارة

قال ابن عنبة: مات أبوه و هو طفل... و عاش إلى أن أدرك الهادي علي ابن محمّد بن عليّ بن الكاظم عليه السلام، و مات في زمانه(1).

أقول: إنّ وفاة الصادق عليه السلام كانت في سنة 148 و كانت إمامة الهادي عليه السلام من سنة 220 إلى سنة 252.

أمّا ولادة عليّ بن جعفر:

فقد عرفت أنّه كان في سنة 148 طفلا، و الطفل - كما يفسّره أهل اللغة - هو المولود إلى أن يميّز، أو إلى أن يحتلم.

فهو إذن في سنة 148 لم يبلغ الحلم، أي لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره.

و إذا علمنا - كما سيجيء إثباته - أنّه روى عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام، و التزمنا بشرط التمييز في الراوي، فلا بدّ أن يكون عند وفاة أبيه بين العاشرة إلى الخامسة عشر.

و بذلك نقترب من الواقع لو حدّدنا ولادته بسنة 135 ليكون عند وفاة والده في 148 ابن ثلاث عشرة سنة.

و أمّا وفاته:

فقد عرفنا أنّه أدرك سنة 220 زمن الإمام الهادي عليه السلام، فلو فرضنا بقاءه مدّة قليلة لكانت وفاته حدود سنة 220 فيكون عمره نحو 85 سنة.

ص: 29


1- عمدة الطالب: 241.

و إنّما فرضنا بقاءه قليلا في زمان الإمام الهادي عليه السلام، لأنّه لم تعهد له رواية عنه عليه السلام، و لا نقل عنه حديث معه، مثل الذي وقع له مع الجواد و الرضا عليهما السلام، و لا ريب أنّه لو كان باقيا مدّة طويلة في عهد إمامة الهادي عليه السلام لكان له معه موقف مثيل، و لو كان لنقل - أيضا - كما نقلت المواقف السابقة.

و يؤيّد ذلك أنّه لو عاش طويلا، و عمّر إلى المائة أو ما يقاربها، لنقل، لاهتمامهم بذكر أمثال ذلك، كما هو الملاحظ في التراجم.

مع أنّ هو الحدّ الوسط بين ما قبل من أنّ وفاته كانت سنة 210 و بين ما ذكره البعض من تأخّر وفاته إلى حدود 252.

أمّا الأول:

فقد ذكره الذهبيّ، حيث ذكر عليّ بن جعفر في المتوفّين سنة 210(1).

و نقل ذلك ابن حجر عن ابن أخيه إسماعيل(2) و أرسله أيضا(3).

و نقله اليافعي(4) و ابن العماد(5) و من تأخّر عنهم.

فهذا ينافي تصريح ابن عنبة بأنّه عاش إلى أن أدرك زمان الهادي عليه السلام سنة 220 و مات حينئذ، كما مرّ.

كما ينافي الأحاديث التي وردت في مواقفه مع الإمام الجواد عليه السلام، و التي مرّ نقلها - أيضا - حيث جاء فيها أنّ الجواد عليه السّلام كان يومئذ من الفتيان.

و أمّا الأخير:

فقد ذكره المامقاني، فقال: مقتضى روايته عن أبيه أن يكون عمره حينئذ

ص: 30


1- العبر 282/1.
2- تهذيب التهذيب 293/7.
3- تقريب التهذيب 33/2 رقم 304.
4- مرآة الجنان 84/2.
5- شذرات الذهب 24/2.

في حدود العشرين، و مبدأ إمامة الجواد عليه السّلام سنة 202 فإذا أضفت إلى ذلك مقدار زمان الجواد عليه السلام أنتج ما ذكرناه [أي بلوغ عمره حدود الثمانين] بل التحقيق أنّه عمّر فوق المائة سنة، لأنّه أدرك الهادي عليه السلام، كما يكشف عن ذلك ما رواه في باب النصّ على العسكريّ عليه السلام من «الكافي»... عن عليّ بن جعفر، قال: كنت حاضرا أبا الحسن لمّا توفي ابنه محمّد.

و مقتضى رواية علي - هذا - عن الهادي، أن يكون عند فوت أبيه ابن عشرين سنة، أو ستّ عشرة سنة، أقلا فيكون عمره مائة و عشرين سنة، فما زاد(1).

أقول: و هكذا ترقّى المامقاني في عمر الرجل من الثمانين، إلى المائة، إلى 120، بل فما زاد!!!

مع أنّ مبناه لذلك مخدوش:

1 - فمن أين يجب أن يكون عمر الراوي عشرين سنة؟! و قد جعله أساسا لبلوغ عمره ثمانين سنة!

بينما جوّز جمهور المحدّثين سماع الأطفال، قبل بلوغهم السنّ الشرعية، و خاصّة إذا كانوا مميّزين.

و أمّا مبناه في رفع مقدار عمره إلى المائة، من وجود روايته عن الهادي عليه السلام:

فغير صحيح، حيث أنّ عليّ بن جعفر الراوي ذلك ليس هو العريضي المترجم، لاتفاقهم على عدم روايته عن الإمام الهادي عليه السلام(2) حتى مع فرض إدراكه زمانه!

و مجرّد إدراكه زمانه لا يقتضي ذلك، كما هو واضح.

مع أنّ في الرواة من أصحاب الهاديّ و العسكريّ عليهما السلام من يسمّى بعلي بن جعفر. فإطلاق الاسم منصرف إليه. لا إلى العريضيّ.

ص: 31


1- تنقيح المقال 273/2.
2- لاحظ قاموس الرجال 437/6.

و النتيجة:

أنّ ولادته لا تسبق سنة 135 و وفاته لا تتجاوز سنة 220 فعمره يكون في حدود 85 سنة.

و من هنا، فمن الممكن وقوع تصحيف فيما نقله الذهبيّ و ابن حجر، و من تبعهما من كون وفاته في سنة «عشر و مائتين» و أنّ الصواب في سنة «عشرين و مائتين» و وقوع التصحيف في مثله غير عزيز.

و على كل حال فإنّ ما ذكره صاحب تاريخ قم(1) و النوريّ (2) من أنّه عند وفاة أبيه الصادق عليه السلام كان ابن «سنتين» فقط.

لا نصيب له من الصحّة أصلا، لمنافاته لكلّ ما دلّ على روايته عن أبيه عليه السّلام، كما سيأتي إثباته في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

ص: 32


1- تاريخ قم: 224.
2- مستدرك الوسائل 626/3.

5 - مدفنه و مرقده

اشارة

توجد في مواضع ثلاثة مراقد تنسب إليه:

1 - في قم:

قال المجلسيّ الأول: كان بقم، حتى مات بها، و قبره بقم مشهور(1).

و قال المجلسيّ الثاني: أمّا كونه مدفونا بقم، فغير مذكور في الكتب المعتبرة، لكنّ أثر قبره الشريف موجود، قديم، و عليه اسمه مكتوب(2).

نقول: إنّ المقام المنسوب إلى عليّ بن جعفر في مدينة قم ظاهر، مشهور، و مزار يقصده المؤمنون للتبرّك به.

و قد ذكر في ما كتب لهذه المدينة المقدّسة من تواريخ قديمة و حديثة:

ففي بعض التواريخ القديمة ما ترجمته:

من البقاع المقدّسة في قم الضريح المقدّس لعلي بن جعفر و محمّد بن موسى، و الواقع خارج المدينة.

بنيت البقعة و الضريح من القاشانيّ الذهبيّ، الذي هو أغلى بكثير من الآجر المذهب.

و الذي يبدو من تاريخ الآجر، أنّه بني في سنة 666 للهجرة(3).

و قال المدرّسيّ الطباطبائي - في مزارات قم - ما ترجمته: مزار عليّ بن جعفر

ص: 33


1- روضة المتّقين 191/14.
2- أعيان الشيعة 177/8، و الكنى و الألقاب 120/3.
3- تأريخ دار الإيمان قم:.

المشهور ب «باب الجنة» و الذي تتحدّث المصادر عنه، و عن القاشاني النفيس في مرقده و محرابه، و هزارات جدرانه، و بوّابته، يقع في شرق المدينة، وراء الممر المعروف ب «دروازۀ كاشان».

يعتبرونه قبر عليّ بن جعفر العريضيّ، ابن الإمام الصادق عليه السلام، و لا يمكن أن يكون كذلك.

و أصل ذلك أنّه مرقد حفيده عليّ بن حسن بن عيسى العلويّ العريضيّ، الذي نزل مدينة قم مع والده [ترجمة تاريخ قم: 224] و تنسب إليه واحدة من أبواب المدينة [ترجمة تاريخ قم: 228](1).

و قال حول تاريخ بناء البقعة الشريفة:

إنّ بناء بقعة باب الجنة، و نقوشها تعود الى النصف الأول من القرن الثامن، و قد بنيت البقعة بأمر عطا ملك مير محمّد الحسني، و تمّ العمل فيه سنة 740 ه.

و قال: إنّ المظهر الخارجي للبناء مثمّن الشكل، تعلوه قبّة هرميّة، ذات أضلاع اثني عشر، و ارتفاع المظهر الداخلي يبلغ حوالي عشرة أمتار(2).

و أطال في وصف البناء و ما يتعلّق به وصفا رائعا في منتهى الدقّة. و قد كتب على المرقد ما نصّه:

هذا المرقد، و المزار المتبرك، للإمام المعصوم المظلوم، الراوي، علي العريضيّ، ابن المولانا [كذا] و السيّدنا [كذا] الإمام المعصوم جعفر الصادق، ابن الإمام المعصوم محمّد الباقر ابن الإمام المعصوم، السجّاد، علي، زين

ص: 34


1- تربت پاكان 42/2.
2- تربت پاكان 43/2-51.

العابدين ابن الإمام المعصوم الشهيد المظلوم، أبي عبد اللّه، الحسين ابن الإمام الشهيد الأمير [كذا] المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليهم(1).

أقول: قد ذكر في عداد من بقم من منتقلة الطالبية: أحمد بن القاسم بن أحمد الشعراني بن عليّ العريضيّ، و قال: مات هناك، بمقبرة «مالون» و قبره يزار و يستشفى به(2).

و لم أجد لمقبرة «مالون» ذكرا في ما بيدي من الكتب المؤلّفة حول مدينة قم.

2 - في سمنان:

قال السيّد بحر العلوم: في خارج قلعة سمنان [من بلاد الجبل شماليّ إيران]، في وسط بستان نضرة، مع قبة و بقعة، و عمارة نزهة(3).

و قال السيّد الأمين: و في خارج سمنان قبة عالية، و صحن في غاية السعة، معروف بقبر عليّ بن جعفر(4).

3 - في العريض، بالمدينة المنوّرة:

قال النوريّ: الحقّ أنّ قبره بالعريض، كما هو معروف عند أهل المدينة و قد نزلنا عنده في بعض أسفارنا، و عليه قبة عالية، و يساعده الاعتبار.

ص: 35


1- تربت پاكان 48/2.
2- منتقلة الطالبية: 5-256.
3- تحفة العالم 19/2.
4- أعيان الشيعة 177/8.

و أمّا الموجود في قم فيمكن أن يكون لواحد من أحفاده(1).

و قال السيّد الأمين: الحقّ أنّ قبره بالعريض في ناحية المدينة، كما هو معروف عند أهل المدينة، و عليه قبة عالية، و قبره مزور.

و الظاهر أنّ القبر الذي في «قم» و الذي في «سمنان» لشخصين آخرين مشاركين له في الاسم و اسم الأب، فتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل كما يقع كثيرا، و يحصل به الاشتباه(2).

ص: 36


1- مستدرك الوسائل 626/3.
2- أعيان الشيعة 177/8.

6 - عقبه و ذرّيّته

قال ابن عنبة: يقال لولده: العريضيّون، و هم كثير، فأعقب من أربعة رجال: محمّد،

و أحمد الشعراني،

و الحسن،

و جعفر الأحمر(1).

و قال ابن طباطبا: عقبه من أربعة رجال:

محمّد الأكبر - أعقب -، و الحسن - أعقب -، امهما أمّ ولد.

و جعفر - أعقب - و كلثوم، و قيل: امّ كلثوم، امّهم: فاطمة بنت الأرقط ابن عبد اللّه الباهر.

و أحمد - أعقب - لقبه الشعراني، لامّ ولد.

و مليكة، و خديجة، و حمدونة، و زينب، لامّهات شتّى.

و فاطمة، و علي، و محمّد الأصغر، و قيل: عبد اللّه(2).

و قال - أيضا -: من ورد قم من أولاد علي العريضيّ:

من نازلة المدينة، من أولاد الحسن بن عيسى الأكبر ابن محمّد بن علي العريضي:

عقبه علي، أمّه زينب بنت الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن الأفطس.

ص: 37


1- عمدة الطالب: 241.
2- منتقلة الطالبية: 224.

بقم: عليّ بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عيسى النقيب بن محمّد الأكبر ابن علي العريضيّ.

عن أبي علي، الحسن بن محمّد بن الحسن بن السائب بن مالك، الأشعريّ صاحب كتاب قم(1).

بقم: أبو الحسين، أحمد بن القاسم بن أحمد، الشعراني ابن علي العريضي، و مات هناك بمقبرة «مالون» و قبره يزار، و يستشفى به.

بقم: أبو عبد اللّه، الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني ابن علي العريضيّ.

بقم: أحمد بن حمزة بن محمّد بن أحمد بن الحسين بن أحمد الشعراني(2).

و ذكر أيضا جمعا من أولاده و ذرّيّته، و خاصّة من نزل منهم بالمدينة أو انتقل إليها(3) كما ذكرهم سائر النسّابين في كتبهم.

و قال المجلسيّ الأول: و انتشر أولاده في العالم: ففي أصفهان قبر بعض أولاده، منهم:

السيّد كمال الدين في قرب «سين برخوار» و قبره مزار.

و السيّد أبو المعالي.

و أولادهما في أصفهان من الأعاظم في الدين و الدنيا(4).

و ذكر القمّيّ منهم: مجد الدين الحلبيّ، العريضي، السيّد الأجل، عليّ بن الحسن بن إبراهيم بن عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسن ابن عيسى بن محمّد بن عيسى بن علي العريضي - صاحب المسائل -.

ص: 38


1- علق محقّق المصدر، بأنّه لم يجد هذا المورد في ترجمة كتاب قم، المطبوع بإيران، و احتمل كونه من جملة ما سقط من الكتاب.
2- منتقلة الطالبية: 255-256.
3- منتقلة الطالبية: 311-312.
4- روضة المتّقين 191/14.

و قال: فاضل، جليل، من مشايخ المحقق الحلّيّ (1).

ص: 39


1- الكنىٰ و الألقاب 120/3.

ص: 40

الفصل الثاني : نشاطه العلميّ

اشارة

1 - مكانته عند الرجاليّين.

2 - وثاقته.

3 - طبقته.

أ - مشايخه.

ب - الرواة عنه.

4 - كتابه.

5 - الطرق إلى كتابه.

6 - المصادر.

ص: 41

ص: 42

1 - مكانته عند الرجاليّين

قال الشيخ المفيد: كان راوية للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير الفضل، و لزم أخاه موسى، و روى عنه شيئا كثيرا من الأخبار(1).

و قال: كان من الفضل و الورع على ما لا يختلف فيه اثنان(2).

و قال الشيخ الطوسيّ: جليل القدر، ثقة(3).

و عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الّذين رووا النصّ على موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام(4).

و قال ابن عنبة: كان عالما كبيرا(5).

و قال العلاّمة: ثقة، روى الكشّيّ ما يشهد بصحّة عقيدته، و تأدّبه مع أبي جعفر الثاني، و حاله أجلّ من ذلك(6).

و قال ابن داود: ولد الصادق عليه السلام، معظّم(7).

و قال أبو علي الحائري: و في الكشّيّ ما يدلّ على فضله، و جلالته، و غاية إخلاصه، و تأدّبه معهم(8).

ص: 43


1- الإرشاد للمفيد: 287.
2- الإرشاد، باب إمامة الكاظم عليه السلام، فصل النّص عليه من أبيه.
3- الفهرست، للطوسيّ: 87 رقم 367.
4- مناقب آل أبي طالب 4.
5- عمدة الطالب: 241.
6- رجال العلاّمة الحلّيّ : 92 رقم 4.
7- رجال ابن داود: 136 رقم 126.
8- منتهى المقال: 262.

و قال الذهبيّ: كان من جلّة السادة الأشراف(1) و كذا قال اليافعي(2) و ابن العماد(3).

و قال المجلسيّ الأول: جلالة قدره أجلّ من أن يذكر(4).

و قال المجلسيّ الثاني: عليّ بن جعفر المدفون بقم، و جلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان(5).

ص: 44


1- العبر 282/1.
2- مرآة الجنان 68/2.
3- شذرات الذهب 240/2.
4- روضة المتقين 191/14.
5- الكنىٰ و الألقاب 120/3.

2 - وثاقته

وثّقه الشيخ الطوسيّ في موضعين:

1 - في أصحاب الرضا عليه السلام، فقال: عمّه عليه السلام، له كتاب، ثقة، من أصحاب أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام(1).

2 - في الفهرست، فقال: جليل القدر، ثقة(2).

و عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الّذين رووا النصّ على الكاظم عليه السلام من أبيه(3).

و عدّه - أيضا - من ثقات الكاظم عليه السلام(4).

و عدّه - أيضا - من ثقات أبي جعفر الثاني عليه السلام(5).

و قال العلاّمة الحلّيّ : من أصحاب الكاظم عليه السلام، ثقة... و حاله أجلّ من ذلك(6).

و قد جمع المامقاني الكلام في ذلك، فقال - و نعم ما قال -: الظاهر اتّفاق الفقهاء و المحدّثين على ثقته، و جلالته، و الاعتماد على أخباره، و قد سمعت التوثيق و ما فوقه من جمع، و على منوالهم جرى الباقون، و ممّن وثّقه: الفاضل المجلسي رحمه

ص: 45


1- الرجال، للطوسيّ: 379 رقم 3.
2- الفهرست، للطوسيّ: 87 رقم 367.
3- مناقب آل أبي طالب.
4- مناقب آل أبي طالب 325/4.
5- مناقب آل أبي طالب 380/4.
6- رجال العلاّمة الحلّيّ : 92 رقم 4.

اللّه في «الوجيزة» و المحقّق البحرانيّ في «البلغة» و الشيخان في «المشتركاتين» و غيرهم.

و سكوت النجاشيّ، و ابن داود عن التنصيص على ثقته، ليس للتوقّف فيه، بل كأنّه للإيماء إلى غنائه - لاشتهاره - عن التوثيق، كسكوتهم عن توثيق الأئمة(1).

و أمّا العامّة:

فقد ذكره منهم: المزي في تهذيب الكمال(2) و الذهبي في الكاشف(3) و ابن حجر في التهذيب(4) و الخزرجي في الخلاصة(5).

و صرّح ابن حجر بأنّه مقبول(6).

و الذهبي - و إن أورده في ميزانه الموضوع لعدّ الضعفاء على رأيه - إلاّ أنّه استدرك ذلك بقوله: ما هو من شرط كتابي، لأنّي ما رأيت أحدا ليّنه(7).

و اعتذر عن ذلك بقوله: نعم، و لا من وثّقه، و لكن حديثه منكر جدّا، ما صحّحه الترمذيّ، و لا حسّنه، و رواه عن نصر بن علي، عنه، عن أخيه، عن أبيه، عن أجداده(8).

أقول: و هذا العذر أشنع من تقصيره، لأنّ في كلامه هذا مواقع للنظر و الردّ:

فقوله: و لا من وثّقه.

ص: 46


1- تنقيح المقال 272/2.
2- مخطوط.
3- الكاشف في الرجال 280/2.
4- تهذيب التهذيب 293/7.
5- خلاصة تذهيب التهذيب 244/2.
6- تقريب التهذيب 33/2.
7- ميزان الاعتدال 117/3.
8- ميزان الاعتدال 117/3.

يردّ عليه:

أولا: إنّ عدم رؤية الذهبي للتوثيق، لا يعني - مطلقا عدم التوثيق، فهل يدّعي الذهبي الإحاطة بجميع ما قاله العلماء في الرجال؟ أو يدّعي أحد ذلك له؟!

كيف، و قد صرّح هو في ميزانه، بقوله: في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أنّ أحدا نصّ على توثيقهم(1).

فهل يحقّ له أن يدرج اولئك في الضعفاء؟!

و ثانيا: إنّ لكل طائفة رجالا لحديثهم، و رواة لأسانيدهم، من الخاصين بهم، و ليس من الضروري اطّلاع الذهبي على جميع رواة الحديث و أحوالهم.

ألا ترى أنّ عليّ بن جعفر - و هو من كبار الرواة عندنا، و رواياته في غاية الكثرة، و كتابه في نهاية الشهرة، بين الإماميّة - لا نجد في كتب العامّة أثرا بارزا لأيّ شيء من ذلك؟

و قد عرفت أنّ علماءنا اتفقوا على جلالة الرجل و ثقته،

و على من تكون تبعة جهل الذهبي و أمثاله بكل ذلك؟!

ليس ذلك إلاّ على أثر بعدهم و تجافيهم عن حديث أهل البيت عليهم السلام، و تراثهم، و معارفهم، و رجالهم، فكيف يتوقّع منهم أن يقفوا على توثيق رواتهم؟!

و أمّا قوله: ما صحّحه الترمذيّ و لا حسّنه، و رواه...

أقول: يردّ عليه:

أولا: إنّ الذهبي لم يتعامل مع هذا الحديث، و لا مع راويه بسلامة نفس، و حسن طوية، فالمعتاد: أن يذكر حديث الرجل، الذي رواه الترمذيّ و يعقّبه بكلام الترمذي في الحديث، ثمّ يبدي رأيه هو.

لكنّه عدل عن ذلك، فحكم - أولا - على الحديث بالنكارة جدّا، ثمّ نفى

ص: 47


1- ميزان الاعتدال 426/3.

تصحيح الترمذي و تحسينه، ثمّ ذكر روايته للحديث بسنده.

و إنّما عمد إلى ذلك تمهيدا للطعن عليه، و تبريرا لإدراجه في ميزانه المائل عن الحقّ.

و هذا عمل يجلّ عن مثله العالم الأمين.

و ثانيا: قوله عن الترمذي: «و لا حسّنه».

كذب على الترمذيّ، حيث أنّ الترمذي قال بعد إيراده للحديث ما نصّه:

هذا حديث «حسن» غريب(1).

مع أنّ مجرّد إيراد الترمذي للحديث في سننه - الذي يعدّ من الامّهات الستّ عند العامّة - كاف في الحكم بحسنه، لأنّه من مصادر الحديث الحسن كما صرّح به علماء المصطلح(2).

فهل يجهل الذهبي ذلك، أو يتجاهل عنه؟!

و لقد أصاب ابن حجر في نقله عن الترمذي، حيث قال في ترجمة علي بن جعفر: له في الترمذي حديث واحد في الفضائل، و استغربه(3).

فلم ينف التحسين، إلاّ أنّه قصّر حيث لم يذكر تحسين الترمذيّ للحديث، فكان عليه أن يقول: حسّنه و استغربه، لأنّ الترمذي - كما عرفت - قال فيه:

«حسن غريب». فلما ذا ذكر ابن حجر الاستغراب و لم يذكر التحسين؟!

إلاّ أن يكون اعتمد على ما هو المسلّم من وضع كتاب الترمذيّ على جمع الحديث الحسن، و أنّه من مظانّه، كما مرّ نقله عن علماء مصطلحا لحديث.

و أمّا قول الذهبي: حديثه منكر جدا.

ففيه:

أولا: إنّ الذهبي قد تفرّد بحكمه بنكارة الحديث، حتى أنّ ابن حجر - و هو

ص: 48


1- الجامع الصحيح، للترمذي 641/5.
2- لاحظ: منهج النقد في علوم الحديث، لعتر: 274-275.
3- تهذيب التهذيب 293/7 رقم 502.

خريت فنّ الحديث و رجاله - لم يحكم على الحديث إلاّ بما نقله من «الاستغراب» عن الترمذي.

و كم فرق بين «نكارة الحديث» و بين «غرابته»(1).

فهل يجهل الذهبي هذا، أيضا، أو يتجاهل عنه؟ أو يريد إيهام أنّ الترمذي حكم على الحديث بذلك؟!.

فهذا تعد آخر من الذهبي على الترمذيّ!

و ثانيا: أنّ حكم الترمذي بالغرابة غير وارد على «علي بن جعفر» فإنّه قال:

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر إلاّ من هذا الوجه(2).

فليس الاستغراب راجعا إلى حديث عليّ بن جعفر، حتى يورد ذلك في ترجمته!!

فقد روى ذلك الحديث من طريق الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر عليهم السلام.

ذكر ابن العديم - بعد إيراد حديث نصر عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر - قول الطبراني: لم يروه عن موسى بن جعفر، إلاّ أخوه عليّ بن جعفر، تفرّد به نصر بن علي، ثمّ قال:

قلت: و قد رواه عليّ بن موسى الرضا رضي اللّه عنه، عن موسى بن جعفر، كما أوردناه قبله(3).

فإذن لم يتفرّد عليّ بن جعفر عن أخيه، حتى يكون الحديث غريبا من جهته.

و ثالثا: إذا كان الحديث «غريبا» - كما يقول الترمذي -، فثمّ ما ذا!

ص: 49


1- لاحظ علوم الحديث، لابن الصلاح: 80 و 270 و منهج النقد: 396 و 430.
2- الجامع للترمذي 641/5.
3- بغية الطلب في تاريخ حلب: ج 4 ورقة 43 ب في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام.

ما دام أنّ الغرابة لا تنافي الصحة أيضا(1).

و ما دام أنّ الحديث - بعد علي - مرويّ بطريق سلسلة الذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام.

و لنتبرّك - بعد هذه الوقفة الطويلة - بذكر الحديث الشريف:

قال الترمذيّ: حدّثنا نصر بن علي الجهضميّ، حدّثنا عليّ بن جعفر بن محمّد بن علي، أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب:

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم أخذ بيد حسن و حسين، فقال:

«من أحبّني، و أحبّ هذين، و أباهما، و أمّهما، كان معي في درجتي يوم القيامة».

قال محمّد بن عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث جعفر إلاّ من هذا الوجه(2).

و قد ذكر الخطيب هذا الحديث في ترجمة نصر بن علي الجهضميّ، و قال بعده: عن عبد اللّه: إنّ نصرا لما حدّث بهذا الحديث أمر المتوكّل بضربه ألف سوط، فكلّمه جعفر بن عبد الواحد، فلم يزل به حتّى تركه(3).

ص: 50


1- انظر منهج النقد: 272.
2- الجامع الصحيح 641/5 رقم 3733. و رواه عبد اللّه في زيادات مسند أحمد 101/1 برقم 756، كما ورد في مناقب عليّ بن أبي طالب تأليف أحمد، من رواية عبد اللّه ابنه عن نصر بن علي الجهضمي، أورده برقم 308 من تحقيق السيّد الطباطبائي، و قد ذكر له تخريجا واسعا نورد بعضه فيما يلي: أخرجه ابن الغطريف في جزء، و أبو القاسم البغوي، و الطبراني في المعجم الكبير: ج 3 رقم 2654 عن زكريّا الساجي، و في المعجم الصغير 70/2 عن ابن خلاّد، و الدولابي في الذريّة الطاهرة صلوات اللّه عليهم... عن يزيد بن سنان، و أبو نعيم في تأريخ أصفهان 191/1 بسنده، و ابن المغازلي في مناقب عليّ عليه السلام رقم 417 عن زكريا الساجي، و خالد بن النضر، و محمّد بن علي الصيرفي و محمّد بن أميّة، و الباغندي، و أبي القاسم ابن منيع، و عبد اللّه بن قحطبة، كلّهم عن نصر.
3- تاريخ بغداد 288/13.

أقول: لكنّ سياط المتوكّل انقلبت إلى سلاطة لسان الذهبي و حزبه، بتعابير النكارة و الاستغراب، التي كالوها على هذا الحديث الشريف و أمثاله من أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام.

ص: 51

3 - طبقته

اشارة

لقد أكثر أبو الحسن العريضي من الأخذ و التحمّل، و لا سيّما من أخيه الإمام الكاظم عليه السلام.

و أكثر كذلك من الأداء و التحميل، فارتوى جمع غفير من الرواة من نمير علومه التي استقاها من معين أهل البيت عليهم السلام و هو من أفاضلهم.

و نرى أنّ عاملين اثنين كان لهما الأثر البليغ في بلوغ الرواة عنه هذا المبلغ الكبير:

1 - أنّ الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام كانوا في كثير من أوقاتهم تحت مراقبات أعداء الدين، من خلفاء الجور و امراء الفجور من آل اميّة و عبّاس، فلم تصل أكثر الأيدي إلى مجالسهم، و لم تتح الفرص لكثير من الرواة للأخذ منهم مباشرة، فلذا كانوا يلجئون الى رواتهم و ثقاتهم لتلقّي معارفهم.

2 - أنّ عليّ بن جعفر بما أنّه ابن الإمام الصادق، و أخ الإمام الكاظم و عمّ الإمام الرضا عليهم السلام، كان يتمتّع بين الأوساط العلمي ة بسمعة طيبة، لأنّ حديثه متّصل مباشرة بينبوع العلم و معين المعرفة، فلا غرو في اتّساع قائمة أسماء الرواة عنه، بما لم يسبق لأمثاله من رواة عصره.

و لا بدّ من التذكير بأنّا لم نجد المجال الكافي لتتبّع الموارد المسجّلة في قائمة المشايخ و الرواة، للتأكد من صحة اتّصال السند فيها، و عدم وقوع إرسال فيها، و إنّما اكتفينا بتسجيل ما تدلّ عليه ظاهر تلك الأسانيد، و ما ذكره الرجاليّون، آملين العود إليه في مجال آخر أوسع، بعون اللّه.

و إليك أسماء مشايخه، و الرواة عنه في قسمين:

ص: 52

القسم الأوّل: المشايخ

1 - أبوه، الإمام جعفر بن محمّد، أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام:

ذكره البرقي في باب من روى عن الصادق عليه السلام(1).

و ذكر المفيد أنّ عليّا ممّن روى النصّ عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام على الإمام الكاظم عليه السلام بالإمامة بعده(2).

و ذكره الشيخ الطوسيّ في باب من روى عن الصادق عليه السلام و قال:

علي بن جعفر ابنه(3).

و قال في باب من روى عن الكاظم عليه السلام: عليّ بن جعفر عليه السلام، أخوه له كتاب ما سأله عنه، روى عن أبيه(4).

و عدّه ابن شهرآشوب من الثقات الّذين رووا عن الصادق عليه السلام نصّه على موسى الكاظم عليه السلام بالإمامة(5).

و ذكر ابن داود روايته عن أبيه(6).

و ذكر روايته عن أبيه من العامّة:

الذهبي(7).

و ابن حجر(8).

ص: 53


1- رجال البرقي: 25.
2- الإرشاد: 29.
3- رجال الطوسيّ: 241 رقم 289.
4- رجال الطوسيّ: 353 رقم 5.
5- مناقب آل أبي طالب 4.
6- رجال ابن داود: رقم.
7- ميزان الاعتدال: 117/3 و العبر: 282/1.
8- لسان الميزان 310/7.

لكنّه في التهذيب، قال: روى عن أبيه إن كان سمع منه(1).

و ذكر روايته عن أبيه - أيضا - ابن العماد الحنبلي(2).

و قد ورد في الكتب روايات له عن أبيه ذكرها:

الكليني(3) و الكشّي(4) و النعمانيّ (5) و الصدوق(6) و المفيد(7)و الطوسي (8) و ابن الشجري(9).

2 - أخوه، الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام:

و روايته عنه واضحة.

و مضى قول المفيد، أنّه: لزم أخاه موسى عليه السلام، و روى عنه شيئا كثيرا(10).

و ذكر روايته عن أخيه:

الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظم عليه السلام، فقال: أخوه، له كتاب ما سأله عنه(11).

و قال في أصحاب الرضا عليه السلام: عمه.. من أصحاب أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام(12).

ص: 54


1- تهذيب التهذيب 293/7.
2- شذرات الذهب 24/2.
3- الكافي 271/1.
4- رجال الكشّي: 497 رقم 955.
5- الغيبة، للنعمانيّ: 204.
6- إكمال الدين: 359، و علل الشرائع: 344.
7- الإرشاد، للمفيد: 29.
8- الغيبة، للطوسيّ: 154.
9- الأمالي الخميسية 376/1.
10- الإرشاد: 287.
11- رجال الطوسي : رقم.
12- رجال الطوسي : 379 رقم 3.

و كذلك ابن عنبة(1).

و روايته عن أخيه كثيرة في الكتب.

و هي مجموعة في كتابه «مسائل عليّ بن جعفر» المتوفّر و سيأتي الحديث عنه مفصلا.

3 - ابن أخيه الإمام الرضا عليّ بن موسى عليه السلام:

ذكره الشيخ في باب من روى عن الرضا عليه السلام و قال: علي بن جعفر ابن محمّد عليهما السلام، عمّه له كتاب، ثقة (2).

و ذكره العلاّمة، و قال: من أصحاب الرضا عليه السلام(3).

و قد اعترض الشهيد الثاني على العلامة حيث ذكر أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام، بقوله: لا وجه لجعله من أصحاب الرضا عليه السلام مقتصرا عليه، لأنّ جلّ روايته عن أخيه موسى عليه السلام، و له كتاب يشتمل على ما رواه عن أخيه و أبيه (4).

و روى عن أبيه كما أشرنا إليه، و أدرك الرضا عليه السلام و روى عنه.

فكان ينبغي التنبيه على الجميع، أو ذكر الأشهر، و هو روايته عن أخيه.

و قد ذكره الشيخ في كتابه في باب من روى عن الصادق، و الكاظم، و الرضا، عليهم السلام.

و ابن داود اقتصر على أنّه روى كتابه عن أبيه و أخيه(5) و لم يذكر الرضا

ص: 55


1- عمدة الطالب: 241.
2- رجال الطوسي : 379 رقم 3.
3- رجال العلاّمة: 92 رقم 4.
4- ظاهر هذا أنّ عليّا روى في كتابه عن أبيه أيضا، و هذا لا صحّة له، و سيأتي بيانه عند البحث عن كتابه.
5- لم يذكر ابن داود «روايته كتابه عن أبيه» و إنّما قال: له كتاب في الحلال و الحرام، عن أبيه و أخيه الكاظم، رجال ابن داود: 136 رقم 1016. و ليس معناه أنّه روى الكتاب عن أبيه و أخيه، بل قوله «عن أبيه و أخيه» منقطع عما قبله، و مراده التعبير عن روايته عن أبيه و أخيه عليهما السلام، و سيأتي بيانه أيضا.

عليه السلام، و كيف كان، فهو أجود ممّا ذكره.

انتهى كلام الشهيد(1).

و قال المامقاني: كونه رضوان اللّه عليه من صحابة الأئمة الثلاثة [الصادق، و الكاظم، و الرضا عليهم السلام] ممّا لا ريب فيه(2).

أقول: أمّا روايته عن الرضا عليه السلام، فقد وردت في مورد من أمالي الطوسي (3) و في رواية الصفار(4) و هذه رواية سعد الأشعري(5).

و إذا صحت رواية عليّ بن جعفر عن ابن أخيه الرضا عليه السلام، فلا بدّ أن لا تكون مقصورة على هذين الحديثين!

و لعلّ هذا هو السبب الداعي لابن داود كي لا يذكر رواية علي عن ابن أخيه الرضا عليه السلام، فلاحظ.

و قد أدرك عليّ بن جعفر ابن ابن أخيه، الإمام محمّد بن عليّ بن موسى الرضا، أبا جعفر، الجواد عليه السلام، و قد اطّلعنا على مواقفه المشرّفة معه:

لكن لم يذكر أنّه من أصحابه الراوين عنه، إلاّ ما جاء في كتاب «الجامع في الرجال» من أنّ عليّا يعدّ من أصحابه(6).

و هو سهو، إن كان المراد من الأصحاب أصحاب الرواية، نعم إن كان المراد أصحاب اللقاء، فهو صحيح إلاّ أنّه غير مناسب لهذا المقام، فلاحظ.

و كذلك قد أدرك عصر إمامة الهادي عليه السلام:

ص: 56


1- تعليقة الشهيد على الخلاصة (مخطوطة) نقله في تنقيح المقال 272/2.
2- تنقيح المقال 272/2.
3- أمالي الطوسي 350/1.
4- بصائر الدرجات 532/27.
5- مختصر بصائر الدرجات: 68.
6- الجامع في الرجال: 519 من مخطوطة المؤلّف.

لكن لم أقف على حديث لقائه به، فضلا عن روايته عنه.

و أمّا سائر مشايخه، فهم:

4 - الحسين بن زيد الشهيد ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، المعروف بذي الدمعة، و هو ابن عمّ أبيه:

ذكر روايته عنه ابن عنبة(1) و ابن حجر(2) و السيّد شرف الدين(3).

5 - سفيان بن عيينة، الثوريّ:

ذكر روايته عنه الذهبيّ(4) و ابن حجر(5) و ابن العماد(6).

6 - محمّد بن مسلم:

أورد روايته الكليني، و البرقي، و الصدوق، و الطوسي (7).

7 - عبد الملك بن قدامة:

أورد روايته الكلينيّ(8).

8 - معتّب مولاهم - أي مولى بني هاشم، و هو مولى الصادق عليه السلام -:

جاءت روايته عنه عند الكليني(9) و الصدوق(10) و ذكرها ابن حجر(11).

ص: 57


1- عمدة الطالب: 241.
2- تهذيب التهذيب 293/7.
3- تأويل الآيات 545/2.
4- العبر 282/1، و ميزان الاعتدال 117/3.
5- تهذيب التهذيب 293/7، و لسان الميزان 310/7.
6- شذرات الذهب 24/2.
7- الكافي 406/4، و التهذيب 10/5، و علل الشرائع 109/2 و المحاسن: 65.
8- الكافي 492/2.
9- الكافي 263/1 رقم 253.
10- الخصال: 494، و علل الشرائع: 488 ح 5.
11- تهذيب التهذيب 293/7.

9 - أبو سعيد المكّي:

ذكر روايته عنه ابن حجر(1).

و قد ذكر السيّد الخوئي دام ظلّه روايته عن محمّد بن عبد اللّه الطائي، الواردة في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّيّ (2) و اعتبرها من روايات علي بن جعفر العريضي(3).

لكنّه سهو، فإنّ جعفر بن علي، الوارد هنا، ليس هو العريضي الذي نترجم له، لما بينهما من بعد الطبقة الملاحظ من السند المذكور، فإنّه يروى عن الصادق عليه السلام بوسائط عديدة، و إليك السند: عليّ بن جعفر، قال: حدّثني محمّد بن عبد اللّه الطائي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، قال: حدّثنا حفص الكنانيّ، قال: سمعت عبد اللّه بن بكير الدجاني، قال: قال لي الصادق عليه السلام:...

القسم الثاني: الرواة

فهم كثيرون نذكرهم على حروف المعجم:

1 - أحمد البزي

ذكره الذهبي(4).

- أحمد بن زيد.

سيأتي باسم: أحمد بن يزيد.

2 - أحمد بن عليّ بن جعفر، ابنه:

ذكره ابن حجر(5).

ص: 58


1- تهذيب التهذيب 293/7.
2- تفسير القمّيّ 202/2.
3- معجم رجال الحديث 289/11 رقم 7965.
4- ميزان الاعتدال 117/3.
5- تهذيب التهذيب 293/7، و لسان الميزان 310/7.

3 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي(1):

4 - أحمد بن محمّد بن عبد اللّه:

ذكره الأردبيلي(2) و الزنجانيّ(3).

5 - أحمد بن موسى:

ذكره الزنجانيّ(4).

6 - أحمد بن يزيد:

أورد روايته الصدوق(5) و ذكر في بعض النسخ باسم: أحمد بن زيد.

7 - إسحاق بن محمّد بن إسحاق بن جعفر:

ذكره الزنجانيّ(6).

8 - إسحاق بن موسى بن جعفر، ابن أخيه:

ذكره القمّيّ(7).

9 - إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر، ابن ابن أخيه:

ذكره ابن حجر(8) و القهپائي(9) و النجاشيّ(10) و الطوسي (11).

10 - إسماعيل بن همام:

ص: 59


1- السرائر: 477.
2- جامع الرواة 561:1.
3- الجامع في الرجال 520/2.
4- الجامع في الرجال 520/2.
5- معاني الأخبار، للصدوق: 158.
6- الجامع في الرجال 520/2.
7- سفينة البحار 244/2.
8- تهذيب التهذيب 293/7.
9- مجمع الرجال 222/1، و انظر 173/4.
10- رجال النجاشيّ 29 رقم 60.
11- أمالي الشيخ - الطبعة القديمة -: 38.

ذكره الأردبيلي(1) و الزنجانيّ(2).

11 - إسماعيل بن يسار - أو ابن بشار -:

أورد روايته السيّد شرف الدين(3).

12 - أيوب بن نوح(4):

13 - الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين:

ذكره القمّيّ (5).

14 - الحسن بن عليّ بن عثمان بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام:

ذكره الأردبيلي(6) و الزنجاني (7).

الحسن بن عليّ بن عمرو العمركي:

يأتي بعنوان العمركي.

15 - حسين بن زيد بن عليّ بن حسين بن زيد بن عليّ السجّاد عليه السلام:

ذكره الطوسي (8) و ابن حجر(9) و الزنجاني (10).

16 - الحسين بن عيسى بن عبد اللّه:

ص: 60


1- جامع الرواة 561:1.
2- الجامع في الرجال 520/2.
3- تأويل الآيات الظاهرة: 728/2.
4- الغيبة، للطوسي:.
5- سفينة البحار 244:2.
6- جامع الرواة 561:1.
7- الجامع في الرجال 520/2.
8- أمالي الطوسي ، الجزء 7 من تجزئة المؤلّف.
9- تهذيب التهذيب 293/7.
10- الجامع في الرجال 520/2.

أورد روايته الكليني(1) و ذكره الزنجاني (2).

17 - الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام ابن أخيه:

ذكره الزنجاني (3).

18 - داود بن محمّد النهدي(4).

ذكره الزنجاني (5).

19 - زكريا بن يحيى بن النعمان، الصيرفي، البصري:

أورد روايته الكليني(6) و المفيد(7) و ذكرها القمّيّ(8).

20 - زيد بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

ذكره ابن حجر(9).

21 - سلمة بن شعيب:

ذكره ابن حجر(10).

22 - سليمان بن جعفر:

ذكره الأردبيلي(11).

23 - عبد الجبار بن عمرو اليمامي:

ص: 61


1- الكافي: 152/8 رقم 141.
2- الجامع في الرجال 520/2.
3- الجامع في الرجال 520/2.
4- بصائر الدرجات، للصفار: 532، و مختصر بصائر الدرجات، للحليّ: 68.
5- الجامع في الرجال 520/2.
6- لاحظ: الكافي 252/1 ح 14.
7- الإرشاد، للمفيد: 317.
8- سفينة البحار 244:2.
9- تهذيب التهذيب 293/7.
10- تهذيب التهذيب 293/7.
11- جامع الرواة 561:1.

ذكره الزنجاني (1).

24 - عبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي:

أورد روايته الصدوق(2) ذكره الذهبي(3).

25 - عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني:

ذكره الزنجاني (4).

26 - عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن جعفر، حفيده:

ذكره ابن حجر(5) و قال المامقاني: سكت الكاظمي و أستاده الطريحي من ذكر رواية ابن ابنه عنه، مع أنّك سمعت من النجاشيّ التصريح بروايته النسخة المبوّبة من مسائله عنه(6).

أقول: روى النجاشيّ ذلك بطريقه الى عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي ابن جعفر(7).

و هي النسخة الواردة في قرب الإسناد و سيأتي الحديث عنها مفصلا.

27 - عبد اللّه النهيكيّ:

وردت روايته عند الصدوق(8).

28 - علي بن اسباط بن سالم:

روى النجاشيّ بطريقه إليه عن عليّ بن جعفر، كتابه غير المبوّب(9) و قد

ص: 62


1- الجامع في الرجال 520/2.
2- الخصال: 494:، و علل الشرائع: 488 ح 5.
3- ميزان الاعتدال 117/3.
4- الجامع في الرجال 519/2.
5- تهذيب التهذيب 293/7.
6- تنقيح المقال 277/2.
7- رجال النجاشيّ: رقم.
8- الخصال 141/1 رقم 162.
9- رجال النجاشيّ: 252 رقم 662.

أورد روايته عنه الكليني(1).

29 - علي بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام:

ذكره البرقي(2) و ابن حجر(3) و الزنجاني (4).

و هو راوي النسخة غير المبوّبة التي أوردها المجلسي في البحار(5) و سيأتي في هذه القائمة «عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر».

30 - عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

أورد رواياته ابن قولويه(6). و ذكرها الزنجاني (7).

و قد ورد في الأمالي الخميسية لابن الشجري حديث بسنده عن الحسين بن علي بن عمر والد هذا الراوي، عن عليّ بن جعفر، فلاحظ (276/1).

أقول: و لعلّه هو المذكور سابقا باسم «علي بن الحسن بن عليّ بن عمر» فلاحظ.

31 - علي بن محمّد بن حفص، أبو قتادة القمّيّ:

وردت رواياته في الكتب كثيرا، و قد يذكر بكنيته فقط، أوردها الطوسي (8) و ابن إدريس(9).

ص: 63


1- الكافي 266/7 رقم 32.
2- المحاسن: 94.
3- تهذيب التهذيب 293/7.
4- الجامع في الرجال 520/2.
5- بحار الأنوار 249/10.
6- كامل الزيارات: ح 103.
7- الجامع في الرجال 519/2.
8- تهذيب الأحكام 416/1 رقم 315، و 98/1 رقم 257.
9- مستطرفات السرائر: 103 رقم 39.

32 - العمركي بن علي، البوفكي: الخراسانيّ النيسابوريّ:

ذكره الزنجاني (1) و هو الراوي «لكتاب المسائل» في الطريق الأول للشيخ الصدوق كما سيأتي ذكره في الطرق و كذلك الطريق الأول للطوسي .

33 - عمرو بن أبي معمر:

ذكره الزنجاني (2).

34 - عيسى بن عبد اللّه:

وردت روايته عنه عند الكليني(3).

35 - محمّد بن الحسن بن عمّار:

ذكره الزنجاني (4).

و قد مرّ - فيما نقلناه عن الكافي(5) - قوله: أقمت عنده - يعني عليّ بن جعفر، بالمدينة - سنتين، أكتب عنه ما سمع من أخيه.

36 - محمّد بن عبد اللّه بن مهران:

ذكره الزنجاني (6).

37 - محمّد بن عليّ بن جعفر، ابنه:

ذكره الأردبيلي(7) و ابن حجر(8) و الزنجاني برواية الحسن بن عيسى بن محمّد بن عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن جده عنه(9).

ص: 64


1- الجامع في الرجال 519/2.
2- الجامع في الرجال 520/2.
3- الكافي 524/6.
4- الجامع في الرجال 520/2.
5- الكافي 258/1 ب 72 ح 12.
6- الجامع في الرجال 520/2.
7- جامع الرواة.
8- تهذيب التهذيب 293/7.
9- الجامع في الرجال 520/2.

38 - موسى بن الحسن(1):

39 - موسى بن القاسم البجلي:

أكثر الرواية عنه، و هو الراوي لكتابه في الطريق الثاني للصدوق.

40 - نصر بن علي الجهضمي:

روى عنه حديث «من أحبّني» عند الترمذي(2) و ذكره العامّة من رواته، كالذهبي(3)، و ابن حجر(4)،

و كذلك الزنجاني (5).

41 - يعقوب بن يزيد:

وردت روايته عند الكليني(6).

42 - يونس بن عبد الرحمن(7).

43 - هارون بن موسى

أورد روايته في غاية الاختصار(8).

ص: 65


1- بصائر الدرجات، للصفار: 414.
2- الجامع الصحيح 641/5 رقم 3733.
3- ميزان الاعتدال 117/3.
4- تهذيب التهذيب 293/7، و لسان الميزان 310/7.
5- الجامع في الرجال 519/2.
6- الكافي 492/2.
7- تفسير العيّاشيّ 354/1.
8- غاية الاختصار...

4 - كتابه

اشارة

ذكر النجاشيّ لعلي بن جعفر كتابا واحدا، فقال: له كتاب في الحلال و الحرام(1) و سمّاه في موضع آخر ب «المسائل» فقال عليّ بن جعفر صاحب المسائل(2).

و الشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام، فقال: أخوه، له كتاب ما سأله عنه(3).

و في أصحاب الرضا عليه السلام قال: له كتاب(4).

و كذلك ابن شهرآشوب قال: له كتاب مسائل(5).

و الصدوق - لما ذكر طريقه الى ما رواه عليّ بن جعفر - قال: موسى بن القاسم البجلي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى، و كذلك جميع كتاب علي بن جعفر، قد رويته بهذا الإسناد(6).

و جاء في ثبت الكتب التي رواها أبو غالب الزراري في رسالته، ما نصه:

مسائل عليّ بن جعفر(7).

هذا، و لكن جاء في المطبوع من فهرست الشيخ الطوسي : أنّ له:

ص: 66


1- رجال النجاشيّ: 251 رقم 662.
2- رجال النجاشيّ: 29 رقم 60.
3- رجال الطوسي : 353 رقم 5.
4- رجال الطوسي : 379 رقم 3.
5- معالم العلماء: 71 رقم 478.
6- مشيخة الفقيه: 5.
7- رسالة أبي غالب الزراري بتحقيقنا، الفقرة 55.

1 - كتاب المناسك،

2 - و مسائل لأخيه، سأله عنها(1).

و هذا يقتضي ثبوت كتابين له.

و قد اعتمد المتأخّرون على هذا النصّ، و نقلوه عن الشيخ.

فاعتمده الشيخ الطهرانيّ، فذكر:

مناسك الحجّ، لعلي بن جعفر(2).

و مسائل عليّ بن جعفر(3).

لكن المجلسيّ الأول نقل عن الفهرست أنّه قال: له كتاب المناسك لأخيه موسى عليه السلام سأله عنها(4).

و قد أثار هذا النقل عندي شكّا في ما ورد في مطبوعة الفهرست، من جهات:

1 - أنّا لم نجد ذكرا لكتاب المناسك لعلي بن جعفر، في غير هذا المورد، إطلاقا.

2 - أنّ ابن شهرآشوب - الذي يعدّ كتابه (معالم العلماء) تنظيما و استدراكا لكتاب الفهرست للطوسي ، و يتّبع عبارة الشيخ في تسمية الكتب غالبا - لم يذكر اسم المناسك.

3 - أنّ الشيخ إنّما ذكر طريقه إلى كتاب واحد فقط، و هو المسائل، فإنّه قد ذكر طريقين:

1 - قال في نهاية الأول: عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام.

ص: 67


1- الفهرست 57 رقم 367.
2- الذريعة 268/22 رقم 7022.
3- الذريعة 360/20.
4- روضة المتّقين 189/14.

و من الواضح أنّ هذا طريق للمسائل إذ المفروض في مطبوعة الفهرست أنّ المسائل هي التي سأل أخاه عنها، أمّا المناسك فلم يذكر عن علاقته بأخيه شيئا.

2 - و قال في بداية الطريق الثاني: و رواه.

فإفراد الضمير دليل على أنّ المرويّ بهذا الطريق كتاب واحد.

و إذا لاحظنا نهاية هذا الطريق نجد أنّه ينتهي بموسى بن القاسم البجلي.

و موسى بن القاسم هذا هو من رواة كتاب المسائل لعلي بن جعفر، كما سيأتي مفصلا.

مع أنّ هذا الطريق، هو طريق الصدوق الذي ذكره في مشيخة الفقيه، و الذي يقول في آخره: عن موسى بن القاسم البجلي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى.

و أضاف الصدوق: و كذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد(1).

إذن فالطريقان - كلاهما - إلى كتاب المسائل، و من البعيد أن يذكر له كتابين، و يذكر الطريقين إلى كتابه المسائل فقط.

و على هذا الأساس، فإنّي أحتمل - قويّا - أن يكون وقع تصحيف في مطبوعة الفهرست، و أنّ صواب العبارة هكذا: له كتاب المسائل - مسائل لأخيه سأله عنها -.

و ما بين الشريطين، بيان لنوعية المسائل التي يحتويها الكتاب، كما بيّن ذلك الشيخ الطوسي في باب أصحاب الكاظم عليه السلام من رجاله، بقوله: له كتاب ما سأله عنه(2).

هذا، و لم أجد من سبقني إلى هذا التنبّه، و الحمد للّه.

ص: 68


1- مشيخة الفقيه 4.
2- رجال الطوسي : رقم.

و قد ذاكرت السيّد الطباطبائي - الذي قابل كتاب الفهرست للطوسي بأكثر من اثنتي عشرة نسخة، و فيها نسخ قيمة - فأطلعني على نسخته المقابلة، فرأيت في هذا الموضع اختلافا بين النسخ، إلاّ أنّ كلمة «المناسك» لم ترد في أكثرها، بل جاءت بدلها كلمة «المسائل».

و ليس بعيدا وقوع تصحيف في المطبوعة، للقرب بين الكلمتين رسما.

و من هنا، فانّ من أثبت لعلي بن جعفر كتابا باسم «المناسك»(1) أو «مناسك الحجّ»(2).

فقد اغترّ بما ورد في المطبوعة و ما ماثلها من النسخ المخطوطة المغلوطة.

و قد أغرب الشيخ الزنجاني ، حيث أثبت لعلي بن جعفر ثلاثة كتب.

1 - المناسك.

2 - المسائل.

3 - كتابا في الحلال و الحرام(3).

و هو سهو قطعا، لأنّ ما ذكره النجاشيّ ليس إلاّ نفس كتاب المسائل، لأنّ ما ورد فيه من الطريق إلى النسخة المبوّبة، هو بعينه الموجود في قرب الإسناد، و محتواه هو عين محتوى النسخة غير المبوّبة، عدا التبويب المميّز له عنه.

فالحق أنّه ليس لعلي بن جعفر إلاّ كتاب واحد هو «المسائل» التي سأل أخاه الكاظم عنها، و هي في أبواب الحلال و الحرام.

و نسخته موجودة، بحمد اللّه تعالى.

ص: 69


1- معجم المؤلّفين 53/7.
2- الذريعة 360/20.
3- الجامع في الرجال 519/2.
و لا بدّ - لاستقصاء البحث عن الكتاب - من بيان امور:
الأمر الأول:

ما ذكره النجاشيّ من أنّ له نسختين: مبوّبة، و غير مبوّبة، لا يعني وجود كتابين له، و إنّما هو كتاب واحد روي بصورتين.

و هذا واضح.

لكنّ المطبوع في رجال النجاشيّ - و ما نقل عنه في المراجع الرجالية المتأخّرة - في السند إلى الكتاب هكذا:

... حدّثنا عليّ بن أسباط بن سالم، قال: حدّثنا عليّ بن جعفر بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن موسى، و ذكر المبوّب.

... عبد اللّه بن جعفر، قال: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا عليّ بن جعفر، و ذكر غير المبوّب(1).

و هذا غير صحيح:

لأنّ الموجود برواية عبد اللّه بن جعفر الحميري - و هو الذي أثبته في كتابه قرب الإسناد - قال: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل عليه الخاتم الضيّق..

إنّما هي النسخة المبوّبة على ترتيب الأبواب الفقهيّة(2) من الطهارة و الصلاة و... بعنوان باب في كذا...

فكيف يقول النجاشيّ عنها بالذات: إنّها غير المبوّبة؟!

مع أنّ النجاشيّ ذكر أولا قوله: له كتاب في الحلال و الحرام، يروى تارة

ص: 70


1- رجال النجاشيّ: 252 رقم 662، و مجمع الرجال 173/4.
2- قرب الإسناد: 83.

غير مبوّب، و تارة مبوّبا(1).

ثمّ ذكر الطرق إلى كل من الروايتين، و ترتيب اللّف و النشر يقتضي أن يكون الطريق الأول - المنتهي إلى عليّ بن أسباط - إلى غير المبوّب المذكور أولا.

و أن يكون الطريق الثاني - المنتهي إلى عبد اللّه بن الحسن - إلى المبوّب المذكور ثانيا.

هذا، و لم أجد من تنبّه إلى هذا التصحيح في كتاب النجاشيّ.

الأمر الثاني:

إنّ الكتاب - كلّه - عبارة عن مجموعة من المسائل التي سأل أخاه الكاظم عليه السلام عنها، و ليس في أحاديث الكتاب رواية له عن أبيه الصادق عليه السلام.

لكنّ الشهيد ذكر في تعليقته على «خلاصة العلاّمة» ما نصّه: له كتاب يشتمل على ما رواه عن أخيه و أبيه(2).

و هذا سهو منه قدّس اللّه روحه، إذ لم يوجد في ما بأيدينا من النسخ: رواية علي عن أبيه بل جميع ما فيها ورد مرويّا عن الكاظم عليه السلام.

و لعلّ الشهيد حصل له ذلك من عبارة ابن داود، حيث قال في ترجمة علي بن جعفر: له كتاب في الحلال و الحرام، عن أبيه و أخيه الكاظم(3).

فتصوّر الشهيد أنّ قوله: «عن أبيه و أخيه» متعلّق بقوله «كتاب» و حاصله: أنّ الكتاب مرويّ عن أبيه و أخيه.

لكن كلام ابن داود ليس دالاّ على ذلك، بل قوله (عن أبيه) منقطع عمّا قبله، و هو مستأنف، و من خصوصيات صاحب الكتاب، و المعنى: أنّ له كتانا

ص: 71


1- رجال النجاشيّ: 252 رقم 662.
2- تنقيح المقال 272/2 عن التعليقة.
3- رجال ابن داود: 136 رقم 1016.

و هو يروي عن أبيه و يروي عن أخيه، و الهدف و هو التعبير عن طبقته، كما هو المستعمل في التراجم، حيث يذكرون المشايخ، و الرواة، و لا يتعرّضون لذكر محتوى الكتاب، كما هو واضح.

الأمر الثالث:

أنّ كتاب «مسائل عليّ بن جعفر» موجود - و للّه الحمد - بنسختيه المبوّبة، و غير المبوّبة.

أمّا المبوّبة:

فقد أوردها جميعها، راويها في سند النجاشي الثاني «عبد اللّه بن جعفر الحميريّ» - في كتاب قرب الإسناد - في بداية الجزء الثاني إلى نهايته(1).

و أمّا غير المبوّبة:

فقد تعدّدت نسخها المخطوطة.

و قد أورد المجلسي في البحار نسخة منها في كتاب الاحتجاج، باب ما وصل من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه، بغير رواية الحميري(2).

و سندها ينتهي إلى عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر(3).

و إليك سندها الكامل، كما جاء في بداية المطبوع:

قال: حدّثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني ، من كتابه في جمادى الآخرة، سنة احدى و ثمانين و مائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

ص: 72


1- قرب الإسناد: 83-122.
2- بحار الأنوار 249/10-291.
3- بحار الأنوار 249/10.

موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألت أبي(1).

و علّق الشيخ المجلسي على قوله: «سألت أبي» بقوله: يدلّ على أنّ السائل في تلك المسئولات هو الكاظم عليه السلام، و المسئول أبوه عليه السلام، و في قرب الإسناد و سائر كتب الحديث: السائل عليّ بن جعفر، و المسئول أخوه الكاظم عليه السلام، و هو الصواب و لعلّه اشتبه على النّسّاخ أو الرواة، و يدلّ عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا(2).

الأمر الرابع:

الملاحظ وجود اختلاف كبير بين النسختين، المبوّبة و غير المبوّبة من حيث عدد المسائل الموجودة في كل منهما.

فغير المبوّبة تحتوي على 429 حديثا و مجموع ما في المبوّبة 533 حديثا.

و بين الموجود في كل واحد مع الآخر نسبة العموم و الخصوص من وجه.

ثمّ إنّا نجد روايات كثيرة، على نفس أسلوب ما في النسختين، من أسئلة علي عن أخيه، و لكن لا وجود لها في أيّ من النسختين.

و لقد سبّب وجود هذه الروايات ادّعاء البعض: أنّ لعلي بن جعفر كتابين:

كبير، و صغير، باعتبار الموجود هو الكتاب الصغير، و اعتبار الكبير مفقودا.

معتمدا على وجود هذا العدد الهائل من المسائل، المنتشرة بين كتب الحديث و مصادره، التي لا أثر لها في النسخ المتوفرة باسم كتاب مسائل عليّ بن جعفر.

أقول: لكن هذا لا يستوجب هذه الدعوى إطلاقا، حيث أنّ المصادر متّفقة على أن لعليّ بن جعفر كتابا واحدا فقط، كما أوضحنا من ذي قبل بل لم أجد من ذكر - بل احتمل - أنّ مسائل عليّ بن جعفر كتابان، كما ادعي.

ص: 73


1- بحار الأنوار 249/10.
2- بحار الأنوار 291/10.

نعم، بما أنّ عنوان كتاب عليّ بن جعفر هو «المسائل التي سأل أخاه الكاظم عليه السلام عنها».

و لم تتميز المسائل الداخلة في الكتاب، بميزة خاصّة يمكن فرزها عن غيرها على أساس تلك الميزة.

فإنّ الأنسب أن يقال: إنّ كلّ ما هو بعنوان «سأل علي أخاه» أو قال علي: «سألت أخي»، فهو داخل في ذلك الكتاب.

إذ فرض بعض المسائل داخلا، و بعضها غير داخل، تحكّم لا دليل عليه.

نعم، يشترط الاقتصار على المتيقن من ذلك بما سنبينه بعد قليل.

و قد يقرب هذا الرأي بالتفاوت الكبير الملحوظ بين عدد ما يحتويه كل من النسختين الموجودتين: المبوّبة التي رواها الحميري، و غير المبوّبة التي أوردها المجلسي، فإنّ الأولى تزيد على الثانية بأكثر من 100 حديث.

فعلى ما ذا يدلّ هذا؟ إن لم يدلّ على أنّ جميع ما هو بعنوان «سؤال علي عن أخيه» داخل في الكتاب!؟

إنّا لو جعلنا أصل الكتاب ما تحتويه النسخة المبوّبة و هو 533 حديثا، و أمكنا أن نضيف إليها ما في النسخة غير المبوّبة ممّا لم يرد في المبوّبة، حصلت لدينا مجموعة أكبر من «المسائل» الثابتة في النسخ المسماة بكتاب المسائل.

فلو جعلنا تلك المجموعة أساسا، و أضفنا عليها ما كان بعنوان «السؤال عن أخيه» حصلت لنا مجموعة أكبر من المسائل، بما يوجب الاطمئنان بحصولنا على كتاب «المسائل» الكامل.

و القدر المتيقن ممّا يدخل في هذا الكتاب:

1 - ما يكون بعنوان سؤال علي عن أخيه الكاظم عليه السلام.

2 - ما يكون من طريق أحد رواة كتابه، و هم الذين سنذكر طرقهم في الباب التالي، و هم خمسة:

1 - العمركي بن علي البوفكي، الخراساني .

ص: 74

2 - موسى بن القاسم البجلي.

3 - علي بن أسباط بن سالم.

و هو راوي النسخة غير المبوّبة عند النجاشي.

4 - عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن جعفر العلوي.

و هو راوي النسخة المبوبة.

5 - علي بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

و هو راوي النسخة غير المبوّبة التي أوردها المجلسي.

ص: 75

5 - الطرق إلى كتابه

اشارة

لقد ذكر أعلام الفهارس طرقهم إلى هذا الكتاب، و قد نقد علماء الرجال تلك الطرق، و رأينا أن تثبت تلك الطرق هنا، كما جاءت في الفهارس، و نشير إلى ما ذكره الناقدون، من دون تفصيل:

1 - طريق الصدوق:

قال في المشيخة: و كل ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر:

فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه، عن محمّد بن يحيى العطّار عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام.

2 - طريق الصدوق - أيضا -:

قال: و رويته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد اللّه:

جميعا: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و الفضل بن عامر:

عن موسى بن القاسم البجلي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر.

قال الصدوق: و كذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر عليه السلام(1).

قال المجلسي الأول - في شرح المشيخة -:

فطريق المصنّف إلى كتابه (اثنان) يرتقيان إلى (خمسة) طرق:

ص: 76


1- مشيخة الفقيه: 4.

ثلاثة منها صحاح.

و اثنان منها قويان(1).

و قد حكم السيّد الخوئي دام ظلّه بصحّة الطريقين(2).

3 - طريق الطوسي :

قال الشيخ الطوسي : أخبرنا بذلك جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين [الصدوق] عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.

أقول: و هذا عين طريق الصدوق المذكور أولا برقم 1.

4 - طريق الطوسي - أيضا -:

قال: و رواه محمّد بن عليّ بن الحسين (الصدوق) عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميري، و أحمد بن إدريس، و عليّ بن موسى:

عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن عليّ بن جعفر(3).

قال المجلسيّ الأول:

و ما كان من طريق [أي الصدوق] بواسطة الشيخ [الطوسي ] أيضا خمسة:

أربعة منها صحاح.

و واحدة منها حسن(4).

و قد حكم السيّد الخوئي دام ظلّه بصحة طرق الطوسي أيضا(5).

ص: 77


1- روضة المتّقين 152/14.
2- معجم رجال الحديث 288/11 رقم 7965 - آخر الترجمة.
3- الفهرست للطوسي : 87 رقم 367.
4- روضة المتّقين 152/14.
5- معجم رجال الحديث 288/11 رقم 7965 آخر الترجمة.
5 - طريق النجاشي:

قال: أخبرنا القاضي أبو عبد اللّه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا جعفر بن عبد اللّه المحمديّ قال: حدّثنا عليّ بن أسباط بن سالم، قال:

حدّثنا عليّ بن جعفر بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن موسى:

و ذكر (غير) المبوّب(1).

6 - طريق النجاشي - أيضا -:

قال: و أخبرنا أبو عبد اللّه ابن شاذان، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر [الحميريّ] قال: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن جعفر بن محمّد عليه السلام [العلويّ] قال: حدّثنا عليّ بن جعفر.

و ذكر المبوّب(2).

7 - طريق الحميري عبد اللّه بن جعفر:

قال: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام(3).

أقول: و هذا طريق النسخة المبوّبة عند النجاشي - أيضا -.

8 - طريق النسخة غير المبوّبة - حسب ما ورد في البحار -:

قال: حدّثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني ، من كتابه، في جمادى الآخرة سنة إحدى و ثمانين و مائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن

ص: 78


1- رجال النجاشي: 252 رقم 662.
2- رجال النجاشي: 252 رقم 662.
3- قرب الإسناد: 83.

عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام...(1).

و قد روى الكليني حديثا - في كتاب الحجّ - هذا سنده: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر(2).

و قد أشكل عليه صاحب المعالم بقوله:

في إسناد هذا الحديث مخالفة المعهود من وجهين:

أحدهما: رواية أحمد بن محمّد عن العمركيّ.

و الثاني: وجود الواسطة بين محمّد بن يحيى و العمركي.

و النسخ التي تحضرني للكافي متّفقة فيه.

و يقرب أن تكون الرواية (عن أحمد بن محمّد) زيادة من طغيان القلم، و منشؤها كونها واقعة في الإسناد الذي قبله(3).

ص: 79


1- بحار الأنوار 249/10.
2- الكافي 367/4 ح 10.
3- منتقى الجمان 193/3.
خاتمة البحث

و حيث وفّقنا اللّه جلّ ذكره، للوفاء بما التزمنا به من استيعاب ترجمة سيّدنا الجليل، العالم، الراوية، سليل العترة، أبي الحسن العريضي، عليّ ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

فنحن نشكر اللّه على هذه النعمة الجسيمة علينا، و نحمده على توفيقه للعلم، و نسأله الرضا عنّا بمنّه، و توفيقنا للعمل من أجله، و ان لا يسلبنا نعمه بإحسانه و أن يتغمّدنا بالرحمة و الرضوان، و جميع أساتذتنا و مشايخنا و ذوي حقوقنا، بجلاله و كرمه، إنّه ذو الجلال و الإكرام.

و نزفّ الشكر الجزيل و التقدير و التبجيل إلى العاملين الكرام في مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الّذين أتاحوا لنا هذه الفرصة بإقدامهم على تحقيق كتاب «المسائل» و قدّموا بذلك لتراث أهل البيت خدمة صادقة و للعلماء بشرى حسنة، كان اللّه في عونهم، و عمّهم بالتوفيق المطّرد في جميع المجالات، إنّه الموفق المعين.

و صلّى اللّه على محمّد و آله الأطهار

و آخر دعواهم أن الحمد للّه ربّ العالمين(1)

و كتب

السيّد محمّد رضا الحسيني

ص: 80


1- و عند انتهائنا من طبع هذه الدراسة أخبرنا السيّد الطباطبائي دام فضله أنّه رأى في مكتبة ملّت كتبخانهسي - علي أميري، في مدينة إسلامبول، كتابا برقم (2462) باسم «مناقب الإمام عليّ العريضيّ» للسيّد أحمد جمل الليل. هكذا جاء في مذكراته عن مخطوطات إسلامبول. و لعلّنا نقف عليه، فنجد فيه ما يفيد، و اللّه المستعان.

6 - المصادر(1)

- أ -

6 - المصادر(1)

- أ -

- الإرشاد إلى ائمة العباد.

للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت 413).

منشورات مكتبة بصيرتي - قم.

- أعيان الشيعة

للسيّد محسن الأمين العاملي.

مطبوعات دار التعارف بيروت 1403.

- إكمال الدين و إتمام النعمة

للشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين القمّي(ت 381).

- الأمالي الخميسية

لابن الشجري - يحيى بن الحسين (ت 499).

الطبعة الثالثة، عالم الكتب - بيروت 1403.

- أمالي الطوسي

للشيخ الطوسي ، محمّد بن الحسن بن عليّ (ت 460).

مطبعة النعمان - النجف.

- ب -

- بحار الأنوار

للعلاّمة المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقيّ الأصفهاني (ت 1110).

ص: 81


1- اقتصرنا على المصادر التي راجعناها مباشرة.

الطبعة الثانية - مؤسّسة الوفاء - بيروت 1403.

- بصائر الدرجات

للصفّار، محمّد بن الحسن القمّيّ.

- بغية الطلب في تأريخ حلب

لابن العديم، عمر بن أحمد العقيلي الحلبيّ (ت 660).

مخطوطة أحمد الثالث - مكتبة طوبقبو - تركيا رقم (2925).

- ت -

- تأريخ بغداد

للخطيب، أحمد بن عليّ بن ثابت أبي بكر (ت 463).

مطبعة السعادة - القاهرة.

- تأريخ دار الإيمان - قم -

محمّد تقيّبيك أرباب القمّيّ

تحقيق السيّد حسين المدرسي الطباطبائي.

مطبوع في قم.

- تأريخ الطبريّ

للطبري، محمّد بن جرير أبي جعفر (ت 310).

تأريخ قم - الترجمة الفارسية لكتاب قم -

للحسن بن محمّد بن حسن القمّيّ.

انتشارات طوس - طهران.

- تأويل الآيات الظاهرة

للسيّد شرف الدين النجفيّ.

طبع مدرسة الإمام المهديّ عليه السلام - قم

- تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

للسيّد جعفر بحر العلوم

نشر مكتبة الصادق - طهران 1401.

- تربت پاكان - تأريخ مراقد و مزارات قم -

للسيّد حسين المدرسي الطباطبائي.

ص: 82

مطبعة مهر - قم 1395.

- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال.

للوحيد محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني.

طبع بهامش منهج المقال - على الحجر بإيران 1306.

- تفسير القمّيّ.

للشيخ عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ.

- تقريب التهذيب.

لابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني.

دار المعرفة للطباعة - بيروت

- تنقيح المقال

للشيخ المامقاني، عبد اللّه بن محمّد حسن النجفيّ (ت 1352)

المطبعة المرتضوية - النجف 1350.

- تهذيب الأحكام

للشيخ الطوسي

الطبعة الحديثة

- تهذيب التهذيب.

لابن حجر العسقلاني.

دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد الهند.

- ج -

- جامع الرواة

للشيخ محمّد بن علي الأردبيلي.

منشورات مكتبة السيّد المرعشيّ - قم 1403.

- الجامع الصحيح المعروف بالسنن.

للترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة.

دار إحياء التراث العربي - بيروت.

- الجامع في الرجال

للشيخ موسى الزنجاني القمّي(ت 1399).

ص: 83

مخطوط (لديّ صورة من الجزء الثاني).

- الخصال

للشيخ الصدوق.

مطبعة جماعة المدرسين - قم

- خلاصة تذهيب التهذيب.

للخزرجي.

- ذ -

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة.

للشيخ آغا بزرك الطهرانيّ، محمّد محسن (ت 1389).

الطبعة الأولى - النجف و طهران.

- ر -

- رجال البرقي

للشيخ أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه البرقي القمّي(ق 3).

منشورات جامعة طهران - 1382.

- رجال ابن داود

للشيخ تقيّ الدين الحسن بن عليّ بن داود الحلي

تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم.

المطبعة الحيدريّة - النجف 1392.

- رجال الطوسي

للشيخ الطوسي .

تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم.

المطبعة الحيدريّة - النجف 1381.

- رجال العلاّمة الحلي (خلاصة الأقوال).

للعلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ

المطبعة الحيدريّة - النجف 1381.

- رجال النجاشي

ص: 84

للشيخ أحمد بن عليّ بن أحمد بن العباس النجاشي (ت 450).

تحقيق السيّد الزنجاني .

مؤسّسة جماعة المدرسين - قم 1407.

- روضة المتقين شرح الفقيه.

للشيخ المجلسي الأول محمّد تقيّ بن مقصود الأصفهاني (ت 1070).

بنياد فرهنك إسلامي، المطبعة العلمية - قم 1399.

- س -

- سفينة البحار.

للشيخ عبّاس القمّيّ.

دار المرتضى - بيروت.

- ش -

- شذرات الذهب.

لابن العماد عبد الحيّ الحنبلي

دار الآفاق الجديدة - بيروت.

- ع -

- العبر في خبر من غبر

للحافظ الذهبي.

دار الكتب العلمية - بيروت 1405.

- علل الشرائع

للشيخ الصدوق.

مكتبة الصدوق - طهران.

- علوم الحديث

لابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 643).

تحقيق نور الدين عتر.

دار الفكر 1404.

ص: 85

- عدة الطالب

للسيّد جمال الدين، أحمد بن عليّ بن الحسين بن عنبة

الطبعة الثانية - المطبعة الحيدريّة - النجف 1380.

- عيون أخبار الرضا عليه السلام.

للشيخ الصدوق.

منشورات جهان - قم.

- غ -

- الغيبة

للنعمانيّ، محمّد بن إبراهيم بن أبي زينب الكاتب.

منشورات مكتبة.

- الفهرست

للشيخ الطوسي

تحقيق السيّد محمّد صادق بحر العلوم

الطبعة الثانية - المطبعة الحيدريّة - النجف 1380

- ق -

- قاموس الرجال

للشيخ محمّد تقيّ التستريّ

مركز نشر كتاب - طهران - 1384.

- قرب الإسناد

للشيخ عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ

منشورات مكتبة نينوى - طهران

- ك -

- الكاشف في الرجال

ص: 86

للحافظ الذهبي

- الكافي

للشيخ الكليني، محمّد بن يعقوب أبي جعفر الرازيّ (ت 329).

المكتبة الإسلامية - طهران

- كامل الزيارات

للشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيّ

المطبعة المرتضوية - النجف 1356.

- الكنىٰو الألقاب

للشيخ عبّاس القمّيّ

مطبعة العرفان - صيدا 1358

- ل -

- لسان الميزان

لابن حجر العسقلاني

مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 1390

- م -

- مجمع الرجال

للقهبائي، المولى عناية اللّه الأصفهانيّ

مطبعة أصفهان/أصفهان 1384

- مختصر بصائر الدرجات

للحلي

- مرآة الجنان

لليافعي عبد اللّه بن أسعد المكي

ص: 87

مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 1390

- مستدرك الوسائل

للشيخ النوريّ، حسين المازندراني (ت 1320).

الطبعة الأولى على الحجر - إيران

- مستطرفات السرائر

لابن إدريس، محمّد بن إدريس الحلي

مدرسة الإمام المهديّ عليه السلام - قم

- مشيخة الفقيه

للشيخ الصدوق

دار الكتب الإسلامية - طهران 1390.

- معالم العلماء

للشيخ ابن شهرآشوب محمّد بن علي المازندراني (ت 588).

صححه السيّد محمّد صادق بحر العلوم

المطبعة الحيدريّة - النجف 1380

- معاني الأخبار

للشيخ الصدوق

مكتبة الصدوق - طهران.

- معجم رجال الحديث

للسيّد أبو القاسم الخوئي - دام ظلّه -.

الطبعة الثالثة، بيروت 1403.

- معجم المؤلّفين

لعمر رضا كحّالة

دار إحياء التراث - بيروت

- مقاتل الطالبيّين

ص: 88

لابن الفرج الأصفهاني

- مناقب آل أبي طالب

للشيخ ابن شهرآشوب.

المطبعة العلمية/قم

- مناقب عليّ بن أبي طالب عليه السلام

لأحمد بن حنبل الشيباني.

تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي.

مطبعة الخيام - قم

- منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان

للشيخ حسن صاحب المعالم

جماعة المدرسين - قم

- منتقلة الطالبية

للسيّد أبي إسماعيل، إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (ق/ 4)

حققه السيّد مهدي الخرسان.

المطبعة الحيدريّة - 1388

- منتهى المقال

للشيخ محمّد بن إسماعيل، المدعو بأبي علي الحائري

طبع على الحجر، سنة 1302

- منهج المقال

للميرزا محمّد الأسترآباديّ

طبع على الحجر، سنة 1306.

- منهج النقد في علوم الحديث

تأليف الشيخ نور الدين عتر

دار الفكر 1406

ص: 89

- ميزان الاعتدال

للحافظ الذهبي

تحقيق علي محمّد البجاوي

دار المعرفة - بيروت.

ص: 90

منهج التحقيق

اشارة

من الطبيعي و نحن نقوم بتحقيق كتاب «مسائل عليّ بن جعفر» أن لا نتجاوز الخصوصيات التي يتمتع بها هذا الأثر النفيس في كل مراحل التحقيق، باعتباره مصدرا أصليا توزعت نصوصه في امّهات الكتب الفقهيّة و الحديثية كالكتب الأربعة و غيرها، من هنا كان اهتمامنا بالكتاب لا يقتصر على تحقيق الأصول المخطوطة، بل تعدى ذلك إلى ترتيب مستدرك له جمعنا فيه كل ما استطعنا استقصاءه من مسائل علي بن جعفر في المصادر المتفرقة ممّا لم يرد في كتاب المسائل المعروف و سوف نفصّل ما قدمناه بما يلي:

أ - النسخ المعتمدة في التحقيق:

1 - النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، برقم 677، و هي منقولة عن أصل بخطّ محمّد بن الحسين بن عليّ بن الحسين المازندراني، تاريخه صفر سنة 686 ه، و نسخة الفرع كتبت بخط النسخ مجهولة التاريخ و الناسخ، حواشي الصفحات مليئة بالإيضاحات و البيانات و الشروح بالإضافة إلى عناوين لمحتوى المسائل، و ورد في آخر النسخة ما يلي:

قد قوبلت هذه الرسالة الشريفة و صححت مرارا بقدر الوسع و الطاقة على يد أقلّ العباد و أحوجهم إلى رحمة ربّه الغفور عبد الحسين بن حاجي منصور عفي عنهما، تقع النسخة في 16 ورقة، بحجم 25 * 16 سم، في كل ورقة 21 سطرا، و قد رمزنا لها ب «ق».

2 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية اللّه المرعشيّ النجفيّ العامّة، برقم 2038،

ص: 91

كتبها بخط النسخ الواضح محمّد بن سعيد بن محمّد بن عبد اللّه بن حسين بن محمّد بن عبد اللّه المعاني البحرانيّ، مجهولة التاريخ، توجد في حواشي بعض الصفحات تصحيحات و استظهارات رمز لها الناسخ ب «ظ» و أتبع الناسخ نظام التعقيبة في ذكره لأول كلمة من الصفحة المقابلة في أسفل الصفحات، تقع النسخة في 23 ورقة بحجم 5 * 20 ر 14 سم، في كل ورقة 16 سطرا، و قد رمزنا لها ب «م».

3 - النسخة المحفوظة في مكتبة العلاّمة المحقق السيّد محمّد علي الروضاتي كتبت بخط النسخ الجميل، مؤطّرة بماء الذهب، و الكتابة على ورق أصفر مؤطّرة بورق يختلف عنه، عناوين المسائل مذكورة في حواشي الصفحات بخط النستعليق، و قد أتبع الناسخ نظام التعقيبة، تقع النسخة في 43 صفحة في كل صفحة 19 سطرا، بحجم 5 ر 5 * 20 ر 13 سم، النسخة هي الكتاب الثاني ضمن مجموعة تحتوي على ما يلي:

1 - رسالة في التسمية للشيخ زين الدين بن علي الشاميّ العاملي.

2 - مسائل عليّ بن جعفر.

3 - فهرست قرب الإسناد.

4 - قدسية كلمات بهاء الدين نقشبندي (بالفارسية)، تأليف خواجة محمّد بن محمّد پارسائى بخارائي.

5 - تفسير سورة يوسف، للغزّالي.

6 - كشف الحقائق، للشيخ عبد العزيز بن محمّد النسفيّ الصوفي.

ب - عملنا في الكتاب

تمّ اخراج الكتاب وفق منهجية التحقيق الجماعي بصورته النهائية، حيث اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ من أجل إخراج نصّ أقرب ما يكون لما تركه المؤلّف بالإضافة إلى تخريج نصوص المسائل على الكتب الأربعة و غيرها من المصادر المهمة، و في حالة عدم وجودها تحرّينا النصوص التي تختلف لفظيا مع نص المسألة مشيرين لذلك بعبارة «باختلاف يسير»، و في حالة عدم عثورنا على ذلك عمدنا إلى اتحاد

ص: 92

نصوص المسائل مع ما ورد في معناها في الكتب المعتبرة مع الإشارة إلى ذلك بعبارة «نحوه».

كما تمّ تخريج كل ما ورد من الألفاظ الصعبة و المغلقة، بالإضافة إلى إيضاح أسماء الحيوانات الغريبة مع توضيح المشكل و بيان المغلق، كما نقلنا بعض التعليقات التي وردت في بحار الأنوار بعد الإشارة إليها.

و بعد هذا و ذاك ذيّلت هوامش الكتاب بصورة فنية و علمية منسقة.

ج - مستدرك مسائل عليّ بن جعفر:

إكمالا للعمل، و تتميما للجهد، و إذعانا لقوله صلّى اللّه عليه و آله: رحم اللّه امرأ عمل عملا صالحا فأتقنه، كانت فكرة «مستدرك مسائل عليّ بن جعفر» و التي تتمحور فيما يلي:

1 - قمنا بجمع كل - و لا ندعي الاستيعاب - ما ورد من المسائل عن علي بن جعفر من المصادر المتفرقة و جعلت مستدركا للأصل المتقدم و سار العمل فيها على هذا النحو:

أ - المصدر الأول المذكور في الهامش هو الموافق سندا و لفظا للحديث و الباقي مصادر ثانوية.

ب - اشير في الهامش إلى الاختلافات السندية و اللفظية التي لها شأن و تأثير على معنى الحديث.

ج - التخريج على أكبر عدد ممكن من المصادر.

د - كان عدد المسائل في الأصل المخطوط 429 مسألة، فاستقصينا ما يقرب من 40 من امّهات المصادر - و لا ندّعي الإحاطة - فكان المستدرك على المسائل 348 مسألة، بحيث أصبح عدد المسائل مجتمعة 777 مسألة.

ه - شرح ما لعله يحتاج إلى شرح.

و - الإشارة إلى أرقام المقاطع التي رويت من الحديث.

ص: 93

2 - تجمع لدينا 87 رواية رويت من طريق عليّ بن جعفر من غير المسائل جعلناها مستدركا ثانيا، و كان العمل فيها كما تقدم و بعد كل هذا و ذاك قمنا بعمل الفهارس اللازمة من أطراف الحديث إلى الأعلام و الآيات و الألبسة و الزينة و الأمكنة.

و قد قام بهذه المهامّ الجليلة مجموعة من المحقّقين الفضلاء في المؤسّسة، فللّه درّهم و عليه أجرهم.

مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث

ذو القعدة 1409 ه

ص: 94

[نماذج من صور النسخة الخطية]

الصورة

ص: 95

الصورة

ص: 96

الصورة

ص: 97

الصورة

ص: 98

الصورة

ص: 99

الصورة

ص: 100

سلسلة مصادر بحار الأنوار (8)

مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها

تحقيق و جمع: مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء التّراث

ص: 101

ص: 102

[قسم المسائل]

بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ

1 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمَادَى اَلْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِم السَّلاَمُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:

[1]سَأَلْتُ (أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ) (1) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ مُتَعَمِّداً ،مَا عَلَيْهِ؟

ص: 103


1- في «ق» و «م» و «ض»: سألت أبي جعفر بن محمّد، و ما في المتن من هامش «م»، و الظاهر أنّه الصواب، قال المجلسي (ره) في بيانه على العبارة في البحار 291:10: قوله (قال: سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسئولات الكاظم عليه السلام، و المسئول أبوه عليه السلام. و في قرب الإسناد و سائر كتب الحديث السائل عليّ بن جعفر، و المسئول أخوه الكاظم، و هو الصواب، و لعله اشتبه على النسّاخ أو الرواة، و يدلّ عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.

قَالَ: «يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » (1) ,(2) .

[2] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ حُدُودٍ: اَلْخَمْرُ، وَ اَلسَّرِقَةُ، وَ اَلزِّنَى،

فَمَا فِيهَا مِنَ اَلْحُدُودِ؟

قَالَ:« يُبْدَأُ بِحَدِّ اَلْخَمْرِ ثُمَّ اَلسَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَاءِ» (3) .

[3] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُنْثَى(4) دَلَّسَ(5) نَفْسَهُ لاِمْرَأَتِهِ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ «يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ أُذِيقَ تَمْهِيناً(6)، وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَامِلاً إِنْ كَانَ دَخَلَ

بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ اَلْمَهْرِ »(7) .

[4] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ ،هَلْ تَحِلُّ؟

قَالَ «كُلْ مِمَّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ» (8) .

[5] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي اَلصَّحْرَاءِ ،هَلْ تَحِلُّ لَهُ؟

قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ

ص: 104


1- البدنة - بفتح الباء و الدال - من الإبل و البقر، كالاضحية من الغنم، تهدى إلى مكّة، و يستوي في اللفظ الذكر و الأنثى، و الجمع بدن - ككتب -. (القاموس المحيط - بدن - 200:4).
2- قرب الإسناد: 107، و نحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 2/378:4، و الفقيه 1103/231:2، و التهذيب 1106/321:5، و نقله الحرّ العامليّ (ره) في الوسائل 7/266:9.
3- قرب الإسناد: 112، و نحوه عن الصادق عليه السلام في الكافي 3/250:7، و التهذيب 487/122:10.
4- في قرب الإسناد: خصيّ.
5- التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: (القاموس المحيط 216:2، و مجمع البحرين - دلس - 71:4).
6- مهنه: ضربه ضربا موجعا. انظر: (تاج العروس 354:9، و القاموس المحيط - مهن - 273:4).
7- قرب الإسناد: 108، و ورد صدر الحديث عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير في الكافي 6/411:5، و التهذيب 1721/432:7، و نقله الحرّ العامليّ (ره) بتفاوت في الوسائل 5/609:14.
8- قرب الإسناد: 117، و نحوه عن الصادق عليه السلام في الفقيه 971/210:3، و التهذيب 287/68:9، و الاستبصار 319/84:4، و عن عمر بن حنظلة في تفسير العيّاشيّ 84/374:1، و نقله الحرّ العامليّ (ره) في وسائل الشيعة 14/348:16.

لِذِئْبٍ،خُذْهَا فَعَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا، فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا

فَكُلْهَا، وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُهَا، أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا» (1) .

[6] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنْ ظِهَارٍ(2) ثُمَّ أَيْسَرَ،(3) وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «إِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي اَلثَّانِي أَجْزَأَهُ اَلصَّوْمُ ،وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ،وَ لاَ عِتْقَ عَلَيْهِ» (4) .

[7] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا ثُمَّ صَحَّ، بَعْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «يَقْضِي اَلْآخَرَ (بِصَوْمٍ) (5) ، وَ يَقْضِي عَنِ اَلْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ(6) كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ » (7) .

[8] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ اَلْكُوفَةَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

ص: 105


1- قرب الإسناد: 116، و نحوه عن الصادق عليه السلام في التهذيب 1176/392:6، و نقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 7/365:17.
2- الظهار: قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر امي، و كان الظهار طلاقا في الجاهلية، فنهى الإسلام عنه و أوجب فيه الكفّارة تغليظا في النهي. انظر: «مجمع البحرين - ظهر - 391:3».
3- أيسر: استغنى، من اليسار و هو الغنى. «لسان العرب - يسر - 296:5»، و في قرب الاسناد: أفطر.
4- قرب الإسناد: 111، و الكافي 12/156:6، و الفقيه 1648/343:3، و التهذيب 53/17:8، و الاستبصار 957/267:3، و الوسائل 3/553:15.
5- في «م»: يصوم.
6- في «م» زيادة: عن.
7- قرب الإسناد: 103 باختلاف يسير، و نحوه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في الكافي 1/119:4، و عن محمّد بن مسلم في التهذيب 743/250:4، و الاستبصار 361/110:2، و نقله الحر العاملي (ره) باختلاف يسير في الوسائل 9/247:7.

قَالَ «يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِنْ مَاتَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ» (1) .

[9] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافَهُ(2) حَتَّى قَدِمَ بَلَدَهُ وَ وَاقَعَ(3) اَلنِّسَاءَ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ «يَبْعَثُ بِبَدَنَةٍ ،إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي(4) حَجٍّ بَعَثَ بِهَا فِي حَجٍّ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ فِي عُمْرَةٍ ،وَ يُوَكِّلُ(5) مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا(6) كَانَ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ» (7) ,(8) .

[10] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَصْلُحُ(9) أَنْ يَتَزَوَّجَ مَكَانَهَا أُخْرَى(10) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّاةِ؟ (11)

قَالَ «إِذَا مَاتَتْ(12) فَلْيَتَزَوَّجْ مَا أَحَبَّ» (13) .

ص: 106


1- قرب الإسناد: 107، و باختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 9/234:4، و دعائم الإسلام 311:1 و عن الصادق عليه السلام في الفقيه 749/171:2. و في التهذيب 1620/464:5، عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. و نقله الحرّ العامليّ (ره) في الوسائل 1/204:9.
2- في «م»: طواف فريضة. و في التهذيب و الاستبصار: نسي طواف الفريضة.
3- في «م»: أو واقع. و في التهذيب و الاستبصار نحو المتن.
4- في «م»: من.
5- في «م» و «ض»: و وكل.
6- في «ق» و «م» و «ض»: مما، و ما أثبتناه هو الصواب.
7- قرب الإسناد: 107، و التهذيب 421/128:5، و الاستبصار 788/228:2، و الوسائل 1/467:9.
8- قال الشيخ الطوسي «ره» في التهذيب: و الذي رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه - و ذكر النصّ، ثمّ قال: - فمحمول على طواف النساء؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه و لا يجوز له ذلك في طواف الحجّ.
9- في بحار الأنوار 250:10 زيادة: له.
10- في قرب الإسناد: في عدتها اخرى.
11- كان في الأصل: المتوفى، و ما أثبتناه من الوسائل.
12- في «ق»: مات، و ما أثبتناه من «م».
13- قرب الإسناد: 109، و الوسائل 7/402:14.

[ 11 ] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ؟

قَالَ: «يَقُومُ اَلْإِمَامُ فَيُصَلِّي بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ يَقُومُ أَصْحَابُهُ فَيُصَلُّونَ اَلثَّانِيَةَ مَعَهُ، ثُمَّ يُخَفِّفُونَ وَ يَنْصَرِفُونَ وَ يَأْتِي أَصْحَابُهُ اَلْبَاقُونَ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ اَلثَّانِيَةَ، فَإِذَا قَعَدَ فِي اَلتَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوُا اَلثَّانِيَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَعَدُوا فَتَشَهَّدُوا مَعَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ وَ اِنْصَرَفُوا» (1) .

[12] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ ؟

قَالَ: « يَقُومُ اَلْإِمَامُ فَيُصَلِّي بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ يُخَفِّفُونَ وَ يَنْصَرِفُونَ وَ يَأْتِي أَصْحَابُهُ اَلْبَاقُونَ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَتَكُونُ لِلْإِمَامِ اَلثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ اَلثَّانِيَةُ ثُمَّ يَقْعُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ اَلْإِمَامُ قَاعِدٌ فَيُصَلُّونَ اَلثَّالِثَةَ وَ يَتَشَهَّدُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يُسَلِّمُونَ (2) .

[13] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فِي اَلْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ اَلْحَجِّ ؟

قَالَ: « قَدْ وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ مِنَ اَلْعَقِيقِ(3) وَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَا يَلِيهَا مِنَ اَلشَّجَرَةِ(4)، وَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ وَ مَا يَلِيهَا مِنَ

ص: 107


1- قرب الإسناد: 99، و في الكافي 1/455:3، و التهذيب 739/171:3، و الاستبصار 1766/456:1، و المقنع: 39 نحوه عن الصادق عليه السلام، و الوسائل 5/481:5 باختلاف يسير.
2- قرب الإسناد: 99، و في الكافي 1/456:3، و التهذيب 739/172:3، و الاستبصار 1766/456:1 نحوه عن الصادق عليه السلام، و الوسائل 6/481:5.
3- العقيق: واد من أودية المدينة المنورة، قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين، و هو ميقات أهل العراق. «معجم البلدان 139:4، و مجمع البحرين - عقق - 216:5».
4- الشجرة: مكان يبعد عن المدينة المنورة ستة أميال كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحرم منه، و جعله ميقاتا لأهل المدينة. «معجم البلدان 325:3».

اَلْجُحْفَةِ (1)، وَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ(2) وَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ(3) فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ(4) هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا» (5) .

[14] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ اَلْحَرَمِ (فِي اَلْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ فَيُدْخِلَهُ فِي اَلْحَرَمِ) (6) فَيَأْكُلَهُ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ اَلْحَرَمِ عَلَى حَالٍ» (7) .

[15] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتِفَ إِبْطَهُ فِي رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

[16] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ فِيهِ فَيَغْسِلَ بِهِ اَلشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (9) .

ص: 108


1- الجحفة: قرية كبيرة كانت ذات منبر على طريق المدينة إلى مكّة، بينها و بين المدينة ست مراحل، و هي ميقات أهل مصر و الشام. «معجم البلدان 111:2».
2- ،قرن: هو جبل بين مكّة و الطائف، و يقال له: قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف و نجد. «معجم البلدان 332:4».
3- يلملم: جبل أو واد، يبعد ليلتين عن مكّة، و هو ميقات أهل اليمن. «معجم البلدان 441:5».
4- «ق» في نسخة زيادة: عن.
5- قرب الإسناد: 107 و 108، و في الكافي 2/319:4، و الفقيه 903/198:3، و التهذيب 167/55:5، و دعائم الإسلام 297:1 نحوه عن الصادق عليه السلام، و الوسائل 9/224:8 باختلاف يسير.
6- ما بين القوسين ليس في قرب الإسناد.
7- قرب الإسناد: 117، و يشمله بعمومه عن الصادق عليه السلام في الكافي 8/234:4، و الفقيه 732/168:2، و التهذيب 1319/378:5، و الاستبصار 739/215:2، و باختلاف يسير في الوسائل 2/79:9.
8- قرب الإسناد: 103، و الوسائل 1/78:7.
9- قرب الإسناد: 103، و التهذيب 1343/423:1، و الوسائل 8/76:7.

[17] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ(1) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ ،مَا حَالُهَا؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا، اَلْأَوَّلِ ثُمَّ اِعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْأَخِيرِ ، ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرِهِ.

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اِعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ » (2) .

[18] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَاء (3) مِنَ اَلْجَرَادِ هَلْ يَحِلُّ(4) أَكْلُهُ ؟

قَالَ: « لا »يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ» (5) .

[19] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْطُبَانِ اِبْنَتَهُ، فَهَوِيَ اَلْجَدُّ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا، وَ هَوِيَ أَبُوهَا اَلْآخَرُ، أَيُّهُمَا (6) أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ ؟

قَالَ: « اَلَّذِي هَوِيَ اَلْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِجَدِّهَا» (7) .

[20] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (8) لَهُ غَنَمٌ، وَ كَانَ يُعْزَلُ مِنْ جُلُودِهَا اَلذَّكِيُّ

ص: 109


1- في «م»: يمضي.
2- قرب الإسناد: 109، و نحوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 4/427:5، و التهذيب 1273/306:7، و الاستبصار 675/686:3، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل 20/349:14، و انظر: مسألة رقم 106 من نفس الكتاب.
3- الدباء: الجراد قبل أن يطير. «الصحاح - دبا - 3333:6».
4- في «م» زيادة: له.
5- قرب الإسناد: 117 باختلاف يسير، و الكافي 222:6 /ذيل الحديث 3، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر. و التهذيب 264/62:9 عن محمّد بن يعقوب، و الوسائل 1/370:16.
6- في «م»: أيتهما.
7- قرب الإسناد: 119، و مثله عن الصادق عليه السلام في الكافي 1/395:5، و الفقيه 1192/250:3، و نحوه في التهذيب 1560/390:7، و نقله الحرّ العامليّ في الوسائل 8/219:14.
8- في «م»: كان.

مِنَ اَلْمَيِّتِ، فَاخْتَلَطَتْ فَلَمْ يَعْرِفِ اَلذَّكِيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ ؟

قَالَ: « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ بَيْعُ اَلْمَيْتَةِ مِنْهُ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَ لاَ بَأْسَ» (1) .

[21] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ(2) اَلرَّجُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ، فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[22] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى اَلْخِمَارِ؟(4)

قَالَ: « لا يَصْلُحُ حَتَّى تَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا» (5) .

[23] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ(6) يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلاَ بَأْسَ »» (7) .

[24] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً(8) فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، فَوَطِئَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ اَلطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ، لِمَنِ اَلْوَلَدُ؟

قَالَ: « اَلْوَلَدُ لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ فَلْيَصِرْ لِقَوْلِ(9)رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، (اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)» (10) .

ص: 110


1- الكافي 1/260:6 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير، و نحوه في التهذيب 198/47:9 و 199.
2- في «م»: تعنق.
3- و نحوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 2/104:4، و التهذيب 819/271:4، و الاستبصار 250/82:2، و نقله الحرّ العامليّ في الوسائل 18/71:7.
4- الخمار: ما تلبسه المرأة على رأسها. «مجمع البحرين - خمر - 292:3».
5- وسائل الشيعة 5/321:1.
6- في «م»: إن لم.
7- دعائم الإسلام 275:1 عن جعفر بن محمّد عليهما السلام باختلاف يسير، و الوسائل 5/51:7.
8- في «م»: جاريته.
9- في «م»: إلى قول.
10- الكافي 2/491:5، و الفقيه 1358/258:3، و التهذيب 587/168:8، و الاستبصار 1315/368:3 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل 7/569:14.

[25] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ »(1) .

[26] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهَا اَلْأَكْلُ مِنْهُ فَلْتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا» (2) .

[27] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَكَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَلْقُهُ وَ اَلصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ؟

قَالَ: « إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا اَلْحَلْقُ وَ اَلْعَقِيقَةُ وَ اَلاِسْمُ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ » (3) .

[28] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَجِّ مُفْرَداً هُوَ أَفْضَلُ أَوِ اَلْإِقْرَانُ؟ (4) قَالَ إِقْرَانُ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِفْرَادِ (5) .

[29] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ(6) وَ اَلْحَجِّ مُفْرَداً(7) وَ عَنِ اَلْإِقْرَانِ أَيَّةُ(8) أَفْضَلُ؟

ص: 111


1- دعائم الإسلام 243:2 عن أبي جعفر عليه السلام، و الوسائل 4/308:14.
2- الكافي 1/32:6 و 2 و 3، و التهذيب 1775/444:7 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه.
3- ورد نحوه في الكافي 1/38:6، و الفقيه 1533/316:3، و التهذيب 1786/446:7، و مكارم الأخلاق: 229، و نقله الحرّ العامليّ (ره) في الوسائل 3/170:15.
4- حج الافراد: ان يحرم المكلف من ميقاته و يذهب الى عرفات ثمّ المشعر الحرام ثمّ منى يقضي مناسكه فيها، ثمّ يذهب الى مكّة فيأتي بالطواف و باقي أعماله و عليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك و للتفصيل راجع الكتب الفقهيّة.
5- حج القران: كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه و منه سمي قران. و للتفصيل راجع الكتب الفقهيّة.
6- ورد ما يدلّ عليه في الكافي 1/395:4، و التهذيب 123/42:5، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل 24/182:8.
7- حجّ التمتع: الاحرام من الميقات بالعمرة ثمّ الاحرام من مكّة المكرمة بالحج و يأتي بأعمال عرفات و المشعر و منى ثمّ يعود إلى طواف الحجّ و باقي الأعمال و للتفصيل راجع الموسوعات الفقهيّة.
8- في البحار: أيهما.

قَالَ: « اَلْمُتَمَتِّعُ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ(1) وَ مِنَ اَلْقَارِنِ اَلسَّائِقِ» (2)

ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ اَلْمُتْعَةَ هِيَ اَلَّتِي فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ اَلْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ.

قَالَ: « كَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ(3) يَقُولُ مَنْ أَبَى حَالَفْتُهُ» (4) ,(5) .

[30] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَعْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ (6) .

[31] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؟

قَالَ: « نَعَمْ » لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَعَ اَلْوَالِدِ أَمْرٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةٌ قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَتِلْكَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلاَّ أَنْ تُسْتَأْمَرَ» (7) ,(8) .

[32] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ؟ (9)

ص: 112


1- في «م»: الافراد.
2- القارن السائق: هو الذي جمع بين الحجّ و العمرة بنية واحدة، و ساق هديه معه.
3- في «م»: كان عبد اللّه بن عبّاس.
4- في «ق» و «ض»: خالفته.
5- ورد ما يدلّ عليه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 1/291:4 و 3، و الفقيه 935/204:2، و التهذيب 91/30:5، و الاستبصار 935/204:2، و دعائم الإسلام 29:1، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل 24/182:8.
6- ورد ما يدلّ عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 1/335:3، و التهذيب 308/84:2، 1254/310، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل 3/599:3.
7- تستأمر: تشاور و يؤخذ رأيها في تزويجها. «النهاية 66:1».
8- الكافي 6/394:5، و التهذيب 1540/381:7، و الاستبصار 851/236:3 ما يدلّ عليه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و الوسائل 8/215:14.
9- الدكان: الدكة. «مجمع البحرين - دكن - 247:6».

قَالَ: « إِذَا كَانَ مَعَ اَلْقَوْمِ فِي اَلصَّفِّ فَلاَ بَأْسَ » (1) .

[33] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي مِلْحَفَةٍ(2) وَ مِقْنَعَةٍ(3) وَ لَهَا دِرْعٌ؟ (4) قَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا (5) .

[34] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ(6) وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ ؟

قَالَ: « إِذَا وَجَدَتْ فَلاَ يَصْلُحُ لَهَا اَلصَّلاَةُ إِلاَّ وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ» (7) .

[35] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ تُقَنِّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا» (8) .

[36] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ رِدَاءٍ؟ (9)

قَالَ: « لا بَأْسَ » (10) .

ص: 113


1- الكافي 9/386:3، و الفقيه 1146/353:1، و التهذيب 185/53:3 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل 4/464:5.
2- الملحفة: ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. «تاج العروس - لحف - 244:6».
3- المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها. «مجمع البحرين - قنع - 385:4».
4- الدرع: قميص تلبسه المرأة. «تاج العروس - درع - 325:5».
5- قرب الإسناد: 101، و فيه: و سألته عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها ان تصلي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح إلاّ في ملحفة إلاّ أن لا تجد بدّا، و الوسائل 15/296:3.
6- الإزار: ثوب شامل لجميع البدن. «مجمع البحرين - أزر - 204:3».
7- الوسائل 16/296:3.
8- الوسائل 17/296:3.
9- الرداء: الثوب الذي يجعل على الكتفين. «مجمع البحرين - ردأ - 181:1».
10- الفقيه 1134/252:1 باختلاف يسير، و الوسائل 16/285:3.

[37] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ(1) هَلْ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ تَبْدَأُ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ، ثُمَّ تُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ اَلْإِمَامِ، فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ) وَ غَيْرَهَا، ثُمَّ رَكَعْتَ أَنْتَ إِذَا رَكَعَ فَكَبِّرْ أَنْتَ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ وَ صَلاَتُكَ وَحْدَكَ أَفْضَلُ».

[38] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّرَاوِيلِ هَلْ تُجْزِئُ مَكَانَ اَلْإِزَارِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (2) .

[39] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ(3) وَ هُوَ يَجِدُ رِدَاءً؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ » (4) .

[40] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ » (5) .

[41] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ » (6) .

[42] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلاَتِهِ؟

ص: 114


1- هو لا يخلو عن اضطراب، و لعلّه سأل عن صلاة التراويح جماعة، فقال: لا يصلح إلاّ بقراءة القرآن - أي فذا - ثم بين حكم من كان في تقية. «ه ب».
2- التهذيب 366:2 /ذيل الحديث 1520، و الوسائل 14/285:3.
3- القلنسوة: نوع من أنواع لباس الرأس. انظر: «تاج العروس - قلس - 221:4».
4- التهذيب 366:2 /صدر الحديث 1520، و الوسائل 15/285:3.
5- زيادة من نسخة «ض». و عنه في الوسائل 4/134:9.
6- في «م» زيادة: له.

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ،وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ(1) عَلَى عُنُقِهِ وَ لاَ يَعْقِدُهُ» (2) .

[43] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى اَلْيَسَارِ وَ لَكِنِ اِجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» (3) .

[44] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرِّيِّ(4) يَحِلُّ(5) أَكْلُهُ؟

قَالَ: « إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، حَرَامٌ » (6) .

[45] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ لاَ يَسْمَعُ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُسْلِماً صَدَقَ» (7) .

[46] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ(8) اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى اَلنِّيلِ،(9) هَلْ عَلَيْهِمْ تَمَامُ اَلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ(10) فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ اَلسَّيْرُ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيُقَصِّرُوا » (11) .

ص: 115


1- ثنى الشيء: ردّ بعضه على بعض، و طواه. «القاموس المحيط - ثنى - 309:4».
2- قرب الإسناد: 106 باختلاف في اللفظ، و ما يدلّ عليه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفقيه 1023/221:2، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل 5/136:9.
3- التهذيب 1551/373:2، و الوسائل 7/291:3.
4- الجرّي: سمك عديم الفلس، و يقال له: الجريث أيضا. «مجمع البحرين - جرر - 244:3».
5- في البحار: هل يحل.
6- قرب الإسناد: 118 ما يدلّ عليه، و في التهذيب 18/6، 12/5:9، و الاستبصار 204/59:4 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل 21/335:16.
7- الوسائل 4/279:19.
8- المكاري: الذي يؤجر دوابه للنقل، و الجمع: مكارون. «مجمع البحرين - كرا - 358:1».
9- النيل: بليدة في سواد الكوفة قرب الحلّة، يخترقها فرع من الفرات، و النيل أيضا نهر من أنهار الرقة في سوريا، و النيل المشهور نهر مصر الكبير. و لعلّ المقصود الأول. انظر «معجم البلدان 334:5».
10- اختلف إلى المكان: تردد إليه في عمله. «القاموس المحيط - خلف - 136:3».
11- التهذيب 637/219:4، و الاستبصار 834/234:1 عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه، و الوسائل 5/520:5.

[47] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، (1) مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ» (2) .

[48] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُقَلِّبَ اَلْجَارِيَةَ، فَيَضْرِبَ عَلَى بَطْنِهَا وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا؟

قَالَ: « إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ(3) فَلاَ بَأْسَ » بِهِ ،فَأَمَّا اَلشَّهْوَةُ فَلاَ يَصْلُحُ » (4) .

[49] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فِيمَا هِيَ ؟

قَالَ: « قَالَ: « رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فِي تِسْعَةٍ:(اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ)، وَ عُفِيَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» (5) .

[50] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسِيحَ فِي اَلْأَرْضِ أَوْ يَتَرَهَّبَ فِي بَيْتٍ لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ؟

قَالَ: « لا »» (6) .

[51] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ ؟

ص: 116


1- في البحار: في شهر رمضان.
2- الوسائل: ح 9 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
3- في «م»: لشهوة.
4- الوسائل: ح 19 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
5- الكافي 3/510:3، و التهذيب 11/5:4، و الاستبصار 11/5:2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله، و الوسائل: ح 17 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
6- الخصال: 154/137، و معاني الأخبار: 1/173 عن عليّ عليه السلام ما يدلّ عليه، و الوسائل: ح 7 من الباب 1 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره.

قَالَ: « لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلُهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ »» (1) .

[52] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَالَ: « يَنْضِحُهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ فَلاَ بَأْسَ » (2) .

[53] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُ اَلرَّفْعَ(3) وَ يُخَفَّفُ» (4) .

[54] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَبَاءِ يَقَعُ فِي اَلْأَرْضِ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ؟

قَالَ: « يَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ اَلْهَرَبُ مِنْهُ» (5) .

[55] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَاكُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيَتَقَيَّأُ(6) مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (7) .

ص: 117


1- التهذيب 813/276:1، و الاستبصار 672/192:1، و الفقيه 169/63:1 و الوسائل: ح 5 من الباب 26 من أبواب النجاسات. و هذه المسألة لم ترد في «م».
2- الفقيه 169/43:1، و التهذيب 815/277:1، و الاستبصار 674/192:1، و الوسائل: ح 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
3- في «ق» و «م»: رفع، و الظاهر ما في المتن هو الصواب.
4- ورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه في الفقيه 471/102:1، و التهذيب 461/199:3، 463/200، و الاستبصار 1861/481:1 و 1865/482، و دعائم الإسلام 236:1، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة.
5- الوسائل: ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار.
6- في «م»: فيقيء.
7- الكافي 1/86:4، و الفقيه 208/48:2، و التهذيب 895/296:4 عن عليّ بن الحسين عليه السلام ما يدلّ عليه، و الوسائل: الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[56] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّوَاءِ هَلْ يَصْلُحُ بِالنَّبِيذِ؟

قَالَ: « لا »» (1) .

[57] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ(2) وَاحِدٍ وَ قَبَاءٍ وَحْدَهُ؟ (3)

قَالَ: « لِيَطْرَحْ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئاً» (4) .

[58] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ(5) وَحْدَهُ أَوْ حَبَّةٍ وَحْدَهَا؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلاَ بَأْسَ » (6) .

[59] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَارِعَ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جَرْحٌ أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ» (7) .

[60] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ »(8) .

[61] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ؟

قَالَ: « فَلْيَمْضِ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ بَأْسَ » وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي

ص: 118


1- ورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه في الكافي 2/413:6، 8/414، و طب الأئمة: 62، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.
2- في «م»: له أن يؤم بقميص.
3- في «م»: أو قباء واحدة، و القباء: ثوب تجمع أطرافه. «لسان العرب - قبا - 168:15».
4- دعائم الإسلام 176:1 عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام ما يدلّ عليه، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلّي.
5- الممطر: ما يلبس في المطر يتوقى به. «الصحاح - مطر - 818:2».
6- الوسائل: الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلّي.
7- الكافي 10/367:4 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الإحرام.
8- الكافي 6/366:4، و التهذيب 1078/313:5 عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام.

صَلاَتِهِ فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ» (1) .

[62] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ؟ قَالَ: « إِذَا كَانَا ثَوْبَيْنِ فَلاَ بَأْسَ »» (2) .

[63] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، يَرْعُفُ(3) وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ؟ قَالَ: « لا »(4) .

[64] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَطَارَ بَعْضُ ذَلِكَ اَلدَّمِ قَطْراً قَطْراً(5) صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ؟

قَالَ: « إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ »، وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ» (6) ,(7) .

[65] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْجَارِيَةِ هَلْ تَصْلُحُ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَتْ لاَ تَنْخَعُ (8) وَ لاَ تَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ فَلاَ بَأْسَ ». وَ قَالَ: «قَدْ(9)

ص: 119


1- الكافي 6/61:3 و التهذيب 261:1 /صدر الحديث 760 و يأتي ذيله برقم 461. و الوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير، و كذا قرب الإسناد: 89.
2- الوسائل: الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلّي.
3- الرعاف: خروج الدم من الأنف. «الصحاح - رعف - 1365:4».
4- الكافي 74:3 /ذيل الحديث 16، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8، و الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق.
5- في التهذيب و الكافي: قطعا صغارا. بدل قطرا قطرا.
6- في «م»: تتوضأ.
7- الكافي 16/74:3، و التهذيب 1299/412:1، و الاستبصار 57/23:1، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
8- النخع: مجاوزة حدّ الذبح إلى النخاع.. «الصحاح - نخع - 1288:3».
9- في «م»: و قد.

كَانَتْ لِأَهْلِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُمْ»(1) .

[66] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ،فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً » (2) .

[67] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً ،فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ » (3) .

[68] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » (4) .

[69] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: هَذِهِ اَلْجَارِيَةُ لَكَ خَيَّرْتُكَ، هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا، وَ إِلاَّ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا» (5) .

ص: 120


1- ورد ما يدلّ عليه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 1/237:6 و 2 و 3، و الفقيه 983/212:3، و التهذيب 310/73:9 و 311، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
2- الكافي 1/385:4، و التهذيب 1186/342:5 عن الصادق عليه السلام، و عن أبي جعفر عليه السلام في دعائم الإسلام 307:1، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها.
3- ورد عن الصادق عليه السلام في الكافي 1/385:4، و التهذيب 1186/343:5، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها.
4- الكافي 385:4 /ذيل الحديث 1، و التهذيب 1186/343:5، و دعائم الإسلام 308:1 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير، و الوسائل، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها.
5- الوسائل: الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[70] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ؟ (1) قَالَ: « إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ (2)

[71] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ تَحْتَهُ اَلْمَمْلُوكَةُ هَلْ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ إِذَا زَنَى؟ قَالَ: « نَعَمْ » (3) .

[72] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْفُلُوسِ(4) أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلاً ؟ قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[73] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلنَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ اَلسَّلَمُ فِي اَلنَّخْلِ» (6) .

[74] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلنَّخْلِ؟

ص: 121


1- في «م»: أو أشل.
2- قرب الإسناد: 119، و مثله عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 16/463:7، و التهذيب 1145/308:8، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفّارات، و في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.
3- ورد ما يدلّ عليه عن أبي إبراهيم عليه السلام في الكافي 1/178:7، و التهذيب: 26/11:10، و الاستبصار 763/204:4، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 11 من الباب 2 من أبواب حد الزنا.
4- في «ق»: القاموس، و القاموس: قعر البحر، و قيل: وسطه و معظمه. «لسان العرب - قمس - 183:6».
5- ورد ما يدلّ عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 1/233:5، و عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الفقيه 742/168:3، و التهذيب 178/42:7، و عن الصادق عليه السلام في دعائم الإسلام 135/52:2، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام الضمان.
6- قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

قَالَ: « إِذَا كَانَ زَهْواً(1) أَوِ اِسْتَبَانَ اَلْبُسْرُ مِنَ اَلشِّيصِ(2) حَلَّ شِرَاؤُهُ وَ بَيْعُهُ» (3) .

[75] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْبُرِّ(4) أَ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « إِذَا اِشْتَرَى مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا فَلاَ بَأْسَ » (5) ,(6) .

[76] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلنَّخْلِ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ وَ إِنِ اِشْتَرَى مِنْكَ هَذَا اَلنَّخْلَ فَلاَ بَأْسَ » أَيْ كَيْلاً مُسَمًّى بِعَيْنِهِ (7) .

[77] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي اَلسَّلَمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

[78] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَ زِيَادَةَ دَرَاهِمَ، يَنْقُدُ اَلدَّرَاهِمَ وَ يُؤَخِّرُ اَلْحَيَوَانَ أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ: « إِذَا تَرَاضَيَا فَلاَ بَأْسَ »» (9) .

ص: 122


1- في «ق» و «م»: زهرا، و ما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل و البحار، و الزهو: هو تلوّن بسر النخل بالحمرة و الصفرة. «الصحاح - زها - 2369:6».
2- الشيص: هو التمر الذي لم يلقح، أو لم يشتد نواه، أو أردأ التمر. «القاموس المحيط - شيص - 307:2».
3- قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، و ما يدلّ عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 363/85:7، و الاستبصار 298/87:3، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 17 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
4- البرّ: القمح. «الصحاح - برر - 588:2».
5- في «م»: كذا و كذا برّا قال: لا بأس.
6- الوسائل: الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
7- الوسائل: الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
8- قرب الإسناد: 113، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين و القرض.
9- قرب الإسناد: 113، و الوسائل: الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير.

[79] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وُصَفَاءَ وَ يَضْمَنُ عِنْدَ(1) ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ؟(2)

قَالَ: « إِذَا سَمَّى خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَهُ فَلاَ بَأْسَ »» (3) .

[80] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[81] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ حِنْطَةٌ، أَ يَأْخُذُ(5) بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً؟ (6) قَالَ: « إِذَا رَضِيَا فَلاَ بَأْسَ » (7) .

[82] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ، أَ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ اَلدَّرَاهِمَ؟

قَالَ: « إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ، لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ دَرَاهِمُ، فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ» (8) .

[83] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ ،أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ (9) مِنْهُ قَبْلَ

ص: 123


1- في «ق» و «م»: و يصفن عنه، كذا فيهما و لم يتبين لنا وجهها.
2- ليس في «م».
3- قرب الإسناد: 120، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة.
4- قرب الإسناد: 113، و عن الصادق عليه السلام في دعائم الإسلام 129/50:2، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود.
5- في «م»: أ يأخذها.
6- ليس في «ض».
7- قرب الإسناد: 113 نحوه، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا.
8- قرب الإسناد: 114 باختلاف الألفاظ، و التهذيب 129/30:7، و الاستبصار 246/74:3، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.
9- التولية في البيع: هو أن يشتري الشيء و يوليه غيره برأس ماله. «مجمع البحرين - و لا - 463:1».

أَنْ يَقْبِضَهُ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلاَ بَأْسَ »، وَ إِنْ رَبِحَ فَلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (1) .

[84] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ، أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟

قَالَ: « إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يُقْبَضَ، وَ إِنْ كَانَتْ(2) تُوَلِّيَهُ فَلاَ بَأْسَ »» (3) .

[85] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ رِطْلٌ، (4) أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ(5) رِطْلاً أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً؟ (6)

قَالَ: « إِذَا اِخْتَلَفَا(7) وَ تَرَاضَيَا فَلْيَأْخُذْ مَا أَحَبَّ فَلاَ بَأْسَ » (8) .

[86] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ، فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (9) .

[87] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ غَائِبٌ ،هَلْ يَجُوزُ اَلنِّكَاحُ ؟

ص: 124


1- قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ، و التهذيب 153/36:7، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
2- في «ق»: كان.
3- قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير، و التهذيب 153/36:7، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
4- ليس في «ق».
5- ما بين القوسين ليس في «ق»، و «ض».
6- في «ق» و «م» و «ض» زيت.
7- في «ق» و «م»: اختلف.
8- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير.
9- الوسائل: الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة.

قَالَ: « إِذَا كَرِهَ اَلْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ اَلنِّكَاحُ » (1) .

[88] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ،فَأَتَاهُ خَيَّاطٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: اِعْمَلْ فِيهِ وَ اَلْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ اَلْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ لَهُ(2) ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[89] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أُعْطِيكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ تُعَلِّمُنِي عَمَلَكَ(4) وَ تُشَارِكُنِي ،هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ؟

قَالَ: « إِذَا رَضِيَ فَلاَ بَأْسَ » بِهِ » (5) .

[90] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ: « لا »هَذَا اَلرِّبَا مَحْضاً (6) .

[91] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ،أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (7) .

[92] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ، وَ عَنِ

ص: 125


1- قرب الإسناد: 109، و التهذيب 704/200:8. و عن الصادق عليه السلام في دعائم الإسلام 929/246:2، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
2- ليس في «م».
3- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة.
4- في نسخة: و تعلمني علمك.
5- قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754.
6- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا.
7- قرب الإسناد: 114، و الفقيه 806/178:3.

اَلدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[93] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلسِّلْعَةَ(2) وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[94] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَاراً بِشَيْءٍ مُسَمًّى(4) عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلاَحَ أَبْوَابِهَا، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[95] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ اَلْأَجَلُ وَ اَلْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ اَلْبَيِّعُ(6) فَقَالَ: بِعْنِي اَلَّذِي اِشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ لِي كَذَا وَ كَذَا فَأُقَاصُّكَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « إِذَا رَضِيَا فَلاَ بَأْسَ »» (7) .

[96] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى بِمِنًى كَمْ هُوَ؟

قَالَ: « ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» (8) .

ص: 126


1- قرب الإسناد: 102، و الكافي 2/559:3، الفقيه 51/16:2، و التهذيب 272/95:4.
2- في «ق»: يبيع الشامة. و الشامة: الناقة السوداء. «القاموس المحيط - شيم - 137:4».
3- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود.
4- ليس في «ض».
5- قرب الإسناد: 114 باختلاف في الألفاظ، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة.
6- البيّع: لفظ يطلق على البائع و المشتري. «مجمع البحرين - بيع - 304:4».
7- قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير.
8- قرب الإسناد: 106، و التهذيب 673/202:5، و الاستبصار 930/264:2، و فيها: أربعة أيّام بدل ثلاثة أيام، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.

[97] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى كَمْ هُوَ؟

قَالَ: « ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» (1) .

[98] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسَافِراً فَقَدِمَ بَعْدَ اَلْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، أَ يُضَحِّي فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (2) .

[99] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ: اِشْتَرِ ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اِقْضِنِي(3) ثَمَنَهُ، وَ مَا اتَّضَعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ: « إِذَا تَرَاضَيَا فَلاَ بَأْسَ » (4) .

[100] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اِشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلاَ بَأْسَ » (5) .

[101] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَهُ؟

قَالَ: « لا »وَ لَكِنْ لِيُنْصِتْ لِلْقُرْآنِ» (6) ,(7) .

ص: 127


1- قرب الإسناد: 106، و التهذيب 673/202:5، و الاستبصار 930/264:2، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
2- قرب الإسناد: 106، و الفقيه 1439/291:2، و التهذيب 673/202:5، و الاستبصار 930/264:2، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
3- في «ق»: و اتّضع و كذا في «ض» و المواضعة: نوع من أنواع البيع، خلاف المرابحة، و هو أن يبيع برأس المال و ينقص منه شيئا معلوما. «مجمع البحرين - وضع - 405:4».
4- قرب الإسناد: 114 باختلاف يسير.
5- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
6- في القرب: و لكن يقتدي به.
7- قرب الإسناد: 95، و الوسائل: الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.

[102] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ فِي اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ يَقْرَأُ خَلْفَهُ؟

قَالَ: « لا »وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ» (1) .

[103] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَاتَمِ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟

قَالَ: « لا» (2) .

[104] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ؟

قَالَ: « قَدْ فَضَّلْتُ فُلاَناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[105] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ(4) اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ آخَرَ(5)، مَا حَالُهُمْ ؟قَالَ: « يُقْتَلُونَ بِهِ» (6) .

[106] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُم؟

قَالَ: « يَرُدُّونَ (7) ثَمَنَهُ» (8) .

[107] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

ص: 128


1- قرب الإسناد: 97، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة باختلاف يسير.
2- قرب الإسناد: 97، و مستطرفات السرائر 2/123 و فيهما، قال: لا بأس.
3- قرب الإسناد: 119، و عن أبي جعفر عليه السلام نحوه في الكافي 6/10:7، و الفقيه 495/144:4، و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 796/200:9، و الاستبصار 483/128:4، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 6 من الباب 11 من أبواب أحكام الهبات.
4- في القرب زيادة: مماليك.
5- في القرب: حر.
6- قرب الإسناد: 112، و باختلاف يسير في التهذيب 966/244:10، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 10 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.
7- في «م»: يؤدون، و كذا التهذيب.
8- قرب الإسناد: 112، و التهذيب 966/244:10، و فيه: قيمته، و الوسائل: الحديث 10 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.

قَالَ: « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ» (1) .

[108] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ أَوِ اِبْنِ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ، مَا حَالُ اَلْوَلَدِ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ اَلْوَلَدُ يَرِثُ مِنْ مِلْكِهِ(2) شَيْئاً عَتَقَ» (3) .

[109] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ،يَمُوتُ اِبْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُهُ؟

قَالَ: « لا »يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً» (4) ,(5) .

[110] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ؟

قَالَ: « نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا، وَ كَرِهَ أَكْلَ لُحُومِهَا لِئَلاَّ يُفْنُوهَا» (6) .

[111] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ تَحُفُّ اَلشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا؟ (7) قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

ص: 129


1- قرب الإسناد: 108، و عن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 1278/308:7، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و انظر مسألة رقم (17).
2- في «ق» و «م» و «ض»: مليكته، و ما أثبتناه من التهذيب و فيه و في الاستبصار: عن رجل زوج جاريته أخاه... الخ. و لا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما.
3- قرب الإسناد: 109 نحوه، و التهذيب 876/242:8، و الاستبصار 52/16:4 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق.
4- ملة: ليس في «م».
5- الكافي 2/143:7 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
6- قرب الإسناد: 117، و عن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 171/41:9 و 176/42، و عن الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 1/97:2، و علل الشرائع: 4/563، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
7- في «م»: من وجهها.
8- قرب الإسناد: 101، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

[112] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا؟

قَالَ: « لا» (1) .

[113] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى اَلْيَمِينِ وَ يَسْتَثْنِي(2) مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « هُوَ عَلَى مَا اِسْتَثْنَى (3) ,(4) .

[114] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ اَلْأَصَابِعِ فِي اَلرُّكُوعِ، أَ سُنَّةٌ هُوَ؟

قَالَ: « إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ (5) .

[115] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَطَرِ يَجْرِي فِي اَلْمَكَانِ فِيهِ اَلْعَذِرَةُ فَيُصِيبُ اَلثَّوْبَ، أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: « إِذَا جَرَى بِهِ اَلْمَطَرُ فَلاَ بَأْسَ »(6) .

[116] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يَقَعُ فِي مَرْبِطِ اَلدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ » (7) .

[117] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى اَلسُّفْرَةِ أَوِ (اَلْخِوَانِ) (8) قَدْ أَصَابَهُ اَلْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ

ص: 130


1- قرب الإسناد: 108، و فيه: لا بأس. و في التهذيب 1368/333:7، و الاستبصار 645/177:3، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها: قال: لا بأس و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت و لا تزوّج بنت الأخ و الاخت على العمة و الخالة إلاّ برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
2- في قرب الإسناد: ينسى.
3- في قرب الإسناد: على ما نوى.
4- قرب الإسناد: 121، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان.
5- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع.
6- الوسائل: الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
7- قرب الإسناد: 118 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
8- الخوان: المكان الذي يوضع فوقه الأكل. «لسان العرب - خون - 146:13».

قَالَ: « إِنْ كَانَ اَلْخِوَانُ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ »» (1) .

[118] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلسُّلَحْفَاةِ(2) وَ اَلسَّرَطَانِ(3) وَ اَلْجِرِّيِّ .

قَالَ: « أَمَّا اَلْجِرِّيُّ فَلاَ يُؤْكَلُ، وَ لاَ اَلسُّلَحْفَاةُ وَ لاَ اَلسَّرَطَانُ » (4) .

[119] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّحْمِ اَلَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ(5) اَلْبَحْرِ(6) وَ اَلْفُرَاتِ(7) أَ يُؤْكَلُ؟

قَالَ: « ذَلِكَ لَحْمُ اَلضِّفْدِعِ(8) فَلاَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ» (9) .

[120] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ اَلسِّرْقِينُ(10) يُطَيَّنُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَوِ اَلْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (11) .

[121] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ اَلْمَسْجِدُ؟

ص: 131


1- قرب الإسناد: 116، و عن الصادق عليه السلام في دعائم الإسلام 122:1، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 4 من الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2- السلحفاة: من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى و أسفل. انظر: «مجمع البحرين - سلحف - 73:5».
3- السرطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل. «المعجم الوسيط 427:1».
4- قرب الإسناد: 118، و الكافي 11/221:6، و التهذيب 46/12:9 باختلاف لا يضر، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5- في القرب: أجواف.
6- البحر: الماء المالح «الصحاح - بحر - 585:2».
7- الفرات: الماء العذب. «القاموس المحيط - فرت - 154:1».
8- الضفدع: حيوان يعيش في البر و الماء، و له نقيق. «المعجم الوسيط 541:1».
9- قرب الإسناد: 118، و الكافي 221:6 /ذيل حديث 11، و التهذيب 46/12:9.
10- في القرب: التبن و السرقين: الزبل أو الروث. «مجمع البحرين - سرجن - 264:6».
11- قرب الإسناد: 97، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[122] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي(2) تُبَلُّ فَيُصِيبُهَا مَاءٌ قَذَرٌ فَيُصَلَّى عَلَيْهَا؟

قَالَ: « إِذَا يَبِسَ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[123] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، مَا حَالُهَا؟

قَالَ: « هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لاَ تُرَدُّ عَلَى اَلْأَوَّلِ » (4) .

[124] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، تَحِلُّ لَهُ؟

قَالَ: « هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اِخْتَارَتْ» (5) .

[125] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ، وَ مَا هُوَ؟

قَالَ: « قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي ثَمَنِ بَيْضَةٍ حَدِيدٍ(6) دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ » (7) .

[126] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اِشْتَرَاهَا؟

ص: 132


1- قرب الإسناد: 121، و الفقيه 711/153:1، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.
2- البواري: جمع باريّة، و هي حصير منسوج من القصب. «مجمع البحرين - بور - 231:3».
3- قرب الإسناد: 97 باختلاف يسير، و التهذيب 373:2 /قطعة من الحديث 1553 و تأتي قطع منه برقم 159 و 342 و 482 و 515، و الفقيه 738/158:1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات.
4- قرب الإسناد: 109، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر و غيره.
5- قرب الإسناد: 109، و الوسائل: الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر و غيره.
6- بيضة الحديد: الخوذة. «لسان العرب - بيض - 125:7».
7- قرب الإسناد: 112، و الوسائل: الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حدّ السرقة.

قَالَ: « إِذَا اُتُّهِمَ(1) أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ بَأْسَ »(2) .

[127] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْجُبُنِّ أَوْ سَمْناً(3)، أَ يُؤْكَلُ؟

قَالَ: « يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ(4)، وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ »(5) .

[128] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ لَبَنٍ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ جَرَّةً (6) أَوْ نَحْوَهَا فَلاَ يَأْكُلْهُ، وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي سِرَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » بِأَكْلِهِ ،إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً . فَلْيُهَرِقْهُ، (7) وَ لاَ يَنْتَفِعَنَّ بِهِ فِي شَيْءٍ» (8) .

[129] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: « يَصْنَعُ اَلْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ، مَا شَاءَ (9)، وَ اَلْهِبَةُ مِنَ اَلْوَالِدِ(10) بِمَنْزِلَةِ اَلصَّدَقَةِ

ص: 133


1- في قرب الإسناد: إذا أنبأهم.
2- قرب الإسناد: 114، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، و فيه: إذا أنبأهم، و الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و فيه: إذا علم.
3- في قرب الإسناد: إذا أكلا من الخبز و شبهه.
4- في قرب الإسناد: يطرح منه ما أكل.
5- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6- الجرّة: إناء من خزف. «مجمع البحرين - جرر - 245:3».
7- في «ق» و «م» و «ض»: فليهريقه، و ما في المتن من البحار.
8- قرب الإسناد: 116 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9- في قرب الإسناد: ما أحبّ.
10- في قرب الإسناد: و الهبة من الولد.

مِنْ غَيْرِهِ » (1) ,(2) .

[130] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ اَلثَّمَنُ ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ؟

قَالَ: « إِنَّمَا لَهُ اَلثَّمَنُ فَلاَ بَأْسَ » بِأَخْذِهِ » (3) .

[131] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةَ، وَ شَهِدَ اَلرَّابِعُ أَنَّهُ (زَنَى ثُمَّ) (4) قَالَ: « لا »أَدْرِي بِمَنْ(5) زَنَى بِفُلاَنَةَ أَوْ غَيْرِهَا .

قَالَ: « مَا حَالُ اَلرِّجَالِ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ(6) لَمْ يُتِمَّ اَلْحَدِيثَ (7) ...»

[132] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْهُ مَا حَالُهَا؟

قَالَ: « إِنْ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا(8) وَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَامِلاً » (9) .

ص: 134


1- في «ض»: الصدقة لغيره.
2- قرب الإسناد: 119، و نحوه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 574/136:9، و الاستبصار 388/101:4، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.
3- قرب الإسناد: 115 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به.
4- من دونها في «ض».
5- في «ق» و «م» و «ض»: بما، و ما في المتن من البحار.
6- قال المجلسي في حاشية البحار: كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا، و في التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك، فقال عليه السلام: لا يحد و لا يرجم. «ه ب».
7- الكافي 3/210:7، و الفقيه 71/28:4، و التهذيب 75/25:10 و الاستبصار 817/218:4 عن الصادق عليه السلام مثله.
8- الملاعنة: المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو ولد بلفظ مخصوص. «مجمع البحرين - لعن - 309:6».
9- قرب الإسناد: 110 باختلاف يسير، و الكافي 12/165:6، و التهذيب 677/193:8، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.

[133] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخُبْزِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُطَيَّنَ(1) بِالسَّمْنِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[134] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْيَهُودِيِّ أَ يُنَامُ عَلَيْهِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[135] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْيَهُودِيِّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ اَلْمُسْلِمُ؟

قَالَ: « لا» (4) .

[136] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا؟

قَالَ: « إِنْ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ لاَعَنَهَا » (5) .

[137] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ، نَفَى وَلَدَهَا(6) وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ ؟

قَالَ: « لا »(7) .

[138] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: « لِأَمَتِهِ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا: أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ(8) صَدَاقَكِ.

ص: 135


1- كذا في «ق» و في «م»: أن بالسمن، و فوق كلمة «أن» استظهار كونها زائدة.
2- الوسائل: الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة.
3- قرب الإسناد: 118، و التهذيب 766/263:1.
4- قرب الإسناد: 86، و فيه: سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أ يصلّى عليها؟ قال: لا، و دعائم الإسلام 177:1 عن الصادق عليه السلام نحوه.
5- قرب الإسناد: 110، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان.
6- نفى ولدها: تبرأ منه، و أنكر أن يكون ولده. «لسان العرب - نفى - 337:15».
7- قرب الإسناد: 109، و التهذيب 1912/476:7 و 658/189:8، و الاستبصار 1337/374:3.
8- في «م»: عتاقك.

قَالَ: « عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ، وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً.

وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ،جَازَ اَلنِّكَاحُ(1)، وَ أَحَبَّ أَنْ(2) يُعْطِيَهَا شَيْئاً » (3) .

[139] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ(4) بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ،ثُمَّ عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « عَتَقَ بِمَا عَتَقَ مِنْهُ، وَ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ » (5) .

[140] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ، وَ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ: هَبْ لِي بَعْضَ[ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلُ(6) بَعْضَ] مُكَاتَبَتِي لَكَ مَكَانَهُ(7) أَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَتْ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ » وَ إِنْ قَالَ: حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ ،فَلاَ يَصْلُحُ » (8) .

[141] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالاً كَثِيراً مَا حَالُهُ؟

ص: 136


1- قرب الإسناد: كان النكاح واجبا الى أن يعطيها شيئا. و في المصادر الأخرى: فان النكاح واقع.
2- في «م»: و أحبّ إليّ أن. و في الفقيه و التهذيب و الاستبصار و الوسائل: و لا يعطيها شيئا.
3- قرب الإسناد: 109، و باختلاف يسير في الفقيه 1244/261:3، و التهذيب 710/201:8، و الاستبصار 760/210:3، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 1 من الباب 12 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
4- المكاتب: العبد يشتري نفسه من سيده بثمن، فإذا سعى و أداه اعتق: «مجمع البحرين - كتب - 154:2».
5- قرب الإسناد: 120 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
6- في «م»: و أحمل.
7- في «م»: مكاني.
8- الكافي 15/188:6، و الفقيه 259/74:3، و التهذيب 1004/276:8، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.

قَالَ: « إِذَا أَدَّى اَلنِّصْفَ عَتَقَ، وَ تُؤَدَّى عَنْهُ مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ» (1) .

[142] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ يُصَافِحَهُ؟ (2) قَالَ: « لا» (3) .

[143] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ هِيَ ؟

قَالَ: « عَلَى اَلْمُكَاتَبِ » (4) .

[144] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ(5)، أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ ،أَ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟

قَالَ: « اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ» (6) .

[145] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « يُعْتَقُ اَلنِّصْفُ، وَ يَسْعَى فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ » (7) .

[146] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلطَّيْلَسَانَ (8) فِيهِ دِيبَاجٌ،

ص: 137


1- قرب الإسناد: 120، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
2- في قرب الإسناد: و يصاحبه.
3- قرب الإسناد: 117، و باختلاف يسير في الكافي 7/264:6، و التهذيب 366/87:9، و المحاسن: 370/453، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4- قرب الإسناد: 120، و الوسائل: الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
5- في «م»: هل عليه فطرة رمضان.
6- الفقيه 502/117:2، و التهذيب 1040/332:4، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المكاتبة.
7- قرب الإسناد: 120، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق.
8- الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن، ينسج للبس، خال عن التفصيل و الخياطة. «مجمع البحرين - طيلس - 82:4».

(وَ الْبَرْنَكَانَ) (1) عَلَيْهِ حَرِيرٌ ؟

قَالَ: « لا» (2) .

[147] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدِّيبَاجِ أَ يَصْلُحُ لِبَاسُهُ لِلنِّسَاءِ؟ (3)

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) ,(5) .

[148] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلاَخِيلِ(6) أَ يَصْلُحُ لُبْسُهَا (7) لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ ؟

قَالَ: « إِنْ كُنَّ صُمّاً (8) فَلاَ بَأْسَ » وَ إِنْ يَكُنْ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ » (9) .

[149] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَرْكَبَ اَلدَّابَّةَ عَلَيْهَا اَلْجُلْجُلُ؟ (10)

قَالَ: « إِنْ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلاَ ، وَ إِنْ كَانَ أَصَمَّ فَلاَ بَأْسَ »» (11) .

[150] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّمْنِ وَ اَلْعَسَلِ اَلْجَامِدِ، أَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟

ص: 138


1- في «ق» و «م»: البزكان، و الصواب: البرنكان، و هو نوع من الثياب، و هو كساء من صوف له علمان «تاج العروس - برنك - 110:7، و الصحاح - برك - 1575:4».
2- قرب الإسناد: 118.
3- في «ق»: للناس. و كذا «ض».
4- في «ق»: لا و كذا «ض» أي ان للحديث صيغة اخرى هي: و سألته... لناس؟ قال: لا. ثالثة. لا بأس.
5- قرب الإسناد: 101.
6- الخلخال: حلي تلبسه النساء. «مجمع البحرين - خلل - 365:5».
7- في «م»: لباسها.
8- الخلخال الأصمّ: الذي لا صوت له. «مجمع البحرين - صمم - 103:6».
9- قرب الإسناد: 101، و الكافي 33/404:3، و الفقيه 775/165:1، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 62 من أبواب لباس المصلّي.
10- الجلجل: الجرس الصغير. «مجمع البحرين - جلل - 341:5».
11- الوسائل: الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أحكام الدوابّ.

قَالَ: « اِطْرَحْ مَا حَوْلَ مَكَانِهَا اَلَّذِي مَاتَتْ فِيهِ ،وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ لاَ بَأْسَ» (1) .

[151] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسَهَا قَالَ: « لا »وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلاَ يُصَلِّي فِيهَا » (2) .

[152] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّابَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يُسَمِّهَا(3) بِالنَّارِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[153] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ؟

قَالَ: « أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ(5) فَلاَ بَأْسَ » وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا(6) فَلاَ يَأْخُذْ» (7) .

[154] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخْذِ اَلشَّارِبِ مِنَ اَلسُّنَّةِ هُوَ؟ (8). قَالَ: « نَعَمْ » (9) .

[155] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّثْرِ لِلسُّكَّرِ فِي اَلْعُرْسِ أَوْ غَيْرِهِ، أَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟

ص: 139


1- قرب الإسناد: 60، و التهذيب 362، 361/86:9 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2- الوسائل: الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3- السمة و الوسم: علامة يؤثرها الكيّ على عضو من أعضاء الحيوان، يعرف صاحب الحيوان بها. انظر: «مجمع البحرين - وسم - 183:6».
4- قرب الإسناد: 121 و المحاسن: 99/628، و الوسائل: الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام الدوابّ.
5- في «ق»: عارضه. و كذا «ض».
6- في «ق»: مقدمه. و كذا «ض».
7- قرب الإسناد: 122 باختلاف يسير، و السرائر: 477 عن البزنطي، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 63 من أبواب آداب الحمام.
8- في «م»: أخذ الشاربين أ سنة هو؟ و كذا «ض».
9- الكافي 7/487:6، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.

قَالَ: « يُكْرَهُ أَكْلُ مَا اُنْتُهِبَ» (1) .

[156] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ(2) اَلْآبِقِ وَ اَلضَّالَّةِ أَ يَصْلُحُ؟ (3)

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[157] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ، يَحِلُّ ؟

قَالَ: « لا» (5) .

[158] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ اَلتَّوْرُ(6) أَمَامَهُ فِيهِ اَلنَّضُوحُ (7) أَوْ غَيْرُهُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

[159] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ (حِيطَانُهُ كِوًى(9) كُلُّهُ ) -قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ - وَ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لاَ تَرَاهُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (10) .

ص: 140


1- الكافي 7/123:5، و الفقيه 373/97:3، و التهذيب 1072/370:6 بتفاوت يسير و كذا الاستبصار 221/66:3.
2- الجعل: ما يجعل للإنسان على عمل يعمله. «مجمع البحرين - جعل - 338:5».
3- ليس في «ق» و كذا «ض».
4- قرب الإسناد: 121، و الكافي 9/201:6. و عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام في الفقيه 851/189:3، و التهذيب 892/247:8. و في 1193/396:6 للحديث ذيل، لفظه: و قال: لا يأكل الضالة إلاّ الضالون. و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.
5- قرب الإسناد: 113، و التهذيب 937/258:8، و الاستبصار 79/25:4، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 42 من أبواب العتق.
6- التور: إناء. «الصحاح - تور - 602:2».
7- النضوح: نوع من الطيب. «الصحاح - نضح - 412:1».
8- الفقيه 776/165:1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و هذه المسألة في «م» فقط.
9- الكوى: جمع كوّة، و هي النافذة. «الصحاح - كوى - 2478:6».
10- التهذيب 373:2 /قطعة من الحديث 1553 و فيه: و امرأته، و تقدمت قطعة منه برقم 122 و انظر الارقام 342 و 482 و 515، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مكان المصلّي.

[160] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلاَتِهَا قَائِمَةً يَبْكِي اِبْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ ؟

قَالَ: « لا »تَحْمِلْهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ » (1) .

[161] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ؟

قَالَ: « ضَحِّ بِكَبْشٍ أَمْلَحَ(2) أَقْرَنَ(3) فَحْلاً سَمِيناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَمِنْ فُحُولَةِ اَلْمِعْزَى وَ مَوْجُوءٍ(4) مِنَ اَلضَّأْنِ أَوِ اَلْمِعْزَى فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً مِنَ اَلضَّأْنِ سَمِينَةً .

وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ: ضَحِّ بِثَنِيٍّ(5) فَصَاعِداً ،وَ اِشْتَرِهِ سَلِيمَ اَلْأُذُنَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ. وَ اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ، وَ قُلْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَذْبَحَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ،اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي بِسْمِ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ كُلْ وَ أَطْعِمْ» (6) .

[162] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (7)؟

ص: 141


1- الوسائل: الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة. و انظر مسألة رقم (266).
2- الكبش الأملح: الذي يخالط بياض لونه سواد. «الصحاح - ملح - 407:1».
3- الكبش الأقرن: ذو القرن، وصف به لأنّه أكمل و أحسن صورة. «مجمع البحرين - قرن - 300:6».
4- الموجوء: المخصي. «الصحاح - وجأ - 80:1».
5- الثني: ما دخل في السنة الثالثة. «مجمع البحرين - ثنا - 77:1».
6- الوسائل: الحديث 12 من الباب 60 من أبواب الذبح.
7- أيام التشريق: أيام منى و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بعد يوم النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجف. «مجمع البحرين - شرق - 191:5، و الصحاح 1501:4».

[قَالَ:] (1)«يَوْمَ اَلنَّحْرِ صَلاَةَ اَلْأُولَى إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مِنْ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ يُكَبِّرُ، يَقُولُ :اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ ،اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ» (2) .

[163] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ اَلْجَارِيَةُ، أَ يَطَؤُهَا؟

قَالَ: « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً، وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا فَيَطَؤُهَا إِنْ أَحَبَّ ،وَ إِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأُمُّ حَيَّةً فَلاَ أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ قَرْضاً » (3) .

[164] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلاَ بَأْسَ » أَنْ يُسَمِّىَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى(4) أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُلُ» (5) .

[165] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ أَ يُعْطِيهَا مَنْ لَهُ اَلْمِائَةُ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ مَنْ لَهُ اَلدَّارُ وَ اَلْعَبْدُ فَإِنَّ اَلدَّارَ لَيْسَ نَعُدُّهَا(6) مَالاً» (7) .

[166] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ؟

ص: 142


1- ليس في «ق» و «م» و «ض»، و ما أثبتناه من البحار.
2- الكافي 4/517:4 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 15 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
3- الوسائل: الحديث 10 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، و عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه في الكافي 1/135:5 و 4، و التهذيب 964/344:6 و 965، و الاستبصار 160/49:3 و 161.
4- ليس في «ق» و «م» و «ض»، و ما أثبتناه من البحار.
5- الكافي 3/233:6 و 4، و الفقيه 977/211:3، و التهذيب 250/59:9 و 251 عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه مضمونا، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الذبائح.
6- في «ق» و «م» و «ض»: بعدها و ما في المتن من البحار.
7- الوسائل: الحديث 5 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.

قَالَ: « يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ » (1) .

[167] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ، يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ ؟

قَالَ: « لاَ» (2) .

[168] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ(3)، يُحِجُّهُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ(4)مَكَّةَ أَنْ يَمْنَعَ اَلْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ اَلدُّورِ يَنْزِلُونَهَا» (5) .

[169] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:( اُذْكُرُوا اَللّهَ كَثِيراً) (6) قَالَ: « قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَ اَللَّهَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ كَثِيرٌ هُوَ؟ قَالَ: « نَعَمْ » (7) .

[170] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْمِ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ؟

قَالَ: « لا »حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ» (8) .

[171] قَالَ: وَ ذُكِرَ اَلْخَاتَمُ. قَالَ: « إِذَا اِغْتَسَلْتَ فَحَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَحَوِّلْهُ مِنْ

ص: 143


1- الكافي 1/10:3 و 3 عن الصادق عليه السلام نحوه، و مثله في التهذيب 634/222:1 و 635، و الاستبصار 32/17:1 و 33، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأسئار.
2- الوسائل: الحديث 4 من الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
3- الصرورة: الذي لم يحج بعد. «مجمع البحرين - صرر - 365:3».
4- في «ق» و «م»: ينبغي لاحد من أهل.
5- الوسائل: الحديث 4 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة.
6- الأنفال 45:8، و الجمعة 10:62.
7- الوسائل: الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.
8- الوسائل: الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.

مَكَانِهِ (1)، وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلاَةَ» (2) .

[172] وَ ذَكَرَ ذَا اَلْقَرْنَيْنِ قُلْتُ: عَبْداً كَانَ أَمْ مَلَكاً؟ (3)

قَالَ: « عَبْدٌ أَحَبَّ اَللَّهَ فَأَحَبَّهُ وَ نَصَحَ لِلَّهِ فَنَصَحَهُ اَللَّهُ » (4) .

[173] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلاِخْتِلاَفِ فِي اَلْقَضَاءِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي أَشْيَاءَ مِنَ اَلْفُرُوجِ(5) إِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ ؛فَقُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ »

وَ قُلْتُ: هَلْ يَصْلُحُ إِلاَّ بِأَنَّ إِحْدَاهُمَا(6) مَنْسُوخَةٌ أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ نَعْمَلَ بِهِمَا؟

قَالَ: « قَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ»

قُلْتُ لَهُ فَمَا(7) مَنَعَ أَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ؟ قَالَ: « خَشِيَ أَنْ لاَ يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اَللَّهِ كُلَّهُ، وَ اَلْحَقَّ كُلَّهُ. وَ صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ وَرَاءَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ » (8) .

ص: 144


1- ليس في «ض».
2- الكافي 14/45:3 عن الصادق عليه السلام مثله.
3- استظهر العلاّمة المجلسي في هامش البحار أن الصحيح: «نبيا كان أم ملكا» «ه ب».
4- عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه في تفسير القمّي41:2، و تفسير العيّاشيّ 71/339:2، و الاحتجاج: 229، و فيها: «نبيا» بدل «عبدا».
5- في «ق» و «ض»: المعروف و في «م»: الفروق، و ما أثبتناه نسخة من البحار.
6- في «ق»: أن يأخذ بهما، و في «م» و «ض»: أن نأخذ بهما، و ما في المتن من البحار.
7- في «ق» و «م» و «ض» زيادة: شيعته، و لا تستقيم العبارة معها.
8- الوسائل: الحديث 9 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة، و فيه ذيل الحديث.

[174] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَرْوِي عَنْكُمْ تَفْسِيراً أَوْ رِوَايَةً(1) عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَضَاءٍ أَوْ طَلاَقٍ ، أَوْ عَلِيٍّ فِي شَيْءٍ لَمْ نَسْمَعْهُ قَطُّ مِنْ مَنَاسِكٍ أَوْ شِبْهِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ لَكُمْ عَدُوّاً أَ يَسَعُنَا أَنْ نَقُولَ فِي قَوْلِهِ : اَللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ آلُ مُحَمَّدِ يَقُولُونَهُ ؟

قَالَ: « لا »يَسَعُكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِنُوا».

[175] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيِّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ كَانَ يَقُولُ عَلَى اَللَّهِ شَيْئاً قَطُّ أَوْ يَنْطِقُ عَنْ هَوًى أَوْ يَتَكَلَّفُ؟

فَقَالَ: « لا» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ(2) قَوْلَهُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ) (3) اَللَّهُ أَمَرَهُ بِهِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ »

قُلْتُ فَأَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ مُنْذُ يَوْمٍ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ »

قُلْتُ هَلْ يُسَلِّمُ اَلنَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا »إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجالِ وَ اَلنِّساءِ وَ اَلْوِلْدانِ اَلَّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» (4)

قُلْتُ مَنْ هُوَ؟

ص: 145


1- في الأصل و «ض»: تفسيرا و ثوابه، و ما في المتن استظهار من هامش البحار.
2- في «ق» و «م» و «ض» زيادة (على) و لم نعرف لها وجها.
3- رواه أغلب أصحاب المجاميع الحديثية و الصحاح و كل من تعرض لواقعة غدير خم التي كانت في السنة العاشرة من الهجرة النبويّة عند منصرف النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله من حجة الوداع و للاحاطة بطرقه و ألفاظه انظر الجزء الأول من الغدير فانه جمع طرقه و ألفاظه على كثرتها.
4- تضمين الآية 98 من سورة الأحزاب.

قَالَ: « أَ رَأَيْتُمْ خَدَمَكُمْ وَ نِسَاءَكُمْ مِمَّنْ(1) لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ أَ تَقْتُلُونَ خَدَمَكُمْ وَ هُمْ مَقْرُونٌ لَكُمْ؟».

وَ قَالَ: « مَنْ عُرِضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ ».

[176] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اِشْتَرَيْتُ فُلاَناً فَهُوَ حُرٌّ، وَ إِنِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا اَلثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَلاَقُ؟

قَالَ: « لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ » (2) .

[177] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ؟

فَقَالَ: « إِنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ لَمْ يَحْسُبْ تِلْكَ اَلتَّطْلِيقَةَ» (3) .

[178] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟

قَالَ: « هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ: « اَللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: (يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اَللّهُ مَوْلاکُمْ) (4) فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا نَبِيُّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » (5) .

[179] وَ سَأَلْتُهُ بِمَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ؟

قَالَ: « إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»

ص: 146


1- في «ق» و «ض»: لمن.
2- الكافي 5/63:6، و التهذيب 1069/289:8 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق.
3- الوسائل: الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
4- التحريم 1:66-2.
5- الوسائل: الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

فَقُلْتُ كَمْ إِطْعَامُ كُلِّ مِسْكِينٍ ؟

فَقَالَ: « مُدٌّ مُدٌّ » (1) .

[180] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ رِبًا لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّهُ حَلاَلٌ؟

قَالَ: « لا »يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِباً » (2) .

[181] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ اَلْآيَةِ:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ) (3) لِلْمَسَاكِينِ؟

قَالَ: « ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ» (4) .

[182] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لاَ يُسَمِّي شَيْئاً؟

قَالَ: « لَيْسَ بِشَيْءٍ » (5) .

[183] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّيَامِ فِي اَلْحَضَرِ ؟

قَالَ: « ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ: اَلْخَمِيسُ فِي جُمْعَةٍ ، وَ اَلْأَرْبِعَاءُ فِي جُمْعَةٍ ،وَ اَلْخَمِيسُ فِي جُمْعَةٍ» (6) .

[184] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ، أَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ: « أُخْبِرُكَ مَا أَوْصَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ».

ص: 147


1- الكافي 4/452:7، و التهذيب 1093/295:8، و الاستبصار 176/51:4 عن الباقر عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
2- و عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه في الكافي 3/144:5، و التهذيب 66/15:7، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الربا.
3- المائدة 89:5.
4- الكافي 4/452:7 و 6، و التهذيب 1094، 1093/295:8، و الاستبصار 176/51:4 و 177 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
5- الكافي 2/445، 9/441:7، و الفقيه 1087/23:3 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 2 من أبواب النذر و العهد.
6- عن الصادق عليه السلام في الكافي 6/92:4، و أمالي الصدوق: 10/470، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 29 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.

قُلْتُ نَعَمْ.

قَالَ: « إِنَّ عَلِيّاً أَوْصَى أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا» (1) .

[185] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ؟ قَالَ: « إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْأَلُ(2) عَنْهُ فَقَالَ: « لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ؟) (3) قَالَ: « نَعَمْ » ،قَالَ: (اِعْلِفْهُ إِيَّاهُ)» (4) .

[186] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ اَلْغِنَاءَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ؟

قَالَ: « لا» (5) .

[187] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؟

قَالَ: « قَالَ: « رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: (اَلَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مِثْلُ اَلَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ )» (6) .

[188] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَى ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا؟

قَالَ: « نَعَمْ » قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ [تُسْتَرَ اَلْحِيطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا] (7) .

ص: 148


1- الفقيه 296/82:3 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
2- في «م»: فسأله.
3- الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. «النهاية 69:5».
4- و عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 1015/356:6، و الاستبصار 197/60:3، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
5- الوسائل: الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.
6- الوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.
7- عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه في الكافي 1/569:3، و المحاسن: 766/528، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

[189] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَكْرِيَ أَنْهَارَهَا(1) بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[190] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ، أَ نَأْكُلُ فِي إِنَائِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلْخِنْزِيرَ؟

قَالَ: « لاَ، وَ لاَ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ» (3) .

[191] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَبَائِرِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) (4)؟

قَالَ: « اَلَّتِي أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهَا اَلنَّارَ» (5) .

[192] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْرِمُ أَخَاهُ(6) أَوْ ذَا قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَعْرِفُ اَلْوَلاَيَةَ؟

قَالَ: « إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ أَوْ عِتْقٌ فَلْيُكَلِّمْهُ» (7) .

[193] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَرَى هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ ،أَ لَهُ

ص: 149


1- كرى النهر: حفره. «الصحاح - كرى - 2472:6».
2- الوسائل: الحديث 11 من الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة.
3- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 1/267:6 و فيه ذيل الحديث، و عن أحدهما عليهما السلام في الفقيه 107/219:3 و فيه صدر الحديث، و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 371/88:9، 384/90، و المحاسن: 63/582 و فيهما ذيل الحديث، و في بعض المصادر: «أهل الذمّة» بدل «أهل الأرض».
4- النساء 31:4.
5- عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه في الكافي 1/211:2، و ثواب الأعمال: 1/158، و عن الباقر عليه السلام في تفسير العيّاشيّ 112/238:1 و 113/239، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 21 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
6- يصرم أخاه: يهجره و يقطع كلامه. «الصحاح - صرم - 1965:5».
7- الوسائل: الحديث 15 من الباب 11 من أبواب الأيمان.

أَنْ يَصُومَ ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَحْدَهُ (وَ إِلاَّ فَلْيَصُمْ) (1) مَعَ اَلنَّاسِ إِذَا صَامُوا» (2) .

[194] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ فَذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « يَقْطَعُ طَوَافَهُ، وَ لاَ يَعْتَدُّ بِمَا طَافَ وَ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ » (3) .

[195] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ؟

قَالَ: « لا »(4) .

[196] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْشِي فِي اَلْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَة،ٌ فَتُصِيبُ ثِيَابَهُ أَوْ رِجْلَهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ؟

قَالَ: « إِذَا(5) كَانَ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ »» (6) .

[197] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ،أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ؟

قَالَ: « أَمَّا اَلْأَذَانُ فَلاَ بَأْسَ » وَ أَمَّا اَلْإِقَامَةُ فَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ» قُلْتُ :فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِ؟

ص: 150


1- في «ق» و «م»: و يصوم.
2- قرب الإسناد: 103، و التهذيب 964/317:4 فيهما: يشك فيه فليصم و الاّ فليصم مع..، و في الفقيه 341/77:2: يشك فليفطر و الاّ فليصمه مع..، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان.
3- قرب الإسناد: 104، و الكافي 4/420:4، و التهذيب 381/117:5 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
4- قرب الإسناد: 103، و الوسائل: الحديث 20 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
5- في «م»: إن.
6- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات.

قَالَ: « لا» (1) .

[198] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَ اَلْحَمَامِ أَوْ بَعْضَهُ(2) وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « يَتَصَدَّقُ عَمَّا تَحَرَّكَ مِنْهُ بِشَاةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً ، وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ اَلْفِرَاخُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ دَرَاهِمَ أَوْ شِبْهَهُ ، أَوْ اِشْتَرَى بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ » (3) .

[199] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَتْ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ » (4) .

[200] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّضُوحِ(5) يُجْعَلُ فِيهِ اَلنَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هُوَ عَلَى(6) رَأْسِهَا؟

قَالَ: « لا »حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ» (7) .

[201] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُحْلِ يَصْلُحُ أَنْ يُعْجَنَ بِالنَّبِيذِ

قَالَ: « لا» (8) .

ص: 151


1- الوسائل: الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان و الإقامة.
2- في التهذيب و الاستبصار من غير كلمة (أو بعضه).
3- قرب الإسناد: 104، و التهذيب 1244/358:5، و الاستبصار 697/205:2 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها.
4- قرب الإسناد: 104، و التهذيب 1234/355:5، و الاستبصار 688/203:2 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد.
5- النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. «النهاية 70:5».
6- في «م»: في.
7- قرب الإسناد: 101، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
8- قرب الإسناد: 122، و الكافي 9/414:6، و الوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.

[202] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ(1) يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ اَلْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ(2)؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[203] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ - وَ اَلْمَرْأَةِ - (تُصَلِّي) (4) وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ(5)؟

قَالَ: « إِذَا بَرَزَ اَلْفَمُ وَ اَلْمَنْخِرُ فَلاَ بَأْسَ » (6) .

[204] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ اَلثَّعَالِبِ وَ اَلسَّنَانِيرِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » وَ لاَ يُصَلَّى فِيهِ » (7) .

[205] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ اَلسَّمُّورِ(8) وَ اَلسِّنْجَابِ(9) وَ اَلْفَنَكِ(10) وَ اَلْقَاقُمِ(11)؟

ص: 152


1- في قرب الإسناد: المحرم.
2- العصفر: نبات يصبغ به. «القاموس المحيط - عصفر - 91:2».
3- قرب الإسناد: 104، التهذيب 217/67:5، و الاستبصار 540/165:2 و فيهما: «المحرم» بدل «الرجل»، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 40 من أبواب تروك الإحرام.
4- ماين القوسين و ما قبلها لم ترد في «ض».
5- الوسمة: نبات يخضب بورقه. «القاموس المحيط - وسم - 186:4».
6- قرب الإسناد: 91، و الفقيه 821/174:1، و التهذيب 1473/356:2، و الاستبصار 1490/391:1، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 39 من أبواب لباس المصلّي، و فيها: و سألته عن الرجل و المرأة يختضبان، أ يصليان و هما بالحناء و الوسمة.
7- مستدرك الوسائل 3358/202:3.
8- السّمّور: دابة يتخذ من جلدها فراء ثمينة منها أسود لامع و منها أشقر. «مجمع البحرين - سمر - 336:3».
9- السنجاب: حيوان أكبر من الفأر شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده فراء جيد، و أحسن جلوده الأزرق الأملس. «مجمع البحرين - سنجب - 84:2».
10- الفنك: دابة يتخذ من جلدها فراء، و فروها أبرد من السمور و أحر من السنجاب صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. «مجمع البحرين - فنك - 285:5».
11- القاقم: دويبة تشبه السنجاب، و هو أبيض شديد البياض و فروه أغلى من فرو السنجاب. «حياة الحيوان 239:2».

قَالَ: « لا بَأْسَ » وَ لاَ تُصَلِّ فِيهِ(1) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً» (2) .

[206] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْإِقْرَانِ بَيْنَ(3) اَلتِّينِ وَ اَلتَّمْرِ وَ سَائِرِ اَلْفَاكِهَةِ(4) أَ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْإِقْرَانِ فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ مَا أَحْبَبْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ فَلاَ تَقْرُنْ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ » (5) .

[207] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجٌ مِنْه،ُ أَوِ اِنْتَقَلَ(6) مِنَ اَلْمَسْجِدِ(7)، وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ ،أَ يَصْلُحُ لَهُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

[208] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِضَّةِ فِي اَلْخِوَانِ وَ اَلصَّحْفَةِ(9) أَوِ اَلسَّيْفِ وَ اَلْمِنْطَقَةِ وَ بِالسَّرْجِ أَوْ اَللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ اَلْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ يَحِلُّ؟

قَالَ: « تُبَاعُ اَلْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ » (10) .

[209] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّرْجِ وَ اَللِّجَامِ فِيهِ اَلْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ ؟

ص: 153


1- فيه: ليس في «ق» و «ض».
2- قرب الإسناد: 118 باختلاف يسير، و دعائم الإسلام 126:1 عن الصادق عليه السلام نحوه.
3- ليس في «ق» و «ص».
4- في «م»: الفواكه.
5- قرب الإسناد: 116، و علل الشرائع: 1/519، و المحاسن: 311/442 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 11 من أبواب آداب المائدة.
6- في «م»: أو أسفل.
7- ليس في «ض».
8- قرب الإسناد: 95، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي، و في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه.
9- في «ق»: الصفحة، و ما في المتن هو الصواب، و الصحفة: إناء يؤكل فيه، يشبع الخمسة. «الصحاح - صحف - 1384:4»، و في قرب الإسناد: القصعة.
10- قرب الإسناد: 113، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف.

قَالَ: « إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً(1) لاَ تَقْدِرُ(2) أَنْ تَنْزِعَ(3) مِنْهُ شَيْئاً فَلاَ بَأْسَ » وَ إِلاَّ فَلاَ تَرْكَبْ(4) بِهِ (5) .

[210] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ يُعَلَّقُ فِي اَلْمَسْجِدِ؟

قَالَ: « أَمَّا فِي اَلْقِبْلَةِ فَلاَ ، وَ أَمَّا فِي جَانِبِهِ فَلاَ بَأْسَ » (6) .

[211] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ اَلْأُتُنِ أَ يُشْرَبُ لِدَوَاءٍ أَوْ يُجْعَلُ(7) لِدَوَاءٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

[212] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّرْبِ فِي اَلْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ اَلْخَمْرُ، قَدَحَ عِيدَانٍ(9) أَوْ بَاطِيَةٍ (10) أَ يُشْرَبُ فِيهِ ؟

قَالَ: « إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ » (11) .

[213] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي اَلْمَكَانِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ أَوْ يَبُولُ ثُمَّ يَجِفُّ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ؟

ص: 154


1- المموّه: المطلي بفضة أو ذهب. «الصحاح - موه - 2251:6».
2- في «م»: يقدر.
3- في «م»: ينزع.
4- في «م»: يركب.
5- قرب الإسناد: 121، و باختلاف يسير في الكافي 3/541:6، و التهذيب 313/166:6، و المحاسن: 69/583، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات، و الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدوابّ.
6- قرب الإسناد: 120، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام المساجد.
7- في «ق» و «م» و «ض»: أ يجعل، و ما في المتن من قرب الإسناد.
8- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة.
9- قدح عيدان: قدح من خشب.
10- الباطية: نوع من الآنية. «الصحاح - بطا - 2281:6».
11- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.

قَالَ: « نَعَمْ » إِذَا كَانَ جَافّاً» (1) .

[214] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ اَلْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ اَلرِّيحُ فَيَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ اَلْعَذِرَةِ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ ،أَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟

قَالَ: « نَعَمْ » يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلاَ بَأْسَ »» (2) .

[215] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلاّ أَ يُؤْكَلُ؟

قَالَ: « نَعَمْ » إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلاَ بَأْسَ »» (3) .

[216] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ اَلْخَمْرِ أَ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْخَلُّ وَ اَلزَّيْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ؟

قَالَ: « إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ »» (4) .

[217] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ عَنِ اَلْغُلاَمِ وَ اَلْجَارِيَةِ مَا هِيَ؟

قَالَ: « سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ فِي اَلسَّابِعِ ، وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ،فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَفَعَ اَلشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزْنَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ » (5) .

[218] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟

قَالَ: « إِنْ شَاءُوا فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا سَكَتُوا فَإِنْ دَعَا بِحَقٍّ(6) وَ قَالَ: « لَهُمْ: أَمِّنُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا » (7) .

ص: 155


1- قرب الإسناد: 121، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب النجاسات، و مستدرك الوسائل 2765/574:2 باختلاف يسير.
2- الوسائل: الحديث 12 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
3- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديثين 9 و 10 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
4- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، و فيهما: «دن الخمر» بدل «حب الخمر».
5- قرب الإسناد: 122 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 16 من الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد.
6- ليس في قرب الإسناد.
7- قرب الإسناد: 122، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الدعاء.

[219] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغِنَاءِ، أَ يَصْلُحُ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفَرَحُ يَكُونُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » مَا لَمْ يُزْمَرْ بِهِ » (1) ,(2) .

[220] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهَا؟

قَالَ: « مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَمَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اَللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ »(3) .

[221] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْحِ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَ يَصْلُحُ؟

قَالَ: « يُكْرَهُ» (4) .

[222] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[223] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّالَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ(6) فِي اَلْمَسْجِدِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (7) .

[224] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَمْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ؟

قَالَ: « كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِمَّنْ تَعُولُ » (8) ,(9) .

ص: 156


1- في قرب الإسناد: ما لم يعص به، و في «ق» و «م»: يؤمر به.
2- قرب الإسناد: 121، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.
3- قرب الإسناد: 116، و الوسائل: الحديث 18 من الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.
4- قرب الإسناد: 121، و فيه: و سألته عن النوح، فكرهه، و الوسائل: الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
5- قرب الإسناد: 120، و التهذيب 683/249:3، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام المساجد.
6- في «م»: ينشد، و نشد الضالّة: طلبها و سأل عنها. «الصحاح - نشد - 543:2».
7- قرب الإسناد: 120، و التهذيب 683/249:3، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام المساجد.
8- في «م» و «ض»: يعول.
9- قرب الإسناد: 103، و عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 16/173:4، و الفقيه 497/116:2، و التهذيب 1041/332:4، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 14 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

[225] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلنَّمْلَةِ أَ يَصْلُحُ؟

قَالَ: « لا »تَقْتُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُؤْذِيَكَ » (1) .

[226] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلْهُدْهُدِ؟

قَالَ: « لا »تُؤْذِهِ(2) وَ لاَ تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ اَلطَّيْرُ هُوَ» (3) .

[227] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ اَلْقُرْآنِ(4) مَا حَالُهُ قَالَ: « إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ » (5) .

[228] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّبِّ(6) وَ اَلْيَرْبُوعِ(7) أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟

قَالَ: « لا» (8) .

[229] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهِمَا؟

قَالَ: « يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مُتَوَالِياً» (9) .

[230] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُلاَعِبُ اَلْمَرْأَةَ أَوْ يُجَرِّدُهَا أَوْ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ

ص: 157


1- الوسائل: الحديث 5 من الباب 47 من أبواب أحكام الدوابّ.
2- في «ق» و «م»: لا تؤذيه. و في المصادر التالية: لا يؤذى و لا يذبح.
3- الكافي 2/224:6، و التهذيب 75/19:9، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 47 من أبواب أحكام الدوابّ.
4- في البحار: ام القرآن.
5- الوسائل: الحديث 5 من الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
6- الضب: دويبة برية تشبه سام أبرص، و حجمها مثل حجم فرخ التمساح الصغير، و ذنبها كثير العقد. «حياة الحيوان 78:2».
7- اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، يشبه الجرذ. «حياة الحيوان 408:2».
8- تفسير العيّاشيّ 96/35:2 عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يدلّ عليه مضمونا.
9- قرب الإسناد: 103، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان.

اَلشَّيْءُ، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ وَ خَرَجَ اَلدَّفْقُ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لاَ يَجِدُ لَهُ شَهْوَةً وَ لاَ فَتْرَةً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ »(1) .

[231] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِهِ

قَالَ: « لا، إِلاَّ أَنْ يُحَلِّلَهَا » (2) .

[232] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ خَارِجاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ؟

قَالَ: « يُصَلِّي فِي مَكَّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ(3) فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ رَكْعَتَيْ ذَلِكَ اَلطَّوَافِ » (4) .

[233] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ ،يَطُوفُ اَلْأُسْبُوعَ وَ لاَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً آخَرَ، (5) هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ (6)

قَالَ: « لا »حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْأُسْبُوعِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ لْيَطُفْ إِنْ شَاءَ إِذَا أَحَبَّ» (7) .

[234] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ

ص: 158


1- قرب الإسناد: 85، و التهذيب 317/120:1، و الاستبصار 342/104:1 نحوه، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير.
2- التهذيب 974/346:6، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.
3- في البحار: ينسى.
4- قرب الإسناد: 97، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير.
5- ليس في «ق» و «ض».
6- في «م»: أ يصلح ذلك.
7- قرب الإسناد: 97، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف.

وُضُوءٍ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ» (1) .

[235] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقِفَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ اَلْمَشَاعِرِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ».

[236] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْمَنَاسِكِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ» (2) .

[237] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلثَّوْبُ قَدْ أَصَابَتْهُ(3) اَلْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ اَلنَّوْمُ فِيهِ ؟

قَالَ: « يُكْرَهُ »(4) .

[238] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي اَلثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ ؟هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟

قَالَ: « إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ اَلْجَنَابَةِ اَلَّتِي فِي اَلثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ» (5) .

[239] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُعُودِ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْإِمَامُ يَخْطُبُ، كَيْفَ هُوَ أَ يَسْتَقْبِلُ اَلْإِمَامَ أَوْ اَلْقِبْلَةِ ؟

ص: 159


1- التهذيب 1700/479:5، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 20 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.
2- الوسائل: الحديث 8 من الباب 15 من أبواب السعي.
3- في «ق» و «م»: أصابه و ما في المتن من البحار.
4- الوسائل: الحديث 9 من الباب 7 من أبواب النجاسات.
5- الوسائل: الحديث 10 من الباب 7 من أبواب النجاسات، و فيه: و لم يعلم أن فيه جنابة.

قَالَ: « يَسْتَقْبِلُ اَلْإِمَامَ »(1) .

[240] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَجُوزِ وَ اَلْعَاتِقِ(2)، هَلْ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلتَّزَيُّنِ وَ اَلتَّطَيُّبِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْعِيدَيْنِ مَا عَلَى اَلرِّجَالِ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (3) .

[241] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ، كَيْفَ يَصْنَعُ، أَ يَفْتَحُ اَلصَّلاَةَ، أَوْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ، وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ؟

وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُخْرَاوَيْنِ - وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ ؟

قَالَ: « يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى فَإِنْ(4) كَانَ فَرَغَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لاَ سَهْوَ عَلَيْهِ » (5) .

[242] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ(6) هَلْ تُرْفَعُ فِيهِ اَلْأَيْدِي أَمْ لاَ ؟

قَالَ: « تَرْفَعُ يَدَكَ شَيْئاً أَوْ تُحَرِّكُهَا» (7) .

[243] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ،أَ وَاجِبٌ هُوَ؟

قَالَ: « يُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِيَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (8) .

ص: 160


1- قرب الإسناد: 98، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 53 من أبواب صلاة الجمعة باختلاف يسير.
2- العاتق: الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها و لم تخرج إلى زوج «الصحاح - عتق - 1520:4».
3- قرب الإسناد: 100، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
4- في «ق» و «م»: ان. و في «ض» من دون المقطع الأخير لجواب الإمام.
5- قرب الإسناد: 95 نحوه، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
6- أيام التشريق: أيام منى، و هي: الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بعد يوم النحر. «مجمع البيان - شرق - 191:5».
7- قرب الإسناد: 100، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد.
8- قرب الإسناد: 100، و التهذيب 1745/488:5، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 23 من أبواب صلاة العيد.

[244] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ اَلتَّكْبِيرُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ لاَ يَجْهَرْنَ بِهِ» (1) .

[245] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ، فَيُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ اَلرَّجُلُ؟

قَالَ: « يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ» (2) .

[246] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ قَالَ: « نَعَمْ » وَ إِنْ نَسِيَهُ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[247] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَوْلِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ، مَا هُوَ؟

قَالَ: « تَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا ، اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ » (4) .

[248] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوَافِلِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ هَلْ فِيهَا تَكْبِيرٌ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ إِنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ »» (5) .

[249] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْمَعُ اَلْأَذَانَ فَيُصَلِّي اَلْفَجْرَ وَ لاَ يَدْرِي طَلَعَ اَلْفَجْرُ أَمْ لاَ وَ لاَ يَعْرِفُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ لِمَكَانِ اَلْأَذَانِ قَدْ طَلَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا »يُجْزِيهِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ » (6) .

[250] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ اَلْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ اَلنَّبِيذَ أَوْ شَرَاباً لاَ يَعْرِفُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ ؟

ص: 161


1- قرب الإسناد: 100، و التهذيب 481:5، 1708/488، 1745، و الوسائل: الحديث 1 و 3 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد.
2- قرب الإسناد: 100، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة العيد.
3- قرب الإسناد: 100، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 22 من أبواب صلاة العيد.
4- قرب الإسناد: 100، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
5- الوسائل: الحديث 3 من الباب 25 من أبواب صلاة العيد.
6- الذكرى: 5/129 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 58 من أبواب المواقيت.

قَالَ: « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْكِرَهُ» (1) .

[251] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ؟

قَالَ: « لا» (2) .

[252] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ(3) وَ شِبْهِهَا هَلْ يَصْلُحُ؟ (4)

قَالَ: « لا »نَسْتَحِبُّ شَيْئاً مِنَ اَللَّعِبِ غَيْرَ اَلرِّهَانِ وَ اَلرَّمْيِ » (5) .

[253] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَتِحُ اَلسُّورَةَ فَيَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ يُخْطِئُ فَيَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى يَخْتِمَهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي اَلَّذِي اِفْتَتَحَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ سَجَدَ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ، وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ » (6) .

[254] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ يُخْطِئُ اَلَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، هَلْ تُجْزِي صَاحِبَ اَلْأُضْحِيَّةِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى » (7) .

[255] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ وَ لاَ يَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ؟

ص: 162


1- قرب الإسناد: 117، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة.
2- قرب الإسناد: 121 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس المصلّي.
3- أربعة عشر: هي لعبة تتكون من صفّين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. «مجمع البحرين - عشر - 406:3».
4- ليس في «ق» و «ض».
5- الوسائل: الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.
6- الوسائل: الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
7- قرب الإسناد: 105، و الفقيه 1469/296:2، و التهذيب 748/222:5، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ، و في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح.

قَالَ: « نَعَمْ » إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَاقِصُ اَلْهَدْيِ (1) .

[256] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلاَّ إِلَى اَلطِّينِ وَ مَاءٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلسَّفِينَةِ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (2) .

[257] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ، أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ ؟ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَوْ جُلُوساً ؟

قَالَ: « يُصَلُّونَ قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً ،وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ ،وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدَتِ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ، وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ » (3) .

[258] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي اَلتَّشَهُّدِ أَوْ اَلْقُنُوتِ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَدِّدَهُ حَتَّى يَذْكُرَهُ، أَوْ يُنْصِتُ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » أَنْ يَتَرَدَّدَ وَ يُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّى يَذْكُرَ، وَ لَيْسَ فِي اَلْقُنُوتِ سَهْوٌ كَمَا(4) فِي اَلتَّشَهُّدِ » (5) .

[259] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي قِرَاءَتِهِ هَلْ يَصْلُحُ(6) لَهُ أَنْ يُنْصِتَ سَاعَةً وَ يَتَذَكَّرَ؟

ص: 163


1- قرب الإسناد: 105، و الفقيه 1463/295:2، و التهذيب 719/213:5، و الاستبصار 952/268:2، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الذبح باختلاف يسير.
2- قرب الإسناد: 11، و الكافي 1/441:3، و التهذيب 374/170:3 عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه، و الوسائل: الحديث 16 من الباب 13 من أبواب القبلة.
3- قرب الإسناد: 98، و التهذيب 900/296:3، و الاستبصار 1697/440:1، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة.
4- في «م»: و لا.
5- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
6- ليس في «ض».

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[260] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلَّتِي أَرَادَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ » (2) .

[261] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا وَ إِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلاَ يَفْعَلْ ، وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلاَ بَأْسَ »، وَ إِنْ فَعَلَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لاَ يَعُودُ» (3) .

[262] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلاَتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلاً وَ يُؤَخِّرَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[263] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

ص: 164


1- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
2- قرب الإسناد: 95، باختلاف يسير، و عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 25/317:3، و التهذيب 1166/290:2، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة.
3- قرب الإسناد: 95، و من دون الذيل في التهذيب 263/72:2، و الاستبصار 1174/315:1. و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة.
4- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي.
5- قرب الإسناد: 94، و الفقيه 1045/237:1، و التهذيب 326:2 ذيل الحديث 1339 و 1376/333 و الوسائل: الحديث 1 من الباب 10 من أبواب القيام.

[264] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَطُوفُ وَ يُحِلُّ فَإِذَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَحْرَمَ » (1) .

[265] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « يُعَرِّفُهَا سَنَةً ،فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا جَعَلَ(2) فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيهِ إِيَّاهَا وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ» (3) .

[266] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَللُّقَطَةَ(4) فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا، ثُمَّ يَأْتِيهِ صَاحِبُهَا، مَا حَالُ اَلَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ اَلْأَجْرُ ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا » قَالَ: « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ اَلْأَجْرُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ لَهُ أَجْرُهُ » (5) .

[267] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي(6) وَ هِيَ قَاعِدَةٌ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا تُسْكِتَهُ(7) أَوْ تُرْضِعَهُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

ص: 165


1- الوسائل: الحديث 17 من الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ.
2- كذا في «ق» و «م»، و الظاهر أن الصواب: جعلها.
3- قرب الإسناد: 115، و الفقيه 840/186:3، و التهذيب 1198/398:6، و الوسائل: الحديث 13 من الباب 2 من أبواب اللقطة.
4- في قرب الإسناد: الفضة.
5- قرب الإسناد: 115، و الوسائل: الحديث 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة.
6- في «ض»: فبكى.
7- في «م»: لتسكته.
8- قرب الإسناد: 101، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة، و انظر مسألة رقم (159).

[268] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا اَلْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ؟

قَالَ: « لا» (1) .

[269] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ اَلْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ ؟ قَالَ: « إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلاَ بَأْسَ »» (2) .

[270] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ اَلْفَأْرِ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ اَلدَّقِيقِ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَلاَ بَأْسَ » وَ إِذَا عَرَفَهُ فَلْيَطْرَحْهُ مِنَ اَلدَّقِيقِ » (3) .

[271] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ » (4) .

[272] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى اَلْمُصَلَّى أَوْ عَلَى اَلْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَقَعُ كَفَّهُ عَلَى اَلْمُصَلَّى، أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ بَعْضِ(5) كَفِّهِ خَارِجٌ عَنِ اَلْمُصَلَّى(6) عَلَى اَلْأَرْضِ.

ص: 166


1- قرب الإسناد: 101، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
2- قرب الإسناد: 101، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
3- قرب الإسناد: 117.
4- التهذيب 773/228:5، و الاستبصار 982/276:2، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الذبح، و فيها: إلاّ أن يتصدق بثمنها.
5- في «م»: أو بعض.
6- في «م»: من المصلّى.

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[273] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ بِسُورَةٍ فِي اَلنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ؟ أَوْ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ؟

قَالَ: « إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ »(2) .

[274] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَيَسْمَعُ اَلْكَلاَمَ أَوْ غَيْرَهُ فَيُنْصِتُ وَ يَسْتَمِعُ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « هُوَ نَقَصَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (3) .

[275] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ(4) وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[276] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَيَمُرَّ بِالْآيَةِ فِيهَا اَلتَّخْوِيفُ فَيَبْكِيَ وَ يُرَدِّدَ اَلْآيَةَ؟

قَالَ: « يُرَدِّدُ اَلْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ اَلْبُكَاءُ فَلاَ بَأْسَ » (6) .

[277] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ؟

ص: 167


1- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه.
2- قرب الإسناد: 93، و التهذيب 1193/296:2 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القراءة في الصلاة.
3- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
4- في «م» زيادة: لسانه.
5- قرب الإسناد: 93، و التهذيب 365/97:2، و الاستبصار 1196/321:1، و فيها: «أن لا يحرك لسانه» بدل «أن لا يخرج».
6- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.

قَالَ: « نَعَمْ » إِنَّمَا كُرِهَ مَا شَرِبَ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ» (1) .

[278] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ(2) لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ: « لا» (3) .

[279] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أَصَابَ اَلْمَجُوسُ مِنَ اَلْجَرَادِ وَ اَلسَّمَكِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: « صَيْدُهُ ذَكَاتُهُ، لاَ بَأْسَ» (4) .

[280] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ» (5) .

[281] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ(6) أَ تَصْلُحُ(7)

قَالَ: « لا »تَصْلُحُ(8) إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ ضَيْعَةً فَاكْنُسْ ثُمَّ اِنْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِّ» (9) .

ص: 168


1- قرب الإسناد: 121، و باختلاف يسير في المحاسن: 69/583، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات.
2- في «م»: أ يحل، و كذا التهذيب.
3- التهذيب 345/127:1، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء.
4- الكافي 6/216:6، و الفقيه 948/207:3، و التهذيب 38/11، 37/10:9، و الاستبصار 227/64، 226/63:4 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
5- الوسائل: الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حدّ السرقة.
6- معاطن الإبل: مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. «الصحاح - عطن - 2165:6».
7- ، في «م»: أ يصلح.
8- في «م»: لا يصلح.
9- الكافي 2/388:3 و 5، و الفقيه 729/157:1، و التهذيب 865/220:2 و 868، و الاستبصار 1507/395:1 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلّي

[282] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ اَلْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » فِيهِ » (1) ,(2) .

[283] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً ،أَ يَحِلُّ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجِ اَلْعَامَ شَيْئاً أَخْرَجَ اَلْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ» (3) .

[284] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ سَنَةً وَاحِدَةً أَ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « لا »يُشْتَرَى حَتَّى يَبْلُغَ » (4) .

[285] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ؟ (5) قَالَ: « إِذَا أَحْرَمَ فَقَالَ: « بِحَجَّةٍ فَهِيَ عُمْرَةٌ تَحِلُّ(6)بِالْبَيْتِ فَتَكُونُ عُمْرَةً كُوفِيَّةً وَ حَجَّةً مَكِّيَّةً » (7) .

[286] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ مَتَى هِيَ ؟

ص: 169


1- في «م»: لا بأس به. و كذا «ض».
2- الكافي 2/388:3 و 5، و الفقيه 729/157:1، و التهذيب 868، 865/220:2، و الاستبصار 1507/395:1 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلّي.
3- التهذيب 364/85:7، و الاستبصار 299/87:3 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار، و فيه: «سنتين» فقط.
4- التهذيب 372/87:7 و 373، و الاستبصار 292/86:3 و 293 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
5- في «م»: ما هي.
6- في «م»: يحل.
7- التهذيب 292/88:5 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و الاستبصار 574/174:2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الوسائل: الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ.

قَالَ: « يَعْتَمِرُ فِيمَا أَحَبَّ مِنَ اَلشُّهُورِ » (1) .

[287] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِيَامِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلصَّفِّ مَا حَدُّهُ ؟

قَالَ: « قُمْ مَا اِسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ اَلْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلاَ بَأْسَ »» (2) .

[288] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ، أَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى بِكَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ يَعُودُ لَهُ» (3) قَالَ: « عَلِيٌّ قَالَ: « مُوسَى سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَراً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: « أَخْبَرَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: « ذَلِكَ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَمَلٌ (4) .

[289] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّودِ يَقَعُ مِنَ اَلْكَنِيفِ عَلَى اَلثَّوْبِ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » إِلاَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَراً فَيَغْسِلُهُ » (5) .

[290] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْمَاء،ِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فِي اَلصَّلاَةِ؟

قَالَ: « لا »إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ» (6) .

ص: 170


1- الكافي 5/536:4 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 6 من أبواب العمرة.
2- التهذيب 799/275:3 و فيه: إقامة... الخ. و الوسائل: الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي.
3- الوسائل: الحديث 5 من الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
4- قرب الإسناد: 95.
5- التهذيب 1523/367:2، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 80 من أبواب النجاسات.
6- التهذيب 640/223:1، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.

[291] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْيَهُودِيِّ، يَغْتَسِلُ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي اَلْحَمَّامِ؟

قَالَ: « إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اِغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ اَلْحَمَّامِ ،إِلاَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى اَلْحَوْضِ فَيَغْسِلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ» (1) .

[292] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يَشْرَبُ مِنَ اَلدَّوْرَقِ(2) ، أَ يُشْرَبُ مِنْهُ اَلْمُسْلِمُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ ».

[293] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُوزِ وَ اَلدَّوْرَقِ وَ اَلْقَدَحِ وَ اَلزُّجَاجِ وَ اَلْعِيدَانِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ؟

قَالَ: « لا »يُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ كُوزٌ وَ لاَ إِبْرِيقٌ وَ لاَ قَدَحٌ ، وَ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ» (3) .

[294] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ: « يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ يَحْسُبُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ، وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَيَحْتَسِبُ(4) كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ» (5) .

[295] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمَرِيضِ تَرْكُ اَلصَّوْمِ؟

قَالَ: « كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اَلْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ اَلصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ اَلصَّوْمِ ؟ (6) .

ص: 171


1- التهذيب 640/223:1، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
2- الدورق: إناء للشرب. «الصحاح - درق - 1474:4».
3- المحاسن: 42/578 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
4- في «م»: فيحسب.
5- التهذيب 655/166:2، و الاستبصار 1080/293:1 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب القيام.
6- الكافي 6/118:4 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و ما يدلّ عليه في التهذيب 401/178:3، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[296] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ ذَبَحَ فَقَطَعَ اَلرَّأْسَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ، كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ سَبَقَهُ اَلسِّكِّينُ ،أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ لَكِنْ لاَ يَعُودُ» (1) .

[297] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ، مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ؟

قَالَ: « إِذَا رَاهَقَ اَلْحُلُمَ وَ عَرَفَ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّلاَةَ» (2) .

[298] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ: « إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ ، وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ » (3) .

[299] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي فِيهَا؟

قَالَ: « تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي، رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ »» (4) .

[300] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَيَقْرَأُ إِنْسَانٌ اَلسَّجْدَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « يُومِئُ بِرَأْسِهِ» (5) .

[301] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْأَرْضِ اَلسَّبِخَةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا؟

ص: 172


1- الكافي 1/230:6، و الفقيه 959/208:3، و التهذيب 229/55:9 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الذبائح.
2- التهذيب 1587/380:2، و الاستبصار 1559/408:1، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم.
3- التهذيب 1515/365:2 و 900/297:3، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 50 من أبواب لباس المصلّي.
4- الفقيه 1083/244:1، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 28 من أبواب لباس المصلّي.
5- الوسائل: الحديث 3 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

قَالَ: « لا »إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَبْتٌ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلصَّلاَةِ فَيُصَلِّيَ » (1) .

[302] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَاهُ اَلسَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلسَّبُعِ، وَ إِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ ،وَ اَلسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ اَلْأَسَدُ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ » (2) .

[303] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيُقْرَأُ آخِرُ اَلسَّجْدَةِ ؟

قَالَ: « يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً » (3) .

[304] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْحَدِيثِ، يَصْلُحُ(4) بَعْدَ مَا يُصَلِّي اَلرَّجُلُ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ(5) .

قَالَ: « لا بَأْسَ ».

[305] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ اَلْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ غَلِيظاً أَوْ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ اَلدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ » (6) .

ص: 173


1- الوسائل: الحديث 11 من الباب 20 من أبواب مكان المصلّي.
2- الكافي 7/459:3، و الفقيه 1339/294:1 (و فيه: من دون قوله: و ان قام... يصنع، و التهذيب 915/300:3، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة.
3- الوسائل: الحديث 4 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.
4- ليس في «ق».
5- في «م»: الأخيرة.
6- الوسائل: الحديث 8 من الباب 20 من أبواب النجاسات.

[306] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ: أُهْدِي كَذَا وَ كَذَا، مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ وَ لاَ يَمْلِكُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلاَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ أَوْ شِبْهُهُ، بَاعَهُ وَ اِشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً يُطَيِّبُ(1) بِهِ اَلْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ(2) دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (3) .

[307] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَتَانِ،قَالَتْ إِحْدَاهُمَا: لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ؟

قَالَ: « إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا أَوْ اِشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلاَ بَأْسَ » (4) .

[308] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فِي اَلصَّفِّ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى اَلثَّانِي أَوِ اَلثَّالِثِ أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِي جَانِبِ اَلصَّفِّ اَلْآخَرِ؟

قَالَ: « إِذَا رَأَى خَلَلاً فَلاَ بَأْسَ » بِهِ » (5) .

[309] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى اَلدَّابَّةِ ؟

قَالَ: « أَمَّا اَلْأَذَانُ فَلاَ بَأْسَ » وَ أَمَّا اَلْإِقَامَةُ فَلاَ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى اَلْأَرْضِ» (6) .

[310] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟

ص: 174


1- في «م»: فطيّب.
2- في «م»: كان.
3- الفقيه 1112/235:3، و التهذيب 1150/310:8، و الاستبصار 194/55:4، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 18 من أبواب النذر و العهد.
4- التهذيب 1902/474:7 و فيه: و اشترى ذلك... الخ، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق.
5- التهذيب 825/280:3 عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
6- قرب الإسناد: 86، و الوسائل: الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الأذان و الإقامة.

قَالَ: « لا »يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ (1) وَ لاَ غَيْرِهِ ؟ (2) .

[311] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ اَلسَّبْعَةِ، أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟

قَالَ: « يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا، وَ لاَ يَجْمَعُ اَلسَّبْعَةَ وَ اَلثَّلاَثَةِ مَعاً » (3) .

[312] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ صَوْمِ اَلْيَمِينِ، أَ يَصُومُهَا جَمِيعاً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟

قَالَ: یَصُومُهَا جَمِيعاً (4) .

[313] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ اَلرَّجُلَ؟ أَوِ اَلْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ اَلْمَرْأَةَ ؟

قَالَ: « اَلْأَخُ وَ اَلاِبْنُ وَ اَلْأُخْتُ وَ اَلاِبْنَةُ، وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » (5) .

[314] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنَامَ فِي اَلْبَيْتِ وَحْدَهُ؟

قَالَ: « تُكْرَهُ اَلْخَلْوَةُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ» (6) .

[315] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ ،أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ، اَلشَّيْءَ أَ يَصْلُحُ؟(7) لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلاَتِهِ ؟

ص: 175


1- الزاغ: نوع من الغربان، يقال له: الزرعي، و هو أسود صغير و قد يكون أحمر المنقار و الرجلين، و هو لطيف الشكل حسن المنظر. «حياة الحيوان 2:2».
2- الكافي 8/245:6، و التهذيب 73/19:9، و الاستبصار 236/66:4، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3- التهذيب 957/315:4، و الاستبصار 999/281:2، و الوسائل: الحديث 17 من الباب 46، و في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.
4- تفسير العيّاشيّ 180/339:1 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الكفّارات.
5- الكافي 5/148:2 نحوه، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 133 من أبواب أحكام العشرة.
6- الكافي 4/533:6 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 15 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن.
7- في «ق»: ليصلحه. و كذا «ض».

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[316] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فِي اَلطَّسْتِ(2) أَ يَصْلُحُ لَهُ اَلْوُضُوءُ فِيهَا؟

قَالَ: « إِذَا غَسَلْتَ بَعْدَ بَوْلِهِ فَلاَ بَأْسَ »».

[317] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمِسْكِ وَ اَلْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلطِّيبِ، يُجْعَلُ فِي اَلطَّعَامِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[318] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمِسْكِ وَ اَلْعَنْبَرِ يَصْلُحُ فِي اَلدُّهْنِ؟

قَالَ: « إِنِّي لَأَضَعُهُ فِي اَلدُّهْنِ وَ لاَ بَأْسَ » (4) .

[319] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ شَارِبِهِ وَ لِحْيَتِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[320] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى اَلْمُشْرِكِينَ اَلتِّجَارَةَ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلاَحاً فَلاَ بَأْسَ »» (6) .

[321] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» (7) .

[322] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَزُورِ وَ اَلْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ يُضَحَّى بِهَا؟

قَالَ: « يُسَمِّي رَبُّ اَلْبَيْتِ نَفْسَهُ، وَ هُوَ يُجْزِي عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ إِذَا كَانُوا

ص: 176


1- الوسائل: الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
2- الطست: إناء يغتسل فيه. «مجمع البحرين - طست - 210:2».
3- الوسائل: الحديث 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام. و لم يرد في «ض».
4- الكافي 8/515:6، و الوسائل: الحديث 10 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام.
5- الوسائل: الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الإحرام.
6- قرب الإسناد: 113، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 8 من أبواب ما يكتسب به.
7- التهذيب 1285/315:2 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 18 من أبواب القنوت.

أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً» (1) .

[323] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ عَنْهُ اَلْمَاءُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ وَ هُوَ مَيِّتٌ ،أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؟

قَالَ: « لا» (2) .

[324] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[325] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ ، صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ أَ يُؤْكَلُ؟

قَالَ: « كُلْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ(4) إِذَا سَمَّى وَ رَمَى » (5) .

[326] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْحَقُ اَلظَّبْيَ أَوِ اَلْحِمَارَ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ ، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ (6) قَالَ: « إِذَا سَمَّى (7) .

[327] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً (أَوْ ظَبْياً) فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَصْرَعُهُ أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: « إِنْ(8) أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ

ص: 177


1- الوسائل: الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح.
2- قرب الإسناد: 118، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3- قرب الإسناد: 118، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4- في هامش البحار: في نسخة: كله ما لم يتغيب.
5- قرب الإسناد: 117.
6- في «ق» و «م»: هل آكله؟.
7- قرب الإسناد: 117.
8- في «ق»: إذا.

أَكْلُهُ (1) .

[328] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اِشْتَرَى مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ اَلشِّرْكِ ،فَقَالَ: « اَلْعَبْدُ لاَ أَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ فَخَافَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَلْحَقَ اَلْعَبْدُ بِالْقَوْمِ أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ؟

قَالَ: « إِذَا خَافَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْقَوْمِ يَعْنِي اَلْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ » (2) .

[329] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ، ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ اَلْمَجْحُودِ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَهُ؟ (3) قَالَ: « نَعَمْ » وَ لاَ يَزْدَادُ (4) .

[330] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى اَلَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ » (5) .

[331] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ ، أَ يَصْلُحُ قَالَ: « لا »صَلاَةَ إِلاَّ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ .وَ إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ(6) فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجِنَازَةِ » (7) .

[332] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيَطُولُ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ ،أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ، أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ »(8) .

ص: 178


1- قرب الإسناد: 118، مستدرك الوسائل 3/113:16.
2- قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو.
3- في «م»: مثل ما جحد.
4- قرب الإسناد: 113 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان.
5- الوسائل: الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.
6- وجبت الشمس: غابت. «الصحاح - وجب - 232:1».
7- قرب الإسناد: 99، و في التهذيب 996/320:3: لا صلاة في وقت... الخ.
8- قرب الإسناد: 95، و الفقيه 1191/261:1، و التهذيب 1446/349:2.

[333] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ؟

قَالَ: « لا» (1) .

[334] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ، أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[335] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ إِذَا شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ ،هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟

قَالَ: « لا »حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ » (3) .

[336] قَالَ: « أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى :يُضَمُّ أُسْبُوعَيْنِ(4) فَثَلاَثَةً ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا(5) وَ لاَ يُصَلِّي عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ(6),(7).

[337] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ أَ يَكْتَوِي(8) أَوْ يَسْتَرْقِي؟ (9)

قَالَ: « لا بَأْسَ » إِذَا اِسْتَرْقَى بِمَا يَعْرِفُ » (10) .

[338] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ، أَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

ص: 179


1- الوسائل: الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
2- الوسائل: الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه، و في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
3- قرب الإسناد: 102، و الوسائل: الحديث 15 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
4- الأسبوع من الطواف: سبع طوافات. «مجمع البحرين - سبع - 344:4».
5- تقدم قبل ذلك: أنه لا يصلح ان يطوف اسبوعا حتّى يصلي ركعتي الأسبوع الأول، و لعلّه محمول على ما كان الطواف الأول واجبا. «ه ب».
6- في هامش البحار: سقط السؤال من البين.
7- الوسائل: الحديث 13 من الباب 36 من أبواب الطواف.
8- الكي: حرق الجلد بحديدة محماة أو خرقة مشتعلة، علاجا لبعض الأمراض.
9- الرقية: العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمّى و الصداع. «مجمع البحرين - رقا - 193:1».
10- قرب الإسناد: 97، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.

قَالَ: « نَعَمْ » (1) .

[339] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ(2) ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ ؟

قَالَ: « لا »(3) .

[340] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلاَةِ اَلزَّوَالِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى اَلظُّهْرَ قَضَى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ، أَوْ مَتَى مَا أَحَبَّ » (4) .

[341] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ غَدٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ رَأَى فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي لاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَبْدَأْ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ لْيَقْضِ صَلاَتَهُ تِلْكَ (5) ,(6) .

[342] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْحَرِيرِ أَوْ مِرْفَقَةِ اَلْحَرِيرِ أَوْ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلتُّكَأَةُ عَلَيْهِ أَوْ اَلصَّلاَةُ قَالَ: « يَفْتَرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (7) .

ص: 180


1- قرب الإسناد: 110.
2- في قرب الإسناد زيادة: سنة.
3- قرب الإسناد: 108.
4- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
5- في قرب الإسناد: فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.
6- قرب الإسناد: 95.
7- قرب الإسناد: 86، و الكافي 8/477:6 عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر. و في التهذيب 373:2 /قطعة من الحديث 1553، و فيهما هكذا:... يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟. و تقدم بعضه برقم 122، 159 و يأتي برقم 482 و صدره برقم 515 عن أحمد ابن محمّد، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر. و انظر الوسائل: الحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.

[343] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ ؟

قَالَ: « يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَ فِي اَلنَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ» (1) .

[344] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَبَدَأَ بِسُورَةٍ قَبْلَ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ اَلسُّورَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: « يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ» (2) .

[345] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَتَحَ بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَبْلَ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَطَأً ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (3) .

[346] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدَ فِي اَلسَّفِينَةِ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[347] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ ،(أَوْ فِي صَحِيفَةٍ) (5) أَوْ فِي كِتَابٍ فِي اَلْقِبْلَةِ ؟

قَالَ: « ذَلِكَ نَقْصٌ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا» (6) .

[348] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ اَلشَّيْءَ يَبْقَى عَلَيْهِ(7) مِنَ اَلسُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا؟

ص: 181


1- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
2- قرب الإسناد: 92.
3- قرب الإسناد: 92.
4- الفقيه 1324/291:1، و التهذيب 908/298:3 عن الصادق عليه السلام نحوه.
5- ليس في «ض».
6- قرب الإسناد: 89، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 34 من أبواب قواطع الصلاة.
7- ليس في «م».

قَالَ: « أَمَّا فِي اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَصْلُحُ وَ أَمَّا فِي اَلسُّجُودِ فَلاَ بَأْسَ »» (1) .

[349] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ سُورَتِهِ اَلَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا؟

قَالَ: « إِنْ نَزَعَ(2) بِآيَةٍ فَلاَ بَأْسَ » فِي اَلسُّجُودِ (3) .

[350] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَذَكَرَ حِينَ أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَقُومُ وَ يُصَلِّي وَ يَدَعُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ »» (4) .

[351] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ رَاقِدٌ فَيُرِيدُ أَنْ يُوقِظَهُ يُسَبِّحُ(5) وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ(6) لاَ يُرِيدُ إِلاَّ لِيَسْتَيْقِظَ اَلرَّجُلُ، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ؟ أَوْ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لا »يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ» (7) .

[352] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ لِيَسْمَعَ خَادِمُهُ فَتَأْتِيَهُ فَيُرِيهَا بِيَدِهِ أَنَّ عَلَى اَلْبَابِ إِنْسَاناً، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ؟ وَ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (8) .

ص: 182


1- قرب الإسناد: 92.
2- في هامش نسخة «ق»: الظاهر: شرع.
3- قرب الإسناد: 92.
4- قرب الإسناد: 93، و التهذيب 1399/338:2، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 33 من أبواب التعقيب.
5- في «م»: فيسبح.
6- في «ق» زيادة: قال.
7- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.
8- قرب الإسناد: 92، باختلاف يسير، و التهذيب 1363/331:2، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة.

[353] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ حَتَّى يَسِيلَ(1) رَأْسَهُ وَ جَبْهَتَهُ وَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ، هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ؟

قَالَ: « إِنْ غَسَلَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ وَ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ »(2) .

[354] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي اَلْمَطَرِ حَتَّى يَسِيلَ(3) رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ سِوَى ذَلِكَ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ كَمَا يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ وَ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ » (4) .

[355] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ؟ أَوْ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمُ ؟

فَقَالَ: « إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلاَّ تَيَمَّمَ ؟ (5) .

[356] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: اَلتَّيَمُّمُ ،أَوْ يَمْسَحَ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ ؟

قَالَ: « اَلثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِالثَّلْجِ فَلْيَتَيَمَّمْ » (6) .

ص: 183


1- في «م»: يغسل.
2- قرب الإسناد: 84، و التهذيب 1082/360:1، و الاستبصار 231/75:1 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء.
3- في «م»: يغسل.
4- قرب الإسناد: 85، و فيه: و سألته عن رجل يجنب، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، و الفقيه 27/14:1، و التهذيب 424/149:1، و الاستبصار 425/125:1 من دون قوله (عليه السلام): الا أنه... الخ. و الوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5- قرب الإسناد: 85، و الوسائل: الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
6- قرب الإسناد: 85، و فيه ذيل الحديث، و التهذيب 554/192:1، و الاستبصار 547/158:1 باختلاف يسير، مستطرفات السرائر 60:109.

[357] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ(1) لَهُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ مُتَعَمِّداً فِي صَلاَتِهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[358] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً خَرَجَتْ مِنْهُ وَ لاَ يَجِدُ رِيحاً وَ لاَ يَسْمَعُ صَوْتاً كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى، إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً » (3) .

[359] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَخَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى خَرَجَتِ اَلرِّيحُ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا »يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى» (4) .

[360] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِيَامِ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ(5) اَلْأُولَيَيْنِ كَيْفَ

هُوَ؟ يَضَعُ(6) يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَنْهَضُ؟ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « كَيْفَ شَاءَ فَعَلَ وَ لاَ بَأْسَ» (7) .

[361] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَسْجُدَ فَيَجْعَلَ عِمَامَتَهُ أَوْ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَيْنَ اَلْأَرْضِ؟

ص: 184


1- ليس في «ق».
2- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة.
3- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
4- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
5- في «ق» و «م»: للركعتين.
6- في «م»: أ يضع.
7- قرب الإسناد: 92 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 1 من أبواب السجود.

قَالَ: « لا يَصْلُحُ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُهُ عَلَى اَلْأَرْضِ » (1) .

[362] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ حَتَّى دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ اَلْإِمَامُ قَائِمٌ(2) فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ اَلْقَوْمِ وَ يَدَعُ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا اِرْتَفَعَتِ اَلشَّمْسُ قَضَاهُمَا» (3) .

[363] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[364] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا، هَلْ لَهَا صَلاَةٌ أَوْ مَا حَالُهَا؟

قَالَ: « لا »تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» (5) .

[365] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرُ ،أَيُّهُمَا أَفْضَلُ :أَ يُصَلُّونَ اَلْعِشَاءَ جَمِيعاً ،أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ؟

قَالَ: « يُصَلُّونَهَا فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ (6) .

[366] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِسُورَةِ اَلنَّجْمِ يَرْكَعُ (بِهَا أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا(7)

قَالَ: « يَسْجُدُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي

ص: 185


1- قرب الإسناد: 92، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
2- في «م»: و الامام قائم قد قام في.
3- قرب الإسناد: 92.
4- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
5- عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما يدلّ عليه في الكافي 2/507:5، و الفقيه 1320/278:3، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
6- قرب الإسناد: 93، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة.
7- ) في «ض»: بها ثمّ يقوم بغيرها.

اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ يَعُودَنَّ يَقْرَأُ اَلسَّجْدَةَ فِي فَرِيضَةٍ » (1) ,(2) .

[367] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ اِنْخَرَقَ، أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَ يُفَتِّشَهُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمَ اَلثَّوْبِ» (3) أَوْ جَانِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ » وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلاَ يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ» (4) .

[368] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ اَلنَّخْلَةِ فِيهَا حَمْلُهَا؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[369] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلْكَرْمِ(6) وَ فِيهِ حَمْلُهُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ »(7) .

[370] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ ؟

ص: 186


1- في «م»: فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة.
2- قرب الإسناد: 93 باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
3- في «م»: ثوبه.
4- قرب الإسناد: 89، و التهذيب 1374/333:2 باختلاف لا يضر، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
5- قرب الإسناد: 87، و الفقيه 775/164:1، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.
6- الكرم: شجرة العنب. «الصحاح - كرم - 2020:5».
7- قرب الإسناد: 87، و نقله الحرّ العامليّ «ره» في الوسائل: الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان المصلّي باختلاف يسير.

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[371] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِينَ، كَيْفَ يُصَلِّي اَلْمُسَافِرُونَ؟

قَالَ: « يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلاَتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ اِنْصَرَفُوا » (2) .

[372] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ ؟

قَالَ: « يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُصَلِّي فَلاَ بَأْسَ »»

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى، أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ؟ أَوْ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « لا »يُعِيدُ صَلاَتَهُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ » (3) .

[373] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَهَا لِحَيٍّ ؟

قَالَ: « لِلْمَيِّتِ فَنَعَمْ، فَأَمَّا اَلْحَيُّ فَلاَ» (4) .

[374] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً ، وَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ بِمَكَّةَ شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (5) .

[375] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ اِبْنَتَهُ غُلاَماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ؟

قَالَ: « إِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ فَاحِشَةٌ فَيُزَوِّجُهُ -يَعْنِي اَلْخَنِثَ- (6) .

ص: 187


1- قرب الإسناد: 93.
2- قرب الإسناد: 98، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.
3- قرب الإسناد: 87، و الوسائل: الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلّي. و في الفقيه 775/164:1 من دون قوله: قلت فان لم... الخ.
4- قرب الإسناد: 104، و الوسائل: الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ.
5- قرب الإسناد: 103 و 147 نحوه، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب.
6- قرب الإسناد: 108، باختلاف يسير، و الوسائل: الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

[376] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ ،مَا حَالُهُمْ ؟

قَالَ: « يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ اَلْمَمَالِيكِ ،وَ يَدِيهِ(1) اَلْأَحْرَارُ» (2) .

[377] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: « إِذَا مِتُّ فَفُلاَنَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ أَوْلاَداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهُمْ ؟

قَالَ: « عَتَقَتِ اَلْجَارِيَةُ، وَ أَوْلاَدُهَا مَمَالِيكُ» (3) .

[378] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ(4) فَيَقَعُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » بِهِ» (5) .

[379] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ يَا أَخِي أَوْ يَا بُنَيَّ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (6) .

[380] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ اَلْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ، أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟

قَالَ: « إِذَا جَفَّ فَلاَ بَأْسَ » (7) .

[381] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ وَ يَدْخُلُ اَلْكَنِيفَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ

ص: 188


1- في «ق»: و تفديه.
2- قرب الإسناد: 111.
3- قرب الإسناد: 119، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
4- توشح الرجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. «مجمع البحرين - وشح - 423:2».
5- قرب الإسناد: 89، و الوسائل: الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلّي.
6- الوسائل: الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير.
7- قرب الإسناد: 94، و الوسائل: الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات.

ذِكْرُ اَللَّهِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ ،أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا » (1) .

[382] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُعُودِ وَ اَلْقِيَامِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى جُلُودِ اَلسِّبَاعِ، وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا» (2) .

[383] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ اَلْأَيَّامَ(3) اَلثَّلاَثَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ(4)، أَ يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[384] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَخِّرُ اَلصَّوْمَ اَلْأَيَّامَ اَلثَّلاَثَةَ مِنَ اَلشَّهْرِ حَتَّى يَكُونَ(6) فِي آخِرِ اَلشَّهْرِ فَلاَ يُدْرِكُ اَلْخَمِيسَ اَلْآخَرَ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ مَعَ اَلْأَرْبِعَاءِ ،أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (7) .

[385] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ اَلشَّهْرِ تَكُونُ عَلَى اَلرَّجُلِ، يَقْضِيهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟

ص: 189


1- قرب الإسناد: 121، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، و في هامش البحار: في نسخة: قال: لا بأس.
2- الوسائل: الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، المحاسن: 105/629 باختلاف في السؤال لا يضر.
3- في «م»: في الأيّام.
4- في قرب الإسناد: من قبل شهر رمضان.
5- قرب الإسناد: 102، و الوسائل: الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.
6- في «ق»: تكون.
7- قرب الإسناد: 102، و باختلاف يسير في الوسائل: الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.

قَالَ: « إِي ذَلِكَ أَحَبُّ » (1) .

[386] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ مَاتَتِ اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى هَلْ عَلَيْهِ رَجْمٌ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (2) .

[387] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ زَنَتْ(3) بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ سَنَةً(4) أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (5) .

[388] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ اَلْمُحْرِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَ هُوَ صَائِمٌ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » »(6) .

[389] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ ؟

قَالَ: « يَقْطَعُ طَوَافَهُ، وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ» (7) .

[390] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي غُسْلِهِ (8) قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَ قَبْلَ

ص: 190


1- قرب الإسناد: 102، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب.
2- قرب الإسناد: 110، باختلاف يسير، و التهذيب 65/22:10، و الاستبصار 774/207:4 عن الصادق عليه السلام نحوه.
3- في «م»: فزنت.
4- في «م»: بسنة.
5- قرب الإسناد: 110، و عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 65/22:10 و الاستبصار 774/207:4.
6- ليس في «ق» و «ض».
7- قرب الإسناد: 104، و الكافي 4/420:4، و التهذيب 381/117:5 و 1648/470 و الوسائل: الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
8- الغسل: ما يغسل به من ماء مطلق أو مضاف إليه صابون أو غيره. «مجمع البحرين - غسل - 434:5».

أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ تُصِبْ يَدُهُ شَيْئاً مِنْ جَنَابَةٍ(1) فَلاَ بَأْسَ »

قَالَ: « وَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ غُسْلِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ » (2) .

[391] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَوْ يَؤُمُّ قَوْماً ؟

قَالَ: « لا »تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يَؤُمُّ » (3) .

[392] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ (4) إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ لَقَطَهَا فَرْجُهَا؟

قَالَ: « لا »إِنَّمَا حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا » (5) .

[393] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْبَعِيرِ ،أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (6) .

[394] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى اَلثَّوْبِ، مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ » (7) .

ص: 191


1- في «م»: من جنابته.
2- الكافي 3/11:3، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه.
3- قرب الإسناد: 122، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات.
4- في «م»: اللقيطة.
5- قرب الإسناد: 115، و التهذيب 1198/397:6، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 2 من أبواب اللقطة.
6- قرب الإسناد: 84، و عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3/9:3، و التهذيب 656/227:1، و الاستبصار 41/19:1.
7- قرب الإسناد: 118.

[395] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرَادِ يَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا يَصِيدُهُ ،أَ يُؤْكَلُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[396] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيْتاً فِي اَلْبَحْرِ أَوْ فِي اَلصَّحْرَاءِ، أَ يُؤْكَلُ

قَالَ: « لا »تَأْكُلْهُ » (2) ,(3) .

[397] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ اَلصُّوفِ فَيُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ، كَيْفَ يُغْسَلُ؟

قَالَ: « يُغْسَلُ اَلظَّاهِرُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَهُ اَلْبَوْلُ حَتَّى يَخْرُجَ اَلْمَاءُ مِنْ جَانِبِ اَلْفِرَاشِ اَلْآخَرِ » (4) .

[398] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ اَلْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ فَيَكِفُ(5) فَيُصِيبُ اَلثِّيَابَ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟

قَالَ: « إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ اَلْمَطَرِ فَلاَ بَأْسَ » يُصَلَّى فِيهَا (6) .

[399] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ أَ يُصَلَّى فِيهِ ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ تَكُنِ اَلْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلاَ بَأْسَ »، وَ إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ، وَ اَلْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ » (7) .

[400] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلْحِمَارِ، أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ

ص: 192


1- قرب الإسناد: 117.
2- في «م»: لا يأكله.
3- قرب الإسناد: 117، و الكافي 3/222:6، و التهذيب 264/62:9، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
4- قرب الإسناد: 118، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 5 من أبواب النجاسات.
5- وكف البيت بالمطر: سال قليلا. «مجمع البحرين - وكف - 131:5».
6- قرب الإسناد: 89، و الوسائل: الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
7- قرب الإسناد: 89. و انظر: الكافي 3/60:3، و التهذيب 761/261:1 و فيه: و في رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر: و الكلب مثل ذلك.

لِلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[401] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى بَوَارِيِّ اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودِ اَلَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ، أَ يَصْلُحُ؟

قَالَ: « لا »تُصَلِّ عَلَيْهَا » (2) .

[402] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ عَلَى اَلْعَذِرَةِ ثُمَّ تَطَأُ عَلَى اَلثَّوْبِ، أَ يُغْسَلُ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ اِسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[403] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ اَلْعُصْفُورِ وَ أَشْبَاهِهِ، يَطَأُ فِي اَلْعَذِرَةِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟

قَالَ: « لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَاءً كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ » (4) .

[404] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَظَايَةِ (5) وَ اَلْوَزَغِ وَ اَلْحَيَّةِ تَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ تَمُوتُ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (6) .

[405] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقْرَبِ وَ اَلْخُنْفَسَاءِ وَ شِبْهِهِ يَمُوتُ فِي اَلْحَبِّ (7)

ص: 193


1- عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 646/225:1 ، 647 و الاستبصار 40/19:1، 41.
2- التهذيب 1551/373:2.
3- قرب الإسناد: 89، و عن عليّ بن محمّد عليهما السلام في التهذيب 1347/424:1. و نحو المتن في 1326/419:1.
4- قرب الإسناد: 84، و التهذيب 1326/419:1، و الاستبصار 49/21:1، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
5- العظاية: دابة صغيرة من جنس الوزغ، و سام أبرص. انظر: «مجمع البحرين - عظا - 298:1».
6- قرب الإسناد: 84، و الاستبصار 58/23:1، و التهذيب 1326/419:1.
7- في «م»: الجب، و الجب: البئر. «مجمع البحرين - جبب - 21:2».

وَ اَلدَّنِّ(1) أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[406] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ فِي اَلسَّفَرِ فَيُقِيمُ فِي اَلْمَكَانِ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟

قَالَ: « لاَ، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا أَجْمَعَ صَامَ وَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ » (3) .

[407] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي اَلْمَكَانِ ؟

قَالَ: « لا »حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » (4) .

[408] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ مَا حَدُّهَا؟

قَالَ: « يُصَلِّي مَتَى مَا أَحَبَّ، وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ ،وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ، وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَ يَسْجُدُ فِي اَلْخَامِسَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ » (5) .

[409] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا؟

قَالَ: « ثَلاَثُ حِيَضٍ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ تَطْلِيقَةٍ » (6) .

[410] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى

ص: 194


1- الدن: الحب. «الصحاح - دنن - 2114:5».
2- قرب الإسناد: 84.
3- قرب الإسناد: 102، و الكافي 2/133:4، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 8 من أبواب من يصحّ منه الصوم.
4- قرب الإسناد: 103، و الكافي 2/133:4، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 8 من أبواب من يصحّ منه الصوم.
5- قرب الإسناد: 99، و عن الرضا عليه السلام في السرائر: 477.
6- قرب الإسناد: 110، و الوسائل: الحديث 8 من الباب 14 من أبواب العدد.

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا؟

قَالَ: « إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ، فَلَمْ(1) تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا» (2) .

[411] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا؟ (3)

قَالَ: « إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً ،وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلاَ تَجُوزُ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ » (4) .

[412] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَجُزْهَا(5)، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « هِيَ جَائِزَةٌ أُجِيزَتْ أَوْ لَمْ تَجُزْ » (6) ,(7) .

[413] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَجَازَ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ(8) مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ جَازَ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي اِسْتَأْجَرَ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» (9) .

ص: 195


1- في التهذيب و الاستبصار: و لم.
2- قرب الإسناد: 110، و التهذيب 279/82:8، و الاستبصار 1179/331:3.
3- في «م»: هل يجوز لصاحبها الرجوع؟.
4- الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
5- في البحار: يحزها.
6- في البحار: حيزت أو لم تحز.
7- الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
8- ليس في «ق».
9- عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 978/223:7، و الاستبصار 482/133:3، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الاجارة.

[414] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لاَ يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (1) .

[415] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَتْ، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: « هُوَ ضَامِنٌ كَانَ عَلَيْهِ(2) أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا وَ اِسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (3) .

[416] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ(4) مُغْتَلِمٍ(5) قَتَلَ رَجُلاً، فَقَامَ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَعَقَرَ اَلْبُخْتِيَّ وَ قَتَلَهُ، مَا حَالُهُمْ ؟

قَالَ: « عَلَى صَاحِبِ اَلْبُخْتِيِّ دِيَةُ اَلْمَقْتُولِ، وَ لِصَاحِبِ اَلْبُخْتِيِّ ثَمَنُهُ عَلَى اَلَّذِي عَقَرَ بُخْتِيَّهُ» (6) .

[417] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: « أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْزِعَ جَارِيَتِي مِنْكَ وَ أَبِيعَ نَصِيبِي فَبَاعَهُ فَقَالَ: « اَلْمُشْتَرِي أُرِيدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِيَتِي هَلْ تَحْرُمُ عَلَى اَلزَّوْجِ

قَالَ: « إِذَا اِشْتَرَاهَا غَيْرُ اَلَّذِي كَانَ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِهِ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَهِيَ حَلاَلٌ لِزَوْجِهَا، وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا حَتَّى

ص: 196


1- الكافي 7/291:5، و التهذيب 942/215:7، و الوسائل: الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة.
2- في البحار: يلزمه، و في «ق»: تراه.
3- الوسائل: الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة.
4- البختي: نوع من الإبل جمعه: البخاتي. «مجمع البحرين - بخت - 191:2».
5- اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب. «مجمع البحرين - غلم - 127:6».
6- الكافي 3/351:7، و الفقيه 420/120:4 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 14 من أبواب موجبات الضمان.

يَنْزِعَهَا(1) اَلْمُشْتَرِي وَ إِنْ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ نِكَاحاً جَدِيداً فَالطَّلاَقُ إِلَى اَلزَّوْجِ ،وَ لَيْسَ إِلَى اَلسَّيِّدِ اَلطَّلاَقُ » (2) .

[418] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَدَخَلَ اَلاِبْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَى مَنِ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ أَوْ عَلَى اَلاِبْنِ ؟

قَالَ: « اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْغُلاَمِ ،وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَعَلَى(3) اَلْأَبِ يَضْمَنُ ذَلِكَ عَلَى(4) اِبْنِهِ، أَوْ لَمْ يَضْمَنْ إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ» (5) .

[419] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « اَلطَّلاَقُ إِلَى اَلزَّوْجِ لاَ يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ اَلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَيَسْتَخْلِفَهَا(6) أَحَدُهُمَا » (7) .

[420] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ مَاءٍ فِيهِ أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ(8) وَقَعَ فِيهِ أُوقِيَّةُ بَوْلٍ، هَلْ يَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ » (9) .

[421] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ، فَطُبِخَ فِيهَا لَحْمٌ، وَقَعَ فِيهَا

ص: 197


1- في «م» زيادة: منه.
2- الوسائل: الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
3- في «م»: فهو على.
4- في «م»: عن.
5- الكافي 2/400:5، و التهذيب 1558/389:7 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.
6- في «ض»: فيستخلص.
7- الوسائل: الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
8- ليس في «ق» و «ض».
9- الوسائل: الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

أُوقِيَّةُ دَمٍ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ ؟

قَالَ: « إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلاَ بَأْسَ » (1) .

[422] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا ؟

قَالَ: « اِنْزَحْ مِنْ مَائِهَا سَبْعَ دِلاَءٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ لاَ بَأْسَ » (2) .

[423] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا ؟

قَالَ: « يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ (3) وَ لاَ بَأْسَ » (4) .

[424] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ بَالَ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا؟

فَقَالَ: « يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّه » (5) ,(6) .

[425] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَعِيرٍ مَاتَ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا ؟

فَقَالَ: « يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ » (7) ,(8) .

[426] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ مَيِّتاً هَلْ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ لَمْ يَبْرُدْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ،وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ

ص: 198


1- عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 1/235:6، و الفقيه 1005/216:3، و نقله الحر العاملي «ره» في الوسائل: الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2- التهذيب 680/235:1 عن الصادق عليه السلام نحوه، و الوسائل: الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
3- في «م»: تتوضأ.
4- الوسائل: الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
5- في «م»: قال: انزح منها سبع دلي ثمّ تتوضأ و لا بأس.
6- التهذيب 696/241:1، و الوسائل: الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه.
7- ليس في «ق» و «ض».
8- الكافي 7/6:3، و التهذيب 694/240:1، و الاستبصار 92/34:1 عن الصادق عليه السلام نحوه.

اَلْغُسْلُ إِذَا مَسَّهُ » (1) .

[427] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ صُبَّ فِيهَا اَلْخَمْرُ ، هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا ؟ (2)

قَالَ: « لا يَصْلُحُ حَتَّى يُنْزَحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ » (3) .

[428] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا اَلرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً، (4) هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟

قَالَ: « إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» (5) .

[429] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ؟

قَالَ: « نَعَمْ » فَيُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ، فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ »(6) .

ص: 199


1- الوسائل: الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
2- في «م»: بمائها.
3- الكافي 7/6:3، و التهذيب 695، 694/240:1، و الاستبصار 92/34:1 عن الصادق عليه السلام نحوه.
4- الصدقة المبتوتة: المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر: «لسان العرب - بتت - 6:2».
5- الوسائل: الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.
6- الوسائل: الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

ص: 200

مستدركات مسائل علي بن جعفر

اشارة

ص: 201

ص: 202

منزوحات البئر

[430] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ؟

قَالَ: « يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لاَ بَأْسَ بِهِ» (1) .

[431] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ،هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟

قَالَ: « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا » (2) .

[432] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَيَرْعُفُ فِيهَا، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ؟

قَالَ: « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً » (3) .

ص: 203


1- الكافي 8/6:3، و في التهذيب 1288/409:1، و الاستبصار 23/44:1 باختلاف لا يضر، و في الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (432، 431). و قرب الإسناد: 84، باختلاف يسير. و الفقيه 19/15:1 من دون قوله عليه السلام: «و لا بأس به».
2- الكافي 8/6:3، التهذيب 1288/409:1، الاستبصار 123/44:1، و في الجميع قطعة منه. و تقدم صدره برقم (43) و يأتي ذيله برقم (432).
3- الكافي 8/6:3، التهذيب 1288/409:1، الاستبصار 123/44:1، و فيها ذيل للحديث، و تقدم صدره برقم (43)، و (431)، و قرب الإسناد: 84، و في التهذيب 246:1 /ذيل الحديث 709. يأتي صدره برقم (438).

الوضوء و أحكامه

[433] مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ ،وَ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ (اَلْمَاءُ) (1) أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ ؟

فَقَالَ: « إِذَا جَرَى فَلاَ بَأْسَ » بِهِ » (2) .

[434] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[435] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهَا اَلسِّوَارُ وَ اَلدُّمْلُجُ، فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا ، لاَ تَدْرِي يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لاَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اِغْتَسَلَتْ ؟

قَالَ: « تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ » (4) .

[436] وَ عَنِ اَلْخَاتَمِ اَلضَّيِّقِ ، لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

ص: 204


1- في الفقيه و قرب الإسناد: المطر.
2- التهذيب 1297/411:1، الفقيه 6/7:1، قرب الإسناد: 83.
3- قرب الإسناد: 84.
4- الكافي 6/44:3، و الشيخ الطوسي في التهذيب 222/85:1، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب... و له ذيل يأتي برقم (436)، قرب الإسناد: 83.

قَالَ: « إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ » (1) .

[437] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَّكِئُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ يَدْرِي نَامَ أَمْ لاَ ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟

قَالَ: « إِذَا شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ » (2) .

[438] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[439] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لا »إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ » (4) .

[440] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ دَمٌ، أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ ؟

ص: 205


1- الكافي 44:3 /ذيل الحديث 6، و في التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل للحديث (222) و هنا (435)، و اخرى مستقلا بسندين هما: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس. و الثاني: الشيخ المفيد، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي... انظر التهذيب 222/85:1 و 221.
2- قرب الإسناد: 83.
3- التهذيب 246:1 /صدر الحديث 709 و تقدم ذيله برقم (432)، الاستبصار 118/42:1، قرب الاسناد: 84.
4- الاستبصار 49/21:1، و في 61/24:1 روى ذيله مرسلا، و في التهذيب 419:1 /صدر الحديث 1326.

قَالَ: « لا »وَ لَكِنْ يَتَمَضْمَضُ» (1) .

[441] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَمَسَّحَ فَأَجَادَ اَلتَّمَسُّحَ ،ثُمَّ تَوَضَّأَ(2) وَ قَامَ فَصَلَّى .

قَالَ: « يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ ،فَيُمْسِكُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ (3) ، وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ، وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى » (4) .

[442] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ .

قَالَ: « لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَ إِنْ تَرَكَتْهُمَا لَمْ تُعَدْ بِهِمَا صَلاَةٌ » (5) .

[443] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ يَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ،ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي .

قَالَ: « يَنْصَرِفُ ، فَيَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ، وَ لاَ يَعْتَدُّ بِصَلاَتِهِ تِلْكَ » (6) .

[444] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَشَكَّ عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لاَ ؟

قَالَ: « إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ اِنْصَرَفَ وَ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا ، وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ » (7) .

[445] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ اَلدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ؟

قَالَ: « لا »يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ » (8) .

ص: 206


1- قرب الإسناد: 83.
2- الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.
3- الوضوء هنا هو بمعناه اللغوی، ای الغسل . لا المعنی الشرعی.
4- قرب الإسناد: 91، و في نسخة: مما صلى. و لعلها الصحيح.
5- قرب الإسناد: 83.
6- قرب الإسناد: 91.
7- قرب الإسناد: 83.
8- الكافي 7/36:3، التهذيب 1009/345:1، قرب الإسناد: 88.

[446] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي اَلْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلاَ بَأْسَ »، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» (1) .

[447] مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ -أَبِي قَتَادَةَ-،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ، أَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ،أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ ،وَ اَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ ،وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ ،فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ ؟

فَقَالَ: « إِذَا كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ ،وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ (2) .

وَ إِنْ كَانَ اَلْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ ،وَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ مُتَفَرِّقاً وَ قَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ ،وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا ،فَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ ،فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ اَلْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ » (3) .

[448] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ- أَبِي قَتَادَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ،

ص: 207


1- قرب الإسناد: 84.
2- إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب 1115/367:1 بسنده: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر بتقديم و تأخير.
3- التهذيب: 1315/416:1، الاستبصار 73/28:1، قرب الإسناد: 84، و انظر مستطرفات السرائر: 39/103.

عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ.

فَقَالَ: « يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا، وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا » (1) .

[449] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَسَارَهُ قَبْلَ يَمِينِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأَ ،فَيَغْسِلُ يَمِينَهُ، ثُمَّ يَسَارَهُ ،ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ » (2) .

[450] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

قَالَ: سَأَلْتُهُ ،عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟

قَالَ: « يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ » (3) .

[451] وَ عَنْهُ، [عَنْ عَلِيٍّ ] عَنِ اَلْحَلَبِيِّ ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ اَلسَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟

قَالَ: « يَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ » (4) .

ص: 208


1- التهذيب 257/98:1، الاستبصار 226/73:1، قرب الإسناد: 83.
2- قرب الإسناد: 83.
3- الكافي 9/29:3، التهذيب 1086/360:1.
4- مستطرفات السرائر: 12/28 و يأتي ذيله برقم 575/(2) و (3).

غسل الجنابة

[452] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ جَنَابَةٌ مِنْ جَنَابَتِهِ، فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غُسْلِهِ(1)، قَبْلَ أَنْ يُغَسِّلَهَا ، هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَاءِ ؟

قَالَ: « إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلاَ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ » (2) .

[453] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ ، وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ ، فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ ،أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ ؟

قَالَ: « إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ ،وَ إِلاَّ تَيَمَّمَ » (3) .

ص: 209


1- غسله: بالضم فالسكون فالكسر: الماء المستعمل في الغسل.
2- قرب الإسناد 84.
3- قرب الإسناد 85.

الدماء الثلاثة

[454] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَرَى اَلصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟

قَالَ: « تَتْرُكُ لِذَلِكَ اَلصَّلاَةَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَ تُصَلِّي . فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهَا، يُجْزِيهَا اَلْوَضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ تُصَلِّي »(1) .

ص: 210


1- قرب الإسناد 101.

أحكام الميت

[455] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ اَلْإِمَامِ ؟

قَالَ: « لا »يُكَبِّرُ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ اَلتَّكْبِيرَ » (1) .

[456] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى(2) عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ اِبْنُ خَمْسِ سِنِينَ ؟

قَالَ: « إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ صُلِّيَ(3) عَلَيْهِ » (4) .

[457] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ(5)، وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِهَا ؟ (6).

قَالَ: « إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا اَلْأُولَى، حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ ، وَ إِنْ

ص: 211


1- قرب الإسناد 99.
2- في قرب الإسناد: يصلى.
3- في قرب الإسناد: فيصلى.
4- التهذيب 458/199:3، قرب الإسناد: 99.
5- في التهذيب: اثنتين.
6- من دونها في التهذيب.

شَاءُوا رَفَعُوا اَلْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ ،كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ » (1) .

[458] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ وَ اَلطَّيْرُ ،فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ: « يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ،وَ يُدْفَنُ وَ إِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَلْبُ» (2) .

[459] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ هَلْ يُغَسَّلُ فِي اَلْفَضَاءِ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ »(3) .

[460] عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،قَالَ: سَأَلْتُ إ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلْبِنَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ ،وَ اَلْجُلُوسِ عَلَيْهِ، هَلْ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَ لاَ اَلْجُلُوسُ ،وَ لاَ تَجْصِيصُهُ ، وَ لاَ تَطْيِينُهُ » (4) .

ص: 212


1- الكافي 1/190:3، التهذيب 1020/327:3.
2- الكافي 1/212:3.
3- الكافي 6/142:3، الفقيه 400/86:1، التهذيب 1379/43:1، قرب الإسناد: 85.
4- التهذيب 1503/461:1، الاستبصار 767/217:1.

النجاسات

[461] وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى، عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ: « يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » (1) .

[462] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا أَكَلاَ اَلْخُبْزَ ،أَوْ شَمَّاهُ، أَ يُؤْكَلُ؟ (2)

قَالَ: « يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ(3) وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ » (4) .

[463] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ يُصِيبُهُ اَلاِحْتِلاَمُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ: « اِغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلاَ تَنَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ .فَإِنْ نِمْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ

ص: 213


1- التهذيب 261:1 /ذيل الحديث 760، و تقدم صدره برقم (61)، مخرجا عن الكافي و قرب الإسناد و التهذيب.
2- في قرب الإسناد: من الخبز و شبهه أ يحل أكله؟.
3- في قرب الإسناد: يطرح منه ما أكل.
4- التهذيب: 663/229:1، قرب الإسناد: 116.

رَطْبُ اَلْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ، فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً فَلاَ بَأْسَ » (1) .

[464] مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ نَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » وَ تَدَّهِنُ مِنْهُ » (2) .

[465] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ.

قَالَ: « لا »تَدَّهِنْ فِيهِ وَ لاَ تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ » (3) .

[466] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُحْلِ يُعْجَنُ بِالنَّبِيذِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

فَقَالَ: « لا » (4) .

ص: 214


1- قرب الإسناد: 118.
2- الاستبصار 61/24:1، التهذيب 1326/419:1، قرب الإسناد: 113.
3- قرب الإسناد: 112.
4- الكافي: 9/414:6، قرب الإسناد: 122، باختلاف يسير.

لباس المصلي

[467] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ ،أَوْ دَاخِلَ فِيهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ ، أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ فَلاَ بَأْسَ » (1) .

[468] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً ،أَوْ سَاجِداً، فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ، وَ اَلصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ » (2) .

[469] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ اَلْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ اَلثَّانِيَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « ذَلِكَ نَقْصٌ فِي اَلصَّلاَةِ » (3) .

[470] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي كَفِّهِ شَيْءٌ مِنَ اَلطَّيْرِ ؟

قَالَ: « إِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَهَاباً فَلاَ بَأْسَ » (4) .

ص: 215


1- قرب الإسناد: 88.
2- قرب الإسناد: 88.
3- قرب الإسناد: 96.
4- قرب الإسناد: 87، الكافي 404:3 /صدر الحديث 33، و تقدم ذيله في الأصل برقم (148). و الفقيه. 775/164:1 باختلاف في السؤال، و انظر هامش الحديث 482.

[471] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لْيَرْمِ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ دَماً فَلْيَنْصَرِفْ» (1) .

[472] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ -وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ ؟

فَقَالَ: « لا بَأْسَ » بِذَلِكَ » (2) .

[473] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ اَلْحَمَامِ أَوْ غَيْرَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[474] وَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ اَلرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي » (4) .

[475] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَمَةِ هَلْ تَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[476] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 216


1- قرب الإسناد: 88، الفقيه 775/164:1، و انظر هامش الحديث 482.
2- التهذيب 1499/362:2، الفقيه 575/164:1، و انظر هامش الحديث 482.
3- قرب الإسناد: 89، الفقيه 775/164:1، و انظر هامش الحديث 482.
4- الفقيه 164:1 /قطعة من الحديث 775، و انظر هامش الحديث 482.
5- قرب الإسناد: 101، و انظر هامش الحديث 482.

صَلَّى (1) وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « لا »إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ » (2) .

[477] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا»

وَقَالَ: « لا »يَأْكُلِ اَلْمُسْلِمُ مَعَ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ ،وَ لاَ يُقْعِدُهُ عَلَى فِرَاشِهِ ،وَ لاَ مَسْجِدِهِ ،وَ لاَ يُصَافِحُهُ» (3) .

[478] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ لِلُّبْسِ(4) ،لاَ يَدْرِي لِمَنْ كَانَ،هَلْ يَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ؟

قَالَ: « إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ » (5) .

[479] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَطْرَحُ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْباً يَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَضُمُّهُ عَلَيْهِ ،أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (6) .

[480] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلْخَاتَمِ

ص: 217


1- في المستطرفات: يصلي.
2- التهذيب 851/216:2، مستطرفات السرائر: 97 /ذيل الحديث 15.
3- التهذيب 766/263:1.
4- في قرب الإسناد: لبيسا.
5- التهذيب 263:1 /ذيل الحديث 766، قرب الإسناد: 96.
6- قرب الإسناد: 89.

يُلْبَسُ(1) فِي اَلْيَمِينِ ؟

فَقَالَ: « إِنْ شِئْتَ فِي اَلْيَمِينِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي اَلْيَسَارِ» (2) ,(3) .

[481] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً، وَ هُوَ جَافٌّ، أَ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟

قَالَ: « نَعَمْ » يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ،ثُمَّ يُصَلَّي فِيهِ » (4) .

[482] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ، وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ، هَلْ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ، أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ؟ (5)

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ ،إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ » أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ » (6) .

[483]

قَالَ: « وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ فِي عَلَمِهِ ،أَ يُصَلَّى فِيهِ؟

ص: 218


1- في قرب الإسناد: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين...
2- في قرب الإسناد: الشمال.
3- الكافي 9/469:6، قرب الإسناد: 121.
4- قرب الإسناد: 89.
5- اختلفت المصادر في نقل السؤال و اتحدت في جواب الإمام عليه السلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر... و سألته عن الرجل صلى و معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه... اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن عليّ بن جعفر هكذا: و عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد حمار أو بغل؟... و في قرب الإسناد: و سألته عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد الحمار و عليه نعل من جلد حمار و صلى هل...؟.
6- التهذيب 373:2 /ذيل الحديث 1553 و يأتي صدره برقم 514، و تقدمت قطع منه برقم 342، 159 ، 122،و الفقيه 164:1 /قطعة من الحديث 775، و تقدمت و تأتي قطع منه برقم 148، 368، 369، 372، 470، 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565، قرب الإسناد: 88.

قَالَ: « لا »يُصَلَّى فِيهِ » (1) .

[484] وَ سَأَلَهُ ،عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي ، وَ هِيَ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » بِذَلِكَ » (2) .

[485] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَوْقَ اَلْبَيْتِ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ اَلثَّوْبَ بِمَا يَقْطُرُ هَلْ يَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ ؟

قَالَ: « لا »يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ (3) .

[486] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ إِلاَّ فِي مِلْحَفَةٍ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ بُدّاً » (4) .

[487] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ ؟

قَالَ: « اَلْوَجْهُ وَ اَلْكَفُّ وَ مَوْضِعُ اَلسِّوَارِ » (5) .

[488] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ ، فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ ،أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً ؟

قَالَ: « إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً» (6) .

[489] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّي وَ اَلْخَفَّافِ يُنْقِعُ فِي اَلْبَوْلِ، أَ يُصَلَّى

ص: 219


1- المحاسن: 49/617 - باب 5 -، يأتي صدره برقم 491، قرب الإسناد: 87.
2- الفقيه 775/165:1 و انظر الرقم (471)، و انظر هامش الحديث 482.
3- قرب الإسناد: 89.
4- قرب الإسناد: 101.
5- قرب الإسناد: 102.
6- الفقيه 756/160:1، التهذيب 884/224:2، الاستبصار 585/169:1. قرب الإسناد: 89، و فيه باختلاف.

فِيهَا ؟

قَالَ: « إِذَا غُسِلَتْ(1) بِالْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ » (2) .

[490] وَ سَأَلَهُ[ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ] عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ اَلْمَطَرِ، وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ ،فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ ؟

قَالَ: « لا »يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، وَ لاَ رِجْلَهُ ،وَ يُصَلِّي فِيهِ ،وَ لاَ بَأْسَ [بِهِ]» (3) .

ص: 220


1- في المصدر: اغتسلت. و المثبت عن نسخة في هامشه.
2- قرب الإسناد: 89.
3- الفقيه 7/7:1، و التهذيب 1321/418:1، قرب الإسناد: 89، من دون ما بين القوسين.

مكان المصلي

[491] عَنْهُ (1)، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ(2) فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي اَلْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ اَلسِّتْرَ اَلَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، هَلْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلسِّتْرِ اَلَّذِي فِيهِ اَلتَّمَاثِيلُ، أَوْ يُجِيفُ(3) اَلْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) ,(5) .

[492] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْقُبُورِ، هَلْ تَصْلُحُ؟ (6) فَ

قَالَ: « لا بَأْسَ » بِهِ » (7) .

[493] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنِ اَلْبَيْتِ وَ اَلدَّارِ لاَ تُصِيبُهُمَا اَلشَّمْسُ ، وَ يُصِيبُهُمَا اَلْبَوْلُ ،وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ اَلْجَنَابَةِ ،أَ يُصَلَّى

ص: 221


1- أي: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
2- في قرب الإسناد: خارجه.
3- أجاف الباب: سدّه، (النهاية 317:1).
4- في قرب الإسناد: «نعم، لا بأس به».
5- المحاسن: 49/617 - باب 5 -، تقدّم ذيله برقم 483، قرب الإسناد: 86.
6- من دونها في قرب الإسناد.
7- الفقيه 737/158:1، قرب الإسناد: 91.

فِيهِمَا إِذَا جَفَّا ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (1) .

[494] وَ سَأَلَ، عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ(2) عَلَيْهِ ثِيَابٌ؟

فَقَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[495] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ.

فَقَالَ: « إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ نَظِيفاً فَلاَ بَأْسَ » -يَعْنِي اَلْمَسْلَخَ- (4) .

[496] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .

قَالَ: « لا بَأْسَ » ،إِذَا كَانَ اَلْمَكَانُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ نَظِيفاً» (5) .

[497] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّارِ وَ اَلْحُجْرَةِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا ؟

فَقَالَ: « لا »تُصَلِّ فِيهَا وَ فِيهَا شَيْءٌ يَسْتَقْبِلُكَ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا، وَ إِلاَّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا » (6) .

[498] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَ اَلْحَصِيرَ أَوِ اَلْبُورِيَا عَلَى اَلْفِرَاشِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْمَتَاعِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟

ص: 222


1- الفقيه 736/158:1، قرب الإسناد: 90 باختلاف.
2- في قرب الإسناد: شيء.
3- الفقيه 760/161:1 - باب 39 -، قرب الإسناد: 87.
4- الفقيه 727/156:1 - باب 38.
5- قرب الإسناد: 91.
6- الكافي 9/527:6 باب 65 - قرب الإسناد: 87، و في المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر: 57/620 - باب 5 -

قَالَ: « إِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » (1) .

[499] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْقَتِّ وَ اَلتِّبْنِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ، وَ يَضَعَ مِرْوَحَةً وَ يَسْجُدَ عَلَيْهَا ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً » (2) .

[500] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى اَلْحَصِيرِ، أَوِ اَلْمُصَلَّى هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْه؟ِ

قَالَ: « إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلاَ بَأْسَ »، وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلَّى » (3) .

[501] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْتِ فِيهِ اَلدَّرَاهِمُ اَلسُّودُ، فِي كِيسٍ، أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ، أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِي جَانِبِ اَلْبَيْتِ ، فِيهِ اَلتَّمَاثِيلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[502] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِيهِ اَلْمُصَلَّى تَحْتَهُ اَلْفُلُوسُ وَ اَلدَّرَاهِمُ اَلْبِيضُ أَوِ اَلسُّودُ، هَلْ يَصْلُحُ اَلْقِيَامُ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

[503] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ اَلْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ؟

قَالَ: « لا »،حَتَّى تَقْطَعَ رَأْسَهُ، أَوْ تُفْسِدَهُ ،وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ » (6) .

ص: 223


1- قرب الإسناد: 86.
2- قرب الإسناد: 86.
3- قرب الإسناد: 91.
4- قرب الإسناد: 87.
5- قرب الإسناد: 87.
6- قرب الإسناد: 87.

[504] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلْبَيْدَرِ مُطَيَّنٍ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ » (1) .

[505] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ اَلتِّبْنُ حَتَّى يُطَيَّنَ بِهِ اَلْمَسْجِدُ، أَوِ اَلْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[506] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلسَّفِينَةِ اَلْفَرِيضَةَ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجَدِّ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » » (3) .

[507] وَ سَأَلَ، عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحَصِيرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ، أَوِ اَلْقَتِّ ،وَ اَلتِّبْنِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ ،ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[508] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ قَصِيرِ اَلْحَائِطِ، وَ اِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ تُصَلِّي بِحِيَالِهِ وَ هُوَ يَرَاهَا وَ تَرَاهُ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ، أَوْ طَوِيلٌ فَلاَ بَأْسَ » » (5) .

[509] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلْحَشِيشِ

ص: 224


1- قرب الإسناد: 97.
2- قرب الإسناد: 97.
3- قرب الإسناد: 98.
4- الفقيه 1330/292:1 - باب 62 -، و في قرب الإسناد: 98 باختلاف لا يخل.
5- قرب الإسناد: 95.

اَلنَّابِتِ اَلثَّيِّلِ (1) وَ هُوَ يَجِدُ أَرْضاً جَدَداً ؟ (2)

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[510] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ ؟

قَالَ: « فَقَالَ: « إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ » (4) .

[511] عَنْهُ (5) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ،أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ اَلْبَيْتِ ؟

قَالَ: « لا »(6) .

[512] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا ؟

قَالَ: « لا »(7) .

[513] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ اَلْأَرْضِ فِي اَلصَّلاَةِ ،وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلسُّجُودِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ» (8) .

ص: 225


1- الثيل: نوع من النبات «الصحاح - ثيل - 1650:4».
2- الجدد: الأرض الصلبة «الصحاح - جدد - 452:2».
3- قرب الإسناد: 87. يأتي صدره انظر رقم (51).
4- الكافي 332:3 /صدر الحديث 13، التهذيب 304:2 /صدر الحديث 1230، و تقدم ذيله عن قرب الاسناد. انظر رقم (509).
5- أي: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
6- المحاسن: 48/617 - باب 5 -
7- المحاسن: 617 /ذيل ح 48.
8- قرب الإسناد: 86.

[514] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ يَكُونُ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهِ ؟

قَالَ: « يُكْسَرُ رُءُوسُ اَلتَّمَاثِيلِ، وَ يُلَطَّخُ رُءُوسُ اَلتَّصَاوِيرِ ،وَ يُصَلَّى فِيهِ ،وَ لاَ بَأْسَ » (1) .

[515] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ -وَ أَبِي قَتَادَةَ- جَمِيعاً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّفِّ اَلْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ » (2) .

[516] عَنْهُ(3)، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،) قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلْبَيْتِ فِيهِ صُورَةُ سَمَكَةٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شِبْهِهَا يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ اَلْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَ

قَالَ: « لا »حَتَّى يُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ يُفْسَدَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ (4) .

[517] مُحَمَّدٌ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ(5) يُصَلِّي وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ ؟

فَقَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ » (6) ,(7) .

ص: 226


1- قرب الإسناد: 94.
2- التهذيب 373:2 /صدر الحديث 1553، و تقدمت برقم 481،122،159،342 مقاطع منه، قرب الاسناد: 86.
3- أي: البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد.
4- المحاسن: 60/620 - باب 5 -
5- في قرب الإسناد زيادة: هل يصلح أن...
6- في التهذيب: القبلة.
7- الكافي 16/391:3 - باب 58 -، التهذيب 889/225:2 عنه، الاستبصار 1511/396:1، قرب الاسناد: 87.

[518] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ هَلْ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً ؟

قَالَ: « يَدْرَؤُهَا عَنْهُ ،فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلاَتَهُ » (1) .

[519] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌ(2) فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[520] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى بَوَارِيِّ اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودِ، اَلَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ ؟

قَالَ: « لا تُصَلِّي عَلَيْهَا » (4) .

[521] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى اَلرِّدَاءِ ، يُؤَمُّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ ،إِلاَّ فِي حَرْبٍ » (5) .

[522] وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ،عَنِ اَلْبَوَارِيِّ يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » (6) .

ص: 227


1- قرب الإسناد: 94.
2- الأنماط: جمع نمط، نوع من البسط فيه تصاوير «مجمع البحرين - نمط - 276:4».
3- قرب الإسناد: 86.
4- روى الشيخ الطوسي (قدس) هذا الخبر بسنده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر. تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند آخر برقم (522) انظر التهذيب 1551/373:2، الاستبصار 676/193:1.
5- التهذيب 1551/373:2 و انظر الهامش رقم (4).
6- التهذيب 803/273:1 و 373 /قطعة من الحديث 1551، الاستبصار 676/193:1.

[523] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَانَ فِي بَيْتِهِ تَمَاثِيلُ ،أَوْ فِي سِتْرٍ، وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ اَلْبَيْتِ ، ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَا لاَ يَعْلَمُ ،فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَنْزِعِ اَلسِّتْرَ، وَ لْيُكَسِّرْ رُءُوسَ اَلتَّمَاثِيلِ» (1) .

[524] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ اَلْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاوَةٌ أَ يُصَلِّي فِيهِ ؟

قَالَ: « إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ فِيهِ ،وَ لاَ بَأْسَ » (2) .

[525] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ نَابِتٌ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[526] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلضُّحَى وَ أَمَامَهُ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ .

قَالَ: « لا بَأْسَ لِيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ » (4) .

[527] وَ سَأَلَ، عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلطِّينِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (5) .

ص: 228


1- قرب الإسناد: 87.
2- قرب الإسناد: 91.
3- قرب الإسناد: 87.
4- قرب الإسناد: 94.
5- الفقيه 164:1 /صدر الحديث 775، و انظر هامش الحديث 482.

أحكام المساجد

[528] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً (1) زَمَاناً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً ؟

قَالَ: « إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلاَ بَأْسَ » (2) .

[529] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ ،أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ اَلْمَسْجِدُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[530] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ كُتِبَ فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْقُرْآنُ ،أَوِ اَلشَّيْءُ مِنْ ذِكْرِ اَللَّهِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[531] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْمِ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ »(5) .

ص: 229


1- الحش: الكنيف «مجمع البحرين - حشش - 133:4».
2- قرب الإسناد: 120.
3- قرب الإسناد: 121.
4- قرب الإسناد: 121.
5- قرب الإسناد: 120.

[532] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[533] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

ص: 230


1- قرب الإسناد: 120.
2- قرب الإسناد: 121.

المواقيت

[534] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي اَلْفَجْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ أَوْ فِي بَيْتٍ ،وَ أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ ،وَ قَعَدَ فَأَطَالَ اَلْجُلُوسَ حَتَّى شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ هَلْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ أَمْ لاَ ،فَظَنَّ أَنَّ اَلْمُؤَذِّنَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ ؟

قَالَ: « أَجْزَأَهُ أَذَانُهُ » (1) .

[535] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ ؟

قَالَ: « إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا ،فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِكَ » (2) .

[536] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْعَصْرِ مَتَى هُوَ؟

قَالَ: « إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَدَمَيْنِ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ ، وَ اَلسُّبْحَةَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ ، فَصَلِّ اَلْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ» (3) .

[537] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ أَ يَقْطَعُهُ بِكَلاَمٍ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » (4) .

ص: 231


1- قرب الإسناد: 85.
2- قرب الإسناد: 86.
3- قرب الإسناد: 86.
4- قرب الإسناد: 91.

الأذان و الإقامة

[538] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُؤَذِّنِ يُحْدِثُ فِي أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ اَلْحَدَثُ فِي اَلْأَذَانِ فَلاَ بَأْسَ » ،وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُقِمْ إِقَامَتَهُ » (1) .

[539] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ،وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمُ قَامَ عَلَى اَلْأَرْضِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ » (2) .

[540] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَتِحُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ، وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ،ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[541] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُخْطِئُ فِي أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فِي اَلصَّلاَةِ مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِي أَذَانِهِ مَضَى عَلَى صَلاَتِهِ ، وَ إِنْ كَانَ فِي إِقَامَتِهِ اِنْصَرَفَ فَأَعَادَهَا وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مَضَى عَلَى

ص: 232


1- قرب الإسناد: 85.
2- قرب الإسناد: 86.
3- قرب الإسناد: 86.

صَلاَتِهِ وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ » (1) .

[542] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ؟

فَقَالَ: « إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَرْضِ ، وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ »(2) .

ص: 233


1- قرب الإسناد: 85.
2- التهذيب 1134/284:2.

صلاة المريض

[543] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ ،عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقُعُودَ وَ لاَ اَلْإِيمَاءَ ،كَيْفَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ ؟

قَالَ: « يَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَى وَجْهِهِ ،وَ يَضَعُ عَلَى جَبِينِهِ ،وَ يُكَبِّرُ هُوَ » (1) .

[544] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً ثُمَّ يُفِيقُ ،مَا عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ ؟

قَالَ: « لِيَقْضِيَ صَلاَةِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي أَفَاقَ فِيهِ » (2) .

[545] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ اَلْمَاءُ مِنْ عَيْنُهُ ،أَوْ يَشْتَكِي عَيْنَهُ ،وَ يَشُقُّ عَلَيْهِ اَلسُّجُودُ ،هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ، أَوْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ ؟

قَالَ: « يُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ »(3) .

[546] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُومَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَيَضَعَ عَلَى اَلْفِرَاشِ مِرْوَحَةً ،أَوْ عُوداً ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَضَعْ مِرْوَحَةً، وَ أَمَّا اَلْعُودُ فَلاَ يَصْلُحُ » (4) .

ص: 234


1- قرب الإسناد: 97.
2- قرب الإسناد: 97.
3- قرب الإسناد: 97.
4- قرب الإسناد: 86.

[547] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي ،أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ ،مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ ؟

فَقَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

ص: 235


1- التهذيب 326:2 /صدر الحديث 1339، و تقدم ذيله برقم 262، الفقيه 237:1 /صدر الحديث 1045، قرب الإسناد: 94.

القراءة

[548] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً أُخْرَى فِي اَلنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ .

قَالَ: « إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ ،وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ » (1) .

[549] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ ،فَقَرَأَ اَلسُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ مَعَهَا، أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً ب،ِعَجَلَةٍ كَانَتْ ؟

قَالَ: « لا یَتَعَمَّدُ ذَلِكَ ،وَ إِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي اَلثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ »(2) .

[550] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَسْتَفْتِحُ اَلرَّجُلُ اَلْآيَةَ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ اَلصَّلاَةَ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ » (3) .

[551] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ .

قَالَ: « إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً فَلاَ بَأْسَ » ،وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَصْلُحُ »(4) .

[552] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ اَلْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي اَلْفَرِيضَةِ

ص: 236


1- التهذيب 1193/296:2.
2- قرب الإسناد: 90.
3- قرب الإسناد: 90.
4- قرب الإسناد: 93.

وَ اَلنَّافِلَةِ ؟

قَالَ: « لا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةٌ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ ،فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ قِرَاءَتَهَا» (1) .

[553] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ ،أَوْ أَكْثَرَ ،فِي نَافِلَةٍ ،فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ ،أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ ؟

قَالَ: « لِيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ،ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ ،فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلاَ بَأْسَ »(2) .

[554] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسْتَعْجِلاً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[555] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ(4) أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ ،وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ ؟

قَالَ: « إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ » (5) .

[556] فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي [مِنَ](6)

ص: 237


1- قرب الإسناد: 100.
2- قرب الإسناد: 96.
3- قرب الإسناد: 96.
4- في قرب الإسناد: هل يصلح.
5- التهذيب 1272/313:2، قرب الإسناد: 91.
6- من دونها في الاستبصار و قرب الإسناد.

اَلْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْهَرَ؟ (1)

قَالَ: « إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ » (2) ,(3) .

[557] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَتِهِ ، وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ، أَنْ لاَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ يَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً » (4) .

[558] وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ اَلْخَرَزُ وَ اَللُّؤْلُؤُ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلاَ ،وَ إِنْ كَانَ لاَ يَمْنَعُهُ فَلاَ بَأْسَ » (5) .

[559] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ- وَ اَلْمَرْأَةِ - يَضَعُ اَلْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّيَ

قَالَ: « لا یَعْتَدُّ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ »(6) .

ص: 238


1- في قرب الإسناد: هل عليه ان يجهر؟.
2- في قرب الإسناد: لم يجهر.
3- التهذيب 636/162:2، الاستبصار 1164/313:1، قرب الإسناد: 94.
4- التهذيب 365/97:2، الاستبصار 1196/321:1.
5- الفقيه 165:1 /ذيل الحديث 775، و تقدمت مقاطع منه بالارقام 372، 369، 368، و انظر هامش الحديث 482.
6- قرب الإسناد: 90.

السجود

[560] عَنْهُ(1)، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا ،فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى اَلْأَرْضِ، وَ بَعْضٌ يُغَطِّيهِ اَلشَّعْرُ ،هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « لا ،حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ » (2) .

[561] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَاةِ وَ لاَ تَمَكَّنَ جَبْهَتُهُ مِنَ اَلْأَرْضِ ؟

قَالَ: « يُحَوِّلُ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَمَكَّنَ ،وَ يُنَحِّي اَلْحَصَاةَ عَنِ اَلْجَبْهَةِ ،وَ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ » (3) .

[562] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلتُّرَابِ ،وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

ص: 239


1- أي: محمّد بن أحمد بن يحيى.
2- التهذيب 1276/313:2، قرب الإسناد: 101، باختلاف لا يخل.
3- قرب الإسناد: 93.
4- قرب الإسناد: 90.

التعقيب

[563] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي اَلصَّلاَةِ ؟

[قَالَ] «(1) : قَالَ: « إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لاَ يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لاَ فَلاَ بَأْسَ » ،وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلاَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا ،وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا » (2) .

ص: 240


1- كذا، و لعلها زائدة.
2- قرب الإسناد: 120.

قواطع الصلاة

[564] عَنْهُ(1)، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثُّؤْلُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ(2) أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ ؟

قَالَ: « إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ » ،وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ (3)، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ اَلصَّلاَةِ ، وَ لَمْ يَنْقُضِ اَلْوُضُوءَ » (4) .

[565] وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ ، فَسَالَ اَلدَّمُ ،فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ، هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ ؟

قَالَ: « يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ ،وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى » (5) .

ص: 241


1- أي: محمّد بن أحمد بن يحيى.
2- في قرب الإسناد تقديم و تأخير.
3- التهذيب 378:2 /صدر الحديث 1576، الاستبصار 404:1 /صدر الحديث 1542، و يأتي ذيله برقم (565)، الفقيه 164:1 /قطعة من الحديث 775، تقدمت منه قطع بالأرقام ،148،372،369،368 و انظر هامش الحديث 482.
4- قرب الإسناد: 88.
5- التهذيب 378:2 /ذيل الحديث 1576، الاستبصار 404:1 /ذيل الحديث 1542، و تقدم صدره برقم (564)، و الفقيه 164:1 /قطعة من الحديث 775، و انظر الهامش رقم (3) و الحديث رقم (482).

[566] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرِضُ أَظَافِيرَهُ ،أَوْ لِحْيَتَهُ بِأَسْنَانِهِ ،وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ ،وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ بَأْسَ ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ » (1) .

[567] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » يَقُولُ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ،فَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ » (2) .

[568] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرِضُ لِحْيَتَهُ، وَ يَعَضُّ عَلَيْهَا ، وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « ذَلِكَ اَلْوَلَعُ، فَلاَ يَفْعَلْ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلاَ شَيْءَ، عَلَيْهِ ،وَ لَكِنْ لاَ يَتَعَوَّدْهُ » (3) .

[569] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ ،وَ خَلْفَهُ مَاءٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ اَلْمَاءَ فَيَغْسِلَ اَلدَّمَ ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلاَ بَأْسَ » (4) .

[570] سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ، فَسَالَ اَلدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ ؟

قَالَ: « لا یَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ »(5) .

[571] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْمِزَهُ فِي اَلصَّلاَةِ ؟

ص: 242


1- قرب الإسناد: 88.
2- قرب الإسناد: 96.
3- قرب الإسناد: 88.
4- قرب الإسناد: 96.
5- قرب الإسناد: 88. و انظر الحديث رقم (564 و 569).

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[572] وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ .

قَالَ: « يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْخَلاَءِ ،وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ .وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ » (2) .

[573] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَرْمِي اَلْكَلْبَ و-َ غَيْرَهُ- بِالْحَجَرِ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ،وَ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ » (3) .

[574] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَتِ اَلْفَرِيضَةَ وَ اِلْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ، فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلاَتَهُ، وَ لَكِنْ لاَ يَعُودُ » (4) .

[575] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنْ يَقْتُلَ اَلْقَمْلَةَ وَ اَلنَّمْلَةَ ،أَوِ اَلْفَأْرَةَ أَوِ اَلْحَلَمَةَ(5) أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « أَمَّا اَلْقَمْلَةُ فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ ،أَوْ

ص: 243


1- قرب الإسناد: 88.
2- التهذيب 145/50:1، الاستبصار 161/55:1، قرب الإسناد: 90، و في التهذيب 790/201:2 بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، علي بن جعفر، و من دون المقطع الأخير. و في المستطرفات: 35/102 بسنده عن أحمد، عن موسى.
3- قرب الإسناد: 94.
4- قرب الإسناد: 96.
5- الحلمة: القراد الكبير، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى و الأسفل، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا «الصحاح - حلم - 1903:5».

يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ » (1)

[575 (2)]وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي اَلصَّلاَةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً .

قَالَ: « نَعَمْ » لاَ بَأْسَ »(2)

[575 (3) ] وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي اَلصَّلاَةِ .

قَالَ: « نَعَمْ » (3) .

[576 ] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ : اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيَّ أَهْلِي ،وَ مَالِي وَ وَلَدِي هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ ؟

قَالَ: « لا »يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ » (4) .

ص: 244


1- قرب الإسناد: 95.
2- مستطرفات السرائر: 13/28 عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم 451.
3- مستطرفات السرائر: 13/28 عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم 451.
4- قرب الإسناد: 90.

الجمعة و العيدين

[577] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ اَلصَّلاَةَ أَوْ يُصَلِّي اَلنَّاسُ وَ هُوَ يَخْطُبُ ؟

قَالَ: « لا تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلْإِمَامُ يَخْطُبُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ،وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ » (1) .

[578] عَنْهُ(2) عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ ؟

قَالَ: « قَبْلَ اَلْأَذَانِ » (3) .

[579] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ وَ اَلتَّكْبِيرِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (4) .

[580] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ ؟

قَالَ: « بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ .وَ إِذَا أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اَللَّهِ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ اِرْجِعْ إِلَيْهَا » (5) .

ص: 245


1- قرب الإسناد: 97.
2- أي: محمّد بن أحمد بن يحيى.
3- التهذيب 677/247:3، قرب الإسناد: 98.
4- قرب الإسناد: 100.
5- قرب الإسناد: 97.

[581] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ وَ اَلْجُمُعَةِ مَا عَلَى اَلرِّجَالِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (1) .

[582] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ، هَلْ مِنْ صَلاَةٍ قَبْلَ اَلْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟

قَالَ: « لا صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ » (2) .

[583] قَالَ ،وَ قَالَ أَخِي :

«يَا عَلِيُّ ، بِمَا تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ »؟

قَالَ: بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ،وَ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ .

فَقَالَ: « رَأَيْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ بَسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ،وَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ. وَ فِي اَلْفَجْرِ بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى> وَ فِي اَلْجُمُعَةِ بَسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ » (3) .

[584] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ ؟

قَالَ: « إِذَا قَامَتِ اَلشَّمْسُ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ ، وَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلَّى اَلْفَرِيضَةِ ، وَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَلاَ تُصَلِّيهِمَا وَ اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ،وَ اِقْضِ اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ » (4) .

[585] وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ ؟ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ اَلْعِيدَيْنِ ؟

قَالَ: « إِنِ اِغْتَسَلَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ

ص: 246


1- قرب الإسناد: 100.
2- قرب الإسناد: 98.
3- قرب الإسناد: 98.
4- قرب الإسناد: 98.

اِغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَهُ » (1) .

ص: 247


1- قرب الإسناد: 85.

صلاة الكسوف

[586] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ قَالَ: یَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ؟

قَالَ: « إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ، وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً فَلاَ تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ اَلسُّورَةَ ،وَ لاَ تَقُولُ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلاَّ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا » (1) .

[587] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ، وَ أَبِي قَتَادَةَ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ ؟

قَالَ: « إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ » (2) قَضَاءٌ (3) .

ص: 248


1- قرب الإسناد: 99 و فيه: اجتمعت، و ما في المتن نسخة من هامش قرب الإسناد.
2- في قرب الإسناد: فيها.
3- التهذيب 884/292:3، الاستبصار 1756/453:1، قرب الإسناد: 99.

صلاة النوافل

[588] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ »(1) .

[589] وَ قَالَ: « أَخِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، :«نَوَافِلِكُمْ صَدَقَاتُكُمْ، فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ » (2).

[590] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ ؟

قَالَ: « إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ » (3) .

[591] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّافِلَةِ ، وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ .

قَالَ: « يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَّهُ » (4) .

[592] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلاَتُهُ ؟

ص: 249


1- قرب الإسناد: 91.
2- قرب الإسناد: 97.
3- قرب الإسناد: 90.
4- قرب الإسناد: 89.

قَالَ: « رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ »(1) .

[593] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَيَتْرُكُ اَلنَّافِلَةَ وَ هُوَ يَجْمَعُ أَنْ يَقْضِيَ إِذَا قَامَ ،هَلْ يُجْزِيهِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقَضَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ،وَ إِنْ كَانَ قَوِيّاً فَلاَ يُؤَخِّرُهُ » (2) .

[594] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَاكُ مَرَّةً(3) بِيَدِهِ ، إِذَا قَامَ إِلَى(4) صَلاَةِ اَللَّيْلِ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلسِّوَاكِ .

قَالَ: « إِذَا خَافَ اَلصُّبْحَ فَلاَ بَأْسَ » بِهِ (5) .

[595] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنَ اَللَّيْلِ أَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ إِذَا اِنْصَرَفَ مِنَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ، أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ؟

قَالَ: « لا صَلاَةَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلثُّلُثُ اَلْأَوَّلُ مِنَ اَللَّيْلِ ، وَ اَلْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ اَلسَّاعَةِ » (6) .

[596] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ اِفْتِتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلتَّشَهُّدِ وَ اَلْقُنُوتُ ،وَ اَلْقَوْلِ فِي صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَا عَلَى اَلرِّجَالِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (7) .

[597] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عُرِفَ مِنْهُنَّ صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَ صَلاَةُ اَلزَّوَالِ وَ اَلْكُسُوفِ مَا عَلَى اَلرِّجَالِ؟

ص: 250


1- قرب الإسناد: 96.
2- قرب الإسناد: 98.
3- في قرب الإسناد من دون قوله: مرة.
4- في قرب الإسناد:... في الصلاة صلاة...
5- الفقيه 122/34:1، قرب الإسناد: 95.
6- قرب الإسناد: 91.
7- قرب الإسناد: 100.

قَالَ: « نَعَمْ » (1) .

ص: 251


1- قرب الإسناد: 100.

الشكوك

[598] مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لاَ ؟

قَالَ: « يَسْتَقْبِلُ » (1) .

[599] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ، فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ. وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى؟

قَالَ: « يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَحُ بِهِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ » (2) .

[600] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ ،وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ .

وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَوْ بِسْمِ اَللَّهِ أَجْزَأَهُ فِي صَلاَتِهِ ،وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ حَتَّى يُسَلِّمَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ » (3) .

[601] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ

قَالَ: « شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ اَلرَّكْعَةِ وَ اَلسَّجْدَةِ ؟

ص: 252


1- التهذيب 748/189:2، قرب الإسناد: 91.
2- قرب الإسناد: 90.
3- قرب الإسناد: 90.

قَالَ: « إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ » (1) .

[602] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ ثُمَّ اَلْفَجْرَ » (2) .

[603] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ .

قَالَ: « يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ، ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ » (3) .

[604] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ اَلظُّهْرُ.

قَالَ: « يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْفَجْرَ ،كُلُّ صَلاَةٍ بَعْدَهَا صَلاَةٌ » (4) .

[605] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ اَلسَّجْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا »(5) .

ص: 253


1- قرب الإسناد: 91.
2- قرب الإسناد: 91.
3- قرب الإسناد: 91.
4- قرب الإسناد: 91.
5- قرب الإسناد: 90.

الجماعة

[606] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ يَقْرَأُ فِي اَلثَّلاَثِ كُلِّهِنَّ ،أَوْ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ ؟

قَالَ: « يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ ،وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ » (1) .

[607] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ اَلْإِمَامِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ مَا هُوَ ؟

قَالَ: « يُسَلِّمُ وَ لاَ يَنْصَرِفُ ،وَ لاَ يَلْتَفِتُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلاَتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ » (2) .

[608] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ، يَقُومُ - إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ - يُصَلِّي وَ اَلْإِمَامُ قَاعِدٌ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[609] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.

قَالَ: « قَدْ أَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ » (4) .

[610] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ اَلرَّجُلِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ ؟

قَالَ: « تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ ،إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ ،أَوْ

ص: 254


1- قرب الإسناد: 90.
2- قرب الإسناد: 96.
3- قرب الإسناد: 90.
4- قرب الإسناد: 86.

لَمْ يَكُنْ » (1) .

[611] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ فِي اَلسَّجْدَةِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ » (2) .

[612] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلرَّكْعَةَ مِنَ اَلْمَغْرِبِ كَيْفَ يَصْنَعُ، حِينَ يَقُومُ يَقْضِي أَ يَقْعُدُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ ؟

قَالَ: « يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً » (3) .

[613] عَنْهُ(4) ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ، فَيَأْخُذُ اَلرَّجُلَ اَلْبَوْلُ ،أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ ،أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَتَشَهَّدُ(5) هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ » (6) .

[614] سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ -أَبِي قَتَادَةَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ ،مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ اَلتَّكْبِيرِ(7) ؟

قَالَ: « قَدْرُ مَا تُسْمِعُ »(8) .

ص: 255


1- قرب الإسناد: 96.
2- قرب الإسناد: 94.
3- قرب الإسناد: 90.
4- أي: أحمد بن محمّد.
5- في الفقيه و المورد الثاني من التهذيب: يسلم.
6- التهذيب 1446/349:2 و 842/283:3، الفقيه 1191/261:1 باختلاف لا يخل.
7- بالقراءة و التكبير: وردت هذه العبارة تارة بزيادة (أو) كما في التهذيب المورد الثاني، و اخرى من دون (التكبير) كما في قرب الإسناد، و ثالثة بتقديم و تأخير كما في الفقيه.
8- التهذيب 815/278:3 و 761/267:3، الفقيه 1201/263:1، قرب الإسناد: 100.

[615] وَ سَأَلَهُ أَيْضاً ،عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً ،مَا حَالُ اَلْقَوْمِ ؟

قَالَ: « لا صَلاَةَ لَهُمْ إِلاَّ بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ(1) فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا. وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ » (2) .

[616] اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،قَالَ: حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ ،وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ ،هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ ؟ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ ،وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ؟

فَقَالَ: « لا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا » (3) .

[617] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا، وَ اَلْإِمَامُ قَاعِدٌ ؟

قَالَ: « إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ » (4) .

[618] عَنْهُ(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ -أَبِي قَتَادَةَ-(6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَ عَلَيْهِ سَهْوٌ ؟

قَالَ: « لا »(7) .

ص: 256


1- في الفقيه: فليقدم بعضهم بعضهم.
2- التهذيب 843/283:3، الفقيه 1196/262:1.
3- رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 913/232:2 بسنده عن العيّاشيّ، عن جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، و اخرى 1583/379:2 بالسند المتقدم، و ثالثة 173/49:3.
4- قرب الإسناد: 96.
5- في المورد الأول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبد اللّه و في المورد الثاني بسنده الى محمّد بن علي بن محبوب.
6- يخلو منها المورد الثاني.
7- التهذيب 818/279:3 و 1453/350:2 باختلاف لا يخل بالوحدة.

[619] سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ -أَبِي قَتَادَةَ-عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ:

قَالَ: « عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ ،لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ » (1).

ص: 257


1- التهذيب 1153/287:2.

صلاة المسافر

[620] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِيمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِينَ ،كَيْفَ يُصَلِّي اَلْمُسَافِرُونَ ؟

قَالَ: « رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ ،وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلاَتَهُ ،فَإِذَا سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ اِنْصَرَفُوا » (1) .

[621] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى أَ يُقَصِّرُ، أَمْ يُتِمُّ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ ،وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، مَعَ اَلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ » (2) .

[622] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِأَيَّامٍ ،كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، أَوْ مَعَ إِمَامٍ فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ ؟

قَالَ: « يُقَصِّرُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ » (3) .

ص: 258


1- قرب الإسناد: 98.
2- قرب الإسناد: 99.
3- قرب الإسناد: 99.

الزكاة و الخمس

[623] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ لاَ تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالاً، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ ؟

قَالَ: « لا ، اِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ » (1) .

[624] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ هِيَ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ ؟

قَالَ: « قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ اَلْكِتَابِ » (2) .

[625] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ: « لا »حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ » (3) .

[626] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْغَنَمِ.

فَقَالَ: « مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ ،وَ لَيْسَ فِي اَلْغَنَمِ كُسُورٌ »(4) .

[627] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ اَلْحُلِيِّ ؟

قَالَ: « إِذَنْ لاَ يَبْقَى وَ لاَ يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ ،دِرْهَمٍ وَ اَلذَّهَبُ عِشْرُونَ

ص: 259


1- التهذيب 51/19:4.
2- قرب الإسناد: 102.
3- قرب الإسناد: 102.
4- قرب الإسناد: 102.

دِينَاراً ،فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ .

وَ قَالَ: « لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ .

وَ قَالَ: « لَيْسَ عَلَى اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ اَلدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ » (1) .

[628] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ ؟قَالَ:

قَالَ: « هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ » (2) .

ص: 260


1- قرب الإسناد: 102.
2- قرب الإسناد: 103.

الصوم

[629] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّرَابَ وَ اَلطَّعَامَ ، يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ .

قَالَ: « لا يَفْعَلُ »

قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لا شَيْءَ عَلَيْهِ ،وَ لاَ يَعُودُ » (1) .

[630] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ - وَ اَلْمَرْأَةِ - هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلاَ اَلدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[631] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ،فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً ،حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ فَيَبْرَأُ فِيهِ ،كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَصُومُ اَلَّذِي بَرِئَ فِيهِ ،وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ، كُلَّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ » (3) .

[632] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنِ

ص: 261


1- التهذيب 1004/325:4، قرب الإسناد: 103.
2- الكافي 5/110:4، التهذيب 1005/325:4، قرب الإسناد: 102.
3- قرب الإسناد: 103.

أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ فَيُقِيمُ اَلْأَيَّامَ فِي اَلْمَكَانِ ،عَلَيْهِ صَوْمٌ ؟

قَالَ: « لا ،حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ .وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ » (1) .

[633] قَالَ: « وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي اَلْمَكَانِ ؟

قَالَ: « لا ،حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » (2) .

ص: 262


1- الكافي 2/133:4 - باب 53 -
2- الكافي 133:4 /ذيل الحديث 2.

الحج

[634] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ا-َلْبَجَلِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى -،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

«إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلْحَجَّ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ،وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعالَمِينَ » (1)

قَالَ، قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ ؟!

قَالَ: « لا ،وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ » (2) .

[635] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ»(3) .

[636] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ اَلْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ فِي اَلْحَجِّ ه،َلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ؟

ص: 263


1- آل عمران 97:3.
2- الكافي 5/265:4، التهذيب 48/16:5، الاستبصار 488/149:2 مرسلا.
3- التهذيب 7/4:5، الاستبصار 479/147:2.

قَالَ: « نَعَمْ فَإِنْ عَتَقَ أَعَادَ اَلْحَجَّ » (1) .

ص: 264


1- قرب الإسناد: 104.

أقسام الحج

[637] وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،، قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ :لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا، لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ(1)» (2) .

[638] وَ رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ اَلسُّبُوعَيْنِ، وَ اَلثَّلاَثَةَ يَقْرُنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي اَلْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ سُبُوعٍ ،وَ يَأْتِي اَلْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ (3) .

[639] وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي اَلْعَبَّاسِ، فَقَرَنَ ثَلاَثَ أَسَابِيعَ ،لَمْ يَقِفْ فِيهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلثَّالِثِ -وَ فَارَقَهُ اَلْعَبَّاسِيُّ - وَقَفَ بَيْنَ اَلْبَابِ وَ اَلْحَجَرِ قَلِيلاً ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلاً حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (4) .

[640] أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ ،وَ قُلْتُ: إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ اَلصَّيْدَ وَ أَحَلَّ اَلْمَيْتَةَ .

قَالَ: « يَأْكُلُ وَ يَفْدِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ » (5) .

ص: 265


1- البقرة 196:2.
2- التهذيب 97/32:5، الاستبصار 157:2، و في قرب الإسناد: 107 باختلاف عنهما لا يخل.
3- قرب الإسناد: 106.
4- قرب الإسناد: 107.
5- علل الشرائع: 1/445 - باب 195 -

[641] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِيَ ؟

قَالَ: « إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ ،وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ » (1) .

[642] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ -إِنْ هُوَ حَجَّ -أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ؟

قَالَ: « لا یَعْدِلُ بِذَلِكَ » (2) .

[643] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً ،فَأَحَلَّ فِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ؟

قَالَ: « لا یَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ،وَ لاَ يَتَجَاوَزُ اَلطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ اَلْحَجَّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ، مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ » (3)الكافي 10/367:4.(4) .

[644] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ ،فَيُحْرِمُ » (5) .

[645] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصَارِعُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ ،أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ » (6).

[646] - عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ ،عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ

ص: 266


1- قرب الإسناد: 106.
2- قرب الإسناد: 106.
3- قرب الإسناد: 107. و انظر الحديث رقم
4- .
5- قرب الإسناد: 106.
6- الکافی 10/367:4

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ جَمِيعاً ، مَتَى يَحِلُّ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ ؟

قَالَ: « يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ، وَ يَحِلُّ إِذَا ضَحَّى» (1) .

[647] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ ،أَ لَهُ اَلْخُرُوجُ ؟

قَالَ: « لا یَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، وَ لاَ يُجَاوِزِ اَلطَّائِفَ وَ شِبْهِهَا» (2) .

[648] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ ،وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ ،وَ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ ،مِنْ أَيْنَ هُوَ؟

قَالَ: « أَمَّا أَهْلُ اَلْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ اَلْعَقِيقِ، وَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ اَلْجُحْفَةِ ،وَ أَهْلُ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ ،وَ أَهْلُ اَلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَ أَهْلُ اَلسِّنْدِ مِنَ اَلْبَصْرَةِ »- يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ- (3) ,(4) .

[649] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّلْبِيَةِ لِمَ جُعِلَتْ ؟

قَالَ: « لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، حِينَ قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: (وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً ) (5) نَادَى فَأَسْمَعَ ،فَأَقْبَلَ اَلنَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ فَلِذَلِكَ جُعِلَتِ اَلتَّلْبِيَةُ » (6) .

[650] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِحْرَامِ عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ ،هَلْ يَحِلُّ مَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ

ص: 267


1- قرب الإسناد: 103.
2- قرب الإسناد: 106، و تقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو آخر.
3- في قرب الإسناد جواب الامام لفظه: احرام أهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة، و أهل الشام من الجحفة، و أهل اليمن من قرب المنازل، و أهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.
4- التهذيب 169/55:5، قرب الإسناد: 104.
5- الحجّ 27:22.
6- قرب الإسناد: 105.

لاَ يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ اَلْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ ؟

قَالَ: « نَعَمْ ،فَأَمَّا عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَلاَ يَجُوزُ اَلتَّلْبِيَةُ » (1) .

[651] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَجْرِيدِ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْإِحْرَامِ، مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟

قَالَ: « كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ » (2) » (3) .

[652] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ -كَانَ مُتَمَتِّعاً -خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » (4) .

[653] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ ،مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « يَقُولُ : اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ »(5) .

[654] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ ،فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلاً فليبين مَكَانَهُ، وَ لْيَقْضِ فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ » (6) .

[655] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ،فَأَرَادَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ

ص: 268


1- قرب الإسناد: 107.
2- فخ: واد بمكّة (معجم البلدان 237:4).
3- قرب الإسناد: 105، و في التهذيب 1422/409:5 جعله مؤيدا للحديث رقم 1421 حيث قال: و عنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
4- التهذيب 678/476:5، و الحديث الآتي ذيله.
5- التهذيب 678/476:5، و الحديث المتقدم صدره.
6- قرب الإسناد: 106.

فَأَخْطَأَ ،فَقَالَ: لِلْعُمْرَةِ .

قَالَ: « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ » (1) .

[656] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ، وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي اَلرِّجَالُ ؟

قَالَ: « يُحْرِمُونَ ،وَ يُنْهَوْنَ عَنِ اَلشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ » (2) .

[657] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلاَةِ ،ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ » (3) .

[658] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْحَجَرِ لِمَ يُسْتَلَمُ ؟

قَالَ: « لِأَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عُلُوّاً كَبِيراً أَخَذَ مَوَاثِيقَ اَلْعِبَادِ، ثُمَّ دَعَا اَلْحَجَرَ مِنَ اَلْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ اَلْمِيثَاقَ، فَالْوَاقِفُونَ يَشْهَدُونَ بِبَيْعَتِهِمْ » (4) .

[659] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَ.

قَالَ: « جُعِلَ بِسَعْيِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، » (5) .

[660] وَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ » (6).

[661] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّرْوِيَةِ لِمَ سُمِّيَتْ تَرْوِيَةً؟

ص: 269


1- التهذيب 562/169:5، قرب الإسناد: 104.
2- قرب الإسناد: 105.
3- قرب الإسناد: 105.
4- قرب الإسناد: 105.
5- قرب الإسناد: 105، و عن نسخة في هامش المصدر: لسعي.
6- قرب الإسناد: 104.

قَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مَاءٌ وَ إِنَّمَا كَانَ يُحْمَلُ اَلْمَاءُ مِنْ مَكَّةَ وَ كَانَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ حَتَّى يَحْمِلُ اَلنَّاسُ مَا يَرْوِيهِمْ فَسُمِّيَتِ اَلتَّرْوِيَةُ لِذَلِكَ (1) .

[662] وَ قَالَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،: إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَبِي بِمِنًى، فَأَتَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ فَرَأَى اَلنَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً ،فَقَالَ: لِغُلاَمٍ لَهُ- يُقَالُ لَهُ سَعِيدٌ- نَادِ فِي اَلنَّاسِ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ وُقُوفٍ: فَارْمُوا ،وَ اِمْضُوا فَنَادَى سَعِيدٌ » (2) .

[663] وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ .

قَالَ: « إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ » (3).

[664] أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ) ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَمْيِ اَلْجِمَارِ ،لِمَ جُعِلَ ؟

قَالَ: « لِأَنَّ إِبْلِيسَ اَللَّعِينَ كَانَ يَتَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي مَوْضِعِ اَلْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِيمُ فَجَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِذَلِكَ » (4) .

[665] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ يَقِفُ مَنْ رَمَاهَا ؟

قَالَ: « لا يَقِفْ أَوَّلَ يَوْمٍ ،وَ لَكِنْ لِيَرْمِ وَ لْيَنْصَرِفْ » (5) .

ص: 270


1- قرب الإسناد: 105.
2- قرب الإسناد: 106.
3- التهذيب 873/257:5، الاستبصار 1040/292:2، و في قرب الإسناد: 106 زيادة لفظها: «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل و أصبح بمكّة فليس عليه شيء».
4- علل الشرائع: 1/437 - باب 177 -، قرب الإسناد: 105.
5- قرب الإسناد: 107.

[666] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ،

قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَاشِياً » (1) .

[667] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَدَنَةِ كَيْفَ يَنْحَرُهَا، قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً ؟

قَالَ: « يَعْقِلُهَا ،إِنْ شَاءَ قَائِمَةً ،وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً ؟ (2) .

[668] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِيَادِ(3) لِمَ سُمِّيَ جِيَاداً ؟

قَالَ: « لِأَنَّ اَلْخَيْلَ كَانَتْ وَحْشاً ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،فَدَعَا اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُسَخِّرَهَا لَهُ، فَأَمَرَهُ فَصَعِدَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ ،ثُمَّ نَادَى : أَلاَ هَلاَ أَلاَ هَلُمَّ ،فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ بِجِيَادٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ جِيَاداً » (4) .

[669] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ ؟

فَقَالَ: « لا يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ ،إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ » (5) .

[670] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا .

قَالَ: « عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا ،فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ » (6) .

[671] وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اَللَّحْمِ فِي اَلْحَرَمِ ؟

قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُحَرِّمُ اَلْإِبِلَ وَ اَلْبَقَرَ وَ اَلْغَنَمَ

ص: 271


1- التهذيب 912/267:5، الاستبصار 1066/298:2.
2- قرب الإسناد: 104.
3- جياد و يقال: أجياد: هو موضع بمكّة يلي الصفا (معجم البلدان 105:1).
4- قرب الإسناد: 105.
5- التهذيب 1209/348:5.
6- التهذيب 1211/349:5.

وَ اَلدَّجَاجَ » (1) .

[672] وَ عَنْهُ (2)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ، مَا عَلَيْهِمْ ؟

قَالَ: « عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ، فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلاً » (3) .

[673] وَ عَنْهُ(4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَمَضَى اَلصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَلرَّجُلُ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً إِذَا (5) لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ » (6) .

[674] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً(7) فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ،وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ.

قَالَ: « عَلَيْهِ رُبُعُ(8) اَلْفِدَاءِ » (9) .

[675] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلرَّفَثِ وَ اَلْفُسُوقِ وَ اَلْجِدَالِ ،مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؟

فَقَالَ: « اَلرَّفَثُ جِمَاعُ اَلنِّسَاءِ».

ص: 272


1- قرب الإسناد: 106.
2- أي: موسى بن القاسم.
3- التهذيب 1221/351:5، قرب الإسناد: 107، باختلاف لا يضر بوحدتها.
4- أي: موسى بن القاسم.
5- في قرب الإسناد زيادة لفظها: «إذا مضى الصيد و لم...».
6- التهذيب 1246/359:5، قرب الإسناد: 107.
7- في قرب الإسناد: و هو محرم.
8- في قرب الإسناد: دفع.
9- التهذيب 1247/359:5، الاستبصار 698/205:2، قرب الإسناد: 107.

وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ وَ اَلْمُفَاخَرَةُ .

وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ :لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ .

فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ ،وَ كَفَّارَةُ اَلْفُسُوقِ(1) يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ » (2) .

[676] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ ،وَ لَكِنْ لاَ يَحْلِقُ مَكَانَ اَلْمَحَاجِمِ وَ لاَ يُجْزِهِ » (3) .

[677] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ اَلْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[678] وَ قَالَ: اَلْمُحْرِمُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ،وَ لَكِنَّهُ يُثْبِتُهُ عَلَى عُنُقِهِ وَ لاَ يَعْقِدُهُ » (5).

[679] وَ قَالَ: « لِكُلِّ شَيْءٍ جَرَحَتْ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ » (6).

[680] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ اَلذُّبَابِ وَ يَنَامَ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (7) .

[681] مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَلَيْهِ

ص: 273


1- في قرب الإسناد: «و كفّارة الجدال و الفسوق شيء...».
2- التهذيب 1005/297:5، قرب الإسناد: 103.
3- قرب الإسناد: 106.
4- قرب الإسناد: 106.
5- قرب الإسناد: 106.
6- قرب الإسناد: 104.
7- قرب الإسناد: 105.

السَّلاَمُ :أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ؟

فَقَالَ: « نَعَمْ وَ عَلَيْكَ اَلْكَفَّارَةُ ».

قَالَ: «(1) فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ اَلظِّلِّ (2) .

[682] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِخِطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ؟

قَالَ: « كَانَ أَبِي يَنْهَى وُلْدَهُ عَنْ ذَلِكَ » (3) .

[683] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ(4) جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: قَوِّمِ اَلْجَارِيَةَ ،أَوْ بِعْهَا، ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى اَلْحِجْرِ فَيُنَادِي، أَلاَ مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ، أَوْ نَفِدَ بِهِ طَعَامُهُ، فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ، وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً ،فَأَوَّلاً حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ » (5) .

[684] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَكَّةَ لِمَ سُمِّيَتْ بَكَّةَ .

قَالَ: « لِأَنَّ اَلنَّاسَ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالْأَيْدِي، وَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ » (6) .

[685] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ ؟

ص: 274


1- أي: موسى بن القاسم.
2- التهذيب 1150/334:5.
3- قرب الإسناد: 105.
4- في رقم 1719 من التهذيب: ثمن.
5- الكافي 2/242:4، التهذيب 1529/440:5 و 1719/483 و 843/214:9، علل الشرائع: 2/409 - باب 147 - قرب الإسناد: 108.
6- قرب الإسناد: 104، عنه العيّاشيّ في تفسيره 98/187:1.

قَالَ: « هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حَجَّةٍ ،ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ » (1) .

[686] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟

قَالَ: « لا، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ(2)، وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ وَالِدَهُ » (3) .

ص: 275


1- قرب الإسناد: 104.
2- في قرب الإسناد زيادة هي: «و يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر».
3- الكافي 2/135:5، التهذيب 963/344:6، الاستبصار 159/48:3، قرب الإسناد: 119.

النكاح و توابعه

[687] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَتَانِ ،هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى ؟

قَالَ: « لَهُ أَرْبَعٌ ،فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ لِلْأُخْرَى ثَلاَثَ لَيَالٍ» (1) .

[688] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ .

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[689] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ اَلتَّزْوِيجَ ؟

قَالَ: « مَا أَحَبَّ » (3) .

[690] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَتِهِ، مَا حَالُهُ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ» (4) .

[691] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ.

ص: 276


1- قرب الإسناد: 108.
2- الكافي 4/497:5، التهذيب 1650/413:7، قرب الإسناد: 102.
3- قرب الإسناد: 109.
4- قرب الإسناد: 108.

قَالَ: « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ لَهَا » (1) .

[692] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ اِبْنِهِ فَيَطَؤُهَا، إِذَا كَانَ اَلاِبْنُ لَمْ يَطَأْهَا هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ ، هِيَ لَهُ حَلاَلٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَبُ مُوسِراً فَيُقَوِّمُ اَلْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ يَرُدُّ اَلْقِيَامَةَ عَلَى اِبْنِهِ» (2) .

[693] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لآِخَرَ: هَذِهِ اَلْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ ،أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا ؟

قَالَ: « يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا، مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى اَلَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ» (3) .

[694] قَالَ: وَ كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلاَمٍ لَهُ، فَقَالَ: تَنَحَّ يَا غُلاَمُ فَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ أَتَحَدَّثَ.

فَقَالَ: لِي مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ وَ فِي غَيْرِهَا بِلاَ بَيِّنَةٍ وَ لاَ شُهُودٍ فَقُلْتُ يُكْرَهُ ذَلِكَ؟

فَقَالَ: « لِي بَلَى فَانْكِحْهَا فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلاَ شُهُودٍ وَ لاَ بَيِّنَةٍ » (4) .

[695] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

قَالَ: « إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلاَ بَأْسَ » (5) .

[696] وَ قَالَ: « وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ مُتْعَةً أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ ؟ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ ؟

ص: 277


1- قرب الإسناد: 109.
2- قرب الإسناد: 119.
3- قرب الإسناد: 109.
4- قرب الإسناد: 110.
5- قرب الإسناد: 109.

قَالَ: إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً، وَ إِنْ كَانَتِ اَلزِّيَادَةُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْأَجَلِ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ » (1) .

[697] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ؟ لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

قَالَ: « لا » (2) .

[698] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؟

قَالَ: « نَعَمْ ،لاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً حَرَامٌ » (3) .

[699] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِم السَّلاَمُ «إِنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ: « إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ: « عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، لِسَيِّدِهِ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا .

فَقَالَ: « اَلسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اَللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ: « عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، كَيْفَ قُلْتَ لَهُ ؟

قَالَ: « قُلْتُ لَهُ: طَلِّقْ فَقَالَ: « عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، لِلْعَبْدِ: أَمَّا اَلْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ ، فَقَالَ: « اَلسَّيِّدُ: يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي؟

قَالَ: « ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ: طَلِّقْ، أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ » (4) .

ص: 278


1- قرب الإسناد: 110.
2- التهذيب 1195/282:7، الاستبصار 594/163:3، قرب الإسناد: 108.
3- قرب الإسناد: 108.
4- التهذيب 1433/352:7.

أحكام الأولاد

[700] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ(1) يُحْلَقْ رَأْسُهُ بَعْدَ(2) يَوْمِ اَلسَّابِعِ ؟

فَقَالَ: « إِذَا مَضَى (عَلَيْهِ) (3) سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ » (4) .

ص: 279


1- من دونها في الكافي.
2- ليست في الفقيه.
3- من دونها في الكافي و الفقيه.
4- التهذيب 1786/446:7، الفقيه 1533/316:3، الكافي 1/38:6.

الطلاق و توابعه

[701] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَكَلَ فِي اَلْخَامِسَةِ .

قَالَ: « إِنْ نَكَلَ فِي اَلْخَامِسَةِ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ. وَ إِنْ نَكَلَتِ اَلْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ -إِذَا كَانَتِ اَلْيَمِينُ عَلَيْهَا - فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ » (1) .

[702] ( قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ قَائِماً يُلاَعِنُ أَوْ قَاعِد) ؟اً(2)

قَالَ: « اَلْمُلاَعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ » (3) .

[703] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ: لاِمْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي. فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى اِفْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » (4) .

[704] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا.

ص: 280


1- إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب 665/191:8، باختلاف يسير، و بسند آخر هو: محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم.
2- ما بين القوسين ساقط من قرب الإسناد.
3- الكافي 12/165:6، و تقدم ذيله في الأصل برقم (132) قرب الإسناد: 111.
4- الكافي 165:6 /ذيل الحديث 12.

قَالَ: « إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ ،وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لاَعَنَهَا » (1) .

[705] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا ،فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ ؟

قَالَ: « نَعَمْ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامٌ ، أَوْ صَدَقَةٌ » (2) .

[706] وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ ، عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ ،عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ -مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ -رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ إِنْ أُكَفِّرَ .

قَالَ: عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، :(وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ )؟ قَالَ: رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ،وَ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي اَلْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا.

فَقَالَ: اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :( لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ )

وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ، وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ » (3).

[707] سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً .

قَالَ: « لا بَأْسَ ، إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ » (4) .

[708] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَمْ عِدَّتُهَا ؟

قَالَ: « أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً » (5) .

ص: 281


1- قرب الإسناد: 110.
2- التهذيب 52/17:8.
3- التهذيب 60/19:8، الاستبصار 953/266:3، و ما بين القوسين زيادة من الأول.
4- قرب الإسناد: 110.
5- قرب الإسناد: 111.

[709] وَ سَأَلَ، عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ اِمْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا ؟

قَالَ: يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً ».

قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهَا ؟

قَالَ: « لا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ » (1) .

[710] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ اَلْخَمْرَ ؟

قَالَ: اِمْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ مَا أَرْضَعُوا لَكُمْ » (2) .

[711] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ وَ لاَ لَبَنِ اِبْنَتِهَا اَلَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَاءِ » (3) .

[712] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّلاَقِ وَ مَا حَدُّهُ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ؟

قَالَ: « اَلسُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ اَلطُّهْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِينَ، أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ،وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى

ص: 282


1- التهذيب 316/92:8.
2- قرب الإسناد: 117.
3- الكافي 11/44:6، التهذيب 368/108:8، الاستبصار 1144/321:3، و في الفقيه 1480/307:3، هكذا: امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟...، و في قرب الإسناد: 117 ذيل للحديث المتقدم برقم (710).

تَبِينَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ، إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ » (1) .

[713] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ،هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلَّتِي طَلَّقَ ؟

قَالَ: « لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ،حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ » (2) .

[714] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ اَلَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: « فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا اَلَّذِي لَهَا وَ لاَ شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ » (3) .

ص: 283


1- قرب الإسناد: 110.
2- قرب الإسناد: 111.
3- قرب الإسناد: 111.

الأطعمة و الأشربة

[715] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّمَكِ يُصَادُ ثُمَّ يُوثَقُ فَيُرَدُّ إِلَى اَلْمَاءِ، حَتَّى يَجِيءَ مَنْ يَشْتَرِيهِ ،فَيَمُوتُ بَعْضُهُ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؟

قَالَ: « لا ،لِأَنَّهُ مَاتَ فِي اَلَّذِي فِيهِ حَيَاتُهُ » (1) .

[716] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً ،هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

[717] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى اَلْعَرَبِ .

قَالَ: « لَيْسَ هُمْ بِأَهْلِ كِتَابٍ ،فَلاَ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ » (3) .

[718] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلثُّومِ وَ اَلْبَصَلِ.

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[719] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلثُّومِ وَ اَلْبَصَلِ يُجْعَلُ فِي اَلدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ.

ص: 284


1- قرب الإسناد: 118.
2- قرب الإسناد: 116.
3- قرب الإسناد: 117.
4- قرب الإسناد: 116.

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[720] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِي أَجَمَةٍ لاَ يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟

قَالَ: « إِذَا اِخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلاَ بَأْسَ » وَ إِنْ كَانَ اَلرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ » (2) .

[721] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى اَلْقِبْلَةِ، لاَ يُوثَقُ بِهِ، أَتَى بِشَرَابٍ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى اَلثُّلُثِ ،فَيَحِلُّ شُرْبُهُ ؟

قَالَ: « لا يُصَدَّقُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً » (3) .

[722] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ اَلْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى اَلثُّلُثُ ،ثُمَّ يُرْفَعَ وَ يُشْرَبَ مِنْهُ اَلسَّنَةَ؟

فَقَالَ: « لا بَأْسَ بِهِ » (4) .

[723] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى اَلْجَدِّ(5) مِنَ اَلنَّهَرِ فَمَاتَتْ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهَا ؟

فَقَالَ: « إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا ،وَ إِنْ مَاتَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا » (6) .

ص: 285


1- قرب الإسناد: 116.
2- قرب الإسناد: 118.
3- التهذيب 528/122:9، قرب الإسناد: 116.
4- الكافي 10/421:6، التهذيب 522/21:9 عن الكافي، قرب الإسناد: 116.
5- في قرب الإسناد: الجرف.
6- الكافي 11/318:6، التهذيب 23/7:9، قرب الإسناد: 117.

اللقطة

[724] عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اِلْتَقَطَهَا ؟

قَالَ: « لا ،إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا » (1) .

[725] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ يَجِدُهَا اَلْفَقِيرُ ،هَلْ هُوَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْغَنِيِّ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » (2) .

[726] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا اَلرَّجُلُ .

قَالَ: « يُعَرِّفُهَا سَنَةً ،ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ »

وَ قَالَ:كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَقُولُ لِأَهْلِهِ :«لاَ تَمَسُّوهَا» (3) .

ص: 286


1- التهذيب 397:6 /صدر الحديث 1198، و تقدم ذيله برقم 265 عنه و عن الفقيه و قرب الإسناد، و انظر الحديث 726.
2- قرب الإسناد: 115، الفقيه 840/186:3 باختلاف.
3- قرب الإسناد: 115، و روى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 186:3 /قطعة من الحديث 840.

الشهادات

[727] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِلِ -اَلَّذِي يَسْأَلُ(1) فِي كَفِّهِ -هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟

فَقَالَ: « كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ » (2) .

[728] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِلِ بِكَفِّهِ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟

قَالَ: « كَانَ أَبِي يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلسَّائِلِ بِكَفِّهِ » (3) .

ص: 287


1- من دونها في التهذيب.
2- الكافي 14/397:7، التهذيب 609/246:6.
3- قرب الإسناد: 122.

الحدود

[729] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » (1) .

[730] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ(2) مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « يُقَامُ عَلَيْهِ » (3) حُدُودُ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ اَلْمُسْلِمِينَ .أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ اَلْمُسْلِمِينَ » (4) .

[731] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ ،عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّتِهِ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « اَلْحَدُّ » (5) .

[732] وَ قَالَ:« إِنَّ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ،فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا اَلثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ » (6).

ص: 288


1- قرب الإسناد: 112.
2- في المصدر: خمرا.
3- كذا، و لعلّ الصحيح: تقام عليهم.
4- قرب الإسناد: 112.
5- قرب الإسناد: 111.
6- قرب الإسناد: 112.

[733] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ فِي اَلذَّنْبِ يُذْنِبُهُ ؟

قَالَ: « يَضْرِبُهُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَى جَلَدَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ ،اَلسَّوْطَ وَ اَلسَّوْطَيْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لاَ يُفَرِّطُ فِي اَلْعُقُوبَةِ » (1) .

[734] وَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ .

فَقَالَتِ: اَلْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَطْعِمْنِي وَ اِسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ.

فَقَالَ: « لا ،حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ.

فَجَلَدَهُ -رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ،ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُ ،وَ لَمْ يَضْرِبِ اَلْمَرْأَةَ » (2) .

[735] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى(3) مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: « يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ (وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ) (4) وَ يُنْفَى سَنَةً » (5) .

[736] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ ،أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ ،وَ إِنْ كَانَ دُونَ

ص: 289


1- قرب الإسناد: 112.
2- قرب الإسناد: 111.
3- في قرب الإسناد: ثم زنى باخرى.
4- من دونها في قرب الإسناد.
5- التهذيب 1966/489:7 و 125/36:10، و الفقيه 1251/262:3، و قرب الإسناد: 108.

اَلنِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ ، وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ » (1) .

[737] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ،أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ ؟

قَالَ: « إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ يُفْقَأُ عَيْنُ اَلْحُرِّ، أَوْ دِيَتُهُ .فَإِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ. وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ اَلنِّصْفَ قُوِّمَ وَ أَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ (2) مِنْهُ ».

[738] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ »

قَالَ: « هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي اَلْحُدُودِ ،وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ وَ غَيْرِهِ » (3) .

[739] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ؟

قَالَ: « يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ، وَ يُؤَدِّي اَلْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ » (4) .

[740] سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: «كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَارِثِيِّ عَامِلِ اَلْمَدِينَةِ ،فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ اَلْأَمِيرُ : اِنْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ .فَعَادَ إِلَيْهِ اَلرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ : قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ اَلْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ .

قَالَ: فَنَهَضَ أَبِي ،وَ اِعْتَمَدَ عَلَيَّ ، فَدَخَلَ عَلَى اَلْوَالِي ،وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي اَلْقُرَى قَدْ ذَكَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَالَ مِنْهُ.

فَقَالَ لَهُ اَلْوَالِي: يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اُنْظُرْ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ

ص: 290


1- التهذيب 795/201:10، الاستبصار 1049/277:4، فيهما صدر الحديث.
2- التهذيب 201:10 /قطعة من الحديث 795، الاستبصار 1049/277:4 كذلك، و الزيادة من التهذيب.
3- التهذيب 201:10 /قطعة من الحديث 795، الاستبصار 277:4 /ذيل الحديث 1049.
4- التهذيب 201:10 /ذيل الحديث 795، و لم يورده الشيخ في الاستبصار.
5- رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل.

قَالَ: « حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا .

قَالَ: « فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا قُلْتُمْ ؟

قَالُوا، قُلْنَا: يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَذَّبُ وَ يُحْبَسُ . قَالَ، فَقَالَ لَهُمْ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ

ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ ؟

قَالُوا مِثْلَ هَذَا .

قَالَ: فَلَيْسَ بَيْنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ ؟!!

قَالَ، فَقَالَ اَلْوَالِي: دَعْ هَؤُلاَءِ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ، لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلاَءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ !!

قَالَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ

عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: (اَلنَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ، مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لاَ يُرْفَعَ إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلسُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي )

قَالَ، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ کأَخْرِجُوا هَذَا اَلرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ » (1) .

[741] وَ قَالَ:« يُجْلَدُ اَلزَّانِي أَشَدَّ اَلْجَلْدِ. وَ جَلْدُ اَلْمُفْتَرِي بَيْنَ الْجَلْدَتَيْنِ» (2).

[742] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ،عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ ؟

فَقَالَ: « يُقْتَلُونَ بِهِ » (3) .

ص: 291


1- التهذيب 331/84:10، الكافي 32/266:7 - باب 63 -
2- قرب الإسناد: 111.
3- التهذيب 244:10 /صدر الحديث 966، و تقدم ذيله برقم: 106.

[743] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ب ْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِما السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ(1).

قَالَ: « يُقْتَلُ ،وَ لاَ يُسْتَتَابُ »

قُلْتُ :فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ .

قَالَ: « يُسْتَتَابُ، فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ » (2) .

[744] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ كَمْ هِيَ ؟

قَالَ: « ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » (3) .

[745] عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ

عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ .

قَالَ: « عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ،وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ،وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً .ثُمَّ تَكُونُ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ » (4) .

[746 ] وَ قَالَ: « اِبْتَدَرَ اَلنَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ

وَ آلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ،فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا (مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ،وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ مِنْ أَعْتَى(5) اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ) قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ) » (6).

[747] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ.

ص: 292


1- في الاستبصار: ارتد.
2- الكافي 10/257:7 - باب 61 -، التهذيب 548/138:10، الاستبصار 963/254:4.
3- قرب الإسناد: 112.
4- تفسير العيّاشيّ 241/268:1.
5- العتوّ: التكبّر و مجاوزة الحدّ و التهرّب من الطاعة. تاج العروس 233:10 - عتا -
6- قرب الإسناد: 112.

قَالَ: « تُجْلَدُ اَلْمَرْأَةُ، وَ لاَ شَيْءَ عَلَى اَلصَّبِيِّ »(1) .

[748] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ اَلسِّكِّينِ .

فَقَالَ: « إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلاَ بَأْسَ » (2) .

[749] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ اَلسَّارِقِ.

قَالَ: « قَالَ: « أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، :بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ ،أَوْ

ثَلاَثَةٍ » (3) .

ص: 293


1- قرب الإسناد: 111.
2- قرب الإسناد: 112.
3- قرب الإسناد: 112.

اللهو

[750] اَلْحُسَيْنُ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

« اَلنَّرْدُ وَ اَلشِّطْرَنْجُ مِنَ اَلْمَيْسِرِ» (1).

[751] عَنْهُ (2)، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، ) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ اَلتَّمَاثِيلِ ؟

فَقَالَ: « لا يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا » (3).

ص: 294


1- تفسير العيّاشيّ 312/106:1.
2- أي: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
3- المحاسن: 52/618 - باب 5 - و في قرب الإسناد: 122 ما لفظه: و سألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال: «لا».

متفرقات

[752] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِرْطَاسِ يَكُونُ فِيهِ اَلْكِتَابَةُ فِيهِ ذِكْرُ اَللَّهِ أَ يَصْلُحُ

إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ ؟

قَالَ: « إِنْ تَخَوَّفْتَ فِيهِ شَيْئاً فَأَحْرِقْهُ ، فَلاَ بَأْسَ » (1) .

ص: 295


1- قرب الإسناد: 122.

أحكام أهل الذمة

[753]

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيَّ(1) هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ ؟

قَالَ: « أَمَّا أَنْ يَلْبَثُوا(2) فِيهَا فَلاَ يَصْلُحُ »

وَ قَالَ: « إِنْ نَزَلُوا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا بِاللَّيْلِ فَلاَ بَأْسَ » (3) ,(4) .

ص: 296


1- في قرب الإسناد: عن اليهود و النصارى و المجوس.
2- في قرب الإسناد: يسكنوا.
3- في قرب الإسناد: «فلا يصلح، و لكن ينزلوا بها نهارا و يخرجوا منها ليلا».
4- التهذيب 1008/277:8، و يأتي صدره برقم 785، قرب الإسناد: 112.

الشركة

[754] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: « لِرَجُلٍ عَلِّمْنِي عَمَلَكَ وَ أُعْطِيَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ

وَ شَارِكْنِي .

قَالَ: « إِذَا رَضِيَ فَلاَ بَأْسَ » (1) .

ص: 297


1- قرب الإسناد: 114، و تقدم نحوه برقم 89.

الضمان

[755] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ قَتَلَ رَجُلاً مَا عَلَى صَاحِبِهِ؟

قَالَ: « عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ» (1) .

ص: 298


1- التهذيب 891/226:10.

أحكام الآنية

[756] عَنْهُ(1) ، عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِما السَّلاَمُ ).

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ؟

قَالَ: « نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ اِسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ» (2) .

ص: 299


1- أي: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
2- المحاسن: 69/583 - باب آنية الذهب و الفضة - و تقدم ذيله برقم 209.

الإجارة

[757] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتُبُ اَلْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (1) .

[758] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْمُصْحَفَ بِالْأَحْمَرِ ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (2) .

ص: 300


1- قرب الإسناد: 115.
2- قرب الإسناد: 121.

البيع

[759] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً كَيْلاً أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً ؟

قَالَ: « إِذَا تَرَاضَيَا اَلْبَيِّعَانِ فَلاَ بَأْسَ ، فَإِنْ سَمَّى كَيْلاً أَوْ وَزْناً فَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزِنَهُ أَوْ يَكِيلَهُ » (1) .

[760] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ وَزْناً فِي اَلنَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ فَيَقُولُ اِدْفَعْ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ اَلْبَيْعُ ؟

قَالَ: « إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ اَلنَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا » (2) .

[761] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُ بِسِعْرِهَا وَرِقاً ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (3) .

[762] قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ اَلْجَدِّ؟

قَالَ: « لا بَأْسَ » (4) .

[763] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ

ص: 301


1- قرب الإسناد: 114.
2- قرب الإسناد: 113.
3- قرب الإسناد: 113.
4- قرب الإسناد: 113.

أَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ مَا قَطَعَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ ، يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لاَ يَأْكُلُهَا وَ لاَ يَبِيعُهَا » (1) .

[764] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ لاَ بَأْسَ » (2) .

[765] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجَحُودِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ وَ لاَ يَزْدَادُ» (3) .

ص: 302


1- قرب الإسناد: 115.
2- قرب الإسناد: 113.
3- قرب الإسناد: 113.

العتق و توابعه

[766] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ ؟

قَالَ: « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ اَلضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ اَلشَّابِّ اَلْأَجْرَدِ » (1) .

[767] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ أَجْزَأَهُ » (2) .

[768] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: إِذَا قَالَ:خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » (3) .

[769] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ

عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ؟

ص: 303


1- الكافي 10/196:6، التهذيب 833/230:8، الفقيه 312/85:3، قرب الإسناد: 119 باختلاف يسير بينهما.
2- قرب الإسناد: 111.
3- قرب الإسناد: 120.

قَالَ: « لا يَحِلُّ » (1) .

ص: 304


1- التهذيب 937/258:8، الاستبصار 79/25:4.

الوديعة

[770] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا ،بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ؟

قَالَ: « إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ » (1) .

ص: 305


1- قرب الإسناد: 119.

النذر و اليمين

[771] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى اَلْيَمِينِ وَ يَنْسَى مَا حَالُهُ ؟

قَالَ: « هُوَ عَلَى مَا نَوَى » (1) .

[772] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَوْكَبِيِّ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،

قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اَللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ

قَالَ: « يُعْتِقُ رَقَبَةً ،أَوْ يَصَّدَّقُ بِصَدَقَةٍ ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » (2) .

[773] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ ،عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ،

وَ قَالَ: « لا يُحْلَفَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَأَمَّا قَوْلُ: لاَ بَلْ شَانِيكَ،فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ

اَلْجَاهِلِيَّةِ، وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ .

وَ أَمَّا قَوْلُ اَلرَّجُلِ: يَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا طَلَبُ اَلاِسْمِ.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ :لَعَمْرُ اَللَّهِ ، وَ لَأَيْمُ اَللَّهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ » (3) .

[774] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ : هُوَ يُهْدِي كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ؟

ص: 306


1- قرب الإسناد: 121، و في الفقيه 1100/233:3، باختلاف بسيط.
2- الاستبصار 189/55:4، التهذيب 1148/309:8.
3- قرب الإسناد: 121.

قَالَ: « إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» (1) .

ص: 307


1- قرب الإسناد: 108.

الوصايا

[775] وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ، أَوْ اَلْمَرْأَةِ، فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يَسْأَلُهُ : أَعْتَقْتَ فُلاَناً وَ فُلاَناً ؟ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ، أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ ،وَ فِي بَعْضٍ لاَ، وَ فِي اَلصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « نَعَمْ » هُوَ جَائِزٌ » (1) .

[776] وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ ؟

قَالَ: « إِذَا اِحْتَلَمَ ،وَ عَرَفَ اَلْأَخْذَ وَ اَلْإِعْطَاءَ » (2) .

[777] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ ،عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ ،ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وُلْدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟

قَالَ: « نَعَمْ ، يَصْنَعُ اَلْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ .وَ اَلْهِبَةُ مِنَ اَلْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ اَلصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ » (3) .

ص: 308


1- قرب الإسناد: 119.
2- قرب الإسناد: 119.
3- قرب الإسناد: 119.

ما ورد عن طريق علي بن جعفر من الأحكام و غيرها

[778] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: رَأَيْتُ إِخْوَتِي : مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،، يُسَلِّمُونَ فِي اَلصَّلاَةِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ اَلشِّمَالِ ،اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ (1) .

[779] اَلشَّيْخُ اَلصَّدُوقُ ، أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ ،قَالَ:حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

اَلْعَطَّارُ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: « قَالَ: « عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، : مَنْ صَلَّى اَلْفَجْرَ

ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ) إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَتْبَعْهُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ذَنْبٌ ،وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ اَلشَّيْطَانِ » (2).

[780] وَ قَالَ: كَانَ أَخِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، كَثِيراً يَقُولُ:

« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ اَلصَّالِحَاتُ »(3).

[781] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ:

« قَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) : (مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْلِيَاءَ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ

ص: 309


1- التهذيب 1297/317:2.
2- ثواب الأعمال: 1/68 - باب ثواب من صلى الفجر -
3- قرب الإسناد: 123.

يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ )» (1) .

[782] وَ عَنْهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،(2) عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ

بُهْلُولٍ ،عَنْ أَبِي هَمَّامٍ، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ ؟

فَقَالَ: أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ ،فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ ، وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ » (3).

[783] قَالَ: وَ خَرَجْنَا مَعَ أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي أَرْبَعِ

عُمَرٍ ،يَمْشِي فِيهَا إِلَى مَكَّةَ بِعِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ ،وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ يَمْشِي فِيهَا سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ، وَ أُخْرَى خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ،وَ أُخْرَى أَرْبَعَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً ،وَ أُخْرَى أَحَدَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً (4) .

[784] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: « قَالَ

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (اِسْتَلِمُوا اَلرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ ،يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ اَلْعَبْدِ ،أَوِ اَلرَّجُلِ (5) . يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ )» (6),(7).

ص: 310


1- بشارة المصطفى: 192.
2- اختلفت الآراء في عليّ بن جعفر هذا، ذهب البعض الى انه صاحب المسائل، و آخر الى غيره و احتمل البعض سقوط الواو بعده، اثبتنا الرواية للاحتمال.
3- التهذيب 358/124:4.
4- قرب الإسناد: 122.
5- في التهذيب و الوافي عن بعض نسخ الكافي: أو الدخيل.
6- قال الفيض في الوافي ما لفظه: أراد بالركن: الحجر الأسود لانه موضوع في الركن و انما شبهه باليمين لانه واسطة بين اللّه و عباده في... و الوصول و التحبب و الرضا كاليمين حين التصافح مصافحة العبد أو الرجل. كأن الترديد من الراوي، و في بعض النسخ: أو الدخيل أي الملتجئ و هو أوضح يعني المصافحة التي يفعلها السيّد مع عبده الملتجئ إليه أو مع من يلتجئ إليه و معنى شهادته... راجع «الوافي 125:2 من الحجّ، و مرآة العقول 9/20:18، و النهاية في غريب الحديث - يمن - 300:5».
7- الكافي 9/406:4 - باب 122 -، التهذيب 331/102:5 - باب 9 - و المحاسن: 118/65 - باب 94 بسنده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر.

[785] وَ قَالَ: « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ: (عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ،فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ

فَرُدَّتْ فِي اَلرِّقِّ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ )»(1) .

[786] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لاَ يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ » (2).

[787] وَ قَالَ عَلِيٌّ :خْبَرَتْنِي جَارِيَةٌ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَ كَانَتْ تُوَضِّيهِ وَ كَانَتْ خَادِمَةً صَادِقَةً ،قَالَتْ وَضَّيْتُهُ بِقُدَيْدٍ (3)، وَ هُوَ عَلَى مِنْبَرٍ ، وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَجَرَى اَلْمَاءُ عَلَى اَلْمِيزَابِ ،وَ إِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فِيهِمَا دُرٌّ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ ،فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ:

«هَلْ رَأَيْتِ »؟

فَقُلْتُ نَعَمْ.

فَقَالَ: « خَمِّرِيهِ(4) بِالتُّرَابِ، وَ لاَ تُخْبِرِينَ بِهِ أَحَداً ».

قَالَتْ : فَفَعَلْتُ، وَ مَا أَخْبَرْتُ أَحَداً حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ عَلَى آبَائِهِ،

ص: 311


1- التهذيب 277:8 /صدر الحديث 1008، و تقدّم ذيله برقم 753.
2- التهذيب 1494/369:7.
3- القديد: مصغرا، موضع بين مكّة و المدينة بينها و بين ذي الحليفة مسافة بعيدة «مجمع البحرين - قدد - 125:3».
4- التخمير: التغطية «النهاية 77:2».

وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (1) .

[788] قَالَ وَ قَالَ أَخِي :«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ)» (2).

[789] جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ:

«لَيْسَ فِي اَلْقُرْآنِ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا » إِلاَّ وَ هِيَ فِي اَلتَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا اَلْمَسَاكِينُ » (3).

[790] وَ قَالَ (4): إِنَّ اَلْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَ كَانَ يُعْطِي مَالَهُ مُضَارَبَةً ،وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ ،وَ لاَ يَشْتَرُوا [ذَا] كَبِدٍ(5) رَطْبَةٍ، وَ أَنْ تُهَرِيقَ اَلْمَاءَ عَلَى اَلْمَاءِ، فَمَنْ خَالَفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ(6).

[791] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: « فِي اَلْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ

اَلْمَالِ . وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِيبِهِ » (7) .

ص: 312


1- قرب الإسناد: 115، و يحتمل أن يكون ذيلا لرقم 266.
2- قرب الإسناد: 122.
3- تفسير العيّاشيّ 8/289:1.
4- في التهذيب نسبها الى الإمام الصّادق عليه السلام حيث رواها ضمن حديث عنه مستشهدا بهذا الكلام. و كذا في الوسائل، و في البحار و المستدرك عن قرب الإسناد نسب الكلام هذا رأسا الى الإمام الكاظم عليه السلام.
5- كذا في المصدر و البحار. و في المستدرك، و هامش المصدر عن نسخة: لبد، و في الوسائل و الوافي و ملاذ الأخيار عن التهذيب: ذا كبد. و عقّبه في الوافي و الملاذ بأنّه كناية عن الحيوان حيث هو في معرض التلف و الانفاق عليه.
6- قرب الإسناد: 113، و انظر التهذيب 843/191:7.
7- الكافي 5/241:5.

الإمامة و فضل الأئمة عليهم السلام

[792] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ

اَلْبَجَلِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(1) -وَ قَدِ اِعْتَمَرْنَا عُمْرَةَ

رَجَبٍ ،وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- فَقَالَ: يَا عَمِّ إِنِّي أُرِيدُ بَغْدَادَ ، وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُوَدِّعَ عَمِّي أَبَا اَلْحَسَنِ - يَعْنِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ -وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَذْهَبَ مَعِي إِلَيْهِ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ نَحْوَ أَخِي ،وَ هُوَ فِي دَارِهِ -اَلَّتِي بِالْحَوْبَةِ- (2) وَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ بِقَلِيلٍ ،فَضَرَبْتُ اَلْبَابَ فَأَجَابَنِي أَخِي ،فَ

قَالَ: « مَنْ هَذَا »

فَقُلْتُ عَلِيٌّ .

فَقَالَ: « هُوَ ذَا أَخْرُجُ ».

وَ كَانَ بَطِيءَ اَلْوُضُوءِ ،فَقُلْتُ :اَلْعَجَلَ .

قَالَ: « وَ أَعْجَلُ »

فَخَرَجَ ،وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُمَشَّقٌ قَدْ عَقَدَهُ فِي عُنُقِهِ ، حَتَّى قَعَدَ تَحْتَ عَتَبَةِ اَلْبَابِ .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ :فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ ،فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ،وَ قُلْتُ: قَدْ جِئْتُكَ فِي أَمْرٍ إِنْ تَرَهُ صَوَاباً فَاللَّهُ وَفَّقَ لَهُ، وَ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَمَا أَكْثَرَ مَا نُخْطِئُ.

ص: 313


1- هو: محمّد بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
2- الحوبة، كذا، و لعلّها «الجوبة» و هي: الرحبة.

قَالَ: « وَ مَا هُوَ »؟

قُلْتُ: هَذَا اِبْنُ أَخِيكَ يُرِيدُ أَنْ يُوَدِّعَكَ وَ يَخْرُجَ إِلَى بَغْدَادَ.

فَقَالَ لِيَ : «اُدْعُهُ »

فَدَعَوْتُهُ -وَ كَانَ مُتَنَحِّياً -فَدَنَا مِنْهُ Tفَقَبَّلَ رَأْسَهُ ، وَ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ

أَوْصِنِي .

فَقَالَ: « أُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ اَللَّهَ فِي دَمِي »

فَقَالَ: « مُجِيباً لَهُ -مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ اَللَّهُ بِهِ . وَ جَعَلَ يَدْعُو عَلَى مَنْ يُرِيدُهُ بِسُوءٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ ،فَقَالَ: « يَا عَمِّ أَوْصِنِي .

فَقَالَ: « أُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ اَللَّهَ فِي دَمِي».

فَقَالَ: « مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ اَللَّهُ بِهِ وَ فَعَلَ . ثُمَّ عَادَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ ،ثُمَّ قَالَ:

يَا عَمِّ أَوْصِنِي .

فَقَالَ: « أُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ اَللَّهَ فِي دَمِي » .

فَدَعَا عَلَى مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ. ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهُ، وَ مَضَيْتُ مَعَهُ .

فَقَالَ لِي أَخِي : «يَا عَلِيُّ ،مَكَانَكَ ».

فَقُمْتُ مَكَانِي ،فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ،ثُمَّ دَعَانِي ،فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ،فَتَنَاوَلَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْطَانِيهَا.

وَ قَالَ: « قُلْ لاِبْنِ أَخِيكَ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى سَفَرِهِ ».

قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخَذْتُهَا ، فَأَدْرَجْتُهَا فِي حَاشِيَةِ رِدَائِي، ثُمَّ نَاوَلَنِي مِائَةً أُخْرَى.

وَ قَالَ: « أَعْطِهِ أَيْضاً ». ثُمَّ نَاوَلَنِي صُرَّةً أُخْرَى وَ قَالَ: « أَعْطِهِ أَيْضاً ».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا كُنْتَ تَخَافُ مِنْهُ مِثْلَ اَلَّذِي ذَكَرْتَ ، فَلِمَ تُعِينُهُ عَلَى

نَفْسِكَ .

فَقَالَ: « إِذَا وَصَلْتُهُ وَ قَطَعَنِي قَطَعَ اَللَّهُ أَجَلَهُ ».

ص: 314

ثُمَّ تَنَاوَلَ مِخَدَّةَ أَدَمٍ، فِيهَا ثَلاَثَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَضَحٍ(1) وَ قَالَ: « أَعْطِهِ هَذِهِ

أَيْضاً ».

قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ اَلْمِائَةَ اَلْأُولَى، فَفَرِحَ بِهَا فَرَحاً شَدِيداً وَ دَعَا

لِعَمِّهِ ،ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ اَلثَّانِيَةَ وَ اَلثَّالِثَةَ فَفَرِحَ بِهَا ،حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ وَ لاَ يَخْرُجُ ،ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ اَلثَّلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ .

فَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْخِلاَفَةِ وَ قَالَ:

مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَتَيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ عَمِّي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ

بِالْخِلاَفَةِ !!

فَأَرْسَلَ هَارُونُ إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . فَرَمَاهُ اَللَّهُ بِالذُّبَحَةِ، فَمَا نَظَرَ مِنْهَا إِلَى

دِرْهَمٍ وَ لاَ مَسَّهُ (2) .

[793 ] وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيُّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ:

سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَمُ )قَالَ: «قَالَ أَبِي لِعَبْدِ اَللَّهِ أَخِي : إِلَيْكَ اِبْنِي

أَخِيكَ ،فَقَدْ مَلَآنِي بِالسَّفَهِ، فَإِنَّهُمَا شِرْكُ شَيْطَانٍ!!».

يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ . وَ كَانَ عَبْدُ اَللَّهِ أَخَاهُ

لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ (3) .

[794] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ

مُعَاوِيَةَ- وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً -عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

ص: 315


1- وضح، بفتحتين: الدراهم الصحيحة النقيّة. تاج العروس 247:2 - وضح -
2- الكافي 8/404:1 - باب 120 - و رواها الشيخ الطوسي بسنده في اختيار معرفة الرجال 478/540:2، و روى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2/72:1، بسنده عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب الرواية و ذكر ذيل الحديث.
3- اختيار معرفة الرجال 542:2 /ذيل الحديث 478.

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَنَا،فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا،

وَ صَوَّرَنَا ،فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا وَ جَعَلَنَا خِزَانَةً فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ ، وَ لَنَا نَطَقَتِ اَلشَّجَرَةُ ،

وَ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ،وَ لَوْلاَنَا مَا عُبِدَ اَللَّهُ » (1).

[795] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ

مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ -وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً - عَنْ

عَلِيِّ (2) بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ :قَالَ« أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى :

«اَللّهُ نُورُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ» فَاطِمَةَ عَلَيْهَا

السَّلاَمُ ».

فِيها مِصْباحٌ » : «اَلْحَسَنُ».

«اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ » : «اَلْحُسَيْنُ ».

«اَلزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ »: «فَاطِمَةُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا ».

«يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ »: «إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ».

«زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ»: «لاَ يَهُودِيَّةٍ وَ لاَ نَصْرَانِيَّةٍ ».

«يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ»: « يَكَادُ اَلْعِلْمُ يَتَفَجَّرُ بِهَا ».

«وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ »: «إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ».

«یهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ»: يُهْدِي اَللَّهُ لِلْأَئِمَّةِ مَنْ يَشَاءُ»(3).

ص: 316


1- الكافي 6/149:1 - باب 11 - يأتي نحوه عن البصائر انظر رقم 801.
2- رواها المغازلي في مناقبه بسنده عن ابن عبد الوهاب، عن ابن شوذب، عن ابن زياد، عن ابن خليل، عن ابن أبي محمود، عن ابن أبي معروف، عن ابن سهل البغداديّ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر.
3- إلى هنا رواها المغازلي في المناقب: 361/316.

وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْأَمْثالَ لِلنّاسِ »(1).

قُلْتُ: « أَوْ كَظُلُماتٍ».

قَالَ: « اَلْأَوَّلُ وَ صَاحِبُهُ».

«يَغْشاهُ مَوْجٌ » : «اَلثَّالِثُ».

«مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ... ظُلُماتٍ »: «اَلثَّانِي».

«بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ»: «مُعَاوِيَةُ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ فِتَنُ بَنِي أُمَيَّةَ».

«إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ » اَلْمُؤْمِنُ فِي ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ «لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ

نُوراً » «إِمَاماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ » «فَما لَهُ مِنْ نُورٍ» (2) «إِمَامٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ»

وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: «يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ»(3): «أَئِمَّةُ اَلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ

اَلْقِيَامَةِ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ بِأَيْمَانِهِمْ حَتَّى يُنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ »(4) .

[796] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ مُوسَى بْنِ

اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ(5)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ» (6)

قَالَ:«(اَلْبِئْرُ اَلْمُعَطَّلَةُ): اَلْإِمَامُ اَلصَّامِتُ. وَ (اَلْقَصْرُ اَلْمَشِيدُ ) : اَلْإِمَامُ اَلنَّاطِقُ(7).

[797] اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

ص: 317


1- النور 35:24.
2- النور 40:24.
3- الحديد 12:57.
4- الكافي 5/151:1 - باب 13 -
5- رواها الشيخ الكليني بسندين الأول كما في المتن. و الثاني عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر.
6- الحجّ 45:22.
7- الكافي 75/353:1 و ذيله - باب 108 -، تأويل الآيات 27/344:1 عن الكافي.

جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ:

«لَمَّا رَأَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْكَبُونَ مِنْبَرَهُ

أَفْظَعَهُ، فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُرْآناً يَتَأَسَّى بِهِ: « وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ أَبى» (1) ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي أَمَرْتُ فَلَمْ أُطَعْ فَلاَ تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا أَمَرْتَ فَلَمْ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ (2) .

[798] أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ، عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ

مَهْزِيَارَ ، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(3)،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ:

«كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ

وَ آلِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَ يَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلاَغِ ،وَ يَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْمَرْوَةِ(4)

اَلْخَضْرَاءِ، وَ اَلدَّقِيقَةِ اَلْعَرْضِ مِمَّا يَلِي اَلْقَبْرَ، وَ يَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ، وَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْقَبْرِ،

وَ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَيَقُولُ : «اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي وَ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَ رَسُولِكَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي، وَ اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي رَضِيتَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَقْبَلْتُ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا أَرْجُو، وَ لاَ أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَيْهَا ،

وَ أَصْبَحَتِ اَلْأُمُورُ بِيَدِكَ، فَلاَ فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اَللَّهُمَّ

ص: 318


1- البقرة 34:2.
2- الكافي 73/353:1 - باب 108 -
3- و رواها الشيخ الأقدم جعفر بن محمّد بن قولويه تارة عن محمّد بن أحمد العسكريّ، عن الحسن بن مهزيار، عن أبيه علي، عن عليّ بن الحسين بن علي، عن عليّ بن جعفر، و اخرى عن محمّد بن الحسن بن مهزيار، عن أبيه، عن جده إلخ.
4- في موردي الكامل: المرمرة.

اُرْدُدْنِي(1) مِنْكَ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ لاَ رَادَّ لِفَضْلِكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اِسْمِي ،

أَوْ تُغَيِّرَ جِسْمِي ،أَوْ تُزِيلَ نِعْمَتَكَ عَنِّي. اَللَّهُمَّ كَرِّمْنِي(2) بِالتَّقْوَى ،وَ جَمِّلْنِي بِالنِّعَمِ ، وَ اُغْمُرْنِي بِالْعَافِيَةِ ،وَ اُرْزُقْنِي شُكْرَ اَلْعَافِيَةِ »(3) .

[799] وَ (بِالْإِسْنَادِ)، أَخْبَرَنَا اِبْنُ اَلصَّلْتِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اِبْنُ عُقْدَةَ قَالَ:

أَخْبَرَنِي اَلْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً ،قَالَ:حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اَلضَّبِّيُّ ،قَالَ:حَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ

آبَائِهِ قَالَ: «قَالَ: « رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): (إِنَّ اَللَّهَ أَخْرَجَنِي وَ رَجُلاً مَعِي مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ،حَتَّى خَرَجْنَا مِنْ صُلْبِ أَبِينَا، فَسَبَقْتُهُ بِفَضْلِ هَذِهِ عَلَى

هَذِهِ -وَ ضَمَّ بَيْنَ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى- وَ هُوَ اَلنُّبُوَّةُ).

فَقِيلَ لَهُ: وَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ؟

فَقَالَ (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) (4)» .

[800] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْبَرَاثِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ ،قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَخِي (عَلَيْهِ السَّلاَمُ ) فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا

اَلْأَمْرِ ؟ فَقَالَ:« أَمَا إِنَّهُمْ يُفْتَنُونَ بَعْدَ مَوْتِي فَيَقُولُونَ هُوَ اَلْقَائِمُ ،وَ مَا اَلْقَائِمُ إِلاَّ بَعْدِي

بِسِنِينَ » (5) .

[801] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ(6) ،عَنْ

عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: «قَالَ: « أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ :إِنَّ اَللَّهَ خَلَقَنَا، فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا،

ص: 319


1- في موردي الكامل: أردني.
2- في موردي الكامل: زيّني.
3- الكافي 2/551:4 - باب 216 - و كامل الزيارة: 3/16 - باب 3 - و 8/19 - باب 3 -
4- أمالي الشيخ الطوسي 350:1.
5- اختيار معرفة الرجال 870/760:2.
6- و بسند ثاني هو: محمّد بن هارون، عن عليّ بن جعفر.

وَ صَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا ،فَجَعَلَنَا خُزَّانَهُ فِي سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ ،وَ لَوْلاَنَا مَا عُرِفَ اَللَّهُ » (1).

[802] وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ أَصْحَابِهِ :« اِسْتَوْصُوا

بِابْنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَيْراً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي ،وَ مَنْ أُخْلِفُ مِنْ بَعْدِي، وَ هُوَ

اَلْقَائِمُ مَقَامِي، وَ اَلْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كَافَّةِ خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِي» (2) .

[803] اَلْكَشِّيُّ ،حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ اَلصَّبَّاحِ اَلْبَلْخِيُّ ،قَالَ:حَدَّثَنِي

إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَصْرِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ وَ عِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،

وَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ جَالِسٌ ، فَقَالَ لِي اَلْأَعْرَابِيُّ : مَنْ هَذَا اَلْفَتَى؟ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

قُلْتُ هَذَا وَصِيُّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اَللَّهِ رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ مَاتَ مُنْذُ مِائَتَيْ سَنَةٍ ،وَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً ،

وَ هَذَا حَدَثٌ كَيْفَ يَكُونُ ؟!!

قُلْتُ :هَذَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ،وَ عَلِيٌّ وَصِيُّ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،وَ مُوسَى

وَصِيُّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ جَعْفَرٌ وَصِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،وَ مُحَمَّدٌ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ ، وَ عَلِيٌّ وَصِيُّ اَلْحُسَيْنِ ،وَ اَلْحُسَيْنُ وَصِيُّ اَلْحَسَنِ ،وَ اَلْحَسَنُ وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ عَلِيٌّ وَصِيُّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (3) .

[804] قَالَ: وَ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذُ بِسَنَةٍ ، إِذَا اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ أَهْلُ

بَيْتِهِ :

«مَا وَكَّدَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ فِي شَيْءٍ مِثْلَ مَا وَكَّدَ عَلَيْهِمْ بِالْإِقْرَارِ بِالْإِمَامَةِ ،

ص: 320


1- بصائر الدرجات: 13، 9/125. تقدم نحوه عن الكافي انظر رقم 794.
2- الإرشاد: 290، إعلام الورى: 341، كشف الغمّة 211:2.
3- اختيار معرفة الرجال 804/728:2.

وَ مَا جَحَدَ اَلْعِبَادُ شَيْئاً مَا جَحَدُوهَا» (1) .

[805] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ- وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيُّ جَمِيعاً- عَنْ

زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ اَلْحَسَنَ بْنَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ .فَقَالَ:

وَ اَللَّهِ لَقَدْ نَصَرَ اَللَّهُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

فَقَالَ: لَهُ اَلْحَسَنُ: اِي وَ اَللَّهِ -جُعِلْتُ فِدَاكَ- لَقَدْ بَغَى عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: إِي وَ اَللَّهِ وَ نَحْنُ عُمُومَتُهُ بَغَيْنَا عَلَيْهِ .

فَقَالَ: لَهُ اَلْحَسَنُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ، فَإِنِّي لَمْ أَحْضُرْكُمْ ؟

قَالَ:قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ وَ نَحْنُ أَيْضاً : مَا كَانَ فِينَا إِمَامٌ قَطُّ حَائِلَ اَللَّوْنِ .

فَقَالَ: « لَهُمُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : «هُوَ اِبْنِي».

قَالُوا: فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ قَضَى بِالْقَافَةِ(2)، فَبَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ اَلْقَافَةُ.

قَالَ: « اِبْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ، فَأَمَّا أَنَا فَلاَ ،وَ لاَ تُعْلِمُوهُمْ لِمَا دَعَوْتُمُوهُمْ ، وَ لْتَكُونُوا

فِي بُيُوتِكُمْ ».

فَلَمَّا جَاءُوا أَقْعَدُونَا فِي اَلْبُسْتَانِ ،وَ اِصْطَفَّ عُمُومَتُهُ وَ إِخْوَتُهُ وَ أَخَوَاتُهُ، وَ أَخَذُوا

اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَلْبَسُوهُ جُبَّةَ صُوفٍ وَ قَلَنْسُوَةً مِنْهَا ،وَ وَضَعُوا عَلَى عُنُقِهِ مِسْحَاةً ، وَ قَالُوا لَهُ: اُدْخُلِ اَلْبُسْتَانَ كَأَنَّكَ تَعْمَلُ فِيهِ ،ثُمَّ جَاءُوا بِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

فَقَالُوا أَلْحِقُوا هَذَا اَلْغُلاَمَ بِأَبِيهِ.

فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ ،وَ لَكِنْ هَذَا عَمُّ أَبِيهِ، وَ هَذَا عَمُّ أَبِيهِ ،وَ هَذَا

عَمُّهُ، وَ هَذِهِ عَمَّتُهُ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ فَهُوَ صَاحِبُ اَلْبُسْتَانِ،فَإِنَّ قَدَمَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ

وَاحِدَةٌ.

ص: 321


1- قرب الإسناد: 123.
2- القافة: جمع قائف، و هو الذي يعرف آثار الأقدام. صحاح الجوهريّ 1419/4 - قوف -

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالُوا: هَذَا أَبُوهُ .

قَال عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ رِيقَ(1) أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ

قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامِي عِنْدَ اَللَّهِ .

فَبَكَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ . ثُمَّ قَالَ: « يَا عَمِّ، أَ لَمْ تَسْمَعْ أَبِي وَ هُوَ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(بِأَبِي اِبْنُ خِيَرَةِ اَلْإِمَاءِ [اِبْنُ اَلنُّوبِيَّةِ(2) اَلطَّيِّبَةِ

اَلْفَمِ، اَلْمُنْتَجَبَةِ اَلرَّحِمِ. وَيْلَهُمْ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْأُعَيْبِسَ(3) وَ ذُرِّيَّتَهُ، صَاحِبَ اَلْفِتْنَةِ

وَ يَقْتُلُهُمْ سِنِينَ وَ شُهُوراً وَ أَيَّاماً، يَسُومُهُمْ خَسْفاً ، وَ يَسْقِيهِمْ كَأْساً مُصْبِرَةً، وَ هُوَ] (4)

اَلطَّرِيدُ اَلشَّرِيدُ اَلْمَوْتُورُ بِأَبِيهِ وَ جَدِّهِ .صَاحِبُ اَلْغَيْبَةِ يُقَالُ: مَاتَ أَوْ هَلَكَ ،أَيَّ وَادٍ

سَلَكَ؟!

أَ فَيَكُونُ هَذَا يَا عَمِّ إِلاَّ مِنِّي(5)؟!!

فَقُلْتُ :صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ (6) .

[806] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْعَلَوِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا

اَلْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ -وَ اَلْعَمْرَكِيُّ -عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « قَالَ: « رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ شَجَرَةِ

ص: 322


1- في الإرشاد، و الاعلام، و البحار عنهما: فقصت و قبضت على يد...
2- النوبية: الأمة المنسوبة إلى النوبة من بلاد الحبشة.
3- الاعيبس: المقصود منهم بني العباس.
4- اضطرب نقل هذا المقطع من الرواية في المصادر. ففي الكافي و شروحه و الوافي كذا، و في الإرشاد روى موضع الشاهد بسنده عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب... (بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة يكون من ولده الطريد...) و في إعلام الورى عن الكافي كما في الإرشاد، و في البحار عن الإرشاد و الاعلام نحوهما.
5- من دونها في المصادر عدا الكافي و شروحه.
6- الكافي 14/259:1 - باب 73 - الإرشاد: 317، قطعة منه، إعلام الورى: 386، البحار 7/21:50 عنهما، مرآة العقول 14/378:3، شرح المولى المازندراني 194:6، و الوافي 91:2، كشف الغمّة 351:2.

اَلنُّبُوَّةِ ،وَ مَوْضِعُ اَلرِّسَالَةِ ،وَ مُخْتَلَفُ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ بَيْتُ اَلرَّحْمَةِ ،وَ مَعْدِنُ اَلْعِلْمِ»(1).

[807] حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلنَّهْدِيِّ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

«لَوْ أُوذِنَ لَأَخْبَرْنَا بِفَضْلِنَا »

قَالَ ،قُلْتُ لَهُ: اَلْعِلْمُ مِنْهُ .

قَالَ ،فَقَالَ لِي: «اَلْعِلْمُ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ» (2) .

[808] «اِبْنُ الْمَغَازِلِيِّ » أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ

عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْمُزَنِيُّ اَلْمُلَقَّبُ بِابْنِ اَلسَّقَّاءِ ،حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

اَلسَّاجِيُّ وَ خَالِدُ بْنُ اَلنَّضْرِ اَلْقُرَشِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ اَلْبَصْرِيُّونَ

وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْبَاغَنْدِيُّ وَ أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بصلح وَاسِطٍ

قَالُوا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ،أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،حَدَّثَنَا أَخِي مُوسَى بْنُ

جَعْفَرٍ ،حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرٌ ،حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ،حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ ،

حَدَّثَنِي أَبِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ،حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

قَالَ: «أَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ فَقَالَ:(مَنْ

أَحَبَّنِي وَ أَحَبَّ هَذَيْنِ وَ أَبَاهُمَا وَ أُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » (3) .

ص: 323


1- بصائر الدرجات: 8/78 - باب 1 - و انظر الأحاديث من 9،7،5،4،2،1.
2- بصائر الدرجات: 27/532 - باب 18 -، مختصر البصائر: 68.
3- مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب: 417/370 و أورده الترمذي في سننه 3727/639:5 عن نصر، و رواه ابن قولويه بسنده عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أبي سعيد، عن نضر بن علي، عن عليّ بن جعفر بلفظ قريب منه جدا، كامل الزيارة: 13/53 - باب 14. و الشيخ الصدوق بسنده عن الحسن بن عبد اللّه بن سعيد، عن محمّد بن منصور و أبو يزيد القرشيّ - خالد بن النضر - عن نصر في أماليه: 11/190، و رواه الطبريّ أبو جعفر في بشارته تارة بسنده الى الحسن بن عبد اللّه بن سعيد كما في الأمالي المتقدم، انظر بشارة المصطفى: 32، و اخرى بسنده عن أبي محمّد الجبار بن عليّ بن جعفر المعروف بحدقة الرازيّ، عن أبي محمّد النيشابوري، عن ابن حيرون الباقلاني، عن عمر بن إبراهيم الزهري، عن ابن زنجي الكاتب، عن الحسن بن زفر، عن عليّ بن جعفر، انظر: 52 من البشارة. و رواه في مصباح الانوار بسنده عن الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن عليّ بن جعفر في: 149، و لفظه قريب جدا مع لفظ المناقب. و رواه أيضا الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده 77:1 بسنده عن عبد اللّه، عن نصر بن علي، عن عليّ بن جعفر، و لفظ كما في المصباح و قريب جدا من المناقب. و رواه الخوارزمي بسنده عن أبي عيسى الترمذي، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي انظر مناقب الخوارزمي: 82 بلفظ الأصل.

[809] حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ ،قَالَ: « حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى اَلْخَشَّابِ، عَنْ

عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ غَيْرِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،قَالَ،قَالَ لِي رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنَ

اَلْوَاقِفَةِ مَا فَعَلَ أَخُوكَ أَبُو اَلْحَسَنِ ؟

قُلْتُ: قَدْ مَاتَ.

قَالَ: وَ مَا يُدْرِيكَ بِذَلِكَ ؟

قُلْتُ اقْتُسِمَتْ أَمْوَالُهُ، وَ أُنْكِحَتْ نِسَاؤُهُ ،وَ نَطَقَ اَلنَّاطِقُ مِنْ بَعْدِهِ .

قَالَ: وَ مَنِ اَلنَّاطِقُ مِنْ بَعْدِهِ؟

قُلْتُ : اِبْنُهُ عَلِيٌّ .

قَالَ: فَمَا فَعَلَ ؟

قُلْتُ لَهُ مَاتَ .

قَالَ: وَ مَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ مَاتَ ؟

قُلْتُ: قُسِمَتْ أَمْوَالُهُ وَ نُكِحَتْ نِسَاؤُهُ ،وَ نَطَقَ اَلنَّاطِقُ مِنْ بَعْدِهِ .

قَالَ: وَ مَنِ اَلنَّاطِقُ مِنْ بَعْدِهِ ؟

قُلْتُ أَبُو جَعْفَرٍ اِبْنُهُ.

قَالَ،فَقَالَ: لَهُ أَنْتَ فِي سِنِّكَ وَ قَدْرِكَ وَ اِبْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ تَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ

فِي هَذَا اَلْغُلاَمِ ؟!

قَالَ: قُلْتُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ شَيْطَاناً .

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَرَفَعَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: فَمَا حِيلَتِي إِنْ كَانَ اَللَّهُ رَآهُ

ص: 324

أَهْلاً لِهَذَا ، وَ لَمْ يَرَ هَذِهِ اَلشَّيْبَةَ لِهَذَا أَهْلاً(1).

[810] حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: حَدَّثَنَا

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ

جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ .

قَالَ: إِذَا فُقِدَ اَلْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ اَلسَّابِعِ فَاللَّهَ اَللَّهَ فِي أَدْيَانِكُمْ لاَ يُزِيلَنَّكُمْ

أَحَدٌ عَنْهَا.

يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ ،حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا اَلْأَمْرِ مَنْ

كَانَ يَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِمْتَحَنَ بِهَا خَلْقَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ

وَ أَجْدَادُكُمْ دِيناً أَصَحَّ مِنْ هَذَا لاَتَّبَعُوهُ »

فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَا اَلْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ اَلسَّابِعِ ؟

فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ ،عُقُولُكُمْ تَضْعُفُ عَنْ ذَلِكَ ، وَ أَحْلاَمُكُمْ تَضِيقُ عَنْ حَمْلِهِ ،

وَ لَكِنْ إِنْ تَعِيشُوا فَسَوْفَ تُدْرِكُونَهُ» (2) .

[811] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ

أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

«إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ صِدِّيقَةٌ شَهِيدَةٌ ،وَ إِنَّ بَنَاتِ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ يَطْمَثْنَ» (3) .

[812] اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: « سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ:

«بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَالِسٌ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ لَهُ أَرْبَعَةٌ

ص: 325


1- اختيار معرفة الرجال 803/728:2.
2- اكمال الدين و اتمام النعمة: 1/359 - باب 34 -، علل الشرائع: 4/244 - باب 179 -، الغيبة للشيخ الطوسي : 204، الغيبة للنعمانيّ: 11/154، و الكافي 2/271:1 - باب 80 -، أعلام الورى: 477.
3- الكافي 2/381:1 - باب 114 -

وَ عِشْرُونَ وَجْهاً ،فَقَالَ: « لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:(حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ لَمْ أَرَكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ اَلصُّورَةِ )

قَالَ اَلْمَلَكُ: لَسْتُ بِجَبْرَئِيلَ،يَا مُحَمَّدُ(1) بَعَثَنِي اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُزَوِّجَ اَلنُّورَ

مِنَ اَلنُّورِ .

قَالَ: (مَنْ مِمَّنْ )؟

قَالَ: فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ .

قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى اَلْمَلَكُ إِذَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ ،عَلِيٌّ وَصِيُّهُ .

فَقَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:( مُنْذُ كَمْ كُتِبَ هَذَا بَيْنَ كَتِفَيْكَ )؟

فَقَالَ: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اَللَّهُ آدَمَ بِاثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ »(2) .

[813] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ مُوسَى

بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ(3)

قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عِلْمَيْنِ : عِلْماً أَظْهَرَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتَهُ ،وَ أَنْبِيَاءَهُ ،

وَ رُسُلَهُ ،فَمَا أَظْهَرَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ. وَ عِلْماً اِسْتَأْثَرَ بِهِ فَإِذَا

بَدَا لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَعْلَمَنَا ذَلِكَ، وَ عَرَضَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ اَلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِنَا» (4).

ص: 326


1- في المعاني و الامالي و الخصال و المناقب: أنا محمود. عوض: يا محمد.
2- الكافي 8/383:1 - باب 114 -، و رواها الشيخ الصدوق بسنده عن جعفر بن محمّد بن مسرور الى أحمد بن محمّد البزنطي، عن علي في الأمالي: 19/474، و معاني الأخبار: 1/103، الخصال: 17/640، و الشيخ ابن شهرآشوب في المناقب 349:3. و الطبريّ في دلائله: 19 عن عليّ بن هبة اللّه عن الصدوق.
3- روى الشيخ الكليني (قدس) الحديث بسندين الأول: بسنده عن محمّد بن الحسن بن شمون الى الامام الصادق عليه السلام. و السند الثاني في ذيل الطريق الأول كما هنا. أما الشيخ الصفار فقد رواه بسنده عن محمّد بن هارون الى عليّ بن جعفر.
4- الكافي 1/199:1 - باب 44 - بصائر الدرجات: 9/414 - باب 9 -

[814] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ

دَاوُدَ اَلنَّهْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: قَالَ لِي:

«نَحْنُ فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلشَّجَاعَةِ سَوَاءٌ، وَ فِي اَلْعَطَايَا عَلَى قَدْرِ مَا نُؤْمَرُ »(1) .

[815] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(2) ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ(3)قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ(4) قَالَ: « إِذَا غَابَ عَنْكُمْ(5)إِمَامُكُمْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ جَدِيدٍ» (6).

[816] قَالَ: « مُحَمَّدُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ (رَحِمَهُ اَللَّهُ): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ اَلْعَطَّارُ،

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَدِّهِ

أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (يَا عَلِيُّ ،مَا بَيْنَ مَنْ يُحِبُّكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلاَّ أَنْ يُعَايِنَ اَلْمَوْتَ).

ثُمَّ تَلاَ «رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ اَلَّذِي كُنّا نَعْمَلُ(7)» يَعْنِي أَنَّ أَعْدَاءَهُ

ص: 327


1- الكافي 2/217:1 - باب 58 -، و في بصائر الدرجات بسنده عن داود النميري، عن عليّ بن جعفر: 3/500 - باب 8 -، هذا و الظاهر ان النميري تصحيف للنهدي، انظر «تنقيح المقال 3866/416:1.
2- رواها الشيخ النعمانيّ بسندين الثاني منهما عن الشيخ الكليني كما في المتن. و الأول عن ابن همام، عن ابن ما بنداذ، عن ابن هلال، عن البجلي. و كذا الشيخ الصدوق في كماله تارة بسنده عن موسى بن جعفر، و اخرى عن أبيه، عن سعد باختلاف بسيط. و الشيخ الطوسي في الغيبة عن أحمد بن محمّد بن موسى، عن البجلي و أبو قتادة عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن جعفر.
3- في المورد الثاني من الغيبة هكذا: قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية...
4- الملك 30:67.
5- في المورد الثاني من الغيبة: إذا فقدتم امامكم...
6- الكافي 14/274:1 - باب 80 -، كمال الدين و تمام النعمة 48/351:2 باب 33 و 3/360 - باب 34 -، و الغيبة للنعمانيّ: 17/176، و الشيخ الطوسي في الغيبة: 101، و تأويل الآيات 13/708:2.
7- فاطر 37:35.

إِذَا دَخَلُوا اَلنَّارَ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً- فِي وَلاَيَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - غَيْرَ اَلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فِي عَدَاوَتُهُ .

فَيُقَالُ لَهُمْ فِي اَلْجَوَابِ : أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ

اَلنَّذِيرُ وَ هُوَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذُوقُوا فَما لِلظّالِمِينَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْ نَصِيرٍ

يَنْصُرُهُمْ ،وَ لاَ يُنْجِيهِمْ مِنْهُ وَ لاَ يَحْجُبُهُمْ عَنْهُ» (1).

[817] قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ «رَحِمَهُ اَللَّهُ» حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَلَوِيُّ ،عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (مُحَمَّدِ بْنِ) إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ

ابْنِ مُحَمَّدٍ ،قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ريالعَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍريال عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

«خَطَبَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ اِفْتَرَضَ اَللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَيْثُ

يَقُولُ «لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها

حُسْناً» (2)، فَاقْتِرَافُ اَلْحَسَنَةِ مَوَدَّتَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ» (3) .

[818] وَ قَالَ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ

عَبْدِ اَلْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ

زَيْدٍ، عَنْ [عَمِّهِ] عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ: خَطَبَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

عَلَيْهِما السَّلاَمُ اَلنَّاسَ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :فَقَالَ:

«قُبِضَ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ رَجُلٌ لَمْ يَسْبِقْهُ اَلْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ،وَ لاَ يُدْرِكُهُ اَلْآخَرُونَ .

مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ اَلْأَرْضِ صَفْرَاءَ وَ لاَ بَيْضَاءَ، إِلاَّ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ

أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ».

ص: 328


1- تأويل الآيات الظاهرة 13/485:2.
2- الشورى 23:42.
3- تأويل الآيات الظاهرة 8/545:2.

ثُمَّ قَالَ: « يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا اَلْحَسَنُ

ابْنُ عَلِيٍّ ، وَ أَنَا اِبْنُ اَلْبَشِيرِ اَلنَّذِيرِ ،اَلدَّاعِي إِلَى اَللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ(1)، أَنَا مِنْ أَهْلِ

اَلْبَيْتِ اَلَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ جَبْرَئِيلُ وَ يَصْعَدُ، وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ اَلَّذِينَ أَذْهَبَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً (2) ,(3) .

[819] اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ

«لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِوَلاَيَتِنَا مُؤْمِناً ،وَ لَكِنْ جُعِلُوا أُنْساً لِلْمُؤْمِنِينَ» (4).

[820] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً لِجُلَسَائِهِ : (تَدْرُونَ مَا اَلْعَجْزُ )؟

قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ .

فَقَالَ: (اَلْعَجْزُ ثَلاَثَةٌ :أَنْ يَبْدُرَ أَحَدُكُمْ بِطَعَامٍ يَصْنَعُهُ لِصَاحِبِهِ فَيُخْلِفَهُ

وَ لاَ يَأْتِيَهُ. وَ اَلثَّانِيَةُ أَنْ يَصْحَبَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمُ اَلرَّجُلَ أَوْ يُجَالِسَهُ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ هُوَ

وَ مِنْ أَيْنَ هُوَ فَيُفَارِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَ اَلثَّالِثَةُ أَمْرُ اَلنِّسَاءِ يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَ هِيَ لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا) .

فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ :فَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ؟

قَالَ: (يَتَحَوَّشُ(5)، وَ يَمْكُثُ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً)» (6).

ص: 329


1- تضمين للآية 46 من سورة الأحزاب 33.
2- تضمين للآية 33 من سورة الأحزاب 33.
3- تأويل الآيات الظاهرة 23/458:2.
4- الكافي 7/191:2 - باب 100 -
5- التحوّش: التحريض على الأمر. تاج العروس 303:4 - حوش -
6- الكافي 4/492:2 - باب 28 -

[821]

قَالَ: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ :

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ اَلْعَجْزِ رَجُلاً لَقِيَ رَجُلاً

فَأَعْجَبَهُ نَحْوُهُ فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنِ اِسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَوْضِعِهِ) (1).

[822] مَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ ،

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ

ابْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

قَالَ: «جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَ هُوَ فِي

مَنْزِلِهِ،فَقَالَ: يَا عَلِيُّ ن َزَلَتْ عَلَيَّ اَللَّيْلَةَ هَذِهِ اَلْآيَةُ «وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ» (2) وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنَكَ، اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهَا أُذُنَ عَلِيٍّ -فَفَعَلَ -»(3) .

[823] وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ « وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَى اَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» (4)

قَالَ: «قَالَ اَللَّهُ: لَجَعَلْنَا أَظِلَّتَهُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلْعَذْبِ، «لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» وَ فَتَنَهُمْ فِي

عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَ مَا فَتَنُوا فِيهِ وَ كَفَرُوا إِلاَّ بِمَا أَنْزَلَ فِي وَلاَيَتِهِ » (5) .

[824] «تَفْسِيرُ اَلْقُمِّيِّ » حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(6)،قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلطَّائِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ،قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ اَلْكِنَانِيِّ

ص: 330


1- الكافي 492:2 /ذيل الحديث 4.
2- الحاقّة 12:69.
3- تأويل الآيات الظاهرة 4/728:2.
4- الجن 16:72.
5- تأويل الآيات الظاهرة 4/728:2.
6- اختلفت الآراء في المراد من عليّ بن جعفر في السند حيث يذهب بعض الرجاليين الى انه علي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام و آخرون الى انه غيره و مع هذا آثرنا اثباته و تركنا التأكد للقارئ العزيز.

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ الدَّجَّانِيَّ ،قَالَ: قَالَ لِيَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ : «أَخْبِرْنِي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ عَامّاً لِلنَّاسِ بَشِيراً

أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ(1) لِأَهْلِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ، وَ أَهْلِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ ،هَلْ بَلَغَ رِسَالَتُهُ إِلَيْهِمْ كُلُّهُمْ »قُلْتُ :لاَ أَدْرِي .

قَالَ: « يَا اِبْنَ بُكَيْرٍ ،إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ اَلْمَدِينَةِ ،فَكَيْفَ بَلَغَ أَهْلَ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ !!»؟

قُلْتُ لاَ أَدْرِي .

قَالَ: « إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ جَبْرَئِيلَ فَاقْتَلَعَ اَلْأَرْضَ بِرِيشَةٍ مِنْ جَنَاحِهِ ،وَ نَصَبَهَا

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ،فَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ رَاحَتِهِ فِي كَفِّهِ ،يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ

اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ،وَ يُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِأَلْسِنَتِهِمْ ،وَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى نُبُوَّتِهِ بِنَفْسِهِ ،

فَمَا بَقِيَتْ قَرْيَةٌ وَ لاَ مَدِينَةٌ إِلاَّ وَ دَعَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِنَفْسِهِ » (2) .

[825] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكُوفِيُّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمِيِّ ،عَنْ

عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَتِّبٌ أَوْ غَيْرُهُ ،قَالَ: بَعَثَ عَبْدُ اَللَّهِ

ابْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ لَكَ أَبُو مُحَمَّدٍ ،أَنَا أَشْجَعُ مِنْكَ، وَ أَنَا أَسْخَى مِنْكَ ،وَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ .

فَقَالَ لِرَسُولِهِ :«أَمَّا اَلشَّجَاعَةُ فَوَ اَللَّهِ مَا كَانَ لَكَ مَوْقِفٌ يُعْرَفُ فِيهِ جُبْنُكَ مِنْ شَجَاعَتِكَ .

وَ أَمَّا اَلسَّخَاءُ فَهُوَ اَلَّذِي يَأْخُذُ اَلشَّيْءَ مِنْ جِهَتِهِ فَيَضَعُهُ فِي حَقِّهِ.

وَ أَمَّا اَلْعِلْمُ فَقَدْ أَعْتَقَ أَبُوكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، أَلْفَ مَمْلُوكٍ ،

فَسَمِّ لَنَا خَمْسَةً مِنْهُمْ وَ أَنْتَ عَالِمٌ».

ص: 331


1- سبأ 28:34.
2- تفسير القمّي202:2، ذيل الآية المتقدمة في هامش رقم (5).

فَعَادَ إِلَيْهِ ،فَأَعْلَمَهُ ،ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يَقُولُ لَكَ :أَنْتَ رَجُلٌ صُحُفِيٌّ (1) .

فَقَالَ: « لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :«قُلْ لَهُ إِي وَ اَللَّهِ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى

وَ عِيسَى ،وَرِثْتُهَا عَنْ آبَائِي عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ » (2) .

ص: 332


1- الصحفي: الذي يأخذ العلم من الصحف لا من العلماء. المعجم الوسيط 508:1، و انظر: تاج العروس 161:6.
2- الكافي 553/363:8.

الأخلاقيات

[826] اَلشَّيْخُ اَلصَّدُوقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ اَلْأَسْوَارِيُّ

اَلْمُذَكِّرُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَيْهِ اَلْبَرْذَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ

زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْعَطَّارُ بِدِمْيَاطَ(1) قَالَ: حَدَّثَنَا اَلْقَلاَنِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَى جَعْفَرٍ ،

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

« سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُسُوخِ فَقَالَ: (هُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ :

اَلْفِيلُ ،وَ اَلدُّبُّ ،وَ اَلْخِنْزِيرُ ،وَ اَلْقِرْدُ ،وَ اَلْجِرِّيثُ ،وَ اَلضَّبُّ ،وَ اَلْوَطْوَاطُ ،

وَ اَلدُّعْمُوصُ ،وَ اَلْعَقْرَبُ، وَ اَلْعَنْكَبُوتُ ،وَ اَلْأَرْنَبُ ،وَ سُهَيْلٌ، وَ اَلزُّهَرَةُ ).

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِهِمْ ؟

فَقَالَ: (أَمَّا اَلْفِيلُ : فَكَانَ رَجُلاً لُوطِيّاً لاَ يَدَعُ رَطْباً وَ لاَ يَابِساً .

وَ أَمَّا اَلدُّبُّ :فَكَانَ رَجُلاً مُؤَنَّثاً يَدْعُو اَلرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ .

وَ أَمَّا اَلْخَنَازِيرُ: فَكَانُوا قَوْماً نَصَارَى سَأَلُوا رَبَّهُمْ إِنْزَالَ اَلْمَائِدَةِ عَلَيْهِمْ ،فَلَمَّا

أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مَا كَانُوا كُفْراً وَ أَشَدَّ تَكْذِيباً .

وَ أَمَّا اَلْقِرَدَةُ :فَقَوْمٌ اِعْتَدَوْا فِي اَلسَّبْتِ .

وَ أَمَّا اَلْجِرِّيثُ: فَكَانَ رَجُلاً دَيُّوثاً يَدْعُو اَلرِّجَالَ إِلَى حَلِيلَتِهِ.

ص: 333


1- دمياط: اسم مدينة قديمة، تعدّ من الثغور. معجم البلدان 472:2.

وَ أَمَّا اَلضَّبُّ فَكَانَ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً يَسْرِقُ اَلْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ .

وَ أَمَّا اَلْوَطْوَاطُ :فَكَانَ رَجُلاً يَسْرِقُ اَلثِّمَارَ مِنْ رُءُوسِ اَلنَّخْلِ .

وَ أَمَّا اَلدُّعْمُوصُ :فَكَانَ نَمَّاماً يُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْأَحِبَّةِ.

وَ أَمَّا اَلْعَقْرَبُ: فَكَانَ رَجُلاً لَذَّاعاً لاَ يَسْلَمُ عَلَى لِسَانِهِ أَحَدٌ .

وَ أَمَّا اَلْعَنْكَبُوتُ :فَكَانَتِ اِمْرَأَةٌ تَخُونُ زَوْجَهَا.

وَ أَمَّا اَلْأَرْنَبُ: فَكَانَتِ اِمْرَأَةٌ لاَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضٍ وَ لاَ غَيْرِهِ .

وَ أَمَّا سُهَيْلٌ :فَكَانَ عَشَّاراً بِالْيَمَنِ .

وَ أَمَّا اَلزُّهَرَةُ فَكَانَتْ اِمْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً، وَ كَانَتْ لِبَعْضِ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

وَ هِيَ اَلَّتِي فُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ وَ كَانَ اِسْمُهَا نَاهِيلَ وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ :

نَاهِيدَ)» (1) .

[827] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ ،قَالَ: « حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكُوفِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْعَلَوِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ

ابْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ

جَعْفَرٍ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَک

«اَلْمُسُوخُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ: اَلْفِيلُ ،وَ اَلدُّبُّ، وَ اَلْأَرْنَبُ ،وَ اَلْعَقْرَبُ ،وَ اَلضَّبُّ،

وَ اَلْعَنْكَبُوتُ، وَ اَلدُّعْمُوصُ ،وَ اَلْجِرِّيُّ ،وَ اَلْوَطْوَاطُ، وَ اَلْقِرْدُ ،وَ اَلْخِنْزِيرُ، وَ اَلزُّهَرَةُ ،

وَ سُهَيْلٌ ».

قِيلَ: يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلاَءِ؟

قَالَ: « أَمَّا اَلْفِيلُ: فَكَانَ رَجُلاً جَبَّاراً لُوطِيّاً لاَ يَدَعُ رَطْباً وَ لاَ يَابِساً ».

وَ أَمَّا اَلدُّبُّ :فَكَانَ رَجُلاً مُخَنَّثاً يَدْعُو اَلرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ .

وَ أَمَّا اَلْأَرْنَبُ: فَكَانَتِ اِمْرَأَةً قَذِرَةً لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضٍ وَ لاَ جَنَابَةٍ ،وَ لاَ

ص: 334


1- الخصال: 2/494، علل الشرائع: 5/488 - باب 239 -

غَيْرِ ذَلِكَ.

وَ أَمَّا اَلْعَقْرَبُ :فَكَانَ رَجُلاً هَمَّازاً لاَ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ.

وَ أَمَّا اَلضَّبُّ: فَكَانَ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً يَسْرِقُ اَلْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ(1) .

وَ أَمَّا اَلْعَنْكَبُوتُ: فَكَانَتِ اِمْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا.

وَ أَمَّا اَلدُّعْمُوصُ :فَكَانَ رَجُلاً نَمَّاماً يَقْطَعُ بَيْنَ اَلْأَحِبَّةِ .

وَ أَمَّا اَلْجِرِّيُّ :فَكَانَ رَجُلاً دَيُّوثاً يَجْلِبُ اَلرِّجَالَ عَلَى حَلاَئِلِهِ.

وَ أَمَّا اَلْوَطْوَاطُ: فَكَانَ سَارِقاً يَسْرِقُ اَلرُّطَبَ مِنْ رُءُوسِ اَلنَّخْلِ .

وَ أَمَّا اَلْقِرَدَةُ فَالْيَهُودُ اِعْتَدَوْا فِي اَلسَّبْتِ .

وَ أَمَّا اَلْخَنَازِيرُ: فَالنَّصَارَى حِينَ سَأَلُوا اَلْمَائِدَةَ فَكَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا كَانُوا تَكْذِيباً .

وَ أَمَّا سُهَيْلٌ: فَكَانَ رَجُلاً عَشَّاراً بِالْيَمَنِ .

وَ أَمَّا اَلزُّهَرَةُ :فَإِنَّهَا كَانَتِ اِمْرَأَةً تُسَمَّى نَاهِيدَ، وَ هِيَ اَلَّتِي تَقُولُ اَلنَّاسُ إِنَّهُ

اِفْتَتَنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ » (2) .

[828] اَلشَّيْخُ اَلصَّدُوقُ(3)

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ

رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى،

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ مُغِيرَةَ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

« اَلْمُسُوخُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ اَلْقِرَدَةُ، وَ اَلْخَنَازِيرُ، وَ اَلْخُفَّاشُ،

ص: 335


1- المحجن: عصا في رأسها اعوجاج. تاج العروس 171:9 - حجن -
2- علل الشرائع: 2/486 - باب 239 -
3- روى الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) هذه الرواية تارة بهذا اللفظ، و اخرى بلفظ ثاني، و ثالثة بلفظ مختلف عنهما و بتقديم و تأخير، و بأسانيد مختلفة آثرنا نقلها بألفاظها تحرزا من ارباك المراجع لكثرة الاختلافات و الإشارة إليها.

وَ اَلضَّبُّ، وَ اَلدُّبُّ، وَ اَلْفِيلُ، وَ اَلدُّعْمُوصُ، وَ اَلْجِرِّيثُ، وَ اَلْعَقْرَبُ، وَ سُهَيْلٌ ،وَ اَلْقُنْفُذُ ،

وَ اَلزُّهَرَةُ ،وَ اَلْعَنْكَبُوتُ .

فَأَمَّا اَلْقِرَدَةُ : فَكَانُوا قَوْماً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانُوا يَنْزِلُونَ عَلَى شَاطِئِ ،اَلْبَحْرِ ،

اِعْتَدَوْا فِي اَلسَّبْتِ ،فَصَادُوا اَلْحِيتَانَ ،فَمَسَخَهُمُ اَللَّهُ قِرَدَةً .

وَ أَمَّا اَلْخَنَازِيرُ :فَكَانُوا قَوْماً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ،دَعَا عَلَيْهِمْ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَمَسَخَهُمُ اَللَّهُ خَنَازِيرَ.

وَ أَمَّا اَلْخُفَّاشُ: فَكَانَتْ اِمْرَأَةً مَعَ ظِئْرٍ لَهَا فَسَحَرَتْهَا؛ فَمَسَخَهَا اَللَّهُ خُفَّاشاً .

وَ أَمَّا اَلضَّبُّ : فَكَانَ أَعْرَابِيّاً بَدَوِيّاً لاَ يَدَعُ عَنْ قَتْلِ مَنْ مَرَّ بِهِ مِنَ اَلنَّاسِ ،

فَمَسَخَهُ اَللَّهُ ضَبّاً .

وَ أَمَّا اَلدُّبُّ :فَكَانَ رَجُلاً يَسْرِقُ اَلْحَاجَّ فَمَسَخَهُ اَللَّهُ دُبّاً .

وَ أَمَّا اَلْفِيلُ :فَكَانَ رَجُلاً يَنْكِحُ اَلْبَهَائِمَ فَمَسَخَهُ اَللَّهُ فِيلاً .

وَ أَمَّا اَلدُّعْمُوصُ: فَكَانَ رَجُلاً زَانِي اَلْفَرْجِ لاَ يَدَعُ مِنْ شَيْءٍ فَمَسَخَهُ اَللَّهُ دُعْمُوصاً .

وَ أَمَّا اَلْجِرِّيثُ: فَكَانَ رَجُلاً نَمَّاماً فَمَسَخَهُ اَللَّهُ جِرِّيثاً .

وَ أَمَّا اَلْعَقْرَبُ: فَكَانَ رَجُلاً هَمَّازاً لَمَّازاً فَمَسَخَهُ اَللَّهُ عَقْرَباً .

وَ أَمَّا سُهَيْلٌ :فَكَانَ رَجُلاً عَشَّاراً صَاحِبُ مِكَاسٍ ،فَمَسَخَهُ اَللَّهُ كَوْكَباً .

وَ أَمَّا اَلزُّهَرَةُ :فَكَانَتْ اِمْرَأَةً فَتَنَتْ هَارُوْتَ وَ مَارُوتَ ،فَمَسَخَهَا اَللَّهُ.

وَ أَمَّا اَلْعَنْكَبُوتُ : فَكَانَتِ اِمْرَأَةً سَيِّئَةَ اَلْخُلْقِ ،عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا، مُوَلِّيَةً عَنْهُ ،

فَمَسَخَهَا اَللَّهُ عَنْكَبُوتاً .

وَ أَمَّا اَلْقُنْفُذُ: فَكَانَ رَجُلاً سَيِّئَ اَلْخُلْقِ ، فَمَسَخَهُ اَللَّهُ قُنْفُذاً. (1).

[829] حَدَّثَنَا اَلْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُظَفَّرِ اَلْعَلَوِيُّ(2) ،

قَالَ: « حَدَّثَنَا جَعْفَرُ

ص: 336


1- الخصال: 1/493، علل الشرائع: 4/487 - باب 239 -
2- و رواه الشهيد الأول بسنده الى ابن بابويه: عن ابن نما، عن ابن سعيد، عن ابن زهرة، عن البغداديّ، عن الراونديّ، عن المجتبى و المرتضى، عن الداعي الحسني، عن الدوريستي، عن أبيه، عن ابن بابويه...

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ،قَالَ:حَدَّثَنَا اَلْعَمْرَكِيُّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

قَالَ: «اَلتَّبَتُّلُ :أَنْ تُقَلِّبَ كَفَّيْكَ فِي اَلدُّعَاءِ إِذَا دَعَوْتَ.

وَ اَلاِبْتِهَالُ: أَنْ تَبْسُطَهُمَا وَ تُقَدِّمَهُمَا.

وَ اَلرَّغْبَةُ: أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِرَاحَتَيْكَ اَلسَّمَاءَ، وَ تَسْتَقْبِلَ بِهِمَا وَجْهَكَ.

وَ اَلرَّهْبَةُ أَنْ تُكْفِئَ كَفَّيْكَ فَتَرْفَعَهُمَا إِلَى اَلْوَجْهِ .

وَ اَلتَّضَرُّعُ: أَنْ تُحَرِّكَ إِصْبَعَيْكَ وَ تُشِيرَ بِهِمَا» (1),(2).

[830] (اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْبَصِيرُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ،قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: (أَلاَ إِنَّهُ قَدْ دَبَّ

إِلَيْكُمْ دَاءُ اَلْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَ هُوَ اَلْحَسَدُ، لَيْسَ بِحَالِقِ اَلشَّعْرِ ،لَكِنَّهُ حَالِقُ اَلدِّينِ (3) وَ يُنَجَّى مِنْهُ أَنْ يَكُفَّ اَلْإِنْسَانُ يَدَهُ، وَ يَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ لاَ يَكُونَ ذَا غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ)» (4).

[831] وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

ص: 337


1- جاء في ذيل الحديث في المصدرين ما لفظه: و في حديث آخر: ان البصبصة: ان ترفع سبابتيك الى السماء، و تحركهما، و تدعو.
2- معاني الأخبار: 2/369، الأربعون حديثا للشهيد: 30/67.
3- قال الشريف في مجازاته: 139/178 ما لفظه هذه استعارة، و المراد بالحالقة هاهنا المبيرة المهلكة، أي: هذه الخلة المذمومة تهلك الدين و تستأصله كما تستأصل الموسى الشعر، و المقراض الوبر.
4- أمالي المفيد: 8/344.

(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ :

«جَالِسُوا أَهْلَ اَلدِّينِ وَ اَلْمَعْرِفَةِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَالْوَحْدَةُ آنَسُ وَ أَسْلَمُ ،

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ مُجَالَسَةَ اَلنَّاسِ. فَجَالِسُوا أَهْلَ اَلْمُرُوَّاتِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرْفُثُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ» (1).

[832] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:

إِنَّ اَللَّهَ خَلَقَ قُلُوبَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَطْوِيَّةً مُبْهَمَةً (2) عَلَى اَلْإِيمَانِ، فَإِذَا أَرَادَ

اِسْتِنَارَةَ(3) مَا فِيهَا نَضَحَهَا بِالْحِكْمَةِ وَ زَرَعَهَا بِالْعِلْمِ. وَ زَارِعُهَا وَ اَلْقَيِّمُ عَلَيْهَا رَبُّ

اَلْعَالَمِينَ» (4).

[833] اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَقُولُ

«مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ اَلْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاقَهَا إِلَيْهِ.

فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلاَيَتِنَا ،وَ هُوَ مَوْصُولٌ بِوَلاَيَةِ اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى .وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ مُعَذَّبٌ فَإِنْ عَذَرَهُ اَلطَّالِبُ كَانَ أَسْوَءَ حَالاً(5)».

[834] اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

ص: 338


1- اختيار معرفة الرجال 788:2 /ذيل الحديث 954.
2- مبهّمة: المغلقة التي لا يدخلها شيء. الصحاح 1875:5 - بهم -
3- في هامش المصدر عن بعض نسخه: استثاره، و عن اخرى: استشاره.
4- الكافي 3/307:2 - باب 184 -
5- الكافي 13/157:2 - باب 83 -، و صدر حديث في 4/273:2 - باب 157 - بنفس السند، و رواه الشيخ المفيد مرسلا في الاختصاص: 250.

«مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ مُسْتَجِيراً بِهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ فَلَمْ يُجِرْهُ،

بَعْدَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَطَعَ وَلاَيَةَ اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى» (1)

وَ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ،فَقَالَ لَهُ :جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أُرِيدُ وَجْهَ كَذَا وَ كَذَا ،فَعَلِّمْنِي

اِسْتِخَارَةً إِنْ كَانَ ذَلِكَ اَلْوَجْهُ خِيَرَةً أَنْ يُيَسِّرَهُ اَللَّهُ لِي ، وَ إِنْ كَانَ شَرّاً صَرَفَهُ اَللَّهُ

عَنِّي .

فَقَالَ لَهُ:«وَ تُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ فِي ذَلِكَ اَلْوَجْهُ »؟

قَالَ اَلرَّجُلُ: نَعَمْ، قَالَ ،قُلِ : «اَللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ اِجْعَلْهُ خَيْراً لِي،

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ » (2) .

[835] عَنْهُ(3) ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ(4)عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ اَلصَّادِقِ (عَلَيْهِما السَّلاَمُ ) قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: (مَنْ أَسْبَغَ(5) وُضُوءَهُ ،وَ أَحْسَنَ صَلاَتَهُ، وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، وَ كَفَّ غَضَبَهُ، وَ سَجَنَ لِسَانَهُ(6) ،وَ اِسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ ،وَ أَدَّى

اَلنَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(7) فَقَدِ اِسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ اَلْإِيمَانِ ،وَ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ)»(8).

ص: 339


1- الكافي 4/272:2 - باب 156 - و ذيل حديث في 4/273:2 - باب 157 - بنفس السند.
2- قرب الإسناد: 123.
3- أي: أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي.
4- و رواها الشيخ الصدوق تارة بسنده عن ابن بابويه القمّيّ، عن ابن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الجهضمي، عن عليّ بن جعفر، و اخرى بسنده عن أبيه، عن العطار، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر. و في البشارة: عن العمركي، عن عليّ بن جعفر. و في النوادر مرسلا.
5- في البشارة: أحسن.
6- في الامالي: و خزن لسانه، و كف غضبه.
7- في الأمالي: رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و في الثواب: نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و كذا البشارة.
8- المحاسن: 438/290 - باب 64 -، أمالي الصدوق: 1/273، ثواب الأعمال: 45، نوادر الراونديّ: 5، بشارة المصطفى: 190.

[836] حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ: َدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ،فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ فَادْعُ لِي .

فَقَالَ: « وَ مَتَى تَخْرُجُ »؟

قَالَ: يَوْمَ اَلاِثْنَيْنِ .

فَقَالَ لَهُ: «وَ لِمَ تَخْرُجُ يَوْمَ اَلاِثْنَيْنِ »؟ قَالَ: أَطْلُبُ فِيهِ اَلْبَرَكَةَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ

اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وُلِدَ يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ .

فَقَالَ: « كَذَبُوا وُلِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ،وَ مَا مِنْ

يَوْمٍ أَعْظَمَ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ اَلْإِثْنَيْنِ، يَوْمَ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ،

وَ اِنْقَطَعَ فِيهِ وَحْيُ اَلسَّمَاءِ وَ ظُلِمْنَا فِيهِ حَقَّنَا.أَ لاَ أَدُلُّكَ عَلَى يَوْمٍ سَهْلٍ لَيِّنٍ أَلاَنَ اَللَّهُ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِيهِ اَلْحَدِيدَ»؟

فَقَالَ اَلرَّجُلُ: بَلَى ،جُعِلْتُ فِدَاكَ .

فَقَالَ: « اُخْرُجْ يَوْمَ اَلثَّلاَثَاءِ»(1) .

[837] اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ (رَحِمَهُ اَللَّهُ) قَالَ: اَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ

سَالِمِ بْنِ اَلْبَرَاءِ اَلْجِعَابِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُرَيْدٍ اَلْبَجَلِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابِ اَلْهِبَارِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَخِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: «قَالَ:

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وسلّم (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَتَبَهُ اَللَّهُ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ :

مَنْ كَانَ عِصْمَتُهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ .وَ مَنْ إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ

عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ .وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ ذَنْباً قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ .وَ مَنْ إِذَا

ص: 340


1- الخصال: 67/385، قرب الإسناد: 122.

أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)» (1) .

[838] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ

أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

«إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَتَاهُ اَلضَّيْفُ أَكَلَ مَعَهُ، وَ لَمْ

يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ اَلْخِوَانِ حَتَّى يَرْفَعَ اَلضَّيْفُ [يَدَهُ ] (2)» ,(3) .

[839] اَلشَّيْخُ اَلصَّدُوقُ (قَالَ: قَالَ) أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

يَحْيَى اَلْعَطَّارُ، عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيُّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ

جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

وسلّم:(يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى اَلنَّارِ ،فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالِكَ : قُلْ لِلنَّارِ لاَ تُحْرِقْ لَهُمْ

أَقْدَاماً ؛ فَقَدْ كَانُوا يَمْشُونَ بِهَا إِلَى اَلْمَسَاجِدِ ،وَ لاَ تُحْرِقْ لَهُمْ وُجُوهاً؛ فَقَدْ كَانُوا يَرْفَعُونَهَا بِالدُّعَاءِ ،وَ لاَ تُحْرِقْ لَهُمْ أَلْسِنَةً فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ .

قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ اَلنَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا حَالُكُمْ ؟!

قَالُوا:كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَقِيلَ :لِتَأْخُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ)» (4).

[840] مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ أَيُّنَا أَشَدُّ حُبّاً

لِدِينِهِ ؟

قَالَ: « أَشَدُّكُمْ حُبّاً لِصَاحِبِهِ » فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ثُمَّ قَالَ لِي : يَا عَلِيُّ إِنَّ

هَذَا اَلْمُتَوَكِّلَ يَبْنِي بَيْنَ اَلْمَدِينَةِ بِنَاءً لاَ يَتِمُّ بِنَاؤُهُ، وَ يَكُونُ هَلاَكُهُ قَبْلَ تَمَامِهِ عَلَى يَدَيْ فِرْعَوْنٍ مِنْ فَرَاعِنَةِ اَلتُّرْكِ » (5) .

ص: 341


1- أمالي المفيد: 1/76.
2- كذا في المصدر.
3- الكافي 4/286:6 - باب 40 -
4- ثواب الأعمال: 1/266، علل الشرائع: 18/465 - باب 222 -
5- الخرائج و الجرائح: 110.

[841] اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَثِ ،عَنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ

ابْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ .

قَالَ: «إِنَّمَا شِيعَتُنَا اَلْمَعَادِنُ، وَ اَلْأَشْرَافُ وَ أَهْلُ اَلْبُيُوتَاتِ ،وَ مَنْ مَوْلِدُهُ

طَيِّبٌ»

قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ :فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ ؟فَقَالَ:

« اَلْمَعَادِنُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ اَلْأَشْرَافُ مِنَ اَلْعَرَبِ ،وَ أَهْلُ اَلْبُيُوتَاتِ مِنَ اَلْمَوَالِي ،

وَ مَنْ مَوْلِدُهُ طَيِّبٌ مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ» (1) .

[842] وَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَقُولُ:

«مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَغَهَا أَثْبَتَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَيْهِ عَلَى اَلصِّرَاطِ» (2).

[843] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ،عَنْ عَمِّهِ اَلْحُسَيْنِ

ابْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى

عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

قَالَ: «أَخَذَ أَبِي بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخَذَ

بِيَدِي كَمَا أَخَذْتُ بِيَدِكَ وَ قَالَ: إِنَّ أَبِي عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخَذَ بِيَدِي

وَ قَالَ: يَا بُنَيَّ اِفْعَلِ اَلْخَيْرَ إِلَى كُلِّ مَنْ طَلَبَهُ مِنْكَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ

مَوْضِعَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ كُنْتَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ. وَ إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ

ص: 342


1- معاني الأخبار: 1/158.
2- قرب الإسناد: 122. و رواه الشيخ الطوسي عن محمّد بن محمّد بسنده الى عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغي حاجته فانه من ابلغ... انظر أمالي الشيخ 206:1. و انظر مستطرفات السرائر: 15/56.

ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِكَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ» (1) .

[844] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ

أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

قَالَ: «مَنْ قَبَّلَ -لِلرَّحِمِ- ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .وَ قُبْلَةُ اَلْأَخِ عَلَى اَلْخَدِّ.

وَ قُبْلَةُ اَلْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» (2).

[845] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ،عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ

مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ ،عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ:كَانَ

أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَسْتَعِطُ بِالشَّلِيثَا وَ بِالزَّنْبَقِ اَلشَّدِيدِ اَلْحَرِّ خَسْفَيْهِ .

قَالَ: وَ كَانَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، أَيْضاً يَسْتَعِطُ بِهِ، فَقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ:لِمَ

ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ اَلْمُتَطَبِّبِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِلْجِمَاعِ (3) .

[846] اَلشَّيْخُ اَلصَّدُوقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ: حَدَّثَنَا

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ،عَنِ اَلنَّهِيكِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ

أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اَللَّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ

اَلْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ.أَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّاً » (4).

[847] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اَللَّهُ،قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

اَلْحُسَيْنِ اَلسَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ ، قَالَ:حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

ص: 343


1- الكافي 141/152:8، تنبيه الخواطر 147:2.
2- الكافي 5/148:2 - باب 53 -
3- الكافي 2/524:6 - باب 61 -
4- الخصال: 162/141.

قَالَ: « قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ مَعَ مَنْ

شِئْتَ، لِأَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: «إِذا رَأَيْتَ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ

عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمّا يُنْسِيَنَّكَ اَلشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ اَلذِّكْرى

مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ » (1) وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ، لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ،قَالَ: « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ(2) وَ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:( رَحِمَ اَللَّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً

فَغَنِمَ أَوْ صَمَتَ فَسَلِمَ).

وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ

وَ اَلْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» (2)»

[848] أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

قَالَ:

«إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَ اَلْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ: لَوْ لاَ اَلَّذِينَ

يَتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ، وَ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي ،وَ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ ،لَأَنْزَلْتُ عَذَابِي » (3).

[849] حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ،

عَنِ اَلْمُقْرِئِ اَلْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ

عَلَيْهِم السَّلاَمُ قَالَ: «أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا مُوسَى لاَ تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ اَلْمَالِ ، وَ لاَ تَدَعْ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ كَثْرَةَ اَلْمَالِ تَنْسَى اَلذُّنُوبَ، وَ إِنَّ تَرْكَ

ص: 344


1- الأنعام 68:6.(2و3) الإسراء 36:17.
2- علل الشرائع: 80/605 - باب 385 -
3- علل الشرائع: 1/521 - باب 298 -

ذِكْرِي يُقَسِّي اَلْقُلُوبَ» (1).

[850] عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَمْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ

ابْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،قَالَ:

«ثَلاَثٌ مُوبِقَاتٌ نَكْثُ اَلصَّفْقَةِ وَ تَرْكُ اَلسُّنَّةِ وَ فِرَاقُ اَلْجَمَاعَةِ » قَالَ

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :«مَنْ نَكَثَ صَفْقَةَ ،اَلْإِمَامِ جَاءَ إِلَى اَللَّهِ أَجْذَمَ » (2).

[851] وَ عَنْهُ ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اَلصَّفْوَانِيُّ ،قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى اَلْجَلُودِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ [صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ] قَالَ:

«(إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : يَا مَعْشَرَ اَلْخَلاَئِقِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ نَكِّسُوا

رُءُوسَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ،فَتَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى ،وَ تَسْتَقْبِلُهَا مِنَ

اَلْفِرْدَوْسِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ حَوْرَاءَ ،وَ خَمْسُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ،عَلَى نَجَائِبَ مِنَ اَلْيَاقُوتِ،

أَجْنِحَتُهَا وَ أَزِمَّتُهَا اَللُّؤْلُؤُ اَلرَّطْبُ ، رُكُبُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ ،عَلَيْهَا رَحْلٌ مِنَ اَلدُّرِّ ،عَلَى كُلِّ

رَحْلٍ نُمْرُقَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ حَتَّى يَجُوزُوا بِهَا اَلصِّرَاطَ ، وَ يَأْتُوا بِهَا اَلْفِرْدَوْسَ، فَيَتَبَاشَرُ

بِمَجِيئِهَا أَهْلُ اَلْجِنَانِ .فَتَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ نُورٍ وَ يَجْلِسُونَ حَوْلَهَا .

وَ هِيَ جَنَّةُ اَلْفِرْدَوْسِ اَلَّتِي سَقْفُهَا عَرْشُ اَلرَّحْمَنِ ،وَ فِيهَا قَصْرَانِ قَصْرٌ أَبْيَضُ

وَ قَصْرٌ أَصْفَرُ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ عَلَى عِرْقٍ وَاحِدٍ فِي اَلْقَصْرِ اَلْأَبْيَضِ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ،مَسَاكِنُ

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .وَ فِي اَلْقَصْرِ اَلْأَصْفَرِ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ،مَسَاكِنُ إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ .

ثُمَّ يَبْعَثُ اَللَّهُ مَلَكاً لَهَا لَمْ يَبْعَثْ لِأَحَدٍ قَبْلَهَا وَ لاَ يَبْعَثُ لِأَحَدٍ بَعْدَهَا

ص: 345


1- علل الشرائع: 2/81 - باب 74 -
2- المحاسن: 52/94.

فَيَقُولُ : إِنَّ رَبَّكِ يَقْرَأُ عَلَيْكِ اَلسَّلاَمُ وَ يَقُولُ: سَلِينِي.

فَتَقُولُ: هُوَ اَلسَّلاَمُ، وَ مِنْهُ اَلسَّلاَمُ ،قَدْ أَتَمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَهُ، وَ هَنَّأَنِي كَرَامَتَهُ،

وَ أَبَاحَنِي جَنَّتَهُ، وَ فَضَّلَنِي عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، أَسْأَلُهُ وُلْدِي وَ ذُرِّيَّتِي ،وَ مَنْ وَدَّهُمْ بَعْدِي وَ حَفِظَهُمْ فِيَّ .

فَيُوحِي اَللَّهُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَلِكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ مِنْ مَكَانِهِ ،أَخْبِرْهَا أَنِّي قَدْ

شَفَّعْتُهَا فِي وُلْدِهَا وَ ذُرِّيَّتِهَا وَ مَنْ وَدَّهُمْ فِيهَا ،وَ حَفِظَهُمْ بَعْدَهَا ،فَتَقُولُ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْحُزْنَ ،وَ أَقَرَّ عَيْنِي ) فَيُقِرُّ اَللَّهُ بِذَلِكَ عَيْنَ مُحَمَّدٍ» (1) .

[852] وَ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي اَلْمُفَضَّلِ ،قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

إِسْحَاقَ بْنِ اَلْعَبَّاسِ أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلْمُوسَوِيُّ بِدُبَيْل(2) ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ

اَلْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ

أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ ،عَنْ

أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ ،عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ

عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَغْزَى عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فِي سَرِيَّةٍ (وَ أَمَرَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْتَدِبُوا مَعَهُ فِي سَرِيَّتِهِ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ لِأَخٍ لَهُ اُغْزُ بِنَا فِي سَرِيَّةٍ ) (3)عَلِيٍّ لَعَلَّنَا نُصِيبُ

خَادِماً أَوْ دَابَّةً أَوْ شَيْئاً نَتَبَلَّغُ بِهِ ،فَبَلَغَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْلَهُ .

فَقَالَ:( إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ،وَ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى ،فَمَنْ غَزَا اِبْتِغَاءَ مَا

عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ اَلدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالاً لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى)» (4) .

ص: 346


1- دلائل الإمامة: 57.
2- دبيل: موضع يتاخم اعراض اليمامة، و يقال: مدينة بأرمينية «معجم البلدان 439:2».
3- ما بين القوسين ساقط من المتن أتممناه من البحار و من دونه المعنى مضطرب.
4- أمالي الطوسي 231:2، و عنه في البحار 38/212:70.

[853] جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ (ابْنِ عَلِيٍّ ) عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ ]، قَالَ:

«لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَقْتُ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ جَعَلَ اَلظُّلُماتِ وَ اَلنُّورَ ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

يَعْدِلُونَ» (1) قَالَ:يَعْدِلُونَ بَيْنَ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ ،وَ بَيْنَ اَلْجَوْرِ وَ اَلْعَدْلِ» (2).

[854] عَنْهُ ،عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِما السَّلاَمُ .

قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُؤَدِّي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا

دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» (3).

[855] (وَ بِهِ )قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اَلْقَاسِمِ عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ

الْأَزْجِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ،قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلتَّمِيمِيُّ ،قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

جَعْفَرِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِما السَّلاَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [عَنْ] مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ

عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ ،عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سلَّم: (مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ صَبْراً

وَ اِحْتِسَاباً أُعْطِيَ بِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ غُرّاً زُهْراً لاَ تُشَاكِلُ أَيَّامَ اَلدُّنْيَا)» (4).

[856] وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ

ص: 347


1- الأنعام 1:6.
2- تفسير العيّاشيّ 4/354:1.
3- المحاسن: 72/50.
4- الأمالي الخميسية 276:1.

عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -وَ كَانَ وَ اَللَّهِ حُجَّةً

بَعْدَ أَبِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِذْ طَلَعَ اِبْنُهُ عَلِيٌّ . فَقَالَ لِي :

« يَا عَلِيُّ هَذَا صَاحِبُكَ، وَ هُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَتِي مِنْ أَبِي ،فَثَبَّتَكَ اَللَّهُ عَلَى دِينِهِ »

فَبَكَيْتُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي نَعَى وَ اَللَّهِ نَفْسَهُ .فَقَالَ:

«يَا عَلِيُّ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تَمْضِيَ مَقَادِيرُ اَللَّهِ فِيَّ ، وَ لِي بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ آلِهِ أُسْوَةٌ ،وَ بِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةَ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ »

وَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَهُ هَارُونُ اَلرَّشِيدُ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ(1) (تَمَامَ اَلْخَبَرِ).

[857] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ

جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ تَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا؟

قَالَ: « اِغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا ،وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ » (2) .

[858] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،

عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ، عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ

يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ (ذَلِكَ) وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟قَالَ: « إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي

صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ ،وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلاَّ أَنْ

يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ» (3) .

[859] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنِ

اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي اَلْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ سِوَى ذَلِكَ؟

ص: 348


1- غيبة الطوسي : 28.
2- الكافي 3/60:3.
3- الكافي 6/61:3، التهذيب 760/261:1.

فَقَالَ: « إِذَا غَسَلَهُ اِغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ »(1) .

[860] عَنْهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّارِ وَ اَلْحُجْرَةِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا ؟فَقَالَ:

« لا تُصَلِّي فِيهَا وَ مِنْهَا مَا يَسْتَقْبِلُكَ ،إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا ،وَ إِلاَّ

فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا» (2) .

[861] عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَا مِنْ دَابَّةٍ يُرِيدُ صَاحِبَهَا أَنْ يَرْكَبَهَا إِلاَّ قَالَتْ:

اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ بِي رَحِيماً» (3).

[862] وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنِ

اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:

«يُغَسَّلُ ،وَ يُكَفَّنُ ،وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ يُدْفَنُ »(4) .

[863] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ،قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ عَلِيِّ

ابْنِ أَسْبَاطٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

قَالَ: «حُرِّمَتِ اَلْجَنَّةُ عَلَى ثَلاَثَةٍ اَلنَّمَّامُ وَ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ وَ اَلدَّيُّوثُ » وَ هُوَ

اَلْفَاجِرُ(5).

[864] قَالَ اِبْنُ طَاوُسٍ : فِيمَا نَذْكُرُهُ عَنْ مَوْلاَنَا مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكَاظِمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي إِزَالَةِ اَلْقَطُوعِ فِي اَلْعُمُرِ إِذَا دَلَّ مَوْلِدُ اَلْإِنْسَانِ عَلَيْهِ :مِنْ ذَلِكَ

ص: 349


1- الفقيه 27/14:1، التهذيب 424/149:1، الاستبصار 425/125:1.
2- المحاسن: 57/620، الكافي 9/527:6.
3- المحاسن: 92/626.
4- الفقيه 444/96:1.
5- عقاب الأعمال: 3/262.

مَا رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلصَّلْتِ فِي كِتَابِ (التَّوَاقِيعِ) مِنْ أُصُولِ اَلْأَخْبَارِ قَالَ:حَمَلْتُ

اَلْكِتَابَ وَ هُوَ اَلَّذِي نَقَلْتُهُ مِنَ اَلْعِرَاقِ كَتَبَ مَصْقَلَةُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،رُقْعَةً

يُعْلِمُهُ فِيهَا أَنَّ اَلْمُنَجِّمَ كَتَبَ مِيلاَدَهُ وَ وَقَّتَ عُمُرَهُ وِقَاتاً وَ قَدْ قَارَبَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ

وَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ،فَأَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ

وَ جَلَّ.

فَأَوْصَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ رُقْعَتَهُ اَلَّتِي كَتَبَهَا إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

«بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحِيمِ مَتَّعَنِي اَللَّهُ بِكَ ،قَرَأْتُ رُقْعَةَ فُلاَنٍ فَأَصَابَنِي -وَ اَللَّهِ-

مَا أَخْرَجَنِي إِلَى بَعْضِ لاَئِمَتِكَ، سُبْحَانَ اَللَّهِ أَنْتَ تَعْلَمُ حَالَهُ مِنَّا وَ فِي طَاعَتِنَا وَ أُمُورِنَا،

فَمَا مَنَعَكَ مِنْ نَقْلِ اَلْخَبَرِ إِلَيْنَا، لِيَسْتَقْبِلَ اَلْأَمْرُ بِبَعْضِ اَلسُّهُولَةِ ،حَتَّى لَوْ نَقَلْتُ أَنَّهُ رَأَى

رُؤْيَا فِي مَنَامِهِ ،أَوْ بَلَغَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَنْكَرَ شَيْئاً مِنْ نَفْسِهِ ؟!

فَكَانَ اَلْأَمْرُ يَخِفُّ وُقُوعُهُ ،وَ يَسْهُلُ خَطْبُهُ وَ يَحْتَسِبُ هَذِهِ اَلْأُمُورَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ

وَ جَلَّ. بِالْأَمْسِ تَذْكُرُهُ فِي اَللَّفْظِ بِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَصْلُحُ لَنَا غَيْرُهُ ،وَ اعْتِمَادُنَا عَلَيْهِ عَلَى

مَا تَعْلَمُ ، فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ كَثِيراً وَ يَسْأَلُهُ الْإِمْتَاعَ بِنِعْمَتِهِ ،وَ مَا أَصْلَحَ اَلْمَوْلَى وَ أَحْسَنَ اَلْأَعْوَانَ عَوْناً بِرَحْمَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ ،مُرْ فُلاَناً -لاَ فَجَعَنَا اَللَّهُ بِهِ- بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ اَلصِّيَامِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَوْماً وَ يَوْماً ،أَوْ ثَلاَثَةً فِي اَلشَّهْرِ ،وَ لاَ يُخَلِّي كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى سِتِّينَ

مِسْكِيناً ، وَ مَا يُحَرِّكُهُ عَلَيْهِ اَلنِّسْبَةُ وَ مَا يَجْرِي [كَذَا].

ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ نَفْسَهُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ اِسْتِعْمَالاً شَدِيداً ،وَ كَذَلِكَ فِي

اَلاِسْتِغْفَارِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ ،وَ ذِكْرِ اَللَّهِ تَعَالَى ،وَ اَلاِعْتِرَافِ فِي اَلْقُنُوتِ بِذُنُوبِهِ،

وَ اَلاِسْتِغْفَارِ مِنْهَا ، وَ يَجْعَلُ أَبْوَاباً فِي اَلصَّدَقَةِ وَ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّوْبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ يُسَمِّيهَا مِنْ

ذُنُوبِهِ ، وَ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِي اِعْتِقَادِ اَلْحَقِّ ،وَ يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَ يَنْشُرُ اَلْخَيْرَ فِيهَا ،فَنَرْجُو أَنْ

يَنْفَعَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَكَانِهِ مِنَّا وَ مَا وَهَبَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ رِضَانَا وَ حَمْدِنَا إِيَّاهُ .

فَلَقَدْ وَ اَللَّهِ سَاءَنِي أَمْرُهُ فَوْقَ مَا أَصِفُ ، وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ يَزِيدَ اَللَّهُ فِي عُمُرِهِ ،وَ يَبْطُلَ

ص: 350

قَوْلَ اَلْمُنَجِّمِ فِيمَا أَطْلَعَهُ عَلَى اَلْغَيْبِ ،وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

وَ قَدْ رَأَيْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ فِي كِتَابِ (اَلتَّوْقِيعَاتِ) لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ

-رَحِمَهُ اَللَّهُ- وَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. (1) .

ص: 351


1- فرج المهموم: 114.

ص: 352

الفهارس العامّة

اشارة

[1] فهرس الآيات

[2] فهرس الأحاديث القدسية

[3] فهرس أحاديث المعصومين عليهم السلام

[4] فهرس الآثار

[5] فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

[6] فهرس الأعلام

[7] فهرس الحيوانات

[8] فهرس الزينة و الألبسة

[9] فهرس الأطعمة

[10] فهرس الأشربة

[11] فهرس الأمكنة

[12] فهرس مصادر مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها

[13] فهرس مصادر المقدّمة

[14] فهرس الموضوعات

ص: 353

ص: 354

(1) فهرس الآيات

«وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ» \البقرة 34/2 \ح/ 797

«ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ» \البقرة 196/2 \ح 637

«وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...» \آل عمران 97/3 \ح 634

«إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» \النساء 31/4 \ح 191

«أَوْ كِسْوَتُهُمْ» \المائدة 89:5 \ح/ 181

«وَ إِذا رَأَيْتَ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ» \الانعام 68:6 \ح/ 847

«اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ

ص: 355

وَ جَعَلَ اَلظُّلُماتِ...» \الانعام 1:6 \ح/ 853

«اُذْكُرُوا اَللّهَ كَثِيراً» \الأنفال 45:8 و الجمعة 10:62 \ح/ 169.

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» \الإسراء 36:16 \ح/ 847

«وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً» \الحجّ 27:22 \ح/ 649

«وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ» \الحجّ 45:22 \ح/ 796

«يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» * \وردت في مواضع كثيرة منها:

الممتحنة 1:60 الصف 10:61 التحريم 6:66 \ح/ 789

«يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ...» \التحريم 1:66-2 \ح/ 178

«قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ» \الملك 30:67 \ح/ 815

«وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ» \الحاقة 12:69 \ح/ 822

ص: 356

«وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَى اَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً» \الجن 16:72 \ح/ 823

«اَللّهُ نُورُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ» \النور 35:24 \ح/ 795

«أو كظلمات... فوقه سحاب ظلمات» \النور 40:24 \ح/ 795

«وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ» \سبأ 28:34 \ح/ 824

«رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ اَلَّذِي كُنّا نَعْمَلُ» \فاطر 37:35 \ح/ 816

«لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى» \الشورى 23:42 \ح/ 817

«يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ» \الحديد 12:57 \ح/ 795

ص: 357

(2) فهرس الأحاديث القدسية

أخبرها اني قد شفّعتها في ولدها و ذريتها و من ودّهم فيها... رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 851

سليني، قوله عزّ و جلّ لفاطمة عليهما السلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 851

قل للنار لا تحرق لهم أقداما فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد....

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 839

لو لا الذين يتحابون بجلالي و يعمرون مساجدي و يستغفرون بالأسحار...

الإمام عليّ عليه السلام. ح 848

يا محمّد اني أمرت فلم اطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك. ح 797

يا موسى لا تفرح بكثرة المال و لا تدع ذكري على كل حال.

الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عليهم السلام. ح 849

ص: 358

(3) فهرس أحاديث المعصومين عليهم السلام

(أ)

أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:

أني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفّر. الإمام عليّ عليه السلام. ح 706

ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد موته.. ح 746

ابعثوا أنتم إليهم فأمّا أنا فلا. الإمام الرضا عليه السلام. ح 697

أجزأه أذانه. ح 534

احلّتها آية و حرّمتها آية. ح 173

الأخ و الابن و الاخت و الابنة و نحو ذلك فلا بأس. ح 313

اخبرك ما أوصى به عليّ عليه السلام في أمّهات الأولاد. ح 184

أخبرني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان عاما للناس بشيرا أ ليس قد قال اللّه في محكم كتابه «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ» لأهل الشرق و الغرب. الإمام الصادق عليه السلام. ح 824

أخذ أبي بيدي. ح 843

أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيد الحسن و الحسين. ح 807

أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللّه تعالى قد رضي من المال بالخمس...

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ح 782

ص: 359

أخرج يوم الثلاثاء. ح 836

«ادعه» أي: لمحمّد بن إسماعيل. ح 792

إذا اتهم أنّها سرقة فلا تحل له، و ان لم يعلم فلا بأس. ح 126

إذا أجمعت سورة و قرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة. ح 586

إذا أحرم فقال: بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية و حجة مكية. ح 285

إذا أحرمت في رجب و ان كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب... ح 641

إذا أحسن غيرها فلا يفعل و ان لم يحسن غيرها فلا بأس. ح 261

إذا اختلف رأساه فلا بأس و ان كان الرأسان سواء فلا يحل أكله. ح 720

إذا اختلفا و تراضيا فليأخذ ما أحبّ فلا بأس. ح 85

إذا أدى النصف عتق و تؤدي عنه مكاتبته من ماله و ميراثه لولده. ح 141

إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست أحبّ أن يتعود ذلك الاّ ان يغسل. ح 446

إذا ارضعته عتق. ح 25

إذا سلم الإمام فليقم من أحبّ. ح 617

إذا اشترى منك كذا و كذا فلا بأس. ح 75

إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فالطلاق بيده إن شاء فرق بينهما و ان شاء تركها معه. ح 417

اذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس. ح 510

إذا اغتسلت فحوله من مكانه و إذا توضأت فحوله من مكانه و ان نسيت حتّى تقوم في الصلاة. ح 171

إذا برز الفم و المنخر فلا بأس. ح 203

إذا تراضيا - البيعان - فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه. ح 759

إذا تراضيا فلا بأس. ح 78

إذا تراضيا فلا بأس. ح 99

إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه فلم تحل له حتّى تنكح زوجا غيره. ح 410

إذا تصدق بها حرمت عليه. ح 330

ص: 360

إذا جاءت الشهوة و خرج الدفق و فتر لخروجه فعليه الغسل. ح 230

إذا جرى به المطر فلا بأس. ح 115

إذا جرى فلا بأس به. ح 433

إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلي فيها. ح 398

إذا جعلها للّه فهي للمساكين و ابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها. ح 428

إذا جف فلا بأس. ح 380

إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله. ح 328

إذا خاف الصبح فلا بأس به. ح 594

إذا ذكر و هو في صلاته انصرف و توضأ و أعادها. ح 444

إذا رأى خللا فلا بأس به. ح 308

إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاة. ح 297

إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض. ح 84

إذا رضيا فلا بأس. ح 95

إذا رضيا فلا بأس. ح 81

إذا رضى فلا بأس. ح 754

إذا رضي فلا بأس به. ح 89

إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك. ح 535

إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر و السبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت. ح 536

إذا سرق و هو صغير عفي عنه و ان عاد قطعت أنامله. ح 280

إذا سمى. جوابه لسائل: الظبي إذا ضرب بالسيف فيقطع نصفين أ يأكل. ح 326

إذا سمي خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس. ح 79

إذا شاءوا فعلوا و ان شاءوا سكتوا. ح 218

إذا شك فليس عليه وضوء. ح 437

إذا شك فليمض في صلاته. ح 601

إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس. ح 307

إذا طبخ فكل فلا بأس. ح 421

ص: 361

إذا عقل الصلاة صلّي عليه. ح 456

إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجناية التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك. ح 238

إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام. ح 291

إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. ح 815

إذا غسل فلا بأس. ح 212

إذا غسل فلا بأس. ح 216

إذا غسلت بعد بوله فلا بأس. ح 316

إذا غسلت بالماء فلا بأس. ح 489

اذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. ح 859

إذا فاتتك فليس عليك قضاء. ح 587

إذا فقد الخامس من ولد السابع فاللّه اللّه في اديانكم و لا يزيلنكم أحد عنها. ح 810

إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس. ح 768

إذا قامت الشمس صلي الركعتين... ح 584

إذا قضى المناسك كلها فقد تمّ حجه. ح 652

إذا قوّمه دراهم فسد لأن الأصل الذي اشتراه دراهم. ح 82

إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنّها جائزة. ح 411

إذا كان تحتها قميص فلا بأس. ح 58

إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. ح 413

إذا كان جافا فلا بأس. ح 394

إذا كان جعله نذرا للّه و لا يملكه فلا شيء عليه... ح 306

إذا كان الرجل مسلما صدّق. ح 45

إذا كان زهوا أو استبان البسر من الشيص حل شراؤه و بيعه. ح 74

إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ و يرده. ح 770

إذا كان محبوسا فكل فلا بأس. ح 324

إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتموا الصلاة... ح 46

ص: 362

إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلاّ أن تنكره. ح 250

إذا كان مضطرا فليفعل. ح 513

إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس. ح 32

إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه إلاّ أن يكون وقّت على نفسه. ح 70

إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس. ح 495

إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه. ح 767

إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. ح 108

إذا كان يابسا فلا بأس. ح 196

إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا معشر الخلائق غضوا ابصاركم.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 851

إذا كانا ثوبين فلا بأس. ح 62

إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس. ح 695

إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته... ح 574

إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس. ح 65

إذا كانت نافلة فلا بأس و أمّا الفريضة فلا تصلح. ح 550

إذا كانت هبة فلا بأس و ان قال: حط عني و اعجل لك فلا يصلح. ح 140

إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه... ح 447

إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ح 87

إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس. ح 390

إذا لم تكن عورة فلا بأس. ح 269

إذا لم تكن الفارة رطبة فلا بأس... ح 399

إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. ح 320

إذا لم يدخل حلقة فلا بأس. ح 23

إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس. ح 83

إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس. ح 100

إذا لم يشك فيه فليصم وحده و يصوم مع الناس إذا صاموا. ح 193

ص: 363

إذا لم يصبه شيء فلا بأس و ان اصابه شيء فاغسله و صلي. ح 500

إذا لم يعرفه فلا بأس و إذا عرفه فيطرحه من الدقيق. ح 270

إذا لم يعلم وزن الناسية و الجواليق فلا بأس إذا تراضيا. ح 760

إذا لم يلتفت فلا بأس. ح 569

إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس. ح 202

إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء. ح 774

إذا ماتت فليتزوج ما أحبّ. ح 10

إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السابع. ح 27

إذا مضى عليه سبعة أيّام فليس عليه حلق. ح 700

إذا نظف و اصلح فلا بأس. ح 528

إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ و عليها درع. ح 34

إذا وصلته و قطعني قطع اللّه أجله. ح 792

إذا يبس فلا بأس. ح 122

إذن لا يبقى و لا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم و الذهب عشرون دينارا... ح 627

أ رأيتم خدمكم و نسائكم ممن لا يعرف ذلك أ تقتلون خدمكم. ح 175

أربع من كن فيه كتبه اللّه من أهل الجنة من كان عصمته شهادة أن لا إله إلاّ اللّه... رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 836

أربعة أشهر و عشرا. ح 708

استلموا الركن فانه يمين اللّه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 784

استوصوا بابني موسى عليه السلام خيرا فانه أفضل ولدي...

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 802

اشدكم حبا لصاحبه. ح 840

اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس. ح 150

إطعام عشرة مساكين. ح 179

ص: 364

اعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد. ح 766

اعطه أيضا. ح 792

اعطه هذه أيضا. ح 792

اعلفه اياه. ح 185

اغسل ما رأيت من أثرها و لم تره فانضحه بالماء. ح 857

اغسله فان لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس... ح 463

اقران الحجّ أفضل من الافراد. ح 28

الاّ أن يسلم بين كل ركعتين. ح 590

الا انه قد دب اليكم داء الأمم من قبلكم و هو الحسد...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 830

التي اوجب اللّه عليها النار. ح 191

الذي هو الجد احق بالجارية لأنّها و اباها لجدها. ح 19

الذي يتصدق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه. ح 187

«اَللّهُ نُورُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ» فاطمة عليها السلام.

الامام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 795

اللّهمّ إليك الجأت ظهري و إلى قبر محمّد عبدك و رسولك اسندت ظهري... الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام. ح 798

اللّهم قدر لي كذا و كذا و اجعله خيرا لي... ح 834

إليك ابني أخيك فقد ملآني بالسفه فانهما شرك شيطان.

الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 793

أما الأذان فلا بأس و اما الإقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء. ح 197

أما الأذان فلا بأس و أمّا الإقامة فلا، حتى ينزل على الأرض. ح 309

أما ان يلبوا فيها فلا يصلح. ح 753

أما انهم يفتنون بعد موتي فيقولون هو القائم و ما القائم إلاّ بعدي بسنين. ح 800

أما أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة. ح 648

ص: 365

أما الجري فلا يؤكل و لا السلحفاة و لا السرطان ح 118

أما الشجاعة فو اللّه ما كان لك موقف يعرف فيه جبنك من شجاعتك.

الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 825

أما في الركوع فلا يصلح و اما في السجود فلا بأس. ح 348

أما في القبلة فلا و اما في جانبه فلا بأس. ح 210

أمّا الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا و لا يابسا الإمام الصادق عليه السلام. ح 827

أما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا و لا يابسا...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمي بها خارجا من المسجد. ح 575

أمّا من عارضيه فلا بأس و أمّا من مقدّمها فلا يأخذ. ح 153

امنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم. ح 710

ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يراجعها. ح 177

ان أبي أتاه رجل قد جعل... الإمام أبو الحسن عليه السلام. ح 689

إن أبي عليّ بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدي. الإمام محمّد بن علي عليهما السلام. ح 843

ان أحبّ ان يقومها على نفسه قيمة و يشهد شاهدين على نفسه بثمنها. ح 163

ان اخذتها قبل ان تموت ثمّ ماتت فكلها و ان ماتت من قبل ان تأخذها فلا تأكلها. ح 723

ان أدرك ذكاته، و ان مات قبل ان يغيب عنه اكله. ح 327

ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتّى يغسله. ح 478

ان أصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلاته بركوع و سجود. ح 298

ان أصاب مكانا غيره فليصلي فيه و ان لم يصب فليصلي فيه و لا بأس. ح 524

ان اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه.. ح 585

ان اقر جلد، و ان كانت في عدة لا عنها. ح 136

ص: 366

ان اللّه أخرجني و رجلا معي من طهر الى طهر من صلب آدم...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 799

ان اللّه تعالى إذا أراد ان يصيب أهل الأرض بعذاب قال:

لو لا الذين يتحابون بجلالي... الإمام عليّ عليه السلام. ح 848

ان اللّه تعالى امر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه و نصبها لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله فكانت بين يديه مثل راحته في كفه.

الإمام الصادق عليه السلام. ح 824

ان اللّه خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة على الايمان... ح 832

ان اللّه عزّ و جلّ خلقنا فأحسن خلقنا و صورنا فأحسن صورنا...

الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 794

ان اللّه خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا...

الإمام أبو عبد اللّه عليها السلام. ح 801

ان اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كل عام. 634

ان تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس. ح 752

ان خاف عليه ذهابا فلا بأس. ح 470

ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد و عليه سجدتي السهو... ح 600

ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 782

ان رجلا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسأل عنه. ح 185

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اتي بامرأة مريضة و رجل اجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة... فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بغير بينة مائة شمروخ. ح 734

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اغزى عليّا عليه السلام في سرية و أمر المسلمين أن ينتدبوا معه في سريته.

الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ح 852

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أتاه الضيف أكل معه و لم يرفع

ص: 367

يده من الخوان حتّى يرفع الضيف يده... ح 838

ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر. ح 555

ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل. ح 556

ان شاء فعل و ان شاء ترك. ح 114

ان شاء قرأ في نفس واحد و ان شاء أكثر فلا شيء عليه. ح 273

ان شاء قرأ في نفس و ان شاء في غيره. ح 548

ان شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة. ح 457

ان شئت في اليمين و ان شئت في اليسار. ح 480

ان صام شهرا و دخل في الثاني اجزأه الصوم و يتم صومه و لا عتق عليه. ح 6

ان علق به شيء فليغسله و ان كان جافا فلا بأس. ح 116

ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. ح 436

ان عليا أوصى: ايما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها. ح 184

ان غسله اجزأه و إلاّ تيمم. ح 355

ان غسله اجزأه و إلاّ تيمم. ح 453

ان غسله فهو يجزيه و يتمضمض و يستنشق. ح 353

ان فاطمة عليها السّلام صديقة شهيدة و ان بنات الأنبياء لا يطمثن. ح 702

ان قامت البينة انه أرخى سترا ثمّ انكر الولد لا عنها و بانت منه. ح 132

ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه. ح 663

ان كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته و ان كان في اقامته انصرف فاعادها وحدها. ح 541

ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر. ح 736

ان كان ادى نصف مكاتبته يفقأ عين الحرّ أو ديته. ح 737

ان كان استبان من اثره شيء فاغسله و إلاّ فلا بأس. ح 402

ان كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس. ح 508

ان كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه و ان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء. ح 55

ان كان جرة او نحوها فلا يأكله و لكن ينتفع به في سراج او غيره. ح 128

ان كان الحدث في الاذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم إقامته. ح 538

ص: 368

ان كان حل له بيعها حل له فرجها. ح 69

ان كان الخوان يابسا فلا بأس. ح 117

ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول. ح 17

ان كان دخل في صلاته فليمض و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما اصاب من ثوبه... ح 858

ان كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقض منه شيء. ح 341

ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها. ح 414

ان كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس. ح 467

ان كان ضعيفا لا يستطيع القضاء اجزأه ذلك و ان كان قويا فلا يؤخره. ح 593

ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة و عشية. ح 305

ان كان فارقهما و هو صغير لا يدري اسلما أم لا فلا بأس. ح 563

ان كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه و ليقض فان ذلك يجزيه ان شاء اللّه... ح 654

ان كان في مقدم الثوب او جانبيه فلا بأس. ح 367

ان كان لا يجد دما فلينزعه و ليرم به و ان كان دما فلينصرف. ح 471

ان كان لم يركع فليرجع ان أحبّ و ان ركع فليمض. ح 253

ان كان له صوت فلا و ان كان أصم فلا بأس. ح 149

ان كان متعمدا فلا صلاة له و ان كان نسي فلا بأس. ح 227

ان كان مريضا فليضع مروحة و اما العود فلا يصلح. ح 546

ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس. ح 515

ان كان مموها لا تقدر ان تنزع منه شيئا فلا بأس و إلاّ فلا تركب به. ح 209

ان كان من أهل مكّة أتم و ان كان مسافرا قصر على كل حال. ح 621

ان كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه. ح 426

ان كان ناسيا فلا بأس و ان كان متعمدا فلا يصلح له. ح 566

ان كان يضطر إلى ذلك فلا بأس. ح 498

ص: 369

ان كان يغسله كما يغتسل بالماء اجزأه ذلك إلاّ انه ينبغي له ان يتمضمض. ح 354

ان كان يلعب فلا بأس. ح 748

ان كان يمنعه من قراءته فلا، و ان كان لا يمنعه فلا بأس. ح 558

ان كن صما فلا بأس و ان يكن لها صوت فلا. ح 148

ان للّه تبارك و تعالى علمين: علما اظهر عليه ملائكته و أنبياءه و رسله.. ح 813

ان لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني المخنث -. ح 375

ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس... ح 564

ان لم يخرج العام شيئا اخرج القابل ان شاء اللّه. ح 283

ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس، و اما الشهوة فلا يصلح. ح 48

ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس. ح 64

ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. ح 192

ان المتعة هي التي في كتاب اللّه و التي أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 29

ان المتعة دخلت في الحجّ الى يوم القيامة. ح 29

ان من اعجز العجز رجلا لقي رجلا فاعجبه نحوه...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 821

ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه. ح 732

ان نزع بآية فلا بأس في السجود. ح 349

ان نزلوا نهارا و يخرجوا منها بالليل فلا بأس. ح 736

ان نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد... ح 701

ان هو أقر جلد و ان كانت في عدتها لا عنها. ح 704

ان هو زادها قبل ان ينقضي الأجل لم يرد بينة... ح 696

ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا. ح 488

ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغسل به... ح 452

إنّا أهل بيت شجرة النبوّة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة...

ص: 370

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 806

ان وجدنا في كتاب عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام حرام. ح 44

انزع من مائها سبع دلاء ثمّ توضأ و لا بأس. ح 422

انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 852

انما شيعتنا المعادن و الاشراف و أهل البيوتات و من مولده طيب. ح 841

انما كان يؤذن للنبي صلّى اللّه عليه و آله في الأرض و لم تكن يومئذ منارة. ح 542

انما له الثمن فلا بأس بأخذه. ح 130

انه لم يكن بعرفات ماء و انما كان يحمل الماء من مكّة... ح 661

اني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا... ح 662

اني لأضعه في الدهن و لا بأس. ح 318

اوصيك ان تتقي اللّه في دمي. ح 792

اي ذلك أحبّ. ح 385

(ب)

بأبي ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 128

بسم اللّه الرحمن الرحيم متّعنى اللّه بك قرأت رقعة فلان فأصابني - و اللّه - ما اخرجني الى بعض لائمتك... و انا ارجوان يزيد اللّه في عمره و يبطل قول المنجم فيما اطلعه على الغيب و الحمد للّه. ح 864

بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و إذا أخذت في غيرها فان كان قل هو اللّه أحد فاقطعها من أولها و ارجع إليها. ح 580

بلى فانكحها في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لا بينة. ح 694

بما تصلي في ليلة الجمعة. ح 583

البئر المعطلة: الإمام الصامت و القصر المشيد: الإمام الناطق. ح 796

بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة... ح 749

ص: 371

بيع الفضة بدنانير و ما سوى ذلك بدراهم. ح 208

بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة و عشرون وجها. ح 812

(ت)

التبتل ان تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت و الابتهال: ان تبسطهما و تقدمهما. ح 829

تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها. ح 454

تجلد المرأة و لا شيء على الصبيّ. ح 747

تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه. ح 435

تدرون ما العجز؟ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ح 820

ترفع يدك شيئا أو تحركها. ح 242

تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن. ح 610

تكره الخلوة و ما أحبّ ان يفعل. ح 314

تقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد... ح 247

تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي و ان خرجت رجلها و لم تقدر على غير ذلك فلا بأس. ح 299

تمت صلاته و لا شيء عليه. ح 321

(ث)

ثلاثة أيام، جوابه عن: الأضحى بمنى. ح 96

ثلاثة أيام، جوابه عن: الأضحى في غير منى. ح 97

ثلاثة أيّام في كل شهر: الخميس في جمعة و الأربعاء في جمعة و الخميس في جمعة. ح 183

ثلاث حيض و تعتد من أول تطليقة. ح 409

ثلاث موبقات: نكث الصفقة و ترك السنة و فراق... الإمام علي عليه السّلام. ح 850

ص: 372

ثلاثة يستظلون بظل عرش اللّه يوم لا ظل إلاّ ظله رجل زوج أخاه المسلم. ح 846

الثلج ان بل رأسه و جسده أفضل فان لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم. ح 356

ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم. ح 744

ثوب يواري به عورته. ح 181

(ج)

جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى علي عليه السّلام و هو في منزله.

الإمام أبو جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام. ح 822

جالسوا أهل الدين و المعرفة فان لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس و اسلم...

الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام. ح 831

جعل يسعى عليه السلام ح 659

(ح)

حبيبي جبرئيل لم أرك في مثل هذه الصورة. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 812

حتى انظر ما قالوا. الإمام أبو عبد اللّه عليه السّلام. ح 740

الحد، جوابه لسائل: ما على الرجل إذا وقع على صبيته. ح 731

حرمت الجنة على ثلاثة: النمام و مدمن الخمر و الديوث. ح 863

الحمد للّه الذي أذهب عنّي الحزن و أقر عيني. فاطمة عليها السّلام. ح 851

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. ح 780

(خ)

خشي ان لا يطاع و لو أن أمير المؤمنين عليه السّلام ثبتت قدماه أقام كتاب اللّه كله. ح 173

خطب الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام حين قتل علي عليه السّلام الحسين بن زيد عن أبيه عن جده عليهم السّلام. ح 817

خمّريه بالتراب و لا تخبرين به أحدا. ح 787

ص: 373

(ذ)

ذلك عمل و ليس في الصلاة عمل. الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام. ح 288

ذلك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح الإمام علي عليه السّلام. ح 699

ذلك لحم الضفدع فلا يصلح أكله. ح 119

ذلك نقص في الصلاة و ليس يقطعها. ح 347

ذلك نقص في الصلاة. ح 469

ذلك الولع فلا يفعل و ان فعل فلا شيء عليه و لكن لا يتعوده. ح 568

(ر)

رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو اللّه أحد... ح 583

رحم اللّه عبدا قال خيرا فغنم أو صمت فسلم. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 847

الرفث: جماع النساء. ح 675

ركعتين بركعة. ح 592

ركعتين، ثمّ يسلمون و يقعدون و يقوم الإمام فيتم صلاته... ح 620

(س)

السنة ان يطلق عند الطهر واحدة ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها... ح 712

سواء كبش كبش و يحلق رأسه في السابع. ح 217

(ص)

صيده ذكاته لا بأس. ح 279

(ض)

ضح بثني فصا عدا و اشتره سليم الأذنين و العينين. الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. ح 161

ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا. ح 161

(ط)

الطلاق الى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين ان يطلقها فيستخلفها أحدهما. ح 419

***

ص: 374

(ع)

عبد أحبّ اللّه فاحبه و نصح للّه فنصحه اللّه. ح 172

عتق بما عتق منه و يستسعى فيما بقي. ح 139

عتقت الجارية و أولادها مماليك. ح 377

عتقت، و هي بالخيار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا. ح 138

العجز ثلاثة: ان يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه و لا يأتيه...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 820

على الإمام ان يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة. ح 619

على صاحب البختي دية المقتول و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه. ح 416

على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على حدته... ح 672

على المكاتب، جوابه عن: المكاتب جنى جناية على من هي. ح 143

العلم أيسر من ذلك. ح 807

عليه ان يردها على صاحبها أو قيمتها. ح 266

عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به. ح 670

عليه البدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا. ح 66

عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا. ح 67

عليه الدية. ح 755

عليه ربع الفداء. ح 674

عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين. ح 68

عليه عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا... ح 745

عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. ح 673

عليه القضاء و عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ح 47

عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 785

عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء. ح 690

عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان.

ص: 375

الإمام علي عليه السّلام. ح 786

(ف)

فاما القردة: فكانوا قوما من بني إسرائيل كانوا ينزلون على شاطئ البحر اعتدوا في السبت. الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السّلام. ح 828

فرق بينهما. الإمام علي عليه السّلام. ح 699

الفطرة عليه و لا يجوز شهادته. ح 144

فلما ولى الملك إذا بين كتفيه محمّد رسول اللّه علي وصيه. ح 812

فليس بين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق.

الإمام أبو عبد اللّه عليه السّلام. ح 740

فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها انه قد دفع إليها الذي لها و لا شيء لها قبله. ح 714

فليمض ان كان دخل في صلاته فلا بأس. ح 61

فنهض ابي و اعتمد عليّ فدخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم... ح 740

في تسعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 49

(ق)

قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم لاصحابه.

أمير المؤمنين عليه السّلام. ح 830

قال: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا علي...

أمير المؤمنين عليه السّلام. ح 816

قال: قال عليّ بن الحسين عليه السّلام: ليس لك ان...

عليه السلام جعفر بن محمّد. ح 847

قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم و لا يدركه الآخرون.

الإمام الحسن بن عليّ عليهما السّلام. ح 818

قبل الاذان، جوابه لسائل: ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده. ح 578

ص: 376

قد أم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثوب واحد متوشح به. ح 609

قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب. ح 624

قد بين إذ نهى نفسه و ولده. ح 173

قد فضلت فلانا على أهلي و ولدي فلا بأس. ح 104

قد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح لهم. ح 65

قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان تستر الحيطان برفع بنائها. ح 188

قد وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و ما يليها من الشجرة. ح 13

قدر ما تسمع. ح 614

قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة. ح 125

قل لابن أخيك يستعين بها على سفره. ح 792

قل له: أي و اللّه صحف إبراهيم و موسى و عيسى ورثتها عن آبائي عليهم السلام الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 825

قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس. ح 287

قوّم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه. الإمام جعفر عليه السلام. ح 683

كان أبي عليّ بن الحسين عليهما السلام يقف على قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيسلم عليه... الإمام أبي الحسن موسى عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 798

(ك)

كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه. ح 727

كان أبي يجردهم من فخ. ح 651

كان أبي ينهى ولده عن ذلك. ح 682

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يحرّم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج. ح 671

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا.

عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. ح 666

ص: 377

كذبوا، ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة و ما من يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين... ح 836

كل شيء من المرض اضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. ح 295

كل صغير و كبير ممن تعول. ح 224

كله ما لم يتغير إذا سمى و رمى. ح 325

كل ممّا ذكر اسم اللّه عليه. ح 4

كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثي عامل المدينة... ح 740

كيف شاء فعل و لا بأس. ح 360

كيف قلت له؟. الإمام عليّ عليه السلام. ح 699

(ل)

لا، جوابه لسائل: الرجل المسلم هل يصلح له ان يسيح في الأرض أو يترهب. ح 50

لا، جوابه لسائل: هل يصلح الدواء بالنبيذ. ح 56

لا، جوابه لسائل: رجل يرعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه. ح 63

لا، جوابه لسائل: أ يصلى في خاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير. ح 103

لا، جوابه لسائل: أتزوج المرأة على عمتها أو خالتها. ح 112

لا، جوابه لسائل: أ يصلح للمسلم أن يصلي في ثياب النصراني و اليهودي. ح 135

لا، جوابه لسائل: رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها و قذفها عليه لعان. ح 137

لا، جوابه لسائل: المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة. ح 142

لا، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يلبس الطيلسان فيه الديباج و البرنكان عليه حرير. ح 146

لا، جوابه لسائل: أ يحل بيع الولاء. ح 157

ص: 378

لا، جوابه لسائل: المملوك يعطى من الزكاة. ح 167

لا، جوابه لسائل: هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول على اللّه شيئا قط أو ينطق عن هوى. ح 175

لا، جوابه لسائل: الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه. ح 186

لا، جوابه لسائل: أ يصلح للرجل أن يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضان. ح 195

لا، جوابه لسائل: إذا اقام و هو على غير وضوء أ يصلي باقامته. ح 197

لا، جوابه لسائل: الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ. ح 201

لا، جوابه لسائل: أ يحل أكل الضب و اليربوع. ح 228

لا، جوابه لسائل: هل يصلح للرجل أن يتختم بالذهب. ح 251

لا، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل ينظر الى فخذ امرأة و هو يعالجها. ح 268

لا، جوابه لسائل: أ يحل لرجل يكتب القرآن و هو على غير وضوء. ح 278

لا، جوابه لسائل: صيد البحر إذا حسر عنه الماء و هو ميت أ يحل أكله. ح 323

لا، جوابه لسائل: أ تخرج المرأة بغير إذن زوجها. ح 333

لا، جوابه لسائل: ان امرأة بلغها أن زوجها توفى فاعتدت ثمّ تزوجت فبلغها بعد ان تزوجت ان زوجها حي هل تحل للآخر. ح 339

لا، جوابه لسائل: الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن أ يصلح ذلك. ح 381

لا، جوابه لسائل: أ يصلح عجن الكحل بالنبيذ. ح 466

لا، جوابه لسائل: أ يصلى في بيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل. ح 511

لا، جوابه لسائل: أ يصلى في البيوت يكون فيها التماثيل. ح 512

لا، جوابه لسائل: أعلى الرجل سهو إذا صلى خلف الإمام و لا يدري كم صلى؟. ح 618

لا، جوابه لسائل: رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟. ح 697

لا، إذا كانت تؤكل. ح 623

لا إعادة عليه و قد تمت صلاته. ح 476

لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. ح 552

لا، إلاّ ان يحللها. ح 231

ص: 379

لا، إلاّ ان يضطر إليه. ح 290

لا، إلاّ ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد... ح 686

لا، إلاّ أن يكون فيها نبت إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلي. ح 301

لا، إلاّ أن يكون ماء كثيرا قدر كر. ح 403

لا، إلاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. ح 439

لا، إلاّ المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان... ح 175

لا، انما حل له بيعها بما انفق عليها. ح 392

لا، انما يحل له بيعها بما انفق عليها. ح 724

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لصائم ان ينتف ابطه في رمضان ح 15

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح لرجل ان يصب الماء من فيه فيغسل الشيء يكون في ثوبه. ح 16

لا بأس، جوابه لسائل: هل يحل لصائمة ان تعتنق زوجها في شهر رمضان. ح 21

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يسجد فيضع يده على نعله. ح 30

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يؤم في سراويل و رداء. ح 36

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يسلف في الفلوس أ يصلح له أن يأخذ كفيلا. ح 72

لا بأس، جوابه لسائل: الرجلين يشتركان في السلم أ يصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا. ح 77

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح له ان يبيعها مرابحة. ح 80

لا بأس، جوابه لسائل: رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين. ح 86

لا بأس، جوابه لسائل: رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه خياط...

فربح أكثر من اجر البيت... ح 88

لا بأس، جوابه لسائل: رجل أعطى عبده عشرة دراهم فيؤدي له كل شهر عشرة دراهم... ح 91

لا بأس، جوابه لسائل: يعطي زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم. ح 92

ص: 380

لا بأس، جوابه لسائل: رجل يبيع السلعة و يشترط ان له نصفها ثمّ يبيعها مرابحة. ح 93

لا بأس، جوابه لسائل: رجل استأجر دارا بشيء مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها... ح 94

لا بأس، جوابه لسائل: المرأة تحف الشعر عن وجهها. ح 111

لا بأس، جوابه لسائل: الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد. ح 120

لا بأس، جوابه لسائل: الجص يطبخ بالعذرة أ يجصص به المسجد. ح 121

لا بأس، جوابه لسائل: الخبز يصلح أن يطين بالسمن. ح 133

لا بأس، جوابه لسائل: هل ينام على فراش اليهودي. ح 134

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح للنساء لبس الديباج. ح 147

لا بأس، جوابه لسائل: الدابّة هل يصلح ضرب وجهها أو يسمها بالنار. ح 152

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح جعل الآبق و الضالة. ح 156

لا بأس، جوابه لسائل: التور يكون فيه نضوح و تكون أمام المصلي في المسجد. ح 158

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل أن يصلي في مسجد حيطانه كوى كله و امرأة تصلي حياله يراها و لا تراه. ح 159

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يعطى الأرض على ان يعمرها و يكري أنهارها بشيء معلوم. ح 189

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح لرجل يقعد في المسجد و رجله خارج منه. ح 207

لا بأس، جوابه لسائل: أ يجعل من ألبان الاتن دواء. ح 211

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح نشد الشعر في المسجد. ح 222

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح نشد الضالة في المسجد. ح 223

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يخطئ في قراءته هل له ان ينصت ساعة و يتذكر. ح 259

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يقدم رجلا و يؤخر اخرى في صلاته من غير علة و مرض. ح 362

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على قيام من غير ضعف أو علة. ح 263

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لامرأة تصلى و ولدها الى جنبها يبكي ان تقعده في حجرها تسكته أو ترضعه. ح 267

ص: 381

لا بأس، جوابه لسائل: رجل يسجد على مصلى أو حصير فيقع بعض كفه على المصلى و بعضه على الأرض.. ح 272

لا بأس، جوابه لسائل: هل يجزئ لرجل يقرأ في صلاته أن لا يخرج و ان يتوهم توهما. ح 275

لا بأس، جوابه لسائل: أ يشرب المسلم من الدورق الذي يشرب به اليهودي و النصراني.. ح 292

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة. ح 304

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يكون في اصبعه الشيء أ يصلح له ان يبله ببصاقه و يمسحه في صلاته. ح 315

لا بأس، جوابه لسائل: المسك و العنبر و غيره من الطيب يجعل في الطعام.. ح 317

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل إذا هم بالحج أ يأخذ من شعر رأسه و شاربه و لحيته ما لم يحرم. ح 319

لا بأس، جوابه لسائل: أ تصوم المرأة بغير اذن زوجها. ح 334

لا بأس، جوابه لسائل: هل يجزئ الرجل ان يسجد في السفينة على القير. ح 346

لا بأس، جوابه لسائل: رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيستبح و يرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده ان على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته. ح 352

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح لرجل أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته. ح 357

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل أن يرفع طرفه الى السماء و هو في صلاته. ح 363

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل أن يصلي خلف النخلة فيها حملها. ح 368

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل أن يصلي في الكرم و فيه حمله. ح 369

لا بأس، جوابه لسائل: رجل مس ظهر سنور هل يصلح أن يصلي قبل أن يغسل يده. ح 370

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح لرجل يقول لمملوكه يا اخي أو يا بني. ح 379

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يكون عليه الصيام الأيّام الثلاثة من كل شهر أ يصومها قضاء و هو في شهر لم يصم أيامه. ح 383

ص: 382

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يؤخر الصوم الأيّام الثلاثة من الشهر حتّى يكون آخر الشهر. ح 384

لا بأس، جوابه لسائل: أ يشرب و يتوضأ من فضل الشاة و البقر و البعير. ح 393

لا بأس، جوابه لسائل: الجراد يصيده فيموت بعد ما يصيده أ يؤكل. ح 395

لا بأس، جوابه لسائل: أ يشرب أو يتوضأ من فضل الفرس و البغل و الحمار. ح 400

لا بأس، جوابه لسائل: الماء تقع فيه العظاية و الوزغ و الحية أ يتوضأ منه للصلاة. ح 404

لا بأس، جوابه لسائل: الماء يموت فيه العقرب و الخنفساء و شبهه أ يتوضأ منه. ح 405

لا بأس، جوابه لسائل: أ يتوضأ من ماء البحر؟. ح 434

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح الوضوء من بئر ماء وقع فيه زنبيل عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل سرقين. ح 438

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح للرجل و هو يصلي ان يحك خرء الحمام من ثوبه. ح 473

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح للأمة أن تصلي في قميص واحد. ح 475

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح للرجل يصلي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه ممّا يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل... ح 491

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يصلي و امامه مشجب عليه ثياب. ح 494

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلي الرجل في بيت فيه الدراهم السود في كيس فيه تماثيل. ح 501

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح القيام للصلاة على مصلى تحته الفلوس و الدراهم البيض أو السود. ح 502

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلى في المسجد الذي يطين بطين فيه تبن. ح 505

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يكون في السفينة هل يجوز له ان يضع الحصير على المتاع أو القت و التبن و الحنطة و الشعير و غير ذلك ثمّ يصلي عليه. ح 507

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح للرجل ان يصلي على الحشيش النابت الثيل و هو يجد ارضا جددا. ح 509

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح لرجل أن يصلي في بيت فيه انماط

ص: 383

فيها تماثيل قد غطاها. ح 519

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يصلي و أمامه ثوم أو بصل نابت. ح 525

لا بأس، جوابه لسائل: رجل يصلي و أمامه شيء من الطين. ح 527

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح ان يجصص المسجد بجص طبخ بالعذرة. ح 529

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلي في المسجد و قد كتب في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر اللّه. ح 530

لا بأس، جوابه لسائل: عن النوم في المسجد الحرام. ح 532

لا بأس، جوابه لسائل: المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ. ح 533

لا بأس، جوابه لسائل: رجل يفتتح الاذان و الإقامة و هو على غير قبلة ثمّ يستقبل القبلة. ح 540

لا بأس، جوابه لسائل: أ يصلح للرجل أن يستند الى حائط المسجد و هو يصلي. ح 547

لا بأس، جوابه لسائل: أ يجزي الرجل إذا كان مستعجلا، أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها. ح 554

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يمسح جبهته من التراب و هو في الصلاة قبل ان يسلم. ح 562

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة. ح 571

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يصلي خلف إمام يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي و الإمام قاعد؟. ح 608

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح للرجل و المرأة ان يستدخلا الدواء و هما صائمان. ح 630

لا بأس، جوابه لسائل: المحرم يكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسها. ح 677

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لمحرم أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام. ح 680

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يقبل قبل المرأة. ح 688

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح أكل ولد الشاة الذي يستخرج من بطنها

ص: 384

بعد موتها حيا. ح 716

لا بأس، جوابه لسائل: عن أكل الثوم و البصل. ح 718

لا بأس، جوابه لسائل: أ يجعل الثوم و البصل في الدواء قبل أن يطبخ. ح 719

لا بأس، جوابه لسائل: أ يكتب المصحف بالأجر. ح 757

لا بأس، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل أن يكتب المصحف بالأحمر. ح 758

لا بأس، جوابه لسائل: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا. ح 761

لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الجد. ح 762

لا بأس، إذا استرقى بما يعرف. ح 337

لا بأس، اذا شق عليه ان يحكه و الصبر الى ان يفرغ أفضل. ح 468

لا بأس، إذا فعلته من غير سوء. ح 707

لا بأس، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا. ح 496

لا بأس، إذا لم يتعمد و ان ذبح و لم يسم فلا بأس ان يسمي إذا ذكر. ح 166

لا بأس إلاّ ان يرى عليه أثرا فيغسله. ح 289

لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما. ح 557

لا بأس أن يتردد و ينصت ساعة حتّى يذكر و ليس في القنوت سهو كما في التشهد. ح 258

لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلي. ح 474

لا بأس بذلك، جوابه لسائل: أ يصلي الرجل و في جيبه فارة مسك. ح 472

لا بأس بذلك، جوابه لسائل: الرجل يصلي و تكون في جيبه فارة المسك. ح 484

لا بأس به، جوابه لسائل: الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أ يصلح ذلك. ح 378

لا بأس به، جوابه لسائل: هل تصلح الصلاة بين القبور. ح 492

لا بأس به، جوابه لسائل: هل يصلح طبخ الزبيب حتّى يخرج طعمه... ح 722

لا بأس، غير انه يسلم في كل ركعتين... ح 657

لا بأس ليمض في صلاته. ح 526

ص: 385

لا بأس ما لم يسجد عليها. ح 382

لا بأس ما لم يؤمر به. ح 219

لا بأس و ان ستر بستر فهو أحبّ اليّ. ح 459

لا بأس و لا تصل فيه إلاّ أن يكون ذكيا. ح 205

لا بأس، و لا يصلي في ثيابهما. ح 477

لا بأس، و لا يصلي فيه. ح 204

لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي فمه. ح 60

لا بأس، و ليس عليه شيء. ح 374

لا تأكله، جوابه لسائل: الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أ يؤكل. ح 396

لا تجوز شهادة السائل بكفه. الإمام جعفر عليه السلام. ح 728

لا تجوز شهادته و لا يؤم. ح 391

لا تحمله و هي قائمة. ح 160

لا تدهن فيه و لا تبعه من مسلم. ح 465

لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها. ح 364

لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان و الرمي. ح 252

لا تصل عليها، جوابه لسائل: أ يصلح الصلاة على بواري النصارى و اليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم. ح 401

لا تصل فيها و فيها شيء يستقبلك إلاّ أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها... ح 497

لا تصلح إلاّ ان تخاف على متاعك ضيعة. ح 281

لا تصلح الصلاة و الإمام يخطب إلاّ أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى. ح 577

لا تصلي عليها. ح 520

لا تعتد بذلك. ح 709

لا تقتلها إلاّ ان تؤذيك. ح 225

لا تقربها حتّى تكفّر. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 706

لا تمسوها - أي القطة -. الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام.. ح 726

ص: 386

لا تؤذه و لا تذبحه فنعم الطير هو. ح 226

لا، حتى تضع جبهتها على الأرض. ح 560

لا، حتى تطلع الشمس. ح 170

لا، حتى تغتسل منه. ح 200

لا، حتى تقطع رأسه، أو تفسده و أن كان قد صلى فليس عليه إعادة. ح 503

لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام فإذا أجمع صام و أتم الصلاة. ح 406

لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. ح 407

لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام... ح 632

لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. ح 633

لا، حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول. ح 233

لا، حتى يقبضه و يحول عليه الحول. ح 335

لا، حتى يقبضه و يحول عليه الحول. ح 625

لا، حتى يقطع رأسه منه و يفسد و ان كان قد صلى فليس عليه إعادة. ح 516

لا شيء عليه و لا يعود. ح 629

لا صلاة إلاّ ركعتين مع الإمام. ح 582

لا صلاة إلاّ في وقت صلاة و إذا وجبت الشمس فصل المغرب. ح 331

لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأول من الليل... ح 595

لا صلاة لهم إلاّ بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها... ح 615

لا، لأنّه مات في الذي فيه حياته. ح 715

لا، هذا الربا محضا. ح 90

لا، و ان لبسها فلا يصلي فيها. ح 151

لا، و لا في آنية الذهب و الفضة. ح 190

لا، و لكن لينصت للقرآن. ح 101

لا، و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر. ح 634

لا، و لكن يتمضمض. ح 440

لا، و لكن يسبح و يحمد ربّه و يصلي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على أهل بيته. ح 102

ص: 387

لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة... ح 477

لا يتعمد ذلك و ان نسي فقرأ في الثانية أجزأه. ح 549

لا يجزيه حتّى يعلم انه قد طلع. ح 249

لا يجزيه ذلك حتّى يتوضأ و لا يعتد بشيء ممّا صلّى. ح 359

لا يحل، جوابه لسائل: يحل بيع الولاء؟. ح 769

لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ و لا غيره. ح 310

لا يحل أكله حتّى يطير. ح 18

لا يحلف إلاّ باللّه فاما، قول: لا بل شانيك فانه من قول أهل الجاهلية. ح 773

لا يخرج حتّى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها ح 647

لا يرث أهل ملة ملة. ح 109

لا يرجع حتّى يحرم بالحج و لا يتجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ. ح 643

لا يزني الزاني و هو مؤمن. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 746

لا يزني الزاني و هو مؤمن و لا يسرق السارق، و هو مؤمن. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 788

لا يسعكم حتّى تستيقنوا. ح 174

لا يشتري حتّى تبلغ. ح 284

لا يشرب من قبل عروته و لا ابريق و لا قدح. ح 293

لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم إنّه حمام الحرم. ح 669

لا يصدق، إلاّ أن يكون مسلما عارفا. ح 721

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يصلي في ازار و قلنسوة و هو يجد رداء. ح 39

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يؤم في سراويل و قلنسوة. ح 40

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح لمحرم يؤم في سراويل و قلنسوة. ح 41

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح الشرب أو الوضوء من حبّ فيه ألف رطل ماء وقع فيه وقية بول. ح 420

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح لرجل يصلي على البيدر مطين عليه. ح 504

لا يصلح، جوابه لسائل: هل يصلح النوم في مسجد الرسول. ح 531

ص: 388

لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ح 14

لا يصلح إلاّ بقراءة تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب. ح 37

لا يصلح إلاّ على وضوء. ح 235

لا يصلح إلاّ على وضوء. ح 236

لا يصلح إلاّ في ملحفة إلاّ ان تجد بدا. ح 486

لا يصلح ان يتمتعوا لقول اللّه عزّ و جلّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ...» ح 637

لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ ان يتصدق بقيمته. ح 271

لا يصلح أن يعقد و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده. ح 42

لا يصلح أن يفتح عليه. ح 550

لا يصلح ان يلعب بها. ح 751

لا يصلح ان يؤم القوم في السيف إلاّ في حرب. ح 521

لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه. ح 460

لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أودعهما متفرقين. ح 43

لا يصلح حتّى تقع جبهته على الأرض. ح 361

لا يصلح حتّى تمسح على رأسها. ح 22

لا يصلح حتّى ينزح الماء كله. ح 427

لا يصلح ذلك، فان فعل فلا يعود له. ح 288

لا يصلح السلم في النخل. ح 73

لا يصلح له إلاّ أن يكون مضطرا. ح 499

لا يصلح له إلاّ و هو على وضوء. ح 234

لا يصلح له أن يتزوج حتّى تنقضي عدة المطلقة. ح 713

لا يصلح له ان يستقبل النار. ح 517

لا يصلح له ان يصلي و هي معه إلاّ ان يتخوف عليها ذهابها فلا بأس ان يصلي و هي معه. ح 482

لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره. ح 645

لا يصلح لها الأكل منه فلتصدق بها كلها. ح 26

ص: 389

لا يصلح لها إلاّ ان تلبس درعها. ح 33

لا يصلح لها ان تصلي حتّى تلبس درعها. ح 35

لا يصلح مخافة ان يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. ح 59

لا يصلح، و ان اشترى منك هذا النخل فلا بأس. ح 76

لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ح 711

لا يصلي فيه، جوابه لسائل: أ يصلى في ثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه. ح 483

لا يصلي فيه حتّى يغسله. ح 485

لا يصلي فيها و منها ما يستقبلك الاّ ان لا تجد بدا فتقطع رءوسها.. ح 860

لا يضرّه حتّى يصيبه متعمدا فهو ربا. ح 180

لا يعتد بتلك الصلاة. ح 559

لا يعدل بذلك. ح 642

لا يعيد صلاته و لا شيء عليه. ح 372

لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس به. ح 490

لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها. ح 616

لا يفعل، جوابه لسائل: الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه. ح 629

لا يفعل ذلك أحبّ إليّ. ح 576

لا يقطع صلاته و لا شيء عليه و لا بأس به. ح 351

لا يقف أول يوم و لكن ليرم و لينصرف. ح 665

لا يكبر إلاّ مع الإمام فان كبر قبله أعاد التكبير. ح 455

لا ينقض ذلك الوضوء، و لكنه يقطع الصلاة. ح 570

لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتّى يطرحه. ح 445

لان إبراهيم عليه السلام حين قال اللّه تبارك و تعالى «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ...» نادى فاسمع... ح 649

لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار. ح 664

لأن اللّه تبارك و تعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد... ح 658

لأن الخيل كانت وحشا فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام. ح 668

ص: 390

لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي و لا يكون إلاّ في المسجد حول الكعبة. ح 684

لجعلنا اظلتهم في الماء العذب لنفتنهم فيه و فتنهم في عليّ عليه السلام.

الإمام أبو جعفر عليه السلام. ح 823

لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت. ح 679

لكل صلاة وقتان وقت يوم الجمعة زوال الشمس. ابو إبراهيم عليه السلام. ح 853

لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر. ح 199

للميت فنعم فاما الحيّ فلا. ح 373

لمّا رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تيما و عديا و بني أميّة يركبون منبره افظعه... ح 797

له أربع فليجعل لواحدة ليلة و للاخرى ثلاث ليال. ح 687

لو اوذن لأخبرنا بفضلنا. ح 807

ليس بشيء، جوابه لسائل: رجل يقول عليّ نذر و لا يسمّي شيئا. ح 182

ليس بواجب و ان تركتهما لم تعد بهما صلاة. ح 442

ليس ذلك بشيء. ح 176

ليس على الدين زكاة الاّ ان يشاء ربّ الدين ان يزكيه. ح 627

ليس على المملوك زكاة إلاّ باذن مواليه. ح 627

ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج. ح 655

ليس عليه شيء في ما لا يعلم فإذا علم فلينزع الستر... ح 523

ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته. ح 573

ليس عليه شيء و هي امرأته. ح 703

ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس. ح 51

ليس في القرآن «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» * إلاّ و هي في التوراة يا ايها المساكين. ح 789

ليس كل من قال بولايتنا مؤمنا و لكن جعلوا انسا للمؤمنين. ح 819

ليس لك ان تقعد مع من شئت. الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام. ح 847

ليس هذا موضع وقوف فارموا و امضوا. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 662

ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم. ح 717

ص: 391

ليصلي ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته و هو قائم... ح 553

ليطرح على ظهره شيئا. ح 57

ليقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه. ح 544

(م)

ما أحبّ، جوابه لسائل: رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج. ح 689

ما انفق في سفره فهو من جميع المال... ح 689

ما حل الرجل ان كان أحصن أو لم يحصن. ح 131

ما من دابة يريد صاحبها ان يركبها الاّ قالت: اللّهمّ اجعله بي رحيما. ح 861

ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض اللّه الاّ كان له عند ادائها.

الإمام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 854

ما وكّد اللّه على العباد في شيء مثل ما وكّد عليهم بالإقرار بالإمامة. ح 804

المتمتع أفضل من المفرد و من القارن السائق. ح 29

المحرم لا يصلح ان يعقد ازاره على رقبته و لكنه يثبته على عنقه و لا يعقده. ح 678

مدّ مدّ. ح 179

المسوخ ثلاثة عشر: الفيل و الدب و الأرنب و العقرب و الضب و العنكبوت و الدعموص... الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة و الخنازير و الخفاش و الضب...

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

المعادن من قريش و الاشراف من العرب و أهل البيوتات من الموالي... ح 841

الملاعنة و ما اشبهها من قيام. ح 702

المملوك إذا حج ثمّ اعتق فان عليه إعادة الحجّ. ح 635

من آوى محدثا فهو كافر و من تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه...

صحيفة لرسول اللّه وجدوها في قراب سيفه. ح 746

من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها اثبت اللّه عزّ و جلّ قدميه على الصراط. ح 842

ص: 392

من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من اللّه عزّ و جلّ ساقها إليه فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا... ح 833

من احبني و أحبّ هذين و اباهما و امهما كان معي في درجتي يوم القيامة.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 808

من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال. ح 660

من اسبغ وضوءه و أحسن صلاته و ادى زكاة ماله و كف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و أدى النصيحة لأهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقد استكمل حقائق الإيمان... رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 835

من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقى اللّه كعابد وثن. ح 220

من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا اعطي به عشرة أيّام غرا زهرا لا تشاكل ايام الدنيا. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 855

من صلى الفجر ثمّ قرأ قل هو اللّه أحد احدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ... الإمام عليّ عليه السلام. ح 779

من عرض ذلك عليه فانكره فابعده اللّه و اسحقه لا خير فيه. ح 175

من قال: رضيت باللّه ربا و بالإسلام دينا و بمحمّد رسولا... كان حقا على اللّه ان يرضيه يوم القيامة. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 781

من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء و قبلة الأخ على الخد و قبلة الإمام بين عينيه. ح 844

من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد ان يقدر عليه... ح 833

من كنت مولاه فعلي مولاه. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 175

من كل أربعين شاة شاة و في مائة شاة و ليس في الغنم كسور. ح 626

من، ممن. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 812

من نكث صفقة الامام جاء إلى اللّه أجذم. الامام أبو عبد اللّه عليه السلام. ح 850

من هذا؟ ح 792

منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 812

ص: 393

المهر على الغلام و ان لم يكن له شيء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه. ح 418

(ن)

الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع الى السلطان. ح 740

نحن في العلم و الشجاعة سواء و في العطايا على قدر ما نؤمر. ح 814

النرد و الشطرنج من الميسر. ح 750

نعم، جوابه لسائل: السراويل تجزئ مكان الازار. ح 38

نعم، جوابه لسائل: الحرّ تكون تحته مملوكة هل عليه الرجم إذا زنى. ح 71

نعم، جوابه لسائل: عن مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ يضحي في اليوم الثالث. ح 98

نعم، جوابه لسائل: أخذ الشارب أمن السنة هو. ح 154

نعم، جوابه لسائل: من ذكر اللّه مائتي مرة كثير هو؟. ح 169

نعم، جوابه لسائل: قوله صلّى اللّه عليه و آله من كنت مولاه فعلي مولاه اللّه أمره به. ح 175

نعم، جوابه لسائل: فابرأ إلى اللّه ممن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 175

نعم، جوابه لسائل: هل على العجوز و العاتق من التزين و التطيب في الجمعة و العيدين، ما على الرجال. ح 240

نعم، جوابه لسائل: هل يصلح لقوم ان يصلوا في سفينة و هم لا يقدرون ان يخرجوا إلاّ الى الطين و ماء. ح 256

نعم، جوابه لسائل: هل للمطلقة نفقة حتّى تنقضي عدتها. ح 338

نعم، جوابه لسائل: أ يجزئ رجل قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب خطأ. ح 345

نعم، جوابه لسائل: رجل طلق أو ماتت زوجته ثمّ زنى هل عليه رجم. ح 389

نعم، جوابه لسائل: امرأة طلقت ثمّ زنت بعد ما طلقت بسنة أو أكثر هل عليها الرجم. ح 387

نعم، جوابه لسائل: صوم المحرم في شهر رمضان هل له ان يحتجم و هو صائم. ح 388

نعم، جوابه لسائل: رجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه و أمامه الأرض و لا يضمه عليه أ يجزيه ذلك. ح 479

ص: 394

نعم، جوابه لسائل: البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفّا. ح 493

نعم، جوابه لسائل: الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة. ح 575 (3)

نعم، جوابه لسائل: هل على النساء من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال. ح 581

نعم، جوابه لسائل: هل يصلح للرجل ان يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر قبل ان يضطجع على يمينه. ح 588

نعم، جوابه لسائل: هل على النساء افتتاح الصلاة و التشهد و القنوت و القول في صلاة الزوال و صلاة الليل ما على الرجال؟. ح 596

نعم، جوابه لسائل: هل عرف عن النساء صلاة النافلة و صلاة الليل و صلاة الزوال و الكسوف ما على الرجال. ح 597

نعم، جوابه لسائل: اللقطة يجدها الفقير هل هو منها بمنزلة الغني. ح 725

نعم لا بأس: جوابه لسائل: أ يصلح لرجل يصلي في السفينة الفريضة و هو يقدر على الجد. ح 506

نعم لا بأس، جوابه لسائل: البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل. ح 522

نعم لا بأس، جوابه لسائل: عن الرجل و هو في وقت صلاة الزوال أ يقطعه بكلام. ح 537

نعم لا بأس، جوابه لسائل: المسافر يؤذّن على راحلته و إذا أراد ان يقيم قام على الأرض. ح 539

نعم لا بأس، جوابه لسائل: الرجل يخطو في الصلاة خطوتين أو ثلاثة. ح 575 (2)

نعم لا بأس، جوابه لسائل: قناة ماء كانت لقوم لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح. ح 764

نعم لا بأس، فيه. ح 282

نعم لا يحرّم حلالا حرام. ح 698

نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. ح 30

نعم إذا ذهب سكره فلا بأس. ح 215

ص: 395

نعم إذا كان جافا. ح 213

نعم، إلاّ أن يكون هديا فانه لا يجوز ناقص الهدي. ح 255

نعم إنّما كره استعمال ما يشرب. ح 756

نعم، إنّما كره ما شرب فيه ان يستعمل. ح 277

نعم إنّما له ما نوى. ح 254

نعم، عتق رقبة أو صيام أو صدقة. ح 705

نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية. ح 650

نعم فان عتق أعاد الحجّ. ح 636

نعم، فيصلي ما أحبّ و يجعل ذلك للميت... ح 429

نعم، و ان نسي فلا بأس. ح 248

نعم، و ان نسيه فلا بأس. ح 246

نعم و تدهن منه. ح 464

نعم و عليك الكفّارة. ح 681

نعم و لا يجهرن به. ح 244

نعم و لا يزداد. ح 329

نعم و لا يزداد. ح 765

نعم، و لكن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزه. ح 676

نعم، و لكن لا يعود. ح 296

نعم، و ليس ينبغي لاحد من أهل مكّة ان يمنع الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها. ح 168

نعم و من له الدار و العبد فان الدار ليس نعدها مالا. ح 165

نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون. ح 260

نعم، يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها. ح 763

نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلي فيه. ح 481

نعم ينضحه و يصلي فلا بأس. ح 214

نعم يقول: السلام عليك فيشير إليه باصبعه. ح 567

نعم، هي له حلال، إلاّ أن يكون الأب موسرا فيقوّم الجارية على نفسه... ح 692

ص: 396

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الأقران فان كنت وحدك فكل ما احببت. ح 206

نهى عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون بها. ح 110

نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم. ح 589

(ه)

هل رأيت. ح 787

هل لك ناضح. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 185

هم ثلاثة عشر: الفيل و الدب و الخنزير و القرد و الجريث و الضب...

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

هو ابني. الإمام الرضا عليه السلام. ح 805

هو أحق بها ما لم تتزوج و لكنها تخير فلها ما اختارت. ح 124

هو بمنزلة الحرّ في الحدود و غير ذلك من قتل و غيره. ح 738

هو ذا أخرج. ح 792

هو السلام و منه السلام قد اتمّ علي نعمته و هنأني كرامته...

فاطمة عليها السلام. ح 851

هو ضامن كان عليه أن يستوثق منها فان أقام البينة أنّه ربطها و استوثق منها فليس عليه شيء. ح 415

هو ضامن لها و الأجر له إلاّ ان يرضى صاحبها و له أجره. ح 266

هي على كل كبير و صغير ممن يعول. ح 628

هو على ما استثنى. ح 113

هو على ما نوى. ح 771

هو واجب أول حجة ثمّ ان شاء فعل و ان شاء ترك. ح 685

هي جائزة اجيزت أو لم تجز. ح 412

هي لك أو لأخيك أو لذئب خذها فعرفها حيث أصبتها.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 5

هي للذي تزوجت و لا ترد على الأول. ح 123

ص: 397

هو نقص في الصلاة و ليس عليه شيء. ح 274

هي يمين يكفّرها قال اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ...» فجعلها يمينا فكفرها نبي اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 178

(و)

و إذا زالت الشمس فصلي الفريضة. ح 584

و اعجل. ح 792

و اما الأرنب: فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الأرنب: فكانت لا تطهر من حيض و لا غيره. ح 826

و اما الجريث: فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال الى حليلته.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الجريث: فكان رجلا نماما فمسخه اللّه جريثا.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الجري: فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الخفاش: فكانت امرأة مع ظئر لها فسحرتها فمسخها اللّه خفاشا.

الامام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الخنازير: فكانوا قوما من بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه السلام. الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الخنازير فكانوا قوما نصارى سألوا ربهم انزال المائدة عليهم فلما نزلت عليهم كانوا أشدّ ما كانوا كفرا و أشد تكذيبا. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الخنازير: فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الدب فكان رجلا مخنثا يدعو الرجال الى نفسه. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

ص: 398

و اما الدب: فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال الى نفسه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الدب: فكان رجلا يسرق الحاجّ فمسخه اللّه دبا.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الدعموص: فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شيء.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الدعموص: فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الدعموص: فكان نماما يفرق بين الأحبة. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الزهرة: فانها كانت امرأة تسمّى ناهيد و هي التي تقول الناس:

انه افتتن بها هاروت و ماروت. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الزهرة: فكانت امرأة فتنت هاروت و ماروت.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الزهرة: فكانت امرأة نصرانية و كانت لبعض ملوك بني إسرائيل.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما سهيل: فكان عشارا باليمن. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما سهيل: فكان رجلا عشارا باليمن. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما سهيل: فكان رجلا عشارا صاحب مكان.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الضب: فكان رجلا اعرابيا يسرق الحاجّ بمحجنة.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما الضب: فكان رجلا اعرابيا يسرق الحاجّ بمحجنة. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الضب: فكان اعرابيا بدويا لا يدع عن قتل من مرّ به من الناس.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الفيل: فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه اللّه فيلا.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

ص: 399

و اما العقرب: فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما العقرب: فكان رجلا لذاعا لا يسلم على لسانه أحد.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما العقرب: فكان همازا لمازا فمسخه اللّه عقربا.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليه السلام. ح 828

و اما العنكبوت: فكانت امرأة تخون زوجها. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما العنكبوت: فكانت امرأة سحرت زوجها. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما العنكبوت: فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما القردة فقوم اعتدوا في السبت. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما القردة: فاليهود اعتدوا في السبت. الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و اما القنفذ: فكان رجلا سيّئ الخلق.

الإمام أبو عبد اللّه عن أبيه عن جده عليهم السلام. ح 828

و اما الوطواط: فكان رجلا يسرق الثمار من رءوس النخل.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 826

و اما الوطواط: فكان سارقا يسرق الرطب من رءوس النخل.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 827

و إنّا من أهل بيت افترض اللّه مودتهم على كل مسلم.

الإمام الحسن بن عليّ عليهما السلام. ح 817

و ان يغسل يده قبل ان يدخلها في شيء من غسله أحبّ إليّ. ح 390

و تحب ان تخرج في ذلك الوجه. ح 834

و الجدال: قول الرجل لا و اللّه... ح 675

الوجه و الكف و موضع السوار. ح 487

و الفسوق: الكذب و المفاخرة. ح 675

و لم تخرج يوم الاثنين؟ ح 836

ص: 400

الولد للفراش. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 24

الولد للذي هي عنده. ح 24

و ما حملك على ذلك. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 706

و ما هو. ح 792

و متى تخرج. ح 836

(ي)

يأكل و يفديه فانما يأكل من ماله. ح 640

يا بن بكير ان رسول اللّه عليه و آله لم يخرج من المدينة فكيف بلغ أهل الشرق و الغرب. الإمام الصادق عليه السلام. ح 824

يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فان كان من أهله فقد اصبت موضعه...

الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام. ح 843

يا بني ان أبي محمّد بن علي عليهما السلام اخذ بيدي كما أخذت بيدك.

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام. ح 843

يا بني عقولكم تضعف عن ذلك و احلامكم تضيق عن حلمه... ح 810

يا علي ان هذا المتوكل يبني بين المدينة بناء لا يتم بناؤه... ح 840

يا علي لا بدّ من ان تمضي مقادير اللّه فيّ، ولي برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اسوة... ح 856

يا علي ما بين من يحبك و بين ان يرى ما تقر به عينه إلاّ ان يعاين الموت.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 816

يا علي مكانك. ح 792

يا علي نزلت عليّ الليلة هذه الآية وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ و أني سألت ربّي ان يجعلها اذنك... رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 822

يا علي هذا صاحبك و هو مني بمنزلتي من أبي... ح 856

يا عم: أ لم تسمع أبي و هو يقول. الإمام الرضا عليه السلام. ح 805

يبدأ بحد الخمر ثمّ السرقة ثمّ الزنا. ح 2

ص: 401

يبدأ بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل و الوتر ما بينه و بين العصر. ح 340

يبدأ بالظهر ثمّ يصلي الفجر كل صلاة بعدها صلاة. ح 604

يبعث ببدنة، ان كان تركه في حج، بعث بها في حج. ح 9

يبني على ما كان صلى ان كان فرغ من القراءة. ح 241

يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه و يأكل ثمنه و لا بأس. ح 20

يتحوش و يمكث حتّى يأتي ذلك منهما جميعا. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. ح 820

يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام. ح 613

يتصدق عمّا تحرك منه بشاة يتصدق بلحمها إذا كان محرما. ح 198

يتم ما بقي من تكبيره و يبادر الرفع و يخفف. ح 53

يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة. ح 735

يجلد الزاني أشدّ الجلد و جلد المفتري بين الجلدتين. ح 741

يحرمون و ينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم ان يصنعه... ح 656

يحل له فرجها ما لم يدفعها الى الذي تصدق بها عليه... ح 693

يحول جبهته حتّى تمكن و ينحي الحصاة عن الجبهة و لا يرفع رأسه. ح 561

يدخل في صلاة القوم و يدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاهما. ح 362

يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. ح 518

يرجع الى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم. ح 644

يردد القرآن ما شاء و ان جاءه البكاء فلا بأس. ح 276

يردون ثمنه، جوابه لسائل: قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك. ح 106

يرده الى مكّة و ان مات يتصدق بثمنه. ح 8

يرفع مروحة الى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هو. ح 543

يستتاب، فان رجع و الاّ قتل. ح 743

يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع. ح 303

يسجد إذا كانت من العزائم. ح 451

يسجد بها ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثمّ يركع. ح 366

يستحب فان نسيه فليس عليه شيء. ح 243

ص: 402

يستقبل، جوابه لسائل: الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا. ح 598

يستقبل الأسد و يصلّي و يومي إيماء برأسه و هو قائم. ح 302

يستقبل الإمام. ح 239

يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء ممّا صلى. ح 565

يسلم ثمّ يسجدها و في النافلة مثل ذلك. ح 343

يسلم و لا ينصرف و لا يلتفت حتّى يعلم ان كل من دخل معه في صلاته قد اتم صلاته ثمّ ينصرف. ح 607

يسلم و ينصرف و يدع الإمام. ح 332

يسمي ربّ البيت نفسه و هو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. ح 322

يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه. ح 166

يصلون ركعتين و يقوم الإمام فيتم صلاته فإذا سلم و انصرف انصرفوا. ح 371

يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا... ح 257

يصلونها في جماعة أفضل. ح 365

يصلي العشاء ثمّ الفجر. ح 602

يصلي العشاء ثمّ المغرب. ح 603

يصلي في مكّة لا يخرج منها إلاّ ان يشاء فيخرج فيصلي. ح 232

يصلي متى ما أحبّ و يقرأ ما أحبّ غير انه يقرأ و يركع. ح 408

يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة. ح 294

يصنع الوالد بمال ولده ما شاء و الهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره. ح 129

يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة معا. ح 311

يصوم الذي برئ فيه و يتصدق عن الأول. ح 631

يصومها جميعا، جوابه لسائل: صوم كفّارة اليمين أ تفرق أو تصام جميعا. ح 312

يضربه على قدر ذنبه ان زنا جلده و ان كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه... ح 733

يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلي فلا بأس. ح 372

يضم اسبوعين فثلاثة ثمّ يصلي لها و لا يصلي عن أكثر من ذلك. ح 336

يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي. ح 127

ص: 403

يطرح ما شمّاه و يؤكل ما بقي. ح 462

يطوف و يحل فإذا صلى الظهر أحرم. ح 264

يطوف و عليه بدنة. ح 1

يعتد بما يفتح به من التكبير. ح 599

يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. ح 772

يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا. ح 729

يعتق النصف و يسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ح 145

يعتمر فيما أحبّ من الشهور. ح 286

يعرفها سنة ثمّ هي كسائر ماله. ح 726

يعرفها سنة فان لم يعرفها جعل في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه اياها. ح 265

يعقلها أن شاء قائمة و ان شاء باركة. ح 667

يعيد الصلاة و الوضوء و لا يعتد بشيء ممّا صلى إذا علم ذلك يقينا. ح 358

يعيد الوضوء فيمسك ذكره و يتوضأ و يعيد صلاته. ح 441

يعيد الوضوء من حيث اخطأ فيغسل يمينه ثمّ يساره... ح 449

يغسل سبع مرّات. ح 461

يغسل الظاهر ثمّ يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج الماء من جانب الفراش الآخر. ح 397

يغسل ما بقي من عضده. ح 450

يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن. ح 862

يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب. ح 458

يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها. ح 448

يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه. ح 342

يفرق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطاب. ح 107

يفصل بينهما بيوم و ان كان أكثر من ذلك فلا يقضيه إلاّ متواليا. ح 229

يفرق بينهما و لا مهر لها. ح 691

ص: 404

يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. ح 730

يقتل من قتله من المماليك و يديه الأحرار. ح 376

يقتل و لا يستتاب. ح 743

يقتلون به، جوابه عن: قوم اجتمعوا على قتل آخر. ح 105

يقتلون به، جوابه لسائل: ما حال قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر؟. ح 742

يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمت صلاتهم. ح 611

يقرأ في ثنتين و ان قرأ في واحدة اجزأه. ح 606

يقضي الآخر بصوم و يقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام. ح 7

يقضي حتّى يرى انه قد زاد على ما عليه و أتمه. ح 591

يقصر إلاّ ان يقيم عشرة أيّام قبل التروية. ح 622

يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس و يحل إذا ضحى. ح 646

يقطع طوافه و لا يعتد بشيء ممّا طاف. ح 389

يقطع طوافه و لا يعتد بما طاف و عليه الوضوء. ح 194

يقعد فيهن جميعا. ح 612

يقول: اللّهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تمّ احرامه. ح 653

يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثمّ يقوم في الثانية... ح 11

يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثمّ يقوم الثانية و يقومون فيصلون ركعتين... ح 12

يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة فإذا فرغ كبر. ح 245

يقوم المملوك و يؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه. ح 739

يقوم و يصلي و يدع ذلك فلا بأس. ح 350

يكره، جوابه لسائل: النوح على الميت. ح 221

يكره، جوابه لسائل: هل يصلح النوم في ثوب اصابته جنابة و لم يغسله. ح 237

يكره أكل ما انتهب. ح 155

يكسر رءوس التماثيل و يلطخ رءوس التصاوير و يصلي فيه و لا بأس. ح 514

يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها. ح 605

ص: 405

يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل. ح 344

ينزح الماء كله. ح 424

ينزح الماء كله. ح 425

ينزح منها دلاء يسيرة. ح 432

ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضأ منها. ح 431

ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثمّ يتوضأ و لا بأس. ح 423

ينزح منها ما بين الثلاثين الى الأربعين دلوا ثمّ يتوضأ منها و لا بأس به. ح 430

ينصرف فيمسحه بالماء و لا يعتد بصلاته تلك. ح 443

ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة... ح 572

ينضحه و يصلي فيه فلا بأس. ح 52

ينكحها نكاحا جديدا. ح 509

يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه. ح 54

يوجع ظهره و اذيق تمهينا و عليه المهر كاملا ان كان دخل بها. ح 3

يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر. ح 163

يؤمر برجال إلى النار فيقول اللّه عزّ و جلّ لمالك قل للنار لا تحرق لهم أقداما... ح 839

يومئ برأسه. ح 300

يومئ و هو قاعد. ح 545

ص: 406

(4) فهرس الآثار

ان العباس كان ذا مال و كان يعطي ماله مضاربة... علي بن جعفر. ح 790

جاءني محمّد بن إسماعيل و قد اعتمرنا عمرة رجب و نحن يومئذ بمكّة...

علي بن جعفر. ح 792

حملت الكتاب و هو الذي نقلته من العراق كتب مصقلة بن إسحاق الى عليّ بن جعفر رقعة يعلمه فيها ان المنجم كتب ميلاده و وقت عمره وقاتا... عبد اللّه بن الصلت. ح 864

رأيت إخوتي: موسى و إسحاق و محمّدا بني جعفر عليه السّلام يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّه السلام عليكم و رحمة اللّه. علي بن جعفر. ح 778

رأيت أخي مرة طاف و معه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها... علي بن جعفر. ح 639

قال لي رجل احسبه في الواقفة ما فعل اخوك أبو الحسن قلت قد مات قال و ما يدريك بذلك... علي بن جعفر. ح 808

كان أبو الحسن موسى عليه السّلام يستعط بالشليثا و بالزنبق الشديد الحر خسفيه. علي بن جعفر. ح 845

كنت عند أبي جعفر عليه السلام بالمدينة و عنده عليّ بن جعفر و أعرابي من أهل المدينة جالس...

ص: 407

أبو عبد اللّه الحسن بن موسى بن جعفر عليهم السلام ح 803

كنت عند اخي موسى بن جعفر عليهما السّلام و كان و اللّه حجة بعد ابي صلوات اللّه عليه... علي بن جعفر. ح 856

من أبى حالفته. ابن عبّاس. ح 29

و خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام في أربع عمر يمشي فيها الى مكّة بعياله و اهله... علي بن جعفر. ح 783

و رأيت أخي يطوف السبوعين و الثلاثة يقرنها غير انه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع... علي بن جعفر. ح 638

و اللّه لقد نصر اللّه ابا الحسن الرضا عليه السّلام. علي بن جعفر. ح 805

ص: 408

(5) فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

أبو إبراهيم (عليه السلام) - الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام

أمير المؤمنين (عليه السلام) - الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام

أبو جعفر (عليه السلام) - الإمام محمّد بن علي عليهما السّلام

الإمام جعفر بن محمّد عليهما السّلام ح/ 781، 779، 750، 740، 662، 451 802، 801، 795، 794، 784، 782، 826، 825، 824، 809، 808، 803، 851، 850، 835، 830، 828، 827، 854، 852

أبو الحسن (عليه السلام) - الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام

ص: 409

الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام ح/ 856، 818، 817، 803، 795، 173

الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السّلام ح/ 851، 808، 803، 795، 288، 173، 856، 855، 852 -.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - النبيّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

أبو الحسن الرضا (عليه السلام) - الإمام عليّ بن موسى ابن جعفر عليهم السّلام.

الصادق (عليه السلام) - الإمام جعفر بن محمّد عليهما السّلام.

أبو عبد اللّه (عليه السلام) - الإمام جعفر بن محمّد عليهما السّلام.

الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام ح/ 803، 798، 789، 726، 288، 65، 843، 831، 827، 820، 816، 808، 855، 852، 851، 847

الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ح/ 175، 174، 172، 125، 44، 782، 779، 749، 706، 2/699، 288، 812، 809، 808، 803، 799، 786، 824، 823، 822، 818، 817، 816، 852، 851، 850، 848، 826، 825، 856

الإمام عليّ بن موسى بن جعفر عليهم السلام ح/ 852، 845، 805، 803، 799

فاطمة عليها السّلام ح/ 856، 851، 812، 811، 795

القائم عجّل اللّه فرجه - الإمام محمّد بن

ص: 410

الحسن عليهما السّلام.

النبيّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله ح/ 110، 102، 49، 29، 24، 5، 2/178، 177، 3/175، 174، 161، 2/706، 671، 666، 609، 206، 188، 781، 771، 745، 2/740، 734، 799، 798، 2/797، 788، 785، 784، 820، 816، 812، 808، 806، 805، 835، 830، 826، 3/824، 822، 821، 852، 851، 839، 838، 837، 836، 856، 855

الإمام محمّد بن الحسن عليهما السّلام ح/ 800

الإمام محمّد بن علي عليهما السّلام ح/ 810، 809، 808، 805، 2/803، 2/288، 855، 843، 823، 822

الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. ح/ 435، 433، 430، 336، 288، 1، 450، 448، 447، 445، 439، 438، 461، 460، 459، 458، 457، 456، 477، 476، 472، 466، 464، 462، 495، 494، 493، 490، 488، 480، 516، 515، 511، 510، 507، 497، 548، 547، 543، 542، 532، 517، 572، 564، 560، 557، 556، 555، 616، 613، 598، 594، 587، 578، 630، 629، 623، 620، 619، 618، 645، 640، 637، 635، 634، 632، 664، 663، 662، 655، 648، 646، 683، 675، 673، 672، 670، 669، 706، 701، 700، 697، 688، 686،

ص: 411

723، 722، 719، 712، 711، 709، 740، 736، 735، 731، 727، 724، 755، 751، 750، 745، 743، 742، 785، 783، 779، 778، 766، 756، 793، 792، 791، 789، 787، 786، 802، 798، 797، 796، 795، 794، 810، 809، 808، 807، 806، 803، 816، 815، 814، 813، 812، 811، 833، 832، 830، 829، 827، 819، 840، 839، 838، 837، 836، 835، 846، 845، 844، 843، 842، 841، 852، 851، 850، 849، 848، 847، 859، 858، 857، 856، 854، 853، 864، 863، 862، 861، 860

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله - محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

ص: 412

(6) فهرس الأعلام

آ

آدم ح/ 799

آل محمّد ح/ 851، 174

أ

إبراهيم عليه السّلام ح/ 851، 795، 664، 659، 649

إبراهيم بن محمّد - إبراهيم بن محمّد الثقفي.

إبراهيم بن محمّد الثقفي ح/ 823، 822

إبليس ح/ 664

أحمد ح/ 801، 614، 587

أحمد بن إسحاق بن العبّاس (أبو القاسم الموسوي) ح/ 852

أحمد بن أبي عبد اللّه - التالي أحمد بن أبي عبد اللّه (البرقي) ح/ 863، 847، 846، 784، 466

أحمد بن محمّد ح/ 556، 547، 515، 480، 448، 447، 724، 688، 645، 618، 572

ص: 413

أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيّ ح/ 825

أحمد بن محمّد بن خالد ح/ 820

أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي ح/ 799

أحمد بن محمّد الضبّي ح/ 799

أحمد بن محمّد بن عبد اللّه ح/ 834، 833، 819

أحمد بن محمّد بن علي ح/ 812

أحمد بن محمّد بن عيسى ح/ 864، 845، 836، 456

أحمد بن المظفر بن أحمد ح/ 808

أحمد بن موسى ح/ 784

أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس ح/ 1

أحمد بن هلال ح/ 472

أحمد بن يزيد ح/ 841

إسحاق ح/ 778

إسحاق بن العبّاس ح/ 852

إسحاق بن محمّد البصري (أبو يعقوب) ح/ 803

إسماعيل عليه السّلام ح/ 668

إسماعيل بن بشّار ح/ 822

إسماعيل بن محمّد ح/ 818

إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن محمّد بن جعفر بن محمّد (أبو محمّد) ح/ 852، 817

إسماعيل بن همّام ح/ 688

إسماعيل بن يسار ح/ 823

الأعيبس ح/ 805

أيّوب بن نوح ح/ 856

ب

بنان بن محمّد ح/ 769، 742، 699، 697، 683

ص: 414

ج

جابر الجعفي ح/ 823، 822

جبرئيل عليه السّلام ح/ 824، 812

أبو جعفر ح/ 619

جعفر بن أحمد ح/ 853، 829، 789

جعفر بن محمّد ح/ 616

جعفر بن محمّد (أبو القاسم) ح/ 460

جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن ابن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام ح/ 855

جعفر بن محمّد بن مسعود ح/ 829

أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ح/ 1

ح

الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ح/ 805

الحسن بن زياد ح/ 782

الحسن بن عليّ بن عثمان بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ح/ 798

الحسن بن عمرو العمركي ح/ 806

الحسن بن عيسى بن محمّد بن علي بن جعفر ح/ 810

الحسن بن فضّال ح/ 856

الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ح/ 817

الحسن بن موسى بن جعفر (أبو عبد اللّه) ح/ 803

الحسين ح/ 750

ص: 415

الحسين بن راشد ح/ 801

الحسين بن زيد ح/ 818، 717

الحسين بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ح/ 855

الحسين بن علي الكوفيّ ح/ 798

الحسين بن عيسى بن عبد اللّه ح/ 843

الحسين بن محمّد ح/ 834، 833، 819، 812، 797

الحسين بن موسى الخشاب ح/ 809

حفص الكنانيّ ح/ 824

الحكم بن بهلول ح/ 782

الحلبيّ ح/ 451

حمدويه بن نصير ح/ 809

خ

خالد بن النضر القرشيّ ح/ 808

د

داود عليه السلام ح/ 836

داود النهدي ح/ 814، 807

الدهقان ح/ 841

ذ

ذو القرنين ح/ 172

ز

زكريّا بن يحيى الساجي ح/ 808

زكريّا بن يحيى بن عبيد العطار (أبو محمّد) ح/ 826

زكريّا بن يحيى بن النعمان الصيرفي ح/ 805

زياد بن عبيد اللّه الحارثي ح/ 740

ص: 416

س

سعد ح/ 619، 614

سعد بن عبد اللّه ح/ 846، 841، 836، 810، 467، 448

سعيد ح/ 662

سلمة بن الخطّاب ح/ 841

سليمان بن حفص ح/ 838

سهل بن زياد ح/ 795، 794، 740، 722، 686، 634، 815، 813، 796

ش

الشيخ المفيد

ص

الشيخ الصدوق ح/ 846، 841، 839، 828، 826، 779

ابن الصلت - التالي عبد اللّه بن الصلت ح/ 864، 799

ط

ابن طاوس ح/ 864

ع

العبّاس ح/ 790

ابن العبّاس ح/ 29

العبّاس بن معروف ح/ 845

العبّاسي ح/ 639

عبد الجبار، والد عمر ح/ 830، 816

عبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي ح/ 826

عبد العزيز بن عليّ بن أحمد الازجي (أبو القاسم) ح/ 855

عبد العزيز بن يحيى الجلودي ح/ 851

عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ح/ 847

ص: 417

عبد اللّه ح/ 793

أبو محمّد عبد اللّه بن بريد البجلي ح/ 837

عبد اللّه بن بكير الدجاني ح/ 824

عبد اللّه بن جعفر الحميري ح/ 864

عبد اللّه بن جعفر بن محمّد ح/ 807

عبد اللّه بن الحسن - عبد اللّه بن الحسن العلوي ح/ 712، 706، 646، 620، 542، 531، 825، 777، 773، 731، 719

عبد اللّه بن عليّ بن عبد العزيز ح/ 818

عبد اللّه بن علي العمري ح/ 850

عبد اللّه بن عمرو بن العاص ح/ 820

عبد اللّه بن قحطبة ح/ 808

عبد اللّه بن محمّد بن عثمان المزني الملقّب بابن السقّاء (أبو محمّد) ح/ 808

عبد الملك بن قدامة ح/ 820

العبيدي ح/ 853

ابن عقدة - أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي أبو علي ح/ 800

علي بن إبراهيم ح/ 805، 792

علي بن أحمد الاسواري (أبو الحسن) ح/ 826

علي بن أحمد بن سيابة ح/ 830

علي بن أحمد بن محمّد ح/ 827

علي بن أسباط ح/ 686، 542، 511، 480، 466، 459، 863، 861، 828، 825، 809، 740

علي بن إسماعيل ح/ 793

أبو علي الأشعري ح/ 798

علي بن جعفر بن محمّد ح/ 438، 435، 433، 430، 326، 288، 1،

ص: 418

451، 450، 448، 447، 445، 439، 461، 460، 459، 458، 457، 456، 477، 476، 472، 466، 464، 462، 494، 493، 491، 490، 488، 480، 515، 511، 510، 507، 497، 495، 547، 543، 542، 532، 517، 516، 564، 560، 557، 556، 555، 548، 613، 598، 594، 587، 578، 572، 623، 620، 619، 618، 616، 614، 637، 635، 634، 632، 630، 629، 663، 655، 652، 648، 646، 640، 673، 672، 670، 669، 666، 664، 688، 686، 683، 681، 675، 674، 706، 705، 701، 700، 699، 697، 722، 721، 719، 712، 711، 709، 736، 735، 731، 727، 724، 723، 755، 751، 745، 743، 742، 740، 777، 773، 772، 769، 766، 756، 786، 785، 782، 781، 779، 778، 794، 793، 792، 791، 789، 787، 800، 799، 798، 797، 796، 795، 807، 806، 805، 803، 802، 801، 814، 813، 811، 810، 809، 808، 820، 819، 818، 817، 816، 815، 827، 826، 825، 824، 823، 822، 833، 832، 831، 830، 829، 828، 840، 839، 838، 836، 835، 834،

ص: 419

847، 846، 845، 844، 843، 841، 853، 852، 851، 850، 849، 848، 859، 858، 857، 856، 855، 854، 864، 863، 862، 861، 860

علي بن الحسن ح/ 850

علي بن الحسن التيمي ح/ 825

علي بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ح/ 851، 1

عليّ بن الحسين ح/ 460

عليّ بن الحسين السعدآبادي ح/ 847

علي بن عبد اللّه ح/ 823، 822

علي بن محمّد ح/ 814، 813، 796، 795، 794

علي بن محمّد بن الأشعث ح/ 841

علي بن محمّد بن بندار ح/ 466

علي بن محمّد بن عبد اللّه ح/ 814

علي بن محمّد القاساني ح/ 805

علي بن مهزيار ح/ 798

ابن عمر ح/ 177

عمر بن عبد الجبّار ح/ 830، 816

عمر بن عليّ عليه السلام ح/ 818

العمركي البوفكي - العمركي بن علي العمركي الخراساني - العمركي بن علي العمركي النيسابوريّ - العمركي بن علي العمركي بن علي (البوفكي - الخراساني - النيسابوريّ) ح/ 457، 450، 445، 439، 435، 430، 477، 476، 462، 461، 459، 458،

ص: 420

557، 555، 548، 517، 510، 497، 630، 616، 598، 578، 564، 560، 664، 648، 645، 640، 634، 632، 727، 724، 723، 711، 701، 700، 778، 772، 766، 755، 743، 736، 795، 794، 791، 789، 786، 779، 844، 839، 832، 829، 813، 811، 858، 857، 853، 848

العيّاشي ح/ 616

عيسى ح/ 807

عيسى بن عبد اللّه ح/ 845

عيسى بن مريم عليه السّلام ح/ 828

ق

أبو القاسم ح/ 756

أبو القاسم بن منيع ح/ 808

أبو قتادة ح/ 618، 614، 591، 515، 448، 447، 619

القلانسي ح/ 826

ك

الكشّي ح/ 803

م

ماروت ح/ 828، 827، 826

محمّد ح/ 517

أبو محمّد ح/ 825

محمّد بن أحمد ح/ 778، 648، 476

محمّد بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل العلوي ح/ 827، 806، 786، 755، 736، 706

ص: 421

محمّد بن أحمد بن محمّد المفيد (أبو بكر) ح/ 855

محمّد بن أحمد بن الهيثم بن صالح التميمي ح/ 855

محمّد بن أحمد بن يحيى ح/ 557، 555، 548، 477، 462، 439، 772، 769، 742، 736، 697، 598، 828

محمّد بن إسماعيل بن جعفر ح/ 800، 793، 792

محمّد بن اميّة ح/ 808

محمّد بن ثواب الهبّاري ح/ 808

محمّد بن جعفر ح/ 778

محمّد بن أحمد الصفواني (أبو عبد اللّه) ح/ 851

محمّد بن الحسن ح/ 863، 813، 810، 796، 795

محمّد بن الحسن البراثي ح/ 800

محمّد بن الحسن الصفّار ح/ 863

محمّد بن الحسين ح/ 828، 542، 438

محمّد بن الحسين البصير (أبو نصر) ح/ 830

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ح/ 460

محمّد بن سهل 851

محمّد بن سهل العطّار ح/ 816

محمّد بن العبّاس ح/ 818، 817، 816

محمّد بن أبي عبد اللّه ح/ 843

محمّد بن عبد اللّه الطائي ح/ 824

محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ ح/ 827

محمّد بن علي ح/ 861، 480

محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد ح/ 837، 750

محمّد بن علي الصيرفي ح/ 808

ص: 422

محمّد بن علي ماجيلويه ح/ 828

محمّد بن عليّ بن محبوب ح/ 699، 587، 572، 542، 476، 438، 786، 778، 755، 706

محمّد بن عمر بن سالم بن البراء الجعابي (أبو بكر) ح/ 837

محمّد بن أبي عمير ح/ 824

محمّد بن عيسى ح/ 814، 792

محمّد بن مسلم ح/ 784

محمّد بن موسى بن المتوكّل ح/ 847

محمّد بن الوليد ح/ 802

محمّد بن يحيى - التالي محمّد بن يحيى العطّار ح/ 458، 457، 450، 445، 435، 430، 632، 630، 510، 497، 461، 459، 688، 683، 664، 645، 640، 634، 743، 727، 724، 711، 701، 700، 811، 795، 794، 791، 779، 766، 844، 839، 838، 832، 828، 813، 858، 857، 849، 848، 845

محمّد بن يعقوب ح/ 700، 688، 461

مروان ح/ 173

مصقلة بن إسحاق ح/ 864

المظفّر بن جعفر العلوي ح/ 829

معاوية ح/ 795

معتب (مولى جعفر عليه السّلام) ح/ 826، 825

معلّى بن محمّد ح/ 834، 833، 819، 812، 797

ابن المغازلي ح/ 808

مغيرة ح/ 828

أبو المفضّل ح/ 852

ص: 423

المفيد ح/ 837، 830، 461

المقرئ الخراساني ح/ 849

مكّي بن أحمد بن سعدويه البرذعي ح/ 826

المنذر بن محمّد ح/ 799

موسى (النبيّ) عليه السّلام ح/ 849

موسى بن الحسن ح/ 472

موسى بن عمران ح/ 843

موسى بن القاسم - موسى بن القاسم البجلي موسى بن القاسم البجلي - موسى بن القاسم بن معاوية موسى بن القاسم بن معاوية ح/ 491، 472، 456، 448، 447، 438، 587، 572، 556، 547، 516، 515، 635، 634، 619، 618، 614، 613، 675، 670، 669، 666، 663، 655، 742، 722، 699، 697، 683، 681، 794، 793، 792، 769، 751، 750، 813، 801، 800، 799، 796، 795، 860، 854، 836، 835، 815

ن

ناهيد ح/ 827، 826

ناهيل ح/ 826

نصر بن الصباح البلخيّ ح/ 803

نصر بن علي ح/ 808

النهيكي ح/ 846

ه

هاروت ح/ 828، 827، 826

هارون ح/ 792

هارون الرشيد ح/ 856

ص: 424

أبو همّام ح/ 782

ي

يعقوب بن يزيد ح/ 820، 782

اليعقوبي ح/ 845

يونس بن عبد الرحمن ح/ 853

ص: 425

(7) فهرس الحيوانات

(أ)

الإبل 671، 281، 49

الاتن 211

الأرنب 827، 825

الأسد 3/302

(ب)

البختي 756، 2/416

البعير 425، 393، 199

البغل 400

البقر (البقرة) 672، 393، 322، 67، 49

(ث)

الثعالب 204

الثني 161

ص: 426

(ج)

الجراد 396، 395، 279، 18

الجرّي (الجريث) 828، 827، 826، 2/118، 44

الجزور 322

(ح)

الحلمة 575

حمار (حمار وحش) 2/483، 400، 372، 327، 326، 325، 51

حمام (حمامة) 473، 439، 431، 403، 402، 2/198، 2/14

حمام الحرم 669

الحمر الأهلية 110

الحيّة 404

الحيوان 3/78

(خ)

الخفّاش 828

خنزير (الخنازير) 826، 481، 461، 190، 130، 61، 828، 827

الخنفساء 405

الخيل 668

(د)

الدب 828، 827، 826

الدجاجة (الدجاج) 671، 439، 431، 403، 402

الدعموص 828، 827، 826

ص: 427

(ذ)

ذئب 5

(ز)

زاغ 310

(س)

السبع (السباع) 862، 448، 382، 3/302، 103

السرطان 2/118

السلحفاة 2/118

السمك 723، 715، 516، 502، 279

السمّور 205

السنانير 204

السنجاب 205

(ش)

الشاة 716، 675، 626، 430، 393، 198، 68، 5

(ض)

الضأن 2/161

الضبّ 828، 827، 826، 228

الضفدع 119

(ط)

الطير 862، 325

(ظ)

ظبيا 672، 327، 326، 325، 68

ص: 428

(ع)

العصفور 403

العظاية 404

العقرب 828، 827، 826، 405

العنكبوت 828، 827، 826

(غ)

الغراب الأبقع و الأسود (الغربان) 2/310

الغنم 763، 671، 626، 282، 49، 20

(ف)

الفأرة 422، 402، 2/399، 270، 150، 128، 127، 857، 575، 465، 464، 462، 423

فراخ (فرخ) 2/199، 199، 198

الفرس 400

الفنك 205

الفيل 826-828، 827

(ق)

القاقم 205

القرد (القردة) 828، 827، 826

القملة 2/575

القنفذ 828

(ك)

الكلب 462، 399، 128، 127، 52

ص: 429

كبش 2/217، 161

(م)

المعزى 161

(ن)

النجائب ح/ 851

نعامة (نعام) 199، 66

نعجة 161

النملة 575، 225

(ه)

الهدهد 226

(و)

الوزغ 404

الوطواط 827، 826

(ي)

اليربوع 228

ص: 430

(8) فهرس الزينة و الألبسة

(آ)

آنية الذهب ح/ 190

آنية الفضّة ح/ 190

(أ)

إبريق ح/ 42، 39، 2/38، 35، 34

أنماط فيها تماثيل ح/ 519

(ب)

البرنكان ح/ 146

(ث)

الثوب المشبع بالعصفر ح/ 202

ص: 431

(ج)

جرّة ح/ 128

الجلجل (جرس صغير يعلق برقبة الدابّة) ح/ 149

(ح)

حرير ح/ 146

الحناء ح/ 203

(خ)

خاتم ح/ 436، 347، 171، 103

الخرز ح/ 558

الخلاخيل ح/ 148

الخمار ح/ 22

(د)

الدرّ ح/ 851

درع ح/ 486، 35، 34، 33

الدملج ح/ 435

الدورق ح/ 293، 292

ديباج ح/ 342، 147، 146

(ذ)

الذهب ح/ 627، 251، 217، 49

(ر)

رداء ح/ 43

ص: 432

(ز)

زبرجد ح/ 851

الزجاج ح/ 293

(س)

سراويل ح/ 41، 40، 38، 36

السوار ح/ 435

السيف ح/ 2/521، 327، 326، 210، 208

(ص)

الصحفة ح/ 208

(ط)

الطيلسان ح/ 146

(ع)

العنبر ح 317

العيدان ح/ 293

عمامة ح/ 361

(ف)

فأرة المسك ح/ 484، 472

فضة ح/ 277، 217، 209، 3/208، 49

فراء الثعلب ح/ 204

فراء السنانير ح/ 204

فراش الحرير ح/ 342

ص: 433

(ق)

قباء ح/ 62، 57

القدح ح/ 2/293

قدح عيدان او باطية ح/ 212

قراب سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ح/ 746

قلنسوة ح/ 361، 41، 40، 39

قميص ح/ 62، 58، 57

(ك)

الكحل ح/ 466، 201

الكوز ح/ 2/293

(ل)

اللؤلؤ ح/ 851، 558

(م)

المرآة ح/ 277

مرفقة الحرير ح/ 342

المسك ح/ 318، 317

مصلى حرير ح/ 342

مقنعة ح/ 486، 34، 33

ملحفة ح/ 299، 34، 33

(ن)

نعل ح/ 30

نمرقة من سندس ح/ 851

ص: 434

(و)

و رداء ح/ 36

الوسمة ح/ 203

(ي)

الياقوت ح/ 851

ص: 435

(9) فهرس الأطعمة

(ب)

البرّ ح/ 75

البسر ح 74

البصل ح/ 718، 525

البيض ح/ 198

بيض نعام ح/ 199

(ت)

التمر ح/ 206، 82، 81، 49

تين ح/ 206

(ث)

ثوم ح/ 718، 525

ص: 436

(ج)

الجبن ح/ 128، 127

(ح)

حنطة ح/ 82، 81، 49

(خ)

الخبز ح/ 462، 133

(د)

دقيق ح/ 3/270

دهن ح/ 465، 464، 318، 23

(ز)

الزبيب ح/ 49

زيت ح/ 85

الزيتون ح/ 216

(س)

السكر ح/ 154

السمن ح/ 150، 133، 128، 127، 85

(ش)

الشعير ح/ 499، 82، 81، 49

الشيص ح/ 74

ص: 437

(ع)

العسل ح/ 150

(ق)

القت ح/ 499

(ل)

لحم الضفدع ح/ 119

لحوم الحمر الاهلية ح/ 110

ص: 438

(10) فهرس الأشربة

(أ)

ألبان ح/ 211

(خ)

خل ح/ 216، 215

الخمر ح/ 2/215، 212، 130، 117، 1، 710، 524، 490، 427، 220، 216، 863، 2/732، 730

(د)

الدواء ح/ 56

(ل)

لبن ح/ 128

ص: 439

(ن)

النبيذ ح/ 466، 250، 201، 200، 56

ص: 440

(11) فهرس الأمكنة

(ب)

البحر ح/ 119

البصرة ح/ 2/648

بغداد ح/ 2/792

البيت ح/ 389

(ج)

الجحفة ح/ 648، 13

(ح)

الحرم ح/ 14

(خ)

خراسان ح/ 648

ص: 441

(ذ)

ذي الحليفة ح/ 648

(س)

السند ح/ 648

(ش)

الشام ح/ 648، 13

الشجرة (مسجد) ح/ 648، 13

(ص)

الصفا ح/ 659

(ط)

الطائف ح/ 647، 13

(ع)

العراق ح/ 13

عرفات ح/ 661، 653، 652، 234

العقيق (واد من اودية المدينة) ح/ 648، 13

(ف)

فخ ح/ 651

الفرات ح/ 119

(ق)

القبلة ح/ 518، 302

ص: 442

قبيس ح/ 668

قرن المنازل ح/ 13

(ك)

الكعبة ح/ 685، 684، 306

الكوفة ح/ 670، 648، 2/374، 8

(م)

المدينة ح/ 840، 374، 13

المروة ح/ 659

المسجد ح/ 210، 2/207، 196، 159، 158، 54، 223، 222

مصر ح/ 2/648

معاطن الإبل ح/ 281

معاطن الغنم ح/ 282

مكّة ح/ 661، 622، 2/374، 232، 2/8، 792، 783، 682، 681، 663

منى ح/ 663، 662، 621، 97، 96

(ن)

النيل ح/ 46

(ي)

يلملم ح/ 648، 13

اليمن ح/ 648، 13

ص: 443

(12) فهرس مصادر مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها

[1] الاحتجاج

للطبرسيّ، أحمد بن عليّ بن أبي طالب.

مؤسّسة الأعلمي/بيروت/ 1403.

[2] الاختصاص

للمفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، ت: 413.

طهران/ 1402.

[3] اختيار معرفة الرجال

للطوسي ، محمّد بن الحسن، ت: 460.

مؤسّسة آل البيت/قم/ 1404.

[4] الأربعين

للشهيد الأول، محمّد بن مكي العاملي، ت: 786.

مدرسة الامام المهديّ/قم/ 1407.

[5] الإرشاد

للمفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، ت: 413.

الحيدريّة/النجف.

ص: 444

[6] الاستبصار

للطوسي ، محمّد بن الحسن، ت: 460 ه.

دار الكتب الإسلامية/طهران/ 1390 ه.

[7] إعلام الورى

للطبرسيّ، الفضل بن الحسن، ت: 548 ه.

مكتبة الحياة/بيروت/ 1985.

[8] الأمالي

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين، ت: 381

الأعلمي/بيروت/ 1400.

[9] الأمالي

للطوسي ، محمّد بن الحسن، ت: 460.

الأهلية/بغداد.

[10] الأمالي

للمفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، ت: 413.

الإسلامية/طهران/ 1403.

[11] الأمالي الخميسيّة

للشجري، يحيى بن محمّد، ت 499.

عالم الكتب/بيروت/ 1403 ه.

[12] بحار الأنوار

للمجلسيّ، محمّد باقر المجلسي، ت: 1111.

مؤسّسة الوفاء/بيروت/ 1403.

[13] بشارة المصطفى

للطبري، محمّد بن أبي القاسم.

الحيدريّة/النجف الأشرف/ 1383 ه.

[14] بصائر الدرجات

للصفّار، محمّد بن الحسن بن فروخ، ت: 290.

ص: 445

الأعلمي/طهران/ 1404 ه.

[15] تاج العروس

محمّد مرتضى الزبيدي، ت: 1205.

المطبعة الخيرية/مصر/ 1306 ه

[16] تأويل الآيات

علي الحسيني الاسترآبادي النجفيّ

مدرسة الامام المهديّ/قم المقدّسة/ 1407.

[17] تفسير العيّاشيّ

محمّد بن مسعود بن عيّاش.

المكتبة العلمية/طهران.

[18] تفسير القمّيّ

علي بن إبراهيم

مؤسّسة دار الكتاب/قم/ 1404 ه.

[19] تنبيه الخواطر.

ورام بن أبي فراس، ت: 605 ه

مكتبة الفقيه/قم/.

[20] تنقيح المقال

للمامقاني، عبد اللّه بن الشيخ محمّد حسن، ت: 1351.

المرتضوية/النجف الأشرف/ 1352 ه.

[21] التهذيب

للطوسي ، محمّد بن الحسن، ت: 460 ه قمري

دار الكتب الإسلامية/طهران/ 1390.

[22] ثواب الأعمال

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ، ت: 381

كتبي نجفي/قم، و مكتبة الصدوق/طهران.

[23] حياة الحيوان

ص: 446

لكمال الدين محمّد بن موسى الدميري

منشورات الرضي - قم/ناصر خسرو/طهران/

[24] الخرائج و الجرائج

للراوندي، سعيد بن هبة اللّه، ت: 573 ه.

انتشارات مصطفويّ/قم

[25] الخصال

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ، ت: 381 ه

جماعة المدرسين/قم/ 1403 ه.

[26] دعائم الإسلام

للنعمان بن محمّد بن منصور التميمي المغربي، ت: 363

دار المعارف/القاهرة.

[27] دلائل الإمامة

الطبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم، ت: 400 ه

أمير/قم/ 1363.

[28] الذكرى

للشهيد الأول محمّد بن مكي العاملي المستشهد سنة 786.

بصيرتي/قم.

[29] السرائر

للحلي، محمّد بن إدريس العجليّ الحلي، ت: 598.

المطبعة العلمية/قم

[30] شرح المولى المازندراني.

[31] الصحاح.

للجوهري إسماعيل بن حماد، ت: 400، 393.

دار العلم للملايين/بيروت.

[32] طبّ الأئمّة

عبد اللّه بن سابور الزيات و الحسين بن بسطام النيسابوريين.

ص: 447

المكتبة الحيدريّة/النجف الأشرف/ 1385 هجري.

[33] علل الشرائع

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ت: 381.

المكتبة الحيدريّة/النجف الأشرف/ 1385 ه

[34] عيون أخبار الرضا عليه السّلام

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ

زندگى/طهران/ 1363.

[35] الغيبة

للطوسي ، محمّد بن الحسن الطوسي ت: 460.

مكتبة نينوى الحديثة/طهران

[36] الغيبة

للنعمانيّ، ابن أبي زينب محمّد بن إبراهيم النعمانيّ.

مكتبة الصدوق/طهران

[37] فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم

ابن طاوس، ابو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس، ت: 664 ه امير/قم/ 1363.

[38] الفقيه

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ت: 381.

دار الكتب الإسلامية/طهران.

[39] القاموس المحيط

للفيروزآبادي، محمّد بن يعقوب، ت: 817.

دار الفكر/بيروت/ 1403 ه

[40] قرب الإسناد

للحميري، عبد اللّه بن جعفر، توفى حدود 310.

مكتبة نينوى الحديثة/طهران.

[41] الكافي

ص: 448

للكليني، محمّد بن يعقوب الكليني الرازيّ ت: 328.

المطبعة الإسلامية/طهران/ 1362.

[42] كامل الزيارة

ابن قولويه، ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، ت: 367.

مطبعة المرتضوية/النجف الأشرف/سنة 1356 ه. ق

[43] كشف الغمّة

للإربليّ، علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي، ت: 600.

المطبعة العلمية/قم/ 1381 ه. ق

[44] كمال الدين و تمام النعمة

الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ت: 381.

مؤسّسة النشر الإسلامي/قم

[45] لسان العرب

لابن منظور محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ت: 711

نشر أدب الحوزة/قم/ 1405.

[46] المجازات النبويّة

الشريف الرضي، مكتبة بصيرتي/قم

[47] مجمع البحرين

للشيخ فخر الدين الطريحي ت: 1085.

[48] مجمع البيان

للطبرسيّ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن، ت: 548.

مطبعة العرفان/صيدا/ 1333.

[49] المحاسن

للبرقي، أحمد بن محمّد بن خالد

دار الكتب الإسلامية/قم/ 1371.

[50] مرآة العقول

ص: 449

للمجلسيّ، محمّد باقر المجلسي ت: 1111.

دار الكتب الإسلامية/طهران.

[51] مستدرك الوسائل

للنوري، ميرزا حسين الطبرسيّ ت: 1320.

مطبعة سعيد/مشهد المقدّسة/ 1407 ه قمري.

[52] مستطرفات السرائر

للحلي، محمّد بن إدريس العجليّ، ت: 598.

مدرسة الإمام المهديّ عليه السلام/قم/ 1408 ه

[53] معاني الأخبار

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ت: 381.

انتشارات إسلامي/قم.

[54] معجم البلدان

للحموي، ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي البغداديّ، ت: 626

دار احياء التراث/بيروت

[55] المعجم الوسيط

مجموعه

ناصر خسرو/طهران.

[56] المقنع

للصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ت: 381.

المطبعة الإسلامية/طهران - ذي الحجة 1377.

[57] مكارم الأخلاق

للطبرسيّ، الحسن بن الفضل الطبرسيّ، ت: 548

مؤسّسة الأعلمي/بيروت/ 1392.

[58] ملاذ الأخيار

للمجلسيّ: الشيخ محمّد باقر المجلسي، ت: 1111.

مطبعة الخيام/قم/ 1406 ه.

ص: 450

[59] المناقب

لابن شهرآشوب: محمّد بن علي ت: 588 ه

المطبعة العلمية/قم.

[60] المناقب

لابن المغازلي، علي بن محمّد بن محمّد الواسطي ت: 483.

المطبعة الإسلامية/طهران

[61] النهاية في غريب الحديث

لابن الأثير، المبارك بن محمّد الجزري، ت: 606 ه

المكتبة الإسلامية/طهران.

[62] النوادر

للراوندي، السيّد فضل اللّه بن علي الحسيني الراونديّ، ت: 570

المطبعة الحيدريّة/النجف الأشرف/ 1370 ه

[63] الوافي

للفيض الكاشاني، محمّد محسن بن الشاه مرتضى، ت: 1091

حجرية/إيران/ 1404 ه

[64] الوسائل

للحر العاملي، محمّد بن الحسن ت: 1104 ه

دار إحياء التراث العربي/بيروت.

ص: 451

(13) فهرس مصادر المقدّمة

انظر: صفحة 81.

ص: 452

(14) فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

كلمة المؤتمر 7

أبو الحسن العريضي: ترجمة حياته و نشاطه العلمي 9

الفصل الأول: ترجمة حياته 13

نسبه و كنيته، و نسبته 15

[1] نسبه الشريف 15

[2] كنيته 15

[3] نسبته 16

[2] عقيدته 18

أ - مع أخيه الإمام الكاظم عليه السلام 18

ب - مع ابن أخيه الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام 21

ج - مع الإمام الجواد عليه السلام 22

[3] خروجه و هجراته 26

[4] عمره و وفاته 29

ص: 453

الموضوع الصفحة

[5] مدفنه و مرقده 33

[1] في قم 33

[2] في سمنان 35

[3] في العريض، بالمدينة المنوّرة 35

[6] عقبه و ذرّيّته 37

الفصل الثاني: نشاطه العلمي 41

[1] مكانته عند الرجاليين 43

[2] وثاقته 45

[3] طبقته 52

القسم الأوّل: المشايخ 53

القسم الثاني: الرواة 58

[4] كتابه 66

الأمر الأول: النسخة المبوّبة و النسخة غير المبوّبة 70

الأمر الثاني: الكتاب يحتوي على المسائل عن أخيه فقط 71

الأمر الثالث: النسخ الموجودة 72

الامر الرابع: اختلاف النسخ كمّا 73

[5] الطرق إلى الكتاب 76

[1] طريق الصدوق 76

[2] طريق الصدوق أيضا 76

[3] طريق الطوسي 77

[4] طريق الطوسي أيضا 77

[5] طريق النجاشي 78

[6] طريق النجاشي أيضا 78

[7] طريق الحميري 78

[8] طريق نسخة البحار 78

ص: 454

الموضوع\عدد الأحاديث\الصفحة

[6] خاتمة البحث 80

[7] مصادر المقدّمة 81

منهج التحقيق 91

النسخ المعتمدة 91

مسائل عليّ بن جعفر\ 429\101

مستدركات مسائل عليّ بن جعفر\\ 201

منزوحات البئر\ 3\203

الوضوء و أحكامه\ 19\204

غسل الجنابة\ 2\209

الدماء الثلاثة\ 1\210

أحكام الميت\ 6\211

النجاسات\ 6\213

لباس المصلي\ 24\219

مكان المصلي\ 37\221

أحكام المساجد\ 6\229

المواقيت\ 4\231

الأذان و الإقامة\ 5\23

صلاة المريض\ 5\234

القراءة\ 12\236

السجود\ 3\239

التعقيب\ 1\240

قواطع الصلاة\ 15\241

الجمعة و العيدين\ 9\245

ص: 455

صلاة الكسوف\ 2\248

صلاة النوافل\ 10\249

الشكوك\ 8\252

الجماعة\ 14\254

صلاة المسافر\ 3\258

الزكاة و الخمس\ 6\259

الصوم\ 5\261

الحجّ\ 3\263

اقسام الحجّ\ 50\265

النكاح و توابعه\ 13\276

أحكام الأولاد\ 1\279

الطلاق و توابعه\ 14\280

الأطعمة و الأشربة\ 9\284

اللقطة\ 3\286

الشهادات\ 2\287

الحدود\ 21\288

اللهو\ 2\294

متفرّقات\ 1\295

أحكام أهل الذمّة\ 1\296

الشركة و نحوها\ 1\297

الضمان\ 1\298

أحكام الآنية\ 1\299

الإجارة\ 2\300

البيع\ 7\301

العتق و توابعه\ 4\303

الوديعة\ 1\305

ص: 456

النذر و اليمين\ 4\306

الوصايا\ 3\308

ما ورد عن طريق عليّ بن جعفر\ 14\309

الإمامة و فضل الأئمة عليهم السلام\ 34\313

الأخلاقيات\ 39\333

الفهارس العامّة 353

[1] فهرس الآيات 355

[2] فهرس الأحاديث القدسية 358

[3] فهرس أحاديث المعصومين عليهم السلام 359

[4] فهرس الآثار 407

[5] فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام 409

[6] فهرس الأعلام 413

[7] فهرس الحيوانات 426

[8] فهرس الزينة و الألبسة 431

[9] فهرس الأطعمة 436

[10] فهرس الأشربة 439

[11] فهرس الأمكنة 441

[12] فهرس مصادر مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها 444

[13] فهرس مصادر المقدّمة 452

[14] فهرس الموضوعات 453

ص: 457

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.