النوادر (للأشعري)

اشارة

شماره کتابشناسی ملی : ایران 76-22667

سرشناسه : شبیری زنجانی ، محمدجواد

عنوان و نام پديدآور : نوادر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى یا کتاب حسین بن سعید؟/ شبیری زنجانی ، محمدجواد

انتشارات: مدرسه امام مهدى (عج) - قم

منشا مقاله : ، آینه پژوهش ، ش 46 ، (مهر، آبان 1376): ص 23 - 26.

توصیفگر : اشعری القمی ، احمدبن محمد

توصیفگر : کتاب النوادر

توصیفگر : اهوازی ، حسین بن سعید

1- باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان

1- أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي عن سماعة بن مهران قال سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله ع فقال حسن فقلت كيف كان صيام رسول الله ص فقال صام بعضا وأفطر بعضا

-روایت-1-2-روایت-91-202

2- و عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص رجب شهر الاستغفار لأمتي أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم وشعبان شهري استكثروا في رجب من قول أستغفر الله واسألوا الله الإقالة والتوبة فيما مضي والعصمة فيما بقي من آجالكم وأكثروا في شعبان الصلاة علي نبيكم وأهله ورمضان شهر الله تبارك و تعالي استكثروا فيه من التهليل والتكبير

-روایت-1-2-روایت-88-ادامه دارد

[ صفحه 18]

والتحميد والتمجيد والتسبيح و هوربيع الفقراء وإنما جعل الله الأضحي لتشبع المساكين من اللحم فأظهروا من فضل ماأنعم الله به عليكم علي عيالاتكم وجيرانكم وأحسنوا جوار نعم الله عليكم وواصلوا إخوانكم

وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وسمي شهر رمضان شهر العتق لأن لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق و في آخره مثل ماأعتق فيما مضي وسمي شهر شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه وسمي شهر رجب شهر الله الأصب لأن الرحمة علي أمتي تصب صبا فيه ويقال الأصم لأنه نهي فيه عن قتال المشركين و هو من الشهور الحرم

-روایت-از قبل-631

3- و عنه عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول صوم شعبان ورمضان متتابعين و الله توبة من الله

-روایت-1-2-روایت-102-154

[ صفحه 19]

4- و عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إن رسول الله ص كان يكثر الصوم في شعبان يقول إن أهل الكتاب تنحسوا به فخالفوهم

-روایت-1-2-روایت-74-162

5- و عن علي بن النعمان عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن صوم شعبان أصامه رسول الله ص فقال نعم و لم يصمه

كله قلت فكم أفطر منه قال أفطر فأعدتها وأعادها ثلاث مرات لايزيدني علي أن أفطر منه ثم سألته في العام المقبل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك قال فسألته عن فصل ما بين ذلك يعني بين شعبان ورمضان فقال فصل فقلت متي قال إذاجزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت

-روایت-1-2-روایت-59-412

6- قال زرعة ثم أخبرني سماعة عن أبي الحسن ع أنه قال إذاأفطرت منه يوما فقد فصلت في أوله أو في آخره

-روایت-1-2-روایت-60-111

7- ومثله عن ابن النعمان عن زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله ع

-روایت-1-2

[ صفحه 20]

و قال كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم و كان علي بن الحسين ع يصل مابينهما و يقول صيام شهرين متتابعين و الله توبة من الله

-روایت-10-143

2- باب مايكره للصائم في صومه

8- و عنه عن سماعة قال سألت عن رجل كذب في رمضان قال أفطر و عليه قضاؤه فقلت فما كذبته التي أفطر بها قال يكذب علي الله و علي رسوله ص

-روایت-1-2-روایت-26-147

9- و عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع إذاأصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام

-روایت-1-2-روایت-92-ادامه دارد

[ صفحه 21]

وجارحتك وجميع

أعضائك من القبيح ودع عنده الهذي وأذي الخادم وليكن عليك وقار الصيام وألزم مااستطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله و لاتجعل يوم صومك كيوم فطرك وإياك والمباشرة والقبلة والقهقهة بالضحك فإن الله يمقت ذلك

-روایت-از قبل-244

10- و عنه عن أبي عبد الله ع قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتي يتم الصوم و هوالصمت الداخل أ ماتسمع ماقالت مريم بنت عمران إنِيّ نَذَرتُ لِلرّحمنِ صَوماً فَلَن أُكَلّمَ اليَومَ إِنسِيّايعني صمتا فإذاصمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم و لاتنازعوا و لاتحاسدوا و لاتغتابوا و لاتماروا و لاتكذبوا و لاتباشروا و لاتخالفوا و لاتغاضبوا و لاتسابوا و لاتشاتموا و لاتفاتروا و لاتجادلوا و لاتنادوا

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 22]

و لاتظلموا و لاتسافهوا و لاتضاجروا و لاتغفلوا عن ذكر الله و عن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين علي الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لماوعدكم الله متزودين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه حائرين خائفين راجين مرغوبين مرهوبين راغبين راهبين قدطهرتم القلوب

من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث ونظفت الجسم من القاذورات وتبرأت إلي الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قدنهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذافعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لماأمرك وكلما أنقصت منها شيئا فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك و إن أبي ع قال سمع رسول الله ص امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله ص بطعام فقال لها كلي فقالت أناصائمة يا رسول الله فقال كيف تكونين صائمة و قدسببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم ماأقل الصوام وأكثر الجواع

-روایت-از قبل-1217

[ صفحه 23]

11- و عنه عن محمد بن مسلم قال قال رسول الله ص إذاصمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وعدد أشياء غير ذلك ثم قال

فلا يكون يوم صومك مثل يوم فطرك

-روایت-1-2-روایت-56-156

12- و عنه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لايضر الصائم ماصنع إذااجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والارتماس في الماء والنساء والنحس من الفعل والقول والغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء

-روایت-1-2-روایت-41-191

13- و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال

-روایت-1-2

[ صفحه 24]

قال أبو عبد الله ع ليس الصوم من الطعام والشراب والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه وجارحته وجميع أعضائه من قول اللغو والباطل في شهر رمضان وغيره يعني إذا كان صائما في غيره

-روایت-25-190

14- و عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من كذب علي الله و علي رسوله و هوصائم نقض صومه ووضوءه إذاتعمده

-روایت-1-2-روایت-48-120

15- ونروي عن بعض آبائنا أنه قال إذاصمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 25]

واتق في صومك القبلة والمباشرة و من جامع في صومه فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي ص و قدقيل ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما

مكانه و من أين له مثل ذلك اليوم و لابأس بالسواك أي وقت شاء وأري أنه يكره السواك بعدالعصر للصائم لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل و عزفعليك مااستطعت فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب مانهاك عنه في السر والعلانية فإن الصوم فيه سر بينه و بين العبد فمن ردها علي ماأمره الله فقد عظم أجره وثوابه و من تهاون فيه فقد وجب السخط منه واتقوه حق تقاته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبالله التوفيق

-روایت-از قبل-747

[ صفحه 26]

3- باب ما لايلزم من النذر والأيمان و لاتجب فيه الكفارة

16-صفوان بن يحيي وفضالة بن أيوب جميعا عن العلاء بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال تكلمها و ليس هذابشي ء إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان

-روایت-1-2-روایت-99-239

17- ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس و علي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لارضاع بعدفطام و لاوصال

في صيام و لايتم بعداحتلام و لاصمت يوم إلي الليل و لاتعرب بعدالهجرة و لاهجرة بعدالفتح و لاطلاق قبل النكاح و لاعتق قبل ملك و لايمين لولد مع والده و لالمملوك مع مولاه و لاللمرأة مع زوجها و لانذر في معصية و لايمين في قطيعة رحم

-روایت-1-2-روایت-150-421

[ صفحه 27]

18-عثمان بن عيسي عن سماعة بن مهران قال سألته ع عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلي الكعبة أوصدقة أوعتقا أونذرا أوهديا إن كلم أباه أوأمه أوأخاه أوذا رحم أوقطع قرابة أومأثما يقيم عليه أوأمرا لايصلح له فعله فقال كتاب الله قبل اليمين و لايمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ماجعل الله عليه في الشكر إن هوعافاه من مرضه أوعافاه من أمر يخافه أورده من سفر أورزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب علي صاحبه ينبغي له أن يفي به

-روایت-1-2-روایت-45-508

19-صفوان بن يحيي وفضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت علي أختها أوذات قرابة لها قالت ادني يافلانة فكلي معي فقالت لافحلفت عليها المشي إلي بيت الله وعتق ماتملك إن لم تأتين فتأكلين معي

إن أظلها وإياها سقف بيت أوأكلت معك علي خوان أبدا قال فقالت الأخري مثل ذلك فحمل ابن حنظلة إلي أبي جعفر ع مقالتهما فقال أناأقضي في ذا قل

-روایت-1-2-روایت-65-ادامه دارد

[ صفحه 28]

لها فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت و لاتمشي و لاتعتق ولتتق الله ربها و لاتعودن إلي ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان

-روایت-از قبل-126

20- و عنه عن أبي عبد الله ع قال من حلف علي يمين فرأي ما هوخير منها فليأت ألذي هوخير و له حسنة

-روایت-1-2-روایت-40-108

21- أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن أبي الصباح قال قلت لأبي

-روایت-1-2-روایت-69-ادامه دارد

[ صفحه 29]

الحسن ع أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لايجيزون هذا ولكنه اكتبيه شري فقالت اصنع مابدا لك وكلما تري أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قدنقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما تري قال فاحلف له

-روایت-از قبل-248

22- و عنه عن ابن بكير بن أعين قال إن أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت علي أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها أفطري فأبت فقالت أختها جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا فقالت جاريتي حرة إن أفطرت فقالت الأخري فعلي

المشي إلي بيت الله و كل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت علي مثل ذلك إن أفطرت فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال ع فلتكلمها إن هذاكله ليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 30]

وإنما هو من خطوات الشيطان

-روایت-از قبل-31

23- عن أبان عن زرارة و عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل قال إن كلم أباه أوأمه فهو محرم بحجة قال ليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-78-144

24- و عنه قال سألنا أبا عبد الله ع عن الرجل يقسم علي الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا

-روایت-1-2-روایت-18-134

25-عثمان بن عيسي عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدقت بمالها علي المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شيء

-روایت-1-2-روایت-35-130

26-القاسم بن محمد عن محمد بن يحيي الخثعمي قال قلت له الرجل يقول علي المشي إلي بيت الله أومالي صدقة أوهدي فقال إن أبي لايري ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه

-روایت-1-2-روایت-54-179

[ صفحه 31]

27-صفوان عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله ع أ ماسمعت بطارق أن طارقا كان نخاسا بالمدينة

فأتي أبا جعفر فقال يا أبا جعفرإني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له ياطارق إن هذه من خطوات الشيطان

-روایت-1-2-روایت-35-233

28-صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل علي المشي إلي بيت الله و هومحرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشي ء حتي يقول لله علي المشي إلي بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا

-روایت-1-2-روایت-57-269

29- و عنه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل غضب فقال علي

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 32]

المشي إلي بيت الله فقال إذا لم يقل لله علي فليس بشي ء

-روایت-از قبل-63

30- و عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل قال و هومحرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-39-118

31-القاسم عن علي عن أبي عبد الله ع قال لايمين في معصية الله أوقطيعة رحم

-روایت-1-2-روایت-49-86

32- عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في رجل حلف يمينا فيهامعصية الله قال ليس عليه شيءفليكلم ألذي حلف علي هجرانه

-روایت-1-2-روایت-47-132

33- عن

إسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم ع قال سألته أ قال رسول الله ص لانذر في معصية قال نعم

-روایت-1-2-روایت-50-103

[ صفحه 33]

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال كل يمين في معصية فليس بشي ء عتق أوطلاق أوغيره

-روایت-1-2-روایت-40-92

35- عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال كل يمين لايراد بهاوجه الله فليس بشي ء في طلاق و لاعتق

-روایت-1-2-روایت-59-119

36- عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان

-روایت-1-2-روایت-45-125

37- عن محمد بن علي الحلبي قال سألته ع عن رجل قال علي نذر

-روایت-1-2-روایت-36-ادامه دارد

[ صفحه 34]

و لم يسم قال ليس بشي ء

-روایت-از قبل-28

38- عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع قلت رجل قال علي نذر قال ليس النذر شيئا حتي يسمي شيئا لله صياما أوصدقة أوهديا أوحجا

-روایت-1-2-روایت-36-148

39- عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر فقال ليس بشي ء إلا أن يسمي النذر فيقول نذر صوم أوعتق أوصدقة أوهدي و إن قال الرجل أناأهدي هذاالطعام فليس بشي ء إنما يهدي البدن

-روایت-1-2-روایت-24-212

40- عن محمد بن الفضل

الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لطعام هويهديه

-روایت-1-2-روایت-39-ادامه دارد

[ صفحه 35]

فقال لايهدي الطعام و لو أن رجلا قال لجزور بعد مانحرت هويهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما إنما الهدي وهن أحياء

-روایت-از قبل-123

41- عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يقول هويهودي أونصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال ليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-24-118

42- عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم ع عن رجل قال لله علي المشي إلي الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال أيشق ذلك عليهم قلت نعم يشق عليهم أن لايأخذ بنسيئة ليس لهم شيء قال فليأخذ بنسيئة و ليس عليه شيء

-روایت-1-2-روایت-29-230

43- عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء لانذر في معصية الله قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أودنيا فلاحنث عليك فيه

-روایت-1-2-روایت-20-144

[ صفحه 36]

44- و عنه عن أبي عبد الله ع قال إذاحلف الرجل علي شيء و ألذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت بالذي هوخير و لاكفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان

-روایت-1-2-روایت-40-169

45- عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع و رجل يسأله عن رجل

جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال و من عسي أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلي ابنته

-روایت-1-2-روایت-20-159

46- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من أعتق ما لايملك فهو باطل و كل من قبلنا يقولون لاطلاق و لاعتاق إلا بعد مايملك

-روایت-1-2-روایت-46-134

47- عن الربعي عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ لا تَجعَلُوا اللّهَ عُرضَةً

-روایت-1-2-روایت-39-ادامه دارد

[ صفحه 37]

لِأَيمانِكُميعني الرجل يحلف أن لايكلم أمه و لايكلم أباه أو ماأشبه ذلك

-روایت-از قبل-80

48- عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قول الله لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيمانِكُم قال هوكلا و الله وبلي و الله

-روایت-1-2-روایت-44-135

49- عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه فقال إن سمي فهو ألذي سمي و إن لم يسم فليس عليه شيء

-روایت-1-2-روایت-39-137

50- عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هومات ألا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج فقال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

-روایت-1-2-روایت-29-245

51- عن الوليد بن هشام

المرادي قال قدمت من مصر ومعي رقيق لي

-روایت-1-2-روایت-39-ادامه دارد

[ صفحه 38]

فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت علي أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء

-روایت-از قبل-131

52- عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بهافأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لاأتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت علي يميني و لم يكن بيدي من القوة ماأتزوج به في العلانية فقال عاهدت الله ألا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه

-روایت-1-2-روایت-27-334

53- عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس من شيء هولله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به إلي طاعة و ليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلي طاعة الله

-روایت-1-2-روایت-58-238

[ صفحه 39]

54- عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف علي اليمين فيري أن تركها أفضل و إن تركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أ ماسمعت قول رسول الله ص إذارأيت

خيرا من يمينك فدعها

-روایت-1-2-روایت-27-198

55- عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل حلف بيمين أن لايكلم ذا قرابة له قال ع ليس بشي ء فليس بشي ء في طلاق أوعتق

-روایت-1-2-روایت-49-141

56- قال الحلبي وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ماجعل الله هديا للكعبة فذلك ألذي يوفي به إذاجعل لله و ما كان من أشباه هذافليس بشي ء و لاهدي لايذكر فيه الله

-روایت-1-2-روایت-18-275

57- وسئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هومحرم بألف حجة

-روایت-1-2-روایت-6-ادامه دارد

[ صفحه 40]

قال تلك من خطوات الشيطان و عن الرجل يقول هومحرم بحجة قال ليس بشي ء أو يقول أناأهدي هذاالطعام قال ليس بشي ء إن الطعام لايهدي أو يقول لجزور بعد مانحرت هويهديها لبيت الله فقال إنما تهدي البدن وهي أحياء و ليس تهدي حين صارت لحما

-روایت-از قبل-250

58- محمد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله إلا ماطلقتني قال يوجعها ضربا أويعفو عنها

-روایت-1-2-روایت-25-127

59- عن يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن

امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا ع تخاصم فأبطله و قال إنما النذر لله

-روایت-1-2-روایت-62-182

[ صفحه 41]

60- عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أوفلانة فهو حر و إن اشتريت هذاالثوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كله بشي ء لايطلق إلا مايملك و لايتصدق إلابما يملك و لايعتق إلابما يملك

-روایت-1-2-روایت-20-247

61- عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أنه قال في اليمين التي لايكفر هومما حلفت لله و فيه مايكفر قلت فرجل قال عليه المشي إلي بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال هذامما لايكفر

-روایت-1-2-روایت-66-204

62- عن زيد الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله ع خرجت سبعين ذراعا قال لا قال و ماأشد من هذايجي ء مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته

-روایت-1-2-روایت-25-305

[ صفحه 42]

63- عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد الله ع عن

الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-26-104

4- باب النذور والأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة

64- محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما ع قال سألته عما يكفر من الأيمان قال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلته فليس عليك شيء إذافعلته و ما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة

-روایت-1-2-روایت-94-282

65- عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتي بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لوشئت لفعلت و علي دين

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 43]

فقال أناأحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شيءواجب أفعله فقال لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيءروي عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب

-روایت-از قبل-172

مثل ذلك

66- عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن اليمين التي يجب فيهاالكفارة

قال الكفارات في ألذي يحلف علي المتاع ألا يبيعه و لايشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه

-روایت-1-2-روایت-45-199

67- عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل وقع علي جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قدحملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت و قدكانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أويومين و هو لايعلم قال ع ليس عليه شيء

-روایت-1-2-روایت-29-239

68- عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعدأنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 44]

فكتبت إلي أبي عبد الله ع و أنابالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلانذر عليك و إن كانت حاضت بعدالنذر فعليك

-روایت-از قبل-127

69- عن إسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم ع قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج

وأوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع ليس بحجة الإسلام قال و إن كان تطوعا فهي طاعة الله قدأعتق غلامه

-روایت-1-2-روایت-50-401

70- و عنه قال قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت علي نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار قال نعم ثم قال إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل علي نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك علي نفسي أصليهما شكرا لله و لم أوجبهما لله علي نفسي أفأدعهما إذاشئت قال نعم

-روایت-1-2-روایت-18-326

[ صفحه 45]

71- عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال و لاأعلمه إلا قال فليعتق رقبة أوليصم شهرين متتابعين أوليطعم ستين مسكينا

-روایت-1-2-روایت-55-187

72- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ماجعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فيكفر عن يمينه و أما ماكانت يمين في معصية فليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-29-234

73- عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن

الرجل يحلف بالمشي إلي بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال ماجعل لله فهو واجب عليه

-روایت-1-2-روایت-40-156

74- عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن قلت لله علي فكفارة يمين

-روایت-1-2-روایت-63-94

[ صفحه 46]

75- عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن يمشي إلي مكة في حج فدخل في ذي القعدة قال لم يوف حجه

-روایت-1-2-روایت-45-143

76- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسم أين ينحرها قال إنما المنحر بمني يقسم بها بين المساكين

-روایت-1-2-روایت-41-134

77- و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذاسمي مكانا فلينحر فيه فإنه يجزي عنه

-روایت-1-2-روایت-6-101

78- عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شيء ألذي فيه الكفارة من الأيمان قال ماحلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذارجعت عنه و ما كان سوي ذلك مما ليس فيه بر و لامعصية فليس بشي ء

-روایت-1-2-روایت-38-228

[ صفحه 47]

79- عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله أنه قال اليمين التي تكفر أن يقول الرجل لا

و الله ونحو ذلك

-روایت-1-2-روایت-63-120

5- باب من جعل لله علي نفسه شيئا فيعجز عنه و مايجزيه من ذلك

80- عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلي بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا

-روایت-1-2-روایت-42-113

81- عن رفاعة وحفص قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله حافيا قال فليمش فإذاتعب فليركب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع

-روایت-1-2-روایت-26-152

مثل ذلك

[ صفحه 48]

82- عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلي بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذاعرف الله منه الجهد

-روایت-1-2-روایت-59-162

83- عن رفاعة بن موسي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتي تتم الشهرين قلت أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه قال لايجزيها الأول

-روایت-1-2-روایت-30-305

84- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ماحاضت فهو يجزيها

-روایت-1-2-روایت-29-126

85- عن رفاعة قال سألت

أبا عبد الله ع عن رجل حج عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحج ماشيا يجزي ذلك عنه من نذره قال نعم

-روایت-1-2-روایت-20-141

[ صفحه 49]

86- عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ع قال إذاحلف الرجل ألا يركب أونذر ألا يركب فإذابلغ مجهوده ركب قال و كان رسول الله ص يحمل المشاة علي بدنة

-روایت-1-2-روایت-66-177

87- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه المشي إلي بيت الله فلم يستطع قال فليحج راكبا

-روایت-1-2-روایت-29-111

6- باب من كره الحلف بالله

88-القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال حدثني أبو جعفر ع أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج أظنها كانت من بني حنيفة فقال له مولي له يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك قال فعقر فعلمت أنه طالقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلي أميرالمدينة تستعديه عليه فقالت لي عليه صداقي أربعمائة دينار فقال الوالي أ لك بينة فقالت لا ولكن خذ يمينه

-روایت-1-2-روایت-49-ادامه دارد

[ صفحه 50]

فقال والي المدينة يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي يابني قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت ياأبه جعلت فداك ألست

محقا فقال بلي يابني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر

-روایت-از قبل-195

89- عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله ع قال قال لاأري أن يحلف الرجل إلابالله فأما قول الرجل لابل شانئك فإنه من قول الجاهلية و لوحلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله و أماقول الرجل ياهناه أو ياهباه فإنما ذلك طلب الاسم و لاأري به بأسا و أما قوله لعمر الله و قوله لاهلاه إذافإنما هوبالله

-روایت-1-2-روایت-64-331

90- ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص لاتحلفوا إلابالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله

-روایت-1-2-روایت-99-217

[ صفحه 51]

91- و عنه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال لاتحلفوهم إلابالله

-روایت-1-2-روایت-51-107

92-عثمان بن عيسي عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ع قال لاتحلفوا بالله صادقين و لاكاذبين فإن الله قدنهي عن ذلك فقال لا تَجعَلُوا اللّهَ عُرضَةً لِأَيمانِكُم

-روایت-1-2-روایت-62-172

93- و قال

أبوأيوب من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له بالله فليرض و من لم يرض فليس من الله

-روایت-1-2-روایت-22-134

94- عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع في قول الله وَ اللّيلِ إِذا يَغشيوَ النّجمِ إِذا هَوي و ماأشبه ذلك

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 52]

قال إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به

-روایت-از قبل-73

95- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال لوحلف الرجل أن لايحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتي يحك أنفه بالحائط و قال لوحلف الرجل لاينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتي ينطح رأسه بالحائط

-روایت-1-2-روایت-51-218

96- ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال كان أبو عبد الله ع كثيرا ما يقول و الله

-روایت-1-2-روایت-40-85

97- علي قال قرأت في كتاب أبي جعفر ع إلي داود بن القاسم إني جئت وحياتك

-روایت-1-2-روایت-16-83

98- علي بن مهزيار قال كتب رجل إلي أبي جعفر ع يحكي له شيئا فكتب إليه و الله ما كان ذلك وإني لأكره أن أقول و الله علي حال من الأحوال ولكنه

غمني أن يقال ما لم يكن

-روایت-1-2-روایت-26-184

[ صفحه 53]

7- باب استحلاف أهل الكتاب

99-النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قال لاتحلف اليهودي و لاالنصراني و لاالمجوسي بغير الله إن الله يقول فَاحكُم بَينَهُم بِما أَنزَلَ اللّهُ

-روایت-1-2-روایت-88-196

100- عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لاتحلف بغير الله و قال اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلفوهم إلابالله

-روایت-1-2-روایت-53-130

101-عثمان بن عيسي عن سماعة قال سألته ع هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم

-روایت-1-2-روایت-36-ادامه دارد

[ صفحه 54]

قال لايصلح أن يحلف أحدا إلابالله

-روایت-از قبل-40

102- عن محمد بن مسلم قال سألته ع عن الأحكام فقال يجوز في كل دين مايستحلفون

-روایت-1-2-روایت-30-86

103- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضي علي ع فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته

-روایت-1-2-روایت-52-126

104- عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لاتحلفوهم إلابالله

-روایت-1-2-روایت-31-106

[ صفحه 55]

8- باب الاستثناء في اليمين

105-حماد بن عيسي عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله ع يقول للعبد أن يستثني مابينه و بين أربعين يوما إذانسي أن رسول الله ص أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم تعالوا

غدا أحدثكم و لم يستثن فاحتبس جبرئيل ع أربعين يوما ثم أتاه فقال وَ لا تَقُولَنّ لشِيَ ءٍ إنِيّ فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَن يَشاءَ اللّهُ وَ اذكُر رَبّكَ إِذا نَسِيتَ

-روایت-1-2-روایت-77-376

106- عن حسين القلانسي عن أبي عبد الله ع بمثل ذلك و قال للعبد أن يستثني في اليمين مابينه و بين أربعين يوما إذانسي

-روایت-1-2-روایت-48-128

107- عن أبي جعفرالأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ع في قوله وَ لَقَد عَهِدنا إِلي آدَمَ مِن قَبلُ فنَسَيِ َ وَ لَم نَجِد لَهُ عَزماً

-روایت-1-2-روایت-66-ادامه دارد

[ صفحه 56]

قال إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة قال له ياآدم لاتقرب هذه الشجرة قال فأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها و قدنهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لاتقرباها يعني لاتأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم ياربنا لانقربها و لانأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلي أنفسهما و إلي ذكرهما قال و قد قال الله لنبيه في الكتاب وَ لا تَقُولَنّ لشِيَ ءٍ إنِيّ فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَن يَشاءَ اللّهُ أن لاأفعله فتسبق مشية الله في أن لاأفعله فلاأقدر علي أن أفعله قال فلذلك قال الله وَ اذكُر رَبّكَ إِذا نَسِيتَ أي استثن مشية الله في فعلك

-روایت-از قبل-590

108- محمد بن مسلم عن

أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله وَ اذكُر رَبّكَ إِذا نَسِيتَقالا إذاحلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذاذكر

-روایت-1-2-روایت-55-149

[ صفحه 57]

109-روي لي مرازم قال دخل أبو عبد الله ع يوما إلي منزل زيد و هويريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال و مايخرج لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان و ليس فيه استثناء فقال له من كتب هذاالكتاب و لم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم ثم دعا بالدواة فقال ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالي

-روایت-1-2-روایت-26-320

9- باب الكفارات في الأيمان كيف تؤدي و مايجوز فيها

110-القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألته ع عمن قال و الله ثم لم يف قال أبو عبد الله ع إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أوحنطة أوتحرير رقبة أوصيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا

-روایت-1-2-روایت-50-212

111-صفوان بن يحيي وإسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم ع قال سألته

-روایت-1-2-روایت-64-ادامه دارد

[ صفحه 58]

عن كفارة اليمين قوله فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ماحد من لم يجد قلت فالرجل يسأل في كفه و هويجد قال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لايجد

-روایت-از قبل-170

112-النضر بن سويد عن عاصم بن حميد

عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله مِن أَوسَطِ ما تُطعِمُونَ أَهلِيكُم قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد قلت أوكسوتهم قال ثوب

-روایت-1-2-روایت-72-181

113- الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع في كفارة اليمين قال عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد

-روایت-1-2-روایت-91-149

114-القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أوكسوة والكسوة ثوبان أوإطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أوطعام عشرة مساكين مدا مدا

-روایت-1-2-روایت-59-234

[ صفحه 59]

115- عن محمد بن قيس قال أبو جعفر ع قال الله لنبيه يا أَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ ما أَحَلّ اللّهُ لَكَ تبَتغَيِ مَرضاتَ أَزواجِكَ إلي آخره فجعلها يمينا فكفرها رسول الله ص قلت بما كفرها قال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد قلت فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري عورته

-روایت-1-2-روایت-41-283

116- عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله ع أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلاصدقة الفطر فإنه نصف صاع أوصاع من تمر

-روایت-1-2-روایت-30-139

117- عن إسحاق بن

عمار قال سألت أبا ابراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أوإطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله قلت فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحب إلي

-روایت-1-2-روایت-30-249

[ صفحه 60]

118- عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين مد وحفنة

-روایت-1-2-روایت-59-86

119-حماد بن عيسي عن ربعي قال قال محمد بن مسلم لأبي جعفر ع في كفارة اليمين قال أطعم رسول الله ص عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية و هو قوله تعالي يا أَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ ما أَحَلّ اللّهُ لَكَ إلي آخره

-روایت-1-2-روایت-34-242

120- عن ابراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في كفارة اليمين من كان له مايطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

-روایت-1-2-روایت-59-176

121-حماد بن عيسي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قوله تعالي مِن أَوسَطِ ما تُطعِمُونَ أَهلِيكُم قال

-روایت-1-2-روایت-90-ادامه دارد

[ صفحه 61]

هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم

من يأكل أقل من ذلك فإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدونه الملح وأوسطه الزيت والخل وأرفعه اللحم

-روایت-از قبل-172

122- عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين قال مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه

-روایت-1-2-روایت-48-117

123- عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال ثوب هو مايواري عورته

-روایت-1-2-روایت-27-122

10- باب كفارة القتل

124-فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال عليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين

-روایت-1-2-روایت-90-ادامه دارد

[ صفحه 62]

مسكينا و قال أفتي علي بن الحسين بمثله

-روایت-از قبل-45

125- و عنه عن أبان بن عثمان عن زرارة و الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذاقتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت و قلت له يدخل هاهنا شيء قال مايدخله قلت العيد والأضحي وأيام التشريق قال هذاحق لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد الله

في حديثه يعتق أويصوم

-روایت-1-2-روایت-129-352

126- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالي فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ قال يعني مقرة

-روایت-1-2-روایت-72-138

127- و عنه عن أبي عبد الله ع لايجزي في القتل إلا رجل ويجزي في

-روایت-1-2-روایت-36-ادامه دارد

[ صفحه 63]

الظهار وكفارة اليمين صبي

-روایت-از قبل-29

128- عن سماعة بن مهران قال سألته ع عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتي يؤدي ديته إلي أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذافعل ذلك قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتي يؤدي إلي أهله

-روایت-1-2-روایت-31-298

129- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا و هويعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب علي أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لاتوبة له فقال يفر به و إن لم يعلم به انطلق إلي أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق علي ستين مسكينا

-روایت-1-2-روایت-52-333

[ صفحه 64]

130- عن الحلبي عن أبي

عبد الله ع أنه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك

-روایت-1-2-روایت-50-167

11- باب كفارة الظهار

131-صفوان بن يحيي وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في ألذي يظاهر في شعبان و لم يجد مايعتق قال ينتظر حتي يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هومسافر انتظر حتي يقدم و إن صام فأصاب مالا فليمض ألذي بدأ فيه حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما ع

-روایت-1-2-روایت-88-306

مثله

[ صفحه 65]

132- ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع في المملوك يظاهر قال عليه نصف ما علي الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لاعتق

-روایت-1-2-روایت-78-168

133- عن عثمان بن عيسي قال حدثني سماعة بن مهران قال سألته ع عن رجل قال لامرأته أنت علي مثل ظهر أمي قال عليه عتق رقبة أوإطعام ستين مسكينا أوصيام شهرين متتابعين

-روایت-1-2-روایت-58-180

134- محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال

يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتي يكفر

-روایت-1-2-روایت-49-190

135- ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال

-روایت-1-2-روایت-57-ادامه دارد

[ صفحه 66]

المظاهر إذاصام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه

-روایت-از قبل-44

136- الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أوصيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام

-روایت-1-2-روایت-59-207

137- عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول جاء رجل إلي النبي ص فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لاأقوي قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول الله ص أناأتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به علي ستين مسكينا فقال اذهب فتصدق بهذا فقال و ألذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أحوج إليه مني و من عيالي فقال اذهب فكل أنت وأطعم عيالك

-روایت-1-2-روایت-72-454

[ صفحه 67]

138- ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي و لا يقول

إن فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل أن يواقع و إن قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعد مايقربها

-روایت-1-2-روایت-52-210

139- عن أبي بصير عن معمر بن يحيي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة قال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لايجوز إلا ما قدبلغ وأدرك قلت قول الله فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ قال عني بذلك مقرة

-روایت-1-2-روایت-59-277

[ صفحه 68]

12- باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أوأفطر متعمدا أو غيرمتعمد والكفارة فيه

140-عثمان بن عيسي عن سماعة بن مهران قال سألته ع عن رجل أتي أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم

-روایت-1-2-روایت-46-207

141- و عنه قال سألته ع عن رجل لصق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد

-روایت-1-2-روایت-19-101

142- عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتي النبي ص فقال هلكت يا رسول الله فقال ما لك فقال النار يا رسول الله فقال و ما لك فقال إني

وقعت بأهلي في رمضان قال تصدق واستغفر الله فقال الرجل فو ألذي عظم حقك و قال

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 69]

ابن أبي عمير قال فو ألذي بعثك بالحق ماتركت في البيت شيئا قليلا و لاكثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذاهنا فقال رسول الله ص خذ هذاالتمر فتصدق فقال يا رسول الله علي من أتصدق به و قدأخبرتك أنه ليس في بيتي قليل و لاكثير فقال خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله

-روایت-از قبل-327

143-نروي عن أبي عبد الله ع في رجل يلاعب أهله أوجاريته و هو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما علي ألذي يجامع في رمضان

-روایت-1-2-روایت-34-164

144- عن سماعة قال سألته ع عن رجل أخذ في شهر رمضان و قدأفطر ثلاث مرات قال يدفع إلي الإمام فيقتل في الثالث

-روایت-1-2-روایت-21-118

[ صفحه 70]

13- باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ

145- محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين

-روایت-1-2-روایت-100-195

146-القاسم بن محمد عن

علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أومرض من رمضان إلي رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام و هومد لكل مسكين

-روایت-1-2-روایت-72-200

147-فضالة عن داود بن فرقد عن أخيه قال كتب إلي حفص الأعور سل أبا عبد الله عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله ع ماهي فقال عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقال أبو عبد الله ع من مرض أوكبر أوعطش فقال ماسمي شيء فقال إن كان من مرض فإذابرأ فليصمه و إن كان من كبر أوعطش فبدل كل يوم مدا

-روایت-1-2-روایت-42-315

[ صفحه 71]

14- باب الكفارة علي المحرم إذااستظل من علة وغيره وتغطي وجهه

148- محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أناحاضر عن المحرم يظل من علة قال يظل ويفدي ثم قال موسي ع إذاأردنا ظللنا وفدينا فقلت بأي شيء قال بشاة فقلت أين تذبحها قال بمني

-روایت-1-2-روایت-57-209

149- عن أبي بصير قال سألته ع عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هومحرم قال نعم إذاكانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم

-روایت-1-2-روایت-25-175

[ صفحه 72]

15- باب كفارة علي المحرم يحك رأسه أوجسده ويسقط منه الشعر أوالقمل و ما عليه في ذلك

150-حماد بن عيسي عن حريز عن أبي عبد الله ع قال مر رسول الله ص علي كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه و هومحرم فقال له أيؤذينك هوامك قال نعم قال فنزلت هذه الآيةفَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو بِهِ أَذيً مِن رَأسِهِ فَفِديَةٌ مِن صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍفأمره رسول الله ص أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة علي ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة

-روایت-1-2-روایت-55-394

151- قال و قال أبو عبد الله ع و كل شيء في القرآن أوفصاحبه بالخيار يختار ماشاء و كل شيء في القرآن فإن لم يجد فعليه كذا فإن لم يجد فعليه كذا الأول بالخيار

-روایت-1-2-روایت-36-170

[

صفحه 73]

152- الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمر بالمال علي العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا و لايرضون منا إلابذلك قال فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد

-روایت-1-2-روایت-66-217

153- و عنه عن أبي جعفر ع قال قلت إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا علي أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال يازرارة إذاخفت فاحلف لهم بما شاءوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال بما شاءوا قال أبو عبد الله ع التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بهاحين تنزل به

-روایت-1-2-روایت-36-267

154- عن معمر بن يحيي قال قلت لأبي جعفر ع إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها علي هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها كلما خاف المؤمن علي نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية

-روایت-1-2-روایت-29-245

155-فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق

-روایت-1-2-روایت-55-ادامه دارد

[ صفحه 74]

قال إذاخشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء يا أبابكر إن الله يعفو و الناس لايعفون

-روایت-از قبل-87

156- عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع أمر بالعشار ومعي

المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني و إن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال احلف لهم فقلت إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم قال نعم قلت فإن المال لا يكون لي فقال تبقي مال أخيك

-روایت-1-2-روایت-32-251

157- و عنه عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمة ست الخطأ والنسيان و مااستكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و مااضطروا إليه

-روایت-1-2-روایت-53-158

158- عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص عفي عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان والاستكراه و قال أبو عبد الله ع و فيهارابعة و ما لايطيقون

-روایت-1-2-روایت-63-162

159- عن الحلبي عن أبي عبد الله ع وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 75]

و مااستكرهوا عليه

-روایت-از قبل-22

160- عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يستكره علي اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة مايملك أيلزمه ذلك فقال لا ثم قال قال رسول الله ص وضع عن أمتي ماأكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ماأخطئوا

-روایت-1-2-روایت-31-212

161- عن سماعة قال قال ع إذاحلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لايضره إذا هوأكره واضطر إليه و قال ع ليس

شيءمما حرم الله إلا و قدأحله لمن اضطر إليه

-روایت-1-2-روایت-29-184

162- عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع نحلف لصاحب العشار نجيز بذلك مالنا قال نعم و في الرجل يحلف تقية قال إن خشيت علي دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك و إن رأيت أن يمينك لايرد عنك شيئا فلاتحلف لهم

-روایت-1-2-روایت-33-232

163- عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع أناأستحلف بالطلاق والعتاق فما تري أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذاخفت

-روایت-1-2-روایت-34-141

[ صفحه 76]

16- باب التدليس في النكاح و ماترد به المرأة

164-زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن خصيا دلس نفسه علي امرأة قال يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره

-روایت-1-2-روایت-51-128

165-النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضي أمير المؤمنين ع في المرأة إذاأتت إلي قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلي أربابها ويطلب زوجها ماله ألذي أصدقها و لاحق لها في عنقه و ماولدت من ولد فهم عبيد

-روایت-1-2-روایت-60-264

166-صفوان بن يحيي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا علي أنه حر فعلمت بعد أنه

مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بهافلها الصداق و إن لم يدخل بها فلا شيءلها و إن علمت هي ودخل بها بعد ماعلمت أنه مملوك فلاخيار لها

-روایت-1-2-روایت-68-276

[ صفحه 77]

167-النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضي أمير المؤمنين ع في امرأة حرة دلس عليها عبدفنكحها و لاتعلم أنه عبدبالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة

-روایت-1-2-روایت-60-167

168- أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل دلسته امرأة أمرها لايعلم دخيلة أمرها فوجدها قددلست عيبا هو بهافقضي أن يؤخذ المهر و لا يكون لها علي زوجها شيء

-روایت-1-2-روایت-61-183

169- علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

-روایت-1-2-روایت-106-112

170-صفوان عن العلاء عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت و إن شاءت أقامت

-روایت-1-2-روایت-62-129

[ صفحه 78]

171- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يتزوج إلي قوم فإذاامرأته عوراء و لم يبينوا له قال لايرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون

والعفل قلت أرأيت إن كان دخل بهاكيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها ألذي أنكحها مثل ماساق لها

-روایت-1-2-روایت-82-328

172-القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة قدكانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها

-روایت-1-2-روایت-62-207

[ صفحه 79]

173- عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة فأتي بهاعمياء أوبرصاء أوعرجاء قال ترد علي وليها ويرد علي زوجها ألذي له و يكون لها المهر علي وليها فإن كانت بهازمانة لايراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها

-روایت-1-2-روایت-67-256

174-فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب علي امرأة زوجها رجل و بهاعيب دلست به و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون ألذي ساق الرجل إليها علي ألذي زوجها و لم يبين

-روایت-1-2-روایت-71-245

175-فضالة عن رفاعة بن موسي قال سألته ع عن المحدودة قال لايفرق بينهما يترادان النكاح قال و لم يقض

علي ع في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر علي وليها لأنه دلسها

-روایت-1-2-روایت-36-207

[ صفحه 80]

176- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته ع عن المرأة تلد من الزناء و لايعلم ذلك إلاوليها يصلح له أن يزوجها ويسكت علي ذلك إذا كان قدرأي منها توبة أومعروفا قال إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له علي وليها و كان الصداق ألذي أخذت منه لها و لاسبيل له عليها بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلابأس

-روایت-1-2-روایت-45-390

177- عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أتي قوما فخطب إليهم فقال أنافلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك علي غير ماأومأ قال إن عليا ع قضي في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخري لأم ولد فزوج ابنة المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه علي أبيها و يكون مهرها علي أبيها

-روایت-1-2-روایت-66-395

178- و قال في رجل تزوج امرأة برصاء أوعمياء أوعرجاء قال ترد علي وليها

ويرد علي زوجها مهرها ألذي زوجها عليه قال و إن كان بها ما لايراه الرجال جازت شهادة النساء عليها

-روایت-1-2-روایت-7-177

179- أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ترد البرصاء والعرجاء والعمياء

-روایت-1-2-روایت-93-123

[ صفحه 81]

180- محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذاتزوج الرجل المرأة و هو لايقدر علي النساء أجل سنة حتي يعالج نفسه

-روایت-1-2-روایت-75-147

181- قال وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر علي الجماع البتة تفارقه قال نعم إن شاءت

-روایت-1-2-روایت-12-95

17- باب نكاح المتعة وشروطها

182-النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن و هوقول الله فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيكُم فِيما تَراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ قال لابأس أن تزيدها وتزيدك إذاانقطع الأجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضي منها و لاتحل لغيرك حتي تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

-روایت-1-2-روایت-55-397

[ صفحه 82]

183-النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها قال و كان علي

يقول لو لا ماسبقني به ابن الخطاب مازني إلاالشقي قال و كان ابن عباس يري المتعة

-روایت-1-2-روایت-105-256

184-النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع كم المهر في المتعة فقال ماتراضيا عليه إلي ماشاءا من الأجل قلت إن حبلت قال هوولده فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل و ليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة و إن اشترطا الميراث فهما علي شرطهما

-روایت-1-2-روایت-44-288

[ صفحه 83]

185-النضر عن موسي بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة كأني أنظر إلي أبي جعفريعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذاجاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإذاأراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أوكثر في تمتع أوتزويج غيرمتعة و لاميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل و له أن يتمتع و له امرأة إن شاء و إن كان مقيما في مصره

-روایت-1-2-روایت-60-364

186-صفوان بن يحيي عن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعدالنكاح

-روایت-1-2-روایت-76-159

187-صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ع قال

عدة المتعة خمس وأربعون ليلة

-روایت-1-2-روایت-82-112

[ صفحه 84]

188-صفوان بن يحيي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله وَ لا جُناحَ عَلَيكُم فِيما تَراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ قال ماتراضوا عليه من بعدالنكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلايجوز إلابرضاها

-روایت-1-2-روایت-67-253

189-فضالة بن أيوب عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب والجارية يستأمرها كل أحد إلاأبوها

-روایت-1-2-روایت-64-179

190-القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله ع يا أبابكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة

-روایت-1-2-روایت-89-133

191-صفوان عن ابن مسكان عن المعلي بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله ع مايجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل وامرأتان تشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنه لايعوزهم قلت أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أ كان المسلمون علي عهد رسول الله ص يتزوجون المتعة بغير شهود قال لا

-روایت-1-2-روایت-53-ادامه دارد

[ صفحه 85]

قلت كم العدة قال خمس وأربعون ليلة

-روایت-از قبل-40

192- ابن مسكان عن

عمر بن حنظلة سألت أبا عبد الله ع عن شروط المتعة قال تشارطها علي ماتشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا و ليس بينهما ميراث والعدة خمس وأربعون ليلة و إن أراد أن يمسكها فإذابلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان علي ماشاءا من الأجر

-روایت-1-2-روایت-34-263

193- ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال ألق عبدالملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملي علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روي لي قال ليس فيهاوقت و لاعدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي و لاشهود و إذاانقضي الأجل بانت منه بغير طلاق وعدتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لاتحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلي أبي عبد الله ع فعرضته عليه فقال صدق وأقر به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لاتحيض فشهر ونصف

-روایت-1-2-روایت-73-608

[ صفحه 86]

194- محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير إلي أبي جعفر ع فقال ماتقول في متعة

النساء فقال ع أحلها الله في كتابه و علي لسان نبيه فهي حلال إلي يوم القيامة فقال يا أبا جعفرمثلك يقول هذا و قدحرمها أمير المؤمنين عمر فقال ع و إن كان فعل فقال إني أعيذك أن تحل شيئا قدحرمه عمر فقال ع فأنت علي قول صاحبك و أنا علي قول رسول الله ص فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ص و أن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل إليه عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن فأعرض عنه أبو جعفر ع و عن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه

-روایت-1-2-روایت-53-615

195- ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود

-روایت-1-2-روایت-66-112

196- ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان و عبدالملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار

-روایت-1-2-روایت-83-151

[ صفحه 87]

197- ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله ع ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و

ما كان بعدالنكاح فهو نكاح

-روایت-1-2-روایت-70-144

198- قال محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال لاتدنس نفسك بها

-روایت-1-2-روایت-58-115

199-سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة قال و ما أنت وذاك و قدأغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال في كتاب علي ع قدتزيدها وتزداد فقال وهل يطيبه إلاذاك

-روایت-1-2-روایت-50-212

200- ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال ماتفعلها عندنا إلاالفواجر

-روایت-1-2-روایت-67-94

201- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل أبا الحسن ع و أناأسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لايطلب ولدها فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال يجحده إعظاما فقال الرجل فإني أتهمها فقال لاينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أومسلمة إن الله يقول الزاّنيِ لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ وَ حُرّمَ ذلِكَ عَلَي المُؤمِنِينَ

-روایت-1-2-روایت-38-408

[ صفحه 88]

202- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذارضيت الحرة و

قلت الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أوأقل أوأكثر إذا كان الشي ء هوالمعلوم إلي أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع منهن ماشئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا

-روایت-1-2-روایت-38-341

203- ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر

-روایت-1-2-روایت-75-168

204- ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ع البكر يتزوجها الرجل متعة قال لابأس ما لم يفتضها

-روایت-1-2-روایت-43-129

[ صفحه 89]

205-القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قدسماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ماأحل الله ولكن عمر قدنهي عنها

-روایت-1-2-روایت-76-232

206-القاسم بن عروة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لاتطلق و لاترث وإنما هي مستأجرة و قال عدتها خمس وأربعون ليلة

-روایت-1-2-روایت-71-175

207-القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة

قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لابأس و لابأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين الله وإنما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل الولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس

-روایت-1-2-روایت-49-251

[ صفحه 90]

18- باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره

208-حماد بن عيسي عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع امرأتي أحلت لي جاريتها فقال أنكحها إن أردت قلت أبيعها قال لاإنما حل منها ماأحلت

-روایت-1-2-روایت-69-178

209-فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله ع عن عارية الفرج فقال لابأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه

-روایت-1-2-روایت-62-181

210-صفوان عن العلاء عن محمد و أحمد بن محمد عن عبدالكريم جميعا عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم حل له ماأحل له منها

-روایت-1-2-روایت-91-160

[ صفحه 91]

211-حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لابأس

-روایت-1-2-روایت-51-128

212-القاسم عن سليمان عن حريز عن أبي عبد الله ع في

الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لابأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية علي مولاها

-روایت-1-2-روایت-55-170

213- أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن غلام لي وثب علي جارية فأحبلها فاحتجنا إلي لبنها فقال إن أحللت لهما ماصنعا فطيب لبنها

-روایت-1-2-روایت-62-178

214- ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له رجل أصلحك الله ماتقول في عارية الفرج قال زني حرام ثم مكث قليلا ثم قال لابأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه

-روایت-1-2-روایت-70-224

[ صفحه 92]

215- ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لابأس قلت فإنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية علي صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك فقال إنه قدأذن له و هو لايدري أن يكون ذلك

-روایت-1-2-روایت-61-264

216-القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال ليشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها

أ عليه شيءفيما بينه و بين الله قال هي له حلال

-روایت-1-2-روایت-48-202

217- الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إن بعض أصحابنا قدروي عنك أنك قلت إذاأحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يافضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أ له أن يفتضها قال ليس له إلا ماأحل له منها و لوأحل له قبلة منها لم يحل له ماسواها قلت أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فافتضها قال لاينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها

-روایت-1-2-روایت-66-513

[ صفحه 93]

218- قال الحسن وحدث رفاعة بن موسي عن أبي عبد الله ع بمثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي

-روایت-1-2-روایت-63-115

219- الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت إن جاءت بولد مايصنع به

قال هولمولي الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مااشتراه بالقيمة

-روایت-1-2-روایت-87-335

19- باب تزويج ابنة من فجر بها وأختها وأمها

220-النضر و أحمد بن محمد و عبدالكريم جميعا عن محمد بن أبي حمزة

-روایت-1-2

[ صفحه 94]

عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم إن الحرام لايحرم الحلال

-روایت-24-115

221-القاسم بن محمد عن هشام بن المثني قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها

-روایت-1-2-روایت-48-164

222-صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال لا ولكن إذاكانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أوأختها لم تحرم التي عنده

-روایت-1-2-روایت-72-194

223-النضر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته قال إن الحرام لايحرم الحلال

-روایت-1-2-روایت-40-155

[ صفحه 95]

224-صفوان بن يحيي عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض

إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضي إلي الأم فلابأس و إن كان أفضي إليها فلايتزوج ابنتها

-روایت-1-2-روایت-48-216

225- محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذافجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا و إن كان قدتزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه و إن هوتزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد مادخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هودخل بها و هو قوله لايفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا

-روایت-1-2-روایت-75-361

226-عثمان بن عيسي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها قال نعم ياسعيد إن الحرام لايفسد الحلال

-روایت-1-2-روایت-43-143

227- أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع

-روایت-1-2-روایت-50-ادامه دارد

[ صفحه 96]

عن رجل كانت عنده امرأة فزني بأمها وابنتها وأختها فقال ماحرم حرام قط حلالا امرأته حلال له

-روایت-از قبل-102

228- أحمد بن محمد عن حماد بن عيسي عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله ع وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع علي جارية لأبيه قال أثمت وأثم ابنها و قدسألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة

فقلت له أن يمسكها إن الحرام لايفسد الحلال

-روایت-1-2-روایت-75-232

229- محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زني بأم امرأته أوبابنتها أوبأختها فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ماحرم حرام حلالا قط

-روایت-1-2-روایت-77-186

230- ابن أبي عمير عن حماد بن عيسي عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته قال لاإنه لايحرم الحلال الحرام

-روایت-1-2-روایت-71-183

[ صفحه 97]

231- ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أناجالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا فقال إنه لم يكن أفضي إليها إنما كان شيئا دون شيء قال لايصدق و لاكرامة

-روایت-1-2-روایت-65-246

232-حكي لي ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء

-روایت-1-2-روایت-105-171

233-صفوان بن يحيي عن منصور بن حازم عن أبي عبد

الله ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها قال إن كانت قبلة أوشبهها فليتزوج بهاهي إن شاء أوبابنتها

-روایت-1-2-روایت-62-186

[ صفحه 98]

234- وروي القاسم بن محمد عن أبان عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال فإن كان جامعها فلايتزوج ابنتها ويتزوجها إن شاء قال و عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته فقال لا

-روایت-1-2-روایت-48-192

235- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعدحلالا

-روایت-1-2-روایت-67-202

236-القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله إلا أنه لم يذكر النخلة

-روایت-1-2-روایت-58-88

237- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع من زني بابنة امرأته أوبأختها قال لايحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لايفسد الحلال و لايحرمه

-روایت-1-2-روایت-56-173

20- باب الرجل تموت امرأته أويطلقها قبل أن يدخل بهافيتزوج أمها أوابنتها

238-صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابن حازم

-روایت-1-2

[ صفحه 99]

قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل

أن يدخل بها أيتزوج أمها قال أبو عبد الله ع قدفعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك و الله ماتفخر الشيعة إلابقضاء علي في هذا في السمحية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا ع فقال له من أين أخذتها قال من قول الله تعالي وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتيِ فِي حُجُورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللاّتيِ دَخَلتُم بِهِنّ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فقال علي إن تلك مبهمة و هذه مسماة قال الله تعالي وَ أُمّهاتُ نِسائِكُم فقال أبو عبد الله ع أ ماتسمع مايروي هذا عن علي ع فلما قمت ندمت قلت أي شيءصنعت يقول هوفعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أناقضي علي فيهافلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان ألذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال ياشيخ تخبرني أن عليا قضي فيها وتسألني ماأقول فيهاالنضر بن سويد عن محمد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع

-روایت-8-920

مثل ذلك

239- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن أبي عبد الله

-روایت-1-2

[ صفحه 100]

ع قال الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بهافإنه إن شاء

تزوج ابنتها و إن شاء تزوج أمها

-روایت-11-92

240-صفوان بن يحيي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل تزوج امرأة فنظر إلي رأسها وبعض جسدها فقال أيتزوج ابنتها فقال لا إذارأي منها مايحرم علي غيره فليس له أن يتزوج ابنتها

-روایت-1-2-روایت-63-199

241- ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها قال البنت والأم في هذاسواء إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخري

-روایت-1-2-روایت-59-190

21- باب مايحرم علي الرجل مما ينكح أبوه و مايحل له

242- محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 101]

قال لا ماترك شيئا إذاقبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت علي ابنه قلت إذانظر إلي جسدها فقال إذانظر إلي فرجها

-روایت-از قبل-147

243- الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قلت لأبي ابراهيم ع رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة

-روایت-1-2-روایت-43-158

244-صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال لو لم يحرم علي الناس أزواج النبي

ص بقول الله عز و جل وَ ما كانَ لَكُم أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَن تَنكِحُوا أَزواجَهُ مِن بَعدِهِ أَبَداًلحرمن علي الحسن و الحسين ع لقوله تعالي وَ لا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النّساءِ فلايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده

-روایت-1-2-روایت-64-346

[ صفحه 102]

245-صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال العيص وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد ابن ألذي أعتقها قال نعم

-روایت-1-2-روایت-28-280

246- الحسن بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال أعدها علي ارددها علي فأومأت علي نفسي فقلت أناجعلت فداك أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال ما كان قبل النكاح لاأري أو لاأحب له أن ينكح و ما كان بعدالنكاح فلابأس

-روایت-1-2-روایت-36-342

247-حماد بن عيسي عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذاجرد الرجل الجارية ووضع

يده عليها فلاتحل لابنه

-روایت-1-2-روایت-88-142

248-النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال

-روایت-1-2-روایت-70-ادامه دارد

[ صفحه 103]

من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب وإنها حرام علي أبيه وابنه

-روایت-از قبل-69

249- محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن أن رسول الله ص تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سناه وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا علي رسول الله فقالتا لها لايري رسول الله ص منك حرصا فلما دخلت علي النبي فناولها يده فقالت أعوذ بالله منك فانقبضت يد رسول الله عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله امرأة من كندة ابنة أبي الجون فلما مات ابراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله ص وولي الناس أبوبكر أتته العامرية والكندية و قدخطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما اختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي

جعفر ع أنه قال مانهي النبي عن شيء إلا و قدعصي فيه حتي لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله ص أعظم حرمة من آبائهم

-روایت-1-2-روایت-90-967

[ صفحه 104]

250-النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لايزيد علي ذلك قال لاتحل لابنه إذارأي فرجها

-روایت-1-2-روایت-65-167

251- محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل ينظر إلي الجارية يريد شراءها أتحل لابنه قال نعم إلا أن يكون نظر إلي عورتها

-روایت-1-2-روایت-48-157

252- ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري و علي بن يقطين عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه قال ما لم يكن منه جماع أومباشرة كالجماع فلابأس قال وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحداهما

-روایت-1-2-روایت-104-241

[ صفحه 105]

253-فضالة والقاسم عن الكاهلي قال سئل أبو عبد الله ع و أناحاضر عن رجل اشتري جارية و لم يمسها فأمرت امرأته ابنها و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها الغلام قال أثم الغلام وأثمت أمه و لاأري للأب أن يقربها قال

وسمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع علي امرأة أبيه أوجارية أبيه قلت ماأصاب الابن فجور و لايفسد الحرام الحلال

-روایت-1-2-روایت-38-359

254- علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في رجل اشتري جارية فقبلها قال لايحل لولده أن يطأها

-روایت-1-2-روایت-62-119

255- ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قدوجب صداقها و لاتحل لأبيه و لالابنه

-روایت-1-2-روایت-79-154

22- باب تزويج المرأة علي عمتها وخالتها وحكم المطلقات

256-صفوان بن يحيي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لاتنكح ابنة الأخت علي خالتها وتنكح الخالة علي ابنة أختها و لاتنكح ابنة الأخ علي عمتها وتنكح العمة علي ابنة أخيها

-روایت-1-2-روایت-72-192

257-النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد

-روایت-1-2

[ صفحه 106]

بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لاتنكح الجارية علي عمتها و لا علي خالتها إلابإذن العمة والخالة و لابأس بأن تنكح العمة والخالة علي بنت أختيهما

-روایت-34-151

258- محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لايحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها

-روایت-1-2-روایت-75-118

259- الحسن عن فضالة عن عبد الله

بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لاتنكح ابنة الأخ و لاابنة الأخت علي عمتها و لا علي خالتها إلابإذنها وتنكح العمة والخالة علي ابنة الأخ والأخت بغير إذنها

-روایت-1-2-روایت-85-212

260- الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله ع قال لاتزوج المرأة علي خالتها وتزوج الخالة علي ابنة أختها

-روایت-1-2-روایت-68-124

[ صفحه 107]

261-النضر عن موسي بن بكر عن أبي عبد الله ع قال إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج

-روایت-1-2-روایت-56-108

262- عن عثمان بن عيسي عن سماعة قال سألته ع عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له إنها واحدة فقال لها أنت امرأتي فقالت لاأرجع إليك أبدا فقال لايحل لأحد أن يتزوجها غيره

-روایت-1-2-روایت-40-193

263-عثمان بن عيسي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع فقال إياكم وذوات الأزواج المطلقات علي غيرالسنة قال قلت فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لي بهاحاجة فقال فتلقاه بعد ماطلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول أطلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة علي طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتي تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة

-روایت-1-2-روایت-66-351

264- ابن أبي عمير عن

حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ماذكر في الحديث ألذي قبله

-روایت-1-2-روایت-63-131

[ صفحه 108]

265-القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طلقت علي غيرالسنة ماتقول في تزويجها قال تزوج و لاتترك

-روایت-1-2-روایت-62-153

23- باب مايحرم علي الرجل من النساء فلايحل له أبدا

266- عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما و لاتحل له أبدا

-روایت-1-2-روایت-55-144

267-النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لاتحل له أبدا و يكون له صداقها بما استحل من فرجها أونصفه إن لم يكن دخل بها

-روایت-1-2-روایت-57-212

268- أحمد بن محمد عن المثني عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ع و عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال الملاعنة إذالاعنها زوجها لم تحل له أبدا و ألذي يتزوج المرأة في عدتها و هويعلم لاتحل له أبدا و ألذي يطلق الطلاق ألذي لاتحل

له حتي تنكح زوجا غيره ثلاث مرات

-روایت-1-2-روایت-158-ادامه دارد

[ صفحه 109]

لاتحل له أبدا والمحرم إن تزوج و هويعلم أنه حرام عليه لاتحل له أبدا

-روایت-از قبل-77

269-صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا قال إن كان ألذي تزوجها دخل بها لم تحل له واعتدت مابقي عليها من الأولي وعدة أخري من الأخير و إن لم يكن دخل بهافرق بينهما وأتمت مابقي من عدتها و هوخاطب من الخطاب

-روایت-1-2-روایت-51-322

270- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذاتزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أوجاهلا و إن لم يدخل بهاحلت للجاهل و لم تحل للآخر

-روایت-1-2-روایت-77-203

[ صفحه 110]

271-صفوان بن يحيي عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا قال لا أما إذاأنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ماتنقضي عدتها و قديعذر الناس في الجهالة بما هوأعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن

ذلك محرم عليه أوبجهالته بأنها في عدتها فقال إحدي الجهالتين أهون من الأخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك بأنه لايعذر علي الاحتياط معها فقلت فهو في الأخري معذور فقال نعم إذاانقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل قال ألذي تعمد لايحل له أن ترجع إليه أبدا

-روایت-1-2-روایت-74-616

272- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال إن كان دخل بهافرق بينهما ثم لم تحل له واعتدت لمابقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخري من الأخير ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بهافرق بينهما واعتدت مابقي عليها من الأول و هوخاطب من الخطاب

-روایت-1-2-روایت-67-354

[ صفحه 111]

273- الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لاتحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم والجاهل في هذاسواء في الإثم قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن

واقعها فلا شيء عليه لها

-روایت-1-2-روایت-60-296

24- باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعدالمحلل

274-حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول قال لا

-روایت-1-2-روایت-51-139

275-النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طلق ثلاثا و لم يراجع حتي تبين فلاتحل له حتي تنكح زوجا غيره فإذاتزوجت زوجا ودخل بهاحلت لزوجها الأول

-روایت-1-2-روایت-82-196

[ صفحه 112]

276-زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر و لم يصل إليها حتي طلقها تحل للأول قال لا حتي يذوق عسيلتها

-روایت-1-2-روایت-25-133

277- أحمد بن محمد عن المثني عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتي تنكح زوجا غيره فتزوجها عبدهل يهدم الطلاق قال نعم يقول الله في كتابه حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ و هوأحد الأزواج

-روایت-1-2-روایت-55-242

278-القاسم عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها علي السنة ثم يتزوجها الأول علي كم هي معه قال علي غير شيء يارفاعة كيف إذاطلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية

استقبل الطلاق فإذاطلقها واحدة كانت علي ثنتين

-روایت-1-2-روایت-51-275

279-النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال هي علي تطليقة

-روایت-1-2-روایت-60-170

[ صفحه 113]

280-عثمان بن عيسي عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتي تدخل في مثل ألذي خرجت منه

-روایت-1-2-روایت-36-197

281- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتي مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أوطلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي علي تطليقتين باقيتين

-روایت-1-2-روایت-77-238

282- ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال هي عندي علي ثلاث

-روایت-1-2-روایت-57-77

283-فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق

-روایت-1-2-روایت-57-120

284- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته علي

السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتي تدخل في مثل ألذي خرجت منه

-روایت-1-2-روایت-62-186

[ صفحه 114]

285- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج جاريته رجلا فتمكث عنده ماشاء الله ثم طلقها فرجعت إلي مولاها أتحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتي تنكح زوجا غيره

-روایت-1-2-روایت-45-207

286- الحسن بن محبوب عن إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله ع قال سأله بعض أصحابنا و أناحاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتي بانت منه فتزوجها رجل و لم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول قال فقال نكاح جديد وطلاق جديد و ليس التطليقة الأولي بشي ء هي عنده علي ثلاثة تطليقات متبعات قال و إن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده علي تطليقة ماضية وبقيت اثنتان

-روایت-1-2-روایت-69-401

25- باب جواز كون المهر نسيئة

287- أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال إن أبا جعفر ع تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله ع يابني إنه ليس عندي من صداقها شيءأعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك

-روایت-1-2-روایت-26-ادامه دارد

[ صفحه 115]

هذافأعطاها إياه ثم دخل عليها

-روایت-از قبل-34

288-صفوان بن يحيي عن

عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بهاقبل أن يعطيها شيئا قال لا حتي يعطيها شيئا

-روایت-1-2-روایت-58-167

289-صفوان بن يحيي قلت لأبي الحسن ع قول شعيب إنِيّ أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إِحدَي ابنتَيَ ّ هاتَينِ عَلي أَن تأَجرُنَيِ ثمَانيِ َ حِجَجٍ فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِكَ أي الأجلين قضي موسي قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بهاقبل أن يمضي الشرط أو بعدانقضائه قال قبل أن ينقضي قلت فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك فقال إن موسي قدعلم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقي حتي يفي و قد كان الرجل عند رسول الله ص يتزوج المرأة علي السورة من القرآن و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة فقلت له الرجل يتزوج المرأة علي الصداق المعلوم يدخل بهاقبل أن يعطيها شيئا قال يقدم إليها ماقل أوكثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلابأس

-روایت-1-2-روایت-22-730

[ صفحه 116]

26- باب عدم جواز تزويج المملوكة علي الحرة والنصرانية واليهودية علي المسلمة وجواز العكس

290-صفوان بن يحيي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة علي الحرة قال لا و إذاكانت تحته امرأة مملوكة

فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي مايقسم للأمة

-روایت-1-2-روایت-68-197

291- قال محمد وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال لابأس إذااضطر إليه

-روایت-1-2-روایت-17-79

292-صفوان بن يحيي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لاتزوج اليهودية والنصرانية علي المسلمة

-روایت-1-2-روایت-72-113

293-النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل نكح أمة فوجد طولا إلي حرة وكره أن يطلق الأمة قال ينكح الحرة علي الأمة إن كانت الأمة أولهما عنده و ليس له أن ينكح الأمة علي الحرة إذاكانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله

-روایت-1-2-روایت-71-ادامه دارد

[ صفحه 117]

ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه

-روایت-از قبل-40

294-النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع لاينكح الرجل الأمة علي الحرة و إن شاء نكح الحرة علي الأمة ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للأمة

-روایت-1-2-روایت-57-153

295-صفوان بن يحيي عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله ع تتزوج الحرة علي الأمة و لاتتزوج الأمة علي الحرة و لاالنصرانية و لااليهودية علي المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل

-روایت-1-2-روایت-92-209

296- قال وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخري

أ له أن يفضلها بشي ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخري ليلة لأن له أن يتزوج أربعا فليلتاه يجعلهما حيث أحب قلت فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حتي يدخل بهابثلاث ليال وللرجل أن يفضل بعض نسائه علي بعض ما لم يكن أربعا

-روایت-1-2-روایت-12-339

[ صفحه 118]

297-عثمان بن عيسي عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل علي المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة علي اليهودية والنصرانية

-روایت-1-2-روایت-46-152

298- وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها قال يفضل المحدثة حدثان عرسها علي الأخري بثلاثة أيام إذاكانت بكرا ثم يسوي بينهما و لايطيب نفس إحداهما للأخري

-روایت-1-2-روایت-7-190

299-النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيبا فثلاث

-روایت-1-2-روایت-62-171

300-القاسم عن أبان عن عبدالرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية علي المسلمة والأمة علي الحرة قال لايتزوج واحدة منهما علي المسلمة ويتزوج المسلمة علي الأمة

-روایت-1-2-روایت-65-ادامه دارد

[ صفحه 119]

والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث

-روایت-از قبل-57

301- الحسن بن محبوب

عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال إذاأصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية قلت يكون له فيهاالهوي فقال إذافعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة

-روایت-1-2-روایت-76-296

302- الحسن بن محبوب عن يحيي اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل يتزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلي أهلها قلت له فإن لم يرض بذهابها أ له عليها سبيل قال لاسبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت فذهابها إلي أهلها هوطلاقها قال نعم إذاخرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أوثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت

-روایت-1-2-روایت-72-419

303- علي بن النعمان عن يحيي الأزرق قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة و لم يعلمها

-روایت-1-2-روایت-46-ادامه دارد

[ صفحه 120]

قال إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قدأخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها

-روایت-از قبل-108

304- ابن

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخري أ له أن يفضل إحداهما قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة ولكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن علي الأخري ما لم يكن أربعا قال إذاتزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام

-روایت-1-2-روایت-62-395

305- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها ويعزل عنها و لايطلب ولدها

-روایت-1-2-روایت-74-198

[ صفحه 121]

27- باب تزويج المعتق معتقته

306-صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال لاهي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذاسواء ثم قرأوَ رَبائِبُكُمُ اللاّتيِ فِي حُجُورِكُم

-روایت-1-2-روایت-64-274

307- الحسن بن سعيد قال كتبت إلي أبي الحسن ع أسأله عن

رجل كانت له أمة يطؤها ماتت أوباعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها فكتب إلي لاتحل

-روایت-1-2-روایت-27-158

[ صفحه 122]

308-صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل يحل له أن ينكح ابنتها قال لاهي مثل قوله وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتيِ فِي حُجُورِكُم

-روایت-1-2-روایت-54-194

309-النضر و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها أمره أن يفارق الأخيرة حتي تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين

-روایت-1-2-روایت-98-286

310- أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذااختلعت المرأة من زوجها فلابأس أن يتزوج أختها وهي في العدة

-روایت-1-2-روایت-79-145

311- أحمد بن محمد عن المثني عن زرارة و عبدالكريم عن أبي بصير والمفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد الله ع قال المختلعة إذااختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها

-روایت-1-2-روایت-132-218

312-النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان

قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية

-روایت-1-2-روایت-76-ادامه دارد

[ صفحه 123]

أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخري حتي يخرج الأولي من ملكه ببيع أوهبة و إن وهبها لولده فإنه يجزيه

-روایت-از قبل-110

313-زرعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها ألذي أعتقها فيجمع بينهما قال لابأس بذلك

-روایت-1-2-روایت-34-158

314- محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخري قال حرمت عليه الأولي حتي تموت الأخري قلت أرأيت إن باعها قال إن كان إنما يبيعها حاجة و لايخطر علي باله من الأول شيء فلابأس و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلي الأولي فلا

-روایت-1-2-روایت-44-305

[ صفحه 124]

315-صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل تكون له المملوكة وابنتها فيطأ

إحداهما فتموت وتبقي الأخري أيصلح له أن يطأها قال لا

-روایت-1-2-روایت-103-292

316-صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخري فنكح أختها و هو لايعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخري

-روایت-1-2-روایت-63-183

317-القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال

-روایت-1-2-روایت-70-ادامه دارد

[ صفحه 125]

قلت لأبي جعفر ع رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أوماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطؤها قال نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلابأس

-روایت-از قبل-150

318- وقرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن العالم ع يتزوج المرأة متعة إلي أجل مسمي فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها فكتب لايحل له أن يتزوج حتي تنقضي عدتها

-روایت-1-2-روایت-7-203

319-النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لاهي مثل قوله وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتيِ فِي حُجُورِكُم

-روایت-1-2-روایت-73-196

320- ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن أبي عبد الله ع قال الأم

-روایت-1-2-روایت-63-ادامه دارد

[ صفحه 126]

والابنة سواء إذا لم يدخل بها

-روایت-از قبل-33

321-القاسم عن

علي عن أبي ابراهيم ع قال سألته عن رجل يملك أختين أيطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذاوطئ الثانية حرمت الأولي عليه حتي تموت الثانية أويفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولي ليرجع إليها إلا أن يحدد فيه جاريته أويتصدق بها أوتموت

-روایت-1-2-روایت-49-274

28- باب عدة المطلقات

322-النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لاينكح حتي تنقضي عدة التي طلق

-روایت-1-2-روایت-65-154

323-النضر بن سويد و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد

-روایت-1-2

[ صفحه 127]

بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخري قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال ألحقها بأهلها حتي تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخري عدة أخري ولها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بهافله ماله و لاعدة عليها ثم إن شاء أهلها بعدانقضاء عدتها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه

-روایت-39-334

324- ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال إذااجتمع عند الرجل أربع نسوة

فطلق إحداهن فلايتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة التي طلق و قال لايجتمع ماؤه في الخمس

-روایت-1-2-روایت-94-216

325-القاسم عن علي عن أبي ابراهيم مثل ذلك قلت و إن كانت متعة قال و إن كانت متعة

-روایت-1-2-روایت-41-93

29- باب تزويج المرجئة وغيرها

326-النضر بن سويد عن الحلبي عن عبدالحميد الكلبي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج مرجئة أوحرورية قال لاعليك بالبله من النساء

-روایت-1-2-روایت-67-ادامه دارد

[ صفحه 128]

قال زرارة ماهي إلامؤمنة أوكافرة قال فأين نقباء الله قول الله أصدق من قولك إِلّا المُستَضعَفِينَ مِنَ الرّجالِ وَ النّساءِ وَ الوِلدانِ لا يَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهتَدُونَ سَبِيلًا

-روایت-از قبل-193

327- أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسي بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لاتزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل و هويقهرها علي دينه

-روایت-1-2-روایت-123-207

328-صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن الحلبي و ابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله ع قال لايصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قدعرف

-روایت-1-2-روایت-114-ادامه دارد

[ صفحه 129]

السنة والحجة و إن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر

-روایت-از قبل-57

329-عثمان بن عيسي عن سماعة قال سألته ع

عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال هذاأمر تمديد إن يستطيعوا ذاك قدأنكح رسول الله ص وصلي علي ع وراءهم

-روایت-1-2-روایت-36-153

330-النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذاأظهره ويحل مناكحته وموارثته

-روایت-1-2-روایت-31-177

331- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله ع فقال زوج رسول الله ص منافقين معروفي النفاق ثم قال أبوالعاص بن الربيع وسكت عن الآخر

-روایت-1-2-روایت-75-164

332- ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لماخطب عمر إلي أمير المؤمنين ع قال له إنها صبية قال فأتي العباس فقال ما لي أبي بأس فقال له و ماذاك

-روایت-1-2-روایت-66-ادامه دارد

[ صفحه 130]

قال خطبت إلي ابن أخيك فردني أما و الله لأغورن زمزم و لاأدع لكم مكرمة إلاهدمتها ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه

-روایت-از قبل-200

333- ابن أبي عمير عن حماد عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أتخوف أن لاتحل

لي أن أتزوج صبية من لم يكن علي مذهبي فقال مايمنعك من البله من النساء اللاتي لايعرفن ماأنتم عليه و لاينصبن

-روایت-1-2-روایت-61-217

334- ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال لاتناكحه و لاتصل خلفه

-روایت-1-2-روایت-61-142

335-النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الناصب ألذي قدعرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن و هوقادر علي رده قال لايتزوج المؤمن ناصبة و لايتزوج الناصب المؤمنة و لايتزوج

-روایت-1-2-روایت-31-ادامه دارد

[ صفحه 131]

المستضعف مؤمنة

-روایت-از قبل-19

336-صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع إن لامرأتي أختا مسلمة لابأس برأيها و ليس بالبصرة أحد فما تري في تزويجها من الناس فقال لاتزوجها إلاممن هو علي رأيها وتزويج المرأة التي ليست بناصبية لابأس به

-روایت-1-2-روایت-59-246

337- محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بهايوما أوأكثر فقال إذاكانت مشهورة بالزني فلاينكحها و لايتمتع منها

-روایت-1-2-روایت-47-174

30- باب تزويج الزانية

338-صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل فقال لا

-روایت-1-2-روایت-59-ادامه دارد

[ صفحه 132]

و قال

إن كانت له أمة وطئها إن شاء و لايتخذها أم ولد

-روایت-از قبل-58

339-حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا

-روایت-1-2-روایت-68-109

340-النضر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رأي امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها قال نعم إن شاء

-روایت-1-2-روایت-40-127

341- أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله الزاّنيِ لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ قال هن نساء مشهورات بالزني ورجال مشهورون بالزني شهروا به وعرفوا و الناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه الحد بالزني وشهر به لاينبغي لأحد أن ينكحه حتي يعرف منه توبة

-روایت-1-2-روایت-53-369

[ صفحه 133]

342-صفوان بن يحيي عن ابن مسكان قال حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي و مايمنعه ولكن إذافعل فليحصن بابه

-روایت-1-2-روایت-63-173

343- ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن يحيي الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج الجارية قدولدت من الزني قال لابأس و إن تنزه عن

ذلك كان أحب إلي

-روایت-1-2-روایت-78-168

344- ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلي النبي ص فقال يا رسول الله إن امرأتي لاتدفع يد لامس قال طلقها قال يا رسول الله إني أحبها قال فأمسكها

-روایت-1-2-روایت-76-201

345- علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ماتزوجها أنها كانت زنت

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 134]

قال إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها

-روایت-از قبل-86

346- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قدفجرت أيطؤها قال نعم إنما كان يكره النبي ص نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزني فأنزل الله الزاّنيِ لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةً وهي المؤجرات المعلنات بالزني منهن حنتمة والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله ص أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين علي قتال النبي ص وكانت تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا و أنت تجبن عن قتال

محمد وتدين له فنهي الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزني أوينكح رجل مستعلن بالزني قدعرف ذلك منه حتي يعرف منه التوبة

-روایت-1-2-روایت-62-640

347- قال وسألته ع عن الرجل تكون له الجارية ولد زني عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزه عن ذلك كان أحب إلي

-روایت-1-2-روایت-12-122

[ صفحه 135]

348- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني من سمع أبا جعفر ع قال في المرأة الفاجرة التي قدعرف فجورها أيتزوجها الرجل قال و مايمنعه ولكن إذافعل فليحصن بابه

-روایت-1-2-روایت-77-176

349-صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل يزوج ابنه و هوصغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلي من الصداق قال علي أبيه إذا كان قدضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلي الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلي الأب ضمن أو لم يضمن

-روایت-1-2-روایت-50-264

350-النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا

-روایت-1-2-روایت-73-197

351-النضر عن موسي بن بكر عن زرارة

عن أبي جعفر ع قال لايدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين أوعشر

-روایت-1-2-روایت-60-109

[ صفحه 136]

352-صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج ابنه و هوصغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن

-روایت-1-2-روایت-57-239

353-صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان قال إن كان أبواهما زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

-روایت-1-2-روایت-50-159

354-صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هوبمنزلة الدين

-روایت-1-2-روایت-50-211

[ صفحه 137]

355- أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول لاتدخل المرأة علي زوجها حتي يأتي لها تسع سنين أوعشر

-روایت-1-2-روایت-77-134

356- ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذاتزوج

الرجل الجارية وهي صغيرة فلايدخل بها حتي يكون لها تسع سنين

-روایت-1-2-روایت-67-140

تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج

31- باب المناسك

357-صفوان بن يحيي عن معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قوله تعالي اذكُرُوا اللّهَ ذِكراً كَثِيراً قال إذاذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا

-روایت-1-2-روایت-75-ادامه دارد

[ صفحه 138]

و قال قول الله تعالي لَيَبلُوَنّكُمُ اللّهُ بشِيَ ءٍ مِنَ الصّيدِ تَنالُهُ أَيدِيكُم وَ رِماحُكُم كان ذلك في عمرة الحديبية و قال إن ابراهيم ع حين أفاض من عرفات بات علي المشعر الحرام وحملان الحاج وضمانهم علي الله فإذادخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه فإذا كان عشية عرفة ضربا علي منكبه الأيمن ثم يقولان يا هذا أما مامضي فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل والحاج يصدرون علي ثلاثة أصناف فعنق في النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يخلف في أهله وماله وولده فذلك أدني مايرجع به قال و من قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة و لايركب المحرم في القبة وتركب المحرمة وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة وتشعر من شق سنامها

الأيمن

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 139]

والمحرم متي قتل جرادة فعليه كف طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة و إذاوجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث و لاطاعة للزوج في حجة الإسلام ويحج الرجل من الزكاة إذاكانت حجة الإسلام

-روایت-از قبل-262

358- و قال قال علي بن الحسين ع إنه إذا كان يوم عرفة قال الله لملائكة سماء الدنيا انظروا إلي عبادي أتوني شعثا غبرا إن حقا علي أن أجيبهم أشهدكم أني قدشفعت محسنهم في مسيئهم و قدتقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم ثم يأمر ملكين بالمأزمين هذا من هذاالجانب و هذا من هذاالجانب يقولان أللهم سلم فما يكاد يري صريعا و لاكسيرا

-روایت-1-2-روایت-39-348

359- عبد الله بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كماينفي الكير خبث الحديد

-روایت-1-2-روایت-74-138

360- و عنه قال أتي النبي ص رجلان رجل من ثقيف و رجل من الأنصار فقال الثقفي يا رسول الله حاجتي قال سبقك أخوك الأنصاري فقال يا رسول الله إني علي ظهر سفر وإني عجلان فقال الأنصاري إني قدأذنت

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 140]

فقال النبي ص إن شئت سألتني و

إن شئت بدأتك قال بل تبدأ يا رسول الله قال جئت تسأل عن الصلاة و عن الركوع و عن السجود و عن الوضوء فقال إي و ألذي بعثك بالحق فقال أسبغ وضوءك واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع فقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي فقال إن شئت سألتني و إن شئت بدأتك فقال يا رسول الله تبدأني قال جئت تسأل عن الحج والطواف و عن السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس و يوم عرفة قال الرجل إي و ألذي بعثك بالحق قال لاترفع ناقتك خفا إلاكتب الله لك به حسنة و لاتضع خفا إلاحط به عنك سيئة وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ينقيك كماولدتك أمك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم القيامة و يوم عرفة يباهي الله به الملائكة فلو أحضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا أذابه ذلك اليوم و قال إنه ليس من عبديتوضأ ثم يستلم الحجر ثم يصلي ركعتين عندمقام ابراهيم ثم يرجع فيضع يده علي باب الكعبة فيحمد الله ثم لايسأل الله شيئا إلاأعطاه إن شاء الله

-روایت-از قبل-1006

[ صفحه

141]

32- باب قذف اللسان والحدود

361- ابن يسار عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتي النبي ص فقال إن امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبر نفسها لها و إلاافتدت منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله ص فأعطت خادمها السوط وجلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها وأتي الرجل رسول الله ص فخبره فقال لعله يكفر عنها و من قذف جارية صغيرة لم يجلد

-روایت-1-2-روایت-43-338

362-زرارة عن أبي جعفر ع قال إذاقذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر

-روایت-1-2-روایت-34-74

363- ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الفرية ثلاث إذارمي الرجل بالزني و إذا قال إن أمه زانية و إذادعي لغير أبيه وحده ثمانون

-روایت-1-2-روایت-67-166

[ صفحه 142]

364- ابن عمار عن أبي عبد الله ع قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله

-روایت-1-2-روایت-43-177

365- و قال إسحاق وسألت أبا ابراهيم ع عن التعزير قلت كم هو قال ما بين العشرة إلي العشرين ونهي عن قذف من ليس علي الإسلام إلا من يطلع علي ذلك منهم

-روایت-1-2-روایت-20-162

366- قال أبي

رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا و ليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد والمفتري علي الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا واحدا و إن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا

-روایت-1-2-روایت-17-ادامه دارد

[ صفحه 143]

واليهودي والنصراني والمجوسي متي قذفوا المسلم كان عليهم الحد واليهودية والنصرانية متي كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لأن المسلم قدحصنها و من قذف امرأته قبل أن يدخل بهاضرب الحد وهي امرأته

-روایت-از قبل-217

367- قال أبي رجل عرض بالقذف و لم يصرح به عزر والمملوك إذاقذف الحر حد ثمانين و قال أي رجلين افتري كل واحد منهما علي الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران

-روایت-1-2-روایت-17-163

368- أبي قال قال أبو عبد الله ع ادعي رجل علي رجل بحضرة أمير المؤمنين ع أنه افتري عليه و لم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين حلفه فقال أمير المؤمنين ع لايمين في حد و لاقصاص في عظم

-روایت-1-2-روایت-39-203

[ صفحه 144]

369- ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق ع عن قول الله وَ الّذِينَ يَرمُونَ أَزواجَهُم وَ لَم يَكُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أَنفُسُهُم فَشَهادَةُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ قال هو الرجل يقذف امرأته فإذاأقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين

وردت إليه امرأته و إن أبي إلا أن يقض لاعنها فيبدأ هوفليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و في الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام إن كان من الكاذبين فإذاأرادت أن تدرأ عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة يقولها الإمام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما و لم تحل له إلي يوم القيامة و من قذف ولدها منه فعليه الحد ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه إن كذب نفسه بعداللعان رد عليه الولد و لم ترد المرأة

-روایت-1-2-روایت-36-814

370- وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعدالحد إذاتاب قال نعم قلت و ماتوبته قال يكذب نفسه عندالإمام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال

-روایت-1-2-روایت-7-146

[ صفحه 145]

371-سماعة عن أبي بصير عن الصادق ع قال قال أمير المؤمنين ع إذازني الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم و علي البكر جلد مائة ونفي سنة في غيرمصره

-روایت-1-2-روایت-67-178

372-سماعة و أبوبصير قالا قال الصادق ع لايحد الزاني حتي يشهد عليه أربعة شهود علي الجماع والإيلاج والإخراج

كالميل في المكحلة و لا يكون لعان حتي يزعم أنه عاين

-روایت-1-2-روایت-42-169

373-زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و ألذي لم يحصن يجلد مائة و لاينفي و ألذي قدأملك و لم يدخل بهايجلد مائة وينفي ويقع اللعان بين الحر والمملوكة واليهودية والنصرانية و إن رجم يتوارثان

-روایت-1-2-روایت-34-206

374- عن أبي إسحاق عن أبي ابراهيم ع سألته عن الزاني وعنده سرية أوأمة يطؤها

-روایت-1-2-روایت-43-ادامه دارد

[ صفحه 146]

قال إنما هوالاستغناء أن يكون عنده مايغنيه عن الزني قلت فإن زعم أنه لايطأ الأمة قال لايصدق قلت فإن كانت عنده متعة قال إنما هوالدائم عنده و أي جارية زنت فعلي مولاها حدها و إن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره

-روایت-از قبل-240

375- عن أبي بصير عنه ع قال قضي أمير المؤمنين ع في امرأة اعترفت علي نفسها أن رجلا استكرهها قال هي مثل السبية لايملك نفسها لوشاء لقتلها ليس عليها حد و لانفي وقضي في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق وأمر بها إذاوضعت ولدها أن ترجم

-روایت-1-2-روایت-33-301

[ صفحه 147]

376- عن أبي بصير عنه ع قال المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته

وامرأته مقيمة معه و إذاكابر رجل امرأة علي نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش و من زني بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أوعاش و لا يكون الرجل محصنا حتي يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه وسألته عن قول الله تعالي أَن يُقَتّلُوا أَو يُصَلّبُوا أَو تُقَطّعَ أَيدِيهِم وَ أَرجُلُهُم مِن خِلافٍ أَو يُنفَوا مِنَ الأَرضِ قال ذلك إلي الإمام أيما شاء فعل وسألته عن النفي قال ينفي من أرض الإسلام كلها فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل و لاأمان له حتي يلحق بأرض الشرك

-روایت-1-2-روایت-33-598

377- عن عبدالرحمن وسألته ع عن الرجل إذازني قال ينبغي للإمام إذاجلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلي غيرها سنة و علي الإمام أن يخرجه من المصر وكذلك إذاسرق قطعت يده ورجله و الرجل إذاقذف المحصنة جلد ثمانين كان حرا أومملوكا و إذازني المملوك بالمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين

-روایت-1-2-روایت-22-306

[ صفحه 148]

378- أبي قال وقضي أمير المؤمنين علي ع في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بهافجلدت مائة جلدة ثم رجمت و كان أول من رجمها و في رجلين وجدا في لحاف يحدان غيرسوط وكذلك

المرأتان و إذاوجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لارجم بينهما

-روایت-1-2-روایت-17-249

379- وقضي أمير المؤمنين ع أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه لادية له

-روایت-1-2-روایت-7-77

380- قال رجم رسول الله ص و لم يجلد وذكر له أن عليا ع رجم وجلد بالكوفة فقال لاأعرف

-روایت-1-2-روایت-12-ادامه دارد

[ صفحه 149]

و عن الصبي يقع علي المرأة قال لايجلدان و عن الرجل يقع علي الصبية قال لايجلد الرجل

-روایت-از قبل-93

381- قال أبي رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلي جارية بكر فحملت الجارية قال الولد للفحل و علي المرأة الرجم و علي الجارية الحد

-روایت-1-2-روایت-17-134

382-علاء عن ابن مسلم قال سألته ع عن الرجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل قال كان علي ع يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتله و لاتخالف عليا

-روایت-1-2-روایت-30-155

383- عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أوشك أن ينتهي

-روایت-1-2-روایت-42-163

[ صفحه 150]

384- قال وسألته ع عن اللوطي قال يضرب مائة جلدة قال وتدفن المرأة إلي وسطها إذاأراد الإمام رجمها ويرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغار والزاني إذاجلد ثلاثا يقتل في الرابعة و من

قذف امرأته من غيرلعان فليس عليه رجم

-روایت-1-2-روایت-12-229

385- و في رجل قذف امرأته في قرية من القري فقال السلطان لاأعلم هذاعليكم بالكوفة فجاءت إلي القاضي فماتت قبل أن تلاعن فقال هؤلاء لاميراث لك فقال أبو عبد الله ع إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلاميراث له و إن أبي أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث زوجها

-روایت-1-2-روایت-7-283

386- و أما قوله الزاّنيِ لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةًالآية

-روایت-1-2-روایت-7-ادامه دارد

[ صفحه 151]

قال أراد في الحضر فإن غاب تزوج حيث شاء

-روایت-از قبل-45

387- و قال إن رجلا أتي رسول الله ص فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله ص أبصاحبكم مس فقال لافأقر الرابعة فأمر به رسول الله ص أن يرجم وحفر له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي ص بذلك فقال ألا تركتموه و قال رسول الله ص لواستتر وتاب لكان خيرا له

-روایت-1-2-روایت-14-480

388- أحمد بن محمد عن المسعودي عن معاوية بن عمار قال قال

أبو عبد الله ع يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه

-روایت-1-2-روایت-79-174

389- أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يقطع السارق في كل شيءيبلغ ثمنه مجنا و هوربع دينار من هذا إن كان سرقه

-روایت-1-2-روایت-77-ادامه دارد

[ صفحه 152]

من بيت أوسوق أو غير ذلك والأشل اليمين والشمال متي سرق قطعت له اليمين علي كل الأحوال قال ويقطع من السارق الرجل بعداليد فإن عاد فلاقطع عليه ولكن يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال

-روایت-از قبل-208

390- قال وسمعته ع يقول حد الرجم في الزني أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ويحد الرجلان متي وجدا في

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 153]

لحاف واحد والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أوكثيرا قال وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قدشرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا ع أن يجلده بأمره ثمانين فقال له قدامة ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه لَيسَ عَلَي الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما

طَعِمُوا فقال له علي ع كذبت لست من أهلها ماطعم أهلها فهو لهم حلال وليسوا يأكلون و لايشربون إلا ماأحل الله

-روایت-از قبل-431

391- أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في المكاتب قال يجلد بقدر ماأدي من مكاتبته حد الحر و مابقي حد المملوك

-روایت-1-2-روایت-57-132

392- ونهي أن يقذف من ليس من الإسلام إلا أن يطلع علي ذلك منهم و قال أيسر ما فيه أن يكون كاذبا

-روایت-1-2-روایت-7-106

[ صفحه 154]

393- وسألت أبي عن رجلين افتري كل واحد منهما علي صاحبه قال يدرأ عنهما الحد ويعزران

-روایت-1-2-روایت-7-91

394- قال والصبي متي سرق عفي عنه مرتين أومرة فإن عاد قطع أسفل من ذلك

-روایت-1-2-روایت-12-81

395- و قال أبي رجل قذف عبده أوأمته قيد منه يوم القيامة

-روایت-1-2-روایت-19-64

396- قال قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه

-روایت-1-2-روایت-32-98

[ صفحه 155]

397- و إذاقذف الرجل امرأته فأكذب نفسه جلد حدا وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما

-روایت-1-2-روایت-7-116

398- و قال لاينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان و لاينام

الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلي ذلك و لايغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لاتوجد امرأة

-روایت-1-2-روایت-14-224

33- باب الديات

399- أحمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلي أهله نصف الدية و في امرأة قتلت رجلا إن شاء أهله قتلوها و ليس يجني أحد علي أكثر من نفسه

-روایت-1-2-روایت-68-221

[ صفحه 156]

400- و في رجل أراد امرأة علي نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيءفيما بينها و بين الله و إن قدمت إلي إمام عدل أهدر دمه

-روایت-1-2-روایت-7-153

401- و عنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف أوألف دينار أومائة من الإبل فإن كان بأرض فيهادنانير فألف دينار

-روایت-1-2-روایت-7-196

402- أبي سمع أبا عبد الله ع يقول قال أمير المؤمنين ع في أبواب الدية قال في الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أوعصا أوبالحجارة ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أوالخلفة التي لقحت بين ثنية إلي بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أوأمها والخطأ بين يكون

فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت

-روایت-1-2-روایت-62-ادامه دارد

[ صفحه 157]

مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أوعشرة دنانير و من الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذااستؤصل مائة من الإبل واليد إذاقطعت خمسون من الإبل

-روایت-از قبل-226

34- باب الجراحات

403- في الجائفة ثلث الدية وهي التي تبلغ الجوف وكذلك في المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ والمنقلة خمس عشرة وهي التي تنقل منها العظام و في الشجة التي لم توضح و قدكادت أن توضح أربع من الإبل والموضحة التي توضح العظام ودية السن خمس من الإبل ودية الإصبع عشرون من الإبل

-روایت-1-2-روایت-7-297

404- و قال أبو جعفر ع في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدية

-روایت-1-2-روایت-26-184

[ صفحه 158]

35- باب القسامة

405- أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن القسامة هل جرت فيهاسنة قال نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه قتل صاحبنا اليهودي فقال لهم رسول الله ص أحلفوا اليهود قالوا كيف نحلف علي أخينا قوما كفارا قال أحلفوا أنتم قالوا نحلف علي ما لانعلم و لم نشهد فوداه رسول الله قلت كيف كانت القسامة قال هي حق لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس

-روایت-1-2-روایت-66-461

406- و عنه في رجل مات و هوجالس

مع قوم أووجد ميتا أوقتيلا في قبيلة من القبائل أو علي باب دار قوم قال ليس عليهم شيء و لاتبطل ديته ولكن يعقل

-روایت-1-2-روایت-7-155

[ صفحه 159]

407- قال ويرد في الشهادة الظنين والمتهم

-روایت-1-2-روایت-12-46

408- و قال في المكاتب إذاشهد في الطلاق و قدأعتق نصفه قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته

-روایت-1-2-روایت-14-105

409- و قال الغلام إذاأدركه الموت و لم يدرك مبلغ الرجال وأوصي جازت وصيته لذوي الأرحام و لم يجز لغيرهم و لايجوز شهادة ولد الزني وشهادة النساء في الطلاق

-روایت-1-2-روایت-14-ادامه دارد

[ صفحه 160]

قال ويغرم شاهد الزور بقدر ماشهد عليه من ماله

-روایت-از قبل-52

410- أبي قال قضي رسول الله ص بشهادة الواحد ويمين الخصم و أما في الهلال فلا إلاشاهدي عدل ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه

-روایت-1-2-روایت-17-157

411- ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لم تجز شهادة الصبي و لاخصم و لامتهم و لاظنين و إذاسمع الرجل شهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و الرجل يدعي و لابينة له يستحلف المدعي عليه فإن رد اليمين علي المدعي فأبي أن يحلف فلاحق له

-روایت-1-2-روایت-59-ادامه دارد

[ صفحه 161]

والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي علي موضع

الشهادة وكذلك المملوك والمشرك

-روایت-از قبل-77

412- أبي قال و كان علي ع إذاأتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم و قال أللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذاحلف

-روایت-1-2-روایت-17-220

36- باب الكسب الحرام والحلال التجارة والإجارة

413- قال أبو عبد الله ع ماخلق الله حلالا و لاحراما إلا و له حدود كحدود الدار فما كان من حدود الدار فهو من الدار حتي أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة و إن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج قاصدا أباجعر ع فسأله عن ذلك فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبّهِ فَانتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضي فحلال و مابقي فليحفظ

-روایت-1-2-روایت-29-419

[ صفحه 162]

414- أبي قال و قال أبو عبد الله ع لا يكون الربا إلافيما يوزن أويكال و من أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شيء وقول الله لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ قال ذلك القماروَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم قال نزل ذلك في الرجل يحمل علي المشركين حتي يقتل

-روایت-1-2-روایت-41-282

415- قال و كان للعباس مال مضاربة

فكان يشترط ألا يركبوا بحرا و لاينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله ص فأجاز شرطه عليهم

-روایت-1-2-روایت-12-155

416- و قال أبو جعفر ع درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية

-روایت-1-2-روایت-26-68

417- و قال أبو عبد الله ع درهم ربا عظم من عشرين زنية بذات محرم

-روایت-1-2-روایت-31-73

418- قال وسئل أبو عبد الله ع عن شري الخيانة والسرقة قال إذاعرفت ذلك فلاتشتره إلا من العمال

-روایت-1-2-روایت-12-104

[ صفحه 163]

419- وقيل لأبي عبد الله ع الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم و ليس عنده إلابمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أوعارية ويوفيه ثم يشتريه منه أوممن يشتريه منه فيرده علي أصحابه قال لابأس

-روایت-1-2-روایت-7-229

420-جدي الصادق ع وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها إذاوقع بينهم أفضل من سهم

-روایت-1-2-روایت-22-99

421- عن أبي جعفر ع قال لابأس بجوائز السلطان

-روایت-1-2-روایت-29-53

422- وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه قال لا قال و لايشتري الرجل مما يتصدق به و إن تصدق بمسكنه علي قرابته سكن معهم إن شاء والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له خذ ماشئت واترك

ماشئت قال لابأس و عن الخبز بعضها أكبر من بعض قال لابأس إذاقرضته قال أبو جعفر ع السحت الربا

-روایت-1-2-روایت-7-327

423- ابن مسكان عن محمدالحلبي عن أبي عبد الله ع قال حدثني

-روایت-1-2-روایت-61-ادامه دارد

[ صفحه 164]

أبي أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطي خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض

-روایت-از قبل-242

424- ابن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن شري أرض اليهود والنصاري قال لابأس قدظهر رسول الله ص علي أهل خيبر فحادثهم علي أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها و ما بهابأس إن اشتريت و أي قوم أحيوا منها فهم أحق به و هولهم

-روایت-1-2-روایت-22-236

425- قال و كان علي ع يكتب إلي عماله لاتسخروا المسلمين فتذلوهم

-روایت-1-2-روایت-12-ادامه دارد

[ صفحه 165]

و من سألكم غيرالفريضة فقد اعتدي ويوصي بالأكارين وهم الفلاحون

-روایت-از قبل-70

426- و لايصلح أن يقبل أرض بثمر مسمي ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس به

-روایت-1-2-روایت-7-92

427- وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

طعام أوأقل أوأكثر فيأتيه رجل آخر فيقول خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال لابأس قلت ألذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شيء كان عنده قال يقومه قيمة كمايباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه

-روایت-1-2-روایت-7-300

[ صفحه 166]

428- وسألته ع عن الرجل يكون له السرب في شراكه أيحل له بيعه قال له بيعه بورق أوبشعير أوبحنطة أوبما شاء

-روایت-1-2-روایت-7-117

429- و قال في رجل زرع أرض غيره فقال ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال لايسمي بذرا و لابقرا ولكن يقول أزرع فيهاكذا إن شئت نصفا أوثلثا

-روایت-1-2-روایت-7-152

430- و عن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها هل عليه فيهاصدقة قال إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه

-روایت-1-2-روایت-7-109

[ صفحه 167]

431- و عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن البيت والأجير حرام

-روایت-1-2-روایت-7-136

432- و من اشتري أرض اليهود وجب عليه مايجب عليهم من خراجها و أي أرض ادعاها أهل الخراج لايشتريها المشتري إلابرضاهم

-روایت-1-2-روایت-7-126

433- و أي رجل يشتري دارا فيهازيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز

-روایت-1-2-روایت-7-85

434- و من استأجر أرضا بألف وآجر

بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض ألذي آجرها إني أدخل معك فيهابالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا

-روایت-1-2-روایت-7-183

[ صفحه 168]

435- و عن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال لابأس

-روایت-1-2-روایت-7-103

436- والمزارعة علي النصف جائزة قدزارع رسول الله ص علي أن عليهم المئونة

-روایت-1-2-روایت-7-81

437- أبو عبد الله ع سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لايدري أهي لهم أم لاسألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدي خراجها فما فضل فهو له قال ذلك جائز

-روایت-1-2-روایت-24-167

438- وسئل عن العلوج إذاكانوا في قرية وعليهم خراج الرءوس يؤخذ منهم المائة ودون ذلك وأكثر وكيف أعاملهم قال اصنع بهم من صالح ماتصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة

-روایت-1-2-روایت-7-177

439- وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا ويؤاجر أرضها بالطعام قال أمابيع العصير ممن يجعله خمرا فلابأس و أماإجارة الأرض بالطعام

-روایت-1-2-روایت-7-ادامه دارد

[ صفحه 169]

فلايجوز و لايؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث

-روایت-از قبل-59

440- قال لايؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع و هوالسرب و لابالنطاف و هوفضلات المياه ولكن بالذهب والفضة إذااستأجرها بالذهب والفضة فلايؤجر بأكثر

لأن الذهب والفضة مضمون و هذا ليس بمضمون و هومما أخرجت الأرض

-روایت-1-2-روایت-12-223

441- و إن استبان لك ثمرة الأرض سنة أوأكثر صلح إجارتها و إلا لم يصلح ذلك

-روایت-1-2-روایت-7-79

442- و إن يقبل الرجل أرضا علي أن يعمرها ويردها عامرة بعدسنين معلومة علي أن له ماأكل منها فلابأس

-روایت-1-2-روایت-7-107

[ صفحه 170]

443- وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال أكره أن يسمي العلوج فإن لم يسم علوجا فلابأس به

-روایت-1-2-روایت-7-114

444- و ليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أوأرض إلابإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال ليس له أن يتناوله إلابإذن صاحبه

-روایت-1-2-روایت-7-175

37- باب كفارة الأيمان

445-يحيي بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من حلف علي يمين صبر فقطع بهامال امر ئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار

-روایت-1-2-روایت-99-173

446- و عن العلاء عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص أللهم إنما أنابشر أغضب وأرضي فأيما مؤمن حرمته وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان قويته أوحبوته أوأعطيته أودعوت له و لا يكون لها أهلا فاجعل ذلك

عليه عذابا ووبالا

-روایت-1-2-روایت-61-251

447- و عنه قال لايستحلف العبد إلا علي علمه

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 171]

قال في قوله وَ لا تَجعَلُوا اللّهَ عُرضَةً لِأَيمانِكُم قال لا و الله وبلي و الله وسألته عن قول الله فَلا أُقسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ قال عظم إثم من يقسم بها قال و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لايقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه و لايعرضون لمن كان فيه و لايخرجون منه دابة فقال الله لا أُقسِمُ بِهذَا البَلَدِ وَ أَنتَ حِلّ بِهذَا البَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون حرمة رسول الله فيه وقول الرجل لابل شانئك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل و هويريد الله كان قسما و أما قوله لعمر الله و وايم الله فإنما هوبالله وقولهم ياهناه و ياهماه فإن ذلك طلب الاسم

-روایت-از قبل-652

448- وسئل رجل جعل علي نفسه المشي إلي الكعبة أوصدقة أوعتقا أونذرا أوهديا إن عافي الله أباه أوأخاه أوذا رحم أوقطع قرابة أوأمر مأثم قال كتاب الله قبل اليمين لايمين في معصية إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ماجعل لله عليه من الشكر إن هوعافاه من مرض

-روایت-1-2-روایت-13-ادامه

دارد

[ صفحه 172]

أو من أمر يخافه أورد غائب أورد من سفره أورزقه الله و هذاالواجب علي صاحبه ينبغي له أن يفي له به فقال أبو جعفر ع ما كان عليه واجبا فحلف أن لايفعله ففعله فليس عليه فيه شيء و ما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لايفعله ففعله فالكفارة

-روایت-از قبل-253

449- وسئل هل يصح إذاحلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين

-روایت-1-2-روایت-7-177

450- قال وسألته ع عن الرجل يقول علي مائة بدنة أوألف بدنة أو ما لايطيق فقال قال رسول الله ص ذلك من خطوات الشيطان

-روایت-1-2-روایت-12-131

451- وسئل ع عن رجل جعل علي نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل

-روایت-1-2-روایت-7-ادامه دارد

[ صفحه 173]

قال و من عسي أن يكون من ولد إسماعيل إلاهؤلاء وأشار بيده إلي أهله وولده قال و لايحلف اليهودي والنصراني إلابالله و لايصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم

-روایت-از قبل-164

452- و عنه ع قال كل ماخالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أوغيره رد إلي كتاب الله

-روایت-1-2-روایت-22-103

453-

وسألته ع عن رجل جعل علي نفسه أن يصوم إلي أن يقوم قائمكم قال شيء عليه أوجعله لله قلت بل جعله لله قال كان عارفا أو غيرعارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصوم و لايصوم في السفر والمرض وأيام التشريق

-روایت-1-2-روایت-7-235

454- و عنه ع في رجل عاهد الله عندالحجر أن لايقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلي المحرم فقال أبو جعفر ع يعتق أويصوم أويطعم ستين مسكينا و ماترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب

-روایت-1-2-روایت-17-192

455- أبو عبد الله ع كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أوثوب

-روایت-1-2-روایت-24-90

456- و في رواية الحلبي مد وحفنة أوثوبين و إن أعتق مستضعفا و قدوجب عليه العتق لم يكن به بأس

-روایت-1-2-روایت-26-100

الحمد لله وصلي الله علي نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.