کتاب الطهارة فقه استدلالی بطرز بدیع خاص

هوية الکتاب

کتاب الطهاره

فقه استدلالی بطرز بدیع خاص

تألیف

العلامه ال محقق الحجه

الشیخ محمدرضا الفیض السمنانی السرخه

طاب ثراه

یطلب من مکتسبه

مرکز نشر الکتاب بطهران

المجلد 1

هوية الکتاب

کتاب الطهاره

فقه استدلالی بطرز بدیع خاص

تألیف

العلامه ال محقق الحجه

الشیخ محمدرضا الفیض السمنانی السرخه

طاب ثراه

یطلب من مکتسبه

مرکز نشر الکتاب بطهران

تمثال مبارک مولف

عکس

از این کتاب پانصد جلد در مطبعه مصطفوی بطبع رسیده است.

قیمت دو مجلد زر كوب 400 ريال : که با تحويل جلد اول مبلغ 200 ریال دریافت و در تحویل جلد دوم که از هر جهت مانند جلد اول خواهد بود ، مبلغ 150 ریال دریافت خواهد شد و در اینصورت مخارج این دو مجلد بقیمت تمام شده تأمین میشود.

ص:1

فهرس كتاب الطهارة للسمناني

في الكعب

وجوب المسح على البشرة

في النية والإرادة

في النواقض الوضوء

في الاستصحاب

في قاعدة الفراغ

في الجبيرة

تولية الغير في الطهارة

سنن الوضوء

موانع الوضوء

في الغسل

في موجبات الغسل

في مسائل الجنابة

اشتراك المسلم والكافر

سنن الغسل

الحيض

امكان الحيض

تحديد طرفي الحيض

لورأت صفرة

الاستظهار والاستبراء

في سنن الرسول

الرجوع الى الاقارب

بطلان القول بالاحتياط

فيما يحرم على الحائض

في الكفارة

الاستحاضة

في مراتب الاستحاضة

الوضوء مع الاغسال المسلوس والمبطون

صوم المستحاضة

في النفاس

ص:2

مقدمه

مختصری از ترجمه حال وشرح اوصاف آية الله فيض

در اجتماع کنونی که غوغای سرگیجه آور حیات مادی دیدگان دنیا دوستان را تیره و تار ساخته و آنان را از درک حقایق و هدفهای عالیه انسانی بازداشته و ریشه درخت معنویت بخشکی گرائیده و گروه غافلان و بی خبران تنها هدف زندگی را تأمين اغراض فردی تصور مینمایند .

باز هستند و بودند مردان حقیقت طلب و معنی پرست و وارسته از خود گذشته ای که نقوی و طهارت و نجابت و اصالت را اصل دانسته و هدفهای واقعی اجتماعی را فارغ از توهمات و تخیلات زود گند مادی نصب العین خویش قرار داده اند و توسن اندیشه را بجانب فضایل انسانی بجولات در آورده و از سرچشمه حقایق سیراب شده اند.

این چنین انسانها بيك شهر و استان و مملكت تعلق ندارند بلکه وجودشان به بشریت وابسته است در زمان زندگی منبع خیر و برکت ومايه سعادت ورحمت بوده و پس از وفات نیز نام نیکشان الهام بخش پویندگان وادی حقیقت و معرفت شده است.

مرحوم حجة الاسلام آیه الله آقاشیخ محمدرضای فیض در گوشه ای دور افتاده از ناشناس ترین نواحی ایران یعنی در سرخه سمنان در شعبان سال 1299 هجری قمری یا بعرصه وجود نهاد .

پدرش با آنکه بشغل کشاورزی اشتغال داشت از نظر تشخیص اوضاع زمان

ص:3

اندیشه ای تابناک داشت بهمین جهت فرزند خود را بفرا گرفتن علوم عصر خویش تشویق کرد .

مرحوم فیض در اوان کودکی با هدایت و راهنمایی پدر در نزد مدرسان سرخه بتحصیل پرداخت در همان آغاز کار استعداد و قریحه شگرف او موجب اعجاب معلمان شد بدین معنی که در جلسه اول که بتعلیم قرآن کریم مشغول شد از ( هو الفتاح العلیم تا آخر سوره کافرون را بخوبی آموخت تا سن 14 سالگی بیشتر علوم قدیمه را در محضر استادان خود فرا گرفت و بسیار کوشید که برای ادامه تحصیل بعثیات عالیات سفر کند اما پدرش بعلت آنکه مرحوم فیض تنها فرزند او بود بدین کار رضا نداد وقضیه مسافرت مسکوت ماند و در بوته تعویق افتاد .

بعد از در گذشت پدر با داشتن عیال و کفالت مادر در سال ( 1319 ه قمری ) بار سفر بربست و بسوی نجف رهسپار شد. در نجف اشرف حجره ای در مدرسه صدر بدست آورد و بکار تکمیل تحصیلات پرداخت .

در آن زمان ریاست حوزه علمیه این سامان بر عهده علامه وحید آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بود . مرحوم فیض در حلقه درس آقا سید محسن الحسینی کوه کمره ای که از بزرگترین تلامذه علامه محقق مرحوم آقا شیخ . محمد هادی تهرانی نجفی بود بتلمذ پرداخت.

در مدت تحصیل نهایت درجه مجاهدت میکرد و گاهی از اوقات کارش بریاضت میکشید روزی که وارد نجف اشرف شد مجموعاً 170 ریال پول با خود داشته تصمیم گرفته باروزي يك ريال امرار معاش نماید و از وجه مدرسه استفاده نکند . . بدین ترتیب 170 روز گذشت و روز یکصد و هفتاد و یکم دیناری برای مخارج باقی نماند ناگزیر روز یکصد و هفتاد و یکم بدون صرف غذا بکار ادامه تحصیل پرداخت اتفاق مردی از اهل شاهرود گذارش بمسجد افتاد و پولی بعنوان وام باین طلبه بلند نظر داد و چندی بعد مبلغی از وطن رسید و قرض خود را پرداخت .

ص:4

مرحوم آية الله فيض مدت هفت سال شب و روز در نجف اشرف بتحصيل علوم و فنون سرگرم بود اما بر اثر اصرار و خواهش مادر پیرش که در سرخه اقامت داشت ناچار علیرغم میل باطنی خویش برای دیدار مادر بسرخه آمد ، بهنگام مراجعت امالی از بازگشت او جلو گیری کردند و ایشان خواه ناخواه در سرخه رحل اقامت افکندند (1226 ه-. ق) .

پس از اقامت بمنظور ار شار مردم در مسجد پشت خندق بتدریس مشغول شدند.

اما گروهی از مردم آنطور که لازم بود مقام شامخ این عالم ربانی را بدرستی شناختند و موجبات آزردگی خاطرش را فراهم ساختند .

براثر این رنجش شدید در آذر ماه 1320 شمسی از سرخه بسمنان مهاجرت کردند. و از سال 1322 تا 1333 در مسجد سلطانی سمنان حلقه تشکیل دادند و بندریس پرداختند چون ضعف پیری و نقاهت مجال رفت و برگشت را نمیداد در منزل مجلس درس و بحث را تشکیل و ادامه دادند و اوقات فراغت را بتأليف کتب صرف میفرمودند .

مرحوم آية الله فيض تا لحظات آخر عمر بتدریس و تعلیم سرگرم بودند و سرانجام در سحر گاه روزه 1 محرم الحرام سال 1380 مطابق با نوزدهم تیر ماه 1339 دعوت حق را لبيك اجابت گفتند و عالم تشیع را داغدار و ما تمزده کردند .

آرامگاه آن مرحوم در ایوان امامزاده یحیی زیارتگاه صاحبان اخلاص و ارادت است.

مرحوم فیض در مدت هشتاد سال عمر دمی از خدمت خلق نیاسود، کلیه اعمال و حرکات و سکنات این عالم ربانی بر نهج عدل و موافق رضای خدا بود ، احکام الهی را در نهایت شهامت و با کمال صراحت تبلیغ میفرمود ، بجیفه دنیوی بی اعتنا بود بهمین جهت وقتی از طرف وزیر دادگستری وقت بایشان پیشنهاد شد که ریاست دادگاه آستان قدس رضوی را بپذیرند ظمن اظهار تشکر از قبول کار دولتی عذر خواست .

ص:5

مرحوم فیض جز در راه حق سخن نگفت و جز در طریق صفا قدم تنهاد مستمندان را یاری صادق و تهیدستان را پشتیبانی لایق بود پر تو تابناك وجودش ظلمات جهل و تعصب را می زدود . وجودش مایه تسکین آلام دردمندان و بیان گرم و گیرایش راهنمای گمراهان رفتارش سرمشق خیراندیشان و گفتارش الهام بخش نیکو کاران بود . فکر و ذکرش در راه هدایت خلق مصروف بود و قلبش در زمینه سعادت انسانها می طپید .

نبوغ ذاتی و هوش سرشار اورا سرآمد اقران ساخت در صفای باطن ونوع دوستی نظیر نداشت در فضل و دانش بی همال و در فصاحت و بلاغت نابغه دهر بود . ار کس در پای صحبتش می نشست چنان مجذوب میشد که خود را از یاد میبرد ، گفتار حکمت آمیزش مشعل راه پویندگان دانش بود و سخنان دلنشینش تسلی بخش جسم وجان . با جودیکه بجميع علوم قدیمه و مقداری از علوم جدید اطلاع و آگاهی داشت هرگز در مقام تظاهر نیامد بهر دونان منت دونان نکشید ، منزلش کعبه آمال محتاجان و خانقاهش زیارتگاه مشتاقان بود .

چنین وجود ذیجودی همانند گنجی در خلوتگاهی از نظرها دور میزیست ، ساعات در از در دریای فکرت فرو میرفت و همواره در خلوت از خود حساب میکشید. پیراسته از تعصب و جانبداری و آراسته بانصاف و بی فرضی بود ، نظرات و محاورات عالمانه وی نزد صاحبنظران دارای ارزش بسیار است .

تحقیقات و تتبعاتی که این عالم حقیقت طلب با بصیرت در مبانی فقه اسلام بعمل آورد در حد خود کم نظیر است . از جمله آثار ایشان کتاب طهارت، کتاب صلوة كتاب ارث، کتاب خلقت است و نیز چندین کتاب و مقاله در مسائل مختلف تدوین و تأليف فرموده اند . کتابیکه هم اکنون در دست خوانندگان محترم قرار دارد بنا بوصيت آن

مرحوم از محل فروش خانه شخصی بطبع رسیده است .

چون آثار آن مرحوم قابل آن بود که مورد مطالعه دانش پژوهان و متدینان

ص:6

قرار گيرد على العجاله کتاب (طهارت) که مشتمل بر تحقیقات عالی و معارف گرانبهای فقه اسلامی است بهمت جناب آقای مصطفوی مدیر فاضل و فرهنگپرور چاپخانه و کتابخانه مرکز نشر کتاب - طهران زینت طبع حاصل مینماید و این متاع روحانی در بازار اهل دانش و دین عرضه میشود تا باشد که فیض آن عام و قایدت آن تام گردد. خداوند مؤلف و ناشر را موفق به اجر جزیل و ثواب جميل فرماید....

انشاء الله .

تهران آذرماه 1342 دکتر فضل الله صفا

ص:7

فی الحقیقه الطهاره

كتاب الطهارة

يبحث عن فقه مسائل الطهارة على ما اقتضته الكتاب والسنة والعقل و فتاوى فقهاء الشيعه ، بطرز بديع دقيق

تأليف: العلامة المحقق الحجة

الشيخ محمدرضا الفيض السمناني (طاب تراه)

طهران - 1383 . ه ق

ص: 1

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

کتاب الطهاره

وهی النزاهة عن الدناسة سواء كانت ظاهرية محسوسة كالوسخ المعبر عنه بالدرن او معنوية مجهولة بجعل الشارع كالحدث والخبث فانهما صفتا رئاسة جعلهما الشارع (ص) بنظره فهو رأى بعض الاعيان نجسا خبيثا فرؤيته موجبة لتحقق هذه الصفة فحيث انه (ص) راه كذالك فهو كذالك وهذا معنى تقنين القوانين وتأسيس القواعد وكذالك الأمر في الحدث فهو ايضاً منوط يجعل الشارع فاذا راي في انسان حدثا فهو محدث .

والفرق بين هاتين الصفتين بعد اشتراكهما في كونهما صفتی دنامة مجعولتين يجعل الشارع ان الخبث صفة مجعولة في الخبث من دون اعتبار منشأ لانتزاعه فهي محمولة على موضوعها بالذات فالكلب نجس والخنزير نجس لكونها كلباً وخنزيراً من دون اعتبار منشأ لانتزاع مفهوم النجاسة والحدث صفة مجمولة في المحدث بعد اعتبار منشاء انتزاعه فلا يتحقق الا بعد تحقق منشاء انتزاعه فالانسان محدث بعد حدوث احد اسباب الحدث له من خروج البول او المنى او غيرهما .

واما اطلاق الطهارة على الصفة المنتزعة من الغسلتين والمسحنين او غسل جميع البدن اعنى الوضوء والغسل فلاجل ان ارتفاع الحدث في الخارج يتحقق بالوضوء او الغسل او الطهارة التي هيجهة وجودية نورانية متحدة معهما لانها منتزعة

ص: 2

عنهما ولا وجود للامر المنتزع سوى وجود منشاء الانتزاع فالوضوء مثلارافع للحدث موجب التحقق شعشعة زائدة على النزاهة من الحدث .

فالطهارة الحاصلة من الوضوء أو الغسل نزاهة عن الحدث مع بريق و المعان فكانها طهارة مخصوصة فكما ان الطهارة عن الخبث ليس غير خلو الشيء عنه فكذالك الطهارة عن الخبث في الخارج ليس غير تحقق هذه الصفة المشعشعة وان كانتا في تحليل العقل مختلفتين وقد ينزل بعض الصفات الرذيلة منزلة الدئاسة فخلو النفس تلك الدناسة طهارة لها فالطهارة لها معنى واحد مطرد في جميع الموارد اعنى من النزاهة عن الدنس سواء كانت الدناسة محسوسة او معنوية واقعية او مجعوله حقيقته او تنزيلية .

والحاصل ان الطهارة معناها امر واحد و مفهوم فارد والتعدد انما هو في المصاديق والموارد والطهارة عن الحدث و ان اشتملت على جهة وجودية نورانية التعدد والاختلاف في معنى الطهارة لما عرفت من ان الجهة الوجودية الا انها لا يوجب ا كخصوصية من الخصوصيات بالنسبة الى الطهارة واطلاق الطهارة عليها انما هو لاتحادها مع الوضوء والغسل الذين هما يتحدان مع النزاهة.

فظهر من ما بيناه امور منهما ان جعل الطهارة ذات معنيين لغويا و اصطلاحی مما لا محصل له لما عرفت من عدم تعدد معنى الطهارة بل التعدد انما هو في المصاديق وما وضع الشارع لفظ الطهارة للنزاهة عن الحدث او الخبث بعد ما وضع بحسب اللغة النظافة عن الدين والوسخ بل جعل القذارة مصداقين الحدث والخبث و حيث ان الطهارة خلو الشيء عن هذه الصفة فيكون الخلو اى النزاهة منهما طهارة لامحالة .

و بعبارة اخرى يترتب على جعل الحدث والخبث مصداقين للدنس جعل النزاهة عنهما مصداقا للطهارة وليس هذا الترتيب من وضع اللفظ بازاء معنى من المعاني بل جعل المفهوم ذا مصداق او مصاديق وان كان هذا المصداق مصداقاً لذالك المفهوم قبل الشرع فارتباطه بالشرع هو ان الشارع يجعل بعض مصاديق مفهوم من المفاهيم موضوعاً حكم من الاحكام وهذا النحو من التصرف ايضاً ليس من قبيل

ص: 3

وضع ا الالفاظ و هكذا الأمر فى ساير الموضوعات المخترعة كالصلوة والزكوة والصوم وغيرها فالمقنن ما وضع لفظ الصلوة مثلا على الاركان المخصوصة بل جعل واخترع لمفهوم الصلوة الذي هو العطف مصداقاً . من المصاديق اعنى الاركان وكذالك الأمر في الصوم والزكوة .

وملخص ما بيناه هو ان الشارع ما وضع لفظ الطهارة المعنى من المعاني حتى يكون للطهارة معنيان لغوى وشرعى بل بعد ما جعل للدراسة المقابلة للطهارة مصداقاً كالحدث او الخيث يكون النزاهة عن هذا المصداق مصداقاً للطهارة ثم يجعل لكلتيهما اعنى الطهارة والدناسة احكاماً فالطهارة الشرعية ليست في قبال اللغوية وكذالك الدئاسة ثم ان من قسم الطهارة باللغوية والشرعية عرف اللغوية بالنظافة والشرعية بانها استعمال طهور مشروط بالنية وانت خبير بان الاستعمال المشروط بالنية ليس من الطهارة بل هو منشأ لانتزاع الطهارة اعلى الجهة الوجودية النورانية وموجب الذهاب الحدث فالاستعمال من الأفعال التي لا استقرار لذاتها والجهة الوجودية من الصفات التي تبقى للمنظهر وترتب عليها الآثار والامر المنتزع وان كان متحداً الما ينتزع منه الا انه لا يجوز تعريفه به .

منها انه لوشك في طهارة الشيء ونجاسته فالاصل هو الطهارة لما عرفت من كون الطهارة عن الخيث امراً عدمياً لا يقبل الجعل و كون النجاسة امراً وجودياً مجعولا يجعل المقنن فالشيء لوخلى و طبعه خال عن جميع الجهات الوجودية فما لم يعلم تحقق جهة من الجهات لم يحكم بترتيب آثارها واما الجهة العدمية فليست بصفة في الشي؛ ولا اثر لها حتى تحتاج الى تبقن تحققها ثم الحكم بترتيب آثارها فلا تحقق لها ولا اثر .

فالطهارة عن الخبث لكونها امراً عدمياً لاتحتاج الى دليل لانها ليست الاعدم الخبث و أما الخبث لكونه أمراً وجودياً مجعولا بالجعل يحتاج في ترتب الآثار عليه الى الاحراز والعلم بتحقق فعالم يعلم نجاسة شيء لم يحكم بترتيب الأثر عليه وهذه قاعدة عقلية يستقل في ادراكها العقل من دون استناد الى الشرع وهو الاخذ

ص: 4

بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع اعنى الاستصحاب وقد قررنا في محله ان الاستصحاب قاعدة عقلية يدركها العقل بالاستقلال وللشرع أن يمنع الأخذ بمقتضاها في بعض الموارد النظر من الانظار والتحقيق في محله وما ورد في الشرع من الحكم بالعمل يمفادها انما هو تقرير للجهة الواقعية وتثبيت للحكم العقلى لا تاسيس المالا واقع له عند العقل .

ولافرق في هذا الحكم اعنى جريان الأصل بين ان يكون الشك من ناحية الموضوع اعنى موضوع النجاسة وبين ان يكون من ناحية الحكم اعنى النجاسة كما انه لا فرق بين ان يكون الشك في النجاسة العينية وبين ان يكون في النجاسة المكتسبة من ملاقات النجس مع وجود شرائط التنجيس .

فلواشتبه علينا حيوان بين الكلب الذي هو موضوع للنجاسة و بين غيره يحكم بطهارة ذلك الحيوان لان الطهارة لا يتوقف على خصوصية من الخصوصيات لانها ليست بصفة وجودية في الشيء ذات اثر من الآثار كي نحتاج في الحكم يتحصلها وترتيب ذالك الأثر عليها الى احراز تلك الخصوصية بخلاف النجاسة لانها دئاسة مجعولة في الشرع محمولة على وضوعات خاصة ذات آثار مخصوصة فلا يمكن الحكم بنجاسة موضوع من الموضوعات قبل احرازانه من تلك الموضوعات فلايجوز الحكم بنجاسة حيوان مشتبه الكلبية الا بعد تعين كونه كلباً لان الاصل عدم كونه كلباً ويترتب عليه عدم نجاسته ولامعنى الطهارة الا عدم النجاسة ومعنى هذا الاصل هو ما عرفت من الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فحيث ان الشيء لوخلى وطبعه عار من جميع الجهات والخصوصيات والكلية خصوصية من الخصوصيات فالعقل يحكم يكون الشيء خالياً عن تلك الخصوصية عارياً عن أثرها حتى تتعين اشتماله عليها وهذا هو الاستصحاب ولا فرق بينه وبين قاعدة الطهارة في المقام لما تقدم من كون الاخبار المفيدة لهذا المعنى مقررة للحكم العقلى مؤكدة له .

وكذا لو حصل لنا الشك في ان الكلب البحرى نجس ام لا وكذا لوشككنا في نجاسة العصير العنبي أو عرق الجنب من الحرام فيحكم بالطهاره و كذا لو حصل

ص: 5

الشك في أن المذى هل يشتمل عليه المنى حتى يكون نجساً أم لا ففي جميع هذه الصور يجرى اصالة الطهارة للتقرير السابق ولا فرق في جريان هذا الاصل في الموضوع ان يكون مستنبطاً كالصورة الاخيرة او يكون موضوعاً صرفاً كما انه لا فرق في جريان الأصل في الحكم ان يكون الشك ناشئاً . من فقد النص او اجماله او غيرهما لان منشأ الشك لا اثر له فى جريان الاصل فان المناط في جريانه هو ما عرفت من كونه اخزاً بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع و اما الفحص فهو لازم في الشبهة الحكمية .

واما الشك في التنجس الحاصل من الملاقات اعنى ملاقات الجسم الطاهر النجس فقد يكون لاجل الشك في الملاقات وقديكون لاجل الشك في شرط آخر اعنى الرطوبة وقد يكون للشك في وجود المانع للتنجس وعدمه كبلوغ الماء مقدار الكر المانع لسراية النجاسة ففى الصورتين الأولين يجرى اصل الطهارة لان التنجس امر وجودى حادث لا يجوز الحكم بتحققه قبل العلم بتحقق سببه والمفروض ان العلاقات في حال الرطوبة شرط فى تأثير النجس فى الطاهر والشك في الشرط موجب للشك في المشروط وحيث ان الأصل يجرى في الشرط فيقال الاصل عدم تحقق الشرط تبقى الطهارة المتحققه على حالها واما اذا كان الشك مستنداً الى الشك في كرية الملاقي للنجس فلا يمكن الحكم بالطهارة لان القلة ليست امراً وجوديا حتى يكون شرطاً في التنجس فيجب احرازه بل الكثرة مانع من التنجيس فما لم يتحقق الكرية التى هى الكثرة لم يمنع من التنجيس ففى صورة الشك الاصل اعنى عدم الكرية فيحكم نجاسة الملاقي بملاقات النجس وليس هذا الحكم اثباتاً للنجاسة بالأصل فان التنجس في الخارج ليس امراً وراء اتصال الظاهر بالنجس وان كان في تحليل العقل أمر أمغايراً للاتصال فاكتساب النجاسة هو اتخاذ الملاقي والملاقي بالاتصال في الحكم والاصل المثبت الذى لا يحكم بجريانه هو ما يثبت أمراً مغايراً في الخارج لافي تحليل العقل وليس ما نحن فيه كذالك لان التنجس لا يغاير اتصال الملاقي مع الملاقي .

ص: 6

فانظر إلى رواية رواها على بن جعفر (ع) عن اخيه موسى بن جعفر (ع) حيث قال سألته عن الدجاجة والحمامه واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء كيف حكم بنجاسة الماء وعدم صلاحيته للتوضاً منه مع ان السائل ما قيده بالقلة فحكم بالنجاسة بمحض الملاقات .

وقوله (ع) الا ان يكون الماء كثيراً كاشف عن ان الأصل في العلاقات التنجس ويستثنى منه الكثير ولو كان الامر بالعكس لقال (ع) نعم الا ان يكون الماء قابلا لم يبلغ الكر .

ومما تدل على ما ببناء رواية معوية بن عمار عن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي؛ فترى انه (ع) جعل الكرية دافعة للمتنجس فالاصل في الملاقات هو التنجس الا ان تدفعه الكرية ففي صورة الشك يحكم بما هو الأصل ولا يعثنى بالمانع وكذالك يدل على المقصود قوله (ع) في رواية رواها ابو بصبر ولاتشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيراً يستقى منه لانه (ع) نهى عن الشرب من سؤد الكلب من دون قيد النقية واستثنى من المنهى الكثير من الماء.

فلا يخفى على المتامل في هذه الاخبار وغيرها مما يقرب مضمونها منها ان الاصل اعنى اصل الطهارة لا مجال لجريانه فيما اذا لاقى النجس الطاهر من الماء ولم يحرز كونه كثيراً ما تعة كثرته من تأثير المقتضى اعنى النجس ولا تثبت باصالة عدم الكرية نجاسة الملاقي حتى يقال ان الاثبات من شأن الدليل .

منها ان النجاسة كالحدث والطهارة عنه ليست صرف الحكم بل صفة حقيقية مجعولة في الشرع منصف بها الاجسام ويترتب عليها الاحكام فرأى الشارع اولاً صفة قذارة في الجسم ثم رتب على تلك الصفة الحكم فتقول البول نجس مثلا فيجب

الاجتناب عنه أو مانع من صحة الصلوة وكذا الحدث .

فحيث ان الانسان منصف بصفة الحدث الذى هو صفة دناسة مخصوصة يترتب

ص: 7

على هذه الصفة انها مانعة من صحة الصلوة وكذا الاحكام الآخر وكذالك الطهارة الحدث اعنى الصفة الوجودية الحاصلة من الغسل او الوضو لاصرف عدم الحدث فان هذه الصفة الوجودية النورانية صفة حقيقية مناصله تحصل وتنتزع من المنشأ ثم يترتب عليها الاحكام كالشرطية لصحة الصلوة وغيرها لا انها صرف تلك الاحكام والمراد من الناصل في هذا المقام هو ماله واقعية وراء الحكم لا ما يقابل الاعتبارية الذي ليس له المنشأ للانتزاع لما عرفت سابقا من ان الطهارة عن الحدث تنتزع من غسل جميع البدن او الغسلتين والمستحتين و أما الطهارة عن الحبث فليست بصفة وجودية يترتب عليها الاحكام ومايترا اى من ترتب بعض الاحكام عليها فهو بحسب الواقع من احكام الحيث فاستحباب النزاهة عن الخبث يرجع الى كراهة التلطح بالخبث كما ان الطهارة عن الوسخ المعبر عنها بالنظافة ايضاً كذالك اما التنظيف والازالة الذان هما من الافعال امر از وجوديان قابلات للموضوعية للاحكام وكذالك الأمر في الطهارة عن الحدث التي هي صرف العدم لا الجهة الوجودية فانها ايضاً امر علمی لا يكون موضوعاً للاحكام واما الرفع لكونه امراً وجوديا قابل للموضوعية .

منها ان الطهارة حقيقة واحدة ذات مصاديق متعددة وكذا الدناسة واختلاف المصاديق في كون بعضها واقعية وبعضها مجعولة بعضها حقيقية والآخر تنزيلية لا يوجب الاختلاف في الحقيقة واختلاف المصاديق في الاحكام انما هو لاجل اشتمال كل منها لخصوصية مخصوصة لاتوجد في غيرها وهذا المقدار من الاختلاف يكفى في اختلاف الاحكام فلا يكشف عن اختلاف الحقيقة الأترى ان الصلوة ذات حقيقة واحدة و الاختلاف فيها ليس الا من ناحية المصاديق و احكامها مختلفة لاختلاف المصاديق .

و اختلاف موجبات الحدث والطهارة عنه لا تنافي وحدة حقيقة الاحداث والظهارات ضرورة أنه لا يمنع المقنن مانع في جعله اشياء مختلفة متفقة في العلية لحقيقة واحدة سواء كانت العلية في الايجاد اوفى الاعدام و كون الجنابة معلولة

ص: 8

حادثة من الانزال تارة ومن الدخول اخرى من اقوى الشواهد على عدم تنافي اختلاف الملل مع وحدة المعلول ايجاداً وصحه الاستنجاء بالماء والاحجار من ادل الدلائل على امكان كون الحقيقتين المختلفتين علتين لأمر واحد اعداماً .

والحاصل أن الطهارة مفهوم واحد لها مصاديق مختلفة و اختلافها موجب الاختلاف احكامها وكذالك الدناسة والطهارة جامعة : بین النظافة اعنى النزاهة عن الاوساخ والطهارة عن الخبث والحدث والطهارة عن الأخير قد يطلق على جهة عدمية هي صرف عدم الحدث والاكثر يطلق على جهة وجودية نورانية ينتزعه من غسل جميع البدن او غسل الوجه واليدين و مسح الرأس والرجلين والدناسة جامعة بين الاوساخ والخبث والحدث .

منها أن جعل الطهارة عن الخبث شرطاً لصحة الصلوة اوغيرها مما لا معنى له الما عرفت من كونها امراً عدمياً لا اثر لها اصلا والشرط ماله اثر في تاثير المقتضى و الأمر العدمي لا يمكن ان يؤثر بوجه من الوجوه و منشأ هذا النوهم . الصلوة في صورة طهارة الثوب والبدن و بطلانها في صورة النجاسة مع ان البطلان من اثر النجاسة فحيث ان النجاسة مانعة عن صحة الصلوة موجبة لبطلانها فاذا زالت ارتفع اثر المنع والايجاب واما الطهارة عن الحدث اعنى النورانية فلكونها امراً وجودياً قابل للشرطية فهي شرط لصحة الصلوة .

منها ان الطهارة عن الحدث لا يتحقق الا بعد تحقق الوضوء اعنى الغسلتين والمستحثين جميعاً او الغسل الذي هو غسل جميع البدن فما لم يتم أمر الوضوء والغسل لا ينتزع الطهارة لان ما هو المنشأ للانتزاع هو مجموع الغسلنين والمستحتين او غسل جميع البدن فالطهارة امر وحداني بسيط لا اجزاء لها وكون المنشاء ذا اجزاء

كثيرة لا ينافي بساطة المنتزع لان الانتزاع راجع الى جهة الواحدة لا الكثرة فمجموع الغسلنين والمسحتين بلحاظ كونهما أمراً واحداً منشأ لانتزاع الطهارة الصغرى لا بلحاظ الاجزاء فلذا ترى ان اجزاء المتوضوء او المغتسل لا نتصف بالطهارة بل المنصف بالطهارة هو الانسان وكذالك الحدث الذي هو مقابل لهذه

ص: 9

الطهارة فلا ينصف اجزاء الحدث بالحدث ولا يرتفع الا بعد تحقق الطهارة التي لا يمكن تحققها قبل تحقق تمام اجزاء المنشاء فليس للجنب الذي غسل رأسه يعنوان الغسل من الموضع المغسول كتابة القرآن حتى يتم امر الغسل اعنى غسل جميع البدن وكذالك الأمر فى الوضوء فلا يتطهر وجه المتوضؤ اويده اليمنى واليسرى قبل اتمام الوضوء .

و بالجملة لا يترتب على المتظهر احكام الطهارة مالم يتم امر التطهير سواء كانت الطهارة منتزعة من الوضوء المعبر عنها بالطهارة الصغرى او من الغسل الذي تعبر عنها بالطهارة الكبرى ولا يرتفع الحدث قبل تحقق مجموع ماله دخل في تحقق الطهارة سواء كان الحدثت ممالا يرتفع بالوضوء المعبر عنه بالحدث الاصغر او بالغسل المسمى بالحدث الأكبر .

منها ان القول بان الغسل ليس حقيقة واحدة كالوضوء مما ليس له معنى محصل لما عرفت من ان الطهارة لها معنى واحد والاختلاف في المصاديق في الشدة والضعف والاختلاف المنشأ لا يوجب الاختلاف في حقيقة الطهارة و كذالك الأمر في الحدث واتصافهما بالصغر والكبر من اقوى الشواهد على اتحاد حقيقتهما ضرورة ان الامرين المختلفين لايوازن احدهما بالآخر حتى يتصف احدهما بالصغر والآخر بالكبر ومقتضى اتحاد الشيئين في الحقيقة اجزاء الاكبر عن الأصفر الا ان تلاحظ في الاصغر خصوصية من الخصوصيات المفقودة في الاكبر فما لم تلاحظ تلك الخصوصية في الطهارة المنتزعة عن الوضوء تحكم باجزاء الطهارة المنتزعة عن الغسل عنها الانها هي مع الشدة ولا فرق فى هذا الحكم بين الطهارة المنتزعة عن الغسل المزيل للجنابة وبين الطهارة المنتزعة من الغسل الغير المزيل لها سواء كان يزيلا لحدث من الاحداث الكبرى اولم يكن لان اختلاف الجنابة وغيرهما . من الأحداث في الحقيقة لا يوجب اختلاف الاغسال المزيلة لها لأن المزال خارج عن حقيقة المزيل فالغسل لكونه موجباً للطهارة الكبرى يزيل الحدث الأكبر و اختلاف الجنابة والحيض و

ص: 10

غيرهما امر لادخل له اصلا في اختلاف الاغسال كما انه لا يوجب الاختلاف في حقيقة الحدث .

فالقول بعدم اجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء مما لا يتصور له معنى لانه قول بناثير الجنابة التي أمر مناقض للطهارة فيها ضرورة ان الغسل اثره الطهارة الاغسال ولا فرق بين غسل الجنابة و غيره الا ان المزال حاصلة من جميع. وهي فيه هو الجنابة وفي غيره غيرها فمن يحكم باجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره حكم بتأثير الجنابة في الوضوء وهذا الحكم مما يضحك الشكلي .

فالقول بعدم اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اقرب الى الصواب من التفريق بينه وبين غيره من الاغسال فبعد ما ثبت اجزائه عنه يثبت اجزاء غيره ايضاً لان المغايرة بين غسل الجنابة و بين غيره ليست كون المزال فيه هو الجنابة التي يستحيل تأثيرها في الطهارة فالاخبار التي دلت على اجزائه عن الوضوء بعينها تدل على اجزاء غيره لعدم المغايرة بين الاغسال وقد ورد اخبار تدل على اجزاء جميع الاغسال عن الوضوء .

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل يجزى عن الوضوء و أى وضوء اطهر من العسل فترى انه (ع) حكم باجزاء الغسل عن الوضوء من دون تقييده بكونه مزيلا للجنابة وعلل الحكم يكون الغسل اطهر من الوضوء وهذا التعليل من اقوى الشواهد على اجزاء كل غسل من الاعمال ضرورة ان غسل الجنابة لا اختصاص له في هذه الصفة اعنى الاطهرية بل لا فرق بينه وبين غيره كما تقدم .

فی کفایه اغسال الوارده عن الوضو

فی کفایه اغسال الوارده عن الوضو

ما كتب ابوالحسن الثالث فى جواب محمد بن عبدالرحمن الهمدانی از اسئله عن الوضوء للصلوة في غسل الجمعة فكتب (ع) لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و غيره فهو صريح تمام الصراحة في اجزاء غسل الجمعة وغيره عن الوضوء .

ص: 11

نها مرسلة محمد بن احمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

منها ما روى الكلينى رضوان الله عليه من كون الوضوء بعد الغسل بدعة ، وقال ايضا روی ای وضوء اطهر من الغسل.

منها ما قال المحقق (قده) في المعتبر روى عن عدة طرق عن الصادق (ع) قال الوضوء بعد الغسل بدعة .

منها موثقة عمار الساباطى قال سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذالك او بعده فقال (ع) لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل والمرئة مثل ذالك اذا اغتسلت من حيض او غير ذالك ليس عليه الوضوء لاقبل ولا بعد قدا جزاها الغسل فلا يبقى على المتامل في هذه الاخبار ريب فى كفاية كل غسل من الاغسال عن الوضوء سيما بعد ملاحظة من وحدة الغسل وعدم الاختلاف فيه واستحالة كون الحدث المزال من الغسل موجباً لاختلاف حقيقة الغسل فلا فرق بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة على اجزاء خصوص غسل الجنابة لان الجنابة ليست داخلة فى حقيقة الغسل ولا موجبة لاحداث خصوصية فيه زائدة لى الاعسل الاخر حتى تكون فارقة بين غيره وبينه في حكم من الاحكام واما الاخبار الدالة على ثبوت الوضوء فمحمولة على التقية ما قد عناه قدمناه او على الانكار اذا امكن لا على الاستحباب لان الاستحباب ينافي بدعية الوضوء .

روی ابوبکر الحضر مي عن أبي جعفر (ع) قال سئلته كيف اصنع اذا احببت قال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل وروى سيف بن عميرة مثل هذا الخبر فترى صراحة الخبر فى ثبوت الوضوء وهذا ينافي كونه بدعة فلابد لنا الا الحمل على التقية وكذا ما ورد فى ثبوته فى غير غسل الجنابة و هذه الاخبار با جمعها مقررة لما هو مقتضى اتحاد معنى الطهارة فلامقاومة للاخبار المثبة للوضوء كونها موافقة للتقية .

ولوقيل باستحباب الوضوء قبل غسل الجنابة اوغيره بحيث تكون بينه وبينه

فاصلة لالاجل الصلوة له وجه فلانه موجب لتخفيف كراهة البقاء على الجنابة او نوم الجنب

ص: 12

روى عبيد الله بن على الحلبى عن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) قال سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل اينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذالك حتى يتوضأ فالوضوء مخفف لكراهة نوم الجنب لانه يخفف دناسة الجنابة لكونه منشأ للطهارة المنافيه للحدث وان لم يزله لضعفه وقوة الجنابة ان قلت لو كان الوضوء مؤثراً لدناسة الجنابة لامكن ازالتها به ولو بالتكرار الموجب للقوه .

قلت تأثير الوضوء و تحصيله للطهارة بمقدار لا يقبل وصوله بمنزلة الغسل بالتكرار وان اشتد تمام الشدة .

والحاصل من جميع ما ذكرناه هو ان الغسل يجزى عن الوضوء والوضوء معه بدعة سواء كان قبله او بعده وسواء كان الغسل غسل الجنابة او غيره و كونه بدعة انما هو اذا كان بقصد الصلوة والا فلا ننكر استحبابه اذا كان بقصد التخفيف للكراهة و بعبارة اخرى ليس فى الغسل وضوء اذا قصد به الصلوة والغاء الغسل و عدم اجزائه عن الوضوء واما فى غير غسل الجنابة فاثر الوضوء قبل الغسل طهارة لها استحباب نفسى فلمولم يكن موجباً لالغاء الغسل عن اثر الاجزاء ليس ببدعة .

وقد يستدل لعدم الاجزاء باطلاق الآية الآمرة ه للصلوة من دون تقييد وعموم مادل على وجوبه بحدوث احد اسبابه غفلة عن ان اجزاء الغسل عنه لا ينافي اطلاق ألاية وعموم الرواية لان مفاد الاية كون الطهارة شرطاً لصحة الصلوة وكون مجموع الغسلتين والمسحتين منشأ لانتزاع الطهارة .

وكذالك الرواية لاتدل الا على اشتراط الطهارة لصحة الصلوة و لاندلان على ان الغسل لا ينتزع منه الطهارة او طهارة الغسل لا يجزى عن الطهارة المسببة من الوضوء وبعد ماثبت وحدة معنى الطهارة و ان الاختلاف في الصغر والكبر فلا يتصور المنافاة بين لاجزاء اطلاق الاية او عموم الرواية . و بتقرير آخر ان ما يدل عليه الاية او الرواية هو اشتراط الطهارة للصلوة لاخصوص الغسلتين والمستحتين لان الافعال لابقاء لها حتى تكون شرطا لامر من

ص: 13

الامور التي تقع بعد زمان وقوع الافعال وكذالك الامر في الغسل فليس غسل البدن فعل من الافعال شرطاً لامر الافعال شرطاً لامر وانما الشرط وانما الشرط هو الطهارة الحاصلة من الغسل فاذا لم يكن للمفعل دخل فى مرحلة الاشتراط فلامانع من اجزاء الطهارة المنتزعة من الغسل عن الطهارة المنتزعة من الوضوء لانها هى مع الشدة .

ثم انك قد عرفت مما اسلفناه ان ماله اثر من الآثار هو الطهارة عن اعنى الجهة الوجودية النورانية ونفس الحدث والخبث المعبر عنه بالنجاسة لانها جهات وجودية يمكن ان يترتب عليها الآثار.

واما الطهارة عن الحدث بمعنى عدمه والطهارة عن الخبث التي هي صرف عدم النجاسة فلا اثر لهما اصلا لانهما جهتان عدمیتان لا يمكن تأثيرهما لاستحالة تاثير الأمر العدمى الا ان يكون المراد منهما امراً وجوديا كما اذا اريد منهما الازالة والتطهير الذين هما امران وجوديان لانهما فعلان من الافعال فيمكن ترتب الاثر والحكم عليهما واما النظافة بمعنى النزاهة عن الوسخ اعنى الدرن فهى ايضاً امر لا يترتب عليه حكم من الاحكام .

فما هو الموضوع للحكم الوسخ واستحباب النظافة يرجع الى كراهة التدرن والتلطخ بالوسخ واما التنظيف الذى هو اذهاب الوسخ فلكونه امرا وجودياً قابل للموضوعية للحكم فحيث ان التدرن مبغوض في الشرع فازها به محبوب ومبغوضية الدناسة بمعنى الدرن ومحبوبية التنظيف فمع كونهما من المستقلات العقلية التي لا ينكرها احد من احاد البشر من اى ملة كان بل من ليس داخلا في ملة من الملل لوقيل بوجوده من البديهيات الشرعية وكلما ورد في الشريعة المطهرة من ذم التدرن والوسخ ومدح التنظيف انما هو تقرير للجهات الواقعية وتثبيت للمستقلات العقلية وما ورد في الشرع الأنور من التاكيد فى التنظيف ورفع الاوساخ بلغ مبلغاً لا يمكن صدور من احد كما لا يخفى لمن له ادنى تتبع في اخبار اهل العصمة سلام الله عليهم ويكفى فى الاعتناء لشأن التنظيف ما ورد من تشبيه الصلوة بالنهر وتشبيه الذنوب بالدرن وتشبيه الزكوة الممنوعة عن اهل البيت (ع) بالوسخ .

ص: 14

فالمقصود من وضع الكتاب هو بيان الطهارة عن الحدث اعنى الجهة الوجودية النورانية ونفس الحدث والخبث والازالة واحكامها المتعلقة عليها .

اما الطهارة فحقيقتها تبينت مما قدمناه من انها جهة نورانية منتزعة من الوضوء والغسل فالمقنن (ص) جعل الغسلتين والمسحتين وغسل جميع البدن منشألانتزاع الليل الطهارة بعلم ما حصلا على وفق ما حكم به الا ان الوضوء منشأ لانتزاع الطهارة الصغرى والغسل تنتزع منه الطهارة الكبرى.

اما التيمم فلا ينتزع منه الطهارة ولا يرفع الحدث بل هو يغطى الدناسة ويزيل اثر الحدث ويكتفى به عن الوضوء والغسل فالبحث عنه تنزلة منزلة الغسل او الوضو في بعض الموارد كما ان البحث عن احكام الاموات سوى الغسل من باب الاستطراد

قال بعض الاعلام رضوان الله عليه ان الطهارة عن الحدث كالطهارة عن الخبث في كونها امرا عدمياً فليس الا عدم الحدث وحكم بان وجوب الوضوء لاجل رفع الحدث فقط فلو فرض آدمى غير محدث لا يجب عليه الوضوء لانه ليس له مانع حتى يحب دفعه بالوضوء .

وفيه ان اطلاق الناقض على الحدث لا يصح الا ان ينقض امراً وجودياً والوضوء لولم ينتزع منه أمر من الامور لا يمكن انتقاضه بالحدث لان الافعال امور لا استقرار له ما في الوجود حتى يتعلق عليها النقض.

واجاب قده عن هذا الاستدلال انه لاظهور لاطلاق الناقض في كون المنقوض امراً وجودياً كما يشبهه له شمول اخبار لاتنقض اليقين للامور الوجودية والعدمية وفيه ان الاخبار ناهية عن النقض بالنسبة الى اليقين وهو امر وجودى لاخلاف فيه وكون متعلق اليقين عدميا لا ينافي وجودية اليقين .

وكون الطهارة شرطا لصحة الصلوة الذى لا يختلف فيه احد من البراهين القاطعة على كونها امرا وجود يا ضرورة استحالة وقوع الامر العدمي شرطا ومن الأدلة على ما ذهبنا اليه اطلاق النور على الطهارة حيث قال (ع) الوضوء على الوضوء نور على نور لان العدمى ليس بنور .

ص: 15

منها هذا الحكم فى بعض صور الشك في المتاخر والمراد من ذكره هنا التاكيد وسنجيء في محله تحقيق هذه المسئلة ان الفقهاء يحكمون بوجوب الوضو على الشاك في المتاخر من الحدث والوضوء فلولم تكن الطهارة امراً وجود يالا معنى لهذا الحكم لان العدم لا يحتاج الى الدليل والاصل كما انه لا يثبت الطهارة فكذالك لا يثبت الحدث كي يمنع من صحة الصلوة فالحكم بوجوب الوضوء لاجل احراز الطهارة التى امر وجودى يشترط صحة الصلوة به .

واجاب قده بانه لايدل على الدعوى لحكمهم فيما حكى عنهم بوجوب الغسل على الشاك في المتاخر من الجنابة والغسل مع ان احداً لم يقل بكون غسل الجنابة باقتضاء الحالة الاصلية للمكلف.

وفيه ان من حكم بلزوم الغسل على الشاك في المتاخر من الجنابة والغسل نظره الى ان الشاك امره دائر بين الجنابة والطهارة الكبرى فلا يمكن الحكم بالطهارة الصغرى لانه لو وجبت عليه الطهارة لكانت الطهارة الكبرى نعم يمكن رد هذا الاستدلال بان وجوب الوضوء متفرع على كون الطهارة امراً وجوديا وحكم الفقهاء على وجوبه لايكون دليلا مثبتاً حتى يستدل به على كونها امرا وجودياً .

ومن البراهين على كونها امراً وجوديا شرطا لصحة الصلوة قوله (ع) لاصلوة الا بطهور فترى ينفى صحة الصلوة بغير طهور وهذه عبارة أخرى عن شرطية الطهارة وقد عرفت ان الشرط لا يمكن ان يكون امراً عدمياً فبعد ثبوت كونها امر أوجوديا يتفرع عليه لزوم الوضوا اذا شك بين المتاخر من الحدث والوضوء لان عدم الحدث لا يكفى فى صحة الصلوة بل تحتاج الى احراز الشرط .

واما وجوب الغسل فى صورة الشك في المتاخر من الغسل والجنابة فلاوجه له بل القواعد يقتضى وجوب الوضوء لان الشرط هو المنتزع منه .

ان قلت الوضوء امره دائر بين الأمرين البدعة ان كان المتاخر هو الغسل وعدم التاثير ان كان هو الجنابة .

قلمت البدعة فى صورة العلم تتحقق الغسل لافي صورة الشك .

ص: 16

والعلم الاجمالي في المقام لا اثر له لان احدى الصورتين هي فقد التأثير وكيف كان فليس هنا مقام بيان هذا الحكم وسيجيء في مقامه انشاء الله تبارك وتعالى فلنرجع الى ما كنا فيه من بيان الطهارة المنتزعة من الوضوء والغسل و احكامها المتعلقة عليهما والامور المعتبره فى انتزاعها وليبدء ببيان الوضوء والطهارة المنتزعة منه فقول بعون الله تعالى ان الوضوء يعتبر فيه امور عديدة بعضها شرط لانتزاع الطهارة منه وبعضها جزء له والآخر محقق لعنوان الوضوء وللانتزاع موانع تمنعه في صورة التصادف .

اما الشرط فكون الغسل والمسح من الماء المطلق لان ما يوجب الطهارة هو الطهور والمضاف ليس بطهور بل ليس من اقسام الماء لان الماء الذي هو احد العناصر الاربعه ليس من افراده المياه المضافة واطلاق لفظ الماء عليها لا يدل على كونها من المياه لانه ليس من باب اطلاق لفظ الجامع على المصاديق بل لاثبات ان منزلة هذا المايع بالنسبة الى ما يضاف اليه كمنزلة الماء بالنسبة الى الاشياء التي حيوتها بالماء وهذا اطلاق شايع يثبت منزلة شيء مع شيء آخر فقولك على (ع) هرون محمد (ص)مفاده ان منزلة على بالنسبة الى محمد كمنزلة هارون بالنسبة الى موسى فهو عبارة اخرى عن قوله (ص) على منى بمنزلة هارون من موسى ويدل على عدم كون واله وسلم صحة اطلاق الماء عليه من دون الاضافة و لو كان ماء حقيقة يصح اطلاق الماء عليه من غير احتياج الى الاضافة وليس اطلاق الماء عليه من باب المجاز ايضاً لان لفظ الماء يستعمل فى معناه الحقيقى ويضاف الى ما يضاف اليه .

فظهر ان تقسيم الماء الى المطلق والمضاف مما لا معنى له اصلا لانه تقسيم للشيء الى نفسه وغيره فعدم كون المضاف مطهراً لاجل خروجه عن حقيقة الماء لا انه ماء مخصوص يترتب عليه حكم الماء المطلق فلا يخفى على من له ادنى تأمل ان المعتصر من الاجسام ليس الا جزء ما يعاً من تلك الاجسام .

فهل يتوهم متوهم ان المعتصر من البطيخ ليس سوى البطيخ هل يشك احد وان للبطيخ اجزاء احدها هو المايع المعتصر منه فلو كان ذالك هو الماء حقيقة

ص: 17

لكان الاشياء المختلفة الحقايق متحدة في الحقيقة فيتحد العنب والبطيخ والرقى والرمان لان العمدة في هذه الاشياء هو الجزء المايع واما المختلط بالاجسام فان كان الماء غالبا على ذالك الجسم غير مضمحل فيه يترتب عليه احكام الماء وذالك الاختلاط لا يمنع من ترتب الاحكام عليه لانه لا يخرجه عن عداد الماء .

واما اذا غلب الجسم المختلط على الماء واستهلك فيه فلا يترتب عليه حكم الماء والمرجع للتميز بين هذين القسمين هو العرف وليس عدم ترتب احكام الماء على الماء المستهلك فى الجسم الاخر لاجل كونه ماءاً مضافا بل لاجل ان هذا الجسم ليس بماء عرفاً ووجود الماء فيه بحسب الحقيقة لا يفيد في مرحلة الاحكام .

والحاصل ان السالبة لاجل انتفاء الموضوع لالتخصيصه بخصوصية مخصوصة غاية الامر ان الانتفاء بحسب العرف لا يحسب الحقيقة ولو كان المناط هو الحقيقة لكانت الاراضى الرطبة مطهرة لكل متنجس اذا كانت اجزاء المائية فيها بمقدار يبلغ الكر فى صورة التجزية وبطلان التالى من ابده البديهيات في الفقه وكذالك المقدم ولوشك في الاستهلاك واختلف العرف في التميز يعمل بالاصل ويحكم بعدم غلبة المختلط على الماء لان الاصل عدمها فيترتب عليه حكم التطهير ولا يعارضه استصحاب بقاء الحدث او الخبث لان الشك فى زوالهما منشائه الشك في حصول الغلبة وبعد جريان الاستصحاب فى عدم استهلاكه وعدم الغلبة والحكم بكون الماء باقيا على مائيته لامجال لاجراء الاصل في بقاء الحدث او الخبث فان حكم الماء هو رفع الحدث وازالة الخبث .

وتبين مما بيناه من ترتب الحكم على الماء المختلط بالاجسام مالم يستهلك ان ماورد في الشرع من عدم الباس بالاغتسال والتوضأ بما الورد ليس من باب التقية وليس الخبر من الاخبار الشواذ الغير المعموله لان المقصود من ماء الورد الوارد في السئوال هو الماء الممتزج باجزاء الورد لا المعتصر منه لشيوع اطلاق ماء الورد على الماء الممتزج به .

فالحق مع الصدوق قده في كون ماء الورد مطهراً لان مقصوده منه هو الممتزج

ص: 18

باجزاء الورد مزجاً لا يسلبه عن المائية بحسب العرف فلا يدفع قوله رضوان الله عليه سبق الاجماع لان الاجماع انعقد على عدم مطهرية المضاف عن الحدث وقد عرفت ان الممتزج ليس مضافا وما يطلق عليه المضاف ليس بماء

واستدل صاحب الجواهر قده على عدم كون المضاف مطهراً .

بقول الصادق (ع) فى خبر أبي بصير بعد ان سئله عن الوضوء باللبن لا انما الماء والصعيد وما رواه عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين اذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء والتيمم وأنت

هو خبير بان اللبن مايع مخصوص وحقيقة مخصوصة واين اللبن من الماء .

ثم قال قدس الله سره بعد نقل بعض الاستدلالات بالاية والروايات الأمرة بالتطهير بالماء واظهار عدم الدلالة وتسهيل الأمر هذا مع انا لم نقف للمصدوق على دليل غير قول ابى الحسن (ع) فى خبر يونس قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلوة قال لا بأس بذالك وهو مع مخالفته لما تقدم .

وعن ابن الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس قال الشيخ في التهذيب انه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر فى الكتب والاصول فانما اصله يونس عن ابى الحسن ولم يروه غيره وقد اجمعت العصابة على ترك العمل لظاهره انتهى ولا يخفى على المتامل فيما قدمناه انه ليس للخبر ظاهر مخالف للقواعد لاشتهار استعمال ماء الورد على الممتزج به قبل سلب المائية عنه وعدم رواية غير يونس لا يقدح بروايته واجتماع العصابة على ترك العمل لظاهره انما هو لاجل ظهوره عندهم في المعتصر من الورد فلايحتاج الى الجهل بماء الذى وقع فيه الورد ولم يسلبه الاطلاق وبالمجاور للورد اوحمل التوضأ والاغتسال بالتحسن والتطيب اوحمل الورد الى الورد بكسر الواواى ما يورد منه الدواب كما صدر عنه بعد اتمام قول الشيخ واما لزوم كون التطهير اعنى الوضوء والغسل بالماء فيكفي في اثباته بعد عزل اللحاظ عن كونه من البديهيات فى الشريعة المطهرة قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماءاً ماءاً بعد الامر بالغسل والمسح المنتزع عنهما الوضوء والتطهر من الجنابة

ص: 19

الذي عبارة اخرى من الغسل .

قال عز من قائل يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنباً فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفرا وجاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً فترى انه عظم ثنائه امر بالوضوء والتطهر من الجنابة من دون تعيين كونهما من الماء ثم بين ان المرض والكون على سفر وفقد الماء مما يوجب التيمم وهذا من اقوى البراهين على ان الوضوء والغسل لابد ان يكونا من الماء بل اشارة الى ان هذه المسئلة مما لا ينبغي ان يخفى على احد بل بلغ وضوحها مبلغا لا يحتاج الى الذكر والتعيين و اشعار بان ذكر الغسل والمسح والتطهر مما يتضمن ذكر الماء بحيث لو ذكر كان ذكره كالتكرار فدلالة الاية على لزوم كون الوضوء من الماء من البديهيات الاولية وابده منها دلالتها على مطهرية الماء كما لا يخفى على من له ادنى تامل لان لزوم التطهير به يمكن بعد امکان التطهر منه .

ومن الايات الدالة على مطهرية الماء قوله تبارك وتعالى وانزلنا السماء من ماء طهوراً والطهور فعول من الطهارة وهذه الهيئة تفيد المركزية الممادة كما يشهد به الاطراد في جميع الموارد فمعنى الطهور حينئذ هو المركز المطهارة و مقتضى المركزية للشيء استفادة ذالك الشيء منه فالمركز للطهارة لابد من استفادتها منه وهكذا الحال في جميع المواد المتهيئ بهذه الهيئة مع فرق في خصوصياتها فالمركز للصبر والوقار هو ما يبرز منه هذان الوصفان فاستفادة كل شيء بحسبه والظلوم هو من يصدر منه الظلم

وبعد التأمل في موارد هذه الهيئة ينكشف الامر تمام الانكشاف بحيث لا يبقى على المتأمل شائبة الارتياب وقد يعبر عن هذه المعنى بالمعدنية ولافرق في المقام بين هذين التعبيرين وان كان ما عبر ناه اجمع واشمل لجميع موارد استعمال هذه الكلمة فالطهور لاشتماله على هذه الهيئة المفيدة لهذا النحو من المفاد يفيد فائدة

ص: 20

المتعدى مع كونه المادة لازما ضرورة ان كون الشيء مركزاً للطهارة او معنا لها لا معنى له الا ان تستفاد وتصور منه الطهارة وكون الشيء مفيداً للطهارة عبارة اخرى عن المطهرية فالتعدى من ناحية الهيئة بتقريب ما بيناه لامن ناحية المادة التي هي لازمة لا تعدية فيها ولاجل خفاء هذه الدقيقة على ابي حنيفة استشكل على من استدل بالاية المذكورة على مطهرية الماء بان لفظ الطهور لا يفيد معنى المطهر لان الفعول موضوع للمبالغة والمبالغة فى الطهارة لا يستلزم التعدية .

وبعد الاحاطة بما بيناه يظهر ان اشكاله ناش عن الجهل بحقيقة الامر فلم يخطر بباله انه يمكن ان تكون لفظ مفاد الهيئة .

ومايترا اى من افادة الفعول المبالغة فهو ايضاً لافادة المعنى الذي بيناه لان افادة المعدنية او المركزية من لوازمها المبالغة لان الصيغة موضوعة لها فما يفيد المبالغة انما هو الفعال لا الفعول .

وقد يجاب عن هذا الاشكال بان الطهور جعل بحسب الاستعمال متعدياً وان كان بحسب الوضع اللغوى لازماً وفيه ان التعدية واللزوم ليسا من المعانى التى يوضع لها لفظ من الالفاظ بل هما يستفاد ان من كون المادة من المواد التي لها تجاوز الى المفعول وعدم كونها كذالك وقد يستعان لتعدية الازم بالحرف ونقل الهيئة الى هيئة اخرى كالافعال والتفعيل فليست التعدية من جزء الموضوع له او المستعمل فيه حتى يمكن استعمال اللفظ الموضوع للمزوم في التعدية على ان استعماله في عدم كونه موضوعا لها لا بد ان يكون بطريق المجاز والمادة ليست مستعمله الا في معناها الحقيقى لان المقصود منهما هى الطهارة والهيئة لا يتطرق فيها المجاز لانها ليست بكلمة والمجاز صفات الكلمة .

واما ما بيناه من استفادة التعدية منه على الوجه المذكور فليس من باب استعمال اللفظ فى غير الموضوع له لما عرفت من ان التعدية تستفاد من الهيئة لافادتها معنى مستلزما للتعدية من دون ان يستعمل اللفظ فيها وقديجاب عنه بان الطهور اسم

ص: 21

لما يتطهر به فلابد ان يكون مطهراً .

وانت خبير بان ما يتطهر به هو الالة ولها صيغ مخصوصة كالمفعل والمفعال وغيرهما وليست صيغة الفعول من تلك الصيغ وليس للفعول معنى اسمياً وراءمعنى الوصفية لانه مشتق من المشتقات والمشتق لاتكون الا الوصف وماترى من استفادة الالية من الفعول فى بعض المقامات انما هو لاجل خصوصية مخصوصة لذالك المقام كلفظ الوقود فانه يفهم منه ما يتوقد به وفيه معنى الالية و ليس هذا لكون الوقود اسما لما يتوقد به بل معناه متحد مع ساير الصيغ فهو ايضاً يفيد المركزية الا ان المركزية للوقد تستلزم الالية لاان مفاد الهيئة هو الالية فاستفادة الالية انما لخصوصية المورد.

وما ورد من اهل اللغة من عد المبالغة والالية من معانى الفعول فلاجل انهم يذكرون موارد الاستعمال فحيث انهم يرون ان صيغة الفعول قد تستفاد منها المبالغة وقد تستفاد منها الالية يحكمون بان ما يفهم من الصيغة هو معنى من معانيها من دون ان يلاحظو منشأ الاستفادة والفهم فلا يمكن ادراك معنى الكلمة اى المعنى الموضوع له اللفظ كلمات اهل اللغة لان ما يذكرون من المعانى المستفادة من من المفهوم منها فى موارد الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز والمفهوم من حاق اللفظ و من خصوصية المورد .

والمختصر من هذا التطويل ان الطهور وان كان بحسب المادة لازما لا تعدية فيه الا ان اشتماله بالهيئة المفيدة الممركزية يستفاد منه التعدية .

واما اشكال اخصية الدليل عن المدعى لدلالة الآية على طهورية الماء المنزل المياه فيرتفع بان مياه الارض ايضا من السماء لقوله عز من قائل وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانه يدل على ان مياه الارض ايضاً منزلة من السماء.

واما الاشكال بانه لاعموم للاية لان الماء فيها مطلق لا يعم جميع مياه السماء فمندفع بان حكم الطهورية تعلق بحقيقة الماء فمالم يقيد بقيد معين لا يسلب عنه

ص: 22

هذا الحكم.

وقد يجاب عن هذا الاشكال بعدم القول بالفصل ويتم هذا الجواب على القول بعدم جواز احداث قول ثالث الراجع امره الى حجية الاجماع المركب واما على القول بجواز الاحداث وعدم حجية الاجماع المركب فلايتم هذا الجواب وكذالك الجواب بورود الاية فى مقام الامتنان لانه حاصل بجعل بعض المياه المنزلة من السماء طهوراً الا ان حصوله مستلزم لتعيين ذالك البعض المفقود في المقام فورودها في مقام الامتنان مع عدم التعيين يدل على طهورية الجميع .

ثم ان مفاد هذه الاية هو كون الماء مطهر أمن الحدث والخبث لما عرفت سابقاً من ان الطهارة جامعة بين النزاهة عن الحدث والخبث فما هو مركز للطهارة يستفاد منه رفع الحدث وازالة الخبث ولذا قد يطلق الطهور في الاخبار على الماء ويرادمنه المطهر عن الحدث وقد يطلق ويرادمنه المطهر عن الخبث .

روی داود بن فرقد عن ابي عبدالله (ع) انه قال كان بنواسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون فترى صراحةالرواية على اطلاق الطهور على الماء مع كون المراد من الطهارة هو رفع الخبث

وقال المحقق رضوان الله عليه في المعتبر قال (ع)خلق الله الماء طهور ألا ينجسه شی الا ماغير لونه او طعمه اوریحه ودلالته صريحة و اما اطلاق الطهور على المطهر الحدث فما في رواية جميل بن دراج و محمد بن حمران عن ابی عبد الله (ع) قال (ع) ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً وقول ابی جعفر (ع) في رواية رواها زرارة قال (ع) ان التيمم احد الطهورين فترى صراحة اطلاق الطهور على الماء وارادة الطهارة المفهومة منه رفع الحدث .

واما قول امير المؤمنين عليه الصلوة والسلام حين اراد الوضوء بسم الله و بالله والحمد لله الذى جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً يكشف عن صحة اطلاق الطهور على الماء وارادة الجامع بين مطهر الحدث ومطهر الخبث فان المقام مناسب للاول اعنى

ص: 23

ما يقابل الحدث.

وقوله (ع) ولم يجعله نجسا يقوى ارادة الثانى ولامانع من استعماله في الجامع بينهما حتى يشمل كليهما.

فظهر من هذه الروايات ومن الايتين المذكورتين كون الماء رافعاً للحدث والخبث معاً غاية الامر ان بعضها يدل على احدهما والاخر يدل على كليهما واما المضاف فهو خارج عن حقيقته فلا تشمله الادلة الدالة على كون الماء مطهر أولادليل على اثبات هذه الصفة له فليس بمزيل للحدث كما انه لا يزيل الخبث ولا يحتاج في فقده صفة المطهرية الى دليل ينفيها عنه بل يكفى فى نفيها عنه الاصل و اطلاق الاخبار الامرة بالغسل لا يفيد جواز الغسل بغير الماء لان المتبادر من الغسل هو الغسل الحاصل من الماء والاطلاق ينصرف اليه مع ان بعض الاخبار يفيد حصر الغسل بالماء بل يظهر من بعض الاخبار ان الغسل مستلزم للماء وان لم يعين به بمعنى ان لفظ الغسل يكتفى فى استفادة كونه من الماء .

روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلث يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ، نه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذالك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه.

فاجاب (ع)عن سئوال كيفية الغسل بصب الماء فيظهر من هذا الجواب ان مفهوم الماء مستفاد من مفهوم الغسل وحيث ان السئوال عن كيفية تطهير القدر من دون تخصيص بقذر معين تدل على عدم الفرق بين جزئيات النجاسة في لزوم تطهيرها بالماء فكل ما ورد من الأمر بالغسل على الاطلاق يجب حمله على هذا المقيد بعد غمض العين عن استفادة الماء عن مطلق الغسل.

ومثل الرواية المذكورة فى الدلالة على لزوم الغسل بالماء وعدم اجزاء المضاف مارواها العمار المذكور عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلوة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تنيمم ويصلى فاذا اصاب

ص: 24

ماء غسله واعاد الصلوة فهى صريحة فى عدم اجزاء غير الماء اعنى المضاف في التطهير فلو يمكن التطهير به لحكم بالتطهير به بعد فرض السائل بانه ليس يجدماء و ليس هنا مقام السكوت او الاهمال (ع) لانه الحكم بالصلوة من دون تطهير الثوب و هو يكشف كشفاً تاماً عن ان الغسل بالماء لازم و قوله (ع) لها في آخرها فاذا اصاب ماء غسله كاشف عن ان تحقق الغسل انما هو بالماء دون غيره وحيث ان السائل لم يعين خصوصية الجاسة وسئل عن ثوب لا تحل فيه الصلوة لتنجسه المستفاد من قوله

وليس يجد ماء يغسله وحكم الامام بالصلوة في الثوب المتنجس نقطع بان غير الماء من المايعات لا يجوز التطهير به ضرورة انه لو يمكن التطهير به لما حكم بالصلوة فيه بل يحكم بتطهيره من مايع آخر ولا يمكن حمله على صورة فقد جميع المايعات لعدم الدليل على هذا الحمل وليس المقام مقام الاهمال لانه (ع) في مقام بيان الحكم فلو كانت النجاسات مختلفة فى هذا الحكم بمعنى انه يمكن التطهير بغير الماء من البعض دون الاخر.

لفصل (ع) بينها وحكم بالازالة بغير الماء بالنسبة الى البعض وحكم بالصلوة في الثوب المتنجس وغسله زمان اصابة الماء بالنسبة الى الاخر لاستحالة حكم الامام (ع)بالصلوة فى الثوب النجس في صورة فقد الماء مع امكان الازالة بغيره.

والحاصل ان اطلاق الامر بالغسل لا يدل على اجزائه في الازالة ولو كان بغير الماء لما عرفت من لزوم الماء فى الغسل و عدم جواز الغسل بغيره في التطهير ولا يمكن القول بان ذكر الماء لاجل كونه احد افراد ما يجوز التطهير به لان الرواية صريحة بلزومه وكاشفة عن عدم اجزاء غيره.

قال صاحب الجواهر (قده) عند شرح قول المحقق ولا يزيل خبثاً على الاظهر عند اكثر اصحابنا كما في الخلاف وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الاجماع بل هى اجماع المعلومية نسب المخالف ان اعتبرناه و انقراض خلافهما للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء فى بعض النجاسات كقوله (ع) لا يجزى من البول الا الماء وقوله (ع) في فضل الكلب اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وقوله (ع)

ص: 25

في الرجل الذى اجنب فى ثوبه وليس معه ثوب آخر غيره قال يصلى فيه واذا وجد الماء غسله.

وقوله (ع) فى بول الصبى يصب عليه الماء قليلا ثم يعصر و يعصر وفي آخر عليه الماء وقوله (ع) في من اصاب ثوباً نصفه دم او كله قال ان وجد ماءاً غسله وان لم يجدماء صلى فيه وفي آخر في رجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلوة فيه وليس يجدماء يغسله غسلة كيف يصنع قال تتيمم ويصلى فاذا اصاب ما ء غسله الى غير ذالك من الاخبار كثيرة في اماكن متفرقة ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد فى كثير من الاخبار عليها·

وانت اذا احطت كمال الاحاطة بما بيناه تعرف انه لاحاجة لنا الى عدم القول بالفصل فى اثبات لزوم الماء وعدم اجزاء غيره فى الغسل فان قول الراوي في السئوال لا تحل الصلوة فيه ولا يجد ماء يغسله شامل لجميع النجاسات الموجبة لعدم حلية الصلوة فليس التقييد بالماء فى بعض النجاسات حتى يستدل للبعض الآخر بعدم القول بالفصل مع انه لا يصح الاستدلال به لانه لا يستلزم سوی احداث القول الثالث وهو ليس بافد من القول الثاني مع انه ايضاً ليس بفاسد كما قررناه في محله فليس الخبر الاخير الذي ذكره الا مارواه عمار وقد عرفت دلالتها على المرام .

وأما معنى الاخير من الاخبار التي ذكرها وان كان التقييد بالماء فيها بالنسبة الى بعض النجاسات الا ان بعد الاحراز بلزوم الماء في تطهير جميع النجاسات يعلم ان هذه التقييدات فى الموارد المخصوصة من فروع ذالك الاصل المتاصل مندون ملاحظة خصوصية من خصوصيات النجاسات .

فظهر فساد ما افاده السيد المرتضى اعلى الله فى الفردوس مقامه في جواب الاعتراض الذي اعترض على نفسه من المنع من تناول الطهارة الغسل بغير الماء وانصراف اطلاق الامر بالغسل الى ما يغسل به فى العادة ان تطهير الثوب ليس باكثر من ازالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لان الثوب لا يلحقه عبادة لان التطهير الوارد في الشرع ليس صرف الازالة باى نحو اتفق بل يعتبر كونه بالماء

ص: 26

وليس فى الاخبار عنوان الازالة كى توجب هذا التوهم مع انه لو ورد فيها لفظ يجب حملها على الازالة بالماء لما عرفت من لزوم الماء في التطهير و عدم اجزاء غيره .

وقوله رضوان الله عليه وقد زالت بغير الماء مشاهدة مما لا ينكره احد انما الاشكال فى الاكتفاء بالارالة بغير الماء وقد دلت الاخبار على عدم اجزاء غير الماء.

واما قوله قدس الله سره لان الثوب لا يلحقه عبادة مما لا يتصور له معنى يرتبط بالمقام فلوكان المقصود من هذا القول ان الثوب لا تعتبر فيه صفة لها اثر في صحة العبادة او البطلان ففساده غنى عن البيان ضرورة ان تنجس الثوب قد يوجب بطلان الصلوة ولو كان المقصود منه ان طهارة الثوب ونجاسته مما لا يتعلق عليه حب او كراهة فهو مع كونه مخالفاً للواقع لكون طهارة الثوب حبوبا ممدوحاً فى الشرع الانور لا يرتبط بالمقام لان الكلام فى حصول الطهارة بالازالة بغير الماء و عدمه سواء كانت محبوبة ام لا.

ثم قال اعلى الله في الفردوس مقامه لو كان كذالك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وفيه ان انصراف الغسل عن المضاف الى الماء ليس كانصرافه عن ماء الكبريت والنقط الى غيره لان المضاف ليس بماء بخلاف ماء الكبريت والنفط لانهما من اقسام المياه وقال الامام فاذا اصاب الماء غسله من دون تقييد بعدم كونه من ماء الكبريت والنفط .

وظهر من ما قدمناه ان الاستدلال بقوله عز من قائل وثيابك فطهر على مطهرية غير الماء.

كما وقع عن المفيد والسيد على ما حكى عنهما رضوان الله عليهما في غير محله لان اطلاق الامر بالتطهير لا يفيد في المقام بعد ورود التقييد بالماء الكاشف عن كون المراد بالتطهير هو الحاصل من الماء.

والمراد من الطهارة المامور بها في الآية هو ما يعم جميع انحاء الطهارة من الواقعية والمجعولة والحقيقية والنزيلية بناء على صحة ما ورد من التفاسير

ص: 27

اعنى التشمير والتقصير وعدم الغصبية و ماورد من تفسير الثياب بالنفس والتطهير بتخليتها من الرذائل وكيف كان لاتدل الاية على جواز التطهير بغير الماء من المايعات.

وظهر ايضاً ان رواية الغياث الحاكمة بعدم البأس عن غسل الدم بالبصاق لابدان يحمل على التقية او على نفى الباس فى صورة تعقب التطهير بالماء كما فعله صاحب الوسائل ويمكن حمل البصاق على الماء الذي يصب من الفم.

واما رواية حكم بن الحكيم الصير فى النافية للبأس عن مس اليد الوجه او بعض الجسد او الثوب بعد مسحها بالحائط او التراب اذا اصابها بول فلا تدل على مطهرية الحائط بل يجب حمل عدم الباس على الجواز الذى من الاحكام التكليفية لا ارتفاع النجاسة عن اليد وعدم تنجس الوجه والجسد والثوب بعد ما تعرق اليد لما عرفت سالفاً من لزوم كون التطهير بالماء وعدم اجزاء غيره .

وما يوجب الحيرة ما صدر عن المحدث الكاشاني في هذا المقام فانه (ره) قال بعد تقوية ما قاله السيد والمفيد عليهما رضوان الله اوغاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب اعيان الجاسات اما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا فما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهره الا ما خرج بدليل يقتضى اشتراط الماء كالثوب والبدن ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة اعضاء الحيوان النجسة غير الادمى كما يستفاد من الصحاح انتهى ما حكى عنه وفيه ان الحكم بتطهر ما علم زوال النجاسة حكم بعدم تنجس الاجسام من ملاقات النجاسة واثبات لحكم النجاسة للاعيان النجسة ونفى للنجاسة الحكمية وهذا ينافي .

ما اجاب الامام(ع) عن سئوال كيفية تطهير الاناء والكوزبانه يصب فيه الماء ضرورة ان زوال القذر عن الاناء والكوز لا ينحصر سببه بصب الماء واما قوله (قده) غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب اعيان النجاسات فلا يتصور له معنى بعد الاغماض عن ثبوت النجاسة الحكمية ضرورة ان الوجوب في المقام ليس من الاحكام التكليفية الذى يترتب على تركه عقاب فلابد ان يكون من الاحكام الوضعية اعنى لزوم الازالة عند التلبس بامر من العبارات التي تمنع النجاسة عن صحتها

ص: 28

وانما قلنا ان الحكم بتطهر ما علم زوال النجاسة حكم بعدم تنجس الاجسام من ملاقات النجاسة لان الحكم بالتطهر بصرف الزوال على اى نحو اتفقان الاثر مرتب على عين النجاسة ويبقى ببقائها ويزول بزوالها فلا اثر لملاقات النجس فلوكان للملاقات اثر لا يمكن زواله بزوال العين.

واما طهارة البواطن فليس من هذا الباب بل الحكم مختص بالظواهر وظواهر اعضاء الحيوان النجسة لو قيل بطهارتها قيل باختصاصها في عدم التنجس بملاقات النجاسة .

والحاصل من هذه التطويلات هو ان الغسل فى الوضوء لابد ان يكون بالماء المطلق ولا يجوز بالمضاف لانه ليس من افراد الماء فلايزيل حدثا كما انه لا يزيل خبثا .

اشتراط كون المسح من الماء

اشتراط كون المسح من الماء

فالمقصود منه كونه من نداوة الوضوء لاكونه من ماء جديد و مادل من بعض الاخبار على لزوم كونه من ماء جديد فمحمول على التقية لموافقته لمذهب كثير العامه و بعض خصوصیات متن خبر معمر بن خلاد يشهد بكونه في مقام التقية فانه قال سئلت ابا الحسن (ع) عن مسح الرأس قلت امسح بما على يدى من الندى رأسي ايجزى الرجل ان قدميه بفضل رأسه .

فقال (ع)برأسه لا فقلت ابماء جديد فقال برأسه نعم .

قال شيخنا البهائى (ره) بعد نقل الخبر هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة وعلى جفاف الاعضاء اخرى ولا يخفى ما فى الحمل الثانى لان قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح فى عدم الجفاف واما الحمل الأول ففيه ان السئوال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونها لا ببقية البلل ولا بماء جديد فرد كلا الحملين .

اما رده الحمل الثانى ففى غاية الصحة ونهاية المتانة واما الحمل الأول فيمكن

ص: 29

تصحیحه بان ایما (ع) برأسه اولا لا يشمل المسح وكونه من فضل رأسه واما ايماه ثانياً نعم فيمكن ان يوهم بانه اراد منه الغسل فان عدم الاكتفاء بالبلل والاحتياج بماء جديد موهم بان الملازم هو الغسل فيمكنه (ع) ان يجيب بان المقصود من التصديق هو الغسل بقرينة قول السائل ابماء جديد والمراد من قوله قده العامه هو اصحاب المذاهب الاربعة لا ما يقابل الخاصة ويمكن ان ينقى الامام (ع) عن غير اصحاب المذاهب الاربعة فلا تنحصر التقية من هؤلاء فان غير هم ايضاً في مقام الايذاء والعداوة بالنسبة الى الائمة سلام الله عليهم .

ثم قال قده وكيف كان فالذي يخطر ببالى ان التقية انما هي في جواب السئوال الثاني وان ايماه (ع) برأسه فى الاول لم يكن جواباً عن السئوال بل كان نهياً لمعمر بن خلاد عن هذا السئوال لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه (ع).

فظن معمر انه (ع) نهاه عن المسح ببقية البلل فقال بماء جديد فسمعه الحاضرون فقال اللي براسه نعم انتهى وصحة هذا الحمل يتوقف على امكان كون التصديق بالنسبة الى الغسل بقرينة قول السائل بماء جديد مع بلة اليدالكافية للمسح

والحاصل ان الاخبار الدالة على وجوب الماء الجديد و عدم الاكتفاء بالبلة الباقية وردت في مقام النقية .

واما رواية ابى بصير التي رواها عن ابي عبد الله (ع) فلا يجرى فيه ما قلنا في خبر ابن خلاد لانه قال سئلت اباعبدالله عن مسح الرأس قلت امسح بما على يدى من الندى رأسى قال (ع) الابل تضع يدك فى الماء ثم تمسح فان فيها تصريحاً على المسح ووضع اليد في الماء فلا يمكن حملها الا على التقية لعدم جريان ما قرره الشيخ المذكور من عدم قول العامه اعنى اصحاب المذاهب الاربعة بالمسح في الرأس وعدم تقية الائمة (ع) عن غيرهم من الزيدية وغيرهم فلا يتوجه الحمل الا على التقية

واما رواية جعفر بن ابي عمارة عن أبي عبد الله (ع) فلا اشكال في كونها في مقام التقية لانه قال سئلت جعفر بن محمد (ع) امسح رأسى ببلل يدى قال (ع) خذلر أسك ماء جديدا فان مسح الرأس لا يختص به احد من طوائف العامة

ص: 30

واما الدليل على لزوم كونه اى المسح من بلل الغسل فروايات كثيرة كروايات كيفية الوضوء كرواية زرارة عن أبي جعفر (ع) حيث قال في آخرها بعد ما حكى وضوئه (ع) وبين ان مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه قال ابو جعفر (ع) ان الله وتريحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه اثنتان المذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى .

ثم قال قال ابو جعفر (ع) سئل رجل امير المؤمنين (ع) عن وضوء رسول الله (ص) فحكى له مثل ذالك فترى ان الرواية دلت ثلثا على المقصود و كمرسلة صدوق (قده) حيث قال ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة بقية مائه. وكرواية رواها زرارة وبكير عن ابى جعفر حيث قالا فيها ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءاً جديدا وكرواية بكير بن اعين عن ابى جعفر الا حيث قال في آخرها ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه و رواية عمر بن اذينة عن ابی عبد الله الله حيث حكى كيفية وضوء رسول الله الا الله من عين صاد حيث قال ثم امسح رأسك بفضل مابقى في يدك من الماء ورجليك الى كعبيك.

وكرواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ورواية محمد بن مسلم عنه (ع) و روايات كثرة بحيث لا يبقى على الناظر فيها ريب ولاشك والحاصل ان اخرى لا تكاد تحصى لزوم كون المسح عن بقية البلل من بديهيات الشرع و ضروریات الدین و مقتضی لزوم كون المسح من فضل الندى وبقية البلل عدم صحة الوضوء اذا كان من ماء جديد والنهي عن اخذ الماء الجديد كما وقع في بعض الروايات برهان آخر على بطلان الوضوء لان فيه خروج عما ورد في الشرع من اعتبارات الوضوء وكونه منشأ لانتزاع الطهارة .

والمراد من بقية البلل وفضل الندى كون المسح من بلة الماء التي اخذت للغسل سواء وقع الغسل بها ام بقى وزاد من الغسل وليس المراد هو وقوع المسح من البقية بحيث لو كان وقع الغسل منه أيضاً يبطل الوضوء ولذا ترى انه يحكم باخذ

ص: 31

البلة من اللحية والحاجب واشفار العينين فى صورة جفاف اليد عن البلة .

فالمراد من البقية هو عدم جواز الاخذ من ماء جديد فلوجفت اليد عن البلة يؤخذ من اللحية او الحاجب او اشفار العين واما فى صورة الجفاف اعنى جفاف اللحية والحاجب والاشفار فيحكم ببطلان الوضوء ووجوب الاعادة لما قلنا من لزوم كون المسح من بقية بلل الغسل وعدم جواز الاخذ ماء جدید.

فانظر الى رواية مالك بن اعين عن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال من نسى رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فيأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء وعدم ذكر الحاجب والاشفار فلان جفاف اللحية فى الاغلب يكون بعد جفاف الحاجب والاشفار فاذا تجف اللحية تجف الحاجب والاشفار .

روى الصدوق عن أبي عبد الله (ع) الا انه قال (ع) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فان لم يكن بقى فى يدك من نداءة وضوئك شي. فخذ ما بقى منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وان لم يكن لك لحية فخذمن حاجبيك واشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك فان لم يبق من بلة وضوئك شيء اعدت الوضوء فترى دلالتها وصراحتها فى الدلالة على ما قلناه من بطلان الوضوء ان لم يبق بلل في اللحية والحاجب والاشفار .

واما قوله (ع) رجليك فى المواضع مع كون المنسى هو الرأس فقط فلاجل احراز الترتيب اللازم بين الرأس والرجلين.

وروی خلف ابن حماد عمر اخبره عن ابی عبد الله (ع) قال قلت له الرجل ينسى رأسه وهو في الصلوة قال ان كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فان لم يكن من حاجبيه او اشفار عينيه و هذه الرواية و ان لم يكن صريحة في البطلان ولكن بعد ما دلت على لزوم كون المسح من بقية البلل استلزمت بطلان الوضوء في صورة عدم تحقق ما هو لازم فى الصحة سيما مع ملاحظة النهى عن اخذ الماء الجديد .

ص: 32

روی ابو بصیر عن ابی عبد الله (ع) في رجل نسى مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلوة قال فليمسح راسه من بلل لحيته و ذكر دخول الصلوة في هاتين الروايتين كناية عن جفاف اليد ولذا حكم الامام بالمسح من بلل لحيته حيث ان الاغلب تجف اليد فى زمان دخول الصلوة و لذا ترى حكمه (ع) في رواية ابن حماد بالمسح من بلل لحيته بعد قوله ان كان في لحيته بلل فاشتراط علیه السلام وجود البلل في اللحية يكشف عن ان جفاف اليد محرز لاريب فيه فليس لدخول الصلوة خصوصية سوى جفاف اليد .

واما الصلوة فمقتضى شرطية الطهارة لصحتها بطلانها لان الطهارة لا بد فيها مقارنة المنية فمالم يتم امر الوضوء لا ينتزع منه الطهارة ومالم تحصل الطهارة لا يصح الصلوة فالمراد من الروايتين ليس المسح من البلل والجواز في الصلوة فيجب المسح بعد قطع الصلوة والاعادة بعد المسح .

روی ابو بصیر عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل توضا ونسى ان يمسح راسه حتى قام في صلوته قال ينصرف ويمسح راسه ثم يعيد والمقصود من الاعادة اعادة الصلوة و رواية ابي الصباح ايضا صريحة على بطلان الصلوة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل توضا فنسى ان يمسح على راسه حتى قام في الصلوة قال فلينصرف فليمسح على راسه وليعد الصلوة واشمل من هاتين الروايتين.

رواية سماعة عن ابی عبدالله (ع) قال من نسى مسح رأسه اوقدميه اوشيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلوة فهذه الرواية شاملة لنسيان جميع اجزاء الوضوء ولا منافات بينها وبين غيرها مما يحكم بمسح الجزء المنسى وعدم لزوم الاعادة رأساً لانها محمولة على صورة الجفاف والغير على وجود البلة لدلالة مادل على اشتراط وجود البلة على ان المسح هو فى صورة وجود البلة واعادة الوضوء فى صورة الجفاف .

روی احمد بن عمر قال سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل توضاً ونسى ان يمسح راسه حتى قام فى الصلوة قال من نسى مسح راسه اوشيئاً من الوضوء الذي ذكره الله

ص: 33

تعالى في القرآن اعاد الصلوة ودلالتها واضحة ، الحلبى عن ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال اذا ذكرت وانت فى صلوتك انك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلوتك والاتمام شامل كلمتا الصورتين بقاء البلة والجفاف ففى صورة الجفاف لا يمكن الاتمام الا باعادة الوضوء رأساً و حيث ان التذكر قديكون في صورة الجفاف وقد يكون مع بقاء البلة عبر الامام (ع) عن التدارك بالاتمام ليشمل الصورتين.

واما دلالتها على وجوب اعادة الصلوة مبينة لاتحتاج الى البيان لتصريحه (ع) بالاعادة مع ان الحكم باعادة الوضوء او الفعل المنسى يكفي في وجوب اعادة الصلوة لما قلنا من كونه نه مقتضى الشرطية .

وقول الامام (ع) لاتعاد الصلوة الا من خمسة الطهور الحديث كاف في اثبات هذا الحكم اعنى وجوب اعادة الصلوة ضرورة ان الطهارة لا تنتزع من بعض افعال

الوضوء.

روى محمد بن على بن الحسين الصدوق باسناده عن زيد الشحام والمفضل بن صالح جميعاً عن ابن عبد الله (ع) فى رجل توضا و نسى ان يمسع على راسه حتى قام في الصلوة فلينصرف فليمسح براسه وليعد الصلوة ودلالة هذه الرواية ايضا من الواضحات فالروايات في هذه المسئلة متواترة عند التامل مع انها مقتضى القواعد فكون الشىء شرطا لشيء آخر معناه فقد المشروط عند فقد الشرط ولا فرق في هذا الحكم بين الوضوء والغسل لان الشرط هو الطهارة فكما انها لاتنتزع من الوضوء الناقص وكذالك لاتنتزع من الغسل اذ نقص منه شيء.

روى على بن مهزیار فى حديث ان الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلوة الا ماكان فى وقت واذا كان جنباً او على غير وضوء اعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فسوى الامام بين الحدث الأصغر والأكبر في كونهما ما نعين لصحة الصلوة و وجوب الاعادة ولا ينبغى ان يتوهم متوهم عدم شمول هذه الرواية صورة نسيان جزء من اجزاء الغسل واختصاصها بصورة تركه راساً لما عرفت

ص: 34

من عدم الفرق بين الصورتين في عدم تحقق الطهارة و بقاء الحدث وكونها امراً وجدانيا بسيطاً لاجزء لها حتى يمكن التجزية فيها بتجزية المنشأ للانتزاع .

الترتيب بين الاجزاء

و من الشرائط للانتزاع الترتيب بين الاجزاء الوضوء

من الغسل والمسح بتقديم غسل الوجه على غسل اليد اليمنى وغسلها على غسل اليد اليسرى وغسلها على مسح الراس و مسح الراس على مسح الرجلين و عدم تأخير مسح الرجل اليمنى عن اليسرى الجامع لمسحهما معاً وتقديم اليمني على اليسرى وهذا ترتيب طبيعي يصدر ممن يصدر منه هذا الافعال بالطبع ولم يكن له قصد في تقديم بعضها على الآخر فكل من له طبع سليم عن الاقتضائات الخارجية يقدم غسل الوجه على اليدين واليمين على اليسار وكذا مسح الراس على الرجلين واما تقديم الرجل اليمنى على اليسرى فليس كتقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى لان غسل كل من اليدين انما يكون باليد الاخرى بخلاف مسح الرجلين فان مسح الرجل انما هو باليد .

واما

و بعبارة واضحة ان غسل اليدين لا بد ان يتحقق ويصدر من الغاسل بالترتيب اعنى تقدم احديهما على الاخرى فحينئذ يقتضى الطبع تقديم اليمنى على اليسرى مسح الرجلين ليس كذالك لجواز تحقق مسح الرجلين من اليدين معأفتقديم اليمنى على اليسرى فى صورة ارادة الماسح الترتيب وتقديم احديهما على الاخرى .

ولقائل ان يقول يمكن ان يغسل اليد ان معاً كما انه يمكن مسح الرجلين معاً والمعية في غسل اليدين ان يغمس الغاسل يديه في الماء دفعة واحدة و ينوى غسلهما وكونه من الوضوء حين اخراجهما من الماء لمراعات البدئة من المرفق فليس لتخصيص الجواز في المعية بمسح الرجلين بتقرير ما ذكرت من امكان المعية في المسح دون غسل اليدين وجوابه ان بعد تسليم صحة الغسل على الوجه المذكور فالامر ماذكرت من جواز المعية في غسل اليدين لولم يدل دليل على لزوم الترتيب

ص: 35

بين اليدين ولكن قدورد في الشرع لزوم الترتيب وتقديم اليمني على اليسرى

فانظر الى رواية رواها منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يتوضا فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار وما رواها ابن ابي يعفور عنه (ع) قال اذا بدات بيسارك قبل يمينك ومسحت راسك ورجليك ثم استيقنت بعد انك بدات بها غسلت يسارك ثم مسحت راسك ورجليك تراهما صريحتين في لزوم تقديم اليمين على اليسار وابطال ما تقدم من غسل اليسار وأما مسح الرجلين فلم يدل دليل على وجوب الترتيب فيه سوى ماتوهم انه تدل على الوجوب .

كحسنه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال وذكر للمسح فقال امسح على مقدم راسك وامسح على القدمين وابتد بالشق الايمن و ما رواه النجاشي باسناده عن عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله بن ابی رافع و كان كاتب امير المؤمنين عليه صلوات المصلين انه كان يقول اذا توضأ احدكم للصلوة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبى (ص) انه كان اذا توضأ بدء بميامنه و انت اذا تاملت حق التامل عرفت ان هذه الروايات لا تنافى ماقلنا من وجوب البدئة باليمين في صورة الابتداء باحدى الرجلين ولا دلالة لها على عدم صحة مسحهما معا بل تدل على بطلان البدئة باليسرى ونحن نقول به.

قال في الوسائل عن احمد بن علی بن ابی طالب في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع)انه كتب اليه يسئله عن المسح على الرجلين بايهما يبدء باليمين او يمسح عليهما جميعاً معاً فاجاب (ع) يمسح عليهما جميعاً معاً فان بدأ باحديهما قبل للاخرى فلا يبدأ الا باليمين ودلالة هذه الرواية على المراد اظهر من ان يحتاج الى البيان ولاتعارض بينهما وبين ما تقدم من الروايات .

فان البدئة باليمين فى صورة التعاقب مدلوله بهذه الرواية ايضاً ودلالتها على جواز المسح جميعاً معاً لا تنافى مداليل ما تقدم فانه لم يمنع المعية غاية ما في الباب ان التوقيع في مقام التفسير لتلك الروايات وبيان ان المراد من وجوب البدئة هو عدم جواز تقديم اليسار في صورة التعاقب وبعبارة اخرى ان للتوقيع حكومة على

ص: 36

الروايات وفى قوله (ع) في الحسنة و امسح على القدمين و ابتدء بالشق الايمن لا ايهام لطيف على جواز المعية ووجوب الابتداء في صورة التعاقب .

واما رواية عبدالرحمن فليس فيه ذكر عن مسح الرجلين ويمكن ان يكون المراد من قوله اليمين قبل الشمال اليد دون الرجل و اطلاقها لا يكفي في اثبات وجوب التقديم بعد ما دل على جوار المعية كما ان الاستدلال باطلاق الاية على عدم وجوب الترتيب لا يخلو عن اشكال لان اقصى ما يمكن ان يفهم الاطلاق عدم من الدلالة على الوجوب لا الدلالة على عدم الوجوب كي يعارض ما دل على الوجوب و بتقرير آخر الآية تدل على وجوب المسح على الرجلين فقط ولا نظر لها اى لاطلاقها الى خصوصية من الخصوصيات من التقديم والتأخير والمعية و ليس لها معارضة مع ما يدل على خصوصية مخصوصة كالتوقيع الدال على وجوب التقديم في صورة التعاقب وعدم وجوب اصل التعاقب كما انها ليس لها معارضه مع الروايات الدالة على تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى .

فلا يمكن الاستدلال بالاية واطلاقها على جواز تقديم اليسرى على اليمنى بل يمكن ان يقال دلالة الاطلاق على وجوب التقديم في صورة فقدان المعية اوجه في المقام لما عرفت سابقاً ان تقديم اليمنى على اليسرى من مقتضيات الطبع في صورة تقدم احديهما واما جواز المعية فى المقام فلما بيناه من عدم لزوم اختصاص المسح باحدى اليدين المستلزم لتقديم واحدة منهما .

وقد يستدل على وجوب الترتيب بان الوضوء البياني ان وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر والا لزم وجوب مقابله والثانى باطل اتفاقاً فيجب الأول لانه بيان و بيان الواجب واجب و لقوله (ص) الله وهذا وضوء لا يقبل اله الصلوة الا به ومحصل هذا الاستدلال ان من المعلوم ان الوضوء البياني صدر ووقع على وجه مخصوص و كل وجه اعتبره المبين (ص)فى الوضوء يجب اتباعه ولا يجوز لغيره لحصر قبول الصلوة به وعدم قبولها لغيره فمن لم يحكم بعدم وجوب تقديم اليمنى على اليسرى يلزمه الحكم بوجوب العكس ضرورة ان الوضوء البياني وقع على احد الوجهين و بعد

ص: 37

ثبوت الاتفاق على بطلان الثانى يتعين الأول اعنى وجوب تقديم اليمني .

وفيه ان غاية ما يستفاد من حصر القبول هو شرطية الوضوء للصلوة وعدم قبولها بدونه ولا نظر لقوله (ص) الى خصوصيات الوضوء حتى التأخير والتقديم بالنسبة هو الله عليه الى مسح الرجلين ومع التسليم لا يمتنع كون المراد من الحصر عدم جواز تبديل المسح بالغسل سيما مع علمه (ص) بتبديل قوم من اهل الخلاف مسح الرجل بالغسل.

والحاصل ان الامر فى مسح الرجلين دائر بين الجمع والتعقيب فلو وقع الجمع لا يبطل الوضوء ومع وقوع التقديم لابد من تقديم اليمنى على اليسرى واما غسل الوجه واليد اليمنى واليسرى ومسح الراس والرجلين فلابد من الترتيب فيها اما تقديم غسل الوجه على اليدين و غسلهما على مسح الراس و مسحه على مسح الرجلين فمما نطق به الكتاب العزيز حيث بدء بغسل الوجه فاليدين فالمسح اعنى الراس واخر الرجلين فبيان الوضوء بهذا الترتيب ايهام على لزوم ترتيب بعضها مسح على بعض وتقدم ماقدم وتأخر ما أخر ولا يتيقن بانتزاع الطهارة من هذه الافعال الا بعد مراعات الترتيب المذكور فى الكتاب ضرورة ان منشأيتها لانتزاع الطهارة ليست لاجل تحقق الاجزاء فقط بل المركب من هذه الاجزاء على الوجه المذكوريكون منشأ لانتزاع الطهارة منه.

وبعبارة اخرى ان الوضوء الموجب للطهارة امر واحد له اجزاء معينة و ايجابه للطهارة انما هو باللحاظ الوحد اني لا بلحاظ الاجزاء فكل ما وقع خلل في الاجزاء يبطل لاجل الاخلال فى ذالك الامر الواحد وهو يتحقق بتحقق الاجزاء على ذالك الترتيب وما خالف ذالك الترتيب ليس هو المخترع في الشرع المعطى له منصب المنشائية للطهارة فلابد لمن اراد تحصيل الطهارة ان يحصل ما للطهارة وهو منحصر في الغسلتين و المسحتين على الترتيب المذكور .

وما سوى هذا الترتيب امر محدث للشخص المتوضأ وليس من مخترعات الشارع ولا يمكن ان يقال لا يستفاد من الاية الالزوم الغسلتين والمسحتين في تحصيل الطهارة واما الترتيب فى الذكر فلا يفيد وجوب الترتيب في العمل لانا لو فرضنا عدم

ص: 38

الوجوب فلا مناص لترتيب مخصوص في الذكر ايضا وبعبارة اخرى ان الترتيب في الذكر اعم من الوجوب لكونه مما لابد منه ولا دلالة للاعم على الاخص لان الظاهر من الترتيب الذكرى ارادة وقوع العمل مطابقاً ولزومه في تحصيل ما يؤثر في حصول الطهارة فلو فرض عدم كون الظاهر مراداً للجاعل المخترع لكان عليه نصب قرينة على عدم لزوم الترتيب فى العمل ومن المعلوم انه تعالى لم ينصب قرينة على ارادة خلاف الظاهر فتجب الحكم على ارادة الترتيب .

ولذا ترى الامام (ع) يعد الاخلال بالترتيب مخالفة لامر الله تعالى في الوضوء وليس هذا الا لاجل دلالة الترتيب الذكرى على وجوب الترتيب العملى فانظر الى رواية رواها زرارة عن أبي جعفر (ع) تقف على ما بيناه من دلالة الترتيب على الترتيب حيث قال قال ابو جعفر (ع) تابع بين الوضوء .

كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين و لا تقد من شيئاً بين يدى شيء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع وان مسحت الرجل قبل الراس فامسح على الراس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدا بما بدء الله عز وجل به .

فقوله (ع) تخالف ما امرت به صريح في ان وجوب الترتيب يستفاد من الاية وان البدئة فى الذكر تدل على وجوب البدئة فى العمل.

وقوله (ع) فان غسلت الذراع قبل الوجه الخ يكشف عن ان تقديم ما آخر في الكتاب على ما قدم موجب لبطلان ما قدم فغسل الذراع لا يكون من افعال الوضوء الا فى صورة كونه مسبوقاً بغسل الوجه وكذالك مسح الرأس بالنسبة الى غسل الذراع ومسح الرجل بالنسبة الى مسح الراس بعد ملاحظة الايقاع بقصد الجزئية للوضوء .

فكون بعض الاجزاء مؤخرا عن الاخر ماخوذ في اختراع ذالك المركب المؤثر فلوقدم ماهو حقه التأخير ما وقع جزءاً للوضوء لكونه على خلاف الاختراع فوجوده كالعدم فى وجود المركب فيكون ما اخر هو الجزء للوضوء و بعد وجود

ص: 39

المقدم المهمل وجوده لعدم كونه مسبوقاً بسابق يكون على وفق الصحة ولا يهمل وجود الجزء المؤخر الحقيق تقديمه لاجل تاخره عما حكم باهماله و ابطاله.

والحاصل ان مقتضى الترتيب وجوب ايقاع كل من الاجزاء في موضعه و بطلان ما تجاوز عن حده حده وقدم على ما يجب تقديمه لا بطلان ما اخر مع لزوم تقدمه لان معنى بطلان ماقدم عدم وجوده جزءاً للوضوء ولزوم ايقاعه مرة اخرى مؤخراً عما اخر فيكون المؤخر مقدماً بالنسبة الى ما وقع مؤخراً فلا يجب اعادته ثانياً لاجل احراز الترتيب لحصوله من دون الاعادة.

فقوله (ع) فابدأ بالوجه على الذراع بعد قوله (ع) فان غسلت الذراع قبل الوجه معناه اجعله مبتداً فى العمل واصرف النظر عن غسل الذراع المقدم و اعد غسل الذراع حتى يحصل الترتيب .

وهذا يشمل صورتی وقوع غسل الوجه وعدمه ففى صورة الوقوع يحسبه مبتداً في العمل وفي صورة العدم يغسل معرضا عن غسل الذراع حاسبا له كالعدم لصيرورة اغسل الوجه اول العمل .

روى ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (ع) قال اذا بدات بيسارك قبل يمينك و مسحت راسك ورجليك ثم استيقنت بعد انك بدات بها غسلت يسارك ثم مسحت راسك ورجليك وهذه الرواية وان كانت دلالتها على عدم وجوب غسل اليمين الخارج عما نحن فيه لان وجوب التقديم فى اليد ليس من منطوق الكتاب الا انها تفيد ما بيناه من ان ما يوجب البطلان هو تقدم ماهو حقه التاخر و جبران هذا الخلاف اعنى خلاف الترتيب يحصل باعادة ما قدم بعد ما اخر مما يجب تقدمه فكل ما يامر من الروايات على ايقاع العمل المتقدم محمول على عدم وقوعه او على حصول الجفاف الموجب للاعادة .

والحاصل من جميع ماذكرنا فى باب الترتيب هو ان الوضوء مشتمل على الافعال الستة الغسلات والمسحات ولا ينتزع منه الطهارة الا وقوعها على الترتيب اعنى غسل الوجه اولا واليد اليمنى ثانياً واليسرى ثالثاً ومسح الرأس رابعاً ومسح الرجلين

ص: 40

خامسا وسادساً في صورة وقوع المسح عليهما جميعا وبتقديم اليمني على اليسرى في صورة التعاقب بينها والدليل على وجوب الترتيب بين غسل الوجه واليدين وبين غسلهما وبين مسح الرأس وبينه و بين مسح الرجلين هو الترتيب الذكري في الكتاب كما عرفت . واما الترتيب بين اليدين فوجوبه يستفاد من الروايات التي ذكرنا بعضها كما ان عدم وجوب الترتيب بين الرجلين فى صورة ووجوبه في صورة اخرى ايضاً يستفاد من الروايات وقد عرفت كيفية الدلالة ويمكن ان يستدل على وجوب الترتيب بين اليدين وبين الرجلين فى صورة بالاية بتقرير ان عدم التعرض للتقديم والتاخير يوجب انصرافهما الى المتعارف بمعنى ان الاطلاق لا يوجب الترخيص في كيفية الغسل والمسح بل اللازم عند الاطلاق الرجوع الى المتعارف ومن البين ان لليمين تقدماً على اليسار عند العرف .

والى هذا المعنى اشار امير المؤمنين(ع) حين ذكر الكتاب بعد قوله (ع) فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده في رواية عبد الرحمن المقدم ذكرها

واما الرجلين فليس فيها الانصراف المذكور لاجل جواز وقوع المسحين جميعاً معاً فلايحكم بوجوب الترتيب فيه الا في صورة التعاقب .

ثم ان ماذكرنا من وجوب الترتيب هو الشروع في الجزء الثاني بعد تمام الجزء وحصول الفراغ عنه والشروع فى الثالث بعد الفراغ عن الثاني وهكذا لا تقديم الشروع على الشروع والفراغ على الفراع فالشروع فى الثاني في اثناء الاشتغال بالاول يخل بالترتيب ويبطل الوضوء لان كلا من هذه الافعال امر واحد وعمل فارد و مقتضى وجوب الترتيب الاخذ فى العمل الثاني بعد اتمام الاول ولا يقال لمن اخذ في الثاني قبل اتمام الاول انه رتب في العمل ضرورة حصول بعض الثاني مع بعض الاول فكما ان حصول جميع اجزائهما معاً مناف للترتيب فكذالك المعية في بعض الاجزاء .

فمن شرع في الجزء الثانى قبل اتمام الجزء الاول عليه اعادة الثاني بعد اتمام

ص: 41

الاول لتحصيل الترتيب والناكس للموضوء لا يفيده الا غسل الوجه في الدفعة الاولى وغسل اليد اليمنى فى الثانية واليسرى فى الثالثة الراس في الرابعة والرجلين فى الخامسة الا ان لزوم المسح من بقية الندى موجب لاخلال امر المسح.

ويمكن القول بعدم صحة الوضوء وعدم كفاية الترتيب المتحصل بتكرار العمل على النحو المذكور من العامد المتذكر الملتفت بان الوضوء الذي جعل منشأ للانتزاع الطهارة منه هو المركب من هذه الاجزاء المرتبه بالترتيب الذي سبق ذكره لانه لو صدر منه جزء على خلاف الترتيب و قصد كونه جزءاً لوضوئه لا يخلو عمله من التشريع ولولم يقصد كونه جزء من الوضوء فليس من محل النزاع لان خلاف الترتيب انما هو في صورة كونه جزءاً للوضوء و في صورة كونه جزءاً للوضوء و مع عدم القصد فالترتيب في محله وبطلان الوضوء يتوقف على كون العمل الزائد بين فعلى الوضوء موجباً للاخلال بالنسبة الى الموالات فلواخل بطل والا فلا.

ان قلت ان التشريع انما يتصور في الجزء الذى وقع على خلاف الترتيب لا الجزء الذي وقع في محله فلاوجه المحكم ببطلان الجزئين.

قلت قد سبق فى ما اسلفناه ان منشاية الوضوء للطهارة انما هي بلحاظ الوحدة الملحوظة من اتصال هذه الاجزاء لا بلحاظ نفس الاجزاء فلاحكم لها بانفرادها فلا يجوز التفكيك بين الاجزاء بجعل جزء منها صحيحاً والاخر منها تشريعاً باطلا بل الصحة والبطلان حكمان طاريان على الوضوء الذي هو امر واحد لا يلاحظ اجزائه في مرحلة انتزاع الطهارة منه فكل ما ورد من الروايات الحاكمة بكفاية اعادة الجزء المنسى وعدم وجوب اعادة الوضوء راساً يجب حمله على النسيان اولغفلة او السهو المنتفى فيها التشريع لان ايقاع الجزء خلاف الترتيب انما هو اذا كان عن عمد والتفات .

واما في صورة السهو والنسيان والغفله فليس من التشريع لان الساهي والناسي والغافل لا يدخل شيئا في الشرع ولا يخرج منه شيئاً .

نعم لوبدء بجزء مؤخرا ثم انصرف عنه وابطله ورفع اليد منه قبل الشروع

ص: 42

في المقدم فيصح وضوئه وهذا الفرض ليس من محل النزاع .

والحاصل ان تقديم جزء مؤخر من الوضوء على جزء مقدم ان كان لاجل السهو او الغفلة او النسيان فلا يحتاج الى اعادة الوضوء راساً وان كان عمداً فلا يكفى اعادة الجزء بحيث يتحقق الترتيب بل يجب اعادة الوضوء راسا ولا يعول على الاطلاق الوارد في بعض الاخبار بل لابد حمله على التقييد بالنسيان او السهو اوالغفلة ضرورة ان العالم بوجوب الترتيب المتذكر به حين العمل لا يمكن له قصد الجزئية بالنسبة الى ما وقع على خلاف الترتيب الا بالتشريع فانه يعلم ان ما شرع و جعل منشاء للطهارة ليس كما اوقعه فلا يكون جزء الا بجعله ولا يمكن جعل جزء مؤخر مقدماً الا بجعل المقدم مؤخراً بل التقديم والتأخير امر واحد ينحل الى امرين.

فيكون كل من القديم والتأخير تشريعاً محرماً لا ينتزع الطهارة من المركب الذي احد اجزائه المقدم مع لزوم تاخيره او المؤخر مع لزوم تقديمه .

فظهر ان النكس فى الوضوء مرار ألا يوجب حصول اجزاء الوضوء على الترتيب العددى فلا يصح غسل الوجه اذا كان مؤخراً فى الوضوء بجعله اول العمل بالنسبة الى ما تاخر من الاعمال الا مع الاعراض عما سلف و اهماله وجعل غسل الوجه مبتداً للعمل وتعقيب الاجزاء الاخر بعد الغسل .

وما بيناه من صحة الجزء المؤخر الذى حقه التقديم وعدم لزوم اعادته انما هو في صورة النسيان او السهو اولغفلة فلاتهافت بينه وبين ماذكرناه من بطلانه حين العمل.

الموالات في الطهارة

و من الشرائط لانتزاع الطهارة الموالات

وهى فى الاصل عبارة عن علقه الوداد والمحابة بين الشيئين لان مادتها الولاء وهيئتها المفاعله ومن خواص الولاء الظاهرة القرب والاتحاد بين المواليين والقرب من المعانى الكنائية لها ولذا قديكنى عن القرب بالولاء و يتعين المعنى الكنائي

ص: 43

مع عدم صلاحية المعنى الحقيقى للارادة كما في المقام.

فان المقصود من الموالات بين اجزاء الوضوء ليس هو المعنى الحقيقى اعنى المحابة فالمراد منها هو القرب الزماني بين الاجزاء بحيث تنزع بواسطة القرب جهة واحدة وهيئة متحدة تعدها امراً واحدا ومفهوماً فارداً فالوضوء مع كونه بلحاظ الاجزاء افعالا متعددة و اعمالا مختلفة ذا غسلات و مسحات يصير بلحاظ المجموع المركب حقيقة واحدة متحدة وبلحاظ هذه الوحدة يكون منشأ للاثار و موضوعاً للاحكام ولا تتحقق هذه الوحدة الا بتحقق الغرب بين الاجزاء بحسب الزمان ولك ان تقول ان معنى الولاء هو القرب ومن لوازمه الوداد وهو اعم من الزماني والمكاني والنسبى والحقيقي و التشريعي

فظهر وجه اشتراط الموالات بين اجزاء الوضوء بيان ذالك ان المقنن ركب الامور المختلفة اعنى الغسلات والمسحات و رتبها علىش الترتيب المخصوص الذي مر ذكره تفصيلا ولاحظ (ص) فيها جهة وحدة تصير مع اختلافها و تعددها وتشتتها امراً واحداً بلحاظ تلك الجهة وصير هذا الامر الواحد الذي التئم من امور عديدة منشأ لانتزاع الطهارة وحيث ان الوحدة لابد لها من منشأ منشأمنه ويوجب حدوث الوحدة جعل القرب بين هذه الامور منشأ لتحقق الوحدة والمراد بالقرب هو القرب الزماني اعنى اتصال الجزء اللاحق للسابق من دون مضى مدة يعتد بها خلال الجزئين فيخل بالاتصال وللاتحاد منا شيء اخرى سوى القرب الزمانی ای الاتصال بحسب الزمان كالقرب المكانى ووحدة المتعلق وغيرهما الا ان المقام لا يصلح لمنشأ آخر سوى القرب الزماني .

وتوضيح المرام يتوقف على اشباع في الكلام فنقول بعون الله وتوفيقه ان تحقق للاتحاد بين الامور المختلفة والاشياء المفترقة يتصور على انحاء متفرقة و اسباب شتى منها القرب المكاني اعنى اتصال الاشياء بحسب المكان كتحقق الاتحاد بين المياه الكثيرة وصيرورتها ماء او احدا لاجل اتصال الاجزاء وحصول عنوان الكرية بعد بلوغ المقدار فان الكر لا يتحقق الا بتحقق الاتصال فان المياه مع كثرتها لوفرق

ص: 44

بين اجزائها تفريقا يقل كل جزء منها عن المقدار يزول عنوان الكرية وباجتماعها و اتصالها و قرب اجزائها يحدث عنوان الاتحاد المحقق لحقيقة الكرية فعنوان الكرية حدث من الاتحاد المستحدث من اتصال اجزاء المياه بحسب المكان والتصاق بعضها ببعض ولا يحتاج حدوث عنوان الكرية الى امر سوى الاتحاد الناشي عن القرب .

فحيث ان المياه المتفرقة صارت ماءاً واحداً بالغاً مبلغ المقدار تحقق عنوان الكرية وترتب عليه الاثار وقد يتوقف انتزاع العنوان من الاتحاد المنتزع من الاتصال على هيئة مخصوصة كانتزاع عنوان البيت من الاخشاب والاحجار والطوب والطين وغيرها فان هذه الاشياء مع الاختلاف بذواتها وحقايقها وتعددها و تشتتها تصير بيتاً واحداً الاتصال ولكن لا يفيد صرف الاتصال للانتزاع عنوان البيت بل يحتاج الى كون الاتصال على وجه مخصوص وترتيب خاص وكيف كان فالاتحاد بين الاشياء المختلفة انما حدث بسبب الاتصال وان كان على وجه خاص وهكذا الحال في السرير فان عنوان السرير يحدث من الاخشاب المتعدده بسبب الاتصال الموجب للاتحاد لان السرير سرير واحد واخشاب كثيرة ونشاء الاتحاد من الاتصال ولكن مع كونه على وجه خاص.

والحاصل ان القرب المكانى وهو الاتصال في المكان يوجب الاتحاد بين الامور المختلفة وينظم شتاتها وقديكون حصول الاتحاد بصرف القرب وقد يكون بواسطة انضمام خصوصية اخرى سوى الاتصال اعنى القرب و بعبارة اخرى قد يكون لاجل مطلق القرب وقديكون لاجل القرب المخصوص .

وقد يتحقق الاتحاد بين الاشياء المتعددة لاجل وحدة متعلق تلك الاشياء كخياطة ثوب واحد فانها اعمال متعدده وافعال متكثرة وحيث ان الثوب شيء واحد يوجب هذه الكثرة فتعد خياطة واحدة وكبناء بيت واحد وكتابة كتاب واحد بين فان وحدة البيت والكتاب توجب وحدة الكتابة والبناء من ان كلا منهما اعمال كثيرة وافعال متعددة ونظائر هذا الاتحاد كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على المتامل.

ص: 45

ومن هذا الباب اتحاد عمل الغسل مع كونه بحسب الحقيقة افعالا متعدده واعمالا كثيرة فحيث ان متعلق الغسل أمر واحد لاتعدد فيه تصير الافعال المتعددة امراً واحداً فغسل البدن وان كان بحسب الواقع مركباً من الغسلات الا ان وحدة المغسول تجعلها واحداً ولا اثر لتعدد اجزاء البدن في تعدد الغسل لان البدن يجب غسله لانتزاع الطهارة منه باللحاظ الوحداني الذي لا تعدد له في هذا للحاظ ولا يلاحظ في وجوب الغسل اجزاء البدن كى يتعدد المغسول فالاجزاء في مرحلة البدنية امر واحد لاتعدد فيه فلا تعدد في الغسل المتعلق بالبدن لان وحدة المغسول توجب وحدة الغسل.

منها القرب الزماني وهو الاتصال بين الافعال المتعددة بحسب الزمان كالقرب بين الايجاب والقبول الموجب لصيرورتهما عقدا واحدا وليس هذا الاتحاد الحاصل بينهما الا لاجل اتصال القبول بالايجاب زمانا و عدم وقوع الفاصلة بينهما فاصلة يعتد بها فالمؤثر هو العقد المركب منهما وهو امر واحد بيان ذالك ان حدوث العلقه وحصول العقدة بين المالين او الشخصين او المال والشخص بحسب اخلاف المعاملات مسبب من العقد المركب من الايجاب والقبول الذين هما امران مختلفان متغایران وكونهما سبباً واحداً لحدوث العلقه وحصول العقدة انما هو بعد صيرورتهما امراً واحداً لاتعدد فيه ومن المعلوم ان صيرورة الشيئين شيئاً واحداً منوط بامر من الامور يوجب حصول الاتحاد بينهما وليس فى المقام سوى القرب بحسب الزمان فالايجاب والقبول امران اذا لوحظا منفردين احدهما الايجاب والاخر القبول وامر واحد له اثر واحد يسمى الأول بالعقد والثانى العقدة اذا لوحظا متصلين بالاتصال الزماني بل الايجاب اذا لوحظ اجزائها امور مختلفة واتحادها ينتزع من القرب الزماني .

فقولك انكحتها اياه على الصداق مشتمل على فعل وفاعل ومفعول و جار و مجرور وكل واحد منها كلمة مستقلة فى نفسها لاربط لها مع الاخر الاان التكلم على وجه مخصوص و ایراد واحد منهما بعد الاخر بلافصل يعتد به نظم شتاتها وجعلها مع اختلافها شيئاً واحدا سمى بالايجاب وكذالك الحال في القبول.

ص: 46

والحاصل ان تأثير العقد انما هو بلحاظ الوحدة لا بلحاظ التعدد ولذا يؤثر اثرا واحداً هو العلقه بين الشيئين .

وصيرورة اجزاء الصلوة باسرها ماهية واحدة ليس الا من باب الاتحاد المنتزع من القرب بين الاجزاء اعنى الاتصال الزمانى فكون الصلوة موضوعاً واحداً له حكم واحد من الوجوب او الاستحباب مع انها بلحاظ الاجزاء امور كثيرة مختلفة هو مافي عليه انما بلحاظ ان الشارع (ص) جعل هذ الاشياء شيئاً واحداً و لا يمكن حدوث الوحدة بين الامور الكثيرة المختلفة الا بعد ملاحظة منشأ لها ولا يتصور في المقام منشأ سوى القرب الزمانى الذى يقتضى الاتحاد فالصلوة لها جهتان جهة الكثرة و جهة الوحدة وموضوعيتها للحكم الواحد بلحاظ الوحدة ضرورة استحالة ثبوت حكم واحد لامور مختلفة مع عزل اللحظ عن جهة الوحدة.

وهكذا الحال في الحج فانه امر واحد مركب من اعمال عديدة لوحظت فيه جهة وحده صارت بتلك اللحاظ عملا واحداً مع فرق في اجزائه في مرحلة الجزئية لكون بعضها ركنا وبعضها غير ركن كاجزاء الصلوة .

وقد يحصل الاتحاد بين الاشياء المتعددة المفترقة لنحو آخر من القرب كاتحاد الجنس والفصل في مرحلة النوعية واتحاد افراد الجيش في اطلاق لفظ الجيش عليهم فان الجنس والفصل امر ان مغایران و اتحدا في مرحلة النوع لاجل قرب مخصوص بينهما وكذالك الافراد وليس هذا القرب من القرب المكاني والزماني كما انه ليس الاتحاد لاجل وحدة المتعلق .

والحاصل من هذا التفصيل ان الامور المختلفة والاشياء المتعددة لا يتصور لها اثر اوحكم واحد الا بعد ملاحظة جهة وحدة فيها تعد لاجل ذالك اللحاظ امراً واحداً يترتب عليه ذالك الاثر الواحد او الحكم ومنشاء هذا الاتحاد هو قسم من اقسام القرب المكانى اوالزماني اوامر آخر حصل اتحاده من القرب ايضا كوحدة المتعلق الموجبة لوحدة العمل المتعلق به المنتزعة من القرب بين اجزاء المتعلق .

اذا تمهد ذالك نقول ان الوضوء مركب من الاجزاء المتعددة من الغسلات

ص: 47

والمسحات وتاثيره اثر الطهارة وانتزاع الطهارة منه لا يمكن ان يكون بلحاظ الكثرة اعنى كثرة الاجزاء لما عرفت آنفاً من ان الطهارة امر بسيط وحداني لا يتصور له اجزاء عديدة يستند وجود كل جزء منها الى جزء من الوضوء فالامر الواحد ينتزع من امر واحد .

فلايؤثر الوضوء اثر الطهارة الا بملاحظة كون الاجزاء امراً واحداً واتحاد الامور المختلفة لا يتحقق بغير منشاء له ولا يتصور في المقام منشاء سوى القرب الزماني المعبر عنه بالموالات كناية فاعتبار الموالات في الوضوء انما لاجل هو تحقق الاتحاد المصحح لاتصافه بصفة المنشأية لانتزاع الطهارة التي هي امر بسيط لاجزء له ويستحيل انتزاعه من امور عديدة بخلاف الغسل فان كثرته يتحد باتحاد المغسول اعنى البدن ولا يحتاج حصول الاتحاد في افعاله الى القرب الزماني الذي عبارة اخرى عن الموالات فلا يشترط الموالات في الغسل .

فظهر فيما صدر عن بعض الاعلام من ان الموالات واجب بالوجوب الشرعى لان من البيين الواضح ان الوضوء ليس من الواجبات الشرعية التي يعاقب تاركها بتركها بل هو من الشرائط لصحة الصلوة فتارك الوضوء يستحق العقاب لاجل ان ر که له مستلزم لترك الصلوة لتوقف صحتها عليه ولا يستحق عقابا سوى ما يترتب على ترك الصلوة ولا دليل يدل على وجوبه وما يطلق عليه من لفظ الواجب ليس المقصود منه هو الواجب المقابل الاستحباب والحرام بل المقصود منه هو الشرطية وسيتضح غاية الاتضاح في مبحث احكام الوضوء وبعد مالم يجب الوضوء كيف يحكم بوجوب الموالات مع انها اعتبرت فيه لتمامية امره وصلاحيته لانتزاع الطهارة منه ومنشاء التوهم اطلاق لفظ الواجب عليه او على اجزائه وقد عرفت معنى الوجوب .

فلا ينبغى البحث عن وجوبه والاستدلال على عدمه وعدم ترتب الاثم عليه كما انه لا ينبغى البحث عن الصحة و البطلان بعد فرض الوجوب و ترتب الاثم لظهور الأمر فيه.

ثم ان المعيار في تميز القرب المحقق للاتحاد هو فهم العرف فما لم يصل

ص: 48

المفصل الواقع بين الجزئين حداً يخل بامر الوحدة عند العرف ويحسب الاشتغال بالاجزاء شغلا واحداً لا يمنع من الانتزاع مانع من حيث تحقق القرب ولوحكم العرف باخلال الفصل امر الاتحاد واعتنى بشانه فينهدم اساس الموالات فلا ينتزع الطهارة من امور متفرقه مالم يجمع شتاتها جامع .

وهذا المعيار والمقدار يتبع في صورة الاختيار والتذكار.

واما في صورة الاضطرار فنزل الشارع بقاء البلل منزلة الغسل الموجب له فمالم يجف السابق يجوز الاتيان باللاحق ولا يضر الفصل الواقع بين العملين للاتحاد الموجب لصحة الانتزاع اذا لم يقع عن العمد والاختيار لتنزل البلل منزلة الاشتغال بالعمل فالمحقق لعنوان الموالات امران احدهما تتابع الاعمال من دون فاصلة يعتد بها وعد العرف الاعمال عملا واحداً وثانيهما بقاء البلل في السابق عند الشروع في اللاحق غاية الامر ان الثانى يفيد في تحقق الموالات اذا وقع الفصل لأمر خارج من الاختيار .

وان شئت قلت ان الموالات يتحقق بتحقق التتابع والتواصل بين الافعال سواء كان الافعال الحقيقية او التنزيلية اعنى الآثار المنزلة منزلة الافعال والاكتفاء بالتنزيل فى صورة عدم امكان الفعل الحقيقى .

قال صاحب الجواهر قدس الله . سره بعد نقل الاقوال المختلفة من مراعات الجفاف في كلا الحالين ولزوم المتابعة بين الافعال من غير غير فاصلة يعتد بها عرفاً

ووجوب المتابعة وجوباً شرعياً يحصل به الاثم دون البطلان .

فظهر من ذالك كله ان الاقوال فى المسئلة ثلثة بل قد يظهر من بعض المتأخرين وجود قول رابع وهو ما يظهر من الصدوقين من ان الواجب في الوضوء احد الامرين مراعات الجفاف والمتابعة قال في الفقيه قال ابي في رسالته الى ان فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل ان تتمه فاصبت بالماء فتمم وضوئك اذا كان ما غسلته رطبا وان كان جف فاعد وضوئك وان جف بعض وضوئك قبل ان تتم الوضوء من غير ان ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقى جف وضوئك اولم يجف انتهى.

ص: 49

وانت اذا تأملت في هذه العبارة حق النامل عرفت ان مفادها موافق لما اخرناه لان ظاهر انقطاع الماء فالاصابة به هو فوات التواصل والتتابع بين الافعال اضطراراً وحينئذ لا يصح الوضوء الا مع بقاء الرطوبة وتنزلها منزلة الفعل و بقائها يصح ولا دلالة لها على لاكتفاء لمراعات الجفاف عن التواصل في صورة العمد.

واما الدليل على ما ذهبنا له من لزوم احد الامرين التواصل وبقاء الاثر اى البلل فى تحقق الموالات وانتزاع الطهارة من الافعال وتقييد كفاية بقاء البلل بالاضطرار امور منها تدل على لزوم التواصل و منها على تنزل الاثر منزلة الفعل والاكتفاء به ومنها على التقييد .

اما الاول فموثقة أبي بصير عن ابی عبدالله (ع) اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فاعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض .

فهى صريحة في لزوم التتابع فان قوله (ع) فإن الوضوء لا يتبعض عبارة عن نفى الفاصلة و رواية حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسى من الوضوء الذراع والراس قال (ع) يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضاً فترى انه علل بطلان الوضوء ولزوم الاعاده الى لزوم التبعية المفقودة في الفرض و مورد السئوال هو حصول الجفاف لما سنذكر من كفاية البلل في تحقق الموالات في صورة النسيان الذى من صور الاضطرار ومامر آنفا من لزوم الاتحاد في مرحلة نتزاع الطهارة هو المشار اليه في الرواية بقوله (ع) ان الوضوء يتبع بعضه بعضاً وقوله (ع)فى السابقة فان الوضوء لا يتبعض .

و قال في آخر رواية الحلبي عن ابي عبد الله (ع) اتبع وضوئك بعضه بعضاً وهذا الاتباع وعدم التبعيض ليس المراد منهما سوى ما سبق ذكره من لزوم الاتحاد بين الاجزاء الحاصل من التواصل والقرب .

واما تنزل البلل منزلة الفعل وكفاية الاثر عن العمل فيدل عليه اخبار كثيرة مستفيضة اعنى الاخبار الدالة على اعادة الجزء المقدم الذى حقه التاخير ضرورة فوات التواصل حينئذ فلايتصور وجه لجواز الاعادة الا بعد فرض ان البلل منزل

ص: 50

منزلته ففى صورة فوات التواصل مع الجفاف فيحكم بالبطلان .

كما حكم به في الروايات وفصل بين بقاء البلل واليبوسة واما تقييد كفاية البلل عن التواصل بكونها في حال عدم الاختيار فهو ماعرفت من وجوب التواصل وانما الدليل دل على تنزل الاثر منزلة المؤثر فى حال النسيان فان عموم ما دل على اعادة الجزء مع بقاء البلل وصحة الوضوء مع الاعادة مقيد بقيد النسيان ولا دليل يدل على صحة لوضوء مع فوات التواصل فى صورة العمد لانه ليس في الاخبار ما يدل على جواز الاكتفاء بالبلل فى صورة تعمد المهلة بين الجزئين :

فما ورد ما يدل على جواز الفصل المخل بالتواصل العرفي بل الاخبار في مقام بيان جواز اعادة الاجزاء لتحصيل الترتيب مالم يجف السابق.

وقد عرفت سابقاً وجوب حمل اطلاقات تلك الاخبار على صورة النسيان وبطلان صورة العمد لاستتباعه التشريع المنافي لانتزاع الطهارة الافعال لان العامة من لا يمكنه ايقاع الجزء بعنوان الجزئية بعدم كونه موافقا لمجعول الشارع و لزوم التشريع اذا اوقعه من قبل نفسه.

فالاستدلال بصحيح منصور بن حازم على كفاية البلل على الاطلاق ليس في محله.

قال شيخنا المرتضى (قده) بعد نقل الاقوال فمرجع قول المختار الى كفاية التواصل بالمعنى الاعم من تواصل نفس الافعال بعضها ببعض و تواصلها من حيث الاثر بان يشرع في الفعل اللاحق قبل محو اثر الفعل السابق و هو البلل فالقادح في الوضوء هو تقاطع الافعال عيناً واثراً وهو المراد بالتبعيض في قوله (ع) ان الوضوء لا يتبعض وعليه يحمل المتابعة في رواية حكم بن حكيم وغيرها انتهى.

فما اختاره قدس الله سره من التواصل بالمعنى الاعم في غاية الصحة لانه عبارة اخرى عن تنزل الاثر منزلة العمل فى مرحلة الاتحاد الا ان اطلاق هذا التنزيل وتعميمه على صورة العمد لا يكاد يصح لعدم دليل يدل على هذا التنزيل و استلزام تعميمه صورة العمد التشريع المخل.

ص: 51

والحاصل ان بعض الروايات دل على وجوب التتابع والتواصل بين اجزاء الوضوء ولزومه في مرحلة انتزاع الطهارة منه كموثقه ابي بصير و رواية حكم بن حكيم ورواية حلبى وبعضها دل على كفاية بقاء البلل فى السابق لتحصيل الترتيب باعادة الاجزاء التي قدمت مساحقه التقديم المستلزمة لصحة الوضوء مع فقدان التواصل والعمل بمفاد هاتين الطائفتين من الروايات لا يمكن الا يجعل البلل منزلا منزلة العمل والتواصل اعم من تواصل الافعال والآثار كما حكم به الشيخ قدس الله سره وانما الزمنا تقييد كفاية الأثر عن العمل بالاضطرار ورود الاخبار الدالة على كفاية البلل مورد وقوع الخلل في الترتيب المنافي للاختيار كما عرفت مراراً ثم ان كلا من التواصل وبقاء الأثر يكفى بانفراده في الاتحاد .

فلو حصل الجفاف مع تتابع افعال الوضوء لم يقدح في صحته وكذا العكس في صورة الاضطرار لان البقاء يدل عن التوصل الفعلى فى مورد خاص فلا يجب الجمع بين البدل والمبدل منه.

وظهر من كون بقاء البلل بدلا عن التتابع في العمل انه لا معنى للتقدير الزماني الذي قيل في المقام بل المناط هو بقاء البلل في الكفاية فلميس الجفاف المخل المصحة الوارد في الروايات كاشفاً عن مقدار من الزمان كى يقيد بالجفاف الحاصل في الهواء المعتدل بل امر الصحة يدور مدار التتابع والبلل قائم مقامه فلامناص في احراز الصحة من احراز التتابع اوما يقوم مقامه ففى صورة فقدان التتابع وحصول الجفاف لا يبقى وجه للصحة .

وليس فى الاخبار ما يدل على كون المقصود من الجفاف هو تقدیر الزمان حتى يحمل على معتدل الهواء والوقت وابعد من الصواب التفكيك بين الرطب من الهواء والحار منه والحكم بكفاية البلل في الهواء الرطب مع بقائه مدة مديدة والحكم بالصحة مع الجفاف مع حرارة الهواء اذا فرض بقائه مع الاعتدال لان مقتضى كون التقدير بالجفاف كاشفاً عن التقدير الزماني صحة الوضوء مالم يمض ذالك المقدار و بطلانها فى صورة النفى لان المناط حينئذ هو الزمان لا البلل والجفاف

ص: 52

فاكتفاء الشهيد ببقاء البلل في الهواء الرطب على ما حكى عنه يؤيد ما اخترناه من كون المناط فى الصحة والبطلان هو بقاء البلل والجفاف.

الا انه قدس سره حكم بالاكتفاء فى صورتى التأخير اعنى الاختيار والاضطرار ونحن لا نقول بذالك في الصورتين .

ثم ان المراد من السابق المكفى بقاء البلل فيه في جواز الاتيان باللاحق هو الاعم من متاو الجزء اللاحق بلافاصلة لما عرفت من دلالة الاخبار على كفاية بقاء البلل فى اللحية والحاجب والاشفار في صحة اعادة المسح المنسي مع فصل غسل اليدين بين غسل الوجه ومسح الراس.

وهل يكفي بقاء البلل في السابق حين الشروع فى اللاحق او يجب بقائه حتى اللاحق الاقرب الاول لحصول التتابع به فانه ليس سوى اتصال العمل اللاحق بالغسل السابق اوما يقوم مقامه ومن المعلوم ان الاتصال انما هو بجزء من اللاحق جزء من السابق فالجزء الاول من اللاحق اتصل بالبلل المنزل منزلة العمل و حيث ان اتصال الجزء يكفى فى تحقق التتابع اذا كان الجزء جزءاً من العمل اللاحق والبلل السابق يمكن ان يقال بكفاية بقاء البلل في بعض الجزء السابق في تحقق التتابع فكما ان العمل امر تدريجي لا يبقى بتمامه في آن واحد و حصول التتابع يلاحظ وصل الجزء الاول من العمل اللاحق الى الجزء الاخر من السابق فكذالك البلل المنزل منزلته فالجزء الاخر من البلل منزل منزلة الجزء الاخر من العمل ويدل على هذا ما حكم في الاخبار من اخذ البلل من الحاجب واللحية والاشفار لمسح الراس فانه في صورة جفاف بقية الوجه واليدين .

والحاصل ان بطلان الوضوء لاجل الخلل فى الموالات في صورة الاضطرار يتوقف على جفاف جميع الاجزاء السابقة من الجزء اللاحق بحيث لم يبق للوضوء اثر نعم قديبطل الوضوء مع بقاء اثر من آثار الوضوء كما اذا نسى مسح الراس وتذكر ولم يبق في اليدين والوجه بلل يكفى للمسح اعنى مسح الراس والرجلين مع بقائه ما يحصل به التتابع فالبطلان حينئذ لاجل عدم جواز المسح بالماء الجديد

ص: 53

لا لاجل حصول الخلل في الموالات .

لما عرفت من حصول النتابع ببقاء جزء من البلل ولا يشترط كفاية الباقي للمسح ولذا لونسى غسل احدى اليدين ثم تذكر انه لم يغسل وبقى في الوجه اويد اليمنى اذا كان المنسى اليسرى شيء من البلل اقل من مقدار يكفى للمسح يرجع ويأتى بالمنسى ويصح وضوئه لحصول التتابع بجزء قليل من البلل وليس له الرجوع اذا كان المنسى المسح لاحتياجه الى ماء جديد لا يجوز معه المسح .

فظهر فرق بين نسيان مسح الراس ومسح الرجلين لانه يمكن بطلان الوضوء في صورة نسيان مسح الراس مع صحته في نسيان مسح الرجلين لانه قد يتفق بقاء مقدار من البلل يكفى لمسح الرجلين او الرجل الواحد ولا يكفى لمسح الراس والرجلين ففى هذه الصورة يمكن اتمام الوضوء صحيحاً اذا كان المنسى هو الرجلان او الواحد ولا يمكن اذا كان المنسى هو الراس ضرورة ان مسح الراس يصح في صورة الاتيان بمسح الرجلين بعده والمفروض عدم كفاية البلل لمسح الراس والرجلين معاً وظهر من ما ذكرناه من كيفية اعتبار الموالات فى الوضوء و انها مما يحقق عنوان الوضوء لتوقف حصول الاتحاد عليه ان من نذر اتيان الوضوء الموالي او الموالات فى الوضوء يتعلق نذره على اتيان الوضوء صحيحاً لان معنى الصحة في الوضوء هو كونه بحيث ينتزع منه الطهارة وقد عرفت توقف الانتزاع على الموالات ف المتوضوء المخل بالموالات آثم لاجل المخالفة للمنذر ويبطل وضوئه لاجل الاخلال بالموالات و ان اتحد الاخلال والمخالفة بحسب المصداق ولا يستند البطلان الى المخالفة لعدم احداث النذر صفة زائدة فى الوضوء يوجب خلوه عنها بطلانه فغاية ما يوجب النذر وجوب المنذور اذا كان قبل النذر مستحبا وتاكد الوجوب اذا كان واجباً فلايترتب عليه سوى التكليف واما الحكم الوضعى فلا يترتب على النذر بل هو تابع لجعل الجاعل.

فظهر ان الحكم بالبطلان لاجله فى حيز البطلان حتى على القول بوجوب الموالات وجوباً شرعيا لان الصحة والبطلان من الاحكام الوضعية التي لا يؤثر النذر

ص: 54

فيها وجوداً ولاعدماً فلا يترتب على النذر الا التكليف الذي من اثراته الاثم في صورة المخالفة وتحقق المخالفة منوط على تعيين المنذور سواء كان بتعيين الناذر كما اذا نذر الموالات فى وضوء خاص في وقت مخصوص لا يحتمل التعدد بوجه من الوجوه او بسبب ضيق الوقت كما اذا نذر الموالات فى وضوء من وضوئات شهر مخصوص او اسبوع كذالك و انقضى الشهر والاسبوع .

واما التأخير الى حد حصول التهاون فيوجب الاثم لاجل حصول التهاون لا أن المنذور يتعين بالتأخير الى ذالك الحد فلونذر الموالات في وضوء من الوضوئات من دون تعيين واخر الاتيان به الى حد التهاون اثم لاجله ويجب عليه الاتيان بعده فلواتی به خرج عن عهدة النذر مع انه آثم لاجل التأخير الى ذالك الحد .

والحاصل ان الاخلال بالموالات اثره بطلان الوضوء لاجل انها لازمة فى صحته وانتزاع الطهارة منه لالاجل استلزامه للاثم سواء قيل بوجوبها او استحبابها شرعاً او بوجوبها شرطاً غاية الأمر شدة الاثم لوقيل بالوجوب شرعا لشدة وجوبها بالنذر.

الترتيب في الابعاض

و من الشرائط الانتزاع الترتيب في أبعاض الافعال

كتقديم الطرف الاعلى من الوجه على الطرف الاسفل وتقديم طرف المرفق من اليدين على طرف الاصابع في الغسل والانسب ذكره في مبحث الجزء الذي يشترط فيه فلا نورد له مبحثاً مستقلا فلنشرع في ذكر الاجزاء للوضوء .

فنقول بعون الله وتوفيقه ان اجزاء الوضوء هي غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين كما نطقت الآية بها اما الوجه فهو فعل من الوجهة فمفاد هذا اللفظ هو الحامل للوجهة وحاملية العضو لهذا المعنى لا يمكن الا ان يكون ما يواجه به اوما به التوجه وهذا مراد من فسره به وهو عضو مخصوص له طول وعرض اما طوله

فهوما بين القصاص والذقن واما عرضه فهو مالم يتجاوز الى اليمين واليسار .

بيان ذالك ان للراس بالمعنى الاعم اطرافاً اربعة طرف القبال والقفاء واليمين

ص: 55

واليسار والوجه هو طرف القبال منه الا ان فى طوله يستثنى منه فوق القصاص فهو داخل في الراس بالمعنى الاخص والطرف الآخر من الطول يمتد الى طرف الذقن واما عرضه فلا يستثنى منه شيء الا ان طرف اليمين واليسار لا يدخل فيه وحيث ان للراس شكلا يقرب من الكرة وتميز طرف من الأطراف في الكرة لا يخلو عن صعوبة ولحد القبال واليمين واليسار نوع خفاء لا يفهم بسهولة ورد من اهل العصمة بيان تميز حد الوجه من غيره لا ان للوجه معنى شرعياً وراء المعنى اللغوى .

روی زرارة عن الامام ابى جعفر محمد الباقر (ع)و قال له (ع) اخبرني عن الوجه الذي ينبغى ان يتوضأ الذى قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم فقال الوجه الذي امر اله بغسله الذى لا ينبغى لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص عنه انزاد عليه لم يوجر و ان نقص عنه اثم مادارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر الى الذقن و ماجرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه و ما سوى ذالك فليس من الوجه قال قلت الصدغ من الوجه قال لا .

فقوله (ع) مادارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر الى الذقن تحديد للوجه طولا وعرضاً وقوله (ع) وما جرى عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ما سوى ذالك فليس من الوجه كالنتيجة لقوله الاول اورده ايضاحاً لقوله الاول ومقتضى دوران الاصبعين من القصاص الى الذقن كون ابتداء التدوير من القصاص وانتهائه الى الذقن فلابد لمعرفة حد الوجه من جعل الاصبعين على الخط الموهوم من اتصال الجبهة المجردة عن الشعر بالراس المشتملة عليه وادارتها مارين الى الذقن الى ان يلتصقا فى الذقن ولا يمكن هذا الادارة والامرار باليد اليمنى الابامرار الابهام من جانب اليمين من الوجه وامرار الوسطى من جانب اليسار منه و يلاحظ مقدار الادارة وانفراج الاصبعين من اول الامرار الدورى وامرا بهما بعد وصولهما حد النصف من طول الوجه بحيث لا ينفرجا تمام الانفراج قبل وصولهما منتصف الطول کی لا يدخل في الفعل ماليس من الوجه.

ضرورة انه لو اتفرجا تمام الانفراج من اول انفصالهما ينافي التدوير لالاجل.

ص: 56

انه يدخل الصدغ بينهما مع انه ليس من الوجه لانه الشعر النابت ما بين رأس الاذن والجبهة ومنتهاه يبلغ ما يحاذى الحاجب وليس جميع ما بين الحاجب والاذن صدعاً کی یدخل بعضها في الوجه .

نعم لابد من انفراج الاصبعين من اول الحركة ما يدخل به الجبينان سيما في صورة كون الخط الفاصل بين الوجه والراس المعبر عنه بالقصاص مستويا و اما النزعتان فلا يدخلان فى الوجه اذا اخذ الغسل من القصاص لان الاصبعين لا يمران فوق القصاص والنزعتان هما البياضان المكتنفان بالناصية والناصية فوق القصاص فلا يمكن مرور الاصبعين عليهما.

والحاصل ان الدائرة المستفادة من قوله (ع) دارت وقوله مستديرة ليس المراد منها ما يحيط به خط يستوى جميع نقاط الخط بالنسبة لى المركز في القرب والبعد ضرورة خروج الجبينين عن هذه الدائرة سيما مع استواء الخط العرضى اعنى القصاص وهذا من المحسوسات التي لا يقدر على انكاره احد الابعد غمض العين وغض البصر وصرف الوجدان عما يحصل له بل المقصود منها هو الحاصل من امرار الاصبعين وتدويرهما على الوجه الذي ذكرناه من وضعها على القصاص وامرارهما الى الذقن وملاحظة دورانهما بحسب التدريج وانفراجهما كذالك سوى المورد الذي ذكرناه من لزوم سرعة الانفراج لاحاطة الجبين ولاليس حد يقول ليس في كلام الامام (ع)اشعار لهذا الاستثناء وليس هذا الا تفسير كلامه (ع) بالراى لان دخول الجبينين فى الوجه ممالا منكر له .

وتدل عليه رواية اسمعيل بن مهران عن ابى الحسن الرضا حيث قال كتبت الى الرضا(ع) اسئله عن حد الوجه فكتب من اول الشعر الى آخر الوجه وكذالك الجبينين فترى صراحة دلالتها على دخولهما فى الوجه مع ان دخولهما فيه من اوضح الواضحات عند العرف وقد عرفت سابقاً ان الوجه ليس له معنى من المعانى الشرعية بل هو من الموضوعات العرفية ودخول الجبينين فيه ليس امرا تعبديا يتوقف على الورود اما ذكر الامام (ع) فلاجل اهتمامه بالاحكام الشرعية وايضاحه للسائل .

ص: 57

والحاصل ان الروايتين دالتان على ما بيناه اعنى كون الدائرة على الوجه المذكور وانما قلنا ان التحديد حاصل بالفقرة الاولى و ان الثانية كالنتيجة لها لان قوله (ع) مادارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر الى الذقن شامل للحد طولا وعرضا اما الحد الطولى فظاهر واما الحد العرضى فيستفاد من قوله دارت لان الدوران لا يتحقق الا بعد مرور الاصبعين الى الطرفين اليمين واليسار ولان بيان طول الوجه وحدة لا يحتاج الى الدوران على ان قوله (ع) ما دارت خبر عن قوله الوجه الذى وصفه بالذي امر الله بغسله إلى قراه اثم فلا يمكن وجود نقص في التعريف وقد تم كلامه وقوله ماجرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه بيان اخر متفرع على البيان الاول وترى بالعيان ان جيان الاصبعين واستدارة الوجه مستفادان من قوله (ع) دارت الى الذقن لان الدوران جریان مخصوص و استدارة تحصل من ادارة الاصبعين .

فظهر من هذا البيان انه لا يدخل فى الوجه النزعتان ولا الصدغان من جانب اعلى وكذالك لا يتجاوز الاصبعان عن حد الوجه فى جانب الاسفل لما حررنا من لزوم تضييق الدور بعد تجاوز الاصبعين عن حد النصف من الطول و شروعها الى التقارب بعد الوصول الى المنتصف فعليك الاختبار بامرار الاصبعين على الوجه المذكور حتى يتضح لك انه لا يدخل فى الوجه غير الوجه من جانب الاسفل فلا يحتاج في اخراج ماعدى الوجه الى التمسك بالوضوح وان الرواية مبينة للوجه والخارج من الوجه وضوحاً لا يجب اخراجه فان مقتضى هذا التمسك هو الاعتراف بان الرواية لا تكشف عن خروجه بل تفيد دخول غير الوجه فيه الا ان الامر واضح غاية الوضوح انه ليس من الوجه مع ان الرواية مبينة لخروجه غاية البيان لما حررنا من كيفية تحصيل الدائرة .

وظهر ايضاً ان معرفة ما تجب غسله لا تتوقف على معرفة الاعضاء المخصوصة من الصدغ والنزعة وموضع التحذيف والعذار والعارض لان ما يجب غسله هو ما تدور عليه الاصبعان من القصاص الى الذقن على الترتيب المذكور سواء سمى بالاسامي

والحاصل ان الروايتين دالتان على ما بيناه اعنى كون الدائرة على الوجه المذكور وانما قلنا ان التحديد حاصل بالفقرة الاولى و ان الثانية كالنتيجة لها لان قوله له ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر الى الذقن شامل للحد طولا وعرضا اما الحد الطولى فظاهر واما الحد العرضى فيستفاد من قوله دارت لان الدوران لا يتحقق الا بعد مرور الاصبعين الى الطرفين اليمين واليسار ولان بيان طول الوجه وحدة لا يحتاج الى الدوران على ان قوله الا الله ما دارت خبر عن قوله الوجه الذى وصفه بالذي امر الله بغسله إلى قراه اثم فلا يمكن وجود نقص في التعريف وقد تم كلامه وقوله ماجرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه بيان اخر متفرع على البيان الاول وترى بالعيان ان جيان الاصبعين واستدارة الوجه مستفادان من قوله الله د ادت الى الذقن لان الدوران جریان مخصوص و استدارة تحصل من ادارة الاصبعين .

فظهر من هذا البيان انه لا يدخل فى الوجه النزعتان ولا الصدغان من جانب اعلى وكذالك لا يتجاوز الاصبعان عن حد الوجه فى جانب الاسفل لما حررنا من لزوم تضييق الدور بعد تجاوز الاصبعين عن حد النصف من الطول و شروعها الى التقارب بعد الوصول الى المنتصف فعليك الاختبار بامرار الاصبعين على الوجه المذكور حتى يتضح لك انه لا يدخل فى الوجه غير الوجه من جانب الاسفل فلا يحتاج في اخراج ماعدى الوجه الى التمسك بالوضوح وان الرواية مبينة للوجه والخارج من الوجه وضوحاً لا يجب اخراجه فان مقتضى هذا التمسك هو الاعتراف بان الرواية لا تكشف عن خروجه بل تفيد دخول غير الوجه فيه الا ان الامر واضح غاية الوضوح انه ليس من الوجه مع ان الرواية مبينة لخروجه غاية البيان لما حررنا من كيفية تحصيل الدائرة .

وظهر ايضاً ان معرفة ما تجب غسله لا تتوقف على معرفة الاعضاء المخصوصة من الصدغ والنزعة وموضع التحذيف والعذار والعارض لان ما يجب غسله هو ما تدور عليه الاصبعان من القصاص الى الذقن على الترتيب المذكور سواء سمى بالاسامي

ص: 58

المذكورة ام لم يسم .

نعم ماتعين كونه من الصدغ لابد من اخراجه حين التدوير لصراحة الرواية في خروج الصدغ من الوجه فلاوجه للبحث عن الاعضاء المذكورة في المقام لاجل

تعين الحد بل البحث عنها يفيد معرفة الداخل في الوجه والخارج منه.

اما النزعة والصدغ فقد عرفت سابقا واما العذار فهو منتهى الصدغ يجب الابتداء وينتهى الى العارض لكنه اعرض من الصدغ بحيث ينتهى بعضه من الاعلى من مواضع التحذيف فماقيل في معنى مواضع التحذيف بانها الشعر بين انتهاء العذار والنزعة المتصل بشعر الراس لا ينافي ما بيناه من العذار فبعضه يتصل بالصدغ وبعضه بمواضع التحذيف التى هى بين العذار والنزعة وينبت عليها الشعر الخفيف.

واما العارض فهو مانزل عن حد العذار و ما قيل فى الدروس من انه الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن الى الذقن يشعر عن نزوله عن حد العذار الاان اتصاله الى الذقن ليس عد قوم و لفظه يكشف صحة ما في الصحاح من ان عارضة الانسان صفحتا خديه وقولهم فان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين لانه فاعل من العرض الذى معناه الاظهار الذى فى الخد واما الذقن فهو مجمع اللحيين ومنه يسترسل الشعر والقصاص هو الفاصل بين الراس بمعنى الاخص والوجه فهو منتهى منبت شعر الراس فى طرف القبال ومبتدى الوجه .

والاختلافات الواقعة فى دخول هذه الاعضاء فى الوجه و خروجا عنه ناشئة عن الاختلافات الواقعة في تعيين هذه الاعضاء لما عرفت ان حد العرضى من الوجه هو

محاط الاصبعين .

وهو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم فالاختلاف في دخول بعض الاعضاء وخروجه من الحد المعين او تبعضه في الدخول والخروج لا يكون الا لاجل خفاء ذالك العضو ويمكن ان يكون منشئها اختلاف اصابع المختلفين ووجوههم في الطول والقصر والموسعة والضيق الموجب لاختلاف اختباراتهم لمقدار اشتمال الاصابع مع ظن كل واحد منهم شخصه ممن يستوى همن يستوى خلقته .

ص: 59

واما على ما بيناه من كيفية التدوير وتعيين الاعضاء فيخرج من الوجه النزعتان والصدغان ومواضع التحذيف اما النزعتان والصدغان فقد بينا وجه خروجهما من وقوع النزعتين فوق الناصية التى هى فوق القصاص الذى هو مبدء الغسل والوجه وعدم وصول الاصبعين الى الصدغين .

واما مواضع التحذيف فهى ايضاً تخرج من احاطة الاصبعين على الترتيب المذكور واما مع انفراجهما من اول الحركة كما عليه القوم فيدخل بعضها كما يشهد به الاختبار و اما العذار فبعضه الذى يحاذى الصدغ بالمعنى الذي اخترناه فلا يدخل في الوجه وبعض ما يحاذي مواضع التحذيف يمكن دخوله فيه بل يتعين لازدياد انفراج الاصبعين حين مرورهما على ما يحاذي تحت الصدغ .

واما العارض فعلى التفسير المذكورا عنى كونه صفحة الخد مدخوله في الوجه من الواضحات فالقائل بدخوله كالشهيدين ناظر الى هذا المعنى والحاكم بخروجه يراه موضعاً لا يصل اليه الاصبعان ومن قال بالتفصيل بين ما شمله الاصبعان ومالم يشملاه يراه أعم واوسع من الوجه.

والتطويل في هذا المقام لا يفيد فائدة ولا ينفع نفعاً لان نزاع الجمهور عنه لفظى بعد ما اتفقوا على الحد المذكور لان نزاعهم يرجع الى ان هذه الالفاظ كالصدغ والعذار وغيرهما هل يطلق على ما هو مشدول للاصبعين ام لا .

وان شئت قلت ان النزاع فى الموضوع ان كنت تعز عليك ان تقول بلفظيته. قال شيخنا الانصاري قدس الله سره بعد بيان مفاد الرواية و بيان الاعضاء والاختلافات فيها في الدخول والخروج .

ثم ان صاحب المدارك لما لاحظ ان اليد اذا وضعت على ما يقرب الذقن فيتجاوز ما بين الاصبعين عن العارضين الجاه ذالك الى دعوى ان تحديد العرض بما بين الاصبعين مختص بوسط تدوير الوجه لالكل خط عرضى منه ما بين القصاص والذقن وفيه مع منافاته لكلمات الاصحاب حيث يعلمون الخروج والدخول في الصدغ والعذار ومواضع التحذيف لوصول الاصبعين وعدمه انه مناف بظاهر الصحيحة

ص: 60

وماذكره لا يصلح للمصارف لان التحديد بذالك بالنسبة الى ما يمكن توهم دخوله في الوجه كالصدغ والعذار والبياض الفاصل بين العذار والاذن و بعض العذار لا بالنسبة الى ما يقطع بخروجه كالجزء من الرقبة مما يلى العارضين قريباً من الذقن وكذا المراد من القصاص هو منتهى الشعر من الناصية فيشمل منتهاه المار على النزعتين اذ لا يتوهم دخولهما .

وبالجملة فالمراد من الصحيحة هو التحديد المذكور بالنسبة الى ما يمكن توهم دخوله اوقال بعض العامة بدخوله وان كان مقتضى مفهومه منطبقاً على معنى يوجب دخول معلوم الخروج كالنزعتين وما يتجاوز من العارضين الى الرقبة انتهى .

وانت اذا تأملت فيما بيناه حق التامل ايقنت ان ما حكم به صاحب المدارك قده في كمال المتانة وغاية الصحة لان التدوير المستفادة من الرواية لا يتحقق الا بماحكم به بداهة ان الدور لا يمكن الابانعطاف الدائر تدريجاً واتساعه من اول الامر الى غاية الوسعة وتضيقه بعد الوصول الى الغاية بحسب التدريج الى ان يتصل الى النقطة الاولى وفى المقام لابد ان ينفرج الاصبعان اولا بحسب التدريج الى النصف او قبل النصف قليلا للمزوم انفراجهما زائداً من التدريج من اول الامر لدخول الجبينين الذين هما من الوجه بالضرورة ثم يتقاربا بعد تمام الانفراج الى ان يلتصقافي الذقن حتى يتحقق الدور المستفاد من قوله (ع) دارت وقوله مستديراً وليس لاحد حمل كلام الامام (ع) على خلاف ظاهره في المقام لانه (ع) في مقام البيان .

وقد اورد في كلامه لفظ دارت و مستديراً فلو لم يكن مقصوده من هذين اللفظين الدوران وكان صرف الاحاطة لما صدر عنه هذان اللفظان بل يكلم بنحو آخر وجاء بلفظ غير ما ذكر ةالاحاطة والاحتواء وليس له مانع ان يقول احاطت ومحتويا او يتلفظ بلفظ حوت ومحيطا اوغير ماذكر من الالفاظ التي لا يكون فيه شائبة من معنى الدوران لان اطلاق لفظ دارت وارادة معنى احاطت اخلال بكمال البيان بل إغراء الى غير المراد سيما في مثل هذا المقام .

ص: 61

وقوله (ع) مستديراً يكشف عن ان لفظ دارت ما اريد منه خلاف ما يظهر من معناه بل لا يبعد كون اتيانه لاجل منع الحمل المذكور .

وقوله قده مع منافاته لظاهر الاصحاب تهويل وقوله مناف لظاهر الصحيحة بعيد عن مثله الجليل لان ظاهر الصحيحة على ماذهب اليه الجمهور بل هي صريحة فيه لما ترى بالعيان افادتها الدوران المستلزم لما حكم به هذا المحقق قده و لولا دلالة رواية اسمعيل بن مهران المذكورة سابقا على دخول الجبينين تاماً و بداهة كونهما من الوجه لم يمنعنا مانع من القول بالدوران التام من اول الشروع في الغسل .

والحاصل ان ما حكم به صاحب المدارك قده موافق للرواية ولا منافات بينه و بينها اصلا بل المنافي لها هو ما حكم به الجمهور من توسيع الاصبعين من اول الامر وما قال بامكان تصوير شبه الدائره بوضع طرفي الاصبعين منضمين على وسط الناصية ويفرقهما بعد الوضع و جريان الابهام من اليمين والوسطى من اليسار و اجتماعهما ثانيا في آخر الذقن لا يلائم تعليل الخروج والدخول في الصدغ والعذار ومواضع التحذيف بوصول الاصبعين وعدمه لان افتراقهما من وسط الناصية وجريانها من الطرفين اليمين واليسار ان كان على سبيل الدور.

فيقوى مختار صاحب المدارك وان لم يكن على سبيل الدور بان يفترقا وتميزا الى جانب اليمين واليسار من غير ميل الى السفل قبل تمام الافتراق والانفراج لا يتصور شبه دائرة بل يحدثان خطاً عرضيا بين الوجه والراس طوله بمقدار الوسعة بينها ويتجاوز ان قليلا عن حد الوجه واذا مالا الى جانب لم يكن يحدثان زاويتين قائمتين ان كان الخطان الحادثان بمرور الاصبعين بعد الخط العرض مستقيمين بان لايميلا الى الوسط ولا يتقاربا اصلاوزاويتين حادثين ان كان لهما ميل الى التقارب في اقل الحركة الى السفل والميل الى التقارب مناف للتعليل المذكور ايضاً و مرورهما الى السفل من غير ميل ينافي اجتماعهما في آخر الذقن الا ان يقال ان التعليل في اول الحركة الى ان يتجاوز عن حد العارضين و انت ترى ان ميل

ص: 62

الاصبعين بعد تجاوزهما عن حد العارضين واستقامتهما فوق ذالك في المرور لا يحدث شبه دائرة.

ومحصل هذه التطويلات هو ان اشتمال الرواية على الدوران يلزمنا بالتزام الدائرة المذكورة وهى مستلزمة لصحة قول صاحب المدارك وليس للرواية ظهور يحتاج الى الصارف ولا يتصور شبه دائرة على القول المشهور .

وشيخنا البهائى قدس سره لما توهم دخول الصدغ والنزعتين في الاصبعين على ما اختاره الجمهور وقد صرح الامام بخروج الصدغ و حكمت الضرورة بخروج النزعتين اعرض عن اختيار الجمهور وفسر الرواية بما يستفاد منه ما يقرب دائرة تامه قال في اربعينه .

والذي يظهر لى من الرواية ان كلا من طول الوجه و عرضه هو ما اشتمل عليه الاصبعان اذا ثبت وسطه وادير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذالك القدر هو الذي یجب غسله ثم ذكر ان قوله من قصاص الشعر اما حال من الخبر و امام تعلق بدارت یعنى ان الدوران يبتدى من قصاص الشعر منتهياً الى الذقن ولاريب انه اذا اعتبرت الدوران على هذه الصفة للوسطى اعتبر للابهام عكسه تتميما للدائرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا فاكتفى (ع) بذكر احدهما عن الاخر واوضحه بقوله (ع) وماجرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه فقوله مستديرا حال من المبتداء وهذا صريح فى ان كلا من طول الوجه وعرضه شي واحد هوما اشتمل عليه الاصبعان عند دورانهما كما ذكر.

وحينئذ فيستقيم التحديد ولا يدخل فيه مواضع التحذيف ولا الصدغان لان اغلب الناس اذا طبق الخط المتوهم من انفراج ما بين الابهام والوسطى ما بين قصاص ناصيته الى طرف ذقنه و اداره مثبتا وسطه ليحصل منه الدائرة وقعت مواضع التحذيف والصدغان خارجة عنها فالتحديد المشهور يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف التفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الاصبعين وتلك الدائرة على مثلثين تحيط بكل منهما خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة و مواضع التحذيف.

ص: 63

والصدغان واقعان في هذين المثلثين انتهى نقل كلامه زاد الله في علو مقامه.

وانت اذا تاملت فيما بيناه حق التامل واحطت به خبراً عرفت ان ما بعثه الى اختيار ما اختاره على خلاف مازعمه لان الصدغين ومواضع التحذيف خارجان عن الأصبعين لان الصدغين هما الشعران النابتان بعد انتهاء العذارين المحاذيان اراسى الازنين ويزلان عن راسيها قليلا وليسا بتمام ما بين الحاجبين والاذنين حتى يصلا اليهما الاصبعان من الجانبين ومواضع التحذيف لا يصل اليها الاصبعان على الترتيب المذكور منا واما النزعتان فقد عرفت حالهما ايضا بانهما البياضان المكتنفان بالناصية والقصاص تحت الناصية.

واما ما استظهره من الرواية من ان كلا من طول الوجه وعرضه هوما اشتمل عليه الاصبعان على خلاف ظاهرها لان قوله (ع) من قصاص الشعر متعلق بدارت كما احتمله فلابد ان يكون الدوران من القصاص الى الذقن بالنسبة الى الاصبعين كليهما كما هو الظاهر وهو قده فرق بين مبدء دور الابهام و بین مبدء دور الوسطى وكذا بين منتهى دوريهما والعجب انه قده استفاد الدائرة من قوله (ع) المستديراً و حمل قوله (ع) دارت على معنى اشتملت.

وقوله قده فقوله (ع) مستديراً حال من المبتداء لايفيد لمقصوده ابداً ضرورة ان كونه حالا له يفيد كون الوجه مستديراً و لا ينحصر الاستدارة على ما استبط و استظهره لانها تحصل من ادارة الاصبعين على الوجه الذي بيناه.

وقوله فالتحديد المذكور يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف التفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الاصبعين يصح اذا كان ما فهمه شاملا لجميع اللحين مع ان اداره الخط مثبتاً وسطه يخرج شيئاً من اللحين او يدخل شيئاً خارجاً من اللحيين لعدم كون اللحيين مدورين دوراً تاماً والاغلب الخروج لا الدخول واما خروج الجبينين فقد بينا سابقا وفى كلامه انظار اخر يظهر بالتامل والحاصل ان ما اتعب نفسه في استظهاره عن الرواية بعيد عن ظاهرها غاية البعد ومخالف لها غاية الخلاف فاراد ان يخرج عن الوجه ما توهم دخوله له خرج عنه

ص: 64

ما لاشك في كونه منه فاحترز عن فعل مالم يوجر فاعله وترك ما ياثم تاركه.

واما ماروى ببعض الطرق من انضمام السبابة بالوسطى فلاينا في ما فيه الوسطى من غير ذكر السبابة لان ما يحيط الابهام والوسطى ازيد من محاط الابهام والسبابة عن غير انضمام الوسطى فلا يستلزم التخير بين الزائد والناقص.

وليس ذكر السبابة عبثا بعد ذكر الوسطى لان انضمام السبابة بالوسطى موجب للفرق بالنسبة الى السعة التي بين الابهام والوسطى حين الامرار بالوجه كما لا يخفى على المختبر الممتحن .

فقوله (ع) مادارت عليه الوسطى والابهام مطلق يقيده قوله (ع) في طريق آخر مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام ويظهر بالاختبار ان دوران السبابة مع الوسطى امر طبيعي قهرى والمنع من ادارته يوجب تضيق الدائرة كما يظهر بالامتحان .

ثم ان التحديد الوارد فى الروايات في تعيين الوجه طولا وعرضاً محمول على من تستوى خلقته فلا يدخل فيه وجه الاغم الذى فى جبهة الشعر وفاقد شعر الناصية المعبر عنه بالانزع وقصر الاصابع وطويلها بالنسبة الى الوجه لما ورد في رواية زرارة من خروج الصدغ من الوجه .

وفيما كتب الرضا (ع) فى جواب اسمعيل بن مهران من دخول الجبينين فيه مع تحديد طول الوجه وعرضه في الرواية وتحديد طوله فى المكتوبة فلوكان التحديد على وجه العموم يخرج من الوجه جبين الاغم و يدخل فيه صدغ طويل الاصابع مع ان الامام صرح بدخول الجبين وخروج الصدغ على ان التحديد لوكان على وجه العموم يختلف الوجه في المكلفين الانزع والاغم وطويل الأصابع والقصير مع أن حد الواقعي في الوجه واحد فى الجميع وليس لاحد ان يقول انه بعد ماورد في الشرع حد للوجه لا يقدح اختلاف خلقة المكلفين فان كلا من المكلفين يتمسك بالتحديد ويعمل به سواء وافق الاخر املالان تصريح الامام بدخول الجبينين و خروج الصدغ يكشف عن ان المراد من الوجه المحدود هو وجه المستوى خلقته الاستلزام الاطلاق التناقض فى الاغم والانزع وطويل الاصابع .

ص: 65

وحيث ان التناقض يستحيل فى الاخبار فلابد من حمل التحديد الى من يستوى خلقته ورجوع الانزع والاغم وطويل الاصابع وعريض الوجه اليه و معنى الرجوع اليه انهم ينظرون مقدار المغسول من وجه المستوى خلقته من حيث العرض والطول ويلاحظون النسبة بين وجوههم ووجهه ويغسلون وجوههم بتلك النسبة لا انهم يغسلون وجوههم مقدار المغسول من وجه المستوى خلقته فيدخل في طويل الاصابع ماليس من الوجوه قطعاً في الوجه ويخرج من عريض الوجه ما يقطع بكونه من الوجه منه

ويرجع الى مستوى الخلقة على الترتيب المذكور من كان نتوانفه زايد من العادة ويمنع من ايصال الانامل الى حد الوجه مع كون الوجه والاصابع عاديين و كذالك من خرج في جبهته ثولول يخرجها عن التسطيح فيغسلان من الوجه ما يصل اليه الاصابع في صورة عدم الزيادة وعدم خروج الثولول.

واما غسل ما يوجب القطع بغسل الوجه اعنى الشيء الزائد من الوجه من باب المقدمة فليس داخلا في اجزاء الوضوء بل العقل يحكم به لاجل حصول اليقين

في غسل اليدين

واما الترتيب في فصل الوجه

فهو شرط بصحة الوضوء فلايجوز النكس فى الغسل بل يجب من اعلى الوجه الى الذقن ومعنى الوجوب في المقام شرطيته للصحة

والدليل على الوجوب هو ان اطلاق الاية ينصرف الى ما تعارف بين العقلاء ومن الواضح ان كل عاقل يريد غسل وجهه من دون التفات الى الوضوء يغسله من الجبهة الى الذقن لا العكس بل كل من له طبع سليم يرى النكس على خلاف الطبع فبعد ما كان المتعارف عند العقلاء كيفية مخصوصة لابد ان يحمل الاطلاق على تلك الكيفية فكان الاية صريحة فى المتعارف حيث اطلقت فلو كان المراد هو غسل الوجه على اى وجه اتفق لقد نصب امارة على عدم وجوب كيفية مخصوصة الاترى

ص: 66

انه اذامر المولى عبده بامر من الأمور واطلق فى الامر ولم يقيده بقيد مخصوص و كيفية مخصوصة و كان المتعارف عند العقلاء اتيان ذالك الامر على وجه مخصوص وان اتى العبد بذالك الامر على غير ذالك الوجه عد عاصياً لاخلاله في اتيانه على ذالك الوجه ولم يسمع منه الاعتذار باطلاق امر المولى .

وليس عصيانه مع اطلاق الامر الا لاجل ان المتعارف بين العقلاء يقوم مقام التصريح بالوجه.

والحاصل ان اطلاق الاية ينصرف الى ما تعارف بين العقلاء وذوى الطباع السليمة سيما مع كون بناء القرآن على الاختصار بل العاقل العارف السليم ذهنه عن شوائب الوساوس والاوهام الفاسدة والخيالات الكاسدة البصير بموازين اختراع القرآن و قوانين كلمات الفرقان الخبير بتكلمات المقنن الذي بنى كلامه على الاختصار بحيث لا يوجد في كلامه حرفاً واحداً زائداً على قدر اللزوم يعلم علماً قطعياً يقينياً ان تقييد الغسل في الاية بكونه من اعلى الوجه مع كونه من المتعارفات عند العقلاء المنصرف اليه اطلاق الكلام المتبادر اليه ذهن المستمع العاقل لا يناسب مقام القائل بهذا الكلام المخترع له عظم شأنه وجل شأنه مضافاً الى دلالة الاخبار الحاكية عن وضوء رسول الله (ص).

روى الكليني عن على بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال ابو جعفر (ع) الااحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بلى فدعا بعقب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا اذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله وسد له على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جبينيه مرة واحدة الحديث فانظر الى الامام(ع).

انه(ع) يحكى وضوء رسول الله (ص) ويبدء من جبهته ثم قال في اخر الحديث قال ابو جعفر (ع) سئل رجل امير المؤمنين(ع) عن وضوء رسول الله (ص) فحكى له

ص: 67

مثل ذالك ورواية اخرى عن زرارة قال حكى لنا ابو جعفر (ع) وضوء رسول الله (ص) فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفاً من ماء فاسد له على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً الحديث والروايات في هذا الباب كثيرة لا يبقى للمتأمل فيها تامل فى عدم جواز النكس وليس لاحد ان يقول ان فعل رسول الله لا يدل على عدم جواز النكس لان الغسل من الاعلى ايضاً جائز وجوازه لاينافي جواز النكس لان المقام متخصص بخصوصية لا يتم هذا الاستدلال وهو كون الامام في مقام البيان فلوجاز النكس لاشار (ع) اليه ضرورة ان كل مزيري هذه الكيفية يقطع بعدم جواز النكس الا ان يدل دليل آخر على الجواز .

ورواية ابى حرير الرقاشي مصرحة بصراحة اللفظ بلزوم كونه من اعلى الوجه قال قلت لابی الحسن موسى (ع) كيف اتوضؤ المصلوة فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحأو كذالك فامسح الماء على ذراعيك وراسك وقدميك انتهى الحديث ولا يبقى للناظر في هذا الحديث ريب فى عدم جواز النكس.

ضرورة انه لوجاز لما صرح الامام (ع) بلزوم الغسل من اعلى الوجه بلامره بالغسل من دون تعيين المبدء و المنتهى و نهيه (ع) عن اللطم يمكن ان يكون لتفسير الابتداء او تعذره من اعلى الوجه مع اللطم ولفظ لكن يؤيد هذا الاحتمال فبعدما تاملت واختبرت عرفت ان الغسل من اعلى الوجه لايلايم اللطم بل مناسب للاسدال.

والاخبار الدالة على عدم الجواز غير ما ذكرنا نذكرها عند البحث عن وجوب الابتداء من المرفق في غسل اليدين .

وفيما ذكرناه ههنا كفاية للمدلالة عدم جواز النكس فيغسل الوجه.

ولا يعبأ بما قيل من ان وقوع الفعل بنفسه لا يدل على الوجوب التعييني لان الغسل من الاعلى احد جزئيات المامور به فان في قول الامام محمد بن على الباقر (ع) الا احكى لكم وضوه رسول الله (ص) اشعار بانه (ع) في مقام الرد على من يجوز النكس وتعريض للعامة القائلين بالجواز ولذا بين الحكم بحكاية وضوء رسول الله(ص).

ص: 68

المتفق على صحته الفريقان وان ابيت ان تعتقد من بيان الامام (ع) وجوب الابتداء من الاعلى وحتمت على نفسك حمل بيانه وحكايته (ع) على احد جزئيات الكلى فاقتصر فى اخذ الدليل بما بينا لك من انصراف اطلاق الاية الى ما هو المتعارف اعنى الغسل من الاعلى .

ولا يمكن لاحد ان يتوهم عدم الفرق بين جزئيات الغسل و شمول الاية على جميع الافراد على السواء لان الفرق بين الجزئيات لكون بعضها متعارفاً مطابقا موافقا للطبع بحيث لو خلى وطبع الغاسل يغسل على طبق ذالك اعنى الغسل من الاعلى لا يقال من ايجاب الشك فى شمول الاطلاق على غير الفرد المتعارف الموافق للمطبع ومع حصول الشك لا يحصل اليقين بحصول الطهارة ولا يجوز استصحاب عدم اعتبار البعض بخصوصه في المقام لانه لا يثبت كفاية البعض الآخر مع كون البعض المخصوص من اكمل الافراد واوضحها فبعدما حصل الشك في الشمول السبب للشك فى الكفاية لايتعين الطهارة ويستصحب الحدث .

ثم ان مقتضى انصراف الاطلاق الى الفرد المتعارف عدم وجوب الاعلى فالاعلى الى اخر الذقن سواء كان الاسفل مسامتا للاعلى اوغير مسامت.

ضرورة ان ما هو المتعارف الموافق للطبع ليس بهذه المثابة من المداقة الفلسفية بل يظهر بعد تدقيق النظر ان الترتيب بهذا المعنى اعنى الاعلى فالاعلى مما يستحيل عادة وليس فى الاخبار ما يدل على هذا النحو من الترتيب بل يستحيل وروده فيها لتعذر الامتثال به.

نعم قديتصور وقوعه اذا كان المتوضاً مرتمساً في الماء ويخرج رأسه من الماء وينوى الوضوء من اول خروج القصاص الى الذقن وهو كما ترى بل للاخبار دلالة على عدم لزوم هذا النحو من الترتيب كما في رواية زرارة التي سبق ذكرها .

حيث قال ثم غرف ملاها من ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله وسد له على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة و بعد التامل يظهر ان اسدال غرفة من الماء من الجبهة على اطراف اللحية يوجب تفرق الغرفه

ص: 69

على قطرات تصل كل قطرة الى موضع من الوجه من دون ان يجرى على الترتيب المخصوص اعنى الاعلى فالاعلى اما بالنسبة الى غير المسامت فلاخفاء فيه اصلا و اما المسامت فهو ايضا كذالك والشاهد الاختبار والحاصل ان ما ينصرف اليه الاطلاق هو غسل الوجه بحيث يجب فى العرف غسله من الاعلى لا الزايد من هذا فظهر ان اتصال الماء على الوجه بحيث يغسل اول جزء حقيقى من الاعلى ليس بمراد في الروايات وليس المتعارف الموافق للطبع بهذه المثابة فيكفي الابتداء من الاعلى بحسب المتعارف وقوله (ع) لا تعمق فى الوضوء يشمل هذا النحو من المداقة لانه نوع تعمق في الوضوء.

قال صاحب الجواهر قدس سره وحاصل الاحتمالات في المسئلة اربعة الاول وجوب الابتداء بالاعلى خاصة ولوكان يسيراً كان يكون بل اصبعه وغسل شيئاً من اعلى جبهته ولا ترتيب فى الباقى الثانى ماذكره عن بعض القاصرين و هو وجوب غسل الأعلى فالاعلى وان لم يكن مسامنا و عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة انه وجه وجيه الثالث وجوب غسل الأعلى فالاعلى في خصوص المسامت فلا يجوز غسل الاسفل قبل الأعلى المسامت له.

ولعله ما ينقل من العلامة في مسئلة من اغفل لمعة يحتمله وسابقه قال بعد ان نقل عن ابن الجنيد التفصيل بانه ان كانت دون الدرهم بلها وصلى ماصورته ولا اوجب غسل جميع ذالك العضو بل من الموضع المتروك الى اخره ان اوجبنا الابتداءمن موضع بعينه والموضع خاصة ان سوغنا النكس انتهى الرابع ان يراد غسل الاعلى فالا على لكن لا على التحقيق لتعسره او تعذره فلا تقدح المخالفة اليسيره التي لا يخرج بالعرف فيها ذالك وهو ظاهر المنقول عن الشهيد الثاني (قده) واختاره بعض اصحابنا المتأخرين.

وانت اذا احطت بما بيناه كمال الاحاطة عرفت ان الوجه الرابع اقرب الى الواقع وانسب الى مفاد الاخبار الواردة في بيان وضوء رسول الله (ص) لما في الثاني والثالث من التعسر بل التعذر وفى الأول من الاخلال ومخالفة الثلثة للوضوئات البيانية.

ص: 70

ثم ان مقتضى التحديد الذي سبق ذكره عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية من حيث الطول او العرض لان التحديد بالنسبة الى الطرفين فمازاد من حد الوجه الذي يجب غسله ولم يوجر التجاوز عنه لادليل لوجوب غسله بل لاستحبابه لان مقتضى عدم الاجر عدم الاستحباب بمعنى ان قوله (ع) لم يوجر دليل عدم الاستحباب ان العدم لا يحتاج الى دليل لانه لا يعلل قوله (ع) موجب لليقين بعدم الاستحباب واما مالم يتجاوز عن حد الوجه طولا وعرضا من اللحية فهو قائم مقام الوجه لاتحاده مع الوجه فى هذا الحكم لاتصاله به اتصالا موجباً لاتحاده مع الوجه اتحاداً يوجب الوجه ورود حكم الغسل عليه فاللحيه في هذا المقام وجه.

ولا يخفى هذا الاتحاد المعلول من الاتصال على من له ذوق سليم عن الشوائب وفي التعبير بالوجه اشارة الى هذا الاتحاد لان الشعر الثابت على الوجه يعنون بعنوان الوجه مفهوما وحكماً اما الاول لما بينا سابقاً من معنى الوجه بانه فعل من التوجه واما الثانى لاتحاد الحاصل بين الشعر والوجه .

ومن هذا البيان يظهر وجه عدم وجوب التخليل في اللحية مع كثافتها اوخفتها ضرورة ان السطح الواحد المعادل الموجه بحسب المساحة يغسل في زمان غسل الوجه فان كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى شيء من البشرة حين التخاطب يقوم المحية مقام الوجه لاتحادها به وان كانت خفيفة بحيث يظهر و يرى بعض البشره فيغسل ذالك البعض من دون احتياج الى التخليل .

ومما يدل على ما بيناه صحيحة زرارة قال قلت ارايت ماكان تحت الشعر قال (ع) كلما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثو عنه ولكن يجرى عليه الماء فانها صريحة فى عدم لزوم التخليل والابطان و كفاية غسل الظاهر من الشعر وقيامه مقام البشرة وفى الوسائل روى الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ارايت ما احاط به الشعر فقال كلما احاط به الشعر فليس على العباد ان يغسلوه ولا يبحثوعنه ولكن تجرى عليه الماء وروى محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا.

ص: 71

ودلالة هذه الاخبار على عدم وجوب التخليل والابطان ممالا يخفى على المتامل في فقراتها .

وقوله (ع) كلما احاط به الشعر فى الاولين يرشدك على عدم الفرق بين كثيف اللحية وخفيفها بعد تحقق الاحاطه.

كما ان قوله (ع) فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثو عنه كاشف عن كراهة البحث والغسل.

ولا فرق بين كون الاحاطة لاجل كثافة اللحية او استرسالها ولا بين كون الاسترسال قليلا وكونه كثيراً لان القضية الكلية شاملة لجميع الافراد فتخصيص دلالتها على بعض الافراد دون الآخر ليس في محله .

هذا اذ كان منبت الشعر المحيط داخلا فى حد الوجه واما اذا كان الشعر نابتا من خارج الوجه الذى تقدم تحديده واسترسل اليه فكفاية غسله عن غسل الوجه لا يخلو عن اشكال لعدم تحقق الاتحاد بينهما ولا دلالة للاخبار على كفاية غسله عن غسل الوجه فهو كحائل يجب رفعه عن المغسول حين الغسل.

ولا يمكن التمسك بالكلية المشار اليها في المقام لان الظاهر ان المراد من الشعر المحيط هو النابت من المغسول لان اللام عوض عن المضاف اليه الذى هو المنقول في المقام .

ولو لم يظهر لك هذا الظهور فاكتف بالمتيقن فان الشعر النابت عن خارج الحد المحدود فرد مشكوك ومقتضى الاستصحاب عدم حدوث الطهارة بغسل الشعر النابت عن خارج الوجه المحيط عليه عوضا عنه.

ثم ان ماذكرنا من قيام الشعر مقام الوجه على التفصيل المذكور فى الرجل واضح واما فى المرئة فيمكن القول بعدم الفرق بينها وبين الرجل لان احكام الوضوء من الاحكام المشتركة بين الرجال والنساء وتخصيص الرجال بها يحتاج الى الدليل المفقود في المقام .

ويمكن الفرق بينها وبين الرجل بتقرير ان هذا الحكم اعنى قيام الشعر

ص: 72

مقام الوجه على خلاف الاصل لان وجوب الغسل أولا وبالذات ثابت للوجه و قيام الشعر مقامه لاجل الاتحاد الحاصل بينه وبين الوجه و دلالة الاخبار عليه و مو المعلوم ان نبات اللحية للمرئة فى غاية الندرة والافراد النادرة ليست بمشمولة للاخبار والاتحاد وان كان منشأ لهذا لحكم الا انه لغاية ندرة وقوعه في المرئة لا يلتفت اليه و يعد في عداد المعدوم الذى لاحكم له فيجب عليها غسل البشرة والتخليل.

وليكن التحقيق ومقتضى النظر الدقيق عدم الفرق بينهما لان المناط موجود في المرئة ايضاً وندرة الوقوع فيها لاتوجب تخصيص الحكم بالرجل بعدكون الاتحاد مناطاً للحكم وقوله (ع) في الخبرين ليس للعباد و ليس عن العباد يشعر بتعميم الحكم بالنسبة الى الرجال والنساء فلو كان الحكم مختصاً بالرجال لعبر بلفظ الرجل عوضا عن لفظ العباد و اشتراك الاحكام بينهما يكفي في التعميم بعد اتحاد مناط الحكم فيهما.

فلونبت المرئة لحية لم يجب عليها تخليلها بل يكفى غسل ظاهرها.

هذا تمام الكلام فى غسل الوجه الذى هو اول اجزاء الوضوء :

في المسح

الثاني من اجزاء الوضوء

غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع .

والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو آلة الرفق وبفتح الميم وكسر الفاء هو محل الرفق والرفق هو اتصال مخصوص يحصل من دخول العظم الذى من طرف الذراع في البقره الموجوده فى عظم العضد ودخول العظم الذي من طرف العضد في النقرة التى فى عظم الذراع وحيث ان العظمين والنقرتين على كيفية مخصوصه فالاتصال بين العظمين والنقرتين يكون على وجه الرفق والعظمين وقعر النقرتين مما يتحقق به هذا الرفق كما انها موضع الرفق فالمصداق من هذين المفهومين

ص: 73

واحد في الخارج وان كان المفهومان مختلفين ومن فسر المرفق بموصل عظمي الذراع والعضد عزل اللحظ عن خصوصية الوصل؛ كيفيته المخصوصة واكتفى ببيان المصداق وكذا من فسره بالمفصل لان مكان الفصل هو تعينه مكان الوصل .

فالمرفق هو محل اتصال العظمين على وجه يحصل به الرفق لان الرفق هو وصل مخصوص و معية خاصة بين الشيئين لا الوصل على اى وجه اتفق وتفسيره بالموصل او المفصل الغاء للخصوصية .

والحاصل ان معنى المرفق بحسب المصداق هو قعر النقره وراس العظم الداخل في النقرة من الطرفين.

فحد المغسول فى ظاهر اليد موضع منها يحاذى النقطة الموهومة بين راس العظم وقعر النقرة فيدخل في المغسول مقدار من عظم العضد بحسب اصل الامر من دون ان يقال بدخول الغاية في المغيا وسيأتى فى بيان مفاد الى انها ليست للغاية فالغاية فى المقام خط موهوم ليس له عرض يوجب ازدياد المساحة في المغسول و ليس دخول بعض الذراع في المغسول لاجل احراز مقدار الواجب من باب المقدمة لما عرفت من دخوله في المغسول بحسب اصل الامر فالوجوب المقدمى هو غسل المقدار الزايد عن هذا البعض لان الوجوب المقدمى هو مما يحكم به العقل لاحراز ما امر به وفراغ الذمه من الاشتغال اليقينى و فى المقام لاحراز الجزء الذي لايتم امر الوضوء الا به.

فلو قطع اليد من المرفق يجب غسل مقدار النقرة من عظم العضد الباقي بعد القطع .

وصحيحه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) الامرة بغسل ما بقى من عضده ناظرة الى ما بيناه من كون الحد ما يحاذى قمر النقرة المتصل برأس عظم الذراع فإن القطع من المرفق يخرج عظم الذراع من النقرة الواقعة في العضد و بالنكس فبقى بعد القطع مقدار حفرة البقره من ظاهر العضد من موضع المغسول و یجب غسله بعد القطع فلامنافات بين وجوب غسل بعض عظم الذراع بعد القطع من

ص: 74

المرفق من كون حد الغسل هو المرفق لان التعبير بالمرفق لاجل تعيين حد الغسل في ظاهر اليد وكونه موضعاً بحذاء النقطة الموهومة بين قعر النقرة ورأس العظم المماس به ومن فسر المرفق بمجمع عظمى الذراع والعضد و علل تسميته بذالك بانه يرتفق به وان كان مراده من هذا التفسير بحسب المصداق ما يغاير ما بيناه الا انه بحسب المفهوم يقرب مما اخترناه.

والفرق بين ما اخترناه من معنى المرفق وبين كونه مجمع عظمي الذراع والعضد هو دلالة الآية الكريمة على وجوب غسل ما يسمونه بالمرفق لكونه اسفل مما بيناه وعدم دلالتها على وجوب غسله على المعنى الاخر لانه حينئذ حد للغسل والحد خارج عن المحدود فالحكم على وجوب غسله مع الاعتقاد بكونه حداً للغسل لا يمكن ان يستند الى الاية بل يحتاج الى دليل غيرها .

وينحصر في الاخبار الواردة عن اهل العصمة بعد ملاحظة ما بيناه من منع دليلية الاجماع والعقل .

وقد يستدل بالاية على وجوب غسله بدخول الغاية فى المغيا لعدم تميزه عنه بمفصل محسوس .

وقد يستدل بها عليه لمجنى الى بمعنى مع غفلة عن ان الى ليست لبيان الغاية ولا يمكن مجيئها بمعنى مع فعدم جواز تطرق المجاز فى الحروف من اقوى البراهين على استحالة مجيئها بمعنى مع وبعد انضمامه على تخلف معنى الغاية عنها لا يبقى مجال للمتوهم ان يتوهم ان الى تفيد معنى الغاية .

فكل مايترا اى فى بعض الموارد من استفادة معنى الغاية او المعية عند اطلاق كلمة الى انما هو لخصوصية ملحوظة فى ذالك المورد المخصوص تفقد بفقد الخصوصية .

وتفصيل هذا الاجمال هو ان الحروف لا انباء لها وليس لها معان كمعانى الاسماء تستعمل فيها بل هي آلات لايجاد المعانى فى غيرها ولذا عرف المعلم (ع) الحرف بما اوجد معنى في غيره فهى آلات تستعمل لايجاد المعاني فيما دخلت عليه فحيث

ص: 75

ان مفادات الحروف ليست كمعانى الاسماء ولا نستعمل الحروف فيها بل تستعمل للايجاد لا يمكن تطرق المجاز فيها لان المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة حاصله بين المعنى المجازى وبين المعنى الحقيقى فالعلاقة تجوز استعمال الكلمة فى غير ما وضعت له والحرف فاقد لهذه المنزلة فليس له معنى يستعمل فيه بل لا معنى له اصلا لانه يوجد المعنى فى الغير فليس بحقيقة ولامجاز وبتقرير آخر الحقيقة صفة لكلمة لها معنى من المعانى تنبأ عنه عند الاطلاق لاجل مناسبة حاصله بينهما بالوضع او بالمناسبة الذاتية واذا حصلت مناسبة بينها وبين المعنى الاخر لاجل العلاقه الحاصلة بينه وبين معنى الكلمة يكون مجازاً فيه و يسمى استعمالها فيه استعمالا مجازياً والحروف لا انباء فيها لانها لا معنى لها بل هي آلات لايجاد المعاني فى مدخولاتها فلا يمكن اتصافها بالحقيقة كي يمكن اتصافها بالمجاز .

واما الفعل فلكونه مركباً من مادة هى الاسم وهيئة ملحقة بالحرف برزخ بين عالمى الاسمية والحرفية فمن حيث المادة لافرق بينه و بين الاسم في كونه حقيقة او مجازاً ومن حيث الهيئه ادنى من الحرف ولذا ترى ان البيانيين يؤلون المجازية فى الحرف بانها صفة لمدخوله وفى الافعال انها صفة للمادة قبل تهيوئها بالهيئة ولبيان حقايق الكلم الثلث وخصوصياتها واحكامها على حد الاشباع مقام آخر وفيما بيناه كفاية لما نحن لصدره من عدم جواز تطرق المجاز في الحروف و عدم كون الى بمعنى الغاية وعدم جواز مجيئها بمعنى مع مع ملاحظة تخلفها عن معنى الغاية و تخلف معنى الغاية عنها.

فمن امعن النظر فيما حققناه ايقن ان الى ليس للغاية لان معنى الغاية يتخلف عنها كما في قوله عز من قائل لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم وقوله عز شانه ويزدكم قوة الى قوتكم فلو كان بمعنى الغاية لم بتخلف عنها ابداً لما عرفت من امتناع التجوز فيها وعدم جواز استعمالها في معنى آخر مجازا واتفق ايضاً استحالة مجيئها بمعنى مع لما مر من امتناع التجوز وعدم كونها بمعنى مع بحسب الاصل.

ومحصل هذه البيانات هو ان وجوب غسل المرفق بمعنى عظمى الذراع لا يمكن

ص: 76

ان يستفاد من الاية الكريمة الا بما بيناه من كون معنى المرفق هو اتصال راس العظم بقعر النقرة على كيفية مخصوصة يحصل الرفق بها وكون المرفق بالمعنى المذكور اسفل من الحد.

قال شيخنا البهائى قدس سره فى شرق الشمسين بعد تفسير المرفق بمجمع الذراع والعضد ولادلالة فى الاية على ادخاله في غسل اليد ولا على ادخال الكعب في مسح الرجلين لخروج الغاية تارة ودخولها اخرى كقوله تعالى فنظرة الى ميسره وقولك حفظت القرآن من اوله الى اخره .

ودعوى دخول الغاية اذالم يتميز عن المغيا بمفصل محسوس موقوفة على الثبوت وغاية ما يقتضيه عدم التميز ادخاله احتياطاً وليس الكلام فيه ومجيئي الى بمعنى مع كما في قوله تعالى ويزدكم قوة الى قوتكم وقوله جل وعلى حكاية عن عيسى (ع) من انصارى الى الله انما تحدى نفعاً لوثبت كونها هنا بمعناها ولم يثبت و نحن انما استفدنا ادخال المرفق فى الغسل من فعل ائمتنا (ع).

انتهى كلامه رفع في الفردوس مقامه والمحيط بمابيناه كمال الاحاطة يعرف ان الى ليست للغاية

فقوله رضوان الله عليه موقوفة على الثبوت وقوله ولم يثبت يكشف عن تخلف معنى الغاية عن كلمة الى ومع استحالة التجوز في الحرف لا يبقى مجال للقول بكونها للغاية كما انها ليست بمعنى مع وما يترائى من دلالتها على الغاية او المعية في الايات الكريمة المذكورة فى كلام الشيخ انما هو لاجل خصوصيات الموارد لامن حاق لفظ الى لما عرفت من استحالة دلالتها عليهما وعدم كونها بمعناهما .

بيان ذالك ان كلمة الى آلة لايجاد الحد فى مدخوله لانها حرف من الحروف والحروف آلات لايجاد المعانى فى مدخولاتها فما يفهم من لفظ الى هو الحد فقط والزائد من الحد يفهم من خصوصيات الموارد .

فقوله عظم شانه فنظرة الى ميسرة بعد قوله جل شانه وان كان ذو عسرة يدل على ان حد الانظار هو اليسر وخصوصية سبق العسر على اليسر وتوقف حصول اليسر

ص: 77

على انقضاء مدت العسر وامتداء زمانه موجبة لفهم معنى الغاية عن هذه الجملة لاان مفاد لفظ الى هو الغاية واما دلالة قولك حفظت القرآن من اوله الى آخره عليها وانفهامها منه فلاجل مقابلتها مع كلمة من فحيث ان مفاد كلمة من فحيث ان مفاد من هو المنشائية فيستفاد من التقابل انتهاء الغاية والا فكلمة الى يوجد الحد في المدخول كما شهد به الاطراد وخصوصية المورد موجبة لفهم الغاية.

واما قوله تبارك وتعالى ويزدكم قوة الى قوتكم فيستفاد المعية من الازدياد لامن لفظ الى ضرورة ان زيادة شيء على الاخر موجبة للمعية بينهما.

واما قوله عظم ثنائه حكاية عن عيسى (ع) من انصارى الى الله فلا يدل على المعية بل مفادها في هذا الكلام هو مفادها في ساير الموارد اعنى الحد فان الله عظم شانه هومنتهى المقاصد وحد المسير والسلوك والحاصل ان كلمه الى ليست موضوعة لمعنى الغاية ولا بمعنى مع ولا يستعمل فيهما مجازاً لما عرفت من انها لا معنى لها كالاسماء ولا يتطرق المجاز فيها بل هي آلة لايجاد الحد فيمادخلت عليه .

فالمرفق حد المغسل فلا يجب غسل فوق المرفق فان معنى كونه حداً للغسل عدم وجوب فوقه واما نفسه فعلى ما بيناه خط موهوم بين رأس العظم وقعر النقرة وليس له مساحة حتى نقول نقول بوجوب غسله ام لا.

واما على تفسيره بمجمع عظمى الذراع والعضد فحيث انه يتصور له امتداد فلا يمكن القول بشمول الاية اياه ولا بد للقائل بالوجوب ان يستند الى دليل غير الاية وقد عرفت سابقا ان الدليل بعد الاية منحصر فى الاخبار والاخبار على وجوب غسل المرفق بمعنى مجمع عظمى الذراع والعضد ولا يدل على كون المراد من المرفق هو مجمع العظمين فان وجوب غسل المرفق على هذا المعنى اعم من كونه مراداً في الاية لان المرفق بالمعنى الذي ذكرناه هو فوق مجمع العظمين فاذا كان المراد من المرفق ما هو فوق مجمع العظمين يدخل في المغسول مجمع عظمى الذراع والعضد من دون ان يدخل الحد في المحدود .

ومن الاخبار الواضحة الدلالة على وجوب غسل المرفق ودخوله في المغسول

ص: 78

مارواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال ابو جعفر (ع) الا احكى لكم وضوء رسول الله (ص) فقلنا بلى فدعا بعقب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن زراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا اذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله وسدله على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فامر كفه على ساعده حتى جرى على اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على فقه اليسرى فامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ومسح مقدم راسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بله يمناه قال وقال ابو جعفر (ع) ان الله وترتحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى قال زرارة قال ابوجعفر عليه السلام سئل رجل امير المؤمنين عليه صلواة المصلين عن وضوء رسول الله فحكى له مثل ذالك.

ودلالة هذا الخبر على ان الامام (ع) كان يغسل المرفق كما ان النبي (ص) يغسل المرفق في كمال الوضوح .

والاخبار الاخر المتضمنة لبيان وضوء رسول الله يكشف عن ان النبي (ص) والائمة (ع) فعلهم غسل المرفق اعنى مجمع عظمي الذراع والعضد .

وقد عرفت دلالة الآية على وجوب غسل هذا الموضع لانه اسفل من المرفق بالمعنى الذي ذكرناه المراد من الاية .

فقول الشيخ ولا دلالة فى الاية على ادخاله فى غسل اليد مم الامرد له بعد القول بان المرفق هو مجمع عظمى الذراع والعضد واما على ما بيناه من معنى المرفق فدلالة الاية على وجوب غسل ذالك الموضع الذي يسمونه بالمرفق من الواضحات.

وفعل الائمة يؤيد ما ذكرناه من كون هذا العضو داخلا في الحد وكون

ص: 79

المرفق اعلى من مجمع العظمين لان فعلهم دليلاني على دلالة الآية .

ويدل على كون فعل الائمة لاجل دلالة الآية على وجوب الغسل صحيحة الاخوين عن أبي جعفر (ع) فانهما سئلا (ع) عن وضوء رسول الله (ص) ان فدعا بطست اوتور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ماصنع باليمنى ثم مسح راسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءاً جديداً ثم قال ولا يدخل اصابعه تحت الشراك .

قال ثم قال ان الله تعالى يقول يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فليس له ان يدع شيئاً من وجهه الاغسله وامر بغسل اليدين الى المرفقين فليس له ان يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الاغسله لان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال وامسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشيء من راسه وبشيء من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد اجزاه قال فقلنا اين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ماهو فقال هذا من عظم الساق والكعب اسفل من ذالك فقلنا اصلحك الله فالغرفة تجزى للوجه وغرفة المذراع قال نعم اذا بالغت فيها والثنتان تاتيان علی ذالك كله انتهى .

فترى انه (ع) يستدل على وجوب غسل ما غسله بالاية الكريمة ومن المعلوم ان الامام (ع) غسل المرفق بمعنى مجمع عظمى الذراع والعضد لاجل دلالة الاية فقوله (ع) و امر بغسل اليدين الى المرفقين فليس له ان يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الاغسله لان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق شاهد على ان غسله لما غسل انما هو لشمول الاية لالاجل امر وصل اليه من آبائه عليهم السلام غير مادل عليه الاية فحيث ان المرفق بمعنى مجمع العظمين مشمول لقوله تبارك وتعالى الى المرافق باستدلال الامام (ع) و ثبت ان الى ليس بمعنى مع

ص: 80

وليس لانتهاء الغاية بل يستحيل ان يكون بمعناهما يثبت ان المرفق المراد في الآية هو فوق مجمع العظمين فمعناه ما بيناه والمرفق بالمعنى المذكور واقع تحت الحد فيجب غسله بسبب شمول الاية اياه وفعل الامام مع قوله المذكور دليل على دلالة الآية.

فظهر ان ماذهب اليه الشيخ في كلامه الذي ذكرناه من عدم دلالة الآية على وجوب غسل المرفق بالمعنى المذكور في غير محله .

نعم لوخلينا وانفسنا ونظرنا في الاية من دون الرجوع الى الاحاديث المروية عن اهل بيت العصمة يقصر باعنا عن فهم هذه الدلاله من الاية .

ثم ان مقتضى كون حكمة الى المحد من دون ان يكون ناظراً الى خصوصية من خصوصيات الحد من الابتداء والانتهاء عدم دلالة قوله الى المرافق على وجوب غسل اليد من الاصابع لما سبق من كون المراد حينئذ تعيين العضو المغسول و تخصيص الذراع بوجوب الغسل دون العضد لابيان مبدء الغسل ومنتهاه .

فما سبق الى بعض الاوهام من دلالة لفظ الى فى الى المرافق على وجوب كون المرفق منتهى الغسل مما لا معنى له اصلا ضرورة ان تعيين حد الغسل لا يستلزم تعيين المبدء والمنتهى.

كما ان القول بدلالة لفظ إلى على وجوب البدئة من الاعلى في غير محله فالاية ساكته من حيث ظاهر اللفظ عن مبدء الغسل ومنتهاه.

واما بحسب انصراف الاطلاق تدل على وجوب الابتداء من الاعلى لان الطباع مجبولة على غسل هذا العضو من المرفق الى الاصابع والنكس في الغسل بالنسبة الى هذا العضو على خلاف الطبع.

و بعد ما كان المتعارف بين العقلاء غسل هذا العضو من الاعلى الى الاسفل و كانت الاية مطلقة لا اشعار فيها على وجوب النكس تنصرف الى ماهو المتعارف فكون الغسل على الوجه المخصوص موافقا للطباع متعارفا بين العقلاء يقوم مقام التصريح بذالك الوجه والتقيد به.

ص: 81

ولا يمكن القول بان مقتضى الاطلاق هو خيرة المكلف في كيفيات المامور به وخصوصياته لان الخيرة فيما اذالم يكن لمصداق من مصاديق الكلى المامور به مايميزه عن غيره ويعينه واما اذا كانت لاحد المصاديق خصوصية خاصة مميزة له معينة اياه من بين المصاديق لا يحكم بالخيرة فاتيان المأمور به علی ای وجه اتفق وكون وجه مخصوص بين الوجوه من التعارفات الموجب لانصراف اطلاق الامر اليه مما لا يطمئن النفس به في فراغ الذمة ولا يحكم العقل بتحقق الامتثال بهذا النحو من الاتيان بل العقل السليم عن شوائب الوساوس والاوهام يحكم بوجوب اتيان المأمور على وجه يحصل انقطع بالامتثال وفراغ الذمة عن الاشتغال اليقينى .

وتوهم ان القدر المتيقن من الاشتغال هو غسل اليد الى المرافق واما البدئة من الاعلى فلم يستفد من المطلق يندفع بما بيناه من قيام كون البدئة من الاعلى موافقا للمطباع متعارفاً بين العقلاء مقام التقييد والتعيين .

وان تعز عليك القول بدلالة الاية على وجوب البدئة بالاعلى من حيث انصراف الاطلاق فاكتف بالاحاديث المروية عن اهل بيت العصمة والطهارة فان كل انسان مثاب بعقله ومعاقب بعقله فمن الروايات الدالة على وجوب الابتداء بالاعلى في غسل اليد رواية ابن عروة التميمي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفى الى المرافق فقال (ع) ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه الى اصابعة.

فانها صريحة فى عدم جواز النكس ووجوب البدئة من المرفق بل هي صريحة في ان هذا لحكم مما يستفاد من الاية الكريمة فان قوله (ع) ليس هكذا تنزيلها انما هی فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق يكشف عن ان مفاد الاية هوذالك و امراره (ع) يده من مرفقه الى اصابعة اشارة الى ان المراد من كون التنزيل من المرافق انما هو بحسب المفاد لا بحسب اللفظ كما ان قول الراوى ومسحت من ظهر كفى الى المرفق دليل على ان سئواله من مفاد الاية لامن لفظها فحمل الشيخ على

ص: 82

ان هذه قرائة جائزة في الاية لا يعتد به فان الامام (ع) يقول ليس هكذا تنزيلها و اين هذا من ذاك.

و بعد ما كان مفاد الاية اعنى تنزيلها بحسب المفاد ابتداء الغسل من المرفق الى الاصابع واستحال كون الى بمعنى من كما بيناه يتعين دلالتها عليه من باب انصراف الاطلاق·

ومنها مكاتبة على بن يقطين التي رواها المفيد رضوان الله عليه في الارشاد محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضل ان على بن يقطين كتب الى ابى الحسن موسى (ع) يسئله عن الوضوء .

فكتب اليه ابو الحسن فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذالك ان تتمضمض ثلثا وتستنشق ثلثا وتغسل وجهك ثلثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك الى المرفقين ثلثا وتمسح راسك كله وتمسح ظاهر اذنيك و باطنهما وتغسل رجليك الى الكعبين ثلثا ولا يخالف ذالك الى غيره فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب بما رسم له ابوالحسن (ع) فيه مما جميع العصابة على خلافه ثم قال مولاى اعلم بماقال وانا امتثل امره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر ابي الحسن (ع) وسعى بعلى بن يقطين الى الرشيد وقيل انه رافضى فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر الى وضوئه ناداه كذب يا على بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده.

وورد عليه كتاب ابى الحسن (ع) ابتداء من الان يا على بن يقطين و توضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واخرى اسباغاً و اغسل يديك من المرفقين كذالك وامسح بمقدم راسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ماكنا نخاف منه عليك والسلام .

فقوله (ع) في جواب کتاب على بن يقطين وتغسل يديك الى المرفقين مع قوله (ع) فيما كتب اليه بعد زوال ما كان يخاف عليه واغسل يديك من المرفقين من اقوى الشواهد على ان البدئة من الاعلى من خصائص الائمة والامامية والنكس

ص: 83

من خصائص العامة فلوروينا رواية تدل على جواز النكس يجب حملها على التقية لان جواز النكس مما يختص به المخالفون الذين يتقى منهم .

وما في تفسير العياشي عن صفوان في حديث غسل اليد عن ابي الحسن (ع) ايضاً يدل على ان غسل اليد يجب ان يكون من المرفق اذا لم يكن عند المخالف فانه قال قلت له هل يرد الشعر قال ان كان عنده آخر والافلا والاخر من يتقى منه.

ومن الروايات الدالة على وجوب البدئة من المرفق مارواها على بن عيسى بن ابى الفتح الاربلى فى كشف الغمة على ما حكاه صاحب الوسائل قال ذكر على بن ابراهيم بن هاشم وهو من اجل رواة اصحابنا في كتابه عن النبي (ص) وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فنزل جبرئيل وانزل عليه ماء من السماء فقال له ياقل قم توضأ للصلوة فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الراس والرجلين الى الكعبين .

فكل من قرع سمعه مفاد هذه الاخبار لايرتاب في وجوب ابتداء الغسل من المرفق وايقن ان ماورد في الوضوئات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله (ص) من غسل اليدين من المرفق الى الاصابع ليس لاجل كونه احد جزئيات المأمور به بل لعدم كفاية غيره في تحقق الوضوء فراجع روايتي الاخوين بكير و زرارة عن ابي جعفر (ع) لا يبقى لك تأمل فى ان حكايته (ع) عن وضوء الرسول (ص) ليست لاجل بيان احد جزئيات المأمور به .

بل تصدق تصديقاً قطعياً بان مراد الامام (ع) من الحكاية هو تعيين مايجب في كيفية الوضوء وكذالك ساير الروايات الحاكية عن وضوء رسول الله (ص) فان من له قلب سليم وادراك غير سقيم يقطع بان المقصود من هذه البيانات والحكايات هو قصر ما يكتفى به و حصر ما يصح من الوضوء فيما بين و حكى من وضوء رسول الله (ص)سيما مع ملاحظة الروايات الدالة بالفاظها على وجوب البدئة من المرفق كرواية ابن عروة ومكاتبة على ابن يقطين وصفوان و علی ابن ابراهیم بن هاشم .

ص: 84

وفي احدى روايتي الاخوين التي رواها المفيد بطرقه عن ابن اذينه عنهما فغسل يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لا يردها الى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكيف لا يرد الماء الى المرفق .

فعدم رد الماء الى المرفق مما يؤيد ما اختاره الجمهور من وجوب البدئة من المرفق.

وظهر مما ذكر ان ماذهب اليه المرتضى والحلى من جواز النكس فى غاية الضعف والسقوط·

واضعف من هذا القول الاستدلال عليه باطلاق الاية لما عرفت من انصرافه الى الفرد الشايع .

ولا يجب الابتداء بالاعلى فالاعلى الى رؤس الاصابع ضرورة تعسره بل تعذره وعدم شيوعه وعدم موافقته للطباع السليمة وعدم تعارفه وفقد ما يوجب انصراف الاطلاق اليه بل من له قلب سليم من الهواجس يتيقن ان الاعتقاد به من الوساوس فمنتهى ما يدل عليه الاخبار والاية بالانصراف هو وجوب الابتداء بالاعلى على الوجه المتعارف لا على سبيل المداقة الفلسفية لان ذالك موجب للعسر والحرج المنفيين في الشرع الانور.

قال في المدارك عند شرح قول المحقق ويجب ان يغسل من اعلى الوجه واعلم ان اقصى ما يستفاد من الاخبار وكلام الاصحاب وجوب البدئة بالاعلى بمعنى صب الماء على اعلى الوجه ثم اتباعه بغسل واما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شيء قبل غسل و ان لم يكن فى سمته فهو من الخرافات الباردة والاوهام الفاسده.

ثم قال عند شرح قوله والابتداء من المرفق والكلام في هذه المسئلة كما سبق في غسل الوجه.

وكلامه قده في الجودة والمتانة بمكان فان من امن من الوسواس لم يحكم

ص: 85

بما يوجب العسر والحرج بل ما يقرب من اللهو واللعب اعنى غسل الوجه واليدين من الاعلى فالاعلى من دون ملاحظة المسامته بل يرد القول بوجوب الاعلى فالاعلى بالنسبة الى المسامت لان الاختبار يحكم بتعسره بل تعذره بل شباهة هذا النحو من الفعل بافعال اللاعبين.

هذا تمام الكلام في غسل اليدين واما مسح الراس الذي احد اجزاء الوضوء اعنى الجزء الثالث·

فالمستفاد من الاخبار والاية وجوب مسح بعضه لان الله تبارك وتعالى يقول وامسحوا براوسكم فوجود الباء يفيد البعضية في المقام من دون ان يكون للتبعيض بل البعض يفهم من خصوصية المورد بيان ذالك ان تعليق الحكم على موضوع من الموضوعات موجب لسريان ذالك الحكم فى جميع اجزاء ذالك الموضوع اذا كان كلا ذا اجزاء والى جميع جزئياته ان كان كلياً الا ان يمنع مانع من السريان والشمول فحيث ان الموضوع في غسل الوجه هو الوجه الذي له الاجزاء ولم يمنع مانع من سريان الحكم فى جميع الاجزاء وجب الاستيعاب في الغسل وكذالك في غسل اليد بالنسبة ما بين المرفق والاصابع لعدم تقييد ببعض الوجه او الذراعين.

واما الراس فلوكان الواجب فيه الاستيعاب كالوجه والذراعين لما ادخل الباء عليه ولم يغير الاسلوب ولم يفصل بين الكلامين فتفصيله تعالى بين الكلامين بادخال الباء على الرؤس بعد ايراده الوجه واليدين من غير ادخال الباء عليه مع استفادة الاستيعاب من تعليق الحكم على الموضوع من غير تقييد يكشف عن ار المسح ببعض الراس لان الباء لايجاد مطلق الربط كما يشهد به الاطراد فالرجوع مما يفيد الاستيعاب الى ما يفيد مطلق الربط دليل على الاكتفاء بارتباط المسح الى الراس و هو معنى التبعيض.

توضيح المرام ان الباء حرف موضوعة لايجاد مطلق الربط في غيره ولا ينفك هذا التاثير عنها في مورد من الموارد وكل ما يتوهم كونه معنى للباء في الموارد فانفهامه من خصوصية المقام والمورد لا من حاق لفظ الباء ضرورة انفكاك تلك

ص: 86

المعانى عن الباء وعدم امكان التجوز فى الحروف فالظرفية المفهومة من قولك جلست بالمسجد تفهم من المدخول اعنى المسجد لان المسجد ظرف للجلوس كما ان الاستعانة المفهومة من قولك كتبت بالقلم يستفاد من كون القلم آلة للكتب فمفاد الباء في جميع الموارد هو مطلق الربط الذي هو من المعانى الحرفية والباء آلة لا يجاد ذالك المعنى فى غيرها .

فكل ماقيل في معانى كلمة باء من التبعيض والظرفية والاستعانة وغيرها وهم فاسد لان الحرف آلة لايجاد ولا كشف فيها كالاسماء فانها ليست مرآتا للمعنى والمعانى المذكورة من المعانى الاسمية التي يستحيل كونها من المعانى الحرفية.

والتبعيض المستفاد من الاية انما استفيد من الفصل بين الكلامين والرجوع من الكلام المفيد للاستيعاب الى ما يفيد مطلق الربط كما عرفت لامن حاق لفظ الباء كما يستفاد معانى الاسماء من الاسماء وبما بيناه من استفادة التبعيض من تغير الاسلوب والعدول من الاستيعاب الى مطلق الربط اشار الامام ابو جعفر محمد بن على الباقر (ع).

في رواية رواها زرارة قال قلت لا بي جعفر (ع) الا تخبر نی من این علمت و قلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلين

فضحك وقال يازراره قاله رسول الله (ص) و نزل به الكتاب من الله عز وجل لان الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغى لها ان يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام .

فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال براوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال و ارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذالك رسول الله (ص) للناس فضيعوه الحديث.

فترى ان الامام (ع) استدل بتعليق الحكم اعنى الغسل على الوجوه على

ص: 87

الاستيعاب وبوصل اليدين الى المرفقين بالوجه على استيعاب الغسل في اليدين الى المرفقين و بالفصل بين الكلام بادخال الباء على الرؤس على التبعيض و عدم الاستيعاب وبوصل الرجلين الى الكعبين بالرأس على اتحاد الحكم في الرأس والرجلين .

فيظهر من طريق استدلالها (ع) ان دلالة الآية على كون المسح ببعض الراس لاجل الفصل بعد الوصل وادخال الباء على الرؤس بعد تعليق الغسل على الوجوه والايدى من دون ادخال الباء .

فلو كان التبعيض من مفادات الباء لما فصل الاستدلال بهذا التفصيل بل قال لان الباء دخلت على الرؤس لان السئوال كان من علة القول بان المسح ببعض الراس لامن وجوب الاستيعاب .

فالاستدلال على تعليق الحكم بوجوب الاستيعاب في الوجوه وبوصل اليدين الى المرفقين بالوجه على اتحاد الحكم في الوجه واليد توطئة و مقدمة للاستدلال بالفصل بين الكلامين بادخال الباء على الراوس بعد ايراد الوجوه والايدى من دون باء على كون المسح ببعض الراس و بيصل الرجلين بالراس على اتحاد الحكم في الراس والرجلين .

وقوله (ع) لمكان الباء يدل على ان الباء لا يدل على التبعيض بل الباء فى هذا المقام مع الخصوصيات المندرجة فيه يفيد التبعيض.

وما بيناه من كون الباء لايجاد مطلق الربط يلايم ما حكم به واستدل عليه فالمستفاد من الايه الكريمة وشرح الأمام هو ان المسح ببعض الراس من دون ان تكون الباء للتبعيض بل مع استحالة كونها للتبعيض.

قال شيخنا البهائى اعلى الله فى الفردوس مقامه في مشرق الشمسين واعلم انهم حملوا الباء في قوله تعالى وامسحوا براوسكم على مطلق الالصاق ومن ثم اوجب بعضهم مسح كل الراس واكتفى بعضهم ببعضه.

واما نحن فالباء فى الاية عندنا للمتبعيض كما نطقت به صحيحة زرارة عن

ص: 88

الباقر (ع) حيث قال فيها أن المسح ببعض الراس لمكان الباء وبعد ورود مثل هذه الرواية عنهم (ع) فلا يلتفت الى انكار سيبويه مجيئى الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر موضعاً من كتابه على ان انكاره هذا مع انه كالشهادة على نفى معارض باصرار الاصمعي على مجيئها له فى نظمهم ونثرهم وهو اشد انسأ بكلام العرب واعرف بمقاصدهم من سيبويه ونظرائه وقد وافق الاصمعي كثير من النحاة فجعلوها في قوله تعالى عيناً يشرب بها عبادالله للتبعيض انتهى.

وانت عرفت من البيانات السابقه ان دلالة الآية على كون المسح ببعض الراس لا يستلزم كون الباء للتبعيض و ان الامام استفاده من الفصل بعد الوصل و الاسلوب لا من كون الباء المتبعيض بل عرفت استحالة كون الباء للتبعيض لان التبعيض من المعانى الاسمية والباء حرف من الحروف ومن اعجب الامور استفادة كون الباء للتبعيض من قوله (ع) فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ضرورة ان استفادة البعضية من قوله تعالى براوسكم بعد قوله اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق على الترتيب الذي فصله الامام لايلايم كونها للمتبعيض فلو كان التبعيض مفاداً للباء لما فصل الامام هذا التفصيل بل قال لان الباء المتبعيض اوما اشبه هذا الكلام .

فالانسب فى المقام ان يقال واما نحن فمفاد الآية عندنا كفاية المسح ببعض الراس كما نطقت بها صحيحة زرارة لان الامام في مقام بيان الحكم ولم يستند بافادة الباء ذالك بل استند بالتفصيل بين الكلام والاتيان بالباء بعد تعليق الغسل على الوجه واليدين من دون تقييد.

وحملهم الباء على مطلق الالصاق لا يلائم ايجاب بعضهم مسح كل الراس بل الاكتفاء بالبعض كما قال به بعضهم اوفق و انسب بمطلق الالصاق في هذا المقام . فان الاكتفاء في تعليق الغسل على الوجوه والايدي بالربط الحاصل بين الفعل والمفعول الموجب لسريان الغسل فى تمام الوجوه والايدى الى المرافق والعدول في مسح الراس بما يدل على مطلق الالصاق مما يوجب القطع بالعدول عن

ص: 89

السريان والاكتفاء بمطلق الربط الذى عبارة أخرى عن مطلق الالصاق لان الالصاق هو الربط وما يطرد فى مفاد الباء هو مطلق الربط كما يشهد به الفحص .

ومما يدل على اجزاء المسح ببعض الراس رواية الاخوين عن ابى جعفر (ع) قال فى المسح تمسح على النعلين ولاتدخل يدك تحت الشراك واذا مسحت بشيء من راسك او بشيء من قدميك ما بين كعبك الى اطراف الاصابع فقد اجزئك.

فقوله (ع)بشيء من راسك عبارة اخرى من البعض بل كلمة بشيء اوقع وانفذ في الاكتفاء بالبعض عن لفظ البعض.

و اما قوله تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك فالمقصود منه الاكتفاء بما يمكن من المسح على الرجل من دون ادخال اليد تحت الشراك لاجواز المسح على الشراك لما يأتى من عدم جواز المسح على غير الرجل والراس .

ويؤيد ما تقدم من كفاية المسح ببعض الراس مارواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما (ع) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم راسه

وكذالك مارواه حماد عن اعين عن ابی عبد الله (ع) قال قلت لا بي عبد الله رجل توضأ وهو معهم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل اصبعه لان الظاهر كفاية اصبع واحد في الادخال تحت العمامة .

والحاصل ان الاية الكريمة و الروايات المروية عن

اهل بیت العصمة تدل على ان المسح ببعض الراس الحاصل بما يسمى مسحاً وعلى الاكتفاء به وعدم وجوب الزائد على المسمى.

وحكى عن الشيخ فى النهاية انه قال والمسح بالراس لايجوز اقل ثلث من اصابع مضمومة مع الاختيار فان خاف البرد من كشف الراس اجزا مقدار اصبع واحدة.

وفى المبسوط انه قال ولا يتحدد بحد ومفاد الاجزاء بمايسمى مسحاً.

وفي الخلاف انه قال الافضل ما يكون مقدار ثلث اصابع مضمومة وحكى عن

ص: 90

ابي حنيفه فى احدى الروايتين وجوب مقدار ثلث اصابع وعن علم الهدى ره في احد القولين وعنه فى المصباح القول بالاستحباب .

ولا يعرف لهذه الاقوال المختلفة مستند الاصحيحة زرارة حيث قال قال ابو جعفر عليه السلام المرئة يجزيها من مسح الراس ان تمسح مقدمه قدر ثلث اصابع ولا تلقی عنها خمارها .

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (ع) قال يجرى في المسح على الراس موضع ثلث اصابع وكذالك الرجل.

وانت خبير بان الاستدلال بهاتين الروايتين مع ذهاب ابي حنيفة الى وجوب مقدار ثلث اصابع خارج عن قوانين الاستنباط على مذهب الامامية لاحتمال كون صدورهما لاجل التقية يبقى الاقوال المذكورة بلامستند يستند به وموافقتهما لمذهب هذا المخالف تمنعهما عن الدلالة وتمنعنا عن اتخاذهما دليلا لحكم من الاحكام من غير فرق بين ان يكون ذالك الحكم الوجوب او الاستحباب اوغيرهما.

فما ذهب اليه بعض الاصحاب من حمل هاتين الروايتين على الاستحباب للجمع بينهما وبين مادل على اجزاء مسمى المسح في غير محله لان المستحب حكم من الاحكام لا يمكن القول به الا بدليل يدل عليه على ان اشتمالهما على لفظ الاجزاء يابي عن هذا الحمل لان استحباب الاجزاء ممالا معنى له .

واحتج ابو حنيفة على ما نقل عنه بان المسح امر مقصود والامر به امر باستعمال الآلة التى هى اليد وكانها مذكورة بدلالة الاقتضاء ولا عموم فثبت قدر ما يدفع به الضرورة وهو الادنى وثلث اصابع اليد ادنى الاله لانه يقوم مقام كل اليدلانه اكثر اليد الا انه دون كله فيصير ماموراً باستعمال هذا القدر ضرورة

وفساد هذا الاحتجاج من اجلى البديهيات لان ماذكر في المقدمة من ان الامر بالمسح امر باستعمال الآلة التي هي اليد بعد الاغماض عن فساد هذا البيان بل ركاكته لا يدل على مقصوده لان المراد باليد .

ان كان تمامها فالعدول الى ثلث اصابع مما لا دليل عليه وكونها اكثر الاية

ص: 91

لا يدل على جواز الاكتفاء بها وان كان بعض اليد فتخصيص هذا المقدار في الاجزاء وعدم الاكتفاء بمادونه تخصيص بلا مخصص وان كان المراد هو الاعم فيستلزم عدم الفرق بين الاقل والاكثر والتمام.

والحاصل ان مذهبه واحتجاجه على مذهبه مما لا يعتد به ولا يصغي اليه على ان المنقول من مذهبه اجزاء المسح باصبع واحدة ثلث مرات باستيناف مقدار ثلث اصابع .

فمن قطع حبله عن حبل اهل بيت القدس والعصمة لا يبعد هذا النحو من الخرافات عنه.

واما ماذهب اليه الشيخ من الفرق بين الاختيار والخوف من البرد واجزاء اصبع واحد فى حال الخوف وعدم جواز اقل من ثلث اصابع مضمومة مع الاختيار فكغيره فى البطلان ولا دليل عليه سوى مارواه حماد عن اعين عن ابي عبد الله (ع)المقدم ذكره ولا دلالة له على مطلوبه باحدى من الدلالات .

فمقتضى النظر السليم عن الاعوجاج هو القول باكتفاء المسح ببعض الراس لان ادخال الاصبع لا ينافى مقدار ثلث اصابع بما يسمى مسحاً اعنى المس مع ادنى مرتبة من مراتب الامرار وهو المفرق بين المسح والمس بالاعم والاخص المطلق.

واما الاحتجاج بقول الشيخ بصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطى عن ابی الحسن الرضا (ع) كما صدر عن بعض الاجلة فهو فى غاية الغرابة لانه قال سئلته عن المسح عن القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه فقال لا الا بكفه و این لزوم مسح الرجلين بالكف من لزوم المسح على الراس بازيد من المسمى وعدم الاكتفاء باقل من ثلث اصابع.

ولعل نظر المحتج في هذا الاحتجاج على ان هذه الرواية لدلالتها على عدم اجزاء الاصبعين تدل على وجوب مقدار ثلث اصابع في مسح الرجلين و مع عدم القول بالفصل بين الراس والرجلين تدل على وجوب مقدار ثلث اصابع في الراس

ص: 92

وانت خبير بان هذه الرواية لاننظر الى المقدار الواجب من المسح لان السئوال عن الكيفية ففعل الامام (ع) هو بيان الكيفية وسئوال الراوي عن الجواز بالاصبعين وجواب الأمام بقوله لا الا بكفه لا دلالة فيها على المقصود لجواز كون المراد تخصيص الكف للمسح لاتعيين المقدار.

فلا يدل على المدعى مع عدم القول بالفصل ايضاً .

والحاصل من هذا التطويل هو ان ما ورد في الشرع الانور هو اجزاء المسح على بعض الراس من دون ان يتحدد البعض بحد فيكفي ما يسمى مسحاً ولا يجوز القول باستحباب مقدار ثلث اصابع لعدم دليل يدل عليه في المقام و مقتضى عدم التحديد بحد معين حصول الامتثال بمسمى المسع سواء كان اقل من ثلث اصابع او اكثر او بمقداره فكل مقدار من المقادير اتفق فيه فهو مصداق من المسح ويتم به امر الوضوء وليس جزء من اجزاء الوضوء واجبا شرعياً يقع الاختلاف في المقدار الزائد عن حد الكفاية فى اتصافه بالوجوب والاستحباب وقد عرفت في اوائل الباب أن الوضوء ليس من الواجبات الشرعية بل من الشرائط لصحة الصلوة فعدم اتصاف ابعاضه بالوجوب او الاستحباب اظهر من ان يختفى على احد.

فكل مايقال في باب الوضوء المقدمى من الوجوب والاستحباب وابراء الذمة والاشتغال وغيرها فلابد ان يرجع الى ما يلايم الشرطية المذكورة فمعنى وجوب ابعاض الوضوء عدم تمامية امر الوضوء فى مقام الشرطية بدونه ومعنى حصول الامتثال تمامية امره فى ذالك المقام .

فالاختلاف فى ان القدر الزائد الحاصل على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب او الاستحباب في غير محله فحصول كل مقدار منه يتمم امر الوضوء .

ومقتضى اجزاء مسمى المسح وعدم وجوب مقدار ثلث اصابع وعدم استحبابه عدم الفرق بين عرض الراس وطوله فليس للمنزاع في كون المقدار في العرض او الطول موضوع يبحث فيه .

ويتفرع على الاجزاء بمسمى المسح عدم الفرق بين المسح مقبلا وبينه مدبراً

ص: 93

لعدم كون احد الوجهين من المتعارفات وعدم انصراف اطلاق الايه الى احدهما و عدم دليل يدل على تعين احدهما او على رجحان احدهما فيجب الاعتقاد بمقتضى

اطلاق الايه.

فماذهب اليه الشيخ والمرتضى رضوان الله عليهما من عدم جواز استقبال الشعر مستندا بوقوع الخلاف فيه لا يخلو عن الضعف و السقوط کما ان ذهاب المحقق الی افضلیه الاقبال فی مسح الراس ذهاب من غیر دلیل.

قال في المعتبر لو استقبل الشعر فى مسح الراس قال في المبسوط يجزيه لانه ماسح وقال في النهاية والخلاف لا تجزى لنا قوله تعالى وامسحوا بر اوسكم والامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين ومن طريق الاصحاب مارواه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله قال لاباس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً واماوجه الكراهية فللتفصى من الخلاف انتهى والعجب انه رحمه الله بعد الاستدلال باطلاق الاية صراحة الرواية بعدم الباس يرى للخلاف تاثيراً في الحكم ويحكم بالكراهة للتفصى غفلة عن انّ وقوع الخلاف في المسئلة لا يؤثر فى الحكم سيما مع وجود دليل يدل على عدم الفرق فنعم ماقال به صاحب المدارك في هذا المقام من ان المقتضى للكراهه ينبغى ان يكون دليل المخالف لانفس الخلاف .

ثم ان مسح الراس لا بدان يكون على مقدمه فلا يجزى مسح المؤخر والجانبين والاخبار مستفيضة فى هذا المقام فيجب تقييد اطلاق الاية بها بل النظر الدقيق والفكر العميق يرشدك الى ان لمقدم الراس اختصاصاً موجباً لانصراف الاطلاق اليه لان مسحه اوفق بالطبع فلولم يكن للماسح نظر مخصوص الى المؤخر والجانبين ومسح راسه فمقتضی طبعه يمسح مقدمه فلا يمكن التمسك باطلاق الاية و تجويز مسح غير المقدم.

واما الاخبار فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال مسح الراس على مقدمه التي رواها الشيخ بطريقه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله وهي صريحة في كون المسح على مقدم الراس.

ص: 94

و منها مارواه حماد بن عیسی عن بعض اصحابه عن احدهما فی الرجل یتوضاً و علیه العمامه و قال یرفع العمامه بقدر مایدخل اصبعه فیمسح علی مقدم راسه.

وفى بعض احاديث كيفية الوضوء تعيين مقدم الراس ففي حديث رواه زرارة عن ابی جعفر (ع) و مسح مقدم راسه وظهر قدميه ثم قال في آخر الحديث وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمينك ظهر قدميك وفى مرسلة صدوق قده ومسح على مقدم راسه وظهر قدميه.

فالاخبار الواردة في المقام كافية لتقييد اطلاق الاية بها فلا يجوز الامسح مقدم الراس والمراد من المقدم هو ما قابل المؤخر فيكون اعم من الناصية وتخصيص الناصية بالذكر في بعض الاخبار لكونها جزئاً من اجزاء المقدم او خصوص الناصية فيكون ذكر المقدم محمولا على الناصية وجهان بل قولان.

و قديتصور فى المقام وجه آخر وهو اتحاد معنى الناصية ومقدم الراس فيكون الوجوه فى المسئلة ثلثه واوجه الوجوه واوفقها مع الاحتياط الثاني لان الثالث اعنى اتحاد معينهما خلاف الظاهر والمتبادر من الناصية هو بعض مقدم الراس الذي يقرب من القصاص ولذا ترى بعض اللغويين يفسرون الناصية بقصاص الشعر فوق الجبهة وينكرون تقديرها بربع الراس .

وقال في التذكره الناصية ما بين النزعتين وهو اقل من نصف الربع انتهى ومن المعلوم ان مقدم الراس لا يقل من ربع الراس واما تفسير الناصية بشعر مقدم الراس فلا يكشف عن اتحاد معنيهما لان بعض المقدم ايضاً مقدم وبالجملة ليس لنا دليل يدل على صحة اطلاق الناصية على مجموع المقدم من الراس بل الظاهر ان مقدم الراس أوسع من الناصية فلامجال للذهاب الى اتحاد معينيهما .

فيتعين احد الوجهين الأولين وبعد ملاحظة موافقة الثاني مع الاحتياط يجب القول بتعينه وعدم اجزاء مسح فوق الناصية من مقدم الراس لوجوب الاحتياط

في المقام .

توضيح الحال ان المقنن جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلوة وجعل الغسلتين

ص: 95

والمسحتين المعبر عنهما بالوضوء منشأ لانتزاع الطهارة وسبباً لوجودها و تحققها كما عرفت آنفاً فبعد اشتغال الذمة بوجوب الصلوة على القطع واليقين لا نقط بالبرائة الا بعد اتيان المأمور به على الوجه الذي اعتبر فيه فبعد ما شككنا في انتزاع الطهارة من الوضوء الذى مسحنا فوق الناصية فيه لاحتمال كون المراد من مقدم الراس هو الناصية يسرى الشك فى صحة الصلوة لان الشك في الشرط موجب للشك في المشروط هذا بالنسبة الى الممسوح و اما الماسح بالنسبة الى الراس فلابد ان تكون اليد اليمنى لقوله (ع) ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك في صحيحة زراره.

وفي بعض الاخبار ما يدل على كون المسح ببلة الكف كرواية الاخوين عن ابي جعفر (ع) فالجملة الاخيرة منها ثم مسح راسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدد ماء وفي رواية اخرى للاخوين عن ابى جعفر (ع) ثم مسح راسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لها ماء جديداً فيجب حمل اليد المذكورة في الوضوئات البيانية على الكف لان فيه الاخذ بالقدر المتيقن.

فبعد بيان الامام كيفية الوضوء باتيان المسح بالكف لا يطمئن النفس ببرا ائة الذمة اذا اتى المسح بغير الكف لما عرفت مراراً من ان الوضوء منشاء لانتزاع الطهارة التي هي شرط للصلوة فالاخلال ببعض الكيفيات الواردة عن المعصوم في بيان كيفية الوضوء موجب للشك في تحقق الطهارة و انتزاعها منه الموجب للشك في صحة الصلوة فقوله (ص) لاصلوة الا بطهور يفيد اناطة تحقق الصلوة بالطهور فلابد من القطع بتحقق الطهور .

واما باطن الكف فليس فى الاخبار ما يعينه باللفظ فمن عين كون المسح بباطن الكف يراها ظاهرة فيه وكون المسح به من المتعارفات والفطريات يؤيد هذا الظهور لايجابه المتبادر و صرف اطلاق المطلقات اليه فيتعين القول به مراعاتا للاحتياط ولك ان تقول ان الاعتبار الزائد مدفوع بالاصل واعتبار خصوصية الكف اعتبار زائد والشك فى تحقق الطهارة مسبب عن الشك في الاعتبار فاذا اندفع بالاصل لا يتحقق الشك في الانتزاع كي يترتب عليه الشك في صحة الصلوة ويمكن القول بان المراد

ص: 96

من الكف هو اليد لاما بين الأصابع والزند .

واما كون المسح بباطن الاصابع فليس ما يدل على اختصاصه ولا ينصرف الاطلاقات اليه فلاوجه لتخصيصه وليس موافقاً للاحتياط ايضاً لعدم ما يوجب الاحتياط الا افتاء بعض الاصحاب وليس مما يوجب الشك الموجب للاحتياط في بعض الموارد هذا تمام الكلام فى مسح الراس .

واما مسح الرجلين الى الكعبين و وجوبه ثابت بالكتاب الكريم والاخبار المتواترة من طرق الأمامية .

اما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا براوسكم وارجلكم الى الكعبين فان لفظ الارجل معطوف على لفظ الراوس فيكون المعنى بارجلكم فان مقتضى العطف اتحاد الحكم فى المعطوف والمعطوف عليه وقد عرفت ان حكم الراوس المسح .

وما ترى فى المصاحف من نصب الارجل فهو من فعل العامة والمروى من اهل بيت العصمة الخفض كما انه يدل عليه الترتيب الذكرى وسياق الكلام فكل له انس بكلام العرب ولم يخرج عن الفطرة الاصلية بوساوس اهل الوسواس و نظر الى هذه الآية مجردة عن الاعراب يقرء لفظ الارجل بالخفض ولم يمنعه عن قرائة الخفض احتمال كون الارجل معطوفا على الوجوه وكون جملة وامسحوا بر اوسكم جملة معترضة واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه فمن اعرب لفظ الارجل باعراب النصب قد اعترف بخروجه عن الفطرة الاصلية او عناده بالطريقة الحنيفة .

ومما يقرب بالوسواس القول بالجر على المجاورة سيما في هذا المقام فان جر الارجل مع كونه تلو الراوس المجرور بالباء المحكوم بحكم المسح مع كون مراد المتكلم بهذا الكلام عظم ثنائه الغسل بالنسبة الى الارجل واتحاده مع الوجوه والايدى فى الحكم اغراء بالجهل تعالى شانه العزيز عما ينسب اليه الجاهلون بل يشبه بالانفاز والمعميات مع ان ايراد واو العطف يابي عن جر المجاورة لان شرط جوازه امران عدم الاشتباه والالتباس وعدم اعادة العاطف مع ان اصل جر الجوار ضعيف جداً وانكره اكثر اهل العربية

ص: 97

وابعد من الصواب بالنسبة الى جر الجوار حمله على كون المراد تعليم مسح الخفين وليت شعرى كيف يرضى هذا الحامل بحمل كلام الله العزيز على هذا النحو من المحامل ومن له ادنى مرتبة من مراتب البلاغه لا يرضى بحمل كلامه هذا النحو من الحمل فكيف يستعمل لفظ الارجل فى الخفين من دون علاقة مجوزة وقرينة صارفه .

والحاصل ان القائلين بغسل الارجل يحملون قرائة الجر على حملين احدهما ان الجر المجاورة الراوس .

والثانى ان المراد تعليم مسح الخفين ومقصودهم من الحمل الأول ان قرائة الجر لا تدل على وجوب المسح لان الجر لا يقتضى العطف على المجرور اعنى الرأوس لجواز كون العطف على الايدى والجر للمجاورة ويستدلون على صحة جر الجوار بقول قائله هذا حجر ضب خوب بجر الخرب مع انه صفة للحجر المرفوع.

ومفاسد هذا الحمل والاستدلال اكثر من ان تحصى لان صدور هذا النحو الكلام من متكلمه لا يدل على صحته بعد مخالفته للقوانين العربية والقواعد الادبية وعدم كون المتكلم ممن لا يجوز رده فلا يمنعنا مانع ان نمنع صحة هذا الكلام من اى متكلم كان بعد ما لم يكن من المعصومين ضرورة ان المجاورة ليست من العوامل مع ان اهل العربية نصوا على ان الاعراب بالمجاورة لايقاس عليه فكل ما ورد في الكلمات مما يوهم ان اعرابه بالمجاورة فلابد ان يحمل على ما يوافق القواعد ولولم يكن قاعدة يحمل عليها يحكم بعدم صحته اذا امكن بان لم يكن من كلام المعصوم ومع عدم الامكان نتوقف ولا نحكم بإعراب المجاورة لان الاعتراف بالعجز والجهل اولى من القول بالباطل.

والعجب من هذا الجاهل انه يحمل الكلام المشتمل على اقصى مرتبه من مراتب الفصاحة والبلاغة الموافق للقواعد العربية والقوانين الادبية على الكلام

المخالف للقواعد والقياسات الذى لا يحكم بصحته الا المكابر المتعسف.

ولو لم تنته من النهى عن الاعتقاد بصحة هذا النحو من الكلام والتزمت بصحته

ص: 98

ما منع حمل كلام الخالق للبلاغة والبلغاء عليه لشدة شذوذه عند القائل بصحته كما قال الاخفش انه لم يرد الاعراب بالمجاورة في كتاب الله تعالى على ان القائل به قیده في صورة عدم الالتباس و عدم العاطف و شرط صحته بهذين الشرطين و كلاهما مفقود ان في المقام ضرورة وقوع الالتباس كما عرفت من البيان السابق ووجود العاطف

ومقصودهم من الحمل الثانى ان الاية وان دلت على المسح لاجل عطف الارجل على الرؤس الا ان المراد من الارجل هو الخفان والاية مقصورة على الوضوء الذي يمسح فيه الخفان وهذا الحمل مما يضحك الثكلى لماعرفت من ان هذا الحمل مع عدم الدليل عليه يستلزم استعمال الارجل في معنى الخف وارادة الخف من الارجل وهذا استعمال بلا علاقه وقرينة ولا يقل من حمل الرؤس على العمامة فكيف يتوهم ان الخالق الحكيم يطلق الارجل على الخف ويستعمله فيه مع عطفه على لفظ الرؤس وارادة معنى الرؤس منه.

ومحصل هذا التطويل ان القرائة الصحيحة فى الارجل هو الجر وقرائة الجر مستلزمة لوجوب المسح ولا يمكن التفكيك بين الجر والمسح في المقام باستناد الجر الى المجاورة وعطف الارجل على الوجوه او الايدى كما انه لا يمكن القول بالمسح وحمل كونه على الخف واما قرائة النصب فليست موافقة للقواعد مناسبة للقرآن الكريم ولاحجة فى قرائة الكسائي وابن عامر ونافع وحفص عن عاصم بالنصب لعدم الملازمة بين قرائتهم وبين الواقع لعدم اعتصامهم بالعصمة المانعة عن الخطاء والاشتباه كما اننا لا نحتج بقرائة حمزة وابن كثير و ابي عمرو وابى بكر عن عاصم بجر الارجل لتوافقهم فى عدم العصمة مع القارئين بالنصب و عدم كاشفية قرائتهم عن الواقع .

وما ورد في بعض الاخبار من القرائة كقرائة الناس معناه عدم اظهار الخلاف بالنسبة اليهم فهو توصية بالتقية على ان وقوع الاختلاف بين القراء يمنعنا عن اتباعهم لعدم امكان متابعة الجميع و عدم امتياز بعضهم عن بعض بل المتبع هو البرهان القاطع والدليل الساطع.

ص: 99

فايراده عز وجل لفظ الارجل تلولفظ الرؤس المجرور بالباء المقتضى لظهور عطفه عليه الموجب لوحدة اعرابهما مع كونه في مقام بيان الحكم من دون نصب قرينة من القرائن صارفة عن هذا الظهور من البراهين القاطعة على ان اعراب الارجل کاعرابه وحكمه كحكمه لاستلزام ارادة خلاف الظاهر سيما في هذا المقام الاغراء بالجهل الممتنع على المتكلم بهذا الكلام عظم شأنه فالقارئ بالنصب اما غافل من هذه النكته واما حاكم بعدم امتناعه عليه تعالى.

والحاصل ان قرائة النصب ليست بصحيحة ولا دليل على صحته بل البرهان قائم على بطلانه فلا حاجة لنا الى عطف الارجل على محل الرؤس كي يجب المسح مع نصب الارجل مع انعطف الارجل على محل الرؤس يوجب الاستيعاب في المسح لان الاجزاء بالبعض يستفاد من كلمة الباء فى هذا المقام فلوكان الارجل معطوفا على محل الرؤس لم يمنع من سريان حكم المسح في جميع اجزاء الممسوح مانع فيجب حينئذ مسح تمام الارجل ظهراً و بطناً الى الكعبين و هذا القول كما ترى مخالف بضرورة مذهب الامامية فلابد من الذهاب الى جر الارجل وصاحب الكشاف حيث راى شناعة الحملين المذكورين اخترع وجهاً آخر على ما حكى عنه الشيخ البهائي (قده) قال فان قلت فما تصنع بقرائة الجرو دخول الارجل في حكم المسح. قلت الارجل من بين الاعضاء الثلثة المغسولة تغسل بصب عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهى عنه فعطف على الرابع الممسوح لا لتمسح ولكن ليثبته على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها وقيل الى الكعبين فجيء بالغاية لاماطة ظن يحسبها ممسوحة لان المسح لم تضرب له غاية في الشريعة انتهى .

والعجب من هذا المحقق انه مع كونه من علماء المعقول والمنقول كيف يحمل كلام الحكيم على الاطلاق على خلاف ظاهره برايه المزيف غفلة عن ان هذا النحو من الكلام يستحيل ان يصدر من خالق الحكمة والحكماء فلا يتكلم بكلام فيه للكشف کاشف عن المسح صريح عن الغسل الخفيف والاقتصاد فيصب الماء و مما يضحك الثكلى انه استدل بمجيىء الغاية على كون المراد من المسح هو الغسل

ص: 100

زاعماً ان المسح لم تضرب له غاية في الشريعة و ليت شعری انه من این علم و حكم بعدم ضرب الغاية للمسح فى الشريعة فان كان مراده من المسح الذى لم تضرب له غاية هو مطلق المسح فهو عين المتنازع بين المسلمين فكيف يكون المتنازع فيه لاحد الخصوم دليلا وان كان مراده هو مسح الرأس فكيف يستدل به على غسل من الارجل وما الملازمة بينهما ·

ومنشاء هذه الخرافات الباردة ان هذا المحقق اعتقد على وجوب الغسل اولا او اوجب على نفسه القول به عناداً و اظهاراً لمخالفة اهل بيت القدس والعصمة ثم سعی في تطبيق الاية على اعتقاد و مراده.

ومن المعلوم ان تطبيق كلام الخالق الكاشف عن المسح على مراده او اعتقاده اعنى الغسل يستلزم هذه الخرافات فهذا الاستنباط من الاية الكريمة من مقتضيات اتباع النفس فيما تهويه وعدم نهيها عن الهوى و الا فلوخلى ادراكه من دون ان تستعبده الا هوية فاستنباطه على خلاف هذه الموهومات فانظر الى ما قال عند قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم .

فان قلت هل يجوز ان يكون الأمر للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الوجوب ولهؤلاء على وجه الندب.

قلت لا لان تناول الكلمة لمعنين مختلفين من باب الالغاز والتعمية فترى ان اعتقاده عدم جواز الانفار والتعمية على الله تبارك وتعالى شانه العزيز ثم اذا غلبت عليه هو انفسه وزين له الشيطان عمله اسند اليه تعالى ما منع باسناده اليه .

وبالجملة ان اعراب الارجل فى الآية الجر لمادل عليه من عدم جواز النصب من الدليل واستلزام النصب الاستيعاب وقرائة الجر لا يلائم الغسل بوجه من الوجوه والمحامل المذكورة كلها في غير محله واما الاخبار فتتجاوز عن حد التواتر.

فمن طرق العامه ما رواه الجمهور عن يعلى بن عطا عن ابيه عن أويس بن ابی اوس الثقفى انه راى النبي (ص) الى كاظمة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه

ومارووه عن على (ع) انه مسح على نعلیه و قدميه ثم دخل المسجد فخلع

ص: 101

نعليه وصلى ودلالة هاتين الروايتين على المقصود ظاهرة واضحة لا يحتاج الاستدلال بهما الى تجشم .

و من الروايات الدالة على المسح المروية فى طرقهم مارواه البخاري في صحيحة عن عبدالله بن عمر قال تخلف عنا النبي (ص) في سفر فادركنا و قد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار.

وهذه الرواية مما يستدلون به الغاسلون لقوله (ص) في آخر الرواية ويل والله وسات للاعقاب من النار وانت خبير بان امره (ص) بغسل الاعقاب لا يستلزم وجوب غسل الرجل لاحتمال كونه لتطهير الاعقاب النجسة للصلوة لما اشتهر انهم كانوا يبولون على الاعقاب لعلاج تشققها .

واما دلالتها على وجوب المسح لقول الراوى فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا لان مسحهم الارجل في زمن النبى (ص) انما يكون لتعليم النبي صلى الله عليه و اله وسلم اياهم او مشاهدتهم لفعله (ص) ضرورة ان اصحاب الرسول الله (ص) لا يعملون في العبادات الا بما امرو او كما امروا .

ومنها مارواه حذيفة أنه رأى النبى (ص)توضأ ومسح على نعليه وماروى عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله (ص) انه توضاً ومسح على قدميه ونعليه وماروی عنه ايضاً انه قال الوضوء غسلتان ومسحتان وذكر النعل في بعض الاخبار لا يدل على جواز المسح عليه لان المقصود مسح الرجل من دون خلع النعل .

وذكر هذه الروايات انما هو لاجل حجيتها على المخالف لما ذكر فيها من المسح لا لتصحيح الاعتقاد لعدم احتياجنا اليها في الوصول الى الواقع.

ومن طرق الاصحاب مارواه الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عله السلام في حديث قال وذكر فقال المسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن .

و باسناده عن محمد بن مروان قال قال ابو عبد الله (ع) انه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ماقبل الله منه صلوة قلت كيف ذاك قال لانه يغسل ما امر الله بمسحه و

ص: 102

هذه الرواية رواها الصدوق والشيخ وصحيحة زرارة قال قال لى لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذالك من المفروض لم يكن ذالك بوضوء ثم قال ابدء المسح على الرجلين فان بدء لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذالك المفروض.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر المتقدمة فى بيان مسح الراس لانه (ع) قال بعد بيان دلالة الآية على كون المسح ببعض الراس ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذالك رسول الله للناس فضيعوه فنسوا الرواية الساطعة عنها انوار العصمة والطهارة مع كونها دليلا على الاستقلال تدل على وجوب المسح على الرجلين تدل على دلالة الآية الكريمة عليه وتكشف عن وجه الدلالة وتمنع القول بعطف الأرجل على الوجوه والايدى بل يدل على عدم كونه معطوفاً على محل الرؤس لما عرفت من استلزامه الاستيعاب.

فقوله عليه الصلوة والسلام ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم الى آخر الحديث دليل قاطع على ان وصل الرجلين على الرؤس موجب لتاثير الباء في حكم الرجلين وهذا عبارة عن كونه معطوفا على ظاهر الرؤس ورواية غالب بن هذيل قال سئلت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل و امسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين على الخفض هى ام على النصب قال بل هى على الخفض وهذه الرواية مؤيدة لما قبلها في دلالتها على كون الارجل معطوفاً على ظاهر الرؤس لا على المحل ورواية ابي همام عن ابى الحسن الرضا (ع) قال الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف.

ورواية رواها سالم وغالب ابن هذيل قال سئلت ابا جعفر (ع)عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل (ع) ورواية الاخوين المتقدمة في بيان اجزاء البعض في مسح الرأس عن ابى جعفر (ع) قال في آخر الرواية واذ امسحت بشى من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزيك

ص: 103

ورواية على بن يقطين الماضية ففى آخر ما كتب اليه ابوالحسن موسى (ع) بعد ما صلحت حاله عند الرشيد وامسح بمقدم راسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ورواية زرارة عن أبي جعفر قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي (ص) وفيهم على (ع) فقال ما تقولون فى المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رايت رسول الله يمسح على الخفين فقال على (ع) قبل المائدة او بعدها فقال لا ادرى فقال على (ع) سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض شهرين او ثلثة فيظهر من هذه الرواية ان استعلام عمر انما هو كان من الحائل وصحة الوضوء مع حيلولة الخف بين اليدين والرجلين و ان المسح كان وجوبه مفروغاً عنه في ذلك الزمان و ساير الروايات الواردة فى المقام اى حرمة المسح على الخف ظاهرة في وجوب المسح ويمكن القول بعدم الدلالة على كون وجوب المسح مفروغا عنه و كون السئوال عن الحائل لان العامة قائلون باجزاء المسح على الخف وعدم اجزائه على الرجل .

والروايات الواردة فى بيان كيفية الوضوء فانها باسرها تدل على وجوب المسح وبعض الروايات الواردة فى نسيان بعض اجزاء الوضوء فان فيها تصريح بمسح الرجلين والحاصل ان مسح الرجلين من ضروريات مذهب الامامية بل من اوائل البديهيات والاخبار فى هذا الباب اوفر من ان تعدو اكثر من ان تحصى.

وكل ماورد في هذا الباب مما يكشف عن جواز الغسل فمحمول على النقية.

و نقل شيخ الطائفة رضوان الله عليه ان جماعة من العامة يوافقوننا على المسح ايضاً الا انهم يقولون باستيعاب القدم ظهراً وبطناً وقد عرفت سابقاً ان عطف الارجل على محل الرؤس يوجب استيعاب المسح فكانهم يقرئون بنصب الارجل و يعطفونة على محل الرؤس ومن القائلين بالمسح ابن عباس (رض) عنه وكان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلنى باهلته ووافقه انس من الصحابة ومن الفقهاء ابو العالية وعكرمة والشعبي على ما حكى عنهم .

واما المنكرون لوجوب المسح فقد اختلفوا على ثلثة اقوال التخير بين الغسل

ص: 104

والمسح وهو قول الحسن البصرى وابى على الجبائي وابن جرير واتباعه والجمع بينهما وهو قول جماعة من الزيدية والناصر للحق وداود الظاهرى ووجوب الغسل وهو مذهب الجمهور اعنى ارباب المذاهب الاربعة .

واستدل القائلون بالتخير على مذهبهم سوى الحسن البصرى بان من مسح فقد عمل بالكتاب ومن غسل عمل بالسنة ولا تنافى بينهما كالواجب التخيرى فالمكلف مخير بين الأمرين ايهما شاء فعله انتهى .

وهذا الاستدلال اعتراف منهم بان مدلول الاية هو المسح وان التخير بورود السنة على خلاف مدلول الاية اعنى الغسل وقد عرفت ورود الاخبار على وجوب المسح ايضاً فلا يمكنهم القول بالتخير مع تعارض الاخبار ودلالة الآية على المسح بل الواجب عليهم طرح الاخبار الدالة على الغسل والعمل بالاخبار الدالة على المسح لموافقتها مع الاية .

واما الحسن البصرى فلم يوافقهم فى هذا الدليل وحمل الآية على التخير وقال بدلالتها عليه.

وكانه ماذون من قبل الله تبارك وتعالى في تفسير مدلول كلامه و تبدیل ما ثبت من احكامه لانه لم يقره بالنصب ولا بالجر بل قرء بالرفع على تقدير و ارجلكم مغسولة او ممسوحة .

واستدل القائلون بالجمع بان الكتاب ورد بالمسح والسنة وردت بالغسل فوجب العمل بهما معاً فالمسح والغسل واجبان من الواجبات ثبت احدهما بالكتاب والاخر بالسنة.

ولان برائة الذمة لاتحصل بيقين الا بالجمع.

وفيه ان السنة المعارضة بمثلها لا تثبت الحكم وان البرائة اليقينية لاتحصل الا بالجمع بعد ثبوت الوجوب بالنسبه الى المصداقين او ثبوت مفهوم في ضمن احد من المصداقين من دون تعين و ليس كذالك لعدم مقاومة السنة المعارضة بمثلها لاثبات الحكم .

ص: 105

وما اوردنا في جوابهم انما هو من باب المماشاة والا فلاحجة فيما رووا من السنة وان لم تكن معارضة لانقطاع حبلهم عن حبل اهل بيت العصمة والطهارة .

واما الغاسلون فيستدلون بالاية الكريمة على القرائتين النصب والجر.

اما على قرائة النصب بعطف الارجل على الوجوه او بتقدير كلمة اغسلوا وقد عرفت بان عطف الارجل على الوجوه اغراء بالجهل و انه على خلاف الظاهر وتقدير

كلمة اغسلوا ايضاً على خلاف الظاهر ولا دليل عليه واحتمال العطف على محل الرؤس يمنع القطع بهذين الوجهين والعطف على المحل معروف في العربية بل هو اولى من الوجهين المذكورين لانه اشهر فيجب القول باستيعاب المسح لا الغسل .

واما على قرائة الجر بجعل الجر للمجاورة وعطف الأرجل على الرؤس وقد عرفت عدم صحته اولا وفقدان شرطيه ثانياً.

وبعد تسليم الصحة ووجود الشرط لا يمكن القول به ايضاً لعدم دليل يدل عليه ويستدلون بالروايات المروية في طرقهم ايضاً.

منها ما رواه البخاري في صحيحه الذي تقدم ذكره.

وقد عرفت ان تلك الرواية حجة لذا وعليهم لانها تدل على المسح .

منها ما رواه صاحب المصابيح عن ابى حية قال رايت على بن ابی طالب (ع) توضأ فغسل كفيه حتى انقاهما.

ثم مضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا وذراعيه ثلثا ومسح براسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضل طهوره فشر به وهو قائم ثم قال اردت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله (ص).

و بعد ملاحظة الروايات الواردة عن ابنائه المعصومين (ع) و تواترها و تجاوزها عن حد العد والاحصاء يحصل القطع بعدم صحة هذه الرواية وقد نقل غير واحد من علماء العامة من المفسرين وغيرهم ان مسح القدمين موافق لقول الامام محمد بن على الباقر (ع) وقول آبائه الطاهر بن سلام الله عليهم.

ص: 106

منها مارووه عن ابن عباس انه حكى وضوء رسول الله (ص) وختم بغسل رجليه وما نقلوه منه انه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من با هلنی با هلته مناف بهذه الرواية ومعارض لها فلا دلالة فيها .

منها ما رووه عن عايشه انها قالت لان يقطعا احب الى من ان امسح على القدمين بغیر خفين.

وهذه الرواية بعد تسليم ورودها عن عايشة تدل على ان المسح على القدمين بغير خفين مبغوض لها وان قطعهما لاحب اليها من المسح وحبها لفعل من الافعال لا يدل على كونه مما امر الله به لعدم الملازمة بينهما فبغضها للمسح ايضا لا يدل على عدم وجوبه لعدم الملازمة.

منها مارووه عن عمر بن الخطاب انه رأى رجلا يتوضأ فترك باطن قدميه فامره ان يعيد الوضوء وبعد فرض صحة سند هذه الرواية لاتدل على المطلوب لامكان كون الامر بالاعادة لاجل غسل ظاهر القدمين لاترك باطنهما وليس فيها بيان علة الامر

ويجوز ان يكون لخلل آخر وقع فى وضوئه مع ان امره يشارك بغض عايشة فى عدم الملازمة بينه وبين الواقع .

منها أكثرية القائلين بالغسل وقلة الماسحين والجامعين والمخيرين.

والجواب ان الاكثرية لاتدل على الواقع لعدم الملازمة ودلالتها الى الاكثرية على البطلان اقرب ضرورة ان اهل الحق اقل من اهل الباطل فانظر الى المسلمين ونسبتهم الى الكافرين فى القلة والكثرة تراهم كشعرة بيضاء في بقرة سوداء .

منها استبعاد اختراع اسلاف الغاسلين الغسل بعد وفاة النبي (ص) مع كون فعل النبي (ص) المسح فى حيوته وهذا الاستبعاد معارض بمثله.

ومنها استبعاد اختصاص الماسحين بالاطلاع على هذا الامر البين اعنى المسح وهذا كالسابق فانه معارض باستبعاد اختصاص الغاسلين بالاطلاع على الغسل.

مع ان تطرق الشبهة بالنسبة الى الغسل اقرب واولى من تطرقها الى المسح لما مر من ان الاعراب كانوا يبولون على اعقابهم بعلاج تشققها المعلول من يبس

ص: 107

هوائهم ومماسة ارجلهم الرمال فيجوز ان يكون امر النبي (ص) اياهم بغسل ارجلهم لازالة النجاسة لالكون الغسل جزءاً للموضوء ولكن استمرارهم على الغسل وجريان عادتهم به صار سبباً للاشتباه والاعتقاد على الجزئية ولما بعد عهدهم عن عهد النبي (ص) اكتفوا بالغسل ظانين ان الغسل مسح و زيادة واما المسح فلا يتطرق فيه هذه الشبهة .

منها ان الماسحين باجمعهم يدعون ان الكعب هو المفصل وهو في كل رجل واحد فلو كان المأمور به فى الاية هو المسح كما يدعونه لكان المناسب ان يقول و ارجلكم الى الكعاب على لفظ الجمع كما انه لما كان في كل يد مرفق واحد قال الى المرافق فقوله سبحانه الى الكعبين انما يوافق ما نقوله نحن معاشر الغاسلين من ان في كل رجل كعبين .

وفيه ان الاتيان بالثنية لودل على ثنية الكعبين في كل رجل لا يرجح الغسل على المسح فلا يمكن الاحتجاج به على الغسل لان محصل هذا الاستدلال ان وحدة المرفق في كل يد ناسب الاتيان بالجمع ووحدة الكعب ايضاً يناسب الاتيان بالجمع وهذه المناسبة جارية في الغسل والمسح .

مع ان هذا النحو من المناسبات لا ينهض دليلا لاثبات الاحكام الشرعية والنواميس الالهيه فلايدل التثنية على تعدد الكعب ايضاً .

منها ان الغسل موجب لبرائه الذمة والخروج من عهدة الطهارة بيقين لانه مسح وزيادة اذ مسح العضو امساسه بالماء وغسله امساسه به مع جريان ما فالغاسل آت بالامرين معاً وعامل بالاية على كل تقدير فهو الخارج من عهدة الطهارة بيقين بخلاف الماسح.

وفيه ان الاختلاف بين الغسل والمسح ليس بالزيادة والنقصان بلهما حقيقتان مباینتان لان امرار اليد لا يعتبر فى الغسل ويعتبر فى المسح و جريان الماء يعتبر في الغسل ولا يعتبر فى المسح فالغسل لا يبرء الذمة ان كانت مشمولة بالمسح على ان محصل هذا الاستدلال بعد فرض تماميته هو وجوب الاحتياط ومورده الشك في المسئلة

ص: 108

وبعدما دلت الآية دلالة قطعية على وجوب المسح لم يبق شك في المسئلة حتى يكون مورداً للاحتياط فالافتاء بوجوب الغسل حينئذ تشريع و ادخال لما ليس من الدين فيه.

منها ان كل من قال بالمسح قال ان الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت قصبة الساق فى المفصل كالذى يكون فى ارجل البقر والغنم وهذا شيء خفى مستور لا تعرفه العرب ولا تطلع عليه الا اصحاب التشريح واما نحن فالعظمان النابتان عن جانبي القدکم ظاهر ان مكشوفان ومناط التكليف ينبغى ان يكون شيئاً ظاهر أمكشوفاً لا خفياً مستوراً ومن اين تعرف عامة الناس ان في المفصل عظماً نابتاً عن ظهر القدم يقال له الكعب لينتهوا فى المسح اليه.

ومحصل هذا الاستدلال ابطال القول بكون الكعب العظم المستدير لعدم معرفة الناس به ثم ابطال القول بالمسح ثانياً باستلزام بطلانه بطلانه لعدم التكفيك بين القائلين بالقولين وهذا من غرايب الاستدلال وعجايب الاحتجاج لان دعوى الملازمة بين بطلان القولين المذكورين يقرب من الملاعب فهل يتوهم من له ادنى مسكة ان الكعب لولم يكن عظماً مستديراً موضوعاً تحت قصبة الساق في المفصل لوجب الغسل ولو كان لوجب المسح بالنسبة الى الارجل ان ومن اخطأ في اعتقاده في كون الكعب هو العظم المخصوص لقد اخطأ في اعتقاده بوجوب المسح فهل هذا التوهم الا بغرور.

وتوهم الكلية بين القائلين بان الكعب هو العظم المستدير وبين القائلين بالمسح افسد و اعجب ضرورة وقوع الاختلاف بين القائلين بالمسح بذهاب بعضهم كاكثر المتأخرين الى انه قبة القدم وذهاب بعض الاخر الى ماذكر كالعلامة (قده) و قليل من المتأخرين .

ومن اقبح الاغلاط جعل عدم معرفة الناس التشريح دليلا على عدم كون الكعب العظم المستدير لان عامة الناس لا يلزم ان يعرفوا المراد من الاية فان معرفة المراد من خصايص المستنبط.

ص: 109

منها ان الايدي التي هي مغسولة باتفاق الامة محدودة في الاية الكريمة بغاية والراس الذى هو ممسوح بالاتفاق غير محدود فيها بالغاية والارجل المختلف فيها لولم تكن محدودة فيها بغاية الكان ينبغي ان تقاس على غير المحدود وهو الراس وتعطى حكمه من المسح لكنها محدودة فيها بالغاية فينبغى ان تقاس على ماهوم حدود فيها بها وهو الايدى وتعطى حكمها من الغسل لا حكم غير المحدود من المسح .

وفيه ان الاحكام المولوية لا تثبت بالأقيسة والاستحسانات بل طريق ثبوتها ينحصر في السماع عمن يقوم مقامه من الانبياء والاوصياء المعصومين صلوات الله عليهم وان الثابت عندنا ان السنة اذا قيست محق الدين وان دين الله لا يصاب بالعقول على ان القياس المذكور لا حجية فيه على طريق العاملين بالقياس ايضا ضرورة ان التحديد بالغاية ليس بعلة للغسل في الايدى فلايكون علة له في الارجل مع ان هذا القياس معارض بمثله بان ما يغسل فى الوضوء يمسح في التيمم وما يمسح في الوضوء يسقط في التيمم لان الوجه والايدى فيه والراس يسقط والارجل لو كان ممسوحاً في يمسح التيمم لكان ينبغي ان يقاس على الوجه والايدى حتى يغسل في الوضوء لكنه ساقط في التيمم فينبغي ان يقاس على الراس حتى يمسح.

والحاصل ان الاحكام الشرعية لا تثبت بالخرافات الباردة والتوهمات الفاسدة والقياسات الكاسدة فى سوق الاستنباط والاستخراج بل يتوقف اثباته على السماع من النبي (ص) او الائمة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين .

ومحصل هذه التفصيلات هو ان الجزء الاخير من اجزاء الوضوء هو مسح الرجلين لاغسلهما وان الكتاب الكريم ناطق بوجوب المسح لا الغسل والاخبار الواردة عن اهل بيت العصمة والطهارة التى متجاوزة عن حد التواتر تدل عليه لا عليه وان ادلة الغاسلين مخدوشة مغشوشة لا يعتنى بها كادلة المخيرين والجامعين.

واما الكعب فالكلام فيه يقع في مقامين الأول بيان معناه الحقيقي اى ما وضع له لفظ الكعب والثانى بيان المراد منه فى الاية الشريفة اما المقام الاول فمعناه الحقيقى هو العظم المكعب المائل الى الاستداره الواقع في ملتقى الساق والقدم

ص: 110

الناتي وسط القدم العرضى نتواغير محسوس له زائدتان في اعلاه يدخلان حفرتی قصبة الساق وزائدتان فى اسفله يدخلان حفرتى العقب و هو الذي يكون في رجل البقر والغنم ويلعب به الصبيان وغيرهم وهو عظم صغير معروف يعرفه كل احد ويعبر عنه بالفارسية بيژول وقاب وصرح بهذا المعنى علماء التشريح وهو موجود في البقر والغنم في ركبتي رجليهما وفى الانسان في مفصل الساق و يعلم بالاختبار في ارجل الاموات وليس لهذا العظم المخصوص اسم سوى الكعب فمعنى الحقيقى للكعب هو هذا المعنى وهو المتبادر منه اذا اطلق عاريا عن القرينة ويؤيد ما بيناه ما رواه جابر عن أبي جعفر (ع) قال لما انزل الله على رسوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يارسول الله ما الميسر قال (ص) كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز الحديث فقوله (ص) حتى الكعاب يكشف عن ان الكعب ادنى ما تقومر به وهذا المعنى يناسب ما بيناه لان الصبيان يقامرون به فيعطونه ويأخذونه مع انه لامالية له.

وكلما استعمل في غير هذا المعنى استعمل فيه مجازاً تشبيهاً للمعنى المجازى بالمعنى الحقيقى قال في مجمع البحرين ونقل بعض الافاضل عن بعض العارفين عن علماء التشريح ان القدم مؤلف من سنة وعشرين عظماً اعلاها الكعب وهو عظم مايل الى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان في اعلاه انسية ووحشية كل منهما في حفرة من حفرتي قصبة الساق انتهى .

و اتصاف الكعب بالدرم يؤيد ما بيناه من كونه عظما مائلا الى الاستدارة واقعاً في ملتقى الساق والقدم لان الدرم كما صرح اهل اللغة موارات الكعب في اللحم قال في مجمع البحرين في حديث النساء ان درم كعبها عظم كعثبها انتهى.

ومن المعلوم ان الكعب بالمعنى المذكور انسب بهذا الوصف وقال في الباب الرابع من الكتاب السامي لاحمد بن محمد بن احمد الميداني الذي صنفه فى ترجمة اللغات العربية بالفارسية .

الكعب پژول الكعاب جمع کعب ادرم پژولی در کوشت نا پیدا انتهی

ص: 111

وفسر هذه اللفظة في البرهان القاطع الذي صنف في اللغة الفارسية بقاب وكون المراد من هذا اللفظ في لسان الفرس العظم المائل الى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم ممالا اشكال فيه فترجمة الكعب به يكشف عن كونه معنى حقيقياً له وفي الفصل الخامس من الباب الأول من الركن الثانى من كتاب خلاصة الحكمة لمير محمد حسين خان العلوى فى تشريح الرجلين واما القدم بفتح القاف والدال المهملة والميم عبارة عن مادون الساق الى انتهاء الاصابع مؤلف من سنة وعشرين عظما واحد من الكعب وواحد من العقب وواحد من الزورقي وواحد من الزدى و ثلثة من الرسغ وخمسة من المشط واربعة عشر من اصل الاصابع بهذا التفصيل.

اما الكعب بفتح الكاف وسكون العين المهملة والباء الموحدة الذي يسمونه بالفارسية شتالنك موضع اتصال القدم مع الساق وواسطة بين الساق والعقب و فوق العقب وتحت الساق واحتوى عليه نتو طرفى قصبة الساق وفيه من طرف الاعلى زائدتان اللنان استقرتا في حفرتى الساقين الكبرى والصغرى ونتوا الساقين من جانب الاسفل لاستحكامه ومن جانب الخلف ارتكزا واستقرا في العقب انتهى .

و بعد التامل التام فيما ذكرناه و نقلناه بالمعنى يظهر لك ان المراد بالكعب هو العظم المستدير الواقع في ملتقى الساق والقدم بل يظهر ان غيره من عظام القدم لا يسمى باسم الكعب بل لكل واحد منها اسم مخصوص غير الكعب فمعنى الحقيقى للكعب هو العظم المائل الى الاستدارة و تفسير هذا المحقق الكعب في الفارسية بشتالنك لا ينافي كونه ذالك العظم لجواز تعدد اساميه في الفارسية .

وقال في الفصل الرابع من الباب السادس من المقالة الاولى من كتاب جواهر التشريح بعد تقسيم القدم على ثلثة اجزاء الرسخ والمشط والاصابع الرسغ عبارة من عدة عظام اجتمعت تحت الساق وخلف المشط وسطحه التحتاني مقعر يشبه طاقاً وسطحه الفوقانى محدب وارفع نقطة منه ضرارة الكعب وحصل من عظام سبعة و يدعى من الانسى الى الوحشى بهذا الترتيب الاول العقب الثاني الكعب الثالث الزدى الرابع الزورقي الخامس والسادس والسابع العظام الثلثة المخروطية الواقعة في·

ص: 112

الصفين حيث ان العقب والكعب واقعان فى الصف الخلفى والخمسة الآخر واقعة في الصف القدامى .

ثم شرح العقب اولا ثم قال في تشريح الكعب عظم غير منتظم واقع تحت القصبة الكبرى وخلف الزورقى وفوق العقب والطرف الانسى من الظنبوب الوحشى وحامل للاتصال المفصلى مع هذه العظام .

ولا يخفى على المتامل في كلامه من اوله الى آخره ان تعريف الكعب لا ينطبق الا على العظم المخصوص الذى بيناه ضرورة ان ما يحيط به العظام الاربعة المذكورة اعنى القصبة الكبرى والزورقى والعقب والظنبوب الوحشى عظم مايل الى الاستدارة يلعب به الصبيان و يعبر عنه فى الفارسية بقاب فيجب القول بكونه معنى حقيقياً للکعب.

وفي الصحاح فسره بشتالنك وبعد ملاحظة ما في خلاحة الحكمة من تفسيره بما فسره في الصحاح وتعيين موضعه من الرجل يستفاد من هذا التفسير ان مراد المفسر هو العظم المائل الى الاستدارة كما ان توصيفه بالدرم فيدرم ايضا دليل على کونه مرادا من هذا اللفظ .

وفى كنز اللغة فسره بقاب بعد عده من غير المصادر وهو دليل على ان الاشتقاق لا يناسب بلفظ الكعب عنده بل عند كل من فسره بالعظم المستدير.

و محصل هذه التطويلات ان المعنى الحقيقى للكعب هو العظم المستدير الواقع في ملتقى الساق والقدم الذي يلعب به والتبادر ايضاً شاهد على ما بيناه لان اهل اللسان الغير المشوبة اذهانهم يفهمون من لفظ الكعب اذا اطلق بلا قرينة صارفة هذا العظم المخصوص وهو علامة الحقيقة .

ولا يخفى على المتتبع فى موارد استعمالات هذا اللفظ انه لا يستعمل في غير هذا المعنى الا مع قرينة صارفة.

فكل ما استعمل فيه هذا اللفظ من غير هذا العظم فهو معنی مجازی له استعمل فيها لمشابهة بينه وبين المعنى الحقيقى فاستعماله فى بدوثدى المرئة للنهود و اشتقاق

ص: 113

الكاعب منه المشابهة حاصلة بين العظم المائل الى الاستدارة وبين ما يحدث في الثدى عند البلوغ في الشكل والارتفاع.

فلا يخفى على المختبر ان الحادث في ثدى المرئة عند البلوغ في نهاية المشابهة مع العظم المائل الى الاستدارة .

واما كعوب الرمح فمشابهتها مع العظم المذكور في الارتفاع والوقوع في المفصل في غاية الوضوح .

واما المفصل فليس من ما يستعمل فيه الكعب لا حقيقة ولا مجازاً بل المفصل عنوان منطبق على الكعب اعنى العظم المستدير لان معناه آلة الفصل لانه مفعل من هذه المادة ومن المعلوم ان العظم المخصوص هو آلة للفصل بين الساق والقدم وهذا مراد من فسر الكعب بالمفصل لان المقصود من المفصل هو العظم المائل

الى الاستداره .

ومما يؤكد ما بيناه من كون معنى الكعب هو العظم المائل الى الاستدارة ماحكى شيخنا البهائي عن قانون الشيخ ابى على السينا والشارح القرشي في شرحه قال قال الشيخ فى بحث تشريح عظام القدم من القانون و اما الكعب فان الانساني منه اشد مكعباً من كعوب سائر الحيوانات وكانه اشرف عظام القدم النافعة في الحركة كما ان العقب اشرف عظام الرجل النافعة في الثبات.

والكعب موضوع بين الطرفين الناتيين من القصبتين محتويان عليه من جوانبه اعنى من اعلاه وقفاه وجانبه الوحشى والانسى ويدخل طرفاه في العقب في النقرتين دخول ركز والكعب واسطة بين الساق والعقب به يحسن اتصالهما ويتوثق المفصل بينهما وهو موضوع فى الوسط بالحقيقة وان كان قديظن بسبب الاحمص انه منحرف الى الوحشى انتهى كلام الشيخ وقال القرشى فى شرح القانون ان اجزاء القدم الى سنة اقسام وهى الكعب والعقب والعظم الزورقي وعظام الرسغ وعظام المشط وعظام الاصابع ونحن الان نتكلم على كل واحد منها فنقول اما الكعب فالانساني منه اكثر مكعباً واشد تهندماً مما في ساير الحيوانات و ذلك لان ارجليه قدماً واصابع

ص: 114

ويحتاج الى تحريك قدميه الى انبساط و انقباض وذالك بحركة سهلة يسهل عليه الوطى على الارض المائلة الى الارتفاع والانخفاض و على المستويه فذلك يحتاج ان يكون مفصل مع قدمه مع قوته و احكامه سلبياً سهل الحركة و هذا المفصل لا يمكن ان تكون بزائده واحدة مستديرة تدخل في حفرة الساق فكان يحدث للقدم ان يتحرك مقدمه الى جهة جانبيه بل الى جهة مؤخرة وكان يلزم فساد التركيب و مصاكة احدى القدمين للاخرى فلابد ان يكون بزائدتين حتى يكون كل واحد منهما مانعة من حركة الاخرى على الاستدارة ولا يمكن ان يكون احدى الزائدتين خلفا والاخرى قداماً لان ذلك مما يعسر معه حر ركة الانبساط والانقباض اللتين بمقدم القدم فلابد ان يكون هاتان الزائدتان احديهما يميناً والاخرى شمالا ولابد ان يكون بينهما تباعد له قدر يعتد به ليكون امتناع تحرك كل واحدة منها على الاستدارة اكثر واشد فلذلك لا يمكن ان يكون ذلك مع قصبة واحدة فلابدان يكون مع قصبتين ولوكان بقدر مجموعهما عظم واحد لكان يجب ان يكون ذلك العظم منحنياً جداً وكان يلزم من ذالك ثقل الساق فلذلك لابد ان يكون اسفل الساق عند هذا المفصل قصبتين واما اعلى الساق حيث مفصل الركبة فانه يكتفى فيه بقصبة واحدة فلذلك احتج ان يكون احدى قصبتى الساق منقطعة عند اعلى الساق ويجب ان يكون الحفرتان في هاتين القصبتين والزائدتان فى العظم الذي في القدمين لان هاتين القصبتين يراد فيهما الخفة وذلك ينافي ان يكون الزوائد فيهما لان ذلك يلزمه زيادة الثقل والحفرة يلزمها زيادة الخفة فلذلك كان هذا المفصل بحفرتين في طرفي القصبتين وزائدتين فى العظم الذى فى القدم انتهى كلامه ونقله.

وقال ايضاً قبيل هذا الكلام ثم اعلم ان المستفاد المستفاد من كلام علماء التشريح كجالينوس والشيخ الرئيس و شراح القانون كالقرشي و غيره ان القدم مؤلف من ستة وعشرين عظماً اعلاها الكعب وهو عظم مايل الى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان ناتيتان في اعلاه انسية و وحشية يدخل كل منهما في حفرة من حفرتى قصبتى الساق وزائدتان في اسفله يدخلان في حفرتي العقب وان

ص: 115

الساق مؤلف من قصبتين متلاصقتين انسية و وحشية والانسية منهما اعظم و تسمى القصبة العظمى وهو المتصل بالركبة والوحشية صغيرة تستدق شيئاً فشيئاً و تنقطع قبل الوصول الى الركبة وفى اسفل كل من هاتين القصبتين حفرة يدخل منها احدى الزائدتين الناتيين في الكعب ويحتوى طرفا القصبتين على الكعب من جوانبه سوى جانب المشط فالكعب عظم فى ظهر القدم متوسط بين الساق والقصب وعليه يتصل الساق بالقدم انتهى·

ولا يبقى ريب المناظر في هذه الكلمات فى ان الكعب عند علماء التشريح هو العظم المائل الى الاستدارة الواقع بين الساق والقدم و ان هذا العضو اعنى العظم المخصوص لا اسم له الا الكعب وان غير هذا العظم من عظام القدم لا يسمى بالكعب بل لكل عظم اسم مخصوص يعبر عنه به.

كما سمعت من المحققين من علماء التشريح ان في القدم ستة وعشرين عظماً كل واحد منها يسمى باسم من الزورقى والزدى والعقب وغيرها والكعب يختص بالعظم المستدير واختصاص معنى من المعاني بلفظ من الالفاظ يكشف عن كونه معنى حقيقياً له فلو كان العظم المستدير معنى مجاز يا للفظ الكعب لكان له اسم آخر وضع له حتى يكون معنى حقيقياً لذلك اللفظ ولا يمكن ان لا يكون له لفظ موضوع ويكون بلااسم مع كونه من آلات اللعب المتداول بين اهله.

قال القاساني (قده) فى الصافى والكعب عظم مائل الى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم نات عن ظهره يدخل نتوه في طرف الساق كالذي في ارجل البقر والغنم وربما يلعب به الاطفال وقد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له وانما اختلف الناس فيها لعدم غورهم في كلام اهل اللغة واصحاب التشريح واعراضهم عن التامل في الاخبار المعصومية (ع) انتهى .

وهذا الكلام صريح فى ان الكعب هو العظم المخصوص لغة و تشريحاً وانه المراد فى الاخبار واما قوله (قده) وقد يعبر عنه بالمفصل المجاورته له ففيه ان المجاورة ليس من العلائق المجوزه للاستعمال كما بين في محله وانما التعبير عنه لما ذكرنا

ص: 116

ان المفصل عنوان منطبق على هذا العظم لانه آلة للفصل بين الساق والقدم فالمفصل يستعمل في معناه الحقيقى المنطبق على المورد المخصوص وليس مجازاً حتى يحتاج الى العلاقة.

قال مولانا الاردبيلي (قده) في زبدة البيان الرابع مسح الرجلين بالمسمى كالرأس وفي الرواية الصحيحة انه بكل الكف ويفهم من الاخرى بكل الظهر والى اصل الساق ومفصل القدم وهو المراد بالكعب ويدل عليه اللغة وهو مذهب العلامة وكانه موافق لمذهب العامة فافهم انتهى .

فقوله (قده) ويدل عليه اللغة ظاهر فى ان المفصل معنى للكعب وليس كذلك لان في المفصل معنى الآلية وليس الكعب كذلك الا ان يكون المراد ما قلنا من كون العظم المستدير آلة للفصل فليس المفصل من معانى الكعب الا ان الكعب يطلق على العظم المخصوص لانه معناه الحقيقى والمفصل عنوان منطبق على ذلك العظم وقوله من الاخرى اشارة الى صحيحة الاخوين وسيجيء انشاء الله تعالى المراد منها وانها لاتدل على كون المفصل معنى للكعب.

وقال امرء القيس ابن حجر الكندى فى قصيدة يصف فيها فرسه وساقان كعباهما اصمعان لحم حواميهما منتبر فيستفاد من قوله كعباهما ان في رجلى الفرس كعبين فيدل على ان معناه العظم المائل الى الاستدارة وليس للفرس ما يطلق عليه الكعب سوی هذا العظم سيما في ساقيه قال بعض افاضل العصر بعد نقل ما نسب الى الشيخ الرئيس فى القانون ومثله قال في محكى الشفاء ونسب هذا القول الى الخليل في العين والراغب فى مفرداته و ابن فارس في المجمل قال الاول في محكى العين كعب الانسان ما اشرف فوق رسفه عند قدمه وقد قيل ان ظاهره هذا المعنى.

وقال الثاني في محكى مفرداته كعب الرجل العظم الذي عند ملتقى القدم والساق وقال ايضاً وكل ما بين العقدتين من القصب والرمح يقال له كعب تشبيهاً بالكعب في الفصل بين العقدتين كفصل الكعب بين الساق والقدم.

و قال الثالث في محكى الجمل الكعب كعب الرجل وهو عظم طرف الساق

ص: 117

عند ملتقى القدم والساق انتهى النقل.

فانظر الى صراحة كلمات هؤلاء الاعلام المتبحرين في علم اللغة في ان الكعب معناه الحقيقى العظم الواقع عند ملتقى الساق والقدم وصراحة قول الراغب فيان اطلاق الكعب على غير هذا العظم مما بين العقدتين من القصب والرمح من باب الاستعارة فلوفرض استعماله في غير المعنى المذكور يكون مجازاً لعلاقة من العلايق المصححة للاستعمال فلا ينبغى التوهم فى ان غير العظم المائل الى الاستدارة مما يستعمل فيه لفظ الكعب معنى حقيقى له.

قال الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب واما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعه عن سماعة بن مهران عن ابی عبد الله (ع) قال اذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما الى الاصابع فهذالخبر محمول على التقية لانه موافق المذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه انتهى.

ومفاد هذه الرواية انه (ع) وضع يده على المفصل والاخرى على الباطن لتحصيل الاستيعاب تقية فالكعب اطلق على المفصل والا لما حصل الاستيعاب وسماعة من اهل اللسان فاطلاقه كاشف عن كونه معنى للكعب وليس المفصل معنى للمكعب من حيث هو كذلك فلابد من كون الاطلاق لاجل العظم المائل الى الاستدارة وهو ايضاً مفصل بمعنى الذى تقدم وكون الرواية فى مقام التقية لا ينافي ماذهبنا اليه لان اطلاق سماعة ليس للمتقية ومما يؤيد ماذكرنا رواية غياث بن ابراهيم عن ابی عبدالله علیه السلام المروية فى الكافى قال سمعته يقول (ع) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل وادى مهزوران يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين والزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى اسفل من ذلك للمزرع الى الشراك والنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى اسفل من ذلك والمروية في التهذيب عن غياث بن ابراهيم ايضاً قال سمعته يقول (ع) قضى رسول الله (ص) في سيل وادى مهزور للزرع الى الشراك وللنخل

ص: 118

في تحقيق الكعب الى الكعب الحديث.

وفي رواية اخرى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) قال قضى رسول الله (ص) في سيل وادى مهزوران يحبس الأعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين و لمزرع الى الشراكين وفي الفقيه روى غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) عن على (ع) قال قضى رسول الله (ص) في سيل وادی مهزوران يحبس الاعلى على الاسفل الماء المزرع الى الشراك والمنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى الاسفل من ذلك وفى خبر آخر للزرع الى الشراكين وللنخل الى الساقين انتهى وجه التائيد ان المراد من الكعبين هو منتهى الساقين كما صرح في الاخير لانهما فوق الشراكين وفي الدروس يقسم سيل الوادى المباح والعين المباحة على الضياع فان صاق عن ذلك وتشاحوا بدء عن احيى اولا فان جهل فيمن يلى فوهته بضم الفاء و تشديد الواو فلزرع الى الشراك و للشجر الى القدم وللنخل الى الساق ثم يرسل الى المحيى ثانيا والذى يلى الفوهة مع جهل السابق ولو لم يفضل عن صاحب النوبه فلاشيء للاخر بذلك قضى النبي (ص) في سيل وادی مهزور بالزاء اولا ثم الراء وهو م الله عليه بالمدينة الشريفه انتهى .

فقوله قدس سره قضى النبي (ص) اشارة الى الروايات المروية في الكتب الثلاثة فالمراد من الكعب هو العظم المخصوص ضرورة ان المراد ان حبس الماء المنخل ازيد منه المزرع فالشراك اسفل من الكعب وقوله (قده) قضى النبي (ص) مع قوله وللنخل الى الساق يدل على انه فهم من الكعب والكعبين المفصل والتعبير بالساق لاتصاله به والغاية خارجة عن المغيى .

والحاصل ان المراد من الكعب والكعبين فى الروايات هو العظم المخصوص المائل الى الاستدارة فليس فيما يتصل بالساق عضويسمى بالكعب سوى ذلك العظم والتعبير في الخبر الاخير الى الساقين لا ينافي الكعب والكعبين لما عرفت سابقا ان احد طرفي الكعب داخل فى الساق فاذا وصل الماء الى الكعب اتصل الى الساق.

قال في الوسائل بعد نقل رواية الكعب والساقين .

ص: 119

اقول ولا منافاة لان الكعب متصل بالساق ولعل المراد هنا اول الساق انتهى فلابد ان يكون المراد من الكعب هو العظم المستدير لانه المتصل بالساق بل بعضه داخل فى الساق ولا يرتفع المنافاة بغير هذا المعنى .

ومما يؤيد ما ذكرناه بل يكشف عنه كتاب ابى الحسن (ع) الى على بن يقطين في جواب كتابه الذى يسئله (ع) فيه عن الوضوء اذ قال (ع) في آخره وتغسل رجليك الى الكعبين ثلثا ولا تخالف ذلك الى غيره وجه الكشف هو ان تعليمه (ع) هذه الكيفية لاجل ما كان يخاف منه عليه من أمر الرشيد (لع) فلولم يكن المقصود من الكعبين هو العظم المستدير لما ارتفع عنه ما يخاف عليه فالرشيد لم يتيقن كذب ما قيل فيه الا باستيعاب غسل الرجلين الذى لا تحصل الى بوصوله الى المفصل الذى هو محل العظم المستدير بل يظهر من هذه الجملة ان معنى الكعب عند العامة ايضاً ذلك العظم وانما الاختلاف فى الغسل والمسح و لذا فهم ابن يقطين من الكعبين استيعاب الرجل فى الغسل بل يكشف عن ان المراد من الكعبين في الاية هو هذا العظم المخصوص في الرجلين والا لما عبر بهذا اللفظ بل يعبر بغير هذا اللفظ مثل الظنبوب اوما يتقارب منه.

وبالجملة التعبير بالكعبين لتحصيل استيعاب القدم وفهم المخاطب منه بدون قرينة يكشف كشفاً قطعياً ان ما فهمه المخاطب هو المعنى الحقيقى للكعب وان المراد في الآية هو ذلك المعنى وسيجى فى المقام الثانى اعنى بيان المراد من الكعب زيادة توضيح لهذا المعنى والمقصود هنا بيان ان هذه المكاتبة تدل على ان الكعب استعمل فيما يتحقق بغسله الاستيعاب وحيث اطبق الاصحاب على عدم كون المرادفيه هو الظنبوب تعين العظم المخصوص.

ومما يؤيد ماذكرنا من كون العظم المستدير معنى حقيقياً للكعب دون غيره ما روى عن امير المؤمنين (ع) في ديات الاعضاء في الكافي والفقيه والتهذيب على الترتيب فان فى تلك الرواية اثبات الدية للاعضاء من الراس الى القدم عضواً فعضواً فبين دية الكعب بعد الساق وقبل القدم وليس بين الساق والقدم سوى هذا

ص: 120

العظم فهو في اعلى القدم واسفل الساق بل استقلال الكعب في الدية مع ذكر القدم يرشدك الى ماذكرنا مع قطع النظر عن الترتيب لان القبتين وصفان للقدم والعظمين الناتين جز آن لها وبعد اطباق اهل الحق على عدم كون الظنبوب كعباً يتعين ما ذكرناه .

ويظهر من الرواية ايضاً ان المفصل ليس من معنى الكعب لان عنوان المفصل ليس فيه الدية ولا يمكن فيه الرضاض .

وما يزيد في التائيدانه صلوات الله عليه اكتفى فى دية الكعب بالرضاض والانجبار على غير عثم ولاعيب لانه عضو ليس فيه نقب ولا ايضاح وشد كسره لانه عضو محفوظ بين الساق والقدم.

ومما يؤيد ما ذكرنا ما في مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الى صاحب الزمان روحى وارواح العالمين له الفداء تسئله (ع) هل يجوز للمرجل ان يصلى وفى رجليه نبطيط لا يغطى الكعبين ام لايجوز فكتب فى الجواب جائز الحديث قال في الوسائل بعد نقل المكاتبة قال صاحب القاموس النبطيط رأس الخف بلاساق فان ظاهر السئوال ان النبطيط يغطى ظهر القدم ولا يغطى الساق فيجب كون الكعبين فوق القدم وينحصر في العظم المخصوص لان العقدتين لهما اسم مخصوص كما سيجيء ومر

ويؤيد ايضاً ماورد في استحباب تقصير الثوب ففى رواية عبدالله بن هلال عن ابی عبدالله (ع) ما جاوز الكعبين ففى النار ولابد ان يكون الكعبان هما العظمين الموصوفين كي يناسب التشمير الوارد في الاخبار والتطهير المأمور به في الكتاب المفسر بالتشمير والتقصير لان القبتين اذا وصل اليهما الثوب يصل من طرف العقب الى الارض كما لا يخفى.

قال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه ثم ان مما يمكن ان يستدل به لمذهب العلامة ما ورد فى حد السارق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه ورواية عبدالله بن هلال المروية فى الكافى والتهذيب من ان السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله بضميمة مادل على انها يقطع من

ص: 121

المفصل كما فى الفقه الرضوى ورواية معوية بن عمار المروية عن نوادر ابن عيسى عن احمد بن محمد یعنی ابن ابی نصر عن المسعودى عن معوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام انه يقطع من اربع اصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه الخبر مع ان ظاهر الاخيرة من روايتي الكعب حصر التروك فيما يمكن ان يقوم عليه ولاريب انه العقب لاغير ومنه يظهر وجه تأيد الروايتين ومطابقتهما الاخبار الاخر فى انه يقطع الرجل ويترك العقب فان ظاهرها قطع ماعد العقب و لذا صرح الشيخان في المقنعه والنهاية التى هى مضامين الاخبار وسلاربانه يقطع من اصل الساق ويترك له العقب بل يظهر من الحلى دعوى الاجماع قال في السرائر وقطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم واصل الساق و يترك بعض القدم الذى هو العقب يعتمد عليها وهذا اجماع فقهاء اهل البيت (ع).

والمراد بالمشط بقرينة جعله ما بين القبة واصل الساق تمام ظهر القدم كما يطلق عليه الان اذلا مفصل بين القبة واصل الساق عدا مفصل الساق مع ان داب الحلى الفرض لمخالفة الشيخين فى المقنعة والنهاية ونسب فى كنز العرفان الى اصحابنا والاخبار الواردة عن أئمتنا (ع)انه يقطع الرجل ويترك العقب وهو ظاهر في عدم ترك غيره ومنه يعلم معنى المشط و في المحكى عن الحلبي انه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخر القدم والعقب وصرح جماعة كالمحقق والعلامة والشهيدين بانه يقطع من مفصل القدم.

نعم ربما يظهر من المحكى عن جماعة من القدماء كالسيد والشيخ والحلبي وابن حمزة التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه في الخلاف اجماع الفرقة و اخبارهم وانه المشهور عن على (ع) الا انه لا يبعد حملها على ما نص عليه الجماعة المتقدمة بعد اتحاد مراد الجميع لدعوى جماعة الاجماع فى المسئلة وعدم الخلاف فيما بين الخاصه كما ان روايتي الكعب وان امكن تفسيرها برواية سماعة الواردة في انه يقطع الرجل من وسط القدم الا ان الاخبار الدالة على المفصل اظهر واكثر وارجح لموافقتها الاخبار الظاهرة فى قطع ماعد العقب فيحمل رواية الوسط على ارادة

ص: 122

ما بين عجز القدم وهو العقب و ما عداه الى الاصابع فيلتئم الاخبار باتحاد الكعب والمفصل وقطع ماعد العقب كما التئم كلمات الاصحاب بناء على عدم الخلاف في المسئلة بارجاع الظاهر منها الى النص وقد عكس في الرياض في باب الحدود وهو بعيد للزوم طرح النص منها بالظاهر و ابعد منه حمله اخبار المفصل على التقية لموافقتها لمذهب العامة مع تلك الاحاد صريحة فى مخالفة العامة من حيث صراحتها في وجوب ابقاء العقب وقد ظهر مما ذكر ناضعف الاستدلال لظاهر المشهور بالنصوص والفتاوى المذكورة في قطع السارق كما فعله العلامة البهبهاني قدس سره بل عرفت ان الاستدلال بها للعلامة اولى ثم اولى انتهى ويظهر من هذا البيان ان معنى الكعب الحقيقى هو العظم المخصوص فأن الأمر بقطع الكعب في بعض الروايات و بقطع المفصل في الاخر يدل على ان موضع القطع هو المفصل وحيث ان المعنى الحقيقي المكعب ليس هو المفصل لان لفظ المفصل اسم للالة وليس في لفظ الكعب معنى الالية فلابد ان يكون اطلاق الكعب على هذا الموضع اعنى المفصل لاجل وقوع العظم المستدير فيه بل المستعمل فيه هو العظم المستدير لا المفصل مجاز فقوله (ع) يقطع رجله اليسرى من الكعب عين قوله يقطع من المفصل بحسب المرادلان المقصود الهداية الى موضع القطع و هو يحصل بلفظ المفصل و بلفظ الكعب الحاصل فيه .

و حيث انه قدس سره اورد هذه العبارة للاستدلال لمذهب العلامة ومنعه الاجماعات المحكية في عبائر بعض الاصحاب عن الحكم بما حكم به العلامة قال ولكن الانصاف ان هذا كله فرع اتحاد موضوع المسئلتين والعلم بكون محل القطع هو الكعب المبحوث عنه في الطهارة وهو قابل للمنع فان احداً لم ينكر اطلاق الكعب لغة وعرفاً على غير هذا المعنى المشهور الاترى ان الشهيدين مع طعنهما على العلامة هنا بمخالفة الاجماع صرحا كالفاضلين بقطع السارق من مفصل القدم الظاهر في مفصل الساق لامفصل القبة وبالجملة فصرف كلمات الاصحاب في معاقد اجماعاتهم عن ظواهرها في غاية الاشكال خصوصاً مع تصريح بعض مدعى الاجماع

ص: 123

بعدم مشروعية مسح الرجلين الى عظم الساق كالشيخ في المبسوط بل لا يجرى في بعضها كدعوى الشهيد وصاحب المدارك اجماع اللغويين منا على معنى الكعب و دعوى الشهيد وغيره الاجماع على ان المراد قبة القدم وغيرهما من دعاوى الاجماع المتأخرة عن العلامة المطعون بها عليه انتهى.

ويظهر من هذه العبارة ان المانع من اعتقاده و حكمه بما حكم به العلامه من كون المراد من الكعب في المسح هو المفصل هو الاجماعات المحكيه والا فبيانه السابق ليس فيه قصور للدلالة عليه وسنبين في المقام الثاني والمقصود في هذا المقام ان اطلاق الكعب على موضع القطع تارة واطلاق المفصل عليه اخرى مع عدم كونه من معانى الكعب يستفاد منهما كون المراد منه هو العظم المائل الى الى الاستدارة وكونه معنى حقيقياً له يدل عليه اختصاصه بهذا اللفظ و عدم وجود لفظ آخر يستعمل فيه فلا يمكن القول بان الاستعمال اعم من الحقيقة لان المستند ليس هو صرف الاستعمال فقط بل استعمال اللفظ فى معنى من المعاني و انحصار ذالك المعنى في هذا اللفظ.

وما يمكن القول باعمية الاستعمال فيه من الحقيقة والمجاز هو المعنى الذي له لفظ موضوع سوى اللفظ المستعمل مثل العقدتين الواقعتين فوق القدم جنبي الساق لان لهما اسماً سوى لفظ الكعب كالمنخمين والرهرهين والظنبوب فلواتفق استعمال لفظ الكعب فيهما لا يدل على كونه حقيقة فيهما لان الاستعمال اعم من الحقيقة ومثل القبة فى ظهر القدم بين المفصل والمشط لو فرض استعمال الكعب فيها ولكنه فرض غير واقع في القرآن و اخبار اهل العصمة فليست القبة معنى مشهوراً للكعب.

قال نعمان بن بشير كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفى الى ان قال فلما داخلنا الكوفة بت ليلتى فلما اصبحت اتيته اعظاماً له فوجدته قد خرج على وفى عنقه كعاب قد علقها وقدركب قصبة الى آخر كلامه فقوله فى عنقه كعاب قد علقها لا ينطبق الا على العظم المستدير .

ص: 124

وقال الجوهرى على ما حكى عنه شيخنا البهائي الكعب العظم الناشر عند ملتقى الساق والقدم وقال ابو عبيدة الكعب الذى فى اصل القدم ينتهى اليه الساق بمنزلة كعاب القناة والاول ظاهر فى العظم المائل الى الاستدارة والثاني اظهر منه بل صريح فيه وقال ابن الجنيد الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذى قدام العرقوب فكانه قدس سره اخذه من رواية الاخوين ولم يكن في مقام تعيين المعنى الحقيقى بل مقصوده بيان منتهى المسح .

والحاصل ان الناظر فيما قدمناه من استعمالات لفظ الكعب في الاخبار و كلمات الاخبار وبيانات اهل التشريح وتصريحات اللغويين المتامل فيه حق التامل لا يرتاب فى ان لفظ الكعب حقيقة فى العظم المخصوص وان استعماله في غير العظم المخصوص انما هو لمشابهة حاصلة بين المستعمل فيه وبين المعنى الحقيقي.

واما المفصل فليس معنى المكعب كما بينا مراراً لانه اسم لالة الفصل ان كان بكسر الميم و لمكان الفصل ان فتحت ميمه وليس معنى الالة والمكان في الكعب وانما المفصل عنوان منطبق على ذلك العظم لانه واقع بين الساق والقدم و به ينفصل القدم عن الساق بل الكعب لم يستعمل فيه مجازاً ايضاً لعدم العلاقه بين معنى الكعب و معنى المفصل وما يترائى من استعمال الكعب في مفاصل الرمح وغيره ليس لعنوان المفصل بل لمشابهة فيها لمعنى الكعب من النتو والارتفاع مع وضع مخصوص فالمعنى المجازى هو المرتفع بالارتفاع المخصوص القريب بنتو الكعب و ارتفاعه على ان معنى المفصل مركب من مادة هى الفصل وهيئة مفادها الآلية او المكان والمادة لیست بينها وبين معنى الكعب علاقة والهيئة لا يتصور فيه المجاز لانها ليست بكلمة والمجاورة والنسبة والحلول ليست من العلائق المصححة للاستعمال كما بين في محله .

فظهر ان استعمال الكعب في معنى المفصل مما لا يجوز فلا حقيقة فيه ولا مجاز

فما قيل في المقام من ان المفصل احد معانى الكعب ليس في محله والاستعمالات المستشهدة بها قد عرفت انها ليست بهذا العنوان.

ص: 125

واما العقدتان الواقعتان في جنبى الساقين المسميتان بالمنخمين والرهرهين بضم الرائين عند بعض ولفتحهما عند بعض آخر والظنبوبين فليستا من معانى الكعب لعدم ثبوت استعماله فيهما ولو ثبت لمادل على كونه حقيقة فيهما لان الاستعمال اعم من الحقيقة واحتج من قال بان العقدتين من معانى الكعب بقول ابي عبيدة الكعب هو الذي في اصل القدم ينتهى الساق اليه بمنزلة كعاب القناة وبما نقل عن النعمان ابن بشير كان احدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلوة وبماروى ان قريشا كانت تر می کعبى رسول الله (ص) من ورائه.

اما الاول فقد عرفت سابقاً انه صريح فى العظم المستدير لانه هو الواقع في اصل القدم وينتهى اليه الساق .

واما قول نعمان بن بشير فيمكن ان يكون لكمال المبالغة لا الصاق الكعب في الكعب حقيقة لان اصل الرواية انه قال رسول الله (ص) لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رايت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه ولا يخفى على المتامل ان الصاق العقدتين لا يمكن في الصفوف الا بعد انفراج الرجلين بما يوازى السعة بين المنكبين لان قطرى الساقين اقل من السعة بين المنكبين وهذا وضع غريب غير معهود فبعد تسليم صحة الرواية يحمل على المبالغة وحينئذ لا ينافي ارادة العظم المخصوص من الكعب لانها يزيد في المبالغة ولوسلم فلا يدل على كونه حقيقة فيهما.

واما رواية رمى القريش كعبى رسول الله (ص) من ورائه فلاحجة فيها لان الرواية ان رسول الله كان فى سوق ذى المجاز عليه حبة حمراء وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل تبعه يرميه بالحجارة حتى ارمی عرقوبیه و کعبیه فقيل من هو فقالوا عمه ابولهب لعنه الله وهذه الرواية لاتدل على ان ابالهب لعنه الله كان من ورائه (ص) في جميع الانات بحيث لا يصل الرمي الى ما يحاذي العظم المخصوص لاحتمال توليه (ص) في بعض الاحيان سيما مع التفاته (ص) برميه لعنه الله وتثنيه الكعب فى الرواية ينا فى مراد المستدل لان المناسب بالعقدتين الاتيان

ص: 126

بلفظ الكعاب لان فى كل رجل عقدتين .

و قديستدل على هذا القول الاتيان بالتثنية فى الاية انه اراد كل رجل تغسل الى الكعبين اذ لواراد جمع كعاب الارجل يقال الى الكعاب كالمرافق .

والجواب ان تثنية الكعب ليست باعتبار كل رجل بل باعتبار كل رجل . واما اتيان المرافق بلفظ الجمع انما هو باعتبار المكلفين جميعاً و يمكن ان يكون باعتبار كل واحد من المكلفين بلحاظ ان المرفق في كل يدمن اليدين ينحل الى المرفقين لمامر في بحث غسل الأيدى من ان محل الرفق هو راس عظم الذراع وقعر عظم العضد وبالعكس فكل من عظمى الذراع والعضد مرفق ففى كل يد مرفقان وللشخص مرافق .

والحاصل ان العقدتين الواقعتين جنبى الساقين ليستا من معانى الكعب ولم يستعمل لفظ الكعب فيهما ولا تسميان كعبا فقول المحقق (قده) في المعتبر ان غابة ذلك انما ذكروه يسمى كعباً ولا يلزم من ذالك ان لا يسمى الناتي في وسط القدم كعبا مماشات منه مع الجمهور فحيث انه قده تمكن من اثبات مدعاه من دون ابطال هذ القول لم يتعب نفسه فيه لعدم تصور فائدة فيه وليس هذا اعتراف منه بتسمية العقدتين باسم الكعب وما صرح به اللغويون من العامة لا يعتمد عليه لانهم حكموا على طبق مذهبهم ومقتضى طريقتهم ولا يخفى على العارف الخبير ان مخالفة الحق واهله والانحراف عن طريق الاستقامة مما أوجبوا على انفسهم و اما القبة الواقعة في وسط ظهر القدم فقد تقدم ان الكعب لم يستعمل فيه وليس معنى مشهوراً له لاحقيقة ولا مجازا .

قال شيخنا بهاء الدين العاملى اما اللغويون فالمستفاد من تتبع كلامهم ان الكعب فى كلام العرب يطلق على اربعة معان .

الاول نفس المفصل بين الساق والقدم كما قال في القاموس الكعب كل مفصل للعظام انتهى واهل اللغة يسمون المفاصل التي بين انابيب القصب كعاباً قال في

الصحاح كعوب الرمح النواشر فى اطراف الانابيب وقال في المغرب الكعب العقدة

ص: 127

بين الانبوبتين في القصب.

الثاني العظم الناتى فى وسط ظهر القدم بين الساق والمشط وبه قال من اصحابنا اللغويين عميد الرؤساء فى كتاب الذى الفه فى الكعب كما نقله عنه شيخنا الشهيد

رحمه الله تعالى.

الثالث انه احد الناتيين عن جانبي القدم كما قاله فقهاء العامه.

الرابع انه عظم ما يل الى الاستدارة واقع فى ملتقى الساق والقدم كالذي في ارجل البقر والغنم وربما يلعب به الاطفال وقد ذكره صاحب القاموس انتهى .

وتقدم ان الكعب ليس من معانيه المفصل بل يستحيل استعمال الكعب فيه الاغلطا وان العقدتين مسميان بالمنخمين والرهرهين و الظنبوبين و عرفت عدم دلالة ما استدلوا به على مرامهم .

وما استند فى هذا القول على كلام لغوى بل اكتفى نسبته الى فقهاء العامة . واما العظم الناتى فى وسط ظهر القدم بين المفصل والمشط فليس معنى حقيقياً للكعب ولم يستعمل فيه ولوفرض الاستعمال فهو اعم من الحقيقة واما كتاب عميد الرؤساء الذى الفه فى الكعب فلم نعثر عليه وما حكى الشهيد شواهده اللتي اقامها لاثبات معنى الكعب وبعد دلالة الادلة على كون معنى الكعب هو العظم المائل الى الاستدارة وحصول القطع لا ينبغى الاستيحاش لاجل هذا النقل.

فتخلص من جميع ما ذكر ان لفظ الكعب ليس له معنى سوى العظم المائل

الى الاستدارة الذي يلعب به الاطفال .

هذا تمام الكلام في المقام الاول اعنى تحقيق المعنى الحقيقى للكعب.

في الكعب

واما المقام الثاني

اعنى بيان المراد منه فى الاية فقد وقع الخلاف بين المسلمين فذهب العامة منهم سوى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفة الى ان المراد الكعب من هو

ص: 128

العقدتان في جنبى الساقين واستدلوا بما مر من الوجوه المذكورة اللتي لا دلالة فيها وقد عرفت الجواب عنها .

واما الامامية فبعد اطباقهم على بطلان ما ذهب اليه العامة اختلف عباراتهم في الساق بيان المراد منه فقال ابو على بن الجنيد قده الكعب في ظهر القدم دون عظم وهو المفصل الذى قدام العرقوب وقال ابن ابی عقیل قده الكعبان ظهر القدم وقال المفيد قده الكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط و قال السيد رضوان الله عليه الكعبان هما العظمان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك وقال الشيخ واكثر الجماعة ان الكعبين هما الناتيان فى وسط القدم وقال ابو الصلاح هما معقد الشراك وهذه الاقوال منقولة فى مختلف العلامة وزاد المفيد بالكعب ما بين القدم في كل قدم واحد وهو ما على منه فى وسطه على الوصف المتقدم وهذا الزائد كالنتيجة لتعريفه وفى السرائر العظمان الذان فى ظهر القدمين عند معقد الشراك وفي الفقيه الناتيان في وسط القدم عند معقد الشراك و قال في مجمع البيان واما الكعبان فقد اختلف في معناهما فعند الامامية هما العظمان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك ووافقهم في ذلك تحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه وان كان يوجب غسل الرجلين الى هذا الموضع وقال جمهور المفسرين والفقهاء الكعبان هما عظما الساقين وقال المحقق في المعتبر وعندنا الكعبان هما الناتيان في وسط القدم وهما معقد الشراك وهذا مذهب فقهاء اهل البيت و به قال محمد بن الحسن الشيباني من الجمهور وخالف الباقون فى ذلك وقال في الشرايع وهما قبنا القدمين وفي النافع وهما قبنا القدم.

هذه جملة من اقوال اصحابنا الامامية الذين كانوا قبل العلامة رضوان الله عليهم

وكانهم قدس الله اسرارهم متفقون على معنى واحد مع ان عباراتهم ليست متفقة الالفاظ فترى ان ابن الجنيد (ره) يصرح بكون الكعب هو المفصل الذى قدام العرقوب والمفيد(ره) يقول ما بين المفصل والمشط وكل واحد منهم يعرفه بعبارة مخالفة لعبارة غيره ولا ينكر خلف منهم على سلف تعيينه وتعريفه للكعب و انما

ص: 129

ينكرون على المخالفين القائلين بكون الكعبين العقدتين في جنبي الساقين ومبنى احتجاجاتهم واستدلالاتهم على رد المخالفين القائمين بالقول المذكور .

فانظر الى استدلال الشيخ قده في التهذيب لقول المفيد باجماع الامة على قولين واتفاق القائلين بالمسح على كون الكعب ما هو عرفه المفيد اعنى القبة الواقعة بين المفصل والمشط وهو يرى تصريح ابن الجنيد بكونه المفصل الذى قدام العرقوب واستدلاله قده برواية الاخوين اللتى يشير الامام الى المفصل بعد ما سئلاه بقولهما اين الكعبان بعد ما استدل بروایتی میسر عن أبي جعفر ووصفه في احديهما الكعب فى ظهر القدم وقوله في اخرى هذا هو الكعب بعد وضع يده على ظهر القدم وقوله ان هذا هو الظنبوب بعد الايماء بيده الى اسفل العرقوب يرشدك الى ان محط نظره قده ابطال القول بكون الكعب هو الظنبوب و ان ظهر القدم في الروايتين والمفصل في رواية الاخوين يكشفان عن امر واحد ولا تنافى بينهما فكذا لاتنافي بين قول ابن الجنيد المصرح بكون الكعب هو المفصل و بين قول غيره مما لم يذكر فيه المفصل ولا يمكن توهم ان استدلال الشيخ قده لادلالة فيه على مراد المفيد (قده) لانه كان من خواص تلامذته وصنف اوائل التهذيب في حيواته.

ان قلت كيف يمكن حمل كلام المفيد (ره) على مفصل الساق وهو (ره) صرح بخلاف ذلك حين قال امام الساقين ما بين المفصل والمشط قلت قد عرفت سابقاً ان العظم المائل الى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم ولكنه يعد من اجزاء القدم كما ان العقب ايضاً كذلك واحد طرفي هذا العظم مرتكز في الساق والاخر داخل في العقب اول نقطة من العظم الواقع فوق القدم الذي ينتهي و يتصل الى العظم الغير المنتظم المسمى بالكعب حقيقة هو موضع ينتهى اليه المسح عند المفيدره والمفصل قبل هذا الموضع و هذا الموضع متوسط بين المشط الذي اقرب الى الاصابع وبين المفصل الذى يتصل الى العظم الغير المنتظم وتعبيره قده بهذه العبارة لاجل دفع توهم انه قائل بقول العامة ولذا تراه قده ما اكتفى بهذا التعبير لدفع

ص: 130

التوهم بل فرع على الجملة الاولى منه فالكعب ما بين القدم في كل قدم واحد وهو ما على منه في وسطه على الوصف الدقدم منه فقوله قده ما بين القدم في قبال من يقول بوقوعه يمين الساق وشماله وكذا قوله في وسطه وقوله في كل قدم واحد دفع لمن قال تثنيته في كل قدم.

والحاصل ان في كلامه انواع من التأكيد لافساد كلام المخالف وليس مقصوده من قوله ما بين القدم وقوله فى وسطه ما يترائى من ظاهره من وسط ظهر القدم لان وسط ظهر القدم ليس وسطاً للقدم لان احد طرفي القدم هو الاصابع والطرف الاخر خلف العقب واذا لاحظت طول جميع القدم فهذا الموضع يقرب من الوسط الطولى مع ان قوله فى وسطه ينبغي ان يراد به الوسط العرضى لانه في قبال اليمين واليسار كما ان التصريح بوحدته ايضاً كذلك لان المخاصمة قائمة مع القائلين بالتثنية و وقوعه یمین الساق ويساره و ملاحظة استدلال المحقق قدس سره في المعتبر بعد قوله وعندنا الكعبان هما الناتيان فى وسط القدم وهما معقد الشراك تزيد في قوة ما ذهبنا اليه من حمل كلام المفيدره فانه قده قال لنا ان الكعب مأخوذ من كعب تدى المرئة اى ارتفع فهو بالاشتقاق انسب من عظمى الساق ولان القول بتحتم المسح ان مع الكعب غير ما ذكرناه منفى بالاجماع اما عندنا فلثبوت الامرين و اما عند الخصم فلانتفائهما.

ومن طريق الخاصة مارواه زرارة وبكير انهما سئلا ابا جعفر عن وضوء رسول الله فوصف لهما ثم قالا له اصلحك الله فاين الكعبان قال هنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقال هذا ما هو فقال لهذا عظم الساق انتهى ففى كلامه قده شواهد على المراد منها قوله فهو بالاشتقاق انسب من عظمى الساق فانه يدل على ان همه مصروف فی ابطال قول المخالف القائل بكونه عظم الساق ومنها قوله ولان القول بتحتم المسح مع ان الكعب الخ فانه ظاهر في ان نظره مقصور في نفي

قول المخالف.

ومنها التمسك برواية زرارة مع صراحتها في الدلالة على كون المراد هو

ص: 131

المفصل مع صراحة دعواه قده فى ان الكعبين هما الناتيين في وسط القدم ففي هذا التمسك لاجل هذا الدعوى دلالة على ان المراد من الوسط في قوله وسط القدم هو الوسط العرضى فى قبال عظمى الساق لان عظمى الساق واقعان في يمينه ويساره وفى تركه قدس سره الاحتجاج بروايتي ميسر اللتين استدل الشيخ لهما واقتصاره بهذه الرواية تائيد لكون المراد من الوسط هو العرضي لا الطولى لعدم ذكر المفصل فيهما وذكره فيها واما قوله ان الكعب ماخوذ من كعب ثدى المرئة اى ارتفع فلايدل إلا على الوسط العرضي لان المتصل بالمفصل من ظهر القدم ارفع من وسط الظهر الطولي.

فظهران مراده قده من الناتيان عين مراد المفيد ره من لفظ القبتان و كلاهما يريد ان ارفع نقطة من ظهر القدم المتصل بالمفصل فاقوى الدلائل على مراد المتكلم هو الدليل الذي يقيمه على صحة دعواه .

واما قوله وهما معقد الشراك لا ينا في ما بينا لاختلاف النعال واختلاف معاقد شراكها كما ان وروده في الاخبار لا يدل على كون الكعب في الوسط الطولى من

ظهر القدم .

فمحصل هذا التطويل ان المتقدمين من الامامية رضوان الله عليهم السابقين على العلامة مع اختلاف عباراتهم وظواهر كلماتهم متفقون في معنى الكعب و يدل على الاتفاق استدلالاتهم واحتجاجاتهم الكاشفة عن مراداتهم ومقصود الجميع هو ما ارتفع من ظهر القدم واتصل على المفصل لانهم فى مقام بیان موضع ينتهى اليه المسح لا تحقيق المعنى الحقيقى للفظ الكعب .

وما وقع فيهم اختلاف فى هذا المعنى واحتجاجهم لافساد قول العامة وابطاله وكل ما يرسم في كلماتهم من لفظ ما بين القدم او ظهره اوقبة القدم ليس الا لاجل بيان بطلان قولهم غاية الامر اختلفت انظارهم في ايراد الالفاظ والعبارات الكاشفة عن البطلان ولذا ترا بعضهم يدعون الاجماع و اتفاق فقهاء اهل البيت مع اختلاف الظواهر من عباراتهم وكان هذا الاتفاق ممتداً الى زمن العلامة قدس سره وهو ايضاً

ص: 132

اقتفى آثارهم ووافق معتقداتهم في بطلان قول العامة القائلين بوجوب الغسل الى العقدتين جنبى الساق والمفسرين للكعب بهما واعتقد وجوب ايصال المسح الى المفصل واستيعاب ظهر القدم طولا فانظر الى تعريفه للكعب فى المنتهى تجده موافقاً لتعريف المحقق قده موافقة تامة ونسب المحقق الى فقهاء اهل البيت وهو نسب الى علمائنا واستدل المحقق برواية الاخوين وكذلك العلامة جعل رواية زرارة ضابطاً لمعنى الكعب ووجوب محل المسح فكيف يمكن توهم الاختلاف بين شخصين احدهما مثل المحقق والاخر مثل العلامة مع جلالتهما وعظم شأنهما مع وحدة العصر بل تلمذ احدهما عن الآخر فى معنى من المعانى مع توافق تعريفهما لهذا المعنى بحسب اللفظ تمام الموافقة واتحاد مستندهما فى صحة ماذهبا اليه وتعريفه في بقية كتبه لا يخالف ما في المنتهى.

فانه عرفه فى المنتهى بما عرفه المحقق في المعتبر وهو العظمان الناتيان في وسط القدم وهما معقد الشراك وفى التذكرة هما العظمان في وسط القدم وهنا معقد الشراك اعنى مجمع الساق والقدم ذهب اليه علمائنا اجمع وقال في التحرير ان الكعبين هما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم والساق وفي القواعد وهماحد المفصل بين الساق والقدم وفي محكى الارشاد هما مجمع القدم واصل الساق .

وقال فى المختلف يراد بالكعبين هذا المفصل بين الساق والقدم.

و بعد التامل فى عبارات القوم من الصدر السالف الى زمان العلامة ووحدة معتقداتهم مع الاختلاف الواقع فى ظواهر العبارات و استدلال الشيخ قدس سره برواية زرارة الحاكية بوقوع الكعب في مفصل القدم لقول المفيد الكعبان هما قبتا القدمين واستدلال المحقق بهذه الرواية لكون الكعبين ماعرفه به اعنى العظمين الناتيين فى وسط القدم واستدلال العلامة بهذه الرواية مع وحدة تعريفه وتعريف المحقق وجعلها ضابطه لم يبق للمتامل شك فى موافقة العلامة مع من تقدم عليه وايقن ان اختلاف ظواهر عباراته قده فى كتبه المختلفة كاختلاف ظواهر عبارات السابقين عليه في تعريفاتهم للكعب في كتبهم فهمه ايضاً مصروف في ابطال مذهب العامة في

ص: 133

معنى الكعب فتعريفه فى المنتهى والتذكرة موافقة لتعريف من عرفه بالعظمين الناتيين في وسط القدم وفى التحرير يوافق تعريف ابن الجنيد مع ان مستنده رواية زرارة وجعل في المختلف المفصل مراداً من لفظ الكعب وعلله بانه اقرب الى ماحدده اهل اللغة الكاشف عن كونه اقرب الاشياء الى الكعب اللغوى المستلزم للمتعددمع ان اول دليله فى المختلف هو رواية زرارة و بكير و لم يقل احد بان للعلامة اقوالا مختلفة في كتبه المتعددة ولم يكن له الاقول واحد لان وحدة الدليل تستلزم وحدة المدلول سيما مع وحدة المستدل.

فلا ينبغي توهم وقوع الاختلاف بين المتقدمين ولا بينهم وبين العلامة ثم انه قدس سره اورد عبارتين فى المنتهى والمختلف اوجبتا اعتراض من تاخر عنه عليه فقال فى المنتهى بعد تعريف الكعب بما مر وافساد ماذهب اليه العامة فرع قد يشتبه عبارة علمائنا بعض من لامزيد تحصيل له فى معنى الكعب والضابط مارواه زرارة في الصحيح عن الباقر قلنا أصلحك الله فاين الكعبان قال ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق

وقال فى المختلف يراد بالكعبين هذا المفصل بين الساق والقدم و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل فان الشيخ واكثر الجماعة قالوا ان الكعبين هما الناتيان فى وسط القدم قاله الشيخ فى كتبه وقال السيد الكعبان هما العظمان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك وقال ابو الصلاح هما معقد الشراك و قال المفيد رحمة الله الكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط وقال ابن ابي عقيل الكعبان ظهر القدم وقال ابن الجنيد الكعب فى ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذى قدام العرقوب .

لنا مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير بنى اعين عن أبي جعفر قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق و مارواه ابن بابویه عن الباقر وقد حكى صفة وضوء رسول الله الى ان قال و مسح على مقدم واله وستر راسه وظهر قدميه و هو يعطى استيعاب المسح بجميع ظهر القدم ولانه اقرب الى ما حدده اهل اللغة به انتهى.

ص: 134

فاول من اعترض عليه شيخنا الشهيد قدس الله سره قال في محكى الذكرى تفرد الفاضل رهبان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم وصب عبارات الاصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطى الاستيعاب وانه اقرب الى حد اهل اللغة وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به حد منا وقد تقدم قول الباقر اذا مسحت بشيء من راسك وبشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقدا جزيك ورواية زرارة واخيه بكير وقال فى المعتبر لا يجب استيعاب الرجلين بالمسج بل يكفى المسمى من رؤس الاصابع الى الكعبين ولو باصبع واحدة وهو اجماع فقهاء اهل البيت ولان الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه ثم قال شيخنا الشهيد واهل اللغة ان اراد بهم العامة فهم مختلفون وان اراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون على ماذكرنا ما مر ولانه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما اجمع عليه الامة لان الخاصة على ما ذكرنا والعامة على ان الكعبين ما عن يمين الرجل وشمالها ومراده قدس سره على ماذكرنا حسب ما مر ه-و قوله عند تعريف الكعب الكعبان عند معقد الشراك وقبتا القدم

وقد عرفت سابقا ان مراد الامامية رضو الله عليهم من الكعب هو النقطة الرفيعة من ظهر القدم المتصلة الى المفصل وان مقصودهم من ظهر القدم اوما بين القدم او وسط القدم هو هذه النقطة وان همتهم نفى ماذهب اليه العامة وافساد قولهم في معنى الكعب وان الوسط هو الوسط العرضى في قبال يمين الساق و شماله.

وقوله ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب ظهر القدم لم يقل به احد منا فلاجل انه قدس سره فهم من كلام العلامة فى استدلاله بهذه الرواية انه يريد استيعاب ظهر القدم طولا وعرضاً وليس كذلك لان الاستيعاب العرضي لا يفيد مرامه ولا يثبت مقصوده لانه في مقام اثبات ان الكعب يراد به المفصل وهو يثبت بامتداد المسح من رؤس الاصابع الى المفصل واستيعاب القدم من حيث الطول سواء كان المسح باستيعاب عرض القدم او باصبع واحدة وليس المقام مقام اثبات استيعاب عرض

ص: 135

القدم او كفاية اصبع واحدة فالمفيد ره لرد احتجاجه هو بيان عدم لزوم الاستيعاب الطولى وقول المحقق يكشف عن وجوب ايصال المسح الى الكعب وهو مفاد الرواية والعلامة يستدل باطلاق الرواية وعدم تقييد المسح الى الوسط الطولى على ان المراد استيعاب ظهر القدم طولا ينتهى المسح الى المفصل مع انه يجب انتهائه الى الكعب فيراد من الكعب المفصل وحمل الشهيد رضوان الله عليه و استشهاده بما في المعتبر من كفاية الامتداد الى الكعب من دون استيعاب ظهر القدم ودعوى الاجماع لا يرتبط بما يدعيه العلامة كما ان تعليله بان الرجلين معطوفة على الراس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه لاربط له بما عليه العلامة بل يفيد كفاية المسح ببعض الرجل وهو مبحث آخر يبحث فيه وجوب امتداد المسح من رؤس الاصابع الى الكعب و كفاية تحقق مسمى المسح بين الحدين.

اما قوله قده ولانه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما عليه جميع الامة لان الخاصة الى آخر العبارة ليس على ما ينبغى بعد ما رايت تصريح ابن الجنيد بكون الكعب هو المفصل بين الساق والقدم واستدلال الشيخ برواية الاخوين الصريحة في ان المراد من الكعب هو المفصل وكذلك استدلال المحقق مع ان قوله قده وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل تدل على انه معتقد بان ماذهب اليه مما افتی به الامامية وانه مما اجمع عليه علمائناوان من حكم لغير هذا غير محصل و اما اللغة فقد عرفت مما سبق تصريح بعض اهل اللغة ودلالة الاخبار واطلاقات الاخبار على ان العظم المستدير هو معنى الكعب الحقيقى والمفصل اقرب الاشياء الى هذا العظم وان كان معناه ارفع نقاط ظهر القدم فهو ايضاً اقرب الى المفصل من غيره وان كان المراد هو المفصل فقد صرح بعض اهل اللغة على ان المفصل كعب وان كان تصريحهم على خلاف الواقع لان المفصل ليس من معانى الكعب وبالجملة فالعلامة ما احدث قولا ثالثاً مستلزماً لرفع ماعليه جميع الامة وما خالف اهل اللغة بل عرفت سابقاً في المقام الاول ان الكعب هو العظم المستدير ويأتى انه المراد ايضاً وان كل ماقيل في المقام يرجع الى هذا المعنى وقول الشهيد ان اراد بهم العامة فهم مختلفون لا يوجه

ص: 136

اشكالا الى العلامة لان اختلاف لغوى العامة لاينافى صحة قول العلامة ضرورة امكان صحة قوله مع اختلافهم ان كان موافقاً لاحدى الطائفتين واما قوله وان اراد بهم لقوله الخاصة فهم متفقون على ما ذكرنا محض ادعاء لا دليل عليه لعدم ثبوت استعمال الكعب في ما ذكره في غير الاية واما الاية فلادلالة فيها على ان المراد من الكعبين قبتا القدمين بل يحتاج الى دليل يدل عليه وهو مفقود بل الدليل على خلافه.

وقال المحقق الثاني الشيخ على رضوان الله عليه في شرح القواعد ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع اصحابنا وهو من متفرداته مع انه ادعى في عدة من كتبه انه المراد في عبارات الاصحاب وان كان فيها اشتباه على غير المحصل واستدل عليه بالاخبار وكلام اهل اللغة وهو عجيب فان عبارات الاصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم امام الساق حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتاويل والاخبار كالصريحة في ذلك وكلام اهل اللغة مختلف وان كان اللغويون من اصحابنا لا يرتابون في ان الكعب هو الناتي في ظهر القدم وقد اطنب عميد الرؤساء فى كتاب الكعب في تحقيق ذلك و اكثر من الشواهد على ذلك على ما حكى من كلامه على ان القول بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ان اراد به ان نفس المفصل هو الكعب لم يوافق مقالة احد من الخاصة والعامة ولا كلام اهل اللغة و لم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه فانهم قالوا ان اشتقاقه من كعب اذار تفع ومنه كعب ثدى الجارية وان اراد به ان مانتا عن يمين القدم وشماله هو الكعب كمقالة العامة لم يكن المسح منتهياً الى الكعبين انتهى.

فدعوى صراحة عبارات الاصحاب فى خلاف ما يدعيه فلاجل عدم تفطنه بان مراد الاصحاب هو افساد مذهب العامة وان مقصودهم من الظهر والوسط هو دفع توهم يمين الساق وشماله .

وقوله والاخبار كالصريحة في ذلك ينافي استدلال الشيخ برواية الاخوين الصريحة فى ان المراد من الكعب هو المفصل وكذلك استدلال المحقق بها مع ان

مرادهما من الكعبين القبتان والعظمان الناتيان كما في المقنعة والمعتبر.

ص: 137

واختلاف كلام اهل اللغة لا يمنع من الذهاب الى احد الاقوال ضرورة استحالة الذهاب الى جميعها ونسبته عدم الارتياب الى اللغويين من اصحابنا في معنى الكعب مستندة الى ما وصل اليه من حكاية كلام عميد الرؤساء من غير ملاحظة لكلامه و تحقيقه واكثار شواهده.

واما ترديده و تشقيقه ارادته من قوله بان الكعب هو المفصل بشقين احدهما ارادة نفس المفصل وثانيهما ارادة مانتا عن يمين القدم وشماله فليس على ما ينبغي لعدم انحصار الشقوق فيهذين الشقين ضرورة ان العظم المستدير الواقع في المفصل احد محتملاته وكذا ارفع نقطة من نقاط ظهر القدم وقوله لم يوافق مقالة احد من الخاصة والعامة ولا كلام اهل اللغة فقد مر منافاته الاستدلال الشيخ والمحقق واما كلام اهل اللغة فلا يخلو من تفسير الكعب بالمفصل كما يظهر بالتتبع في كلماتهم وان لم يكن المفصل من معانى الكعب لا حقيقة ولا مجازاً كما مر مرار أقوله ولم يساعد عليه الاشتقاق الذى ذكروه .

فيه ان كونه العقدتين في يمين الساق وشماله انسب واولى بهذا المعنى الذي ذكروه في معنى الكعب وثدى الجارية بالعقدتين اشبه بل النتو المأخوذ في معنى الكعب اقرب الى العقدتين لان معناه الخروج عن محله من دون ابانة وهو عين العقدة وكذا النقطة المتصلة بالمفصل اقرب بمعنى الارتفاع من وسط ظهر القدم طولا فليس فى هذا الموضع شباهته بندى الجارية بل لها شباهة تامة بالعقدة وارتفاع النقطة ازيد من الوسط فهو اولى بالارادة منه بل اشبه شيء بثدى الجارية هو العظم المستدير بل عرفت مما سبق ان اشتقاق الكاعب انما هو بعد تشبيه الندى بذلك العظم .

وقوله قدس سره وان اراد به الى آخر ما افاده فليس فيه ما ينفع في الاعتراض فان قوله لم يكن المسح منتهبا الى الكعبين يصح بعد احراز فساد ماذهب اليه العامة من معنى الكعب واما بعد فرض ارادة الناتيين في جنبي الساقين من المفصل والذهاب الى كونهما معنى الكعب فلا يصح هذا القول فان القائل به يقول لوجوب انتهاء المسح

ص: 138

اليه كبعض العامة القائلين بكونهما المراد من الكعبين المخيرين بين الغسل والمسح.

ومن المعترضين على العلامة الشيخ السعيد الشهيد الثاني اعلى الله في الفردوس مقامه فانه قال في محكى شرح الارشاد بعد نقل الروايتين الدالتين على ان الكعب في ظهر القدم لاريب ان الكعب الذى يدعيه المصنف ليس في ظهر القدم و انما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين الشيئين يمتنع كونه في احدهما ثم قال والعجب من المصنف حيث قال فى المختلف ان في عبارة اصحابنا اشتباها على غير المحصل مشيراً الى ان المحصل لا يشتبه عليه ان مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم وان من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم والحال ان المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم تجد اليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا انتهى كلامه .

وفيه ان المقصود من الرواية ابطال قول من يقول في جنبي الساق والكعب يعد من اجزاء القدم اعنى العظم الواقع فى المفصل وماحكم العلامة قده بان الكعب هو المفصل بل قال يراد من الكعب المفصل في المقام اعنى انتهاء المسح بل صرح بعدم كون المفصل كعباً حين قال ولانه اقرب الى ما حدده اهل اللغة فان القرب يكون بين الشيئين وقوله قدس سره لم يجد اليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا جوابه ان سبيله استدلال الشيخ والمحقق برواية الاخوين الصريحة في الاشارة الى المفصل بعد

السئوال عن موضع الكعب ثم استدلال الشيخ قده براويتی میسر عن ابی جعفر (ع) ووصفه (ع) في احداهما الكعب في ظهر القدم وقوله (ع) في اخرى هذا هو الكعب بعد وضع يده على ظهر القدم وقوله (ع) ان هذا هو الظنبوب بعد الايماء بيده الى اسفل العرقوب فلو كانت هذه الروايات مختلفة بحسب المفاد لما وقع الاستدلال لامر واحد بها ممن هو اعرف بعقايد شيخه المفيد.

فظهران کلامه رحمه الله لا يخالف مفاد رواية الاخوين وكذلك روايت ميسر مع دلالتهما على كون الكعب فى ظهر القدم ودليله وقوع المخاصمة بين الفريقين

ص: 139

و ذهاب المخالف الى كونه يمين الساق و شماله و قصر نظر الامامية ابطال قول المخالف.

وقال في المدارك عند شرح قول المحقق قده و هما قبتا القدمين ماذكره المصنفره في تفسير الكعبين من انهما قبتا القدمين هو المعروف من مذهب الاصحاب ونقل عليه المرتضى رضى الله عنه فى الانتصار والشيخ فى الخلاف الاجماع و قال في المعتبر انه مذهب فقهاء اهل البيت واحتج عليه من طريق الاصحاب بما رواه زرارة و بكير ابنا اعين فى الصحيح عن أبي جعفر (ع) انهما قالا اصلحك الله فاين الكعبان قال ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق وهذه الرواية لاتدل على ماذكره صريحاً والظاهرانه ره انما احتج بها على ابطال ما ذهب اليه العامة من ان الكعبين هما العقدتان اللتان في اسفل الساقين انتهى.

فهو قدس سره لما تفطن بان رواية الاخوين على ما ذهب اليه العلامه ادل اول احتجاجه الى انه في قبال العامة مع ان ابطال مذهب العامة انما يمكن بعدصحة مفاد الرواية ومع الصحة تثبت مذهب العلامه الذي هو قده في صدر الاعتراض عليه .

ثم قال والاجود الاستدلال مضافاً الى الاجماع ونص اهل اللغة بمارواه الشيخ ره في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم وفى الحسن عن ميسر عن أبي جعفر (ع) الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم وفى رواية اخرى له عنه (ع) انه وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال واومأ بيده الى اسفل العرقوب ثم قال ان هذا هو الظنبوب ولقد عرفت اتحاد مفاد هذه الروايات مع رواية الاخوين ولذا جمع الشيخ ده بينهما و بين روایتی ميسروان المراد من الظهر لابطال مذهب العامة القائلين بكون الكعب هو الظنبوب كما اشار اليه فى الاخيرة قوله والاجود الاستدلال الخ فيه ان الاجود في نظر المحققره الاستدلال برواية الاخوين لان مراده من العظمين الناتين كما في المعتبر والقبتين كما في الشرايع هو العظم المتصل الى المفصل اوالعظم الواقع في المفصل

ص: 140

المستدير وحينئذ فرواية الاخوين اصرح فى مراده ولو كان المراد هو ماذهب اليه الشارح لكان استدلاله بما استدل عليه الشارح انسب فاكتفائه بهذه الرواية مع استدلال الشيخ بها وبروايتي ميستر يكشف عن عدم اعتقاده كونه وسط القدم الطولى مع ان رواية ابن ابى نصر مسبوقة لبيان كيفية المسح لا بيان منتهى المسح لان اصل السئوال قوله كيف هو على ان قوله الى ظهر القدم بعد قوله الى الكعبين يوهم ان المراد منتهى الظهر والا فلفظ الظهر يطلق على جميع ظهر القدم و في بعض النسخ الى ظاهر القدم المشعر بان المراد الخارج من الثوب.

ثم قال ويؤيده الاخبار الواردة بالمسح على النقلين من دون استبطان الشراك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ان علیا (ع) المسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين قال الشيخ يعنى اذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان وصول الماء الى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه وقد عرفت الجواب فيه ثم قال وذهب العلامة ره فى المختلف الى ان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ثم قال ثم نقل عبارة المختلف المتقدمة الى آخر الاقوال ثم قال قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان فى وسط القدم غير قابلة للتاويل بوجه فان المفصل بين الساق والقدم لا يكون وسطاً للقدم فقوله ان في عبارات الاصحاب اشتباهاً على غير المحصل مريداً به ان المحصل لايشتبه عليه ان الكعب عند الاصحاب هو المفصل بين الساق والقدم عجب واعجب من ذلك ان شيخنا الشهيد ره في الذكرى نسب العلامة الى التفرد بماذكره من ان الكعب هو المفصل والى مخالفة اجماع الامة مع انه قال بمقالته في الرسالة انتهى.

لیت شعرى كيف يمكن دعوى صراحة هذه العبارات في خلاف ما يدعى العلامة لمن يرى المحقق والشيخ يستدلان برواية الاخوين بل بنقل استدلال المحقق و يحكم بعدم صراحة الدلالة وهما رضوان الله عليهما يعرفان الكعب بالعظمين الناتيين والقبتين وكيف يقطع بكون الوسط الطولى مرادا للجميع مع ان احد الاقوال هو قول ابن الجنيد ره الحاكم بان الكعب فى ظهر القدم دون عظم الساق و هو المفصل

ص: 141

الذى قدام العرقوب وهو من الاقدمين وكيف يحمل عبارة ابن ابی عقیل ره على الوسط وهو يقول الكعبان ظهر القدم والظهر اعم من الوسط والاعلى فهل يمكن منع احتمال ارادته ره من الظهر اعلى الظهر على ان وسط ظهر القدم ليس وسطاً للقدم بل وسط القدم يقرب الى المفصل وان لم يصل اليه لما عرفت من ان العقب من القدم فيقاس الوسط الى آخر العقب.

ثم قال واحتج فى المخ على ان الكعب هو المفصل لصحيحة ابنى اعين المتقدمة وبما روى عن الباقر (ع) انه حكى وضوء رسول الله (ص) فمسح على مقدم راسه و ظهر قدميه قال وهو يعطى استيعاب المسح لجميع ظهر القدم وبانه اقرب الى ماحدده اهل اللغة ويمكن الجواب عن الرواية الأولى بانها معارضة بصحيحة ابن ابي نصر المتقدمة الدالة على ان الكعب فى ظهر القدم فان المفصل بين الشيئين يمتنع كونه في احدهما فيمكن حمل ما تضمنه من ايصال المسح الى المفصل على الاستحباب او على ان المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز .

وفيه انه لا تعارض بين الروايتين بل بين الروايات لان المراد من الظهر هو ما يقابل اليمين واليسار فى قبال العامة القائلين بكون الكعبين قبتى القدمين فلا ينافي ما يدل على ايصال المسح الى المفصل ولا يعارضه بل هما ظاهرة في كون منتهى المسح هو المفصل مع انها فى مقام بيان الكيفية فترى الراوى يقول فوضع كفه على الاصابع .

واما حمل رواية الاخوين على الاستحباب ليس فى محله لانها تدل على كون الكعب واقعاً فى المفصل لانهما سئلاه الا عن مكان الكعب بقولهما اين الكعبان واجاب بقوله هنا اى المفصل و اين هذا من تضمن ايصال المسح الى المفصل حتى يحمل على الاستحباب وبعد فرض التعارض مع انه فرض غير واقع فالواجب حمل رواية ابي نصر الى كون المراد تعليم كيفية المسح لان السئوال عنهما ولكنهما لا تعارض بينهما ولا يجب علينا فرض التعارض ثم العلاج واما الحمل على ان المراد ما قارب المفصل بضرب من المجاز ليس اولى من عمل ظاهر القدم اوظهر القدم على

ص: 142

ما ارتفع من ظهر القدم المتصل بالمفصل.

ثم قال وعن الرواية الثانية بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب سلمنا ذلك لكنها معارضة بما رواه الشيخ ره في الصحيح عن زرارة واخيه بكير عن ابى جعفر علیه السلام انه قال اذا مسحت بشیء من راسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزئك ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل الرواية الأولى على الاستحباب انتهى .

فقوله ده بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب ليس على ما ينبغي لان قوله مسح على مقدم راسه وظهر قدميه من دون تعيين منتهاه له ظهور في الاستيعاب ولا يجوز منع هذا الظهور ولا تعارض بينها وبين صحيحة زرارة واخيه بكير لانها ايضاً تدل على الاستيعاب بحسب الطول يعنى استيعاب بين الكعب و طرف الاصبع و مراد العلامة من الاستيعاب هو استيعاب طول القدم لانه النافع لمقصوده فاستدلاله بهذه الرواية لاثبات كون المفصل هو المراد بالكعب يتم باستيعاب طول القدم المستلزم لوصول المسح الى المفصل مع وجوب ايصال المسح الى الكعب فيتحد الكعب والمفصل والصحيحة حاكمة باجزاء مسح شيء من القدم بحسب العرض فلا يتصور التعارض بالنسبة الى الطول واما التعارض بحسب العرض والحمل المذكور فلا ينافي ما بصدده العلامة.

ثم قال وقوله ان ماذكره اقرب الى ماحده به اهل اللغة ضعيف جداً فان اهل اللغة منا متفقون على ان الكعب هو الناتى من ظهر القدم حيث يقع معقد الشراك لانه مأخوذ من كعب اذا ارتفع ومنه كعب ثدى الجارية اذاعلا بل الظاهر انه لاخلاف بين اهل اللغة فى اطلاق الكعب وان ادعى العامة اطلاقه على غيره ايضاً قال في القاموس الكعب العظم الناشز فوق القدم والناشزان فى جانبيها وقال ابن الاثير و كل شيء ارتفع فهو كعب ونحوه قال الهروى فى الغرنيين قال ومنه سميت الكعبة ونقل الشهيدره فى الذكرى عن الفاضل اللغوى عميد الرؤساء ره انه صنف كتابا في الكعب واكثر فيه من الشواهد على انه الناشز فى ظهر القدم امام الساق انتهى.

ص: 143

وفيه ان كونه بمعنى الارتفاع اقرب بماعليه العلامة لان المتصل بالمفصل ارفع وثدى الجارية شبيهة بالعظم المستدير وما فى القاموس ينافى ما ذهب اليه و كذلك قول ابن الاثير والهروى لان وسط القدم ليس فيه ارتفاع ازيد من فوق القدم ونقل الشهيد عن عميد الرؤساء لا يدل على حقانيته سيما مع رجوعه عما كان عليه و موافقته في الرسالة مع العلامة مع تصلبه واصراره فى المخالفة والاعتراض عليه رضوان الله عليهما وعبارة الشهيد في الدروس يقرب مما ذهب اليه العلامة ده لانه ده قال ثم مسح بشرة الرجلين من رؤس الاصابع الى الكعبين وهما اعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما فان اعلى القدمين هو المتصل بالمفصل فيجب استيعاب الرجل طولا وقد عرفت سابقاً ان المعنى الحقيقى للكعب هو العظم المائل بل ستعرف ومرت الاشارة ان العامة ايضاً كانوا موافقين مع الخاصة في معنى الكعب وانه هو العظم المائل الواقع بين الساق والقدم المعدود من القدم و يظهر ان العقيدة بالعقدة التي جنب الساق عرضت لهم لاجل اعراضهم عن اهل بيت العصمة وذهابهم الى وجوب الغسل مكان المسح .

توضيح الحال ان العامة لما اهملوا حكمة الباء بالنسبة الى لفظ الارجل و عطفوها على الوجوه لافادة وجوب الغسل امتنع عندهم التبعض المفاد منها و كذلك عند طائفة عطفوها على محل الرأوس وان كان الواجب عندهم المسح لان المانع من الاستغراق والاستيعاب هو ما يفيد التبعيض والا فمقتضی اسناد الحكم الى موضوع ذى اجزاء سريانه الى جميع الاجزاء فاضطروا الى القول بوجوب غسل جميع الرجل من رؤس الاصابع الى الكعبين الواقعين في ملتقى الساق والقدم فوق عظم العقب طرف ظهر القدم فبين العقدتين الواقعتين جنبى الساق منهما واقعتان طرفي الكعب فالكوب بين العقدتين من الطرفين وتحت الساق و فوق عظم العقب فظهر القدم يتصل اليه اولا ثم ينحرف الى الساق فمن يدعى وجوب الغسل المستلزم للاستيعاب لا يخرج عن العهدة الا بايصال غسله من طرف الظهر الى المفصل كي يتصل الى الكعب ومن طرف البطن الى آخر العقب ثم الخلف الى محاذى الكعب و من طرف

ص: 144

اليمين واليسار الى العقدتين المذكورتين فاستمر عملهم على هذا النحو من الغسل فى الزمن الأول وكان عمل الامامية الآخذين احكامهم عن معادن الوحى والعصمة المسح الى المفصل من طرف الظهر وكان النزاع بين الفريقين منحصراً في الغسل والمسح مع اطباقهم فى معنى الكعب ثم تفطن المحققون من اهل الاجتهاد منهم السخافة هذ الاعتقاد وضعف هذ الراى وركاكة كون الكعب واقعاً عند مفصل الظهر وايصال المسح الى خلف الساق استنقذوا من هذه السخافة بتغيير معنى الكعب و تفسيره بالعقدتين ولم يرضوا بالرجوع الى الحق والاعتراف بوجوب المسح المناسب للتبعيض ومعنى الحقيقى للكعب طلباً لخلاف امير المؤمنين على (ع) و اولاده المعصومين (ع).

ويدل على ما بينا من اتفاق الفريقين في اول الامر على كون الكعب هو العظم المستدير الواقع عند مفصل الساق والقدم فوق ظهر القدم رواية محمد بن الفضل الحاكية عن مكاتبة على بن يقطين الى ابى الحسن الكاظم صلوات الله عليه المذكورة في ارشاد المفيد عليه الرحمة ان على بن يقطين كتب الى ابي الحسن موسى (ع) يسئله عن الوضوء فكتب في جوابه ابوالحسن (ع) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك ان تتمضمض ثلثا وتستنشق ثلثا وتغسل وجهك ثلثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك الى المرفقين ثلثا وتمسح راسك كله وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما وتغسل رجليك الى الكعبين ثلثا ولا تخالف ذلك الى غيره فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب بما رسم له ابوالحسن فيه مما جميع العصابة على خلافه ثم قال مولاى اعلم بما قال وانا امتثل امره فكان يعمل فى وضوئه على هذا الحد و يخالف ماعليه جميع الشيعة امتثالا لامرابي الحسن (ع) وسعى بعلى بن يقطين الى الرشيد وقيل انه رافضی فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر الى وضوئه ناداه كذب يا على بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده و ورد عليه كتاب ابى الحسن ابتدء من الان ياعلى بن يقطين وتوضأ كما امرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واخرى اسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم

ص: 145

راسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك والسلام.

فهذه الرواية الساطعة عنها انوار العصمة والطهارة الحاوية على الاعجاز مشتملة على احكام شتى صريحة فيما نحن بصدد اثباته لان الامر بغسل الرجلين الى الكعبين انما هو لرفع توهم الرفض بالنسبة الى المامور ولا يتصور الا باستيعاب الغسل ان الامام (ع) حده الى الكعبين فيظهر ان بايصال المسح الى الكعبين مع يحصل الاستيعاب ويرفع التوهم فبعد اطباق اهل الحق ببطلان القول بكونهما العقدتين واستحالة استعماله في المفصل يتعين العظم المستدير فلو لم يكن العامة موافقین مع الخاصة في معنى الكعب لما اتى بلفظ الكعبين ومازال الخوف من الرشيد فتحصل ان الاختلاف بين الفريقين فى زمان ابی الحسن موسى (ع) كان منحصراً في الغسل والمسح ثم قوله عليه صلوات الله بعد زوال الخوف وامسح بمقدم راسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك يرشدك ان المراد من ظاهر قدميك هو تمام ظاهر القدم لان منتهى المسح هو الكعبان فالتعبير لظاهر القدم انما هوفي قبال تغسل رجليك الى الكعبين المفيد للاستيعاب فهو ناظر الى خلاف العامة وابطال زخارفهم لا لاجل وقوع الكعب في وسط ظهر القدم فظهر ان رواية ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (ع) التي استدل بها صاحب المدارك على مذهبه يدل على ما ذهبنا وكذلك روايتا ميسر عن أبي جعفر المشتملتان على ظهر القدم وان مفاد هذه الروايات متحد مع مفاد رواية الاخوين التي استدل به الشيخ والمحقق ولذا جمع الشيخ رضوان الله عليه بين رواية الاخوين وروايتي ميسر في الاستدلال مع اختلاف ظواهرها فينبغي تفطن الفطن من هذه الاخبار والاستدلالات بان مراد اصحاب الائمة (ع) ومن تأخر عنهم من الامامية من ظاهر القدم وظهره والمفصل انماهو ابطال الاستيعاب اللازم للغسل فترى ابا الحسن (ع) يكتب في كتابه تغسل رجليك الى الكعبين عند الخوف ولايؤكد بجميعهما اوتمامهما لان الغسل مستلزم للاستيعاب و بعد زوال الخوف يكتب امسح بمقدم راسك و ظاهر قدميك لان مقتضى المسح هو الاكتفاء

ص: 146

بالبعض وهو الظاهر او اظهر واما المنتهى فلا يختلف في الغسل والمسح ولذااتی (ع) بلفظ الكعبين في الغسل وتركه في المسح وقوله براسك و ظاهر قدميك تفسير للاية الكريمة والاتيان بالباء تعليل للحكم لعدم الاستيعاب والاكتفاء بالظاهر و تعيين المسح وبالجملة فهذه المكاتبة مشتملة على معان كثيرة دقيقة واحكام متكثرة بيانها خروج عن المبحث.

وظهر ايضاً ان الفقهاء الاقدمين رضوان الله عليهم مع اختلاف عباراتهم وكلماتهم في تعريف الكعب متفقون فى دفع ما صدر عن العامة وابطال ما ذهبوا اليه وان انظارهم مقصورة في افساد مذهب المخالف غاية الامر اختلف انظارهم في كيفية الدفع والابطال والافساد فتولد من هذا الاختلاف اختلاف آخر.

والحاصل ان هذه المكاتبة كافية لتحقيق الحق وتميزه عن الباطل و تزييف المزيف و تأصيل المتاصل وافية لتفسير الروايات وتعيين المراد منها و كشف حجابها ورفع نقابها حاكية عن مقامات الائمة (ع) ومراتب علومهم ووقوفهم على ضمائر الناس واسرارهم حاوية لامهات احكام الوضوء فنجعلها اول دليل من الادلة الدالة على ماذهبنا اليه من كون العظم المستدير الواقع في ملتقى الساق والقدم مراداً من الكعبين الوارد في الاية والروايات.

ومنها رواية سماعة بن مهران عن ابی عبد الله (ع) المروية في التهذيب التي ذكرناها في المقام الاول قال اذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما الى الاصابع قال الشيخ (ره) فهذا الخبر محمول على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه انتهى فهى صريحة فى ان المراد من الكعب هو العظم المائل الى الاستدارة بعد بيان استحالة ارادة المفصل بل هى اصرح من المكاتبة لعدم احتمال العقدتين فلا يحتاج دفعه باطباق الفرقة المحقة لقوله (ع) ظاهرهما وباطنهما فقول سماعة فوضع يده على الكعب بعد قوله (ع) هكذا صريح بتمام الصراحة على المدعى لاستحالة تحقق الاستيعاب.

ص: 147

الموافق للتقية من غير الامتداد الى فوق القدم لان استعمال سماعة ليس للمتقية بل مسح جميع الظاهر بحسب الطول ايضاً ليس للمتقية وانما النقية في مسح باطن القدم لان وصول المسح الى الكعب مجمع عليه وهو فوق القدم من ظهره.

منها رواية الاخوين زرارة وبكير ابنى اعين الصحيحة المروية في التهذيب انهما سئلا ابا جعفر (ع) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فدعا بطست او تور فيه ماء ثم حكى وضوء واله رسول الله الى ان انتهى الى آخر ما قال الله تعالى وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشيء من راسه او بشيء من رجليه ما بين الكعبين الى آخر اطراف الاصابع فقد اجزائه قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق فهى صريحة فى المدعى حيث ان الاخوين سئلا عن مكان الكعب ومحل وقوعه من الرجل فاجاب الامام (ع) انه في المفصل دون عظم الساق وليس فى المفصل غير العظم المستدير والاتيان بلفظ ههنا المختص بإشارة المكان يدل على ان المفصل ليس من معانى الكعب بل هو مكان للمكعب واما السئوال عن الكعب بعد مشاهدة المسح الى المفصل من الامام انما هو لاجل وقوع الاختلاف بين الخاصة والعامة وغسل العامة الرجل الى العقدتين فارادا ان يعلما مكان الكعب الذى هو منتهى المسح او الغسل على الاختلاف فالمسح يناسب التبعيض وايصاله الى المفصل ولو ببعض ظهر القدم والغسل يناسب الاستيعاب فمعرفة مكان الكعب الذى لاخلاف فى كونه مراداً فى اللاية يسهل الاستدلال والاحتجاج على بطلان ما ذهب ماليه العلة .

وشيخنا البهائى رحمه الله علل السئوال بان الامام لما تجاوز قبة القدم اللتي هي احد المعانى اللاربعة للكعب بحسب اللغة وبلغ بالمسح المفصل ارادا ان يعلما ان الكعب فى الاية الكريمة هل المراد به نفس المفصل او العظم الواقع في المفصل اذكل منهما يسمى كعباً بحسب اللغة وقد انتهى مسحه (ع)اليهما معاً فسألاه اين الكعبان و لوانتهى مسحه (ع) بقبة القدم لعلما بمجرد ذلك انها هى الكعب المامور بانتهاء المسح اليه فى الاية الكريمة ولم يحسن سئوالهما بعد ذلك اين الكعبان لظهوران عدم

ص: 148

تجاوزها في مقام بیان وضوء النبى (ص) نص على انها هو انتهى.

وبينا ان المفصل ليس من معانى الكعب لانه اما آلة للفصل او مكان له وليس فيه معنى الآلية والمكان بل القبة ايضاً ليست من معانى الكعب لعدم ثبوت الاستعمال فيها ولواتفق فلاجل المشابهة بين الكعب وبينها فالعلة ما عرفت فقولهما هذا ماهو اشارة الى ما يتصل الى الساق او جزء من اجزاء الساق الذى ينتهى اليه الغسل من الطرفين فقال هذا عظم الساق والمقصود ان الحدلاينتهى الى الموضع المسئول عنه فلا يناسب الاستيعاب فلايناسب الغسل بل الكعب الذى هو الحد اسفل من ذلك و يناسب التبعيض كما صرح به الامام في حسنة زراءة وبكير المروية في الكافي قال فيها فقلنا اين الكعبان قال ههنا يعنى المفصل فقلنا هذا ما فقال هذا من عظم الساق والكعب اسفل من ذلك فالظاهر ان المشار اليه بقولهما هذا ما هو الظنبوب وهو فوق الكعب ومن عظم الساق والكعب يعد من اجزاء القدم واما احتمال اشتباه الراويين وكون الاشارة الى القبة مع كونهما في مقام تحقيق معنى الكعب في ما يرفع الاعتماد على الرواة والروايات وينافى مقام هذين الراويين الذين هما من اعاظم تلامذة الباقر والصادق عليهما صلوات الله سيما مع كون الرواية عن الحس فلله در شيخنا البهائي حيث تنبه ونبه على هذا المعنى وليس فى قوله (ع) والكعب اسفل من ذلك شهادة على كونه هو المفصل في وسط القدم لان الواقع بين القدم والساق اسفل من الساق واعلى من القدم.

والحاصل ان هاتين الروايتين صريحتان فى ان الكعب ليس هو القبة بين القدم اعنى وسطه الطولى وليس هو العقدتين فى جنبى الساق وانه واقع في المفصل وان المفصل مكانه لا نفسه وليس فى المفصل غير هذا العظم المستدير.

ومنها رواية ابن بابويه عن الباقر (ع) الحاكية عن صفة وضوء رسول الله (ص) فانه قال في آخرها مسح على مقدم راسه و ظهر قدميه و هذه الرواية ظاهرة في استيعاب ظهر القدم طولا وعرضاً ودلت الروايات على كفاية البعض بالنسبة الى عرض القدم كما سيجيء واما بالنسبة الى الاستيعاب الطولى فلم يمنع ظهورها مانع فهى

ص: 149

باقية في ظهورها والاستيعاب الطولى يدل على وجوب وصول المسح الى المفصل ومنتهى المسح هو الكعب فيجب كونه هو العظم المستدير لوقوعه فيه.

منها ما ورد من الروايات الدالة على قطع السارق من الكعب اذا انضم على ما يدل من الروايات على قطع السارق من المفصل فيستفاد من هاتين الطائفتين وقوع الكعب في المفصل .

وقد مضى فى المقام الاول استدلال شيخنا الانصارى بها على مذهب العلامة بشرح واف وتقرير كاف وبيان لامرد له وان رجع عنه قدس سره.

وقد نقلنا عبارته في المقام الاول وليس فى تلك العبارة قصور لاثبات الدعوى روى الكلينى فى الكافي عن عبدالله بن هلال عن ابی عبدالله قال قلت له اخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى الى ان قال (ع) ان القطع ليس من حيث رايت يقطع انما يقطع الرجل من الكعب وترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله وهذه الرواية تدل على ان القطع من الكعب يبدء ويمتد القطع الى تحت القدم فيبقى تمام العقب للقيام والصلوة والعبادة وروى في الفقيه بطريق صحيح عن زرارة عن ابى جعفر (ع) في رجل الى ان قال واذا قطع الرجل قطعها من الكعب فهى كسابقتها وان لم تصرح ببقاء ما يقوم عليه .

وفي نوادر احمد بن محمد بن عيسى على ما أورد في الوسائل عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المسعودى عن معاوية بن عمار قال قال ابو عبد الله (ع) يقطع من السارق اربع اصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه وهذه الرواية كالمفسرة للروايتين المذكورتين فهى تفسير الكعب بالمفصل وتفسير ما يقوم عليه بالعقب وفي رواية ابي بصير عن ابي عبدالله قال واذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع وفي رواية اسحق بن عمار عن ابی ابراهیم (ع) و تقطع رجله و ترك له عقبه يمشى عليها والاخبار الدالة على ابقاء العقب في قطع الرجل فوق حد الاستفاضة والقطع من المفصل الى تحت الرجل يبقى العقب بتمامه فيجب حمل مارواه سماعة بن مهران الحاكمة بقطع الرجل من وسط القدم على هذا الموضع فانه ايضاً

ص: 150

وسط لان العقب من القدم والمقصود هو الرد على العامة القائلين بقطع الرجل من الساق فليس فى اخبار هذا الباب معارضة .

والحاصل ان شيخنا الانصاري رضوان الله عليه استدل على مذهب العلامة بما ورد في قطع الرجل من المفصل والكعب ببيان اوفى وقال في تقريره وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال لظاهر المشهور بالنصوص والفتاوى المذكورة في قطع السارق كما فعله العلامة البهبهاني قدس سره بل عرفت ان الاستدلال بها للعلامة اولى ثم اولى وقال قيل هذا وقد عكس في الرياض في باب الحدود و هو بعيد للزوم طرح النص منهما بالظاهر و ابعد منه حمل اخبار المفصل على التقية لموافقتها لمذهب العامة مع ان تلك الاخبار صريحة فى مخالفة العامة من حيث صراحتها في وجوب ابقاء العقب انتهى .

والتأمل في هذه الاخبار و فى بياناته مع العلم بمعتقدات العامة في الغسل والقطع يوجب القطع بان الكعب واقع في المفصل وان التعبير بالكعب تارة وبالمفصل اخرى لاجل اتحادهما بحسب النتيجة لان المقصود الاهتداء بموضع القطع و انتهاء المسح وان التعبير لوسط القدم لا ينافي التعبير بالمفصل والكعب وان هذه الاختلافات نشئت من انحراف العامة عن طريق الاستفاضة و ان الاخبار الواردة الأئمة عن الاطهار سلام الله عليهم وكلام علماء الامامية الى زمان العلامة مع اختلاف الظواهر متحدة المفاد والاختلاف المعنوى حدث بعد العلامة فرجوع الشيخ عما استدل به لاجل الاجماعات المنقولة ليس على ما ينبغى واستند قده بعدم اتحاد موضوع المسئلتين وتعدد معانى الكعب مع ان الكعب ليس له الا بمعنى واحد و هو في الوضوء حد للمسح وفي قطع الرجل في الحدود حد للقطع وحد لطول الثوب و ميزان لسقاية النخل من الاعلى فالاعلى عند معارضة الشاربين وله دية مستقلة و قد يلعب بكعب الاغنام الاطفال وكلما وجد فى الاخبار استعمال لفظ الكعب فهو منطبق على هذا العظم المخصوص فلك ان تقول ان الكعب عند اهل البيت هو العظم المخصوص وليس في الاخبار ما ينطبق على قبة القدم او العظم الناتي وسط ظهر القدم الطولى او الظنبوب

ص: 151

واما المفصل فقد يترائى الانطباق عليه الا ان بعد التأمل الدقيق يظهر ان المراد هو ذلك العظم المخصوص بل قد عرفت ان مخالفة العامة نشأت من ايجابهم ن ایجابهم الغسل مكان المسح فتعدد معنى الكعب وكون احدهما موضوعا للقطع والآخر للمسح قابل للمنع لاتحاد الموضوعين .

وقال الوحيد قده في تعليقاته على المدارك عند قوله وذهب العلامة رحمه الله قال رحمه الله فيه والمراد من الكعب هنا المفصل بين الساق والقدم تنبيها على ان الكعب في الوضوء غير الكعب فى غيره وهو خلاف ما ثبت من الاخبار كما لا يخفى .

وهو قده وان كان مراده من هذا الكلام ان الكعب في الوضوء وغيره هو القبة لكنه حكم بعدم اختلاف معناه في الابواب.

(و بالجملة) فالكعب موضوع من الموضوعات وله في كل باب حكم من الاحكام فبعد ما ثبت أن محل القطع هو المفصل بين الساق والقدم لكونه كعباً اولوقوع الكعب فيه وجب الحكم بايصال المسح اليه لوجوب الايصال الى الكعب لكن المفصل ليس بكعب لم اعرفت سابقاً فالمقصود من الكعب هو العظم الصغير المستدير فالدية ثابتة لهذا العظم ايضاً وعنوان المفصل ليس موضوعاً للدية.

ومنها ما ثبت في المقام الاول من كون العظم المستدير معنى حقيقياً للفظ الكعب وانه مختص بهذا اللفظ وليس له لفظ موضوع غيره فيجب القطع بكونه مراداً منه منه واما القبة والمفصل والظنبوب فليست من معانى الكعب فلايجوز حمل الكلام على ارادة احد الثلثة بل لفظ الكعب لم يستعمل فيها مجازاً ايضاً ولوفرض ثبوت الاستعمال في احد هذه المعانى لا يصح الحمل عليه من دون قرينة قبل اشتهاره وهجر المعنى الحقيقى وهذا ظاهر لاخفاء فيه فكل مادل على كونه معنى حقيقياً للكعب دلیل براسه على كونه مراداً فى الاية بمعونة وجوب الحمل على المعنى الحقيقى فمادل على ثبوت الدية فى ذلك العضو وغيره مما فيه دلالة على كونه حقيقة فيه في المقام الاول اوله فى هذا المقام اعنى بيان المراد منه.

فتلخص من هذين المقامين ان الكعب موضوع العظم الصغير المستدير الواقع

ص: 152

فى ملتقى الساق والقدم وان استعماله فى غيره لواتفق ليس حقيقة بل هو مجاز لعلاقة وان المراد منه فى الاية الكريمة هو المعنى الحقيقى له وان المعانى الاخر المذكورة ليست من المعانى الحقيقية له وليس مجازاً فيها ويدل على عدم تعدد معانيه مضافاً على ما مر ان الله تبارك و تعالى اورد لفظ الكعبين وجعل معناهما حداً للمسح بلاقرينة معنية ولا قرينة صارفة فثبت ان هذا اللفظ ليس مشتركاً ولا مجازاً فيما قيل من المعانى الثلثة اعنى المفصل والقبة والظنبوب المتقاربة للكعب بحسب المكان و المحيط بهذه البيانات يسهل عليه الأمر في جواب الوجوه التي ذكروها لاثبات كون المراد هو القبة الواقعة فى وسط القدم الطولى .

اما الاجماع فقد ظهر حاله لان المتقدمين لم يظهر منهم قول فضلا من الاتفاق واصرح ما يكون في مرادهم هو عبارة المفيد وقد عرفت استدلال الشيخ لمفادها برواية الاخوين الصريحة في المفصل واما من تأخر عن العلامة فهم مختلفون حتى حكى عن شخص واحد قولان کالشهيد رضوان الله عليه فانه بعد ما شدد الانكار على العلامة وقال انه متفرد فى هذا القول ذهب فى الالفية بما ذهب اليه و قال بمقالته .

وعرفت ذهاب القاساني والاردبيلى والبهائى الى انه عظم مستدير و ذهب اليه رئيس المحققين رضوان الله عليه فى طهارة ودائع النبوة و كشف الحجاب عن الوجه المطلوب بحيث لا يبقى للناظر فيها ريب وكان استادنا الاعظم يرى هذا الراى على ان الاجماع ليس من الادلة كما قرر في محله ودعوى السيد رضوان الله عليه الاجماع في كتبه فلاجل دخول المعصوم المفقود في المقام ومقالته في الاصول مشهورة مسطورة في كتابيه الذريعة والشافى واما الاجماع بغير انضمام قول المعصوم فليس بحجة لعدم الملازمة بينه وبين الواقع .

واما تنصيص اهل اللغة فقد عرفت ايضاً ان المعنى الحقيقى للكعب هو العظم المستدير وانه لم يستعمل فى قبة القدم مع ان الاستعمال اعم واما روایتی میسر فقد عرفت عدم دلالتهما على مرامهم بل دلالتهما على المقصود اظهر و كذلك رواية ابي نصر المتقدمة .

ص: 153

قال المحقق البهائى فى مشرق الشمسين بعد نقل رواية ميسر وقوله ووصف الكعب في ظهر القدم ولا يخفى على من له انس بلسان القوم ان ما تضمنه هذا الحديث من قول ميستر ان الباقر (ع) وصف الكعب في ظهر القدم يعطى انه (ع) ذكر للكعب اوصافاً ليعرفه بها السائل ولوكان الكعب هذا المرتفع المحسوس المشاهد لم يحتج الى الوصف بل يكفى ان يقول هو هذا .

واما الروايات المشتملة على عدم استبطان الشراك فلادلالة فيها ولا تائيدلان بعض النعال يعقد شراكها عند المفصل فلا يجب الاستبطان ولذا عرفه العلامة في التذكرة انهما العظمان فى وسط القدم وهما معقد الشراك اعنى مجمع الساق والقدم وقال ذهب اليه علمائنا اجمع فجمع بين معقد الشراك و مجمع الساق والقدم و وسط القدم ومن هذا التعريف يتفطن الناظر فيه ان المقصود من الوسط في تعاريف القوم هو الوسط العرضى وان معقد الشراك فى النعال ليس هو الوسط الطولى من دون اختلاف فى النعال .

فحيث انه رحمه الله كان يرد هذ، التعاريف متحدة المفاد ورأى الشيخ والمحقق يستدلان لها برواية الاخوين والشيخ بروايتي ميسر نسب القائل بغير هذا القول الى عدم التحصيل ولم يبين قائل ذلك القول والظاهر من كلماته ان القائل من العامة لانه ادعى في بعض كتبه اجماع علمائنا على ماذهب اليه ومع عدم القائل لا يصح نسبه عدم التحصيل اليه.

ثم ان البهائي رحمة الله عليه بذل وسعه فى رفع الاعتراض عن العلامة ره في كتبه الثلاثة واورد الدلائل على صحة معتقده من اراد الاطلاع عليها فليراجعها فلا ينبغي لنا التطويل بذكرها و تميز الصحيح من السقيم منها الا ان حمله النتو المستفاد من كلمات القوم بالنتو الغير المحسوس لينطبق على العظم المستدير بعيد في غاية البعد.

ثم ان مقتضى عطف الارجل على الرؤس الاكتفاء هو بمسح بعض الرجل لمكان الباء ومقتضى ادخال لفظ الى على الكعبين اللتي مفادها الحد ووجوب ايصال

ص: 154

المسح الى الكعب فيجب القول بتبعيض العرض واستيعاب الطول اعمالا لهاتين الحرفين ولا يصح القول بالاستيعاب طولا وعرضا لاستلزامه اهمال الباء والعطف على محل الرؤس وهو خلاف الظاهر وكذا القول بالتبعيض مطلقاً لاستلزامه اهمال الى فالرواية الظاهرة فى الاستيعاب يحمل على الاستيعاب الطولي كما عرفت في جواب اعتراض الشهيد ويكشف عن ما ذكرناه رواية الاخوين التي تبين مفاد الاية .

قال فيها ثم قال ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فليس له ان يدع شيئاً من وجهه الاغسله وامران يغسل اليدين الى المرفقين فليس له ان يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الاغسله لان الله يقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال فامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشيء من راسه او بشيء من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقدا جزئه ويكشف صحيحة زرارة او حسنته عن ابى جعفر (ع) حين يسئله من این علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زراره قال رسول الله (ص) و نزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وايديكم الى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و ارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله(ص) للناس فضيعوه الحديث فهاتان الصحيحتان لم تبقيا لاحد كلاماً في وجوب الاستيعاب الطولى وكفاية البعض العرضى بما يسمى مسحاً لمارات من قوله بشيء والى الكعبين والاستدلال بوصل الرجلين بالراس الكاشف عن اتحاد الحكم في التبعيض فكل رواية حاكية عن غير ماذكر فيجب حملها على ما ذكر مع الامكان وطرحها مع عدمه .

و اما رواية ابن ابى نصر المروية عن الرضا (ع) فلا ينافي بينها وبين ظاهر الاية ومفاد الروايتين الصحيحتين لانها كما بينا سابقاً مسوقة لبيان كيفية المسح وليست

ص: 155

ناظرة الى الاستيعاب والتبعيض لان المسح بالكف لا ينافي الاكتفاء بمسمى المسح فقوله (ع) لا الا بالكف بعد السئوال عن الاصبعين ظاهره اولوية الكف من الاصبع او عدم جواز الاصبع وتعين الكف و اين هذا من وجوب استيعاب ظهر القدم اووجوب كون المسح بكل الكف فليس في الرواية لفظ الكل في طريق الكليني وهو اضبط من غيره ولا يطمئن النفس لوجوده فى غير طريق الكليني لان الظاهر عدم تعدد الرواية فالتعارض بحسب الظاهر بينها وبين مايدل على كفاية المسح بالاصبع فمن يعمل برواية الاصبع عليه ان يحمل الصحيحة على استحباب المسح بالكف وامارواية عبد الاعلى عن ابی عبدالله (ع) فهى ايضاً لا تدل على الاستيعاب قال قلت لابي عبد الله (ع) عثرت فانقطع ظفری فجعلت على اصبى مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال (ع) يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج امسح عليه لان مقصود السائل استعلام حكم المرارة وجواب الامام (ع) مقصور لبيان تنزل المرارة منزلة البشرة في المسح عليها وحمل ايضاً على الاستحباب والقول بجريان قاعدة نفى الحرج فى المستحبات وعلى استيعاب المرارة لجميع الاصابع ويدل على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم حسنة الحلبى الأمرة باخذ البلل من اللحية والاخبار الامرة باخذ البلل من الحاجب او اشفار العين لمسح الرأس والرجلين ضرورة عدم كفاية بلل الحاجب واشفار العين لمسح ظهر القدم مستوعباً وكذا ماورد في جواز ادخال اليد فى الخف المخرق للمسح كمر سلة الصدوق ورواية جعفر بن سليمان.

وما يدل على اجزاء مسح موضع ثلث اصابع من الراس والرجلين كرواية معمر بن خلاد قال فى المدارك واعلم ان المصنف (ره) في المعتبر والعلامة (ره) في التذكرة نقلا اجماع فقهاء اهل البيت (ع) على انه يكفي في مسح الرجلين مسماه ولو باصبع واحدة واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة و لولا ذلك لامكن القول بوجوب المسح بالكف كلها لصحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (ع) حيث قال فيها فقلت جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه قال لا الا بكفه فان المقيد يحكم على المطلق مع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه لصحة الخبر

ص: 156

صوصراحته واجمال ما ينافيه انتهى.

وقد عرفت ان الصحيحة خالية عن لفظ الكل كما انه قدس سره ايضاً لم ينقل لفظ الكل وليس في صدر الرواية ايضاً لفظ الكل فانه قال فوضع كفه على اصابعه فمسحها الى الكعبين فلا دلالة فى الصحيحة على وجوب المسح بكل الكف و مع فرض الدلالة لا يمنعها الاجماع المنقول لعدم الملازمة بينه وبين الواقع .

فقوله قده فالاحتياطهنا ممالا ینبغی تر که ليس على ما ينبغي لان مورد الاحتياط الشك المفقود في المقام واما صراحة الخبر في كون المسح بالكف فهو حق و اما كل الكف فليس بصريح فيه .

واما اجمال ما ينافيه فقد عرفت ان الصحيحتين الدالتين على كفاية البعض فليس فيهما اجمال ولا منافاة مع الصحيحة و انما المنافي له هو ما يصرح بكفاية الاصبع ولا اجمال فيه .

قال شيخنا الانصاری رضوان الله عليه و في المدارك لولا اجماع المعتبر والمنتهى لا مكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة ومال اليه المحقق الاردبيلي و فيه ان الصحيحة لا تكون دليلا ولا اجماع المعتبر والمنتهى ما نعاً .

اما الاول فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قال ثم قال تعالى وامسحوا برؤسكم وارجلكم فاذا مسحت بشيء من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف اصابعك فقد اجزئك فان المتفرع على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمى فى العرض لوجوب استيعاب ما بين الكعب والاصابع في الطول اجماعا خصوصاً مع ان الاستيعاب فى المرض وكفاية المسمى فى الطول لم يقل به احد فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكل الكف على وجه لا يقبل التقييد لصحيحة البزنطى ونحوها حسنة الحلبى بابن هاشم الواردة في اخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح راسه ورجليه فان المأخوذ من اللحية لا يكفى لمسح الراس والرجلين بالكف كلها .

ص: 157

هذا ما حضرنا من الاخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك ثم استدل بالاخبار الغير الصحيحة ثم قال واما اجماع المعتبر والمنتهى فهو على عدم وجوب استيعاب الرجل بالمسح لاظهر القدم بل مقدار موضع الكف منه نعم لو فهم من كلامهما ما فهمه جده قده في الروض من دخول جواز مسح مقدار الاصبع في حيز الاجماع اتجه ماذكره من منافاة هذا الاجماع للصحيحة لكنك عرفت فساد هذه الاستفادة في مسئلة مسح الراس فالاولى حمل الصحيحة على الاستحباب وان بعد ويؤيده بعد جهل البزنطى بالواجب من المسح الى زمان السئوال انتهى.

وكانه قدس سره لم ينظر الى المدارك حين نقل ما نقل منه لان ما في المدارك و هو اجماع المعتبر والتذكرة كما نقلنا منه وليس من المنتهى اسم ولارسم .

وقوله لمعارضتها بحسنة زرارة فيه ان ما نقله صاحب المدارك من الصحيحة ليس فيه لفظ الكل فلا تعارض بينها وبين الحسنة فلا تدل الصحيحة على كل الكف وقوله قده فالرواية كالصريحة الى قوله لا يقبل التقييد بصحيحة البزنطى حق متين لامرد له الا ان صحيحة البزنطى لادلالة فيها على ما يخالف اطلاق الحسنة لو كانت قابلة للتقييد.

واما قوله واما اجماع المعتبر والمنتهى فهو على عدم وجوب استيعاب الرجل لاظهر القدم فيقرب من الصحة لان العلامة نسب فى المختلف الاكتفاء باصبع واحدة في مسح الراس والرجلين الى المشهور بين علمائنا ونقل عن الشيخ في النهاية عدم جواز المسح باقل من ثلاث اصابع مضمومة مع الاختيار فكيف يدعى الاجماع على الاكتفاء باصبع واحدة .

وأما عبارة المعتبر فلها ظهور فيما فهمه صاحب المدارك لانه قال فيه ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفى من رؤس الاصابع الى الكعبين و لو باصبع واحدة وهو اجماع فقهاء اهل البيت (ع) ولكنها ليست بصريحة فيه فيمكن جعل مرجع الكناية هو الجملة الاولى اعنى قوله ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح لا مجموع هذه الجملة وجملة بل يكفى الخ الا ان ذكر الاجماع بعد الجملتين ظاهر

ص: 158

في ما قاله صاحب المدارك فكيف كان فالاجماع المنقول ليس من الادلة التي تقيد به الروايات الصحيحة ولا يكشف عن الواقع لعدم الملازمة بينهما وانما يصح تاييد الادلة به فقط.

والحاصل ان مفاد الاية والروايات هو كفاية المسح ببعض الرجل في ظهره بين الأصابع والكعب ولم يتعين سعة البعض عرضا فيكفى المسمى والتقييد بثلاث اصابع او مقداره او كون الماسح هو الكف دون غيره يحمل على الاستحباب او التقية لمامر فى مسح الراس من ذهاب ابي حنيفة الى وجوب ثلث اصابع واما ادبار المسح بجعل الكعب مبدءاً للمسح وايصاله الى الاصابع فقد عرفت سابقاً جوازه لماعرفت من ان الى الحد وعدم كونها للغاية وقدمر الكلام فيه فالمقصود مسح ما بين الكعب و اطراف الاصابع وليس الاقبال في مسح الرجل مما ينصرف اليه الاطلاق كالبدئة فى غسل المرفق لاختلاف وضع العضوين وكون البدئة فى المرفق من المتعارف وعدم كونها في الرجل كذلك فكل ما لم يصرف الاطلاق صارف يبقى على حاله.

وعلى جواز المسح مقبلا ومدبراً روايات منها مارواه حماد بن عثمان في الصحيح عن ابی عبد الله (ع) قال لاباس المسح الوضوء مقبلا ومدبراً ومنها في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابی عبد الله (ع) قال لا باس بمسح القدمين مقبلا ومدبراً و بن منها مرسلة يونس قال اخبرني من راى ابا الحسن (ع) يمسح ظهر قدميه من اعلى القدم الى الكعب ومن الكعب الى اعلى القدم ويقول الامر في مسح الرجلين موسع مسح مقبلا ومن شاء مسح مديراً فانه من الامر الموسع انشاء الله.

فليس في جواز النكس اشكال الا ان الناظر في الروايات لايرتاب ان مسح النبى (ص) و الائمة (ع) كان على الاقبال فلا ينبغى ترك الناسى ومغايرة المسح لما ما الله عليه هو المعمول عندهم صلوات الله عليهم وان كانت المغايرة جائزة عندهم فالاولى والافضل فى مسح الرجل البدئة من الاصابع والانتهاء الى الكعب لا يقال ان مرسلة يونس على خلاف ماذكرت لان ابا الحسن مسح مقبلا ومديراً لان عمل ابى الحسن كان المتعليم وبيان الحكم.

ص: 159

وجوب المسح على البشرة

في وجوب المسح على البشره

واما وجوب كون المسح على البشره اعنى عدم تمامية امر الوضوءمع الحائل فمما لا يحتاج على دليل يدل عليه ضرورة عدم كون الحائل من الرجل فقوله عظم ثنائه وارجلكم كاف في منع كفاية الحائل ولافرق بين الخف وغيره من اقسام الحائل من الجورب والشمشك والخرموق وغير ماذكر مما يمنع وصول المسح الى البشرة لان من الواجب مسح الرجل وهو يفقد بوجود كل حائل والحاصل ان الموجب لبطلان الوضوء وعدم انتزاع الطارة منه هو الاخلال باحد اجزائه غسلاكان او مسحاً وجهاً كان اويداً راسا كان اورجلا فماورد من المنع من المسح على الخف فلاجل ذهاب العامة الى جواز المسح على الخف ووقوع السئوال عنه لا انه مخصوص بالمنع .

فانظر الى رواية الكلبى النسابة في حديث قال قلت له ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ثم قال اذا كان يوم القيمة ورد الله كل شيء الى شيئه و رد الجلد الى الغنم فترى اصحاب المسح اين يذهب وضوئهم اما ترى ان المخل بامر الوضوء هو عدم وصول المسح الى عضو اصحاب المسح وفي رواية محمد بن مسلم عن احدهما نهى المسح على العمامة والخف فالروايات الواردة فى منع المسح على الخف باسرها تدل على عدم جواز المسح على الحائل فبطلان الوضوء وعدم حصول الطهارة به في صورة وقوع الغسل او المسح على الحائل كائناً ما كان ممالا ينبغى الشك فيه ولا يليق بالبحث عنه الا ان اكثر الروايات وردت مورد الخف وما ورد في غيره اقل روی زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي (ص) وفيهم على (ع) وقال ماتقولون فى المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبه فقال رایت رسول الله (ص) يمسح على الخفين فقال على (ع) قبل المائدة او بعدها فقال لا ادرى فقال على (ع) سبق الكتاب الخفين انما انزلت المائدة قبل ان يقبض

ص: 160

شهرين او ثلثة ولا يدل سئواله (ع) عن زمان رويته قبل المائدة او بعدها على تصديقه قبل المائدة بل كان توطئة للاستدلال بالاية على عدم جواز المسح على الخف في ذلك الزمان وهو اعم من صدق دعوى مغيرة و كذبها بل الظاهر ان دعوى الرؤية انما كانت على طبق هوى عمر بل لا يبعد كون غرضه من جمع اصحاب النبي (ص) هو اجراء مقصوده من تجويز المسح على الخف واضلال الناس عن الطريق المستقيم فانه قد اعترف بسماعه عن رسول الله (ص) انه يقول اعلمكم على بن ابى طالب وقال لولا على لهلك عمر.

وقد صرح امير المؤمنين بعدم جواز المسح على الخف واستدل بالاية وهو ما رجع عن قصده فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين او في الجزاء ويدل على عدم رجوعه رواية رقبة بن مصقله قال دخلت على ابى جعفر (ع) فسئالته عن اشياء فقال (ع)لى اراك ممن يفتى في مسجد العراق فقلت نعم فقال لى ممن انت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا بنعم صعصعة فقلت له ما تقول فى المسح على الخفين فقال كان عمر يراه ثلثا للمسافر ويوماً وليلة للمقيم وكان ابي لايراه في سفر ولا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لى اقبل يابن عم صعصعة فاقبلت عليه فقال ان القوم كانوا يقولون برايهم فيخطئون ويصيبون وكان ابي لا يقول برایه فترى انه حکم بالجواز وجعل للمسافر ثلثا وللمقيم يوما وليلة فما تنبه عن تنبيه امير المؤمنين (ع) قال صاحب الجواهر ومن العجب ان عمر قدينهيه امير المؤمنين ولم ينبه.

فالحاصل ان عدم جواز المسح على الحائل مما لا اشكال فيه عند الامامية وما ورد من عدم استبطان الشراك عند المسح فقد عرفت فى مسح الكعب ان النعال مختلفة في الشراك فبعضه لا يمنع من ايصال المسح الى الكعب والاستيعاب الطولى كما ان ها الله عليه ماوردان النبي (ص) مسح على الخفين يجب حمله على ما كان ظهر القدمين منه مشقوقا بحيث لا يمنع المسح على البشرة والروايات على عدم الجواز كثيرة و عند الامامية من البديهيات واما الشعر النابت فى ظهر القدم المانع من وصول اليد الى البشرة فان عد مثل الحائل الخارجى فيجب ايصال المسح الى البشرة و ان حسب

ص: 161

من اجزاء القدم فهو متحد معه كما ان اللحية متحدة مع الوجه والاشبه الثاني لانه ليس من الخارج وكونه من النوادر لا يخرجه من اجزاء القدم المتحدمعه فيصدقانه احاط به الشعر ويمكن التفصيل بين الشعر الخارج عن المعتاد وبين المعتاد .

هذا كله حكم المختار واما مع الاضطرار فيختلف الحكم ويتبدل الى الجواز بل الى الوجوب فى بعض الموارد والاضطرار قد ينشاء من التقية وقد ينشاء من غيرها فلوكان منشائه التقية فمقتضى مذهب الإمامية تطبيق العمل على ما يقتضيه النقية فيختلف حسب اختلاف المقامات فقد يقتضى اخفاء العمل عن المخالف ومنعه عن الاطلاع عليه وقد يقتضى اظهار الموافقة معه من حيث العمل وقد يقتضى اظهار الموافقة المخالف من حيث الاعتقاد ايضاً فيجب في كل موارد ملاحظة مقتضاه و تطبيق العمل عليه.

والحاصل ان التقية عذر من الاعذار يختلف غاية الاختلاف بسبب اختلاف الازمنة والأمكنة ومراتب اقتدار المخالف وسلطنته وعناده وعصبيته و قوته و ضعفه بل علمه و جهله فالواجب اتيان الفعل على وجه لاتترتب عليه منقصة اوضرر لا بالنسبة الى الفاعل ولا الى غيره من غير فرق بين اقسام المنقصة والضرر الراجعة الى النفوس او الاعراض او الاطراف او الاموال بمالا يتحمل عليه عادة سواء كان الضرر فعلياً عاجلا اوكان لاحقاً أجلا .

وكان اهتمام الائمة فى التقية فوق ما يتصور حتى قال ابو عبد الله (ع) التقية دینی و دين آبائي وفي صحيحة ابى عمر قال يا ابا عمر تسعة اعشار الدين في النقية ولادين لمن لاتقية له ويكفى فى شدة الاهتمام بها تجویز سب امیر المؤمنين (ع) وكذا جواز اجراء كلمة الكفر على السان فانظر الى قول امير المؤمنين في رواية رواها في الاحتجاج حين قال و آمرك ان تستعمل التقية في دينك فان الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله شيء الا ان تتقوا منهم تقية وقداذنت لك في تفضيل اعدائنا ان الجائك الخوف اليه

وفى اظهار البرائة ان ملك الرجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات ان خشيت

ص: 162

على حشاشتك الافات والعاهات وتفضيلك اعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا وان اظهار برائتك عند تقيتك لا يقدح فينا ولا تبرء منا ساعة بلسانك وانت موال لنا بجنانك لتتقى على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذى بها قيامها وجاهها الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من اوليائنا و اخواننا فان ذلك افضل من ان تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح اخوانك المؤمنين و اياك ثم اياك ان تترك التقية التى امرتك بها فانك شاخط بدمك و دماء اخوانك متعرض لنفسك ولنفسهم للمزوال مذل لهم فى ايدى اعداء الدين وقد آمرك الله باعزازهم فانك ان خالفت وصيتى كان ضررك على اخوانك و نفسك اشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا .

فما ابقى (ع) مورداً يتوهم عدم جواز التقية فيها الا القتل والخروج عن الدين ليسا موردين للنقية بل مشروعيتها لحفظ النفوس والثبات في الدين و حفظ النواميس وترويج الاحكام والناظر فى هذه الرواية لا يحتاج الى دليل يستدل به على اصل مشروعية النقية او تشخيص موردها وفيها دلالة على تقدم ادلة التقية على ادلة الاحكام الواقعية بل تكشف عن ان بالتقية قوام مذهب الامامية و ان في ترك التقية ذهاب الملة القويمة.

(وبالجملة) جميع التقية الاتيان بالاعمال على طبق الواقع مما لا اشكال فيه والامر في خصوص المسح على الخفين اظهر واسهل واما اشتراط عدم المندوحة في النقية وعدمه فقد ظهر من ما مر من اختلاف الاقتضائات بحسب اختلاف المقامات فان امكن التخلص عن المخالفين باخفاء العبادة عنهم من دون استتباع الاخفاء ضرراً آخر مثل ان يتهموه ترك العبادة او يتفحصوا عن حاله فيقفوا على اعماله وينعكس ويشتد الأمر عليه ومن دون ان يكون فى اظهار الموافقة آثار يتوقف عليها امر دينه ودنياه الازم فى المعيشة تفوت بالاخفاء .

وبعبارة اخرى يمكنه التحرز عن ضرر من يتقيه عاجلا وآجلا وجب عليه الاتيان بالواقع واخفاء العبادة لان الحكم الواقعى يتنجز عند فقد المانع و وجود

ص: 163

الشرائط والعذر الممكن الارتفاع كالعدم مالم يكن فى رفعه عسر ولاضيق ولا خروج عن العادات واما فى صورة العسر والضيق والخروج عن العادة التي يستلزم الضيق او اقتضاء المقام اظهار الموافقة معهم لمصلحة من المصالح التي لا يجوز تفويتها اودفع مفسدة يجب دفعها فلا يجب الاخفاء بل لا يجوز ويجب اظهار الموافقة ودرك المصلحة او دفع المفسدة او كلاهما الا ان في هذا الفرض خروجاً عن محل الكلام لان مقتضى وجوب اظهار الموافقة فقدان المندوحة وعدم امكان التخلص فهذا المورد من موارد فقدان الشرط لاعدم الاشتراط الا ان يقال ان اظهار الموافقة قديمكن مع الاتيان بالواقع بتكرار العبادة ويدفع بان مادل على الحث على الموافقة ظاهر في كفاية العمل عن الواقع فلا يجب التكرار اذا ورد الأمر بتطبيق العمل مع اعمالهم واما اذا كان المقصود حفظ الصورة ودفع الضرر فقط فيجب التكرارلان حفظ الصورة يحصل باتيان صورة العبادة ولو كانت باطلة وهذا الاتيان ليس من امتثال امر العبادة فلابد له من تكرار العبادة اعنى اتيان العبادة على وجه صحيح .

والحاصل ان الضرر الواجب الدفع قد يترتب على مخالفة العمل مع عمل المخالف وقد يترتب على ترك الموافقة فيدفع بالموافقة ففى الصورة الأولى التي هي المتبادرة من التقية يشترط عدم المندوحة لان التقية من الاعذار والعذر اذا يرتفع بالرفع من غير عسر ولا حرج يجب رفعه و اما فى الصورة الثانية لا يشترط عدم ولاحرج المندوحة ناظرة الى تلك الصورة مثل رواية ابن ابي نصر عن ابراهيم بن شيبة قال كتبت الى ابى جعفر الثاني عن الصلوة خلف من يتولى امير المؤمنين و هو يرى المسح على الخفين اوخلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح فكتب (ع) ان جامعك واياهم موضع لا تجد بدأ من الصلوة معهم فاذن لنفسك واقم فان سبقك الى القرائة فسبح فانها صريحة فى اعتبار تعذر ترك الصلوة معهم و عدم امكان التخلص عنهم .

وقول ابى جعفر (ع) في رواية زرارة النقية فى كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به ظاهر فى اعتبار الضرورة وكذلك معمر بن يحيى عن ابى جعفر (ع)

ص: 164

قال التقية في كل ضرورة .

ويدل ايضاً على اعتبار عدمها ما ورد من النهي عن الصلوة خلف الناصب الا مع الخوف على النفس ان تشتهر ويشار اليه والأمر بالصلوة في البيوت ثم الصلوة معهم و جهل هذه الصلوة تطوعاً وكذلك ما يروى عن قول العالم انه قال ولا يقبل خلف احد الاخلف رجلين احدهما من تثق به و بدينه وورعه و آخر من تتقى سيفه و سوطه وشره وبوائقه وشنيعته فصل خلفه على سبيل التقية والمدارات واذن لنفسك واقم واقرء فيها فانه غير مؤتمن به .

بل يكفى فى اعتبار عدم المندوحة كونها اى النقية من الاعذار فان الاعتذار بالعذر موجه عند عدم امکان رفعه .

واما القول بكون النقية اوسع الاعذار فلا يجب في رفعها العلاج والحيل فليس في الاخبار ما يدل عليه بل ظاهرها المنافات كما عرفت وليس في الروايات المجوزة اطلاق يشمل صورة وجود المندوحة وفى المقارنة بين الثلج والعدو في الحكم اشعار باتحاد الحكمين في هذين الموضوعين روى ابو الورد عن أبي جعفر قال قلت لابی جعفر (ع) ان اباضبيان حدثنى انه راى عليا (ع) اراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب ابو ضبيان اما بلغك قول على (ع) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلتهل فيها رخصة فقال لا الامن عدو تنقيه او ثلج تخاف على رجليك ولا يخفى ظهورها في اتحاد حكم الثلج والعدو وهى من الادلة على كفاية المسح على الخفين في غير التقية من الضرورة ايضاً وقال صاحب المدارك ان ابا الورد مجهول ونقل عن المجلسى في وجيزته وابي الحسن في بلغته انه ممدوح وفى طريق هذه الرواية من اجمعت العصابة على تصحيح ما تصح عنه وهو حماد بن عثمان لان الشيخ رواها باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة حماد بن عثمان عن عن محمد بن النعمان عن ابى الورد فلا اشكال فی سنده انما الاشكال في عموم دلالته على مطلق الضرورة مع تخصيص الامام بالثلج وبطلان القياس و لها ظهور في كون الثلج مثالا وكون الرخصة لاجل الخوف على الرجلين وقديؤيد التعميم بفحوى اخبار الجبائر وقد يقال بانجبار دلالتها بعدم اقتصار

ص: 165

الاصحاب على الثلج واطلاقهم الضرورة ولودار الامر بين غسل الرجل وبين مسح الخف قدم الغسل على المسح لانه اقرب الى التمكن من اتيان المسح على الرجل وهو احد اجزاء الوضوء والمسح لا يرتبط بالمكلف وابعد من التمكن من المسح لان الغاسل قديمكن له اخفاء الأمر عن من يتقيه ومسح الرجل فى حين اشتغاله بالوضو ولا تيسر للماسح فالغسل ارجى لحصول المقصود وفي صورة تعين المسح يجرى فيه كل ما كان يعتبر في مسح الرجل لان الخف حين الاضطرار بمسحه منزل منزلة الرجل ومسحه منزلة مسحه والامور المعتبرة فى المسح من الاستتعاب الطولى وكون المسح على الظاهر وعدم كونه بالماء الجديد وكونه من نداوة الوضوء معتبرة في المسح على الخف لعدم اختصاصها بالجزء الاصلى.

واما مادل بظاهره على عدم جواز المسح على الخف ولوتقية وان المسح على الخف لاتقية فيه فهو مختص بالائمة لان آرائهم فى المسح على الخف وشرب المسكر ومتعة الحج معروفة مشهورة بحيث لا يمكن اخفائها لان امير المؤمنين (ع) كان يحتج على عدم جواز المسح على الخف في زمان من تقدم زمانه مع اصرار الثاني على المسح والمنع عن المتعة من دون خوف وتقية فكانهم (ع) مخصوصون في ترك النقية فى بعض الاحكام ولا يبعد اختصاصهم ببعض الاحكام لما فيه من المصالح الخفية التى لا تصل اليها ايادي افكارنا .

ويمكن ان يكون عدم تقيمهم (ع) لاجل استحضار عامة المخالفين واطلاعهم على فتاويهم (ع) بحيث لا يتصور فى النقية اثر من الاثار لان النقية لاجل اخفاء الاعتقاد اواخفاء العمل وكلاهما مفقودان بالنسبة اليهم .

روى زرارة في الحسن بل الصحيح قال قلت له فى مسح الخفين تقية فقال ثلثة لا اتقى فيهن احداً شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوافيهن احداً فالتقية بالنسبة الينا عذر فان في تركها مظنة للضرر و هي موجبة للخوف فمقتضى القاعدة العمل بموجبها دفعاً للضرر و اما الائمة فهم لا يتقون لما يرون من المصالح فى اظهار العمل وعدم اخفائه.

ص: 166

والحاصل ان نفى التقية بالنسبة الى بعض الاشياء مخصوص بهم (ع).

واما غيرهم فالنقية في كل شيء يخاف منه مالم يصل الى النفس.

فيحصل من جميع ماذكرناه ان الاحكام الواقعية المتعلقة بالمكلفين قديتبدل في مرحلة التنجز بحكم آخر لما يمنع الاحكام الواقعية من الاعذار و ليس هذا التبدل من اختلاف الاحكام لموضوع من الموضوعات في مرحلتى الثبوت والتعلق فالاحكام العذرية مما يكتفى بها عن الواقع فى مرحلة الاتيان فالماسح على الخف حكمه الواقعى هو المسح على البشرة وكذلك غاسل البشرة الا ان الضرورة اقتضت تبديل البشرة الخف او المسح بالغسل لا ان الواجب الواقعي تبدل بواجب آخر بل الوضوء ليس من الواجبات الشرعية بل هو منشأ لانتزاع الطهارة التي هي شرط لصحة الصلوة فاذا منع مانع عن الاتيان به على الوجه المقرر في الشرع الانور و اقتضى المانع تبديل جزء منه بجزء آخر او كيفية منه بكيفية اخرى و لم يمكن التخلص منه من غير يكتفى بما امكن لان الشارع اكتفى به في مرحلة المنشائية للطهارة وقد يكتفى بالفاقد المجزء اوالشرط المضرورة فالمسح على الخف او غسل الرجل ليسا جزئين للوضوء عند الضرورة فى مقام الجعل وليس للموضوء فردان احدهما للمختار والآخر للمضطر بل الوضو عمر كب من اجزاء مخصوصة ويعتبر فيه شرائط خاصة فى مرحلة الجعل وهذا المركب المخصوص منشاء لانتزاع الطهارة فاذا منع مانع من الجزء اوالشرط فى مقام الاتيان يتبدل الجزء او الشرط اويؤتى بالفاقد للجزء اوالشرط اكتفاء به عن المركب الواقعي و ليس الاكتفاء اختلاف الحكم باختلاف الموضوع فى الواجبات سواء كانت واجبات شرعية اصلية او واجبات مقدمية عقلية فاختلاف الاحكام باختلاف الموضوعات امر والاختلاف في مرحلة الاتيان بالاكتفاء بما يغاير الواقع امر آخر ففى المقام لم يتبدل الموضوع و لم يختلف الحكم لان المعذور المضطر ليس موضوعا في قبال المختار فالاعذار لا توجب حدوث عنوان خاص وموضوع مخصوص في مرحلة الواقع بل هي موانع للاتيان بالواقع على الوجه المقرر توجب الاكتفاء بامر مغاير للواقع .

ص: 167

فلواتى بالواقع ولم يراع العذر كان صحيحاً وان كان في ترك التقية عصيان مع ترتب الضرر و تجر مع عدم الترتب و كذا لاعذار الآخر ولا ينتقض بالسفر لاشتماله على خصوصية مخصوصة، فقودة في بقية الاعذار فان القصر والافطار مما تصدق به على العباد فالاتيان بالواقع رد للصدقة وهذه الخصوصية مفقودة في الاعذار الاخر

نعم لو وصل امر العذر الى مرتبة من الشدة بحيث لا يمكن الامتثال بالاتيان بالواقع لشدة الاهتمام والاعتناء بذلك العذر فی صوره التخلف يجب العمل على طبق العذر في صورة الاعادة ومع فوات الوقت القضاء فهذه الشدة مرتبة زائدة على نفس العذر تحتاج الى دليل مثبت منفية بالاصل لعدم المنافات بين صحة العمل والاجزاء به و بين تحقق العصيان بمخالفة التقية مثلا ما لم يثبت تخصصه بخصوصية مانعة من تحقق الامتثال كالسفر و ظهر مما تقدم عدم جواز مبادرة ذوى الاعذار الى الاعمال قبل تيقن العذر و فى سعة الوقت لان العذر لم يتنجز ولم يتحقق في صورة احتمال ارتفاعه قبل تضيق الوقت فالمانع من العمل على طبق الواقع لا يعنون بعنوان العذر الا مع منعه عنه فى طول الوقت وتمامه فالمنع في بعض الوقت ليس عذر الامكان الاتيان بعد ارتفاعه قبل انقضاء الوقت ومصادفة العمل بالمانع في بعض الوقت لا تكفى لتبديل الحكم الواقعي بغيره او ببعضه لعدم تحقق العجز في سعة الوقت فالاكتفاء والاجتزاء بغير الواجب من القادر بالاتيان به ینافی وجوبه العينى ويشابه الوجوب التخيرى مع ان البدل ليس بواجب في عرض المبدل منه بل هو مما اكتفى به الشارع عن الواجب المبدل منه فى صورة العجز عن اتيان المبدل والمفروض عدم تحقق العجز قبل ضيق الوقت والوضوء و ان كان شرطاً لصحة الصلوة و ليس بواجب من الواجبات يستقل بنفسه الا ان شرطيته لاجل كونه منشأ لانتزاع الطهارة فالشرط بحسب الحقيقة الطهارة المنتزعة من الغسلتين والمسحتين وهذا المنصب اعنى المنشائية ثابت للغسلتين والمسحتين على البشرة مهما امكن واذا تعذر مساس البشرة لتقية او ثلج او امكن الغسل دون المسح للتقية جعل الشارع الممكن بدلا عن المتعذر ولا يتحقق التعذر اذا امكن المبدل منه فى بعض الوقت فلايجوز البدل في

ص: 168

مرحلة منشائيته لانتزاع الطهارة .

وظهر ايضاً ان زوال المانع عن اتيان الواقع المسوغ لاتيان البدل في الوقت مع بقاء مقدار يسع العمل كاشف عن عدم تحقق العذر بحسب الواقع لان تحقق العذر يتوقف على استغراق الوقت بالمانع فيجب على المصلى بالطهارة المنتزعة عن الوضوء الناقص كالمشتمل على غسل الرجل او مسح الخف اعادة الوضوء والصلوة معاً لان الحكم الواقعى متنجز بعد ارتفاع المانع لوجود المقتضى و عدم صلاحية وجود المانع في بعض الوقت لتحقيق العذر وتبديل الواقع بالبدل ولا فرق في وجوب الاعادة بين كون التقية ماذوناً فيه بالخصوص كما نحن فيه اعنى مسح الرجلين بين مالم يرد فيه اذن بالخصوص لان المناط فى الاجتزاء بالبدل هو العذر المفقود في المقامين نعم لو فرض افادة الدليل وجب تطبيق العمل مع عمل المخالف من دون جبران و اقتضت المصلحة عدم الاعادة والقضاء والاكتفاء باتيان البدل يسقط الواقع حينئذ اما الادلة الدالة على بدلية امر عن الواقع مع تعذره فلا تكفى لاثبات الاجتزاء بالبدل مع ارتفاع المانع فى الوقت لعدم تحقق العذر في هذه الصورة والصورة المفروضة خارجة عن مسئلة الاعذار والاكتفاء بالناقص عن التام او بشيء عن المغاير له لعذر من الاعذار بل شدة الاهتمام بما يترتب على تطبيق العمل مع عمل المخالف اوجبت الاكتفاء بهذا النحو من الامتثال كما انه لا فرق فى وجوب الاعادة بين كون العذر هو التقية اوامر آخر من الثلج اولبر دا وضرورة اخرى لان الاحكام العذرية متوقفة على تحقق العذر فتدور مداره وجوداً وعدماً.

فما قيل في المقام من التفصيل بين كون متعلق التقية ماذونا فيه بالخصوص و بين ما كان متعلقها لم يرد فيه نص والحكم بالاجزاء والصحة في الصورة الاولى وعدم الاجزاء فى الثانية ليس على ما ينبغى لان اختلاف الادلة بالعموم والخصوص لا يوجب اختلاف الحكم فى الاجزاء وعدم الاجزاء بعد ثبوت وحدة المناط فيهما فالمسوغ للبدل هو العذر سواء كان ماذونا فيه بالخصوص او بالعموم .

فالمهم في المقام تشخيص اقتضائات التقية وتميز مقتضياتها فان اوجب المورد

ص: 169

تطبيق العمل مع عمل المخالف لحفظ نفس او دفع تهمة مهلكة فيقوم المأتى به مقام الواقع ولا يجب الاعادة فى الوقت ولا القضاء فى خارج الوقت ولايجوز الاخفاء بل يجب الاظهار لان الاثر يترتب على مطابقة العمل مع اعمالهم واعتقادهم بان الاتى بهذا العمل انما اتى به عن صميم القلب لالاجل النقية والنعمية.

والحاصل ان العامل يعمل على طبق ارائهم الفاسدة ليتيقن الناظر اليه انه يعمل على طبق اعتقاده كما مر فى قضية على بن يقطين مع الرشيد وقضية داود الزربي مع المنصور لان اباعبدالله وابا الحسن امراهما بتطبيق العمل مع اعمال المخالف دفعا لتوهم الرفض الذى فيه هلاكهما فكل ما كان المورد يشبه هاتين القضيتين و علم المكلف فعليه اتيان العمل على طبق مرامهم وهو يقوم مقام الواقع ولا يجب الاعادة والقضاء بل الاعادة والقضاء تنافى ترتب الاثر في بعض الاوقات فلذا اكتفى الشارع بالماتي مع مخالفته مع الواقع عن الواقع لمافيه من حفظ النفوس فلقد عرفت من القضيتين انهما العالم لم يا مراهما بقضاء ما اتيابه تقية و ان اوجب حفظ الصورة فقط والاتيان بمایشا به اعمالهم لانه مصداق لحفظ النفس الواجب مثلا وكان عدم ظهور المخالفة لاهل الخلاف كافياً في دفع الضرر فلا يقوم الماتی به مقام الواقع ولا تجزء به الا مع تعذر الاتيان بالواقع المتحقق بانقضاء الوقت وامتداد العذر الى آخر الوقت واقعاً فزوال العذر في الاثناء كاشف عن عدم معذوريته سواء كان الاتيان بعد الياس عن ارتفاع العذر اومع عدم الياس لان الياس عن ارتفاع العذر لا يوجب امتداد العذر الى آخر الوقت فيصح اتيان الايس ويكفى عن الواقع اذا اتي قبل ضيق الوقت في صورة امتداد العذر وعدم كشف الخلاف واما مع كشف الخلاف فيجب الاعادة في الوقت ومع التسامح وخروج الوقت القضاء .

(وبالجملة) فاختلاف المدرك فى العموم والخصوص لا يوجب اختلاف الحكم في الاجزاء والعدم وانما الفارق هو الخصوصية فى الموارد كما ذكر فعدم الاجزاء ووجوب الاعادة او القضاء مستند الى عدم تمامية امر العذر واقتضاء الشرطية عدم صحة المشروط مع فقد نفس الشرط او فقد خصوصية من خصوصياته الموجب لفقده والتمسك

ص: 170

لعموم الاية لعدم الاجزاء ووجوب الاعادة ليس فى محله لان مفاد الاية هو شرطية الطهارة المنتزعة من افعال الوضوء لصحة الصلوة والقائل بالاجزاء لا يمنع هذا المعنى بل يدعى ان الطهارة حاصلة من الوضوء وتبديل المسح على البشرة بغسل البشرة او المسح على الخف مقتضى العذر الموجب لتنزل الخف منزلة الرجل او تنزل الغسل منزلة المسح ومن البديهيات بين الفريقين ان المتطهر لا يجب عليه تحصيل الطهارة الواقعية فالتمسك بالاية اجنبى عن المقام بل اللازم بيان ان العذر الموجب للاجتزاء لا يتم امره الا باستغراقه تمام الوقت فالمنع في بعض الوقت ليس عذراً موجباً لتاثير غير الشرط اثر الشرط.

فالاية تدل على امرين احدهما منشأية هذه الافعال للطهارة والثاني اشتراط صحة الصلوة على الطهارة ولو بمئونة الاخبار ولا معنى للعموم بالنسبة الى هذين الامرين وهذا معنى قول من قال بان اذا للاهمال ولا عموم في الاية فالمستفاد من الاية كون الطهارة شرطاً لصحة الصلوة و معنى الاشتراط فقد المشروط بفقد الشرط والقائل بالاجتزاء اعنى صحة الصلوة بالطهارة المنتزعة عن الوضوء الناقص بعد زوال المانع يحكم بان وجود المانع عند التوضؤ يكفى فى انتزاع الطهارة من الناقص و بعد الانتزاع يبقى على حاله ما لم تنتقض بالحدث فالحاكم بعدم الكفاية عليه رد هذا الاستدلال بان وجود المانع في بعض الوقت لا يوجب العذر في تمامه و ان الاحكام العذرية تدور مدار العذر وان الحكم الواقعي يتنجز بعد رفع المانع و ان البدل مؤثر في صورة فقدان المبدل منه وعدم امكانه واما مع الامكان فمقتضى البدلية عدم كفاية البدل لما عرفت مراراً من ان المضطر ليس عنواناً للاحكام بل الاضطرار عذر يمنع من تنجز الواقع ويوجب الاكتفاء بالبدل مادام موجوداً وبعد الزوال يتنجز الحكم الواقعي ويبطل اثار العذر وليس هذا من التمسك بالعموم المصطلح.

كما ان الادلة الدالة على احكام الاعذار ليست مخصصة للعموم المستفاد من الاية لان الاعذار انما تمنع عن الامتثال وتنجز الواقع فالاحكام العذرية مرتبة على الاحكام الواقعية الاولية ولذا يسمى بالواقعية الثانوية فهى مما يكتفى بها بعد التعذر

ص: 171

عن الواقع فهى فى طول الواقعى فلوفات عن المكلف الواجب له في زمان العذريجب لقضاء على طبق الواقعي اذازال حين القضاء .

فالاحكام العذرية بحسب الحقيقة ليست من الاحكام الواقعية فلا تخصص الواقعية بها وكذا لاتقيد بالامكان والاقتدار لان الاقتدار اللازم في مرحلة التعلق ليس هو القدرة التامة بل الملحوظ فى هذه المرحلة هو القدرة في الجملة المعبر عنها بالاهلية التى تجامع مع العجز عن الاتيان واما القدرة التامة فهى من شرائط تنجز الاحكام فالمانع الرافع المقدرة عقلا او شرعاً يمنع تنجز الواقعي ويتبدل الامتثال الذي هو الاتيان بالمأمور به بشيء آخر بتعيين الشارع فجعل البدل في مرحلة الامتثال ليس تخصيصاً للحكم الواقعى ولا نقييداً له وحيث ان رفع اليد عن الواقع الا لا يصح بتحقق العذر وقبل انقضاء الوقت لم يتحقق العذر فلا يصح الاتيان بغير الواقع الا في صورة الياس عن ارتفاع العذر وعدم كشف الخلاف ففي صورة كشف الخلاف يجب الاعادة ومع التسامح الى انقضاء الوقت القضاء من دون فرق بين الصلوة والوضوء لان صحة الصلوة منوطة بانتزاع الطهارة من افعال الوضوء الواقعية والاكتفاء بالبدل فى صورة تعذر المبدل منه المتحقق عند وجود المانع في تمام الوقت فالتفكيك بين صحة الصلوة الماتى بها فى سعة الوقت بالوضوء الناقص وصحة الوضوء والحكم ببطلان الوضوء بالنسبة الى الصلوة الاخرى تفكيك بين امرين متحدين فى الحكم لان زوال العذر فى اثناء الوقت يكشف عن بطلان وضوئه وعدم انتزاع الطهارة منه فكيف تصح الصلوة بغير طهور فصحة الصلوة بالوضوء الناقص و بطلان الوضوء بصلوة اخرى انما يتصور اذا كان الاتيان بالصلوة في ضيق الوقت والعذر ممتداً الى آخر الوقت فيصح حينئذ ان يقال انها عبادة اكتفى بها الشارع فهى عبادة صحيحة تجزى عن الواقع فلا يجب الاعادة واما في صورة امكان الاتيان بالواقع فلا يصح هذا الاستدلال لان الصغرى اعنى كونها عبادة اكتفى بها الشارع غير مسلم لعدم دليل يدل على جواز البدار مع احتمال رفع الاعذار فالاستدلال بكونها ماموراً بها للاجتزاء استناداً الى ان الامر يقتضى الاجزاء في غير محله لماحقق في

ص: 172

محله ان الامر لا يقتضى الاجزاء على ان فى المقام ليس امر لان المراد بالامر هنا لابد ان يكون ورود الاكتفاء ولم يثبت الاكتفاء على الاطلاق بل مقتضى كون الاتيان بالناقص من الاحكام العذرية عدم الاكتفاء به مالم يتحقق التعذر .

قال صاحب الجواهر بعد قول المحقق واذا زال السبب اعاد الطهارة على قول وقيل لا يجب الالحدث ونقل اختيارات الاصحاب القولين وكيف كان ف لاقوى في النظر الثانى لكونه مأموراً بذلك والامر يقتضى الاجزاء ولاستصحاب الصحة والمادل على ان الوضوء لا ينقضه الاحدث وارتفاع الضرورة ليس منه و لانه حيث ينوى بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله لقوله لكل امرىء مانوى انتهى .

اما قوله لكونه ماموراً بذلك والامر يقتضى الاجزاء فان كان المراد من الامر هو التعلق فقد عرفت ان المتعلق هو الطهارة المنتزعة من الوضوء التام فان شرط صحة الصلوة هي الطهارة التي بين الشارع منشأ انتزاعها والاضطرار ليس منوعاً موجباً لصيرورة المضطر موضوعاً في قبال المختار له حكم مغاير لحكمه بل الاضطرار مانع عن تنجز الحكم الواقعى موجب للاكتفاء بالبدل فى مقام الامتثال فالمأمور به بحسب الواقع ولو في زمان تحقق المانع هو الحكم الممنوع المتعذر اتيانه وهو المتعلق بالمكلف حين وجود المانع لان المانع لم يمنع من التعلق والتعلق لا يشترط فيه القدرة التامة والمضطر ليس موضوعاً مغايراً و ادلة الاعذار ليست بمخصصة للادلة الاولية الواقعية كما عرفت سابقا ولذا يجب القضاء مطابقاً للحكم الأولى مع ان زمان الفوت كان متعذراً.

وان كان المراد من الأمر هو مفاد ادلة الاعذار والاكتفاء بالاحكام العذرية عن الواقع فهودائر مدار تحقق العذر لما تكرر من كون صحة البدل منوطا لعدم

المبدل وفقدانه وعدم امكانه وهو لا يتحقق مع ثبوت الاختيار و زوال العذر.

واما قوله ولاستصحاب الصحة فيه ان الصحة المستندة الى الاضطرار لا يمكن استصحابها مع الاختيار وبعبارة اخرى صحة البدل عند عدم امكان المبدل منه لا يمكن استصحابها مع امكانه لا يقال ان الاتيان بالبدل اعنى المسح على الخف عند الضرورة

ص: 173

اوجب الطهارة فحصلت ولا يحتاج بقاء الطهارة الى وجود العذر دائماً لان المسح على الخف لا يصلح لاحداث الطهارة التى هى شرط لصحة الصلوة في زمان الاختيار و امكان المسح على البشرة بل يحدث طهارة للمكلف تقوم مقام ما هو شرط في الاختيار عند الاضطرار وان صح اطلاق الطهارة على هذه لان الامر المنتزع عين منشأ انتزاعه في الخارج فكما ان الوضوء المشتمل على المسح على الخف يكفى لحصول الطهارة عند الاضطرار فكذا لطهارة الحاصلة تأثيرها في صحة الصلوة تنحصر في حال الاضطرار فان المنتزع عين المنشاء في الخارج فهو هو في الخارج بمعنا انه متحد معه فحكمه حكمه في النقص والكمال والاجزاء والصحة و البطلان والبدلية عن شيء آخر فالمسح على الخف بدل عن المسح عن البشرة حين الاضطرار والطهارة الحاصلة من المشتمل على مسح الخف بدل عن الطهارة المنتزعة عن الوضوء التام كذلك يعنى حين الاضطرار فظهر ما في قوله ولمادل على ان الوضوء لا ينقضه الاحدث لان عدم تأثير البدل وعدم كفايته عند وجود المبدل منه ليس معناه بطلان البدل ونقضه بالمبدل منه فعدم الاكتفاء بالشيء امر وارتفاعه بامر آخر امر آخر فبعد الامكان من الطهارة المنتزعة من الوضوء التام لا يكتفى بالطهارة المنتزعة من الناقص ويكون وجودها كالعدم في عدم الاجزاء لا انها انتقضت بارتفاع الضرورة كي يقال ان ارتفاع العذر ليس من النواقض .

واما قوله ولانه حيث ينوى بوضوئه رفع الحدث الخ ففيه اما اولا ان نية الحصول تؤثر فى الحصول اذا استتبعت الفعل المؤثر فى الحصول والحاكم بالاستيناف يمنع تأثير الوضوء الناقص حصول الطهارة المجزية في حال الاختيار بل يدعى ان الحاصل من الوضوء الناقص هو الطهارة الناقصة المكتفى بها عند الاضطرار و اما ثانياً ان حصول الطهارة من الناقص من غير نقص فيها ينافي البدلية والاكتفاء والعذر بل يشابه كون المضطر موضوعاً خاصا في قبال المختار وهو مستلزم احكاما منافية لما هو المتفق عليه كوجوب القضاء ناقصاً وعدم كفاية التام اذا احتال في التخلص عن النقية او تحمل العسر فى المعسرا وغير ذلك .

ص: 174

ومحصل هذ التطويل ان الاحكام العذرية مما اكتفى بها الشارع لتسهيل الامر على العباد وهي دائرة مدار العذر و بعد ارتفاعه ينجز الحكم الأولى للواقع فان العذر مانع للتنجز فمبنى اختلاف القولين هو كون المضطر موضوعاً في قبال المختار او الاضطرار ما نعاً للتنجز.

فمن راى كون الاعذار موانع للتنجز وكون المتعلق هو الحكم الاولى حكم بعدم اجزاء الناقص بعد ارتفاع العذر لانه مقتضى كون الشيء عذراً مانعاً و هذا معنى قولهم ان الضرورة نقدر بقدرها ومن فهم من الادلة ان المضطر موضوع خاص في قبال المختار له حكم مغاير لحكمه حكم ببقاء حكمه الى ان يزول بمزيل و لا يكفى زوال الاضطرار لزواله فالشان اثبات احد المعنيين ولا يحتاج الى التفاصيل والتطويل قال فى المختلف مسئلة يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة اجماعا فاذا زالت الضرورة او نزع الخف قال الشيخ (ره) يجب عليه استيناف الوضوء والوجه عندى انه لا يستانف لنا انه ارتفع حدثه بالطهارة الأولى فلا ينتقض بغير الناقض المنصوص عليه احتج الشيخ رحمه الله : انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة كالتيمم.

والجواب الفرق فان الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم فحكم هذين الجليلين بطر فى النقيض لاجل اختلافهما فى المبنى فالشيخ يرى انها طهارة ضرورية اثرها تنحصر في حال الاضطرار فهو قدس سره لا يحكم بنقض ارتفاع الضرورة هذه الطهارة كى يقال في رده لا ينتقض بغير الناقض المنصوص عليه بل يحكم بان الطهارة المستندة الى الضرورة لا يتجاوز اثرها عن موردها لان الاكتفاء بها معلولة عن الضرورة فيرتفع بارتفاعها فقول المجيب فى جواب استدلال الشيخ ان الطهارة منها رفعت الحدث لا يصلح لجواب استدلاله لانه يمنع من قابليتها للشرطية عند ارتفاع العذر ولا يحكم با نتقاضها بارتفاع العذر وحيث ان كون النقية والبرد والمرارة الازمة وغيرها من الاعذار ممالا ينبغى الارتياب فيه فكذلك لا ينبغى الارتياب في عدم بقاء الاحكام المستندة الى الاعذار المكتفى بها عندها بعد زوال نفس الاعذار فالحكم بالبقاء

ص: 175

اشبه شيء ببقاء المعلول عند زوال علته المبقية .

وفى المقام كلمات كثيرة مختلفة من الطرفين وهى مع اختلافها وكثرتها راجعة الى هذين المبنيين فتحصل من طول البحث ان اجزاء الوضوء الواجبة هي اربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس ومسح الرجلين والمراد من الوجوب هو اللزوم اعنى عدم تمامية امر الوضوء الابه بمعنى عدم انتزاع الطهارة منه فليس معناه الوجوب الشرعى الذى احد الاحكام الخمسة لان الوضوء ليس من الواجبات الشرعية بل هو مقدمة من المقدمات بالنسبة الى بعض الواجبات لان المنتزع منه اعنى الطهارة شرط لصحة بعض العبادات وجواز الآخر بل النظر الدقيق قاض بان توصيف اجزاء الوضوء بالوجوب ليس على ما ينبغى لان الوجوب بالمعنى المذكوريستفاد من لفظ الجزء ضرورة عدم تمامية امر الكل الا بعد تحقق الاجزاء .

في النية والإرادة

فى النية والارادة وبيان فرقهما

واما ما يحقق عنوان الوضوء فهو عبارة عن النية.

والمراد منها ما تؤثر في طرو عنوان الوضوء على الغسلتين والمسحتين فيصير منشاً لانتزاع الطهارة منه فايجاد الافعال لالاجل تحصيل العنوان بل لغرض آخر من التبريد او التنظيف او التعليم مثلا لا يوجب طرو عنوان الوضوء ولا ينتزع منها الطهارة وكذا الحال في جميع الافعال التي لا ينحصر في عنوان خاص بل يحتاج طروالعنوان الى النية وهذه النية غير الارادة المؤثرة في وقوع الفعل المانرة بين الاختيار والاضطرار كما انها غير الارادة المؤثرة فى خلوص الفعل و خروجه عن الرياء والسمعة بل هي متوسطة بينهما رتبة فالمؤثرة فى الوقوع سابقة عليها والموجبة للخلوص لاحقة بها ويدل على التعدد التفكيك في بعض المواقع و ان كانت متحدة في الوجود فى صورة الاجتماع والحاصل ان ارادة ايجاد افعال الوضوء اعنى الغسلتين والمسحتين لا توثر فى تحقق عنوان الوضوء وطريانه عليها اذا كانت مجردة عن نية

ص: 176

الاتيان بعنوان الوضوء كما ان نية الاتيان لا تكفى فى الاخلاص بل يحتاج الى نية اخرى اعنى بناء النفس على غرض التقرب والزلفى فى الاتيان .

بل الظاهر ان اطلاق النية على ارادة الايجاد لا يخلو عن التسامح لان النية ماخوذة من النواة متحدة المادة معها فيلاحظ فيها الخفاء والستر و ارادة الايجاد لاخفاء فيها ولاستر لظهورها بالايجاد واما النية اعنى ما تحقق العنوان او ما يوجب الاخلاص فلا يظهر بعد العمل ايضاً ولذا ورد عن موسى بن جعفر (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) في حديث قال (ص)انما الاعمال بالنيات و لكل امرء مانوى فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله عز وجل ومن غزى يريد عرض الدني او نوى عقالا لم يكن له الا مانوى فترى ان النية تختلف فيعمل واحد هو الغزاء فقد يكون الله تعالى وقديكون لغيره مع ان ارادة الغزاء متحققة في كليهما فالنية المعتبرة في المقام هو ما يضمره الشخص فى النفس من كيفيات العمل وخصوصياته و عن أبي ذر عن رسول الله (ص) فى وصية له قال يا اباذر ليكن لك في كل شيءنية حتى في النوم والاكل ومن المعلوم ان هذه النية غير ارادة الاكل والنوم التي لا يتحققان الا بها.

وفى رواية ابى عروة السلمى عن ابى عبد الله (ع) قال ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيمة فاز المراد من النيات هذا المعتقدات والملكات المضمرة في النفوس وفي رواية ابي حمزة عن على بن الحسين (ع) قال لاعمل الابنية فليس المقصود من هذا الكلام توقف تحقق العمل بالنية بل ظاهر فى ان وجه العمل وخلوصه يتوقف على النية فهي غير الارادة التى لا يتحقق العمل الا بها فالوضوء يتحقق باتيان الافعال بعنوان كونها وضوءاً وطرو هذا العنوان لا يكتفى فى تمحضه الله وابتغاء مرضاته .

ويدل على ماذهبنا اليه من تغاير النية مع ارادة الايجاد قول الصادق في خبر معدة بن صدقه لو كانت النيات من اهل الفسق يؤخذ بها اهلها اذا لاخذ كل من نوى الزناء بالزناء وكل من نوى السرقة بالسرقة وكل من نوى القتل بالقتل ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شانه و لكنه يثبت على نيات الخير اهلها و اضمارهم عليها

ص: 177

ولا يؤاخذ اهل الفسق حتى يفعلوا فانه ظاهر فى ان النية ما تضمره الانسان في نفسه ومن لاحظ باب وجوب النية فى العبادات وباب استحباب نية الخير والعزم عليه في الوسائل ايقن ان النية تخالف الارادة بحسب المفهوم لان النية عبارة عما نخفيه و يستره وتضمره النفس من عناوين الافعال الطارية منها والمعتقدات والملكات والاخلاص في العبادات.

والارادة عبارة عن تهيوء النفس لايجاد الشيء ولذا تفسر بالقصد واما بحسب المصداق فبينهما عموم من وجه فقد يتحقق الارادة من دون نية كارادة ايجاد شيء من دون نية عنوان من العناوين كالاكل والنوم من دون نية وقد يتحقق الارادة مع النية كالاكل لاجل تقوية البدن للعبادة والنوم لاجل التقوى لصلوة الليل مثلا وقد يتحقق النية من دون ارادة كالملكات والمعتقدات فلذا صح تفسير النية في قوله نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله بالايمان والكفر كما ان قول القائل ان النية فى العمل كالروح فى الجسد يكشف ان المقصود ليس هو الارادة المؤثرة في وجود الشيء لانها ليست كالروح بالنسبة الى المراد بل المنزل منزلة الروح هو المحقق للعنوان فافعال الوضوء اعنى الغسلتين والمسحتين عارية من نية عنوان الوضوء جسد بلاروح لايؤثر اثر الوضوء ولا ينتزع عنها الطهارة كما ان افعال الصلوة من دون تعلق النية عليها لا يعنون بعنوان الصلوة ولا يجزى عن الواجب ولا يرد الذمة وكذا الحال في جميع الافعال التي ركب منها موضوع من الموضوعات فالغسلتان والمسحتان وضوء اذا اوردها المكلف بلحاظ عنوان الوضوء والحمد والتكبير وساير افعال الصلوة يعنون بعنوان الصلوة اذا اتاها المكلف بلحاظ كونها صلوة و كذا افعال الحج من الاحرام الى آخر الافعال واما اذا اتاها الشخص بلحاظ آخر كا التعليم مثلا لا يطرء عليها عنوان من العناوين ولا يؤثر اثراً من الآثار وهذا المعنى الذي يؤثر فى طرو العناوين مغاير للارادة المؤثرة في الوجود بل ارادة الايجاد لا ينبغي جعلها فرضا من فروض عبادة من العبادات لاستحالة وقوع الفعل من غير ارادة ولذا قيل انه لو كا فنا الله الفعل بغير نية لكان تكليفاً بالمحال كما حكاه فى الجواهر وهذا

ص: 178

القائل قد اصاب فى ان الفعل مستحيل بدون الارادة و ان أخطأ في تسمية الارادة بالنية .

فظهر ان ما نقل عن المتكلمين ان الارادة اما ان تكون مسبوقة بتردد اولا فالاولى العزم والثانية اما ان تكون مقارنة اولا فالاولى النية والثانية اراده بقول مطلق في غير محله لما عرفت من تغاير مفهوم النية مع الارادة على ان المقارنة لیست ماخوذة فى النية ولذا قال ابو عبد الله (ع) انما خلداهل النار في النارلان نياتهم كانت فى الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابداً وانما خلد اهل الجنة في الجنة لان نياتهم كانت فى الدنيا ان لو بقوا فيها ان تطيعوا الله ابداً فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلاقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته.

فتعليل الامام (ع) يكشف عن ان النية مؤثرة ولو كانت مجرد عن العمل فلا يشترط فيه المقارنة بل النية يتحقق مع العلم بعدم تحقق العمل لان اهل النار يعلمون بعدم خلودهم كما ان اهل الجنة قاطعون بعدم بقائهم فكل من اهل الجنة والنار مخلدون بنياتهم من صدور العمل بل عدم الصدور فكيف يمكن اشتراط المقارنة.

ومنشأ الاشتباه ماورد في بعض العبادات من اشتراط صحة العبادة بمقارنة النية وهذا امر وراء اشتراط تحقق مفهوم النية بمقارنة الفعل.

واما العزم فهو عبارة عن الجزم والخروج عن التردد فاذا جزم الفاعل باتيان الفعل فهو عازم وهذا المعنى وان كان مسبوقا بالتردد غالباً الا ان هذا السبق ليس داخلا في ماهيته فلو عزم على امر من دون سبق التردد لا يمنع من اطلاق العزم عليه مانع .

والحاصل ان النية والارادة والعزم والقصد مفاهم مختلفة متغايرة متقاربة و ليس الارادة المؤثرة فى الايجاد من شرائط العبادة لان الارادة لابد منها في كل فعل من الافعال من العبادات والمعاملات واما النية ففيها لحاظان احدهما يوثر في طر وعنوان من العناوين على الافعال كطر و الوضوء على الغسلتين والمسحتين و طرو عنوان الصلوة على اجزائها وعنوان الحج على افعاله بتقرير ماذكرنا سابقا من ان

ص: 179

الافعال تعنون بعنوان مخصوص اذا اتاها المكلف بنية كونها معنونة بذلك العنوان ثانيهما يؤثر في خلوص العبادة و حصول القرب والزلفى لديه تعالى شانه و الاخبار الواردة فى باب النية ناظرة الى هذين المعنيين.

فقوله (ع) انما الاعمال بالنيات يفيد ان حصول العنوان وطروه على المعنون مسببته من النية واما قوله (ع) ولكل امره مانوى يفيد المعنى الثانى يعنى كل من عامل له مانوى فى عمله فان كانت الله وللتقرب اليه فله الاجر والقرب وان كان للرياء والسمعة فلة الوزر والبعد عنه تعالى .

قال فى المعتبر مسئلة النية شرط فى صحة الطهارة وضوعاً كانت او غسلا او تيمماً وهو مذهب الثلثة واتباعهم وابن الجنيد ولم اعرف لقدمائنا فيه رضى على التعيين وانكره ابو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر النية ولان الماء مطهر مطلقاً فاذا استعمل في موضعه وقع موقعه بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهراً اذا قصد به اداء الصلوة لنا مارووه عن النبى (ص) انما الاعمال بالنيات وقدروى ذلك جماعة من اصحابنا مرسلا و مارواه الاصحاب عن الرضاء (ع) لاقول الا بعمل ولا عمل الابنية ولانية الاباصابة السنة انتهى النقل فوقوع النزاع في اشتراط النية وعدمها دليل قاطع على ان المراد منها غير الارادة المؤثرة فى الوجود لانها غير قابلة لوقوع النزاع فيها لعدم امكان فعل من بدونها فالمقصود من النية هو ما يؤثر فى طر والعنوان لان ابا حنيفة لا يقول بعدم اشتراط نية القربة ولان استدلاله بعدم ذكر النية فى الاية واعتقاده باشتراط النية في التيمم دون المائية يكشف عن ان المراد بالنية هوما يوثر في حصول العنوان ومقصوده ان افعال الوضوء كافية في طرو العنوان واما التيمم فحاج في الطريان الى النية فهو وان اخطأ في التفكيك الا ان مراده يظهر من كلامه كما ان كلام المحقق ايضأيدل على مرامه و مقصوده فهو قدس سره وان تسامح في اطلاق الارادة على النية الا ان المراد في كلامه ليس هو ما يؤثر فى الوجود بل ما ذكرنا مما يوثر في حصول عنوان الوضوء وطروه على الافعال واما ما يؤثر فى القرب والزلفى فيذكره بعد هذا الكلام

ص: 180

ثم قال بعد رد حجة ابي حنيفة ومحلها القلب لانها ارادة ومحل الارادة القلب وشرط استحضار نية التقرب لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوالله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص الا مع نية التقرب انتهى فيظهر من هذا الكلام وجوب النية في المقامين احدهما صدق عنوان الوضوء او الغسل او التيمم على افعالها وثانيهما تحقق

الاخلاص.

ثم قال فى فروع النية الخامس لوشك فى النية وهو فى اثناء الطهارة استانف لانها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق انتهى ومن المعلوم ان الارادة المؤثرة في الوجود لا يتصور الشك فيه فى اثناء العمل .

فتلخص مما ذكرنا ان تحقق الافعال يحتاج الى الارادة و صيرورتها معنونة لعنوان من العناوين كالوضوء او الصلوة اوغيرهما من العبادات المتوقفة في طر والعنوان الى نية تؤثر فى تلك المرحلة وبعد طرو العنوان لابد ان يكون الايجاد لاجل غاية من الغايات فهذه مراحل ثلثة يتوقف عليها وجود العبادات المؤثرة في تحقق لكن المرحلة الاولى اعنى الارادة في عداد العلمة الفاعلية والثانية كالعلة الصورية والثالثة هی العلة الغائية ولا ينبغى اعتبار الارادة فى شىء من الافعال من العبادات والمعاملات والعاديات لاستحالة وجود الفعل الاختيارى من دون ارادة و اما الثانية اعنى النية المؤثرة فى العناوين فلابد منها فى فعل لا ينحصر في عنوان خاص ولا يكفي صرف وجوده في تحقق العنوان بل لابد من نية مؤثرة فى التحقق وهذه النية قديتوقف عليها المعاملات ولا يختص بالعبادات فكما ان ايجاد افعال الغسل والمسح لا يكفي في كونها وضوء ولابد من نية اتيانها بعنوان الوضوء مثلا فكذا لا يكفي في تحقق العقد ايجاد الايجاب والقبول على اى وجه اتفق ضرورة ان التلفظ بلفظ الايجاب والقبول لا ينحصر في تحقيق العقد بل قديكون لاجل التعليم فطريان عنوان العقد عليهما يحتاج الى نية اتيانها بعنوان العقدواما الثالثة اعنى غاية الفعل اعنى نية القربة فهى مما يختص بالعبادات فالمراد بالنية المعتبرة فى العبادات اما الثانية واما الثالثة اعنى ما يوثر في حصول العنوان او القربة والاخلاص فالغسلتان والمسحتان يحمل عليهما

ص: 181

الوضوء وينتزع عنها الطهارة اذا اوجدها المكلف بنية كونها منشئاً للطهارة فهى محققة لعنوان الوضوء مؤثرة فى تحقق ماهيته فهى عند التحقيق ليس شرطاً ولا جزء ولذا قيل انها بمنزلة الروح من الجسد وكذا غسل جميع البدن يكون غسلا ينتزع عنه الطهارة الكبرى اذا اوجده الموجد بهذا العنوان وكذا جميع ما لا ينحصر في عنوان مخصوص من العبادات والمعاملات و اما الثالثة اعنى المؤثرة في الاخلاص والقربة ففيها لحاضان احدهما الاحتراز والتخلص عن الرياء والآخر تحصيل القربة والمنزلة لديه تعالى شانه .

فالاول اعنى الاحتراز عن الرياء فهو بحسب الحقيقة عبارة عن اتقان اصل الدين وتتميم امره لان الرياء شرك بالله فى مرحلة العبادة والطاعة بل يكون كفراً في بعض المصاديق لان مقصود المرائى التقرب الى ممكن من الممكنات للتوصل الى الاغراض الفاسدة النفسانية الدنيوية فان كان مع هذا الغرض التقرب الى الله تبارك و تعالى ايضاً فالعبادة شرك وان كان الفرض منحصراً في التقرب الى غير الله تعالى شانه وكانت العبادة توطئة بهذا الغرض الفاسد فهى كفر بالله بل الناوى بهذا النية اشد كفر أو نفاقاً من الكافر الاصلى والمشرك لانه جعل الواجب فى طول الممكن ووسيلة للتقرب اليه

والحاصل ان من كان نيته فى عبادة من العبادات طلب المنزلة عند غيره تعالى شانه وتحصيل القرب الى الممكن لا يصح اطلاق المؤمن عليه سيما في حال الاشتغال بتلك العبادة حقيقة ضرورة منافات هذه النية مع الايمان الخالص و استحالة صدور هذا النحو من العبادة من المؤمن الموحد الذي اخلص دينه الله فهو اما شرك بالله العظيم اذا جعل الله في عرض الممكن و کافر به تعالى اذا جعله في طوله و توطئة

لقربه.

فالرياء بهذين المعنيين لا ينبغى البحث عنها فى الفقه بل محل البحث عنها هو فن الكلام.

والمراد من الكفر ليس ما يؤثر فى هذه النشأة من الاحكام الفرعية كالنجاسة والحرمان من الارث وغيرهما من الاحكام بل المراد ما يوثر في النشاة الاخرى

ص: 182

فالمرائى بما بينا وان لم يكن كافراً يترتب عليه احكام الكفر الا انه في عداد الكفار في الاخرة روى الصدوق فى عقاب الاعمال باسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (ص) عن آبائه ان رسول الله سئل فيما النجاة غدا فقال انما النجاة من ان لاتخادعوا الله فيخدعكم فانه من يخادع الله يخدعه وينزع منه الايمان ونفسيه تخدع ولو لم يشعر قيل له فكيف يخادع الله قال يعمل بما امر الله عز وجل ثم يريد به غيره فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك بالله ان المرائى يدعى يوم القيمة باربعة اسماء يا كافر يا فاجر يا غادر یا خاسر حبط عملك وبطل اجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له.

فقوله (ص) وينزع منه الايمان يدل على ان المرائى بعمله يخرج من الايمان فلذا يدعى يوم القيمة باسم ياكافر فهو ادبر بقلبه من الله تعالى شانه وتقبل الى غيره بغرض من الاغراض فحيث انه مال عن الحق الى الباطل يدعى باسم الفاجر وحيث ان ظاهره مخالف لباطنه يدعى باسم الغادر وحيث ان عمله لا يقبل ولا يوجب اجر أوثوابا يقال له الخاسر.

وبعد التامل التام يسهل الاذعان بان من يعمل بما امر الله عز وجل ويريدغيره اسوء حالا واشد كفرا ونفاقاً من الذين اتخذوا من دونه اولیاء قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لان هؤلاء جعلوا اوليائهم توطئة لتحصيل القرب والزلفي لديه تعالى والمرائى العامل بما امر الله المريد لغيره جعل الله توطئة لطلب المنزلة عند غيره فالعلة الباعثة لعابد الوثن هو التقرب إلى الله على اظهاره فالخطاء جعله ما ليس بحقيق للشفاعة تنفيعا واما المرائى فالباعث له هو التقرب الى المخلوق المحتاج في جميع اموره وترتب احكام الاسلام عليه انما هو فى هذه النشأة فهو اثر للشهادتين كما هو الحال في جمع المنافقين فانهم فى النشأة الدنيوية ترتب عليهم احكام المسلمين مع انهم فى الاخرة فى الدرك الأسفل من النار واما من جعل الله في العبادة فى عرض مخلوق من مخلوقاته فهو في الآخرة كالقائل بالنور والظلمة واليزدان والاهر من فهو في شدة الكفر والنفاق وان لم يكن كالاول لكنه لا يصح اطلاق المسلم

ص: 183

عليه بحسب الحقيقة ضرورة ان المعتقد بانحصار وجوب الوجود والخلق والرزق فى الله تعالى شانه لا يجعل ممكناً مخلوقاً مرزوقا برزقه تعالى في عرضه تعالى في العبادة بل لا يمكن ان يصدر منه ذلك فمن صدر منه ذلك يكشف كشفاً قطعياً عن ان معتقده تعدد الا الله الا ان يكون من ضعف عقله وادراكه وعدم تفطنه بعدم استجماع تعدد المعبود ووحدة الا لله فهو من المستضعفين وترتب احكام المسلمين عليه لاظهاره الشهادتين

وهذا هو الذي قيل فى حقه من عمل للناس كان ثوابه على الناس وقال روی ابن القداح عن ابی عبدالله(ع) قال قال على (ع) اخشوا الله خشية ليست بتقدير و اعملوا الله فى غير رياء ولا سمعة فانه من عمل لغير الله وكله الله تعالى الى عمله يوم القيمة.

وقال ابو عبدالله (ع) في رواية زرارة و حمران قال الله عز وجل من عمل لى ولغيرى فهو لمن عمل له وفي رواية على بن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول قال الله تعالى انا اغنى الاغنياء عن الشريك فمن اشرك معى غيرى في عمل لم اقبله الا ما كان لى خالصاً .

وفي رواية اخرى لابن القداح عن ابی عبد الله (ع) انه قال لعباد بن كثير البصرى في المسجد ويلك يا عباد اياك والرياء فانه من عمل بغير الله و عمل بغير الله وكل الله الى عمل له من و بهذه المضامين تظافرت الاخبار بل تواترت بل لا يحتاج اثبات شرك من يعمل لغير الله الى ذكر الاخبار فالمراد من توكيل الله الى من عمل له احالة العامل اخذ الثواب عن الشريك وارجاع عمل من عمل له ولغيره الى الغير ان العبد خرج من طاعة الله و عبوديته فهو مطيع لغيره وعبد له والله اخرجه من حزبه وادخله في حزب الشيطان فمال امره الى الكفر فمفاد الاخبار ان المشرك كافر بالله عابد لغيره تعالى.

فتلخص من هذه المقالات ان الرياء اذا كانت علة مستقلة للعبادة او جزء للعلة مستقلا فى جزئيته بمعنى فقد المعلول لفقده الموجب لفقد العلة اوجزاً للعلة التي كلا جزئية علة مع فرض الانفراد يكون كفراً او شركا يؤل امره الى الكفر فلا ينبغى البحث عن صحة العمل وبطلانه والحال هذه.

ص: 184

روى الكليني باسناده عن السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال (ع) النبي (ص) ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته يقول الله عزوجل ر الدوستان اجعلوها فى سجین انه لیس ایای اراد به.

وقوله عز وجل ليس اياى اراد به يشمل كلا الوجهين المذكورين لان تشريك الغير في العبادة يوجب اختصاصها لما مر من انه تعالى اغنى الشريكين .

فالموضوع للبحث ما لو كان الرياء تبعاً مؤكد اللداعى مع كفاية الداعي في تحقق

العبادة .

فالاظهر في النظر بطلان العبادة لان طرو الرياء ولو بعنوان التأكيد يخرج العبادة عن الخلوص فان الرياء حينئذ و ان لم يكن دخيلا في اصل وجود العبادة الا انها تؤثر فى كيفياتها و خصوصياتها كاتيانها على النشاط والابتهاج من غير كسالة فان التأكيد لا يتحقق بدون تأثير فى العمل فهذا العمل مما يسر به الشيطان ولو لوجهه وكيفيته ومافيه مسرة للشيطان لعنه الله لا يليق بجنابه وهو عزاسمه اعز واجل و اغنى من ان يقبل هذا النحو من الطاعات التي فيها رضى عدوه تعالى و عدو المطيع.

وهذا النحو من التبعية والتأكيد هو الذي سماه الامام بالادخال قال ابو جعفر (ع) في صحيحة زرارة وحمران لوان عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الاخرة و ادخل فيه رضى احد من الناس كان مشركاً فقوله وادخل بعد قوله طلب به وجه الله والدار الآخرة يكشف عن ان السبب الباعث الى العمل وجه الله والدار الآخرة ولكن طرئت نية رضاء الناس ومع ذلك حكم بشرك هذا العامل فالمستفاد من ظواهر الاخبار هو ان الرياء باقسامها شرك وارتباطها بالعبادة موجب لبطلانها ولو كان بعنوان التبعية والتأكيد فما للعبد و تحصيل رضاء غير معبوده في عبادته .

و كيف يتقبل الله المنعم المحسن الخالق الرازق المستجمع لصفات الجمال والجلال المتفرد بالوحدانية المتوحد فى الكمال العمل الغير الخالص لوجهه المشوب بادخال رضاء غيره وكيف يرضى من عباده الشرك وقدامرهم بالاخلاص في العبادة

ص: 185

والطاعة معتذراً بان ادخال الغير كان بالتبع لا بالاصالة روى في الوسائل عن حسين بن سعيد في كتاب الزهد باسناده عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله يقول يجاء بالعبد يوم القيمة قدصلى فيقول يارب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما احسن صلوة فلان اذهبوا به الى النار ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقرائة القرآن والصدقة فان عبداً من العباد لا يقدر ان يدعى بين يدى الجبار خلاف ما كان عليه في الدنيا فرد دعواه بمايقال له بل صليت الخلاجل طرو عنوان الرياء بعد ما كان العمل ابتغاء لوجه الله ولما مر من ان العمل اذا كان الله ولغيره يكون لغيره وكيف يبرء العمل ذمة العامل اذا كان لرضاء الناس دخل فيه ورضاء الناس في المقام لا ينفك عن رضاء الشيطان فالاعتذار يكون الرضاء تبعاً من تسويلات الشيطان وتلبيساته وتدليساته فالعمل اذا لم يكن خالصاً لوجه الله لن يقبله فيكون للشيطان روى عن ابى جعفر (ع) انه قال قال رسول الله يا ايها الناس انما هو الله والشيطان والحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغى والعاجلة والعاصة والحسنات والسيئات فما كان من حسنات فلله وما كان من سيئات منشيطان والحاصل ان العبادة اذا كان فيها شوب من الرياء على اى نحو كان لا يبرء الذمة فانها لغير الله تبارك وتعالى .

وليس بطلان عبادة المرائى لاجل عدم جواز اجتماع الأمر والنهي فان الرياء ليست كالمنهيات الاخر بل لها خصوصية زائدة ليست فى غيرها لانها تجعل العبادة لغير الله تعالى فيكفي في بطلان العمل اتصافه بالريائى بل لا يحتاج في اثبات بطلانه الاستدلال بالكتاب والاجماع والاخبار ضرورة استحالة كون العمل لغير الله تعالى و كونه مقبولا له تعالى كما ان وجوب الاخلاص في الاعمال الله عز وجل لا يحتاج الى دلیل سوی تفرده تعالى شانه فى وجوب الوجود والخالقية والرازقية والاهلية للعبادة فالعقل مستقل فى ادراك عدم جواز العبودية والعبادة والطاعة لغير الواجب لذاته و عدم لياقة العبادة المشوبة بالرياء على اى وجه كان الشوب بحضرة الاحدية و جنابه الاقدس لان الرياء توجب قذارة العمل ودناسته وانحطاطه عن القابلية للقبول وابراء الذمة وبداهة ما بيناه بمكان لا يمكن خفائه لمن التفت اليه فلا يصح الفرق بين افراد

ص: 186

الرياء بعد الارتباط بالعمل على اى نحو كان الارتباط فلوغسل يده اليسرى غسلة ثانية للاسباغ رياء بطل وضوئه وان صح المسح بالماء الخارج عن الوضوء كما ان غسل اليمنى كذلك لان ارتباط الوضوء بالرياء يبطل ولا يمكن تدار که بعدا لبطلان لان الاجزاء بتمامها عمل واحد فاذا اتى بواحد منها رياء بطل العمل وليس الجزء الواحد عملا براسه اذا اتى بعنوان الجزئية حتى يبطل ويتدارك بمثله فقوله (ع) ثم ادخل فيه رضى احد من الناس يكشف عن عدم امكان التدارك ولا يصدق على هذا العمل انه اقل الواجب خالصاً لوجه الله لسريان الشرك في تمام الاجزاء لارتباط الجزء بالعمل وكذا يبطل العمل اذا توضأ مستقبلا بنية اكمال الوضوء بالاستقبال و ان لم يكن جزءاً للوضوء لانه اتحد مع العمل في الخارج و اوجب ابطاله بنية ك---ونه مكملا فكما ان الوضوء يستكمل بالاستقبال اذا كان مع الخلوص فكذا يبطل اذا كان رياء وكون الاستقبال خصوصية خارجة عن الوضوء لا يمنع من ابطاله كما انه لا يمنع من اكماله وانما المنع في صورة عدم ارتباط الرياء بالعمل كما اذا ستقبل حين الوضوء من دون ان ينوى في استقباله حدوث صفة كمال وخصوصية في وضوئه و رائي فيه فان الرياء حينئذ لا يرتبط بالوضوء ولا يصدق ادخال رضى احد من الناس على هذا العمل المرائى فيه لان الرياء حينئذ في الاستقبال وهو غير مرتبط بالوضوء على هذا الفرض واما فى الفرض السابق فهو مربوط به موجب لحدوث خصوصية زائدة فيه وتصدق على المرائى انه ادخل رضا احد من الناس بل النظر الدقيق يرشد الناظر الى ان ادخال الرضا بالخصوصيات الخارجة عن حقيقة العبادة انسب .

واما ايقاع العبادة في مكان مخصوص رياء فيبطل ايضاً اذا كان المكان والعبادة بحيث يتحقق الرياء في ايقاعها فيه كالصلوة في المسجد واما اذا لم يتصور فيه الرياء كالوضوء فى مكان فلا يبطل ولو فرض تحقق الرياء يبطل واما الزمان فيبطل العبادة فيه مع فرض التصور ايضاً كالتوضاً قبل الوقت للتهيؤ رياء او في اول الوقت رياء .

وما يترائى من الفرق فى الوضوء والصلوة فى الكون في مكان خاص فلاجل عدم تصور تحقق الرياء في المكان بالنسبة الى الوضوء وبداهة تحققه في الصلوة لا ان الرياء

ص: 187

في المكان خارج عن الوضوء وموجب لوصف مشخص في الصلوة فملخص ما بيناهان الابطال دائر مدار وجود الرياء و ارتباطها بالعبادة ربطاً موجباً لحدوث خصوصية زائدة وكمال مخصوص اذا كان على وجه الخلوص كائناً ما كان الارتباط من غير فرق بين ان يكون فى الجزء الواجب او المستحب او الوصف او الظرف المكاني او الزماني فالرياء ضد للاخلاص فكما ان الاخلاص اذا كان في بعض الخصوصيات الخارجة عن العبادة يوجب كمال العبادة ويزيد فى الثواب فكذا الرياء اذا وقع في بعض الخصوصيات الخارجة عن العبادة توجب نقصاً في العبادة مانعاً عن القبول و ابراء الذمة.

قال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه ان ضم الرياء انما يبطل الفضل الذي انضم اليه فاذا كان جزء لعبادة بطل فارامكن تدار كه فهو والا بطل الكل فاذا غسل اليد اليسرى غسلة ثانية مستحبة بقصد الرياء بطل الوضوء من جهة امتناع المسح بالماء الخارج عن الوضوء اذا كان من الاجزاء المستحبة ولم يتدار كه لم يلزم من بطلانه الا بطلان المركب من حيث كونه فرداً مستحباً من الواجب فلا يبطل ما عدا ذلك الجزء من الاجزاء التي تتمم منها اقل الواجب بل يصدق انه اتى بالفرد الواجب بمحض القربة ولا فرق فى ذلك بين ان يكون المنوى ابتداء هو ذلك الفرد المستحب و ان يبدوله ذلك عند ارادة الاتيان بذلك الجزء لان نية الفرد الحاصل لا يوجب البقاء عليهما لان مالا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه وكانه عدل عن الفرد المستحب الى اقل الواجب بل لونوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحب لم يكن الاكمالونوى ترکه انتهى .

وانت خبير بان صدور الجزء الريائى موجب لاتصاف العمل بالريائي لانه اتی به بعنوان الجزئية والاتيان بهذا العنوان كاف لاتصاف العمل بالوصف الريائي لان الجزء ليس من الامور الخارجية الغير المرتبطة بالعمل لانه ليس عملا براسه والمراد من الاستحباب هو ما يوجب فضيلة العمل كما ان المقصود من الواجب هو عدم تمامية امر الكل الا به لا الوجوب والاستحباب بالمعنى المصطلح مع ان الوجوب

ص: 188

والاستحباب حكمان للواجب والمستحب ولا يختلف حال الجزء في تأثيره في تحقق وصف الريائي للمكل باختلاف حال الجزء في الوجوب والاستحباب فالفارق هو ارتباط الجزء او الوصف الريائى بالعمل بحيث يوجب سريان الرياء في العمل و عدمه الوجوب والاستحباب فبعد الارتباط و صيرورة الجزء الريائي جزء للعمل يتصف بالريائي فلا يمكن ان يبرء الذمة لسريان صفة الرياء الى الكل فلا يصدق على العامل انه اتى باقل الواجب خالصاً لعدم بقاء خلوصه فسريان هذه الصفة الخبيثة يمنع ان يكون مصداقاً لكلى اتى به تقرباً فهو قده اعترف بان المركب من حيث ان الجزء المستحب داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب و يتعقب عليه العقاب باعتبار جزئه .

ومع ذلك حكم بان ما عدا ذلك الجزء من حيث انه مصداق لكلیاتی به تقرباً صحيح على احسن الاحوال لكن النظر الدقيق يرشدك بان الجزء اذا كان داخلا في حقيقة العمل متروكاً فاسداً خالياً عن الثواب متعقباً للعقاب خارج عن القابلية لابراء الذمة ضرورة صحة اطلاق الريائى على هذا العمل و لو كان باعتبار اشتماله بهذا الجزء الخبيث المفسد لان الجزء ليس عملا براسه خارجاً عن العمل كمانيه عليه رضوان الله عليه بقوله داخل فى حقيقته فلا يتصور عدم تأثيره في الكل وخلوص الباقى وابراء الذمة وعدم بطلانه.

والحاصل ان ضم الجزء الريائى موجب لاتصاف العمل بالريائي ولا يمكن تدار که.

وقوله رضوان الله عليه لان نية الفرد الخاص لا يوجب البقاء عليها لان ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه فكانه عدل عن الفرد المستحب الى اقل الواجب بل نوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحب لم يكن الا كما لو نوى تركه فيصح اذا لم يات بالجزء المستحب المرائى فيه فحينئذ يمكن التخلص عن الرياء بترك ذلك الجزء والرجوع عن نية الاتيان به والعدول الى فرد آخر و اما بعد الاتیان به و ضمه بالعمل وتحقق عنوان الرياء و سريانها في الكل بواسطه الجزء فلا يمكن

ص: 189

التخلص عن فرد الى فرد آخر ولا يبقى ماعدا الجزء على خلوصه حتى يتحقق الواجب ويكتفى به .

فتلخص مما بيناه ان الرياء بجميع اقسامها مفسد للعمل غير قابل للابراء والاجزاء موجب لسريان الفساد الى غيره مع الاتصال والارتباط.

ومقتضى ماذكر عدم الفرق فى ابطاله بين ما كان بداعي مدح الناس وبين ما كان بداعي دفع الذم عن النفس لما عرفت من تنافي الرياء مع الخلوص الذي هو اصل العبودية ومدار قبول الطاعة وصحتها والاخبار باطلاقها شاملة لكلا القسمين فهى مع كثرتها خالية عن التخصيص بالقسم الأول بل لا يمكن توهم التخصص فيها بعد ما ظهر منها ان الرياء شرك بالله فيستحيل اباحة قسم من اقسام الشرك فان حرمته ذاتية مستندة الى وحدة المعبود وانحصار استحقاقه للعبادة والآيات والاخبار مؤكدة لهذه الجهة الذاتية الواقعية فلا يمكن التفكيك بين اقسام الرياء باختلاف احكامها فيجرى فى هذا القسم ما عرفت فى القسم السابق لان مناط الابطال موجود فيه ايضاً فالمبطل هو الرياء اعنى طلب المنزلة من دون فرق بين ما يوجب المدح ويجلب النفع وبين ما يدفع الذم والضرر فابطال الرياء لاجل كون العمل لغير الله تعالى مع انحصار الاهلية فيه تعالى وهذا المعنى موجود في كلا القسمين فمامال اليه شيخنا

الانصاري رضوان الله عليه من عدم ابطاله اذا كان بداعى دفع الذم حقيق للمنع.

قال الرياء كما ذكره بعض علماء الاخلاق طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة وظاهره اختصاصه بداعى مدح الناس فلو قصد بذلك دفع الذم عن نفسه كما لوراعي في القرائة آدابها الغير الواجبة دفعاً لنسبة النقص اليه بجهله بطريقة القراء لم يكن بذلك باس وظاهر الاخبار الواردة في باب الرياء ايضاً الاختصاص بذلك نعم لو كان دفع الضرر داعياً مستقلا الى اصل العمل دون الخصوصيات فسد ولو كان جزء الداعي بنى على ما تقدم فى الضميمة المباحة لانه احد افرادها.

فهو قدس سره استظهر من تعريف بعض علماء الاخلاق ان حقيقة الرياء هي طلب المنزلة لداعى مدح الناس واما طلب المنزلة لاجل دفع الذم فهو عنده خارج

ص: 190

عن حقيقة الرياء .

وهذا استظهار بلادليل بل الظاهر عدم اختصاصه بداعي المدح كما هو ظاهر التعريف فالمدح ودفع الذم اثر ان للمرياء وغايتان له ولا ينبغي اخذ بعض آثاره في حقيقته وجعل بعض خارجاً عنها وفرداً للضميمة المباحة كما انه لا ينبغى الفرق بين كون هذا القسم داعياً مستقلا وبين كونه جزء للداعى و جعل الاول مبطلا والثاني مبنياً على ما تقدم لما عرفت من عدم الفرق بينهما في نفس الابطال وكون المستقل كالكفر والجزء كالشرك ثم قال وقال الشهيد (قده) فى قواعده ويتحقق الرياء بقصد مدح المرائى والانتفاع به او دفع ضرره ثم قال فان قلت فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية قلنا اصل العبادة واقع على وجه الاخلاص و ما فعل فيها تقية فان له اعتبارين بالنظر الى اصله فهو قربة وبالنسبة الى ماطرء من استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره اما لو فرض احداثه صلوة تقية فانه من باب الرياء انتهى عبارة الشهيد قده وظهورها فيما بيناه ظاهر فالمدح والانتفاع غاية ودفع الضررغاية اخرى ثم قال الانصاري (قده) وقوله او دفع ضرره عطف اما على الانتفاع فيكون كلاهما غاية للمدح واما على المدح فيكون غاية مستقلة وعلى هذا فمطلق الرياء ليس محرماً لان التوصل الى دفع الضرر ولو بطلب المنزلة عند الناس و طلب مدحهم له لادليل على تحريمه بل قد يجب وظاهر الاخبار حرمة الرياء بقول مطلق فالاجود تخصيص حقيقة الرياء بما هو ظاهر التعريف الأول من طلب المنزلة بتحصيل ما لم يكن حاصلا من المنافع المحرمة او المباحة فدفع الضرر من الضمايم الغير المحرمة و حكمه يعلم منهما فما ذكره قده فى القواعد يحتاج الى تامل انتهى وفيه انظار يظهر بالتامل

منها قوله فمطلق الرياء ليس محرماً الخ لما عرفت سابقاً من ان الرياء شرك اقسامه فالتفكيك بين قسميه بجعل ماغايته الانتفاع محرما مبطلا وما غايته دفع الضرر مباحأ غير مبطل ليس في محله وكون الرياء مبطلا ليس لاجل كونه محرماً حتى يستدل لعدم تحريمه بل ابطاله لاجل كونه لغير الله.

منها قوله بل قد يجب لان وجوب الشرك ممالا يمكن الالتزام به و لو كان من

ص: 191

لأفراد الخفية .

منها قوله (قده) فالاجود تخصيص حقيقة الرياء بما هو ظاهر التعريف الخ لان حقيقة الشيء لا يمكن تخصيصها ببعض الأفراد فطلب المنزلة عند غير الله تعالى هو ما عرف الرياء به والغايات خارجة عن حقيقته تترتب عليه في بعض الاحيان وقد ينعكس الامر فيترتب عليه خلاف ما قصد به المرائى وليس للتعريف ظهور فيما ذكره قده بل طلب المنزلة لدفع الضرر وابقاء ما كان حاصلا اظهر مصاديق الرياء و انسب الى حال المرائى .

فجعل دفع الضرر من الضمايم الغير المحرمة ليس على ما ينبغى مع انك عرفت ان ابطال الرياء ليس لاجل حرمته فكون العبادة لغير الله تعالى يكفي في بطلانه وشرك عاملها وكون دفع الضرر كالانتفاع من المباحات لا ينافي بطلان العبادة التي جعلت وسيلة للوصول الى غير الله تعالى.

واما طلب المنزلة عند الناس لتحصيل غاية راجحة كترويج الحق و اماتة الباطل فهو من باب ترويج الحق بالباطل بل من باب ارتكاب الباطل لاجل الترويج الموهوم فكيف يرضى الاليه المعبود ان يشرك به لاحتمال ترويج الحق بل كيف يظن بالله الرضاء بالشرك لاجل الترويج المحقق المعلوم وليس الرياء مما ثبت حرمته بعمومات الادلة كى يعارض بعه وم رجحان تلك الغاية بل اطلاق المحرم على الرياء لا يخلو عن التسامح .

واما مقالة الشهيد (ره) التي حكاها الشيخ الانصاری (قده) فهى بظاهرها لاغبار عليها فانها تدل على تحقق الرياء بقصد مدح المرائي والانتفاع ودفع الضرر

واما التقية فليس من افراد الرياء ومصاديقه لان المرائى يطلب المنزلة عند الناس والمتقى تطلب المنزلة عند الله فانه يأتى بالعبادة خالصاً لوجه الله فالتغيرات الحاصلة في عبادة المتقى بما هى فى الكيفيات والخصوصبات واما اصل العبادة فهى خالصة عن شوب الرياء والاختلاف في الكيفية ليس لتحصيل المنزلة ايضاً بل المتقى اتى بالعبادة موافقة للتنقية امتثالا لأمر الله فتبديل الواقع بما يوافق التقية عبادة اخرى

ص: 192

و امتثال آخر غير اصل العبادة والضرر اندفع من المتقى بجعل الشارع بدلا للواقع واكتفائه به عند التقية .

واما قوله قده في آخر مقالته اما لو فرض احداثه صلوة تقية فانه من باب الرياء يتصور على وجهين احدهما احداث العبادة لطلب المنزلة عند من يتقى منه و جعل المنزلة سبباً لدفع شره وضره .

وثانيهما احداث العبادة على وفق النقية امتثالا لامر الله تعالى و ترتب دفع الضرر عليه .

فا لوجه الأول من باب الرياء والوجه الثانى ليس فيه شوب من الرياء وصرف ترتب دفع الضرر على الموافقة للتقية لا ينافي الاخلاص بل قد عرفت ان اتيان العبادة على وفق النقية اذا كان الداعى هو التقرب الى الله امتثال آخر .

فكان نظره قدس سره في هذه الجملة الى الوجه الاول فلذا قال فانه من باب الرياء.

ثم ان الرياء قديطلق ويراد ما هو اعم من السمعة كمطلق طلب المنزلة عند الناس سواء كان بارائة العمل او باسماعه فالسمعة قسم من الرياء بهذا الاطلاق و قد يراد منه ما هو قسم المسمعة وهو ما يكون بالاراثة والسمعة طلب المنزلة بالاسماع فكل ماذكر معه السمعة فالمقصود منه الارائة وكل ما انفرد بالذكر فهم الاعم فالسمعة من افراد الرياء بمعنى الاعم .

واما حب استماع الناس و رؤيتهم للعمل والسرور عند اطلاع الغير من دون ان يعمل لذلك وان كان كاشفاً عن انحطاط رتبته ودنائته منزلته وفطرته الا انه لاباس به ولا يبطل العمل روى زرارة عن الصادق (ع) عن الرجل يعمل العمل من الخير اه انسان فيسره ذلك فقال (ع) لاباس ما من احد الا ويحب ان يظهر له في الناس الخير اذالم يكن يصنع ذلك لذلك انتهى الحديث ومفاده ان حب ظهور الخير في الناس مما لا يخلو منه احد فهو امر قهرى جبلى لا يصح منعه و ان المبطل المفسد الموجب للمشرك صنعه ذلك لذلك فاما اذا لم يكن حبه دخيلا لايجاد العمل فلاباس

ص: 193

به ولا يبطل.

واما الاعلان بالعمل بنية ترويج الشرع واقتداء الناس به في ذلك العمل بلا شائبة استعظام رتبته عند الناس فهو من افضل الطاعات لما فيه من ترويج احكام الشرع واعلاء كلمة الاسلام ولكنه من مزال الاقدام فلا ينبغي هذا النحو من الطاعات الا لمن له نفس مطمئنة ليس للشيطان عليها سبيل فالحقيق تحصيل الاطمينان اولا ثم الاقدام بالعمل لاترك العمل راسا فراراً من مكائده لعنه الله فان في ترك العمل ايضا رضاً له عليه لعنه الله فالاستخلاص من مكائده لعنه الله فى غاية الصعوبة و نهاية المشقة بل اظن انه لا تيسر لاحد الا بالاستعاذة بالله واعادته تعالی شانه وتوفيقه و اسعاده و قبل تحصيل الاطمينان على هذا النحو من العبادات لا ينبغى الاتيان به فماورد في الشرع من افضلية الصدقة جهراً لتأسى الغير والاجهار بصلوة الليل لتنبيه الاهل والجيران وان دل على رجحان الاعلان واستحبابه لما فيه من الترويج الا انه لا يخلو عن خطر يعنى الأتى به كمال المواضبة والمراقبة.

والحاصل ان الرياء كما سبق اخفى من دبيب النمل على الصخرة الصخار في الليلة الظلماء وقد يشتبه على النفس فيظن استخلاصها من الرياء وهي في بحبوحته

واما انضمام امر آخر الى النية غير الرياء فان كان مؤثراً في تحقق الداعى بحيث يخل في طرو عنوان الوضوء على الافعال اوفى امر الاخلاص و لوكان بعنوان التأكيد فهو مبطل للعمل اما فى الصورة الأولى فلما عرفت سابقاً من ان تحقق عنوان الوضوء على الافعال يتوقف على نية الانيان بهذا العنوان وتمحضهافيه والانضمام يخرجها عن التمحض فلا ينتزع عنها الطهارة.

واما فى الصورة الثانية فلاجل استغنائه تعالى شأنه عن العمل الغير الخالص له ولو كان الشوب بعنوان التاكيد لتاثيره في بعض المقامات في دفع المزاحم للباعث الاصلى.

ولافرق بين افراد الضميمة من الراجح والمرجوح والمباح فان الراجح اذا كان دخيلا في تحقق العمل يوجب الاخلال في كون الطاعة معنونا بعنوان الوضوء.

ص: 194

وليعلم ان محل الكلام هى الضميمة الدخيلة في اصل العمل لا اختيار بعض الافراد على بعض لان خصوصيات الافراد غير ملحوظة فى مرحلة الامتثال بل مفوضة الى الممتثل فالواجب عليه تحصيل عنوان الوضوء و تمحيضه الافعال لاجل هذا العنوان و تلخيصه اياها عن كل ماله ياثر فى تحصل العمل كائناً ما كان المؤثر وحصر الداعى الباعث فى اهلية المعبود تعالى شانه وتحصيل للامتثال لامره و اما اختيار كيفية من الكيفيات على الأخرى وتخصيص فرد بين الافراد للامتثال فلا يخل بالعبادة صحتها فليس من الضمايم.

واما جعل افعال الوضوء مصداقا لعنوان محرم غیر عنوان الوضوء بحيث يكون فعل واحد مصداقا للعنوانين الواجب والحرام فمقتضى القواعد عدم بطلان الوضوء بمعنى عدم سقوط الافعال عن المنشائية لانتزاع الطهارة منها و طرو عنوان الوضوء عليها لخلوص النية عما يؤثر فى تحصيل الافعال وتمحضها في ايجاد المنشاء للانتزاع وتحصيل الطهارة به وصرف اتحاد المنشاء مع الحرام في الوجود لا يؤثر اثر البطلان ولا يسقطه عن منزلة المنشائية فالغسلتان والمسحتان تعلق بها الامر المقدمى ليكشف عن كونها منشأ لانتزاع الطهارة والحرام المتحد معها تعلق بها النهي الكاشف عن حرمته فالواجب بالوجوب المقدمى هو مفهوم الغسلتين والمسحتين والحرام هو مفهوم ما تعلق بها النهى والمصداق ليس بمتعلق الامر كما انه ليس طرف تعلق النهى فايجاد المأمور به امتثال للامر والعصيان هو ايجاد المنهي عنه و في صورة الاجتماع اطاعة وعصيان باعتبارين فاتحاده مع الحرام مصداقا لا يمنع عن انتزاع الطهارة منه لاختلاف الحيثيتين فيكفى فى الانتزاع ايجاده بنية الانتزاع و كونه وضوئاً وان كان حراما باعتبار آخر فمتعلق الامر والنهي هو الطبيعة وليس في الطبيعة اجتماع فان الاجتماع في مرحلة الايجاد والايجاد اطاعة بالنسبة الى المامور به وعصيان بالنسبة الى المنهى عنه ولامانع من كون العمل الواحد اطاعة وعصياناً باعتبارين لعدم تعلق الحكم بالايجاد فمرحلة الايجاد التي هي مرحلة الاطاعة والعصيان متأخرة عن مرحلة الحكم التي ليس فيها اجتماع.

ص: 195

ولاينا فى هذا ما تقدم من ان الرياء بتمام اقسامه مبطل للعمل لان الرياء ينافي التعبد والخضوع فالتعبد لا يجامع مع الرياء لان المرائى لم يخضع لربه ولم يات بالعمل على وجهه فالاتيان بالعمل على وجه الخضوع والاخلاص مما اعتبر في الامتثال فهذا الوجه قيد في الامر فالاتيان على وجه الرياء مبطل مانع من حصول الفراغ بخلاف الاجتماع مع الحرام فان اختلاف الحيثيتين يكفي في حصول المنشائية لانتزاع الطهارة في المقام وليس الرياء كذلك فان الخلوص مماله دخل في فراغ الذمة عقلا وشرعاً بخلاف خلو العبادة عن الاجتماع مع الحرام في الوجود فان اختلاف الحيثيتين كاف في تحقق العبادة مالم يعتبر فيه امر من الامور ولم يقيد الامر بقيد مخصوص يتوقف عليه الامتثال وفراغ الذمة فصرف اعطاء منصب المنشائية للطهارة لافعال مخصوصة و ايجابها لها لا تدل على سقوطها عن المنشائية في صورة الاجتماع مع الحرام ما لم يعتبر الحاكم فى تأثير الافعال اثر الطهارة امرا آخر و لم يحكم باناطة الانتزاع بكيفية خاصة او خصوصية مخصوصة في مقام الايجاد

والامتثال .

والحاصل ان مرحلة الاطاعة والعصيان مؤخرة عن مرحلة ثبوت الحكم للموضوعات راجعة الى المكلف الا ان للحاكم ان يتصرف في مرحلة الامتثال ويقيد تحققه بالاتيان بالمامور به على وجه خاص وكيفية مخصوصة ويجعل امراً من الامور شرطا للامتثال او ما نعاً منه وهذا تصرف آخر مرتب على المرحلة الاولى اعنى مرحلة ثبوت الحكم للموضوع واعتبارات الموضوع .

لا بد له من دليل يدل عليه سوى مادل على وجوبه ومنشئيته للطهارة فتلخص مما بيناه ان اجتماع الواجب والحرام ممكن ولا يبطل الواجب لاجتماعه مع الحرام.

فظهر من طول المبحث ان المبطل فى هذا الباب هو عدم تمحض الافعال للمنشائية للطهارة وانضمام امر آخر فى النية بحيث يكون له تأثير في تحقق العمل فلا يعنون بعنوان الوضوء حينئذ اوصيرورة العمل مشوباً بالرياء بعد تحقق عنوان

ص: 196

الوضوء وعدم خلوصه الله تعالى.

وبعبارة اخرى الذى يخل بامر الصحة المقابلة للبطلان هو ما يوجب الاخلال في امر اتصاف الافعال بصفة الوضوء اوماينا فى امر الخلوص المتحقق بنفى الرياء و تلخيص العمل له تعالى شأنه المعبر عنه بعبارات مختلفة كاشفة عن مفاهيم متعددة و درجات متفاوة بحسب تفاوت درجات العباد ومراتبهم فى المعارف الالهية والعقايد الحقة الحقيقية واليقين المرتقى الى العين والحق .

فمنها ما اشار اليه امير المؤمنين وسيد الاولين والآخرين عليه صلوات المصلين بقوله (ع) ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك.

وهذه المرتبة هى اكمل مراتب الاخلاص و اقصى مدارج الخلوص و ليس لاحد دعوى هذه المرتبة الا لقائل هذه المقالة ولا ينافى مفادها ما ورد في الادعية والاوراد من خوفه وطمعه ورخائه (ع) ضرورة عدم منافات كونه (ع) خائفا راجيا مع صدور العبادة عنه لاهليته تعالى فهو (ع)خائف من جلاله وعظمته راج اليمنيه ورحمته عابد لاهليته .

ومنها كون العبد اهلا للعبودية وكونها وظيفة له و تركها خروجاً عن زى العبودية فمن عرف نفسه وعلم منزلته من ربه وذل موقفه منه وامكانه واحتياجه اليه تعالى في وجوده وخصوصياته وآثاره الوجودية واستناد وجوده وكمالاته الى رحمته الواسعة بحيث لولاها لما كان له اسم ولارسم ولاعين ولا اثر وكذلك استناد بقائه و بقاء آثاره الى ابقائه تعالى شأنه العزيز ايقن ان وظيفته العبادة وزيه العبودية من دون ان يلاحظ في عبادته اجراً ولا ثواباً ولا مقام ولا رفعة بل الاتى بالعبادة بهذا العنوان يعتقد بكونه اعلى الغايات فلا يجعل العبودية واسطة لغاية اخرى .

و منها المحبة وهى تتصور على وجوه احدها حب العبد بالنسبة الى مولاه فالمحب يعبد مولاه المحبوب بمقتضى محبته ولا يستحق احد للمحبة الا لمستجمع لجميع الصفات الكمالية المنزه المعرى عن انحاء النقائص والعيوب فالباعث

ص: 197

الداعي للعبادة هو المحبة وبعد تحقق العبادة توجب ازدياد المحبة.

وثانيها تحصيل اللياقة لان يكون ظرفا لحب الله تعالى شأنه اعنى تحصيل حب الله بالنسبة اليه اولاجل حصول الحب قبل العبادة فاقتضى العبادة والاول انسب بحال المتوسطين فى الثبات واليقين اى الابرار والثاني بالمقر بين الكاملين في تحصيل المعرفة واليقيين قيل والمحبة من العبد حالة يجدها فى قلبه يحصل منها التعظيم له و ایثار رضاه والاستيناس بذكره والاستيحاش عن غيره و من آثارها التجافى عن دار الغرور والرقى الى عالم النور والانس بالله والوحشة ممن سواه وصيرورة جميع الهموم هما واحداً .

واما محبة الله للعباد العامهم وان يوفقهم لطاعته ويهديهم لدينه الذي ارتضاه ورضاه عن العبيد والمحققين فى هذا المقام مقالات و بيانات وافية كافية متقاربة .

وان شئت قلت ان المحبة من الله ايصال عبده الى مقام هيئه له وخلقه للوصول اليه وكشف الحجاب عن قلبه بحيث يحصل له الانقطاع عما سواه ويصير همومه هماً واحداً فإن ما يوصف به سبحانه انما يوخذ باعتبار الغايات لا باعتبار المبادى و معنى محبة العبد وصوله فى العبادة والمعرفة مقاما لا يرى لنفسه خطرا ولا لوجوده اثرا ولا يبقى له سخط ولارضا في جنب مرضاته تعالی.

واوفى من جميع ما قيل في المقام مارواه الكليني في الكافي باسناده عن ابان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) قال لما اسرى بالنبى (ص) قال (ص) يارب ما حال المؤمن عندك قال تعالى يا محمد (ص) من اهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وانااسرع شيء الى نصرة اوليائى وما ترددت عن شيء انا فاعله كترددى عن وفاه المؤمن يكره الموت واكره مسائلته فان من عبادى المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى ولو صرفته الى غير ذلك لهلك وان من عبادى من لا يصلحه الا الفقر ولو صرفته الى غير ذلك لهلك وما يتقرب الى عبدى شيء احب الى مما افترضته عليه وانه يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت اذا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ان دعانى اجبته وان سئلنى اعطيته انتهى الحديث.

ص: 198

وفيه رموز و اشارات و حقایق و مجازات وتلويحات و كنايات من اهتدى الى مفاداتها حق الاهتداء وعرف كيفياتها و مزاياها و خصوصياتها ايقن حقا واعترف صدقا أن مقام المحبة مقام لا يتصور للعبد مقام فوقه وانه هو الذي يليق ان يكون غاية للايجاد ومنظورا لخالق العباد فلو تأمل العبد في دقايق هذا الحديث وان الرب تعالى شانه العزيز ينزل اهانة عبده منزلة محاربته تعالى شأنه ويجيب عن سئوال رسوله عن حال المؤمن بعبارة الولى آثر الايمان بالله و تكميله على السماوات والارض لانه ولى خالقها الذى يقول وانا اسرع شيء الى نصرة اوليائي فالولاية التي هي كمال المحبة اقصى الغايات واعلى النهايات والمحصل لهذه المنزلة هو التقرب بالفرائض والنوافل الموجبة لمحبته تعالى شأنه العزيز المستتبعة لكون الرب تعالى شانه سمع العبد وبصره ويده ولسانه المستلزم لصيرورة مرضات العبد مطابقة لمرضات الرب وسخطه موافقا لسخطه وعلم معنى ما قيل في المقام العبودية جوهرة كنهها الربوبيته.

فالعبد اذا ادى الفرائض المفترضة عليه باركانها و اوصافها و شرائطها على الوجه المقرر في الشرع الانور وتقرب الى الله باداء النوافل وداوم فيها حق المداومة يسهل له الالتفات عما سوى المعبود والاعراض عن غيره وتخصيص افعاله و اعماله واقواله وصفاته وملكاته لحبه تعالى و رضاه وتخليص نفسه عن الكدورات الجنسية والعوارض الطبيعية والغواشى المظلمة والاخلاق الذميمة وبعبارة اخرى تبعية طريق الشرع بنحو الكامل فعلا وتركا وتخلية النفس وتحليه ما يوجب لياقة المؤمن وقابليته لان يكون مورداً لحب الله تعالى شانه وولايته وبعد ما تحقق الولاية بين العبد مولاه دخل في جنده وحسب من حزبه واعوانه وانصاره الذين لا يتوجهون الى جهة من الجهات سوى وجه الله تعالى ولا يهتمون عماً وراء مرضاته واذا دخل في جنده وحزبه وصار من اعوانه و انصاره صارت اهانته محاربته فحينئذ يكفى مهماته و يسرع في نصرته ويسدده في اموره ويوفقه لعبادته وطاعته فلا يصدر عن العبد عمل من السماع والبصيرة والنطق والبطش الا بحوله وقوته وهذا معنى قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به الى آخره فكانه سمعه وبصره ولسانه ويده فهذه العبارة كناية عن كمال

ص: 199

محبته وولايته بالنسبة الى عبده وبالعكس و رجوع جميع اموره اليه .

وثالثها كون العبادة محبوبا له تعالى كما صرح به تعالی

شأنه في الحديث المذكور لقوله تعالى وما يتقرب الى عبدى شيء احب الى مما افترضت عليه وهذا الوجه مرتبته دون الوجه الثانى ومن مقدماته المحصلة له .

ومحصل هذه الوجوه ان العبد بعد ما تيقن ان الكمال الحقيقي منحصر في مولاه احبه واذا احبه يحب حبه اياه وهذا الحب يوجب تبعية رسوله واتيان محبوبه من الفرائض والنوافل وترك مالا يرضاه والاتيان بمحبوبه يوجب لياقته للمحبوبية فاذن يحبه المحبوب واذا احبه يتكفل اموره و يكفى مهماته و يكون سمعه وبصره ولسانه ويده قال الله تبارك و تعالى قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمفاد الحديث متحد مع مفاد الاية فكانه تفسير لها .

ومنها القربة وهى عبارة عن منتهى العبودية وكناية عن كمال الاطاعة ضرورة استحالة القرب المكانى بالنسبة اليه تعالى شانه فحيث ان كمال الطاعة من العبيد موجب لكمال قربهم الى السلطان وأقربهم الى سريره اطوعهم واعتدهم له كنى عن كمال الطاعة بالقربة فذكر القربة من باب ذكر اللازم و ارادة الملزوم و استلزام الطاعة والعبودية للقرب والزلفى لديه عظم ثنائه لاجل ان الطاعات والعبادات موجبة لتعرية النفس وتجردها عن الادناس والارجاس من الصفات الذميمة والاخلاق الرذية الرذيلة والتعلقات الطبيعية طاردة للأوهام الشيطانية والخيالات النفسانية قال امير المؤمنين صلوات الله عليه خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكيها ب لعلم والعمل فقد شابهت أوائل جواهر عللها واذاعتدل مزاجها وفارقت الاضداد فقد سارك بها السبع الشداد والمراد من العلل في كلامه (ع) هو العلل المادية فان المؤمن خلق من النور فهو بحسب الاصل الاول مجردة عن البهيمية والحيوانية والسبعية الموجبة لبعده عن محفل القدس ومجلس الانس والعبادات مجعولة لتنزيه النفس وتعريتها عن النقايص وعودها الى اصله الاصيل كما قال (ع) ان زكيها بالعلم و العمل الخ فاذا عاد الى اصله واتصل الى اشباهه و امثاله من الملئكة استحق لحبه تعالى شأنه العزيز كما

ص: 200

اشار اليه فى الحديث المذكور فالمراد من القربة هو تحصيل اللياقة لحبه تعالى شأنه وهذا مقام اوساط المؤمنين من اهل الثبات واليقين .

ومنها خالقيته تعالى شأنه وفيها لحاضان احدهما ثبوت معنى الخالقية لم تعالى شأنه مع قطع النظر عن ايجاده للعبد وهذا اللحاظ يرجع الى الوجه الاول اعنى الاهلية وان كان اخص منه والثانى خالقيته بمعنى ايجاده للعبد فيرجع العبادة بهذا اللحاظ الى شكر المنعم الحقيقى تعالى شأنه .

قال عز من قائل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومفاد الاية وان كان اخذ الخالق الها معبوداً و تخليص العبودية له ولكن من لوازمه حصر النية فى مقام العبادة في خالقيته بمعنى الاول او خلقته للعبد اعنى معنى الثانى فقوله عظم ثنائه الذي خلقكم مناسب للثاني و قوله والذين من قبلكم يناسب الاول و اذا كان معنى اعبدوا كونوا عبيداً للخالق يكون التقوى من الشرك ويؤيد هذا المعنى ما قيل من ان لعل من الله تعالى واجب لان العبودية من العبد إلى الله ينافي الشرك وجوباً.

ومنها مخلوقية العبد وهى قرينة للمعنى الثانى من السابق .

ومنها مالكية المعبود بالنسبة الى العبد وهى راجعة الى الخالقية كما ان المملوكية راجعة الى المخلوقية ضرورة استحالة ثبوت المالكية الثابتة للمخلوق له تعالى عن ذلك علواً كبيراً فملك المخلوق امر اعتبارى منتزع عن الحيازة وملك الخالق عبارة عن ايجاده تعالى شأنه وقدرته على اعدامه.

ومنها الامتثال لامره تعالى و هذا المعنى عند دقيق النظر يرجع الى اهلية المعبود او اهلية العبد للعبادة الا ان يقصر الناوى النظر الى نفس الامتثال من دون ان يسنده الى امر من الامور وهذا مقام من يقرب الى كمال العبودية فعقله حاكم بوجوب امتثال أوامره عزاسمه وتنافى التسامح في الامتثال مع العبودية ·

ومنها طلب مرضاته عظم ثنائه والاجتناب عن سخطه بمعنى ان العبد يأتى بالعبادة بنية انها مما يرضى به الرب تعالى عنه و يعامل به معه معاملة الراضى مع

ص: 201

المرضى عنه فإن رضاء الرب تعالى شأنه ليست حاله فيه لاستحالة تغير صفاته فرضاء الممكن ابتهاج النفس وانبساطها عند الاطلاع بامر مطلوب و ليس هذا المعنى في الواجب بل رضائه تعالى انعامه واكرامه وتفضيله على من رضى عنه فهذا الوجه لا استقلال له فى الغايات بل يرجع امره الى غاية اخرى من القربة والمحبة و غيرهما.

وعد بعض الافاضل الحياء منه تعالى من الغايات قال وهو غرض مقصود وفي الله الخبر استحيوا من حق الحياء اعبدالله فكانك تراه فان لم يكن تراه فانه يراك وعن على (ع) في جواب ذعلب اليمانى انا لا اعبد من لا اراه انتهى ولا يخفى على المتامل ان الحياء تؤثر في كيفية العبادة من الخضوع والخشوع و التوجه التام لافي اصل ايجاد العبادة وفي قوله (ع) عبدالله فكانك تراه اشعار بالكيفية ولشيخنا النجفي كلام في هذا المقام يعجبنی ایراده قال قده ولو تامل العبد الذي يشتغل لصلوته وقلبه مشغول بامور دنياه انه ما عامل سيده ومولاه معاملة اقل من يخاطبه من زوجته وغيرها ممن يحضر تمام قلبه عند مخاطبته لذاب حياءاً ان كان من اهله انتهى فالمقصود ان الحياء موجب للمخضوع والخشوع والتوجه التام والوقار و السكينة.

ومنها طلب العفو والاعتذار عما وقع من التفريط في جنبه تعالى شأنه في سالف الزمان وهذا مقام التوابين .

وللاصحاب بيانات وغايات اخرى راجعة عند التامل الى ما بيناه بقى امر آخر عد من الغايات وهو ملاحظة الفوز بالثواب والخلاص عن العقال وذهب بعض الاصحاب الى بطلان عبادة من يأتى بها بهذا العنوان فقد حكى عن ابن طاووس البطلان اذا اتى بهذا العنوان وعن قواعد الشهيد (نه) انه قد قطع اكثر الاصحاب بفساد العبادة بقصدهما يعنى جلب الثواب ودفع العقاب و عن العلامة (قده) في اجوبة المسائل المهنائية اتفقت العدلية على ان من فعل فعلا لطلب الثواب او لدفع العقاب لا يستحق بذلك ثواباً والاصل في ذلك ان من فعل فعلا ليجلب نفعاً او يدفع به ضرراً فانه لا يستحق المدح على ذلك والايتان المذكورتان اعنى قوله تعالى لمثل هذا فليعمل

ص: 202

العاملون وقوله تعالى و فى ذلك فليتنافس المتنافسون لادلالة فيهما على كون غرضهم لفعله ذلك انتهى وعن الرازي في تفسيره الكبير اتفاق المتكلمين على عدم صحة هذه العبادة انتهى.

ولا يخفى على المتامل بعد هذا الذهاب عن الصواب ضرورة استلزامه بطلان عبادة الاكثرين من العباد وانحصار العبادات الصحيحة في عبادة الانبياء والمرسلين والائمة المعصومين واقل قليل من الصالحين فكم من عبد لا يتصور مقاماً فوق مقام الخوف والرجاء ولا يتوجه الى غيره بل لا يمكن له التخلص عن جميع الاغراض سوى اهليته واستحقاقه تعالى للعبادة فيؤل الامر الى خروج كثير من العباد المؤمنين عن ريقه التكليف لعدم وسعهم قصر النظر فى نياتهم الى استحقاقه واهلينه تعالى للعبادة او اهليتهم للعبودية والعبادة ولوانكر الخصم عدم الامكان وادعى امكانه لجميع العباد و قاطبة المكلفين فلا يسعه انكار استلزام قوله العسر والحرج الاكيدين الشديدين المنفين في الشريعة السهلة والطريقة السمحة.

ويدل على عدم البطلان بل على ترتب الثواب عليه بعض اخبار من بلغ ففى ثواب الاعمال عن صفوان عن ابی عبد الله (ع) قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له اجر ذلك وان كان رسول الله لم يقله ولا يخفى ظهور هذا الخبر فيما قلناه اى عدم البطلان والثواب ولا يمكن القول بان المراد فعمل به لغاية الاهلية لان ظاهره ان العمل اذا كان لاجل هذا الخير الذي بلغه.

وفي خبر محمد بن مروان عن ابى جعفر ما هو صريح فيما بيناه لانه قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه وبهذا الراوي خبر آخر عن الصادق (ع) مساوق لهذا الخبر فى الصراحة فيما بيناه قال (ع) من بلغه عن النبي (ص) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (ص) كان له ذلك الثواب وان كان النبي (ص) لم يقله وتنكر الشيء في هذا الخبر والثواب فى سابقه يؤكدان المطلوب وهذان الخبران صريحان فى ان العامل اذا عمل شيئاً لاجل الثواب الذي بلغه كان له والاخبار

ص: 203

الاخر الواردة فى هذا المقام ظواهر في ما بيناه .

ثم ان الايتين اللتين منع العلامة دلالتهما على صحة عبادة من طمع في الجنة في عبادته وخاف من النار ونوى فى العبادة الوصول الى الاولى والاجتناب عن الثانية لا نقص فيهما فى الدلالة على الصحة لانهما صريحتان فى ان ماذكر قبلا حقيق لان يعمل العامل للوصول اليه ولان يرغب فيه الراغب والاولى اصرح من الثانية لانها مشتملة على لام الانتفاع وقوله قده اتفقت العدلية على ان من فعل فعلا الى آخره قابل للمنع كما لا يخفى من لاحظ كلمات القوم فان في بعضها صراحة في عدم افساد هذه النية بل يظهر من بعضها استحباب ان يرجو المكلف بفعله مزيد الثواب والنجاة من العقاب ولعل مقصود من حكم بالبطلان هو ان حصر النية في الجنة والاجتناب من النار لا يوجب مدحاً مع ان العامل بهذه النية ممدوح كمال المدح لانه آمن بالوعد والوعيد وصدق بماجاء به النبي (ص) اعتنى بشأن ما حكم به بل يمكن القول بعدم امكان صدور العبادة عن الخائف الراضى قاصراً نظره الى الوصول والاجتباب ضرورة ان كل من ياتى بالعبادة لاجل الفوز بالثواب والاجتباب عن العقاب يعلم علما يقينياً بعدم تحقق الفوز والوصول والاجتناب الا باتيان العبادة امتثالا لامره فلا يتصور التفكيك بین نية الامتثال للامر وبين نية الفوز بالثواب والاجتناب عن العقاب.

ومع تصوره يجب القول بان المبطل هو ترك اتيان العبادة عاريا من نية امتثال الامر اوغاية اخرى من الغايات المذكورة وكون نظر الاتي مقصوراً بالنفع ودفع الضرر الاضميمة هذه النية الى نية غاية اخرى مما ذكر لان هذه النية ليست من موانع صدق الامتثال و الاطاعة على العبادة المشتملة على احدى الغايات المصححة للعمل .

والحاصل ان غاية ما يجب فى الخلوص اتيان العمل امتثالا لامره تعالى اوغاية اخرى مما ذكر والخوف من النار والطمع فى الجنة لا يمكن انفرادهما عن غاية اخرى من الامتثال وغيره كيف وعد من الغايات التعظيم الله تعالى و هاتان الغايتان لا يمكن انفكاكهما عن التعظيم ضرورة انهما من لوازمه الغير المنفكة و مع فرض

ص: 204

انفكاكهما عن الغايات بتمامها وانفرادهما فى النية فالمبطل هو فقدان غيرهما لا انضمامهما اليه .

ومما استدل به على عدم بطلان العبادة المنوى فيها التخلص من العذاب والفوز بالثواب الوعد والوعيد الوارد ان فى الايات الكثيرة والاخبار المتواترة لكنهما لا يدلان على المقصود لان مفاد الايات والروايات ان العبادات الصحيحة موجبة للفوز بالثواب وتركها يوجب العقاب فلا يدلان على صحة العبادة وعدم بطلانها اذا كان النظر الفوز والتخلص نعم كثرة ورود الوعد والوعيد في الايات والروايات تمنع عن تخليص غير الاوحدى من العباد عباداتهم عن هاتين الغايتين فينتج كون المبطل هو الاتيان بالعبادة مع قصر النظر الى الفوز بالثواب والخلاص عن العقاب و بعبارة اخرى اذ اتى بالعبادة بعنوان المعاوضة مع الثواب والخلاص لا للامتثال الموجب لهما.

فظهر من طول المبحث ان ما يعتبر فى النية خلوص العمل عن الرياء واشتماله على غاية من الغايات واعلى الغايات هو اهلیته تعالى شانه و ادناها الفوز بالثواب والخلاص من العقاب من دون استقلال النظر فيهما.

واما قصد التعين فمما يجب في العبادات والمعاملات لان الوجود. ساوق للمتشخص فالشيء مالم يتشخض لم يوجد فالعبادة اذا لم يكن متميزة عن غيرها بحسب الاجزاء والاوصاف لابد من تعيينها عن غيرها بالنية و مع عدم التعيين لا يحسب من احد من اطراف المشترك .

واما الوضوء فيكفي في تعينه ايجاد الافعال بعنوان طروعنوان الوضوء بمعنى اتيانه بعنوان كونه مما جعله الشارع منشاء لانتزاع الطهارة عنه فاللازم اخراج الافعال عن الابهام بالنية ليعنون بعنوان الوضوء المجعول في الشرع منشألانتزاع الطهارة فبعد ايجاد الافعال بهذا العنوان اعنى نيته كونها وضوءاً موجبا للطهارة مقرونة بشرايط الصحة بلامانع يمنع الانتزاع يطرء عليه عنوان الوضوء و ينتزع عنه الطهارة ويترتب عليها احكامها فالمشروط بالنية هو صيرورة الافعال وضوءاًموجباً

ص: 205

للطهارة واما ترتب احكامها عليها فلا يتوقف على النية فانها لا توثر في ترتب الاحكام على الموضوعات والاثار على الاسباب فتأثير النية في حصول الموضوع و تحققه و وجود السبب فبعد ما نوى فى ايجاد الافعال ماجعلها الشارع منشأ لانتزاع الطهارة و اوجدها خالية عن الخلل اوجد الوضوء والوضوء محقق للطهارة وتنتزع منه و بعد تحقق الطهارة يصح كل ما يشترط في صحته الطهارة ويباح كل مالا يجوز من دون الطهارة وبيان آخر ان الوضوء منشأ للطهارة والطهارة بذاتها رافعة للحدث و بعد تحققها يرتفع آثار الحدث و يترتب عليها احكامها و آثارها ولا يحتاج في ارتفاع الحدث واثره وتحقق الطهارة وترتب عليها احكامها وآثارها الى ان ينوى المكلف في ايجاد افعال الوضوء بل نية ايجاد الوضوء يكفى فى انتزاع الطهارة منه فيرتفع الحدث بوجودها ويباح مالا يجوز من دون طهارة كمس كتابة القرآن و يصح ما يشترط في صحته الطهارة كالصلوة والطواف ويستكمل ما يشترط في كماله الطهارة كقرائة القرآن ويرتفع كراهة عمل يكره من دون طهارة كالاكل في حال الجنابة وفاز المتوضى بالثواب اذا كان مقصوده درك ثواب الكون على الطهارة بل هذا القصد بخصوصه لا ينفك عن قصد الوضوء الموجب للطهارة لانه اقدم الى امراثره الطهارة وعمل بالاستحباب اذا توضأ قبل النوم .

والحاصل ان افعال الوضوء سبب الطهارة وهى شرط في بعض الموارد ومبيحة في الاخر ورافعة للحدث ومكملة لامر وهكذا فالموضوع للاحكام والمؤثر في الاثار هو الطهارة لا الافعال و انما الافعال منشأ لانتزاع الطهارة اذا تحققت بشرائطها و اجزائها من غير خلل وقع فيها فالامر بالافعال لاجل حصول الطهارة و انتزاعها منها والخطاب وضعى يكشف عن سببية الغسلتين والمسحتين للطهارة و ليس مفاد الامر وجوب متعلقه كما ان وجوب الطهارة معناه توقف امر عليه لا الوجوب المصطلح فانها ليست بواجبة فى مقام من المقامات سوى مورد النذر و اخويه ولما بينا، تامل الافاضل فى صحة نذر من نذر الوضوء من غير نظر الى الكون على الطهارة لعدم ثبوت الاستحباب النفسى للموضوع عنده وحكم بعض آخر على انه غير ثابت فكل

ص: 206

ما اسند الى الوضوء من الشرطية والسببية والرافعية والمحبوبية لاجل منشايته للطهارة فالمسند اليه بحسب الواقع هو المنتزع لا المنشأ للانتزاع .

نعم اسناد السببية الطهارة ينحصر اليها لاستحالة وحدة المسبب والسبب واما الوجوب والندب و وجههما فلا يعتبر نيتهما فى ايجاد الوضوء لان الوجوب والندب نحوان فى الحكم وكيفيتان فيه بحسب شدة الطلب وضعفه فهم اراجعان الى الحاكم حيث انه لا يرضى ترك الاول ويرضى ترك الثانى ووجه الوجوب والندب لحاظ في جعل الحكم فهو ايضاً راجع اليه تعالى شأنه على انك قد عرفت مما مر ان معنى وجوب الوضوء كونه مقدمة لأمر من الامور وكونه متوقفاً عليه لا الوجوب المصطلح .

والحاصل ان تحقق الطهارة من الوضوء لاجل ان الشارع جعله منشأ لانتزاعها فلا يجب في تحصيلها الا قصد هذا المجعول فقد يكون المقصود كون المكلف على الطهارة فقط لرجحانها الذاتى فى الشرع وقديكون توطئة لامر آخر و اما اتيان الافعال من دون قصد لتحصيل الطهارة فيبطل ولا ينتزع منها الطهارة بل لا يطرء عليها عنوان الوضوء وبعد تحقق الطهارة يؤثر اثرها من الصحة والاباحة والتكميل ورفع الكراهة والوفاء بالنذر اذا تعلق بالطهارة تعلقا اولياً او ثانوياً فلو نذر قرائة القرآن مقرونة بالطهارة وتطهر من غير أن يقصد في أن التطهر القرائة ثم بداله ذلك فقرء او في بنذره وكذلك اذا نذر الطهارة عند قرائة القرآن .

وملخص الكلام ان الطهارة من آثار الوضوء اذا نواها منه و لها آثار يترتب عليها بعد ما تحققت واما الوضوء مع قطع النظر عن الطهارة فلاحكم له ولا اثر فمن قال باشتراط الرجحان اعنى الاستحباب فى انعقاد النذر حكم بعدم انعقاد نذر الوضوء من دون قصد الطهارة.

ان قلت لو لم يكن للموضوء اثر من الآثار فى صورة تجرده عن نية الطهارة لماصح وضوء المجنب والحائض ضرورة عدم تاثير وضوئهما للطهارة مع انه ورد في الشرع تاثير وضوئهما فوضوء المجنب يرفع كراهة النوم والاكل والشرب

ص: 207

والجماع ووضوء الحائض يحدث فى ذكرها في مصليها كمالا و يرفع كراهة الذكر وامثالهما.

قلت وضوء المجنب و الحائض ومن مس الميت يؤثر اثر الطهارة و يترتب عليها الاثار الا انه لايزيل الحدث الاكبر لانه سبب للطهارة الصغرى والطهارة الصغرى لا ترفع الحدث الأكبر ولكن وجودها يؤثر في رفع بعض آثاره مع وجوده فهی يوجب التخفيف في الحدث الاكبر الموجب لارتفاع بعض آثاره فانقدح من طول هذا المبحث ان النية مما يحقق عنوان الوضوء للافعال ويوجب طروه عليها و هذا معنى ما قيل ان النية من العمل بمنزلة الروح من الجسد فهى ليست بشرط ولاجزء فلا معنى للبحث من كونها شرطاً او جزءاً ولا ينحصر ما يتوقف عليه صحة الوضوء في الشرط والجزء كي تكون من احدهما.

ثم انه ظهر مما بيناه من معنى النية وعدم كونها قصد ايجاد الافعال بل هي مما يخفى في القلب ويوجب طرو عنوان الوضوء على الافعال مع كونها على وجه الخلوص انها ليست الا الداعى وهو ما يبعث الشخص للفعل المعنون وهو يبقى مع الشخص الى ان ينتهى الفعل الى الجزء الاخير منه لعدم الفرق بين الاجزاء في احتياجها بالنية لطرو العنوان على الفعل واما الاخطار بالبال فليس مصداقا للنية وانما هو تصوير للعمل حين الشروع فيه مقارناً له و هو ليس مما یوجب اتصاف الافعال بالوضوء ولا يمكن ادامته الى آخر العمل فأنه حينئذ ينافي نفس العمل ولو فرض عدم التنافى فيشبه الوسواس وحالات المجانين ولا يمكن اعتبار هذا النحو من الأمور فى العبادات على ان الاخطار ليس من معنى النية ولا من مصاديقها كما انه لا يوجب طرو عنوان الوضوء على الافعال و كذا عناوين ساير العبادت بل لا يوجب تحقق المتصور في الخارج وليس فى الادلة ما يكشف عن اعتبار هذا المعنى في صحة عبادة من العبادات سواء كانت تعبدية او توصلية لما عرفت سابقا ان ما يجب في تحقق العبادة ارادة الايجاد التي هي مشتركة فى جميع الافعال من العاديات والمعاملات والعبادات وما يوجب في طرو العنوان هو النية المعتبرة فى المعاملات والعبادات اذا

ص: 208

لم يكن نفس وجودها كافية لطرو عنوان من العناوين و يختص العبادات بعد حصول العنوان باحتياجها الى نية الخلوص والتقرب بحصول الامتثال والاطاعة واما تصوير العمل وتخيله فى الابتداء او الاثناء او كليهما فليس مما يعتبر في شيء من العبادات والمعاملات والعاديات لعدم الاحتياج اليه في مقام من المقامات الثلثه اعنى التحقق وطرو العنوان والخلوص فلاوجه لاعتباره في العبادات بقسميها او المعاملات بل لا وجه لتفسير النية بالاخطار لانه فعل للنفس قد يتفق اقترانه بالعمل وقد لا يتفق بل اللايق تفسير النية بالداعى الذى يؤثر فى المقام الثانى والثالث وهو بناء النفس كون افعالها الغير الممحضة في عنوان مخصوص معنوناً بذلك العنوان مع كون غرضها التقرب والاطاعة والامتثال واستمرار النية هو بقاء النفس على البناء والفرض وعدم انصرافهما عنهما الي آخر العمل .

والحاصل ان بعد ثبوت كون المراد من النية المعتبرة في العبادات هي ما يؤثر في حصول العنوان وتحقق الخلوص لا يبقى مجال للنزاع في كونها الداعي او الاخطار لان تصوير العمل واخطاره بالبال من غيرنية طرو العنوان وتحقق الخلوص لا يوجب شيئاً منهما و هذا المعنى في الظهور بمكان لا يخفى على احد فمن نازع في كونها الداعي او الاخطار فسر النية بما يؤثر فى ايجاد الافعال وقد عرفت ان الاخطار او التصوير لا يؤثر في تلك المرحلة ايضاً وان لم يكن في الوضوح بتلك المثابة .

و حينئذ فلا يحتاج تبديل استدامة النية باستدامة حكمها ضرورة بقاء النية بالمعنى الذى عرفت و قارنتها مع اجزاء العمل الى جزئه الاخير فان العامل لا يخلو عن هذا المعنى فى طول العمل وهو لا يغيب عن النفس في آن من الانات ولذا لو سئلته في الاثناء ما تفعل ولاى شيء تفعل يجيب اني اتوضوء او اصلي لمرضات الله او اهليته او غيرهما من الغايات التي مر ذكرها واما الاخطار فلا يمكن بقائها في طول العمل سيما في الصلوة المشتملة على الاقوال ومع فرض امكان البقاء فينا في حضور القلب والالتفات بمفادات القرائة والاذكار فمع فرض كون المراد من النية هو ما يؤثر فى وجود الافعال لا يصح القول بالاخطار لان الاخطار لا يكون من الارادة الموجبة للايجاد

ص: 209

بل هو من المقارنات مع انك قد عرفت ان المراد بالنية هو المحصل للعنوان والقربة.

والاخبار حاكية عن هذين المعنيين كما لا يخفى على المتامل فيها و اما الداعى فيتحقق فى الارادة الموجبة للايجاد وما يحصل العنوان والقربة فانه موجود في كل منها فالاختلاف على تفسير النية بالارادة في لزوم الصورة المخطرة في البال وعدمه وكفاية الامر المركوز المسمى بالداعى فالقابل بالاول يعتقد ان النية هي الصورة المخطرة وحيث انها تتعلق باول الفعل ويذهل عنها في الاثناء فلا بد من اعتبار الاستدامة الحكمية بمعنى بقاء العامل على حال ينشئت من الصورة المخطرة الى آخر العمل لتعذر بقاء الصورة ولزوم بقاء النية مقارنة مع تمام الاجزاء وهذا القول بعيد عن السداد لان الصورة المخطرة من مقدمات النية المفسرة بالارادة لا نفسها والاستدامة الحكمية يرجع امرها الى الداعى الباقى فى طول العمل لان الارادة ليست الاحركة النفس نحو العمل فهي امر ممتد الى آخر العمل فكل جزء من العمل مستندالى جزء من الارادة المقارن له واما ما قيل من ان القائل بالاخطار النية عنده هي الصورة المخطرة وانها عنده امر ممتدمر كب لا بسيط ليس على ما ينبغى لان الصورة المخطرة الموجبة لانبعاث النفس وحركتها نحو العمل من مقدمات الارادة ولا تبقى في اثناء العمل والاستدامة الحكمية امر وراء بقاء الصورة وامتدادها كما عرفت .

قال شيخنا الانصاري قدس سره بعد نقل القولين وتفسير الداعي والاخطار و رد ما قيل في المقام وكيف كان فالاقوى ما اختاره المتاخرون و حاصله ان العبادة لا تتوقف شرعا على ازيد مما يتوقف عليه عقلا الا ان الغاية فيها هي الاطاعة والتقرب ولعل هذا مذهب كل من اهل ذكر النية من القدماء اتكالا في اعتبار اصلها على حكم العقل باعتبارها في كل فعل اختيارى وفى اعتبار غاية التقرب الى ما هو اللازم من فرض كونه من العبادات المأخوذ فيها قصد التعبد والاطاعة ويدل عليه مضافاً الى اصالة عدم اعتبار امر زائد على ما يصدق معه الاطاعة والعبادة جميع ما دل على اعتبار النية فى العمل من قوله (ص) انما الاعمال بالنيات وقوله (ع) لاعمل الا بالنية

ص: 210

وقوله (ع) لكل امرء مانوى فان ظاهر الكل اعتبار النية في كل جزء من العمل خصوصاً مع عده عملا كما في مجموع الاجزاء الواجبة من الوضوء فانه عمل قطعا فيعتبر تلبسه بالنية ولا يكون متلبساً بها فعلا اذا قدمت عنه غسل اليدين الا اذا جعلنا النية اعم من الأمر المركوز الذى لا ينافيه الغفلة و الذهول التفصيلي انتهى.

وهذا البيان حق متين فى صورة تفسير النية بالارادة الموجبة لايجاد الفعل فحينئذ لا يتوقف العبادة على شيء أزيد مما يتوقف عليه غير العبادة سوى كون غايتها الاطاعة واما على تفسير النية بما يحقق عنوان العبادة ففيه قصور لتوقف حصول العنوان على امر زايد على الارادة ونية الاطاعة .

وقوله (ص) انما الاعمال بالنيات ناظر الى هذا الامر كما لا يخفى على المتامل ضرورة عدم قصده (ص) من هذا الكلام ما هو البديهي عند الكل من توقف وجود نفس العمل على الارادة بل ليس من شأنه (ص) بيان هذا الامر البديهي وكذا قوله (ع) لاعمل الا بالنية لان توقف نفس وجود العمل على الارادة من البديهيات الغير المتوقفة على البيان الخارج بيانها عن وظيفة النبي والامام.

واما قوله (ع) فكل امرء مانوى فهو ناظر الى الغاية ونية الطاعة واما التمسك باصالة عدم اعتبار امر زائد على ما يصدق معه الاطاعة والعبادة فيصح بعد تحقق عنوان العبادة ومن المعلوم ان الارادة المعتبرة فى وجود العمل لا يكفي في تحقق العنوان المذكور لامكان وجود الغسلتين والمسحتين مثلا من دون تحقق عنوان الوضوء الذى هو منشأ لانتزاع الطهارة ضرورة احتياج طرو هذا العنوان الى نية سوى الارادة المذكورة .

وقوله (قده) فان ظاهر الكل اعتبار النية في كل جزء من العمل الخ يفيد ما بيناه لان الحقيق للاعتبار في الاجزاء هو المحصل للعنوان ومعنى الاعتبار حينئذ توقف حصول العنوان على بقاء نيته الى آخر الاجزاء فلوانصرف عن هذه النية في الاثناء ولو في جزء آخر من اجزاء العمل واتی به بعنوان آخر ينقلب الامر ويبطل العمل ويخرج عن عنوان الوضوء مثلا ولا ينتزع منه الطهارة و اما الارادة فلا معنى

ص: 211

لاعتبارها شرعاً لعدم امكان تحقق الفعل الاختيارى بدونها.

ثم قال قده ومن هنا اعترفوا بان مقتضى الدليل اعتبار استمرار النية فعلاالي آخر العمل لعدم اختصاص اعتبار النية بالجزء الاول الا ان تعذر ذلك اوجب الاكتفاء بالاستمرار الحكمى الاتى وهذا البيان بمابيناه انسب لما من اخلال الانصراف امر تحقق العنوان فاعتبار استمرار النية وتعذر ذلك في الاثناء يلتئم مع ما ذكرناه من تفسير النية لما عرفت من استناد اجزاء العمل الى جزئيات الارادة فكما ان الاعتراف يتعذر النية يكشف عن كون المراد من النية هو الداعى اى يستلزم ذلك فكذلك يستلزم كون المراد ما يحقق العنوان ولا يحتاج الى الاستمرار الحكمي لان نية كون العمل وضوءاً مثلا تبقى معه الى آخره لانها امر مركوز في ذهن العامل ولذا كلما سئلته عنه عما يفعل يجيب بكون عمله وضوءاً من دون ترديد وغفلة.

وظهر مما بيناه ان النية يتعلق بكيفيات العمل وخصوصياته عنواناته الطارية عليه وان ما يتعلق بنفس العمل هو القصد والارادة فكيفيات العمل ماخوذة في النية ولا تختص بالذكر باعتبار المنوى وهذا فى الوضوء اظهر لما عرفت من ان اللازم في الوضوء هونية كونه منشأ للطهارة فان الشرط هو الطهارة الحاصلة من الوضوء لا الغسل والمسح ولا بد من امر آخر هو كون غايته التقرب فليس في الوضوء سوى هذين المعنين كيفيات تحتاج في التحقق الى النية واما الصلوة فكيفياتها وخصوصياتها كثيرة لابد من تعينها وتشخيصها بالنية فلا يتعين بدون التعيين لكونها ظهر أو عصراً وعشاء واداء وقضاء وغير ذلك اما الوجوب والندب فقد عرفت انهما ليسا من خصوصيات الصلوة لان الحكم خارج عن الموضوع طار عليه بعد تماميته فكل من الواجب والمندوب يتعينان قبل طرو الوجوب او الندب فالنية يتعلق بخصوصية موجودة قبل الوجوب والندب فلا يحتاج تعيين احدهما الى احدهما مجعول لها.

و بالجملة تكيف العمل بكيفية خاصة و تخصيصه بخصوصية مخصوصة في رحلة الوجود يتوقف بان ينوى العامل تلك الخصوصية فى ايجاد العمل لان الشيء المخصوص مالم يتشخص لم يوجد فلو كان مكلفا لصلوات متعددة تتوقف تعيين

ص: 212

احديها في الوجود دون غيرها بنية العامل اما الوضوء بعد ماطرء عليه هذا العنوان بالنية وأوجده العامل لاجل التقرب مثلا يصير منشاء للطهارة لانه مجعول لها وليس فى الطهارة ابهام يحتاج رفعه الى التعيين بالنية فان غاية اختلاف مصاديق الطهارة انما هو بالصغر و الكبر ولكل منهما منشأ مخصوص ممتاز بالوجود واما ما يرتفع بالطهارة المنتزعة من الوضوء فهو ليس من مشخصاتها كما مر سابقاً و سيجي؟ ايضاً في النواقض واما النيابة فى الصلوة مثلا فليس من مخصصات العبادة بل مما يعتبر نيته في الاتيان فالنيابة فى طول العبادة فالنائب ينوب عن المنوب عنه في أتيان ما تعلق به والتعلق انما يكون بعد التعين وتعدد العبادات المتعلقة بالمنوب عنه لا يؤثر في اشتباه ما يأتى به النائب بعنوان النيابة لان النائب ينوب في اتيان العبادة المخصوصة نعم يمكن تعدد ما ينوب فى اتيانه فيتعين بالتعيين وبالجملة النيابة خصوصية في الاتيان لا الماتى به ووجوبها مستندة بالاستنابة ولذا قديجب الاتيان من دون وجوب الماتى به على المنوب عنه ضرورة كون الاستنابة اعم من وجوب العمل واستحبابه.

وتلخيص المرام فى هذا المقام ان الموضوعات للاحكام قد تكون عناوين اولية لا تحتاج في تحققها سوى قصد الفعل والايجاد كالضرب والاكل والشرب و امثالها فانها في تحققها لا يحتاج الى ازيد من قصد الايجاد فانها طبايع كلية توجد بايجاد الموجد وامتيازاتها بمتعلقاتها واختلاف احكامهما بواسطة المتعلق امر آخر لا ينافي ما بينا من عدم الاحتياج فى نفس التحقق الى غير القصد المتعلق بالايجاد وقد يكون عناوين ثانوية معلولة اومنتزعة من المفاهيم الاولية كالتأديب المعلول من الضرب والطهارة المنتزعة من الغسلتين والمسحتين او غسل جميع البدن والعنوان الثاني بحيث اما لا ينفك قصده عن قصد ایجاد نفس الفعل او يمكن انفكاكه عنه فالاول كالاحراق المعلول لابقاء الحطب في النار والثانى كالمثالين المذكورين اعنى التاديب والطهارة فان كان الموضوع للحكم من العناوين الاولية التي يكفي في ايجادها القصد اى قصد الايجاد فقط او من العناوين الغير المنفكة من الأولى فلا يحتاج في تحققه وصحنه واجزائه الى نية اخرى فان المفروض ان الواجب هو الضرب مثلا

ص: 213

او المعلول الغير المنفك عن العلة والاول مقصود بالفرض والثانى ايضاً كذلك لعدم انعكاك قصده عن قصد العلة واما العنوان الثانى المنتزع من الاول المحتاج الى القصد في الانتزاع فيحتاج الى نية كون ايجاد المنشاء للانتزاع لتحقق امر المنتزع و انتزاعه منه واما القيود المأخوذة فهى ايضاً على قسمين فقد يكون القيد مأخوذاًفي احد جزئى القضية اعنى الموضوع او المحمول وقد يكون مأخوذاً في النسبة والاول مقدم على الأمر والثاني ينتزع منه والاول يدفع بالاصل مع الشك في اعتباره ويتمسك بالاطلاق والثانى ان كان معتبراً في حقيقة الحكم ككونه تعبدياً فلا يجرى فيه الاصل لان الشك فيه يرجع الى الشك فى تحقق عنوان الطاعة وان لم يكن كذلك بل كان قيداً للطلب من دون ان يعتبر في حقيقة الحكم فيجرى فيه الاصل ايضاً.

واما في مرحلة النية فكل ما كان من قيود الموضوع فيكفي في الاجزاء والصحة تحققه في مرحلة الامتثال ولا يحتاج الى قصد آخر فلوقال المولى اعتق رقبة مؤمنة فلا يحتاج فى العنق الاقصد العتق وتحقق الايمان فى العبد المعتق ولا يجب ان ينوى عنق الرقبة المؤمنة واما اذا قال قوموا لله قانتين او طائعين فيتوقف الامتثال على نية كون القيام طاعة الله ولا يكفى فى تحقق الطاعة نية اصل العمل فقط.

واما الاداء والقضاء فيجب تعيين احدهما بالنية فى صورة التعدد بان يجب عليه صلوتان احدهما الاداء والاخر القضاء واما اذا كان الواجب عليه صلوة واحدة وتردد امرها بين ان يكون قضاء وبين ان يكون اداء لاجل الشك في خروج الوقت وعدمه فلا يجب حينئذ نية احدهما لان القضاء والاداء ينتزعان من وقوع العمل في خارج الوقت ووقوعه فيه فمع خروج الوقت لا يؤثر نية الاداء ومع بقائه نية القضاء ففى صورة العلم ببقاء الوقت لا يمكنه الجمع بين الصلوة الواجبة وكونها قضاء فكذلك العكس فهل يلغونية الخلاف ام يبطل وجهان الاظهر الثاني لمنافاتها مع الواقع.

واما القصر والاتمام فى الصلوة فهما وصفان للماتى به و هو الموجود في الخارج فلاتؤثر النية فيهما فهما من كيفية الايجاد وليسا مما يعنون به المامور به بواسطة النية فلا يجب تعيينهما بالنية بل يجب اتيان العبادة قصراً او اتماماً.

ص: 214

فظهر مما اسلفناه معنى الطهارة وما ينتزع منه ومعنى النية وموارد اعتبارها و تأثيرها في الافعال من العبادات والمعاملات وكون الطهارة حقيقة واحدة لا اختلاف فيها الا بالصغر والكبر و اما الحدث المنافي لها فهو ايضاً حقيقة واحدة لا اختلاف فيه الا بالصغر والكبر فهو صفة دناسة معنوية مجعولة فى الشرع منتزعة من امور معينة سيجيء ذكرها واثر الحدث مخالف لاثر الطهارة فهو يرتفع بالطهارة اذا وردت عليه ويزيلها اذا ورد عليها فاطلاق الناقض على المنشأ باعتبار اتحاده مع الامر المنتزع اعنى الحدث كما ان اطلاق الرافع على منشأ الطهارة لاجل انتزاع الطهارة منه واتحادها معه فى الوجود و اما اطلاق السبب والموجب على ما يوجب الحدث فقيه نوع من التسامح اما الموجب ففى الحقيقة جعل الشارع الوضوء والغسل منشئاً للطهارة فان هذا الجعل اوجب الوضوء والغسل عند الحدث لا ما يوجب الحدث واما الطهارة فهو نفس الوضوء والغسل باعتبار كونهما منشئين لانتزاع الطهارة واما ما ينتزع منه الحدث فلا ينبغى اطلاق السبب والموجب عليه الا باعتبار انه يوجب ما يزيل الطهارة فيستلزم ايجاد الطهارة عند لزومها وتوقف أمر من الامور عليها فما قيل في تعريف الحدث من انه هو الأثر الحاصل المكلف وشبهه عند عروض احداسباب الوضوء والغسل راجع الى ما بيناه فان اسباب الحدث و موجباته ليست من اسباب الوضوء والغسل الا باعتبار ما ذكرناه فان اثر الشيء مسبب عنه ومؤثره سبب له فسبب الوضوء لا يكون سبباً للحدث فاطلاق سبب الوضوء عليه باعتبار ان الامر يؤل الى لزوم الوضوء وكيف كان فالحدث ينقسم الى الاصغر والاكبر كما ان الطهارة ينقسم الى الصغرى والكبرى وينتزع الحدث الأصغر من امور .

منها خروج البول والغائط ولهما مخرجان معینان بحسب اصل الخلقة والطبيعة وقد ينفتح مخرج آخر للمكلف سوى الطبيعى مع انسداده او عدم انسداده وقد يتفق لبعض الناس مخرج فى غير الموضع الطبيعى للعامة بحسب الخلقة وقديو جب بعض الامراض خروج المأكول والمشروب قبل التبدل الى الغائط والبول وقليلا ما يتفق وحدة المخرج والمدخل فى بعض الناس فيغوط من فمه فيفترق الغائط من

ص: 215

القيىء في هذا البعض بخروج المأكول بعد الهضم وخروجه قبله فالخروج له صور متعددة.

الاولى ما اذا كان المخرج بحسب اصل الخلقة من دون انفتاح مخرج آخر و خرج الخارج بعد صيروته غائطاً او بولا يعنى بعد الهضم الرابع فلا كلام فيه ولا اشكال في كونه منشأ لانتزاع الحدث وناقضاً للطهارة وهو المجمع عليه بل من ضروريات الدين وتدل عليه الاية والروايات.

الثانية ما اذا انفتح مخرج آخر مع انسداد المخرج الطبيعي و هي ايضاً كالاولى لان المخرج الثاني قائم مقام الاول الطبيعي فبعد صيرورة ما في المعدة غائطاً يصدق على صاحبه انه جاء من الغائط وعلى هذا المخرج انه مخرج للغائط ولا ينافي ما ذكرنا قول ابي عبد الله (ع) في خبر سالم ابي الفضل ليس ينقض الوضوء الاماخرج من طرفيك الاسفلمين اللذين انعم الله عليك بهما لان المقصود من هذا الكلام بيان ان الموجب للحدث هو خروج البول والغائط والمنى فعبر (ع) عنهما بهذه العبارة كناية وذكر الاسفلين لاجل الرد على القائلين بنقض الجشاء والقى والرعاف ونتف الابط وكونهما مما انعم الله بهما باعتبار المخرجية للثفل لا باعتبار الخصوصية والاعتياد والطبيعية فبعد انسداد الطبيعى المعتاد وانفتاح الاخريؤثر الثانى اثر الاول ويؤيد ما قلنا خبر ابي بصير عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن الرعاف والحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الذين انعم الله بهما عليك انظر الى رواية ابى هلال قال سئلت ابا عبد الله (ع) اينقض الرعاف والقى ونتف الابط الوضوء قال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقيء ان تغسله ولا تعيد الوضوء ويدل على اعتبار المخرجية دون الاعتياد والخصوصية مارواه الصدوق رضوان الله عليه فى العلل وعيون الاخبار باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان عن ابى الحسن الرضا (ع) قال انما وجب الوضوء فيما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون ساير الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فامروا بالطهارة عند

ص: 216

ما تصيبهم تلك النجاسة من انفسهم فهذه الرواية كالصريح في الدلالة على ان المعيار والمناط فى النقض هو خروج النجاسة وليس فى الطبيعى والمعتاد خصوصية موجبة

لتخصيص النقض بالخارج منهما .

فيظهر من هذه الرواية حكم الصورة الثالثة اعنى مالو انفتح مخرج مع بقاء المخرج الطبيعى وعدم انسداده لما عرفت من ان المناط هو خروج النجاسة كما صرح الامام (ع) ولذا لم ترد فى اكثر الروايات جملة انعم الله به عليك بل في بعض الروايات الاكتفاء بالاسم من دون ايراد الاسفل والخروج كما في خبر زكريا بن آدم قال سئلت الرضا عن الناصورا ينقض الوضوء قال (ع) انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط والريح قال فى المختلف اذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فان كان معتاداً نقض الوضوء مطلقا وان لم يكن معتاداً فالاقرب انه لا ينقض سواء كان فوق المعدة او تحتها والشيخ رحمه الله قال اذا خرج البول والغايط من غير السبيلين من جرح وغيره فان خرجا من موضع فى البدن دون المعدة نقض الوضوء وان كان فوق المعدة لم ينقض وقال ابن ادريس ينقض مطلقا لنا مارواه زرارة في الصحيح عن احدهما (ع) قالا لا ينقض الوضوء الا ما يخرج من طرفيك او النوم وفى الحسن عن زرارة قال قلت لابی جعفر وابي عبدالله (ع) ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذکر غایط او بول او منى اوريح و النوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان يسمع الصوت ولو كان خروج البول والغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصص فى الجواب عقيب السئوال لانه يكون تاخيراً للبيان عن وقت الحاجة ومارواه في الصحيح سالم ابوالفضل عن ابی عبد الله (ع) قال ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين انعم الله تعالى بهما عليك انتهى .

فرای قدس سره ان قيد الطرفين الاسفلين احترازى ليس في غير المعتاد نقض وان التسمية بالدبر والذكر لنفى ناقضية ما يخرج من الحادث من المخارج و فيه ان القيد والتسمية ليسا للاحتراز لان الجواب وارد مورد الغالب على ان السئوال في الحسن عن ما ينقض و ذكر الاسفلين والدبر والذكر لتعريف الناقض وليس

ص: 217

الامام في مقام بيان اعتبار المخارج وعدمه حتى تكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة فقوله (ع) ما يخرج من طرفيك الاسفلين فى حكم قول القائل اكرم من كان في الدار امس فان مراد هذا القائل تعريف من يجب اكرامه من دون مدخلية للدار ولذا بين بقوله غائط اوبول الخ وكذا قوله (ع) الا ما خرج من طرفيك الاسفلين ولذا قال الرضا (ع) في خبر الفضل لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الامنهما فلا يبقى للمتأمل في خصوصيات الروايات ريب فى ان المراد هو التعريف لا العنوان.

واما تفصيل الشيخ قدس سره بين فوق المعدة و بين تحتها فالظاهر انه ره جعل المناط هو الخروج من المعدة لان الخارج من تحتها خارج عنها لامحالة والخارج من فوقها لا يعلم خروجه منها ويحتمل بعيداً ان يكون مراده من هذا التفصيل ان الخارج من الفوق لم يتبدل بعد الى الغائط او البول من احدهما ويظهر من احتجاجه قده ان مراده هو الثانى لانه قده احتج لنقض الخارج من دون المعدة بعموم قوله تعالى اوجاء احد منكم من الغائط وعلى عدم النقض لو خرج من فوق المعدة بانه لا يسمى غايطا فالمناط عنده صدق الاسم فلا اعتبار للمخرج عنده قده و على هذا فلا معنى المتمسك بالعموم ضرورة امكان الخروج من تحت المعدة مع عدم صدق الاسم ولذا اجاب العلامة قده عن الاول بانه ينصرف الى المعهود وكذا عن احتجاج ابن ادريس بالعموم .

والحاصل ان المناط فى النقض هو صيرورة المأكول او المشروب غائطاً او بولا مع الخروج من دون اعتبار المخرج وكونه معتادا اوطبيعياً فالخارج من ثقب من له ثقب واحد ناقض بعد ما تحقق كونه بولا اوغائطاً أومنيا قبل ان يتكرر الخروج وكذا الخارج من مخرج من جعل احد مخرجيه او كلاهما على خلاف اصل الخلقة في ساير الناس كما ان من لم يجعل له مخرج من المخرجين و يعود فضلاته من المعدة الى الفم ويخرج منه محدث بعد صيرورة العايد الخارج احد الخبيثين وبها يفترق من القى لوجود المناط فيهما فالذى يقتضى النظر الدقيق ان تصوير الصور و

ص: 218

تشقيق الشقوق في المقام مالاطائل تحته لان الناقض هو خروج احد هذه الامور بعد صدق الفاظها عليها حقيقة ولذا لم يتعرض المعصوم في بعض الروايات للمخرج و اكتفى بذكر الامور فانظر الى ماروى فى عيون الاخبار بالاسناد الاتى عن الفضل قال سئل المامون الرضا (ع) عن محض الاسلام فكتب (ع) اليه في كتاب طويل و لا ينقض الوضوء الاغائط اوبول اوريح او نوم او جنابة الحديث وتقدم في خبر زكريا بن آدم ايضاً الاكتفاء بذكر الامور.

وظهر مما بينا حكم ماخرج من الخنثى والممسوخ مع تحقق الحقيقة بل كون الخارج من الخنثى و امثالها ممن ليس المخرج فيه على المعتاد والطبيعة ناقضاً من اقوى الشواهد على عدم اعتبار مازاد من الخروج والبلوغ الى حد الغائط او البول لان مخارجها على خلاف المعتاد والطبيعة.

وملخص ما بيناه ان في نقض البول والغائط لا يعتبر خصوصية المخرج وكل ماترا آى من الاخبار خصوصية المخرج لا بدان يحمل على الغالب ويكفي في ناقضيتهما وصولهما الى حديهما بحيث يطلق عليهما لفظا هما يقينا مع الخروج كائناً ما كان المخرج فلوشك في وصول الحداء الخروج يستصحب الطهارة فضلا عن عدم تحقق احد الامرين يقيناً فما يخرج من الانسان قبل الهضم لم يكن ناقضاً مع عدم التلطخ بما ينقض سواء خرج بعد اتمام الوضوء وتحقق الطهارة او في اثناء الوضوء يستصحب الطهارة اذا خرج في الاثناء ما يشك في كونه من النواقض اذا كان المكلف قبل الشروع في الوضوء محدثاً .

ان قلت كيف يمكن استصحاب الطهارة مع سبقه بالحدث قلت افعال الوضوء يقتضى انتزاع الطهارة منهما و يمنع من الانتزاع حدوث الحدث في الاثناء اذا كان متيقناً فبعد ماجرى الاصل في اصل الحدوث يؤثر المقتضى اثره ولا معنى للاستصحاب الا الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع و انما يرد الاشكال لو كان المراد من الاستصحاب هو الاخذ بالحالة السابقة وقد بينا في محله ان الاستصحاب المجمع عليه في حجيته هو المعنى المذكور اعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع واما الاخذ

ص: 219

بالحالة السابقة المعبر عنه باستصحاب الحال فليس بحجة عند المحققين من الاصوليين من العامة والخاصة فالشك في الاثناء المعبر عنه بالشك في القاطع ينتظم امره بهذا الاصل الذى بيناه لا بالاخذ بالحالة السابقة بل هذه المسئلة و جريان الاستصحاب فيها من موارد النقض على حجية الاستصحاب بذلك المعنى والتفصيل في محله.

(و بالجملة) الشك في الاثناء كالشك بعد الاتمام وتحقق الطهارة كما ان الشك في ناقضية الخارج كالشك فى خروج الناقض ضرورة عدم الفرق بين قدح العارض و بين عروض القادح كما حقق في محله والمراد من المقتضى ليس هو العلة الناقضة لان المعلول هو امر مغاير للعلة وله وجود عليحدة سوى وجود العلة واثبات الامر المغاير ليس من شئون الاصل لان الاثبات من شأن الدليل لا الاصل بل المرادكون الشيء بحيث لو خلى وطبعه يبقى على حاله فالطهارة من الامور المنتزعة من الافعال والأمر المنتزع عين منشأ الانتزاع فى الخارج فبعد تحقق المنشأ الذي هو عين المنتزع وجريان الاصل فيما يمنع من الانتزاع يصح أن يقال تحقق المنتزع اعنى الطهارة وما بينا هو السر فى جريان الأصل فى الشك في القاطع مع سبق الحدث فمحصل ما بينا ان البول والغائط بعد تحققهما وخروجهما ينقضان الطهارة ومع الشك في وصول المأكول الى حد الغائط او الشك في الخروج لا يحكم بالنقض واما تعيين وصولهما الى حديهما فراجع الى العرف لانهما من المفاهيم العرفية فالشك ينشأ من اختلاف العرف او اطباقهم في الاشتباه .

ولك ان تقول ان موضوع الحكم هو الغائط والبول حقيقة وحكم العرف ليس له موضوعية بل هو طريق للكشف عن هاتين الحقيقتين فبعد ما لم يكشف عن الحقيقة ولم يرفع الاشتباه ولم يحصل للمكلف اطمينان يكون الخارج احدى الناقضين يجرى الاصل ويحكم بعدم النقض فارجاع التعيين والتشخيص الى العرف ليس على ما ينبغى لان المكلف الخارج منه مشكوك البولية مثلا يجرى الاصل مالم يطمئن بكونه بولا وتشخيص العرف يؤثر اذا اثر فى اعتقاد المكلف لان المناط هو علم

ص: 220

المكلف او ما يقوم مقام العلم اعنى الاطمينان فمالم يتيقن بالنقض ياخذ باليقين السابق والحاصل ان المقصود من اهل العرف هو اهل المعرفة الذين يعرفون الاشياء و يميزون الحقايق ولا يحكمون بشيء جزافا فبعدما لم يؤثر تميزهم في المكلف ولم يرتفع شكه لا يرفع اليد عن يقينه السابق .

واما ناقضية البلل المشتبه بالناقض الخارج من المكلف اذا لم يكن مسبوقا بالاستبراء مع كونه شاكا فيه غير متيقن البوليته فلاجل ان الدليل الدال على وجوب التطهير بعد ماتم دلالته يخرج المشكوك عن كونه مشكوكاً ويجعله بحكم المتيقن فهذا الدليل وارد على ادلة الاستصحاب لان موضوع الاستصحاب الشك ومدلول الدليل بحكم المتيقن فجعل الشارع البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء في حكم البول اذا كان بعد البول وفي حكم المنى اذا كان بعد انزال المني وهذا الجعل و ان كان حكماً ظاهرياً لاعتبار الجهل في موضوعه الا ان هذا الظاهر مقدم على الاستصحاب بحكم الشرع بخلاف حكم العرف وتميزه لعدم دليل يدل على اعتبار هذا التميز فلا ينبغي جعل الصدق العرفى مناطا لناقضية الخارج مع الشك في وصوله حد الغائط او البول ولا معنى للقول بانهما من المفاهيم العرفية فانهما حقيقتان من الحقايق يعرفها اهل العرف تارة ويشتبه عليهم اخرى فكل ما لم يتيقن المكلف وصول الغذاء الى حد الغائط يحكم ببقاء الطهارة السابقة ولو حكم العرف بانه غائط لان المناط يقين المكلف لا حكم غيره فيظهر الثمرة فى صورة التفكيك بين حكم العرف وبين حصول اليقين للمكلف او الاطمينان فحينئذ يحكم ببقاء الطهارة ولا يعتني بالعرف .

والحاصل من هذه التفاصيل ان متيقن الطهارة لا يرفع اليد عن يقينه في صورة الاشتباه مالم يتبدل يقينه بيقين مخالف.

ومنها الريح والمراد منه ما يخرج من مخرج الغائط المسمى باسم مخصوص مع الصوت وباسم آخر مع عدمه فالريح الخارج من قبل المرئة اوذكر الرجلان اتفق ليس يناقض لعدم صدق احد الاسمين عليه واما سماع الصوت او وجدان الريح الوارد ان فى بعض الاخبار كصحيحة معاوية بن عمار قال قال ابو عبد الله (ع)

ص: 221

ان الشيطان عليه اللعنة ينفخ فى دبر الانسان حتى يخيل انه خرج منه ريح فلا ينقض وضوئك الاريح تسمعها اوتجد ريحها و صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (ع) لا يوجب الوضوء الا غائط اوبول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها فليسا مناطين للنقض وانما ععتبر في الاخبار لدفع الخيال والوسوسة كما يشعر به صحيحة معوية فبعد تيقن خروج الريح يحكم بالنقض سمع الصوت اولم يسمع ووجد الريح اولم يجد ولذا حكم ابوالحسن موسى (ع) في خبر رواه على بن جعفر وسئله عن رجل يكون في الصلوة فيعلم ان ريحاً قد خرج فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها باعادة الوضوء وعدم الاعتداد بالصلوة اذا علم ذلك يقينا فهذه الرواية صريحة في ان المناط هو خروج الريح لاسماع الصوت ولا وجدان الريح قال في المدارك بعد نقل هاتين الصحيحتين ومقتضى الرواية ان الريح لا يكون ناقضاً الامع احد الوصفين وظاهر هذا القول اناطة النقض على احد الوصفين وقد عرفت ان الوصفين لاحراز خروج الريح ودفع الوسوسة والخيال واما الكلام في اعتياد المخرج وكونه طبيعياً بالنسبة الى الريح فليس على منوال الكلام فى مخرج البول والغائط بل يعتبر فيه اليقين يكون الخارج هو الريح المعهود المسمى بالاسمين المذكورين وان لم يسمع صوته ولم يجد ريحه فلو فرض خروج الريح من مخرج يصدق عليه الضرطة او الفسوة ينقض والا فلا فالجشاء ليس بناقض لانها لا يسمى باحد الاسمين و مع الصدق ينقض وان لم يكن المخرج هو المعتاد او الطبيعي فلوانسد الطبيعي المعتاد وانفتح مخرج آخر و خرج الريح وصدق عليه احد الاسمين نقض واما قبل المرئة وذكر الرجل فالخارج منهما ليس بناقض لعدم صدق الاسم عليه فالفرق بين الريح و بين الغائط والبول ان الريح لا يصدق عليه احد الاسمين من اى مخرج خرج بخلاف الغائط والبول فاذا خرج الريح من الفم لا يصدق عليه الاسم بخلاف الغائط مثلا فانه بعد الهضم و صدق الغائط عليه ينقض ولو خرج من الفم ولذا يفرق بين القيء والغائط اذا خرج شيء من الفم بكونه قبل الهضم او بعده فاختلاف المخرج يؤثر في الموضوع في الريح بمعنى ان احد الاسمين يتوقف على خروج الريح من مخرج الطبيعي والمعتاد

ص: 222

او ما يقوم مقامه مع انسداده او المخرج الحادث بدون انسداد الطبيعي و اما اسم الغائط لا يتوقف على مخرج مخصوص بل يتوقف على صدق اسم الغائط عليه حقيقة. (والحاصل) ان الموضوع في الريح هو احد الامرين وفي الغائط والبول ما يصدق عليهما البول والغائط فكل ما تحقق احد الاسمين اعنى الضرطة والفسوة اووصل المأكول او المشروب الى حد الغائط او البول ينقض الطهارة الا ان المخرج يؤثر في تحقق العنوانين الاولين و اما الغائط و البول لا تأثير للمخرج في تحققهما ابداً.

وحكى عن ابن ادريس انه صرح بان غير الخارجة من الدبر على وجه متيقن كالخارج من فرج المرئة او مسام البدن ليست ناقضة و هذا الكلام له وجهان عدم نقض الخارج من غير الدبر لاجل عدم تحقق احد العنوانين وعدم نقضه لعدم خروجه من الدبر فلوكان مقصوده اول الوجهين كان ما حكم به موافقاً لما بينا و ان كان الوجه الثانى كما هو الظاهر فمعناه التفكيك بين الخارج من الدبر وبين الخارج من غيره وهو كما ترى و يحتمل ضعيفا ارادة الوجه الاول فاختلاف المخرج عنده موجب لاختلاف العنوان لا الحكم بعد تحقق العنوان.

واما التفصيل بين الادر وغيره في الريح الخارج من الذكر كما حكى عن التذكرة فليس على ما ينبغي لعدم صدق احد الاسمين على ما خرج منه في الأدر كغيره والمدار على صدق الاسم بمعنى تحقق احد الامرين ولافرق بين الآدر و غيره في صدق الاسم قال بعض الاعلام ولعل السر فى هذا التفصيل ان الادر يخرج ريحه من جوفه بخلاف غيره انتهى وانت خبير بان المناط ليس خروج الريح من الجوف فقط الاترى ان الجشاء يخرج من الجوف وليس بناقض ولا ينافي ما بيناه من كون المناط هو صدق الوصفين على الريح ما ورد في الاخبار من لفظ الريح من دون توصيف باحد الوصفين لان المراد هو الريح المعهود لا مطلق الريح فلا يشمل ما يخرج من فرج المرئة وذكر الرجل و المعهود من الريح هو المسمى باحد الاسمين الخارج من الدبر او المخرج الذى كالدبر و ان كان غير طبيعي و اما

ص: 223

الشك فى خروج الريح فكالشك فى خروج البول او الغائط لا يؤثر في النقض فلا ينقض اليقين بالشك.

ومنها النوم و هو حالة تعرض للحيوان توجب وقوف النفس عن الحس والحركة الارادية لا الطبيعية وحينئذ يحبس الروح الذي هو محل القوى الحساسة وذ المحركة فى تجاويف الدماغ وينقطع عن الالات مع بقاء علاقة ضعيفة ومن البين الواضح ان عروض هذه الحالة ليس في آن واحد حكمى لانه ليس من الانيات بل من التدريجيات التي تتحقق شيئاً فشيئاً ولذا يختلف انقطاع الروح عن الالات بحسب التقدم والتاخر والسرعة والبطؤ فترى ان العين التى هى آلة البصر تنعزل عن شغله قبل انعزال الاذن واما حاسة اللمس والذوق والشم فيحتمل كونها بين الحاستين وكونها اقوى من السمع الا ان عد نوم السمع فى عداد نوم القلب تقوى احتمال

الاول .

والحاصل ان النوم حالة ذات مراتب مختلفة بحسب الضعف والشدة و لكل مرتبة منها اسم مخصوص في لسان العرب بل للحالة المتقدمة عليه اسم ايضاً فعن بعض ائمة اللغة فى ترتيب النوم اول النوم النعاس وهو ان يحتاج الانسان الى نوم ثم الوسن وهو ثقل النعاس ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس العين ثم الكرى والغمض وهو ان يكون الانسان بين النائم واليقظان ثم الاغفاء وهو النوم الخفيف ثم التهوع والغرار والتهجاع وهو النوم الغرق وزاد الثعالبي وقال بعد تفسير التهوع والغرار والتهجاع بالنوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل ثم الهجود والهجوع وهو النوم الغرق ثم التبيخ وهو اشد النوم ولا ينبغى تخصيص حقيقة النوم بمرتبة غالبة على السمع لان ما غلبت على العين هو النوم لانه مرتبة منه ومرتبة الشيء ليست بخارجة عن حقيقة ذلك الشيء فلاضير في تخصيص النوم الناقض بالغالب على السمع مع تحقق ماهية النوم قبل هذه المرتبة وقد ورد في الاخبار كما سيتلى عليك بانه قد تنام العين ولا تنام القلب والاذن فالغالب على السمع مرتبة من النوم اشد من المراتب التي قبلها لا ان حقيقة النوم تتحصل بهذه المرتبة والعجب ممن يرى ان للنوم مراتب

ص: 224

عديدة قبل الغلبة على السمع وبعدها و يرى ان الغالب على السمع لتحقيق ماهية النوم وحقيقته لالتخصيص النقض بالنوم الموصوف ثم ان انتقاض الطهارة و ذهابها ووجوب الوضوء عند النوم المستغرق الغالب على السمع الذي يستلزم الغلبة على البصر ويلازم ذهاب العقل مما اجمع عليه الاصحاب ولا يعرف منهم خلاف سوى ما ينسب الى ابى جعفر بن بابويه من منع ناقضية النوم على الاطلاق لما روى في الفقيه روايتين ظاهرهما ينافي ناقضية النوم على الاطلاق مع اشتراطه في ديباجة کتابه ایراد ما يفتى به ويعتمد عليه ويكون حجة بينه وبين الله.

ولا دلالة فيما ذكر على اعتقاده و مخالفته لان ذكر الروايتين مع الاشتراط المذكور يكشف عن اعتقاده بمفاد الروايتين و هذا الاعتقاد لا يستلزم ما نسب اليه من الخلاف لان الروايتين ليستا بناحيتين على عدم النقض فيمكن حمله ره الروايتين على النوم الغير الغالب على السمع لان احدى الروايتين رواية سماعة بن مهران عن الرجل يخفق راسه وهو في الصلوة قائما اور اكعا قال ليس عليه الوضوء فالخفق ما لم يصل الى حد يوجب السقوط عن حال الركوع او القيام لا يبعد حمله على مالم يغلب السمع والرواية الثانية سئل موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه مادام قاعداً ما لم ينفرج وحمل هذه الرواية على مالم يصل حد غلبة السمع اولى لان الرقود اعم من النوم الغالب على السمع و يحتمل ضعيفا رجوعه رحمة الله عما اشترط فى ديباجة الكتاب وعدم وفائه ماشرط فذكر الروايتين مع قيام الاحتمالين المذكورين لا يصح نسبة الخلاف اليه وكيف كان فالذي يستفاد من الاخبار انتقاض الطهارة عند النوم المستغرق الغالب على السمع الذاهب بالعقل فهل يستند هذا الانتقاض بنفس النوم من دون مدخلية اذهاب العقل وان لم ينفك عنه ومن دون تجويز وقوع الحدث منه او مع تجويز وقوع الحدث فيكون كالبلل المشتبه الخارج بعد البول او المنى من دون استبراء و يكون حكم النقض حكما ظاهرياً.

فههنا وجوه الاول ان النوم بنفسه حدث من الاحداث ناقض للطهارة ولا دخل

ص: 225

لذهاب العقل وجواز وقوع الحدث من النائم فى وصف ناقضية الثانى ان الناقض هو ذهاب العقل والنوم فى هذه المرتبة محقق المناقض الثالث ان الناقض هو الحدث المجوز فى حال النوم فحينئذ يكون النوم كا البلل المشتبه كاشفاً ظنيا عن الحدث الغلبة وقوعه فيه مع فرق في المقامين لان البلل عين البول او المنى والنوم غير الحادث فيه ومرجعه الى عدم الاعتناء باحتمال عدم الوقوع فيحكم بوقوع الحدث حكماً ظاهرياً .

اما الوجه الاول فيستدل عليه بروايات منها صحيحة زرارة قال قلت لا بي جعفر وابي عبد الله (ع) ما ينقض الوضوء فقال ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر الغائط والبول اومنى اوريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره والدبر من الا ان يكون تسمع الصوت ووجه الاستدلال لاخفاء فيه لاستناد النقض الى النوم و هذه الرواية وان كانت ظاهرة فى ناقضية النوم الا ان اعتبار ذهاب العقل وعدم سماع الصوت يوهم كون النوم مما يحقق الناقض اعنى ذهاب العقل او يقوى احتمال خروج الريح فتدل على الوجه الثانى باعتبار الاول و على الثالث باعتبار الثاني و يحتمل ان يكون اعتبار ذهاب العقل لتقوية احتمال خروج الريح .

ومنها صحيحة اخرى لزرارة عن احدهما (ع) قال لا ينقض الا ما خرج من طرفيك او لنوم وهذه الرواية ظاهر الدلالة على ناقضية النوم الا ان احتمال كونه مما يجوز فيه الريح قائم لما يأتي مما يدل على ذلك .

منها صحيحة اخرى له مضمرة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يازرارة قد تنام العين ولا تنام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك الى جنبه شيء ولم يعلم به قال لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجيىء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدأ بالشك ولكن ينقضه يقين آخر و دلالة هذه الرواية كما سبق فان الظاهران ناقضية النوم كانت محرزة عند زرارة والمشتبه عنده حكم الخفقة والخفقتين فيمكن ان يكون السئوال عن تحقق الموضوع بالخفقة

ص: 226

والخفقتين او ترتب الحكم على هذا المرتبة من النوم مع تحققه والثاني اظهر لقوله الرجل ينام وقول الامام في الجواب قد تنام العين ولا ينام القلب وكذا قوله فان حرك الى جنبه شيء الخ فقول الامام (ع) لا حتى يستيقن الخ ظاهر بل نص على ان النوم الغالب على القلب والاذن ناقض للطهارة الا انه لا يمنع الاحتمال الذي سبق مع ملاحظة ماياتي من الروايات الدالة على ان ناقضيته لتجويز الحدث.

منها صحيحة زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الخفقة والخفقتين ما ادرى ما لخفقة والخفقتين ان الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا(ع) كان يقول من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء فقوله من وجد طعم النوم الخ واضح الدلالة على ان النقض مستند الى النوم ومثل هذه الصحيحة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله (ع) وقوله (ع) ما ادرى ما لخفقة والخفقتين الخ معناه ان هذين اللفظين يطلقان على مراتب النوم وبعض مراتبه لا ينقض الوضوء بل الناقض هو مرتبته التي يجد النائم طعم النوم اعنى النوم الغرق و ليس فيهما قصور عن دلالتهما على كون النوم ناقضاً من دون مدخلية لامر آخر بل بظاهرهما تابيان عن الحمل على الوجه الثالث فلابد من النظر في الروايات الدالة عليه وقوة دلالتها وصحة اسنادها فلو كانت بحيث يجب العمل بمفادها نحمل الروايتين على مدلولها والا فلا وسيجيء ذكرها وبيان مفادها .

منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) في الرجل هل ينقض وضوئه اذا نام وهو جالس قال اذا كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه وذلك بانه في حال الضرورة ودلالتها على ناقضية النوم واضحة لانه (ع) لم ينف انتقاض الوضوء بل نفى وجوب الوضوء المضرورة وهي كون النائم في المسجد يوم الجمعة لعدم التمكن من الخروج من المسجد غالبا للزحام فمفاد الرواية كفاية التيمم عن الوضوء ضرورة ان المكان والزمان لا يعتبر ان فى انتقاض الطهارة وهذه الصحيحة كسابقيها.

ومنها صحيحة معمر بن خلاد قال سمعت ابا الحسن (ع) عن رجل به علة لا يقدر

ص: 227

على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مسنداً بالوسائد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال اذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء والظاهر ان المراد بالاعفاء هو النوم كما في الصحاح والقاموس وقوله (ع)الا اذا خفى عليه الصوت فقد وجب يحتمل اموراً وصول النوم مرتبة يخفى عليه الصوت مع كون الناقض هو النوم و ذهاب العقل عند هذه المرتبة و احتمال وقوع الحدث عندها .

ومنها صحيحة عبد الحميد بن غواص عن الصادق (ع) قال سمعته يقول من نام وهو راكع او ساجد اوماش على اى الحالات فعليه الوضوء و هذه الصحيحة رد على من تقيد ناقضية النوم بحالة من الحالات ويمنع نقضه في بعض الحالات وحملها على كون النوم موجبا لوقوع الحدث و ان كان بعيداً غاية البعد لكن بعد دلالة الدليل لابد من الحمل المذكور منها صحيحة عبدالله بن مغيرة عن الرجل ينام على دابته فقال اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء و هذه الصحيحة ظاهرة في استناد النقض الى ذهاب العقل مع احتمال كون الناقض هو النوم في هذه المرتبة كما انه يحتمل كون اسناد النقض الى ذهاب العقل لاجل احتمال وقوع الحدث .

منها موثقة ابن بكير قلت ينقض النوم فقال نعم اذا غلب على السمع ولا يسمع الصوت ورواية سعد اذنان وعينان ينام العينان ولا ينام الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء فاذا نامت العينان والاذنان ينقض الوضوء وهاتان الروايتان ظاهر تان في اسناد النقض الى النوم .

واما الوجه الثانى فيدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة السابقة حتى يذهب العقل فإن ظاهره اعتبار ذهاب العقل وكذا قوله (ع) في صحيحة عبدالله بن مغيرة المذكورة اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء بل يحتمل ضعيفا كون اعتبار عدم استماع الصوت لاجل تحقق ذهاب العقل كما انه يحتمل ان يكون اعتبار ذهاب العقل لاجل كونه مظنة لوقوع الحدث.

واما الوجه الثالث فيمكن ان يستدل عليه بالروايات الدالة على حصر الناقض

ص: 228

في غير النوم كصحيحة زرارة عن الصادق (ع) لا يوجب الوضوء الاغائط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجدريحها وصحيحة سالم بن فضل عن الصادق (ع) قال ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله عليك بهما و رواية زكريا بن آدم قال سئلت الرضا (ع)عن الناصور اينقض الوضوء قال انما ينقض الوضوء ثلث البول والغائط والريح وما كتب الرضا (ع) في جواب المأمون ولا ينقض الوضوء الا غائط او بول اوريح او دم او جنابة بتقريب حصر النواقض في غير النوم وفى بعض نسخ ذكر النوم فى محل الدم فعلى هذه النسخة ليس الاستدلال بهذه الرواية فى محله وان استدل عليه بعض الافاضل فاسناد النقض الى النوم في الروايات الاخر يحمل على كونه مظنة لوقوع الحدث وقديجاب عن هذه الروايات ان الحصر اضافى والغرض دفع ماتوهم من ناقضية القى والرعاف والحجامة وغيرها مما ذهب الى ناقضية العامة ولايتم هذا الجواب بالنسبة الى ما كتب الرضا (ع) لانه (ع) في مقام حدر النواقض وتعدادها معاً ولذا ترى عده (ع) جميع النواقض حتى الدم والجنابة فهو فى مقام بيان النواقض باجمعها مع بيان الانحسار و دفع التوهم ويمكن ايضاً ان يستدل برواية بكر بن ابى بكر الحضر مى قال سئلت ابا عبدالله (ع) هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان ابي يقول اذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء واذا نام مضطجعا فعليه الوضوء فان الفرق بين الجالس المجتمع والمضطجع فى الحكم في المقام كالصريح فى اعتبار تجويز الحدث في ناقضية النوم وحمل هذه الرواية على النقية في غاية البعد لان الامام (ع) لم يكن ملجأ فى هذا الجواب لان السئوال عن تحقق النوم مع الجلوس لا عن حكم النقض و اختلاف مراتبه فى هذا الحكم واما اسناد الحكم الى ابيه (ع) فلادلالة فيه على النقية ولا اشعار بل على خلاف النقية ادل سيما التعبير بعبارة كان ابي يقول الكاشف عن تكرر هذا القول عنه (ع) وشدة اهتمامه به فلوكان الحكم على خلاف الواقع لم یسنده الامام الى ابيه (ع) فلو اقتضت الضرورة الفتوى على خلاف الواقع يكتفي في الجواب بما يدفع الضرورة فلايناسب التأكيد .

ص: 229

و مما يمكن ان يستدل به ماروى فى العلل والعيون بالسند الاتى عن الفضل عن الرضاء (ع) قال انما وجب الوضوء مماخرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون ساير الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة الى ان قال و اما النوم فان النائم اذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى مكان اغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء بهذه العلة فان كان المراد من العلة علة نفس الحكم بحيث يكون وجوب الوضوء دائراً مدار مظنة خروج الريح يكشف عن الوجه الثالث لعدم تيقن الخروج في اغلب الحالات وانكان المراد علة جعل هذا الحكم اعنى الحكمة يكشف عن ناقضية النوم وان لم يتيقن بخروج الريح بل ولو لم يخرج فان كون النوم كذلك صار علة بجعل الشارع اياه سبباً للنقض فالناقض هو النوم بهذه العلة فقوله (ع) فوجب عليه الوضوء بهذه العملة و ان كان له ظهور في الثاني اعنى كون النوم ناقضا بنفسه وكون العلة علة للجعل لكن خبر ابى المصباح الكناني الذي هو كالمفسر بهذه الاخبار يرشدنا الى ان المراد هو الاول لانه (ع) قال بعد ما سئل عن الرجل يخفق وهو في الصلوة اذا كان لا يحفظ حدثاً منه ان كان فعليه الوضوء واعادة الصلوة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا اعادة فترى ان المدار على عدم حفظ الحدث ان كان وان مع اليقين على عدم الحدث ليس بناقض و يمكن ان يقال ان اليقين بعدم الحدث يكشف عن عدم استغراق النوم و عدم وصوله الى مرتبة الناقضية لان السئوال عن الخفق وهو اعم من النوم الغرق .

و قديستدل على ناقضية النوم بقوله عزاسمه اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية بملاحظة ما ورد من تفسير القيام بالقيام من النوم روى الشيخ باسناده عن ابن بكير قال قلت لابي عبد الله (ع) قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا ما يعنى بذلك قال يعنى بذلك اذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم اذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت و مقتضى هذا التفسير حصر دلالة الآية على ناقضية النوم ووجوب الوضوء عند تحقق النوم واشتراط الطهارة عن الحدث المستند الى النوم وهذا ينافى ظاهر الاية لانها تدل بظاهرها على منشائية

ص: 230

هذه الافعال لانتزاع الطهارة واشتراط صحة الصلوة بها بل مانعية الحدث للصحة اى حدث كان فالاية غير قاصرة عن الدلالة على اشتراط الطهارة للصلوة وانتزاع الطهارة عن

هذه الافعال ولزوم رفع الحدث اى حدث كان والامر في الشرع كذلك.

فحينئذ يشكل حصر دلالة الآية فى رفع الحدث المستند الى النوم وتفسير القيام بالقيام منه فكيف يمكن كون الحكم في الشرع الانور عاماً و كون الاية كافية للدلالة على العموم ويراد بها تحصيل الطهارة فى مورد مخصوص و تفسیر القيام بالقيام من النوم ويحال استفادة احكام الاحداث الاخر الى غير هذه الاية من الروايات فهذا التفسير مناف الجامعية القرآن و اشتماله على جميع الاحكام بل الاعتبار يشهد على استحالة هذا التفسير و امتناع تخصيص هذا الكلام ضرورة ان المتكلم اذا تكلم بكلام كاف لافادة امور متعددة وكان تلك الامور مراداً له لا يمكن تخصيص كلامه ببعض تلك الأمور واحالة استفادة غير ذلك البعض ببيان آخر فهذا التفسير يناسب انحصار الحدث فى النوم فى الشرع الانور و لعل ما بينا هو الذى منع بعض المفسرين من ذكر هذا التفسير كالطبرسى وغيره مع ان هذه الرواية بمرئى منه قال فى الصافى فى تفسير هذه الاية واريد بالقيام القيام من النوم ففى التهذيب والعياشي عن الصادق (ع) انه سئل ما معنى اذا قمتم قال اذا قمتم من النوم والعياشي عن الباقر (ع) سئل ماعنى بها قال عن النوم فاسترحنا عن تكلفات المفسرين و اضماراتهم واما وجوب الوضوء بغير حدث النوم فمستفاد من الاخبار كما ان وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل آخر و كما ان سایر مجملات القرآن انما يتبين بتفسير اهل البيت (ع) و هم ادرى بما نزل فى البيت من غيرهم انتهی.

وفيه ان كونهم ادرى بمفادات القرآن والتزيل والتأويل ليس مما يخفى على احد من الامامية فان الثابت عندهم ان القرآن لا يعرف الا من خوطب به وان غير اهل البيت المعصومين (ع) لا يعرف حرفاً من القرآن فبعد القطع بصدور هذا التفسير عن الامام (ع) لا يتوقف احد في العمل به فمن ارتكب التكلف والاضمار في الاية لم يثبت عنده صدور هذه الرواية سيما مع اشتمال طريق هذه الرواية على احمد بن

ص: 231

محمد بن عيسى فى طريق الشيخ قدس سره وفيه كلام في الرجال و اما الاضمار الذي ارتكب المفسرون فليس في مورده لان هذه الجملة كاشفة عن التهيؤ للصلوة من دون اضمار لان قوله تعالى الى الصلوة بعد قوله تعالى قمتم يكشف عن ان محل الوضوء قبل الصلوة وبعد القيام و مع ملاحظة كلمة اذا الشرطية يستفاد شرطية الطهارة المنتزعة من هذه الافعال فتوسيط الى بين كلمتي قمتم والصلوة يعنى عن الاضمار و تنظير هذه الجملة بقوله تعالى واذا قرئت القرآن فاستعذ بالله ويقوله اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة ليس على ما ينبغي فان كلمة الى يمنع عن هذا التنظير وانما نظيرهما اذا اقمتم الصلوة لااذا قمتم الى الصلوة بصراحة الثاني في التهيؤدون الاول ومع فرض احتياج الكلام الى الاضمار لا يكفى هذا التفسير في رفعه لان انضمام من نوم يفيد حصر وجوب الطهارة عن الحدث المستند اليه والمعنى من الاضمار هو كلمة الى لا تفسير القيام بالقيام من النوم .

والحاصل ان ظاهر الاية غير ابية عن الدلالة على اشتراط الطهارة المصلوة و وجوب رفع الحدث اى حدث كان و هذا الحكم ثابت في الشرع الأنور من غير تقييد الحدث بالمستند الى النوم وحينئذ ينافى هذا التفسير ظاهر ما ورد في الشرع وظاهر الاية وليس صدور هذا التفسير من القطعيات حتى يجب العمل بها والانكباب عليها والمصير الى مفادها ومع فرض صحة هذا التفسير وكون المراد من القيام هو القيام من النوم يجرى فيه الوجوه المذكورة و مما يستدل به على ناقضية النوم صحيحة اسحق بن عبدالله الاشعرى عن ابي عبد الله (ع) قال لا ينقض الوضوء الاحدث والنوم حدث وظاهر هذه الصحيحة ان نقض الطهارة منحصر في الحدث وغير الحدث لا ينقض وناقضية النوم ليس مناقضا لهذا الحصر لان النوم ايضاً من الاحداث و تخصيص النوم بالذكر لاجل خفاء امره فى اتصافه بصفة الحدثية فقوله (ع) والنوم حدث جواب عن اعتراض من يخفى عليه امر النوم ولا يرى انه من الاحداث و منه يظهر ان ناقضية النوم كان من المسلمات فى ذلك الزمان ولذا بادر الامام (ع) في دفع الاعتراض على الحصر بالنوم بقوله والنوم حدث فالمعنى ان كون النوم ناقضا

ص: 232

لا ينافي حصر الناقض في الحدث لانه ايضاً من الاحداث.

وليس هذا الكلام من الامام من الاستدلال بالقياس المنطقى المنحصر في الاشكال الاربعة حتى يمكن الاعتراض عليه بانه ليس من الاشكال المنتجة فان الصغرى قد اشتملت على عقدى ايجاب وسلب وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط والموجبة ايضاً كذلك فان الموجبتين فى الشكل الثاني عقيم لان اختلاف المقدمتين في الايجاب والسلب شرط فى انتاج الشكل الثاني وان جعل عكسها كبرى منعنا كليتها ضرورة ان الراوى ليس فى مقام الجدال والاستدلال كي يجيب الامام (ع) بالقياس المنطقى بل الحجة عند الراوى هو قول الامام (ع) الكاشف عن عقيدته (ع) الملازمة مع الواقع والعجب من الاساطين من الامامية انهم جعلوا هذا الكلام مورداً للاشكال والاعتراض بعد اعتقادهم انه من القياس المنطقى وغفلتهم ان الامام (ع) ما احتج بالقياس المنطقى لان المخاطب ممن يرى قوله حجة كاشفة عن الواقع وليس من المخالفين الذين يحتاج الامام الى الاستدلال بالقياسات المنطقية وتصدوا للجواب عن الاعتراض وجعلوا كلام الامام مورداً للنقض والابرام .

قال فى المختلف بعد الاستدلال بهذه الصحيحة لناقضية النوم لا يقال لا يصح التمسك بهذا الحديث فان الصغرى قد اشتملت على عقدی ایجاب و سلب و انتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط والموجبة ايضاً كذلك فان الموجبتين في الشكل الثاني عقيم وان جعل عكسها كبرى منعنا كليتها لانا نقول انه (ع) في المقدمة الاولى نفى النقض عن غير الحدث وفى الثانية حكم بان النوم حدث فنقول كل واحد من الاحداث فيه جهتاً اشتراك وامتياز وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل واحد من الاحداث ولاشك في ان تلك الخصوصيات ليست احداثا والا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز وذلك يوجب التسلسل واذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض و انما يستند النقض الى المشترك الموجود على ماحكم به في المقدمة الثانية ووجود العلة يستلزم وجود المعلول فيثبت النقض بالنوم وهو المراد .

ص: 233

وفيه ان استناد النقض الى مابه الاشتراك لا يرفع الاشكال لان مفاد قوله (ع) لا ينقض الوضوء الاحدث حصر النقض فى الحدث بمعنى ان غير الحدث لا ينقض الوضوء لا ان جميع افراد الحدث ناقض للوضوء ولا يستفاد من هذه الجملة علية ما به الاشتراك للنقض حتى يتم قوله قدس سره ووجود العلة يستلزم وجود المعلول ضرورة امكان كون العلة هو ما به الاشتراك مع خصوصية اخرى موجودة في بعض افراد الحدث وحصر العلة فى الحدث لا يمنع هذا الامكان ولدفعه عبارة اخرى كقولك الحدث اوجميع اقسام الحدث ناقض للوضوء .

والحاصل ان مبنى الاشكال على توهم كون كلام الامام (ع) جارياً مجرى القياس المنطقى فاللازم في المقام هو دفع هذا التوهم كما بينا سابقاً .

قال شيخنا البهائى قده فى مشرق الشمسين بعد ايراد هذا الحديث بيان يمكن ان يكون المراد من هذا الحديث بيان حكمين اولهما نفى النقض عماليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف و قرائة الشعر و اكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة وثانيهما بيان كون النوم حدثاً شرعياً لاكما يقوله بعضهم من انه ليس بحدث و انما هو مظنة الحدث انتهى اما بيان الحكم الأول فممالاشبهة فيه وليس مما يمكن نفيه لانه صريح كلامه (ع) فلا يحتمل غيره لان مفاد لا والاهو الحصر واما الحكم الثانى فكلامه (ع) الظاهر فيه لاحتمال كون حمل الحدث على النوم لاجل كونه مستلزماً له في اغلب الاوقات .

ثم قال قده ويمكن ان يكون المقصود منه اثبات كون النوم ناقضاً بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من اسلوب العبارة وقد ترا اي في بادي النظر انه قياس من الشكل الثانى لكن صغراه متضمنة سلباً وايجاباً واعتبار كل منهما يوجب عقمه لعدم تكرر الوسط على الاول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفاً على الثاني وهو من شرائط الشكل الثانى وفيه ما عرفت من عدم كون الكلام على صورة القياس قوله واعتبار كل منهما الخ فيه ان المقدمة الاولى مركبة من الايجاب والسلب ولا معنى لاعتبار احدهما في القياس فلوسلم كونه من القياس يجب ان يجعل ما يستفاد

ص: 234

منهما احدى المقدمتين كقولك الحدث مخصوص بالنقض او الناقض منحصر في الحدث فقوله والنوم حدث اذا انضم الى احدهما لا ينتج المطلوب .

ثم قال قده فيمكن ان يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت و اخرت من ان المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضر با اولا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض

نوم.

وفيه ان تأسيس الكلام للحصر وجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث لا يناسب لا والا لان حصر النقض فى كل الحدث لا معنى له .

ثم قال ويمكن ان يجعل الصغرى كبرى و بالعكس فيصير من الشكل الاول وينتج النوم ناقض.

وفيه ان الصغرى هو مجموع قوله (ع) لا ينقض الوضوء الاحدث .

وفيه ان جعل الصغرى كبرى لا يجعلها في قوة قولنا كل حدث ناقض لان مفادها حصر الناقض في الحدث لا ناقضية جميع الاحداث .

والحاصل ان هذا الحديث ليس من القياس وليس من شأن الامام الاستدلال بالقياس سيما مع كون الراوى من الامامية وكل ماقيل في المقام لتصحيح قياسيته لا يخلو من الاشكال والاضطراب بل مفاده حصر الناقض في الحدث وبيان ان النوم من الاحداث فظاهر الجملة الاخيرة ان النوم حدث و ناقضيته لاجل كونه من الاحداث الاان احتمال كون حمل الحدث عليه لاجل تضمنه اياه غالباً قائم مع ملاحظة ما سبق من اخبار حصر الناقض فى غير النوم .

واما ما يغطى العقل اويزيله غير النوم من الاغماء والجنون والسكر وغيرها وان ادعى بعض الاصحاب الاجماع على ناقضيته و نفى بعض اخر الخلاف و افتوابها الا ان الاخبار خالية عن ذكرها سوى صحيحة معمر بن خلاد التي سبق ذكرها و ما ورد فى اخبار ناقضية النوم من تعليق حكم النقض على ذهاب العقل وماروى في دعائم الاسلام عن ابی عبدالله جعفر بن محمد عن آبائه (ع)ان الوضوء لا يجب الا من

ص: 235

حدث وان المرء اذا توضا صلى بوضوئه ذلك ماشاء من الصلوة ما لم يحدث اوينم او يجامع اويغم عليه او يكون منه ما يجب اعادة الوضوء اما لاول فلادلالة فيه لعدم كشفه عن قول المعصومه (ع) سوى ما حكى عن الصدوق فى الخصال انه في دين الامامية فان فى هذه الجملة اشعار بانه مماحكم به المعصوم فهى مساوقة الخبر مرسل لكنها لاحجية فيها لجواز ان يكون من اجتهاده .

واما الثاني فقد عرفت سابقا ان الاعفاء فسر بالنوم ويكفى احتمال صحة هذا التفسير في بطلان الاستدلال .

واما الثالث فاحتمال كونه تقدير المنوم الناقض مبطل للاستدلال به.

واما الرابع فهو ضعيف السند ولا اعتماد عليه سيما مع ما فيه من عد النوم والجماع مغايراً للحدث لما عرفت من صحيحة اسحق بن عبدالله ان النوم حدث والجماع اقوى الاحداث فالعطف با وظاهر فى المغايرة مع عدم التغاير . وقديستدل على ناقضية الاغماء والسكر والجنون و نحوها بالاولوية لكونها اولى من النوم استيلاء وهو كما ترى لا مكان استعاد النقض الى خصوص النوم و عن المنتهى الاستدلال بان النوم الذى يجوز معه الحدث موجب للوضوء فالاغماء والسكر اولى وفيه انه يمكن ان يكون لخصوص النوم دخل فى تأثير التجويز هذا الاثر بمعنى كون التجويز المستند الى النوم مؤثراً فى النقض لا التجويز المطلق قال المحقق في المعتبر بعد نقل الاقوال من الشيخين وعلم الهدى وابن الجنيد رضوان الله عليهم وضابطه فلما غلب على العقل والحاستين لماروی معمر بن خلاد عن ابی عبدالله (ع) قال اذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء لا يقال صدر الحديث يتضمن الاعفاء وهو من اسماء النوم لانا نقول هذا اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة انتهى فهو قده حكم بان المناط فى ايجاب الوضو ءهو خفاء الصوت ولا اعتبار بخصوص النوم .

وفيه ان ضمير عليه راجع الى الرجل الذى اغفى عليه فلا اطلاق في اللفظ ولا تقييد والمراد هو خفاء الصوت المستند الى النوم.

ص: 236

ثم قال قده ولان النوم الذى يجوز معه الحدث و ان قل تجب معه الوضوء فمع الاغماء والسكر اولى وهذا استدلال بالمفهوم لا بالقياس و فيه ان الاستدلال بالمفهوم يتم اذا كان تمام المناط هو جواز الحدث واما مع امكان كون خصوصية النوم شرطاً في التأثير لايتم هذ الاستدلال.

والحاصل ان المدرك في ناقضية الاغماء و امثاله منحصر في الاجماع فمن اعتقد بحجيته صح له الحكم بناقضيتها ومن لم يعتقد بحجيته ليس له الحكم بالنقض الاان مراعات الاحتياط حسن في جميع المقامات سيما في المقام .

و مما ينتزع منه الحدث الاصغر دم الاستحاضة فهو موجب و منشأ لانتزاع الحدث الاصغر اذالم يثقب الكرسف ويعبر عن هذه المرتبة من الاستحاضة الصغرى بالاستحاضة القليلة واذا نفذ في الكرسف ولم يتجاوز عنه يعبر عنها بالاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الوسطى ومع التجاوز و السيلان يعبر عنها بالكثيرة ولكل منهما آثار واحكام خاصة فالقليلة منشأ لانتزاع الحدث الاصغر والكثيرة منشأ لانتزاع الحدث الاكبر والوسطى ينشأ منه حدث متوسط بين الحدثين و اما الوضوئات والغسل والاغسال فلايؤثر فى رفع الاثر اعنى الحدث مالم يرتفع الدم ولم تطهر المرئة بل الشارع اكتفى بهذه الوضوئات والاغسال على التفصيل الذي يبين في حله عن رفع الحدث ضرورة عدم تحقق الطهارة مع ما هو منشأ للحدث و اما تقييد الاستحاضة بالقليلة فلاجل ان الحدث بوصف الاصغرية لا ينتزع من المرتبتين الاخرتين وليس العنوان ما يوجب الوضوء حتى يشتمل المتوسطة والكثيرة بلعنوان البحث هو ما ينتزع منه الحدث الاصغر كما عرفت في صدر المبحث فلا يرد علينا ما اورد الشهيد (قده) على بعض العبارات بانه ان اريد من الموجب مالا يوجب الا الوضوء فينبغى ذكر المتوسطة فيما عدا الصبح اذلا يوجب الا الوضوء وان اريد ما يوجب الوضوء في الجملة فينبغى ذكر الموجبات الاحد عشر كي نحتاج في دفعه الى ان المراد ما يوجب الوضوء ولا يوجب غيره فى كل حال وكيف كان فيدل على منشايتها اى الاستحاضة القليلة لحدث الاصغر.

ص: 237

رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق نفسها وتصلى كل صلوة بوضوء مالم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت .

وصحيحة معوية بن عمار عن ابی عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر ايامها ولا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه والمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتحبس وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولاياتيها بعلها ايام اقرائها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء وهذه ياتيها بعلها في ايام حيضها والاحاديث في هذا الباب كثيرة تاتى فى محلها وقال ابن ابي عقيل قده يجب عليها الغسل عند ظهوردمها على الكرسف لكل صلوتين غسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل محتجاً برواية ابن سنان الصحيحة عن ابي عبد الله (ع) قال المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه وجوابه ان هذه الصحيحة محمولة على الاستحاضة الكثيرة ولا تنافي وجوب الوضوء في القليلة.

وقال ابن الجنيد المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلوتين آخر وقت الاولى واول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفرداً كذلك و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل فى اليوم والليلة مرة واحدة مالم يثقب و احتج بمارواه سماعة قال قال المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلوة وجوابه انه محمول على الكثيرة والمتوسطة.

هذا تمام الكلام فى منشأ انتزاع الحدث الأصغر الذي ينقض الطهارة الصغرى ويرتفع بها ومقتضى الحصر فيما ذكر عدم منشائية غيره ولا يجب ذكر ما ليس بمنشأ

ص: 238

الحدث لكن الاصحاب قدس الله تعالى اسرارهم خصصوا اشياء بالذكر وبينوا عدم ناقضيها للوضوء تبعاً لماورد فى احاديث اهل بيت العصمة من ذكرها رداً للمقائلين بنا قضيها من العامة ونحن نقتفي آثارهم فنقول ان ماقيل بايجابه للحدث و نقضه للطهارة الصغرى وليس هو كذلك امور .

(منها المذى) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل والنظر قال في مجمع البحرين والمذى هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل والنظر بلادفق وفتوروهو فى النساء اكثر وقيل فيه لغات سكون الذال وكسرها مع التثقيل وكسرها وكسرها مع التخفيف واشهر لغاته المذى بفتح الميم وسكون الذال ثم كسر الذال وتشديد الياء وعن الاموى المذى والودى والمنى مشددات وعن ابن الاثير انه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء وعن الهروى من انه ارق ما يكون من عند الممازحة والتقبيل.

وفى المسالك المذى ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة وفي المدارك قال الجوهرى المذى بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل و في الجواهر مثل ما قال الجوهرى ونقل عن الذخيرة كذلك وعن بعض المتاخرين انه نظم ذلك فقال

المذى ماء رقيق اصفر لزج خروجه بعد تفخيذ وتقبيل

ولا فائدة مهمة فى تعريفه وبيان الفرق بينه وبين الودى والوذي وضبط لغاتها بل المهم هو معرفة ما هو منشأ للحدث كلمنى والبول واما مالا يوجب الحدث فيكفى فى نفى هذا الاثر منه كونه وراء المنشأ والموجب وكيف كان فعدم ايجابه للحدث مع كونه فى غاية الشهرة مطابق للاصل ومعنى الاصل في المقام هو الاستصحاب بمعنى القاعدة الشريفة فهذا المايع لوخلي وطبعه عار من جميع الخصوصيات الطارية والصفات العارضة التي احدها صفة كونه موجباً للمحدث لان هذا الوصف لا يطرع على شيء الا بجعل الشارع وحيث لم يثبت الجعل منه يبقى على حال الخلو ولا يتصف بصفة الناقضية ويترتب على هذا الاصل استصحاب الطهارة فيقال ان المكلف كان قبل خروج المذى منه متطهراً ولم يثبت ايجابه للحدث فيكون كذلك بعد الخروج

ص: 239

لان صفة الطهارة مما لا يزول الا بمزيل ولم يثبت كونه مزيلا فهذان الاصلان اصل واحد بحسب الحقيقة والتعدد انما كان من تعدد المجارى و هذا الاصل لا يثبت عدم ايجابه للحدث لان الاثبات من شأن الدليل بل هو من الوظائف العقلية يتبع عند فقد الدليل و في المقام دل الدليل على عدم الايجاب فلاحاجة لنا الى التمسك بالاصل والدليل هو الاخبار المستفيضة بل المتواترة منها الاخبار الحاصرة للموجب في اشياء مخصوصة التي سبق ذكرها .

ومنها صحيحة زيد الشحام قال قلت لابي عبد الله (ع) المذى ينقض الوضوء قال لا ولا يغسل منه الثوب والجسد انما هو بمنزلة البصاق والمخاط دلت على عدم ناقضية وعدم نجاسته .

ومنها صحيحة محمد بن اسماعيل عن ابی الحسن (ع) قال سئلته عن المدى فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فامرني بالوضوء منه وقال ان عليا امر المقداد ان يسئل رسول الله (ص) واستحى ان يسئله فقال فيه الوضوء قلت فان لم اتوضأقال لا بأس به منها صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال ثلث يخرجن من الاحليل وهى المنى وفيه الغسل والودي ففيه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول قال والمذى ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وصحيحة زيدالشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابی عبد الله قال ان سال من ذكرك شيء من مذى اوودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا تنقض له الوضوء انما هو بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.

منها صحيحة ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال ليس فى المذى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبله ولامن مس الفرج ولامن المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد منها موثقة اسحق بن عمار عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن المذى فقال ان علياً كان رجلا مذاء فاستحيى ان عبدالله يسئل رسول الله (ص) لمكان فاطمة (س) فامر المقداد ان يسئله وهو جالس فقال له ليس شيء.

ص: 240

منها حسنة محمد بن مسلم با براهيم بن هاشم قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المدى يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلوته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة النخامة.

منها حسنة بريد بن معاوية قال سئلت احدهما (ع) عن المدى فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

منها حسنة زرارة عن أبی عبدالله قال ان سال من ذكرك شيء وذى او ودى و انت فى الصلوة فلا تغسله ولا تقطع الصلوة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبيك فانما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل او من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره .

والناظر فى هذه الاخبار لا يبقى له ريب فى ان المذى ليس من الاحداث ولامن الاخبات بل هو طاهر غير ناقض سواء كان من شهوة او من غير شهوة لترك الاستفصال في غير صحيحة ابن ابي عمير والتصريح فيها بكونه من الشهوة فما ورد من الاخبار الدالة على نقضه للموضوء اذا خرج عن شهوة كصحيحة على بن يقطين سئلت ابالحسن (ع) عن المذى اينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض وموثقة الكاهلى قال سئلت ابا الحسن (ع) عن المذى فقال ما كان منه شهوة فتوضأ منه.

وخبر ابي بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) المذى الذى يخرج من الرجل قال احد لك فيه حداً قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال ان خرج منك على شهوة فتوضاً وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء و صحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الرجل بمذى وهو في الصلوة من شهوة اومن غير شهوة قال المذى منه الوضوء فيجب ان يحمل على التقية لذهاب جماعة من العامة اليه وقد يحمل على الاستحباب وهو لا يلايم قوله الا نقض في صحيحة على بن يقطين كما انه يشكل في صحيحة يعقوب بن يقطين لاجل ذكر الصلوة فيها فالحمل على التقية اولى وتنزيل المذى منزلة النخامة من اقوى الشواهد على ان المذى وساير مانزل منزلتها ليس من عداد الموجبات للحدث ولا من الاخباث .

ص: 241

واما رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) وسئواله عنه (ع) عن المذى وجوابه بالامر بالوضوء والاعادة فى سنة اخرى كذلك وحكاية امر على (ع) المقداد بالسئوال عن النبي (ص) عن المذی و جوابه (ص)بان فيه الوضوء فيحمل على عدم ذكر الراوى تمام الرواية لما عرفت من رواية اسحاق بن عمارانه قال ليس بشيء وكذا رواية محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن (ع) فانها مشتملة على نفى الباس وقوله (ع) في حسنة زرارة وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل اومن البواسير الخ اشارة الى ان الاصل في الخارج من المكلف هو الطهارة هو الطهارة من الحدث والخبث فلا يغسل الا للاستقدار فالموجب للحدث لا بد ان يدل عليه دليل والاخبار الدالة عليه المذكورة مع مخالفتها للاصل وموافقتها للعامة وقلتها بالنسبة الى النافي لا تكافؤ معه فلا يعتمد عليها .

(ومنها الودى) قال في مجمع البحرين الودى بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء وهو على ماقيل اصح وافصح من السكون البلل اللزج الذى يخرج من الذكر بعد البول وقال في المدارك الودى بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول وكذا فى الجواهر ويدل على عدم نقضه وعدم ايجابه للحدث بعد الاصل حسنة زرارة المذكورة حيث قال ان سال من ذكرك شيء ودى او وذى وانت في الصلوة فلا تغسله ولا تقطع الصلوة ولا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك فانما ذلك بمنزلة النخامة وصحيحة زيد الشحام وزرارة و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله انه قال او سال من ذكرك شيء من مذى او ودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا تنقض الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وقد عرفت ان تنزيله منزلة النخامة شاهد على انه ليس بحدث ولا خبث فما يظهر من بعض الاخبار من جعل الوضوء فيه كحر بن سنان فمحمول البتة على التقية .

(ومنها الوذى) بالذال المعجمة ويظهر من مرسلة ابن رباط انه ما يخرج من الادواء كما يظهر منها انه لاشيء فيه ويدل عليه حسنة زرارة المذكورة مع ان الاصل عدم ايجابه الحدث.

ص: 242

(ومنها مس الفرج) سواء كان الماس الرجل او المرئة روى عمار بن موسى عن ابي عبد الله فى المرئة تكون فى الصلوة فتظن انها حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رات شيئاً انصرفت وان لم تر شيئا تمت صلوتها.

وروى ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المساحقة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وتدل على عدم نقضه صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع) انه ليس في القبلة ولا المباشرة ولامس الفرج وضوء وصحيحة اخرى عنه (ع) ليس فى القبلة ولامس الفرج ولا الملامسة وضوء وتدل ايضا الاخبار الحاصرة للنواقض التي مرت اليها الاشارة فى صدر المبحث كخبر زرارة لا ينقض الوضوء الاماخرج من طرفيك وصحيحته عن احدهما ما ينقض الوضوء فقال ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول .

وخبر ابي الفضل عن الصادق (ع) ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله بهما عليك واخبار آخر حاصرة لا يذكر فيه الاسفلين كصحيحة زرارة لا يوجب الوضوء الاغائط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها وخبر زكريا بن آدم عن الرضا (ع) مسئله عن الناصور اينقض الوضوء انما ينقض الوضوء ثلث البول والغائط والريح وكالخبر المنقول عن العيون ولا ينقض الوضوء الا غائط او بول او دم او جنابة .

ويدل على عدم النقض خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن رجل مس فرج امرئته قال ليس عليه شيء و ان شاء غسل يده و القبلة لا يتوضاً منهما .

و خبر سماعه عن الصادق (ع) عن الرجل يمس ذكره او فرجه او اسفل من ذلك وهو قائم يصلى يعيد وضوئه فقال لاباس بذلك انما هو من جسده وصحيحة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلوة المكتوبة فقال لاباس به والناظر في هذه الاخبار يحكم حكماً قطعياً بان مس الفرج لا ينقض الوضوء

ص: 243

ولا يوجب الحدث سواء كان الماس الرجل او المرئة او كان الممسوس فرج نفسه او فرج غيره وكان المس حلالا او حراما لمارايت من نفى الباس عن مس الرجل فرجه او فرج امرئته فيها والحكم باتمام المرئة صلوتها بعد مس فرجها واما حكم مس المرئة فرج غيرها فيكفى فى اثباته الاطلاقات والاخبار الحاصرة كما ان هذه الاخبار الحاصرة يكفي في تعميم الحكم على الحرام والحلال كما ان غيرها تدل ايضاً مع ملاحظة ترك الاستفصال .

فلاوقع لما حكى عن ابن الجنيد قدس الله سره انه قال من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوئه وان مس ظهر الفرج من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم وما قال الصدوق قدس سره اذا مس رجلا باطن دبره او باطل احليله فعلیه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلوة قطع الصلاة وتوضأ واعاد الصلوة وان فتح احليله اعاد الوضوء والصلوة مستدلين بموثقة ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) قال اذا قبل المرئة من شهوة اومس فرجها اعاد الوضوء وموثقة عمار الساباطی عن ابی عبدالله (ع) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان فى الصلوة قطع الصلوة ويتوضأ و يعيد الصلوة و ان فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلوة.

لان هاتين الموثقتين موافقتان لمذهب جماعة من العامة ومخالفتان للاخبار الواردة من اهل بيت العصمة واكثرها صحاح وبعضها من الموثقات وان احد من المتوهمين توهم ان موثقة عمار هذه مشتملة على خصوصية مفقودة في الاخبار لان فيها رتب النقض على مس باطن الدبر واعادة الوضوء على مس باطن الاحليل وفتحه وليس فى الاخبار المستندة لنفى النقض ذكر من باطن الدبر والاحليل وفتحه فليس فيها ما يخالف الاخبار الصحاح والموثقات كى تقدم تلك الاخبار فما المانع من الحكم بناقضية مس الباطن من الدبر والاحليل وكذلك فتحه ولم لا يجوز في الشرع الانور اختلاف حكم مس الظاهر ومس الباطن وكذلك فتح الاحليل.

والحاصل ان مفاد الموثقة امر مغاير لمفادات غيرها فيمكن العمل بها فيقال

ص: 244

في جوابه ان عمار الساباطي وان كان ثقة الا ان في فهمه اعوجاج وعادته النقل بالمعنى وضم معتقده على الحديث روى محمد بن مسلم قال قلت للصادق (ع) ان عمار الساباطى يروى عنك رواية قال وماهي قلت ان السنة فريضة قال (ع) اين يذهب ليس هكذا حدثته انما قلت الحديث وقال المجلسى والذى يظهر من اخبار عمار انه كان ينقل بالمعنى مجهتداً في معناه وكلما في خبره فمن فهمه الناقص .

وروى عن ابی عبدالله (ع) ان المرء احق بماله مادام فيه شيء من الروح والحق به فان اوصی به کله فهو جائز وروى الشيخ قده في التهذيب عن عمار عن جعفر (ع) عن ابيه ان علياً (ع) لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبه قال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما ثم قال قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوى على انه كان فطحياً لا ينبغى العمل بروايته اذا كان منفرداً فيها على ان الفرق بين ظاهر الاحليل و باطنه في غاية البعد سيما مع ملاحظة قوله (ع) لا باس بذلك انما هو من جسده معان اخبار حصر الناقض مخالفة بهذه الرواية فلا يصح قول المتوهم فليس فيها ما يخالف الاخبار .

( ومنها التقبيل) فقد مضى فى رواية ابن ابى عمير وصحيحة زرارة نفى الوضوء عن القبلة وعن غيرها وتدل على النفى الاخبار الحاصرة ويدل على نفى الوضوء في خصوص القبلة صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن القبلة تنقض الوضوء قال لاباس واما خبر ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) الامر باعادة الوضوء اذا قبل الرجل المرئة او مس فرجها فمحمول على التقية لما اشتهر من العامة ايجاب الوضوء بالقبلة.

واما ملامسة النساء فالمراد بها هو الجماع لالمس ساير الاعضاء كما يظهر من رواية فضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان عن على في قوله تعالى اولا مستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ان المراد به الجماع خاصة.

وروى العياشي عن الحلبي عن ابی عبد الله لا قال اللمس هو الجماع و عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله الا اللمس الجماع .

وعن الحلبي عن ابی عبد الله قال سئله قيس بن رمانه فقال اتوضأ ثم ادعو

ص: 245

الجارية فتمسك بیدی فاقوم فاصلی اعلى وضوء قال لاقلت فانهم يزعمون انه اللمس قال لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع ثم قال كان ابو جعفر (ع) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى فمس اعضاء المرئة من دون جماع لا ينقض الوضوء ويكفي في هذ الحكم الأصل و اخبار حاصر النواقض كما انهما كافيان لنفى النقض عن المضاجعة وقدمر فى رواية ابن ابى عمير و رواية زرارة نفى الوضوء عنها ويظهر من صحيحة ابى مريم عبد الغفار بن القاسم ايضاً ان المراد بالملامسة هو المواقعة لانه قال قلت لا بي جعفر (ع) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فاتخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك باس وربما فعلته وما يعنى بهذا اولامستم النساء الا المواقعة في الفرج وفي الاستبصار الا المواقعة بدون لفظ الفرج وفي بعض نسخ التهذيب الا المواقعة دون الفرج وقال فى الوافي ان ما فى الاستبصار اوضح واما على ما في التهذيب فلابد من اضمار لفظ المس كما فعله بعض .

( ومنها الرعاف والحجامة وخروج الدم) غير الدماء الثلثة فيدل على عدم ناقضيتها رواية ابى بصير عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس فى هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الذين انعم الله بهما عليك و على عدم ناقضية خصوص الرعاف صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) في حديث قال سئلته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلوة قال يحشوانفه بشيء ثم يصلى ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم ورواية جابر عن ابى جعفر (ع) قال سمعته يقول لور عفت دروقا مازدت على ان امسح منى الدم واصلى .

وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (ع) عن الرجل ياخذه الرعاف والقيء في الصلوة كيف يصنع قال ينقتل فيغسل انفه ويعود فيصلوته وان تكلم فليعد صلوته وليس عليه وضوء دلت على حكم القيىء ايضاً ومما يدل على عدم النقض بالنسبة الى الرعاف والقيىء كموثقة ابى بصير المضمرة قال سمعته يقول اذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض واذار عف وهو على وضوء فليغسل انفه فان ذلك يجزيه و

ص: 246

لا يعيد وضوئه .

ومما يدل على عدم نقض الرعاف والقيى رواية ابي هلال قال سئلت ابا عبدالله اينقض الرعاف والقيىء ونتف الابط الوضوء فقال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقيىء أن تغسله ولا تعيد الوضوء دل على عدم نقض نتف الابط ايضاً لانه (ع)اسنده الى المغيرة ولعنه ويدل على عدم نقض الرعاف والقيىء والدم رواية سلمة بن أبي حفص عن ابي عبد الله (ع) ان علیاً صلوات الله ابی عليه كان يقول لا يقطع الصلوة الرعاف ولا القيىء ولا الدم الحديث لان نقض الوضوء يستلزم قطع الصلوة فالحكم بعدم القطع يكشف عن عدم النقض و يدل على عدم نقض الرعاف خاصة حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلوة قال ان قدر على ماء عنده يميناً او شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم يلصق ما بقى من صلوته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه اويتكلم فقد قطع صلوته والدلالة غير مخفية .

ويدل على عدم نقض خروج الدم وسيلانه صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل استاك اوتخلل فخرج من فمه دم اينقض ذلك الوضوء قال لا ولكن يتمضمض قال وسئلته عن رجل كان في صلوته فرماه رجل فشجه فسال الدم فقال لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلوة.

فماروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال وتصنع ذلك بين الصفا والمروة ومارواه حسن بن بنت الياس قال سمعته يقول رايت ابى صلوات الله عليه وقدرعف بعد ما توضاً دما سائلا فتوضا يجب ان يحملا على النقية كما فعله الشيخ قد. ويحتمل الحمل على غسل الموضع لمامضى من خبر ابى بصير حيث قال (ع) فليغسل فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه ولماروى ابو حبيب الاسدى عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال لا يغسل آثار الدم و يصلى و يمكن حمل رواية حسن على الاستحباب قال صاحب المنتقى على ما حكى عنه الحمل على الاستحباب ليس

ص: 247

في الحقيقة بتأويل لان مجرد الفعل لا اشعار فيه بالوجوب و يدل على عدم نقض ماذكر حصر النواقض.

(ومنها انشاد الشعر) ويدل على عدم نقضه بعد الاصل واخبار حصر النواقض حنة معوية بن ميسرة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال لا وروى الصدوق ره في الفقيه انه سئل عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء فقال لا و يؤيد عدم النقض ماروى من انشاد امير المؤمنين الشعر في بعض الخطب على المنبر ولم ينقل انه خرج للوضوء واما مضمرة سماعة قال سئلته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء اوظلم الرجل صاحبه او الكذب فقال نعم الا ان يكون شعراً يصدق فيه او يكون يسيراً من الشعر الابيات الثلثة والاربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء فلا يعارض مادل على عدم النقض لما فيه من الاضمار مع كون الراوى من الواقفية و كذا زرعة الراوى عن سماعة و اما الحمل على الاستحباب فهو بعيد في الغاية .

(منها تقليم الاضفار والحلق واخذ الشعر ) فيدل عليه بعد الاصل موثقة محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون على طهر فياخذ من اظفاره او شعره ايعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح راسه و اظفاره بالماء قال قلت فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خاصمونكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة دلت على عدم النقض وعلى ان النقض مما يزعم اهل الخلاف وصحيحة زرارة قال قلت لا بي جعفر (ع) الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذه سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.

وصحيحة سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت لابي عبد الله (ع) آخذ من اظفاری ومن شاربي و احلق راسی افاغتسل قال لاليس عليك غسل قلت فاتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفارى الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح و یدل ايضاً اخبار حصر النواقض وورد في الروايات اشياء اخر نفت عنها النقض كا كل ما مسته

ص: 248

النار ومس الكلب والقرقرة فى البطن ومس الكافر و ملاقات البول والغائط البدن و خروج حب القرع والديدان من الدبر مع عدم التلطخ بالنجاسة والجشاء والضحك والقيح والمدة والقهقهة وورد اخبار آخر آمرة بالوضوء حاكمة بالنسبة الى بعض ما ذكر فبعد وضوح الامر واخبار الحصر لا ينبغى ذكر جميعها و يجب حمل مادل على النقض على ما يقتضيه المقام كالتقية فان اكثر مادل على النقض موافق لمذهب جماعة من العامة.

واما الحيض والنفاس والجنابة فقدم ذكرها في المقام لاجل ان الكلام في منشاء الحدث الاصغر فقط وهى منشأ المحدث الاكبر ايضاً فينبغي ايرادها في بحث آخر يذكر فيه منشأ الحدث الاكبر فليس لاحد ان يتوهم ان الحيض مثلالا ينقض الطهارة الصغرى لان ما يوجب الحدث الأكبر يستحيل ان لا ينقض الوضوء ولا يرفع الطهارة الصغرى لما عرفت سابقاً ان حقيقة الحدث مناقضة للطهارة فالحدث الاكبر لايباين الاصغر في الطبيعة والحقيقة لان التفاوت بينهما بالصغر والكبر فلا يمكن ان يجتمع مع الطهارة الصغرى بل هو اولى بنقضها من الاصغر .

والحاصل ان الناقض للطهارة الكبرى لا يمكن ان لا ينقض الطهارة الصغرى فيستحيل اجتماع الطهارة الصغرى مع الحدث الاكبر وكذا الحال في مس الميت على القول بكونه مما ينقض الطهارة الكبرى ويوجب الغسل ولا ينافي ماذكر ما بينا وذهنبا اليه من كفاية الغسل عن الوضوء اى غسل كان بل مقتضى كون الحدث حقيقة واحدة مناقضة للطهارة التى هى ايضاً كذلك ارتفاع الاصغر بما يرتفع الاكبر منه.

ثم ان مقتضى ما عرفت مماسبق من كون الطهارة والحدث امرين وجوديين متضادين يرتفع كل واحد منهما من ورود الآخر ويرفع و يزيل كل وارد منهما المورود ترتيب الاثار على الموجود منهما حتى يعلم ورود الآخر لان كل واحد منهما مما يستمر وجوده ولا يزول بغير مزيل فالشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث لان الحدث ممالايزول بغير المزيل فعلى المكلف ان يترتب على الحدث المتيقن وجوده

ص: 249

آثاره الى ان يعلم بوجود ما يزيله وكذا الامر فى الطهارة فالشاك في وجود الحدث مع تيقن وجود الطهارة متطهر فان الطهارة ايضاً مما لاتزول الا بالمزيل.

والحاصل ان مقتضى الاستصحاب الاخذ بالمتيقن وعدم الاعتناء بالشك والمراد من الاستصحاب هو الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالرافع والمانع ومعنى الاقتضاء هو ان الشيء لوخلى وطبعه خال عن جميع الخصوصيات العارضة الطارية فلا يحكم لطروطارية من الطوارى قبل العلم به من غير فرق بين العوارض الوجودية و العدمية فكل موجود ثبت فيه اقتضاء الدوام والاستمرار يترتب عليه احكام المقتضى مالم يعلم تبدله بالمعدوم والامر فى المعدوم اظهر وهذه قاعدة عقلية واصل عقلى يسمى بالقاعدة الشريفة فى لسان القوم وليس المراد منه العلة الناقصة والمرتب عليه هو المعلول فلا يحكم بثبوت المعلول مع الشك فى المانع لان الاصل لا يثبت لان الاثبات من شأن الدليل والاصل وظيفة الجاهل فائر الاستصحاب في المقام هو معذورية الجاهل بحدوث الحدث بعد العلم بتحقق الطهارة وعدم معذورية الجاهل بتحقق الطهارة بعد العلم بحدوث الحدث وليس المراد من الاستصحاب هو الاخذ بالحالة السابقة من حيث هي كذلك ما لم يتحقق الاقتضاء ومع تحققه لا اثر للحالة السابقة فالاثر يدور مدار الاقتضاء وتحقق الحالة السابقة فى بعض الموارد مع الاقتضاء من الامور الاتفاقية ولذا ترتب الاثر على الاقتضاء مع فقد الحالة السابقة.

كما في المرئة حيث شكت في قرشينها فتستصحب عدم القرشية مع انها ليست لها حالة سابقة على الشك تتيقن فى تلك الحال عدم قرشينها لان حالها مشكوك فيه في اول وجودها فمعنى الاستصحاب فى المقام ان المرئة لوخليت وطبعها خالية عن الامور الطارية ومنها القرشية فانها من الأمور الطارية على الانسان بل يترتب الاثر يعنى يجرى الاستصحاب مع كون الحالة السابقة على خلاف المستصحب كاستصحاب لزوم العقد اذا كان فيه خيار المجلس وشك في تعقبه بخيار آخر مع ان الحالة السابقة الجواز وكذا الحال فى الشك في القاطع فالشاك في حدوث الحدث في اثناء الوضوء يستصحب الطهارة مع كون الحالة السابقة على الوضوء هو الحدث

ص: 250

فمعنى هذا الاستصحاب ان الوضوء اعنى الغسلتين والمسحتين مقتضى للطهارة وهو منشأ لانتزاع الطهارة لولم يمنع عن الانتزاع مانع كالحدث فبعد الشك ناخذ بالمقتضى ولا نعتنى بالمانع فنحكم بحدوث الطهارة.

ان قلت قد اعترفت بان الاصل لا يثبت وان الاثبات من شأن الدليل وان المراد من المقتضى ليس هو العلة الناقصة وان المعلول لا يثبت ولا ترتب على العلم بالمقتضى وعدم العلم بالمانع فكيف حكمت ترتب الطهارة على الوضوء الذي هو مقتض للطهارة مع الشك في الحدث في الاثناء الذي هو المانع.

قلت ان الطهارة ليست من المعاليل المستقلة الموجود في الخارج بل ليس لها وجود سوی وجود منشأ انتزاعها ففى الخارج الطهارة عين الوضوء والوضوء عين الطهارة ضرورة اتحاد الأمر المنتزع مع منشأ انتزاعه وجوداً فليس للطهارة وجود مباين لوجود الوضوء وما بينا من عدم ترتب المعلول على العلة الناقصة وعدم امكان اثباته بها مع الشك فى المانع انما هو فى المعلول الذى له وجود مستقل مباين لوجود علته والاصل لا يصلح لاثبات المباين واما الامر المنتزع فحيث انه متحد الوجود مع المنشأ للانتزاع فيكفي في الحكم بترتبه عليه العلم لوجود المنشأو الاصل يدفع وجود المنشأللا. المانع من الانتزاع ان قلت كيف يجوز الحكم باتحاد الوضوء مع الطهارة وجوداً مع كون الاول مما يزول ويفنى والثاني مما يستمر ويبقى و لذا يكون شرطاً لصحة الصلوة قلت منشائية الوضوء للطهارة انماهى بلحاظ حدوثه لا بلحاظ بقائه ومن البين ان حدوث الشيء لا يتطرق فيه الزوال والغناء وموارد جريان الاستصحاب مع فقد الحالة السابقة بل مع مخالفة المستصحب مع الحالة السابقة كثيرة في ابواب الفقه ليس هنا مقام ذكرها ولا يخفى على المتتبع.

والحاصل ان الاستصحاب بمعنى الاخذ بمجرد الحالة السابقة مغاير معه بمعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع وما يعمل به الاصحاب رضوان عليهم من السلف والخلف في جميع ابواب الفقه هو المعنى الثانى واما الاول وان كان مما يطلق عليه الاستصحاب لكنه ليس من الأصول المعتبرة عند الامامية قدس الله اسرارهم بل عند كثير من العامة العاملين بالقياس واشتراك هذين الاصلين في التسمية و اجتماع

ص: 251

مفهوميهما فى اكثر المصاديق اوجب الاشتباه و اوجد النزاع فذهب بعضهم بحجية الاستصحاب وانكر الاخر فالمثبت المحجية ناظر الى الثانى والمنكر الى الاول فمورد الاثبات مخالف لمورد النفى فمن يقول بان ما يسمونه استصحاباً اسراء حكم موضوع الى موضوع آخر وان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم يريد الاول و من يقول ان امر الاستنباط لا يتم الا بالعمل بالاستصحاب مراده الثاني.

والحاصل ان الاستصحاب الجارى فى الحدث مع تيقنه والشك في الطهارة و في الطهارة اذا كان الأمر بالعكس هو بمعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فان الطهارة لوخلى و طبعها مما يستمر وجوده الى ان يرتفع بالرافع فمع الشك في الحدث الرافع لها نحكم ببقاء الطهارة وندفع المانع بالاصل وهذا معنى الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمنع وكذا الامر فى الحدث فانه ايضاً يبقى و يستمر مالم يرفعه رافع والحالة السابقة في المقامين وان كانت مطابقة مع المستصحب الا ان الأثر ليس مستنداً اليه بل استناده الى الاقتضاء و لذا يترتب الاثر مع عدم وجود الحالة السابقة بل مع مخالفتها مع المستصحب كما عرفت فالتفكيك بین الحالة السابقة وبين ترتب الأثر من اقوى الشواهد على عدم تأثيرها فيه كما ان دوران الاثر مدار الاقتضاء وجوداً وعدماً من امتن البراهين ان المؤثر هو الافتضاء فترى المنكر لاستصحاب الحال فى مقام الرد يقول ان الحادث جازان يدوم وجاز ان لا يدوم واما القاعدة الشريفة اعنى الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع لا يتأمل احد في العمل بها فهي معمول بها من اول الطهارة الى آخر الديات وليست قابلة للانكار و ليس الشك فى المانع معتبراً فى جريان الاستصحاب بلحاظ التردد بل المعتبر في الجريان هو الجهل بحدوث المانع والتعبير بالشك لاجل تقابله باليقين حيث ان المراد منه هو الثبات والشك عبارة عن التزلزل لا ان للمتردد دخلا في جريان الاصل بحيث لوغفل المكلف ولم يتردد في حدوث المانع لم يجر الاصل لفقد التردد ضرورة ان التردد الذي هوجهة وجودية لا اثر له فى الاخذ بمقتضى المقتضى بل المناط هو الجهل بالحدوث اى حدوث المانع والعلم بالمقتضى بل التحقيق ومقتضى النظر الدقيق ان

ص: 252

الاثر مرتب على العلم بالمقتضى في حال الجهل بالمانع لا ان للجهل تأثيراً في جريان الاصل لانه امر عدمى لا اثر له بل العلم يؤثر فى هذا الحال واما الشك و ان كان امراً وجودياً الا انه لا يؤثر فى نفس الوظيفة غاية الامر توقف الاخذ بالوظيفة على الالتفات الموجب للتردد .

والحاصل ان نفس الوظيفة اثر للعلم بالمقتضى عند الجهل بالمانع وأخذها يتوقف على الالتفات لعجز الغافل عن العمل بوظيفته والتردد لااثر له ابداً فمن غفل عن حاله وصلى ثم علم انه لو كان ملتفتاً لشك في الطهارة يجرى استصحاب الحدث لانه جاهل بالطهارة قبل الصلوة وعدم شكه لعدم التفاته بحاله لا يمنع جريان الاستصحاب وليس هذا المورد من موارد قاعدة الشك بعد الفراغ ضرورة ان موردها منحصر فيما اذا كان الشك لاجل احتمال النسيان والغفلة فلا معنى لجريانها بعد العلم بانه لو كان ملتفتاً لشك في الطهارة فليس المورد من موارد حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب فالعلم بالحدث مع الجهل بالطهارة كاف في جريان الاصل و ان لم يتحقق الشك.

كما ان الظن بالمانع لا يمنع من الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع م-ا لم يبلغ مرتبة الاطمينان المقتضى للاتباع والحجية القائم مقام العلم لان الظن جهل قبل الوصول الى مرتبة الاطمينان واما معه فيجب اتباعه ولا يعتني بالاحتمال الضعيف لانه حينئذ يؤثر اثر العلم لا يجابه سكون النفس فلا فرق بين الشك وبين الظن الغير البالغ حد الاطمينان في عدم نقض اليقين بهما لاشتراكهما في كونهما جهلا فلا يعتبر في جريان الاصل عدم وجود الظن على خلافه لعدم دليل يدل على هذا الاعتبار ولا يتوقف اعتبار الاستصحاب على ايجابه الظن ايضاً لان حجيته ليس من باب الظن .

فالاستصحاب ليس من الامارت بل هو اصل من الاصول العقلية والاخبار مؤكدة لحكم العقل والعقل لا يفرق فى الاخذ بالاقتضاء و عدم الاعتناء بالمانع بين حصول الظن بعدم المانع وعدم زوال المستصحب وبين عدم الحصول ولايرى اناطة جريان الاصل على حصول الظن بل يجرى الاصل ويأخذ بمقتضى المقتضى مع كون

ص: 253

المستصحب مظنوناً أو مشكوكا او موهوماً على ان الظن ان كان المراد منه الظن الشخصى فهو عبارة أخرى عن عزل الاستصحاب عن منصب الحجية و اعطاء الاعتبار بالظن المستلزم لوجوب اتباعه من اى سبب حصل مع ان الاستصحاب لا يوجب الظن في مورد من الموارد ولم يقل بافادة الاستصحاب الظن الشخصى احد من الفقهاء والأصوليين سوى ما حكى عن شيخنا البهائى قده في الحبل المتين عبارة تظهر منها اعتبار الظن الشخصي .

فانه قال لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن في الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئاً فشيئاً بل قديزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الراجح مرجوحاً كما اذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة الى ذلك الوقت والحاصل ان المدار على الظن فمادام باقياً فالعمل عليه وان ضعف انتهى .

وفيه ان الاستصحاب لا يفيد الظن لانه ليس من الامارات ولوفرض حصول الظن في بعض الموارد ليس مستنداً اليه وعدم بقائه على نهج واحد كما صرح به دليل على عدم استناده اليه بل استناده الى العادات والاعتبارات من عدم طول المدة والتحفظ وغيرهما ومع فرض الافادة لا معنى لاناطة الحكم عليه المستلزمة لعدم جريان الاستصحاب مع تساوى الاحتمالين ورجحان النقيض بل عدم اعتباره وقوله قده ان المدار ظاهر بل صحريح في عدم اعتبار الاستصحاب بنفسه وان المدار على الظن من غير استناد الحكم الى الاستصحاب فلا معنى لجعل العنوان الاستصحاب وتخصيص المستفاد منه بالاعتبار بل يجب الحكم على اعتبار الظن الشخصى وان استفيد من امر آخر غير الاستصحاب مع انه لا يلتزم باعتبار افادة الظن فى الاستصحاب كما لا يلتزم به احد غيره فهل تظنه قده انه يلتزم بجواز افطار الصائم حيث لا يظن ببقاء النهار اوجواز ترك المرئة العبادة مع عدم الظن ببقاء الطهارة او جواز نكاح الزوجة فى صورة عدم الظن ببقاء الزوج اويلتزم بعدم وجوب العدة على المطلقة اذا شكت في بلوغها حد الياس اذا لم تظن

ص: 254

بعدم البلوغ او يحكم بجواز نكاح ذى الاربع اذاشك فيموت احديهن مع عدم الظن بالحيوة اليس هذا الظن بمثل هذ المحقق من بعض الظن الذي هو هو اثم .

والحاصل ان القول بحجية الاستصحاب من باب الظن واعتباره فيه يغير الاحكام ويحدث الفقه الجديد قال محقق الخونسارى قده بعد حكاية ما مر من كلام الشيخ قده ولا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسئلة على ان ما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم طرو ما يزيله يحصل الظن ببقائه والشك في نقيضه لا يعارضه اذا لضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جداً بل بنائها على الروايات مؤيدة باصالة البرائة في بعض الموارد وهى تشمل الشك والظن معاً فاخراج الظن عنه مما لاوجه له اصلا انتهى وهذه العبارة في الحقيقة رد على كلام الشيخ قده اذهي ظاهرة في تضعيف البناء والحكم بعدم صحته ولا يستفاد منها ارتضائه قده ولا توجيهه المقالة الشيخ قد. ومراده من تضعيف البناء ان الاستصحاب لا يوجب الظن حتى يكون حجيته باعتباره بل حصول الظن من المقارنات بل حجيته مستفاد من الأخبار وهى تشمل الشك والظن معاً فلايدور الحكم مدار الظن الا ان قوله والشك في نقيضه لا يعارضه الخ مشعر بامكان اجتماع الظن والشك وان عدم معارضته للظن لضعفه وقوة الظن و انت خبير بان اجتماع الظن والشك مستحيل وان عدم المعارضة لعدم الاجتماع مع ان الشك لا يمكن ان يعارض الظن لان التردد لا كشف فيه ولا نظراه الى احد الطرفين مع ان المعارضة انما يكون بين الدليلين فى مرحلة الدلالة وليس احد من الشك والظن من الادلة فالحكم بالمعارضة فى غير الدليلين لا يخلو من مسامحة .

وان كان المراد من الظن الظن النوعى المعبر عنه فى السنة بعض الاصولين بانه لوخلى وطبعه لكان مفيد اللظن و ان لم يفده في خصوص المقام بسبب بعض الموهنات فعدم اعتباره اولى من عدم اعتبار الظن الشخصى لان معنى هذا الكلام هو ان المعتبر فى الاستصحاب هو كونه مقتضياً لافادة الظن طبعاً سواء حصل منه الظن فعلا ام لا فحجيته لاجل اشتماله لهذه الخاصية وقد عرفت مما سبق انه ليس من الامارات بل هو اصل عقلى يعتمد عليه العقلاء في امورهم الدنيوية والأخروية والاخبار

ص: 255

مؤكدة بهذا المعنى فالاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع مما جعلت له الطبايع من دون ملاحظة افادة الظن على ان اشتماله على هذه الخاصية والخصوصية لوفرض لا دليل على اعتباره وحجيته.

وان كان المراد من الظن الظن النوعى هو الظهور الاصلى والانكشاف الظاهري يعنى كون حكم الواقعة المشكوك فيها ذلك في ظاهر الحال فهو ليس الامعنى الاستصحاب حيث انه عبارة عن تنزل المشكوك منزلة المعلوم واين هذا المعنى من اعتبار الظن الشخصى الذي ذهب اليه شيخنا البهائى قده او النوعى بالمعنى المذكور الذي يرجع امره الى اعتبار سبب الظن .

بين

والحاصل ان الاستصحاب بمعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع عبارة عن تنزيل العلم بالمقتضى والشرط منزلة العلم بالعلة التامة بالمعنى الذي عرفت سابقاً ويعبر عن هذا المعنى بالظن والظهور والمراد منه هو الظهور والانكشاف الاصلى لا الظن النوعى بالمعنى المذكور ولا الظن الشخصى وهذا هو الاستصحاب المتفق عليه بین العلماء الاعلام بل قاطبة اهل الاسلام وعدمثله المحدث الاسترابادىره المنكر لحجية الاستصحاب فى بعض فوائده من ضروريات الدين كما نقل عنه شيخنا الانصاري قده وساير الاجلة والناقد البصير الناظر في هذا الكلام لا يرتاب في اختلاف معنى الاستصحاب عند هذا المحدث الماهر الخبير وافتراق مورد الانكار من مورد دعوى الضرورة فكيف يمكن التوفيق بين انكار الاستصحاب وبين دعوى كونه من ضروريات دين الاسلام مع وحدة مورد النفى والاثبات .

فانقدح ان ما انكره انما هو الاستصحاب بمعنى الاخذ بمجرد الحالة السابقة والحكم ببقائها عند الشك وان الضرورى هو الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فحيث ان الاول مما يجتمع مع الشك فى المقتضى والموضوع صار من المنكرات واما الثانى فمما اجمع العقلاء والعلماء عليه فان عدم الاعتناء بالمانع بعد احراز المقتضى والشرط والموضوع من مقتضيات العقل والطبع وقرره الشارع واستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث واستصحاب الحدث مع الشك في الطهارة مما لا ينكره

ص: 256

احد ولا ينبغی انکاره.

واما الاخبار المقررة للاستصحاب بالمعنى المذكور فمنها صحيح زرارة المضمر الذي بحكم المظهر قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوءا يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال (ع) يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدأ بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر انتهى الخبر ووضوح دلالته على المدعى يتوقف على بيان امور منها ان اليقين عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت فالاعتقاد الغير المطابق عبارة عن الجهل المركب والمطابق الجازم لا يطلق عليه اليقين الا بعد الثبات فاليقين اخص من العلم مطلقاً ولاجل اعتبار الثبات فيه يقابل الريب والشك والتردد فالعلم الثابت هو اليقين ولا يجوز اطلاقه على علم الله تعالى لانه يعتبر فيه كون الشخص ممن يتصور فيه التردد.

ومنها ان النقض ضد الابرام واستعمالهما الحقيقي منحصر في حالتي الغزل والخيط فالقطن وامثاله اذا ابرم يصير خيطاً وغزلا و اذا نقض الخيط والغزل صارا قطنا فالابرام حالة في الخيط و يرد عليه النقض فلا يستعمل الا في مورد يتصور فيه الا برام فان كان فى المورد المذكور فالاستعمال حقيقي وفي ساير الموارد مجازى وحيث ان فى الخيط استحكام لازم لابرامه ويزول بنقضه ويستتبع النقض الفتور يطلق على نكث البيعة فمخالفتها وترك العمل بمقتضاها نقض لها لان البيعة حبل ممدود بين الرعية والامام وخيط معنوى فيه استحكام يقتضى العمل بها فكلما ترك العمل يصح ان يقال وقع فيها فتور ونقض استحكامه و نقض الجدار ازالة لاستحكامه وهيئة الحاصلة من اجتماع امور متعدده فان انضمام الامور المتعددة الموجب للهيئة الخاصة يشبه الحبل المبرم .

واما استعمال النقض فى ابطال الوضوء والغسل والتيمم فلتشبيه ضم الافعال المحصلة للطهارة بالحبل والخيط واشتمالها على خاصية انتزاع الطهارة منها بالا برام

ص: 257

و ابطال هذه الخاصية بالنقض وحيث ان النقض ينافى الابرام لكونه ضداً له يطلق على المنافى الناقض وعلى المنافات النقض.

ويقال لمن له غرض من الاغراض ويصدر عنه عمل ينا في ذلك الغرض انه ناقض للغرض ولعمله انه نقض للغرض لانه لا يصدر الا بعد حدوث فتور وضعف في غرضه والحاصل ان المعنى الحقيقى للنقض هو ما يخالف الابرام واستعمالهما الحقيقي منحصر في حالتي الخيط واستعمالهما فى غير ذلك المورد لاجل المشابهة فابطال الوضوء ونكث البيعة ورفع الهيئة الاتصالية ومخالفة الاغراض معان مجازية للنقض

ومنها ان المصدر لا يصح ان يراد منه معنى المفعول المشتق منه .

وما يترائى فى بعض الموارد فانما هو لاجل اتحاد معنى المصدر مع معنى المشتق في الوجود كالخلق والايجاد والصنع والفعل لانها عين المخلوق والموجود والمصنوع والمفعول في الخارج واما المصادر الغير المتحدة مع المفاعيل فلا يصح اطلاقها عليها و ارادتها منها الاترى ان الضرب لا يطلق على المضروب ولا القتل على المقتول ولا الاكل على المأكول وهكذا فلا يصح اطلاق اليقين على المتيقن لعدم اتحادهما في الخارج وما سمعت من اتحاد العلم والعالم والمعلوم انما هو فيما اذا كان المعلوم عين ذات العالم وكان العلم ايضاً عين ذاته لا في ساير الموارد.

ومنها ان تحقق النقض يتوقف على اجتماع الناقض مع المبرم فلوزال المبرم قبل تحقق الناقض فلا يمكن تحقق النقض مع زوال المبرم رأساً لاستحالة ازالة مازال ومنها ان اليقين المتعلق على الوضوء او الحدث او غيرهما هو اليقين الغير المقيد بالتعلق فاليقين المتعلق على الوضوء مثلالا يمكن تعلقه على الوضوء ضرورة استحالة تقدم الشيء عن نفسه .

ومنها ان العلم بالمقتضى يقتضى العلم بالاثر واما احتمال المانع المستلزم للجهل بالاثر يزاحمه في هذا الاقتضاء وبعد حكم العقل بلزوم اتباع العلم بالمقتضى وعدم الاعتناء باحتمال المانع يكون الشخص عالماً بوظيفته وهذا هو المراد من الانكشاف الاصلى فالعلم بالمقتضى علم واحد بالذات و متعدد بالاعتبار و حيث ان

ص: 258

ترتب الاثر على المقتضى معناه انتزاعه عنه لاترتب المعلول على العلة لا ينافي اتحادهما فلاينا في اتحاد العلم بالمقتضى مع العلم بالاثر و معنى كون العلم بالمقتضى يقيناً الجهل بالاثر انه يجب الاخذ به وعدم مع الاعتناء بالجهل وعدم مقاومته له .

وبعد التأمل في ماذكر يظهر ان الخبر يدل على حكم الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة كما هو الصريح منه وعلى حكم العكس ايضاً وعلى حكم كل شاك بعد اليقين لانه (ع) جعل الضابط في رفع اليد عن اليقين السابق اليقين و تبين الامر حيث قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين فالجملة الأولى و ان كانت كافية في استفادة ما نحن بصدده حيث جعل الغاية الاستيقان بالنوم الرافع وقد عرفت سابقاً ان اليقين بالنوم لا يتعلق بالنوم فالمناط للحكم هو اليقين لا اليقين بالنوم لكنه (ع) لم يكتف بها واتى بالجملة الثانية بيانا للضابط فمفادها ان اعتبار اليقين بالنوم فى الحكم بوجوب الوضوء وعدم الاعتداد بمجرد الطهور والاحتمال لاجل ان المناط هو البيان المنتفى فى المقام بالفرض وزاد في بيان المراد لقوله (ع) والا فانه على يقين من وضوئه وهذه الجملة اصرح في المراد فانه جعل الموضوع كون الشخص على يقين فصرح بانه هو الواسطة في العروض فالحكم دائر مدار اليقين وفى هذه الجملة دلالة على ان اليقين بالوضوء يقين بالاثر اعنى الطهارة عالم يتحقق اليقين بالرافع وان اليقين بالمنشأ للانتزاع كاف في الحكم بوجود الامر المنتزع قبل اليقين بما يمنع من الانتزاع فالتعليل باليقين بالوضوء للحكم بالطهارة المحتمل الزوال لا معنى له الاعدم الاعتداد باحتمال المانع وتنزيله منزلة العدم وان انكشاف المنشاء الانتزاع عين انكشاف الامر المنتزع لاتحادهما في الخارج غاية الامر ان الانكشاف الثانى انکشاف اصلی و علم تنزیلی لوجود الاحتمال ولذا قال بعد هذه الجملة ولا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر .

فمحصل الرواية ان المناط فى الوظيفة هو اليقين وان الموضوع هو كون الشخص على يقين وحيث قد عرفت ان اليقين المتعلق على الوضوء هو مطلق اليقين لاستحالة تقدم الشيء على نفسه فلا يمكن ان يتعلق بالوضوء بعد التعلق ايقنت بان

ص: 259

الحكم المذكور لا ينحصر باليقين بالحدث بل ثابت لماهية اليقين لانه اثر ذاتي عقلى له وليس بكسبي كي يفترق الحال باختلاف المتعلقات فالاخذ بمقتضى اليقين امر عقلى يتبعه كل عاقل ولا يرفع اليد عنه ما لم يتبدل بيقين مخالف وهذا هو المراد من القاعدة الشريفة المسماة بالقاعدة اليقين وحيث ان هذا الاثر ذاتى له وله تأثير في مرحلة اثر المقتضى عبر عن مخالفته بالنقض فالتعبير بالنقض يكشف عن ان لليقين اعتبار بالنسبة الى اثر متعلقه مع قطع النظر عن هذا الحكم فيكفي فى استفادة العموم التعبير بالنقض .

ومن هذا البيان يظهر ان مفاد الرواية بل الروايات الاتية لا ينطبق الا على القاعدة الشريفة حيث ان العلم بالحدوث من حيث هو كذلك لا اعتبار له بالنسبة الى البقاء ولذا قال المنكر للاستصحاب بمعنى الاخذ بالاخذ بالحالة السابقة في جواب الاستدلال بان ما ثبت دام ان الثابت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم فمعنى هذا الكلام ان العلم بالحدوث لا يستلزم البقاء ولا اعتبار له بالنسبة اليه فالتعبير بالنقض كما يكفى فى استفادة العموم يكفى فى دفع توهم كون مفاد الاخبار هو الاخذ بالحالة السابقة من حيث هو كذلك فاليقين بالحدوث لا اعتبار له بالنسبة الى البقاء على ان صريح الرواية انما هو تعلق اليقين بالوضوء والشك بالرافع و اما عدم ارادة الشك السارى منها فاظهر واوضح لما عرفت سابقاً ان النقض لا يتحقق الا مع وجود الابرام ومع سريان الشك لا يبقى ابرام كي ينقض فقوله ولا ينقض اليقين ابداً بالشك يرشدك الى ان اليقين المنهى عن نقضه انما هو اليقين الموجود لا اليقين الزائل.

والحاصل ان مفاد الاخبار مع ارادة الشك السارى هو وجوب البناء على مطابقة الاعتقاد للواقع مع التردد والجهل مطلقاً او بالنسبة الى الاعمال الماضية ومن المعلوم ان عدم ترتيب آثار المطابقة مع الجهل بها ليس نقضاً ولا يجوز اطلاق النقض عليه فلا يصح النهى عنه فترتب الاثار انما هو مع وجود اليقين وعدمه مع زواله وكلاهما مما يستقل به العقل كما ان العقل يستقل بالعمل على طبق الاعتقاد مع وجوده فكذا يستقل بالاعراض عنه بعد زواله وسريان الشك وحيث ان بعد السريان لا يتصور ابرام

ص: 260

فلا يتحقق نقض فلا يكون مورداً للرواية .

فظهر ما فيما افاد شيخنا الانصارى قده في المقام حيث قال لا يخفى ان الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض احدهما الاخر بل لابد من اختلافهما اما في زمان نفس الوصفين كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان واما فى زمان متعلقهما وان اتحد زمانهما كان يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ويشك في زمان هذا القطع بعد الته يوم السبت وهذا هو الاستصحاب وليس منوطاً بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت فى المثال فضلا عن تأخر الاول عن الثاني وحيث ان صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين و ظاهرها اتحاد زمان متعلقهما تعين حملها على القاعدة الاولى .

وحاصلها عدم العبرة بطر و الشك فى شىء بعد اليقين بذلك الشيء ويؤيده ان النقض حينئذ محمول على حقيقته لانه رفع اليد عن نفس الاثار التي رتبها سابقاً على المتيقن بخلاف الاستصحاب فان المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الاثار في غير زمان اليقين وهذا ليس نقضاً اليقين السابق الا اذا اخذ متعلقه مجرداً عن التقييد بالزمان الاول.

وبالجملة فمن تأمل فى الرواية واغمض عن ذكر بعض ادلة الاستصجاب جزم بما ذكرناه فى معنى الرواية انتهى فانك قد عرفت مماسبق ان معنى اجتماع الشك واليقين تعلق الثانى بالمقتضى كالوضوء وتعلق الاول بالرافع كالنوم و معنى المنافات ان اليقين انكشاف اصلى للاثر اعنى الطهارة و مقتضى الشك في الشرط وجوب الاحراز ومقتضى اليقين بالسبب عدمه حيث انه بحكم المعلوم فاليقين ب المقتضى ينافى الشك في الأثر من حيث كونه بمنزلة العلم به وابرامه يمنع تقدم الشك عليه لان حقيقة تنزله منزلة العلم بالاثر عدم الاعتداد بالجهل به فاجتماع اليقين والشك من جهة تعدد المتعلق والتنافى باعتبار كون اليقين بالمقتضى يقيناً بالاثر فحصر الواقع فى الأمرين اعنى الاختلاف في نفس الوصفين او في زمان متعلقيهما ليس على ما ينبغي لما عرفت من كون متعلق اليقين المقتضى ومتعلق الشك

ص: 261

الرافع كما هو صريح الرواية المذكورة فقوله قدس سره وحيث ان صريح الرواية الخ لا يخلو من نظر لان رواية من روايات الباب لا تصريح فيها باختلاف زمان الوصفين كما انه لاظهور فيها في اتحاد المتعلق .

اما الرواية المذكورة فقد عرفت ان اختلاف الشك واليقين انما هو بالنسبة الى متعلقهما اعنى المقتضى والرافع فهو موجب للاجتماع ضرورة عدم منافاة وجود اليقين بالمقتضى ووجود الشك في الرافع في آن واحد واما منافاته معه مع اختلاف متعلقهما فلاجل كون اليقين بالمقتضى انكشافاً اصلياً بالنسبة الى الاثر اعنى الطهارة فالمنافات بينهما لاجل اختلاف مقتضاهما حيث ان مقتضى الشك وجوب احراز الشرط ومقتضى اليقين بالمقتضى بعد كونه انكشافاً اصلياً للطهارة عدم وجوب الاحراز لانها بحكم المعلوم فلا اشعار فى الرواية باختلاف زمان الوصفين ولا باتحاد زمان متعلقهما بل صريح فى اختلاف المتعلق .

واما الروايتين اللتين اورد قده هذا الكلام بعد ذكر هما كرواية محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ورواية اخرى عنه (ع) من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك فهما ساكتان عن ذكر المتعلق ولا يدلان الا على سبق اليقين على الشك وهذا لا ينا في الاجتماع فينطبق على الاستصحاب ايضاً كما انه لايابي عن الانطباق على القاعدة الشريفة فان المدعى لدلالة الاخبار على الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة يقول ان البقاء والحدوث من حيث اختلافهما بالاعتبار صح القول بان اليقين باحدهما يجامع الشك فى الآخر ومن حيث انهما متحدان بالذات لكونهما خصوصيتين لوجود واحد يصح ان يقال انه كان على يقين من طهارته فزال يقينه وتبدل بالشك وهذا التعبير في اليقين بالحدوث والشك في البقاء شايع والقائل بدلالة الاخبار على القاعدة الشريفة يقول ان اليقين بالمقتضى سابق على الجهل بالرافع ذاتاً لتقدم متعلقه وترتب الرافع على المقتضى فيصح ان يقال انه كان عالماً بالمقتضى فاصابه شك بالرافع .

ص: 262

والحاصل ان الاخبار بين ما هو صريح فى الاختلاف كصحيحة زرارة و رواية عبدالله بن سنان الاتية وبين ظاهر فيه كمكاتبة على بن محمد وبين ساكت عن المتعلق كهاتين الروايتين فلاظهور لاحدها في اتحاد زمان المتعلق ومع التسليم فلاينافي الاستصحاب ولا القاعدة الشريفة بتقريب ما عرفت وانما منعنا دلالتها على الاستصحاب بالمعنى الاخذ بالحالة السابقة لاجل ان اليقين بالحدوث لا اعتبار له في العلم بالبقا كما بينا سابقاً لا ان صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين و ظاهرها اتحاد زمان متعلقهما كما ذهب اليه قده .

فتبين من البيانات السابقة ان الشاك في الرافع اعنى الحدث مع اليقين بالطهارة وظيفته الاخذ باليقين ومعناه الاكتفاء باليقين بالمقتضى في الحكم ببقاء الاثر كما هو صريح الرواية كما انه ظهران الشاك فى الوضوء مع اليقين بالحدث محدث فيجب عليه احراز الشرط اعنى الطهارة فلا يجوز نقض اليقين بالشك لما عرفت من ان الاثر يترتب على مطلق اليقين فان الامام (ع) قال فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابداً بالشك فالمراد باليقين هو اليقين المطلق لان المطلق يتعلق بالشيء فالام في اليقين للعهد الذكرى واليقين المذكور هو اليقين المطلق كما يكشف عنه التعبير بهذه العبارة فان الشخص لا يكون على اليقين المتعلق بالوضوء من وضوئه فيجب تجريد اليقين المذكور عن تعلقه بالوضوء حتى يصح تعلقه بالوضوء فثبت عموم الحكم لغير اليقين بالوضوء .

وهذا معنى تقرير الرواية للقاعدة الشريفة التى تسمى بقاعدة اليقين فالرواية صريحة فى ان اتباع اليقين مالم يتبدل بيقين آخر قضية واقعية عقلية معلومة عند العقلاء فان تعليل شيء بشيء انما يصح اذا كانت العلية مما لاشبهة فيه ولا اشكال فاستند الامام (ع) بالامر الثابت المعين عند العقلاء اشعاراً بان مخالفة هذا الامر خروج عن طريق العقل فتعبير الامام بهذه العبارة لافادة ان هذه القاعدة عقلائية لا ينبغى الاعراض عنه كما انه (ع) عبر بلا ينبغى في رواية اخرى ووقع عنه (ع) التحذير من النقض حيث قال اياك ان تنقض اليقين الا باليقين فالاتيان بهذه العبارات لاجل

ص: 263

كون هذه القاعدة عقلية لاتحتاج الى الجعل بل هى مركوزة في جبلة الحيوانات فالذي عدل عنها اعترف بتساؤل رتبته عن رتبة الحيوان والا فبيان الحكم لا يحتاج الى التعليل والتحذير فيكفى قوله (ع) لا يجب الوضوء في جواب السائل فهذه البيانات للكشف عن منصب اليقين واثره الذاتي وعدم تأثیر متعلقه فيه وعدم الفرق بين افراده في وجوب الاتباع فظهر ان الرواية بل الروايات مقررة للجهة الواقعية و مؤكدة للقاعدة العقلية بل الطبيعية لامؤسسة لها ودلت المضمرة على ان الرافع للطهارة هو النوم المستغرق الغالب على السمع والقلب وان المرتبة الغير الواصلة الى هذه المرتبة غير رافعة لها وان اطلق عليها النوم وقول السائل فان حرك الى جنبه شيء الخ سئوال عن كفاية الامارة المفيدة للظن بالنوم للمحكم بارتفاع الطهارة فجوابه (ع) لا حتى يستيقن انه قد نام يدل على عدم حجية الظن .

واما الروايتان المذكورتان فكونهما مقررتين للجهة الواقعية والقاعدة العقلية مما لاخفاء فيه لان الامام (ع) علل في احديهما بان اليقين لا يدفع بالشك وفى الاخرى بان الشك لا ينقض اليقين ففى الاولى بين ان اليقين ليس مما يدفع بالشك وفي الثانية ان الشك ليس مما ينقض اليقين ففي كليهما صراحة بان كون اليقين والشك كما ذكر من الامور الواقعية الغير المجهولة فان قوله فيهما فليمض على يقينه يكفى في بيان اصل الحكم فعدم الاكتفاء به وتعليله بما علل ليس الا لبيان ان ثبوت هذا المنصب لليقين وعدم ثبوت هذا الوصف للمشك من الامور الواقعية وان الامر بالمضى على اليقين وعدم الاعتناء بالشك تقرير للجهة العقلية

ومنهما صحيحة اخرى لزرارة قال قلت اصاب ثوبیدم رعاف اوغيره اوشی من المنى فعلمت اثره الى ان اصبت له الماء فحضرت الصلوة ونسيت ان بثوبي شيئاً وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال (ع) تعيد الصلوة وتغسله قلت فان لم اكن رايت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم ارشيئاً فصليت فيه فرايت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلوة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس

ص: 264

ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم اور این هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال (ع) لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلوة قال (ع) تنقض الصلوة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطباً قطعت الصلوة وغسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لاتدرى لعله شي؛ اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك انتهى·

فالفقرة الاولى من الرواية تدل على ان النسيان بعد العام باصابة النجاسة لا يفيد الاجزاء فلايجزء الصلوة المقرونة بالنجاسة و ان حصل النسيان لان الناسي عالم فلا يؤثر نسيانه فى صحة الصلوة فيجب الاعادة كما حكم به الامام (ع).

واما الفقرة الثانية فتفيد ان المناط في فساد الصلوة هو العلم باصابة النجاسة وان عدم رؤية الموضع وعدم وجدانه مع الطلب لا اثر لهما في صحة الصلوة بعد تحقق المناط للفساد وحصول العلم وليس الموجدان بعد الصلوة تأثيراً في فساد الصلوةلان العلم باصابة النجاسة كاف في الحكم بفساد الصلوة فالوجدان بعد الصلوة في هذا الفرض اعنى العلم بالمفسد وجوده كعدمه وان اثر في فرض آخر كما سيجيء ولا ربط لهاتين الفقرتين بما نحن بصدره .

واما الفقرة الثالثة اعنى قول الراوى فان ظننت انه اصابه الى آخر جواب الامام (ع) محتملة لوجهين احدهما انكشاف اصابة الظن وكون مارآه بعد الصلوة هو الذى خفى عليه قبلها فعلم بعد الصلوة بماظن قبلها فالسئوال حينئذ عن حال العبادة في الصحة والفساد في صورة كشف الخلاف بالنسبة الى الاصل الجاري في عدم المانع المقرون بالفحص فجواب الامام عليهذا يدل على ان جريان الاصل مع الاقتران بالفحص موجب للاجزاء ويؤيد هذا الوجه سئوال الراوى عن وجه الحكم فحيث ان الراوى علم من الجوابين السابقين ان العلم بالنجاسة يوجب الفساد وسمع في هذا الجواب عدم وجوب الاعادة المستلزم لصحة العبادة توهم التناقض بينه وبينهما فسال

ص: 265

عن وجه اختلاف الحكمين مع وحدة المناط فعلل الامام بما هو الفارق بين الجوابين ومحصل هذا التعليل ان الظان باصابة النجاسة مع الفحص وعدم الرؤية يكفى جريان الأصل مع الفحص في برائة ذمته وعدم وجوب الاعادة و اما الاكتفاء في الجواب بالاستناد بكونه على يقين من طهارته وعدم بيان تأثير الفحص في الاجزاء فلاجل ان المقتضى للاجزاء هو جريان الاصل واما الفحص فهو شرط في تأثير المقتضى و كان مذكوراً في متن السئوال فلامنافات بين التعليل المذكوروبين الوجه المزبور فان العمدة فى الاجزاء هو المقتضى اعنى كونه على يقين من طهارته وان كان للفحض دخلا في تأثير المقتضى .

فمحصل هذه الفقرة ان العلم بالمقتضى مع الشك فى المانع اذا اقترن بالفحص وعدم رؤية المانع فى حكم العلم بعدم المانع فكان الشاك في وجود المانع كالعالم بعدمه حتى في صورة كشف الخلاف فائر الاصل مع الفحص اثر العلم بالطهارة وعدم النجاسة ولعل هذا مراد من حكم بان الحكم الظاهرى يوجب الاجزاء وبرائة الذمة فلا يرد عليه ان عدم انتقاض اليقين بالشك لا يصلح للدلالة على عدم وجوب الاعادة مع العلم بالنجاسة بعد العمل فان الاعادة ليست نقضاً لليقين بالشك بل هي نقض الميقين باليقين فمحصل هذا الجواب ان عدم الوجدان مع الفحص منزل منزلة عدم الوجود فلااثر لليقين الاحق بعد هذا التنزيل .

واما جواب الامام (ع) عن سئوال رؤية النجاسة فى اثناء الصلوة بقوله تنقض الصلوة وتعيد الخ فلاينافى ما بيناه لان ظاهر السئوال عدم وقوع الفحص من السائل فقوله (ع) لانك لاتدرى لعله شيء اوقع عليك وان دل على ان العلم بالسبق موجب للبطلان الا انه لايدل على البطلان مع الفحص لعدم ذكر الفحص في السئوال ولافي الجواب فعدم الاعادة مع وقوع تمام الصلوة مع النجاسة لاجل الفحص المفقود فى هذا السئوال و كذا يدل على هذا الوجه قول الراوى قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه وجوابه (ع) لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع نفسك من.

ص: 266

ومحصل هذا الجواب ان الفحص ليس واجباً بالاصالة لكنه شرط في عدم وجوب الاعادة والقضاء مع كشف الخلاف ايضاً و ينحصر تأثيره في هذا فمعنى هذه الفقرة ان المقصود من الفحص هو ذهاب الحيرة فى فراغ الذمة على اى تقدير فقوله (ع) ولكنك انما تريد الخ استدراك عن نفى الحكم التكليفي واثبات للحكم الوضعي اعنى تأثير الفحص اثر برائة الذمة ولا يمكن ان يكون الغرض حصر اثره في اذهاب الشك بالنسبة الى النجاسة لان كون الفحص لتحصيل العلم و استكشاف الواقع ليس مما يتوهم نفيه كي يناسب الاستدراك بل الاستدراك مناسب في المقام لو كان المراد من النفى نفى الحكم التكليفى وبيان المعذورية فى الاتيان بالصلوة مع النجاسة الواقعية امكان الاطلاع عليها بالفحص فيمكن ان يتوهم ان الفحص لا يترتب عليه اثر ولا يتعلق به غرض شرعى فحينئذ يناسب الاستدراك وبيان ان الفحص وان لم يكن من الواجبات التي ترتب على تركها العقاب لكنه يؤثر في فراغ الذمة والاجزاء فالقصر للقلب بمعنى ان الحكم التكليفى منفى عنه لكن الاجزاء ثابت له وفي متن الكلام شواهد لما بيناه وهى الاستدراك وجعل المستدرك الارادة وجعل الاسم ضمير الخطاب والقصر وتقيد الشك بالقيد المذكور حيث قال الذى وقع من نفسك حيث ان هذا القيد صريح في ان هنا شكاً راجعاً الى نفس المكلف سوى الشك الذي يحصل من عدم معرفة الحكم الشرعى فان الشك في النجاسة يتولد منه شكان آخران احدهما يتعلق بالشارع حيث لا يعلم انه كلفه بالفحص للاطلاع على النجاسة في صورة امكان طهورها بالفحص بحيث لو قصر عوقب على ايقاع الصلوة مع النجاسة والاحر يتعلق بالشخص نفسه فانه لا يعلم بتحصيل الفراغ بهذا العمل و عدمه فقوله (ع) لاازال الشك الاول ويبقى الثانى فقال (ع) ان الفحص يوجب ازالة الشك المتعلق بنفسك ويوجب العلم بفراغ الذمة على كل تقدير وبالتأمل في خصوصيات الفاظ الفقرة يتضح الحال كمال الوضوح فتقييد الامام الشك بقيد كونه واقعاً من نفس المخاطب دليل على ان المشكوك فيه هو نفس المخاطب في جهة من جهاته وهي في المقام برائة الذمة لان كلمة من انما تدخل على المشكوك فيه فقولك انا منه في الشك لا يصح الا

ص: 267

اذا كان مدخول من متعلقاً للمشك فالمشكوك فيه فى المقام نفس المخاطب في جهة برائة الذمة وحكم الامام (ع) ان الفحص آلة لاذهاب هذ الشك ولا ينبغي لاحدتوهم ان الظرف متعلق بقوله ان تذهب ضرورة ان المناسب حينئذ الاتيان بكلمة عن كما انه لا يصح جعل كلمة من بمعنى في لاستحالة التجوز في الحروف فظهر ان الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية على عدم ترتب الاجزاء على الفحص و على بطلان التفصيل المصرح به فى طائفة من الاخبار ليس على ما ينبغى فلو كان المراد حصر اثر الشك في زوال الشك عن النجاسة لما اتى الامام بهذه العبارة لان الانسب على هذا ان يقال تريد ان تذهب بالشك او بشكك .

قال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه فى هذا المقام بعد ذكر الروايات التي هي مستند القول بالتفصيل بين الفحص وبين عدمه في وجوب الاعادة والقضاء كرواية الصيقل الصريحة في التفصيل ورواية محمد بن مسلم الصريحة ايضاً وغيرهما الا ان ما هو صريح من هذه الروايات غير نقية السند وما هو نقى السند غير صريحة بل ولا ظاهرة ومع ذلك فهى معارضة بما يظهر من صحيحة زرارة الطويلة من عدم وجوب الفحص اذا شك في اصابة النجاسة وانحصار ثمرة النظر والفحص بذهاب الشك العارض للانسان الموجب لعدم حضور القلب فى العبادة من جهة تشويش البال فلوكان له ثمرة فى الاعادة وعدمها عند انكشاف الحال كان التنبيه عليه مناسباً بل كان الاولى الامر بالنظر ارشاداً لئلا يقع في كلفة الاعادة كما امر بالاستبراء لئلا يقع في اعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب عن البلل المشتبه الخارج بعد البول او المنى و ايضاً فتعليل عدم الاعادة في الصحيحة المذكورة بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت الى آخر ما ذكره ظاهر في انحصار علة عدم الاعادة بإيقاع العمل على ظن التكليف الظاهرى من غير مدخلية للفحص والنظر في ذلك انتهى كلامه رفع مقامه

وانت اذا تأملت ما اسلفناء ظهر لك ان ذكر الفحص في التعليل غير محتاج اليه مع كون السئوال مشتملا عليه فقول زرارة فى سئواله عن وجه الحكم لم ذلك اشارة الى جواب الامام الذى هوجواب لسئوال المشتمل على الفحص مع انك عرفت

ص: 268

ان الفحص شرط لتأثير الاصل في عدم وجوب الاعادة مع انه يمكن القول بطى تمام الاستدلال مع انه (ع) حكم بتأثير الفحص في الفقرة الاخرى من هذه الصحيحة بقوله لكنك الخ واما عدم وجوب الفحص فلاينا فى تأثيره في الاجزاء وبرائة الذمة لعدم الملازمة بين عدم الوجوب وعدم الاجزاء فالاظهر دلالة الرواية على التفصيل بين صورة عدم التقصير فيحكم بالصحة والاجزاء وبين صورة التقصير بترك الفحص مع الشک فيحكم بالبطلان ويؤيد هذ التفصيل قوله (ع) في الفقرة الاخيرة تنقض الصلوة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته و ان لم تشك ثم رايته رطباً قطعت الصلوة وغسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لاتدرى الخ .

فان دوران الفساد مدار الشك في اول الامر مع تبين وجود النجاسة من اول الامر موجب للتقصير ضرورة تحقق التقصير لوجود النجاسة مع الالتفات فالفحص مانع عن تأثير الشك في تحقق التقصير فوقوع الشك مع عدم الفحص يوجب التقصير فلذا حكم بالنقض والاعادة واما الرؤية في الاثناء مع عدم الشك لا يوجب التقصير لعدم تحقق مورد الفحص ولذا امر لقطع الصلوة والغسل والبناء على الصلوة لصون الصلوة عن البطلان لعدم العلم بوقوع النجاسة عليه قبلا واحتمال كون الايقاع من غيره يكون علة للصحة لاجل كون الغالب فيه عدم الالتفات كما ان الغالب في صورة كون النجاسة من فعل نفسه الالتفات فهو كناية عن عدم التقصير فاريد من ان يكون من الغير احتمال الغفلة فمفاد الرواية ان عدم التقصير موجب للصحة وان لم يعلم به الشخص بل يكفى احتماله فظهر دلالة الرواية على القاعدة الشريفة حيث ان التقصير لا يعلم بحدوثه فالمراد باليقين اليقين بان الشخص في نفسه ليس مقصراً حيث انه يتوقف على الالتفات الذى هو امر وجودى ومقتضى القاعدة الشريفة عدمه

منها صحيحة ثالثة لزرارة عن احدهما قال قلت له من لم يدر في اربع هوام في ثنتين وقد احرز الثنتين قال يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه واذا لم يدر في ثلث هو اوفى اربع وقد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى ولاشيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين

ص: 269

ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

فقوله (ع) يركع ركعتين واربع سجدات صريح في القاعدة الشريفة ضرورة ان كل ممكن لو خلى وطبعه يبقى على حاله القدم مالم يتحقق سبب وجوده فما لم يحرز وجوده فهو في حكم العدم وكذا قوله (ع) واذا لم يدر في ثلث هو او في اربع الخ يفيد ما افاد الفقرة الاولى من الاخذ باليقين وعدم الاعتناء بالشك فلا فرق في الفقرتين في الدلالة على القاعدة الشريفة وعدم الاعتناء بالشك وعدم فراغ الذمة بالنسبة الى المشكوك وان افترقتا في كيفية الخروج عن العهدة فقوله يركع ركعتين الخ و قوله قام فاضاف اليها اخرى متحدان فى افادة البناء على الاقل وعدم الاعتناء باحتمال الاتيان فاتيان الركعتين منفصلتين بتكبيرة بعد التسليم لا ينافي البناء على الاقل بل مؤيد له واما الاتيان بهذه الكيفية فلاجل التخلص عن احتمال الزيادة المتصلة فلو كان بحسب الواقع في اربع تكون الركعتان المنفصلتان نافلة ولا يتصلان بالاربع كي يزيد في عدد الركعات واما في صورة النقصان فاكتفى الشارع بهذه الكيفية وعدهما صلوة واحدة واما عدم مراعات هذه النكتة فى الفقرة الثانية فيحتمل أن يكون لحدوث ما يوجب التقية فى اثناء الكلام كورود احد من المخالفين عند قوله وقد احرز الثلث ضرورة ان التقية ليست من زرارة فلامنافات بين الفقرتين و يحتمل ضعيفا جواز الاتصال وعدم الاعتناء بالزيادة المتصلة اذا كانت واحدة لعدم ثبوت استحالة هذا الاحتمال ويجوز ان يكون للشك بين الثلث والاربع خصوصية .

والحاصل انه لا اختلاف بين الفقرتين في الدلالة على القاعدة الشريفة والاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بمنع المانع والبناء على الاقل و انما الاختلاف في كيفية الاتيان بماشك فى اتيانه فهما متحدان في افادة ما هو الاصل في البيان اعنى عدم الاعتناء بالشك واذا اكد الامام (ع) هذا المعنى بتأكيدات متعددة وبيانات مختلفة كقوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك وقوله (ع) ولا يدخل الشك في اليقين وقوله (ع) ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين الى آخر الحديث.

ص: 270

فكل واحد من هذه البيانات يفيد ان الشك ليس فى مرتبة اليقين فلا يمنع من مقتضاه ولا يناقضه في التأثير ولا يرفع اثره فلا ينبغى رفع اليد عنه لاجله ضرورة انه جهل مع الترديد فلا يمكن تأثيره فيما هو علم مع الثبات وهذا المعنى مستفاد من كلتا الفقرتين من دون فرق واختلاف واختلافهما في كيفية اتيان ما شك في اتيانه لا يؤثر فى دلالتهما على اصل المرام لما عرفت من الاحتمالات المجوزة لهذا الاختلاف .

فارتفع ما استشكله بعض الاعلام وتأمل في دلالة الصحيحة حيث قال بعد حكاية الاستدلال عن صاحب الوافيه وغيره وفيها تأمل لانه ان كان المراد بقوله (ع) قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى تكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى صدر الحديث قلت له من لم يدر في اربع هوام في ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع بركعتين واربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه من قوله ركع ركعتين بفاتحة الكتاب فان ظاهرة بقرينة تعيين الفاتحة ارادة ركعتين منفصلتين اعنى صلوة الاحتياط فتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسليم فى الركعة المرددة الى ركعة مستقلة كما هو مذهب الامامية فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الاتية على ما صرح به السيد المرتضى ره واستفيد من قوله (ع)فى اخبار الاحتياط ان كنت قد نقصت فكذا وان كنت قد اتممت فكذا هو اليقين بالبرائة بالبناء على الاكثر وفعل صلوة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل منها قوله (ع) فى الموثقة الاتيه اذا شككت فابن على المقين فهذه الاخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد بها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلوة الاحتياط ولهذا ذكر فى غير واحد من الاخبار مايدل

على ان العمل محرز للواقع.

مثل قوله (ع) اعلمك شيئاً اذا صنعته ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن

ص: 271

عليك شيء وقد تصدى جماعة تبعاً للسيد المرتضى ده لبيان ان هذ العمل هو الاخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامة من البناء على الاقل و مبالغة الامام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك وتسمية ذلك فى غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط يشعر بكونه في مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل وضم الركعة المشكوكة ثم لوسلم ظهور الصحيحة في البناء على الاقل المطابق للاستصحاب كان هناك صوارف عن هذا الظاهر مثل تعيين حملها على التقية و هو مخالف للاصل ثم ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون النقية فى اجراء القاعدة في المورد لا فى نفسها مخالفة اخرى للظاهر وان كان ممكناً في نفسه مع ان هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الأبى عن الحمل على التقية مع ان العلماء لم يفهموا منها الا البناء على الاكثر الى غير ذلك مما يومن ارادة البناء على الاقل واما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة .

وقوله (ع) لا يدخل الشك في اليقين يراد به ان الركعة المشكوك فيها المبنى على عدم وقوعها لا يضمها الى اليقين اعنى القدر المتيقن من الصلوة بل يأتى بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست او السبع مما لا يخفى على المتأمل انتهی.

وقد عرفت انه لا خلاف بين العامة والخاصة في البناء على الاقل فان كلتا الطائفتين متفقتان فى وجوب البناء للاقل وعدم الاعتناء باحتمال الاتيان وانما الاختلاف بينهما في مرحلة اخرى اعنى كيفية الجبران واما ارادة المتيقن من العدد من لفظ اليقين فقد عرفت سابقاً عدم جوازه ضرورة ان المصدر لا يصح استعماله في معنى المشتق وان مايترا اى فى بعض الموارد ليس من هذا الباب بل من باب الاتحاد

في الوجود .

ص: 272

واما قوله (ع) ان كنت قد نقصت فكذا وان كنت قد اتممت فكذا فهو تعليم لما هو المقرر في الشرع من كيفية الجبران والاحتياط والعمل باليقين وهذا امر مترتب على اليقين والبناء على الاقل ولا ينافي اتيان الركعة على نحو الانفصال البناء على الاقل لان البناء على الاقل يستلزم الاتيان بالمشكوك منفصلا كان ام متصلا فما افاد المرتضى رضوان الله عليه هو مفاد الاخبار فى مرحلة الجبران فمحصله ان الاحتياط في هذه المرحلة واحراز الواقع هو الاتيان بنحو الانفصال وهذا امر وراء اليقين بما اتى والاخذيه وعدم الاعتناء بالشك فمراد السيد رضى الله عنه ان اتيان المشكوك على النحو الذي ورد فى اخبار الخاصة هو الاخذ باليقين والاحتياط في احراز الواقع على خلاف ما يقول به العامة فى كيفية الجبران اعنى الاتيان بنحو الاتصال فانه على خلاف الاحتياط واليقين في احراز الواقع ولم يصرح على ان المراد باليقين في متن الخبر هو هذا المعنى .

والحاصل اين اليقين الوارد في الاخبار ناظر الى مرحلة الاتيان لا مرحلة الجبران ويدل عليه ذكر الشك في قباله فقوله (ع) اذا شككت فابن على اليقين صريح في ما بيناه لان المخاطب بهذا الخطاب هو من كان على يقين ثم شك في ما تيقن لامن هو فى مقام الجبران وليس في هذه الرواية ما ينافي الروايات فى مرحلة البناء على اليقين فمفادها متحد معها وانما الاختلاف في كيفية العلاج ففى هذه الرواية يحكم باتيان الركعة بنحو الاتصال في صورة الاشتباه بين الثلث والاربع فيحمل على التقية وحدوث السبب في الاثناء او يحكم بالتخيير بين الاتصال والانفصال كما صدر عن بعض

الاقدمين .

وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب رفع اليد عن الرواية والتأمل في دلالتها على ما هو الاصل في المراد في هذه الاخبار اعنى الاخذ باليقين وعدم الاعتناء بالشك وكون التقية على خلاف الاصل لا يوجب رفع اليد عن الاصول اللفظية لان اصالة عدم التقية لا يصلح لصرف ظواهر الالفاظ لان الاصول اللفظية حاكمة على اصالة عدم التقية لان الشك في التقية مسبب عن الشك فى ارادة المعنى من اللفظ فقوله ثم ارتكاب

ص: 273

الحمل على النقية في مورد الرواية وحمل القاعدة المستشهد بها لهذ الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون التقية فى اجراء القاعدة في المورد لا في نفسها مخالفة اخرى المظاهر وان كان ممكناً في نفسه.

فيه ان الخلاف الواقع بين العامة والخاصة في المقام انما هو في كيفية العمل بالاصل بعد توافقهما في ان الاصل عدم تحقق الاكثر فهم اعتقدوا ان الاصل يقتضى وصل المشكوك فيه بالمتيقن ولم يهتدوا بما هو مودع عند اهل البيت سلام الله عليهم من فصل المشكوك صوناً للزيادة المتصلة المحتملة فالتقية لابد ان يكون في الكيفية لانهم يرون منافات الفصل مع العمل بالاصل لغفلتهم عن سر الفصل وان في الوصل احتمال الزيادة وان الاحتياط في دفع هذ الاحتمال.

وقوله قده واما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقيق الخ حكاية احتمال من بعض الافاضل و ایراد عليه و كلاهما فاسدان امالاول فلكون مفاد الفقرات متحداً وكون بعضها تأكيداً للاخر واما الثانى فان الفقرة الاولى على قول هذ القائل اريد منها البناء على الاقل وما بعد الاستدراك مطابق لها والثانية والثالثة اريد بهما بيان الكيفية فلاينا في هذ القول جميع الفقرات .

منهما موثقة عمار عن ابى الحسن (ع) قال اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل (ع) قال النعم فهى صريحة فى ان لكل شك يقين لان كون البناء على اليقين اصلا يستلزم وجود اليقين مع الشك فى جميع المقامات و هذ المعنى لا ينطبق الى على الاخذ باليقين بالمقتضى ضرورة عدم تحقق الحالة السابقة في جميع المقامات كما عرفت سابقاً واما المقتضى فمعلوم في جميع المقامات ومع الشك في وجود المقتضى او اقتضائه يؤخذ بالمقتضى السابق عليه فان كل مقتضى رافع بالنسبة الى المقتضى السابق عليه فى الرتبة لترتب المقتضيات بعضها على بعض .

ولا ينافى هذه الموثقة مادل على البناء على الاكثر لما عرفت مراراً من معنى البناء على الاكثر فان معناه فرض تحقق الاكثر للتسليم ثم الاتيان بالمشكوك الذى هو عين البناء على الاقل فلا منافات بين البنائين لاختلاف جهة البناء على ان هذه

ص: 274

الموثقة تعم جميع مو موارد الشك في جميع المقامات ولا يختص بشكوك الصلوة و ركماتها فيجب العمل بالعام في غير موارد التخصيص مع انك عرفت عدم التخصيص واتحاد البنائين .

والحاصل انه لا منافات بين ما دلت الموثقة عليه من الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع وبين مادل على البناء على الأكثر بالمعنى الذي سبق و على تقدير المنافات فيجب العمل بالعام في غير مورد الخاص مع ان المنافات المذكورة المقدرة لا اختصاص لها بهذه الموثقة بل المنافات بين الاستصحاب والبناء على الاكثر.

منها قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وقوله (ع) في رواية اخرى من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك وقد عرفت معنى المضى على اليقين والبناء عليه وعدم نقضه بالشك عند بيان معنى يعارض الشك واليقين وتنافيهما وترجيح اليقين وبيان ان المراد من اليقين اليقين بالمقتضى و من الشك الشك في المانع .

منها مكاتبة على بن محمد قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب (ع) اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية وقد عرفت مما سبق معنى دخول الشك اليقين فنفى الدخول اعنى دخول الشك اليقين . وافق لنفى نقض اليقين بالشك كما ان معناهما متحد مع عدم الاعتداد بالشك وعدم ارتفاع اليقين بالشك كما ان الامر بالبناء على اليقين حين الشك يفيد هذا المعنى ايضاً فكل واحد منها تدل على عدم انفكاك الشك عن اليقين ووجوب الركون الى اليقين وعدم الاعتناء بالشك والمستفاد من الجميع هو القاعدة الشريفة المسماة بقاعدة اليقين المعبر عنها في لسان اهل الفن بالاستصحاب اى استصحاب حكم النص .

فالشك في دخول شهر رمضان شك فى الرافع بالنسبة الى شعبان كما ان الشك في دخول شوال كذلك بالنسبة الى رمضان لان الانتقال من الشهر الى الاخر في الشرع يتحقق بعد القمر عن الشمس بعد قربه منها ووصوله اليها باثنى عشرة درجة فلا يكون

ص: 275

هلالا ولا يرى فى اقل هذا المقدار من البعد فعند الشك يستصحب عدم وصول القمر الى هذا الحد من البعد الذى يتحقق به الخروج عن الشهر السابق والدخول في الشهر اللاحق فالزمان باللحاظ الوحداني اعنى الامر الممتد المتوحد في نفسه ينقسم با نقسامات كل قسم منها يعنون بعنوان شهر من الشهور وانتهاء عنوان شهر وابتداء عنوان شهر آخر ينتزع في الشرع عن وصول القمر الى الحد المذكور كما ان عند اهل النجوم ينتزع عن اقترانه مع الشمس وتجاوزه عنها فطر و عنوان شهر من الشهور على الزمان تابع للوصول الى هذا الحد و هذا المعنى امر قابل للاستصحاب غير قابل للاشكال ولذا ترى ان استصحاب الشهور ممالا ينكره احد من العقلاء ولو لم يعتقد بدين من الاديان والحاصل ان وصول القمر الى حد مخصوص مما يزول ويرتفع به الشهر السابق ويحدث وينتزع عنه الشهر اللاحق فعند الشك في الوصول يستصحب عدمه واثره بقاء الشهر السابق بمقتضى الاصل .

وبعد هذا البيان لا يبقى وقع لاشكال من استشكل في المقام بان كل جزء من اجزاء الزمان مشكوك فيه عند حدوثه فلا يمكن استصحابه لان الاستصحاب بعد احراز الحدوث لما عرفت من ان الزمان بلحاظه الوحدانى محل بطرو عنوان

الشهر عليه.

منها رواية عبدالله بن سنان فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال فهل على ان اغسله فقال (ع) لانك اعرته اياه وهو طاهر ولم يعلم انه نجسه فقوله (ع) اعر ته اياه وهو طاهر مفاد كون الثوب طاهراً في نفسه لان السائل لم يفرض عدم طر و النجاسة قبل العارية فمفاد الرواية ان كل شيء طاهر يبقى على حال الطهارة مالم يعلم بطر والنجاسة عليه ضرورة ان الثوب ليس له خصوصية في هذا المعنى فيستفاد منه العموم.

منها قوله (ع) في موثقة عمار كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر وهو صريح في الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع ضرورة ان القذارة امر وجودى لاتطرع على شيء من دون علة والطهارة ليس الاعدمها والاصل في كل شيء هو العدم بمعنى ان

ص: 276

كل شيء لوخلى وطبعه خال عن الجهات الوجودية الطارية فهذه الموثقة المستفادة منها قاعدة الطهارة تبين استصحاب الطهارة لان مفادها عدم الاعتداد بالرافع سواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية فقد ثبت فى الفقه ان الشك في النجاسة مطلقا شك فى الرافع فلا فرق بين قاعدة الطهارة وبين استصحابها لان المستفاد من الادلة هو تقرير للجهات الواقعية .

والحاصل ان الاخبار الواردة في هذا المقام باسرها مقررة للجهة الواقعية لان العقل يستقل بادراك هذه الجهة اعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فالشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر لما عرفت من كون كل منهما ممالايزول من غير مزيل وكون كل منهما مزيلا للاخر فما لم يعلم بوجود الطهارة المزيلة للحدث يحكم بوجوده كما ان الشك في وجود الحدث الرافع للطهارة يوجب الحكم ببقائها.

واما اذا تيقن الطهارة والحدث وشك فى اللاحق منهما ففى المسئلة اقوال .

منها وجوب الطهارة مطلقاً لانها شرط لصحة الصلوة فيجب احراز الشرط لاحراز المشروط و لعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند القيام الى الصلوة فلابد للمكلف من القطع بالطهارة او ما يقوم مقام القطع كالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث.

منها التفصيل بين حالتى العلم بحال السابق من الطهارة والحدث فيأخذ بضد الحالة السابقة والجهل بها فيتطهر بتقرير ان الحالة السابقة لو كانت حدثاً فعلم بزواله بالطهارة بعده واما الطهارة بعدا احدث فلم يعلم انتقاضها لاحتمال سبق الحدث عليها ولو كانت طهارة لزالت بالحدث بعدها ولم يعلم زوال الحدث لاحتمال سبق الطهارة على الحدث ففى الصورة الاولى تستصحب الطهارة وفي الثانية يستصحب الحدث لعدم العلم بزوال ماتيقن منهما فلا يصح الحكم لوجوب الطهارة على الاطلاق لاحراز الطهارة في حال العلم بالسابق وكون المعلوم هو الحدث بالاستصحاب.

ومنها التفصيل بين الحالتين بالحكم بوجوب تحصيل الطهارة مع الجهل بالحالة

ص: 277

السابقة والاخذ بطبق الحالة السابقة مع العلم بها ذهب الى هذا التفصيل آية الله العلامة قدس الله سره قال فى المختلف مسئلة اطلق الاصحاب القول باعادة الطهارة على من تيقن الحدث والطهارة وشك فى المتأخر منهما و نحن فصلنا ذلك في اكثر كتبنا وقلنا ان كان في الزمان السابق على تصادم الاحتمالين مجدثاً وجب عليه الطهارة وان كان متطهراً لم يجب .

ومثاله انه اذاتيقن عند الزوال انه نقض الطهارة وتوضأ عن حدث و شك في السابق فانه يستصحب حال السابق على الزوال فان كان فى تلك متطهراً فهو على طهارته لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وان كان قبل الزوال محدثاً فهو الآن محدث لانه تيقن انه انتقل عنه الى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.

ويمكن التوفيق بين هذه الاقوال مع اختلافها بحسب ظاهر الحال بتصوير صور للمسئلة وحمل كل قول منها على صورة خاصة لا يرد عليها اشكال مع اختلاف الصور فنقول بعون الله تعالى ان الشاك في التقدم والتأخر مع اليقين بتحقق الامرين اما جاهل بالحالة السابقة على الطهارة والحدث واما ان يعلم تلك الحالة على الثاني فاما ان يعلم بالتعاقب او التوالى و اما ان يجهل وعلى الاول فاما ان يكون معلومه التعاقب او المتوالى ومع العلم بالتعاقب فاما ان يكونا متحدين اويحتمل التعدد.

فلوجهل بالحالة السابقة يجب عليه ان يتطهر لما عرفت من ان الطهارة امر وجودى يتوقف صحة الصلوة عليه فيجب احراز الشرط لاحراز المشروط والتمسك لعموم الاية والرواية يرجع امره الى ما ذكر لان مفاد الاية والروايات شرطية الطهارة للصلوة ومقتضى الشرطية وجوب احراز الشرط باليقين او بالاستصحاب ومع الجهل بالحالة السابقة على الحدث والطهارة لا يحصل اليقين باحدهما ولا يمكن اجراء الاستصحاب لانه عبارة عن الاخذ باليقين وعدم الاعتناء بالشك ولا يكفى عدم العلم بالحدث المانع لصحة الصلوة لان الطهارة عن الحدث كما عرفت مراراً امر وجودی

ص: 278

ليس صرف عدم الحدث فهما من الاضداد ولا اصل يقتضى تحقق الشرط الذى هوامر وجودى وليس كالطهارة عن الخبث امرأ عدمياً يكفى في احرازه اصالة عدم الخبث فالاستناد الى الاية التي هو دليل الاشتراط عند الشك في حصول الشرط طي في الاستدلال وحذف لبعض اجزاء الدليل اعنى اصالة عدم حصول الشرط تعويلا على وضوح الامر ضرورة ان الدليل الدال على شرطية الطهارة للصلوة لا يدل على عدم طهارة الشاك ولا على حدثه فالمستدل بالعموم اكتفى بهذا المقدار اعتماداً على وضوح وجوب احراز الشرط و جریان اصل عدم الطهارة لكونها امر أوجودياً لا يكفي في احرازه اصالة عدم الحدث.

واما الاستدلال باصالة عدم تداخل الاسباب على وجوب الوضوء بتقرير ان کلا من هذه الاسباب مقتضى لتكليف مستقل بالطهارة ولو وقع عقيب مثله غاية الامر اكتفاء الشارع عن امتثال التكليفين بفعل واحد فى صورة العلم بالتعاقب فاذالم يعلم تواليهما لم يعلم سقوط التكليفين بفعل واحد بل لا بد من فعل آخر يعلم بالسقوط.

ففيه ان الحدث الأصغر حقيقة واحدة فتعاقب السببين لا يوجب تعدد الحدث المسبب ضرورة استحالة اجتماع المثلين وايجاد الموجود فعدم وجوب الوضوء لكل والاكتفاء بوضوء واحد انما هو لاجل عدم تعدد المسبب اى الحدث بل استحالة تعدده بتعدد الاسباب لاتحاد حقيقته فلا يمكن الالتزام في امثال المقام بوجوب التكرار قبل قيام الدليل فاصالة عدم تداخل الاسباب لا اثر له في المقام وان قلنا بها في غير هذا المقام.

والحاصل ان الطهارة لكونها شرطاً لصحة الصلوة وجواز مس المصحف و غيرهما يجب احرازها عند الشك لاحراز المشروط فمع عدم اليقين الفعلى او الاقتضائى المفقودين في صورة الجهل بالحالة السابقة على الطهارة والحدث المشكوك تقدمهما وتأخرهما لا طريق للاحراز فيجب على المكلف بالعبادة المشروطة بالطهارة الشاك في تقدمها وتأخرها تحصيل الطهارة لاحراز المشروط بها .

فالقول بوجوب الطهارة فى هذه الصورة ليس الا مفاد مادل على اشتراط الطهارة

ص: 279

لصحة الصلوة كالاية والروايات ومن هنا ظهر عدم المنافات والمعارضة بين قوله (ع) اذا استيقنت انك احدثت فتوضاً وبين قوله (ع) اذا توضأت فاياك ان تحدث وضواً ابدا حتى تستيقن انك قدا حدثت لانهما متوافقان في المفاد فكل واحد منهما موافق للاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع اعنى العمل على مقتضى اليقين الفعلی او الاقتضائی وعدم

الاعتناء بالشك و اما الاستدلال بالاول لوجوب الوضوء كالاستدلال بالاية طي في الاستدلال واكتفاء ببعض اجزاء الدليل وليس من قبيل التمسك بالعموم عند الشك في المصداق كى يقال في رده ان مفاد العموم شرطية الطهارة للصلوة و هذا المعنى لا يدل على عدم طهارة مصداق من المصاديق كما لا يدل على طهارته .

فتحصل من ماذكرنا ان الشك فى تقدم الطهارة وتأخرها مع العلم بتحققها و تحقق الحدث يجب عليه ان يتطهر لوجوب الطهارة عند الصلوة اعنى شرطيتها لصحتها وعدم تيقنها لا باليقين الفعلى ولا الاقتضائى لان الجاهل بالحالة السابقة على الطهارة والحدث لا طريق له الى احراز ما هو شرط يجب احرازه فهذه الصورة كصورة العلم بالحدث والشك في الطهارة فى وجوب تحصيل الطهارة فترى في بعض المتون توحيد حكم العلم بالحدث والشك في الطهارة والشك في التقدم والتأخر مع اليقين بالامرين .

ولو عام بالحالة السابقة وعلم التعاقب او التوالى مع اتحادهما و عدم احتمال تعدد احدهما يرتفع شكه بالتردى ويعلم بالحالة الحاضرة فلو كان محدثاً قبلهما و علم بالتعاقب حكم بوجوب الطهارة لانه محدث فعلا كحالته السابقة المرتفعة بالطهارة المرتفعة بالحدث لفرض التعاقب واوكان متطهراً فالآن متطهر لمامر .

واما مع العلم بالحالة السابقة والتعاقب مع احتمال تعدد ما يرفع الحالة السابقة فحاله كحاله المعلومة سابقاً حكماً لاعلماً فيحكم بالطهارة لو كانت الحالة السابقة طهارة بمعونه الاستصحاب لان الطهارة السابقة ارتفعت بالحدث و الحدث ارتفع بالطهارة بحكم التعاقب والحدث المحتمل بعد الطهارة يستصحب عدمه ولو كانت الحالة السابقة حدثاً فالان محدث لمامر من التعاقب والاستصحاب وهذه الصورة هي

ص: 280

التي يحكم فيها بطبق الحالة السابقة بمعونة الاصل وليس هذا الحكم في هذا الفرض لخروج المسئلة الشك عن الشك لان الخارج عن هو الصورة السابقة اعنى العلم بالتعاقب وعدم التعدد فالتفصيل الذي نقلناه عن مختلف العلامة بين العلم بالحالة السابقة والجهل بها وحكمه قده باستصحاب ما يطابق الحالة السابقة ناظر الى هذه الصورة كما تكشف عبارته المنقولة .

حيث قال فلا يزول عن اليقين بالشك وفى آخر كلامه والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ضرورة عدم تحقق الشك مع العلم بالحالة السابقة على الحالتين والتعاقب وعدم التعدد فلايرد عليه قده ما اورده صاحب المدارك قده قال بعد نقل عبارته السابقة المختلف وأورد عليه انه يجوز توالى الطهارتين وتعاقب الحدثين فلا يتعين تأخر عن الطهارة في الصورة الاولى والحدث فى الثانية وهو فاسد فان عبارته رحمه الله ناطقة يكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال التوالى والتعاقب لكن هذا التخصيص يخرج المسئلة من باب الشك الى اليقين فايراد كلامه قولا في اصل المسئلة ليس على ما ينبغي انتهى فهو قده دفع ايراداً عنه رضوان الله عليه لناطقية عبارته بما يدفع احتمال التوالى والتعاقب مع ان كلامه ناطق بما اورده هو ايضاً عليه لما عرفت من دلالة كلامه على احتمال التعدد الموجب للشك المندفع بالاستصحاب .

وقال رضوان الله عليه في القواعد و لو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر والا استصحبه ومراده من قوله استصحبه اخذ حالته السابقة وعدم رفع اليد عنها لا العمل بالاصل المعهود لان العلم بالاتحاد والتعاقب اعنى وقوع كل من الطهارة والحدث عقيب الاخر يوجب العلم بحاله الحاضر فلا يحتاج الى التمسك بالاصل والفرق بين ما فى القواعد وبين ما فى المختلف هو العلم بالاتحاد في الصورة المفروضة فى القواعد وعدم العلم به و احتمال التعدد فيما في المختلف ولعل المورد عليه بما اورد اغتر بظاهر قوله فى القواعد استصحبه ولكن التأمل النام يرشد المتأمل الى ان مراده ليس هو الاستصحاب المصطلح بل ماذكرنا من الانكباب

ص: 281

و عدم رفع اليد فلايرد على احدى عبارتيه في كتابيه رضوان الله عليه اشکال اصلا.

وقال قده في التذكرة بعد نقل الاقوال والاقرب ان نقول ان تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهروان سبق استصحب والمراد بالاستصحاب ما عرفت لا الاصل وسكت قده عن حكم احتمال التعدد.

واما لو علم بالحالة السابقة على الطهارة والحدث و جهل بالتعاقب والتوالى واحتمال الامرين فمقتضى الاستصحاب الاخذ بضد الحالة السابقة فلوكان متطهرا تطهر لانه محدث ولو كان محدثاً لا يجب التطهير لانه متطهر لان الاول تيقن با نتقاض طهارته بالحدث ولم يتيقن زوال الحدث المزيل للطهارة والثاني تيقن بزوال حدثه بالطهارة ولم يتيقن با نتقاض طهارته المزيلة للمحدث لاحتمال توالى الحدثين و حدوث اخدهما بعد الآخر من دون توسط الطهارة كما ان فى الاول يحتمل توالى الطهارتين وحدوث احديهما بعد الاخرى من دون توسط الحدث فلااثر للطهارة الثانية في الأول ولا اثر للحدث الثانى فى الثانى لان المناط فى تأثير الحدث هو العلم بنقضه للطهارة لا حصول السبب مع عدم العلم بالنقض وكذ الحال في الطهارة فالمانع من استصحاب الطهارة ما يوجب العلم بزوالها وانتقاضها بما يوجب الحدث وهو مفقود في المقام و كن الحال في العكس فلاوقع للمناقشة بالمعارضة باستصحاب الحالة المقارنة للسبب وان لم يعلم استنادها اليه فانها مندفعة بكون المناط العلم بحدوث حالة مزيلة لضد الحالة السابقة لا العلم باقتران السبب عند حدوثه بمثل الحالة السابقة لعدم ترتب الأثر على هذا العلم مع الجهل بما هو المناط من ازالة السبب في مرحلة جريان

الاصول .

والحاصل ان سبب ما يوافق الحالة السابقة المخالف للضد وان كان معلوم الحدوث الا ان هذ العلم مع احتمال التوالى لا اثر له لان المناط هو العلم بالزوال لا العلم بمايزيل على تقدير مجهول وهو النعاقب .

وهذه الصورة وان كانت فى بدو النظر صورة مغايرة بصورتى اليقين بالطهارة والشك في الحدث واليقين بالحدث والشك فى الطهارة الا ان امعان النظر يوجب

ص: 282

الحكم برجوعها الى احدى الصورتين لان العالم بان حاله السابق على الامرين هو الطهارة اذا علم انتقاض الطهارة بالحدث المتيقن الوجود ثم شك في رفع الحدث الباقض بالطهارة لاحتمال توالى الطهارتين يصدق عليه انه تيقن بالحدث فشك في الطهارة كما ان العالم يكون حاله السابق هو الحدث بمكس الاول فيصح ان يقال كان متطهراً فشك في الحدث غاية الامر ان منشأ الشك فى هذه الصورة هو احتمال التوالى بين الطهارتين والحدثين في الفرضين وحيث ان منشأ الشك متفاوت في الفرضين تفاوتاً موجباً لاختلاف حالتى المكلف في الفرضين بحيث يصدق عليه في احديهما كان محدثاً فشك في الطهارة وفي الاخرى يصدق عليه كان متطهراً فشك في الحدث لا يصلح لتوحيد الحكم فى الفرضين فمن يحكم فى الفرض الأول بوجوب التطهير واستصحاب الحدث لا يستطيع ان يحكم فى الثانى حكمه الأول ضرورة اختلاف الوظيفتين .

اللهم الا ان يقال ان توحيد الحكم فى الفرضين ليس لاجل الاستصحاب کی يوجب اختلاف الفرضين المنع منه بل لاجل وجوب احراز الشرط في المقامين والمانع من الاختلاف الحاكم بتوحيد الحكم ينكر جريان الاستصحاب في الفرضين لتكافؤ احتمالي التعاقب والتوالى وبعد منع جريان الاستصحاب لا يثبت الطهارة كما لا يثبت الحدث ووجوب الطهارة يكفى فيه عدم العلم بها و عدم اقتضاء الاستصحاب لها ولا يحتاج الى اليقين بالحدث لكن هذ القول بمعزل عن التحقيق وبعد عن التدقيق ضرورة ان تكافؤ الاحتمالين لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة لان مايتم به امر الاستصحاب هو العلم بالمقتضى والشك في المانع الموجودان في هذه الصورة فى كلا الفرضين وتكافؤ الاحتمالين محقق لموضوع الاستصحاب لامانع لجريانه لان احتمال التوالى والتعاقب معأ من دون ترجيح يو جب الشك في الطهارة والحدث ومع العلم بالحالة السابقة منهما يتحقق معنى الاخذ باليقين وعدم الاعتناء بالشك ويختلف الحال باختلاف الفرضين ففى احدهما يتحقق اليقين بالطهارة والشك في الحدث وفى الاخر يتحقق اليقين بالحدث والشك في الطهارة و ليس العالم بالحالة السابقة كالجاهل بها لعدم تحقق الموضوع في الثاني وتحققه

ص: 283

في الاول مع احتمال التوالى والتعاقب معاً فمع الجهل بسابق الحال لا يتحقق اليقين بالمقتضى ومع العلم بالتعاقب او التوالى يرتفع الشك فتكافؤ الاحتمالين محقق لمورد الاستصحاب اذا نضم الى العلم السابق على الحالين فكيف يجعل ما نعاً لجريانه .

والحاصل ان صورة العلم بالحالة السابقة والجهل بالتوالى والتعاقب يرجع امرها الى اليقين بالطهارة والشك في الحدث اوالى اليقين بالحدث والشك في الطهارة لانها ليست خارجة عن هذين الفرضين ولذا قال الشهيد قده في الذكرى ان القول باخذ ضد الحالة السابقة فى صورة العلم بالحالة السابقة والجهل بالتوالى والتعاقب لوتم يرجع امره الى اليقين بالطهارة والشك في الحدث ان كانت الحالة السابقة هو الحدث او الى اليقين بالحدث والشك في الطهارة ان كانت الحالة السابقة هي الطهارة وليس بحسب الحقيقة خلافاً فى المسئلة وقوله قده لو تم يكشف عن عدم قطعه بتماميته ولعل نظره الى المناقشة المذكوره .

فيظهر من كلامه قده ان مع التمامية يرجع الى احد الوجهين وليس خلافاً للمسئلة قال شيخنا الانصارى بعد حكاية ما في الذكرى انه اناريد به رجوع ما نحن فيه الى عين مسئلتى الشك في الطهارة مع تيقن الحدث والعكس فلا يخفى مافيه لان كلامهم في المسئلتين مفروض فى تيقن احدهما والشك في وجود الاخر لا في تأثير الاخر المعلوم وجوده وان اريد رجوعه اليهما في الحكم والدليل حيث ان استصحاب بقاء الرافع للحالة السابقة على الحالتين اعنى الحدث في الاول والطهارة في عكسها سليم عن معارضته باستصحاب بقاء حكم الاخر المعلوم وجوده اعنى الطهارة في الاول والحدث في عكسها لان العلم بوجوده لا يكفى فى استصحابه بل لابد فيه من العلم بتأثر. وهو مقصود في الفرض لاحتمال وقوعه قبل ذلك الرافع وعقيب مجانسه فلا يؤثر شيئاً .

وبهذا التقرير يظهر ما فيما ذكره في المدارك تبعاً للمنتهى من ان وقوع طهارة في المسئلة الاولى وحدث فى المسئلة الثانية يقينى ايضاً فلابد من العلم بناقض الطهارة ورافع الحدث المجرد الوضوء والحدث مالم يعلم تأثيرهما لا يعقل فيهما استصحاب

ص: 284

لكن فيه ماذكره جماعة تبعاً لشارح الدروس من ان المستصحب في الاستصحاب المعارض ليس اثر ذلك الاخر الناشى عنه حتى يقال انه غير متيقن في السابق بل المستصحب هو الاثر الموجود حال حدوثه وان لم يعلم بكونه ناشئاً عنه فاذا كانت الحالة السابقة على الحالتين هو الحدث فالطهارة رافعة له يقيناً وان كان مستصحباً الا ان الحالة المانعة المعبر عنها بالحدث متيقن الوجود عند الحدث المعلوم حدوثه و ان لم يعلم تأثير. فالاصل بقائه وان لم يكن ناشياً انتهى.

وفيه ان المناط في جريان الاستصحاب ومحقق مورده هو الشك فى لحوق الطهارة والحدث في الصورتين اعنى الشك فى لحوق ما يضاد الضد المعلوم وجوده سواء كان وجوده معلوما وشك في لحوقه كما في مسئلة الشك في التقدم والتأخر او كان نفس وجوده اللاحق مشكوكا فوجوده المشكوك اللحوق كالعدم في منع جريان الاستصحاب ضرورة عدم تأثير وجوده فى المنع مع احتمال التوالى فصح القول برجوع مسئلة الشك فى التقدم والتأخر الى الشك في الطهارة مع تيقن الحدث او العكس على الفرضين فقوله قده لان كلامهم فى المسئلتين مفروض الخ لا يوجب تغاير الفرضين لوحدة المناط فيهما وتحقق اليقين بالمقتضى والشك في المانع في كليهما .

واما قوله وان اريد رجوعه اليهما فى الحكم والدليل فلا يخالف الشق الأول في الحقيقة لان الدليل الذى ذكره بعد المداقة هو عدم الغرق بين الشك في التقدم والتأخر وبين الشك في حدوث الحدث مع اليقين بالطهارة او العكس واما الشبهة المحكية عن شارح الدروس فقد اندفعت بمامر من ان المناط هو العلم بالازالة لا العلم بما يزيل على تقدير مجهول وهو التعاقب .

هذا تمام الكلام في حكم الشاك في التقدم والتأخر بالنسبة الى الحدث والطهارة فا نقدح ان مقتضى الاستصحاب هو الاخذ بضد الحالة السابقة الا ان الاحتياط في هذا المسئلة طريق الى الصواب وسبب المثواب وخروج عن الخلاف وما مر من حكم الشك في التقدم والتأخر انما هو فى صورة الجهل بتاريخى الطهارة والحدث و اما اذا علم تاريخ احدهما وكان تاريخ الاخر مجهولا وشك في تقدم المجهول عن معلوم التاريخ

ص: 285

و تأخره عنه فيستصحب معلوم التاريخ فلم علم المكلف بالطهارة مثلا عند الزوال و علم ايضاً بحدث وشك فى تقدم الحدث وتأخره عن الطهارة استصحب الطهارة لجهله ب الحدث المزيل لها لان كلا من التقدم والتأخر والتقارن يدفع بالاصل لعدم استلزام اجراء الاصل المخالفة العملية فالاصل يجرى فى خصوصيات الزمان فهذا الزمان الخاص اعنى بعد وقوع الطهارة تجرى فيه اصالة عدم وقوع الحدث فيه فان المكلف متيقن بالطهارة وشاك فى حدوث الحدث بعدها ولا يعارض هذا الاصل اصالة عدم التقدم او اصالة عدم التقارن لان مخالفة العلم الاجمالي في المقام لا يستلزم المخالفة العملية ومنه يعلم حكم العكس .

والحاصل ان العلم بتاريخ احدهما والجهل بالاخر مع الشك في تقدم المجهول عن المعلوم وتأخره عنه يرجع امره الى العلم بالمقتضى والشك في المانع لان كلا من الطهارة والحدث مانع بالنسبة الى الاخر وكل واحد منهما مقتض للبقاء فبعد العلم باحدهما في وقت معين والجهل بوقوع الاخر بعده والشك به يؤخذ بالمقتضى ولا يعتنى بالمانع .

ان قلت اصالة التأخر يقتضى الحكم بوقوع مجهول التاريخ بعد المعلوم قلت ليس كذلك لان معنى اصالة التأخر هو عدم التقدم بالنسبة الى اجزاء الزمان اذا علم تحققه في بعض اجزاء الزمان وشك فى ما تقدم من هذا البعض فيحكم بآثاره في الزمان المعلوم تحققه وينفى عن الزمان المشكوك لا بالنسبة الى الحادث المعلوم التاريخ فالتأخر قد يلاحظ بالنسبة الى اجزاء الزمان وقد يلاحظ بالنسبة الى الحادث الاخر اذا علم تاريخه فما اشتهر من ان الاصل هو تأخر الحادث فهو باللحاظ الاول الذي يرجع امره الى الاخذ بالمتيقن وعدم الاعتناء بالمشكوك لا اللحاظ الثاني الذي يرجع امره الى تأخر احد الحادثين عن الاخر المعلوم تاريخه كما ان الاصل لا يجرى في التقدم والتقارن فان كلا من التقدم والتقارن والتأخر امر وجودى لا يثبت بالاصل فمعنى اصالة التأخر اصالة هو عدم التقدم بالنسبة الى اجزاء الزمان لا بالنسبة الى الحادث الآخر فاصالة التأخر لا معنى له سوى اصالة عدم التقدم لان اصلا من الاصول

ص: 286

لا يثبت امراً من الأمور الوجودية .

واما بالنسبة الى الأمر المعلوم تاريخه فيجرى كل من اصالة عدم التقدم و التقارن والتأخر ولا يعارض احديها الاخرى لما عرفت من عدم لزوم المخالفة العملية وما قلنا من استصحاب ما يعلم تاريخه لاجل عدم العلم بما يزيل ذلك المعلوم لكفاية عدم العلم بالمزيل للاخذ بالمعلوم ولا اعتبار للعلم بوجود المنافي سابقاً على المعلوم التاريخ اولا حقاً او مقارناً فلا يعتد بهذا العلم ويحكم بعدم ترتب الاثر عليه .

نعم لو فرض ترتب اثر عليه بان علم ان هذا الحدث وقع بعده عمل مشروط بالطهارة يجب التدارك ولا يخفى على المتأمل ان الفروض المذكورة يرجع امرها الى اليقين بالطهارة والشك فى الحدث او العكس كما اشرنا اليه سابقاً والمراد بالشك هو الاعم من الظن الغير المعتبر فليس خصوص متساوى الطرفين لعدم تأثير الرجحان مالم يصل الى مرتبة يوجب الاطمينان ولم يدل دليل على اعتباره.

ولوتيقن ترك عضو من اعضاء الوضوء او جزء منه أتى بالمتروك و بما بعده لتحصيل الترتيب ان لم يجف البلل عما قبل المتروك وفى صورة الجفاف اعنى جفاف جميع ماقبل المتروك يجب الاستيناف لفوات الموالات لما عرفت سابقاً من ان البلل الباقى فى العضو السابق منزل منزلة التتابع الذى هو المعيار في تحقق الموالات ففى صورة الجفاف يختل امر الموالات لعدم ما يحققها من التتابع والبلل النازل منزلته الا اذا فرض حصول التتابع فى صورة الجفاف المتحقق لعارض من العوارض كالحر الشديد او الريح .

قال في المختلف قال ابن الجنيد رحمه الله اذا بقى موضع عضو من الاعضاء يجب عليها غسلها لم يكن بله مان كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وان كان اوسع اعاد على العضو وما بعده ان لم يكن قدجف ما قبلها وان كانت قدجف ابتدء الطهارة وقال بعد كلام له قال ابن الجنيد و قدروی توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن ابي - جعفر (ع) وابن منصور عن زيد بن على و منه حديث ابي امامه عن النبي صلى الله عليه و آله انتهى.

ص: 287

وهذا التفصيل من متفردات هذا المحقق رضوان الله عليه والروايات التي استدل بها على التفصيل ليست مذكورة فى كتب الاصحاب رضوان الله عليهم كما صرح به شيخنا الانصاري قده قال في كتابه في الطهارة بعد نقل خلاف ابن الجنيد والروايات المذكورة ولم يذكر اصحابنا فيما حضر نى من كتبهم في الاخبار والفتاوى شيئاً منها ثم قال نعم ذكر الصدوق انه عمل ابو الحسن (ع) من الرجل يبقى من وجهه اذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده ولادلالة لها على تحديد الاسكافي انتهى.

ولكن الانصاف ينهانا عن طرح قوله و رواياته لانه قده من اعاظم الاقدمين من الشيوخ الامامية وما ذكر الصدوق عليه الرحمة وان لم يكن فيه تقييد الموضع بمادون الدرهم الا انه ينافي اطلاق القول بالاعادة اى اعادة ما بعد الموضع ولا يمنعنا مانع من تقييد مرسلة الصدوق عليه الرحمة بما روى الاسكافي قده الا ان مخالفة الاصحاب بمكان من الجرئة والجسارة سيما مع موافقة ماذهبوا اليه مع الاحتياط الذي هو طريق النجاة .

ولوشك فى فعل شيء من افعال الوضوء وهو متلبس به ولم يفرغ عنه يجب الاتيان بماشك فيه ثم بما بعده لتحصيل الترتيب لان الاصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه وعدم انتزاع الطهارة من هذه الافعال وعدم صحة ما يشترط في صحته الطهارة و لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع) اذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليها وعلى جميع ما شككت انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال اخرى في صلوة او غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلاشيء عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فاصبت فى لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض فى صلوتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فاعد على ما تركت يقيناً حتى تأتى على الوضوء .

دلت الصحيحة على وجوب الاعادة بالنسبة الى الفعل المشكوك فيه مادام متوضأ

ص: 288

متلبساً بالوضوء كما اشار اليه بقوله (ع) اذا كنت قاعداً على وضوئك و ان تجاوز عن محل المشكوك فيه فالمشتغل بمسح الرجل اذا شك فى غسل الوجه يجب عليه الاستيناف واعادة غسل الوجه وما بعده فلا يكفى فى عدم الاعتناء بالشك التجاوز عن محل الغسل والدخول فى مسح الرجل لان افعال الوضوء مقدمات لتحصيل الطهارة وليست بتكاليف فالغسلتان والمسحتان بلحاظها الوحداني منشأ لانتزاع الطهارة كما عرفت سابقاً ولا تجرى فى المقدمات قاعدة التجاوز والفراغ ولذالايجرى في الهوى والنهوض ايضاً كما ورد في النص والسر في ذلك ان حكم التجاوز والفراغ لاجل توسيع الامر على المكلف في مرحلة الامتثال والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فلا يجرى الا فيما تعلق به التكليف والمقدمات ليست بتكاليف.

فظهر من هذ البيان ان الحكم المذكور لا ينافى مفاد قاعدة الفراغ و ليست الصحيحة الدالة عليه مخصصة للعمومات الدالة عليها لعدم شمولها هذا المورد لاختصاصها بالتكاليف.

والحاصل ان اخبار الشك بعد الفراغ لا يشمل المقدمات كالطهارات الثلث ضرورة ان المقدمة لا حكم لها انما الحكم لذى المقدمة فافعال الوضوء مقدمة للطهارة المنتزعة من مجموعها اذا لوحظ باللحاظ الوحداني والحكم للمنتزع لا للمنشأ للانتزاع والمنتزع امر بسيط لا جزء له ولا يتصور فيه الخروج من جزء والدخول في جزء آخر انما المتصور فيه الخروج منه والدخول في حالة اخرى و مادام متلبساً بالوضوء قاعداً عليه لم يتحقق الدخول في حالة اخرى من صلوة او غيرها فلم يتحقق بعد موضوع عدم الالتفات بالشك اعنى المضى والتجاوز والفراغ وبالتأمل فيما بينا يظهر مفاد موثقة ابن ابي يعفور عن ابی عبد الله (ع) قال اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه و يتضح ان الضمير فى غيره يرجع الى الوضوء لا الشيء لان الشيء من الافعال و قد عرفت ان افعال الوضوء مقدمة لتحصيل الطهارة والحكم لذى المقدمة اعنى الطهارة وهي لا ينتزع الا بعد تحقق تمام اجزاء الوضوء فمراد الامام (ع) من قوله في غيره هو غير الوضوء

ص: 289

وحينئذ يتم أمر عدم الالتفات بالشك ويتحقق موضوعه.

فهذه الموثقة متحدة المفاد مع الصحيحة ولاتعارض بينهما اصلا و الى ما بينا ينظر ما قيل في المقام من ان الوضوء بتمامه فعل واحد في نظر الشارع فمادام فيه يلتفت الى الشك المتعلق بفعل او بجزء فعل منه وليس كالصلوة عبارة عن افعال متعددة فمقصود هذا القائل ان افعال الوضوء مقدمة للطهارة والمقدمة لاحكم لها انما الحكم لذى المقدمة لانه المطلوب من المقدمة وقد عرفت مراراً ان افعال الوضوء تنتزع منها الطهارة اذا لوحظت باللحاظ الوحداني لا بلحاظ التعدد ومن هنا يعلم ان الغسل كالوضوء فى هذ الحكم ضرورة ان الغسل عبارة عن غسل جميع البدن والبدن امر واحد وانتزاع الطهارة من غسله متوقف على اختتام امر الغسل وشموله لجميع البدن والحكم للطهارة المنتزعة لا الغسل المنشأ لانتزاعها وغسل البدن امر واحد لا تعدد فيه كي يتصور فيه الخروج من جزء الى جزء آخر بل عدم الالتفات الى الشك منوط بحصول الفراغ منه ودخول الغاسل فى حالة اخرى لتحصيل الفراغ فالغسل اولى من الوضوء في هذ الحكم لان الوضوء افعال متعددة وله وحدة اعتبارية متحصلة من موالات بعض افعاله للاخر واما الغسل فهو فعل واحد هو غسل جميع البدن ولكن المناط في الطهارات الثلث في الالتفات بالشك كونها مقدمات للتكليف وعدم شمول اخبار التجاوز والفراغ للمقدمات واختصاصها بالتكاليف.

والحاصل ان المرجع فى المقدمات عند الشك هو اصالة عدم الاتيان و اصالة عدم الانتزاع واصالة عدم صحة ما يشترط فى صحته الطهارة التي مرجعها الى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع ومفاد اخبار الفراغ اصل يحكم على هذ الاصل و يقدم عليه في الموارد التي مشمولة لاخبار الفراغ وقد بينا ان ورود تلك الاخبار في التكاليف والمقدمات ليست بتكاليف فلا ينظر الاخبار اليها .

على ان مفاد هذه الاخبار اعنى اخبار التجاوز والفراغ اصل والاصل ليس من شأنه الاثبات وقوله (ع)في بعضها لانه اذكر لا يدل على انها امارة لان الاذكرية حكمة للحكم وليست بعلة له ضرورة امكان غفلة المكلف في بعض الموارد و ثبوت هذا

ص: 290

الحكم في جميع ما كان الشك فيه لاجل احتمال الغفلة ويشترك هذ الاصل مع ساير الاصول فى استحالة اثبات حكم من الاحكام بها فكما ان الاستصحاب لا يعتد به اذا كان مثبتاً فكذا هذ الاصل ومن المعلوم ان الطهارات منتزع من المقدمات وهى علة لها مجعولة في الشرع والعلة امر مباين للمعلول ولا يصلح الاصل لاثبات امر مبائن لان الاثباتشان الدليل.

واما الشرط اى شرط صحة الوضوء كاطلاق الماء اوا باحته فالامر فيه اوضح لما عرفت من عدم جريان قاعدة الفراغ فى المقدمات فشرايط الوضوء ليست بتكاليف حتى تجرى فيه قاعدة الفراغ فمن العجب القول بجريان القاعدة اذا شك في اثناء الوضوء في ان ما يتوضاً به مطلق او مضاف والحكم بالصحة والتعليل بان هذا لشك شک بعد الفراغ والتجاوز عن محله لان محل احراز هذ الشرط ولو بحكم العادة هو ما قبل الشروع فى الوضوء لان احراز الاطلاق والاباحة ليس مما تعلق به التكليف وليس مورداً لجريان القاعدة فليس المطلوب من افعال الوضوء وشرائطه سوى الطهارة المنتزعة من الاجزاء والشرائط وليس كل واحد من الاجزاء والشرائط الا مقدمة داخلية أو خارجية للطهارة .

واعجب من هذ الحكم الحكم بالصحة بالنسبة الى الافعال المستقبلة فلامستند لهذين الحكمين سوى اخبار التجاوز وقاعدة الفراغ ومورد القاعدة هو الامر المستقل فى الحكم لا المقدمات وسنبين لك مفاد اخبار التجاوز و مورد قاعدة الفراغ و ان المقدمات ليس من موارد القاعدة ومداليل اخبار التجاوز .

فمحصل ما بيناه ان اجزاء الوضوء من الغسلتين والمسحتين و شرائطها المأخوذة في صحته وتحققه باجمعها امر واحد في مرحلة انتزاع الطهارة منها ومقدمة لها فالحكم للطهارة المنتزعة لا المنشاء الانتزاع فقاعدة الفراغ لاتجرى في الاجزاء والشرائط انما تجرى فى الطهارة المتحدة مع الاجزاء في الخارج وحيث ان الانتزاع متوقف على تحقق جميع الاجزاء فالفراغ من الاجزاء والدخول في حالة اخرى مما يتحقق به مورد جريان القاعدة فلا تجرى مادام متلبسا بالافعال وقاعداً

ص: 291

على وضوئه فالقعود على الوضوء كناية عن التلبس وعدم الفراغ فيكفي في جريان القاعدة ان رأى نفسه فارغة عن الوضوء وصيرورتها فى حالة اخرى اى حالة كانت سوى الوضوء .

و اما الدخول في الصلوة فلا يجب فى احراز الفراغ في الصورة المفروضة ای صورة العلم بالتلبس بالوضوء فذكره في الرواية لاجل كونه من احد الامور التي يتحقق بها الفراغ بل اظهرها ففى صورة العلم بالتلبس يكفي الانصراف عن العمل واما الدخول فى الغير فيجب فى صورة الشك فى التلبس بل يجب في هذه الصورة ان يكون الغير الذى دخل فيه امراً مرتبا على العمل المشكوك فيه كالمشروط المرتب على الشرط او الجزء اللاحق المرتب على سابقه فى المركب كالصلوة بالنسبة الى الطهارة والسورة بالنسبة الى الحمد فترتب الصلوة على الطهارة لاشتراط صحتها بها يوجب عدم الالتفات بالشك فيها بعد الدخول فيها وجرى قاعدة الفراغ .

و سيجيء في بيان قاعدة الفراغ انه يتحقق بامرين احدهما الدخول في الغير وثانيهما الانصراف من العمل المشكوك فيه و يجب التلبس في الثاني ضرورة توقف الانصراف عليه و اما الاول فمورده اعم من التلبس و عدمه فلو شك في الطهارة بعد الاشتغال بالصلوة لم يلتفت و تصح صلوته هذه لانها مرتبة على الطهارة و يجب تحصيل الطهارة لعبادة اخرى غير هذه الصلوة لعدم ترتبها عليها وعدم الدخول فيها.

واما فى صورة التلبس بالوضوء والفراغ عن افعالها فلا يجب الدخول في امر مرتب على الوضوء بل يكفى فى عدم الالتفات صيرورته في حال غير حال الاشتغال بالوضوء .

والحاصل ان المستفاد من الروايات هو الغاء احتمال الغفلة بعد التجاوز وهو يتحقق باحد الأمرين الانصراف عن العمل بعد التلبس به ولولم يدخل في الغير والدخول فى الغير اذا كان المشكوك فيه التلبس ولا يعتبر الدخول في الغير اذ اعلم التلبس بالعمل وشك فى جزء او شرط فذكر الدخول في بعض الروايات مع فرض

ص: 292

التلبس فمن باب التمثيل اوكونه من اظهر مصاديق التجاوز فانظر الى صحيحة محمد بن مسلم او موثقته عن أبي جعفر (ع) قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوترى انه (ع) مع كونه في مقام اعطاء الضابط حكم بالامضاء وعدم الالتفات بالشك من دون اعتبار شيء غير المضى فالامضاء يتوقف على المضى وهو يتوقف على احد الامرين ويتحقق باحدهما الانصراف بعد التلبس والدخول في امر مرتب على المشكوك فيه في صورة عدم التلبس·

واما الدخول فى الغير فى صورة التلبس فليس مما لابد منه وان تحقق المضى به بطریق اولى فالمناط فى عدم الالتفات بالشك هو تحقق المضى المتحقق بالامرين فهذه الرواية مستفاد منها قاعدة كلية شاملة المصورتين المذكورتين لما عرفت من ان المضى هو المناط فى تحقق مورد القاعدة وتقرب من هذه الرواية موثقة ابن - ابي يعفور في الدلالة على كون المناط هو المضى المعبر عنه فيها بالتجاوز قال قال ابو عبد الله (ع) اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه فانه (ع) بين اولا المناط الدخول في الغير ثم جعل تمام المناط هو التجاوز حيث حصر الشك الذي يلتفت اليه في عدم التجاوز فدلت على ان المعيار فى عدم الالتفات هو التجاوز الذي يعبر عنه بالمضى فيستفاد منها ان اعتبار الدخول فى الغير لاجل احراز المضى ومن المعلوم انه يتحقق في صورة التلبس بصرف الانصراف والفراغ وصيرورة المكلف في حال اخرى.

ولذا قال ابو جعفر (ع) في صحيحة زرارة فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلوة اوغيرها فشككت في بعض ما سمی الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لاشيء عليك فترى ان الامام (ع) قد اكتفى في عدم الاعتناء بالشك بصرف القيام من العمل والفراغ منه بقوله (ع) فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى فيظهر من هذا البيان ان ذكر الصلوة ليس لاجل احراز المضى بل لاجل ان الدخول فيها من اظهر مصاديق المضى والتجاوز ويظهر ايضاً ان الشك حينئذ لابد وان يكون فى الاجزاء والشرائط لا اصل

ص: 293

وجود الفعل ولذا قال فشككت في بعض ما سمى الله تعالى الخ.

والحاصل ان ذكر الصلوة فى الصحيحة ليس من حيث انها فعل مشروط بالطهارة مترتب عليها بل لاجل كونها حالا اخرى لان الدخول فيها من هذه الحيثية يكفى فى احراز المضى والفراغ ولولم يعلم بالتلبس بالوضوء لان التلبس بالعمل المترتب على العمل المشكوك فيه مما يحقق المضى والتجاوز فلا يلتفت الى الشك في اصل العمل ايضاً ضرورة ان الدخول فيما تأخر عن العمل المشكوك فيه انما يكون بعد الدخول فيه فانه في مرحلة التركيب امر مرتب عليه وحيث ان الدخول فيما تاخر عن المشكوك مما يحقق المضى اتحد معه ولذا جعل (ع) الدخول في الغير حالا في موثقة ابن ابي يعفور وحصر الشك الملتفت اليه فيما لم يجزه المكلف.

ويدل على ما بيناه اعنى كفاية الدخول في العمل المرتب على المشكوك فيه في احراز المضى حسنة اسماعيل بن جابر قال قال ابو عبد الله (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه فان الظاهر ان المشكوك فيه هو اصل وجود الركوع والسجود لاامر من الامور المعتبرة فيه ولا اقل من الاعم .

وكذا يدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل شك في الاذان وقد دخل فى الاقامة قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قره قال يمضى قلت شك في القرائة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلوته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي؛ فالظاهر من قول السائل شك في الاذان والتكبير والركوع هو اصل وجود المذكورات كما مر في الرواية السابقة.

وحينئذ فالمراد من قوله (ع) اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره هو التجاوز عنه فقوله خرجت كناية عن التجاوز عن محله لما عرفت من ان المناط في عدم الالتفات هو المضى المتحقق في صورة عدم التلبس بالدخول في الغير ودلت الحسنة على ما بينا سابقا من عدم اعتبار الدخول فى المقدمات كالنهوض والهوى

ص: 294

لان الامام (ع) اعتبر الدخول في السجود في الشك في الركوع و اعتبر القيام فى الشك في السجود وهو (ع) في مقام بيان الضابط فلوكان الدخول في المقدمة كافيا في عدم الالتفات بالشك لما تجاوز عنها الى ذى المقدمة.

والحاصل ان الاخبار الواردة في المقام متحدة المفاد وكلها يفيدان المضى من الشيء منشأ لعدم الاعتناء بالشك المتعلق عليه الا ان تحقق المضى قد يكون بصرف الفراغ عن الشيء والانتقال الى حال اخرى وهذا في صورة العلم بالتلبس فى المشكوك فيه وقد يكون بالدخول في شيء آخر مرتب عليه و هذا في صورة الجهل بالتلبس فاختلاف الاخبار بحسب الظاهر راجع الى هاتين الصورتين فلوشك في الطهارة بعد الدخول فى الصلوة لا يلتفت الى الشك لان الصلوة امر مرتب على الطهارة و يحكم بصحة هذه الصلوة و يتوضأ للصلوة الاخرى بعد هذه الصلوة لعدم الدخول فيها وعدم تحقق المضى بالنسبة اليها واما الفراغ عن الصلوة فلا يعتبر في عدم الالتفات لعدم احتياج تحقق المضى الذى هو المناط الى الفراغ عنها .

واما صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) فلا تدل على اعتبار الخروج عن الصلوة لانها اجنبية عن المقام فان المراد من كون الرجل على الوضوء كونه على البول او الغايط وليس المراد منه الطهارة عن الحدث فهو كناية عن الخبث والمراد من الشك هو احتمال التطهير بعد النسيان .

فحينئذ يختلف الحكم في حال الصلوة وبعد الصلوة كما حكم به (ع) واما لو كان المراد اليقين على الوضوء والشك فى ارتفاعه لكان موردا للاستصحاب ولافرق بين حال الصلوة وحال الفراغ كما نبه عليه الانصاری رضوان الله عليه واما البناء على ان المراد هو زوال اليقين بالحدث وبالوضوء فهو بعيد غاية البعد لان السئوال عن كون الرجل على الوضوء وليس من اليقين اسم فى السئوال .

ثم انك قد عرفت ان قاعدة الفراغ مفادها الغاء احتمال الغفلة واما الشك الناشى عن احتمال التعمد فليس من موارد جريان قاعدة الفراغ والمضى وفي رواية بكير بن اعين اشارة الى هذه النكتة حيث قال (ع) في جواب شك الرجل بعد

ص: 295

ما يتوضأ هو حين يتوضأ اذكر منه حين الشك فلوشك بعد الفراغ عن الوضوء مثلا انه هل تعمد في ترك شيء من افعال الوضوء ام لا اوشك بعد الدخول في الصلوة مثلا انه هل تعمد في ترك الوضوء ام لا فلاتجرى قاعدة الفراغ بل هو من موارد جریان الاستصحاب والخارج من مورده هو الشك الناشى عن احتمال الغفلة لا الاعم منه ومن الشك الناشى عن احتمال التعمد فلهذه الرواية ظهور لفظى في كون الشك هو الناشي الغفلة كما ان للروايات الاخر ظهور انصرافی فلاوجه لالحاق صورة الشك في التعمد بصورة الغفلة وقد يدفع احتمال تعمد الاخلال بان افساد الوضوء حرام فلا يحمل فعل المسلم عليه و هذا من غرائب الكلام فان الاصل الاولى في المقام هو استصحاب عدم تحقق المشكوك وانما خرج عن هذا الاصل على وجه اليقين هو احتمال الغفلة والشك الناشئ عنها وبقى الباقى على الاصل الاولى فالفارق بين العمد والغفلة شمول الروايات للثاني دون الاول والحاكم بالفرق يتمسك بالاستصحاب لاانه يحكم بوقوع التعمد فالشك في التعمد يكفي في جريان الاستصحاب لانه عبارة أخرى عن الشك في تحقق المشكوك مع ان المقدمتين المذكورتين منظور فيهما كما يظهر بالتأمل.

وكذا لا يشمل الروايات الشك في وصول الماء الى البشرة لوجود الحائل الذي قد يمنع عن الوصول وقد لا يمنع مع قطع المتوضأ عدم تخليل الحائل لعدم كون الشك ناشئا عن احتمال الغفلة للقطع بوجود الحائل و عدم التخليل فهذا المورد ايضا من موارد الاستصحاب لعدم ما يخرجه ومثل هذا الشك في عدم شمول الروايات له الشك الذى يحصل بعد الفراغ لورای بعده شيئا شك في حجبه للبشرة مع قيام احتمال حجبه وهذه الصور قداستشكل شيخنا الانصاری (ره) شمول الروايات لها وجعل بعضها اشكل من بعض آخر لكن التامل التام يرشد المتأمل الى اليقين بعدم شمول الروايات لاختصاصها بالشك الناشى عن احتمال الغفلة وعدم مانع من اجراء الاستصحاب سواها.

ثم انه قد يفرق بين الجزء الاخير و بين غيره والظاهر ان القائل باختلاف الحكمين يعتقد ان الشك فى الجزء الاخير رجع الى الشك في الفراغ لان الشاك

ص: 296

فيه لم يتيقن الفراغ لتوقف تحقق الفراغ بالفراغ عنه فالتفصيل لاجل احراز الفراغ الذى هو موضوع قاعدة المضى والفراغ .

وبعد التأمل يظهر ان هذ التفصيل في غير محله لان الانصراف عن افعال الوضوء والصيرورة في حال اخرى غير الوضوء هو المناط في عدم الاعتناء بالشك فمع تحققه لا يلتفت ولو كان المشكوك هو الجزء الاخير ومع العدم لم يتحقق موضوع القاعدة ولوكان المشكوك هو غيره فلابد من احراز الموضوع لجريان القاعدة المتحقق بالانصراف عن العمل والصيرورة الى حال اخرى غيره وبعد التحقق لا يبقى للتأمل فى الجريان مجال ولا فرق فى هذ الحكم بين الغسل و بين الوضوء بعد حصول الفراغ بالانصراف والصيرورة الى حال آخرى بعد التلميس او الدخول في الامر المرتب عليه مع عدم التلبس والاختلاف فيهما باعتبار الموالات في الثاني دون الاول لا يوجب الاختلاف في هذ المقام حتى فى الجزء الاخير و امكان الاتيان بالجزء الاخير في الأول دون الثانى لا اثر له فى الاختلاف ولذا لم يفرق احد في الوضوء بين الشك بعد الجفاف وبين الشك قبله فلا عبرة لبقاء محل تدارك المشكوك فتمام المناط هو الفراغ الحاصل باحد الأمرين المذكورين .

فالمتأمل في الاخبار بما قوله (ع) انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزء يقطع بعدم الفرق بين الجزء الاخير وغيره فان المنصرف عن الوضوء او الغسل الداخل في حالة غير ما جاز عنهما قطعاً واما اعتياد الموالات فى الغسل فلااثر له بعد تحقق ومع عدم التحقق المناط فكذلك ايضاً.

نعم يمكن القول بعدم تحقق الفراع اذا كان من عادته عدم الموالات فحينئذ يجب عليه الاتيان بالجزء الاخير اذا شك فيه وما قبل الاخير اذا شك فيهما لا يترك الاحتياط من لم يكن له عادة فى الموالات وعدمها سيما مع غلبة العدم واما التيمم فهو كالوضوء في هذ الحكم من غير فرق لاعتبار الموالات فيه لانه ايضاً اموا متعددة لا بد له من وحدة لا تحصل الابهاكما عرفت فى الوضوء في صدر المبحث .

و او يتقن ترك عضواتی به و بما بعده لتحصيل الترتيب ويجب مراعات الموالات

ص: 297

فى الوضوء والتيمم فمع اختلال امرها فيهما استأنف والروايات الدالة على هذ المعنى كثيرة فانظر الى قول الصادق (ع) في حسنة الحلبي اذا نسى الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه و رجليه وان كان نسى شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ والمراد من قوله على ما كان توضأ غسل اليمين والوجة لحصول الترتيب من دون غسلهما و اما مسح الرأس والرجلين فيجب لتحصيل الترتيب كما صرح في الفقرة الأولى وربما قيل ان هذ الحكم تقية من الامام لموافقته للعامة وفيه ان قوله ومسح رأسه ورجليه لا يناسب النقية كما ان رواية على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) يحمل على ما بيناه لا على التقية قال سئلته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره فقال (ع) يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها.

ولوجدد ندباً وصلى ثم ذكر اخلال عضو من احدى الطهارتين فعلى القول بوجوب نية الوجه او الرفع والاستباحة اعاد الطهارة والصلوة لجواز وقوع الخلل فى الأولى وعدم كفاية الثانية لانتزاع الطهارة منها.

واما على ما بينا سابقا من عدم وجوب ما ذكر فلا يجب الاعادة لانتزاع الطهارة من احد الطهارتين.

ولو توضأ وصلى فاحدث وتوضأ وصلى اخرى وذكر الاخلال في احد الوضوئين فاحدى الصلوتين باطلة قطعاً فلو كانتا مختلفتين فى الكيفية او العدد اعاد كلتيهما لتحصيل برائة الذمة واما مع اتفاقهما في الكيفية والعدد اعاد ذلك العدد مرة ينوى فيها ما في الذمة لان الفائتة تعين واقعى فاذا نوى ما في الذمة نوى الفائتة ولوكان الشك فى واحدة من الخمس من يوم اعاد صبحا و مغرباً ورباعية بنية ما في الذمة والمسافر يجتزى بالثنائية والمغرب.

ولوكان الاخلال في الطهارتين و اشتبه فى الخمس فاستتبع بطلان صلوتين فمع وجوب الترتيب بين الفائتين يعيد المقيم صبحا ومغرباً واربعاً مرتين احداهما قبل المغرب والثانيه بعدها والمسافر يجتزى بثنائتين قبل المغرب وبعدها لتحصيل الترتيب بين الفائتين واما مع عدم وجوب الترتيب فلا يجب توسيط المغرب بين الرباعيتين

ص: 298

او الثنائيتين ولوذكر الاخلال في وقت العشائين ولم يبق من الوقت ازيد من ادائهما يجب تقديمهما على الصبح والرباعية او الثنائية ثم الاتيان بالصبح والظهرين رباعية او ثنائية لجواز فواتهما دون الصبح والعشائين واتيان العشاء مع بقاء الوقت يجب ان يكون اداءاً فلا يجزى ما في الذمة مع امكان الاتيان اداءاً ويحتمل قويا جواز الاكتفاء بما في الذمة لان الاداء والقضاء عبارتان عن اتيان العمل في الوقت وفي خارج الوقت فهما من صفات الافعال و سيجيء بيانه فى محله كافياً و اما المغرب فيجب تقديمها قطعاً لوجوب الاتيان في الوقت مهما امكن ويشكل في العشاء ايضاً لخروج تمامها عن الوقت مع اتيان الصبح و رباعية بعد المغرب لان المفروض عدم وسعة الوقت ازيد من سبع ركعات الا ان يكون مسافراً فانه ياتى بثنائية وثلثية للمغرب وثنائية للعشاء ولم يخرج عن الوقت لان المجموع لايزيد عن سبع ركعات و اما مع بقاء وقت العشائين مع الاتيان باطراف المشكوك فيهما فمع وجوب تقديم فائتة اليوم فيجب تقديم الصبح واحدى الرباعيتين او تقديم ثنائية على المغرب و اتيان رباعية اخرى او ثنائية بعدها ان لم نوجب تعيين العشاء اداءاً ومع الايجاب يجب الصبح والرباعيتين او الثنائيتين والمغرب والعشاء اداءاً .

والاقرب ان الاكتفاء بما في الذمة رخصة لاعزيمة فلواعاد الخمس من اخل بطهارة او طهارتين برئت ذمته ضرورة ان فى ذمته صلوتاً اوصلوتين من الخمس فاذا اتى بالخمس اتى بما في الذمة على التعيين والاصل هو الاتيان بالفائت على التعيين و ماورد من الاكتفاء بالثلث انما هو توسعة للمكلف وتسهيل لامره واكتفاء بالتعين الواقعي عن تعيين المكلف .

والى هذ التعين اشار الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) في مرفوعة حسين بن سعيد المروية فى المحاسن فيمن نسى صلوة من صلوة يومه ولم يدر اى الصلوة هی حيث قال (ع) يصلى ثلثا واربعاً وركعتين فان كان الظهر والعصر او العشاء كان قد صلى و ان كانت المغرب والغداة فقد صلى فالاكتفاء باربع ركعات مع كون اطراف الشهبة الظهر والعصر والعشاء فلاجل كفاية التعين الواقعي ومرسلة على بن

ص: 299

بن اسباط عن ابی عبدالله (ع) قال من نسى من صلوة يومه واحدة ولم يدراى صلوة هى صلى ركعتين وثلثاً واربعاً وان لم يكن فيها تعليل الا ان لها دلالة على المطلوب لان الاكتفاء بالركعتين والثلث والاربع ليس الا لاجل كفاية التعين الواقعي فلا وقع للاقتصار بمورد النص ونفيه للمسافر وليس هذا من تنقيح المناط بل من باب عدم تخصيص المورد واما لجهر والاخفات فسقوطهما من لوازم الاكتفاء بما في الذمة مع كون طرفى الشبهة الجهرية والاخفاتية معاً وهذا وحدة الفائتة ظاهر مع واما في صورة التعدد فيحتمل قوياً وجوب اخفات الرباعية الاولى للقطع بكون احدى الرباعيتين اخفاتية وضعيفا اولوية الاخفات فى الثانية لقول موسى بن جعفر (ع) حين سئله اخوه على بن جعفر (ع) عن الجهر في الفريضة الجهرية ان شاء جهر وان شاء لم يجهر لان الحمل على التقية مع كون السائل عليا في غاية البعد وسنبين انشاء الله تعالى فى محله حكم الجهر والاخفات .

ثم ان مقتضى كون الاكتفاء بما في الذمة رخصة لاعزيمة جواز الاطلاق والتعيين معاً في الرباعيتين او الثنائيتين فله تعيين العشاء والاطلاق في الظهرين مع مراعات الترتيب بجعل الصبح قبل الظهرين والمغرب بعدهما وقبل العشاء وفي هذه الصورة لا يتعدد الرباعية بل يجزى الانيان بها مرتين بل يمكن القول بوجوب تعيين العشاء في صورة وجوب اتيان الرباعية مرتين ووجوب تحصيل الترتيب لان الاطلاق بين العشاء والعصر او الظهر لا يصح لانها بعد المغرب وهما قبلها فضمنية احدى الظهرين مع العشاء موجب لبطلان احدى الضميمتين اولغويته لان العصر مثلا اذا نضم مع العشاء بعد المغرب فان كان مع الاتيان بها قبل المغرب فيلغو و ان كان مع عدم الاتيان بها قبلها فيوجب بطلان العشاء كما ان المغرب لاجل تقدمها على العصر باطلة وبطلانها موجب لبطلان العشاء لانها تقدمت على المغرب لان الباطل في حكم المعدوم و اما العصر فان كان بعد الظهر اومع انضمامه فصحيحة ومع عدم الاتيان بالظهر فباطلة ايضاً .

واما تعيين الظهر او العصر فموجب لتعيين الباقيتين لما عرفت من عدم امكان

ص: 300

الجمع بين العشاء واحدى الظهرين مع وجوب الترتيب و اما المسافر فيمكن له الاطلاق بين الصبح والظهر وتعيين العصر و العشاء طرفي المغرب او تعيين الصبح والاطلاق بين الظهرين وتعيين العشاء بعد المغرب او الاطلاق بين الصبح والظهرين وتعيين العشاء .

نعم لو كان الاخلال من طهارتين من الخمس وكان اول الخمس العشاء و آخرها المغرب اوكان اولها المغرب و آخرها العصر يمكن للمسافر في الصورة الاولى الاطلاق للعشاء والصبح و اتيان الظهرين على التعيين او الاطلاق للصبح والظهر و اتيان العشاء قبل الاطلاق على التعيين والعصر بعد الاطلاق كذلك واطلاق العشاء والصبح والظهر وتعيين العصر وتعيين العشاء والاطلاق للصبح والظهرين او الاتيان بالثنائيتين مرة للعشاء والصبح واخرى للمظهرين وعلى كل حال يؤخر المغرب عنها وفي الصورة الثانية يقدم المغرب ويأتى البواقي كيف شاء .

والحاصل ان تعيين المقيم الظهر بعد الصبح وترديده الثنائي بين العصر والعشاء مرتين احديهما قبل المغرب والثانية بعدها لا يكاد ان يصح لبطلان العشاء قبل المغرب ولغوية العصر بعدها وتعينه العصر والترديد بين الظهر والعشاء ثنائياً احديهما بعد الصبح وقبل العصر وثانيهما بعد المغرب موجب لبطلان العشاء قبل المغرب ولغوية الظهر بعد المغرب وبطلان العشاء قبل المغرب كاف لمنع ضمها الظهر او العصر وكذا تعيين المسافر الظهر واطلاقه بين العصر والعشاء ثنائياً مع او العكس لبطلان العشاء في الصورتين ولغوية العصر او الظهر ولو وقع الاخلال في الطهارتين من يومين مختلفين فى الاتمام والقصر واشتبه فيصلى ما يوافق بوظيفتين فيصلى للاتمام اربعاً صبحاً ومغرباً و اربعاً مرتين احديهما قبل المغرب وثانيتهما بعدها ينوى فى كليتهما ما في الذمة والقصر ثنائتين طرفى المغرب بنية ما في الذمة.

و ان ذكر وقوع الاخلال في يومين مختلفين يعيد لكل منها ما يوافقه فللاتمام يصلى ثلثا صبحا ومغربا واربعاً نيته ما في الذمة وللقصر اثنين ثنائية ومغرباً مخير أفيهما التقديم والتأخير ولو صلى الخمس بثلث طهارات وجمع بين الرباعيتين

ص: 301

بطهارة ثم ذكر الاخلال صلى اربعاً صبحاً ومغرباً واربعاً مرتين لجواز وقوع الخلل في طهارة الظهرين والمسافر يجتزى بثائيتين والمغرب بينهما وكذا بين الرباعيتين ان كان مقيما وتعدد الرباعية لامكان وقوع الخلل في طهارة الظهرين وتوسيط المغرب لامكان وقوعه فى طهارة المغرب والعشاء هذا اذا كان اول اطراف الشبهة هو طهارة الصبح واما لوتوضاً للعشاء وصليها وبقيت طهارته الى ان صلى بها الصبح وكذا الظهر بعد الصبح ثم احدث وتطهر المعصر ثم احدث وتطهر للمغرب ثم ذكر الاخلال في احدى الطهارات فعليه ان يعيد اربعاً مرتين بينهما الصبح ومغرباً بعد الثلث لانها في هذا الفرض آخر اطراف الشبهة هذا اذا كان مقيما .

و اما المسافر فيعيد الثنائية ثلث مرات و مغرباً بعدها لجواز وقوع الخلل في الطهارة الأولى التى صلى بها العشاء والصبح والظهر و اما لوصلى الخمس بثلث طهارات من دون ان يجمع بين الرباعيتين كما لوصلى الصبح والظهر بطهارة ثم احدث وتطهر للعصر وصليها مع المغرب ثم احدث وتطهر للعشاء اوصلى بالطهارة الثانية العصر فقط وتطهر للمغرب والعشاء فيكفيه اعادة الصبح والمغرب والرباعية ففي صورة انفراد العصر بالطهارة يؤخر الرباعية وفى صورة اجتماعها مع المغرب يؤخر المغرب لتحصيل الترتيب هذا اذا كان وقوع الخلل في احدى الطهارات الثلث من يوم واحد واما اذا توضأ للمغرب والعشاء وصليهما بطهارة ثم توضأ للصبح وصليها مع الظهر بتلك الطهارة ثم احدث وتوضأ للعصر ثم ذكر الاخلال في احدى الطهارات فعليه تقديم المغرب وتوسيط الصبح وتأخير الرباعية ان اوجبنا الترتيب على الاطلاق ولم يضيق وقت صاحب الوقت.

وان ترك غسل موضع البول و توضاً وصلى فان كان عامداً في الترك بطلت صلوته وعليه الاعادة اجماعاً وان كان ناسياً فكذلك ايضاً لان مانعية الخبث لصحة الصلوة ليست مقدرة بالذكر فوجود الخبث يمنع صحة الصلوة في حالتي الذكر والنسيان فيجب الاعادة فى الوقت وخارجه لصدق الفوت عليها اذا وجبت ولم يات بها المكلف لبقاء اشتغال الذمة حين خروج الوقت و يدل على هذا الحكم سوى

ص: 302

ما ذكر زوايات .

منها حسنة عمرو بن ابى نصر عن ابی عبد الله (ع) قال قلت لابي عبد الله (ع) ابول واتوضأ وانسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال (ع) اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك فاعادة الصلوة لاجل اقترانها بالمانع من الصحة وعدم اعادة الوضوء لعدم اقترانه بمانع من صحته لعدم مانعية الخبث عن الوضوء اذا لم تكن في محل الغسل والمسح.

و منها صحيحة زرارة قال توضأت يوماً ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسالت ابا عبد الله (ع) فقال اغسل ذكرك واعد صلوتك قال العلامة رضوان الله عليه في المختلف بعد الاستدلال بهذه الصحيحة لا يقال يحمل على ان الترك كان عمداً لا سهواً لانا نقول ترك الاستفصال في حكاية الحال يجرى مجرى العموم في المقال.

و هذا لدفع جيدان لم تكن الصحيحة ظاهرة في العمد و امامع كونها كذلك فليس للاستفصال مورد كى يجرى تركه مجرى العموم والظاهران في الرواية حذفا لان الشيخ رحمة الله عليه روى هذه الرواية بطريق آخر عن زرارة عن ابی عبدالله بزيادة لفظ فذكرت قبل فسئلت وبعد ثم صليت وحينئذ تكون ايضاً في حال النسيان.

ومنها مرسلة ابن بكير عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال يغسل ذكره ويعيد الصلوة ولا يعيد الوضوء ودلالتها على وجوب اعادة الصلوة وعدم وجوب اعادة الوضوء واضحة .

واما ما رواه عبد الغفار ابو مريم الانصارى ان الحكم بن عتيبة قال يوماً ولم يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لا بى عبد الله (ع) فقال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذکره و. و يعيد صلوته ولا يعيد وضوئه فهو دليل على عدم وجوب اعادة الوضوء و اما على وجوب اعادة الصلوة على الناسى فلا لان الحكم كان متعمدا وحكم المتعمد لا يجري في الناسي.

واما الاستدلال لعدم وجوب الاعادة برواية هشام بن سالم عن ابى عبد الله (ع)

ص: 303

فى الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلوة فايس على ما ينبغى لان في طريقها احمد بن هلال ولا وثوق بروايته اصلا فلايحتاج الى حمله على خارج الوقت او تخصيصه لمن لم يجد الماء مع كون السئوال عن حكم النسيان فطرحها اولى من حملها.

واما حديث الرفع فلا يدل على عدم وجوب الاعادة لانه ليس من آثار النسيان لان مفاد الحديث ان فعل الناس ليس وزراً وثقلا عليه فلا يؤاخذ بفعله واما كفاية فعله مع نقصه عن الفعل التام فلا يستفاد منه فوجوب الاعادة من آثار الحكم الاول الغير الماتى على وجهه فمعنى ما نعية الحدث عن صحة الصلوة بطلانها معه وكون وجودها كالعدم فالمكلف لم يصل بعد.

واما موثقة عمرو بن ابی نصر عن ابی عبدالله قال قلت لابي عبد الله (ع) اني صليت فذكرت انى لم اغسل ذكرى بعد ما صليت افاعيد قال لا فهى وان كانت ظاهرة في عدم اعادة الصلوة لعدم ذكر الوضوء في السئوال الا انها لا تكافؤ لاخبار المذكورة الصريحة فى وجوب الاعادة قال فى المختلف وقال ابن الجنيد اذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الاعادة فى الوقت وتستحب بعدا اوقت وقال في مقام الاستدلال احتج ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم وذكر الرواية المذكورة وعن عمار بن موسى قال سمعت ابا عبدالله يقول لوان رجلا نسى ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلوة ثم رد الروايتين بضعف السند لاحمد بن هلال في الأولى وعمار في الثانية وتضعيفه قده الروايتين مطابق للواقع لخروج ابن هلال عن التشيع بل عن الاسلام كما قيل فى الرجال واختيار عمار الفطحية والروايتان لا تدلان على مرام ابن الجنيد لانه قده حمل الروايتين على خارج الوقت للجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على وجوب الاعادة ولا شاهد لهذا الجمع على ان دعواه التفصيل في الوقت و خارجه فى نسيان غسل موضع البول فرواية عمار اجنبية عن الدعوى.

واما لوترك غسل موضع النحو نسياناً فمقتضى اشتراكه مع موضع البول في المانعية عن صحة الصلوة جريان احكامه فيه ولا نعرف من فرق بين هذين الموضوعين

ص: 304

فى الحكم سوى ابی جعفر بن بابویه رضی الله عنه فانه فرق بينهما حيث قال في الفقيه ومن صلى فذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره فعليه ان يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلوة ومن نسى ان يستنجى من الغائط حتى صلى لم يعد الصلوة واحتج قده على ما حكى عنه لعدم اعادة الصلوة بصحيحة على بن جعفر (ع) عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن رجل ذكر وهو في صلوته انه لم يستنج من الخلاء قال (ع) ينصرف ويستنجى من الخلاء و يعيد الصلوة وان ذكر وقد فرغ من صلوته اجزاء ذلك ولا اعادة ويؤيدها قول الصادق (ع) فى موثقة عمار التي استدل بها ابن الجنيد لوان رجلا نسى ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلوة وحمل الشيخ رضوان الله عليه رواية عمار على نسيان الاستنجاء بالماء لا نسيان الاستنجاء على كل وجه ورواية على بن جعفر (ع) ايضاً على انه ذكر انه لم يستنج بالماء وان كان قد استنجى بالحجر وحكم باستحباب الانصراف من الصلوة مادام فيها والاستنجاء بالماء واعادة الصلوة .

ثم قال ويزيد ذلك بيانا مارواه محمد بن يعقوب رضى الله عنه عن علی بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال ابو عبدالله (ع) اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم يهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت احرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلوة وغسل ذكرك لان البول مثل البرازوليت شعرى كيف رضى الشيخ قده بحمل الرواية الصحيحة الصريحة مع خلو الاخبار عما ينافيها ويدل على وجوب الاعادة سوى خبر سماعة الذي ذكره وفي طريقه زرعة وهو واقفى المذهب على ان في بعض نسخ الكافى لان البول ليس مثل البراز .

وحينئذ يكون الخبر مجمل المفاد مضطرب المتن بل بيان الامام على طريق التفصيل بين عدم احراق الماء واهراقه ظاهر فى اختلاف حكميهما فلوكان نسيان استنجاء الغايط متحد الحكم مع نسيان استنجاء البول لما بين بالتفصيل و يمكن حذف كلمة ليس قبل قوله (ع) عليك الاعادة على ان الخبر مشتمل على اعادة الوضوء

ص: 305

وهو قد لا يقول بوجوبها وكيف كان فصحيحة على بن جعفر لا يعارضها مثل اخبار سماعة سيما هذ الخبر فضلا عن ان يقدم عليها وليس فى الاخبار ما ينافي الصحيحة فماذهب اليه ابو جعفر بن بابويه من التفصيل حقيق بالاتباع .

واما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا صلوة الابطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار وبذلك جرت السنة من رسول الله واما البول فانه لابد من غسله فلاينا في صحيحة على بن جعفر (ع) اما اذا كان المراد من الطهور هو ما يطهر عن الحدث فظاهر واما مع كونه اعم من الحدث والخبث فلان المطلق لا يعارض المقيد ولا يمتنع جعل النسيان عذراً في مورد مخصوص من موارد المطلق والاجتزاء بما يأتى الناسي في ذلك المورد الخاص .

و محصله عدم مانعية ما يبقى على موضع النجو في حال النسيان عن صحة الصلوة غاية الامران هذا التقييد يحتاج الى دليل خاص و هذه الصحيحة صريحة في التقييد المذكور مؤيدة بموثقة عمار واشتمالها على التفصيل بين الاشتغال بالصلوة وبين الفراغ يزيد فى صراحتها لان هذا التفصيل بمنزلة التعليل لعدم الاعادة حيث ان التذكر في الاثناء موجب لبطلان ما بقى من الصلوة الموجب لبطلانهما الا ان الفتوى بما يخالف اجماع الامامية بمكان من الجرئة فلا ينبغي التجرى على مخالفة هؤلاء الاعلام رضوان الله عليهم سيما مع كون اجماعهم على طبق الاحتياط والافتاء على خلافه.

واما اعادة الوضوء فلا يجب قطعا لان الخبث لا يمنع من حصول الطهارة عن الحدث اذا لم يكن في محل الوضوء وقد دلت الاخبار على عدم وجوب اعادته كصحيحة ابی مريم الانصاري التي مر ذكرها وصحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلوة فقال (ع) يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه وحسنة عمرو بن ابى نصر المذكورة سابقا وموثقته قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال (ع) يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه بل وصحيحة زرارة المذكورة لاكتفاء الامام بايجاب

ص: 306

اعادة الصلوة دون الوضوء مع كونه (ع) في مقام البيان وذكر الوضوء في السئوال.

فالاخبار الدالة على اعادة الوضوء كصحيحة سليمان بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام وموثقة أبي بصير عن ابي عبد الله (ع) وغيرهما لابد ان يحمل على الاستحباب لكثرة ما دل على عدم الاعادة والشيخ قده حمل الموثقة على صورة عدم التوضأ وهو بعيد .

واما التفصيل بين بقاء الوقت وخروجه في اعادة الصلوة للجمع بين اخبار الطرفين بشهادة رواية عمار الساباطى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الاانه قد تمسح بثلثة احجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الوضوء وليعد الصلوة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلي فقد جازت صلاته وليتوضأ لما استقبل من الصلاة فلا ينبغي ان يصغى اليه لان عمار ضعيف جداً وقد ضعفه العلامة وفهمه في غاية الاعوجاج وقد اشتهر ان عمار هذا يضم على الروايات ما يستنبطه منها و مع ذلك فطحى المذهب ولا اعتبار بمتفرداته مع ان الاحجار مغنية في الاستنجاء وقد عرفت ان الوضوء لا يجب اعادته مع ان وجوب الاعادة فى الوقت يستتبع وجوبها خارج الوقت لان مقتضى وجوب الاعادة صدق الفوت على العمل المقتضى لتحقق موضوع القضاء.

والحاصل ان ما تفرد به عمار لا يصح للشهادة للجمع بين الاخبار سيما هذه الرواية المشتملة على جملة من الموهنات.

ولو كان على بعض اعضاء المتوضأ التي تغسل جبيرة فمقتضى وجوب غسل البشرة وجوب نزعها مع الامكان وغسل البشرة ومع امكان غسل البشرة معها يكتفى به فلو کرر غسل الجبيرة او غمس العضو في الماء حتى تغتسل البشرة كفى في انتزاع الطهارة والمراد بالانغسال جريان الماء من عضو الى آخر لما عرفت سابقاً من اعتبار الجريان فى تحقق مفهوم الغسل واما صرف وصول الماء الى البشرة من دون جريان فمقتضى الاعتبار المذكور عدم كفايته للغسل ومن يكتفى به لا يقول باعتباره فيه بل يحكم بتحقق الغسل بمجرد وصول الماء الى البشرة وقد يؤيد بموثقة عمار

ص: 307

فيمن انكسر ساعده ولا يقدر ان يحله لحال الجبر قال يضع اناءاً فيه ماء ويضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء الى جلده وقد اجزاه ذلك من غيران يحله وقد مر مراراً ان ما تفرد به عمار لا يعتمد عليه على ان الاكتفاء بوصول الماء عند الضرورة لا يدل على تحقق الغسل كما ان المسح على الجبيرة يكتفى به وان لم يتحقق به الغسل عند الاكثر.

هذا اذا كان موضع الغسل طاهرا واما مع نجاسة الموضع فيجب نزع الجبيرة ويطهر موضع الغسل اولا وغسله للوضوء ثانياً ان امكن النزع والتطهير او التطهير من دون نزع ان اتفق امكانه ومع عدم امكان التطهير بوجه فمقتضى بدلية الجبيرة وما في حكمها من الخرقة والمرارة وغيرهما عن البشرة جريان حكم البشرة عليها لان الجبيرة حينئذ صارت متحدة مع البشرة بدلا عنها وبدليتها عنها لاجل اتحادها معها ومعنى البدلية والاتحاد جريان حكمها عليها لانها هى في الاحكام الجارية عليها فالاصل الاولى يقضى بجريان احكامها عليها فيتجه الحكم بوجوب غسلها واستيعاب الغسل مالم يدل دليل على قيام غير الغسل مقامه فلابد من التامل التام في الاخبار الواردة في المقام .

فعن تفسير العياشي بسنده عن امير المؤمنين (ع) قال سئلت رسول االله (ص) عن الجزائر يكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل اذا اجنب قال (ص) يجزيه المسح بالماء عليها فى الجنابة والوضوء قلت فان كان في برد يخاف على نفسه اذا افرغ الماء على جسده فقرء رسول الله (ص) ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما حكم (ص) باجزاء المسح بالماء على الجبائر ولا يخفى على المتأمل ان المراد من المسح المذكور فى الرواية هو المسح المعمول في غسل الوضوء لان المتعارف من الوضوء هو صب الماء وامرار اليد لايصال الماء الى تمام العضو فالمراد هو الغسل الخفيف المستوعب والتعبير بالاجزاء والمسح بالماء يكشف عن كون التخفيف رخصة لاعزيمة فحيث ان الجبائر من مضان الضرر اكتفى بالمسح ففي صورة عدم الضرر لا بأس بالغسل المتعارف .

ص: 308

واما الاستيعاب فيستفاد من تعليق الحكم على الموضوع الكل الموجب المسريان من دون مانع يمنع منه على ان الجبيرة بدل عن البشرة وحكم البشرة الاستيعاب فكذا حكم البدل والتبعيض المستفاد من الاية في مسح الرأس والرجل لاجل وجود الباء المفقودة في المقام وتقرب من النبوى (ص) حسنة الحلبي عن الرجل يكون به القرحة في اذرعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها الخرقة فيتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ قال (ع) ان كان يوذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يوذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها فان المراد من المسح على الخرقة هو المسح بالماء لا مطلق المسح على أى وج-ه اتفق فكان كون المسح بالماء من الامور الواضحة عند الرواة بحيث لا يحتاج التصريح بالماء كما ان شد العصابة لاجل المسح عليها في الوضوء كان شايعاً في زمن الائمة (ع) ولذا ترى الراوي ان تعصيب الخرقة عنده مما لا يحتاج الى السئوال فذكره لتعصيب الخرقة كالمقدمة للمسئوال عن المسح عليها والامام الا ما اجاب عن تعصب الخرقة بل بين حكم المسح وفصل بين حالتي الضرر وعدمه.

ويدل على كفاية المسح رواية كليب الاسدى عن الرجل اذا كان كسيراً كيف يضع بالصلاة قال ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائر. وليصل و من الواضح ان المسح في الوضوء لابد ان يكون بالماء وحينئذ يتحقق الغسل الخفيف لان المسح بالماء ينقل من جزء الى جزء آخر ومثل هذه الروايات رواية الحسن بن على بن الوشاء قال سئلت ابالحسن (ع) عن الدواء اذا كان على يدى الرجل علام ايجزيه ان يمسح على طلى الدوا فقال يجزيه ان يمسح عليه وكذا رواية اخرى عن ابى الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الدواء يكون على يدى الرجل ايجزيه يمسح في الوضوء على الدواء المطلى عليه فقال نعم يمسح عليه ويجزيه فلافرق بین الدواء والجبيرة والخرقة والمرارة لان المقصود بيان حكم الحائل المتعذر نزعه.

ولا ينافي ما بيناه عدم تقييد المسح بالماء فيهذه الروايات لان اصلها هو النبوية (ص)

ص: 309

التى سبق ذكرها على ان المسح على الجبيرة او الخرقة اوغيرهما من افعال الوضوء ولا يتحقق فعل من افعال الوضوء بدون الماء و لعل منشاء احتمال العلامة قده ایجاب اقل الغسل ما بيناه من تحقق الغسل الخفيف بالمسح بالماء سيما مسمی مع تنزل الجبيرة منزلة البشرة الموجب لانتقال حكمها اليها كما ان من ستجود وقوى هذالقول ينظر الى هذين الوجهين .

والحاصل ان الجبيرة اذالم يمكن نزعها وايصال الماء الى البشرة تتحد معها في الحكم لاتحادها معها وتنزلها منزلتها ولا توجب تغيير حكم البشرة وتبديل غسل الوضوء بمسحة لان تغيير الحكم من مقتضيات التغاير والاختلاف لا من آثار التنزل والاتحاد والتعبير بالمسح فى الاخبار لاينافى وجوب الغسل لان الغالب المتعارف في الوضوء هو الغسل بالمسح بالماء وامرار اليد لايصال الماء الى تمام العضو المغسول فالمراد هو المسح المعهود في الوضوء عند الغسل لا المسح المقابل للغسل كما في الرأس والرجلين لانقلاب ماهية الوضوء .

حينئذ فارتفع الاستبعاد والاشكال من ارادة اجراء الماء على الجبيرة من المسح الوارد في الاخبار .

ومن لاحظ الاخبار الواردة فى الوضوئات البيانية يرى في كثير منها التعبير با مرار اليد والمسح عند بيان غسل الوجه واليدين فبيان الغسل بعبارة المسح بالماء كان شايعاً عند الائمة والروات فلا استبعاد فى ارادة الغسل الخفيف المعبر عنه باقل الغسل من المسح.

ولوحيد عصره مولانا البهبهاني قده كلام في المقام ينبغي ايراده تشييداً للمرام قال في تعليقاته على المدارك بعد تزييف القول باستحباب المسح على الجبيرة و اثبات وجوبه بل احتمل العلامة قده فى النهاية وجوب اقل مسمى الغسل في المسح بل ربما كان هذا هو الظاهر من الاخبار بل وكلام الفقهاء ايضاً لان المسح هو امرار اليد مع الرطوبة من غير قيد عدم الجريان ولوخفيفاً كما مر من ان بين الغسل والمسح عموما من وجه سيما المسح الوارد في هذه الاخبار اذا لظاهران مراد.

ص: 310

المعصوم انه لم يمكنه امرار اليد حال الغسل على ما تحت الجبيرة يمر يده على ما فوقها دفعاً للمحرج لا انه تجفف كفه الماسحة حتى لا يتحقق جريان اصلا نعم لو كان الجريان يضره يجفف من هذه الجهة و هذا امر يظهر من الخارج لا من الاخبار انتهى .

ومراده قده ان التعبير بالمسح لا ينافي وجوب الغسل الخفيف فان المسح ليس في مفهومه قيد عدم الجريان لان بينه و بين الغسل عموما من وجه ولو كان عدم الجريان مأخوذاً في المسح لكان مباينا للغسل ومن المعلوم ان المسح في اثناء الغسل الذى لا يتحقق بغير الماء يجب ان يكون بالماء ضرورة عدم لزوم التجفيف قبل المسح وعدم ظهوره من كلام المعصوم (ع) على ان قيد المسح بالماء في النبوي (ص)يفسر هذه الاخبار ويكشف ان المراد بالمسح هو المسح بالماء المستفاد منه الغسل وله كلام آخر في شرح المفاتيح ابسط من هذا الكلام ونقله النجفي قده في جواهر الكلام .

واما صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن الرضا (ع) عن الكسر يكون عليه الجبائر او يكون له الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال (ع) يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته فالظاهر ان سئوال الراوى عن وجوب غسل البشرة بنزع الجبيرة وغسل موضع الجرح المجرد فاجاب الامام (ع) بعدم وجوب غسل البشرة بل عدم جوازه وعدم جواز نزع الجبيرة والاكتفاء بغسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة وترك مالا يستطيع غسله من البشرة وقوله (ع) ولا يعبث بجراحته يدل على عدم جواز غسل موضع الجرح لان الاغلب في نزع الجبيرة عن موضع الكسر وغسله فساده وكذا غسل موضع الجرح المجرد فبين (ع) حكم البشرة ظاهرها وباطنها في الكسر وحكم اطراف الجرح و اما حكم الجبيرة وموضع الجرح فليس في الصحيحة منه عين ولا اثر فلا تعارض ما دل على وجوب المسح على الجبيرة من الروايات التي مر ذكرها .

ص: 311

وروى الشيخ قدس سره عن عبد الرحمن المذكور عن ابی ابراهيم (ع) هذه الرواية مع اختلاف فى لفظه وليس فيها جملة او يكون به الجراحة قال سئلت ابا ابراهيم (ع) عن الكسر يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته و كلتا الروايتين فى مقام بيان حكم البشرة من دون ان تنظر الى حكم الجبيرة فلا دلالة فيهما على عدم وجوب المسح على الجبيرة كى تعارض الروايات الدالة على الوجوب فلا مورد لحمل مادل بظاهره على الوجوب على الاستحباب ولا يحتاج الى منع الاجماع عن هذ الحمل.

واما رواية عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله فمفادها ان الجرح لا يغسل لكون الاغلب في الغسل التضرر والفساد بل سئوال الراوى عن كيفية صنع صاحب الجرح يكشف عن عدم امكان غسل الجرح لاجل التضرر او المانع الاخر فامر الامام (ع) بغسل ما حوله الكاشف عن عدم وجوب الغسل على الجرح بل عدم جوازه لاجل هذا لضرر و هذا لا ينافي وجوب الصاق خرقة على الجرح والمسح على الخرقة بالماء لان الخرقة الملصقة متحدة مع البشرة والمسح عليها وسيح عليها كما انه لا ينا في عدم وجوب غسل الجرح المكشوف ولامسحه والاكتفاء بغسل ما حول الجرح والاقرب لزوم وضع المصوق او الجبيرة على موضع الجرح والمسح عليه بعد غسل الصحيح تماماً لعدم المانع من غسل الصحيح تماماً وللفرق بين الجبيرة الموضوع لاصلاح الجرح واللصوق الموضوع المتمكن من الغسل واحسنة الحلبي التي سبق ذكرها ظهور في لزوم وضع اللصوق والمسح عليه لانها ظاهرة فى عدم كون شد العصابة لاصلاح القرح وكونه لاجل الوضوء وكيف كان لادلالة فيها على عدم وجوب المسح على الجبيرة فالاستدلال بها على الاستحباب بالنسبة الى الجبيرة في غير محله لان موردها الجرح المكشوف المجرد من الجبيرة والخرقة .

ص: 312

ولا فرق فى الاحكام المذكورة بين استيعاب الجبيرة ونحوها على العضو و بين اختصاصها ببعض العضو لان العلة مشتركة والمناط منقح و بعض الاخبار مطلق يشمل تمام العضو و اعتمادنا على اطلاق بعض الاخبار والتفصيل بين ما يوذى و ما لا يوذى واما تنقيح المناط فلا نعتمد عليه .

ثم ان بعض الاصحاب حكم بان الواجب على ذى الجبيرة المسح المقابل للمغسل كمسح الرجل والرأس فهو عزيمة لايجوز تبديله بالغسل ولا يجوزان يقصد الا المسح وقد عرفت ان بدلية الجبيرة عن البشرة تقضى بوجوب الغسل والتعبير بالمسح لا ينافي الغسل بعد ما كان بالماء .

قال الانصاري (ره) وفى جامع المقاصد يمسح الجبيرة المسح المعهود في الوضوء وقال شارح الجعفرية لا يجب الاجراء بل لا يجوز وما ابعد ما بينه وبين ما نقل عن نهاية الاحكام من وجوب تحقق اقل الغسل و عن كاشف اللثام انه قوى والاخبار

لا تنافيه انتهى .

وقال قده بعد نقل ما ذكر اقول وهو كما قال على ما عرفت الا ان الفتاوى تنافيه وقد بالغ الوحيد البهبهاني قده في شرح المفاتيح في تقوية هذا القول وتنزيل النصوص والفتاوى عليه فاعترف قده بعدم تنافى الاخبار وجوب تحقق اقل الغسل وحصر المنافاة بالفتاوى فكان الانسب حكمه قده بوجوب اقل الغسل سيما مع الالتفات بكون الجبيرة قائمة مقام البشرة المستتبع لا نتقال حكمها اليها لكنه قده قال بعد كلامه السابق ولكن الانصاف ان ارادة اجراء الماء على الجبيرة من المسح الوارد فى الاخبار مشكل فحملها على ما تتحقق معه الغسل بعيد وتخصيصها بالمسح المقابل للغسل نظير المسح على الرأس حتى لا يجوزان يقصد الا المسح بحيث لو قصد مجرد ايصال الرطوبة الى الجبيرة مع عدم قصد الغسل ولا المسح لم يجز ويلزمه المنع عن الوضوء والغسل الارتماسيين اشكل فلو قيل ان الواجب هو مجرد ايصال الماء الى الجبيرة سواء حصل اقل الغسل او اكثر. اولم يحصل لم يكن بعيداً ولا ينافيه الكلمات المذكورة لان معنى عدم التعبد بالغسل في كلام الشهيدين عدم ايجاب

ص: 313

الشارع له انتهى.

و بعد التأمل فيما قدمناه يظهران ارادة الغسل من الاخبار سيما الغسل الخفيف ليس بمشكل ولا بعيد واما ارادة المسح المقابل للغسل عزيمة من الاخبار ففى غاية البعد والاشكال لان تبديل الغسل بالمسح مع امكان ارادته من الاخبار بل وقوعها خارج عن الاعتبار لا يستقيم فى المقام و اما القول بوجوب مجرد ايصال الماء الى الجبيرة من غير فرق بين حصول الغسل اكثره اواقله وبين عدم حصوله الذي نفى البعد عنه بعيد ايضاً على ان معتقده كفاية وصول الماء فى حصول الغسل فلا يتصور على معتقده قدس سره عدم حصول الغسل مع وصول الماء وظهر فساد القول بالمسح مع كون الحكم رخصة لمنافاته وجوب الغسل.

والحاصل ان الاقرب بمغاد الاخبار والانسب بالاعتبار هو وجوب غسل الخفيف المعبر عنه باقل مسمى الغسل في كلام النهاية للعلامة وكلام الوحيد قدس سرهما واما الاقوال الثلثة الاخراعنى وجوب المسح رخصة وعزيمة ووجوب مجرد ايصال الماء سواء حصل اقل الغسل او اكثره اولم يحصل بعيدة غاية البعد .

ثم قال قده و يمكن ان يراد من المسح في كلماتهم المعنى المقابل للغسل الا ان الحكم به رخصة لاعزيمة كما يشهد له استدلال المعتبر والمنتهى له بنفى الضرر والحرج فالاحتمالات في النصوص والاقوال في الفتاوى اربعة ارادة المسح المقابل للغسل مع كون الحكم عزيمة كما تقدم عن جامع المقاصد وشارح الجعفرية وارادته مع كون الحكم رخصة كظاهر الشهيدين وارادة ما تتحقق الغسل كما عن النهاية و كشف اللثام وارادة الاعم منه كما هو محتمل النصوص واكثر الفتاوى والفرق بين هذا و بين القول الثانى انه يجوز على هذا القول ايصال الماء بحيث لا يسمى غسلا ولامسحا لعدم الجريان والامرار كما لوبل الجبيرة بمجرد وضع اليد والقول بهذا غير بعيد من ظاهر الاخبار واكثر الفتاوى وان لم اعثر على مصرح باختياره ويؤيده لزوم الحرج العظيم فى الزام المسح بالمعنى الاخص وكذا الغسل انتهى .

و من لاحظ الاخبار لا يرتاب في عدم ظهور خبر منها فى ما ذهب اليه فما من

ص: 314

خبر من الاخبار الاوفيه تصريح بالمسح و في بعضها المسح بالماء فكيف يستظهر منها كفاية بل الجبيرة واما الفتاوى فعدم ظهورها فيما قال اوضح لانه قده بين المراد من الفتاوى و ليس فيها ما تقرب مما ذكره وقد اعترف بعدم عثوره على مصرح باختياره واما لزوم الحرج العظيم فغير مسلم في المسح والغسل ومع فرض لزوم الحرج العظيم فهو بانفراده يدل على عدم ما يستلزمه لانه منفى في الشرع .

هذا كله مع طهارة الجبيرة واما اذا كانت نجسة فمع امكان التطهير وجب تطهيرها والمسح عليها ومع عدم الامكان فهل يجب وضع جبيرة اخرى عليها والمسح عليها او يكتفى بغسل ما حول النجس أو ينقلب الحكم الى التيمم او يجب الاحتياط بالتيمم وغسل ما حول النجس او مع وضع الجبيرة الاخرى وجوه واحتمالات .

واما الأول فلان الجبيرة الموضوعة على الجبيرة تتحد مع ما تتحد م. د مع البشرة فيقتضى حكمها اليها وبظهور حسنة الحلبى المذكورة في كون شد العصابة مقدمة للمسح عليها لانه قال فى سئواله فتعصبها الخرقة فيتوضأ والنظر الدقيق يحكم بكونه للتوضأ ولانه احوط من الاكتفاء بغسل ما حول النجس لانه هو مع الزيادة فيغسل اولا حول النجس بمقدار ما يمكن فيضع الجبيرة و يمسح بالماء عليها لئلا تستر مقداراً من الظاهر على ان الاكتفاء بغسل حول النجس موجب لتبعض افعال الوضوء واما التيمم فهو طهارة ترابية اضطرارية لايصار اليها الا بعد العجز عن المائية باى وجه امکن احرازها .

واما الثانى فلاجل ان وضع الجبيرة على الجبيرة لا يوجب اتحادها مع البشرة لان القدر المتيقن من الاتحاد الموجب لسراية حكم البشرة الى الجبيرة هوما اذا كان الجبيرة او الخرقة اوغيرهما لاصلاح الكسر او الجرح او القرح ولا دليل على قيام الجبيرة الثانية مقام البشرة خصوصا اذا وضعها للمسح ثم رفعها بعده وعموم ما دل على وجوب المسح على الجبيرة لا يشمل المقام لان ظاهره وجوب المسح على الجبيرة الموجودة لا وضعها والمسح عليها و اما تبعض افعال الوضوء فلا يضر في المقام لخروجه عن الامكان كما لا يضر غسل حول الجرح المجرد على رأى من

ص: 315

يكتفى به واما حسنة الحلبي فلا ظهور لها فيوضع الجبيرة مقدمة بما الجبيرة الثانية.

واما التيمم فلما عرفت من كونه طهارة اضطرارية .

واما الثالث فلعدم امكان تحصيل الطهارة الاختيارية لان كل ما قيل لتصحيح الطهارة المائية اقتراح من القائل به وليس في الاخبار ما يدل على ما قيل سوى حسنة الحلبى وهى غير شاملة للجبيرة الثانية فمع عدم امكان التطهير وعدم كفاية غسل ما حول النجس تتحقق العجز عن الطهارة المائية المجوز للطهارة الترابية .

و اما الرابع فلكونه طريقاً الى احراز الواقع وجامعا لجميع الوجوه المحتملة.

و هذه الوجوه والاحتمالات فى صورة تنجس الجبيرة من غير استناد تنجسها الى المكلف كما لو وردت النجاسة عليها من الخارج من دون تسبيبه و قدرته على الدفع او فرض سراية الرطوبة النجسة من تحتها اليها.

و اما اذا كان التنجس مستندا اليه بان وضع الجبيرة النجسة من اول الامر او نجسها بعد الوضع مع عدم الاحتياج الى التنجس فيحتمل اعادة الصلوة بعد البرء والوضوء الصحيح زايدا على الوجوه المذكورة.

ولوكان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه و يوجب بطلان الوضوء للاجل ان المغصوب لا يتحد مع البشرة ولا يجزى مسحه عن مسحها واطلاق الروايات لا يشمل المغصوب لانه منصرف الى المحل بل القطع حاصل بعدم ارادة الاعم من المغصوب والمحل فلو امكن التبديل وجب ومع عدم الامكان فمن يجوز كون المغصوب فى الباطن يحكم بوجوب وضع المحل عليه بحيث يكون من أجزاء الجبيرة والمسح عليه ومن لم يفرق بين الباطن والظاهر كما هو الحق لمانعية المغصوب عن اتحاد ما فوقه مع ما تحته يحكم بالبطلان وعدم الاكتفاء.

و حينئذ فالقائل باستحباب المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها يكتفى به ويترك الجبيرة لانقلاب الحكم الى الحرمة واما القائل بوجوب المسح على الجبيرة بالماء فلابد ان يحكم بتبديل حكم هذا المكلف بالتيمم لعدم قدرته

ص: 316

على الطهارة المائية فان كان مضطراً في غصب الجبيرة اكتفى بالتيمم و مع عدم الاضطرار في اول الامريجب عليه قضاء ما اتى به مع التيمم لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولو كانت الجبيرة محرمة من غير جهة الغصب كان يكون حريرا للذكر فليس حكمها حكم الجبيرة المغصوبة لعدم حرمة المسح على الحرير وكذا اذا كانت من لباس الذهب.

ولو كانت الجبيرة على ما يجب مسحه في الوضوء كالرأس والرجلين فمع امكان النزع ينزع و يمسح على البشرة و مع عدم الامكان يمسح عليها لاتحادها معها ولا يكتفى بايصال الماء الى البشرة بتكرير الماء او وضع العضو في الاناء لعدم تحقق المسح بايصال الماء لان امرار اليد مأخوذ في مفهوم المسح فلا يتحقق بدونه وقد عرفت ان المسح اعم من الغسل من وجه فيجب فيه الامرار كما انه يجب في الغسل جريان الماء ولو كانت على بعض مقدم الرأس يمسح على البعض المكشوف و كذا اذا لم يكن مستوعبة على تمام ظهر الرجل من حيث الفرض فيمسح على المكشوف مع مراعات استيعاب الطول واما التفاصيل الاخر المذكورة في موضع الغسل فتجرى في موضع المسح ويدل على جواز المسح على الحايل رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت لابي عبد الله (ع) العشرات فانقطع ظفری فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل.

قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولاينافي مفادها عدم وجوب الاستيعاب العرضى ضرورة امكان استيعاب المرارة تمام العرض كما ان استدلال الامام بنفى الحرج بؤيد هذ الان الحرج منفى في صورة عدم الاستيعاب وامارواية عمار الكاشفة عن منع الامام (ع) عن وضع المعلك على الظفر المنقطع وايجابه (ع) وضع ما يقدر على اخذه عند الوضوء فهو محمول على الامكان وعدم الانحصار ففي صورة الانحصار وعدم امكان غير المعلك فالاشبه كفاية المسح عليه مع ان عمار لا يعتمد . على ما انفرد به وقد طعن فيه بانه منفرد برواية الغرائب فلا نحتاج الى الحمل المذكور .

ص: 317

والحاصل ان المسح كالغسل فى احكام الجبيرة الا ما عرفت من الفرق فلا فرق بین اقسام الحائل من الجبيرة والعصائب والدواء والحناء فالمناط في الكل عدم امكان النزع او تضرر الممسوح او المغسول .

ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة او اتفق لصوق شيء على موضع الوضوء فلم يستطع ازالته فالاقرب غسل الحاجب كغسل البشرة لاتحادة مع البشرة وبدليته عنها فى صورة امتناع الازالة والاخبار و ان كان ورودها في مورد الاعذار الا ان دقيق النظر فيها يدل الناظر الى ان مراد المعصومين من هذالاخبار دفع الضرر والحرج والخوف عن الاذية وحفظ النفس فلا يفرق الحكم بين ما كان وضع الحاجب عبنا وبين ما كان للضرورة لان الموجب لتبدل حكم البشرة وقيام الحاجب مقامها هو عدم امكان النزع لايجابه الضرر لا الاحتياج الى الوضع ولذا ترى أن الحاجب الموضوع يجب نزعه اذا امكن .

فقول مولينا الصادق (ع) في رواية عبد الاعلى يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزول قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يدل على ان الوقوع في الحرج مما يمنع من مسح البشرة وقوله (ع) امسح عليه يكشف عن بدلية المرارة عن البشرة في مورد تحقق الحرج و من المعلوم ان ازالة الحاجب ليس مما يمتنع عقلا فعدم الاستطاعة لاجل استتباعها الوقوع في الحرج فرواية عبد الاعلى تدل على عدم وجوب الغسل بالنسبة الى البشرة للزوم الحرج ووجوب غسل الحاجب لاتحاده معها وامره (ع) به وكون السئوال في مورد انقطاع الظفر لا يمنع من الدلالة لما الله عرفت من ان الحرج من لوازم ازالة الحاجب .

وليس هذا من تنقيح المناط حتى يقال انه منقح بالنسبة الى كل ملصق لعذر واما الملصق بغير عذر فليس منقحا بل نوع استظهار من الاخبار والاية والمراد من عدم وجوب غسل البشرة هو عدم تنجز الوجوب بالنسبة الى البشرة والاكتفاء بالبدل معناه وجوب المبدل منه وقيام البدل مقامه في مرحلة الامتثال ولولا دلالة الاخبار على بدلية الحاجب عن المحجوب لما امكن القول بها واستصحاب خطاب الوضوء

ص: 318

والانتقال من البشرة الى البدل لا معنى له لان الاستصحاب لا يثبت حكما من الاحكام لانه اصل والاثبات شان الدليل فوجوب غسل البشرة ثابت بالاية ولا يرتفع بالعذر فلا يحتاج الى الاستصحاب والمهم اثبات قيام الحاجب مقام المحجوب وكفاية غسله عن غسله ومن المعلوم ان الاصل لا يثبت هذا المعنى فتحرير الاصل فيما لانص فيه بانه يقضى بعدم سقوط الوجوب استصحابا لخطاب الوضوء ليس على ما ينبغى .

وقد يقال بسقوط الوجوب فيما تعذر غسله للاصل واشتراط الوجوب بالقدرة المفقودة مع وجوب غسل الباقى لقوله لا يسقط الميسور بالمعسور ولاستصحاب الوجوب فيه.

وفيه ان تعذر غسل البشرة لا يمنع عن قيام الحاجب مقامها فلا معنى للاصل في المقام على ان وجوب الغسل والمسح فى الوضوء ليس من الاحكام التكليفية كما ان وجوب الوضوء كذلك فان الخطاب فيه خطاب وضعى محصله شرطية الطهارة المنتزعة من الافعال لصحة الصلاة فلااثر المقدرة في هذه المرحلة فان سببية الاسباب و شرطية الشروط و مانعية الموانع من الاحكام الوضعية فاعطاء هذه المناصب لاربابها غير مرتبط بالقدرة والعجز فالتمسك بالاصل والعجز اجنبى عن المقام .

واما التمسك لوجوب غسل الباقى بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور فيصح بعد احراز عدم اعتبار اجتماع جميع الاجزاء فى الغسل وضعف تقيد انضمام جميع الاجزاء في مرحلة تأثير الغسل مثلا بحيث لا يمنع تعذر بعض الاجزاء عن تأثير الباقي و بعبارة اخرى يصح التمسك بهذه القاعدة اذا لم يكن تعلق الحكم على الكل بلحاظ اجتماع جميع الاجزاء بحيث ينتفى الكل بانتفاء الجزء ضرورة انه لوكان لاجتماع الاجزاء دخل في مرحلة الموضوعية لا يجرى القاعدة لعدم تأثر غسل الباقي فانه ليس بموضوع المغسل حينئذ فظهر حال التمسك بالاستصحاب ايضاً لعدم جريانه مع الشك في الموضوع.

والحاصل ان بقاء حكم الغسل لباقى الاعضاء مع امتناع غسل البعض يتوقف على ظهور الدليل في ثبوت الحكم للموضوع على وجه البدلية العامة فيكون احتمال

ص: 319

اعتبار اجتماع تمام الاعضاء.

حينئذ صالحا للاندفاع بالاستصحاب فالمهم اثبات هذا لظهور واما قاعدة الميسور فمورد جريانها ما اذا كان لكل من الميسور والمعسور حكما بانفراده بحيث يترتب لاتيانه اثر ومن المعلوم ان الميسور والمعسور في المقام موضوع واحد لحكم واحد .

ومثل هذه القاعدة مفاداً قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله لان الاتيان بالبعض لا اثر له مع اعتبار اجتماع الكل فلابد من دفع هذ الاعتبار بل مثل هاتين القاعدتين ليس من القواعد المعتبرة المعدة لاستنباط الاحكام لانها من قبل توضيح الواضحات.

واما الجمع بين التيمم والوضوء بمسح البدل وان كان موافقاً للاحتياط الاان مورده وجود الشك وقد عرفت دلالة الدليل على قيام البدل مقام المبدل منه وكفاية المسح على الحايل عن غسل البشرة او مسحها على ان على القائل بهذا لقول اثبات البدلية العامة ودفع احتمال اعتبار اجتماع تمام الاعضاء في مرحلة الموضوعية ضرورة عدم تأثر غسل البعض ومسح البعض الاخر مع الاعتبار المذكور .

والحاصل ان الجبيرة قائمة مقام البشرة و فى حكمها خرقة المجروح والمقروح ويجب الالصاق اذا كانت البشرة مكشوفة من غير فرق بين الكسير والمجروح والمقروح .

ولو تعذر الالصاق والوضع مع الكشف فى القروح والجروح يجب غسل ما حولهما والاكتفاء به عن غسل الجميع و يمكن حمل ما دل على غسل ما حول الجرح المكشوف على صورة التعذر وما دل على وجوب الالصاق على صورة الامكان فيحصل التوفيق بين الدليلين ويرتفع الاختلاف من البين ولو استوعب القرح او الجرح او الكسر تمام العضو وتعذر الغسل والجبيرة والالصاق وجب الانتقال الى التيمم لعدم تبعض الوضوء وقوله (ع) اغسل ما حوله ظاهر فى اجزاء العضو لا الاعضاء واما استيعاب العضو مع عدم تعذر احدها فلا ينتقل الى التيمم وقد يقال بالانتقال اذا ستوعب تمام الاعضاء فمع تعذر ما ذكر يجب ومع عدم التعذر ففيه اشكال ينشأ من اطلاق

ص: 320

الاخبار و عدم اليقين بحصول الوضوء مع استيعاب تمام الاعضاء والامر في الغسل اشكل والاشبه بالواقع العمل بالاطلاق وعدم الاعتناء بما قيل من الشك في حصول الوضوء والغسل كما ان القول بالتخيير لا يليق بالاعتناء به ضرورة ان التيمم من الطهاراة الاضطرارية فلا يصار اليه مع امكان المائية وكونه بدلا عن الوضوء والغسل معنی یا بى عن التخيير بينهما.

ولوزال العذر المسوغ للمسح على الجبيرة ولم ينتقض الطهارة الحاصلة من ذلك الوضوء فهل يجب اعادة الطهارة للصلوة المتجدد وجهان اوجبا قولين فالقائل بالوجوب كالشيخ قده ناظر الى ان تلك الطهارة طهارة اضطرارية والضرورة يقدر بقدرها فبعد ارتفاع الضرورة لابد من اعادة الطهارة فغسل البشرة واجب في الوضوء وقد تمكن منه وارتفع العذر فلا معنى للاكتفاء بالبدل.

حينئذ والقائل بعدم الوجوب ناظر الى ان الطهارة حاصلة وزوال العذر ليس من النواقض وانه مأمور لتحصيل تلك الطهارة والامر يقتضى الاجزاء واطلاق ما دل على الاجتزاء واستصحاب الطهارة

والاقرب ما ذهب اليه الشيخ اعلى الله فى الفردوس مقامه لما مر من ان تلك الطهارة طهارة اضطرارية وتأثيرها في صحة الصلوة منحصر في حال الاضطرار لانها منتزعة مما هو منحصر فى تلك الحال فالمسبب في مرحلة التأثير تايع للسبب فحيث ان المسح على الجبيرة يكتفى به لتحصيل الطهارة عن غسل البشرة فكذلك الطهارة الحاصلة من الوضوء المشتمل على المسح وهذا معنى ان الضرورة تقدر بقدرها فالمراد ان هذا لوضوء لا ينتزع منه الاطهارة يكتفى بها في حال الضرورة فلااثر لها بعدها كى يتوقف ذهابه على الناقض فسببية المنشأ مقصورة في حال الضرورة واثر المنتزع كذلك .

فظهر حال الأمر بتحصيل تلك الطهارة فانه مقصور مقيد بالضرورة فالاجزاء المستند الى الامرايضاً مقصور فى ما وقع في تلك الحال مع أن افادة الامر الاجزاء مما لا معنى له كما قرر في محله واما لاطلاق ففى حيز المنع ضرورة ان الاجتزاء

ص: 321

للعذر فبعد زواله لا يمكن بقائه فالاستناد بهذا لاطلاق يشبه بالحكم ببقاء المعلول بعد زوال علته المبقية ضرورة ان الاكتفاء يدور مدار العذر واما الاستصحاب فظهر جوابه مما مر من ان هذه الطهارة لا اثر لها بعد زوال العذر فانها مؤثرة في حال قفدان المبدل منه وعدم امکانه اما بعد امكان المبدل منه فلا معنى لتأثيرها فكيف يستصحب ما شرع للاضطرار في حال الاختيار.

والحاصل ان الاحكام العذرية تدور مدار الاعذار و تبقى ببقائهما و تنتفى بانتفائها قال صاحب الجواهر قده بعد ما استقوى عدم الاعادة بل الظاهرانه لا يعيد و ان ارتفعت فى اثناء الوضوء بعد المسح عليها او على بعضها على تأمل سيما في الاخير نعم يتجه الاعادة فيما لوظهر سبق البرء وكان لا يعلم و طريق الاحتياط غیر خفی.

وظاهر هذه العبارة يفيدان البدلية فى مرحلة السبب فقط فيكفى تحقق العذر عند ايجاد السبب لكن الخبير المتامل لا يخفى عليه ان البدلية فى مرحلة المسبب فالمناط تحقق العذر عند اعمال المسبب ضرورة ان الشرط لصحة العبادة انما هو الطهارة المنتزعة من الوضوء لا نفس الغسلتين والمسحتين فالبدل هو الطهارة المنتزعة من الوضوء المشتمل على المسح على الجبيرة ولا ينافى هذا جواب الامام عنه سؤال السائل امسح على الجبيرة فان المقصود تحصيل الطهارة المنتزعة عن هذا لوضوء كما ان المقصود من الاية الامرة بالغسل والمسح هو تحصيل الطهارة التي هي شرط لصحة الصلوة فالافعال مقدمة لتحصيل الطهارة وحكم البدلية ثابت للطهارة المنتزعة من الافعال عند العذر فبعد الارتفاع تنعزل عن منصب البدلية مع البقاء ضرورة ان وجود البدل كالعدم عند امكان المبدل منه مع ان تحقق الطهارة عند ارتفاع العذر في الاثناء و انتزاعها من تلك الافعال فى حيز المنع لان حصول الطهارة يتوقف على حصول تمام الافعال كامر سابقا والعذر ارتفع قبل الاتمام كما هو المفروض .

و يظهر من البيانات السابقة وجوب اعادة الوضوء اذا ارتفع العذر في اثناء الصلوة لما مر من عدم تأثير الطهارة العذرية بعد ارتفاع العذر فما بقى من الصلوة

ص: 322

يتوقف صحته على الطهارة الحقيقيه فيسرى بطلانها فيما تقدم من البرء لعدم تبعض الصلوة صحة و بطلاناً فلا معنى لاستصحاب الصحة بعد العلم بالبطلان والدخول في الصلوة مشروعا لاينافى بطلانها في الاثناء لاختلاف حال الطهارة العذرية قبل البرء و بعده فلو علم قبل الشروع في الصلوة ارتفاع العذر في الاثناء يجب عليه تأخير الوضوء الى حصول البر مع بقاء الوقت.

و قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم لا يدل على صحة الصلوة لان متعلق النهى هو الاعمال الصحيحة والنهي عن الابطال لا يدل على صحة عمل معين واما استصحاب تيقن ارتفاع موضوعها لا معنى له لعدم الشك في صورة اليقين بارتفاع الاباحة مع العذر المبيح وكونه في الاثناء لا يوجب الشك ضرورة ان شرط الصحة يجب بقائه الى انقضاء المشروط لعدم كفاية وجوده عند الدخول .

ولو ظهر سبق البرء من الوضوء يجب الاعادة لدوران الاكتفاء بهذه الطهارة مدار وجود العذر والتعبد بالظن لا يوجب حصول الطهارة المطلوبة فلا يكتفى بها مع كشف الخلاف وظهور بطلان ظنه لان العذر ليس بموضوع وكذلك الظن به بل هو مانع عن تنجز الحكم الواقعى الاولى وموجب للاكتفاء بالبدل فمع كشف الخلاف لا اثر المعذر المفقود المظنون الوجود كما هو الحال في جميع الاعذار .

و اما تولية الغير لوضوء المتوضأ كلا ام بعضا فهى مما اجمع الاصحاب بعدم جوازه والمراد من عدم الجواز عدم الاجزاء عن وضوئه بمعنى عدم انتزاع الطهارة من الافعال اذا اشرك غيره فيها واستدلوا بان المتوضأ هو المخاطب بالوضوء وظاهر الخطاب المباشرة والاستقلال ومعنى هذا الظهور ان كل فعل من الافعال وان كان امراً واحداً لكنه ينحل في تحليل العقل الى امرين مختلفين صدوره من الفاعل وتحققه في الخارج و ينتزع من الصدور اتصاف الفاعل به وبهذين الأمرين يتميز ان الماضى والمضارع فالمتكفل لكشف التحقق هو الماضى والكاشف عن الاتصاف هو المضارع و هذا هو المراد من شباهة المضارع بالاسم الموجبة لاعرابه فالحافظ لفعليته هو النسبة التامة فهو برزخ بين الماضى الذى هو الفعل المحض واسم الفاعل

ص: 323

الذي هو برزخ بين المضارع والجامد لاشماله على النسبة الناقصة .

وقد تقرر في مبحث الاشتقاق ان الامر مشتق من المضارع بالاشتقاق المعنوى و ان كان مبدء اشتقاق المشتقات بالاشتقاق اللفظى هو المادة فالبعث الذي هو مفاد هيئة الأمر ناظر الى اتصاف المخاطب بالمبدء اولا وبالذات والى تحقق المبدء ثانياً وبالعرض فمقصود الأمر قديكون اتصاف المأمور بالمبدء وقد يكون تحقق المأمور به في الخارج وحيث ان الامر مشتق من المضارع المفيد للاتصاف بالاشتقاق المعنوى فالبعث ينظر اولا الى اتصاف المأمور بالمبدء.

و هذا معنى ظهور الخطاب فى المباشرة والاستقلال واما اذا كان المقصود هو تحقق المبدء في الخارج يكون النظر الاولى توطئة الى الوصول الى التحقق الذي هو النظر الثانوى فلا يصار الى هذا النظر الابدليل خارج عن الأمر فما كان المرادمنه هو تحقق المبدء في الخارج فقط يعبر عنه بالتوصلى المحض واما ما كان المقصود منه هو اتصاف المأمور بالمبدء فان كان المقصود من الاتصاف هو الخضوع والاستكانة بالنسبة الى المعبود فالامر تعبدى محض وقد ينتزع التعبد اذا كان المطلوب تحقق المأمور به من ناحية المكلف بعنوان الخضوع مع عدم كون المباشرة قيداً مأخوذاً في مرحلة الامتثال كبناء المسجد مثلا فامر المولى ببناء المسجد مع كونه تعبديا لابد من اتيان المأمور به على وجه الخضوع والاستكانة لا يجب فيه المباشرة بل خضوع المكلف قد يتحقق بتسبيب اسباب البناء و هذا لنحو من الاوامر برزخ بين التعبد الصرف والتوصل المحض والتفصيل لتميز التعبدى والتوصلى موكول بمقامه

والحاصل ان الوضوء من العبادات التى يجب اتصاف المكلف بها لان البعث اولا و بالذات يتعلق بالاتصاف ولا دليل على كون الاتصاف توطئة للمتحقق على ان الافعال منشأ لانتزاع الطهارة والامر المنتزع من الاوصاف التي يجب اتصاف المكلف بها عند العبادة فالاصل فى ايجاد المنشأ هو المكلف ولا دليل على قيام افعال غير المكلف مقام افعاله مع الاختيار والاقتدار.

والحاصل ان الامر بالشيء يتصور على وجوه فقد يكون المقصود منه هو حصول

ص: 324

المأمور به علی ای وجه اتفق كقول الامرازل النجاسة من الثوب او البدن او المسجد فان المقصود منه هو زوال النجاسة والامر به توطئة بحصول الزوال فلا يتوقف على مباشرة المأمور ولا يجب كونه من ناحيته وتسبيبه وقد يكون المقصود هو تحصيل المخاطب المأمور به وحصوله من ناحيته ولو بالتسبيب كامر الأمر ببناء المسجد فيحصل الامتثال بالمباشرة والتسبيب و قد يكون المقصود صدور المأمور به من المخاطب بالامر واتصافه بما امر كقول الامر اشرب هذ الدواء او كل هذا لرمان لعلاج مرض المأمور وحيث ان الامر مشتق من المضارع الكاشف عن الاتصاف فالاصل في مفاده هو بعث المخاطب بالاتصاف بالمادة فكل ما كان المقصود من الأمر هو الوجهان الاولان يجب من الأمر اقامة دليل يدل على ان البعث بالاتصاف بالمادة توطئة للحصول او التحصيل ولو بالتسبيب و هذا معنى ان ظاهر الخطاب المباشرة .

و اما ما افاد شيخنا الانصاري قدس الله سره من ان صدور الفعل من الفاعل المخاطب من مقومات المأمور به لا يخلو عن مسامحة في البيان لان المأمور به في قول الامرصل هو الصلوة المعدومة ضرورة استحالة الامتثال بالصلوة الموجودة فصدور الصلوة من المصلى امتثال منه لا من مقومات الصلوة فالامر تعلق بمادة الصلوة لا الصلوة الصادرة عن المأمور المخاطب.

واما النيابة فى العبادات فصحتها لاجل ان النائب منزل منزلة المنوب عنه فعمله يقوم مقام عمله وهذا المعنى مغاير لمعنى التولية والفرق بينهما ان النيابة تنزيل شخص منزلة شخص آخر وقيامه مقامه ويترتب على هذا التنزيل تنزل عمل النايب منزلة عمل المنوب عنه فالنائب يتقرب بالعمل الى الله وحيث انه نايب عن الآخر فتقربه يحسب تقرب المنوب عنه و اما التولية فهى ايجاد للعمل لاجل الغير من دون قيام العامل مقام المكلف وليس الدليل الدال على جواز النيابة في العبادات عاما يشمل جميع العبادات حتى يحكم على ما يدل على المباشرة و اتصاف المكلف بالامتثال بایجاد شخصه المامور به وليس الاصل فى العبادات جواز النيابة كي يحتاج في منعها

ص: 325

الى الدليل بل الاصل ما عرفت من وجوب اتصاف المكلف بالعمل وصدوره منه فجواز النيابة على خلاف الاصل تابع للدليل المفقود في المقام فلا يمكن التمسك بما دل على جواز النيابة فى بعض المقامات واجرائه في المقام .

واما التولية فليس مفادها النيابة فموردها ما اذا كان المقصود من الأمر هو تحصیل المأمور به علی ای وجه كان من المباشرة والتسبيب لان السبب ليس من نواب المسبب بل عمله يقوم مقام عمل المسبب.

و اما الفرق بين التعبدى والتوصلى فلاجل ان التوصلي يكفي فيه حصول العمل وليس هذا من التولية في شيء ومحل الكلام ما كان المقصود اتصاف المكلف بالعمل بحسب الاصل.

واما ما استدل به شيخنا الانصارى اعلى الله فى الفردوس مقامه من ان ظاهر الخطاب المباشرة وارادة الاعم منه ومن التسبيب مجاز لا يصار اليه الامع القرينة بل هو ابعد من ارادة خصوص التسبيب فى مثل قوله يا هامان ابن لي صرحاً ليس على ما ينبغى ضرورة ان المباشرة ليس من معانى الخطاب الحقيقية كما ان التسبيب ليس من معانيه المجازية لان المستعمل هو المادة كما ان الموضوع ايضاً هي لاغير والخطاب ينتزع من توجيه الكلام الى المخاطب ولا يستعمل الهيئة في معنى من المعانى لانها لیست موضوعا لمعنى وضع الاسم للمعنى بل لا معنى لها اصلا لانها ليست بكلمة بل هی هيئة للكلمة فهى ادنى رتبة من الحرف التي ليس لها وضع كوضع الاسم بل هى مما يوجد المعنى فى الغير و قد اتفق كلمة اهل البيان بان الحروف والهيئات لا ينطرق فيها المجازلان المجاز هو الكلمة المستعمل في غير ما وضعت له لعلاقة بين الموضوع له والمستعمل فيه والحرف والهيئة لا تستعملان في معنى من المعانى لانهما لا معنى لهما بل هما من وجوه استعمال المادة والمتعلق وليس المقام مقام اشباع الكلام فيهما وهذا المقدار يكفى فى وضوح استحالة المجاز والحقيقة في الحرف والهيئة فالمراد من الظهور هو ما عرفت من اصالة الاتصاف بالمعنى الذي مر ذكره .

وقد يستدل بخبر الوشاء حيث نهاه الرضا (ع) ان یصب عليه الماء للوضوء

ص: 326

واجاب عن قوله لم تنهانى ان اصب عليك الماء اتكره ان اوجر بقوله (ع) توجر انت و اوزر انا و قال (ع) في جواب قوله وكيف ذلك اما سمعت الله عزول يقول لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احداً وها انا اتوضاً فمن كان يرجوا المصلوة وهى العبادة فاكره ان يشرك فيها احد وكذا بقوله (ع) للمأمون لما صب الغلام على يده الماء للوضوء يا امير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربك احداً والظاهر ان امثال هذه الروايات تفيد كراهة الاستعانة فى مقدمات العبادات لان الصب على اليد ليس من افعال العبادة اذا اريد بها الوضوء مع ان المراد منها الصلوة .

ويفيد هذا المعنى ما رواه الصدوق في الفقيه والعلل كان امير المؤمنين عليه صلوات المصلين اذا توضأ لم يدع احدا يصب عليه الماء فقيل يا امير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال لا احب ان اشرك فى صلوتي احداً ان الله جل ذكره يقول ولا يشرك بعبادة ربه احداً فما ذكره الرضا (ع) عين ما ذكر جده المرتضى (ع).

ولا ينافي امثال هذه الروايات ما روى في تفسير هذه الآية من ان الاشراك هو ان يعمل الرجل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله وانما يطلب تزكية الناس ويشتهى سماع الناس كرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله (ع) ان الرجل تعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله و انما يطلب تزكية الناس يشتهى ان يسمع به الناس فهذالذى اشرك بعبادة ربه احداً .

ولا تعارض بين رواية الجراح و امثالها و بين الروايات السابقة لان المراد من رواية الجراح حرمة اشراك غير الله تعالى فى المعبودية والمراد مما سبق هو كراهة الاستعار والاستعانة من الغير فى مقدمات العبادة ولا تنافى بينهما ضرورة اختلاف موضوع الحرمة والكراهة وليس مفاد هذه الروايات مما استعمل فيه لفظ الاشراك کی یقال ان لفظ الواحد لا يصح ان يستعمل في معنيين باستعمال واحد لان التفسير عبارة عن كشف المراد لا بيان المستعمل فيه ولا مانع من استعمال اللفظ الواحد في معناه الوحداني و ارادة ذلك المعنى الواحد في مقام الاستعمال وسراية الحكم

ص: 327

المتعلق بهذا لمعنى الى موضوعات متعلقة به فالاشراك الذى مادته الشرك استعمل في معناه الحقيقى الوحداني وتعلق به النهى وحيث انه تعلق بالعبادة لقوله جل ذكره بعبادة ربه افاد ممنوعية الشرك بالعبادة و يتصور تحقق هذ المعنى على وجوه فقد يتحقق بالاستعار والاستعانة فى مرحلة المقدمات وقد يتحقق بالاستعانة في مرحلة الاجزاء وقد يتحقق بالرياء والسمعة وطلب المنزلة من غير المعبود الحقيقي وهذه المفاهيم المختلفة تعنون بعنوان الشرك بالعبادة وتكون من مصاديقه في مرحلة التحقق ولا يستعمل لفظ الشرك الا فى معناه الحقيقى فلا تعدد في ما استعمل فيه اللفظ بل التعدد فيما يتحقق به فلا يستلزم صحة الروايات استعمال اللفظ الواحد في معنيين او اكثر.

و اما كلمة لا فليس لها استعمال كاستعمال الاسم فان الحرف ليس بمرثات للمعنى يكشف عنه كما هو الحال في الاسم بل هي آلة لايجاد المعنى فلا النهي اوجد المنع والزجر عن الشرك لا انه استعمل في معنى المنع والزجر ومن المعلوم ان المنع له مراتب فقد يستتبع الكرامة وقد يستلزم ويفيد الحرمة ولا يجب ان يكون المراد من المنع هو مرتبة واحدة منه بل يجوز كون المراد من استعمال لا ايجاد مفهوم المنع كي يجمع شتات مراتبه كما انه يجوز استعمال الشرك في مفهومه وتعليقه بما يوجب التيام اختلافات مصاديقه وليس ما بيناه من الأمور الواضحة التي يستفيدها الناظر في الاية منها بل موقف استفادتها من الاية بيان اهل بيت العصمة (ع) ولذا اورد عنه (ع) انه لا يعرف القرآن الا من خوطب به فبعد ما ورد تفسير الاية وبيان المراد منها عنهم (ع) بما يشتمل المعنيين او المعانى نستفيد من التفسير والبيان دلالة الآية على ما ذكر.

ففى صورة الاختيار لا يجزى التولية ولا ينتزع من الافعال مع التولية الطهارة. و اما في صورة الاضطرار فمقتضى ما عرفت من كون الاصل هو الاتصاف والمباشرة وعدم صحة الوضوء بغير المباشرة الا ان يدل دليل على الاكتفاء بعمل الغير مع عجز المكلف عن المباشرة .

ص: 328

فقد يقال بان استعمال الاوامر فى الأعم من المباشرة والتسبيب وثبت قيد المباشرة من الخارج فلابد من الاقتصار على صورة التمكن و قد سبق ان الاصل في الامتثال هو اتصاف المكلف بالمأمور به وليست المباشرة والتسبيب مما استعمل الاوامر فيه لان المستعمل هو المادة والهيئة يوجد البعث ولا يستعمل في معنى من المعاني وليست المباشرة من قيود الامر المستفادة من الخارج حتى يقتصر على صورة التمكن لما عرفت من ان الأصل فى البعث هو اتصاف المخاطب بالمادة لاشتقاق الامر عن المضارع على ان عدم التمكن يقتضى عدم توجه الأمر إلى غير المتمكن لان قيام عمل الغير مقام عمل المكلف على خلاف الاصل سيما في المقام لان الافعال منشأ لانتزاع الطهارة و هي . صفة للمكلف متحدة ه- مع الافعال في الخارج فالتفكيك بين موجد الافعال و بين المتصف بالصفة المنتزعة منها على خلاف الأصل يتوقف على دليل يدل على الاكتفاء بحصول الغسل والمسح في مرحلة المنشأية .

واما ما يقال ان تقوم الفعل بالمحل الخاص ليس ما دون من تقومه بالفاعل لاشتراك الفاعل والمفعول فى تقوم الفعل فمقتضى تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فى رواية عبد الاعلى على نفى الحرج سقوط مباشرة المكلف عند عجزه و جواز توليته للغير فمما لا ينبغى الاصغاء اليه ضرورة ان الفاعل من اردن الكلام واطراف النسبة واما المفعول فمن متعلقات الكلام فقيام غير المفعول مقامه لا يغير الكلام ولا يتزلزل اركانه لبقاء اطراف النسبة المحققة لحقيقة الكلام بخلاف الفاعل الذي هوركن فى الكلام الموجب ذهابه ذهاب النسبة الموجب لبطلان الكلام على ان قيام المرارة مقام البشرة ما استفدناه من تفريع سقوط المسح على البشرة على نفى الحرج لعدم دلالته عليه بل المفيد له قوله (ع) امسح علیه بعد حكمه بسقوط المسح على البشرة و استدلاله بنفى الحرج مع ان سقوط وجوب مباشرة الماعب ثابت مع فرض ثبوت الحرج ولا يحتاج الى نفيه لان المفروض تعذر مباشرته انما الكلام فى الاكتفاء بالتولية عن المباشرة مع تعذرها وتبدلها بها فالاستدلال بنفى الحرج اجنبى عن المقام .

ص: 329

واما ما روى ان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر وان لم يكن اجنبيا عن ما نحن فيه رأساً الا ان هذا الكلام لا يدل على ازيد من سقوط وجوب المباشرة ولا نظر له بوجوب التولية لعدم الملازمة بين سقوط وجوبها ووجوبها.

واما القياس بوجوب التولية فى تيمم المجدور لما ورد من التوبيخ على تركه لما غسلوه فمات مع انه ليس من مذهب اهل الحق فلا يمكن التمسك به لوجود الفارق وهو وجود البدل في المقام وعدمه في التيمم فانه لا بد له .

واما خبر سليمان بن خالد عن ابى عبدالله انه كان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة وهو فى مكان بارد قال فدعوت الغلمان فقلت لهم احملونی فاغسلونی فحملونی ووضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني وان كان صحيحا بحسب بحسب لکنه السند المتن لا يخلو عن الوهن لتضمنه ما يخالف اصول المذهب فقيه ما لا يليق بمقام الامام ولا يناسب بشأن المعصوم ضرورة ان الجنابة اما من العمد واما من الاحتلام وكلاهما من البعد عن ساحة الامام بمكان لعدم عروض الاحتلام عليه وعدم امكان التعمد المستلزم لسقوط المباشرة وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن ابی عبدالله في حديث انه اضطر الى الغسل وهو مريض فاتو به مسخناً فاغتسل وقال لابد من الغسل ويمكن ان يكون الواقع ما رواه محمد بن مسلم وعروض الاشتباه على من روى بتلك الكيفية.

واما ما استدل به فى المعتبر على وجوب التولية بانها توصل الى الطهارة بقدر الممكن ففيه انه مصادرة بينة لان الكلام فى حصول الطهارة بها وعدم حصولها لان المانع يمنع عن امكان التوصل بها اليها لان معنى جواز التولية صلاحية الافعال الصادرة من المتولى لانتزاع الطهارة منها للمكلف و معنى حرمتها عدم صلاحية الافعال لانتزاع الطهارة له لا الجواز والحرمة الشرعيين بمعنى ترتب العقاب وعدمه.

والحاصل ان ما استدلوا به على وجوب التولية ليس مما تطمن النفس به فيبقى الاصل الأولى على حاله اعنى اصالة المباشرة بالمعنى الذي عرفت و حيث تعذرت المباشرة تعذر الوضوء فلابد من الرجوع الى البدل الا ان الاجماع قائم

ص: 330

بوجوب التولية فلابد لنا الاتباع وانى لنا الجرئة على مخالفة اركان الدين ومشيدى شريعة سيد المرسلين ولا اظن احداً من هؤلاء الاعلام يمنع من حسن الاحتياط في المقام .

واما ما يرجع الى المتولى هوما عنه المكلف يدجز من غير فرق بين الغسل والمسح والالة لان جواز التولية يدور مدار عجز المكلف فما لم يعجز لم يجز واما النية فتختص بها المكلف لان العجز عنها يرفع التكليف رأساً والمتولى بمنزلة الالة للمكلف ولا يقاس بتغسيل الميت لان المكلف هنا هو المغسل لا الميت وليست التولية من النيابة قطعا لانهما مفهومان متغايران وكون المدرك هو الاجماع لا يوجب اشتباهها بها فالمجمعون اجمعوا بالتولية وصرحوا بوجوبها فكيف يشتبه الأمر بينهما فان كان المتولى نائباً عن المكلف يجب عليه الوضوء فيتوضأ ويحسب وض له من الغير ولم يقل به احد فالمغسول والممسوح في التولية لابد ان يكون من العاجز والمتولي يساعده في وضوئه ولذا اتفقوا على ان المتولى في التيمم يمسح بيدى العاجز وجهه وكفيه والوضوء كالتيمم واما الغسل فلا يجب ان يكون بيد العاجزلان اليد في الغسل آلة صرفه وفى المسح لها دخل في الصحة.

ثم ان مقتضى وجوب غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع رفع المانع من موضع الغسل وايصال الماء الى تمام العضو فان كان في يد المتوضأ خاتم اوسير فعليه ايصال الماء الى ما تحته باى نحو كان فان كان تحريكهما كاءيا لوصول الماء الى ما تحتهما له ان يكتفى به ومع عدم الكفاية فلابد من نزعهما مقدمة لايصال الماء وان كان واسعا بحيث لا يمنع من وصول الماء فيستحب له تحريكه لاجل دفع الشك المحتمل حدوثه في بعض الاحيان و تحصيل مرتبة الكمال من اليقين و ان حصل الاطمينان بدون التحريك فان اكثر المستحبات لحفظ الواجبات فلامجال للقول بانه ان لم يحصل القطع بالوصول وجب التحريك وان قطع لم يبق محل للاحتياط الا استحباب الايصال بالتحريك لا استحباب التحريك للايصال فلا معنى لاستحباب الايصال فالتحريك مستحب لما ذكر و لدفع تبين عدم وصول الماء اليه الموجب

ص: 331

للاعادة والى هذا المعنى ينظر رواية الحسين بن ابى العلاء عن ابي عبد الله (ع) حيث قال سئلته عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلوة فلا آمرك ان تعيد الصلوة فانها محمولة على الخاتم الواسع لا يوجب ترك تحريكه الشك فان الشك حين العمل يجب رفعه ومع وجوده يجر الاستصحاب و المستصحب هو الحدث وتعقب النسيان لا يؤثر في الصحة مع وجود الشك حين العمل وليس المورد من موارد جريان قاعدة الفراغ لان موردها بعد الفراغ وحمل النسيان على عدم الالتفات بهذالشك اولا لا يفيد في اجراء قاعدة الفراغ لما عرفت سابقا من عدم تأثير الالتفات في جريان الاستصحاب وكفاية وجود الشک فیه.

فلوشك في وصول الماء بالبشرة لاجل الشك فى وجود المانع اومانعية الموجود يجرى استصحاب الحدث لان الشك فى المانع او المنع يوجب الشك في تمامية المقتضى ومن المعلوم ان الشك فى المقتضى شك في حصول المقتضى فالشك في تمامية امر التطهير شك فى حصول الطهارة والاصل عدمها ولا يمكن احراز وصول الماء باصالة عدم الحاجب او الحجب ضرورة عدم امكان اثبات شيء بالاصل لان الاثبات من شأن الدليل والاصل يؤثر فى الدفع والرفع فاصالة عدم الحجب او الحاجب لا يثبت وصول الماء لان اثبات الوصول لا يمكن الا مع القطع بعدم الحاجب او الحجب والاصل لا يوجب القطع وليس معنى اثبات الاصل ترتب اللوازم الغير الشرعية عليه بل معناه عدم لياقته للاثبات و انعزاله عن هذا المنصب الجليل و اختصاصه بالدفع والرفع والمنع ضرورة عدم کشفه عن شيء من الاشياء وليس لأحد دعوى ان اصالة العدم من الامارات المعتبرة من باب الظن النوعى فحالها حال سائر الامارات الكاشفة عن الواقع يثبت بها جميع ما يقارن مجراها من اللوازم والمقارنات لامن باب التعبد بها ظاهراً حتى يقتصر فيها على اللوازم الشرعية لان معنى الظهور في الاصول هو الظهورالاصلى كما قرر في محله لا الكشف الناقص الموجود في الامارات .

فليست الاصول من الامارات ولا كشف فيها اصلا ولا اختصاص لاصالة العدم

ص: 332

حتى تكون من الامارات وعدم كونها من باب التعبد الشرعي لا يخرجها عن الاصول ولا يعد من الامارات لان حقيقتها الاصل والاصل لا كشف ولا يؤثر في المنع واعتباره عقلى قرره الشرع ولو فرض اعتباره من الشرع لا يبدله عن حقيقته ولا يكون امارة ولا يعطى منصب الدلالة فان الاصول الشرعية لا يخالف العقلية بحسب الحقيقة .

والحاصل ان الاصل عقلياً كان او شرعياً لا يثبت امراً من الاموز سواء كان من اللوازم الشرعية او العقلية فالدعوى المذكور لا ينتج ترتب اللوازم العقلية بمعنى الاثبات.

واما الاجماع او السيرة المستقرة وان كان لكل منهما مدع على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب مثل الشك في ان بيده خاتماً لكن لا اثر لهذين الدعويين لانهما لا يوجبان الاطمينان مع ان جل الاصحاب كما ذكره الانصارى قده لم يتعرضوا بهذا الفرع بالخصوص فكيف يكون اجماعاً والامر فى السيرة اشكل كما قرره قده قال و اشكل منه دعوی استقرار السيرة على وجه يكون اجماعاً عملياً كاشفاً عن الواقع اذا لغالب عدم التفات الناس الى احتمال وجود الحاجب او اطمينانهم بعدمه على وجه يعبون بمجرد امکان وجوده انتهى .

والحاصل ان دعوى الاجماع واستقرار السيرة في المقام لا يكشفان عن الواقع فيجرى اصالة عدم وصول الماء الى الموضع المشكوك التي يرجع امرها الى اصالة عدم تحقق المقتضى فالشك حينئذ في المقتضى.

و يدل على لزوم النزع او التحريك الموجبين للميقين بوصول الماء صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن المرئة عليها السوار والاملج في بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء تحته ام لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال يحركه حتى تدخل الماء او نزعه وعن الخاتم الضيق لايدرى هل يجرى الماء تحته اذا توضاً ام لاكيف يصنع قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ واما دلالة صدر الصحيحة على المدعى فواضح حيث قال الامام يحركه حتى يدخل الماء اوينزعه واما ذيلها فالاقرب في النظرانه وقع الاشتباه بعد صدورها عن الامام

ص: 333

من احد من الرواة لان الراوى قد فرض عدم دراية المتوضاً جريان الماء تحته وعدمه فجواب الامام (ع) بوجوب الاخراج مع العلم بالعدم لا يناسب السؤال بل لا يخفى حكم هذا الفرض على على بن جعفر لانه بمكان من العلم فالظاهر ان الجواب كان ان لم يعلم ان الماء يدخله فاشته احد من الروات ويحتمل ان يكون المراد انه علم انه قد يمكن عدم الدخول فان العلم بامكان عدم الدخول يوجب الجهل بالدخول و يمكن ان يقال انه وقع سقط في الرواية مثل عبارة بعض الاوقات بين لا يدخله وفليخرجه فيكون المراد ان العلم بعدم الدخول في بعض الاوقات يوجب الجهل بالدخول وعدمه فيكون مطابقا لما في الصدر.

وقال الانصارى قده وقد يعارض صدرها بذيلها من حيث ان مفهوم الذيل ان مع عدم العلم لا يجب الاخراج وقد يجاب عن المعارضة بكون المنطوق اقوى دلالة مع انه من قبيل المقيد والمفهوم من قبيل المطلق شمول عدم العلم بعدم الوصول بصورتى عدم العلم بالوصول والعلم به.

و فيه ان مورد السئوال فى المطلق صورة عدم العلم بالصول فالمطلق بالنسبة اليها نص غير قابل للمتقييد بماعداه اذ يصير المنطوق والمفهوم كلاهما أجنبياً عن عن مورد السئوال كمالا يخفى انتهى.

وهذا الكلام فى غاية المتانة ولك ان تقول ان للمفهوم اعنى عدم العلم بعدم الوصول فردين عدم العلم بالوصول والعلم به والاول هو المفروض في السئوال فان قصد الامام الفرد الاول يتحقق التعارض وان كان المقصود هو الثاني يستلزم الاعراض عن السئوال والجواب بما لا فائدة له لان الراوى ليس ممن خفى عليه حكم العلم بالوصول وكلا الفرضين بعيد عن ساحة بيانات المعصومين (ع) فلا مناص من حمل هذ الكلام بما يوافق منطوق الصدر ثم قال قده ومن هنا يعلم عدم جواز الترجيح يكون الصدر منطوقا لان المفهوم اذ اجيئى لبيان الحكم في مورد السئوال فالجملة الشرطية نص فى المقوم لاظاهر لعدم احتمال خلوها عنه فيكون في حكم المنطوق ومتانة هذا الكلام لا يخفى على احد ومحصله ان فرض عدم العلم بالوصول في السؤال

ص: 334

يمنع من ترجيح المنطوق على المفوم لنصوصية المفهوم حينئذ.

والحاصل ان مع فرض التعارض يتكافؤ المتعارضين ولا ترجيح في البين فيجب حمل الذيل على احد الوجوه المذكورة متوافق الصدر كما فعله الانصاري قده واما حمل الامر على الاستحباب فلا معنى له لان السؤال عن ما يجب على المرئة اذا جهلت بجريان الماء تحت السوار والدملج فالامر بالنزع او التحريك يحمل على الوجوب بمعنى توقف انتزاع الطهارة على وصول الماء الى جميع اجزاء الاعضاء وحصول الغسل بالنسبة الى الجميع .

ثم انه لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر فضلا عن الحدث الاكبر مس كتابة القرآن و عدم الجواز مشهور بين الاصحاب غاية الشهرة بحيث قد ادعى الاجماع عليه والعارف بحقيقة القرآن وعظمته وعلو شأنه لا يرضى بجواز المس للمحدث ولا يحتمل وان لم يكن شهرة ولا اجماع لان الوجود الكتبي يكسب الشرافة وعلو الرتبة عن الوجود الحقيقى لانه كاشف عنه مرآت له بل القرآن متحد مع النقوش اتحادا معنويا هو الموجب لكشفها عنه وذلك الاتحاد بمثابة عرف البعض القرآن بما في الدفتين فيجرى على النقوش ما يجرى عليه من الاحترام وحيث ان الخط كتب للمعنى وحفظ له عن الضياع ومتحد معه غاية الاتحاد صح الاستدلال بالاية على حرمة مس الخط.

حيث قال عز وجل انه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ولافرق فى صحة الاستدلال بين رجوع الضمير الى القرآن او الكتاب لانه فيه كما هو صريح الاية كما ورد في الاخبار الاستدلال بهذه الاية على عدم جواز مس كتابة القرآن.

ففى رواية ابراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله عز وجل يقول لا يمسه الا المطهرون ونهى ابوعبدالله اسماعيل ابنه عن مس الكتاب حين امره بقرائة القرآن و اعتذر بعدم كونه على وضوء ففى مرسلة حريز انه (ع) قال لولده اسماعیل یا بنى اقرء المصحف فقال

ص: 335

انى لست على وضوء قال لاتمس الكتاب ومس الورق واقرء وفي هذه المرسلة حماد الذي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ونهى ايضاً في موثقة أبي بصير او صحيحته قال سئلت ابا عبد الله (ع) عمن قرء من المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب .

قال الانصارى قده بعد تضعيف الاجماع المدعى في المقام بوجود المخالف والاية بعدم تماميته الدلالة لاحتمال رجوع الضمير الى الكتاب المكنون مع ان رجوعه إلى القرآن لايخ عن نوع من الاستخدام لان الموجود في الكتاب المكنون غير النقوش الموجودة فى الدفاتر فان للقرآن الكريم وجودات مختلفة باعتبار وجوده العلمى والكتبي واللفظي.

و فيه ما عرفت من ان رجوع الضمير الى الكتاب المكنون لا ينافي اثبات حكم الحرمة للقرآن لانه منه وعدم كون الكتاب المكنون مورداً للمس لا يمنع من الحكم بحرمة مس ما فى الدفاتر لان القرآن هو ما يكشف عنه النقوش سواء كانت في الكتاب المكنون او فى الدفاتر وقد عرفت ان حرمة مس النقوش لاجل احترام المكشوف عنه واتحاده مع النقوش الكاشفة له والا فنفس القرآن مع قطع النظر عن وجوده الكتبى لا يمكن مسه بالجوارح فمفاد النهي عن مس الكتاب المكنون حرمة مس النقوش الكاشفة عما كتب فيه وحفظه وان كانت النقوش في غير الكتاب لعدم مدخلية كتاب خاص لحرمة مس نقوشه لان حرمة مس النقش باعتبار كاشفيته عن معنی مخصوص الموجودة فى الدفاتر ضرورة عدم الفرق في الكاشفية بين الكتاب والدفاتر هذا كله مع فرض كون معنى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ هو المعنى الظاهرى و اما على ما هو الحقيق بالاذعان من كون المراد من اللوح هو الملك كما ان المراد من القلم كذلك فيكون المراد من القرآن الموجود فيه هو علم ذلك الملك فوجوده وجود علمی لا کتبی ولا ينافي ايضاً ما نحن في صدد اثباته لان معنى الآية حينئذ والله يعلم ان القرآن المحفوظ عند الملك مما لا يمسه الا المطهرون وحيث ان حقيقة القرآن مما لا يمكن فيكون المراد القرآن بوجوده الكتبي

ص: 336

وعلى هذا الفرض يتعين رجوع الضمير الى القرآن كما ان ظاهر الكلام ايضاً يؤيد ذلك لان لفظ القرآن فى هذه الاية ركن للكلام والكتاب المكنون من متعلقات الكلام فالاحكام المذكورة فى هذه الاية راجعة الى ما هو الركن فى الكلام .

و اما الاستخدام مع كونه جايزا في الكلام بل مما يزيد في فصاحته انما يتحقق اذا قصد من الضمير معنى يغاير معنى المرجع والمقام ليس كذلك لان النقوش وجودات كتبى للقرآن كما اعترف به قده ووجود الشيء لا يغاير الشيء بل الوجود والماهية متحدان في الخارج بل نقول ان المراد من الضمير عين ما هو المراد من المرجع اعنى حقيقة القرآن ولا ينا في كون الحكم من احكام وجوده الكتبي فان اطلاق لفظ القرآن يوجب توجه نفس المخاطب الى معناه الحقيقى وقد يصير توطئة لتطبيق ما يستفاد من اللفظ على الموجود فى الدفاتر الذى وجود كتبي لذلك المعنى واذا رجع الى هذا اللفظ ضمير فهو بمنزلة اطلاقه ثانياً فحيث ان اصل اللفظ يمكن اطلاقه توطئة لتطبيق المفاد على الموجود الخارجي فكذلك الضمير و يعرف هذا التطبيق من الحكم المتعلق على المرجع المنطبق فالمس حيث انه لا يتحقق بالنسبة الى حقيقة القرآن يجب القول بالتطبيق والحكم بان المراد هو الموجود بالوجود الكتبى المناسب لمتعلق المس عليه ثم النهى عنه فظهر سر استدلال الامام بهذه الاية في رواية عبد الحميد على حرمة المس .

واما اشتمال الرواية على غير المس لا يمنع من الاستدلال بالاية على حرمة المس على ان النهى الذى هو الزجر عن المنهى له درجات فلا يمنع مانع من ارادة بعض الدرجات بالنسبة الى بعض المنهيات .

و اما المرسلة والصحيحة فليس فيهما ذكر غير المس الا انهما دليلان مستقلان ليس فيهما استدلال بالاية واما ارادة الادراك من المس وارادة الملئكة المنزهين عن المعاصى او مطلق المعصومين من لفظ المطهرون لظهور لفظ المطهر في من طهره غيره فلاينا فى ارادة ظاهر الكلام اما بجعل الظاهر تفسيرا والاخر تأويلا واما بارادة كل منهما بتعميم المس مس الجوارح المحسوس الملموس ومن قوة الادراك المعاني

ص: 337

لانه القياس وتعميم المطهر على المطهر من الحدث والمطهر عن الكدورات الجسمانية المنزه عن المعاصى وليس هذا التعميم من استعمال لفظ في اكثر من معنى واحد لان المستعمل فيه هو الجامع ولا تعدد فيه واما التأويل ففى طول التفسير لا في عرضه واما ظهور المطهر فيمن طهره غيره فلوسلم فيكفى فى المطهر من الحدث استناد جعل الافعال مطهراً الى الله لان ثبوت وصف المنشأية للطهارة ليس ذاتيا للافعال بل اتصفت بهذه الصفة بجعل الشارع واما أرادة النهى من النفى فهو امر شايع في القران والاخبار

والاقوى الحاق لفظ الجلالة وساير اسمائه الحسنى بالقرآن في حرمة المس لان حرمة المس بالنسبة الى القرآن لاجل التعظيم فاسمائه تعالى اولى بالتعظيم واحق به من كلماته لايقال ان الثابت هو حرمة المس مع استتباعه للاهانة واما وجوب التعظيم لم يثبت فى الشرع ولا دليل عليه لانا نقول ترك هذا التعظيم موجب للاهلية اذا كان مع الالتفات فهى من لوازم ترك التعظيم بعد الالتفات مع ان وجوب التعظيم مما يستقل به العقل لانه من شئون العبودية بل الاصل في جميع العبادات هو التعظيم بل التأمل التام يقتضى الاعتقاد بانحصار العبودية والعبادة في التعظيم والتكريم وعدم تحققهما بدون التعظيم ولو تاملت حق التأمل ايقنت ان ترك التعظيم مع الالتفات خروج عن ذى العبودية وموجب لعدم الاعتناء بشأن المعبود عظم ثنائه فوظيفة العبد في جميع افعاله وتروكه وحركاته وسكناته ملاحظة جلال المعبود و عظمته ومراقبة تعظيمه وتجليله وتوقيره وتعظيم امنائه وخلفائه ونازلی منزلته لاستتباع تعظيمهم (ع) تعظيمه جل شأنه .

فالحاق اسماء انبيائه ورسله و اوصياء الانبياء باسمه تعالى شأنه في هذالنحو من الاحكام مما لا ينبغي ان يخفى على احد ممن امتحن الله قلبه للايمان وهذا لنحو من الاحكام وان كان من الاحكام الفرعية الفقهية التكليفية ولكن يجب في معرفتها قريحة وقتاده وسليقة مستقيمة وذائقه سليمة عن شواب الاوهام ولا ينبغي للفقيه الماهر الذي يمقت الناس في ذات الله ويرى للقرآن وجوها كثيرة التأمل في وجوب التعظيم وحرمة التوهين المستندين الى المس بدون الطهارة وكف النفس عنه و من هنا

ص: 338

يعلم وجوب صيانة القرآن عن مس الاطفال على الاولياء ولا ينافي ما ورد في الشرع من تعليم الاطفال لعدم الملازمة بين تعليمهم ومسهم وقد كان المعلمون يجعلون للاطفال المتعلمين اصابع للاشارة الى كلمات القرآن و حروفه واعرابه ويمنعون كتابة القرآن اشد المنع فحيث ان الاطفال لا يتوجه اليهم التكليف ومس القرآن ممنوع بحيث لا يستثنى الا المطهرون يتفطن الفقيه ان على الولى منع المولى عليه المس بدون التطهير ولعل ايراد الحكم بلفظ النفى وارادة النهى منه للاشارة الى ان هذا الحكم لا يختص به البالغين المخصوصين بتوجيه الخطاب اليهم.

فمفاد الاية والله يعلم المنع من مس غير المطهر القرآن وعدم رضایته تعالى عن وقوع هذالمس وتحققه فلابد من رجوع امر غير البالغ الى وليه لان منع المس يتحقق منه فالولى يمنع المولى عليه من ارتكاب هذا الممنوع او يامره بالتوضى و تحصيل الطهارة ثم المس ان اراد .

اذا كان غير البالغ مميزا قابلا للامر بالتطهير ودعوى ان المستثنى منه هو غير المطهر بمعنى عدم الملكة والصبى خصوصاً غير المميز ليس من شأنه التطهر لانه لا يتصف به مدفوعة بان الحدث والطهارة منه امران متضاد ان يرد ان على محل واحد فكل ما يتصف بالحدث فهو يتصف بالطهارة فالمميز الغير البالغ يتصف بالطهارة والحدث ولوضوئه تأثير لتحصيل الطهارة فلا فرق بينه وبين المكلف في هذه الجهة و عدم وجوب الطهارة عليه لا يدل على عدم صحته فالاهلية للطهارة حاصلة له.

واما غير المميز فهو ايضاً محل للطهارة والحدث وليس كالبهائم مما لا يتصف بالحدث ولا بالطهارة الا انه لا يقدر على رفع الحدث ولا يلتفت اليه فالاهلية للاتصاف بهذين الوصفين حاصلة وعدم القدرة برفع الحدث امر لا ينافي اهليته للاتصاف بالطهارة فليس كون المستثنى منه هو غير المطهر بمعنى عدم المملكة مانعاً فان نوع الانسان اهل لكلا الامرين الحدث والطهارة اما الاول فهو امر قهرى يتحقق بتحقق منشأ واما الثانى فيتوقف حصولها بما يتوقف على التميز فغير المميز يمنعه الولى

ص: 339

عن المس لرجوع امره اليه .

واما معنى المس فهو امر عر فى يعرفه كل احد وهل يختص الماس بما تحله الحيوة من اعضاء الشخص او يعم جميع الاعضاء او يختص الشعر مما لاتحله الحيوة بالاستثناء من الحكم الاقرب الثانى لتحقق المس بجميع الاعضاء وصدق المس على اتصال كل عضو حتى الشعر و دوران الحكم مدار المس من غير تقييد بعضو من الاعضاء ومن يمنع الحرمة عن مس ما تحله الحيوة يمنع من صدق المس على اتصاله بالكتابة ولذا استحسن الانصارى قده التفصيل في الشعر ومنع في السن والظفر و تردد فيهما فهو قده يعتقد بعدم صدق المس فى الشعر وتردد فى السن والظفر فالمناط هو صدق المس لانه الموضوع للحرمة ومع الشك في الصدق تجرى اصالة عدم الحرمة ولا يجب الاجتناب كما قرره قده لعدم ما يدل على وجوب اجتناب المشكوك.

واما الممسوس فهوما كان من القرآن اعنى ماله دخل في القرائة سواء كان كاشفا عن مواد الكلمة اوهياتها وسواء كان كاشفاً بنفسه او كان موجباً لكشف غيره ولا فرق بين ما يتلفظ به حين القرائة وبين ما كتب رسماً وان لم يتلفظ به ولابين الاصل وبين البدل المقلوب من حرف آخر فيدخل في الممسوس الكلمات والحروف وما يقوم مقام الحرف كالشدة وهمزة الوصل والحروف المبدلة بغيرها في الادغام والقلب ولا ينافي حرمة مس البدل اذا كتب بالحمرة ايجاب كتبه متصلا بالكلمة تلك الكلمة عن صورتها الاصلية و صيرورتها غلطا لان البدل كاشف عن

خروج الملفوظ.

ولا فرق بين مصطلحات الكتاب من الكوفية والعربية والفارسية لصدق الاسم على جميعها كما انه لا فرق فى المجتمع منها والمتفرق كالآيات المكتوبة في الكتب الفقهية وكتب الاحاديث .

و اما المصنوع بالمقراض فان كان المقر و هو الباقي من القرطاس اوغيره فلا اشكال في حرمة مسه وان كان المقروه والمأخوذ فالكاشف هوما يخلو عن القرطاس و الباقى بمنزلة البياض من السواد المكتوب فلا حرمة في مسه لعدم كونه قرآنا

ص: 340

واما المصنوع بالخياطة والنسج فكالقسم الاول من المصنوع بالمقراض.

و اما المكتوب فى الدرهم فان كان كالقسم الأول من المصنوع بالمقراض بان يحك اطراف المقر وليكون الباقى منه قرانا فيحرم مسه وان كان المحكوك هو القرآن والباقى فى اطراف المحكوك كالبياض من السواد فالممسوس ليس من القرآن الاان يمس قعر المحكوك وهو نادر وينبغي ان يحمل خبر محمد بن مسلم حيث قال سئلته هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب الحديث على كون الدرهم محكوكا بحيث يكون الباقى كالبياض من السواد اوبان الاخذ لا يلازم المس واما ما يحدث عن تقطر الارض وسفيان الرياح فليس من القرآن بل من تركيبات الواهمة وتوهماتها وان لم تكن توهما صرفاً .

واما المشتركات فيتوقف حرمة مسها على طرو عنوان القرآن عليه المتوقف على القصد ومع الشک يجرى اصالة عدم كونها قرآناً .

وفروع هذالباب كثيرة لا يمكن احصائها فعليك حفظ المعيار والمناط اعنى تحقق عنوان القرآن ومسه .

ثم ان مقتضى ما عرفت من شرطية الطهارة بصحة الصلوة ووجوب ابقاء الشرط الى آخر المشروط و ناقضيته البول للطهارة على الاطلاق عدم قدرة من به السلس اعنى الداء الموجبة لضعف قوة امساك البول بحيث ليقطر و يخرج منه على التدريج اتيان الصلوة الصحيحة ضرورة ان البول موجب لنقض الطهارة وحدوث الحدث المانع فالقاعدة الاولية يقتضى عدم تنجز الصلوة عليه لعدم قدرته شرعاً مع ناقضيته البول واشتراط الطهارة و مانعية الحدث الا ان الاجماع قام على وجوب الصلوة عليه منجزاً وعدم العمل بالقاعدة كما ان الاخبار دلت على تنجز الصلوة عليه فلابد من ثبوت تصرف من الشارع فى مرحلة من المراحل من ناقضيته البول واشتراط الطهارة وما نعية الحدث يمنع من جريان القاعدة او يجعل خروج البول كعدمه.

ويظهر من صحيحة حريز بن عبدالله عن ابی عبدالله (ع) التصرف في مرحلة الخروج مع تعليمات مذكورة فيها فجعل الخروج كالعدم مع العمل بتلك التعليمات

ص: 341

حيث قال (ع) اذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اذا كان في الصلوة اتخذ كيسا وجعل فيه قطناً ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلوتين الظهر والعصر يؤخر الظهر وتعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح فترى ظهور الصحيحة في تنزيل اخذ الكيس و ادخال الذكر فيه منزلة عدم خروج البول وجعل باطن الكيس كباطن الذكر وجعل الخروج فى الكيس كالعدم فالمكلف المبتلى بالسلس بعد العمل بتعليم الامام طاهر من الاخباث مطهر من الاحداث تنزيلا وليس هذا التعليم والحكم بصلوة العامل به من باب الاكتفاء بالبدل عن المبدل منه من باب الضرورة او الاكتفاء بالناقص عن الكامل كذلك بل من باب تنزيل خروج الناقض في الظاهر منزلة عدم الخروج بتنزيل الظاهر منزلة الباطن.

فحينئذ يبقى اثر الطهارة السابقة تنزيلا ولا يرتفع عنوان المطهر عن الشخص العامل بالتعليم فلا يتوجه اليه خطاب اغسلوا وجوهكم الخ لان المخاطبين بهذا الخطاب المحدثين اجماعا لان الغسلتين والمسحتين لاجل تحصيل الطهارة وهي حاصلة له تنزيلا وليس من باب الضرورة المتقدرة بقدرها وان كان هذا التعليم والتنزيل لاجل الضرورة ويظهر اثر تقدير الضرورة بقدرها عند ارتفاع السلس بعد الوضوء وقبل الصلوة مع تقطر قطرة او اكثر او فى اثناء الوضوء .

وقيل يتوضأ لكل صلوة لعموم ما دل على ناقضية البول والضرورة تقدر بقدرها فيقتصر على الصلوة الواحدة وما دل على الامر بالوضوء عند القيام الى الصلاة خرج ما خرج وبقى الباقى ولانه ان اقتضى تكرير الحدث ايجاب الطهارة فهو المطلوب والا فلا يقتضى في المستحاضة لكونه تكريرا واللازم باطل فالملزوم مثله.

وفيه ان عموم ما دل على ناقضيته البول يقتضى عدم تنجز المشروط بالطهارة على المكلف لعدم امكان تحصيل الطهارة له وقام الاجماع على عدم شمول العموم المبتلى بالسلس تنجز الصلوة عليه اجماعاً والاخبار الواردة لبيان وظيفته دالة ايضاً على رفع اليد عن مقتضى العموم وليس فيها ما يدل على وجوب التوضأ لكل صلوة

ص: 342

والامر بالوضوء عند القيام الى الصلوة انما هو لتحصيل الطهارة الغير الممكنة في المقام ضرورة ان الشرط لصحة الصلاة هو الطهارة الحاصلة من الافعال لانفس الافعال فالممكن ليس بشرط والشرط ليس بممكن وتقدر الضرورة بقدرها انما يستدل به اذا لم يرد فى الشرع كيفية عمل المضطر عند الاضطرار وقد ورد في الصحيحة كيفية علاج الاضطرار حيث جعل الكيس بمنزلة الباطن والخروج بمنزلة عدم الخروج كي يترتب عليه بقاء الطهارة وعدم انتقاضها .

وتنظير المقام بحكم المستحاضة قياس ليس من مذهب الامامية ضرورة امكان خصوصية فى المستحاضة مفقودة في السلس.

وقيل يصلى بوضوء واحد صلاة الى ان يحدث حدث آخر محتجاً بموثقة سماعة المضمرة المروية في التهذيب قال سئلته عن رجل اجده يقطر من فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه .

وانت خبيران مضمرة سماعة لا يكافؤ صحيحة حريز مع ان المضمرة لا ينافي الصحيحة لان صنع الخريطة عبارة عن اخذ الكيس وقوله لا يعيدن الخ مجمل يبينه صحيحة حريز كما ان صنع الخريطة ايضا كذلك و اما حسنة منصور بن حازم عن ابی عبدالله (ع) قال قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه فقال اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر يجعل خريطة فهى ايضا لا ينافي الصحيحة لان جعل الخريطة لا ينافي الجمع بين الصلوتین و قوله (ع) فالله اولی بالعذر يشمل الحدث والخبث والمقصود ان العاجز عن حبس البول ليس عليه ذنب بالنسبة الى الحدث والخبث وهذا أمروراً علاج الحدث والخبث.

واما رواية الحلبي عن ابي عبد الله (ع) الاسئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة اذا صلى مشتمل على بعض ما في الصحيحة فلامنافات بينهما.

والحاصل ان تقطير البول اذا كان بحيث لا يسع الفرج بين القطرات فعل الصلاة جامعة لشرائط الصحة فاقدة للموانع فالاصل الاول يقتضى عدم تنجزها على

ص: 343

المكلف الا ان الشارع جعل اتحاد الكيس بمنزلة عدم الخروج بجعل كيسه كباطنه لكن هذا لتنزيل بالنسبة الى الصلوتين بتأخر الاولى وتعجيل الثانية والاكتفاء باذان واحد واقامتين فلا تأثير للتنزيل في غير هذه الكيفية فتبطل في صورة التخلف عن هذا التعليم اذا زيد فى طول مدته فالاخبار الواردة فى الباب ناظرة الى ما بيناه الاان صحيحة حريز بينت تمام خصوصيات الحكم وبقية الاخبار اكتفى ببعضها ولا تنافى بينها .

واما خبر عبد الرحمن حيث قال كتبت الى ابي الحسن في حصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة فبيان لعلاج الحدث والخبث فقوله توضأ مجمل يينه صحيحة حريز ونضح الثوب في النهار مرة بيان لعلاج رفع المانع فنضح الثوب فى النهار مرة قائم مقام غسله عند كل صلوة فاكتفى بالناقص عن التام .

و بهذا البيان يظهر لك انه لابد من حمل قوله (ع) في ذيل موثقة سماعة ولا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ منه الى الاحداث غير البول والبول الذي يخرج منه مع التخلف عن الكيفية المذكورة فلوابطاً عن اتيان العصر بعد الظهر بما يزيد عن مقدار الاقامة وجب التجديد ولو كان الزايد هو لاجل الاذان.

واما المبطون فان وسعه اتيان الصلوة والوضوء بين الحدثين ولو بحذف المندوبات والاكتفاء باقل الواجب وجب عليه الوضوء والصلاة بينهما ومع عدم الوسعة كذلك يتوضأ فى اثناء الصلاة ويبنى على صلاته لموثقة محمد بن مسلم او صحيحته قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المبطون فقال يبنى على صلوته وهى ان كانت مطلقة الاانه یجب حملها على صورة عدم السعة ضرورة ان البناء على الصلاة والتطهير في اثنائها من وظائف المضطر ولا يضطر من وسعه اتيان الصلاة مع الطهارة ولذا قيد ابوجعفر (ع) في الصحيحة الاخرى لمحمد بن مسلم صاحب البطن الغالب حيث قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى و هذا لعلاج في صورة امكان اتيان الصلاة مع الطهارة ولو منجزاً لان الامر بالوضوء والرجوع في الصلاة وتتميم

ص: 344

ما بقى بوقوع الصلوة مع الطهارة و هذا يتصور اذا كان بين الاحداث مهلة يمكن ايقاع بعض الصلوة فيه واما مع استمرار الحدث او وجود مهلة لا يزيد عن زمان الوضوء فلا اثر للوضوء لعدم الفرق بين الحدث بعد الوضوء وبينه قبله في المانعية فحينئذ يتوضأ لكل صلوة وضوءاً او يستمر ولا يجدد الوضوء او يجمع بين الصلوتين بوضوء واحد وجوه لكل منها وجه فالاول للامر بالوضوء عند القيام الى الصلوة والثاني لعدم تأثير الوضوء فى الطهارة التي هو الشرط والثالث لما ورد في السلس اعنى صحيحة حريز والاول احوط ثم الثالث والاحوط منهما الوضوء لكل صلوة والاعادة فى الوقت مع فرض البرء فيه والقضاء فى خارج الوقت بعد البرء لما بينا سابقا من ان الاصل الاولى هو عدم تنجز الوجوب و عدم ورود نص المعلاج في هذا الفرض.

و من هنا يظهر حكم من يستمر به الحدث غير السلس والبطن فيحتاط بعد الوضوء لكل صلوة بالاعادة والقضاء في الوقت والخارج بل هو يحتاط هذ الاحتياط مع عدم الاستمرار وامكان اتيان الصلوة مع الطهارة بتجديدها في الاثناء والوضوء لكل صلوة او الجمع لما عرفت من ان مقتضى اشتراط الطهارة في صحة الصلوة عدم تنجز الوجوب مع فقدها ولم يرد فى الشرع ما يبين حكم غير السلس والبطن وورود العلاج فيهما لا يفيد فى غيرهما لان القياس ليس من مذهب الامامية

واما سنن الوضوء فهى امور.

منها السواك وهو امر مطلوب محبوب في الشرع بالاصالة من غير ملاحظة اقترانه لعبادة من العبادات لما فيه من الخصال الممدوحة من تطهير الفم وتجلية البصر وترضيه الرحمن وتبيض الاسنان وشد اللثة وتشتهى الطعام والاذهاب بالبلغم والازدياد في الحفظ وتضعيف الحسنات وتفريح الملائكة وإذهابه بالحفر اى صفرة الاسنان فلاجل تلك الخواص صار من المندوبات والسنن ذاتاً ويزيد في استحبابه مع اقترانه بالوضوء وعند قرائة القرآن وعند الصلوة.

لقول النبي (ص) في وصية لامير المؤمنين وعليك بالسواك عند كل وضوء

ص: 345

وروى الصدوق عن النبي (ص) قال لعلى (ع) على عليك بالسواك عند وضوء كل صلوة و فى المقنع قال قال رسول الله (ص) في وصيته الامير المؤمنين (ع) عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة وعن محمد بن اسماعيل رفعه الى ابي عبد الله في وصية النبى (ص) العلى (ع) وقال عليك بالسواك لكل وضوء وكذلك في مرفوعة ابراهيم بن عمر اليماني قال قال رسول الله (ص) لعلى (ع) في وصية عليك بالسواك عند كل وضوء والاخبار فى استحباب السواك كثيرة تدل على استحبابه عند الوضوء والصلاة وقرائة القرآن وفى السحر وعند القيام من النوم .

ومع هذه التأكيدات فهو مستحب ليس بواجب لقول النبي (ص) ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة وفي رواية اخرى لولا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والمراد بالأمر فى الروايتين هوما كان على وجه الوجوب لثبوت الاستحباب.

و معنى استحبابه عند الوضوء توفيره لثوابه وتكميله للطهارة المنتزعة عنه ولذا قال (ص) السواک شطر الوضوء ولو نسى قبل الوضوء يستاك بعده لان معلى بن خنيس روى عن ابی عبدالله (ع) قال قلت ارايت ان نسى حتى يتوضأ قال يستاك ثم تمضمض ثلث مرات فيستحب المضمضة ثلثاً للمناسي بعد السواك.

ومنها وضع الاناء على اليمين والظاهرانه من الاداب التي يتوسل بها الى تسهيل امر الوضوء وتيسيره او تيسر مندوب من مندوباته كالاعتراف باليمين وهذا المقدار كاف لاستحبابه على انه روى عن النبى (ص) ان الله يحب المتيامن في كل شيء لكن الظاهر ان المراد بكل شيء هو الاشياء الشريفة فلاينافى ما ورد من كراهة التيامن في الاشياء الخسيسة وافضلية التياسر فيها ومقتضى التعليل اختصاص استحبابه اذا كانت الاناء مما يمكن الاغتراف منها بحيث لا يحتاج اخذ الماء الى الصب والافينعكس الأمر فيستحب وضعها على اليسار ليصب باليسرى على اليمنى ولا ينافي ما ورد في بعض الاخبار من وضع الاناء بين يديه لانه يكفى فى التسهيل اقربية الاناء من اليمين ويصدق بين يديه على جانب اليمين من القدام ولافرق في هذالحكم بين الاناء التي

ص: 346

يمكن الاعتراف منها وبين الحوض والنهر اما على محبوبية التيامن في الاشياء الشريفة واما على كون الحوض والنهر كالاناء في كون جعلهما على اليمين اسهل الوضوء او على الأمرين .

ومنها الاعتراف باليمين لان الوضوء فعل شريف يناسب اليمين ولما ورد انه (ص) يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ولبعض الوضوئات البيانية ولقوله (ع) في حكاية وضوء رسول الله (ص) فى العرش انه يلقى الماء بيمينه فلاجل ذلك صار الوضوء باليمين ولكن فى غير واحد من الاخبار الاعتراف باليسرى لغسل اليمنى و يحتمل ان يكون ذلك لبيان الجواز او لتقديم الاسهل فيدل على ان استحباب الاعتراف باليمنى يختص لغسل الوجه واليسرى و اما الاغتراف لغسل اليمنى فيتلخير بين اليسرى لكونه اسهل وبين اليمنى بادارته الى اليسرى لشرافة اليمني.

ومنها التسميه ورجحانها من ابده البديهيات في شرع الاسلام لكل امر ذیشان حتى ورد ان ما لم يبدء بالتسمية هو الابتر مضافا الى انها زاجرة الشياطين و دافعة لوسا وسهم الموجبة للنقص في العبادة.

وفي مرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله (ع) قال اذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله واذا لم تسم لم يطهر من جسدك الامامر عليه الماء وطهارة الجسد كله كناية ن كمال الوضوء ووصوله مرتبة الغسل بالنسبة الى الثواب وروى عيص بن القاسم عن ابي عبد الله (ع) قال من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما اغتسل وفي رواية علاء من فضيل عن ابي عبدالله اذا توضأ احدكم ولم يسم كان للشيطان في ضوءه شرك الحديث والاخبار في هذا المعنى كثيرة غاية الكثرة.

واما ما في مرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبد الله (ع) قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله (ص) اعد وضوئك وصلوتك ففعل فتوضأ وصلى فقال له النبي (ص) اعد وضوئك وصلوتك ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي (ص) اعد وضوئك وصلوتك فاتی امير المؤمنين (ع) فشكا ذلك اليه فقال له هل سميت حيث توضأت قال لاقال

ص: 347

سم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فاتى النبي (ص) فلم يامره ان يعيد.

فليس مما يناسب شأن النبي (ص) ولا المعروف من اخلاقه (ص) فكيف يأمر الرجل باعادة الوضوء والصلاة لاجل نقص فى وضوئه ولا يبين له ما يوجب الاعادة ولا يهديه الى رفع النقص واتيان ما يوجب كمال الوضوء وشانه بيان الاحكام والهداية اليها اللهم الا ان يكون فى ذلك مصلحة لانهتدى بها.

واما الحمل على النية كما فعله الشيخ قده ففى غاية البعد لان امير المؤمنين (ع) قال له هل سميت حيث توضأت وقد مر فى مبحث النية ما يرشدك الى بعد هذ الحمل واما الحمل على الاستحباب كما فعله صاحب الوسائل فليس باقرب من حمل الشيخ وكذلك احتمال كون الحكم منسوخاً.

والحاصل ان استحباب التسمية مما لا يحتاج ثبوته الى دليل لانه من البديهيات فى الاسلام و اما القول بالوجوب بمعنى دخلها فى انتزاع الطهارة من الافعال و بطلانها بتركها عمدا فلا نعرف به قائلا من الامامية بل قال به احد من العامة مستنداً الى قول النبى (ص) لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر الاسم عليه ولا دلالة فيه لان المراد من النفى نفى الفضيلة والكمال ان صحت الرواية و قول الصادق (ع) اذا سميت فى الوضوء طهر جسدك كله واذا لم تسم لم يطهر من جسدك الا ما مر عليه الماء وفى رواية اخرى ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما اصابه الماء يرشدك الى عدم الوجوب ضرورة انه لو وجبت لم يطهر شيء من الجسد.

واما صورة التسمية ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين فاذا فرغت فقل والحمد لله رب العالمين والظاهر ان هذه الكيفية لا يمنع من مشروعية كيفية اخرى فانها لا يقيد الاطلاقات بل هي مصداق من مصاديق مفهوم التسمية ويظهر من قوله (ع) فاذا فرغت الخ استحباب الحمد بعد الوضوء ولكن رواية معوية بن عمار حاكية عن استحبابه عند الشروع حيث قال ابو عبدالله فاذا توضات فقل اشهد ان لا اله الا الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين والحمد لله رب العالمين

ص: 348

ولا منافات بين الروايتين .

ومنها الدعاء بالمأثور روى ابو جعفر محمد بن بابويه قال كان امير المؤمنين اذا توضأ قال بسم الله وبالله وخير الاسماء الله و اكبر الاسماء الله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الارض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي واحبى قلبي بالايمان اللهم تب على وطهرنی واقض لي بالحسنی وارني كل الذي احب وافتح لي بالخيرات من عندك ياسميع الدعاء .

و روى فى الخصال باسناده الاتي عن على في حديث الاربعمائة قال لا يتوضؤ الرجل حتى يسمى يقول قبل ان يمس الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين فاذا فرغ من طهوره قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله (ص) فعندها يستحق المغفرة وب- وبالتأمل في الاخبار الواردة في المقام يظهران محل التسمية هو قبل الشروع وعند الشروع واما الحمد فمن اول الشروع الى الفراغ وبعد الفراغ . باناء من

وكد الدعاء بل الدعاء بالمأثور يستحب عند النظر الى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الاعضاء ومسحها روى ثقة الاسلام اعلى الله في الفردوس مقامه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن قاسم الخزاز عن عبدالرحمن بن كثير عن ابی عبدالله (ع) قال بینا امیر المؤمنين (ع) قاعد ومعه ابنه محمد اذ قال یا محمد ایتنی باناء من ماء فاتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجی واعفه واستر عورتی وحرمها على النار ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض فقال (ع) اللهم انطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال (ع) اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه فقال (ع) اللهم اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیسارى ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا تجعلها مغلولة الى عنقى واعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال (ع) اللهم

ص: 349

غشنى رحمتك و بركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال (ع) اللهم ثبت على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى ثم التفت الى محمد فقال يا محمد من توضأ بمثل ما توضات وقال مثل ماقلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك والاخبار كثيرة في هذالباب وفيما ذكرناه كفاية لمن اراد ان يتذكر .

ومنها غسل اليد من النوم مرة وكذا من البول ومن الغائط مرتين قبل الاعتراف ووجهه احتمال تنجسها في هذه الموارد.

کما یشعر به رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمى قال سئلت ابا عبدالله عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ايدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فانه استيقظ من نومه ولم يبل ايدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا لانه لايدرى حيث باتت يده فليغسلها فعلل (ع) غسلها وعدم ادخالها في الماء بعدم علمه بيتوتة اليد لان مع عدم العلم يتحقق الاحتمال واحتج احمد على ما حكى عنه بقوله (ع) اى النبي (ص) اذا استيقظ أحد من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلثاً فان احدكم لايدرى اين باتت يده و لفظ ثلثاً ليس في روايات الخاصة عند اليقظة ولا يدل على الوجوب لتعليله (ص) بعدم العلم و قوله (ص) فليغسل يده كقول الصادق فليغسلها يدل على الاستحباب المؤكد لمكان التعليل.

وروی حريز عن أبي جعفر (ع) قال يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثاً واعتبار المرتين في البول في صورة اجتماعه مع الغائط لان الحلبي اعنى عبيد الله بن على قال سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلث من الجنابة ويحتمل قويا افضلية المرتين في البول وقال محمد بن علي بن الحسين قال الصادق (ع) اغسل يدك من البول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثاً .

ص: 350

ومنها المضمضة والاستنشاق وهما امران مندوبان محبوبان لما فيهما من الخواص مع قطع النظر عن اقتر أنهما مع الوضوء لانهما طهوران للفم والانف والسعوط مصححة للرأس وتنقية للبدن وسائر اوجاع الرأس و لاشتمالهما على الخواص الكثيرة صارا من السنة ولولم يكن فيهما سواء كونهما منفرة للشيطان لعنه الله لكفى في كونهما من المندوب.

روی ابن بابویه (ره) باسناده عن السكوني عن جعفر عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) يبالغ احدكم فى المضمضة والاستنشاق فانه غفران لكم ومنفرة الشيطان ولعل هذا هو السبب لاستحبابهما عند الوضوء فان اكثر المستحبات بل كلها لرغم انف الشيطان الخبيث و تبعيده والاخبار في استحبابهما كثيرة مذكورة في محالها وليسابوا جبين ولا يعاد بتركهما الصلوة ولذا ورد اخبار اخر تدل على عدم وجوبهما وعدم كونهما من الوضوء روى ابو بكر الحضرمي عن ابی عبدالله (ع) قال ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف ويقرب من هذه الرواية رواية ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع).

واما رواية زرارة عن أبي جعفر قال ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولاسنة انما عليك ان يغسل ما ظهر فمفادها انهما ليسا من الاجزاء الواجبة ولا المندوبة يدل عليه قوله (ع) انما عليك ان تغسل ما ظهر وحمل الشيخ السنة على السنة لا يجوز تركها وقال صاحب الوسائل مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الاحاديث وحكى عن اسحق واحمد القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لما روت عايشة ان رسول الله (ص) قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا بد منه والقرآن يدل على جعل هذا الحديث لانه تعالى قال اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فابتدء بغسل الوجة بعد القيام ولم يذكر بينهما شيئاً.

واما رواية ابى بصير قال سئلت ابا عبد الله (ع) عنهما فقال هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد فيمكن ان تكون تقية لانها موافقة لرواية عايشة في بعض الوجوه

ص: 351

ويمكن ان يكون المراد منها كونهما من مستحبات الوضوء ولذا نهى عن الاعاده.

والحاصل ان الاخبار الدالة على عدم كونهما من الوضوء محمولة على عدم كونهما من اجزاء الوضوء بحيث يبطل الوضوء تركهما .

واما تثليثهما فقد اشتهر بين المتأخرين من الاصحاب و قال صاحب المدارك قده ولم اقف له على شاهد بعد ما قال وقد اشتهر بين المتاخرين استحباب كونهما بثلث اكف وثلث اكف وانه مع اعو از الماء يكفى الكف الواحدة وقال وحيد عصره في تعليقاته على المدارك وفيما كتب امير المؤمنين عليه صلوات المصلين الى اهل مصر مع محمد بن ابي بكر المضمضة ثلثاً والاستنشاق ثلثاً وفي كشف الغمه ان الكاظم (ع) كتب الى على بن يقطين تمضمض ثلثاً ثم استنشق ثلثاً و تغسل وجهك ثلثاً الى ان قال ثم كتب توضا كما امر الله تعالى اغسل وجهك واحدة فريضة و اخرى اسباغاً وكذلك اليدين الى المرفقين وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك بفضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك فان تغير خصوص غسل الوجه واليدين وابقاء المضمضة والاستنشاق بحالهما دليل على استحباب التثليث كما افتى به الاصحاب وفيهما افاده قده كفاية للاستشهاد على التثليث .

ثم قال بعد ذلك وفى الكافي عن الصادق (ع) فيمن نسى الاستياك قال يستاك ثم يتمضمض ثلث مرات وفي الفقه الرضوى وقد روى ان يتمضمض و يستنشق ثلثاً و روى مرة مرة يجزيه و قال الافضل الثلثة انتهى وفى الاستدلال بهما تأمل لان الاولى اخص من المدعى لورودها فيمن يستاك بعد النسيان والثانية لاحجية فيها لعدم ثبوت حجية الكتاب.

واما تقديم احدهما على الاخر فالظاهر من الاخبار التخيير لما مر من وضوء امير المؤمنين من البدئة بالاستنشاق ومن قول الكاظم من الابتداء بالمضمضة ولوكان لتقديم احدهما رجحان لما وقع الاختلاف في الاخبار.

وقال صاحب المدارك واشترط جماعة من الاصحاب تقديم المضمضة اولا وصرحوا باستحباب اعادة الاستنشاق مع العكس وقرب العلامة (ره) في النهاية جواز الجمع

ص: 352

بينهما بان يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلثاً والكل حسن و من العجيب استحسانه قده هنا واعترافة بعدم الوقوف على الشاهد له فيما مر ولا يخفى على المتامل ان الأمر بالعكس.

وذهب ابن ابی عقیل رضوان الله عليه الى انهما ليسا عند آل الرسول (ص) بفرض ولاسنة واحتج بصحيحة زرارة حيث قال قال ابو جعفر (ع) المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ورواية ابو بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (ع) قال ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف و عن زرارة عن أبي جعفر قال ليس المضمضة والاستنشاق بفريضة ولاسنة انما عليك ان تغسل ما ظهر وقدمر ان المراد من نحو هذه الاخبار عدم كونهما من افعال الوضوء لاختصاصها بالغسلتين والمسحتين ولا ينفى استحبابهما ولا يعارض ما دل على الاستحباب.

ومنها ابتداء الرجل بظاهر ذراعيه وابتداء المرئة بباطنهما لقول الرضا (ع) في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدان بباطن اذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع .

و دلالته على الاستحباب يتوقف على اخراج لفظ فرض عن ظاهره و جعله بمعنى التقدير ثم تطبيق التقدير على الاستحباب لانه اعم من الوجوب والاستحباب والا فظاهر فرض الله على النساء ایجابه تعالى عليهن ولا شاهد لهذا التصرف كما انه لا داعى له لامكان ارادة المعنى الحقيقى وعدم ما يمنع منها الا ان يقال ان المانع منها قيام الاجماع على عدم الوجوب.

وعلى كل حال فلادلالة في الرواية على انعكاس الأمر في الرجل والمرئة في الغسلة الثانية فمن يقول بشمول الاطلاق كلتا الغسلتين عليه ان يعمم الاستحباب عليهما كما قال في الذكرى ان الرواية مطلقة فى الغسلتين واكثر الاصحاب لم يفرقوا بين الاولى والثانية و من لم يفهم اطلاق الرواية بالنسبة الى الغسلة الثانية فعليه حصر الاستحباب فى الغسلة الاولى والتخيير فى الثانية بين الظهر والبطن لاقتضائه الاصل الاولى واما ترجيح العكس في الثانية التفاتاً الى انها لاجل الاسباغ والاختلاف

ص: 353

في البدئة بين الأولى والثانية اقرب الى تحصيل الاسباغ فهواثبات للحكم الشرعى بالاعتبار العقلى ولاسرح للعقل فى الشرعيات مع ان الغسلة الثانية ليس لها معنى لان الاسباغ يحصل بالغرفتين و ما ورد فى الاخبار ان الوضوء مثنى مثنى انما هو بالنسبة الى الغرفة لا الغسلة لان الزايد عن الغسلة الاولى ليس من الوضوء وغسل اليد اليسرى مرتين يوجب بطلان مسح الراس والرجلين ضرورة ان الغسلة الثانية بعد تحقق الغسلة الاولى ليس من الوضوء لعدم الاحتياج اليها فمائها ليس من ماء الوضوء بل يكون ماءاً جديداً يبطل الوضوء ولوقيل ان الثانية لاجل الاسباغ قلنا ان الاسباغ يتحقق بالغرفتين ولا يحتاج الى الغسلتين بل المتامل في امر الوضوء والاخبار الواردة فيه لا يخفى عليه ان الاسباغ يتحقق بدون تكرر الغرفة لان المراد منه هو تكميل الوضوء بحيث لا يتوجه اليه نقص وهو يحصل من غير تعدد فى الغرفة لان رسول الله صلى الله علیه و آله امره الله باسباغ الوضوء مع ان وضوئه (ص) ما كان الامرة مرة .

روى محمد بن على بن الحسين رحمه الله قال قال الصادق (ع) والله ما كان وضوء رسول الله الا مرة مرة قال وتوضاً النبى (ص) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به وسئل عبدالكريم بن عمر وابا عبدالله (ع) عن الوضوء فقال ما كان وضوء على الامرة مرة وكان (ع) ممن يسبغ الوضوء ويدل على ان المراد من المرة هى الغرفة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة الموجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .

و اما مرسلة ابى جعفر الاحول عن ابي عبد الله (ع) قال فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين فمحمول على الانكار لا الاخبار فمفادها انه لا يمكن تجاوز رسول الله عما جده الله.

و اما مرسلة عمرو بن ابى المقدام قال حدثنى من سمع اباعبدالله يقول الى لاعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضاً رسول الله اثنتين اثنتين فمفادها

ص: 354

ان الوضوء غسلتان ومسحتان لا انه غسلات ثلاث ومسحة فتعجب الامام انما هو من المخالفين القائلين بوجوب غسل الرجل.

واما ما ورد من ان الوضوء مثنى مثنى كرواية صفوان ورواية معوية بن وهب فهومما شات مع العامة لانهم ينكرون الوحدة غاية الانكار ويمكن ان يكون لاجل ضعف المتوضأ بحيث لا يرى الاسباغ من دون تثنية الغرفة كما ورد عن الرضا (ع) ان الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ ويمكن حمل مرسلة الاحول على ذلك ولذا قال وضع رسول الله (ص) للناس اثنتين اثنتين.

والحاصل ان فريضة الوضوء لكل عضو غرفة واحدة وليس من تعدد الغسلة ذكر في الاخبار و اسباغ الوضوء لا يتوقف على تعدد الغرفة ايضاً لما عرفت من اسباغ النبي (ص) بغير تعدد الغرفة وكذلك اسباغ امير المؤمنين (ع) بل الاسباغ يتحقق بتوفير الماء مقدار ما يتيقن باستيعاب تمام العضو المغسول فظهر مما بيناه ان تثنية الغرفة ليست بمستحبة لان المستحب كما في صحيحة زرارة كون الوضوء بثلث غرفات والناسى بالرسول يقتضى توحيد الغرفة لكل عضو والتوفير للاسباغ هذا لمن يقدر على الاسباغ بغير تعدد الغرفة واما من لا يطمئن نفسه بغرفة واحدة ويعجز عن الاسباغ بغرفة واحدة فهو يسبغ وضوئه بغرفتين.

ولذا ورد في بعض الاخبار كمر سلة ابن ابى عمير عن ابي عبد الله (ع) ان الوضوء واحدة فرض واثنتان لاتوجر والثالث بدعة وفى بعضها ان من زاد عن اثنتين لم يوجر وفى بعضها من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين فاختلاف الاخبار لاجل اختلاف الاشخاص و مع كثرة الاخبار في هذالباب ليس خبر فيه من تعدد الغسلة عين ولا اثر فلا معنى للبدئة بالظهر او البطن في الغسلة الثانية بل قول الرضا (ع) ان الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ يدل على ان المراد تثنية الغرفة لان الغسلة قبل الاسباغ ليست بغسلة تامة وبعد الاسباغ لامعنى لكون الاثنتين اسباغاً.

ومنها ان يكون بمد من الماء بجميع غرفاته الواجبة والمستحبة وهي ثلث عشرة

ص: 355

غرفة او اربع عشرة غرفة اذا كان غسل اليدين مرتين ويدل عليه النبوى (ص) الوضوء مد والغسل صاع وسيأتى بعدى اقوام يستقلون ذلك فاولئك على خلاف سنتى والثابت على سنتى معنى في حظيرة القدس.

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) كان رسول الله (ص) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع والمد رطل و نصف والصاع ستة ارطال والظاهر ان المراد بالرطل المدني و هو يزيد عن العراقي بنصفه فالمد رطلان وربع بالعراقي والرطل العراقى مائة وثلثون درهماً فيكون المد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصفاً وحيث ان الدرهم عبارة عن نصف المثقال الصيرفي وربع عشره فيكون المد بحسب المثقال الصير في مائة وثلثة وخمسون مثقالا ونصف مثقال وثمن نصفه كما يشهد به التأمل.

و بعبارة اخرى الدرهم عبارة عن احد وعشرين جزءاً من اربعين جزء من المثقال الصير فى فيكون المد مائة وثلثة وخمسون مثقالا تسعة اجزاء من سنة عشر جزءاً من المثقال وتقسيم هذا المقدار على اربع عشرة غرفة تبلغ كل غرفة منها الى احد عشر مثقالا بنقيصة نصف جزء من ستة عشر جزءاً من المثقال ويظهر هذا بالتامل والتحديد بالمد يقتضى عدم استحباب ازيد منه وكذلك الا نقص بل الزايد يكون مكروها لما فيه من السرف لما روى من ان الله جل ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.

ومنها فتح العينين عند غسل الوجه لما روى عن النبى (ص) افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لاترى نار جهنم والأمر بالفتح لا يدل على استحباب ايصال الماء الى داخل العينين لعدم وجوب كونه توطئة له وان استلزمه فلاينافي حكم الشيخ ره بعدم استحباب ايصال الماء الى داخل العينين واحتجاجه بالاجماع .

واما صفق الوجه بالماء فما رواه الصدوق عليه الرحمة عن الصادق (ع) يكشف عن استحبابه حيث قال (ع) اذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء فانه ان كان نائماً استيقظ وان كان بردا لم يجد البرد وروى فى التهذيب عن السكوني عن جعفر (ع) قال قال رسول الله لا تضربوا وجوهكم بالماء اذا توضأتم ولكن شنو الماء وظاهر هذه

ص: 356

الرواية ينافي السابقة الا ان الظاهر ان ضرب الوجه بالماء مغاير لصفقه به لان الصفق ظاهر في ضرب الكف مع الماء والضرب بالماء ظاهر في ضرب الماء من غير كف فلا تعارض بينهما واما ما روى فى قرب الاسناد عن ابى الحسن موسى (ع) فقال (ع) لا يعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما فمفاده عدم الاكتفاء باللطم وعدم لزوم التعمق فالمقصود رعاية الاقتصاد .

واما الاستقبال بالوضوء وان لم يكن فى اخبار الوضوء ما يدل على استحبابه لكن عموم ما يدل على افضلية الاستقبال يكشف عن فضله في المقام كقولهم (ع) افضل المجالس ما استقبل به القبلة قال الانصاري رضوان الله عليه و في الذكرى ايضاً لم اقف على نص الاصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء ولا في كراهة الكلام بغير الدعاء ولو اخذ الأول من قولهم (ع) افضل المجالس ما استقبل به القبلة منافاته للاذكار والدعوات امكن .

والثاني من منها ابقاء بلل الوضوء الى ان يجف بنفسه والاصحاب عد و امسح بلل الوضوء مكروها والاخبار مختلفة والظاهر ان ما يدل على مسح الأئمة (ع) و امر هم به لاجل التقية لمداومة العامة على المسح وقد جعل الرشد في خلافهم وفي رواية محمد بن حمران عن ابی عبدالله (ع) الدلالة على الاستحباب قال من توضأ وتمندل كانت له حسنة وان توضأ ولم يتمندل كان له ثلثون حسنة فالزائد من الحسنة الواحدة بازاء ابقاء اثر الوضوء فالاولى جعل العنوان استحباب الابقاء لا كراهة المسح و يمكن جعل المسح مكروها مع الحكم باستحباب الابقاء لان المسح يشبه الرجوع عن فعل الوضوء فانه ابطال لاثره وموجب لنقص ثوابه وهو معنى الكرامة في العبادات.

ويكره ايقاء الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط لرواية رفاعة سئل ابا عبد الله (ع) عن الوضوء فى المسجد فكرهه من البول والغائط ورواية بكير بن اعين عن احدهما (ع) ان كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد وكون الحدث في المسجد قرينة على انه من غير البول والغايط.

واما الاستعانة فى الوضوء فان كانت فى افعاله فقد مر حكمه وان كانت في

ص: 357

المقدمات البعيدة بحيث لا يعد المعين مشاركا في العمل فلا باس به و ان كانت في المقدمات القريبة بحيث يعد المعين مشاركا فيكون مكروهة لان معنى الكرامة في العبادات هو قلة الثواب لا غير بمعنى ان ايقاعه مع الاستعانة لكراهتها يوجب النقص فى ثوابها هذا بالنسبة الى تحصيل الشرائط و اما بالنسبة الى رفع الموانع كرفع كم المتوضأ فيحتمل عدم الكراهة لعدم تأثير عدم المانع في وجود العمل بل المانع هو المؤثر فيمنع من وجوده ويحتمل الكراهة لان رفع المانع يؤثر في وجود العمل لتوقفه عليه فهو كالشرط وهو الاظهر في النظر.

واما ما يمنع من انتزاع الطهارة من الافعال فاما لايجابه الخلل في الخلوص والقربة كالرياء وقد مر الكلام في مبحث النية على حد الاشباع وذكرها هنا لاجل كونها من الموانع .

و اما لفقد قابلية الماء الذى يتوضأ به لحدوث وصف فيه ينافي التطهير به كالنجاسة والمغصوبية اما لاولى فما نعيتها للانتزاع من ضروريات مذهب الامامية فلا ينبغى البحث فيها ضرورة ان الفاقد لصفة الطهارة لا يمكن تأثيرها في التطهير وفي حكمها نجاسة اعضاء الوضوء من الممسوح والمغسول و انما ذهبنا الى مانعية النجاسة دون شرطية الطهارة منها لما عرفت مراراً ان الطهارة من الخبث أمر عدمى لا اثر له .

وانما المؤثر هو النجاسة التى هى امر وجودى تمنع من تأثير الافعال وانتزاع الطهارة فلو شك في تنجس الماء الطاهر يجرى الاصل اعنى اصل عدم المانع.

ولوشك في نجاسة احدى الانائين وعلم بان احديهما نجس والاخرى طاهر ولم يعرف الطاهر من النجس فمقتضى وجوب تحصيل اليقين" بالبرائة بعد اليقين بالاشتغال وجوب التوضأ باحديهما والصلاة عقيب الوضوء ثم تطهير الاعضاء بالاخرى والتوضأ بها والصلاة عقيب ذلك الوضوء حتى يتيقن باتيان ما في الذمة اعنى الصلاة بالطهارة المائية ولكن روى سماعة عن ابي عبد الله (ع) رواية تدل على وجوب التيمم حيث قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل معه انائان فيهما ما، وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعاً و يتيمم و روی

ص: 358

عمار الساباطى عنه (ع) قال سئل عن رجل معه انائان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لايدرى ايهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهم ما قال يهريقهما جميعاً ويتيمم .

و هاتان الروايتان وان كان فى طريقهما ضعف الا ان تقارب متنيهما بحسب الالفاظ مما يوجب اطمينان النفس بصدور مفادهما من الامام وكانهما في مجلس واحد لان سماعة قال سئلت ابا عبدالله (ع) و قال عمار سئل عن رجل معه انائان فكان السائل هو سماعة .

واما الوضوء بالمائين على الترتيب المذكور وان كان موجباً لتحصيل اليقين بالصلاة بالطهارة المائية لكنه مستلزم لليقين بالصلاة من غير وضوء وهي ممنوعة في الشرع اشد المنع فالواجب حينئذ التيمم واما اهراق المائين فليس مما يجب عليه لانه كفاية عن كون كلتا الاناثين فى حكم النجس بل قد يحرم كما لو فرض هلاك نفس او حيوان يجب حفظهما ولا يمكن في صورة الاهراق.

وهذا الحكم جار فيما اذا كان اطراف الشبهة ازيد من الاثنين لان المحدث المتوضأ بالماء المتنجس في حكم المحدث والصلاة بهذا الوضوء صلاة بغير وضوء حكما ما لم يتجاوز الشبهات واطرافهما عن حد الحصر ولم يطلق عليها بانها غير محصورة وحد الحصر ما لم يسكن النفس ولم يطمئن و بقى اضطرابه فلما بلغ الاطراف في الكثرة الى حد اطمئنت النفس لضعف احتمال النجاسة يطلق عليها انها غير محصورة لان الكثرة توجب ضعف الاحتمال في كل من الاطراف بحيث لا يعتنى العقول السليمة عن الوسواس بذلك الاحتمال فهو كالعدم.

و اما الملاقي لاحد اطراف الشبهة المحصورة فياتى في محله انه كالملاقي ضرورة اتحادهما حكما فنقطع بالضرورة ان حكمه حكمه و ياتى ايضاً ان العلم الاجمالي يمنع من جريان الاصل في الملاقي بالكسر كما يمنع جريانه في الملاقي بالفتح فلا يمكن الفرق بينهما في الحكم .

واما الثانية فمنعها لانتزاع الطهارة لاجل ان حصول الطهارة من فوائد الماء

ص: 359

وخواصه وفائدة الشيء ترجع الى مالك الشيء والغاصب لا يمكن ان يرجع اليه فائدة المغصوب لعدم الربط بين الفائدة وبينه ولا يقاس الطهارة على الفوائد القهرية للماء كنظافة ما يغسل بالماء المغصوب لان النظافة اثر ذاتى للماء والذاتي لا يتخلف واما الطهارة فهى اثر مجعول للماء لان انتزاع الطهارة من مجعولات صاحب الشرع الانور ولم يجعل في الشرع تأثير الماء هذا الاثر على الاطلاق بحيث يشمل المياه المغصوبة بل يستحيل ان يجعل الشارع ما يستفيد منه الغاصب لدنياه فضلا عن عقباه .

والحاصل ان المماء قسمين من الفوائد والخواص احدهما ذاتي والاخر مجعول تابع للجعل ويستحيل ان يجعل للمغصوب فائدة شرعية ترجع الى الغاصب فلا معنى لتأثير الماء المغصوب فى وجود الطهارة التى من المجعولات الشرعية فلوتوضأ بالماء المغصوب اثم وبطل وضوئه ومعنى البطلان عدم انتزاع الطهارة منه.

و اما تطهير النجس به فمقتضى البيان السابق اعنى عدم تأثير المغصوب في في المجعولات الشرعية عدم امكانه لان التطهير عن النجس وصف ثابت للماء في الشرع ولا يمكن جعل هذا الوصف من الشارع للمغصوب فلا يمكن ازالة النجاسة الحكمية بالماء واما ازالة اعيان النجاسات فمن آثاره الذاتية التي لا يتخلف عنه فهى بمنزلة التنظيف.

نعم على القول بان ازالة النجاسة ليست الا رفعها عن المحل فتكون بمنزلة ازالة الوسخ.

فلو طهر آنية اوثوبا مثلا بالماء المغصوب اثم ولم يطهر وان حصلت النظافة لانها اثر ذاتى للماء .

ثم ان مقتضى ما بيناه عدم الفرق في هذا الحكم بين العالم والجاهل بالحكم بل الموضوع لان معذورية الجاهل في الموارد التي هو معذور فيها انما بالنسبة هی الى الاحكام التكليفية واثر العذر رفع العقاب والمؤاخذة عنه لانه لم يتجرء إلى الله.

واما الاحكام الوضعية فوجودها تدور مدار وجود اسبابها وقد عرفت ان الماء

ص: 360

المغصوب لم يعط فى الشرع وصف المطهرية للحدث ولا للخبث فلوجهل بالغصبية وطهر به الخبث لم يا ثم ولم يطهر المتنجس.

والتراب كالماء فيهذه الاحكام قال العلامة قده في التذكرة مسئلة لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية وكذ التيمم بالتراب المغصوب بالاجماع لانه تصرف فى ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح عقلا ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث او الخبث لان المقتضى للقبح موجود فيهما استند قدس سره لقبح التصرف في ملك الغير لعدم الجواز وسوى بين الطهارة عن الحدث وبينها عن الخبث فلوكان مراده قدس سره من عدم الجواز هو الحكم التكليفى اعنى حرمة التصرف في ملك الغير وحصول الاثم به فلا وجه لتخصيص الطهارتين بهذ الحكم بل لاوجه لا يراده قده هذه المسئلة فى كتاب الطهارة لان محلها هو كتاب الغصب ولو كان مراده اعم من الحكم التكليفى والوضعى فلا وجه لتفريقه بين الطهارتين في الحكم الوضعي في الفروع التي رتبها على هذا لاصل حيث حكم بعدم ارتفاع الحدث بالماء المغصوب وارتفاع الخبث به قال قده بعد قوله موجود فيهما·

(فروع) الاول لوتوضأ المحدث او اغتسل الجنب او الحائض او النفساء او من مس میتاً به عالما بالغصب لم يرتفع حدثه لان التعبد بالمنهى عنه قبيح فيبقى في العهدة .

الثاني لوازال النجاسة بالماء المغصوب عن بدنه اوثوبه اجزاً وان فعل محرما ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة لانه كالاتلاف ففرق قده بين الطهارتين بنفى الاجزاء عن الأولى واثباته للثانية ويظهر من استدلاله ان المانع من الاجزاء فى الاولى هو قبح التعبد بالمنهى عنه وليس فى الثانية تعبد ولا ينافي بطلانه لما بيناه من عدم رجوع فائدة المغصوب الى الغاصب و عدم كفاية اطلاق الامر فى هذا الموارد واستحالة ورود التجويز في الشرع.

ولو اشتبه المباح او المملوك بالمغصوب فحكم المشتبه التكليفى حرمة التصرف ولواثم وتوضاً من المائين حصلت الطهارة من الماء المباح او المملوك لان

ص: 361

الاشتباه بالمغصوب لا يمنع عن تأثيره والنهي عن تصرف المشتبه لا يخرج المباح او المملوك عن حقيقتهما.

واما المضاف فالمعتصر من الاجسام منه قد عرفت فى صدر البحث انه ليس من افراد المياه واما الممتزج بغيره فحكمه يتبع الغالب من الممتزجين فعدم تأثير الاول لاجل عدم السبب اعنى المقتضى لالوجود المانع واما الثاني فهو ايضا كذلك مع وجود الماء فيه فى صورة غلبة غير الماء فهو ليس بماء حكما.

ولو اشتبه الماء بالمعتصر من الاجسام يتوضؤ من المشتبهين لعدم ما يمنع من التوضؤ بهما فان التوضؤ لغير الماء لرجاء ان يكون ماءاً .

ولنختم مبحث الطهارة الصغرى ببيان موارد وجوبها واستحبابها .

فاعلم ان تحصيل الطهارة الصغرى لا يجب في الشرع بالاصالة بمعنى انها لا تجب في الشرع وجوبا يستحق المكلف العقاب بتركها بحسب اصل الشرع الاان يوجبها على نفسه بنذر او نحوه بل هي في الشرع من المندوبات يعنى كون الشخص على الطهارة محبوب عند صاحب الشرع الانور فمعنى وجوب الطهارة اناطة صحة عبادة من العبادات عليها فوجوبها وجوب عقلى مقدمى بمعنى ان العاقل بعد ما ادرك أن صحة عبادة من العبادات منوطة بالطهارة و ان برائة ذمته لا يمكن الا بها يامره عقله انه يجب عليك تحصيل الطهارة و هذا معنى الوجوب العقلى المقدمى فالمصلى بغير طهارة معاقب لتركه الصلاة المأمور بها اعنى الصلاة مع الطهارة فالواجب هو الصلاة والطهارة مصححة لها لا ان الطهارة واجبة كالصلاة وفي عرضها فالتارك الطهارة والصلاة يعاقب لاجل ترك الصلاة ولا يعاقب لترك الطهارة واما الصلاة المندوبة فمعنى اناطة صحتها بالطهارة عدم ترتب الثواب عليها بدونها فكلما يقال في ابواب العبادات يجب الوضوء يراد به ما بيناه من الوجوب العقلى بالمعنى الذي عرفت و ما يقال فيها انه يستحب فمعناه ترتب النواب فاذا كان مقدمة لصحة عبادة من العبادات فترتب الثواب لاجل العبارة الصحيحة واذا كان موجباً لكمال العبادة فترتب النواب لتحصيل الكمال و اذا لم يكن مصححاً ولا مكملا فالثواب لتحصيل

ص: 362

الطهارة المحبوبة فى الشرع على الاطلاق اوفی مورد مخصوص .

و اما ما يجب له الوضوء فالصلاة الواجبة والطواف الواجب والمحيط بما بيناه من معنى الوجوب حق الاحاطة لا يصعب عليه التصديق بجواز تحصيل الطهارة قبل دخول الوقت بل رجحانه لانه موجب لتوقير الصلاة والاعتناء بشأنه قال الشهيد قده في الذكرى روى ما وقير الصلاة من اخر الطهارة حتى يدخل الوقت فتوقير الصلاة يقتضى التهيؤ لها بحيث يمكن اتيانها في اول الوقت الحقيقى وهو يستلزم تقديم الطهارة على الوقت فليس للطهارة وقت معين لا تصح في غير ذلك.

الوقت واما مس كتابة القرآن وما في حكمه فليس مما يجب له الطهارة لانه ليس من الواجبات بل يحرم المس مع الحدث نعم يجب مع وجوب المس .

ويستحب الطهارة لدخول المساجد لقول ابى جعفر (ع) اذا دخلت المسجد وانت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهراً ويظهر من النهى كرامة الدخول مع الحدث ايضاً وبقول الصادق عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله تعالى في الارض من اتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره ولرواية أبي سعيد الخدري عن رسول الله (ص) قال (ص) الا ادلكم على شيء يكفر الله تعالى به الخطايا ويزيد في الحسنات قيل بلى يا رسول الله (ص) قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء الى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وما منكم من احد يخرج من بيته متطهراً فيصلى الصلاة فى الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الاخرى الا والملئكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهذا الحديث ولوجمع غير الطهارة الا ان الطهارة مذكورة فيه.

وقول الصادق (ع) مكتوب في التوراية ان بيوتى في الارض المساجد فطوبى لعبد تظهر فى بيته ثم زارني في بيتى الا ان على المزور كرامة الزائر ويقول رسول الله قال الله تبارك وتعالى ان بيوتي في الارض المساجد تضىء لاهل السماء كما تضيىء النجوم لاهل الارض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتى الا ان على المزور كرامة الزائر الحديث .

ص: 363

و يستحب الوضوء لنوم الجنب لقول ابى عبد الله (ع) حين سئل عن الرجل اينبغي له ان ينام وهو جنب يكره ذلك حتى يتوضأ.

ويستحب الوضوء عقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن احدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ومن احدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم اجبه فيما سئلنى من امردينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جاف.

ويستحب الكون على الطهارة والمداومة عليها وان لم تكن مقدمة لامر لما تقدم من ان الطهارة محبوبة فى الشرع و عند الشارع ذاتا و لما روى عن انس عن رسول الله (ص) قال قال رسول الله (ص) يا انس اكثر من الطهور يزيد الله تعالى في عمرك وان استطعت ان تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فانك تكون اذامت على طهارة شهيداً .

ويستحب للحائض الوضوء في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها لرواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال اذا كانت المرئة طامها فلا يحل لها الصلاة وعليها ان يتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحهه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

اما استحباب الوضوء لجماع الحامل فلاجل دفع كراهته مع الحدث روى ابن بابویه ره عن ابي سعيد الخدرى فى وصية النبى (ص) لعلى (ع) قال يا على اذا حملت امرئتك فلا تجامعها الاوانت على وضوء فانه ان قضى بينكما ولديكون اعمى القلب بخيل اليد.

واما الطهارة الكبرى فقد عرفت في صدر المبحث انها تنتزع من الغسل الحاصل من غسل جميع البدن وبوجودها يرتفع الحدث الاكبر والاصغر لما عرفت من ان الطهارة لها حقيقة واحدة والتفاوت فى الصغر والكبر و كذلك الأمر في الحدث واما عدم ارتفاع الحدث الاكبر بالطهارة الصغرى فلاينافي الاتحاد في الطهارة ولا في الحدث ضرورة ان الاكبر يؤثر اثر الاصغر اذا لم يلاحظ في الاصغر خصوصية مفقودة

ص: 364

في الاكبر ولا عكس فالوضوء لا يؤثر في رفع الحدث الاكبر لضعفه ولكن الغسل يؤثر في رفع الحدث الاصغر و اما الحدث مناقض للطهارة مطلقا و هي تنتقض ؛ ه سواء كانت كبرى او صغرى وسواء كان الحدث اكبر او اصغر .

والحاصل ان الطهارة الكبرى لها منشأ انتزاع في الشرع وتنتقض من أمور بينها الشارع ومقدمة لصحة بعض العبادات وكمال بعضها فلها ايضاً وجوب مقدمى عقلى بعد جعل الشارع وهى مستحبة في حد ذاتها و يؤكد استحبابها في اوقات مختلفة نذكرها في محلها فلنذكر اولا ما ينتزع منه الطهارة وقد عرفت ان منشأ انتزاعها غسل جميع البدن ويعتبر فى انتزاعها امور تذكر في محالها فغسل جميع البدن مع رعاية ما يعتبر فيه يحصل منه الغسل فهو متحد معه والغسل اما ان يلاحظ فيه المبدأ والمنتهى اولا والثانى يسقط فيه الترتيب بل يكفي في انتزاع الطهارة منه احاطة الماء و شموله لجميع البدن دفعة واحدة وفى آن واحد بحيث لا يبقى شيء منه الا وقد وصل الماء اليه فاذا قصد المغتسل في آن وصول الماء لجميع البدن كون هذا الغسل غسلا كفى لانتزاع الطهارة منه وارتفاع الحدث به ولا يخل في امر الانتزاع وصول بعض أعضاء البدن بالماء قبل بعض آخر لان المناط هو كون جميع البدن مستغرقاً فى الماء في آن من الآنات والوصول تدريجاً لا ينافي الاستغراق دفعة ما بعد تعلق قصد المغتسل بكون الغسل الواقع في ذلك الآن غسلا منشأ لانتزاع الطهارة.

وبهذا البيان يظهر للمتأمل ان المراد من الدفعة هي الدفعة الحقيقية لا العرفيه لان الوصول وان كان تدريجياً الا ان الحصول دفعي آني وهو المناط في حصول الطهارة لا الوصول و يدل على جواز هذا لنحو من الغسل قول مولانا الصادق (ع) في ذيل صحيحة زرارة الاتية ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاء ذلك و ان لم يدلك جسده و كذا قوله في صحيحة الحلبي قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة اجزاء ذلك من غسله.

ص: 365

فقوله (ع) في الصحيحتين اجزاء ذلك يدل على ان الواجب في تحقق الغسل و انتزاع الطهارة منه هو الغسل اعنى غسل جميع البدن وان الترتيب المذكور في الاخبار ليس مأخوذا في صحة الغسل بحيث يتوقف ترتب الطهارة عليه على الترتيب فوجوب تقديم الرأس على سائر الجسد في الغسل في صورة اختيار الترتيب في الغسل .

و اما مع الرمس فلا ولا فرق فى سقوط الترتيب بين الورود في الماء و بين الوقوف تحت المجرى اذا كان قطر الماء كافيا لاستيعاب البدن و استغراق البدن فيه في آن من الانات لان المناط هو احاطة الماء بجميع البدن الحاصل في المقام بالفرض كما انه لا فرق فى السقوط بين الترتيب الحكمى وبين الترتيب الحقيقي لما عرفت من عدم وجوب الترتيب وما دل على الترتيب من الاخبار انما يدل على تفريق الاغتسال كما سنذكر.

و اما مع الرمس دفعة واحدة فلايدل على الترتيب خبر من الاخبار بل الصحيحتين دلنا على اجزاء الرمس عن الغسل من دون فرق بين الحقيقي والحكمي لانه (ع) علق الاجزاء على مطلق الارتماس من دون تقييده بكيفية مخصوصة .

قال العلامة قده فى المختلف بعد الاستدلال بالصحيحتين على الاجزاء مطلقا لا يقال نحن نعمل بوجوبه اذ الاتفاق واقع على الاجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمى وليس فى الاحاديث ما يدل على نفيه لانا نقول تعليق الاجزاء على مطلق ولار تماس ينفى وجوب ما زاد على المطلق والا لم يكن مجزياً على اطلاقه .

قال ابن ادريس قده على ما حكى عنه فى المختلف بسقوط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر و المجرى اما الوقوف تحت المجرى فقد عرفت انه اذا كان الماء بحيث يستوعب البدن يكون من مصاديق الارتماس لان المراد من الرمس احاطة الماء جميع البدن لا ورود الشخص في الماء فقط و اما الوقوف تحت المطر فله وجه ان دلت صحيحة على بن جعفر(ع) على مراده قده و من يقول بقوله فانهم احتجوا على عدم سقوط الترتيب بان الترتيب واجب مطلقا

ص: 366

وهو يتناول صورة النزاع.

وهذا الاستدلال يصح اذا كان الاصل في الغسل هو وجوب الترتيب وبعد ما بيناه من كون الغسل على القسمين ترتيبى و ارتماسی والاول في صورة تفريق الاعضاء في الغسل وتخصيص بعض الاعضاء بالابتداء والثاني غسل البدن بحصوله في الماء دفعة واحدة لم يبق مجال بهذا الاستدلال لان الارتماس في عرض الترتيب بالنسبة الى الاجزاء فقد ورد في الشرع نحو ان من الغسل فلا معنى لايجاب الترتيب و تخصيص الارتماس بمورد الورود فى الماء وان كان من اظهر مصاديق الارتماس.

و بصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن رجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة ان يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه وجسده و هو يقدر على ما سوى ذلك قال (ع) ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزئه ذلك وجه الاستدلال انه (ع) علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره. وانما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انه فى الاصل مرتب واجاب العلامة عن هذا الاستدلال ان المراد ان كان يغسله اغتساله اجزئه تعميم الغسل لجميع البدن لان اغتسال المطلق بالماء اعم من الترتيب كما فى صورة التفريق ومن عدمه كما فى المرتمس و اذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاص الذي يشتمل على الترتيب انتهى .

و محصل الجواب ان المشبه به لا ينحصر في الترتيب حتى يحمل المشبه عليه ضرورة ورود الاغتسال في الشرع على قسمين.

ترتيبى و ارتماسى وحيث لم يقيد فى متن الحديث التشبيه باحد القسمين يهم المشبه كليهما وهذا الجواب وان كان فى المثانة والجودة بمكان الا ان في القلب بعد شيء وهوان الاغتسال فى المطر بطريق الارتماس مما لا يتصور وجوده لعدم احاطته بجمیع البدن في آن واحد فلا يتحقق الاغتسال بطريق الارتماس ولو فرض تحققه في بعض الامطار الوابلة الوافرة العزيزة ففى غاية الندرة فلا يكون مراد الامام (ع) فالتقييد باحد القسمين وتخصيص التشبيه بالترتيب وان لم يرد فى متن

ص: 367

الحديث لفظا الا ان عدم امکانه بحسب العادة اوندرته على فرض الامكان يمنع من جمل كلام المعصوم على الاطلاق فالاطلاق اللفظى ينصرف الى الفرد الممكن او الشايع و لذا جعل قده الوقوف تحت المطر والمجرى قسيما لارتماس لا قسما منه والوقوف تحت المجرى ليس مذكوراً في الصحيحة وليس في عداد الوقوف تحت المطر لتحقق الارتماس فيه فى بعض الافراد فلا معنى للاستدلال بالصحيحة لوجوب الترتيب فيه فكان عليه قده التفكيك بين المجرى والمطر في هذا الحكم وتخصيص منع السقوط بالمطر لما ذكر واموافقته للاحتياط.

واما الترتيب الحكمى فليس في الاخبار ولا في الاعتبار ما يدل على اعتباره في مورد تحقق الارتماس لانه فى مقابل الترتيب فلا يعتبر ما يعتبر فيه لان معنى الترتيب الحكمى قصد تحقق غسل ما يقدم غسله في الترتيب حين الارتماس وهذا المعنى مع انه لا دليل عليه مناف للارتماس بالمعنى الذي بيناه.

و اما الغسل بطريق الترتيب فقد يبحث فيه تقديم الرأس على ساير الجسد وقد يقع البحث في تقديم الجانب الايمن على الايسر وقد يبحث فيه تقديم الاعلى على الاسفل فهيهنا مباحث الأول في تقديم الرأس على سائر الجسد ووجوبه في غاية الاشتهار بين اصحابنا الامامية .

وفي المعتبر وهو انفراد الاصحاب ومرجع الكفاية هو الترتيب بين الرأس والميامن والمياسر وقال فى التذكرة الرابع الترتيب يبدء براسه ثم جانبه الايمن ثم الايسر ذهب اليه علمائنا اجمع والمقصود من الرابع رابع الواجبات و حکی عن الشهيد قده انه قال في الذكرى انه من متفرداتنا وحكى عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه .

ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما (ع) قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين فماجرى عليه الماء فقد طهر .

وتدل ايضاً صحيحة زرارة حيث قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن

ص: 368

اصاب كفه شيء غمسها في الماء بدأ بفرجه فانقاه بثلث غرف ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فماجرى عليه الماء فقدا جزئه ودلالة هاتين الروايتين واضحة لافادة ثم التراخي وعدم ذكر المعصوم في رواية زرارة لا ينافي الدلالة لان امثال زرارة لا يسئل عن غير المعصوم .

واما ما رواه زرارة عن ابي عبد الله (ع) حيث قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك الحديث فلا ينا في وجوب تقديم الرأس بل يؤيده فقوله من لدن قرنك الى قدميك نص في وجوب الابتداء من الرأس الا انه (ع) ليس فى مقام بيان جزئيات كفية الغسل.

ويؤيد وجوب تقديم الرأس حسنة زرارة بل صحيحته عن ابى جعفر اوابی عبدالله (ع) قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل لانها وان لم تكن نصا فى وجوب التقديم لاحتمال كون الموجب للاعادة هو تفريق اجزاء الغسل الا انها ظاهرة فى ان الموجب للاعادة هو تأخير الرأس بل في كل واحد من اخبار كيفية الغسل نوع من التائيد لانها مع كثرتها متفقة في تقديم الرأس وليس فيها ما يذكر فيه الجسد مقدما على الرأس على ان المرأس تقدماً ذاتيا على الجسد لانه افضل واشرف من ساير البدن كما ان الميامن افضل من المياسر فيجب تقديمه فيما له شرافة وفضل كالغسل ايضاً وتقديم الرأس على سائر الجسد في الغسل مما تعارف بين العقلاء وكان مركوزا في اذهانهم فكل عاقل تريد غسل جميع البدن من الرأس والجسد يقدم غسل الرأس طبعا الا ان يمنعه من التقديم مانع .

فالامر بالاغتسال والتطهر حيث لم يكن كاشفا عن الكيفية من التقديم والتأخير و كان وارداً على الاطلاق فلابد ان يحمل على ما تعارف عند العقلا لان الاطلاق ينصرف الى المتعارف الشايع فهذا النحو من الاطلاقات التي لها انصراف الى بعض الافراد الشايعة فى حكم التقييد بالمتعارف فلولم يكن خصوص ما تعارف مراداً

ص: 369

للحاكم لاقام قرينة يمنعها من الانصراف الى الشايع المتعارف فاطلاق الايتين كاف للمدلالة على وجوب تقديم الرأس على الجسد مع ان الاخبار لاقصور فيها .

ومما يؤيد هذا الحكم رواية محمد بن مسلم حيث قال دخلت على ابيعبد الله (ع) فسطاطه وهو يكلم امرئة فابطات عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذى احبط الله فيه حجها عام اول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوالى الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخفتها فاصبت منها فقلت اغسلى رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك فاذا اردت الاحرام فاغسلى جسدك ولا تغسلى رأسك فتستر من مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فمست مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء فخلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك فان الظاهر منها وجوب تقديم الراس وان لم تكن نصاً فيه .

و اما رواية هشام بن سالم التي على خلاف هذه الرواية لان فيها غسل الجسد وابقاء الرأس حين الاحرام فاشتباه من الراوى لان هشام بن سالم هو الذي روى عن محمد بن مسلم تلك الرواية.

و استصحاب الحدث مقتض لتقديم الرأس لان حدوث الطهارة يقينى معه ومشكوك مع التأخير ويسرى الشك الى صحة الصلوة وحصول البرائة.

و اما الثاني اعنى تقديم الميامن على المياسر وان لم يكن في الاخبار ما يدل على وجوبه لكن تقتضى ذلك شرافة اليمين على اليسار وكونه معمولا به من صدر السالف الى زماننا هذا وكونه مقتضى الاحتياط و تقديم الذكري في بعض الاخبار يؤيده.

واما الثالث اعنى تقديم الاعلى على الاسفل فهوايضاً من الكيفيات المتعارفة الموجبة لانصراف الاطلاق الا ان المتعارف فى ذلك هو الترتيب العرفي لا الحقيقي واما بعض الاعضاء الذى لا يحسب من اليمين واليسار لوقوعه في وسط البدن كالسترة والذكر فهو كالبدن له يمين ويسار وكل منهما يغسل مع ذلك الطرف ويجب ادخال شيء من الطرفين في غسل الآخر من باب المقدمة و تحصيل اليقين فينبغي غسل

ص: 370

العضوين المذكورين في غسل الطرفين واما الرقبة فهى من اجزاء الرأس في باب الغسل فلابد ان ينتهى غسل الرأس الى الطرف الاسفل من الرقبة المتصل الى الكتف بل غسل شيء من الكتف لتحصيل اليقين لما ورد في صحيحة زرارة المذكورة قبلا من صب الماء على الرأس ثم الصب على المنكب الايمن وعلى المنكب الايسر.

و اما الموالات فلا يعتبر في الغسل كما يعتبر في الوضوء لما عرفت من كون وحدة البدن الواجب غسله موجباً لوحدة الافعال اعنى الاغسان المتعددة وقد بينا سابقا ان انتزاع الطهارة من الوضوء والغسل انما هو باللحاظ الوحداني لكن افعال الوضوء تتحد بالاتحاد الزماني الحاصل من اتصال بعض الافعال الى البعض الاخر زمانا لعدم جامع بين الوجه واليدين والرأس والرجلين واما افعال الغسل وان كانت متعددة عند التحليل الا ان وحدة المغسول اعنى البدن اوجبت وحدة الافعال فلا يعتبر الموالات فى انتزاع الطهارة منها ويدل على عدم الاعتبار صحيحة محمد بن مسلم بل صحيحة هشام بن سالم و ان وقع فيها وهم وقد تقدما مع وضوح دلالتهما وقول ابى عبد الله في صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني ان عليا لم ير باسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلوة .

ثم ان مقتضى وجوب غسل جميع البدن لانتزاع الطهارة عدم الانتزاع في صورة بقاء شيء من البدن عن الغسل ولو كان شيئاً قليلا في غاية القلة ضرورة عدم صدق غسل الجميع حينئذ روى حجر بن زائدة في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار والمراد من الشعرة اصلها من البشرة لما سيجيء ويتفرع على هذا الاصل اعنى وجوب غسل جميع البدن حتى اصل الشعرة وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء الى البشرة سوى ما استثنى من الجبيرة مقدمة بحصول غسل البشرة و وصول الماء اليها وقد ورد عن النبي (ص) ان تحت كل شعرة جنابة فبل والشعر وانقو البشرة وروى على بن جعفر (ع) عن اخيه موسى بن جعفر في الصحيح قال سئلت عن المرئة عليها السواد والدملج في بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء تحتها ام لاكيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال

ص: 371

تحركه يدخل الماء تحته او تنزعه بل الامر بالاغتسال يكفي في هذا الحكم ضرورة عدم صدق الاغتسال ما لم يصل الماء إلى تمام البدن واصول الشعر من البدن .

فالمستفاد من الاخبار والاية وجوب استيعاب البدن في الغسل ولا ينافي ما ورد من الاجتزاء بغرفتين للرأس او الثلثة لكفاية الدهن من الغسل لقول امير المؤمنين (ع) الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما اجزائه من الدهن الذي يبل الجسد مع ان الاجتزاء بالغرف يحمل على الغالب وعلى ادنى ما يحتاج الى الماء ولذا قال ابو جعفر الا في جواب زرارة اذا سئله عن غسل الجنابة افض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن .

وفي صحيحة ربعي بن عبدالله عن ابی عبدالله (ع) قال تغيض الجنب على رأسه الماء ثلثا لا يجزيه اقل من ذلك.

والحاصل ان الاكتفاء بالغرف لا يدل على العفو مما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر فلا وقع لتشكيك العلامة الاردبيلی رضوان الله علیه و استبعاده وصول هذا المقدار من الماء الى تحت كل شعرة سيما اذا كان كثير اكثيفا كما في النساء والاعراب لان تعيين الغرف محمول على الأغلب مع ان الغسل اذا كان بطريق الدهن يستوعب الرأس وان كان كثير الشعر كثيف اللحية .

واما صحيحة ابراهيم بن ابى محمود عن الرضا (ع) قال قلت للرضا (ع) الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشيء اللزق مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقى في جسده من اثر الخلوق والطيب و غيره فقال (ع) لاباس فليس فيها دلالة على عدم وجوب وصول الماء الى البشرة لان المقصود من الاثر هو الصبغ واللون لانفس الخلوق والطيب لان الاثر مقابل للعين.

فهذه الصحيحة كرواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد (ع) عن ابيه عن آبائه (ع) قال كن نساء النبي (ص) اذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب له على اجسادهن وذلك ان النبي (ص) أمرهن ان يصببين الماء صبا على اجسادهن

ص: 372

فصفرة الطيب عبارة عن اللون فلا يحتاج امثال هذه الروايات الى الحمل بالاثر الغير المانع اوحصول الشك بعد الفراغ كما انه لا يستدل بها على القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا او مع النسيان فظهر ضعف ما استدل به شارح الدروس على هذا القول.

و اما رواية عمار الساباطى عن أبي عبد الله (ع) في الحائض يغتسل وعلى جسده الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس فمحمولة على ما لا يمنع وصول الماء الى البشرة مع ان فيها ضعف من جهات.

و اما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجرئها فليس فيها دلالة على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة فان من يوجب غسل الشعر مع البشرة له ان يستدل بها على وجوب غسل الشعر زائداً على غسل البشرة فلم يذكر في المتن اجزائها عن اى شيء من الشعر والبشرة ففى هذه الرواية اجمال لا يمكن التمسك بها على الاجتزاء بغسل الشعر.

و اما مضمرة زرارة قال قلت له ارايت ما كان تحت الشعر قال كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء فهي واردة في الوضوء ولا يعم الغسل فهى نظير صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) انها عليك ان تغسل الظاهر ولذا اوردهما الاصحاب في باب الوضوء و استدلوا بهما وبالصحيحة على عدم وجوب التخليل فى الوضوء ولا تنافى بينهما وبين ما دل على وجوب التخليل في الغسل مما مر ذكره .

والحاصل مما ذكر ان سطحاً واحداً من البشرة مما يجب غسله ولا يكتفى بغسل ما يحاذيها من الشعر فلابد من المبالغة فى الغسل بحيث لا يبقى من البشرة شيء لا يصل اليه الماء وان اتى المغتسل بتمام ما ذكر فى الرضوى فقداتي بما يكفيه حيث قال وميز الشعر بانا ملك عند غسل الجنابة فانه يروى عن رسول الله (ص) ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها وخلل اذنيك باصبعيك

ص: 373

وانظر الى ان لا يبقى شعرة من رأسك الا وتدخل تحتها الماء.

واما غسل نفس الشعر فيدل على وجوبه النبوى المتقدم الأمر بيل الشعر وانقاء البشرة وصحيحة حجر بن زائدة المشتمل على التوعد بترك غسل الشعرة وفيهما التصريح بوجوب غسل الشعر و حسنة جميل قال سئلت ابا عبد الله (ع) عما تصنع النساء في الشعر والقرون قال (ع) لم تكن هذه المشطه انما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنه ثم قال يبالغن في الغسل وفيها ظهور في وجوب غسل الشعر و ما ورد في علة غسل الجنابة ان آدم (ع) لما اكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره و بشره فاذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق و شعرة في الجسد فاوجب الله تعالى على ذريته الاغتسال من الجنابة وفيه اشعار بالوجوب و موثقة الساباطي عن المرئة وقد امتشطت بقرامل ولم ينقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الذي يشرب شعرها وهي ظاهرة فى وجوب غسل الشعر.

و مما يشعر بالوجوب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال حدثنی سلمی خادم رسول الله (ص) قالت كان اشعار نساء النبي (ص) فوق رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شيء قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء.

وفى المقام روايات اخر ظاهرة فى عدم الوجوب كرواية غياث بن ابراهيم عن ابی عبد الله (ع) عن ابيه (ع) عن على (ع) قال لا تنقض المرئة شعرها اذ اغتسلت من الجنابة و مرسلة محمد الحلبى عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنقض المرئة شعرها اذا غتسلت من الجنابة لان نفى النقض يكشف عن عدم وجوب غسلها واكثر الاحاديث الواردة فى كيفية الغسل مشتمل على ذكر الجسد ومن المعلوم ان مفهوم الجسد لا يعم الشعر وكذلك البدن وقضية الاصل ايضاً هو عدم الوجوب والمراد منه هو اصل عدم اعتبار غسل الشعر في انتزاع الطهارة .

ولا يخفى على المتأمل في هاتين الطائفتين من الروايات انه ليس فيها ما يطمئن النفس بها سوى صحيحة حجر بن زائدة التي اولها الاصحاب قدس سرهم بايصال الماء الى

ص: 374

اصول الشعر فان الطائفة الأولى ناظرة الى المبالغة فى الغسل والثانية لا يمنع من وجوب الغسل لامكان الغسل مع عدم النقض سيما مع المبالغة وحيث ان حمل الصحيحة على غسل اصول الشعر ليس له شاهد صادق قوى وذكر الجسد في الاحاديث لا يدل على عدم الوجوب لان ذكره فيها بعد ذكر الرأس فالاولى تقوية ما ذهب اليه بعض المتأخرين من الاحتياط لذهاب جل الاصحاب الى عدم الوجوب ولولاه لتعين العمل بالصحيحة والحكم بمفادها.

هذا تمام الكلام فى الشعر المستطيل المسترسل واما الشعر النابت في البدن من غير استطالة و استرسال كالنابت فى اليد والصدر فلا اشكال في وجوب غسله لانه معدود من الجسد عرفا والامر لغسل البدن يشمله تبعاً فلم يحصل الاستقلال له في الوجود بحسب العرف فليس له حكم مخالف لحكم البدن .

ثم ان المراد بوجوب غسل البشرة انما هو غسل الظاهر فلا يجب غسل الباطن ويكفى فى انحصار الوجوب بالظاهر الاصل وعدم ما يدل على وجوب غسل الباطن .

مضافا الى قول ابي عبد الله (ع) فى مرسلة ابى يحيى الواسطى حين سئل عن الجنب يتمضمض ويستنشق لا انما يجنب الظاهر.

وقول ابي الحسن (ع) في مرسلته الأخرى حين سئل عن مضمضة الجنب ع لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن و قول ابی عبدالله (ع) في رواية عبدالله بن سنان لا يجنب الانف والفم لانهما سائلان و قوله (ع) في موثقة ابي بكر الحضر مى ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف وفي احاديث بيان كيفية الغسل ظهور لا يخفى على الناظر.

وادني ما يجزى فى الغسل من الماء ما يحصل به مسمى الغسل ولو كان كالدهن الحاصل باجراء الماء من جزء الى الجزء الاخر و يدل عليه موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلت ابا جعفر (ع) عن غسل الجنابة فقال افض على رأسك ثلث اكف وعن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن

ص: 375

و موثقة اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا (ع) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما اجزاء من الدهن الذى يبل الجسد وموثقة هرون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد الله (ع) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك ولان الواجب هو الغسل وهو حاصل بالتدمين ولا دليل على اعتبار ازيد من جريان الماء على الجسد ولافرق فى الاجزاء بين حالتي الضيق والسعة وشدة البرد وعدمها وعسور الماء وعدمه لاطلاق ما دل على الاجزاء بالدهن مع ان اطلاق الغسل يكفي في هذا الحكم .

واما ما يعتبر فى انتزاع الطهارة من غسل جميع البدن من النية بمعنى قصد القربة فقد مر الكلام فيه فى باب الوضوء مشبعاً وكذا النية بمعنى محقق عنوان الغسل و قد عرفت فيما سبق ان الافعال تقع على وجوه فيجب اتيانها بقصد كونها منشأ للطهارة فكما ان افعال الوضوء لا يعنون بعنوان الوضوء ما لم ياتها المكلف بهذا العنوان فكذلك افعال الغسل فغسل جميع البدن يكون غسلا بالضم اذا اتى بهذا العنوان وكذالكلام فى ساير ما ذكر في باب الوضوء من كون التطهير بالماء الطاهر و عدم اجزاء النجس و مانعية غصبية الماء ونجاسته و نجاسة موضع التطهير فكل ما يمنع من صحة الوضوء مما ذكر يمنع من صحة الغسل فلا ينتزع منه الطهارة وحكم قصد الوجه في الغسل ايضاً كحكمه في الوضوء .

واما الناقض للطهارة المنتزعة عن الغسل اى الطهارة الكبرى فهو عبارة عن الحدث الأصغر منه والاكبر والاول ينقض الطهارة الكبرى كما ينقض الصغرى ولكن رفعه لا يحتاج الى الغسل بل يكفى فى رفعه الوضوء الموجب المصغرى واما الحدث الاكبر فهو حالة قذرة معنوية مجعول بجعل الشارع تمنع عن صحة بعض العبادات وجواز بعض آخر وموجبة لنقص بعض العبادات ثواباً ومنعها عن الوصول الى حد الكمال ولا ترتفع الا بالغسل ولهذه الحالة مع كونها حقيقة واحدة مصاديق لكل مصداق منها سبب وموجب.

فمنها الجنابة وهى فى اللغة البعد ومنها الاجنبى واطلاق الجنب على ما يلى

ص: 376

من الشيء لاجل انه اول مرتبة من مراتب البعد و اطلاقه على الطرف لبعده عن الوسط وبالتأمل في موارد استعمال هذه المادة يظهر اطرادها في هذا المعنى.

ومعناها في عرف الفقه هو الحالة القذرة المبعدة لصاحبها عن احكام مخصوصة فظهر وجه المناسبة بين المعنيين اللغوى والعرفي بل ليس لها معان متعددة فان كثرة موارد الاستعمال لا يوجب كثرة المعانى فان الموارد مصاديق لمفهوم واحد وقد جعل في الشرع لهذه الحالة احكام سيتلى عليك وليس هذه الحالة من الاعراض المتاصلة ولا يحاذيها شيء في الخارج بل من الاعراض الاعتبارية التي لها منشأ انتزاع تنزع منه فجعل الشارع لهذا الامر الاعتبارى منشائين للانتزاع ولا ينافي تعدد المنشأ وحدة الأمر المنتزع فان المنشاية المجعولة تابعة لجعل الجاعل.

واما المنشأن للجنابة فهما الانزال والجماع .

والاول هو خروج المنى المسمى في الاخبار بالماء الاكبر والماء الاعظم ولهذا الماء خواص يعرف بها اذا اشتبه بغيره فتكون رائحته كرايحة الكش مادام باقيا على حال الرطوبة وكرايحة بياض البيض اذا جف ويندفق بدفعات ويتلذذ بخروجه وتنكسر الشهوة عقيبه وهذه خواص المنى على الاطلاق سواء كان من الرجل او المرئة ويختص منى الرجل بالثخانة والبياض ويشاركه الوذى فيهما كما ان منى المرئة يختص بالرقة والصفرة ويشاركه فيهما المذى ولا يعتبر هذه الأوصاف في موضوعية الموصوف وان كانت كواشف عنه فلوتخلف بعضها عن الموضوع اوكلها وخرج عاريا من البعض او الكل لاثر اثره لان المؤثر هو خروج المنى فبعد ما علم بكون الخارج هو المنى علم تحقق الجنابة وتقييد بعض الاصحاب الماء بالدفق انما هو لتعريف المنى لكونه فى الاغلب دافقاً لا تخصيص الدافق بالموضوعية وكذ الكلام في ساير الاوصاف فخلو الماء من الاوصاف لا يمنع من تأثيره اثر الجنابة بعد ما علم كونه منيا نعم اذا لم يتصف بصفة من الاوصاف ولم يعلم منويته فلا اثر له.

ولا فرق فيهذا الحكم بين النائم واليقظان ولا بين المختار والمضطر فلا يعتبر فيه حالة من الحالات ولا وصف من الاوصاف والروايات في هذا الباب فوق حد الاستفاضة

ص: 377

بل كادت ان تكون متواترة .

ويظهر من كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم اجماعهم على عدم الفرق بين الرجل وبين المرئة كما هو مفاد طائفة من الاخبار الا ان طائفة اخرى منها تدل على عدم ايجاب انزال المرئة الحدث فلابد من ذكر ما ورد في الباب من الروايات.

فمنها حسنة الحلبى قال ابا عبد الله (ع) عن المفخذا عليه غسل قال (ع) نعم اذا انزل.

ومنها رواية عنبسة بن مصعب عن ابي عبد االله (ع) قال كان على لا يرى في شيء الغسل الا فى الماء الاكبر والحصر اضافي بالنسبة الى المياه الخارجة . ومنها موثقة حسين بن ابى العلاء قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم واذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا فى جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان على (ع) يقول انما الغسل الماء من الاكبر فاذا راى فى منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل .

ومنها صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرئة و يقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال اذا جائت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس .

والظاهر ان مكان المنى الشيء كما حكى عن المحدث العاملي عن كتابه فحكم الامام (ع) بالرجوع الى التميز فان كان فيه اوصاف المنى فيحكم بكونه منياً وايجابه الغسل والا فلا فليس فيه تقييد تأثير المنى بالشهوة والدفع والفتور.

ومنها صحيحة عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن المرئة يرى ان الرجل يجامعها في المنام حتى تنزل قال تغتسل.

ومنها صحيحة اديم بن الحر قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرئة يرى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.

و منها رواية محمد بن الفضيل عن ابى الحسن (ع) قال قلت تلزمني الجارية

ص: 378

او المرئة من خلفى و انا متكئا على جنبي فيتحرك على ظهرى فتاتيها الشهوة وتنزل الماء افعليها غسل ام لا قال نعم اذا جائت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل .

ومنها موثقة معوية بن حكيم قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول اذا امنت المرئة والامة من شهوة جامعها الرجل اولم يجامعها في نوم كان ذلك او في يقظة فان عليها الغسل.

و منها رواية يحيى بن ابى طلحة حيث سئل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرئته او جاريته يعبث بها حتى انزلت عليها غسل ام لا قال اليس قد انزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل.

ومنها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع اسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرئة فيما دون الفرج فتنزل المرئة هل عليها غسل قال نعم .

ودلالة هذه الروايات على سببية الانزال للجنابة واضحة لاريب فيها كما انه لاريب في ان دلالتها عليها على الاطلاق من غير فرق بين النوم واليقظة وبين الرجل والمرئة و بين مجامعة الرجل المرئة و عدمها و بين الاختيار والاضطرار و تقييد الشهوة في بعضها فلاجل تحقيق كون الخارج هو المنى لا شيئاً آخر من الودى او المدى لان الغالب خروج المنى عن شهوة ولذا جعلت كاشفة عنه فلواتفق خروجه لغيرها لسبب من مرض أو غيره لاثر اثر الجنابة لانها ليست من لوازمه الغير المنفكة قال الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب بعد ذكر صحيحة على بن جعفر (ع) التي مر ذكرها معناه اذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبايع ان يخرج المنى من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة وانما اراد انه اذاشتبه على الانسان فاعتقد انه منى وان لم يكن فى الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من

ص: 379

نفسه فاذا وجد وجب عليه الغسل انتهى و قد عرفت ان الظاهر انه كان مكان المنى الشيء وحينئذ احوج الى الاختبار ويحتمل ضعيفاً فى الغاية كون التقييد بها في بعض الروايات لاجل ذهاب ابي حنيفة ومالك واحمد الى عدم السببية مع عدم الشهوة ولذا ورد في بعضها على الاطلاق.

والحاصل ان كون خروج المنى سبباً للجنابة مطلقا من غير تقييد بقيد من القيود مما تدل عليه هذه الروايات الاانه ورد روايات اخرى تدل على عدم ايجابه الغسل فى المرئة المستلزم لعدم سببية للجنابة فيها .

فمنها صحيحة عمر بن اذينة قال قلت لا بى عبد الله (ع) المرئة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال (ع) ليس عليها الغسل قال الشيخ رضوان الله عليه بعد ذكر هذه الرواية وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك.

ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله(ع) الرجل يضع ذكره على فرج المرئة فيمنى اعليها غسل فقال ان اصابها الماء من شيء فلتغسله و ليس عليها شيء الا ان يدخله قلت فان امنت هى ولم يدخله قال ليس عليها الغسل قال الشيخ في التهذيب بعد ذكره هذه الرواية و روى هذا الحديث الحسن بن محبوب كتاب المشيخه بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثیابی و تطیبت فمرت بی وصیفه فتحدت فامديت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت ابا عبدالله (ع) عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .

ومنها مضمرة عبيد بن زرارة ومرسلته قال قلت له هل على المرئة غسل من جنابتا اذا لم ياتها الرجل قال لا وايكم يرضى ان يرى او يصبر على ذلك ان يرى ابنته او اخته او امه او زوجته او احداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال وان كنتم جنباً فاطهروا ولم يقل ذلك لهن.

ص: 380

ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لا بي جعفر (ع) كيف جعل على المرئة اذارات فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة فامنت قال لانها رات فى منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل امنت اولم تمن .

قال الشيخ بعد ذكر روایتی عمر بن يزيد فيحتمل ان يكون السامع قدوهم فى سماعه وانه انما قال امذت فوقع له امنت فرواه على ما ظن ويحتمل ان يكون انما اجابه (ع) على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم انه اعتقد انها امنت ولم الا اللي يكن كذلك فاجابه (ع) على ما يقتضيه الحكم لاعلى اعتقاده.

ولا يخفى على المتأمل غرابة هذين الحملين لان الامام قد استثنى من عدم وجوب الغسل الادخل وحصر الوجوب فيه فلم يبق للمسائل شبهة سببية المذى فالسؤال عن سببية الامناء انسب بالمقام فانها اقرب الى الشبهة بعد الحصر في الادخال واما جواب الامام (ع) على حسب ما ظهر له فى الحال منه مع العلم بان السائل اعتقد بانها امنت فمما ينكر في العقول ولا يناسب مقامه (ع) ضرورة ان السائل يفهم من هذا الجواب عدم سببية الامناء ولا يخطر بباله انه (ع) بين حكم الامذاء فيكون الجواب اخفاء لحكم الامناء الوارد فى السؤال وتجهيلا للسائل وبيانا لحكم الامناء على خلاف الواقع فهذا لحمل ممن دونه فى الجلالة بمكان من الغرابة فضلا منه شكر الله مساعيه.

و اول شارح الروضة على ما حكى عنه بعض الافاضل صحيحة عمر بن يزيد بامكان كون المراد من الامناء انتقال منيها من مكانه الى رحمها فان امناء المرئة على نحوين احدهما وهو الغالب هذ النوع من الانتقال والاخر خروجه من فرجه والاليق بالقسم الأول و ان كان اسم الاصعاد الا ان اسم الانزال ايضاً شديد المناسبة وهذا التأويل من أعجب العجائب بل اشبه شيء بالملاعب وايت شعرى كيف استشعر عمر بن يزيد اوغيره او المرئة بصعود منيها الى الرحم·

ص: 381

واحتمل ايضاً قرائة جعل ولم يجعل في رواية حمد بن مسلم بصيغة المجهول وكون الجاعل احدا من فقهاء العامة والسؤال عن ما دعاه الى هذ الجعل فليس مفاد الرواية جعل الغسل وعدمه في الشرع .

واحتمل ايضاً بعيداً ان يكون المراد بلفظ رات الرؤية القلبية ويكون المقصود السؤال عن الفارق بين ما اذا علمت ان الرجل جامعها وهى نائمة وما اذا جامعها دون الفرج وهى يقضة حتى امنت اى انتقل منيها الى الرحم .

وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر رواية محمد بن مسلم فالوجه في هذا الخبر ايضاً ما ذكرناه في الخبر الاول سواء وبعد مضمرة عبيد فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل ان يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول.

و قال المحدث العاملي في الوسائل الوجه في هذه الاحاديث الخمسة اما الحمل على الاشتباه اوعدم تحقق كون الخارج منيا كما ياتي او الحمل على انها رات فى انها نزلت فلما انتبهت لم تجد شيئاً كماياتي ايضاً اوعلى انها احست بانتقال المنى عن محله الى موضع ولم يخرج منه شيء فان منى المرئة قلما يخرج من فرجها لانه يستقر في رحمها لما ياتى ايضاً او على التقية لموافقتها لبعض العامة وان ادعى المحقق في المعتبر اجماع المسلمين فان ذلك خاص بالرجل وقد تحقق الخلاف من العامة فى المرئة وقرينة النقية ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمد بن مسلم والاستدلال الظاهرى الاقناعى فى حديث عبيد بن زرارة وغير ذلك والحكمة في اطلاق الالفاظ الماولة هنا ارادة اخفاء هذا الحكم عن النساء اذا لم يسالن عنه ولم يعلم احتياجهن اليه لئلا يتخذنه علة للزوج وطريقا لتسهيل الغسل من زنا ونحوه او يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك فى النوم كثيراً و يكون داعياً الى الفساد اوتقع الريبة والتهمة لهن من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة وبعض هذه الاحاديث يحتمل الانكار دون الاخبار والله اعلم .

و قال شيخنا الانصاري رضى الله عنه بعد ما حكم لعدم الفرق بين احوال الانزال و افراد المنزل الا انه ورد روايات فى عدم وجوب الغسل على المرئة اذا

ص: 382

انزلت معارضة بما يتعين العمل به محمولة لاجل ذلك على وجوه اقربها حمل انکار وجوب الغسل على صدوره لدفع مفسدة هى اعظم من ترك الغسل في نادر الاوقات لنادر من النسوان وقد علمها الامام (ع) بالنسبة الى بعض موارد السؤال دون بعض.

والحاصل ان كتمان الحق كما يجوز بل يجب لاجل التقية فكذلك يجوز لغيرها من المصالح مثل وصول الحكم الى من يجعله وسيلة لارتكاب مفاسد هي اعظم من البقاء على الجنابة وقد امروا عليهم السلام فى بعض الروايات العالم بهذ الحكم بكتمانه من النساء اذا علم اوظن ترتب المفسدة على الاظهار لا مطلقا.

ففى صحيحة اديم بن الحر قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرئة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل قال نعم ولا تحدثو من فيتخذنه علة الخبرفان كتمان الحق مع كونه محرما قد يجب لترتب المفسدة عليه و هي جعل دعوى الاحتلام وسيلة للفجور ويمكن حمل تلك الاخبار على التقية لان مضمونها محكى عن بعض العامة.

وفى مرسلة نوح بن شعيب هل على المرئة غسل اذا لم ياتها زوجها قال (ع) وايكم يرضى ان يرى ويصبر على ذلك ان يرى ابنته اواخته اوزوجته اوامه اواحد قرابته قائمة يغتسل فيقول مالك فتقول قد احتلمت و ليس لها بعل ثم قال ليس عليهن فى ذلك غسل فقد وضع الله ذلك عليكم فقال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل لهن الخبر والحاصل ان كتمان الحكم المذكور لدفع مفسدة مرتبة على اطلاع بعض العامة بذلك الحكم او بعض العوام انتهى .

ومما يحير العقول التجاء هؤلاء الاعلام في دفع التعارض الى هذه التأويلات السقيمة والمحامل الغير المستقيمة مع ان الحمل على الاستحباب اقرب وانسب وانما الجاهم اليها انعقاد الاجماع مع ان مدركه معلوم وهو الاخبار المثبتة للمغسل ودخول الامام فى هذا الاجماع غير معلوم لورود الاخبار النافية عنهم (ع).

والاجماع المعلوم المدرك تابع لذلك المدرك فلا ينبغى منعه حمل الاخبارالمثبة على الاستحباب بعد ورود الاخبار النافية مع صحة بعضها الاكثر.

ص: 383

قال الخونسارى قده في شرح الدروس على ما حكى عنه لو لم يكن دعوى الاجماع على وجوب الغسل على المرئة بمجرد الانزال سواء كان في النوم او اليقظة لا مكن حمل الاحاديث الدالة على الغسل عليها بالانزال على الاستحباب جمعاً بین الاخبار لكن الأولى حينئذ العمل على الاجماع والاخذ بالاحتياط فانظر الى هذا المحقق انه يرى المقام مقام الحمل على الاستحباب لكن الاجماع منعه منه وصعب عليه الحمل لكن الخبير الماهر لا يخفى عليه ان كل من حكم بالوجوب حكم لدلالة الاخبار عليه والاجماع حصل من توافق آرائهم فالمتبع هو الاخبار وبعد ما عارضها اخبار صحاح يتعين الحمل على الاستحباب وفساد كتمان الحق مع الاستحباب اقل منه مع الوجوب على ان اخفاء الحكم على من يجعله وسيلة لارتكاب الفجور لا يمكن في جميع الاوقات والازمنة مع وجوب اظهاره لمن ليس كذلك اعنى اكثر النسوان ضرورة ايجاب الاظهار للبعض الاكثر اشتهاره عند الكل وظن المفتى بكون المورد مورد الاخفاء لا يصيب فى جميع الموارد فقد يخفى على من ليس من اهل الاخفاء و بالعكس فالعلة التى ذكروها في المقام ينبغى ان تجعل علة للفرق بين الرجال والنساء والحكم بعدم وجوب الغسل عليهن لدفع تلك المفسدة.

بل مقتضى النظر الدقيق نفى الوجوب والاستحباب كليهما بالنسبة اليهن وحمل الاخبار المثبة على التقية لذهاب العامة كلهم كما ادعى المحقق اجماع المسلمين او جلهم فحمل الاخبار المثبتة على التقية مع ذهاب جميعهم اواكثرهم على الوجوب اولى من حمل الاخبار النافية عليها لذهاب اقل قليل منهم الى العدم مع ان تاكيدات رواية عبيد آبية عن التقية لان بيان الحكم المخالف للواقع تقية عن المخالف لا يكون على وجه التاكيد والاستدلال.

ويظهر حينئذ وجه النهي عن تحديث النساء واخفاء الحكم عليهن لان في النهي ايقاظ لمن يسمع هذا الحكم .

وتنوير لفكره ليتفكر فيه فيهتدى الى ما هو الواقع .

والمتتبع في احاديث اهل بيت العصمة لا يخفى عليه ان في اكثر ما ورد عنهم

ص: 384

تقية اشارات الى ما يوجب تقطن السامع الى ان هذا الحكم لاجل التقية .

فقول الامام (ع) في صحيحة اديم بن الحر نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة جمع بين الجهتين العمل بالتقية لقوله (ع) نعم ويمنع وصول الحكم اليهن لحفظ الواقع بالنهي عن تحديثهن ولذا لم يقيد النهى ممن فيه امارة الفساد.

ثم ان مقتضى كون السبب هو خروج المنى عن البدن وكونه المراد من الانزال عدم كفاية انتقاله من محله الى موضع آخر لحدوث الجنابة ما لم يخرج من البدن ولم يصل الى ظاهره واما بعد الخروج فلا يعتبر فيه امر بعد ثبوت كون الخارج هو المنى فلا يدور ايجابه للجنابة مداركون الخروج من موضع المعتاد لعدم ما يدل على هذا الاعتبار والاخبار مطلقة بالنسبة الى المخرج فالمناط هو انزال الماء الاكبر اعنى المنى ووصوله الى ظاهر البدن لتحقق الخروج سواء انسد مخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر او انفتح الاخر من دون انسداد المعتاد اوخرج الماء من كليهما او احدهما او كان اصل المخرج على طبق المجرى الطبيعي للناس او على خلاف الطبيعي فالجنابة تحصل بالخروج من اى مخرج كان فحال المنى بالنسبة الى المخرج كحال البول والغائط وقد عرفت في مبحث الوضوء ان الناقض للطهارة الموجب للحدث هو الخروج من غير اعتبار الاعتياد في المخرج وليس في باب نواقض الطهارة الكبرى ما يوجب الفرق بين المعتاد وغيره فلو خرج المنى من ثقبة غير ثقبته المعتادة اى مكان وقعت الثقبة في الذكر او الخصية او الصلب اوجب الجنابة وكذا لو خرج من ثقبة واقعة في غير هذه الامكنة لشمول قوله (ع) انما الماء الا من الماء على الخارج منها فالتفصيل بين المعتاد وغيرها في غير محله كما ان التفصيل بما دون الصلب وفوقه بعد القول بعدم اختصاص التأثير بالخروج عن المعتاد مما لا ينبغي ·

واما الخنثى فان كانت ملحقة باحدى الطائفتين من الرجال والنساء فلها حكم تلك الطائفة ولو اشكل امرها بحيث لم تتميز بالعلائم ولم تلحق باحدهما فتجنب بخروج الماء منها من اى الثقبتين خرج ان كانت ذات الثقبتين سواء كانت احديهما

ص: 385

معتادة لها اولم تكن كذلك ولا يمنع من تأثير الماء الخارج عنها اثر الجنابة احتمال كونها انثى لان الاطلاقات شاملة لها وليست الذكورة شرطا لتأثير الماء اثره حتى يجب احرازه بل العلة المذكورة فى النساء مانعة يندفع بالاصل مع الاحتمال مع ان الخنثى ليس من الأفراد الغالبة كى يلاحظ فيها العلة فالموضوع هو الماء الخارج عن الآدمى والعلة المذكورة فى النساء مانعة عن تعميم الحكم اياهن في اصل الشرع حسب ما فصلنا سابقا و اما الخنثى فما ورد في الشرع ما يمنع عن شمول الحكم اياها.

ولو خرج منه ما يشتبه بالمنى فان كان فى الخارج ما يكشف عن منويته من الصفات والخواص المذكورة الكاشفة فيحكم بكونه منيا و يترتب على خروجه الجنابة ويترتب عليها احكامها وان لم يكن فيه وصف كاشف كشفا يطمئن به النفس فلا يحكم بمنويته سواء لم يكن فيه وصف من الاوصاف اصلا اوكان ولم يكشف بحيث يوجب الاطمينان لان الأثر يترتب على المؤثر فما لم يعلم اولم يطمئن النفس بوجود المؤثر ل-م يحكم بوجود الاثر لما عرفت سابقاً من ان الخواص والاوصاف كواشف لا تعتبر في موضوعية الموضوع والحكم يدور مدار موضوعه واليقين لا ينقض الابيقين آخر او ما يقوم مقامه ولا فرق بين الوصف الواحد والاثنين والاوصاف الثلثة او الاربعة فالمناط هو الكشف عن الموصوف و من امعن النظر في اخبار الباب لا يرتاب فى ان ذكر الاوصاف لاجل احراز الموصوف وانها لا اثر لها ما لم يحرز .

ولذا امر الامام (ع) بالاغتسال بمجرد وجود الشهوة في المنام وخروج الماء بعد اليقظة من المريض وحكم بعدم وجوب شيء على الصحيح حينئذ في صحيحة ابن ابی یعفور واجاب عن سئواله عن الفرق بين الصحيح والمريض بان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقه قوية فمراده (ع) ان الاوصاف يختلف باختلاف الصحة والمرض والقوى والضعيف وغيرها ضرورة ان الاختلاف لا ينحصر فيهما والذي يكشف عن المريض لا يكشف عن الصحيح وكذلك الامر فى الضعيف والقوى فالحكم

ص: 386

دائر مدار المنكشف لا الكاشف ومثل هذه الصحيحة .

حسنة زرارة او صحيحه عن أبي جعفر (ع) قال اذا كنت مريضاً فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئى مجيئاً ضعيفاً ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

و صحيحة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل فان لهما ظهوراً فى ان اختلاف الوصف في المريض والصحيح لاجل القوة والضعف يوجب الفرق بينهما لاجل الفرق فى الكشف فلا موضوعية للاوصاف فلو فرض بقاء الاشتباه مع وجود الاوصاف يحكم بعدم كون المشتبه منياً كما انه لو فرض كون الخارج منياً يحكم بترتب الآثار عليه ولو كان فاقدا للاوصاف فرواية محمد بن مسلم الكاشفة عن وجوب الغسل على المريض بمجرد الشهوة واللذة وايجابهما الجنابة.

حيث قال قلت لا بي جعفر (ع) رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئاً فقال ان كان مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحاً فلاشيء يجب ان تحمل على ان الماء ليس فى الكثرة مبلغا يصل الى الثوب مع كونه منياً لا ان مجرد اللذة والشهوة يوجب الجنابة و حيث ان المناط هو كون الخارج منياً فلووجد على جسده او ثوبه المختص منياً اجنب لعدم احتمال كونه من الغير ولوكان الثوب مشتركا بينه وبين غيره ولم يعلم كونه من احدهما المعين لا يجب على احدهما شيء لعدم العلم بخروجه منه فكل منهما تجرى في حقه الاصل اعنى اصل عدم الجنابة والعلم الاجمالي بكون احدهما الغير المعين جنباً لا أثر له في المقام فان جنابة احدهما لا يوجب شيئاً على الاخر .

والحاصل ان المناط في تحقق الجنابة هو خروج المنى فما لم يعلم خروجه لم يحكم بالجنابة ولا فرق فى عدم العلم بين افراده و فرض المسئلة في الثوب المشترك لاجل وروده فى الاخبار اولتعرض القدماء لما وقع فيها من الخلاف بین العامة فلا خصوصية لاشتراك الثوب فيجرى على الفراش المشترك كما ان اختصاص

ص: 387

الثوب لايؤثر فى الحكم بالجنابة بل الحكم دائر مدار الخروج فالمقتضى هو خروج المنى والعلم شرط فى تنجز الحكم على المكلف والجهل عذر والمسئلة من فروع مسئلة الاخذ باليقين وعدم جواز نقضه بغير اليقين اعنى القاعدة الشريفة المسماة بقاعدة اليقين المؤيدة باخبار عدم جواز نقض اليقين الا به والرواية الدالة على خصوص هذه المسئلة هي موثقة سماعة التي رواها الشيخ عنه.

قال سئلته عن الرجل یری فی ثوبه بعد ما يصبح لم يكن راي في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلوته و كذا ما رواه الكليني عنه .

قال سئلت اباعبدالله (ع) عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم فان هاتين الروايتين وان كان راويهما سماعة و هو واقفى الا انهما على وفق القاعدة لان مفادهما هو نقض اليقين باليقين فان في قوله يرى في ثوبه المنى بعد ما وكذا في قوله فوجد في ثوبه و على فخذه الماء صراحة بان الماء منه وسئواله انما كان من ايجاب عدم رؤية الاحتلام الاختلاف فى الحكم او اشتراط الاحتلام في ثبوت هذا الحكم فاجاب الامام بعدم الايجاب او عدم الاشتراط وكون السبب للجنابة هو خروج المنى المعلوم عند السائل ولا تعارض بينهما وبين رواية أبي بصير حيث قال.

سئلت ابا عبدالله عن الرجل يصيب فى ثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و يتوضأ لعدم صراحتها بان المنى منه لان الاصابة اعم من كونه منه فلم يتحقق له اليقين كي ينقض اليقين السابق فهذا السائل سئل عن حكم اصابة المنى الثوب مع عدم العلم بخروجه منه فمفادها ايضاً موافق لقاعدة اليقين ولا ينا فى مفاد الموثقتين لان اختلاف الجواب لاختلاف السئوال فلا يحتاج التوفيق بينهما بحمل هذه الى الثوب المشترك و حمل الموثقتين الى غير المشترك ضرورة امكان اصابة المنى الثوب وعدم علمه بانه منه.

والحاصل ان هذه المسئلة من فروع القاعدة الشريفة فما ورد في الاخبار

ص: 388

الواردة في المقام من وجوب الغسل فلاجل اليقين بخروج المنى وما ورد من عدم الوجوب كرواية ابى بصير لاجل العدم اى عدم اليقين وليس فيها ما يدل على اعتبار الظن ما لم يصل الى حد الاطمينان فضلا عن اعتبار الاحتمال ضرورة عدم اعتبار الاحتمال والظن الغير الاطمينانى واما الاطمينان فهو قائم مقام العلم ويؤثر اثره ما لم يمنع من تأثيره مانع فانه مقتض للمتنجز و يمكن ان يمنع من اقتضائه مانع وليس كالعلم علة تامة للتنجز وحيث لم يرد في المقام ما يمنع من اقتضائه فيجرى عليه حكم العلم اعنى التنجز فلو فرض عدم ایجاب ما فرض السائل في الموثقتين من وجد ان المنى فى الثوب والجسد ازيد من الاطمينان يكفى فى موافقة القاعدة الشريفة واخبار اليقين لان الاطمينان المقتضى للتنجز مع عدم المانع من اقتضائه فى حكم العلم الذي هو علة تامة للتنجز مع انابينا ان الوجدان المذكور موجب للمعلم وان السئوال لاحتمال تأثير الاحتلام فلا ينبغي لاحد توهم خروج هذه المسئلة عن القاعدة الشريفة المعلومة اعنى قاعدة عدم نقض اليقين الا باليقين وكونها مسئلة تعبدية صرفه ووجوب الغسل على الواجد حتى لو احتمل انه من غيره لعدم الاختلاف بین مفادهما والقاعدة كما انه لا عبرة بالاستيقاظ والتنبه لعدم تأثيره في سببية خروج المنى للجنابة ولا فى سببية صرف الوجدان على الثوب والجسد فلا معنى للاقتصار على مورد الاستيقاظ والتنبه وحملهما على هذا المورد وكذا حمل خبر ا بی بصی بصير على غير هذا المورد لما عرفت من عدم الاختلاف بينهما وبين القاعدة ولا بين الخبر وبينها ولا بينه وبينهما.

ولو اشتبه الخارج بانه منى اوبول مع العلم بانه ليس من غيرهما وكان متطهراً فيوجب حدثاً مرد دا بين الاكبر والاصغر لدوران الأمر بين السببين ولابد في رفعه من الغسل تحصيلا لليقين ضرورة ان الغسل رافع المحدثين والوضوء لا يرفع الا الاصغر ولا ينافي هذا الحكم ما بينا سابقا من وحدة حقيقة الطهارة والحدث وكون الاختلاف بالصغر والكبر ولا يرد علينا ان مقتضى الاتحاد هو نفى الاكبر بالاصل والاكتفاء بالوضوء لان هذا الحكم من آثار اختلاف المنشائين والرافعين فنفى الاكبر

ص: 389

في قوة اثبات كون الخارج هو البول بالاصل مع ان الاثبات من شان الدليل مع ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية وهى لا تحصل الا بما يرفع الاكبر و يصلح لرفع الاصغر وهو ينحصر في الغسل وقد بينا سابقا اجزاء كل غسل من الاغسال عن الوضوء و رفعه للحدث على الاطلاق لا يقال ان المقام ليس مقام الغسل لعدم تيقن ما يوجبه لانا نقول الغسل يرفع الحدث لا يجابه الطهارة الكبرى التي لا يبقى معها الحدث اكبره واصغره ولا يتوقف تأثير الغسل هذا الاثر على وجود ما لا يرتفع الابه لما عرفت في مبحث الوضوء ان الغسل اطهر من الوضوء .

لقوله (ع) وضوء اطهر من الغسل اوانقى من الغسل فكما ان الغسل يطهر المغتسل اذا كان محدثا بالحدث الاكبر و يرتفع الحدث به فكذا في صورة وجود الحدث الاصغر لاستحالة وجود الحدث او بقائه بعد حدوث الطهارة .

ولقائل ان يقول ان مجرى الاصل هو شدة الحدث وكبره واختلاف منشأ انتزاعه لايؤثر فى اختلافه لانه معلول من البول والمنى والمعلول امر مغاير لعلته فالبول والمنى وان كانا امرين مختلفين لا يمكن اثبات احدهما بالاصل اما الحدث المعلول منهما امر واحد بحسب الحقيقة والمعلول من المنى اكبر من المعلول من البول فما المانع من جريان الأصل بالنسبة الى الكبر بعد البناء على اتحاد حقيقة الحدث المعلول منهما وجوابه ان اطلاق العلة والمعلول على البول والحدث وكذا على المنى والحدث من باب التسامح لان الامر المنتزع متحد مع منشاء انتزاعه في الخارج والحدث كذلك بالنسبة الى البول والمنى فلا تغاير بينهما في الخارج لان الامر الاعتبارى لاوجود له في الخارج وراء وجود منشأ انتزاعه فالتغاير اعتباری والاتحاد في الوجود يمنع عن اجراء الاصل في المنتزع مع استحالته في المنشأ و اما العلة والمعلول فهما امران متغايران فى الوجود و لكل واحد منهما وجود في الخارج وراء وجود صاحبه فلا يقاس امر المنتزع و المنشأ للانتزاع بالعلة والمعلول.

هذا على ما بينا من اجزاء الغسل اى غسل كان من الوضوء واما على القول

ص: 390

بانحصار غسل الجنابة فى الاجزاء عن الوضوء فكفاية الغسل في المسئلة لان المغتسل ینوی به ما يرفع الجنابة فالاحتياط يقتضى كونه غسلا للجنابة لكن الاحتياط على هذا القول في الجمع بين الوضوء والغسل ولا يمنع منه كون الوضوء مع الغسل بدعة لانه في صورة اليقين بكونه من الجنابة .

ولو كان محدثا بالحدث الاصغر فلا تأثير للشك لانه بالنسبة الى الجنابة بدوى.

ولو اجنب بالانزال ثم اغتسل ثم خرج منه ما اشتبه بالمنى وغير البول او البول وغير المنى فلو كان قد بال بعد الانزال في الصورة الاولى فلا اثر للخارج وكذا لو استبرء بعد البول بالاجتهاد في الصورة الثانية.

ولو لم يبل في الأولى و لم يجتهد فى الثانية فمقتضى القاعدة الشريفة اعنى قاعدة اليقين واخبار عدم نقض اليقين الا بمثله عدم تأثير الخارج في الصورتين ضرورة ان المؤثر هو البول او المنى ولم يعلم خروج احدهما وسبق خروج المنى او البول عن الغسل لا اثر له بعد الغسل.

الا انه وردت روايات تدل على وجوب الغسل في صورة عدم البول في الاولى ووجوب الوضوء في صورة عدم الاجتهاد بعد البول فى الثانية بل على وجوبهما في الصورتين اى عدم البول وعدم الاجتهاد مع كون اطراف الشبهة البول والمنى وغيرهما

مما لا اثر له.

منها صحيحة الحلبي عن ابی عبد الله (ع) قال سئلت ابو عبدالله (ع) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل ان يغتسل قال (ع) ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله(ع) عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال (ع) يغتسل ويعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله.

قال محمد وقال ابو جعفر (ع) من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن

ص: 391

عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئاً فايجابه (ع) اعادة الصلاة محمول على ان---ه صلى بعد خروج البلل المحكوم بكونه منياً لاقبله لعدم ما يوجب الاعادة حينئذ كما ان ايجاب الوضوء محمول على عدم اجتهاده بعد البول .

ومنها موثقة سماعة المضمرة قال سئلته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله لكن يتوضأ ويستنجى .

وحكمه بالتوضى والاستنجاء محمول على صورة عدم استبرائه بالاجتهاد فان البلل مع عدم الاجتهاد محكوم بالبولية فيجب التوضى والاستنجاء .

ومنها رواية معوية بن ميسرة قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول في رجل راى بعد الغسل شيئاً قال ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل والأمر فى ايجاب التوضى كما مر .

ومنها موثقة سليمان بن خالد عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اجنب العلا فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت ف المرئة يخرج منها شيء بعد الغسل قال (ع) لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرئة هومن ماء الرجل.

وهذه الاخبار سيما صحيحة محمد بن مسلم صريحة في وجوب الغسل بعد خروج البلل المشتبه بالمنى مع عدم البول بعد الانزال وقبل الغسل و يظهر من الصحيحة ان وجوب الغسل لاجل انتقاض الغسل السابق وايجاب البلل الجنابة وفى تعليله (ع) في ذيل الصحيحة لقوله (ع) لان البول لم يدع شيئاً اشعار بان الحكم بانتقاض الغسل مع اشتباه البلل لاجل قوة احتمال كون البلل منياً او ممتزجاً به وتنزيل احتمال الخلاف اى احتمال عدم كونه منياً او ممتزجاً به منزلة العدم فيكون احتمال خروج المنى بمنزلة اليقين بعد تنزيل خلافه منزلة العدم فارتفع موضوع قاعدة اليقين حكما بهذا التنزيل بل يمكن القول باستفادة خروج المنى او البول في الصورتين من تعليل الصحيحة لبقاء اجزائهما مع عدم الاستبراء وخروجهما مع

ص: 392

ای بلل خرج فيرتفع موضوع القاعدة حقيقة الا ان المسئلة تخرج عن عنوان البلل المشتبه لعدم الاشتباه حينئذ .

وفي المقام روايات اخرى تفيد عدم الاعتناء بهذالبلل مع فرض عدم البول قبل الغسل كرواية جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئاً ايغتسل ايضاً قال لا قد تقصرت ونزل من الحبائل.

ورواية احمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل و هاتان الروايتان حمل الشيخ قده اولهما على كون الخارج المذى وقال بعد ذكر الثانية فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم ان يكونا مختصين بمن ترك ذلك نسياناً وانت خبير بان النسيان لا يمنع من تأثير السبب لعدم اشتراط التذكر فى تأثير خروج المنى اثر الجنابة فبعد ما كان البلل المشتبه منزلا منزلة المنى اذا خرج قبل البول او كان خروج المنى مقطوعاً به مع البلل لا يمكن تخصيص أثر الخروج بحال التذكر او منع النسيان عن التأثير.

ورواية عبد الله بن هلال قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل فقال (ع) لاشيء عليه ان ذلك مما وضعه الله تعالى عنه.

ورواية زيد الشحام عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئاً قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً قال الشيخ قده بعد ذكر هاتين الروايتين معناه اذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم ينات له فقد وضع الله عنه حينئذ اعادة الغسل فاما مع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب ما ذكرناه .

وهذا المعنى عبارة أخرى عن اشتراط تمكن البول في تأثير البلل ولقد عرفت ان البلل مع عدم البول منزل منزلة المنى و ان البول هو الذي لايدع في المجرى شيئاً فمع عدمه لابد ان يحكم بتأثير البلل وعدم تأثير التمكن والعجز في البلل

ص: 393

فهذه الروايات النافية لوجوب الغسل منافية بحسب المدلول مع ما دل على وجوبه وفي طريق رواية جميل على بن سندی واحمد بن هلال معلوم الحال وعبد الله بن هلال مجهول وفى طريق رواية زيد الشحام ابو جميلة فلا تكافوما تضمن اعادة الغسل والوضوء فلابد من طرحها سيما رواية احمد بن هلال او حملها على ما علم كون البلل غير المنى والبول.

و ما ورد من بعض المحدثين من حمل ما تضمن الاعادة على الاستحباب فهو بعيد عن الصواب لان في رواية محمد بن مسلم الحكم بانتقاض الغسل مع عدم البول وعدم الانتقاض معه وعلل بان البول لم يدع شيئاً ولاريب ان استحباب الانتقاض لا معنى له وامعان النظر فى غيرها يرشد الناظر الى ان مفادها هو ناقضية البلل اذا لم يكن مسبوقاً بالبول والاستبراء.

وحمل الاخبار النافية للاعادة على ما علم كون البلل غير المنى والبول ينافي ما قدمناه من القطع بخروج المنى عند خروج البلل نظرا الى التعليل لعدم فائدة الحمل المذكور مع القطع بخروج المنى عند خروج غيره.

و اما حمل اخبار النافية للمغسل على صورة الاستبراء بالاجتهاد فهو حمل بلا شاهد مع ان الاستبراء لا يزيل اجزاء المنى كالبول بل هو مزيل لاجزاء البول و اما صحيحة محمد بن عيسى المضمرة قال كتب اليه رجل هل يجب الوضوء عما يخرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فيجب حملها على التقية او حمل الاستبراء على الاستبراء بالبول بعد خروج المنى و اما حملها على الاستحباب فينا في ظاهرها لان السئوال عن الوجوب ويمكن ان يكون المراد عما يخرج هو البول .

ولو تخلل الحدث الأصغر فى اثناء الغسل ففيه اقوال :

(احدها) وجوب اعادة الغسل افتى به الشيخ ره فى النهاية والمبسوط على ما حكى فى المختلف وابنا با بو به رضى الله عنهما قال في الفقيه نقلا عن ابيه فان احدثت حدثا من بول اوغايط او ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله ·

ص: 394

( ثانيها ) اتمام الغسل من دون ان يكون عليه شيء حكى عن ابن البراج وابن ادریس.

( ثالثها) اتمام الغسل والوضوء عند ارادة الدخول في الصلاة .

و قال العلامة فى المختلف بعد نقل هذه الاقوال والحق الاول و استدل بان الحدث الاصغر ناقض للطهارة بكمالها فلا بعاضها اولى و اذا انتقض ما فعله وجب عليه اعادة الغسل لانه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض اعضائه ولا اثر للحدث الاصغر مع الاكبر .

وفيه ان الطهارة لا تتبعض حتى تحصل بعضها فتنتقض بالحدث الاصغر ولامعنى لانتقاض الأفعال لان الحدث ناقض للطهارة وهى غير حاصلة بعد كما اعترف قده ولا معنى لاولوية غير الحاصل من الحاصل فى الانتقاض وقوله قده ولا اثر للحدث الاصغر مع الحدث الاكبر توطئة لابطال القول الثالث حيث حكم بايجاب الوضوء بعد الغسل وعدم التأثير لوتم يصحح القول الثانى ولا ينفع القول الأول لان المناط فيه هو ناقضيته الاصغر لابعاض الطهارة وقد عرفت الحال فيها .

واحتج ابن ادريس قده بان الحدث الاصغر لا يوجب الغسل اجماعاً فلا معنى لا يجاب الاعادة وفيه ان المدعى عدم وجوب الاعادة وعدم وجوب الوضوء ايضاً وهذا الاحتجاج لا يدفع وجوب الوضوء فلابد من اثبات عدم تأثير الحدث الاصغر حين الجنابة كما حكم به العلامة قده.

واحتج علم الهدى رضوان الله عليه للقول الثالث بان الحدث الاصغر لو حصل بعد كمال الطهارة اوجب الوضوء ولا يجب الاعادة والالكان اذا بقى على جانبه الايسر مقدار در هم ثم احدث وجب عليه الغسل وليس كذلك .

وفيه ان ايجاب الحدث الأصغر الوضوء بعد اكمال الطهارة لا ينافي عدم ايجابه في الاثناء لان الغسل يتم بعد الحدث ويرفع الحدث الاكبر على قوله فيرفع الاصغر ايضاً على القول الثانى فيجب ابطاله و قوله رضوان الله عليه ولا يجب عليه الاعادة الخ فيه انه لا فرق بين بقاء مقدار يسير من افعال الغسل وبين بقاء كثير من افعاله

ص: 395

لااشتراكهما في عدم تحقق الطهارة بمعنى عدم انتزاعها ما لم يتم امر الغسل فالمهم بيان ان الحدث الاصغر لا يؤثر فى نقض بعض الافعال لعدم ايجابه الطهارة التي تنتقض بالحدث اى حدث كان كي يمكن القول بعدم وجوب الاعادة كما بينا من عدم تبعض الطهارة وبيان ان الحدث الأصغر يوجب الوضوء مع وقوعه في اثناء الغسل ومع بقاء الحدث الاكبر .

قده ولم يبين وجهه و نقول تائيداً لهذا القول ان كل سبب من اسباب الحدث الاصغر مقتض لتحققه ولم يمنع منه مانع فيجب تحققه وعدم تأثيره مع وجود الاكبر لا يمنع منه بعد ارتفاعه باتمام الغسل واما عدم ارتفاع الاصغر مع ارتفاع الاكبر باتمام الغسل فلاجل تقدم بعض اجزاء الغسل عليه لوقوعه في الاثناء.

والحاصل ان مبنى القول الأول على نقض الاصغر بعض اجزاء الغسل و لذا تصدى العلامة لبيانه تحقيقا له وقد عرفت ما فيه ومبنى القول الثاني على عدم تأثيره في الاجزاء وعدم تأثيره لوجوب الوضوء او ارتفاع اثره با تمام الغسل وقد عرفت اقتضائه لحدوث الحدث وعدم منع هذا لاقتضاء مانع فيؤثر وقول الثالث مبنى على تأثير سبب الاصغر اثره وعدم نقضه بعض اجزاء الغسل وعدم ارتفاع اثره با تمام الغسل فيجب على القائل باحد ه--ذه الاقوال تشييد مبناه وحيث بينا عدم قابلية الاجزاء المنقض لعدم حصول الطهارة باتيان بعض الاجزاء وعدم ما يمنع من تأثير الحدث الأصغر وعدم ارتفاعه ببقية الغسل صح لنا اختيار القول الثالث.

ولقائل ان يقول ان معنى نقض الحدث المتخلل ليس نقض الطهارة الحاصلة من الجزء المتقدم كي يستشكل لعدم حصول الطهارة قبل اتمام الغسل بل المقصود منه اسقاط الجزء المتقدم عن قابلية انتزاع الطهارة منه وانضمام الجزء المتأخر عليه ورفع صلاحيته للمنشائية للطهارة كما ان نقض الطهارة الحاصلة من تمام الغسل ليس الاسقوط الغسل عن صلاحية انتزاع الطهارة منه فان الحدث المتعقب لا يوجب اعدام افعال الغسل بل يرفع وصف المنشائية للطهارة عنها ويوجب عدم قابليتها لها وهذه القابلية موجودة فى كل جزء من الاجزاء وتؤثر عند انضمام بقية الاجزاء واذا تخلل

ص: 396

الحدث بين الاجزاء اسقط الجزء السابق منه عن الصلاح كما ان المتعقب لتمام الغسل يسقطه عنه ويؤيد ما بيناه ما رواه ابو جعفر بن بابویه (ره) في كتاب عرض المجالس عن مولينا الصادق (ع) على ما حكى عنه في المدارك قال (ع) لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدثت حدثاً من بول او غایط اوريح او منى بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله.

وروى هذه الرواية صاحب الوسائل نقلا عن المدارك ثم قال ورواه الشهيدان وغيرها من الاصحاب.

قال صاحب المدارك رضوان الله عليه بعد نقل الرواية من ذلك الكتاب ولو صحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول لصراحتها فى المطلوب الا اني لم اقف مسندة والواجب المصير الى الاول الى ان يتضح السند والمقصود من الاول هو ما ذهب اليه علم الهدی رضوان الله عليه وعدوله قده عنها مع صراحتها مبنى على مذهبه من عدم العمل بالاخبار الغير المسندة.

و اما من يعمل بالاخبار الايجابها الاطمينان فلا يمنعه مانع من العمل بهذه الرواية سيما بعد ملاحظة البيان المذكور في معنى نقض الحدث بعض الغسل .

ثم ان تخلل الحدث في الاثناء لا يتصور في غسل الارتماس لفقد المسافة في هذا النحو من الغسل لتحققه في آن واحد حكمى لما عرفت من كونه عبارة عن استغراق البدن فى الماء دفعة واحدة حقيقية مع كونه بعنوان الغسل الذي هو معنى النية والتخلل بين النية واتمام الغسل بمعنى حدوث الحدث بعد النية و قبل اتمام الغسل لا يوجب وقوعه في الاثناء لان النية ليست من اجزاء الغسل لانها كما عرفت بمنزلة الروح من الجسد ولذا يجب استدامتها الى آخر العمل وعمل الارتماس لاجزء له كي يتصور فيه الاثناء فكما وقع الحدث يقع قبل الغسل او بعد الغسل اومعه ففى الاول لا اثر له لوقوع الغسل بعده وفى الثانى اثره وجوب الوضوء وفي الثالث اثره بطلان الغسل بمعنى عدم انتزاع الطهارة من الغسل المقارن مع الحدث فلو اتفق

ص: 397

بقاء تلك الحالة بعد الحدث بان يبقى بعد الحدث غريقاً في الماء مع النية يؤثر في رفع الحدث لأن الحدث على هذا الفرض وقع قبل الغسل ولو لم يبق على تلك الحال اولم تبق معها النية فيجب اعادة الغسل .

قال في المدارك الظاهر عدم الفرق غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب اوار تماس ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل اتمام الغسل وفيه ان النية ليست من اجزاء الغسل فلا توجب الامتداد في غسل الارتماس ثم قال و قال في الذكرى لو كان الحدث من المرتمس فان قلنا بسقوط الترتيب حكما فان وقع بعد ملاقات الماء جميع البدن اوجب الوضوء لاغير والاليس له اثر وهو مشكل لامكان وقوعه في الاثناء كما صورناه فينبغى ان يطرد فيه الخلاف .

وفيه ان وقوعه في الاثناء يتصور مع الامتداد والمسافة وقد عرفت عدم الامتداد لعدم كون النية من الاجزاء فقول الشهيد (ره) فان وقع بعد ملاقات الماء جميع البدن اوجب الوضوء لاجل ما بيناه من وقوع الحدث حينئذ بعد الغسل واما قوله والا فليس له اثر فيصح اذا وقع قبل ملاقات الماء جميع البدن لعدم تحقق الغسل بعد وارتفاعه بالغسل المتحقق بعده واما في صورة المقارنة فائره منع تأثير الغسل في رفع الحدث.

و انما اهمل صورة المقارنة لندرة وقوعها اولا المقارنة لندرة وقوعها اولا ثم ندرة الاطلاع عليها قال ثم قال وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمى القصدى فهو كالمرتب وان قلنا بحصوله في نفسه و فسرناه بتفسير الاستبصار امكن انسحاب البحث اليه قلت اشار بذلك الى ما ذكره الشيخ (ره) فى الاستبصار لما اورد الاخبار المتضمنة لوجوب الترتيب في الغسل و اور داخر للارتماس فقال ولا ينا فى ذلك ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وان لم يترتب فعلا لانه اذا خرج من الماء حكم له اولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الايسر فيكون على هذا التقدير مرتبا انتهى كلامه (ره) تعالى.

ويظهر من هذا الكلام ان الشيخ (ره) قال بالترتيب الحكمي لرفع المنافات

ص: 398

بين الاخبار حيث رأى التنافي بين الطائفتين من الاخبار ولا يخفى على المتأمل فيهما ان الغسل بحسب اصل الشرع على ضربين (احدهما ) يلاحظ فيه الاجزاء في الغسل فيقدم بعضها على الاخر ويحصل المنشأ للانتزاع على التدريج فيجب فيه الترتيب (وثانيهما) يغسل فيه البدن من غير ملاحظة الاجزاء فيجب فيه شمول الماء لجميع البدن دفعة واحدة من دون وجوب الترتيب ولذا يصح الغسل بصرف استغراق البدن في الماء على اى وجه اتفق اذا كان بنية الغسل ولا يعتبر ورود جزء من البدن مقدما على الاخر مع ان الخروج من الماء لا يتوقف عليه تحقق الغسل ويتحقق الغسل قبل الخروج فلو عرضت للمغتسل عارضة بعد شمول الماء لجميع البدن مع النية وبقى فى الماء و لم يقدر على الخروج لتلك العارضة واخرجه غيره صح فقد غسله مع المباشرة فى الخروج على ان الطهارة من الحدث من صفات النفس لا من صفات البدن فلا معنى لطهارة الرأس والايمن والايسر من البدن و لذا يحكم بانها آني الحصول .

و اما الترتيب الحكمى القصدى فلا يتصور له معنى فان الترتيب في مرحلة الافعال والقصد تابع لها فاذا لم يكن للفعل اجزاء متعددة ولم يمكن الترتيب فيه لا يتعلق عليه القصد.

ولقد عرفت سابقاً خلو الاخبار عن الترتيب الحكمي .

(والمنشأ الثاني) لانتزاع وصف الجنابة هو الجماع وحد منشأيته التقاء الختانين المنكشف بغيبوبة الحشفة ففى صحيحة ابن بزيع قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرئة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذالتقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال (ع) نعم فالجماع في القبل مع الالنقاء يوجب الجنابة باجماع من المسلمين كافة العامة والخاصة فايجابه من ضروريات الدين لا ينكره احد من المسلمين اذا كانت المدخول بها حية ولو كانت ميتة فقد اجمع الاصحاب الامامية وذهب اليه اكثر العامة وقد نقل الخلاف من ابي حنيفة فهذا الحكم لكونه ضرورياً لا يحتاج الى دليل يدل عليه مع ان الصحاح

ص: 399

وغيرها مستفيضة .

منها صحيحة ابن بزيع التي مرذكرها .

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرئة فقال (ع) اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ومنها صحيحة البزنطى صاحب الرضا (ع) قال سئلته ما يوجب يوجب الغسل على الرجل والمرئة فقال اذا اولجه وجب الغسل والمهر والرجم وصحيحة زرارة عن ابى جعفر قال (ع) جمع عمر بن خطاب اصحاب النبي (ص) فقال ما تقولون في الرجل ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال لعلى (ع) ما تقول يا ابا الحسن فقال على (ع) اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء اذالتقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار .

ومنها صحيحة على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها اعليها غسل قال اذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر .

وروى الصدوق رضوان الله عليه عن عبد الله بن على الحلبي وطريقه اليه صحيح عن الصادق (ع) قال سئل (ع) عن الرجل يصيب المرئة فلا ينزل اعليه غسل قال كان على يقول اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان على (ع) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه.

فقوله (ع) لاتوجبون عليه الحد والرجم الخ وقوله (ع) كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه صريحان فى اولوية وجوب الغسل من وجوب الحد والرجم وان كل ما يجب فيه الحد او الرجم يجب فيه الغسل والمراد من الحد هو ما یعم التعزير لانه حد ايضاً مع ان قولهم (ع) اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقول ابي الحسن (ع) اذا وضع الختان على الختان الخ و قول امير المؤمنين اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل كافية في تعميم وجوب الغسل و عدم الفرق بين

ص: 400

كون المدخول بها حية وبين كونها ميتة .

ويؤيد هذا تعميم رواية عبد الرحمن بن غنم الاوسي التي رواها في المجالس كما في الصافي الحاكية عن جماع الشاب النباش للقبور السارق للاكفان جارية من بعض بنات الانصار وقول الجارية بعد الجماع ياشاب ويلك من ديان يوم الدين يوم يقضى واياك كما تركتنى عريانة في عساكر المولى ونزعتنى من حفيرتي وسلبتني اکفانى وتركتنى اقوم جنبة الى حسابى الرواية فان جنابة الميتة مستلزمة لجنابة الشاب قطعاً فيجب عليه الغسل.

و أما المدخول بها فليست من اهل التكليف حتى يجب عليها الغسل ولكن بعد القول بصيرورتها مجنبة كما هو صريح الرواية ينبغى القول بترتب احكام الجنابة عليها لان الاحكام مرتبة على الموضوع المتحقق بهذا السبب فيجب على الاولياء رفع الجنابة عنها بالغسل كما انه يحرم عليهم وضع بدنها في المسجد وامساس الكتاب ببعض اجزاء بدنها وكل ما ذكر لاجل ان بدن الميت كبدن الحي في ترتب الاحكام عليه مادام باقيا على ميتة كما سيتلى عليك فى احكام الاموات واما المجنونة والصبية فالامر اظهر فيهما لظهور الادلة فى سببية الجماع لوصف الجنابة فعدم تعلق التكليف عليهما لا يمنع من تأثير الاسباب آثارها.

وكون منساق الادلة في الاحياء لا يمنع من سريان الاحكام الى الاموات بعد ورود الرواية كما ان عدم ذكر الصبية والمجنونة في الروايات لاينافى شمول الحكم اياهما لان تأثير الاسباب آثارها لايدور مدار التكليف ولا فرق بينهما و بين غيرهما فى الاسباب وتأثيراتها وليس فى الاخبار ما يقيد سببية الجماع بكون الموطوء اوالواطى بالغا اوغير مجنون ولا ما يفيد مانعية الصغر ا والجنون من تأثير الجماع اثر الجنابة .

و وجوب الغسل الوارد فى الاخبار كناية عن تحقق الجنابة بالتقاء الختانين لا الحكم التكليفى لانها من الاحكام الوضعية المنتزعة من منشأ انتزاعها فلامنافات بين تحققها وعدم تحقق التكليف مع ان الغسل ليس من الواجبات الشرعية المعدودة

ص: 401

من الاحكام الخمسة حتى بالنسبة الى العاقل والبالغ بل معنى وجوبه لزومه في رفع الحدث الاكبر وتحصيل الطهارة لمن يجب عليه ما يمنع عن صحته او كماله الحدث ويشترط فيهما الطهارة فالصغير والمجنون يجنبان كالبالغ والعاقل اذا تحقق فيهما منشأ الجنابة .

والحاصل ان المستفاد من الاخبار ان موضوع هذالحكم الوضعى اعم من الحى والميت والصغير والبالغ والمجنون والعاقل فالملازمة بين الحد والرجم والغسل المستفادة من كلام امير المؤمنين بل ساير الأئمة عليهم السلام بل اولوية وجوب الغسل عن الحد والرجم المكنى به عن انتزاع الجنابة تعمم الحكم على المذكورين.

فعدم جريان الاستصحاب فى الميت لعدم الفرق بينه وبين الحى لعموم الموضوع لا لعدم احراز الموضوع فلاشك فيه حتى يتمسك بالاستصحاب .

رومن الغرائب ما صدر عن صاحب الحدائق قده حيث قال اوانه (ع) انکر عليهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم بمعنى انه كيف تقولون بهذالقول مع انه مخالف لمعتقد كم فان عمر بعد ما سئل عن المهاجرين والانصار واختلافهم في الجواب سئل عنه (ع) ليكون جوابه (ع) رافعا للخصومة والاختلاف ولذا قال بعد الجواب بلا اعتراض ولا اشكال القول ما قال المهاجرون الخ ولم يعترض احد الانصار من فليس المقام مقام الاسكات والالزام واما الاستدلال بما ورد من ان حرمة الميت كحرمة الحى اوازيد واعظم لتعميم الحكم على الميت فليس على ما ينبغى ضرورة عدم اناطة الجنابة باحترام الموطوء ولا فرق بين كون الميت هو الموطوء وبين كونه الواطى باستدخال الموطوء فرجها لتحقق الالتقاء في كلا الفرضين وكذا الحال في الصغير والمجنون واما جنابة الصغير والمجنون فيرتفع بالاغتسال اذا اجتمع الشرائط التي منها النية لعدم اشتراط البلوغ والعقل في تأثير الغسل نعم الاغتسال المستجمع للمشرايط لا يتصور فى المجنون مع اطباق الجنون واما مع الادوار فلامانع من تطهيره في حال الافاقة.

ص: 402

وظهر مما تقدم حكم الوطى فى دبر المرئة لوجوب الحد فيه المستلزم لتحقق الجنابة و يؤيده مرسلة حفص بن سوقة عمن اخبره قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل ياتى اهله من خلفها قال هو احد الماتيين فيه الغسل فالملازمة المستفادة من كلام الامير (ع) و استعجابه (ع) عن عدم وجوب الغسل مع وجوب الحد كافيان لاستفادة الحكم فان قوله (ع) كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه صريح في استحالة التفكيك بينهما وقول ابي عبد الله (ع) وكان على (ع) يقول يشعر بتكرر هذا القول منه (ع) و اشتهار قوله (ع) بالملازمة بين الحد والغسل فلا وقع المرفوعة البرقى عن ابي عبد الله (ع) قال اذا اتى الرجل المرئة في دبرها فلم ينزل فلاغسل عليها كما ان مرفوعة احمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه الى ابيعبد الله (ع) في الرجل ياتى المرئة في دبرها وهى صائمة قال (ع) لا ينقض صومها وليس عليها غسل لا يعتمد عليها فيجب الطرح فيهما فحمل مرسلة ابن سوقة على التقية في غير محله لانها موافقة لقول امير المؤمنين (ع) فلا معارضة للمرفوعتين اياها والحال هذه.

و ظهر ايضاً حكم الوطى في دبر الغلام لشمول الملازمة بين الغسل والحد هذا المورد .

قال الانصاري قدس الله نفسه الزكية في عداد الادلة والملازمة المتقدمة والغسل بل قوله (ع) في رواية حفص المتقدمة هو احد الماتيين فيه الغسل بناء على رجوع الضمير الى مطلق الدبر لاخصوص دبر المرئة وخصوص قوله (ع) في حسنة الحضرمي المروية عن الكافي قال رسول الله (ص) من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا ويمكن الخدشة في دلالته فتأمل انتهى .

فتمسك قده بالملازمة وتمسكه فى محله واما الضمير في رواية حفص فالظاهر انه راجع الى خصوص دبر المرئة لان السئوال عن حكمه والماتيين لا يوجدان في غير المرئة واما حسنة الحضرمي فواردة مورد المواعظ لابيان الاحكام ولذا امر قده بالتأمل واما الاجماع فلسنا ممن يتمسك به في اثبات الاحكام سيما مع وضوح مدركه

ص: 403

و وروده عن اهل بيت العصمة واما مقالة السيد رضوان الله عليه المنقولة في المقام فهى توطئة لبيان ان هذا الحكم من ضروريات الدين لانه رضى الله عنه قال على ما نقل عنه رضى الله عنه لا اعلم خلافا بين المسلمين فى ان الوطى في الموضع من ذكر او انثى يجرى مجرى القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة فى وجوب الغسل على الفاعل والمفعول وان لم يكن انزال ولا وجدت فى الكتب المصنفة لاصحابنا (ره) الا ذلك ولا سمعت ممن عاصر فى من الشيوخ نحوا من الستين مفتى الا بذلك .

فهذا اجماع من الكل ولو شئت ان اقول انه معلوم بالضرورة من زمن الرسول (ص) انه لا فرق بين الفرجين فى هذا الحكم فان داود وان خالف في ان الوطى فى القبل اذا لم يكن معه انزال لا يوجب الغسل فانه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقى الامة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج فى كل واحد منهما والتصل لي في هذه الازمان من بعض الشيعة الامامية ان الوطى فى الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على ان الاصل عدم الوجوب او على خبر يذكرانه في منتحبات سعد اوغيرها وهذا مما لا يلتفت اليه اما الاصل فباطل لان الاجماع والقرآن وهو قوله تعالى اولامستم النساء يزيل حكمه واما الخبر فلا يعتمد عليه فى معارضة الاجماع والقرآن مع انه لم يفت به فقيه ولم يعتمده عالم مع ان الاخبار تدل على ما اوردناه لان كل خبر يتضمن تعليق الغسل على الجماع والايلاج فى الفرج فانه يدل على ما ادعيناه لان

الفرج يتناول القبل والدبر لانه لا خلاف بين اهل اللغة واهل الشرع انتهى .

ولا يخفى على الناظر المتأمل فى هذه المقالة ان ايجاب الوطى في الدبر الجنابة المستتبعة لوجوب الغسل عند قائلها من ضروريات الدين وان اشتملت على الاجماع البسيط والمركب والآية والروايات ولاينافي الضرورة ذهاب بعض الشيعة الامامية الى عدم الايجاب لامكان عروض الشبهة فى الضروريات وتمسكه رضى الله عنه بالاجماع والقرآن لابطال الاصل انما هو لالتفاته الى ان البعض لم يتوجه الى الضرورة واذا عول على الاصل والخبر الواحد مع ان الخبر لودل على عدم الايجاب يرتفع مورد الاصل لان التمسك بالاصل لا معنى له بعد وجود الدليل ولو كان مدلوله مطابقا

ص: 404

للاصل كما قرر في محله وقوله رضي الله عنه مع ان الاخبار تدل الخ كا الصريح في ان الحكم عنده ضرورى لا يحتاج الى الدليل ولذا لم يستند في اول الاحتجاج الى الآية والروايات مع ان الآية عنده مما يدل على مدعاه وكذا الروايات .

والحاصل ان ذكر الآية والروايات لاجل دفع شبهة البعض مع دلالتهما على المدعى لا لاثباته لان الضروري لا يحتاج الى الدليل .

فظهر من طول المبحث عدم الفرق بين قبل المرئة ودبرها ودبر الغلام كما انه ظهر عدم الفرق بين الفاعل والمفعول.

واما وطى البهيمة وان لم يكن حكمه من ضروريات المذهب لكثرة الخلاف فيه الا ان الملازمة بين الحد والغسل كافية فى اثبات وجوب الغسل ويؤيدها المرسل اوجب الحد اوجب الغسل لما عرفت من ان التعزير ايضاً ولاينافي ورود الحد في موارد لم يجب فيه الغسل لان عدم الوجوب فى تلك الموارد الدليل مخصص مع ان الموصول يراد منه الوطى فلا تخصيص حينئذ.

واما اصالة البرائة فساقطة بعد وجود البيان مع ان المقام ليس موارد اصالة البرائة واما استصحاب الطهارة فلا يجرى مع الاطمينان القائم مقام اليقين بالخلاف وأما التقاء الختانين فقد عرفت من رواية ابن بزيع ان المرادمنه هو غيبوبة الحشفة فليس للختان تأثير في ثبوت الحكم وليس لقوله اذا التقى الختانان مفهوم يتمسك به لنفى الوجوب في المقام .

و لذا قال علم الهدى رضى الله عنه اما الاخبار المتضمنة لايجابه عند التقاء الختانين فليست مانعة من ايجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين على انهم يوجبون الغسل بالايلاج فى فرج البهيمة وفى قبل المرئة و ان لم يكن فيه ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فاذا قالوا البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها فكذلك من ليس بمختون من الناس انتهى.

ويظهر من كلامه رضوان الله عليه ان هذا الحكم كان مشتهرا في زمانه ومقتضى عدم تأثير الختان سريان الحكم مع ادخال مقدار الحشفة المستلزم للموصول

ص: 405

بموضع الختان.

ثم ان الظاهران المراد من التقاء الختانين تحاذى موضع القطع من الرجل والمرئة لا الالتصاق لما قيل من تعذر الالتقاء بمعنى المماسة والالتصاق لان مدخل الذكر اسفل فرج المرئة وهو موضع خروج دم الحيض والمنى واعلى منه ثقبة مثل الاحليل للمذكر و فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك و هو محل الختان في الامرئة فادخال الذكر لا يوجب الالتصاق لما بينهما من الفاصل فذكر المس في صحيحة الحلبي والوقوع في صحيحة على بن يقطين واراده التحاذى لتقاربهما كمال القرب ولذا فسر التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة وقرر الامام تفسيره بها في صحيحة ابن بزيع كما ان الظاهر من غيبوبة الحشفة دخول مقدارها لاسببية دخولها ولذا عبر بالغيبوبة فلا ينبغي التشكيك في تحقق الجنابة مع ادخال مقدار الحشفة من مقطوع الذكر ويقاس المقدار من المقطوع بمقدار الحشفة منه قبل القطع وليس المقام مقام ملاحظة استواء الخلقة وقياس المقدار بمستوى الخلقة وبالفرد المتعارف لان خصوصية العضو يمنع من الاطلاع بالمتعارف .

واما الاكتفاء بمسمى الدخول في المقطوع فهو خلاف الاصل مع عدم مايدل على خلافه واما اعتبار ادخال المجموع فليس عليه دليل وقوله اولجه او ادخله لايدل على ذلك لتحقق الادخال والايلاج بدخول وولوج البعض كما ان جعل الاصابع في الاذان يتحقق بجعل الانامل فيها لصدق جعل الشيء ودخوله في شيء آخر بجعل البعض فيه ودخوله الا ان ترتب الحكم في المقام يتوقف على غيبوبة الحشفة او مقدارها فلايترتب على مسمى الدخول والايلاج .

ومن يقول بسببية غيبوبة الحشفة وموضوعيتها فى تحقق الجنابة عليه ان يمنع من تحققها بادخال المقطوع كلا او بعضا لتوقف وجود المعلول على وجود العلة وتوقف الحكم على وجود الموضوع.

وقد تحقق المسئلة بالدوران والترديد بان الادلة كلها ناظرة الى ذى الحشفة والمقطوع خارج عنه فيحتمل حصول الجنابة فيه بالمسمى ويحتمل اعتبار المجموع

ص: 406

ويحتمل اعتبار مقدار الحشفة والاول منتف بالاصل والثانى بالاجماع فتعين الثالث.

وفيه ان خروج المقطوع عن ذى الحشفة مع كون الادلة ناظرة اليه يوجب خروجه عن الحكم ولا يحتمل حصول الجنابة بادخال المقطوع لعدم الدليل عليه حينئذ ولا معنى لتعين الثالث لان التعين انما يتصور في مورد وجود الشيء مع عروض الاشتباه فى السبب وليس فى المقام بعد كون الموضوع المقام بعد كون الموضوع هو الحشفة حك-م لذهابه بذهاب الموضوع.

والحاصل ان تحقق الجنابة من المقطوع وسببية الحشفة وموضوعيتهما مما لا يجتمعان فلابد للحاكم به من تفسير الغيبوبة بادخال مقدارها حتى يكون الموضوع هو نفس الذكر والسبب هو ادخال مقدار الحشفة ولو من المقطوع.

ومن هنا ظهر حكم مقطوع بعض الحشفة فلابد من تتميم المقدار.

واما الوطى فى دبر الخنثى فظهر ايضاً من السابق اذا كان الواطى من الرجال لعدم الفرق بين دبر الرجل ودبر المرئة واما الوطى فى قبل الخنثى اعنى من له ما للرجال وما للنساء فان كانت ملحقة بالنساء فحكمه ظاهر وكذا الملحقة بالرجال بعد اعمال العلامات واعمال المرجحات مع المعارضة.

ومع عدم المرجح فهى برزخ بين الطائفين ويجرى عليها حكمهما فتجنب بادخال الغير اياها وادخالها الغير قبلا ودبراً لا انها مركبة من الطائفتين فلابد ان يترتب عليها حكمهما ولذا تعطى من الميراث نصف النصيبين وتحتجب من الرجال وتغض بصرها عن النساء لانها ذكر وانثى وليس لها ان يتزوج بالرجال ولا بالنساء لشركتها من الذكورة والانوثة .

واما من اشتبه امره ولم يعلم كونه من احدى الطائفتين مع كونه مع من احديهما تساوى العلامات فيظاهر حكمه بالقرعة لانها لكل امر مشكل لا يرتفع اشكاله بغيرها فيتميز بها الموضوع ويترتب عليه حكمه ولا فرق في هذ الحكم بين الممسوح وبين غيره و من له عضوان ولم يعلم الزائد منهما من الأصلى بعد تحقق كونه من احديهما واشتباه امره و بالتامل فيما بيناه استطعت الى سبيل التوفيق بين ما ورد

ص: 407

من اعمال العلامات والترجيح بينها و بين ما ورد من اعمال القرعة و بين ما ورد من ترتيب احكام البرزخ فان لكل منها مورد يختص به ولا يجرى فيه غيره والتفصيل في محله.

واما ادخال الملفوف فلا ينبغى الاشكال في تأثيره اثر الجنابة لصدق الادخال والايلاج عليه سيما مع ملاحظة ما مر من ان المراد من النقاء الختانين هو تحاذيهما لا الالنقاء الحقيقي.

واما الكافر فتأثير ادخاله وانزاله اثر الجنابة يتوقف على اشتراكه مع المسلم في الاحكام الفرعية من التكليفية والوضعية كاشتراكه فى اصول العقايد من التوحيد والنبوة وغيرهما فان كان طرفا للاحكام الفرعية كالمسلم فيجنب بما يجنب المسلم به و يجب عليه الغسل احرازاً للطهارة لما هی مقدمة لها الا انه لا يصح لامتناع قصد القربة الذى هو شرط لانتزاع الطهارة من افعال الوضوء والغسل وهذا الامتناع لا يمنع من وجوب الغسل عليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وان لم يكن كذلك وكانت الاحكام الفرعية مختصة بالمسلمين فلا معنى لتأثير السبب فيه كتأثيره في المسلم .

وهنا وجه آخر برزخ بين الوجهين المذكورين وهو تأثير الاسباب فيه وتحقق الجنابة وعدم وجوب الغسل عليه مادام كافرا التفاتا الى الفرق بين الاحكام الوضعية وبين الاحكام التكليفية فيتفرع على هذا الوجه وجوب الغسل عليه بعد ما اسلم وعدم صحة عباداته المشترطة بالطهارة قبل تحصيلها .

ولا يشمله ما ورد من هدم الاسلام ما سلف فى حال الكفر لظهوره في التكاليف.

فالمهم بيان حكم الكافر بالنسبة الى الاحكام الفرعية وانه مكلف بالفروع كما مكلف بالاصول اوهو في معزل من فروع الاحكام لاختصاصها بالمسلمين فنقول انه ذهب اكثر الاصحاب رضوان الله عليهم الى استواء الكافر والمسلم في الاحكام الفرعية من التكليفية والوضعية كاستوائهما في اصول العقايد فالكافر عندهم مكلف بالفروع كما انه مكلف بالاصول و ذهب قليل منهم قدس الله اسرارهم كما

ص: 408

القاساني والاسترابادي والبحريني على ما حكى عنهم الى اختصاص المسلم بالفروع وعدم اشتراك الكافر معه فيها ومرجع هذا القول الى عدم تعلق الاحكام الفرعية على الكافر مع ثبوتها الموضوعاتها فالنزاع فى المرحلة الثانية من مراحل الحكم لا المرحلة الاولى فعلى القائل بالتخصيص اثبات كون الاسلام شرطا في مرحلة التعلق او الكفر ما نعاً او على القائل بالاشتراك اثبات كون المتعلق الاحكام هواعم من الكافر والمسلم ومقتضى كون الشرطية والمانعية على خلاف الاصل وجوب الاثبات على مدعى التخصيص ومقتضى كون تعلق التكليف وارتباط الحكم الوضعى مخالفا للأصل لزوم اثبات التعميم على القائل ولذا تمسك القائلون بالتعميم باصالة عدم التقييد وتمسك القائلون بالتخصيص باصالة عدم الشمول واستدل القائلون بالتعميم بعد الاصل بدلائل الاشتراك فى التكليف ولا يخفى على المتامل انها ليست بناظرة الى المقام بل بعضها لا ينظر الى مرحلة التعلق كا الخبر المعروف حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيمة و حرام محمد (ص) حرام الى يوم القيمة لان المستفاد منه بقاء شريعته (ص) الى يوم القيمة.

وبعموم الآيات والاخبار في التكاليف كقوله تبارك وتعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا.

وفيه ان لفظ الناس وان كان عاما بحسب اللفظ لكن المرا منه في الاية الأولى المسلم ولذا يقال على تارك الحج مت يهوديا او نصرانيا فالمسلم اذا ترك الحج يكفر بالترك وعدم الامتثال .

فلو كان الكافر مكلفاً بالحج ما كان ينبغى دخوله ترك الحج في اليهودية والنصرانية لان بعض الكفار اسوء حالا من اليهود والنصارى فيكون ترك الحج موجبا لحسن حاله فهذا الخطاب من اقوى الدلائل على كون المكلف بالحج المسلم كما انه يدل عليه قوله تعالى ومن كفر مع ان المرادمنه التارك فتركه يوجب خروجه عن الاسلام واما لاية الثانية فعدم دلالتها اوضح لان التكليف بالاصول يكفى في صحة تخاطب الكافر والامر بالتقوى لان الاجتناب من الكفراهم من الاجتناب

ص: 409

من مخالفة الفروع.

واما ما ورد من ذم المجوس من انهم كانوا لا يغتسلون بالجنابة فهو ناظر الى دنائة طريقتهم وعدم كون الغسل من الجنابة من فروع احكامهم لان الذم ورد في مقام الموازنة مع القريش و كون طريقتهم ابعد من الصواب بالنسبة الى طريقة القريش .

واما قوله تعالى حكاية عن جواب اهل النار لم نك من المصلين فالمراد منه انا لم نك من الذين وظيفتهم الصلوة اى لم نك من المسلمين .

واما الاستدلال باختلاف حال قاتل النبي (ص) ومعينه وكون القاتل اشد عذا با من المعين فلا ينبغي الاصفاء اليه لان هذا الاختلاف ناش من اشتداد كفر القاتل لامن مخالفته فرعا من الفروع ضرورة ان قتل النبى ليس من المحرمات الفرعية بل هو اشد من انكاره الموجب للكفر واطلاق المحرم عليه ليس كاطلاقه على الحكم التكليفى لانه موجب لاشد انحاء الكفر واعلى درجة الطغيان.

والحاصل ان ما استدلوا به على التعميم ليس فيه ما يطمئن النفس به .

واستدل من قال بالتخصيص بصحيحة زرارة قال قلت لابي جعفر(ع) اخبرنی عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق فقال ان الله تعالى بعث محمداً (ص) الى الناس اجمعين رسولا وحجة الله على خلقه فى ارضه فمن آمن بالله وبمحمد (ص) واتبعه وصدقه فان معرفة الامام (ع) هنا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام (ع) وهو لا يؤمن بالله ورسوله (ص) قال في الحدائق والحديث كما ترى صريح في الدلالة على خلاف ما ذكروه فانه متى لم يجب معرفة الامام قبل الايمان بالله ورسوله فبالطريق الله الاولى معرفة ساير الفروع التي هي متلقاه من الامام والحديث صحيح السند صريح الدلالة فلاوجه لطرحه والعمل بخلافه انتهى.

وقد يستشكل فى الدلالة بان الانباع عبارة عن الانيان بما اتى به وترك ما تركه وعلى هذا تكون معرفة الامام وجوبها بعد معرفة ساير الاحكام وليس كذلك

ص: 410

مع ان معرفة الامام ليس من الاحكام الفرعية بل المراد من الرواية الترتيب في المطلوب بمعنى كون معرفة الله والرسول مطلوبة قبل معرفة الامام لاان معرفة الامام طلبها مشروط بحصول معرفتهما.

وفيه ان معرفة الامام ليست مؤخرة عن اتيان ما اتى به الرسول وترك ما ترك فلو كان المراد الترتيب فى المطلوب يكون معرفة الامام مؤخرة عن الاتيان والترك لتصريح الامام في متن الرواية لقوله فان معرفة الامام (ع) هنا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله فالاشكال حينئذ اقوى واصعب فلا يمكن ان يكون المراد من التبعية هو الاتيان والترك بل يجب ان يكون المراد منها هو ترك الشرك والكفر فهو عبارة أخرى عن التصديق ولذا ذكر التصديق بعد التبعية واما وجوب معرفة الامام فليس كالواجبات التكليفية بل امره اعظم و اعلى شأنا من الواجبات التكليفية فمعنا وجوب معرفة الامام كونها متممة للاسلام ومكملة للديانة و مؤثرة الصحة العبادات وعدم فائدة اسلام من اسلم ولم يعرف امام زمانه ولم يعتقد بامامة جميع الأئمة فمعرفة الامام هى روح الاسلام وحقيقة الديانة ومصحح العبودية والعبادة ولذا يموت من لم يعرف الامام ميتة الجاهلية ومع ذلك كله يتوقف وجوب معرفته على التصديق بالرسول لان الايمان بالله وبالرسول مقدم على الايمان بالامام و امامته لانه خليفة الله وخليفة رسوله وهذا لترتب واقعى ذاتى لا يتقدم المتاخر على المتقدم ولا يقترن به لان المتاخر فى طول المتقدم لا فى عرضه فبعضها كالموضوع بالنسبة الى الاخر وقول المستشكل ان معرفة الامام ليس من الفروع مطابق للواقع الاان كونها من اصول المذهب لا يمنع من تأخرها عن معرفة النبى ولذا استدل البحراني بتاخرها على تاخر الفروع لاجل الاولوية واستدل ايضاً بما في تفسير القمي عن الصادق (ع) في قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم کافرون اتری ان الله تبارك و تعالى طلب من المشركين زكوة اموالهم وهم يشركون حيث قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم کافرون انما دعى الله

ص: 411

العباد للايمان فاذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرض وهذا الكلام من الامام عليه السلام اصرح ما في المقام فى الدلالة على المرام حيث استفهم مستعجبا منكراً لما يستفاد من ظاهر الاية وبين ما هو المراد منها من ان افتراض الفرض عليهم بعد ايمانهم بالله تعالى ورسوله (ص) فما اجاب به بعض الافاضل عن هذ الاستدلال ليس في محله.

ثم قيل بعد انكاره (ع) فسره لى فقال (ع) ويل للمشركين الذين اشركوا بالامام الاول وهم بالائمة الاخرين كافرون واجاب بعض الافاضل ان ما ذكر تاويل والتعليل تقريب كما فى اكثر الايات فلاينافي الظاهر وفيه ان عدم منافات التأويل المظاهر فى مقام لم ينكر الامام الظاهر واما بعد انكاره الظاهر و تفسيره الاية بما فسر بعد استدعاء التفسير منه فينا فى الظاهر كمال المنافات لان الامام بين ان ما يترا ای من ظاهر الاية ليس تفسيراً لها بل التفسير ما بينه لانه (ع) بينه لمن استدعى التفسير لقوله فسره فليس من التأويل كي لا ينا فى الظاهر لان التأويل في طول التفسير على ان نفى كون الظاهر مراداً يستفاد من انكاره (ع) الظاهر لامن بيانه حتى يقال انه تأويل .

ومما استدل به على التخصيص قول امير المؤمنين عليه صلوات المصلين في جواب الزنديق الذى جاء اليه مستدلا بآيات اشتبهت عليه كما في احتجاج الطبرسي رضى الله عنه فكان اول ما قيدهم به الاقرار بالوحدانية والربوبية وشهادة ان لااله الا الله فلما اقروا بذلك بالاقرار النبيه (ص) بالنبوة والشهادة برسالته فلما انقادوا بذلك فرض عليهم الصلوة ثم الصوم ثم الحج الخبر فتراه عليه صلوات الله جاعلا بين المعتقدات والاحكام من الترتيب الواقعى الذى يوجب تحقق بعضها عقيب بعض آخر وتوقف اللاحق على تمامية السابق.

و اما قوله عليه الصلوة والسلام فرض عليهم الصلوة ثم الصوم ثم الحج فهو كاشف عن الترتيب فى مقام الفرض لا توقف وجوب الصوم على وجوب الصلوة وتوقف وجوب الصوم على وجوب الصلوة وتوقف وجوب الحج على وجوب الصوم ولذا غير

ص: 412

صلوات الله عليه اسلوب الكلام واكتفى بثم ولم يعد لفظ لما وهذه دقيقه اودعها في الكلام يعرفها الاوحدى من الناظرين فى كلامه صلوات الله وسلامه عليه ويميز بين الترتيب بمعنى التوقف والترتيب بمعنى التعاقب من غير كون السابق موضوعا للاحق فما صار اليه بعض الأفاضل من توحيد الترتيب بالمعنيين بمنزلة توحيد اشياء متعددة .

والحاصل ان امعان النظر فى الروايات المذكورة يرشد الناظر فيها الى ما هو الحق من اختصاص المسلم بالفروع وعدم طرفية الكافر لها على ان وضع الاحكام الفرعية انما يناسب بالنسبة الى الرعية فللسطان ينبغى ان يجعل لرعيته ما يصلحهم العمل به ويقر بهم الى حضرته ويكملهم بتخلية الرذائل وتحلية الفضائل.

واما من لم يعترف بالهيته او اعترف بها وجحد رسالة رسوله فجعله طرفا للتكاليف مما يوجب السخرية والاستهزاء ويقبح ويستهجن من الحكيم تعالى شأنه وعظم ثنائه ولدفع هذا الاستهجان والقبح قال الامام (ع) فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله.

وفي تفسير القمى اترى ان الله تبارك وتعالى طلب من المشركين زكوة اموالهم الى اخره فمفاد هذين القولين متحد وهو دفع القبح والاستهجان .

ثم ان شيخنا الانصارى قده حيث تقطن الى هذا المعنى سلك مسلكا وسطا واتخذ سبيلا مقتصد امتوسطا ظناً منه رضوان الله عليه انه يرتفع به الاستهجان والقبح و اجاب عن استدلال المخصصتين بالروايات المذكورة بانا لا نقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلا كيف وهم جاهلون بها غافلون عنها وكيف يعقل خطاب منكرى الصانع والانبياء وعلى تقدير الالتفات فيستهجن بل يقبح خطاب من انكر الرسول بالايمان بخليفته والمعرفة بحقه واخذ الاحكام منه بل المراد ان المنكر للرسول مثلا يخاطب بالايمان به والايتمار باوامره والانتهاء عن نواهيه فان آمن و حصل له ذلك كله كان مطيعاً و ان لم يؤمن ففعل المحرمات وترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الايمان لمخاطبته لها اجمالا و ان لم يخاطب

ص: 413

تفصيلا لفعل الصلوة وترك الزناء ونحوذلك لغفلته عنها ثم مثل بجعل السلطان حاكما لاهل بلد و امر الرعية بتبعته الحاكم واخذ الاحكام منه فلم يذعن تلك الرعية لذلك الحاكم ولم ياخذ والاحكام منه و عدم قبح عقابهم بكل واحد من المخالفات.

ومحصل هذا لكلام من هذا القمقام كون الكفار مكلفين بالاجمال وعدم قبح تكليف الكافر اجمالا وانت خبير بعدم الفرق بين الاجمال والتفصيل في القبح والاستهجان وليس ما مثل مماثلا لما نحن فيه بل المثال المناسب للمقام هو وضع ملك من الملوك تكاليف لغير رعيته الذى لم يقل ولم يعتقد بملكه وسلطنته بل لمن يكون في مقام الرد والمخاصمة فحينئذ يتضح قبحه واستهجانه .

والحاصل ان الكافر ليس مكلفاً بالفروع فلا يجب عليه ما يشترط بالطهارة كي يجب الغسل لتحصيلها .

و اما انزال الكافر كادخاله ليس مما لا اثر له اصلا حتى بعد اسلامه بل هما مما يؤثر ان بعد ما اسلم الكافر لانهما مما جعل فى الشرع سببا لانتزاع الطهارة وعدم تأثيرهما في حال الكفر لا ينافي تأثيرهما في حال الاسلام لاختلاف الحالين فالانزال كالادخال مقتض لانتزاع الطهارة منه ولا يؤثر المقتضى الا بعد وجود شرطه وارتفاع مانعه كما ان الاستطاعة يؤثر فى وجوب الحج على المستطيع بعد اسلامه و ارتفاع كفره.

فبعد ما اسلم يجب عليه الغسل لتحصيل الشرط اذا وجب عليه المشروط .

و اما المخالف فيجب عليه الفروع لان الولاية شرط للقبول بمعنى التأثير في النشائة الاخرى فانه في تلك النشاة كالتارك للواجبات والمندومات واما الوجوب والصحة بمعنى الموافقة لجعل الشارع فليس الولاية شرطا لهما واما وجوب الزكوة على المستبصر مع الاداء فى حال المخالفة فلا عطائها لغير اهلها فلو فرض صرفه الزكوة في مصرف عينه الشارع كما لواعطاها اماميا يكون مصرفا للمزكوة لا يجب عليه بعد الاستبصار ادائها .

ص: 414

واما المرتد فان كان ملياً وتاب بعد ارتداده و دخل في الاسلام ثانياً فاعماله السابقة عن الارتداد صحيحة لا يجب قضائها عليه فلا يبطل شيء من عمله بل يجب عليه قضاء ما فات عنه في زمان ارتداده وليس كالكافر الاصلى لانه دخل في ربقة الاسلام فلايرتفع عنه التكليف بالارتداد والرجوع ولولم يتب ولم يرجع الى الاسلام ومات كافرا فحبط عمله واشتد عذابه فهو اسؤ حالا ممن بقى على كفره حتى مات ويدل على صحة عباداته مع التوبة قوله (ع) في رواية زرارة من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب وآمن يجب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولا يبطل منه شيء واما حبط عمله مع عدم التوبة والرجوع لان كفره محبط لاعماله لانه ندم عما عمل·

واما ان كان فطريا فحكمه فى ظاهر الشرع عدم قبول توبته فوظيفة المسلمين المعاملة معه كمعاملتهم مع الكافر واما لوبقى حيا وتاب من ارتداده و رجع الى الاسلام بينه وبين ربه فمقتضى رافته تعالى شأنه العفو عنه ومقتضى طغيانه تعذيبه فعليه بعد ما تاب جبران ما فات عنه فى زمان الارتداد رجاء عفوه وصفحه ضرورة ان عفوه اعظم من طغيانه وكرمه اومع من عصيانه على ان القنوط والياس من روح الله من اعظم الكبائر.

واما الاحكام فيحرم عليه قرائة ما يوجب قرائته السجود عليه وهو اربع آيات في اربع سور من القرآن وهى سورة (اقرء) وسورة (النجم) وسورة (حم السجدة) و سورة (الم السجدة) واما حرمة تمام السورة فلادليل عليه قال المفيد رضوان الله عليه في المقنعة ولا بأس ان يقرء من سور القرآن ما شاء ما بينه و بين سبع آيات الا اربع سور منه فانه لا يقراهما حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمن وحم السجدة والنجم اذا هوى واقرء باسم ربك لان في هذه السورسجودا واجباً ولايجوز السجودالالطاهر من النجاسات بلاخلاف انتهى و مقتضى هذا التعليل انحصار الحرمة في قرائة ما توجب قرائته السجدة وهو لفظ مخصوص في كل من السور فلا يجري في تمام السور لعدم ايجاب ماسوى اللفظ المخصوص من السور بل الايات السجدة

ص: 415

ولذا استثني ابو جعفر (ع) في موثقة زرارة ومحمد بن مسلم بقوله (ع) الا السجدة ولم يستثن (ع) السورة ولا لآية .

وما قيل من انه لابد من تقدير مضاف اذ لا يراد السجدة التي هي وضع الجهة وهواما ان يكون لفظ السورة او الاية والاول اولى لاشتهار التعبير عن السور نحوذلك من الالفاظ المشهورة كالبقرة وآل عمران والانعام والرحمن وان كان في غاية المتانة الاان ارادة ما يوجب قرائته السجدة اولى وامتن منه وليس في الاخبار ما يدل على حرمة ما سوى اللفظ الموجب للسجدة .

سوى ما نقل المحقق عن جامع البزنطى حيث قال في المعتبر مسئلة يجوز للجنب والحائض أن يقرء ما شاء من القرآن الاسور العزائم الاربع وهى اقرء باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) وهو مذهب فقهائنا اجمع انتهى ولم يذكر قده متن الرواية كي ينظر في دلالتها وما ذكره لا يفيد الحرمة واستظهاره قده وان كان مما يوجب الاطمينان سيما مع قوله قده روى ذلك البزنطي في جامعه الا ان احتمال الخلاف قائم فلا يقيد بها الاطلاقات المجوزة للمقرائة.

واما رواية ابى جعفر بن بابويه باسناده عن ابي سعيد الخدري في وصية النبي (ص) العلى (ع) انه قال يا على من كان جنبا في الفراش مع امرئته للايقرء القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نارمن السماء فتحرقهما فان كانت مطلقة تشمل جميع القرآن فتعارض المطلقات المجوزة الا انها مشتملة لخصوصية كون القرائة في الفراش مع الأمرئة فيجب حملها على هذا الحال وحملها الصدوق على قرائة العزائم فان كان المراد منها هو سور العزائم فهو حمل بلا دليل وان كان المراد منها هي الالفاظ الموجبة للسجة فدليل الحمل هو موثقة زرارة ومحمد بن مسلم واحتمل صاحب الوسائل النسخ من غير دليل ولا احتياج اليه لان الخصوصية المذكورة كافية للحكم بالحرمة القرآن في تلك الحالة .

بالنسبة الى جميع والحاصل ان العمومات والاطلاقات الآمرة بقرائة القرآن تفيد استحبابها

ص: 416

في احكام الجنب في كل حال وزمان ولم يثبت التخصيص والتقييد الا في حالة مخصوصة وهي كون الشخص مع امرائة فى الفراش جنبا ومن القرآن ما يوجب قرائته السجدة و ام---ا ساير القرآن كساير الحالات فباق على اصل الاستحباب واستدلال المفيد رضوان الله عليه على الحرمة اعنى حرمة السور الاربع باشتمالها على ما يوجب السجدة ليس على ما ينبغى لعدم كفاية الاشتمال لثبوت الحرمة مع ان موثقة ابي عبيدة الحذاد مشعرة بعدم حرمة السجدة على الحائض اذا سمعت السجدة.

حيث قال سئلت ابا جعفر (ع) عن الطامت تسمع السجدة قال (ع) ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها وقوله تسمع السجدة يؤيد ما بيناه من كون المراد من السجدة هو اللفظ الموجب لها ضرورة ان سماع سور العزائم لا يوجب السجدة بل قول الامام (ع) يدل على ان المراد هوما بيناه.

و تحديده (قده) عدم البأس بما شاء القارى بينه و بين سبع آيات مستند الى رواية سماعة المضمرة حيث قال سئلته عن الجنب هل يقرء القرآن قال ما بينه وبين سبع آيات قال الشيخ رضى الله عنه بعد ايراد هذه الرواية وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية قال المحدث العاملي (قده) بعد ایراد هاتين الروايتين حمل جماعة من الاصحاب هذا على الكرامة وما تقدم على نفى التحريم وهو محتمل للمتقية لتشديد العامة فى ذلك فيحصل الشك فى الكراهة انتهى وفيه تائيد لما بيناه .

و اما مس الجنب كتابة القرآن و اسم الله تعالى و اسماء الانبياء والائمة والمنقوش فى الدراهم والمنسوج والمخيط وغيرها قد ظهر حكمه في مبحث الوضوء وقد اشبعنا الكلام فى ذلك المبحث.

ويحرم على الجنب كونه في المسجدين مسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) سواء كان على وجه الاختيار او على وجه التوقف واللبث قائماً او قاعدا فان كان خارجا منهما يحرم عليه الدخول و ان اجنب بالاحتلام في المسجد یجب عليه التيمم فوراً لان تأخيره يوجب الكون فيهما اختياراً ويحرم عليه ان يجنب فيه ويحتمل وجوب المبادرة بالخروج من دون تيمم لو استتبعت قلة بقائه في المسجد كما لو كان قريبا

ص: 417

بباب المسجد قربا يوجب ازدياد مدة التيمم عن مدة الخروج فينبغي ان يحمل ما ورد من التيمم على صورة ازدياد مدة الخروج عن مدة التيمم لان الممنوع هو كون الجنب فيهما فيكون المطلوب تقليل مدته .

واما ساير المساجد فيحرم له اللبث والوقوف قائما كان او قاعدا و يجوز الاجتياز فيها.

ويدل على هذا التفصيل حسنة جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) كذا موثقته عن أبي عبد الله (ع) قال المجنب ان يمشى في المساجد كلمها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) و صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا قال (ع) الحائض والجنب لا يدخلا ان المسجد الامجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولاجنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا .

واستدلال الامام (ع) بالاية على حرمة دخول الحائض والجنب المسجد شاهد قوى على ان الحائض كالجنب فى هذا الحكم واما استدلاله (ع) بها عليها مع كون صدر الآية هو النهى عن القرب بالصلوة فلان لفظ الصلوة معناه العطف المستلزم للقرب فهو يشمل الاركان المخصوصة والمسجد الذى اعد لايقاعها فيه فالدخول في المسجد تقرب الى الله تعالى كما ان الاحرام بالاركان كذلك فيصح ان يراد بهذا اللفظ الاركان كما يدل عليها قوله تعالى حتى تعلموا و ان يراد به المسجد كما يدل عليه قوله تعالى الاعابر سبيل وليس المراد من العابرين المسافرين لبيان حكمهم في هذه الاية بقوله وان كنتم مرضى او على سفر ويكفي في عدم كون المراد المسافرين استدلال الامام على جواز الاجتياز بهذه الجملة و ليس ما ذكر من استعمال لفظ واحد في المعنيين كي يناقش في جوازه لوجود الجامع ولا يخفى على احد ان المسجد من مواضع القرب الى الله تعالى وفي هذا الباب اخبار كثيرة.

ولو احتلم في احد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج ويدل على هذا

ص: 418

الحكم مرفوعة محمد بن يحيى عن ابي حمزة قال قال ابو جعفر (ع) اذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الامتيمماً حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض اذا اصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها والرواية وان كانت مطلقة الا ان الاحتمال المذكور سابقا قائم لما فيه من تقليل الكون في المسجد .

ولا يجوز له وضع شيء في المسجد لصحيحة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال سئلت ابا عبد الله (ع) الي الله عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المناع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً وظاهر الصحيحة حرمة الوضع مطلقاً مع استتباع الدخول وعدمه ولعل الوجه فيه اكتساب ما يصحبه الجنب قذارة معنوية لاجل المصاحبة ولا يكون الوجه فيه استلزام الوضع الدخول حتى يقال ان الوضع لا يستلزم الدخول .

و يدل على حرمة الوضع ايضاً صحيحة زرارة و حمد بن مسلم عن أبي جعفر قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين الى ان قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً قال زرارة قلت له فمابا لهما ياخذان منه ولا يضعان فيه قال (ع) لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه الامنه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره .

واما ما رواه في تفسير على بن ابراهيم مرسلا عن الصادق (ع) قال يضعان فيه الشيء ولا ياخذان منه وتعليله بقوله (ع) لانهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلا وارسال هذه الرواية يوجب ضعفها في معارضة ما تقدم الا ان العمل بمضمونه وحمل ما تقدم على الكراهة ليس بمنكر كما حكى عن بعض الاصحاب لان النهى اعم من الكراهة والتحريم ولابد ان يحمل جواز تناول المتاع من المسجد على صورة عدم استتباعه الدخول .

والاقوى الحاق بيوت الانبياء واولاد الانبياء اعنى ائمتنا (ع) ببيوت الله تعالى شأنه لانهم منزلون منزلته تعالى حيث انهم خلفائه فى ارضه وامنائه على خلقه فحرمة

ص: 419

بيوتهم كحرمة بيوته فايذائهم ايذائه تعالى شأنه كما ان حبهم حبه وعداوتهم عداوته فان مقتضى تنزيلهم منزلته تعالى جريان ما يجرى عليه تعالى عليهم (ع) وان كان الحكم فيهم ليس في القوة بمثابة الحكم فيه لاكن يستتبع الحكم الجارى فيهم جريانه فيه لاقتضاء التنزيل ذلك وهذا لحكم مما يستقل به العقل لا ينكره من له ادنى مسكة وقد مر فى رواية ابان بن تغلب قوله تعالى شانه في جواب سؤال النبي (ص) ما يؤيد ما بيناه .

ويدل عليه ايضاً ما رواه الكشى فى كتاب الرجال باسناده عن رجل عن بكير قال لقيت ابا بصير المرادی فقال اين تريد قلت ارید مولاك قال انا اتبعك فمضى فدخلنا عليه واحد النظر اليه وقال هكذا تدخل بيوت الانبياء وانت جنب فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضبك وقال استغفر الله ولا اعود وفي هذه الرواية دلائل لما بيناه فقوله تدخل بيوت الانبياء و انت جنب يشعر بالتنزيل الذي ذكرناه كما ان في قول المرادي اعوذ بالله من غضب الله وغضبك اشعار باستتباع غضب الامام غضب البارى تعالى واستغفار المرادى وتوبته تدلان على الحرمة ايضاً كما ان غضب الامام دليل عليها ضرورة ان الامام لا يغضب عن امر مكروه .

ولا ينافى ما بيناه من الحرمة قول ابى عبد الله اما تعلم انه لا ينبغى لجنب ان يدخل بيوت الانبياء وان لفظ لا ينبغى اعم ومفاد رواية الكشى هو خصوص الحرمة ولا يعارض العام الخاص كما انه لا ينافى ما روى فى قضية أبي بصير مما ليس بصراحة رواية الكشي .

و يؤيد ما بيناه ما نقل على بن عيسى الاربلي في كشف الغمه من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي بصير في رواية ان اباعبدالله (ع) قال له يا اباعد قم فاغتسل فقمت واغتسلت فان الامر بالاغتسال يشعر بعدم جواز تأخير الغسل.

ورواية سعيد بن هبة الله الراوندى فى الخرائج والجرائح عن جابر عن على بن الحسين (ع) ان اعرابياً دخل على الحسين (ع) فقال له اما تستحيى يا اعرابی

ص: 420

تدخل على امامك و انت جنب على ما نقل فى الوسائل تكشف عن الحرمة ايضاً.

والروضات المقدسة والمشاهد المشرفة للنبي (ص) والائمة في حكم بيوتهم (ع) لان احترامهم بعد الوفات كاحترامهم في زمن الحيوة ويظهر من الروايات المذكورة حرمة الدخول لا المكث واللبث مع حلية الدخول فبيوتهم و روضاتهم جارية فى هذ الحكم مجرى مسجد الحرام ومسجد الرسول وما قلنا من الالحاق لا يخلو من المسامحة بالنسبة الى الروضات المقدسة الشريفة ضرورة ان كل ارض دفن فيه احد من المعصومين (ع) يعنون بعنوان المسجدية فانها يصير بالدفن ممحضة للعبادة وهذا في نفس الروضات لا اشكال فيه و اما الرواق فهو ايضاً اعد للعبادة بالجعل ولولم يمحض بصرف الدفن مع كون دخوله على خلاف التعظيم والتكريم الواجبين .

ويكره للجنب الاكل والشرب لما ورد عن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في حديث المناهى انه نهى رسول الله عن الاكل على الجنابة.

و قول ابی جعفر (ع) في صحيح الحلبي اذا كان الرجل جنبا لم ياكل ولم يشرب حتى يتوضأ وخبر السكوني عن الصادق (ع) قال لا يذوق شيئاً حتى يغسل يده و يتمضمض فانه يخاف عليه من الوضح وفي رواية ان الاكل في حال الجنابة يورث الفقر وحيث ان الاكل والشرب يقتضيان الوضح والفقر والتوضأ وغسل اليد والمضمضة من موانع ذلك الاقتضاء كره الاكل والشرب واستحب التوضأ او غسل اليد والمضمضة .

قال في المدارك والذى وقفت عليه في هذه المسئلة من الاخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال قلت لابي عبد الله (ع) اياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال (ع) انا لنكسل ولكن يغسل والوضوء افضل .

وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الجنب اذا اراد ان ياكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب ومقتضى الرواية الاولى استحباب الوضوء لمريد الاكل والشرب اوغسل اليد خاصة ومقتضى الثانية الامر لغسل اليد والوجه

ص: 421

والمضمضة و ليس فيهما دلالة على كراهة الاكل والشرب بدون ذلك ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق او خفتها بذلك انتهى وحصره (قده) الاخبار المعتبرة فى هذه المسئلة في الصحيحين المذكورين مما هو مستبعد عن مثله المتبحر في الاخبار لان صحيح الحلبى وارد فى هذه المسئلة ومفاده المنع عن الاكل والشرب حتى يتوضأ والمستفاد من المنع الكراهة و ارتفاع المنع بالتوضأ لا معنى له الا ارتفاع الكراهة اوخفتها والا لم يكن التوضأ غاية وحداً للمنع عن الاكل والشرب وفي صحيحة عبد الرحمن ايضاً اشعار بهذا التحديد لانه سئل عن اكل الجنب قبل التوضأ فكانه كان مسبوقا بتأثير التوضؤ فى رفع الكراهة و الفرق بين الاكل قبل الوضوء بينه و بعده وفى جواب الامام ايضاً اشعار بالحكم المذكور فقوله انا لنكسل و لكن يغسل الخ معناه المنع عن الاكل قبل الغسل او الوضوء وادنى مقتضيات المنع الكراهة وقوله (ع) انا لنكسل اى نستثقل والمراد انكم تستثقلون لان المعصومين لا يرتكبون الكراهة وهذا النحو من التعابير شايع في المحاورات فقد ينسب المتكلم امراً من الامور الى نفسه والمقصود نسبته الى المخاطب.

فملخص قوله (ع) انه لا ينبغى الكسالة والاستثقال في الغسل او الوضوء قبل الاكل فحكم المحقق في الشرايع بتخفيف الكراهة بالمضمضة في غاية القوة واما الاستنشاق فليس فى الاخبار ذكر منه سوى ما حكى من فقه الرضوي الذي لاحجة فيه فكان الانسب تركه وذكر غسل اليد وغسل الوجه والوضوء لورودها في الاخبار.

واما ذكر المضمضة فلا يكفى فى ذكر الاستنشاق لان لكل منهما تأثيراً ليس للاخر والاكل والشرب يناسب المضمضة لا الاستنشاق ومقتضى ذكر هذه الامور في الاخبار سببية كل واحد منها لتخفيف الكراهة ولعل بجميعها ترتفع و ببعضها تخفف والوضوء افضل لتصريح افضليته في صحيحة عبدالرحمن و لاستجماعه الاسباب جزءاً وتكميلا والاثنان منها افضل من الواحد والثلثة افضل من الاثنين الاان الوضوء افضل من الجميع لانه اكمل .

ان قلت مالمانع من حمل الاخبار الناهية على الحرمة وكون الاسباب رافعا

ص: 422

المحرمة وما الموجب لحملها على الكراهة قلت المانع والموجب هو قول الصادق اذا سئل عن الجنب ياكل ويشرب ويقرء القرآن نعم ياكل ويشرب ويقرء ويذكر ما شاء.

واما النوم فيكفي في الحكم بجوازه صحيح الاعرج قال سمعت الصادق (ع) يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرئة و هى جنب كما انه يكفي في الحكم بالكراهة عبدالرحمن بن ابی عبد الله عن الصادق (ع) قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يواقع اهله اينام على ذلك قال ان الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل .

وكذا صحيح الحلبي اعنى عبيد الله قال سئل الصادق عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب قال يكره ذلك حتى يتوضأ فهذا الصحيح يدل على الكراهة وتخفيفها بالتوضأ وموثقة سماعة ايضاً تدل على الجواز والكراهة قال سئلته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال من اراد ان يتوضأ فليفعل و الغسل افضل من ذلك فان نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء وهذه الموثقة تدل على استحباب التوضأ والمبادرة الى الاغتسال.

وبعض الاصحاب استظهر من صحيح الحلبى الخفة وبعض آخر حكم بارتفاع الكراهة وتحديد الكراهة بالتوضأ يقوى الثاني وصدق الجنب على المتوضأ وصحيح عبدالرحمن يقوى الادل وقول امير المؤمنين (ع) في رواية رواها الصدوق في العلل لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الاعلى طهور فان لم يجد الماء فيتيمم بالصعيد ظاهر في الغسل والتيمم بدله فيؤيد الاول ايضاً وقيد بعضهم على ما حكى الكراهة بما اذا لم يرد الجنب العود الى الجماع والظاهر ان هذا التقييد لما ذكره الصدوق بعد رواية الحلبي قال وفي حديث آخر انا انام على ذلك حتى اصبح اني اريد ان اعود ولا يخفى ضعف هذا التقييد واضعف منه التعليل ونسبته الى الامام فلا يرضى العارف بالامام و مقاماته نسبة ما ذكر اليه (ع) فما ذكر بعدم الاصغاء اليه احرى وبعدم الذكر اولى.

ص: 423

و يكره للجنب الخضاب مع جوازه لما فى بعض الاخبار من النهي عنه وفي بعض الآخر نفى البأس عنه و يفسرهما ما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم - الاخلاق نقلا من كتاب اللباس للعياشي عن على بن موسى الرضا (ع) على ما حكى عنه في الوسائل قال (ع) يكره ان يختضب الرجل و هوجنب وقال من اختضب وهو جنب او اجنب فى خضابه لم يومن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء.

و يظهر من رواية ابى سعيد ان كراهة الجنابة للمختضب انما قبل تأثير الحناء اثره واخذه ماخذه لا به قال قلت لا بى ابراهيم اتختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت فيجنب وهو مختضب قال لا ثم مكث ثم قال يا اباسعيد الا ادلك على شيء تفعله قلت بلى قال اذ اختضبت بالحناء واخذ الحناء ماخذه فحينئذ فجامع هذه الرواية ان كراهة الاختضاب ليست لاجل منع جسم وصول الماء الى الجسد لعدم الفرق فى المنع قبل اخذ الحناء ماخذه وبلوغه وبعده بل بعد البلوغ امنع من وصول الماء الى الجسد شدة اتصاله بعد البلوغ و بعد زواله بالماء على ان الموجب لو كان هو المنع من وصول الماء لكان الاختصاب ممنوعا لا نكروها قال المفيد (ره) في المقنعة و يكره للحائض والنفساء ان يختضبين ایدیهن و ارجلهن بالحناء و شبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع وصول الماء الى ظاهر جوارحهن التى عليها الخضاب وظاهر قوله ويكره مخالف لقوله يمنع لان المنع يستلزم الحرمة ولذا قيل ان عبارة المفيد رضوان الله عليه يشعر بالمنع وقال في المعتبر لعل نظره (ره) الى ان اللون عرض لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها الاانها خفيفة لا يمنع الماء منعا تاماً فكرهت لذلك.

ولا يخفى على المتأمل ان هذا الاعتذار كاصل القول بعيد عن الصواب لان الباقي من الاجزاء الموجود بوجودها اللون ان كان مما يمنع من الوصول اى وصول الماء فائرها بطلان الغسل لا الكراهة وان لم يكن بهذه المثابة ولم يمنع من الوصول فلا وجه للكراهة وقد دلت الاخبار على صحة الغسل مع بقاء الصفرة من الطيب

ص: 424

والزعفران فالمدرك للكراهة هو اخبار اهل بيت العصمة لامثل هذه الاعتبارات الغير المفيده.

واما سنن الغسل فهي عبارة عن امور بعضها الاسباغ ككون الغسل بصاع من الماء وبعضها لدفع احتمال الجنابة كالبول قبل الغسل وبعضها للاستظهار اعنى تحصيل كمال الاطمينان بتحقق الغسل كامرار اليد على الجسد وبعضها لدفع شبهة النجاسة كغسل اليدين من المرفقين او من دون المرفق او من الزندين على اختلاف الشبهات وتثليث الغسل لاجل تيقن تطهيره مع فرض التنجس .

وبعضها لاجل تحصيل ارتباط امر الى الغسل كتقديم النية .

وبعضها لاجل زيادة التنظيف كالمضمضة والاستنشاق واما التخليل فهو كالامرار واما العلل المذكورة سوى الاخيرين على لجعل هذه الاحكام فلا يجب وجود العلة لوجود المعلول فان وجودها في بعض الاحيان اوجب جعل الحكم و بعد الجعل يبقى على حاله فالمدرك لهذالسنن هو الاخبار الواردة عن المعصومين (ع) لا الحكم المذكورة لعدم جواز الافتاء بها لولا الاخبار فلابد من ذكر بعض الاخبار الدالة عليها ليطمئن الناظر اليها بورودها في الاخبار.

روی محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم فرجك ثم تصب على رأسك ثلثاً ثم تصب على سائر جسدك مرتين فماجرى عليه الماء فقد طهر.

و روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع .

وروى زرارة في الصحيح عن ابی عبدالله قال سئلت اباعبدالله عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء امسسته الماء فقد انقيته ولوان رجلاجنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاء ذلك وان لم يدلك جسده.

ص: 425

و في صحيحة حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاعلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك فاغتسل.

وروی احمد بن محمد اعنى ابن ابي نصر عن الرضا (ع) قال سئلت ابا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة فقال (ع) تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه وروى ابو بصير قال سئلت ابا عبدالله عن غسل الجنابة فقال (ع) يصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

وروى على بن جعفر في كتابه على ما نقل العاملي عن اخيه موسى بن جعفر (ع) في حديث انه ينبغى له ان يتمضمض ويستنشق ويمريده على ما نالت من جسده و روی عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (ص) واما ما ورد من عدم كون المضمضة والاستنشاق من الغسل فالمراد عدم كونهما من اجزائه التى لها دخل فى انتزاع الطهارة لا انهما ليسا من سننه وقد تقدم في مبحث الوضوء ما يؤيد ما بيناه في المقام فمن راجع اليه ازداد بصيرة واما التحديد بالصاع فالظاهرانه ناظر الى الطرف الاقل ويحتمل ضعيفاً ان يكون ناظرا الى الطرفين واما تقييد الانفراد بالغسل في استحباب الصاع فلايدل على عدمه مع الاشتراك الا ان صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في الاجتزاء باقل من صاع حيث قال سمعت ابا عبد الله يقول كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع واذا كان معه (ص) بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

كما ان صحيحة محمد بن مسلم صريحة فيه قال كان رسول الله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته وكذا صحيحة زرارة قال قال ابو جعفر اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة امداد من اناءِ فقال له زرارة كيف صنع قال بدء هو فضرب بيده

ص: 426

الماء قبلها فانقى فرجه ثم ضربت هى فانقت فرجها ثم افاض هو و افاضت هی علی نفسها حتى فرغا و كان الذي اغتسل به النبي (ص) ثلثة امداد و الذي اغتسلت به مدين وانما اجزء عنهما لانهما اشركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع فظاهر الصحيحة الاولى وصريحة الثانية والثالثة عدم استحباب الصاع مع الاشتراك لعدم ترك النبى (ص) الاستحباب و يمكن ان يكون الاجتزاء بالمقدار المذكور لفقد الزايد منه حين الاغتسال و كيف يمكن استقلاله ماء الغسل باقل من صاع وقد قال صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسياتي اقوام من بعدى يستقلون ذلك اولئك على خلاف سنتى والثابت على سنتى معى في حظيرة القدس.

ويمكن ان يكون بتكرر الماء مع فقد اكثر من خمسة امداد كما يشعر تعليله (ع) بقوله وانما اجزء عنهما لانهما اشركا فيه جميعا و حينئذ يكون معنى قوله (ع) وكان الذي اغتسل به النبي (ص) ثلثة امداد والذي اغتسلت به مدین انه (ص) اخذ من الاناء ثلثة امداد واخذت صاحبته (ص) مدين .

والحاصل ان الاشتراك في الاغتسال لا يرفع حكم الاستحباب .

و من نسى غسل الجنابة حتى صلى وصام جنبا فعليه الاعادة او القضاء لعدم صحة العبادة المشترطة بالطهارة ولقول الصادق في صحيحة الحلبي اذا سئل عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل و يقضى الصلوة والصيام و في حكم نسيان الغسل نسيان بعض اجزاء الغسل لعدم اع الطهارة مع عدم غسل البعض وفى هذا المعنى اخبار كثيرة في مبحث الوضوء والغسل و محل هذه المسئلة فى شرايط الصلوة والصوم وغيرهما من العبادات المشروطة بالطهارة

ومن شك في بقاء بعض اجزاء الغسل وهو في الصلوة وكانت به بلة مسح بها عليه وان ايقن ترك بعض الاجزاء وبه بلة يجزيه ان يمسح عليه بتلك البلة لتتميم الغسل وعليه اعادة الصلوة وان لم يكن عليه بلة فيغسل العضو المتروك و ما بعده

ص: 427

فان كان العضو المتروك هو طرف اليمين او بعضه يغسل بعده طرف اليسار لتحصيل الترتيب ان او جبناه في صورة النسيان والغفلة.

و صحيحة زرارة مطلقة حيث قال (ع) من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل فانها شاملة للناسى و الغافل والعامد كما ان صحيحة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله ايضاً مطلقة قال (ع) اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة فى ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان عليك لوسكت ثم مسح تلك بیده فانها شاملة لطرفي اليمين واليسار فينبغى ايجاب اتيان ما بعد المنسى اذا كان عضواً برأسه كالرأس اوطرف اليمين والاكتفاء بغسله لو كان جزءاً من عضو.

و اما مسئلة كفاية الغسل عن الوضوء فقد تقدم في اوائل الكتاب واشبعنا الكلام فيه وبينا عدم الفرق بين غسل الجنابة وبين الاغسال الآخر من الاغسال الواجبة والمندوبة بل يمكن القول بجواز الاغتسال لتحصيل الطهارة والصلوة بها وان لم يكن من الاغسال الموظفة في الشرع وجوبا او استحباباً ضرورة ايجاب الغسل الطهارة وكون الطهارة محبوبة بحسب الذات وان كانت واجبة وجوباً مقدميا عقليا لصحة بعض العبادة وكمال بعض آخر.

و بعد ما تعين ان الطهارة لها حقيقة واحدة والفرق بين الطهارة المستندة الى الوضوء والمستندة الى الغسل بالصغر والكبر تبين قيام الكبرى مقام الصغرى ما لم تلاحظ فيها خصوصية مانعة من الاكتفاء بها عنها ولم يرد في الشرع كما بينا سابقا ما يمنع من الاكتفاء بل ورد ما يدل على اغتسال المعصوم للصلوة.

روى الشيخ رضى الله عنه في التهذيب عن محمد بن مسلم قال ربما دخلت على ابي جعفر (ع) و قد صليت الظهر والعصر فيقول (ع) صليت فاقول نعم والعصر فيقول (ع) ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل او يتوضأ ثم يصلى الظهر والعصر وربما دخلت عليه (ع) و لم اصل الظهر فيقول قد صليت الظهر فاقول لا فيقول قد صليت الظهر والعصر و في قوله ربما دخلت اشعار بتكرر وقوع هذا المعنى فقوله فيغتسل او يتوضأ يدل على انه (ع) كان يغتسل للصلوة وليس لاحد

ص: 428

من العارفين بحق الامام عليه الصلوة والسلام توهم كونه (ع) جنباً مغتسلا للجنابة في ذلك الوقت الذى صلى محمد بن مسلم و ورد عليه و قیامه مترسلا غير مستعجل للغسل .

ولو توضاً المغتسل باعتقاد ان الغسل لا يجزيه فقد اخطأ في اعتقاده وصح غسله لات الخطاء في الاعتقاد لا يمنع من انتزاع الطهارة و بعد تحققها يترتب عليها احكامها .

وحكم التولية في الغسل حكمها في الوضوء وكذا لاستعانة ومقطوع الانف والشفتين يغسل ما ظهر بالقطع لان الظاهر قائم مقام السطح المفقود بالقطع وكذا حكم ساير الاعضاء المقطوعة وكون الظاهر بعد القطع باطناً باصل الخلقة لا يمنع غسله من وجوب بعد الظهور كما لو تقشر الجلد وظهر ما خفى به .

ولا تنجس الماء الراكد مع كونه دون الكر بدخول الجنب فيه للاغتسال او غيره اذا تطهر من النجاسة قبل الدخول لان الجنابة ليست من اقسام النجاسة فضلا عن بعض اجزائه كاليد والرجل فلا ينجس بادخالهما فيه والتفريق بين اليد والرجل بالحكم بعدم التنجس فى الاول و به فى الثاني كما حكى العلامة عن ابي يوسف من العامة لا معنى له قال وقال ابويوسف ان ادخل يده لم يفسد الماء وان ادخل رجله فسد لان الجنب نجس وعفى عن يده المحاجة فلادليل يدل على احدى دعوييه من نجاسة الجنب والعفو عن يده والاصل عدم نجاسته و معها فالاصل عدم العفو الا انه لا ينبغى للجنب الورود فى الماء او ادخال احد اعضائه لان اتصال الماء بالجنب يوجب التنقر لمن علم فلو كان الماء مما يحتاج اليه احد غيره يكره له ان يباشر باعضائه بل يحتمل الحرمة .

واما التسمية عند الشروع بالاغتسال فلم يرد فى الروايات ما يدل على استحبابه الا ان يتمسك بعموم كل امر ذي شأن او اطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) حيث قال (ع) اذا وضعت يدك فى الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين فاذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين فان هذه الصحيحة

ص: 429

وان رواها المحدثون فى باب سنن الوضوء الا انها مطلقة شاملة لوضع اليد في الماء لاجل الغسل واما الدعاء عنده فيستحب الرواية محمد بن مروان عن ابی عبد الله(ع) قال تقول فى غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملى وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيراً لى ورواية الساباطي قال قال ابو عبد الله (ع) اذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيراً لى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين واذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق دينى وتبطل به عملى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين وغيرهما من الروايات·

و يجب الغسل بالنسبة الى الظاهر واما الباطن فلا يجب الا ما يوجب اليقين بالنسبة الى تمام الظاهر فيجب ادخال شيء يسير من الباطن كداخل الانف والفم في الغسل من باب المقدمة.

واما الاغلف ففيه وجهان اكتفاء غسل ظاهر الجلدة لعدم وجوب غسل الباطن وعدم ورود ما يخصصه ووجوب غسل الباطن اى تحت الجلدة لان الجلدة مما ورد بازالته في الشرع فهي كشيء زائد والبشرة تحتها مورد للاحكام وفصل العلامة قدس الله سره حيث قال فى التذكرة وغير المحتون ان كان مرتفاً وفي بعض النسخ مرتبعا لم يجب كشف البشرة والاوجب ويغسل الظاهر والباطن والمراد التصاق الجلدة بما تحته بحيث لا يمكن كشف البشرة بسهولة وقال في مبحث الاستنجاء الاغلف ان كان مرتفعا كفاه غسل الظاهر و ان امكن كشفها وجب و ما ذهب اليه العلامة مقتضى الاحتياط.

و لكن القول بالاكتفاء لغسل الظاهر فى غاية القوة لان الاخبار خالية عن هذا لتخصيص.

والمرئة كالرجل فى الغسل وكيفيته فلا يجب عليها ايصال الماء الى باطن فرجها بكرا كانت اوثيباً لان الغسل عبارة عن غسل ظاهر جميع البدن والباطن ليس موضوعا للغسل من غير فرق بين الرجل والمرئة .

ص: 430

ولوشك في شيء من البدن انه من الظاهر او الباطن يجب لليقين بالطهارة وارتفاع الجنابة فان الاصل عدم تمامية امر الغسل ويترتب عليه اصالة بقاء الجنابة ولا يجرى اصالة عدم كون المشكوك من الظاهر لعدم وجود الاقتضاء.

ولو كان شيء من بدنه من الباطن ثم شك في صيرورته ظاهراً لا يجب غسله لاستصحاب كونه باطناً.

ولو دخل الحمام للاغتسال و شك بعد الخروج فى انه اغتسل ام لا عليه ان يغتسل لان قصد الاغتسال لا يكفى فى وقوعه بل يجب العمل ولو دخل في الحمام للاغتسال واغتسل بالداعى الأول بحيث لو سئل حين الغسل ما تفعل يجيب باني اغتسل صح غسله لما مر في مبحث النية بانها عبارة عن الداعى فمع استمراره الى حين الاشتغال بالعمل لا يمنع من صحنه مانع .

ويجب على الزوج ماء غسل الزوجة واجارة اسخانه مع اللزوم لان ماء الغسل جزء من نفقتها الواجبة على الزوج وكذا ماء الوضوء وماء غسل الحيض والنفاس وقيل ان ماء غسل الحيض والنفاس على المرئة لانه من جملة مؤنة التمكين وفيه انه لا ينافي وجوب التمكين عليها وجوب ماء الغسل عليه فلو اغتسلت من الماء الذي اشتراه الزوج وامكن نفسها منه لاتكون ناشزة.

ولو ضايق ولم يعطها الماء ولا قيمتها اغتسلت من مالها ولو فقدت تيممت والسيد كالزوج فيجب عليه اعطاء الامة القيمة او الماء لتغتسل به لما عرفت من كون قيمة الماء او الماء جزء من نفقتها ولا يقاس بدم المتعة لانه ليس من نفقة المملوك.

(و منها) اى من مصاديق الحدث الاكبر الناقض الطهارة الكبرى الحيض وهو حالة وصفة تنزع من خروج دم خاص من الرحم وهو دم خلق فيه لحكم كثيرة كاستعداد الرحم ونعومة الفرج وتغذية الولد في مدة الحمل و مدة الرضاع بلبس صورة اللبن وهو دم معروف عند النساء يعرفنه فى اكثر الاوقات وقد يشتبه بدم آخر كدم الاستحاضة والقرحة والقذرة ويميز بعلامات واردة في الشرع كما ستذكر

ص: 431

في محله فالحدث هو تلك الحالة المنتزعة من خروج ذلك الدم لانفس الدم وان كان له ايضاً احكام في الشرع كالنجاسة وشدتها وعدم العفو عن تلك النجاسة وان كان مقدار رأس الابرة قدم الحيض كالمنى ونفس الحيض كالجنابة المنتزعة من خروج المنى و يؤيد ما بينا بقاء تلك الحالة بعد نفاد الدم فليس الحيض من الاعيان الخارجية بل من الحالات والاوصاف والهيئات ولذا يكون لفظ الحيض مبدء للاشتقاق و يشتق من هذه المادة الفعل وشبهه وقد يعبر عن هذه الحالة بلفظ المحيض كما ورد في الكتاب العزيز حيث قال عز من قائل يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض فالمحيض الاول عبارة عن تلك الحالة القذرة ولذا حمل عليه الاذى والمحيض الثاني ايضاً كذلك فيكون الامر بالاعتزال في تلك الحالة.

و يحتمل ان يكون اسم مكان من الحيض بمعنى السيلان او الاجتماع على اختلاف التفسيرين من اهل اللغة.

او اسم زمان منه بمعنى السيلان واما زمان الاجتماع فلا يناسب الطرفية الاعتزال ففى الاية دلالة على كون المحيض من الحالات والهيئات فان الاذى لا يحمل على العين الخارجي الامع المبالغة على ان الدم لا يسئل عنه ولا منافات بين التفسيرين لان السيلان من لوازم الاجتماع كما انه لا منافات بين ما بيناه من معنى الحيض و بین التفسيرين لان السيلان لازم للاجتماع و منشأ لانتزاع منشأ لانتزاع الحالة القذرة و منشأ الانتزاع متحد مع الامر المنتزع و كل من اللازم والملزوم معنى كنائي للآخر فلامانع من اطلاق لفظ الحيض وارادة السيلان لانه متحد مع الحالة القذرة وجعل السيلان كناية عن الاجتماع الانتقال المخاطب من اللازم الى الملزوم و فيها دلالة ايضاً على ان هذا الموضوع ليس من خصايص شرع الاسلام من حيث الحكم بل كان له حكم فى الزمان السابق من الاسلام فالسائلون سئلو عن النبي (ص) حكمه في الاسلام للاطلاع بموافقته و مخالفته مع الحكم السابق فكل تعريف اخذ فيه الدم وجعل بمنزلة الخبس ليس على ما ينبغى لان الدم من الاعيان الخارجية والحيض الذي هو موضوع للاحكام هو حالة منتزعة من خروج دم مخصوص فاضافة الدم الى

ص: 432

الحيض من قبيل اضافة السبب الى المسبب لا الاضافة البيانية وحيث ان تلك الحالة تنتزع من خروج الدم يجب معرفة الدم للعلم بحدوث الحالة بخروجه .

فتعريف المحقق في الشرايع الحيض بانه هو الدم الذى له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد لا يسمن ولا يغني لما عرفت من ان الدم ليس نفس الحيض و ان انتزع من خروجه كما عرفت في مبحث الجنابة ان الجنابة تنزع من المنى ای خروجه على ان التعلق بانقضاء العدة من الاحكام ولا ينبغى اخذ احكام حقيقة في تعريف تلك الحقيقة فمقصوده قده من هذا الوصف اخراج ساير الدماء عن التعريف و حيث ان النفاس له تعلق بانقضاء العدة فى الحامل من زنا لاحتساب-ه بحيضة اخرجه بقوله ولقليله حد وقال فى التذكرة الفصل الثاني في الحيض و فيه مطالب:

الأول فى ماهيته وهو لغة السيل وشرعا الدم الذى له تعلق بانقضاء العدة اما بظهوره او انقطاعه على الخلاف فتفريقه قده بين معناه اللغوى وبين معناه الشرعى موهم لاختلاف المعنيين بل صريح فيه اختلاف العين و المعنى مع ان سيلان الدم من مصاديق مفهوم السيلان وقد بينا ان السيلان منشاء لانتزاع الحالة التي هي الحيض فكان الاولى له تفسير الحيض بالسيلان وجعل الموضوع للاحكام مصداقا من مصاديق مفهوم السيلان لاتحاده مع ما ينتزع منه اعنى الحالة المستقذرة وبعبارة اخرى الانسب في المقام جعل الموضوع هو الامر المنتزع واطلاق الحيض عليه لاتحاده مع المنشأ للانتزاع اعنى سيلان الدم الذي مصداق من مصاديق مفهوم السيلان و بهذا التقرير يرتفع الاختلاف من البين و يظهر ان المعنى الشرعي من مصاديق معنى اللغوى ويتبين ان حقيقة الحيض ليست من الاعيان الخارجية كما انها ليست من اصناف الدماء واقسامها ·

و يرد عليه قدس سره ايضاً ان جعل الحكم من قيود التعريف بعيد عن الصواب مع ان الاكتفاء بهذا القيد لا يمنع من دخول الغير لان هذالقيد مشترك بين الحيض والنفاس.

ص: 433

ولو بدل هذا القيد بالقيد الآخر في تعريف المحقق (قده) لكان اجمع وأمنع لعدم وجود دم لقليله حد سوى دم الحيض .

وقال في القواعد الحيض دم يقذفه الرحم اذا بلغت المرئة ثم تعتادها في اوقات معلومة غالبا والوارد على هذا التعريف هو عدم كون الحيض من الدماء و ان كان الدم منشاء لانتزاعه عند الخروج ضرورة ان التعريف انما هو لموضوع الاحكام و اما بعد الاغماض عن هذا لايراد او مع فرض كون التعريف لدم الحيض فهو اشبه بالواقع من تعريف التذكرة لان الاعتياد في اوقات معلومة من خصايص دم الحيض و اما قيد الغلبة فلتخلف الاعتياد عنه في بعض الامزجة والاحيان وكان الانسب تبديل الغلبة بالاقتضاء ضرورة ان التخلف انما يكون لمانع يمنع من اقتضاء الدم الاعتياد.

وقال فى المعتبر مسئلة الحيض فى الاغلب اسود او احمر غليظ حار له دفع وانما اقتصر على هذا التعريف لانه به يميز من غيره من الدماء عند الاشتباه وقد روى عن ابی عبد الله (ع) قال دم الحيض حار غليظ اسود فقد اخذ هذا التعريف عن الرواية مع ان الامام (ع) جعل الموصوف دم الحيض لا نفسه و هو قدس سره لما اعتقد ان الحيض من الدماء وان الاضافة بيانية جعل اوصاف الدم للحيض ولقد عرفت ان احكام الحيض يترتب على الحالة المنتزعة من خروج الدم لا على الدم واما المترتبة على الدم كالنجاسة وشدتها وغيرهما ليست من احكام الحيض.

و قال شيخنا النجفى رضوان الله عليه فى الجواهر بعد نقل اقوال اللغويين وكيف كان فالذي يظهر بعد امعان النظر والتأمل فى كلمات اهل اللغة وغيرها ان الحيض اسم لدم مخصوص مخلوق فى النساء لحكم اشارت الى بعضها الاخبار وقد تقدم ان الحيض ليس اسما للدم وانما هو مصدر حاضت ومفهومه السيلان وقد يطلق على الحالة المستقذرة التي هي موضوع للاحكام لاتحاد المنشاء للانتزاع مع الامر المنتزع فالحقيق للتعريف في المقام هو الموضوع للاحكام اعنى الأمر المنتزع لان المقصود من التعريف معرفة الموضوع لترتيب الاحكام عليه وتعريف دم الحيض و إن كان

ص: 434

لازما في المقام توطئة لتعريف نفس الحيض الا انه ليس تعريفا له ثم قال (قده) منها تغذية الولد وغيره يعتاد النساء في اوقات مخصوصة فهو حينئذ كلفظ المنى والبول والغائط من موضوعات الاحكام الشرعية التي يرجع فيها الى غيره وكان معروفا بهذا الاسم في السابق قبل زمان الشرع على ما قيل و في هذه العبارة اضطراب فان قوله (قده) كلفظ المنى يكشف ان المراد هو لفظ الحيض وقوله كان معروفا بهذا الاسم ينطبق على معنى الحيض و تشبيهه بالمنى و البول و الغائط اقوى شاهد على انه و راء موضوع الاحكام اعنى احكام الحيض كما ان احكام المنى وراء احكام الجنابة.

والحاصل ان الدم حقيقة من الحقايق يعرفها كل احد وهو من الانيان الخارجية لا من الحالات والهيئات وله اقسام ولكل من الاقسام حكم فبعضها نجس وبعضها طاهر والنجس على اقسام ايضاً فبعضها يوجب خروجه الحدث الاكبر بجعله الشارع منشاء لانتزاع حالة يعبر عنها بالحدث الاكبر كالدماء الثلثة وبعضها لا يوجب الحدث لكن له حكم النجاسة فقط.

قدم الحيض دم خلق فى النساء وله اوصاف مميزة له عن غيره عند الاشتباه ومنشأ عند الخروج لانتزاع حالة يقال لها الحيض لاتحادها مع منشأ الانتزاع اعنى الخروج الذى هو عبارة عن السيلان لميعان الخارج واما نفس الدم فليس معنى من معانى الحيض وليس فى كلام أهل اللغة ما يدل على كون الدم معنى لغويا للحيض فعن الجوهرى حاضت المرئة يختص حيضا و محيضا فهى حايض و حايضة الى ان قال وحاضت الشجرة وهى شجرة يسيل منها كالدم فكلامه صريح في ان الحيض عبارة عن السيلان لانفس الدم فانه جعل الحيض والمحيض مصدراً واعتبر في اطلاق الحيض السيلان و عن القاموس حاضت المرئة محيض اذا سال دمها وعن المجمل الحيض حيض المرأة وحيض السمرة وعن المغرب حاضت المرئة تحيض حيضا و محيضا خرج الدم من رحمها.

وعن مجمع البحرين الحيض اجتماع الدم و به سمى الحوض لاجتماع الماء فيه

ص: 435

وحاضت المرئة تحيض حيضا ومحيضا وتحيضت اذا سال دمها في اوقات معلومة فاذا سال الدم من غير عرق الحيض فهى مستحاضة فترى كلماتهم ان نفس الدم ليس عندهم من معانى الحيض لاخذ كل واحد منهم الخروج او السيلان او الاجتماع في تفسير الحيض مع ان كلمات اهل اللغة ليس فيها دلالة على المعنى الحقيقى من اللفظ لان ديدنهم بیان موارد استعمالات اللفظ لا تميز المعنى الحقيقى عن غيره واما الجمع بين الاجتماع والسيلان في مجمع البحرين لما عرفت سابقا ان السيلان من لوازم الاجتماع .

فاتصاف النساء بالحيض باعتبار حدوث الحالة المنتزعة من السيلان والخروج بعد الاجتماع ضرورة ان السيلان والخروج ليسا من اوصافهن والحقيق المتعريف في باب الحيض هو تلك الحالة المنتزعة لانها موضوع الاحكام وتعريف الدم الخارج الموجب خروجه لتلك الحالة فى هذا الباب توطئة لمعرفة تلك الحالة وتوضيح احكامها.

و بهذا التقرير يظهر وجه اخذ الدم في تعريف الحيض مع كونه من الاعيان الخارجية وكونه من الحالات المنتزعة من خروجه لما عرفت من افتقار معرفة الحيض الى معرفة دم مخصوص فلا يرد عليهم رضوان الله عليهم ذكر الدم في تعريف الحيض بعد ما ميز دم الحيض مما عرفوه لكن ايراد اخذ احكام الحيض في التعريف وارد عليهم قدس الله اسرارهم ضرورة تقدم معرفة الموضوع على معرفة الاحكام الاان المقصود من هذا التعاريف انما هو تميز ذلك الدم من الدماء الاخر لا بيان حقيقة الموضوع و وكيف كان يجب في المقام معرفة دم الحيض ومعرفة كون خروجه منشأ لانتزاع الحالة التى هو الحدث الاكبر و بيان آثاره الشرعية وذكر ما يميزه اعنى الدم عن غيره عند عروض الاشتباه وبيان ان تلك الحالة ناقضية للطهارة عند ورودها عليها ومرتفعة بالغسل الموجب للطهارة اذا وردت عليها وبيان من يتصف بتلك الحالة ومن لم يتصف بها و بيان حد الاقل منه ومن الطهر والاكثر وبيان صحة قاعدة الامكان وعدمها ما يحرم على المتصف بها وما يكره وما يستحب لها.

ص: 436

فليبدء بتعريف الدم ويقول ان دم الحيض دم خلق في النساء ويخرج فيهن في بعض الاوان ويقتضى الاعتياد في الخروج في وقت مخصوص والاعتياد في الخروج من مقتضيات هذالدم فلا ينتفك عنه الا لمانع من الموانع ففصل دم الحيض هو اقتضاء الاعتياد في الخروج وفعليته والاقتضاء موجود في جميع اقسامه ويختص به لعدم اقتضاء غيره الاعتياد واضطرابه فى الخروج المانع من الموانع لا ينافي اشتماله على الاقتضاء الذى هو الفصل له كما ان احتباسه في بعض الاحيان لعارضة من العوارض او مرض من الامراض لا ينا في خروجه عند فقدهما فالفصل المميز لدم الحيض اشتماله على اقتضائه الاعتياد في الخروج لفقده في ساير الدماء واما الاوصاف الاخر من التلون بالوان مخصوصة كالسواد والحمرة وخروجه بدفع وشدة واشتماله بلذع وحرقة فليست من فصول هذا الدم لا على وجه الانفراد ولا على وجه الاجتماع ضرورة تخلف هذه الأوصاف عنه جمعا وفرداً واستحالة تخلف الفصل عن حقيقة من الحقايق ونوع من الانواع فاتصاف هذالدم بهذه الاوصاف اغلبي لا يمكن تميزه عن غير. حق التميز وان كانت مميزة له في بعض الاوقات.

قال في الرياض في تعريف الحيض وهو دم يقذفه الرحم اذا بلغت المرئة ثم تعتاده في اوقات معلومة غالباً وقوله غالبا ناظر الى ما بيناه من اقتضائه الاعتياد وان عبر عنه بعنوان الغلبة.

وهذا التعريف مطابق للواقع جامع مانع اذا كان المعرف هو دم الحيض بعد ما كان المراد من الغلبة هو الاقتضاء و اما نفس الحيض فهو حالة منتزعة من خروج هذا الدم لا نفسه لما عرفت من انه ليس من الاعيان الخارجية فلا يخلو من التسامح و وجه هذا التسامح ان مراده من التعريف تميز دم الحيض من غيره من الدماء لبيان احكام خروجه من محله وسببيته لحدوث الحدث ولكن ظاهر الحمل والتعريف هو اتحاد الحيض والدم كما قال بعد سطرين وهو شيء معروف بين الناس له احكام كثيرة عند اهل الملل والاطباء ليس بيانه موقوفاً على الاخذ من الشرع بل هو كساير الاحداث كالمنى والبول وغيرهما من موضوعات الاحكام التي لا نحتاج

ص: 437

في معرفتها الى بيان منه بل متى تحقق و عرف تعلق به احكامه المرتبة عليه عرفا وشرعا ولوخلت عن الاوصاف المتعارفة لها غالبا كترتب الاحداث عليها بعد معرفتها ولوخلت عن اوصافها الغالبة لها انتهى .

و بعد الاغماض عن حمله قدس سره الدم على الحيض و تعریفه به فالتقرير المذكور في غاية المتانة لان ما يشبه المنى والبول هو دم الحيض وبعد تميزه عما عداه يترتب عليه احكامه ولوخلى عن الاوصاف الغالبة كما ان المنى بعد تميزه عن ساير ما يخرج من الانسان يترتب عليه احكامه مع خلوه عن اوصافه المختصة به واما الحيض فلا يشبه المنى لان الحالات ليس لها شباهة بالاعيان الخارجية بل هو يشبه الجنابة الحاصلة من خروج المنى فانها ايضاً حالة من الحالات منتزعة من خروج مايع من المايعات وكذا الحدث الاصغر فانه حالة منتزعة من خروج البول اوامر آخر لانفس البول وقد عرفت ان المقصود تميز دم الحيض عن غيره لترتب احكام خروجه على الخارج منه فلا ينبغى المناقشة بعد وضوح المرام .

و الحاصل ان دم الحيض فصله اقتضائه الاعتياد في الخروج و نفس الحيض هو الحالة المنتزعة من خروج هذا لدم ولهذا الدم اوصاف يعرف بها في غالب الاوقات فانه فى الغالب اسود او احمر عبيط له لذع وحرقة دفع ويخرج من الجانب الايمن او الايسر على اختلاف الروايتين وحيث ان اقتضاء الاعتياد هو الفصل لهذالدم وبقية الاوصاف ليست بهذه المثابة من الاختصاص تقدم العادة التى هى اخص من الاقتضاء على الاوصاف فلورات فى ايام العادة دماً غير موصوف باحد من الاوصاف يحكم يكونه من دم الحيض فلذا ورد ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض.

واما من يتصف بهذه الحالة فهى المرئة المتجاوزة عن حد الصغر الغير البالغة حد الياس·

واما الصغر فهو عبارة عن عدم بلوغها كمال تسع سنين قمرية فمع العلم بعدم بلوغها التسع يحكم بعدم كون الدم الخارج عنها دم الحيض لرواية عبدالرحمن بن الحجاج قال قال ابو عبدالله (ع) ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها

ص: 438

لا تحيض قال قلت وما حدها قال اذا اتى لها اقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض قلت وما حدها قال اذا كان بها خمسون سنة.

فقوله (ع) التي لم تحض ومثلها لا تحيض مع تفسير الحد لقوله اذا اتى لها اقل من تسع سنين صريح فى ان غير البالغة الى هذا الحد لا تحيض فلاوقع لما قيل في المقام من تحققه في اول التاسعة او بعد ستة اشهر كما حكى عن الشافعي وكذا ما حكى عن بعض الحنفية من الاحتمال في التسع اوالست وما حكى ان بنتا لابي مطيع البلخي صارت جدة وهى من بنات ثمان عشرة سنة فقال ابو مطيع فضجتنا هذه الجارية لا يعتنى به ولا يعتمد عليه بعد ورود الرواية ولو فرض صدقه فهو خرق للعادة لا يبتنى عليه الاحكام .

و اما ما اشتهر بين بعض الاعلام من منافاة كون الحيض علامة للمبلوغ مع ما ذكر من عدم كون الدم حيضا اذا كان قبل البلوغ فليس على ما ينبغى لان دلالة الدم على البلوغ اذا لم يعلم نقصان سنها من سن البلوغ وكان واجداً بعلائم الحيضية سوى البلوغ باليقين وكان البلوغ محتملا ايضاً فحينئذ يدل على البلوغ الغير المعلوم عدمه واشتراط البلوغ في كون الدم من الحيض يمنع من تحقق الدلالة اذا علم عدمه واما مع الجهل به فيمكن الاستدلال بالعلائم على الحيضية على تحقق البلوغ لعدم انحصار الدليل في البلوغ وكون مقتضى اشتراط الحيض باكمال التسع هو عدم الحكم بالمشروط الا بعد تحقق الشرط يؤثر اذا كان الدليل منحصراً واما مع دلالة امر آخر على الحيضية ك-العلائم الواردة فى الشرع فتستدل تحقق المشروط على تحقق الشرط ولا معنى لاصالة عدم المشروط بعد دلالة الدليل على وجوده ولا اصالة عدم الشرط لدلالة الشروط عليه ضرورة عدم جریان اصل العدم بعد تبدل الشك بالعلم في الشرط والمشروط.

وما قيل في المقام ان الحيض دليل على بلوغ المرئة وان لم يجامعه السن يراد به عدم العلم بالبلوغ لا العلم بعدم البلوغ لان مع العلم بالعدم لاتدل العلائم على الحيضية للعلم حينئذ بالصغر الغير المجامع للحيض ومعنى دلالة العلائم على

ص: 439

كون الدم دم الحيض ودلالة الحيضية على البلوغ كون ذات الدم امرئة فالشك في كونها امرئة يرتفع بالحيضية المعلومة بالعلامات الواردة في الاخبار فالمدرك في كون الدم الجامع للاوصاف هو دم الحيض هو الاخبار المشتملة على اوصاف الحيض فبعد دلالتها على حيضية هذالدم يعلم بلوغ من خرج منها لمنافاة مع الصغر ولا يعارض ما دل على عدم تحيض الصغيرة هذه الاخبار وقد نبه على ما بيناه شيخنا الانصاری رضوان الله عليه.

ثم قال (قده) الا ان يقال ان مفاد اخبار الاوصاف هو الرجوع عند الاشتباه بالاستحاضة بمعنى استمرار الدم لا مطلقا فالاقوى الاقتصار علامة البلوغ على ما علم حيضيته عادة بالاوصاف والقرائن اويقال ان العلامة للبلوغ عندهم الدم الجامع لجميع شرائط الحيض عدا البلوغ كما يقال ذلك في كون الحيض علامة لعدم الحمل واستبراء الرحم عنه من يجعل الحمل من موانع الحيض انتهى .

اما تقييد مفاد الاخبار التي ذكر فيه الاوصاف بالاشتباه بالاستحاضة انما يصح اذا كان المائز هو فقد اوصاف الاستحاضة كالصفرة والبرودة والفساد وغيرها و اما اذا كان ما يميزه عن الاستحاضة وجود اوصافه كالسواد اوالحمرة والدفع والحرقة فلا معنى لهذا التقييد فان وجود خواص دم الحيض يكشف عن حيضيته ولولم يشتبه بالاستحاضة فلا معنى للاقتصار فى العلامة على ما علم حيضيته عادة بالاوصاف والقرائن على ان العلم العادى يحصل من وجود الاوصاف المذكورة في الاخبار فتكون علامة للبلوغ ولا يحتاج الى القرائن سوى الاوصاف واما الشق الثاني في حصل مرام من قال بكون الحيض من علائم البلوغ بل يكفى عنده وجود ما يعلم به حيضية الدم وان لم يعلم وجود جميع الشرايط بعد ما لم يعلم عدمه فيعلم وجوده بوجود الشروط كالبلوغ .

والحاصل ان شرائط حيضية الدم كشرائط غيرها هي ما يمنع العلم بفقدها العلم بوجود المشروط و اما مع الجهل بالفقدان لا يمنع العلم بالمشروط بوجود علائم الشروط سوى المجهول ثم العلم بالشرط لاجل استلزام وجود المشروط وجود

ص: 440

الشرط ضرورة ان وجود المشروط تستحيل بدون وجود الشرط.

ثم ان التحديد في السن المعتبر في البلوغ تحقيق لا تقريب لان التقريب خلاف الاصل فلفظ السنة موضوع لتمام الدور القمرى فلا يصح استعماله فيما ينقص منه ولو بساعة بل بدقيقة فلابد فى اعتبار الدم مضى تسع سنين قمرية من حين الولادة من غير نقصان ساعة اودقيقة و مع الشك فى تمامية السنين يجرى الاصل وبعد العلم با نقضاء تسع سنين يصح حيضية الدم وحائضية المرئة اى يجوز و يمكن لاانه یجب فالصغر لا يجامع خروج دم الحيض لا ان البلوغ علة تامة له ومحقق لحيضية كل دم خارج فالعلم بالبلوغ ينفع فى الجواز لا في التعيين والوجوب.

و اما حد اليأس فهو خمسون سنة لغير القرشية وستون سنة لها وقيل ببلوغ خمسين سنة مطلقا وقال بعض الاصحاب بان حد الياس ستون سنة مطلقا ومستند القائل بالخمسين على الاطلاق هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ومرسلة البزنطى التى حكاها في المعتبر عن جامعه عن بعض اصحابنا.

قال قال ابو عبد الله (ع) المرئة التى يئست من المحيض حدها خمسون سنة ومستند القائل بالستين على الاطلاق هو الاصول وقاعدة الامكان وموثقة ابن الحجاج او حسنته قال سمعت ابا عبدالله يقول ثلثة تزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا نحيض قلت ما التى يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وهى حاكمة يكون حد اليأس ستين سنة على الاطلاق من دون تقييد بالقرشية اما الاصل فلا يجرى بعد دلالة الدليل كما سنذكره و اما قاعدة الامكان لو تمت غير جارية فى المقام لعدم ثبوت الامكان بعد الخمسين لغير القرشية واما الاطلاق كاطلاق روايتي الخمسين فمقيد بمرسلة ابن عمير التي هي كالصحيح عند الاصحاب عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال اذا بلغت المرئة خمسين سنة لم ترحمرة الا ان يكون امرئة من قريش فمقتضى العمل بالروايات تقييد اطلاقاتها بالمقيدة منها والتفصيل بين القرشية وغيرها كما قدمناه.

ص: 441

والمراد من القرشية من انتسبت بابيها الى النضر بن كنانة بن خزيمة من اجداد النبى (ص) وقيل قريش هو فهر بن مالك ومن لم يلده فليس بقرشى وحكى في مجمع البحرين حكاية مشتملة على ان القريش من القاب النضر فهذا لقول اظهر وكيف كان فلا يعرف منهم فى هذا لزمان الا الهاشميون ولوفرض العلم بانتساب احد من غير الهاشمى فلامانع من جريان الحكم فيه الا انه فرض غيرواقع والانتساب يثبت بما ثبت به الانساب .

واما المنتسبة بالام و ان كانت قرشية لكنها ليست موضوعة بهذ الحكم لظهور قوله (ع) الاان يكون امرئة من قريش فيمن انتسب بالاب فلا يقال على من لم يكن ابوه ره من قريش انه قبيلة القريش وصدق الانتساب عرفا وشرعا بل حقيقة لا يوجب سريان الحكم على المنتسب بالام فقط بعد ما كانت الادلة ظاهرة فى المنتسب بالاب.

ولو شك في هذه النسبة فالاصل عدمها والمراد بالاصل وهو القاعدة الشريفة اعنى قاعدة اليقين التى هى الاخذ بالمقتضى و عدم الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع كما عرفت في في المباحث السابقة وتقريره فى المقام ان كل انسان لولوحظ في حد ذاته وخلى وطبعه عار من جميع الخصوصيات والمزايا والكيفيات والنسبة الى شخص مخصوص و انسان معين وصفة خاصة وحالة مخصوصة وهيئة معينة وكل حالة طارية عليه فطرو كل حالة اونسبة او صفة على خلاف الاقتضاء ويعد من الموانع فكل ما شك في طر وهيئة او كيفية او نسبة على انسان لا يعتنى به ويؤخذ بالاقتضاء ما لم يدل دليل على وجود المانع فالقرشية امر عارض على الانسان لا يحكم على عروضه الا بعد دلالة الدليل لان الانسان بحسب الذات عار من القرشية لانها ليست من لوازم الغير المنفكة عن الانسان بل خصوصية عارضة على خلاف الاقتضاء فعروضه يعد من الموانع و مقتضى القاعدة الشريفة الاخذ بالاقتضاء الاولى وعدم الاعتناء بالمانع وهذ الاصل هو الاستصحاب الذي اجمع العقلاء على العمل به واتفقوا على اعتباره وليس من الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة الذي هو مساوق لاسرا الحكم من موضوع الى موضوع آخر من غير دليل ولا تعتبر الحالة السابقة في القاعدة

ص: 442

الشريفة لان الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع امروراء الاخذ بالحالة السابقة.

و هذه المسئلة من موارد النقض على اعتبار الحالة السابقة ضرورة ان عدم القرشية ليس مما علم قبل وجود المرئة الا لاجل عدم موضوعها وبعد وجود المرئة مشكوكة الحال ولم يعلم عدم القرشية بعد وجودها في آن من الانات حتى يقع الشك بعد العلم بالحالة السابقة ولاجل عدم التفات بعض الاعلام الى هذا الاصل الشريف فسرها بظهور الحاصل من غلبة عدم كون الشخص هاشمياً تارة و اخرى باصالة عدم سقوط العبادة ما لم يتيقن السقوط وثالثة باصالة عدم وجوب العدة.

اما الظهور فلوتم امره تخرج المسئلة عن فرض الشك لان الغلبة امارة موجبة الظن فمع فرض حجية هذا الظن يرتفع الشك فتفسير الاصل بالظهور في غير محله مع ان الظن الحاصل من الغلبة لادليل على حجيته.

واما اصالة عدم سقوط العبادة فلامجال لجريانه بعد جريان اصالة عدم كون المرئة قرشية بمعنى الاخذ بالاقتضاء و عدم الاعتناء بالمنع بالتقرير المذكور لان عدم السقوط مرتب على عدم كون المرئة قرشية لان الاخذ بالاقتضاء اثره عدم ثبوت القرشية التي هي الموجبة لجواز كون الدم دم الحيض وتأثير الصفات في حيضية فما لم يثبت لم تؤثر الصفات لان الغير القرشية ليس عنواناً للحكم بل العنوان هو القرشية الموضوعة لازدياد زمان الحيض المانعة عن تأثير الخمسين لارتفاع الحيض .

واما اصالة عدم وجوب العدة فلا مورد لها بعد جريان اصالة عدم الانتساب اعنى اصابة عدم القرشية لتقدم الثانية على الأولى تقدم الموضوع على الحكم .

استشكل على ما حكى الانصاري (ره) في الظن الحاصل من الغلبة بالظن الحاصل من استقرار عادة المرئة و اتصاف الدم بصفات دم الحيض و في اصالة عدم سقوط العبادة بالعمومات الدالة على السقوط برؤية الدم مطلقا او بصفات الحيض و في اصال عدم وجوب العدة بانها معارضة باصالة عدم بينونة الزوجة و اصالة عدم اليأس .

ص: 443

واما المعارضة بين الظنين فظاهر البطلان لاستحالة تحققهما مع كون احدهما مزاحما للاخر ضرورة منافات الظن بعدم كون الشخص هاشميا مع حصول الظن يكون الدم حيضا لان استقرار العادة واتصاف الدم بصفات دم الحيض لا تؤثران بعد الخمسين من غير الهاشمى المظنون في حصول الظن بالحيضية الا ان يكون المراد من الظن هو الظن النوعى و هو خلاف ظاهر كلامه مع ان الظن النوعى عبارة عن الظهور الاصلى وكل من الغابة واستقرار العادة والانصاف من الامارات على ان ما يفيد عدم الهاشمية مقدم على الاستقرار والاتصاف تقدم الموضوع على الحكم .

واما المعارضة بين اصالة عدم سقوط العبادة و بين العمومات الدالة على السقوط فامر عجيب لانها معارضة بين الادلة والاصول و استحالتها من البديهيات فبعد قيام الدليل لا معنى لجريان الاصل وعدم التمسك بالعمومات في المقام ليس المعارضة اصل من الاصول بل لاجل احراز اليأس بالقاعدة الشريفة و ارتفاع مورد الدليل ضرورة ان مورده المرئة التى فى سن من تحيض اعنى من لم تبلغ الخمسين في غير القرشية والستين فيها وبعد احراز اليأس لا مورد للعمومات .

واما وجوب العدة فهو من الاحكام المرئة البالغة الغير اليأسة فبعد دلالة الدليل على يأس من بلغ الخمسين من غير القرشية و جريان اصالة عدم الانتساب التى هى من فروع القاعدة الشريفة لا مجال لجريان اصالة عدم بينونة الزوجة و اصالة عدم اليأس لثبوت اليأس مما دل على يأس بالغة الخمسين والمانع من دلالته فى المقام هو احتمال كونها قرشية المندفع بالقاعدة الشريفة التي مصداقها في المقام هو عدم انتساب المرئة بالقريش وليس هذا من اثبات الغير القرشية بالاصل لانها ليست موضوعة من الموضوعات لها حكم من الاحكام بل الموضوع للحكم الخاص هو القرشية المحتملة المندفعة بالاصل لان حقيقة هذالاصل اعنى القاعدة الشريفة المسماة بقاعدة اليقين هو الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع فلامجال لتوهم كون هذا الاصل من الاصول المثبتة.

ويظهر بعد التأمل اختلاف موارد اصالة عدم وجوب العدة واصالة عدم البينونة

ص: 444

واصالة عدم اليأس فلا تعارض بينها وبينهما .

و اما النبطية وحكمها فتشخيصهما في غاية الاشكال اما الموضوع لكثرة ما ورد في تفسيره فقال جمع من اللغويين ان النبطية قوم ينزلون سواد العراق و بعضهم قال بانهم قوم كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في اخلاط الناس وحكم بعض آخر انهم قوم ينزلون البطاع بين العراقين البصرة والكوفة وبعض انهم قوم من العجم والاخرانهم قوم من العرب دخلوا العجم والروم واختلطت انسابهم وفسدت السنهم وقيل في وجه تسميتهم معرفتهم بأنباط الماء اى استخراجه وفسر بعضهم بمن كان احد ابويه عربياً والاخر عجمياً وبعض آخر انهم عرب استعجموا كقوم النعمان بن المنذر او عجم استعر بواكاهل البحرين.

فكل موضوع اختلف أهل اللغة فيه هذا النحو من الاختلاف ولم يرد فى الاخبار ما يرفع الاختلاف لا يطمئن النفس بواحد من هذه التفاسير و ان كان تفسير الاول اظهر عند البعض ولكن ليس ظهوره بمثابة يوجب الاطمينان فمثل هذه الموضوعات لخفائه واختفائه لا ينفع ولا يفيد بيان حكمه فائدة لعدم امكان العمل بحكمه .

واما الحكم اى حكم النبطية وان كان مشتهرابانه حكم القرشية الا ان الاخبار خالية عنه سوى ما فى المقنعة اذ قال وقد روى ان القرشية والنبطية تريان الدم الى ستين سنة فان ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين ولا حجية في الشهرة وهذا النحو من المراسيل لعدم الملازمة بينهما وبين الواقع ولا يطمئن النفس بهما فلا جدوى فى البحث عن النبطية موضوعا وحكما الابيان عدم الميز بينها و بين سائر النساء فهى مشمولة لما دل على انقطاع الحيض عند كمال الخمسين فمع فرض تميز الطائفة النبطية لا دليل على استثنائها عن سائر النساء لعدم ما يخرجهن عنهن ولا نحتاج فى الحكم بياسهن بعد البلوغ اى بلوغ الخمسين الى اصالة عدم انتساب المرئة الى هذه الطائفة عند الشك بكونها منها لعدم الفرق بين النبطية وغيرها ولوشك فى بلوغ الصبية التسع او بلوغ المرئة خمسين او ستين يستصحب عدم البلوغ و قد تقدم ارتفاع الشك في بلوغ الصبية باتصاف الدم بصفات الحيض .

ص: 445

و اما الحامل فلا اشكال فى ان للحمل تأثيراً في رفع الحيض انما الكلام في ان تأثيره في جميع اوقات الحمل بحيث لا يجتمع مع الحيض ابداً او بعد استبانته او بعد مضى عشرين يوما من عادة الحائض او تحيضها في بعض الاوقات من دون اعتبار قيد من القيود قال الشيخ (ره) في الخلاف على ما حكى عنه في المختلف انها تحيض قبل ان يستبين فإذا استبان حملها فلاحيض وقال في النهاية الحبلى اذا رات ايام عادتها فعلت ما تفعله الحائض وان تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوماً ثم راته فان ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة وقال ابن الجنيد و ابن ادريس على ما حكى عنهما لا يجتمع حمل وحيض واختار العلامة انها قد تحيض ذلك يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين وقال وهو اختيار ابی جعفر بن بابويه والسيد المرتضی رضوان الله عليهما.

وذهب اكثر العامة الى عدم اجتماع الحمل والحيض مطلقا وبعضهم الى عدم منافاتهما مطلقا .

ومستند العلامة ومن يقول بمقالته اخبار منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا ابراهيم (ع) من الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلوة قال تترك الصلوة اذا دام .

و دلالة هذه الصحيحة على بطلان القول بعدم الاجتماع في غاية الوضوح و اما بالنسبة الى القول بمانعية الحمل من الحيض بعد العشرين فلا يتنافيه ان لم تكن مؤيدة له ضرورة عدم المنافات بين حيضية ما تراه على وفق ما كانت تراه وبين ما تاخر عن العادة عشرين يوماً و اما بالنسبة الى القول بالتفصيل بين قبل الاستبانة و بعدها فالرواية مطلقة غير آبية عن التقييد ان وجد المقيد و مع فقده يبطل التفصيل وقوله (ع) اذا دام لنفى الدفعة والدفعتين كما هو مفاد صحيحة حميد بن المثنى.

و منها صحيحة صفوان قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلثة ایام او اربعة تصلى قال تمسك عن الصلوة وهذه الصحيحة مطلقة ينفى استحالة الاجتماع

ص: 446

لكنها لا ينافي احد التقييدين ان دل عليه دليل.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما ترى ايام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك ان الصلوة كما كانت تصنع فى حيضها فاذا طهرت صلت ومفادها موافق الصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة .

ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال سئلته عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرئة بالدم وهى حبلى وعدم منافاتها مع التقييد في كمال الوضوح بل مؤيدة لما قيل من القيود لو دل عليها دليل و هذه الاخبار مما استدل بها العلامة قدس سره على تحيضها احيانا من دون اعتبار قيد من القيود وفي معناها اخبار اخر تدل على تحيض الحامل وعدم امتناع اجتماع الحيض مع الحبل ثم قال قده بعد ذكر الاخبار والاستدلال بها ولانه دم فى العادة فيدخل تحت قوله (ع) دعى الصلوة ايام اقرائك وهذا الكلام اشبه شيء بالتمسك بادلة الاحكام لاثبات الموضوعات بل هو هو لان دعوى الخصم هوان الحامل ليس لها قرء ولا اقراء فكيف يدخل تحت قوله (ع) تدعى الصلوة ايام اقرائك فالمهم تضعيف دليل مدعى الامتناع وتزييف مدعاه فالخصم لا يدعى عدم حرمة الصلوة على الحامل ايام اقرائها کی تدخل تحت هذا القول بل مدعاه استحالة تحقق الاقراء لها وتحيضها في اوان خلوا الرحم لايدل على تحيضها في زمان الحمل ولا ينافي استحالة الاجتماع .

و الحاصل ان الحامل ليست مورد شمول هذا القول على قائله صلوات الله و مستند القول باستحالة الاجتماع امور (احدها) رواية السكوني عن جعفر عن ابيه (ع) انه قال قال النبى (ص) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وقول زين العابدين عليه السلام على ما في التذكرة قال النبي صلى الله عليه وآله ما جمع الله بين حيض وحبل .

و قول النبى (ص) على ما حكاه القائلون بالامتناع من العامة لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرء بحيضة.

ص: 447

وصحيحة حميد بن المثنى قال سئلت ابا الحسن (ع) من الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم فى الايام وفى الشهر والشهرين فقال (ع) تلك الهراويه ليس تمسك هذه عن الصلوة ولانه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما ذاته حيضا كاليائسة ولانه يصح طلاقها مع رؤية الدم اجماعا ولا يصح طلاق الحائض اجماعا فلا يكون الدم حيضا.

اما الروايتان الأوليان اعنى رواية السكونى وما روى عن زين العابدين (ع) فليستا مما يقطع بصدوره سيما مع ورود الروايات المخالفة لهما مفادا كما تقدم فامثال هاتين الروايتين بالطرح اولى لان روات الأولى منهما من العامة و الثانية مجهولة الراوى عندى وان قال فى التذكرة انها من طريق الخاصة بل لم اقف على هذه الرواية في كتب الاخبار .

و اما ما حكاه العامة عن قول رسول الله (ص) من استبراء الحائل بالحيضة فلا يطمئن النفس بحكايتهم ولو ثبت فمحمول على الحائل التي لا تحيض مع الحبل لان تحيض الحامل اتفاقى ولم يدع احد عدم تأثير الحمل في رفع الحيض ابدا بل المدعى عدم استحالة الاجتماع الاجتماع فاذا ايقنت امرئة ارتفاع الحيض مع وجود الحمل لها ان تستبرء بالحيضة ولابد من حمل هذه الحائل على الامة لما ثبت في طريق الخاصة ان استبراء الحرة بالحيضتين وليس علينا تحصيل الطريق لاثبات هذه الحكاية .

واما صحيحة حميد بن المثنى فقد عرفت الجواب فيها وان شرط حيضية الدم الدوام كما مر في صحيحة ابن الحجاج ولقد روى حميد بن المثنى المكنى بابي المعراء عن ابي عبد الله (ع) رواية اخرى تفرق بين القليل والكثير قال سئلت ابا عبدالله عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال (ع) تلك الهراقه ان كان دماً كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فليغتسل عند كل صلوتين فالمراد من الدفعة والدفعتين هو القلة المذكورة في هذه الرواية .

و اما غلبة عدم اعتيادها الحيض فلا تمنع تحققه في بعض الاوقات والتشبيه باليائسة ليس في محله لعدم امكان تحيض اليائسة شرعا وامكانه بل وقوعه في الحائل.

ص: 448

واما صحة طلاقها مع روية الدم فهى اعم من عدم كون الدم حيضا ومن جواز طلاق الحامل مع الحيض لعدم كلية منع الحيض عن الطلاق لجواز طلاق الحائض مع غيبة الزوج فيمكن ان يكون الحبل كغيبة الزوج في جواز طلاق الحائض روى الصدوق في الفقيه عن اسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال خمس يطلقن على كل حال الحامل المتبين حملها و التى لم يدخل فيها زوجها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتى قد جلست عن المحيض وقال وفي خبر آخر قد يئست من الحيض و اختلاف الحال فى الحامل عبارة عن اختلاف حال الحيض و حال الطهر .

و مستند القول بالتفصيل بين قبل الاستبانة و بعدها كما حكى عن الخلاف فالظاهرانه الاجماع لانه (قده) قال فيه على ما حكى عنه في التذكرة اجماع الفرقة على ان الحامل المستبين حملها لا تحيض وانما الخلاف قبل ان يستبين .

ولا يخفى على الناظر في كلمات الاصحاب ان الخلاف لا ينحصر في غير المستبين حمله فان ابن الجنيد (قده) الذى هو اقدم من الشيخ (ره) يستدل برواية السكونى التي تدل على استحالة الاجتماع من دون قيد الاستبانة والصدوق رضوان الله عليه يقول في الفقيه والحبلى اذارات الدم تركت الصلوة فان الحبلى ربما قذفت بالدم وذلك اذا رات دماً كثيراً احمر فان كان قليلا اصغر فلتصل من دون تقييد بعدم الاستبانة والمنقول عن علم الهدى رضوان الله عليه موافقة الصدوق .

ان قلت يمكن الاستدلال لهذا القول برواية اسماعيل بن جابر حيث قيد الحامل بالمتبين حملها فان التفريق بين المتبين حملها وغيرها يكشف عن عدم تحيض المستبين ولو كان الوجه هو عدم منع حيض الحامل عن الطلاق كالغائب عنها زوجها لم يخصص الامام الحكم بالمستبين حملها .

قلت تقييد الحامل بالمتبين حملها للكشف عن تحقق الموضوع لايقاع الطلاق لا المفرق بين الحالتين.

و مستند التفصيل بين الروية بعد مضى عشرين يوماً وبين الروية في العادة

ص: 449

هو رواية حسين بن نعيم الصحاف الصحيحة قال قلت لابي عبد الله (ع) ان ام ولدى ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال اذارات الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولامن الطمث فلتوضأ و تحتشى بكرسف وتصلى فاذا رات الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل اوفى الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامها التى كانت تقعد فى ايام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما يمضى الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل و تحتشى و تستفسر وتصلى الظهر والعصر - الحديث .

و هذه الصحيحة صريحة فى التفصيل المذكور وليس في الاخبار ما ينافي مفادها فيجب العمل بها والحكم بمضمونها و ليس العمل بهذه الرواية جمعا بين الاخبار بل الرواية تحكم بطرح ما يدل على امتناع الاجتماع وتقيد الاخبار المطلقة الدالة بتحيض الحبلى.

والحاصل ان هذه الرواية لصحتها وعدم وجود معارض لها يجب العمل بها وتقييد المطلقات بها وطرح ما يدل على الامتناع لضعفه وموافقته لاكثر العامة.

و اما قاعدة امكان الحيض فيقع البحث فيها في مرحلتين اوليهما في معنى الامكان وثانيتهما في بيان مدرك القاعدة.

اما الامكان فهو عبارة عن سلب الضرورة اى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع سواء كان المحمول هو وجود الشيء حتى يكون القضية الشيء موجود او كان ثبوت شيء لشيء آخر حتى يكون القضية الشيء موجود على حالة اوصفة فالاول كالانسان موجود والثاني كالانسان كاتب او موجود كاتبا وفى المقام من قبيل الثاني لان القضية هذا الدم حيض فقد يكون سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية فمعناه فيما نحن فيه ان عدم الحيضية ليس ضروريا وتسمى القضية بالممكنة العامة والامكان بالامكان العام وقد يكون سلب الضرورة عن الجانبين المخالف الموافق فتسمى

ص: 450

القضية بالممكنة الخاصة والامكان بالامكان الخاص فقولنا هذالدم ممكن الحيضية بالامكان الخاص معناه ان ثبوت الحيضية له ليس ضروريا وكذلك سلبها وقد يطلق الامكان على سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ويقال له الامكان الاخص كما انه قد يوصف بالاستقبالى و يراد منه سلب الضرورات جميعاً حتى الضرورة بشرط المحمول وقد يكون بمعنى الاستعداد ويقال له الاستعدادى وهذا ليس بمعنى سلب الضرورة لان الاستعداد امر وجودى وسلب الضرورة امر عدمى وقد يراد منه الفقر والاحتياج والتفصيل فى محله والمناسب بالمقام هو المعنيان الاولان اعنى امكان العام وامكان الخاص والمقصود هو عدم الامتناع والاظهر هو المعنى الاول وليس المراد منه هو الامكان العقلى لان العقلى لا ينقلب الى الوجوب من دون ايجاب ضرورة ان حقيقة الامكان هو الاقتضاء وحقيقة الوجوب هو اقتضاء الوجود والشيء مالم يجب لم يوجد و مع فرض العلة الموجبة يخرج المسئلة القاعدة لان اقتضاء العلة عن المعلول بديهي لا يحتاج الى الاستناد الى القاعدة.

فالامكان هو الامكان الشرعى وهو اخص من العقلى لامكان حيضية ما تراه من بقى من كمال التسع مقدار ساعة من الزمان عقلا بل قيل بامكان ما تراه قبل البلوغ بسنة اوستة اشهر كمامر ولا يمكن بحسب الشرع حيضية ما تراه قبل كمال التسع ولو بلحظة فمعنى الامكان الشرعى هو سلب الضرورة عن عدم حيضية دم غير فاقد لشرط من الشرئط وغير واجد لمانع من الموانع والمراد من الشرط والمانع هو ما جعل في الشرع شرطاً او مانعاً فالامكان الشرعى هو ما علم امكان حيضية عند الشارع كان تكون المرئة بالغة غير يائسة ورات الدم ثلثة ايام متواليات على قول ولم يكن الدم مسبوقا بما يمنع من الحكم بحيضية كما اذا سبق عليه دم متيقن الحيضية و كان الدم قبل مضى اقل الطهر او كان متجاوزا عن العادة والعشرة معاً اوكان الدم مقارناً للحبل على قول من يقول بعدم اجتماع الحيض والحبل فاذا علم صلاحية الدم للحيض شرعا فمقتضى القاعدة الحكم بحيضية و اما نفس الصلاحية او الامكان فلايكون من مقتضيات القاعدة ضرورة ان دليل الحكم لا يثبت الموضوع

ص: 451

فالشك فى الامكان والصلاحية ليس من مجارى القاعدة فلا يمكن التمسك بها في اثبات عدم اشتراط التوالى فى الثلثة وكون حد اليأس ستين لان الشك في هذه المقامات فى اصل الصلاحية والقاعدة لا يثبت الصلاحية كما انها لاتدل على حيضية ما اشتبه بدم العذرة او القرحة او الاستحاضة بعد ما دل التميز على كونه من احدها لان بالتميز يرتفع الشك شرعا و اما عدم الحكم بحينية ما تراه المبتدئة فليس لعدم امكان الحيضية بل لدلالة الدليل على ما يمنع عن التمسك بالقاعدة لعدم ما يمنع من امكانه فلامنافات بين دعوى الاجماع على القاعدة وبين عدم الحكم على الحيضية فى ما تراه المبتدئة ان ثبت الدعوى.

واما المرحلة الثانية اعنى البحث عن مدرك القاعدة فاستدل عليه بوجوه .

منها اصالة الحيض فى دم النساء بتقرير ان الغالب في الدماء فيهن هو دم الحيض لانه دم طبیعی خلقه الله تعالى فيهن لحكم كثيرة كتربية الولد وتغذيته به في مدة بقائه في الرحم ورضاعه بعد خروجه منه بخلاف ساير الدماء فان كلا منها لعلة خارجة وآفة غير غريزية واذا كان امره كذلك فيغلب فى الظن ان الخارج هو ما خلق فيهن .

وفيه ان هذا التقرير اشبه شيء بالاستحسان الذى لا نقول بحجيته مع ان الغلبة فى الخروج لدم الاستحاضة وكون دم الحيض مما خلق فيهن لحكم كثيرة لا يوجب غلبة خروجه مع ان الظن الحاصل منها لا دليل على اعتباره سيما في اثبات الموضوع على ان الاخبار المعتبرة الدالة على الصفات تمنع حصول الظن من الغلبة .

وقيل في المقام سوى ما ذكر ان اصالة عدم كون الدم حيضا و استصحاب الوازم الطهارة يعارضان اصالة دم الحيض فى النساء وفيه ان مع ثبوت الغلبة وايجابها الظن لا معنى لمعارضة الاصلين اياها فان الغلبة امارة والامارة مقدمة على الاصل لكنك قد عرفت عدم تحقق الغلبة وعدم حجيتها في المقام وقد يقرر اصالة الحيض ان ما عداه يحصل لعلة حادثة وعند الشك فى ذلك فالاصل عدم حدوث هذه العلة فيينفى هذا الاصل كونه غير الحيض بنفى علته فيصير حيضا لمكان الانحصار وهذا

ص: 452

التقرير مما يضحك الثكلى ضرورة ان الاصل لا يثبت امراً من الأمور لان الاثبات من شأن الدليل والانحصار انما يؤثر فى العلم بالحيضية اذا دل الدليل على عدم كونه غير الحيض والاصل ليس من الادلة وليس كون الدم من الاستحاضة اومن القرحة او من المذرة مثلا من موانع حيضية الدم المشكوك كى يدفع بالاصل فاصالة عدم كون الدم غير الحيض لا يثبت حيضية كما انه لا يثبت عدم كون الدم حيضا كونه دما خاصا غير الحيض.

والحاصل انه لا تقدم ولا اولوية لاصالة عدم كونه غير الحيض على اصالة عدم كونه حيضا على ان هذا الاستدلال لا يجرى فيما اذا علم حدوث علة لاحد من الدماء لاستحالة جريان اصالة عدم حدوث العملة حينئذ مع كون المدعى اعم مورداً بل لك ان تقول ان اصالة كون الدم غير الحيض مقدم على اصالة كونه منه وبعد هذا الاصل اصالة عدم كونه استحاضة لان دم القرحة والعذرة لا يرتب عليه اثر يدفع بالاصل لان الثابت لهما هو النجاسة المشتركة بين الدماء بخلاف دم الحيض فان له آثار تدفع باصالة عدم كونه من الحيض وبعده دم الاستحاضة لان له آثار نحتاج في دفعه الى التمسك بالاصل.

ومنها الاجماع المنقول فى المعتبر والمنتهى على كون ما بين الثلثة والعشرة حيضا على الاطلاق فيشمل ما فى العادة وخارجها الملفق منهما و يشمل اطلاق الاجماع واجد الاوصاف و فاقدها وحكم فى المعتبر بعدم العبرة بلون الدم ما لم يعلم انه من القرح او العذرة .

ولابد من نقل عبارة المعتبر كى يتضح الامر قال (قده) مسئلة وماتراه المرئة بين الثلثة الى العشرة حيض اذ انقطع ولا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح اولعذرة وهو اجماع ولانه زمان يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون الدم فيه حيضا والناظر فى هذه العبارة يقطع بانه (قده) ادعى الاجماع على حيضية ما تراه المرئة بين الثلثة الى العشرة في صورة الانقطاع وجعل الامكان دليلا آخر على هذه المسئلة ولم ينقل الاجماع لاثبات قاعدة الامكان فهذه العبارة يستفاد منه انه (قده) ممن يرى

ص: 453

ان الامكان دليل على حيضية الدم وان الاجماع انعقد على حيضية ولا اشعار فيهذه العبارة بانعقاد الاجماع على دليلية قاعدة الامكان فما اشتهر من حكاية الاجماع على قاعدة الامكان من المعتبر مما لا اعتبار له مع انا قد بينا مراراً عدم الملازمة بين الاجماع وبين الواقع .

و قال في المنتهى على ما حكى عنه كل دم تراه المرئة ما بين الثلثة الى العشرة وانقطع عنها فهو حيض ما لم يعلم لعذرة او قرح ولا اعتبار باللون وهو مذهب علمائنا اجمع لا نعرف مخالفاً ولانه في زمان يمكن ان يكون حيضا فيكون حيضا وهذه العبارة مفادها متحد مع ما فى المعتبر فهوايضاً لم يدع الاجماع على القاعدة فدعوى الاجماع المنقول فيهذه المسئلة في غير محله لانهما قدس سرهما ادعيا الاجماع على حيضية ما تراه بين الثلثة الى العشرة مع الانقطاع والامكان عندهما دليل آخر ومع فرض انعقاده لا يدل على الواقع لعدم الملازمة محصلا كان او منقولا سيما في المقام لمخالفة كثير من الاصحاب.

ومنها الاخبار الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا مع التعليل في بعضها بانه ربما تعجل بها الوقت ومع التصريح في بعضها بكونه لصفة الاستحاضة.

كموثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قال قال اذا رات الدم فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بها الوقت ومن أمعن النظر فيهذه الموثقة ايقن ان المراد من الدم هو دم الحيض لشهادة قول الراوى قبل وقتها وقول الامام ربما تعجل بها الوقت لان المرئة تصير ذات الوقت بالنسبة الى دم الحيض وليس لها وقت معين بالنسبة الى الدماء الاخر واللام اشارة الى خصوص دم الحيض فالسئوال انما هو عن حكم الدم المتصف بصفات الحيض الكاشف عن حيضية اذا تقدم عن العادة و لذا اجاب الامام بقوله فلتدع الصلوة و علل بتعجيل الوقت فحيضية الدم محرزة عند الراوي لكن خفى حكمه عليه لتقدمه عن العادة فاجاب اولابان حكمه ترك الصلوة وان تقدمه لا يمنع من هذا لحكم .

ورواية اسحق عن أبي بصير عن مولينا الصادق (ع) في المرئة ترى الصفرة

ص: 454

ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض والمراد من هذه الرواية تحديد تعجيل الوقت بيومين وتنزيل اليومين قبل الوقت منزلة الوقت وتنزيل الصفرة فى الوقت منزلة الدم وليس هذ التنزيل لمجرد الامكان بل لكثرة تقدم العادة ولذا صرح بنقى كونها من الحيض ان كان بعد الحيض مع امكان كونها حيضا لامكان تاخر العادة وان تمسك الخصم بتصريحه (ع) بالنفى على عدم امكان التاخر نتمسك بحكم الامام (ع) بحيضية قبل العادة بيومين على تعين كونه من الحيض .

والحاصل ان الرواية لاتدل على القاعدة لكون مفادها اعم منها وكذا لاتدل على القاعدة ما دل عليه هذه الرواية وتعيين يومين فى الحكم بالحيضية يدل على عدم جريانه فيما زاد عنهما مع انه لا دليل على امتناع حيضية كما ان الاخبار الدالة على عدم حيضية ما تراه بعد العادة مستلزمة لنفى قاعدة الامكان لامكان حيضية ما دل الاخبار على عدمها .

و مما استدلوا به على القاعدة ما دل من الاخبار على ان اى ساعة رات الصائمة الدم تفطر وجوابه ما مر من المراد من الدم هو دم الحيض وان اللام اشارة اليه لا الى مطلق الدم ولذا رد المحقق (ره) على من استدل بها على تحيض المبتدئة بمجرد رؤية الدم بان الظاهر منها ارادة الدم المعهود مع انه قدس سره ممن يدعى الاجماع على القاعدة.

فظهر حال رواية ابى الورد عن المرئة التى تكون فى صلوة وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال (ع) تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين.

وحال صحيحة ابن حازم اى ساعة ترى الدم فهى تفطر وموثقة محمد بن مسلم في المرئة ترى الدم من اول النهار فى شهر رمضان اتفطر ام تصوم قال تفطر انها فطرها من الدم فان المراد فيهذه الاخبار من لفظ الدم هو دم الحيض والسئوال انما هو عن حكم هذالدم في صورة رؤيتها فى اثناء العبادة ولذا قال ولا يقضى الركعتين وقوله (ع) وفطرها من الدم واي ساعة ترى الدم ظاهر في دم الحيض ومع الظهور

ص: 455

لا يمكن التمسك باطلاق الدم واثبات القاعدة لعدم الاطلاق بعد ثبوت الظهور ولو سلم فلا يمنع من انصرافه الى واجد الاوصاف مانع ولاجل كون المراد من الدم هو دم الحيض والسئوال عن تأثيره فى اثناء العبادة قال بعض الاجلة انه لا يخفى على المتأمل في سوق هذه الاخبار انها لبيان حكم آخر وهوان الدم في أي زمان وقع يفطر الصائم لدفع ما يتوهم من كونه كالسفر لا يقدح فيه حدوثه بعد الزوال ولو ابی الخصم عن قبول كونه دم الحيض ولم يركون الاخبار في مقام بیان احکام آخر مانعا عن التمسك بها لمدعاه وتمسك باطلاقها يدفعه ما ورد من اخبار الصفات ويحكم بتقييد المطلقات بالمقيدات ولا يمنع من التقييد رواية ابي بصير لما مر من ان الصفرة في اليومين قبل العادة منزلة منزلة الدم بعد ما نزل اليومان منزلة العادة.

ومن الاخبار المستدل بها على القاعدة ما ورد فى تميز الحيض عن العذرة بتقرير ان الاستنقاع جعل علامة المحيض وليس الا لامكان كونه من الحيض لان فقد التطوق يكشف عن عدم كون الدم من العذرة واما الاستنقاع فاعم من الحيضية وفيه ان الاشتباه كان بين الحيض والعذرة فالأمر دار بين الدمين والاشتباه منحصر بينهما وحينئذ فالعلم بعدم كونه من العذرة عبارة أخرى عن العلم بكونه من الحيض .

فانظر الى رواية خلف بن حماد الصحيحة ترى انه يقرء السئوال تقريراً يكشف عن الانحصار قال دخلت على ابى الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة ايام وان القوابل اختلفن في ذلك فقالت بعضهن دم الحيض وقالت بعضهن دم العذرة فما ينبغى لها ان تصنع الحديث فالناظر في هذا التقرير لاير تاب ان الدم المسئول عنه كان مشتبها بين الحيض والعذرة وكان منحصراً بينهما كما انه يقطع ان ثبوت احد الامرين المنحصرين ينفى الاخر و بالعكس فظهر حال ما ميز بين الحيض والقرحة لان السائل قال قلت لا بي عبدالله (ع) الفتاة بها قرحة فى فرجها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض او من دم القرحة ولا يخفى

ص: 456

ان السائل حصر الدم بين الحيض والقرحة.

وظهر ايضاً حال الروايات الدالة على حيضية ما تراه الحبلى كرواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحبلي ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرئة بالدم و هي حبلى اذ لا شك ان المراد بالدم فى السئوال والجواب هو دم الحيض فالسئوال انما هو عن تحيض الحبلى وحيث اشتهر بين الروات اطلاق الدم على الحيض فكلما اطلق يحمل عليه .

و رواية ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن الحبلي ترى الدم اتترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم فالدم المذكور فى السئوال هوا هو المتصف بصفات الحيض والسئوال نشأ من توهم الفرق بين الحبلى وغيرها في كشف اوصاف الحيض عن الحيضية .

واما ما دل على ان ما راته بعد العادة موجب لترك العبادة والاستظهار حتى ينكشف الخلاف بالتجاوز عن العشرة فلكشف الاوصاف عن حيضية و لذا لا يحكم بترك العبادة والاستظهار اذا لم يكن المرئى بعد العادة بصفات الحيض لما ورد ان الصفرة بعد ايام الحيض ليس بحيض ولا منافات بين العادة والاوصاف ما لم يتجاوز العشرة وبعد التجاوز تقدم العادة على الاوصاف و يحكم بحيضية العادة وعدم كون بعد المادة حيضاً .

واما الاخبار الدالة على ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض حيض فمدلولها تقدم العادة على الاوصاف وتفسير الشيخ رضوان الله عليه ايام الحيض بايام امكان تحقق الحيض فيها فبعيد عن الصواب لعدم الدليل على هذا التفسير .

روى محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرئة ترى الصفرة في ايامها فقال لا تصلى حتى تنقضى ايامها وان رات الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.

و روى اسماعيل بن الجعفى فى الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال اذا رات المرئة الصفرة قبل انقضاء ايام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء ايام قرئها

ص: 457

صلت ودلالة هذين الخبرين وصراحتهما لا يخفى على احد فايام امكان الحيض ليس مرادا من ايام الحيض والاخبار فيهذا المعنى كثيرة كما لا يخفى على من لاحظ كتب الاخبار .

والحاصل ان الوجوه المستدل بها على قاعدة الامكان في غاية الضعف والسقوطاذ ليس فيها مع كثرتها ما يطمئن النفس به مع ان الامكان عقلياً كان او شرعيا اعم من الوقوع والاعم لا يدل على الاخص فالمرجع فى صورة الشك والاشتباه هوما ورد فى تميز الدماء ومع بقاء الشبهة وعدم ارتفاع الشك فالمرجع هو الاصل .

واما ما يميز الحيض عن غيره فان كان الاشتباه بينه وبين العذرة تدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفقا فان كان الدم مطبوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعاً فى القطنة فهو من الحيض.

لصحيحة خلف بن حماد عن موسى بن جعفر (ع) قال تزوج بعض اصحابنا جارية معصراً لم تطمث اقتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحواً من عشرة ايام قال فاروها القوابل ومن ظنوا انه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة فسئلوا فقهائهم كابي حنيفة وغيره من فقائهم فقالوا هذا شيء قد اشكل والصلوة فريضة واجبة فليتوضأ ولتصل و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم يضرها الصلوة وان كان دم العذرة كانت قد ادت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت فى تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت الى ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) فقلت جعلت فداك ان لنا مسئلة قد ضقنا به ما زرعا فان رايت ان تاذن لي فآتيك و اسئلك عنها فبعث الى اذا هدات الرجل وانقطع الطريق فاقبل ان شاء الله تعالى قال خلف فرايت الليل حتى اذا رايت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت الى مضربه فلما كنت قريباً اذا انا باسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير اذن فقد امرنى ان اقعد هيهنا فاذا اتيت اذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما فى الفسطاط غيره فلما صرت بين

ص: 458

يديه سئلني وسئلته عن حاله فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحواً من عشرة ايام وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال (ع) فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و ان كان من العذرة فلنتق الله واليتوضأ و لتصل و ياتيها بعلها ان احب ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغى قال فالتفت يميناً وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثم نہدالى ثم قال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من خلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجاً رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو العذرة وان كان مستنقعا فى القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفنى الفرج فبكيت فلما سكن بكائى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الى السماء وقال والله اني ما اخبرك الا عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عن الله عز وجل .

ودلالة هذه الصحيحة على كشف التطوق عن كون الدم دم العذرة واضحة لانه من خواص دم العذرة ظاهرا وان امكن كونه لاجل القرحة المحيطة باطراف الفرج فلوشك بين الحيض وبين هذا النحو من القرحة لا يتمسك بالتطوق على كونه منها لعدم دليل يدل على كشفه منها ودلت الصحيحة ايضاً على ان هذا الاختبار في مورد انحصار الشبهة بين الحيض والعذرة لقول السائل وان القوابل اختلفن فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فلا وقع لما قيل في المقام من ان الحكم بالحيضية مع عدم التطوق انما هو لاجل قاعدة الامكان لما عرفت سابقا من ان نفى احد المنحصرين اثبات للاخر و بالعكس وهذا الاختبار واجب عليها وجوبا مقدمياً عقلياً لان به يتعين كون الدم من اى المشتبهين و تتعين وظيفتها معه فان صلت من دون اختبار بطلت صلوتها و ان ظهر عدم كون الدم دم الحيض لاستحالة قصد القربة مع

ص: 459

جهلها بحكم الصلوة و مع فرض تحقق قصد القربة كما اذا غفلت عن دوران امر صلوتها بين الوجوب والحرمة صحت صلوتها لوجود المقتضى للصحة وعدم وجود المانع.

و مثل هذه الصحيحة فى الدلالة على كشف التطوق صحيحة زياد بن سوقه و ان تعذر الاختبار لفقد اسبابه او وجود مانع منه او بقيت الشبهة معه فعلى القائل بقاعدة الامكان ان يحكم بحيضية لانه دم امكن كونه حيضاً و اما على ما اخترناه من عدم ثبوت القاعدة فان كان الدم معلوم الحال والوصف قبل عروض الاشتباه بان كان حيضاً قطعا او عذرة كذلك ثم عرض الاشتباه تاخذ بالحالة السابقة والافيجرى اصالة عدم الحيضية لاشتمال دم الحيض على خصوصية زائدة تنفى بالاصل ضرورة ان خروجه موجب لحدوث الحدث بخلاف دم العذرة فهذه الخصوصية مشكوك الحدوث والاصل عدمه فان الدم من حيث انه دم عار عن هذه الخصوصية فلا يحكم بها قبل العلم بها فمعنى هذالاصل هو الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع.

وان حصل الاشتباه بين دم الحيض و بين دم القرحة فالمروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لابي عبد الله (ع) فتاة بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض او من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجلها ثم تستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة.

و روى في التهذيب هذه المرفوعة مع تبديل فرجها بجوفها وتبديل كلمة ثم في موضعين بواو العطف مع جعل الايسر علامة للمحيض والايمن علامة للقرحة وقد اشتهر بين المحدثين ان الكلينى رضوان الله عليه اضبط واشتهر بين الفقهاء العمل بما في التهذيب والظاهر وحدة الرواية لان الشيخ (قده) ايضاً روى عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان فاستقر التعارض بين التقلين بحيث لا يقبل الترجيح .

وفيها اشكال على كلا النقلين وهوان القرحة لاتختص باحد من الطرفين ولا معنى للتعبد في المقام لان الامام (ع) في مقام بيان التميز بين الدمين وليس

ص: 460

فى مقام بيان الحكم التعبدى ويميز الموضوع لا يصلح للتعبد والرواية مرفوعة لا يعلم حال وسائط ما بین محمد بن يحيى وابان و يمكن ان يكون بينهما من لا يعتمد على روايته وكل واحد من المذكورات لو انفرد يمنع من الاطمينان فمع الاجتماع اولى بذلك فينتج هذه المقدمات انها حرية بالطرح فتبقى المسئلة في حال الاشكال واصالة عدم حيضية الدم جارية لعدم سببية القرحة لحكم خاص واشتمال دم الحيض على خصوصية زائدة ممنوعة بالاصل وذهب بعض الافاضل الى عدم ترك الاحتياط بالجمع بين اعمال الطاهرة والحائض و من المعلوم ان جريان الاصل لا يمنع من حسن الاحتياط الا انه ليس من الاحتياطات الواجبة .

وان اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة فالمرجح للحيضية هو الاتصاف باوصاف الحيض وخروجه في ايام العادة وما في حكمها كيومين قبلها وسوى ما ذكر فهو من الاستحاضة واوصاف الحيض هى السواد او الحمرة والحرارة والدفع والحرقة والعبط.

روى حفص البخترى فى الحسن قال دخلت على ابی عبدالله (ع) امرئة فسئلته عن المرئة يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو او غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاذا كان الدم حرارة و دفع وسواد فلندع الصلوة قال فخرجت و هي تقول والله ان لو كان امرئة مازاد على هذا.

وروى معوية بن عمار في الصحيح قال قال ابو عبد الله (ع) ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار وروی اسحق بن جرير فى الموثق قال سئلتنى امرئة منا ان ادخلها على ابي عبدالله فاستاذنت لها فاذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا ابا عبدالله (ع) قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية ما عنى بهذا فقال لها ايتها المرئة ان الله تعالى لم يضرب الامثال للشجرة انما ضرب الامثال لبنى آدم سلى عما تريدين قالت اخبرنی عن اللواتي باللواتى ما حدهن فيه قال حد الزنا انه اذا كان يوم القيمة اتى بهن

ص: 461

والبسن مقطعات من نار وقمعن بمقمعات من نار وسربلن من النار و ادخل في اجوافهن الى رؤسهن اعمدة من نار و قذف بهن فى النار ايتها المرئة ان اول من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغنى بعضهن ببعض فقالت له اصلحك الله ما تقول في المرئة تحيض فتجوز ايام حيضها قال ان كان حيضها دون عشرة ايام استضهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلثة كيف تصنع بالصلوة قال (ع) تحبس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين فقالت له ان ايام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفت الى مولاتها فقالت اتراه كان امرئة مرة .

وفى الوسائل ورواه في السرائر من كتاب محمد بن على بن محبوب الا انه قال اترينه كان امرئة وتوصيف دم الحيض بالحمرة والسواد والبحراني المفسر بشديد الحمرة والكثير فى غاية الكثرة فبعد ما تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وتبين اوصافهما يجب عليها العمل بالتميز لتعيين الوظيفة فى فعل العبادة وتركها وهذه الصفات يميز لها بين الحيض والاستحاضة لا بين الحيض والدماء الاخر لفقد هذه الصفات في الاستحاضة ووجودها فى الدماء فان الحمرة والسواد وساير الصفات من صفات الدم لا اختصاص لها بالحيض وانما اختص دم الاستحاضة بفقد ان هذه الصفات و وجدان ما يقابلها ولذا حكم الامام فى التميز بين الحيض والعذرة بكون التطوق الذي لا يوجد في الحيض علامة للعذرة وحيث ان التطوق من خواص العذرة يجعل علامة لها اذا اشتبه الدم بينها وبين الاستحاضة ايضاً لان اعمال التميز ليس تعبداكي لا يمكن التمسك به في غير مورد النص فلو اشتبه بينن الثلثة الحيض والعذرة والاستحاضة واختبرت بالقطنة فخرجت مطوقة يحكم بكونه من العذرة ولو لم يكن كذلك يحكم بالحيضية مع وجود الصفات ومع فقدها يحكم بكونه من الاستحاضة و لواشتبه بالحيض والعذرة والاستحاضة والقرحة وغيرها ولم يتميز بالاختبار يجرى

ص: 462

اصالة عدم الحيضية وكذلك اصالة عدم كونه من الاستحاضة لكون الحيض والاستحاضة موضوعين لاحكام مخصوصة زائدة على الدماء الاخر لاشتراك جميع الدماء في حكم وهو النجاسة واختصاصهما باحكام غيرها واما لواشتبه بين الحيض والاستحاضة ولم تكن المرئة ذات العادة و لم يتميز بالاوصاف لمانع من الموانع فاصالة عدم الحيضية مقدمة على اصالة عدم الاستحاضة لان الحيض يمنع من العبادة الموظفة لكن الاولى الاحتياط ولورات على ثوبها او بدنها دماً لم تدر انه من الرحم او من غيره فالاصل عدم كونه منه.

ان قلت العلم الاجمالي يمنع من جريان الأصل فى احد المشتبهين لانه يوجب التعارض بين المجريين فكيف تقدم اصالة عدم الحيضية مع انها في عرض اصالة كونه من الاستحاضة وليس دم الاستحاضة مما لا اثر له سوى الاثر المشترك لايجابه تعدد الوضوء تارة وايجاب الغسل بل الاغسال اخرى فلا معنى لاصالة عدم الحيضية ولكل منهما اثر مخصوص .

قلت ان لدم الحيض خصوصية زائدة يكون معها الشك بين الاقل والاكثر ضرورة انه يمنع من تنجز التكليف المتعلق بخلاف دم الاستحاضة فانه لا يمنع من التنجز فبعد اليقين بتعلق التكليف لا بد من العلم بوجود المانع من التنجز ومع عدمه لا يمكن منع التنجز لوجود المقتضى والشرائط فمع الشك لوجود المانع ندفعه بالاصل بخلاف دم الاستحاضة لانه لا يمنع من تنجز التكليف واما ايجابه الزيادة في التكليف فلاجل اناطة العلم بالبرائة باتيان الزيادة في خصوص المقام لا لاجل اثبات كون الدم دم الاستحاضة بالاصل.

والحاصل ان دم الحيض من موانع تنجز التكليف الثابت المتعلق بالمكلف فليس لها التشبث باحتمال المانع عن التنجز لترك العبادة الموظفة فالتنجز للحكم هو المقتضى والشرط وانما يمنع من تأثير المقتضى بعد وجود الشرط المانع المعلوم الوجود او الموجود المعلوم المانعية وليس هذا الموجود مما علم ما نعيته وكون دم الاستحاضة ذا اثر مخصوص لا يزاحم جريان الاصل في مانعية الموجود ضرورة ان

ص: 463

هذالدم يؤثر في مرحلة الامتثال التى هى بعد مراحل الحكم من الثبوت والتعلق والتنجز فلا أثر له فيهذه المراحل وليس فى عرض دم الحيض الذي يؤثر في مرحلة التنجز و بعبارة او فى المرئة بعد اجراء الاصل فى ما نعية محتمل المانعية تلاحظ حالها في كيفية امتثال الحكم المنجز فترى عدم امكان الامتثال لها الا بكيفية مخصوصة واما حسن الاحتياط فلا ينافيه ما ذكر.

واذا شكت فى ان الخارج دم اوغير دم لا تجرى عليه احكام الدم هذا اذا كان غير الدم الذى هو احد طرفي الشبهة مما لا اثر له واما اذا كان له اثر من الاثار كالمنى مثلا فلابد لها من الاختبار مع الاقتدار لاتضاح الوظيفة به فلو ظهران الخارج منى فمعلوم الحكم ولو ظهر عدمه واشتبه الامر بين الدماء فلا يترتب على الخارج غير النجاسة ولكن الاشتباه بين الدم والمنى في غاية الندرة.

و اما تحديد طرفي الحيض من القلة والكثرة فقد اتفق الامامية بان اقل الحيض ثلثة ايام لا يقل منها فلورات الدم فى اقل من ثلثة ايام ولو بمدة قليلة لا يكون من الحيض واما العامة فقد اختلفوا فى التحديد فذهب بعضهم الى ما ذهب اليه الامامية كابي حنيفة والثوري وابي يوسف .

وروى الجمهور عن ذا ثلثة الاصبع ان النبي (ص) قال أقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشرة ايام .

و روى عن ابي امامة عن النبي (ص) انه قال أقل الحيض للجارية والبكر والثيب ثلثة ايام ولياليها .

و روى الجمهور هذا القول عن على (ع) وعمرو بن مسعود و ابن عباس و عثمان بن ابی العاص الثقفى وانس بن مالك على ما حكى بعض الاجلة عنهم وحكى العلامة عن ابي يوسف انه قال يومان واكثر الثالث وفى طريق الخاصة روى يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال ادنى الحيض ثلاثة ايام واقصاه عشرة .

وروى صفوان بن يحيى فى الصحيح قال سئلت ابا الحسن عن ادنى ما يكون

ص: 464

من الحيض فقال (ع) ادناه ثلثة وابعده عشرة وروى حسين بن زياد عن أبي الحسن (ع) قال أقل الحيض ثلثة واكثره عشرة

و روی احمد بن محمد بن ابی نصر قال سئلت ابا الحسن (ع) عن ادنى ما يكون الحيض فقال ثلثة واكثره عشرة.

و روى معوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبدالله (ع) قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام.

وروى محمد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر (ع) قال (ع) اذا رات الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاول وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة وفيما ذكرناه من الاخبار كفاية لاثبات المطلوب لوضوح دلالتها عليه فلا وقع لما ذهب اليه بعض الجمهور كذهاب الشافعى الى قولين احدهما ان اقل الحيض يوم وليلة وثانيهما ان اقله يوم ونفى مالك التحديد حيث قال ليس لاقله حد ولا لا كثره بل الحيض ما يوجد قل أو كثر فما روى عن النبي (ع) حجة عليهم و يظهر من اكثر هذه الاخبار ان هذين الحدين من مقتضيات طبيعة هذا الدم بحيث لا يمكن ان ينقص من الثلثة اويزيد على العشرة لا ان الناقص او الزايد يمكن ان يكون حيضا بحسب الواقع لكن لا يحكم بحيضية شرعا ولا يترتب عليه احكام الحيض بحسب الشرع وظهر حد الاكثر للحيض فلا يحتاج الى تكرار في الذكر.

و ورد في الاخبار ما ينافي الحدين المذكورين اما ما ينافي في حد الاكثر فهو صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) ان اكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلثة.

وما ينافي حده الاقل هو موثقة اسحق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرئة الحبلىترى الدم اليوم او اليومين قال ان كان دما عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغسل عند كل صلوتين وهذان الخبران تنافيان حد الاكثر والاقل بالصراحة وخبر آخر فى الكافى له ظهور في منافات الاقل روی باسناده عن سليمان بن خالد قال قلت لابی عبدالله (ع) جعلت فداك الحبلى ربما طمنت فقال نعم وذلك

ص: 465

ان الولد فى بطن امه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفعته فاذا دفعته حرمت عليه الصلوة ثم قال وفى رواية اخرى اذا كان كذلك تأخر الولادة واشعاره بالمنافات بالحد الأقل عدم حد معين لما يفضل عن غذاء الولد فيمكن ان يفضل منه ما ينفد بخروجه في يوم او يومين .

اما صبيحة ابن سنان المنافية للحد الاكثر فلابد ان يحمل على ان اكثر وقوع الحيض ثمانية ايام لا اكثر ما يمكن ولوقيل قرينة التقابل تا بي عن هذا لحمل لان الثمانية فى مقابل الثلثة والثلثة لبيان حده الحقيقى الممكن فكذلك مقابلها لابد ان يكون كذلك لا ينبغي ان يرد لان الكلام على هذا الحمل يخرج عن المتانة ولا يليق ان يصدر عن الامام فهى بالطرح اولى لحصول الاطمينان بان ما صدر عن الأمام غير ما وصل الينا.

واما موثقة اسحاق فلامانع من العمل بمفادها لعدم معارضتها للاخبار لكونها واردة في خصوص الحبلى و من المعلوم ان تحيض الحبلى ليس كتحيض غيرها لان تحيضها انما هو من فاضل غذاء الولد كما دلت عليه صحيحة سليمان بن خالد وليس المفاضل حد معين فيمكن ان يكون بمقدار ينقد بخروجه في يوم او لذا و يومين حكم الامام مع كونه عبيطا بترك الصلوة في ذينك اليومين من دون الاشتراط بتعقب يوم آخر لتمامية الثلثة ومن دون الامر بقضاء الصلوة في صورة انحصار الرؤية في اليومين وعدم رؤية يوم آخر واطلق (ع) في صحيحة ابن خالد بحرمة الصلوة حين الدفع ولم يقيد الحرمة بالدفع في ثلثة ايام وورود ثلثة ايام في الاخبار وتحديد الحيض بها لا ينافي هذين الخبرين لما عرفت من اختصاص الحبلي في التحيض بكيفية خاصة لا توجد في غيرها فلامانع من تقييد المطلقات بهذين الخبرين لكن اشتراط كون الحيض فى ثلثة ايام و عدم كون الناقص عن ثلثة ايام حيضا يعد من ضروريات مذهب الامامية فلايجوز الحكم على خلافه لمثل هذه التقريبات والاعتبارات فلا ينقص الحيض عن الثلثة ولا يزيد على العشرة مطلقا سواء كانت الحائض هي الحبلى او غيرها فلورات المرئة المعتادة بالعادة الوقتية والعددية معا بان كان معتادة برؤية

ص: 466

الدم فى اول الشهر ثلثة ايام ورات فى اول شهريومين وكان الدم بصفات الحيض ايضاً ودخلت في اليوم الثالث في ايام اليأس ولم ينقطع الدم في اليوم الثالث لا يحكم بحيضية لعدم تحقق شرطها اعنى تمام الثلثة لعدم اعتبار ما راته بعد اليأس وكذا اذا نقطع بدخول الثالث ضرورة ان الناقص من الثلثة لا يمكن ان يكون حيضاً بحسب الشرع .

و هل يشترط التوالى فى الثلثة ام يجوز كونه ثلثة في عشرة قولان ذهب الاكثر الى الاول وقال بعضهم بعدم الاشتراط و مستند القول الاول اصالة عدم الحدث و قاعدة اليقين و عموم ما دل على التكليف بالصلوة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنة واستصحاب احكام الطاهرة من المكث في المساجد وجواز المس و قرائة العزائم ونحوهما و استصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلوة مثلا كذا في الجواهر.

اما اصالة عدم الحدث فالظاهر ان المراد من الحدث هو الحدث المستند الى دم الحيض لان الاستحاضة ايضاً حدث فلا معنى للاصل الا ان يكون طرف لاشتباه اعم من الحيض والاستحاضة والدم الذي ليس بحدث وهذالاصل راجع الى قاعدة اليقين لان المراد من القاعدة هو الاستصحاب بمعنى الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع واصالة عدم الحدث ايضاً اخذ بالمقتضى لان المرئة لوخلى وطبعها طاهرة من الاحداث ودم الحيض يرفع هذا الاقتضاء والدم من حيث انه دم عار من الحيضية غير موجب للحدث فالحيضية عارضة له طارية عليه يخرجه عن مقتضى طبعه اعنى عدم ايجابه للحدث فيحكم بثبوت الاقتضاء وعدم ارتفاعه باحتمال الحيضية كما ان استصحاب احكام الطاهرة ايضاً من فروع القاعدة لما مر مرارا من ان الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة لا حجية فيها و ان الاستصحاب المجمع على حجيته هو الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع فاحكام الطاهرة مما يبقى ولا يرتفع بغير رافع والدماء المتفرقة فى العشرة لا يصلح لرافعيتها للاحكام لعدم ثبوت حيضيتها وكذا استصحاب قابليتها للتكليف فان المرئة بعد اجتماعها لشرايط التكليف و فقدها للموانع تكون من المكلفين و تحصل لها قابلية التكليف و هذه القابلية

ص: 467

لا نرتفع الابرافع من الروافع والدم لا يثبت له صفة الرافعية الا بعد ثبوت كونه من الحيض ومع عدم التوالى لا تثبت حيضية فلا تثبت رافعيته فهذ الاستصحاب من اظهر مصاديق قاعدة اليقين .

والحاصل ان مرجع هذه المستندات الى امر واحد وهو قاعدة اليقين اعنى الاستصحاب بالمعنى الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمنع وليست امورا متعددة الاان دم الحيض الذي هو منشاء لانتزاع الحدث ليست من موانع التكليف وروافعه لثبوت التكاليف الموضوعاتها وتعلقها بالمكلفين و انما اثر هذا الحدث هو المنع من تنجز التكليف وتحريم امتثال بعض التكاليف و ايجاب الغسل مقدمة للعبادات فلا معنى لاستصحاب بقاء القابلية للتكليف لان الحائض ايضاً مكلفة بالتكاليف في زمان الحيض لتعلقها بها وانما الحيض مانع من تنجزها عليها ومحرم عليها الامتثال بما يجب عليها مادام موجودا ولذا يجب عليها قضاء الصوم بعد ارتفاعه ووجوب القضاء متفرع على تعلق التكليف فينبغى ان يقرر هذا الاصل بان التكاليف المتعلقة على المرئة تنجز عليها بعد وجود شرائط التنجز والموانع منه تدفع عند الشك بالاصل و هذالاصل ايضاً من فروع قاعدة اليقين لان التكليف لو خلى و طبعه يتنجز عند وجود شرطه ولا يعتنى بما نعية الموجود ولا بوجود المانع عند الشك وهذا معنى اصالة عدم الحدث اى حدثية الدم المتفرق الغير المتوالى لان القدر المتيقن حيضية من الدم خروجه ثلثة ايام متواليات .

و اما عدم وجوب قضاء الصلوة فلا يدل على عدم تعلق وجوبها عليها لجوازكونه من باب العفو.

و اما استصحاب احكام الطاهرة فهو ايضاً لا مورد لجريانه بعد جريان اصالة عدم الحدث لان الطهارة المستصحبة المعبر عنها بعدم الحدث يجعلها طاهرة بحسب الظاهر فيترتب عليها احكامها من دون احتياج الى احراز استصحاب الاحكام .

والحاصل ان اصالة عدم الحدث التي مرجعها الى قاعدة اليقين كافية لترتب احكام الطهارة.

ص: 468

واما عموم ما دل على التكليف فلا يصح الاستدلال به في المقام لعدم ارتباطه بحيضية دم مخصوص وعدمها فكيف يمكن ان يكون دليل من دلائل التكاليف ناظراً الى موضوع من الموضوعات كاشفاً عن حال من حالاته الوجودية او العدمية فاى نظر لقوله عز من قائل اقم الصلوة الدلوك الشمس مثلا الى كون البلل المشتبه منيا اذا خرج قبل الاستبراء البولى اوالدم الخارج من الرحم حيضاً اوغيرهما مع كون مدلوله علية الدلوك لوجوب الصلوة وان كان الحيض مانعا عن تنجز هذا لوجوب موجبا لحرمة التلبس بالصلوة .

والحاصل ان العموم الدال على الثبوت والتعلق لا يدل على التنجز.

وقد يستدل بما فى الفقه الرضوى فان رات الدم يوماً او يومين فليس ذلك من الحيض ما لم ترى الدم ثلثة ايام متواليات ودلالته واضحة الا ان انتسابه الى الامام غير المعلوم فلا يصح للاستناد.

وبالتأمل فيما بيناه يظهر عدم الفرق بين رؤية الدم قبل الوقت و بينها بعد الوقت لما عرفت من ان دم الحيض لا يمنع من التعلق.

و لك ان تقول ان التوالى محقق عنوان الثلثة لان الايام المتفرقة يومان ويوم او يوم ويومان او يوم ويوم ويوم ولا يطرء عليها عنوان الثلثة الا مع الاتصال كما ان عنوان الثمانية لا يطرء على اربعة واربعة مع الانفصال ولذا تخل البيتوتة في تحقق عنوان السفر على اربعة فراسخ في يوم واياب اربعة في غده وهذه لطيفة تخفى على غير المتأمل ويحتمل ضعيفا كون ما بيناه مراد صاحب المدارك في التمسك بالتبادر .

و مستند القول بعدم الاشتراط اطلاق الروايات واصالة عدم الاشتراط اما الاطلاق فمنصرف الى اظهر مصاديق المطلق مع فرض كون غير المتوالى من مصاديقه و اما على ما بينا من كون التوالى محققا لعنوان الثلثة فلا يشمله فمع فرض كون الثلثة اعم من المتوالى و غيره فكونه اظهر مصاديقه مما لاشك فينصرف اليه و اما اصالة عدم الاشتراط فهى راجعة الى الاخذ بالاطلاق وعدم الاعتناء بالتقييد فهى من

ص: 469

مصاديق الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء باحتمال المانع فان التقييد يمنع من شمول الاطلاق لجميع مصاديق المطلق لكن هذا لاصل يجرى بعد احراز الاطلاق وقد عرفت عدم احرازه .

ومما يستند به في المقام اصل البرائة من العبادات وقد عرفت ان العبادات احكامها ثابتة لموضوعاتها متعلقة بالحائض وغيرها ضرورة ان الحيض ليس من موانع التعلق لثبوت وجوب قضاء بعض العبادات كالصوم عليها وهو متفرع على التعلق وانما يمنع من تنجز بعض التكاليف وحرمة التلبس ببعض العبادات وكراهة بعض آخر فلا معنى لاصل البرائة بعد الاشتغال المعبر عنه بالتعلق وحرمة النلبس بالعبادة لا ينافي تعلق التكليف واشتغال الذمة فيحرم عليها اتيان بعض ما وجب عليها و بالتأمل في مراحل الحكم من الثبوت والتعلق والتنجز يظهر ان التمسك باصل البرائة في غير محله.

ومما يستند به قاعدة الامكان وقد عرفت فيما مر ان الامكان اعم من الوقوع وقد يستدل بالاحتياط وأنت خبير بان اتيان العبادة احوط من تركها في المقام لان وجوبها معلوم وتعلق الوجوب متحقق وحرمة الاتيان لا تثبت بالاحتمال.

بقى في المقام مستند آخر وهو مرسل يونس بن عبدالرحمن عن ابی عبدالله (ع) قال ادنى الطهر عشرة ايام وذلك ان المرئة اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ايام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع الى ثائ-ة ایام فاذا رجعت الى ثلثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلثه ايام فاذا رات المرئة الدم فى ايام حيضها تركت الصلوة فان استمر به الدم ثلثة ايام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما راته يوم او يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم الدم الى عشرة ايام فان رات فى تلك العشرة ايام من يوم رات الدم يوماً او يومين حتى يتم لها ثلثة ايام فذلك الذي راته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وان مر بها من يوم رات الدم عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي راته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما من قرحة في جوفها

ص: 470

و اما من الجوف فعليها ان تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضاً فيجب ان تقضى ما تركت فى اليوم واليومين وان تم لها ثلثة ايام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر اقل من عشرة ايام فاذا حاضت المرئة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت فصلت فان رات بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلوة فان رات الدم من اول ماراته الثانى الذى راته تمام العشرة ايام و دام عليها عدت من اول ما رات الدم الأول و الثانى عشرة ايام ثم هى مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كلمارات المرئة فى ايام حيضها من صفرة اوحمرة فهو من الحيض وكلما راته بعد ايام حيضها فليس من الحيض انتهى الخبر.

وهذا المرسل لولم يكن ما يمنع العمل به مما يرتفع به الخصومة لانه دليل وما تمسك به المشترط اصول و اعتبارات يرتفع حكمها بعد قيام الدليل واما عموم ما دل على التكاليف فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب ومع فرضها فلا ينافي المرسل لان العموم مقتض لثبوت التكليف والمرسل يكشف عن حيضية الدم وعدم اعتبار المتوالى فلولم يمنعنا مانع من العمل به حكمنا بعدم الاشتراط الاان ارساله يمنع عن العمل به لعدم الاطمينان بمن لم يذكر من رجاله وجهالة بعض المذكورين في طريق المرسل اعنى اسماعيل بن مرار و اضطراب متنه واشتماله على ما يخالف الاجماع من الحكم بحيضية العشرة لذات العادة اذا تجاوز الدم عنها والتصريح فيه بعدم كون الطهراقل من عشرة وتخصيص الحيضية بما راته متفرقا وتخلل الطهر بين الدماء مع انه اقل من العشرة مع كون الجملتين تناقضا .

و يمكن رفع هذه المناقشات بان ارسال يونس كالاسناد لانه من اصحاب الاجماع و بان توسط اسماعیل بین ابراهیم بن هاشم و یونس في الرواية و حصر القميين عدم وثاقة من يروى عن يونس بمحمد بن عيسى العبيدي مقرب له الى الوثاقة وعدم تحصل الاجماع وعدم حجيته وحمل الطهر الذي لا يكون اقل من العشرة على الطهر الواقع بين الحيضين المستقلين وكون ما ينقص عن العشرة

ص: 471

في خلال الحيض الواحد الا ان هذا الحمل لا شاهد له على ان الوحدة والتعدد ينتزعان من الاتصال والانفصال فبعد ما كان النقاء المتخلل طهراً يتعدد الحيض لتعدد المبدء والمنتهى فالحيض واحد اذا كان مع وحدة المبدء والمنتهى فلا يمكن تخلل

نقيض الشيء خلال نقيضه مع وحدة طرفي المتخلل فيه.

والحاصل ان الحمل المذكور مع عدم وجود الشاهد له لا يتصور له معنى صحيح مع انه يقتضى تقييد اطلاقات الاخبار الصحيحة الكثيرة فالمرسلة اضعف من ان تقيد بها الاطلاقات لاشتمالها على ما ذكر واضطراب متنها.

ثم ان صاحب الحدائق (قده) جمع بين صدر هذا الخبر وذيله وما دل من الاخبار على ان اقل الطهر عشرة بحمل ما دل على كون اقل الطهر عشرة على الطهر بين الحيضتين المستقلتين وحمل الطهر الذي هو اقل من عشرة على الطهر الواقع فى خلال الحيض الواحد واستشهد بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال واذا رات المرئة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة بتقرير ان المراد بالعشرة انما هو من حين انقطاع الدم لا اول رؤيته والا لزم ان يراد بالعشرة الثانية كذلك لظهور اتحاد مبدئهما وهو فاسد كما هو واضح فتعين الاول و هو يقضى بكون النقاء المتخلل طهرا والا لزم ان يكون اكثر الحيض ازيد من عشرة.

وحكمه (قده) بفساد جعل مبدء العشرة الثانية اول رؤية الدم ووضوحه لزوم كون الطهر بين الحيضتين المستقلتين اقل من عشرة في بعض الفروض كما اذا رات الدم خمسة ايام والطهر خمسة ايام ثم رات الدم فان الدم الثاني يكون العشرة من اول رؤية الدم و حكم (ع) بكونه من الحيضة المستقبلة فيكون اقل الطهر بين الحيضتين حينئذ خمسة ايام وهو واضح الفساد.

وفيه ان رؤية الدم بعد العشرة في قبال رؤيته قبلها وهى اعم من الرؤية قبل تخلل اقل الطهر اعنى العشرة وبعده والمراد من الرؤية بعد العشرة هو الرؤية بعد انقضاء اقل الطهر لا الرؤية بعدها على الاطلاق واشتراط انقضاء اقل الطهر في حيضية

ص: 472

الدم الثانى واستقلاله فى الحيضية امر لا ينافي الرؤية بعد العشرة التي مبدئها اول رؤية الدم الاول فان الرؤية بعد تخلل العشرة التى هى اقل الطهر ايضاً رؤية بعد العشرة الأولى فالمقصود من الصحيحة ان الدم المرئى قبل انقضاء العشرة التي مبدئها اول الرؤية يحسب من الحيض الأول و اما الحيض الثاني فلابد ان يكون بعد العشرة وهذا لا ينافي اشتراط تخلل اقل الطهر بين الدمين المستقلين.

فظهر ان مبدء العشرة هو اول رؤية الدم والمقصود من الرؤية قبلها هو قبل انقضائها و من الرؤية بعدها هو بعد انقضائها الا ان الرؤية بعدها لابد ان يكون بعد انقضاء اقل الطهر قال في الجواهر بعد نقل كلامه وذكر ما يرتب عليه ثم انه كيف ساغ له الاقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الاقدام على نقض قاعدة اكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهداً له على ما ادعاه مع ان منشائهما واحد و مراده ان كلتا القاعدتين منشائهما الاخبار ولا يجوز نقض قاعدة اقل الطهر كما لا يجوز نقض اكثرية الحيض وليس نقض احديهما اولى من نقض الاخرى فبعد جعل مبدء العشرة حين انقطاع الدم يلزمه نقض اكثرية الحيض لانها اذا رات بعد العشرة يوماً مع تخلل النقاء سبعة ايام وكان حيضه ثلثة ايام يكون المجموع ازيد من عشرة لان النقاء المتخلل حيض و لكنك قد عرفت من بياننا المتقدم ان اليوم الواحد لايكون من الحيض بعد تخلل اقل الطهر بين الدمين فلا يكون حيضا برأسه و لتجاوز اليوم من العشرة المعدودة من اول الرؤية فلا يحسب من الحيض الاول.

و ظهر من طول البحث ان اقل الطهر بين الحيضين عشرة ايام و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن مولينا الباقر (ع) قال لا يكون القرء في أقل من عشرة ايام فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم ومفاد الخبر ان القرء ليس اقل من عشرة فما زاد من العشرة والزائد منها بل اقل ما يكون القرء هو العشرة وقد يزيد عن العشرة فطرف القلة هو العشرة لااقل منها فلذا بين (ع) بعد هذه الجملة ان اقل ما يكون عشرة من حين تطهر و بعبارة اخرى المنفى

ص: 473

هو كون اقل الطهر اقل من عشرة فمازاد و المثبت هو كونه عشرة فما زاد فلا يستتبع اشكالا واما اكثره فليس له حد محدود معين فمازاد من العشرة لاتعين لها.

وفي المقام روايات بظاهرها دالة على جواز كون الطهر اقل من عشرة روى يونس بن يعقوب في الصحيح قال قلت لابي عبد الله (ع) المرئة ترى الدم ثلثة ايام او اربعة ايام قال تدع الصلوة قلت فانها ترى الطهر ثلثة ايام اداربعة ايام قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلثة او اربعة قال تدع الصلوة قلت فانها ترى الطهر ثلثة ايام اداربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة تصنع ما بينها وبين شهر فاذا انقطع الدم عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة.

و روی ابو بصیر قال سئلت ابا عبد الله عن المرئة ترى الدم خمسة ايام والطهر خمسة ايام وترى الدم اربعة ايام والطهرستة ايام فقال ان رات الدم لم تصل وان رات الطهر صلت ما بينها و بين ثلثين يوماً و اذا تمت ثلثين يوماً فرات دماً صبياً اغتسلت و استفشرت و احتشت بالكريف في وقت كل صلوة فاذا رات صفرة توضأت .

و هاتان الروايتان كما ترى مخالفتان لما دل على كون اكثر الحيض عشرة وعدم تجاوزه عنها كما انهما بظاهر هما مخالفتان لما دل على عدم نقص اقل الطهر من العشرة ولا توافق لهما مع قول صاحب الحدائق حيث قال بكون النقاء المتخلل بين الدمين وتخصيص العشرة بما بين الحيضين المستقلين صونا عن قاعدة اكثرية الحيض عن التخلف لان رواية يونس تكشف عن جواز اكثرية الحيض حتى على كون النقاء طهراً بل رواية ابى بصير ايضاً كذلك فقوله ان رات الدم لم تصل وان رات الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوماً معناه عدم اشتراط عدد مخصوص في الحيض والطهر بل اطلاقه ينفي اشتراط ثلثة ايام في أقل الحيض الا ان تحديد الحكم في الروايتين بالشهر وثلثين يوماً يدل على اختصاصه ببعض النساء بل على عدم كونه الحيضية الدم فلابد من حملهما على ما لا ينافي في الاخبار الاخر ويظهر من الكليني رضوان الله عليه تخصيصه بالمبتدئة حيث اورد صحيحة يونس في باب اول ما تحيض

ص: 474

المرئة وقال المحقق (ره) في المعتبر بعد ايراده الروايتين قال الشيخ (ره) في الاستبصار الوجه ان نحملهما على امرئة اختلت عادتها وايام اقرائها او مستحاضة استمر لها الدم واشتبهت عليه ثم رات ما يشبه دم الحيض ثلثة او اربعة وما يشبه الاستحاضة ثلثة او اربعة هكذا ففرضها ان تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والاخر طهرا اصفر كان او نقاء لتستبين لها وهذا تأويل لا بأس به ولا يقال الطهر لا يكون اقل من عشرة لانا نقول هذا حق لكن ليس طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه نعمل فيه بالاحتياط انتهى.

وكيف كان فلا تقاومان ما دل على كون اقل الطهر عشرة وكذا اكثر الحيض ولا ينبغى رفع اليد عما هو صريح فى عدم تجاوز الحيض عن العشرة و عدم نقص الطهر عنها و عدم نقص الحيض عن الثلثة سواء كان المراد منهما هو المبتدئة او التي اختلت عادتها و ایام اقرانها ولوضايقت عن حملهما على الهاتين او احديهما فلابد لك من الطرح او علاج آخر.

واما رواية داود مولى ابى المعز العجلى المرسلة عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته الله عن المرئة تحيض ثم يمضى وقت طه ها وهى ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون عشرة ايام وان استمر الدم فهى مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت و صلت قال قلت له فالمرئة يكون حيضها سبعة ايام او ثمانية ايام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلثة ايام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لاصفرة ولا دماً قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتعملى وتصوم ثم يعود الدم قال اذا رات الدم امسكت عن الصلوة والصيام قلت فانها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً قال فقال اذا رات الدم امسكت واذارات الطهر صلت فاذا مضت ايام حيضها واستمر لها الطهر صلت فاذا رات الدم فهى مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله .

فتدل على وجوب الاتيان عند عروض النقاء و وجهه ان هذه المرئة حاضت ثلثة ايام ثمرات النقاء و ليس لها عد النقاء من الحيض لجواز انتقال حيضها من السبعة او الثمانية الى الثلثة و اشتراط حيضية النقاء بتعقب دم الحيض وتوسطه بين

ص: 475

الدمين مع عدم التجاوز عن العشرة و ليس شيء من هذه الشرائط معلوما لها حين تطهر بعد ثلثة ايام فيجب عليها العبادة لانها طاهرة بطهر غير معلوم الحال من النقاء وتعقب الدم فيجب العمل بالطهر ما لم يعلم انه فى حكم الحيض و اما الحكم بالامساك عن الصلوة برؤية الدم بعد الطهر لانكشاف حال الطهر وحال المرئة فان الدم ما لم يتجاوز عن العادة بل عن العشرة حيض مع النقاء المتخلل و لذا حكم (ع) بالامساك حين رؤية الدم وبالصلوة حين رؤية الطهر قبل مضى ايام حيضها و استمرار الطهر لان كل دم فيهذا الحال حيض وكل نقاء يحتمل الطهر وانكشاف حيضيتها بعد رؤبة الدم لا يمنع من العبادة ولا يؤثر فى حرمة العبادة لعدم الانكشاف حين الطهر بل الانكشاف يؤثر فى وجوب قضاء عبادة تجب قضائها عليها كالصوم فهذه المرسلة لا تنافى ما دل على كون الطهر بين الدمين حيضا وان اقل الطهر لا يكون اقل من عشرة ايام لانها ليست فى مقام بيان اقل الطهر و حيضية النقاء و هذان الحكمان يفهمان من اخبار آخر.

و الحاصل ان هذه الروايات فى مقام بیان احكام ما اشتبه من الدم والطهر لابيان اقل الطهر او اكثر الحيض واقله الا ان الاوليين ناظرتين الى امرئة لم يستقر لها عادة بعد او اختلت عادتها ومرسلة داود ناظرة الى امرئة يكون لها عادة ثم ترى اكثر من العادة كما في صدرها او اقل منها فاجاب الامام عن الاول بالاستظهار ان كان حيضها دون عشرة ايام ومع الاستمرار بكونها مستحاضة و مع الانقطاع حكم بالاغسال والصلوة واجاب عن الثانى بوجوب الصلوة مع الطهر وبالامساك عنها مع الدم ما لم يتجاوز عن العادة وحينئذ يكون النقاء المتوسط حيضا لعدم تجاوز مجموع الثلثة والنقاء المتوسط والدم المتعقب عن العادة .

و اما رواية عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن المرئة اذ اطلقها زوجها متى تكون املك بنفسها فقال (ع) اذا رات الدم من الحيضة الثالثة فهى املك بنفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال اذا كان الدم قبل عشرة ايام فهو املك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة

ص: 476

فهو من الحيضة الثالثة وهی املك بنفسها فلا دلالة فيها على ما يخالف ما ذكر لما عرفت سابقا من العشرة هو اول الحيضة السابقة فما قبلها يحسب منها قطعا واما بعد العشرة فيكون حيضا ثالثا اذا تخلل بين الحيضين عشرة ايام من النقاء.

و اجاب شيخنا الانصاري قدس الله سره عن هذه الرواية باحتمال ان يراد بقوله فهو من الحيضة الاولى انه من توابعها ناش منها لا بعض منها فيكون ابتدائية لا تبعيضية فان الغالب ان الاستحاضة من توابع الحيض ولا يقدح في ذلك كونها الفقرة الثانية تبعيضية قطعا لكن قول الراوى قلت فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها طاهر فى كون الدم هو دم الحيض الا انه عجل عليها فمقصود الراوى ان تعجيل الدم عليها يمنع من التعدد أم لا فاجاب الامام (ع) ان المعيار في التعدد والوحدة كون الدم قبل العشرة و بعده فحيضية الدم محرز عند الراوى و سئواله عن منع التعجيل عن خروجها عن العدة والجواب ان التعجيل اذا كان بحيث يمنع من تعدد الحيض بحيث يحسب من الحيضة التي طهرت بوجوده في العشرة لا تخرج عن العدة لعدم رؤية الدم من الحيضة الثالثة وان كان بعد العشرة مع شرائط الحيضية يتعدد فيتخرج من العدة ثم قال (قده) او يقال ان المراد من العشرة من العشرة من حين رؤية الدم الأول فيقيد الحكم بكون ما كان بعد العشرة من الحيضية الثالثة بما اذا تخلل فيها اقل الطهر لكنه بعيد نعم هذ الوجه غير بعيد في روايتي ابن مسلم انتهى.

ولاشك فى ان التحديد في جميع الروايات متحد المفاد فلا فرق بين روايتي ابن مسلم ورواية ابن ابی عبدالله ورواية يونس ولذا بين (قده) ان في حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندى المصححة المقروة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله طهرت طمئت وانطباقه على مذهب المشهور واضح واستدلال صاحب الحدائق بذيل رواية يونس يصح مع كون المتن طهرت فبعد تبين كونه غلطا وكون الصحيح منه طمنت لا يدل على مرامه.

فرواية ابن ابی عبد الله موافقة لروايتى ابن مسلم ورواية يونس فالمبدء للعشرة

ص: 477

هواول الطمث فى جميع الروايات ويرتفع المنافات بين رواية يونس وما دل على كون اقل الطهر عشرة ويتحد مفادات الاخبار وليس فى واحد منها ما يدل على ما ذهب اليه صاحب الحدائق من كون النقاء الواقع بين الدمين طهراً و تقييد الطهر الذي لا يكون اقل من عشرة ايام بالطهر بين الحيضتين فالنقاء بين الدمين اذا كانا حيضاً واحدا ليس طهراً بل هو حيض فلا نحتاج الى التقييد بين الحيضين المستقلتين فالطهر منحصر بين الحيضين .

بقى في المقام امر وهوان الثلثة المتوالية التى هى أقل الحيض هل هى مع لياليها بمعنى ان المراد من اليوم هو الدورة اعنى الليل والنهار او نفس الايام من دون ان يكون لياليها دخل في اصل الموضوع ودخول الليلتين المتوسطتين اذا كان مبدء الحيض أول النهار لتحصيل الاستمرار وكذا دخول الليالي اذا كان مبدئه وسط النهار الاقرب الاول لان الحيض ليس مما يختص بالنهار لوجوده في الليل والنهار فلا معنى لتخصيص اليوم فى تكميل العدد فكل ساعة من ساعات الليل والنهار يوجد فيه الدم لابد من استمراره الى تلك الساعة لتكميل عدد الثلثة من دون فرق بين ساعات الليل والنهار لعدم اختصاصه بالميل او النهار فكما يجب ضم مقدار طهر يوم الاول من دم يوم الرابع لتحصيل تمام الثلثة اذا راته في وسط النهار فكذلك في ما راته فى وسط الليل فتساوى نسبة الحيض الى اليوم والليل يقتضى عدم اختصاص احدهما بظرفيته له فالاصل يقتضى عدم الفرق بين الليل والنهار في الظرفية وتخصيص النهار يحتاج الى دليل والتعبير بالايام دون الليالي لا يدل على الاختصاص لاشتهار اطلاق اليوم على الدورة .

قال العلامة فى التذكرة أقل الحيض ثلثة ايام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء اهل البیت و به قال ابو حنيفة والثوري لان النبى (ص) واقوال اقل الحيض ثلثة ايام و من طريق الخاصة قول الصادق (ع) اول ما يكون الحيض ثلثة ايام فترى انه (قد) استدل بالروايتين على كون أقل الحيض ثلثة ايام بلياليها مع عدم ذكر من الليالى فيهما وليس هذا الا لاشتهار اطلاق اليوم على الليل والنهار ثم قال ولان

ص: 478

الاصل ثبوت العبادة فيستصحب الا مع يقين المسقط انتهى.

ولاريب ان اليقين لا يحصل الا بالايام والليالى معاً فلا يترك العبادة قبل مضى ثلثة ايام بلياليها ويتحقق التوالى باستمرار خروج الدم من الرحم ولا يخل بالاستمرار تخلل فترات يسيرة فى الخروج فيكفي في تحققه تلطخ الكرسف اذا وضعت وصبرت هنيئة فهذا لمقدار من الفترة لا تنافى الاستمرار ولذا جعل التلطخ بعد وضع الكرسف والصبر هنيئة علامة لوجود الدم ونقاء الحيض فليس المراد من الاستمرار هو عدم انقطاع الدم اصلا ولوفى لحظة ولا يعتبر في تحقق التوالى خروج الدم الى خارج الفرج مستمراً لان المناط هو الخروج من الرحم كذلك.

ومقتضى الاحكام المذكورة اعنى كون اقل الحيض ثلثة واكثره عشرة وكون اقل الطهر عشرة وكون النقاء الواقع بين الدمين حيضا انها اذا رات الدم ثلثة ايام ئم رات النقاء يوما او يوما او يومين او اكثر ثم رات دما او اكثر ثم رات دما بعد النقاء مع كون الدم الثاني بصفة الحيض كون الدمين والنقاء حيضا جميعا ما لم يتجاوز العشرة و مع التجاوز يرجع الى الثلاثة الأولى ان لم تكن لها عادة وان كان لها عادة كالسبعة او الثمانية مثلا یرجع اليها لانه مقتضى العادة فالدم المرئى بعد العادة يحكم بالحيضية مع كونه بصفة الحيض وعدم تجاوزه من العشرة لان التجاوز عن العشرة دليل على كون مازاد عن العادة استحاضة ولو كان النقاء المتخلل عشر فمازاد وكان الثاني بصفة الحيض فهو حيض ان يمنع من حيضية مانع ككونها ذات عادة وقتية و كان الدم الاول مطابقا للعادة والثانى فى غير وقته لان العادة مقدمة على التميز فالدم الثاني ليس بحيض كما انها اذا رات دماً بعد النقاء وقبل العشرة ولم يكن بصفة الحيض بل كان اصفر لان الصفرة فى غير ايام الحيض ليس بحيض والمراد بايام الحيض هو ايام العادة فما قيل من ان ما تراه المرئة من الثلثة الى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس او تخالف ليس بصحيح على اطلاقه فلورات ثلثة او اربعة ثم رات النقاء يومين ثم رات الدم يومين وكان ايام حيضها اى عادتها سبعة او ثمانية ثم اختلفت صفة الدم لم يكن حيضا لان الصفرة والكدرة في ايام الحيض

ص: 479

حيض وفي غير ايام الحيض ليس بحيض والامكان اعم من الوقوع كما عرفت سابقا بل لولم تكن لها عادة ورات ثلثة ايام متوالية دماً بصفة الحيض ثمرات نقاء ثلثة ايام و بعد النقاء ثلثة ايام بصفة الحيض وفى العاشر اصفر وانقطع فيه لا يحكم بحيضية العاشر لاختلاف وصفه وعدم كونه في العادة واما التسعة فيحكم بحيضية الدمين والنقاء المتخلل لاتصافهما بصفة الحيض وكون النقاء المتخلل اقل من العشرة .

و الحاصل ان الحكم بحيضية الدم يجب ان يكون مستندا الى دليل يدل عليها من التميز او العادة او المتوسط بين الدمين الواجدين للمتميز مع عدم تجاوز المجموع عن العشرة ففى الفرض الأخير لو توسط الاصفر و قام مقام النقاء يكون حيضا بطريق اولى فلورات بصفة الحيض ثلثة ايام ثم رات نقاء او دماً بغير صفة الحيض من الصفرة او الكدرة الى العاشر ورات فى العاشر بصفة الحيض وانقطع تكون مجموع العشرة حيضاً و اما مع عدم الانقطاع فلا يحكم بحيضية مازاد على الثلثة الا ان يكون عادتها عشرة فيحكم بحيضيتها لان النقاء المتخلل بين الدمين اذا لم يبلغ عشرة وكان الطرفان حيضا يكون حيضا فمقتضى العادة كون العاشر والثلثة و ما بينهما حيضا بياضا كان المتخلل او صفرة او كدرة ولو كان النقاء المتخلل عشرة وكان الطرفان بصفة الحيض فيحكم بحيضية الطرفين ما لم يمنع مانع ويتصور المانع بان تكون المرئة ذات عادة وقتية واتفق احد الدمين في زمان العادة والاخر فى غيره كان تكون عادتها رؤية الدم فى اليوم الثالث من الشهر مثلا من دون تخلف وكان حيضها في كل شهر مرة فرات في الثالث بحسب العادة واستمر الى الثلثة او الاربعة ثم طهرت عشرة ايام واتفق رؤية الدم بعد العشرة وكان بصفة الحيض فلا يحكم بحيضية ولا يعتنى بوصفه فالمانع هو العادة المستقرة بللورات في العادة المستقرة دماً غير واجد لا وصافورات بعد العشرة ما هو بصفة الحيض لا يحكم بحيضية الثانى لان العادة مقدمة على التميز الا ان تتكرر هذه الحالة تكراراً كاشفا عن تبدل العادة وقتا اذا كان الثانى معينا مضبوطا موجباً لتحقق العادة وتبدلها او تختلط عليها العادة بان كان الثانى غير مضبوط واجد للتميز فبعد اختلاط العادة

ص: 480

الوقتية المرجع لها هو التميز و اما الصفرة المرئية قبل العادة بيومين فمحكومة بالحيضية لدلالة الرواية والتعليل فيها بتقدم العادة الا ان هذ الحكم مشروط بعدم تجاوز الصفرة والعادة عن العشرة فحينئذ لا تكون الصفرة من الحيض فلورات الصفرة يومين وكانت عادتها عشرة ورات بعد اليومين تمام العشرة يحكم بحيضية العشرة دون الصفرة وكذا لو كانت عادتها التسعة بل يشترط في الحكم بحيضية الصفرة عدم تجاوزها مع المتصف بصفات الحيض المرئى بعدها عن العادة ولذا لا يحكم بحيضيتها اداراتها بعد العادة فالحيضية المحتملة قبل الحيض تنزل منزلة المتيقنة ما لم يكشف الخلاف وبعد كشف الخلاف لا معنى للتنزيل فاختلاف الحكم في الصفرة فى صورتي النقدم والتأخر لاجل اختلاف الاحتمال القابل للتنزيل واليقين الغير القابل له.

و اما تنزيل هذا الاحتمال فلعل لعلم العالم بما فى الارحام بغلبة تقدم العادة يوما ويومين ووقوع الصفرة فى اليوم او اليومين فى العادة والتي ترى الصفرة قبل العادة بيوم او يومين تعامل معها معاملة الحيض فتترك العبادة بالرؤية وتنتظر مضى العادة فان انقطع قبل تمام العادة بمقدار رؤية الصفرة تقطع بتقدم العادة وحيضية الصفرة ومع عدم الانقطاع ودوام الدم تمام العادة يظهر لها ان الصفرة لم تكن من الحيض فيجب عليها قضاء ما تركت من العبادة الواجبة ويحتمل ان تكون من الحيض ما لم يتجاوز مجموع الصفرة والعادة عن العشرة لجواز تجاوز الدم عن العادة الى العشرة واما مع التجاوز عن العشرة بيوم او يومين مع كون المتجاوز بصفة الحيض فلا تحسب الصفرة من الحيض قطعا لان الصفرة في غير ايام الحيض ليست بحيض ويحتمل ان تكون الصفرة الى مقدار العادة من الحيض حيضا لرجوع المتجاوز عن العشرة الى العادة وجواز تقدم العادة لكن هذ الاحتمال في غاية الضعف لان جعل الصفرة حيضا يوجب تخصيص العادة بالحيضية فالصواب جعل الصفرة استحاضة والباقى حيضا لعدم تجاوز الباقي عن العشرة .

والحاصل انه يجب مراعات ما اعتبر في حيضية الدم.

ص: 481

واما لورات قبل العادة بصفة الحيض وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة حسبت مجموع المتقدم والعادة حيضا وكذا لو رات فى العادة وبعدها ولم يتجاوزا عن العشرة اورات قبل العادة وفيها وبعدها مع عدم التجاوز عن العشرة واما لورات العادة وطرفيها وتجاوز المجموع عن العشرة في الحيض هو العادة خاصة كما ان العادة واحد الطرفين اذا تجاوزا عن العشرة تختص الحيضية بالعادة ولورات بعض العادة وقبلها متصلا بها مع عدم التجاوز فالمجموع حيض و التجاوز ف المجموع حيض وكذا لورات بعض العادة وبعدها ولم يتجاوزا.

ولورات قبل العادة وبعدها ما لم يتجاوز عن الحيض وكانا بصفة الحيض وكانت العادة باجمعها نقاء يحكم بحيضية ما رات قبل العادة لتقدم العادة .

واما النقاء المتوسط والمرئى بعد النقاء فيحكم بحيضيتهما ما لم يتجاوز مجموع الدمين والنقاء عن اكثر الحيض مثل ان يكون قبل العادة ثلثة والعادة التي نقاء في الفرض اربعة والمرئى بعدها ثلثة ومع التجاوز ينحصر الحيض بما قبل العادة ولا يعارضه المرئى بعد العادة لان تقدم الحيض عن العادة اكثر من تأخره عنها ولذا يحكم بحيضية الصفرة اذا كان مقدما على العادة بيوم او يومين ولا يحكم بحيضيتها في صورة التأخر .

و على القول بجواز كون اقل الطهر بين الحيض الواحد اقل من عشرة وتخصيص عدم الجواز بالمتخلل بين الحيضين تكون الأربعة المتوسطة طهر او الدمان المرئيان فى الطرفين حيضا فلورات طر فى النقاء ما لم يتجاوز مجموع الدمين عن العشرة ولو تجاوز مع الطهر عنها يكون طرفاء الطهر حيضا كما لورات الدم خمسة ايام والطهر تسعة وبعد الطهر خمسة ايام لعدم تجاوز الدمين عن العشرة .

ثم انك قد عرفت في صد البحث ان لدم الحيض اقتضاء الاعتياد فلابد من بيان ما يكشف عن تحقق العادة فنقول ان العادة تحقق باستواء رؤية المرئة الدم مرتين فان كان الاستواء بالنسبة الى الوقت فقط تسمى العادة بالوقتية كان رات في اول كل شهر الدم مع اختلاف العدد وان كان الاستواء في العدد فقط تسمى بالعددية

ص: 482

كان رات فى اول الشهر خمسة ايام وفي آخر خمسة وان كان في الوقت والعدد معا تسمى وقتية وعددية وحيث ان العادة مأخوذة من العود فلا يكفي في تحققها مرة واحدة لعدم تحقق العود فما ذهب اليه بعض العامة من الاكتفاء بالمرة في غير محله واما الزائد عن المرتين فلا يجب في تحققها لصدقها عليهما كما انه لا يجب ان يكون الاستواء فى الشهرين الهلاليين لعدم انحصار تحيض المرئة كذلك ف المناط تساوى الدمين في العدد و الوقت اواحدهما فلورات خمسة ايام الدم وطهرت ثم رات بعد مضى اقل الطهر خمسة ايام فقد استوى الدمان من حيث العدد وتحققت العادة العددية مع امكان كون الدمين فى الشهر الواحد كما ان استواء الطهر الواقع بین الدمین مع الطهر الآخر محقق للعادة الوقتية غاية الامر توقف تحقق الاستواء بين الطهرين برؤية الدم الثالث فالعادة الوقتية يتحقق برؤية الاخيرين والدم الأول تأثيره في تحقق استواء الطهرين فقط فلا تثبت العادة به وبالدم الثاني بل تثبت به و بالثالث لصدق اتحاد الوقتين حينئذ وليس هذا من اعتبار رؤية الدم ازيد من مرتين في ثبوت العادة الوقتية لانها تثبت برؤية الدمين الاخيرين .

والحاصل ان اقتضاء الاعتياد وقتاً وعددا من خواص دم الحيض وحيث ان هذا الدم يختلف باختلاف حال المرئة فى الخروج فقد تتحيض في كل شهر مرة وقد تتحيض اكثر من ذلك او اقل فكذلك يختلف اعتياد المرأة فالتي ترى في الشهر اكثر من مرة بتخلل اقل الطهر بين الدمين اوازيد بما يقل الدمان والطهر عن الشهر الهلالى فلابد ان يكون اعتيادها وقتاً بوحدة الطهرين قدراً المتخللين بين الحيضات لا استواء الحيضين فى الشهرين فيصدق على هذه انها معتادة بالعادة الوقتية لمعرفتها بوقت حيضها المستندة الى معرفة الاطهار المتخللة.

و قد يتفق التماثل بين الطهرين والشهرين معاً كما لورات الدم في اول شهر خمسة ثم الطهر عشرة ثم الدم خمسة ثم الطهر عشرة وفى الشهر الثانى ك-ذالک الا ان العادة تحصلت برؤية الدم الثالث فى اول الشهر الثاني لتماثل الطهرين فتحصل العادة بصرف رؤية الدم الثالث ولا يحكم بها بتماثل الشهرين لتخلل الدم

ص: 483

الدم الثاني بين الاول والثالث المانع من حصول العادة بهما و عدم حصول التماثل بين الثاني والثالث لاختلاف محليهما من الشهرين واما العددية فقد حصلت في الفرض المذكور بعد انقضاء الدم الثانى لاستوائه في العدد مع الأول .

فتلخص مما بيناه ان العادة يتحقق باستواء الحيضتين وقتا وعددا و تسمى وقتية وعددية و باستوائهما عددا فقط وتسمى عددية او وقتا فقط وتسمى وقتية من دون احتياج الى الشهرين لما عرفت من ان دم الحيض لا ينحصر خروجها في كل شهر مرة واحدة وتحديد اقل الطهر بين الحيضين من اقوى الشواهد فبعد اختلاف الدم في الخروج يختلف حصول العادة ايضاً فلورات فى كل شهرين خمسة وطهرت خمسة وخمسين وتكررت تحصل العادة العددية بتكرر الدم مرتين ويحتاج ثبوت العادة الوقتية برؤية الدم الثالث لتحقق خمسة وخمسين مرتين برؤية الدم الثالث فالدم الأول و الثانى يحصل العادة العددية والثاني والثالث العادة الوقتية والدم الاول فى العادة الوقتية توثر لاجل توقف استواء الطهرين بحيضات ثلث فانقدح ان اثبات العادة وقتية كانت او عددية لا يتوقف على ورود نص تدل على العادة او كيفية خاصة لها لان الاعتياد كما عرفت سابقا من خواص دم الحيض واقتضائه فصل له.

نعم لوورد نص على خلاف ما بيناه بالنسبة الى الوقت او العدد واعتبر الشارع امراً آخر سوى ما ذكر او حكم بلزوم ازيد من المرتين في ثبوت العادة اوترتب حكمها عليها يجب اتباعه لكنك خبير بعدم وجود نص على خلاف ما بيناه.

وأما مضمرة سماعة فلا تنافى ما بينا لان ذكر الشهرين فيها ليس لاعتبارهما في تحقق العادة بل لاجل فرض سماعة اختلاف العدد فى الشهرين فاجاب الامام (ع) أن ثبت ان سماعة لا يضمر عن غير الامام (ع) بما يوافق السئوال .

قال سئلته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثاثة ايام يختلف عليها لا يكون طمتها فى الشهر عدة ايام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها فترى سماعة انه فرض قعودها فى الشهر واختلاف الدم فيه

ص: 484

وهذ السئوال يقتضى تعيين الاتفاق فى الشهرين .

وأما قوله (ع) في مرسلة يونس الطويلة الاتية فان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما تكون فى الشهر الثانى فان انقطع لوقته في الشهر الاول سواء حتى توالی عليها حيضتان اوثلث فقد الان ان ذلك قد صارت لها وقتا وخلقا معلوما معروفا يعمل عليه وتدع ما سواه و يكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس اقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلث لقول رسول الله (ص) للتى تعرف ايامها دعى الصلوة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعى الصلوة ايام قرئك ولكن سن لها الاقراء وادناه حيضتان فصاعداً الخبر فلا اشعار فيه باعتبار الشهر الهلالى ايضا لانه (ع) في مقام بيان حكم المبتدئة اذا استحاضت فانها بعد ما استحاضت وتجاوز دمها عن الشهر تحصل عادتها بتساوى الدم فى الشهرين ولا يمنع هذا الكلام تحصل العادة بغير التساوي في الشهرين كما انها اذارات فى اول الامر دمين متساويين فى الشهرين من دون ان يتجاوز تحصل لها العادة فموردالسئوال لا يوجب تخصيص الحكم فالتجاوز والاستواء في الشهرين لا مدخلية لهما لحصول العادة بل المناط هو استواء الدمين الذين لا يمنع من حيضيتهما مانع وحيث ان حصول العادة وثبوتها امر واقعی . ن مقتضيات دم الحيض ويختلف حالات النساء في كمية هذالدم وكيفيته فكذا اعتيادهن في خروج هذالدم يختلف غاية الاختلاف فلا مانع من حصول الاعتياد ثبوت التسوية بين الدمين المختلفين او الدماء المختلفة و بين الدمين المختلفين الاخرين او الدماء المختلفة الاخر فلورات فى اول شهر ثلثة وفى الثانى اربعة وفى الثالث خمسة ثم يرجع في الرابع الى الثلثة وفى الخامس الى الاربعة وفى السادس الى الخمسة حصلت العادة بهذه التسوية فلو تجاوز العشرة بعد تحقق العادة تأخذ بما يوافق نوبة المتجاوز ولا فرق فى ثبوت مثل هذه العادة كون الدماء في الشهور الهلالية وبين كونها بتخلل اقل الطهر فصاعدا كما انه لافرق بين العادة الوقتية وبين العددية فقد يتحقق كلتاهما

ص: 485

وقد يتحقق احديهما وكذا لافرق بين كون التفاوت بين افراد الطائفتين بالترتيب العددي كالمثال المذكور او على خلاف الترتيب بان رات فى الاول ثلثة وفي الثاني ستة وفى الثالث اربعة ثم يستأنف دوراً آخر كالاول .

والحاصل ان المناط في حصول العادة كون الدم على كيفية خاصة مرتين او مراراً فليس لحصولها مقياس خاص او معیار مخصوص سواء كونه بصفة خاصة مع العود بتلك الصفة اعنى التماثل فى الوقت او العدد او كليهما ولا فرق في ثبوت العادة وثبوت احكامها وترتبها عليها باستواء المرتين بين ثبوت حيضهما بالاخذ والانقطا وبين ثبوتها بالصفات مع استمرار الدم ضرورة ان كلا منهما مما يثبت به العادة اما الاول فظاهر واما الثاني فلجعل الشارع اوصاف الحيض طريقاً للحيض الواقعى اى لبيان الشارع كون الوصف طريقاً له فليس الرجوع الى الصفات كرجوع المتحيرة الى الروايات لان رجوعها اليها لاجل خفاء امر الدم واشتباه الحيض لغيره واما الرجوع الى الصفات فلكشفها عن حيضية الموصوف فالمتحيرة مامورة بالتحيض بما في الروايات عند التحير مع بقاء الحيرة وذات الوصف يرتفع تحيرها بالوصف.

اما اختلاف الوصف بالسواد والحمرة فى المرتين اذا رات مرة اسود واخرى احمر فان لم يمنع السواد حيضية الحمرتين اذا وقع بينهما كما لورات خمسة بوصف الحمرة وتخلل اقل الطهر ثم رات خمسة بوصف السواد و تخلل اقل الطهر ثم رات خمسة اخرى بوصف الحمرة يتحقق العادة الوقتية والعددية لان السواد فيهذه الصورة لا يمنع من حيضية الحمرتين لتخلل اقل الطهر بين الحمرة والسواد و بين السواد والحمرة فتكون الدماء حيضات لان الحمرة والسواد كلاهما من اوصاف الحيض فتحقق العادة العددية برؤية الحمرة والسواد وتتحقق العادة الوقتية بالسواد والحمرة الثانية والحمرة الأولى مما يوجب تماثل الطهرين بين الحيضين الموجب لتحقق العادة الوقتية وكذا لورات فى اول الشهر الهلالى خمسة اسود وفى اول الشهر الثانى ايضا كذلك احمر تحصل العادة وقتا وعدداً لعدم الفرق بين الحمرة والسواد في الكشف عن حيضية الدم و عدم مزاحمة السواد الحمرة في الصورتين

ص: 486

ولورات فى اول شهر خمسة اسود وفى اول شهر آخر اربعة احمر تتحقق الوقتية دون العددية ولورات شهر خمسة وفى آخره ايضاً خمسة تتحقق العددية دون الوقتية وفى هذا الفرض لورات خمسة أخرى بعد تخلل ما تخلل بين الأول والثاني تتحقق الوقتية ايضا اما لورات ذالحمرة خمسة ايام والطهر كذلك ثم رات ذالسواد خمسة ايام والطهر كذلك ثم رات ذالحمرة خمسة ايام منع ذو السواد عن حيضية الحمرتين لان الاسود لا يكون طهرا مع الحمرة بل الأمر بالعكس ولو بلغ احد الطهرين المذكورين حد اقل الطهر يكون طرفاه حيضين وتثبت بهما العادة العددية ومع بلوغ الطهرين هذا الحد يكون الدماء حيضات فتثبت العادة الوقتية ايضا كما لو انعكس فى الفرض المذكور امر الحمرة والسواد وكان ذو الحمرة متوسطا بین الاسودين يكون الاسود ان حيضين لان الحمرة مع السواد طهر فثبت العادة العددية.

فالحاصل ان اختلاف لون الدم بالسواد والحمرة لا يمنع من ثبوت العادة لان كليهما اوصاف الحيض الا ان يمنع السواد من حيضية الحمرة .

واما قاعدة الامكان فقد عرفت فيما سبق عدم تماميتها فلا يصح الاستناد اليها لاثبات حيضية الدم فلا يثبت بها العادة واما زوال العادة فيتوقف على تحقق العادة المخالفة للعادة الاولى او تكرر الخلاف مرتين و ان لم يتحقق به العادة الثانية لما عرفت سابقا من كون تحقق العادة امراً واقعيا غير متوقف على ورود النص فزوالها ايضا كذلك فكما ان المرة لا تثبت بها العادة فكذلك زوالها فبالاختلاف مرة لاتزول العادة فالتي عادتها ثلثة ورات فى شهر مثلا خمسة وانقطع فتمام الخمسة حيض لعدم الاستمرار ولورات في الشهر الرابع ازيد من الثلثة وتجاوز العشرة يحكم بحيضية الثلثة دون الزائد لوجوب العمل بالعادة وعدم زوالها برؤيتها الخمسة مرة و من يثبت العادة برؤية الدم مرة يحكم فى صورة التجاوز بحيضية الخمسة وقد تقدم عدم ثبوت العادة بالرؤية مرة ولو تكرر الخمسة فى الفرض المذكور بان رات في الرابع خمسة ايضا و استمر فى الخامس يجعل الحيض خمسة دون الثلثة لنسخ الثانية الاولى.

ص: 487

والامر فى العادة الوقتية كذلك تزول العادة بالمخالفة في الوقتين و يحصل عادة اخرى مع اتفاق الوقتين المخالفين للمعادة الاولى.

ويظهر من العلامة (قده) ان تكرر مخالفة العادة لاعلى نسق واحد لا يوجب زوال العادة بل ينحصر زوال العادة بتحقق عادة اخرى التي يتوقف على تكرر المخالفة على نسق واحد لانه (قده) قال في رد ابي يوسف على ما حكى عنه شيخنا الانصاري (قده) فى المنتهى ان العادة المتقدمة دليل على ايامها التي اعتادت فلا يبطل حكم هذا الدليل الا بدليل مثله وهي العادة بخلافه انتهى فانه (قده) وان قال هذا ردا على ابي يوسف القائل بزوال العادة بالمخالفة مرة الاانه يظهر منه حصر الزوال بتحقق العادة المتوقفة على تكرر المخالفة على نسق واحد لكن التأمل التام يرشدك الى ان تكرر المخالفة يكفي في زوال العادة لعدم الاطمينان ببقاء العادة الحاصلة بالاتفاق مرتين فاتحاد الكيفية يجب فى حصول العادة الثانية لا في زوال العادة الأولى فان المؤثر فى الزوال هو المخالفة مرتين لا الموافقة في المخالفين فقد تزول العادة بحصول عادة اخرى وقد تزول من غير حصول الاخرى والموافقة بين المرتين المخالفتين لا يلزم فى زوال الاولى لعدم الفرق بين الموافقين وبين المخالفين المخالفة مع العادة و اما رده (قده) ابايوسف بالتقرير المذكور ليس على ما ينبغى فان المخالفة مرة دليل عنده لحصول العادة الثانية فلا يقال على التمائل بالقول المذكور انه لا يبطل حكم هذ الدليل الا بدليل مثله لان المرة دليل عنده فاللازم في رده هو ابطال دلالة المرة على العادة كما فعل هو (قده) وغيره.

و من مقتضيات العادة عد الدم المرئى فيها حيض سواء كان بصفات الحيض ام لم يكن ضرورة ان الحكم بعدم الحيضية فى صورة فقدان الوصف اهمال للعادة لان الوصف كاف في الحكم بالحيضية مع عدم العادة ما لم يمنع منه مانع فعمدة تأثير العادة فيما لم يكن بصفة الحيض كالصفرة والكدرة فالصفرة والكدرة في ايام الحيض اعنى ايام العادة حيض ويدل على هذا المعنى روايات.

منها صحيحة حمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المرئة ترى الصفرة

ص: 488

في ايامها فقال لا تصلى حتى تنقضى ايامها فان رات الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.

و منها مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) حيث قال (ع) في بعض جملاته انها لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض اذا عرفت حيضا وقال في المبسوط على ما حكى عنه روى عنهم (ع) ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض حيض و في ايام الطهر طهر .

والاخبار فيهذا الباب كثيرة تقرب من التواتر والمراد من ايام الحيض هو ايام العادة لا ايام الامكان لما عرفت سابقا من عدم تمامية هذه القاعدة.

و ليس فيهذه الروايات ما يدل على ان المراد اعم من العادة والامكان على ان اعتبار الامكان يلغى اعتبار العادة لان الامكان اعم من العادة مطلقا ضرورة ان كل ما تراه المرئة فى العادة لابد ان يكون ممكناً واما الممكن الحيضية قديكون معتاداً وقد لا يكون كذلك فتفسير الايام بايام الامكان ليس في محله ومقابلة الحيض بالطهر يؤيد ما بيناه من كون المراد هو ايام العادة لان المراد من الطهر هو الطهر الواجب لان الصفرة والكدرة ليستا بحيض مع وجوب الطهر لامع جوازه فالمقابلة تقتضى ان يكون المراد من الحيض هو الواجب اى الدم الذي يجب ان يكون حيضا و هو ينطبق على دم العادة فلورات المرئة فى ايام عادتها المعلومة صفرة اد كدرة يكون حيضا لمكان العادة واما بعد انقضاء العادة فليست بحيض سواء تجاوز عن العشرة ام لا لان معنى العادة وجوب الطهر بعدها ما لم يوجب امر اخر والصفرة لیست مما يوجب بل المرئى بعد انقضاء العادة ليس بحيض مع كونه اسود مع وجوب كون بعد العادة طهرا كما اذا كانت عادتها عشرة ورات بعدها قبل مضى اقل الطهر بل لو كانت عادتها اقل من العشرة وكان طهرها بمقدار اقل الطهر وكان بين العادة وبين الدم الثانى بمقدار اقل الطهر ورات فى خلال العشرة دما اسود لوقوعه حينئذ في زمان وجوب الطهر.

ص: 489

واما لورات الصفرة قبل العادة بيوم او يومين ولم يكن من اوقات وجوب الطهر يحكم بحيضية الدم لان الصادق (ع) قال في وجواب ابى بصير حين سئله عن المرئة ترى الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض وكذا فى رواية على بن ابي حمزة.

قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه والروايات في هذا المعنى مستفيضة وليس تقدم الصفرة على العادة السابقة كاشفا عن كونها في غير ايام العادة من الحيض بل تقدمها عبارة عن تقدم العادة وتعجيل الدم فلا فرق بين الصفرة والحمرة والسواد في كون كل واحد منها في العادة من الحيض فلا ينافي هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم الحاكمة بان الصفرة في غير ايام الحيض لا توجب ترك الصلوة بل توجب التوضأ والصلوة لان العادة قد تقدمت فالصفرة وقعت فى العادة فانظر الى مضمرة سماعة حيث قال سئلته عن المرئة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال اذرات الدم قبل وقت حيضها فلندع الصلوة فانه ربما تعجل بها الوقت - الخ - فقد جعل (ع) رؤية الدم علامة لتعجل الوقت والعادة و حكم يكون الدم واقعا فى العادة و فى حكم الدم الصفرة لانها في العادة حيض و ليس هذا المعنى تقييداً لاطلاق ما ورد من ان الصفيرة في غير ايام الحيض ليس بحيض لان زمان التقدم ليس خارجا عن العادة لان تقدم الدم باي لون كان عبارة عن تقدم العادة فيكون كاشفا عن حيضية فالحكم بحيضية الصفرة قبل العادة منوط بانكشاف تقدم العادة فلورات قبلها بيوم او يومين ثم رات تمام العادة فالحيض هو العادة دون الصفرة لان الرؤية فى تمام العادة تكشف عن عدم تقدمها وعدم وقوعها فيها الموجب للحكم بحيضيتها.

والفرق بين الصفرة والكدرة وبين السواد والحمرة هوان السواد والحمرة من اوصاف الحيض فبعد انقضاء العادة ومضى اقل الطهر يرتفع وجوب الطهر برؤية الاسود والاحمر لكونهما من صفات الحيض فهما مما يوجبان الحيضية و يرفعان وجوب الطهر ولا تؤثر الصفرة والكدرة هذا الاثر فالصفرة بين العادتين وبين العادة

ص: 490

والتميز طهر لعدم وجوب الحيض بالصفرة وبقاء وجوب الطهر معها بخلاف المميز بالوصف اذا لم يزاحمه العادة قبلا او بعداً.

( والحاصل ) ان الصفرة والكدرة لا يحكم بحيضيتهما الامع وجوب الحيض المقترن بالعادة واما التميز فهو من اسباب ايجاب الحيض و انما العادة تمنعها من الايجاب في صورة التمانع فالعادة توجب الصفرة حيضا و تمنع التميز عن التأثير اذا امتنع الاجتماع واما في صورة امكان الاجتماع فله تأثيره.

ولو تأخرت العادة عن وقتها بمدة ورات الصفرة بمقدار ما تاخرت تحسب من الحيض اذا كانت المرئة ذات عادة وقتية وعددية معا او كان المرئي غير واف لحد الحيض الاقل فلو كانت عادتها بحسب الوقت اول الشهر وبحسب العدد سبعة ايام ورات الدم فى الثالث من الشهر وامتد الى اخر التاسع وكان لون الدم في اليومين الاخرين اصفراوا كدركان مجموع السبعة حيضا لان تأخر العادة الوقتية لا يوجب تقليل العددية فالصفرة حينئذ تحسب من المادة ويكون حيضا وكذا اذا كانت صاحبة الوقت فقط و تأخرت العادة يوما او يومين ورات الصفرة يوما او يومين لان عدم وفاء اليوم او اليومين لحد اقل الحيض يكشف عن ان متمم حد الاقل من الصفرة لا بد ان يكون حيضا .

ومقتضى وجوب التسوية بين الدمين عددا او وقتا في الحكم بالاعتياد كذلك عدم تحقق العادة مع التفاوت فى الوقت او العدد الا ان يكون التفاوت يسيرا بحيث لا يعتنى به فى العرف ولا يوجب الاختلاف في عدد الدمين او وقتهما عرفا فلا يضر بحصول العادة لقلته ويشكل بان التفاوت مع قلته يؤثر في اختلاف الحكم فالاولى مراعات الاحتياط في التفاوت اليسير .

واذا رات حيضين متواليين متماثلين كل واحد منهما مشتمل على النقاء في البين مع تماثل النقائين فمقتضى كون النقاء بين الدمين حيضا كون العادة مجموع الدمين والنقاء المتخلل فلورات اربعة ايام ثم طهرت فى اليوم الخامس ثم رات في السادس وتكرر فى الشهرين كذلك فعادتها ستة ايام لاخمسة بجعل الدمين عادة

ص: 491

ولا اربعة تجعل ما قبل النقاء عادة ومن رأى جواز الطهر بين الحيضين مع كونه اقل من اقل الطهر جعل العادة خمسة ايام وحكم عند التجاوز برجوعها الى خمسة متوالية وجعل الخمسة مع التوالى حيضا وهذا لراى مزيف سيما جعل الحيض خمسة ايام متوالية لان الخامس فى الشهرين يوم النقاء والسادس فيهما يوم الحيض ولا يتبدل النقاء بالحيض والحيض بالنقاء عند التجاوز ولا دليل على حيضية الخامس عند التجاوز ولا على كون السادس طهراً لان كليهما على خلاف العادة والدليل هو العادة ومقتضى جواز تخلل الطهر بين الحيض الواحد جعل السادس حيضا والخامس طهراً ولكنك عرفت فيما مر عدم جواز تخلل اقل الطهر بين الحيض الواحد فلا معنى لجعل الخامس طهراً ومع فرض الجواز فلا معنى للتوالى عند التجاوز .

و مقتضى العادة الوقتية ترك العبادة بمجرد رؤية الدم في الوقت سواء كان بصفات الحيض او لم يكن فصاحبة العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية ام لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في الوقت بل مع عن الوقت تقدمه عن الوقت بيوم او يومين او تاخره مع فرض صدق التقدم والتاخر بل مع كون التقدم او التاخر ازيد من يومين مع صدقها وترتب عليه جميع احكام الحيض ومع كشف الخلاف تقضى ما تركت من العبادات ويعرف الخلاف بانقطاعه قبل ثلثة ايام .

واما غيرها ممن لم يكن لها عادة وقتية كصاحبة العادة العددية فقط او المبتدئة والمضطربة والناسية فتترك العبادة برؤية الدم اذا كان بصفة الحيض فانها كاشفة عن حيضية الدم فالظاهرانه حيض ولا يعتنى باحتمال عدمه ووجه تقدم هذا الظاهر على الاصل هو ان ترك العبادة قابل للجبران فانها تقضى العبادات عند كشف الخلاف مع ان مقتضى جعل الاوصاف كاشفة عن الحيضية المعاملة مع المنصف معاملة الحيض.

ومع فقد الوصف فالاوفق بالقواعد ادامة العبادات لعدم الدلالة على تركها ولا يعتنى باحتمال الحيضية المستلزم لاحتمال حرمة العبادات و من الفقهاء رضوان الله عليه من حكم بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة الى ثلثة ايام فان

ص: 492

رات ثلثة اوازيد تجعلها حيضا ومع العلم باستمراره الى ثلثة ايام حكم ترك العبادة بمجرد الرؤية ومع تبين الخلاف حكم بقضاء ما تركته.

ولا دليل لهذا الجمع كما ان جعل الفاقد حيضا برؤية الثلثة اوازيد والحكم بترك العبادة بمجرد الرؤية مع العلم باستمراره كذلك لان جعل الدم حيضا لابد ان يستند الى ما يكشف عن حيضية من العادة او التميز او الرواية والاولان مفقودان والثالث مورده الاستمرار واما قاعدة الامكان فقد عرفت عدم تماميتها والعبادات لا تترك بالاحتمال والامكان و لذا ذهب علم الهدى و ابن الجنيد رضوان الله عليهما الى عدم جواز ترك العبادة بمجرد رؤية الدم مع اتصافه بوصف الحيض ما لم يبلغ الاقل من الحيض ووافقها المحققان عليهما الرضوان وكذا ابو الصلاح وابن . ادريس قدس الله سرهما واحتجوا بان الاحتياط للعبادة اولى فيحرم ترك الصلوة والصوم وبان الاصل عدم الحيض .

واحتج العلامة رضى الله عنه بصحيحة معوية بن عمار قال قال ابو عبد الله (ع) ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وجه الاستدلال انه (ع) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا.

وفيه ان الحرارة وان كانت من مميزات الحيض في الاغلب الا ان تحديد الحيض فى جانب القلة بالثلثة ايضاً من مميزاته و ليست الحرارة من مختصات دم الحيض بحيث لا توجد فى غيره فلا يحصل القطع بحيضية الدم لجواز انقطاعه قبل الثلثة فالموجب لترك العبادة هو المتصف بوصف الحيض كالحرارة مثلا البالغ الاقل فالعلم باستمرار الدم الى ثلثة ايام يؤثر في واجد الوصف لا الفاقد فمحتمل الانقطاع ليس بمقطوع الحيضية فلا يترك العبادة به وقوله (ع) ان دم الحيض حار لا يدل على ان وجود الحرارة كاف فى الحكم بالحيضية بل يدل على ان فقدها و وجود البرودة تمنعان من الحكم بالحيضية .

واحتج ايضاً بحسنة حفص بن البخترى قال دخلت على ابي عبدالله (ع) امرئة

ص: 493

سئلته عن المرئة يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو او غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصغر بارد فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلوة قال فخرجت وهى تقول والله لو كانت امرأة مازاد على هذا وحيث ان السئوال مشتمل على استمرار الدم والخصم ان يقول ان الجواب راجع الى الدم المستمر تصدى (قده) لدفع هذا المقال فقال لا يقال السئوال وقع عن الدم المستمر ونحن نقول به فانه اذا استمر ثلثة وجب ترك العبادة لانا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سلمنا لكن تقييد الاستمرار بالثلاثية غير مستفاد من النص فلابد له من دليل و لم يثبت فيحمل على مفهومه و هو يصدق باليوم الواحد .

وفيه ان ظاهر السئوال هوان الاشتباه نشأ من استمرار الدم حيث قالت يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو او غيره فاتيان الفاء يكشف عن ان عدم الدراية مستند الى الاستمرار والاستمرار فى اليوم الواحد لا يوجب الاشتباه بل في الايام الثلثة فالظاهر ان السئوال عن الدم المستمر المتجاوز والجواب ان وظيفة هذه المرئة الرجوع الى التميز وقوله (ع) فإذا كان للدم حرارة الخ مشعر بان الدم ليس له صفة واحدة دالة على الحيض او الاستحاضة فان الدم المستمر المتجاوز يكون حيضا وغير حيض وتميز الحيض من غيره بالحرارة وغيرها ولذا قال (ع) فاذا كان المدم حرارة الخ ولوكان الدم غير مستمر ولا متجاوز و اشتبه امره بين الحيض وغيره فالمناسب الاتيان بان الشرطية اولو فالرواية اجنبية عن المقام راجعة الى مسئلة الاستمرار والتجاوز فالاستدلال بها في غير محله ولا مورد للايراد والجواب .

ثم قال (قده) بعد الاستدلال بالروايتين والايراد والجواب ولانه دم يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون حيضا كذات العادة وفيه ماعرفت من عدم دلالة الاركان على الواجب وعدم تمامية القاعدة.

فمذهب علم الهدى وموافقيه امتن و اوفق بالقواعد واولی بالاتيان مالم يحصل الاطمينان بحيضية المنصف قبل الثلة و اما مع الاطمينان فالاولى الحكم بحيضية

ص: 494

لارتفاع مورد الاصل بحصول الاطمينان على خلافه فالاطمينان بحيضية الدم يجوز ترك العبادة بل يحرم فعلها فالاقرب بالواقع والاظهر في النظر القول بالتفصيل فان حالات النساء مختلفة وامزجتهن متفاوتة فكل من حصل لها الاطمينان بحيضية الدم قبل الثلثة يجب عليها ترك العبادة ومن كان فى شك في حيضية يجب عليها ادامة العبادة الى بلوغ الثلثة فتترك بعد البلوغ .

واما غير المتصف فلادليل على حيضية فلا يجوز ترك العبادة بمجرد الرؤية بل بعد البلوغ الى الثلثة لجواز عدم حيضية البالغ والحاكم بحيضية ما يمكن كونه حيضا يجب عليه الحكم بوجوب ترك العبادة بمجرد الرؤية ولا معنى للجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة على القول بالامكان واما مع عدم صدق تقدم العادة او تأخرها فلا تبادر بترك العبادة بل تلاحظ التميز والحد الاقل للحيض فلو رات الدم متصفاً بصفة الحيض وبلغ الثلثة تركت العبادة واما مع فقد الصفة فلا يجوز لها ترك العبادة وكذا مع عدم البلوغ الى الثلثة لامكان الانقطاع قبلها وامكان تجاوزه عن العشرة التي هي حده الاكثر لا يمنع من جعله حيضا لانه احتمال مندفع بالاصل ولا دلالة الاخبار الصفات على حيضية هذا الدم اعنى الدم الذي تراه ذات العادة الوقتية مع عدم صدق التقدم او التأخر عليه ما لم يبلغ حد الاقل لاحتمال انقطاعه قبل البلوغ والاستناد الى التميز بمجرد الرؤبة في صورة فقد العادة واما مع اعتيادها بالعادة الوقتية فلابد لها الانتظار الى بلوغ الوقت الى ان يستقر أمر التميز ببلوغ الحد الاقل.

و حكم ذات العادة بحيضية الدم بمجرد الرؤية انما هو لاجل كشف العادة عنها واما الدم المرئى فى غير ايام العادة من دون صدق التقدم او التأخر فلا دليل على حيضية ومجرد الوصف لا يكفى فى الحكم لانه على خلاف العادة واما بعد البلوغ الى ثلثة ايام فيؤثر التميز لانه كاشف آخر لا مانع من كشفه عن الحيضية لتحقق

اركان الكشف.

واما رواية اسحق بن عمار الواردة فى الحبلى ترى الدم اليوم واليومين فقال

ص: 495

ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين فمحمولة على غير ذات العادة العاملة بالتميز فلذا حكم (ع) بالتفصيل بين المتصف والفاقد ولو كانت الحبلى ذات عادة وقتية لفصل الامام بين الرؤية في العادة وبين الرؤية في غير وقت العادة لان الصفرة فى العادة حيض والاستدلال بهذه الرواية يتم على عدم القول بالفصل بين الحبلى وغيرها فالصفرة في ايام العادة حيض في الحبلى وغيرها فترك التفصيل بين العادة وغيرها مع اختلاف الحكم فيهما يدل على ان مورد السئوال غير ذات العادة على انك قد عرفت فيما سبق ان الحبلى خصوصية لا توجد في غيرها وهو امكان انقطاع دم الحيض عنها فى اليوم واليومين لان الدم ينقطع بتغذية الولد و يمكن ان يكون الزائد من غذاء الجنين هو ما يخرج في اليوم او اليومين مع ان ظاهر هذه الرواية هو السئوال عن حكم دم الحبلى مع انقطاعه في اليوم او اليومين فالجواب حينئذ يكشف عن اختصاص الحبلى بهذ الحكم وقد قدمنا ان المانع من هذا التخصص هو اجماع الامامية على عدمه ومع الاغماض عن الاجماع لامانع من تخصيصها بهذا الحكم فالرواية اجنبية عن المقام .

واما مفهوم صحيحة ابن الحجاج عن امرئة نفست فمكثت ثلثين يوماً اواكثر ثم ظهرت ثم رات دماً أو صفرة قال ان كانت صفرة لتغتسل و لتصل ولا تمسك عن الصلوة فلا دلالة فيه لان السئوال وقع مرددا بين الدم والصفرة والمراد من الدم هو دم الحيض لان المسئول عنها هي غير المعتادة كما هو الظاهر والمرجع لها هو التميز .

وظهر حال رواية ابن المغيرة عن ابى الحسن الأول (ع) في امرئة نفست فتركت الصلوة ثلثين يوما ثم طهرت ثمرات الدم بعد ذلك قال تدع الصلوة لظهورها في غير المعتاد .

( والحاصل ) ان كلما ورد باتباع التميز بمجرد الرؤية مورده غير المعتاد بالعادة الوقتية .

وتبين حال الصفرة المرئية مع عدم صدق التقدم او التأخر فلاحاجة الى بيان

ص: 496

حالها بعد ظهور حال واجد الصفة و بالتأمل فيما تمسك به القائلون بوجوب ترك العبادة بمجرد رؤية الدم على الاطلاق او مع اتصافه بالصفة يظهران مورده غير المعتاد بالعادة الوقتية .

واذا تعارض الوقت والعدد فى ذات العادة الوقتية العددية بان رات فى الوقت ازيد من العدد او انقص ورات في غير الوقت ذلك العدد من دون زيادة و نقصان ولم يمكن حيضية الدمين يقدم الوقت و يجعل ما رات في العادة حيضا سواء كان المقدم هو الوقت او العدد لان الاعتناء بالوقت اشد وكشفه عن حيضية الدم اقوى ولذا يجعل الصفرة فى الوقت حيضا باجماع الفقهاء ودلالة النص وتترك العبادة فيه بمجرد الرؤية نصاً وفتوى واما العدد المجرد عن الوقت فلابد في حيضية من التميز و بلوغ أقل الحيض على الاصح او حصول الاطمينان بحيضية ولان الوقت يعرف في اول الرؤية تخلفه وعدم تخلفه واما العدد فلا يعرف عدم تخلفه الابعد تمام العدد وعدم التجاوز عنه وقد يرجح الاسبق من المتعارضين ولادلالة المسبق على الترجيح لان ذات العادة الوقتية والعددية ترى العدد في الوقت ففى غير الوقت لا يحكم بالحيضية ما لم ينكشف أمر الوقت فان رات فى الوقت يقدم على العدد وان تخلف عن الوقت بما لا يصدق عليه التقدم او التاخر يظهر ان العدد السابق كان حيضا لعدم المعارض ( حينئذ ) .

ويقدم العادة على التميز عند التعارض اعنى عدم امكان جعل الدمين من الحيض لما عرفت من ان اقتضاء العادة فصل للمحيض فمع فعليتها لا يعتنى بالتميز و لذا حكم الامام فى المستفيضة بان الصفرة فى ايام الحيض حيض فالدم المرئى في ايام العادة متيقن الحيضية وليس كذلك واجد الوصف لتحققه في غير الحيض فمع عدم امكان الجمع بين العادة والتميز لا تعارض بينهما بحسب الحقيقة لان معنى تيقن حيضية العادة تيقن عدم حيضية ما لا يمكن الجمع بينه وبين العادة ضرورة عدم اجتماع اليقين بحضية دم وحيضية دم آخر لا يجوز كونه حيضا مع ذلك بل عدم اجتماع اليقين مع الشك بل مقتضى اليقين بهذا اليقين يكون الاخر على خلافه.

ص: 497

وقوله (ع) فى المرسلة الطويلة الاتية فيمن جهلت ايامها انها لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة فى الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها فى ايام الحيض اذا عرفت حيضا اذا كانت الايام معلومة فاذا جهلت الايام وعددها احتاجت الى النظر ( حينئذ ) الى اقبال الدم وادباره وتغير لونه صريح في تقديم العادة على التميز.

وكذا قوله (ع) فى تلك المرسلة فهذه سنة النبي (ص) فى التي اختلط عليها ايامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم فالرجوع الى التميز انما هو عند فقد العادة واما معها فلا تحتاج الى التميز لعدم الاشتباه مع العادة فلا عموم لما دل من الاخبار على الرجوع الى التميز لانها واردة فى مورد الاشتباه ولا شبهة لذات العادة فلا تعارض بين اخبار العادة و بين اخبار التميز لترتبها عليها وتحقق الاشتباه بفقد العادة فما قيل في المقام من تخصيص عموم ادلة الرجوع الى الصفات بالمرسلة لا يخلو من التسامح لورود ادلة الصفات مورد الاشتباه المفقود في ذات العادة فلا تعارض ولا تخصيص ولا يخفى على المتأمل فى اخبار الصفات اختصاص اعتبارها بصورة عدم العادة وورودها في مورد فقد العادة بل الرجوع الى التميز لا معنى له مع عدم الاشتباه لان معلوم الحيضية لا يحتاج الى التميز كما صرح في المرسلة ودم ذات العادة فيها حيض مع فقد الصفة وفى غيرها ليس بحيض مع وجودها.

والنظر في صحيحة اسحق بن جرير يرشد الناظر الى ان الرجوع الى التميز مع فقد العادة قال دخلت امرئة على الصادق (ع) فقالت له ما تقول فى امرئة تحيض فتجوز ايام حيضها قال(ع) ان كان ايام حيضها دون العشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين ولثلثة كيف تصنع بالصلوة قال تجلس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قال له ان ايام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلثة ويتاخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد .

ص: 498

فترى الامام (ع) قدم العادة على التميز وحكم بالرجوع الى العادة اولا وبعد فرض السائلة اختلاف ايامها عليها حكم برجوع المرئة الى التميز.

ولا فرق في تقديم العادة بين حصولها من الاخذ والانقطاع وبين حصولها من التميز لعدم تقييد العادة بالحاصلة من الاخذ والانقطاع بل بالتأمل التام يظهر ان العادة الحاصلة من التميز ايضاً حاصلة من الاخذ والانقطاع لان السابق عن التميز واللاحق عنه فى صورة الاستمرار ليس من دم الحيض فالعادة تحصل من الاخذ بدم الحيض وانقطاع هذالدم اعنى المتميز فلا فرق بين البياض وبين الدم الفاسد في طرفى دم الحيض .

فلا فرق بين العادتين في التقديم ولا معنى للتفصيل بينهما بتقديم الحاصلة من الاخذ والانقطاع على التميز وتقديم التميز على المستفادة منه التفاتا الى ان تقديم العادة على التميز في القسم الاخير يوجب مزية الفرع على اصله لان كشف التميز عن العادة لا يوجب اصالته وفرعية العادة لان الكشف اعم من الاصالة لكشف المعلول عن العلة وكشف احد المتلازمين عن الآخر فبعد تحقق العادة وكشف التميز عنها لا معنى لتقديمه عليها لما عرفت من عدم تقييد العادة في التقدم على التميز بالمستفادة عن الاخذ والانقطاع لصدق الاقراء على المستفادة من التميز ولان معنى التقديم جعل المقدم اقوى فى الكشف عن الحيضية فالعادة اقوى كشفاً من التمیز وان حصلت منه في نظر الشارع العالم بما في الارحام .

والحاصل انه لا فرق بين العادتين في الكشف عن الحيضية والمنع عن حيضية ما يخالف حيضية الدم الخارج فى العادة لان الكاشف هو نفس العادة التي من مقتضيات دم الحيض لا ما تستفاد منه كي يمكن الفرق بين الاخذ والانقطاع و بين التميز في تقديم العادة ·

ولا اولوية للقسم الأول فى الاستفادة عن الاقراء والايام فلا معنى للمتبادر المدعى في المقام .

كما انه لا فرق بين القسمين في كون المنكشفين عنهما حيضا واقعاً او تعبداً

ص: 499

حتى يمكن الفرق بينهما في التقديم لما عرفت من ان الاعتياد مما يقتضيه دم الحيض ولا دخل لما يتحقق به ويكشف عن فعليته.

فالاولى والاقوى اطلاق القول بتقديم العادة على التميز وعدم تقييده بالاستفادة عن الاخذ والانقطاع.

واما اجتماع العادة والتميز مع عدم التعارض وامكان جعل الدمين من الحيض. فيتصور فيه وجوه فقد يكون مع اتفاق زمان العادة والتميز فلا بحث وقد يكون بزيادة التميز على العادة كما لورات ذات العادة يوما او يومين اوازيد ما لم يتجاوز العشرة المجموع زايداً على العادة فيحكم بحيضية المجموع من العادة والتميز لان كلا منهما من صفات الحيض وان كان للعادة مزيد اختصاص فكل منهما كاشف عن الموصوف وتقدم العادة على التميز مورده التعارض وكذا يحكم بحيضية العادة والتميز اذاكان التميز قبل العادة ولم يتجاوز المجموع العشرة لما مر من دلالة كل منهما على الحيضية الا ان فيهذه لابد من مراعات صحة سبق العادة فينقلب التقدم بالتأخر لان العادة اذا تقدمت يكون الزائد مؤخرا عن العادة فمع عدم صدق التقدم لااثر للتميز والظاهر هنا ان مع عدم التجاوز اعنى عدم تجاوز التميز والعادة عن العشرة يكون كلاهما حيضا لان التميز لا يعارض العادة وكذا لوتوسطت العادة بين التميزين و لم يتجاوز المجموع عن العشرة لعدم ما يمنع من حيضية المتميزين لعدم التعارض بين العادة والتميز.

وفي جميع هذه الصور يجعل العادة حيضا والباقى استحاضة اذا تجاوز المجموع عن العشرة لقوة العادة وتقدمها على التميز واستحالة كون المجموع حيضا .

وقيل يحتمل قوياً التفصيل بين ما قبل العادة وما بعدها اذا لم يتجاوز بانضمام واحد منهما العشرة بحيضية الاول مع العادة دون الثاني والاحتياط غير خفى .

وقد يكون الواجد للتميز بعد العادة مع تخلل اقل الطهر بينهما فيحكم بحيضية العادة والتميز معا لكشف العادة عن الاول وكشف التميز عن الثاني مع عدم التعارض بينهما ويشترط في حيفية الثانى عدم التجاوز عن العشرة سواء كان

ص: 500

مساويا مع العادة عددا او مخالفا واما دم العادة لا يشترط بشرط لانه مع التجاوز يحكم بحيضية العادة وفساد الزائد عنها ويمكن جعل مقدار العادة من ذى التميز حيضا و الزائد فسادا لكنه فى غاية الضعف و السقوط لانه اجراد لحكم العادة على التميز.

ويشترط ايضا في الحكم بحيضية الثانى وصوله حدالاقل من الحيض فلا يحكم بها بمجرد الرؤية لانه على خلاف العادة بل لا يبعد هنا مراعات حد الاكثر ايضا فلا يجوز ترك العبادة بمجرد الرؤية فاثر هذالدم قضاء ما يجب قضائه انقطاعه بعد قبل العشرة الا ان تطمئن بانقطاعه قبلها.

ولقائل ان يقول بالتفصيل بين هذه الصورة وبين مازاد ذوالتميز على العادة وعدم الاعتناء بالتميز فى صورة تخلل اقل الطهر بينه وبين العادة لما مر مراراً من كون اقتضاء العادة من فصول دم الحيض فبعد اعتياد المرئة تنحصر العادة بالحيضية وليس يجمع فى المرئة الواحدة دلالتان المحيض لانها على حالة واحدة و للعادة تقدم على التميز فى صورة التعارض وفى الفرض وان فقد التعارض بين الدمين الا انه حاصل بين الحالتين و يؤيد هذا التفصيل ما دل على ان الحيض في كل شهر مرة .

واما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال اذا رات المرئة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة فلا مانع من حملها على غير ذات العادة بان يكون الأول والثاني محكومين بالحيضية بالتميز لا بالعادة .

ويجب عليها الاستبراء اعنى طلب برائة الرحم عن الدم اذا نقطع قبل العشرة و بعد العادة فى المعتادة بالعادة العددية ظهوره مع احتمال بقائه في باطن الفرج لامع تيقن الانقطاع لعدم الفائدة حينئذ.

ولا فرق بين المعتادة بالعادة العددية وبين غيرها بعد قيام الاحتمال المستلزم لعدم اليقين بالطهر وان كان الاحتمال في الثاني اقوى .

ص: 501

ومستند الوجوب اصالة بقاء الدم فان الشك في الانقطاع ولا يمنع من جريان هذالاصل كون خروج الدم من الامور التدريجية لان التدريج لا يجعل الدم الواحد اموراً متعددة ولا يخرجه عن الوحدة العرفية ان قلت ان الاستبراء عبارة عن الفحص ولا يجب الفحص فى الشبهات الموضوعية فلا معنى لوجوب الاستبراء .

قلت الشك في انقطاع الدم الموجود قطعا و ليس الشك في الانقطاع من الشبهات الموضوعية التى لا يجب الفحص في جريان الاصل فيها مع ان عدم وجوب الفحص فيها ليس من القضايا الكلية لورود وجوبه فى بعض الموارد لشدة اهتمام الشرع به و دم الحيض من تلك الموارد ولذا ورد الأمر بالاستعلام باعمال العلامات في صورة اشتباهه بدم القرحة والعذرة.

ان قلت مع كون الشك فى انقطاع الدم الموجود و جريان الاصل ما الذي يوجب الاستبراء مع كون مقتضى الاصل الحكم بالحيضية .

قلت الحكم بالحيضية مع احتمال الطهر من دون ان يستبرء اهمال للعبادة حيث أن الامر دائر بين الوجوب والحرمة فلابد من الاستبراء لظهور احد الامرين.

واما صحة الغسل فتتوقف على الطهر الواقعى لا الاستبراء لعدم تأثيره مع بقاء الدم فالدم مانع من تأثير الغسل لا ان الظاهر موضوع للمتكليف بالغسل فلواغتسلت مع نسيان الاستبراء ثم تبين طهرها زمان الاغتسال صح الغسل من غير اشکال بل مع عدم النسيان لان الاستبراء لا يؤثر فى الطهر الواقعي بل هو كاشف عن وجود الدم وانقطاعه غاية الامر عدم علم المرئة بتأثير الغسل حين الاغتسال ولا اثر للعلم بتأثير السبب عند ايجاده في تأثيره وامانية الوجوب عند الاشتغال بالغسل فقد عرفت فيما سبق عدم اللزوم فيها على ان الامر بالاستبراء امر ارشادی ووجوبه وجوب عقلى يحكم به العقل لظهور امر الواقع من الحيض او الطهر وصون الغسل عن ان تلغو في صورة بقاء الدم.

و مقتضى جريان اصالة بقاء الدم انه لو تعذر الاستبراء استمرت على ترك العبادة الى ان يحصل لها القطع بالطهر كما ان القول بعدم جريان الاصل في الامور

ص: 502

التدريجية يقتضى وجوب الاغتسال و فعل العبادة الى ان ينكشف الخلاف لو كان الدم باقيا بحسب الواقع فان القائل بهذا القول يجرى اصالة عدم حدوث الدم لانه يرى دم المتجدد دماً حادثا غير ما خرج ونقد فالاصل عنده عدم حدوث الحادث فالدم المتدرج عنده دماء متعددة لكن التامل التام يحكم على خلاف ه- - ذالقول ووحدة الدم وجريان اصالة البقاء .

ولما ذكر قال ابو جعفر (ع) في صحيحة محمد بن مسلم اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رات بعد ذلك صفرة فلتون ولتصل.

وهذا الاستبراء يرفع الشبهة عن المرئة فتعلم به بقاء الدم وزواله وصحة الغسل و تأثيره ولغويته.

وتظهر به وظيفتها في ترك العبادة وفعلها ويمنع وقوع المرئة في ترك الواجب او فعل الحرام وحيث انه مقدمة لفعل الواجب وترك الحرام يحكم العقل بوجوبه فيصح اطلاق الواجب عليه بهذ المعنى .

وقال ابو عبد الله (ع) في مرسلة يونس حين سئل عن امرئة انقطع عنها الدم فلا تدرى اطهرت ام لا تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجليها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد ظهرت تغتسل وتصلى.

بين (ع) كيفية ادخال القطنة ولونها ولا منافات بين تقييد المرسلة واطلاق الصحيحة لان المطلوب هو كشف الحال و هذه القيود اقوى في الكشف كما ان توصيف القطنة بالبيضاء ليس الا لكون هذا اللون اقوى في حكاية لون الدم فلو انكشف الحال من دون مراعات هذه القيود بقيت لا فائدة لها فلا معنى لاعمالها ولو توقف الكشف على اعمال بعضها او كلها يجب مراعاتها فلا موضوعية لها في مرحلة الكشف فلو تمكنت من الاستعلام بغير ما ذكر في الرواية يجب عليها اعماله عند توقف الكشف عليه فلا معنى للتمسك باطلاق الصحيحة ونفى القيود

ص: 503

لضعف ما يدل على التقييد .

وقال (ع)ايضاً في رواية شرجيل الكندى اذا سئله (ع) عن كيفية معرفة الطامت طهرها تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .

وقال في موثقة سماعة اذ قال له (ع) المرئة ترى الطهروتى الصفرة اوالشيء فلا تدرى اطهرت ام لا فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط وترفع رجلها على حائط كما رايت الكلب يصنع اذا اراد ان يبول تم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت والناظر فى هذه الروايات لا يخفى عليه ان المناط في الطهر والحيض خروج الدم وعدمه ولا يجب في الاستعلام كيفية خاصة بل يصح الاستبراء بعد ما تعلم بقاء الدم و زواله باى وجه اتفق كما انه لا يخفى على الناظر ان وجوب الاستبراء عقلى مقدمى لا عقاب فى تركه بل العقاب مترتب على فعل العبادة مع بقاء الدم وتركها مع زواله اذا فعلت او تركت من دون استبراء وكان الفعل والترك على خلاف الواقع ولا منافات بين القطنة والكرسف ولا بين رجل اليمنى واليسرى لان المناط استدخال القطنة او الكرسف لاستعلام امر الدم وجود او عدماً لجواز اختلاف النساء فى كيفية الاستبراء ورفع الرجل وعدم الفرق بين القطنة والكرسف في حكاية حال الدم فليس هذا النحو من الاختلافات مما الاختلافات مما يمنع التمسك بالمختلفات و يظهر ان الصفرة والشيء بعد انقطاع ظهور الدم ليسا من دم الحيض لان الامام (ع) امر بالاستعلام مع فرض السائل رؤية الصفرة او الشيء فلوكانا من دم الحيض لما امر بالاستعلام مع وجود احدهما فقوله (ع) وان لم يخرج فقد طهرت صريح في عدم كونها من الحيض وتحقق الظهر مع وجودهما كما ان قوله (ع) في الصحيحة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ظاهر فى توقف الحيضية على وجود الدم الذي هو العبيط كما في مرسلة يونس فمع الصفرة لا يكون حيضا ولا مشتبها يتوقف ظهور امره الى الاستظهار.

ص: 504

فما في صحيحة سعيد بن يسار من الدم الرقيق لابد ان يحمل على الرقيق الذي لا ينا في رقته الحيضية بمعنى عدم كونه فى غاية السخانة لان حمل الرقيق على الصفرة والحكم بالاستظهار مع الصفرة يوجب التعارض بينها و بين صحيحة حمد بن مسلم لانه قال سئلت ابا عبدالله عن المرئة تحيض ثم تطهر وربما رات بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد ايامها بيومين او ثلثة ايام فترى هذه الصحيحة بعد تفسير الرقيق بالصفرة معارضة مع صحيحة محمد بن مسلم لصراحتها في خلاف هذه الصحيحة حيث قال فيها وان لم ترشيئاً فلتغتسل وان رات بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل فامر بالوضوء والصلوة مع رؤية الصفرة بعد الاغتسال و هذه الصحيحة آمرة بالاستظهار مع رؤية الرقيق بعد الاغتسال فلوكان المراد من الرقيق هو الصفرة تكون الصحيحتان متعارضين والعجب من بعض الاعلام حيث تمسك بصحيحة ابن مسلم للاغتسال مع اشتمالها بما اشتملت عليه صحيحة سعيد بن يسار بعد فرض كون الرقيق هو الصفرة مع فرض كون الرؤية بعد الاغتسال في كلنا الصحيحتين.

ويدل على ما بينا الروايات الدالة على ان الصفرة بعد ايام العادة استحاضة مع بعد حملها على ايام العادة والاستظهار معاً لعدم الشاهد على الحمل المذكور.

ولا معنى لاستصحاب احكام الحيض فى المقام لان مورده الشك ولاشك بعد الاستبراء لارتفاع الشبهة به بسبب تلطخ ما يستدخل بالدم العبيط وعدمه بل لا معنى للاستصحاب على القول بعدم الفرق بين الصفرة والعبيط لانكشاف الحال بخروج الصفرة مع القطنة واما قاعدة الامكان فقد عرفت عدم تماميتها مع ان ما دل على انحصار العبيط بالسببية للاستظهار وعدم حيضية الصفرة الخارجة بعد ايام العادة يدل على عدم امكان الحيضية شرعاً نعم الصفرة فى ايام العادة حيض ولذا قيدنا الانقطاع في المعتادة بالعادة العددية بما بعد العادة واما قبل انقضاء العادة فلا يتحقق الانقطاع مع وجود الصفرة بل يتحقق بفقد الصفرة ايضا واما في غير المعتادة بهذه العادة يتحقق الانقطاع مع وجود الصفرة كما دلت عليه موثقة سماعة

ص: 505

وكيف كان فان خرجت القطنة نقية من الدم ولو كانت صفرة في المعتادة بالعادة العددية مع الانقطاع قبل العادة ومن الدم الكاشف عن الحيضية في غير المعتادة كالعبيط ولم تطمئن بعود الدم قبل العشرة اغتسلت وصلت فان الاستبراء حينئذ كشف عن طهرها وان اطمئنت بعود الدم قبل العشرة عملت بمقتضى اطمينانها واما الظن ما لم يصل درجة الاطمينان فهو في حكم الشك فلا يكفى صرف الرجحان فلوعاد قبل العشرة تجعل العائد مع عدم التجاوز والنقاء المتخلل مع الدم السابق على النقاء حيضاً لما عرفت من كون النقاء الواقع بين الدمين اذا لم يبلغ حد اقل الطهر حيضا وان لم يعد يظهر انها كانت طاهرة فان كانت اغتسلت وصلت وصامت مع العود قضت ما يجب قضائه فى زمان الحيض سواء كان اغتسالها و عبادتها لاطمينان عدم العود او للجهل بالوظيفة او للشك بالعود او لعدم المبالات مع اطمينان العود لظهور حيضية جميع الدمين والنقاء وبطلان العبادة واما مع العود فيجب عليها القضاء ان لم تغتسل ولم تتعبد على جميع الفروض فلا فرق بين الصلوة و الصوم و سائر الفرائض وعصت على بعض الفروض و تجرت على الاخر في ترك العبادة .

وان خرجت متلطخة بالدم ولو بمثل رأس الذباب وكان الدم كاشفا عن الحيض كان يكون عبيطاً اوصفرة في ذات العادة العددية اذا كان الانقطاع قبل انقضاء العادة او عبيطا في غيرها اوفيها مع الانقطاع بعده.

صبرت المبتدئة ولم تغتسل ولم يتعبد حتى تنقى او تمضى عشرة ايام .

وفي حكم النقاء تغير لون الدم من السواد الى الصفرة او من الحمرة الى الكدرة لما عرفت سابقا من ان الصفرة مع السواد طهر و ان الصفرة في غير ذات المادة العددية وفى غير عادتها ليس من الحيض .

واما صبر المبتدئة الى النقاء او مضى عشرة ايام مع كشف الدم بحسب اللون عن الحيضية فلان اكثر ايام الحيض كما عرفت هو العشرة فما لم يتجاوز عن العشرة لا يجوز الحكم بالنقاء و مع الشك في النقاء يجب عليها تجديد الاستبراء كي تسلم من المحذورين اعنى حرمة ترك العبادة مع النقاء ووجوبه مع البقاء وان كان مقتضى

ص: 506

الاستصحاب هو الحكم ببقاء الدم ولا يمنع من ترك العبادة احتمال تجاوز الدم عن العشرة لانه مندفع بالاصل وتدل على وجوب الصبر الى عشرة ايام موثقة ابن بكير عن الصادق (ع) حيث قال (ع) فيها اذارات المرئة الدم في اول حيضها واستمر الدم تركت الصلوة عشرة ايام وقال فى موثقته الأخرى في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فيكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلا تصلى حتى يمضى اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ودلالة هاتين الموثقتين ظاهرة واضحة والمراد من الدم هو دم الحيض اعنى ذا الصفة لانه المتبادر منه في باب الحيض وفي كلتا الموثقتين دلالة على كونه دم الحيض ففى الاولى في اول حيضها وفى الثانية اول ما تحيض وكالمبتدئة في هذا الحكم التي لم تستقر لها العادة العددية كما ان المبتدئة قد فسرت بالتي لم تستقر لها عادة عددية لدلالة موثقة سماعة المضمرة عليه قال سئلته عن الجارية البكر اول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و فى الشهر ثلثة يختلط عليها لا يكون طمنها في الشهر عدة ايام سواء قال (ع) فلها ان تجلس وتدع الصلوة مادامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها .

واخبار الصفات ايضا تدل على وجوب جعل الواجد لصفة الحيض حيضا مادام موجوداً ولم يتجاوز العشرة واما الصفرة فلست اقول بكونها كالواجد للصفة فلاحاجة لى بالتمسك بعدم القول بالفصل لورود الفصل بينهما وعدم الدليل على كونها في حكمه نعم لو اتفق كون الاصفر حيضا في بعض النسوان لضعف امزجتهن فهو حينئذ كالواجد وحكمه حكمه لان الاحكام تابعة لموضوعاتها فاذا تحققت استتبعت الاحكام.

و يجرى هذا الحكم اعنى وجوب الصبر الى النقاء او عشرة ايام في الناسية للعادة العددية فانها حينئذ تابعة لاقبال الدم وادباره فمادام وجود الدم وعدم التجاوز يجب عليها ترتيب احكام الدم عليه و حكم تبدل لون الدم بالصفرة حكم النقاء الا ان يكون الاصفر فيها محكوما بالحيضية لما مر .

واما ذات العادة العددية فان كانت عادتها عشرة فلاريب في وجوب الصبر الى

ص: 507

العشرة لانه مقتضى عادتها بل هى اولى فى هذا الحكم لان العادة في حكم اليقين فوجوب الصبر على هذه ليس كوجوبه على المبتدئة وغيرها ممن ليس لها عادة لان غير المعتادة تصبر لانكشاف الأمر والمعتادة بالعشرة لاتحتاج الى الكشف .

وان كانت ذات عادة اقل من عشرة فمع علمها بعدم التجاوز عن العشرة صبرت اليها لكشف الحال واما مع علمها بالتجاوز عنها فلا يجب عليها الصبر بعد العادة بل تجمل العادة حيضا وبعدها استحاضة من غير فرق بين الفاصل بين العادة والعشرة والواقع بعدها ولا يجب عليها الاستظهار ايضا لان الاستظهار عبارة عن طلب ظهور الحال والمفروض انها تعلم بالتجاوز.

و اذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة الى العشرة لعدم ظهور الحال الا بها فان كانت عادتها تسعة يتعين الاستظهار بيوم و ان كانت ثمانية لابد من وهكذا فما ورد فى الاخبار من الاستظهار بيوم او يومين او ثلثة ايام لابد ان يحمل على ما يتم به العشرة ضرورة ان الاستظهار لا يتحقق الا بالعشرة فلا تعارض بين الاخبار لان كل واحد منها محدول على ما تتم به العشرة التي يتم امر الاستظهار بها فلا يظهر حال المرئة التي عادتها ستة بالاستظهار بثلثة ايام لاحتمال عدم انقطاع الدم فى التاسع ووجوده فى العاشر فكلمة الاستظهار كافية لبيان المراد من الاخبار مع اختلافها في ظاهر الحال فلاحاجة الى ذكر الاخبار وتميز صحيحها من السقيم واعمال المرجحات لعدم التعارض بينها لانها ناظرة الى ما يتحقق به ظهور الحال كما ان نقل الاقوال وبيان الاصح منها ايضا كذلك فكل من له فطرة سليمة من الوساوس يسهل عليه كشف المراد من الاخبار مع اختلاف ظاهرها واختلاف حالات النسوان في العادات مع عدم امكان تجاوز دم الحيض عن العشرة وامكان بلوغه اليها فيكفى للاهتداء الى الواقع قول الصادق (ع) فى مرسلة عبد الله بن مغيرة اذا كانت ايام المرئة عشرة لم تستظهر فاذا كانت اقل استظهرت ويكفى في تفسير الاخبار المختلفة صحيحة يونس بن يعقوب اذ قال قلت لا بى عبد الله (ع) امرئة رات الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها ان تصلى قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر

ص: 508

بعشرة ايام فان رات دماً صبيباً فلتغتسل فى وقت كل صلوة وقوله (ع) بعشرة ايام معناه ان الاستظهار يتم امره بعشرة ايام لان الزائد عنها لا يكون حيضا وما لم يتجاوز عنها يحتمل الحيضية فبالعشرة ينكشف امر الدم وليس الاتيان بكلمة الباء استعمالها في معنى الى لعدم تطرق المجاز فى الحروف كما عرفت في تضاعيف بیاناتنا بل مفاد هذه الكلمة هو مطلق الربط الذي یعم مفادات الحروف.

(والحاصل) ان الاستظهار كما عرفت سابقا هو طلب ظهور الحال ولا يظهر حال المرئة الابانقطاع الدم قبل العشرة وبعد العادة او بلوغه اليها فيها يتم امر الاستظهار واختلاف الاخبار ناظر الى اختلاف حالات النسوان.

واما وجوب الاستظهار او استحبابه اوا باحته على اختلاف الاقوال فيظهر مما بينا سابقا .

فامر هذه المرئة بعد العادة وقبل العشرة دائر بين المحذورين لوجوب العبادة مع عدم كون الدم حيضا وحرمتها مع كونه اياه والترك اولى من الفعل لامكان الجبران معه بانقضاء وعدم الجبران مع الفعل فلابد لها من الترك الى ان ينكشف الحال بانقطاعه قبل العشرة ومعها فيحكم بالحيضية مجموع الدم وبالتجاوز عنها فتختص العادة بالحيضة كما سيجيء في بيان حكم التجاوز .

واما استحباب الترك فلا معنى له اصلا للعلم الاجمالي بعدمه لانحصار الوظيفة في الوجوب والحرمة وتقديم الحرمة على الوجوب لاستتباعها الترك القابل للمجبران و اما الاستحباب فلا دليل عليه و اختلاف الاخبار قد عرفت انه ناظر الى اختلاف العادات فالترديد باليوم او اليومين او ثلثة ايام ليس تخيراً بينها بل كل واحد منها وظيفة لذات عادة خاصة كما عرفت سابقا وقد ينكشف الأمر باليوم واليومين اوثلثة ايام مع نقصان تمام الدم عن العشرة وقد يتوقف الانكشاف ببلوغ العشرة فلايدل الترديد على الاستحباب و اما الاباحة فلا موجب لتوهمها في المقام مع دوران الامر بين الوجوب و الحرمة وكون المقام مقام توهم الخطر في ترك العبادة لا يوجب جواز الاستظهار لان اوامر الاستظهار مستلزمة للنهي عن العبادة فينقلب

ص: 509

التوهم الى اليقين .

واما قوله (ص) تحيضى ايام اقرائك وقول ابی عبدالله (ع) في رواية معاوية بن عمار المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات دمها تثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وقوله (ع) في رواية ابن ابي يعفور المستحاضة اذا مضى ايام قرئها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت فلاتدل على اباحة الاستظهار لان طرف الخطاب فى قوله (ص) تحيضى والمراد من المستحاضة في قوله (ع) هی المتجاوز دمها عن العشرة والتمسك بهذه الاخبار لا يتم الا بالمنع من تقييدها بمتجاوز الدم فتقيد حينئذ وجوب العبادة بعد العادة وحرمة تركها بالاستظهار فيقع التعارض بينها وبين ما دل على الاستظهار فيجب على الفقيه اعمال المرجحات بين الطائفتين لكن التأمل التام يرشد المتأمل الى أن هذه الاخبار ناظرة الى متجاوز الدم ولا تعارض تلك الطائفة.

والحاصل ان دوران امر الدم بين الحيض والاستحاضة المستلزم لدوران امر العبادة بين الوجوب و الحرمة يكفى في بطلان القول بالاستحباب والاباحة لاشتراكهما في مخالفة الحكم الواقعى الدائر امره بين الوجوب والحرمة فكيف ينقلب الحكم الواقعى الدائر بينهما الى ما يخالف كليهما المعلوم احدهما بالاجمال فمن يقوى جانب الفعل يجب عليه الحكم بوجوب العبادة ومن يقوى جانب الترك يجب عليه تحريمها و قد عرفت قوة ترك العبادة لعدم امكان الجبران مع الفعل و امكانه بالقضاء مع الترك .

وظهر مما بيناه ان القول بوجوب التخييرى بين اليوم واليومين والثلثة والعشرة كالقول بالاستحباب والاباحة فى البطلان لما عرفت من ان الاستظهار عبارة عن طلب ظهور الحال فقد يظهر في يوم وتارة في يومين واخرى في ثلاثة ايام واخرى في العشرة فبعد ظهور الحال فى اليوم الواحد لا يجوز ترك العبادة في يومين وظهور الحال فيهما يمنع من تركها ازيد منهما ومع الاحتياج الى ازيد منهما لا يكتفى باليوم واليومين فلا معنى المتخيير بين مفادات الاخبار وعرفت ايضا عدم التعارض

ص: 510

بين الاخبار كي يقال بالتخيير فى اخذ كل واحد منها من باب التسليم والعمل بمفاده عند عدم المرجح دفعاً للتخيير بين الزائد و الناقص فليس المقام مقام الاخذ من باب التسليم لان لكل واحد من الاخبار مورداً مخصوصاً يجب اخذه في ذلك المورد .

ومن اعجب الامور توهم التعارض بين الاخبار واجراء اصالة البرائة ضرورة ان الاستظهار مما ليس لها بد منه مع دوران امرها بين المحذورين .

وحيث ان ظهور الحال يختلف باختلاف الحالات يحمل كل واحد من الاخبار على حالة خاصة فلا يتصور التعارض في البين.

وكيف كان فان ظهر من الاستظهار انقطاع الدم فى العاشر يدل على ان جميع العشرة حيض وكذا اذ انقطع في التاسع او الثامن مثلا فكل ما راته من العادة و بعدها حيض فعليها قضاء ما يجب قضائه من العبادات سواء تركت العبادة بعد العادة في ايام الاستظهار كما هو وطبعها اواتت بها لظهور عدم صحتها.

واستشكل بعض الاصحاب رضوان الله عليه في وجوب القضاء عليها التفاتا الى عدم وجوب الاداء عليها بل حرمتها بناء على وجوب الاستظهار غفل (قدس) عن ان معنى عدم الوجوب والحرمة عدم تنجز الواجب عليها وحرمته اتيان الواجب في تلك الحال فالحائض يحرم عليها اتيان الواجب حين اتصافها بتلك الصفة القذرة و بعبارة اخرى يحرم عليها امتثال الحكم فى تلك الحالة لانها مانعة عن التنجز و موجبة لحرمة اتيان الواجب الثابت للموضوع المتعلق عليها فلم ينقلب الوجوب في مرحلة الثبوت الى الحرمة كما انه لم يزل تعلقها عليها وحيث ان الواجب متعلق عليها في حال الحيض فعدم اتيانها اياه موجب لفواته و بعد تحقق الفوت يجب القضاء وحرمته الاتيان لا تنافى فوات ما تركت كما انها لا تنافى وجوب الواجب في مرحلة الثبوت وتعلقه عليها في مرحلة التعلق و استشكاله رضوان الله عليه ناش عن غفلته (قده) عن مراحل الحكم واناطة القضاء بالفوت المنوط بالتعلق. و توقف صاحب المدارك قدس سره في وجوب القضاء عليها بالنسبة الى مافاتها

ص: 511

في ايام الاستظهار قال فى المدارك (الخامس) ذكر المصنف (ره) تعالى وغيره ان الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا فيجب عليها قضاء صوم العشرة وان كانت قد صامت بعد انقضاء العادة لتبين فساده دون الصلوة و ان تجاوز العشرة تبين ان مازاد عن العادة طهر كله فيجب عليها قضاء ما اخلت به من العبادة في ذلك الزمان ويجزيها ما اتت به من الصلوة والصيام لتبين كونها طاهراً وعندى في جميع هذا لاحكام توقف لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص والمستفاد من الاخبار ان بعد ايام الاستظهار استحاضة وانه لا يجب قضاء ما فاتها في ايام الاستظهار مطلقا انتهى كلامه رفع مقامه .

ويظهر ما فيما افاده مما بيناه من كون الثبوت على حاله وكفاية الفوت لوجوب القضاء واستفاده الى التعلق الباقى حين الحيض فلاحاجة في وجوب القضاء الى رواية خاصة يدل عليه وقوله والمستفاد من الاخبار الخ فيه ان عدم وجوب القضاء لا يستفاد من الاخبار ولا دلالة لها عليه لعدم التعرض فيها لوجوب القضاء و عدمه ولا يستلزم الاستظهار ترك العبادة اداءاً وقضاءاً بل لا معنى لعدم وجوب القضاء بعد قول الامام عليه السلام اقض ما فات كما فات ضرورة ان الترك موجب للفوت بعد الثبوت والتعلق .

واذالم يمكن لها الاستبراء لعمى اوظلمة فعليها الغسل والعبادة لظهور الانقطاع في النقاء وترك غير الواجب مما يحرم عليها لاحتمال بقاء الدم فامرها دائر بين المحذورين ومع عدم امكان كشف الحال يجب الاحتياط ويجب عليها تجديد الغسل كلما احتمل النقاء وعند اليقين لعدم العلم بتأثير الغسل رفع الحدث قبل اليقين.

و يحتمل الفرق فى ذات العادة وغيرها اذا طابق الانقطاع مع انقضاء العادة لضعف احتمال البقاء حينئذ لان العادة في حكم اليقين فيحكم لوجوب الغسل والعبادة على المعتادة وعدم الاعتناء باحتمال البقاء.

ولكني ما اهتديت الى من فرق بينهما ولذا اكتفيت ببيان الاحتمال .

ولو تجاوز الدم عن العشرة فقد استصعب أمر هذه المرئة لامتزاج طهرها بحيضها

ص: 512

وتعسر التميز بينهما فيجب عليها عند التجاوز الرجوع الى القوانين الموضوعة في الشرع المميزة بين الحيض والاستحاضة ولقد عرفت مما سبق ان المرئة اما ان تكون ذات عادة عددية ووقتية او عادة وقتية فقط او عددية كذلك وان الدم قديكون متصفا بصفات الحيض وقد لا يكون كذلك فينقسم موضوع الاحكام اولا على اقسام ثلث-ة ذات العادة المستقرة وذات التميز وفاقدة العادة والتميز كليهما فيدور امر الموضوع على سنن ثلث وضعها صاحب الشرع الانور .

والعمدة فى بيان الاقسام والسنن مرسلة يونس التي رواها ثقة الاسلام رضوان الله عليه فى الكافي عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (ع) عن الحائض والسنة فى وقته فقال (ع) ان رسول الله (ص) من في الحائض ثلث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لاحد مقالا فيه بالراى اما احدى السنن فالحائض التى لها ايام معلومة قد احضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهى في ذلك تعرف ايامها و مبلغ عددها فان امرئة تقال لها فاطمة بنت ابى جيش استحاضت فاستمر بها الدم فاتت ام سلمة فسئلت رسول الله (ص) عن ذلك فقال تدع الصلوة قدر اقرائها اوقدر حيضها وقال انما هو عرق وامرها ان تغتسل وتستفشر بثوب وتصلى .

قال ابو عبد الله (ع) هذه سنة النبى (ص) فى التي تعرف ايام اقرائها لم تختلط عليها الا ترى انه لم يسئلها كم يوم هى ولم يقل اذا زادت على كذا يوماً فانت مستحاضة وانما سن لها اياماً معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد ان تعرفها وكذلك افتی ابى (ع) وسئل عن المستحاضة فقال انما ذلك عرق عابر اوركضة من الشيطان فلندع الصلوة ايام اقرائها ثم تغتسل ويتوضأ لكل صلوة قيل وان سال قال وان سال مثل المسعب قال ابو عبد الله (ع) هذا تفسير حديث رسول الله (ص) وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها لا وقت لها الا ايامها قلت اوكثرت ولها سنة التي قد كانت لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك.

ص: 513

ايامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره.

قال واما السنة الثالثة فهى التى ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورات اول ما ادركت فاستمر لها فان سنة هذه غير سنة الاولى وذلك ان امرئة يقال لها حمنه بنت جحش انت رسول الله (ص) فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال لها احتشی کرسفاً قالت انه اشد من انى اتجه تجاً فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ذلك وذلك ستة ايام او سبعة ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلثة وعشرين او اربعة وعشرين واغتسلى للفجر غسلا واخرى الظاهر وعجلى العصر واغتسلي غسلا آخر للمغرب وعجلى العشاء واغتسلى غسلا.

قال ابو عبد الله (ع) فاراه قد سن فى هذه غير ما سن في الاولى والثانية وذلك لان امرها مخالف لامرهاتيك الاترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا او اقل من ذلك ما قال لها تحيضى سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصلوة اياماً وهى مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشراً او اكثر لم يأمرها بالصلوة وهي حائض ثم مما يزيد هذا بياناً قوله (ع) لها تحيضى وليس يكون التحيض الا للمرئة التي تريد ان تكلف ما تعمل الحائض الاتراه لم يقل لها اياماً معلومة تحيضى ايام حيضك.

ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله تعالى فهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها ايام قبل ذلك قط و هذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلث وعشرون حتى يصير لها اياماً معلومة فتنقل اليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلث لا تكاد تخلو من واحدة منهن ان كانت لها ايام معلومة من قليل او كثير فهى على ايامها و خلقها الذى جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير ايامها فان اختلطت الايام عليها وتقدمت و تأخرت وتغير عليها الدم الواناً فسنتها اقبال الدم و ادباره وتغير حالاته وان لم تكن لها ايام قبل ذلك واستحاضت اول ما رات فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون فان استمر بها الدم اشهراً فعلت في كل شهر كما قال لها

ص: 514

وذلك ان فاطمة بنت ابى جيش انت النبي (ص) فقالت اني استحاض ولا اطهر فقال النبي (ص) ليس ذلك بحيض انما هو عرق فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى وكانت تغتسل في كل صلوة وكانت تجلس في مركن لاختها وكانت صفرة تعلو الماء.

فقال ابو عبدالله (ع) اما تسمع رسول الله (ص) امر هذه بغير ما امر به تلک الاتراه لم يقل لها دعى الصلوة ايام اقرائك ولكن قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغتسلى وصلى فهذا يبين ان هذه قد اختلط عليها ايامها لم تعرف عددها ولا وقتها الاتسمعها تقول انى استحاض فلا اطهر وكان ابي يقول انها استحيضت سبع سنين ففى اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت الى ان تعرف . اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد الى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف ولو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها فى ايام الحيض اذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايام معلومة فاذا جهلت الايام وعددها احتاجت حينئذ الى النظر الى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلوة على قدر ذلك ولاارى النبي (ص) قال اجلسی كذا وكذا يوما فمازاد فانت مستحاضة كما لم تؤمر الاولى بذلك وكذلك ابي (ع) افتى في مثل هذا وذاك ان امرئة من اهالينا استحاضت فسئلت ابي (ع) عن ذلك فقال اذا رايت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رايت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلى وصلى .

قال ابو عبد الله (ع) وارى جواب ابى (ع) هيهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى الا ترى انه قال تدع الصلوة ايام اقرائها لانه نظر الى عدد الايام وقال هيهنا اذارات الدم البحراني فلتدع الصلوة فامرها هنا ان تنظر الى الدم اذا اقبل وادبر وتغير وقوله البحراني شبه معنى قول النبى(ص) ان دم الحيض اسود يعرف وانما سماه ابي (ع) له بحرانيا لكثرته ولونه فهذه سنة النبي (ص) فى التي اختلط عليها

ص: 515

فان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلاتزال كذلك حتى تنظر ما يكون فى الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء حتى توالى عليها حيضتان اوثلث فقد علم الان ان ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معلوماً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الى ان تجلس اقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلث لقول رسول الله (ص) للتى تعرف ايامها دعى الصلوة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعى الصلوة ايام قرئك ولكن من لها الاقراء وادناه حيضتان فصاعداً واذا اختلط عليها ايامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولامن الدم على لون علمت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا القول رسول الله (ص) اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوت واذا ادبرت فاغتسلى و لقوله ان دم الحيض اسود يعرف كقول ابى (ع) اذا رايت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لانها قصتها كقصة حمنة حين قالت انى اتجه تجاً تمت الرواية .

و هي صريحة فى ان امر الحائض التي استمر بها الدم يدور على سنن ثلث و حالاتها التي تستتبع الاحكام منحصرة فى الثلثة لانها اما ان تكون ذات عادة مستقرة حين استمرار الدم ام لا والثانى اما ان تكون ذات تميز ام لا وذات العادة وان كانت ذات تميز في بعض الاحيان لكن التميز لا اثر له مع العادة ولذا انحصرت الحالات في الثلثة.

لا يتصور لها حالة رابعة ضرورة ان المرئة لا تخلوا من العادة وعدمها و التي ليست لها عادة لا يخلودمه من التميز وعدمه فالفاقدة للعادة والتميز موضوع واحد لا ينظر في خصوصياته فالدم امره دائر بين دم ذات العادة وغيره والثانى اما مميز اولا والثالث اعنى ما لا عادة لصاحبته ولا تميز له لا تعدد فيه لاستواء افراده في الحكم.

ص: 516

وكشف الحال ان الدم المستمر حيث انه اشتبه امره بين الاستحاضة والحيض وانحصر الكاشف عن حيضية فى العادة والتميز حكم (ع) يجعل ايام العادة حيضاً اولا لتقدمها على التميز و مع فقدها حكم بحيضية ذى التميز و مع فقده ايضاً من سنة قريبة بالمقام المتوسطة بين القليل والكثير من مدتى الحيض وهذا الدم اى الفاقد الكاشف ليس له تعدد موجب لتعدد حكمه لاستواء افراده في فقد الكاشف فلا فرق من بين من لم تر دما قط وبين من لم تستقر لها عادة بعد الاستوائهما في فقد ما يكشف عن حيضية ولذا قال (ع) في آخر الرواية فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة فى اثره و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لان قصتها كقصة حمنة حين قالت انى اتجه تجا فالمناط فى اختلاف السنة هو تحقق العادة او التميز مع فقدها او فقدهما معا فالمبتدئة التى لم تر الدم قط ومن لم تستقر لها عادة كلتاهما من القسم الثالث ولهما حكم واحد الا ان يكون بينهما اختلاف من حيث اشتمال الدم على التميز وعدمه فالاول تدخل فى القسم الثانى فمع فقد التميز ترجعان الى الروايات من دون فرق بينهما الا ان المبتدئة التى لها اهل ترجع الى عادة اهلها فهى منزلة منزلة من لها عادة فكان الشارع جعل عادة اهلها كاشفة عن صيرورة عادتها كعادتهن لقرب طباع الاهل الى طبعها في داخلة في ذوات العادة.

وتدل على هذا التنزيل مضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلثة اشهر وهى لا تعرف ايام اقرائها مثل اقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة واقلها ثلثة وهذه المضمرة وان وردت مورد المبتدئة بالمعنى الاخص الا ان اشتراك من لم تستقر لها عادة معها في الحكم كما عرفت يقتضى رجوعها الى عادة اهلها كالمبتدئة بالمعنى الاخص روی زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) انه قال يجب على المستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى با قرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

والمراد من المستحاضة من لم تكن لها عادة ولا تميز لوضوح حكم العادة والتميز

ص: 517

فالتي ترجع الى الروايات هي التي لا تكون لها عادة نفسها فعلا ولاعادة اهلها ولا تميز لدمها وهذه الفاقدة للعادة والتميز موضوع واحد سواء كانت مبتدئة لم تر الدم اوراتها ولم تستقر لها عادة او استقرت لها فنسيت واضطرب امرها لان مناط الرجوع الى الروايات فقد ان العادة والتميز الا ان العادة على قسمين تحقيقي و تنزیلى فالتحقيقي مقدم على التميز والتنزيلى مؤخر عنه لاناطة التنزيل على قفد التميز.

فتبين انحصار اقسام المستحاضة على اقسام ثلثة لان التقسيم لاجل اختلاف الاحكام بالنسبة الى الاقسام ففي صورة وحدة الحكم لا ينظر الى الاختلاف الغير الموجب لاختلاف الحكم ولا يحكم بالتعدد.

و اما الناسية للعادة فلاترجع الى الاقارب بل ترجع الى الروايات بعد فقدان التميز المدم .

ولا فرق في رجوع ذات العادة اليها بين ان يكون العادة حاصلة من التميز و بين ان تكون من العادة المتعارفة وقد تقدم تقديم العادة على التميز مطلقا فذات العادة ترجع اليها مطلقا .

و اما المبتدئة والمضطربة اى التى لم تستقر لها عادة فيرجعان الى التميز كالناسية و مع فقد التميز ترجعان الى الاقارب فعادة الأقارب عادة لها و مع فقد الأقارب او اختلافها ترجعان الى الروايات .

ويشترط فى تنزيل عادة الاقارب بمنزلة عادة المستحاضة اتفاقهن في العادة فمع اختلافهن فيها ليس لها الرجوع الى عادتهن لعدم امكان الرجوع الى الجميع و عدم دليل الى الرجوع الى البعض ولا فرق فى الاختلاف المانع عن الرجوع بين اتفاق اكثر اهلها و اختلاف الاقل وبين مساواتهن فى الاختلاف لتحقق الاختلاف في الصورتين و لقوله (ع) في مضمرة سماعة فان كن نسائها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة .

ويظهر من رواية زرارة وحمد بن مسلم اذ قال (ع) يجب على المستحاضة ان

ص: 518

ومثل هذه الرواية والمضمرة رواية ابى بصير عن الدلالة على التنزيل لانه روى عن ابی عبد الله (ع) النفساء اذا كانت لا تعرف ايام نفاسها فابتليت جلست مثل ايام امها اواختها اوخالتها واستظهرت بثلثى ذلك ضرورة وجوب رجوع النفساء الاشتباه حين الى عادة حيضها فجلوسها مثل ايام اهلها لاجل فقد العادة والتميز ولا تنافي بين هذه الروايات وبين المرسلة الحاكمة برجوع المبتدئة الى الروايات لاختلاف موضوعی الروايات و المرسلة بعد التنزيل فالمبتدئة الواجدة للاهل منزلة منزلة ذات العادة الا ان عادتها عدة اهلها.

و قول ابى جعفر (ع) ان تنظر بعض نسائها يكشف عما بينا من قرب طبعها مع طباع الاهل الموجب للتنزيل فاكتفائه (ع) بالبعض لكفايتها للتنزيل اقتضائها له فالاختلاف مانع عنه ولاحاجة الى العلم بعدم المانع.

وظهر مما بينا ان الروايات الحاكمة على التنزيل ليست مقيدة لاطلاق المرسلة لان التنزيل يجعلها ذات عادة و التي يرجع الى الروايات غير ذات العادة فالعادة على قسمين تحقیقی و تنزیلی والاختلاف بالتحقيق والتنزيل لا يوجب الاختلاف في حقيقة الشيء.

فظهر ما فيما افاده شيخنا الانصاري رضوان الله عليه من تقييد المبتدئة بمن تعذر عليه الرجوع الى الاهل لان الواجدة للاهل معتادة تنزيلا بعادتها .

نعم فرق واضح بين العادتين فى التقدم على التميز والتأخر عنه لان الحقيقي مقدم عليه بخلاف التنزيلى لان التنزيل وقع مع فقد التميز.

فالمناسب لتحرير المبحث ان يقال المرئة التي استمر لها الدم اما ذات عادة ام لا والثانية اما ان يكون لدمها تميز يمكن جعله حيضا ام لا والثانية اى التي ليس لها عادة ولا تميز لدمها اما منزلة منزلة الاقارب ام لا فالمعتادة تاخذ عادتها وتجعلها حيضا والباقى استحاضة وذات التميز تجعل ما بصفة الحيض شرائطه حيضا و غيره استحاضة والفاقدة للعادة والتميز المنزلة منزلة الاقارب حكمها حكم المعتادة الاان هذه العادة مؤخرة عن التميز

ص: 519

تنظر بعض نسائها فتقتدى با قرائها.

و من رواية ابى بصير اذ قال عليه جلست مثل ايام امها او اختها او خالتها على الترديد ان اختلاف عادة الاهل مانع من الرجوع والتنزيل لاان الاتفاق شرط فحينئذ يكفى في الرجوع عدم العلم بالمانع ولا يجب العلم بالاتفاق ففى جعل الاتفاق شرطا مسامحة والمقصود مانعية الاختلاف والمانع يدفع بالأصل في صورة الشك ولا يجب عليها الفحص لصدق الرجوع الى الاهل اذا رجعت الى بعض اهلها وهل يشترط اتحاد البلد الظاهر لا لاطلاق الاخبار وكفاية القرب في النسب.

ولا فرق بين النسب من جانب الاب وبينه من جانب الام لصدق النسب على كليهما والاخبار مطلقة واطلاق النساء على طرفي النسبة على حد سواء وذكر الاخت والخالة فى رواية ابى بصير يرشدنا الى عدم الفرق بين الاقربا من الطرفين والطبيعة مسرية من الطرفين.

ولا فرق ايضاً بين الاحياء والاموات لصدق الاقارب على الاموات كصدقها على الاحياء .

واما التساوى او التقارب فى السن فلا يبعد اعتباره فى الرجوع لما ورد من تفات ايام الحيض قلة وكثرة بتفاوت السن كذلك كرواية يونس المرسلة المتقدمة.

وحيث ان الفرق بين الاقل والاكثر سبعة ايام والانتقال من الاكثر الى الاقل يكون بكبر السن فيختلف حال المرجع فى الانتقال باختلاف كونها قرشية اوغيرها لتحقق تمام الانتقال في الأولى فى احدى وخمسين سنة و في الثانية في احدى و اربعين سنة اذا راتا الدم في اول البلوغ فلابد من مراعات هذ الاختلاف و تطبيق سن من ترجع حين الرجوع مع سن المرجع مع ملاحظة اختلاف القرشية وغيرها فان كان من يجب عليها الرجوع من غير القرشية والمرجع منها كاللام والخالة يجب مراعات تفاوت القرشية وعدمها في الرجوع فان انتقال العشرة الى الثلثة اذا كان بالتدريج يتفق نقص كل يوم فيما يقرب من ست سنين من غير القرشية وفيما يزيد من سبع سنين فى القرشية هذا اذا كان اكثر الحيض عشرة ايام واما اذا كان

ص: 520

تسعة ايام او ثمانية او اقل منهما فبهذ الحساب تجب المراعات وقد يكون المراجعة والمرجع مختلفتين في قوة المزاج وضعفه بحيث يعم اختلافهما مع فرض ظهور حيض المراجعة فيوجب الاختلاف فى اكثر الحيض فقد يكون اكثر الحيض في الأولى العشرة وفى الثانية اقل بيوم او يومين او ثلثة وقد يكون بالعكس وقديكون الاكثر فيهما اقل من العشرة مع اختلاف فيهما فمرعات هذه الاختلافات اصعب من الامور وقد يكونان مختلفتين فى بدو رؤية الحيض لان بعض النساء تحضن في كمال تسع سنين وبعضهن لا يحضن في ذلك الوقت بل يحضن فى اكثر من ذلك ومراعات هذه الاختلافات قد تتسعر بل قد تتعذ. وحينئذ يكون المرئة فاقدة للاقارب حكما فترجع الى الروايات .

و ذهب بعض الاعلام الى وجوب رجوع فاقدة الأقارب ومن بحكمها الى الاقران وقيد بعض البعض الأقران باهل البلد وليس فى الاخبار ما يدل على هذا الحكم ومستند البعض وجوه اعتبارية كما حكى الانصاری رضوان الله عليه مثل غلبة لحوق المرئة فى الطبع باقرانها كما يشهد به مرسلة يونس القصيرة انها كلما كبر سنها قل حيضها الى ان يرتفع .

و تعميم نسائها في مضمرة سماعة وقرائة اقرائها فى موثقة زرارة اقرانها بالنون ولا يخفى على المتأمل ضعف الكل.

اما الاول فلان الغلبة بعد فرض تحققها ليست من الادلة لعدم الملازمة بينها و بين الواقع بل هي صالحة لتنزيل الشارع (ص) اياها منزلة الدليل فما لم يرد منه (ص) لم يحكم به واما الاستشهاد بما فى المرسلة ففى غاية الغرابة لان ايجاب الكبر تقليل الحيض يختلف باختلاف اشخاص النسوان كما عرفت سابقا.

واما الثانى فاضعف من الأول لان التقارب فى السن لا يصحح الاضافة .

والثالث اومن من الاولين لان النظر الى بعض النساء اى نساء المرئة لا يترتب عليه الاقتداء بالاقران.

والحاصل ان اجراء حكم شخص از اشخاص على الاخر مخالف للاصل ويحتاج

ص: 521

وان لم تكن لها ايام قبل ذلك واستحاضت اول مارات فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله (ع) ايضاً فى آخر المرسلة فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم يزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لانها قصتها كقصة حمنة حين قالت اني اتجه ثجاً.

فترى صراحتها في بيان الوظيفة وفي كونها الست والاربع والعشرين او السبع والثلث والعشرين .

ومنها موثقة عبدالله بن بكير عن ابي عبد الله (ع) قال المرئة اذا رئت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة عشرة ايام ثم تصلى عشرين يوماً فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوماً.

و منها مقطوعته قال في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلا تصلى حتى يمضى اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكنت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلوة فى المرة الثانية اقل ما تترك المرئة الصلوة وتجلس اقل ما يكون من الطمث وهو ثلثة ايام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلوة التي صلت وجعلت وقت طهرها اكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلوة اقل ما يكون من الحيض .

ومنها مضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلثة اشهر و هي لا تعرف ايام اقرائها فقال اقرائها مثل اقراء نسائها فان كانت نسائها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام.

و رواية حسن بن على بن زياد الخزاز عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن المستحاضة كيف تصنع اذا رات الدم ادارات الصفرة وكم تدع الصلوة فقال اقل الحيض ثلثة واكثره عشرة وتجمع بين الصلوتين .

وهذه الروايات هى التى مظنة لبيان وظيفة الفاقدة للعادة والتميز والاهل اما المقطوعة فلاحجية فيها اصلا لانها من اقتراحاته او اجتهاداته التي ليس

ص: 522

الى دليل يطمئن به النفس وهذه الوجوه لا يوجب الاطمينان وهذا هو السر فى اهمال الاساطين ذكر هذه المرتبة .

وحيث ان هذا الحكم فى حيز المنع لعدم دليل يدل عليه لا يبقى مورد لتحقيق معنى الاقران الذي هو موضوع لهذا الحكم لكن المثبتين للمحكم يلزمهم بيان الموضوع و نحن نعلن معناه على مبناهم فنقول ان القرن عبارة عن طرف الرأس فطر فاه قرنان وفي مفهومه اخذت الموازنة مع شيء آخر كما هي ظاهرة في لفظ القرين والمقرون والمقارنة ولذا قد يكنى به عن الرفيق كقوله تعالى كان لي قرين وقد يكنى به عن التساوى بين الشيئين او الاشياء فيجمع بالاقران والتساوى لابد ان يكون فى أمر من الامور فقد يكون فى الشجاعة او السخاوة ولذا قال امير المؤمنين (ع) فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و مناظلة الشجعان وقد يكون التساوى السن كما في المقام فالمراد بالاقران هى النساء المتساويات في السن مع المرئة التى ترجع اليهن لان للمسن تأثيراً في قلة عدد ايام الحيض وكثرته ولكن هذا لتأثير لا يصح الاستناد اليه الا بعد احراز قرب المزاج وهو لا يوجد في غير الاقربا ولذا لم ينزل الشارع عادة الاقران مقام عادة القرين ونزل عادة الاقرباء منزلة عادة القريب وعلى القول بالرجوع الى عادة الأقران فيلاحظ التساوي في السن لا التساوي في امر آخر.

ثم ان التنزيل المذكور انما هو فى العادة العددية لا الوقتية لظهور الاختلاف في اوقات التحميض في الاقارب فتلخص مما مر ان فاقدة الأقارب ومن بحكمها من المبتدئة والمضطربة كالناسية للعدد في الرجوع الى الروايات الواردة لبيان وظيفة المستحاضة الفاقدة للعادة والتميز.

فمنها مرسلة يونس المتقدم ذكرها المشتملة على قول رسول الله (ص) في جواب حمنة بنت جحش تلجمي وتحيضى في كل شهر في علم الله تعالى ستة ايام اوسبعة ثم اغتسلى الخ - وقول مولانا الصادق (ع) بعد ذلك وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلث وعشرون وقول الصادق (ع)

ص: 523

لاحد التمسك بها في حكم من الاحكام لانه لم يسندها الى المعصوم مع كونه من الفطحية العادل من الحق الى الباطل والقاطع حبله عن حبل الامام المعصوم وليت شعرى كيف يمكن التمسك بقول من لا يبالي في اصول مذهبه ام كيف تطمئن النفس وترضى عن اخذ احكامها الدينية عن مثل هذا المنحرف عن الطريقة القويمة والجادة المستقيمة على ان هذا المنحرف لا يرى باساً بجعل الرواية على طبق معتقده ووفق اجتهاده ونسبتها الى المعصوم لنصرة معتقده وقضية معروفه فى مبحث لزوم المحلل وعدمه في كتاب الطلاق فانه راى عدم لزوم المحلل و روی رواية اسندها الى زرارة تارة والى رفاعة اخرى مع انه لم يسمع شيئاً كما اعترف به فراجع کتابی الکافی والتهذيب وكتاب شرح الروضة وغيرها رضوان الله على مصنفيهم ومن كان هذا حاله فلا يبعد منه اجتهاده و اعتقاده هذا المعتقد ثم جعله رواية على طبقه نصرة لمعتقدة واست اعتقد قطعا صدور هذا لجعل منه في المقام لكن الاحتمال قائم ولما وصل الينا من صنفه في غير هذا المقام فلا تطمئن النفس بموثقته ايضاً لقيام الاحتمال المقدم ذكره مع ان الفطحية كافية للاعراض عما تفرد به واما موثقة سماعة ورواية الخزاز فليس فيهما ما ينافى المرسلة فان كون اكثرا لحيض عشرة واقله ثلثة لا يوجب التحيض بالعددين فى الشهرين ولا باحدهما فى الشهرين والشهور عند الاستمرار بل ظاهر هذا الكلام هو الجمع بين الاقل والاكثر بتقليل الاكثر و تكثير الاقل فينطبق بالست والسبع فان اضفت ثلثة على الاقل يكون سنا وان نقصت عن الاكثر ثلثة يصير سبعاً نعم في قوله(ع) فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام اشعار الى ارشاد المرئة بالنظر الى حالها من حيث ضعف المزاج وقوته فلواحست من مزاجها الضعف فى الغاية فوظيفتها الثلثة وان احست نهاية القوة فوظيفتها العشرة وحيث ان احساس المرئة غاية الضعف ونهاية القوة فى غاية الندرة فيرجع امرها الى التوسط بين القوة والضعف المنطبق على السبع والست بل دقيق النظر يرشدنا إلى ان هذه العبارة مفادها الاخذ بالمتوسط لان ذكر الط. فين مع عدم دليل على احدهما يوجب تقريبهما الى الوسط.

ص: 524

والحاصل ان في رواية الخزاز عبر المعصوم بقلة الحيض وكثرته وفى موثقة سماعة عبر بقلة الجلوس وكثرته فهما وان كانتا متقاربتين في المقوم الا ان التعبير بالجلوس فيه ايماء الى ان المرئة قديتفق بها احراز القوة والضعف فعليها تبعية ما احرز من احد الامرين واما التعبير بالقلة والكثرة بالنسبة الى الحيض اظهر في سوقها الى الوسط ومن امعن النظر فى الروايتين يصدق ما بينا .

فان تاملت حق التأمل في جواب الامام (ع) في هاتين الروايتين مع كون السئوال عن وظيفة فاقدة العادة والتميز ايقنت ان مقصود الامام من هذا الجواب ارشادها الى المتوسط بين القليل والكثير لان السائل لم يسئل عن اقصى الحيض و ادناه فتناسب الجواب مع السئوال لا يتحقق الاعلى ما بينا.

و بهذا البيان يتضح ان جواب الصادق فيهما موافق لجواب الرسول(ص) وجوابه (ع) فى المرسلة فلامنافات بينهما وبينها .

وان كنت همن يمنعك ضعف هاتين الروايتين او اجمالهما من العمل بهما فالمرسلة كافية للمكشف عن هذا الحكم لما عرفت من صراحة دلالة موارد منها على المطلوب ولا يمنع ارسالها عن العمل بها لان الارسال عن غير واحد من الاصحاب فيخرج النفس عن الاضطراب و يونس المرسل كابن ابى عمير الذي عد مراسيله في عداد المسانيد بل افضل منه على ان اباداود والترمدى من العامة رويا مثل هذه المرسلة عن حمنة بنت جحش انها قالت كنت استحاض فقلت يارسول الله اني استحاض حيضة شديدة فما ذا تا مرنى فقال (ص) اثقب لك الكرسف فانه يذهب الدم قلت انى اثجه قال (ص) انما هي ركضة من الشيطان تحيضى ستة اوسبعة ايام ثم اغتسلى فاذا رايت انك قد استيقنت فصلى اربعا وعشرين ليلة اوثلثا وعشرين ليلة و ايامها وصومی فان ذلك يجزيك نقل فى المعتبر ونقل العلامة في التذكرة ايضاً هذه الرواية مع اختلاف فى بعض الالفاظ لا يخل بالمفاد و ورودها في طرق العامة سيما مع اتفاقها في بعض الالفاظ ووحدة الرواية عن الرسول (ص) اعنى حمنة يوجب رفع الشكوك والمناقشات فى ارسال المرسلة بل يرفع الاضطراب الحاصل من حكاية

ص: 525

الرويات مرا نظراً الى استصحاب الحيض بعد تحققه لما عرفت من عدم جوا جواز طرح المرسلة بعد الوثوق بصدورها عن المعصوم ورواية العامة مفادها عن الرسول (ص) وعدم مقاومة ما يخالفها للمعارضة وعدم استلزام المعارضة للطرح مع فرض تحققها لوجود المرجحات للمرسلة على ان استصحاب الحيض لا يقدم على اصالة عدم زيادة الحيض عن الثلثة لان التعلق باق في حال الحيض و انما منع من التنجز الحيض ثلثة ايام لعدم نقصانه عن الثلثة واما بعد الثلثة فهو باق على ما كان عليه لوجود المقتضى له اعنى التعلق وعدم ثبوت المانع ازيد من الثلثة مع ان المورد ليس من موارد استصحاب الحيض لان مورده الشك في بقاء حيضية الدم بعد الثلثة مع ثبوت حيضتها وه-ذا المعنى لا يتصور الافيمن كانت لها عادة وقتية غير منسية بالنسبة الى اول الحيض .

واما قاعدة الامكان فقد عرفت ما فيها في اوائل المبحث واما اطلاق قوله (ع) ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى فلا يمكن تطبيقه على المورد ايضاً لعدم ثبوت الحيضية للدم المستمر وكذا قوله (ع) في ذيل مرسلة يونس القصيرة المذكورة فى اقل الحيض لظهورها فى المعتادة واضطراب متن المرسلة كما بينا في محله.

وكذا لا اعتبار بما قيل في المقام بحيضية عشرة بعد كل عشرة لاقل الطهر و عدم مراعاة ما دل على ان الحيض في كل شهر مرة لان التحديد لاقل الطهر واكثر الحيض بالعشرة لبيان عدم نقصان الاول وعدم تجاوز الثاني عن هذا العدد فهو يمنع من جعل اقل الطهر بين الحيضين انقص من العشرة وجعل الحيض اكثر منها ولا دلالة فيه على جعل المعيار عند الاشتباه العشرة بالنسبة الى اقل الطهر واكثر الحيض لان المقام لا يقتضى ذلك.

ولا معنى للرجوع الى روايتي ابي بصير ويونس بن يعقوب المتقدمتين الدالتين على ترك الصلاة والصوم كلما رات الدم و لجعل الصلاة والصوم كلما دات الطهر الى ان تستقر لها عادة اذ قد لا يتخلل الطهر بين ايام الدم فلا يبقى مورد لاجراء

ص: 526

ابيجعفر بن بابويه عن شيخه ابن الوليد رضوان الله عليهما من عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس مع ان النجاشى وثقه كمال التوثيق واذا نظرت في متنها ايقنت انها صدرت من المعصوم.

والحاصل ان المرسلة واحدة لشرائط الحجية فيجب العمل بمفادها·

فظهر مما اسلفناه امور منها بطلان القول بالتخير بين السبعة في كل شهر و بين العشرة في شهر والثلثة فى آخر لعدم دليل يدل عليه وكذا لتخير بين الست او السبع وبين العشرة والثلثة.

ومنها بطلان القول بالتحيض فى كل شهر بثلثة ايام والالتزام بالعبادة في بقية الشهر تضعيفا للمرسلة وموثقة ابن بكير وعملا باصالة لزوم العبادة كما استوجهه المحقق في المعتبر فإنه قدس سره بعد حكمه في ذلك الكتاب بسبعة ايام تارة والسنة والسبعة اخرى وضعف الروايتين بعد الاستدلال بهما وتمسك بغلبة عادة النساء في السنة والسبعة بقوله لما كان الغالب فى عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب قال والوجه عندى ان تتحيض كل واحدة منهما ثلثة ايام لانه اليقين في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهاراً وعملا بالاصل في لزوم العبادة انتهى واشار بقوله كل واحدة منهما الى المبتدئة والمضطربة .

و ظاهر كلامه فى المعتبر فى غاية الاضطراب والاختلاف الا ان دقيق النظر يرشدنا الى ان استدلاله (قده) بالرواية القائلين بالسبعة والستة وحيث ان الرواية ضعيفة عنده ضعفها وتمسك بغلبة عادات النساء وحيث ان اصالة لزوم العبادة المستندة الى اصالة عدم زيادة الحيض عن الثلثة ارجح عنده عن غلبة العادة لعدم اعتبار الظن الحاصل عنها قدمها على الغلبة وحكم بكون الوجه تحيضهما بثلاثة ايام ومع ذلك لا يرتفع الاختلاف عن كلامه (قده) وكيف كان فتمسكه ( قده ) بالاصل ليس في مورده بعد وجود الدليل الرافع لحكم الاصل اعنى المرسلة لما عرفت من وجود شرائط الحجية فيها.

و منها بطلان القول بجعل الحيض اكثر ما يكون منه اعنى العشرة وطرح

ص: 527

مفادهما على ان هاتين الروايتين دلتا على ان الاخذ بالطهر والحيض الى ثلثين يوماً وبعد الثلثين حكمها حكم المستحاضة.

فلو فرض طرح الروايات الواردة في المقام فمقتضى القاعدة الاحتياط بترك جميع المحرمات الغير المعارضة بالوجوب لدوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب واما ما دار امره بين الحرمة والوجوب فيستصعب الامر و يقوى الاشكال لعدم م--ا يمين دم الحيض عن الاستحاضة وعدم ما يعين للمرئة وظيفة من الوظائف المذكورة فلا بد لها من الاحتياط عند كل صلاة بالغسل والاتيان بالصلاة ترجيحات لجانب وجوبها على حرمتها لكونها عماد الدين وقد ذهب الى هذا الترجيح صاحب الجواهر رضوان الله عليه وترك ما عداها كالصوم ترجيحا لجانب الحرمة ثم قضائه بعد الطهر نصف ما تركت اذا كان عدد الايام زوجا وبزيادة اليوم ثم التنصيف اذا كان فرداً بل قضاء ثلثى ما تركت كذلك لاحتمال كون العشر الأول والثالث حيضا وقد يقتضى الاحتياط قضاء تمام ما تركت كما يظهر بالتأمل ومع ذلك لا يمكن لها الاحتراز عن تمام المحرمات ضرورة اتيانها بالصلوة المحرمة عليها فى ايام الحيض و مثل هذه الاحتياطات والتضيقات مما لا يخفى على احد منافاته مع الشريعة السهلة والملة السمحة بل يوجب يقين الفقيه بعدم جواز طرح جميع الروايات الواردة في مقام بيان الوظيفة وحينئذ يدور الأمر بين التخير و بين طرح احد الطرفين من الروايات و حيث انا رجحنا المرسلة على ما يخالفها نذهب الى التخير بين الست والسبع الذي هو مدلولها لما خير الرسول (ص) فيها بينهما بقوله (ص) الحمنة بنت جحش بعد واله وستر ما قالت انى اتجه تجا تلجمي وتحيضى فى كل شهر في علم الله تعالى ستة ايام اوسبعة ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلثة وعشرين او اربعة وعشرين فظاهر هذه المقالة التخير بين السنة والسبعة وقد عرفت فيما سبق ان الوسط بين أقل الحيض اعنى الثلثة وبين اكثره وهو العشرة الست والسبع وكون الترديد من الراوي في غاية البعد سيما مع تخير ايام الطهر بين الثلثة والعشرين او الاربعة والعشرين والاخذ بین کمال الزيادة وكمال النقصان موافق للاعتبار العقلى .

ص: 528

ولا ينافي هذا الكلام اكتفاء مولانا الصادق (ع) بذكر الثلثة والعشرين والسبعة فى مواد من هذه المرسلة لوضوح الامر بعد قول رسول الله (ص) ستة ايام اوسبعة وثلثة وعشرين واربعة وعشرين وليس هذا تخييراً بين فعل الواجب وتركه بالنسبة الى يوم واحد لأن التخيير متعلق بالسببين لترك العبادة لا المسبب فكل ما اختارت للسببية ترتب عليه الحكم .

والحاصل ان اختلاف الاخبار اوجب اختلاف الاقوال وتشتت الاراء .

فمن حكم بالتحيض في كل شهر بالسبعة والتطهر في الباقي كالفاضل النراقي والسيد في الرياض والوحيد في محكى شرح المفاتيح رجح المرسلة الطويلة على غيرها من الروايات وتمسك بقول الامام (ع) اقصى وقتها السبع و اقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله (ع) فيها فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقولة (ع) فسنتها السبع والثلث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت انى اتجه تجاً وحمل ما وقع فيها من قول النبى (ص) الحمنة تحيضى في كل شهر في علم الله ستا او سبعا عا على ان الترديد من الراوى مع كون جواز الاخذ بالسبع مما اتفق به الفريقان فيكون جواز التحيض بها قطعيا وبغيرها مشكوكاً فيه فينقى التعبد به بالاصل وقد عرفت ان الترديد ليس من الراوى وان مفاد هذه المقالة التخيير وصحة هو التخيير بين الست والسبع .

ومن حكم بالتحيض في كل شهر بستة ايام فهو ايضاً رجح المرسلة على غيرها من الروايات وحمل الترديد على كونه من الراوى وخص الست بالاخذ اقتصارا على الأقل لكونه هو القدر المتيقن وفيه ان الترديد ليس من الراوى لعدم ما دل على كونه منه و بعد ورود التخيير بين الست والسبع لا يبقى مورد للاخذ بالقدر المتيقن لعدم كون السبع مشكوكاً .

و من حكم بالتخيير بين السبعة والثلة في كل شه.. فليس في الروايات ما يدل عليه الا ان بعض الافاضل بعد ما نسب هذا التخيير الى الجامع قال فلعله للتخير بين المرسلة وموثقتى ابن بكير بناء على دلالتهما بالتحيض على الثلثة بمعونة اصالة

ص: 529

عدم الزيادة وكون الثلثة هو المتيقن وكون السبعة محل الاتفاق على الجواز عند القائلين بذلك.

وقد عرفت حال الموثقتين فيما مر من الضعف والسقوط وحال تخصيص السبعة و ان كانت محلا للاتفاق مع ان المسندة من الموثقتين تدل على العشرة والثلثة في الدور الاول وساكنة عن الحكم بالنسبة الى الادوار المتعقبة والمقطوعة منهما وان اشملت على بيان حكم ماسوى الدور الاول اعنى الثلثة الاانها ايضا تدل على العشرة والثلثة فيه فمقتضى التخير بين المرسلة والموثفتين هو الحكم بالتحيض بالسنة او السبعة مخيرة فيهما اخذا بمفاد المرسلة والتحيض بالعشرة والثلثة في الدور الاول اخذاً بمفاد الموثقتين و بالثلثة فى الادوار المتعقبة عملا بمفاد المقطوعة منهما فهذا القول فى غاية الضعف والسقوط.

ومن حكم بالتخير بين السبعة وبين العشرة في الشهر الاول والثلثة في الشهر الثاني كما حكى عن النهاية .

فلعله للجمع بين المرسلة الدالة على ان اقصى دمها سبع واقصى طهرها ثلث وعشرون وبين موثقتى ابن بكير بناء على دلالتهما على التحيض بالعشرة في الشهر الاول والثلثة في الشهر الثاني .

وفيه ان مفاد المرسلة هو التخير بين الست والسبع في كل شهر فلا يمكن الجمع بينها وبين الموثقتين لاختلاف مفادها مع مفادهما.

وحكى عن مبسوط الشيخ رضوان الله عليه التخير بين التحيض بالسبعة في كل شهر وبين التحيض فى الشهر الأول بثلثة ايام وفى الشهر الثاني عشرة ايام والتعليل بان في ذلك روايتين لا ترجيح لاحدهما على الاخرى وهما متقاربتان .

و مراده قدس سره من احدى الروايتين المرسلة الطويلة يقينا لان السبعة لم تذكر فى رواية غيرها واما الرواية الاخرى فقال بعض الافاضل انها رواية سماعة حيث فهم الشيخ منها في الخلاف على ما حكى عنه في شرح الروضة التحيض في الشهر الأول بثلثة وفى الثانى بعشرة ويحتمل ارادة رواية الخزاز بناء على افادة

ص: 530

الترتيب الذكرى للترتيب الواقعي انتهى.

وفيه مواقع للنظر (احدها) تعيين السبعة وترك السنة مع كون مفاد المرسلة التخير بينهما لما عرفت من ان كون الترديد من الراوي في غاية البعد فتعيين السبعة في غير محله.

( ثانيها) التسوية بين رواية سماعة و بين مرسلة يونس لما عرفت من كون الارسال عن غير واحد وكون رواية سماعة مضمرة على ان سماعة لا يوازن مع يونس الذى هو من اجلاء اصحاب الكاظم والرضا (ع).

( ثالثها) استفادة التحيض فى الشهر الاول بثلثة وفى الشهر الثاني بالعشرة لما عرفت من عدم دلالة الروايتين على ذلك فكون اكثر جلوس المرئة عشرة واقله ثلثة لا يستلزم التحيض بالاكثر في شهر و بالاقل في شهر آخر بل هذه المقالة تقريب للاذهان الى الذهاب الى المتوسط بين الاقل والاكثر لاحتمال كل منهما في كل شهر فكيف يجعل الاقل وظيفة فى الشهر الاول والاكثر وظيفة في الشهر الثاني ودلالة الرواية على اخذ المتوسط و ان لم تكن فى غاية الظهور في بدو النظر الا ان بعد التأمل التام والدقة فى النظر لا يرتاب احد فى ان هذا الكلام في هذا المورد يكشف عن المتوسط .

واما من حكم بحيضية عشرة وجعل عشرة اخرى طهراً وكذلك كل عشرة بعد عشرة فلاجل قاعدة الامكان وقد عرفت عدم تماميتها مع استلزامها طرح الروايات طرا لعدم ما يدل على هذا الحكم في رواية .

والقائل بحيضية العشرة في كل شهر فمستنده رواية يونس الحاكمة بالتحيض بالعشرة في اول الامراحياناً مع كون الغالب عدم اجتماع الحيضتين في شهر واحد

وقد عرفت اضطرابها .

والقائل بالتحيض في كل شهر بثلثة فالظاهر انه يطرح الروايات باجمعها لما يرى من عدم كون أسانيدها لقيد ويتمسك بعد ذلك بالاصول كاصالة عدم الزيادة والاستمرار واستصحاب بقاء التكليف بالعبادة واصالة الطهارة مع ان اصالة عدم

ص: 531

الزيادة والاستمرار معارض باصالة بقاء الحيض وكذا اصالة بقاء التكليف معارض باصالة بقاء حكم الحيض الثابت فى الثلثة واصالة الطهارة باصالة بقاء الحدث على ان صحة هذا القول يتوقف على جواز طرح الروايات طراً وقد بينا عدم جواز طرح المرسلة لعدم تكافؤ الموثقتين معها وعدم معارضة روايتي سماعة والخزاز بل مطابقتهما لها لما مر .

( وبالجملة ) استجماعها لشرائط الحجية يمنع من طرحها و رفع اليد عن مفادها

واما القول بجعل العشرة فى الشهر الاول حيضا وجعل الثلثة حيضا في باقي الشهور فالظاهر ان مستنده مقطوعة ابن بكير وقد بينا عدم جواز التمسك بها سيما مع معارضتها للمرسلة·

والحاصل من طول المبحث وجوب اتباع المرسلة الطويلة والحكم بالتخير بين التحيض بالستة وبينه بالسبعة المستفادة منها لاشتمالها على شرائط الحجية وعدم تكافؤ الموثقتين لابن بكير لكونه فطحيا جاعلا للحديث لنصرة ما ذهب اليه كما عرفت و عدم معارضة روايتي سماعة والخزاز ولزوم طرحهما مع فرض المعارضة وترجيح المرسلة عليهما

و هل تتخيير في وضع ما اختارت من السنة او السبعة فيما شاء من الشهر ام يتعين عليها وضعه اول الشهر مقتضى قول النبي (ص) الحسنة بنت جحش تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة اوسبعة ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلثا وعشرين او اربعة وعشرين الخ تقديم ما اختارت من السبعة او السنة للحيض بظهور ثم في التأخير بل الاغتسال لاجل الصوم مستلزم لتقديم الحيض مع قطع النظر عن مفاد ثم فلو قعدت فى اول مارات الدم عشرة ايام لعدم انقطاعه و كون اكثر الحيض عشرة فتجاوز عن العشرة ولم يكن لبعضها تميز و لم يفترق وصف الدم في العشرة عن-ه بعدها تجعل السنة او السبعة من العشرة حيضا والزائد عنهما استحاضة وتقضى الصوم عن تمام العشر والصلوة عن الزائد ولو تغير لون الدم فى العشرة وكان الأقوى كافيا

ص: 532

للحيضية بحسب المدة تجعلها اعنى المدة حيضا والاضعف استحاضة و تنتظر بعد العشرة فلو عاد الاقوى فى الشهر الاتي او بعد تخلل زمان اقل الطهر يكون الاقوى حيضا ثانياً وتحصلت لها العادة العددية مع توافق عددهما وليست ممن ترجع الى السنة او السبعة لحصول العادة لها بالتميز واما مع عدم امكان جعل الاقوى حيضا فلا اثر للقوة والضعيف والقوى في حكم متحد اللون ووظيفتها التخير بين الستة والسبعة كما ان وظيفة من رات الاقوى مرتين الرجوع الى العادة المتحصلة ما لم تنس العدد او الوقت فلونسيت العدد وهى ذاكرة للوقت ترجع الى السنة او السبعة في ذلك الوقت ولونسى الوقت و هي ذاكرة للعدد تتحيض بذلك العدد ثم تغتسل غسلا وتصوم فى باقى الشهر فقعودها ستة ايام اوسبعة وتقديم التحيض في صورة عدم تحقق العادة وقتاً وعددا كالمبتدئة بالمعنى الذى تقدم الفاقدة للاهل او الناسية للعادة وقتا وعدداً.

ومما بيناه يظهر ان التمسك باطلاق الروايات لاثبات التخيير ليس على ما ينبغي لظهور المرسلة التي تعين العمل بها لرجحانها على غيرها في التقديم .

و اما الاستشكال في ظهور المرسلة بان تأخير التطهير عن التحيض اوعطفه عليه بثم انما يدل على وجوب تقديم الحيض اذا ثبت وجوب تقديمه في الدور الاول وليس فى المرسلة الأوجوب التحيض فى كل شهر سبعة اوستة ويصدق ذلك بتحيضه في الدور الاول بسبعة من آخر الشهر ثم اغتسالها وتعبدها ثلثة وعشرين ثم تحيضها بسبعة ايضاً وهكذا .

والحاصل ان الشهرانما وقع فى المرسلة ظرفا للتحيض فقط لا له وللتطهير ففيه ان وجوب تقديم الحيض فى الدور الاول يستفاد من نفس هذا الكلام لان التقديم في الدور الاول مع التقديم فى الثانى متلازمان فالحكم باحدهما مستلزم المحكم بالاخر والحكم بالتقديم يستفاد من قوله (ص) تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة اوسبعة ثم اغتسلى غسلا وصومی ثلثا وعشرين او اربعة وعشرين وهذا الحكم مستلزم لتقديم الحيض فى الشهر السابق فلو فرض عدم تقديمها الحيض

ص: 533

في الشهر السابق يجب عليها الجبران كما بينا سابقاً.

واما قوله اى المستشكل والحاصل ان الشهر انما وقع في المرسلة ظرفاً المتحيض فقط لاله و للتطهر فيه ان الشهر ظرف للحيض والطهر معا وان كان المقصود الاصلى بيان المقدار من التحيض فى الشهر لاستلزام تعيين التحيض تعيين التطهر.

ثم قال اللهم الا ان يدعى تبادر ذلك عرفا او يقال بعد ان الرواية في مقام بيان الحكم على مجموع الايام بجعلها سبعة حيضا وثلثاً وعشرين طهراً ان ظاهر الرواية بل صريحها لزوم التوالى فى ايام الطهر في كل شهر وهو لا يحصل الابجعل السبع اول الشهر اواخره وحيث لاقائل بتعين الآخر ولا بالتخير بين خصوص الاول والاخر تعيين الاول فافهم فانه دقيق فالقول بالتقديم لا تخلو عن قوة مع كونه احوط.

والمراد من التبادر في كلامه (قدس سره) ليس التبادر المصطلح المعول عليه في تعيين الحقيقة وتميزها من المجاز بل المراد انفهام تقدم الحيض على الطهر من الرواية.

و اما عدم القائل بالتعيين بالنسبة الى الاخر ولا بالتخير بين خصوص الاول والآخر فلا تاثير له بعد دلالة الرواية.

واماكون التقديم احوط فلادليل عليه مع قطع النظر عن دلالة الرواية سيما بالنسبة الى الصلوة كما عرفت سابقا لكن التأمل التام يرشدنا الى ان ترك العبادة احوط لانه قابل للمجبران بالاتيان قضاء ولكن فعلها مع كونها محرمة لا جابر له وهذا المقدار يكفى فى الحكم كون الترك الذى من لوازم تقديم الحيض احوط .

ثم ان بعد ما ثبت دلالة الرواية على تقديم الحيض وتأخير الطهر وعدم جواز العكس والتخير بينهما ثبت عدم جواز اعتراض الزوج على الزوجة في اختيارها تقديم الحيض لان زمان الاختيار منزل منزلة زمان الحيض المعين الغير المشتبه وهذا مما لا اشكال فيه واما على القول بالتخير فهل للمزوج الاعتراض عليها في اختيارها ام لا الاقرب الثاني لان منع الزوج اياها من اختيار وقت من الاوقات ينافي كونها مخيرة في وقت التحيض والتخير توسعة لها في تحيضها والمنع تضيق عليها ولان

ص: 534

الاختيار على القول به من الاحكام الشرعية وليس للزوج تغيير الاحكام بسبب الاختيار عنها بعد فرض اعطائه الشارع اياما لان استحقاق الزوج منعها التحيض في وقت خاص مستتبع لحرمة التخلف عن منعه لعدم التأثير مع عدم الحرمة و هي حكم تكليفي يحتاج في ثبوته الى دليل مفقود في المقام.

ومع فرض دلالة الدليل على الحرمة فلوارتكبت يجعل ما منعه الزوج حيضا ترتب عليه آثار الحيضية لان الحيضة منوطة باختيارها فلا يؤثر منع الزوج في الحكم الوضعى ولوفرض تأثيره في التكليفى وليس له امرها بالرجوع عن هذالاختيار لان اختيارها وقتا من الاوقات للمحيضية في حكم تحقق الحيض في ذلك الوقت فلا معنى لاستدامة التخيير واستصحابه كما انه لا معنى للتمسك بالاطلاق لعدم دليل لفظی مطلق يدل على اختيارها كي يتمسك باطلاقه لما عرفت من دلالة الدليل على التعيين لا التخيير ولو فرض وجوده لا يتمسك باطلاقه لانه في مقام بيان علاج المرئة فى ابتداء الامر فلا ينظر الى دوام التخير.

فتلخص من طول المبحث ان المرئة اذا استمر بها الدم تلاحظ حالها فان كانت ذات عادة عددية ووقتية بجعل العادة وقتا وعدداً حيضا وغيرها طهراً وان كانت ذات عادة وقتية تجعل العادة حيضا وترجع بالنسبة الى العدد الى الروايات فتخير بین الست والسبع و ان كانت لها عادة في العدد مع اختلاف الوقت تتحيض بذلك العدد في الوقت الذى تتصف الدم بصفات دم الحيض ومع عدم التميز تجعل الحيض بذلك العدد مقدما على الطهر وان لم تكن لها عادة اصلا تجعل ما بصفة الحيض حيضا ان كان للدم تميز يمكن جعله حيضا وان لم يكن المدم تميز او كان ولم يمكن جعله حيضا ترجع الى الروايات بالنسبة الى العدد الا ان تكون مبتدئة بمعنى كونها غير رائية للدم قبل ذلك أولم تستقر لها عادة واحدة للاهل فترجع الى عادة اهلها ولو كانت لها عادة فنسيت وقتها وعددها ولم يكن لدمها تميز ترجع الى الروايات ايضاً فهى كالمبتدئة الغير الواجدة للاهل والتميز ولو نسيت العدد وكانت ذاكرة الموقت ترجع في العدد الى الروايات فتجعل حيضها الست اوسبع في ذلك الوقت

ص: 535

ولونسيت الوقت وكانت ذاكرة للعدد تجعل الحيض بذلك العدد قبل الطهر.

فالحاصل ان وظائف النساء اللواتي يستمر بهن الدم لا يتجاوز عن السنن الثلث من الاخذ بالعادة او التميز او الرجوع الى الروايات ورجوع المبتدئة الى عادة الاهل لا ينافى حصر الوظائف فى الثلثة لما عرفت من ان عادة الاهل منزلة منزلة عادتها واما دخول الناسية المعبر عنها بالمتحيرة فلما عرفت مرارا من ان المناط هو الكاشف وجود من العادة والتميز وعدمه فبعد ما لم تكن ذاكرة لعادتها ولم يكن لدمها تميز دخلت فيمن ليس بها عادة ولا تميز فترى مولانا الصادق (ع) يقول في ذيل المرسلة فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضه دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لان قصتها كقصة حمنة حين قالت انى اثجه ثجاً فجعل (ع) المناط والمعيار وحدة اللون والحالة والثج الذى هو عبارة عن دوام الدم بعد فقد العادة والتميز .

ان قلت اذا كان نسيان العادة كفقدانها فى الرجوع الى الروايات فلم لم ترجع الناسية للعادة الى غادة اهلها كما ترجع المبتدئة الفاقدة.

قلت رجوع شخص الى عادة شخص آخر مخالف للاصل فلا يصار اليه ما لم يدل عليه دليل فالفارق دلالة الدليل فى الثانية وعدمها في الأولى.

فظهر بطلان ما قيل من الأقوال بالنسبة الى المتحيرة اى الناسية بعددها و وقتها.

منها التخيير بين السبعة او الثلثة من شهر و العشرة من آخر جمعاً بين مرد مرسلة يونس مع اختيار عدم دلالتها على السنة وبين ما تقدم من موثقى ابن بكير لما عرفت من عدم دلالتهما على الثلثة من شهر والعشرة من آخرمع ما اسلفناه من حال ابن بكير فمع فرض الدلالة لا معنى للخيير بين السبعة او الثلثة والعشرة لعدم تكاف وئهما المرسلة وقد مر مراراً ان المرسلة مفادها التخير بين السنة والسبعة لاتعيين السبعة ووحدة حكم المبتدئة والناسية لا يوجب هذا التخير لماعرفت في المبتدئة انها مخيرة بين السنة والسبعة .

ص: 536

ومنها القول المذكور مع زيادة لزوم تقديم الثلثة في الشهر الاول والعشرة.

و منها التخير بين الستة او السبعة و بين الثلثة والعشرة وظهر بطلانه مما تقدم·

و منها ردها الى اجتهادها و رايها فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادتها اوعادة نسائها او ما يشبه بلون الحيض ونحوه .

وقد بينا سابقا ان فى قوله (ع) في مضمرة سماعة اكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام اشعار الى ارشاد المرئة بالنظر الى حالها من حيث ضعف المزاج وقوته فان احست غاية الضعف فوظيفتها الثلثة وان احست غاية القوة فوظيفتها العشرة لكن احساسها من حالها غاية الضعف او القوة فى غاية الندرة فيرجع امرها الى التوسط بين الأمرين .

فلو فرض حصول الاطمينان لها من اجتهادها فلا باس بالذهاب الى هذا القول لان الرجوع الى الروايات بعد الحيرة واليأس من الاطمينان فمع حصول الاطمينان لامانع من العمل به .

ومنها تحيضها بالسنة لطرح غير المرسلة و احتمال الترديد فيها من الراوى فيقتصر على الاقل كما في المبتدئة وقد عرفت عدم كون الترديد من الراوى.

مر

ومنها تحيضها بثلثة فى الاول وعشرة في الثاني.

ومنها عكس ذلك وهما مستلزمان لطرح المرسلة وقد عرفتها بانها لا يمكن طرحها.

منها الاخذ بالعشرة لقاعدة الامكان مع طرح الروايات الواردة في المقام و مراعات ما دل على ان الحيض فى كل شهر مرة وقد عرفت حال قاعدة الامكان.

منها طرح الروايات وعدم الالتفات الى ما دل على ان الحيض في كل شهر مرة واجراء قاعدة الامكان بقدر الامكان وقد عرفت عدم جواز طرح الروايات باجمعها والتمسك بقاعدة الامكان.

ومنها تحيضها كل ما رات الدم وتعبدها كلما رات الطهر الى ان تستقر بها

ص: 537

عادة وليس هذا القول من فروع استمرار الدم ولا يتصور له معنى ولا يدل عليه روايتا يونس وابى بصير مع انهما تقيدان الحكم بعدم التجاوز عن الشهر ولا مساس لقاعدة الامكان لهذا القول.

ومنها وجوب الاحتياط عليها وجمعها بين وظيفتى الحائض والمستحاضة ويعبر عن هذا بالرد الى اسوء الاحتمالات فعليها على هذا القول ان تفرض نفسها حائضاً بالنسبة الى ما يحرم على الحائض و تفرض كونها مستحاضة بالنسبة الى ما يجب على المستحاضة.

ويكفى في بطلان هذا القول استلزامه لطرح الروايات طرا مع استحالة الجمع بين الواجب على المستحاضة و بين الحرام على الحائض لاجتماعهما في الصلوة والصوم الواجبان على المستحاضة و المحرمان على الحائض على ان هذا القول يستتبع العسر الشديد والحرج الاكيد المنقيين فى الشريعة السهلة السمحة.

على ان هذا القول قول بلادليل ولا يتصور له مدرك سوى ما قيل من ثبوت العلم الاجمالي بالحيض في زمان والظهر في زمان آخر ومع عدم العلم بتعينهما يجب في كل زمان الاتيان بواجبات المستحاضة لاحتمال كونها في ذلك الزمان مستحاضة وترك ما يحرم على الحائض لاحتمال كونها في ذلك الزمان حائضاً.

وفيه ان هذه المسئلة ليس من فروع العلم الاجمالي لانها في كل آن مرددة بين حدوث الحيض وعدمه ومرجع العلم بزمان والطهر في زمان الى ان الحيض اما حدث واما يحدث فالشك في الحديث فى جميع الأزمنة الى ان يبقى من الزمان بمقدار اقل الحيض فتستيقن بالحدوث وتستصحب الى آخر الوقت والعلم بان الحيض اما حدث واما يحدث لا يؤثر اثر الاحتياط فانه عبارة أخرى عن الشك في الحدوث فما لم تتيقن الحدوث يجرى استصحاب عدم الحدوث ولا يبقى مورد للاحتياط و بعد التيقن كذلك لان الاحتياط يرتفع حکمه بعد اليقين و ليس منعنا لتأثر العلم الاجمالي لاجل كون الاطراف تدريجياً لانه لا يمنع من تأثير العلم الاجمالي مع الابتلاء بل لان احد طرفي العلم فيما نحن فيه موجود والطرف الاخر معدوم والعلم

ص: 538

بحرمة احد الأمرين من الموجود والمعدوم لا يوجب الاحتياط لان المعدوم لا يتعلق به حكم من الاحكام.

على ان مدرك الاحتياط فى المتحيرة اعنى الناسية للوقت والعدد لو كان هو العلم الاجمالي يقتضى وجوب جعل الحيض في كل شهر ثلثة ايام فانها لا تعلم اکثر من ذلك كونه من الحيض مع ان القائل بالاحتياط يلزمها لقضاء عشرة بل احد عشر.

قال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه بعد نقل الاقوال ونقل القول بالاحتياط آخر الاقوال .

ثم ان هذا القول وان كان بحسب العمل اصوب الاقوال الاانه بحسب الدليل اضعفها لعدم الدليل فيما نحن فيه على وجوب الاحتياط عدا ما يتخيل من ثبوت العلم الاجمالى بالحيض فى زمان والطهر في زمان وعدم العلم بتعينهما فيجب من باب المقدمة في كل زمان الاتيان بواجبات المستحاضة لاحتمال كونها في ذلك الزمان مستحاضة وترك محرمات الحائض لاحتمال كونها حائضاً و فيه بعد تسليم جريان باب المقدمة في الامور التدريجية والوقائع الحادثة شيئاً فشيئاً ان هذا الوجه انما يقتضى وجوب جعل الحيض فى كل شهر ثلثة ايام فلا يقضى بعد انقضاء شهر رمضان ازيد منها مع ان القائل بهذا القول يلزمها بقضاء عشرة بل احد عشر وايضاً فهذا الوجه لا يقتضى منع الزوج فى جميع الزمان اذ كما ان المنع في زمان الحيض واجب فالتمكين فى زمان الطهر واجب الاان يقال ان الواجب على الزوج الامتناع من الوطى من باب المقدمة.

و انت خبير بان هذه المسئلة ليست من فروع التدريج فان الحكم يختلف باختلاف الطهر والحيض وقبل اليقين بحدوث الحيض يستصحب الطهر فالمتحيرة اى الناسية للوقت والعدد تستصحب الطهر الى ان يبقى من الشهر ثلثة ايام لعدم امكان كون الحيض اقل من هذا العدد فتتيقن بحدوث الحيض واما اذا كان النسيان بالنسبة الى الوقت فقط وكانت بالنسبة الى العدد ذاكرة تستصحب الطهر الى بقاء مقدار

ص: 539

ذلك العدد فعدم تأثير العلم الاجمالى لاجل ما بينا من كون احد طرفي العلم المعدوم الذى لا يتعلق به الحكم لالاجل عدم تأثير العلم الاجمالي في الامور التدريجية فمثال التدريج هو ما علم بحرمة احدى المعاملتين الواقعتين على التدريج فيجب الاجتناب عن كلتا المعاملتين للابتلاء بهما.

ثم قال (قده) و انت اذا تاملت ما سيجيء مما ذكروه في هذا الضابط من الفروع تعلم ان منشأه ليس ما ذكر من باب المقدمة هذا كله مع ان فيه مضافا الى العسر والحرج ومنافاته كما قيل لما تقتضيه حكمة الباري مع ندرة القائل به بل في البيان انه ليس قولا لنا وهو الظاهر من المنتهى حيث نسبه الى الشافعي طرحاً المرسلة المنقول بها بين الاصحاب كما قيل المتضمنة لشواهد كثيرة على صحته وصدق مضمونه.

فترى ان طرح المرسلة لا يجوز عنده بل عند الاصحاب قدس الله اسرارهم وان استلزام طرحها يمنع من الذهاب الى الاحتياط مع كونه بحسب العمل اصوب الاقوال وبعد ثبوت عدم جواز طرحها و وجوب العمل بها فلا مناص من طرح ما يخالفها او تاويله بما يتحد مفاده معها لو فرض وجود المخالف و قد ظهر مما هر ان مفاد المرسلة هو التخيير بين الست والسبع فيجب طرح الاقوال حتى الاحتياط الذي اصوب الاقوال عملا.

و بعد طرح القول بالاحتياط لا فائدة فى بيان ما يحصل به الاحتياط الا انه ذكر جماعة من الاصحاب ( قدهم ) كما حكى عنهم الانصاري رضوان الله عليه تبعاً للعلامة في كثير من كتبه ان الاحتياط بالنسبة الى المتحيرة يحصل بامور الاول منع الزوج والمالك من الوطى وامتناعهما عنه من باب المقدمة ولو لم يجب الامتناع عليهما لم يجب عليها المنع لان منعها يدور بين الوجوب والحرمة لانه مع الحيض واجب ومع الطهر حرام مع مطالبة الزوج والسيد.

وظاهر هذا البيان ثبوت الملازمة بين وجوب منع الزوجة وبين امتناع الزوج والسيد وحيث انها منوطة على وجوب الاحتياط الذى هو احد الاقوال فيمكن وقوع

ص: 540

الاختلاف بين الزوج والزوجة اوبين السيد والامة لامكان الاختلاف في الاعتقاد بان راى الزوج اجتهاداً او تقليداً التخيير بين الست والسبع والزوجة العمل بالاحتياط كذلك (وحينئذ) يقع التشاجر بينهما وكل منهما ملزم بمعتقده فللزوج اكراهها وعلى الزوجة منعه في الزايد على معتقد الزوج وليس على احدهما شيء في صورة الغلبة على الاخر لانه عمل على طبق معتقده واما مع التطابق في وجوب الاحتياط يحرم عليه الوطى وعليها المطاوعة ولو وطىء اثم ولا كفارة عليه لعدم العلم بوقوع الوطى فى حال الحيض وحرمة الوطى و وجوب الامتناع من باب المقدمة لا يوجب ترتب جميع احكام الحرام ولو علم بوقوع الوطى فى حال الحيض كما لووطئها تمام الشهر فى كل يوم مرة وجبت عليه الكفارة لاول الحيض ووسطه وآخره وعلى القول بجعل النقاء المتخلل او خصوص المتخلل بين الثلثة الأولى بناء على عدم اعتبار التوالي فيها طهراً وجواز تلفيق الساعات فلا كفارة لعدم العلم بوقوع الوطى في حال الحيض لاحتمال وقوعه كلا في زمان الطهر .

على هذا القول الثانى عدم طلاقها مطلقا كما حكى عن المبسوط او طلاقها بما يعلم وقوعه في حال الطهر كطلاقها فى جزء من يوم ثم في الجزء الثاني له من الحادى عشر بحيث يكون مدة التلفظ بالطلاق الاول والمدة المتخللة بينه وبين الطلاق الثانى من حيث المجموع عشرة ايام تامة من دون ان يزيد عليها اوينقص عنها لحظة.

وحينئذ يقع احد الطلاقين في الطهر كما يظهر بالتأمل واما في صورة الزيادة يحتمل وقوعهما في الحيضين كما ان فى صورة النقيصة يحتمل وقوعهما في حيض واحد هذا بعد ثبوت امتناع ازدياد مدة الحيض عن عشرة ايام ولو بلحظة والا فلا يمكن ايقاع الطلاق في الطهر بايقاعه مرتين بل يتوقف على ثلث مرات بل لا يمكن عادة وان امكن عقلا مع ثبوت هذا الامتناع عقلا او شرعاً لان ضبط اللحظة بحيث لا يزيد ولا ينقص مستحيل بحسب العادة لتحصيل العلم بوقوعه في الطهر يتوقف على ايقاعه اكثر من مرتين مثل ان يطلق في اول الشهر والخامس منه والثاني عشر

ص: 541

فيعلم بوقوع احدها في الطهر لاستحالة حيضية الدم في الايام الثلثة ضرورة منافات حيضية الجميع فالاول والثانى عشر اذا كانا من ايام الحيض يكونان من الحيضين فالخامس يقع في الطهر .

هذا كله مع عدم العلم بان حيضها في كل شهر من الشهور مرة واحدة بان نسيت تمام كيفيات الحيض اما لو قالت انى وان نسيت عدد الحيض ووقوعه من الشهر لكني اتذكر وحدة الحيض في كل شهر فيمكن تحصيل العلم بوقوع الطلاق في الطهر بايقاعه مرتين كما يظهر بالتأمل .

(الثالث) قال الانصاري رضوان الله عليه ذكر المصنف وغيره انها تعتد من الطلاق بالاشهر ولا تكلف بالصبر من جهة احتمال تباعد الحيض بالصبر الى الياس او استقامة الحيض للحرج قيل و المنص على اعتبار الاشهر والاقراء عن المصنف واحتمال الحاقها بالمسترابة انتهى·

وفيه ان الحرج يمنع التكليف بالصبر ولا يدل على الاعتداد بالاشهر واما النص على اعتبار السابق من الاشهر والاقراء مورده المسترابة لا المستحاضة واحتمال الالحاق بها لا يكفى فى الحكم بل لا منشأ لهذا الاحتمال و مع فرض التمسك بالنص ينبغى التمسك بالنص الوارد فى المستحاضة التى لا تطهر بانها تعتد بثلثة اشهر.

(الرابع) مقتضى الاحتياط ان لا يراجعها الاقبل مضى ستة وعشرين لاحتمال وقوع الطلاق قبل الحيض بلحظة ومع تعدد الطلاق فعدتها بالنسبة الى رجوع الزوج من الطلاق الاول.

ولو طلقها فى الطهر ثم حاضت واستمر بها الدم تلاحظ المدة اعنى السنة والعشرين من اول الحيض و ازدياد الطهر الواقع فيه الطلاق على المدة لا يضر بالرجوع.

واما بالنسبة الى التزويح فمن الطلاق الاخير والنفقة واجبة على الزوج ما لم يحكم بالبينونة المانعة عن الرجوع وتسقط بالحكم بالبينونة ولا مورد لجريان الاستصحاب بعد البينونة كما انه لا معنى لاصالة البرائة قبلها وتجدد وجوبها كل يوم

ص: 542

لا اثر له ما لم يرتفع الموضوع.

(الخامس) تركها لقرائة العزائم .

(السادس) تركها اللبث في المساجد كلها وبالجواز في المسجدين ما لم يجب الطواف ومع وجوبه جاز الجواز في المسجد الحزام .

واما الطواف المستحب فلا يجوز .

(السابع) الاتيان بالصلوة الواجبة لانها من افعال المستحاضة وهي من تروك الحائض ايضاً فيشكل الامر فيها.

واما النوافل فمقتضى الاحتياط تركها .

والقائل بوجوب الاتيان بالصلوة الواجبة احتياطا يلزمه القول باتيانها في الوقت مهما امكن ليكون اداءاً و مع عدم الامكان في خارج الوقت فتجب عليها الاغتسال فى اول وقت الصبح والصلوة بعد الغسل ثم الاغتسال قبل طلوع الشمس والصلوة بعد الغسل بحيث يقع الغسل وركعة من الركعتين قبل طلوع الشمس فان كانت الصلوة والغسل في اول الفجر واقعين فى الطهر صحة الصلوة وكذا الغسل وان لم يقعا في الطهر فان كان عدم الوقوع لاجل انقطاع الدم في خلال الغسل او بين الغسل والصلوة او في خلال الصلوة يصح الغسل الثانى و الصلوة الثانية لانهما بعد الانقطاع و ان كان لاجل طريان الحيض فى احد المواضع الثلثة لم تكن الصلوة واجبة عليها لعدم اتساع الوقت للغسل والصلوة كما انه لولم ينقطع قبل طلوع الشمس بحيث يمكن بعد الانقطاع الغسل وركعة فى الوقت لم يجب عليها شيء.

وكذا يجب عليها الاغتسال اول زوال الشمس و اتيان الظهر بعد الغسل ثم الاغتسال للعصر واتيانها فاذا فعلت فيحتمل وقوع جميع الغسلين والصلوتين في الطهر وابراء ذمتها ويحتمل وقوع الظهر في الحيض وغسلها بان ينقطع الحيض بعد صلوة الظهر وقبل غسل العصر فبطلت الظهر وصحت للعصر وكذا فى البطلان والصحة ان انقطع في خلال غسل الظهر او بينه وبين صلوة الظهر او فى خلال الظهر ويحتمل بطلان صلوة العصر وصحة صلوة الظهر بان يطرء الحيض بعد اتمام صلوة الظهر و قبل اتمام صلوة العصر اى وجه اتفق

ص: 543

كما انه لو طرء قبل اتمام الظهر يبطل الصلوتان كانقطاعه بعد الشروع في غسل العصر ثم يغتسل وتصلى قبل الغروب الظهر وتغتسل وتصلى العصر كذلك بحيث يقع الغسلان والظهر وركعة من العصر قبل الغروب وثلث ركعات من العصر بعده فان كان الحيض ممتداً من اول الزوال الى ان لم يبق من الوقت مقدار غسل وركعة فما كانت عليها شىء لعدم اتساع الوقت لصلوة واحدة مع الطهارة فضلا عن الصلوتين وان انقطع وبقى من الوقت مقدار غسل وركعة صحة صلوة العصر ولم تجب عليها الظهر لاختصاص ما بقى من الوقت بالعصر وعدم اتساعه للظهر والعصر وان انقطع قبل الغروب بمقدار الغسلين وخمس ركعات اتسع للصلوتين و هي انت بهما الطهارة وان طرء الحيض بعد صلوة الظهر وقبل غسل العصر صحت الظهر ولم تجب عليها العصر و كذا لوطرء في خلال الغسل او خلال صلوة العصر او بين الغسل والصلوة وان طرء بعد الصلوتين فقد وقعتا في الطهر.

ثم تغتسل للمغرب وتصلى وتغتسل للعشاء بعد صلاة المغرب وتصلى وتصبر اخر الوقت بحيث يبقى لنصف الليل مقدار ان تغتسل غسلين وتصلى اربع ركعات فيغتسل للمغرب وتصليها فيغتسل وتصلى العشاء بحيث يقع ركعة في الوقت اعنى النصف الأول وثلث ركعات بعد النصف وهذا العمل تشابه العمل في الظهر والعصر الا ان الطريان لوكان بعد الغسل المغرب وقبل صلاة المغرب تجب عليها صلاة المغرب لمضى مقدار ثلث ركعات وغسل لكنها لم تات المغرب في حال الطهرلان اول الوقت اتت بثلث ركعات من العصر وآخر الوقت لم يكن حال الطهر لطريان الحيض قبل صلاة المغرب فلابد لها من قضائها كما انه يمكن طر والحيض بعد اتيان ركعة من العشاء فتجب عليها ولم تات بها لان طرو الحيض مانع من الاتيان وقد مضت من اول الغروب الى آخر الركعة من العشاء ما يمكن اتيان الصلاتين فيها و لكن ايراد ثلث ركعات من العصر بعد الغروب ضيق الوقت للعشائين و فوت احديهما على احد الاحتمالين فيجب قضائهما احتياطاً و اما من حيث الانقطاع فلا يترتب عليهما البطلان لانه ان وقع قبل النصف من الليل بما يسع الغسلين واربع

ص: 544

ركعات وجبنا عليها واتت بهما كذلك وان لم ينقطع قبل النصف بهذه الوسعة ل-م تجب المغرب فان انقطع بما يسع الغسل والاتيان بركعة في الوقت وجبت العشاء عليها وقد انت بها والا فلاشيء عليها فاحتمال البطلان وثبوت القضاء يكون من قبل الطريان .

والحاصل انها اذا انت بالصلوات على ما بينا تقع الصبح والظهران مع فرض الوجوب في الوقت قطعا والعشائان احتمالاواتيان الصلوات في اوقاتها واجب فيجب اتباع هذا الترتيب و مع الاخلال به والاتيان لكل صلوة في وقتها مرة لا يتحقق الاحتياط بالنسبة الى وجوب اتيانها في الوقت مهما امكن .

قال العلامة في التذكرة تؤدى كل صلوة بغسل و وضوء ولا يقضى الصلوات المؤدات فى اوقاتها وهو احد وجهى الشافعية لانها ان كانت طاهراً صح الاداء والاسقط القضاء ولان فيه حرجا عظيماً وقوله (قده) بغسل ووضوء مبنى على اصله من عدم كفاية غسل الاستحاضة للصلوة وقد مر مراراً من كفاية كل غسل من الاغسال لاتحاد حقيقة الطهارة وعدم ما يدل على وجوب خصوص الصغرى.

ثم قال (قده) و يحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلوة او في آخر الوقت وربما ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر وقبل نصف الميل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل فى اول وقت الصبح وتصليها ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها لاحتمال انه انقطع بعد ما صلت الاولى ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية لانها ان كانت طاهرة فى الاول صحت والافان انقطع في الوقت صحت الثانية واجزئت وان لم ينقطع فلاشىء عليها وما بينه كاف للخروج عن العهدة بالنسبة الى اصل الصلوة اما بالنسبة الى وجوب الاداء مهما امكن فلالاحتمال انقطاع الحيض قبل طلوع الشمس بما الغسل و الاتيان بالركعة في الوقت يسع وحينئذ تجب عليها اداء وهو (قده) لم يراع وجوب الاداء .

ثم قال (قده) ولا يشترط المبادرة الى المرة الثانية ومتى اغتسلت وصلت الصبح قبل انقضاء اكثر الحيض من اول وقت الصبح خرجت عن العهدة لان الدم لو انقطع

ص: 545

في الوقت لم يعد الا بعد انقضاء الأكثر ومراده من اكثر الحيض هو اقل الطهر لتوافق زمانيهما قلة وكثرة فلواغتسلت وصلت قبل الانقضاء من آخر وقت الصلوة التي صلت أول الصبح خرجت عن العهدة ايضاً لعدم نقصان الطهر عن اكثر الحيض بمقدار الاغتسال والصلوة ولعل نظره الى تعسر ضبط اللحظات والانات ولذا احتسب من اول وقت الصبح كما انه لم يراع وجوب الاداء .

ثم قال (قده) ويصلى العصر والعشاء لذلك ولا يكتفى بان تعيد الظهر للمرة الثانية فى اول وقت العصر ولا ان تعيد المغرب فى اول وقت العشاء بل تعيد الظهر في الوقت الذى يجوز اعادة العصر فيه وهوما بعد الغروب والمغرب في الوقت الذي تجوز الاعادة فيه وهوما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب قوله بجواز انقطاعه فى آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب استدلال لعدم الاكتفاء وهو صحيح بالنسبة الى الوقت الذي يلزم به الظهر وهو قبل ما بقى من الوقت مقدار غسلين وخمس ركعات لعدم لزوم الظهر في اقل من هذا المقدار لاختصاصه بالعصر وهذا لا يستلزم تأخر الظهر الى الوقت الذي يجوز اعادة العصر فيه مع ان وقت جواز اعادة العصر لا يتأخر عن الغروب لجواز اعادته قبل الغروب بغسل وركعة وكذلك الامر فى المغرب والعشاء لان الوقت الذى يؤثر الانقطاع لزوم المغرب هو قبل نصف الليل بما يسع الغسلين واربع ركعات وبالنسبة الى العشاء ما يسع الغسل الواحد وركعة فالتوقيت للمغرب والعشاء بعد نصف الليل كتوقيت الظهر والعصر بما بعد الغروب اهمال لوقت الاداء لهذه الصلوات ولو نوقش في ضبط لحظات الاداء والقضاء وتعسره او تعذره ومنع من وجوب الاداء لا يستلزم تأخير الظهر والعصر عن الغروب والمغرب والعشاء عن نصف الليل ضرورة ان المانع من تقديم المرة الثانية عن الغروب هو لزوم بانقطاع الدم قبل الغروب كما بينه (قده) وليس هذا فى تمام ما قبل الغروب لعدم لزوم الظهر بعد اختصاص الوقت بالعصر وهكذا لحال في المغرب والعشاء.

ثم قال (قده) ثم ان اعادت الظهر والعصر بعد الغروب وقبل ان يؤدى المغرب

ص: 546

كفاها للظهر والعصر غسل واحد ثم تغتسل للمغرب والعشاء لانه ان انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت والانقطاع لا يتكرر وان لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وانما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر او عقيبهما وان واخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما لعدم تكرر الانقطاع وهذا الكلام في غاية الصحة بالنسبة الى كفاية الغسل الواحد في صورة تقديمهما على المغرب وكفاية غسل المغرب لهما في صورة التاخير لعدم تكرر الانقطاع ولكن و الانسب تأخيرهما عن المغرب لجواز طريان الحيض بعد العصر اوفى خلال الغسل للمغرب أو بعد الظهر وقبل العصر وحينئذ اشتغلت ذمتها بالمغرب وفاتت عنها فهى في هذه الصوراتت بما لا يجب عليها وتركت ما وجبت عليها لان الظهر والعصر في هذه الصورة زيادة لوقوعهما فى الظهر والمغرب واجبة عليها لاتساع الوقت للاتيان بها بل الأمر كذلك في صورة طرد الحيض في الركعة الرابعة من الظهر لاتساع الوقت ايضا ولا فائدة فى اتيان المغرب بعد ما انتصف الليل مرة ثانية لطر والحيض قبل النصف واما في صورة تقديم المغرب على الظهر والعصر فلا يضر طر والحيض في الصورة لوقوعها فى الطهر ومع فرض طريانه فى خلال الغسل اوالصلوة فلا يجب عليها المغرب لعدم اتساع الوقت وقال شيخنا الانصاري (قده) بعد نقل بعض ما نقلنا من التذكرة .

وذكر في جامع المقاصد في كيفية القضاء ومقدار المقضى كلاماً جامعاً كفانا مؤنة الخوض فى المسئلة فانه بعد حكاية وجوب القضاء عن المصنف (قده) قال وحينئذ فاما ان تصلى اول الوقت دائماً اواخره دائماً اوقد تصلى اوله وقد تصلى آخره ففى الاول تقضى بعد كل احد عشر يوما صلوتين مشتبهين لامكان ان ينقطع الحيض في اثناء العصر او العشاء فتفسد الصلوتان ويجب قضائهما وكذا يمكن انقطاعه في اثناء الصبح فيجب قضائها خاصة فيقين البرائة يتوقف على قضاء صلوتين وكيفية قضائهما كقضاء الصوم سواء وان كانت تصلى آخر الوقت دائماً قضت بعد كل احد عشر ثلث صلوات لامكان ان يطرء الحيض في اول الظهرين او العشائين فتفسد الصلوتان

ص: 547

وينقطع فى اثناء غسل الأولى أو الثانية فيجب قضائهما لفساد طهارتها وكيف قدر زمان صلوتها اخر الوقت فلابد من ادراك طهارة وخمس ركعات فاذا قدر صحة الفرض الثاني لمصادفة غسل الظهر فالاول فاسد والا فالثاني فتقضى سبع صلوات صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الثلث ثم صبحاً و رباعيتين بينهما المغرب لان الفائت من يومين اثنتان وواحدة من آخر ولو كانت تصلى اول الوقت دائما وجب قضاء مشتبهين لاحتمال الانقطاع بعد فعلهما دون ما زاد ولو فرض ابتداء في اثناء الصلوة لما وجبت لانها لم تدرك من الوقت ما يسعها ولو كانت تصلى اول الوقت تارة واخره اخرى او وسطه وانما وجب قضاء اربع صلوات مشتبهات لامكان الابتداء في اولها فتفسدان و يجب التدارك لا مكانه وكذا يمكن الانقطاع في الثانية فتفسدان والتدارك ممكن فيجب وجاز التماثل فلابد من ثمان صلوات وفي هذه المقالة كفاية لبيان كيفية القضاء و مقدار المقضى الا ان قوله (قده) و ينقطع في اثناء غسل الاولى او الثانية فيجب لا يخلو عن امكان لان فرض اتيان الصلوة اخر الوقت ينافي افساد الانقطاع فى اثناء الغسل الصلوة الواجبة لان آخر الوقت يلاحظ مع الغسل والصلوة معا فالانقطاع في اثناء الغسل معناه عدم اتساع الوقت للطهارة والصلوة معا مع البقاء الوقت بمقدار الغسل والصلوة من دون زيادة وان كان مع الزيادة فتفسد لانها ليست في آخر الوقت وقد قدر (قده) ببقاء مقدار الطهارة وخمس ركعات ومع هذا التقدير لوا نقطع الحيض فى اثناء الطهارة لم يتسع الوقت للغسل والصلوة ولعل مراده (قده) من آخر الوقت هو اتصال آخر الصلوة بآخر الوقت .

ثم قال وفي بعض حواشى الكتاب ما صورته ينبغى ان تصلى كل صلوة مرتين اول الوقت وآخره لانه ان كان احدهما حيضا صح الآخر قلت جازان ينقطع الحيض فى اثناء غسل الثانية فتفسد ويجب قضائهما لادراك قد الطهارة ولا يقال يقدر وقوع الثانية حيث ينتهى الضيق فلا يجب الأولى لانا نقول هذا يتم في الصبح اما الظهرين فلا فان نهاية الضيق ان تغسل لكل من الصلوتين مع كثرة الدم وقد بقى من الوقت قدر الطهارة مرتين و خمس ركعات فيمكن فى اثناء الغسل فيفسد و يجب

ص: 548

قضاء الفريضة المؤداة به انتهى

والتأمل التام قاض بان الفريضة تجب اذا بقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل مرتين وخمس ركعات ففى صورة الانقطاع فى اثناء الغسل ان بقى من الوقت مقدار الغسلين وخمس ركعات بعد الانقطاع لا يكون ابتداء الغسل في آخر الوقت وان لم يبق بعد الانقطاع هذا لمقدار لاتجب الظهر وكذالكلام في العصر فان بقى بعد الانقطاع بمقدار الغسل وركعة تجب العصر وتصح ان لم يكن الشروع قبل الانقطاع وان كان الشروع قبله وانقطع في الاثناء فتبطل لاجل انها لم تات بها في آخر الوقت لما بينا من ملاحظة آخر الوقت بالنسبة الى الطهارة والصلوة معاً قال وفيها ايضا ما لفظه او نقول ان صلت دائماً اول الوقت او آخره قضت بعد كل احد عشر صلوة مشتبهة وان كانت تصلى اوله تارة و آخره اخرى قضت بعد احد عشر صلوتين مشتبهين.

قلت قد بينا وجوب الصلوتين فى الفرض الاول لامكان الانقطاع في اثناء الثانية فتفسد الصلوتان ويجب تداركهما وبينا فى الفرض الثانى وجوب ثلث صلوات لامكان طريانه في الفريضة الاولى وانقطاعه في الغسل لتطهيرها فلا يستقيم ما ذكره وفي الفرض الثالث وجوب اربع لامكان طريانه فى الفريضة الاولى فتفسد الفرضان ويجب قضائهما لادراك قدر الطهارة وفعلها من اول الوقت وامكان انقطاعه في اثناء الثانية فيجب فعلها لادراك قدر الطهارة و خمس ركعات و هذالذي ذكره يناسب مذهب العامة من اختصاص كل صلوة لوقت لا يشاركها فيه الاخرى انتهى كلامه رفع مقامه قوله وانقطاعه في الغسل لتطهيرها قد مر الكلام فيه .

والحاصل ان الاتيان بالصلوة اول الوقت و آخره على الترتيب الذي بيناه في الاخران امكن لها ضبط الاول والاخر لا يجب عليها في كل احد عشر يوماً الاقضاء المغرب والعشاء لاحتمال فوات احديهما لاجل تفويت ثلث ركعات بعد الغروب باتيان هذا المقدار من المرة الثانية للعصر بعده.

(الثامن) الغسل لكل صلوة لاحتمال انقطاع الحيض في كل آن من الانات فلا يكفى الجمع بين الصلوتين بغسل واحد لاحتمال الانقطاع بينهما فياتي في اليوم

ص: 549

والليلة بخمسة اغسال فهل يجب سوى الخمسة ثلثة اغسال اخر مع كثرة الدم اوغسل اخر مع التوسط لالكفاية الغسل الواحد للحيض والاستحاضة لحصول الاغتسال بعد الحيض وصدق اتيان الصلوتين بالغسل مع الكثرة وصدق اتيان الغسل قبل الصبح مع التوسط او الكثرة واستمرار حدث الاستحاضة بعد الغسل من كفاية الغسل الواحد لان الغسل قبل الصلوتين او الصبح نزل منزلة ارتفاع الحدث و لذا تصح الصلوة مع استمرار الحدث وليس الاكتفاء بالغسل الواحد مبنيا على التداخل لان المقام ليس مقام التداخل ضرورة ان حدث الاستحاضة باقية ببقائها ومورد التداخل ارتفاع دم الحيض والاستحاضة وبقاء الحدث المنتزع منهما فالقائل بالتداخل يقول باكتفاء الغسل الواحد و القائل بعدمه يقول بلزوم الغسلين لرفع الحدثين و في المقام ينزل الغسل منزلة ارتفاع الحدث ولذا حكم بصحة الصلوة مع بقاء الاستحاضة ولا منافات برفع الغسل حدث الحيض و بين تنزله منزلة ارتفاع الاستحاضة بل مقتضى النظر الدقيق عدم التداخل فى صورة ارتفاع الدمين ايضا ضرورة ان الحدث ليس له حقايق مختلفة بل هو حقيقة واحدة يرتفع بغسل واحد فما جزم به الشهيد (قده) في البيان على المحكى بعدم التداخل ولو على القول بالتداخل معناه ان الاكتفاء و عدمه ليسا لاجل التداخل وعدم التداخل لان الاستحاضة لا ترتفع بالغسل بل يجب الغسلان لاحراز الاحتياط بالنسبة الى الحيض والنص بالنسبة الى الاستحاضة .

و ورود النص للاستحاضة لا يمنع من احراز الاحتياط ومع فرض لزوم تعدد الغسل يقدم غسل الحيض ويؤخر غسل الاستحاضة لئلا تكون بعد غسل الاستحاضة والصلوة فرجة تحرزا عن مفاجات الحدث ومن عرف ان الحيض والاستحاضة والجنابة لیست منوعة للغسل وان المزال لا يوجد خصوصية في المزيل كما عرفت سابقا لا يتامل في عدم لزوم التعدد و عدم الفرق بين المقدم و المؤخر لان الغسل مناف للحدث لايجابه الطهارة المضادة للحدث المذهبة له ولاميز بين الاغسال في منشايتها المطهارة وتنزلها منزلة ارتفاع الحدث.

ص: 550

(التاسع) صوم شهر رمضان كله لاحتمال انقطاع الحيض في كل آن من الانات والغسل في كل ليلة لهذا الاحتمال واذا اغتسل للحيض قبل الفجر كفى عن غسل المستحاضة قبل الفجر لما سبق.

(العاشر) قضاء صوم اكثر ايام الحيض بمعنى اكثر الايام التي يمكن وقوع الحيض وابطال صومها وهى احد عشر يوماً ان علمت بانها لا تحيض في الشهر اكثر من مرة واحد و عشرون يوما ان جوزت تحيضها اكثر من مرة لجواز حصول في اثناء الاول وزواله فى اثناء الحادي عشر ضرورة عدم اختصاصه باحد من اليوم او الليلة طرواً وزوالا وليس المقام صالحاً لاجراء اصالة عدم التشطير كما انه لا معنى لطهور الايام فى تحديد الحيض في غير الملفقة و وجوب احد وعشرين في صورة التعدد يختص بالشهر التام فمع نقص الشهر عن الثلثين لا يجب ازيد من عشرين لان ایام الطهر لا ينقص عن التسعة.

واما قضاء الفوائت فى ايام استمرار الدم من الصوم والصلوة والطواف فلابد من تكرارها بما يوجب اليقين بالبرائة

اما الصوم فان كان الفائت منه يوما واحداً فاليقين بالبرائة يتوقف على صيام ثلثة ايام لان اكثر الحيض عشرة ويمكن طروه في الاثناء وزواله كذلك فصام اول يوم من الشهر والحادى عشر منه يجوز وقوعهما معا في حيض واحد وان كان اليوم الثانى فى الثانى عشر يجوز وقوعهما في حيضين لجواز كون الاول اخر ايام الحيض والثانى اول ايام الحيض الثانى لكفاية ما بينهما لاقل الطهر فلابد من صيام يوم آخر قبل الحادى عشر كالتاسع مثلا لتحصيل اليقين بالبرائة فلو صامت اول الشهر وتاسعه وثانيعشره وقع احدها في الطهر فان كان الاول والتاسع من ايام الحيض فالثاني عشر طهر بالقطع واليقين وان كان التاسع والثاني عشر من ايام الحيض فالاول طهر و ان كان الاول والثانى عشر من الحيضين فالتاسع طهر قطعا و هذا لا ريب ولاخفاء فيه.

وان كان الفائت يومين فتحصيل اليقين بالبرائة يتوقف بصيام خمسة ايام

ص: 551

کالاول والتاسع والثاني عشر والسابع عشر والثالث والعشرين ونعرف وقوع اليومين منها في الطهر بالترديد و الدوران فالتاسع والثانى عشر اما ان يكونا طهرين او حيضين اومختلفين بكون التاسع طهراً والثاني عشر حيضا او بالعكس فان كانا طهرين قضى الامر وعلى الثانى فيكون الاول والثالث والعشرون او السابع عشر طهرين كما يظهر بالتامل اما كون الاول طهراً فلان اجتماع حيضية مع حيضية الثاني عشر لا يكون الا في حيضين و حيضية التاسع مانعة من تعدد الحيض فلابد من كون الاول طهراً واماكون الثالث والعشرين او السابع عشر طهراً فلانقطاع الحيض قبله لان التاسع ان كان مبتدء الحيض ينقطع فى التاسع عشر وان كان منقطع الحيض في الثاني عشر بكون اوله فى الثانى فيكون السابع عشر في الطهر فلا يمكن اجتماع حيضية التاسع والسابع عشر والثالث والعشرين لان التاسع والسابع عشر اذا كانا حيضين فلابد من كونهما من حيض واحد فينقطع قبل الثالث والعشرين وان كان التاسع طهراً والثانى عشر حيضا يقع الثالث والعشرون في الطهر كما يظهر بالتامل لان حيضية الثانى عشروان طرئت في آخر اليوم بحيث يبطل الصوم زالت قبل الثالث والعشرين وان طرئت فى العاشر يقع الاول ايضاً في الطهر.

وان كان التاسع حيضا والثاني عشر طهراً يقع السابع عشر قطعاً في الطهر وان زال الحيض في التاسع ولا يمكن احراز البرائة بصيام اربعة ايام و ان كان الفائت ثلثة ايام فان شائت اتيان الفائت في ضمن الثمانية اعنى تكرارها مع زيادة يومين تصوم الاول والثانى والثالث والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر ويومين قبل الثاني عشر و بعد الثالث فبهذه الثمانية يحصل المطلوب قطعاً و ان ارادت اتيان الثلثة فى ضمن السبعة فتصوم في يوم والتاسع منه والثاني عشر والسابع عشر والثالث و العشرين والسادس والعشرين والرابع والثلثين وطريق معرفة الصحة و الفساد الترديد والدوران فالتاسع والسابع عشر طهران او حیضان اومختلفان يكون التاسع حيضا والسابع عشر طهرا وبالعكس فان كانا طهرين حصل المطلوب لان الثاني عشر ايضاً يكون طهراً يقيناً .

ص: 552

وان كانا حيضين فالثاني عشر ايضا حيض فان كان بدو هذا الحيض هو التاسع ينقطع فى التاسع عشر فيقع الاول والثالث والعشرون والسادس والعشرون في الطهر لان الحيض المنقطع فى التاسع عشر لا يطرء قبل التاسع والعشرين و ان كان بدو الحيض فى الثامن ينقطع فى الثامن عشر فيقع الايام الثلثة في الطهر ايضا وإن كان بدوه في السابع وكان انقطاعه فى السابع عشر فكذلك لان المنقطع في السابع عشر لا يطرء قبل السابع والعشرين .

و ان كان التاسع حيضاً والسابع عشر طهرا فان كان اول ايام الطهر يشمل الثالث والعشرين والسادس والعشرين ويكون الاول ايضاً من الطهر فان حصل الطهر في اثناء السادس عشر يتم المطلوب بالاول وان كان حصول الطهر في الخامس عشر وانقضائه فى الخامس والعشرين يكون الأول والثالث بعد العشرين ايضا من الطهر فيتم العدد وكذا ان كان الحصول فى الرابع عشر و ان حصل الطهر في اثناء الثالث عشر وكان انقضائه فى اثناء الثالث والعشرين يدخل في الطهر الرابع والثلثون وكذا ان حصل فى اثناء الثانى عشر وان حصل في الحادى عشر يكون الثاني عشر ايضاً من الطهروان حصل في العاشر بان كان التاسع اخر الحيض يكون الثاني عشر والسابع عشر والرابع والثلثون في الطهرفان الطهر الحاصل في العاشر ينقضى ايامه فى العشرين ويطرء الحيض وينقطع في الثلثين.

وان كان التاسع طهرا والسابع عشر حيضا فان كان اول الحيض فالثاني عشر ايضاً طهر والحيض ينقطع في السابع والعشرين و يدخل الرابع والثلثون ايضاً في الطهر فيحصل العدد وان كان ابتداء الحيض السادس عشر فالثاني عشر والرابع والثلثون طهران منضمان بالتاسع وتم العدد و ان كان الابتداء من الخامس عشر يدخل فى الطهر السادس والعشرون لانه ينقطع فى الخامس و العشرين فيكون ايام الطهر اربعة التاسع والثانى عشر والسادس بعد العشرين والرابع بعد الثلثين.

وان طرء في الرابع عشر يكون الاطهار التاسع والثاني عشر والسادس بعد العشرين و ان طرء في الثالث عشر يكون الأطهار الثلثة المذكورة ايضاً و ان طرء

ص: 553

في الثاني عشر يدخل في الطهر الثالث بعد العشرين لانقطاعه في الثاني بعد العشرين وان كان بدو الحيض في الحادى عشر فيكون الاطهار التاسع والثالث والسادس بعد العشرين و ان طرء في العاشر يدخل فى الطهر الاول ايضاً فيكون الاطهار اربعة الاول والتاسع والثالث والسادس بعد العشرين .

والحاصل ان اتيان فوائت الصوم فى ايام الاستمرار لا يمكن الا بالتكرار اعنى الاتيان بالضعف مع زيادة يوم ولا يمكن تحصيل اليقين باقل من ذلك ولا يتوقف على اليومين بعد الضعف واما قضاء الصلوة والطواف فلابد ان يكون على النهج المذكور في الصوم لتحصيل اليقين بالبرائة.

هذا تمام الكلام فى الاحتياط وقد عرفت ان وظيفتها اى المستحاضة الاخذ بمضمون المرسلة والتخير بين الست والسبع وان الاحتياط مستلزم لطرح المرسلة المعول بها بين الاصحاب وهى دالة على التخير فالاحتياط لامورد له مع اختيار الست او السبع .

و الذاكرة الموقت الناسية للعدد تختار الست او السبع في ذلك الوقت فالذاكرة لاول الوقت اكملته باحدهما ولآخر الوقت جعلت احدهما قبل الوقت وللوسط اكملته بالطرفين وللاوسط ينبغى اختيار السبع ان كان واحد اوالست ان كان الاوسط يومين .

و بعد اختيار احد العددين من الست او السبع فهي في حكم الحائض شرعاً ويجرى عليها حكمها في تلك الايام و بعد انقضائها تغتسل و يجرى عليها حكم الاستحاضة مع ان الدم على لون واحد قبلها و فيها و بعدها وهذا معنى التحيض الذي قال (ص) تحيضى في كل شهر في علم الله ستة اوسبعة فلولا الرواية ليس لنا طريق الى تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بل ليس لنا الحكم بحيضية شيء من هذ الدم المستمر لانه دم واحد و وحدته مانعة ان اتصافه بصفتين مختلفتين فمع طرح الروايات الواردة في المقام يجب القول بكون مجموع الدم استحاضة لان الحيض لايزيد عن العشرة والدم الواحد لا يمكن ان يكون حيضا و استحاضة معا

ص: 554

الا ان يقال بعدم اختلاف الحيض و الاستحاضة بحسب الذات وهو خلاف صريح الروايات .

والحاصل ان التخيير بين الست والسبع حكم شرعى ناظر الى التعديل بين اقل الحيض واكثره كما بينا سابقاً ومع الاغماض عن مفاد المرسلة وما ورد في هذا الباب لبيان الوظيفة يتعين كون الدم المستمر استحاضة لانه دم واحد تجاوز عن العشرة التي هي حداكثر الحيض ولا يقاس بدم ذات العادة المستمر المتجاوز عن العشرة لان الاعتياد من فصول الحيض ولا بما له تميز لان التميز واختلاف اللون يكشف عن تعدد الدم واما مع اتحاد اللون والاستمرار فالمعين هو الاستحاضة سيما في المبتدئة لعدم استحالة خلو المرئة عن الحيض فالشارع نزل الست او السبع منزلة العادة وتخصيصهما بالتنزيل لكونهما اقرب الى الاعتدال.

فمورد المرسلة هو الاشتباه من الثلثة الى العشرة فلو ايقنت ان حيضها ليس باكثر من خمسة لكن الاشتباه بين الثلثة والاربعة والخمسة فلايجوز اختيار السبع والست لها فانها على يقين بعدم تجاوز حيضها عن الخمسة فالتعديل يلاحظ بالنسبة الى المشتبهات و يحتمل وجوب جعل الخمسة فى الفرض حيضا لانها اقرب الى الوسط وكيف كان فالوظائف عند الاشتباه و اما مع العلم بالمقدار فالمتبع العلم ولو ايقنت بان حيضها اكثر من السبع والاشتباه بين العشرة و التسعة والثمانية فلم يكتف بالسبع لانها تعلم بكونه أكثر من السبع فالتعديل بين المشتبهات ويمكن الاكتفاء بالثمانية لقربها بالوسط .

ثم ان هذه الوظائف المقررة للمستحاضة من اتباع العادة و التميز و اختيار الست او السبع والرجوع الى الاقارب يجب اتباعها والعمل بها ما لم ينكشف خلافها فان انكشف خلافها يجب عليها التدارك و الجبران بالقضاء او الاعادة لانها احكام ظاهرية مقررة للجاهل فوجوب اتباعها منحصر في زمان الجهل و اما بعد العلم بالخلاف فيجب التدارك لعلمها بانها لم تات بالواجب عليها والامر الظاهري لا يغير الامر الواقعى فهى محكومة بالحكم الواقعي وانما يكتفى بالامر الظاهرى وما يستفاد

ص: 555

منه مادام الجهل بالحكم الواقعي باقيا واما بعد وضوح الامر فلا معنى لاجزاء الامر الظاهرى وليست المستحاضة التي استمر بها الدم موضوعا مغايرا للحائض لها حكم مخالف في قبال الحكم الواقعى للمحائض بل الجهل بحال الدم ونسيان العادة اوجبا ه-ذا الحكم الظاهرى والجهل و النسيان من الاعذار بالنسبة الى الحكم الواقعي فهي معذورة في عدم اتيان الحكم الواقعي مادام العذر موجوداً و اما بعد ارتفاع العذر وانكشاف الامر والعلم بعدم اتيان ما وجب عليها لا يمكن لها الاعتذار بالاعذار المرتفعة كما انها لو قطعت بكون الدم من الاستحاضة او القرحة وعملت بموجب القطع ثم انكشف كون الدم من الحيض يجب عليها قضاء ما يجب على الحائض قضائه

(وام) الاحكام فهى امور :

منها حرمة الصلوات الواجبة والطواف الواجب والصيام الواجب بمعنى حرمة اتيان الواجبات المشروطة بالطهارة والامتثال به فى حال الحيض لان الحيض حالة قذرة مانعة من صحة العبادة المشروطة بالطهارة وحيث ان الامتثال اعنى ايجاد العبادة ممنوع في الشرع في هذه الحالة القذرة يستتبع الحرمة مع كون العبادة واجبة فى نفس الأمر عليها فهذه العبادة الواجبة فى الواقع المتعلقة عليها يحرم عليها اتيانها لان الحيض حالة يمنع عن الاستفادة بالاتيان الذي هو الامتثال فالمنع تعلق بالمرحلة الثالثة للحكم اعنى مرحلة التنجز فالحائض يجب عليها العبادة و منعت عن الامتثال لاتصافها بهذه الصفة القذرة المتقدرة فالحكم الوجوبي ثابت لموضوعه اعنى الصلوة او الصوم اوغيرهما متعلق على المرئة الحائض حين اتصافه بالحيض و الحيض منع من تنجز هذا الحكم بل صار سبباً لحرمة الايجاد فطبيعة الصلوة واجبة و ايجادها حرام فى تلك الحالة وكذا الحال في الصوم والطواف الواجبين ولا منافات بين وجوب طبيعة العبادة وحرمة ايجادها في حالة خاصة فالمستحيل هو وجوب الطبيعة وحرمة الامتثال والايجاد في جميع الاحوال فحيث ان الطهارة شرط في صحة الصوم و الحيض حدث مضاد لها يبطل الصلوة في حال

ص: 556

الحيض بمعنى ان الامتثال في حال الحيض لا يجوز لها فلا يمكن وما اكتفى الشارع ببطلان الصلوة حال الحيض بل حرمها عليها لشدة قذارة هذه الحالة الغير المجامعة للصلوة الشريفة قال مولانا ابو جعفر الباقر (ع) في صحيحة زرارة اذا كانت المرئة طامتا فلا تحل لها الصلوة.

وروى فى العيون والعلل باسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال اذا حاضت المرئة فلا تصوم ولا تصلى لانها في حد نجاسة فاحب الله ان لا يعبد الاطاهراً ولانه لاصوم لمن لا صلوة له وفى صحيحة اخرى اذا دفقته يعنى الدم حرمت عليها الصلوة.

وظاهر هذه الاخبار يكشف عن ان حرمة الصلوة بل الصوم لاجل شدة قذارة حدث الحيض وشرافة العبادة وعدم المناسبة بين الشرافة والقذارة وان حقيقة الصلوة وماهيتها منافية لقذارة الحيض فالحرمة ذاتية لا تشريعية وبعد ظهور الدليل لا يبقى مورد لاجراء الاصل و ليس مفاد الروايات رفع الوجوب عن الصلوة اوالصوم ب---ل اثبات الحرمة لاتيانهما في تلك الحالة فالوجوب ثابت للصلوة والصوم والطواف حين حرمة الاتيان متعلق عليها ولذا يجب عليها قضاء الصوم مع ان القضاء فرع المتعلق لعدم تحقق الفوت من غير تعلق فالحكم بالحرمة تصرف في مرحلة التنجز فبدل الشارع الوجوب الذى يحكم به العقل بالحرمة في هذه الحالة يعنى خصص الحكم العقلى بغير هذه الحالة لان له التصرف في مرحلة التنجز ايضاً فحرم الشارع الامتثال فى حالة الحيض وخصه بحالة الطهارة ولم يتصرف في مرحلة الثبوت او التعلق بل ابقى المرحلتين على حالهما ولذا يترتب على الفوت المرتب على التعلق القضاء وما ورد من عدم وجوب قضاء الصلوة ليس لاجل عدم تعلق وجوبها على ئة الحائض بل عدم الوجوب ارفاق بحال المرئة وعفو عنها كما لا يخفى على الناظر في الروايات الدالة على عدم الوجوب والتعبير بعدم الكلمات الانعقاد في بعض لا ينافي ذاتية حرمة الامتثال لانه حكم اخر للصلوة و السوم فان حرمة الاتيان بالصلوة امر وعدم انعقادها بمعنى بطلانها امر آخر يجتمعان تارة ويفترقان اخرى

ص: 557

فمس كتابة القرآن حرام عليها ولا معنى لعدم انعقاده منها لان المس امر لا يتطرق فيه البطلان اعنى عدم الانعقاد لان تحققه لا يتوقف على شرط من الشروط لانه من الامور الواقعية التي لا يعتبر في حقيقتها امر من الامور و اما الصلوة والصوم حيث انهما من الأمور المجعولة المشروطة بالشرائط المقررة فى الشرع فيتوقف صحتهما على تحقق الشرائط المشروطة بها فصرف تحقق اجزاء الصلوة لا يكفي في صحتها كما ان نفس التوطين للامساك لا يكفى فى تحقق الصوم المطلوب في الشرع لان الحيض جعل مفطرا للمرئة الحائض.

والحاصل ان التعبير لعدم الانعقاد بدل التحريم لا يدل على ان حرمة صلوة الحائض حرمة تشريعية بل عدم الانعقاد ليس بدلا عن التحريم لانه من احكام عبادات الحائض في قبال التحريم .

واما ثمرة هذا النزاع فقال بعض الاعلام رضوان الله عليه وانما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط بها بفعل الصوم والصلوة الواجبين او المندوبين عند الشك في الحيض مع فرض عدم اصل او عموم يرجع اليه فان قمنا بالتحريم الذاتي لم يحسن له الاحتياط سيما بفعل المندوبة انتهى .

وهذا الفرض الذي ذكره لا يتحقق في الخارج بالنسبة الى الاصل وان امكن تحققه بالنسبة الى العموم .

واما الطواف فيحرم عليها ولا يصح واجباً كان او مندوبا ضرورة استلزامه دخول المسجد المحرم عليها وعدم مناسبة قذارة الحيض حضور بيت الله الحرام واما اشتراط الطهارة المفقودة فيها فيوجب البطلان لا الحرمة مع قطع النظر عن الصلوة التي هي جزء من الطواف ويمكن القول بالحرمة مع قطع النظر عن الصلوة ايضاً لان الطواف صلوة بحسب الواقع وفى النبوى (ص) خطابا للحائض اصنعى ما يصنع الحاج غيران لا تطوفى ولا فرق في حرمة الطواف بين الطواف الذي هو جزء من الحج وبين غيره ضرورة تحقق مناط الحرمة في كليهما ولا فرق بين بقاء الدم وبين انقطاعه في حرمة الصلوة والطواف لان اشتراط صحة الصلوة والطواف على الطهارة المتوقفة

ص: 558

على الغسل مما لا خلاف فيه .

و اما الصوم فمادام بقاء الدم كالصلوة والطواف واما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ففيه قول لعدم الاشتراط والاصح الاشتراط مطلقا لان حالة القذارة المانعة من جواز العبادة لاترتفع الا بالغسل .

ومنها حرمة مس كتابة القرآن وقد مر في مبحث الحدث الأصغر ما يدل على حرمة المس والحاق اسماء الله الحسنى واسماء الانبياء والائمة المعصومين و معنى المس وخصوصيات الكتابة مما لا يزيد عليه وقذارة الحيض اشد من قذارة الجنابة التى هى الحدث الاكبر .

و منها حرمة قرائة آيات السجدة و بينا سابقا ان المراد هوما يوجب قرائته او سماعه او استماعه السجدة وليس فى الاخبار ما يدل على حرمة السورة المشتملة على آيات السجدة ولا الايات المشتملة على ما يوجب السجدة روى زرارة عن ابی جعفر في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرئان من القرآن شيئاً قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال.

و فى حسنة محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر (ع) و الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء الا السجدة فاستثنى (ع) من مشيتهما في قراءة القرآن السجدة ومن الواضح ان مجموع السورة والاية ليس من السجدة لعدم ايجاب قرائتهما و استماعهما السجدة فينحصر المنع فيما يوجب السجدة.

الا ان المحقق قال فى المعتبر يجوز للجنب و الحائض ان يقرء ما شاءا من القرآن الاسور العزائم الأربع وهى (اقرء باسم ربك) (والنجم) (وتنزيل السجدة) ) وحم السجدة ) وروى ذلك البزنطى فى جامعه عن الحسن الصيقل عن ابيعبد الله (ع) ولم ينقل متن الخبر لينظر في دلالته على المطلوب الاانه (قده) اجل شأباً واعلى قدراً من ان يخفى عليه مفاد الرواية فلابد ان يحمل على مالاينافي الروايتين المذكورتين او يحمل الروايتان على ما يتحد مع هذه الرواية والاول اولي

ص: 559

والثاني احوط .

و منها حرمة الليث فى المساجدای مسجدکان و دخول المسجدين مسجد الحرام و مسجد المدينة روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال المجنب ان يمشى فى المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) و الحائض اقذر من الجنب كما مر و رفع محمد بن يحيى عن ابي حمزة قال قال ابو جعفر (ع) اذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام او مسجد الرسول (ص) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمماً حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض اذا اصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في ساير المساجد ولا يجلسان فيها .

وروى الصدوق فى العلل على ما حكى فى الوسائل باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الامجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول ولا جنبا الاعابرى سبيل حتى يفتسلوا الحديث.

و روى محمد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر قال قال ابوجعفر في حديث الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين و مقتضى حرمة اللبث فى المسجد التيمم فيه اذا طرء الحيض فيه كما اشار في المرفوعة الا اذا كان زمان الخروج اقل من زمان التيمم فيخرج او مساويا

معه فتتخير.

وقد بينا فى مبحث الجنابة تنزل الروضات المقدسة والمشاهد المشرفة منزلة مسجد الحرام ومسجد الرسول ببيان لا يبقى للمناظر فيه ريب فمن عرف منزلتهم من الله عرف منزلة بيوتهم ومنازلهم فى حال الحيوة ومشاهدهم المشرفة بعد الحيوة .

منها عدم جواز وضعها شيئاً فى المسجد قال ابو جعفر (ع) في رواية زرارة و محمد بن مسلم الحسنة بل الصحيحة و يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لانهما لا يقدران على اخذ

ص: 560

ما فيه الا منه ويقدر ان على وضع ما بيدهما في غيره وروا هذه الرواية على بن ابراهيم في تفسيره مرسلا على ما فى الوسائل عن الصادق (ع) الا انه قال ويضعان فيه الشيء ولا يأخذ ان منه فقال ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذ ان منه فقال لانهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلا وهاتان الروايتان مع اختلاف مضمونهما متحدان في اصل المقصود وهو تجنب الجنب والحائض عن المسجد فقد يستتبع الاخذ منه الدخول فتمنع من الاخذ واما مع عدم استتباع الاخذ الدخول فيلاحظ تجنب ما في يدهما عن المسجد فما كان بيدهما لا يضعان في المسجد لان المصاحبة اوجبت قذارة ما بايديهما فلا تضع الحائض او الجنب ما اكتسب القذارة منهما بمصاحبتهما في المسجد واما الاخذ منه فلا يضر بشرافة المسجد اذا لم يستتبع دخولهما فا الشيء المأخوذ يستقذر بعد بعده عن المسجد.

فالمقصود بعد الحائض والجنب و ما استقذر منهما عن المسجد مهما امكن و يحتمل ان يكون المرسل اشتباهاً من الراوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها فى غيره ولا تستطيع ان تاخذ ما فيه الامنه وهذه الصحيحة موافقة لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم مخالفة المرسلة والتأمل التام في مفاد الصحيحتين يرشد المتامل الى ان المراد هو التجنب عن قذارة الحائض وقذارة ما في يدها .

و اما السجدة عند سماع العزائم او قرائتها عمدا عصياناً أو سهواً او نسياناً فمقتضى اطلاق اداة السجود و عدم ما يدل على اشتراط الطهارة للسجدة و مانعية الحيض عن وجوبها اوصحتها وجوبها عليها وتدل على الوجوب رواية ابي عبيدة الحذاء الصحيحة قال سئلت ابا جعفر عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كانت من العزائم فلتجسد اذا سمعتها وموثقة ابى بصير المروية في الكافي المستندة في محكى السرائر و المعتبر و الخلاف والتذكرة الى ابي عبد الله (ع) قال قال اذا قرء شيء

ص: 561

من العزائم الاربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنباً وان كانت المرئة لاتصلى وسائر القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد وموثقة اخرى عن سماعة عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال والحائض تسجد اذا الله سمعت السجدة.

ويدل على عدم الوجوب موثقة غياث عن جعفر عن ابيه (ع) قال لا تقضى الحائض الصلوة ولا تسجد اذا سمعت السجدة وصحيحة البصرى عن الحائض يقرء القرآن وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد بل يمكن الاستدلال للحرمة بما دل على حرمة قرائة العزائم فان تخصيص العزائم بالتحريم لاجل استتباع قرائتها السجدة فتحريم القرائة يدل على تحريم ما يترتب عليه أى السجدة و لكن الانصاف ان القرائة محرمة من غير نظر الى استتباعها السجدة وما دل على الوجوب اولى بالاتباع مما دل على عدمه لان القول بالمنع يحكى عن ابي حنيفة والشافعي واحمد رؤساء المذاهب الثلثة وسجدة التلاوة ليست من الواجبات المشروطة بالطهارة كسجدة الشكر واشتراط الصلوة بالطهارة لا يقتضى اشتراط اجزائها بها في صورة الانفراد الا ان يكون الاتيان بالجزء قضاءاً لما فات .

و قد يفرق بين السماع والاستماع و يحكم بالوجوب مع الثاني و عدمه الاول استناداً الى موثقة عبدالله بن سنان قال سئلت اباعبدالله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتاً لقرائته مستمعاً لها أو يصلى بصلوته فاما ان يكون يصلى في ناحية وانت تصلى فى ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت و ليس فى الروايات الدالة على الوجوب اشعار الى الانصات والاستماع بل السبب فيها هو السماع وموثقة ابن سنان اخص مورداً فان النهي عن السجدة بصرف السماع مخصوص بحال الصلوة كما هو صريح الرواية فلا يحمل السماع على الاستماع في غير حال الصلوة .

والحاصل ان السجدة حين سماع ما يوجب السجدة تجب على السامع وان كان حائضاً والروايات دالة على سببية السماع لا الاستماع و الموثقة مع انها ناظرة

ص: 562

الى مورد مخصوص لا يصح تفسير الروايات بها مع ان السماع لايجوز استعماله في الاستماع لاختلاف المعنين فما لم يتهيؤ المجرد بهيئة المزيد فيه لا يستفاد منه ما يستفاد منه·

وحمل العلامة (قده) فى المختلف قوله (ع) ولا تسجد بلا تقرء العزيمة مع ان متن السؤال سئلته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة اذا سمعت السجدة واجاب الامام الا عن هذا السؤال بقوله تقرء ولا تسجد .

و يحرم على زوجها وطيها و يكفى فى اثبات شدة حرمة الوطى ما ورد عن الصادق (ع) انه قال لا يبغضنا الامن خبثت ولادته او حملت به امه في حيضها وعن ام سلمة قال سمعت رسول الله (ص) يقول لعلى (ع) لا يبغضكم الا ثلثة ولد الزنا و منافق ومن حملت به امه وهي حائض و عن ابي ايوب عن رسول الله (ص) انه قال لعلى لا يحبك الامؤمن ولا يبغضك الامنافق او ولد الزنية اومن حملته امه وهى طاهمث وعن ابى رافع عن على (ع) قال قال رسول الله (ص) من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلث اما منافق واما لزنية واما امرء حملت به امه في غير طهر وفي اخبار اخر ان الوطى فى حال الحيض يوجب الجذام والبرص والاخبار الناهية عن الوطى في الحيض مستفيضة.

والاجماع منعقد على حرمة الوطى في القبل و هل يحرم سوى الوطى في القبل من الاستمتاعات كالوطى فى الدبر والتفخيذ وغيرهما ذهب علم الهدى رضى الله عنه فى شرح الرسالة على ما حكى عنه فى المختلف الى عدم حلمية الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر وحرمة الوطى في الدبر .

واستدل رضوان الله عليه بقوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهرن و بقوله تعالى فاعتزلوا النساء فى المحيض وتفسير قوله تعالى فى المحيض بزمان الحيض وبما رواه عبيد الله الحلبي عن ابی عبدالله الا في الحائض ما يحل لزوجها منها فقال تا تزر بازار الى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار وبما رواه ابوبصير عن الصادق (ع) قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها فقال تاتزر بازار الى

ص: 563

الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الازار .

واجاب العلامة (قده) عن الاية الاولى ان حقيقة القرب ليست مراده بالاجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل لان غيره نادر .

وفيه ان عدم ارادة حقيقة القرب لا اشكال فيه ولم يدع المستدل ارادة حقيقة القرب الا ان عدم ارادة حقيقة القرب لا يدل على تخصيص القرب بالوطى في القبل و عدم شموله الوطى فى الدبر عن الاية الثانية باحتمال ارادة موضع الحيض قال بل هو المراد قطعا فان اعتزال النساء مطلقا ليس مرادا بل اعتزال الوطى في القبل.

وفيه ان موضع الحيض وغير موضع الحيض يستفاد من اعتزال النساء فلا يحتاج الى ذكر موضع الحيض فان اعتزال النساء كناية عن عدم الاستمتاع عنها فيكون ذكر موضع الحيض تكراراً فقوله تعالى شأنه فاعتزلو النساء يدل على حرمة الاستمتاع عنها بتمام انحائه الا ان الاخبار دلت على ان المراد ليس حرمة جميع انحاء الاستمتاع واجاب عن الحديث انه محمول على الكراهة ولان اباحة ما فوق السرة ودون الركبة لا تقتضى تحريم ما عداه فلا يدل على مطلوبه و فيه ان السؤال في الحديثين عما يحل للزوج منها و اجاب الامام (ع) ان ما يحل له فوق الازار ولم ينه عن الاستمتاع عن تحت الازار حتى تحمل على الكراهة فلا يصح حملها على الكراهة.

و احتج هو (قده) بعموم الاذن بقوله تعالى فاتوحر ثكم أنى شئتم السالم عن معارضة النهى المختص في القبل في قوله تعالى فاعتزلو النساء في المحيض أي في موضع الحيض وقد مرتفسير السيد رضى الله عنه المحيض بزمان الحيض وهو اولى من تفسيره بموضع الحيض فان اعتزال النساء يعم موضع الحيض و غيره فمفعول اعتزلوا هو النساء وفى المحيض متعلق به فلوكان المقصود الاعتزال عن محل الحيض لا يناسب اتيان كلمة فى فانه حينئذ بدل عن النساء والاعتزال لا يتعدى بفى لانه متعد بنفسه.

والحاصل ان دقيق النظر يهدى الناظر الى ان المراد من لفظ المحيض هو زمان

ص: 564

الحيض لا مكانه كما فسر السيد رضوان الله عليه فلا يختص وجوب الاعتزال بالقبل ف التخصيص زمانی ولا منافات بین عموم الاذن وبين وجوب الاعتزال عنهن في زمان الحيض لعدم التعارض بين العموم والخصوص .

و بما رواه الشيخ (ره) عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال اذا حاضت المرئة فلياتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم و عبدالله فطحى والرواية مرسلة وبما رواه عن عبد الملك بن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (ع) ما لصاحب المرئة الحائض منها فقال كل شيء ماعدا القبل منها بعينه وفي طريق هذه الرواية منصور بن يونس واسحاق بن عمار (والاول) واقفى ) والثاني ) فطحی و ما رواه عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله (ع) في الرجل ياتى اهله فيها دون الفرج وهي حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع وفي طريقها على بن حسن بن فضال وهو فطحى فهذه الروايات لا يقاوم رواية الحلبى ويؤيدها موثقة عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لاشيء حتى تطهر .

ولك ان تقول باستحباب ما دلت عليه رواية الحلبى وامثالها وبارتفاع الحضر عما دون الفرج كما هو مفاد الروايات المذكورة وامثالها لانها كثيرة كما فعل الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب وقال ويجوز ان يكون وردت للمتقية لانها موافقة لماذهب اليه كثير من العامة فلامنافات بين الروايات .

وهل يجب الكفارة على الوطى فى الحيض قولان فذهب بعض الاصحاب الى عدم الوجوب للاصل و صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل واقع امرئته وهى طامث قال لا يلتمس فعل ذلك ونهى الله ان يقربها قلت فان فعل اعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله وقوله (ع) لا اعلم فيه شيئاً كناية عن عدم شيء بحسب الواقع ضرورة الملازمة بين وجود الحكم في الواقع وبين علم الامام (ع) فقوله (ع) لا اعلم فيه شيئاً ابلغ فى نفى الوجوب من قول القائل لا يجب فيه شيء لإن الكناية ابلغ من التصريح ولا ينافي هذالقول استحباب الكفارة وان كان الاستحباب ايضاً شيئاً لان السؤال عن الوجوب فالنفى يتوجه اليه

ص: 565

ويدل على عدم الوجوب ايضاً موثقة زرارة عن احدهما قال سئلته عن الحائض ياتيها زوجها قال ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود و اما موثقة ليث المرادي قال سئلت اباعبدالله عن وقوع الرجل على امرئته وهى طامت خطأ قال ليس عليه شيء وقد عصى ربه فلا يدل على المطلوب لان حكم الخطاء لا يجرى في العمد.

و بعض الاصحاب حكم بوجوب الكفارة على الواطى ففى اول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار استناداً في وجوب الدينار الى صحيحة محمد بن مسلم قال سئلته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله وفي وجوب نصف الدينار الى موثقة ابى بصير عن ابي عبد الله (ع) قال من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به يحمل الصحيحة على كون الوطى فى اول الحيض والموثقة على كون الوطى في وسط الحيض و في وجوب الربع الى موثقة عبيد الله بن على الحلبي عن ابي عبد الله (ع) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه قال الشيخ في التهذيب المعنى فيه اذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة.

والذى يكشف عن ذلك ما اخبرنى به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن ابيه وذكر الوسائط الى ان قال عن عبد الملك بن عمرو قال سئلت ابا عبدالله عن رجل اتى جاريته وهى طامث قال يستغفر ربه قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فقال ابو عبد الله فيتصدق على عشرة مساكين هذا محمول اذا كان الوطى فى آخر الحيض لانه لو كان في اوله او وسطه الماعدل عن كفارة دينار او نصف دينار ما قدمناه ولما كان آخر الحيض و راى ان ما يلزمه من الكفارة ان يفضه على عشرة مساكين امره بذلك.

ثم قال والذي يقضى على جميع ما قدمناه من التفاصيل ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن احمد بن محمد عن داود بن فرقد عن ا بيعبد الله (ع) في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر قال فيتصدق على

ص: 566

مسكين واحد والا استغفر الله ولا تعود فان الاستغفارتوبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفارة.

وحمل (قده) صحيحة عيص بن قاسم وموثقة زرارة على انه اذا لم يعلم انها حائض والناظر فيهما يقطع بعدم صحة هذا الحمل سيما بالنسبة الى الصحيحة فقوله (ع) لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها لا يلائم الجاهل لان الجاهل لا يلتفت الى النهى وقول الراوى بعد جواب الامام (ع) فان فعل يكشف عن ان السؤال عن العالم بالحيضية فان معنى هذا القول ان الواطى وفعل وحينئذ اعليه كفارة ام لا ولو كان السؤال عن الجاهل كان المناسب للممقام قول الراوى هو لا يعلم بالحيضية حتى ينتهى عن النهى بل الامام (ع) لا يمكن ان يجيب بهذالجواب اذا كان السؤال عن الجاهل الأترى الى جوابه (ع) عن سؤال ليث المرادى عن وقوع الرجل على امرئته وهى طامت خطأ حيث قال من اول الامر ليس عليه شيء وموثقة زرارة وان لم تكن نصا فى العالم الا انها ظاهرة فيه وفى قول الامام ولا يعود اشعار بكون السؤال عن العالم و من اعجب الامور التوفيق بين موثقة الحلبى الأمر بالتصدق على مسكين بقدر شبعه و بين ما رواه عن عبد الملك بن عمرو الأمرة بالتصدق على عشرة مساكين مع اختلافهما في الموطوئة مع كون الحكم الوجوب فهذه الاختلاف لا يرتفع الا بالحمل على الاستحباب و اما رواية داود بن فرقد فلا يصح ان تكون مفسرة لغيرها لانها مرسلة لا يعتمد عليها سيما مع عدم كون المرسل من اصحاب الاجماع .

فالاوفق بقواعد الاستنباط حمل الروايات على الاستحباب فح يرتفع التعارض من البين وبه يحصل الجمع بينها الذى اولى من الطرح مهما امكن والقائل

بالوجوب لابد له الاطرح ما ينفى الكفارة مع صحته ووثاقته .

ان قلت كيف ترضى بحمل الروايات على الاستحباب والقول بانه اوفق بقواعد الاستنباط مع ذهاب الاساطين من الاصحاب الى الوجوب.

قلت حملهم على القول بالوجوب الاجماع المنقول عن بعض الاعلام الاقدمين

ص: 567

رضوان الله عليهم وما قلنا من كونه اوفق بالقواعد فهو عند من يرى حصر الحجة في الكتاب و السنة سيما مع وجود المخالف للاجماع على ان الشيخ رحمه الله مع کونه ممن استند في بعض كتبه بالاجماع ذهب في الاخر الى الاستحباب وفي المقام كلام للمحقق رضوان الله عليه فى المعتبر رافع للحيرة والشكوك قال مسئلة وفى وجوب الكفارة على الزوج بوطى الحائض روايتان احوطهما الوجوب هو مذهب الشيخ (ره) في الجمل والمبسوط و به قال المفيد (ره) وعلم الهدى رضى الله عنه في المصباح وابنا بابويه وكذا قال احمد في احدى الروايتين وقال الشيخ في الخلاف ان كان جاهلا بالحيض او بالتحريم لم يجب عليه ويجب على العالم بهما واستدل باجماع الفرقة وكذا استدل علم الهدى رضى الله عنه وقال الشيخ (ره) في النهاية يتصدق بدينار في اوله وبنصف دينار في وسطه و بربع دينار في آخره كل ذلك ندبا واستحباباً و يدل على الاول ما رووه عن ابن عباس ان النبي (ص) قال الذي ياتي امرئته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار والتخيير في الواجب لا يتحقق فيلزم التفصيل ومن طريق الاصحاب ما رواه داود بن فرقد عن ابي عبد الله (ع) في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفى اوسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر قال فيتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله يعود فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفارة

اما احتجاج الشيخ وعلم الهدى رضوان الله عليهما بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لا نعلم انه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بان الحق في خلافه وقد قال ابن بابویه (ره) في المقنع يتصدق على مسكين وجعل ما رواه المفيد وعلم الهدى رواية و اما ابن عباس فقد رده الشافعي وابو حنيفة ومالك ولو ثبت اصله لم يطرحوه واما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده لان الراوي محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن احمد بن محمد عن داود وقد ذكر النجاشي ان محمد بن احمد

ص: 568

هذا كان ثقة فى الحديث الا ان اصحابنا قالواكان يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالى عمن اخذ وليس عليه فى نفسه طعن وفى روايته مقطوعة والطيالسي ضعيف هو معارض باحاديث عدة نحن نذكرها ويدل على ما ذكره الشيخ في النهاية مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرئنه وهى طامث قال لا يلتمس فعل ذلك ونهى الله ان يقربها قلت فان فعل فعليه كفارة قال (ع) لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله تعالى.

و روى ايضاً عن احمد الحسن عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن احمدالحسن احدهما قال سئلته عن الحائض ياتيها زوجها فقال ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود ويؤيد ما ذكره الشيخ فى النهاية انه مقتضى البرائة الاصلية ولانه ابقاء المال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقين بما يوجب انتزاعه ولوقال ما رويته عن احمد بن الحسن لا يعمل به لانه فطحى قلنا نحن نقابل به ما رويته من الخبر المرسل وما ذكرناه ارجح لان احمد بن الحسن وان كان فطحيا وهو ثقة والخبر المرسل مجهول الراوى فلا يعلم عدالته و يبقى خبرنا الآخر سليماً عن معارض ثم يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحلبي عن ابيعبد الله (ع) في الرجل يقع على امرئته وهي حائض قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه قلت والاقدام على تأويل هذه الاخبار تكلف غير سائغ فالاولى الجمع بينها بالاستحباب وعدم الوجوب و هذا له ولى مما تاوله الشيخ فانه تاولها بتاويلات بعيدة لا يشهد لها ظاهر النقل والى هذا المعنى اشرنا بقولنا احوطهما الوجوب لانه يتيقن معه برائة الذمة انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه كفاية للاهتداء الى حقيقة ما بيناه من كون الحمل على الاستحباب اوفق بالقواعد ومن عدم حجية الاجماع مع وجود المخالف وعدم صحة التأويلات المذكورة في المقام وعدم انقطاع الاصل اذ الاصل ينقطع عند الدليل ودلالته وقد عرفت عدم دلالة الاخبار على الوجوب لوجود المعارض .

والحاصل ان القول بالوجوب والفرق بين الاول والوسط والآخر في مقدارالكفارة لا يجتمع مع قول الصادق (ع) في صحيحة العيص لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله

ص: 569

تعالى فالواجب هو الاستغفار والدينار اولى من النصف والنصف اولى من الربع لان الاكثر احب من الاقل.

لا فرق في حرمة وطى الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والامة والمملوكة والاجنبية وان كان الوطى فيها اشد حرمة كما لا فرق في استحباب الكفارة بينها ولا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا اوكان بتعيين المرئة بعد الرجوع الى الروايات واختيارها السبع اوست او كان بالرجوع الى التميز او كان تحيضها في زمان الاستظهار لان الحكم تابع لموضوعه والموضوع متحقق في جميع الموارد المذكورة .

و مقتضی حرمة وطى الحائض وجوب الانفصال اذا حاضت حين المقاربة لان الوطى بعد تحقق الحيض يترتب عليه حكمه لصدق وطى الحائض بعد التحيض.

و يسمع قول المرئة اذا اخبرت بالحيض او عدمه لانه مما لا يستعلم الا من قبلها الا اذا علم كذبها فلا تصدق فلوادعت الحيض فيما يمكن صدق الدعوى تصدق كما اذا اخبرت بالحيض فى عشرة ايام ثم بعشرة اخرى مع فصل اقل الطهر بينهما ولا يسمع قولها فيما لا يمكن صدقها.

و يكفى فى تحقق الحرمة تحقق مسمى الوطى ولا يتوقف على ما يوجب الجنابة فيكفى ادخال بعض الحشفة لان الموضوع هو الوطى و هو يتحقق بادخال

البعض.

ولو خرج الدم من غير الفرج يحرم الوطى فى الفرج الخالي عن الدم لصدق وطى الحائض عليه والثقب الخارج عنه الدم فان صدق على الادخال فيه الوطى فيحرم ايضاً لصدق وطى الحائض عليه حينئذ ولو لم يصدق عليه الوطى لم يحرم لعدم الدليل على الحرمة واما الوطى في الدبر فيصدق عليه وطى الحائض فيشكل الحكم بجوازه ومقتضى ما نعية الحيض لصحة الصلوة بطلانها بحدوثه فى اثنائها فلو حدث قبل السلام بطلت و اما لو حدث فى اثنائه فكذلك ايضا على القول بكونه من الاجزاء الواجبة للصلوة واما على القول بعدم وجوبه فلا والتحقيق في محله.

ص: 570

ولو حاضت بعد دخول الوقت ومضى منه بمقدار اتيان الصلوة مع الشرائط وجبت عليها قضاء تلك الصلوة مع عدم الاتيان.

ويختلف المقدار باختلاف الاشخاص بحسب السرعة والبطوء وكيفية الصلوة من القصر والاتمام وحصول الشرائط حين دخول الوقت وعدمه .

فلو كانت الشرائط باجمعها حاصلة قبل الوقت وجبت عليها المبادرة الى الصلوة اول الوقت ومع الاهمال يجب عليها القضاء فاعتبار سعة الوقت لتحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها عند دخول الوقت ويكفى في وجوب الصلوة عليها اذا طهرت في الوقت ادراك ركعة فيه مع احراز الشرائط لقوله (ع) من ادرك ركعة كمن ادرك الصلوة كلها .

فلو علمت بانها تطهر قبل خروج الوقت بما يسع التطهير وركعة دون ساير المقدمات يجب عليها تهيئا قبل الطهر لانها قادرة باتيان الصلوة اداء وكذا اذا علمت بحدوث الحيض بعد دخول الوقت مع سعة اتيان الصلوة فقط قبل الحدوث لقدرتها على اتيان الصلوة فى الطهر فمع الاهمال يجب عليها القضاء.

ولوطهرت في السفر وبقيت من الوقت اربع ركعات وجبت عليها الصلوتان الظهر والعصر او المغرب والعشاء لعدم جواز اختيار التمام حينئذ اذا كانت في مواطن التخير هذا اذا قيل بالتخير ويجيء في محله انشاء الله ان التخير لا اصل له وان التخير ليس فى القصر والاتمام بل في القصد بالنسبة الى الاقامة.

ولوشكت في سعة الوقت والضيق وجبت عليها المبادرة الى الصلوة لان تعلق وجوب وار الصلوة عليها لاشك فيه و ان الحيض مانع عن التنجز فالشك في السعة والضيق شك فى المانع والاصل عدمه .

ولو قطعت بضيق الوقت فتركت ثم بان السعة وجب القضاء لعدم موضوعية القطع.

واذا علمت في اول الوقت بمفاجاة الحيض وجبت عليها المبادرة الى الصلوة لوجوب اتيانها فى الوقت ومع الاهمال يجب القضاء واما في صورة الشك فيستحب

ص: 571

المبادرة و يمكن القول بوجوبها في هذه الصورة ايضاً لتوقف الخروج عن عهدة التكليف عليها.

اذا طهرت و بقى من الوقت الى الغروب بقدر خمس ركعات صلت الظهر والعصر معا واما اذا بقى بمقدار اربع ركعات صلت العصر لعدم سعة الوقت واذا طهرت وبقى من الوقت الى نصف الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء لامكان ادراك ركعة من العشاء المنزل منزلة ادراك جميع الصلوة ومن الاصحاب رضوان الله عليهم من حكم باتيان العشاء فقط ولعل نظره رضوان الله عليه الى كون مقدار اربع ركعات من اخر الوقت مختصا بالعشاء بحيث لا يصح وقوع المغرب فيه وليس كذلك لانه حكم بوجوب المغرب والعشاء لو بقى من الوقت مقدار خمس ركعات مع انه يقع ركعتان من المغرب في الوقت المختص بالعشاء ويمكن ان يكون نظره الى ان المغرب في الصورة الاولى اعنى بقاء مقدار اربع ركعات لا يقع في وقته شيء لان ذلك المقدار مختص بالعشاء فلا معنى لوجوب المغرب حينئذ .

وفيه ان معنى الاختصاص هو اولوية الوقت بصلوة من الاخرى لاعدم وجوبها وصحتها فيه فكما ان اول الوقت مختص بالمغرب والظهر و يجب العصر والعشاء بالزوال والغروب وكذلك اخر الوقت مشترك بينهما فكما ان اتيان العصر والعشاء في اول الوقت ليس كاتيا نهما قبل دخول وقتهما وكذلك اتيان الظهر والمغرب في آخر الوقت ليس كاتيان الصلوة بعد خروج الوقت لما دلت من الاخبار على ان الظهر والعصر يدخلان بالزوال ويبقيان الى الغروب جميعاً والاخبار الدالة على هذا الحكم متظافرة وتمام الكلام في محله انشاء الله تعالى.

واذا شكت فى اثناء الصلوة بحدوث الحيض اوظنت لا يترتب على الشك والظن حكم الى ان تعلم حدوثه ولا يجب عليها الفحص واما مع الفحص والعلم بعد الفحص انصرفت روی عمار بن موسى الساباطی عن ابی عبدالله (ع) في المرئة تكون في لا الصلوة فتظن انها قد حاضت قال (ع) تدخل يدها فتمس الموضع فان رات شيئاً في الموضع انصرفت وان لم تر شيئاً اتمت صلوتها وتدل على هذا الحكم الاخبار

ص: 572

الواردة فى عدم نقض اليقين بالشك.

ويستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة عند كل صلوة وتذكر الله تعالى روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال اذا كانت المرئة طامئاً فلا تحل لها الصلوة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحهه وتحلله وتحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها.

و محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى قال اما الطهر فلا ولكنها تتوضأ وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى وبهذا المعنى اخبار اخر.

و يجوز لها مناولة الرجل الماء والخمرة لصحيحة معوية بن عمار عن ابيعبد الله (ع) قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي (ص) لسلك عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة وروى الصدوق قال قال رسول الله (ص) لبعض نسائه ناولينى الخمرة فقالت انا حائض فقال (ص) لها افيضك في يدك وروی منصور بن حازم مثل ذلك بزيادة اسجد عليها بعد لفظ الخمرة والاصل يكفى في اثبات الجواز .

واما الصوم فيبطل ان حدث الحيض فى جزء من زمانه ولا ينعقد تحققه مع وتجب عليها قضائه في صورتى البطلان وعدم الانعقاد روى عيص بن القاسم البجلي في الموثق عن ابيعبد الله (ع) قال سئلته عن امرئة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.

وروى عمار بن موسى الساباطى عنه (ع) في المرئة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذى طهرت فيه قال (ع) تصوم ولا تعتد به والمراد من الصوم هو الامساك لعدم انعقاد الصوم حينئذ ولذا نهى عن الاعتداد به فيستحب الامساك.

وروى محمد بن مسلم في الموثق قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المرئة ترى الدم غدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال قال تفطر واذا كان ذلك بعد العصر او بعد الزوال

ص: 573

فلتمض على صومها ولنقض ذلك اليوم فالامر بالقضاء لاجل بطلانه واما الامر بالامضاء لابد ان يحمل على الاستحباب .

واما موثقة ابى بصير عن ابيعبد الله قال اذا عرض للمرئة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهى فى سعة ان تأكل وتشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تاكل او تشرب فقال الشيخ رضوان الله عليه فهذا الخبر وهم من الراوى لانه اذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوزان تعتد بصوم ذلك اليوم وقال صاحب الوسائل ويمكن الحمل على انها تعتد به في حصول الثواب وتعده عبادة وان وجب قضائه اذليس فيه حكم بسقوط القضاء انتهى.

و على اى حال لا اعتبار لظاهرها لان الصوم لا يبقى مع الحيض لقوله (ع) في رواية عيص بن القاسم تفطر حين تطمث وروى منصور بن حازم في الموثق عن ابی عبد الله (ع) قال اى ساعة رات الدم فهي تفطر الصائمة اذا طمئت.

واما السئوال عن الفرق بين الصلوة وبين الصوم بعدم وجوب القضاء في الاول ووجوبه في الثاني فقد اجاب عنه مولانا الصادق (ع) حين سئله الحسن بن راشد قال قلت لا بيعبد الله (ع) الحائض تقضى الصلوة قال (ع) لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من این جاز هذا قال اول من قاس ابليس وروى زرارة عن ابيجعفر (ع) قال سئلت ابا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلوة ثم تقضى الصيام فقال ليس عليها ان تقضى الصلوة وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول الله (ص) كان يأمر بذلك فاطمة (س) وكانت يأمر بذلك المؤمنات .

وهل يحل لزوجها مسها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال مقتضى الاصل نعم لان الزوجة ممن يحل لزوجها مسها بمقتضى الزوجية و المانع من هذا المقتضى هو دم الحيض الموجب للحرمة فبعد الانقطاع يؤثر المقتضى اثرة لارتفاع المانع ولم يثبت مانعية الحدث المنتزع من خروج الدم الذى لا يرتفع الا بالاغتسال كى يتوقف تأثير المقتضى برفعه.

و ان قلت الشك في زوال الحرمة لان امر المانع دائر بين سيلان الدم

ص: 574

والحدث المنتزع منه والاول مستفاد من قرائة التخفيف فى يطهرن والثاني من قرائة يطهرن بالتشديد وعلى الثانى لا يرتفع المانع الا بالتطهير وارتفاع المانع بالطهر مبنى على قرائة التخفيف وحيث ان احدى القرائتين ليست باولى من الاخرى فلا يحكم بارتفاع المانع فارتفاعه مشكوك والاصل عدمه.

قلت التعارض بين القرائنين يوجب دوران الأمر بين الغايتين النقاء والغسل اعنى التطهير وهو موجب لدوران المانع بين السيلان والحذث فترمة الوطى باقية ببقاء الامرين ومع فقد احدهما اعنى السيلان يرتفع اليقين بالحرمة ولامجال لاجراء الاصل بالنسبة اليها لعدم جريانه مع الشك فى موضوع المانع لانه عبارة اخرى عن اثبات الموضوع باستصحاب حكمه ذلك ان تقول ان التعارض بين القرائنين اوجب اليقين بحرمة الوطى مادام السيلان والحدث موجودين و اوجب الشك بمانعية الحدث من اول الامر و مقتضى هذا الشك الشك في امتداد زمان الحرمة وبقائها بعد الطهر فاجراء اصالة بقاء الحرمة عبارة أخرى عن اصالة امتداد زمان الحرمة .

والحاصل ان قرائة التخفيف يفيد حرمة الوطى مادام السيلان موجوداً و قرائة التشديد يفيد حرمة ما ذكر مع شيء زائد هوما بين الطهر والتطهير وحيث ان التشديد لم يثبت لا يحكم بمقتضاه .

ولقائل ان يقول ان الامر ليس دائراً بين علية السيلان و علية الحدث لان علية السيلان قطعى لا اشكال فيه ولاريب لان السئوال عن سيلان الدم لانه هو الظاهر المرئى والسائل ما كان ملتفتاً الى معنى الحدث المنتزع من السيلان قبل نزول الاية كما ان ظاهر الجواب ايضاً يؤيد كون المسئول عنه هو السيلان واما الحدث المتواتر معنوى منوط بجعل الشارع السيلان منشاء لانتزاعه ولا يهندی مثل ابی الاحداح السائل الى هذا الامر المعنوى قبل بيان الشارع كى يسئل عنه فالمحيض الذي هواذي وامر الرجال بالاعتزال عن النساء عنده هو سيلان الدم فقرائة التخفيف اولى من التشديد فغاية الحرمة المستفادة من الامر بالاعتزال والنهي عن قربهن يستفاد من

ص: 575

يطهرن بالتخيف فهي النقاء.

و اما قوله عز وجل فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله يفيد تقديم التطهر على الاتيان فان كان التقديم واجباً فمعناه علية الحدث للحرمة ايضا واما ان كان على وجه الاستحباب فيكون الاتيان قبل التطهر مكروها فليس الحدث حينئذ علة لحرمة الوطى بل هو علة للكراهة.

والاخبار مختلفة فمنها ما يدل على الترخيص ومنها ما يدل على المنع روى محمد بن مسلم عن ابيجعفر (ع) في الموثق قال المرئة ينقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر ايامها فقال ان اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل ان تغتسل وفى الامر لغسل الفرج اشعار بان الموجب هو سيلان الدم لا الحدث لارتفاعه بالغسل وعدم ارتفاعه به وفى موثقة عبدالله بن بكير عن ابيعبد الله (ع) قال اذ انقطع ولم تغتسل فلياتها زوجها ان شاء وفى موثقة على بن يقطين عن ابي الحسن (ع) قال سئلته عن الحائض ترى الطهر ايقع بها زوجها قبل ان تغتسل قالا لا بأس وبعد الغسل احب الى.

وفى مرسلة عبدالله بن مغيرة عن العبد الصالح (ع) في المرئة اذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلابأس به وقال تمس الماء احب اليه ودلالة هذه الاخبار على الترخيص سيما مع الشبق بمكان من الوضوح فما يدل على المنع يحمل على المنع الضعيف اعنى الكراهة كموثقة سعيد بن يسار عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له المرئة يحرم عليها الصلوة ثم تطهر فتوضأ من غيران تغتسل افلمزوجها ياتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل.

وموثقة أبي بصير عن ابيعبد الله قال وسئله امرئة كانت طامئاً فرات الطهر ايقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسلته عن امرئة حاضت في السفر ثم ظهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ايحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل فالاختلاف لا يرتفع الا بحمل المنع على الكرامة وفى قوله (ع) لا يصلح تائيد للكراهة واما الشبق فيوجب التخفيف في الكراهة وبعض مراتبها

ص: 576

يوجب ارتفاع الكراهة.

و يجوز تعليق التعويذ على الحائض لان ابا عبد الله (ع) اجاب في صحيحة منصور بن حازم اذا سئله (ع) عن التعويذ يعلق على الحائض بقوله نعم اذا كان في جلد او فضة او حديد والتقييد بكونه في جلد اوفضة او حديد للصون عن المس لان ابا عبد الله (ع) قال في جواب داود بن فرقد حين سئله عن التعويذ يعلق على الحائض نعم وقال تقرئه وتكتبه ولا يصبه يدها فماروى انها لا يكتب القرآن يحمل على الكراهة لان الكتابة مظنة للمس .

ولو حاضت المعتكفة فى اثناء الاعتكاف وجب عليها الخروج من المسجد وبطل اعتكافها لمكان الحيض وبعد الطهر تعود الى المسجد وتقضى اعتكافها قبل ان يجامعها زوجها لموثقة أبي بصير عن ابی عبدالله (ع) قال وای امرئة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلوة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود الى المسجد وتقضى اعتكافها .

والعود واجب عليها مع وجوب الاعتكاف ومندوب مع ندبه و اما الزوج فيكره له ان يجامعها قبل قضائها اعتكافها لان مفاد ليس ينبغى الكراهة .

وظهر مما سبق ان بطلان الطلاق والظهار و حرمة الوطى ووجوب الكفارة او استحبابها على اختلاف القولين يختص بحال الحيض اعنى سيلان الدم لا الحدث المنتزع منه واما الاحكام الاخر فباقية ببقاء الحدث ونهايتها الاغتسال .

والغسل بعد انقطاع الحيض مستحب نفسى لانتزاع الطهارة المطلوبة شرعا منه وواجب بوجوب مقدمى بمعنى توقف جواز العبادات المشروطة بالطهارة وصحتها عليه كالصلوة والطواف وغيرهما ولا فرق بينه وبين غسل الجنابة في الكيفية والاثار وقد ورد في الاخبار ان غسل الجنابة والحيض واحد بل لا تعدد للغسل لانه امر واحد اثره رفع الحدث و ايجاد الطهارة بمعنى انتزاعها منه والاضافة الى الجنابة والحيض وغيرهما ليست بمنوعة له لان المزال لا ينوع المزيل مع ان الحدث ايضاً امر واحد لاتعدد فيه واختلاف موجبات الحدث واسبابه لا يوجب اختلاف الموجب

ص: 577

والمسبب ضرورة عدم استحالة اسباب مختلفة لمسبب واحد فما اشتهر من الفرق بين غسل الجنابة و بين الاغسال الاخر بالاجتزاء به عن الوضوء وعدمه بها عنه ليس على ما ينبغى وقد حررنا هذا المبحث فيما سلف واشبعنا الكلام فيه بحيث لا يبقى للمناظر فيه ريب فبالغسل يجوزلها ويصح عنها كل ما كان محرماً عليها وباطلا عنها لان اثر الغسل الطهارة التى هى شرط لصحة العبادة وجوازها ورافعة للحدث المانع عن الصحة والجواز.

وبهذا البيان يظهران الغسل الواحد يكفى لرفع حدث الجنابة والحيض اذا حاضت ما اجنبت لانه منشأ لانتزاع الطهارة المنافية للحدث اى حدث كان وليس هذا من باب تداخل الاغسال بل لاجل وحدة معنى الطهارة والحدث و يظهر ايضا عدم الاحتياج الى تعدد التيمم اذا عجزت من الغسل بعدم وجوب الوضوء عليها وحينئذ لا معنى للبحث عن تقدم الغسل على الوضوء وتأخره عنه و توسطه الوضوء بين الغسل اذا كان ترتيبياً .

ولو عجزت من الغسل تيممت بدل الغسل وينتزع من التيمم طهارة اضطرارية تكتفى بها ما لم يرتفع العذر ولا يزيل هذه الطهارت الحدث الاصغر بحيث يجب الغسل والتيمم البدل منه بل يجب الوضوء فى صورة القدرة و التيمم بدل الوضوء مع العجز عنه الى حصول القدرة على الغسل فتغتسل ولو احدثت بالحدث الاكبر تجب عليها تجديد التيمم لتحصيل الطهارة الاضطرارية و هكذا الى ان تقدر على الغسل.

وقد مر فى مبحث الجنابة ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج والسيد لوجوب نفقتهما عليهما وكون ماء الغسل من النفقة ولا يقاس بدم المتعة لانه ليس من النفقة.

وقيل ان ماء غسل الحيض والنفاس على الزوجة لانه من مؤنة التمكين وبينا عدم المنافات بين وجوب التمكين عليها و وجوب الماء عليه مع ان توقف التمكين على الغسل في صورة حرمة الوقاع قبل الغسل وبينا عدم حرمته.

ص: 578

و اما مقدار ماء الغسل هو ما يمكن تحصيل الغسل بذلك المقدار و يختلف باختلاف الاشخاص من حيث عظم الجنة وصغرها وكثرة الشعر وقلته روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزئها فرواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال الطامث تغتسل بتسعة ارطال من ماء محمول على الاستحباب او على امرئة لا يكفيها اقل من هذا لمقدار واما ما رواه محمد بن فضيل قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الحائض كم يكفيها من الماء قال (ع) فرق فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب كما في التهذيب وفى الوسائل ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج الى

ذلك القدر.

والامر سهل لان اختلاف الاخبار لاجل اختلاف الاشخاص واختلاف الوجوب والاستحباب فالواجب ما يتحقق به مسمى الغسل و الاكثر يحمل على الاستحباب ويجوز لها الخضاب على كراهية لورود النهى فى بعض الاخبار ونفى البأس في اخبار اخر فيحمل النهي على الكراهة .

(ومنها) اى ومن مصاديق الحدث الأكبر الناقض للطهارة الكبرى هو بعض مراتب الاستحاضة المنتزعة من خروج دم خاص من الفرج غير دم الحيض ودم القرحة والجروح ودم العذرة.

فالاستحاضة هى الحالة القذرة بقذارة معنوية المنتزعة من خروج الدم لانفس الدم فان الدم وان كان له احكام من النجاسة وشدتها وعدم العفو عنه ونزح مقدار مخصوص من البئر الا انه ليس باستحاضة بل خروجه منشأ لانتزاع الاستحاضة اى الحالة القذرة والكلام فى هذا الدم والمنتزع منه كالكلام في دم الحيض وما ينتزع منه وقد مر في اول مبحث الحيض ما يفى الناظر فيه عن البسط هيهنا والكلام يقع في معرفة الدم ومراتب الحالة المنتزعة من خروجه والاحكام المترتبة عليها .

اما الدم فقيل انه يخرج من عرق يقال له العاذل حكى عن الزمخشرى والفيروزابادى كما ان العادل يفسر فى اللغة بعرق يخرج منه الدم اى دم الاستحاضة

ص: 579

ومع فرض صحة ما قيل والتفسير لا يفيدان فى مرحلة تميز هذا الدم عن غيره لان المرئة لا تعرف هذا العرق ولا تعلم خروج الدم منه بعد فرض المعرفة .

و ورد فى الأخبار اوصاف لهذا الدم كالصفرة والبرودة والفساد وغيرها لكنها لتخلفها عنه ووجودها في غيره لا يميزه عن غيره تميزاً تاماً فاتصافه بالصفات المذكورة اغلبی لا دائمى فقد يتصف بصفات الحيض كالسواد والحمرة والسخانة وغيرها فلا يحصل القطع يكون الدم المتصف بصفات الاستحاضة من دمها لانصاف غيره بها بل لابد من دليل آخر سوى الاوصاف كورود النص بكونه منه او القطع بعدم كونه من الدماء الاخر.

ومما لاريب في كونه من دم الاستحاضة الدم المتجاوز عن العادة اى عادة الحيض اذا تجاوز عن العشرة فانظر الى رواية اسحق بن جرير قال سئلتنى امرئة منا ان ادخلها على ابي عبدالله (ع) فاستاذنت لها فاذن لها فدخلت الى ان قال فقالت له ما تقول فى المرئة تحيض فتجوز ايام حيضها قال ان كان ايام حيضها دون عشرة ایام استظهرت بيوم واحد ثم هی مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلثة كيف تصنع بالصلوة قال تجلس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان ايام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلثة و يتاخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هودم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد الحديث ترى ان الدم المستمر المتجاوز عن العشرة استحاضة بعد الاستظهار ومنحصر امره بين الحيض والاستحاضة وفى الرواية توصيف المحيض والاستحاضة ولكنه لا تميز احدهما عن الآخر لوجود وصف كل منهما في الاخر بل اهتدينا الى التميز بينهما بقوله (ع) استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة .

واما قوله (ع)تجلس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين الخ فدلالته على تميز الوصف لاجل اختلاط الحيض والاستحاضة اعنى توسط الحيض بين الاستحاضتين اختلاف لون الدم وانحصار امر الدم بين الحيض والاستحاضه ودلالة وصف الحيض على حيضية المتصف به انما هی بعد مراعات التجاوز عن العشرة و عدم

ص: 580

تجاوز المنصف عنها ضرورة عدم امكان اتصاف الدم بوصف الحيض اكثر من عشرة ايام فالزائد عن العشرة ليس بحيض بل المعتادة حيضها عادتها وغيرها ترجع الى الروايات لاتحاد لون العشرة وما بعدها.

و تدل على ان الدم المستمر استحاضة سوى ما يحكم بحيضية اعنى المتصف بصفة الحيض صحيحة حفص بن البخترى او حسنته قال دخلت على ابی عبدالله (ع) امرئة فسئلته عن المرئة يستمر بها الدم فلاتدرى احيض هو او غيره قال فقال (ع) لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلندع الصلوة فحصر الامام (ع) الدم المستمر بين الحيض والاستحاضة مع ان فى السئوال لا تدرى احيض او غيره و ليس هذا الا لاجل ان الدم المستمر اذا لم يتصف بصفة الحيض استحاضة ولا يحتمل غيرها.

ويستفاد من مواضع من مرسلة يونس ان الدم المستمر استحاضة سوى العادة المحكومة بحيضية الدم او المتميز بوصف الحيضية وسوى ما تجعله الفاقدة للتميز والعادة حيضا ان قلت تدل المرسلة على ان الحيض هو العادة والمتصف بوصف الحيضية واما ما تجعلها المرأة حيضا ليست بحيض بحسب الواقع لقوله (ع)تحيضى في كل شهر في علم الله ستة ايام اوسبعة وقول الصادق (ع) ومما هذا يبين قوله (ص) لها في علم الله وان كانت الاشياء كلها في علم الله فالظاهر منها ان الدم المستمر دم واحد حكم (ص) يجعل المرئة السنة او السبعة منه حيضاً و الباقي استحاضة فهذا حكم تعبدى لا يكشف عن حقيقة الدم من غير فرق بين الستة او السبعة و بين الزائد عنهما .

قلت التعبد في جعل الستة او السبعة حيضاً لا فى جعل الزائد استحاضة لان كون الزائد استحاضة لا اشكال ولا تعبد لان النبى (ص) و الامام في مقام بیان احكام المستحاضة وحالاتها لذا ترى الامام (ع) يقول فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلث لا يكاد تخلوا عن واحدة منهن.

واما دم النفاس اذا تجاوز عن عادة الحيض والعشرة فهو بمنزلة دم الاستحاضة

ص: 581

فالمرئة تصنع كما تصنع المستحاضة كاسيتضح في مبحثه.

واما الدم المرئى بعد الياس من الحيض فليس فى الاخبار ما يدل على كونه من دم الاستحاضة لان ما ورد في حد الياس من الحيض ناظر الى منع الحيضية لا اثبات كونه من الاستحاضة فليس فيه من الاستحاضة عين ولا اثر الا ان تخصيص الياس بالحيض يكشف عن ان الاستحاضة يبقى بعد الياس من الحيض فلو علمت بعدم كونه من القرحة اوغيرها تعين كونه استحاضة و مع الشك فالاصل عدم كونه استحاضة لاشتمال الاستحاضة على احكام خاصة و اما الدم المرئى قبل البلوغ فلا دليل على كونه من الاستحاضة الا ان يثبت انحصار الدم على الاستخاضة و الحيض و القرحة والعذرة فبعد ثبوت انه ليس من القرحة والعذرة ينكشف كونه من الاستحاضة.

والحاصل أن الدم المرئى قبل البلوغ و بعد اليأس لا ينحصر في الاستحاضة لاحتمال كونه غيرها سوى الحيض فمن يحكم بانحصار الدماء فيما ذكر يحكم بكونه من الاستحاضة بعد ثبوت فقد غيرها ومن لا يحكم بالانحصار ليس له طريق لتميز هذالدم فلابد ان يرجع الى الاصول كما ان الحاكم بالانحصار ايضاً يرجع الى الاصول اذا لم يثبت فقد غيرها وقد بينا سابقا انه لا معنى لجعل الدم بعد الحيض استحاضة بحسب الاصل لان خصوصيات الاستحاضة على خلاف الاصل فليس الاصل ثبوت احكام الاستحاضة بعد فقد الحيض لعدم ما يدل على هذا الاصل الاانه لا ينبغي ترك الاحتياط في صورة اشتباه الدم بالاستحاضة وغير الحيض سيما مع اتصافه بصفات الاستحاضة بل غلبة اتصاف دم الاستحاضة بهذه الصفات مما يوجب الظن المتاخم بالعلم فيطمئن النفس بكونه من الاستحاضة ولا مجرى للاصل بعدالاطمينان.

و لك ان تقول ان ظاهر اخبار المستحاضة يمنع عن حصول الظن بكون غير المتجاوز من دم الحائض والنفساء استحاضة لان اكثر الاخبار التي تسئل الامام عن وظائف المستحاضة فيه فيه ذكر عن وظيفة الحائض كما ستسمعها عند ذكر الاخبار لبيان الوظائف.

ص: 582

واما المراتب من الحالة المنتزعة من خروج الدم .

فيظهر من مجموع الاخبار الواردة فى هذا الباب انها منقسمة الى الصغيرة القليلة والمتوسطة والكثيرة للاكتفاء فيبعض المراتب بالوضوء لكل صلوة وعدم ايجاب الغسل وايجاب غسل واحد للصلوات الخمس مع الوضوء لكل صلوة وايجاب اغسال ثلثة فى الليل والنهار والجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء وتخصيص الصبح بغسل فكل وظيفة من هذه الوظائف ناظرة الى مرتبة من مراتب دم الاستحاضة من حيث القلة والكثرة والمتوسط واختلاف الاخبار في بيان الوظائف لاجل اختلاف حالات المرئة.

فمن الروايات ما تدل على عدم وجوب الغسل والاكتفاء بالوضوء ما لم ينفذ الدم ووجوب الغسل اذا نفذ كموثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينقذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت و المراد من النفوذ النفوذ فيما استوثقت به من دون ثقب لما ياتي والمراد من الاغتسال هو الغسل الواحد لما ياتى من وجوب الغسل ثلث مرات مع الثقب وتحقق الاغتسال بالغسل الواحد واجمال هذه الرواية تبين في الروايات الآخر.

و من الروايات الدالة على لزوم الاغسال الثلثة مع الثقب والاكتفاء بغسل واحد مع عدمه عدمه صحيحة زرارة المضمرة قال قلت له النفساء متى يصلى فقال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستشفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلمت والحائض قال مثل ذلك فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلوة على حال فان النبي (ص) قال الصلوة عماد دينكم فهذه الرواية صريحة في لزوم الاغسال الثلثة مع التجاوز والاكتفاء بغسل واحد مع عدم التجاوز والمقصود من عدم التجاوز النفوذ من غير تجاوز لما عرفت من الموثقة وهى

ص: 583

ساكنة عن الحالة التي يكفي فيها الوضوء .

ومن الروايات الدالة على الوظائف الثلثة فى الحالات الثلثة صحيحة حسين بن نعيم الصحاف عن ابی عبد الله (ع) في حديث حيض الحامل قال واذا رات الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل اوفى الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامها التي كانت تقعد في حيضتها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستشفر وتصلى الظه.. والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صيباً لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات و تحتشی و تصلى و تغتسل للفجر وتغتسل للمظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال وكذلك يفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.

ولا يخفى على احد دلالة هذه الرواية الصحيحة على الحالات الثلثة ووظائفها فجعل الامام (ع) عدم السيلان مع طرح الكرسف علامة المقلة وجعل وظيفتها معها التوضأ بلا احتياج الى الغسل وجعل السيلان مع عدم الكرسف علامة للمتوسط و وظيفتها معه الغسل الواحد وحيث ان السيلان في حال عدم الكرسف لا يستلزم امساك الكرسف فرق بين الحالين و بين ان السيلان مع السيلان مع الامساک یوجب الاغتسال فى كل يوم و ليلة ثلث مرات فالسيلان الموجب للغسل الواحد اذا لم يكن في القوة والشدة بحيث لا يمنعه امساك الكرسف فمع الوصول بهذه المثابة من القوة والشدة لا يكفى غسل واحد فان الاستحاضة حينئذ كثيرة يجب معها الاغسال.

و يقرب من هذه الصحيحة مفاداً موثقة سماعة قال قال المستحاضة اذا ثقب

ص: 584

الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللمفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان ده ها عبيطاً وان كان صفرة فعليها الوضوء فان الظاهران المراد بالصفرة هو القلة لان الدم يصفر اذاقل فهى معنى كنائى عن الصفرة وهذه الموثقة وان لم يسندها سماعة الى الامام (ع) الا ان قرب مضمونها الى مضمون الصحيحة يوجب الاطمينان بصدورها منه (ع).

فقوله فى هذه الموثقة وان كان صفرة فعليها الوضوء بمنزلة قوله (ع) في صحيحة الصحاف وان طرحت الكرسف ولم يسل فلتوضأ ولتصل ولاغسل عليها فهاتان الروايتان اعنى الصحيحة والموثقة جامعتان لجميع مراتب الاستحاضة ووظائفها ولا تنافي بينهما وبين ما يدل على المرتبيين ووظيفتهما او على المرتبة الواحدة ووظيفتها ضرورة عدم لزوم بيان تمام المراتب ووظائفها في رواية واحدة فموثقة زرارة تبين المرتبة الاولى والثانية اعنى الصغرى والوسطى وصحيحته المضمرة تبين المرتبة الثانية والثالثة اعنى الوسطى والكبرى .

وأما صحيحة معوية بن عمار تبين المرتبة الثالثة والأولى فانه روى عن ابی عبد الله (ع) قال المستحاضة تنظر ايامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت للمظهر والعصر يؤخر هذه وتعجل هذه و المغرب والعشاء غسلاتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحشى و تستشفر ولا تحيى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارجاً ولا ياتيها بعلها ايام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في ايام حيضها فبين حكم المرتبة الثالثة اعنى الاغسال الثلثة وحكم المرتبة الاولى اعنى الوضوء لكل صلوة واما المرتبة الثانية فليست بمعلومة لها لان الدم اذا ثقب الكرسف فمرتبة الاستحاضة ثالثة واذا لم يثقب لا يعلم حاله ما لم تطرح الكرسف فالمتيقن هو المرتبة الأولى لعدم العلم بوصول الدم في الكثرة المرتبة الثانية ولا يجب عليها طرح الكرسف لاستعلام حال الدم في القلة والتوسط.

ص: 585

وقد مضى في صحيحة الصحاف فلتغتسل ثم تحشى وتستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلمتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل فلاننا فى بين الصحيحتين واما وظيفة المرتبة الاولى اعنى الوضوء فلاشبهة فيها لانها القدر المتيقن .

واما حسنة عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) فهى نظرة الى الاستحاضة الكبرى حيث قال (ع) المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلى الفجر وليس لاحد التمسك باطلاقها والحكم بوجوب الاغسال الثلثة لمطلق الاستحاضة لدلالة الروايات على تقييد الاغسال بقيد الكثرة فمن حكم بوجوبها مطلقا فقد اخطأ و يقرب من الحسنة صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (ع) حيث قال قلت له اذا مكثت المرئة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة ايام طاهراً ثم رات الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قبل لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل وياتيها زوجها ان اراد .

والحاصل ان كون المستحاضة ذات مراتب ثلثة ولكل مرتبة منهما وظيفة خاصة مما لايرتاب فيه المتأمل فى اخبار اهل بيت العصمة والطهارة وتخصيص بعض المراتب في بعض الاخبار ببيان الوظيفة لا ينافي كونها ذات مراتب ثلثة.

والاوفى لبيان المراتب هو رواية الصحاف و مضمرة سماعة بعد كون الصفرة كناية عن القلة فالقلة عبارة عن عدم السيلان مع عدم الكرسف والتوسط عبارة عن السيلان الممنوع من الكرسف والكثرة هي السيلان الذي لا يمنعه الكرسف فكل بيان واردة للمراتب لابد ان يرجع الى مدلول رواية الصحاف لكونه اوضح وابعد من الاشتباه ولو كانت الصفرة سائلة فالاعتبار بالسيلان لا باللون لما عرفت من ان الصفرة كناية عن القلة والمعتبر هو المعنى الكنائى والصدق والكذب يلاحظان بالنسبة الى المعنى الكنائى لامعنى اللفظ المكنى به.

ص: 586

وهل يجب عليها التعرف والاعتبار بعد ما علمت بالحدث لتميز مرتبة الحدث والاتيان بوظيفة تلك المرتبة او تاخذ بالقدر المتيقن ومع فرض تعرفها و علمها يكونها المرتبة قليلة او متوسطة فهل تستصحب الحالة المعلومة او يجب عليها تجديد التعرف والاعتبار.

مقتضى كون الطهارة عن الحدث من شرائط صحة بعض العبادات وجوب احرازها عقلا ومعنى هذا الوجوب فقد المشروط عند فقد الشرط لا استحقاق العقاب بترك الشرط واحراز الشرط يتحقق ما يرفع مخالفه والوضوء والغسل وان لم يكونا رافعين للحدث لكنهما قائمان مقام الرافع والمستحاضة بعد الوضوء والغسل منزلة منزلة الطاهرة المتطهرة و لذا تصح صلوتها مع بقاء الحدث فوجوب رفع الحدث وتحصيل الطهارة يتوقف على اليقين بالحدث والمتيقن عندها هو المرتبة الاولى او الثانية فالواجب رفع المعلوم من الحدث والمتيقن منه لا المشكوك فيه الجريان الاصل فى الزائد عن المتيقن الا ان هذا الحكم اعنى الاكتفاء بوظيفة المتيقن باق ببقاء الجهل بالواقع الذى هو الموضوع لجريان الاصل فمع كشف الخلاف يجب عليها الجبران اداءاً او قضاءاً ضرورة انها لم تات بالواقع يقينا والاجزاء انما هو فى صورة عدم كشف الخلاف وامتداد الجهل بالواقع.

ومع فرض وجوب الاعتبار لوانت بوظيفتها الواقعية من دون اعتبار و تعرف ليس عليها شيء لان الاعتبار لتحصيل العلم بالمرتبة لاتيان وظيفتها و هى انت بها فلام وضوعية للاعتبار حتى عند من أوجبه.

ولو عجزت لعمى مع فقد المرشد اوظلمة مانعة عن الاعتبار فلا ينبغي الاشكال فى سقوطه وعدم سقوط الصلوة عنها فلواتت باسوء الاحتمالات لتحصيل الفراغ اليقيني اتت بوظيفتها بالقطع واليقين ولو تمسكت بالاصل و اتت بالمتيقن لم تعص الا انها بعد كشف الخلاف محكومة بالجبران.

واما الاحكام المترتبة على المراتب فالمشهور الزام ذات القليلة بتغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلوة ومستندهم في الحكم الاول الاجماع المنقول في عبارات

ص: 587

جمع من الاصحاب قدس الله اسرارهم كعبارة الناصريات والغنية والمنتهى على المحكى وفى التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلوة ذهب اليه علمائنا والمحكى عن مجمع البرهان كانه اجماعی و عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره بل عن الغنية دعوى الاجماع على الحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو وفى السرائر نفى الخلاف عن ذلك وبعض الاخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقل الفرق بل القول بعدم الفرق .

وقال في الرياض انه يتم بالاجماع المركب ومن الاخبار قول ابى الحسن (ع) في خبر صفوان بن يحيى هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل وياتيها زوجها.

اما الاجماع المنقول فقد بينا مرارا انه لا ملازمة بينه وبين الواقع لعدم کشفه عن معتقد المعصوم لا مكان كون الواقع على خلافه واما عدم العفو عن قليل هذا الدم فلا يرتبط بالمقام لان محله بدن المصلى او ثوبه الذى تتم به الصلوة منفردة واما الاخبار الواردة فى الوسطى والكبرى فلا تدل على حكم الصغرى ضرورة امكان خصوصية موجودة فيهما مفقودة فيها والقياس ليس من دين الامامية سيما مع الفارق وعدم تعقل الفرق لا يدل على عدم الفرق والقول بعدم الفرق قول بلادليل بل قول على خلاف الدليل لوضوح الفرق بين الصغرى و بين الوسطى والكبرى لثبوت المزية لهما وامكان استناد بعض الاحكام اليها والاجماع المركب اوهن من البسيط مع ان في الاخبار ما ينافي الحكم بالوجوب فانظر الى قول أبي جعفر (ع) في رواية اسماعيل الجعفى حيث قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم او يومين فاذا هي رات طهراً اغتسلت وان هى لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف ترشدك الى ان تغيير القطنة لا يجب مع اليقين بالقليلة بل مع احتمال المتوسط.

وتقرب منها رواية الحلبي عن الصادق (ع) قال قال ابو جعفر (ع) سئل

ص: 588

رسول الله (ص) عن المرئة تستحاض فامرها ان تمكث ايام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة و تستشفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويقرب منها قول ابي عبد الله (ع) في صحيحة الصحاف حيث قال فلتغتسل ثم تحتشى وتستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيها بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف الرواية فانه صريحة فى عدم وجوب التغير قبل طرح الكرسف .

ومما يدل على عدم وجوب تغيير القطة رواية ابن ابي يعفور عن ابی عبدالله (ع) قال المستحاضة اذا مضت ايام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت والتامل فى هذه الاخبار يرفع الريب عن عدم وجوب تغير القطنة وتمسك صاحب الجواهر بمفهوم قول ابي عبد الله (ع) في رواية عبدالرحمن بن ابی عبدالله المروى عن (مح) التهذيب فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى ثم قال كل ذا مع ما في وجوب الابدال في نحوها من المشقة مع عدم ظهور فائدة لذلك اذ بوضع الجديدة تتنجس كنجاستها فمن ذلك كان القول بعدم الوجوب لا يخلو من قوة فتراه يقوى جانب عدم الوجوب مع نقله قدس سره ادلة من اوجب فان عمدة ادلتهم هو الاجماع المنقول وهو لا يعارض الاخبار المذكورة.

واما ما ذكر اخيراً من المشقة فى وجوب الابدال وعدم ظهور فائدة لذلك لتنجس الجديدة فليس فيه دلالة لان المشقة ليست بمثابة ترفع التكليف او تغير الحكم واما تنجس الجديدة فلا يمنع من وجوب التغيير كما ان حدوث الحدث و وجوده بعد الوضوء لا يمنع من الغسل فى الوسطى والكبرى وتعدد الوضوء في الصغرى ولا نحتاج في منع الوجوب الى هذا النحو من الاعتبارات لان عدم الوجوب موافق للاصل فيكفي في المنع عدم الدليل على الوجوب مع ان الاخبار الدالة عليه مستفيضة واما تغير الخرقة فيما يقطع بعدم وجوبه بعد التأمل فيما اسلفناه من الاصل وعدم الدليل على الوجوب ودلالة بعض الاخبار على العدم.

ص: 589

وذهب المفيد رضوان الله عليه فى المقنعة الى ان عليها تغير القطنة والخرقة قال وان كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلوة والاستنجاء و تغيير القطن و الخرق و تجديد الوضوء للصلوة.

وظاهر هذا الكلام وجوب تغير الخرق مع عدم وصول الدم اليها وهذا منه عجيب لانه قول بلادليل .

وقال صاحب الجواهر بعد تقوية القول بعدم وجوب تغير القطنة ومنه يظهر انه ينبغى القطع بعدم وجوب تغير الخرقة كما هو ظاهر المصنف وغيره وصريح جماعة خلافاً للمقنعة و(ط) (وئر) (ومع) وغيرها بل نسبه في كشف اللثام الى الاكثر لما عرفته من عدم وصول الدم في القليلة اليها اصالة البرائة وخلو الاخبار عنه لكنه مع قد يقطع بعدم ارادة الوجوب التعبدى حتى لو لم تتنجس الخرقة فينزل حينئذ على اتفاق وصول النجاسة اليها ولو على بعض ما تقدم من التفسير للقليلة ما لا ينافي وصول الدم الى الخرقة فحينئذ يتجه وجوب الابدال او الغسل ان لم تقل بالعفو عن مثل ذلك تامل انتهى وكلام المفيد رضوان الله عليه يا بي عن ذلك لانه صريح في وجوب تغير الخرقة مع عدم رشح الدم عليها وعدم الظهور عليها فالظاهر من هذا الكلام الوجوب التعبدى للتصريح بعدم رشح الدم عليها.

وقوله فحينئذ يتجه وجوب الابدال او الغسل الخ ترديد في الراى و يمكن ان يكون الامر بالتأمل للاهتداء بما عن بعض متأخرى المتأخرين الذي نقل في صدر المبحث عنه من عدم الدليل على بطلان الصلوة بحمل النجاسة مطلقا مع ان الخرقة ما لا تتم الصلاة بها منفردة وكيف كان فالقول بوجوب تغير الخرقة قول

بلا دليل .

واما لو تنجس ظاهر الفرج بهذا الدم فيجب غسله مع التجاوز عن نصاب المعفو واما مع عدم التجاوز فوجوب الغسل وعدمه مبنيان على استثناء دم الاستحاضة مما عفى عنه وعدم استثنائه فعلى الاول يجب وعلى الثانى لا يجب وسيجيء في محله

ص: 590

ان الاستثناء منحصر فى دم الحيض والممدرك هو رواية موقوفة على أبي بصير والحق الشيخ رحمه الله دم النفاس الاستحاضة كما ان القطب الراوندى الحق ( قده ) بهذه الدماء دم نجس العين وتميز الحق من الباطل في محله انشاء الله تبارك و تعالى والمراد من ظاهر الفرج هوما يبدو منه عند الجلوس على القدمين واما الحكم الثاني اعنى تجديد الوضوء عند كل صلوة فجملة من الاخبار التى مر ذكرها ناطقة به و دلالتها عليه واضحة فقال مولانا الباقر (ع) فى موثقة زرارة بعد السؤال عن الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم و قال مولانا الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء .

وقال (ع) فى صحيحة صحاف ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضاً ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف وهذه الاخبار حجة على من حكم بغير ما بيناه سواء اكتفى بوضوء واحد لاكثر من صلوة واحدة او اوجب الغسل فى الصغرى او حكم بعدم وجوب شيء من الغسل والوضوء قال فى المختلف وقال ابن ابى عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلوتين غسل يجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلاغسل عليها ولا وضوء وقال عند الاحتجاج للاقوال احتج ابن ابى عقيل بما رواه ابن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلى الفجر وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.

وفيه ان هذه الصحيحة ناظرة الى الاستحاضة الكبرى ولا منافات بينها وبين ما دل على وجوب الوضوء عند كل صلوة في الصغرى والتمسك بترك ذكر الوضوء يصح في قبال من يوجب فى الكبرى الوضوء لكل صلوة زايداً على الاغسال الثلثة

ص: 591

ولا نظر لها الى الاستحاضة الصغرى ولا الى حكمها فالاستدلال بها على عدم وجوب الوضوء الذى من وظائف الصغرى فى غاية الغرابة واغرب منه الترديد في الدعوى بين ظهور الدم على الكرسف و عدمه و التفكيك بين حكمهما مع عدم الترديد في الرواية والاستدلال بهذه الصحيحة لقول من يقول بعدم وجوب الوضوء مع الاغسال اولى وانسب مما سمعت من الاستدلال لدعوى ابن ابى عقيل ولذا قال بعض الاعلام فى حاشية المختلف هذا الكلام لا ربط له بمذهب ابن ابی عقيل اذليس الخلاف معه في عدم وجوب الوضوء مع الغسل وانما ذلك مذهب المرتضی رضوان الله عليه وكانه حصل للممصنف انتقال من احد المذهبين الى الاخر فسبحان من لا يسهو .

نعم يمكن ان يحتج لابن ابي عقيل باطلاق الرواية في ايجاب الاغسال الثلاثة على المستحاضة وجوابه ظاهر فان المقيد مقدم انتهى فمراد هذا المتكلم ان صاحب سهى عندبیان الاقوال والاحتجاجات فذكر حجة المرتضى رضوان الله عليه لابن ابى عقيل ولا يبعد عن الصواب واما الاحتجاج لابن ابي عقيل باطلاق الرواية يمكن مع كون دعواه (قده) وجوب الاغسال الثلثة مطلقا لكنه ( قده ) فصل بين ظهور الدم على الكرسف وعدم ظهوره عليه واوجب الاغسال على الاول ونفى الغسل والوضوء على الثانى فاطلاق الرواية ينافي هذا التفصيل فهو قدس الله سره اخرج ما

لم يظهر على الكرسف من مصاديق الحدث بقوله فلا غسل عليها ولا وضوء .

قال وقال ابن الجنيد (قده) المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلوتین آخر وقت الاولى و اول وقت الثانية منهما وتصليهما وتغتسل للمفجر مفردا كذلك والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل فى اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب.

والظاهران مراده من التفصيل ما بيناه كما ان ما تمسك به اعنى رواية سماعة تدل على ذلك فهو بين حكم الكبرى والوسطى واهمل حكم الصغرى مع ان الرواية مبينة لها لما عرفت من ذيل الرواية ان الحكمين المذكورين في صورة كون الدم عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء وبينا ان الصفرة كناية عن القلة.

ص: 592

(وام) المرتبه الثانية من الاستحاضة المعبر عنها بالوسطى .

فالمستحاضة بهذه المرتبة تغتسل بغسل واحد وتغير الكرسف فارجع الى رواية عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن مولانا الصادق (ع) حيث قال فيه فتحتط بيوم او يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فاذا كان دماً سائلا فلتؤخر الصلوة الى الصلوة ثم تصلى صلوتين بغسل واحد تراها صريحة فيما بيناه فالدم الظاهر عن الكرسف من غير سيلان منشاء لانتزاع الوسطى ومع السيلان تنتزع منه الكبرى وحيث الكبرى وحيث صرح بوجوب الغسل للصلوتين بغسل واحد مع الكبرى تعلم ان قوله (ع) فلتغتسل وتصلى كرسفا اخر م ورده الوسطى وان الغسل يجب فى كل يوم دفعة ضرورة ان تعدد الاغسال يجب في الكبرى فان كان الواجب فى الوسطى التعدد كالكبرى لما فرق (ع) بينهما لقوله فان كان دماً سائلا فلتؤخر الصلوة الخ ومثلها رواية الجعفي التي مر ذكرها لقوله (ع) فيها فان هي رات طهراً اغتسلت و ان هي لم تر طهراً اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف فدلالتها على اعادة الكرسف والغسل ظاهرة بعد ظهور الدم عليه كما ان دلالتها على عدم وجوب الاعادة قبل الظهور ايضاً واضحة وقد يستدل على الوجوب بما يدل عليه في الكبرى وقد مر فى ما اسلفناه بطلان هذالاستدلال .

ويدل على وجوب الغسل الواحد صحيحة زرارة المضمرة قال قلت له النفساء متى تصلى فقال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت و استثفرت وصلت فان جازالدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء الحديث.

ولا يمنع الاضمار عن الاستدلال بها لان زرارة لا يظمر عن غير المعصوم بل قل ما اتفق روايته عن غير المعصوم ومثلها فى الدلالة مضمرة سماعة قال قال المستحاضة

ص: 593

اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلوة فلا يمكن اوضح دلالة من هذه المضمرة وقد مر ان توافقها مع صحيحة الصحاف يوجب الاطمينان بصدورها عن المعصوم و مثلهما فى وضوح الدلالة على وجوب الغسل الواحد صحيحة الصحاف لقوله(ع) فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشى وتصلى و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة الخ فايجاب الغسل عليها عند السيلان مع طرح الكرسف مع ايجابه عليها ثلث مرات مع السيلان من خلف الكرسف كالصريح في ان المقصود من الغسل مع طرح الكرسف هو الغسل الواحد ضرورة اختلاف حكمى الحالتين لاختلافهما في الكثرة .

وبما بيناه يظهر مفاد موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته الطامث عن تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثم دى مستحاضة فلتغتسل وتستوثق وتصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينقذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت ويعلم ان المراد من الاغتسال هو الغسل الواحد فى اليوم والليلة لما مر عليك من مضمرته الصحيحة ومضمرة سماعة من وجوب غسل واحد مع عدم تجاوز الدم الكرسف فقوله (ع) فى الموثقة فاذا نفذ اغتسلت وصلت في قوة قوله (ع) فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ومع قوله (ع) وان طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها يعلم ان الوسطى ينتزع من سيلان الدم الذي يمنع بالكرسف و انقدح من طول المبحث ان ما ذهب اليه صاحب المدارك اعلى الله في الفردوس مقامه من التسوية بين الوسطى والكبرى تبعا للمصنف اعنى المحقق في المعتبر وشيخه المعاصر الأردبيلي متمسكا بصحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبدالله بن سنان وصحيحة صفوان بن يحبى ليس على ما ينبغى قال (قده) الثانية ان يثقب

ص: 594

الكرسف ولا يسيل وذكر المصنف رحمه الله انه يجب عليها مع عليها مع ذلك تغير الخرقة والغسل الصلوة الغداة اما تغير الخرقة فالكلام فيه كما سبق و اما الغسل لصلوة الغداة والوضوء للصلوات الاربع فقال في المعتبرانه مذهب شيخنا المفيد (قده) في المقنعة والطوسى فى النهاية والمبسوط والخلاف والمرتضی رضی الله عنه وابنى بابویه (قدهما) ونقل عن ابن جنيد وابن ابی عقیل (قدهما) انهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلثة اغسال و به جزم فى المعتبر فقال والذي ظهر لى انه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلثة اغسال و ان لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلوة ورجحه العلامة (ره) في المنتهى ايضاً.

وذهب اليه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى و هو المعتمد لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر ايامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه و تغتسل للصبح.

و ما رواه الكليني رحمه الله فى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال (ع) المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان يأتيها بعلها اذا شاء الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها قال وقال ولم تفعله امرئة اجتناباً الا عوفيت من ذلك وهى مطلقة فى وجوب الاغسال الثلثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقى مندرجاً تحت العموم ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (ع) قال قلت له جعلت فداك اذا مكثت المرئة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة ايام طاهراً ثم رات الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لاهذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ويجمع بين صلوتين بغسل وياتيها زوجها اذا اراد انتهى.

ولیت شعری کیف رضی با همال الروايات الدالة على الغسل الواحد والتفصيل

ص: 595

بين الحالتين و لم يرض ( قده ) بتقييد المطلق بالمقيد مع انه قال بتقيده بالنسبة الى الوضوء واى مانع منعه من حمل رواية معوية على الكبرى وحمل ثقب الكرسف على السيلان مع ان تقديم المقيد والخاص على المطلق والعام واولوية الجمع من الطرح مهما امكن مما لا ينكره احد و ای شیء حمله على حمل رواية معوية بن عمار على الاعم من الوسطى والكبرى وهويرى المحقق (قده) يفصل بين المتجاوز عن الكرسف و عدمه عملا بالروايات فان صحيحة صحاف صريحة في عدم وجوب الاغسال الثلثة ما لم يسل الدم من خلف الكرسف لقوله (ع) فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف.

فهذه الجملة ينفى وجوب الغسل الواحد فضلا عن الاغسال ويدل على الغسل الواحد دون الاغسال قوله (ع) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ووحدة الغسل نستفيد من تقابل هذه الجملة مع جملة وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبياً لا ترقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات.

فالناظر في هذه الصحيحة يقطع بتثليث مراتب الاستحاضة فمرتبة ينتزع من الدم مع عدم السيلان عند طرح الكرسف وهى القليلة ومرتبة ينتزع من الدم مع السيلان في صورة طرح الكرسف الممنوع من السيلان مع الكرسف وهى المتوسطة و مرتبة تنتزع من الدم مع السيلان مع استمساك الكرسف و هي الكثيرة فايجاب الاغسال الثلثة مع عدم سيلان الدم من خلف الكرسف على خلاف صراحة الصحيحة والعمل باطلاق روایتی ابن سنان و صفوان اهمال لبعض جملات هذه الصحيحة والروايات الدالة على التفصيل.

ثم قال (قده) احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن ابيعبد الله (ع) حيث قال فيها ثم تنتظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خاف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم

ص: 596

فلتوضأ و لتصل ولا غسل عليها قال و ان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من من خلف الكرسف صبيا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلث مرات وصحيحة زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت و احتشت و استنفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد .

والجواب عن الرواية الأولى ان موضع الدلالة فيها قوله (ع) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما اذا لم يحصل السيلان مع انه لا اشعار فى الخبر يكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كا المبين له.

و فيه ان موضع دلالة الرواية على عدم وجوب الاغسال ما لم يسل الدم من الكرسف هو قوله (ع) فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضا و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف فهذه الجملة صريحة في عدم وجوب الغسل اذا لم يسل مع الكرسف و حيث ان عدم السيلان مع الكرسف اعم من السيلان وعدمه بدون الكرسف بين الامام (ع) ان السيلان الامام ان السيلان مع عدم الكرسف موجب للغسل والاكتفاء بالوضوء في صورة عدم السيلان عند عدم الكرسف والموجب للاغسال الثلثة هو السيلان مع الكرسف فليس فى اخبار الباب اوضح دلالة على المراتب الثلثة واحكامها من هذه الصحيحة.

ثم قال وعن الرواية الثانية انها قاصرة من حيث السند بالاضمار ومن حيث المتن بانها لا تدل على ما ذكروه نصا فان الغسل لا يتعين كونه لصلوة الفجر بل ولا الاستحاضة لجوازان يكون المراد غسل النفاس فيمكن الاستدلال بها على المساوات بين القسمين فتأمل انتهى.

وفيه ان الاضمار من مثل زرارة لا يمنع من العمل بالرواية لانه لا يروى عن غير الامام كما لا يخفى على المتتبع فى رواياته واما جواز كون المراد غسل النفاس

ص: 597

فلا ينبغى صدوره عن اقل تلامذته فضلا عنه رضوان الله عليه ولذا امر بالتأمل واما عدم كونه متعينا لصلوة الفجر ففى غاية الصحة والمتانة ضرورة عدم تخصيص الفجر بالغسل في رواية من الروايات ففى هذه المضمرة صلت بغسل واحد و في موثقة سماعة فعليها الغسل لكل يوم مرة وفى موثقة زرارة فاذ انفذ اغتسلت وصلت في صحيحة الصحاف وجب عليها الغسل فلا يصح التخصيص بالفجر مع خلو الاخبار عنه بل يجب تخصيص الغسل بوقت اول صلوة تصليها المستحاضة بعد انقضاء مدة الحيض او النفاس والاستظهار فلوانقضت مدة الحيض او النفاس والاستظهار قبل صلوة الظهر ولم ينقطع الدم وكان معياره معيار المتوسطة من الاستحاضة ليس لها تأخير الغسل الى الفجر بل يجب عليها الغسل عند صلوة الظاهر الا انها تكتفى به الى صلوة الظهر من الغد لعدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد فى اليوم والليلة وكذا اذا انقضت قبل صلوة المغرب ولواخرت بطلت اربع صلوة فى الفرض الاول وصلوتان في الفرض الثانى ضرورة عدم تأثير الغسل في صحة ما سبق عنه من الصلوة نعم عليها تجديد الغسل قبيل الفجر لتصحيح الصوم بناء على منافات الاستحاضة الوسطى الصوم وحينئذ تكتفى به الى الفجر الاخر ولعل نظر من خص الغسل بالفجر لحفظ صحة الصوم اوالى ان الفجر اول اليوم وفى موثقة سماعة ايجاب الغسل فيكل یوم ولكنه بعيد عن الصواب لما في التخصيص بالفجر على الاطلاق من ابطال بعض الصلوات كما عرفت.

ولك ان تقول بعدم وجوب تجديد الغسل عند الفجر لكفاية غسل الظهر او المغرب لليوم والليلة لعدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد غاية الامر مراعات الفاصلة بين الغسلين بان لايزيد عن الدور.

واما تغير الخرقة فلادليل يدل على وجوبه سواء تلتخط بالدم ام لا لانها مما لا تتم به الصلوة منفردا ولا دليل لابطال حمل النجاسة الصلوة على الاطلاق ولاتدل الاولوية بالنسبة الى القطنة لكونها ملحقة بالداخل دونها لانها قياس ليس من مذهب الامامية لانهم بريئون من القياس ولم سلم.

ص: 598

و اما المرتبة الثالثة التي تعبر عنها بالكبرى فيجب على المستحاضة بهذه المرتبة من الاستحاضة الاغسال الثلثة فى اليوم والليلة فغسل للظهر والعصر يجمع بينهما و غسل للمغرب والعشاء يجمع بينهما و غسل لصلوة الصبح وعلى هذا الحكم اجماع الطائفة المحقة لا يختلف فيه احد من اصحابنا الامامية وقد مر عليك الاخبار من طريق الخاصة.

فيكفيك للاعتقاد قول رسول الله (ص) لحمنة بنت جحش حين قالت له (ص) انه اى الدم اشد من ذلك انى اتجه ثجا تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى سنة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلثا وعشرين او اربعا وعشرين واغتسلى المفجر غسلا واخرى الظهر وعجلى العصر واغتسلى غسلا واخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى غسلا ومثل قول النبي (ص) فى الدلالة قول ابي عبد الله (ع) في صحيحة الصحاف التي ذكرت مراراً حيث قال فان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبياً لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل المغرب والعشاء الاخرة قال وكذلك تفعل المستحاضة.

وقوله (ع) فى صحيحة معوية بن عمار المستحاضة تنظر ايامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت المظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل وتغتسل للصبح وتحتشى الى اخر الرواية وفى موثقة سماعة المستحاضة اذا ثقب الكرسف اغتسلت لكل صلوتين والمفجر غسلا .

وقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر .

وقول الكاظم (ع) في صحيحة صفوان بن يحيى حين سئله ه-ذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل فالاخبار فوق حد الاستفاضة

ص: 599

و بعد الاجماع لا معنى لتطويل الكلام.

(اما الوضوء) مع الاغسال فقد وقع الخلاف فيه وفي تعدده بتعدد الصلوة . فذهب المفيد قدس سره الى وجوب الوضوء والاكتفاء بوضوء واحد للظهر و العصر معا على الاجتماع و تفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء و تفعل مثل ذلك لصلوة الليل والغداة واقتصر الشيخ على ما حكى عنه في النهاية والمبسوط على الاغسال والمعروف من مذهب المرتضى رضوان الله عليه هو الاقتصار ايضا وكذا ابن الجنيد (ره) وابنا بابويه ونقل عن ابن ادريس ( قده ( انه اوجب على هذه اعنى المستحاضة بالاستحاضة الكبرى مع الاغسال الثلثة الوضوء لكل صلوة وقال المحقق رحمة الله عليه في المعتبر بعد نقل الاقوال عن الشيخ وعلم الهدى وابنى بابویه وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الاغسال وضوء مع كل صلوة ولم يذهب الى ذلك احد من طائفتنا و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضهعا وليس على ما ظن بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء .

ثم قال والذي اختاره المفيد هو الوجه و يظهر من كلام المحقق رحمه الله ان القائل بوجوب الوضوء لكل صلوة فى غاية الندرة الى زمانه وقال صاحب المدارك بعد نقل هذا القول عن ابن ادريس (ره) واليه ذهب عامة المتأخرين والحق الحقيق بالذهاب اليه هو مذهب المرتضى (رض) و موافقيه لنا ان المستحاضة المغتسلة بالاغسال الثلثة في الاوقات الثلثة فى حكم المتطهرة والاغسال في حكم التطهير فلا اثر للدم الباقى بعد الغسل فانه في حكم العدم فالشارع نزل الاغسال منزلة التطهير و اكتفى بها عنه وهذا التنزيل انما يتحقق ترفع الاثر عن الدم الباقي بعد الغسل فهى متطهرة بحكم التنزيل بالنسبة الى الصلوتين و قد مر في ما سلف ان شرط صحة الصلوة هو الطهارة الحاصلة من الغسل و الوضوء المنتزعة عنهما لا فعل الغسل وافعال الوضوء لعدم بقاء الافعال عند الصلوة ووجوب بقاء الشرط الى آخر المشروط.

ص: 600

وبعد تنزيل المغتسلة منزلة المتطهر بتنزيل الغسل منزلة التطهير لا يبقى وجه لوجوب الوضوء ولذا لم يرد فى الاخبار الآمرة بالاغسال امر بالوضوء من ان الأمر فى مقام بيان وظيفة المستحاضة بالاستحاضة الكبرى وتصحيح الاعمال الصادرة عنها فراجع الاخبار التي أوردناها لاثبات وجوب الاغتسال تراها خالية عن الامر بالوضوء مع كثرتها .

قال صاحب المدارك رضوان الله عليه ويدل على الاجتزاء بالاغسال هنا مضافاً الى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله (ع) في صحيحة زرارة فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وفي صحيحة ابن سنان تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الخ ولم اقف لمن اوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله (ع) في كل غسل وضوء الاغسل الجنابة وقد تقدم الكلام عليه متنا وسنداً انتهى ومراده من هذا الكلام ما تكلم به عند شرح قول المحقق (قده) في مبحث الحيض اذا ظهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء وفي كلامه كفاية لاثبات عدم وجوب الوضوء مع الغسل .

وظهر من هذا البيان ان القول بوجوب الوضوء مع الغسل ليس على ما ينبغي وقال في المعتبر بعد ما استوجه اختيار المفيد وهو لازم للشيخ ابى جعفر لان عنده كل غسل لابد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة واذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة لم يحصل المراد به الا مع الوضوء اما علم الهدى فلا يلزمه ذلك لان الغسل عنده يكفى عن الوضوء فلا يلزمه اضافة الوضوء الى الغسل هنا ويحتج بما رواه معوية وقد قدمنا خبره وبما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الطامث تقعد بعدد ايامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم او يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتتوثق من نفسها و تصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينقذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت وهذا التفصيل دليل قطع الشركة و جوابنا ان ايجاب الاغسال ليس بمانع من ايجاب الوضوء مع كل غسل وبتقدير ان لا يكون مانعاً نسلم قوله (ع) كل غسل لابد فيه من الوضوء

ص: 601

الا غسل الجنابة ومع سلامته تناول موضع النزاع انتهى.

وفيه ان الاخبار ما روى فى غوالي المثالى خالية عن لفظ لابد الذي يدل على اللزوم وقوله (قده) واذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة لم يحصل المراد ب-ه الامع الوضوء الظاهر انه على قول الشيخ (قده) وهو لا يفيد فائدة بالنسبة الى الواقع وقوله ( قده ( ايجاب الاغسال ليس بمانع من ايجاب الوضوء فيه ان الغسل منشاء لانتزاع الطهارة الكبرى و بعد حصولها تمنع من ايجاب الوضوء بل الاخبار تدل على عدم الجواز لدلالتها على كون الوضوء مع الغسل بدعة وقد مر فيما اسلفناء ان الغسل منشاء لانتزاع الطهارة الكبرى والوضوء منشاء للصغرى و في المقام الغسل منزل منزلة الطهارة الكبرى لوجود الدم بعده فلا اثر لما هو منزل منزلة الصغرى وخلو الاخبار الآمرة بالغسل عن الأمر بالوضوء مما يوجب الاطمينان بعدم لزومه مع الغسل و آوردنا سابقا الاخبار الدالة على كون الغسل اطهر وانقى من الوضوء حيث قال (ع) اى وضوء اطهر من الغسل و اى وضوء انقى من الغسل و ابلغ وان مرسلة ابن ابى عمير لا يزاحم تلك الاخبار سنداً ودلالة.

وظهر هنا امر آخر وهوان الغسل والوضوء مع وجود الدم بعدهما لا يرفعان الحدث لان منشأ انتزاع الحدث باق بعد الغسل والوضوء فصحة العبادة والحال هذه لاجل تنزيل الغسل والوضوء منزلة ما ينتزع منهما اعنى الطهارة فالمرئة بعد الغسل والوضوء متطهرة بالطهارة الصغرى او الكبرى تنزيلا ويعبر في كلمات الاصحاب عن هذا التنزيل بالاستباحة لاباحة العبادة لها مع وجود الحدث و مقتضى التنزيل عدم تأثير الحدث لانه منزل منزلة العدم .

فمن اعتقد على وجوب الوضوء مع الغسل وبنى على اجتماعهما على خلاف التحقيق ليس له التفريق بينهما بجعل الغسل رافعاً الحدث و ايجاب نية الرفع عنده وجعل الوضوء مبيحا للعبادة وايجاب نية الاباحة معه لعدم ما يدل على الفرق بينهما بما ذكر.

قال في المعتبر قال بعض المتأخرين اذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل

ص: 602

توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث تقدم الوضوء او تأخر لان على تقدير التقديم يكون حدثها باقياً فلايصح وضوئها لرفع الحدث لان حدثها باق ببقاء الغسل وعلى تقدير تأخير الوضوء يكون الحدث مرتفعا بالغسل وهو فرق ضعيف لان الوضوء والغسل ان كانا شريكين فى رفع حدث الاستحاضة فهما سواء في النية و ان كان كل واحد منهما يجب بسبب غير الآخر فكل واحد منهما اثر في رفع الحدث المختص به انتهى.

وقد اوضحنا في تضاعيف كلماتنا ان الفرق بين الوضوء والغسل كون الاول منشأ للطهارة الصغرى والثانى للطهارة الكبرى و ان الكبرى يجزء عن الصغرى ما لم يلاحظ فيها خصوصية مختصة بالصغرى واما في المقام فلا يؤثران اثر الطهارة الحقيقية بل اثرهما الطهارة التنزيلية فالغسل اذا نزل منزلة الطهارة الكبرى يجزء عن الصغرى لعدم ما يدل على الخصوصية بل لا اثر للوضوء بعد الغسل.

واستدلوا لوجوب الوضوء لكل صلوة بعموم قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الى آخر الاية ولاريب ان الخطاب متوجه الى المحدثين فلا يتوجه الى المتطهر بالطهارة الحقيقية او التنزيلية والمرئة بعد ما اغتسلت متطهرة تنزيلا .

ولوتوضأت ذات القليلة او المتوسطة للصلوات الاربعة او اغتسلت ذات المتوسطة لبعض الصلوات او الكثيرة في اول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزئها تلك الصلوة لما عرفت من ان الوضوء والغسل لا يرفعان الحدث مع وجود الدم بعدهما بل ينزلان منزلة التطهير والتنزيل لم يقع في الشرع على الاطلاق بل مع اتصال الصلوة بهما ولذا قال النبي صلى الله عليه و آله لحمنة بنت جحش واغتسلى المفجر غسلا واخرى الظهر وعجلى العصر واغتسلى غسلا واخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى غسلا.

وقال مولانا الصادق (ع) فى صحيحة معوية بن عمار اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وفي صحيحة صفوان بن يحيى و تجمع بين صلوتين بغسل وفي رواية عبدالرحمن بن ابی عبدالله

ص: 603

فلتؤخر الصلوة الى الصلوة ثم تصلى صلوتين بغسل وفي رواية اسماعيل بن عبدالخالق فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر والعصر وان كان المغرب فلتؤخرها الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب والعشاء وقال ابو جعفر (ع) في رواية محمد بن مسلم فلتجمع بين الصلوتين فالامر بتأخير الصلوة عن اول وقتها مع كون اول الوقت افضل لاجل ان التنزيل ليس على الاطلاق بل مع عدم الفرجة بين الوضوء او الغسل وبين الصلوة.

وان خفيت على احد دلالة ما احتججنا به على ما ادعيناه لمدقتها وابي ان يعتقد بها يقال له ان مقتضى كون دم الاستحاضة منشأ لانتزاع الحدث ووجوده بعد الغسل والوضوء وحين الاغتسال والتوضأ عدم تحقق الطهارة وبقاء الحدث على ماكان وعدم صحة العبادة الا ان الشارع اكتفى بمنشأ انتزاع الطهارة عنها مع عدم بقاء الافعال وليس هذا الابتنزيل المنشأ منزلة المنتزع وتنزيل المستحاضة منزلة المتطهرة بعدم الاعتناء بوجود الدم وتأثيره في حدوث الحدث وبقائه والقدر المتيقن من هذ الاكتفاء والتنزيل هو مع عدم الفرجة المعتد بها بين الغسل او الوضوء وبين الصلوة لما رايت من الأمر بالجمع بين الصلوتين واما فى صورة الفصل بينهما فيجرى حكم الحدث وتأثيره ومع الشك في بوجوده الشك في الاكتفاء والتنزيل فالاصل هو تأثير الحدث.

والى ما بيناه ينظر كلام شيخ طائفتنا رضوان الله عليه اذا توضأت المستحاضة في اول وقتها ثم صلت لم تجزئها تلك الصلوة واحتج بان الاخبار تدل على انه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلوة وذلك يقتضى ان يتعقبه فعل الصلوة ولانها مع مقاربة الصلوة تخرج عن العهدة بيقين ومع التأخير لا تخرج عن العهدة الابدليل وهو منتف فبقوله (قده) ومع التأخير لا تخرج الخ اشار الى ما بيناه من ان الاصل هو تأثير الحدث .

و قال العلامة اعلى الله مقامه فى المختلف بعد نقل دعوى الشيخ رحمه الله وهو اختيار ابن ادريس (ره) وعندى فيه نظر اقر به الجواز.

لنا العموم الدال على تجويز فعل الطهارة فى اول الوقت والعموم الدال على

ص: 604

توسعة الوقت.

وفيه ان العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في اول الوقت لا ينفع في المقام لعدم انتزاع الطهارة مع وجود الحدث ودوامه بحسب الحقيقة بل النافع هنا عموم التنزيل والاكتفاء بالافعال عن الطهارة المنتزعة عنها عند عدم المانع والاخبار الامرة بالوضوء والغسل خالية عن عموم التنزيل والاكتفاء.

ثم تصدى (قده) للجواب عن احتجاج الشيخ (قده) فقال والجواب عن الاول بالمنع من دلالة الاخبار على ما ادعاه فان بعضها ورد بقوله فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ولا دلالة في ذلك على ما ادعاه وفى بعضها وصلت كل صلوة بوضوء ولا دلالة فيه ايضاً وفى بعضها الوضوء لكل صلوة وفى الحديث الطويل عن يونس ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة ولاشيء من هذه الاخبار يدل على ما قصده الشيخ (ره) و عن الثانى ان الدليل على خروجها عن العهدة قائم وهو الامتثال وانت خبير بان الشيخ ما استدل بهذه الالفاظ المنقولة في كلام المجيب (ره) بل موضع الدلالة في الاخبار هوما بينا من الجمع بين الصلوتين وتعجيل العصر وتأخير الظهر وتأخير المغرب و تعجيل العشاء مع كون تعجيل الظهر افضل من تأخيره مع ان المدعى لعدم الاجزاء ليس عليه اقامة البرهان على العدم بل على المدعى للاجزاء اقامة البرهان على عموم التنزيل والاجتزاء.

و اما قوله (قده) وعن الثانى ان الدليل على خروجها الخ في-ه ان حصول الامتثال يتوقف على عموم الاذن والتنزيل ولا يستفاد من الاخبار عموم بل ولا اطلاق يمكن الاستناد اليهما بل ظاهرها لزوم المقاربة للخروج عن العهدة وحيث لا اذن فلا امتثال.

واذا توضأت ذات القليلة للصلوة او اغتسلت ذات الكثيرة او المتوسطة في وجه وقامت الى الصلوة فانقطع الدم قبل الدخول فيها وجب عليها الوضوء او الغسل جديداً لان الاستحاضة حدث يجب الوضوء عند انقطاعها والغسل المكتفى به عند وجود الدم لا يكفى بعد الانقطاع لعدم ارتفاع الحدث به وكذلك الوضوء في موضعه.

ص: 605

واما اذ انقطع الدم بعد تكبيرة الاحرام ودخولها في الصلاة ففيه خلاف قال الشيخ قدس الله سره مضت في صلاتها ولم يجب عليها استيناف الصلاة لانه لا دليل عليه وقال ابن ادريس رحمة الله عليه ان كان انقطاع دمها حدثاً وجب عليها قطع الصلاة واستيناف الوضوء وانما هذا كلام الشافعي اورده الشيخ لان الشافعي يستصحب الحال وعندنا ان استحصاب الحال غير صحيح وما استصحب فيه الحال فبدليل وهو الاجماع على المتيمم اذا دخل فى الصلاة ووجد الماء فانا لا نوجب عليه الاستيناف بالاجماع لا بالاستصحاب.

وقال العلامة اعلى الله فى الفردوس مقامه والحق ما قاله الشيخ ( قده ) اما وجوب الاستيناف قبل الدخول فلان طهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه وانما تقيد استباحة الدخول مع وجود الحدث فاذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدث لان الطهارة الأولى كانت ناقصة فلهذا اوجبنا عليها اعادة الوضوء و اما عدمه مع الدخول فلانها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها اكمالها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم انتهى.

فقوله (قده) اما وجوب الاستيناف قبل الدخول الخ ففى غاية المتانة والصحة و تصديق للشيخ بالنسبة الى كلامه السابق لانه اوجب الوضوء لمن انقطع دمه قبل دخول الصلاة وبعد التوضأ و اما قوله واما عدمه مع الدخول الخ فليس بجيد فان الدخول في صلاة مشروعة لا يوجب الاكمال الامع بقاء مشروعيتها الى الاكمال وليس كذلك لان الطهارة كما انها شرط لافتتاح الصلاة شرط في الاختتام والوضوء المكتفى به للدخول لا يصح الاكتفاء به الى آخر الصلاة لتستدل الموضوع الى موضوع آخر لوجود الدم الموجب للحدث في آن الافتتاح وانقطاعه في زمان قبل الاختتام فالذي دل على مشروعية الدخول لا يدل على مشروعية الاكمال بل الثاني يحتاج الى دليل سوى ما دل على الاول فقول الشيخ (ره) لانه لا دليل عليه جوابه ان الدليل هو ما دل على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة فالمحتاج الى الدليل المضى في صلاتها والحال هذه لا الاستيناف لان انقطاع الدم الموجب لعدم الاكتفاء بالوضوء السابق

ص: 606

كاف المدلالة على وجوب الاستيناف لان الصلاة الاولى بطلت لبطلان الوضوء فلا يتوجه خطاب لا تبطلوا اعمالكم الى هذه المرئة لان صلاتها باطلة قبل الابطال.

فلوقيل دليل مشروعيتها استصحاب حال المرئة قبل الانقطاع فجوابه ما قال ابن ادريس ان استصحاب الحال ليس من مذهبنا لانه غير صحيح عندنا وما ترا اى من العمل على استصحاب الحال كالحكم بعدم وجوب الاستيناف على المتيمم الواجد الماء فى اثناء الصلاة ليس ما يترا اى لان تصحيح صلاة المتيمم ليس لاستصحاب الحال لانه اسراء للحكم من موضوع الى موضوع آخر بل الدليل على الصحة هو الاجماع و و كلام ابن ادريس فى ابطال استصحاب الحال و ايجاب الوضوء والصلاة بعده في نهاية الصحة لا يتصور فوقها لأن استصحاب الحال لا دليل على حجيته لانه استناد الى الحالة السابقة ويظهر من المثال الذى يبحثون فيه انه اسراء لحكم الفاقد للماء الى الواجد و ايجاب الوضوء و استيناف الصلاة مقتضى شرطية الطهارة للصلوة.

ثم ان مقتضى ما تقدم من كون دم الاستحاضة منشأ للحدث وانقسام الحدث الى القليل والمتوسط والكثير انتزاع الحدث من الدم الموجود مطابقا له في المرتبة سواء استمر الى وقت من اوقات الصلاة اولم يستمر لان الحدث المنتزع يبقى ما لم يتعقبه رافع ل-ه فلوبقى الدم القليل بعد الوضوء ولو بلحظة او الكثير بعد الغسل كذلك ثم انقطع وجب عليها الوضوء او الغسل عند الصلاة وليس وجوب الغسل او الوضوء للانقطاع بل لوجود الدم لان الانقطاع لا ينتزع منه الحدث لانه ارتفاع لمنشأ الحدث ولو بقى ما يوجب الغسل بعده بلحظة ثم قل يجب الغسل لبقائه في اللحظة وتبدله الى القلة لا يرفع اثر الكثير فيجب عليها الغسل لاول صلاة تصلى بعد التبدل سواء كانت الصلاة للصبح او الظهرين او العشائين.

واما الدم المتوسط المنشأ للاستحاضة الوسطى فبعد ما اغتسلت للصلاة التي اتصلت بالغسل اى صلاة كانت حسب ما قدمنا فايجابه لغسل آخر للاكتفاء يتوقف بمضى يوم و ليلة من حين الغسل الاول و اما في صورة الانقطاع قبل اليوم والليلة

ص: 607

بعد الاول يجب لرفع الحدث المنتزع منه الغسل لعدم صلاحية الوضوء لرفع الحدث المتوسط الذي هو اكبر من الاصغر والاكتفاء بالوضوء بعد الغسل الواحد للصلوات الاربعة لايدل على الاكتفاء بالوضوء لرفع الحدث الاكبر من الاصغر ولااثر لكونه اصغر من الاكبر لان الوضوء منشأ لانتزاع الطهارة الصغرى وهى لا ترفع الحدث المتوسط و من لاحظ صحيحة الصحاف حق ملاحظتها يسهل عليه تصحيح ما بيناه حيث قال الامام (ع) ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلمتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل فان الاكتفاء بالوضوء موقوف على عدم السيلان واما مع السيلان فيجب الغسل وعدم السيلان لابد ان يكون في جميع ما بين الغسل للظهر والعصر وبين المغرب فلوسال في لحظة بين الحدين تحقق السيلان واوجب الغسل لان الكل يرتفع بارتفاع الجزء كما ان السالبة الكلية ترتفع بالموجبة الجزئية.

و الحاصل ان دم الاستحاضة حيث انه منشأ للحدث الاصغر تارة و المتوسط اخری وقد يكون منشأ للحدث الأكبر فكلما تحقق احد المراتب يترتب عليه حكمه ولوكان ظرف وجوده لحظة ولا يتوقف انتزاع الحدث من الدم استمراره الى وقت من الاوقات لان الأثر لوجود الدم وبعد ما اثر لم يرتفع اثره من دون رافع من الوضوء او الغسل و بعبارة اخرى ان هذا الدم كل مرتبة منه سبب بوظيفة من الوظائف عند الصلاة وان لم يستمر الدم الى وقت الصلاة .

فمحصل الاخبار انه متى تحقق الدم لم يجز الصلاة معه الا بغسل ان كان كثيراً و بوضوء ان كان قليلا فلو تحقق الاستحاضة بعد صلاة الصبح وارتفعت ظاهراً قبل الظهر برؤية الدم بعد الصبح وانقطاعه قبل الظهر لا تصح صلاة الظهر الابغسل مع كثرة الدم المنقطع او وضوء مع قلته فلا يتوقف حدوث الحدث باتصال الدم الى الظهر بل يحدث بوجود الدم و يبقى الى ان يرفه الرافع وان انقطع الدم الموجب له لان منشأ انتزاع الحدث وجود الدم لابقائه كما هو الحال في الاحداث الاخر

ص: 608

ولو كثر الدم بعد ما صلت الصبح بالوضوء ثم قل قبل صلوة الظهر لا تصح الصلوة بالوضوء بقلة الدم حين الصلوة بل يجب الغسل للمحدث المنتزع من كثرة الدم.

وظهر من هذا البيان عدم الفرق بين الانقطاع للبرء والانقطاع للفترة في وجوب الغسل بعد وجود الدم بعد الغسل السابق لان انقطاع الدم لا يوجب الطهارة وليس برافع للحدث وان كان للبرء قال شيخنا الانصاري في كتاب الطهارة.

الثاني قد صرح المصنف (ره) انه اذا انقطع دم الاستحاضة لم يجب عليها الغسل قال فى المنتهى انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب المغسل فلواغتسلت ذات الدم الكثير للصبح وصلت ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء انتهى وقال في القواعد وانقطاع دمها للمبرء يوجب الوضوء انتهى وقد مر عبارات التذكرة والنهاية والموجز والاظهرانه ان قلنا باعتبار استمرار الكثرة الى اوقات الصلوة حقيقة او حكما فلا مناص عن الحكم بعدم الغسل لو انقطع للبرء قبل الوقت كما عرفت من تصريح المصنف واما انقطاعه للبرء بعد دخول الوقت فلايرفع الوجوب المتحقق قبله سواء كانت قد اغتسلت فى اثناء هذا الدم ام لا لان المتأخر منها كاف للسببية كما حققه في الذكرى بعد ما حكى عن الشيخ (ره) ان انقطاع دمها يوجب الوضوء وان بعض الاصحاب قيده بالبرء .

قال و يمكن ان يقال ان دم الاستحاضة فى نفسه حدث يوجب الوضوء تارة والغسل اخرى فاذا اغتسلت فان كان حال الطهارة منقطعا واستمر الانقطاع فلا وضوء ولا غسل لانها فعلت موجبه وان خرج بعدهما او فى اثنائهما دم ثم انقطع اما في الاثناء او بعده فان كان انقطاع فترة فلا اثر له لانه بعوده كالموجود دائماً وان كان انقطاع برء فالاجود وجوب ما كان يوجبه الدم لان الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم الاستحاضة والطهارة الاولى كانت لما سلف قبلها من الدم ولا يلزم من صحة الصلوة مع الدم عدم تأثيره فى الحدث وهذه المسئلة لم يظفر فيها بنص من قبل اهل البيت (ع) ولكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فاذا انقطع بقى على ما كان عليه ولما كان

ص: 609

الاصحاب يوجبون به الغسل فلیکن مستمر او على هذا لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر فان كان باقياً اجزئها غسل المظهرين لانه رفع ما مضى من الحدث وان كان منقطعا فالاجود وجوب الغسل وكذا لو اهملت غسلى النهار ودخل الليل ولو اهملت غسل الليل واغتسلت للصبح وصامت اجزء لانه ياتي على ما سلف و ان كان الدم قد انقطع قبله وجب غسله عنه فلو اخلت بطل الصوم والصلوة وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع قبل فعله اما لجنونها واما لاخلالها انتهى.

اما تصريح المصنف بعدم وجوب الغسل والاكتفاء بالوضوء بعد انقطاع الدم فلاوجه له لان مرجعه الى انكار كون كثرة الدم موجباً للغسل لان الاغتسال قبل انقطاع الدم لا يرفع الحدث المنتزع بعد الغسل فالحكم بعدم وجوب الغسل مع وجود الكثير بعده انكار لكونه حدثاً والاكتفاء بالوضوء ان كان لاجل الدم مع الكثرة فهو اجراء لحكم القليل على الكثير وان لم يكن للدم فلا يجب الوضوء ايضاً فلا معنى لايجاب الوضوء وعدم ايجاب الغسل .

واما ما حكى عن الشيخ من ان انقطاع دمها يوجب الوضوء فليس له وجه صحة الا ان يقال ان المراد من الدم هو القليل لان الدم الكثير يوجب الحدث الاكبر وهو لا يرتفع بالغسل ولا اثر للانقطاع سوى ارتفاع الحدث بالغسل ارتفاعا حقيقيا.

واما قول الشهيد قدس الله سره ويمكن ان يقال الى قوله اخرى ليس على ما ينبغى لان التعبير بالامكان ليس فى محله لوجوب القول بما قال (قده) لبطلان غيره ضرورة ان دم الاستحاضة منشبا للحدث قليله وكثيره والاخبار ناطقة بكونه منشأ للحدث مع اختلاف في قليله ومتوسطه وكثيره فى المنشائية وقد مر عليك الاخبار الدالة على منشائية كل مرتبة من هذالدم و اختلاف وظائفه من الوضوئات والغسل الواحد والوضوئات والاغسال الثلثة والتعبير فيها بعبارة عند وقت كل صلوة او عند الظهرين او العشائين او الصبح لاجل ان تأثير الحدث هو ابطال الصلوة ومنع هذا

ص: 610

التأثير يكون بالوضوء تارة و بالغسل اخرى لان الشرع اكتفى بالوضوء و الغسل مع وجود الدم وحكم برفع الحدث مع انقطاعه فتخصيص اوقات الصلوات بالوضوء و الغسل للاكتفاء بهما مع وجوده فى صورة اتصال الصلوة بهما و هذا معنى وراء اشتراط استمرار الدم الى اوقات الصلوة فى حدثيته فليس لدم الاستحاضة خصوصية زائدة على ما يعتبر في اسباب الحدث الاصغر او الاكبر فمنشأ انتزاع الحدث لا يعتبر في منشائية البقاء الى وقت معين بل حدوثه كاف للانتزاع ولا يرتفع المنتزع بارتفاع المنشأ وقوله وهذه المسئلة لم يظفر منها بنص من قبل اهل البيت (ع) المسئلة المشار اليها ان الانقطاع يوجب الوضوء اولغسل·

وفيه انه لا يجب فى كل مسئلة ورود نص خاص لتلك المسئلة بل يكفى في هذه المسئلة ما دل من الاخبار على كون دم الاستحاضة منشاءاً للحدث المانع من صحة العبادة وكونه ذا مراتب ثلثة من القلة والتوسط والكثرة وان كل مرتبة منهما يؤثر مقداراً من التأثير فما يؤثر الحدث الاكبر المرتفع بالغسل المكتفى به عند كل صلوة لا يمكن رفع اثره بالوضوء الذى هو رافع للاصغر ويكتفى به لصحة الصلوة مع وجود الدم القليل او المتوسط في وجه.

و قوله و لكن ما افتى ب-ه الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوج- يوجب الوضوء لاخير مطابق للمواقع الا ان الشيخ (ره) ما افتى لبنائهم فانه اجل شأناً من ذلك فلا يصح قوله الامع كون المراد بيان حكم القليل قوله .

وعلى هذا لولم يغتسل مع الكثرة المصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر الى قوله فالاجود وجوب الغسل فيه ان وجوب الغسل للظهرين لا يتوقف على عدم اغتسالها للصبح لانه يكتفى فى الوجوب وجود الكثرة في آن من آنات ما بين الصبح والظهر سواء اغتسلت للصبح املا و سواء بقى الى وقت وجوب الظهر ام لا واما قوله وكذا لو اهملت غسلى النهار ودخل الليل علم مفادها من قوله مثلا فلاحاجة الى التشبيه فاهمال الغسل فى النهار لا اثر له فى الوجوب في الليل الا اذا انقطع واهملت ولم يغتسل ودخل الليل بدون عود الدم فحينئذ يصح ان يقال يجب عليها الغسل لاهمالها

ص: 611

في النهار بمعنى انها لو كانت مغتسلة في النهار مع عدم العود لم يجب الغسل عليها وهذا الكلام من قبيل اظهار الواضحات واما مع وجود الدم بين الصبح والظهر مثلا ولو آناً من الانات يجب الغسل عليها من دون فرق بين الاهمال والاغتسال في الصبح لوجود الحدث بعد الصبح وقبل الظهر.

ثم قال الانصاري قدس الله سره فحاصل الكلام في مسئلة الانقطاع ان الدم المنقطع ان كان فى نفسه سبباً للطهارة فلا يسقط حكمه بالبرء وان كان استمراره سبباً سقط حكمه فالدم الكثير الموجود قبل الوقت لما كان بنفسه سبباً للغسل بعد الوقت عند من لم يعتبر اوقات الصلوة لم يسقط حكمه وعند من اعتبر الاوقات لما كان استمراره سبباً سقط حكمه لعدم الاستمرار و اما الموجود بعد الوقت فالوجه ما حققه في الذكرى من عدم سقوط حكمه بالانقطاع للبرء انتهى ضرورة انه لو سقط حكمه بالانقطاع للبرء رجع الامر الى سلب منشايته للحدث لان معناه حينئذ حصر اثر بطلان الصلوة بوجود الدم فقط وعدم انتزاع الحدث منه الذي يبقى مع زوال الدم.

وهذا المعنى هدم لاساس اسباب الحدث لان الدم بنفسه ليس من الاحداث لانه من الاعيان و الحدث من الاوصاف والاعراض المنتزعة الباقية بعد زوال المنشأ للانتزاع .

والحاصل من طول المبحث ان الدم بعد ما تعين كونه دم الاستحاضة ينقسم الى القليل والمتوسط والكثير والكاشف عن القلة وجوده مع عدم السيلان في صورة فقد الكرسف وعلى المتوسط سيلانه مع عدم الكرسف وعلى الكثرة سيلانه مع استمساك الكرسف وحيث ان الدم موجب للحدث والحدث ينتزع من وجوده ويبقى بعد زواله فلا معنى لاعتبار استمرار الدم الى وقت الصلوة لان المانع من صحة الصلوة هو الحدث الباقى عند وقت الصلوة وتبدل احد المراتب الى ما فوقه يوجب تبدل الوظيفة واما التبدل الى ما هوا دون يتوقف تبدل الوظيفة الى جبران ما حدث قبل التبدل فلو كثر الدم في زمان ثم قل بعد ذلك الزمان ينقلب الوظيفة الى الوضوء

ص: 612

بعد رفع ما اثر الكثرة بالغسل فلا يتمسك بالقلة للاكتفاء بالوضوء ما لم يرتفع اثر الكثرة ويرتفع الاثر بغسل واحد ولا يعتنى بما قيل بانه متى تحققت كثرة الدم في وقت ما كفى ذلك في وجوب الاغسال الثلثة وان انقطع بعد ذلك لعدم ما يدل على ذلك فهذا لقائل أفرط فى ايجاب الاغسال لان الكثرة تبدلت بالقلة اثرها ارتفع بالغسل ولا معنى لبقاء الاثر مع وجود الرافع له.

ثم ان الجمع بين الصلوتين والاكتفاء بثلثة اغسال في اليوم والليلة هل هو على وجه الرخصة وتسهيل الامر عليها فلا مانع لها من الاغتسال لكل صلوة بانفرادها فيجوز لها الاغتسال باغسال خمسة او على طريق الوجوب فلا يجوز لها التجاوز عن الثلثة مقتضى كون المستحاضة محدثة بعد الغسل و ان الأمر بالاغتسال و الجمع بين الصلوتين تنزيل لها منزلة المتطهر عدم وجوب الجمع بحيث لا يجوز الغسل لكل صلوة لان الغسل لا يرفع الحدث ولا يوجب الطهارة حتى يقال الغسل الثاني لافائدة له وبعد ما لم يرد امر به لا يتصور وجه للجواز بل يمكن ان يكون تشريعاً محرماً بل اثره تنزل المرئة منزلة المتطهر وحينئذ لامانع من كون الغسل الثاني كالاول منزلا منزلة المتطهر لكن ظاهر الاخبار الأمرة بالجمع بين الصلوتين عدم جواز التخطى عن هذا الطريق لان الغسل بعد ما لم يكن رافعا للحدث ولا موجباً للتطهير كان لغواً ما لم يرد في الشرع امر به باق على ما كان عليه والغسل الاول صار مشروعا بامر الشارع والثاني ليس بمأمور به فليس بمشروع الاان في بعض الاخبار اشعار بجواز اغسال خمسة كمرسلة يونس الطويلة وفى بعض الاخبار الموثقة تغتسل عند كل صلوة وقيل ان المنساق من اخبار الجمع كونه رخصة للارفاق بحالها لاعزيمة فمن يرى لهذه الاخبار دلالة على جواز الاغسال الخمسة يحكم به والا فالاصل عدم الجواز ولا يدل قوله(ع) الطهر على الطهر عشر حسنات على استحباب الغسل الثاني لانه يوجب الطهارة كالاول ولكن الانصاف ان الشرع ليس في مقام تضييق امر المرئة المستحاضة بل في مقام العلاج لتصحيح عبادتها والغسل للصلوة الواحدة قد ورد في الشرع كالغسل لصلوة الصبح والغسل لمن استحاضت بالاستحاضة الكثيرة

ص: 613

بعد اتيان الظهر او المغرب فانه يجب الغسل للعصر و العشاء اذا رات دما كثير اسائلا والغسل لصلوة العصر و العشاء منفرداً اذا منعها مانع عجزت عن وصل العصر بالظهر والعشاء بالمغرب والغسل لمن استحاضت في حال الصغر بناء على كون دمها استحاضة و بلغت بعد الظهر ولم يبق للوقت ما يسع الغسل والظهر والعصر معا بل بقى بمقدار فعل الغسل و العصر و الغسل مشروع في اصل الشرع لتحصيل الطهارة الكبرى و وجود المانع من ترتب الاثر لا يمنع من مشروعيته والاخبار الآمرة بالخمسة لا يعارضها يدل على الثلثة لا مكان كون الثلثة واجباً والخمسة جائزة ولا تعارض بين الجواز والوجوب اذا اختلف موضوعهما .

فالاقوى جواز الاغتسال لكل صلوة بل الوجوب في بعض الموارد كمورد العجز عن وصل العصر بالظهر والعشاء بالمغرب .

ثم انك قد سمعت من الاخبار التي مر ذكرها الاحتشاء والاستثفار والنلجم ومعنى الاحتشاء ان تحشو فرجها شيء قطن اوخرقة والتلجم تفعل من اللجام وهو على ما حكى شيخنا الانصاري (قده) عن الذكرى ان تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل احدهما قدامها والاخر خلفها وتشدهما بالنكة وفسر في التذكرة التلجم بان تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الراسين تجعل احدهما قدامها والاخرى ورائها وتشدهما بتلك الخرقة والاستثغار الظاهرانه التلجم .

وفي رواية الحلبى فسره بان تجعل مثل ثفر الدابة وفي موثفة زرارة التعبير بالاستيثاق حيث قال (ع) وتستوثق من نفسها والظاهر من الاخبار وجوب الاحتشاء والتلجم قال في التذكرة بعد تفسير التلجم وهذا واجب الا مع التضرر بالشد لقول النبى (ص) لحمنة بنت جحش احتشی کرسفا قالت انه اشد من ذلك انى اتجه تجاً فقال اتخذى ثوبا وقول الصادق (ع) تحتشى وتستنفر.

وقال شيخنا الانصاري (قده) الظاهر من الاصحاب كما ادعاء بعض المعاصرين تبعاً للمحكى عن الكفاية والحدائق وجوب الاستظهار على المستحاضة في منع الدم

ص: 614

من الخروج بحسب الامكان ما لم يتضرر بحبسه وعليه تدل جملة من الاخبار الآمرة بالاحتشاء والتلجم مع عدم الاحتباس بدونه

ثم قال بعد تفسير الاحتشاء والتلجم ويدل على وجوبه مضافا الى ما ذكر وجوب التحفظ نجاسة الدم مهما امكن لكنه لا يوجب الا التحفظ ان الزائد عن على ما لا يمكن والا فلا يتأثر المحل النجس بمثل نجاسته واضعنف من هذا الاستدلال عليه بكونه حدثاً لا بد من التحفظ منه بقدر الامكان لانه انما يتم اذا تمكنت من حبس الحدث بحيث لا يخرج بعد الشروع فى الغسل الى تمام الصلوة والا فالتحفظ عنه بقدر الامكان لا ينفع بعد خروج شيء منه لا بالاختيار الاان يقال ان الخارج منه لغير الاختيار مسوغ للضرورة وقول صاحب الجواهر (قده) .

ومنها انه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الامكان كما اذا لم تتضرر بحبسه بحشو الفرج بقطن او غيره بعد غسله فان انحبس والافبالتلجم والاستثفار بان تشد وسطها بالتكتة مثلا وتاخذ خرقة اخرى مشقوقة الراسين تجعل احدهما قدامها والاخر خلفها وتشدهما بالنكة كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين بل لم اجد فيه خلافاً بل لعله تقضى به بعض الاجماعات السابقة في تغير الخرقة ونحوها و يدل عليه مضافا الى ما دل على اشتراط ظاهر البدن في الصلوة ووجوب تقليل النجاسة فى اقوى الوجهين المعتبرة المتفيضة حد الاستفاضة وقد يقدم اكثرها في مطاوى الباب انتهى.

ومرجع هذا الوجوب الى ما نعية النجاسة عن صحة الصلوة وشرطية الطهارة عن الاحداث لها فحيث ان نجاسة الدم مانعة من صحة الصلوة يجب ازالتها عن الثوب والبدن عند وجودها يجب دفعها ايضاً عند احتمال الوجود وكذا شرطية

الطهارة عن الحدث فيجب رفعها مع الحدوث ودفعه عند احتمال الوجود غاية الامر ان بالنسبة الى دم الاستحاضة حيث انه دائم الوجود او غالب الوجود يكون دفعه منعه من الخروج ولا يعتبر فيهذا المنع خصوصية زائدة على ما يكفى للمنع من الخروج ولا كيفية خاصة من جنس ما يحتشى به او كيفية الاحتشاء والشد لان

ص: 615

المطلوب هو المنع من الخروج وما ورد في الاخبار من كيفية المنع وجنس ما يمنع به لاجل كونه اسهل وامنع واقل اضراراً فلو منعت من الخروج بغير ما ورد جنساً وكيفية ليس عليها شيء لعدم موضوعية لهما و هذا الوجوب مشروط بعدم التضرر بمعنى ان الضرر يمنع من العمل به.

ثم ان هذا العمل يؤثر بالنسبة الى الخبث ما لم يخرج بالغلبة لان الخبث مانع اذا وجد في ظاهر البدن واما بالنسبة الى الحدث فتأثيره في الكثيرة في صورة عدم خروج الدم واما مع الخروج فان كان لتقصير في الشد يبطل الصلوة به وان كان لغلبة الدم وكثرته بحيث لا يمكن المنع من الخروج فصلوتها صحيحة لتعذر المنع وان امكن مع التعسر الشديد فهو كالتعذر واما بالنسبة الى القليلة فلااثر للاستظهار لعدم سيلان الدم فيها ولومع عدم الكرسف.

واما المتوسطة فلوخرج الدم بعد الاستظهار فان كان الخروج للتقصير في الشد يجب عليها الغسل او الوضوء قطعا و اما لو كان لانتقال الدم من التوسط الى الكثرة فكذلك يجب الغسل ان كان تطهيرها الوضوء واما ان كان تطهيرها الغسل فوجهان من ان الانتقال الى الكثير بمنزلة حدوث الحدث ولا اثر للغسل السابق عليه في دفعه فيجب ومن ان الغسل المتعقب كالسابق على الحدث لا يرفع الحدث فلادليل لايجاب تعدد الغسل فلا يجب والاول احوط و اقوى لان الغسل المتعقب بمنزلة التطهير عن الحدث الجديد ولا يتوقف وجوبه على رفع الحدث تحقيقا بل رفع الحدث التنزيلي يكفى فى وجوبه فان اغسال الاستحاضة قبل الانقطاع للبرء كلها لرفع الحدث التنزيلي .

واما ما قيل من وجوب تقديم الاستظهار على الوضوء في القليلة وغير الغداة في المتوسطة فلاجل ان خروج الدم فى اثناء الوضوء حدث يجب دفعه مع مع الامكان ويندفع بتقديم الاستظهار فالموجب للاستظهار موجب لتقديمه على الوضوء فانه لا يمنع منه ويمنع من الخروج.

فما دل من الاخبار بوجوب الاستظهار دل بوجوب تقديمه على الوضوء على

ص: 616

التقرير المذكور والعطف في كثير من الاخبار لا يمنع من وجوب التقديم مع ان في بعضها العطف بثم والدليل على وجوب التقديم هو ما بيناء من وجوب رفع الحدث ودفعه مهما امكن فعلى المستحاضة صون الدم من الخروج من اول الشروع في الوضوء الى آخر الصلوة حتى يقوم الوضوء مقام التطهير الحقيقي هذا مع احتمال خروج الدم فى اثناء الوضوء اما لو قطعت بمهلة الدم فى الخروج الى الاستظهار فلا يجب التقديم لان التقديم انما هو لدفع الخروج وليس الوجوب وجوبا تعبدياً كما ان وجوب نفس الاستظهار ايضا كذلك فمع القطع باتساع زمان الفترة للتطهير والصلوة لا يجب الاستظهار لان وجوبه ليس وجوباً نفسياً يستتبع تركه العقاب بل وجوبه وجوب مقدمى للصيانة من انقلاب الطهارة الى النجاسة او الطهارة من الحدث اليه حاصلة وهي مع اتساع الوقت واما تقديم الاستظهار على الغسل فكالوضوء ان امكن لها الاغتسال مع تقديمه ولكنه غير متصور ومع فرض التصور يجب ومقتضى كون الاستظهار للتوقى عن الخروج والدفع عن النجاسة جواز المتوقى لغير ما ذكر من الاحتشاء والاستثفار والتلجم ولذا ورد فى موثقة زرارة التعبير بالاستيثاق فاذا منعت من الخروج والنجاسة بشيء آخر غير ما ذكر ليس عليها شيء.

واما الاستذفار بالذال المعجمة فان كان معناه التطيب والاستجمار فمن المندوبات لعدم تأثيره فى تحقق الطهارة او تنزيل الوضوء والغسل منزلة الطهارة وان كان عبارة اخرى عن الاستثفار فالامر واضح و لكن الظاهر ان تفسير اللفظين من الكليني رضوان الله عليه كما ان الاظهر ان الاستذفار بالذال اشتباه من الراوى والاصل هو الاستثفار.

واما المسلوس والمبطون فقد بينا حكميهما في مبحث الوضوء بان المسلوس يتخذ الكيس و يجعل ذكره فيه وان الكيس نزل منزلة الباطن والمرئة تتخذ الكيس بحيث ترد قطرات البول والدم فى الكيس واما المبطون فان اتسع الفرج بين الحدثين للوضوء والصلوة ولو بحذف المندوبات يتوضأ ويصلى ومع عدم الوسعة يتوضأ بعد الحدث ويبنى على صلوته و اجراء حكم المستحاضة فيهما قياس لا يجوز

ص: 617

الذهاب اليه لجواز وجود خصوصية فيها مفقودة فيهما وبالعكس كما ان الشرع فرق بين المسلوس و المبطون فى الحكم وجعل لكل واحد منهما حكماً غير ما جعل في الاخر.

واما تغير الكيس المتنجس فليس ما يدل على وجوبه في الاخبار وهومما لا يتم الصلوة بانفراده وليس حمل النجس على الاطلاق مبطلا للصلوة فالاقوى عدم وجوب تغيره الا ان حسن الاحتياط فيه وفى تغير الخرقة لا يخفى على احد ولو اجنبت ذات القليلة فاغتسلت للجنابة كفى عن الوضوء للظهر والعصر ثم تتوضأ للمغرب والعشاء ولو اغتسلت المغرب والعشاء تتوضأ للصبح او للصبح تتوضأ للمظهر والعصر بلاخلاف لان غسل الجنابة يجزى عن الوضوء عند الكل .

واما لو مست الميت وقلنا بوجوب الغسل للمس فاغتسلت عند الظهر كفى عن الوضوء بناء على ما هو التحقيق من عدم الفرق بين الاغسال في الاجزاء عن الوضوء واما عند الاكثر فيجب الوضوء للصلوة.

ولو اجنبت فى اثناء الغسل للاستحاضة استانفت غسلا واحداً لهما ولا يجب تعدد الغسل لان غسل الجنابة يكفى عن جميع الاغسال عند الجميع و اذا حدثت الكبرى فى اثناء الغسل للوسطى يجب عليها استيناف الغسل لان التكثر ابطل غسل الوسطى لانه حدث زايد على الوسطى .

بقى في المقام امور لابد من بيان حكمها:

منها دخول المساجد والظاهر انه جايز لها لعدم دليل على حرمته وحرمته على الجنب والحائض لا تدل على حرمته عليها لاختلاف احكامها مع احكامهما وليس في المقام عموم يدل على ان كل حدث يوجب حرمة دخول المحدث المسجد والاصل يقتضى الحل حتى تثبت الحرمة.

منها وطيها ولا دليل على حرمته لان خلو المرئة من الحدث ليس شرط لحلية وطيها ولا الحدث بمانع منها سوى الحيض و بعد ارتفاعه لا يمنع من الجواز شيء عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلی از و اجهم او ما ملکت ایما نهم

ص: 618

كاف للحكم بالحلية .

وفي صحيحة عبدالله بن سنان ولا بأس بان يأتيها بعلها الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها وليس لاحد ان يقول ان قوله (ع) ولا بأس الخ بعد قوله (ع) المستحاضة الله تغتسل عند صلوة الظهر الى قوله تصلى الفجر فلا يصح الحكم بالجواز على الاطلاق بل يجب تقييده بما بعد الاغتسال لان استثناء عدم البأس بايام الحيض يهدينا الى ان المانع من الجواز هو الحيض لاغير واشتراط صحة الصلوة بالاغتسال لا يدل على اناطة الحل اليه ويقرب من هذه الصحيحة صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) حيث قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد فان الظاهران جملة ياتيها زوجها معطوفة على تغتسل فكانه (ع) قال هذه مستحاضة ياتيها زوجها ان اراد ويدل على الجواز صحيحة معوية بن عمار لانه (ع) وهذه ياتيها بعلها الا فى ايام حيضها واما قول الامام (ع) في رواية فضل وزرارة فاذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها فمعناه اذا حلت لها الصلوة بخروجها من الحيض وارتفاعه عنها لان المانع من الغشيان هو الحيض فيرتفع المنع بارتفاعه.

واما الاغتسال المامور به فى رواية مالك بن اعين قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال (ع) ينظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يامرها فتغتسل ثم يغشاها ان اراد فالظاهرانه الاغتسال من الحيض لا الاستحاضة ويكفى فى منع الوجوب احتمال كونه من الحيض وكذا ما ورد في رواية سماعة واما رواية اسماعيل بن عبدالخالق وان كان لها ظهور في كون الغسل للاستحاضة الاانها لا تكافؤ رواية ابن سنان لضعفها وصحتها مع انها لاتابي عن

الحمل على الاستحباب .

فالحاصل انه ليس فى الروايات ما يدل على حرمة وطى المستحاضة ويمكن تخصيص عموم الاية به .

ص: 619

ومنها مس كتابة القرآن واسماء الله واسماء ابنائه من الانبياء (ص) واوصياء الانبياء سلام الله عليهم ويكفى فى حرمته قبل الوضوء والغسل قوله عز من قائل لا يمسه الا المطهرون فلا ينبغى لاحد الارتياب في حرمته قبل التطهير اعنى الوضوء والغسل انما الكلام في جوازه بعد الوضوئات او الاغتسال ومقتضى النظر الدقيق حرمته بعد الاغسال والوضوئات كما انه يحرم قبلها لان الغسل والوضوء لا يرفعان الحدث في نفس الأمر بل يكتفى بهما فى فعل بعض الواجبات تنزيلا لهما منزلة التطهير كما مر ويتبع هذا التنزيل فيما سمى من العبادات في اخبار اهل بيت العصمة والطهارة ولم اجد في الاخبار المنقولة عنهم عليهم السلام ما يدل على تجويز المس لها بسبب الوضوء والاغتسال والاكتفاء بهما عن الطهارة الواقعية خصوصا ولا عموما

يشمل المس.

فالحكم بحلية المس لها لا يخلو عن التجرى في الافتاء ولا اظن احداً من اصحابنا الامامية رضوان اعليهم المنكرين لحجية القياس والاستحسان القائلين بتوقيفية الاحكام الشرعية يبادر الى الفتوى بجوازه مع التفاته الى ما بيناه من فقد الدليل على التنزيل والاكتفاء بصورة التطهير عن الطهارة الواقعية و ان صدر عن بعضهم قدس الله اسرارهم صدر الغفلة مع عن حقيقة الحال او لاطلاعه على ما خفى علينا من الدليل واما الاستبعاد من تجويز الصلوة والطواف مثلا مع شدة الاهتمام بهما وعدم تجويز المس فهو من شعب القياس

ومنها قرائة العزائم وليس فيما بايدينا من الاخبار ما يدل على حرمتها والاصل يقتضى الجواز فالاوفق بالقواعد عدم المنع عنها على الاطلاق سواء فعلت ما تفعله المستحاضة من الغسل في الكثيرة والمتوسطة والوضوء فى المتوسطة والقليلة ام ا تفعل فقرائة العزائم كقرائة ساير القرآن لانها منه فهى باقية على استحبابها ما لم يتوجه اليها المنع وانما منع منها الجنب والحائض و اما المستحاضة فلم يمنعها مانع ک- كما انه لم يرد ما يدل على اشتراط الوضوء والغسل في جوازها عليها ووروده الصلوة والطواف لا يستلزم الورود فى القرائة مع انا بينا ان الوضوء والغسل لا يرفعان

ص: 620

حدث الاستحاضة مادام دمها موجودا ولا يفترق الحال بعدهما بحسب الواقع وانما نزل المنشأ للانتزاع منزلة الامر المنتزع الذى لم ينتزع والتطهير الاقتضائى منزلة تطهير الفعلى مع وجود المانع وليس هذا لتنزيل على الوجه العام في جميع العبادات ليشمل مثل القرائة .

فلو فرض كون الحدث مطلقا حتى حدث الاستحاضة مانعاً عن جواز القرائة موجبا لحرمتها يبقى عدم الجواز على حاله ولا يرتفع الحرمة بالوضوء والغسل لعدم ارتفاع الحدث تحقيقا او تنزيلا الا ان ما نعية حدث الاستحاضة عن الجواز وايجابه الحرمة لم يردا في الشرع بالنسبة الى القرائة فهى باقية على استحبابها قبل ما فعلت افعال المستحاضة قال بعض افاضل العصر بعد كلام له (قده) في المقام .

(و بالجملة) ان الدليل على عدم لزوم تجديد وضوء ولا غسل للامور المذكورة بعد ما فعلت الافعال المعهودة هو ما مر من الاصل وعدم الدليل والاجماعات المحكية كما عرفت عن المعتبر والتذكرة والغنية بل فى كلام المصابيح وما نقل عن محشى التحرير وشارع النجاة وغيرهم من الاجلة بل لا يبعد دعوى جواز الدخول في الامور المذكورة و ان لم تفعل الافعال المعهودة للاصل وعدم الدليل عليه كما هو ظاهر المدارك والذخيرة والمحكى عن الروض وظاهر المجمع ومعالم الدين حيث جو زقرائة العزائم من دون غسل واختاره في الرياض تبعا لاستاده الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح حيث استظهر الجواز مطلقا للاصل.

واحتج اليه شيخنا النجفى فى جواهر الكلام حيث نقل هذا القول عن بعض من نقلناه عنه قال وربما استدل بخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابی بکر فامرها رسول الله (ص) حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت النبي (ص) عن الطواف بالبيت والصلوة فقال (ص) منذ كم ولدت قالت منذ ثماني عشر فامرها رسول الله (ص) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ثم قال ولكنه كما ترى لادلالة فيها على ذلك نعم هي دالة على جواز

ص: 621

ادخال النجاسة المسجد ما لم تتعد فالعمدة حينئذ الاصل مع عدم دليل معتد به مخرج عنه انتهى النقل .

ويظهر منه انه ليس في المقام دليل يدل على حرمة القرائة على المستحاضة وان لم تدل قضية الاسماء على جوازها وجواز الاصل في المساجد واللبث فيها فان المستدل استدل على جواز هذه الامور فيكفى فى عدم الحرمة عدم الدليل مع كون الاصل الجواز والاستحباب .

ومنها الصوم ويظهر من كلمات الاصحاب عدم بطلان الصوم باخلال شيء من افعال المستحاضة من تغير القطنة وتغير الخرقة والوضوئات الواجبة و انه ينحصر الابطال بالاخلال بالاغسال فمنهم من اوجب فى صحة الصوم الاتيان بجميع الاغسال ومنهم من أوجب الاغسال النهارية ومنهم تردد في الأمر ومنهن من توقف في الحكم .

والأصل في هذا الحكم هو رواية علي بن مهزيار المضمرة المكاتبة الصحيحة المروية فى الكافى والفقهه والتهذيب قال كتبت اليه (ع) امرئة طهرت من حيضها او نفاسها من اول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها ام لا فكتب تقضى صومها ولا تقضى صلوتها ان رسول الله (ص) كان يامر فاطمة (س) والمؤمنات من نسائه بذلك.

وليس في الفقيه اسم و ذكر من فاطمة (س) وناقش بعضهم في الرواية بانها مشتملة بامور موجبة لضعفها (الاول) الاضمار لعدم اليقين بان المكتوب اليه هو الامام (ع) ( والثانى ) ذكر الصديقة الطاهرة سلام الله عليها لتنزهها عن ذلك (والثالث) الفرق بين الصلوة والصوم بايجاب قضاء الثاني دون الاول وهذه الامور من مضعفات الرواية

واجيب عن الاول بان على بن مهزیار ليس ممن يروى عن غير الامام سيما بالمكاتبة و عن الثاني بان في الفقيه ليس اسم و ذكر للصديقة الطاهرة كما ان الصدون رواها في العلل ايضا بلا ذكر منها سلام الله عليها مع احتمال كون فاطمة

ص: 622

المذكورة في الرواية هي بنت ابى جيش وعن الثالث بوجوه ففى التهذيب قال محمد بن الحسن (قده) لم يأمرها بقضاء الصلوة اذا لم تعلم ان عليها لكل صلوتين غسل اولا تعلم ما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء وانت خبير بان هذا التوجيه غير وجيه ولا يليق بالامام (ع) لانه لا يفرق بين الموضوعين في الحكم مع اتحاد حكميهما بقصد ان حكم احدهما مع جهل المكلف بالحكم ونقل صاحب المدارك عن شيخه رضوان الله عليهما انه حملها على ان المراد انه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان منها ما كان واقعاً في الحيض ولا يرضى هذا الحامل ان ينسب اليه ما نسب الى الامام (ع).

و قال شيخنا الانصاري قدس الله سره وقد ذكروا في توجيه الرواية وجوها لا يخلوا بعضها عن برودة يقشعر منها الجلود .

نعم قد يحتمل ان يكون تقضى فى الموضعين لصيغة المجهول ويراد بالقضاء الاداء كما في قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فالمراد ان الصوم يؤدى مع الاخلال بالغسل والصلوة لا يؤدى وهو وان كان خلاف الظاهر من وجوه الاانه اولى من طرح جزء من الرواية لكن الانصاف عدم الاعتناء بهذ الاحتمال .

وقال (قده) قبل ذكر التوجيه لا يقدح اشتمالها على نفى قضاء الصلوات عليها مع ما علم من الاجماع وجوب قضائها لان عدم العمل بجزء من الرواية لمخالفته بظاهره للاجماع لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية في غيره و ما اشبهه بالعام المخصص وتبعه بعض تلامذته (قدهما) حيث قال فلان التحقيق ان فقرات الرواية الواحدة بمنزلة الروايات المتعددة وكما ان عدم حجية بعض الروايات لا ينافي حجية باقيها كذلك عدم حجية بعض الفقرات لوهم الراوى فيه واشتباهه في الاستماع و غير ذلك لاسيما في مثل الكتابة هى مظنة ذلك لا ينافى حجية باقيها ومثله العام المخصص حيث ان خروج بعض الافراد بالدليل لايضر بحجيته وهذا من الواضحات لدى ذوى الالباب انتهى.

وانت خبير بان المجانب للهوى لا يقنع بهذه الاعتبارات في مرحلة الاستنباط

ص: 623

فبعد ما تحقق ان الاختلاف في فقرات الرواية مستند الى وهم الراوي و اشتباهه لا يمكن تعيين الاشتباه والحكم بظاهر بعض الفقرات لجوازان يكون التوهم والاشتباه على نحو يمنع من الحكم بالظاهر مع كون المدرك لهذ الحكم منحصراً في هذا الظاهر فلم لا يجوز ان يكون الاشتباه فى النفى والاثبات و تبديل احدهما بالاخر بان يكون متن الجواب تقضى صلوتها ولا تقضى صومها فاشتبه الأمر على الراوى المستمع فاثبت المنفى ونفى المثبت وتكون الاستحاضة غير مانعة من صحة الصوم ومانعة من صحة الصلوة ضرورة عدم استلزام المنع عن صحة الصلوة المنع عن صحة الصوم فما ارتكب هذا المحقق من سلب الحجية عن فقرة لمخالفة الاجماع واثبات مفاد الفقرة الأخرى انما يحسن اذا كان للاثبات مدرك آخر سوى هذه المضمرة واما مع انحصار المدرك فى الصحيحة لا يجوز المبادرة الى الفتوى بمفادها لجواز ان يكون الاشتباه في النفى والاثبات.

ويؤيد ما بيناه ما رواه سماعة بن مهران قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان الا ايام كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده من غيران يفصل بين المراتب وان يوجب الغسل عليها وان كان تأييداً ضعيفا.

واذا تتبعت فى اخبار الباب لم تررواية تدل على اشتراط صحة الصوم بالاغسال مع كثرتها سوى هذه المضمرة المشتبهة مفادا واما الاجماع المنقول لا يجوز الاستناد اليه مع صحة النقل لان المستند الواقعي هو هذه المضمرة .

وقال المحدث العاملى فى الوسائل بعد نقل هذه الرواية ذكر صاحب المنتفى وغيره ان الجواب هنا عن حكم ايام الحيض والنفاس لا الاستحاضة وذكروا قرائن تدل على ذلك ولعل السؤال عن حكم الحيض السابق او الحادث في شهر رمضان فانه يحكم فيه على عشرة ايام او ما دونها بانها حيض او لعل السؤال عن اليوم الأول والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية فانها عند بعض العامة حدث اصغر والله اعلم انتهى.

ولو تم هذا الكلام لم يبق لحكم صوم المستحاضة واشتراط صحته بالطهارة

ص: 624

مدرك فما بين (قده) من العدول عن ذكر حكم الاستحاضة لا يخلوا من قوة لان المذكور فى الرواية هو حكم الحيض لان وجوب قضاء الصوم وعدم وجوب قضاء الصلوة من احكام الحائض و یزید قوته قوله (ع) لان رسول الله (ص) ما كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك وقد مر فى قضاء الصوم والصلوة ووجوبه وعدم وجوبها على الحائض حسنة زرارة بل صحيحته قال سئلت ابا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلوة ثم تقضى الصيام قال (ع) ليس عليها ان تقضى الصلوة و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول الله (ص) كان يامر بذلك فاطمة (س) كانت تامر بذلك المؤمنات وفى نسخة كان يامر بذلك فهذه الجملة المنسوبة الى رسول الله (ص) واردة في مقام بيان قضاء الحائض الصوم ووجوبه عليها دون الصلوة وذكر الائمة هذه الجملة من رسول الله لاجل استبعاد الناس الفرق قضاء بين الصوم وقضاء الصلوة وايجاب الاول وعدم ايجاب الثاني ولم يعهد من الأئمة نسبة حكم من احكام المستحاضة الى الرسول (ص) كي تكون قرينة المقام .

والحاصل ان جواب الامام(ع) في هذه المكاتبة اجنبى عن السؤال والقرائن شاهدة على عدوله (ع) عن بيان حكم الاستحاضة الى بيان حكم قضاء الحائض لمصلحة من المصالح هو (ع) اعلم بها فلا دلالة فيه على ما راموا اثباته وليس في---ه هم او اشتباه من الراءى فلا يلزمنا امر بالتفريق بين فقرات الرواية وسلب الحجية عن بعضها و اثباتها للاخر وحينئذ فلا دليل يدل على وجوب الغسل او الاغسال على المستحاضة لتصحيح الصوم .

وكون بعض مراتب الاستحاضة الحدث الاكبر لا يستلزم وجوب الاغتسال عليها لان معنى الحدث الاكبر عدم ارتفاعه الا بالغسل الذي منشأ للطهارة الكبرى واما ايجابه لبطلان الصوم فيتوقف على دليل سوى كونه حدثاً على انك عرفت مما مر ان الوضوء والغسل لا يرفعان حدث الاستحاضة ما لم ينقطع الدم للبرء.

فلو فرض كونه مانعاً من صحة الصوم يجب الحكم ببطلانه ما لم يرد التنزيل كما ورد الصلوة فالمسئلة قوية الاشكال فما احسن من توقف فيها ولم يبادر بالافتاء

ص: 625

بما افتوابه لان التوقف اولى مما اشتهر من بطلان الصوم بالاخلال بالاغسال او الاغسال النهارية كما ان الرجوع الى الاصل اولى من التوقف الا ان ما ذهب اليه الاصحاب اقرب الى الاحتياط الذى هو طريق النجاة فمقتضى الاحتياط الاغتسال بالاغسال النهارية وتقديم غسل الصبح على الفجر دفعاً لوقوع الصوم في حال الحدث وتجديد الغسل للصبح مع الفصل المعتد به او الاغتسال قريباً الى الصبح ليكفي عن الصلوة والصوم معاً.

و اما غسل الليل للمغرب والعشاء فلا يرتبط بالصوم لانقضاء وقت الصوم بدخول المغرب هذا في الاستحاضة الكبرى واما الوسطى فمقتضى الاحتياط الاغتسال بالغسل الواحد واحوط منه تجديد الغسل قبل الفجر ان لم تغتسل فيه لان الحدث الاكبرع. بر على ما بيناه هوما يجب فى رفعه الغسل فحدث الوسطى بهذا المعنى يكون اكبر واما الصغرى فلم يقل احد بابطالها الصوم مع الاخلال بالوضوئات .

ومنها الطواف والمستفاد من الاخبارانه كالصلوة فى لزوم الغسل لرواية الفضلاء اعنى محمد وفضيل وزرارة كلهم عن ابى جعفر (ع) ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول الله (ص) حین ارادت الإحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت النبي (ص) عن الطواف بالبيت والصلوة فقال لها منذكم ولدت فقالت منذ ثماني عشر فامرها رسول الله صلى الله عليه و آله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

و لرواية حمران بن اعين قال قالت امرئة محمد بن مسلم وكانت ولوداً اقرء ابا جعفر (ع) وقلت له انى كنت اقعد في نفاسی اربعين يوماً وان اصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماً فقال ابو جعفر (ع) افتاها بثمانية عشر يوماً من قال قلت الرواية اللتى رووها فى اسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن ابی بکر بذى الحليفة فقالت يارسول الله (ص) كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشی و اهلی بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت

ص: 626

الى مكة وانت رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله (ص) احرمت ولم اطف ولم اسع واله وسلم فقال لها رسول الله (ص) لكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوماً فقال (ص) اما الان فاخرجى الساعة فاغتسلى واحتشى وطوفى واسعى فاغتسلت وطاقت وسعت

واحلت.

فقال ابو جعفر (ع) انها لو سئلت رسول الله (ص) قبل ذلك واخبرته لأمرها رستان بما أمرها به قلت فما حد النفساء قال (ع) تقعد ايامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرئها فان هى طهرت والا استظهرت بيومين او ثلثة ايام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع الدم فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين وتصلى انتهت الرواية.

فترى ان مفادها وحدة حكم الصلوة والطواف فان رسول الله (ص) امر بالاغتسال والطواف وقال ابو جعفر تغتسل لكل صلوتين وتصلى وفي رواية الفضلاء فامرها رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى جمع صلى الله عليه و آله بين الطواف والصلوة .

فالحاصل من طول المبحث ان كون دم الاستحاضة منشاء للحدث الاكبر فى بعض المراتب لا يستلزم مانعيته من صحة جميع العبادات التي يمنع من صحتها الأحداث الاخر من الحيض والنفاس والجنابة كما انه لا ملازمة بين منع هذا الحدث من صحة عبادة و بين قيام الاغسال مقام التطهير بالنسبة الى صحة تلك العبادة كما بينا فى جواز مس كتابة القرآن و عدمه انه لا دليل على ايجاب الغسل او الوضوء جواز المس .

والحاصل ان حدثية الاستحاضة اضعف من الجنابة والحيض ولذا لاتمنع من جواز الصلوة والغسل وجودها يقوم مقام الطهارة فصرف كون الاستحاضة حدثاً لا يوجب المنع من صحة جميع العبادات كما ان تنزيل الغسل منزلة الطهارة في بعض الموارد لا يدل عليه في مورد آخر فكل من المانعية والتنزيل لابد ان يدل عليه دليل في جميع الموارد كما ان كونها ذات مراتب ثلثة ورد به النص وكذا حدود القلة

ص: 627

والتوسط والكثرة فامر الاستحاضة عجيب لانها برزخ بين الحدث الصرف والطهارة المحض حيث ان العبادة تصح مع وجودها بوضوء والغسل المنزلين منزلة الطهارة والتنزيل لم يرد في جميع الموارد وكما ان ما نعيتها لم ترد في جميع الموارد.

فما اشتهر بين الاصحاب من ان المستحاضة اذا فعلت جميع ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر فيصح منها ما تصح من الطاهر ليس على اطلاقه لان هذه القضية وان كان في اكثر المتون بل الشروح الا انه لم يرد نص يدل لعمومه هذه القضية بل كل مسئلة منها وردت في رواية اوروايات وبعض المسائل لم يرد فيه خبر .

قال المحقق في المعتبر و اذا فعلت ذلك صارت طاهراً مذهب علمائنا اجمع اذ الاستحاضة حدث يبطل الطهارة بوجوده فمع الاتيان بما ذكره من الوضوء ان كان قليلا او الاغتسال ان كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث لا محالة ويجوز لها استباحة كل ما تسبيحه من الطاهر من الصلوة والطواف ودخول المساجد وحل وطؤها ولولم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجزان تستبيح شيئاً مما يشترط فيه الطهارة ولو صامت والحال هذه قال فى المبسوط روی اصحابنا ان عليها القضاء وهل يحرم على زوجها وطؤها اوما الاصحاب الى ذلك ولم يصرحوا ومضى ما قالوه ويجوز لزوجها وطؤها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة قال ابن الجنيد و بمعناه قال المفيد و علم الهدى والشيخ ولا ريب انها اذا فعلت ما يجب عليها حل للزوج وطؤها اما لو اخلت فهل تحرم فيه تردد والمفيد (ره) يقول ولا يجوز لزوجها وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.

فيظهر من ابطال الاستحاضة الطهارة والخروج عن حكم الحدث بالغسل والوضوء ان الاستحاضة برزخ بالمعنى الذى سبق وقوله (قده) يخرج عن حكم الحدث ظهر فيما اسلفناه انه ليس على اطلاقه يعنى فى جميع العبادات وعرفت فيمس كتابة القرآن عدم الجواز لعدم ورود التنزيل فيه كما انها لا تبطل الطهارة بحيث يبطل الصوم ولذا ترى المحقق (قده) نقل وجوب القضاء عن المبسوط والشيخ لم يحكم بالقطع واليقين بل قال روى اصحابنا و اشار الى رواية على بن مهزیار وحيث ان

ص: 628

الرواية مضطربة المتن نقل عن الاصحاب رواية وجوب القضاء.

ومقتضى وجوب الجمع بين الصلوتين بالغسل بطلان الصلوة بالاخلال ب-ه فلواخل بالغسل قبل الظهر ولم يبق من الوقت ازيد من فعل العصر يجب عليها الاغتسال المعصر سواء كان الاخلال نسيانا او عصيانا وكذالحال في المغرب والعشاء.

ويجب عليها الاغتسال بعد الانقطاع لرفع الحدث واقعاً للكثيرة والمتوسطة لان المتوسطة توجب الغسل فهى كبيرة والحدث المنتزع منها حدث اكبروان كانت الكثيرة أكبر منها·

ولو اغتسلت المكثيرة او المتوسطة بالغسل المنزل منزلة الطهارة اى الغسل الاكتفائى واتفق عدم خروج الدم من بدو الشروع فى الغسل وظهر انقطاعه كفى لرفع الحدث لانه وقع بعد الانقطاع وحقيقة الغسل منشأ للطهارة المنافية للحدث.

ولو علمت بالانقطاع مع اتساع الوقت للغسل والصلوة اخرت الى زمن الانقطاع وكذا لورجت الانقطاع مع بقاء الوقت.

و مقتضى كون الوضوء او الغسل مما يكتفى بهما في العبادة جواز قضاء الفوائت لها الا ان التنزيل ورد فى مورد الاداء والاصل فى الحدث ان يكون ما نعاً من صحة العبادة والاكتفاء بالغسل أو الوضوء لدفع العبادة عن الفوت فبعد ما فاتت العبادة وامكن لها الاتيان بها متطهراً بالطهارة الحقيقية لا مجوز للاكتفاء بالطهارة التنزيلية .

ولو عجزت عن الوضوء والغسل تيممت ولكل وضوء وغسل تيمم فيتعدد بتعدد المبدل منه فعلى ما ذهبنا اليه يجب للقليلة خمس تيممات وللمتوسطة كذلك لان التيمم من الغسل اسقط التيمم عن الوضوء كما ان الغسل يسقط الوضوء وفى الكثيرة عليها تيممات ثلثة للأوقات الثلثة وعلى القول بوجوب الوضوء مع الغسل يجب عليها التيممات الخمسة فى القليلة ويزيد واحد للمتوسط للغسل فتصير سنة وفي الكثيرة يزيد ثلثة فتصير ثمانية وحيث ان التيمم منشأ للطهارة الاضطرارية على نحو ما مر في مبحث الوضوء فيجب تأخرها الى آخر الوقت لان الاضطرارية تصح بعد العجز

ص: 629

عن الاختيارية ولا يتحقق الا ية ولا يتحقق الا بعد العجز في تمام الوقت ويمكن ان يجب على صاحبة المتوسطة او الكثيرة خمسة اغسال كما اذا رات احد الدمين قبل صلوة الفجر ثم انقطع ثم راته قبل صلوة الظهر ثم انقطع ثم راته قبل العصر مع الانقطاع و قبل المغرب والعشاء كذلك وحينئذ فيجب عليها فى اليوم والليلة تيممات خمسة بدل الاغسال الخمسة ومع وجوب الوضوء ايضاً تكون عليها عشرة الاان تقدر على الوضوء مع العجز عن الغسل فتتوضأ خمسا وتتیمم خمسا.

( ومنها ) اى من الاحداث التي يناقض الطهارة الكبرى هو الحدث المنتزع من خروج دم النفاس وهو دم الولادة وليس نفس الدم من الاحداث وان كان خروجه منشأ للحدث فليس موضوع الاحكام هو الدم وان كان له احكام كالنجاسة وشدتها وحرمة التناول منها.

و اما التعبير بالنفاس من هذه الحالة فلاجل وجود النفس في خارج الرحم بها فكون المولود نفساً فى خارج الرحم يكون بالولادة ولذا يقال له المنفوس وفى الحديث المنفوس لا يرث شيئاً حتى يصيح وفي القاموس النفاس بالكسر ولادة المرئة فاذا وضعت فهى النفساء وحكى مثله عن الصحاح وقد يطلق على الحيض ايضا كما في القاموس ومعناه حينئذ اخراج النفس بمعنى الدم فى الخارج او الاعم من الدم الولد وفيه وقد نفست كسمع وعنى وولد منفوس حاضت وعن الهروى يقال نفست و نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء وفى الحيض بفتح النون وقيل النفساء يجمع النفاس والنفاس والنفس كجياد و دخان وكتب و قد يجمع على نفاوس و نفساوات وعن القاموس ليس فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء.

وكيف كان فموضوع الاحكام في المقام و الحدث المنتزع من خروج دم الولادة والتعريف لابد ان يكون للموضوع فما اشتهر من التعريف بدم الولادة لا يخلو عن مسامحة والمنشأ لانتزاع الحدث هو الدم الخارج عقيب الولادة او مع الولادة دون الخارج قبلها سمى بدم الولادة ام لا واذا كان التقدم عنها بما يمنع من صحة الاطلاق عليه فلا اشكال في عدم ترتب الاحكام عليه و اما اذا لم يكن بهذه المثابة

ص: 630

فالتخصيص لغير المقدم لا بد ان يكون لاجل دليل يدل عليه ولذا استدلوا بالاصل و بالاجماع المحكى فى المنتهى والمستند والرياض والمدارك والذخيرة وبالاخبار الكثيرة .

كموثقة عمار المروية فى الكافى عن مولانا الصادق (ع) في المرئة يصيبها الطلق اياماً اويوماً او يومين فترى الصفرة اورماً قال تصلى ما لم تلد ومرسلة الفقيه عن عمار بن موسى الساباطی عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته امرئة اصابها الطلق اليوم واليومين واكثر من ذلك ترى الصفرة اودماً كيف تصنع بالصلوة قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع صلت اذا برئت وخبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن النبي (ص) ما كان الله يجعل حيضا مع حبل يعني اذا رات الدم وهى حامل لا تترك الصلوة الا ان ترى الدم على رأس الولد اذا اخذ بها الطلق ورات الدم تركت الصلوة بناء على ظهور كون التفسير اما من النبى (ص) او من الامام (ع).

و خبر زريق بن الزبير الخرقاني المروى عن مجالس الشيخ (قده) قال سئل رجلا عن الصادق (ع) عن امرئة حامل رات الدم فقال (ع) تدع الصلوة قال فانها رات الدم وقد اصابها الطلق فراته و هی تمخض قال تصلى حتى يخرج راس الصبى فاذا خرج راسه لم يجب عليها الصلوة وكلما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع اولما هى فيه من الشدة والجهد قضته اذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك مالفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال ان الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضاً ونفاساً فانما ذلك من فتق الرحم اما الاصل فقد انقطع بالاطلاقات كقوله (ع) النفساء تكف عن الصلوة ايامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

روی زرارة عن احدهما (ع) وقول ابى جعفر (ع) حين سئله زرارة النفساء متى تصلى تقعد قدرحينها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت الحديث وقول ابي عبد الله (ع) في رواية زرارة تقعد النفساء ايامها

ص: 631

التي كانت تقعد من الحيض وتستظهر بيومين وقول ابی عبدالله (ع) في رواية يونس بن يعقوب تجلس النفساء ايام حيضها التي كانت تحيض.

اما الاجماع فمستندة الاخبار المذكورة و اما الاخبار فموثقة عمار و مرسلة الصدوق فلا تطمئن النفس بهما لاعوجاح عمار في المذهب فانه من الفطحية و في الادراك لما عرفت من كونه معوجاً في فهمه جاعلاما فهمه جزءاً للرواية واما رواية السكوني فمع ضعفه وعدم تحقق كون التفسير من النبى (ص) او الامام (ع) دلالة فيها على مقصود النافى على الاطلاق على ان التفسير لا يطابق المفسر لان مفاد قوله (ص) ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل منافاة الحيض الحبل بحسب الطبيعة والخلقة ولا ربط له بالتفسير ولو تم المفسر صدوراً دل على استحالة اجتماع الحيض مع الحبل وتنكر الحيض والحبل يدل على عدم اجتماع فرد من الحيض مع فرد من الحبل واين هذا المعنى من توقبت ترك الحامل الصلوة على ان هذه الرواية معارضة رواية زريق في بعض الوجوه لانها تنفى اجتماع الحيض الحبل وهي صريحة في جواز الاجتماع و وقوعه و اما رواية زريق فالمانع من العمل بها ضعف سندها و لكنها بحسب المتن قوته كمال القوة فان مفادها اجتماع الحيض مع الحبل وانقسام دم الحامل التي تنفس الى اقسام ثلثة قبل عروض الطلق و بعد العروض وقبل خروج الرأس اى بين العروض و الخروج وبعد خروج رأس الولد فقبل عروض الطلق لا مانع من كون الدم حيضا و بعد العروض يعنون الدم بعنوان دم المخاض وهو عنوان دماء الحيض والنفاس وبعد الخروج يتبدل عنوان الدم ويعرض عليه عنوان دم النفاس لتحقق عنوان الولادة بخروج الرأس وحيث ان دم المخاض لا يؤثر اثر الحيض والنفاس قال (ع) تصلى حتى يخرج رأس الصبى واذا خرج لم يجب عليها الصلوة.

فيظهر من الرواية ان طرو عنوان الولادة انما هو بخروج الرأس فكون الدم دم النفاس انما هو بعد خروج الراس فالاطلاقات التي بينا لانقطاع الاصل لا تنظر الى ما قبل خروج الرأس فهى ليست بنفساء ما لم يخرج رأس الصبي فارتفع النزاع

ص: 632

من البين لان من يحكم بترتب الاحكام قبل خروج الولد يعتقد كون الدم قبل الخروج معنونا بعنوان دم النفاس والمستفاد من الرواية ان العنوان يطرء بالخروج فكان النزاع فى تحقق الموضوع وعدمه.

والحاصل ان متن رواية زريق فى كمال المتانة والقوة و بعض فقراتها يطابق فقرات الموثقة والمرسلة.

وقال المحقق رضوان الله عليه فى المعتبر بعد نقل موثقة عمار وهذه وان كان سندها فطحية لكنهم ثقات فى النقل ولا معارض لها ويؤيد مفاد الروايتين اى رواية زريق وموثقة عمار رواية مالك بن اعين عن أبي جعفر (ع) حيث جعل مبدء النفاس وضع الولد على الارض حيث قال (ع) بعد سؤال مالك عن غشيان الزوج نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها فيحصل من جميع ما بيناه اطمينان بصدور رواية زريق ويخرج القلب من الاضطراب عند العمل بمضمونها.

وتبين من الرواية بل الروايات عدم الثالث للقبل والبعد لان خروج الرأس آنى ليس له امتداد يسمى جمع الولادة فما لم يخرج شيء منه لم تتحقق الولادة و بخروج شيء منه تتحقق البعدية فلا معنى للنزاع في كون الدم مع الولادة نفاناً امه لان المعية تتوقف على الامتداد المفقود في المقام .

قال المحقق في المعتبرة ثم لا يكون الدم نفاساً حتى تراه بعد الولادة او معها هذا مذهب الشيخين قال فى الخلاف وما يخرج مع الولادة عندنا نفاس وكذا قال في المبسوط وقال علم الهدى النفاس هو الدم الذي تراه المرئة نقيب الولادة وهو اختیار ابي حنيفة والتحقيق ان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد واما ما يخرج بعد ظهورشيء من الولد فهو نفاس انتهى.

ولقد عرفت ان النفاس آنى الحصول فقبل الحصول لا يجرى عليها حكم النفساء وبعد الحصول يجرى عليها وليس للحصول امتداد حتى يكون مع الولادة.

ثم ان النفاس وان لم يكن نفس الحيض ولكن له شباهة بالحيض فللمغايرة آثار وللمشابهة آثار اخر واما مغايرته للحيض فمن آثارها انه ليس لقليله حدمعين بحيث

ص: 633

لا يكون اقل منه لانه فى القلة ينتهى الى لحظة من الزمان فان الاقل من اللحظة هو العدم فلو لم ترد ما لم يكن بها نفاس وكذا ليس لكثيره حد يقطع بعدم التجاوز منه لان الخارج بعد خروج رأس الولد دم نفاس يترتب عليه آثاره مع ان مبدء النفاس هو وضع الولد وخروجه بتمامه والعشرة تعد من آن وضع الولد بتمامه و يمكن ان يكون بين خروج الرأس وبين خروج الولد بتمامه ايام وهى تزيد على العشرة وحيث ان عدد الايام مجهول يسرى الجهل في عدد ايام النفاس الى ايام ما بين خروج الرأس وبين آخر العشرة .

و ما قيل من ان ايام النفاس اى اكثرها عشرة ايام يراد به ايام بين وضع التمام وبين انقطاع الدم والعلم بعدد هذه الايام لا يرفع الجهل عن مقدار زمان تمام النفاس لان العلم ببعض من الكل لا يرفع الجهل عن الكل ما لم يعلم البعض الاخر و من آثارها انه لا يتميز عن غيره باللون من الحمرة والسواد لانه مميز بكونه من الولادة فبعد خروج رأس الصبي يكون الدم دم النفاس الى زمان عينه الشارع ونبين ان مدة دم النفاس عشرة ايام بعد الوضع باي لون كان.

ومنها انه لا يشترط في الطهر الواقع بين النفاسين مقدار مخصوص من الزمان لان النفاس الثانى منوط بخروج رأس الولد الثاني فقد يتصل بانقضاء الاول و قد يتحقق في اثناء مدت الأول فتعد العشرة من اول تحقق الثاني ويتداخلان فيما بقى من الاول الاان يتأخر الثاني عن الأول بما يزيد عن العشرة وحينئذ فان استمر الدم من وضع الاول الى خروج رأس الثانى يكون العشرة نفاساً للاول و الزائد استحاضة وبعد خروج رأس الثانى يتجدد نفاس آخر وان انقطع بالعشرة فالعشرة نفاس وبين العشرة والثاني طهراً ولو رات قبل الثاني و بعد العشرة دماً يكون دم الاستحاضة ولو خرج الولد قطعة بعد قطعة فالدم المرئى بعد ظهور القطعة الاولى نفاس فلو لم يكن الفواصل بين القطعات ازيد من العشرة فلا اشكال في كون الدم أول ظهور القطعة الاولى الى آخر انقطاع الدم بعد القطعة الآخرة نفاساً ما لم يزد بعد القطعة الآخرة عن العشرة ومع الزيادة فينقطع النفاس بالعشرة

ص: 634

و يكون بعد العشرة استحاضة و ومع ازدياد الفواصل ووجود الدم مستمراً فالعشرة المتصلة بالقطعة المتقدمة نفاس ان لم تكن ذات عادة ومعها فالنفاس العادة وبعد العادة او بعد العشرة الى ظهور القطعة الثانية ان قلنا استحاضة ان قلنا يتعدد النفاس بتعدد القطعات بوحدة النفاس التفات الى وحدة القطعات فيكون الدم باجمعه تفاساً .

ولوا نقطع الدم بين القطعات فالنقاء الواقع بين الدم والقطعة الثانية ظهر على التعدد والدم ان لم يزد عن العشرة فنفاس مطلقا وان زاد فالعادة نفاس والباقي استحاضة وعلى الوحدة فالمجموع نفاس ان لم يصل النقاء الى العشرة ومع الوصول فالنقاء طهر و يحتمل ان يكون النقاء طهراً مع الزيادة و النقصان و التساوى لعدم دليل يدل على عدم تخلل الطهر بين الدمين فى النفاس مع كونهما نفاسا واحداً ولو طال زمان خروج الولد كثيراً فالدم الخارج بعد الظهور نفاس في طول الزمان ومبدء العشرة وضع التمام فلو انقطع وحصل النقاء ذمع كونها العشرة طهر و مع النقصان فالمجموع نفاس ويحتمل كونها طهراً مع النقصان ايضاً لعدم الدليل على عدم تخلل الطهر فى اثناء النفاس الواحد .

و اما آثار الشباهة فمنها كون النفاس كالحيض فى عدد ما يجب قعود المرئة من الايام بعد وضع التمام فالنفساء كالحائض تترك العبادة من الصلوة والصوم والطواف وغيرها مما يشترط جوازه او صحته بالطهارة بعد ما ترى الدم بعد ظهور راس الولد واذا وضعت تمام الولد عدت من الايام بمقدار قعودها في الحيض فان انقطع الدم والا استظهرت الى عشرة ايام فان انقطعت فنفاسها يكون مجموع العشرة وان جازت عن العشرة فالنفاس هو عادتها في الحيض والباقى استحاضة.

روى المفيد (ره) باسناده عن يونس قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن امرئة ولدت فرات الدم اكثر مما كانت ترى قال فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رات دما صبيا فلتغتسل عند وقت كل صلوة وان رات صفرة فلتوضاً ثم تصل والمراد من الاستظهار بالعشر هو الاستظهار بما يتم به العشرة كما بينا في مبحث الحيض .

ص: 635

و روی زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستنفرت وصلت والاستظهار بيومين محمول على من كان قدر حيضها ثمانية ايام.

و روى زرارة ايضاً عن احدهما (ع) قال النفساء يكف عن الصلوة ايامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

وروى يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبدالله (ع) يقول تجلس النفساء ايام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى.

و قال المفيد رضوان الله عليه فى المقنعة جائت اخبار معتمدة في ان اقصى مدة النفاس مدة الحيض وهى عشرة ايام.

وروى زرارة ايضا عن ابی عبدالله (ع) قال تقعد النفساء ايامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين .

وروى مالك بن اعين قال سئلت ابا جعفر (ع) عن النفساء يغشاها زوجها وهى في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها تستظهر بيوم فلا باس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلنغتسل ثم يغشاها ان احب والاخبار في هذا المعنى بحد التظافر بل يقرب من التواتر فيجب العمل بها ولا يجوز التجاوز عنها ولا يرتاب احد في صحة مداليلها الا ان فى هذه المسئلة اخبار اخر بظاهرها مخالفة للاخبار الماضية فلابد من ذكرها وبيان وجهها.

روی زرارة عن أبي جعفر (ع) ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابی بکر فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوماً فامرها رسول الله (ص) ان تطوف بالبيت و تصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

ولا يخفى على الناظر في هذا الخبر عدم دلالته على تحديد مدة قعود النفساء بثمانية عشر يوماً فان الامر صدر عن رسول الله (ص) وقد اتى لها ثمانية عشر يوماً

ص: 636

وليس هذا الامر تحديداً لمدة النفاس بل صدر في اليوم الثامن عشر وسيجيء ان السؤال وقع في ذلك اليوم .

وروى الفضلاء كلهم عن أبي جعفر (ع) ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول الله (ص) حین ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل و تحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت النبي (ص) عن الطواف بالبيت والصلوة فقال (ص) لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثماني عشرة فامرها رسول الله (ص) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك وهذه الرواية ايضاً لاتدل على التحديد فانها لم تسئله (ص) قبل هذه المدة بل في عدم الدلالة اوضح من سابقها .

روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال قلت لابي عبد الله (ع) كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشى وتصلى و هذه الرواية محمولة على التقية لانها موافقة لبعض العامة و لان هذا الراوى روى عن هذا الامام (ع) رواية مخالفة لهذه الرواية قال تقعد النفساء اذا لم ينقطع عنها الدم ثلثين او اربعين يوما الى الخمسين .

و روى ايضاً محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلت ابا جعفر (ع) عن ء كم تقعد النفساء فقال ان اسماء بنت عمیس امرها رسول الله (ص) من ان تغتسل لثماني عشرة ولا باس بان تستظهر بيوم او يومين فتری اختلاف هذه الروايات مع وحدة الراوى وليس هذا الاختلاف الا لاجل انها صورة تقية وحيث ان جميعها مع اختلافها مخالفة للاخبار المتظافرة فصدور جميعها يكون تقية .

و بعض روايات اسماء بنت عميس لا تدل على التحديد بل اتفق السؤال في ذلك اليوم و يدل على هذا روايات كمرفوعة ابراهيم بن هاشم قال سئلت امرئة ابا عبدالله (ع) فقالت انى كنت اقعد في نفاسى عشرين يوماً حتى افتوني بثمانية عشر يوماً فقال ابو عبد الله (ع) و لم افتوك بثمانية عشر يوماً فقال رجل للحديث الذي روى عن رسول الله (ص) انه (ص) قال الاسماء بنت عميس حيث نفست

ص: 637

بمحمد بن ابی بکر فقال ابو عبد الله (ع) ان اسماء سئلت رسول الله صلى الله عليه و آله وقد اتى لها ثمانية عشر يوماً ولو سئلته (ص) قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

و مثل هذه الرواية فى الدلالة على انه اتفق السؤال في ذلك اليوم ما روى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين فى المتقى نقلا من كتاب الاغسال لاحمد بن محمد بن عياش الجوهرى مسندا عن حمران بن اعین قال قالت امرئة محمد بن مسلم وكانت ولوداً اقرء ابا جعفر (ع) وقلت له انى كنت اقعد في نفاسي اربعين يوماً وان اصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماً فقال ابو جعفر (ع) من افتاها بثمانية عشر يوماً قال قلت الرواية التى رووها فى اسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن ابی بکر بذي الحليفة فقالت يارسول الله (ص) كيف اصنع فقال (ص) لها اغتسلي واحتشى و اهلى بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت الى مكة فاتت رسول الله فقالت يا رسول الله (ص) احرمت ولم اطف ولم اسع فقال لها رسول الله (ص) وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوماً اما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلى واحتشى و طوفی و اسعی فاغتسلت وطافت وسعت واحلت فقال ابو جعفر (ع) انها لو سئلت رسول الله (ص) قبل ذلك واخبرته (ص) ان لامرها ال العمل بما امرها ب--ه قلت فما حد النفساء قال(ع) تقعد ايامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرئها ئها فان هى طهرت والا استظهرت بيومين او ثلثة او ثلثة ايام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين وتصلى انتهى الرواية ودلت على ان مدة قعود النفساء عن العبادة هي عادتها الطمث وانها تستظهر بعد العادة وان اسماء بنت عميس لم تسئل النبي (ص) قبل ثمانية عشر يوماً وانها لوسئلت قبل ثمانية عشر لامرها بما امرها و دلت لطريق الالتزام على عدم صحة ما ورد في المقام على خلاف مدلولها ومدلول الروايات الدالة على ان قعودها كقعود الحائض بحسب المقدار .

فظهر حال الروايات الدالة على ان مدة قعودها عشرون اوثلثون اواربعون

ص: 638

يوماً كرواية على بن يقطين قال سئلت ابالحسن الماضي (ع) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلوة قال تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلثين يوماً فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ومتنها ايضا يكشف عن ان الامام (ع) لم يجب بما هو الواقع ولذا جمع ما بين الدم العبيط وثلثين يوما للقعود ورواية حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن على (ع) قال النفساء تقعد اربعين يوماً فان طهرت والا اغتسلت وصلت و يأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ورواية اعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين قال والنفساء لا تقعد اكثر من عشرين يوماً الا ان تطهر قبل ذلك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

وفي المقنع روى انها تقعد ثمانية عشر يوماً قال وروى عن ابيعبدالله الصادق (ع) انه قال ان نسائكم ليس كالنساء الاول ان نسائكم اكثر لحما واكثر دماً فلتقعد حتى تظهر وقد روى انها تقعد ما بين اربعين يوماً الى خمسين يوماً.

وهذه الاخبار كما ترى فى غاية الاختلاف حتى بعضها تدل على عدم حد للنفاس ومنشأ هذه الاختلافات هو اختلاف اراء اهل الخلاف ولكن الخبر لا يخفى عليه ان الرجوع الى العادة اقرب الى الواقع و ما دل عليه من الاخبار اولى بالاعتماد عليه لانه ابعد من اراء اهل الخلاف وما ذهب اليه العامة الذين امرنا بالاخذ بما خالفهم و لان هذه الاخبار اكثر مما ورد فى هذا الباب و روايات اسماء و ان كانت كثيرة الا ان الامام (ع) بين انها لو سئلت قبل ثمانية عشرة لامرها بما امرها وقول النبي فاخرجي الساعة يدل على انقضاء زمان الاغتسال والاحتشاء و جميع ما ورد من الاخبار الدالة على ثمانية عشر والازيد ظهر بطلانه من قوله (ص) فليس لاحد ان التجاوز عن قدر العادة اذا تجاوز الدم عن العشرة ومع الانقطاع عليها جعلت تمام العشرة نفاسا وبعد ما كان المعيار العادة فلولم تر الدم فى العادة اصلا ليس لها نفاس وان رات بعدها وقبل العشرة تجعلها استحاضة فضلا عما بعد العشرة وجل الاصحاب جعل بين العادة و العشرة نفاساً ولا دليل عليه بل مقتضى كون المتبع هو العادة

ص: 639

عدم كون الدم بعد العادة نفاسا نعم كون العادة عشرة يوجب الحكم بكون الدم نفاساً.

ومبدء العدد وضع الولد لقول النبي (ص) منذ كم ولدت وقول ابيجعفر (ع) في رواية مالك بن اعين اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها فيعد العدد من الوضع لا من الرؤبة فلورات الدم فى اليوم الرابع من الوضع واستمر الى العاشر وكانت عادتها السبعة فإن انقطع فى العاشر جعلت تمام الدم نفاساً وان تجاوز عن العاشر كان نفاسها الى السابع فيكون اربعة ايام وبعد السابع استحاضة والبياض السابق عن الدم طهر و بعضهم قال باتمام العادة الى العشرة ومعناه جعل مبدء العدد الرؤية.

ولو لم يكن لها عادة عدت العشرة من الوضع فان انقطع فهو ومع استمرار الدم اليها جعلت ايام العشرة نفاسا والزائد عنها استحاضة .

وان رات الدم متصلا بالوضع الى العشرة وانقطع في العاشر تمام الدم نفاس سواء كانت ذات عادة عشرة اواقل اولم يكن لها عادة.

و هل تعتمد على العادة المتحصلة لها من نفاسات متعددة اذا نفست مرارا و كان نفاسها في كل مرة عدة ايام سواء ظاهر صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي ان عليها الاتباع حيث قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن النفساء فقال كما كانت يكون مع ما مضى من اولادها و ماجربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الاربعين الى الخمسين ولاينافى اشتمالها على ما يوافق العامة لان اشتمال الرواية على جملة للتقية لا يمنع من العمل بها بالنسبة الى غير هذه الجملة.

و يؤيدها موثقة ابى بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) النفساء اذا ابتليت بايام كثيرة مكثت مثل ايامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثى ايامها ثم تغتسل وتحتشى وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف ايام نفاسها وا بتليت جلست بمثل ايام امها اواختها او خالتها واستظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و تغتسل و اما الاستظهار بثلثى ايامها فلا ينافي الروايات

ص: 640

الاخر فانه محمول على كون الايام ستة وقد سبق ان الاستظهار لابد ان يكون الى عشرة ايام بل يظهر من هاتين الروايتين والروايات الامرة برجوعها الى عادة حيضها ان العادة المتحصلة من النفاس متحدة مع المتحصلة من الحيض لاتفاق الحيض والنفاس في مدة الجلوس عن العبادة و بعد اتحاد العادتين بحسب المدة فالرجوع الى كل واحد منهما رجوع الى الاخر و مع فرض الاختلاف فالاولى الرجوع الى عادة الحيض لكثرة ما دل على الرجوع اليها.

وحينئذ فلا اثر لاتباع عادة النفاس لانها مع توافقها لعادة الحيض لا يختلف الحال ومع تخالفها معها تتبع عادة الحيض وحيث ان الموثقة اشتملت على الرجوع الى عادة نسائها احتمل شيخنا النجفى فى الجواهر رجوع خصوص المبتدئة الى نسائها لهذه الموثقة قال (قده) .

نعم يحتمل في خصوص المبتدئة الرجوع الى نسائها لقول الصادق (ع) في الموثق وان كانت لا تعرف ايام نفاسها فابتليت جلست مثل ایام امها اواختها او خالتها واستظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة الحديث و اشتماله على ما نقول به من الاستظهار مع امکان فرضه مما لا ينافي المختار غير قادح في الحجية والظاهر أن مراده لقوله ايام نفاسها ايام حيضها كما يشعر به اوله والا فلا رجوع لها الى ايام النفاس كما صرح به غير واحد وان اشعر بذلك خبر حمد بن يحيى الخثعمي لكنه شاذ بل لعل الاول ايضاً كذلك كما سمعته سابقا من المصنف في المعتبر ولعله لظهوره في غير المبتدئة وهي لا ترجع الى ذلك في الحيض فضلا عن النفاس والاقوى ما يقدم انتهى ومقصوده مما تقدم تحيض المبتدئة والمضطربة الى العشرة .

والمانع من ذهابه (قده) الى رجوعها الى ايام النفاس هو تصريح غير واحد به مع اشعار خبر محمد بن يحيى الخثعمي فحيث انه (قده) راى تصريح الاصحاب حکم بشذوذ الروايتين ولكن مقتضى النظر الدقيق دلالة الروايتين على رجوع المبتدئة والمضطربة الى عادة النفاس اذا تحققت لهما لعدم ما يمنع من الرجوع وعدم ما يدل على خلاف ذلك ولا تعارض بينهما و بين ما دل على الرجوع بعادة الحيض لانهما

ص: 641

ايستا من ذوات العادة و رجوعهما الى العشرة بعد ان لم يكن لهما عادة النفاس ولا للمبتدئة اقارب ولا تجوز لطرح هاتين الروايتين واهمالهما مع وجود مورد يحملان عليه ويعمل بهما فيه على ان العادة مما يوجب الاطمينان بما اعتادت عليه من غير فرق بين عادة الحيض وعادة النفاس فلا فرق بين العادتين في وجوب الاتباع و انما قدمنا عادة الحيض على عادة النفاس فى صورة الاختلاف لكثرة الروايات الواردة فى الاولى وقلتها في الثانية واما مع عدم الاختلاف وعدم المعارضة فلا مانع من العمل بما دل على الرجوع إلى عادة النفاس فانها ايضاً عادة يطمئن النفس بها فلاشذوذ فى الروايتين ولامانع من العمل بهما في غير مورد ذات العادة في الحيض فرجوع المبتدئة والمطضربة الى العشرة انما هو مع عدم عادة النفاس.

و اما التفصيل بين ذات عادة الحيض و بين المبتدئة برجوع ذات العادة الى العادة والمبتدئة الى ثمانية عشر يوماً فمما لا دليل عليه ولا شاهد لحمل ما دل على ثمانية عشر يوماً على المبتدئة على ان الدال على ثمانية عشر تبين حاله فلا حاجة الى حمله على المبتدئة فان الامام (ع) صرح بانها لو سئلت قبل هذه المدة لامرها بما أمرها.

قال العلامة (قده) فى المختلف والذى اخترناه نحن في اكثر كتبنا ان المرئة ان كانت مبتدئة فى الحيض نفست بعشرة ايام فان تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة وان لم يكن مبتدئة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بايام الحيض و ان كانت عادتها غير مستقرة فكا المبتدئة والذي نختاره هنا انها ترجع الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة وان كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً ثم شرع في الاستدلال واستدل لذات العادة بالروايات الواردة فيها.

ثم نقل احتجاج من قال بثمانية عشر وذكر صحيحى محمد بن مسلم وصحيح ابن سنان ثم قال و الجواب انه محمول على المبتدئة في الحيض جمعاً بين الادلة وهو الذي اخبرناه في الحكم الثانى من ان المبتدئة تجلس ثمانية عشر يوماً انتهى. فترى انه (قده) حمل روايات ثمانية عشر على المبتدئة للجمع بين الادلة .

ص: 642

وانت خبير بان الجمع بين الادلة انما هو فيما اذا لم يكن احد الدليلين وارداً للتقية وقد ثبت ان الدال على ثمانية عشر ورد مورد التقية وان اسماء سئلت عن النبى (ص) وقد مضت لها هذه المدة مع ان كون اسماء مبتدئة الى نفاسها بمحمد بن ابي بكر فى غاية البعد على ان الروايتين المذكورتين دلتا على ان المبتدئة ترجع الى عادة النفاس ولا مانع من العمل بهما لانهما روايتان وردتا في مورد خاص من دون معارض فيجب العمل بهما.

فذلك الجمع يعطى منصب الدلالة لما ليس له ويطرح الدليل الغير المعارض لدليل آخر عن العمل.

وقد ظهر فيما سبق ان الروايات الواردة في اسماء بنت عميس لا حجية فيها فلا معنى للجمع بينها وبين غيرها بل من بعضها يستفاد كون امر النفساء في قعودها اقل مما ورد فى اسماء والاقل منطبق على العشرة فما دون و من هنا يظهران الاحتياط بثمانية عشر في غير محله لان الاحتياط مورد خفاء الواقع واما بعد ظهور الحق فلا معنى للاحتياط وان كان منشأ الاحتياط ذهاب بعض الاساطين الى هذا القول فقد حكى من ابن ادريس انه قال ان المفيد والمرتضى رضوان الله عليهما قد رجعا من القول بثمانية عشر الى القول بالعشرة.

بقى الكلام فى الدم المرئى قبل النفاس و قد عرفت من رواية زريق ان دم الحامل يحكم بالحيضية ما لم يصبها الطلق وبعد ما اصابها يعنون بعنوان دم المخاض فان رات قبل اصابة الطلق دما ولم يمنع من حيضية مانع يحكم بالحيضية واما مع المانع فقبل الطلق استحاضة واما دم المخاض فالظاهر انه غير دماء الثلثة من الحيض والنفاس والاستحاضة بل هودم مخصوص بزمان الطلق اما عدم كونه من الاولين فالخبر نص فيه واما عدم كونه من الثالث فان الامام حكم بانها تعملى الى رؤية الدم على رأس الولد من دون ان يشير الى فعل من افعال المستحاضة ولا ان يسمى الدم بدم الاستحاضة وليس فى الاخبار ما يدل على ان الاستحاضة من فتق الرحم ولا يجب ان يكون كل دم خارج عنها حدثا ويجوزان يكون هذا الدم مثل دم القرحة والعذرة

ص: 643

في عدم كونه من الاحداث .

وهل يعتبر تخلل اقل الطهر بين الحيض المقدم على النفاس و بينه الظاهر عدم الاعتبار فان النفاس وان كان موافقا للحيض فى اكثر الاحكام الا انه ليس بحيض حقيقة ولذا يكون فى بعض الاحكام مخالفاً له فاعتبار تخلل اقل الطهر بينهما يحتاج الى دليل خاص غير ما دل على اعتباره بين الحيضين على ان اعتبار التخلل يؤثر فى الاغلب في تميز الدم الثانى والدم الثانى فى المقام معلوم الحال لا يحتاح الى التميز لان بعد الولادة لا يشتبه حال الدم ولذا لايقاس بالدم المرئى بعد النفاس لانه يتميز بتخلل اقل الطهر بمعنى ان عدم التخلل يكشف عن عدم الحيضية ومع التخلل حيض ما لم يمنع مانع آخر فلا ملازمة بين التخلل والحيضية .

واما المولود المعبر عنه بالمنفوس فظاهر الاصحاب انه يكفي فيه كونه مبدء نشو الآدمى وان لم يكن تام الخلقة فالسقط والعلقة والمضغة مما يترتب عليه الاحكام ويستفاد من روايتى عمار الساباطى اعتبار صدق التولد عليه لقوله (ع) فيهما تصلى ما لم تلد الا ان يقال انهما محمولان على الغالب فيكفي في ترتب الاحكام كونه مبدء نشو الادمى وان لم يصدق عليه التولد وفي خبر السكوني الذي مر ذكره لا يدع الصلوة الا ان ترى على رأس الولد ومن المعلوم ان العلقة وما قبلها لا يطلق عليها الولد مع صدق منشأ الادمى عليهما و يمكن حمله على الغالب مع ان خبر السكونی مطروح غیر معمول به .

ومع الشك في اصل التولد او كون الخارج عنها مبدء نشو الادمى فالاصل عدم التولد وعدم كونه منه.

واما الاحكام فالظاهر عدم الاختلاف بينه و بين الحيض في حرمة الصلوة و بطلان الصوم وحرمة دخول المسجد مع الاختيار في الحرمين وحرمة اللبث في ساير المساجد وقرائة العزائم على المعنى الذي مر ذكره في بحث الحيض وحرمة الوطى وشدة كراهته بعد النقاء وقبل الغسل.

واما استحباب الكفارة او وجوبها على الواطى فحيث انهما ل-م يدل عليهما

ص: 644

دليل لا نقول باحدهما و اما التوضأ والجلوس على المصلى والاشتغال على التسبيح والتحميد و ان لم يرد عليه دليل كما ورد في الحيض الا ان التسبيح والتحميد ممدوحان لان ذكر الله حسن على كل حال فيكفي في حسنهما عدم المنع عنهما. وكل ما ذكرنا من احكام النفاس انما لدالة الدليل عليه لا لاجل ان الاصل في النفاس ان يكون حكمه كحكم الحيض لان هذا الاصل لا اصل له لما عرفت سابقا من ان النفاس مغاير مع الحيض وان كان مشابهاً له والاصل في المغاير ان يكون مغايراً في الحكم.

ص: 645

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على رسوله محمد صلى الله عليه وآله المعصومين.

فهذا كتاب قيم في فقه اهل البيت والطهارة ، الفه مؤلفه المحقق آية الله العلامة ، الشيخ محمدرضا السمنانى السرخه ای طاب ثراه ، فهو نتيجة اشتغاله وتحقيقه ومطالعته في مدة سبعين سنة ، وقد اخذ جل المطالب و رؤوس المسائل من مكتب محقق عصره وعلامة زمانه وفريد اوانه الشيخ محمدهادى الطهراني الغروى افاض الله عليه شتابيب رحمته ، المتوفى سنة 1321 ه بالغرى .

اساتذته

وكان عمدة تلمذه واستفادته من حوزة درس المرحوم آية الله العظمى السيد محسن الكوه كمرى الكركرى التبريزي، وهو اعلم وارشد تلامذة العلامة الشيخ الطهراني . يقول شيخنا العلامة في الذريعة : الامامة - للسيد محسن بن محمدتقى الكوهكمرى النجفى المعاصر من اجلة تلاميذ الحجة الشيخ هادى الطهراني والمتوفى بعده بسنين . و يقول آية الله السيد على البهبهاني الرامهرمزى حجة الاسلام الشيخ عبد الحسين المنكرانى نزيل سمنان (دامت ایام افاضاته ) : استفسار ترجمه مرحوم حجة الاسلام والمسلمين آقاى شيخ محمدرضا فیض را از حقیر فرموده بودید، در اوان تحصیل که در نجف اشرف مشرف بودم در خدمت ایشان بودم، آن مرحوم از مبر زین حوزه درس آية الله في العالمين آقا سید محسن آقا کوه کمری بود ، و تقریر درس را بسیار خوب مینوشت.

تأليفاته

وكان العلامة المؤلف مشتغلا بالتدريس ونشر الحقائق والأمر بالمعروف والتأليف مدة اقامته في بلدة سمنان، ومن تأليفاته القيمة هذا الكتاب المطبوع فى جزئين فى باب الطهارة و هو يكشف عن مقام

ص: 646

تحقيقه الاعلى و فكره الثاقب ونظره الاسنى الادق ، ولعمرى قل ما يوجد له من نظير فى مؤلفات اهل التحقيق والنظر في اعلى المباحث الفقهية الاستدلالية .

تأليفاته : رسالة : رسالة في توارث الزوجين اذا مات احدهما قبل الدخول في 21 صفحة . ومنها رسالة فى بيان اوقات النوافل فى 10 صفحة . و منها رسالة في بيان حقيقة الملك والفرق بينه وبين الحق فى 36 صفحة. وما تمت ومنها رسالة في الصلوة في 50 صفحة ، وما تميت . وهذه الرسائل موجودة عند سبطه الشاب الصالح الآقا ابراهيم السماوى الساكن فى سمنان ، ومنها رسالة مبسوطة في الارث، و قد كتب لذا سبطه المعظم : انه ليس لنا اليه سبيل.

محل نشأته

وقد تولد رحمه الله سنة 1299_ ه- في قرية سرخه وهي من قری سمنان من جانب الغرب على اربعة فراسخ ، وكان ابوه رجلا صالحا من اهل الفلاحة اسمه الكربلائي احمد على ، و بعد ان توفى والده انتقل في سنة 1319 - ه- الى النجف الاشرف ثم رجع الى مسقط رأسه في سنة 1326 - ه- ، وهو خريت فى فنيه والبارع في الاصول والفروع والقدوة في المعقول والمنقول .

ثم تحول منها الى سمنان في سنة 1360 - ه- ، و اشتغل بالتعليم والتدريس هناك حتى توفى سنة 13800 - ه- .

عقبه

وله من الاولاد بنتان عفیفتان ، و يكفى في مقام كمال نجابتهما و عفتهما و تقويهما : اقدامهما مع كمال الاخلاص والميل والعلاقة ان يباع ميراثهما من ابيهما وهو الدار والمسكن الخاص للفقيه العلامة و ان يصرف ثمنه في مصارف طبع هذا الاثر القيم فجزاهما الله تعالى بمنه و فضله احسن ما يجزى للمحسنين والمحسنات ، وذلك باهتمام بليغ من سبطه المذكور الصالح الموفق ( وفقه الله لما يحب ويرضى ) حيث انه كان قد استكشف ان لجده العلامة المؤلف علاقة بارزة لطبع هذا المؤلف.

ص: 647

اجازاته

و للمؤلف المغفور له اجازات من علماء عصره و فقهاء زمانه كالعلامة النائيني والفقيه السيد ابى الحسن الأصبهاني ، و نختم مقالتنا هذه بذكر صورة اجازة آية الله الفقيه الأصبهانى طاب ثراه تبرکا و تتمیما للفائدة ، ونسئل الله عز وجل ان يوفقنا بتوفيقه الخاص وان يؤيدنا بتأييده الكامل انه ولى التوفيق وهو حسبى وعليه توكلت.

ع1 سنة 1383 - طهران

حسن المصطفوى

عکس

ص: 648

المجلد 2

هوية الکتاب

کتاب الطهاره

فقه استدلالی بطرز بدیع خاص

تألیف

العلامه المحقق الحجه

الشیخ محمدرضا الفیض السّمنانی السرخه

طاب ثراه

یطلب من مکتبة

مرکز نشر الکتاب بطهران

الفهرست

غسل مس الميت 2

القطعة الميانة 7

غسل الميت 2

عيادة المريض 19

مندوبات الاحتضار 23

تجهيز الميت 32

تغسيل الميت 36

التغسيل كفائي 44

وقد لا يعتبر التماثل 62

احكام الشهيد 75

احكام المحل 84

خصوصيات التغسيل 92

الصبي في البطن 105

التكفين 109

جنس الكفن 123

آداب التكفين 129

تشييع الميت 139

الصلوة على الميت 149

كيفية الصلوة 163

خصوصيات الصلوة 183

دفن الميت 191

النازل في القبر 201

تعزية المصاب 216

الاغسال المندوبه 227

في التيمم 239

احكام التيمم 249

في كيفية التيمم 262

احكام التيمم 275

فيما يتيمم به 288

الطهارة عن الخبث 307

البول 309

منها الغائط 314

المنى 321

الميتة 326

الدم 341

الكلب 348

الخنزير 352

المسكرات 357

ص:1

العصير العنبى 371

منها الكافر 387

في الجبر والتفويض 392

الخوارج 395

سهو النبی «ص» 401

في المذاهب والملل 408

ولد الزنا 429

في المسوخ 432

عرق الجنابة 435

اقسام المياه 445

احكام القليل 449

الكر واحكامه 453

خصوصية التطهير 470

احكام البئر 479

النزح في ماء البئر 489

احكام ماء البئر 505

تطهير البول 512

في الاستنجاء 517

احكام التخلى 529

في ستر العورة 532

الدم المعفو عنه 542

تطهير الاوانی 569

في الولوغ 574

الغسالة وحكمها 579

جلود الحيوان 597

احكام النجاسة

مطهرية التراب 608

مطہرات آخر620

ص:2

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين ، وآله الطيبين المعصومين . وبعد : فمن من الله تعالى على رواد العلم ، ان وفق اهلبيت العلامة المؤلف ( طاب ثراه ) ولا سيما سبطه الشاب الصالح الاقا ابراهيم السماوى، فبذلوا مما فى ايديهم وما ورثوا من ابيهم، فى طبع هذا السفر القيم والاثر الخالد ، فجاء بحمد الله تعالى مطبوعاً ، فها كه ايها الطالب والمفتي زاداً نافعاً وجامعاً كاملا . ان ماحصل من التحقيق والنظر ان المؤلف استفاد من محضر درس العلامة آية الله الشيخ محمدهادى الطهرانی (رضوان الله عليه) قريباً من سنة، وبعد وفاته حضر مجلس درس السيد حسين الكوهكمرى الى ان ارتحل الى ايران قريباً من خمس دم سنوات ، وكانت بينهما مكاتبات متواصلة وارتباطات مترادفة رأيناها عند سبطه.

وهي تكشف عن سمو مقامه وعلو در جثه وشدة محبة السيد الاستاذ و علاقته له وهذه صورة شطر من آخر كتاب من كتب السيد استاذه العلامة له.

از حال خودتان اطلاع دهید و چگونگی امور را اعلام نمایید

محسن الحسین

بنده در گاه علی فارقان خواص سلام محصور مبارک دارد بوظیفه شخصیه که نایب االزیارہ و دعا گوئی باشد اشتغفر الله و دارم السلام عليكم ورحمة اله وبرکاته

ص:3

وفي ذيل الكتاب كماترى : خط المولى على الخار قانى،

وخط السيد العلامة آية الله السيد على البهبهانى النزيل اليوم باهواز .

ويكفيك فى مقام اجمال حالات المؤلف ما كتبنا في خاتمة المجلد الاول،

و اما شرح احوال العلامة الطهراني وتلامذته ومبانيه في الفقه والأصول وتأليفاته: فقد استقصيناها في مقدمة كتاب ( اشعه نور در ترجمه تفسیر آیه نور) فليراجع الى هناك .

ثم انه قد وقع غلط فى طبع الخاتمة للمجلد الأول في ص 646 سن 13 (الرامهر) مزى حجة الاسلام والصحيح، الرامهر مزى في جواب كتاب حجة الاسلام.

1345/4/21

حسن المصطفوى

ص:4

المجلد الثاني من كتاب الطهارة

يبحث عن فقه مسائل الطهارة على ما اقتضاه الكتاب

والسنة والعقل وفتاوى فقهاء الشيعه بطرز بدیع دقیق

تألیف

العلامة المحقق الحجة الشيخ محمدرضا

الفيض السمنانی

طاب ثراه

يطلب من مكتبة

مركز نشر الكتاب - بطهران

1384 - ه

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحیم

( ومنها اى من الاحداث التى يناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من مس الميت الادمى بعد برده و قبل تغسيله).

عن

اما كون المس موجباً للغسل فيما اشتهر بين الفقهاء رضوان الله عليهم شهرة عظيمة وحكى عن علم الهدى رضوان الله عليه أنه حكم باستحباب غسل المس والاخبار الواردة فى هذا الباب ظاهرة فى الوجوب ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال قلت الرجل يغمض الميت اعليه غسل قال اذا مسته بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العالق ثم يلبسه اکفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر عليه الوضوء قال لا الا ان يتوضاً من تراب القبر انشاء الله تعالى.

وفي صحيحة عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت اذا مسه الانسان افيه غسل قال فقال اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

وفي صحيحة معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله الذي يغسل الميت اعليه غسل قال نعم قلت فاذا مسه وهو سخن قال لاغسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير اذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان .

وفى مكاتبة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يده او بدنه ثوب

ص: 2

الميت الذى يلى جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد یجب عليك الغسل.

و قال اسماعيل بن جابر في الصحيح دخلت على ابي عبد الله حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل تقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد .

وفي صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال من غسل ميتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة وفي حديث سماعة عن ابی عبدالله قال وغسل من مس ميتاً واجب .

و روى يونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله قال الغسل في سبعة عشرموطناً منها الفرض ثلث قلت ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتاً وغسل الأجرام وفي كتاب على بن جعفر عن اخيه موسى قال سئلته عن رجل مس ميتاً اعليه الغسل قال فقال ان كان الميت لم يبرد فلاغسل عليه وان كان قد برد فعليه الغسل اذا مسه و اقترانه بغسل الاحرام لا يمنع من كونه فرضا لان الاقتران يوجب شدة الاعتناء بغسل الاحرام لان السؤال عن الفرض ففى الجواب مبالغة المحبوبية غسل الاحرام لأضعف الطلب بالنسبة الى غسل المس.

وقال الرضا فيما روى الفضل بن شاذان عنه انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابة من نضح الميت لان الميت اذا خرج منه الروح بقى اكثر آفته والناظر في هذه الروايات لا يتأمل فى وجوب غسل المس لما فيها من لفظ الوجوب ولفظ امروعينه وهيأت الامر ولامه وسؤال اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله اليس لا ينبغى الخ يكشف عن ان وجوب الغسل من المسلمات عند اصحاب الائمة ولذا سئل عن وجه مسه و صدقه الامام في وجوب المس ونيه ان مورده بعد البرد ولا يكشف عن عدم الوجوب ذكره في عداد الاغسال المسنونة لكثرة ما ورد في الاخبار من الجمع بين الواجب و المسنون في الذكر وتعليل

ص: 3

ابي الحسن الرضا للامر بالغسل مما يزيد في الاطمينان بالوجوب فكان مشروعية الغسل بعد المس لاجل دفع سریان آفات الميت الى من مسته فجعل لحفظ الصحة فهو واجب عقلى قرد وجوبه في الشرع واكد تأكيداً تاماً كاشفاً عن شدة الاعتناء به .

قال شيخنا الانصاري قدس الله نفسه الزكية وحمل جميع ما فيها من الاوامر صيغة ومادة و لفظ الوجوب على الاستحباب مما يوجب اضمحلال الشريعة اذ قلما يتفق ورود مثلها اودونها في الواجبات الاخر فلا ينبغى الاشكال في المسئلة وارجاع ما یوهم المنافاة من الاخبار المعبر منها بلفظ السنة او بغيره مما یوهم الاستحباب اليها انتهى كلامه ولا يخفى على الخبير صحته ومتانته.

فظهر فساد التمسك بالاصل لمنع الوجوب لانقطاعه بما ذكر من الاخبار كالتمسك باقترانه بالمندوبات لان الاقتران بين الوجوب والندب كثير في الاخبار فترى اقتران غسل الجنابة الذي لا ريب في وجوبه مع الاعمال التي لا ريب في استحبابها .

و قد يستدل بمكاتبة الحميري للقائم عليه الصلوة و روى لنا عن العالم انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلوتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلوته ويغتسل من مسه فوقع روحی فداه ليس على من مسه بحرارة الا غسل اليد واذا لم يحدث حادثة تقطع الصلوة يتم صلوته مع القوم ولادلالة لهذا التوقيع الشريف على عدم الوجوب بعد البرد لانه ناظر الى ما قبل البرد ويكشف عن هذا ما ورد فى مكاتبة اخرى وروى عن العالم ان من ميتاً بحرارته غسل يده ومن مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في الحالة لا يكون الابحرارته فالعمل فى ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فکیف يجب عليه الغسل.

(التوقيع) اذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه الاغسل يده انتهى ولاربط الدليل على المدعى لان المدعى هو وجوب الغسل على من مسه بعد برده و قبل

ص: 4

تغسيله فالتوقيعان حكما بعدم وجوب الغسل اذا كان المس بحرارة الميت .

واما قوله جواباً عن اغتسال امير المؤمنين النبي طاهر و مطهر ولكن أمير المؤمنين فعل وجرت به السنة فلادلالة فيه على مطلوب المنكر لان السنة ليس معناها الندب لانها اعم من الوجوب والندب هنا لان المراد منها الطريقة المستقيمة السوية المستدامة الحسنة واما ما فى الرضوى الفرض من تلک غسل الجنابة و الواجب غسل الميت وغسل الاحرام و الباقي سنة فلا ينفع المخصم لانه ليس بحجة لعدم ثبوت كونه من الامام.

بقى دليل آخر وهو انه لو وجب لكان اما لنفسه اولغيره والاول باطل عند الخصم والثانى لادلالة فى شيء من النصوص عليه.

وفيه ان بطلان الوجوب النفسي عند البعض لا يستلزم البطلان عند الجميع حيث انه لامانع من الوجوب بل تعليل ابى الحسن الرضا يكشف عن ان الغسل واجب اوجبه الشرع لدفع سريان آفة الميت الى من مسه و رواية محمد بن سنان عن الرضا الله اوضح دلالة على الوجوب النفسى قال انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلمة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت اذا خرج منه الروح بقى اکثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر لدلالتها على ان المس يصيب الماس من آفات الميت الباقية بعد الروح والغسل يطهر هذه الافة وتطهير الافات من الواجبات عقلا وشرعاً فوجوب الغسل بالوجوب النفسى مما لا اشكال فيه فلودل دليل على منشأية المس للحدث المانع من صحة الصلوة يكون وجوبه باعتبارين النفسي والمقدمى والا فوجوبه العقلى لادافع له بعد دلالة الدليل عليه ولا منافات بين وجوب الغسل بالوجوب النفسى و بين عدم كون المس منشأ المحدث المناقض للطهارة كما انه لا ملازمة بين الوجوب النفسى وبين وجوب المقدمى فالتارك معاقب لتركه الواجب و تصح صلوته مع ترك الغسل لعدم وجود الحدث و مع وجوب الغسل باعتبارين ها يعاقب باعتبارين تركه للغسل الواجب نفسا واستلزام الترك لبطلان الصلوة .

و قوله اذا دخل الوقت وجب الصلوة والطهور ناظر الى الطهارة من

ص: 5

الاحداث لا الطهارة من الافات فلا ينبغى الاستدلال به على نفى الوجوب النفسى و يمكن الاستدلال للوجوب الغيرى المقدمى بحسنة شهاب بن هاشم قال سئلت ابا عبدالله عن الجنب يغسل الميت و من غسل الميت يأتى اهله قال هما سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وان غسل الميت ثم اتى اهله توضأ ثم اتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما فان الظاهر كما قال الانصاري قدس سره ان وضوء كل من الماس والجنب لتخفيف الحدث و لكن احتمال كون وضوء الماس لدفع سراية الافة يبطل الاستدلال والحكم بالتسوية بينهما انما هو فى عدم البأس لا فی جميع الجهات.

ولكن الاحتياط لا يدفع حسنه دافع خصوصا مع ذهاب مهرة الفن وجل الاصحاب الى الوجوب المقدمى الغيرى الذى لا ينافي الوجوب النفسى .

و اما التقييد بكون المس بعد البرد وقبل التغسيل فلوروده في غير واحد من الاخبار التي مر ذكرها ولا وقع لرواية عمار الساباطي الدال على تعميم وجوب الغسل على الميت الذى غسل لما عرفت مراراً من اعوجاج فهمه واشتمال رواياته على الغرائب سيما مع معارضتها مع الصحاح .

ويدل على تخصيص وجوب الغسل يكون الممسوس الميت الادمى دون سایر الحيوانات صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما فى رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان وصحيحة الحلبى قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل الميتة اينبغي ان يغتسل منها فقال لا انما ذلك من الانسان وحدة و يظهر من يمس هذه الرواية عدم صلاحية الميتة للغسل عن مسها وفى مرسلة يونس عن ابي عبدالله ما يدل على عدم التضرر عن مس الميتة قال سئلته هل يحل ان الثعلب يمس والارنب اوشيئا من السباع حيا او مينا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفي هذه المرسلة اشعار بان وجوب الغسل فى الانسان لاضرار المس .

و اما ما رواه محمد بن بابويه فى عيون الاخبار والملل باسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا الله قال انما لم يجب الغسل على من مس شيئاً من الاموات

ص: 6

غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشاً و صوفا وشعرا و و برا وهذا كله زكى لا يموت وانما يماس منه الشيء الذي هو زكى من الحى والميت فمفاده ان الحكمة فى عدم ايجاب الغسل على من مس هذه الحيوانات هي تلبسها بما يمنع وصول اليد الى ما يقبل الموت منها من الريش والصوف وغيرهما فالتلبس علة لعدم الجعل فيها وتسمى علة الجعل وعدمه بالحكمة فحيث انه علة لعدم الجعل لا تكون الميتات من غير الانسان مورداً لهذالحكم فلا يجب الغسل على من رفع المانع ومس بشرة الحيوان التي تقبل الموت بل عدم ايجاب مسها الغسل لا يحتاج الى دليل يدل عليه لان العدم لا يعلل فيكفي في الحكم بعدم الايجاب عدم ورود الدليل عليه.

قطعة المبانة

(قطعة المبانة)

و مقتضى كون علة الغسل بقاء الافة بعد خروج الروح عدم الفرق بين مس قطعة ذات عظم البينت من الميت او من الحي و بين قطعة غير ذات العظم ضرورة ان ايانة القطعة لا تخرجها عن هذه الخاصية في صورة خلوها عن العظم كما انها لا تخرجها عن عنوان الميت اذا كانت قبل الابانة معنوناً بهذا العنوان.

ومرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله اذا قطع من الميت قطعة فهي ميتة فاذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل وان لم تكن فيه عظم فلا غسل عليه لا ينبغى تقييد الاطلاقات بها لعدم العلم بحال الواسطة بينه وبين الامام .

كما ان المنقول عن الرضوى واذا مست شيئاً من جسد اكيل السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسسته عظم وما لم يكن فيه عظم فلاغسل عليك في مسه لا يعتمد عليه لعدم العلم بصدوره عن المعصوم سلام الله عليه فالفرق بين ذات العظم وبين غير ذات العظم من القطعة المبانة من الميت ليس على ما ينبغي لان القطعة اذا كانت حین الاتصال مشتملة على خاصية يوجب الغسل بمسها فالابانة والتجرد عن العظم لا يرفعان هذه الخاصية عنها و اما المبانة من الحى فحيث ان الابانة هى الموجبة المفارقة الروح عنها لا يجرى فيها التقرير المذكور الا انها بالموت يشتمل على هذه الخاصيته ما

ص: 7

لبقاء الافات بعد مفارقة الروح فوجوب الغسل بمسها منوط بصدق الميت عليها و بعض محققى المتأخرين ينكر صدق الميت عليها بتقرير ان الموت عدم الحيوة ممن من شأنه ان يكون حيا ولا يتصف العضو بالحيوة الا تبعا للمكل فالحيوة في الحقيقة من صفات الانسان فانقطاع تعلق روح الكل عن بعض اجزائه وانحصار محله في باقيها لا يوجب عند التحقيق صدق الموت على ذلك الجزء الامجازاً لعدم التحرك والنمو والحس كما يشهد به صدقه حال اتصال العضو المفروض ولوسلم الصدق لكن لاشك ان الميت فى الأخبار هو الانسان الذى خرج عنه الروح وثبوت الحكم لبعض اجزاء الميت قد عرفت انه لاجل نفهامه من ادلة الميت كما يفهم النجاسة انتهى كلامه رفع مقامه.

و لكن دقيق النظر يرشد الناظر الى ان الجزء المبان من الحي يصدق عليه انه جزء ميت و ان لم يكن جزءاً للميت فمنعه صدق الموت عليه ممنوع لمفارقة الروح عنه بعد ما كان فيه فقوله فان الموت عدم الحيوة ممن من شأنه ان يكون حياً في غاية الصحة الاانه لا يمنع اتصاف الجزء بالحيوة والموت ضرورة ان الكل ليس الا الاجزاء فليس فيه وراء الاجزاء شيء يكون هو المنشأ لاتصافه بالحيوة والموت فالاجزاء عين الكل كما ان الكل نفس الاجزاء و اتصاف الجزء بالحيوة تبعاً لا ينافي صدق الموت عليه بعد مفارقة الروح عنه فهو حى عند الاتصال ولوتبعا ميت بعد الانفصال لمفارقة الروح عنه قوله وانحصار محله في باقيها لا يوجب صدق الموت على ذلك الجزء الامجازاً لعدم التحرك والنمو والحس فيه ان عدم التحرك والنمو والحس معلولات عن عدم الروح بعد ما كان كما انها في الكل كذلك فصدق الموت عليه كصدقه على الكل فالتأمل الصادق يشهد ان اطلاق الميت على الجزء المبان من الكل ليس كاطلاقه على الجمادات التى ليس من شأنها ان يكون الحيوة صفة لها ثم قال ( قده ) فالعمدة في الحكم عموم المرسلة بل ظهورها في الحى مع انجبارها بالاجماع المتقدم عن الخلاف المصرح فيه بالتعميم بل قد عرفت انها العمدة ايضاً فى وجوب تغسيل هذه القطعة فى باب غسل الميت لا حصول صفة الموت

ص: 8

في نفسها.

فانظر الى هذه المقالة تراها اشبه شيء بالمناقضة فان صريح المرسلة ان القطعة المبانة ميت ووجوب الغسل بالمس على ما فيه عظم متفرع على كونها مينة فالعامل بالمرسلة لانجبارها بالاجماع وخروجها عن الضعف لابد له الا ان يقول بموت القطعة المقطوعة وايجاب مس ذات العظم منها الغسل الصراحتها في موتها .

والحاصل ان المرسلة فرقت بين ذات العظم من القطعة المقطوعة وبين المجرد عنه في الحكم بعد ما صرحت بكونها مينة فكل من يعتمد عليها يحكم بالتفصيل بين ذات العظم وغيرها من هذه الميتة لدلالة المرسلة به لا ان المجرد من العظم لا يصدق عليه الموت بتقرير ما قرر هذه المحقق ( قده ( على ان المرسلة قيدت المقطوعة بكونها من الميت ولا نظر لها الى المقطوعة من الحى فالتعميم لاجل صدق الميتة على المقطوعة من الحى كصدقها على المقطوعة من الميت الاان في بعض النسخ اذا قطع من الرجل قطعة عوض الميت ولعل هذه النسخة اصح فلامعنى للمتقييد بالميت فيشمل الحى والميت بل فى الحى اظهر .

عظم المجود

(عظم المجود)

واما العظم المجرد فمقتضى التعليل السابق ذكره عدم وجوب الغسل بمسه لقوله اذا خرج منه الروح بقى فيه اكثر آفاته والعظم لا يخرج منه الروح لانه ليس مما تحلمه الحيوة وقد عرفت في اللحم المجرد عن العظم ثبوت الغسل فليس وجوب الغسل دائر؛ مدار العظم كي يستند بالدوران على وجوب الغسل بمس المجرد من العظم كما ذهب اليه الشهيد قدس الله نفسه مع ان عدم الوجوب في اللحم المجرد لا يدل على الدوران لاحتمال تأثير المركب منهما في وجوب الغسل كما قرره الانصاري (قده) الا انا بينا أن لحم المجرد من العظم يجب الغسل بمسه نظراً الى التعليل وضعفنا رواية ايوب بن نوح فالامر على ما بينا يدور مدار خروج الروح من الممسوس.

وقد عرفت من حسنة فضل بن شاذان عن الرضا ان الحكمة في عدم ايجاب الغسل بمس الطيور والبهائم والسباع تلبسها بالريش والشعر والوبر والصوف

ص: 9

فيستفاد منها ان لخروج الروح تأثيراً فى ايجاب المس الغسل ولا يتحقق الخروج فيما لم يكن فيه روح ولا فرق بين المتصل من العظم المجرد وبين المنفصل منه لاشتراكهما في فقد الروح كما ان الشعر والظفر كذلك واما السن فقيل بايجاب__ه مسه الغسل وقيل بان الشيخ ابن سينا قائل بكون الاسنان مما تحله الحيوة فلو تم وصح اشتماله على الحيوة يترتب على مسه الوجوب ولكنه ليس كذلك واما اعتبار حيوة الماس فلاجل ان ما لا تحله الحيوة لا يتأثر من المس ولا يسرى اليه آفة الممسوس .

و مقتضى كون العنوان مس الانسان الميت عدم الفرق بين الكافر والمسلم والمؤمن والمنافق والكبير والصغير وعدم ارتفاع النجاسة عن الكافر بالغسل لا يخرجه عن موضوع هذا الحكم فانظر الى صحيحة معوية بن عمار قلت له فالبهائم والطير اذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان ترى ظهورها فى اثبات الغسل في مس مطلق الانسان من غير فرق بين افراده فالصغير يغتسل بعد البلوغ ويصح منه بعد التميز بل لا يبعد القول بوجوب امر الولى اياه بعد التميز لما عرفت من كون تشريع هذا الغسل لدفع الافات بل ان اوجب احد على الولى تغسيله قبل التميز والنية من قبله لدفع الافة ما اتى بمنكر الا ان التفرد بهذا الايجاب مانع من ارتكابه وحيث ان الانسان باطلاقه موضوع لهذا الحكم ولا يعتبر فيه غير كونه ميتا يجب السقط اذا كان بعد ولوج الروح فيه لانه مات بعد ما كان حياً ويجب الغسل على من وطى الميت ولاكن يتداخل مع غسل الجنابة كما ان خروج الطفل الميت من المرئة الحية مما يوجب الغسل عليها ويتداخل مع غسل النفاس ان خرج الدم ايضاً همه او بعده ويجب على الطفل الحى اذا خرج من المرئة بعد موتها ليتحقق المس في جميع هذه الموارد.

و اما الشهيد ومن يقدم غسله ممن لا يجب تغسيله فقيل بعدم وجوب الغسل بمسه وعلل بان الظاهر من جعل وجوب الغسل معنى بما قبل التغسيل هو ثبوته في محل يجب التغسيل.

ص: 10

وفيه ان جعل وجوب الغسل معنى بما قبل التغسيل محمول على الغالب لندرة الشهيد والمقدم غسله فلا دلالة على عدم الوجوب وبعض الاطلاقات شامل لهما ففى مكاتبة الصفار اى صحيحة عاصم بن حميد اذا مست جسده حين يبرد فاغتسل وفي غسل أمير المؤمنين بعد تغسيل النبي وجريان السنة به دلالة على ان تشريع غسل مس الميت وان كان لبقاء آفات الميت والنبى اطهر الطاهرين من جميع الجهات الا ان دفع الافة علة يجعل هذا الحكم فلا ينا في تخلف العملة عن المعلول فالاستدلال بما يدل على ان الغسل لنجاسة الميت المفقودة فى الشهيد والمقدم للمغسل في غير محله وليس في الاخبار استثناء بالنسبة اليهما ومقتضى عدم وجوب غسلهما عدم ما يمنع من وجوب غسل الماس بعد بردهما ويرفع هذا الوجوب لاعدم الوجوب ضرورة ان الشهيد مثلا ميت فاذا برد اوجب مسه الغسل ولا يغسل حتى يرفع هذا الوجوب فاستثناء لا يجب غسله من من الاموات عن هذا الحكم استثناء بلادليل.

ثم ان مقتضى كون الغسل رافعا لموضوع الحكم عدم الارتفاع قبل كمال الغسل لان الغسل آنى الحصول ولا يحصل الا بعد كمال الغسل لانه امر بسيط ينتزع من غسل جميع البدن مع الشرائط المعتبرة فيه فليس لكل عضو من اعضاء الميت او الحى غسل برأسه لان الغسل واجب واحد منتزع من غسل الاعضاء ولا ينا في تعدد منشأ الانتزاع وحدة الامر المنتزع لان منصب المنشئية اعطى الافعال باللحاظ الوحد اني فمس عضو من أعضاء الميت الذى فرغ الغاسل من غسله موجب للغسل ما لم يفرغ من جميع افعال الغسل لعدم حصول الغسل بعد وليس وجوب الغسل دائراً مدار النجاسة كى يقال ارتفعت عن العضو لغسله لان غاية بقاء الحكم هي تحقق الغسل بالضم وهو لا يحصل الا بغسل جميع الاعضاء فالبدن امر واحد لا يلاحظ فيه الاعضاء في المقام فما بقى شيء منه ولم يغسل بعد لم يحصل غسل البدن بل تحصيل عند الفراغ عن آخر جزء من البدن مع مراعات الشرايط المعتبرة فمن اكتفى في سقوط الغسل عن الماس بغسل العضو المموس لم يعتبر في السقوط الغسل بالضم لعدم حصوله للعفوقبل الاتمام فالاكتفاء بغسل العضو في السقوط يلائم جعل الموجب

ص: 11

للغسل نجاسة الممسوس المرتفعة عن كل عضو مغسول لكن الاخبار دلت على ان المسقط للوجوب هو الغسل بالضم الذي لا يحصل الاباكمال الغسل لجميع الاعضاء بل مقتضى القواعد وجوب غسل جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل تطهيراً للبدن مقدمة للغسل فالغسل يقع على البدن المغسول المطهر من الخبث فلا معنى للمنع من زوال النجاسة عن العضو قبل كمال الغسل فاشتراط صحة الغسل بطهارة البدن عن الخبث وحصول الطهارة من الخبث عند كمال المغسل دور صريح يظهر بادنى تأمل.

قال شيخنا الانصارى رحمة الله عليه ففى سقوط الغسل كما عن المصنف (قده) في غير هذا الكتاب والشهيد وجماعة او عدمه كما عن المدارك والذخيرة ومحتمل الذكرى وجامع المقاصد وظاهر الروض قولان اقوايهما الثاني للاصل والاطلاقات و منع دوران وجوب الغسل مدار النجاسة لعدم الدليل على التلازم بل منع زوال النجاسة عن العضو قبل كمال الغسل ولا منافاة فيه للقواعد الفقهية كما في الروض.

وعن الحدائق من ان طهارة المحل من الخبث يحصل بمجرد انفسال الغسالة ولا يتوقف على تطهير جزء آخر وتوضيح عدم المنافاة ان ما ذكر انما يكفى فيما اذا علق الشارع الزوال على الغسل بالفتح بل على مطلق اصابة الماء للمحل الى الذي يحصل من دون توقف على غسل جزء آخر دون ما اذا علقه على الغسل بالضم الذي لا يحصل الا بغسل تمام الاجزاء فالطهارة فى كل مقام يتوقف على حصول ما جعل مطهراً وهذا غاية المراعات للقواعد الفقهية نعم اصل توقف زوال الخبث على تحقق امرزائد على الغسل بالفتح بل على مطلق اصابة الماء للمحل مناف ظاهراً لما ثبت في نظائره من حصول الطهارة بمجرد اصابة الماء اومع انفصاله لكن التأمل يعطى ان ذلك انما هو تطهير المتنجس لا نجس العين فالحاصل ان طهارة الميت بالغسل بالضم حكم خاص لموضوع خاص لا نظير له من حيث الحكم ولا من حيث الموضوع فافهم.

وفيه ان تعليق زوال النجاسة على الغسل بالضم مما لا يدل عليه دليل ولا موجب للذهاب اليه بل ما ذهب اليه في الحدائق هو الحقيق للاتباع و قوله لكن التأمل

ص: 12

يعطى ان ذلك انما هو فى تطهير المتنجس لا نجس العين فيه ان الميت وان كان نجس العين الا انه فى حكم المتنجس فى التطهير ولولم يكن كذلك لم يمكن تطهيره لان نجس العين لا يمكن تطهيره ولا يشترط فى ايجاب المس الغسل كونه مع الرطوبة لاطلاق الاخبار الآمرة بالغسل فليس سريان الافة كسريان النجاسة فقد يوجب المس الغسل دون الغسل بالفتح كما اذا مسه بعد البرد وقبل الغسل من دون رطوبة و قد يوجب الغسل بالفتح دون الغسل بالضم كما اذا مسه بعد الموت وقبل البرد مع الرطوبة وقد يوجب كليهما كما اذا مسه بعد البرد مع الرطوبة وقد لا يوجب واحداً منهما كما اذا مسه قبل البرد من دون رطوبة ولا فرق في ايجابه الغسل كون الممسوس من غير اعضاء الماس او من اعضائه لعدم الفارق فلو قطعت احدى يديه و مسة باليد الاخرى وجب الغسل .

والشاك فى المس يستصحب عدمه فليس عليه شيء والشاك فى موت الممسوس يستصحب عدمه ايضاً كالشاك فى البرودة فليس عليهما شيء والشاك في انسانية الممسوس يستصحب عدمها ومعنى هذا الاستصحاب هو قاعدة اليقين اعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فان كل شيء لو خلى وطبعه عار من جميع الخصوصيات والانسانية خصوصية زائدة موجبة للحكم فما لم يعلم هذه الخصوصية لم يترتب حكمها على ما لم يعلم اشتماله بها وليس المراد منه الاعتماد على الحالة السابقة كي يستشكل بعدم العلم بعدم الانسانية وحدوثها فان الحالة السابقة ايضاً مشكوك و قد بينا مراراً ان قاعدة اليقين التي هي الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع لا يعتبر فيها الحالة السابقة واما الشك فى كون الميت الممسوس شهيداً اولا بناء على استثناء الشهيد عن هذا الحكم فالاصل عدم كونه شهيداً فيؤثر المس وجوب الغسل ما لم يعلم كونه شهيداً لان الشهادة يمنع عن الوجوب وهي غير معلومة وقد عرفت عدم الاستثناء فلااثر لهذا الشك.

والشك في كون المس قبل الغسل او بعده لا يؤثر في دفع الوجوب لان المس مقتض للوجوب والغسل يمنع من هذا الوجوب وهو غير معلوم .

ص: 13

واذا مس عضوا من الميت و شك في كون الممسوس مما تحله الحيوة اولا يستصحب عدم الحيوة التي موجبة لحكم خاص .

واذا شك فى اصل الغسل فالاصل عدمه ما لم يكن هناك ظهور موجب للاطمينان ككون الممسوس في مقابر المسلمين واما مع ظهور موجب للاطمينان فلا يعتمد على الاصل فان الموجب للاطمينان هو الدليل الرافع لمموضوع الاصل واما الظن الغير البالغ حد الاطمينان فلا اثر له في قبال الاصل فيجرى اصل عدم الغسل فالمعيار في تزاحم الاصل والظاهر هو الوصول الى حد الاطمينان وعدمه بقى الكلام في تنزل تيهم الميت منزلة غسله بالنسبة الى اسقاط غسل المس وعدمه فعموم البدلية للمتيمم الغسل يقضى بالحاق المتيمم بالمغتسل وعدم ايجاب مس الميت المتيمم الغسل واطلاق الاخبار يحكم بعدم السقوط ومن حكم بالسقوط جعل ادلة البدلية حاكمة على الاطلاقات فالتيمم عنده يؤثر اثر الغسل والحاكم بعدم السقوط يمنع بدايته عنه في تمام الاثار لانه طهارة اضطرارية يتوقف قيامها مقام الاختياري في جميع الاثار على التيمم في مرحلة التنزيل ولا يكفى صرف التنزيل فى جهة خاصة فبدلية التيمم عن غسل الميت لم يثبت بالنسبة الى حكم المس و يحتاج الى دليل غير ما دل على قيامه مقام الغسل.

وقد يناقش في عموم البدلية بكونه بدلا فيما يكون المؤثر هو الماء فقط لا الماء مع السدر والكافور .

وتندفع بان الظاهر من جعل التيمم بدل غسل الميت تأثيره اثر الغسل ورفع حدث الميت و آفته الموجبة لغسل المس فلا يبقى اثر للميت بعد التيمم ولامانع من تأثيره في رفع الافة اودفع سرايته الى من مسه ومعنى قيام التيمم مقام الغسل كون اثره اثره ولا فرق بينهما الا ان الغسل تطهير واقعي وتنظيف حقيقى والتيمم لكونه بدلا تطهير تنزيلى وتنظيف اكتفائى والرؤف الذي يقيم شيئاً مقام شيء آخر يعطيه تمام اثاره ليتم الامتنان و تكمل الحكمة و اما بالنسبة الى نجاسته فلم ينزل شيئاً منزلة الماء فى رفع النجاسة فهى باقية بحالها بعد التيمم و ليست النجاسة هي

ص: 14

الموجبة لوجوب الغسل بمسه كى ينتج عدم السقوط لما مر من تعليل الامام ببقاء اکثر آفاته بعد خروج الروح وقضية غسل أمير المؤمنين النبي لا ينافي ما بينا لان النبي صلى الله عليه و آله طاهر مطهر من جميع انحاء الادناس من الافات والارجاس.

فقوله النبى طاهر مطهر اى بدنه الشريف طاهر مطهر من الافة

الموجبة لغسل المس .

ومنها اى ومن الاحداث التي تناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من الموت

ومنها اى ومن الاحداث التي تناقض الطهارة الكبرى الحدث المنتزع من الموت

من ای سبب كان سوى القتل بين الصفين فان الشهيد لا يحدث ولا ينافي هذا الاستثناء التعليل الوارد في الاخبار بان علة وجوب غسل الميت خروج المنى عنه لامكان عدم الخروج اذاستند الموت الى القتل وسوى المقدم غسله للقصاص اوغيره لا مكان منع تقديم الغسل عن الخروج.

و يفترق هذا الحدث من الاحداث السابقة بكون موضوعه الميت وموضوعها الاحياء وبوجوب رفعه على غير المحدث ووجوب رفعها على المحدثين و باختلاف كيفية رفعه مع كيفية رفع الاحداث الآخر.

و بينا في اول الكتاب ان البحث عن غسل الاموات وان كان هو المقصود بالذات الاان ساير احكام الاموات يبحث عنها استطراد افينبغي ذكر احكام الاموات هنا وجمعها في مبحث الغسل حفظا لانتشارها فى ابواب الفقه وتعسر ضبطها ولنقدم ذكر جملة مما يتعلق بحال المرض.

فنقول بعون الله تعالى شأنه العزيز ينبغى للمريض ادامة حمد الله و شكره تعالى شأنه فى حال المرض كما كان له فى حال الصحة لرجاء ان يكون مرضه من افضل نعمائه لما فيه من التنبه من غفلته والتذكر لما قدمت يداه مما ليس مرضياً

ص: 15

لربه والعلية للتوبة والانابة الى الله جل شأنه والاستغفار من الذنوب والتجهيز للوفود الى ربه العزيز مع كونه تطهيراً للمؤمن وكفارة لذنوبه وموجبا لكتب الملك مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير في يومه وليلته .

فانظر الى رواية عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله قال قال ان رسول الله رفع رأسه الى السماء فتبسم فسئل عن ذلك قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء الى الارض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلى كان يصلى فيه ليكتبا اله عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا الى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نعسيه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل اكتبا لعبدى مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير في يومه وليلته مادام فى حبالى فان على ان اكتب له أجر ما كان يعمل اذا حبسته عنه.

و الى رواية ابي الصباح الكناني قال قال ابو جعفر سهر ليلة من مرض افضل من عبادة سنة و رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله قال سمعته يقول ف الحمى رائد الموت وهى سجن الله تعالى في الارض وهى في الأرض وهي حظ المؤمن من النار.

ورواية زرارة عن احدهما السلام قال سهر ليلة من مرض او وجع افضل واعظم اجراً من عبادة اسمة وروايت درست عن ابی ابراهیم قال سمعت ابا ابراهیم يقول اذا مرض المؤمن الحفى الله عز وجل الى صاحب الشمال لا تكتب على عبدى مادام في حبسی و وثاقي ذنبا و يوحى الى الصاحب اليمين ان اكتب لعبدي ماكنت تكتب له في صحته من الحسينات وفي وصية النبي لعلى صلوات الله عليه قال ت يا على الين المؤمن تسبيح واطيامه تهليل و نو مى على الفلاش عبادق وتقلبه من وجنب الى جنب جهادة في سبيل الله تعالى قان عوفی مشى في الناس وما من ذنب .

و رواية جابر عن أبي جعفر قال اذا احب الله عبدل نظر اليه فاذا نظر اليه اتحفة بواحدة من ثلث امار صداع و امار حمی واما رمدا قال أمير المؤمنين ا اذا عاد سلمان الفارسي له يا سلمان ما من احد من شيعتناء بصبيع وجع الإبذنب

ص: 16

قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له قال سلمان فليس لنا في شيء من ذلك اجر خلا التطهير قال على صلوات الله عليه ياسلمان لكم الاجر بالصبر عليه والتضرع الى الله والدعاء له بهما تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات فاما الوجع خاصة فهو تطهير وكفارة.

ورواية درست بن عبد الحميد عن ابى ابراهيم قال قال رسول الله المريض اربع خصال يرفع عنه القلم ويامر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحته ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه فان مات مات مغفوراً له وان عاش عاش مغفوراً له .

ورواية عبدالله بن مسعود عن رسول الله انه تبسم فقيل له مالك يارسول الله صَل الله عليه واله تبسمت فقال عجبت للمؤمن وجزعه من السقم ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لاحب ان لايزال سقيما حتى ؛ ربه عز وجل تقدر على تصديق ما بينا فينبغي للمريض الصبر والدعاء والتضرع وان لا يشكوا مما اصاب من الوجع او الحمى او الرمد الى احد من الناس.

روى الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه عن آبائه في حديث المناهى قال قال رسول الله من مرض يوماً وليلة فلم يشك الى ان واده بعثه الله عو يوم القيمة مع ابراهيم خليل الرحمن حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع وفى مرسلة احمد بن حسن الميثمى عن ابي عبد الله قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله له عبادة ستين سنة قلت وما معنى قبلها بقبولها قال لا يشكوا ما اصابه فيها الى احد.

و روى جابر عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من مرض ثلثا فلم يشك الى احد من عواده ابدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه فان عافيته عافيته ولا ذنب له وان قبضة قبضة الى رحمتى وقال جابر قلت لابی جعفر يرحمك الله ما لصبر الجميل قال ذلك صبر ليس فيه شكوى الى الناس وليس الاخبار عن المرض واظهاره شكاية بل الشكاية ان يقول لقد ابتليت بما لا يبتل

ص: 17

به احد ويقول لقد اصابني ما لم يصب احداً .

روی جمیل بن صالح في الحسن عن أبي عبد الله قال سئل عن حد الشكاة للمريض فقال ان الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به احد ويقول لقد اصابني ما لم يصب احداً و ليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا وارسل حماد بن عيسى عن ابي عبد الله قال ليس الشكاية ان يقول الرجل مرضت البارحة او وعكت البارحة ولكن الشكاية ان يقول ابتليت بما لم يبتل به احد .

ويستحب للمريض ايذان اخوانه بمرضه لصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله ينبغى للمريض منكم ان يؤذن اخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه قال فقيل له نعم هم يوجرون لممشاهم اليه فكيف يوجر هو فيهم قال فقال له باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات و يمحى بها عنه عشر سيئات.

ويستحب له الاذن فى الدخول عليه لرواية يونس قال قال ابوالحسن اذا مرض احدكم فلياذن الناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الاوله دعوة مستجابة وروى الوشاء عن الرضا الا في حديث قال اذا مرض احدكم فلياذن الناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الاوله دعوة مستجابة ثم قال اتدرى من الناس قلت امة محمد قال الناس هم شيعتنا وكما انه يستحب للمريض الايذان والاذن يستحب لاخوانه عيادته لانها حق من حقوق المؤمن على المؤمن .

ولرواية صفوان عن ابي عبد الله قال من عاد مريضاً من المسلمين وكل الله به ابداً سبعين الفاً من الملئكة يغشون رحله ويسبحون فيه و يقدسون ويهللون ويكبرون الى يوم القيمة نصف صلوتهم لعايد المريض .

و لقول ابی عبدالله في موثقة فضيل بن يسار قال من عاد مريضاً شیعه سبعون الف ملك يستغفرون له الى منزله ولقوله ابى جعفر في موثقة ابي الجارود كان فيما ناجی به موسى ربه تعالى ان قال يارب ما يبلغ من عيادة المريض

ص: 18

الاجر فقال الله عز وجل اوكل به ملكاً من يعوده في قبره الى محشره و يكفي في تاكد استحباب العيادة قول النبى الله على ما رواه اسحق بن جعفر عن اخيه موسی بن جعفر عن آبائه عنه قال يعير الله عز وجل عبداً من عباده واله وستر يوم القيمة فيقول عبدى ما منعك اذا مرضت ان تعودني فيقول سبحانك سبحانك انت رب العباد لا تمرض ولا تألم فيقول مرض اخوك المؤمن فلم تعده فوعزتي وجلالي ولو عدته لوجدتني ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك وذلك من كرامة عبدى المؤمن وانا الرحمن الرحيم.

وفي رواية ابى هريرة عن النبى قال عز وجل يقول ابن آدم مرضت فلم تعدنى قال يارب كيف اعودك وانت رب العالمين قال تعالى مرض فلان عبدى ولو عدته لوجدتني عنده واستسقيتك فلم تسقنى فقال كيف وانت رب العالمين فقال استسقاك عبدى فلان و لوسقيته لوجدت ذلك عندى و استطعمتك فلم تطعمنى قال كيف وانت رب العالمين قال استطعمك عبدى فلم تطعمه ولواطعمته لوجدت ذلك عندى ويتاكد استحباب العيادة في الصباح والمساء.

روى معوية بن وهب عن ابي عبد الله قال ايما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين يصبح شيعه سبعون الف ملك فاذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسى و ان عاده مساءاً كان له مثل ذلك حتى يصبح ويستحب للعائد ان يلتمس المريض ان يدعوا له .

روى ابان بن عثمان عن مولينا الصادق الله قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فى علته فقال يا سلمان ان لك فى علتك ثلث خصال انت من الله عزوجل بذكر ودعائك فيه مستجاب ولا تدع العلة عليك ذنباً الاحطته متعك الله بالعافية الى انقضاء اجلك وقال الصادق الا فى رواية سيف بن عميرة اذا دخل احدكم على اخي___ه عائداً فيسئله يدعوله فان دعائه مثل دعاء الملئكة والروايات في هذه المراحل اكثر

من ان تحصى وفيما ذكرناه كفاية.

العوذات المأثورة

(العوذات المأثورة)

ويستحب للمريض تعويذ نفسه بالعوذات المأثورة روى ابو حمزه الثمالي عن

ص: 19

مولانا الباقر قال قال امير المؤمنين من اصابه الم في جسده فليعوذ علينه نفسه وليقل اعوذ بعزة الله وقدرته على الاشياء اعيد نفسى بجبار السماء اعيد نفسى بمن لا يضر مع اسمه سم ولاداء اعيد نفسى بالذي اسمه بركة و شفاء فانه اذا قال ذلك لم يضره الم ولاداء.

و قال الحارث الاعور على ما روى عنه شكوت الى امير المؤمنين الما ووجعاً في جسدى فقال اذا شتکی احدكم فليقل بسم الله و بالله وصلى الله على رسول الله و آله و اعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما اجد فانه اذا قال ذلك صرف الله عنه الداء انشاء الله تعالى.

الاستغفار

(الاستغفار)

والاخبار فى هذا الباب فوق حد الاحصاء.

ويجب على كل من آمن بالله وبرسوله واليوم الاخر من الصحيح والمريض مع التأكد في المريض التوبة الى الله تعالى والانابة اليه والندامة عن افعاله الغير المرضية والاستغفار من الذنوب الصغاير منها والكباير والاتيان بما يوصل التوبة الى درجة القبول من العزم على ترك العود الى المعصية ابداً وتادية حقوق المخلوقين اليهم وتأدية كل فريضة ضيعها وذوب اللحم النابت على السحت بالاحزان واذاقه الجسم الم الطاعة كما اذاقه حلاوة المعصية .

قال أمير المؤمنين لقائل قال بحضرته استغفر الله تكلتك امك اتدرى مالاستغفار ان الاستغفار درجة العلميين وهو اسم واقع على ستة معان اولها الندم على ما مضى والثانى العزم على ترك العود اليه ابدا والثالث ان تؤدى الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله ابلس ليس عليك نبعة والرابع ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها فتودى حقها والخامس ان تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظام وينشأ بينهما لحم جديد والسادس ان تذيق الجسم الم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول استغفر الله ويستحب الممريض اكثار الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير ويوكد في التهليل لان كلمة لا اله الا الله حصن الله ومن دخل فى هذا الحصن امن من عذابه عزوجل

ص: 20

روی رئيس المحدثين ابو جعفر محمد بن على بن موسى بن بابويه القمي في عدة طرق عن على بن موسى الرضا عن ابيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن أبيه سيد العابدين على بن الحسين عن ابيه سيد الشهداء حسين بن على عن ابيه سيد الأوصياء على بن ابى طالب صلوات الله وسلامه عليهم قال حدثني محمد بن عبدالله سید الانبياء قال حدثنى جبرئيل سيد الملئكة قال الله سيد السادات عزوجل انى انا الله لا اله الا انا فمن اقر لى بالتوحيد دخل حصنى ومن دخل حصنى امن من عذابي.

وفى طريق آخر عن النبي ان يقول سمعت الله عز وجل يقول لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابي.

وقال الرضا بعد الرواية بشروطها وانا من شروطها قال ابن بابویه من شروطها الاقرار للرضا عليه السلام بانه امام من قبل الله عز وجل على العباد مفترض الطاعة.

وروى رضوان الله عليه فى التوحيد باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبياً لا يعذب الله بالنار موحداً ابداً و ان اهل التوحيد ليشفعون فيشفعون ثم قال انه اذا كان يوم القيمة امر الله تبارك و تعالى بقوم سائت اعمالهم فى دار الدنى الى النار فيقولون يا ربنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار الدنى و كيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على ان لا اله الا انت وكيف تحرق بالنار السنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنى ام كيف تحرق وجوهنا وقد عصرنا هالك فى التراب ام كيف تحرق ايدينا وقد رفعناها بالدعاء اليك فيقول الله جل جلاله عبادی سائت اعمالكم فى دار الدنيا فجزائكم نار جهنم فيقولون ياربنا عفوك اعظم ام خطيئتنا فيقول عزوجل عفوى فيقولون رحمتك اوسع ام ذنوبنا فيقول عز وجل رحمتى فيقولون اقرارنا بتوحيدك اعظم ام ذنوبنا فيقول عزوجل اقرار كم بتوحيدى اعظم فيقولون ياربنا فليسعنا عفوك و رحمتك التي وسعت كل شيء فيقول الله جل جلاله ملئکتی و عزتی وجلالی ما خلقت خلقاً احب الى من المقرين لي بتوحيدى و انه لا اله غيرى وحق على ان لا اصلی بالنار اهل توحیدی

ص: 21

ادخلوا عبادى الجنة والاخبار فى هذا المعنى كثيرة فى الغاية فينبغى للمريض ادامة التهليل ليكون آخر كلامه في الدنيا هو كلمة لا اله الا الله.

ففى ثواب الاعمال باسناده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه رسول الله قال القنوا موتاكم لا اله الا الله فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة و باسناده عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها تهدم الذنوب فقالوا يا رسول الله فمن قال في صحته فقال ذلك اهدم ان لا اله الا الله انس للمؤمن فى حيوته وعند موته وحين يبعث•

وحقيق على المريض والصحيح استتباع كلمة لا اله الا الله بجملة محمد رسول الله فان جابر روى عن ابى جعفر في حديث ان ملك الموت يقول اني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله .

و فى رواية ابي خديجة عن ابيعبد الله قال ما من احد يحضره الموت الا وكل به ابليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه فاذا حضرتم موتاكم فلقنواهم شهادة ان لا اله الا الله وان عمداً رسول الله ولان الانفع بحال المؤمن بعد الموت وقبله هو الاعتقاد الراسخ بمفاد لا اله الا الله وعمداً رسول الله وكثرة التكرار بهاتين الجملتين توجب كثرة ذكر القلب و ذكر القلب كثيراً توجب الرسوخ بالنسبة الى الاعتقاد فيصر ملكه لا يزول بتشكيك المشككين لعنة الله عليهم اجمعين ومن هنا يعلم ان الاقرار بالائمة المعصومين واحدا بعد واحد من المستحبات المؤكدة لانه من متممات الايمان و مكملات الايقان ولان ولايتهم سلام الله عليهم اجمعين مما بنى عليه الاسلام و شید به ارکان الایمان والاخبار فيهذا المعنى بحد التواتر ونحن نذكر بعضها تيمناً.

روى فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال بنى الاسلام على خمس على لصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية الحديث .

وروى زرارة عن أبي جعفر قال بنى الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة

ص: 22

والزكوة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت واى شيء من ذلك افضل فقال الولاية افضل لانها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن الحديث .

و قال عمرو بن حريث لا بي عبد الله الله الا اقص عليك دينى فقال بلى قلت ادين الله بشهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية وذكر الائمة فقال يا عمر و هذا الله و دین آبائى الذى ادين الله به في السر والعلانية دین الحديث.

وروى ابو حمزة الثمالى قال قال ابو جعفر بنى الاسلام على خمس اقام الصلوة و ايتاء الزكوة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا اهل البيت فجعل في اربع منها رخصة و لم يجعل فى الولاية رخصة من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكوة و من لم يكن له مال فليس عليه حج و من كان مريضاً صلى قاعداً و افطر في شهر رمضان والولاية صحيحاً كان او مريضاً اوذا مال ولامال فهي لازمة.

ويستحب له ايضاً قوله اللهم اغفر لى الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك لان سالم بن ابي سلمة روى عن ابيعبد الله قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله ان فلانا قد حضره الموت فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من اصحابه حتى اتاه وهو مغمى عليه قال الا فقال يا ملك الموت كف الله عليه الرجل حتى اسئله فافاق الرجل فقال له النبي ما رايت قال رايت بياضاً وا الله وسنة كثيراً وسواداً كثيراً قال فايهما كان اقرب اليك فقال السواد فقال النبي قل اللهم اغفر لى الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك فقال ثم اغمى عليه فقال ياملك الموت خفف عنه حتى اسئاله فافاق الرجل فقال الله ما رايت قال رايت بياضا كثيراً وسواداً كثيراً قال فايهما اقرب اليك فقال البياض فقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم غفر الله لصاحبكم.

قال فقال ابو عبدالله اذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذالكلام ليقوله وقال ابو جعفر بن بابويه في حديث.

ص: 23

وقال الصادق الا اعتقل لسان رجل من اهل المدينة فدخل عليه رسول الله فقال له قال لا اله الا الله فلم يقدر عليه فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل امرئة فقال لها هل لهذا الرجل امّ قالت نعم يارسول ال انا امه فقال ان افراضية انت عنه ام لا فقالت بل ساخطة فقال لها رسول الله فانى احب ان ترضى عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يارسول الله فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فقال قل يا من يقبل اليسير و يعفوا عن الكثير اقبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك انت العفو الغفور فقالها فقال له ما ذا ترى فقال اسودين قد دخلا على فقال اعدها فاعادها فقال ما ترى فقال قد تباعدا عنى و دخل ابيضان و خرج الاسودان فما اراهما ودنا الابيضان منى الآن يأخذان بنفسى فمات من ساعته.

و يظهر من هذ الحديث ان سخط الام يوجب اعتقال اللسان ولرضائها دخل في فتحه فينبغي للامهات ان يرضين عن اولادهن ليسهل عليم الموت ويفتح لسانهم بالتهليل والاستغفار و ينبغي للحاضرين التماس الامهات الساخطات حتى يرضين كما ارضى النبي صلى الله عليه و آله تلك المرئة ومما يفيد للمريض في تلك الحال كلمات الفرج .

الرواية زرارة عن أبي جعفر الا قال اذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.

ولرواية الحلبى عن ابی عبد الله له ان رسول الله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقبض فقال له رسول الله قال لا اله الا الله العلى العظيم لا اله الا الله المدرسة الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما بينهن وما تحتهن و رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله الحمد لله الذى استنقذه من النار وكل ما بينا يستحب للمريض الاقدام عليه ما دام

ص: 24

شاعراً ملتفتا واذا غفل عنها يستحب لغيره تلقينه .

ولا ينبغى غفلة الناس عن تلقين ما ذكر فان فيها آثاراً عجيبة ففي رواية ابي بكر الحضر مى قال قال ابو عبد الله والله لوان عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً ابداً.

سهولة النزح

) سهولة النزح )

ومن الامور المؤثرة عند الاحتضار قرائة سورة والصفات صفا لما روى سليمان الجعفرى فى الصحيح قال رايت ابا الحسن يقول لابنه القاسم قم يا بنى فاقرء عند رأس اخيك والصافات صفا حتى تتمها فقرء فلما بلغ اهم اشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى فلما نجى وخرجوا اقبل اليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرء عنده يس والقرآن الحكيم وصرت تامرنا بالصافات فقال يا بني لم يقرء عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته.

و مما له تأثير في سهولة النزع وضع المحتضر في مصلاه الذي كان يصلى فيه ويكشف عن هذا صحيحة عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله قال اذا عسر على الميت موته ونزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلى فيه وقال زرارة اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلى فيه وليس زرارة ممن يقول من عند نفسه ولیجهد ناقله الى مصلاه ان لا يستتبع النقل اتعابه و ايذائه فينقلب الاستحباب الى الكرامة بل الحرمة.

استقبال القبلة

) استقبال القبلة)

واما توجيه المحتضر الى القبلة فمما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه فذهب اكثر الاصحاب رضوان الله عليهم الى الاول وقليل منهم الى الثانى ومستند من اوجب هو رواية سليمان بن خالد المعدودة من الصحاح على الصحيح المروية في الكافي

ص: 25

و التهذيب قال سمعت ابا عبد الله يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه الى القبلة وما ارسله الصدوق في الفقيه عن امير المؤمنين قال دخل رسول الله على رجل من ولد عبد المطلب وهو فى السوق وقد وجه لغير القبلة فقال وجهوه الى القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملئكة واقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل حتى يقبض.

وقال فى الوسائل بعد نقل هذا المرسل ورواه في العلل عن محمد بن على ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن أبيعبد الله عن ابى الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على وفى ثواب الاعمال عن محمد بن موسى المتوكل وعن عبدالله بن جعفر احمد بن ا بيعبد الله وارسل عن الصادق قال سئل الصادق عن توجيه الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.

و موثقة معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله الله عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.

وموثقة ابراهيم الشعيرى عن ابيعبد الله له فى توجيه الميت قال يستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلى القبلة.

وقد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات من حيث السند والدلالة قال المحقق في المعتبر استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين هذا مذهب المفيد (ره) وسلار (قده) ثم استدل بالمرسل عن على وموثقة معوية بن عمار ورواية سليمان بن خالدة ثم قال ولانه سنة للمسلمين مستمرة بين الاصحاب و التابعين و ظاهرها الوجوب ثم نقل عن الشيخ (ره) في الخلاف الاستحباب ثم قال واعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف ولان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة مع انه امر فى واقعة معينه فلا يدل على العموم والاخبار الاخر المنقولة عن اهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ ان يكون حجة فى الوجوب فاذن ما ذكره الشيخ اولى لان

ص: 26

استقبال القبلة فى مواطن الادعية والاسترحام حسن على كل حال وانما قلنا احوطهما الوجوب لان معه يحصل احتياط في البعيد واستظهار في البرائة انتهى.

فهو (قده) حيث رأى ضعف الاستدلال ذهب الى ما ذهب اليه الشيخ (قده) من الاستحباب مع ان الاستحباب ايضاً لا يمكن اثباته بالمدرك الضعيف لانه ايضاً حكم من الاحكام الشرعية لا يصح الافتاء به الا بالدليل الذي يطمئن النفس به وانما نظره الشريف باخبار من بلغ من الثواب وهى لا تنهض دليلا على الاستحباب لان مفادها ان العامل بما ورد فى الشرع ثواب للعمل به رجاء ان يعطى من الثواب الذى بلغه يعطى الله ذلك الثواب و ان لم يكن الأمر كما بلغه لا ان حكم الواقع ينقلب الى الاستحباب بعد ان لم يكن كذلك وقوله (قده) والاخبار الاخر المنقولة عن اهل البيت ضعيفة السند يشعر بان ما نقله (قده) ليس من الاخبار الضعيفة سنداً فضعف ما استدل به يكون فى الدلالة والتعليل الوارد فى المرسل لا يمنع من ايجاب الاستقبال بل الوجوب اولى واحرى بالتأكيد والتعليل مع ان الاعتبار العقلى يؤيد الوجوب لان من هو في السوق وافد إلى الله عز وجل والوفود اليه تعالى يناسب الاستقبال بالبدن ايضاً.

وقوله (قده) مع انه امر فى واقعة معينة فيه ان المأمور به ليس مما يختص به بعض دون بعض مع انه (قده) قائل باستحبابه على الجميع بلا مخصص بالبعض مع انه افتى بالوجوب في الشرائع .

وقال في المدارك عند شرح قول المحقق ويجب فيه توجيه الميت الى القبلة الخ هذا هو المشهور بين الاصحاب قال جدى ( قده ) و مستنده من الاخبار السليمة سنداً ومتناً ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه من على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبدالله لا يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل يحفر ل_ه موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه الى القبلة واما غيره من الاخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شيء اما في السنداو الدلالة

ص: 27

هذا كلامه رحمة الله عليه.

و يمكن المناقشة فى هذه الرواية من حيث السند بابراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه و بان راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه ايضاً و من حيث المتن بان المتبادر منها ان التسجيه تجاه القبلة انما يكون بعد الموت لا قبله و من ثم ذهب جمع من الاصحاب منهم المصنف في المعتبر استضعافا لادلة الوجوب وهو متجه انتهى.

و يظهر من كلام الشهيد الثاني (قده) ان رواية سليمان بن خالد سليمة عن الضعف مع ان في طريقه ابراهيم بن هاشم ووثقه فى الرجال ايضاً كما ان سليمان مع ايضاً ثقة عنده ووثقه في الخلاصة على ما نقل في منتهى المقال و ابراهيم بن هاشم من مشايخ الاجازة و من وجوه الاصحاب المحدثين وشأنه اجل من ان يوثقه غيره و العجب من السيد رضوان الله عليه انه عد الرواية التي هو في طريقه من الحسان ومع هذا ناقش في كونه ثقة فانظر الى الروايات التي رواها في آخر كتاب المدارك ترى انه عد الرواية التي رواها الكليني عن معوية بن عمار من الحسان حيث قال الخامس عشر ما رواه الكلينى ايضاً في الحسن عن معوية بن عمار قال قال ابو عبد الله اذا اردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم انت قبر النبي و بعد ما تفرغ من حوائجك و اصنع ما صنعت عند دخولك وقل اللهم لا تجعل آخر العهد من زيارة قبر نبيك فان توفيتنى قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حيوتى ان لا اله الا انت وان عمداً عبدك ورسولك وعين هذه الرواية في الكافي روى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معوية بن عمار فسبحان من لا یسهو.

قال مولانا البهبهانى فى تعليقاته على المدارك قوله و يمكن المناقشة اه هذه المناقشة ليست فى مكانها سيما بالنسبة الى سليمان المسلمية كونه ثقة عندهم حتى الشارح رحمة الله تعالى ولم يتأمل فيه اصلا.

وقال ابو جعفر بن بابويه في اول كتاب من لا يحضره الفقيه ولم اقصد فيه قصد

ص: 28

المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربى تقدس ذكره وتعالت قدرته .

وهذه المقالة تكشف عن اعتبار كل ما فى ذلك الكتاب وصحته فما ارسل عن امير المؤمنين الا ارسله معتقداً بحجيته وهو (قده) عارف باحوال الرواة ورواياتهم ودلالة المرسل واضحة لا اشكال فى كونه ناظرا الى الاحتضار و اما رواية سليمان بن خالد ففى دلالتها على زمان الاحتضار نوع خفاء لظهور التسجيه فى بعد الموت لا قبله كما حكم به السيد (قده) الا ان قوله وكذلك اذا غسل يحفر له موضع الله المغتسل تجاه القبلة يصرفها عن هذا لظهور لظهور الميت بقرينة قوله اذا غسل في المشرف على الموت . صملة

قال صاحب الجواهر (قده) واما ما ذكره في المتن ففيه ان الظاهران المراد من الميت انما هو المشرف على الموت لا بعد الموت كما عساه يشعر به قوله كذلك ذا غسل توجيهه عند التغسيل قطعا لا بعده لكن الانصاف يمنعنا ان نحمل على المشرف بالموت لان التسجيه لا يناسب المحتضر الا ان يقال بما قال صاحب الجواهر ان الظاهر ان المراد بالتسجيه هنا تجاه القبلة كناية عن التوجه لما عرفت وليست بمعنى التغطية لان استحباب التغطيه مطلق وليس مقيدا بالاستقبال اجماعا.

وربما يستدل على الوجوب باستمرارسيرة المسلمين على الالتزام به في جميع الاعصار حتى انهم يعدون فوته على خلاف القبلة من الشايع على الميت واهله من سوء توفيق الميت لكن لا يخفى على المتأمل عدم دلالة هذا النحو من الاستحسانات على الحكم الشرعى مع انه اعم من الوجوب والندب.

ولو فرض اقتدار المحتضر الاستقبال بلا معاونة معاون فمع الوجوب يجب عليه لان عمدة الفائدة راجعة اليه والتوجيه الى القبلة فضيلة ل_ه فيجب عليه مع التمكن اولا وعلى وليه ثانياً و اما كيفية الاستقبال حين الاحتضار فما اجاب مولانا الصادق له معوية بن عمار حين قالت استقبل بباطن قدميه الى القبلة ومراده كون المحتضر بحيث لو جلس كان مستقبلا ولذا قال في موثقة ابراهيم ثقة ابراهيم الشعيري

ص: 29

يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلى القبلة وقال في رواية زريح واذا وجهت القبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس .

واما بعد الموت فمن يقول بوجوب الاستقبال فيه يجب استمراره مع حصوله قبل الموت لوجوبه او استحبابه او لاتفاقه ومع عدم الحصول تجب المبادرة عند تحقق الموت و مستند الوجوب بعد الموت هو رواية سليمان خالد بن بعد حملها على ما بعد الموت لكن الوجوب لا يستفاد منها سيما مع ذكر التسجيه التي لا اشكال في عدم وجوبه .

و ما رواه المفيد (قده) في ارشاده في وفاة النبي قال في وصيته لعلى عند استحضاره فاذا فاضت نفسى فتناولها بيدك فامسح بها وجهك ثم وجهنى الى القبلة وتول امرى الى ان قال ثم قبض و يد امير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها الى وجهه فمسحه بها ثم وجهه وغمضه ومد عليه ازاده حيث اخر التوجيه فى وصية النبي وفعل الوصى لكن الرواية ال مستلزمة لامر تابى نفوس المسلمين سيما الامامية منهم عن قبوله وهو كونه على خلاف القبلة في تلك الحال مع انه كان يوصى توجيه المحتضر الى القبلة وحمله على الاستمرار كما ترجى صاحب الجواهر فى غاية البعد بل لا يحتمله متن الرواية فكيف يمكن حمل جملة ثم وجهه على استمرار التوجه و لفظة ثم تکشف عن كون التوجيه بعد المسح فامثال هذه الروايات بالطرح و عدم الاستدلال بها اولى كما ان فى كل مما استدلوا به على الوجوب نوع قصور عن أفادته وما دل على كيفية التوجيه اعم من الوجوب والاستحباب فالقول بتاكد الاستحباب اقرب و انسب بالمدارك و ما بينا من الاعتبار العقلى استحسان لا يعتمد عليه في مرحلة الاستنباط الا ان حسن الاحتياط سيما في المقام مما لا ينكره احد .

ص: 30

و استحباب تغميضه و شد لحييه و تغطيه

) ويستحب تغميضه و شد لحييه و نغطيه )

لموثقة زرارة قال ثقل ابن الجعفر وابو جعفر جالس في ناحية وكان اذا دنى منه انسان قال لا تمسه فانه إنما يزداد ضعفاً واضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال اعان عليه فلما قضى الغلام امر به لغمض عيناه وشد لحياه ويظهر من هذه الرواية كراهة مسه بل حرمته لان الاعانة عليه حرام قطعاً.

و روی ابو کهمش قال حضرت موت اسماعیل و ابو عبدالله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة على ان هذه الامور يزيد على احترام الميت فيمنع بعضها عن قبح المنظر و بعضها عن انفتاح الفم ودخول الهوام في فيه وبعضها عن استرخاء اللحية فكلما يزيد فى احترامه لا مانع من القول باستحبابه لان احترام المحتضر و الميت سيما المؤمن منهما الاثنا عشرى محبوب في الشرع مطلوب للشارع فلا يحتاج اثبات استحبابه الى ورود خبر خاص او نص مخصوص فمد يديه الى جنبيه حيث انه اطوع للغاسل واسهل للدرج يزيد فى احترامه فيصح القول باستحبابه وكذلك اطباق فيه فان منعه من دخول الهوام وقبح النظر يكفي في ازدياد احترامه فيكفى لاستحبابه .

الوصية

) الوصية )

بقى من وظائف المحتضر أمران لم نذكرهما مع كونهما اهم مما ذكر احدهما الوصية على من عليه حق فيجب التوصية لادائه ومن لم يكن عليه حق فيستحب مؤكداً روى محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال قال ابو عبد الله الله ما من ميت يحضره الوفاة الارد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للموصية اخذ الوصية او ترك وهى الراحة التي يقال لها راحة الموت فهى حق على كل مسلم وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر

ص: 31

الوصية حق و قد اوصى رسول الله فينبغي للمؤمن ان يوصى وباسناده عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابي عبد الله قال سئلته عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم و يزيد في تأكد استحبابها ان ترك خيراً فيستحب له مؤكداً ان يوصى للوالدين والأقربين بشيء معروف من الخير.

قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.

وثانيهما حسن الظن بالله تبارك وتعالى فان من احسن الظن بالله فقد هيأثمن

هلال

بن

الجنة روى الحسن بن محمد بن الحسن الطوسى فى مجالسه عن هلال بن محمد الحفار عن اسماعيل بن على الدعيلى عن محمد بن ابراهيم كثير عن ابى نواس الحسن بن هاني عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن انس قال قال رسول الله الله لا يموتن احدكم حتى يحسن ظنه بالله عزوجل فان حسن الظن بالله تعالى ثمن الجنة.

وروى ابو جعفر بن بابويه فى عيون الاخبار باسناده عن الحسن بن على العسكرى ال عن آبائه عليهم السلام قال سئل الصادق عليه السلام عن بعض اهل مجلسه فقيل عليل فقصده عائداً و حبس عند رأسه فوجده دنفاً فقال له احسن ظنك بالله فقال اما ظني بالله فحسن الحديث

التعجيل للتجهيز

) التعجيل للتجهيز (

و من احترامات المؤمن التى يوجب الاستحباب التعجيل في تجهيزه حيث ان الابطاء فى التجهيز يوجب قلة الاعتناء بشأنه و هى موجبة لتقليل احترامه امر في الشرع بتعجيل تجهيزه حفظا لاحترامه قال محمد بن على بن الحسين رضى عنه قال رسول الله الكرامة الميت تعجيله وروى السكوني عن ابيعبد الله قال قال رسول الله اذا مات الميت اول النهار فلا يقبل الا في قبره وفيهذه الرواية

ص: 32

تحديد لمدة التجهيز و اشعار بان التجاوز عن وقت القيلولة اذا كان الموت أول النهار ابطاء في التجهيز و قال جابر قلت لا بي جعفر اذا حضر الصلوة على الجنازة في وقت صلوة مكتوبة فبايهما ابدا فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

وفي رواية اخرى لجابر عن أبي جعفر قال قال رسول الله يا معشر الناس لا الفين رجلامات له ميت ليلافا نتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وانت يارسول الله يرحمك الله والروايات في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وحيث ان كرامة الميت تعجيله كما في مرسلة الصدوق رضى الله عنه لا ينظر الى اسنادها لتحقق الكرامة بالتعجيل.

و يجب التأخير

( و يجب التأخير)

في التجهيز مع الشبهة وجوبا مؤكداً فيحرم المبادرة اليه قبل اليقين بالموت لامكان حيوته وموته بالتجهيز ولا ترتفع الحرمة بالظن والحرص والتخمين وانما الرافع لها وتبديلها بالاستحباب هو اليقين الثابت الجازم بحيث لا يشوبه شك ابداً وكل ما قيل من امارات الموت من انحساف صدغيه وميل انفه وامتداد جلدة وجهه و انخلاع کنه من ذراعه و استرخاء قدميه وتقلص انثية الى فوق طرق الى اليقين ولا موضوعية لها فلو فرض تخلف اليقين عنها لا يستند اليها كما ان ما قيل من الصبر عليه الى ثلثة ايام لاجل كون الغالب فى تلك المدة الموت ولومضى عليه الايام الثلثة ولم يظهرامرها وبقى الاشتباه لا يجوز المبادرة الى التجهيز فالمناط كل المناط اليقين بالموت و يشتد وجوب الاحتياط قبل اليقين لان اهلاك النفس من اشد المحرمات ويكره حضور الجنب والحائض ما لم يتحقق الموت لما ورد من تأذى الملئكة بهما فغاية الكراهة تحقق الموت لانصراف الملئكة حينئذ فما لم يتحقق الموت لا ينبغي

ص: 33

لهما ان يحضرا عنده مع احتمال الحيوة و ان مضت عليه ثلثة ايام ان قلت كيف تمنعون الاستناد الى مضى ثلثة ايام في جواز التجهيز وقد روى هشام بن الحكم عن ابى الحسن الاول الا فى المصعوق والفريق قال الله ينتظر ثلثة ايام الا ان يتغير قبل ذلك والرواية حسنه وفى مضمرة اسحاق بن عمار قال سئلته عن الغريق ايغسل قال نعم ويستبرء قلت وكيف يستبرء قال يترك ثلثة ايام قبل ان يدفن وكذلك ايضا صاحب الصاعقة فانه ربما ظنوا انه مات ولم يمت ونقل الشهيد ( قده ) في الذكرى عن جالينوس انه مع الاشتباه منع الدفن قبل يوم وليلة الى ثلثة منتهى ما يمكن معه الاشتباه.

قلت قد بينا ان التحديد بثلثة ايام محمول على الغالب وكلامنا فيما فرض بقاء الاشتباه بعد مضى ثلثة ايام فمن يتجرء على دفن انسان يحتمل ان يكون حياً ويموت بالدفن مع ان الروايتين فى الغريق ولمصعوق وردتا ويمكن الفرق بين الغريق والمصعوق وبين غيرهما.

روى عمار في الموثق عن ابيعبد الله قال الغريق يحبس حتى يتغير الله و يعلم انه قد مات ثم يغسل ويكفن قال وسئل عن المصعوق فقال اذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن فجعل المناط العلم فغسل المصعوق وكونه بعد يومين انما يكون بعد العلم وقد اطلق مولانا الصادق في صحيحة شهاب بن عبدربه الانتظار وجعل غايته التغير حيث قال اللا خمس ينتظر بهم الى ان يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن فلم يجعل الغاية ثلثة ايام ولا يومين .

ولمولانا ابى ابراهيم كلام يمنع من سمعه عن المبادرة الى التجهيز روى الكلينى رضوان الله عليه عن على بن ابى حمزة قال اصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت علی ابی ابراهیم فقال مبتدءاً من غير ان اسئله ينبغى للمغريق والمصعوق ان تربصن به ثلثا لا يدفن الا ان يجيء منه ريح يدل على موته قلت جعلت فداك كانك تخبرني انه قد دفن ناس كثير احياء فقال نعم يا على قد دفن ناس كثير احياء ما ماتوا الا في قبورهم و اما ما نقل

ص: 34

من كلام جالينوس مع انه ليس بحجة لنا معارض بما قال شيخ الرئيس في بحث السكتة من القانون على ما نقل حيث قال وقد يعرض ان يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر منه تنفس ولاشيء ثم انه يعيش ويسلم وقد راينا منهم خلقاً كثيرا كانت هذه حالهم واولئك فان النفس لا يظهر فيهم والنبض يسقط تمام السقوط منهم ويشبه ان الحار الغريزى فيهم ليس بشديد الافتقار فى الترويح ونقص البخارة الدخاني عنه الى نفس كثير لما عرض له من البرد ولذلك يستحب ان يؤخر دفن المشكل من الموتى الى ان يستبرء حاله ولااقل من الاثنين والسبعين ساعة انتهى .

فترى انه حكم بان اقل ما يستبرء هو ثلاثة ايام ولا منافات بين ما بيناه وبين ما حكى عن العلامة (قده) انه قال فى المنتهى ولا ينتظر به اكثر من ذلك للعلم بانه اذا لم يحصل منه افعال الحيوة من الحس والحركة فيهذه المدة فانه يكون ميتاً انتهى لانه (قده) ادعى العلم بالموت فيهذه المدة ونحن نفرض عدم العلم فالمناط حصول العلم بالموت وحينئذ يتبدل الحرمة بالاستحباب وقول الشيخ الرئيس لذلك يستحب ان يؤخر الخ لا يخلوا عن المسامحة لان التأخير حينئذ واجب.

يستحب الاسراج

يستحب الاسراج

واما الاسراج المذكور في بعض المتون استحبابه مقيدا بموته ليلا فلاجل دخوله في عموم احترام الميت ضرورة ان الاسراج يزيد في احترامه كما ان تركه ينقص عنه واما الرواية الحاكية عن مولانا الصادق انه امر بالسراج في البيت له الذي كان يسكنه ابو جعفر بعد ما قبض ابو جعفر وادام فى الاسراج حتى قبض ابو عبد الله ثم امر ابو الحسن موسى بمثل ذلك في بيت ابيعبد الله (ع) حتى اخرج به الى العراق فليس فيها تقييد بموته ليلا وتدل على استحباب دوام الاسراج في البيت الذى يسكنه الميت ويمكن اختصاصه ببيوت المعصومين ع فهو امر بين وراء ما ذكر.

ص: 35

واما طرح الحديد على بطنه فاشتهر كراهته غاية الاشتهار والاخبار خالية عن ذكره موضوعا وحكما وذهب الجمهور الى استحبابه دفعا من علوبطنه وهو تشريع محرم و حكى عن بعض الاقدمين من اصحابنا انه قال تضع على بطنه شيئاً يمنع ربوه وحيث ان هذا الفعل غير مستتبع لاحترام الميت ولم يرد نص عليه فهو بالحرمة اقرب من الكراهة لان التشريع محرم والكراهة غير واردة .

هذه جملة القول فى الاحتضار اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه بحق محمد و آله صلى الله عليه وعليهم .

تغسيل الميت

) تغسيل الميت)

و اما الغسل الذى هو المقصود الاصلى من احكام الاموات فقد بينا انه رافع المحدث العارض المميت بخروج الروح منه المستتبع لخروج المنى منه و بينا ان الحدث عارض للميت ورفعه واجب على الحى .

فينبغي ان يجعل العنوان التغسيل والتطهير لا الغسل لان المقصود بيان وظيفة الاحياء بالنسبة الى الاموات لان الميت ليس عليه حكم من الاحكام .

و اما اتصافه بالحدث ونقيضه اعنى الطهارة فلاجل تنزيله منزلة الحي في الاتصاف ببعض الاوصاف.

فالميت محدث يجب رفع حدثه على الحى مع ان رفع الحدث العارض على الحى لا يجب عليه الالاتيان العبادة المشترطة بالطهارة فطهارة الميت عن الحدث مطلوبة بالذات لا لكونها شرطا للعبادة ففى رواية فضل بن شاذان عن الرضا قال انها امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة والافة والاذى واجب ان يكون طاهراً اذا باشر اهل الطهارة من الملئكة الذين يلونه ويماسونه فیما نظيفاً موجها به الى الله عز وجل و ليس من ميت يموت الاخرجت منه الجنابة فلذلك ايضاً واجب الغسل وفيما كتب الله الى محمد بن سنان في جواب مسائله

ص: 36

علة غسل الميت انه يغسل ليطهر وينظف عن ادناس امراضه و ما اصابه من صنوف علله لانه يلقى الملئكة ويباشر اهل الآخرة فيستحب اذا ورد على الله عز وجل ولقى اهل الطهارة ويماسونه ويماسهم ان يكون طاهراً نظيفا متوجها به الى الله عزوجل ليطلب وجهه وليشفع له و علة اخرى انه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له.

والظاهر من هاتين الروايتين وامثالهما ان تجهيزات الميت سيما الغسل والغسل والتنظيف والتلقين لاجل تذكر الاحياء وتنبههم بان الميت بعد انتقاله من هذه النشائة الدنية ليس مماترك سدى مهملا بحيث لا اثر له اصلا بل له حالات واطوار ومباشرة مع ففيها موعظة بالغة توجب استعداد الملئكة الاطيبين و ملاقات و مماسة معهم الاحياء لامور آخرتهم وزوال غفلتهم وتصحيح للعقايد الفاسدة التي كان عليها مشركوا قريش وغيرهم من انكار السؤال عن الابدان وحشرهم وحيوتهم في النشائة الآخرة فعمدة الفوائد المستفادة من التجهيزات راجعة الى الاحياء و ان كان الميت ايضا يستفيد منها ففائدة الغسل على كيفية مخصوصة هو الطهارة عن الحدث المعلول من خروج المنى عند الموت و التنظيف عن ادناس امراضه و ما أصابه من صنوف علله ودرن بدنه واما الطهارة عن الخبث بمعنى النجاسة فتتوقف على تنجسه بالموت فهو بعد التغسيل مطهر من الاحداث والادناس والاخبان ان كان نجساً.

والمشهور بالشهرة العظيمة التى كادت ان تكون اجماعا هو نجاسة الميت الأدمى وحينئذ فتطهيره من الخبث يتحقق فى ضمن الاغسال الثلثة فهي تطهير من الخبث والحدث معا ان قلنا ببقاء النجاسة كالحدث الى آخر الغسل بالقراح ويمكن ان يزول الخبث بالغسل بالسدر او به و بالغسل بالكافور معا فيكون الرافع للحدث الغسل بالقراح على الثانى او بالكافور والقراح معا على الأول ويمكن ان يقال ان الميت نجس ومحدث معا و يجب رفع النجاسة قبل الاغسال الثلثة والاغسال رافعة للحدث فقط و هذه فروض و احتمالات و يحتمل ضعيفا عدم نجاسة الميت فيكون الاغسال لرفع الحدث ولا يتوقف على تطهيره من الخبث لعدم نجاسته .

ص: 37

مستند القول بنجاسته

مستند القول بنجاسته

واما مستند القول بالنجاسة فروايات.

فمنها رواية ابراهيم بن میمون قال سئلت ابا عبدالله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت .

و حسنة الحلبى عن ابيعبد الله في حديث قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما اصاب الثوب.

وما عن الطبرسى فى احتجاجه قال مما خرج عن صاحب الزمان روحی وروح من سواه فداه وسلام الله عليه الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه روی لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلوته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلوتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من نحاه الاغسل اليد و اذا لم يحدث حادثة يقطع الصلوة يتم صلوته مع القوم وكتب اليه صلوات الله عليه وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يديه و من مسته و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الابحرارته فالعمل فى ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف یجب عليه الغسل التوقيع اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الاغسل يده.

مستند القول بعدم نجاسته

مستند القول بعدم نجاسته

والمتأمل في هذه الاخبار حق التأمل يقطع بعدم دلالتها على النجاسة لان الأمر بالغسل اعم من كونه للنجاسة اوالافة بعد دلالته على الوجوب فيمكن ان يامر الشارع الرئوف بغسل ما اصاب الثوب من جسد الميت دفعا لسراية آفة الميت الى صاحب الثوب كما انه يمكن ان يأمر بالغسل لدفع النجاسة العرضية التي اصابت

ص: 38

الميت فارجع الى رواية فضل بن شاذان عن الرضا العلام التي مر ذكرها حيث قال انما امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة والافة والاذى الخ تصدق ما بينا مع ان احتمال كون الأمر بالغسل لدفع الافة والاذى والنجاسة العرضية اللاحقة بالميت كاف الابطال الاستدلال.

كما ان حصر ما على ألماس على هذه الحالة في غسل اليد الوارد في التوقيعين يمكن ان يكون لدفع الافات والاذى لا للنجاسة فلم لا يجوز ان يوجب مس الميت بحرارته غسل اليد اعنى العضو الماس كما انه بعد البرد يوجب الغسل فيشتد الافة والاذى بعد البرد بحيث لا يكفى غسل العضو الماس لدفع سريانها بل يحتاج الى الغسل بل من كان له ادنى مسكة وفطنة يستظهر من قوله اذا مات كان الغالب ال عليه النجاسة عدم كونه نجسا لانه ل فى مقام التعليل للغسل ومن المعلوم ان التعليل بالنجاسة المعلول من الموت الذاتية للميت اولى من النجاسة العرضية المستفادة من قوله الا كان الغالب عليه النجاسة ان قلت كثيراً ما يامر الامام في اجوبة المسائل بالغسل والمقصود منه الحكم بنجاسة ما امر بالغسل فكيف تمنع من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة.

قلت فرق بين الميت الادمى وبين الموضوعات الاخرلان للميت احكام متعددة من ايجاب مسه الغسل و وجوب غسله واشتماله على الافة المسرية والاذى وحيث يمكن ان يكون الأمر بالغسل لدفع سراية الأذى والافة يمنع هذا الامكان عن الاستدلال بالأمر بالغسل على النجاسة ويؤيد هذا المعنى الأمر بالغسل من دون تقييد بالرطوبة دلان سريان الافة لا يشترط بالرطوبة.

والحاصل ان نجاسة الميت الآد لا دليل يدل عليها في الاخبار لان ما تمسكوا به هو الروايات التي ذكرناها وليس فيها دلالة على النجاسة لان الامر بالغسل اعم من النجاسة من غير فرق بين كونه وجوبيا او استحبابياً لامكان وجوب الغسل مع طهارة الممسوس .

قال في المدارك فى باب النجاسات .

ص: 39

(الثانية ) ميتة الادمى وقال المصنف ان علمائنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الانفس ومستنده حسنة الحلبي عن ابي عبد الله قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما اصاب الثوب ومثلها رواية ابراهيم بن ميمون عنه و اطلاق الروايتين يقتضى تعدى نجاسته مع الرطوبة واليبوسة و هو خيرة العلامة (ره) فى اكثر كتبه لكن قال فى المنتهى ان النجاسة مع اليبوسة حكمية فلولاقى بيديه بعد ملاقاته المميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه وقيل انها كغيرها من النجاسات لا يتعدى الامع الرطوبة للاصل وقوله في موثقة عبد الله بن بكير كل يابس ذكى وقال ابن ادریس رحمه الله تعالى اذا لاقى جسد الميت اناء وجب غسله ولولاقى ذلك الاناء ما يعاً لم ينجس المايع لانه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس والاصل فى الاشياء الطهارة الى ان يقوم دليل ومقتضى كلامه ان ما لاقی جسد الميت لا يحكم بنجاسته وانما يجب غسله تعبداً والمسئلة محل تردد انتهى وانما نقلناه بطوله ليعلم الناظر فيه ان الأمر بالغسل اعم من نجاسة المغسول و ان وجوب الغسل لا يستلزم النجاسة فان النجاسة احد موجبات الغسل ويظهر من كلام ابن ادريس ان وجوب الغسل تعبدى ليس لاجل النجاسة و ان اطلاق النجاسة على الحالة المكتسبة من ملاقات جسد الميت لاجل ايجابها الغسل و لذا نفى النجاسة عن المايع الملاقي لما لاقى جسد الميت وقول العلامة في المنتهى ان النجاسة مع اليبوسة حكمية معناه تأثير الملاقات فى الملاقي مع اليبوسة اثرا موجبا للغسل فقط من دون ان ينجس شيئاً ملاقيه رطبا وهذا الكلام فى غاية المتانة الا ان الانسب باطلاق الروايتين تعميم هذا الحكم بالنسبة الى حالتى الرطوبة واليبوسة لا التخصيص بالثانية·

وقال صاحب الجواهر ا على الله مقامه واما ميتة الادمى من ذى النفس فنجسة بلا خلاف اجده فيه بل فى الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وعن ظاهر الطبريات والتذكرة وصريح نهاية الاحكام وكشف الالتباس وغيرها الاجماع عليه وهو الحجة مضافا الى اطلاق او عموم بعض ما تقدم من ميتة ذى النفس وغيره

ص: 40

فعمدة ما استند عليه في الحكم بالنجاسة هو الاجماع واضاف اليه العموم او الاطلاق من مينة ذى النفس ثم استند الى خبر ابراهيم بن ميمون والى حسن الحلبي والى التوقيعين وقد عرفت عدم دلالتها على المطلوب واما عموم او اطلاق من ميتة ذى النفس الذي تمسك به فليس ما يشمل مينة الادمى.

ثم قال فما في المفاتيح من الميل الى انكار ذلك هنا بل ومطلق الميتة كاد يكون انکار ضروری مذهب بل دین قال بعد حسن الحلبي لا دلالة فيه لامكان ان يكون المراد منه ازالة ما اصاب الثوب مما على الميت من رطوبة او قذر تعديا اليه اذ لو كانت الميت نجس العين لم يطهر بالتغسيل.

ثم قال والمستفاد من بعض الاخبار عدم تعدى نجاسة الميتة مطلقا ولا بعد فيه لان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما ياتي بيانه في حكم نجاسة الكافر وقد قال هناك بعد ذكره ما دل من الاخبار على عدم النجاسة وفي هذا الاخبار دلالة على ان معنى نجاستهم خبثهم الباطن لا وجوب غسل الملاقي كما مرت الاشارة اليه انتهى .

و فيه من الغرابة ما لا يخفى ان اراد عدم النجاسة بالمعروف فيه نفسه ايضاً فضلا عن ملاقيه كما يشعر به ذيل عبارته بل و تعليله بعدم طهارته بالغسل لو كان نجساً عيناً وكانه هو الذى الجائه الى تلك الدعوى انتهى.

والمقصود من نقل هذه العبارة بيان ان صرف الأمر بالغسل لا يدل على النجاسة لانه اعم منها و اما الاجماع الذي ذكره وحكى عن مهرة الفن فلا ينبغى الاستناد اليه بعد وضوح كون المدرك هو الاخبار المذكورة الغير الدالة على المطلوب .

واما تعليل صاحب المفاتيح عدم النجاسة بانه لو كانت الميت نجسا لم يطهر بالتغسيل فلعل نظره الى ان التغسيل يتوقف صحته على طهارة المغسل فلو كانت الطهارة معلولة منه تدور المسئلة بالدور الصريح وحيث ان الميت طاهر بعد التغسيل بالقطع واليقين ولا يمكن التطهير بالتغسيل يعلم ان الميت الادمى ليس بنجس .

وفيه ان النجاسة من الامور المجعولة في الشرع وكيفية التطهير ايضا كذلك

ص: 41

فالمناط دلالة الدليل على نجاسة الميت الادمى فلو فرض دلالة الدليل الذي استدلوا به على نجاسته لا مانع من جعل الغسلات سبباً لتطهيره من الحدث و الخبث معاً او جعل الغسل بالسدر مطهراً للخبث والغسل بالقراح مطهرا له من الحدث او جعل الاولين مزيلا للخبث والثالث مزيلا للحدث ومع الاباء من قبول احد هذه الشقوق فالواجب القول بتطهير الميت من الخبث قبل التغسيل تصحيحاً له لا انكار النجاسة راساً وليس ايجاب التطهير قبل التغسيل انكر من انكار سببية التغسيل لرفع النجاسة مع اليقين بطهارته من الحدث والخبث بعده والمنكر للنجاسة يكفيه التشبث بالاصل ما لم يدل عليها دليل و بعد دلالة الدليل عليها لا مناص من القول بها تشبثاً بعدم امكان التطهير بالتغسيل لعدم امتناع جعل التغسيل مطهراً من الحدث والخبث و تحقق الطهارة منهما دفعة واحدة وتشبيه غسل الميت بغسل الجنابة لا يدل على كونه الخصوصيات فيجوز عدم اعتبار الطهارة من الخبث قبل التغسيل اذا مثله في جميع كان مستنداً بالموت ولا ينافي وجوب التطهير عن النجاسة العرضية قبل التغسيل واعتباره في تحقق الطهارة عن الحدث لما عرفت من كون النجاسة و الطهارة من الامور الاعتبارية المجعولة في الشرع وكذلك كيفية التطهير عن الحدث والخبث فالمتبع في جميع هذه الموارد الدليل فقوله اذ لو كانت الميت نجس العين لم يطهر بالتغسيل ليس على ما ينبغى لان تطهير نجاسة المكتسب من الموت لم يرد بغير التغسيل كما ان تطهير الميت من الحدث لا يكون الابالتغسيل يكفيه خاصة.

فظهر انه لا معنى لما قيل في المقام من انه لا يتصور تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل الغسل لمكان نجاسته ولا وجه لرفع نجاسة حال ثبوت اخرى لعدم يمنع من زوال نجاسة و بقاء اخرى عن موضوع واحد بعد ما كان تطهيره عن احدى النجاستين بما يخالف التطهير عن الأخرى حيث ان تطهير الميت من النجاسة العرضية انما يكون كتطهير غيره وتطهيره عن النجاسة المستندة الى الموت بالتغسيل و بعد ثبوت التطهيرين المختلفين فى الشرع الانور لا مانع من تحقق احدهما دون الاخر .

ص: 42

والحاصل ان امر الميت الادمى دائر بين الأمرين الطهارة والنجاسة ولا يستتبع احد الامرين محذوراً فمع الأولى يكون التغسيل لرفع الحدث المستحدث من الموت ويجب ازالة النجاسة العرضية عنه لتصحيح التغسيل كما يجب في الجنب سيما مع ورود كون غسل الميت كغسل الجنابة فبعد التغسيل طاهر من الحدث والخبث ومع الثانية يؤثر التغسيل اثرين رفع الحدث وازالة الخبث المستند بالموت ويجب ازالة النجاسة العرضية قبل التغسيل المساوات غسل الميت مع غسل الجنابة ووجوب ازالة النجاسة عن بدن الجنب قبل الغسل وقوله في رواية الكاهلي ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وفى رواية يونس و اغسل فرجه وانقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وفى رواية علاء بن سيابة اذا سئل عن رجل قتل فقطع راسه في معصية الله اذا قتل في معصية الله يغسل اولامنه الدم.

فعلى كل حال لا يستتبع اشكالا الا ان الاظهر في النظر طهارة بدن الميت الادمى لقصور دلالة ما استدلوا به على النجاسة كما عرفت سيما مع قول الرضا اللللا في رواية فضل بن شاذان كان الغالب عليه النجاسة الاان المخالفة ة مع هؤلاء الاساطين من المتقدمين والمتاخرين فيما اطبقوا عليه لا يخلوا عن الجرئة سيما مطابقة مع ما اطبقوا عليه مع الاحتياط الذي لا ينكر حسنه احد.

قال في المدارك قال جدى (قده) وهذ الاشكال منتف على قول السيد المرتضى د رضوان الله عليه لانه ذهب الى كون بدن الميت ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ تجب ازالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما اذا بدن الجنب هذا كلامه (ره) ومقتضاه انه لا يجب تقديم الازالة على الشروع في الغسل بل يكفى طهارة كل جزء من البدن قبل غسله وهو خلاف ما صرحوا به هنا مع ان في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظراً فان المنقول عن المرتضى رضوان الله تعالى عليه عدم وجوب غسل المس لاعدم نجاسة الميت بل حكى المصنف في المعتبر عنه في شرح الرسالة التصريح بنجاسته وعن الشيخ في الخلاف انه نقل على ذلك الاجماع انتهى ويمكن ذهاب السيد الى الطهارة ثم الرجوع وذهابه (قده)

ص: 43

الى النجاسة في شرح الرسالة او بالعكس فيصح نقل المحقق والشهيد الثاني قدس الله سرهما وكيف كان فالمانع من الذهاب الى الطهارة اطباقهم قدس الله اسرارهم على النجاسة مع حسن الاحتياط.

التغسيل واجب كفائي

) التغسيل واجب كفائي)

ثم ان تغسيل الميت على المشهور فرض على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع وسقوطه بفعل البعض عنهم وعقاب الكل مع الترك لاصرف سقوطه عن الجميع بفعل البعض لا مكان سقوط الواجب لفعل المستحب فالمطلوب فى الواجب الكفائي وجود المأمور به فى الخارج من دون ان يلاحظ صدوره عن مأمور خاص حيث ان ايجاد المامور المامور به فى الخارج ووجوده فيه يلاحظ فيه امران تحقق الفعل في الخارج واتصاف الفاعل به فالواجب العينى المقابل للكفائي يلاحظ فيه الامر ان التحقق والاتصاف معا والواجب الكفائى يلاحظ فيه التحقق لا الاتصاف وقد يلغى خصوصية الفاعل فالمطلوب تحقق المامور به عن المكلف بالمباشرة او التسبب و بعبارة اخرى لا بد ان يكون التحقق من ناحية المكلف سواء اوجده بنفسه او بغيره بالامر او الالتماس او الاستيجار و هذا القسم برزخ بين القسمين فالقائل بالفرض الكفائي نظره مقصور بتحقق المامور به وتعلق الحكم على المأمورين لابد ان يكون على حد سواء من دون ميز وخصوصية ومن هنا تفطن بعض الاصحاب بمنافات الوجوب الكفائي اولوية بعض المامورين من الآخرين وحيث ان اولوية من هو اولى بالميراث من غيره باحكام الاموات وردت في الشرع ودلت الروايات باناطة جواز فعل غير الاولى بامره واذنه منع من الوجوب الكفائى وافتى بالوجوب على الولى. قال في الجواهر بعد ما استدل للفرض الكفائى بالاجماع وعدم تعيين المباشر في الاخبار ولكن قديتخيل في بادى النظر ان ذلك كله مناف لما في كلام الاصحاب و اخبار الباب من ذكر الولى كقول المصنف هنا من ان اولى الناس به ای بالغسل

ص: 44

اولاهم بميراثه وكذا في الصلوة ثم شرع فى نقل الاقوال والاستدلال بالروايات الدالة على اولوية الولى الى ان قال ووجه التنافى بين ذلک کله و بین ما قلناه من الوجوب الكفائى واضح اذ لا معنى لاناطة الواجب على بعض المكلفين والفرض انه مطلق لا مشروط وهو الذى اشار اليه الشهيد فى الروض على ما حكى عنه تبعا للمحقق الثانى فى جامع المقاصد حيث قال فيه واعلم ان ظاهر الاصحاب ان اذن الولى انما يتوقف عليها الجماعة لااصل الصلوة لوجوبها على الكفاية فلا يناط راى احد من المكلفين فلوصلوا فرادى بغير اذن اجزء انتهى .

وهم وان ذكر ذلك في خصوص الصلوة لكنه لا يخفى عليك جريانه في غيرها من احكام الميت التي ادعى فيها الوجوب الكفائى من التغسيل و نحوه فقضية ذلك فيهما وجوب عدم اعتبار الاذن فى صحة ما وجب كفاية من احكام الميت لما تقدم من التنافى ومن العجيب من الشهيد بعد ما سمعته منه فى الروض قال في المسالك في المقام ولا منافاة بين الاولوية ووجوبه على الكفاية وكذا توقف فعل غير الولى على اذنه لا ينافي اصل الوجوب انتهى ولم يذكر وجه عدم المنافاة ولعله الذي اشار اليه في المدارك بعد حكاية كلام جده فى الروض قال و قد يقال انه لا منافات بين الوجوب كفائيا و بين اناطته برای بعض المكلفين على معنى انه ان قام به سقط الفرض عن الجميع وكذا ان اذن لغيره وقام به ذلك الغير والاسقط اعتباره وانعقدت الصلوة جماعة وفرادی بغیر اذنه انتهى.

و ربما ظهر من الرياض متابعته فى ذلك ايضا كما عن الذخيرة وناقش فيه بعضهم بان البحث ليس فى سقوط الفعل عن الغير اذا قام به الولی او نصب من قام به الولى ولا في سقوط اعتباره اذا امتنع عن الاذن و المباشرة انما البحث في ان المقتضى للوجوب الكفائى تعلق خطابه بجملة المكلفين على حد واحد وانه متى قام به بعضهم سقط عن الباقي ومقتضى اناطة الأمر به اختصاصه ومن قدمه بذلك وانه متى قيم بدون اذنه لم يكن مجزياً فالمنافاة بحالها حينئذ وكيف يتصور الوجوب المطلق على كل مكلف مع اشتراط صحة الفعل المكلف به بما ليس من قبله كالاذن

ص: 45

من شخص آخر ونحوذلك نعم هو واجب مشروط فتأمل انتهى.

والتأمل في هذه المقالات والمنقولات يرشد المتامل الى ان اناطة صحة فعل غير الولى باذنه ينافي كونهما في عرض واحد فى توجه الخطاب اليهما وتعلق الوجوب بجملة المكلفين على حد واحد وعدم جواز فعل الغير وعدم صحته بغير الاذن لا يجتمع مع وجوبه عليه على حد وجوبه على الولى ومن الامور الغير الخفية على احد عدم ارتفاع المنافات المذكورة بالاجماع فلو فرض انعقاد الاجماع يكون اجماعا على تحقق طرفي الضد.

قال فى الجواهر بعد تلك المقالة بل لعله لذا وشبهه بالغ المحدث البحراني في حدائقه واخوه في احيائه فى انكار الوجوب الكفائي على ساير المكلفين بل هو مختص بالولى نعم لو امتنع الولى مع عدم التمكن من اخباره اولم يكن ولی انتقل الحكم حينئذ الى المسلمين بالادلة العامة زاعما ان ذلك هو الظاهر من الاخبار المتقدمة التي تعرض فيها لذكر الولى مضافا الى ما عساه يشعر به زيادة على ذلك ما في رواية جابر عن أبي جعفر الله معاشر الناس لا الفين رجلامات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولامات له ميت نهاراً فانتظر به الليل وما في صحيحته عنه ايضاً فى المرئة توأم النساء قال لا الا على الميت الا اذا لم يكن احد اولى بها وما في صحيحته الأخرى عن الصادق انه سئل عن القبركم يدخله قال ذاك الى الولى انشاء ادخل وتر او انشاء ادخل شفعا الى غير ذلك مما ظاهره توجيه الخطاب بذلك كله من الواجب والمستحب الى الولى .

ثم ان الأول منهما بالغ فى انكاره ذلك غاية المبالغة حتى قال انه وان اشتهر بينهم الا انه لا اعرف له دليلا يعتمد عليه ولا حديثاً يرجع اليه كما ان الثاني تعجب الاصحاب كيف جمعوا بين القول بذلك وبين القول بالاولوية المذكورة سيما من في الغسل والصلوة مع توافقهما انتهى.

ويظهر من هذين المحققين انكارهما لامكان الجمع بين الحكمين المتنافبين و من الاول ان الوجوب الكفائى لا دليل عليه بل الدليل على خلاف ذلك فرواية

ص: 46

جابر عن ابى جعفر التى هى من الاخبار النبوية ظاهره في اختصاص امر التجهيز بمن مات له الميت كما ان الصحيحتين صريحتان في رجوع امر الميت الى وليه على ان امر كل شخص راجع اليه اولا وبالذات ومع عدم قدرة ذلك الشخص على تنظيم امره لصغره او جنونه او مرضه اوموته يرجع ذلك الامر الى اقرب الناس اليه فلو هيا الميت امر تجهيزه قبل موته بالوصية وتعيين مال يصرف فيه يتبع ومع عدم التعيين يرجع أمره إلى من هو اقرب اليه وانسب وهو الاولى به نعم للمشارع الأولى با نفس المؤمنين و اموالهم ایجاب امر التجهيز على غير الاقرب والانسب لكنه ما رد في الشرع هذا النحو من الايجاب بل ايد ما هو الاصلى العقلائي من رجوع امره الى اقرب المعبر عنه بالولى .

وما قیل من ان الظاهر من الاخبار ان مراد الشارع ابراز ذلك في الوجود الخارجي لامن مباشر معين حتى من اخبار الولاية معناه ما بينا من الغاء خصوصية المباشر وبروز الامر من شخص الولى بل وجوب بروزه في الخارج من ناحيته سواء كان بالمباشرة او بالالتماس او الامر و معنی امر ولى الميت غيره بامر التجهيز كون الغير منه بحيث يصح صدور الامر منه بالنسبة الى المأموربان كان ممن يجب اطاعته ولو بسبب الاستيجارفان اخذ الاجرة من الولى لفعل ما يجب عليه لامانع منه بعد ما كان أمر الميت راجعا اليه وجوباً مع الغاء خصوصية المباشرة و انما يحرم اخذ الاجرة لعمل واجب على العامل.

و لاينافي ما بينا من وجوب امره على الولى كون الولى احق بذلك من غيره لان الاقربية الى الميت له اثر ان احقية الاقرب عن غيره ووجوب الامر عليه كما ان التعبير في الاخبار بالامر والاذن ايضاً يؤيد الايجاب عليه لانه دال على شدة ارتباط امر الميت الى الولى بحيث لا بد ان يكون مختصا به وقد اشتهر ان من له الغنم فعليه الغرم ومن لاغنم له لاغرم له فالمقام مقام اثبات حق ومنصب للولى والحق والمنصب يوجبان رجوع الامر اليه بخصوصه لاان لولى الميت على غيره ولاية وحق بحيث لوامره بامر من امور الميت لوجب عليه امتثاله ضرورة ان موت احد لا يجعل

ص: 47

لوليه ولاية على غيره.

والحاصل ان الاصل الاولى العقلائى رجوع امر كل فرد من افراد الانسان اليه ضرا ونفعاً ومع عجزه عن تنظيم امره يرجع الى اقرب الناس اليه وانسبهم منه ولا يتجاوز عن هذا الاصل الا بامر من هو اولى بجميع الناس منهم باموالهم وانفسهم خالقهم تعالى شأنه وعظم ثنائه فلا یصح القول بوجوب تجهيز الميت على غير وليه الا بعد ايجاب الشارع وليس في الاخبار ما يشعر بذلك بل الوارد فيها هو ما يوافق الأصل لما عرفت من الروايات الدالة على رجوع امر الميت الى وليه و يدل ايضاً على اختصاص الولى بامره ما روى الشيخ عن غياث بن ابراهيم الزرامى عن جعفر عن ابيه عن على قال يغسل الميت اولى الناس به .

والمناقشة فيهذه الرواية من حيث السند مندفعة بما بين في الجواهر وتوصيف ابراهيم بالزرامى مع عدم ذكره بهذا الوصف في الرجال لا ينافي توثيقه بعد ما كان الراوى عنه الثقة الجليل عبد الله بن مغيرة الذي اجمعت العصابه بتصحيح ما يصبح عنه وقال الصدوق في الفقيه قال امير المومنين يغسل الميت اولى الناس به اومن يامره الولى بذلك.

و روی ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله قال يصلى على الجنازة اولى الناس بها اويامر من يحب.

و روی احمد بن محمد بن ابي نضر عن بعض أصحابنا عن ابيعبد الله قال يصلى على الجنازة اولى الناس به او يامر من يحب ولا فرق بين الصلوة والتغسيل في الاختصاص والانحصار.

وسيجيء في باب الصلوة على الميت ما يدل على تقدم الامام ا ونبين وجهه و نبين ايضاً وجه تقدم الزوج في الصلوة على الزوجة وساير احكامها بهذه الروايات تدل على ان امر الغسل والصلوة راجع الى ولى الميت بالمعنى الذي بينا من الغاء خصوصية شخص الولى و وجوب كونه من ناحيته وليس في اخبار اهل العصمة ما يدل على وجوب امر من امور الميت على غير الولى مع وجوده.

ص: 48

عند فقد الولى

( عند فقد الولى)

بل مع فقده لان امر الميت مع فقد الولى يكون من الحسبيات الراجعة امرها الى سلطان الاسلام ضرورة رجوع امر الرعية الى السلطان مع فقد الاقارب كرجوع مالها اليه عند فقد المناسب والمسابب ومع فقد السلطان اوعدم بسط يده لانعزا له عن مقامه يرجع الامر الى اهل بلد الميت كما ان ماله أيضا يرجع اليهم ولا يترك ملقى على الارض لمنافات ترك تجهيزه احترامه الواجب على غيره من المؤمنين كما ان ماله لا يصرف فى مصارف لا تعود عائدته الى المؤمنين لأن المؤمن اخ المؤمنين فحينئذ يكون الاخ فى الدين قائماً مقام الاخ في النسب وقد ورد في روايات الارث انه كان على يقول في الرجل يموت وترك مالا وليس له احد اعطى المال هشاريجه وفى رواية اخرى مات رجل على عهد امير المؤمنين ع لم تكن له وارث فدفع امير المؤمنين ميراثه الى همشريجه وفى حسنة الحلبي عن ابيعبد الله قال من مات وترك دنياً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته و من مات وليس له موالى فماله من الانفال فالميت الفاقد للورثة اعنى الاولياء الذين عليهم تجهيزه يرجع امره الى السلطان رجوع امر الرعية الى السلطان و مع فقده او عدم بسط يده لا يختل امره بحيث يترك سدى بل يرجع امره الى اخوتهم المؤمنين القائمين مقام السلطان في بعض الأمور الحسبية التي منها تجهيزات الميت الى ان يدفن وحينئذ يصيح القول بالوجوب الكفائى لان المؤمنين في عرض واحد بالنسبة الى الميت ولا يحتاج ثبوت الوجوب الكفائى الى دليل خاص بل يكفي في وجوب التجهيز على الجميع عدم تقدم بعضهم من بعض وحيث ان المقصود الاصلى تحقق امر التجهيز فى الخارج يسقط فعل البعض عن الاخرين وما بينا من رجوع الأمر الى السلطان سيرة مستمرة فى جميع الاول فترى الدولة تجعل مال الميت من رعيته اذا لم يكن له وارث فى بيت المال و يأمر بتجهيزه من التغسيل و التكفين والصلوة عليه والدفن وان لم يكن له مال .

ص: 49

والى ما بينا ينظر ما فى الحدائق من انتقال الحكم انتقال الحكم مع فقد الولى الى المسلمين بالادلة العامة فهو قدس سره وان اهمل ذكر السلطان عند فقد الولى الاانة اصاب في ذهابه الى انتقال الحكم الى المسلمين بعد فقد الولى الاان يكون مراده من فقد الولى هو الاعم من السلطان الذى هو ولى عام بالنسبة الى جميع المسلمين او يكون كلامه ناظراً الى زمن الغيبة مع عدم بسط يد نواب الامام العامة.

وكيف كان فيما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه من نسبة قوله وقول اخيه الى الشذوذ بحيث لا يلتفت اليه للاجماع ليس على ما ينبغي ثم قال بعد نسبة قولهما الى الشذوذ مضافا الى ما يظهر من ملاحظة الاخبار ان مراد الشارع ابراز ذلك في الوجود الخارجي لامن مباشر بعينه حتى من اخبار الولاية ايضاً لتضمنها الاكتفاء بمن امره الولى بذلك المشعر بعدم ارادة وقوعه من خصوص الولى ويزيده وضوحاً خصوصاً حيث يفقد الولى شرط جواز المباشرة كما لو كان الميت امرئة والولى رجلا لا يباشرها او بالعكس .

وفيه ان وجوب تنظيم امر الميت على الولى ليس معناه وجوب مباشرته ضرورة ان وجوب تغسيل الميت مثلا على شخص ليس كوجوب الصلوة عليه والصوم بل معنى الوجوب هناكون هذالامر بعهدته والوقوع من ناحيته ولو باستيجار الغير او الالتماس او الامر فهذ الكلام اجنبى عن المقام بل هو جواب لمن يدعى وجوب اقدام الولى بشخصه.

عند غيبة الولى

) عند غيبة الولى )

واما مع غيبة الولى فان كان الانتظار لقدومه موجبا لهتك حرمة الميت لبعد المسافة فهى كفقده و ان لم يكن كذلك و يمكن حضوره مع حفظ احترامه ينتظر لمجيئه والاقدام بامره ومع حضوره وامتناعه من الاقدام يجبره الحاكم ان كان ومع عدم حضور الحاكم او مع عدم بسط يده يكون وجود الولى كعدمه و يرجع الامر الى المؤمنين فيجب عليهم بالكفاية .

ص: 50

والحاصل من طول المبحث ان امر التجهيز راجع الى اقرب الناس الى الميت المعبر عنه بالولى لان معنى الولى هو المتصل بالشيء شدة الاتصال بل الاصل العقلى الأولى رجوع امر كل شخص الى نفسه فلو فرض امکان صدور امر التجهيز عن شخص الميت لكان هو اولى من غيره ولذا لوهيا لنفسه قبراً ممهدا لرقدته او مكانا معينا لحفر قبره ليس لاحد من الاولياء وغيرهم تغير ماهياه ومهده كما ان تعيينه للكفن المخصوص بل الماء المعين للغسل نافذ لا يغير وحيث ان بعض الامور لا يمكن الا بعد الموت فلو اوصى بامر لا يجوز رده لان الامر امره و وجوبه على الولى لاتصاله به وقربه منه فلايكون اولى منه نفسه.

وكذا لواوصى الميت الى شخص بتجهيزه لا يجوز للولى مزاحمة الوصى اليه لانه قائم مقام الميت فيما اوصى اليه والميت ابصر بمنافعه ومضاره ووجوب التجهيز انما هو لاحترامه وحفظ شئونه وليس هذه الوصية غير مشروعة كي يتمسك بان ادلة الوصية تختصه بالنص والاجماع بالوصية المشروعة لعدم ما يمنع من مشروعيته سوى ما يتخيل من كون الولى اولى من غيره فى امر الميت وكون عمومات ولاية الاولياء رافعة لموضوع عموم حرمة تبديل الوصية و يندفع هذالتخيل بان ارجاع امر الميت الى الولى فى الشرع لاجل اتمام امر تجهيزه و رفع نواقصه واختلال امره حفظاً لاحترامه و شئونه وصونا لرتبته عن الانحطاط و ابقاء لكرامته التي في تعجيل تجهيزه ومع تعيين الميت الوصى لتجهيزه لا يبقى مورد لاقدام الولى ومنع الموصى اليه عما اوصى الميت اليه مخالف لاحترامه واكرامه وتضيع لحقه فاللايق بالمقام ان يقال ان ايصاء الميت رافع لموضوع عمومات ولاية الولى.

و بتقرير اوفى واخصر ان عمدة فوائد التجهيز راجعة الى الميت والمثوبات المترتبة على الاقدام بامره انما هو لتعظيم الميت وتكريمه واولوية الولى عن غيره لقربه منه و شدة اتصاله به فهو مقدم على غيره لا الوصى القائم مقام الميت فتقديم الولى على الموصى اليه في حكم تقديمه على الموصى و هو مخالف لاحترامه و اکرامه.

ص: 51

واما الولى الأولى من غيره فهو الاقرب الى الميت واشد اتصالا به لان معنی الولاء القرب فالقريب اولى من الاجنبى والاقرب أولى من القريب وآية او لو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ناسخة للتوارت بالهجرة والنصرة لدلالتها على ان من كان اقرب الى الميت بالنسب كان اولى بالميراث و ان الاقرب يمنع الابعد فمعنى قوله لا يغسل الميت او يصلى عليه اولی الناس به ان الاقرب اليه لغسله ويصلى عليه وبعبارة اخرى الاولى بالميراث اولى بالاحكام فكل من يرث من الميت لا اولی ممن يين والطبقة الاولى اولى من الثانية و الثانية اولى من الثالثة الى ضامن الجريرة واما الامام فهو وارث من لاوارث له فرجوع المال اليه بعد فقد الوارث لاجل ان مال الرعية راجع الى السلطان اذا لم يكن له وارث كما ان امر تجهیزه راجع اليه عند فقد الوارث.

واما تعدد الورثة مع كونهم من طبقة واحدة يوجب تقديم الذكور على الاناث كتقديم الاب على الام والاخوة على الاخوات والاعمام على العمات و الاخوال على الخالات و تقديم الافضل على غيره كتقديم الاب على الابن والولد الاكبر على الاصغر والعم على الخال والاخ الاكبر على الاصغر وتقديم الأقوى في النسبة من الاضعف كتقديم الاخ من الابوين من الاخ من الاب او الام والاخ من الاب من الاخ من الام .

و تقديم الأقرب من الطبقة الواحدة على غيره كتقديم الابن من ابن الابن والاخ من ابن الاخ والعم والحال من ابنيهما.

وتقديم الاصل في النسب من الفرع كتقديم الجد من الاخ لأن الجد مخرج لولد الولد واما الاخ فنسبته الى الاخ لاجل الاجتماع في البيت والنظر في صحيحة هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر يزيد في الاطلاع في هذا الباب قال ابنك اولى بك من ابن ابنك وابن ابنك اولى من اخيك قال واخوك لا بيك وامك اولى بك من اخيك لا بيك قال واخوك لا بيك اولى بك من اخيك لامك قال وابن اخيك لا بيك وامك اولى بك من ابن اخيك لا بيك قال وابن اخيك من ابيك

ص: 52

اولى بك من عمك قال وعمك اخوابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال وعمك اخوابيك لابيه اولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و ابن عمك اخى ابيك من ابيه وامه اولى بك من ابن عمك اخى ابيك لابيه قال و ابن عمك اخى ابيك من ابيه اولى بك من ابن عمك اخى ابيك لامه.

والتأمل في هذه الصحيحة يرشد المتأمل الى معنى الاولوية.

الزوج والزوجة

(الزوج والزوجة)

واما الزوجة فالاولى بها فى احكام الاموات هو الزوج وليس تقدم الزوج على غيره من الاقرباء لاجل قربه منها بل لان الزوج فى حكم المالك والزوجة في حكم المملوكة ومن المعلوم ان امر المملوك راجع الى المالك حياً وميتاً الى ان الى القبر فالقبر بمنزلة المسكن والكفن بمنزلة اللباس وساير الاشياء بمنزلة النفقة ومع فقد الزوج يرجع امرها الى الاقرباء الأولى منهم فالأولى والراجع الى الزوج ليس صرف الاعمال بل يجب عليه جميع لوازم التجهيز من الاموال والاعمال سواء كان للزوجة مال ام لا و اما الاقرباء فالواجب عليهم الاقدام في امر التجهيز من حيث العمل من مال الميت مع کونه نه ذا مال و مع فقد المال يعطى من بيت مال المسلمين لان امر افراد المسلمين راجع الى الدولة الاسلامية وبيت المال اعد لمصالح الأفراد.

ويدل على أولوية الزوج باحكام الزوجة عن الاقرباء موثقة اسحق بن عمار عن الصادق الله قال الزوج احق بامرئته حتى يضعها في قبرها.

ورواية ابى بصير عن أبي عبد الله قال قلت له المرئة تموت من احق بالصلوة عليها قال زوجها قلت الزوج احق من الاب والولد والاخ قال نعم ويغسلها ورواية اخرى له عن ابي عبد الله قال سئلته عن المرئة تموت من احق ان يصلى عليها قال الزوج احق من الاب والاخ والولد قال نعم ولا يعارض هذه الروايات صحيحة حفص عن الصادق الا الله فى المرئة تموت ومعها اخوها وزوجها ايهما يصلى

ص: 53

عليها قال اخوها احق بالصلوة عليها ولا رواية عبد الرحمن عن مولانا الصادق قال سئلته عن المرئة الزوج احق بها اوالاخ قال الاخ لموافقتهما لطائفة الرشد في خلافها ولاعراض الاصحاب عنهما ولا فرق بين الزوجة المدخول بها و بين غيرها لتحقق الزوجية فيهما والظاهر بقاء هذا الحكم فى المطلقة الرجعية لما ورد من انها في حكم الزوجة و اما المنقطعة فمقتضى الاطلاق انها كا الدائمة لعدم الفرق بينهما في نفس الزوجية كما ان غير المدخولة كالمدخولة لصدق الزوجة عليهما بلا تفاوت.

و اما جواز تغسيل الزوج زوجته فلا ينبغى التوقف فيه و يكفي في الحكم بالجواز صدوره من امير المؤمنين عليه صلوات المصلين فبعد اقدامه على هذا الامر لم يبق مجال للتأمل فيه.

والتعليل بان الصديقة لا يغسلها الا الصديق لا ينافي اصل الجواز و عدم انکار من لا يعتقد هذه القضية عليه يكشف عن اشتهار هذ الحكم في الصدر الاول فلولم يكن الجواز من البديهيات عند الاصحاب لا نكروا عليه التوغلهم في اظهار نقص له وتصلبهم فى العناد بالنسبة اليه الا فصدور هذا الامر عنه في ذلك الزمان كاشف عن كونه من بديهيات الاسلام فلا وقع لما ورد من تقييد الجواز لعدم وجود المرئة كخبر ابي حمزة عن أبي جعفر لا يغسل الرجل امرئته الا ان لا توجد امرئة ومن التقييد بالسفر كخبر ابي بصير يغسل الزوج امرئته في السفر والمرئة زوجها في السفر اذا لم يكن معهم رجل لانهما محمولان على استحباب التماثل فى الغاسل والمغسول كما ان تعليل غسل أمير المؤمنين فاطمة يكونها صديقة لا يغسلها الا صديق لدفع توهم عدم مراعات الاستحباب في التماثل وان التماثل في الصديقية مقدم على التماثل فى الذكورة والانوثة .

واما رواية زرارة عن أبي عبد الله الناهية عن غسل الرجل امرئته لانه ليس منها في عدة فمحمولة على النقية كما حكى عن صاحب المنتقى قدس سره لموافقتها لاشهر مذاهب العامة وحملها الشيخ على انه لا يغسلها مجردة وحملها صاحب الوسائل على الكرامة والاول اشبه بالواقع وكون المرئة في العدة من الزوج ليس

ص: 54

هو المجوز لتغسيلها اياه كي يقال بعدم جواز تغسيلها اياها لعدم وجود العدة بل العدة تمنع عن جواز تزويجها بالغير واما ساير الاحكام من النظر والتغسيل فلادليل على استنادها بالعدة لان المحرمية باقية بينهما من دون العدة على ان التكلم في اطراف هذا الحكم والبحث عنه بعد اقدام رئيس الاسلام مما لا ينبغي لاحد من المسلمين لان المعيار في الحل والحرمة هو فعل صاحب الشرع الانور فتأثير العدة في الجواز و عدم تأثيرها فيه يعرف من فعل المعصوم فلا معنى للتمسك بما دل على ان الزوج لا يغسل الزوجة لعدم كونه في العدة منها بل يجب القول على عدم تأثير العدة في الجواز بعد ثبوت الفعل عن المعصوم.

وحيث ان المحرمية بين الشخصين حكم واحد الطرفين ولا يمكن التفكيك بين محرمية شخص من الاخر ومحرميته منه يجرى حكم الجواز الى المرئة فيجوز لها تغسيل الزوج لا لاجل ان الزوجة فى عدة من الزوج بل لثبوت المحرمية بينهما وبقائها بعد الوفات لعدم كون الموت قاطعا للمعصمة والمستند هو فعل المعصوم وعدم انفكاك المحرمية عنهما ولا معنى للتمسك بالاستصحاب في المقام لان موضوع الاستصحاب هو الشك المفقود في المقام .

نعم لولم يدل دليل على البقاء بعد الموت وحصل الشك بكونه مزيلا للمحرمية ورافعاً المعصمة صح التمسك بالقاعدة الشريفة اعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع اى المزيل والحكم ببقاء العصمة ولافرق فى عدم جريان الاصل بعد وجود الدليل بين كون الدليل مطابقا لمفاد الاصل وبين كونه مخالفا له .

ويدل على بقاء العصمة صحيحة عيد بن مسلم عن مولانا الباقر ان امرئة توفيت ايصلح لزوجها ان ينظر الى وجهها ورأسها قال نعم.

واما مضمرة الشحام الصحيحة عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال ان لم يكن فيهن امرئته فليدفن بثيابه ولا يغسل وان كان له فيهن امرئته فليغسل فى قميص من غير ان تنظر الى عورته فهى ايضاً تدل على بقاء العصمة وعدم النظر الى العورة ليس لانقطاع العصمة بل لمكان ركاكته وكراهته كما ان الغسل

ص: 55

مع الثياب لاجل اكرام المغسول واحترامه فظهر ان القول بوجوب كون التغسيل من وراء الثياب في غير محله سواء كان المغسول الزوج او الزوجة كلما ورد في الاخبار من كون التغسيل من وراء الثوب محمول على الاستحباب ورفع الركاكة والكراهة بل هوليس من الاستحبابات المصطلحة المقابلة للوجوب بل المقصود ان التغسيل من وراء الثوب من العادات الحسنة لما فيه من اكرام الميت و احترامه والحاصل ان بقاء العصمة بين الزوج والزوجة بعد موت احدهما مما لا ينبغى الشك فيه بعد ما سمعت من فعل المعصوم .

و مقتضى بقاء العصمة عدم الفرق بين الزوج والزوجة لان العصمة حكم يتوقف ثبوته على الطرفين ولا يمكن التفكيك يكون احدهما واجداً للعصمة والاخر اجنبياً منه وبعض الاخبار صريح في جواز التجريد كقوله يلقى على عورتها خرقة وقوله انما يمنعها اهلها لفضيا وما دل على جواز نظر الزوج الى وجه الزوجة ورأسها .

بل رواية عبدالله بن سنان تدل على اولوية الزوجة عن ساير موالى الزوج حيث قال اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرئته وان لم تكن امرئته معه غسلته اولاهن به وتلف على يدها خرقة .

والتغسيل من وراء الثوب قد يكون مع لصوق الثوب ببدن الميت وقد لا يكون كذلك لان المقصود هو كراهة النظر لا كراهة التجريد ويرتفع الكرامة بان يغطى الميت بالثوب مرتفعاً عنه غير ملصق به فلو كان التغسيل مع الصاق الثوب وصب الماء فوق القميص مثلا فطهارة الميت بعد التغسيل مما لا اشكال فيه لكنها هل لاجل عدم نجاسة الميت كى يكتسب الثوب النجاسة ثم سرايتها ببدن الميت كما قوينا فيما تقدم لعدم ما يدل على النجاسة اولاجل ارتفاع النجاسة عن الثوب بصرف الماء عليه من دون عصر جريانه مجرى ما لا يمكن عصره و مجرى الخرقة الساترة للعورة او للتفكيك بين الثوب وبين بدن الميت فى النجاسة والطهارة والحكم بطهارة الميت والنجاسة الثوب اولاجل عدم تنجس الثوب رأساً و ان قلنا بنجاسة الميت وسراية

ص: 56

نجاسته الى غير الثوب وجوه اظهرها (الاول) ( ثم الثانى ) ( ثم الرابع) واحوطها ( الثالث ) ولا منافات بين نجاسة الثوب وطهارة الميت فيحتاج تطهير الثوب حينئذ الى العصر .

قو لقب هذا بالنسبة الى نجاسة الميت المستند الى الموت و اما النجاسة الخارجة من الميت من البول والغائط فهى خارجة عن هذه الوجوه فانه يترتب عليها احكامها .

والمراد بالثياب الثياب المعهودة فلا تجب تغطية الوجه والكفين والقدمين لان هذه الاعضاء مما وضعت عنه الثياب واما الرأس فهو موضع للثوب وليس مما وضع عنه الثوب فيشمله الحكم واما تعميم الحكم على الوجه والكفين والقدمين فلا دليل عليه سيما مع ذكر القميص والدرع في الاخبار الظاهر في ارادة الثياب المعهودة ومقتضى اطلاق الروايات فى الزوجة عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة والمدخول بها وغير المدخول بها والمطلقة بالطلاق الرجعي في حكم الزوجة في جواز تغسيل الزوج لعدم استثناء ذلك عن عموم كونها زوجة حكماً فلومات الزوج وهى فى عدة الطلاق يجوز لها تغسيله لانها زوجته وتعتد عدة الوفات واما اذا مات بعد خروجها عن العدة فهى كالمطلقة بايناً فهى اجنبية بالنسبة اليه وحكى عن الشهيد (قده) انه قال فى الذكرى لا عبرة بانقضاء عدة المرئة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وان كان الفرض عندنا بعيداً انتهى.

ولعل نظره قدس الله سره ان الطلاق وان كان موجباً للفراق بين الزوج والزوجة الا انه ليس كالفسخ فى ايجاب الفراق لان الفسخ عبارة عن حل عقدة الزوجية الحاصلة بين حبلى الزوج والزوجة والطلاق عبارة عن جعل الحبل على غارب الزوجة فيبقى بين الزوج والزوجة علقة ضعيفة تؤثر في بعض الموارد فالطلقاء ليسوا باحرار خالصة فى الحرية بل يبقى فيهم شائبة من العبودية والزوجة المطلقة و ان باينت عن الزوج بحيث يتزوج بزوج آخر الا ان العلقة ما ارتفعت كارتفاعها بالفسخ لعدم اغلال العقدة وجعل الحبل على عاتق الزوجة وغاربها واثر هذه العلقة الضعيفة الباقية جواز تغسيلها اياه ولا يرتفع ايضا بموت احدهما ولامنافات بین بقاء

ص: 57

هذ الاثر وصحة ازدواج الزوجة بزوج آخر وصحة ازدواج الزوج بالرابعة اواخت الزوجة.

وهذا معنى دقيق يدرك بعد التأمل التام الا ان مقتضى صحة هذا المعنى عدم الفرق بين اقسام الطلاق لان للطلاق حقيقة واحدة فاقسام الطلاق ليست بحقايق مختلفة.

وبيان اوضح الزوجية علقة حاصلة من المقد فهى عقدة بين حبلى الزوج فيما يلى الزوج بيده والطرف الاخر متصل برقبة الزوجة فانها مملوكة للزوج في جهة خاصة والفسخ حل لهذه العقدة فاذا وقع الفسخ لم يبق ربط بينهما و اما الطلاق فليس حلا للعقدة بل جعل للحبل على عاتقها من دون حل العقدة فحبل الزوج على عاتقها بعد الطلاق ولهذا لحبل اثر بعد الطلاق ولا ينافي نكاحها لان النكاح من آثار انقطاع الحبل من يد الزوج وتخليته طريقها وجعلها مطلق العنان وفي ادراك هذا المعنى غموض وصعوبة فتجويز الشهيد تغسيلها اياه بعد النكاح ناظر الى ما بيناه عندنا و قوله قدس سره مشعر باتفاق الامامية وبعد الفرض في زمان الشهيد (ره) معلوم و لكن في هذا الزمان لا بعد لهذا الفرض حيث شاع ابقاء الميت مدة مديدة لغرض من الاغراض وما استشكل بعض المتأخرين بانها حينئذ اجنبية في غير محله لما عرفت من عدم انقطاع العصمة بالموت والطلاق بحيث يحرم عليها تغسيله وخروج العدة لا يؤثر فى الاجنبية فان عدة الوفات شرعت لاحترام الميت في تلك المدة لا لصيرورتها اجنبية بعد انقضاء العدة.

والحاصل ان بعد ما تحققت الزوجية بين الزوجين لا يرتفع آثارها اجمع الا بالفسخ الذى هو حل للمعقد واذهاب للمزوجية واما الطلاق والموت فليسا كالفسخ رافعين لجميع آثارها لانهما لم يذهبا بها رأساً لما بينا ان الطلاق ليس حلا للعقد بل جعل للحبل على غارب الزوجة واما الموت فلا يفرق بين الزوجين لبقاء الزوجية بعده ونكاح الاخت والرابعة لاين فى بقاء الزوجية بين الزوجين مع موت احدهما لان حرمة نكاح الاخت والرابعة من احكام الاحياء فيحرم الجمع بين

ص: 58

الاختين مع حيوتهما وكذا يحرم نكاح الخامسة مع حيوة الاربع لا مطلقا في الموضعين و حيث ان الموت والطلاق رافعان لما هو العمدة من احكام الزوجية حل للزوج نكاح الاخت والرابعة و للزوجة ان تنكح زوجاً غير الميت و هذه الحلية لا تنافى بقاء بعض احكام الزوجية كتغسيل كل منهما الاخر ونظر الزوج الى الزوجة بعد الموت وبالعكس.

واما المحارم من الاقارب

( واما المحارم من الاقارب)

فيغسلون الاقارب مع الاحتراز عن النظر الى ما لم يكن له النظر في حيوته اعضاء المحرم لا يجوز النظر اليه للمحرم ولا يتبدل حرمة النظر في زمن الحيوة الى الجوار بعد الموت كما ان الجواز ايضاً لا يتبدل الى الحرمة وفي حكم النظر في ازوم الاحتراز و عدمه بالنسبة الى اعضاء الميت مس بشرته لان الاعضاء مختلفة في جواز المس وعدمه كالنظر فلما ورد فى الاخبار من الستر ولف اليد الخرقة او القائها على العودة ينظر الى هذا المعنى فاحكام المحارم بالنسبة الى النظر لا تختلف في الحيوة وبعد الموت وكذلك لمس الاعضاء .

روى زيد الشحام قال سئلت ابا عبدالله عن امرئة ماتت وهي في موضع ليس فيهم امرئة غيرها قال ان لم يكن فيهم لها زوج ولا زورحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها او ذورحم لها فيغسلونها من غيران ينظر الى عورتها فيحتمل عود ضمير ينظر الى ذورحم ومع شمول النهى عن النظر الزوج يكون بالنسبة اليه الكرامة وبالنسبة الى ذى رحم الحرمة قال وسئلته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس فيهن رجل قال ان لم يكن له فيهن امرئة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وان كان له فيهن امرئة فليغسل فى قميصه من غير ان تنظر الى عورته .

و موثقة سماعة عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال تغسله امرئة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ويمكن ان يكون النهي عن خلع الثوب لحضور النساء غير المحرم والامر بكون الغسل فى القميص من غير النظر الى العورة لان غير الزوجة ليس لها النظر الى العورة وان كانت من المحارم واما

ص: 59

بالنسبة الى الزوجة فلرفع الكرامة وقد قدمنا ان ما ورد في الاخبار من كون التغسيل من وراء الثوب محمول على الاستحباب ورفع الركاكة والكرامة فحرمة النظر والمس بعد الحيوة تابعة بحر متهما في زمن الحيوة.

عند فقد المماثل والمحرم

) عند فقد المماثل والمحرم )

ويستفاد من الاخبار المذكورة سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم لقوله فليدفن في ثيابه وقوله الدفنوها بثيابها ولا يغسلونها فالامر بالدفن والنهي التغسيل يكشف عن وجوب الدفن وعدم جواز الغسل.

و في المقام روايات ضعيفة تدل على الجواز ففى رواية ابي حمزة لا يغسل الرجل المرئة الا ان لا توجد المرئة وفى رواية ابن سنان عن مولانا الصادق المرئة اذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرئة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

و رواية جابر عن أبي جعفر في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال يصببين عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه فى اثوابه من تحت الستر ويصلين عليه صفاً والمرئة تموت مع الرجال ليس فيهم امرئة قال يصبون عليه الماء من خلف الثوب ويلففونها فى أكفانها ويصلون ويدفنون.

ورواية ابي بصير عن الصادق اذا ماتت المرئة مع قوم ليس فيهم محرم يصبون عليها الماء صباً ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال ابو حنيفة يصبون عليها الماء صبا فقال بل يحل لهن ان يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن اليه وهو حى فاذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر اليه ولامسه وهو حي صبين عليه الماء صباً ورواية زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن على إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرئته ولا ذو محرم من نسائه يوزروا به الى الركبتين ويصببين عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يمسنه بايديهن و يطهرنه

ص: 60

قال شيخنا الانصاري (قده) وهذه الروايات ضعيفة السند مع قصور دلالة بعضها ومع ذلك فالكل قابل للحمل على الاستحباب كما عن الاستبصار وزيارات التهذيب و ربما يستشكل فى ذلك ايضاً من جهة النهي عن التغسيل والأمر بدفن الميت كما هو فى ثيابه لكن الاشكال في غير محله لعدم دلالة الادلة السابقة على الحرمة نعم ينبغى تقييده بما اذا لم يستلزم نظراً اومساً محرما.

وفيه ان النهى بعد ما لم يدل على الحرمة وقيل بالجواز يجب التغسيل لان الغسل واجب و مع عدم دليل على الحرمة يبقى على وجوبه فلا معنى للجواز بالمنا ارقصت لا اريا ابتال ال مالا والاستحبات لا مورد له.

ويمكن حمل النهي عن التغسيل على النهي على التغسيل الخاص اعنى تغسيل المماثل والمحرم فالاجنبي يصب الماء اذا لم يكن مماثلا والمحرم والمماثل يغسلان كاملا وان ابت الادلة الناهية عن هذا لحمل فلا مناص من طرح هذه الروايات الاان الرواية الأولى ليست بصريحة في غسل الرجل الاجنبى المرئة مع عدم وجود المرئة لاحتمال ان يكون المراد مراعات التماثل في الغاسل والمغسول وتقدم المماثل المحرم استحبابا وكذلك الرواية الثانية مع كون الغسل من وراء الثياب مستحبا كاستحباب لف الخرقة على يديه بل فيها نحو من الصراحة في كون الغاسل المحرم لقوله ع ويستحب الخ لعدم جواز مس الاجنبى.

أما رواية أبي بصير فبالطرح اولى مع قطع النظر عن مخالفتها مع النهي عن التغسيل لما فيها من تحليل مسهن ما يحل لهن النظر و اما رواية جابر و زيد بن على فيمكن العمل بهما بحمل النهي عن التغسيل على التغسيل الذي لا مانع منه كتغسيل المماثل والمحرم وحينئذ فصب الماء خلف الثوب يجب على الاجانب ما لم يستتبع النظر المحرم او المس.

و اما الروايات الدالة على وجوب التيمم او وجوب تغسيل مواضع التيمم حتى باطن الكفين اوغسل مواضع الوضوء اوغسل الكفين من الميت وان كانت في غاية الشذوذ بحيث لم يعمل بها احد الا ان العمل ما لم يستلزم محرماً موافق للاحتياط.

ص: 61

الا ان الرواية الدالة على وجوب التيمم موافقة لما حكى عن ابي حنيفة ووقع اتفاق الاصحاب على نفيها على ما حكى الانصاري (ره) عن التذكرة وظاهر الخلاف.

و اما مع وجود المماثل والمحرم كليهما فالانسب تغسيل المماثل مع جواز تغسيل المحرم والنهي عن غسل الرجل المرئة ما دام وجود المرئة محمول على الكراهة .

واما الخنثى المشكل فلا يجوز لها تغسيل غير المحارم لانها كالرجل بالنسبة الى المرئة و كالمرئة بالنسبة الى الرجل فلا يتحقق التماثل بينها و بين احد من الرجل والمرئة والاختلاف بينها وبين خنثى اخرى في الجهتين لان كلا منهما فيها جهتان الذكورة والانوثة فلا يجوز لغير المحرم تغسيلها ايضاً.

ولا يعتبر التماثل

) ولا يعتبر التماثل (

بين الغاسل والمغسول اذا كان الثانى ذكرا غير متجاوز عن ثلث سنين فتغسله النساء وورد هذا لتحديد فيما رواه الكليني باسناده عن ابى النمير مولى الحارث بن المغيرة المنقرى قال قلت لابي عبد الله حدثني عن الصبي الى كم تغسله النساء فقال (ع) الى ثلث سنين و هذه الرواية وان كان في سندها ضعف الا انها لامعارض لها و لم يردها احد من الاصحاب قال فى التذكرة اجمع العلماء على ان للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وان كان اجنبيا اختياراً واضطراراً ولان المرئة تربيه ولا تنفك الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره .

فلعلمائنا قولان قال الشيخ يغسل ابن ثلث سنين وهو اولى لقول ابی عبدالله علیه السلام وقد قيل له حدثنى الى هذه الرواية فضعفها منجبر بعمل الاصحاب وبها يقيد اطلاق ما رواه عمار الساباطي عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن الصبى تغسله امرئة فقال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت فلا تصاب امرئة تغسلها قال ويغسلها رجل اولى الناس بها و يستفاد من ذيل رواية عمار حكم تغسيل الرجل

ص: 62

الصبية بنحو الاجمال فان اولى الناس بها اعم من المحرم وغيره كما ان الصبية اعم من المتجاوزة عن ثلث سنين وغير المتجاوزة وغير البالغة الى هذا الحد ولا يمكن رفع الاجمال ببيان رواية ابى النمير لامكان اختلاف البنت والابن في حكم الغسل فالقدر المتيقن واقل من ثلث سنين .

واما ما روى ان الجارية تموت مع الرجل فقال اذا كانت بنت اقل من خمس سنين اوست سنين دفنت ولم تغسل فالظاهران لفظ اقل وهم من الراوى كما ذهب اليه ابن طاوس على ما نقل عنه قال لفظ اقل هنا وهم واصله اكثر وحينئذ فمعنى الرواية ان الجارية لم تغسل بعد خمس سنين مع الرجل الاجنبي فتبقى فيما بين الثلث والخمس لا حكم لها و يمكن ان يقيد جواز الغسل بين الثلث و الخمس بالاضطرار وقبل الثلث الى الثلث يحكم بالجواز من دون قيد الاضطرار .

واما التماثل في الاسلام

) واما التماثل في الاسلام)

فمقتضى القواعد وجوبه لان وجوب تغسيل الميت لا يعم الكفار ولا يصح منهم لانه عبادة مشترط صحتها بقصد القربة وهو لا يمكن من المنكرين لدين الاسلام سيما المنكرين للمبدء والمعاد و اما اهل الكتاب وان لم يكونوا من المنكرين للمبدء والمعاد الا انهم لا نكارهم للاسلام لا يمكن لهم قصد القربة في العمل بحكم من احکامه و يمنع من صحة تغسيلهم ايضاً عدم طهارتهم فلا يمكن لهم تطهير الميت بناء على القول بنجاستهم لتنجس الميت بمباشرة النجس في التغسيل .

ولك ان تتصور كيفية فى التغسيل لا توجب نجاسة الميت بجعله في الجاري او الكر وتنظيفه باحدهما ثم قطع الماء عنه وابقائه الى ان ينشف او نشفه بما لا يوجب سراية المنشف اليه اوستره ونشف غيره بالستر وان تقول بان كتابي الغاسل منزل منزلة الالة للمسلم الأمر له بالغسل ويقصد الامر القربة فكانه غسل الميت بهذه الالة و لكن التصوير المذكور فى غاية العسرة وآلية الكتابي تنافى استقلاله في الاعتماد والقصد .

ص: 63

ان قلت ان النجاسة والطهارة من الاحكام الوضعية المجعولة في الشرع وكذا سراية النجاسة وتنجس الطاهر من النجس بالملاقات فيمكن في الشرع تخصيص مورد من الموارد بعدم التنجس بملاقات النجس كما خصص بعض الاشياء بالنجاسة والاخر بالتطهير فلم لا يجوز تخصيص الميت بعدم التنجس بملاقاته بنجاسة مخصوصه في حالة خاصة والاكتفاء بقصد المسلم ونيته بفعل الكتابي بتنزيله منزلة الآلة للمسلم فان صحة هذه الافعال و بطلانها يتوقفان على تصحيح الشارع وابطاله فبعد ورود الرواية بصحة تغسيل الكتابى الميت المسلم وجوازه عند فقد المسلم الحى لا يكون لاحد انكاره والحكم ببطلان التغسيل .

والحاصل ان تغسيل الكتابى الميت المسلم ليس مما يمتنع جوازه في الشرع عقلا بل يتوقف جوازه ورود الاذن من الشارع.

وقد روى الكليني رضوان الله عليه فى كتابه الكافي باسناده عمار بن عن موسى عن ابي عبد الله انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصاری و سعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرئة تموت في السفر وليس معها امرئة مسلمة ومعها نساء نصاری و عمها و خالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غيرانه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم ولا امرئة مسلمة من ذى قرابته ومعه رجال نصاری و نساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرئة المسلمة تموت وليس معها امرئة مسلمة ولارجل مسلم من ذوى قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها و بينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره .

و روى الصدوق والشيخ رضوان الله عليهما باسنادهما عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله مثل رواية الكليني (ره) وروى الشيخ رضى الله عنه باسناده عن زيد

ص: 64

بن على عن آبائه عن على قال اتى رسول الله نفر فقالوا ان امرئة توفيت و ليس معها ذو محرم فقال الله كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صباً فقال اوما وجدتم امرئة من اهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال صلى الله عليه وآله افلا تيمموها.

فهاتان الروايتان تدلان على جواز تغسيل الكتابي والكتابية المسلم والمسلمة.

قلت ضعف الروايتين يمنع من العمل بهما ورفع اليد عن القواعد الكلية فان الفطحية والزيدية خارجتان عن الطريقة المستقيمة و عمار بن موسى ممن يجتهد ويجعل رايه جزءاً للرواية ولذا لا يعمل الاصحاب بما انفرد من الروايات والانحراف عن الطريقة الحقة مما يسلب الاطمينان عن المنحرف سيما فيما انفرديه.

وقال المحقق (قده) في المعتبر اذا مات الرجل بين نساء اجانب ورجال كفار ولا مسلم فيهم او المرئة بين رجال اجانب ونساء كافرات ولا مسلمة فيهن قال الشيخان يامر المسلمة او المسلم الرجال الكفار او النساء الكافرات بالاغتسال ثم يغسل المسلم او المسلمة واحتج في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن ابی عبدالله قلت ان مات مسلم الى آخر الرواية التى مر ذكرها ثم قال و في رواية سعد بن عبدالله عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على آبائه عن على قال اتى رسول الله نفر الى آخر الرواية المذكورة ثم قال ووجه دلالة هذا الحديث انه نبه على جواز تغسيل امرئة من اهل الكتاب لها فكان جائزا ثم قال وعندى فى هذا توقف والاقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر الى النية والكافر لا يصح منه نية القربة.

واما الحديثان فالاول رواه الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى والسند كله فطحية وهو مناف للاصل والحديث الثاني رجاله زيدية وحديثهم مطرح بين الاصحاب.

هذا البيان كاف لنفى الجواز.

وقال شيخنا الانصاري (قده) عند شرح قول العلامة وتامر المرئة المسلمة مع

ص: 65

فقد المسلم و ذات الرحم الكافر بالغسل ثم بتغسيل الميت وكذا الاجنبي كما عن الاسكافي والصدوقين والشيخين وسلار وابن حمزة وابن سعيد بل هو المشهور كما صرح به جماعة وعن الذكرى انى لا اعلم في الحكم مخالفا سوى المحقق بل وعن التذكرة نسبته الى علمائنا لروايتى عمار الساباطی وزید بن على وهذا الحكم لا يخلو من اشكال لمخالفته للقواعد وعدم الوثوق بالروايتين وعدم تعرض كثير للحكم الظاهر في رجوعهم فى المسئلة الى عمومات اعتبار اسلام المغسل و من هنا توقف المحقق وحكم بالدفن لغير غسل وحكى ذلك عن ظاهر الشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الاردبيلي و صاحب المدارك ومحشيه وصاحب الحدائق لكن الأقوى في النفس الاول بحصول الظن لصدق الروايتين و اشتهارهما بين ارباب الحديث ولا يقدح مخالفتهما للقواعد من جهة اعتبار النية فى الغسل بناء على اعتبارها فيه ومن جهة نجاسة الكافر المتعدية الى الميت وكيف كان فهو احوط سيما اذا تمكن المسلم من امر الكافر باغتساله فى الماء الكثير والجاري بحيث لا يلزم نجاسة

الميت انتهى .

وانت خبيربان الراوى اذا لم يكن من اهل الطريقة الحقة لا يحصل الوثوق والاطمينان بروايته مع انفراده بتلك الرواية واشتهارهما بين ارباب الحديث لا يرفع ضعفهما الذى معلول من انحراف الراوى على ان الكافر الذي لا يعتقد بحقانية الاسلام لا تطمئن النفس باتيانه على الوجه الذى يعلمه المسلم فلا يحصل اليقين بانغساله الميت بالغسل المطلوب فى الشرع و عدم استلزامه تغسيل الكافر نجاسة الميت بعيد فى الغاية وحكمه (قده) بكونه احوط ليس على ما ينبغي لان الروايتين ان كانتا مما يجب العمل بهما فمفادهما وجوب الامر وان لم تكونا مما لا يعمل بهما فالاحوط عدم الأمر به لاستلزامه تنجس الميت.

لكن التأمل التام يقتضى الحكم بوجوب امر الذمى بل الكافر الاعم منه ان قيل بعدم نجاسة الغاسل وكونه كالآلة للمسلم الأمر له بالغسل او فرض غسله و اجتماع الغسل مع عدم السراية لاجل العمومات لا لاجل هاتين الروايتين الماعرفت

ص: 66

سابقا من ان معنى وجوب الغسل على الولى او على من يجب تحققه من ناحيته لا مباشرته بنفسه فيجب على الولى ايجاد الغسل في الخارج مهما امكن فمع طهارة الغاسل او فرض امكان عدم سراية النجاسة بايجاد الغسل مع عدم لزوم مباشرة الغاسل بالنية وكونه كالالة للمسلم يجب الامر من الولى لانه حينئذ قادر على ايجاد الغسل المطلوب في الشرع وبهذالبيان يظهران تخصيص الحكم بالذمي لكونه على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص لا معنى له لان هذا التخصيص يصح اذا كان المدرك للحكم هو هاتين الروايتين وكونه على خلاف القاعدة واما اذا كان المدرك هو العمومات بتقرير ما ذكر لا يكون الحكم على خلاف القاعدة.

قال في المدارك بعد ذكر الروايتين وهما ضعيفتا السند جداً ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف فى المعتبر واستقرب الدفن من غير غسل لان الغسل مفتقر الى النية والكافر لاتصح منه نية القربة والحق انه متى ثبت نجاسة الذمي او توقف الغسل على النية تعين المصير الى ما قاله فى المعتبر وان توزع فيهما امكن اثبات هذا الحكم بالعمومات لا بهذين الخبرين وهذه المقالة فى غاية الصحة والمتانة .

وسيجئى فى محله ان نجاسة الذمى فضلا عن الكافر الغير الكتابي مما لا اشكال فيها فلا مناص عما استقرب المحقق فى المعتبر من الدفن بلاغسل .

و لايجوز للمسلم أن يغسل الكافر سواء كان من اهل الكتاب اولم يكن وسواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً فطريا اوملياً مع عدم التوبة لان الغسل من العبادات الموظفة فى الشرع فلايجوز ما لم يرد تجويزه من الشارع بل يكون بدعة وللا يات الناهية عن اتخاذ الكفار اولياء وعن توليهم لان التغسيل من آثار التولى ولاجماع الامامية باسرهم و لما روى عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله الا انه سئل عن النصراني يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان اباه ولا يكفى في جواز الغسل ووجوبه اظهار الميت الشهادتين اذا علم كونه من احدى الفرق الباطلة كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومنكرى ضرورى من ضروريات الاسلام كالصلوة والصوم والزكوة

ص: 67

والحج فان وجوبها ضرورى فى الدين فمن انكرها او بعضها فهو كافر كما ان الفرق المذكورة كفار و ان اظهروا الشهادتين .

وكل من خالف امير المؤمنين وقاتله كمعاوية واصحابه و طلحة و زبير و اصحابهما من الكفار لعدم امكان كون الشخص سلماً لله تعالى وحرباً لحجته ولا اثر لشهادة هؤلاء بالالوهية والرسالة لان من قاتل مع أمير المؤمنين اواحد من اولاده من ائمة المسلمين فقد قاتل مع الله ورسوله لانهم سلام الله عليهم منزلون منزلة الرسول الله الذى محاربه محارب الله تعالى.

فكل فرقة من الفرق المذكورة من الخوارج وان اشتهر اطلاق الخوارج على من خرج على على امير المؤمنين فالنا كثون والقاسطون والمارقون في حكم واحد وفي حكمهم من خرج على ابي عبد الله الحسين لانهم بمحاربتهم الحسين حاربوا الله و رسوله و منكر ضرورى الدين ليس من اهل ذلك الدين لان ضروريات الدين لا يخفى على اهله فالمنكر ليس من اهل هذالدين ويدل على كون اتباع معاوية وطلحة وزبير خوارج كفار لا يجوز غسلهم للمسلم ما روى في الاحتجاج عن صالح بن كيسان قال لما قتل معوية حجر بن عدى و اصحابه حج ذلك العام فلقى الحسين بن على فقال يا اباعبدالله هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدى واصحابه واشياعه وشيعة ابيك قال لا وما صنعت قال قتلناهم وكفناهم وصلينابهم عليهم فضحك الحسين ثم قال خصمك القوم يا معوية لكنا لوقتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صليناهم ولا قبر ناهم الحديث .

فقوله ع خصمك القوم يا معوية معناه ان فى التكفين والصلوة دلالة على اسلامهم وعدم جواز قتلهم وقوله لكنا الخ يدل على ان معوية و اتباعه كفار لا يجوز تغسيلهم ولا تكفينهم ولا الصلوة عليهم ولادفنهم لافساق مسلمين لان المسلم الفاسق ما لم يبلغ الفسق الى حد الكفر يغسل ويكفن ويصلى عليه .

واما المخالف الذى يقدم الخلفاء الثلثة على امير المؤمنين في الخلافة ويعتقد خلافته بعد الثلثة فمن اعتقد بكفره لم يجوز للمؤمن غسله كالمفيد رضوان

ص: 68

الله عليه قال فى المقنعة ولا يجوز لاحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلى عليه الا ان تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل اهل الخلاف ولا يترك معه جريدة واذا صلى عليه لعنه فى صلاته و لم يدع له فيها وقال الشيخ فى التهذيب فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكافر الا ما خرج بالدليل واذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالف ايضاً غير جائز واما الصلوة عليه فيكون على حد ما كان يصلى النبي و الائمة على المنافقين.

ثم استدل على عدم جواز غسل الكافر باجماع الامة ورواية عمار بن موسى ابي عبد الله التي مر ذكرها.

وكلام الشيخين يدل على انهما يعتقدان كفر المخالف وان عدم تجويزهما للمؤمن غسله لكفره و لم يستدلا على كفره بدليل و استدل بعض المتاخرين على كفره بان اصول الدين خمسة التوحيد والنبوة والامامة والعدل والمعاد والمخالفون منكرون للامامة باسرهم و بعضهم ينكر العدل ايضاً و يمكن الاستدلال على قول ستمالة الع_ المفيد رضوان الله عليه بان المخالفين منكرين بضرورة من ضروريات الدين اعنى الولاية لان النبى الا لله نص فى ملا من اصحابه الذين يزيدون على سبعين على امامة على و وجوب ولايته و اخذ منهم البيعة له فلم يبق المسلمين من الحاضرين فى ذلك المكان والغائبين منه الا ثبت له هذالامر و علم بامامته و وجوب ولايته علما ضروريا لا يتطرق فيه الشبهة فانكروا هذا الامر المعلوم بالعلم الضرورى فكان امر الولاية والامامة والامارة في ذلك الزمان اوضح امر الصلوة والصيام وساير ضروريات الدين لتبليغه صلى الله عليه وآله هذ الامر با بلغ بيان فمن يحكم بكفر من ينكر الصلوة والصيام وساير ضروريات الدين يجب عليه ان يحكم بكفر منكر الامامة والولاية لان هذا لا سرابده من تلك الامور وآكد الله عند النبي .

ومن لم يعتقد بكفره يجوز الصلوة عليه وغسله ودفنه وساير تجهيزاته مع

ص: 69

الفرق فى كيفياتها ويستدل المجوز للغسل بكونه مسلماً في المشهور فيشمله عموم ما دل على وجوب تغسيل كل مسلم من الاجماع والنصوص مثل قوله اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع الامن قتل بين الصفين وقوله غسل الميت واجب وعموم ادلة وجوب الصلوة على كل مسلم بضميمة عدم القول بالفصل وما دل على وجوب تجهيز الميت الذى قذفه البحر الى الساحل .

ولا يخفى على المتأمل الماهر عدم دلالة ما ذكر على التجويز اما على القول بعدم كونه مسلما فظاهر فان الاستدلال بكونه مسلماً اشبه شيء بالمصادرة واما على القول باسلامه فلعدم عموم فيما ذكر اما الاجماع فلوجود المخالف واما قوله اغسل كل الموتى الخ لانه تمهيد لاستثناء المقتول بين الصفين فالمقصود من الكل وكل مؤمن من المؤمنين ولا دليل على كون المقصود هو كل مسلم من المسلمين بمعنى المظهر للشهادتين و ان انكر امامة امير المؤمنين صلوات الله عليه و ولايته و امارته و اما قوله غسل الميت واجب فهو من القضاياء المهملة التي هي في قوة الجزئية .

و اما ادلة وجوب الصلوة على كل مسلم مع عدم القول بالفصل فالمتتبع لا يخفى عليه انه لا يكون عموم يعم اهل الخلاف المنكرين لولاية فلا يستفاد من رواية وجوب الصلوة على المخالف و انما التعميم على السارق و الزاني و الشارب للخمر من اهل الولاية مع اعتقادهم بحرمة العمل فلا يجوز بالنسبة الى من يعتقد بحلية الشرب فانه حينئذ يكون مرتداً.

واما وجوب تجهيز الميت الذى قذفه البحر الى الساحل فليس فيما دل عليه تعميم ولا نظر فى دليله الى مذهب المغسول بل السؤال عن كيفية الصلوة والدفن فلا عموم فيه ولا اطلاق لان السؤال كان عمن قذفه البحر والجواب يرجع اليه .

واما رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه قال صل على من مات من اهل القبلة وحسابه على الله تعالى فمفادها ان فسق الفساق لا يمنع من الصلوة عليه فان حسابهم على الله فيما فعلوا نظير قول رسول الله صلوا على المرحوم

ص: 70

من امتى وعلى القاتل نفسه من امتى لا تدعوا احداً من امتى بلاصلوة فلا تشملان المنكرين للولاية الذين ليس لهم نصيب من الاسلام فكيف يمكن شمول قوله الله امتى على منكر الولاية وهو الله قال من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه في الصافى عند تفسير قوله عز وجل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وفى تفسير الامام اللا يعنى في السلم في المسالمة الى دين الاسلام كافة جماعة ادخلوا فيه وادخلوا جميع الاسلام فتقبلوه واعملوا به ولا تكونوا ممن يقبل بعضه ويعمل به و یابی بعضه ويهجره قال ومنه الدخول في قبول ولاية على فانه كالدخول فى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يكون مسلماً من قال ان محمداً رسول الله فاعترف به ولم يعترف بان علميا وصيه و خليفته و خيرامته الحديث.

و الحاصل ان التفکیک بین قبول الرسله و الولایه تفکیک بین الشیء و لوازمه الغیر المنفکه.

اما تجويز حضور المؤمن للصلوة على المخالف فليس لكونه مسلما يجب الصلوة عليه بل فيه حكمة اخرى كالتقية او اخفاء الاعتقاد بكفره دفعاً لتهييج عداوتهم مع اقتدار هم و تسلطهم مع ان الحاضر للصلوة مامور باللعن على الميت لا الدعاء والصلوة ليست الا الدعاء فالمقصود هو حفظ الصورة لمصلحة من المصالح والتفصيل في الصلوة على الميت وانما رمنا هنا عدم دلالة جواز الحضور في الصلوة على جواز غسل المخالف.

ان قلت ما تقول فيمن اشتبه عليه الأمر وايقن واعتقد ان الخلفاء الثلثة

محقون في دعواهم الخلافة وان امير المؤمنين لم يدع الخلافة عند ارتحال الرسول بل كان تقدم ابى بكر برضائه بل بتقديمه اياه .

قلت اذا لم يكن تأخيره المقدم وتقديمه المؤخر من باب التعصب و العناد والجحود واشتبه عليه الامر وكان بحيث لو ارتفعت الشبهة عنه وتعينت عليه خطيئة رجع عن مذهبه الفاسد و سلك طريق الحق فهو مؤمن بحسب الواقع و اشتبه عليه

ص: 71

الامر فهو فى النشائة الاخرة يحشر في زمرة المؤمنين ومن علم بحاله من المؤمنين يجب عليه ان يعامل معه معاملة المؤمن اذا لم يكن في قلبه مثقال ذرة من عداوة اهل البيت ومن لم يعلم بانه كذلك فليس له عده في عداد المؤمنين وان كان هو كذلك فى النشائة الاخرة فانه بظاهره من المنحرفين عن الطريقه الحقة.

وهذا المعيار جار فى ساير فرق الامامية الذين يطلق عليهم انهم امامية كالكيسانية والزيدية والناووسية والفطحية والاسماعيلية والواقفية القائلين بحيوة مولانا وسيدنا موسى بن جعفر و مهدويته مع اشكال في هذه الفرقة لان الظاهر من كتب الرجال والاخبار ان حدوث هذا المذهب لم يكن لاشتباه اهله بل كان لاجل الاموال المجتمعة عند وكلائه فادعوا هذه الدعوى الفاسدة لئلا يرد والاموال الى على بن موسى الرضا الله لكن المعتقدين بهذ الاعتقاد في هذه الازمنة يمكن ان يكون للاشتباه كما يمكن ان يكون للعصبية واللجاج .

والحاصل ان المسلم لا بد ان يكون سلما للخالق في جميع ما يتعلق بالاعتقاد فمن انكر الامامة من الأصل فهو كمن انكر النبوة ومن انكر النبوة كمن انكر الالوهية و من انكر احداً من الائمة كمن انكر جميعهم و من انكر ضروريا من ضروریات الدین کمن انکر الاتى بالدين لان معنى الضروري هو ما لا يخفى على احد من اهل الدين فانكاره يكشف عن انكاره الصاحب اللدين.

و التفصيل في الكافر والمسلم و تميزه منه و معرفة الطوائف منهما ياتي في محله انشاء الله تعالى وانما المقصود في المقام بيان من يجوز تغسيله حتى يجب على اهله ومن لايجوز فإظهار الشهادتين مقتض لحقن الدماء وحفظ الاموال والنواميس ما لم يمنع من هذا لاقتضاء مانع كاعتقاد المظهر ما يناقض الاعتقاد بالنبوة او فعله ما يكشف عن الاعتقاد المناقض.

و اما تأثيره فى النشائة الاخرة يتوقف على ترتب جمیع آثاره عليه من المعتقدات وفعل ما يجب فعله وترك ما فعله وترك ما يجب تركه ويحرم فعله.

واما ارتكاب المحرمات وترك الواجبات لا يمنع من ترتب الاثار في هذه النشاة

ص: 72

ما لم يكشف عن الاعتقاد المناقض للاعتقاد بالنبوة .

واما تجهيز الميت فمن آثار هذه النشاة لانه من اعمال الديني و من افعال الاحياء فما لم يدفن الميت يعامل المسلم معاملة المسلم اذا اظهر الشهادتين ولم يظهر منه ما يناقض ذلك الاظهار.

واما الغلاة فليسوا من المسلمين والموحدين لانهم اعتقدوا الوهية غير الا له فهم من المشركين .

واما النواصب فهم كفار لان نصب العداوة مع اهل بيت الرسالة ينافي الاسلام تمام المنافاة والامر فى الخوارج والناكثين والقاسطين اظهر لانهم اشد عداوة بالنسبة الى اهل البيت من تلك الطوائف.

فالمناط تمام المناطكون الانسان سلما لله ورسوله واهل بیت رسوله و حرباً لمن حارب الله ورسوله واهل بيته .

و اذا اقتضت الضرورة تجهيز المخالف كالتقية فيعمل بمقتضاه بحيث يدفع الفساد وقد تقتضى مصلحة اخرى غير التقية كظهور الوحدة بين طوائف المسلمين لدفع شرور الكفار ومنع غلبتهم عليهم والاستنقاذ من نعوذاتهم المعلولة من اختلافات المسلمين و احداث النفاق بينهم فلا يمكن التخلص من هذه الاسرة الا بالاتحاد والاتفاق ورفع الخلاف والنفاق فمعاملة المؤمن مع اموات الطوائف الغير الحقة من المسلمين اعنى غير الاثناعشرية معاملة اموات الحيوانات توجب اشتداد العداوة والنفاق بين الطوائف والمؤمنين و من المعلوم ان العداوة والنفاق توجبان العجز والذلة وغلبة غيرهم من الكفار عليهم.

ومن الأمور الغريبة المحيرة للعقول ظهور العداوة والبغضاء والنفاق والشقاق بين المسلمين وحدوث الوداد والمحابة بينهم وبين الكفار المنكرين للاسلام .

والحاصل ان ايجاد الوداد والاتحاد بين طوائف المسلمين مهما امكن واجب في هذه الازمنة لرفع السلطة الحاضرة للكفار على المسلمين ورفع ما يتوقع وجودها بعد هذا الزمان فكل ما يوجب وحدة الكلمة بين المسلمين يجب عليهم

ص: 73

ایجاده فالواجب في العصر الحاضر مما شاة المؤمنين مع سائر المسلمين في الامور الموجبة للوحدة و منها تجهيز كل طائفة من المسلمين اموات الاخرى على وجه يوجب الالتيام والاتفاق بين الطائفتين فكيفية التجهيز لابد ان تكون موافقة لمرام اولياء المجهز لان المخالفة مع مرامهم نقض للغرض وموجب الفقد الفائدة المنظورة .

و ولد المؤمن يلحق به في الغسل والدفن والكفن حتى السقط اذا تم ل_ه اربعة اشهرلان الجنين اذا تم له اربعة اشهر يلج فيه الروح ويصدق عليه الميت اذا بعد ولوج الروح فيشمله عمومات غسل الميت و يدل على كون هذه المدة اول تماميته ما ورد في الاخبار من الدعاء ان يجعل الله تعالى ما في بطن الحبلى ذكراً سوياً ما بينها وبين اربعة اشهر وفى بعض الاخبار انه يتردد النطفة في الرحم اربعين يوماً ثم تصير علقة وبعد اربعين يوماً تصير مضغة ثم بعد ذلك يبعث الله ملكين خلاقين ينفخان فيه الروح والحيوة ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح والظاهر ان المراد من استواء الخلقة هو تشكيل الاعضاء والجوارح .

روى سماعة عن أبي عبد الله قال سئلته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب اذاستوا وفى مرفوعة احمد بن محمد قال اذا تم للسقط اربعة اشهر غسل وضعف سند الروايتين منجبر بعمل الاصحاب ولا معارض لهما قال في المعتبر ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة في طريق الثانية لانه لامعارض لهما مع قبول الاصحاب لهما .

ويدل على التحديد باربعة اشهر رواية زرارة عن أبي عبدالله المروية في الكافى قال السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل فهذه الروايات توجب سكون النفس بثبوت مفادها فى الشرع اذا لوحظت مجموعة وان كانت ضعافاً بحسب السند.

واما التام الذى يستلزم مضى ستة اشهر فمعناه كفاية هذه المدة للتعيش في بعض الاحيان والاشخاص.

واما السقط الذى لم يتم له اربعة اشهر فيكفى فى سقوط الغسل عنه الاصل

ص: 74

و عدم ما يدل على وجوب غسله و ينبغى حمل مكاتبة محمد بن فضيل الى ابى جعفر الثاني على من ولد لاقل من اربعة اشهر كما فعله الشيخ رضوان الله عليه قال كتبت الى ابى جعفر اساله عن السقط كيف يصنع به فكتب الى السقط يدفن بدمه فى موضعه ومع المناقشة في سندها يكتفى بالاصل مع أنها لا تثبت بها حكم من الاحكام بل يؤيد عدم انقطاع الاصل عن مقتضاه.

واما ما نقل عن الاطباء من امكان ولوج الروح فى اقل من اربعة اشهر فليس مدركاً للاحكام لان المتبع هو ما ورد عن اهل بيت القدس والعصمة ولست انكر امكان ما نقل عنهم الا ان ذلك الامكان ليس مورداً للحكم عند آل عل ولعل تخصیص اربعة اشهر للحكم لاجل ندرة غير هذه المدة والله اعلم.

والشهيد

) والشهيد )

يصلى عليه ويدفن بثيابه بلا غسل ولا كفن والمراد منه كل من قتل في جهاد حق سواء كان بين يدى النبى الله او الامام الا اولم يكن بين يدى احدهما فيكفى في حقية الجهاد كونه بامر النبي ع او الامام او من يجب طاعته فيه وهو المراد من قول مولانا الصادق الملا فى حسنة ابان بن تغلب الذى يقتل في سبيل الله تعالى يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يحنط ويكفن ان رسول الله صلى الله عليه و آله كفن حمزة له في ثيابه ولم يغسله

شعاع ولكن صلى عليه.

وهو المقصود من المقتول بين الصفين كما فى مضمرة ابي خالد اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شيء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل والا فلا.

وفى حسنة اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر اسمى بالشهيد قال قلت له كيف رايت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم فى ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله ا عمه حمزة في ثيابه ولم يغسله لكنه

ص: 75

صلى عليه.

والروايات فى هذا المعنى متظافرة فلو ادرك المسلمون الشهيد و به رمق ثم مات بعد ادراكهم اياه حياً ليس موردا للاستثناء عن التغسيل و التكفين بل يغسل ويكفن ويحنط سواء نقل عن المعركة اولم ينقل واما اطلاع احد من المسلمين عليه قبل انقضاء الحرب ولم ينقل من المعركة الى المعسكر فلا يوجب التغسيل ومع النقل الى المعسكر يغسل وان مات قبل انقضاء الحرب فالادراك الموجب للتغسيل متحقق بانقضاء الحرب او النقل من المعركة الى المعسكر قبل انقضاء الحرب او بعده فالموت في المعسكر يوجب التغسيل مطلقا.

ولو كان به رمق عند انقضاء الحرب ومات بعده من دون ادراك المسلمين فالظاهر عدم سقوط الغسل ايضا فان فى رواية ابى خالد فان كان به رمق غسل والافلا فالمناط كونه حيا عند انقضاء الحرب وموته بعده في صورة عدم النقل الى المعسكر وليس للادراك تأثيراً في وجوب الغسل فان الاصل وجوب غسل الميت خرج منه من قتل بين الصفين قبل انقضاء الحرب و يظهر من قوله ثم يموت بعده ان الفوت بعد الحرب لا اثر له فى سقوط الغسل بل المسقط هو الموت قبل انقضاء الحرب والادراك طريق للعلم بحدوته بعد الحرب فبعد العلم بحيوته بعد نقضاء الحرب يجب غسله لانه مقتضى الاصل.

ولا فرق في هذ الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرئة والحر والعبد ولا بين من عاد سلاحه اليه فقتله وغيره ولا بين من قتل بالجرح او بغيره من اسباب القتل لاطلاق قوله الا الذى يقتل في سبيل الله ولا يشترط بكون المقتول ممن يجب عليه القتال حتى يخرج الصغير والمرئة عن هذا الحكم بل يكفى كون القتال الذي يقتل فيه احد من المذكورين في سبيل الله و ان كان شخص المقتول ممن لا يجب عليه القتال وكان من توابع المقاتلين ولعلك سمعت ما قيل من دفن مولانا سيد الشهداء ارواحنا له الفداء رضيعة المقتول من دون غسل بدمه وثوبه ولم يسمع من احد تيممه اياه.

ص: 76

وفي بعض الروايات انه كان فى قتلى بدر واحد بعض الصغار كحارثة بن نعمان و عمر بن ابی وقاص ولم يقل احد بان النبي الا امر بغسلهم .

ولا يسقط الغسل عن المقتول فى غير الجهاد وان قتل ظلما اودون ماله ونفسه و اهله لان الاصل وجوب الغسل والكفن والدفن ولم يدل دليل على سقوط الغسل عن كل من قتل مظلوماً بل قال مولانا الصادق عليه السلام اغسل كل الموتى الامن قتل بين الصفين.

واستدل بعض العامة على سقوط الغسل بقول النبي من قتل دون ماله فهو شهید و اطلاق الشهيد عليه لا يستلزم السقوط لانه باعتبار الفضيلة كاطلاقه على المبطون والمطعون والغريق و المهدوم عليه فيغسلون و يكفنون ويصلى عليهم و يدفنون لان الاطلاق اعم من ترتب الاحكام لان اطلاق الشهيد على هؤلاء مجاز و على فرض كونه حقيقة يكون موضوع الاحكام شهيداً مخصوصاً اعنى المقتول في الجهاد .

و يغسل المقتول في معصية الله للاصل و عدم ما يدل على الاستثناء ورواية العلاء بن سيامة قال سئل ابو عبدالله الا وانا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله ايغسل ام يفعل ما يفعل بالشهيد فقال له اذا قتل في معصية الله تعالى يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صباً ولا يدلك جسده و يبدء باليدين والدبر و يربط جراحاته بالقطن والحنوط و اذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان يعصبه فافعل قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس اذا غسل اليدين والسفلة بدء بالرأس ثم بالجسد ثم توضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك اذا صرت الى القبر نتاولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته المقبلة ولا اختصاص للجنب والحائض والنفساء اذا استشهدوا فيسقط عنهم غسل الميت لشهادتهم ولا يجب على غيرهم تغسيلهم غسل الجنابة او الحيض او النفاس وحكى عن السيد رضوان الله

ص: 77

عليه في شرح الرسالة والاسكافى (قده) ايجاب غسل الجنابة و لعل لما ورد من ان الميت الجنب يغسل غسلين كرواية عيص بن القاسم عن ابيعبد الله قال اذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحداً ثم اغتسل بعد ذلك.

ورواية له قال قلت لا بيعبد الله الله الرجل يموت وهو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل غسل الميت.

ورواية اخرى لعبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن عيص عن ابيعبد الله عن ابيه في حديث قال اذا ماتت الميت وهو جنب غسل غسلا واحداً ثم يغسل بعد ذلك والاصل فى هذه الروايات هو العيص ولا يعتنى بالخبر الواحد المخالف لاخبار كثيرة كرواية حسنة زرارة قال قلت لابي جعفر ميت مات و هو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحداً يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .

و موثقة عمار الساباطى عن ابيعبد الله انه سئل عن المرئة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحداً فقط.

ويظهر من هذه الرواية ان الواجب هو غسل الميت وان غسل النفاس لا يجب بعد الموت لقوله مثل غسل الطاهر.

وموثقة ابراهيم بن هاشم عن حسين بن سعيد عن على ابى ابراهيم قال سئلته عن الميت يموت وهو جنب قال غسل واحد موثقة أبي بصير عن احدهما في الجنب اذا مات قال ليس عليه الاغسل واحد.

قال الشيخ رضى الله عنه بعد نقل هذه واخبار عيص بن القاسم فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه اولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم و هو واحد ولا يجوز ان تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ولوصح لاحتمل ان يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على انه يمكن ان يكون الوجه فى هذه الاخبار ان الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل

ص: 78

الجنابة انما يوجه الى غاسله فكانه قيل له ينبغى ان تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل انت انتهى .

اما الرواية الأولى فهى ظاهرة فيما اول الشيخ (قده) وكذالثانية وكذا رواية ابن مغيرة لان فى كل منها اعتبر وحدة الغسل للميت فالغسل الآخر يكون للغاسل لاجل المس.

و اما الثالثة فلا يحتمل تأويل الشيخ اعنى كون الامر لغسل الغاسل غسل المس فهى بالاشتباه اقرب واما الحمل على الاستحباب حمل بعيد وحيث ان الروايات لا دلالة لها على التعدد فلا تكون مدركا لهما رضوان الله عليهما والدليل الآخر ما روى من تغسيل الملئكة حنظلة بن الراهب حيث اتفق خروجه الى الجهاد جنبا لان النبى الله قال ما شان حنظلة رايت الملئكة يغسلونه فقيل له جامع فسمع الصيحة فخرج الى الجهاد وهذا الدليل على خلاف المقصود ادل لان تغسيل الملئكة كاف له فلا يحتاج الى تغسيل الانسان و اذا لم يامر النبي بتغسيل حنظلة بعد ما اطلع على تغسيل الملئكة اياه .

ولو وجد في المعركة ميت و لم يعلم بانه مات بسبب القتل و احتمل موته بغير القتل فلو كان عليه اثر القتل سقط الغسل لان الظاهر انه قتل فلا يجرى اصالة عدم القتل بعد وجود اثر القتل الظاهر فيه فان الظاهر هنا مقدم على الاصل ومقتضى تقدم الظاهر هو الحكم بوقوع القتل وثبوت الشهادة المانعة عن وجوب الغسل و اثبات المانع للغسل بالظهور ليس عملا باصل البرائة بناء على ان الاشتباه في مصداق العنوان المخرج من العام يوجب عدم جواز التمسك بعموم العام لان بالظهور ارتفع الاشتباه ولم يبق الشك فليس من موارد الرجوع الى الاصل لارتفع موضوعه والاشتباه المصداقي يمنع من التمسك بعموم العام لذا كان عنوان المخرج منوعاً اوكان الخارج جزئياً حقيقياً واما اذا كان عنوان المخصص رافعاً فلا يمنع من التمسك بالعام مانع فان بالاصل يدفع المانع فيوثر المقتضى اثره ففى المقام المقتضى هو الموت والمانع هو الشهادة المتحققة بالقتل فاذا شك في وجود المانع

ص: 79

يدفع بالاصل و يعمل بالمقتضى و يوخذ به ولا يعتنى بالمانع فيغسل الميت الغير المعلوم شهادته فان تأثير الموت فى وجوب التغسيل ليس بشرط كونه حتف الانف بل نفس الموت يقتضى وجوب التغسيل والشهادة مانعة من تأثيره اثر الوجوب واذا شککنا بوجود المانع ندفعه بالاصل ونحكم بتأثير المقتضى اى الموت مادام بقاء الشك كما اذا لم يكن في الميت اثر وجوزنا قتله واما اذا كان فيه اثر القتل الظاهر فيه وقدمنا الظاهر فلامجال لاجراء اصل عدم القتل فانه ثبت بوجود اثره.

ولا يشترط فى دفن الميت بثيابه وصول الدم اليهما لاطلاق الامر ولا فرق بين السراويل وغيره لانه من الاثواب واما الفرووالعمامة والمنطقة والخف والقلنسوة والحديد الذي معه فنزع منه لعدم ما يدل على وجوب دفنها معه مع كون الدفن تضييعاً للمال وذهب المفيد فى المقنعة الى نزع السراديل اذا لم يصبه الدم وحكى عن الاسكافى من دون تقييد باصابة الدم ولعل نظر المفيد (ره) الى رواية عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه قال قال امير المؤمنين ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود الاحل.

ولا ينبغى تقييد اطلاق لأخبار الموثقة بهذا الخبر الضعيف واما لاسكافى رحمه الله فالاخبار حجة عليه الا ان يدعى عدم كون السراويل من الثياب وهو كما ترى .

ولوجرد الميت كفن لعدم مايدل على دفنه مجردا والمعلوم من منع الشهادة الكفن هو اذا كان مع الثياب واما مع التجرد عن الثياب فلامانع من الكفن لان الاصل عدم دفن الميت مجردا.

ولرواية ابان بن تغلب الصحيحة قال سئلت ابا عبد الله عن الذي يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحفط قال يدفن كما هو فى ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول الله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد ولا تعارض بين هذه الصحيحة و بين صحيحته الاخرى قال سمعت ابا عبد الله يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان

ص: 80

يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن و يحفط ان رسول الله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه لان الظاهر ان حمزة سلام الله عليه جرد عن بعض ثيابه وكان عليه بعضها فابقى عليه ما كان وكفن ما جرد برداه .

ووجوب دفنه بثيابه عينى ولا تخير بينها وبين الكفن وحكى الانصاري (قده) عن الروض انه متفق عليه وظاهر الامر يقتضى التعين.

واذا وجد بعض الميت فان كان عظماً بلالحم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن الصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل ياكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع قال يغسل ويكفن ويصلى عليه و يدفن و اما اذا كان لحما بلا عظم فلا يغسل لعدم ما يدل على وجوب غسله ولان ا با جعفر قال في حسنة محمد بن مسلم اذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه وما لم يصل عليه لم يغسل.

و اما اذا كان البعض مركبا من العظم واللحم فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت لصدق الميت عليه لأن العمدة من البدن الصدر فيقال وجد ميت بلا رأس و رجل ولا يقال على الرأس والرجل وجد الميت بلا صدر ولان الصدر محل القلب الذى لاجله اختص الانسان بهذا الاحكام ولقول ابى الحسن في صح صحيحة اخيه على بن جعفر فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولكون الصدر هو العمدة من البدن قيل ان المقصود من العضو التام فى مر سلة محمد خالد هو الصدر روى عمن ذكره عن ابي عبد الله قال اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد عضو من اعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

و في مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله قال اذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذى فيه القلب ونقل المحقق (قده) من كتاب الجامع لاحمد بن حمد بن ابي نصر البزنطى عن بعض اصحابنا رفعه قال المقتول

ص: 81

اذا قطع اعضاؤه يصلى على العضو الذى فيه القلب و عن ابن المغيرة انه قال بلغنى عن ابى جعفر انه يصلى على كل عضو رجلا كان اويدا اوالرأس جزءاً فما زاد فاذا نقص عن رأس اويد اورجل لم يصل عليه.

و روى القلانسي عن أبي جعفر قال سئلته عن الرجل ياكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف تصنع به قال يغسل ويكفن و يصلى عليه و يدفن فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.

فجل الأخبار يدل على كون الصلوة على ما كان فيه القلب و هو الصدر والظاهر تأثير وجود القلب فعلا واما رواية فضل بن عثمن الاعور عن الصادق عن ابيه الله فى الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلوة عليه وان لم يذكر فيه القلب الا ان الغالب فى الصدر وجود القلب واما ذكر اليدين فلاجل ذكرهما في السؤال فلا منافات بينها وبين ما دل على وجود القلب .

فالمستفاد من الاخبار ترتب الحكم من الغسل والكفن والدفن والصلوة على بعض الانسان الذى فيه القلب او العظام اذا انفصلت من اللحوم و اما رواية ابن المغيرة عن أبي جعفر فتحمل على الاستحباب واما رواية العضو التام فقد انها محمولة على الصدر والظاهر ان رواية ابن مغيرة متحدة المفاد مع رواية العضو التام فينبغي ان يحملا على الاستحباب لرواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله انه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل اويد اورأس منفرداً.

قال المحقق نور الله ضريحه في المعتبر والذي يظهر لى انه لا يجب الصلوة الا ان يوجد ما فيه القلب او الصدر واليدان او عظام الميت ثم استدل برواية على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) وقول ابن بابويه وان لم يوجد منه الا الرأس لم يصل ورواية البزنطى فى جامعه و بان القلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل الى النجاة فله مزية على غيره من الاعضاء ورواية فضل بن عثمان الاعور فجعل الصدر واليدين معا في قبال وجود القلب وجعل وجود اليدين مع الصدر كوجود القلب .

ص: 82

وقال قبل هذا مسئلة واذا وجد الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وهو مذهب المفيد وقال الشيخ ان كان موضع الصدر صلى عليه ولم يذكر اليدين وكان من رايه بيان الحكم على وفق المشهور كانه قائل به ثم يظهر ما هو عليه ونقل عن خلاف الشيخ نقله عن الشافعى ان العضو اذا كان من ميت يصلى عليه لان يد عبدالرحمن بن السيد القاها طائر بمكة عقيب وقعة الجمل وعرفت بخاتمه فصلى عليها اهل مكة بمحضر من الصحابة ولم ينكر احد فصار اجماعاً .

ثم قال بعد الاستدلال و بعض المتاخرين عاب على الشيخ رحمه الله حكايته القاء يد عبد الرحمن غياث بمكة وقال قد ذكر البلاذرى انها وقعت باليمامة وهو الصحيح فان البلاذري ابصر بهذا الشأن وهو اقدام على شيخنا ابى جعفر رحمه الله وجراة من غير تحقق فانا لا نسلم ان البلاذرى ابصر منه بل لا يصل غايته والشافعي ذكر انها القيت بمكة واحتج لمذهبه بالصلوة عليها بمحضر من الصحابة ولا يقول احد ان البلاذرى ابصر من الشافعى وشيخنا اورد منقول الشافعى فلاماخذ عليه نعم يمكن ان يقول للشافعي كما ورد انها القيت بمكة فقد روى انها القيت باليمامة و مع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة ولوسلمنا بمكة لم يكن الصلوة عليها حجة لانه لم يبق بعد خروج الجيش مع على من يعتد بفعله على انه يحتمل ان يكون الذى صلى عليها ممن يرى الصلوة على الغايب وسنبين ضعفه ثم نقل رواية ابن المغيرة ومرسلة ابن خالد وقال الروايتان مقطوعنا السند واكثر الاصحاب بطرحهما فليسقط اعتبارهما ولان الصلوة على الميت يجب بحسب الدلالة فينتفى مع عدمهما و يظهر من هذه المقالة عدم صحة القول بالاستحباب لهاتين الروايتين لان ساقط الاعتبار لا يثبت به حكم وجوباً كان او استحباباً .

ومن وجب رجمه اوقتله قصاصاً يغتسل ويحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله لرواية مسمع كردين عن ابيعبد الله قال المرجوم والمرحومة يغسلان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه .

ص: 83

روى الكليني (ره) هذه الرواية وروى الشيخ (ره) باسناده عنه و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن ريان عن اسحق بن راشد عن بعض اصحابنا عن مسمع كردين وروالصدوق (ره) مرسلا عن امير المؤمنين وفي طريق الكليني نور الله ضريحه سهل بن زياد وفيه كلام عن محمد بن حسن بن شمون و هو غال وفي طريق الشيخ الاخر ارسال كما ان رواية الصدوق مرسلة فلا اعتماد بمثل هذه الرواية الا ان الاصحاب افتوا بمدلولها ولم ينكروها قال المحقق (قده) في المعتبر بعد يضعف الروايتين غير ان الخمسة افتوا بذلك و اتباعهم ولم اعلم لاصحابنا فيه خلافا ولا طعن بالارسال مع العمل كما لاحجة فى الاسناد المنفرد وان اتصل فانه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل انتهی.

ومراده (قده) من الخمسة الشيخان والسيد وابنا بابويه رضوان الله عليهم.

والمحرم

( والمحرم)

كالمحل في جميع الاحكام الا فى الطيب والكافور فيغسل كالمحل ولا يقرب الكافور وتغطى وجهه ورأسه وقال ابن ابی عقیل نور الله ضریحه ولا يغطى وجهه ورأسه ويدل على المختار صحيحة عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابي عبد الله قال سئلته عن المحرم يموت فكيف يصنع به فقال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالابواء مع الحسين وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبدالله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً قال وذلك في كتاب على عليه الصلوة و.

وموثقة محمد بن مسلم التى هى كالصحيحة عن أبي جعفر وعن ابيعبد الله قال سئلتهما عن المحرم كيف يصنع به اذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غيرانه لا يقرب طيباً .

وموثقة ابى مريم عن ابی عبد الله قال خرج الحسين بن على و

عبدالله عبدالله و عبیدالله ابنا العباس و عبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له

ص: 84

عبد الرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه و خمروا وجهه ورأسه ودفنوه وغيرها من الاخبار .

و احتج ابن ابي عقيل (قده) بان تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان و الثاني ثابت فالاول منتف و بيان عدم الاجتماع ان حكم الاحرام اما ان يكون باقياً بعد الموت اولا وعلى كلا التقديرين يثبت التنافى اما على التقدير الأول فلانه يستلزم تحريم التغطية واما على التقدير الثانى فلانه يستلزم اباحة الطيب عملا بالاصل السالم عن معارضة بقاء حكم الاحرام ولان ملزوم تحريم التغطية فيثبت التحريم بيان المقدمة الاولى ما روى عن النبي أنه قال لا تقربوه طيباً فانه يحشر يوم القيمة ملبياً والثانية ظاهرة .

والجواب ان الاحرام ينتفى بالموت لعدم وجوبه على الميت ولا يقرب الطيب اليه المنصوص المتظافرة لا لكونه محرما بعد الموت ولا يصح التمسك بالاصل مع اختلاف الموضوع بالحيوة والموت والنبوى ناظر الى ان من مات في خلال افعال الحج يحشر مع الحجاج ويثاب بما يثاب الحجاج لابقاء حكم الاحرام بعد الموت ولو سلم بقاء الاحرام لا يمنع مانع من اختلاف حكم المحرم الحى و حكم محرم الميت كما انه لا مانع من بقاء بعض احكام المحرم الحى و زوال بعض آخر فبعد ورود النص على بقاء حكم الطيب و زوال حكم التغطية فلا مجال للاجتهاد في مقابل النص.

ومع قطع النظر عن النصوص الواردة في جواز التغطية وحرمة تقريب الطيب ينبغي تجويز التقريب لا تحريم التغطية لما عرفت من عدم بقاء الاحرام واحكامه وعدم امكان اجراء الاصل واسراء حكم الحى الى الميت لانتفائه بالموت ولذا لا نقول بالحاق المعتكف بالمحرم وان حرم عليه الطيب فى حال الحيوة ولا نلحق المعتدة للوفاة بالمحرم لعدم وجوب الحداد عليها بعد الموت وحيث ان النص حصر المنع بتقريب الطيب لا يمنع من لبس المخيط لعدم ما يدل على المنع ولا يمنع من تغطية الرجلين فانه كالمحل في غير الطيب.

ص: 85

ويغسل ولد الزناء مع اظهاره الايمان الموجب لغسله ولا يحكم بكفره ما لم يظهر منه ما يوجب الكفر ولومات في حال الصغر لا يمنع من غسله كونه ولدالزناء لعدم ايجابه الكفر و القائل بكفره لا يجوز غسله وسنبين في محله انه ليس بكافر ما لم يظهر منه ما يوجب الكفر.

ولو وجد ميت لا يعلم انه مسلم او كافر ينظر الى العلامات كالختان فان دلت علامة على اسلامه يغسل و ان دلت على كفره لا يغسل وان لم يظهر من العلامات احدى الحالتين فان كان في دار الاسلام يغسل والافلا ويمكن القول بالتخيير لدوران الامر بين الوجوب والحرمة.

و لقائل ان يقول ان كان الاسلام شرطا لوجوب التغسيل لا يغسل حتى يعلم تحقق الشرط وان كان الكفر شرطا لحرمته يغسل حتى ان يعلم شرط الحرمة وان كان الاسلام والكفر شرطين الموجوب والحرمة فمع عدم العلم باحدهما يتخير بين الغسل والترك والظاهر كونهما شرطين لهما فالاقوى التخير.

وان خيف تناثر جسد الميت يكتفى بصب الماء عليه مع الامكان لانه مرتبة من مراتب الغسل ومع عدم الامكان اجزاء تيممه روى الضريس عن على بن الحسين او عن أبي جعفر عن آبائه ع آبائه عن على أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فامرهم ان يصبوا عليه الماء صباً وان يصلى.

و روى فى رواية اخرى عن زيد بن على عن آبائه عن على قال ان قوما اتو رسول الله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لها وهو مجدورفان غسلناه انسلخ فقال تيمموه.

ولا يجوز ان يقص من الميت ظفر او شعر لان مولانا الصادق الله قال في مرسلة ابن ابی عمیر لايقص من الميت شعر ولا ظفر وفى موثقة غياث عن ابي عبد الله قال کره امير المؤمنين ان تحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجزله شعر وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ما يدل على عدم جواز قص الظفر والشعر وغمض مفصله قال كره ان يقص من الميت ظفر او يقص له شعر او تحلق له

ص: 86

عانة او يغمض له مفصل وفى موثقة عبدالرحمن بن ابيعبد الله عن ابی عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه او يقلم قال لا يمس منه بشيء اغسله وادفنه.

واما كيفية الغسل فتظهر ببيان ما ورد في الروايات مجملا ومفصلا ففى حسنة الحلبي عن ابيعبد الله قال اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص و اما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدء بشقه الايمن فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذى على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى اذا فرغت من ثلث جعلته في ثوب ثم جففته.

وفي صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ما يقرب من الحسنة قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور وذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله.

و هاتان الروايتان تدلان على وجوب ستر عورة الميت بالقميص او غيره والابتداء بكفيه ورأسه والغسل بالسدر ثلث مرات والابتداء بشقه الايمن ولف الخرقة على اليد اليسرى حين غسل فرجه وغسله بالماء والكافور وشيء من الحنوط ثم الغسل بالماء الخالص واستحباب ان يلف على يده الخرقة من اول الغسل الى آخره وكون القميص عليه و الغسل من تحت القميص و يفهم من استحباب الخرقة على اليد في الغسل لزوم الدلك في الغسل ويظهر من تكرار الغسل بالسدر كونه للتنظيف واما الابتداء بالشق الايمن فقد عرفت مما سلف ايضاً في غسل الجنابة ووجهه كونه اشرف من الايسر.

ص: 87

و اما التفصيل فيعرف من الروايات الطويلة فارجع الى مرسلة ابراهيم بن هاشم عن يونس عنهم ورواية عبدالله بن الكاهلى المرويتان في الكافي يظهر لك تفاصل غسل الميت.

أما الأولى قال اذا اردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه الى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة و اعمد الى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الاخر في الاجانة التى فيها الماء ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة الى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه الى قدميه وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضجعه على جانبه الايمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك الى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدء بيديه ثم يفرجه وامسح بطنه مسحاً رفيقا فان خرج شيء فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر واغسل جنبه الايمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الايسركما فعلت اول مرة ثم اغسل يديك الى المرفقين والانية وصب فيها ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلته في المرتين الاولتين ثم نشفه بثوب طاهر واعمر الى قطن فذر عليه شيئاً من وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضماً شديداً ولفتها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه الى جانب الايمن واغرزها في الموضع الذى لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الى ركبيته لفاً شديدا انتهت المرسلة

فاول مقدمات الغسل وضع الميت على المغتسل و هو موضع يصنع لغسل

ص: 88

الميت ويهيؤ له ويستحب ان يكون موضعا لا يتلطخ الميت بوضعه عليه كالساحة او الحجر روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرفق لم يوضع على شيء الا زانه ولانزع من شيء الاشانه الاشانه ومن المعلوم ان تلطخ الميت بالتراب شين له مع ما فيه من سهولة امر الغسل

و يدل قوله المستقبل القبلة على محبوبية الاستقبال التي هی اعم من الوجوب والاستحباب والاصل عدم الوجوب وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ما يؤيد عدم الوجوب قال سئلت ابا الحسن الرضاعة الله عن الميت كيف يوضع على المغتصل موجها وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال الخلا يوضع ك_ كيف تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

و يمكن ان يكون مراد الامام من قوله كيف تيسر هو ما تيسر ق من الكيفيتين المذكورتين فى السؤال وفي كلتا الكيفيتين مراعات الاستقبال وحينئذ لا ينافي وجوب الاستقبال .

قوله فان كان عليه قميص الخ ان الواجب هوستر العورة وقوله واعمد الى السدر الخ يكشف ان السدر لاجل التنظيف لان عنوان السدر هو ذلك.

قوله ثم اغسل يديه ثلث مرات الخ يدل على استحباب غسلهما مع عدم النجاسة للتشبيه بغسل الجنابة.

قلنا قوله ثم اغسل فرجه ونقه يدل على المبالغة فى غسل الفرج، قوله ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ يدل على ان غسل الرأس لا بد ان يكون بعد غسل الفرج ويؤيده عزل الرغوة التى حصلت بالضرب قبل غسل اليدين وكون الغسل بالرغوة يدل على المبالغة وتنظيف الرأس .

قوله ثم اضجعه على جانبه الايسر يدل على وجوب تقديم الايمن ويدل عليه الاعتبار العقلى لكون الايمن اشرف من الايسر وقوله عليه وادلك بدنه دلكا رفيقا الخ يدل على استحباب الرفق بالميت فى الغسل بل وجوبه لان التشديد الاوجه له مع حصول المقصود بالرفق والتخفيف.

ص: 89

وقوله وصب الماء من نصف رأسه الى قدميه يدل على جواز غسل نصف الرأس ونصف البدن فى غسلة واحدة و على وجوب الابتداء من الرأس والاختتام بالرجل ويؤيده الاعتياد .

و قوله ثم صب ذلك الماء من الاجانة الى واغسل يديك الى المرفقين يدل على التأكيد في تنظيف ماء الغسل بالكافور.

وقوله ثم صب الماء فى الانية والق فيه حبات كافور يدل على عدم اعتبار مقدار مخصوص من الكافور بحسب الوزن لعدم تعيين عدد الحبات وعدم تعين وزنها و قوله علیه و افعل به كما فعلت بالمرة الأولى يدل على عدم الاختلاف غسل مع الاول في المبدء والمنتهى ثم بين بقوله ابدء بيديه الى قوله ثم اغسل يديك وقوله وامسح بطنه مسحا رفيقا يدل على استحباب المسح لخروج ما يخرج من البطن لان لا يخرج بعد الغسل .

وقوله ثم اغسل يديك الى المرفقين الى قوله ثم نشفه يدل على وجوب الغسل بالماء القراح مع مراعات وحدة المبدء والمنتهى ويدل قوله ثم نشفه بثوب طاهر استحباب تنشيفه لانه ابلغ في الصيانة من الدرن.

وقوله واعمد الى قطن الى آخر الرواية يدل استحباب وضع القطن بعد شيء من الحنوط عليه على فرجه قبل ودبر وحش القطن في دبره دفعا لخروج شيء منه و استحباب شد اللفافة على فخذيه بعد ضمهما ضماً شديداً وكون اللفافة بقدر الشبر عرضاً و بقدر ما يكفى شد ما بين الحقوين والركبتين طولا و اخراج رأس اللفافة من تحت رجلى الميت والى جانب الايمن وغرزها في الموضع الذي لفت. واما رواية عبدالله الكاهلى فتقرب من مرسلة ابن هاشم قال سئلت ابا عبدالله عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدا بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات واكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقاً ثم تحول الى رأسه و ابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم شن بشقه الايسر من راسه ولحيته ووجهه وغسله

ص: 90

برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدولك الايمن ثم اغسله من قرنه الى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلث غسلات ثم رده على جانبه الايمن حتى يبدولك الايسر فاغسله بماء من قرنه الى قدمه وامسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت اول مرة فاغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقا ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت اولا من جانبيه كليهما وراسه ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده الى الجانب الايسر حتى يبدولك الايمن ثم من قرنه الى قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبيه طاهرة كلما غسلت شيئاً منه ادخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده الى ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت اولا تبدء بالفرج ثم تحول الى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت اولا بماء القراح ثم اذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيراً ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شداً شديداً حتى لايخاف ان يظهر شيء واياك ان تقعده اوتغمز بطنه واياك ان تحشو فى مسامعه شيئا فان . ان يظهر من المنخر شيء فلا عليك ان تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره وكذلك غسل المرئة انتهى .

ويظهر من ذكر الحرض ما بينا من كون المقصود من السدر التنظيف ويظهر منها ان الرأس يغسل منفردا ويغسل مع البدن ايضاً في الغسلات الثلث وتدل على استحباب تكثير الماء وتدل على كراهة اقعاده وغمز بطنه فما رواه ابو العباس عن ابي عبد الله قال سئلته عن غسل الميت فقال اقعده واغمز بطنه عمراً رقيقاً ثم طهره من عمر البطن ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح و اجعله فى أكفانه يجب حمل اشتماله على الافعاد وغمز البطن على التقية كما فعله الشيخ رحمه الله في التهذيب اذ قال قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غیر معمول عليه والوجه فيه النقية لموافقته لمذهب العامة وتدل على كراهة حشوشى فى مسامعه وتخليل اظفاره ويمكن القول بحرمة

ص: 91

ما نهى عنه لان احكام الميت توقيفية يتوقف جوازها على ورودها عن اهل العصمة فما لم يرد عنهم يجوز تجويزه.

و يظهر من الروايات ان غسل الميت لابد من كونه على الترتيب المذكور فيها لعدم ما يدل على جواز الغسل بطريق الارتماس مع كثرة ما ورد في كيفية الغسل واما قوله غسل الميت مثل غسل الجنب فلا ظهور له على جواز الغسل رمساً ولكن التأمل التام يرشدنا الى الجوازلان غسل الميت عمل واحد ولا يلاحظ فيه الاجزاء فلا تعددفيه فالاصل الجواز ولا ينقطع بتعليم الترتيب لانه لسهولة العمل ومراعات الميت بل الانقطاع يتوقف على النهي عن الارتماس ولم يرد فلو امكن غسله رمساً مع مراعات الرفق به لا يمنع منه مانع ولاينافي جواز الرمس فضل الترتيب لانه اسهل و ارفق بالميت وتصوير الارتماس بالغسل في السدر والكافورا بعد من___ه بالقراح ويظهر من رواية الكاهلى استحباب تليين مفاصله.

و اما وضوء الميت فيظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين عدم مشروعيته حيث انه سئل أبا الحسن عن غسل الميت افيه وضوء الصلوة ام لا فاجاب عن هذا السؤال ببيان كيفية الغسل واعرض عن جواب وضوء الصلوة فلو كان مشروعاً واجباً او مستحيا لما اعرض عن الجواب لان من شأن الامام بيان الاحكام بعد السؤال وعدم المانع وحيث ان اهل الخلاف مطبقون على الاستحباب فاعراضه يكشف عن عدم مشروعيته قال سئلت العبد الصالح عن غسل الميت افيه وضوء الصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل فى الماء شيء من سدر و شيء من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئاً قريباً فيمسح مسحاً رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل.

قال في التذكرة اختلف علمائنا في استحباب وضوء الميت قال في المبسوط قيل انه يوضا فمن عمل به كان جائزا غير ان عمل الطائفة على ترك العمل به لان

ص: 92

غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة للنقل المستفيض عن اهل البيت انه كغسل الجنابة والانتقال من تليين اصابعه وغسل يديه الى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء وكذا في الخلاف وفى الاستبصار يستحب انتهى.

وقد عرفت مما سبق عدم انحصار غسل الجنابة بهذ الحكم لكون الوضوء مع الغسل بدعة اى غسل كان ومع ذلك لايدل على كونه بدعة في الميت لان احكام الاحياء وراء احكام الاموات ضرورة ان الميت لا يجب عليه شيء وانما الواجب على الولى تغسيله ولا ينافى وجوب التغسيل استحباب الوضوء و تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة لايدل على كون الوضوء بدعة لان التشبيه في الكيفية لا في جميع

الاحكام.

و اما اعراض الامام عن بيان حكمه مع كون السؤال عنه بخصوصه واضح الدلالة على عدم استحبابه بل على عدم مشروعيته ضرورة ان اعراض الامام ليس لاجل السهو او النسيان لاستحالة اتصافه بهما سيما عند بيان الاحكام وقوله غير ان عمل الطائفة على ترك العمل به يشعر بان الاقدمين من اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم لا يحكمون باستحبابه مع كون الاخبار المجوزة بمرئى منهم والعجب منه قدس سره الحكم باستحبابه في الاستبصار مع كون عمل الطائفة على ترك العمل به و اعجب منه توفيقه بين الروايات الامرة بالوضوء و بين رواية يعقوب بن يقطين بقوله لان الذي تضمن الخبر يعنى خبر يعقوب بن يقطين بيان غسل الميت ولم يحتج الى بيان شرح الوضوء لان ذلك معلوم ولم يعدل عن شرحه لانه غير واجب لان الراوى لم يسئل عن شرح الوضوء بل كان سؤاله عن كون الوضوء في الغسل فشرح الغسل من اوله الى اخره بعد هذا السؤال مع عدم ذكر عن الوضوء كالصريح فى نفى الوضوء و نفى مشروعيته ولم يمنع مانع من جواب هذا السؤال غير ان الوضوء عند اهل الخلاف مستحب وعنده ليس بمستحب لانه مع الموافقة في الراي لم يمسك عن الجواب بعد السؤال فحمل الاخبار الامرة المجوزة على التقية اولى من حملها على الاستحباب سيما مع كون عمل الطائفة على ترك العمل به.

ص: 93

قال المحدث العاملى فى الوسائل بعد نقل الاخبار اقول وتقدم ما يدل على ان كل غسل يجزى عن الوضوء واحاديث كيفية الغسل السابقة اكثرها خال عن ذكر الوضوء وكذا ما دل على ان غسل الميت مثل غسل الجنابة مما يدل على عدم وجوب وضوء و احاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وان احتملت النقية والنسخ و ظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل اجماع الامامية على نفى الوضوء هنا وترك استعماله والله اعلم انتهى ، و مراده من احتمال النسخ بالنسبة الى رواية ام انس

بن مالك.

و اما الاخبار الآمرة المروية فى طريق الامامية فمنها صحيحة حريز قال اخبرني ابو عبد الله قال الميت يبدء بفرجه ثم : ضؤوضوء الصلوة وهذه الرواية لا قدح فيها سنداً ودلالة الا انها صدرة تقية لرواية ابن يقطين ومنها رواية عبدالله بن عبيد عن ابيعبد الله قال سئلته عن غسل الميت قال يطرح عليه خرقة ثم يغتسل فرجه ويوضو وضوء الصلوة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح فى الماء و هذه لا تعارض صحيحة

ابن يقطين مع احتمال التقية.

ومنها رواية ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان اوغيره عن ابيعبد الله قال في كل غسل وضوء الا الجنابة وهى مع انها يضعف بالترديد بين حماد وغيره موردها غسل الاحياء لا الاموات وقد بينا فى محله ان الوضوء مع كل غسل بدعة داما مرسلة على بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشاء عن ابى خثيمة عن ابي عبد الله وفيها ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلوة فارسالها كافية للاعراض عنها. و اما رواية معوية بن عمار قال امرنی ابو عبدالله ان اعصر بطنه ثم اوضيه ال فليس فيها وضوء الصلوة فلا يبعد كون المراد من قوله اوضيه غسل الذراعين و تنظيفه واما خبر ام انس بن هالك رسول الله الله فلا اعتماد له.

وعلى القول بمشروعية الوضوء نمنع من استحباب المضمضة والاستنشاق لما فيهما من اذية الميت واحتمال وصول الماء الى جوفه ثم الخروج بعد التكفين .

ص: 94

ولا يجب التسمية لعدم دليل يدل على وجوبها والاصل عدمه ويستحب الدعاء بالمأثور لقول ابى جعفر ايما مؤمن غسل مؤمناً فقال اذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنه الا الكبائر.

ويستحب للغاسل كتم ما يرى من الميت بل لا يجوز اظهار ما فيه شين للميت ففى ثواب الاعمال باسناده عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله قال من غسل مؤمنا ميتاً فادى فيه الامانة غفر الله له قيل وكيف يؤدى فيه الامانة قال لا يخبر بما يرى وفى عقاب الاعمال باسناد تقدم فى عيادة المريض عن رسول الله انه قال في خطبة طويلة من غسل ميتا فادى فيه الامانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة قيل يا رسول الله كيف يؤدى فيه الامانة قال صلى الله عليه علمية و آله يستر عورته ويستر شينه وان لم يستر عورته ويستر شينه حبط اجره وكشف عورته في الدنى والاخرة .

و يكره تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار الا ان يخاف الغاسل على نفسه البرد المرسلة عبد الله بن مغيرة عن رجل عن أبي جعفر وابيعبد الله قالا يقرب الميت ماءاً حميماً وروى زرارة قال قال ابو جعفر لا يسخن الماء للميت وروى يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابيعبد الله (ع) قال لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحفط بمسك و مرسلة ابن بابویه (ره) قال قال ابو جعفر (ع) لا يسخن الماء للميت قال وروى في حديث آخر الا ان يكون شتاء بارداً فتوقى الميت مما توقى منه نفسك.

ولا يجوز ازالة شيء من شعر الميت او ظفره لمرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله قال لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه و رواية غياث عن ابيعبد الله (ع) قال كره امير المؤمنين (ع) ان يحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجزله شعر.

ويكره غمز مفاصله لرواية حمران بن اعين قال قال ابوعبدالله(ع) اذا غسلتم

ص: 95

الميت معكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا وروى طلحة بن زيد عن ابيعبد الله (ع) قال كره ان يقص من الميت ظفر او يقص له شعرا و يحلق له عانة او يغمز له مفصل .

ويكره ارسال ماء غسل الميت الى الكنيف وينبغى ارساله فى البالوعة لمكاتبة حمد بن الحسن الصفار الى ابي محمد اللهم هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل الى بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان ينصب ماء وضوئه في كنيف فوقع (ع) لا يكون ذلك في بلاليع و روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار مع ترك ذكر الوضوء و يمكن القول بالحرمة لان السؤال عن الجواز و نفاه (ع) لقوله لا.

و يستحب تكثير الماء فى غسل الميت الى ان يبلغ الى سبع قروب روى حفص بن البختري في الصحيح عن ابيعبد الله (ع) قال (ع) قال رسول الله لعلى يا على اذا انامت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس وبئر غرس بئر معروفة بالمدينة غسل منها النبي.

و روی فضیل سکره قال قلت لا بيعبد الله (ع) جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود قال ان رسول الله قال لعلى (ع) اذا انامت فاستق صاءات لی ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفنی و حنطنى الحديث ولا ينافي استحباب سبع قرب مكاتبة عيد بن الحسن الى ابى محمد فى الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع (ع) حد غسل الميت يغسل حتى يظهره فلو لم يطهر سبع قرب يجب ازيد منه الى ان يصل حد التطهير فاستحباب السبع اذا امكن التطهير ب__ه

وبما دونه.

و يجوز غسل الميت فى الفضاء ويستحب الستر بينه و بين السماء لصحيحة على بن جعفر عن اخيه ابي الحسن (ع) قال سئلته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لاباس وان ستر بستر فهو احب الى وروى طلحة بن زيد عن ابيعبد الله (ع) ان ا باه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعنى اذا غسل .

ص: 96

وهل يجب في غسل الميت النية الاصح نعم لانه عبادة شرعية متوقفة صحته على النية ومن نفى وجوب النية نظرا الى ان غسل الميت ازالة النجاسة وهي تتحقق بدون النية.

و فيه ان الاخبار دلت على ان المطلوب من غسل الميت تطهيره من المستند الى الموت ولذا ورد ان علة غسل الميت هى خروج النطفة التي خلقت الميت منه و من المعوم ان رفع الحدث يتوقف على النية ومن هنا يظهر أن الماء المغصوب لا يطهر الميت ولا يصح الغسل به لما عرفت مما اسلفناه ان اثر الماء على ضربين ذاتي و مجعول شرعى والاثر الذاتي يترتب على المؤثر من دون احتياج الى الملكية واما الاثر المجعول في الشرع فلا يترتب عليه الامع تجويز الشرع فالماء يذهب بالدرن والوسخ من دون توقف الى الملكية لان ذهاب الدرن والوسخ اثر ذاتى له واما رفع الحدث فلا يمكن ب_ه الا ان يكون مباحاً بان يكون ملكا للميت او ما يقوم مقام الملك لان النماء تابع للاصل وقد اشبعنا الكلام فى مبحث الوضوء .

و اما المكان المغصوب فليس رفع الحدث من الميت نماءاً له فغسل الميت فيه لا يمنع من تطهيره وان اثم الغاسل.

ولا يستحب الدخنة بالعود او بغيره كما انه لا يستحب التجمير عند التغسيل لعدم ما يدل على استحبابهما والمستحب حكم شرعى لا يثبت بغیر دلیل شرعی بل ورد ما يدل على كراهتهما كرواية روى الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن ابی حمزة قال قال ابو جعفر لاتقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة وروى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله قال قال امير المؤمنين لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.

واما الذريرة فيستحب لورودها في صحيحة ابن مسكان التي مر ذكرها حيث قال ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور و ذريرة ان كانت و في قوله ان كانت اشعار بالاستحباب .

قال شيخنا البهائى فى الحبل المتين على ما نقل عنه ما تضمنه الخبر من

ص: 97

اضافة الذريرة الى الكافور محمول على الاستحباب ولعل في قوله ان كانت نوع اشعار بعدم تحتمها والذريرة على ما قاله الشيخ (ره) فى التبيان قناة قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند كانه قصب النشاب وقال فى المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة او بفتح القاف و اسكان الميم وقال ابن ادريس (قده) هو نبات طيب غير الطيب المعهود تسمى القمحان بالضم والتشديد وقال فى المعتبر انها الطيب المسحوق و نقل انه وجد بخط شيخنا الشهيد رضوان الله عليه نقلا عن بعض الفضلاء ان قصب الذريرة أى القمحة التي توثق بها من ناحية نهاوند واصلها قصب نابت في آجمة بعض الرساتيق تحيط بها حيات والطرق اليها على عده عقبات فاذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعاباً ثم يعبي في الجوالقات فاذا اخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة غض وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به على غير تلك العقبات بقى قصباً لا يصلح الا للوقود.

واختلف فى الناوى هل هو من يصب الماء اومن يقلب الميت اذا كان الصاب غير المقلب او كلاهما اما الصاب فيجب عليه النية لانه غاسل حقيقة و اما المقلب فليس لغاسل بحسب الحقيقة و ان اطلق عليه الغاسل الا ان الغسل يتحقق بالصب والتقليب معا فمن اوجب النية عليهما فقد سلك طريق الاحتياط .

ويكره جعل الغاسل الميت بين رجليه ويستحب وقوفه على جانبه .

لقوله ابي عبد الله في رواية عمار ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه .

وقوله في رواية العلاء بن سيابه لابأس ان تجعل الميت رجليك بين وان تقوم من فوقه فتغسله اذا قلبته يميناً وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

فيظهر من نفى الباس ان النهى تنزيهي وينبغى تقييد نفى الباس بوحدة الغاسل و احتياج الضبط بجعله بين الرجلين والاستناد برواية عمار وقع من المحقق (قده) في المعتبر قال بعد نقل رواية ابن سيابة قال فى التهذيب هذا الخبر محمول على

ص: 98

الجواز وان كان الافضل غيره وقال فى الاستبصار هذا يدل على رفع الحضر لان المسنون والافضل ان يقف من جانب الميت ولا يركبه قلت وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار عن ابي عبد الله قال ولا يجعله بين رجليه فى غسل بل يقف من جانبه و قال صاحب المدارك ( قده) عند شرح قول المحقق و يكره ان يجعل الميت بين رجليه لقوله في خبر عمار ولا يجعل بين رجليه فى غسله بل يقف من جانبه .

وقال صاحب الجواهر عند شرح هذه الجملة واستدل عليه جماعة بخبر عمار ولا يجعله بين رجليه في غسله.

و قال الانصاري قدس الله سره عند شرح قول العلامة وقوف الغاسل على جانبه لقول الصادق له ولا يجعله بين رجليه بل يقف على جانبه.

و قال العلامة فى التذكرة مسئلة يستحب وقوف الغاسل على جانبه الايمن . و يكره جعله بين رجليه لقول الصادق ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه والظاهر ان مقصودهما من قوله هو قوله في رواية عمار واما توصيف الجانب بالايمن فليس مما نقل و لعل لشرافته على الايسر و في الرياض بعد قول المحقق وجعله بين رجلى الغاسل وفاقاً للاكثر للنهي عنه في الخبر فاستنادى الى هذا القول اعنى قوله ولا يجعل بين رجليه الخ انما هو لاعتمادي على هؤلاء الاعلام ولكنى ما وجدت هذه الجملة في رواية عمار ولا في رواية غير عمار و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وعندى من كتب الاخبار الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل وما ظفرت فى هذه الكتب هذه الجملة والامر سهل بعد ما نفى البأس في رواية العلاء.

و اما طهارة الماء فاشتراطها بديهى فى الشرع لان النجس لا يرفع الحدث ولا الخبث وقد يذكر في الشروط اطلاق الماء وقد مر فى صدر المبحث ان المعتصر من الاجسام ليس بماء حقيقة بل جزء مايع من ذلك الجسم واما المتمزج فالحكم للغالب وبعد غلبة الممتزج به يخرج من الماء حكما.

واذا لم يوجد سدر ولا كافور فهل يكتفى بالغسل بالقراح مرة واحدة او يغسل

ص: 99

به ثلث مرات فلكل من القولين قائل فمن او جبت ثلث غسلات بالقراح ينظر الى استلزام وجوب المركب وجوب اجزائه فوجوب الغسل بالماء والكافور ينحل عنده الى وجوبين فمع فقد الكافور يبقى الغسل بالماء واجباً وكذالحال في السدر .

ومن اكتفى بالغسل بالقراح مرة واحدة ينظر الى ان الغسل بالماء والخليط نوع خاص من الغسل يتعذر بفقد الخليط ويسقط عند التعذر ودقة النظر تقوى جانب السقوط ضرورة ان ماء السدر او الكافور عنوان منتزع من الماء لان الخليط ليس مما يغسل به لان الغسل من خاصية الماء وانما يوجب عنواناً خاصاً للماء و مع فقده لا يحدث هذا لعنوان فيتعذر ويسقط وبعبارة اخرى لا يلزم من وجوب الغسلات على هيئة مخصوصة وجوب مطلق الغسلات لان خلط الخليط بالماء يوجب حدوث وصف للماء لا أنه جزء للمركب الذى يحصل به الغسل لان الغسل مما يتحقق بالماء فقط لا بالماء والسدر أو الكافور والتعبير في الرواية بالغسل بالماء و السدر انما هو لاحداث التركيب هيئة خاصة للماء و اذا فقدت هذه الهيئة لفقد التركيب يسقط وجوب الغسل بماء السدر او الكافور لعدم امكانه ويدل على عدم وجوب التعدد ان ايجاب تركيب الخليط لابد وان يكون لخاصية ملحوظة فيه ومع فقده تفقد تلك الخاصية ولا فائدة لتكرار الغسل بالقراح .

قال المحقق ( قده ) في المعتبر مسئلة لو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح تمسكاً بالاصل فإن المراد بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن و بالكافور لطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور من اسراع التغيير وتعرض الهوام فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.

ثم انك عرفت مما سبق من الاخبار استحباب مسح بطن الميت في الغسلتين الاوليين لدفع خروج شيء منه بعد اتمام الغسل فلولم يؤثر المسح اولم يمسح و خرج من الميت بعد اتمام الغسل شيء فان لم يكن من النواقض غسل للنظافة وان كان منها غسل منه ما خرج وينظف وهل يجب اعادة الغسل ام لا قولان فقال ابن - ابی عقيل رحمه الله يعاد الغسل على ما حكى عنه في التذكرة ومستنده ان القصد في

ص: 100

غسل الميت ان يكون خاتمة امره الطهارة الكاملة وظاهر باقى العلماء غسل النجاسة فلوكان المقصود من الروايات الامرة بالغسل هو رفع الحدث الأكبر فلا يجب اعادة الغسل لارتفاعه به وعدم عوده بخروج النجاسة منه وان كان المقصود منها تحصيل الطهارة الكبرى يجب الاعادة لانتقاضها به .

ويظهر من بعض الروايات عدم الوجوب كرواية روح بن عبدالرحيم عن ابی عبدالله قال ان بدأ من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعد الغسل ورواية عبدالله بن يحيى الكاهلى والحسين بن المختار عن ابی عبدالله قالا سئلناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال لا يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل وفى مرفوعة سهل قال اذا غسل الميت ثم احدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

والظاهر ان مورد هذه الروايات هو خروج الشيء منه بعد الغسل وقبل ان يكفن واما بعد التكفين فروى ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله انه قال اذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض منه وفي رواية عبد الله بن يحيى الكاهلى عن ابيعبد الله قال اذا خرج من منخر الميت الدم اوالشيء بعد الغسل واصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض قال المحدث العاملي في المرسلة حمله بعض علمائنا على عدم امكان الغسل و بعضهم على ما لو وضع الميت في القبر وتتميم الكلام فى التكفين.

ولو تعذر من غسل الميت

) ولو تعذر من غسل الميت )

لفقد الماء او للمبرد المانع من استعماله وعدم امكان تسخينه او للاحتياج اليه لحفظ النفس المحرمة عن الهلاك او لفقد مايشترى به مع وجوده من لا تتبرع به اولغير ما ذكر من علل التعذر تيممه الولى عوضاً عن الغسل لان الطهارة الترابية بدل عن المائية عند فقدها وكيفية هذا التيمم لا تخالف كيفية تيمم الاحياء الا ان اليد في تيمم الميت هى يد الولى تضرب بيديه على الارض او ما يصح عليه التيمم

ص: 101

ويمسحها على جبهة الميت وعلى ظهر كفيه وسيجئى فى بابه ما يجب فيه وفي صحته.

و يدل على وجوب التيمم عند تعذر الغسل ما دل على كون الميت جنبا لخروج المنى منه فحيث ان حكمه حكم الجنب يدل على وجوب التيمم على الولى ما دل على وجوبه على الجنب والى هذا ينظر الاستدلال على وجوب تيممم الميت بعموم ما دل على بدلية الطهارة الترابية من الطهارة المائية.

ويدل على البدلية رواية زيد بن على عن آبائه عن على (ع) قال ان قوماً اتو رسول الله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و ه ومجدور فان غسلناه انسلخ فقال تيمموه .

ورواية رواها ابو جعفر بن بابویه باسناده عن عبدالرحمن بن ابی نجران انه سئل ابا الحسن موسى بن جعفر عن ثلاثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من ياخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذی هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم لاخر جايز.

قال فى المدارك بعد نقل رواية زيد وهى ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الزيدية فان كانت المسئلة اجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث والا امكن التوقف فى ذلك لان ايجاب التيمم زيادة تكليف والاصل عدمه خصوصاً ان قلنا ان الغسل ازالة نجاسة كما يقوله المرتضى رضوان الله عليه وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب ايضاً كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في الجنب والمحدث و الميت اذا حضرت الصلوة ولم يكن معهم من الماء الا بقدر ما يكفى احدهم قال يغسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم لاخر جايز ومع ذلك فالعمل على المشهور وينبغى القطع بالاكتفاء بتيمم واحد واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد انتهى .

وهو (قده) قال في اول كلامه هذا مذهب الاصحاب قال الشيخ في التهذيب

ص: 102

و به قال جميع الفقهاء الا الأوزاعي فيظهر منه اتفاق المسلمين فضلا الامامية عن ومع هذا فلا يناسب قوله فان كانت المسئلة الجماعية ويظهر من كلامه (قده) انه لايرى دلالة ما يدل على بدلية التيمم عن الغسل والوضوء على وجوب التيمم .

و اما استدلاله ( قده ) بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج على عدم الوجوب فليس على ما ينبغى لان دفن الميت اعم من كونه مع التيمم او بدونه فليس فيها ما يدل على نفى الوجوب صريحا لان السؤال عن تخصيص الماء باى من الثلث لا وظيفة الباقين.

مع ان الرواية التي استدل بها بالمتن و السند الذين ذكرهما لا يوجد في شيء من الاصول ففي الفقيه و سئل عبدالرحمن بن ابی نجران ابا الحسن موسى بن جعفر الم عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من ياخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء .

و روى الشيخ عن عبد الرحمن عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن وساق الحديث الى ان قال ويدفن الميت من دون الأمر بالتيمم و يمكن ان يكون قوله يتيمم بعد يدفن الميت ساقطاً عن قلم الشيخ او قلم الناسخ للنسخة التي عنده قدس سره لان المحدث العاملي بعد نقل الرواية عن الصدوق نقل عن الشيخ باسناده عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن الرضا وقال المحدث وذكر نحوه فيظهر من هذا القول ان فى النسخة التي عنده الامر بالتيمم بالنسبة الى الميت والا لم يكن نحو خبر الذي رواه الصدوق وكان عليه ان يقول الا قوله بتيمم كما هو داب المحدثين.

وقال فى الجواهر بعد نقل ما فى المدارك وكلام له مع انا لم نقف على هذه الرواية بهذالمتن و السند في شيء من الأصول المشهورة نعم هي في التهذيب بهذا المتن لكن عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن فهى مرسلة وفى الفقيه بالسند المذكور من غير ارسال لكن فيها بعد قوله ويدفن

ص: 103

الميت بتيمم و يتيمم الذى عليه وضوء فهو لنا لا علينا اذ لعله سقط ذلك من قلم الشيخ او النساخ لتوهم التكرار فتأمل انتهى.

والظاهر انه ( قده ) اشتبه عليه الراوى لان ابن الحجاج ليس له في هذه المسئلة رواية .

ولومات احد في سفينة في البحر يوضع في خابية ويوكي رأسه و يطرح في الماء لصحيحة أيوب بن الحرقال سئل ابو عبد الله عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكي رأسه ويطرح في الماء ولا تنافي بين هذه الرواية و بين مرسلة أبان عن ابيعبد الله حيث قال في الرجل يموت مع القوم فى البحر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر لان الصحيحة وردت في مورد امكان الخابية والمرسلة فى مورد عدمه وينبغي ان يقيد الالقاء في البحر بصورة عدم القدرة على ايصاله الى الشط المرفوعة سهل بن زياد عن ابيعبد الله قال اذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن و يحنط و يلف في الثوب ويلقى فى الماء لان المطلق لا بد ان يحمل على المقيد.

ولولم يوجد من الماء الابقدر ما يكفى لغسل واحد يصرف في الغسل بالسدر لعدم جواز التيمم مع وجود الماء ووجوب تقديم غسل السدر على الاخيرين ولو كفى للغسلين يصرف فى غسل السدر و الكافور لتاخر القراح عنهما ولو كان الماء بقدر غسل واحد مع فقد السدر يصرف فى الغسل بالكافور ويسقط الغسل بالسدر ولوفقد الكافور مع وجود السدر يصرف فى الغسل بالسدر و يسقط الغسل بالكافور وكل ساقط قبل استعمال الماء يسقط التيمم ايضا لان التيمم مع وجود الماء في غير محله ولو صرف في الغسل بالسدر والكافوراواحدهما يجب التيمم بدلا عن الغسل بالقراح لان الطهارة الترابية بدل عن المائية ولو صرف فى غسل السدر وغسل القراح لفقد الكافور سقط غسله ولا يجب التيمم لانه تيمم مع وجود الماء فلووجب التيمم يجب قبل الغسل بالقراح لانه بدل عما هو مقدم على القراح وحينئذ يكون تيمما مع وجود الماء مع انك قد عرفت مما تقدم سقوط غسل احد الخلطين اذا لم يوجد ومع

ص: 104

سقوط الاصل لا معنى للبدل وكذالكلام اذا صرف في الغسل بالكافور و و القراح لفقد السدر .

ولو فقد الخليطان وغسل بالقراح ثم وجدا اواحدهما قبل الدفن غسل بهما او باحدهما ثم غسل بالقراح مع مراعات الترتيب وكذا لو فقد احدهما ثم وجد بعد الغسلين فمع فقد السدر و وجوده بعد الغسل بالقراح يجب الغسلات الثلاث بعد الوجدان وكذا اذا وجد بعد الغسل بالكافور لوجوب الترتيب ومع فقد الكافور ووجوده بعد القراح يجب الغسلان لصحة الغسل بالسدر.

وان ماتت المرئة

) وان ماتت المرئة)

وفي بطنها صبى حى يجب اخراجه ولو بشق البطن حفظاً للنفس ويكفى في وجوب الاخراج احتمال تعيش الولد ولو كان من الاحتمال الضعيف لان حفظ النفس امر مهم وبعد الشق والاخراج يخاط بطنها لما فى الخياطة من احترام الميت. ويدل على كلا الامرين مرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله في المرئة تموت ويتحرك الولد فى بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم و يخاط بطنها ويدل موثقة على بن يقطين على الاول قال سئلت العبد الصالح عن المرئة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها قال نعم.

وفي رواية ابن وهب عن ابي عبد الله الدلالة على الامر الاول قال قال امير المؤمنين اذا ماتت المرئة وفى بطنها ولديتحرك يشق بطنها ويخرج الولد و قال فى المرئة تموت فى بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ولابد من تقييد جواز ادخال الرجل يده بعدم امكان الاخراج بتوسط المرئة لان هذه الرواية رواها الكلينى مرتين وفي احداهما اذا لم ترفق به النساء.

واذا وجد الماء بعد تيمم الميت وقبل دفنه يغتسل لان المجوز لتبديل الغسل بالتيمم هو فقدان الماء الى ان يدفن لا مطلقا وبعد الدفن لا يخرج للغسل مطلقا سواء

ص: 105

كان المفقود خليطا او ماءاً والمقصود من الدفن المانع من الاخراج هو الموارات في الارض الحاصلة اصب التراب او وضع اللبن واما الوضع في القبر من دون ص التراب اوما يحصل به الموارات فلا يمنع من الاخراج والغسل لان المانع بحسب الواقع هو النبش المحرم فلواتفق خروجه بسبب من الأسباب كالسيل او خسف الارض اواخرج للمعاينة الازمة يجب الغسل حينئذ لعدم استلزام النبش المحرم .

ثم انك قد عرفت مما سبق استحباب مسح بطن الميت في الغسلين الأولين لخروج ما يخرج منه حتى لا يخرج منه بعد الغسل واستثنى من هذ الاستحباب مسح بطن المرئة اذا كانت حبلى حذرا من الاجهاض وقال فى المدارك عند شرح قول المحقق الا ان يكون المرئة حاملا حذرا من الاجهاض قال في البيان ولو اجهضت بذلك فعليه عشر دية امه.

و قال شيخنا الانصارى ( قده ) عند شرح قول العلامة الا الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض وللنبوى له اذا توفت المرئية وارادوا ان يغسلوها فليبدءوا ببطنها و لتمسح مسحا رقيقا ان لم تكن حبلى و ان كانت حبلى فلا تحركها و فى (ض) عن البيان لو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشردية امه و اعترف بعض المعاصرين بعدم وجدان ذلك في نسخة البيان و ذلك فدليله مع غير واضح .

وفى الجواهر عند شرح قول المحقق (قده) الا ان يكون الميت امرئة حاملة فلا يستحب بل يكره كما عن الوسيلة والجامع والمنتهى للنص عليه حذراً من الاجهاض و الخبر ام انس بن مالك عن النبى الله اذا توفيت المرئة وارادوا ان يغسلوها فليبدوا ببطنها وتمسح مسحاً رقيقاً ان لم تكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها وظاهره الحرمة كما عساه ان يظهر من المصنف في المعتبر حيث قال انه لا يؤمن معه الاجهاض وهو غير جائز كما لا يجوز له التعرض له في الحية ويحتمله في الذكرى وجامع المقاصد مع ما في الاخير انها لو اجهضت فعشر دية امه نبه ذلك في البيان انتهى.

ص: 106

لكن الذى يقوى فى النظر عدم الحرمة فى نحو مسح الرقيق لقصور الخبر عن افادته فيبقى الاصل سالما نعم قد يقال بها مع العنف كما في الحية للاستصحاب ولحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا انتهى ولم يحضرني كتاب البيان ولم يمكنني استحضار ما فيه اما قول شيخنا الانصاري (قده) فدليله غير واضح فلاجل ان فرض المسئلة عنده هو موت ما فى بطن الحامل ومع هذا لفرض يصح قوله فدليله غير واضح لان الاجهاض بعد موت ما فى البطن لا يوجب الدية لان الدية لاتلاف النفس او الاطراف واما عبارة البيان فمع عدم الاطلاع عليها لا يحكم بعدم وضوح دليلها فيمكن ان يكون فرضه (قده) مع حيوة ما في البطن في أن المسح وموته بالمسح وحينئذ يكون ديته على الماسح الذى هو سبب للاجهاض واما عبارة المحقق فليس فيها ذكر عن حيوة ما فى البطن وموته فيحتمل الامرين وقول صاحب الجواهر لكن الذي يقوى فى النظر الخ فليس على ما ينبغى لان الخبر استثنى الحبلى عن المسح الرقيق فحينئذ لا معنى لتجويز المسح الرقيق مستنداً الى قصور الخبر عن الافادة والاصل و اما اثبات الحرمة مع العنف بالاستصحاب بعيد عن التحقيق لان اثبات حكم الحى المميت اسراء للحكم من موضوع الى آخر وليس هذا من الاستصحاب المتفق عليه بل الاتفاق واقع على بطلان الاستصحاب مع اختلاف الموضوع و ان قيل بثبوت الحرمة للمؤ من الاعم من الحى والميت فلامعنى للاستصحاب لفقد الشك.

و لو نظر الغاسل الى عورة الميت حين الغسل مع حرمة النظر عليه اثم ولم يبطل الغسل لعدم ارتباط النظر الى الغسل فانهما امران متغايران لا يتحدان في الخارج فلا معنى للمحكم بالابطال حتى على القول بعدم جواز اجتماع الامر والنهي.

واذا تحقق الموت وارتفعت الشبهة يصح الغسل ولولم يرد لان الحرارة بعد الموت ليست من موانع صحة الغسل ولا البرودة شرطاً لها الا ان اليقين بالموت مع بقاء الحرارة فى نهاية الاشكال ولذا لا يجب غسل المس اذا كان قبل البرد فالمناط هو تحقق الموضوع فلوشك في تحقق الموت لا يصح الغسل فلوغسل ميت على الظاهر و انکشف بعد الغسل عدم موته عند الشروع بالغسل و وقوع بعض واجبات الغسل

ص: 107

حال الحيوة وجب الاستيناف.

ولودفن الميت بلاغسل او مجرداً من الكفن جاز نبش القبر المغسل او التكفين اولهما لان حرمة نبش القبر ليست على اطلاقها بل اذا كان الدفن على الوجه المشروع ومن المعلوم ان الدفن بلاغسل او كفن ليس مما يجوز في الشرع وفي حكم ترك الغسل ترك بعض الغسل او بطلانه او بطلان البعض وفي حكم ترك التكفين كون الكفن مصوبا واذا جاز النبش للغسل وجب لان الغسل والتكفين واجب فالمراد من الجواز هو عدم الحرمة المانعة منه وليست الصلوة عليه كالغسل والتكفين في هذا الحكم لجواز الصلوة عليه بعد الدفن لما ورد من الروايات ولامكان الصلوة عليه مع الدفن بدون النبش وعدم امكانهما بدونه ولاينافى هذا ما بينا من عدم جواز النبش للغسل لاختلاف الحكم بين الدفن المشروع وغير المشروع.

ولو كان ماء الغسل مما يشترى وللميت وارث صغير ولم يوص لوصيه فلا يجوز تكثيره بل لابد من الاكتفاء باقل الواجب وكذا مع كبر الوارث اذا لم يرضى باكثر مما يكتفى به .

وكذالكلام فى السدر والكافور لعدم ورود مقدار مخصوص على وجه الايجاب و اختلاف التقادير في الاخبار يكشف عن عدم وجوب مقدار معين فقد عرفت في خبر يونس ان الامام لقال والق فيه حبات كافور وفى خبر عمار عن الصادق قدربنصف الحبة .

وروى مغيرة مؤذن بنى عدى عن ابي عبد الله قال غسل على بن ابيطالب رسول الله بدئه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من ودعا بالثالثة بقربة مشدودة فافاضها ثم ادرجه و قدر المفيد بنصف مثقال وهو اعم من الوجوب وحكى عن ابن سعيد ايضاً تقديره بنصف مع انه لم يوجب الخليط وكذا عن سلار مع انه لا يوجب الاغسلا واحداً وفى رواية الحلبي يطرح فيه الكافور الظاهر فى كفاية المسمى وفى رواية ابن مسكان اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك اخرى بماء كافور و ذريرة انكانت فاذا لم يثبت وجوب مقدار مخصوص

ص: 108

وكان وارثه صغيرا لااثر لترخيصه او كبيراً امسك عن تجويز الزائد عن المسمى لابد ان يكفى باقل ما يجب واما الذريرة فقد عرفت فيما سبق عدم وجوبها فلا يجوز صرف مال الصغير فى شىء منها وكذا الكبير الممسك.

واما الرواية المرسلة لابن ابى نجران عن ابی عبدالله قال اقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال ومرسلة اخرى له عن أبي عبد الله قال قال ما يجزى من الكافور للميت مثقال ونصف فالظاهر ان هذا التقدير في الحنوط لا الكافور المطروح في ماء الغسل ولوابى الخصم عن قبول ما قلناه وتمسك بقوله من الكافور وتخصيص الكافور هنا باسم الحنوط يقال ان هذا التقدير محمول على كراهة كونه اقل المقدر كما ترى الاختلاف فى المرسلتين مع ان الصدوق قال اتى جبرئيل النبي باوقية كافور من الجنة والاوقية اربعون درهماً ومن المعلوم كما سيجنى في محله انه كان للحنوط ويسمى بالكافور.

الحاصل ان المستحبات في الغسل اذا يعطى بازائه المال تترك اذا كان للميت وارث صغير او كبير يمسك عن الاجازة فتكثير الماء وتثليث كل من الغسلات الثلاث وصرف السدر والكافور ازيد من اقل الواجب في غير هاتين الصورتين.

في التكفين

( في التكفين )

بعد اختتام امر التغسيل يبادر الولى او من امره بالتكفين وفيه مباحث:

(الأول) فى علته الموجبة روى محمد بن على بن الحسين ابو جعفر بن بابويه في عيون الأخبار والعلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا قال انها امران يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله او يدفنه ولئلا ينظر الناس على بعض حاله وقبح منظره و لئلا يقسو القلب بالنظر الى مثل ذلك للعامة والفساد وليكون اطيب لا نفس الاحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف واوصاه به وامره به واحب وهذه الرواية كافية لمن له درية وتعقل.

ص: 109

(الثاني) عدد اثوابه الواجبة فالمشهور ان الواجب من الكفن ثلثة اثواب المئزر والقميص والازار والمراد به ما يعم جميع البدن واكتفى سلار (قده) بثوب واحد يعم جميع البدن و مستنده الاصل على ما نقل العلامة في المختلف قال (قده) و قال سلار (قده) الواجب قطعة واحدة والباقيتان سنة و قال بعد الاحتجاج لوجوب الثلاثة احتج سلار بان الاصل عدم الوجوب واجاب بان الاصل مع وجود الدليل وترجى شيخنا الانصارى كون مستنده صحيحة زرارة قلت لابي جعفر العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلثة اثواب اوثوب تام يوارى فيه جسده فما زاد فهوسنة الى ان يبلغ خمسة فما زاد مبتدع والعمامة سنة انتهى الرواية قال (قده) ولعلها مع الأصل مستند سلار (قده) .

فان كان مستنده هذه الرواية فهو فسرها بان المفروض ما يوارى فيه الجسد والموارات قد تحصل بثوب واحد تام وقد تحصل بثلثة اثواب ومقتضى التخيير المستفاد من كلمة او الاكتفاء بواحد من الأمرين ولم تحضرني عبارته حتى استفيد منها مراده قدس سره فان كان المراد من ثلثة اثواب الاثواب المشهورة فيكون التخيير بين الزائد والناقص الثلاثة والواحد و ان كان مراده من الثلثة التي احد طرفي التخيير ما يوارى الجسد بمجموع الثلاثة بحيث لا يحصل الموارات بالواحد والاثنين فلا يرد عليه التخيير بين الزائد والناقص لان الثلاثة حينئذ بحكم الواحد التام فالمورد عليه لابد ان يطلع على مراده من كلامه ولا ينافي استناده بالاصل الشق الثاني لان الاصل حينئذ يرجع الى الكيفية بان الاصل عدم وجوب الموارات بثلاثة اثواب مع حصولها بواحد و يمكن الجواب عن الاعتراض مع كون الثلثة هي المشهورة بان التخيير ليس بين الزائد والناقص فى الوجوب بل التخيير بين الاخذ باقل الواجب الذى هو الواحد التام وبين الاخذ بالواجب والعمل بالاستحباب معه بضم الباقين مع الواجب فمعنى الرواية حينئذ ان المفروض هو الموارات الحاصلة بالواحد التام على كلا التقديرين الا ان ضم المئزر و القميص مع التام مستحب و يكون قوله الا فمازاد مرتبطا الى ثوب تام اى ما زاد عن الثوب سنة واخذه

ص: 110

الموارات فى بيان فرض الكفن يشعر بان المناط هو الموارات الحاصلة بالواحد التام او الثلاثة او الخمسة الا ان الخبير لا يخفى عليه ان هذا خلاف ظاهر الرواية لان الظاهر منها هو الاكتفاء بالواحد التام مع التعذر من الثلثة فليست كلمة او نصا في التخيير بين الشيئين او الاشياء بمعنى التساوى فى المطلوبية بل ربما يستعمل في اختيار احد الشيئين او الاشياء مع فقد ما هو الواجب او الافضل كقول الامر بالعطاء اعط السائل ديناراً او درهما او فلوسا وحيث ان الامام قال الكفن المفروض ثلثة اثواب وعقبه او ثوب تام يوارى فيه جسده يعرف المخاطب بان الواحد التام انما هو مع الثلثة وليس هذا الموارد من موارد فقد الافضل لتنصيصه بالمفروض .

ويمكن ان يكون الهمزة زائدة ويكون متن الرواية وثوب تام يوارى جسده لان الكلمينى روى عين هذه الرواية عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمن عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم معا قالا قلنا لا بي جعفر العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لااقل منه الرواية وحينئذ يكون معنى الحديث وثوب من الثلثة يكون ثوبا تاما لتحصيل الموارات المطلوبة من التكفين ولا خلاف بين الفقهاء والمحدثين ان الكليني اضبط من الشيخ و ان كان من الجلالة بمكان والوسائط بين الكلينى و بين الامام خمسة والوسائط بين الشيخ و بينه ثمانية لانه (قده) روى عن المفيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد و ابن ابی نجران جميعا عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الا وكثرة الوسائط اقرب الى الخطاء قال شيخنا الانصاري بعد قوله ولعلها مع الاصل مستند سلار.

وفيه مع مخالفتها لما عرفت انه تخير في الواجب بين الاقل والاكثر لامع كون الاكثر مستحباً لانه فى مقام بيان ما عدا المستحبات ولا مع مغايرة بينهما لوجه كما في القصر والاتمام فلذلك لابد اما من ارتكاب التأويل فيه بجعل او تقسيما بالنسبة الى حالتى الاختيار والاضطرار او بجعل او بمعنى الواو فلا يخالف المشهور كما سياتي و اما من التزام زيادة همزة او فقط ليوافق نسخة الكافى او تمام كلمة

ص: 111

العطف اوهومع المعطوف كما في الروض وعن كثير من نسخ الشيخ والجملة على الأولين مستانفة يعنى ثوب من تلك الأثواب تام والمراد به اللفافة وكلمة تام على الثالث خبر مبتدء محذوف او بدل من ثلثة اثواب واما من حملها على التقية او غير ذلك مما قيل وكيف كان فهذه الرواية لولم تكن دليلا للمشهور لا ينهض دليلا عليهم انتهى.

وانت خبير بان الوجوه المذكورة لا شاهد لها الا زيادة همزة او الحمل على التقية ان ثبت ذهاب العامة كلا او بعضاً يتقى منهم و اما زيادة الهمزة فالشاهد لها رواية الكليني (ره) اما جعل او بمعنى الواو فلا معنى له لعدم كونها بمعناها حقيقة و عدم جواز التجوز فى الحروف ان قلت اذا بنيت على حذف الهمزة حكمت على وجوب اربعة اثواب لان الظاهر من العطف بالواو الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فلابد من ان يكون كل واحد من الثلاثة غير التام وهذا خلاف ما عليه الاصحاب قلت قد بينا ان معنى الحديث مع كون العاطف الواو وثوب من الثلثة ثوب تام .

و مع ذلك كله ففى القلب بعد شيء لان اثبات الاحكام بهذه التوجيهات والاعتبارات خلاف المعهود من الشرع فالاقوى جعل كلمة او تقسيماً بين حالتي الاختيار والاضطرار ومع فرض كون العاطف هو الواو يكون معنى الرواية ان المفروض من الكفن هو ثلثة اثواب مرة وثوب واحد يوارى فيه جسده اخرى لان الثوب الواحد يكتفى به بقوله يوارى فيه جسده و هاتان المرتان هما الحالتان الاختياري والاضطراري.

هذا اذا فرض دلالة الاخبار الواردة على وجوب ثلاثة اثواب في الكفن ومع فرض عدم الدلالة سوى الرواية المذكورة يشكل الأمر لان الرواية ليست بناصة على خلاف ما ذهب اليه سلار ( قده ( فمن الروايات التي استدل بها على وجوب الثلاثة موثقة سماعة قال سئلته عما يكفن به الميت فقال ثلثة اثواب و انما كفن رسول الله في ثلثة اثواب ثوبين صحارتين وثوب جرة والصحارية تكون باليمامة

ص: 112

و كفن ابو جعفر في ثلثة اثواب ولا تدل هذه الرواية على وجوب الثلثة لان التكفين اعم من الواجب والمستحب.

ومنها حسنة الحلبى عن ابي عبد الله قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه بثلثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة أو خمسة فلا تفعل قال و عممنى تعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد وهذه كسابقته فى عدم الدلالة على الوجوب فتعيينه الثلثة لأجل منع غلبة الناس ابنه في الزايد عن الثلثة كما هو صريح الرواية واما وجوب الثلثة فلا يستفاد منها لجواز كونها للاستحباب .

و منها صحيحة ابى مريم الانصاري قال سمعت ابا جعفر يقول كفن رسول الله فى ثلثة اثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين وعدم دلالتها على الوجوب اوضح مما سبق لانه بين عدد كفن الرسول و من دون تعرض لوجوبه واستحبابه .

ومنها مرسلة يونس عن ابی عبد الله و ابی جعفر قال الكفن فريضة للرجال ثلثة اثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضته خمسة اثواب وهذه المرسلة وان كانت بظاهرها دالة على الوجوب لكن الفريضة ليست بمعنى الواجبة بقرينة قوله واما النساء ففريضته خمسة لعدم وجوب الخمسة للنساء فلابد ان لله يحمل الفرض على الاستحاب المؤكد او على الجعل الاعم من الوجوب والاستحباب

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وليس فيها ما يدل على الوجوب لان التكفين بمجرده لا يدل على الوجوب لكونه اعم من الوجوب والاستحباب والظاهران العظمة في قوله هو الشرافة والمنزلة لا العظمة بحسب الجثة فهو ظاهر في استحباب الخمسة .

والحاصل ان الروايات الواردة في المقام لا تدل على وجوب ثلثة اثواب في

ص: 113

الكفن ولما رأى سلار (قده) عدم دلالتها على الوجوب ورواية زرارة المشتملة على كلمة اوظاهرة في التخيير بين الاقل والاكثر فى الوجوب مع عدم تباين الاقل مع الاكثر تمسك بالاصل على عدم الوجوب واما الاصحاب را وهذه الروايات دالة على الوجوب بمعنى ظهورها فيه والمطلع على اطباقهم (قدهم) على الوجوب وانفراده (قده) على الاستحباب لا يتجرء بنسبة الخطاء الى قاطبة الاصحاب واسناد الصواب اليه مع تفرده ولا يجوز التمسك بالاجماع لاثبات الوجوب لان انعقاد الاجماع لاجل هذه الروايات فالمدرك الواقعى الاولى اذا لم يكن له دلالة على المطلوب لا يتمسك بالمدرك الثانوى المتفرع عليه وقد يستدل بلزوم التأسى بعد ما ثبت ان النبي و الائمة كفنوا بثلثة اثواب و فيه ان الأثواب الثلثة لو كانت مستحبة لهم صلوات الله عليهم لا يوجب انقلاب الاستحباب الى الوجوب .

و قد يحمل التخيير الواقع فى صحيحة زرارة على التقية لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة وقيام هذا الاحتمال يمنع من الافتاء بالتخيير بين الثلثة اثواب و بين الثوب التام فهى كالروايات الاخر فى عدم دلالتها على الوجوب.

و بعد تسليم كون الواجب الثلثة لابد من اثبات كونها الاثواب المذكورة اعنى الازار والقميص والمئزر اما المئزر فيدل على كونه احد الاثواب رواية معوية بن وهب عن ابيعبد الله قال يكون الميت من خمسة اثواب قميص لايزر عليه و ازار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره فالمقصود من الازار في هذه الرواية هو المئزر بقرينة قوله عليه السلام و برد

يلف فيه.

وصحيحة عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبد الله كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال لا انها لا تعد شيئاً انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن افضل منهما ثم يخرق القميص اذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها راسه ويرد فضلها على وجهه وجه الدلالة انه بعد ما قال

ص: 114

في تكفين الميت تؤخذ خرقة قال الراوى ومقصوده ان بعد شد الخرقة ما يصنع بالازار فاجاب بان الخرقة ليست من الكفن بل هي لاجل دفع خروج شيء منه ولا ينافي وجوب الازار فلولم يكن المقصود من الازار هو المئزر لما توهم الراوى الاكتفاء بالخرقة وعدم وجوب الازار لان الازار اذا اطلق على اللفافة ليس مورداً للتوهم لان اللفافة يشمل جميع البدن.

و صحيحة محمد بن مسلم التي مر ذكرها بقوله يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين والزايد للمرئة الخمار المختص بها واحد اللفافتين فللرجل الدرع والمنطق واحدى اللفافتين والمقصود من المنطق هو المئزر.

ورواية رواها ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطاً ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه الحديث فذكر الحبرة قبل الازار يدل على ان المراد من الازار هو المئزر لان الحبرة يراد بها اللفافة.

وفي موثقة عمار الساباطى ما دلالته اوضح قال ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تدر عليها من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة الى اخر الرواية فان الازار المذكور بعد اللفافة يراد به المئزر .

واطلاق الازار على المئزر شايع في الاخبار روى حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عن على قال قيل له ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال وما بأس اذا كان عليه وعليهن الازار لا يكونون عراة كاطهر ينظر بعضهم الى سوئة بعض وروى محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر كان امير المؤمنين ينهى عن قرائة القرآن فى الحمام فقال لا انما نهى ان يقرء الرجل و هو عريان فاما اذا كان عليه ازار فلا بأس.

وروی ابو بصير قال سئلته عن القرائة فى الحمام فقال اذا كان عليك ازار فاقرء

ص: 115

القرآن ان شئت كله وروى عبدالرحمن بن مسلم المعروف بسعدان قال كنت في الحمام فى البيت الاوسط فدخل على ابو الحسن وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم الحديث.

و روی حنان بن سدير عن ابي عبد الله قال كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم فى ثوب فيه حرير فدعا بازار قرفى فقال اما احرم في هذا وفي رواية معوية بن عمار قال ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار وحكى عن الصحاح ان المئزر الازار وفي مجمع البحرين معقد الازار من الحقوين وفسر في كنز اللغة الازار بلنك كوچك و استعمال الازارة فى المئزر اكثر منه في اللفافة اى ما تحيط جميع البدن فكل ما استعمل من دون قرينة يجب حمله على المئزر مع ان ذكر اللفافة معه قرينة على ارادة المئزر كما ان استعمال المئزر معه قرينة على ارادة اللفافة•

واما الازار بمعنى اللغافة فقد مر في رواية معوية بن وهب ذكرها حيث قال فيها وبرد يلف فيه.

وفى رواية محمد بن مسلم درع ومنطق و خمار ولفافتين وبينا ان المختصة بالمرئة احدى اللفافتين واللفافة الاخرى لكليهما وفى مرسلة ابن هاشم قال ابسط الحبرة بسطاً والمقصود منها اللفافة و فى موثقة عمار الساباطى قال ثم تبدء وتبسط اللفافة طولا ففى اكثر الاخبار الواردة فى باب التكفين ذكر من اللفافة و اما القميص فهو ايضاً مذكور فى الاخبار كما عرفت الا ان الاسكافى ( قده ( ذهب الى استحباب القميص و اكتفى بثلثة اثواب يدرج فيه الميت لرواية رواها محمد بن سهل عن ابيه قال سئلت ابا الحسن عن الثياب التى يصلى فيها الرجل ويصوم ايكفن فيها ع قال احب ذلك الكفن يعني قميصاً قلت يدرج في ثلثة اثواب قال لابأس به والقميص احب الى ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذهب اليه لان الراوى سئل عن الثياب التي يصلى فيها الرجل ويصوم في التكفين والامام يخص المحبوبية بالقميص الذي صلى فيه فاعاد الراوى السؤال بقوله يدرج فى ثلثة اثواب في قبال تخصيص الامام

ص: 116

فمقصوده ان الكفن ثلثة اثواب فتخصيص القميص لاى سبب من الاسباب فاجاب الامام ثانيا بان التكفين بثلثة اثواب لا ينا فى محبوبية القميص الذي صلى فيه فقول الراوى يدرج فى ثلثة اثواب لم يرد منه الأثواب التى ليس فيها القميص بل اراد من اعادة السؤال ان القميص الذى احد الاثواب باى خصوصية زائدة خص بهذه الفضيلة واجاب ال بانه احب الى وحبه للشيء دليل على مزية في ذلك الشيء ء فالقميص الذى احب اليه هو القميص الذي صلى فيه قال في الرياض بعد ذكر الحديث لكنه قاصر سنداً بل ودلالة لاحتمال كون الالف واللام في القميص للعهد اى القميص الذي يصلى فيه احب الى لا مطلق القميص حتى يقال یجوز انه تركه وهو وان كان بعيداً الا انه بأس بالمصير اليه جمعا الادلة فالقول باستحبابه كما عن الاسكافي والمعتبر و به صرح غیره ضعیف انتهى فهو (قده) وان قال ببعد ما بین الا انه متعين لما بينا .

من

قال صاحب المدارك (قده) بعد ذكر جملة من الروايات ويستفاد الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلثة وبين القميص والثوبين وهو اختيار ابن الجنيد (ره) والمصنف (ره) في المعتبر وقال الشيخان والمرتضى وابن بابويه بتعيين القميص لوصية الباقر به و لما رواه الشيخ (ره) عن الحسن بن محبوب عن حمران بن اعين عن ابی عبد الله قال قلت فالكفن قال يوخذ خرقة ويشهد بها سفله وتضم فخذيه بها لتضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وهو محمول على الاستحباب لما يدل عليه رواية محمد بن سهل عن ابيه عن ابى الحسن ثم ذكر الرواية والاستدلال بهذه الرواية منه (قده) عجيب فانه لا يعمل بامثال هذه الرواية .

وقال مولانا البهبهاني (قده) واما رواية محمد بن سهل ففى المقاومة سنداً بل و دلالة ايضاً محل مناقشة اذ صدرها هكذا فذكر الحديث بتمامه فقال اذ لعل الالف واللام في القميص للمعهد يعنى القميص المذكور و يكون المراد من قوله يدرج الخ ، انه يدرج فيها كما يدرج غيره مع وجود ذلك القميص له ويقربه ان القميص

ص: 117

المعتبر فى الكفن المعمول المتعارف ليس بقميص حقيقة عرفاً فتامل فيه اذالانصاف انه لا يخلوا عن ظهور لكن يبعد عن طريقة الشارح (ره) العمل بمثلها فتأمل انتهى فرواية محمد بن سهل اذا كان حالها ما ترى من حيث السند و الدلالة لا ينبغى رفع اليد عما سواها مما يدل على تعين القميص و اما الاخبار المطلقة التي ليس فيها ذكر من خصوصيات اثواب الكفن فلا ينافي الاخبار المقيدة ضرورة ان المطلق يحمل على المقيد.

(الثالث) فيما يستحب من اثواب الكفن فعلى قول سلار قدس سره من عدم وجوب الزائد عن ثوب واحد يكون كل ما ورد فى الاخبار غير الواحد مستحبا و اما على المشهور من وجوب ثلثة اثواب مر ذكرها يستحب للرجل عمامة لا تعد من الكفن وخرقة تشد فخذيه وهى ايضاً ليست من الكفن ففى رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله الميت يكمن فى ثلثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركه لكيلا يبدو الا منه شيء والخرقة والعمامة لابد منهما و ليستا من الكفن ومر في صحيحة توخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال لا انها لا تعد شيئا انها تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء الى ان قال وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه و يعرف من يعرف من هذه الصحيحة ان قوله في الرواية السابقة والخرقة والعمامة لابد منهما لا يدل على الوجوب ومر في مرسلة يونس عن ا بيعبد الله اوابی جعفر السلام قال الكفن فريضة للرجال ثلثة اثواب والعمامة والخرقة سنة.

وفي رواية معوية بن وهب وخرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره وفى حسنة الحلبي وعممنى بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن والاخبار في هذالباب متظافرة.

( الرابع ) في استحباب ثوبين آخرين غير ما ذكر للمرئة وتبديل العمامة في المرئة بالخمار قال عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله قال سئلت ابا عبدالله في كم يكفن المرئة قال يكفن فى خمسة اثواب احدها الخمار وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة

ص: 118

في خمسة اثواب درع ومنطق وخمار ولفافتين.

وفى مرفوعة سهل بن زياد قال سئلته كيف يكفن المرئة فقال كما يكفن الرجل غيران تشد على ثديها خرقة تضم الثدى الى الصدر وتشد على ظهرها وتصنع لها القطن اكثر مما يضع للرجال و يحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شداً شديداً فذكر الخمار في رواية محمد بن مسلم يدل على استحبابه كما ان ذكر اللفافتين يدل على استحباب احديهما و يظهر من المرفوعة استحباب الخرقة المشدودة على الثدى .

فيستفاد من مجموع هذه الاخبار ان اصل الكفن الذي لا يجوز الاقل منه هو ثلثة اثواب للرجل و المرئة وان الرجل يستحب له العمامة و الخرقة يشد بها فخذاه و هذه الخرقة تسمى فى لسان الفقهاء بالخامسة وان المرئة تستحب بها هذه الخرقة وعوض العمامة الخمار اى القناع و خرقة اخرى لثدييها ولفافة زيادة على اللفافة التي من الثلثة الاصلية فمجموع الأثواب للرجل خمسة وللمرئة سبعة الاان العمامة لا یسمی بالثوب كما انها مع الخرقة ليستا من الكفن واما الحبرة فليس في الاخبار ما يدل على استحباب ازديادها على الثلثة بل فيها دلالة على استحباب جعلها احدى الاثواب الثلثة ففي صحيح ابى مريم الانصاري كفن رسول الله في ثلثة اثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين الى ان قال ان الحسن بن على عليهما الصلوة والسلام كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان عليا كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة .

وفى موثقة سماعة سئلته عما يكفن به الميت قال ثلثة اثواب وانما كفن

رسول الله فى ثلثة اثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة.

وفى حسنة الحلبى عن ابي عبد الله قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه في ثلثة اثواب احدها رداء له خبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اوخمسة فلا تفعل والناظر فى هذه الاخبار يرى صراحتها في كون الحبرة من الأثواب الثلثة

ص: 119

و يقطع بانها ليست بزائدة عليها ووصية مولانا الباقر صريحة في المنع عن الزيادة على الثلثة التي احديها الحبرة بل مقتضى دقة النظر عدم استحباب كون احد الاثواب حبرة لان التكفين اعم من الوجوب والاستحباب والاتفاق وتعينها في الوصية انما هو لاجل كونها مما يصلى فيه يوم الجمعة لالاجل كونها حبرة

وكيف كان فلو فقد الأثواب الثلثة يكتفى بما تيسر لان الضرورة يجوز دفنه بغير كفن فمع فقد البعض أولى بالاكتفاء ومع امكان احدها يكفن باللفافة اعنى المحيط ومع دوران الامر بين القميص والمئزر فان كان القميص مما يستر به العورة فالظاهر تقدمه فكل ما كان اشمل مقدم على غيره والساتر للعورة مقدم على غيره واما الخرقة المسماة بالخامسة فقد مر انها مستحبة وعرفت كيفية شدها فيما سبق من مبحث الغسل.

و اما العمامة فقد مر استحبابها وعدم كونها من الكفن وكيفية التعميم ان يلف بها رأسه بان يوخذ وسطها فتثنى على راسه بالتدوير ثم يلقى فضل الايمن على ا السلام الايسر والايسر على الايمن وتمد على صدره كذا في رواية يونس عنهم وفي رواية معوية بن وهب وعمامة يعم ويلقى فضلها على وجهه وفى رواية عثمن النوا واذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه واطرح طرفيها على صدره وفي صحيحة عبدالله بن سنان وعمامة يعصب بها رأسه ويردفضلها على رحليه وقال بعض المحدثين ان رحليه لصحيف وجهه و رواية يونس اشهر فى العمل و يستحب التحنيك لمرسلة ابن ابي عمير عن ابي عبد الله العلا في العمامة للميت قال حنكه.

ثم ان فى بعض الكلمات ازدياد النمط للمرئة وليس في اخبار اهل البيت ذكر منه ولا من استحباب ازدياده لها ونقل عن ابن ادريس انه (قده) فسره بالحبرة فان كان تفسيره مطابقا للواقع ليس للقول باستحبابه معنى لعدم ما يدل على استحباب الحبرة للمرئة زائداً على ما سبق واستدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكفن الرجل فى ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة في

ص: 120

خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ولا دلالة فيهذه الرواية على استحباب النمط بوجه من الوجوه وفسر بعضهم بان النمط ثوب من الصوف وذولون من الالوان قال الطريحى و فى الغربيين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونة وعليه يحمل قول الصدوق (ره) في كيفية ترتيب الكفن تبدء بالنمط فتبسطه يريد به الفراش الذي يفرش تحت الكفن ليبسط الكفن عليه وحيث ان الاخبار خالية عن ذكر النمط وكونه من اثواب الكفن وذكره الصدوق (ره) في ترتيب الكفن يبادر الذهن الى ان اول من ذكر النمط فى اثواب الكفن اشتبه عليه الامر من كلام الصدوق رحمه الله فالقول باستحبابه في كفن المرئة زائداً على ما سبق قول بلادليل قال الصدوق رحمه الله وغاسل الميت يبدء بكفنه فيقطعه يبدء بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئاً من الذريرة ويبسط الازار على الحبرة وينثر عليه شيئاً من الذريرة ويبسط القميص على الازار وينثر عليه شيئاً من الذريرة الى اخر كلامه فنشأ الاشتباه من قوله يبدء بالنمط بتخيل ان هذا الكلام من أبي جعفر المذكور قبله ولو كان المدرك هذا لكلام فلا معنى لتخصيص النمط بالمرئة لان الكلام في ترتيب الكفن من دون تقييد بكونه للمرئة والذي يظهر من المختلف ان اول من قال بالنمط هو على بن بابويه.

الرابع مأخذه

( الرابع مأخذه )

لا اشكال ولا خلاف ان كفن الميت لابد وان يأخذ من ماله لانه مقدم على الدين والورثة اذا لم يوص وصية نافذة يعين فيها الكفن فهو للميت كاللباس للمحى كما ان القبر كالدار له فلولم يكن له مال فيجب على ولى المسلمين مع بسط يده كما ان ماله راجع اليه مع فقد الوارث فامر الرعية راجع الى السلطان غنما وغرماً فيعطى من بيت المال ويضع الراجع اليه فيه فلو فقد شخصا أو وصفا يدفن بلا كفر لان الكفن لا يجب على المسلمين وانما الواجب عليهم على القول به هو الاعمال الراجعة الى التغسيل والتكفين و الدفن لا الاموال لاكن تكفين المسلم من المستحبات

ص: 121

سيما الفاقد للكفن.

قال ابو جعفر فمن كفن مؤمناً كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة وقال النبى لعلى (ع) عند وفاة امه (ع) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين تكفنها فيهما ومر النساء فليحسنن غسلها.

وروى ابو جعفر بن بابویه باسناده عن عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده في حديث ان رسول الله دفن فاطمة بنت اسد وكفنها في قميصه ونزل قبرها وتمرغ في لحدها والاخبار فى هذا الباب كثيرة كا الاحاديث فى ان الائمة كانوا يبعثون الاكفان الى شيعتهم ومواليهم .

ويجوز ان يعطى من الزكوة لاشتراء الكفن فى صورة فقد المال للميت فلو كان له ولى يقوم بامره يدفع اليه ليجهزه هو ولو لم يكن له ولى يشترى معطى الزكوة الكفن والحنوط ولوازم التجهيز ويحتسب بذلك من الزكوة.

روى الشيخ (قده) في التهذيب باسناده عن الفضل بن يونس الكاتب في الموثق قال سئلت ابا الحسن موسى فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكوة فقال اعط عياله من الزكوة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فان لم يكن له ولد ولا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكوة قال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكوة وشيع جنازته قلت فان ايتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين ايكفن بواحد و يقضى دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا شيء صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذى ايتجر عليه ويكون لهم يصلحونه به شأنهم ويستفاد من ذيل الرواية ان الكفن الذى تصدق عليه بعض اخوانه لا يقضى به دين الميت لان الدين مأخذه ماله.

والمرئة كفنها على زوجها لانه بمنزلة كسوتها كما ان القبر بمنزلة سكناها وعلى الزوج كسوتها وسكناها روى الشيخ باسناده عن اسماعيل بن مسلم السكوني

ص: 122

عن جعفر عن ابيه ان امير المؤمنين قال على الزوج كفن امرئته اذا ماتت وروى ابو جعفر بن بابويه عن عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله في حديث قال كفن المرئة على زوجها اذا ماتت .

ولا يشترط في وجوب الكفن على الزوج فقدان المال للزوجة كما انه لا يشترط في الكسوة والنفقة والسكنى.

و يشترط وجود المال للزوج فى تنجزه عليه و من فقهاء المسلمين من لم يوجب الكفن على الزوج استناداً الى ان النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع و قد انقطع بالموت.

وفيه ان النفقة والكسوة والسكنى من آثار عقد المزاوجة ومن اثاره وجوب التمكين وانما المانع من هذه المفاهيم هو النشوز ولا يطلق على الزوجة بعد الموت الناشزة ولا الممكنة لانها حينئذ ليست من اهل النشوز والتمكين فيؤثر المقتضى مع عدم المانع من ان ما قيل اجتهاد في قبال النص و اما المملوك فيجب كعنه على المالك لاستمرار حكم رقيته الى الوفاة ولا خلاف فيه بين المسلمين و يلاحظ حال الزوجة فى الشرافة والضعة فتكفن على وفق الحال لان كسوة الازواج مختلفة باختلاف حالاتهن.

ولو كان عليه دين مستفرق يكفن باقل الواجب مع ملاحظة شئونه و ليس المديان المنع من الكفن لانه فى حكم اللباس ولامن وصفه المناسب لشانه لان حرمة الميت كحرمة الحي.

ولك ان تمنع الوصف المناسب اذا كان استغراق دينه لاجل صرف المال في ما لا يجوز صرفه فانه حينئذ يبقى بلا احترام موجب للوصف.

الخامس فى جنسه

( الخامس فى جنسه )

يجب كون الكفن ثوبا وحيث انه لا يطلق على الجلد و ظاهر في المنسوج لا يجوز تكفينه بالجلود كائناً ما كان الجلد سواء كان من جلد ما يؤكل لحمه اوغيره

ص: 123

فهو خارج عن جنس الثوب.

ولا يجوز في الحرير المحض وان كان من الاثواب روی حسین بن راشد قال سئلته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكون فيها الموتى قال اذا كان القطن اكثر من القز فلا بأس دلت بمفهومها على ان التكفين بثوب لم يكن قطنه اكثر من القز فيه باس فلا يرتفع البأس مع مساوات القز والقطن لعدم اكثرية القطن و روى ابو جعفر بن بابويه هذه الرواية عن ابي الحسن الثالث مرسلا.

وفى الروايات الدالة على عدم جواز تكفين الميت من ثوب البيت دلالة على عدم جواز كون الكفن من الابريسم ففى مرسلة مروان بن عبدالملك قال سئلت ابا الحسن عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقى الله بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما زاد و يهب ما لم يرد و يستنفع به ويطلب بركته قلت ايكفن به الميت قال لا وروى ابو جعفر بن بابویه مرسلا وروی الشيخ عن حسن بن عمارة عن أبي جعفر قال سئلته عن الرجل اشترى من البيت شيئاً هل يكفن به الميت قال لا وعن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا الحسن موسى عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً هل يكفن به الميت قال لا والظاهر ان النهى لاجل كونها من الابريسم .

واما رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن آبائه عن على قال (ع) قال رسول الله نعم الكفن الحلة و نعم الاضحية الكبش الاقرن فقال الشيخ رضوان الله عليه هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا ان الكفن لا يجوزان يكون من الابريسم و يحتمل ان يكون الحلة غير خالصة من الأبريسم لامكان ان يعمل بعض الحلل من القطن والابريسم بحيث لا يمنع من الجواز و على كل حال لا تعارض ما دل على عدم جواز الابريسم المحض في الكفن.

و اما الصوف فمقتضى الاطلاق جواز التكفين به و ما سيجئى من استحباب القطن لا يمنع من جوازه

ص: 124

واما الكتان فالظاهر كراهة التكفين به كراهة شديدة لرواية أبي خديجة عن ابی عبدالله قال الكتان كان لبنى اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد و رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله قال لا يكفن الميت في كتان ومن استنبط من هاتين الروايتين عدم جواز التكفين بالكتان لا ينبغي نسبة الخطاء اليه لعدم خلوهما عن ظهور فيه قال ابو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقية ولا يجوز ان يكون الميت في كتان ولا ابريسم ولكن في القطن واما لشعر والوبر فالظاهر انهما كالصوف لعدم ما يدل على عدم الجواز .

وظهر استحباب كونه من القطن من رواية ابي خديجة .

کتاب

السادس في وصفه يستحب كون الكفن ابيض لقول مولانا الصادق قال رسول الله البسو البياض فانه اطيب واطهر وكفنوا فيه موتاكم ، وقول مولانا الباقر قال النبي ليس من الباسكم شيء احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

ولابد ان يقيد استحباب هذا لوصف بغير الحبرة من اثواب الكفن لما مر من قول مولانا الباقر كفن رسول الله فى ثلثة اثواب برد احمر حبرة وثوبين الله ابيضين صحاريين ويكره التكفين بالسواد لمقطوعة حسين بن المختار عن ابيعبد الله قال لا يكفن الميت فى السواد و فى رواية اخرى قال قلت لابي عبد الله الرجل يحرم في ثوب اسود قال لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به و اما ساير الالوان فما ورد في الاخبار كراهتها ولا استحبابها .

واما الاباحة والطهارة فى الكفن فمما لا ينبغى خفاء اعتباره لان حرمة الغصب من البديهيات و يكفى فى اعتبار الطهارة وجوب ازالة النجاسة عنه اذا اصابته بعد التكفين بالغسل قبل الدفن و بالقرض بعده فلو كفن فى المغصوب و دفن يجوز النبش لاخذه لان حرمة النبش لاحترام الميت وتجريده من المغصوب ابلغ في حفظ الاحترام.

ولا بد ان يكون النبش بعد الياس عن رضاء المالك فمهما امكن تحصيل

ص: 125

الرضا لا يجوز النبش بل يجب على من ارتكب الغصب تحصیل رضائه و تمام هذا الكلام في النبش انشاء الله .

)السابع في ساير مستحباته( يستحب ان يكون من ثوب احرم فيه لحج او عمرة لما فيه من الشرافة والفضيلة ولقول مولانا الصادق في حسنة معوية بن عمار كان ثوبا رسول الله اللذان احرم فيهما يمانيين عبرى واظفار وفيهما كفن ولقول مولانا الكاظم في رواية يونس بن يعقوب انى كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه.

و يستحب ايضاً ان يكون من ثوب كان يصلى فيه المرسلة عبدالله بن مغيرة عن بعض اصحابه قال يستحب ان يكون فى كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف وصحيحة عيد بن مسلم عن أبي جعفر ان تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلى فيه ومضى في رواية محمد بن سهل وحسنة الحلبى ما يدل على المطلوب .

و يستحب اجادة الأكفان و المقالات فى اثمانها لقول ابى جعفر لابي عبدالله كفنى في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لى برداً وعمامة واجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم والمرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابيعبد الله قال اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم ولقول ابى الحسن الاول (ع) اني كفنت ابی ثوبین شطويين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلى بن الحسين الا وفي برد اشتريته باربعين ديناراً ولو كان اليوم ساوى اربعمأة دينار والروايات فى هذا الباب متظافرة مع ان فى اجادة الاكفان ومغالات اثمانها اظهار للنعمة التى انعم الله بها واظهار النعمة شكر لها .

و يستحب نزع ازرار القميص اذا كان ملبوسا و ابقاء الكم حينئذ لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت ابا جعفر (ع) ان يامر لي بقميص اعده لكفنى فبعث به الى فقلت كيف اصنع فقال انزع از داره ولولم يكن ملبوساً و قطع له فلا يجعل له كم المرسلة محمد بن سنان عمن اخبره عن ابي عبدالله (ع) قال قلت الرجل

ص: 126

يكون له القميص ايكفن فيه فقال اقطع از راره قلت وكمه قال لا انما ذلك اذا قطع له وهو جديد لم يجعل له اكماما و اما اذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار و روی ابو جعفر بن بابویه مرسلا هذا الحديث وقال ايضا قال الصادق ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور .

ويستحب اعداد الكفن وجعله في بيته فى مرئى منه وتكرار نظره اليه لما فيها من تذكر الانسان فى اكثر الاوقات وزجر النفس عن مشتيهاتها وردعها عن هو اجسها ولما روى السكونى عن ابي عبد الله الله قال الله اذا اعد الرجل كفته فهو ماجور كلما نظر اليه ومحمد بن سنان عمن اخبره عن ابی عبدالله قال من كان كفنه معه فی بيته لم يكتب من الغافلين ولرواية اسماعيل بن مسلم عن مولانا الصادق عن آبائه قال قال رسول الله اذا اعد الرجل كفنه كان ماجوراً كلما نظر اليه قال المحدث العاملي (قده) والاحاديث فى ان الائمة وخواص شيعتهم كانوا يعدون أكفانهم كثيرة.

ويستحب ان يكون الكفن من طهور المال لرواية أبي جعفر بن بابويه ان السندى ابن شاهك قال لابى الحسن موسى بن جعفر احب ان تدعنى اكفنك فقال (ع) انا اهل بيت حج ضرورتنا ومهور نسائنا واكفاتنا من اموالنا وهذه المقالة انما صدرت من الامام اقناعاً لهذا الملعون لان تخصيص هذه الاشياء الثلثة بطهور المال لا يليق بهم (ع) لعدم الشبهة في شيء من اموالهم لاستحالة تصرفهم في شربة من الماء المشتبه ولعل مقصوده (ع) من هذا الكلام تخصيص هذه الاشياء باموالهم (ع) و ذكر الطهور لاجل فقد غير الطهور فى اموالهم فالمراد نفى الطهارة عن ماله لعنه الله.

ولو بدل الاستحباب بالوجوب لكان اشبه واقرب الى الواقع.

و يستحب ان يغسل المكفن يديه الى المنكبين قبل التكفين ان كان هو الغاسل لقول العبد الصالح (ع) في حديث رواه يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي يغسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل وقول احدهما علام في حديث عمد بن مسلم يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم

ص: 127

يغتسل ويستفاد من حديث عمار بن موسى عن ابی عبدالله (ع) استحباب غسل اليدين الى المرافق والرجلين الى الركبتين حيث قال ثم تغسل يدك الى المرافق ورجليك الى الركبتين ثم يكفنه.

و يستحب ان يكتب على الكفن اسم الميت وانه يشهد ان لا اله الا الله روى احمد بن على بن ابى طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله جعفر الحميري عن صاحب الزمان روحی فداه انه كتب اليه قد روى لنا عن الصادق (ع) انه كتب على ازار ابنه اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله فهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر اوغيره فاجاب يجوز ذلك ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ (ره) عن على بن بابويه (قده) باسناده عن ابي كهمش قال حضرت موت اسماعيل (ع) وابو عبدالله للمجالس عنده فلما حضره الموت شد لحيته و غمضه و غطى عليه الملحفة ثم امر بتهيته فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله.

وروی ابو جعفر بن بابویه باسناده عن ابى كهمش رواية اطول من تلك وقال في آخره دعى بكفنه وكتب في حاشيته اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله .

و يستحب ان يكت على الكفن القرآن كله او بعضه لماروى ابو جعفر بن بابویه في عيون اخبار الرضا (ع) ان سليمان بن جعفر الجعفرى غسل وحاط بحنوط فاخر و کفن موسى بن جعفر (ع) بكفن فيه حبرة استعملت له بالفى وخمسماة دينار و عليها القرآن كله الخ.

ويناسب كتبه الاقرار و الشهادة بالرسالة بعد الالوهية وامامة الأئمة الاثناعشر بعد الرسالة بقصد التبرك والاستشفاع والاستدفاع بل الاقرار بالبعث والعقاب والثواب و يكفي في جواز كتب ماذكر و رجحانه عدم ورود النهى عنه مع عدم كونه بقصد التشريع وكونه بقصد التبرك ورجاء نفعه بحال الميت فاندفع توهم التشريع واما الاستخفاف المرجوح فيرتفع بكتب ما ذكر في محل من الكفن لا يتحقق معه التلوث بما يخرج من بدن الميت كما كتب مولانا الصادق (ع) الشهادة في حاشية

ص: 128

الكفن قال بعض مشايخنا في رسالته عند ذكر المستحبات (العاشر) ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه و اسم ابيه بان يكتب فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان عمداً رسول الله و وان علياً والحسن والحسين وعلياً و محمدا وجعفراً وموسى وعلياً وعداً وعلياً والحسن والحجة القائم اولیاء الله و اوصیاء رسول الله صلوات الله عليهم اجمعين وان البعث والثواب والعقاب حق .

وروى ان امير المؤمنين الملا كتب على كفن سلمان رضوان الله عليه:

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

و حمل الزاد اقبح كل شيء

اذا كان الوفود على الكريم

كفين الميت و مما قيل

فلك ان تقول باستحباب كتب هذين البيتين باستحبابه كتبه عليه دعاء الجوشن الكبير لما حكى عن جنة الامان بسنده الى سيد الساجدين عن أبيه عن أمير المؤمنين و قال نزل هذا الدعاء على النبي في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل المه ثقله فقال جبرئيل يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول اخلع هذا الجوشن و اقرء هذا الدعاء فانه امان لك ولامتك وساق الكلام الى ان قال ومن كتبه على كفنه استحيى الله تعالى ان يعذبه بالنار و ساق الحديث الى ان قال.

وقال الحسين او صابی ابی لحفظ هذا الدعاء و ان اكتبه على كفته و ان اعلمه عليه الخير كذا في اهلى وحثهم علیه الخبر کذا فی کتاب شيخنا الانصاري (قده) وحكى بعض المحدثين عن بلد الامين والمصباح للمكفعمي مثل ذلك.

قال بحر العلوم في منظومته وسن ان يكتب فى الاكفان شهادة الاسلام

والايمان وهكذا كتابة القرآن والجوشن المنعوت بالامان.

وحقيقة هذالامر اعنى الكتب في الاكفان ان العبد الراجع الى الله الواقف على عظمته في مظنة ان يبهت ويتحير ويعقد لسانه عن اظهار عقايده الحقة التي هو مأمور باعتقادها وعقد القلب عليها ولذا يكتب على اطراف اكفانه و جريدته ما

ص: 129

هو المطلوب منه من المعتقدات الحقة و ما له تأثير في سهولة امره عند الله عز وجل برجاء ان يعفو عن سيئاته ويغفر ذنوبه ويشبه امر هذا الميت بامر من ليس له اقتدار باظهار مطالبه و بیان مقاصده عند السلطان لجلالة قدره وهيبته فيكتب مراداته ومنوياته في كتاب قبل الحضور عند السلطان فيقرء عنده او يوصله الى بعض امنائه ليقرئه عنده رجاء ان يعطف عليه بعواطفه الخاصة ويتوجه اليه بتوجهاته المخصوصة.

فمع الالتفات الى هذه النكتة يناسب ان يكتب عليه السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدى على بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن الحسين الصولى قال حدثنا يوسف بن عقيل عن اسحق بن راهويه قال لما وافى ابو الحسن الرضا نيسابور واراد ان يخرج منها الى المامون اجتمع عليه اصحاب الحديث فقالوا له يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك وكان قد قعد في العماريه فاطلع راسه و قال سمعت ابی موسی بن جعفر يقول سمعت ابی جعفر بن محمد يقول سمعت ابی محمد بن على (ع) يقول سمعت ابى على بن الحسين (ع) يقول سمعت ابی الحسین بن على يقول سمعت ابی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول سمعت الله عزوجل يقول لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى قال فلما مرت الراحلة نادى اما بشروطها و انا من شروطها.

وفي طريق آخر حدثنا ابو نصر أحمد احمد الحسين بن بن عبيد الضبي بن قال حدثنا ابو القاسم محمد بن عبيد الله بن بابويه الرجل الصالح قال حدثنا ابوعد احمد بن محمد بن ابراهيم بن الهاشم الحافظ قال حدثنا الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر ابوالسيد المحجوب امام عصره بمكة قال حدثنى ابى على بن محمد النقى قال حدثنی ابی محمد بن على التقى قال حدثني أبي على بن موسى الرضا قال حدثنی ابن موسى بن جعفر الكاظم قال حدثنى ابى جعفر بن محمد الصادق قال حدثنی ابی محمد بن على الباقر قال حدثنى ابى على بن الحسين السجاد زين العابدين

ص: 130

قال حدثنی ابی حسین بن علی سید شباب اهل الجنة قال حدثنی ابی علی بن ابیطالب سيد الأوصياء قال حدثني محمد بن عبد الله سید الانبياء قال حدثنى جبرئیل سید الملئكة قال قال الله سيد السادات عز وجل انى انا الله لا اله الا انا فمن اقرلى بالتوحيد دخل حصنى ومن دخل حصنى امن من عذابي.

واتم من هذين السند الآخر وهو حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبدالكريم (عبدالرحمن خل) بن محمد الحسيني قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن محمد الفرازى (عبدالرحمن بن بحر خل) قال حدثنا عبد الله بن يحيى الاهوازي قال حدثني ابو الحسن على بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا على بن بلال عن على بن موسى الرضا (ع) عن الرضا (ع) عن ابيه عن آبائه عن على بن ابيطالب لا عن النبي ا عن جبرئيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم قال يقول الله عز وجل ولاية على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن عذابي و يحسن كتابة منه كل ما يرجى النفع بحال الميت من غير ان يقصد الورود والاولى كتابة ما يكتب على الكفن بتربة قبر ابيعبد الله الحسين (ع) اوتربة ساير الائمة او يجعل في المداد شيء من التربة و يكفي ان يكتب بالطين والماء بل بالاصبع من غير مداد و يستحب كتابة الجوشن الكبير فى جام بكافور ثم غسله ورشه على الكفن ولا يبعد الكفن بضريح احد الأئمة او اكثر بعد غسله بماء الفرات او بماء تأثير مسح زمزم واذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و اسماء الائمة والاقرار بامامتهم كان حسنا ويرجى تأثيره ويستحب وضع شيء من التربة الحسينية مع الميت والحنوط والكفن في القبر لرواية محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال كتبت الى الفقيه اساله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه وروى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان في حديث قال وسئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب روحى فداه يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله تعالى .

ص: 131

وقال العلامة فى منتهى المطلب على ما حكى عنه امرئة كانت تزنى وتوضع اولادها وتحرقهم بالنارخوفاً من اهلها ولم يعلم بها غير امها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الارض فنقلت من ذلك المكان الى غيره فجرى لها ذلك فجاء اهلها الى الصادق الا وحكوا له القضية فقال لامها ما كانت تصنع هذه في حيوتها من المعاصی فاخبرته بباطن امرها فقال الصادق ان الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين الا ففعل ذلك بها فستر الله تعالى .

الثامن في كيفية التكفين والتحنيط فتستفادان من اخبار نذكرها و نكتفى بها لما فيها من الكفاية لهما .

مفاصله

وقد عرفت فى مبحث الغسل وكيفيته استحباب لف خرقة طويلة على فخذيه وضمهما وتشديد اللف بعد الغسل دفعا لخروج شيء منه و بعد هذا الملف يؤخذ بالتكفين روى الكلمينى رضوان الله عليه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ر عن رجاله عن يونس عنهم قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثم اعمد الى كافور سحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع من قرنه الى قدمه وفى رأسه وفى عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفى وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلى الساق ونصف مما يلى الفخذ ويجعل الاخرى تحت ابطه الايمن ولا يجعل فى منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر والايسر على الايمن ثم يمد على صدره وروى الحلبى فى الحسن عن أبي عبد الله قال اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من

ص: 132

الحنوط وقال حنوط الرجل والمرئة سواء واكره ان يتبع بمجمرة .

و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله الله قال اذا اكفنت الميت. فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

وفي صحيحة عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله الا قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً.

وفي رواية الكاهلى والحسين بن المختار عن ابی عبد الله قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة بفتح اللام و تشديد الباء كحبة المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبات والناظر في الاخبار المذكورة يهتدي الى كيفية التكفين و التحنيط ولا يخفى عليه من امرهما شيء فما في موثقة عبدالله عبد الله بن سنان قال قلت لا بى عبد الله اللا كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه ومسامعه لا بد ان يحمل على النقية وحمل الشيخ (قده) قوله في فمه على انه على فيه لانه ليس من السنة ان يجعل الحنوط فى الفم انتهى وهو بعيد.

و اما مقدار الحنوطه فيعرف من مرفوعة ابراهيم بن هاشم قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث اكثره وقال ان جبرئيل نزل على رسول الله بحنوط فكان وزنه اربعین درهما فقسمها رسول الله لا ثلاثة اجزاء جزءاً له وجزءاً لعلى وجزءاً لفاطمة فهذه المقدار اكمله واكثره فيمكن القول بكراهة الاكثر بل حرمته لعدم ورود الاذن.

و روی ابو جعفر بن بابویه ان جبرئيل اتى النبي باوقية كافور من الجنة والاوقية درهما فجعلها النبي ثلثة اثلاث ثلثا ل_ه وثلثا لعلى وثلثا لفاطمة عليهما الصلوة فيستحب المقدار المذكور وفي صورة التقليل ينبغى ان لا ينقص من اربعة مثاقيل لرواية الكاهلى وحسين بن المختار عن ابيعبد الله قال القصد من الكافور اربعة مثاقيل وفى مرسلة ابن ابى نجران اقل ما يجزى من الكافور الميت مثقال ونصف وفى مرسلة اخرى له اقل ما يجزى من الكافور الميت

ص: 133

مثقال والظاهران المقدار المذكور اعنى ثلثة عشر درهما وثلث للمحنوط فقط ولا يؤخذ منه ما يصرف فى الغسل لقوله السنة فى الحنوط وقوله نزل بحنوط وفي رواية رواها على بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف عن موسى بن جعفر عن ابيه قال قال على بن ابي طالب كان في الوصية ان يدفع الى الحنوط فدعاني رسول الله قبل وفاته بقليل فقال يا على و يا فاطمة هذا حنوطى من الجنة دفعه الى جبرئيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما اقسماه واعز لامنه لى ولكما فلى ثلثه وليكن الناظر في الباقى على بن ابيطالب فبكى رسول الله وضمهما اليه وقال يا على قل في الباقى قال نصف ما بقى لها والنصف لمن ترى يارسول الله قال هولك فاقبضه فترى قول على اللا يدفع الى الحنوط وقول النبي هذا حنوطى من الجنة وما يصرف فى الغسل لا يطلق عليه الحنوط.

وفى مرسلة ابن ابى عمير عن ابيعبد الله قال لا يجمر الكفن وفي رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن ابيعبد الله قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحيط بمسك وعرفت من حسنة الحلبى ان الرجل والمرئة في الحنوط سواء كما انك عرفت من رواية يونس استحباب الجريدتين.

والروايات فى هذا الباب متظافرة روى المفيد مرسلا قال وروى عن الصادق ان الجريدة تنفع المحسن والمسيىء .

و روى الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في الايسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

و روى زرارة في الصحيح او الحسن قال قلت لا بي جعفر ارايت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريدة قال تجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً قال والعذاب كلمه فى يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولاحساب بعد جفوفها انشاء الله تعالى.

و في رواية فضل بن يسار عن ابي عبد الله قال توضع للميت جريدتان

ص: 134

واحدة في الايمن والأخرى في الايسر و روى عبدالله بن مغيرة عن رجل يحيى بن عبادة عن ابی عبدالله قال توخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع واشار بيده من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت ابا عبدالله بعد فسئلته عنه قال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة وما تركنا من الاخبار الواردة في الجريدة اكثر مما ذكرناه الا ان فيما ذكر كفاية لاصل الاستحباب.

وقال المفيد رضى الله عنه في المقنعة والاصل في وضع الجريدة ان آدم لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى الى الارض استوحش فسال الله تعالى ان يونسه بشيء من اشجار الجنة فانزل الله تعالى اليه النخلة فكان يانس بها في حيوته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت أنس بها في حيوتى وارجو الانس بها بعد وفاتي فاذا مت فخذوا منها جريدا فشقوه بنصفين وضعوهما معى في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك فى الجاهلية فاحياة النبي وفعله فصارت سنة متبعة انتهى .

وفى بعض الروايات ان النخلة خلقت من فضل طينة آدم وورد اكرموا عمتكم النخلة فلا يبقى ريب في استحباب الجريدة ولكن الاخبار مختلفة في مقدارها بحسب الطول و موضع وضعها ففى بعضها كما عرفت يقدر طولها بذراع و في الاخرى بشير و في بعض الاخبار يعين موضعها بين ركبية نصف مما يلى الساق و نصف مما يلى الفخذ لاحديهما والاخرى تحت الابط وفي رواية يحيى بن عبادة مقدارها الذراع وموضعها الترقوه .

وفي بعض الروايات الاكتفاء بجريدة واحدة كما في حسنة جميل قال سئلته عن الجريدة توضع من دون الثياب اومن فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسئلته من اى جانب فقال من الجانب الايمن ويظهر من هذه الحسنة ان موضعها فوق القميص ودون الخاصرة.

وهذه الاختلافات كاشفة من ان خصوصيات الموضع والمقدار غير ملحوظة فيها بل التأثير لمصاحبة الجريدة مع الميت في القبر فيحمل الاختلافات على تخيير

ص: 135

الواضع والجاعل في كيفيات الوضع وخصوصيات الجعل من حيث الطول والموضع والصاقها بالبدن ولفافها بالكفن سئل عبدالرحمن بن ابيعبد الله عن ابيعبد الله عن الجريدة توضع في القبر قال لاباس.

ويظهر من مرفوعة سهل بن زياد ان استحباب وضع الجريدة بمكان من التاكيد قال قيل له جعلت فداك ربما حضرنى من اخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قبل ادخلها حيث ما امكن .

و روی الصدوق مرسلا قال مر رسول الله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه وانه قيل وضعتها فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين فما يؤثر هذ التاثير لا يبعد القول بوجوبه لان الوضع امر قليل المؤنة وكثير الفائدة وكل ما كان كذلك يحكم العقل بوجوبه ولكن الوارد في الشرع هو الاستحباب المؤكد ولابد ان تكون الجريدة رطبة فلا يكفى بل لا يجوز وضع اليابسة لقول مولانا الكاظم حين سئله الملا محمد بن على بن عيسى عن السعفة اليابسة اذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته لا يجوز اليابس ولان التاثير للمرطبة.

ومع فقد الجريدة من النخلة يوضع من شجر آخر رطب لرواية أبي جعفر بن بابويه عن على بن بلال انه كتب الى ابى الحسن الثالث الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل فانه روى عن آبائك انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانها تنفع المؤمن والكافر فاجاب يجوز من شجر آخر رطب و ظاهر قوله من شجر آخر رطب عدم الفرق بين الاشجار الرطبة بعد فقد النخل ولكن في مسئلة سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا جعلنا الله فداك و ان لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف ففيها تقديم السدر ثم الخلاف و يمكن ان يكون الجواب من اجل كونهما من بعض الاشجار و تسميه السدر والخلاف من باب التمثيل ولذا ورد فى رواية اخرى يجعل بدلها عود الرمان .

ص: 136

ولا ينبغي لاحد التشكيك فى تأثير الجريدة هذا الأثر العظيم اعنى رفع العذاب والحساب عن الميت فان الشك فيه منشأ عن عدم الاحاطة والخبرة باسرار الشريعة المطهرة و الخواص المجعولة فى الاشياء و استبعاد عن العواطف الالهية والرافة الرحيمية المستند الى ضعف الايمان والاعتقاد بالنسبة الى ما ورد في الشرع الانور حكى في المدارك عن علم الهدى رضوان الله عليهما انه قال والتعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمى وتقبيل الحجر بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه وكثير من الشرايع مجهولة العلل انتهى .

ولولم توجد الجريدة الا الواحدة توضع في اليمين لما مر فى حسنة جميل من تعيين اليمين للوضع .

ولو سرق الكفن بعد الدفن و قبل أن يتلاشى الجسد يجب تجديد الكفن

على من كان واجبا عليه في اول الامر .

ولو فقد الميت وبقى الكفن يرجع الى ماكان له قبل التكفين وان مات فالى ورثته لا الى ورثة الميت الا ان يكون من ماله وكفن بوصية او بلا وصية منه.

ولو كان الحنوط اقل من كفاية جميع المساجد يخصص ببعضها و التقدم للجبهة لانها اشرف من ساير المساجد ثم الايمن من اليدين ثم الايسر ثم الايمن من الركبتين ثم الايسر ثم الايمن من ابهامى الرجلين ولودار امر الكافور بين ان يصرف في الغسل او يصرف فى التحنيط يصرف فى الاول لتقدم الغسل على التحنيط في تجهيز الميت .

واما بقية مكروهاته اى التجهيز وضع الحنوط على النعش لرواية السكوني عن ابي عبد الله ان النبى نهى ان يوضع على النعش الحنوط والمماكسة فى شراء الكفن لما فى وصية النبي لعلى (ع) قال يا على لا تماكس في اربعة اشياء فى شراء الاضحية والكفن والنسمة والكرا الى مكة ومرفوعة حمد بن عيسى عن أبي جعفر انه قال لاتماكس في اربعة اشياء الاضحية والكفن وثمن النسبة والكرا الى مكة

ص: 137

استحباب الجريدة لا يختص بالرجال ولا بالكبير ولا بالعاصى لاطلاق

الروايات و لما روى ان الجريدة تنفع المحسن و المسىء والتعليل بدفع الحساب والعذاب لا يوجب التخصيص ببعض دون بعض لان التخصيص حصرا المحكم والتعليل لا ينظر الى الحصر بل هولبيان حكمة جعل الجريدة والحكمة علة للجعل اى جعل الحكم لا الجعل حتى ينتفى بانتفائها ووضعها لآدم على نبينا و آله و صفى الله يرشدك الى ما بينا وحيث ان تأثير الجريدة باق ببقاء رطوبتها فلا يبعد استحباب ما يوجب البطؤ في يبوستها .

واذا لم يتمكن من الكافر رسقط وجوب الحنوط لما ورد من ان الحنوط هو الكافور لاغير قال داود بن سرحان مات ابو عبيدة الحذاء وانا بالمدينة فارسل الى ابو عبد الله اللا بدينار فقال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت اتبعنى بدينار وقال اشتر بهذا كافوراً فاذا نحصر الحنوط فى الكافور يسقط وجوبه بفقده وعدم التمكن منه ولا يقوم مقامه طيب آخر من المسك والعنبر وغيرهما لما عرفت من المنع بالنسبة الى المسك وعدم ورود جواز طيب آخر واما الذريرة فتجوز لورودها لكنها ليست من الحنوط وروى عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد على ما فى الوسائل عن محمد بن على بن خلف عن ابراهيم بن محمد الجعفرى قال رايت جعفر بن محمد ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هذا من الحنوط في شيء .

ولو ماتت النفساء وكثر دمها بحيث يتلطخ الكفن تدخل في الاديم النظيف اومثل الاديم مما يمنع من سراية الدم الى الكفن ويحشى القبل والدبر بالقطن ثم يكفن المرفوعة حسن بن محبوب قال المرئة اذا ماتت نفساء وكثر دمها ادخل الى السرة فى الاديم او مثل الاديم نظيف ثم يكفن بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن وروى الصدوق رحمه الله عن الصادق مثلها الا انه قال وتنظف حتى يحشى القبل والدبر ثم يكفن بعد ذلك .

و في الكافي سهل بن زياد عن ابن محبوب و احمد بن محمد في المرئة اذا

ص: 138

ماتت نفساء وكثر دمها ادخلت الى السرة في الادم او مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك .

ولنختم بذكر موثقة حمران بن اعين لجامعتها لاحكام التغسيل و التكفين قال قال ابو عبدالله الا اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تقصروه ولا تعمزوا لها مفصلا ولا تقربوا اذنيه شيئاً من الكافور ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على راسه واطرح طرفها من خلفه و ابرز جبهته قلت فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله قلت فالكفن قال يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد ويجمع فيه الكفن و المراد من المنخر هوم وضع الرغم وليس المقصود وضع الحنوط داخل المنخر و اما الجمع بين اللفافة والبرد يكشف عن ان البرد لا يلف البرد لا يلف به بل يطرح عليه وبعد ادخال القبر يوضع تحت خده وجبينه وتدل على ما بينا صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحاً واذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جبينه.

واما تشييع الميت

) واما تشييع الميت )

فمن المستحبات المؤكدة لما فيه من اداء الحقوق كحق وحدة النوع ووحدة المذهب المعبر عنها بالاخوة فى الدين وحق الجوار وحق المعاشرة وحق السلام وحق ال الكلام و حق الانعام و حق الصداقة وحق القرابة والتذكر بالموت الرادع له عن المعاصى و تجليل الميت وتعظيم الشعائر وتسلية اوليائه واهل حزانته وترغيب الناس لتشييع جنازته عند موته مضافا الى ما ورد من الروايات في فضله وثوابه .

ففى حسنة جابر عن أبي جعفر قال اذا ادخل المؤمن قبره نودى الاان اول حبائك الجنة الا وان اول حباء من تبعك المغفرة .

وفى مرسلة داود الرقى عن أبي عبدالله قال من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عز وجل به سبعين ملكاً من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له

ص: 139

اذا خرج من قبره الى الموقف.

وفي رواية اسحق بن عمار عن ابي عبد الله قال اول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن شيع جنازته.

وفي رواية جابر عن أبي جعفر قال من شيع مؤمناً حتى يصلى عليه كان له قيراط من الاجر و من بلغ معه الى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الاجر والقيراط مثل جبل احد.

وفي رواية ابى بصير قال سمعت ابا جعفر الكلام يقول من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الاجر فاذا مشى حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد

وفى موثقة ميسر قال سمعت ابا جعفر الله يقول من تبع جنازة مسلم اعطى يوم القيمة اربع شفاعات ولم يقل شيئاً الا وقال الملك ولك مثل ذلك .

و يظهر منها استحباب طلب المغفرة من الله عز وجل للميت و ان له كل ما طلب الميت.

و في حسنة الاصبغ عن امير المؤمنين ع قال من تبع جنازة كتب الله عز وجل له اربع قراريط قيراط باتباعه و قيراط للصلوة عليها و قيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية .

و في موثقة أبي الجارود عن أبي جعفر قال فيما ناجی به موسی ربه قال يارب ما لمن شيع جنازة قال اوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رایات يشيعونهم من قبورهم الى محشرهم .

و يظهر من سئواله عنه عز وجل عظمة امر التشييع وجوابه عزوجل اظهر فى العظمة والروايات فى هذالباب كثيرة وفيما أوردناه كفاية.

واعظم اجراً من التشييع حمل الجنازة سيما مع التربيع قال ابو جعفر في حسنة جابر من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر الله له اربعين كبيرة و قال ابو عبد الله فى مرسلة سليمان بن خالد من اخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا

ص: 140

وعشرين كبيرة واذار بع خرج من الذنوب وفى مرسلة عيسى بن راشد عن ابيعبد الله قال سمعته يقول من اخذ بجوانب السرير الاربعة غفر الله له اربعين كبيرة .

وليس فى حمل الجنازة انحطاط رتبة الحامل ولا سقوط مروة له لان النبي حمل جنازة سعد بن معاذ والصحابة والتابعون مقدمون على ذلك لما فيه من البر والاكرام الممؤمن ووروده في شرع الاسلام يكشف عن كونه مما يزيد في علو الرتبة والسعادة ضرورة ان الاسلام لايزيد للمسلم الاعزا و احكام الاسلام باسرها مما يزيد فى شرافة الدنيا والاخرة .

واما كيفية التربيع فيظهر من مرسلة فضل بن يونس عن مولانا الكاظم ان السنة فيها ان تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى .

قال سئلت ابا ابراهيم عن تربيع الجنازة قال اذا كنت في موضع تقية فابدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك الى ميامن الميت لا تمر خلف رجله البته حتى تستقبل الجنازة فتاخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع . من مكانك ولا تمر خلف الجنازة البته حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا فان لم تكن تتقى فيه فان تربيع الجنازة الذى جرت به السنة ان تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.

ولا يخفى على المتامل ان البدئة باليد اليمنى من الميت عبادة اخرى عن البدئة بالجانب الايسر من السرير والختم باليد اليسرى من الميت لتحصيل الدور ختم بالجانب الايمن من السرير لان اليمين واليسار للسرير يلاحظان مع اليمين واليسار من المشيعين واما اليمين واليسار من الميت فلا يلاحظان مع احد لان له يمين ويسار ومن الضروريات ان اليمين واليسار من الميت على العكس منها بالنسبة الى السرير.

فلامنافات بين هذه الرواية وبين رواية على بن يقطين عن مولانا الكاظم قال سمعته يقول السنة فى حمل الجنازة ان تستقبل جانب الايسر بشقك الايمن

ص: 141

فتلزم الايسر بكتفك الايمن ثم تمر عليه الى الجانب الاخر و تدور من خلفه الى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه الى الجانب الرابع مما يلى يسارك فقوله فتلزم الايسر بكتفك الايمن يعنى به الايسر من السرير الذي هو عين ايمن الميت والمراد من الجانب الآخر هو القائمة اليسرى من السرير المتحدة مع الرجل اليمنى من الميت ويظهر ايضا ان المراد من الجانب الثالث هو الرجل اليسرى وان المراد من الجانب الرابع هو اليد اليسرى من الميت وتحصيل الدور بما ذكر فلا منافات بين هاتين الروايتين بل هما متحدتان مفاداً واما مارواه البزنطي عن ابن - ابي يعفور عن ابی عبدالله المنقول في آخر السرائر قال السنة ان تستقبل الجنازة من جانبها الايمن وهو ما يلى يسارك ثم تصير مؤخره وتدور عليه حتى ترجع الى مقدمه فهو ظاهر فى خلاف الروايتين المقدمتين فى المبدء والمنتهى وكذا رواية علاء بن سيابة عن أبي عبد الله قال تبدء فى حمل السرير من الجانب الايمن تمر عليه من خلفه الى الجانب الاخر ثم تمر عليه حتى ترجع الى المقدم كذلك دوران الرحى عليه•

و طريق التوفيق بين الروايات هوان السنة فى التربيع هو تحصيل الدور دوران الرحى سواء كان الابتداء من جانب اليمين من السرير الذي هو جانب اليسار من الميت والانتهاء الى جانب اليسار من السرير الذى هو جانب اليمين من الميت او بالعكس فإن في كليهما يحصل دوران الرحى والابتداء والانتهاء ليسا منظورين في السنة وخلاف السنة هو ترك المرور خلف الجنازة اى الانتقال من الرجل اليمنى الى الرجل اليسرى او العكس ولذا نهى اللا عن المرور خلف الجنازة حتى يستقبل الجنازة و يفعل كما فعل لا لا يحصل الدوران والظاهر ان العامة يمنعون الدوران الذي شبه الطواف.

والسنة حاصلة بالدوران من غير فرق بين الابتداء من الايمن والانتهاء الى الايسر او العكس ولذا ترى ابا ابراهيم يحكم بحصول السنة بالبدئ_ة باليد اليمنى التى هى جانب الايسر من الجنازة وترى ابا عبدالله عليه السلام بان السنة

ص: 142

ان تستقبل الجنازة من جانبها الايمن وليس هذا الالاجل ان السنة عبارة عن الدوران الحاصل بكليهما.

و اما ما رواه ابو جعفر بن بابويه باسناده عن حسين بن سعيد انه كتب الى ابي الحسن الرضا يسئله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الاربعة اوما خف على الرجل يحمل من اى الجوانب شاء فكتب من أيها شاء فلا ينافي الروايات المتقدمة لان المكاتبة نافيه لوجوب الابتداء بجانب من الجوانب ونفى الوجوب لا ينافي الاستحباب فلا تعارض بينها وبينها فصحة المكاتبة من حيث السند لا يوجب رفع اليد عن غيرها وقد عرفت عدم الاختلاف فيها بالنسبة الى ما هو السنة.

ويكره الركوب فى التشييع الامع العذر او العسر الشديد مع المشى المرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله قال راى رسول الله قوماً خلف جنازة ركباناً فقال (ع) ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد اسلموه على هذالحال و في مقطوعة عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله فخرج رسول الله في جنازته يمشى فقال له بعض اصحابه (ع) الا تركب يا رسول الله فقال انى لاكره ان اركب و الملئكة يمشون و ابي ان يركب.

و اما المشى ففى خلف الجنازة افضل منه بين يديها لان حقيقة التشييع هو المشى هو التبعية فيناسب الخلف ولموثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال (ع) المشى خلف الجنازة افضل من المشى بين يديها و يظهر من صحيحة محمد بن مسلم جواز المشى من اى جانب من الجوانب الاربعة قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ويكره التقدم بالنسبة الى جنازة الجاحد للحق لرواية يونس بن ظبيان عن ابی عبدالله قال امش امام جنازة المسلم العارف ولا تمش امام جنازة الجاحد فان امام جنازة المسلم ملئكة يسرعون به الى الجنة وامام جنازة الكافر ملئكة يسرعون به الى النار وهذه الرواية

ص: 143

وان كانت فى غاية الضعف لكنها تتقوى برواية السكونى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل كيف اصنع اذا خرجت مع الجنازة امشى امامها الخلفها اوعن يمينها او عن شمالها فقال ان كان مخالفا فلا تمش امامه فان ملئكة العذاب يستقبلونه بالوان العذاب.

واما ما يستحب من القول عند روية الجنازة ففى مرسلة ابان قال كان على بن الحسين (ع) اذا راى جنازة قد اقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم وفى مرفوعة ابى الحسن النهدى قال كان ابو جعفر (ع) اذا راى جنازة قال الحمد لله الذى لم يجعلني من السواد المخترم.

وروى عنبسة بن مصعب عن ابی عبدالله (ع) قال قال رسول الله من استقبل جنازة او رآها فقال الله اكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله و رسوله اللهم زدنا ايماناً وتسليما الحمد لله الذى تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت لم يبق فی السماء ملك الا بكى رحمة لصوته.

و روى عمار الساباطي عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن الجنازة اذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال يقول بسم الله و بالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .

و المراد من السواد الوارد في الروايتين الشخص و من المخترم الهالك المستاصل فالحمد لعدم جعله من الهالكين اى الاموات ولا ينافي هذا حب لقاء الله لان البقاء فى الدنيا وطول العمر مما يرجى به لقاء الله بطريق لقاء احبائه اياه وبالموت ينقطع الرجاء ولوكان حين الحمد من احبائه تعالى شأنه العزيز فالحمد لازدياد المحبة بالاعمال الموجبة له وتحصيل رضائه وحبه زائداً على ما حصل عند الحمد قال الله تبارك و تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا ينافي قوله (ع) من احب لقاء الله احب الله لقائه و من كره لقاء الله كره الله لقائه لانه صل الله عليه قبل له (ع) انا لنكره الموت فقال (ع) ليس ذلك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله تعالى وكرامته وليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله

ص: 144

واحب الله لقائه وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب فليس شيء اكره مما امامه كره لقاء الله فكره الله لقائه وفى الخبر عن امير المؤمنين فقال النبى لا يتمنى احدكم الموت ولايدع به من قبل ان يأتيه انه اذا مات المؤمن انقطع عمله وانه لايزيد المؤمن عمره الاخيراً .

و يستحب بقاء المشيع مع الجنازة الى ان يصلى عليه و يدفن و يعزى اهله لان لكل من هذه الامور اجراً لقول امير المؤمنين من تبع جنازة كتب له اربع قراريط قيراط باتباعه وقيراط للصلوة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية فهنا امور مستحبة لكل منها اجر عليحدة .

ولاير تفع الاستحباب مع اذن ولى الميت لرواية زرارة قال كنت مع ابى جعفر في جنازة لبعض قرابته فلما ان صلى على الميت قال وليه لابي جعفر ارجع یا ابا جعفر ماجوراً ولا تعينى لانك تضعف عن المشى فقلت لابي جعفر قد اذن لك في الرجوع فارجع ولى حاجة اريد ان اسئلك عنها فقال لى ابوجعفر انما هو فضل واجر فبقدر ما يمشى مع الجنازة يوجر الذي يتبعها فاما باذنه فلیس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع.

ويكره اتباع الجنازة بالنار والمجمرة لقول ابى جعفر الا لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ولرواية غياث ان ابا عبدالله الجلا كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة وقول الصادق له في ذيل رواية الحلبى واكره ان يتبع مجمرة .

ولاباس بالمصابيح اذا اخرج الميت للدفن لقول مولانا الصادق الا في مرسلة الصدوق (ره) ان ابنة رسول الله اخرجت بها ليلا ومعها مصابيح .

وفي رواية عمرو بن ابی المقدام وزياد بن عبدالله اتى رجل اباعبدالله (ع) فقال يرحمك الله هل شيعت الجنازة بنار تمشى معها و بجمرة او قنديل او غير ذلك مما يضاء به فذكر حديثا طويلا فيه مرض فاطمة و وفاتها الى ان قال فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل اخذ على (ع) في جهازها من ساعته و اشعل النار في جريد النخل ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلى عليها ودفنها ليلا الحديث.

ص: 145

ظهر ايضاً جواز دفن الميت بالليل كما انه ظهر عنه بيان استحباب تعجيل الدفن.

وقد مر قول رسول الله يا معشر الناس لا الفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس وانت يارسول الله ان يرحمك الله.

ولا يجوز صراخ النساء مع الجنازة ولكن لا تمنع حرمته عن استحباب التشييع لحسنة زرارة قال حضر ابو جعفر (ع) جنازة رجل من قريش و انا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن اولنرجعن فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لا بي جعفر (ع) ان عطاء قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن اولنرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض فلوانا اذا راينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لا بي جعفر (ع) ارجع ماجوراً رحمك الله تعالى الحديث .

ويجوز خروج النسوان اذا كان بغير مفسدة ونهى المرئة الشابة عن الخروج لاجل ذلك روى ابو بصير عن ابي عبد الله (ع) قال ليس ينبغى للمرئة الشابة تخرج الى الجنازة تصلى عليها الا ان تكون المرئة قد دخلت في السن .

و يستحب التوسط فى المشى بحيث لا ينافي الرفق بالميت ولاسرعة التجهيز لان كليهما مطلوبان في الشرع فينبغي مراعات الامرين روى الحسن بن محمد الطوسي في المجالس سنداً عن النبي الله قال النبي عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.

و يستحب ادامة القيام او المشى لمن شيع الجنازة الى ان يوضع الميت في لحده الصحيحة عبدالله بن سنان عن ابيعبد الله (ع) قال ينبغى لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا وضع فى لحده فلا باس بالجلوس و اما حسنة داود بن لقمان الاتية المشتملة على جلوس ابي الحسن (ع) قبل الوضع في اللحد

ص: 146

فمحمولة على بيان جواز الجلوس وعدم حرمته او على عسيه .

وينبغى اعتبار حامل الجنازة وتذكره عند حمله بحيث يحسب نفسه محمولا الى قبره سائلا ربه الرجوع الى الدنيا واستجابة مسئوله فلا يعمل بقية عمره الا ما يوافق رضاء ربه لقول ابيعبد الله له العجلان ابی صالح یا اباصالح اذا انت حملت جنازة فكن كانك انت المحمول وكانك سئلت ربك الرجوع الى الدنيي ففعل فانظر فاذا تسانف قال ثم قال عجب لقوم حبس اولهم عن آخرهم ثم نودى فيهم الرحيل وهم يلعبون .

و يظهر من هذه المقالة كراهة للهو واللعب والضحك في جميع الاوقات سيما حين التشييع وحمل الجنازة ويكره القيام عند مرور الجنازة الا ان تكون جنازة كافر لصحيحة زرارة قال كنت عند أبي جعفر وعنده رجل الانصار من فمرت به جنازة فقام الانصارى ولم يقم ابو جعفر فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائماً حتى مضوا بها ثم جلس فقال ابو جعفر ما اقامك قال رايت الحسين بن على تفعل ذلك فقال ابو جعفر والله ما فعله الحسين ولا قام لها احد منا اهل البيت قط فقال الانصارى شككتنى اصلحك الله قد كنت اظن اني رايت .

وفي رواية مثنى الحناط عن ابيعبد الله قال كان الحسين بن على السلام جالساً فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين (ع) مرت جنازة يهودى و كان رسول الله على طريقها جالساً فكره ان تعلو راسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ويظهر من هذه الرواية ان القيام اذا كانت الجنازة لليهودى ليس على اطلاقه بل مقيد بان تعلوا راسه كما ان الحسن بن على كان جالساً ومعه اصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن (ع) فلما مضوا بها فقال بعضهم الاقمت عافاك الله فقد كان رسول الله يقوم الجنازة اذا مروا بها فقال الحسن (ع) انما قام رسول الله مرة واحدة وذلك انه مر بجنازة يهودى وقد كان المكان ما عليه ضيقا فقام رسول الله وكره ان تعلو راسه .

ص: 147

وروى السكوني عن ابيعبد الله (ع) عن ابيه عن آبائه قال قال رسول الله ثلثة ما ادرى ايهم اعظم جرماً الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء و الذي يقول قفوابه والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم والرواية ضعيفة ولوقيل بدلالتها على كراهة هذه الامور ينبغي ان يقيد الأول بغير صاحب المصيبة لما في مرسلة ابن ابی عمیر عن ابيعبد الله قال (ع) ينبغى لصاحب المصيبة ان يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه قال ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداء وان يكون في قميس حتى يعرف.

و في رواية حسين بن عمر او عثمان قال لما مات اسماعيل بن ابيعبد الله (ع) خرج ابو عبدالله (ع) فتقدم السرير بلاحذاء ولا رداء.

وفي رواية أبي بصير عن ابی عبدالله (ع) قال (ع) ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره و هذه الرواية في الضعف مثل رواية السكوني الا انها يؤيد رواية السكونى ويفسرها بان كراهة وضع الرداء في غير صاحب المصيبة .

ويكره ضرب اليد على الفخذ فى المصيبة لرواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ابی عبدالله (ع) قال ثلثة لا ادرى ايهم اعظم جرماً الذي يمشى خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء و الذى يضرب على فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.

ولا يجوز حمل الرجل والمرئة على سرير واحد لما فيه من توهين الرجل بل المرئة و لمكاتبة محمد بن حسن الصفار قال كتبت الى ابى محمد الحسن العسكرى عليه السلام ايجوز ان يحمل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرئة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد فنهى عن الحمل مع كون السؤال عن الجواز و تخصيص النهى بالرجل والمرئة مع كون السؤال اعم يكشف عن عدم البأس اذا كان الميتان رجلين او امرئتين

ص: 148

و في رسالة بعض مشايخنا قيل ينبغى ان يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشییع.

والاخبار بظاهرها لا يدل على شيء مما ذكر ولعل القائل بهذا لقول استظهر حسن المنع من قول مولانا الصادق العلا في صحيحة ابن سنان او حسنته ينبغى لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون ليكتب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الاجر منهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار حيث ان الكافر والمنافق لا ينتفعون من التشييع نفعا ولا يكتسبون اجرا ولا ينتفع المؤمن منهم نفعاً فلا اثر لحضورهم عند جنازة المسلم و تشييعهم تكثير له الا اظهار المسرة من موته وتشديد عموم اولياء الميت و تهييج احزانهم و تکثیر همومهم لما يرون من الابتهاج والمسرة والانبساط.

و اما الفاسق فان كان ممن يمكن تنبهه عن الغفلة وتأثره من موت الغير و تذكره امور الاخرة فلاحسن فى منعه بل يحرم منعه لما فيه من ازدياد فسقه وبعده عن الطريق المستقيم وان كان من المتوغلين فى الفسق الذي لا يرجى تاثير ه_م ولا فائدة فى حضوره لتذكره فتم عليه الحجة فلا يحسن منعه في الصورتين وتخصيص استحباب التشييع بالعدول من المؤمنين يوجب تضييع امر التجهيز واختلاله فينجر الى بقاء الاموات مهملين وتعسر الأمر على العدول من المؤمنين و يستحب ايثار تجهيز الميت على الحضور فى الوليمة لان الحضور فى الوليمة مذكر للمدنيى وحضور الجنازة مذكر للاخرة ومن المعلوم ان امر الاخرة مقدم على امر الدنيا .

و اما الصلوة على الميت

) و اما الصلوة على الميت)

فموضعها بعد التكفين والتحنيط وقبل الدفن وهى عبارة عن الشهادة بالالوهية والرسالة والصلوة والسلام على محمد وآله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار الميت ان كان من المؤمنين فى خلال التكبيرات الخمس ولو كان من المنافقين يهمل بالاستغفار للميت ويوتى بما بقى في خلال التكبيرات الاربع فعلى الاول يكبر

ص: 149

المصلى ويشهد بالشهادتين ثم يكبر ويصلى ويسلم على نبينا و آله ثم يكبر ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر و يستغفر للميت ثم يكبر وينصرف وعلى الثاني ينصرف بعد التكبير الرابع و له ان ياتي بجميع ما ذكر بين التكبيرين الاولين و بجميعها بين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع وبين الرابع والخامس على الاول. وعلى الثانى جميعها ذكر سوى الاستغفار للميت بين كل تكبيرتين ومنشأ هذا الاختلاف ان التكبيرات لصلوة الميت أخذت من دعائم الاسلام الصلوة والزكوة والصوم والحج والولاية و المؤمن لاعتقاده على الدعائم الخمس يكبر له خمس تكبيرات والمنافق لا نكاره الولاية نقص من صلوته تكبيرة و الاستغفار قبلها و ليس في صلوة الجنازة قرائة ولا دعاء معين ولا تسليم فما جاء في الروايات من الامر بالقرائة والتسليم لاجل التقية وينبغي ان ينضاف على الشهادتين الاعتراف بالمعاد لانه تكميل الديانة وعلى الصلوة على نبينا و آله الصلوة على جميع الانبياء والمرسلين لقوله عز وجل لا نفرق بين احد من الرسل ولما ورد من ان انکار واحد منهم انکار جميعهم وكذالاعتراف بولاية امير المؤمنين لما مر من كونه من اركان الدين والائمة من بعده من اولاده المعصومين سلام الله عليهم اجمعين لان انكار واحد منهم کانکار جميعهم صلوات الله عليهم وليس فيهذه المراتب اعتبار الفاظ خاصة او عبارات مخصوصة بل تكفى ما يفيد التشهد والصلوة والاستغفار .

كما انه ليس فى صلوة الجنازة دعاء مخصوص ولذا اختلف عبارات الروايات في كيفية الصلوة.

ففى حسنة الحلبي عن ابي عبد الله قال تكبر ثم تشهد ثم تقول انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله رب العالمين رب الموت والحيوة صل على محمد و اهل بيته جزى الله محمداً خير الجزاء بما صنع بامته وبما بلغ من رسالات ربه ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيته بيدك خلا من الدنيا واحتاج الى رحمتك و انت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الاخيراً و انت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه وتقبل منه وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك

ص: 150

اللهم الحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت فى الحيوة الدنيي و في الاخرة اللهم اسلك بناو به سبيل الهدى واهدنا واياه صراطك المستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات.

ويظهر منها جواز ايراد جميع ما يذكر في الصلوة اربع مرات يعني في خلال كل تكبيرتين .

وفي رواية محمد بن مهاجر عن امه ام سلمة ما يدل على تفريق الجملات بين التكبيرات قالت سمعت ابا عبد الله يقول كان رسول الله اذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الانبياء و دعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعى للميت ثم كبر و انصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلوة على المنافقين ن كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين عليهم الصلوة والسلام ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت دلت على عدم جواز الدعاء للمنافق وتفريق الجملات بين التكبيرات الاربع.

وفي رواية ابي ولاد قال سئلت ابا عبدالله عن التكبير على الميت فقال خمس تكبيرات تقول في اولهن اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له اللهم صل على محمد و آل محمد ثم تقول اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج الى رحمتك و انت غني عن عذابه اللهم لا نعلم من ظاهره الاخيراً وانت اعلم بسريرته اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه فضاعف حسناته وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة .

واهمل فى هذه الرواية ذكر الدعاء على المؤمنين ولعله سقط عن قلم الراوى.

ويظهر من رواية سماعة جواز ايراد التشهد والصلوة والاستغفار بين التكبيرتين الاولين فقط وتخصيص اوساط التكبيرات بالدعاء للميت لانه قال سئلته عن الصلوة على الميت فقال تكبر خمس تكبيرات تقول اول ما تكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له و اشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى الائمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين

ص: 151

آمنوا ربنا انك رئوف رحيم اللهم اغفر لا حيائنا من المؤمنين والمؤمنات والف قلوبنا على قلوب اخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك تقول اللهم عبدك ابن عبدك و ابن امتك انت اعلم به منى افتقر الى رحمتك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته و اغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه محبة والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات ترى انه ادرج بين التكبيرة الاولى والثانية الشهادتين والصلوة والاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وقال بعد التكبيرات الثانية الى آخر الصلوة ما يرجع معظمه الى الميت .

والاخبار في باب صلوة الميت كثيرة و هى مع كثرتها و اختلاف مفاداتها لا تخلوا عما ذكرنا من الامور الاربعة او الثلثة على الوجهين كما انها لا تزيد عنها والمراد من قطع التكبيرة الثانية ان قطع الامام بالتكبيرة الثانية ما يقال بين الأولى والثانية من الدعاء.

ويظهر من بعض الروايات الاكتفاء بالصلوة على النبي والدعاء للمصلين والاستغفار للميت فكان بالتكبير اكتفاء بالتشهد لاستلزامه له لان معنى الله اكبر الله اكبر من ان يوصف فهو مستلزم للشهادة.

ففى حسنة زرارة عن أبي عبد الله في الصلوة على الميت قال تكبر ثم تصلى على النبى ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك لا اعلم منه الاخيراً وانت اعلم به منى اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه وارحمه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد ثم تكبر صلى الله الثانية وتقول اللهم ان كان زاكياً فزكه وان كان خاطئاً فاغفر له ثم تكبر الثالثة وتقول لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعة وتقول اللهم اسكنه عندك في عليين و اخلف على عقبه فى الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكبر الخامسة وانصرف.

ص: 152

فما امر بالتشهد وجعل معظم الصلوة الاستغفار والدعاء للميت فالمستفاد من جمیع الاخبار هوان المقصود هو الدعاء والاستغفار له والتشهد والصلوة على النبي و الانبياء والأئمة لاجل التقريب الى الاستجابة كما ان كل دعاء يبدء بالحمد والثناء والصلوة على النبي اقرب الى الاستجابة من غيره فالدعاء للميت يبدء بالصلوة والتشهد لاجل التقريب لا انهما داخلان في حقيقة الصلوة على الميت لان الصلوة عليه عبارة عن الدعاء له واما التكبيرات فلا يجوز الاهمال بها لانها مأخوذة في الدعاء له ولذا وردت في جميع الاخبار فهي تحسب من كيفية الصلوة .

واما الاختلاف بالاربع والخمس فلاجل ان المنافق لاصلوة له فيحذف التكبيره المشتملة على الدعاء و اما التكبيرات الاربع فيذكر في خلالها ما لا يفيد بحال المنافق فليس الفرق بين الصلوتين بصرف حذف التكبيرة وذكرها فالكيفية التي علمها مولانا الصادق الله فى حسنة زرارة لا يجوز فى صلوة المنافق و ان حذفت الخامسة لان اكثر ما ذكر فيها هو الدعاء والاستغفار للميت بل الصلوة عليه يذكر فيها التشهد والصلوة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والانصراف بعد الرابعة .

وقد مر عليك خبر محمد بن مهاجر وكيفية الصلوة على المنافق .

وان شئت ان لا يخلو من ذكر المنافق فادع عليه كما فعل سيدنا و مولانا ابو عبد الله الحسين روى عامر بن سمط عن ابی عبدالله ان رجلا من الله المنافقين مات فخرج الحسين بن على يمشى معه فلقيه مولى له فقال له الحسين این تذهب يا فلان فقال له (ع) مولاه امر من جنازة هذا المنافق ع ان اصلى عليها فقال له الحسين انظر أن تقوم على يمهنى فما تسمعنى اقول فقل مثله فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين الله اكبر اللهم العن فلاناً عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك فى عبادك و بلادك واصله حر نارك و اذقه اشد عذابك فانه كان يتولى اعدائك و يعاد اوليائك و يبغض اهل بيت نبيك ويظهر من هذه الرواية كفاية الدعاء عليه فى الصلوة وعدم وجوب التشهد والصلوة لقوله (ع) فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين وهذه الجملة ظاهرة انه (ع)

ص: 153

دعى عليه عند التكبيرة الأولى من الولى ويقرب من هذا المضمون رواية احمد بن عد بن ابي نصر وفي رواية حماد بن عثمان عن ابی عبدالله او عمن ذكره عن ابيعبد الله قال ماتت امرئة من بني امية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على ايدى الرجال قال اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها وقال وكانت عدوة لله قال ولا اعلمه

الا قال ولنا•

و في حسنة محمد بن مسلم عن احدهما قال ان كان جاحداً للحق فقل اللهم املا جوفه وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله ابوجعفر لامرئة سوء من بني امية صلى عليها ابي وقال هذه المقالة واجعل الشيطان لها قريناً.

ويكفى في تحقق النفاق تقديم احد على امير المؤمنين والقول بامامة شخص قبل امامته فان التقديم مستلزم لولاية المقدم الذي هو عدو لاهل البيت و عدادتهم وان انكر عداوتهم واما الناصب فهو الذي يظهر العداوة بالنسبة الى اهل البيت فهو اخص من المنافق فان المنافق اعم من ان يظهر العداوة او لم يظهر فالصلوة على الناصب كالصلوة على المنافق فاما ان يدعو عليه ويلعنه كما مراويكتفى بالتشهد والصلوة على النبي وآله صلوات الله عليهم والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وينصرف بعد الرابعة من دون ان يسمى الميت والظاهر ان الدعاء عليه واللعن من وظيفة غير الامام في الصلوة الذي يقدر على اخفاء اللعن والاكتفاء بالتشهد والصلوة والاستغفار وظيفة للامام الذي لا يقدر على الاخفاء.

واما المستضعف الذى لا يميز الحق عن الباطل لضعف ادراكه ولا يعرف شيئاً ففى حسنة محمد بن مسلم عن احدهما قال الصلوة على المستضعف والذي لا يعرف الصلوة على النبي والدعاء للمؤمنين والمؤمنات تقول ربنا اغفر للذين تابوا ليه واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الى اخر الايتين .

و في حسنة فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال اذا صليت على المؤمن فادع واجهد له في الدعاء وان كان واقفاً مستضعفاً فكبر وقل اللهم اغفر للمذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

ص: 154

و ان كان مجحول الحال عندك فادع له شارطا كما ان المستضعف ان كان منك بسبيل ويحب ان يستغفر له تستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية لان المستضعف لا يعرف الولاية والمراد من السبيل كا القرابة او الجوار اوسبب من اسباب المودة انظر الى حسنة الحلبى المروية عن ابي عبد الله قال ان كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبغوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم واذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير واهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة فالمستفاد من مجموع الاخبار ان الميت ان كان معلوم الحال من الايمان والنفاق و النصب و الاستضعاف فادع له اوعليه بحسب حاله وان كان مجهول الحال عندك فادع له شارطا في الدعاء له كونه ممن يحب الخير واهله كما عرفت من حسنة الحلبي.

واما الصلوة على الطفل فيقال فيها اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا لرواية زيد بن على عن أبيه عن آبائه (ع)عن على (ع) انه كان يقول في الصلوة على الطفل اللهم اجعله لابويه الى اخره وليس فى الصلوة على الميت ركوع ولا سجود لصحيحة عيد بن مسلم عن أبي جعفر قال تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع وسجود .

وروى ابو جعفر بن بابویه باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا قال انما لم يكن في الصلوة على الميت ركوع ولا سجود لانه انما اريد بهذه الصلوة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلى مما خلف و احتاج الى ما قدم قال و انما جوز الصلوة على الميت لغير وضوء لانه ليس فيها ركوع ولا سجود ويظهر من هذه الرواية عدم وجوب الطهارة فى صلوة الجنازة .

و في موثقة يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبدالله عن الجنازة ايصلى عليها على غير وضوء فقال نعم انما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء و اما استحباب الطهارة فلا ينافي كونها من التكبير والتسبيح فان الذكر مع الطهارة افضل منه بغيرها ولقول مولانا الكاظم تكون

ص: 155

على طهر احب الى ويظهر من حسنة الحلبى استحباب التيمم حين فوت الصلوة مع الوضوء قال سئل أبو عبد الله عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء وان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليها قال يتيمم ويصلى وكذا من مضمرة سماعة قال سئلته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على الحاط اللبن فليتيمم .

وليس لصلوة الجنازة وقت مخصوص اوساعة خاصة فى الليل والنهار بل يجوز اتيانها في كل ساعة من ساعات الليل لعدم اختصاص شيء من الاوقات بهذه الصلوة فيصلي في اول وقت بعد التغسيل والتحنيط.

و مرسلة محمد بن مسلم كاشفة عن هذا الحكم قال سئلت ابا عبدالله الاهل يمنعك شيء من الساعات عن الصلوة عن الجنائز فقال لا وكذا صحيحته عن ابي جعفر قال تصلى على الجنازة فى كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع ولا سجود وانما تكره الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرنى شیطان و تطلع بين قرنی شیطان و سیاتی انشاء الله كتاب الصلوة بيان عدم الكراهة بالنسبة الى ذات الركوع والسجود .

ولو حضرت صلوة الجنازة فى وقت اليومية المكتوبة تقدم المكتوبة على صلوة الجنازة فى صورة فوتها ومع سعة وقتها تقدم صلوة الجنازة سيما اذا كان الميت مبطونا او نفساء او نحو ذلك مما يخاف فساده ففى رواية جابر قلت لابی جعفر اذا حضرت الصلوة على الجنازة فى وقت مكتوبة فبايهما ابدأ فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان تفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

وفي رواية هرون بن حمزة عن ابي عبد الله ما يدل على تقديم المكتوبة في غير الضرورة وان كان فى سعة وقتها قال اذا دخل وقت صلوة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلوة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا او نفساءاً او نحو ذلك وروى على قال بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الصلوة على الجنائز اذا

ص: 156

احمرت الشمس ايصلح اولا قال لا صلوة فى وقت صلوة و قال اذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز فالاولى تقييد تقديم صلوة الجنازة على اليومية المكتوبة بالضرورة و حمل رواية جابر عليها ثم ان مقتضى ما سلف من وجوب التكبيرات الخمسة عدم كفاية اقل منها بل عدم جوازه الا مع التقية اوكون الميت منافقاً وان نقص سهواً اتمها ما لم تفت الموالات ومع فواتها استانف.

ولوشك بين الاقل والاكثر بنى على الاقل لان الاصل عدم الاتيان بالاكثر . وهل يعتبر العربية فيها او تصح بكل لسان من الفارسية والتركية وغيرهما مقتضى الاصل عدم اعتبار لسان من الالسنة لان الصلوة على الميت دعاء وما ورد ما يدل على اعتبار شيء سوى كونها دعاء من اللغات والالسنة و لكن التكبيرات ففى اطلاقها على ما يقال بغير العربية نوع خفاء وكون المراد من التكبيرات ما يدل على كبريائه وعظمته بعيد فى الغاية فيمكن القول بوجوب العربية في التكبيرات وعدم وجوبها في ساير الصلوة من التشهد والصلوة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والميت لتحقق الدعاء والتشهد والصلوة والاستغفار بكل لسان فالعربية خصوصية زائدة يتوقف وجوبها على امر الشارع وليس فى الاخبار ما يدل على اعتبار هذه الخصوصية ولا تدل على الاعتبار كون صلوة النبي و الائمة صلوات الله عليهم بالعربية لانهم صلوات الله عليهم كانوا يصلون بالسنتهم والسنتهم كانت عربية فلا يدل على اعتبارها. وقيل يجب العربية فى الادعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها وهو تفصيل بلادليل وصحة اطلاق الدعاء على الفارسية وغيرها مع كون الصلوة على الميت هي الدعاء تهديك الى عدم الفرق بين اللغات والالسنة واما التكبيرات فليس كساير الصلوة لخفاء صحة اطلاق التكبير ترجمة الله اكبر.

وليس فيها اذان ولا اقامة ولا فاتحة الكتاب ولا الركوع ولا السجود ولا القنوت ولا التسليم و فقدانها لهذه الامور يؤيد كونها دعاءاً محضا فبعد كونها ممحضا في الدعاء لا معنى لاعتبار لغة مخصوص او لسان خاص بل الاعتبار يقوى كون الصلوة بلسان المصلى افضل لان كل ذى لهجة بمفادات كلمات تلك اللهجة ابصر و اعرف

ص: 157

فالدعاء بلسانه أقرب الى الاجابة وكل ما ذكر من خروجه من حقيقة الصلوة فلواتى به المصلى بقصد الورود فقد ابدع في الدين و ادخل فيه شيئاً ليس منه والبدعة من اشد المحرمات .

وياتي بالكنايات الراجعة الى الميت على التذكير مع كونه مذكراً وعلى التأنيث مع الانوثة ولوجهل بحال الميت من الذكورة والانوثة له ان ياتي بالمذكرة بلحاظ الشخص اوالبدن او النعش وبالمؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة .

ومقتضى ما بينا من كون الصلوة على الميت ممحضا في الدعاء عدم بطلانها بالاخلال بالطهارة من الحدث كما مر و الطهارة من الخبث بالنسبة الى البدن واللباس واباحة اللباس و ستر العورة وعدم كون اللباس حريرا او من اجزاء م_ا لا يوكل لحمه لعدم اعتبار شيء من هذه المذكورات في الدعاء و ان كان مراعات جمیع ما ذكر افضل لان مراعاتها يقرب الدعاء الى الاجابة سيما اباحة اللباس لما في الغصب من بعد العبد من المولى كما ان الافضل مراعات ترك الموانع للصلوة المكتوبة كالتكلم في الاثناء والضحك والالتفات من القبلة لمنافاتها للخضوع والخشوع المطلوبين في جميع الاحوال سيما حال الدعاء.

و من اثار كون الصلوة على الميت ممحضا في الدعاء جواز صلوة الحائض والجنب على الميت مع كونهما محدثين بالحدث الاكبر ففى حسنة محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم وفي مرسلة حريز عن أبي عبد الله قاتل الصامث تصلى على الجنازة لانه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة.

و في مرسلة عبدالله بن مغيرة عن ابي عبدالله قال سئلته عن الحائض تصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم والجنب تصلى على الجنازة وتجويز الصلوة لهما ليس الا لاجل ان الصلوة على الميت دعاء له و الدعاء لا ينافي الحدث والخبث وساير موانع الصلوة .

و دلت الحسنة والمرسلة على عدم جواز وقوف المرئة الحائض مع المصلين

ص: 158

في الصف ووجوب قيامها بارزة عن الصف ويستفاد من رواية سماعة ايضا عن ابيعبد الله قال سئلته عن المرئية الطامث اذا حضرت الجنازة قال تتيمم و تصلى عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف وفي رواية عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبد الله قال قلت تصلى الحائض على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة وظاهر النهى فى الروايات التحريم لان الامام ينهى عن الصف عهم مع عدم السؤال عنه فيدل على الاهتمام في ترك الصف ومن حكم بالكرامة نظرا الى ان النهى لايدل على التحريم لان مفاد النهى الزجر وهو اعم من منه.

و اما مكان صلوة الميت فينبغى ان يكون المواضع المعدة لها التي هي مظان كثرة المصلين فان لم يكن موضعاً معدألها فلا فرق بين الامكنة بعد مراعات اباحتها.

و اما المساجد فمقتضى قول مولانا الصادق ع (نعم) في جواب السائل هل يصلى على الميت في المسجد جواز الصلوة فيها وكذا قول احدهما في جواب محمد بن مسلم الا ان ابا بكر بن عيسى بن احمد العلوى قال كنا في المسجد وقد جهي بجنازة فاردت ان اصلى عليها فجاء ابو الحسن الاول فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى اخر جنى من المسجد ثم قال يا ابا بكر ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد وفعله(ع) مع قوله ظاهر ان فى عدم الجواز وحكى عن الشيخ (قده) انه حملهما على الكراهة وانت خبير بان الدفع والاخراج من المسجد مع قوله (ع) ان الجنازة لا يصلى عليها في المسجد لا يناسبان الكراهة بل ظاهر ان فى المنع المؤكد المناسب للحرمة فالأمر دائر بين الحرمة و بين طرح رواية ابي بكر لانها لا تصلح للحمل على الكراهة والطرح اولى لان الرواية الدالة على الجواز وردت بطرق عديدة وفيها صحيح وموثق فلا بد من العمل بها وهو لا يجتمع مع التحريم فمع دوران الأمر بين الحرمة والطرح و عدم صلاحيتها للحمل على الكراهة يجب طرحها ويكره الصلوة بالحذار ويجوز بالخف لرواية سيف بن عميرة عن ابی عبدالله قال لا يصلى على جنازة بحذار ولا بأس بالخف .

ص: 159

و يجب كون رأس الميت الى يمين الامام و رجليه الى يساره فمع العكس يعاد الصلوة لموثقة عمار الساباطي عن ابيعبد الله في حديث انه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال (ع) يستوى و يعاد الصلوة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلوة ولا يصلى عليه وهو مدفون

و يقف الامام قرب رأس الميت انكان انثى وقرب وسطه مع كونه رجلا ففى مرسلة عبدالله بن مغيرة عن ابيعبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه فمن صلى على امرئة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلى صدرها واذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

و في رواية موسى بن بكرعن ابى الحسن (ع) قال اذا صليت على المرئة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره وفي رواية جابر عن أبي جعفر الله قال كان رسول الله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر واختلاف هذه الاخبار محمول على التخيير.

و يكتفى بصلوة واحدة على جنائز متعددة ويراعى الكنايات الراجعة الى الاموات من التذكير والتأنيث والتثنية والجمع.

واما كيفية وضع الجنايز فيستفاد من رواية هشام بن سالم التخيير بين تقديم الرجل وتأخير المرئة او العكس روى عن ابي عبدالله (ع) قال لاباس ان يقدم الرجل ويؤخر المرئة وتؤخر الرجل وتقدم المرئة وروى ابو جعفر بن بابويه عن هشام بن سالم الاانه قال ويقدم المرئة ويؤخر الرجل

و يظهر من صحيحة الحلبى المضمرة كون الرجل اقرب الى القبلة والمرئة اقرب الى الامام قال سئلته عن الرجل والمرئة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدى المرئة مما يلى القبلة فيكون رأس المرئة عند وركى الرجل مما يلى يساره و يكون راسها ايضا مما يلى يسار الامام و رأس الرجل مما يلى يمين الامام و يظهر من موثقة محمد بن مسلم وضع الرجال مما يلى الرجال والنساء خلف الرجال عكس

ص: 160

ما في المضمرة قال سئلته يعنى ابا جعفر كيف يصلى على الرجال و النساء فقال يوضع الرجال والنساء خلف الرجال وكذا من صحيحة الحلبي عن ابيعبد الله قال فى الرجل والمرئة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل وراء المرئة ويكون الرجل مما يلى الامام فالاختلاف في الوضع الوارد في الروايات مع التخيير المستفاد من رواية هشام بن سالم يرشدنا الى عدم الفرق في التقديم و والتأخير بالنسبة الى الرجال والنساء الا ان رواية عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن ابيعبد الله ترجح تقديم الرجال على النساء لانه قال بعد ما سئل عن جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعت يقدم الرجال في كتاب على (ع)

ويؤيدها رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن احدهما (ع) حيث قال سئلته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم قال الرجال امام النساء مما يلى الامام يصف بعضهم على اثر بعض كذا موثقة عمار الساباطي عن ابيعبد الله له في الرجل يصلى على ميتين اوثلثة اموات كيف يصلى عليهم قال ان كان ثلثة او اثنين اوعشرة اواكثر من ذلك فليصل عليهم صلوة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتاً واحدا ثم يجعل الاخر الى الية الاول ثم يجعل رأس الثالث الى الية الثانى شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سو اهم هكذا قام فى الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل اذا صلى على ميت واحد سئل فان كان الموتى رجالا ونساءاً قال يبدء بالرجال فيجعل رأس الثانى الى الية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرئة الى الية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرئة الأخرى الى الية المرئة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام فى الوسط وسط الزجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد الحديث .

فهذه الموثقة حاكمة بالبدئة بالرجال كما انها كاشفة عن كيفية وضع الموتى من حيث الشمال والجنوب و موضع قيام المصلى و اشتمالها على الامر بخمس تكبيرات يدل على ان الجمع بين الموتى فى الصلوة انما يصح اذا كانوا باجمعهم

ص: 161

ممن يصلى عليه بالتكبيرات الخمس فلو كان بعضهم من المنافقين الذين لا يكبر في الصلوة عليهم ازيد من اربع تكبيرات فلا يجمع بينهم وبين المؤمنين في الصلوة ويمكن القول بالجمع وتخصيص الدعاء بين الرابع والخامس بالمؤمنين .

واما الصبى اذا اجتمع مع الكبير يدعى على كل واحد منهما مما يناسب حاله. ولو حضرت جنارة فى اثناء الصلوة على الأخرى فالمصلين على الاولى اتمام صلوتهم عليها ثم رفعها ثم الصلوة على الثانية ورفعها .

ويجوز الابتداء بعد الصلوة على الاولى بالصلوة على الثانية قبل رفع الأولى ثم رفعهما بعد الصلوة على الثانية ويجوز تشريك الثانية فيما بقى من التكبيرات على الأولى وترك الاولى حتى يتم الصلوة على الثانية ورفعهما بعدها و يجوز لمن احضر الثانية الصلوة عليها من غير الشركة مع المصلين على الاولى ورفع الاوليين الأولى من غير الشركة مع المصلين على الثانية ورفعهم الثانية بعد الصلوة عليها لخروج جميعهم عن العهدة بكل واحد من هذه الفروض.

روى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة او اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون قال ان شائوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاءوا رفعوا الاولى واتموا ما بقى على الاخيرة كل ذلك لا باس به.

والمقصود من فاعل شاءوا وتركوا هم الذين كبروا على الجنازة الاولى ولا دلالة لهذه الرواية بين قطع الصلوة على الاولى و استينافها عليهما و بين اكمال الصلوة على الاولى و افراد الثانية بصلوة ثانية لان الظاهر تشريك الجنازتين ببعض الصلوة بالنسبة الى من كبر على الاولى ومن وضع الأخرى فلورفع الاولون الجنازة الاولى بعد صلوتها لم يقطعو الصلوة على الاولى بل لم يشركوها في بقية الصلوة فالتخيير بين رفعها وتخصيص ما بقى من الصلوة بالثانية وبين تركها وتشريكها في بقية الصلوة ورفعهما بعد الصلوة ويجوز لهم تركها اى الاولى بحالها وتخصيص البقية من الصلوة بالثانية ورفعها بعد الصلوة فالاستدلال بها على الجواز والتخيير بين

ص: 162

قطع الصلوة على الأولى واستينافها عليهما وبين اكمال الصلوة على الاولى وافراد الثانية بصلوة ثانية ليس في محله.

قال الشهيد (قده) في الذكرى على ما حكى عنه والرواية قاصرة عن افادة المدعى اذ ظاهرها ان ما بقى من تكبير الاولى محسوب للجنازتين فاذا فرغ من تكبير الاولى يخيروا بين تركها بحالها حتى يكلمو التكبير على الاخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة انتهى .

وقال المحدث العاملي و يحتمل ان يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين اعنى التكبيرات العشر بمعنى انهم يتمون الأولى ويستانفون صلوة الاخرى و يتخيرون في رفع الأولى وتركها (وحينئذ ) لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد وهذا هو الاحوط وقوله (ع) واتموا ما بقى على الاخيرة ينافي الاستيناف.

واما القيام في الصلوة

) واما القيام في الصلوة )

فالظاهر انه واجب مع الامكان والقدرة وقد مر فى رواية جابر عن ابيجعفر انه كان رسول الله (ع) يقوم من الرجال بحيال السرة وفي رواية موسى بن بكير عن ابی الحسن (ع) قال اذا صليت على المرئة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره .

و هاتان الروايتان كافيتان فى اثبات وجوب القيام في صلوة الجنازة وكذا كل ما ذكر فيه القيام كرواية ابى هاشم الجعفرى عن الرضاء (ع) المبنية لكيفية الصلوة على المصلوب وقد يستند على اصالة الاشتغال للشك في برائة الذمة بالصلوة من غير قيام.

وفيه ان الصلوة على الجنازة دعاء ومسئلة كما في رواية فضل بن شاذان عن الرضا وليس فى حقيقة الدعاء القيام فلولا الامر بالقيام لاكتفينا بالدعاء والمسئلة على كل حال من القيام والقعود و لكن الأمر بالقيام اوجب اتيانها قائماً مع القدرة و مع العجز كفى اتيانها قاعداً لما عرفت من ان القيام وجب بسبب

ص: 163

الامر به وليس ماخوذا في حقيقة الصلوة على الجنازة فالصلوة واجبة والقيام واجب آخر والعجز عن القيام لا يسقط وجوب الصلوة لانه واجب آخر سوى الصلوة فيصح التمسك بقاعدة الميسور ولوكان ماخوذا في حقيقة الصلوة على الجنازة لم يصح التمسك بالقاعدة.

ولكن النظر الدقيق يقتضى خلاف ما ذكر لان القيام والقعود من كيفيات الصلوة ومعنى وجوب القيام اناطة صحة الصلوة عليه وبطلانها على فقده وتنزل القعود منزلة القيام يتوقف على قيام دليل على التنزيل وقاعدة الميسور لاتدل على وجوب القعود واتيانها قاعداً لان عدم سقوط الميسور انما هو فى مورد يكون للميسور اثر مع فقد المعسور ولم يثبت هذا المعنى وكذا قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله لان اتيان البعض يجب مع العجز عن اتيان الكل اذا كان هو واجباً براسه واما لو كان الكل واجباً واحدا ولم يمكن اتيانه بسبب العجز عن البعض فلااثر لاتيان البعض الممكن الا مع ورود الاكتفاء بالبعض الممكن عن الكل.

وفي القلب بعد شيء لان معنى كون هذه الصلوة دعاءاً ومسئلة وجوب اتيانها بلا قيام لان القيام والقعود من الكيفيات وليس معنى وجوب القيام اناطة صحة الصلوة عليه و بطلانها على فقده حتى مع العجز عن القيام لعدم استلزام الدعاء والمسئلة حالة خاصة من القيام او القعود ويكفى فى وجوب اتيانها جالسا مع العجز عن القيام كون حقيقتها الدعاء والمسئلة ووجوب القيام في مرحلة الاتيان لا ينافي خروجه عن حقيقة الصلوة فبعد العجز عنه يسقط ويؤتى بما هو واجب اعنى الدعاء

جالساً فالقيام واجب في مرحلة الامتثال مع القدرة فالعجز مسقط لوجوبه .

و هل تسقط الصلوة عمن يقدر على الاتيان قائما بصلوة العاجز فعلى القول باختصاص الوجوب على الولى لا تسقط عنه بصلوة العاجز مع قدرته بالقيام فلوامر العاجز بالصلوة على الميت وصلى جالساً للعجز يجب عليه الاتيان بها قائماً ضرورة ان القدرة موجبة لتنجز الصلوة على القادر فلا يكفى اتيان العاجز عن القادر بل لو كان الميت وليان احدهما يقدر على القيام و الثاني يعجز عنه يجب على القادر

ص: 164

الصلوة قائماً لعدم سقوط الكامل بالناقص لان القادر يجب عليه الكامل والعاجز لا يقدر عليه ويبقى فى ذمته ويحصل العصيان بالنسبة الى القادر وان برئت ذمة العاجز باتيان الناقص بل لا يبعد وجوب استنابة العاجز القادر مع عدم كون القادر من اوليائه لان الولى العاجز يقدر على الصلوة الكامل بالاستنابة لما بينا مراراً ان وجوب امور التجهيز على الولى معناه تحققه من ناحيته لا وجوب الاتيان بشخصه و منها

الصلوة•

واما على القول بوجوبها على جميع المؤمنين وفيهم عاجز وقادر فصلوة العاجز لا يسقط عن القادر المتمكن لان معنى الوجوب الكفائى وجوب صدور الواجب عن المكلفين باجمعهم غاية الامر كفاية فعل البعض عن الجميع اذا فعل على طبق الامر وصلوة العاجز ليس على طبق الامر فلا يكفى عن المتمكن وان برئت ذمة العاجز و اشتمال العمومات للعاجز انما ينفع فى اسقاط فعله عن غيره اذ انحصر المكلف في العاجز وتعذر الصلوة الكاملة واما مع وجود المتمكن عنها انحصر التكليف بالمتمكن بمعنى ان المسقط هو الصلوة الكاملة لا ان العاجز ليس طرفا للتكليف (حينئذ) لان التكليف تعلق به فلواثم القادر ولم يات بالتكليف يجب على العاجز اتيان الناقص المبرء لذمته ء لذمته ومع عدم الاتيان اثم هو ايضا لانه قادر بالنسبة الى اصل المكلف به و ان عجز عن وصفه و عدم اسقاط هذه الصلوة الناقصة ن الكاملة لا ينافي وجوبها على العاجز وسقوطها عنه بفعل الكامل او الناقص بعد اثم القادر ولافرق في وجوب الصلوة على العاجز و ائمه مع الترك بين وجود القادر قبل صلوة العاجز او بعدها الا ان بعد الصلوة لا يتصور الترك لان العاجز والقادر يجب عليهما الصلوة ولافرق بينهما في اصل الوجوب الا ان القادر يقدر على اتيان الكامل والعاجز يعجز عنه فصلوة العاجز لا يسقط عن الكامل المقدور للقادر و الكامل مسقط عن العاجز و اما مع ترك القادر واثمه لا يسقط عن العاجز.

فما ذهب اليه بعض الافاضل من انحصار التكليف بالمتمكن اذا وجد قبل صلوة العاجز والاشكال فى مشروعية صلوة العاجز ( حينئذ ) ليس على ما ينبغى لان

ص: 165

معنی انحصار التكليف كفاية صلوة القادر فى اسقاط الوجوب عن غيره لانفى الوجوب عن العاجز لان العاجز كالقادر في كونه مكلفا بالصلوة وعجزه بالنسبة الى الوصف لا يوجب حصر التكليف بالقادر فمع ائمه بعدم الاتيان يجب على العاجزاتيان الناقص لعدم المسقط وياثم مع الترك .

واما الاستقبال فان كان الاصل عدم وجوبه فى صلوة الجنازة لعدم توقف تحقق الدعاء والمسئلة على استقبال القبلة لكن المشهور شهرة عظيمة وجوبه و يمكن استظهار وجوبه عن بعض الروايات الواردة في مواضع مختلفة كصحيحة ابي الهاشم الجعفرى عن الرضاء (ع) الواردة فى الصلوة على المصلوب قال سئلته عن المصلوب فقال (ع) اما علمت ان جلدى (ع) صلى على عمه قلت اعلم ذلك ولكن لا افهمه مبيناً قال (ع) ابينه لك ان كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الايمن فان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الايسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الايسر الى القبلة فقم على منكبه الايمن وان كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفا فلا تزائل مناكبه وليكن وجهك الى ما بين المشرق والمغرب لا تستقبله ولاتستدبره البة قال ابوهاشم وقد فهمت انشاء الله فهمته والله .

و دلالة هذه الصحيحة واضحة فترى انه علل فيها وجوب القيام على منكبه الايسر بقوله فان ما بين المشرق والمغرب قبلة وامر بالقيام على المنكب المخالف للمقبلة الموجب لمواجهة القبلة.

ولا تمنعنا ندرتها وغرابتها عن العمل بها لانها لامعارض لها وحكى عن الشهيد (قده) في الذكرى انه قال وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق واكثر الاصحاب رحمهم الله ولم يذكروا مضمونها في كتبهم الاانه ليس لها معارض ولاراد.

قال فى المختلف بعد ذكر هذه الرواية فان عمل بهذه الرواية فلاباس.

و خبر جابر قال لابی جعفر ارايت ان فاتتنى تكبيرة او اكثر قال تقضى ما فاتك

ص: 166

قلت استقبل القبلة قال بلى وانت تتبع الجنازة وقد مر فى كيفية الصلوة على الجنائز المتعددة ما يدل على وجوب الاستقبال القبلة بل على كونه مفروغا عنه.

واما المصلى على الميت فقد بينا في ما سلف ان الاولى باحكام الميت هو الاولى بميراثه.

ومن الاحكام الصلوة الاان فى الصلوة خصوصية ليست في ساير الاحكام وهى كونها مسئلة من الله تعالى شانه و توجهاً اليه للاستغفار للميت فالانسب لها هو الاقرب الى ساحة القدس لانه ابصر فى التوسط فى الاستغفار ومسئلته اقرب الى الاجابة فالامام (ع) الاولى من غيره وكذا نايبه المنصوب من قبله (ع) فامناء الله تعالى للمتقدم اولى و للمتوسط عنده جل شأنه اليق و ابصر على وجود الامام و حضوره عند الصلوة يجب على ولى الميت تقديمه (ع) للصلوة على الميت فارياب المناصب اولى في التقدم في الصفوف المتوجهة الى الله تعالى وهذه الخصوصية خاصة للصلوة وساير الاحكام فاقدة لها قال فى المختلف مسئلة قال الشيخ اولى الناس بالصلوة على الميت اولاهم بالميراث وان كان امام الاصل حاضر اقدمه الولى وجوبا ولا يخير الولى في تقديم من شاء وان كان بشرائط الامامة جاز ان يتقدم.

فحكم (قده) بوجوب تقديم الامام على الولى اذا كان حاضرا .

ثم قال وقال ابن الجنيد قدس الله سره الاولى بالصلوة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة ومستنده ما رواه طلحة بن زيد عن ابيعبد الله قال اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلوة عليها ثم قال (قده) بعد قول ابن - الجنيد ثم امام القبيلة .

لنا ما رواه ابن ابي عمير فى الحسن عن بعض اصحابه عن الصادق ع قال يصلى على الجنازة اولى الناس بها او يامر من يحب.

وعن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه قال قال امير المؤمنين (ع) اذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب فاستدلاله (قده) بعد نقل قول الشيخ و ابن الجنيد بهاتين

ص: 167

الروايتين انه استظهر من كلام الشيخ (ره) عدم اولوية الامام بالصلوة لصدر كلامه وليس كذلك لان صدر كلامه لا ينظر الى وجود الامام وحضوره ومن المعلوم ان الولى اولى من غيره ( حينئذ ) واما مع وجوده و حضوره فقد صرح بوجوب تقديم الامام على الولى الذى يناسب اولويته (ع) و حكم بتخير الولى في تقديم من شاء عند عدم حضور الامام ورواية ابن ابی عمیر الدالة على اختيار الولى الصلوة على الميت اوامر من يحب محمولة على عدم حضور الامام (ع) بل ظاهرة فيه لان حضور الامام يسلب هذا الاختيار عن الولى اترى ان الولى مختار فى الأمر بالصلوة على الميت لغير الامام مع حضوره (ع) ما هكذا لظن بك .

و اما رواية السكونى فهى كالصريح فى اولوية الامام (ع) و وجوب تقديم الولى اياه فضمير هو راجع الى الولى وهو الغاصب فان مقتضى احقية الامام بالصلوة وجوب تقديم الولى اياه فمع عدم التقديم يكون غاصباً.

والحاصل ان هذه الرواية دالة على تقديم الامام للصلوة عند حضوره وغاصبية الولى مع عدم تقديمه.

ثم قال (قده) (واحتج) بان له ولاية الصلوة فى الفرائض ففى الجنائز اولى والجواب المنع من الملازمة (هذا) احتجاج آخر من ابن الجنيد (قده) وهو ناظر الى ما بيناه من تقديم الامام و اولويته في خصوص الصلوة لكونه من ارباب المناصب الذين يقدمون في الصفوف المتوجهة الى الله كالصلوة والدعاء والمسئلة فهذ الاستدلال لا يصح ان يجاب بالمنع من الملازمة.

فان مقصود المستدل ان السلطان المنصوب من قبل الله تعالى شأنه اذا كان في جماعة يتوجهون الى الله لحاجة من الحوائج فسلطنته مقتضية بتقديمه من افراد الجماعة لانه اقرب الى جناب القدس ومسئلته اقرب الى الاجابة لانه من جنده وحزبه واعوانه وانصاره فبعد تاثير هذا الاقتضاء فى الصلوة الفريضة لكونها اهم ففى الجنائز اولى وليس هذ الاستدلال اثبات حكم لموضوع لثبوته في موضوع آخر كي يجاب بعدم الملازمة بل كلا الموضوعين من باب واحد والاولوية ناشئة عن اهمية الاخر.

ص: 168

و اما النائب من قبله فلاجل تنزله منزلته فبعد نصبه اياه يكون المنصوب كالاصل فهوايضاً جند الله وحزبه فيقوم مقام الامام عند عدم حضوره ومع فقد الامام ونائبه فامر الصلوة راجع الى الولى كساير امور الميت وترتيب تقدم الاولياء بعضهم عن بعض هو ترتيب تقدم الورثة بعضهم عن بعض سوى الزوجة لان تجهيزاتها راجعة الى الزوج من الغسل الى الدفن فانها في حكم مملوك الزوج ثم قال (قده) مسئلة قال المفيد رحمه الله اذا حضر الصلوة رجل من بني هاشم وصلى كان اولى بالتقدم عليه بتقديم وليه له ويجب على الولى تقديمه وان لم يقدمه لم يجزله التقدم .

فان اراد المفيد رحمه الله بالرجل الذى اشار اليه امام الاصل فهو حق والا فهو ممنوع بل الأولى للمولى التقديم اما الوجوب فلا لنا عموم الاية انتهى .

و قد عرفت تقدم امام الاصل في خصوص الصلوة فقوله لم تجز التقدم ليس في محله ان كان المراد هو امام الاصل وان كان غير امام الأصل من بني هاشم فقوله يجب على الولى تقديمه في غير محله لعدم دليل يدل على وجوب غير الامام من بنى هاشم و اما استدلال العلامة (قده) بعموم الاية فجوابه ان مدلول الاية رجوع امر الميت الى الولى و معناه تحقق التجهيز من ناحيته وهو لا ينا في تقديم الامام (ع) مع حضوره في خصوص الصلوة لاختصاصه بالمنصب والظاهر من كلام المفيد عليه الرحمة انه اراد من الهاشمى غير الامام لانه اجل شانا من ان يتكلم بمثل هذا الكلام بالنسبة الى الامام .

و قال فى المختلف قال ابن الجنيد ( قده ( الموصى اليه اولى بالصلوة من القرابات ولم يعتبر علمائنا ذلك لنا عموم قوله تعالى و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض احتج بعموم قوله تعالى شانه فمن بدله بعد ما سمعه انتهى.

اما استدلاله (قده) بعموم اولى الارحام فيه ان اولوية بعضهم ببعض لا ينافي تقديم الموصى اليه لان الموصى اليه قام مقام الموصى باستخلافه فهو هو و القريب اولويته بالاحكام لقربه بالميت والخليفة نفس المستخلف فهو اولى من القريب فلو فرض امکان اقدام الميت باحكام نفسه يكون اولى من القريب فخليفته ايضا كذلك.

ص: 169

واجاب قدس سره من احتجاج ابن الجنيد(ره) بان الوجوب مختص بالحقوق لقوله ان ترك خيراً وفيه ان المورد لا يخصص فالاثم لاجل مخالفة الموصى في وصيته لاخصوص الوصية بالمال .

والصلوة على الميت قبل الدفن و بعد التكفين و مع فقد الكفن يجعل في القبر ويستر عورته ثم يصلى عليه قبل الدفن ففى موثقة عمار بن موسى قال قلت لا بيعبد الله (ع) ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذاهم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس معهم الازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه اذا دفن فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى یواری عورته.

وروى محمد بن اسلم عن رجل قال قلت لأبي الحسن الرضا ع قوم كسر بهم بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذاهم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان فقال اذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن او احجارا وتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قلت ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لا لوجاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.

وهما صريحتان في عدم جواز الصلوة قبل التكفين اعنى مع كونه عرياناً ووجوب الوضع في القبر وستر عورته ثم الصلوة عليه وعدم جواز الصلوة بعد الدفن ويدل على عدم جواز الصلوة بعد الدفن رواية زرارة او محمد بن مسلم قال الصلوة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال قلت فالنجاشى لم يصل عليه النبي (ص) قال انما دعى

له.

وتدل ايضا على عدم الجواز صحيحة أبي بصير عن الحسن بن موسى عن جعفر

ص: 170

بن عيسى قال قدم ابو عبدالله (ع) مكة فسالني عن عبد الله بن اعين فقلت مات فقال مات قلت نعم قال فانطلق بنا الى قبره حتى نصلى عليه قلت نعم فقال لا ولكن نصلى عليه هيهنا فرفع يديه يدعو واجتهد فى الدعاء وترحم عليه وهنا روايات اخرى لا دلالة فيها على المطلوب كرواية يونس بن ظبيان عن مولانا الصادق (ع) عن ابيه الله قال نهى رسول الله (ص) ان يصلى على قبرا ويقعد عليه او يبنى عليه لضعفها وظهور النهي عن اقامة الصلوة

و رواية عمار عن ابيعبد (ع) الله فی میت صلی عليه فاذا هو مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن وان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون لظهورها في الاكتفاء بالصلاة عليه مقلوباً بعد ما دفن وان كانت لا تخلو عن ظهور.

وفى المقام روايات تدل على الجواز بل على الوجوب كرواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلوا على المرجوم من امتى وعلى القاتل نفسه من امتى لا تدعوا احداً من امتى بلاصلاة .

و رواية هشام بن سالم فى الصحيح عن ابيعبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن.

والتوفيق بين هاتين الطائفتين من الروايات يحصل بحمل ما يدل على الجواز على ما لم يصل عليه ودفن بلا صلاة وحمل ما دل على عدم الجواز على ميت صلى عليه قبل الدفن.

قال العلامة (قده) فى المختلف بعد نقل الاقوال والاقرب عندى انه ان لم يصل على الميت اصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والافلا انتهى وبهذا التفصيل يحصل التوفيق بين الروايات.

واما رواية مالك مولى الجهم عن مولانا الصادق قال اذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا باس بالصلاة عليه وقد دفن فيحمل الفوت المفهوم من قوله فاتتك على عدم الصلاة عليه اصلا لان الميت اذا صلى عليه احد اجزئت

ص: 171

عن غيره فلم تفت الصلاة عنه لقيام صلاة الواحد مقام صلاة الجميع و ان كان لهذا الحمل بعد لكنه أقرب من الحمل الاخر المنسوب الى الشيخ (ره) حيث قال لما ورد الأمر بالصلوة على المدفون والنهى عنها جمعنا بينهما فجعلنا الأمر بذلك في اليوم الذي دفن فيه والنهى لما بعده كما انه اقرب مما صار اليه سلان (قده) بالصلاة عليه الى ثلثة ايام لعدم ما يدل على هذه التحديدات الزمانية .

وحكى العلامة (قده) عن ابن جنيد (قده) انه قال يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته وهذا لحمل اولى من التحديد بالزمان لكن ما ذهب اليه العلامة اقرب وانسب من جميع ما ذكر في المقام .

و اما من يصلى عليه فهو كل من اعترف بالالوهية والتوحيد و الرسالة اعنى رسالة محمد بن عبدالله ابن عبدالمطلب بن هاشم و لم ينكر ضروريا من ضروريات المذهب و لم يعتقد ما يناقض الاعتراف المذكور ولم يات ما ينافيه بحسب الاعتقاد واما ارتكاب المحرمات وترك الواجبات عصيانا مع الاعتقاد بالحرمة والوجوب فلا يمنع من الصلوة عليه فلوسئل عنه من عمله ولم يستحسنه واعترف بقبحه ومخالفته للشرع فلا يخرجه من الايمان سيما اذا سائته سيئة لما ورد من ان من سرته حسنة وسائته سيئة فهو مؤمن.

ومن هذا البيان يظهران الخوارج والغلاة واهل البدع والناكثين والقاسطين ومن يتبعهم ويحذو حذوهم من الذين لا يجوز عليهم الصلوة وان الشارب للخمر مع الاعتقاد بحرمته و الزاني كذلك والقاتل لنفسه يجب الصلاة عليهم لان الطوائف الاولى خارجين عن الاسلام فضلا عن الايمان ولو كانوا قائمين في الليل صائمين في النهار .

والطوائف الثانية ليسوا بخارجين من الايمان فضلا عن الاسلام وان كانوا من الفاسقين لان عمل الجوارح لا يفيد مع الاعتقاد المناقض للايمان بل الاسلام اترى استحقاق من حارب امير المؤمنين واولاده المعصومين المصلوة لكونه من الصائمين والقائمين كلاما هكذا لظن بك كما انه لا يضر مع كون عامله ممن يعتقد بعقايد الاسلام

ص: 172

وما ذكرنا هو المعيار في استحقاق الصلاة وعدم جوازها فالروايات الواردة في المقام ناظرة الى ما بيناه فقوله (ص) صلوا على المرجوم من امتى وعلى القاتل نفسه من عليه واله امتى لاتدعوا احداً من امتى بلاصلاة يفسر بمن لم يخرج عن الاسلام بفعل ما يوجب الرجم وقتل نفسه ولذا كرر (ص) لفظ من امتى مرارا و كذا قول مولانا الصادق الاصل على من مات من اهل القبلة وحسابه على الله .

وكذا قوله (ع) نعم في جواب هشام بن سالم قال قلت له شارب الخمر والزاني و السارق يصلى عليهم اذا ماتوا فقال نعم لما بينا من ان اعمال الجارحة لا تخرج العامل من الاسلام ما لم يعتقد شرعيتها وما ورد عن امير المؤمنين عليه صلواة المصلين ان الاغلف لا يصلى عليه الا ان يكون ترك خوفا على نفسه لابد ان يحمل على الجاحد بشرعية الختان بعد ثبوتها عنده لحصول الارتداد حينئذ .

كما انه يحمل قول رسول الله الله الا اصلى على فريق خمر وقوله الله شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه و ان مات فلا تحضروه على الشارب المستحل ولا تعارض بين ما منع عن الصلاة وبين ما جوز الصلوة عليه لاختلاف الموضوعين

والحاصل ان ظاهر الروايات فى الباب مختلفة فما ظاهره المنع عن الصلاة عليه محمول على الخارج عن الاسلام و ما ظاهره الأمر بالصلوة عليه مع كونه من اهل العصيان محمول على العاصى الذى يعتقد بعقائد الاسلام واما الخوارج والغلاة والناصب فهم ليس لهم من الاسلام نصيب فضلا عن الايمان ولا اثر لصلوتهم وصيامهم وعباداتهم الاخرى بل اثر عباداتهم البعد عن جوار الله تعالى شانه لان عباداتهم مع معتقداتهم الفاسدة المخرجة عن الاسلام تحذو حذو الاستهزاء بالشرع الانور الذى يزيد في طغيانهم وكفرهم ولايزيدهم الا خسارا.

وسيجيء في مبحث النجاسات ما يميز الكافر عن المسلم ومناط الاسلام والكفر والواجب في المقام بيان وجوب الصلوة على المسلم وعدم جوازها على الكافر ومجمل الكلام في الموضوع ان من كان مسلماً لله تعالى شأنه بعد الاعتراف بتوحيده في جميع المراحل من النبوة والامامة ولم ينكر ما هو ضروري في الاسلام بحيث

ص: 173

لا يخفى على المسلم فهو مسلم وان غلبت عليه نفسه وبعثته على ارتكاب بعض ما نهى عنه اذا يرى نفسه عاصياً في هذا العمل فهو مسلم يجب الصلوة عليه ومن لم يكن كذلك بانكار بعض المراحل فهو كافر لا يجوز الصلوة عليه.

و اما الاطفال فمن بلغ منهم ست سنين تجب الصلاة عليه و من لم يبلغ ست سنين لا تجب فهل يجوز عليه أم لا الظاهر عدم الجواز الا مع التقية اما الاول فلصحيحة زرارة وعبيد الله بن على الحلبي عن ابيعبد الله انه سئل عن الصلاة على الصبى متى صلى عليه قال اذا عقل الصلاة و المراد البلوغ ست سنين لان ابا جعفر (ع) سئل متى تجب الصلاة عليه فقال اذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين فقوله (ع) و كان ابن ست سنين بيان لزمان عقل الصلاة.

روى زرارة في الصحيح قال مات ابن لابی جعفر (ع) فاخبر بموته فامر به فغسل و کفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمره وقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى انى لامشى معه فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلث سنين كان على يامر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله قال قلت فمن تجب الصلاة عليه فقال اذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين الحديث.

فترى انه (ع) جعل عقل الصلاة والبلوغ ست سنين معاً مقياساً للصلاة عليه فزمان عقل الصلاة هو بلوغ ست سنين .

واصرح من هذه الروايات ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما (ع) في الصبى متى تصلى عليه فقال اذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة ويجب عليه قال ست سنين فهذه الرواية صريحة فى ان المراد من عقل الصلاة الوارد في الروايات هو بلوغ ست سنين ولذا ذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمرتضى وابن ادريس رضوان الله عليهم الى انه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين فكل ما ورد فى الاخبار التحديد بعقل الصلاة يحمل على بلوغ ست سنين فقول المفيد رضى الله عنه في المقنعة لا يصلى على الصبى حتى يعقل

ص: 174

الصلاة موافق للقول المشهورفان المراد منه هو بلوغ الست فكل ما وردمن الاخبار على خلاف ما بينا لابد ان يطرح ويحمل على النقية.

بن

وقال ابن الجنيد قدس سره يجب على المستهل محتجا بصحيحة عبدالله بن سنان عن ابيعبد الله قال لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فاذا استهل فصل عليه وورثه

وهذه الصحيحة وردت تقية لانها موافقة للعامة واجاب عنه الشيخ (ره) في کتابی الاخبار بالحمل على الاستحباب او التقية و نحن نبين عدم الاستحباب ونحمله على التقية فقد عليك في صحيحة زرارة قول ابيجعفر (ع) اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلث سنين كان على (ع) يامر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله و انت خبير بان عليا (ع) لا يمكن ان يا مر به من غير صلاة مع استحبابها وليس المعروف من اخلاقه (ع) ترك السنن بل كان متصلبا في حفظ السنن والمندوبات ولفظ كان ظاهر فى دوام الأمر بالدفن من غير صلاة والعجب كيف يرضى الناظر في هذه الرواية حمل تلك على الاستحباب مع ان مفاد هذه عدم الجواز ضرورة عدم امکان امره (ع) بالدفن من غير صلاة مع استحبابها. مع ان مفاد هذه

و في صحيحة اخرى لزرارة ان ابنا لا بيعبد الله (ع) فطيما درج مات فخرج ابو جعفر (ع) فى جنازته وعليه حبة خز صفراء وعمامة خز صفراء و مطرف خز اصغر الى ان قال فصلى عليه فكبر عليه اربعاً ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحى ثم قال انه لم يكن يصلى على الاطفال انما كان امير المؤمنين (ع) يامر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم وانما صليت عليه من اجل اهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على اطفالهم وظهور هذه الصحيحة فى عدم الجواز لا يخفى على الخبير فالامام (ع) بعد ما صلى تقية بين الزرارة ان فعله (ع) الصلاة ليس لورودها في الشرع كي يتخذ فعله مدركا للحكم الشرعي فبين ان الحكم الشرعي على خلاف ذلك لان امير المؤمنين (ع) كان يامر بدفن الاطفال من غير صلاة وان صلوته لاجل

ص: 175

التقية من المخالفين.

و من الروايات التي حملها الشيخ على التقية او الاستحباب صحيحة على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن لکم يصلى على الصبي اذا بلغ من السنين والشهور قال يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام .

قال سيد المدارك (ره) فى كتابه بعد نقل الرواية استدلالا بها لقول المحقق ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك وقال في الاستبصار الوجه فيهذا الخبر ما قلناه في خبر عبدالله بن سنان من الحمل على النقية اوضرب من الاستحباب دون الفرض و الايجاب انتهى كلام الشيخ (ره) ثم قال السيد (ره) و اقول ان مقتضى كثير من الروايات تعين الحمل على النقيقة.

فمن ذلك ما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة ونقل صحيحة زرارة بطولها ثم قال و عن على بن عبدالله قال سمعت ابا الحسن موسى يقول انه لما قبض ابراهيم بن رسول الله جرت فيه ثلث سنين و الرواية طويلة قال في اثنائها فقام على ا فغسل ابراهيم و غسله وحنطه وكفنه ثم خرج به و مضى رسول الله حتی انتهى به الى قبره فقال الناس ان رسول الله انسى ان يصلى على ابراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا ايها الناس اتانی جبرئیل بما قلتم زعمتم اني نسيت ان اصلى على ابنى لما دخلنى من الجزع الا و انه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة و امرنى ان لا اصلى الاعلى من صلى انتهى الحديث و قبل قوله فقام فغسل قال يا على قم فجهزا بني ثم قال (قده) بعد نقل الرواية والمسئلة محل اشكال الا ان المقام مقام استحباب والأمر فيه هين انتهى.

ولا يبقى على الناظر فيهذه الروايات اشكال لما عرفت من امر امير المؤمنين لا بالدفن قبل الصلاة ولا ينا في قوله لا اصلى الاعلى من صلى وجوب الصلاة ست سنين لانه لم يقل الأعلى من صلى وجوبا فيشمل الصلاة على على من وجه التمرين ولذا قال العلامة في المختلف ان جريان القلم محمول على بلوغ ست.

ص: 176

سنين لانه حينئذ يجرى عليه القلم بالتمرين فمن صلى تمريناً یصح ان يقال عليه انه صلى ولو كان صلوته المتمرين .

واحتج ابن ابی عقیل (قده) على عدم الوجوب بعد ما قال به بان من لم يبلغ لا يحتاج الى الدعاء له والاستغفار والشفاعة فلا يجب الصلاة على غير البالغ و بما رواه عمار عن ا بيعبد الله انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا انما الصلاة على الرجل والمرئة اذا جرى عليهما القلم.

والجواب عن الاول بعدم انحصار الصلاة على المحتاج ضرورة ورود الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و الائمة مع ان المصلين محتاجون ع الى شفاعتهم .

وعن الثاني بما عرفت من كون جريان القلم اعم من التمرين والتكليف.

قال الوحيد في عصره عطر الله رمسه يمكن ان يكون المراد من جريان القلم كتابة الثواب ل_ه لا العقاب عليه ايضا لان الحق ان عبادات الطفل لا مانع من ترتب الثواب له بل هو الظاهر من الاخبار وحديث رفع القلم ظهر في رفع العقاب والمؤاخذة لا الثواب ايضاً ولا اجماع على عدم الثواب انتهى وهو في غاية المتانة و الصحة الا انه لا يعم من لم يبلغ لم يبلغ ست سنين لما عرفت من النهي عن الصلاة عليه والامر بدفنه قبل الصلاة واما البالغ ست سنين فهو ممن جرى عليه القلم وورد الامر بالصلاة عليه فيتبع ما ورد.

فالقول باستحباب الصلاة على غير بالغ الست ليس على ما ينبغى لان الاصل برائة الذمة خرجنا من الاصل بالنسبة الى البالغ لدلالة الدليل وبقى من لم يبلغ الست على الاصل وحيث ان العبادات توقيفية لابد من ورودها في الشرع فعدم الامر به كاف في عدم مشروعيته مع ان الاخبار دلت على عدم الجواز من غير تقية وكون المقام مقام الاستحباب لا يوجب الامرفيه هيناً لان الافتاء بالاستحباب مع عدم الثبوت يساوق الافتاء بالوجوب مع عدم الثبوت فى عدم الجواز وان لم يكن فعل المستحب وتركه بمثابة ترك الواجب وفعله.

ص: 177

و الحاصل ان البالغ الى ست سنين كالبالغ المكلف المسلم لانه تابع لابويه الاسلام وان كان احدهما مسلماً دون الآخر فالولد تابع لاشرف ابويه فيجرى عليه حكم المسلم كما انه يجرى حكم المسلم على الملقوط في دار الاسلام لظهور كونه من المسلم مع ان امكان كونه تبعا للمسلم يكفى في اجراء حكم المسلم عليه تغليباً للاسلام على الكفر و لقوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فكل مولود غير معلوم الحال لابد ان يعامل معه معاملة المسلم حتى يعلم تولده من الكافرين فانه حينئذ تابع لابويه في الكفر وكذا اذا كان في دار الكفر ليس فيها مسلم يمكن تولده منه.

والمراد من دار الاسلام بلد بنى فى الاسلام ولم يقربها المشركون مثل بغداد و بصرة فان وجد لقيط فيهما و امثالهما فانه يحكم باسلامه لجواز كونه من المسلم ولا يمنع من الحكم باسلامه احتمال كونه من غير المسلم ويعد من بلاد الاسلام بلدكان دار كفر فغلب عليه المسلمون واخذوه صلحا واقروهم على ما كانوا عليه على ان يؤدو الجزية فان وجد لقيط فيهذا النحو من البلاد فان كان هناك مسلم مستوطن يمكن تولده منه فيحكم باسلامه لان الاسلام يقدم على غير الاسلام ويغلب عليه في الاحكام وان لم يوجد فى البلد مسلم اصلا حكم بكفره فان الدار اذا لم يكن فيها مسلم اصلا يكون دار كفر وقد يكون بلد من بلاد الاسلام لكن المشركين والكافرين يغلبون عليها فاذا وجدت فيها لقيطا نظرت فان كان هناك مسلم مستوطن حكم باسلامه وان لم يكن فيها مسلم لم يحكم باسلامه ولااثر لاحتمال ان يكون هناك مسلم فخفى للنقية لان هذا الاحتمال يعم جميع ديار الكفر.

واما لقيط دار الكفر فان كان فيها مسلم يمكن تولده منه يحكم باسلامه لان كل مولود يولد على الفطرة ولم يعلم تهويد الابوين او تنصرهما او تمجيسهما فالاصل الاسلام و مع عدم المسلم فيها فهو محكوم بالكفر لان الدار دار كفر ولا يجدى الاحتمال.

و اما المسبى بيد المسلم فمقتضى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة

ص: 178

وانقطاعه عن ابويه قبل تصرفهما فيه جريان حكم المسلم عليه ولكن مقتضى استقرار التبعية فيه وعدم ما يزيل هذا الاقتضاء يستصحب فتبعيته المستقرة تبقى على حالها ما لم يدل دليل على ان السبى يزيلها وتمام الكلام فى محله واما ولدالزنا المتخلق من ماء المسلم ففى تبعيته له في الاسلام و عدمه وجهان فمن حيث انه تولد من___ه حقيقة وكونه ولدا له لغة يتبعه في الاسلام ولذا يحرم نكاحه لامه الزانية ونكاحها لابيها الزاني .

وحيث انه ليس من ولده شرعا فينتفى التبعية فى البنوة شرعاً فلا يشمله ادلة التبعية فلا يرث من ابويه ولا يرثان منه.

اما الوجه الأول فلا يصح الاستناد به لاثبات التبعية لان موضوع حرمة النكاح هو تولده منهما كيف اتفق اى من النكاح او السفاح او الشبهة فلا دلالة للتولد على التبعية في جميع الاحكام اذا كان من السفاح لامكان كون التبعية من آثار المتولد اذا كان من النكاح فسريانها في جميع اقسام التولد لابد ان يدل عليه دليل آخر.

واما الوجه الثانى فكالاول في عدم جواز الاستناد به لان التولد من الزناء مانع من تأثير النسبة المقتضية للارث ولم يثبت ما نعيته من ساير احكام النسبة فيمكن ان يكون مانعا من الارث ولا يمنع من التبعية في التجهيز .

ولك ان تقول ان النسبة مقتضية للتبعية ولم يثبت ما نعية السفاح لها ولاشرطية كونها من النكاح فيحكم بالتبعية ما لم يدل دليل على المنع ودلالة الادلة على عدم تأثير النسبة في بعض الاحكام ومنع الزناء من ترتب الاثار لا يستلزم المنع من التبعية فى الصلوة والاحكام الاخر من الغسل والدفن والتكفين .

فالمتخلق من ماء المسلم تابع له فى احكام الاموات ومن ماء الكافر تابع له وقد يقال بوجوب تجهيز المتخلق من الكافر لعدم ثبوت كفره فيشمله العمومات الدالة على تغسيل كل ميت مع ما دل على ان كل مولود يولد على الفطرة .

وفيه ان عدم وجوب الصلوة على غير المسلم من المسلمات في شرع الاسلام و تبعية المتخلق من ماء الكافر له مما لاشبهة فيه كما ان المتخلق من ماء المسلم

ص: 179

لودل دليل على عدم تبعيته له لا يحكم بوجوب تجهيزه بل لا يحكم بجوازه فتجهيزات الميت من الغسل الى الدفن مختصة بالمسلمين ومن يتبعهم في الاحكام والعمومات لا تشمل غير المسلم وما دل على ان كل مولود يولد على الفطرة لايدل على اجراء احكام المسلم على من استقر حكم تبعيته للمكافر فبعد استقرار حكم التبعية يجرى عليه احكام الكفر .

و اما المجنون فان طرء عليه الجنون بعد ما بلغ عاقلا فله حكم نفسه من الاسلام او الكفر مع العلم بحاله واما مجهول الحال فيجرى عليه حكم المسلم اذا كان في بلاد الاسلام ولم يكشف عن انحرافه شيء لانه مسلم بحسب الظاهر ولا يجرى عليه حكم التبعية لانه استقل بالبلوغ في الاحكام وجرى عليه حكم نفسه واما لو طر عليه الجنون فى صغر سنه فيبقى فى التبعية فلا يخرجه الجنون عن التبعية.

و اما الشهيد الذي منع فى الشرع تغسيله وتكفينه فهو كغيره في وجوب

الصلوة عليه .

واما رواية عمار الساباطى عن جعفر عن ابيه (ع) ان عليا (ع) لم یغسل عمار بن ياسر ولاهاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما فمن اوهام الراوى وقد عرفت فيما سبق ان عمار الساباطى ممن يجتهد ويلحق معتقده بالحديث بحيث يحسب من كلام الامام .

فقد روى عن ابيعبد الله قال الرجل احق بماله مادام فيه الروح ان اوصی به کله فهو جائز فترى انه اجتهد والحق بكلام الامام فان قوله ان اوصى به كله فهو جائز ليس من كلام الامام (ع) ضرورة كون الوصية من الثلث .

قال الشيخ (قده) قوله لم يصل عليهما وهم من الراوى لان الصلوة لا تسقط عته قال و يجوز ان يكون الوجه فيه ان العامة تروى ذلك عن على (ع) فخرج هذا موافقاً لهم .

واذا وجد بعض الميت فان كان فيه القلب يصلى عليه ولا يصلى على غير القلب وقد يقال يصلى على الجزء التام لرواية محمد بن خالد عن بعض اصحابه عن ابيعبد الله .

ص: 180

قال اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

و روى عن ابن المغيرة انه قال بلغنى عن أبي جعفر انه كان يصلى على كل عضو رجلا كان اويدا او الرأس جزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس او يد او رجل لم يصل عليه.

و في عدة روايات انه يصلى على القلب اوما فيه القلب ففى رواية الفضل بن عثمن الاعور عن الصادق عن ابيه (ع) في الرجل يقتل فيوجد راسه في قبيلة ووسطه و صدره ويداه في قبيلة قال دينه على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلوة عليه وفي رواية القلانسي عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل ياكله السبع او الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه و يدفن فاذا كانت الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه وفي مرسلة البزنطي المرفوعة قال المقتول اذا قطع اعضائه يصلى على العضو الذى فيه القلب والظاهر ان ما يدل على الصلوة على القلب لا ينافى ما دل على الصلوة على العضو التام لأن مفاد الأول تقديم القلب على ساير الاعضاء وهو لا ينافى ما دل على العضو التام مع فقد القلب قال الكليني وروى انه يصلى على الرأس اذا افرد عن الجسد بل المنافي ل_ه هو رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله انه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل او يد او راس منفردا فإذا كان البدن فصلى عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل فظاهر قوله (ع) لا يصلى على عضو رجل عدم جواز الصلوة عليه لان مع استحباب الصلوة على العضو لا يعبر الامام (ع) بعبارة لا يصلى عليه فحمل ما دل على الصلوة على العضو التام على الاستحباب في غير محله كما ان حمله على الصدر ينا في التصريح بالراس واليد.

فالحمل على التقية اولى كما ذهب اليه المحدث العاملي.

و اما رواية اسحق بن عمار عن الصادق (ع) عن ابيه (ع) ان عليا (ع) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت محمولة على ما فيه الصدر.

ص: 181

و اذا فرق بين اللحوم و العظام فان وجد العظام دون اللحوم صلى عليها ولا يصلى على اللحوم اذا وجد بلاعظم لحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال اذا قتل قتيل فلم يوجد لحم بلاعظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه.

ثم ان مقتضى وجوب الاستقبال فى صلوة الجنازة بطلانها بدونه مع الامكان ومع عدم الامكان سقط الوجوب فلو صلى عليه مستدبراً ثم امكن بعد انقضاء الصلوة وجبت الاعادة ما لم يدفن بل الظاهر وجوب الاعادة اذا امكن بعد الدفن لان الصلوة مستدبراً لا يسقط الوجوب الا اذا دام العجز عن الاستقبال.

و اما مع اشتباه القبلة فيجب التكرار بما يحصل الاستقبال ما لم يخف عن فساد الميت ومع الخوف يكتفى بما لم يفسد وكذا يكتفى بالواحدة اذاظن واطمئن بكون جهة من الجهات هي القبلة.

و مقتضى كون صلوة الميت دعاء له لا تبطل بالتكلم في اثنائها لعدم ما يدل على البطلان واما ترك التكلم اقرب الى الاحتياط كما انه اقرب الى الاجابة .

وإذا شك احد ممن يجب عليه الصلوة فى ان غيره صلى عليه ام لا صلى عليه لان الاصل عدم صلوة الغير وكذا صلى عليه ان علم بصلوة الغير له مع فساد صلوتها فان الصلوة الفاسدة في حكم العدم و اما لو علم بصلوة الغير و لم يعلم بصحتها فلا يجب عليه الصلوة لعدم ما يدل على بطلان صلوته مع كون الظاهر الصحة ولوكان الغير المصلى على الميت فاسقا وحصل الاطمينان بصلوته كفت وان لم يحصل الاطمينان بصحة صلوته لعدم مبالاته لم تكف بل يجب على من يجب الصلوة عليه ان يصلى عليه ثانيا لان الفسق قد يكون بمثابة لا يطمئن النفس باتيانه صحيحاً بل يحتمل تعمده في الابطال.

ولوشك في عدد التكبيرات بنى على الاقل لان الاصل عدم الزيادة ولا دليل للبناء على الاكثر·

وهل يجوز ادراج صلوة الميت فى الصلوة الفريضة اذا لم تكن ماحية بصورتها كما اذا ادرجها في قنوتها واقتصر على التكبيرات واقل الواجبات من الادعية وجهان.

ص: 182

من انها دعاء للميت واستغفار له وصلوات على النبي وآله وساير الانبياء والمؤمنين والمؤمنات والميت من احد المؤمنين او المؤمنات فيجوز .

ومن ان العبادات توقيفية ولم يرد في الشرع هذا النوع من الصلوة فلا يجوز والاقوى الجوازلان القنوت شرع للادعية ولم يرد منع من الدعاء على الميت الحاضر المسجى عنده وكل ما يقال فيها مشروع في القنوت·

والاحوط الترك لانه اشبه شيء بالتشريع ولان ابا جعفر (ع) اذا سئله جابر عن الابتداء بالفريضة او صلوة الجنارة اذا حضرت الصلوة على الجنازة في وقت المكتوبة قال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان تفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها ولوجاز الادراج لامر عليه السلام به عند هذا السؤال لان به يرتفع خوف فوت الفريضة ويحصل التعجيل في صلوة الجنازة.

ويستحب اتيان صلوة الجنازة جماعة لكن الامام لا يتحمل عن الماموم شيء من الصلوة لان الدعاء من الامام لا يحسب من الماموم ولان الاصل اتيان جميع المصلين جميع الصلوة وتحمل الامام عن قرائة الماموم في اليومية على خلاف الاصل دل عليه الدليل بخلاف صلوة الجنازة فانها باقية على اصلها .

ولو انعقدت باثنين يقوم الماموم خلف الامام ولا يقوم بجنبه لرواية اليسع بن زكريا القمى قال سئلت ابا عبدالله السلام عن رجل يصلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه والظاهر ان القيام خلف الاخر في صورة الاقتداء به وهذا الحكم في اليومية بخلاف الجنازة لان فيها يستحب قيام الماموم فى صورة وحدته بجنب الامام كما سيجيء في محله انشاء الله تعالى كما انه يستحب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلوة الجنازة بخلاف اليومية لاستحباب الوقوف فى الاول فيها روى السكوني عن ابيعبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) خير الصفوف في الصلوة المقدم وخير الصفوف في عليه الله الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال (ع) صار سترة للنساء و روى سيف بن عميرة عن ابي عبدالله (ع) مثل ذلك.

ص: 183

ويجوز ان تؤم المرئة جماعة النساء فتقوم في الصف فتكبر ويكبرن ولا تتقدم عليهن لرواية زرارة عن ابيجعفر (ع) قال قلت المرئة تؤم النساء قال لا الا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر وتكبرن .

و تدل على عدم التقدم رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال كيف تصلى النساء على الجنازة اذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا فلا تتقدمن امرئة ورواية جابر عن أبي جعفر قال اذا لم يحضر الرجل تقدمت امرئة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهى وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلوة ومعنى قوله (ع) تقدمت امت.

وظاهر المنع من التقدم عدم جوازه وقيل بالكراهة لعدم كون النهى حقيقة في الحرمة .

وظاهر رواية الحسن الصيقل انحصار صحة الصلوة فى عدم التقدم لان السؤال عن الكيفية فاجاب الامام بان كيفية صلوة الجنازة وامامة المرئة ان لا تتقدم من تؤم لكن المتامل لا يخفى عليه ان بطلان الجماعة لا يدل على بطلان اصل الصلوة سيما في الصلوة على الجنازة لما عرفت من عدم تحمل الامام شيئاً من صلوة المأمومين في صلوة الجنازة فمع عدم مراعاتهن كيفية الوقوف لا يحكم ببطلان صلوتهن جميعاً من الامام والمأموم بل الاخلال بالكيفية في التصفيف مع وجوبها یوجب الاخلال بالجماعة فيكن فى صلوتهن منفردات و حينذ) تبطل صلوة من بعدت عن الجنازة بما يفرد من كان بينه وبينها حائل ومن خرجت عن المحاذاة .

ويجوز صلوة العراة على الميت جماعة وفرادى ومع الجماعة يقوم الامام في الصف كالمرئة فى الجماعة فلا يتقدم ولا تبر زعن الصف لانه احفظ للفرج و يجب عليهم حفظ فروجهم عن نظر الغير وغض ابصارهم عن النظر الى فرج الغير فيجب عليهم ستر العورة ولو باليد وليس الساتر شرطا في صحة صلوة الجنازة لعدم دليل يدل عليه وما ورد في وجوب التستر فى الصلوة اليومية لا يدل على وجوبه هنا لانها ليست بصلوة حقيقة واطلاق الصلوة عليه لا يدل على اعتبار ما يعتبر في اليومية

ص: 184

قال صاحب المدارك ( قده ) ليس الستر معتبراً فى صلوة الجنازة لان اسم الصلوة لا تقع عليها الابطريق المجاز وقيل بالوجوب لاطلاق الاسم عليها وهو ضعيف انتهى.

و نفيه (قده) اعتبار الستر في صلوة الجنازة جيد فى غاية الجودة الاان تعليله باطلاق اسم الصلوة عليه مجازا لا يخلو عن نظر لان اطلاق اسم الصلوة عليها حقيقة لا يوجب اعتبار الستر فيها لعدم المنافات بين كونها من الصلوة وبين عدم اعتبار الستر فيها ما لم يدل دليل على اعتباره فيها لما بينا من عدم الملازمة بين اعتبار الستر في اليومية وبين عدمه فيها لان ما دل على اعتبار الستر يختص بالصلوة الفريضة كما لا يخفى على الناظر في الاخبار الدالة على اعتبار الستر في الصلوة .

والحاصل ان كون صلوة الجنازة نوعاً خاصاً من الصلوات يقتضى اختلاف احکامها مع احكام النوع الاخر وقد عرفت عدم اشتمالها على الركوع والسجود وعدم اعتبار الطهارة فيها وعدم وجوب القرائة فيها وكذلك التسليم فالحاصل ان اختلاف نوع الصلوة يقتضى اختلاف احكام النوعين بحسب الاصل و ثبوت حكم احد النوعين الآخر يتوقف على دليل يدل عليه والدال على اعتبار الستر في غير الجنازة لاينظر اليها وليس فى تلك الاخبار عموم يشمل صلوة الجنازة .

ثم ان مقتضى ما بينا سابقا من انحصار وجوب تجهيزات الميت باوليائه عدم وجوب الصلوة على غير الولى و ( حينئذ ) لادليل الجواز صلوة الميت على العريان اذا لم يكن من اوليائه اذا كان هناك دلى يصلى عليه لان جواز صلوة الولى عرياناً لاجل كون اصل الصلوة مما يجب عليه وغير الولى لا يجب عليه الصلوة وليس في عهدته اتيان الصلوة كى يجوز الحضور للصلوة عريانا الا فى صورة انحصار المصلى في غير الولى ( فحينئذ يجب عليه الصلوة ويجب عليه الحضور لها ولو عرياناً

و اما رفع اليدين في كل تكبيرة من صلوة الجنازة فمقتضى اكثر الروايات استحبابه ففى رواية يونس قال سئلت الرضا (ع) قلت جعلت فداك ان الناس يرفعون ايديهم في التكبير على الميت فى التكبيرة الاولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون او ارفع يدى فى كل تكبيرة فقال ارفع يديك في

ص: 185

كل تكبيرة .

وفي صحيحة عبدالرحمن بن العزرمى عن ابي عبد الله قال صليت خلف ابی عبد الله على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة.

وفي رواية محمد بن عبد الله بن خالد مولى بنى الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد (ع) فراه يرفع يديه في كل تكبيرة .

و هذه الروايات سيما رواية يونس كاشفة عن استحباب الرفع في كل تكبيرة فلو لا الاستحباب لم يامر (ع) برفع اليدين في كل تكبيرة كما ان هذه الرواية تدل على كون داب الناس وديدنهم عدم رفع اليد فى غير التكبيرة الاولى فلا يدل ما ورد ان عمل امير المؤمنين (ع) بمثل عمل الناس على عدم استحباب الرفع في غير الاولى لجواز كون الكشف عن تركه (ع) لاجل التقية .

روى غياث بن ابراهيم عن ابيعبد الله عن ابيه عن على (ع) انه كان لا يرفع يديه فى الجنازة الامرة واحدة .

وفي رواية اسماعيل بن اسحق بن ابان الوراق عن جعفر عن ابيه (ع) قال كان امير المؤمنين يرفع يديه في اول التكبير على الجنازة لا يعود حتى ينصرف. وورود هاتين الروايتين اوجب اختلاف الامامية رضوان الله عليهم في هذا الحكم في غير التكبيرة الاولى بعد اجتماعهم باستحبابه فيها فقال الشيخ قدس سره في النهاية والمبسوط على ما حكى عنه العلامة (قده) فى المختلف والمفيد والسيد المرتضى وابو الصلاح وابن البراج وسلار و ابن ادريس وابن حمزة رضوان الله عليهم بعدم استحباب الرفع وقال الشيخ فى الاستبصار يرفع يديه فى الجميع و استقرب العلامة القول الأول لكونه اشهر بين الاصحاب وللروايتين اللتين مرذكرهما واستضعف الروايات الدالة على الاستحباب فى الجميع بعدم معلومية كون ابيعبد الله المروى عنه هو المعصوم ويكون سهل بن زياد فى طريق رواية يونس وعدم معروفية رواة رواية مولى بنى السيداء الا ان الشيخ (قده) اسند الى كتاب الرجال لابن عقدة وكان زيدياً والعمدة في الامتناع عن الذهاب الى الاستحباب الاشتهار عند قدماء الاصحاب والافالروايات

ص: 186

الدالة على الاستحباب مما يطمئن به النفس.

قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد نقل الروايتين وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلوان انساناً رفع يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك ماثوما بل كان يستحق به الثواب والذي يدل على ذلك ونقل الروايات التي مر ذكرها ثم قال على ان الروايات الاولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك ان يكون خرجت مخرج التقية انتهى والعجب من العلامة (قده) انه يرجح رواية غياث بن ابراهيم وهو يصرح في الخلاصة انه تبرى .

ومما يؤيد كون الروايتين خارجتين مخرج التقية قول مولانا الصادق (ع) في رسالة طويلة كتبها لاصحابه دعوا رفع ايديكم في الصلوة الامرة واحدة حين تفتح الصلوة فان الناس قد اشتهر وكم بذلك ويظهر من هذه المقالة ان العامة كانوا يعرفون الرفض في رفع اليد في جميع التكبيرات في صلوة الجنازة .

فظهر مما بيناه ان الترجيح المروايات الدالة على الاستحباب لان نفى الرفع موافق للعامة الذين امرنا باخذ ما يخالفهم ورواية الفعل متاخرة عن الترك لان رواية يونس عن الرضا (ع) و رواية الترك عن مولانا الصادق (ع) ومن المرجحات الاخذ بالاحدث.

ويظهر من رواية فضل بن شاذان عن ابى الحسن الرضا (ع) ان رفع اليدين عند التكبير بنفسه من الابتهال والتبتل والتضرع وان فى رفع اليدين احضار النية واقبال القلب وان فيه خواص توجب الكمال بالنسبة الى العبادة روى حمد بن على بن الحسين باسانيد تاتى عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال انما ترفع اليدان بالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فاحب الله عزوجل ان يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ولان في رفع اليدين احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد لان الغرض من الذكر الاستفتاح وكل سنة فانما تودى على جهة الغرض فلما ان كان فى الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين احب ان يؤد والسنة على جهة ما يودى الفرض انتهى الحديث .

ص: 187

والناظر في هذه الرواية لا يخفى عليه حسن رفع اليدين في التكبير وكونه ذاتيا له بحيث لا يتخلف عنه في مورد من الموارد ضرورة ان الابتهال والتضرع والتبتل يحسن في جميع الاوقات ولعل الى ما بينا ينظر قول المحقق رحمة الله عليه لنا ان رفع اليدين مراد الله فى اول التكبير وهو دليل اختصاصه بالرجحان فيكون مشروعاً في الباقي تحصيلا لتلك الارجحية فيكون مراده (قده) من هذالكلام كون الرجحان ذاتيا له والا فكون الرفع مراد الله في اول التكبير لا يدل على مشروعيته في الباقى لجواز ان يكون الاول متخصصا بخصوصية ترجح الرفع واما مع الحسن الذاتي فلا يتخلف عنه فى مورد من الموارد .

و قال في الشرايع ويرفع يديه فى اول تكبيرة اجماعاً وفى البواقي على الاظهر فتخصيص الرفع بالتكبيرة الاولى وان كان اشهر عند قدماء الاصحاب لكن الامر انقلب عند المتاخرين فالاشهر عندهم استحباب الرفع في جميع التكبيرات قال بعض افاضل العصر الشارح للمعة الشهيد (قده) عند قوله ورفع اليدين بالتكبير كله على الاقوى كما في الشرايع ، والنافع ، و القواعد ، والارشاد ، و المدارك ، والذخيرة ، والمعتبر ، والدروس ، والذكرى ، والبيان ، وكشف اللثام، والمستند و جواهر الكلام ، وحاشية الروضة للمحقق جمال الدين ، والروضة ، والرياض والاستبصار، ومحكى التحرير، ونهاية الاحكام ، والتلخيص ، والتذكرة ، والجامع، والتهذيب ، والموجز ، والتنقيح ، وكشف الالتباس ، وقواعد الشرايع ، وجامع -المقاصد ، والروض ، والمفاتيح ، والمسالك ، ومجمع البرهان ، والحدائق .

و في شرح الروضة وهو المشهور بين الطائفة كما عن كشف الالتباس بل عن الروض ان عمل الآن عليه بل ادعى الاجماع عليه بعض الاجلة كما عن شرح الجعفرية وهو المستند في المسئلة انتهى.

فترى ان عمدة اصحابنا المتاخرين شكر الله مساعيهم على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات وانما نقلناه بطوله دفعاً لاضطراب من يضطرب فيهذا القول لاجل ذهاب أكثر الأقدمين على اختصاص التكبيرة الاولى برفع اليدين

ص: 188

وقوله ( قده ) و هو المستند مما يوجب الحيرة لعدم الكشف في الاجماع سيما مع مخالفة جل من الاقدمين رضوان الله عليهم و العجب ان هذالفاضل بعد الاستدلال بالاجماع المنقول والاستناد إليه ونقل الاخبار الدالة على المدعى يقول خلافا في ذلك لغير واحد من الاصحاب بل للاكثر كما في المدارك _ والذكرى _ والرياض والروضة.

ومنهم الشيخ فى المبسوط والنهاية والسيد بن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة والحلبي في الاشارة وسلار في المراسم وحكى عن السيد المرتضى (ره) و القاضى فى شرح الجمل والبصرى والديلمي والعماد الطوسي و غيرهم بل في كشف اللثام _ و شرح الروضة نسبة ذلك الى الشهرة بل ادعى عليه الاجماع غير واحد من الاجلة كما عن شرح الجمل للقاضى والسرائر وظاهر الناصريات والغنية وهو الحجة لهم مضافا الى موثقة غياث بن ابراهيم التبرى (الخ) فترى بان الحكم الواحد صار معقداً للاجماعين المتناقضين بالنسبة الى اثباته ونفيه فكيف يبقى الاعتماد على الاجماعات المنقولة فى الكتب الفقهية والاحتجاجات بها لاثبات الاحكام الشرعية.

وقال الشهيد الثاني عند شرح قول الشهيد الاول ورفع اليدين بالتكبير كله على الاقوى والاكثر على اختصاصه بالاولى وكلاهما مروى ولا منافاة فان المندوب قد يترك احياناً وبذلك يظهر وجه القوة

وانت خبير بان الاستدلال بالخبرين ليس لاجل دلالتهما على الترك لان قوله انه كان لا يرفع يده فى الجنازة الأمرة واحدة ظاهر في دوام هذالامر عن على صلوات الله عليه والدوام ينافي الاستحباب مع انا لانظن بامير المؤمنين عليه صلواة المصلين ترك المستحب في بعض الاحيان ايضا لانه كان متصلبا من حفظ المندوبات .

وقوله (قده) والاكثر على اختصاصه بالاولى يكشف عن كون التخصيص اشهر في زمانه والاشتهار على الاستحباب فى الجميع وقع فى الازمنة المتاخرة والحق

ص: 189

مع المتاخرين لا للاجماع المنقول بل لدلالة الروايات المروية من آل الرسول صلوات الله عليهم اجمعين.

ويستحب ان يقف الامام موقفه حتى ترفع لما رواه الشيخ (ره) عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه (ع) ان عليا (ع) كان اذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدى الرجال والرواية مطلقة لم تفرق بين الامام والماموم ولم يكن على صلوات الله عليه اماماً في جميع ما صلى على الجنازة ولذا عمموا الحكم بالنسبة الى الامام والماموم .

واما تخصيص الحكم بالامام لما قد يتفق صلوة جميع الحاضرين على الجنازة فمع التعميم لا ترفع الجنازة على ايدى الرجال مع عمل الجميع بالاستحباب فقوله الا الله كان اذا صلى على جنازة يحمل على زمان رياسته الظاهرية لعدم كونه مأموماً في هذا لزمان و على القائل بالتعميم استثناء جمع يتحقق بهم رفع الجنازة اذا صلوا جميعاً ولم يرد فى الشرع استثناء مع ان استثناء بعض غير معلوم لا يرفع المناقشة.

قال صاحب المدارك رضوان الله عليه بعد نقل التخصيص عن الشهيد تبعا لا بن الجنيد قدس سرهما ونقل الرواية والرواية مطلقة ولو قلنا بتعميم واتفق صلوة جميع الحاضرين استثنى منهم اقل ما يمكن بهم رفع الجنازة و قد عرفت ان هذا الاستثناء لا يرفع المناقشة.

و اما الصلوة على المصلوب فقد عرفت كيفيتها في مبحث وجوب الاستقبال من صحيحة ابى الهاشم الجعفرى ولقد مر عليك هناك ما حكينا عن الشهيد (قده) انه قال وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق عليه الرحمة واكثر الاصحاب رضى الله عنهم ولم يذكروا مضمونها في كتبهم الا انه ليس لها معارض ولاراد.

وقال فى المختلف بعد ذكرها فان عمل بهذه الرواية فلا باس فليس لاحد التشكيك فى غرابته وندرته فمن اراد كيفيتها فليراجع في ذلك المبحث لان المدرك لكيفية الصلوة على المصلوب هو تلك الرواية ورواها المشايخ الثلثة الكليني –

ص: 190

والصدوق - والشيخ رضوان الله عليهم .

هذا اذا لم يمكن للمصلين تنزيل المصلوب من الخشبة واما مع الامكان فينزل من الخشبة و يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن و ( حينئذ ) فلا خصوصية للمصلوب في الصلوة عليه وأما المدة التي يبقى على الخشبة فقد عينت بثلثة ايام وتعيينه راجع الى الأمر بالصلب .

واما الدفن

( واما الدفن )

فهو الموارات في الارض وهو معنى عرفي لا يحتاج الى زيادة شرح وبيان الاان صرف الموارات لا يكفي في دفن الميت بل يعتبر فيه كونه على وجه لا يطلع احد على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ولا يتاذى الاحياء بريحه و آفته وفساده و يحترس من السباع جثته و يكون مستورا عن الأولياء والاعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه.

روی محمد بن على بن الحسين بن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال انما امر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره وتغير رائحته ولا يتاذى الاحياء بريحه وما يدخل عليه من الافة والفساد و ليكون مستوراً عن الاولياء والاعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه ولا يكفى احراز هذه المفاهيم من غير دفن لقوله (ع) انما امر بدفن الميت لئلا يظهر على الناس (الخ) فالمطلوب هو الدفن اى الموارات فى الأرض لاحراز هذه الاشياء فليس صرف الدفن كافيا ولا تحصيل هذه الاوصاف مخرجاً عن العهدة.

فلمولم يكن هناك انسان يتاذى عن ريحه ولاسبع يجب الاحتراس عنه لا يكتفى بصرف الموارات لان هذه المفاهيم علل لجعل هذا الحكم ولا يكون عللا لنفس الحكم کي يهمل عند فقد العلل وبعبارة اخرى ما قيل في المقام حكمة للحكم لاعلة له والحكمة ما يوجب جعل الحكم و بعد الجعل يجب العمل بالمجعول عند فقد علة الجمل وما بينا هو الفرق بين علة الحكم وبين علة جعله ودقة النظر في كلام الامام (ع)

ص: 191

يرشد الناظر الى كون الاوصاف المذكورة علة لجعل الحكم حيث قال انما امر بدفن الميت لئلا يظهر الناس (الخ) حيث جعل الاشياء علة للامر بالدفن وبعد الامر يجب على المأمور اتيان المامور به للامر الذى هوايجاب للدفن وليس له الاعتذار بفقد ما اوجب الأمر وترك المامور به .

وحيث ان الدفن ينفع للاحياء والميت يستحب حفر القبر سيما مع المباشرة لما فيه من دفع الايذاء عن الاحياء وحفظ احترام الميت روى سعد بن طريف عن ابی جعفر (ع) قال (ع) من حفر لميت قبراً كان كمن بواه بينا موافقا الى يوم القيمة.

وفي عقاب الاعمال عن رسول الله (ص) قال من احتفر المسلم قبرا محتسبا حرمه الله على النار وبواه بيتا من الجنة واورده حوضا فيه من الاباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين عملة وصنعاء.

هنا ومن

ومن هنا يتفطن الفطن الى استحباب بذل الارض المملوكة لدفن المؤمن فيها .

روى عقبة بن علقمة قال اشترى امير المؤمنين (ع) ارضا ما بين الخورق الى الحيرة الى الكوفة من الدهاقين باربعين الف درهم و اشهد على شرائه قال فقلت له يا امير المؤمنين تشترى هذا بهذا المال وليس بنيت خطا فقال سمعت رسول الله (ص) يقول كوفان كوفان يرد اولها الى آخرها يحشر من ظهرها سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب فاشتهيت ان يحشروا في ملكي.

و حيث ان دفن الميت لاجل حفظه و حفظ الاحياء فكل ما ورد من تحديد عمق القبر يرجع الى الحفظ فلوكان بعض الاراضى مما يتوقف الحفظ فيه الى ازيد مما ذكر يجب ما يتحقق به ففى بعض الاخبار نهى ان يعمق القبر فوق ثلثة اذرع و في مرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله (ع) حد القبر الى الترقوة وقال بعضهم الى الثدى وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على راس من في القبر و اما الليد فيقدر ما يمكن فيه الجلوس قال ولما حضر على بن الحسين (ع) الوفاة قال احفروا لى حتى تبلغوا الرشح.

ص: 192

فترى اختلاف هذه التحديدات فالبلوغ الى الرشح قد يتحقق باقل من الترقوة والثدى فضلا عن القامة وقد لا يتحقق باكثر من القامة فالواجب هو صدق الدفن مع حصول الوصفين فلو لم يحصل الدفن أو حصل ولم يحصل الوصفان مع التجاوز عن الثلثة ازرغ يجب ان يعمق فوقها وكذالقامة والترقوة والندى و البلوغ الى الرشح فان النهى عن التجاوز عن الثلثة ازرع محمول على المورد الذى يحصل الدفن والوصفان وكذا تحديد القامة والثدى والترقوة لتحصيل الدفن والوصفين.

واما الاستدلال بقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم فينبغي ان يكون بمعونة الاخبار الدالة على كيفية العود في الارض فلا يتمسك باطلاقه لكفاية وضع الميت فى الارض كيف ما اتفق لان النبي علا الله و الائمة المعصومين (ع) هم العارفون بمفادات القرآن ومرادات منزلة.

وكذا في قوله تعالى شأنه الم نجعل الارض كفاتاً احياءاً وامواتاً في الصافي نقلا عن القمى قال نظر امير المؤمنين (ع) في رجوعه من صفين الى المقابر فقال هذه كفات الاموات ثم نظر الى بيوت الكوفة فقال هذه كفات الاحياء ثم تلا هذه الاية و الكفات المساكن ولابد فى المساكن حفظ الساكنين فيها احياء كانوا ام امواتاً ولا ينافى ما ورد فى الكافى عن مولانا الصادق الا في هذه الاية قال دفن الشعر والظفر فان الأمر بدفنهما يريد حفظهما عن التفرق والضياع .

و بالتامل فيما بيناه يقطع المتامل بعدم الاجتزاء بمسمى الدفن مع عدم الامن من الوصفين ولا يجتزي بحصول الوصفين مع عدم صدق الدفن.

وظهر مما بينا عدم جريان اصالة البرائة وكذا اصالة الاشتغال لان بعد دلالة الدليل على وجوب ما ذكر لا معنى لاصالة البرائة لارتفاع الشك بالدليل ولا اصالة الاشتغال لانها وان كان موافقا للدليل الا انها لا يجرى مع الدليل وهل يصدق الدفن بوضعه في تابوت من صخر اوغيره .

الظاهر عدم الصدق لعدم صدق الموارات فى الأرض على ذلك الوضع و اما مع دفن ذلك التابوت فالظاهر صدق الدفن بالنسبة الى الميت فلا مانع منه ( ح )

ص: 193

وما تسمع احياناً من عدم جواز وضع الميت فى الصندوق فالمراد الاكتفاء بالوضع في الصندوق عن الدفن واما مع الوضع والدفن بعد الوضع و ان قيل بكراهته ولكن لم يقل احد بحرمته وعدم اجزائه ويجب دفن الميت على الكيفية التي بينا القدرة فلو تعذر تلك الكيفية فان كان العذر للبعد عن الارض بما يوجب النقل اليها تغير الميت وفساده فيلقى فى البحر ولقد مر بيان كيفية الالقاء ولو كان لصلابة الارض ذاتاً او عرضا فيحرس ويحفظ بغير الدفن كا لجعل في البناء او الصندوق ولولم يمكن الحفظ والحراسة بشيء يسقط ويحتمل ويحتمل وجوب نقله الى البحر مع قربه وعدم فساد الميت لان تجويز الالقاء فى البحر انما هو للمنع عن فساد الميت و تغيره والتاذى عنه فان السفينة قد تصل الى الساحل ولو بعد حين.

واما لوخف على الميت اخراج العدوله للاحراق فالنقل الى البحر والالقاء فيه واجب قطعاً لقول مولانا الصادق (ع) لسليمان بن خالد اولا او لا او قرتموه یعنى زيداً جديداً والقيتموه فى الفرات (ص) ولعن قاتله حيث انه (ع) تالم مما فعلوه بعمه زيد من الاحراق بعد دفنه.

ولودار الأمر بين صدق الدفن وبين حصول الوصفين من غير دفن فالواجب هو الثاني لان الدفن لو كان فاقداً للوصفين لا اثر له (ح) فهو مقدمة لها فمع تجرده عنهما لم يبرء الذمة .

ومن فروض الدفن على ما اشتهر عند الاصحاب اضجاعه اى الميت على جانبه الايمن وتوجيهه الى القبلة والاصل في الحكم الثانى صحيحة معوية بن عمار عن ابی عبد الله (ع) قال كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله (ص) بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله (ص) والمسلمون يصلون الى البيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن يجعل وجهه الى النبي (ص) الى القبلة وانه اوصى بثلث ماله فجرت به السنة وفى طريق آخر ان يجعل وجهه الى رسول الله الى القبلة وانه اوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة ولا يخفى على الناظر في متن هذا الحديث اضطرابه فان الجمع بين الرسول والقبلة مع عدم كون مكة في ذلك

ص: 194

الزمان قبلة للمسلمين فإن كان مقصود البراء توجيهه الى الرسول (ص) لم يجر به السنة وان كان المقصود والتوجيه الى مكة فلا يناسب ذكر القبلة لعدم كونها قبلة فى ذلك الزمان والظاهر ان هذه الرواية رويت بالمعنى وما رويت بالفاظها .

واما رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) في القتيل اذا قطع راسه قال اذا صرت انت الى القبر تناولته مع الجسد وادخلته الحد ووجهته الى القبلة وان كانت مؤيدة بالنسبة الى الرأس ولكن البدن فليس له ذكر فيها الا ان التامل يهدينا الى استلزام توجيه الرأس الى القبلة توجيه البدن.

ولاجل عدم دليل قاطع على الوجوب ذهب ابن حمزة (قده) الى استحباب التوجيه ولو طالب احد القائلين بالوجوب عن دليله فليس لهم ما يدل عليه حتى احالوا به.

واما الاستحباب فيكفي فيه حسن الاستقبال في الشرع للاحياء والاموات .

و اما جعل جنبه الأيمن على الأرض لتحصيل التوجيه الى القبلة فليس في الاخبار ما يشعر به وليس التوجيه الى القبلة مما لا يمكن بغيره لامكان جعل الايسر على الارض مع التوجيه الا ان موضع الراس يتبدل بموضع الرجلين .

ولكن لا وقع لهذه المقالات بعد وضوح الامر عند الامامية واستمرار العمل من زمن الأئمة الى زماننا هذا وليس لهذين الحكمين خفاء في الشرع بحيث يحتاج الفقيه الى توضيحها فكل منهما من ضروريات مذهب الامامية حتى تصدى الاصحاب رضوان الله عليهم ببيان كيفية دفن الامية الحامل من مسلم اذا ماتت و مات الولد في بطنها لاجل تحصيل توجيه الولد الى القبلة قال المحقق في الشرايع عند ذكر واجبات الدفن و ان يضجعه على جانبه الايمن مستقبلة القبلة الا ان يكون امرئة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستد برامها القبلة ومن ان هذا الاستثناء المنقطع لاجل تحصيل الاستقبال للحمل حيث ان وجه الحمل على خلاف وجه الحامل فباستدبارها يحصل الاستقبال له.

و اطلاق العبارة يشمل غير الذمية فحيث ان مناط هذا الحكم هو حفظ

ص: 195

احترام المسلم فى كل حال ولو بالاسلام التبعى فلا يفترق الحال بكونها ذمية او غيرها من طوائف الكفر.

كما ان احترام المسلم التبعى يقتضى دفن اليهودية والنصرانية اذا كانت حاملا من مسلم مع ان دفن النصراني ممنوع في الشرع ففي حديث عمار بن موسى عن ابی عبد الله (ع) انه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان اباه ومع هذا لمنع الاكيد روى يونس قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها الى ان تسلم فتابى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها و مات الولد ايدفن معها على النصرانية او يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب يدفن معها فالامر بدفن النصرانية مثلا مع المنع الاكيد في خبر عمار بدفن النصرانى ليس الا لاجل احترام الحمل اذا كان من المسلم و بعد دفنه مع الحامل ينبغى استدبارها لتحصيل استقبال الحمل .

و اما محل الدفن فلابد ان يكون مما يجوز ان يدفن فيه المسلم الترتب احكام المسلم على الحمل وكفر امها لا يمنع من دفنهما في مقابر المسلمين كما انه لا يمنع من دفن الام وعدم الدليل على شق البطن و اخراج الحمل مع احترامه يكفي في ترخيص دفن امه في مقابر المسلمين فالامر دائر بين اجراء احكام الاسلام في الدفن وبين اجراء احكام النصرانية.

ومن المعلوم عند كل احد ان نصرانية الام لا يمنع من اجراء احكام الاسلام فاسلام الحمل يجوز دفن الحامل فهى كالصندوق للحمل و على المتصدى للدفن مراعات ما يجب مراعاته فى الدفن فيجب عليه توجيه الميت الى القبلة الحاصل باستدبار الام .

و اما لوماتت الام وكان الولد حياً في بطنها فيستخرج الولد من بطنها فان امكن الاستخراج من دون شق البطن لا يشق البطان واذا لم يمكن خروجه بدون

ص: 196

الشق شق جوفها لاحترام النفس ووجوب حفظها والاخبار مستفيضة ففى مرسلة ابن ابی عمیر عن مولانا الصادق (ع) فى المرئة تموت ويتحرك الولد في بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها.

و روى على بن يقطين عن العبد الصالح له عن المرئة تموت و ولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها•

وروى محمد بن مسلم ان امرئة سئلته فقالت لى بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت والولد يتحرك فى بطنها ويذهب ويجيى، قال قلت يا امة الله سئل محمد بن على الباقر الا عن مثل ذلك فقال يشق بطن الميت ويستخرج الولد .

ولو انعكس الامر و مات الولد في بطن الام وهي حية يستخرج الميت من بطن امه ويراعى فى الاستخراج تقليل الاذية للام وروى عن امير المؤمنين (ع) اذا ماتت المرئة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد و قال في المرئة يموت في بطنها الولد فيخوف عليها قال لاباس بان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه والاخبار في هذين الحكمين متظافرة والاعتبار العقلى كاف في اثبات هذا النحو من الاحكام لان حفظ النفوس من بديهيات الشرع و العقل و وجوبه وكذا تقليل الايذاء واما خياطة البطن بعد الشق والاخراج فمقتضى احترام الميت وتغسيلها وتكفينها بسهولة من غير مثلة ولا فرق فى الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد الخروج وعدم الرجاء لاطلاق الروايات وكلمات الاصحاب ولا يعتنى بخلاف من حكى الخلاف عنه من اهل الخلاف و اما وجود القوابل وعدمها فكالرجاء و عدمه مع فرض اقتدارهن بالاخراج من غير شق لان بالشق يتوسل الى اخراج الولد و بعد امكان الاخراج من غير شق لا مجوز له لكونه هتكا لها الا مع فرض موت الولد باخراجهن.

هذا مع اليقين بحيوة الولد فى البطن اما مع عدم القطع بالحيوة.

قيل فالظاهر الحرمة محافظة على حرمة الميت ولما يفهم من التامل في اخبار المقام ولا يثمر استصحابها قبل موتها و ان قلنا بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته

ص: 197

لو كان حيا لعدم التلازم بين الأمرين انتهى.

ولك ان تقول ان شق بطن الميت مع احتمال كون الولد حياً لا يوجب هتك حرمة الميت لان انقاذ الولد من الموت مع كونه حيا من المهمات المانعة من تحقق الهتك وانقاذ الحى من الموت وان لم يكن من اليقينيات الاان احتماله يكفي في تجويز الشق وبعد الجواز يجب فالامر دائر بين احتمال حفظ الولد وعدم ترتب الاثر على الشق واستصحاب الحيوة يعطى الحكم بكونه حياً وليس الشق في الحرمة بمرتبة حرمة قتل النفس حتى يقال ان الاول يقيني و الثاني مشكوك لان الاول مثلة والثاني قتل ومن موارد تنجيز الاحتمال مورد حفظ النفس فاحتمال حفظ النفس منجز وشق البطن من مقدمات حفظ النفس.

و قول القائل ولما يفهم من التامل فى اخبار المقام ناظر الى ان في الاخبار ما يكشف عن حيوة الولد لان الحركة من كواشف الحيوة وفيه ان عمومات حفظ النفس كافية لايجاب الانقاذ الاحتمالي ولاحاجة الى التمسك بهذه الاخبار حتى يصح هذا القول مع ان رواية على بن يقطين مطلقة ليس فيها ما يكشف عن الحيوة كما مرت عليك و يؤيد ما بينا ما قيل بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته لوكان حياً لات وجوب الانتظار لاجل منعه عن القتل الاحتمالي وهو متحقق في منع الشق المنحصر بقاء الولد عليه فالمانع من الشق سعى في قتل الولد في قتل الولد مع حيوته و هذا معنى التلازم بين وجوب الانتظار و بين وجوب الشق و القول بالتلازم ناظر الى هذا المعنى .

والحاصل ان حفظ النفس في الشرع بمرتبة ينجز احتماله فلو شك الرامي في كون مر ماه الانسان او الجماد يجب عليه الفحص ولو عجز عن الفحص لا يجوز له الرمی و ليس له اجراء اصل عدم كونه انساناً وليس هذا الا للاهتمام بالنفوس فا بقاء الولد في بطن امه بعد الموت اهلاك له مع كونه حياً وليس لاحد الاعتذار بعدم القطع مع قيام الاحتمال .

ولو كان معاً حيين و خشى على كل منهما فيجب انتظار امر الله وقضائه وليس

ص: 198

في الشرع ترجيح احدهما ولامسرح احدهما ولا مسرح للعقل كي يتشبث بالامور الاعتبارية ويستحب وضع الجنازة على الارض عند القبر هنية قبل الدفن روى عبدالله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله السلام قال ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنية ثم داره·

و في مرسلة محمد بن عطية قال اذا اتيت باخيك الى القبر فلا تقدحه به ضعه اسفل من القبر بذراعين اوثلثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده

و في رواية محمد بن عجلان قال سمعت صادقاً يصدق على الله يعنى ابا عبدالله (ع) قال اذا جئت بالميت الى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين اوثلثة اذرع ودعه حتى يتاحب للقبر ولا تفدحه به .

و روی یونس قال حديث سمعته عن ابى الحسن موسى (ع) ما ذكرته و انا في بيت الاضاق على يقول اذا اتيت بالميت شفير قبره فامهله ساعة فانه ياخذ اهبته للسؤال ودلالة هذه الاخبار على وضع الجنازة عند القبر هنية للتاهب واضحة لاخفاء فيها وزاد بعض الاصحاب وضع الميت على الارض قبل الانزال في القبر ونقله الى القبر تدريجاً بان يوضع على الارض ثم ينقل الى القبر ثلث دفعات والاخبار المذكورة لا تدل على الدفعات الا ان رئيس المحدثين (قده) قال في كتاب من لا يحضره الفقيه واذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر اهو الا عظيمة ويتعوذ حامله بالله تعالى من هول المطلع ويضعه قريب شفير القبر ويصبر عليه هنية ثم يقدمه قليلا و یصبرعليه هنية لياخذ اهبته ثم يقدمه الى شفير القبر وقال المحدث العاملي في الوسائل بعد ذكر الروايات قال الصدوق (قده) .

وفي حديث آخر اذا اتيت بالميت فلا تفدح به القبر فان للمقبراهولا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنية ثم قدمه قليلا واصبر عليه لياخذ اهبته ثم قدمه الى شفير القبر والظاهر ان ما في الفقيه من مقالته (قده) وليس برواية فما فى الوسائل لعله منقول من العلل.

وقال صاحب الجواهر عند شرح قول المحقق ثلث دفعات بادخال النقل الاول

ص: 199

السابق على وضعه قريب القبر فيها او يدعى فهم ذلك من الخبر المروى من العلل الذى هو مستند هذا الحكم ثم نقل الخبر ومن المعلوم ان ادخال النقل الاول السابق على وضعه بعيد فى الغاية ولكن الخبر المنقول من العلل وان كان مرسلا يمكن التمسك به لاثبات استحباب الدفعات.

وقال صاحب المدارك عند شرح قول المحقق وان في ثلث دفعات ظاهر العبارة ان النقل ثلثا بعد وصوله الى القبر فعلى هذا يكون انزاله اليه في ثلث دفعات ثم ذکر کلام ابن بابويه (ره) فى من لا يحضره الفقيه مع اختلاف يسير ثم قال ونحوه قال الشيخ (ره) فى المبسوط والظاهر ان ذلك هو مراد المصنف (ره) كما صرح به فى المعتبر وان كانت العبارة قاصرة عن تادية المطلوب ثم نقل رواية عبدالله بن سنان الصحيحة ومرسلة محمد بن عطية ورواية محمد بن عجلان ثم قال ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الاصحاب بل انما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنية ثم دفنه و بمضمونها افتى ابن الجنيد والمصنف فى المعتبر في آخر كلامه وهو المعتمد و عدم دلالة الروايات على تكرار الوضع لاخفاء فيه واما مرسلة الصدوق العلل فلاضير فى التمسك بها لاثبات تكرار الوضع واستحبابه .

المنقولة عن ولا فرق بين الرجال و النساء فى اصل الوضع عند القبر و عدم المفاجات بالقبر لاطلاق الروايات و عدم ما يخصص احدهما بهذا الحكم واما مكان الوضع فيفرقن النساء عن الرجال لان مكان وضع الرجال هو اسفل القبر اى من جانب الرجل ومكان وضع النساء ما يلى القبلة.

والفارق ما رواه محمد بن على بن الحسين في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد علام في حديث شرايع الدين قال والميت يسل من قبل رجليه سلا والمرئة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد والقبور تربع ولا تسنم.

فظهر ان ما ورد أن لكل شيء باباً وباب القبر مما يلى الرجلين ليس لانزال المرئة في القبر بل ما يلى الرجلين باب لانزال الرجل وخروج من يدخل في القبر .

ص: 200

ودلت الرواية على ان انزال الرجل لابد وان يكون براسه لان العرض لا يمكن من قبل الاسفل كما انها دلت على ان انزال المرئة من قبل القبلة ويؤخذ بالعرض.

واما النازل في القبر

( واما النازل في القبر)

فالزوج اولى من غيره بالنسبة الى المرئة و يليه من كان يراها في حيوتها ففى رواية اسحق بن عمار عن أبي عبدالله قال الزوج احق با مرثته حتى يضعها في قبرها وفى رواية السكونى عن ابی عبدالله (ع) قال قال امير المؤمنين(ع) مضت السنة من رسول الله (ص) ان المرئة لا يدخل قبرها الامن كان يراها في حيوتها وليكن اولى الناس بها في مؤخرها لرواية زيد بن على عن آبائه عن امير المؤمنين (ع) قال يكون اولى الناس بالمرئة في مؤخرها.

و ليكن اولى الناس بالرجل عند راسه لرواية محمد بن عجلان عن ابي عبدالله (ع) قال اذا وضعته فى لحده فليكن اولى الناس مما يلى راسه .

ويكره نزول الوالد في قبر ولده لانه من مظان غلبة الشيطان على الانسان و تبدیل صبره بالجزع ولرواية على بن عبدالله قال سمعت ابا الحسن موسى (ع) قال في حديث لما قبض ابراهيم بن رسول الله (ص) قال يا على الا انزل فالحد ابنى فنزل على (ع) فالحد ابراهيم فى لحده فقال الناس لا ينبغي لاحد ان ينزل في قبر ولده اذ لم يفعل رسول الله الا الله (ص) فقال لهم رسول الله (ص) يا ايها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم ولكني لست آمن اذاحل احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان (لع) فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره ثم انصرف (ص).

وفى حسنة حفص بن البخترى عن ابي عبد الله لا قال يكره للرجل ان ينزل فى قبر ولده والاخبار فى هذالباب فوق حد الاستفاضة.

ويكره الدخول في القبر مع النعلين او الخفين والعمامة والرداء والقلنسوة.

ويكشف عما قلناه رواية ابن أبي يعفور عن ابي عبدالله (ع) قال لا ينبغي لاحد

ص: 201

ان يدخل القبر في نعلين ولاخفين ولا عمامة ولارداء ولا قلنسوة.

وروى على بن يقطين قال سمعت ابا الحسن اللا يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل ازرارك و بذلك سنة رسول الله (ص) جرت و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ليقرء فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد وآية الكرسى وان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالارض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبه.

وفي رواية محفوظ الاسكاف عن ابي عبد الله (ع) قال اذا اردت ان تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل فى قبره عند راسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضى به الى الارض و يدني فمه الى سمعه ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك و محمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع وافهم واعدها ثلث مرات هذا التلقين قوله (ع) اعقل من ينزل فى قبره معناه الاقرب والاولى ولذا يلقن الميت وقوله (ع) ويكشف عن خده الأيمن يدل على ان الاضجاع لابد وان يكون بميا من الميت كما هو المشهور بل المجمع عليه بل ضروري المذهب.

ويظهر من حسنة زرارة استحباب قرائة آية الكرسي وضرب اليد على منكبه الايمن وتلقينه ربوبية الرب ويكون الاسلام ديناً له وكون محمد (ص) نبيا له وامامة على وتسمية امام زمانه قال اذا وضعت الميت في لحده قرات آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله رباً و بالاسلام ديناً و بمحمد (ص) نبياً وبعلى (ع) اماماً وسم امام زمانه .

و في حسنة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) المقال اذا وضع الميت في لحده فقل بسم وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله عبدك و ابن عبدك نزل بك وانت خير منزول به اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه اللهم انا لا نعم منه الاخيرا وانت اعلم به فاذا وضعت عليه اللبن فقل الهم صل وحدته و آنس وحشته و اسکن الیه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك فاذا خرجت من قبره فقل انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته فى اعلى عليين واخلف على

ص: 202

عقبه في الغابرين يارب العالمين .

والاخبار فى هذالباب كثيرة وفى ما ذكرناه كفاية.

ولا اشكال في عدم استناد زرارة قوله الى معصوم لان زرارة ممن لا يقول من عند نفسه ولا يقول من احد سوى المعصوم سلام الله عليه فالمطلوب عند الدفن الاستغفار والدعاء للميت والاسترجاع والحمد لله وتلقين الميت اصول مذهبه.

ويستحب ان يخرج من القبر من قبل الرجلين لرواية السكونى عن ابيعبد الله قال من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل الرجلين و مرفوعة سهل بن زياد قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج الا من قبل رجليه قال الكليني رضوان الله عليه و في رواية اخرى قال قال رسول الله ان لكل بيت باباً وان باب القبر من قبل الرجلين .

وامر وحدة النازل فى القبر وتعدده راجع الى ولى الميت الصحيحة زرارة حيث سئل أبا عبدالله عن القبركم يدخله قال ذاك الى الولى ان شاء ادخل وتراً وان شاء شفعا والظاهر ان المراد بالوتر هو الواحد وبالشفع هو الاثنان لا ازيد من هذا .

و يظهر من صحيحة ابى مريم الانصاری جواز دخول أزيد من اثنين لانه قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول كفن رسول الله (ص) الى ان قال ثم دخل على اللا القبر فوضعه على يديه وادخل الفضل بن العباس فقال رجل من الانصار من بنى الخيلا يقال له اوس بن خولی انشدكم الله ان يعطوا حقنا فقال له على (ع) ادخل فدخل معها (الحديث).

و يستحب توسيع اللحد بما لم يصادم راس الميت سقفه ليمكن له الجلوس ولقوله (ع) فى مرسلة ابن ابي عمير واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ولقول الرضا (ع) مخاطباً الى ابى الصلت الهروى سيحفر لى فى هذا الموضع فتامرهم ان يحفروا لي سبع مراقى الى اسفل و ان يشق لى ضريحة فان ابوا الا ان يلحدوا فتامرهم ان يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً فان الله سيوسعه ما يشاء.

ص: 203

و يظهر من هذالخبر جواز شق الضريح دون المحد وتدل ايضا على الجواز ما رواه اسماعيل بن همام عن ابى الحسن الرضا (ع) قال قال ابو جعفر(ع) اذا انامت فاحفروا لي وشقوا لى فان قيل لكم ان رسول صلى الله عليه وآله لحد ل_ه فقد صدقوا.

وفي رواية الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال ان ابى كتب في وصيته الى الى ان قال و شققت له الأرض من اجل انه كان بادناً و من مستحبات دخول القبر حل الازرار لقول ابي عبد الله (ع) لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل ازرارك .

واما رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رايت ابا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحل ازراره فيحمل على النقية لان الامام (ع) لا يترك المستحب من دون مانع ويمكن ان يكون له (ع) مانع آخر سوى التقية .

و يستحب حل عقد الكفن لرواية ابى حمزة قال قلت لاحدهما (ع) يحل عقد كفن الميت قال (ع) نعم وبرز وجهه وفى مقطوعة ابى بصير قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن عقد كفن الميت فقال اذا ادخلته القبر فحلها ويقرب من ذلك رواية اسحق بن عمار عن ابی عبدالله .

عن

و يستحب ان يجعل للميت وسادة من تراب وجعل المدرة خلف ظهره منعاً عن الاستلقاء روى محمد بن على بن الحسين باسناده عن سالم بن مكرم عن ابی عبدالله (ع) انه قال يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ثم يدعى له وفى مرسلة ابن ابی عمیر عن ابيعبد الله (ع) يشق الكفن من عند راس الميت اذا ادخل قبره ولعل المراد من الشق حل عقد الكفن وحمل العلامة وغيره على تعذر الحل .

و يجوز ان يفرش القبر بالساج او بالثوب عند الاحتياج لما روى الكليني رضوان الله عليه باسناده عن على بن محمد القاسانى انه قال كتب على بن بلال الى ابي الحسن (ع) انه ربما مات الميت عندنا وتكون الارض ندية فتفرش القبر

ص: 204

بالساج او نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز وعن يحيى بن ابى العلا عن ابی عبدالله (ع) قال القى شقران مولى رسول الله (ص) في قبره القطيفة.

ومما قيل باستحبابه وضع شيء من تربة ابي عبدالله الحسين (ع) مع الميت في قبره ويكفى فى اثبات هذ الاستحباب كونها مما يتبرك بها وكونها امانا من كل خوف كما في بعض الاخبار وصحيحة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب لو قرات التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله تعالى.

وروى في المنتهى وغيره على ما فى الجواهر من ان امرئة كانت تزنى فتضع اولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من اهلها ولم يعلم بها غير امها فلما ماتت دفنت وانكشفت التراب عنها ولم تقبلها الارض ونقلت عن ذلك الموضع الى غيره فجرى لها ذلك فجاء اهلها الى الصادق (ع) وحكوا له القصة فقال لامها فما كانت تصنع هذه في حيوتها من المعاصى فاخبرته بباطن امرها فقال الصادق (ع) ان الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين (ع) ففعل ذلك فسترها الله تعالى قال فى المدارك قال الشيخ نجیب الدین (ره) في درسه يصلح ان يكون هذا مستمسكا حكام في الذكر وفيه ما فيه.

فالشيخ نجيب الدين رحمه الله لما وقف بهذا التاثير الغريب من التربة الحسينية رجى ان تكون وضعه في قبر الميت مفيدا بحاله فحكم بصلاحية هذا الخبر مستمسكا للاستحباب واما صاحب المدارك (قده) راى عدم الارتباط بين الرواية وبين الاستحباب لان مولانا الصادق امر بجعل شيء منها في قبرها لرفع تلك الفضيحة واما استحباب جعلها في قبر الاموات من الاحكام التى يتوقف ثبوتها على دلالة وهذه القضية لاتدل على الاستحباب.

ومن المستحبات في الدفن شرج اللبن وهوان ينضده بالطين على وجه يمنع وصول التراب اليه .

ص: 205

انظر الى موثقة اسحق بن عمار تهتدى الى بابيناه قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول اذا نزلت في قبر فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) ثم سل الميت سلا فاذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل اللهم يارب عبدك وابن عبدك نزل بك وانت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئاً فتجاوز عنه بنبيه محمد (ص) وصالح شيعته واهدنا واياه على صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان اذا سئلت فقل الله ربى ومحمد (ص) نبي والاسلام دینی و القرآن کتابی و علی (ع) امامی حتى تسوق الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول افهمت يا فلان فقال (ع) فانه واله يجيب ويقول نعم ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين اوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول اللهم جاف الارض عن جنبيه و اصعد بروحه اليك ولقنه منك برهاناً اللهم عفوك عفوك ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روحته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فانما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر وتقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه فى الغابرين وعندك تحتسبه يارب العالمين.

ويظهر من هذه الموثقة استحباب تحريك الميت بالحركة الشديدة والاسترجاع عند الخروج واستيفاء الأئمة باجمعهم (ع) واعادة القول عليه.

وفي حسنة ابي بصير عن أبي عبد الله (ع) و اذا وضعته في اللحد فضع فمك الله على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد (ص) نبيك والقرآن كتابك وعلى ر الدوستان امامك ولاضير فى اختلاف الفاظ الروايات لان معانيها متقاربة والمقصود تلقين الميت بما يهمه وفى رواية ان النبي (ص) لحد رجلا فراى فرحة فسواها بيده (ص) ثم قال (ص) اذا عمل احدكم عملا فليتقن والاخبار المذكورة مع الاخبار الواردة في مسائلة القبر ما فوق حد التواتر فكم قد ضل من انكر السؤال في القبر عن البدن وهو يرى هذه الاخبار واخبار المسائلة في القبر ودلالة الكتاب عليه قال

ص: 206

الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً واحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وقال في سورة المؤمن قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل.

ولا يضر الميت تبديل اللبن بالأجر لصحيحة ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول جعل على صلوات الله عليه على قبر النبى (ص) لبناً فقلت ارايت ان جعل الرجل عليه أجراً هل يضر الميت قال (ع) لا ويستفاد منها الجواز .

وبعد اختتام امر اللحد وخروج المتصدى يهيل الحاضرون عليه التراب ونعنى بالاهالة الحثا ويستحب ان يدعوله عند الاشتغال بالاهالة والروايات في هذا الباب كثيرة .

منها حسنة داود بن نعمان عن ابى الحسن (ع) قال سمعت ابالحسن (ع) يقول ما شاء الله لا ماشاء الناس فلما انتهى الی القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام الله فحثى عليه التراب بيده .

و منها صحيحة عمر بن اذينة قال رايت ابا عبدالله يطرح التراب على الميت و يمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلثة اكف قال فسئلته عن ذلك فقال كنت اقول ايماناً بك وتصديقاً ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله (ص) الی

قوله تسليماً هكذا كان يفعل رسول الله (ص) و به جرت السنة ورواية السكوني تقرب واله وستار من رواية ابن اذينة وقال فى اخره وقال امير المؤمنين صلوات الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول من حنا على ميت وقال هذا القول اعطاء الله بكل ذرة حسنة.

منها رواية محمد بن سلم المقطوعة قال كنت مع أبي جعفر(ع) في جنازة رجل من اصحابنا فلما دفنوه قام الى قبره فحتى عليه مما يلى راسه ثلثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك ثم مضى.

ويظهر من اختلاف الروايات فى كيفية الدعاء ان المطلوب هو الدعاء على الميت

ص: 207

بما يفيده من دون اعتبار الفاظ مخصوصة.

و يكره لاب الميت و ذوى قرابته طرح التراب لاستلزامه قساوة القلب الموجب للبعد من ربه تدل عليه موثقة عبيد بن زرارة قال مات لبعض اصحاب ابی عبد الله ولد فحضر ابو عبد الله العلا فلما الحد تقدم ابوه فطرح عليه التراب فاخذ ابو عبد الله بكفيه و قال لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذارحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله لا نهى ان يطرح الوالد و ذورحم على ميته التراب فقلنا يابن رسول الله اتنهانا عن هذا وحده فقال انها كم ان تطرحوا التراب على ذوى ارحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسى قلبه بعد من رب__ه ولا تنافى هذه الكراهة رجوع امر التجهيز الى اولى الناس بالميت كما بينا سابقا لما عرفت هناك من ان رجوع الامراليه لا يستلزم مباشرته بالعمل فمعنى الرجوع تحقق العمل من قبله ولو بامر الغير.

و يرتفع الكراهة من ذوى الارحام مع فقد غيرهم والله الرؤف يمنع من تاثيره الذاتى لامره تعالى بالتجهيز وانحصار المجهز في ذوى الارحام .

و بعد انقضاء امر الحثا يربع ا يربع القبر ويرش عليه الماء ويرفع من الارض اربع اصابع اما التربيع فقد مر عليك قول مولانا الصادق الله في رواية اعمش والقبور تربع ولا تسنم.

و في مرسلة الحسن بن وليد عن أبي عبدالله قال قلت لاى علة يربع القبر قال لعلمة البيت لانه نزل تربعاً.

وروى الكليني (قده) في الكافي عن قدامة بن زائدة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ان رسول الله سل ابراهيم ابنه سلا وربع قبره .

و يعرف من رواية اعمش كراهة التسنيم بل حرمته لانه بدعة و كل بدعة ضلالة.

و روی حماد بن عثمان ابی عبد الله له فى الحسن قال ان ابي قال لى ذات یوم فى مرضه يا بنى ادخل اناساً من قريش من اهل المدينة حتى اشهدهم قال فادخلت

ص: 208

عليه اناساً منهم فقال يا جعفر (ع) اذا انا مت فغسلنى و کفنی و ارفع قبری اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا ابى لو امرتني بهذا صنعت ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم فقال يا بنى اردت ان لا تنازع وهذه الرواية تدل على استحباب رفع القبر اربع اصابع ورشه بالماء وحيث ان رفع القبر اربع اصابع مناف للتسنيم لانه يحتاج الى ارتفاع ازيد من اربع اصابع وكان من شعار العامة تسنيم القبر اشهد ابو جعفر (ع) حتى لا ينازع احد منهم ابنه في ترك التسنيم ويمكن ان يكون الاشهاد لرشه بالماء او كليهما واما رفع القبر من الارض مقدار اربع اصابع فيدل عليه روايات ففى موثقة سماعة عن أبي عبد الله العلا قال يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر اربع اصابع مضمومة و ينضح عليه الماء ويخلى عنه وفى هذه الرواية استحباب نضح الماء ايضا .

و في رواية الحلبي عن ابی عبدالله قال ان ابی امرني ان ارفع القبر اربع اصابع مفرجات وذكر ان الرش بالماء حسن ولامنافات بينها وبين رواية حماد لان رواية حماد مطلقة وهذه الرواية مقيدة بتفريج الاصابع ولا تنافي بين المطلق والمقيد و في رواية عمر بن واقد عن ابى الحسن موسى بن جعفر (ع) ولا ترفعوا قبری فوق اربع اصابع مفرجات وهى كرواية الحلبي.

واما التنافى بين هاتين الروايتين وبين رواية سماعة بتقييد انفراج الاصابع فيهما وانفراجها فيها فلاجل استحباب رفع القبر مقدار اربع اصابع مضمومة وكراهه رفعه ازيد من اربع اصابع مفرجة ولذا قال ابو الحسن (ع) ولا ترفعوا قبرى فوق اربع اصابع مفرجات فنهى (ع) عن الزائد عن هذا المقدار .

واما ما روى أن قبر رسول الله (ص) رفع شبراً من الارض فيمكن ان يكون ارتفاع الشبر مختصا بها فلا ينافي رواية الاصابع .

و في رواية اخرى رفع من الارض قدر شبر و اربع اصابع و يحتمل حذف الهمزة وكون متن الرواية او اربع اصابع وعلى كل حال لاتعارضان روايات الاصابع مع ان رواية عقبة بن بشير عن أبي جعفر تعارض رواية الشبر لانه (ع) قال قال

ص: 209

النبي(ص) لعلي (ع) يا على ادفنى فى هذا المكان وارفع قبرى من الارض اربع اصابع ورش عليه من الماء ونهى مولانا الكاظم عن ازدياد الارتفاع عن اربع اصابع مفرجات يكفي للمقول بالكراهة.

واما كيفية الرش على القبر ان يستقبل القبلة ويبدء من عند الراس الى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الاخر ثم يرش على وسط القبر لرواية موسى بن اكيل النميرى عن أبي عبد الله (ع) قال السنة في رش الماء ان تستقبل القبلة وتباء من عند الراس الى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الاخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة.

واما تاثير الرش هو تجافى العذاب عن الميت مادام الندى فى التراب المرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبد الله (ع) في رش الماء قال يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب.

وما يعرف من رواية الكشى فى كتاب الرجال على ما في الوسائل استحباب تكرار الرش على القبر اربعين يوماً او اربعين شهرا فى كل يوم مرة ففى ذلك الكتاب عن على بن الحسن عن محمد بن الوليد ان صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب و قال من صاحب هذا القبر فان ابا الحسن على بن موسى (ع) امرنى ان ارش قبره اربعین شهرا اواربعين يوما في كل يوم مرة ولامانع من العمل بهذه الرواية لعدم ما يمنع عنه وعدم ورود معارض له

و اما استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الراس مستقبل القبلة وتفريج الاصابع وغمز الكف فمقتضى اطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ثبوته لعموم من حضر بعد الحثا قال قال واذا حتى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك واغمز كمك عليه بعد ما ينضح بالماء وليس فيهذه الرواية تخصيصا ببعض الحاضرين واما موثقة اسحق بن عمار عن ابي الحسن (ع) تخصيص بمن لم يحضر الصلوة على الميت قال قلت لابى الحسن الاول (ع) ان اصحابنا يصنعون شيئاً اذا حضر والجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا ايديهم

ص: 210

على القبر افسنة ذلك ام بدعة فقال (ع) ذلك واجب على من لم يحضر الصلوة عليه و يقرب من هذه الرواية ما روى محمد بن اسحق قال قلت لابي الحسن الرضا (ع) شيء يصنعه الناس عندنا يضعون ايديهم على القبر اذا دفن الميت قال انما ذلك لمن لم يدرك الصلوة عليه فاما من ادرك الصلوة عليه فلا.

وتقييد المطلق امر شايع فى الاخبار لا ينكر الا ان في متن رواية اسحق بن عمار اضطراب فان توصیف ابي الحسن بالاول ما كان شايعا في زمان حيوته (ع) وفي سندها ضعف ولا تقاوم تقييد الصحيحة وكذا رواية محمد بن اسحق وقال بعض المحدثين في الجمع بينها وبينهما بتاكد الاستحباب مع عدم حضور الصلوة و عدم تا کده معه مع ان في رواية محمد بن اسحق النهى مع ادراك الصلوة وفي رواية اسحق اعراض عن جواب ما سئل السائل بالنسبة الى من لم يدرك الصلوة فالعمل باطلاق الصحيحة اولى من التقييد بهما.

واما ما روى زرارة في الصحيح او الحسن عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله (ص) يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلى على الهاشمى ونضح قبره بالماء وضع رسول الله (ص) كفه على القبر حتى يرى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من اهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر کف رسول الله (ص) فيقول من مات من آل محمد (ص) فيحمل وجوها كثيرة من تخصيص بنى هاشم بهذه العلامة واختصاص الرسول (ص) و وكون صاحب القبر تحت ولايته (ص) وكون الحكم عاماً في الاولياء وكون من فعل بقبورهم صاحب مزية من المزايا وغيرها من الوجوه.

والظاهر ان هذا لحكم مخصوص بالنبي الله لان الائمة بعده(ع) لم يسمع ولم ينقل منهم هذا العمل ولو كان استحبابه عاماً لم يتركوا .

ويستحب التلقين الثالث من الولى بعد انصراف الناس عن القبر .

روى جابر بن يزيد عن أبي جعفر (ع) قال يا على احدكم اذا دفن ميته وسوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان هل

ص: 211

انت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله (ص) وان عليا امير المؤمنين ع امامك وفلان وفلان حتى ياتي على آخر هم فانه اذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول اليه و مسئلتنا اياه فانه قد لقن فينصر فان عنه ولا يدخلان عليه.

و في رواية يحيى بن عبدالله وضع الفم عند راسه و النداء باعلى صوته قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت كيف تصنع قال اذا فرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند راسه ثم ينادى باعلى صوته يا فلان بن فلان او يا فلانة بنت فلان هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله سيد النبيين (ص) و ان عليا امير المؤمنين سيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من فى القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته و يظهر من هاتين الروايتين ان التلقين يوجب ترك سؤال الملكين وانصرافهما عن الميت وما يؤثر هذا الاثر فيتاكد استحبابه ويقرب بالوجوب .

و يظهر من مرسلة ابراهيم بن هاشم عن ابي عبد الله (ع) المروية في العمل على ما فى الوسائل قال ينبغى ان يتخلف عند قبر الميت اولى الناس به بعد انصراف عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته فاذا فعل ذلك كفى الميت المسئلة في قبره.

و يكره ان يوضع على القبر من غير ترابه لا ه ثقل على الميت ولما روى السكوني عن ابی عبد الله (ع) ان النبى (ص) ما نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه وعن ابي عبد الله (ع) قال لا تطينو القبر من غير طينه.

ومرسلة صدوق قال قال الصادق ع كل ما جعل على القبر غير تراب القبر فهو ثقل على الميت.

وروى اصبغ بن نباته عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قال من حدد قبرا

ص: 212

او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ورواها الصدوق مرسلا فنقل عن الصفار انه روى بالجيم وفسر بانه لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الايام وبعد ما طين ولكن اذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور.

و نقل عن سعد بن عبدالله انه روى حدد بالحاء المهملة يعنى به من تسنم وعن البرقي انه روى من حدث قبرا بالجيم والثاء و يمكن ان يكون معناه من جعل قبر انسان قبرا لغيره لان معنى الجدث هو القبر .

و قال الصدوق بعد نقل هذه الاقوال في الفقيه و الذي اذهب اليه انه جدد بالجيم ومعناه نبش قبراً لان من نبش قبراً جدده واحوج إلى تجديده وقد جعل__ه جدثاً محفوراً واقوال ان التجديد على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب اليه سعد بن عبدالله و الذي قاله البرقى من انه حدث كله داخل في معنى الحديث فان من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش و استحل شيئاً من ذلك فقد خرج من الاسلام و قولى في ذلك قول ائمتي صلوات الله عليهم فان اصبت فمن الله على السنتهم وان اخطات فمن عند نفسي انتهى كلامه رفع مقامه .

و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الاقوال المذكور وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول ان الخبر بالخاء والدالين وذلك ماخوذ من قوله تعالى قتل اصحاب الاخدود والخد هو الشق يقال خددت الارض خداً اى شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهى تناول شق القبر اما ليدفن فيه او على جهة النبش على ما ذهب اليه محمد بن على وكل ما ذكرناه من الروايات و المعانى محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه انتهى كلامه رضى الله عنه ومقتضى النظر الدقيق ان الانسب ، الاقرب هو ما ذهب اليه سعد بن عبدالله فانظر الى رواية السكونى عن ابی عبدالله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) بعثني رسول الله (ص) فقال لا تدع صورة الامحوتها ولا قبرا الا سويته ولا كلبا الا قتلته تصدق بكون التحديد انسب لان التسوية تقابل التسنيم الذي هو التحديد.

ص: 213

و اما التجديد بالجيم والتفسير بالنبش فبعيد عن الذهن و النبش اوضح من التجديد واما التجديد مع تفسير الصفار يساوق التفسير بالنبش فبعيد عن الذهن مثله.

و اما ما ذهب اليه البرقي قلنا في ظاهر اللفظ و ان صح كان حديث آخر ولا دليل على التصحيف مع ان تصحيف الدال بالثاء غريب في الغاية.

واما ما ذهب اليه المفيد فهو عبارة أخرى عن النبش ان فسر بالشق واما الاخدود فمعناه الحفرة ولا ينظر الى الشق وكيف كان فكل ما صدر من هولاء الاعلام صحیح فی غاية الصحة من غير ان يكون معنى لهذا الخبر لان هذا الخبر موافق لقول الرسول لا تدع صورة الا محوتها ولا قبراً الا سويته و التسوية تقابل التحديد والتسنيم .

ولو وقع مسلم في بئر ومات فيها فان امكن اخراجه منها يخرج و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن وان لم يمكن اخراجه منها تعطل البئر وتجعل قبراً للمسلم لرواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) في بئر مخرج فوقع فيه فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر ايتوضى فى تلك البئر قال لا يتوضى فيه تعطل و تجعل قبرا وان امكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله (ص) حرمة المرء المسلم ميتاً كحرمته وهو حى سواء و يستحب الترحم على الميت بعد تسوية القبر ففى موثقة سماعة عن ابي عبد الله (ع) اذا سويت عليه التراب فقل اللهم جاف الارض الله عن جنبيه واصعد روحه الى ارواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين وفي مقطوعة محمد بن سلم قال كنت مع ابي جعفر (ع) فى جنازة رجل من اصحابنا فلما ان دفنوه قام الى قبره محنا التراب عليه مما يلى راسه ثلثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد اليك روحه ولقه منك رضواناً واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك.

ثم ويجوز وضع الحصبا واللوح على القبر وكتابة اسم الميت عليه لمرسلة ابان عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله (ع) قال قبر رسول الله محصب حصباء حمراء و رواية يونس بن يعقوب قال لما رجع ابوالحسن موسى (ع) من بغداد ومضى الى

ص: 214

المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وامن بعض مواليه ان يجصص قبرها و يكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

و روى الصدوق (قده) في اكمال الدين باسناده عن جارية لابي محمد (ص) ان ام المهدى ماتت في حيوة ابي محمد (ص) و على قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبرام محمد (ص) و سيجيء رواية على بن جعفر وغيره عن ابى الحسن (ع) السلام عدم صلاحية تجصيص القبر ولعل امره (ع) بعض مواليه بتخصيص قبر ابنته كان لمصلحة مقتضية مجوزة له في ذلك المكان اوذلك الزمان اوكان التجصيص لنصب اللوح على القبر فان الامام (ع) لا يامر بالمكروه فحمل رواية يونس على الجواز ورواية على بن جعفر على الكراهة ليس على ما ينبغى.

و يكره البناء على القبور لرواية على بن جعفر قال سئلت ابا الحسن موسى اللا عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطينه فترى ان الامام (ع) نفى الصلاحية عن التجصيص والتطيين مع كون السؤال عن البناء والجلوس.

وفى رواية يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله (ص) ان يصلى على قبر او يقعد عليه او يبنى عليه فتدل على كراهة الصلوة عليه و القعود عليه والبناء.

وفي حديث المناهي نهى رسول الله (ص) ان يجصص المقابر وفي مرفوعة القاسم بن عبيد عن النبي (ص) أنه نهى عن تقصيص القبور قال وهو التجصيص وفي را الدوسر القعود على القبر نوع اهانة على الميت فلا يبعد عدم جوازه ويرتفع كراهة التجصيص والتطيين اذا انحصر حفظ الميت عليهما و يظهر من رواية جراح المدائني عن ابی عبد الله (ع) عدم جواز البناء على القبور وتصوير سقوف البيوت حيث قال لاتبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله (ص) كره ذلك فان الكراهة واله وستة في اصطلاح الفقهاء رضوان الله عليهم هو المنع من غير عقاب على الفعل فمعناه اولوية الترك لا الوجوب واما كراهة رسول الله (ص) دليل على وحدة مفادها

ص: 215

المعنى المصطلح فان لفظ الكراهة بحسب اصل اللغة يفيد المنع من الفعل ووجوب الترك فهو يساوق لفظ الحرمة.

فان انكاره يقابل المرتد و قوله تعالى ايجب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه يهدينا الى ما هو الحق فتصدق بان الكاره لايرضى بالعمل بالمكروه ولا يعمل به .

واما التعزية فهو من المحسنات العقلية التي قررها الشرع وجاء في الكتاب با بلغ بيان واوفاه ففى سورة البقرة يا ايها الذين آمنو استعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون

خمس آیات و فيها من انواع التعزية واقسام التسلية فاى الم يبقى للصابرين بعد علمهم بان الله و اى حزن يبقى لهم بعد ما وردت البشارة من الله الرؤف بعد الاسترجاع بل كيف يمكن بقاء الهم والغم للمصاب بعد اطلاعه بان عليه صلوات من ربه و رحمة و ان الله نسب الاهتداء اليه فلا يتصور تعزية فوق ما عزاه الله الا انها تحصل بكل ما يوجب تسكين اضطراب المصاب وتقليل همه وغمه حتى ارائة نفسه الصاحب المصيبة القول (ع) كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة.

وافضل اقسام التعزية تذكره المصاب المصائب الواردة على ساداتنا وموالينا من النبي (ص) و الائمة (ع) لان كل مصيبة صغيرة اذا لو حظت مع المصيبات الواردة عليهم الله فكل من تذكر ما ورد على اهل بيت النبي (ص) بارتحاله عن هذه النشأة الدنية وما ورد على امير المؤمنين والحسن والحسين (ع) بفجائهم برحلة سيدة نساء العالمين بعد النبي صلى الله عليهما وعلى اولاد على بفقده (ع) يصغر المصيبة الواردة عليه اى مصيبة كانت ولو فرض بقاء شيء من الألام يتذكر ما ورد على الحسنين سيما الحسين صلى الله عليهما .

ص: 216

ومما يوجب تسكين القلب ورفع الهموم الدعاء له بالخلف ان كان اصاب بالولد والاجر الجزيل والثواب الجميل وائمتنا (ع) كانوا يعزون اصحابهم بما يرون تاثيره بصاحب المصيبة ويحثون بالتعزية ويثبتون لها الاجر والثواب ففى رواية السكوني عن ابي عبدالله عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) من عزى حزيناً کسى في الموقف حلة يجر بها وفي رواية وهب عن ابی عبدالله (ع) قال قال رسول الله (ص) من على مصاباً كان له مثل أجره من دون ان ينقص من أجرالمصاب شيء.

و روى محمد بن على بن الحسين قال قال رسول الله التعزية تورث الجنة و في ثواب الاعمال باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد الصادق (ع) عن ابيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله التعزية تورث الجنة وفى المقنع عن أبي عبد الله (ع) قال من عزى مؤمنا كسى فى الموقف حلة يجربها والاخبار في هذالباب كثيرة.

وكلما اشتدت الحزن والكتابة يتفاضل التعزية والتسلية روى ابو الجارود عن ابى جعفر (ع) قال كان فيما ناجی به موسی علی نبینا و على نبينا و آله (ع) و ربه ربه قال يار به ما لمن عزى الثكلى قال اظله فى ظل يوم لا ظل الا ظلمي و في قوله عز وجل اظله اشارة الى عظم شان من عزى الثكلى و روى في ثواب الاعمال ايضا ثم ان هذا العمل يحسن في كل وقت من الاوقات قبل الدفن و بعده لان اصل التعزية الرفع الحزن والهم عن المصاب وهما حاصلان له قبل الدفن وبعده.

روى هشام بن الحكم فى الصحيح قال رايت موسى بن جعفر (ع) يعزى قبل الدفن وبعده الاان بعد الدفن يتاكد استحباب التعزية بمثابة يعبر عنه بالوجوب ففى مرسلة ابن ابى عمير عن مولانا الصادق (ع) قال التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن وفى مرسلة الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن وكذا في مرسلة محمد بن خالد عن ابي عبد الله اللام التعزية الواجبة بعد الدفن.

وان شئت معرفة كيفية تعزية الائمة نذكر لك رواية حاكية عنها ففى مرسلة

ص: 217

رفاعة النخاس عن رجل عن أبی عبدالله (ع) قال عزی ابوعبدالله (ع) رجلا بابن له فقال الله عز وجل خير لابنك منك وثواب الله خير لك من ابنك فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد اليه فقال له قد مات رسول الله (ص) فما لك به اسوة فقال انه كان مراهقاً فقال ان امامه ثلث خصال شهادة ان لا اله الا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله الله فلن تفوته واحدة منهن انشاء الله تعالى.

وان شئت الزيادة فنز يدك برواية عمرو بن سعيد الثقفي عن أبي جعفر (ع) قال قال ان اصبت بمصيبة فى نفسك او فى مالك اوفى ولدك فاذكر مصابك برسول الله (ص) فان الخلايق لم يصابوا بمثله قط ورواية جابر عن ابی عبدالله عليه السلام عليه واله قال من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله عز وجل حجباه من النار باذن الله تعالى.

وفي صحيحة ابي اسماعيل السراج عن ابی عبدالله (ع) قال ولد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولدا يخلعهم بعد كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله والروايات في هذا الباب فى غاية الكثرة وفيما ذكرناه تحصل العبرة .

ويستحب اتخاذ النعش لحمل الميت سيما اذا كان امرئة لصحيحة الحلبي عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن اول من جعل له النعش قال فاطمة ال وروى الصدوق مرسلا عن ابی عبدالله (ع) قال قال الصادق (ع) اول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلوات الله عليهما.

وفي رواية سليمان بن خالدعن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن اول من جعل له النعش فقال فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهما و يظهر من بعض الروايات انه صنعت لها (ع) اسماء بنت عميص حين شكت عن رؤية الناس حجم جثتها (ع) على السرير حيث قالت الى قد استقبحت ما يصنع بالنساء انه يطرح على المرئة الثوب فنصفها لمن راى فقالت اسماء يا بنت رسول الله انا اصنع لك شيئاً رايته بارض الحبشة قالت فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوباً كما انه يستحب تغطية القبر عند وضع الميت اذا كان امرئة ويجوزان كان رجلا لرواية جعفر بن كلاب

ص: 218

قال سمعت جعفر بن محمد (ص) يقول يغشى قبر المرئة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبى (ص) شاهده فلم ينكر ذلك.

ويستحب التوضا بعد ادخال الميت القبر روى عبدالله بن العلى الحلبى وتحمل بن مسلم عن احدهما (ع) في حديث قال توضا اذا ادخلت الميت القبر وفي رواية محمد بن مسلم عن احدهما قال قلت له من ادخل الميت القبر عليه وضوء قال لا الاان يتوضا من تراب القبر ان شاء ويظهر من هذه الرواية ان الامر بالتوضا في السابقة ليس لاستحباب الوضوء بل لاستحباب التوضا اى الغسل من تراب القبر.

واما دفن الميتين او اكثر في قبر واحد فمقتضى قوله (ص) للانصار يوم احد احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلثة فى القبر الواحد الجواز وحمل هذا الحديث على الضرورة لان يوم الاحد قد كثر القتلى فما كان في وسعهم ان يحفروا لكل قتيل قبراً ( وفيه ( ان الكثرة موجب للضرورة اذا تعذر الحفر لكل واحد منهم والتعذر غير معلوم بل المعين هو التعسر و هو لا يوجب الضرورة و ما يجوزه التعسر مع الامكان لا يكون حراما فقول الامام (ع) لا يدفن في قبر اثنان يدل على الكراهة لا الحرمة .

هذا اذا دفن اثنان في اول الامر معاً و اما مع دفن واحد بحيث دفن غيره معه يوجب نبش القبر فحرام لاستلزام الدفن الثاني نبش قبر الاول لا لتعدد الميت ووحدة القبر الا ان يمنعه مانع آخر ككون القبر ملكا لاحد لا يعلم برضائه للثاني او ملكا للميت فاوصى بدفنه فى ملكه او كان دفن الثانى موجبا للضيق للاول بما لا يجوز تضيق القبر من اول الأمر بتلك المثابة فمع قطع النظر عن حرمة النبش واستتباع دفن الثانى محرما فاصل الاثنينية موجب للكراهة لا الحرمة لعدم ما يدل على الحرمة فى اخبار اهل البيت (ع).

واما نقل الميت الى بلد آخر غير المشاهد المشرفة فما لم يوجب تغييراً بحال الميت فمكروه لفوات استحباب تعجيل التجهيز ومع التغير فيحرم النقل (ح) لمنافاته لحكمة الدفن وتزول الكراهة مع عدم التغيير اذا كان النقل لوصية

ص: 219

الميت لان العمل بوصيته اهم من التعجيل في تجهيزه اولم يكن في بلد الميت محل مباح للدفن بل يجب النقل (ح) .

واما نقل الميت الى بعض مشاهد الائمة فمقتضى اطلاق قول النبي (ص) عجلوا بهم الى مضاجعهم وقوله لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولاغروبها وكذا اطلاق قوله (ص) اذا مات الميت اول النهار فلا يقيل الا فى قبره وامثالها مما يامر بالتعجيل او ينهى عن التأخير عدم جواز نقل الميت من بلد الموت لمنافات النقل التعجيل وايجابه التاخير وليس في الاخبار تصريح بالاذن في النقل بل تكشف ان التاخير فى امر التجهيز موجب لاهانة الميت لقول الرسول صلى الله عليه و آله كرامة الميت تعجيله.

الا ان الاصحاب ذهبوا الى جواز النقل بل استحبابه وتمسكوا بامور :

منها الاجماح العملى فذكروا ان عليه عمل الامامية من زمن الائمة الى الان من غير تناكر فهواما اجماع منهم او اقوى منه بل لا يبعد دعوى كونه اقوى منه بمراتب كثيرة وهذا لقدر كاف فى اثبات المسئلة .

ومنها خبر اليماني الذي قد بابيه على ناقة الى الغرى المروى في إرشاد - القلوب وفرحة الغرى للسيد عبد الكريم بن السيد بن طاوس.

وفيه انه كان امير المؤمنين (ع) اذا اراد الخلوة بنفسه ذهب الى طرف الغرى فبينما هوذات يوم هناك فشرف على النجف فاذا رجل قد اقبل من اليمن راكباً على ناقة قد امه جنازة فحين راى عليا قصده حتى وصل اليه وسلم عليه فرده عليه وقال من اين قال من اليمن قال (ع) و ما هذه الجنازة التى معك قال جنازة ابي لا دفنه في هذا الارض فقال له على (ع) الا دفنته فى ارضكم قال اوصی و قال انه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر فقال (ع) اتعرف ذلك الرجل قال لا فقال انا والله ذلك الرجل ثلثا فادفن فقام فدفنه.

واللبيب المتامل لايرى فى هذه الرواية دلالة على المطلوب لان اليمانى جاء بابيه الى الغرى وبعد مجيئه به لابد و ان يدفن فامر (ع) بدفنه لان التسريع

ص: 220

في الدفن (ح) يحصل بدفنه فى الغرى وامره (ع) بدفنه ليس امضاءاً لعمله على ان هذا خاص لمن وصى بالنقل والمطلوب اعم منه والخاص لا يدل على العام .

ومنها نحوى رواية محمد بن مسلم عن مولانا الباقر(ع) المروية عن مجمع - البيان وقصص الانبياء للراوندى قال لما مات يعقوب (ع) حمله يوسف (ع) في تابوت الى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس.

ويمكن ان يكون لنقله ال(ع) اياه (ع) مصلحة مختصة في ذلك الزمان فلا يدل على محبوبية النقل في شرع الاسلام مع التأكيدات الواردة فيه باسراع التجهيزكما مر عليك.

ومنها رواية الحسن بن على الفضال عن مولانا ابى الحسن المروية في الفقيه والعيون والخصال وفى الرياض عن الكافى والخصال والعيون والفقيه عن الصادقين (ع) ولكن في الفقيه عن الصادق (ع) ان الله تبارك وتعالى اوحى الى موسى بن عمران (ع) ان اخرج عظام يوسف (ع) من مصر و وعده طلوع القمر فابطأ طلوع القمر عليه فسال عن من يعلم موضعه فقيل له هيهنا عجوز تعلم علمه فبعث اليها فاتي بعجوز مقعدة عمياء فقال اتعرفين قبر يوسف (ع) قالت نعم قال فاخبريني بموضعه قالت لا افعل حتى تعطينى خصالا تطلق رجلى وتعيد الى بصرى وترد الى شبابي فاجعلني معك في الجنة فكبر ذلك على موسى على نبينا و (ع) فاوحى الله عز وجل اليه ان اعطها ما سئلت فاعطاها فدلته على قبر يوسف (ع) فاستخرجه من شاطى النيل فى صندوق مرمر فلما اخرجه طلع القمر فحمله الى الشام فلذلك يحمل اهل الكتاب موتاهم الى الشام وعدم دلالتها على المطلوب لا يخفى على المتامل لان ه_ذه قضية شخصية لا تستفاد منها قاعدة كلية سارية فى جميع الموارد سيما مع اختلاف الشريعة فيجوزان يكون لنقل عظام يوسف عليه صلوات الله خصوصية لاجلها امر الله به فيمكن ان يكون قرب القبر الى شاطى النيل هو السبب اوشيء آخر غير

معلوم لنا.

مع ان هذه القضية يشتمله على اخراج العظام من القبر فمن يستدل بها

ص: 221

فيستدل بها على جواز الاخراج المستلزم للنبش المحرم وهو كما ترى .

ومنها رواية المفضل عن مولانا الصادق (ع) المروية عن كامل الزيارة قال ان نوحاً على نبينا وعليه الصلوة والسلام نزل في الماء الى ركبتيه بعد ان طاف في البيت واستخرج تابوتاً فيه عظام آدم على نبينا و آله و (ع) وحملها حتى دفنها بعد ان بلعت الارض الماء فى الارض الغرى وهذه كسابقته في عدم الدلالة لعدم ظهور الوجه فيها مع ان الغرى مما يقرب نزول السفينة .

و منها رواية على بن سليمان قال كتبت اليه اسئله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات او ينقل الى الحرم فايهما افضل فكتب يحمل الى الحرم ويدفن افضل وهذه مكاتبة مضمرة لا يستدل بها على الاحكام مع ان البعد بين الحرم والعرفة ليس بمثابة يتغير الميت فيهذا المقدار من البعد كما ان خبر سليمان كتبت الى ابي الحسن اسئله عن الميت يموت بمنی او عرفات دون منی قريب من الحرم ومن المعلوم ان كراهة النقل في صورة عدم التغير يرتفع اذا كان المكان المنقول هو الحرم اوما هو منزل منزلته كالمشاهد المشرفة.

و حكى عن الشهيد رضوان الله عليه انه نقل عن الغرية انه قد جاء حديث يدل على رخصة فى نقل الميت الى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه و آله ان اوصى الميت بذلك ولم ينقل الحديث اليناكى نرى مفاده ودلالته على المطلوب.

والحاصل ان ما تمسكوا من الاخبار على جواز نقل الموتى االى المشاهد المشرفة لايدل عليه على الاطلاق فلولم يدل السيرة على جواز النقل لا ينبغى الحكم بالجواز فضلا عن الاستحباب وقد افرط كاشف الغطاء (قده) على ما نقل عنه اذ قال لو توقف نقله على تقطيعه اربا اربا جاز ولاهتك فيه.

و من استعار ارضا من انسان للدفن و دفن فيها لم يجز للغير الرجوع اليها قبل البلالان مقتضى اعارة الأرض للدفن بقاء الميت الى ان يبلى ولان النبش محرم قبل ان يبلى الميت ولو دفن قتيل ثم وجد منه جزء لم ينبش القبر لالحاق الجزء الى بدنه بل يدفن بجنبه او موضع آخرلان النبش محرم وتفرقة الجزء بعد ما يوجد

ص: 222

ليس بمحرم .

ولو مات الاغلف لم يختتن بعد الموت بل يدفن بعد الغسل والكفن و عليه فتوى العلماء كما فى المعتبر لعدم جواز ابانة جزء من الميت وتكليف الحيوة لا يجرى بعد الموت.

ولو بلع انسان جوهرا او مالا ومات فالظاهر انه لم يشق بطنه لاخراج ما يبلع لما ورد عن النبى ان حرمة الميت كحرمة الحى فكلما لا يشق بطن الحي لا يشق بطن الميت من غير فرق بين ان يكون ما بلع مالا له او لغيره و نقل عن الشافعى التفصيل بين الفرضين فجوز الشق اذا كان مالا للغير ولعل نظره الى احترام مال الغير وهو ضعيف وحيث انه حال بين الغير وماله يجب اخذ بدل الحيلولة من ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال فما بلع باق فى ملك مالكه فلواندرس وبلى الجسد وتفرق اجزائه وانكشف المال ياخذه مالكه ولو بالنبش لعدم حرمة النبش (ح) وفقد الهتك.

ولوكان في يد الميت خاتم او فى اذنه حلقة ياخذ ولا يدفن معه لان الدفن تضييع للمال وهو محرم ولو توقف الاخذ الى كسر الخاتم او الحلقة يكسر ويؤخذ .

قال في المعتبر قال في المبسوط الجلوس للتعزية يومين او ثلثة مكروه اجماعا و انكر هذا لقول بعض المتاخرين و استدل بانه اجتماع و تزاور فيكون مستحبا.

والجواب ان الاجتماع والتزاور من حيث هو مستحب اما اذا جعل لهذا لوجه واعتقد شرعيته فانه يفتقر الى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع على كراهيته اذام ينقل من احد من الصحابة اوالائمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ ان يكون حراماً انتهى.

اما الاجماع فلو علم دخول المعصوم فيه فلار ادله الاان صرف عدم النقل عن احد من الصحابة اوالائمة الجلوس لذلك لا يدل على اجتماعهم بكرامته واما الافتقار الى الدلالة فالكراهة اولى بها لان الجواز والاباحة فيكفي فيه الاصل بعد فقد

ص: 223

الدلالة ولكن الكرامة فحيث انها حكم شرعى على خلاف الاصل تحتاج الى الدلالة و قد عرفت ان عدم النقل لا يدل عليها مع ان الاعتقاد بشرعية الجلوس اذا توقف على الدلالة ولم تثبت فان كان تشريعاً يناسب الحرمة لا الكراهة .

وان كان المراد بشرعيته انه غير ممنوع في الشرع لعدم الدلالة على المنع فلا ينبغى الحكم بالكراهة لان الاصل الجواز وكل من الكرامة والحرمة والاستحباب والوجوب يحتاج الى الدلالة المفقودة و لك ان تقول ان استحباب التعزية يقتضى عدم المنع من الجلوس لان الجلوس من مقدمات التعزية و به تتكثر التعزية المطلوبة فالدليل ينحصر بالاجماع مع تحقق شرطه وتمامية اركانه.

ويجوز النوح والبكاء من غير كراهة والدعى العلامة (قده) في التذكرة الاجماع والاخبار فى طرق العامة والخاصة مختلفة فمنها ما يجوزها ومنها ما يمنع عنهما و بالجواز قال احمد من العامة على ما حكى عنه العلامة وورد في طرقهم ان النبي صلى الله عليه و آله قبل عثمن بن مظعون وهو ميت ورفع راسه وعيناه تهرقان ومن طريق الخاصة.

قال

روى ابو بصير عن احدهما (ع) قال لما ماتت رقية بنت رسول الله (ص) قال رسول الله (ص) الحقى بسلفنا الصالح عثمن بن مظعون و اصحابه وفاطمة الا على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر.

وروى ابو جعفر بن بابويه قال قال الصادق (ع) لما مات ابراهيم بن رسول الله (ص) قال رسول الله (ص) حزاً عليك يا ابراهيم وانا الصابرون يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب تعالى قال و قال (ع) من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فانه يسكن عنه قال و قال (ع) ان رسول الله (ص) حين جائته وفاة جعفر بن ابی طالب وزيد بن حارثة كان اذا دخل بيته كثر بكائه عليهما جداً ويقول كانا يحدثانى ويونسانى فذهبا جميعا .

ويظهر من قوله (ع) من خاف على نفسه (الخ) ان البكاء (ح) محبوب لارتفاع الحزن بها وبكاء الامام زين العابدين (ع) من ادل الدلائل على الاستحباب الاان البكاء

ص: 224

على الحسين (ع) واولاده واصحابه لايقاس بها البكاء على غيرهم(ع) وفي الاخبار ع الاخر كفاية على الجواز وما تركنا من الاخبار اكثر مما نقلناه واحتج من ذهب الى تحريم النوح من العامة بما روت ام عطية قالت اخذ علينا النبي (ص) عند البيعة الاتنوح وهذه الرواية بعد تسليم ورودها محمولة على النياحة المتضمنة على القول بالباطل المسخط للرب تعالى شانه والكاشف عن عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وهذا النحو من النوح لا اشكال في حرمته ولايقول بجوازه احد من المسلمين فضلا عن الامامية قدس الله اسرارهم.

فالحاصل ان الواردة فى المقام طائفتان من الروايات من طرق العامة والخاصة الاولى منهما و هى اكثر تدل على الجواز والاخرى على المنع وهى مع ندرتها محمولة على النياحة المتضمنة على الحرام .

هذا كله مع قطع النظر عن خصوصيات الميت.

واما اذا لاحظها فضيلته عند ربه ومنقبته فكل من اقرب الى الله تعالى شانه فالبكاء عليه افضل و لذا نعتقد ان البكاء على النبي (ص) و اهل بيته المعصومين سلام الله عليهم اجمعين من اكمل الطاعات وافضل القربات .

بل ورد في الشرع يدل على استحباب البكاء على المؤمن روى الكليني باسناده عن على بن رئاب عن ابى الحسن (ع) قال سمعت ابا الحسن الاول (ع) يقول اذا مات المؤمن بكت عليه الملئكة وبقاع الارض التي كانت يعبدالله عليها وابواب السماء التي كان يصعد اعماله فيها وثلم ثلمة فى الاسلام لا يسدها شيء لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة.

وفي رواية اخرى بين ان المؤمنين الفقهاء .

وما ورد من انه لا يصلح الصياح على الميت وان الصبر خير محمول على غير من له منزلة و قرب عند الله تعالى شانه و من لم يثلم بموته ثلمة في الاسلام فانظر الى جواب ابى محمد الحسن بن العلى العسكرى ما كتب اليه ابوعون الابرش ان الناس قد استوهنوا من شقك على ابى الحسن (ع) فقال يا احمق مالك وذاك قد شق موسى

ص: 225

على هارون وفي طريق آخر فكتب اليه ابوعون من رايت و بلغك من الائمة شق قميصه في مثل هذا فكتب اليه ابو محمد (ع) يا احمق و ما يدريك ما هذا قد شق موسی على هرون و معنی کلامه سلام الله عليه ان مثل عون و امثاله لا يدرون معنی شق الجيب على مثل ابى الحسن (ع) فان شق الجيب عليه (ع) لاجل وقوع ثلمة عظيمة فى الاسلام لا يسدها شيء لانه قطب دائرة الاسلام ولولاه اومن يقوم مقامه لساخت الارض باهلها فشق جيبه له (ع) لانثلام حصن الاسلام بموته كما ان شق موسى جيبه لاخيه هرون (ع) لكونه وزيرا له وشريكا له في امر الهداية وشق الجيب اعلى من الصراخ والصياح على الميت فلابد ان يحمل عدم صلاحية الصياح وحسن الصبر على من حملناه لان الصراخ والصياح وشق الجيب لموت اركان الدين تنشأ من العلاقة بالاسلام و اعوانه و اركانه فكل من لايدرى ان فعل المعصوم نبياً كان او وصياً لاجل هذه العلاقة المطلوبة المحبوبة حقيق لاسناد الحمق اليه سيما مع اظهاره و انكاره على المعصوم.

و يستحب السلام على اهل القبور و الترحم عليهم فصحيحة عبدالله بن سنان قال قلت لا بى عبد الله (ع) كيف التسليم على اهل القبور فقال نعم تقول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم لنا فرط ونحن انشاء الله بكم لاحقون وصحيحة منصور بن حازم قال تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وانا انشاء الله بكم لاحقون و منصور لا يقول من عند نفسه و في رواية جراح المدائني قال سئلت ابا عبد الله (ع) كيف التسليم على اهل القبور قال تقول السلام على اهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المتقدمين منا والمتاخرين وانا انشاء الله بكم لاحقون والروايات فيهذا الباب كثيرة و يتاكد الاستحباب فى الاثنين والخميس والسبت من الاسبوع ففى صحيحة هشام بن سالم او حسنته عن ابی عبدالله (ع) قال سمعته يقول عاشت فاطمة (س) بعد ابيها خمسة وسبعين يوماً لم تركاشرة ولاضاحكة تاتى قبور الشهداء فى كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فيقول هيهنا كان رسول الله هيهنا كان المشركون.

ص: 226

و في رواية يونس عن ابی عبدالله (ع) قال ان فاطمة (س) كانت تاتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتاتى قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له وفي رواية صفوان الجمال قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول كان رسول الله (ص) يخرج في ملا الله من الناس من اصحابه كل عشية خميس الى بقيع المدينة فيقول السلام عليكم يا اهل الديار ثلثا رحمكم الله ثلثا (الحديث) .

و يستحب وضع اليد على القبر وقرائة انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات لصحيحة محمد بن احمد قال كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال الى قبر محمد بن اسماعيل من بزيع فقال على بن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن الرضا (ع) قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر وقرء انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الأكبر اويوم الفزع .

وأما الاغتسال المندوبة

) وأما الاغتسال المندوبة )

فهى كالواجبة فى انتزاع الطهارة عنها لان منشأ انتزاع الطهارة هو ماهية الغسل من غير اعتبار وجوبه واستحبابه لانهما حكمان لاحقان لها ولا اثر للحكم في تاثير الموضوع للطهارة وحيث ان الغسل منشأ لانتزاع فلامانع من القول باستحبابه في كل ساعة من ساعات الليل والنهار لان محبوبية الطهارة مطلقة ليست مقيدة بوقت من الاوقات او سبب من الاسباب وان كان الاوقات والاسباب من المؤكدات لاستحبابها وفي كلمات المحققين من الاصحاب ما يكشف عن ما ذكرناه .

ومما اكد استحبابه فى الشرع هو غسل الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة بحيث عبر بالواجب فى بعض الاخبار واستظهر من ذلك التعبير بعض من الخاصة والعامة وجوبه.

روى الشيخ باسناده عن سماعة قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن غسل الجمعة فقال واجب فى السفر والحضر الاانه رخص للنساء في السفر وقلة الماء وقال غسل

ص: 227

الجنابة واجب وغسل الحائض اذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلوة وغسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتاً واجب و غسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب الامن علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الابغسل وغسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين سنة لا يتركها لانه یرجی احديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها وغسل الاستخارة مستحب.

و روى الصدوق ( قده ) هذه الرواية مع اختلاف يسير وكذالكليني (رض) بحذف بعض الجملات فترى توصيف الامام اكثر الاغسال توصيف الوجوب مع ان الاغسال الواجبة ينحصر في السنة المعروفة وحمل الشيخ رضوان الله عليه الوجوب في غير الستة على الاستحباب المؤكد .

و روى عبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وانثى من عبد و حر والمراد بالواجب في هذه الرواية ايضا هو المستحب المؤكد .

قال المحقق في المعتبر مسئلة غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا وهو مذهب الثلاثة واتباعهم وقال ابو جعفر بن بابويه في كتابه غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر الاانه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وبالوجوب قال الحسن البصرى وداود الطاهرى لنا ما رووه عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا غسل الجمعة مسنون ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال عملته عن غسل يوم الجمعة قال سنة في السفر والحضر الاان يخاف المسافر على نفسه التعسر ولا يعارض ذلك ما رواه ابن المغيرة ومحمد بن عبدالله

ص: 228

عن الرضا (ع) قال سئلته عن غسل الجمعة فقال واجب على كل ذكر وانثى من حر و عبد لانا نقول المراد بذلك تاكيد الاستحباب و يدل على ذلك ما رواه على بن يقطين عن ابي الحسن (ع) قال الغسل فى الجمعة والاضحى والفطر سنة وليس بفريضة و فى هذا الكلام كفاية لاثبات الاستحباب ونفى الوجوب الا ان الاستدلال بقول ابن عباس و ابن مسعود ليس على ما ينبغى لعدم الحجية في قولهما.

.

ومما يدل على استحباب غسل يوم الجمعة مع التعبير عن الواجب موثقة حسين بن خالد قال سئلت ابا الحسن الأول (ع) كيف صارغسل يوم الجمعة واجباً قال ان الله تبارك وتعالى اتم صلوة الفريضة بصلوة النافلة واتم صيام الفريضة بصيام النافلة واتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو او تقصير او نقصان فتنظير غسل الجمعة بصلوة النافلة وصيام النافلة يرشد اللبيب الى استحباب غسل الجمعة وان عبر الراوى بالواجب الا ان قول الراوى ابا الحسن الأول يوجب اضطراب الرواية لانه ما اشتهر (ع) بابی الحسن الأول في ذلك الزمان .

والحاصل ان صرف التعبير بالوجوب فى الاخبار لا يدل على الوجوب المصطلح لان معنى الوجوب الثبوت فهواعم من الواجب والندب قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد نقل الاخبار فان قال قائل كيف تستدلون بهذالاخبار و هي تتضمن ان غسل الجمعة واجب وعندكم انه سنة ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به ان الاولى على الانسان ان يفعله وقد يسمى الشيء واجباً اذا اذا كان الاولى فعله ثم استدل برواية على بن يقطين ولا يخفى متانته ثم ان ظرفية الجمعة للغسل يتصور على وجوه:

(احدها) كون ظرفيتها له لاجل كونها اشرف من سائر الايام من الاسبوع وليس له ارتباط شديد بها بحيث يكون في ساير الايام قضاء (فح) الجمعة ظرف صرف للغسل مع افضليتها لوقوعه فيها.

(ثانيها) شدة الارتباط بها بحيث تكون عنواناً للعمل كاحياء ليلة القدر او لنصف من شعبان فنسبة الاحياء الى ليلة القدر شديدة غاية الشدة بحيث تكون عنواناً

ص: 229

للاحياء فلا يمكن الاحياء فى ليلة اخرى قضاء لاحياء ليلة القدر فان كونها عنوانا لها يمنع من ايجادها في ليلة اخرى.

(ثالثها ) كون الارتباط اليها متوسطا بين الامرين برزخا بين العاملين فلا يكون فى الشدة كالثانى ولا فى الضعف كالاول و حينئذ يصح قضائه في غير اليوم المعين.

و يظهر من امر المعصوم الغسل فى يوم الخميس لقلة الماء في الجمعة او فقدها فيها ان ظرفية الجمعة للغسل لكونها اشرف ايام الاسبوع لا اختصاصه بها مع الشدة المذكورة ولا برزخية الارتباط لان البرزخية يصحح القضاء ء بعد الوقت ولا يجوز تقديم العمل على الوقت والشدة تمنع من التقديم والتاخير مما لعدم حصول العنوان معهما .

روى الكلينى رضوان الله عليه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن موسى (ع) امه وام احمد بنت موسى (ع) قالنا كنا مع ابي الحسن بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها غداً قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة وروى الشيخ رضوان الله عليه هذه الرواية وروى ايضاً باسناده عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله (ع) قال قال لاصحابه انكم تاتون غداً منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا یوم الخميس للجمعة .

والناظر المتامل فى هذه الروايات لا يرتاب فى ان اختصاص الجمعة بالغسل ليس بمثابة لا يمكن اتيانه في غيرها فيتفطن ان تشريع غسل الجمعة للتنظيف و جعل الجمعة ظرفا له لاشرفيتها من ساير ايام الاسبوع والا فلا يجوز تقديمه عليها واما التعبير بالقضاء فيكفى فى صحته كون الغسل فيها افضل من غيرها كما ان كونه بين الفجر والزوال افضل من ساير اوقات الجمعة لان اول الزوال وقت النداء لصلوة الجمعة وغسل الجمعة لرفع تاذى الناس عن ارواح الاباط و الاجساد روی ابو جعفر بن بابويه رحمه الله عن مولانا الصادق (ع) انه قال في علة غسل يوم

ص: 230

الجمعة ان الانصار كانت تعمل في نواضحها و اموالها فاذا كان يوم الجمعة حضروا لمسجد فتاذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله (ص) بالغسل فجرت بذلك السنة.

فظهر ان قول مولانا الصادق (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة اول النهار يقضيه من آخر النهار لاجل ان اول النهار انسب للمغسل فالتعبير بيقضيه ليس لاجل توقيت قبل الزوال للغسل.

ولو اغتسل في الخميس لعذر ثم اصاب الماء يوم الجمعة لم يسقط استحبابه فيه لان المقصود منه هو تحصيل التنظيف فالاعادة يوم الجمعة مستحسن لازدياد التنظيف.

و من الاوقات التي ورد في الشرع استحباب الغسل فيها زائداً على مطلق الاستحباب هو اول ليلة من شهر رمضان وقد مر عليك فى رواية سماعة ذكر هذه الليلة لاستحباب الغسل فيها وفى عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في کتاب كتبه الى المامون وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة دغسل الاحرام واول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة و ليلة تسع عشرة دليلة احدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ولا منافات بين ذكره في بعض الروايات و بين عدم ذكره فى الاخرى لان كل رواية تبين فيها عن بعض الاغسال.

ومنها ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلث و عشرين اما الثالثة والرابعة فقد مر ذكرهما في رواية سماعة وفي رواية الفضل ذكر خمس ليال من شهر رمضان كما عرفت .

ومنها ليلة النصف من شهرر مضان نقل ابن طاوس في كتاب الاقبال قال روى ابن ابي قرة في كتاب عمل شهور مضان باسناده الى ابي عبد الله (ع) قال يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه .

ص: 231

ومن الاوقات يوم الفطر ويوم الاضحى ورواية سماعة مشتملة على هذين اليومين وفى رواية اخرى لسماعة عن ابي عبد الله (ع) قال (ع) غسل يوم الفطر و يوم الاضحى سنة لا احب تركها ورواية على بن يقطين عن ابى الحسن التي مرذكرها صريحة في استحباب غسل يومى الفطر والأضحى حيث قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة ويدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وذكر العيدين في الروايات كثير.

و رواية الحسن بن راشد تدل على استحباب غسل ليلة عيد الفطر قال قلت لابي عبد الله (ع) ان الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال ياحسن ان القاريجار انما يعطى اجرته عند فراغه ذلك ليلة العيد قال قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيها فقال اذا غربت الشمس فاغتسل واذا صليت الثلث من المغرب فارفع يديك و قل يا ذالمن والطول يا ذالجود يا مصطفياً محمداً وناصره صل على محمد وآله واغفر لى كل ذنب اذنبته احصيته على ونسيته وهو عندك في كتابك وتخر ساجداً وتقول مأته مرة اتوب الى الله و انت ساجد و تسئل

حوائجك.

والقاريجار معرب كازيكر وهو العامل وضبط هذه اللفظة بغير ما بينا تصحيف وروى الشيخ عن الكليني وقال وكذلك العيد وروى الصدوق مع اختلاف في المتن ويظهر من مضمرة بريد ان فى ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان يستحب الغسل مرتين اذ قال رايته اغتسل فى ليلة ثلث وعشرين مرتين مرة من اول الليل ومرة من آخر الليل وفى الوسائل ورواه ابن طاوس في كتاب الاقبال باسناده الى هرون بن موسى باسناده الى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) مثله الا انه قال ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان.

و من الاوقات يوم عرفة وقد عرفت في رواية سماعة و في رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال ان الغسل في اربعة عشر موطنا غسل الميت و غسل

ص: 232

الجنب و غسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين و يوم عرفة وغسل الاحرام و دخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من شهر رمضان

وروى عن عبدالرحمن سيابة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن غسل يوم العرفة في الامصار فقال اغتسل اينما كنت فظهر ان هذا الغسل لا يختص بمن كان في عرفات من الاوقات اول شهر رجب ووسطه و آخره لان علی بن طاوس قال وجدت في كتب العبادات عن النبي (ص) انه قال من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله ووسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وحيث انه (ص) لم يبين ان الوقت هو اليوم او الليل فيمكن التمسك باطلاق قوله (ص) و الحكم بعدم الفرق بين اليوم والليل.

ومنها ليلة النصف من شعبان لما روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه وذلك تخفيف من ربكم وفي طريق هذه الرواية احمد بن هلال وهو فى غاية الضعف والسقوط.

قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية وفي مسند هذه الرواية احمد بن هلال العبرتاني وهو ضعيف وذكر الشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله (ص) قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فاحسن الطهر وساق الحديث الى قوله قضى الله له ثلث حوائج ثم ان سئل ان يراني في ليلة رانى وهذه الروايه ايضاً ضعيفة فالمعول على الاستحباب المطلق انتهى.

وهذه المقالة فى غاية المتانة لضعف الروايتين فى الغاية وقوله (قده) فالمعول على الاستحباب المطلق اشارة الى ما بينا من ان الطهارة مطلوبة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار سيما الايام والليالى التى لها شرافة ومنزلة في الشريعة المطهرة وقال (قده) فى استحباب غسل ليلة النصف من شهر رمضان وهو مذهب الثلاثة ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن فكانه (قده) لم يرقوة لرواية ابي قرة التي مر ذكرها ومن الاوقات يوم النيروز روى الشيخ في المصباح عن المعلى بن خنيس عن مولانا الصادق (ع) على ما نقل فى الوسائل قال اذا كان يوم النيروز فاغتسل

ص: 233

والبس وانظف ثيابك (الحديث) .

ومن الاوقات يوم التروية لان ابا جعفر بن بابويه قال قال ابوجعفر الغسل فى سبعة عشر موطناً ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر وليلة احدى و عشرين وليلة ثلث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر وغسل العيدين و اذا دخلت الحرمين و يوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتاً وكفنته اومسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف اذ احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضى الصلوة وغسل الجنابة فريضة و من الاوقات يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة لرواية على بن الحسين المعبدي قال سمعت ابا عبدالله الا يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر عمر الدنيا الى ان قال ومن صلى يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة الى ان قال عدلت عند الله مائة الف حجة ومائة الف عمرة (الحديث) .

وروی ان رسول الله (ص) يغتسل فى شهر رمضان فى العشر الأواخر في كل ليلة وعن ابي عبدالله (ع) انه قال كان ابي يغتسل في ليلة تسع عشرة و احدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين وفي رواية اخرى عن ابي عبدالله (ع) انه قال اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين يعنى من شهر رمضان واما الاسباب الموجبة لتاكد استحباب الغسل زائداً على مطلق الاستحباب.

فمنها فوات صلوة الكسوف اذ احترق القرص كله واستيقظ المكلف ولم يصل لما عرفت في رواية ابى جعفر بن بابويه اذ قال (ع) واذ احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضى الصلوة و في رواية محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال الغسل فى سبعة عشر موطناً ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهى ليلة النقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى و عشرين وهى الليلة التي اصيبت فيها اوصياء الانبياء (ع) وفيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى (ع) وليلة ثلث وعشرين يرجى ليلة القدر ويوم العيدين واذا دخلت

ص: 234

الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتاً او گفته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذ احترق كله فاغتسل .

وفي كلمتا الروايتين تقييد الغسل باحتراق كل القرس ولذا قيد الشيخ (قده) الاستحباب باحتراق الكل واما المفيد وعلم الهدى رضوان الله عليهما اقتصرا على تركها متعمدا والتقييد اولى لان الاصل عدم الاستحباب وما ورد على خلاف الاصل مقيد باحتراق كل القرص كما ان قول سلاد بالوجوب منفى بالاصل.

واما التعمد في الترك فهوايضا شرط لثبوت الاستحباب لقوله الا فاستيقظت ولم تصل في رواية ابن بابويه (ره) و عدم ذكره في رواية محمد بن مسلم لا ينافي اشتراطه لان المطلق يحمل على المقيد وفى مرسلة حريز ما يهدينا على اشتراط التعمد فارسل عن ابي عبد الله (ع) قال اذا انكسف الغمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغير غسل.

و منها غسل المولود لرواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله (ع) قال وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وذهب شاذ منا على الوجوب على ما قال له في المعتبر والظاهر انه استدل بلفظ الواجب وقد عرفت سابقا ان التعبير بالوجوب لتاكد الاستحباب وعثمان بن عيسى وسماعة واقفيان والاصل برائة الذمة عن الوجوب واما الاستحباب فيختص بالمصلحة الراجحة.

و منها غسل التوبة كما هو مذهب الخمسة على ما في المعتبر روى الكليني رضوان الله عليه باسناده عن مسعدة بن زياد قال كنت عند ابی عبدالله (ع) فقال له رجل بابی انت وامى انى ادخل كنيفاً ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضر بن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعاً منى لهن فقال (ع) لا تفعل فقال الرجل والله ما اتيتهن انما هو سماع اسمعه باذنى فقال (ع) يالله اما سمعت الله يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فقال بلى والله كانى لم اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمى لاجرم اني لا اعود انشاء الله و انى

ص: 235

استغفر الله فقال له قم فاغتسل وصل ما بدالك فانك كنت مقيما على امر عظيم ما كان السوء حالك لو مت على ذلك احمد الله وسلمه التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره الاكل قبيح والقبيح دعه فان لكل اهلا وهذه الرواية وان كان ضعيف السند الا ان متنها يكشف عن صدورها عن الامام (ع).

و منها الزيارة لانها تناسب نظافته الزائر و طهارته لاحترام المزور وقد مر في رواية سماعة و ابن بابويه و اطلاق الزيارة يعطى عدم الفرق بين حيوة المزور و مماته.

وقد مر في مبحث الجنابة كراهة دخول الجنب بيوت الانبياء والائمة.

ومنها قضاء الحاجة لرواية عبد الرحيم القصير قال دخلت على ابي عبد الله (ع) فقلت جعلت فداك انى اخترعت دعاءاً قال دعنى من اختراعك اذا نزل بك امر فافزع الى رسول الله (ص) وصل ركعتين تهديهما الى رسول الله (ص) قلت كيف اصنع قال تغتسل و تصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح وتشهد تشهد الفريضة فاذا فرغت من التشهد وسلمت قلت اللهم انت السلام ومنك السلام واليك السلام اللهم صل على محمد و آل محمد وبلغ روح محمد منى السلام وارواح الائمة الصادقين سلامي واردد على منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته الهم ان هاتين الركعتين هدية منى الى رسول الله (ص) فاتبنى عليهما ما املت ورجوت فيك و في رسولك يا ولى وا الله وسنة المؤمنين ثم تخر ساجداً وتقول ياحي يا قيوم ياحي لا يموت يا حي لا اله الا انت يا ذالجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اربعين مرة ثم ضع حدك الايمن فتقولها اربعين مرة ثم ضع خدك الأيسر فتقولها اربعين مرة ثم ترفع راسك وتمد يدك و تقول ذلك اربعين مرة ثم ترد يدك الى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك اربعين مرة ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك او تباك وقل يا محمد يا رسول الله (ص) اشکوالی الله واليك حاجتى والى اهل بيتك الراشدين حاجتى وبكم اتوجه الى الله في حاجتي ثم تسجد وتقول يا الله يا الله حتى تنقطع نفسك صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا و كذا قال ابو عبدالله (ع) وانا الضامن على الله عز وجل ان لا يرح حتى تقضى حاجته

ص: 236

انتهى الحديث - وانما نقلنا بطوله لما فيه من الفوائد المهمة وروى مقاتل بن مقاتل قال قلت للرضا (ع) جعلت فداك علمنى دعاءاً لقضاء الحوائج قال (ع) اذا كانت لك حاجة الى الله عز وجل مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك وشم شيئاً من الطيب الحديث ودلالتهما على المقصود مما لاخفاء فيه.

ومنها دخول الحرم كما مر فى رواية سماعة ومحمد بن مسلم وفي رواية لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) و حين تدخل الحرم وقد سبق في رواية ان غسل الاستخارة مستحب.

و في رواية زرارة عن أبي عبدالله (ع) في الامر يطلبه الطالب من ربه فقال يتصدق في يومه على ستين مسكيناً على كل مسكين صاع بصاع النبي (ص) فاذا كان الليل فاغتسل في الثلث الباقى الى ان قال فاذا رفع راسه من السجدة الثانية استخار الله مائة مرة الحديث.

ومنها ارادة دخول البيت الحرام وارادة دخول مسجد الرسول ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الغسل من الجنابة الى ان قال و اذا اردت دخول البيت الحرام و اذا اردت دخول مسجد الرسول (ص) وفي رواية سماعة وغسل دخول البيت واجب .

و منها المباهلة والاستسقاء ففى رواية سماعة وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب.

منها دخول الكعبة و مكة والمدينة كما في رواية ابن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال الغسل من الجنابة الى ان قال وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة.

و منها الاحرام كما في هذه الرواية وحين تحرم وورد استحباب الغسل لمن قتل وزغا او نظر الى مصلوب.

فالاغسال المسنونة فى غاية الكثرة فكثير منها لم نذكره و اكثر الروايات الواردة فى هذالباب خارج عن حد الحسان والصحاح الاان عمل الاصحاب والمصلحة الراجحة جابران لها والاكد من الجميع غسل الجمعة ولذا وردت كراهة تركه

ص: 237

زائدا على استحباب فعله ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب واليس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار وقال الغسل واجب يوم الجمعة وفى رواية الاصبغ قال كان امير المؤمنين اذا اراد ان يوبخ الرجل يقول والله لانت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فانه لا يزل في طهر الى الجمعة الأخرى .

وافضلية يوم الجمعة وكثرة ورود الادعية والاوراد والتاكيد في قرائة القرآن فيها من الموجبات لتاكد استحباب الغسل فيها.

ويجب النية لتعيين الغسل المندوبات بالاسباب لان الواجب يكفي فيه نية رفع الحدث وتحصيل الطهارة.

واما المؤكد بالاوقات فالظاهر كفاية وقوع الغسل في ذلك الوقت فغسل الجمعة مثلا لا يحتاج الى نية كونه غسل الجمعة بعد ما وقع فيها ولو فرض تعين الغسل من دون نية لا يجب نية السبب ايضا واما نية الاستحباب فلا يجب كنية الوجوب لان الاحكام خارجات عن حقيقة الموضوع فالوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الغسل بل الغسل الواحد مجزء عن الاغسال المتعددة من الواجب والمستحب لموثقة زرارة عن أحدهما السلام قال اذ اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فاذا اجتمعت الله عليك حقوق اجزئها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرئة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحترامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .

ويظهر من هذه الموثقة عدم تعيين واحد من الاغسال المجتمعة لعدم الفرق بينها فاتيان الغسل بقصد القربة يجزء عن جميع ما تعلق به من الواجب والمستحب فلا يجب نية الجنابة لاجزائه عن غيرها لان الغسل امر واحد لا يتعدد بتعدد الاسباب والاوقات والوجوب والاستحباب.

وحقيق على اللبيب ان يتفطن ان المقصود ليس هو الافعال اعنى غسل جميع البدن حتى يحتاج الى تعدد الافعال لتعدد الاسباب والموجبات بل المقصود هو

ص: 238

الطهارة المنتزعة من الافعال وهى تحصل بالغسل الواحد ويجزء عن الجميع وليس هذا من باب تداخل الاغسال لانها مقدمة لتحصيل الطهارة المطلوبة ولو كان المقصود من الغسل هو نفس غسل البدن فيتعدد بتعدد الموجبات والاسباب ولا ينافي ما بينا ما مر في غسل الجمعة من انه شرع لتحصيل النظافة ورفع رياح المنتنه لان المنشأ لجعل الحكم لا يجب دوامه الى الابد فانه حكمة والمجعول هو الطهارة المنتزعة من الغسل وان كان الباعث لهذا لجعل هو تنظيف ابدانهم ورفع رياح اباطهم ومر في الحديث فامر رسول الله (ص) بذلك فجرت به السنة وظهر منها ايضا ان النحر والحلق والذبح من الاسباب

والحاصل ان الطهارة المطلوبة المحبوبة اذا انتزعت من منشأ الانتزاع اجزئت من جميع ماله تاثير فى وجوبه واستحبابه من الاسباب والاوقات.

وأما التيمم

(وأما التيمم)

. فهو في اللغة القصد وفي الشرع هو قصد الصعيد او ما يقوم مقامه بمسه ثم مسح الوجه واليدين وليس المعنى الشرعى معنى مغايراً للمعنى اللغوى بل هو مصداق من مصاديق المعنى اللغوى رتب الشارع عليه احكاما خاصة وقد عرفت في اوائل مبحث الطهارة ان التيمم لا ينتزع منه الطهارة ولا يرفع الحدث بل يغطى الحدث ويزيل اثره ويكتفى به عن الوضوء والغسل فهو منزل منزلة الغسل والوضوء و الحالة المنتزعة منه منزلة الطهارة فهو منشأ لانتزاع حالة يكتفى بها عن الطهارة مادام بقاء العذر وقد يقال بهذه الحالة انها طهارة اضطرارية باقية ببقاء الاضطرار فبعد ارتفاع الاضطرار تنعدم هذه الطهارة مع ان امكان الوضوء والاقتدار على الغسل ليسا من الاحداث الناقضة للطهارة فالمتيمم محدث حين اشتغاله بالعبادة المشروطة بالطهارة وصحة عبادته لاجل تنزيل التيمم منزلة الوضوء او الغسل وتنزيل الحالة المنتزعة منه منزلة الطهارة وحيث ان التنزيل لاجل الاضطرار فبعد ارتفاعه يرتفع

ص: 239

التنزيل ويؤثر الحدث السابق على التيمم .

اذا عرفت هذا فنقول يقع الكلام في مقامات :

(المقام الاول) فى السبب المجوز لهذا التنزيل وهو امور يجمعها امر واحد وهو العجز عن استعمال الماء للغسل والوضوء .

و اسباب العجز ثلثة ( الاول )فقدان الماء قال الله عزوجل في سورة النساء يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماءاً فيتمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم و ايديكم وفي سورة المائدة يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا براوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا وان كنتم مرضی او على سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه ما یرید الله ليجعل عليكم من حرج وليكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

فترى ان الله عز وجل رتب في كلتا الايتين تيمم الصعيد على عدم وجدان المكلف الماء فاكتفى بالتيمم عن الغسل والوضوء و نزل التيمم منزلتهما فيكون الطهارة المنتزعة منه منزلة منزلة الطهارة المنتزعة عنهما .

و يتحقق الفقدان المعبر عنه فيهما بعدم الوجدان بعد الطلب وعدم الوصول الى الماء فمجرد عدم وجوده في رحله لا يكفى فى تحقق الفقدان بل يشترط التفحص الماء فيما يحتمل وجود الماء فيه من الامكنة و السؤال ممن له خبرة بوجود الماء ولو توقف الطلب على صعود الجبل لصعد او النزول منه لنزل حتى يتيقن بعدم الماء ولودله احد الى ماء في مكان فعليه الذهاب الى ذلك المكان ما لم يخف على نفسه او عرضه وعليه الطلب عن رفقائه مع احتمال وجود الماء عندهم واعطائهم اياه فمع اليقين بعدم الوجود او عدم الاعطاء فلا يجب الطلب لانه لغو (ح) بل مع احتمال الثانى يكره الطلب لان السؤال عنه ذل وحكى عن ابي حنيفة عدم وجوب الطلب

ص: 240

لانه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم وفيه ان شرط جواز التيمم هو عدم وجدان الماء لاعدم العلم بالماء وعدم الوجدان لا يتحقق الا بالطلب.

ولا بد ان يطلب من جوانبه الاربعة لاحتمال وجود الماء فيها ويدل على وجوب الطلب صحيحة زرارة عن احدهما (ع) قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل وتقييد الامام (ع) بالمسافر كما في الاية محمول على الغالب لندرة عدم الوجود فى الحضر فلو فقد الحاضر الماء يطلبه لتحقق عدم الوجدان بالطلب وان افترق كيفية الطلب للحاضر والمسافر ولو كان حكم جواز التيمم مختصاً بالمسافر كما قال به ابو حنيفة لكان الحاضر الفاقد للماء كفاقد الطهورين قال اذا عدم الماء فى الحضر لا يصلى على ما نقل عنه العلامة لانه تعالى شرط في جواز التيمم السفر وقد عرفت ان ذكر السفر خرج مخرج الغالب لندرة الفقدان فى الحضر وهو استدل بالمفهوم وهو ليس بحجة.

هذا مع كون السفر توطئة للفقدان ولكن التحقيق ان الكون على سفر هو بنفسه من المجوزات للتيمم من دون ان يحتاج الى الفقدان ولذا عبر بهذا التعبير فمعنى الكون على السفر هو الاشتغال بالسير الذى يخاف على نفسه او ماله او عرضه مع طلب الماء الموجود في يمينه اويساره للوضوء والغسل فيتيمم دفعا للضرر المظنون.

فقوله عز وجل ولم تجدوا ماءاً شرط للمجيىء من الغائط او لمس النساء الموجبين للحدث ولا نظر له الى الكون على سفر فالكائن على سفر كالمرضى فكما ان المرضى يجوز لهم التيمم للمرض اذا تضرر باستعمال الماء فكذلك الكائن على سفر اعنى المشتغل بالسير اذاخاف على نفسه او ماله والفرق ان المريض يتضرر من استعمال الماء والكائن على السفر يخاف على نفسه الاتيان على الماء الموجود.

فانظر الى رواية يعقوب بن سالم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين او نحو ذلك قال لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع يهتدى الى ما قلنا لان الامام (ع) لم يامره باتيان

ص: 241

الماء الموجود عن يمينه اويساره لا يقع في الهلكة.

ولوكان جواز التيمم منحصرا في المسافر لكان المناسب العطف بالواوفعطف المجيىء عن الغائط على المرضى والكائنين على السفر يرشدنا الى ان كلا من هذه الامور يستقل فى السببية لتجويز التيمم لان المرض تجويزه له ليس لاجل فقد الماء يقينا واتفاقا فهو من الاسباب فلوكان السفر مختصاً لتجويزه ولم يجز للمحاضر التيمم لقال عزوجل بعد قوله على سفر وجاء احد منكم من الغائط لان المجيء من الغائط ولمس النساء ليسا من اقسام المسافر مع العطف باويل يكونان قسمين له فيستقل السفر بجواز التيمم من دون ملاحظة فقدان الماء فتجويزه للمتيمم لاجل كونه مظبة للخوف كما حكم به الامام فلا يرتبط جملة ولم تجدوا ماء الى المرضى والكائنين على سفر لانهما يجوز لهما التيمم مع وجود الماء للخوف فهما ليسا من باب عدم وجدان الماء.

ولاينافي ما بيناه ما ورد من طلب المسافر الماء اذا لم يجده لان المسافراعم ممن كان على سفر مع ان الامر بالطلب في صورة عدم الخوف ففى حسنة زرارة عن عن احدهما (ع) قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فى آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء و ليتوضأ لما يستقبل ومما يدل على ما بينا رواية داود الرقى قال قلت لا بيعبد الله (ع) اكون في السفر وتحضر الصلوة وليس معى ماء ويقال ان الماء قريب منا اذا طلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فانى اخاف عليك التخلف عن اصحابك فتصل فيا كلك السبع فترى انه (ع) نهى عن طلب الماء القريب و امر بالتيمم لخوف الهلاك فتيمم هذا السائل ليس لاجل فقد الماء لان فقد الماء لايتم بدون الطلب وقد اخبر بقرب الماء.

وللطلب عند فقد الماء حد محدود لا يتجاوز عنه لما روى الشيخ قدس سره باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على (ع) قال يطلب الماء في ما السفر ان كان الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلک والسكونى وان كان ضعيفاً الا ان روايته مقبولة عند الاصحاب اذا لم يعارض برواية

ص: 242

اخرى ولذا عمل الاصحاب بهذه الرواية وافتوا بمضمونها وصارت الغلوة والغلوتين حداً لانتهاء الطلب وهذه الرواية محمولة على عدم الخوف والا لايجوز الطلب و يجب التيمم كما انه يجب عليه الطلب مع عدم الخوف لو اطمئن بوجود الماء مع التجاوز عن الغلوة والغلوتين لانه (ح) كواجد الماء فالحمد لمن لا يعلم بوجود الماء و یجب الطلب مع تجويز وجود الماء و اما مع اليقين بالعدم فيكون الطلب عبثاً الا ان عدم الوجدان لا يتحقق الا بالطلب .

ولو اخل بالطلب من وجب عليه وتيمم لم يصح التيمم لتوقف تمامية كونه ممن لم يجد الماء على الطلب فلم يستقر العذر بعد و تنزيل التيمم منزلة الغسل والوضوء على خلاف الاصل ولم يثبت فى غير الطلب روى زرارة في الصحيح عن احدهما الالم قال اذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فى اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضا لما يستقبل ولا قضاء عليه ويظهر عند التامل ان نفى القضاء انما هومع الطلب المحقق لعنوان عدم الوجدان و من تامل في الاخبار حق التامل يصدق ان عدم الوجدان انما يكون مع الطلب فكل ما فيه لم يجد الماء معناه انه طلب و لم يجد الماء وهذا المعنى يظهر مع التامل التام .

ويجب الطلب بعد دخول الوقت فلا يجزيه طلب قبل الوقت مع تجويز وجود الماء بعد الوقت بل يجب عليه تجديد الطلب واما مع التفحص في مواضع الطلب والعلم بعدم تجدد شيء يسقط الطلب فكانه طلب بعد الوقت بل ينبغي تجديد الطلب اذا وقع الطلب منه فى اول الوقت واحتمل تجدد الماء في مواضع الطلب في وقت يجوز له الصلوة عنده مع التيمم.

وكذا يجب عليه تجديد الطلب اذا طلب فى وقت صلوة وتيمم لعدم الوجدان وصلى ثم دخل وقت صلوة اخرى الا اذا علم عدم تجدد شيء _ ولوراي ركباً في اثناء الطلب او بعده وجب عليه السؤال عنهم عن الماء ما لم يخف الفوت ويطلب من كل واحد الى اخر الوقت الذى لا يجوز التجاوز عنه.

ص: 243

وفيهذا الوقت اختلاف (فقيل) اخر الوقت ما يمكن فيه التيمم والصلوة بتمامها (وقيل) ما يمكن فيه التيمم وادراك ركعة من الصلوة لان من ادرك ركعة كمن ادرك الصلوة كلها .

( والاول ) اشبه بالواقع لان الظاهر ان الاكتفاء بالركعة من الصلوة انما هو لعذر غير فقد الماء و اما فقد الماء فليس من الاعذار الموجبة للاكتفاء بالركعة لانه عذر يرتفع بالبدل.

وحكى عن المرتضى رضوان الله عليه ان فاقد الماء في الحضر يتيمم ويصلى و يعيد لانه عذر نادر واذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء كالحيض في رمضان وليس بجيد لان الامتثال يوجب الخروج عن العهدة ( و حيث ) ان العنوان عدم الوجدان فلابد له من الطلب لتحقق عنوان عدم الوجدان و الطلب فى الحضر ان ينظر في مظان وجوده ويلتمس عن الجار و الصديق ومن يحتمل وجود الماء عنده مع احتمال ضعيف لاعطائه اياه فالطلب فى الحضر لغاية الطلب و بدون الطلب لا يتحقق عدم الوجدان فلا دليل لاجزاء التيمم و عدم وجوب القضاء ولعل نظر السيد رضوان عليه الى هذا الفرض .

قال العلامة (قده) فى التذكرة لو كان فى برية لاتعهد بالماء وجب الطلب لا مكانه وتحقيقا لقوله تعالى فلم تجدوا ماءاً وفى هذا الكلام دلالة على ما بينا من توقف عدم الوجدان على الطلب .

ولو امر غيره بالطلب ولم يجد الماء فهل يجوز للأمر التيمم اولا وجهان عدم الجواز لعدم صدق الطلب وعدم الوجدان على الأمر والجواز للاعتماد بالظن الحاصل من اخبار الثقة.

( والاول) اشبه بالواقع لان المجوز للمتيمم هو عدم الوجدان الغير الحاصل بطلب الغير الا ان يكون عاجزا من الطلب بشخصه فحينئذ ينزل طلب الغير مقام طلبه.

والقادر على شراء الماء واجد له فيجب عليه الشراء ولا يجوزله التيمم وتتحقق

ص: 244

بالقدرة بوجود الثمن وعدم تزلزل اركان معيشته باعطائه حالا او مالا ولا ينحصر الثمن بالدراهم او الدنانير بل كل مال يعطى بازائه الماء ولا يمنع الزيادة على ثمن المثل ما لم يصل الى حد الاجحاف .

روى صفوان فى الصحيح سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى وضوء الصلوة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدرما يتوضأ به بمأة درهم اوالف درهم وهو واجد لما یشتری به ليتوضا او يتيمم قال بل يشترى قد اصابني مثل هذا فاشتريت وتوضات وما يسرني بذلك مال كثير .

والظاهر ان مائة درهم اوالف درهم زائد على ثمن المثل وقول الراوى و هو واجد لما يشترى معناه يقدر على اعطائه الثمن مع زيادته من دون ان يجحف به و اما آخر الرواية ففى الكافى ما يسرني والبدل ما يسوئنى وفي التذكرة وما يشترى. وفى الوسائل وما يسرنى ونقل عن الصدوق (ره) انه قال و ما يسوئنى وفى التهذيب وما يشترى بذلك مال كثير وقد وقع فيهذه الجملة غلط ويمكن ان يكون اعراب المال هو النصب وكذلك الكثير ويكون الفعل ما يسوئنى وبعده بذلك بان يكون المال مفعولا للبذل.

وكيف كان فاشتراء الماء واجب بعد الاقتدار ما لم يجحف به ولم تزلزل اركان معيشته والزيادة على ثمن المثل لا يمنع من الاشتراء مع القدرة التامة.

وحيث ان الطهارة الترابية بدل عن المائية مع العجز منها وفقدان الماء فلا يصح التيمم ما يمكن ارتفاع العذر والوضوء او الغسل ثم الصلوة في الوقت لان العذر لابد ان يكون فى تمام الوقت فرجاء زوال العذر يمنع من تحققه بل امكان الزوال مانع من تحقق العذر فلا يجوز التيمم الذى هو البدل الا في آخر الوقت اعنى آخر الوقت الذي يمكن فيه الوضوء او الغسل والصلوة في الوقت .

وتدل على وجوب التأخير صحيحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال سمعته يقول اذا لم تجد ماءاً واردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض وقد مر فى حسنة زرارة عن احدهما (ع) قال اذا لم يجد

ص: 245

المسافر الماء فليطلب مادام فى الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فيتيمم و البصل في آخر الوقت وفى موثقة عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له رجل ام قوماً و هو جنب و قد تيمم وهم على طهور قال لا بأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض وفى موثقة اخرى له قال سئلت ابا عبد الله (ع)عن رجل اجنب فلم يجد ماءاً تيمم و يصلى قال لا حتى اخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الارض.

وفي رواية محمد بن حمران عن ابی عبد الله (ع) قال قلت رجل تيمم ثم دخل في الصلوة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يوتى بالماء حين يدخل في الصلوة قال يمضى في الصلوة واعلم انه ليس ينبغي لاحد ان تيمم الا في آخر الوقت.

وهذه الروايات صريحة فى ان التيمم لابد ان يكون في آخر الوقت لان عدم وجدان الماء لا يتحقق الا بدوام الفقدان فى جميع الوقت ضرورة ان واجد الماء آخر الوقت لا يصدق عليه انه فاقد المماء غير واجد له.

ومقتضى وجوب تاخير التيمم الى آخر الوقت عدم جواز تقديمه عليه وعدم صحة الصلوة بذلك التيمم فمعنى وجوب التاخير عدم بدلية الترابية عن المائية على الاطلاق وانحصارها في آخر الوقت فالمقدم للتيمم قد صلى فاقداً للطهارة وتمييز آخر الوقت انما هو على المتعارف لاعلى الدقة الفلسفية الحكمية ضرورة عدم امكان التمييز كذلك فقد يبقى من الوقت شيء بعد الصلوة فلو كان اول الشروع في التيمم او الغسل آخر الوقت بحسب المتعارف صحت الصلوة وان يبقى من الوقت شيء بشرط ان لا يسع الباقى للطهارة والصلوة فان وسع الباقى للطهارة والصلوة يجب عليه الاعادة لان مولانا الصادق (ع) قال في جواب منصور بن حازم في رجل تيمم فصلى ثم اصاب الماء اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضا واعيد ولان معنى توقيت التيمم فى آخر الوقت عدم بدليته قبل آخر الوقت.

و لقول مولانا ابى الحسن (ع) فى جواب يعقوب بن يقطين اذا سئله (ع) عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلوته ماء ايتوضأ ويعيد الصلوة ام يجوز صلوته.

ص: 246

اذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و اعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وفي خبر زرارة عن احدهما قيد عدم وجوب القضاء عليه بالخوف عن الفوات والصلوة فى آخر الوقت واما الروايات التى بظاهرها تدل على تمامية الصلوة وعدم اعادتها فمعناها ما بينا من كون الوقت الباقى غير واسع للطهارة والصلوة كصحيحة زرارة قال قلت لابي جعفر (ع) فان اصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلوته ولا اعادة عليه فقول الراوى وهو في وقت اراد به وقتا لا يسع للصلوة و قد عرفت ان الوقت الباقى اذا لم يسع المصلوة فكانه لم يبق شيء منه لان تمييز آخر الوقت هو بحسب المتعارف وينكر الوقت مشعر بارادة شيء قليل منه ومثل هذه الصحيحة رواية يعقوب بن سالم عن ابيعبد الله (ع) في رجل تيمم وصلى ثم اصاب الماء وهو في وقت قال (ع) قد مضت صلوته ويتطهر.

ورواية معوية بن ميسرة اوضح مفاداً من هاتين الروايتين قال سئلت اباعبدالله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم اتى الماء وعليه شيء من الوقت ايمضى على صلوته ام يتوضا ويعيد الصلوة قال يمضى على صلوته فان رب الماء هو رب التراب فقول الراوى شيء من الوقت ظاهر فى قليل الوقت الذي لايسع للصلوة و المتامل فى هذه الرواية لا يبقى له ريب فى ان الوقت الباقى ليس المقصود منه الوقت الواسع او الاعم ومثل هذه الروايات موثقة أبي بصير حيث سئل ابا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال (ع) ليس عليه اعادة الصلوة فانها محمولة على الوقت الضيق الذي لايسع الصلوة.

والحاصل ان الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات يحصل من حمل ما يدل على الاعادة على ما يسع الوقت الباقى للصلوة لعدم تأخير التيمم وعدم بدليته للغسل والوضوء قبل آخر الوقت وحمل ما يدل على عدم الاعادة على ما لا يبقى للوقت بمقدار اداء الصلوة لان هذا الوقت غير واف لاداء الصلوة فكانه لم يبق من الوقت شيء والسر فى تنزيل هذا المقدار من الوقت منزلة عدم بقاء شيء من الوقت هوما عرفت من ان تمييز آخر الوقت بحسب المتعارف لعدم امكان تمييز آخر الوقت

ص: 247

بالدقة الحكمية فقد يبقى من الوقت شيء فان كان الباقى ما يمكن ايقاع الصلوة فيه فينكشف انه لم يؤخر التيمم الى آخر الوقت و ان لم يمكن الصلوة فيه لقلته فهو منزلة العدم .

وقد سلك الشيخ رضوان الله عليه للجمع مسلكا آخر فقال في التهذيب بعد ایراد رواية زرارة فالمعنى فيه انه حين صلى بتيهم هو فى الوقت انه حين اصاب الماء كان في الوقت لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت لوجب عليه اعادة الصلوة حسب ما تقدم وكذلك الخبر الذي رواه محمد بن احمد بن يحيى الى ان قال عن يعقوب بن سالم الى اخر الخبر فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم كان في الوقت لا انه حين اصاب الماء كان الوقت باقيا ويجوز ان يكون المراد انه اصاب الماء وهو في الوقت غير انه لم يفرغ من الصلوة على تمامها وانما صلى منها ركعة اوركعتين فقال مضت صلوته يعنى ما صلى منها فاما قوله وليتطهر يكون محمولا على انه يتطهر لما يستانف من صلوة اخرى وقال بعد ايراد رواية معوية بن ميسرة ان قوله ثم صلى المراد به دخل في الصلوة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي ان يمضى فى صلوته ولو كان قد فرغ من صلوته و الوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه.

و بعد ایراد رواية ابى بصير فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاوله .

وقال في الاستبصار بعد ايراد روایتی محمد بن مسلم وزرارة ولا ينافي هذا الخبر ما أوردناه من الاخبار فى باب اعادة الصلوة المتضمنة لمن صلى ثم وجد الماء والوقت باق لا يجب الاعادة بان يقال لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الاعادة لانا قد بينا الوجه فى تلك الاخبار وقد قلنا ان الوجوب تعلق بآخر الوقت لا يجوز غيره وحملنا قوله والوقت باق على ان يكون متعلقا بحال الصلوة دون وجود الماء وعلى هذا لا تعارض بين هذه الاخبار وبينها على حال وما تضمنه خبر على بن سالم فى الباب الأول من قول السائل اتيمم واصلى ثم اجد الماء وقد بقى على وقت فقال لا تعد الصلوة ويكون تقديره اتيمم واصلى وقد بقى وقت يعنى مقدار ما يصلى فيه

ص: 248

الصلوة فيصلى ويخرج الوقت وما قال (قده) في الاستبصار متحد المقال مع قوله في التهذيب فيتعلق بقاء الوقت بحال الصلوة دون وجود الماء فحيث ان وجود الماء ليس في الوقت ليس عليه الاعادة وانت خبير بان هذالبيان خارج عن حد التبيان لان هذا التفسير على خلاف القواعد العربية على ان السؤال (ح) يكون عن الصلاة فى الوقت مع عدم وجود الماء فيه ولا ينبغي لاحد من الرواة هذا لنحو من السؤال.

وما ذهبنا اليه اقرب وانسب بالسؤال لان الباعث للراوى على السؤال على ما بينا هو وجود الماء في وقت لا يسع الصلوة فيتحير من ان الماء قد وجد في وقت ولكن الوقت ليس بمقدار يمكن ايراد الصلوة فيه و اما مع عدم وجود الماء في الوقت مع الصلوة فيه ليس ما يحيره و يبعثه للسؤال لان وجود الماء بعد انقضاء الوقت لا يؤثر اثرا يوجب الحيرة لان اظهر مصاديق عدم الاعادة هو هذا الفرض لان ما يجوز التيمم عدم وجدان الماء داخل الوقت.

والحاصل ان المعيار فى امضاء الصلوة والاعادة اذا صلى بتيمم ووجد الماء بعد الصلوة هو انقضاء الوقت عند وجدان الماء وعدمه فان وجد الماء قبل ان يمضى الوقت فعليه تحصيل الطهارة المائية واستقبال الصلوة لان الصلوة مع التيمم مع بقاء الوقت للطهارة المائية باطلة لا تبرء الذمة لعدم بدلية الترابية عن المائية ما لم يتضيق الوقت وامكن تحصيل الطهارة والصلوة و ان تضيق الوقت ولم يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء فصلوته ماضية لا اعادة عليه .

و اصرح ما يدل على هذا التفصيل هو صحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل تيمم فصلی فاصاب بعد صلوته ماءاً ايتوضأ ويعيد الصلوة ام يجوز صلوته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضى توضاً واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وقد مران الوقت الغير المتسع للطهارة والصلوة مما لا اثر له وهذا لتفصيل يستفاد من غير هذه الصحيحة وان لم يكن بصراحتها كرواية زرارة وقد مر ذكرها و بعد ما تبين ان المعيار فى امضاء الصلوة و وجوب الاعادة هو التفصيل المذكور يجب اتباعه و اجرائه فى جميع الموارد من دور فرق بين وجود الماء في اثناء

ص: 249

الصلوة و بين وجوده بعد الصلوة .

ان قلت اذا وجد الماء و هو فى الصلوة فاجراء المعيار قد يكون مستلزما لقطع الصلوة وقطع الصلوة ابطال له

وقوله عز وجل لا تبطلوا اعمالكم يمنع من قطع الصلوة قلت مقتضى المعيار قطع الصلوة التي اقيمت قبل الوقت الذى يجوز التيمم فيه و (ح) فالصلوة باطلة قبل القطع لان بدلية التيمم للوضوء والغسل ليس على الاطلاق بل اذا لم يجد الماء الى آخر الوقت وقطع الصلوة التي اقيمت قبل جواز التيمم ليس ابطالا للعمل لاستحالة تحصيل الحاصل فكل ما ورد من مضى الصلوة محمول على الصلوة التي اقيمت في وقتها اعنى آخر الوقت فوجدان الماء فى اثناء تلك الصلوة انما يكون في وقت لا يسع للطهارة والصلوة .

فتذكر رواية محمد بن حمران حيث سئل عن ابيعبد الله (ع) عن رجل تيمم ثم دخل في الصلوة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يوتى بالماء حين يدخل في الصلوة فاجاب (ع) يمضى فى الصلوة واعلم انه ليس ينبغي لاحد ان تيمم الا في آخر الوقت تعلم ان امضاء الصلوة مع التيمم في آخر الوقت لان القطع والوضوء او الغسل ثم الصلوة يوجب خروج الوقت و وقوع الصلوة خارج الوقت و كذلك روايتي محمد بن مسلم وزرارة وان لم يكن فيهما دخول الصلوة لان التيمم في آخر الوقت لم تقيد فيهما بعدم دخول الصلوة واما رواية عبدالله بن عاصم المروية بطرق عديدة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء فتيمم و يقوم في الصلوة فجاء الغلام فقال هو ذالماء فقال ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضا وان كان ركع فليمض في صلوته .

فالوجه فيه ما بينا سابقا من ان تمييز آخر الوقت ليس بالدقة الحكمية بل على متفاهم العرف فكثيرا ما يتفق تقدم التيمم عن آخر الوقت الحقيقي بما لوقطع الصلوة قبل الركوع وتوضأ واغتسل وصلى لم يخرج عن الوقت وجوز له قطع الصلوة والتطهير والاستيناف على الاطلاق فان التاخير عن آخر الوقت في غاية

ص: 250

الندرة فلوايقن ان ما بين وجدان الماء وآخر وقت الاداء لا يتسع للطهارة المائية والصلوة لا يقطع الصلوة ويمض في صلوته .

و رواية زرارة الصحيحة عن أبي جعفر (ع) كرواية ابن عاصم قال قلت لابی جعفر (ع) يصلى الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث او يصب ماءاً قلت فان اصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر عليه ذلك قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضا ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين وقوله (ع) فان التيمم احد الطهورين يكشف عن ان التيمم كان فى آخر الوقت لانه قبل الوقت ليس طهورا كما عرفت فالوجه ما بينا فى رواية ابن عاصم .

و يظهر من هذه الصحيحة ان التيمم الواحد يصلى ب_ه صلوة الليل والنهار والسر فيه ان الطهارة الترابية كالمائية من الكيفيات التي تبقى ابدا ما لم يرفعه رافع فلا تزول قبل المزيل اى الناقض واما زواله باصابة الماء فلاجل ان حيثيتها البدلية و الاضطرارية ومن المعلوم ان البدل لا اثر له بعد امكان المبدل فيصرف وجود الماء و القدرة على المائية يرتفع الترابية و ان لم يحصل المكلف المائية لان ارتفاع البدل بامكان المبدل منه لا بوجوده كما ان صحته يتوقف على العجز عنه ولذا حكم (ع) بانتقاض التيمم باصابة الماء وعدم تاثير الرجاء على الماء الاخر لبقاء اثره.

و في صحيحة اخرى لزرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل تيمم قال يجزيه ذلك الى ان يجد الماء فترى انه (ع)جعل غاية اجزاء التيمم وجود الماء وفي رواية السكونى عن جعفر عن أبيه (ع) عن ابي ذر رضى الله عنه انه اتى النبي (ص) فقال يا رسول الله (ص) هلكت جامعت على غير ما قال فامر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت انا وهى ثم قال يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين و هذه الجملة مشعرة ببقاء الطهارة الترابية ما لم يحدث او يصب الماء و ان

ص: 251

لم يكن صريحة فيه.

والامر بالتيمم بعد عدم وجدان الماء يدل على زوال اثره باصابة الماء لارتفاع العذر وعنوان عدم الوجدان باصابة الماء .

قال العلامة قدس سره في التذكرة (مسئلة) لو وجد الماء في اثناء الصلوة فلعلمائنا اربعة اقوال احدها يمضى ) مطلقا ( ولو تلبس بتكبيرة الاحرام اختاره الشيخان والمرتضى وعليه اعمل و به قال الشافعى ومالك وابوثور و داود واحمد في رواية لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولقوله (ع) ينصرف احدكم حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً وقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل تيمم ثم دخل في الصلوة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يوتى بالماء حين يدخل في الصلوة يمضى في الصلوة ولانه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الامة و لانه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزم الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم انتهى كلامه رفع مقامه.

اما استدلاله بالاية فقد عرفت فيما سبق ان النهي عن ابطال العمل الصحيح وعمل واجد الماء مع بقاء الوقت واتساعه للطهارة المائية ليس من الاعمال الصحيحة لزوال اثر الطهارة الترابية بوجود الماء لما عرفت ان التيمم لا يرفع الحدث بل يكتفى به عن المضطر وقد ارتفع الاضطرار .

واما الاستدلال بقوله (ع) ولا ينصرف احدكم (الخ) فجوابه ان سماع الصوت ووجدان الريح انما هو لاحراز الحدث والمصلى بالتيمم محدث على قول المستدل ايضاً والاكتفاء به لاجل الاضطرار المرتفع بوصول الماء.

و اما الاستدلال بقول مولانا الصادق (ع) وقد سئل عن رجل (الخ) فنحن قائلون بمفاده لما بينا ان هذا النحو من الاخبار محمول على عدم بقاء الوقت المتسع للطهارة والصلوة وقول السائل وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه فيه اشعار ان دخوله في الصلوة عند آخر الوقت .

و قوله ولانه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود جوابه ان الطهارة

ص: 252

المائية شرط لصحة الصلوة ولابد من دوامها الى آخر الصلوة و ليس شرطا للتلبس بالصلوة كي يؤثر البدل اثر المبدل منه على ان مع بقاء الوقت يكشف وجود الماء انه ماكان مضطراً الى التيمم فما كان له الاكتفاء به لوجود الماء وبقاء الوقت والتنظير بوجود الطول بعد نكاح الأمة فى غير محله لان الطول مانع عن ايجاد النكاح لاعن ابقائه والطهارة شرط لتمام الصلوة لا لدخوله.

وقوله ولانه وجد البدل بعد التلبس بالمقصود (الخ) ليس على ما ينبغى لما عرفت من ان الطهارة ليست بشرط لدخول الصلوة فقط حتى يؤثر البدل اثره والصوم ليس بدلا من الرقبة بل واجب مرتب عليها.

ثم قال (قده) الثانى يرجع ما لم يركع وهو قول الشيخ والمرتضى رضوان الله عليهما لقول الباقر (ع) و قد سئل فان اصاب الماء وقد دخل في الصلوة فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين وهو محمول على الشروع في الصلوة واطلق عليه اسم الركوع اطلاقا لاسم الجزء على الكل واراد اولا بالدخول في الصلوة الشروع في مقدماتها من الاذان وغيره.

وانت خبير ان هذا لحمل بعيد فى الغاية و اطلاق هذه الالفاظ وارادة تلك المعاني لا يخلو من الاغراء بالجهل سيما مع عدم القرينة و اطلاق اسم الجزء على الكل ليس من الاطلاقات الصحيحة فلا ينسب الى المعصوم (ع) سيما في مورد بيان الاحكام فعلاقة الجزئية والكلية ليست من العلايق المصححة كما بينا في محله و بينا فيما سبق أن قوله (ع) فان التيمم احد الطهورين ان التيمم كان في آخر الوقت لانه قبل الوقت ليس بطهور فالوجه ما بيناه فى رواية ابن ابن عاصم.

ثم ان زرارة روى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال يقطع الصلوة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة و هذه الرواية مشتملة على ما لا يشتمل الطائفتان من الاخبار فهى مخالفة بكلتا الطائفتين ولكنها محمولة على من اذا صلى واحدث ما ينقض الوضوء ساهيا من غير

ص: 253

عمد بشهادة رواية اخرى له ولمحمد بن مسلم قال قلت له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلوة فيتيمم ويصلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين او يقطعهما و يتوضا ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى فى صلوته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر و تيمم قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فيصلى ركعة واحدث فاصاب ماءاً قال يخرج ويتوضا و يبنى على ما مضى من صلوته التي صلي بالتيمم وزرارة و محمد بن مسلم لا يضمران عن غير المعصوم فهاتان الروايتان تدلان على ان من تيمم وصلى واحدث فى الصلوة من غير عمد عليه ان يتوضأ ويبنى على صلوته واما العامد في الحدث فليس له البناء لانه ابطل صلوته بالحدث فعليه التوضا والاستيناف ولابد ان يكون تيممه في آخر الوقت لانه لو كان في اول الوقت بطل وبطلت الصلوة فلا يمكن البناء عليه .

ولا يجرى الوضوء هذا المجرى لان الأصل في وقوع الحدث اثناء الصلوة بطلان الطهارة المستلزمة لبطلان الصلوة فالبناء على ما صلى على خلاف الاصل فلا نذهب اليه فى غير مورد النص .

والسبب الثانى للعجز هو الخوف عن استعمال الماء مع وجوده فقد يكون الخوف من المرض قال عز وجل و ان کنتم مرضی او علی صفر الاية فالخوف من المرض مجرز المتيمم سواء كان الخوف من حدوث المرض اومن شدته او بطوئه فشدة المرض مرض زائد وكذلك البطو الا ان الأول في الكيفية والثاني في المدة و من هذا لباب الخوف من العطش.

فلو تضرر من استعمال الماء فى بدنه تيمم والمريض اذا خاف التلف او فساد عضو من اعضائه بان يسقط او يذهب فائدته تيمم فيشمل قوله عز وجل وان كنتم مرضی ایاه .

ويدل على الاكتفاء بالتيمم صحيحة داود بن سرحان عن ابی عبدالله (ع) في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح اوقروح او يخاف على نفسه البرد فقال لا يغتسل ويتيمم وكذلك موثقة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) في الرجل يكون به القروح

ص: 254

في جسده فيصيبه الجنابة قال تيمم.

ورواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره عن ابيعبد الله (ع) تكشف عن حرمة استعمال الماء مع قوة احتمال الضرر قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الاسئلوا الاتيمموه ان شفاء الغى السؤال قال وروى ذلك فى الكسير والمبطون فيتيمم ولا يغتسل وروى جعفر بن ابراهيم الجعفري عن ابيعبد الله (ع) قال ان النبي (ص) ذكر له ان رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكن فمات فقال رسول الله (ص) قتلوه قتلهم الله انما كان دواء الغى السؤال.

وفي مرسلة ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله (ع) قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب اذا اصابته الجنابة .

وفى مرفوعة على بن احمد عنه (ع) قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة قال ان اجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيهم .

و في صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا النهي عن الاغتسال والامر بالتيمم فانه سئل عنه فى الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح اويخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم.

والروايات في جواز التيمم بل حرمته مع قوة احتمال الضرر فيما تلف النفس كثيرة و فيما نقلناه كفاية و يظهر من مرفوعة على بن احمد ان التعمد في الجنابة يمنع من التيمم ويوجب الغسل حيث قال ان اجنب هو فليغتسل وان احتلم فليتيمم ومثلها مرفوعة على بن ابراهيم قال ان اجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم يتيمم .

ويقرب من هاتين المرفوعتين ما رواه سليمان بن خالد وعبدالله بن سليمان عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن رجل كان فى ارض باردة فتخوف ان هواغتسل ان تصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و ان اصابه ما اصابه قال و ذكر انه كان وجعا شديدا لوجع فاصابته جنابة وهو فى مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح

ص: 255

باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملونی فاغسلونی فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ونظير هذه الرواية رواية محمد بن مسلم الصحيحة قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل تصبه الجنابة فى ارض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامداً يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل وذكر ابو عبد الله (ع) انه اضطر عليه وهو مريض فاتوه به مسخناً فاغتسل وقال لابد من الغسل

قال الشيخ (قده) بعد نقل هذه الروايات وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن سكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر - قال المفيد رحمه الله وان اجنب نفسه مختاراً وجب عليه الغسل وان خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم .

واستدل الشيخ (قده) في التهذيب لهذه المقالة بهذه الروايات ولم ينكره بل ظاهر الاستدلال تفيدها .

وهذه الروايات مما يحير العقول لانها توجب الغسل احتمال التلف فلابد مع ان يكون صدورها لعلة من العلل ضرورة ان حفظ النفس من اهم الاشياء والمتعمد و ان اخطأ في التعمد في الجنابة لكن الخطاء لا يوجب اتلاف نفسه لانه حرج منفى في الشريعة السهلة السمحة فهذه الاخبار لم تصدر من المعصوم لبيان الاحكام به بل له وجه آخر سوى بيان الحكم و لعل لقطع طمع بعض الضعفاء في الدين يسئلون هذا النحو من السؤالات لتحصيل الرخصة للتيمم مع التعمد في الجنابة و يمكن ان يكون الباعث لهذه الروات لهذه السؤالات هو بعض المنافقين

يلعبون بالاحكام الشرعية فاجاب الامام رغما لآ نافهم .

ويمكن ان تحمل هذه الروايات على المشقة الشديدة الغير البالغة الى حد خوف التلف.

قال العلامة (قده) في التذكرة لو تعمد الجنابة قال الشيخان لم يجزله التيمم

ص: 256

وان خاف التلف او الزيادة فى المرض لقول الصادق (ع) في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال اغتسل على ماكان فانه لابد من الغسل وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم وهو اجود رفعا للمشقة والحرج لقول الصادق (ع) تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح اويخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم ويحمل الاول على المشقة التي لايخاف معه التلف والشين و هذا كلام تام جامع بين الطائفتين من الاخبار .

ولو تمكن خائف البرد من اسخان الماء وجب عليه ولا يجزئه التيمم والواجد لثمن الاسخان متمكن للطهارة المائية فلا يجوز له التيمم والقول في مقدار الثمن

هو ما مر فى شراء الماء والمرض المانع من استعمال الماء المجوز للتيمم هو ما لا يتحمله عامة الناس من العقلاء لا المرض اليسير السريع في الزوال الذي لا يعتد به العاقل فالاشخاص مختلفون فى هذا الأمراى تحمل المرض لاختلافهم في القوة والضعف ويرجع المريض فى معرفة التضرر إلى ما يوجب الظن لان ظن الضرر مخوف له فلو حصل من قول غير العادل اوغير البالغ يتيمم لان المناط هو حصول الظن بالضرر المخوف للظان استعمال الماء ولا دخل لوصف المخبر بعد حصول الخوف الظان كما انه لو اخبر عادل عارف بالضرر ولم يحصل له ظن بل اعتقد حصول الشبهة فلا يجوز له التيمم (ح) .

ولا فرق بين المسلم والكافر بعد حصول ما هو المناط لكن الغالب عدم الحصول مع اخبار الكافر او المنافق.

واما الخائف من العطش يحفظ الماء ويتيمم لان حفظ النفس من اهم الواجبات ولصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الاماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب الى.

و الموثقة سماعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقى الماء فان الله عزوجل جعلهما

ص: 257

طهوراً الماء والصعيد و لصحيحة الحلبى قلت لابي عبدالله الا الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل به اويتيمم قال بل يتيمم و وكذلك اذا اراد الوضوء ولا فرق بين الخوف من العطش عاجلا او اجلا لوجود المقتضى في كليهما .

وقد يكون الخوف من العدو او اللص .

و قد مر عليك قول مولانا الصادق لا تطلب الماء و لكن تيمم فاني اخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل وياكلك السبع وقوله (ع) اذا سئله يعقوب بن سالم عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق اويساره غلوتين اونحوذلك لا آمره ان يغرد بنفسه فيعرض له لص اوسبع .

وقوله في جواب داود الرقى لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئران وجدته على الطريق فتوضأ منه و ان لم تجده فامض لان هذا القول محمول على الخوف والخطر والروايات الدالة على عدم جواز الطلب مع الخوف وجواز التيمم معه كثيرة والخوف للاطراف كالخوف من النفس.

واما الخوف من العرض فهو للمنع من الطلب اولى عند الغيور فلو خافت المرئة المكابرة على نفسها مع السعى الى الماء سقط السعى ووجب التيمم ولا اعادة لما فيه من التعرض للزناء والهتك المعرض ولا يخفى على من له ادنى دراية انه لودار الامر بين الهتك او ترك الطهارة المائية وتبديلها بالترابية لكان الثاني اولى و في حكم المرئة الغلام الخائف على عرضه و المنكر لهذه المسئلة غير قابل للمتخاطب ولو خاف من دون سبب يخاف عنه فالوجه التيمم لان الاثر مرتب على الخوف لا على السبب.

ولواشتبه عليه بان ظن شبحا مرئيا عدواً فتيمم وصلى ثم تبين عليه عدم كونه عدوا مضت صلوته ولا اعادة عليه الا ان يكون الوقت باقيا فتجب الاعادة بالمائية والاظهر في المقام وجهان عدم الاعادة لانه اتى بالمامور به والاعادة تنظيراً له بناسى الماء في رحله .

ص: 258

ولو قال بهذا التفصيل استناداً ببقاء الوقت في الاعادة و الاتيان بالمامور مع عدم بقاء الوقت كان احسن لان الاتيان بالمامور يصدق على ما اتى اذا كان في آخر الوقت اما مع اتساع الوقت للطهارة والاعادة فليس ما اتى به ماموراً به لوجوب التيمم فى آخر الوقت واما التنظير بناسى الماء في رحله فقياس مع الفارق لان النسيان عذر فى مرحلة المؤاخذة لا فى مرحلة الصحة والناسي قد اخل بالطلب دون ظان لعدم وجوب الطلب عليه .

ولوخاف على نفس محترمة غير نفسه كرفيقه اومؤمن اخر حفظ الماء يجب والتيمم بل لوخاف على حيوان محترم لان حفظ الماء والتيمم يجمع الامرين الصلوة مع الطهارة و حفظ نفس محترمة ولان حفظ النفس أكد من الصلوة ولذا يجب قطع الصلوة وانقاذ الغريق .

و اما لوصيفنا النفس والحيوان بالاحترام فللاحتراز عن المرتد و الحربي والكلب العقور والخنزير لعدم الاحترام لهم وعدم جواز ترك الطهارة المائية وابقاء الماء لحفظهم فمن تيمم وحفظ الماء لحفظ من ليس له الاحترام في الشرع الانور بطلت صلوته ووجب عليه الاعادة فى الوقت والقضاء مع انقضاء الوقت واما المحترم فيجب بذل الماء له اذا كان عطشانا.

ولوكان للخائف ماء ان طاهر و نجس يجب عليه حفظ المائين مع ظن احتياجه اليهما والتيمم للعبادة فان كفى الطاهر احراق النجس لان النجس لا يفيد للطهارة واما الشرب فيجوز عند فقد الطاهر واضرار العطش والقول بشرب النجس والتطهير اعنى الوضوء او الغسل بالطاهر استناداً الى ان الطاهر فى وقت العبادة كالمعدوم فيجوز شرب النجس خال عن التحقيق لان حفظ النفس مقدم على العبادة وشرب النجس مع وجود الطاهر حرام فلا يكون كالمعدوم .

ولو كان معه الفاضل عن شربه لكنه يحتاج الى ثمنه لنفقته الواجبة وجب عليه بيع الفاضل لنفقته والتيمم لعبادته لان الاحتياج اليه يجعله كالمعدوم ولافرق في هذا الحكم بين المسافر والحاضر وان كان المسافر احوج لان المناط هو الاحتياج

ص: 259

الموجود في الحاضر على الفرض.

وان كان له ماء بقدر ما يتوضأ او يغتسل وله احتياج الى الماء بقدر الموجود وتمكن من الغسل مثلا و حفظ المتساقط منه للشرب فان كان ممن يشمئز ويتنفر طبعا من شرب هذا الماء يتيمم ويستبقى الماء للشرب وان كان ممن يهنأ لشربه فيجمع بين الغسل والماء فان المتنقر طبعه من شربه كالفاقد للماء.

وكذا لو تمكن من حفظ المتساقط للطهارة الأخرى بعد ادخار ما يكفى لشربه فان كان المتساقط مما لا يصح الوضوء او الغسل منه لاكتسابه القذارة يتيمم وان لم يكن كذلك بل امكن التوضاً منه او الاغتسال يجب عليه حفظه والوضوء او الغسل منه ثانياً.

ولورجى وجود الماء غدا ولم يعلمه على التحقيق تيمم واستبقى الماء ولا اعادة عليه لان احتمال وجود الماء ورجائه لا يجوز ان اتلاف الماء بالغسل او الوضوء لان حفظ النفس من اوجب الواجبات فالمنجز هو احتمال العدم ورجاء الوجود واحتماله لا يجوز ان اهمال هذا الواجب فيكون وظيفته التيمم فلا اعادة ولا قضاء لعدم مورد للإعادة وعدم موجب للقضاء .

ولومات صاحب الماء من الرفقة والاحياء عطشى يمموه فيدفنوه و يشربون الماء لان حفظ الانفس اهم من غسل الموتى ويغرمون للمورثة قيمة الماء حفظاً لحقهم وتلاحظ فى القيمة يوم الاتلاف والقول بالمثل لكون الماء مثليا شطط لا يعتنى به لاختلاف قيمة الماء بحسب الامكنة والازمنة وكون المثل مما لا قيمة له في اغلب الاوقات هذا اذا لم يكن للميت وارث مصاحب للرفقة واما مع وجود الوارث فينتقل الماء اليه و القيمة و البيع يكونان راجعين اليه وان زال المرض في اثناء الصلوة قيل لم تبطل الصلوة لانه دخل في الصلوة مشروعاً وهو جيد ولوقيل يقطع ويتطهر بالماء ان كان الوقت متسعا للطهارة والصلوة كان اجود لكشف حاله بانه لم يكن منظراً الى التيمم فلقدرته على الاصل لا يكون له الرجوع إلى البدل والجهل بالزوال عند الشروع بالعمل لايجوز الادامة مع زوال العذر.

ص: 260

السبب الثالث المعجز

(السبب الثالث المعجز )

للعجز تعذر الاستعمال مع وجود الماء كما لو وجد الماء في بئر لا يمكن له الورود فيه و ليس له حبل ودلو ينزح بهما الماء منه ولا يمكنه ايقاع ثوب في___ه وعصره ولو بمعين او يكثر المغترفين من البئر على التناوب بحيث لا تصل النوبة اليه في الوقت او يمكن له النزول لكن يفسد الماء بالنزول فيه او يمنع من الوصول اليه الزحام كالعرفة او الجمعة فلو امكن له الوصلة الى الماء ولو بايقاع الثوب في البئر وعصره بعد الاخراج ليس له التيمم ويجب عليه الوضوء او الغسل .

فانظر الى صحيحة ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (ع) قال اذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء و رب الصعيد واحد ولا تقع فى البئر ولا تفسد على القوم مائهم و قال حسين بن أبى العلا سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يمر بالركبة وليس معه دلو قال ليس عليه ان ينزل الركبة قال ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم تهتدى الى ما قلنا من ان عدم الوصلة الى الماء مجوز للتيمم.

فلو امكن له اشتراء الدلو والحبل او استيجارهما ونزح الماء بهما لا يجوز له التيمم لانه واجد الماء (ح) و ازدياد الثمن عن ثمن المثل لا يمنع من الاشتراء الا ان يتزلزل به اركان معيشته فحكمه حكم اشتراء الماء.

والبحر لراكب السفينة كالبئر فى الاحكام الا انه لا يفسد بالوقوع فيه فالمجوز للتيهم عدم الاقتدار على اغتراف الماء وتحصيل الطهارة به و من مصاديق تعذر الاستعمال مع وجوده منع الزحام عن الوصول الى الماء كما لو كان في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم العرفة ولا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس فالممنوع يجوز له التيمم والصلوة بالطهارة الحاصلة منه ومقتضى جواز التيمم له الاكتفاء به وعدم الاعادة الا ان رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (ع) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد

ص: 261

من كثرة الناس قال يتيمم ويصلى معهم ويعيد اذ انصرف فالامر بالاعادة معناه عدم الاكتفاء بتيهم الممنوع من الزحام فاما يحمل الامر بالاعادة على الاستحباب او يعد من القادرين على استعمال الماء لعدم دوام المنع الى آخر الوقت و يحمل الامر بالتيمم والصلوة معهم على الاستحباب لدرك فضيلة الجماعة و الثاني اولى و اشبه بالواقع ضرورة ان القادر على الوضوء او الغسل بالماء في الوقت لا يعد عاجزا عن استعمال الماء.

المقام الثاني في كيفية التيمم

) المقام الثاني في كيفية التيمم )

قال الله تعالى ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و ايديكم و فى سورة المائدة منه بعد قوله تعالى و ايديكم فقوله تبارك و تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم عبارة عن كيفية التيمم والمسح هو امرار اليد على الشيء فلا يكتفى بالمس الذى هو وصول اليد الى الشيء ولولم يكن فيه امرار.

والاتيان بالباء وتعليق المسح على الوجوه بها مع كون مادة المسح من المواد المتعدية فيه دلالة واضحة على عدم وجوب الاستيعاب في المسح على الوجوه والايدى فقد عرفت في مبحث الوضوء ان حرف الباء لمطلق الربط ولذا عبر عنه بالالصاق الذي عبارة اخرى عن ارتباط الشيء بالشيء وحيث ان المسح مما يتعدى بنفسه من غير احتياج الى الاداة فاتيان هذه الاداة التي لمطلق الربط هداية للسامع الى ان تعليق المسح الى الممسوح انما هو لمجرد الارتباط اليه بل يكفي فيه تحقق عنوان المسح الذي يتحقق بصرف الامرار.

وليس هذا لكون الباء للتبعيض حتى يقال ان سيبويه صرح في مواضع من كتابه ان الباء ليس للتبعيض و النقل عن الاصمعي ان الباء للتبعيض جواباً لهذا القول ضرورة ان الباء ليس للتبعيض لانها حرف والتبعيض من المعانى الاسمية فلا يجوز استعماله فى التبعيض لانها ليست حقيقة فيه ولامجاز فى الحروف بل التبعيض يستفاد من اتيان الباء التى لمطلق الربط في مورد يستفاد منه الاستيعاب من تعليق

ص: 262

الحكم على الموضوع و لذا قال الامام فى مقام الاستدلال لمكان الباء ولم يقل فايراد الباء في هذا المورد يستفاد منه التبعيض وقد اشبعنا الكلام فيهذا المعنى في مبحث الوضوء.

ولا بد من تجديد ذكر الحديث الوارد في المقام تشييداً للمرام (فنقول) روى المحمدون الثلث في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر (ع) تخبرني من این علمت وقلت ان المسح ببعض الراس و بعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله (ص) نزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم عليه واله فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديكم الى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله الله الناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه فلما وضع الوضوء ان لم تجدوا الماء ثبت بعض الغسل مسحاً لانه قال بوجوهكم وصل بها و ايديكم ثم قال منه اى من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج والحرج الضيق.

فانظر الى هذا الحديث الساطع منه انوار الامامة والعصمة و تامل فيه حق التامل تهتدى الى اسراره واشتماله على دقايق الاستنباط حيث انه (ع) جعل ربط الغسل الى الوجوه من دون تقييد لقيد سبباً لمعرفة ان كل الوجه ينبغي ان يغسل و هذا عبارة أخرى من ان ربط الحكم الى الكل موجب لسريانه الى ابعاض ذلك كما ان الربط الى الكلى موجب لسريانه في جزئيات ذلك الكلى ما لم يقيد بقيد اويحدد بحد فتحديد الايدى بالمرافق منع من سريانه الى مافوق المرفق ثم قال ثم فصل بين الكلام وفيه اشعار بان تغير اسلوب الكلام كاشف عن تبدل نظر المتكلم وقوله و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس

ص: 263

لمكان الباء ان تعليق المسح بالباء الموضوع لمطلق الربط مع كونه بالمادة متعديا لا يحتاج الى التعدية بالباء دليل على اكتفاء مطلق ربط المسح الى الرؤس وهو منع عن سريان الحكم المتعلق على الكل الى جميع ابعاضه فيستفاد منه التبعض من دون ان يكون الباء المتبعيض و لذا قال (ع) لمكان الباء ولم يقل للباء ثم قال ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه (الخ) معناه ان عطف شيء على شيء موجب الجريان حكم المعطوف عليه على المعطوف وشبه العطف بالعطف اشعاراً بان حكم الوجه يجرى في اليدين.

ثم بين كيفية التيمم استنباطاً من قوله عز وجل فلم تجدوا ماءاً فيتمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وحكم بان وضع الوضوء لعدم الوجدان دليل على اثبات المسح في موضع الغسل واستدل لهذا الاثبات بقوله فامسحوا بوجوهكم و ایدیکم و قال لانه قال بوجوهكم فتبعض الوجوه للمسح لاجل ان المسح متعد بنفسه وعلقه بالباء واستدل لتبعض الايدى بعطفها على الوجوه .

ثم بين ان ضمير منه راجع الى التيمم المراد من مجموع ما سبق المستفاد منه او من قوله عز وجل فتيمموا لان المصدر يستفاد من الفعل.

ثم قال لانه علم ان ذلك اجمع يجر على الوجه المراد منه انه علم بمجعوله لانه عزوجل جعل المسح على بعض الوجه ببعض الكف ولا يعلق ببعضا الآخر.

و المقصود انه تعالى حيث جعل المسح على بعض الوجه ببعض الكف وام يجعل بتمام الكف فهو عالم بمجعوله فاتى فى البيان بالباء الموضوع لايجاد المعنى في غيره فهنا اوجد البعضية في الوجوه والايدى.

وهذا النحو من التكلم شايع عند البلغاء فيجعلون علم الجاعل كناية عن جعله لانه ابلغ واصرح في المكنى عنه .

والحاصل ان الآية الكريمة بمعونة تفسير الرواية الشريفة تدل على ان المسح على الوجه فى التيمم بالنسبة الى بعضه ومسح بعض الوجه يتحصل بامرار بعض اليد على بعض الوجه واما الشروع من الاعلى فلا يستفاد من ظاهر الاية فالمرجع

ص: 264

فيه هو العرف فلوخلى الشخص وطبعه و اراد مسح وجهه يمسح من الاعلى طبعا والوارد فى الشرع اذا لم يبين فيه كيفيته يراجع الى العرف ولك ان تقول ان المسح على الوجه والايدى الذى يتيمم منه التيمم بدل من الوضوء و قد ثبت في الوضوء ان غسل الوجه من الاعلى الى الاسفل فنجرى فى البدل مجرى المبدل منه وكذا في الايدى.

و مقتضى اطلاق الاية وجوب مسح بعض الوجه من دون فرق بين مواضع الوجه من الجبهة والخدين لصدق الوجه عليهما وعليها .

و ليس فى اكثر الروايات الواردة في المقام تعيين لموضع من الوجه فانظر الى مضمرة الكاهلى قال سئلته عن التيمم فضرب على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احديهما على ظهر الأخرى والضرب على البساط لكونه تعليما للكفية.

واما موثقة زرارة قال سئلت ابا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعهما فنقضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.

ففى المضمرة بين بلفظ الوجه و فى الموثقة بلفظ الجبهة و في ذكر الجبهة و جهان احدهما كونها من الوجه وثانيهما اختصاصها في المسح

وفي صحيحة داود بن نعمان سئلت ابا عبدالله عن التيمم قال ان عماراً اصابته جنابة فمعك كما تمعك الدابة فقال رسول الله و هو يهزء به يا عمار تمعكت كما تمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا وفى موثقة سماعة فمسح بها وجهه وذراعيه.

وروى محمد بن ادريس في آخر السرائر على ما حكى عنه المحدث العاملي نقلا من كتاب نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطى عن ابن بكير عن زرارة عن ابی جعفر (ع) قال اتى عمار بن یاسر رسول الله (ص) فقال يا رسول الله (ص) اني اجنبت الليل فلم يكن معى ماء قال كيف صنعت قال طرحت ثيابی وقمت على الصعيد فتمعكت فيه فقال هكذا يصنع الحمار اما قال الله عز وجل فتيمموا صعيداً طيباً فضرب بيديه على الارض ثم ضرب احديهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح

ص: 265

كل واحدة على ظهر الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى وفى هذه الرواية اتى بلفظ الجبين ففى قضية عمار اتى بوجهين وفي رواية اخرى لزرارة عن أبي جعفر بعد ذكر صنع عمار فوضع ابو جعفر الكفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء و في موثقة اخرى لزرارة عن ابی جعفر وتمسح بهما وجهك ويديك فالروايات مختلفة في ذكر الوجه والجبين والجبهة والاكثر ذكر الوجه لكن مسح الجبين والجبهة لاريب في صحته لانه من الوجه على انا بينا ان الابتداء بالاعلى هو المتعارف والجبين والجبهة اعلى الوجه فلا اشكال في الذهاب الى صحته وعدم صحة مسح الخدين وليس في الاخبار ما يدل على جعل انتهاء المسح طرف الانف وليس مسح الجبهة مستلزماً للانتهاء الى طرف الانف سيما مع كفاية مسح بعض الوجه فيصدق على المسح الى منتصف الجبهة مسح الوجه بل ورود الجبهة فى بعض الروايات والجبين في الاخرى يكشف عن صحة التيمم مع مسح كل موضع من مواضع الوجه بل دقة النظر يقتضى عدم ارتباط مسح الجبين الى طرف الانف لان الانف تحت الجبهة والجبين هو طرف الجبهة يميناً وشمالا فالجبينان طرفاء الجبهة والمنقول عن القاموس الجبينان طرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعداً الى قصاص الشعر فليس طرف الانف محاذيا لاحد من الجبينين لانه تحت الجبهة والجبينان طرفان للجبهة.

والعمدة فيهذ الحكم هو الاجماع المنقول من الروضة وشرحها و من انتصار السيد رضى الله عنه و فى الجواهر بعد نفى استيعاب الوجه واثبات بعضه قال انما البحث في تعيين ذلك البعض فمنه الجبهة من القصاص الى الطرف الاعلى من الانف اجماعا محصلا و منقولا مستفيضا بل متواتراً و لكنك خبير بان الاجماع المنقول مدركه الاخبار المذكورة فظن الناظر فى هذه الاخبار ظهورها .

قال شارح اللمعة عند قول الشهيد فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى كما هو ظاهر غير واحد من الاصحاب بل صريح جلهم وهو المشهور منهم بل ادعى بعضهم الاجماع عليه كما في الروضة وشرحها، والذكرى، وجامع المقاصد

ص: 266

و شرح المفاتيح الوحيد البهبهاني ، والمفاتيح ، والغنية ، وعن السيد في الانتصار والناصريات الاجماع على مسح ما بين القصاص الى طرف الانف وفي جواهر الكلام ادعى الاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا على مسح الجبهة من القصاص الى طرف الاعلى من الانف وغيرها من كتب الاجلة.

و بالجملة فحكاية الاجماع على وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى فى عبائر الاجلة مستفيضة وهو الحجة الكافية ويدل عليه بعد ذلك ما ياتى من الاخبار الكثيرة الدالة على المسئلة بالظهور بل الصراحة وهذا هو المقدار المتيقن من حد الممسوح والتامل في هذه المقالة يرشد المتامل الى ان مدرك هذا القول هوظن ظهور الاخبار الواردة في المقام في كون المسح من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى بل صراحتها .

اما كون مبدء الممسوح هو قصاص الشعر يدل عليه كونه من الطرف الاعلى من الوجه وما عرفت من ان قضية المتعارف الشروع من اعلى العضو·

واما انتهاء المسح الى طرف الانف الأعلى فليس في الاخبار ما هو ظاهر فيه لان حكاية ضرب اليد على الأرض ومسح الجبهة لا يدل على استيعاب الجبهة في المسح مع ان بعض الجبهة كاف في تحقق بعض الوجه وكذلك حكاية مسح الوجه او الجبين فعدم دلالتهما على المدعى اوضح .

و الحاصل ان الاخبار لا تدل على انتهاء المسح الى طرف الانف لعدم ذكر منه فيها وعدم استلزام شيء من مسح الوجه او الجبين او الجبهة طرف الانف لتحققه بتحقق بعض الوجه والجبين والجبهة.

فبعد ما تبين من كون المسح على بعض الوجه لدلالة الآية وتفسير الرواية يقطع الناظر في الاخبار ان كل ما ورد فيها لتحقق هذا البعض سواء كان بلفظ الوجه او الجبين او الجبهة لانهما ايضا من الوجه فمن مسح الجبين مسح الوجه ومن مسح الجبهة كمن مسح الجبين فمقتضى الاية و الرواية وجوب المسح على بعض الوجه ومقتضى عدم ذكر الابتداء وعدم تعيين المبدء تعين الاعلى بمقتضى العرف واما انتهاء

ص: 267

المسح فليس في الاية ولا في الرواية ذكر منه وقد عرفت ان مفهوم المسح يتحقق بشيء من امرار اليد الذى لا يتوقف ايصاله الى طرف الانف.

والعجب من هؤلاء الاعلام ذكر طرف الانف فى التيمم والامام يفسر الاية بما ليس فيه ذكر من طرف الأنف والروايات المبينة لكيفية التيمم مع اختلافها في الالفاظ متفقة فى بيان البعض وليس فيها منتهى المسح فالمستفاد من جميع الاخبار كفاية بعض الوجه للمسح ولزوم كونه من اعلى الوجه المنطبق على الجبهة والجبين ولا ينا فى هذا ذكر الجبينين في بعض الاخبار و اليدين لان كفاية احد الجبينين غير مناف لهما وانما المنافى حصر احدهما للمسح والمنع عن الآخر.

وظهر مما ذكرنا كفاية اليد الواحدة للمسح ضرورة حصول المطلوب بها.

قال العلامة في التذكرة الاظهر من عبادة الاصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين فلو مسح باحدهما لم يجز ويحتمل الجواز والظاهر ان مراده (قده) مسح تمام الجبهة بيد واحدة لانه قال قبل هذا الفرع لو اهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح الوجه و يعيد الكفين لوجوب الترتيب وهذ الكلام عبارة اخرى عن عدم كفاية بعض الجبهة .

(وفيه) ان ايجاب اليدين اولى من ايجاب استيعاب الجبهة لان الاول مفهوم من الروايات بالنص والثانى بالظهور عند من يعرفه منها بل عرفت مما سبق عدم ظهورها فيه .

وقد عرفت ان المطلوب فى التيمم هو مسح بعض الوجه كما هو صريح الاية فكلما ورد فيهذا الباب من الجبهة والجبين والوجه انما هو لبيان بعض الوجه والبعض يتحقق بتحقق مسح الجبهة كلها أو بعضها او مسح الجبين احدهما او كليهما كما ان مسح الجبهة والجبينين معا الى طرف الاعلى من الانف لا يتعدى من المطلوب لانها بعض الوجه وبهذالبيان يظهران الماسح يصح ان يكون باليدين او يد واحدة ولعل نظر من ذهب الى الاجتزاء باليد الواحدة الى ما بينا فقد حكى عن ابن الجنيد لاجتزاء باليد اليمنى و ترجى بعض افاضل العصر كون مستند هذا لقول الاصل واطلاق

ص: 268

الاية الشريفة والمساواة للوضوء وكون البدل في حكم المبدل منه.

وصحيحة داود بن نعمان عن مولينا الصادق (ع) وفيها فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على الارض ثم رفعها ومسح وجهه وصحيحة أيوب الخزاز عنه (ع) وفيها فقلت له فكيف التيمم فوضع يده على السبخ ثم رفعها فمسح وجهه .

(وفيه) ان القول باجتزاء بعض الجبهة او احد الجبينين يكفى فى صحته ما ورد من كون المسح ببعض الوجه وكون الجبهة و الجبين من الوجه فلا يتوقف على دليل سوى ما ذكرنا من الاصل والمساواة للوضوء وكون البدل في حكم المبدل منه واما الروايتان فهما في مقام بيان كيفية التيمم فلا نظر لهما الى وحدة اليد او تعدده.

فالحاصل ان ما يجب مراعاته فى التيمم هو مسح بعض الوجه الاعلى من الجبينين او الجبهة باليد او اليدين وليس هذا من باب التخيير بين الزائد و الناقص حتى يتطرق فيه الاشكال بل من باب حصول المطلوب من كليهما فمجموع الجبهة والجبينين من بعض الوجه كما ان بعض الجبهة كذلك كاحد الجبينين وباليد الواحدة يحصل المسح كما انه يحصل باليدين.

قال بعض الافاضل وهل يجب استيعاب الجبهة بالمسح باليدين ظاهر الاصحاب وجوب الاستيعاب لعدم صدق الجبهة مثلا مع ظهور الاخبار السابقة في ذلك ودعوى بعض الاجلة الاجماع في ذلك.

و هذا من غرائب الكلمات فليت شعرى كيف يرضى هذا الفاضل ان يقول بعدم صدق الجبهة على بعضها وهو يذعن ان بعض الوجه يصدق عليه الوجه مع ان الجبهة انما يصح المسح عليها في التيمم لكونها بعض الوجه ولا اثر لاطلاق الجبهة على ذلك البعض وكذلك الجبين والجبينان ام كيف يستند الى دعوى بعض الاجلة الاجماع في ذلك مع ما يرى من وجود المخالف وكون مستند الاجماع على فرض انعقاده هو الاخبار المتفقة فى كون الواجب هو المسح على بعض الوجه والأمر في اليد اوضح لان الضرب على الارض والمسح على الوجه لا يستلزم امرار جميع الكف

ص: 269

على الوجه ضرورة ان بعض الوجه يمسح ببعض اليد ولا دلالة في الاخبار على وجوب المسح بجميع اليد فلا يجب نزع الخاتم لمباشرة جميع محل الفرض للمسح. ثم ان الروايات المختلفة من حيث الوضع والضرب ففي صحيحة زرارة قال سئلت ابا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيده على الارض (الحديث) .

و في رواية ليث المرادي عن مولينا الصادق في التيمم قال تضرب يكفيك الارض.

وفي صحيحة اخرى لزرارة تضرب بيديك (الحديث) وفي صحيحة اسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين (الخبر) و في رواية محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (ع) فضرب بكفيه الارض (الحديث) .

وفي رواية عمرو بن ابی المقدام عن ابی عبد الله (ع) انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض (الخبر).

وفي صحيحة داود بن نعمان عن ابی عبد الله (ع) فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه وفى صحيحة زرارة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع ابو جعفر (ع) كفيه في الارض ثم مسح وجهه وصحيحة اخرى لزرارة عن مولينا الباقر (ع) قال رسول الله (ص) ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك اجنبت الى ان قال اولا صنعت كذا ثم اهوى بيديه الى الارض فوضعهما على الصعيد (الحديث).

وفى حسنة ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) بعد ذكر قضية عمار فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا فترى فى بعض الروايات التعبير بالضرب وفى اخرى التعبير بالوضع .

وذكروا رضوان الله عليهم وجوهاً للتوفيق بين الطائفتين من الاخبار.

منها ان الوضع اعم من الضرب لان الضرب هو الوضع مع الدفع فيحمل العام على الخاص لان العامل بالخاص عامل بالعام ايضاً.

منها ان الضرب هو الوضع مقيدا بالدفع والشدة وحمل المطلق على المقيد

ص: 270

امر شايع فى كلمات الاصحاب وعبارات ائمتنا الاطياب .

منها ان الضرب والوضع ليسا من الاعم والاخص ولا من المطلق والمقيد بل هما مفهومان متباينان وورودهما في الروايات موجب لتعارض الطائفتين من الاخبار و التعارض فى المتبائنين اذا لم يكن لاحدهما ترجيح على الاخر يوجب التخيير بين المفادين .

وقد يقال ولو سلمنا كون التعارض بالتبائن فالظاهر ترجيح اخبار الضرب على اخبار الوضع بالشهرة بل الاجماع وكونه لفظ المفهوم والوضع لفظ الراوى وورود الأمر بالضرب في كثير من الأخبار .

والاصح هو التخيير بين الضرب والوضع لا لاجل التباين لان الضرب لايباين الوضع لانه هو مع الشدة والدفع بل لان المامور به يحصل بكل منهما لان كلا منهما مصداق للمقصد الذى هو المامور به واقعاً فإن قصد الصعيد يتحقق بالضرب والوضع وتعليم المكلف بالضرب تارة وبالوضع اخرى يكشف كشفاً تاماً عن تحصل قصد الصعيد الذي هو المامور به بكل منهما.

و ببيان اوضح ان المامور به هو ما بين الله عز وجل في محكم كتابه بقوله تعالى فتيمه وا صغيداً طيباً و رسوله (ص) الله وخلفائه المعصومون الذين هم تراجمة لوحيه و امنائه فى بيان احكامه يبينون الاحكام من كتابه الكريم كما عرفت بيان مولانا الصادق (ع) دقايق مفادات الاية الكريمة لزرارة و هم صلوات الله وسلامه عليهم ببياناتهم الفعلية والقولية بينوا مدلول الاية تارة بالضرب و اخرى بالوضع و وصل الينا كل من البيانين بالاخبار الصحاح التى لا مانع من العمل بها فلا داعى يدعونا الى طرح طائفة من الطائفتين بعد كون مفادهما مصداقا للمامور به فليس المقام مقام اعمال المرجحات.

والضرب و ان كان يتحقق بإيصال اليد على الارض مع الشدة فهو زايد على الوضع و فى طوله الا انه في عرضه فى مرحلة المصداقية يقصد الصعيد الذي هو المأمور به بحسب الواقع وكذلك اليد ان بالنسبة الى اليد الواحد فباليد الواحدة

ص: 271

ايضاً يحصل المطلوب كما يحصل من اليدين .

و ظهر مما بينا من كونهما مصداقين للقصد ان حمل الضرب على الوضع استناداً الى اصالة البرائة مما لا معنى له كما انه لا معنى لحمل الوضع على الضرب تمسكا باصالة الاشتغال لعدم وجود تمسك موجب للرجوع الى الاصل بعد بيان اهل بيت الطهارة والعصمة .

فما قيل بعدم كفاية الوضع اختياراً وكفايته حين الاضطرار بعدم التمكن من الضرب لوجع او آفة مع التمكن من الوضع بعيد عن الحق لعدم الفرق بينهما في مرحلة المصداقية ومن غرائب الخيال نفى البعد عن كفاية الوضع لقاعدة الميسور بعد تصريحه في الاخبار وبيان كيفية التيمم به على ان قاعدة الميسور انما يتمسك بها اذا كان الميسور حكم والمتعسر حكم آخر فبتعسر المتعسر لا يترك الميسور وليس امر الضرب والوضع اذا تعسر الضرب كذلك لعدم اثر للوضع بعد حصر الأثر للضرب فكفاية الوضع (ح) تحتاج تنزيله منزلة الضرب و الاخبار حكمت بكفاية الوضع من دون تنزيل له منزلة الشيء الآخر .

ويشترط في صحة التيمم اباحة الصعيد الذى يضرب عليه اليد او توضع لما بينا مرارا من ان الفائدة للمشيء ترجع الى مالكه فلا ترجع الى غير المالك الاباباحته له ولايقاس بالفوائد القهرية الذاتية المشيء كرفع العطش الماء ولوكان الشارب غاصبا فليس انتزاع الطهارة من الماء او التراب كرفع العطش والتبريد او التنظيف لانها من الفوائد القهرية و انتزاع الطهارة من المجعولات الشرعية المتوقفة على جعل الشارع ومن المعلوم عدم جعل الانتزاع من المغصوب .

فالفاقد للماء الواجد للصعيد المغصوب دون المباح فاقد للطهورين فمن يتيمم بالتراب المغصوب وصلى بطلت صلوته لبطلان تيممه فان كان مع امكان التيمم بالمباح وجب عليه الاعادة ومع عدم الامكان فيجرى عليه حكم فاقد الطهورين .

ويعتبر الضرب او الوضع باطن الكف لان الضرب بباطن الكف هو المعهود المطابق للطبع والمتعارف واطلاق اليد ينصرف الى المتعارف في ذلك العمل المستند

ص: 272

اليها ومع التعذر بالباطن يضرب او يوضع ظهر اليد لان اليد اسم للمجموع فمع تعذر الباطن يتعين الظهر.

ولو كان التعذر بالباطن لنجاسته فان كانت النجاسة مما يمكن ازالتها وجبت ان كانت متعدية لانها تسرى الى الصعيد والله عز وجل وصفه بالطيب والمراد بالطيب الطاهر من الخبث و ان لم يمكن الازالة مع التعدى ينتقل الى ظهر اليد و ان لم يمكن الازالة مع عدم التعدى فلادليل على الانتقال وطهارة امام اسح مع عدم التعدى مما لا دليل عليها ولا يقاس على الطهارة المائية لانه قياس مع الفارق لان التطهير بالماء يستلزم نجاسة الماسح و الممسوح بخلاف التطهير بالتراب لعدم استلزامه النجاسة في صورة عدم التعدى.

و اما ما قيل من ان ظاهر الآية الكريمة اشتراط طهارة الصعيد قبل التيمم فلا يضر نجاسته به يكشف عن قلة تدبر قائله و ان امكن الازالة مع عدم التعدى فالاولى ازالتها وان صح التيمم بدونها فلا ينتقل الى ظهر اليد .

و الانتقال من باطن اليد الى الظهر في صورة التعدى مع عدم امكان الازالة يشترط بعدم امكان رفع التعدية ايضا كالتجفيف واما مع الامكان فيجب التجفيف. ورفع التعدية والمسح بالباطن لانه المعهود والمتعارف ونقل عن المستند من ان المسلم اشتراط طهارة التراب قبل الضرب و المسح و اما النجاسة الحاصلة بالضرب والمسح فلادليل على ما نعيته اصلا وهذا الكلام فى غاية الوهن والسقوط لان توصيف الصعيد بالطهارة لاعتبار طهارة ما يتيمم به فهى شرط فى تمام اجزاء التيمم و بعد صيرورته نجسا بالضرب والمسح فلا يصلح كونه سببا للطهارة و المراد من اشتراط الطهارة مانعية النجاسة لما مر مراراً ويجئى فى مبحث الطهارة والنجاسة ان الطهارة امر عدمى لا يقع شرطا لشيء فكل ما عبر عن اشتراط الطهارة تسامح في التعبير والمقصود ما نعية النجاسة .

ولو كان الظهر كالباطن فى النجاسة والتعدية وعدم امكان رفعها فحكم المكلف (ح) حكم الاقطع فيمسح بالجبهة على الارض او يمسح الجبهة بذراعيه بعد ضربهما

ص: 273

على الارض او يتعين عليه التولية وجوه اوجها الثاني منها لبدلية الذراع من اليد في كثير من الامور الراجعة اليها عند القطع فهذا امر طبیعی واقعی قهری .

ولو قطع احدى اليدين يمسح بباطن الاخرى الجبهة بعد الضرب او الوضع على الارض ويمسح بذراع المقطوع ظهر الصحيح وكذلك عند نجاسة اليد بالنجاسة المتعدية الغير الممكنة الازالة والرفع وتفصيل حكم الاقطع في مبحثه.

واما الترتيب واجب في التيمم بل هو كالموالات محقق لحقيقة التيمم لانه من المجعولات الشرعية والوارد في الشرع كتاباً وسنة هو تقديم الضرب على مسح الوجه وتقديمه على مسح ظهر اليمنى وتقديمه على مسح ظهر اليسرى وغير هذا الترتيب ليس من التيمم لانه لم يجعل في الشرع.

فما قيل بوجوب الترتيب معناه فقد التيمم وعدم حصوله بفقد الترتيب وعدم حصوله لا الوجوب المصطلح اى ما يوجب تركه العقاب فالمخل بالترتيب لا يتحقق له التيمم حتى ينتزع منه الطهارة وقد مر عليك الاخبار و الكتاب فى بيان التيمم ورايت الترتيب المذكور فيها .

و اما الموالات فهى كالترتيب في بطلان التيمم مع الاخلال بها لما بينا في الوضوء من ان منشائية الغسلتين و المسحتين لانتزاع الطهارة بلحاظ الوحدة في الافعال المتعددة المتحققة بايجاد الافعال على التوالى والتيمم ايضا ينتزع منه الطهارة بلحاظه الوجدانى الذى لا يوجد الا بالاتصال الزمانى فى الافعال فالفصل المعتدبه يوجب بطلان التيمم ومعنى البطلان عدم انتزاع الطهارة بل عدم تحقق التيهم لان الوارد في الشرع هو الافعال المتوالية المتصلة بحسب الزمان فلم نعرف التيمم الاهذه الافعال مع وصف الاتصال ولايقاس بالغسل لان الغسل هو غسل البدن والبدن امر واحد لا تعدد فيه فى مرحلة الاغتسال فيتحد الاغسال المتعددة بوحدة المغسول فلا يحتاج بالاتصال الزماني الذي هو عبارة أخرى عن الموالات.

واما الضرب او الوضع على الصعيد في التيمم ففى عدده اختلاف فذهب على بن بابویه رضوان الله عليه الى تعدد الضرب اى كونه مرتين الموجه واليدين في

ص: 274

بدل الوضوء والغسل وتبعه المحدث العاملي (قده) .

وذهب الشيخان وابوجعفر بن بابويه وسلار وابوالصلاح وابن ادريس على ما نقل عنهم العلامة فى المختلف الى التفصيل بين البدل من الوضوء وبين البدل من الغسل فاكتفوا بالمرة فى الأول وأوجبوا مرتين في الثاني.

وذهب علم الهدى رضوان الله عليه الى الاكتفاء بالمرة فيهما.

ويدل على ما ذهب اليه على بن بابويه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سئلته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين وحسنة اسماعيل بن همام الكندى عن ابى الحسن الرضاع (ع) قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

و هاتان الروايتان صریحتان فى التعدد وليس منهما ما يوهم كونهما للغسل فقط فاطلاقها شامل للبدل من الوضوء والغسل•

و يدل ايضاً على ما ذهب اليه ابن بابويه صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) واستدل هو بها وبصحيحة محمد بن مسلم قال زرارة قلت كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنقضهما نفضة مرة للوجه و مرة لليدين .

ودلالة هذه الرواية لاخفاء فيها لان ظاهر الجواب ان التيمم قسم واحد للوضوء والغسل من الجنابة وبيانه الضرب باليدين مرتين ثم نفضهما والمسح مرة للوجه ومرة لليدين.

(والقول) بان والغسل من الجنابة كلام مستانف وان الضرب الواحد للموضوع فبعيد فى الغاية لايصار اليه على ان اختلاف الكيفية فى بدل الوضوء وبدل الغسل على خلاف الاصل لان للتيمم حقيقة واحدة والبدلية عن شيئين لا توجب الاختلاف في الحقيقة .

فالحقيق للاتباع هو هذا القول ورواية اسماعيل بن همام الكندى اوضح دلالة من غيرها لان ابا الحسن الرضا بين التيمم من دون ان يسئله احد فلو كان المرتان من كيفية بدل الغسل لما اطلق لانه في مقام البيان·

ص: 275

واستدل السيد اعنى علم الهدی رضوان الله عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) فبعد ذكر التيمم وصنع عمار وضع ابو جعفر (ع) كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء ولان الثابت في الذراعين بشيء ولان الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة فالزائد منفى عملا بالبرائة الاصلية السالمة عن معارضة دليل مزيل عنها .

(والجواب) عن الاستدلال بالرواية ان الامام (ع) في مقام بيان كيفية التيمم لا وحدة الضرب وتعدده والعمدة هو اثبات عدم وجوب المسح على الذراعين مع ان الرواية لم يتعرض بوحدة الضرب و تعدده وكون عمار ممن يجب عليه الغسل لا يقتضى التعدد عند بيان الكيفية سيما مع كون النظر هو نفى المسح عن الذراعين فالتعدد والوحدة امر والكيفية امر آخر واما اثباته (قده) المرة باليقين ونفى الزائد بالبرائة الاصلية.

(فالجواب) عن هذ الاستدلال ان التيمم و اجزائه مما ينتزع عنه الطهارة الاضطرارية وليس التيمم ولا اجزائه من الواجبات الشرعية كي يتمسك بالاقل وينفى الزائد بالأصل ومع البناء على اجراء الاصل فالقدر المتيقن للمنشائية للانتزاع هو المشتمل على الضربتين و الاصل عدم سببية المشتمل على الضرب الواحد لانتزاع الطهارة.

واستدل العلامة فى المختلف على التفصيل وقال لنا على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر (ع) وقد تقدم فى المسئلة السابقة والمتقدم ما رواه زرارة في الموثق قال سئلت ابا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة و عن زرارة فى الموثق عن الباقر (ع) في التيمم قال تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.

و في الحسن عن عمرو بن ابى المقدام عن الصادق (ع) انه وصف التيمم فضرب يديه على الارض ثم رفعهما فتفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. (والجواب) ان هذه الروايات لبيان كيفية التيمم لابيان العدد فى الضرب ولذا ترى ان الامام اذا يبين بالقول لا يقول بالمرة والمرة الواحدة في بيانه الفعلى وهى

ص: 276

كافية لتعليم السائل كيفية التيمم على انه يحتمل كون المرة متعلقة بالمسح فقط لا الضرب وليس فى عدد المسح كلام للاتفاق على وحدته.

وهو (قده) اجاب عن استدلال علم الهدى رضوان الله عليه انه (ع) بين كيف التيمم ومسحه وحد اعضائه وسياقه الحديث تدل عليه في قوله ولم یمسح الذراعين واذا سيق لهذا وجب بيانه خاصة واهمل عدد الضربات فيه وكل ما قال في جوابه رضوان الله عليهما يجىء فى ما استدل به و سكوت الراوى عن عدم مسح الامام الذراعين لا يدل على الوحدة لانه من كلام الراوي في رواية علم الهدى.

والحاصل ان الروايات لادلالة فيها على الوحدة حتى يحمل على التيمم البدل من الوضوء و على التعدد في الغسل استدل برواية اسماعيل بن همام الكندى عن الرضا (ع) في الحسن قال (ع) التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين و صحيحة محمد بن مسلم حيث قال سئلته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين و انت ترى اطلاق الروايتين بلا ايهام انهما لاجل البدل عن الغسل و بينا ان الروايتين تدلان على كون التيمم على ضربتين سواء كان بدلا عن الوضوء او الغسل.

و حيث انه (قده) يرى اطلاق الطائفتين من الروايات وهو خص كل طائفة الى بدل واحد من الغسل والوضوء.

( قال ) لا يقال هذه الاحاديث التي ذكرتموها فى الموضعين غير دالة على المطلوب اذ هي مطلقة لا اشعار فيها ببدلية الوضوء او الغسل.

( لانا نقول ) يستحيل تناقض الاخبار ولا يمكن اهمالها ولا العمل بها على عمومها فلابد وان تخصص كل واحد بصورة لا يتناولها الحكم الاخر و ليس ذلك الاعلى ما قلناه اذ لا يمكن صرف الكثرة الى ما هو بدل من الوضوء فان وجوب الاستيعاب فى الغسل يناسب كثرة الضربات وعدم استيعابها فى الوضوء يناسب وحدتها ولانهما حدثان مختلفان فى المبدل فيختلفان في البدل انتهى كلامه.

اما استدلاله بالروايتين على تعدد الضربات في الغسل فمطابق للمواقع وفى غاية الصحة الا ان حصر الدلالة على التعدد فى الغسل ليس في محله لعدم شاهد

ص: 277

على هذا الحصر.

وقد عرفت ان الروايات المستدل بها على المرة لا تدل عليها لانها لاجل بيان كيفية التيمم من غير نظر الى تعدد الضرب ووحدته و ليس فيها حصر بالمرة في كلام المعصوم وانما الراوى بين ان الامام بين الكيفية بضرب واحد ومن المعلوم ان بيان الكيفية يحصل من المرة فلا تعارض بين الطائفتين من الاخبار ولا يحتاج في رفعه الى الحمل المذكور الذى لا شاهد له و استيعاب جميع البدن في الغسل لا شاهد لتعدد الضرب فى البدل منه كما ان عدم الاستيعاب في الوضوء لا يشهد على المرة فى البدل ولا تناسب بين الاستيعاب والتعدد ولا بين عدمه والوحدة بل الامر بالعكس لان الغسل عمل واحد يناسب وحدة العمل الذى بدل منه والوضوء اعمال متعددة مناسبة لتعدد البدل وقد عرفت فيما سبق ان الملحوظ في الغسل هو غسل البدن من دون ملاحظة اعضائه وتعددها ولذا لا يشترط في انتزاع الطهارة منه الى الموالات لتحصل وحدة الغسل من وحدة المغسول واما الوضوء فالملحوظ فيه غسل الاعضاء ومسحها فهوا فعال متعددة ولا جامع لهذه الاعضاء حتى تكون لها جهة وحدة فيحتاج في تحصل وحدته الى الاتصال الزماني الذي هو الموالات

والحاصل ان التناسب لابد وان يلاحظ في وحدة البدل والمبدل منه وتعددهما ومن الواضح ان الغسل فعل واحد هو غسل البدن والوضوء افعال متعددة من الغسلات و المسحات فيناسب الاول وحدة البدل والثانى تعدده فالاستيعاب حيث انه موجب لوحدة الغسل يناسب وحدة الضرب فى البدل وعدم الاستيعاب في الوضوء حيث انه اوجب تعدد اعماله ناسب تعدد الضرب فى البدل و هذا البيان مع فرض التعارض بين الطائفتين من الروايات لكنا بينا عدم التعارض و عدم الاحتياج الى الحمل المذكور لدفع التناقض المستحيل عن الروايات .

ومما يؤيد عدم الفرق بين بدل الوضوء وبين بدل الغسل موثقة عمار بن موسى الساباط عن ابی عبد الله لا قال سئلته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم .

ص: 278

وموثقة ابى بصير قال سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ ويعيد الصلوة قال وسئلته عن تيمم الحائض والجنب سواء اذا لم يجد ماء قال نعم وهذه الموثقة وان لم يكن فيها ذكر من تيمم الوضوء الا ان الظاهر عند دقة النظر ان السؤال عن التسوية بين تيمم الحائض والجنب مع تيمم الوضوء لا التسوية بينهما وليس بصريحة في المقصود كموثقة عمار .

فتلخص من التفاصيل ان ما ينبغى ان يستفاد من الروايات هوما ذهب اليه علی بن بابویه رضوان الله عليه من وجوب الضربتين في كل من بدل الوضوء والغسل وان الروايات ليست بمتعارضة وعلى فرض التعارض لا شاهد لما ذهب اليه الجمهورمن الحمل المذكور بل العكس اولى لتعدد افعال الوضوء ووحدة فعل الغسل •

قال المحدث العاملي رحمه الله فى الوسائل اقول وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ وكله يحتمل ان يكون المراد بيان الكيفية لا الكمية وتقرير الاعضاء الممسوحة لاعدد الضربات بقرينة الضرب على البساط و الاقتصار على الواحدة فى قضية عمار مع ان تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك والاحتياط يؤيد ما قلناه (انتهى) واحتمال النسخ بعيد غاية البعد واما بيان الكيفية ففى غاية الصحة وقوله والاحتياط يؤيد ما قلناه يصح ان كان التعدد والوحدة مما لم ينوع التيمم بل كان التعدد واجباً في الوضوء واما لوكانا منوعين له بان يكون بضرب واحد نوعاً و بضربتين نوعا آخر فالاحتياط في تكرار التيمم تارة بضرب واحد واخرى بضربتين.

ثم قال رحمه الله وقد استدل العلامة في المنتهى ومعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) ان التيمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لاوجود له بل هو حديث ابن - اذينة عن محمد بن مسلم السابق لكن الشيخ اشار الى مضمونه على احد الاحتمالين في اثناء كلامه فى التهذيب فحصل الوهم من تاديه معناه وظن العلامة و غيره انه

ص: 279

حديث آخر صريح وليس كذلك وقد حققه صاحب المنتفى ومن راجع كلام الشيخ (ره) يحقق ذلك انتهى.

واصل هذه القضية هوان الشيخ رضوان الله عليه بعد ما اورد الاخبار وخصص ما فيه المرة بالبدل من الوضوء وما فيه المرتين بالبدل من الغسل .

احدهما

الم السلام

قال ( ان قال قائل ) ان الخبرين الاولين الذين احدهما عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبدالله (ع) والثاني عن اسماعيل بن همام الكندى عن الرضا (ع) مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) ليس فى ظاهرها ان الضربتين او المرتين انما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن این لكم انه مقصود على حكم الجنابة ومالاقلتم بما ذهب اليه غيركم من ان الفرض في الوضوء ايضا مرتان.

(قيل له) اذا ثبت اخبار كثيرة تتضمن ان الفرض فى التيمم مرة مرة ثم جائت هذه الاخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار مع انا قد اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) والآخر عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) و ان التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان فلما رأى العلامة هذه العبارة عن الشيخ رضوان الله عليهما توهم ان حديث محمد بن مسلم الذى ذكر الشيخ حديث آخر سوى حديث ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) فاستدل به على التفصيل وتفطن صاحب المنتفى بهذا التوهم واقتبس منه المحدث العاملي رحمهما الله ولعل وجه توهم العلامة (قده) ان حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم لا يدل على مطلوب الشيخ بوجه من الوجوه .

والشاهد على كون الحديث هو ما ذكره رضوان الله عليه و عدم كونه غيره كلامه (قده) في الاستبصار بعد ايراد الطائفتين من الروايات و حمل ما فيه المرة على البدل من الوضوء وما فيه المرتين على البدل من الغسل.

ص: 280

فالوجه فى الجمع بين هذه الروايات ان ما تضمنت من الضربة الواحدة يكون مخصوصة بالطهارة الصغرى وما تضمنت من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلا يتناقض الاخبار و الذى يدل على هذا لتفصيل ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له كيف التيمم فقال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب يديك مرتين ثم نفضهما نفضة مرة للوجه ومرة لليدين و متى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً و الوضوء ان لم تكن جنبا الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب شماله الارض فمسح بها مرفقه الى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الراس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (انتهى).

ولا يخفى على احد ان مقصود الشيخ فى التهذيب هذه الرواية وليس لمحمد بن مسلم رواية غير ما ذكر فما نبه به العاملي ان الرواية هي هذه المذكورة وتوهم العلامة ان فى المقام رواية اخرى لمحمد بن مسلم .

واما استشهاد الشيخ بهاتين الروايتين على التفصيل مع صراحتهما على خلافه زاد في الحيرة و اوجب التعجب لان خبر زرارة يفيد ان التيمم على قسم واحد في الوضوء والغسل واتمام الكلام في كلمة للوضوء وجمل والغسل من الجنابة كلاماً مستانفاً لا يليق بالامام وادخال اللام على الوضوء و عدم ادخاله على الغسل شاهد على العطف اذ مع الاستيناف يحتاج الى ادخال اللام كما يشهد به التامل و الشاهد الاخر هو قوله (ع) ضرب واحد فلولم يكن المقصود منه هو القسم القال (ع) ضربة مع تاء الوحدة كما يشهد به الممارسة في الاخبار.

وخبر محمد بن مسلم اصرح في التعدد لان الامام الا بعد ضرب الكفين والمسح بهما على الوجه و ضرب الشمال على الارض والمسح بها على اليمين من

ص: 281

المرفق الى اطراف الاصابع وضرب اليمين والمسح على الشمال كالمسح على اليمين قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفى الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين والقى ما كان عليه الراس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ومعناه ان بالصعيد ومعناه ان فى التيمم يمسح ما يغسل فيه في الوضوء و يكون الممسوح من الوضوء اعنى الراس والقدمين متروكا فلا يؤمم بالصعيد ولا يكون اصرح من هذا الكلام في تادية معنى التعدد في الوضوء فلو فرض التعارض فى الاخبار والتمسك فى دفعة بهذا الخبر يجب القول بتعدد الضرب فى الوضوء والواحدة في الغسل و لكنك عرفت عدم التعارض ودلالة الاخبار على التعدد في بدل الوضوء والغسل وان ما ذكر فيه المرة فهو لبيان كيفية التيمم وليس فيه لحاظ الوحدة والتعدد و اما مسح المرفق فمحمول على النقية او الحكم كما حکم به الشيخ (قده) والحمل بالتقية اولى.

واما التفريق بين ضرب الشمال واليمين لا يوجب ان يكون الضربات ثلثا لان ضربة اليدين بالتعاقب لليمين والشمال تجب ضربة واحدة .

ثم ان الحائض والنفساء والمستحاضة يكتفين بالتيمم الواحد لانا بينا ان الغسل مجز عن الوضوء اى غسل كان فكذا التيمم البدل من الغسل واما على ما ذهب اليه الاكثر من عدم اجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء فلان التيمم منشأ للطهارة الاضطرارية عند فقد الماء من غير فرق بين الغسل والوضوء فحيث انه يقع بدلا عنهما ويذهب باثر هما ظاهرا ما دام فقد الماء فالوضوء والغسل كالغسلين بالنسبة الى التيمم وبعبارة اخرى انه لا يختلف الحال فى الاحداث الصغرى والكبرى في ارتفاع حكمها اذا لم يوجد الماء وقام التيمم مقام الغسل او الوضوء موقتا فلا معنى للقول بتعدد التيمم فانه كالقول بتعدد الغسل اوالوضوء.

وقد مر عليك حديث عمار الساباطي عن ابي عبد الله (ع) حين سئله عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض سواء وجوابه (ع) نعم فمعنى هذا الحديث انه لا يفترق الاحداث من حيث الصغر والكبر في تاثير التيمم لكن يشكل الأمر على القول بالتفصيل بين التيمم البدل من الوضوء وبين البدل من الغسل مع كون الوحدة

ص: 282

و التعدد منوعاً للتيمم فالقائل بالتفصيل والتنويع لابد وان يقول بوجوب التيممين الحائض والنفساء و المستحاضة اما على القول باجزاء الغسل عن الوضوء لا يجب ازيد من التيمم الواحد.

واما مسح اليدين فالمستفاد من الاية وبعض الروايات ان الواجب مسح بعض اليدين و المستفاد من مرسلة حماد بن عيسى ان مسح اليدين من اصول الاصابع فروى عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن التيمم فتلا هذه الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال اغسلو او جوهكم وايديكم الى المرافق وقال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال ما كان ربك نسيا ومن المعلوم ان موضع القطع من اصول الاصابع عند الاصحاب .

و نقل ابن ادريس (قده) عن بعض الاصحاب ان المسح على اليدين من اصول الاصابع الى رؤسها .

وقال ابن بابويه والد الصدوق امسح يديك من المرفقين الى الاصابع .

وذهب الأكثر الى ان الواجب مسح الكفين من الزند الى اطراف الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما واما مفاد المرسلة فلا ينبغى الذهاب اليه لضعف مدركه بالارسال ومعارضة مع الروايات و احتمال كونه تعليما للمراوي اعنى السائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم فى السرقة ويبطل مذهبهم في التيمم فكانه قال لما اطلق الايدى فى آيتى السرقة والتيمم وقيدت في الوضوء علم ان القطع والتيمم ليس من المرفقين تفطن بهذ الاحتمال المحدث العاملي قدس سره .

واحتج ابن بابویه بان الله عز وجل بين في الغسل الوجه واليدين واحال في التيمم عليه و بما رواه سماعة قال سئلته كيف التيمم فوضع يديه على الارض فمسح بهما وجهه وذراعيه الى المرفقين ولان طهارة الماء اكمال وقد وجب فيها الاستيعاب فايجابه في الانقص اولى.

و الجواب عن الاول ان بيانه عزوجل الوجه واليدين في الغسل و التيمم لا ينافي تعليق الحكم في الغسل على وجه الاستيعاب وفي التيمم على وجه التبعيض

ص: 283

فترى انه عزوجل علق الغسل على الوجه واليدين مجرداً عن الباء و علق المسح في التيمم عليهما مع الباء التى لمطلق الربط المستفاد منه التبعيض .

وعن الثانى ان رواية سماعة محمولة على التقية لانها موافقة للعامة فلا یصح العمل بها وامثالها من الروايات التي فيها ذكر من مسح الذراع لما عرفت من بيانات مولانا الصادق (ع) في صحيحة زرارة حيث سئل عنه مدرك التبعيض في الوضوء وعن الثالث انه استحسان واضح لا يتمسك به في مرحلة الاستنباط فلا مسرح للعقل فى الاحكام الشرعية الموقوفة على صدورها من صاحب الشرع مع ان التيمم لا يرفع الحدث بل يكفى به عن الغسل والوضوء مادام فقد الماء ولذا يجب الوضوء او الغسل بعد وجدان الماء مع انه ليس بناقض فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيهما.

و استدلوا للقول المشهور بقوله تعالى وامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه ولا خفاء في عدم دلالته عليه سواء فسرت اليد بما يتصل احد طرفيه الى المنكب و طرقه الآخر هو رؤس الاصابع اوقيل بالاشتراك اللفظى بينه وبين ابعاضه او فسرت بالكف و عدم تناولها ما فوق الرسغ لان وجود البعضية و البعض اعم من الكف اى الزند الى اطراف الاصابع لان البعض صادق على التفسير بما دون المنكب على العضد والذراع والكف من الزند الى اطراف الاصابع و على اصول الاصابع الى رؤسها بل على ابعاض هذه الاعضاء لان بعض البعض بعض للشيء ولا تقدم على احد هذه الابعاض على الاخر وكذا من مع الاشتراك اللفظى .

ومع التفسير الآخر يصدق البعض على ظهر الكف الى اصول الاصابع والى اطرافها وعلى اصول الاصابع الى اطرافها وعلى بطن الكف كذلك فان الماسح على كل من هذه الابعاض له ان يقول مسحت بعض الكف وتخصيص ظهر الكف من الزند الى اطراف الاصابع بوجوب المسح عليه مستدلا بالاية الكريمة تجاوز عن حد الاستفادة من الالفاظ اذ ما بين الزند وبين اصول الاصابع ايضا بعض اليد فمن اين يحكم بوجوب ايصال المسح الى رؤس الاصابع مع عدم ذكر من الاصابع في الاية فالاية تدل على مسح بعض اليد لان الباء لايجاد مطلق الربط فهي صالحة لنفى

ص: 284

استيعاب اليد للمسح لمكان الباء و اما تعيين ذلك البعض من الزند الى اطراف الاصابع فلا يستفاد من ظاهر اللفظ واما ظهر الكف من اليد فيفهم من كون المسح عليه موافقاً للطبع فيجهل الأمر عليه واما البدئة من الزند فيدل عليها ما دل على البدئة من المرافق فى الوضوء اعنى كونها من المتعارف عند الناس واوفق بالطبع و يصار اليها في التيمم بعد ثبوت كون اليد من الزند الى رؤس الاصابع كما ذهب اليه صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية قال فى المدارك الواجب الخامس مسح ظاهر الكفين وحدهما الزند بفتح الزاء وهو موصل الكف الى الذراع ويسمى الرسغ بضم الراء والسين المهملة والغين المعجمة قاله فى الجمهرة ونقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب ان المسح على اليدين من أصول الاصابع الى رؤسها وقال على بن بابويه (ره) الله تعالى امسح يديك من المرفقين الى الاصابع والمعتمد الأول لنا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و ايديكم والباء للمتبعيض كما بيناه وايضا فان اليد هي الکف الى الريخ يدل عليه قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والاجماع منا و من العامة منعقد على انهما لا تقطع من فوق الرسخ وما ذاك الا لعدم تناول اليد له حقيقة

ويدل عليه ايضا الاخبار المستفيضة كقول ابى جعفر في صحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء.

وقول الرضا (ع) فى صحيحة اسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للمكفين.

و قول الصادق في صحيحة داود بن النعمان فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا و ادخال الرسغ فى المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه·

اما استدلاله قدس سره بالاية على مدعاه فقد ظهر حاله فليس مفادها مسح الكف من الزند الى اطراف الاصابع قوله والباء للتبعيض عرفت استحالة كونها معناه الا ان يكون مقصوده ايجاد البعضية فى مدخوله والتبعيض يستفاد منه لا یدل

ص: 285

على مدعاه لان البعض اعم من تمام الظهر ومن الزند الى اصول الاصابع ومن تمام الباطن كذلك وقوله ( قده ) وايضا فان اليد هى الكف الى الرسغ الى والاجماع لا دلالة لهذه الآية على مرامه لان عدم قطع فوق الرسغ لا ينافي كون اليد الى المرفق او الى المنكب ضرورة كون قطع اصول الاصابع قطعا للميد على جميع التفاسير.

و قوله والاجماع الى قوله حقيقة مما يزيد في الحيرة لان اجماع العامة لا كشف فيه للمجمع عليه و اجماع الخاصة لا اثر له في المقام لان عدم قطع فوق الرسغ يعرف من اخبار اهل بيت العصمة فلو فرض انعقاد الاجماع لا يؤثر بعد وضوح المدرك مع انك عرفت ان عدم قطع فوق الرسغ لا ينا في كونه من اليد .

و اما صحيحة زرارة فدلالتها على عدم وجوب المسح من المرفقين واضحة لا اشكال فيها لكنها لا تدل على وجوب ايصال المسح الى اطراف الاصابع ضرورة ان مسح الكفين لا يستلزم ايصاله الى اطراف الأصابع سيما مع التبعيض فصح ان يقال لمن مسح من الزند الى اصول الاصابع انه مسح بعض اليد وكذا صحيحة اسماعيل بن همام فان قوله ضربة للمكفين يفيد اختصاص احدى الضربتين بالكف من دون تعيين مقدار الممسوح بحسب الكل والبعض ولا بحسب الظهر والبطن و مثل هاتين الصحيحتين صحيحة داود بن النعمان فى عدم الدلالة على وجوب مسح الاصابع و تزيد عنهما بدلالتها على ان القطع بمسح الكف من طرف الاعلى يحصل بمسح فوق الكف قليلا واما بالنسبة الى الاصابع فلا دلالة لها ابدا.

وقال العلامة (قده) فى المختلف مسئلة المشهور مسح الیدین من الذند الذي هو المفصل الى رؤس الاصابع وقال ابن ادريس عن بعض علمائنا ان المسح من اسفل الاصابع الى رؤسها .

و قال ابن بابويه اذا تيمم للوضوء ضرب على الأرض مرة واحدة ونفضهما و مسح جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه واذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الارض مرة اخرى ومسح على ظهر اليدين فوق الكفين قليلا·

ص: 286

( لنا) ما تقدم من الاحاديث الدالة على مسح كفيه احتج ابن بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح قبل سئلت ابا عبد الله (ع) عن التيمم الى ان قال ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا.

( والجواب ) يحتمل ان الراوى راى الامام (ع) ما سحا من اصل الكفين فتوهم المسح من بعض الذراعين مع انه يحتمل ان يكون قوله فمسح وجهه ويديه فوق الكفين اشارة الى ان المسح على الكفين وقوله قليلا يشير به الى انه لا يجب ايعمال الغبار الى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح وبالجملة فلا دلالة فيه على ما اختاره انتهى .

وقد عرفت عدم دلالة الاحاديث المتقدمة على المشهور لعدم ذكر الاصابع فيها و عدم ما يدل على الاستيعاب فان ربط المسح الى الكف على سبيل الحكاية لا تدل على الاستيعاب فترى الامام الملا يقول ضربة للوجه وضربة لليدين او الكفين مع اليقين بكون المسح ببعض الوجه وبعض اليدين وحمل ما في الرواية من قوله قليلا الى عدم وجوب ايصال الغبار الى جميع العضو حمل بعيد في غاية البعد مع ان ادخال ما فوق اليد فيها لاجل احراز وصول المسح اعلى اليدكادخال شيء من فوق المرفق في الغسل لاحراز تمام الغسل على الذراع امر شايع في كلمات الاصحاب لذا بین صاحب المدارك ان مسح فوق الزند قليلا انما هو من باب المقدمة

والحاصل ان الاية الكريمة والاحاديث تدل على وجوب المسح بعد الضرب او الوضع بعض الوجه و بعض اليدين فالحكاية عن فعل الامام (ع) مسح الجبين او الجبهة او الكف عبارة أخرى عن ايصال المسح الى هذه المواضع الكلية والبعضية والاستيعاب وعدمه لا يستفاد من هذه الاخبار فالممسوح في التيمم لابد وان يكون بعض الوجه وبعض اليدين والبدئة بالاعلى يستفاد من كونها موافقة للطبع والمتعارف وكذا تخصيص ظهر الكف بالمسح و اما استيعاب ظهر اليد و ايصال المسح الى رؤس الاصابع فلا يستفاد من حديث من الاحاديث ولا ينبغى القول بوجوبه كما انه لا ينبغى الشك في كفاية مسح ظهر اليد من الزند الى اصول الاصابع و اجراء

ص: 287

اصالة الاشتغال .

و اما الماسح فالمشهور وجوب كون المسح باليدين معاً و قال ابن الجنيد فاذا حصل الصعيد براحته مسح بيمينه وجهه نقل عنه العلامة في المختلف بعد نقل قول المشهور واستدل للمشهور بالاحاديث المتقدمة الدالة على المسح بكفيه.

(وفيه) ان الاحاديث لم تنف جواز المسح باليد الواحدة و ذكر اليدين في اكثر الروايات لاجل مسح الكفين وافراد اليد في بعض الروايات فيه اشعار بكفاية اليد الواحدة للوجه وقد عرفت سابقا عدم وجوب استيعاب العضو الممسوح ومسح البعض يتحقق باليد الواحدة.

واحتج ابن الجنيد ( قده ) بان الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها(وفيه) انه قياس لا يجوز الاعتماد عليه وبدلية التيمم عن الوضوء لا يقتضى ذلك.

المقام الثالث فيما يتيه هم به

) المقام الثالث فيما يتيه هم به )

و صريح الاية انه الصعيد الطيب واختلف الاصحاب في معناه والمراد منه وكلمة صعيد مركبة من مادة هو الصعود وهيئة هي الفعيل ومفادهيئة الفعيل الحاملية فمعنى الصعيد هو حامل الصعود فهو يلاحظ بالنسبة الى عمق الأرض فالصاعد من العمق هو وجه الأرض اعنى السطح الماس للهواء وان لوحظ السعود من الارض الى الهواء فهوايضا وجه الارض الا انه ينحصر بالتراب ولا يطلق على الحجر بهذا المعنى لان صلابته يمنع ان يصعد الى السماء واما التراب فهولين يصعد الى السماء فيصير هباءاً منثوراً والاظهر هو الوجه الاول ولذا فسر لوجه الارض الذى هواعم من التراب والحجر والرمل وعلى الثانى فالمقصود هو التراب لكن فعلية الصعود لا يلاحظ في موضوعيته لحكم التيمم فيكفى في كونه صعيداً صلاحيته للمصعود بحسب اصل الخلقة ولا يمنعه التصلب والتحجر بملاقات الرطوبة والحرارة مع الاستعداد الذاتي فلا فرق بين جعل موضوع الحكم هو مطلق وجه الارض الشامل للتراب والحجر و المدر والرمل وبين جعله هو التراب الخالص الغير الممتزج بشيء آخر لان الحجر والرمل

ص: 288

والمدر من مصاديق التراب وليس احد منها خارجا عن حقيقته لان التغير في الاوصاف لا يوجب تبدل الحقيقة بحقيقة اخرى .

فلا ينبغى وقوع الاختلاف فيما يتيمم به و ذهاب بعض الى جوازه على وجه الارض ترابا كان او حجرا اور ملا وذهاب بعض اخر اختصاص التراب الخالص بجواز التيمم عليه.

وعلم الهدی رضوان الله عليه بعد ما حكم بجواز التيمم على وجه الارض في المصباح قيد في شرح الرسالة الجواز بكونه ترابا خالصا واحتج لهذا الاختصاص بان الصعيد هو التراب بالنقل عن اهل اللغة حكاه ابن دريد عن ابي عبيدة وبقوله جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا فلو لم يكن للتراب اختصاص في جواز التيمم لكان ذكرها لغوا واجاب عنه فى المعتبر بانه لا يلزم من تسمية التراب صعيداً ان لاتسمى به الارض بل جعله اسما للارض اولى لانه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة للمقدر المشترك بينهما وهو الارضية دفعاً للاشتراك والمجاز فيكون التراب صعيدا باعتبار كونه ارضاً لا باعتبار كونه ترابا وعن الرواية بان التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص.

و في كلا الاستدلال والجواب نظر ) اما الاول ( فانك عرفت ان لفظ صعيد مركب من مادة و هيئة فالموضوع هو المادة اعنى الصعود والهيئة هي المفيدة للحاملية فليس له مركباً وضع على حده فمعرفة مفاده لا ترجع الى اللغوى على ان اباعبيدة خالف غيره من اللغويين كالخليل و الزجاج و ابن الاعرابي على ما نقل عنهم .

مع ان اللغوى انما يبين موارد الاستعمال فمثل هذه الالفاظ اذا ورد في القرآن فالمرجع فى فهم المراد هو التفسير الوارد عن النبي (ص) واهل بيته (ع) وورد عن النبي (ص) انه قال جعلت لى الارض مسجدا وطهورا من دون

ذكر التراب.

فمع صحة صدور الحديث الذى احتج رضوان الله عليه به لا ينبغي المبادرة الى

ص: 289

تخصيص التراب الخالص واهمال غيره من الحجر والرمل والمدر لان هذه الاشياء من مصاديق التراب بل لابد من بيان وجه وجيه لذكر التراب بعد ذكر الارض لخروجه عن اللغوية.

يهم

ولو تصدى احد لاخراج ذكر التراب عن اللغوية بانه لدفع توهم المخاطب ان المقصود من الارض هو ما يشمل الاشجار والنبات الخارجة من الارض وجواز التيمم بها كما يجوز السجود عليها وقد قال (ع) جعلت لى الارض مسجدا وان موضوعية الارض للمتيمم ليست بمثابة موضوعيتها للسجود في التعميم بل الارض جعلت طهورا مادام بقاء اسم الارض عليها فلا يشمل الاشجار والنبات الخارجة منها بخلاف كونها مسجدا لجواز السجود عليها مع انها لا تسمى تسمى ارضا فقوله (ص) ترابها طهوراً یعم جمیع اقسامه من الحجر والرمل وغيرهما لا يسمى هذالتصدى مجازفا .

(و اما الثانى) فلان الارض و التراب ليسا مما وضع له الصعيد لما عرفت ان لفظه مركب من مادة وهيئة وليس له مركبا وضع بل الارض والتراب من مصاديق الصعيد لانهما واجد ان لمعنى حاملية الصود بالمعنى الذى عرفت والاستدلال بالرواية ليس تمسكاً بدلالة الخطاب لانه رضوان الله عليه في مسئلة حجية مفهوم الوصف المنكرين وقد قال المحقق فى بيان دليل العقل وتقسيمه في المعتبر.

(الثالث) دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على احد وصفى الحقيقة كقوله (ص) فى سائمة الغنم الزكوة فالشيخ (قده) يقول هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق بل تمسكه بالرواية لاجل ان الارض مذكورة فى متن الرواية وهى شاملة للتراب وغيرها فذكر التراب بعد ذكر الارض يلغواذا لم يكن له اختصاص في الجواز فالمهم فى الجواب هو بيان ما ترتفع به اللغوية عن الكلام .

وقد عرفت ان ذكر التراب لدفع توهم كون كل ما يجوز عليه السجود يجوز عليه التيمم .

واما الروايات الواردة فى هذا المقام فمنها مرسلة ابان بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) قال ان الله تبارك وتعالى اعطى محمدا (ص) شرایع نوح وابراهيم وموسى وعيسى

ص: 290

وجعل له الأرض مسجدا وطهورا.

وروى ابن بابويه عن النبي (ص) قال قال النبى (ص) اعطيت خمساً لم يعطها احد قبلى جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً (الحديث) و عن ابي امامة قال قال رسول الله (ص) فضلت باربع جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وايما رجل من امتى اراد الصلوة ولم يجد ماءاً و وجد الارض فقد جعلت له مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لامتى الغنائم وارسلت الى الناس كافة وعن ابن عباس قال قال رسول الله اعطیت خمساً لم يعطها احد قبلى جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً ونصرت بالرعب واحل لى المغنم و اعطيت جوامع الكلم و اعطيت الشفاعة ولا يخفى على المتتبع في اخبار الباب كثرة ذكر الارض فيها كقول المعصوم لان رب الماء هو رب الأرض و قوله (ع) تضرب يكفيك على الارض و قوله (ع) فان فاته الماء فلن تفوته الارض و قوله لم تفته الارض و قول الراوى فوضع كفيه على الارض وقوله وضع يديه على الارض وقوله وضرب بيده على الارض .

ولا منافات بينها و بين ما ذكر فيه التراب لان التراب من الارض ايضاً بل الاجزاء الارضية جميعا من التراب الا ان الحكمة الالهية اقتضت توديع خواص و و استعدادات فى بعض الاجزاء فيستبدل بعض بالحجر والاخر بالرمل وبعض آخر بالجص وغيرها فاصل جميع اجزاء الارض هو التراب و اختلاف الاسامي باختلاف الخصوصيات لا يوجب اختلاف الاحكام ما لم يخرج عن حقيقة التراب بالاستحالة كما ان اختلاف الالوان لا يغير الحكم فكل ما يوجد في الارض يصح التيمم عليه قبل الاستحالة وتبدل الحقيقة ويظهر من رواية السكونى ان الجص والنورة لم يخرجا عن الارضية حيث روى عن جعفر عن أبيه عن على (ع) أنه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر و يظهر من هذه الرواية ان المناط في صحة التيمم كون الشيء من اجزاء الارض وان صحة التيمم من التراب لاجل كونه من الارض لان الامام (ع) علل جواز التيمم يكون الشيء خارجا من الارض وعدم الجواز على

ص: 291

الرماد بعدم خروجه من الأرض فلولم تكن موضوعاً للمتيمم لما علل عدم الجواز بعدم الخروج من الأرض .

والحاصل ان موضوع التيمم هو الارض والتراب من الأرض بل ليست الارض بحسب اصل الخلقة سوى التراب وهو يتبدل باشياء آخر كالحجر والرمل والجص والنورة وغيرها فالمعيار في صحة التيمم عليه كون الشيء من الأرض خارجا عنها مع عدم تبدله بشيء آخر بالاستحالة فكلما يبحث في جواز التيمم عليه يبحث في تمييز الموضوع وكونه من الأرض فما شك في كونه من الأرض لم يصح التيمم عليه للشك في تحقق الموضوع وما ثبت كونه من اجزاء الارض وشك في خروجه وصيرورته شيئا آخر لاجل تغير وصف او حال منه يصح التيمم عليه لاستصحاب ارضيته فالمناط في صحة التيمم صدق الارض على ما يتيمم وعدم خروجه من الارض .

فتجویز ابن ابی عقيل قدس الله نفسه الزكية التيمم على الكحل والزرنيخ يمكن ان يكون لأجل بقائهما في الارضية وعدم خروجهما عنها كما ان عدم تجويز ابن الجنيد ( قده ( التيمم بالسبخة لاعتقاده بخروجها عن الارضية لانه احتج على عدم الجواز بانها استحالت فاشتبهت المعادن فهذا لنحو من الاختلاف اختلاف في الموضوع .

قال صاحب الجواهر (قده) عند شرح قول المحقق ولا يجوز التيمم بالمعادن اجماعا محكياً في الغنية وصريح المنتهى وظاهره وعن الخلاف ان لم يكن محصلا للخروج عن اسم الارض قطعاً فيدخل (ح) فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم بغيرها فما عن ابن ابي عقيل من جوازه بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف والعرف اعدل شاهد عليه ان كان ذلك منه لعدم الخروج و فاسد محجوج بما عرفت ان كان مراده الجواز وان خرج عن مسمى الارض (انتهى).

فنسبة الضعف الى قول هذا المحقق بالدوران والترديد ليس على ما ينبغى لظهور كلامه (قده) فى الشق الأول حيث عدهما من جنس الارض والاستشهاد بالعرف على الخروج ليس فى محله لاختلاف العرف في هذا الموضوع كما انه من اعقل اهل

ص: 292

العرف ولا يشهد على الخروج و اما الاجماع المحكى فلا يكشف عن الواقع لعدم الملازمة بينهما فالاجماع مع انعقاده ان كان على الخروج من الارض فهو اجماع في الموضوعات وان كان على عدم الجواز مع عدم الخروج فهو تخصيص لعموم جواز التيمم على الارض و هو كما ترى و مع الخروج فينقطع الاحتياج الى الدليل بل الاثبات على مدعى الجواز (ح).

ثم قال (قده) ومفهوم التعليل في خبر السكونى ومروى الراوندى المتقدمين لا جابر له في المقام بل معرض عنه بالنسبة الى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من الاجماعات لكن قد ظهر لك ان مبنى المنع في المعادن عند الاصحاب الخروج عن اسم الارض كما يظهر من استدلالهم عليه بل جعل بعضهم الحكم فيها دائرا مداره فغير الخارج عن ذلك فيها لو كان يتجه فيه (ح) الجواز واحتمال مانعية نفس المعدنية وان لم يخرج تمسكا باطلاق معقد الاجماع المحكى فى غاية الضعف كالقول بلزوم الخروج عن الارض للمعدنية لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب السجود انشاء الله تعالى .

وهذا الكلام منه قدس سره لدفع توهم المتوهم عدم جواز التيمم على المعدن (مط) وان لم يخرج من اسم الارض لان صرف المعدنية لا يمنع من الجواز ما يطلق عليه اسم الارص و التمسك بمعقد الاجماع ضعيف كضعف القول باستلزام المعدنية الخروج من الارض ولا يصح التمسك بمفهوم تعليل خبرى السكوني و الراوندی حيث علل عدم جواز التيمم على الرماد بعدم خروجه من الارض وخروجه عن الشجر لعدم الجابر لضعف التعليل لعدم عمل الاصحاب واعراضهم عنه.

فالمنع من التيمم على الكحل والزرنيخ لخروجهما عن اسم الارض فغير الخارج من اسم الأرض من المعادن يتجه فيه الجواز .

وهذا الكلام فى غاية الصحة والمتانة لكنك عرفت ان الكحل والزرنيخ ايضا لم يخرجا من اطلاق اسم الأرض عليهما بحسب الحقيقة لعدم صحة سلب الارض عنهما وان كان اطلاق اسم الأرض منصرفا الى غيرهما وحكم جواز التيمم ثابت

ص: 293

لحقيقة الارض لا لما ينصرف اليه الاطلاق.

فلا فرق بين اجزاء الارض فى هذا الحكم ولذا ترى الامام (ع) يرشد السائل الى التيمم من غبار الثوب وليد السرج وغبار عرف الدابة .

روى رفاعة في الصحيح عن أبي عبدالله (ع) قال اذا كان الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه قال ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره ارشيء مغبر و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان يتيمم منه وسئل زرارة عن أبي جعفر (ع) ارايت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من البده او سرجه او معرفة دابته فان فيها غباراً ويصلى .

وفى موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال ان كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او من شيء و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان يتيمم منه وفي رواية اخرى لزرارة عن احدهما (ع) قال قلت رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال يتيمم فانه الصعيد قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال ان خاف على نفسه من سبع او غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم ضرب بيده على اللبد او البروعة ويتيمم ويصلى فارشاده المعصوم الى الغبار انما هو لكونه ترابا بحسب الحقيقة فهو من الأرض فلولم يكن الغبار من الارض يكون المكلف فاقداً للطهورين.

و ظهر من هذه الروايات جواز التيمم على الطين ايضا وليس الا لاجل كونه من الارض .

واما تقييد الجواز على فقد التراب لعدم الاحتياج اليه مع وجوده مع كون التيمم على التراب اسهل منه على الغبارلا لعدم صحة التيمم على الغبار مع وجود التراب لانه هو والا لم يجز التيمم عليه ورواية زرارة تدل على تقدم الطين ايضاً على العبار حيث قال ان خاف على نفسه من سبع او غيره وخاف فوات الوقت فهو كالتراب في التقدم على الغبار.

ص: 294

فالقول بوجوب التيمم على التراب اذا لم يفقده اشعارا بعدم صحته على الغبار مع وجود التراب تمسكا بالاجماع بعيد عن التحقيق لما عرفت من كون الغبار من الأرض التى هى الصعيد فلا فرق بين التراب والغبار في صحة اطلاق الصعيد عليهما مع ان الاجماع المحكى مدركه الاخبار المذكورة والاخبار لادلالة فيها على الترتب وعدم صحة التيمم على الغبار مع وجود التراب لان مع وجوده لا يحتاج المكلف الى غيره فقوله (ع) فان كان فى ثلج بيان لوقت احتياج المكلف الى لبد السرج او البروعة او عرف الدابة لا للمترتب بين التراب والطين والغبار ضرورة انها من مصاديق الصعيد ولا تقدم لواحد منها على الاخير بل الطين والغبار ليسا غير التراب الا ان التراب له تقدم طبعى عليهما.

ثم ليعلم ان مورد النزاع فى غير ما اذ انفض اجتمع ترابا لان هذا النحو من الغبار لا اشكال فى مساواته مع التراب بل القول بالمساوات لا يخلو عن مسامحة لعدم الاختلاف فيهما وذهاب بعض الاصحاب الى عدم كون الغبار من الصعيد شاهد قوى على ان مورد البحث هو غير ما يجتمع ترابا بالنفض لاستحالة نفى الصعيد عن ذلك الغبار لان سلب الشيء عن نفسه مستحيل و بعد ما عرفت ان الغبار والطين والتراب من مصاديق الصعيد وليس بينها ترتب وتقدم و تاخر عرفت عدم الفرق بين القليل منها و بين الكثير فى التقدم والتاخر بعد ما تحقق مسمى التيمم فلو كانت القلة بحد لا يتحقق التيمم بالقليل فهو كالعدم من غير فرق بين التراب الساكن وبين الغبار والطين كما ان مع تحقق المسمى كذلك اى لافرق بين التراب الساكن وبين الغبار والطين.

و يظهر من بعض الكلمات تقدم الغبار على الطين ورواية زرارة ظاهرة في العكس لان بعد قول الراوى رجل دخل الاجمة ليس منها ماء وفيها طين ما يصنع قال الامام يتيمم فانه الصعيد ثم قال (؟) اوى فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال ان خاف على نفسه من سبع او غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم ضرب يده على اللبد و البروعة و يتيمم و يصلى ولا يخفى ظهورها في تقدم

ص: 295

الطين على الغبار لكن الامر بينهما كالامر بين التراب و بين الغبار فبعد وجود الطين لا يحتاج المكلف الى الغبار.

ولابد لواجد الطين تجفيفه تسهيلا للمتيمم به ودفعاً للمتدرن لا لعدم صحة التيمم على الطين قبل التجفيف لانه صعيد كما حكم به الامام في رواية زرارة حيث قال يتيمم به فانه الصعيد فبعد صدق الصعيد عليه لا معنى لبطلان التيمم عليه ووجوب التجفيف وتصيرها ترابا يابساً وقوله (ع) في رواية رفاعة فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه تعليم للسائل حفظ النظافة والصون عن الدرن و ليس التجفيف مقدمة للمواجب بعد صحة التيمم على المبتل .

ولا يخفى على عاقل ان تجفيف الطين ثم التيمم بيابسه اولى لانه انظف ولكن ليست الاولوية بمثابة الوجوب الموجب لبطلان التيمم على المبتل .

وكيفية التيمم على الطين ككيفيته على التراب والمجرد غيرهما لعدم ورود كيفية خاصة للمتيمم به الا ان الضرب او الوضع عليه يختلف مع الضرب او الوضع على التراب قهرا لان التراب يزول عن اليدين بالنقض سريعا ولا تتلطخ اليد بالتراب كتلطخها بالطين ولا يزول الطين عن اليد بالنفض فيلاحظ المتيمم على الطين ويسعى في تقليل التلطخ والتدرن طبعاً فيكتفى بالوضع من الضرب ويفرك اليد عوض النقض ومع عدم المراعات يصح التيمم ايضاً فمقتضى الأمر بالتيمم على الطين على الاطلاق من دون اعتبار كيفية خاصة صحته كيف ما اتفق واما ضرب اليد على الطين والصبر الى جفافه و مسح الوجه والكفين بعد الجفاف مناف للموالات المعتبرة فى التيمم فيوجب البطلان الا ان يجدد الضرب والمسح بعد الجفاف والنفض من اليد فيصح يقينا الا انه ليس من التيمم بالطين بل هو من مصاديق التيمم بالتراب ولواخل الفرك بالموالات يبطل لاعتبارها في حقيقة التيمم حقيقة التيمم كما سبق.

و اما الثلج والجمد فلا يصح التيمم عليهما لانهما ليسا من مصاديق الصعيد فمع امكان الذوب و التطهير بالماء يجب لامكان التطهير به و مع عدم الامكان ولو بمقدار ما يحصل منه التدهين مع فقد ما يتيمم به فيحسب المكلف (ح) ممن يفقد

ص: 296

الطهورين ومع امکان التدهين يجب عليه الطهارة المائية لعدم صدق فاقد الماء عليه وقد عرفت كيفية التدهين فى مبحث الوضوء فيعتبر فى الغسل امرار الماء من جزء من البشرة الى جزء آخر.

و اما السبخة المفسرة بالارض المالحة النشاشة فذهب ابن الجنيد قدس الله سره الى عدم جواز التيمم عليها و باقی الاصحاب الى جوازه مع الكرامة والاخبار لا تدل على الكراهة ولا على عدم الجواز فان كانت من الارض و یصح اطلاق و الصعید عليها بلاكراهة وان لم تكن من الارض ولا يطلق عليها الصعيد فلا يجوز التيمم عليها ولا ينتزع الطهارة من ذلك التيمم لان الاية والروايات دلت على حصر موضوع التيمم أى ما يصح عليه على الصعيد الطيب فالخارج عن الصعيد لا يتيمم عليه .

فالقول بالكراهة لا دليل يدل عليه كما ان القول بعدم الجواز قول لا مدرك له قال صاحب المدارك عند شرح قول المحقق و يكره بالسبخة و الرمل المراد بالسبخة الارض المالحة النشاشة والحكم بجواز التيمم بالارض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا اجمع عدا ابن الجنيد فانه منع السبخ حكى ذلك المصنف (ره) في المعتبر واما الجواز فلان اسم الارض يقع عليهما حقيقة فان الرمل اجزاء ارضية اكتسبت حرارة اوجبت لها التشتت و السبخة ارض اكتسبت حرارة او جبت لها تغير اما في الكيفية لا تخرج به عن الحقيقة الارضية ومتى ثبت كونهما ارضا جاز التيمم بهما تمسكاً بظاهر الاية والنصوص التي تلوناها سابقاً واما الكراهة فلم اقف فيها على اثر و ربما كان الوجه فيها التفصى من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الارضية او الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ وخلاف بعض العامة في الرمل (انتهى) وهو في غاية الصحة والمتانة ولكن ما ذكر في الوجه من التفصى ليس بوجيه لان الاحتمال لا يوجب الكراهة وكذلك الخروج

من الخلاف سيما خلاف بعض العامة.

واما المطر فهو ماء اذا اصاب شخصا فغسله فلا يحتاج الى التيمم لاجزاء غسل

ص: 297

المطروان لم يكن بمثابة يتحقق به الغسل يجب التيمم فانه ايضاً فاقد للماء وكذلك في الوضوء .

روى على بن جعفر عن اخيه (ع) قال سئلته عن رجل يصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ويصبه المطر هل يجزيه ذلك ام يتيمم قال ان غسله اجزاه والاعليه التيمم قال قلت ايهما افضل اتيمم ام يمسح بثلج وجهه و جسده و راسه قال الثلج ان بل راسه وجسده افضل وان لم يقدر على ان يغتسل يتيمم وقد بينا حكم الثلج والجمد بما يتحد بمفاد الرواية .

واما رواية محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج اوماء النهر فمفادها التسوية بين الثلج و ماء النهر فى الاثر لا التخيير لان فرض الراوى عدم وجود شيء من الماء وانحصار الثلج فى الوجود و (ح) فلا يصح الجواب بالتخيير بين الثلج وماء النهر فلابد ان يحمل على التسوية بينهما ولا يتحقق التسوية الا بذوب الثلج اذ لا يمكن الاغتسال بالثلج الا بعد الذوب فمفاد هذه الجملة انه لافرق بين الاغتسال بماء النهر او الماء الحاصل من ذوب الثلج واما الجمد فحكمه حكم الثلج لانه هو بحسب الواقع ولا فرق بينهما الاكون انجماد الثلج قبل اتصال القطرات و انجماد الجمد بعده .

ولا مانع من التيمم بتراب القبر لصدق الصعيد عليه من دون فرق بين المنوش وغيره ولابد ان يكون خاليا من النجاسة ولوشك فى نجاسته فالاصل عدم التنجس .

ولا يجوز التيمم على الرماد المتخذ من النبات لانه نبات فرقت اجزائه بالاحراق ولا يطلق عليه اسم الصعيد و اما الرماد المتخذ من التراب فلا مانع من التيمم لانه تراب محترق ولم يخرج من الارضية بل اطلاق الرماد عليه ناش عن المسامحة.

وكذا لا يجوز على المنسحق من النبات كالاشنان وامثاله من النباتات.

(واما التراب) المستعمل في التيمم فلا معنى للبحث عنه لان استعماله في التيمم

ص: 298

بعده قابليته والتيمم عليه لا يخرجه عن القابلية ومخالفة بعض العامة مخالفة للحق والقياس على الماء المستعمل في الطهارة ليس من مذهب الامامية مع ان القياس مع الفارق ليس بحجة عند احد من اهل القياس

والحاصل من هذه التفاصيل ان ما يصح به التيمم هو الصعيد الطيب فكل ما شك في كونه من الصعيد لا يصح عليه التيمم لعدم احراز الموضوع و كل ما شك في خروجه عن الارضية بعد احراز كونه منها يستصحب عدم الخروج ولا يعتبر فيه شيء سوى اباحة التصرف لما عرفت كراراً من عدم عود فوائد الشيء الشرعية الى غير المالك و اما مانعية النجاسة فيعرف من الطيب مع ان النجس لا يليق ان يكون مطهراً.

وحيث ان الصعيد لابد ان يكون طيباً فكل ما هو اقرب لهذالوصف احرى ان يتيمم به و اولى و يعبر عن هذه الاولوية بالاستحباب فيستحب أن يكون التيمم من عوالى الارض و ربوها لانها اقرب الى الطيب و ابعد من ملاقات النجاسة من المهابط·

وروى غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) قال نهی امیر المؤمنين (ع) ان يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق وفي رواية الكليني باسناده عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعنى ما تطأ عليه برجلك وهاتان الروايتان لاجناح ان يعمل بهما لعدم ما يعارضهما ويحكم بكرامة التيمم بتراب من اثر الطريق ومن الموطأ ولاحتمال النجاسة فيهما .

ومن كان بعض اعضائه مريضا بالمرض المانع من الغسل او المسح يجب علیه التيمم لانه فى حكم فاقد الماء و مشمول لقوله تبارك وتعالى و ان کنتم مرضی لان المقصود من المرض هو المرض المانع من الغسل او الوضوء والمراد من المسح هو ما يعم المسح على الجبيرة فبعد ما منع من الغسل او المسح ولو على الجبيرة تيمم ولا يبعض طهارته بامراد الماء عليه للغسل او مسحه مع الصحة واعمال التراب على

ص: 299

العضو المريض ضرورة انتزاع الطهارة من مجموع افعال الوضوء من الغسل والمسح وغسل جميع البدن في الغسل و من مجموع افعال التيمم وهو مرتب على الوضوء او الغسل و مشروع عند التعذر عنهما وتلفيق التطهير من الماء والتراب لم يرد في الشريعة والقول به بدعة والبدعة ضلالة وتقسيم الطهارة الى الوضوء والغسل والتيمم وجعل الأولين بالماء والثالث بالتراب شاهد قوى على عدم جواز التلفيق واشتراك الماء و التراب فى طهارة واحدة لانه ابداع تقسيم رابع للطهارة وادخال لما ليس من الدين فيه وهو عبارة أخرى عن البدعة وللشافعى في المقام قولان احدهما عدم التبعيض كما قلبا والاخر التبعيض استنادا الى ما اسندوا الى جابر قال خرجنا سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فى راسه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي معه الا الله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الاسئلوا اذا لم يعلموا فان شفاء الغى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سایر جسده وهذ الاسناد مع انه غير معلوم لا يدل على مرامهم لان قوله يكفيه ان يتيمم كلام تام وقوله و يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل ساير جسده كلام آخر معناه یمسح بالماء ويغسل ساير جسده بعد التيمم اذا اراد الغسل لان التيمم لا يرفع الحدث فيحتاج الى الغسل وفي قول الراوى فشجه في راسه دلالة على ان المسح بالماء لعدم كون الراس موضعا للمتيمم ولكن الناقد البصير يعرف ان هذا الكلام لا يشبه كلام النبي صلى الله علیه و آله ومنتهى كلامه دواء الغى السوال والباقي الحاق بكلامه

فمن كان فى اعضائه ما يمنع من الوضوء التام او الغسل التام فعليه الاتيان بالبدل وليس له تبعيض الطهارة بالماء والتراب.

و يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الارض لقول ابى جعفر (ع) في صحيحة زرارة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ورواية ابي المقدام عن مولانا الصادق انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم

ص: 300

رفعهما فنقضهما ثم مسح على جبينه.

و اطلاق النفض يشمل ما لم يبق شيء من اجزاء الصعيد على اليد فلا يجب على هذا ابقاء شيء على اليد عند المسح على الوجه واليدين وقد نقل عن ابن الجنيد وجوب المسح بالمرتفع على اليدين لقوله تعالى شانه فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه .

وقال الكاشاني ان النقض لتقليل ما التصق على اليد لئلا يشوه الوجوه وبعض الاصحاب جعل الامر بالنفض دليلا على عدم وجوب المسح باجزاء الصعيد لار الصعيد اعم من التراب ومن الحجر الرخوة منه والصلب المغبر وغيره ومعنى صحة التيمم على الحجر الصلب الصلد عدم وجوب نقل شيء مما يتيمم به الى الوجه والكفين وضمير منه راجعا الى التيمم لا الصعيد لان مولانا الصادق (ع) قال اى من ذلك التيمم واستظهر الكاشانى من تعليله ان المراد بالتيمم الذي بين الأمام هوما يتيمم به .

حيث قال مولانا الباقر في آخر حديث زرارة فلما وضع الوضوء ان لم يجدوا الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها وايديكم ثم قال منه اى من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها قال الكاشاني بعد نقل آخر الرواية (قوله) من ذلك التيمم الظاهران المراد به المتيمم به بدليل قوله ان ذلك يعنى الصعيد اجمع لم يجر على الوجه ويستفاد منه ان لفظة من فى منه المتبعيض وانه يشترط علوق التراب بالكف وانه لا يجوز التيمم بالحجر الغير المغبر كما مضى تحقيقه (انتهى).

والاقوى فى النظر صحة ما ذهب اليه الاكثر لان الامر بالنفض المستلزم لذهاب اجزاء الصعيد من اليد ولوفي بعض الاحيان ترخيص المسح مجردا عن ذلك الاجزاء الملصقة ولا يمكن ارادة ما يتيمم به عن التيمم لعدم العلاقة المصححة بينهما فذيل هذه الرواية مجمل لا بيان له ولا يجوز التمسك به لاثبات عدم جواز التيمم بالحجر الغير المغیر.

ص: 301

ولو كان المراد هو ما يتيمم به فالمقصود من الجريان هو اتصال الصعيد باليد واتصال اليد بالوجه كتقبيل الحجر الاسود بمسح اليد عليه وتقبيل اليد عند الزحام و كمسح الضرايح المقدسة باليد ثم تقليل اليد ومعنى يعلق اى يتصل ومعنى لا يعلق اى لا يتصل فليس معنى الجريان انتقال الاجزاء بتوسط اليد الى الوجه.

و لقائل ان يقول ان الأمر بالنقض ليس خبتريص للمسح مجردا عن اجزاء السعيد ضرورة بقاء شيء من الاجزاء بعد النقض لان النفض وارد في روايات الامرة بضرب اليد على الارض وليس فى الروايات المذكور فيه الوضع ذكر من النفض و ليس هذا الا لاجل ان الضرب انفذ للميد في الأرض ويصوق اجزاء الارض باليد اكثر وحيث ان الوضع يقل فيه اللصوق لم يرد فيه نفض فصدق قول من قال ان الامر بالنفض لتقليل الاجزاء الملصقة دفعاً لتشوية الوجوه و تفسير الجريان بما فسر خروج عن طريق المحاورات و فهم المعانى من الالفاظ لان ارادة هذا المعنى بعيد غاية البعد لكونها اشبه شيء بالمعمى و العلاقة المصححة علاقة التمحض هی لان ما عين المكلف التيمم به من الصعيد تمحض للمتيمم بعد اليقين فيصح اطلاق التيمم على الصعيد و (ح) فلا مانع من تخصيص التراب او الصعيد الذي فيه رخاء يمكن انتقال بعض اجزائه بتوسط اليد الى الوجه وظهر الكفين وعد التراب او الصعيد احد الطهورين مؤيد لما بيناه و ذهاب الاكثر الى شيء لا يمنع من الذهاب الى غيره مع مساعدة الدليل وصحيحة زرارة لا اجمال فيها بعد وجود العلاقة وليس ما بينا رجوعاً عما ذهبنا اليه من جواز التيمم على غير التراب من الارض بل تقييد له بما يمكن انتقال بعض اجزائه الى الوجه و اليدين والحق الحقيق بالاتباع هو ما بينا فى شرح الحديث فمعناه انه علم بمجعوله فاتى في البيان بالباء الموضوع لا يجاد المعنى في غيره .

و اذا امتزج التراب بما لا يصيح التيمم عليه فمناط الصحة استهلاك التراب الخليط بحيث لا يتيميز ويصدق على الممتزج اسم التراب لصدق الصعيد عليه •

قال في المدارك قال في المنتهى لو اختلط بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم

ص: 302

منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به و هو مشكل اذ المعتبر مماسة باطن الكفين باسرهما للصعيد وما اصاب الخليط من اليد لما يماس التراب.

وما استشكله متين اذا ثبت اعتبار ما حكم باعتباره والاخبار خالية عن هذا التضييق ووضع اليد على الارض لا يستلزم مماسة جميع باطن اليد والأمر به ليس امرا بها فيكفى مماسة ما يماس بالوضع.

ولا يخفى على المتامل ان هذا النحو من الاعتبارات والتضييقات موجب للضيق المنفى فى الدين الحنيف والشريعة السهلة السمحة .

واذا اجتمع ميت وجنب ومحدث بالحدث الأصغر ومعهم من الماء ما يكفى احدهم فان كان ملكا لاحدهم اختص به ضرورة اولوية المالك من غيره وليس للمحدث والجنب بذله المغير لوجوب الطهارة عليهما واما الميت فليس من اهل البذل فيجب صرف الماء فى غسله ولو لم يكن ملكا لاحدهم فان كان من المباحات فلكل من الجنب والمحدث حيازته فكل من سبق فى الحيازة فهوله ولو كان بالغلبة على الاخر لان الغلبة موجبة للاثم ولا يمنع الحيازة عن التاثير فى الملكية ولو كان لغيرهم فهو مختار فى بذله و عدم بذله و تخصيص من اراد منهم بالبذل ولو اراد الغير بذل الماء لمن هو اولى واحوج بالبذل.

فمقتضى صحيحة عبدالرحمن ابي نجران اولوية الجنب بهذا الماء وبذل الغير له لانه سئل ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضو، وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذى هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جايز والمقصود من الفريضة اعنى الثابت بالقرآن ومن السنة الثابت بالاخبار و يمكن ان يكون المراد من الفريضة هو الواجب المؤكد ومن السنة الواجب ليصح تقدم الجنب على المحدث فان على المعنى الاول الوضوء ايضا فريضة وحيث

ص: 303

ان الغسل من الجنابة اوجب من الوضوء يقدم الجنب فى اخذ الماء اذا اتفق الجنب والمحدث وهذه الصحيحة كافية لاثبات هذا الحكم مع ان لعبد الرحمن رواية مرسلة عن ابي الحسن (ع) مثل هذه الصحيحة.

ويمكن ان يكون المرسلة عين الصحيحة المسندة لان الصحيحة مروية في الفقيه ومرسلة في التهذيب .

ويؤيد هذه الصحيحة رواية الحسن التفليسى قال سئلت ابا الحسن (ع) عن میت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفى احدهما ايهما يغتسل قال اذا اجتمعت سنة وفريضة بدى بالفريضة.

ومثل هذه الرواية رواية الحسين بن نصر الارمني قال سئلت ابا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون فى السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفى احدهما ايهما يبدء به قال يغتسل الجنب ويدفن الميت لان هذا فريضة وهذا سنة .

فلا مجال لمعارضة مرسلة محمد بن على عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفى بة احدهما ايهما اولى ان يجعل الماء له قال يتيهم الجنب و يغتسل الميت بالماء لان فى الروايات الدالة لتقديم الجنب على الميت تعليل للتقديم و في المعارض مفادا ارسال يوجب الضعف فلابد من طرح ما يعارض والعمل بالصحيحة وما يؤيدها.

و قد يستدل لتقديم الميت على الجنب بان الجنب يستدرك طهارته و الميت لا استداراك لطهارته ولا دلالة فيهذا النحو من الاعتبارات بعد ورود النص الصحيح الصريح المعلل لتقديم الجنب على الميت مع ان الجنب يستبيح بالطهارة العبادات من الواجبات والمندوبات وليس للميت عبادة بعد الموت فالمتبع النص الوارد عن المعصوم الصحيح المؤيد بالروايات لا الاعتبارات المذكورة في الطرفين.

وكذا لا يعارض الصحيحة رواية ابى بصير عن مولانا الصادق (ع) حيث سئله عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب

ص: 304

لغسله ايتوضؤن هم هو افضل او يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن فقال يتوضؤن هم ويتيمم الجنب لان الظاهر من هذه الرواية ان الماء الذي معهم كان ملكاً لا جمعهم و قول الراوي او يعطون الجنب يؤكد هذا الظهور و قد عرفت ان كل مالك احق بملكه بل لايجوز بذله مع احتياجه اليه في تحصيل الطهارة الواجبة عليه على ان الرواية تكشف عن تعدد المحدثين ووحدة الجنب والصحيحة مفادها وحدة كل من الجنب والمحدث و الميت فلا معنى للمتعارض بينهما.

مميتيلة و يعلم من اعطاء الامام الضابط في رواية التفليسى بقوله (ع) اذ اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفريضة والتعليل الوارد في صحيحة ابن ابی نجران و ابن نضر تقدم الجنب على ماس الميت و الحائض والنفساء لكون غسل الجنب فريضة ثابتا بالكتاب وغسل الماس والنفساء من السنة يقيناً وغسل الحيض على قرائة التخفيف كما ان الوضوء ايضا ثابت بالكتاب الكريم فالمحدث بالحدث الاصغر ايضاً مقدم على غير الجنب ممن يجب عليه الغسل على هذا الضابط و اما غيرهما فليس واحد منهم اولى من الآخر فمن يرجع اليه امر الماء مخير في تقديم واحد منهم في البذل اذا لم يكن هو ممن يجب عليه الغسل او الوضوء واما اذا كان الماء مملوكا لمجموع من يجب التطهير فلا يتعين احدهم الا بالقرعة ان قلنا بجريانها في المقام ولو كان لاحد ممن يجب عليه التطهير مزية على الاخرين فيتعين بالاخذ من دون قرعة كالناذر للغسل في ذلك الوقت اى وقت حضور الصلوة مع وجوب الغسل عليه باحد الاسباب فان الغسل الواجب بالنذر لا يقبل البدل فلا يخرج بالتيمم عن العهدة.

ولو جامعهم مزيل طيب للاحرام يمكن القول باولويته لان التراب لا يؤثر اثر الماء في ازالة الطيب فلو اوصى احد بالماء للاولى او التمس يعطى الجنب ثم من يجب عليه الوضوء ثم الناذر للتطهير ثم المزيل للطيب ثم من عينه القرعة و يمكن تقديم الحائض على غير الجنب والمحدث بالحدث الاصغر كما يمكن القرعة بين الناذر والمزيل و يحتمل تقديم المزيل على الناذر لان ازالة الطيب واجب من الله والنذر من فعل الناذر ولو كان الماء بقدر ما يتوضا ولا يكفى للغسل يعطى المحدث

ص: 305

للتوضاً وان كان هناك جنب لعدم كفايته للغسل ولو امكن له التوصل الى ما يتم به الغسل اذ انضم بالماء الموجود ولو بعد ساعة يعطى الموجود له لعدم الموالات في الغسل واما العطشان فمقدم على جميع من يجب عليه التطهير لاولوية حفظ النفس.

و اما وجوب التيمم على الجنب والحائض للخروج من المسجدين فقد ثبت فيما سلف و بينا تقييده بكثرة مدة المرور بحيث يقل مدة التيمم عن مدة المرور و ان كانت الرواية الدالة على هذا الحكم مطلقة لان ابا جعفر (ع) قال ان كان الرجل نائماً في المسجد الحرام او مسجد الرسول (ص) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولايمر في المسجد الامتيمماً حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض اذا اصاب الحيض تفعل ذلك (الحديث) .

قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط يجوز ان يتيمم لصلوة الجنازة مع وجود الماء ويجوز ان يصلى عليها وان لم يتيمم ايضاً .

اما تجويزه الصلوة على الجنازة من دون تيمم فلاجل ان الصلوة على الجنازة دعاء وترحم ولا يجب الطهارة لهما واما تجويزه (قده) التيمم مع وجود الماء فلا اعلم له وجها والتيمم شرع لمن لم يجد الماء فمن وجده لااثر لتيممه فلو فقد الماء قبل انتقاض التيمم لا يجوز الصلوة بذلك التيمم فكما ان وجود الماء بعد التيمم يرفع اثره فكذلك التيمم عند وجوده لا اثر له بل لفائل ان يقول بعدم جوازه لانه غير مشروع ولم ينعقد اجماع على مشروعيته مع وجود الماء ان استدل به على ما قبل ورواية زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم مع الاغماض عن ضعفه لاضمارها وانحراف راويها لا دلالة منها على جواز التيمم مع وجود الماء بل يجب تقييد اطلاقها بفاقد الماء لعدم مشروعيته مع وجود الماء والقدرة على استعماله ففى صورة فقد الماء اوفوات الصلوة اذا اراد التوضاً یصح القول بجوازه بل استحبابه وتدل على الاستحباب حسنة الحلبي قال سئل ابو عبدالله عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب فيتوضا فاتته الصلوة عليها قال يتيمم ويصلى.

ص: 306

ولا ينتقض التيمم الا بالحدث واما وجود الماء فليس بناقض له الاان الطهارة المنتزعة منه لا اثر له لانه بدل عن الوضوء والغسل ومع الاقتدار على المبدل منه لا اثر للبدل وبعبارة اخرى الطهارة المنتزعة من التيمم طهارة اضطرارية وبعد ارتفاع الاضطرارية لا يكتفى بها و اما الارتداد فلا ينقض التيمم لعدم ما يدل على النقض فيصلى بذلك التيمم بعد التوبة.

والكافر لا يصح منه التيمم كساير العبادات لعدم وجود شرط الصحة اعنى قصد القربة و عدم الاعتقاد باحكام الاسلام فلا يقدر على نية كون الافعال منشأ لانتزاع الطهاره.

و العاصى بسفره يصح منه التيمم اذا لم يجد الماء فهو مشمول لعموم الاية والروايات ولم يرد في الشرع ما يدل على ما نعية العصيان بالسفر لصحة العبادة .

هذه جملة القول في الطهارة عن الحدث ونواقضها.

وأما الطهارة عن الخبث

( وأما الطهارة عن الخبث )

فهي عبارة عن خلو الشيء عن الخبث المعبر عنه بالنجاسة والقذارة والدناسة فهي امر عدمي موافق لاصل لانها ليست بشيء موجود في الخارج يحتاج في اثباته الى دليل من الادلة فان العدم لا يعلل وليس بعلة لشيء لانه لا اثر له فلا يكون شرطا ولاسبباً لتحقق مفهوم من المفاهيم كما انه لا يكون مانعا لشيء ولا يمنع من اقتضاء مقتض فكل ما ينسب اليه من الشرطية مرجعه الى مانعية نقيضه وكل ما قرع سمعك من ما نعية يرجع امره الى شرطية نقيضه وعدم كون العدم من ما يؤثر في الوجود من البديهيات وما يقال من ان عدم العلة علة لعدم المعلول مسامحة فى التعبير لان العدم لا يعلل كي يحتاج الى العملة بل وجود المعلول يحتاج الى وجود العلة.

و الحاصل ان الطهارة من الخبث ليس كالطهارة من الحدث امراً وجوديا له اثر من الآثار بل الأمر الوجودي هو الخبث المجعول في الشرع و قد يقال عليه

ص: 307

النجاسة او القذارة او الدناسة فما اشتهر من كون الطهارة من الخبث شرطاً لصحة الصلوة معناه ان النجاسة مانعة للصحة لان الطهارة ليست بشيء موجود حتى يؤثر في الصحة بل النجاسة لكونها وجوديا يمنع من الصحة وتوجب الفساد وهذا لمعنى لاغبار عليه بل من الواضحات عند العقلاء.

فموضوع الاحكام هو الخبث اى النجاسة لانه امر وجودى مجعول في الشرع فالشارع المقنن احدث في بعض الاشياء صفة القذارة أى النجاسة اولا ثم رتب على هذه الصفة الاحكام ولذا يعنونون الاصحاب هذالباب بباب النجاسات فالمطلوب في هذا المقام بيان حقيقة النجاسة وبيان الاشياء المتصف بهذه الصفة وبيان اثارها واحكامها اما الحقيقة فهى كما عرفت سابقا صفة قذارة معنوية مجعولة في الشرع فوصف بها موضوعات عديدة سيجيء بيانها ولا تحس هذه الصفة بالحس الظاهرى كالدرن لما عرفت من انها من المعانى ولا طريق الى معرفتها سوى الشرع الانور وقد يقال على بعض الاشياء انه نجس تشبيها لخباثته الذاتية او العرضية بالنجاسة فان موضوعات النجاسة هى الاجسام فتوصيف فعل من الافعال اوهيئة من الهيآت تشبيه لخباثتهما بالنجاسة كتوصيف الميسر بالرجس.

وموضوع النجاسة الكلى من الكليات والمصاديق الخارجية نجاستها لاتحادها مع الكلى و الكلى قد يكون حقيقة من الحقايق فسريان النجاسة في المصاديق لاجل سريان الطبيعة الكلية فيها وقد يكون مفهوما عرضيا فاتصاف المصاديق بها لكون المفهوم واسطة في العروض.

(فالاول) كالبول والميت والدم لانها حقايق كلية صارت موضوعات للنجاسة ومصاديقها تتصف بها لانطباقها عليها.

) والثانى) كالمسكر و الكافر بناء على نجاسته فانهما واسطنان في عروض النجاسة على مصاديقهما فكل ماصدق عليه المسكر او الكافر تتصف بالنجاسة لعروض احد المفهومين عليه ويكون المبدء من هذين المفهومين واسطة في ثبوت النجاسة فالاسكار واسطة فى ثبوت النجاسة كالكفر لجعل المقنن اياهما علتين للنجاسة والكافر

ص: 308

والمسكر واسطتان في عروض النجاسة على الشيء النجس فتقول هذا المايع مسكر وكل مسكر نجس فهذا لمايع نجس او هذا الشخص كافر وكل كافر نجس فهذا الشخص نجس اوتقول هذا لمايع نجس لاسكاره او هذا لشخص نجس للكفره .

اما قولك هذا لحيوان خنزير وكل خنزير نجس فهذا لحيوان نجس و ان كان كترتيب القياس لكنه ليس بقياس بحسب الحقيقة بل تطبيق للمكلى على الفرد وكذلك قولك هذا المايع خمر وكل خمر نجس فهذا لمايع نجس لانه تطبيق للكلى على الفرد فليس فيه استدلال بالعلة على المعلول ولا انتقال منها اليه.

والاشياء المتصفة بصفة النجاسة أمور :

(منها) البول مما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين الانسان وغيره من الحيوانات وهذا الحكم اجماعى لا ينكره احد من العلماء والنصوص الواردة عن الائمة (ع) بغسل البول عن المحل الذى اصابه كثيرة وهى ظاهرة فى نجاسة البول الا ان الاكثر آمرة بغسل بول الانسان و يدل على نجاسة بول ساير الحيوانات حسنة عبد الله بن سنان حيث قال قال ابو عبدالله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه وهى شاملة لغير الانسان .

و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال اذا اصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلوة فيه حتى تغسله وفى موثقة اخرى له قال سئلته عن ابوال الكلب والسنور والحمار فقال كابوال الانسان واشتمالها على الحمار لا ينافي الحكم بنجاسة بول السنور لانه محمول على التقية وفى الروايات النافية للمباس عن ابوال ما يؤكل لحمه اشعار بان فى ابوال ما لا يوكل لحمه باس والباس هو النجاسة في المقام ولعبد الله بن سنان رواية اخرى عن ابي عبد الله (ع) قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يوكل لحمه.

و الحاصل ان الروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يوكل لحمه و ان كان اكثرها في بول الانسان الا انها لا يخلو عن الدلالة على نجاسة بول جميع مالايوكل لحمه ولا فرق في اصل النجاسة بين بول الصبى و الصبية والرجل والمرئة الا ان

ص: 309

بول الصبى اسهل تطهيرا واسرع ازالة.

ويشترط في نجاسة البول كون الحيوان مما له نفس سائلة والمراد من النفس السائلة كون دمه بحيث لو قطع العرق المجتمع فيه الدم خرج بالدفع والشدة فلو خرج رشحا لا يحكم بنجاسة بوله لضعف حيوانية ذى الدم الغير السيال و كونه ملحقا بالحشار ولا دليل على هذا لوصف الا الاختبار ولا يدل عليه عظم الجثة لان القوة في الحيوانية امر وراء عظم الجثة فترى ان السمك ليس له هذا الوصف ولو كان عظيما في الجنة و الفارة واجدة له مع صغر الجثة و الشك فى هذا الوصف مستتبع الشك في نجاسة بوله والاصل عدم وجود هذا لوصف في الحيوان المشكوك وصفه لان هذه الخصوصية امر زائد على الحيوانية لا يثبت بغير دليل وليس المراد من هذا الاصل هو الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة كى يقال ان هذا الوصف مشكوك فى اول وجود الحيوان وليس له حالة سابقة معلومة شك في زوالها وطرو حاله غيرها.

بل المراد الاستصحاب بمعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع المسمى بالقاعدة الشريفة فبينا فى موارد عديدة ان الاستصحاب بهذا المعنى هو الحجة وتحققه وحجيته لا يتوقف على الحالة السابقة.

و ذهب ابن الجنيد قدس الله نفسه الزكيه الى عدم نجاسة بول الصبي قبل ان ياكل اللحم على ما حكى عنه العلامة ( قده ( فى المختلف حيث قال مسئلة المشهور ان بول الرضيع قبل ان ياكل الطعام نجس لكن يكفى الماء عليه من غير عصر حتى ان السيد المرتضى رضوان الله عليه ادعى اجماع العلماء على نجاسته·

وقال ابن الجنيد (قده) بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس الاان يكون

غير البالغ صبياً ذكراً فان بوله ولبنه ما لم ياكل اللحم ليس بنجس.

(لنا) انه بول آدمى فكان نجسا كالبالغ و ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله الله عن بول الصبى قال يصب عليه الماء فان كان

ص: 310

قد اكل فاغسله غسلا.

وفي هذا الاستدلال نظر لان المستفاد من الاخبار الفرق بين بول الصبى وغيره فصرف كونه بول الادمى لا يدل على نجاسته فليس فى الاخبار عموم مبرم يدل على نجاسة كل فرد من افراد الادمى فالاستدلال بكونه بولاً لادمى ليس على ما ينبغى .

واما الامر يصب الماء عليه فهواعم من النجاسة لجواز ان يكون الاستحباب كغسل الثوب من ابوال الدواب والبغال والحمير والنضح منها مع الشك احتج ابن الجنيد (قده) بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قال لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ولانه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال اما الرواية فضعيفة ويزيد فى ضعفها اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.

و اما الاكتفاء بالصب فلما بينا من كونه اسرع في الازالة لعدم غلظة جسمه قبل الاطعام و اما بعده فيستغلظ ويجب غسله وفى تعيينه (قده) اللحم عوض الطعام خروج عن طريق الاستنباط لان الطعام اعم من اللحم .

واما ابوال الدواب والبغال والحمير فطاهرة لكونها ماكولة اللحم وكراهة اكل لحمها لا يوجب نجاسة ابوالها بل توجب استحباب غسلها والتنزه عنها فكل ما ورد من الأمر بغسل ابوالها محمول على هذا المعنى روى زرارة في الحسن عنهما انهما قالا لا تغسل ثوبك من كل شيء يؤكل لحمه وهو شامل بهذه الاصناف وروى ايضاً عن احدهما (ع) في ابوال الدواب تصب الثوب فكرهه فقلت اليس لحومهما حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله تعالى للاكل .

قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد نقل هذا الخبر يقضى على ساير الاخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء و روثها فان المراد بها ضرب من الكراهة

ص: 311

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس برون الحمير و اغسل ابوالها فنفى البأس عن الروس يدل على ان الامر بغسل الابوال لأجل التنزه كما ان الحكم بحلية اللحوم يستلزم الحكم بطهارة الابوال.

واما بول الخشاف ففيه روايتان مفاد احديهما الطهارة ومفاد الاخرى النجاسة اما الثانية فرواية داود الرقى قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصب ثوبي فاطليه فلا اجده قال اغسل ثوبك واما ما يدل على الطهارة فهوما رواه غياث عن جعفر عن ابيه (ع) قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف والطهارة مطابقة للاصل وكلتا الروايتين ضعيفتان.

قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد ذكر هذين الخبرين ولا ينافي ذلك يشير الى خبر داود الرقى ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ثم ذكر خبر غياث وقال بعد ذكر خبر غياث لان هذه الرواية شاذة و يجوز ان يكون وردت للمتقية و نظره قدس سره الى قول ابی عبدالله عليه السلام اغسل ثوبك من ابوال ما لا تؤكل لحمه

قال العلامة (قده) فى المختلف (مسئلة) قال الشيخ في المبسوط بول الطيور و زرقها كلها طاهر الا الخشاف فانه نجس وقال ابن ابی عقیل كل ما استقل بالطيران فلا باس بذرقه وبالصلوة فيه وقال ابن بابويه لا باس بخرء ماطار وبوله ولا باس ببول كل شيء اكلت لحمه والمشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور وغيرها وهو المعتمد.

(لنا) ما رواه الشيخ فى الحسن عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبد الله (ع) اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل لحمه وهو عام فى صورة النزاع ولان الذمة مشغولة بالصلوة قطعاً ولا تبرء بادائها قطعاً مع ملاقات الثوب او البدن لهذه الابوال فتبقى في عهدة التكليف.

اما احتجاجه (قده) برواية ابن سنان ففيه ان ما لا يؤكل لحمه منصرف الى الحيوان غير الطيورلان للطير عنواناً خاصاً لا يتمسك لحكم من احكامه على ما ينصرف

ص: 312

الى غيره واما احتجاجه باصل الاشتغال فليس فى محله لان اصالة الطهارة حاكمة على اصل الاشتغال فبعد التمسك بها يرتفع موضوع اصل الاشتغال .

والحقيق بالتمسك في المقام هو حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كل شيء يطير فلا باس بخرئه و بوله و هذا الكلام صريح في ان للطير عنواناً خاصاً لا يشمله قوله (ع) ما لا يؤكل لحمه ولذا قال ابن ابی عقیل رضوان الله عليه كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلوة فيه وقال ابن بابويه لاباس بخرء ما طار و بوله فمفاد الاخبار وكلمات الاخيار هوان نجاسة جميع غير ماكول اللحم لا تعم الطيور بل لها عنوان خاص فى النجاسة ، الطهارة ولذا ترى الامام ينفى الباس عن خرء و بول كل شيء يطير من دون استثناء طير من الطيور فعدم اكل اللحم مناط للنجاسة فى غير الطير والحشار.

ثم قال (قده) احتج الشيخ بما رواه ابو بصير فى الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال كل شيء يطير فلا باس بخرئه وبوله ولان الاصل الطهارة.

والجواب عن ( الاول ) انه مخصوص بالخشاف اجماعاً فيختص مما يشاركه فى العلة وهو عدم كونه ماكولا.

وعن (الثاني) بالمعارضة بالاحتياط (وفيه) ان اسراء حكم الخشاف الى غيره من الطيورقياس مردود لا يعتمد عليه ضرورة امكان ان تكون فى الخشاف خصوصية اخرى لها دخل في نجاسة بوله سوى كونه مما لا يؤكل لحمه مع ان الاجماع على تخصيص الخشاف المدعى في كلامه ليس فيه كشف عن الواقع وكلام ابني ابي عقيل و بابويه مطلق ليس فيه استثناء للخشاف.

و اما الجواب عن ( الثانى ) اعنى معارضة اصل الطهارة بالاحتياط ففى غاية البعد عن التحقيق بحيث لا يشبه بكلامه اعلى الله فى الفردوس مقامه لان اصل الطهارة مقدم على اصل الاحتياط فمعنى اجراء اصل الطهارة ان الموضوع خال عن النجاسة ومع خلوه عنهما لا يبقى مورد للاحتياط.

و الحاصل ان حسنة أبي بصير صريحة في طهارة خرء جميع الطيور و بولها

ص: 313

وليس فيها استثناء لبول الخشاف ورواية داود الرقى معارضة برواية غياث ولا ترجيح في البين مع ضعف الروايتين فالمرجع هو العموم واصل الطهارة لا مورد لجريانه لارتفاع الشك بالعموم .

ولا فرق فى عدم جريان الأصل بعد ورود الدليل بين موافقة المفادين وبين المخالفة لاعتبار الشك فى جريانه المرتفع بالدليل.

منها الغائط و الخرء من الادمى و من كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات دون ما يؤكل لحمه ودون الطيور ويشترط فى النجاسة كون الحيوان ذا نفس سائلة ويدل على نجاسة عذرة الادمى المعبر عنها بالغائط الاخبار في موارد متعددة كباب الاستنجاء وكيفية التطهير والفرق بين اليابس والرطب فى التنجيس ووجوب نفض ما يصيب الثوب والراس اذا هبت الرياح و اصاب للصلوة والامر باعادة الصلوة لمن نسى الاستنجاء وصلى وامر النبى (ص) بعض نسائه ان تامر نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء و ايجاب غسل الظاهر من الجسد من الغائط دون باطمه و التخيير الماء بين والاحجار فى الاستنجاء الغائط والاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول الى غير ما ذكر من الموارد مع ان نجاسة الغائط وخرء ما لا يؤكل من الحيوانات من بديهيات الفقه بل من ضروريات الدين بل لا يليق للفقيه البحث عن نجاسة البول والغائط سواء كان من الانسان او من الحيوانات الاخرى بل الاليق بالبحث هو تأثير النجاسة وحكمها وكيفية الازالة والتطهير فلاء عنى لاتعاب النفس في تحصيل الاجماع على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من الانسان وغيره لان ضروری الدین ما لا يحتاج الى الاثبات.

واما الطيور فنجاسة ذرق ما لا يؤكل منها ليست من البديهيات ولا من المجمع عليها فعلى المدعى الاثبات و اما ذرق الدجاج فقد قيل بنجاسته لرواية فارس قال كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوة فيه فكتب لا والرواية ضعيفة لان فارس لا يعتمد عليه ولم يسم المسؤل عنه فى الرواية ويحتمل كونه غير المعصوم فمثل هذه الرواية لا يخصص العمومات ولا تقيد المطلقات وقد ذكرنا حسنة أبي بصير

ص: 314

عن ابی عبد الله (ع) قال كل شيء يطير فلا باس بخرئه وبوله.

و ان رام الخصم دعوى صحة سلب اسم الطير عن الدجاج او عدم صحة حمله عليه او انصراف الطير الى غير الدجاج يقرء عليه رواية زرارة في الحسن احدهما عن السلام انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه مع ان الطهارة عن الخبث مطابق للاصل فما لم يدل دليل على خباثة شيء يحكم بطهارته و ليس في المقام غير رواية فارس وقد عرفت عدم دلالتها على النجاسة و رواية وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه الا انه قال لاباس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب مؤيدة للقول بالطهارة والشيخ اعلى الله مقامه مع انه استدل في التهذيب برواية فارس على نجاسة ذرق الدجاج احتج فى الاستبصار على الطهارة برواية وهب المذكورة وقل بعد ذكر رواية فارس فلوجه فى هذه الرواية انه لا يجوز الصلوة فيه اذا كان الدجاج جلالا ويجوز ان يكون ايضاً محمولا على ضرب من الاستحباب او محمولا على النقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

كما عن

قال في الجواهر ورواية فارس قال كتب اليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوة فيه فكتب لامع انها مكاتبة ومضمرة ولا ملازمة بين عدم جواز الصلوة والنجاسة بل كثير من الطاهر منع من الصلوة فيه وموافقة المحكى عن ابي حنيفة ضعيفة جداً بفارس لانه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزويني و هو کما عن الشيخ غال ملعون بل في الخلاصة انه فسد مذهبه وقتله بعض اصحاب ابی محمد العسكرى وله كتب كلها تخليط و عن الفضل بن شاذان ان من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني الى غير ذلك مما ورد من القدح فيه محتملة للكراهة او المنقية او الجلال اوارادة رفع الايجاب الكلى المفهوم من السائل اوغير ذلك فلا وجه للخروج عن قاعدة الماكول الثابتة بما عرفت بمثلها انتهى والعجب من الشيخ (ره) ان مع اعتقاده بانه غال ملعون لم يتمسك لرد روايته بفساد الراوى .

و الحاصل ان ذرق الدجاج لا دليل على نجاسته فهو باق على اصل الطهارة وروی عمار عن ابی عبد الله (ع) قال كل ما اكل لحمه فلاباس بما يخرج منه وهذه

ص: 315

مؤيدة لطهارة ذرق الدجاج .

و اما خرء الطيور التى لا يوكل لحمها فمقتضى قوله (ع) كل شيء يطير فلاباس بخرئه وبوله طهارته لعدم دليل على تخصيص هذه الكلية بمفهوم من المفاهيم فان الامام (ع) جعل العنوان الطيران وقد عرفت ان للطيور عنواناً خاصاً وان رواية ابن سنان منصرفة الى غير الطيور من الحيوانات مع عدم ذكر الخرء فيها ولا يصح التمسك بمفهوم رواية عمار بن موسى عن ابي عبدالله (ع) قال خرء الخطاب لا باس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله لانه استجار بك و آوى في منزلك وكل طير يستجير بك فاجره لانه (ع) لم يسند عدم الباس بخرئه على حلية اكله کی يكون مفهومه الباس عن خرء ما يحرم اكله فليس في الاخبار م_ا يدل على الفرق بين الصنفين من الطيور في نجاسة الطيور فى نجاسة خرئها وطهره و اشتراط سيلان الدم لما قلنا من ضعف حيوانية ما ليس له الدم السائل ولحوقها بالحشار.

قال في المعتبر البول والغائط مما لا يوكل لحمه نجس وهو اجماع علماء اهل الاسلام سواء كان ذلك من الانسان اذا كان ذا نفس مسائلة في قول الشافعي الا البول من الرسول (ص) فان ام ايمن شربته فلم ينكر واما رجيع ما لانفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد الاشبه انه طاهر لان منيه و دمه و لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات.

وفي رجيع الطير قولان احدهما هو طاهر و به قال ابو حنيفة ولعل الشيخ استند الى رواية ابى بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كل شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله والاخر فما اكل فذرقه طاهر وما لا يؤكل فذرقه نجس و به قال اكثر الاصحاب و محمد بن الحسن الشيباني.

( لنا) ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع لان الخرء والعذرة مترادفان ورواية ابى بصير وان كانت حسنة لكن العامل بها من الاصحاب قليل ولان الوجه المقتضى لنجاسة خرء ما لا يؤكل من الحيوان مقتض لنجاسته ما لا يؤكل لحمه من الطير انتهى النقل .

ص: 316

(قوله) وهو اجماع علماء الاسلام مؤيد لما بينا من كون نجاسة ما لا يؤكل لحمه من بديهيات الفقه.

واما طهارة رجيع ما لانفس له فلعدم الدليل على نجاسته فهو باق على اصل الطهارة لعدم شمول ما دل على نجاسة شيء من النجاسات له لان الحشار لا يطلق عليها الحيوان.

(قوله) (قده) لنا الى قوله مترادفان بعيد عن التحقيق لاختصاص العذرة على الغائط اى مدفوع الانسان بحسب الوضع او الانصراف او مطلق البهيمة ويكفى احتمال الاختصاص لابطال هذ الاستدلال.

(وقوله) ورواية ابى بصير وان كان حسنة (الخ) ابعد لان الاعتراف بكونها من الحسان و الاعراض عنها لقلة العامل خروج عن طريق الاستنباط لان قلة العامل لا يضعف الرواية لان القوة والضعف فى الرواية مستند ان الى حال رواتها لا الى قلة العامل بها وكثرته .

(وقوله) (قده) ولان الوجه المقتضى النجاسة الى آخره یصح اذا عرف ان الوجه المقتضى للنجاسة هو صرف كون الشىء النجس من الحيوان غير ماكول اللحم ولا ينكر في العقول كون الطيران عنواناً خاصاً له حكم مخالف لغير الطير ولوكان مشاركا للغير في صفة من الصفات فبعد ورود الفرق من اهل بيت العصمة والطهارة ليس لاحد تشريكهما في حكم من الاحكام لانه قياس ممنوع في مذهب الامامية .

واما نجاسة خرء الحيوان الغير الماكول لحمه فقد عرفت انها من بديهيات

الفقه ولذا اجمع علماء الاسلام كافة من العامة والخاصة عليها وقوله (ع) في موثقة عمار كل ما اكل لحمه فلاباس مما يخرج منه بمفهومه يدل على نجاسة ما لم ياكل لحمه لان بناء هذا الكلام في المقام لبيان الضابط والمعيار كما صرح به شيخنا الانصاري اعلى الله مقامه وليس هذا تمسكا بصرف مفهوم الوصف كي يناقش في حجيته لظهور الكلام في اعطاء الضابط .

وفى موثقة اخرى لعمار عن ابي عبد الله (ع) انه سئل عن الدقيق يصيب فيه

ص: 317

خروء الفار هل يجوز اكله قال اذا بقى منه شيء فلا باس يؤخذ اعلاه ومن المعلوم ان اخذ الاعلى ليس الا لنجاسة ما اصابه .

قال شيخنا الانصارى اعلى الله مقامه فى الفردوس عند شرح قول العلامة في بيان النجاسات البول و الغائط من الحيوان ذى النفس السائلة غير الماكول لحمه اجماعا محققا في الجملة ومستفيضاً كالاخبار ففى حسنة ابن سنان بابن هاشم اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ومفهوم حسنة زرارة لا تغسل ثوبك من بول شىء من ما يؤكل لحمد والنبوى المحكى عن قرب الاسناد لا باس ببول ما يوكل لحمه وموثقة عمار كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه دلت على المطلوب بمفهوم الوصف الوارد فى مقام بيان الضابط والمعيار كالقيد الماخوذ في الحدود انتهى وهذه المقالة كافية لاثبات نجاسة خروء غير ماكول اللحم لان الامام في مقام بيان الضابط للنجاسة والطهارة وقوله الا مما يخرج منه يعم الخرء والبول فهذالكلام حاصر للباس على الخارج مما لا يؤكل لحمه فدلالته على نجاسة خرء غير الماكول لحمه وان كان بالمفهوم الا ان كونه في مقام بيان الضابط يوجب توجهه الى المفهوم اعنى نجاسة غير ما يوكل لحمه وهذا المعنى دقيق فى الغاية يدرك بالتامل التام .

وقلة السؤال عنه فى الاخبار لقلة الابتلاء به اولان نجاسته كان من الواضحات المفروغة عنها و الشبهة فى خرء ما يوكل لحمة ولذا ورد الاخبار لبيان طهارته.

ولا فرق بين الذاتى من غير الماكول لحمه وبين العرضى منه في النجاسة بالنسبة الى بوله وخرئه لان موضوع النجاسة هو بول ما لا يوكل لحمه وخرئه وهو اعم من الذاتي والعرضى قبول حيوان الجلال وخرئه و بول الموطوء وخرئه نجس لشمول العمومات اياها لعدم ما يميز الذاتى من العرضى كما انه لافرق في هذا الحكم بين ذرق الدجاج الجلال وبين خرء الحيوان الاخر اذا كان جلالا كالابل والغنم والبقر سواء قيل بنجاسة الجلال نفسه اولا وان كان الحكم بنجاسة البول والخرء على الاول اولى واظهر ضرورة استحالة طهارة الخرء والبول مع نجاسة الحيوان نفسه وكذا ان قلنا بنجاسة عرقه لان العرق يستحدث من رطوبات بدن الحيوان

ص: 318

ولا معارضة بين ما دل على طهارة البول والخرء من الحيوان الماكول لحمه وما دل على نجاسة الجلال من ذلك الحيوان لان الجلال من الحيوان الماكول اللحم اخص من ذلك الحيوان مطلقا ولا منافات بين طهارته و نجاسته بل الامراظهر من ذلك لان الجلل يخرج الجلال من عنوان ماكول اللحم فحلية اللحم الذاتية يتبدل بالحرمة العرضية فحين الجلل ليس مما يؤكل لحمه فليس يطهر بوله ولا خرثه ولا يتحقق التعارض الا بعد وحدة الموضوع والجلل غير العنوان الذي هو موضوع الطهر الى نقيضه.

قال في المعتبر وبول الجلال وذرقه نجس لان لحمه حرام حتى تزول الجلل فيكون رجيعه نجسا اما تحريم لحمه فسياتي واما اذا كان حراما كان رجيعه نجسا فقد سلف قال الشيخان عرق الابل الجلالة نجس يغسل منه الثوب وقال سلار غسله ندب وهو مذهب من خالفنا وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن ابيعبد الله ا قال لا يؤكل لحوم الابل الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله و استناد سلار الى الاصل وانه يجرى مجرى عرق الحيوانات الطاهرة وان لم يوكل لحمها كعرق السنور والنمر والفهد وتحمل الرواية على الاستحباب انتهى .

وقول سلار اوفق بالموازين لان حرمة اللحم لا تستلزم نجاسة العرق لاجتماع طهارة العرق وحرمة اللحم فى اكثر الحيوانات كالسنور و النمر والفهد و الذئب وغيرها واما طهارة البول والخرء فلا تجتمع في حيوان من الحيوانان مع حرمة اللحم وفى متن الرواية اشعار بالفرق بين اكل اللحم وغسل العرق فانه (ع) نفى اكل اللحم بصيغة المضارع وأمر بغسل ما اصاب العرق .

لكن الأمر بالغسل لبيان نجاسة ما يصيب المغسول امر شايع في الاخبار فترى ان اكثر بيانات المعصومين (ع)فى نجاسة النجس بالأمر بغسل ما اصابه فالامر كناية عن تنجس المغسول باصابة النجس وليس الامر في هذا الباب للوجوب كي يحمل على الاستحباب في بعض الموارد بل مفاد الامر بالغسل هو النجاسة .

و بينا في الاصول ان مفاد الأمر هو البعث و يختلف المقصود من البعث في

ص: 319

المقامات غاية الاختلاف و اما اجتماع طهارة العرق وحرمة اللحم في كثير من الحيوانات فلا ينافي نجاسة عرق الجلال لامكان ان يؤثر الجلل سوى حر حرمة اللحم اثرا آخر و هو نجاسة العرق لكنها ينافي طهارة بدن الجلال فمن يحكم بنجاسة العرق لا بد له الا ان يحكم بنجاسة البدن لان العرق من رطوبات البدن فقول سلار اقوى لموافقته للاصل و عدم صراحة الأمر بالغسل هنا على النجاسة و ان شاع في بيان النجاسة.

قال (ره) فى المختلف مسئلة قال الشيخان يجب ازالة عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج و قال ابو جعفر بن بابويه تحرم الصلوة فى ثوب عرق الجنب من الحرام والمشهور الطهارة وهو اختيار سلار و ابن ادريس رحمهما الله وهو المعتمد لنا الاصل الطهارة ولان الجنب من حرام والابل الجلالة ليسا بنجسين فلا ينجس عرقهما كغيرهما من الحيوانات الطاهرة وكغير الابل من الجلالات و ما رواه ابواسامة في الحسن قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الجنب يعرق فى ثوبه او يغتسل فعانق امرئته ويضاجعها وهي حائض او جنب فتصب من عرقها قال هذا كله ليس بشيء ولم يفصل بين الحرام والحلال وعن حمزة بن حمران عن ابي عبد الله (ع) يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب فاستدل بالرواية الاولى للمرام لترك الاستفصال و هو استدلال صحيح ان لم يناقش بظهورها فى الجنب من الحلال واما الرواية الثانية فهى اجنبية عما نحن فيه لان عدم سراية الجنابة من الرجل الى الثوب وبالعكس لا ربط لها بنجاسة عرق الجنب لان الجنابة من الاحداث والنجاسة من الاخباث و من المعلوم ان الحدث لا يحدث من الثوب كما انه ليس موردا للحدث و اما النجاسة فتوثر التنجيس في صورة الملاقات فاستناده (ره) بالاصل فيه كفاية لاثبات المرام بعد الجواب عن دليل الخصم

ثم قال (قده) احتج الشيخان بما رواه محمد الحلبي في الحسن قال قلت لابی عبد الله (ع) رجل اجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلى و اذا وجد الماء غسله.

ص: 320

قال الشيخ (ره) لا يجوز ان يكون المراد بهذا الخبر الا عن عرق في الثوب من جنابة اذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى الى الثوب وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر الا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه ان يكون اصاب الثوب فحينئذ يصلى فيه ويعيد.

و بما رواه حفص بن البخترى فى الحسن عن ابيعبد الله (ع) قال لا تشرب من البان ابل الجلالة وان اصابك شيء من عرقها فاغسله وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله (ع) قال لا تاكلوا لحوم الجلالة وان اصابك شيء من عرقها فاغسله.

(والجواب) عن (الاول) ان المراد بالحديث اذا اصابت الجنابة الثوب فانه يصلى لعدم وجدان غيره على ما ساله السائل ثم يغسله اذا وجد الماء لوجود النجاسة فان السائل سئل عن رجل اجنب فى ثوبه وانما يفهم منه اصابة الجنابة الثوب وعن الحديثين حمل الحديثين على الاستحباب مع عدم المعارض لا يخلو من الحال منه الاخرين انهما محمولان على الاستحباب انتهى .

وجواب العلامة (قده) في غاية الصحة والمتانة والعجب من الشيخ رضوان الله عليه كيف ذهب وهمه الى هذا المعنى مع ظهور السؤال في اصابة الجنابة الثوب و ليس من العرق ولا من كون الجنابة من الحرام اسم في الرواية فهذالتوهم من الشيخ اعلى الله مقامه بعيد غاية البعد.

(منها) المنى من كل حيوان ذى نفس سائلة.

و الاخبار الدالة على نجاسة المنى و ان كانت مطلقة لكنها منصرفة الى منى الانسان فلا يمكن التمسك باطلاقها على نجاسة المنى من كل حيوان له نفس سائلة حتى غير الماكول لحمه لعدم استلزام نجاسة منى الانسان منى حيوان مع قلة ابتلاء الانسان بمنى الحيوان الاخر سيما الماكول لحمه و قد سبق قوله (ع) في موثقة عمار وكل ما يوكل لحمه فلاباس بما يخرج منه وقوله (ع) في موثقة زرارة

ص: 321

الواردة في لباس المصلى وكل شيء منه مما أحل الله اكله فالصلوة في شعره ووبره و بوله وروثه وكل شيء منه جائز و ما يخرج منه شامل للمنى وكذا كل شيء منه ولاجل الانصراف .

قال شيخنا الانصارى عند شرح قول الماتن الثالث المنى من كل حيوان ذى نفس سائلة بالاجماع المحقق والمستفيض وهو المعتمد في اطلاق الحكم دون اطلاقات الاخبار لانصرافها الى منى الانسان وليس كذلك اطلاق معاقد الاجماع للقطع بارادة المطلق عنها مع ان المحكى عن التذكرة وكشف اللثام التصريح بالعموم انتهى.

الا ان خبر محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال ذكر المنى وشدده وجعله اشد من البول ثم قال ان رايت المنى قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة وان انت نظرت فى ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول يمكن ان يتمسك به على نجاسة منى الحيوان الذي لا يوكل لحمه لان كون المنى اشد من البول لا يختص بمنى الانسان فان منى كل حيوان اشد من بوله وابوال ما لا يؤكل لحمه ثبت نجاستها فيما سلف فمنيها ايضا كذلك بل مقتضى كونه اشد من البول كونه انجس منه وهذا المعنى لا ينافي الانصراف المذكور لان بيان كون المنى اشد من البول امر وراء بيان نجاسة المنى فكانه جملة معترضة والظاهر من هذا البيان ان جنس المنى اشد خباثة من البول لا المنى الخارج من الانسان فلا غبار في دلالة هذا الخبر على نجاسة منى حيوان غير الماكول لحمه واما الحيوان الذى يؤكل لحمه فلادليل نجاسة منيه سوى اطلاق معاقد الاجماع للقطع بارادة المطلق منها كما صرح به الشيخ الانصاري (قده).

وقال فى التذكرة المنى من كل حيوان ذى نفس سائلة ادمياً كان او غيره نجس عند علمائنا اجمع ولم يستشن الماكول لحمه فمن يرى حجية الاجماع عليه ان يحكم بنجاسته واما من لا يرى حجية الاجماع فيشكل الأمر عليه لان مقتضى الاصل الطهارة وليس في الاخبار ما يدل على النجاسة ولا يتجرء مخالفة الاجماع

ص: 322

ففى مقام العمل يمكن له الاحتياط واما فى مقام الافتاء بالنجاسة فلا يقدر عليه ضرورة أن من لم يعتقد بشيء لا يجوز ان يفتى به فضلا عن الاعتقاد بخلافه واما منى ما ليس له نفس سائلة فلم يذهب الى نجاسته من لا يعتد به بل ادعى بعضهم الاجماع على وفاق الأصل اعنى الطهارة وحيث قلنا بعدم دلالة الاخبار على نجاسة منى ما لا يؤكل لحمه فعلينا ذكر الاخبار الواردة فى الباب لامكان خفاء ما يدل عليها علينا فمنها حسنة الحلبي عن ابی عبد الله (ع) قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه منى فليغسل الذى اصابه فان ظن انه اصابه منى ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم التي مر ذكرها ومنها رواية ابن أبي يعفور عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن المنى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله فان خفى عليك مكانه فاغسله كله.

ومنها رواية سماعة قال سئلته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله اذا خفى عليك مكانه قليلا كان او كثيرا وغيرها من الاخبار الواردة بهذه المضامين كرواية عنبسة بن مصعب ورواية زيد الشحام فترى صراحة بعضها في منى الانسان وتبادره عن البعض وانصرافها اليه.

واما الودى بالدال المهملة الذى يخرج عقيب البول والمذى بالذال المعجمة الذى يخرج عقيب الملاعبة والملامسة فيكفى فى اثبات طهارتهما حسنة زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال ان سال من ذكرك شيء من مذى اووني وانت في الصلوة فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبيك فانما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء من الحبائل او من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره.

و روى عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المدى فقال ما هو والنخامة الابسواء .

وروی بريد بن معاوية في الحسن قال سئلت احدهما (ع) عن المذى فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبزاق و روى

ص: 323

محمد بن مسلم في الحسن قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المذى يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلوته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة النخامة فطهارة المذى والودي من البديهيات كما ان نجاسة منى ما لا يؤكل لحمه كذلك ولكن المحكى عن الشافعى طهارة منى الانسان مستدلا بانه مبدء نشو الادمى الشريف ولا يناسب نجاسته مع انه قائل بنجاسه العلقة التي هو اقرب ببدن الانسان من المنى و بما روى عن عايشة كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فيصلى فيه وليس فيها تصريح بعدم الغسل والاكتفاء بالتفريك مع ان اصابة المنى ثوبه ( ص) الله في غاية البعد مع ان رواية عايشة مما لا تطمئن النفس لصحتها

وقال فى المعتبر في جواب الشافعى ولانه مستحيل عن الدم والاستحالة عند الشافعى لاتطهر (انتهى) ومعناه ان من لم ير بتطهير الاستحالة فعليه ان يقول ببقاء نجاسته و هذا الاستدلال اثبات حق بقول ولو ثبت كون اصل المنى هو الدم فيمكن ان يتفطن احد بان الدم لم يستحل بالمنى بل المنى هو الدم في حال المنوية فلم يتغير ذاته بذات آخر بل تغير صفة الذات فاستغلظ وابيض وصار مسمى باسم آخر وهو المنى فحقيقة المنى الدم المستغلظ المبيض الخارج من المثانة فهو نجس لانه دم (وح) فليس الحتكم بنجاسة منى حيوان ذى النفس الماكول لحمه حكماً بلادليل لنجاسة دم هذا الحيوان.

وذهب ابن الجنيد من اصحابنا الى نجاسة المذى الناقض وجعل المذى الناقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان من الخلقة حكى عنه في المختلف واحتج بما رواه الحسين بن ابی العلا قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه عليك فاغسل الثوب كله وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم ما اسلفناه من الروايات الدالة على الطهارة فلابد من احد الامرين الطرح او الحمل على الاستحباب .

وبرواية اخرى عنه قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب فليلتزق

ص: 324

به تغسله ولا يتوضا وهى كسابقها مع ان هذا الراوى روى عن ابی عبدالله (ع) ما ينا في هاتين الروايتيين حيث قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب قال لاباس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء ويحتمل صدورهما لاجل التقية لذهاب الشافعي و ابي حنيفة و احمد في رواية ان المذى والودى نجسان ولانه خارج من السبيلين (وفيه) انه ليس فى الباب ما يدل على ان كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس وان كان بقياسه الى البول والمنى فليس من مذهب الامامية.

و الحاصل ان الرطوبات الخارجة عن المخرجين باسرها طاهرة سوى المنى والغائط والبول والدم سواء كان مديا او وديا او وديا والوذى بالذال المعجمة ما يخرج من الأدواء.

قال مولانا الصادق (ع) ليس فى المذى من الشهوة ولا من الانعاظ ولامن القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقد عرفت فى صدر البحث ان الطهارة من الخبث امر عدمى مطابق للاصل فلا تحتاج في اثباتها الى الاخبار والروايات فيكفى فى القول بطهارة شيء من الاشياء عدم وجود الدلالة على نجاسة ذلك الشيء وكذالرطوبات الخارجة من المنافذ الاخر لعدم دليل على نجاستها سواء كان من الراس او من المعدة فلوسئل سائل عن طهارة القيء ونجاسته يجب ان يجاب بانه طاهر لعدم دليل على نجاسته قال في التذكرة (الثالث) القى طاهر على الاشهر عملا بالاصل ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة و له قال الشافعى لانه غذاء متغير الى الفساد و يمنع صلاحيته للعلية فلو لم يتغير فهو طاهر اجماعاً ولو تغير غائطا فهو نجس اجماعا (انتهى) فصرف التغير الى الفساد لم يجعله نجسا.

ثم قال (الرابع) كلما يخرج من المعدة او ينزل من الراس من الرطوبات كا البلغم والمرة الصفراء فهو طاهر بالاصل وقال الشافعى البلغم طاهر والمرة نجسة وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة لان المعدة نجسة وما يخرج منها نجس و هو ممنوع ( انتهى ) لعدم الفرق بين البلغم والمرة ولم يبين الفرق بينهما و التمسك

ص: 325

بنجاسة المعدة لنجاسة الخارج منها ليس على ما ينبغى لان الباطن ليس له حكم النجاسة قال وقال المزنى البلغم نجس لتغيره وفيه ان صرف التغير لا يوجب النجاسة.

منها المينة من الحيوان ذى النفس العائلة

) منها المينة من الحيوان ذى النفس العائلة )

وهی منقسمة على القسمين ميتة الانسان وميتة غيره من االحيوانات.

و يستدل على نجاسة مينة الانسان بصحيحة الحلبى عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما اصاب الثوب منه وصحيحة ابراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله الله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل فلا يغسل ما اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعنى بعد البرد .

وما روى فى الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه وارواحنا فداه كتب اليه (ع) الحميرى انه روى لنا عن العالم (ع) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلوته وحدثت عليه حادثة فكيف يعمل من خلفه قال يؤخر بعضهم و يقدم بعضهم ويتم صلوتهم ويغتسل من مسه فكتب عجل الله فرجه ليس على من نحاه الا غسل اليد وعنه ايضا انه كتب اليه انه روى عن العالم (ع) ان من مس مينا بحرارته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون الابحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف عليه الغسل التوقيع اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الاغسل يده.

وقوله (ع) في ذيل رواية ابن ميمون يعنى بعد البرد يقيد اطلاق رواية الحلبي لان السؤال فيهما عن موضوع واحد و اما اطلاقهما بالنسبة الى الرطب و اليابس فلم يقيد بشيء فيبقى على حاله والامر بالغسل مع الاطلاق لا يستفاد منه النجاسة بل الأظهر فى النظر ان الامر لاجل ازالة بعض الذرات من جسد الميت المنتقلة الى الثوب دفعاً لسراية آفات الميت بتوسط ثوب المصيب الى ذى الثوب كما انه اذا مس بدن الحى بعد البرد يجب عليه الغسل لدفع سراية الآفات و اما

ص: 326

قبل البرد فيستحب غسل الماس لضعف احتمال السراية فقوله روحى فداء في التوقيع اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الاغسل يده يستفاد منه استحباب الغسل لان المس في تلك الحالة على الحرارة .

ويمكن دلالته على الوجوب لان اليد خلاف الثوب فتأثير المس باليد فى صورة بقاء الحرارة يقابل تاثر اصابة الثوب بعد البرد لقوة السراية مع اليد وضعفها مع الثوب واما النجاسة فلا تستفاد من هذه الروايات ضرورة عدم تاثير النجس في نجاسة ملاقيه مع اليبوسة و اشتراط تأثيره بملاقاته فى حال الرطوبة وقوله (ع) كل يابس زكى عام لم يتخصص بمخصص و اما تقييد الاطلاق بما هو مركوز في اذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة كما صرح به شيخنا الانصاري (قده) فضعيف في الغاية ودعاه قدس سره الى هذا التقييد زعمه ان الامر بالغسل كناية عن النجاسة ولم يتفطن بان لميتة الادمى اختصاصا موجبا للمغسل تارة والغسل اخرى وان الامر بالغسل لا ينحصر في ازالة النجاسة فما فى المنتهى من وجوب غسل ما لاقاه يابساً في غاية الصحة اذا لم يكن لاجل تنجسه بصرف الملاقات ولو يابساً .

واما ما ورد في وقوع الانسان فى البئر فستعرف في مبحث منزوحات البئر ان النزح ليس لاجل النجاسة .

و رواية فضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) تكشف عن ان الامر بالغسل ليس لاجل نجاسة الميت بل له علل اخرى قال انما امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة والافة والاذى فاحب ان يكون طاهراً اذا باشر اهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما سهم نظيفا موجها به الى الله عزوجل وفي جواب مسائل ابن سنان ما يقرب رواية ابن شاذان وفى هاتين الروايتين تصريح بان الامر بالغسل ليس لاجل نجاسة الميت بل لاجل درنه وعلمه و آفته واذاه.

وقد بينا في مبحث غسل الميت ان الاظهر فى النظر عدم نجاسة الميت الا ان مخالفة الاساطين من المتقدمين والمتاخرين لا يخلوا من الجرئة سيما مع كون ما ذهبوا اليه موافقاً للاحتياط لكن الناظر الى الروايتين لا يبقى له ريب في عدم

ص: 327

نجاسته فلا معنى للبحث عن اختصاص نجاسته بما بعد البرد اوانه نجس بمجرد الموت.

و اما رفع الافة و الاذى فيحسن بمجرد الموت و بعد البرد اولى و يختص الغسل بمس البدن .

واما نجاسة ميتة غير الادمى من الحيوانات التى لها نفس سائلة فمن بديهيات الفقه وضروريات المذهب ولا ينبغي لاحد الارتياب في هذه المسئلة.

ويدل عليها من الكتاب قوله الكتاب قوله عز من قائل الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس بماء على رجوع الضمير الى ما تقدم ذكره فالتعليل يناسب رجوع الضمير الى ما تقدم ذكره فيشمل الميتة والدم والرجس و ان كان اعم من النجس لاطلاقه عليه وعلى اللعنة والعذاب الا ان المقام لا يناسب غير النجس ومن الاخبار قوله الا الله الميتة نجسة ولو د بغت .

و ما ورد فى نجاسة الماء المتغير بالجيفة وما روى ابن بابویه رحمه الله عن ابی عبدالله (ع) قال قال الصادق (ع) عشرة اشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن و الانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض و تخصيص هذه الاشياء من الميتة بالطهارة يكشف عن نجاسة غيرها.

ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله الله قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وما ورد من غسل الاناء الذي تصيب الجرز ميتاً سبع مرات.

و رواية القماط فانه سئل ابا عبد الله (ع) عن الرجل يمر بالماء البقيع فيه المينة و الجيفة فقال الله اذا كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا تشرب منه ولا تنوضاً.

ورواية قاسم الصيقل قال كتبت الى الرضا (ع) انى اعمل اعمال السيوف من جلود الحمر االميتة فتصب ثيابي فاصلى فيها فكتب الى اتخذ ثوباً لصلوتك فكتبت الى ابى جعفر الثاني (ع) كنت كتبت الى ابيك (ع) بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب الى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا زكيا فلا باس.

ص: 328

و روی حریز بن عبد الله عن ابي عبد الله (ع) انه قال كلما غلب على ريح الله الجيفة فتوضاً الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب من عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته و روی سماعة عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قبل اذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب .

وروى عبدالله بن سنان فى الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سئل رجل اباعبدالله (ع) وانا حاضر عن غدير اتوه وفيه جيفة فقال ان كان الماء قاهراً ولا يوجد منه الريح فتوضا الى غيرها من الاخبار الواردة فى الموارد المختلفة ففيها دلالة على نجاسة الميتة مفهوما و منطوقا صريحا كناية فالنهي عن التوضأ والشرب كناية عن النجاسة كما ان الامر بالتوضا مع قاهرية الماء كناية عن الطهارة فمفهوم كون الماء قاهرا وعدم وجود الريح هو كون الماء مقهوراً ووجود الريح فمع الوصفين يكون الماء نجسا و صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية لما يمر في الاخبار لفظ النجاسة تخيل عدم دلالتها على النجاسة قال بعد ذكر بعض الروايات و نفى دلالتها على النجاسة .

و بالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلوة فى جلد الميتة بل الانتفاع به مطلقا و اما نجاسته فلم اقف فيها على نص يعتد به مع ان كان ابن بابويه رحمه الله تعالى روى في اوايل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان يجعل فيها ما شئت من ماء اولبن اوسمن وتتوضا منه وتشرب ولاكن لا تصل فيها و ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل انما قصدت الى ایراد ما افتی به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة مما بينى وبين ربى تقدس ذكره وتعالت قدرته والمسئلة قوية الاشكال انتهى .

(وفيه) ان جعل الماء واللبن والسمن فى الجلود لا يستلزم مماستها لها لانها يصب في ظروف و تجعل معها فى الجلود فلا تتصل بالجلود ولذا عبر (ع) بلفظ ان تجعل موافقا للسؤال فجعل الاشياء المذكورة فى الجلود غير صبها فيه كما عبر

ص: 329

الصدوق الله رحمه تعالى بعد سطر ونصف من هذا المرسل ما تصب حيث قال وكل آنية يصب فيها ذلك الماء فمنشا الاشتباه توحيد معنى الجعل مع معنى الصب مع ان بين المعنيين فرق واضح.

و قد يجاب عن هذا الاستدلال بان الصدوق رحمه الله رجع عما التزم به في اول كتابه لكن هذ الجواب بمعزل عن الصواب لعدم فصل معتد به بين الالتزام و بين نقل المرسل ولو فرض رجوعه عنه فلا يكون بهذه الفاصلة القليلة و لذا بين السيد رحمه الله ان الالتزام قبل المرسل من غير فصل معتد به وبعد الاهتداء بما بينا لا يبق حاجة الى التثبت برجوعه فليس فى المسئلة اشكال فضلا عن قوته فالجلود التي يجعل فيها المايعات كالمحفظة وليست مصبا للمايعات كي تكتسب النجاسة مع انه قدس سره قد روى ما يدل على نجاسة الميتة حيث قال و سئل عمار بن موسى الساباطى ابا عبد الله (ع)عن الرجل يجد فى انائه فارة وقد توضا من ذلك الاناء مرارا او اغتسل منه او غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة فقال ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل او يتوضا او يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلوة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا بمس من الماء شيئاً وليس عليه شيء لانه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

و قال رحمه الله وسئل الصادق (ع) عن غدير فيه جيفة فقال ان كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضأ و اغتسل ولا يخفى على الفقيه ان قاهرية الماء لأجل منع سراية نجاسة الجيفة فى الماء فان مفهوم المرفوعة ان مع عدم قاهرية الماء لا تتوضا ولا يغتسل وليس النهي عن المتوضا والاغتسال الا لاكتساب النجاسة عن الجيفة كما ان غسل الثياب و غسل كل ما اصابه ماء الاناء واعادة الوضوء والصلوة لا منشأ له سوى نجاسة ماء الاناء ولو ابي الاذهان عن قبول ما بينا من الفرق بين الجمل والصب فعلى اولى الاذهان الابيه علاج آخر لذلك المرسل فعل بعض الاصحاب وحمل الجلود على جلود ما ليس له نفس سائلة لاحمل الروايات الدالة

ص: 330

على النجاسة على غير ما يظهر منها لصراحة بعضها فى النجاسة وظهور بعض آخر.

والحاصل ان نجاسة الميتة لوضوحها في الشرع لا ينبغي تطويل البحث فيه .

واما اجزائها فحكمها حكمها سواء كانت متصلة او منفصلة وعلى الثانى سواء كان الانفصال بعد موت الجزء اوكان الموت مستندا الى الانفصال فالموضوع للنجاسة هو الميتة والمناط صدق الميتة ولا اثر للانفصال والاتصال في هذه المرحلة فالاجزاء عین الكل كما ان الكل نفس الاجزاء وبعض الاجزاء بعض للكل والحيوة والموت صفتان للحيوان والحى والميت مصداقان له وكون الحيوة و الموت في الاجزاء بالتبع لا يمنع من اتصافها بصفة الكل .

و ما رواه ابو بصير عن ابي عبد الله (ع) انه قال في اليات الضان تقطع وهي احياء انها ميته معناه ان حكم الميتة جاء على المقطوعة من الاحياء لا بيان كونها ميتة بالقطع فليس من شان الامام اظهار الواضحات كما ان قول مولانا الصادق الا في مرسلة ايوب بن نوح اذا قطع من الرجل قطعة ميتة بيان لترتب اثر الميتة عليه لان كون المقطوع ميتة من البديهيات .

قال المحقق (ره) في الشرايع وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حياً كان اوميتاً اى حيا كان المقطوع منه اوميتاً فالمقطوع نجس لانه بعد القطع ميتة.

و قال صاحب المدارك في شرحه هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب و احتج عليه فى المنتهى بان المقتضى لنجاسة الجملة الموت وهذا المعنى موجود في الاجزاء فيتعلق بها الحكم وضعفه ظاهر اذ غاية ما يستفاد من الاخبار نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الاجزاء قطعا (نعم) يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال.

(وفيه) ان اجزاء جسد الميت لا يباين الكل وعنوان النجس هو الميتة وهو متحقق في كل من الاجزاء والجسد فلذا حكم المحقق بانه بعد القطع ميتة فان معنى الميتة ماكان فيه الروح فزهق عنه وهذا المعنى شامل على الكل والاجزاء

ص: 331

ولولم يكن الاجزاء ميتة لا يمكن استصحاب ما ثبت لها و الحكم بنجاسة الاجزاء ضرورة ان الاستصحاب لا يجرى الا مع بقاء الموضوع على ان استصحاب النجاسة یصح اذا كان المقطوع ميتاً قبل القطع وكلام المحقق (ره) اعم من هذا لانه (ره) قال حيا كان او ميتا واحتجاج العلامة فى نهاية الصحة والمتانة لانه استدلال بالعلة على المعلول على ان ما ذهب اليه من تخصيص الموضوع بجسد الميت وعدم صدقه على الاجزاء يستتبع فروعا لا يقول بها احد حتى شخصه (قده) فلو قطعت الميتة من اول الامر قطعا متعددة يكون طاهرة لا تتنجس بالموت على ما ذهب اليه لعدم صدق الجسد عليه على قوله.

بل يلزم كون تقطيع الميتة بعد الموت قطعاً متعددة من المطهرات لعدم صدق الجسد على القطع وعدم جريان الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع.

قال وحيد عصره مولانا البهبهانى فى حاشيته على المدارك قوله ما يستفاد من الاخبار لوتم ما ذكره يلزم طهارة الميت الثابت نجاسته بمجرد تفريقه وتقطيعه بل و بصيرورته نصفين بل وبانفصال جزء منه بحيث لا يصدق على الباقى جسد الميت بل و مطلقا ايضا لان المتبادر من جسد الميت على الاطلاق هو التام الكامل فيلزم مما ذكره كون التقطيع من جملة المطهرات مع ان ميتة ماكول اللحم اذا صارت طاهرة بمجرد التقطيع يمكن الحكم بحلية الاكل ايضا لان الاصل في الاشياء الاباحة والمانع كان نجاسة الميتة وقد ارتفع (فت_).

و هذا الكلام لهذا المحقق يرشدك الى ما بينا من استتباع ما ذهب اليه فروعا لم يقل بها احد حتى شخصه (قده) و قول هذا المحقق يمكن الحكم بحلية الاكل ايضا ليس على ما ينبغى لان موضوع الميتة محرم مما يؤكل لحمه ولوفرض انفكاكها من النجاسة بان الميتة و النجس موضوعان لحرمة الاكل تصادقا على شيء واحدا وتفارقا .

ثم قال ( قده ) و من ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الاجزاء الصغيرة حول الثبور والثالول لاصالة الطهارة السالمة من المعارض و يشهد

ص: 332

له صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلوته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس وان تخوف الدم فلا يفعل وترك الاستفصال بعد السؤال يفيد العموم (انتهى) .

و دلالة هذه الصحيحة على طهارة ما ينفصل من البدن واضحة لا ريب فيها وفيها تاييد لما بينا من عدم نجاسة الميت الادمى فطهارة الاجزاء المنفصل من بدن الادمى لاجل عدم نجاسة الكل ولا تدل على الفرق بين الكل و بين الاجزاء كما انه لا تدل عدم نجاسة الميتة من غير الادمى لاختلاف الحكم بين الادمى وغيره .

قوله ( قده ) ومن ذلك يظهر قوة القول (الخ) (فيه) ان طهارة الاجزاء المنفصلة من الحى الا دمی ليس لعدم صدق جسد الميت على الاجزاء لان موضوع النجاسة ليس جسد الميت من حيث انه جسد الميت بل موضوعها هو الميتة وهى تصدق على الاجزاء من دون فرق بين انفصالها من الحى او الميت ولا احتياج الى الاستصحاب.

و مقتضى كون الموضوع هو الميتة عدم نجاسة الاجزاء التي لا تحله الحيوة لعدم صدق الميتة على تلك الاجزاء والاصل في الاشياء الطهارة فالاصل كاف في الحكم على الطهارة لان الحكم بالنجاسة يحتاج الى دليل مفقود في المقام.

ووردت روايات دالة على طهارة تلك الاجزاء كصحيحة الحلبي عن ابيعبد الله (ع) قال لاباس بالصلوة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح وهذه الصحيحة مشتملة على التنصيص بعلة الحكم و هذا التعليل معناه عدم العلة للنحاسة وكون الطهارة مقتضى الاصل لا ان عدم الروح علة والطهارة معلول لما عرفت مراراً ان الطهارة من الخبث عبارة عن عدم الخبث والعدم لا يعلل كما ان عدم الروح لا يمكن ان يكون علة لاستحالة علية العدم فمفاد الصحيحة ان النجاسة معلولة عن الموت وموضوعها الميتة فما ليس له روح لا يتحقق فيه الموت الذي هو العلة ولا الميتة التي هي الموضوع.

ص: 333

ولذا قال الامام ابو عبدالله (ع) في رواية صحيحة لزرارة ومحمد بن مسلم على ما روى حريز الملبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسل وصل فيه وقد مر عليك فيما سبق ما روى ابن بابويه رحمه الله عن ابي عبد الله (ع) قال قال الصادق (ع) عشرة اشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض.

و روى زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال سئلت عن الانفحة يخرج من الجدى الميت قال لا باس به قلت اللبن يكون في صرع الشاة و قد ماتت قال لاباس به قلت فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا باس به.

وروى حسين بن زرارة فى الموثق قال كنت عند ابي عبدالله (ع) وابي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة قال كل هذا ذكى وقال وزاد فيه على بن عقبة و على الحسن بن رباط قال و الشعر والصوف كله ذكي قال الكلينى رضوان الله عليه وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن ابيعبد الله (ع) قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون مينا قال وسئلته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تاكلها .

و يظهر من قوله (ع) كل نابت ان المناط للنجاسة هو كون الشيء ميتا وهذه الرواية كالتفسير لصحيحة الحلبى المذكورة فترى ان الامام (ع) قد اكتفى لبيان الطهارة بعدم كون الشيء ميتاً و ليس الا لاجل ان الطهارة ليست بمعللة عن شيء بل المعلل هو النجاسة ومن العلل الموت وكون الشيء ميتاً وحيث لم يتحقق الموت لم يتحقق النجاسة فيكفى فى بيان الطهارة بيان عدم كون الشيء ميتاً والروايات في هذا المعنى كثيرة حد التظافر بالنسبة الى المجموع.

الا ان في المقام خلافا بين الاصحاب بالنسبة الى بعض الاشياء المذكورة كالبيض و اللبن اما البيض فمقتضى اطلاق الروايات طهارة البيض المستخرج من

ص: 334

المينة مطلقا ولكن قيدت الطهارة فى كلمات الاصحاب بما اذا كان قد اكتسبى القشر الاعلى لرواية رواها غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله (ع) في بيضة خرجت من الست دجاجة ميتة فقال (ع) ان كانت قد اكتسبت الجلد الغليظ فلا باس بها وضعفها غير خفى على احد ومع الضعف لا ينبغى تقييد الاخبار الصحيحة بها لكن المقيد راى ضعفها مجبورة بعمل الاصحاب.

ويقتضى اطلاق الروايات الحاكمة بطهارة البيض التسوية بين ما كان من ماكول اللحم وغيره وخص العلامة ( قده ( على ما حكى عنه في النهاية والمنتهى بما كان من ماكول اللحم وحكم بنجاسة غيره ولم يبين دليل الفرق ولعله (قده) ناظر الى ان الروايات الدالة على الطهارة لها ظهور في بيض ماكول اللحم .

و لكنك خبير بان التعليل الواقع في صحيحة الحلبى يعم كل ما ليس ل_ه روح مع ان الطهارة موافق للاصل لاحوج لها الى دليل يدل عليها .

واما اللبن فقد عرفت من الروايات طهارتها لكن وقع الاختلاف فيها فذهب ابن ادريس والمحقق والعلامة رضوان الله عليهم الى نجاسته على ما حكى عنهم صاحب المدارك لملاقاته الميتة ولرواية وهب بن وهب عن ابي عبد الله (ع) ان عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على(ع) ذلك الحرام محضا.

قال صاحب المدارك رضوان الله عليه بعد ذكر الدليلين والدليل الاول لا يخلوا عن مصادرة والرواية ضعيف السند جداً فان وهب الراوى قال النجاشي (ره) انه كان كذابا وله احاديث مع الرشيد عليه اللعنة والعذاب في الكذب فلا تعويل عليها انتهى قوله (قده).

والدليل الاول لا يخلوا عن مصادرة لان الكلام فى طهارة لبن المينة ونجاستها فجعل الملاقات للمنجس اعنى الميتة دليلا على نجاسته مصادرة صرفة لان مدعى الطهارة يدعى طهارته مع ملاقات الميتة ويستدل عليها بالروايات سيما الصحيحتين ولا ينكر في العقول الحكم بطهارة اللبن و نجاسة الميتة وكون الملاقات للمنجس مع الرطوبة منجسا للملاقى لا ينافي تخصيص اللبن و اخراجه عن هذا الحكم فلم

ص: 335

لا يجوز ان يرد في الشريعة قاعدة لتنجيس الملاقات مع الرطوبة و تخصيص لتلك القاعدة ضرورة ان النجاسة وموضوعاتها و اسبابها امور شرعية لا يحكم بها الا بعد الورود في الشرع .

فاللازم على الفقيه اثبات ورود ما يدعى من احد هذه الامور ورواية وهب بن وهب لاير كن اليها في اثبات نجاسة اللبن من المينة مع ورود الروايات الصحيحة والموثقة على طهارته وكونها على طبق الاصل فان هذه الروايات مخصصة لما ورد من تنجيس النجس مع الملاقات بالرطوبة فبعد ما صرح الامام (ع) بعدم الباس فى جواب سؤال السائل اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت و يكون المنفصل الشاة ذكيا من يعد اشياء متعددة منها اللبن بقوله كل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى لم يبق لمن له ادنی تدبر ريب في عدم جریان قاعدة التنجيس بالملاقات رطبا فى اللبن الملاقي .

و رواية وهب بن وهب لا تقاوم الاخبار الصحيحة والموثقة الحاكمة لعدم الباس مع الاغماض عن قول النجاشي (ره) انه كان كذابا وحديثه مع الرشيد لعنه الله وان لم يكن دليلا على كونه كذاباً ولكن كونه عاميه يكفي في ضعفه وضعف روايته سيما مع توحده فى الرواية ومعارضتها مع الريات الصحيحة والموثقة و اما قول الرشيد في حقه اشهد ان قفاه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدثه ان الرسول صل الله قال لا سبق الا فى خف او حافر او ريش لا يدل على كذبه لان الحديث بهذا المضمون وارد في كتب الامامية واحاديثهم .

روى محمد بن على بن الحسين رضوان الله عليهم عن ابي عبد الله (ع) قال قال الصادق (ع) ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل .

و روی محمد بن الحسن شيخ الطائفة باسناده عن احمد بن حمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن احمد بن الحسن عن ابيه عن على بن عقبة عن موسى بن النميرى عن العلاء بن سيابة عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لاباس بشهادة الذي يلعب

ص: 336

بالحمام ولا باس بشهادة المراهن عليه فإن رسول الله (ص) الله قد اجزى الخيل و سابق وكان يقول ان الملئكة تحضر الرهان فى الخف و الحافر والريش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام .

و اشار الى هذا الوحيد (قده) فى تعليقاته على المدارك حيث قال بعد حكاية وهب مع الرشيد لكن لا يخفى ان الحديث بهذا المضمون ورد في كتبنا المعتبرة على وجه يظهر ان الحاق المذكور ليس كذباً بل في الحقيقة صحيح لكن لما لم يكن ذلك في احاديث العامة لنسبوه الى الكذب واشتهر به مع انه قال بعض الماهرين ان الحديث والحكاية كان من غياث بن ابراهيم وقيل كان عن حفص بن غياث ولم يظهر بعد انه كان عن وهب و قد حقق فى الرجال ان الحديث الضعيف يصير حجة بانجباره من جوابر والجابر هنا قول ابن ادريس رحمه الله في السرائر هذا اللبن نجس بغير خلاف عند المحققين لانه مايع في ميتة انتهى النقل.

و انجبار الضعيف بعمل بعض الاصحاب لا يوجب مقاومته مع الاحاديث الصحيحة والموثقة مع كثرتها وقوله لانه مايع فى ميتة اشارة الى تنجيس النجس الملاقي مع الرطوبة وهو صحيح ما لم يدل دليل على خلافه واما بعد دلالة الاخبار الصحيحة لا مورد لهذا التعليل لعدم استحالة كون ملاقات النجس منجسا الا في موارد مخصوصة.

و وقع الخلاف في معنى الانفحة فقيل ان كرش السخلة قبل الاكل يسمى بالانفحة كما انها بعد الاكل يقال لها الكرش وقيل انها شيء اصفر يستخرج من بطن الجدى .

و يظهر من رواية ابى حمزة الثمالى ان الانفحة هى طرف اللبا وليس لها عروق ولادم فلا يكون لها روح تصدق عليها الميتة بذهاب الروح فروى ابوحمزة رواية طويلة الى ان قال قال قتادة فاخبرني عن الجبن فتبسم ابو جعفر (ع) ثم قال رجعت مسائلك الى هذا قال ضلت على فقال لا باس به فقال انه ربما جعلت فيه انفحة الميت قال ليس لها باس ان الانفحة ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم

ص: 337

انها تخرج من بين فرن ودم ثم قال وان الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة فهل تاكل تلك البيضة فقال قتاده لا ولا آمر باكلها فقال له ابو جعفر (ع) ولم فقال لانها من الميتة قال (ع) فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة اتاكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قال (ع) فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من ايدى المضلين ولا تسئل عنه الا ان ياتيك من يخبرك عنه.

قول السائل انه ربما جعلت فيه انفحة الميت معناه ان اللباء التي تستعمل في صنع الجبن قد تستعمل مع ظرفه وهى ظرفه وهى ميتة فاجاب الامام ان الانفحة لا تكون ميتة لانها ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم و اذا لم يكن فيها احد من هذه الاشياء لم تكن مما لها الروح كي تصر ميتة بذها به وقوله الا يخرج من بين فرث ودم اشارة الى ان تخلقها وتكونها من اللبن التفاتا الى قوله عز من قائل نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين .

والمنقول عن ابن عباس ان العلف المستقر في جوف الحيوان يصير اعلاه دما و اسفله ثغلا و ما بينهما لبنا فجرى الدم الى العروق و اللبن الى الضرع و يبقى الثقل كما هو.

و في مجمع البيان روى الكليني عن ابن عباس قال اذا استقر العلف في الكرش صار اسفله فرثا و اعلاه دماً و وسطه لبناً فجرى الدم في العروق و اللبن في الضرع و يبقى الفرن كما هو وحكى عن القاموس بانها شيء يستخرج من بطن الجدى الرضيع اصفر يعصر فى صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن و اذا اكل الجدى فهى كرش وتفسير الجوهرى الانفحة بالكرش سهو وعن الفيوحى انه حكى عن بعض بانه لا يكون الانفحة الا لكل ذى كرش وهو شيء يستخرج من بطنه اصفر يعصر في خرقة مبتلة فيغلظ كالجبن ولا يسمى انفحة الا وهو رضيع و اذارعی قبل استكرس ای صارت انفحته کرشا .

و الظاهر ان جميع هذا الاختلافات يرجع الى امر واحد فلا منافات بين

ص: 338

التفسير بالشيء الاصفر المستخرج من بطن الجدى و بين التفسير بما قبل الرعى والاكل وصيرورتها كرشا بالرعى والأكل بالشيء الاصفر هو الذي يصير كرشا بالرعى وقال في مجمع البحرين والانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة و هی كرشى الحمل والجدى ما لم ياكل واذا اكل فهو كرش حكاه الجوهرى عن ابي زيد فنسبه السهو الى الجوهري في غير محله.

ثم قال وفى المغرب انفحة الجدى بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء و تشديدها وقد يقال منفحة ايضا و هو شيء يخرج من بطن الجدى اصفر يعصر في صوفه مبتلية فى اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون الا بكل ذى كرش ويقال هي كرشة الا انه وضعا سمی ذلك الشيء انفحة واذا فطم ورعى العشب قبل استكرش .

ويستفاد من بيانات اهل اللغة ان معنى الانفحة هو ما يستقر فيه اللباء التي يستعمل فى صنع الجبن واما طهارتها فاستفيدت من الاخبار مع كونها الاصل في الاشياء واما اكتسابها النجاسة من المماسة بالميتة فليس فى الاخبار ما يشير اليه نفيا و اثباتاً والقاعدة تقتضى التنجيس ولا يقاس باللبن لانه مايع يتعذر تطهيره اويتعسر واما الانفحة فليس من المايعات ويمكن تطهيره بالغسل فذهاب العلامة (قده) وجوب غسل ظاهرها راجع الى ما بينا. وفي حكم الانفحة البيض المستخرج من الدجاجة الميتة فى وجوب غسل الظاهر ومن تردد في التنجس حكم يكون الغسل احوط .

ولا يختص هذا لحكم بانفحة ما يؤكل لحمه لان الاصل و التعليل بعدم كون الدم والعرق والعظم فيها يعمان ما لا يؤكل لحمه فلادليل على نجاستها لانها ليست بميتة من اى حيوان كانت.

واما المسك فلا شك في طهارته لان النبى (ص) كان يتطيب به وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكة اذا توضا اخذها بيده و هى رطبة وكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحته والمنقول من التحفة ان المسك اقساما اربعة :

) احدها ) المسك التركى و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض والبواسير

ص: 339

فيجمد على الاحجار .

(الثاني) الهندى ولونه اخضردم زبح الظبى المعجون مع روثه وكبده ولونه اشقر ومقتضى القواعد نجاسة هذين القسمين لانهما من اقسام الدم النجس.

(الثالث) دم يجتمع فى سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة وتغميز اطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد ولونه اسود وهو طاهر مع التذكية نجس لامعها .

( الرابع ) مسك الفارة وهو دم يجتمع في اطراف سرته ثم يعرض الموضع كله تسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له.

وهذا هو الذي اجمع العلماء على طهارته وهو الذى كان يتطيب به النبي (ص) ويتعاطى المسلمون فطهارته اما لاستحالته وخروجه عن حقيقة الدم (فح) يكون له خروج موضوعى واما لتخصيص النجاسة بغير هذالدم .

فيكون خارجا من حكم الدم ويمكن ان يقال ان المسك ليس من اقسام الدم من اول الامر و ان اشبه به بحسب اللون بل شيء يحدث في سرة الظبي مع فارة المسماة بالنافحة معرب نافه ثم يسقط بعد مرور از منة طويلة وينفك من السرة فليس من جسد الظبي حتى يكون ميتة بموته ولا من دمه المستحيل ولامن دمه الفعلى الخارج من الموضوع اوالحكم فتبين وجه طهارة الفارة ايضا لانها باقية في اصالة الطهارة لعدم ما يخرجها عن الاصل قال العلامة رضوان الله عليه في التذكرة المسك طاهر اجماعاً لان رسول الله (ص) كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذ من حية اوميتة وللشافعى فيهما وجهان .

والحكم بطهارتهما لا يجامع كونهما جزئين من الحيوان الذين لهما الحيوة مع نجاسة المقطوع من الحيوان فلا ينطبق طهارتهما الاعلى ما بيناه سيما الفارة لعدم استحالته من شيء على قول من الاقوال .

واما ميتة ما لانفس له فظاهرة لعدم ما يدل على نجاستها واصالة الطهارة كافية لاثبات طهارتها ويدل عليها روايات كموثقة عمار الساباطى عن ابی عبدالله (ع) قال

ص: 340

سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس ورواية غيان عن جعفر عن ابيه (ع) قال لا يفسد الماء الا ماكانت له نفس سائلة.

ومثلها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) وصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر العالم حيث سئله عن العقرب والخنفساء واشباههما يموت في الجرة اوالدن يتوضاً منه للصلوة قال لاباس.

وموثقة سماعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه.

منها دم دم ما له نفس سائلة فالدم بالنسبة الى النجاسة و الطهارة ينقسم على قسمين قسم منهما وهو دم ما له نفس سائلة نجس والاخر طاهر (والاول) مقيد بكونه من غير المتخلف في الذبيحة اى بقيد كونه من عرق ولاخراج المتخلف قيد بعض الاصحاب الدم النجس بكونه مسفوحاً لان المتخلف ليس بمسفوح كما ان دم ما لا نفس له كذلك.

وان شئت قلت الدم على قسمين (الاول) دم ما ليس له نفس (والثاني) دم ما له نفس (والثاني) على قسمين دم مسفوح يخرج من العرق ودم غير مسفوح فالقسم (الاول) ( والثانى ( من القسم (الثاني) طاهر ان (والاول) من القسم (الثاني) نجس وطهارة الطاهر يكفي في الحكم بها الاصل وعدم دليل على النجاسة لما عرفت من انها عبارة عن عدم الخبث والعدم لا يعلل واما نجاسة الدم المسفوح فيدل عليها قوله عز من قائل الا ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً اولحم خنزير فانه فانه رجس بناء على ارجاع الضمير الى ما تكون من ميتة او دماً مسفوح او لحم خنزير لان ظاهر التعليل رجوعه الى جميع ما ذكر وقول النبي (ص) يغسل الثوب من المنى والدم ول الله علية والبول و قول مولانا الصادق (ع) فى موثقة عمار كل شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان ترى فى منقاره دماً فان رايت في منقاره دماً فلا تشرب ولا تتوضاً.

و قوله (ع) في جواب سعيد الاعرج اذا سئله عن الجرة تسعمائة رطل من

ص: 341

ماء يقع فيها اوقية من دم اشرب منه واتوضا لا .

و قول مولانا الكاظم (ع) في جواب اخيه على بن جعفر (ع) اذا سئله عن رجل رعف فالتحظ فصار ذلك الدم قطعاً صغارا فاصاب اناه ولم يستين ذلك في الماء هل يصلح له الوضوء منه ان لم يكن شيئاً يستبين فى الماء فلا باس و ان كان شيئاً بينا فلا تتوضا منه واذا سئله عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة فى انائه هل يصلح الوضوء منه لا.

والاخبار في هذا المعنى كثيرة فى موارد مختلفة لا يخفى على المتتبع دلالتها على نجاسة الدم.

( ان قلت ) ليس فى الاخبار الدالة على نجاسة الدم تقييد بالمفسوح فانها مطلقة فالواجب تعميم الحكم بغير المسفوح و اخراج ما دل الدليل على طهارته و استثنائه من عموم الحكم .

(قلت) معنى المسفوح هو ما ينصب من العرق وله اقتضاء الانصباب اعنى ما من شانه ان ينصب فهو شامل لجميع افراد الدم سوى دم ما لانفس له ودم المتخلف في الذبيحة ولذا استدل العلامة فى المنتهى والمحكى فى السرائر على ما حكى عنهما على على طهارة دم السمك بانه ليس بمفسوح واستدل المحقق الثاني وكاشف اللثام على المحكى عنهما على طهارة المتخلف في الذبيحة بذلك.

وقال العلامة فى المختلف في مبحث الدم بعد نقل كلمات عن الشيخ وبعض قدس الله اسرارهم وقال السيد المرتضى رحمه الله السمك طاهر وكذلك ما لادم دم له سائل نحو البراغيث والبق وهو المعتمد لنا الاجماع على ذلك وعبارات اصحابنا لا يعول فيها على خلاف ما قلناه فانهم ينصون في كتبهم على ان دم مالانفس له سائلة ومينته طاهران وقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وهو يدل على اباحة تناول كل اجتزائه وقوله تعالى قل لا احد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الى قوله اودماً مسفوحاً وهو يدل على اباحة الجميع غير ما دلت الاية عليه ترك العمل به فى بعض الاشياء للاجماع فيبقى الباقى ولانه لا يجوز اكله بدمه من غير ان

ص: 342

يسفح منه اجماعا ولوكان نجساً لحرم اكله ولان اكل الدم المتخلف في عروق الحيوان الماكول اللحم سائغ و هو طاهر لا يجب غسل اللحم منه اجماعاً لانتفاء المقتضى للتنجيس وهو السفح فيكون فى السمك كذلك لوجود العملة (انتهى).

فترى ان المقتضى لتنجيس الدم عنده هو السفح وعلى انتفائه في السمك رتب الحكم بالطهارة فموضوع النجاسة فى الدماء هو الدم المسفوح اعنى ما له اقتضاء الانصباب فطهارة غير المسفوح منه من باب خروجه من الموضوع و يدل على عدم نجاسة دم السمك مضافاً على الاصل رواية السكونى عن ابی عبدالله (ع) قال ان عليا كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون فى الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك وعلى عدم نجاسة دم البراغيث رواية ابي يعفور الصحيحة عن ابي عبدالله (ع) قال لیس به باس قلت انه يكثر وينقاص قال وان كثر وتقدم رواية غياث عن جعفر عن ابيه قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ونفى الباس عن هذا الدماء لاجل خروجها عن موضوع النجس اعنى الدم المسفوح لاانه تخصيص للمعام فليس في الباب عموم يركن اليه وتعميم الحكم في الدماء كي يخصص ما حكم بطهارته والتتبع النام يرشد المتتبع الى ان كل ما ورد فى نجاسة الدماء ناظر الي دم مخصوص لا عموم له وقوله الا الا ان ترى فى منقاره دماً وان لم يكن ظاهرا في دم مخصوص الا ان التامل التام يذهب بالشك عن المتامل ان ما لانفس له لا يتلطخ بدمه منقار الطير بل ليس من افراد الدم على قول ابن الجنيد حيث قال على ما في المختلف الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه واغلظها نجاسة دم الحيض فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندى دما وكذلك دم البراغيث و هو الى ان يكون نجواً لها اولى من ان يكون دماً وكذلك المتخلف في الذبيحة ليس مما يتلطخ به منقار الطير لان المقصود من الطير هوما ياكل الجيفة .

والذبيحة ليست مما ياكله الطير في الاغلب وقوله تعالى شأنه حرمت عليكم الميتة والدم لا يشمل الدماء جميعا فان الظاهر انه الدم المسفوح فان القرآن يفسر بعضه بعضا ولااقل من الاحتمال والامر

ص: 343

في دم الرعاف والدماء الثلثة ودم القروح والجروح ودم حكة الجلد ودم الاسنان في غاية الوضوح.

و الحاصل ان الادلة الدالة على نجاسة الدماء ليس فيها عموم محكم مبرم کاشف عن سريان النجاسة على جميع افراد الدم فلا ينبغى القول بان كل دم نجس الاما خرج بالدليل بل كل فرد من افراد الدم يتوقف الحكم بنجاسته على الدليل المخرج عن اصالة الطهارة و الخارج منها قطعا هو الدم المسفوح و لذا ترى بعض الاصحاب يستدل على طهارة المتخلف في الذبيحة وبعض آخر يستدل على طهارة دم السمك وما لانفس له بكونها غير المسفوح مع ان طهارة غير المسفوح من الدم مطابقة الاصل و القاعدة ولا حوج فى اثباتها الى الدليل كما انه لا فرق في طهارة المتخلف في الذبيحة بين الذبيحة الماكول لحمها وبين غير الماكول اللحم مما يذكى لفقد ما هو المناط في النجاسة اعنى السفح وحرمة اكل اللحم لا ينافي طهارة الدم لان الحرمة اعم من نجاسة الدم وطهارته فلا ملازمة بين حرمة اكل اللحم ونجاسة الدم ومن حكم بنجاسة الدم من غير الماكول من المذكى يرى ان كل دم الا ما اخرجه الدليل وقد عرفت عدم ما يدل على الكلية .

و من هنا يظهر ان الحكم بنجاسة العلقة معللا بعموم نجاسة الدم بعيد عن الصواب لعدم ثبوت الاصل حتى يصح التفريع كما ان الاستناد الى الاجماع كما حكى عن الخلاف لا يذهب بالارتياب لان نجاستها متفرعة على كونها دماً مسفوحاً مما له نفس سائلة فان ثبت كونها منه ثبت نجاستها والا فلا لكن الظاهر كونها منه فالنجاسة ثابتة لها لانا بينا ان اعتبار السفح فى الدم انما هو بالاقتضاء وهى مشتملة باقتضاء السفح قال شيخنا الانصارى اعلى الله مقامه واستدل عليه في محكى الخلاف اولا باجماع الفرقة على نجاسته وثانيا بان ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاستها انتهى النقل.

اما الاجماع فقد عرفت مرة بعد اخرى انه لا ملازمة بينه وبين الواقع واما الدليل الثانى فيتم بكونها من الدم المسفوح لعدم نجاسة غير المسفوح فليس في

ص: 344

نجاسة العلقة تاييد لعموم نجاسة الدم لانها دم مسفوح اقتضاء ولو انكر احدكونها دما مسفوحا ينتج انكاره عدم نجاستها لاعموم نجاسة الدم .

والحاصل ان اعتبار السفح فى الآية في كون الدم رجساً يقتضى اختصاص الدم المسفوح بالرجس فكل ما حكم بنجاسته يعلم بكونه من افراد المسفوح كما ان العلم بكونه مسفوحاً يستلزم العلم بكونه نجسا فالعلقة بعد ما ثبت اقتضاء السفح فيه يحكم بنجاسته وكذا العكس لان كون الدم مسفوحا اعتبر في كونه رجساً . ولا فرق بين العلقة التى توجد فى البيضة وبين ما يستحيل اليها النطفة لان علقة الموجودة فى البيض ايضاً مستحيلة من نطفة الحيوان فنجاستها منوطة بوجود اقتضاء السفح فيها .

و من ابي كون العلقتين مشتملتين على السفح ولو اقتضاء ليس له الحكم بنجاستهما لعدم دليل يدل على نجاستهما سوى كونهما دما مسفوحا فتقييد الدم بالمسفوح في الكتاب العزيز والحكم بحرمته من ادل الدلائل على ان ما ليس مسفوحا ليس بحرام وما ليس بحرام ليس بنجس ضرورة استلزام النجاسة الحرمة كما يظهر من تعليله تعالى الحرمة بكونه رجسا وحرمة دم الحيوان الغير المأكول لحمه لاجل كونه جزءاً لذلك الحيوان لا بصدق الدم عليه فلا منافات بين حرمته و طهارته .

والحاصل ان العلقة ان دل دليل انها من الدم المسفوح لاريب في نجاستها والا فلا دليل على نجاستها وكونها من مصاديق الدم لا يدل على نجاستها لعدم ثبوت نجاسة غير المسفوح منه لما بينا من فقد ما يدل على العموم واما ما يتكون من غير الحيوان كالدم المخلوق آية لموسى بن عمران على نبينا و آله و (ص) والمتكون المصيبة سيد شباب اهل الجنان عليه صلوات الله الملك المنان فلادليل على نجاسته على القولين لعدم كونه مسفوحا وعدم كونه من دماء الحيوان .

واما الخارج من الاشجار فهوليس من مصاديق الدم واطلاقه عليه لشباهته به لا لكونه دما حقيقة.

ص: 345

ولواشتبه الطاهر من الدم مع النجس منه فمقتضى كون الطهارة على طبق الاصل و النجاسة على خلافه وجوب الحكم بطهارة المشتبه ضرورة توقف ثبوت النجاسة على قيام دليل على خلاف الاصل وصرف كونه من افراد الدم لا يدل على نجاسته لان الدم اعم من النجس والطاهر كما ان النجس اعم من الدم وغيره .

و قد عرفت اعتبار السفح فى موضوع النجاسة فلا يحكم بنجاسة الدم ما لم يحرز كونه مسفوحاً فالحاكم بطهارة المشتبه من الدم ناظر الى هذا المعنى

قال شيخنا الانصاري ( قده ( ولو اشتبه الفرد المحكوم بطهارته من الدم بالمحكوم بنجاسته كالدم المرئى فى بدن الانسان او ثوبه المردد بين دم البراغيث ودم الجلد فالاقوى الحكم بطهارته وفاقا للمحكى عن النهاية، والذكرى، والدروس والموجز وشرحه، والمدارك ، وكشف الغطاء ، والحدائق بل في الاخير انه لاخلاف في ذلك بين الاصحاب لاصالة الطهارة المتفق عليها في مثل المقام من الشبهة الموضوعية (انتهى) فذهاب هؤلاء الاعلام الى الحكم بطهارة المشتبه ليس الا لاجل ان الدم على نوعين طاهر و نجس والطهارة من الخبث امر عدمى موافق للاصل واما النجاسة فلا يحكم بها الا بعد احراز كونه من الدم المخصوص اعنى المسفوح على ما ذهبنا اليه اوكونه من دم ماله نفس سائلة فحقيقة الدم لا اثر لها في النجاسة ثم قال لكن المصرح به في شرح المفاتيح نسبة وجوب الاجتناب الى الشيخ وغيره بل يظهر منه ميله اليه ولا اعرف له وجهاً عدى الموثقة الاتية و ما يتوهم لهم من اطلاق ادلة نجاسة الدم و وجوب الاقتصار على ما علم خروجه من ذلك فيقال ان عمومات النجاسة كما انها تشتمل كل قسم من الدم الا ما خرج بالدليل كذلك يشمل الدم المشتبه (انتهى).

( وفيه ( ما عرفت من عدم عموم فى الباب فليس فى الاخبار ما يدل على نجاسة عموم الدم و اخراج بعض الدم من ذلك العموم مع ان المسئلة المفروضة لا ربط لها بالشك الناشى عن الالفاظ ودلالتها على العموم و عدم دلالتها عليه لان المسئلة بعد الفراغ عن دلالة الادله وتمييز النجس من الدماء عن الطاهر منها فالشك

ص: 346

نشأ من الامور الخارجية فان بدن الانسان محل لدم البراغيث المتيقن طهارته ودم الجلد المتيقن نجاسته و حيث انه مورد للدم الطاهر و النجس قد يشتبه احدهما على الآخر ولاربط لها الى العموم ولا يمكن شمول العام مع فرض تحققه على هذا المشتبه ضرورة عدم دلالة الدليل الدال على ثبوت الحكم للكلى على ثبوته لما لا يعلم كونه من افراد ذلك الكلى لاستحالة تشخيص الصغرى بما دل على ثبوت الحكم في الكبرى .

والحاصل انه لا يجوز التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقية اذا دار امر شيء بين كونه مما خرج وكونه من غير ما خرج وانما يجوز التمسك بعموم العام حيث يكون عنوان المخصص رافعا كما اذا قيل اكرم العلماء الا الفساق وعلمنا ان الفسق مانع والعلم مقتضى للاكرام فلا يمنع احتمال فسق عالم من العلماء عن وجوب اکرامه و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان للدم عنوانين احدهما عنوان ما له نفس سائلة والاخر عنوان ما لا نفس له والدليل دل على نجاسة الأول بل المفسوح منه فاذا اشتبه دم امره ولم يعلم كونه من الاول فلا معنى لشمول الدليل الدال على الأول هذا المشتبه.

واما الموثقة فالمراد منها هو موثقة عمار وفيها كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تراى فى منقاره دماً وقد عرفت عدم دلالتها على العموم فإن المراد من الدم النجس منه و هذا القول في قوة قوله ان كان في منقاره قذر لم يتوضا ولم يشرب وان لم يعلم ان منقاره قذراً فتوضا منه واشرب .

و الحاصل ان فى اخبار الباب ليس ما يدل على العموم و مع فرض وجوده لا يدل على نجاسة المشتبه بين الطاهر والنجس لان نجاسة المسفوح من الدم اودم ذى النفس وطهارة غيره فقد دل الدليل عليهما ووقع الاشتباه بعد الفراغ عنهما و مع فرض وجود العموم لا يشمل المشتبه من المصاديق.

ص: 347

و منها الكلب

( و منها الكلب )

و نجاسته مما اجمع عليه الامامية والاصل فى هذا لحكم الاخبار المستفيضة بل المتواترة .

قال النبي (ص) طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. وقال مولانا الصادق (ع) اذا سئله محمد بن مسلم عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل يغسل المكان الذى اصابه وقال ابوسهل القرشي سئلت ابا عبد الله (ع) عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت اهو حرام قال هو نجس اعيده عليه ثلث مرات كل ذلك يقول هو نجس .

وروى ابن بابويه فى الخصال باسناده عن على (ع) على ما حكى عنه المحدث العاملي قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب وهو رطب فليغسله وان كان جافا ينضح ثوبه بالماء.

و قال مولانا الصادق (ع) في رواية الفضل ابى العباس ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان اصابه جافا فاصب عليه الماء قال قلت ولم صار بهذه المنزلة قال لان النبى (ص) امر بقتلها وسئل الفضل ابو العباس ابا عبد الله (ع) عن الكلب فقال (ع) رجس نجس لا يتوضا بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وسئل معوية بن شريح عن ابي عبد الله (ع) عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضا قال لا قال اليس هو سبع قال لا والله انه قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس وفى موثقة ابى بصير عن ابي عبد الله (ع) في حديث قال لا يشرب سؤر الكلب الاان يكون حوضا كبيرا يستقى منه .

وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي فقال او امسته فاغسل يدك.

وفي مرسلة حريز عن أبي عبدالله (ع) قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

ص: 348

وقال مولانا الصادق (ع) في رواية عبد الله ابي يعفور ان الله لم يخلق خلقا انجس من الكلب والاستقصى فى الاخبار لا يبقى ل_ه ريب في نجاسة هذا الحيوان ولا يرتاب فى عدم اختصاص صنف خاص من هذا النوع لاطلاق اخبار الباب وعدم تقييده بقيد مخصوص فلا فرق بين السلوقي وغيره ولا بين كلب الصيد وبين غيره .

و اما البحرى منه فليس موردا لهذا الحكم لانصراف الاطلاقات الى البرى منه لا لان اطلاق الكلب عليه من باب المجاز فكلب الماء ايضا كلب حقيقة الاان الاطلاق لا ينصرف اليه كما انه لا يعم جميع السباع نظرا الى ان الكلب بحسب الاصل هو كل سبع عقور غلب على هذا النايح ورواية معوية بن شريح صريحة في عدم التعميم و اصرح منها رواية الفضل ابى العباس قال سئلت اباعبدالله عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الاسئلت عنه فقال لا باس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لاتتوضا بفضله فأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء .

وصحيحة ابن الحجاج تدل على عدم التعميم بالنسبة الى البحرى مع كونه كلباً حقيقة حيث قال سئل ابا عبد الله (ع) رجل عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادى و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال ابو عبد الله (ع) اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا باس فترى الامام الا نفى الباس عن جلود الخز مع كونها من الكلاب على ما بين الرجل ولم يمنع الامام منه في صورة عدم تعيشها خارجة من الماء وفي حصر عدم الباس في هذه الصورة اشعار بالباس في صورة التعيشر.

فالنجس هو الكلب البرى المحض لا البحترى المحض ولا البحرى الذى لا يعيش في البر اذا خرج .

وظهر من الصحيحة ان كلب الماء ليس بنجس مع كونه كلباً حقيقة وليست طهارته لكون صدق الكلب عليه من باب المجاز.

حقيق واجزاء الكلب مثله فى النجاسة من دون فرق بين ما تحله الحيوة وبين ما

ص: 349

لا تحله لان موضوع النجاسة هو الكلب وعدم حلول الحيوة لا يخرجها عن هذه الحقيقة ولايقاس باجزاء الميتة لان اجزاء الميتة اذا لم تحلها الحيوة لا تكون ميتة بموت الحيوان لعدم كونها من الاحياء واما اجزاء الكلب فلا يستند كونها جزءا المكلب الى حيوته ولا الى موته فالمناط صدق الجزئية للكلب والمناط في الحيوان تحقق الموت وما لا تحله الحيوة لايموت فلا يكون ميتة وما ينسب الى السيد المرتضى رضوان الله عليه من طهارة شعر الكلب والخنزير بل وساير ما لا تحله الحيوة منهما لا يليق بادنى تلميذ من تلامذته لما عرفت من كون نجاسة الاجزاء مستندا الى صدق جزء الكلب او الخنزير عليها.

و اظن ان الداعى له الى ما نسب اليه حكاية جده الناصر الاجماع عليه لانه (قده) قد سبقه في دعوى الاجماع على ما يحكى عنه.

واما الحيوان المتولد من الحيوانين فان كان والداه نجسين كالحيوان المتولد من الكلب والخنزير فهو نجس قطعا وان كان والداه طاهرين كالحيوان المتولد من الذئب والنمر فهو طاهر يقيناً لان (الاول) برزخ بين الكلب والخنزير مركب منهما وكلاهما نجسان والمركب من النجسين البرزخ بينهما لا اشكال في نجاسته (والثاني) مركب من الذئب والنمر برزخ بينهما ولا دليل على نجاسته والمتولد من النجس والطاهر كالمتولد من الكلب والذئب نجس لان المركب من النجس والطاهر نجس ضرورة ان نجاسة احد الابوين يسرى في الولد سواء كان النجس ابا او اما و ليس طهارة احد الابوين من المطهرات وكون المتولد برزخا بين الطاهر و النجس لا طاهراً صرفا ولا نجسا محضا لا يخرجه من النجاسة لانه لا يخرجه من الحقيقتين و معنى البرزخية اشتماله على كلتا الحقيقتين اللتين احدهما نجس و ما قيل من انه حقيقة ثالثة ليس معناه انه ليس فيه من الحقيقتين شيء بل معناه تركبه منهما وعدم تمحضه في احدهما .

ولا يعتنى في هذه الصور الى هيئة المتولد وشكله وصدق اسم حيوان نجس اوطاهر عليه بعد العلم بحاله ومعرفة ابويه لان وحدة الولد مع ابويه في الحقيقة

ص: 350

في صورة وحدة حقيقتهما وبرزخيته بينهما فى صورة الاختلاف مقتضى العادات فلا يتولد بحسب العادة حيوان من حيوان مختلف معه فى ذاته وحقيقته كما ان العادة قاضية ببرزخية المتولد من الحيوانين المختلفين بمعنى الذي ذكرناه اى كونه مركبا منهما مشتملا عليهما فما قيل من تبعية الولد للطاهر من الابوين وطهارة المتولد من الكلب والخنزير اذا كان هرة مثلا ما لا يعبوء لان المتولد من الطاهر والنجس لا يكون طاهرا لكونه برزخا والمتولد من الكلب والخنزير لا يمكن ان يكون هرة بحسب العادة.

و مع الاشتباه و احتمال تولده من الطاهرين او النجسين او المختلفين فان كشف الامارات عنوانا خاصا له وعرفنا من هيئته او صفته انه حيوان مخصوص فیجری عليه حكمه و مع بقاء الاشتباه يتمسك باصالة الطهارة و يحكم بطهارته لقوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر ونجرى الاستصحاب بمعنى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع المعبر عنه بالقاعدة الشريفة لان الاستصحاب بهذا المعنى لا يتوقف على الحالة السابقة كما عرفت مراراً ضرورة ان القذارة امر طار على الشيء فالشيء طاهر ما لم يطرء القذارة عليه فلا حكم للواقع و الحال هذه لو فرض كونه نجسا بحسب الواقع.

وكون المتولد من الحيوانين مركبا منهما يكفى في حرمة لحم المتولد من النجس و الطاهر بل المتولد من الطاهرين اذا كان احد الابوين مما لا يؤكل لحمه لان المركب من الحرام والحلال حرام.

والحاصل ان مقتضى التوالد اتحاد نوع المتولد والوالدين مع وحدة نوعهما و برزخيته بينهما مع اختلاف نوعهما و ما اشتهر من كون الحكم تابعاً للاسم انما هو فيما لم يعرف نوع الوالدين واما مع العلم بان حيواناً تولد من الحيوانين فلا يتبع الاسم لان الاسم بمجرده ليس له حكم بل الاحكام تدور مدار الاسماء مع كشفها عن حقايق المسميات و عند العلم بحقيقة الوالدين لا اثر للاسم لان وحدة المتولد بحسب النوع مع وحدة ما تولد منهما و برزخيته بمعنى اشتماله للنوعين مع اختلاف

ص: 351

الحقيقتين مقتضى العادات فمع العلم بنجاسته الوالدين لا يبقى ريب في نجاسة الولد وعدم تاثير الاسم وكذا مع العلم بنجاسة احدهما لانه مركب من النجس والطاهر و المركب منهما نجس لاشتماله على النجس وكذالكلام في المتولد من الحيوانين بالنسبة الى الحل والحرمة فالمتولد من الحرامين حرام وان اختلف اسمه مع اسمهما والمتولد من الحرام والحلال حرام لاشتماله على الحرام كما ان المتولد من الطاهرين طاهر لعدم اختلاف نوعه مع نوع والديه عادة والمتولد من الحلالين حلال لاقتضاء التناسل وحدة المتولد مع الوالدين مع اتحادهما في الحقيقة وبرزخيته في صورة الاختلاف اما مع وحدة حقيقة الوالدين فظاهر و اما مع اختلافهما مع كونهما حلالين لعدم دليل على الحرمة واصالة الحل و البرزخية بين الحلالين لا يوجب حرمته فالمركب من الحلالين لا دليل على حرمته فلا مخرج من اصالة الحل

ومنها الخنزير

) ومنها الخنزير)

ونجاسة هذا الحيوان اوضح من نجاسة الكلب ولذا حكم بنجاسته بعض من حكم بطهارة الكلب والاصل فى هذا الحكم هو الكتاب العزيز قال عز من قائل الا ان تكون ميتة اودما او لحم خنزیر فانه رجس و في مقابلته بالميتة بذكرهما معا دلالة على ان نجاسته ليست لعدم وقوع التذكية عليه بل موضوع النجاسة هو عنوان الخنزير.

وروى على بن جعفر عن اخيه اللي قال سئلته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات .

وقال سليمان الاسكاف سئلت ابا عبد الله (ع) عن شعر الخنزير يحرز به قال لا باس به ولكن يغسل يده اذا اراد ان يصلى وقال خيران الخادم كتبت الى الرجل (ع) اسئله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير ايصلى فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها و قال

ص: 352

بعضهم لا تصل فيه فكتب (ع) لا تصل فيه فانه رجس وفي حديث على بن رئاب عن ابي عبد الله (ع) في الشطرنج قال المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال قلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده.

و في صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو فى صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض وان لم تكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الاان يكون فيه اثر فيغسله .

ولا يخفى على الناظر في هذه الروايات دلالتها على نجاسة الخنزير بل ثبوت هذا الحكم في الشرع الأنور من الضروريات عند الامامية واكثر العامة موافقون مع الامامية وتعليل النهي عن الصلوة بكونه رجساً يرشدنا ان الى ان معنى الرجس هو النجس والاظهر اختصاص حكم النجاسة بخنزير البر لا الاعم منه و من خنزير البحر لانصراف الاطلاقات الى البرى وعدم انفهام البحرى منها و في تعليل طهارة الكلب البحرى بعدم تعيشه خارج الماء اشارة الى طهارة الخنزير البحرى مع عدم الدلالة على نجاسته كاف في الحكم على طهارته لانها موافقة للاصل وحكم المتولد منه ومن غيره فقد ظهر فيما سبق فالمتولد منه ومن طاهر نجس لانه مركب من الطاهر والنجس وكذا حكم الحل والحرمة فالمتولد منه و من حيوان محلل نجس حرام کتركبه منه ومن محرم فاشتماله بالخنزير كاف للنجاسة والحرمة و هذا البيان يغنينا عن التمسك بفحوى النص الدال على تحريم الجدى المرتضع من لبن خنزير حتى كبر وشب واشتد عظمه وتحريم نسله من الغنم التي استفحله فيها.

روی حنان بن سدير قال سئل أبو عبد الله (ع) و انا حاضر عنده عن جدى يرضع من خنزيرة حتى كبر و شب و اشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فاخرج له نسل فقال (ع) اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه وهذه الموثقة تدل على حرمة نسل الرضيع من لبن الخنزيرة مع اشتداد عظمه منه ومثلها في الدلالة موثقة بشر بن مسلمة عن

ص: 353

ابی الحسن (ع) فى جدى يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بانه ضربه فلا تاكله وما لم تعرفه فكله وكذا مرفوعة ابي حمزة قال قال لا تاكل من لحم حمل يرضع من خنزيرة.

والحاصل ان هذه الروايات تدل على حرمة لحم نسل الراضع من الخنزيرة مع اشتداد عظمه منه الا اننا فى غنى من التمسك بفحوى هذه النصوص لاثبات حرمة لحم المتولد من الخنزير و من غيره لكفاية تولده منه لاثبات الحرمة بل التامل التام يمنعنا من التمسك بها لاثبات ذلك الحكم لانه قياس يتبرء الامامية منه.

وقد يستدل للحرمة باصالة حرمة اللحم عند الشك ومقصود المستدل ان الاصل عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك في صحة تذكيته (وفيه) ان هذا الاصل لا اصل له لان الاصل وقوع التذكية على كل حيوان عد اما استثنى فان التذكية توثر فى طهارة المذكي وحليته بالنسبة الى بعض الحيوان اعنى ما يوكل لحمه و فى طهارته بالنسبة الى بعض آخر اعنى ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير ولا يؤثر اثر الطهارة والحل فيهما فالقول بان الاصل عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك في صحة تذكيته في قوة القول بان الاصل في الحيوان الحرمة مع ان اصل الحل ثابت بالاية والرواية .

و قد يقرر هذا الاصل بان الحرمة الثابتة لحيوان قبل الموت ينقلب بالحل الكلمات تضييع بعد الموت بالتذكية والاصل عدم وقوعها والاستماع لهذا النحو من الموقت لان الكلام فى الحرمة الذاتية التى لا يؤثر التذكية فى حليته .

وقد يستند بكون المحلللات محصورة والمحرمات غير محصورة وهذا استناد بالغبة لرفع اليد عن اصالة الحل والكتاب العزيز على خلافه فقوله عز من قائل قل لا اجد فيما اوحى الى محرما صريح في حلية الماكولات قبل ثبوت الحرمة وقد يؤيد اصالة الحرمة ببناء الروات وغيرهم السؤال عن المحللات غفلة عن لزوم اجراء الاصل تقديم الفحص وعدم جواز الاجراء قبل الفحص.

وساير الحيوانات طاهرة والنجس منحصر فى الكلب والخنزير .

ص: 354

وقد يقال بنجاسة غيرهما من الثعلب والارنب والفارة والوزغة والغطاية .

قال في المدارك اختلف الاصحاب فى حكم الثعلب والفارة والوزغة فقال السيد المرتضى رضوان الله عليه لا باس باسعار جميع حشرات الارض و سباع ذات الاربع الا ان يكون كلباً او خنزيرا وهذا يدل على طهارة ماعدا هذين فيدخل فيه الثعلب والارنب والفارة والوزغة وقال الشيخ فى المبسوط وبالطهارة قال ابن ادريس وعامة المتاخرين و قال الشيخ (قده) فى النهاية واذا اصاب ثوب الانسان كلب او خنزير او ثعلب او ارنب او فارة او وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذى مع الرطوبة .

وقال المفيد (ره) في المقنعة وكذلك الحكم فى الفارة والوزغة يرس الموضع الذى مساه من الثوب وان لم يؤثر فيه وان رطباه واثرا فيه غسل بالماء ونقل عن ابی الصلاح (ره) انه افتى بنجاسة الثعلب والارنب و المعتمد الطهارة في الجميع لنا التمسك بمقتضى الاصل فيما لم يقم دليل على خلافه.

وما رواه الشيخ ( قده ) فى الصحيح عن الفضل بن ابی العباس قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن فضل الهرة و الشاة والبقرة والابل والحمار والخيل و البغال و الوحش السباع فلم اترك شيئا الاسئلته عنه فقال لاباس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضا بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء و في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال وسئلته عن الغطاية والحية والوزغ تقع فى الماء فلا يموت فيه التوضأ منه للصلوة فقال لاباس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان يموت ايبيعه من مسلم قال نعم ويتدهن منه انتهى .

اما التمسك بمقتضى الاصل فليس على ما ينبغى لان جواز التمسك به منحصر في ما لا يدل على الحكم ولو على طبق الاصل وفي المقام ورد الاخبار على خلافه و وفاقه.

و اما صحيحة الفضل فليس فيها ذكر من الثعلب والارنب والفارة و الوزغة ولا يطمئن النفس بقوله فلم اترك شيئاً بسؤاله عما ذكر لان من الوحوش الخنزير

ص: 355

وليس فى سؤاله لقوله (ع) لاباس فيمكن عدم سؤاله عما ذكر ايضا و اما صحيحة على بن جعفر فسؤاله منحصر فى الغطاية والحية والوزغ والفارة وليس من الثعلب والارنب ذكر فيها وذكر السباع لا يوجب الاطمينان بذكرهما لكثرة السباع والظاهر ان السؤال كان من افراد السباع لا من العنوان فالانسب الاستدلال بحسنة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لاباس ان تتوضأ من فضلها انما هي من السباع .

وروى ابو الصباح عن ابي عبدالله (ع) انه يقول قال كان على (ع) يقول لاتدع فضل السنور ان تتوضا منه انما هي سبع.

وروى زرارة عن أبي عبد الله(ع) ان قال ان الهرسبع ولاباس بسئوره الخبر فالتعليل للطهارة بكونها من السباع يكشف ان عنوان السبع طاهرا لا ما خرج بالدليل والثعلب والارنب من السباع فيجب ان يكونا طاهرين.

ثم قال صاحب المدارك (قده) احتج العلامة رحمه الله في المختلف للقائلين بالنجاسة فى الفارة لصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال سئلته عن الفارة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رايت من اثرها و ما لم تره فانضحه بالماء وفى الثعلب والارنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب او شيئا من السباع حيا وميتا قال لا يضره ولاكن يغسل يده وفى الوزغة بورود الامر بنزح ثلث في وقوعها في البئر فلولا نجاستها لما وجب لها النزح (انتهى)

واما الرواية الأولى فيحمل على الاستحباب لمعارضتها مع صحيحة على بن جعفر الماضية الدالة على عدم نجاستها ولو دلت على الوجوب المستلزم للنجاسة توجب طرح الصحيحة.

والرواية (الثانية) اولى بالحمل على الاستحباب لاشتمالها على السباع المعللة طهارة السنور بكونه منها.

واما الامر بالنزح فلا دلالة له على النجاسة لانه اعم من النجاسة والاستحباب

ص: 356

للتنظيف وسيجيى فى باب النزح عدم دلالة شيء من الأوامر على نجاسة ماء البئر.

و في احتجاج العلامة قدس سره ما لم يذكرها صاحب المدارك قال بعد الاستدلال بمرسلة يونس وما رواه عمار الساباطى عن الصادق في حديث طويل وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقي و عن العطاية تقع فى اللبن قال يحرم اللبن وقال ان فيها السم.

و الجواب ان الامر بالطرح بالنسبة الى الكلب لحرمته لنجاسته و بالنسبة الى الفارة لكراهته والحكم بحرمة ما تقع فيه الغطاية لاشتمالها على السم .

منها المسكرات

( منها المسكرات)

المايعة بالاصالة وان انجمدت لذهاب مائه والمسكر قد يتخذ من العنب وقد يتخذ من التمر وقد يتخذ من اشياء اخر كالزبيب والعسل والشعير وكلها خمر و يختص كل واحد منها باسم مخصوص ويؤخذ من الذرة ايضا.

ففي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب و البتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر وفى مرسل الحسن الحضرمي عن من اخبره عن على بن الحسين (ع) الخمر من خمسة اشياء من النمر و الزبيب و الحنطة والشعير والعسل.

وفي رواية على بن اسحاق الهاشمى عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر.

و روى الحسن بن محمد الطوسى باسناده عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (ص) يقول ايها الناس ان من العنب خمرا وان من الزبيب خمراً وان من التمر خمراً وان من الشعير خمراً الا ايها الناس انها كم عن كل مسكر.

وروي محمد بن مسعود العياشي عن عامر بن سمط عن على بن الحسين (ع)

ص: 357

قال الخمر من ستة اشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة .

وهذه الروايات ظواهر بل نصوص فى ان هذه المايعات المتخذة من هذه الاشياء مصاديق للخمر وان المحرم هو عنوان الخمر وان حرمته انما هي لاسكاره ويظهر ايضا ان الخمر وصف لهذه الاشياء وان معنى هذا لوصف هو المسكر فالناظر فيها سيما رواية نعمان عن رسول الله (ص) يبقى له ريب ان حرمة هذه الاشياء واله وست لاسكارها لانه (ص) بين اولا ان من العنب والزبيب و التمر و الشعير خمرا فقال الا ايها الناس انها كم عن كل مسكر فبين موضوع الحرمة ومناطها وان اطلاق الخمر على المتخذ من هذه الاشياء على سبيل الحقيقة لان وصف الاسكار الذي هو معنى الخمر موجود في جميع هذه الاشياء فالخمر من المشتقات لا من الجوامد ولذا یصح اطلاقه على جميع هذه الاشياء مع ان كل واحد منها له اسم خاص ولاينافي كونه في العصير اشهر لان الاشهرية مستندة بكثرة الاطلاق فى الزمن المتاخر فيه.

فانظر إلى رواية رواها على بن ابراهيم القمى فى تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى شانه انما الخمر والميسر الآية اما الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو خمر وما اسكر كثيره فقليله حرام وذلك ان ابا بكر شرب قبل ان تحرم الخمر فسكر الى ان قال فانزل الله تحريمها بعد ذلك

وانما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ا(ص) فقعد فى المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فاكفاها كلها وقال هذه كلها خمر حرمها الله فكان اكثر شيء اكفى في ذلك اليوم الفضخ ولم اعلم اكفى يومئذ من خمر العنب شيء الا اناء واحد كان فيها زبيب وتمر جميعا فاما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها و بيعها وشرائها والانتفاع بها قال وقال رسول الله (ص) من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه وقال حق على الله ان يسقى من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات و المومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد والصديد قيح ودم غليظ مختلط يوذى اهل النار حره ونتنه قال وقال رسول الله (ص)

ص: 358

من شرب الخمر لم تقبل منه صلوة أربعين ليلة فان عاد فاربعين ليلة من يوم شربها فان مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيمة القيمة من طينة خبال (الحديث) تستيقن ان الخمر مفهوم عام يشمل جميع المسكرات المايعة لقوله (ع) هذه كلها خمر و اكفانه (ع) آنيهم التي ينبذون فيها بنزول الآية مع عدم الله عليه مكون العصير العنبى فى اوانيهم في ذلك اليوم و لقوله (ع) ما اسكر كثيره فقليله حرام و تعلم عدم اختصاص مصداق من المصاديق باسم الخمرية والحرمة لقوله (ع) اما الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو خمر .

قال الطريحي (قده) و الخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب قال في القاموس والعموم اصح لانها حرمت وما في المدينة خمر عنب وما كان شرابهم الا التمر والبسر .

واما نجاسة المسكر فقد وقع الخلاف فيها فالاكثر من المسلمين من العامة والخاصة حكموا بنجاسته وقليل منهم قائلون بطهارته ومنشأ الاختلاف عند الخاصة اختلاف الروايات وكون الرجس الوارد في الكتاب اعم من النجس.

حجة القائلين بالنجاسة امور (الاول) الاجماع ولا دلالة فيه سيما بعد ثبوث النزاع والخلاف .

(والثاني) قوله تعالى شانه العزيز أنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .

فالرجس وان كان اعم من النجس الا ان المراد به هنا النجس .

و يرشدنا الى هذا المعنى رواية خيران الخادم المروية في الكافي والتهذيب والاستبصار حيث قال كتبت الى الرجل اسئله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب الله لا تصل فيه فانه رجس فانها تشهد بان المراد من الرجس فى الآية هو النجس وهى دالة على المقصود بنفسها ايضا ولا منافات بين كون المراد من الرجس فى الاية النجس بالنسبة الى الخمر وعطف الميسر والانصاب

ص: 359

والازلام عليه لان معنى الرجس ما يعم النجس والاثم واللعنة والعذاب والعقاب والغضب وغيرها والجامع لهذالشتات هو ما يجب الاجتناب عنه كما انه لا منافات بين كون المقصود من الخمر هو العين والمقصود من الميسر هو الفعل والمقصود من الانصاب هو الاحجار المنصوبة والازلام هى الاقداح لان وجوب الاجتناب شامل الجميع فلا وقع لما قيل في المقام من ان المقصود من الخمر هو الشرب وهو فعل من افعال المكلف فلا دلالة فى الاية على نجاسة عينه فكان القائل اغتر بما راى من كون الميسر من الافعال.

والحاصل ان لفظ الرجس و ان لم يكن مختصاً في الوضع بالنجس الا ان ارادة هذا المعنى منه لامانع منها فالاية تدل على المراد بمئونة الاخبار .

( والامر الثالث) هو الاخبار فمنها ما ذكرنا اعنى خبر خيران الخادم.

ومنها رواية على بن مهزیار قال قرات في كتاب عبدالله بن محمد الى ابى الحسن جعلت فداك روى زرارة عن ابی جعفر وابي عبد الله (ع) في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا باس ان يصلى فيه انما حرم شربها .

و روى غير زرارة عن أبي عبد الله (ع) انه قال اذا اصاب ثوبك خمر اونبيذ يعنى المسكر فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمنى ما آخذ به فوقع بخطه (ع) وقراته خذ بقول ابی عبدالله (ع) ولا يرتاب احد ان المراد با بی عبدالله (ع) هو الذى سئله غير زرارة لامسئول زرارة لان زرارة سئل عنه (ع) وعن ابيجعفر (ع) فافراده بالذكر يكشف عن كون ابي عبدالله هو مسئول غير زرارة فدلالة التوقيع على نجاسة المسكر مما لا ينبغي لاحد ان يرتاب فيها.

ولا يخفى ان هاتين الروايتين مع دلالتهما على نجاسة الخمر تدلان على ان الروايات المعارضة لما تدل على النجاسة لا يجوز العمل بها لانها ليست لبيان الواقع و منها رواية ابى بصير قال دخلت ام خالد العبدية على ابی عبدالله (ع) و انا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطنى وقد وصف لى اطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك فقال لها و ما

ص: 360

يمنعك من شر به قال قد قلدتك دينى فالقى الله عز وجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد (ع) امرنی و نهانی فقال يا اباعمل الاتسمع الى هذه المرئة والى هذه المسائل لا والله لا آذن لك فى قطرة منه فانما تندمين اذا بلغت نفسك ههنا واومى بيده الى حنجرته يقول لها ثلثا افهمت قالت نعم ثم قال ابو عبد الله (ع) ما يبل الميل ينجس حياً من ماء يقولها ثلثا ودلالتها واضحة لا تحتاج الى البيان.

و منها مرسلة يونس عن ابی عبد الله (ع) قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه قاعد صلوتك وتقييد النبيذ بكونه مسكراً لاجل اطلاق النبيذ على غير المسكر الغير المحرم ويفهم من هذا التقييد ان عنوان المسكر هو الواسطة في عروض النجاسة على المسكرات.

ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملئكة لا تدخله ولا تصل فى ثوب قد اصابه خمر او مسكر حتى تغسله.

ومنها رواية ابي جميلة البصرى قال كنت مع يونس ببغداد وانا امشي في السوق وفتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فاصاب يونس فرايته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت یا ابا محمد الا تصل فقال ليس اريد ان اصلى حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت هذا رای رایته اوشیء ترویه فقال اخبرني هشام بن الحكم انه سئل الصادق (ع) عن الفقاع فقال لا تشربه انه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله و فى قوله (ع) فاذا اصاب ثوبك فاغسله اشعار بان النجاسة متفرعة على الخمرية التى هى الاسكار ودلت الرواية ايضا ان الفقاع من مصاديق الخمر .

منها موثقة عمار الساباطی عن ابی عبدالله (ع) قال سئلته عن الدن يكون فيه الا الخمر ا يصلح ان يكون فيه خل او ماء او كامخ اوزيتون قال اذا غسل فلا باس وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلاباس وقال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل يجزيه ان يصب الماء فيه قال يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات منها ما في منزوحات البئر

ص: 361

في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال اذا سقط فى البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فان وقع جنب فانزح منها سبع دلاء فان مات فيها بعير او صب فيها خمر فلينزح فجعل الخمر فى الأثر معا دلا للمبعير الميتة ومختارنا في النزح و ان كان للتنظيف لعدم تاثر البئر عن النجس و لكن الاستدلال بهذه الرواية لاجل كون الخمر مثل ميتة البعير في النجاسة والتأثير.

منها ما رواه زكريا بن آدم قال سئلت ابا الحسن (ع) عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرة في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال بهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب واللحم اغسله وكله قلت فانه قطر الدم فيه قال الدم تاكله النار انشاء الله تعالى قلت مخمر او نبيذ قطر في عجين اودم قال فقال فسد قلت ايبيعه من اليهود و النصارى و ابين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك قال فقال اكره ان اكله اذا قطر في شيء من طعامى وهذه الرواية لاضطرابها لا تنهض دليلا الا انها لا تخلو من تاييد والروايات في هذالباب كثيرة وقيل بتواترها والناظر فيها يستيقن نجاسة المسكر بجمیع اقسامه.

وقال العلامة (قده) فى المختلف بعد ذكره بعض الروايات ولان الصلوة في الذمة ولا يبرء المكلف عن العهدة الابيقين ولا يقين مع الصلوة فى ثوب اصابه الخمر و المسكر و انت خبير بان ما بينه ليس دليلا براسه مع قطع النظر عن الاية والروايات سيما مع كون النجاسة على خلاف الاصل.

وقال بعد ذكر الاية الكريمة والاستدلال به من وجهين (الاول) ان الرجس هو النجس (الثاني) قوله تعالى فاجتنبوه وهو يدل على وجوب اجتنابه وعدم مباشرته على الاطلاق ولا نعنى بالنجس سوى ذلك وفيه ان كون الخمر محرما شربه يكفى للامر بالاجتناب و الامر بالاجتناب اعم من الحرمة والنجاسة فلا يستفاد من الامر الاطلاق واحتج ابن بابویه و ابن ابي عقيل لما ذهب اليه من عدم النجاسة بالاصل (وفيه) ان التمسك بالاصل لا معنى له بعد قيام الدليل ولو على وفاق الأصل لانه وظيفة

ص: 362

المكلف بعد الياس من الدليل .

وبما رواه ابوبكر الحضر مى قال قلت لابي عبد الله (ع) اصاب ثوبی نبیذ اصلی فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ فى حب اشرب منه قال نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام.

) وفيه ) ان النبيذ اعم من الحرام والحلال والاعم لا يدل على حكم الاخص لامكان كون المراد منه هو غير الحرام.

فانظر الى رواية عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله تعرف ان المراد من النبيذ ليس ما هو محرم في الشرع قال قلت لابي عبد الله (ع) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه فى حب الا اهريق ذلك الحب فترى انه (ع) لم يرض بشرب قطرة من المسكر الواردة فى حب وحكم باعراق ذلك الحب الكاشف من نجاسته فكيف يمكن ان يرضى بالصلوة في الثوب الذى اصابه المسكر وكيف يحكم بحلية شربه مع ان في قوله (ع) أصل النبيذ حلال اشعار بكونه غير المسكر والا فاصل الخمر ايضا حلال فلوسلم كونه من المسكر فيجب حمل الرواية على النقية.

و بما رواه حسين بن ابى سارة قال قلت لا بى عبد الله (ع) ان اصاب ثوبي شيء من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسل قال لاباس ان الثوب لا يسكر.

و هذه الرواية و ان كانت صريحة فى طهارة الخمر المسكر الا انها محمولة على التقية ويدل على كون صدورها تقية ما رواه ابن بابويه فانه رحمه الله قال سئل ابو جعفر وابو عبد الله (ع) انا نشترى ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حابكها ايصلى فيها قبل ان يغسلها قالا نعم ان الله انما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلوة فيه فترى انهما (ع) يجوز ان الصلوة فى ودك الخنزير مع ان نجاسته مما لاشبهة فيها فلولم يكن الجواب عنهما تقية وكان الخمر طاهراً لفصلا بين الخمر وورك الخنزير الذى هو انجس من كل نجس ومما استدل بها في المقام رواية ابن بكير عن ابي عبد الله (ع) قال سئل رجل عن أبي عبد الله (ع) و انا عنده عن

ص: 363

المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لاباس وفى الباب روايات أخرى قريب المضامين بما ذكر وكل ما يدل على الطهارة لابد من حمله على التقية لما مر عليك من الروايات الدالة على النجاسة والاية الدالة عليها بمؤنة الروايات.

قال شيخنا الانصارى ويظهر من رواية خيران الخادم وجود الخلاف في المسئلة بین القدماء من اصحاب الحديث فذهب جماعة على ما فى الروض الى ذلك و هو ظاهر المقدس الأردبيلى او صريحة وتبعه اصحاب المدارك والذخيرة والمشارق وهو ضعيف والاخبار محمولة على النقية من امراء الوقت والوزراء و جهال بني امية و بنى عباس كما عن حبل المتين واشتهار النجاسة بين علمائهم لا يدفع التقية من الائمة (ع) في اظهارها كما لا يخفى.

و في شرح المفاتيح ان الاصحاب حملوا اخبار طهارة الخمر والمسكر على التقية وكانه من فتوى ربيعة الرى الموجود في زمن الصادق (ع) وهو من شيوخ مالك و في هذه المقالة من هذا المحقق (قده) كفاية لبيان كون الاخبار تقية مع ذهاب اكثر علماء العامة الى نجاسة المسكر.

ثم قال (قده) ويكفى فى الحكومة بين اخبار الطرفين رواية على بن مهزیار ونقلها بطولها و قال و رواية خيران الخادم ونقلها (انتهى) وقدمنا ذكر الروايتين الحاكمتين على تبعية الاخبار الدالة على النجاسة.

ثم ان العلامة قدس سره قال بعد ما نقل احتجاج ابن بابویه و ابن ابی عقیل من الاصل والاخبار ولان المسكر لا يجب ازالته عن الثوب والبدن بالاجماع لوقوع الخلاف فيه وكل نجس يجب ازالته عن الثوب والبدن بالاجماع اذ لا خلاف في وجوب ازالة النجاسة عنهما عند الصلوة وينتج ان المسكر ليس بنجس و هذا الاستدلال من المغالطات ضرورة ان النفى فى الصغرى يتوجه الى قيد القضية اى كون وجوب الازالة اجتماعيا ولذا علله بقوله لوقوع الخلاف فيه فمفاد الصغرى ان مسئلة وجوب ازالة المسكر عن الثوب والبدن ليست مما اعتمد عليه الاجماع ومفاد الكبرى ان وجوب ازالة النجس عن الثوب اجماعی ولذا علله بقوله اذ لا خلاف (الخ) فنتيجة

ص: 364

هاتين المقدمتين ان وجوب ازالة المسكر عنهما اى نجاسته ليس باجماعى لما بينا من توجه النفى الى قيد القضية اعنى كونها اجماعية وامثال هذه الاستدلالات لا تليق بادنى تلميذ للعلامة (قده) والظاهرانه نقل منه عن القائلين بالطهارة لامن احتجاجه ( قده ( الطهارة المسكر تشحيذا للاذهان كما هو المشهور وقال به شيخنا الانصاری رضوان الله عليه وكيف كان فالجواب ما بيناه و اجاب عن هذا المنسوج هو وشيخنا الانصارى فى المختلف والطهارة بما يرجع الى ما بينا.

ثم قال (قده) بعد هذ الاستدلال ولانه لو كان نجسا لكان المقتضى للنجاسة انما هو الاسكار والتالى باطل بالاجسام الجامدة كالبنج وشبهه فالمقدم مثله بيان الشرطية ان جميع الاوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر و التقسيم (انتهى كلامه ) و انت خبير بان من الجايز ان يكون لميعان المسكر دخلا لهذا الحكم وكون المقتضى للنجاسة هو اسكان المسكر المايع لا اسكار المسكر على الاطلاق فقوله والتالى باطل لا معنى له ومع فرض انحصار الاسكار في الاقتضاء لا نبالي بالحكم بنجاسة الاجسام الجامدة لوجود الاقتضاء و عدم ما يمنع و كل ما ورد في هذا الباب ينبأ عن نجاسة المسكر المايع وما لم يذكر فيه المايع منصرف اليه فلا يستدل باطلاق بعض الروايات لتعميم الحكم الى الجامد.

والحاصل من طول المبحيث ان المسكر المايع نجس فالموضوع هو المسكر المايع لا مطلق المسكر والمقتضى هو اسكار المايع لا الاسكار على الاطلاق كي يعم الحكم الجامد من المسكرات .

ولا فرق بين الخمر و ساير المسكرات من النبيذ و الفقاع والمتخذ من الاجسام الاخر كما عرفت من العسل و التمر والذرة والحنطة وغيرها بعد احراز الاسكار لدلالة الروايات على علية الاسكار للنجاسة ودوران حكم النجاسة مداره•

فمن تامل فى مفادات الاخبار حق التامل يستيقن بعدم الفرق وكون مناط النجاسة هو اسكار المايع وظهران جعل العصير بعد الاشتداد والغليان عنواناً عليحدة والبحث في نجاسته وجعل حكمه حكم الخمر بعيد عن الصواب لان العصير اذا بلغ

ص: 365

حد الاسكار فهو من المسكر المايع وهو خمر حقيقة لا انه بحكمه فما يبل الميل منه ينجس حبا من الماء وما يقطر قطرة منه فى حب لابد من احراقه وما لم يبلغ منه حد الاسكار فليس بخمر ولا دليل على نجاسته وليس في الاخبار الواردة في بيان حكم العصير مع كثيرتها ما يشعر بنجاسته.

وقال شيخنا الانصاري رضوان الله عليه عند نقل الاقوال في بيان حكم العصير ولذا قال في المقاصد العلية ان تحقق القولين فى المسئلة غير معلوم .

ومع ذلك فقد اختار الطهارة فى شرح القواعد المنسوب اليه تبعا للعماني و الشهيد في الدروس بل الذكرى حيث قال فيها ان فى حكم المسكرات العصير اذا غلى واشتد عندا بي حمزة وفى المعتبر يحرم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ولا ينجس الامع الاشتداد كانه یری الشدة المطربة اذ الثخانة حاصلة بمجرد الغليان و توقف الفاضل في نهايته ولم نقف لغيرهم على قول ولا دليل على نجاسة غير المسكر (انتهى). وتبعهم فى ذلك المحقق الاردبيلى وتلميذاه وكاشف اللثام واصحاب الذخيرة والمفاتيح والحدايق والرياض انتهى فترى الشهيد (قده) ينفى الدليل على نجاسة غير المسكر من العصير.

وعبارة المحقق في المعتبر وفى نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد اما التحريم فعليه اجماع فقهائنا ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان و وقوف النجاسة على الاشتداد ( انتهى ) فترى انه (قده) فرق بين التحريم والنجاسة واكتفى للاول بالغليان وللثانية لم يكتف به وحكم بتوقفها على الاشتداد ولذا قال الشهيد (قده) كانه يرى الشدة المطربة وحاصل قوله توقف النجاسة على كونه مسكرا وهو عبارة عما بيناه من عدم الدليل على نجاسته ما لم يسكر .

وقال شيخنا الانصاري بعد نقله الاقوال والارجح في النظر النجاسة لموثقة معاوية بن عمار قال سئلت اباعبد الله (ع) عن الرجل من اهل المعرفة ياتيني بالنجج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم انه يشربه على النصف افاشربه بقوله وهو يشرب

ص: 366

على النصف فقال خمر لا تشربه (الحديث) .

فان حمل الخمر عليه اما حقيقة كما نقل عن جماعة من الخاصة والعامة بل عن المهذب البارع ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعاً واما للمشابهة الموجبة لثبوت الاحكام الظاهرة ومنها النجاسة والخدشة في الرواية بخلو الرواية على ما في الكافي عن ذكر قوله خمر مع انه اضبط من الشيخ مردودة بان الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذى يكثر منه الخلل كما قيل ثم ايده بتعبير والد الصدوق في رسالته اليه .

و فيه ان السؤال ليس من حال البختج لان الراوى لم يشك في عدم حرمة شربه مع الثلث وحرمة شربه على النصف وانما السؤال عن تقديم قول اهل المعرفة انه طبخ على الثلث واعتقاده الحلية مع الطبخ على النصف فيناسب الجواب التجريد عن لفظ الخمر فانه قدم اعتقاده في التبعية على قوله وعدم شرب ما قال بطبخه على الثلث لعدم الاطمينان بالقول اذا خالف الاعتقاد لا ان الاعتقاد يؤثر في خمرية البختج.

قوله (قده) مردودة بان الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذي يكثر منه الخلل يصلح للاستماع اذا لم تكن الرواية خالية عن لفظ الخمر في طريق الكليني مع وحدة الرواية المروية فى الكافى والتهذيب لان الكليني (قده) رواها عن محمد بن یحی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله (ع)عن الرجل من اهل المعرفة بالحق ياتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم انه يشربه على النصف افاشر به بقوله وهو يشر به على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلث فشرب منه قال نعم.

و روى الشيخ (قده) عن احمد بن حمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (ع) وذكر الحديث الى اخره الاانه

ص: 367

ذكر قبل قوله لاتشر به خمر والتامل فى فقرات الرواية والالتفات الى ان المقصود من السؤال تقدم قول الرجل او اعتقاده يرشد ان المسترشد الى ان الاظهر خلو الرواية عن لفظة خمر لعدم خفاء امر البختج عنده بالنسبة الى حالتي النصف والثلث وانما المخفى عليه تقدم قول من يرى الحل فى النصف بانه طبخ على الثلث او تقدم رايه على قوله فاجاب (ع) بتقديم الراوى والاعتقاد حتى ان اعتقاد غير اهل المعرفة مقدم على قوله فذكر الخمر اجنبى عن المقام فليس الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذى يكثر منه الخلل ومع التسليم بظهوره فخلوالرواية عن لفظ الخمر اظهر لقلة الخلل من الكليني (قده) وكون ذكر الخمر اجنبياً لعدم ارتباطه بالسؤال فالارجح فى النظر عدم النجاسة لعدم ما يدل عليها.

وقد يؤيد القول بالنجاسة بما ورد من انه لاخير في العصير اذا غلى ولا يخفى على البصير ان الحرمة كافيه في سلب الخير عن الحرام ولا يحتاج الى النجاسة كما ان قوله الا في قضية منازعة ابليس (لع) مع نوح (ع) في شجرة العنب فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه وماكان من الثلث فما دونه فهو لنوح (ع) وهو حظه وذلك الحلال الطيب فليشرب لا دلالة فيه على نجاسة مافوق الثلث لان الطيب مقابل للخبيث وهو اعم من الحرام والنجس والاعم لا يدل على جميع افراده بعد اليقين على كون الحرام مراداً منه فمع وجود القدر المتيقن يجرى الاصل والتامل شاهد على ما بيناه .

مع ان مثل هذه الروايات ليس مدركا للاحكام لانه من الاجوبة الاقناعية . ولا يجب اشتمال العصير على الاسكار او النجاسة لثبوت الحرمة لانها اعم منهما فكم من حرام خال عن الاسكار والنجاسة كالتراب والحشرات والسموم.

و اما الغليان والاشتداد العارضان على العصير طبعا فيوجبان خمريته فهو نجس (ح) لانه خمر مسكر وما بينا من عدم النجاسة وتحقق الحرمة فمورد العصير المغلى المشتد بالنار وتفسير الغليان بالقلب فى الرواية لا ينافي عدم نجاسة العصير المغلى بالنار والفرق بين المغلى طبعا والمغلى بالنار ان الاول خمر مسكر قطعا

ص: 368

والثاني غير معلوم الخمرية فلو علم خمريته واسكاره فهو كالاول وقول ابی عبدالله (ع) في رواية محمد بن عاصم لاباس بشرب المصيريتة ايام وتفسير ابن ابی عمیر عدم مضى ستة ايام بعدم الغليان يكشف ان العصير اذا زاد بقائه عن ستة ايام تغير حاله وغلى بدون النار وهذالغليان ينجسه لانه يصيره خمراً والمراد من الاشتداد هو النش المذكور في رواية دريح عن ابي عبد الله (ع) قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول اذانش المصير اوغلى حرم و اتيانه (ع) العطف با وكاشف عن تعدد الغليان والنش وان كان الغليان مستلزما للمنش لانه موجب للثخانة والقوام.

وما يحكى عن ابن ابى حمزة من تخصيص النجاسة بما اذا على بنفسه وعدم نجاسة ما على بالنار لعل ما خذه ما بينا من صيرورة الاول خمرا وعدم خمرية الثاني واما الحرمة فقد عرفت انها لا تتوقف على الخمرية والاسكار كما ان صرف الغليان يوجب النجاسة ما لم يسكر و الغليان بالنار لا يوجب الاسكار بل الاغلاء بالنار علاج لعدم الاسكار ودفع له الا ان الدفع لا يحصل الا بذهاب الثلثين وقبله لا يا من من الفساد والاختمار واما النش فهوايضاً اعم من المسكر فقوله (ع) اذا نش العصير اوغلى حرم تدل على ان النش والغليان يوجبان الحرمة ولومع عدم الاسكار واما مع الاسكار فيوجبان النجاسة ايضاً وعدم الاتيان بالنجاسة والاكتفاء بالحرمة يكشف عن أن المراد من الغليان و النش هو المجرد عن الاسكار لما عرفت من استلزام الاسكار النجاسة.

والحاصل ان الغلميان و النش ليسا موضوعين للنجاسة بل الموضوع للنجاسة هو المسكر المايع وهما قد يوجبان الاسكار فينجس المايع المسكر وقد يجردان عن الاسكار فيحرم من دون تنجس.

و مثل رواية دريح صحيحة ابن سنان حيث يقول مولانا الصادق (ع) كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه والاكتفاء بالحرمة اقوى شاهد لعدم النجاسة لان بين النجاسة و الحرمة عموم و خصوص مطلقا فكل نجس حرام و بعض الحرام ليس بنجس فذكر الحرام من دون اشارة الى النجاسة يدل

ص: 369

على عدمها فانه لو كان نجسا ايضاً كان الانسب ذكر النجاسة لاستلزامها الحرمة دون العكس .

واستفاضة الروايات بتعليق الحرمة في النبيذ وغيره على الاسكار وعدمها على عدمه وبحرمة العصير اذا غلى من دون تفصيل بين المسكر وغيره لاتدل على اشتماله بالاسكار لعدم ثبوت اسكار العصير بصرف الغليان فليست الحرمة مستندة الى الاسكار فما سبق الى بعض الاوهام من استناد حرمته الى اسكاره لينتج نجاسته لا يليق بالاستماع وصرف الاحتمال لا اثر له وقد عرفت ان الحرمة اعم من الاسكار ولامانع من تحريم العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه من غير استناد الى الاسكار فحرمته ليست لكونه من مصاديق المسكر وانطباق عنوان المسكر عليه ولو فرض ضرورة بعض مصاديقه مسكراً تكون حرمته مسببة منه مسببة عن الاسكار ايضا كما ان اليقين بخلوه عنه لا يمنع من الحكم بحرمته لان الروايات مطلقة لا تقييد فيها بالاسكار.

والحاصل ان الاسكار علة لنجاسة المسكر المايع و حرمته و العصير المغلى موضوع للحرمة من دون ملاحظة الاسكار فالحرمة لادلالة فيها للنجاسة.

واما عصير التمر المغلى بالنار لا يحزم وان لم يذهب ثلثاه من غير فرق بين الرطب والتمر لعدم دليل يدل على الحرمة و اطلاق العصير عليه لا يوجب حرمته ضرورة اختصاص عصير العنب عند الاطلاق لانصرافه اليه وظهور العصير في العنبي بل التمر لا يصح اطلاق العصير على المستخرج منه لان العصير معناه الماء المستخرج من الثمر بالعصر والماء هو المايع من الثمر لا الماء المطلق الوارد عليه فعصير العنب هو عنب استخرج المايع منه واما الماء المطلق الوارد عليه المختلط بالاجزاء الرقيقة من الزبيب لا يصح اطلاق العصير عليه ماذا استخرج بالخلط والعصر فاذا وصل العنب في الجفاف بمرتبة لم يبق فيه مايع يستخرج بدون معونة الماء المطلق يصح اطلاق الزبيب عليه فليس للمزبيب عصير لان الجفاف بهذالحد ماخوذ في صيرورة الزبيب زبيباً وما لم يبلغ الجفاف بهذا الحد وبقى فيه مايع يستخرج منه بالعصر فهو عنب لا يصدق عليه الزبيب.

ص: 370

فالبحث عن عصير الزبيب لا معنى له لان العصير لابد ان يكون مايعا وليس في الزبيب مايع يعتصر واطلاق العصير على المستخرج من الزبيب من باب التشبيه بل المسامحة ولا يتحقق فيه الغليان ضرورة ان الجاف لا يغلى وغليان الماء الممتزج بالاجزاء الرقيقة لاحكم له فقولك لا يحرم عصير الزبيب سالبة بانتفاء الموضوع لعدم وجود عصير الزبيب.

ومع فرض صدق العصير على المستخرج من الزبيب المختلط بالماء فلادليل على حرمته فضلا عن نجاسته و في محكى الذخيرة انى لا اعلم قائلا بنجاسته وعن الحدائق الظاهرانه لا خلاف فى طهارته بل عن شرح الوسائل لبعض معاصری صاحب الحدائق ان الاجماع منعقد على عدم نجاسة عصير غير العنب والقائل بحجية اجماع المنقول يكفيه هذا لنقل والمنكر لها يحتج بالعموم السالم عن المعارض مع عدم دليل يدل على نجاسته ولاعلى حرمته لان الاجماع مع انه ليس بدليل على خلاف النجاسة والحرمة والقرآن ليس فيه ما يدل عليهما والاخبار التي يتمسك بها لا دلالة فيها عليهما.

و العقل لا مسرح له في الاحكام الالهية والاصل لا يتمسك به في المقام بعد عمومات الحل والطهارة لان الاصل دليل فقاهى لا معنى للتشبث به بعد قيام الدليل الاجتهادى وان كان موافقاً له وكذ الاستصحاب لانه اصل ايضا.

و يظهر من بعض الاعلام التمسك باستصحاب حكمه الثابت له حال العنبية بتقريب ان العصير العنبى اذا غلا واشتدكان نجساً قطعاً وبعد صيرورته زبيباً بطریان حالة ثانوية نشك في ان عصيره ايضاً نجس ام لا فتستصحب الكحم الثابت له حال العنبية وهو النجاسة وانت خبير بان منشأ الشك على تقدير تحققة هو الجهل بالموضوع فحيث ان الشاك جاهل بالموضوع ولا يعلم ان وصف العنبية له دخل في ثبوت هذا الحكم او الموضوع هو الجامع بين العنب و الزبيب يشك في ثبوت الحكم الثابت لعصير العنب لعصير الزبيب فاجراء حكم عصیر العنب الى المستخرج من الزبيب الممتزج بالماء المطلق اسراء لحكم موضوع الى موضوع آخر و ليس استصحابا

ص: 371

لان الاستصحاب عبارة عن التشبث بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالرافع و المزيل مع وحدة الموضوع ولاشك في تغاير الموضوع في المقام اما على ما بينا من عدم صدق العصير على المستخرج من الزبيب فالتغاير من الواضحات و اما مع فرض صدقه عليه فلان الاول من اجزاء العنب (والثانى ) عبارة عن الماء الممتزج مع اجزاء الزبيب.

وما قيل في المقام من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة وسببيته لها ليس مما يصغى اليه لعدم ثبوت الملازمة الا بين غليان عصير العنب والحرمة واما الملازمة بين غليان الماء مع المستخرج من الزبيب و الحرمة فليست بثابت بل عدمها معلوم لعدم دليل يدل عليها فيبوسة العنب التى بها يتحصل الزبيب ليست رافعة لحكم من احكامه بل هى توجب تبدل الموضوع ولوفرض ثبوت الحكم للجامع بين العنب والزبيب كي لا تبتدل الموضوع باليبوسة فلامجال للاستصحاب (ح) لعدم تحقق السك مع هذا الفرض .

قال شيخنا الانصاري ( قده ) بعد رد الاستدلال بالاستصحاب بتغير الموضوع وربما يجاب عن هذ الاستصحاب بان المستصحب تعليقى وهى حرمة العنب لو غلى وهوليس بحجة (وفيه) ان هذا ليس من الاستصحاب التعليقى بل هو استصحاب حكم شرعی تنجزی وهى سببية غليانه للحرمته واستلزامه لها فالمستصحب هو الاستلزام المنجز لا ثبوت اللازم المعلق وتمام الكلام في محله.

( وفيه ) ما أفاد رئيس المحققين رضوان الله عليه ان الشك انما هو في عموم الملازمة لهذه الصورة لا في بقائها بعد حدوثها فالشك فى حدوث الملازمة بين غليان عصير الزبيب والحرمة فالشك في الحدوث حتى بالنسبة الى الوجود التقديري

و قال بعض افاضل العصر بعد نفى ما يدل على نجاسة العصير من الكتاب والاجماع والدليل المقلى وعدم دلالة ما استدل به من الاخبار نعم قد يظهر من بعضهم التمسك باستصحاب حكمه الثابت له حال العنبية كما قد يحكى عن العلامة الطباطبائي بتقريب ان العصير العنبى اذا غلى واشتد كان نجسا قطعا وبعد صيرورته

ص: 372

زبيباً بطريان حالة ثانوية نشك فى ان عصيره ايضا نجس ام لا فيستصحب الحكم الثابت له حال العنبية و هو النجاسة وقد يجاب عن ذلك اما اولا فبانه معارض باستصحاب الطهارة قبل الغليان فانه بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يبقى اصالة الطهارة سليمة عن المعارض وفيه ان استصحاب الاول وارد عليه ومزيل بالنسبة اليه لانه مسبب فى انه هل حصل له النجاسة بعد الغليان ام لا وبعد ثبوتها بحكم الاستصحاب فلا معنى لاستصحاب الطهارة .

(وفيه) ان مقصود المستدل ان الشك في الموضوع فلا معنى لترجيح الحرمة الثابتة فى حال الرطوبة اى حال العنبية على استصحاب الاباحة وحكومة الاصل السببي على المسببي انما يكون على تقدير كون الشك في الرافع بعد العلم بالمقتضى ثم قال واما ثانياً فبان المستصحب تعليقى وهو حرمة ماء العنب لوغلا و هوليس بحجة وفيه انه ليس من الاستصحاب التعليقى بل هو استصحاب لحكم شرعى تنجزى و هو سببية غليانه للحرمة واستلزامها فالمستصحب هو الاستلزام لا ثبوت اللازم المعلق .

وبعبارة اخرى ان المستصحب فى الحقيقة هو الملازمة الثابتة لحرمة العصير عند الغليان فكان المستصحب يريد باعمال الاستصحاب اثبات فعلية الملازمة المذكورة المزبيب عند الغليان ولاضير في ذلك نظراً الى وجود المقتضى للصحة وهو شمول الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين وعدم صلاحية ما يذكر في مقام المانعية مانعاً ولذا تلقاه جماعة بالقبول (انتهى النقل).

وعبارة بعض الاجلة المانع من الاستصحاب انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت امر او حکم وضعی او تكليفى فى زمان من الازمنة قطعاً ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الاسباب ولا يكفى مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات فالاستصحاب التقديرى باطل (انتهى) .

والمقصود من هذه المقالة ان الاستصحاب المذكور ليس من الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع ضرورة ان يبوسة العنب ليست رافعة لحكم من احكامه فالشك يتحقق من الجهل بالموضوع فحيث ان الشخص جاهل بموضوع الحرمة ولا يعلم

ص: 373

بانه الجامع بين العنب والزبيب حتى يبقى الحكم فى حال الزبيبية او العنب عنوان يدور الحكم مداره فلا يبقى بعد اليبوسة شك فى حكم عصير الزبيب فترى انه ( قده ) يقول ثم يحصل الشك فى ارتفاعه بسبب من الاسباب ولا يكفى (الخ) وهذا الكلام ينادى بان الشك حصل من الجهل بالموضوع لا بسبب من الاسباب حصل الشك في ارتفاعه فالشك نشاء من تبدل عنوان العنب بالزبيب وليس هذا الا من عدم معرفة الموضوع ولا معنى للشك في المقام الامن الجهل بالموضوع ضرورة ان كل واحد من العنوان والاعم اذا عرف موضوعيته لامجال للشك كما يظهر بالتامل.

واما الاخبار فما يتوهم دلالتها على النجاسة غير دال عليها والتي يمكن ان يستدل بها روايات عديدة ناظرة الى دفع الحرمة والنجاسة وتحصيل خاصية من الخواص .

روی عمار الساباطی قال وصف لى ابو عبدالله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال تاخذ ربعاً من زبيب وتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان ايام الصيف وخشيت ان ينش جعلته في تنور مسجود قليلا (ح) لا ينش ثم تنزع الماء كله حتى اصبحت صببت عليه الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع مائه الآخر فيصبه على الماء الأول ثم تكيله كله فتنظركم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه فى الاناء الذى تريدان تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة اوعوداً فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلى الثلث الاخر حتى يذهب الماء الباقى ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ثم تاخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى يذهب رغوة العسل و يذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديداً حتى يختلط وان شئت ان تطيبه بشيء من زعفران او بشيء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان احببت ان يطول مكثه عنده فروقه.

وهذه الرواية كما ترى لا اشعار فيها على نجاسة عصير الزبيب ولا حرمته ومنشا الاشتباه ما فى صدر الرواية اعنى قول الراوى حتى يصير حلالا ضرورة انه

ص: 374

لم يكن حراما حتى يصير حلالا بمعنى ازالة الحرمة عنه بل المقصود هو دفع صيرورته حراماً بل التامل التام يرشدنا الى ان المقصود هداية الراوى الى دقايق الطبخ وكيفيته الموجبة لكمال المطبوخ وطيبه المانعة من فساده ففي الحقيقة بيان المحكم الطبي ولا نظر له الى الاحكام التكليفية مع انها مضطربة من حيث المتن كما ان هذا الراوى من دابه الاندماج والاضطراب فى جميع الموارد و يظهر من هذه الرواية ان الراوى نقل بالمعنى .

وقد بينا لك سابقا ان هذا الراوى يزيد فى الرواية بما يراه وروى عنه (ع) قال سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا فقال (ع) تاخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فاذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزعه مائه فتصبه على الماء الأول ثم تطرح فى اناء واحد جميعا ثم توقد تحته النارحتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تاخذ رطلا من العسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به و اطرح فيه ان شئت زعفراناً و ان شئت تطيبه بزنجبيل قليل فاذا اردت ان تقسمه اثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو تطرح ثلثة الأول فى الاناء الذى تغليه فيه ثم تضع فيه مقداراً وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الأخر ثم حده حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الاخير ثم حده حيث يبلغ الاخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

و هذه الرواية ايضاً لا دلالة فيها على شيء من الحرمة و النجاسة بل تعليم لحفظ المطبوخ عن الفساد ولا دلالة لقوله حتى يشرب حلالا على حرمته قبل ذهاب الثلثين ضرورة ان هذا المايع المطبوخ ليس عصيرا عنبياً يحرم بالغليان فتعليم الامام الله الدفع صيرورته نقيعا مسكراً لانه نجس و حرام والطبخ بهذه الكيفية يمنع عن صيرورته نقيعا فهو علاج لدفع الفساد فبعد ذهاب الثلثين و بقاء الثلث مامون من الفساد ويترتب عليه اثره على الوجه الاتم بل قوله حتى يشرب حلالاً

ص: 375

ظاهر في دفع الفساد والحرمة .

ويمكن ان يكون الراوى سمع الرواية من الامام مرة واحدة ونقل بالمعنى على اختلاف الالفاظ ولا يبعد هذا المعنى عن هذالراوى ومقتضى كون الغليان موجبا للنجاسة تنجس الماء الذي يرد عليه المغلى مع السلافته فقوله (ع) فاذان كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار عليه ثم تنزع مائه فتصبه على الماء الأول كاشف عن عدم ايجاب الغليان النجاسة لعدم ما يزيل هذه النجاسة و دقيق النظر يحكم بان ذهاب الثلثين لا يوجب طهارة الثلث الباقي لان الذهاب اور عدمى والعدم لااثر له في شيء فالمقصود من اذهاب الثلثين حصول كيفية للمثلث الباقى مانعة عن صيرورته خمراً ببقائه في مدة طويلة.

قال بعض افاضل العصر و في الرواية شواهد كثيرة لا يخفى على المتامل دلنا حمل الروايتين على ان الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثاه انما هو لعدم صيرورته خمراً ببقائه في مدة طويلة لما قيل من ان مياه الثمار الحلوة جميعا بعد غليانها يعتريها الاسكار بسبب تطاول الازمان فان عليه على الحد الذي نطق به الرواية يذهب الاجزاء المائية التى يصير بها خمرا لو مكث مدة كذلك ويعدهها على ان الاصل والعمومات الدالة على الاباحة من الكتاب والسنة بعد انصراف ما دل على حرمة العصير الى العصير العنبى كافية فى نفى التحريم (انتهى).

واظهر من هاتين الروايتين في كون المراد هو الدفع لا الرفع مرسلة اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال شكوت الى ابيعبد الله (ع) قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائى الطعام فقال لى لم لا تتخذ نبيذا نشر به نحن وهو يمرء الطعام و يذهب بالقراقر والرياح من البطن قال فقلت له صفه لى جعلت فداك فقال لي تاخذ صاعا من زبيب فتنقى حبه ومافيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء او ما يغمره ثم تتركه فى الشتاء ثلثة ايام بلياليها و في الصيف يوماً وليلة فاذا اتى عليه ذلك القدر صفيته و اخذت صفوته وجعلته في اناء و اخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخاً رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتاخذ مقدار العسل

ص: 376

ثم تطبخة حتى تذهب تلك الزيادة ثم تاخذ زنجبيلا وخولنجاناً ودارجينى والزعفران وقر نقلا ومصطكى وتدقه وتجعله فى خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فاذا برد صفيته و اخذت منه على غداتك وعشائك قال ففعلت فذهب عنى ما كنت اجد و هو شراب طيب لا يتغير اذا بقى انشاء الله ولا يخفى على الناظر في هذه المرسلة ان المراد من التعليم هو علاج القراقر والرياح من البطن و قول الراوى في آخر الرواية وهو شراب طيب لا يتغير اذا بقى انشاء الله يكشف عن ان اذهاب الثلثين لدفع التغير مع البقاء فى طول الازمنة و ليس فيهذه الرواية ما يدل على حرمته فضلا عن نجاسته.

واما رواية زيد الرسى عن الصادق الا فى الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال حرام حتى تذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال هو كذلك سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه وان لم يكن قاصرة من الدلالة على الحرمة ولكنها لا اشعار فيها على النجاسة وفى سندها ضعف يمنع من التمسك بها واثبات الحرمة لها ايضا.

قال بعض الأفاضل لما عن الشيخ ( قده ) في الفهرست ان له اصل لم يروه محمد بن على بن الحسين بن بابويه اولم يروه محمد بن الحسن بن وليد وكان يقول انه موضوع و قد قيل في حقه غير ذلك ونقل عن خلاصة العلامة قدس سره اني لم احد لاصحابنا تعديلا له ولا طعنا فيه توقفت عن قبول روايته فلا يحصل مع ذلک اطمينان بها حتى يثبت الحكم المخالف للاصل والعمومات الدالة على الاباحة من الكتاب والسنة انتهى كلام العلامة رضوان الله عليه ومن كان حاله عند القدماء من الاصحاب بهذه المثابة حتى يقال بما رواه انه موضوع لا يحصل الاطمينان لنا ايضاً فلا تخصص العمومات بهذه الرواية .

بقى في المقام عموم ما دل على حرمة العصير كقول الامام (ع) اى عصير اذا مسته النار فقد حرم اوكل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه و نحوهما فقد عرفت مما اسلفنا ان هذه العمومات لا تشمل ما يستخرج من

ص: 377

الزبيب الممتزج مع الماء المطلق لما بينا من انه ليس من مصاديق العصير ومع فرض صحة اطلاق العصير عليه ينصرف العمومات الى العصير العنبي اما عدم كونه مصاديق العصير فان المستخرج من الزبيب يختص باسم النقيع كما ان ما يؤخذ من التمر يسمى بالنبيذ فلا يطلق عليهما العصير في اللغة ولا في الشرع قال المحدث البحراني في حدائقه على ما حكى عنه ان اللغة والشرع والعرف على خلافه وان ما يؤخذ من التمر يسمى نبيذاً و ما يؤخذ من الزبيب يسمى نقيعا و استظهر ذلك من المصباح ونهاية ابن الأثير والقاموس و مجمع البحرين في مادة عصر ونقع ونبذ .

و من قول الصادق الا في الصحيح قال رسول الله (ص) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرر من الشعير والنبيذ من التمر وغاية ما يمكن تعميم اطلاق العصير الى غير ماء العنب هو الاجسام التي لها مائية فيطلق على استخراج مائها كالرمان والحصرم واما استخراج ما في الاجسام الصلبة كالتمر والزبيب بمعونة الماء المطلق فلا يطلق عليه العصير لعدم خروج شيء منهما بالعصر فظهر عدم صحة اطلاق العصير عليهما وما قلنا من انصراف الاطلاق الى عصير العنب فهو منوط على فرض صحة الاطلاق على المستخرج من الزبي بيب ومن هذا البيان ظهر حكم المستخرج من التمر ايضا .

و حيث ان بعض المحققين من الفقهاء رضوان الله عليهم لم يرض بدعوى اختصاص العنب شرعاً اولغة باطلاق العصير على مائه تمسكنا بعدم انصراف الاطلاق الى المستخرج من الزبيب والا فالتحقيق ما قلنا من عدم صحة الاطلاق على غير ماء العنب.

وقال شيخنا المرتضى ( قده ) ان دعوى الاختصاص شرعا اولغة بعصیر العنب مشكلة لكن دعوى المعهودية فى لفظ العصير في الاخبار مما لا ينكر ضرورة عدم ارادة العموم منها والالزم التخصيص المستهجن فلولم ندع ظهور العهد في خصوص المعتصر من العنب فلا ظهور في المعتصر من مطلق ثمرة الكرم والنخل (انتهى).

ص: 378

وقال في الجواهر بعد نقل عبارة الحدائق وهو وان امكن مناقشة في جميع ذلك لكن الانصاف انه ان لم يكن حقيقة فيه الا انه المنساق الى الذهن من اطلاق الادلة بل هو المعهود المعبر عنه فيها تارة بالعصير واخرى بالطلاء وثالثة بالبختج (انتهى).

فترى هذين الجليلين غير قاطعين باختصاص العنب بهذا الوصف اى اطلاق العصير على مائه ومستندين في عدم نجاسة ماء الزبيب المستخرج من الزبيب المختلط الماء المطلق و عدم حرمته بانصراف الاطلاق الى العصير العنبي وكان الانسب مع الاستناد بعدم صحة الاطلاق عليه واما الاستناد بانصراف الاطلاق الى العصير العنبى فيصح الحكم بعدم سببية غليان ماء الرمان و ما له مايع من الثمرات يخرج منه بالعصر كالاجاس وغيره مما يشبهه كماء التوت والتفاح والورد والسفرجل فان اطلاق العصير على المياه الخارج منها بالعصر اطلاق حقيقى الا ان ما في الاخبار من حكم العصير اذا على بالنار لا يشمل هذه المياه بل منصرف الى ماء العنب المعتصر منه وقد كتب الى ابى الحسن الأول (ع) جعفر بن محمد المكفوف على ما روى الكليني رضوان الله عليه فى الكافى سئله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال من غيران يشترط بشيء .

وفى رواية اخرى عن هذا الراوى قال كتبت الى ابى الحسن الاول (ع) اسئله عن الشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان و رب السفرجل ورب التفاح اذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب جائز لا باس بها .

وروى ابراهيم بن مهزیار عن خليل بن هشام قال كتبت الى ابى الحسن (ع) والمراد الهادى (ع) جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمد الى السفرجل فنقشره وتلقيه فى الماء ثم نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و ناخذ مائه ثم نعمد الى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فتلقى فيه المسك والافادى والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ايحل شربه فكتب لا باس

ص: 379

به ما لم يتغير والمراد من الجلاب هو ماء الورد الذي يعتصر منه.

و هذه الاخبار الحاكمة بالجواز و عدم الباس عن هذه المايعات المغلية لا تعارض ما دل على حرمة العصير المغلى لان العصير ينصرف الى العصير العنبى و هذه المايعات المعتصرة من هذه الثمرات المغلية بالبار باقية على طهارتها وحليتها و اشار مولانا الهادي (ع) الى ان الحلية يتبدل بالحرمة اذا تغيرت عن حالها وقول ابى الحسن الاول (ع) الحلال يكشف عن ان السؤال عن الحرمة والحلية واما الطهارة والنجاسة فبينا ان الطهارة هي الاصل في الاشياء والنجاسة في المايعات منوطة الى اسكارها فلا يحكم بها الا بعد احرازه والتغير الذي هو منتهى حلية الشرب ان كان اسكاراً فيستبع النجاسة ايضا وان كان صرف الخباثة فيتبدل الحل بالحرمة لخباثتها لكن الظاهر هو الثاني لعدم اسکار هذا لنحو من المعتصرات.

وحاصل المبحث ان المستخرج من الزبيب المختلط مع الماء المطلق لا دليل على حرمته فضلا عن نجاسته و ما قيل بدلالته فقد عرفت عدم دلالته و يشارك في هذا الحكم التمر لانه كالزبيب فى عدم صدق العصير على المستخرج منه المختلط مع الماء فهو خارج عن العصير موضوعا واما الرطب منه وان يصدق عليه اى على المايع المعتصر منه العصير ولاكن لا يشمله الحكم لانصراف الاطلاق الى العصير العنبي فمقتضى كون العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والنبيذ من التمر اختصاص العصير بالعنب واما النقيع والنبيذ المتخذان من الزبيب والتمر فهما يحرمان مع الاسكار الذى يستلزم النجاسة ايضا فحرمة ماء العنب المغلى ليس لاسكاره حتى ترتب عليه النجاسة فإذهاب ثلثى عصير العنب بعد ما غلى يجب اصالة لدلالة الروايات على حرمة المغلى منه قبل ذهاب ثلثيه.

و اما ما ورد من اذهاب ثلثى ماء التمر فلاجل الدفع عن الفساد بالاختمار لطول المكث فالتمسك بموثقة عمار للمحرمة ليس على ما ينبغى سئل عن النضوح العتيق كيف يصنع حتى تحل قال خذ التمر فاغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر مع ان متن هذه الموثقة لا يخلو عن اضطراب فان الامر باغلاء التمر والتمر ليس له ماء يذهب ثلثاه وله موثقة اخرى قال سئلته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب

ص: 380

ثلثاه و يبقى ثلثه و يتمشطن لان اذهاب الثلثين دفع لصيرورة النضوح مسكرا لان النضوح على ما قيل طيب مايع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران واشباه ذلك في قارورة مخصوصة فيها قدر مخصوص من الماء ويصبرون اياما حتى ينش ويتخمر فلعل الامر باذهاب الثلثين لدفع الاختمار والاسكار الموجب لنجاسته فلذا امر مولانا الصادق باهراقه فى البالوعة .

روى عيثمة قال دخلت علی ابی عبد الله (ع) و عنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الضياح فامر به فاهريق في البالوعة فامره (ع) بالاهراق لاجل كونه مسكراً نجسا و الضياح بالضاد المعجمة و الياء المثناة من تحت هو اللبن الرقيق الممزوج بالماء وفى بعض النسخ بالصاد المهملة المفتوحة والياء المشددة على وزن كتان عطر او عسل وقد يفسر الضياح بالضاد باللبن الخاشر وكيف كان النضوح المامور بالاهراق هو الذي اختمر و اسكر و صار نجسا .

فملخص البحث ان النجاسة في هذه المايعات اى مايع كان دائرة مدار الاسكار فلا ينجس الا به و لیس اسم من اسامى هذه المايعات مما يوجب نجاسة المسمى اذ انفرد عن الاسكار فقد عرفت فى النبيذ انه يطلق على ما يسكر وعلى غير المسكر فينجس و يحرم الاول ولا يحرم الثانى فضلا عن النجاسة واما العصير العنبي المغلى فانه يحرم من غير نجاسة.

ثم انه لا فرق في هذا الحكم بين ان يغلى العصير بالانفراد وبين غليانه ممزوجا مع شيء آخر فيحرم بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ويحل بعد الذهاب فالمناط في حليته بعد حرمته بالغليان هو ذهاب ثلثيه بعد الغليان منفردا كان او ممتزجا لعموم ما دل على حرمة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين وعدم ما يدل على ما نعية الامتزاج لهذا الحكم او تخصيصه بالانفراد.

ويدل على عدم الفرق ما عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن ابى الحسن حيث كتب محمد بن عيسى اليه (ع) عندنا طبيخ نجعل فيه الحصرم

ص: 381

وربما يجعل فيه العصير من العنب وانما هو لحم طبخ وقد روى عنهم (ع) ان العصير اذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فان الذي يجعل في القدر العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا اكله الى ان يستأذن مولانا في ذلك فكتب (ع) بخطه لاباس بذلك فان الظاهر من هذه المكاتبة ان المجتنبين عن اكله اشتبه علیهم الامر في حلية العصير الذي غلى و ذهب ثلثاه اذا كان ممزوجاً مع الاشياء الاخر فظنوا ان ذهاب الحرمة بذهاب الثلثين انما هو مع الانفراد لاعلى كل من الانفراد والامتزاج فكتب (ع) بعدم الباس اى عدم الفرق بين الحالين.

و ما فى السؤال فان الذى يجعل فى القدر من العصير بتلك المنزلة معناه ان العصير في القدر على وذهب ثلثاه فالمانع من اليقين بحليته هو الامتزاج بغيره وذهب الى ما بيناه من تفسير الرواية صاحب الحدائق (قده) ففى الجواهر بعد نقل الرواية لمنافاتها لحرمتها الممتزج مع غيره لكن فى الحدائق ان الخبر ظاهر في ان حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا وكان السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير أوشك في جريان ذلك فيه ان طبخ مع غيره لان ظاهر قوله يجعل فى القدر من العصير بتلك المنزلة يعنى يذهب ثلثاه كما روى فاجابه بنفى الباس مع ذهاب الثلثين اشارة الى ان هذا الحكم ثابت ل_ه مطلقا منفرداً او مع غيره.

وهذا التفسير عن هذا المحقق فى غاية الصحة والمتانة ويظهر منه ان غير المثلث منه حرام مطلقا كما انه يظهر من الرواية حكم عصير الحصرم وانه لاحرمة فيه في حال من الحالات فما حكى صاحب الحدائق عن بعض محدثى البحرين الاحتياط لاحتمال شمول الاخبار له لا يعتنى به لانصراف العصير الى عصیر العنب و اما اخبار نزاع ابليس فقد اشرنا فيما سلف إنها ليست مدارك للاحكام والافاصل النزاع يوجب الاحتياط في العنب ايضاً لان ظاهرها يعطى كون ثمرة الكرم مشتركة بين ابليس ونوح لا العصير منها .

وهل للعصر دخل في حرمة العصير المغلى او المناط في الحرمة هو غليان

ص: 382

ذلك المايع عصر او لم يعصر ظاهر الاخبار يعطى ان الموضوع للحرمة هو غلیان العصير اى عصير المغلى ولا يطلق العصير على ما فى حبات العنب قبل خروجه من الحبات بالعصر فالظاهر ان العصير عنوان يدور الحكم مداره.

ولكن شيخنا الانصارى ذهب الى ان المناط هو غليان المايع وقال ان التعبير عن الموضوع فيها بالعصير من باب التعبير بالغالب والا فلابد ان لا يحكم بالحرمة اذ استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان وهو واضح الفساد فلوغلى ماء العنب حبه من دون ان يخرج حرم و دعوى انه لا يتحقق معه القلب المفسر بالغليان في رواية حماد بن عثمان و في كلمات الاصحاب بصيرورة اعلاه اسفله مدفوعة بان الظاهر تحققه في حب العنب بحسب حاله اذ الظاهر انه يكفي في ذلك مجرد حرکته.

وفي موثقة ذريح اذ انش العصير اوغلا حرم نعم ربما يستفاد من مفهوم قوله (ع) في رواية زيد المتقدمة فى القاء الزبيب في القدر کما هو اذا ادت الحلاوة الى الماء فقد فسد فان ضمير فسد و ان قلنا برجوعه الى الماء مع اقتضاء المقام البيان يدل على العدم الا ان الرواية ضعيفة وعلى ما ذكرنا فتحرم حبات العنب بل تنجس اذا غلت بالشمس قبل ان يصير زبيبا (انتهى) .

وهذا خروج عن ظواهر الاخبار وحمل العصير على الغالب وجعل الموضوع هو المايع الاعم تصرف بلامجوز وقوله والا فلابد ان لا يحكم الى قوله واضح الفساد قول بلادليل ووضوح فساده على زعمه قدس سره ولوكان فساده من الواضحات لما ذهب اليه المحقق الاردبيلى على ما حكاه عنه قال بعد قوله ان يصير زبيباً فما عن المحقق الاردبيلى من التامل فى تحريم ذلك مع اعترافه بانهم صرحوا به محل نظر .

قال في شرح الارشاد على ما حكى عنه وظاهر النصوص اشتراط كونه معصوراً فلوغلى ماء العنب فى حبه لم يصدق عليه انه عصير على ففى تحريمه تامل ولكن صرحوا به فتامل والاصل والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى تعلم الناقل

ص: 383

انتهی كلام الاردبيلي (قده ) وكلامه سيما آخره يدل على انه لا يقول بحرمة غير العصير من ماء العنب ثم قال الانصاری ( قده) و قد عرفت ان التعبير في الاخبار محمولة على الغالب .

(وفيه) انه لاداعى يدعونا الى هذا الحمل وتعميم الحكم على الاعم من العصير عنوانا للحكم يدور مداره كما هو ظاهر الروايات وليس في شيء منهما ما يدل على ان الموضوع هو الاعم حتى نلتجأ الى هذا الحمل وقوله ( قده ) بل ينجس اذاغلت بالشمس قبل ان يصيرز بيبا حكم منه بنجاسة المايع فى الحب بعد الغليان وطهارته بعد الجفاف وصيرورته زبيباً مع ان نجاسة المايع يوجب تنجس ما اتصل به ولا مطهر له بعد الجفاف لان يبوسة العنب ليس من المطهرات والزبيب ليس له حقيقة مخالفة لحقيقة العنب حتى يقال بتبدل الذات الى ذات آخر ويقال بمطهرية الاستحالة وما سمعت من تبدل الموضوع لا ينافي وحدة الحقيقة لان التبدل يحصل بتغير الوصف على ان الحكم بالنجاسة من غير العلم بالاسكار لا معنى له وقد تظافرت الروايات بانحصار الاسكار في علية النجاسة بالنسبة الى المايعات فالارجح في النظر هو عدم حرمة ما فى حبات العنب ما لم يعلم باسكاره بصرف حركته فيها فضلا عن نجاسته لعدم تحقق العنوان ومع فرض العلم باسكاره يحكم بنجاسته و حرمته لنجاسته لا لحركته فيها ومع ذلك كله لا يخفى حسن الاحتياط على احد.

ثم ان حكم الحرمة محمول على العصير ما لم يطرء عليه عنوان آخر ومع الطريان ينقلب حكمه فلوصار العصير خلا ينقلب الحرمة بالحل لان عنوان الخل هو الحل كما ان الخمر اذا صار خلا ينقلب نجاسته بالطهارة وحرمته بالحل لان الاحكام تابعة لموضوعاتها .

ولا يطرد هذا المعنى فى الدبس فلوصار دبساً قبل ذهاب ثلثيه لا يحل ووجهه ان الدبس يعتبر فيه ذهاب ثلثيه وبدونه لا يصير دبسا بحسب الواقع بل يترائي صيرورته دبساً و لو فرض صيرورته دبساً واقعا فنقول على هذا لا يكون الدبس حلالا على الاطلاق بل الحلال منه هو ما ذهب ثلثاه واما قبل ذهاب الثلثين فباق على حرمته

ص: 384

و ان اطلق عليه الدبس فان العصير المغلى حرام قبل ذهاب ثلثيه و اطلاق الدبس عليه لا يرفع حكمه.

ثم ان مقتضى ما عرفت من كون الاسكار هو العلة للنجاسة والموضوع هو المسكر المايع ثبوت حكم النجاسة لكل ما يسكر ولا فرق فيما ذكر وغير ما ذكر فلواتفق اتخاذ المسكر من جسم غير ما ذكر يكون نجساً لاسكاره فبعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه وبعد وجود الغلة يثبت المعلول ولم يظهر من الاخبار خصوصية للاشياء المذكورة بحيث ينحصر المتخذ منها بالحكم بل المعلوم من الاخبار علية الاسكان المنجاسة من اى شىء كان وباي كيفية اتفق.

فتامل جواب الرسول الاكرم (ص) الوافدين اليه اذا سئلوا عن النبيذ روى محمد بن جعفر عن ابيه (ع) قال قدم على رسول الله (ص) من اليمن قوم فسئلوه معالم دينهم فاجابهم فخرج القوم باجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا ان نسئل رسول الله (ص) عما هواهم الينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفداً لهم فاتى الوفد رسول الله (ص) فقالوا يا رسول الله (ص) ان القوم بعثوابنا اليك يسئلونك عن النبيذ فقال رسول الله و ما النبيذ صفوه لى فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في اناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلى ويوقد تحته حتى ينطبخ فاذا انطبخ اخذوه فالقوه في اناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في اناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلى ثم يسكن على عكرة.

(فقال) رسول الله (ص) يا هذا قد اكثرت افيسكر قال نعم (قال (ص)) فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا الى اصحابهم فاخبروهم بما قال رسول الله (ص) فقال القوم ارجعوا بنا الى رسول الله (ص) حتى نسئله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه فرجع القوم جميعاً فقالوا يا رسول الله (ص) ان ارضا ارض دوية ونحن الله قوم نعمل الزرع ولا نقومى على العمل الا بالنبيذ فقال لهم رسول الله (ص) صفوم لى فوصفوه له كما وصف اصحابهم فقال لهم رسول الله (ص) افيسكر فقالوا نعم فقال كل مسكر حرام وحق على الله ان يسقى شارب كل مسكر من طينة خبال افتدرون ما

ص: 385

طينة خيال قالوا لا قال (ص) الصديد اهل النار يظهر لك ان المناط في الحكم هو الاسكار و ان المتخذ منه لا عبرة له فقوله قد اكثرت افيسكر يرشدنا ان الكيفيات الخاصة في جعل النبيذ ليس لها اثر بل ذكرها اكثار المكلام وقوله (ص) كل مسكر حرام في جواب الوفد والقوم دليل على ان الاثر اللاسكار من كل شيء كان ولا فرق في الحرمة والنجاسة بعد ما ثبتت نجاسة المسكر.

ويدل على ما بيناه صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن الماضي (ع) قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر فهى صريحة فى ان الحكم مرتب على اثر الخمر الذي هو الاسكار ولا عبرة بما يتخذ منه .

و روى فضيل بن يسار عن مولانا ابى جعفر (ع) قال سئلته عن النبيذ فقال حرم الله الخمر بعينها وحرم النبى (ص) من الاشربة كل مسكر لم يفرق بين ان يغلى النبيذ بالنار ولم يذهب ثلثاه وبين ان لا يغلى وفى هذه الرواية دلالة على عدم العبرة بسبب الاسكار ايضا كما انه لا عبرة بشيء يتخذ منه المسكر.

و روی مولى حريز عن مولانا الصادق (ع) قال فقلت له انى اصنع الاشربة من العسل وغيره وانى يكلفونى فى صنعتها فاصنعها لهم قال اصنعها لهم وادفعها اليهم وهى حلال قبل ان تصير مسكراً فترى ان الرادى قال من العسل و غيره وحكم الامام بحليته قبل ان تصير مسكراً و لم يسئل عن الغير ما هو فيعلم عدم الاعتبار بالذى يتخذ منه المسكر

فما تداول في هذه الاعصار من تصنع مايع متخذ من غير ما ذكر من العنب زبيب والتمر والرطب والحنطة والشعير والعسل والذرة من الاخشاب والنبات و يسمونه بالالكل الصنعتى يستعمل في التزريقات والاشياء الاخر يتوقف الحكم بنجاسته و عدمها اتصافه بالاسكار وعدمه وليس لاحد المبادرة بالحكم بنجاسته قبل العلم باسكاره .

ص: 386

منها الكافر

( منها الكافر )

والمراد منه هو الخارج عن ربقة الاسلام سواء كان اصليا غير داخل في الاسلام بعد او كان خارجا بالارتداد الفطرى او الملى بعد ما كان داخلا فيه .

و الكفر يتحقق بامرين احدهما النمرد و الطغيان بالرد على الله او دعوى الربوبية فى مقابله تعالى شانه والثانى الجحد والانكار بوجود واجب الوجود راساً او با نگار ما يستلزم انكاره تعالى بعد الاقرار (فالاول) ككفر ابليس لعنه الله تعالى ومن يحذو حذوه كشداد البانى للجنة ونمرود الذى قال انا احيى واميت وفرعون الذي قال انا ربكم الأعلى وكل من ادعى الالوهية او الربوبية وهذا اشد انواع الكفر واظهر مصاديقه سواء اعتقد في نفس الامر وجود الواجب تعالى شانه اولم يعتقد بل الامر مع الاعتقاد اشد فترى الابليس لعنة الله يعترف بخالقية الخالق ومخلوقية نفسه وحقية المعاد اذ قال لعنه الله خلقتنى من نار وخلقته من طين وانظر نیالی يوم يبعثون وكفره اشد انواع الكفر وهو العن من جميع طوايف الكفار و اشد عذابا منهم في حكمه من اعترض اعتراضا بالله في حكم من احكامه او اعطاء مزية من المزايا او خصوصية من الخصوصيات احدا من عباده المكرمين كعمر و بن هشام المكنى بابى جهل اذ قال لم جعل الله تبارك و تعالى النبوة في بني هاشم وخص محمداً الله بها فان هذا التخصيص موجب لمزية بني هاشم وتقدمهم على بني مخزوم ولذا صار كالشيطان الرجيم و ساوى فرعون في الخباثة والملعنة ولك ان تقول بكونه لعنه الله تعالى اخبث والعن من فرعون لانه لم يومن بعد ما راى الباس و فرعون قد آمن بعد رؤية الباس وان لم يعد بحاله وينبغى ان يتفطن الفطن ان الاكثار في القول ( بلم ) ( وبم ( قد ينجر الى اللحوق بابى جهل اللئيم و الشيطان الرجيم فان اللسان اذا اطلق العنان يسبق الجنان.

ص: 387

(والثاني) اى الكفر بالانكار فالكافر بانكار واجب الوجود الصانع لما سواه عظم ثنائه راسا هو الطائفة الدهرية خذلهم الله الذين يقولون لا رب ولا جنة ولانار ويقولون ما يهلكنا الا الدهر ومعنى قولهم هذا ان اهلا كنا مرور الدهوراعنى كر الليالي والايام من دون اعتقادهم بوجود واجب ينتهى اليه الاهلاك او الايجاد وهؤلاء اظهر مصاديق الزنادقة.

ويتلوهم الطبيعيون ايضا القائلون باستناد امر الايجاد والاهلاك الى الطبايع الجزئية فلا يعتقدون هؤلاء ايضاً برب ولاجنة ولا نار وبعد هذه الطائفة الخبيثة الثنوية بالنسبة الى بعض الاشياء فانهم قائلون باليزدان الخالق للخيرات والاهريمن الخالق المشرور مثل القحط والغلاء والوباء و الامراض والفلق والمحن مستدلين بان هذه الشرور لا يجوز صدورها من المبدء الخير المحض السلام الرحيم الغنى عن العالمين فلابد لها من مبدء مستقل تصدر عنها فهم قائلون باصلين قديمين .

واجاب الاشراقيون من الحكما يكون الشرور باسرها اعداماً ليس لها وجود كي يحتاج الى اصل قديم والمشائون قسموا الموجود بالخير المحض والخير الكثير الغالب على الشر والخير المساوى مع الشر و الشر الغالب على الخير والشر المحض وما لا يجوز العقل وجوده من الخير المحض السلام الغنى عن العالمين هو الثلثة الاخيرة واما الاولان فلامانع من صدوره فترك ما خيره اكثر من شره اهمال للخير وهو لا يليق بالحكيم .

و هذه الطائفة بحسب الواقع من المنكرين لواجب الوجود لان وجوب الوجود لا تعدد فيه ويستحيل ان يتعدد الواجب لدلائل التوحيد فالمعتقد باصلين قديمين منكر بالله القديم عظم ثنائه وشرك في خالقيته فحالهم حال الدهرية بحسب الواقع مع ان الدهرية نافون للرب راسا والثنوية مثبتين من فوق الواحد فلا يعتنى باثباتهم الخالق.

والقائل بجواز وجود هويتين بسيطتين مختلفتين بتمام الذات وانتزاع وجوب الوجود عنهما وكونه عرضيا لهما وكونهما واجبى الوجود بذاتهما يضاهل الثنوية

ص: 388

بل اسوء حالا منهم لان الثنوية قائلون باصلين قديمين وقول هذا المجوز يستلزم كثرة الواجب ازيد من الاثنين وفيه ان المعنى الواحد لا ينتزع من الشيئين المختلفين ما لم يتحدا في جهة من الجهات تكون منشأ لانتزاع المنتزع الواحد و اذا وجد في الواجبين المفروضين ما هو سبب للانتزاع فحصل في كل منهما التركيب فمن يعتقد بهذا الاعتقاد منكر بالله لاستحالة التعدد في واجب الوجود فالمعتقد بالتعدد منكر له.

وقد يتحق الخروج عن الاسلام بانكار من جاء بالاسلام وعدم تصديق الرسول سواء كان عارفا به وعالما بمجيئه اولم يعرفه ولم يعلم بمجيئه اوعرفه ولم يعلم بمجيئه والى المنكرين مع العلم والمعرفة اشار في القرآن لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

وفي رواية ابى بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فقال (ع) كانت اليهود تجد في كتبها ان مهاجر محمد (ص) ما بين عير واحد فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حداد فقالوا حداد واحد سواء فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء و بعضهم بغدك و بعضهم بخيبر فاشتاق الذين بتيماء الى بعض اخوانهم فمر بهم اعرابی من قيس فتكاروا منه وقال لهم امر بكم ما بين غير واحد فقالوا له اذا مررت بهما فآذننا بهما فلما توسط بهم ارض المدينة قال لهم ذاك غير وهذا احد فنزلوا عن ظهر ابله وقالوا قد اصبنا بنيتنا فلا حاجة لنا فى ابلك فاذهب حيث شئت وكتبوا الى اخوانهم الذين بفدك وخيبر انا قد اصبنا الموضع فهلموا الينا فكتبوا اليهم انا قد استقرت بنا الدار و اتخذنا الاموال وما اقربنا منكم فاذا كان ذلك فما اسرعنا اليكم فاتخذوا بارض المدينة الاموال فلما كثرت اموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون بضعفاء اصحاب تبع فيلقون اليهم بالميل التمر والشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم و آمنهم فنزلوا اليه فقال لهم انى قد استطبت بلادكم ولا اراني الامقيما فيكم فقالوا انه ليس ذلك لك انها مهاجر نبى وليس ذلك لاحد حتى يكون ذلك فقال لهم انى

ص: 389

مخلف فيكم من اسرتى من اذا كان ذلك ساعده ونصر. فخلف حيين الأوس والخزرج فلما كثروا كانوا يتناولون اموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم انا لوقد بعث محمد (ص) ليخر جنكم من ديارنا و اموالنا فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله امنت به الانصار و كفرت به اليهود وهو قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين .

فترى هذه الطوائف من اليهود كفروا بنبوة خاتم النبيين (ص) و بعد معرفتهم بشخصه و بنبوته ورسالته كمال المعرفة ولو فرض انكار احد من الاحاد نبوته مع عدم المعرفة بحاله فلا فرق بينه وبين العارف بحقه فى الكفر و احكامه ولو كان بينهما فرق بالنسبة الى شدة العذاب وخفته في النشأة الاخرى لان مناط الكفر والخروج من الاسلام هو انكار النبي (ص).

واما انكار احد من الانبياء غير نبينا على نبينا و آله وعليهم السلام مع الاعتراف بالوهية الاله وربوبيته يوجب الكفر اذا كان عارفا بحقه (فح) انکاره مستلزم لانكار الالوهية ولا ينفعه الاعتراف واما مع عدم المعرفة فلا يستلزم انكار الاله واما انكار نبينا (ص) فايجابه الكفر على كل حال فلا يجابه الخروج عن الاسلام و هو دين حاضر وليس انكار الانبياء مستلزماً للخروج عن اديانهم لعدم بقاء الاديان.

نعم لو علم ان في دين الاسلام اثبات لذلك النبي (ص) يستلزم انكاره الكفر لانكار ما جاء به النبي (ص).

واما انكار الملئكة فيوجب الكفر لانه يستلزم تكذيب النبي (ص) والقرآن الكريم لما ثبت فى القرآن وجودهم سلام الله عليهم سواء كان في انكاره تعيين باسم احدهم سلام الله عليهم الذي في القرآن كجبرئيل وميكائيل وملك الموت سمی عليهم سلام الله او كان الانكار على نحو ا و التعميم و في حكم انكارهم اظهار العداوة بالنسبة الى احدهم او توصيفهم باوصاف لا يليق بحالهم كالعصيان بالنسبة الى الله تبارك وتعالى لانهم رسل الله وامنائه لا يعصون ما امرهم الله عزوجل·

ومما يوجب الكفر الاستخفاف باحد من الانبياء والمرسلين سيما اولى العزم

ص: 390

منهم سيما خاتم النبيين وسيد المرسلين او احد من الملئكة المقربين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين والكتب المنزلة من الله على رسله اى نوع من الاستخفاف كان كسب احد من الانبياء او الملئكة او حرق احد من الكتب السماوية او استخفاف على نوع آخر لان المستخف في مقام الطغيان بالله و استخفاف احد من امنائه او کتابه استخفاف بالله جل جلاله فلا يبقى المستخف فى ربقة الاسلام ان اعترف به ومع عدم الاعتراف يشتد كفره فمع عدم الاعتراف كافر بالمعنيين المذكورين.

وفي حكم هذا من استخف بالاماكن المتبركة كبيت الله الحرام و مسجد الرسول (ص) و مشاهد الائمة(ع) و مسجد الكوفة وبيت المقدس وكل مسجد من المساجد فى اى مكان كان مع اختلاف واضح في شدة الكفر.

ومشاهد اولاد المعصومين (ع) يحذوا حذو مشاهدهم ولكن المراتب محفوظة والاستخفاف يحصل بكل مالا يليق بها من التنجيس واتخاذها محالا للزبال فاذا كان لاجل عدم الاعتناء يكون فاعله كافرا ومع العناد يشتد كفره.

و اما التخريب للاصلاح و التعمير فليس من هذا الباب بل عمارة المساجد والمشاهد من اكمل الطاعات وافضل القربات واما انكار الأوصياء للانبياء فان كانوا انبياء فهم داخلون في زمرتهم وان لم يكونوا انبياء فمع معرفة المنكر بنصب النبى له من غير توسط او مع التوسط فانكاره انكار للموصى واما مع عدم المعرفة بحاله فان كان المنكر ممن يعترف به مع العلم به فلاضيران لم يقصر في مقدمات المعرفة و اما مع التقصير او كونه ممن ينكر مع العلم فهو كافر لان الانكار مقتض للكفر والعلم شرط فمع فرض كون المنكر ممن ينكر بعد العلم ايضا فيؤثر المقتضى اثره ويمكن ان يقال ان بعد فرض كون العلم بالحال شرطا لتاثير الانكار فلام عنى لاثر المقتضى قبل وجود الشرط وكونه بحيث ينكر مع العلم ايضا لا اثر له كما انه يمكن القول بان الانكار والجحود علة للكفر وترتيب الاثار الفقهية وكونه اى الانكار عن جهل و الفرق بين الجاهل بالتقصير و الجاهل بالقصور يفرق في ترتيب الاثار الاخروية.

ص: 391

اما القائلون بالجبر بالنسبة الى افعال العباد فكفرهم لاجل منافات هذا الاعتقاد السخيف الشرايع والاديان والتكاليف و الثواب والعقاب والجنة والنار و حكمة القادر المختار و عدله ضرورة ان العبد اذا لم يكن مختاراً في فعله وكان مضطراً في عمله لا يجوز عقابه من طرف الحكيم الغير المحتاج الى عقابه فيمتنع صدوره منه تعالى شانه و امتناعه من البديهيات الأولية فالقائل بالجبر منكر لعدله وحكمته والمنكر لهما منكر لوجوب وجوده فهو من اشد اقسام الكفار.

و في حكم الجبرية من حيث الكفر المفوضة القائلون بتفويض الامر الى العباد وانعزال ربهم عن الفعل بحيث لم يكن له دخل في افعالهم كما قال اليهود يد الله مغلولة فالمعتقد بهذه العقيدة اسوء حالا من القائل بالجبر لانها انكار لخالقيته و قادريته فهاتان الطائفتان فى طرفي الافراط والتفريط الذين في كليهما انحراف عن الدين القويم والطريق المستقيم لان الحق الحقيق بالاعتقاد هو مفاد الامر بين الامرين اعنى كون العبادة والطاعة بتوفيق الله تبارك وتعالى شانه والمعصية بخذلانه عظم ثنائه ومعنى الخذلان هو ما يقابل التوفيق الذى هو توجيه الاسباب نحو المطلوب الخير فالخذلان عدم منعه من المعصية وعدم توجيه الاسباب له وجعله في عهدته و الخذلان ليس من الامور الوجودية التي لها تأثير فى المعصية بل عبارة عن عدم منع العاصى عن معصيته وليس هذا من الانعزال عن الامور بل له القدرة التامة في كل آن من الابات والعباد مستمدون من مدره تعالى شانه وكلما اراد ان يمنع من الكفار فعل من الافعال يمنع ا منع من قتل الانبياء في بعض الموارد و يرفع في بعض الاحيان ظلم الظالمين عن المظلومين واذا لم يمنع وفعل العبد سيئة فعل باختياره وعدم منع الله تعالى يكون باختياره وخذلان العاصى لا لانعزاله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

واوضح من هذا البيان ان فعل العبد على وفق مرضات الله باتيانه ما هو طاعة انما يكون بتوفيق الله جل جلاله وتركه معصية من المعاصي يكون بعونه عظم ثنائه وهذا معنى قولك لاحول ولا قوة الا بالله.

ص: 392

روی جابر بن يزيد الجعفى عن أبي جعفر محمد بن على الباقر (ع) قال سئلته عن معنى لاحول ولا قوة الا بالله فقال (ع) معناه لا حول لنا عن معصية الله الابعون الله ولاقوة لنا على طاعة الله الا بتوفيق الله عز وجل (انتهى الحديث).

فالعبد ما دام على الاستقامة والاطاعة الاتى بما هو طاعة والتارك لما هو معصية انما هو تحت ظل حمایته تعالی شانه فاطاعته بتوفيقه وترك معصيته بحوله وفي بعض الادعية حول حالنا الى احسن الحال اعنا في ترك المعصية و اذا انحرف عن الطريق المستقيم يظهر ان الله خذله ولم يمنعه عن معصيته ولم يجبره بطاعته و هذا معنى قولهم (ع) الطاعة بتوفيق الله والمعصية بخذلان الله فالعبيد في كل من الطاعة والعصيان مختارون الطاعة من توفيق الله وتوجيهه الاسباب والمعصية بعدم منعه عنها وهو الخذلان مع قدرته تعالى شانه بالمنع .

فظهر من هذه البيانات معنى قولهم الأمر بين الأمرين ولا جبر ولا تفويض فان معنى الجبر هو اغرائه العبد الى الفعل عبادة كان او معصية وهذا لا يصدر من مخلوق عاقل فضلا عن خالق العقلاء ومعنى التفويض ارجاع الامر الى العبد وانتزاله عن الفعل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

روى عن الرضا (ع) القائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض شرك وقال مولانا الصادق (ع) قال ان الناس في القدر على ثلثة اوجه رجل زعم ان الله تعالى اجبر الناس على المعاصى فهذا قد اظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم ان الامر مفوض اليهم فهذا قد او من الله في سلطانه فهو كافر ورجل يزعم ان الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون واذا احسن حمد الله واذا اساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ وقال الرضا (ع) في رواية رواها الصدوق فى التوحيد من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر.

و يظهر من هذه الرواية حال المشبهة فانهم يثبتون له تعالى شانه صفات المخلوقين و يشبهونه بالبلور و السبيكة وهم الذين يقولون ان الله تعالى في جهة الفوق يمكن ان يرى كما ترى الاجسام.

ص: 393

ومع هذه العقيدة الفاسدة يلزمه تعالى ما يلزم الجسم من الحدوث والتركيب والافتقار تعالى شانه عما يقول الكافرون الظالمون واما المجسمة فهم فرقة من المشبهة ولا ينبغي لاحد الارتياب فى كفر هؤلاء وما ينسب الى هشام بن الحكم من التجسم افتراء وبهتان وشانه اجل من هذه الخرافات وما يحكى من تصحيح قوله بانه قائل بانه جسم لا كالاجسام غلط واضح لا يرضى له احد من المسلمين و ما قيل بانه في مقابل القول بانه شيء لا كالاشياء اغلوطة اخرى المفرق الواضح بين القولين.

قال امير المؤمنين (ع) في اول خطبة من خطب نهج البلاغة اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحیده و کمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه فشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فغد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاء و من جزاء فقد جهله و من جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده و من قال فيم فقد ضمنه ومن قال على (م) فقد اخلى منه كائن لا عن حدث موجود لاعن عدم مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة لاعن فاعل لا بمعنى الحركات والآلة بصير اذ لا منظور اليه من خلقه متوحد اذ لا مسكن لیستانس به ولا يستوحش لفقده .

وقال قبل هذا ليس بصفته حد محدود ولا بعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل محدود فتفكر في هذه الكلمات الباهرات تعلم ان ما ينسب اليه هؤلاء الكفرة من التشبيه والتجسم والجبر و التفويض من صفات الاله الذي في اوهامهم ولا يليق بواجب الوجود الخارج من سلسلة الممكنات الذى ان وصفته قرنته وان قرنته ثنيته وان ثنيته جزيته و ان جزيته جهلته و ان جهلته اشرت اليه و ان اشرت اليه فقد حددته ومن حددته فقد عددته فكيف يلتئم هذه البيانات الشافية مع نسبة التجسم اليه ام كيف يمكن تشبيهه بشيء من الممكنات اى ممكن كان عقلا كان او نفسا وكيف يرضى المسلم العارف بمفادات كلامه (ع) ان يسمع من احد انه تعالى شانه في جهة الفوق وهو يقول ومن قال (فيم) فقد ضمنه ومن قال على (م) فقد اخلى منه

ص: 394

وكيف يمكن التوفيق بين هذه البيانات مع نسبة الجبر اليه ولا ينسب من له ادنى مسكة الى مخلوق من العقلا او التفويض الذى يستلزم الاهانة لسلطانه عز وجل

و اذا تامل المنامل بما يقول هؤلاء الكفرة لا يقنع بقولهم لا اله الا الله محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم في عددهم في عداد المسلمين لان معنى الله في شهادة من يعتقد بجواز انتسابه تعالى الى هذه الأوصاف هو غير واجب الوجود الصانع للموجودات الذي ليس لصفته حد محدود الى اخره.

بل هذان الكلامان يدلان على اسلام القائل بهما اذ اعتقد ما قال مولانا الصادق(ع) لم يزل الله ربنا عز وجل والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور ولما احدث الاشياء وقع العلم على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور واعتقد ان کلما ميز الناس باوهامهم فى ادق معانيه فهو مخلوق مثلهم مردود اليهم كما قال به مولانا الصادق (ع) ومنافات هذه الاعتقادات الفاسدة مع الاسلام لا يشك فيها من له ادنى درية ومسكة

واما الخوارج فكفرهم من الواضحات لا يحتاج الى البيان فاى كافر اشد كفرا ممن يحارب امير المؤمنين وسيد الوصيين ويرى ان قتله (ع) مما يتقرب به الى الله تعالى فكيف يمكن نسبة الاسلام اليهم بصرف اظهارهم الشهادتين وهم يقاتلون نفس النبي (ص) بشهادة نص القرآن الكريم ومن نزل فى حقه انما وليكم الله ورسوله الاية ومن يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ومن ضربته يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين ومن امر الله تعالى رسوله بتبليغ رسالته بنصبه علما للخلافة لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الاية.

و من نزل فى شانه و شان اهلبيته سورة هل اتى و من قال النبي (ص) في موارد عديدة على منى وانا من على ومن قال فى حقه النبي (ص) على منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى ام كيف يشك احد في كفر من يقاتل من قال في حقه رسول رب العالمين من كنت مولاه فهذا على مولاه بعد سؤاله (ص)عن

ص: 395

الاصحاب الست اولى بكم من انفسكم و جواب اصحابه بلى فهل يرتاب احد في ان قنال على (ع) هو قتال الرسول (ص) الذي قتاله هو قتال مع الله عز وجل وما اشتهر من ان الاقرار بالشهادتين مما يتحقق به الاسلام لا يشمل من يحارب رسول الله ومن بمنزلته سيما من قام الاسلام بسيفه.

و لذا قال النبي (ص) في وصفهم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي و ورد عن أبي جعفر (ع) انه قال ان الخارجى مشرك كما عن الفضل دخل على ابی جعفر رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه و رحب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال مشرك والله مشرك.

وفى الزيارة الجامعة ومن حاربكم مشرك والأنصاف ان كفر هؤلاء الكفرة ليس بمثابة من الوضوح يمكن انكاره بل لا ينبغى الاستدلال في اثباته بل من البديهيات التي لا تخفى على من له انس باحكام الاسلام.

فلا فرق بين الخوارج وبين معاوية واصحابه ويزيد واصحابه الذين لايشك احد في كفرهم لانهم مشتركون في محاربتهم اوصياء الرسول و قتالهم خلفاء الله و لذا قال مولانا ابوعبدالله الحسين (ع) في جواب معوية لعنة الله حين قال له یا ابا عبدالله هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدی و اصحابه واشياءه وشيعة ابيك قال عليه الصلوة والسلام وما صنعت بهم قال لعنة الله عليه قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم فضحك (ع) ثم قال خصمك القوم يا معوية لكننا لوقتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبر ناهم (الحديث).

و معنى قوله (ع) ان كفن حجر بن عدی و اشیاعه والصلوة عليهم يكشف عن اسلامهم فانت قتلت طائفة من المسلمين ولكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم لانهم كفار لكونهم شيعتك.

والحاصل ان المارقين كالناكثين وهما كالقاسطين فهم في حكم واحد فكلهم كفرة بالله وبرسوله وبخلفاء الله.

ص: 396

ولا يعتنى باقوالهم بعد ما عرفت عقائدهم ولو لم يكن شيعة معوية كفاراً لما قال الامام عليه صلوات الله الملك العلام ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبر ناهم والروايات الدالة على كفر من انكر علميا في غاية الكثرة ولاضير في نقل ما احطنابه.

(منها ) ما عن المحاسن يسنده الى النبي (ص) انه قال لحذيفة يا حذيفة ان حجة الله بعدى عليك على بن ابی طالب (ع) الكفر به كفر بالله و الشرك به شرك بالله والشك فيه شك فى الله والالحاد فيه الحاد في الله والانكاز له انكار الله والايمان به ایمان بالله لانه اخو رسول الله و وصيه و امام امته و مولاهم وهو حبل الله المتين وعروة الوثقى لا انفصام لها (الحديث) .

وفى الكافي بسنده الى الباقر (ع) قال ان الله تعالى نصب علياً علماً بينه و بین خلقه فمن عرفه كان مؤمناً ومن انكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا.

وعن الصادق (ع) من عرفنا كان مؤمناً ومن انكرنا كان كافراً .

منها رواية ابي حمزة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ان عليا باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا .

منها رواية أبي بصير عن ابی عبدالله (ع) قال قال رسول الله (ص) طاعة على ذل ومعصيته كفر بالله قيل يارسول الله (ص) كيف كان طاعة على (ع) ذلا ومعصيته كفراً قال (ع) على يحملكم على الحق فان اطعتموه ذللتم وان عصيتموه كفرتم بالله عز وجل .

ومنها رواية فضيل بن يسار قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ان الله نصب علياً علما الله بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و من انكره كان كافرا و من جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئاً كان شركا ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعداوته دخل النار .

منها رواية ابراهيم بن بكر عن ابى ابراهيم (ع) ان عليا باب من ابواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في طبقة الذين الله فيهم المشية .

ص: 397

و منها رواية فضيل قال دخلت على ابى جعفر (ع) وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لى يا فضيل ما هذا عندك قلت وما هو قال حروری قلت کافر قال اى والله مشرك والحرورية طائفة من الخوارج تسكن قرية تسمى حروراء.

(منها) رواية ابى مسروق قال سئلنى ابو عبدالله عن اهل البصرة فقال لى ما هم قلت مرجئة وقدرية وحرورية فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعمد الله على شيء .

و منها رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال ذكر عنده سالم بن ابي حفصة و اصحابه فقال انهم ينكرون ان يكون من حارب عليا (ع) المشركين فقال ابو جعفر (ع) فانهم يزعمون انهم كفار ثم قال لى ان الكفر اقدم من الشرك ثم ذكر كفر ابليس حين قال له اسجد فابى أن يسجد وقال الكفر اقدم من الشرك فمن اجترء على الله فابي الطاعة و اقام على الكبائر فهو كافر يعنى مستخف کافر و ما تركناه اكثر مما ذكرناه.

قال شيخنا الانصاري قدس سره بعد ذكره جملة من الاخبار الى غير ذلك مما لا يطيق مثلى الاحاطة بعشر معشاره بل ولا قطرة من بحاره (انتهى) وفيا ذكر كفاية لاثبات ما نحن بصدره.

والناظر في هذه الاخبار بعين البصيرة لا يتوهم تقييدها بقيد من القيود اوشرط من الشروط.

فقوله صلى الله عليه وسلم الكفر به كفر بالله الى قوله (ص) و الانكار له انكار الله والايمان به ایمان بالله يهديك الى ان انكار على موجب لكفر المنكر على الاطلاق من دون قيد ولو كان له قيد لبينه لان المقام مقام البيان وليس من موارد الاهمال و تعليله صلى الله عليه و آله بقوله لانه اخو رسول الله اشعار بالتسوية بين الرسول و بين الوصى لان الاخوة هنا بمعنى التساوى وهو عبارة عن كونه (ع) منه بمنزلة هارون من موسى وقوله (ص)و هو حبل الله المتين في هذا المقام اشارة بل الا تصريح بان انكار على (ع) موجب الانقطاع المنكر عن الله تعالى شانه الذي هو عين الكفر لانه انكر الحبل الموجب لاتصاله الى الله تعالى وترى في بقية الاخبار حمل

ص: 398

الكافر والمشرك على المنكر من دون تقييد بقيد و انظر في رواية ابي مسروق كيف يعد الامام الله المرجئة والقدرية والحرورية من الملل الكافر المشركة التى لا تعبد الله على شيء و يقول (ع) في رواية أبي بصير وان عصيتموه كفرتم بالله عز وجل.

بل مقتضى التدبر فى حالات هؤلاء الكفرة ومقالاتهم لعنهم الله انهم ما كانوا عارفين بحق امير المؤمنين عليه صلوات المصلين قبل التحكيم ووقوع هذه الناقشات لان من صفاته العصمة المانعة عن ارتكاب المعصوم ما هو ممنوع في الشرع فالحق يعرف به لان المعصوم لايرضى بالباطل فاقدامه التحكيم يكشف عن حقانيته وحيث ان هذه الطائفة لم يعرفوا امامهم بانه معصوم لا يتطرق فى افعاله الباطل انكروا ما رضی به وحاربوه لعنهم الله تعالى .

ومما يزيد على كفرهم انه صلوات الله عليه احتج عليهم بفعل الرسول (ص) وتحكيمه سعد سعد بن معاذ والرضا بحكمه فى اقدامه مع بني قريضة والرضا بما قالوا كفار قريش فى الحديبية من محو الرسالة عن الكتاب وتغير التسمية عن ما كتب كفاراً بما قالوا فان عدم تأثير الاحتجاج بفعل رسول الله (ص) ان يكشف عن كونهم قبل هذه الحادثة ولذا رجع بعض من طغى ممن اشتبه عليه الامر الى امير المؤمنين وتابوا عن عصيانهم و بقى في طغيانهم بعض آخر فكفر من بقى بحال الطغيان لا ينبغي خفائه على احد من المسلمين الواقفين بحقيقة الامر .

فظهر من اعمالهم انهم لم يكونوا من المسلمين وان مخالفتهم مع امير المؤمنين عليه صلوات الله الملك الحق المبين نشئت من كفرهم المكنون و نفاقهم المخفى وكانهم كانوا متر صدين لاظهار الكفر والعناد المخفى المستور في قلوبهم فاقدامهم على المخالفة و المحاربة كان للعناد و العصبية لا لاجل شبهة حاصلة مع ان هذا الاقدام موجب لكفر المقدم ولو كان المشبهة لما عرفت من دلالة الاخبار من النبي(ص) واوصيائه (ع) على كفرهم على الاطلاق فترى شدة عنادهم وتعصبهم بحيث لم يؤثر فيهم الاحتجاج بفعل النبي (ص) وذهاب بعض الاعلام الى ان المراد بهذا

ص: 399

الكفر المقابل للايمان الذى هو اخص من الاسلام مما لا يليق بالاصغاء ضرورة ان انكارهم بما احتج الامير به بفعل الرسول (ص) وعدم ارتداعهم عما عليه مستلزم

لانكار الرسول (ص) الموجب للخروج عن الاسلام الذى هواعم .

وكان من ذهب الى ما ذهب اغتر من عباداتهم من القيام والصيام ولم يتفطن ان العبادة مع قتال امير المؤمنين لا اثر لها ولا تخرجهم من الكفر الى الاسلام.

ولو فرض فارض بان اظهار هذه الطائفة ما اظهروا لاجل خطائهم و اشتباههم بحيث يروا انفسهم من المهتدين ولو وقفوا على خطائهم لرجعوا و تابوا كما تاب جملة منهم ( قيل له ان هذا لفرض يحذو حذو فرض المحال الذي لا يمكن وقوعه و مع ذلك لا يخرجون عن الكفر لان من اعتقد وجوب قتل امير المؤمنين عليه صلوات المصلين يستحيل ان يبقى على اسلامه ولو لم يعتقد واظهر الاعتقاد فهو كمن حارب الله ورسوله مع العلم برسالته فكل من وقف على حالهم واعمالهم يجب عليه تكفيره وقتله وان كانوا مخطئين مشتبهين.

فالحاصل ان وظيفة من اطلع على حالهم معاملة الكفار عهم من دون ان يفرق بين المتعمد والمخطىء .

واما الغلاة فكفرهم ليس مما ينبغى الشك فيه فان اثبات الالوهية لاحد من المخلوقين كائناً كان عبارة أخرى عن الجحد و الانكار سواء التفت الى هذا الاستلزام ام لا ممن قال بالوهية مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه او عيسى (ع) او غیرهما من احاد الخلق معصوما كان اولا انكر الالوهية راسا فلا فرق بينه وبين الدهرية المنكرين لالاهية الاله القائلين بقولهم ما يهلكنا الا الدهر .

وان كان معتقدا بوجوب واجب الوجود و الوهيته ايضا فهو يحذو حذو من يقول بتعدد الاله كالثنوية لعنهم الله تعالى وان كان نسبة الالوهية الى احد للاعتقاد بان الله تعالى اتحد به لحلوله فيه فكفره يستند الى انكار الواجب لاستحالة حلول واجب الوجود في ممكن الوجود لاستلزامه ما يمنع من وجوبه و لقد سمعت من خطبة امير المؤمنين عليه صلوات المصلين قوله ومن قال (فيم) فقد ضمنه ومن قال

ص: 400

(م) فقد اخلى منه وقوله (ع) مع كل شيء لا بمقارنة فمعنى كونه تعالى مع شيء احاطته بكل شيء علماً وكونه تعالى أقرب من حبل الوريد معناه عدم خفاء امر احد عليه فلا يتحد الواجب تعالى شانه مع احد من المخلوقين فان الاتحاد يقتضى امكانه وهو معنى فقد واجب الوجود او وجوب من حل فيه وهو يستلزم تعدد الواجب تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

وعلى كل فرض يكون الغالى كافراً بالذات لاستلزام الغلونفى واجب الوجود على كل فرض من الفروض.

واما نفى السهو عن النبى (ص) فهو ليس من مصاديق الغلوبل هو من الالطاف وستان الالهية التي مقربة للعباد الى تصديق النبي (ص) و شدة الاطمينان بصدقه الذي والدور هو من اكمل الطاعات وافضل القربات ضرورة ان الاعتقاد بوجود هذه الخاصية في المخبر يسهل التصديق بمقالاته ويشدد الاطمينان بتطابقها للمواقع ومع تطرق السهو اليه يحصل الفتور فى الاطمينان وان كان السهو في غير تبلیغاته و رسالاته فايداع المرسل للمرسل هذه الخاصية فيهم يكشف عن شدة اعتنائه بما يامرهم بتبليغه من الاحكام على ان وقوع السهو من الرسول (ص) سيما في عبادة من العبادات كالصلاة مثلا یوجب شماتة المعاندين من الكافرين والمشركين و المنافقين و يكون سبباً التغليطهم على المؤمنين امر دينهم والقاء الشبهة في قلوبهم وصدهم عن سبيل الاسلام والايمان بل يجب امناء الدين : هذه الخاصية في الأوصياء والخلفاء الذين هم

وفى عهدتهم حفظ الاسلام والايمان لان مع فقدها يصعب عليهم الخروج عن العهدة فالقول بعصمتهم سلام الله عليهم يستلزم نفى السهو عنهم ففى الزيارة الجامعة عصمكم الله من الزلل.

و من مصاديق الغلو نسبة الربوبية الى احد من الائمة و النبي لانها من خواص الالوهية وليس لاحد ان يتخذ ربا سوى رب العالمين فانظر الى قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا

ص: 401

اشهدوا بانا مسلمون تعرف ان اخذ بعض بعضا اربابا من دون الله في حكم الشرك و عبادة غير الله و ان الاخذ ليس من المسلمين وهذا المعنى هو كلمة بين المسلمين و العيسويين فاتخاذ الرب سوى الله خروج عن الاسلام فلذا قال الله تبارك و تعالى فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون لعدم اتخاذ احد منا ربا فهذا الكلام اشارة بان من تول فهو كافر.

ومن هنا ظهر كفر المخمسة وهم فرقة من الغلاة يقولون ان سلمان واباذر و المقداد وعمار و عمر و بن امية الضميرى هم الموكلون بمصالح العالم من قبل الرب والرب عندهم على (ع).

وكذلك النصيرية وهم فرقة اخرى من الغلاة اصحاب محمد بن نصير الفهرى يقولون بربوبية على بن محمد العسكرى الهادى على ما قيل والمشهود في هذه الازمنة من النصيرى من يقول بربوبية امير المؤمنين (ع).

وكيف كان فكفر من قال بربوبية غير رب العالمين لا اشكال فيه سواء كان الغير من الانبياء والمرسلين ا ومن الائمة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ومن الغلاة البزيعية وهم اصحاب بزيع الحائك اقروا بنبوته وزعموا ان الائمة كلهم انبياء وزعموا انهم لا يموتون ولكن يرفعون وزعم بزيع انه صعد الى السماء وان الله مسح على راسه ومج فى فيه وان الحكمة ثبتت في صدره وفى التعليقة البزيعية فرقة من الخطابية يقولون الامام بعد ابی الخطاب بزيع و كان ابوالخطاب يزعم ان الائمة انبياء ثم آلهة والهة نور من النبوة ونور من الامامة ولا يخلوا العالم من هذه الانوار وان الصادق هو الله وليس هو المحسوس الذى يرونه بل انه لما نزل الى العالم لبس هذه الصورة الانسانية لئلا ينفر منه ثم تمادى الكفر به الى ان قال انه الله انفصل عن الصادق وحل فيه وانه اكمل الله تعالى من ذلك علوا كبيرا .

وهذه المقالات الفاسدة والعقايد الكاسدة الباطلة تخرج قائلها ومعتقدها عن الاسلام لاستلزامها الجحد بالله تعالى وكان القائلين بها خرجوا عن الانسانية فضلا عن الاسلام فهؤلاء اضل من البهائم بل من الحشار والديدان واما التوسل الى النبي

ص: 402

(ص) والأئمة المعصومين (ع) ليس من مصاديق الغلولان المتوسل لا يرى استقلالهم (ع) في انجاح حوائجهم وقضاء ما مولهم بل يعتقد انهم (ع) يستدعون من الله تعالى شانه قضاء حاجاتهم ولقربهم (ع) عند الله تعالى لا يرد ما يستدعون ويقضى حوائج السائلين المتوسلين .

و الحاصل ان التجاوز عن الحد في الدين و اعطاء احد من الانبياء و الائمة مقاما فوق مقامهم مما يخرج المتجاوز عن الاسلام لان التجاوز ليس من الاسلام في المجمع قوله تعالى لا تغلو في دينكم اى لا تجاوزوا الحد بان ترفعو عيسى الى ان تدعو له الالهية ( يق ) غلا في الدين غلوا من باب قعد تصيب و تشدد حتى تجاوز الحد والمقدار (انتهى ) فاعطاء احد من المخلوقين ما هو خاص لله تشريكه مع الله في ذلك الأمران لم يخصه بذلك وان خصه به فهو ممن يجحد الهية الاله اوخالقيته اور ازقيته ولذا ورد في الاخبار عن الأئمة الاطهار نزلونا عن الربوبية مع انهم وصلوا في القرب مقاما ما وصل احد غيرهم.

و اما النواصب فقد يعرف حالهم في الكفر و الاسلام من تعريف الناصب فان كان معنى الناصب هو عدو امير المؤمنين لا ينفك عن عداوة سيد المرسلين عليهما صلوات الله وعداوتهما لا ينفك عن عداوة اله العالمين لان حب على (ع) الله ورسوله

حب الله وحب الله والرسول اياه مما ثبت في الاسلام عند العامة والخاصة ولا يجتمع حب ورسوله وعداوة امير المؤمنين في قلب واحد فعدو على عدو الله ورسوله وهو اظهر مصاديق الكافر وعداوته اظهر مصاديق الكفر ويظهر بالتامل وعن القاموس النواصب والناصبة و اهل النصب المتدينون ببغض على (ع) لانهم نصبوا له اى عادوه و عن الصحاح النصب العداوة و عن المعتبر فى باب الاسناد انهم الذين يقدحون في على (ع) و عن السعيد انه من نصب العداوة لاهل البيت وتظاهر بغضهم و عن التذكرة انه الذى يتظاهر بعداوة اهل البيت (ع) والمنقول عن شرح المقداد ان الناصب يطلق على خمسة اوجه (الاول) القادح في على (ع) (الثاني) من ينسب الى احدهم (ع) ما يسقط العدالة (الثالث) من ينكر فضلهم (ع) لو سمعها (الرابع)

ص: 403

من يعتقد فضيلة غير على (ع) ( الخامس )من انكر النص على على عليه السلام بعد سماعه.

و هذه الوجوه متقاربة لا يخلوا واحد منها عن العداوة لاهل بيت النبوة مع فرق بين آحادها شدة وضعفاً فان القدح في من نفسه نفس النبي (ص) ينشأ من العداوة لامحالة كما ان نسبة ما يسقط العدالة عن احدهم (ع) مع كونهم معصومين لا يمكن من غير العدو وكذا انكار فضلهم فلولا العدادة كيف يتصور انكار فضل من هو افضل من جميع الامم و اعتقاده فضل غير على (ع) يستحيل ممن عرفه (ع) وعرف غيره فالمعتقد بفضيلة غير على لا يخلوا من شخصين اما غير عارف له (ع) واما عدو له وحيث ان عدم معرفته (ع) بعد الانتحال للاسلام مما يستحيل عادة فيكون ذلك المعتقد الاعداء مع ان تفضيل احد على غيره كائنا من كان لا يتصور مع الجاهل بحال الغير فينحصر معتقد فضيلة غير على (ع) عام في اعدائه.

و من انكر النص على على العلا بعد سماعه كيف يمكن سلب العداوة عنه بل شدة العداوة لان بعض من هو من اعدائه لا ينكر النص عليه وبالجملة فكل من هذه الوجوه مستلزم بعداوة اهل البيت .

و يظهر من رواية محمد بن على بن عيسى ان تقديم غير على (ع) عليه يكفى في نصب من يقدم قال كتبت اليه والمقصود من الكناية هو الهادي (ع) اسئله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده با ما متهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو الناصب و وجه هذا الجواب هو ان تقديم الجبت والطاغوت و الاعتقاد بامامتهما مع نصب النبي (ص) علياً (ع)علما للخلافة والامامة لانصافه (ع) بالاوصاف التي يجب اتصاف الامام بها و عدم وجود تلك الاوصاف فيهما لا يمكن من المسلم المعترف بالرسالة فان مقتضى اسلامه قبول من عين الرسول (ص) فعدم تأثير المقتضى لابد ان يمنع عنه مانع وليس الاعداوته لمن نصب الرسول التي لا تنفك عن عداوة الرسول (ص) المستلزمة لعداوة الله عز وجل فلا مانع يمنعنا عن نسبة النصب الى القائلين بامامتهما وتقديمهم اياهما عليه

ص: 404

صلوات الله عليه الا أن يكون القائل من المستضعفين الذين يهتدون الى شيء ولا يميزون بين الحق والباطل .

فبعد ما ثبت النصب لاحد ثبت كفره وفي رواية فضيل بن يسار تصريح بكفر الناصب قال سئلت ابا جعفر (ع) عن المرئة العارفة هل ازوجها الناصب قال (ع) لا لان الناصب كافر وروى هذا الراوى عن ابي عبد الله (ع) قال ذكر النصاب فقال لا تناكحهم ولا تاكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .

واما ما ورد من ان الناصب ليس من نصب لنا اهل البيت لعدم وجود من يقول انا ابغض محمداً وآل محمد بل الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا كما في رواية عبد الله بن سنان ومعلى بن خنيس فلا ينافي ما قدمناه من كفر الناصب بل يؤيده لان النصب لشيعة اهل البيت لتشيعهم عين النصب لهم (ع) وعدم وجود من يقول انا ابغض عمداً وآل محمد لاجل اخفائهم بغضائهم بالنسبة الى محمد وآل محمد (ع) فهذا لتعليم من الامام (ع) الله شيعته معر فة الناصب وان نصب الناصب لشيعة آل الرسول يكفى فى كونهم من النواصب لان اخفاء عداوتهم للرسول و آله نفاق منهم لا انهم من محبيهم صلى الله عليهم .

فالحاصل ان المستفاد من الاخبار تعميم النصب لكل من انكر فضائلهم وقدم غيرهم عليهم واسقاطهم من العدالة وانكار النص على على الا فان انكار النص عليه (ع) يجرى في جميع الائمة (ع).

والحاصل ان كفر الناصب مما لا اشكال ولا خلاف فيه وان وقع الخلاف في مصادیقه و كفره كفر الطغيان والتمرد مع كفر الجحود يساوق كفر ابليس.

واما المغيرية فهم طائفة من المجسمة لانهم اصحاب المغيرة بن سعيد لعنه الله تعالى قالوا ان الله جسم على صورة رجل من نور على راسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة وقد مر كفر المجسمة .

ثم ان طائفة من المسلمين على زعمهم تسمى بالمفوضة غير المقابل للمجبرة اء لان هذه الطائفة قائلون بان الله خلق محمدا (ص) وفوض اليه امر العالم ثم الى على

ص: 405

بن ابی طالب ثم الى سائر الأئمة فهم الخلاق للدنيا وما فيها وكفر هؤلاء اشد من كفر المفوضة المقابلة للمجبرة.

واما البيانية القائلون بنبوة بيان الذى تاول قول الله تعالى هذا بيان للناس انه هو و يقول بالتناسخ فلاريب في كفرهم لاستلزام قولهم تكذيب النبي قوله (ع) لا نبى بعدى وقولهم بالنسخ المستلزم لانكار المعاد و استلزام قولهم بنبوته نسخ الشريعة النبوية ان لم يقل بترويجه للاسلام .

واما البترية او التبرية على اختلاف القولين هم الذين دعوا الى ولاية امير المؤمنين (ع) اثم خلطوا بولاية ابى بكر وعمر ويثبتون لهما الامامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعايشة ويرون الخروج مع بطون ولد على بن ابى طالب (ع) و يثبتون لكل من خرج من ولد على (ع) عند خروجه الامامة ورؤسائهم على ما قيل كثير النوا والحسن بن صالح بن حى وسالم بن ابى حفصة والحكم بن عينية و سلمة بن كهيل وابو المقدام والمغيرة بن سعيد والسليمانية والصلحية متحدون معهم في الاعتقاد.

و اما الجارودية فلا يعتقدون امامتهما و لكن يقولون حيث رضى على (ع) بهما و لم ينازعهما جريا مجرى الأئمة فى وجوب الطاعة و هؤلاء كلهم من الزيدية فالجارودية لا يصح القول بكفرهم لانهم لا يقولون بفضيلتها على على وقولهم ان عليا (ع) رضى بهما ليس مما يوجب الكفر لامكان رضائه (ع) رياستهما لمصلحة من المصالح لكن هذا الاعتقاد على خلاف الواقع لانه (ع) لم يرض بامامتهما ولارياستهما وعدم نزاعه (ع) اياهما انما كان لحفظ الاسلام وصيانته عن الضياع ورجوع الناس الى الجاهلية وعبادة الأوثان وحيث انهم استندوا لوجوب اطاعتهما الى رضاء على (ع9 لا ينسب اليهم الكفر لعدم اعتقادهم بامامتهما وفضيلتهما.

واما من اعتقد بامامتهما فهو كافر لاشك في كفره لاستلزام امامتهما تقدمهما

على على (ع) وانكار النص عليه (ع) ومع عدم الانكار يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه واله وسلم والخروج عن ربقة الاسلام راسا.

ص: 406

والحاصل ان بعض من يعترف بنص النبي (ص) علیا علما للامامة والرياسة العامة يعتقدون ان المسلمين بعد النبى (ص) راوان امر الخلافة والامامة يتزلزل مع رجوعه الى على (ع) لتصليه فى اجراء احكام الاسلام وكثرة اعدائه (ع) لقتله كثيراً من الناس وعدم فرقه بين آحاد المسلمين في التقسيم وغير ذلك من الاسباب رجعوا الى ابي بكر و على (ع) رضى بذلك ابقاء للاتفاق بين المسلمين و دفعا لتشتت آرائهم الموجب لوجود الاختلاف بينهم الموجب لارتداد البعض او الكل ولم يكن رجوعهم الى ابى بكر لا نكارهم النص على علّى (ع) اوكون ابي بكر اليق للخلافة فليس هو وصاحبه امامين واجبي الاطاعة لاصل الامامة بل وجوب اطاعتهما لاجل رضاء من اليه الأمر وصيانة الاسلام عن الضياع.

و هذه الكلمات بمكان من الوهن والسقوط لا يتفوه له احد ممن فيه عرق الاسلام فهى من الخرافات والمنسوجات التي نسجت لاخفاء الحق وترويج الباطل ولكن القائل بها حيث يعترف بالنص من النبى (ص) على علّى وعدم لياقتهما للامامة ليس بكافر لعدم ما يوجب كفره و هذا المنسوج ولوكان من الاغلاط لكنه ليس مما يوجب كفر من نسجه بل يكشف عن غاية جهالته وشدة حماقته فكيف يرضى امير المؤمنين عليه صلوات المصلين برجوع الناس الى ابي بكر والامامة خاصة له ولا ولاده المعصومين على انه (ع) يعلم بان ابا بكر وصاحبه جاهلان باحكام الاسلام ظالمان لا ينال عبد الله اليهما وأن الرضا بالرجوع اليهما تضييع للامامة واضلال للمناس فهذه الكلمات لا يليق بالاصغاء اصلا فكل من انكر النص او اعترف و قدم غير على عليه السلام عليه راد على الله ورسوله خارج عن الاسلام الا ان يكون من المستضعفين الذين لا يعرفون حقيقة الامامة والنص عليها وتقديم من قدم الله وتاخيرمن اخره.

ولقائل ان يقول ان عدم معرفة المستضعف حقيقة الامامة لا يمنع من كفره يمنع من لان الرد على الله مستلزم للمكفر قطعا ويترتب عليه احكام الكفر في هذه النشائة و استضعافه يؤثر فى النشائة الأخرى بالنسبة الى الثواب والعقاب بان ما يكتب به

ص: 407

الثواب ويحترز عن العقاب هو العقل فاذا كان ضعيفاً لا يطلب منه اثر القوى.

ومثل القائلين بامامة ابى بكر القائلون بامامة عباس عم النبي(ص) من لعدم ما يدل على امامته وخلافته فالموجب للمكفر هو انكار خلافة على (ع) سواء اعتقد وقال بامامة أبي بكر او عباس اوغيرهما.

واما القائلون بخلافة امير المؤمنين (ع) و امامته فاختلفوا وتفرقوا فرقا كثيرة والناجي من هذه الفرق هو الاثنى عشرية القائلون بامامة احد عشر اماما من اولاده (ع) وحيوة ثانى عشر هم المهدی الموعود والذي يملا الله به الارض قسطا وعدلا بعد

ما ملئت ظلما وجورا.

وغير هذه الطائفة الناجية كافر لاستلزام انكار احد من الائمة انكار النبي (ص) وتكذيبه ولو كان الانكار للشبهة وعدم الوصول الى الحق لا للعناد والعصبية لا يخرجه عن الكفر لما ورد من ان انكار احد من الائمة انكار لجميعهم كما ان انكار احد من الانبياء انكار لجميعهم صلوات الله عليهم اجمعين وكون الانكار لا عن عناد و عصبية بل من شبهة حصلت له يؤثر فى النشاة الآخرة لا فى الدنيا فان وظيفة المكلف عد منكر امامة الامام من الكافرين خارجاً من المسلمين لكن الرب الرئوف العالم بالاسرار و الخفيات اجل شانا من ان يعاقب من لم يكن معاندا و كان مشتبهاً في معتقده بحيث لو رفع اشتباهه لرجع الى الحق.

فمن المنحرفين عن الصراط المستقيم الكيسانية القائلون بامامة محمد بن الحنفية بعد مولانا ابي عبدالله الحسين (ع) الزاعمون انه حي في جبل رضوى وهم اصحاب المختار بن ابي عبيدة ولقبه كيسان لقول امير المؤمنين عليه صلوات المصلين وهو طفل ياكيس ياكيس كذا قيل ومنشأ هذا القول رجوعه الى محمد بن الحنفية واستيذانه منه فى امر خروجه وقتله القتلة وهذه القضية لا تدل على كون المختار على هذا المذهب لان رجوعه اليه لاجل استيذانه له من سيدالساجدين حيث انه (ع) لم يكن يجلس لمراجعة الناس عموما وانما كان يرجع اليه الخواص من اصحابه او اقربائه فاقدام المختار بما اقدم كان باذن سيد الساجدين (ع) لا محمد بن الحنفية وانما

ص: 408

هو كان واسطة فى الاستيذان لشدة التقية.

و قال (ع) في جواب محمد رضوان الله عليه ياعم لوان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس موازرته وقد وليتك هذا الامر فاصنع ما شئت وكان هذا الكلام من الامام (ع) واصل القضية على ما بينه ابن نما ان جماعة من الذين بايعوا مختارا منهم عبدالرحمن بن شريح جائوا الى محمد بن الحنفية فبدء عبدالرحمن بن شريح بحمد الله والثناء عليه وقال اما بعد فانكم اهل بيت خصكم الله بالفضيلة وشرفكم بالنبوة وعظم حقكم على هذا الامة وقد اصبتم بحسين (ع) مصيبة عمت المسلمين وقد قام المختار يزعم انه جاء من قبلكم وقد دعانا الى كتاب الله وسنة نبيه و الطلب بدماء اهل البيت عليهم السلام فبايعناه على ذلك فان امرتنا باتباعه اتبعناه وان نهينا اجتبنا فلما سمع محمد بن الحنفية كلامه وكلام غيره حمد الله واثنى ماء عليه وصلى على النبي (ص).

وقال اما ما ذكرتم مما خصنا الله فإن الفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واما مصيبتنا بالحسين (ع) وذلك في الذكر الحكيم و اما الطلب بدمائنا (قال جعفر بن نما فقد رويت عن والدى انه قال لهم قوموا بنا الى امامي وامامكم على بن الحسين (ع) فلما دخل و دخلوا عليه اخبره خبرهم الذي جاءوا لاجله قال على بن الحسين (ع) ياعم الى آخر ما سمعت فترى ان محمد بن الحنفية يعترف بامامة على بن الحسين (ع) فكيف يعتقد المختار بامامته.

ومنهم الزيدية وقد سمعت عقايدهم السخيفة.

ومنهم الناووسية وهم الذين يعتقدون بالامامة الى مولانا جعفر بن محمد الصادق (ع) ويقفون عليه ويعتقدون مهدويته وغيبته وحيوته وظهوره واظهار امره .

ومنهم الاسماعيلية وهم القائلون بالامامة الى مولانا الصادق (ع) وبعده بامامة اسماعيل ابنه.

ومنهم الفطحية وهم الذين يعتقدون بامامة الائمة الاثنى عشر مع عبد الله الافطح ابن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) بعد ابيه وقبل اخيه الكاظم(ع).

ص: 409

و منهم الواقفة و هم الذين قالوا بمهدوية موسى بن جعفر (ع) و عدم موته ذهابهم الى الوقف انه كان له (ع) وكلاء وقوام اجتمع عندهم اموال في ايام حبس هارون لعنه الله اياه (ع) و بعد ما قبض (ع) عظمت تلك الاموال في عيونهم وشحت انفسهم في ردها إلى مولانا على بن موسى الرضا الام فانكروا موته لا طمعا في تلك الاموال وحرصاً عليها وكان عند زياد القندى سبعون الف دينار وعند على بن حمزة ثلثون الف دينار.

روى الصدوق عليه الرحمة فى العيون عن يونس بن عبدالرحمن رضوان الله عليه قال لما مات ابوالحسن (ع) ليس من قوامه احد الا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم و جحودهم وقفهم وجحودهم لموته (ع) وكان عند زياد القندى سبعون الف دينار و عند على بن حمزة ثلثون الف دينار قال فلما رايت ذلك وتبين لي الحق و عرفت من امر ابى الحسن الرضا (ع) ما عرفت تكلمت ودعوت الناس اليه قال فبعثا الى وقالا لى ما يدعوك الى هذا ان كنت تريد المال نحن نغنيك وضمنا لك عشرة رة آلاف دينار وقالا لى كف فابيت وقلت انا روينا عن الصادقين الالام انهم قالوا اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل سلب نور الايمان وما كنت لادع الجهاد فى امر الله عز وجل على كل حال فناسباني واضمر الى العداوة .

و عن احمد بن حماد قال كان احد القوام عثمان بن عيسى الرواسي وكان یکون بمصر وكان عنده مال كثير وست جواری قال فبعث اليه ابو الحسن الرضا (ع) فيهن وفى المال وقال فكتب اليه ان اباك لم يمت قال فكتب اليه ان ابي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الاخبار بموته واحتج عليه فيه قال وكتب اليه ان لم يكن ابوك قد مات فليس لك من ذلك شيء وان كان قد مات على ما تحكى فلم يامرني بدفع شيء اليك وقد اعتقت الجواري وتروضهن .

فهذه الفرق يعدون من فرق الشيعة و الفطحية حيث لم ينكروا احداً من الائمة يمكن القول بعدم كفرهم لاحتمال ان يكون اعتقادهم بامامة عبدالله الجهلهم بحقيقة الامر فليس فيهم الجحود والعناد و مع القول به فليسوا مثل ساير الفرق

ص: 410

في الشدة يظهر من رواية احمد بن محمد بن مطهر عن الصادق الا ان من زاد اماماً کم جحد اماماً .

و اما الواقفيه فهم اشد كفرا من جميع الفرق لما عرفت من استناد انكارهم الى محبة الاموال فيمكن عدهم من النواصب لما سمعت من يونس بن عبدالرحمن عليه الرحمة والرضوان ان زياد القندى وعلى بن ابى حمزة ناصباني واضمرا لي العداوة وقولهما له كف عن ترويج ابى الحسن (ع) يدل على عنادهما بالنسبة اليه عليه السلام ورد عثمن بن عيسى ابالحسن الرضا عليه السلام انكار وعناد منه بالنسبة اليه (ع).

واما باقى الفرق فهم كافرون لانكارهم بعض الائمة وقد عرفت سابقا ان انكار احدهم (ع) انکار لجميعهم و انکار هم مساوق لانكار النبي صلى الله عليه وآله فكل من انكر واحدا من الائمة (ع) او جميعهم كافر مع الفرق بين فرق الكفار كافر شدة وضعفاً.

روى يحيى بن ابى القاسم عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن على(ع) قال قال رسول الله (ص) الائمة بعدى اثنا عشر اولهم على بن ابيطالب (ع) وآخرهم القائم (ع) هم خلفائی و اوصیائی و اولیائی وحجج الله على امتى بعدى المقربهم مؤمن والمنكر لهم كافر فترى تصريح الرسول (ص) بكفر من انكر الائمة وليس لاحد ان يقول ان كفر منكر الائمة هو الكفر المقابل للايمان لا الكفر المقابل للاسلام لان كفر منكر الائمة يساوق كفر منكر الرسول وليس كفر منكر الرسول كفرا مقابلا للايمان انظر الى رواية رراها ابو حمزة الثمالى عن مولانا جعفر بن عيد الصادق (ع) عن ابيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) حدثني جبرئيل (ع) عن رب العزة تعالى شانه و جل جلاله انه قال من علم انه لا اله الا انا وحدى وان محمداً عبدی ورسولی وان علی بن ابی طالب خليفتي وان الأئمة من ولده حججى ادخله الجنة برحمتى وانجيه من النار بعفوى وابحت له جواری و اوجبت له کرامتی واتممت عليه نعمتى وجعلته من خاصتي و خالصتى ان ناداني لبيته وان دعانى احبته

ص: 411

وان سئلنى اعطيته وان سكت ابتداته وان اساء رحمته وان فرمنی دعوته وان رجع الى قبلته وان قرع بابي فتحته له.

و من لم يشهد ان لا اله انا وحدى ولم يشهد ان محمداً عبدی و رسولی او شهد بذلك ولم يشهد ان على بن ابيطالب خليفتي او شهد بذلك ولم يشهد ان الائمة من ولده حججی جحد نعمتی وصغر عظمتی و کفر بآیاتی و کتبی ان قصدني مجبته وان سئلنى حرمته و ان نادانى لم اسمع ندائه و ان دعانى لم استجب دعائه وان رجانی خيبته وذلك جزائه منى وما انا بظلام المعبيد.

فقام جابر بن عبدالله الانصارى فقال يا رسول الله (ص) ومن الأئمة من ولد علی بن ابی طالب قال (ع) الحسن - الحسين سيدا شباب اهل الجنة _ ثم سيد العابدين في زمانه علی بن الحسين (ع) - ثم الباقر محمد بن على وستدركه يا جابر فاذا ادركته فاقراه منى السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد _ ثم الكاظم موسى بن جعفر - ثم الرضا على بن موسى - ثم التقى محمد بن على - ثم النقى على بن محمد _ ثم الزكى الحسن بن على _ ثم ابنه القائم بالحق مهدى امتى الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما هؤلاء یا جابر خلفائى و اوصیائی واولادى وعترتي من اطاعهم فقد اطاعنى ومن عصاهم فقد عصاني ومن انكرهم او انكر واحداً منهم فقد انكرني بهم يمسك الله عز وجل السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبهم يحفظ الارض ان تميد باهلها.

وهذه الرواية ظاهر الدلالة على ان ابكار احد من الائمة يساوق انكار الرسول بل انکار رب العزة جل جلاله وقوله تعالى وابحت له جواری اقوی، شاهدان الجوارى لا يباح لمن لم يعلم الالوهية والنبوة والامامة وقوله جحد نعمتى وصغر عظمتی و کفر بآیاتى وكتبى صريح في ان من عدم الشهادة على ان الائمة من ولد علی بن ابی طالب (ع) کافر وقول الرسول (ص) ومن انكرهم او انكر واحداً منهم فقد انكرنى دليل على ان الأئمة لشدة اتصالهم به (ص) منزلون منزلته فانكار واحد منهم انكار للنبى (ص) و ومن الواضحات ان منكر النبي (ص) كافر بالكفر

ص: 412

المقابل للاسلام لا الايمان .

وروى الصدوق (ره) باسناده عن على بن الحسن السائح قال سمعت الحسن بن على العسكرى ال قال حدثني أبي عن ابيه عن جده (ع) قال قال رسول الله (ص) لعلى بن ابيطالب (ع) يا على لا يحبك الى مؤمن طابت ولادته ولا يبغضك الا عليه من خبثت ولادته ولا يواليك الامؤمن ولا يعاديك الاكافر فقام عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله (ص) قد عرفنا علامة خبيث الولادة و الكافر في حيوتك ببغض على وعداوته فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك اذا اظهر الاسلام بلسانه واخفى مكنون سريرته.

فقال عليه الصلوة والسلام يا بن مسعود على بن ابيطالب امامكم بعدى وخليفتى عليكم فاذا مضى فابنى الحسن امامكم بعده وخليفتي عليكم فاذا مضى فا بنى الحسين امامكم بعده وخليفته عليكم ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد ائمتكم وخلفائى عليكم تاسعهم قائمهم قائم امتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مائت جوراً وظلما لا يحبهم الا من طابت ولادته ولا يبغضهم الامن خبثت ولادته ولا يواليهم الا مؤمن ولا يعاديهم الاكافر و من انكر واحداً منهم فقد انكرنى و من انکرنی فقد انكر الله عز وجل ومن جحد واحداً منهم فقد جحدنی و من جحدني فقد جحد الله عز وجل لان طاعتهم طاعتى و طاعتى طاعة الله و معصيتهم معصيتى و معصيتى معصية الله عز وجل يا بن مسعود اياك ان تجد في نفسك حرجاً مما اقضى فتكفر بعزة ربى وما انا متكلف ولا ناطق عن الهوى فى على والائمة من ولده.

ثم قال (ع) و هو رافع يديه الى السماء الهم وال من والى خلفائى وائمة امتى بعدى وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولا تخلوا الارض من قائم منهم بحجتك ظاهرا او خافي مغمور لئلا يبطل دينك وحجتك و برهانك و بيناتك ثم قال (ع) يا بن مسعود قد جمعت لكم في مقامي هذا ما ان فارقتموه هلكتم وان تمسكتم به نجوتم والسلام على من اتبع الهدى (انتهى الحديث) .

والناظر فى هذه الرواية بعين التحقيق يتيقن بعدم الفرق بين احد من

ص: 413

الائمة و بين النبى صلوات الله عليهم اجمعين فالجاحد باحدهم (ع) جاحد بالنبي (ص) و منكر احدهم منكر النبي (ص) و اذا تأملت في قوله (ع) يا بن مسعود اياك ان تجد في نفسك حرجا (الخ) لا تتامل بكفر من جحد واحداً من الائمة بل يظهر من قوله (ع) ان من يرى فى نفسه حرجا اى شكاً و ريباً فهو كافر برب العزة جل جلاله ومن قوله (ع) ما انا متكلف (الخ) التاكيد في هذالامر وان ما يقول في حقهم ليس من المبالغات لانه الا الله لا ينطق عن الهوى بل اظهار عن متن الواقع قوله ومن انكر واحدا منهم فقد انكرنى (الخ) صريح في ان منكر واحد من الائمة من الكفرة لان انكاره انكار الله ومنكر الاله خارج عن الاسلام وقول عبدالله بن مسعود في سؤاله فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك اذا اظهر الاسلام بلسانه واخفى مكنون سريرته و جواب النبي (ص) اياه يدلان على عدم منافات اظهار الاسلام مع الكفر كما يظهر بالتامل.

وروی عبدالله بن ابی یعفور عن مولانا الصادق (ع) قال قال ابو عبد الله الصادق الا من أقر بالائمة من آبائی وولدى (ع) وجحد المهدى من ولدى كان كمن اقر الانبياء لا وجحد ما نبوته (ص) فقلت ياسيدى ومن المهدى من ولدك قال (ع) الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته .

وروى ثابت الثمالى عن على بن الحسين (ع) قال قال على بن الحسين (ع) ان دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة و الاراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب الا بالتسليم فمن سلم لنا سلم ومن اقتدى بناهدى ومن كان يعمل بالقياس والراى هلك ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله او نقضى به حرجاكفر بالذی انزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم والاخبار فى هذا الباب كثيرة وفي جملة من الاخبار عن الائمه الابراران من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية ومن المعلوم ان زمان الجاهلية لم يكن اسلام وايمان حتى يقال ان المراد من هذه الاخبار كون غير العارف كافرا بالكفر المقابل للايمان لا المقابل للاسلام لكن الظاهر ان كفر غير العارف يظهر اثره بعد الموت على ان عدم المعرفة اعم من الجحد والانكار

ص: 414

والمخرج عن الاسلام هو الجحد والانكار لاعدم المعرفة ولذا ورد ان من لم يعرف امام زمانه ليس بمؤمن ولكنه مسلم وورد ايضا ان سلمان رضى الله عنه قال يارسول الله انك قلت من مات وليس له امام مات ميتة الجاهلية من هذا الامام يا رسول الله (ص) قال من اوصیائی یا سلمان فمن مات من امتى وليس له امام يعرفه فمات ميتة جاهلية فان جهله وعاداه فهو مشرك وان جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوا فهو جاهل وليس بمشرك.

وقال مولانا الصادق (ع) الامام علم فيما بين الله عزوجل و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافراً ولم يقل (ع) ومن لم يعرف كان كافرا لان عدم المعرفة اعم من الانكار والجحود .

وروى زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فالموجب للمكفر الجحد والانكار لاعدم المعرفة .

وقد يتحقق الكفر بانكار وجوب الواجبات عليه لاتصاله الى حضرة رب العزة و الفناء فى وجوده فالقائلون بهذا القول ذهبوا الى ان اعناقهم خرجت عن ربقة الاسلام اعنى التكاليف لوصولهم الى هذه الدرجة وكفرهم ليس بمثابة من الوضوح يمكن الشك فيه و اما القائلون بالسريان و استحالة الايجاد وتمثيلهم الواجب و الممكنات بالبحر والامواج او المداد و الكلمات المرقومة وغير هذه المزخرفات فلا ينبغى البحث عن حالهم فكفرهم اظهر من الشمس وابين من الامس واظهار هذه الطوائف الشهادتين لا يخرجهم عن الكفرلان الشهادتين تكشفان عن الاسلام القائل بهما ما لم يعتقد بهذه الاعتقادات الفاسدة فالشهادتان مقتضيان لاسلام الشاهد وهذه الاعتقادات موانع لتاثر الاقتضاء لعدم قابلية المحل نعم الشهادتان توثران مع ذهاب العقايد الفاسدة.

ومما يوجب الكفر انكار المعاد الجسماني والاكتفاء بالمعاد الروحاني لان المعاد الجسماني مما اجمعوا عليه جميع المليون من الأولين و الآخرين فمن انکره کذب جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتم النبيين صلوات الله عليهم اجمعين

ص: 415

و انكر القرآن الكريم فهو من ضروريات الشرايع من لدن آدم (ع) إلى الخاتم و يظهر من الآيات الكريمة القرآنية ان المراد بالمعاد الجسماني ان هذا البدن الانسانى المحسوس الملموس بمادته واعضائه واجزائه وصورته يعاد في المعاد بحيث اذا رائيته عرفته .

فانظر الى قوله عز وجل ايحسب الانسان ان ان نجمع نظامه بلی قادرین على ان نسوی بنانه تری تصریحه عز وجل باعادة المادة فان بنانه اما يراد به رؤس الاصابع او السلابينات بمعنى فقرات الظهر واصرح من هذه الاية في الدلالة قوله عزوجل اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحبى العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم فتری وضوح دلالته على ان المراد من المعاد الجسماني عود بدن الانسان مع مادته واعضائه واجزائه فان العظام من المواد ومن اعضاء البدن .

روى العياشي رضوان الله عليه على ما في الصافي عن مولانا الصادق (ع) قال جاء ابی بن خلف فاخذ عظما باليا من حائط ففته ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اذا كنا م الله عليه عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا فنزلت و فى الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه صلوات المصلين مثله وعن الصادق الا ان الروح مقيمة في مكانها روح المحسن في ضياء و فسحة وروح المسيئى في ضيق وظلمة والبدن يصير تراباً كما منه خلق وما تقدف به السباع والهوام من اجوافها مما اكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة فى ظلمات الارض ويعلم عدد الاشياء ووزنها وان تراب الروحانيين بمنزلة الذهب فى التراب فإذا كان حين البعث مطر النشور فتربو الارض ثم تمخض مخض السقاء فيصر تراب البشر كحصير الذهب من التراب اذا غسل بالماء والزبد من اللبن اذا مخض فيجمع تراب كل قالب الى قالبه فينتقل باذن الله القادر الى حيث الروح فتعود الصور باذن المصور كهيئتها و تلج الروح فيها فاذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا.

فترى الرواية الساطعة منها انوار العصمة والامامة كيف يبين المعاد الجسماني

ص: 416

لا تغادر شيئاً من البدن الانسانى من مادته وصورته وهيئته واعضائه واجزائه وروحه وترى انه (ع) لم يثق لاحد فيه مجالا للاشكال واجاب عن شبهة الاكل والماكول بان ما ياكله السباع والهوام لا يصير جزءاً للاكل وان احد من الباحثين من المعاد الجسماني ابي من قدف السباع و و الهوام ما في اجوافها و اعتقد صيرورة الماكول جزءاً للاكل نبهه بان بعد ما دلت الآيات والروايات على ان المعاد في المعاد هو البدن الانساني المحسوس مع مادته واجزائه واعضائه يجب علينا الاعتقاد بمفاد الايات والروايات والذهاب الى عود ما اكله الاكل جزءاً للماكول لان بعد ما سبق في علم الله القادر من اعادة الانسان بمادته يمنع من صيرورة الماكول جزءاً للاكل بقدرته الكاملة ليتم امر العود لاصرف الآيات والروايات عن ظاهرها وحملها الى ان المراد هو عود بدن الانساني بصورته مستدلا بان هوية كل شيء بصورته واذا حفظ صورته لا يقدح اختلاف المادة والتمثيل بالسرير لان الايات تدل على ان المعاد هو المادة مع الصورة فنزول آية او لم ير الانسان (الى آخرها) جوابا لابی بن خلف حيث فت العظم البالي و قال يا محمد (ص) اذا كنا عظاما ورفاتا اعنا لمبعوثون مما لا يبقى لاحد شبهة فى ان المراد هو عود جميع الاعضاء والاجزاء من المادة الكائنة فی الدنيا فترى الامام (ع) يقول فاذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً .

واقوى دلالة من هاتين الايتين قوله عز وجل في سورة بنی اسرائیل انظر كيف ضر بوالك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاماورفاتاا انا لمبعوثون خلقاً جديدا قل كونوا حجارة او حديداً او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسی ان يكون قريباً.

فامر الله تبارك وتعالى نبيه (ص) ان يقول للمنكرين للمعاد الجسماني ان صيرورة الانسان عظاما ورفاتا لا يخرجه عن قدرة الله عز وجل الذي فطره من اول الامر بل كونهم حجارة او حديداً لا يوجب استحالة عودهم الى ما كانوا من اول الامر بل لوفرضتم صيرورتكم اشياء يكبر في صدوركم اعادتها الى حال الاولى فان

ص: 417

الاختلاف الذي ترون في الاشياء بالنسبة الى الاعادة فى السهولة والصعوبة انما هو في اعينكم و اما القادر الذي خلق الاشياء من لا شيء فلا فرق عنده عز وجل اعادة الاشياء الى ما كانوا لعدم ما يسلب عنه القدرة .

فاستبعاد هؤلاء الكفار فى اعادة العظام و الرفات نشأ من ضعف عقايدهم و جهلهم بكمال قدرته او ضعف عقولهم في تمييز الممتنعات من الممكنات والايات في هذا المعنى كثيرة من اول القرآن الى اخره كما ان الروايات فوق التواتر فالمنكر للمعاد الجسماني منكر لهذه الآيات راد للروايات بحسب الواقع وكفر منكر آيات القرآن لا يخفى على احد.

وحيث ان احصاء جميع انواع الكفر مما يطول ويصعب نكتفى بذكر الضابط وهو الاستكبار والتمرد والطغيان او الجحود بالله تعالى شانه او النبی صلى الله عليه وسلم اوالائمة اوما يستلزم جحده و انکاره انکاره تعالى او نبيه او خلفائه واما انکار ضروری من ضروريات الدين فلاستلزامه انکار ما جاء النبي (ص) المستلزم لا نكاره (ص) قال الله عليي امكن عدم الملازمة بين الانكارين في مورد من الموارد ككون المنكر حديث العهد بالاسلام قليل الاطلاع باحكامه الضرورية بحيث لو اطلع على ذلك الضرورى اذعن واسلم فلا يحكم بكفره لانه ليس في مقام الطغيان والجحود.

وحيث ان النجاسة ليست من ذاتيات الكفر فالحكم بنجاسة احد من الكفار يتوقف على دليل يدل عليها سوى كون الموضوع هو الكافر و الدليل ينحصر في الكتاب والسنة لان العقل لا مسرح له فى احكام الدين لان دين الله لايصاب بالعقول والاجماع فالمحصل منه غير موجود والمنقول منه ليس بينه وبين الواقع ملازمة فمن الكتاب قوله عز من قائل انما المشركون نجس فلا يقربوالمسجد الحرام .

والمراد من النجس هو النجاسة المقابلة للطهارة بقرينة قوله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام و جعل المشركين موضوعاً و النجس محمولا صريح في اتصافهم بالنجاسة وكون المحمول مصدراً لا ينافي في حمله لشيوع حمل المصدر على الذات للمبالغة وتصدير الكلام بكلمة انما التي هی الحصر مبالغة اخرى و تاكيد

ص: 418

لثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع.

و قوله عز من قائل قبل هذه الجملة ياايها الذين آمنوا دليل آخر على ان المراد بيان احكام الشرع فجعل المؤمنين طرفا للخطاب له ظهور في ان مفاد هذه الجملة يترتب عليه عمل المؤمنين فعليهم منع قرب المشركين المسجد الحرام لنجاستهم فليس المراد من النجس صفة اخرى غير التقابل المطهارة فمفادات هذه الكريمة وكيفيات بيانه عز وجل من المداقة بمكان ومع تدبر التام لا تبقى شبهة لاحد في كون المراد من الكريمة هو الحكم بنجاسة المشركين وكون المؤمنين مكلفين بمنعهم عن القرب بمسجد الحرام لنجاستهم الموجبة لتلوث المسجد بورودهم فيه و التعبير بالقرب تاكيد في المنع عن الدخول كما هو المقرر في المحاورات وتمهيد للرد على من يمكن ان يقول ان النهى عن الحج لا يستلزم النهى عن الدخول لاستلزام الدخول القرب المنهى عنه.

والحاصل ان دلالة الآية الكريمة على نجاسة المشركين لا ينبغي التامل فيها كما انه لا ينبغى تخصيص حكم النجاسة على بعض المشركين لان جعل الموضوع المشتق اشعار الى علية مبدء اشتقاقه فكل من له شرك فى مرحلة من المراحل شريك فى هذا الحكم لتحقق مبدء الاشتقاق فيه من دون فرق بين كون اشراكه في مرحلة الأيجاد كالثنوية والمانوية والايصانية القائلين بالنور والظلمة او اليزدان والاهر من اوفى مرحلة الربوبية كالمخمسة وامثالها اوفى مرحلة العبادة كالعابدين للاوثان والشمس والكواكب والعجل والنيران والنور لصدق المشرك على جميع

هؤلاء الكفرة لعنهم الله تعالى .

فالمجوس يعبدون النيران واليهود يقولون بنبوة العزير و النصارى بالوهية عیسی و قوله عز وجل سبحانه وتعالى الله عما يشركون بعد حكايته انهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دليل قاطع على كونهم مشركين وقوله عز وجل ا انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين واضح الدلالة على كون النصارى مشركين في مرحلة الالوهية وكذا قولهم انه ثالث ثلثة وكون المراد من المشركين في الاية

ص: 419

المعهودين لا يمنع من اثبات النجاسة على كل مشرك لانه تعالى جعل الموضوع المشرك الذى هواءم من جميع المذكورين.

(واما الدهرية) القائلون بقولهم وما يهلكنا الا الدهر فشركهم لاجل نسبة الاهلاك الى الدهر و اما المفوضة باحد المعانى بمعنى ارجاع مصالح العالم الى المخلوق فلاخفاء في كونهم مشركين .

(واما القائلون بالسريان) فهم اظهر مصاديق المشركين لانهم يجعلون جميع

الاشياء الهاً .

(واما الواصلية) القائلون بخروج رقابهم عن ربقة التكليف بفنائهم في وجوده لاستلزام هذه العقيدة شركتهم فى وجوب الوجود لان الفناء في وجود الواجب معناه خروجه عن سلسلة الممكنات لان الممكن المكلف لا يخرج عن ربقة التكليف بعد ما كان فيها باى مقام وصل فى العبادة فترى سيد المرسلين (ص) يصلى ويصوم الى آخر عمره .

کا

بحسب

و اما الخوارج فقد عرفت كونهم مشركين لتنصيص الامام بشركهم و لقد سمعت من أبي جعفر (ع) بعد ما سئل عن شرك الخارجي مشرك والله مشرك فحكمه(ع) بشر که وتاكيده بالحلف اما ان يكون لاجل كونه مشرکا بحسب الواقع كما هو الظاهر او كونه فى حكم المشرك فيترتب عليه ما يترتب عليه فهو نجس على كل حال وهذا كقول الامام (ع) الفقاع خمر فانه اما خمر كما هو الظاهر من الحمل او بحكم الخمر فهو نجس على كل حال .

و اما النواصب فلا حاجة لنا فى الحكم بنجاستهم الى اثبات كونهم مشركين لما ورد في رواية ابن أبي يعفور التصريح بنجاسة الناصب حيث قال الصادق (ع) فيها ان الله تعالى لم يخلق خلقاً انجس من الكلب وان الناصب لنا اهون على الله تعالى من الكلب.

و فى رواية اخرى موثقة عنه (ع) ايضا ان الله تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت انجس.

ص: 420

وفي رواية القلانسى بعد ما سئل عن مصافحة الذمى و جوابه امسحها بالتراب (قلت) والناصب (قال) اغسلها.

واستشكل فيهذا الحكم ان الظاهر من الاخبار والتواريخ ان كثيراً من اصحاب النبي (ص) والكائنين في زمن الامير(ع) و اصحاب الجمل والصفين و اصحاب معاوية بل كافة اهل الشام واهل الحرمين كانوا فى اشد العداوة لاهل البيت (ع) فقد روى ان اهل الشام شر من اهل الروم وان اهل مكة يكفرون بالله جهرة واهل المدينة اخبث منهم سبعين ضعفا ومع ذلك لم ينقل الاحتراز عنهم بل كانت المخالطة معهم كالمخالطة مع اصحاب الائمة (ع).

و يرتفع الاشكال بان في زمان النبى (ص) و ما كان الاعداء مظهرين لعداوتهم آل الرسول (ص) وبعده (ص) لم يمكن للامير واولاده المعصومين الاحتراز عنهم الم يقرع سمعك ان امير المؤمنين (ع) لم يقدر على عزل شريح القاضى لانه كان منصوبا من جانب الثاني فبعد ما كان الحال كذلك كيف يمكن الاحتراز عنهم والمعاملة معاملة المشركين فاذا كان الامر كما بينه المستشكل من كون اهل الشام شرا من الروم واهل مدينة شرا من اهل مكة واخبث مع كون اهل مكة يكفرون بالله جهرة لا يمكن الاحتراز و ترك المخالطة ضرورة ان الاحتراز من جميع الناس الا القليل منهم الذى غير كاف للمعاشرة خارج عن حيز الامكان فما كان للمؤمنين اجتماع كاف للعشرة يرجع اليه كل مؤمن من كل مكان مع ان الاحتراز و ترك المخالطة فى ذلك الزمان كان موجباً للعسر والحرج المنفيين في دين الاسلام على ان الاحتراز منهم كان مخالفا للمتقية والامام (ع) يقول التقية ديني ودين آبائي بل يظهر من بعض الروايات ان التقية باقية الى زمان ظهور الحجة عليه صلوات الله و يظهر من هذه المقالة ان اظهار هذا الحكم فى الزمان الحاضر مما لا يجوز لانه مخالف للنقية بل يستتبع مفاسد لا تحصى.

و اما الكافر الذي كفره بسبب الجحد من دون ان يشرك في مرحلة من المراحل فقد يستدل لنجاسته بعدم القول بالفصل بل القول بعدم الفصل وانت خبير

ص: 421

بان عدم القول بالفصل ليس فيه دلالة على شيء وكذلك القول بعدم الفصل بعدم الملازمة بينهما وبين الواقع.

ولك ان تقول ان المشرك له جهتان جهة وفاق مع الاسلام وجهة خلاف معه والحكم بكفره لاجل الثانية لا الاولى وهو عين الكفر ففى مرحلة الايجاد المشرك قائل بايجاد اليزدان والاهر من والسبب للكفره هو القول بايجاد الاهر من لان هذا القول عبارة أخرى عن اتخاذ الشريك مع الله وهو عين الكفر وكذلك في مرحلة العبادة فان عابد الأوثان لعبادته لها يصير مشركا بالله لاعبا ادته لله فالكفر هو المنشأ للشرك و هو الموجب للنجاسة فى المشركين فان جهة الوفاق للاسلام لا يؤثر في النجاسة وليس هذا قياساً حتى يقال ليس من مذهبنا بل الموضوع للنجاسة هو الكفر و جعل الموضوع المشركين لرفع توهم ان جهة الوفاق تمنع عن جهة الخلاف في تأثيرها النجاسة فليس نجاسة المشرك لاجل اعتقاده ان الله حقيق للعبادة بل يستحيل ان يكون هذ الاعتقاد موجباً للنجاسة بل نجاسة المشرك معلولة من اعتقاد بان الاوثان لايقة للعبادة مقربة للمعابد لها الى الله زلفى.

والحاصل ان كل مشرك كافر بلحاظ اشراكه غير الله تعالى معه في مرحلة من المراحل ونجاسته لهذه العقيدة الخبيثة و هذه العقيدة كفر بالله لاستلزامها الجحود و الانكار فاتضح بعون الله تعالى شانه ان الكافر هو النجس و ان المشرك نجاسته لكفره .

( وقد يقال) بان تلك الاية معارضة بقوله تعالى شانه وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بتقريب ان حلية طعام الكفار المسلمين تدل على طهارته وطهارته تدل على طهارة الكفار المباشرة اهل الكفر بالطعام مع كونهم غالبا غیر منفكين عن الرطوبة ) والجواب ) ان المراد من الطعام هو الحبوب من العدس والحمص والبروغيرها روى ابو جعفر بن بابويه (ره) عن هشام بن سالم في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم قال (ع) العدس والحمص وغير ذلك .

ص: 422

وروى الشيخ (ره) في الصحيح عن قتيبة قال سئل رجل ابا عبدالله الا فقال له الرجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الحبوب والبقول.

وفي مجمع البحرين الطعام ما يؤكل وربما خص بالبرالى ان قال قوله تعالى وطعامكم حل لكم قال العدس والحمص وفي خبر آخر وطعام الذين اوتوالكتاب حل لكم قال عنى بطعامهم ههنا الحبوب والفاكهة واطلاق الطعام على غير الحبوب لا يوجب اختصاصه به فلا يعارض هذه الاية تلك لجواز كون المراد من الطعام هنا هو الحبوب مع قطع النظر عن التفاسير كيف وقد عرفت ان المراد منه هنا الحبوب فلا معارضة بين الايتين ولا اشكال في البين.

بل نقل عن (ابن الاثير) نقلا عن الخليل ان الغالب في كلام العرب انه البر خاصة وعن (الصحاح) انه ربما خص اسم الطعام بالبر وعن (المصباح) اذا اطلق اهل الحجاز عنوا به البر خاصة بل يظهر من بعض الكلمات ان اطلاق الطعام على غير البر اطلاق مجازی قال (الاقطع) على ما حكى عنه والاصل في ذلك ان الطعام المطلق اسم للحنطة ودقيقها وعن محمد صاحب ابي حنيفة في باب الوكالة بالبيع وان دفع اليه دراهم وقال اشتر لى طعاماً فاشترى له بها حنطة جاز على الامر و ان اشترى بها فاكهة او لحما لم يجز على الامر مع ان احتمال كون المراد منه البر والحبوب الاخر كاف في رفع المعارضة.

ولك ان تقول ان الاية لا تنظر الى نجاسة الطعام وطهارته بل المراد منها حلية الطعام المنسوب الى اهل الكتاب من حيث انه منسوب اليهم لدفع توهم ان نسبة الطعام اليهم موجبة لحرمته و اما من حيث الطهارة والنجاسة فلا تنظر الاية اليهما فلا معنى للاستدلال بها للطهارة ضرورة عدم المنافات بين حلية الطعام من حيث الانتساب اليهم وبين نجاسته بامر آخر اعنى ملاقاته لهم بالرطوبة .

واما قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون وان تمسك به بعض النجاسة الكفار الا ان المقام لا يساعده لان المراد من الرجس في هذه الاية

ص: 423

هو الشك والاضطراب والضيق والحرج كما ورد بها التفاسير .

واما السنة فمنها موثقة الاعرج عن الصادق الا في سؤر اليهودي والنصراني ايو كل او يشرب قال (ع) لا.

وجوابه (ع) وان احتمل احتمالا ضعيفا كراهة الاكل والشرب ككراهة اكل ور الفارة الا ان ظاهره نجاسة الطائفتين .

ومنها رواية ابن مسلم عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضا وهذه

الرواية اظهر من سابقه في النجاسة .

ومنها رواية أبي بصير في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك و المصافحة في الروايتين محمولة مع رطوبة اليد وهذه الرواية صريحة فينجاسة اليهودي والنصراني.

واصرح مما ذكر رواية على بن جعفر (ع) عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الاان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ويغتسل .

ومنها رواية ابن ابي يعفور اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودى والنصراني والمجوسى فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ومن الواضح ان التطهير يتحقق مع النجاسة واحتمال كون النجاسة من نجاسة بدن الجنب من المنى ممالا يعتنى به لانه خلاف الاصل مع ان الامام لم يفصل بين الجنب وغيره فلو كان الجواب لذلك الاحتمال لقد فصل بينه وبينهم .

وروى على بن جعفر عن اخيه ابی الحسن موسى (ع) وقال سئلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه قال لا فروى هارون بن خارجة قال قلت لا بيعبد الله (ع) اني اخالط المجوس فآ كل من طعامهم فقال لا وعن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن قوم مسلمين ياكلون وحضرهم رجل مجوسى ايدعونه الى طعامهم فقال اما انا فلا او اكل المجوسى واكره ان احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم دلت الرواية على حرمة مؤاكلة

ص: 424

المجوسى ووجوب التقية .

رواية اخرى لعلى بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن فراش اليهودي والنصرانی اینام عليه قال لاباس ولا يصلى فى ثيابهما وقال لا ياكل المسلم مع المجوسى فى قصعة واحدة ولا يقعد على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال و سئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلوة فيه قال ان اشترى من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله .

وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر الا عن آنية اهل الذمة والمجوس فقال لا تاكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذى يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر وذكر آنية الخمر بعد النهي عن الاكل فى الانية على الاطلاق دليل على ان العلة فى الاجتناب ليس لنجاسة الخمر فقط وفى الروايات الحاصرة لحلية طعام اهل الكتاب فى الحبوب دلالة على المنع من غير الحبوب وليس الا لنجاسته والروايات الدالة على نجاسة اهل الكتاب وغيرهم كثيرة متفرقة في الابواب ومما نقلناه كفاية لاثبات المرام بل الاية كافية مع فرض فقد الروايات .

وحيث ان فقهاء العامة كانوا على طهارة اهل الكتاب بل بعضهم على طهارة الكلب ومقتضى النقية الموافقة معهم وردت في اخبارنا جملة من الروايات تدل على طهارة اهل الذمة ولكن الفقيه الماهر لا يخفى عليه ان وجه صدور هذه الروايات هو التقية لا الاخبار عن الواقع وفي صحيحة اسماعيل بن جابر علائم التقية واضحة قال قلت لا بيعبد الله (ع) ما تقول فى طعام اهل الكتاب فقال لا تاكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تاكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تاكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير فالناظر في هذه الرواية لايشك في ان جواب الامام بهذه الكيفية لاجل دوران الأمر له بين المحذورين وانه (ع) لا يقدر على بيان الواقع فكلما رويت رواية دالة على الطهارة لابد ان يحمل على التقية والاخبار الموافقة للعامة العمياً لا تعارض الروايات المخالفة لهم وان كانت

ص: 425

الموافقة اكثر من المخالفة لان الرشد فى خلافهم مع ان الروايات المخالفة موافقة المكتاب العزيز و نحن نذكر بعض الروايات الدالة على الطهارة ليطلع الناظر في هذه الاوراق عليها.

منها رواية زكريا بن ابراهيم قال كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لا بيعبد الله (ع)ان اهل بيتى على دين النصرانية فاكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لى اياكلون لحم الخنزير قلت لا قال لاباس.

ومنها رواية ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا(ع) الجارية النصرانية تخدمك و انت تعلم انها نصرانية لا تتوضا ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها.

ومنها صحيحة ابن سنان انى اعير الذمى ثوباً و انا اعلم انه يشرب الخمر و ياكل لحم الخنزير ثم يرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابو عبدالله (ع) صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعر ته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه.

وقوله (ع) من اجل ذلك معناه ان لاجل شرب الخمر واكل لحم الخنزير لا يجب عليك الغسل ويحل لك الصلوة لجريان الاصل وفيه ايهام ان تنجس الثوب لا ينحصر فى شرب الخمر واكل لحم الخنزير فالمناط عدم يقينك بانه ينجسه فان نجاسة بدنه يمكن ان يسرى الى الثوب لاجل الرطوبة وحيث كان المقام مقام التقية لم يصرح بهذالبيان ولكن اوهمه بقوله من اجل ذلك.

ومنها رواية اخرى لابن ابى محمود عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام الخياط والقصار يكون يهوديا او نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضا ما تقول في

عمله قال لا باس .

ومنها رواية العيس عن ابيعبد الله (ع) فى مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لاباس اذا كان من طعامك.

و منها صحيحة ابن خنيس لا باس بالصلوة فى الثياب التي يعملها النصارى

ص: 426

والمجوس واليهود وهذه الرواية يمكن ان يكون المراد منها ان عمل هذه الطوائف لا يمنع من حلية الصلوة فى الثياب لعدم ذكر للطهارة والنجاسة في المتن .

ومنها رواية ابن مسلم لا تاكلوا في آنيتهم ان ياكلون فيها ميتة والدم ولحم الخنزير الى غير ما ذكر من الروايات الدالة على طهارة هؤلاء الكفار.

وقد يتمسك بهذه الروايات والاصل وما دل من الايات على حلية اكل طعام اهل الكتاب على الطهارة .

وانت خبير بان الاصل انقطع بالاية الكريمة والروايات الدالة على النجاسة و هذه الروايات محمولة على النقية لموافقها مع العامة الذين في خلافهم الرشد والاية محمولة على البقول والحبوب لورود التفسير بها و تنصيص اهل اللغة بل الفطن العارف يعلم بالعلم القطعى انه يستحيل صدور رواية واحدة من المعصوم على نجاستهم ما لم يكن الواقع كذلك لان في نجاستهم التضيق في امر المعاشرة فالنجس يمكن ان يحكم بطهارته لمعنى من المعانى ولا يمكن العكس فالدال على النجاسة لاظهار الواقع والدال على الطهارة للتقية.

والمنقول عن علم الهدى (ره) ان القول بالنجاسة من متفردات الامامية (وح) فحمل اخبار الطهارة على التقية مما لابد منه ثم ان لفاضل المقداد كلاما في كنزالعرفان ينبغى ذكره (والجواب) عنه.

و هو انه عندى فى كلام الاصحاب اشكال تقريره ان الحبوب وغيرها من الجامدات داخلة فى الطيبات وعطف الخاص على العام نص اهل البلاغة على انه لا يجوز الا لنكتة او فضيلة كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة فاى نكتة هنا اقتضت الاخراج والعطف على قولكم نعم النكتة متوجهة على قول الخصم وذلك لانه لما ذكر انه حرم ما لم يذكر اسم الله عليه وان اهل الكتاب مشركون و انهم يكفرون اهل الاسلام وانهم من اهل الخبائث امكن ان يقال ان طعامهم مطلقا ليس من الطيبات فناسب اخراجه وعطفه بيانا للرخصة واما على قولكم فان ذلك عزيمة وللرخصة مزبة فى بيان الاحكام خصوصا فيما ورد في معرض الامتنان

ص: 427

وهو بهذه الاية وارجومن الله ان يفتح على الجواب عن هذ الاشكال بكرمه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .

والنظر الدقيق مقتض لعكس ما بينه لان كمال البينونة بين المسلمين والكفار و شدة المنافرة بين الطائفتين والمباعدة الاعتقادية والمباينة الدينية بينهما يوهم لزوم الاجتناب عن جميع ما فى ايدى الكفار من الاشياء لانتسابها اليهم بل يوهم وجوب الانقطاع عنهم ولزوم نجاسة تمام ما ينتسب اليهم فوردت الآية الشريفة دفعا بهذه المتوهمات و بيانا ان الجوامد والحبوب من الاطعمة داخلة في الطيبات والانتساب بالكفار لا يخرجها عنها ولولا هذه الآية لم يعلم المسلمون ان الجامدات مع انتسابهم اليهم داخلة تحت الطيبات فالعلم بكونها من الطيبات حصل بهذه الاية الكريمة لا بمطلق الطيبات قال بعض الافاضل فى مقام رفع الاشكال فكانه قيل أحل لكم الطيبات ومنها طعام الذين اوتو الكتاب.

والحاصل انه لولا هذه الاية لم يعرف كون الجوامد مع انتسابها الى الكفار من الطيبات فالأمر منعکس علیه قدس سره .

والمنقول عن فاضل الهندي (قده) انه قال بانه كما يمكن ان يتوهم ان ذبايحهم اوما ماسوه بالرطوبة ليس من الطيبات لا شبهة فى انه يمكن ان يتوهم ان ما ماسوه مطلقا اوما يحتمل ان يكون ماسوه بالرطوبة كذلك وان كان التوهم فى الاول اقوى مضافا الى ان مفاد الآية هو حلية طعامهم وحلية طعامهم من حيث هو لا ينافي نجاسته من حيث مباشر تهم بنفوسهم ومما ستهم اياه بايديهم وهذه المقالة من هذا الفاضل (قده) كافية لرفع الشكوك والشبهات والاشكالات.

قال بعض الافاضل بعد نقل كلام الفاضل بل قد يقال ان المراد بالذين اوتو الكتاب المؤمنين منهم لما قال المفيد (قده) في مسئلة ذبايح اهل الكتاب وذلك ان المسلمين تجنبوا ذبايحهم بعد الاسلام كما كانوا يجتنبونها قبله فاخبرهم الله تعالى شانه با باحتها لتغير احوالهم عما كانت عليه من الضلالة قال قالوا يعنى الجماعة من الاصحاب الذين اوتوالكتاب وليس بمنكر ان يسميهم الله تعالى شانه اهل الكتاب

ص: 428

وان دانوا بالاسلام كما سمى امثالهم من المنتقلين عن الذمة الى الاسلام .

حيث يقول و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين الله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب فاضافهم بالتسمية الى الكتاب وان كانوا على مل_ة الاسلام فهكذا يسمى من اباح ذبيحته من المنتقلين من الذمة عن الذمة وان كانوا على الحقيقة من اهل الايمان والاسلام .

و مما يدل على هذه الارادة قوله تعالى وطعامكم حل لهم فان مقصوده تعالى شانه انما هو بيان الاحكام للمؤمنين اذ لا فائدة لبيانها للكفار و هذه الفقرة انما سبقت لبيان حلية الطعام لاهل الكتاب فلابد من ان يكون المراد باهل الكتاب المؤمنين منهم.

وهذا الكلام بمكان من الدقة واللطافة حقيق للاستماع والاتباع الاان اخبار الحبوب الواردة في تفسير طعام اهل الكتاب يمنعنا عن اتباع مفاد هذا الكلام لعدم الفرق بين اطعمة المؤمنين بعد ايمانهم وان كانوا من اهل الكتاب قبل الايمان فالحق بالاتباع هو قول الفاضل الهندى اذ قال مضافا الى ان مفاد الاية هو حلية طعامهم وحلية طعامهم من حيث هو لا ينافي نجاسته من حيث مباشر تهم بنفوسهم و مماستهم اياه بايديهم لان معنى حلية طعامهم ان كفرهم و انتساب الطعام اليهم لا يخرج الطعام على ما كان عليه من الحلية ونجاسته من حيث المباشرة عبارة اخرى عن تنجس الملاقي بالنجس بالملاقات به ولامنافات بین هذين الحكمين .

و اما بيان الاحكام للمؤمنين وعدم فائدة بيانها للكفار لا ينافي قوله تعالى وطعامكم حل لهم لان المقصود من البيان معرفة المسلمين بهذا الحكم لانتفاعهم بها

واما ولد الزناء

( واما ولد الزناء )

فالمشهور عند الاصحاب طهارته ما لم يصدر منه ما يدل على كفره فيكون نجسا فعنوان ولدالزناء ليس من موضوعات النجاسة والاصل في الاشياء الطهارة لما

ص: 429

عرفت مراراً من ان الطهارة عن الخبث امر عدمى لا يتوقف على شيء من العلل لان العدم لا يعلل والمحتاج الى العلة هو النجاسة التي امر وجودي تحققه منوط الى العلة فولد الزناء كساير الناس فى النجاسة و الطهارة ومقتضى الاصول والقواعد طهارته والنجاسة لا يحكم عليها ما لم يدل دليل.

و ما قيل فى الاستدلال على النجاسة غير كافية لاثباتها.

فمما تمسكوا عليها ما ورد من انه لا يبغض عليها (ع) الا ولد الزناء وان على (ع) علامة طيب المولد وبغضه علامة الزناء وفيه ان ولد الزناء ليس منحصراً في المبغض بل المبغض منحصر فيه فليس كل من ولد من الزناء مبغضا له (ع) بل كل مبغض له (ع) مولود من الزناء فان كان مراد المستدل اثبات الكفر والنجاسة لمن يبغض عليا (ع) فهو حق متين لان المبغض كافر داخل في النواصب وقد مر الكلام فيه وان كان مراده اثباتهما للاعم من المبغض وغيره فهو فى حيز المنع واثبات الحكم للاخص لا يسرى في الاعم .

ومنها مرفوعة سليمان الديلمى الى الصادق (ع) وفيها ان ولد الزناء يقول فما ذنبي فما كان لي في امرى صنع فيناديه مناد ويقول له انت شر الثلثة اذنب والداك فنشأت عليهما وانت رجس ولن يدخل الجنة الا طاهر.

و يكفى فى رد هذه الرواية كونها مرفوعة غير معروف الراوي على ان متن الرواية مشتمل الى امر لا يجوز استادها الى الرب الغفور الرحيم الذي لا يؤاخذ احداً بذنب غيره تعالى عن ذلك علواً كبيرا وهو يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر اخرى والرجس الوارد في الرواية ان كان المراد منه الكفر لعلة جحوده او تمرده او شركه فهو راجع الى الكفار وان كان المراد منه الرجس الذي نشأ من فعل والديه كما هو الظاهر فيستلزم كون التكليف عليه لغوا عبثا لان هذا الرجس لا یتنزع منه ولا يمكن ان يتطهر منه فبعد كونه ما نعاً في دخول الجنة لا اثر لعباداته المرتبة على التكاليف.

والحاصل ان كون ولدالزناء رجساً مانعا من دخول الجنة وكونه مكلفا

ص: 430

بالعبادات اعنى الاوامر والنواهى الموجبتين للثواب مع الاطاعة والموافقة والعقاب مع المعصية والمخالفة مما لا يجتمعان ضرورة ان موافقة التكاليف والاطاعة مع الايمان تستدعى دخول الجنة والرجس الغير المنفك منه يمنع منه فيلغوالتكليف لكن اجماع المسلمين قائم بتعلق التكليف عليه فليس لاحد بعد كونه طرفا للتكليف نسبة النجاسة اليه لانه يستلزم نسبة الأمرين المتمانعين الى الله عز وجل فالحاكم بنجاسته حكم من دون تدبر في لوازم هذالحكم .

( ومنها) رواية ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي تجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولدالزناء وهو لا يطهر الى سبعة آباء .

وكون المراد من النهى فى هذه الرواية الكراهة لا يخفى على احد سيما مع قوله ولا يطهر الى سبعة آباء لعدم الخلاف في ولده الاول اذا كان من نكاح ورواية ابی بصير عن مولانا الصادق (ع) المروى عن عقاب الاعمال ان نوحاً (ع) لحمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيه ولدالزناء ولا تدل على مطلوبهم لان عدم الحمل محمول على شيء سوى النجاسة كما حمل الكلب والخنزير وهو صلوات الله

عليه اعلم بما فعل.

( ومنها ) ا مرسلة الوشاء عن مولانا الصادق (ع) انه كره سور ولد الزناء و اليهودي والنصرانى والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان اشد ذلك عنده سؤر الناصب وارسالها كاف في ردها مع ان الكراهة اعم من الحرمة ويمكن ان يكون الكرامة بالنسبة الى ولدالزناء هي المقابلة للحرمة وبالنسبة الى غيره هي الحرمة و ليس هذا من استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى واحد لان الحرمة من افراد الكراهة .

( ومنها ) موثقة زرارة عن أبي جعفر الباقر (ع) الاخير في ولدالزناء وبشره ولا في شعره ولافي لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه وعدم الخير لا يدل على النجاسة وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب الى من ولدالزناء ولا دلالة فيها على نجاسة - لامكان كون لبنه ذا اثر من الاثار لا يوجد

ص: 431

في لبن الطوائف المذكورة.

(منها) ما ورد من ان ديته كدية اليهودى ثمانمائة درهم وعدم دلالتها واضحة لعدم الملازمة بين مقدار الدية والنجاسة مع ان هذا التقدير غير معلوم .

والحاصل ان ما تمسكوا به من الادلة غير ناهض على ما راموه وغير كاف لرفع اليد عن الاصول والقواعد فالاولى ان يقال ان هذا الشخص المتنازع فيه وان صعب عليه المشى فى طريق الصواب لكنه لا يستحيل صدور العبادة عنه فإسلامه كا سلام ساير المسلمين فلو اسلم واعترف بما يجب الاعتراف به داخل في ربقة الاسلام فله للمسلمين وعليه ما عليهم و بعد ما آمن بما آمن به اهل الايمان يجرى ما يجرى عليهم.

فهل يمكن لاحد التوهم فى ان الشخص المتنازع فيه لو اسلم كساير المسلمين و آمن وعمل الصالحات واتمر بأوامر الاله جل جلاله وانتهى عما نهاه كما ورد في الشرع فمات وحشر في القيامة لن يقبل الله الرؤف الرحيم الحكيم المنجز الوعد شيئاً من عباداته وطاعاته واعتقاداته مع تطابقها للواقع ويواخذه بفعل ابويه وصريح كلامه تعالى شانه انه لاتزر وازرة وزر اخرى كلا ثم كلا فهذا المتوهم لايق بأن يقال عليه انه لم يعرف الهه وخالقه كما هو حقه ومستحقه.

في المسوخ

( في المسوخ )

وقد يظهر من بعض الاساطين الذهاب الى نجاسة المسوخ من الحيوانات والمراد منها حيوانات على صورة المسوخ الاصلية فانها لم تبق اكثر من الثلثة وقد عد في الاخبار على الاختلاف فى العدد والجنس ففى رواية الحسن الاشعرى عن ابي الحسن الرضا (ع) قال (الفيل) مسخ كان ملكاً زناء (والذئب) مسخ كان اعرابياً ديوثاً ) والارنب ( مسخ كانت امرئة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق نمور الناس ) والقردة والخنازير ( قوم من بنى اسرائيل اعتدوا

ص: 432

في سبت ( والجريث والضب ) فرقة من بنى اسرائيل لم يؤمنو احين نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة فى البحر وفرقة في البر (والقارة) وهى الفويسقة ( والعقرب) كان نماماً (والدب ) ( والوزغ) كان والزنبور لحاما يسرق فى الميزان .

و في ررواية على بن مغيرة عن ابي عبدالله عليها السلام عن ابيه عن جده عليهما السلام قال المسوخ من بنى آدم ثلثة عشر صنفاً منهم القردة والخنازير والخفاش والضب والفيل والدب والدعموص والجريث والعقرب والسهيل والقنفذ و الزهرة والعنكبوت ثم ذكر سبب مسخهم.

وفي رواية جعفر بن محمد عن آبائه عن علی بن ابی طالب عليهم صلوات الله قال سئلت رسول الله لا عن المسوخ فقال ثلثة عشر الفيل والدب والخنزير والقردة والجريث والضب والوطواط والدعموص والعقرب و العنكبوت و الارنب و السهيل والزهرة ....

قال فى الجواهر وعددها المحصل من حسن الحلبى عن الصادق عليه السلام و صحیح محمد بن الحسن الاشعرى عن الرضاء (ع) و خبر الحسين بن خالد وخبر سليمان الجعفرى عن ابى الحسن عليه السلام وخبرى على بن جعفر وعلى بن مغيرة عن الصادق والكاظم عليهما السلام المرويين عن العلمل بعد الجمع بينهما نيف وعشرون الضب والفارة والقرد والخنازير والفيل والذئب والارنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش و الزمر والمار ماهى والوتر والورس والدعموص والعنكبوت والقنفذ والسهيل والزهرة وهما دابتان من دواب البحرو زاد في كشف الغطاء الكلب والحية والغطاية والبغوص القملة والعيفيقا والخنفساء ولعله لاخبار آخر كما ان مافيا الفقيه ايضا من النعامة والثعلب واليربوع والوطواط كذلك او لتعدد اسما بعضها ( انتهى النقل ) فترى تجاو و زعددها عن الثلثين و الاختلاف فيها لا يضر على القول بالطهارة لعدم الفرق بينها وبين غرها.

واما على القول بالنجاسة فيحكم بالطهارة للاصل ما لم يثبت العنوان

ص: 433

ويكفي في الحكم بالطهارة الاصل وعدم ما يدل على نجاستها فقد عرفت فيما اسلفناه ان الطهارة من الخبث من العدميات التي لا تحتاج الى الدليل بل الاصل كاف للاعتقاد بها ولم يثبت نجاسة شيئى من الحيوانات سوى الكلب والخنزير.

وقد مر عليك صحيح البقباق قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة واللابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئاً الاسئلته عنه فقال لا باس حتى انهيت الى الكلب فقل جس نجس لا يتوضا بفضله ( الحديث ) ورايت ان اكثر ماذكر في المسوخ داخل في السئوال واجاب الامام (ع) بعدم الباس فى فضله وروى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ف_ى حديث قال سئله عن الغطاية والحية و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت يتوضأ منه الصلواة قال لاباس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن واخرجت قبل ان تموت ابيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ونفى الباس عن الامشاط بعظام الفيل دلالة على الطهارة .

و روی محمد بن علی بن الحسين رضوان الله عليه قال قال موسى بن جعفر عليه السلام تمشطوا بالعاج فانه يذهب بالوباء و بعض ما قيل من المسوخ بسيلزم العسر والحرج نجاسته ومستند القائل بالنجاسه الاجماع على عدم جواز بيع القرد و انت خير لعدم قيام الاجماع على عدم الجواز وعدم دلالة عدم الجواز على النجاسة.

وذهب العلامة الى طهارة المسوخ ( قال ) فى المختلف (مسئلة ) حكم الشيخ رحمته الله بنجاسة المسوخ ( قال ) في الخلاف في كتاب البيوع يحرم بيع القرد لانه مسخ نجس و كذا سلار و ابن حمزه و الا قرب عندى الطهارة ( لنا ) رواية الفضل أبي العباس وقد تقدمت فى المسئلة الأولى وما رواه عمار الساماتي عن ابي عبد الله الا الله (ع) في الحديث الطويل و قال كل شيئى نظيف حتى تعلم انه قذر و اذا علمت فقد قذر وما لاتعلم فليس عليك ولان الفيل احد انواع المسوخ ولو كان نجسة لكان عظمه نجساً كعظم الكلب و التالى باطل لما رواه عبدالحميد بن سعيد قال

ص: 434

سئلت ابا ابراهيم عن عظام الفيل يحل بيمه او شرائه الذي يجعل منه الامشاط فقال لاباس قد كان لابى مشط او امشاط اختجوا بانه يحرم بيعها على ما ياتى ولامانع سوى النجاسة والجواب المقدمتان ممنوعتان (انتهى ) .

و مراده من منع المقدمتين ان بيع المسوخ ليس بحرام ومع فرض حرمته لا يدل على نجاسته لان حرمة البيع لا تدل على النجاسة لانها اعم منها.

وقال الشيخ رحمة الله فى المبسوط في فصل ما يجوز بيعه و مالا يجوز بعد تقسيم المبيع الى النجس وغيره وان كان نجس العين مثل الكلب والخنزير و الفارة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلک او من احد هما فلا يجوز بيعه وهذه العبارة يكشف ان الفارة والمسوخ من النجاسات وقد عرفت مما سلف ان لادليل له على ذلك.

وما قبل بنجاسة المرق من الجنابة اذا كانت من حرام

وما قبل بنجاسة المرق من الجنابة

اذا كانت من حرام

حكى عن الصدوقين والاسكافي والشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية وابن زهره و القاضي قال شيخنا الانصاري قدس سره و الاقوى نجاسة عرق الجنب م_ن الحرام وفاقاً للمحكى عن الصدوقين والاسكافى والشيخين في المقنعة و الخلاف والنهايه والقاضى و ابن زهره والظاهر انه المشهور بين القدماء وعليه جماعة من المتاخرين .

وفي الرياض عند شرح قول المحقق وفى عرق الجنب من الحرام مطلقا .

واعلم ان الاظهر الا شهر بين قدماء الطائفه فى عرق الجنب من الحرام مطلقا یقل هذا بيع قطع النظر عن ضعف اللاسناد ولو لوخط الاسناد فضعفها كاف في طرحها وانما بينا عدم دلالتها لمن سوى صدورها عن اللامام .

ص: 435

حين الجنابة كان ام بعده وربما خص بالاول هو النجاسة بل عده في الأمالي من دين الاماميه وصرح بالاجماع فى خلاف شيخ الطائفه رحمة الله وهو الظاهر من عبارة ابن زهره ونحوها عبارة سلار قوماً الا ان اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعين ارادتة منهما الشهرة العظيمة النصوص المستفيضة منها الرضوى ان عرقت في ثوبك وانت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلوة فيه .

وان كانت من حرام فلا يجوز الصلوة فيه حتى تغتسل ونحوه في الذكرى عن زياد الكفرثوثى وفى البحار عن مناقب ابن شهر آشوب نقلا کتاب من المعتمد في الاصول عن على بن مهزيار وفيها ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه ونحوهما خبر آخر روى في الجهاد وقصور اسانيدها منجز بالشهرة العظيمة بين القدماء والاجماعات المحكية والدلالة وان لم تكن ناصة بالنجاسة الا ان الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلوة المصرح فيها هنا ثابتة بناء على عدم القائل بما فيها صاصة من القائلين بالطهارة والقول به خاصه دون الاحكام الاخر المترتبة على النجاسة احداث قول في المسئلة ( انتهى ) .

فانظر الى هذا المحقق الشريف انه بعد اعترافه بقصور السند وفقد الدلالة يجر القصور بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية بعد اعترافه ( قده ) بان مراد سلار من الاجماع هو الشهرة واما لدلالة فالرضوى منها لا قصور في دلالته لانه نص في المطلب الا ان القائل به غير معروف فهو لا يعارض قول واحد من الاصحاب المعروفين واما غير الرضوى فلملادلالة فيه على المطلوب فان عدم حلية الصلوة لا يدل على النجاسة فانه اعم منها مطلقا فكيف يعرف من عدم حلية الصلوة نجاستة العرق وليس منها اسم فى الروايات فلم لا يجوز ان تحرم الصلوة فيه معى عدم نجاسة مثل جلد المذكى من الحيوانات الذى لا يوكل لحمه والمغصوب من اللباس وغير هما وقوله ( قده ) الاان الملازمة بينها و بين عدم جواز الصلواة المصرح فيها هنا ( الح ) اثبات للملازمه من الطرفين بعدم جواز قول ثالث وانت خبير بان القول بعدم النجاسة والقول بعدم جواز الصلوة فيه لا تنافى بينهما سواء قال به احد اولم

ص: 436

قال النجفي ( قده ) فى الجواهر بعد النقل عن جماعة القول بالنجاسة و الاستدلال لهم بما فى الفقه الرضوی و بما قد يشعر به قول ابي الحسن في مرسل على بن الحكم الى ان قال وبما في الذكرى روى محمد بن همام باسناده الى ادريس بن زياد الكفر ثوثى انه كان يقول بالوقف فدخل سر من راى في عهدابي الحسن واراد ان يسئله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب ايصلى فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حركة ابو الحسن عليه السلام بمقرعه و قال مبتدأ ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه ( الحديث) .

و بما في البحار نقلا من كتاب المناقب لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول قال قال على بن مهزیار وردت العسكر وانا شاك فى الامامة فرايت السلطان قد خرج الى الصيد فى يوم من الربيع الا انه صائف و الناس عليهم ثياب الصيف وعلى ابي الحسن البابيد وعلى فرسه تحفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجبون ويقولون الاترون الى هذا المدنى وماقد فعل بنفسه فقلت لو كان اماماً ما فعل هذا فلما خرج الناس الى الصحراء لم يلبثوا اذا ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق احد الا ابتل ثم غرق بالمطر فعاد (ع) وهو سالم من جميع ذلك فقلت في نفسى يوشك ان يكون هو الامام ثم قلت اريد ان اسئله عن الجنب اذا عرق في الثوب فقلت في نفسى ان كشف عن وجهه فهو الامام فلما قرب منى كشف عن وجهه وقال (ع) ان كان الجنب عرق فى الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلوة فيه و ان كانت جنابته من حلال فلا باس به فلم يبق فى نفسى بعد ذلك شك (الحديث ).

و بما روى في البحار ايضاً اني وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا بل فيما حضرني من نسخة البحار اظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون موسی التلعكبرى رواه عن ابي الفتح غازي بن محمد الطريفي عن على بن عبدالله الميموني عن محمد بن علی بن معمر عن علی بن مهزیار من موسى الاهوازي عنه (ع) مثله و قال ان كان من حلال فالصلوة فى الثوب حلال وان كان من حرام فالصلوة في الثوب حرام وبما عن موضع من المبسوط من نسبته الى رواية بعض اصحابنا وعن موضع

ص: 437

آخر منه ايظاً انه ان عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى اصحابنا انه لا يجوز الصلوة فان كانت من حلال لم يكن به باس ( قلت ) لكن عدم حجة الرضوى عندنا وضعف الاشعار السابق وقصور دلالة الباقى لا عمية حرمة الصلوة من النجاسة وعدم وضوح سند خبر ذكرى والمناقب وظهور ضعف سند الموجود في الكتاب المتيق لعلى بن عبدالله الميمون فانه فاسد الاعتقاد والرواية كما عن حبش وغالباً ضعيفا كما عن غض و خلو الكتب المعمتدة عنها و عدم ورود خبر يعضدها من النبي (ص) والائمه الماضين عليهم السلام مع كثرة الرواية واللواط والزنا واقامة الحدود عليهم في تلك الاوقات وفتوى المتاخرين بخلافها وان كان الاحتمال بل عدم ظهور عثورهم عليها وغير ذلك يمنع من تحكيمها على مادل على الطهارة من الاصل بل الاصول والعمومات ( انتهى ) .

فترى انه رضوان الله عليه ضعف اسناد ما فيه حرمة الصلوة مع انه جعل الحرمة اعم من النجاسة.

و بعد ما ضعف الاستناد و كان الحرمة اعم من النجاسة لا يصح الاستناد اليها للحكم بالنجاسة مع كون الاصل في الاشياء الطهارة .

لكنا فى غنية في تضعيف السند لكفاية عدم الدلالة على عدم الحكم ب_ل الناظر في خبر على بن مهزیار تطمئن بوقوع هذه القضية الحاوية للاعجاز الا ان النجاسة لا يستفاد منه ضرورة عدم دلالة الاعم على الاخص و اما بالنسبة الى حرمة الصلوة في العرق اذا كانت الجنابة من الحرام فلانتامل فيها لما عرفت من اطمينان النفس بوقوع هذه القضية وصدور هذه المقالة من الامام عليه السلام وعدم ورود خبر معاضد عن النبي (ص) والأئمة الماضين عليهم السلام لا ينافي الاطمينان بصدوره عن مولانا ابي الحسن الهادي (ع) وقد يستدل للمختار بالاصل والاجماعات وما في الاخبار من العموم والاطلاق الشامل لما نحن فيه كعموم حسنة ابي اسامة قال سئلت اب_ا عبد الله (ع) عن الجنب يعرق فى ثوب او يغتسل فيعانق امرئته ويضاجعها وهي حائض او جنب فيصيب جسده من عرقه قال هذا كله ليس بشيء فعمومها الناشى من ترك

ص: 438

لاستفصال بين الحرام والحلال تدل على المطلوب .

( وفيه ) ان الرواية ظاهرة فى الحلال وترك الاستفصال مع الظهور لايدل على العموم.

وخبر عمر بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال سئلت رسول الله (ص) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق ا مافيه عليهما فقال (ص) ان الحيض والجنابة حيث جعلهما عزوجل ليس فى العرق فلا يغسلان ثوبهما .

وهذا الخبر كسابقه فى الظهور فى الحلال وخبر ابی بصیر قال سئلت رسوالله (ص) الى ابا عبد الله (ع) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميس فقال الله عليه لاباس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل واطلاق قول مولانا الصادق في خبر حمزة بن حمران لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وهذان كسابقيهما فى عدم الدلالة مع ان خبر ابن حمران اجنى عن المقام لان الجنابة من الاحداث والنجاسة من الاخباث والاستدلال له على عدم النجاسة فى غير محله وقد بينا سابقا عند استدلال العلامة ( قده ) بهذا الخبر و قدبينا هناك ان استفاده ( قده ) بالاصل كاف لاثبات المرام وبينا ايضا ان الاستدلال بترك الاستفصال صحيح ان لم يناقش بظهورها في الجنب من الحلال.

قال الوحيد البهبهانی اعلی اله مقامه عند استدلال صاحب المدرك برواية ابي اسامه استدلاله بهذه تامل لا يخفى لان الجنابة من الحرام من الأفراد التي لا ينساق الذين اليها عند الاطلاق مضافاً الى ان الاصل فى فعل المسلم الصحة فتامل فقوله (قده ) لان الجنابة من الحرام ( الخ ) فى كمال المتانة واما قوله مضافاً الى ان الاصل ( الخ ) فيه ان المقام ليس مقام تميز الصحة عن الفاسد و لعل امره بالتائل لتفطنه الى هذا.

والحاصل من هذا التطويل ان النجاسة امر وجودى مجعول فى الشرع لا يحكم عليها الا بعد دلالة الدليل ولا نحتاج فى اثبات الطهارة لموضوع من الموضوعات

ص: 439

الى دليل يدل عليها لانها ليست الاعدم النجاسة فليست بشرط لامر ولامانع وبعدما كانت الطهارة امراً عدميا غير مجهول ولا معلول يكفى فى اثباته الاصل اعنى الاستصحاب بمعنى الاخذ بالاقتضاء وعدم الاعتناء بالمانع وكل موضوع من الموضوعات لو خلى وطبعه يكون عاريا من جميع ما يتوقف طروه بشيئى على الجعل فكل جسم من الاجسام عار عن وصف النجاسة مالم يدل دليل على طروها عليه فبعد مازيفنا ما استدل به على نجاسة العرق من الجنب من الحرام فيستصحب الطهارة وليس هذا هو الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة كي يناقش بان كل موضوع مشكوك النجاسة عند وجوده وليس له حالة سابقة لان الاستصحاب بهذ المعنى ليس بحجة و و الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع لا يشترط التمسك بوجود الحالة السابقة .

وهذا الاصل جار في جميع الاجسام من النبات والحيوان والانسان من الاحیاء والاموات وما خرج منه الا ما بيناء فالنجاسات تسعة ان قلنا بدخول الفقاع في المسكر المايع وعدم كونه عنواناً براسه كما ذهبنا اليه وعشرة على القول بكونه

موضوعا عليحده.

واما الحديد والقيح المجرد عن الدم فلادلالة في نجاستهما روى ابو جعفر بن بابويه باسناده عن زراره عن أبي جعفر عليهما السلام انه قال له الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يازرارة كل هذا سنة الى ان قال وان ذلك ليزيده تطهير أو السئوال وان كان عن نقض الطهارة عن الحدث الا ان قوله (ع) ليزيده تطهيراً كشف عن عدم نجاسته لان الامام (ع) لا يهمل حكم النجاسة.

وروى سعيد الاعرج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام آخد من اظفارى ومن شار بی و احلق راسی فاغتسل قال لاليس عليك غسل قلت فاتوضاً قال لاليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفارى الماء قال هو طهور ليس عليك مسح قال في الوسائل اقول من المعلوم ان الحق في ذلك الوقت والى الان لا يكون الا مع الرطوبة

ص: 440

وروى الكلينى رضوان الله عليه باسناد ابي الحسن بن الجهم قال ارانی ابوالحسن سيلا من حديد و مكحلة من عظام قال هذا كان لابي الحسن (ع) فالتحل به فاكتحلت والميل لابد من ملاقاته رطوبة العين.

والشواهد على طهارة الحديد كثيرة فى تضاعيف ابواب الفقه لا يخفى على المتتبع مع ان الذى يهدى المتامل الى ان نجاسة الحديد يوجب العسر الشديدو والضيق الاكيد والاخلال في امر المعيشة لكثرة احتياجات الانسان اليه و الضيق والعسر منافيان لسهولة الشريعة وسماحة الملة.

وروی عمار الساباطي عن ابی عبدالله عليه السلام فى رجل قص اظفاره بالحديد اوجز من شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلى سئل فان صلى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلوة لان الحديد نجس و قال لان الحديد لباس اهل النار و الذهب لباس اهل الجنة وعمار هذا فطحى لا اعتبار بروايته سيما مع مخالفتها للاخبار الكثيرة .

وهذه الرواية حاوية المتناقضين لان المسح بالنار ليس تطهير اللممسوح وقوله لان الحديد نجس يقتضى الأمر بالغسل ولذا حمل نجس نبحس بالنون والباء المهملة (فح ) يرتفع التناقض من البين.

والحاصل ان كل ما يرد من الروايات الدالة على نجاسة الحديد لا بد من الطرح او الحمل الى امر آخر فرواية موسى بن اكيل في لباس المصلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال لاتجوز الصلوة فى شيئر من الحديد فانه نجس ممسوخ تحمل على النحس بحسب الحروف او على شدة النجوسة ان قرء بالجيم .

و اما لقيح فلا دليل على نجاسته مع تجرده من الدم و اما مع امتزاجه به فيكون لاجله لا لاجله.

و اما الصديد فقد يفسر بالقيح وقد يؤخذ مع الامتزاج بالدم ففى القاموس واصد الحرج قيح و في الصحاح صديد الحرج مالؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان يغلظ المدة يقول اصد الحرج اى صار فيه المدة و فى مجمع البحرين الصديد

ص: 441

قيح و دم وقيل القیح كانه الماء في رقته والدم في شكله فمع فرض كونه مجرداً عن الدم لا معنى للقول بالنجاسة كما ان التفسير بما يكون مع الدم لا اشكال في نجاسته و على كل حال ليس موضوعاً من موضوعات النجاسة زائدا على ما مر فان الدم المسفوح نجس واشتمال الصديد عليه يكفى فى نجاسته فليس موضوعاً على حده.

واما لقى فلا دليل على نجاسته و كون الرجيع هو الماكول النجس بعينه امر وراء عنوان القيى فمن أكل شيئا نجسا و رجع ذلك النجس فلا اشكال في نجاسة الا ان هذا ليس من نجاسة القى وان صدق على هذا الرجيع القى فان نجاسته ليس لاجل كونه من القيى فكان نجساً قبل كونه قيئاً فهو قاء نجسا لا ان القى يكون نجسا لهذا العنوان وتفصيل صاحب الوسيلة بين ما اذا اكل شيئاً نجساً او اكل شياً طاهر أف النجاسة على الاول والطهارة على الثانى خارج عن المبحث لعدم استناد النجاسة على الاول الى القى لسبقها عليه.

و بعدما عرفت معنى النجاسة وعلمت عددها بين لك اثارها ولواحقها .

فمن اثارها تنجس ملاقيها اذا كانت الملاقات مع الرطوبة و اما الملاقات من غير رطوبة فلا تنجس الملاقي.

فالنجس مقتضى لنجاسة الملاقي و شرط تاثیر المقتضى رطوبة احد الملاقين او كليهما ومع فقد الشرط لا يوثر المقتضى اثره كما ان المانع يمنع من تاثير المقتضى

فملاقات النجس الكر من الماءلاي نجسه لان الكرية اعنى بلوغ الماء مقدار الكر بحسب الكثرة مانع عن تاثير المقتضى وتعبر عن هذا المعنى بالعاصم فذات النجس مقتضى للتنجيس و الوصول اعنى الملاقات شرط لتأثير المقتضى اثره اذا كانت مع الرطوبة وكثرة الماء وبلوغه مقدار الكرمانع عن تأثير المقتضى اى عاصم عن صيرورة الماء متنجساً من ملاقات النجس و يرتفع العصمة عن العاصم اذا تغير احد اوصاف الماء الثلثة اللون والطعم والريح بالنجاسة فتغير احد هذه الاوصاف يكشف عن غلبة النجاسة على العصمة فترفع فيؤثر المقتضى اثره .

ص: 442

و في كل هذه المراتب يستند الى الاصل مع الشك فالشاك في ملاقات النجس يجرى اصالة عدم الملاقات و مع العلم بالملاقات و الشك في الرطوبة يجرى اصالة عدم الرطوبة لان صرف الملاقات لا تنجس الملاقي اذا لم يكن احدهما رطباً.

ولو علم بالملاقات و الرطوبة وشك فى المانع فالاصل عدم وجود المانع فيحكم بنجاسة الملاقي و تاثير المقتضى اثره ضرورة ان المقتضى والشرط يجب احراز هما في تحقق الاثر فمع الشك وعدم الاحراز لا يحكم بتحقق الاثر .

واما المانع فحيث ان عدمه لا يؤثر في تأثير المقتضى بلى وجوده يمنع في تاثيره فاذاشك فى وجوده يجرى الاصل و يحكم بتحقق الاثر.

واما مع احراز المانع والعلم بتحقق العصمة مع الشك في تغير احد الاوصاف الرافع للعصمة فالاصل عدم التغير و عدم ارتفاع العصمة فلا يحكم بنجاسة الكر الملاقي المنجس بعد العلم بكريته والشك في تغيره لان وجود المانع محرز وارتفاعه مشكوك والاصل عدم الارتفاع.

ولو تحقق العاصم اعنى كرية الماءوتيقن وجوده ثم شك في ارتفاع العاصم بنقص ورد على الموضوع لا يحكم بتنجسه اعتذارابان ورود النقص عليه يمنع من جريان الاستصحاب لان منشأ الشك (ح) ذهاب بعض اجزاء الموضوع لان ذهاب بعض الاجزاء لا يمنع من جريان الاستصحاب ما لم يوجب تبديل القطع بما يقطع المخالف وكون منشأ الشك في بقاء العصمة ذهاب بعض اجزاء الموضوع لا يوجب تبدل الموضوع لأن المقدار عارض على الجسم فان الجسم التعليمى من عوارض الجسم الطبيعي فجريان الاستصحاب بهذا اللحاظ فان اعلمنا عروض العصمة ببلوغ الماء مقدار الكر وهذه الحالة تبقى مالم ينقلب الى مقدار يرتفع العصمة لقلته كما ان قبل البلوغ عادم لصفة العصمة ولا يحكم بوجود هذه الصفة الا بعد البلوغ والعلم به .

فلو كان الماء كثيراً معلوم الكرية فتنقص بما لم يعلم نقصا به من الكر نحكم بكريته بقاء عصمة و لو كان قليلا معلوم قصان فازداد الى ان بلغ مبلغاً اوجب

ص: 443

الشك في كريته نحكم بنقصه وعدم كريته لاختلاف مقتضى الاستصحاب في الموردين فلو كان لنا حبان احدهما مائه اكثر من الكر قطعا وثانيهما اقل منه يقيناً فازداد الثاني مقدارا اوجب الشك في بلوغه كراو تنقص الاول الى ان بلغ ذلك المقدار يجب الحكم ببقاء كويته الزائد عنه وعدم وصول الناقص مع كون المائين متساويين بحسب المقدارلان اقتضاء الاستصحاب مختلف في الموردين .

وحقيقة اعطاء العصمة لمقدار من الماء هو تحديد اثر الميعان الموجب لتنجس المايع و سريان النجاسة في جميع الاجزاء مع الاتصال بما دون ذلك المقدار فحيث ان الميعان اثره سريان التنجس فى جميع اجزاء المايع الملاقي للمنجس كائناً ما كان المايع بحسب المقدار والجنس دفع الشارع هذا السريان بعد بلوغ الماءمقدار الكر باعطاء منصب العصمة بجنس الماء البالغ بذلك المقدار و تاثير الميعان باق في ساير المايعات وحيث ان الميمان موجب لوحدة اجزاء المايع في التنجس فبعد اعطاء العصمة يؤثر الميعان في وحدة اجزاء العاصم في عدم الانفعال من النجس فلا يتنجس الجزء الملاقي ايضا.

و اما ساير المايعات فحيث انها فاقدة لوصف العصمة واحدة لصفة الميعان ينفعل من النجس بالملاقات ويسرى النجاسة الى تمام اجزاء الملاقي وهذه الصفة اعنى صفة العصمة لا توجد الا فى الماء و اما ساير المايعات ففاقدة لها و ان قيل عليه الماء احيانا لانها من خواص حقيقة الماء واطلاق الماء على مايع من المايعات بلحاظ من اللحاظات لا يجوز ترتيب آثار حقيقة الماء على ذلك المايع فماء الرمان رمان و ماء البطيخ بطيخ و ماء العنب كذلك لا انها من المياه المضافة و لذا لا يصح اطلاق الماء عليها على الاطلاق فقولك ماء الرمان ماء البطيخ معناه ان منزلته هذا المايع من الرمان والبطيخ هى منزلة الماء من الاشياء التى لها قوام به فلفظ الماء استعمل في معناه الحقيقى لكن مفاد هذه الجملة هو المنزلة.

واما المختلط بالاجسام فهو مركب من الماء و ذلك الجسم والحكم يترتب على الغالب فالماء المختلط مع التراب يترتب عليه حكم الماء مالم يغلب عليه التراب فاذا غلب

ص: 444

عليه يتخلف عنه حكم الماء فلا يقال عليه الماء بحسب العرف ف من قسم الماء الى المطلق و المضاف فقد قسم الشيىء بنفسه و غيره ضرورة عدم وجود المقسم في المضاف كما ان تقسيم الماء الى القليل والكثير اعنى ما دون الكر والكر لاجل اختلاف حكم القليل والكثير فى التنجس بملاقات النجس و عدم التنجس و من ال معلوم عدم الثالث لهما في جمل ماء البئر قسما خاصا القليل والكثير ما سوی يعرف له وجه صحيح فان ماء البئر ان كان كثير ألا ينجسه شيىء و لا يحمل نجسا و لو لم يكن كثيراً يتنجس بالملاقات بالنجس وكثرة ماء البئر اما ان يكون لأجل بلوغه بمقدار السكر او لاجل كونه ذا منبع و مادة يقوم مقام الكرية ويعبر عن هذا المعنى بالواسع حيث ان الاشتمال على المادة يمنع عن نفاد الماء بالنزح لجبران البيع ما ينقص بالنزح وكذا جعل الجارى قسما آخر سوى القليل والكثير وماء البئر فان الجارى معناه منشا الجريان فان كان للماء مادة يمتد جريانه لاجل تلك المادة فهو ماء كثير لاشتماله عليها وان لم يكن كذلك فصرف حركة الماء على سطح الارض لا تلحقه الى كثير الا ان يبلغ مبلغ الكر والحاصل ان للماء حقيقة واحدة لا اختلاف فيها فالتقسيم بالاقسام لاجل الانفعال وعدمه و وكونه من ماء البئر او ماء العين او الحمام لا يوجب كثرة الاقسام لان المناط للمتقسيم قابليته للانفعال وعدمهاء و هذا المعنى لا يتجاوز عن القسمين لانه اما قابل للانفعال او غير قابل و من جعل ماء البئر قسماً آخر للماء يرى تنجسه مع الكثرة وسيجيىء عدم انفعاله مع الكثرة فالصحيح في التقسيم ان يقال الماء اما بالغ قدر الكر او غير بالغ و الثانى يتنجس والاول لا ينفعل من النجاسة.

واما الجارى فان كان له مادة فهو كثير يترتب عليه حكمه وان لم يكن له مادة وكان اطلاق الجاري بصرف جريانه على الارض من دون بلوغه قدر الكر فهو قليل يترتب عليه حكمه وليس فى المقام ما يدل على كون صرف الجريان من دون مادة ومقدار مساوقاً للكر جاريا مجراء في الحكم .

فالجارى فاعل من الجريان وهيئة الفاعل تفيد المنشئي المنوة شئية يختلف

ص: 445

باختلاف المواد فمنشاء الجريان هو المشتمل لاقتضائة بحيث لو ارتفع المانع لجرى وامتد جريانه وهذا المعنى لا يكون الافيماله مادة مقتضية للجريان وامتداده ويختلف في القوة والضعف بحسب اشتداد الاستعداد وضعفه.

فالحاصل أن الماء اما قليل لم يبلغ الكر واما كثير بلغه.

والاشتمال على المادة فى حكم الكثرة وقول الامام ماء البئر واسع لا يفسده شيىء الاان يتغير به ناظر الى هذا المعنى .

وفى حكم ماء البئر ماء الحمام في كونه مثل الكثير اذا كان له مادة فانظر الا قول ابا جعفر (ع) الماء الحمام لاباس به اذا كانت له مادة وقول ابي عبدالله (ع) في رواية حنان قال سمعت رجلا يقول لابي عبد الله (ع) انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم فاغتسل فينضح على بعد ما افرغ من مائهم قال اليس هو جار قلت بلى قال لاباس.

و في حكم الكثير ماء المطر حال نزوله والسر فيه ان الشارع جمل قطرات المطر شيئاً واحدا اذا كان فى الكثرة بحيث يجرى على الارض بعد اتصال القطرات فانظر الى صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلت عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطرا يؤخذ من مائه فيتوضا به الصلوة فقال (ع) اذا جرى فلا باس قال وسئله عن الرجل يمر فى ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه و لاباس به وفي طريق الحميري عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر مثلة وزاد وسئلته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ايصلى فيها قبل ان تغسل قال اذا جرى من ماء المطر لاباس وفى الوسائل و رواه على بن جعفر في كتابه وزادو يصلى فيه و كذ الذي قبله والى صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (ع) في ميزابين سالا احدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك و روى ابو جعفر بن بابویه باسناده عن هشام بن سالم انه سال ابا عبدالله (ع) عن السطح

ص: 446

يبال عليه فيصبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لاباس به ما اصابه من الماء أكثر منه وفي رواية اخرى عن على بن جعفر المنقولة من كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ايصلى فيه قبل ان يغسل قال اذ أجرى فيه المطر فلاباس الى غير ذلك من

الاخبار.

وسوى الكثير و الملحق به يتنجس بملاقات النجس لعدم ما يمنع من تنجسه واقتضاء النجس التنجس اذا كان مع الشرط .

والروايات فيهذا المعنى متضافرة بل متواترة بل فوق التواتر.

فكل ماروى في عدم تنجس الماء اذا بلغ قدر كرفانه بمفهومه تدل على نجاسة ما لم يبلغ مقدار الكر.

وما رواه على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل رغ فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغاراً فاصاب اناه و . لم يستبين ذلك فى الماء هل يصلح له التوضوع منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئاً بينا فلا تتوضامنه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضا فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ودلالة هذه الرواية على المسئلة واضحة وادل منها موثقة سماعة قال سئلت ابا عبدالله ال لا لها في رجل معه انا كان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لايدرى ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وروى سماعة في. وثقة اخرى عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلاباس الا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة فان ادخلت يدك في الماء وفيها شبى من ذلك فاهرق ذلك الماء.

وروا على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في كتابه قال سئلته عن جرة ماء فيه الف رطل وقع فيه اوقية ول هل يصلح شر به او الوضوء منه قال لا يصلح وله رضوان الله عليه رواية أخرى عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطاء القذرة ثم تدخل في الماء يتوضا منه

ص: 447

للصلوة قال لا الاان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء ولعمار الساباطي رواية قريبة المضامين مع رواية سماعة قال سئمل يعنى ابا عبد الله (ع) عن رجل معه اناثان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو و حضرت الصلوة وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمم والروايات فى هذا الباب لاتحصى كثرة و روى ابو جعفر بن بابويه قال سئل الصادق (ع) عن ماء شربت دجاجة فقال ان كان في منقارها قذر لم تتوضو منه ولم تشرب وان لم يعلم فى منقارها قذر توضا منه واشرب فالروايات المخالفة بحسب المفاد عن هذه الروايات فان كان فيها اطلاق يقيد بالكثير اوعام يخصص به .

وان كان مع تنصيص القلة كرواية محمد بن ميسر فلا بدان يحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة روى محمد بن ميسر قال سئلت اباعبدالله عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ثم يتوضا ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ماجعل عليكم في الدين من حرج و علائم التقية لائحة منها و الامر بالتوضأ والاغتسال معاً كاشف قوى واضطراب المتن لا يخفى على دقيق النظر.

فالروايات المخالفة لا تقاوم ما يدل على انفعال القليل لكثرته ومخالفته لمذهب كثير من العامة فالماء القليل كساير المايعات في الانفعال من النجس و سراية النجاسة بجميع اجزائه ويظهر بالتأمل ان القلة ليس شرطا لتنجس بل الكثرة مانعة من الانفعال لما فيها من وصف العصمة واما القليل فحيث انه فاقد لهذا لوصف يؤثر فيه المقتضى فتنجس بصرف الملاقات والكثرة المانعة هو البالغ مقدار الكر والروايات فيهذ المعنى متظافرة بل متواترة .

( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) سئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتليغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شيىء.

(منها) صحيحة على بن جعفر قال سئلت عن الدجاجة واشباههايطاء العذرة

ص: 448

ثم يدخل في الماء يتوضوء منه للصلاة قال لا الا ان يكون كثيراً قدر كرمنا ماء

( منها ) صحيحة اسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال کو.

( منها ) صحيحة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبدالله الملا يقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء .

( منها ) صحيحة اخرى لمعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

( منها ) رواية سن بن صالح الثورى عن ابي عبدالله (ع) قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيئى قلت وكم الكر قال ثلثة اشبار ونصف عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها و اعتبار الكر فى الركى فى عدم التنجس لفقد المادة

و راوی هذه الرواية وان كان زيديا تبريا الا ان مفادها ليس مخالفالاصل من الاصول او قاعدة من القواعد فالر كي لا يجب ان يكون له مادة فيطلق عل_ى المسي الذي ليس له مادة ( وح ) فيجب اعتبار الكر فى عدم التنجس و اشتراطه فقده التنجس والشيخ رضوان الله عليه حيث لم يفرق بين القليل والكثير في تنجس البئر حمل هذه الرواية على التقية وضعفها لضعف راوية وسنبين فيما ياتي الابار و بينا سابقا ايضاً ان الاشتمال على المادة فى حكم الكثرة وان البئر لا ينفعل من غير تغير.

ومنها الروايات التي يعين مقدار الكر من حيث الارطال والاقطار.

والرطل على ما بين اهل الحجاز و العراق عراقی و مکی و مدنی فالمکی ضعف العراقي والمدنى ثلثة ارباع المكى فيكون واحدا ونصفا للعراقي .

والوارد فى الاخبار الف وما تا رطل والمراد منه هو العراقي الرواية ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال الكر عن الماء الذي لا ينجسه شیء.

ص: 449

الف وما تارطل هكذا في التهذيب وفى الكافى مثله باسقاط قوله الذي لا ينجسه شيء وقال هذ الراوى روى لى عن عبد الله بن المغيرة يرفعه الى ابي عبدالله (ع) ان الكر ستمائة رطل.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله في حديث قال والكر ستمائة رطل وابن ابى عمير من اهل العراق ومحمد بن مسلم طائفى و الطائف من قرى المكة وكلا هما ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما ولذا تعد العصابة مراسيلهما كالمسانيد فبعد كون الرطل المكي ضعف العراقي وكون محمد بن مسلم من قرى مكة وكون ابن ابي عمير من اهل العراق لا يرتاب احد من الواقفين بهذه المراتب ان المراد بالستمائه هو المكى و ضعفه الف وماتا رطل وهو بالعراقي ولا ينبغي لاحد التشكيك فيهذا المعنى سيما مع الالتفات الى استحالة التعارض بين الاخبار.

واما المدنى فلم يقل به احد ولا ينبغي لاحد توهمه .

واما مقدار الرطل فعلى الاشهر الاظهر مائة وثلثين درهم وقد يقال باقل من ذلك بدرهمين والدرهم عبارة عن اثنى عشرة حمصة و ثلثة اخماس حمصة اربع و عشرين منها مثقال صير فى وضرب مائة وثلثين فى هذا المقدار يحصل ثمانية وستين مثقالا صیر فيا وربع مثقال منه كما يظهر بالتأمل فمجموع الف وماتي رطل يكون مائة و ثمانية وعشرين هنا بالمن التبريزى الاعشرين مثقالا و بالمن التمام المعبر عنه بالمن الشاهى يكون اربعة وستين منا الاعشرين مثقالا فيا و بتقرير آخر العراقى مائة وثلثين درهما وكل درهم سبعة اعشار المثقال الشرعى و هو عبارة عن ثلثة ارباع المثقال الصير فى فيكون نسبة الدرهم اليه هو النصف و ربع العشر ونصف مائة وثلثين يكون خمس وستين مثقالا و ربع عشره يكون ثلثة مثقال مثقال وربع فالمجموع ثمانية وستين مثقالا بزيادة ربع المثقال وضرب هذا المقدار في الف وماتين يحصل احد وثمانين الفا وتسع مائة مثقال وحيث ان المن التبريزى عبارة عن ستمائة مثقال صير فی و اربعین مثقالا و ضرب هذا المقدار فى مائة وثمانية وعشرين يزيد عن ذلك المقدار بعشرين مثقالا فنقول ان الكر بالمن التبريزى عبارة عن مائة

ص: 450

و عشرين منا بنقيصة عشرين مثقالا ويعرف فى الاوزان الاخر بمعرفة نسبتها الى المن الشاهي او التبريزى .

فمن عرف ان حقة الاسلامبول هی مائتان و ثمانون مثقالا يعرف بالتامل ان الكر بهذه الحقة مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة لان الحاصل من ضرب مائتى وثمانين فى ماتى واثنتى و تسعين ونصف هو احد وثمانين الفا وتسعمائة مثقال كما لا يخفى عند المحاسب وهذا المقدار هو مقدار الكر كما عرفت و الناقص منه ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل.

واما الكر بالاقطار المسمى بالكر بالمساحة.

فالروايات في تعيينه مختلفة ( فمنها ) ما يدل على ان الكرهو ما بلغ تكسيره بالاشبار اثنين واربعين وسبعة اثمان شبر يدل على هذا التحديد رواية ابي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال اذا كان الماء ثلثة اشبار ونصف فى مثله ثلثة اشبار ونصف في عمقه فى الارض فذلك الكر من الماء و رواية حسن بن صالح الثورى عن ابی عبدالله عليه السلام قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيىء قلت وكم الكر قال ثلثة اشبار ونصف عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها وفي ذكر العرض كفاية عن ذكر الطول لان الطول ازيد من العرض اويساويه و اورد على الاستدلال الاول من حيث السند والدلالة اما الاول فلاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى وهو مجهول و عثمان بن عيسى وهو واقفى و ابي بصير وهو مشترك واما الثاني فلعدم اشتماله على الابعاد الثلثة واجاب بعض الافاضل اما عن السندبان الشهرة بل الاجماع المنقول جابرة المضعف على تقديره واحمد بن محمد بن يحيى قد قيل بانه من مشايخ الاجازة وهو كاف في التعديل والوثاقة مضافا الى ان ما في الكافي محمد بن يحي عن احمد بن محمد ظاهر فى احمد بن محمد بن عيسى بقرينة الراوى والمروى عنه ويؤيده ما قبل من ان العلامة وغيره لم يطعنوا في الرواية من هذه الجهة واما عثمان بن عيسى الرواسي فقد وثقه جماعة من محققى المتاخرين الدعوى الاجماع على كونه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والعلامة ره مرة حسن طريق الصدوق

ص: 451

الى سماعة بن مهران وهو فيه ومرة اخرى صحح طريقه الى معوية بن شريح و هو فيه و نسبته الى الوقف انما هو فى اول امره و اما بعده فلا كما عن نصر بن صباح من رجوعه عن الوقف حيث قال ان عثمان بن عيسى كان واقفيا وكان وكيل موسی ابی الحسن علیه السلام و فی یده مال فمنعهای الرضا علیه السلام فسخط عليه الرضا (ع) قال ثم تاب عثمان و بعث اليه بالمال مضافا الى ما عن الكشى من ان عثمان بن عيسى راى في منامه انه يموت بالحيرة وابناء معه فقال لا ا برح حتى يمضی الله مقادیره و اقام يعبد ربه عز وجل حتى مات ودفن وصرف ابناء الى الكوفة وكفانا في ذلك دعوى الشيخ في العده اجماع الطائفة على العمل بروايته واما ابو بصير فقد ذكر نافي كتابنا المسمى بنتيجة المقال في علم الرجال ان هذه الكنية مشتركة بين اربعة ليث المرادى من البختري و يحيى بن القاسم الاسفرى وعبد الله بن محمد الاسدمی و یوسف بن الحارث الا ان الملاحظة في سند الاخبار و التدبر فى كلمات الاخيار شاهد اصدق على ان الاخرين ليسا ممن يرجع و ينصرف اليهما اطلاق ابي بصير الواقع في اسانيد الآثار نظراً الى عدم اشتهارهما بل اعمالهما في كتب الرجال فیبقی اطلاق ابی بصیر مشتر كابين الاولين وقد ذكرنا في كتابنا المزبور ان كليهما ثقنان اذقد ذكر في حق كل واحد منهما امور يطمئن بها النفس في مقام التعديل والتوثيق و هذه المقالة من هذا المحقق واقعة موقع القبول الاتوثيقه عثمان بن عيسى لما عرفت في مبحث الكفر أنه رد على الرضا صلوات الله عليه و اسخطه وكتب في جوابه عليه السلام ما يسخط الرب تعالى شانه و هذا المعنى منه مقطوع به و اما توبته لا يطمئن النفس بصحتها.

و ليس في دعوى الشيخ و حكاية الكشى ما يؤثر في عدالته وتوثيقه وتوبته فالرواية التى هذا الشخص في سندها حقيق بالطرح الا ان عمل القدماء الذين معرفتهم بحال الرواة اكثر و ازيد منا يمنعنا من طرح الرواية وفي القلب بعد شيء و امارواية الثورى فقد عرفت انه زیدی تبرى وليس في روايته ما يخالف الاصول و مفادها متحد مع مفاد رواية ابى بصير و اتحاد مفادهما يزيد في قوتهما.

و اما دلالتها فاورد عليها انها ليست مشتملة على الابعاد الثلثة وليس لهذ الايراد

ص: 452

مورد لان قوله عليه السلام ثلثة اشبار و نصف فى مثله ثلثة اشبار و نصف في عمقه ظاهر في العرض والطول فان ذكر العمق بعد احد الطرفين من العرض او الطول خارج عن المتعارف فان مثل هذا البيان يورد فى ما يكون العرض والطول مساويين و عدم ذكر الطول او العرض يكشف عن تساويهما في المقدار فلا يرد على هذا البيان انه غير مشتمل على الابعاد الثلثة الا ان الظاهر من هذا البيان ان وعاء الماء دوری و (ح) لا بد ان يضرب نصف قطره في نصف دوره و دوره احد عشر شبراً لان الدور ثلثة مقادير القطر وسبعه لان نسبة الدور الى القطر نسبة اثنين وعشرين إلى السبعة فلا بدان يضرب واحد و ثلثة ارباع فى نصف الدائره وهو خمسة ونصف فيحصل تسعة اشبار و نصف شبرو ثمنه و بعبارة اخرى تسعة اشبارو خمسة اثمان شبر واذا ضربته في ثلثة و نصف يحصل ثلثة وثلثين شبراً ونصف شبر وثمنه و نصف ثمنه وبعبارة اخرى ثلثة و ثلثين شبراً و خمسة اثمان شبر و نصف ثمنه والعجب من بعض المحقيقين انه جعل الدور ثلثة مقادير القطر وجعل نصف الدور خمسة و ربع و جعل حاصل الضرب ما بينا و من المعلوم ان حاصل الضرب على ما بينه من الدائرة لا يبلغ ما ذكرناه و حيث ان الرواية ساكنة من حيث الدورو التربيع وليس ظهورها في الدور بمثابة تطمئن النفس به يغلب عليها الاجمال و يزيد على اجمالها اجمال الاشبار لكثرة اختلافها وعدم وضوح استواء الخلقة الذى يرتفع به الاجمال فيصير المطلب مجملا في مجمل متوغلا فى الاجمال فلا مجال للعمل بهاتين الروايتين لان تعيين الكر بهما والحال ما عرفت يساوق الرجم بالغيب.

و منها ما يبلغ مكسر الاشبار فيها الى سبعة وعشرين شبراً روى الصدوق في المحاسن قال وروى من ان الكر هو ما يكون ثلثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا في ثلثة اشبار عمقا وروى اسماعيل بن جابر قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيىء فقال کر قلت وما الكر قال ثلثة اشبار في ثلثة اشبار وهذه الرواية رويت فى ثلث طرق وقوله ثلثة اشبار المقصود منها العرض والطول وقوله في ثلثة اشبار العمق وصدور هذه الرواية ليس فيه اشكال الا ان الاجمال الناشى من

ص: 453

اختلاف الاشبار لا يرتفع شيىء.

و منها ما يبلغ مكسر الاشبار فيها الى تسعة وثلثين شبر أبناء على كون الذراع شبرين كصحيحة اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شییء قال ذراعان عمقه فى ذراع وشبر سعة والكافي مجملة من حيث الذراع والشبر.

ومنها ما لا يمكن تقديره بمقدار معين لا شبهة فيه كرواية الصدوق عليه الرحمة في المقنع روى ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين و شبر المراد من الأول العرض والطول و من الثاني العمق والذراع ما بين المرفق و اطراف الاصابع و يزيد من شبرين بيسير فالذراعان و شبر يزيد عن خمسة اشبار بنصف شبر تقريباً فضرب احدمن العرض والطول فى الاخر و ضرب الحاصل في العمق يزيد حاصله عن مائة وست وستین شبرا بثمن شبر وحيث ان تعيين الكر بهذا المقدار لم يقل به احد قال المحدث العاملي في الوسائل يمكن ان يراد بالذراع ها هنا عظم الذراع وهو يزيد على الشبريسيرا فيصير موافقاً لرواية أبي بصير و لا شاهد لارادة عظم الذراع منه بل يستحيل ان يريد المعصوم من الذراع عظم الذراع مع كون معناه المشتهر هو ما بين المرفق واطراف الاصابع ولا داعى لهذا الاحتمال فهذه الرواية فى غاية الاجمال بحسب المتن مضافا الى الاجمال الناشى من تفاوت الاشبار والذراع .

و منها ما لا يمكن في هذه الازمنة تعيين ما هو المستفاد منه و ان كان في زمان صدوره معيناً كمرسلة عبد الله بن المغيرة عن ابی عبدالله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبى هذا و اشار الى حب من تلك الحباب التى تكون بالمدينة و تلك الحباب و ان كان فى ذلك الزمان معلومة الا انها في زماننا هذا مجهولة لا مسرح لنا الاحاطة بكميته ويقرب منها رواية اخرى مرسلة العبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله عليه السلام قال اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء فان مقدار القلة مجهول في هذه الازمنة و ان كان معلوما في زمان الامام عليه السلام ونقل المحقق في المعتبر عن ابن الجنيد (قده) انه قال الكر قلتان و مبلغ وزنه الف و ما تارطل و يظهر من

ص: 454

هاتين المرسلتين ان القلة نصف الحب الذى اشار الامام اليه قال في الوسائل بعد نقل الروايات.

ثم ان اختلاف احاديث الاشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة و ثقلا والحمل على اختلاف الاشبار طولا وقصراً وهذان الحملان في غاية البعد على انهالا يغنيان فى مقام العمل انما يؤثران فى دفع التعارض عن الاخبارثم قال والحمل على ان الاقل كاف و اعتبار الاكثر على وجه الاستحباب والاحتياط ذكره جماعة من علمائنا وهذا هو الاقرب (انتهى ) .

و لا يخفى على المتامل في هذه الروايات انها لا يمكن الاعتماد عليها في مقام العمل و ما حكى عن ابن الجنيد في القلتين موافق مع الارطال و تعيين الكر بالارطال لا اجمال فيها فيجب العمل طبق الارطال فكل ماء بلغ بحسب الوزن الى مائة وثمانية وعشرين منا تبريزيا او اربعة وستين مناشاهياً بنقيصة عشرين مثقالا فيها فهو لا يتنجس بصرف ملاقات النجس لان هذا المقدار عاصم للماء من التنجس بملاقات النجس الا ان يتغير لونه او طعمه اوريحه باكتساب احد الاوصاف عن النجس لارتفاع العصمة ( ح ) و لو نقس عن المقدار المذكور و لو بنصف مثقال لم يبلغ كرا ويتنجس بصرف الملاقات وحيث ان هذا المنصب من خصايص حقيقة الماء فاذا شك في مايع بالغ مبلغ الكر انه ماء حتى يمنع من التنجس او مايع آخر لا يمنع منه فالاصل عدم المنع فيحكم بتنجسه لان ملاقات النجس مقتض للتنجيس والمانع من هذا الاقتضاء هو كرية الماء و المائية غير معلوم فيؤثر المقتضى اثره ويدفع المانع بالاصل لان المائية خصوصية زائدة على المايع فعالم تحرز هذه الخصوصية لا يحكم بمانعية الكر من كل مايع قال في العروة اذاشك فى مايع انه مضاف او مطلق فان علم حالته السابقة اخذ بها و الا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالاضافة لاكن لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقات النجاسة ان كان قليلا و ان كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الاصل الطهارة و فيه احتمال الاطلاق لا يمنع عن تأثير المقتضى لان معنى الاطلاق هو كونه ماء و احتمال المائية غير كاف العاصمية لما عرفت من ان هذا المنصب من خواص

ص: 455

الماء و يرتفع عنه هذا الوصف اذا تغير باللون والطعم او الريح فحينئذ يتنجس بملاقات النجس او المتنجس وهذه المسئلة لا شبهة في كونها اجماعية بالاجماع المتضمن لقول المعصوم الا ان الاخبار تغنينا عن التمسك به لكنا ان تمسكنا به ليس لاحد الاشكال علينا بانك كثير أما قلت بعدم الملازمة بين الاجماع وبين الواقع لان ما نفينا الملازمة بينه وبين الواقع هو الاجماع الغير المعلوم تضمنه لقول المعصوم و اما الاجماع في المقام فتضمنه لقول المعصوم معلوم ذلك ان يقول ان ما علم قول المعصوم فالحجة هو الاجماع .

و اما الاخبار فمنها النبوى المعروف الذى قدادعى تواتره كما عن العماني و الاتفاق على روايته كما عن الحلى خلق الماء طهوراً لا نجسه شيء الا ماغير طعمه أو لونه أو رائحته وحكى عن الذخيرة انه مما عمل الامة مجد لونه وقبلوه.

و منها المرتضوى المروى فى الأئم وليس ينجسه شيىء الا ماغير اوصافه طعيه نه وريحه و منه ايضاً و ان كان قد تغير ذلك طعمه اوريحه اولونه فلا تشرب منه و لا تتوضا ولا تظهر منه ( ومنها الرضوى وكل غدير فيه من الماء اكثر من كر ) لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات الا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه ورائحته وفيه تفسير الخبرين السابقين ان المراد من الماء هو ما بلغ قدر الكر لا الاعم من القليل والكثير فلا معنى للتمسك باطلاقه على عدم انفعال القليل من ملاقات النجاسة فان الاخبار الواردة في الشرع الانور بمنزلة كلام واحد فبعضها يقيد اطلاق البعض الاخر و بعضها يخصص عموم الآخر وبعضها يبين اجمال الآخر فلا وقع لاستدلال من استدل باطلاقهما على عدم الفرق بين القليل والكثير في عدم النجاسة مالم يتغير.

( ومنها ) صحيح القماط في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال ان كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا تشرب ولا نتوضا منه.

و منها صحيح الحريز كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضا منه و اشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضا منه ولا نشرب (ومنها) الصحيح المروي في البصائر جئت لتسئل عن الماء الراكد فى البئر قال فاذا لم يكن فيه تغير اوريح غالبة قلت

ص: 456

فما التغير قال الصفرة فتوضأ منه فكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر .

(منها صحيح ابن سنان عن غدير اتوه و فيه جيفة قال اذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضا .

منها خبر ابن الفضيل عن الحياض يبال فيها قال لا باس اذ اغلب لون الماء لون البول و منها خبر ابي بصير عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال ان تغير الماء فلا تتوضا و ان لم يغيره ابوالها فتوضا وكذلك الدم اذ اسال في الماء و اشباهه .

منها خبر سماعة قال سئلته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت قال اذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضا.

صحیح محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينز ح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة وهذا الخبر يفيد وسعة ماء البئر و معنى الفساد النجاسة ووسعته كريته ولاستثناء من عدم الافساد بتغير الريح او الطعم والتعليل بان له مادة احتجاج بان الاشتمال على المادة الموجب التنزله منزلة الكر فلم يبق لاحد مجال في هذا المضمار فلو لم يكن من الروايات سوى هذه الصحيحة يكفى فى الدلالة على هذه المسائل دلالة على لما يرتاب احد فيها اعنى تنجس القليل من المياه و عدم تنجس الكثير المعبر عنه بالواسع تنجس الكثير مع التغير وذكر الاوصاف الثلثة فى بعض الروايات والاثنين منها فى البعض والاكتفاء بالواحد في الاخر يكشف عن كفاية تغير احد الاوصاف في تنجس المتغير وكذالاكتفاء بالتغير و القهر والغلبة.

و يطهر القليل الغير المتغير الذى ينجس بصرف الملاقات بملاقات الك_ر بحيث يعد الملاقي و الملاقي ماءاً واحداً في العرف فالكر لا ينجس بملاقات النجس من دون التغير والماء الواحد يستحيل ان يكون له حكمان مختلفان فيصير القليل النجس طاهراً وهذا المعنى لا ينبغي ان يشك فيه احد و اما النجس المتغير فلا بدمن تطهيره بزوال التغير و ملاقات الكر معاً فلو بقى بعد الملاقات التغير يحتاج الى ملاقات كر آخر وكذا الى ان يزول التغير و لوزال التغير قبل الملاقات لا يطهر بصرف الزوال

ص: 457

بل يتوقف بالقاء الكرولوزال التغير بالملاقات يطهران لم يبق التغير بعد الملاقات ولو بلحظة البقاء النجاسة فى تلك اللحظة واحتياجها الى كر آخر و لوتغير بعض الماء الكثير وبقى البعض الآخر وهو كر تنجس المتغير خاصة ويبقى الكر الباقى على طهارته لبقاء عصمته فلوزال التغير عن البعض المتنجس يطهر لملاقاته الكر مع زوال التغيرلان المناط هو حصول الملاقات لا حدوثه ولا يطهر القليل المتنجس بالقاء الطاهر عليه و اتمامه كر ا اذ كان الملقى اقل من الكولان الكر المانع من التنجس هو الكر الطاهر لا المركب من النجس والطاهر بل يتنجس الطاهر القليل بملاقات الجاسة وهذ المعنى في كمال الظهور واظهر منه ما اذا كان كلا المائين نجسين ضرورة ان ضم نجس الى نجس آخر لا يؤثر اثر الطهارة وبتقرير آخر ما وردان الماء اذا بلغ قدركر لم ينجسه شيء ان الكر الظاهر لا يتاثر من النجاسة لا ان بلوغ الكرية يزيل النجاسة عنه اذا كان نجسا ضرورة ان النجس لا يطهر النجس و في حكم الكر في تطهير النجس و عدم التنجس من ملاقات النجس الماء النابع لما عرفت من ان الاشتمال على المادة بمنزلة الكثرة.

و بينا ان الجارى هو ما له المادة لان الجريان انما هو بالاقتضاء لا الفعلية وماله المادة هو جار بالاقتضاء فمع ارتفاع المانع يجرى وكالكر والجارى ماء المطرحين نزوله بحيث يجرى باتصال قطراته لما عرفت من تنزله منزلة الكثير.

واما ماء الحمام فليس فيه خصوصية بانتسابه الى الحمام فالحكم دائر مدار الكثرة و القلة فان كان له نبع فهو كثير فهو واسع لان له مادة ولولم يكن له مادة و نبع يلاحظ بلوغه مبلغ الكر فكونه ماء الحمام ليس له اثر فالماء المتنجس يطهر بملاقات كل مما ذكر لانه لاقى كرا ولا يشترط فيها اى الملاقات الممازجة لان ممازجة جميع اجزاء المتنجس مع جميع اجزاء المطهر متعذر و ان اتفق فالعلم به متعذر وامتزاج البعض مع البعض حاصل بالاتصال الموجب لوحدة المائين فماء المطر يطهر باتصال قطرة منه حال التقاطر المتنجس فان الاتصال بالقطرة اتصال بجميع قطرات المطر فترى ان المطريطهر مع استحالة الامتزاج بالجميع .

ص: 458

ولو تنجس بعض الجارى بالتغير يطهر بزواله سواء كان بدفع الباقي او بغير الدفع فاتصال اجزاء المتنجس بالمادة كاف في تطهيره انما المانع هو التغير فبعد ارتفاع المانع يؤثر المقتضى ولا يشترط في زوال المانع كيفية خاصة لان ما يمنع و جوده يرتفع المنع بارتفاعه مقتضى ما بينا من كون ميعان الماء هو الموجب لتنجسه لوحدة اجزائه وكذالمايعات وكون الكرية المطهرة والعاصمة من التنجس من خصايص الماء تنجس الماء الذي جمد بعضه و بقى غير الجامد اقل من الكر فبلوغ مجموع الجامد والمايع قدر الكر لا يمنع من التنجس اذا لم يكن المايع كراً و لوذاب الجامد تنجس لملاقاته النجس وكذا الثلج اذا ذاب منه مالم يبلغ كراً و لاقى النجس تنجس و ما يتصل من الثلج وكل ما ذاب منه تنجس بملاقاته للنجاسة.

فالحاصل ان حقيقة الماء وان كان موجوداً في الجمد و الثلج لكن العاصمية من خصايص الماء مع ميعانه.

و لا فرق بين انحاء الاتصال مع الكر في التطهير من تساوي السطحين و كون الكر اعلى او اسفل لما عرفت من ان المناط اتحاد المائين بحسب العرف فاذا كان الكر القى من الاعلى وانقطع بعد الاتصال بالماء النجس طهر لانه لاقى كراو اما العكس فقد يقال بعدم طهارة النجس الوارد على الكر اذا انقطع بعد الاتصال واختصاص الطهارة بما اتصل بالكر .

و هذا التخصيص يصح اذا كان النجس المنقطع متغيرا( فحينئذ) انقطاعه من الكر موجب لبقاء النجاسة لبقاء التغير واما اذا لم يكن متغيراً و تنجس لقلته او زال تغيره قبل الاتصال لامانع من طهارة المنفصل لاتصال الجميع اولا فيكفى وصول الماء المتنجس بالكر او بالجارى اعنى ماله مادة فى تطهيره الا في صورة بقاء تغيره بعد الانفصال لاشتراط زوال التغير فى التطهير فكثرة الماء موجب لطهارة الماء المتنجس القليل او الكر المتغير مع زوال التغير قبل الوصول او معه بشرط ان لا يتغير الكر او بعض اجزائه بملاقات النجس بحيث لا يبقى غير الزائل بمقدار الكر فلو تغير بعض الكر قبل زوال تغير النجس ولم يبق غير المتغير بمقدار الكريتنجس ويحتاج

ص: 459

تطهيره الى ملاقات كر آخر كذلك ولو تغير بعض الراكد وتنجس بملاقات النجاسة و البعض الباقى يبلغ كرا يطهر المتنجس منه بصرف زوال التغير لان ملاقات الكر حاصلة قبل الزوال و بينا ان المؤثر هو حصول الزوال لا حدوثه و لا يمكن تطهير الماء النجس بغير الماء الكثير لقوله عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر فان المراد تطهره بغير الماء وطهارة الماء النجس بصيرورته بخارا بالتصعيد ثم بصيرورة البخار ماء على القول بها ليس من تطهير الماء بغير الماء بل من اجل انعدام ماء النجس بالتبخير و تحصل الماء الاخر ببرد البخار و سيجى تحقيق فى هذه المسئلة في محله.

واذا وقع النجس في احد من المائين احدهماكر قطعا والاخر اقل منه يقيناً فمقتضى الاصول والقواعد عدم الحكم بنجاسة احدهما لان العلم الجمالي لا اثر له في المقام لعدم تنجس الكر فيكون الشك في الاقل شكا بدوياً وكذا ان كان غير الاقل نجسا قبل وقوع النجاسة لعين ما قلناه من صيرورة الشك في الاقل بدويا ومقتضى ما بينا من كون النجس مقتضيا للتنجس و الملاقات شرطا لتأثيره و الكرية مانعة منه تنجس الماء اذا وصل اليه نجس وحصل له الكرية و لم يعلم تقدم الوصول او الحصول المعلم بالمقتضى والشرط والجهل بالمانع لان حصول الكرية يمنع من تاثير المقتضى اثره اذا كان حاصلا عند الملاقات فيجب تقدمه على الوصول و المفروض الجهل بهذا المعنى هذا اذا جهل تاريخهما وليس القلة شرطا للتنجس كى يجب احرازها عند الملاقات بل الكثرة مانعة ولم يعلم وجود المانع .

ولو علم تاريخ الكرية دون تاريخ الملاقات يحكم بطهارة الماء لعدم دليل يدل على سبق الملاقات والاصل تاخر الحادث بمعنى عدم ترتيب الأثر مالم يعلم ففى الحقيقة هذا الاصل يرجع امره الى عدم تقدم الحادث بمعنى اختصاص ترتيب الاثر بعد العلم بوقوع الحادث و لو انعكس بان علم تاريخ الملاقات و لم يعلم تاريخ حصول الكرية انعكس الحكم وحكم بالنجاسة لعدم العلم بالمانع عن تأثير المقتضى لما عرفت من ان ترتيب الاثر بعد العلم بوجود المؤثر والمفروض الجهل بالكرية عند ملاقات النجس و ليس للقلة تأثير فى تنجيس النجس فان العدمى لا يكون شرطا كما انه لا

ص: 460

يكون مانعاً .

والكر اذ انقص من الكرية ولاقى نجسا ولم يعلم تقدم النقصان و الملاقات يحكم بالطهارة لانه كان واجداً للمانعية والعاصمية.

وكذا يحكم بالطهارة اذا علم تاريخ الملاقات دون النقصان لاستصحاب الكرية حين الملاقات و اما اذا علم تاريخ النقصان و خفی تاریخ الملاقات لم ينعكس الامر بل يستصحب عدم الملاقات فى هذا الزمان اى زمان القلة.

الماء المشكوك كرينه مع الجهل بحالته السابقه في حكم القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه و كذا الحكم اذا كان قليلا قبل الشك واما اذا كان كثيراً قبل الشك يستصحب كريته قال بعض مشايخ العصر الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الاحوط وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات ( نعم ) لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة وليت شعرى كيف كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقات مع الشك وعدم العلم بالحالة السابقة فكان الحاكم بهذا الحكم يرى اشتراط القلة في تنجس الماء ولقد عرفت مراراً ان القلة ليست بشرط كما انها ليست بمانعة .

الماء الجارى على الأرض النابع سواء جرى على وجه الارض كالعيون اوتحتها كالقنوات لا ينجس بملاقات النجس لان له مادة و قد عرفت ان الاشتمال على المادة فى حكم الكر لان هناك ماعاً كثيرا كما ان المتغير منه اذازال تغيره يطهر بصرف الاتصال مع المادة فملاقات الكر حاصلة قبل التغير ومعه و بعده و ان انقطع الاتصال عن المادة وكان المنقطع اقل الكر فحكمه حكم الراكديتنجس بملاقات النجس ولو اتصل بعد الانقطاع طهر ولوشك فى ان له مادة ام لا يتنجس بالملاقات مع القلة لان ما يمنع من التنجس هو الاشتمال على المادة الذى بمنزلة الكر و هو غير معلوم و قد يستدل على عدم انفعال الجارى بملاقات النجاسة بروايات كموثقة ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال لاباس بالبول في الماء الجاري وصحيحة فضيل عن أبي عبدالله (ع)

ص: 461

قال لا باس ان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد ورواية عنبسة بن مصعب قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يبول فى الماء الجاري قال لا باس به اذا كان الماء جاريا و هذه الروايات تدل على عدم تنجس الجارى و تنجس الراكد الغير البالغ مبلغ الكرو بمعونة ما بينا من معنى الجارى وكونه منزلا منزلة الكر والاخبار الصريحة التي مرذكرها فلو اغمضنا عن غيرها يمكن القول بان ما في هذه الاخبار محمول على الحكم التكليفى و ان الفرق بين الجارى و الراكد هو قلة التاثير في الماء بالنسبة الى الجارى وكثرة التاثير فى الراكد لكن المقصود من الجارى قد عرفت انه ماله مادة لاصرف الجريان على الارض.

واماماء الحمام فقد بينا انه لا خصوصية له فان كان كثيرا اوله مادة في حكم الكثير يترتب عليه اثاره و ان لم يكن كثير أولا ذا نبع ينجس بصرف الملاقات روى بكر بن حبيب عن أبي جعفر علیه السلام قال ماء الحمام لاباس به اذا كانت له مادة و روی حنان بن سد ير قال سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه السلام اني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب و غير ذلك فاقوم فاغتسل فينتضح على بعد ما افرغ من مائهم قال اليس هو جار قلت بلى قال لا بأس و هاتان الروايتان صريحتان في ان ماء الحمام اذا كان له مادة لا بأس به و فيه اشعار بانه قد يكون ذا نبع ومادة وقدلا يكون كذلك فكل ما دل على عدم الباس راجع الى ماله مادة وكذا ما يدل على تطهيره فما روی ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله عليه السلام قال قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيه غسالة الحمام فان فيها غسالة ولدالزنا وهو لا يطهر الى سبعة اباء و فيها غسالة الناصب وهو شر هما ان الله لم يخلق خلق أشر ا من الكلب وان الناصب اهون على الله من الكلب قلت اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الصبى والجنب واليهودي والنصراني والمجوسى فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً فتشبيه ماء الحمام بماء النهر ويطهر بعضه بعضاً لاجل كونه ذا نبع و مادة و مرسلة ابي يحيى الواسطي عن ابى الحسن الماضى علیه السلام قال سئل عن مجمع الماء فى الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لاباس لابدان يحمل على ذى النبع من الماء او كثيره .

ص: 462

وكذا الروايات التي تدل على طهارته.

و اما صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال ادخله با زار و لا تغتسل عن ماء آخر الا ان يكون فيه جنب او يكثر اهله فلا تدرى فيهم جنب ام لا فلابدان يحمل على فقدان الماء المادة فان مباشرة الجنب الماء الذي ليس له مادة تفسده كذا قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية لكنك خبير بان صرف مباشرة الجنب لا يوجب نجاسة ما لا نبع له الا مع العلم بنجاسة الجنب وقلة الماء فلابدان يقيد الجنب بمن لم يطهره والماء بمالا يعلم كثرة .

و لو تنجسما في الحياض يطهر بمجرد اتصال المادة به سواء حصل الامتزاج ام لالان امتزاج المياه يحصل باتصال بعض سطوح مع سطوح الآخر و لايمكن بحسب العادة اتصال جميع قطراته مع جميع قطرات الاخر فلابدان يكتفى لوحدة المائين المتصلين فترى بعض الاصحاب الاكتفاء في تطهير الغدير النجس باتصاله بالكرمن دون اعتبار الامتزاج و استدلالهم بان اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في رفع النجاسة وان لم يمتزج به فكذا بعدها لان عدم قبول النجاسة في الاول انما هو لصيرورة المائين ماءاً واحداً بالاتصال و بان الامتزاج اناريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم يمكن الحكم بالطهارة اصلا لعدم العلم بذلك وان اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج بل مجرد الاتصال فيلزم اما القول بعدم طهارته اصلا او القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال نقل هذا الاحتجاج صاحب المدارك قدس الله سره عن القائلين بالاكتفاء بمجرد الاتصال .

وهذا الاحتجاج فى كمال القوة ثم قال بعد نقل كلام من المنتهى.

احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج وذلك يقتضى اختصاص كل بحكمه قلنا ذلك محل النزاع في الاستدلال به مصادرة انتهى وذلك من الواضحات لان الدليل عين المدعى .

لان المانع من الاشتراط يكتفى فى طهارة النجس اتصاله مع الكر و من خصايص الماء حصول الاتحاد بالاتصال والامتياز بين المائين يمنع من الاتحاد اذا كان باحد الاوصاف الموجبة لتنجس الماء اذا تغير احد تلك الاوصاف واما الامتياز

ص: 463

في الحيز و الاختلاف بالشرقية والغربية والشمالية والجنوبية لا يمنع من التطهر لكفاية وحدة السطح لاتحادهما فان سطح النجس اذا اتصل بسطح الكر الطاهر يوجب طهارة النجس وهذه الاجزاء المتطهرة يوجب ازدياد الكر فيطهر ما يليها الى آخر ماء النجس من دون تخلل زمان بين طهارة الاول وبين طهارة الاخر لان ميعان الماء يعطيه الوحدة وان كان كثيراً كما ان ميعان المايعات الاخر يوجب وحدة تمام اجزائه في الحكم فلو اتصل جزء من المايع الكثير ولو بمقدار البحر الى النجاسة تنجس جميعها دفعة وهذا معنى سريان النجاسة فى المايعات والفرق بين الماء والمايعات الاخر ان الماء لا يتنجس كثيره بخلاف المايعات والماء المتنجس بعد زوال تغيره اذا تصل بالكر يتحد مع الكر لاتحاد جنسه دون المايعات .

و مقتضى ما بينا من كون التغير بالنجاسة موجبا لتنجس الكثير ان تغير الماء بممازجة الطاهر لا يوثر فى التنجيس مادام الماء باقيا بحاله بحيث يطلق عليه و لو اخرجه الممازج لكثرته عن المائيه بحيث لا يطلق عليه الماء لكثرة الخليط فانه ) حينئذ ( يتنجس بملاقات النجاسة لما عرفت من ان العاصمية من خواص الماء و الممتزج بما يغلب عليه ويخرجه عن المائية لا يصح اطلاق الماء عليه وان كان موجودا فيه فلا يترتب عليه حكمه .

ثم انك قد عرفت سابقا ان العماني اعنى ابن عقيل ذاهب الى عدم انفعال الماء قليلا كان او كثيراً مالم يتغير احد اوصافه.

و عرفت ايضا ان اخبار الكر يفصل بين القليل والكثير وكذا الروايات الدالة على اهراق المائين الذين كاناطاهرين فوقع في احدهما النجس ولم يعلم والتيمم للصلوة .

روى سماعة عن ابی عبدالله عليه السلام قال سئلته عن رجل معه اناثان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو وليس يقدر على ما عغيره قال يهريقهما يتيمم و كذا صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدجاجة و الحمامة واشباههن تطاء العذرة ثم تدخل في الماء يتوضا منه المصلوة قال لا الا

ص: 464

الايكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وصراحة هذه الصحيحة لا يخفى على احد·

و رواية ابي بصير عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن الجنب يجعل الركوة او النود فيدخل اصبعه فيه قال ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج وروى سماعة عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلاباس ان لم يكن اصاب يده شيء من المنى والروايات فى هذه المسئلة كثيرة لا تحصى كثرة و لذا صارت كا البديهيات في الفقه احتج ابن ابی عقیل رضوان الله عليه بانه قد تواتر عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان الماء الطاهر لا ينجسه شيء الا ما غير احد اوصافه لونه او طعمه او رايحته و انه سئل عليه السلام عن الماء النقيع و الغدير واشباههما فيه الجيف و القذر و ولوغ الكلاب و يشرب منه الدواب وتبول فيه ايتوضا منه فقال لسائله ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضا و ان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضا منه و اغتسل و روى عنه عليه السلام في طريق مكة ان بعض مواليه استقى له من بئر دلواً من ماء فخرج فيه فارتان فقال ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال ارقه ثم استقى دلواً آخر فلم يخرج فيه شيء فقال صبه فى الاناء فتوضا منه و اشرب وسئل الباقر عليه السلام عن القربة و الجرة يسقط فيهما فارة او جرذ اوغيره فيموتون فيهما اذ اغليت رائحته على طعم الماء اولونه فارقه و ان لم يغلب عليه فاشرب منه و توضاء الطرح الميتة اذا اخرجتها طرية و ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل الى ابى جعفر محمد بن علی علیهم السلام و كان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف كان يامر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله اذا اصابه فابصره يوماً ابو جعفر عليهم السلام فقال ان هذا لا يصيب شيئاً الأطهره فلا تعد منه غسلا وهذه الاحاديث عامة فى القليل والكثير والاخبار الدالة على الكر مقيدة ولا يجوزان يكونا فى وقت واحد للمتنافي بينهما بل احدهما سابق فالمتاخر يكون ناسا والمتاخر هنا مجهول فلا يجوز ان يعمل باحد الخبرين دون الآخر ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا وايضا ليس القول بنجاسة ماء الطاهر

ص: 465

لمخالطته للنجاسة باولى من القول بطهارة النجس لملاقاة الماء الطاهر مع ان الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة (انتهى) .

و فيهذ الكلام انظار يظهر بادنی تامل ( منها ( حكمه قدس سره بالتنافي بين الطائفتين من الاحاديث ضرورة ان المقيد لا ينافى المطلق كما ان المبين لا ينافي المجمل فاخبار الكر يقيد مطلقات ما ذكرو يين مجملاته فما المانع من ورود اطلاقات في الروايات بعدم تنجس المياه بملاقات النجس من غير تغير الاوصاف ثم ورد روايات مقيدة لتلك الاطلاقات بان عدم التنجس مقيد ببلوغ الماء حد الكر.

منها ان النسخ يحتمل اذا كان جميع الروايات صادرة من الرسول صلى الله عليه و آله و هو معترف بعدم كونها كذلك لان رواياته عن ائمة الهدى صلوات الله عليهم و النسخ منسوخ فى از منتهم لاختصاصه بالوحى المخصوص بزمان النبي صلى الله عليه و آله .

منها ان الرواية المروية عنه عليه السلام فى طريق مكة على خلاف مرامه ادل لامره مرتين باهراق ماء الدلو فلو لا انفعال ماء الدلو لم يمنع مانع من التوضا عن الدلوين و اما الامر بالتوضا والشرب فى الدلو الثالث فلا دلالة فيه بعدم الانفعال لجواز كون البئر كراً يطهر بورود الدلو فيه ثالثا.

منها ان الاخبار الدالة على الكر ليست منحصرة في تقييد المطلقات و بيان المجملات لان الاخبار الآمرة باهراق المائين الذين وقع في احدهما النجس والاكتفاء بالتيمم الدال على انحصار الماء فى الانائين يدل على انفعال القليل من دون ذكر كر فيها وكذا الموارد التي تسئل عن ملاقات النجس و امر هم سلام الله عليهم با هر اقها و حكمهم بتنجسها فتخصيصه (ره) اخبار الكر بالذكر لا معنى له و اما ما روى عن ابی جعفر علیه السلام من وقوع الفارة والجرذ فى القربة والجرة و تفصيله بين المتغير و غيره وان كان حملها على الكر فى غاية البعد الا ان هذه الرواية في غاية الضعف لان في طريقها على بن حديد و هو فطحى وضعفه الشيخ (قده) في كتابي الاخبار مع

ص: 466

انه خبر واحد والاخبار الدالة على تنجس القليل متجاوزة عن حد التواتر كما لا يخفى على المتتبع فلا يمكن معارضته معها .

و قوله قدس سره وليس نجاسة الماء باولى من طهارة النجاسة لا يليق بامثال جنابه لان الاولوية راجعة الى الشارع وترى ان الاحاديث المتواترة دالة على اولوية نجاسة الماء مع ان الفارة و الجرذ لا يمكن طهارتهما بعد الموت فكيف يحمل فيهما اولوية طهارة النجاسة وينحصر هذا المعنى فى المتنجس و اما جعل الله تعالى شانه الماء مزيلا للنجاسة فلامنافات بينه وبين تنجس القليل بملاقات النجاسة فللازالة للنجاسة موارد و شرائط و من شرائطهما الورود على المتنجس اذا كان قليلا.

و قد افرط هذا المحقق في اعطاء العصمة للماء.

و فرط فى مقابله شيخنا المفيد وسلار رضوان الله عليهما حيث حكما بتنجس ماء الحياض والآنية سواء زادت عن الكرام لا و احتجا بعموم النهي عن استعمال ماء الاوانى مع نجاستها وانت خبير بان النهى محمول على الغالب ضرورة ان الآنية لا تسع اكثر من الكر من الماءغالبا ولاكرامنه ونبين الافراط والتفريط عدم نجاسة الماء القليل اذاورد على النجاسة و تنجسه اذا ورود النجاسة عليه وينسب هذا المعنى الى علم الهدی ره قال العلامة في المختلف بعدما نقل عن الشيخ ما نقل و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية حكاية عن الناصر لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة عليه ثم قال المرتضى و هذه المسئلة لا اعرف فيها نصا لاصحابنا ولا قولا صريحا و والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء و لا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة وخالفه ساير الفقهاء في هذه المسئلة قال (قده) ويقوى فى نفسى عاجلا الى ان ارتفع التامل لذلك صحة ماذهب اليه الشافعى واختاره ابن ادريس لنا انه ماء قليل لاقته نجاسة فتنجس وما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضا منه واشباهه احتج السيد المرتضى رضوان الله على بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك الا ان الثوب لا يطهر من

ص: 467

النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه و التالى باطل للمضيقة المنفية بالاصل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية ان الملاقي للمثوب ماء قليل فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره .

و الجواب المنع من الملازمة فانا نحكم بطهارة الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل.

و فى هذا الجواب نظر و هو ان الملاقات تحصل قبل التطهير والانفصال و المؤثر فى التنجيس هو الملاقات لا الانفصال ولا التطهير فمن حكم ببقاء طهارته بعد _ الملاقات وتطهيره النجس ليس له الحكم بتنجسه بالانفصال بعد التطهير لان الانفصال ليس بمقتض للتنجيس واما استدلاله (قده) للتنجس بانه ماء قليل لاقته النجاسة فينجس مصادرة فان النزاع في ان الملاقات مع ورود الماء هل ينجس املا و النافي له منكر المكلية و يمنع من تاثر الوارد على النجاسة عنها لان الوارد مزيل لها فلا يتاثر عنها و اما رواية عبدالله بن سنان لا اعتماد بها لان في طريقها احمد بن هلال وقال (قده) في انه غال ورد فيه ذم كثير وفي ست كان غاليا متهما في دينه وفي كش عنهم عليهم السلام ما يدل على الذم هذا حال السند و في دلالتها على مدعاه قصور لعدم ذكر فيها من ورود الماء الذى هو محل النزاع و مطلق عدم الجواز يقيد بما اذا وردت النجاسة و قد يحمل على التقية لموافقة بعض العامة والآخر على الكراهة ولا شاهد لكون هذ الماء نجسا بل يحتمل كون عدم الجواز لاجل اكتسابه الدرن بقرينة اخرها اذقال واما الذي يتوضا الرجل به فيتغسل به وجهه ویده فی شیء نظیف فلا باس ان ياخذه غيره و يتوضا به و عليهذا فمعنى عدم الجواز هو الكراهة.

و الحاصل ان امكان التطهير بالماء القليل يستلزم عدم تنجسه بصرف الملاقات ضرورة ان النجس لا يطهر و الانفصال ليس من مقتضيات التنجيس ولا اظنه راجعاً عما اعتقد به قبل التامل بعده و يمكن ان يكون الماء متغيرا.

فلا يجوز التوضا به لانه نجس اجماعاً ولكنه بعيد في الغاية و من اعجب

ص: 468

الامور استدلال العلامة برواية عبد الله بن سنان و هو (قده) اجاب عن الشيخ ره في استدلاله بهذه الرواية بعدم جواز رفع الحدث بهذا الماء بالمنع من صحة السند فان في طريقه الحسن بن على فان كان ابن فضالة ففيه قول و فى طريقها ايضا احمد بن هلال و هو من الغلاة و ذمة مولانا ابو محمد العسكرى عليه السلام و قدذکر نا حاله فی کتاب الرجال

و لا فصل بين هاتين المسئلتين.

و اما ماء البئر فليس فيه خصوصية زائدة وليس بخارج من القسمين الكثير والقليل فان كان قليلا ينجس بصرف الملاقات ويطهر بملاقات الكر كما عرفت في رواية حسن بن صالح الثورى عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلثة اشبارو نصف في عمقها في ثلثة اشبار ونصف عرضها وان كان كرا لا ينجسه شيء للروايات الواردة في الكر حيث قال الامام عليه السلام الماء اذا بلغ الكر لم تنجسه شيء وتلك الروايات كثيرة وكون الماء ماء بئر لا يحدث فيه ما يوجب تنجسه بصرف ملاقات النجاسة.

و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن مولانا الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير و في حكم الكر ماكان له مادة لرواية محمد بن اسماعيل الصحيحة قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه اوطعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة و معنى الافساد هو التنجيس ومعنى الوسعة كونه كثيرا لا يؤثر فيه النجاسة بصرف الملاقات مالم يتغير.

و اختلف الاصحاب (قدهم) على اقوال فذهب الاكثر بتنجسها مطلقا و قوم آخر عدم نجاستها (مطلقا ) .

و قوم فصل بين ما اذا كان الماء كرا ام لا فحكم بنجاسته مع عدم كونه كرا وعدم تنجسه مع كونه كراو فصل بعضهم بين بلوغ الماء الذراعين في كل من الابعاد وعدم البلوغ اليهما وهذا التفصيل يكون قولا رابعاً ان لم يكن لاجل الاختلاف

ص: 469

في مقدار الكرو الايرجع الى التفصيل السابق و يكون الأقوال ثلثة.

فمستند القول بعدم الانفعال امور

( الاول ) الاصل فقد يراد من الاصل اصل الطهارة بتقرير ان كل شيء فاقدة لوصف النجاسة و معنى الطهارة هو عدم النجاسة واتصاف ماء البئر بالنجاسة على خلاف الاصل فلا يحكم به قبل قيام الدلالة و لا راد لهذا الاصل و القائل بالانفعال لا يرد هذا الاصل لانه يقول به قبل قيام الدلالة بل يدعى دلالة الاخبار و يدعى انقلاب هذا لاصل و ذهابه بالدليل فالاستدلال بعدم الانفعال بفقدان الاشياء في اصل الخلقة في وصف النجاسة في غير محله لان الخصم يدعى قيام الدليل على نجاسة ماء البئر وانفعاله من ملاقات النجاسة فالشان ابطال دليل الخصم و بیان عدم دلالته على التنجيس .

و قد يفسر الاصل بالقاعدة لما ورد من ان كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر و ظاهر هذه القاعدة بيان ان الشك فى شىء فى طهارته و نجاسته لا يعتنى به و يحكم بطهارته مالم يعلم انه قذرلان الطهارة المقابلة للقذارة و النجاسة امر عدمى والعدم لا يعلل كما يستحيل ان يكون علة شيء والنجاسة امر وجودى يحتاج في اثباته الى دليل يدل عليه و هذا المعنى اجنبى عن موضع النزاع لان النزاع في تاثر ماء البئر عن النجس مالم يتغير و القابل بالتاثر يدعى قيام الادلة عليه.

فالمدعى لبطلان دعواه وبقاء الماء على طهارته عليه رد ادلة المدعى و ان ما استدلوا به لا يدل على مرامهم وليس المقام مقام التمسك بالاصول .

والحاصل ان النجاسات مما يؤثر فى التنجيس بالملاقات والمدعى لعدم انفعال ماء البئر الكثير او الواجد لمادة يدعى عدم ميز بين ماء البئر والمياه الاخر في كونه عاصما من التنجس قبل التغير فعليه ابطال دليل من يدعى الانفعال واثبات عدم الفرق و توسع البئر و تنزله منزلة الكثير اذا كان له مادة.

و قد يفسر الاصل بالاستصحاب اى استصحاب الطهارة في الماء وما يلاقيه من الاعيان بتقريران الماء طاهر قبل ملاقات النجاسة فيستمر بعده عملا بالاستصحاب و معنى هذا الاستصحاب عدم تاثیر ملاقات النجاسة في تنجيس الماء الملاقي لان الحكم

ص: 470

باستمرار طهارة الماء قبل الماء الى بعد الماء لا معنى له سوى نفى الأثر عن النجس مع وجود شرطه فيرجع الى كون الكر مانعا وتنزل الاشتمال على المادة منزلة الكر فيما لم يكن الماء كراً و انت خبير بان هذا المعنى لا يمكن اثباته بالاستصحاب لان الاستصحاب ليس من الادلة بل هو اصل والاصل لا يمكن ان يكون مثبتاً فمفاده الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع والمزيل و اثبات المانعية للكر وتنزيل الاشتمال على المادة منزلته من شان الدليل.

قد يفسر هذا الاصل بان الاصل برائة الذمة عن وجوب اجتنابها والتكليف بتطهيرها وتطهير ملاقيها·

وانت خيبر بان برائة الذمة عن التكاليف اجنبية عن ما نحن فيه لان عدم وجوب الاجتناب مرتب على الطهارة بمعنى عدم النجاسة ولا يمكن نفى الوجوب الا بعد ثبوت الطهارة فهذا الحكم الوضعى بمنزلة الموضوع لهذا الحكم التكليفي بل موضوع له حقيقة و استصحاب عدم الوجوب في قبال من يدعى دلالة الدليل على النجاسة و الوجوب خارج عن موازين الاحتجاج على ان كلا من المتخاصمين يدعى اليقين بالنسبة الى الحكم التكليفى فان القائل بالطهارة يدعى عدم وجوب الاجتناب والقائل بالنجاسة يتيقن وجوب الاجتناب والاصول يجرى مع الشك ولاشك في المقام مع ان للخصمان يعكس الامر و يتمسك امرامه بالاستصحاب بتقرير ان النجس مقتض للمتنجيس وشرطه الملاقات فبعد احراز المقتضى والشرط ندفع المانع بالاستصحاب لان معناه الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع المشكوك لكنه يجاب بعدم الشك في المقام لان ما نعية الكر لتاثير النجس ما دل عليه الاخبار المتواترة ولم يرد في الشرع ما يدل على خروج ماء البئر عن هذا المنصب الا ما توهمه ويظهر ان ما تمسكوا به لا يصح الركون به.

وقال يستدل لهذا القول بانها لو نجست لما طهرت والتالى باطل اتفاقا ولانه حرج فالمقدم مثله.

بيان الشرطية انه لا طريق الى التطهير (ح) و الالزم احداث الثالث وليس

ص: 471

يصلح لذلك.

اما اولا فانه لم يعهد فى الشرع بطهرشیء باعدام بعضه.

و اما ثانياً فلانه غالبا قد يسقط من الدلو الاجزاء الى البئر فيلزم تنجسها ولا ينفك المكلف من النزح وذلك ضرر عظيم واما ثالثاً فلان الاخبار اضطربت في تقديره فتارة دلت على التضيق في التقديرات المختلفة وتارة دلت على الاطلاق و ذلك مما لا يمكن ان يجعله الشارع طريقا الى التطهير هذا محكى عن المنتهى وحكى مثله عن نهاية الاحكام .

وحكى عن جامع المقاصد لو نجست البئر بالملاقات لما طهرت و التالى ظاهر البطلان بيان الملازمة ان الداووالرشاء وجوانب البئر يتنجس بملاقات النجس الماء النجس ونجاسته مانعة عن حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها و وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الاخير وليس ارتكاب الحكم بطهارتها بعد استيفاء ما يجب نزحه باولى من القول بعدم النجاسة بالملاقات.

و هذه المقالات لا يليق بمن هو دون قائليها بمراتب ضرورة ان الطهارة و النجاسة امر ان شرعيان موكولان بجعل الشارع فلم لا يجوز ان يرد في الشرع تخصيص ماء البئر فى النجاسة و الطهارة فكما هو مخصوص بالانفعال مع الكثرة فكذلك مخصوص في التطهير بكيفية فبعد نزح الدلو الاخير من المقدر يحكم بطهارة الدلو والرشا وجوانب البئر فلا ينجس ماء البئر بما يقطر من الدلو والرشاء وجوانب البئر لحكم الشرع بطهارة ما يقطر منها على ان تنجس ماء البئر في صورة التغير من النجاسة الملاقية له اجماعی لا اشكال فيه وفى امكان تطهيره فبطل القول بان البشر لو نجست لما طهرت غاية الامر تطهير البئر اذا تغيرت مخالف للتطهير مع عدم التغير.

فاللازم على القائل بعدم الانفعال ابطال ما تمسك به خصمه واثبات عدم الفرق بین ماء البئر وغيره فيلا حظ فيه ما يلاخط في غيره من مانعية الكر وكثرة ماء البئر يتحقق باشتماله على المادة.

ص: 472

كما قال (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه اوطعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

فالغالب فى الابار الاشتمال على المادة التي هي بمنزلة الكر فبعد نزح ما يذهب به الريح ويطيب به الطعم يوثر الكراثره فالمطهر للمتغير هو الكثرة المعبر عنها بالوسعة فالتغير هو المانع للمانع فاذا ارتفع منع المنع يوثر المانع اثره واثره هنا تطهير مارفع عنه التغير .

فاللايق بالتمسك لاثبات المرام هو الروايات الواردة عن اهل بيت القدس و العصمة.

فمنها العمومات الدالة على طهارة الماء ومطهريته كقول النبى (ص) الماء يطهر ولا يطهر وصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال و قد و سع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون وصحيحة حريز عن ابي عبد الله (ع) انه قال كلما غلب الماءريح الجيفة تتوضا من الماء واشرب واذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضا ولا تشرب.

وهذه الروايات شاملة لجميع اقسام المياه من القليل و الكثير وماء البئر وغيره وخرج من العموم القليل اذا ورد عليه النجس اتفاقا و بقى الباقي ومن الباقي ماء البئر ومنها ما ورد في خصوص ماء البئر كرواية رواها العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهور الم ينجسه شيء الا ماغير لونه او طعمه اورائحته وادعى الحلى ( قده ) الاتفاق على روايته وعن ابن ابي عقيل دعوی تواتر مضمونه عن الصادق عن ابائه عليهم السلام وهذه الرواية اى التي دعت ابن ابی عقيل الى القول بعدم انفعال القليل وكون مورد السئوال هو بئر بضاعة لا يمنع من دلالتها على عدم انفعال مياه جميع الابار بل جميع المياه بل الفطن العارف يعلم من هذه الرواية ان مقصود النبى عدم تخصيص بئر بضاعة بهذا الحكم لانه (ص) بين حكم حقيقة الماء في جواب السائل فلم يبق فرق بين بئر بضاعة و ماف عليه بين آبار الاخرلان حكم الطهور وعدم التنجيس رتب على حقيقة الماء وان كان

ص: 473

السئوال عن بئر بضاعة فلا حاجة فى التعميم الى التمسك بعدم القول بالفصل .

وكرواية محمد بن اسماعيل الصحيحة التي مر ذكرها حيث رواها عن الرضا (ع) الماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة ذكر بعض الاجلة بان فيها على المطلوب وجوه من الدلالة وحكى عن المصابيح انه ذكر بعد الاستدلال بهذه الرواية ان هذا الحديث مع صحته وعلوسنده و تعدد طرقه وروايته بالمشافهة والمكاتبة محكم الدلالة على المعنى المطلوب بل نص فيه كما نص عليه جمع من المحققين والتقريب فيه من وجوه.

الاول قوله (ع) البئر واسع فالمراد بالسعة المحكوم بها السعة الحكمية الراجعة الى الطهارة دون السعة الحقيقية التى هى بمعنى الكثرة لتخلفها الابار القليلة ولان التعليل بالمادة يقتضى كونها هي الملة في الحكم دون الكثرة.

اقول ان التعليل بالمادة مناسب للكثرة المعبر عنها في الرواية بالوسعة فالوسعة علة عدم الافساد لما عرفت من كون الماء على قسمين القليل والكثير وحيث ان بعض الابار يمكن ان لا يكون فى الكثرة مبلغ الكر و عدم الانفعال عام لمياه الابار بلغ مائه الموجود مبلغ الكرام لم يبلغ علل (ع) التعميم بوجود المادة فالمادة علة الموسعة والوسعة علة لعدم الانفعال ويؤكد هذا المعنى تنكير الشيء و الاستثناء بتغير الريح والطعم وعدم ذكر اللون لاستلزام تغير الطعم والريح تغيره فاللون يتغير قبل تغير الوصفين .

ثم قال الثانى حكم بانه لا يفسده شيء فان نفى الافساد على سبيل العموم يقتضى انتفاء النجاسة لانه من اظهر انواع الفساد بل الظاهر ان المراد بها هنا خصوص النجاسة كا يقتضيه الحكم بالسعة واستثناء بتغير ويدل عليه استحالة نفى الفساد بغير النجاسة بشهادة الحس وورود الكلام فى بيان الاحكام والفساد بما لا يقتضى التنجيس ممالا يتعلق له غرض شرعى فلا يليق ارادته في كلامه .

اقول وناقش بعضهم ان معناه انه لا يفسده فساداً يوجب التعطيل كما قال النبي (ص) طهارة المؤمن لا يخبث اى لا يصير فى نفسه نجسا ولقول الرضا (ع) ماء الحمام

ص: 474

لا يخبث مع انه يجوز ان يعرض له النجاسة.

وهذه المناقشة فى كمال الوهن والسقوط لان المقام مقام بيان الاحكام و القول بعدم ایجاب شيء افسادا يوجب التعطيل لاربط له بالاحكام وقوله (ع) فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه يكشف عما بيناه مع ان الافساد بالفساد الموجب يستحيل ان ينفيه الامام (ع) ضرورة امكان فساد البئر بما يوجب التعطيل كما اذا صب فيه سم مهلك يفسد مائه واما تنجسه بملاقات النجاسة لا يمكن الا بتغير احد الاوصاف ثم قال.

الثالث استثناء التغير الدال على ثبوت الطهارة بدونه فيكون نسا في عدم الانفعال بالملاقات ولو اريد بالفساد ما هو اعم من النجاسة فلا ريب ان الاستثناء يقوى ارادة العموم فى غير المستثنى ويؤكده كما قرر في محله.

اقول قد عرفت ان معنى الفساد هو التنجس فا الاستثناء ناظر اليه فتنجس مع التغير.

ثم قال الرابع اكتفائه فى طهارته مع التغير بنزح ما يزيل التغير وان زاد مقدره على ذلك او كان الحكم فيه نزح الجميع ولوان الحكم منوط بالتغير خاصة لوجب استيفاء المقدر او نزح الجميع ولو فيما ثبت له ذلك فانه متى وجب ذلك بالملاقات وجب التغير قطعاً لعدم انفكاك التغير بالنجاسة عن ملاقاتها .

وعلى القول بوجوب نزح الجميع للمتغير مطلقا كما عليه اكثر القائلين بالتنجيس يزداد وضوحاً.

( اقول ) دلالة هذه الرواية على كفاية نزح ما يذهب و يزيل التغير فى التطهير في غاية الوضوح كذا دلالتها على عدم التنجس اذا لم تغير ومن هنا يعلم ان المقدرات في نزح البئر ليست لتطهير البئر لعدم تنجسه مالم يتغير والسر في كفاية ما يزيل التغير للتطهير هو اشتماله على المادة الذى هو بمنزلة الكر فبعد مازال ما اوجب التنجيس اى التغير يؤثر المادة المنزلة منزلة الكر اثرها لما عرفت ان الكر عاصم والتغير مانع عن العصمة فبعد زوال المانع يؤثر المقتضى اثره

ص: 475

وما قد يقال من ان هذه الرواية عامة وما دل على النجاسة بالاشياء الخاصة خاص فيقدم الخاص على العام مدفوعة بان التخصيص (ح) يكون مستغرقاً لان من يختار النجاسة قائل بتعميمها والانفعال من جميع النجاسات على ان ظاهر هذه الرواية عدم تنجس من نجاسة من النجاسات لان التعليل بالاشتمال على المادة يكشف عن وجود مانع عن التنجس فى ماء البئر لا يرتفع الا بالتغير.

والمراد من مادل على النجاسة ان كان اخبار النزح فلا دلالة فيها عليها لان النزح اعم من النجاسة لامكان ان يكون لدفع النفرة وتنظيف الماء وطيبها واختلاف دلاء النوح قلة وكثرة باختلاف الحيوانات من حيث الصغر والكبر يويد كونه للتنظيف والطيب لا التطهير على ان التخصيص فرع للمقاومة وهي في المقام مفقودة و كصحيحة اخرى لهذا الراوى عن هذا الامام (ع) وقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ودلالتها على المطلوب تستفاد مما مر ذكره .

وكصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن بشر ماء وقع فيه زنبيل عذرة يابسة اورطبة اوز نبيل من سرقين ايصلح الوضو منها قال لا باس ودلالة هذه الصحيحة على المرام مما لا يخفى على من له دراية في فهم الكلام لظهور العذرة فى عذرة الانسان التى لا شبهة فى نجاستها سيما مع ذكر السرقين في الصحيحة وترك الاستفصال في هذ السئوال مما يذهب بالشك في كون المراد من العذرة هو عذرة الانسان فلو كان البئر منفعلا من النجاسة تفصل الامام بين العذرة النجسة والطاهرة مع ان عذرة الطاهرة مما لا ينبغي لمثل على بن جعفران يسئل عن الوضوء بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر فالمناقشة فى دلالة الصحيحة على عدم الانفعال مما يكون العذرة هى الطهارة او كون المقصود وقوع الزنبيل من غير العذرة والسرقين فى غاية الوهن والسقوط فاظهار هذا النحو من الاحتمالات لا ينبغي ان يصغي اليه واشنع من هذين الاحتمالين احتمال ارادة الامام نفى الباس مع نزح المقدرو لا يخفى على الخبير ان البناء على هذه الاحتمالات يوجب تعطيل الاستنباط ويتولد منه فقه جديد.

ص: 476

وكصحيحة معوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما وقع فى البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة ونزحت البئر.

وجه الاستدلال بهذه الرواية حكم الامام بعدم غسل الثوب وعدم اعادة الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان مجرد وقوع شيئى فى البئر مما يصيح ان ينتن لا ينجسه قبل النتن الذى يوجب التغير وهذا الكلام عبارة أخرى عن عدم تنجس البئر بملاقات النجاسة ما لم يتغير.

وقد وقعت المناقشة فى هذة الرواية سندا ومتناً اما من حيث السند باشتراك حماد بين الثقة والضعيف وبان معوية المذكور المروى عنه حماد المزبور غير معروف اما من حيث المتن بان لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فلعل السئوال عن بئر مائها محقون فيكون الاحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من اعيان المنزوحات مختصة بالنابعة فيكون هذا متناولا لغيرها فيما هو محقون .

واما المناقشة فى السند فتدفع بما فى الجواهر من ان حماد اذا اطلق فالمتبادر منه انما هو الفرد الكامل المشهور والظاهر انه ابن عيسى او يقال انه يبقى دائراً بينه وبين حماد بن عثمان وكل منهما في غاية الوثاقة وكلاهما من اصحاب الاجماع الذين قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عنهم وقال في الوسائل عند ذكر سند الرواية عن حسين ابن سعيد عن حماد یعنی ابن عيسى عن معاوية بن عمار ويمكن تعيين الاول برواية حسين ابن سعيد عنه و روايته عن معوية بن عمار وفى المدارك ان القطع حاصل بان حماد هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار وهذا لسند متكرر في كتب الاحاديث مع التصريح بانه ابن عيسى على وجه تسكن النفس على تعيينه وحكى عن المشارق ان ملاحظة الراوى والمروى عنه يورث الظن القوى بانه حماد بن عيسى الثقة لتكرر مثل هذا السند مع التصريح فيه بابن عيسى .

واما معاويه فهو من معاريف الروات الثقات فهو معاوية بن ابي معاوية الدهني

ص: 477

ابو القاسم من اصحاب الصادق والكاظم (ع) ويروى عنه ابن ابی عمیر وصفوان و فضالة وعلی بن نعمان و محمد بن ابي حمزة الثمالى وابراهيم بن ابى البلاد و ابان بن عثمان ومحمد بن مسكين وحماد بن عيسى و عبدالله بن المغيرة و الغمشاني و ثعلبة بن میمون و عباس بن عامر وابن محبوب .

وقد صرح يكون الرجل هو ابن عمار المحدث العاملي في الوسائل .

واما المناقشة فيها من حيث الدلالة بان الظاهر ان البئر هو خلاف الغدير و اطلاق البئر على الغدير ليس على الحقيقة لكون الغدير خلاف البئر ولا على المجاز لعدم العلاقة بينهما ولفظ النزح وتكرار البئر يكشفان عن ان المراد من لفظ البئر هو معناه الحقيقى وامثال هذه المناشقات بعيدة عن ارباب التحقيق غاية البعد و كصحيحة اخرى لمعوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع) في الفارة تقع في البئر فيتوضا الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم ليعيد الصلوة و يغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلوة ولا يغسل ثوبه ودلالة الصحيحة على المطلوب فى غاية الوضوح و احتمال خروج الفارة عن البئر حياً في غاية البعد وترك الاستفصال يويد العموم ومعوية بن عمار اجل شاناً من ان يخفى عليه حكم الغارة الخارجة عن البئر حياً و هذه الصحيحة متحد المفاد مع رواية ابان بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) قال سئل عن الفارة تقع في البشر لا يعلم بها الا بعدما يتوضا منها ايعاد الوضوء فقال لا وكموثقة ابي اسامة وابي يوسف يعثوب بن عثيم عن ابي عبد الله (ع) قال اذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول فى صلوتنا و وضوئنا وما اصحاب ثيابنا فقال لاباس به وهذه الرواية تدل على عدم نجاسة البئر بصرف ملاقات النجاسة و عدم منافات النزح مع طهارة الماء لكونه اعم منها فقد ينزح للتنظيف ورفع النفرة و الانزجار و من حكم باستحباب النزح ينظر الى هذه المعاني.

وكموثقة أبي بصير قال قلت لابي عبدالله (ع) بئر يستقى ويتوضا به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم انه كان فيها ميت قال فقال لاباس ولا يغسل منه الثوب ولا يعاد منه الصلوة ودلالتها واضحة على المطلوب .

ص: 478

وكصحيحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) في البئر يقع فيه الميتة فقال ان كان لها ريح ينزح منها عشرون و هى بالمفهوم تدل على ان مع عدم الريح لا يجب النزح بصرف العلاقات ورواية على بن حديد عن بعض اصحابنا قال كنت مع ابي عبدالله عليه السلام في طريق مكة فصرنا الى بئر فاستسقى غلام ابي عبد الله داوا فخرج فيه فارتان فقال ابو عبد الله (ع) ارقه فاستسقى اخر فخرجت فيه فارة فقال ابو عبدالله (ع) ارقه فاستسقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الاناء ويظهر من هذه الرواية عدم تنجس البئر بوقوع الفارة وتطهير الدلو النجس بورود الميتة فيه بوروده ثانياً في البئر وكفاية المرة في تطهيره.

وكمرسلة الفقيه عن مولانا الصادق (ع) قال كان في المدينة بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيه العذرة وكان النبي (ص) يتوضا منه.

وروايته مرسلا عن مولانا الرضا (ع) من البئريكون بينها و بين الكنيف خمسة اذرع او اقل او اكثر يتوضا منه قال ليس يكره من قريب ولا بعيد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء و هذه المرسلة دلت على انحصار الاجتناب في صورة تغير الماء و الروايات الدلالة على عدم الانفعال في حد التواتر.

و ما دل على عدم انفعال الجارى يدل على عدم انفعال البئر لما بينا سابقا من ان البئر الذى له مادة من مصاديق الجارى لان اطلاق الجارى عليه بالاقتضاء ولا يشترط صحة الاطلاق فعلية الجريان فذ والمادة من البئر مقتض للجريان و يمنع منه المانع وبعد رفع المانع يخرج من الاقتضاء الى الفعلية وكذا الاخبار الدالة على عدم تنجس الكر تدل على عدم انفعال البئر مع اشتماله على المادة كما قال مولانى الرضا عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء ولقد عرفت بان معنى الوسعة تنزل الاشتمال منزلة الكثرة وروى جميل بن دراج عن ابي اسامه عن ابی عبدالله (ع) في الغارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال (ع) ما لم يتفسح او يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح .

فترى الامام (ع) يجمع بين اشياء مختلفة فى النجاسة و الطهارة و يكتفى

ص: 479

بخس دلاء فى الكلب والطير كاشف عن عدم انفعال الماء بصرف الملاقات والاخذ الى ذهاب الريح كاشف عن كون المناط فى الانفعال هو التغير فبعد ذهابه يوثر ماء البئر اثره وهو طهارته لاشتماله على المادة.

فالمحصل من طول المبحث عدم انفعال البئر المشتمل على المادة من ملاقات النجاسة ما لم يتغير وطهارة المتغير بعد زوال التغير.

فلو كان الزوال بنزح الماء فلا اشكال فى طهارته و اما لو كان بعلاج غير النزح فلاشتماله على المادة التى بمنزلة الكثرة فهوماء زال تغيره ولاقى كرا فنزح الماء لازالة التغير طريق لها ولا موضوعية له فالعلاج قائم مقامه كما هو الشان فى كل ما هو طريق الى شىء .

ويظهر ايضا ان القول بانفعال البئر على الاطلاق منع المصمة ماء البئر ولو كان ازيد من الكر ضرورة ان الكر مانع من الانفعال اذا كان في الاواني و الغدير ان والدلاء فسلب المانعية عن ماء البئر يرجع امره الى كون الاشتمال على المادة مانع عن تأثير الكراثره ومنعه للانفعال فان الكثرة في غير البئر مانع عن تا ثر النجاسة اثره والبئر لا ميز له الا انه مشتمل للمادة وهذا من غرائب الاوهام .

واما القول باختصاص الكر من الابار بعدم الانفعال فانكار لتاثير الاشتمال على المادة اثر الكر فكان هذا القائل لم يسمع تعليل مولانا الرضا (ع) لوسعة ماء البئر وعدم فساده بعلة كونه ذا مادة .

وعلى القول الأول ينبغى القول بنجاسة مقدار الكر المستخرج من البئر لعدم امکان تاثير الظرف في نجاسة المظروف مع ان احدا لم يتفوه بهذا قال بعض الافاضل على انه من المستبعد جدا ان مقدار الكر من مائها الخارج عنها لا ينجس بالملاقات ومائها وان بلغ الفكر ينجس بمجرد الملاقات مع اعتصامه بالمادة رونه مع انه فيه من الحرج ما لا يخفى واغرب من ذلك طهارته لو كان كراً مع انقطاع النبع وخروجه عن مسمى البئر و نجاسته لو كان الفكر مع دوام النبع

ص: 480

الذي يزداد به كمالا لا نقصانا ( انتهى ) ولا يخفى على المتامل متانة كلامه اعلی الله مقامه.

و احتج القائلون بتنجس البئر بملاقات النجاسة على الاطلاق بامور .

منها الاجماعات المنقولة ففى المحكى عن الغنية امامياه الابار فانها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات قليلا كان مائها او كثيراً على ما قدمناه بالاجماع وعن المرتضى رضوان الله عليه ومما انفردت به الامامية القول بان ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسات وان كان كر او غدر الاماميه فيهما ذهب اليه و الفصل بينها وبين ماء الغدران والانية هو ما تقدم من الحجة المشار اليها بالاجماع .

وعن الحلى في موضع من السرائر واما مياه الابار فهى تجرى و ان كثر مائها مجرى ما نقص عن الكرمن مياه المصانع والغدران والواقف في اي موضع كان في ان حلول النجاسة ووقوعها فيها من غير تغير لها ينجسها سواء بلغ مائها كرا او نقص عنه بغير خلاف من أصحابنا وعن ابن براج نسبة ذلك الى اصحابنا و عن كشف الرموز نسبة ذلك الى فتوى فقهائنا.

و انت خبير بان الاجماع لا دلالة فيه من حيث انه اجماع بل كونه دليلا منوط بكشفه عن راى المعصوم (ع) و رضائه المستلزمان للمواقع و ما ذكر لا يكشف عن قول الامام ورضائه لعدم الملازمة بينهما .

على ان الاجماع الذى مدرکه معلوم اعتباره باعتبار مدرکه و سيجيء ما تمسكوا به من الروايات وعدم دلالتها على المطلب مع ان المتتبع لا يخفى عليه ان الاجماع لم ينعقد على تنجس ماء البئر بصرف الملاقات بالنجس بل هذه المسئلة من المسائل الخلافية عند الاماميه غاية الامر اشهر القولين عند المتقدمين هو التنجس وانقلب الشهرة بين المتاخرين فصار اشهر القولين عدم الانفعال واما ماعن المرتضى رضوان اله عليه من تفرد الامامية بالقول بالنجاسة لانعرف معناه لان ابا حنيفة قال اذا وقعت فى البئر نجاسة نزحت فيكون طهارة لها فان ماتت فيها فارة اوصعوة

ص: 481

اوسام ابرص نزح منها سبعون دلواً الى ثلثين وفى موت الحمامة او الدجاجة او السنور ما بين اربعين الى ستين وفى الكلب او الشاة او الادمى جميع الماء حكى عنه العلامة في التذكرة وقال ايضاً أن خرجت الفارة وقدهر بت من الهرة ينجس الماء والافلاوقال بعد ذكر المقدرات اذا عرفت هذا فعند الشافعى ان ماء البئر كغيره ينجس ان كان دون القلتين وان كان ازيد فلاثم ان تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح لان قعر البئر يبقى نجسا بل يترك ليزداد ا ويساق اليه الماء الكثير وان كان كثيرا بالتغير فيكاثر الى زوال التغير او يترك حتى يزول التغير بطول المكث او ازدياد الماء ولو تفتت الشيء النجس كا الفارة بتمعط شعرها فيه فالماء على الطهارت لعدم التغير ولا ينتفع به لان ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة فينبغي ان يستقى الى ان يغلب خروج اجزائها ( انتهى النقل ) .

فتری ان روساء اهل السنة قائلون بتنجس البئر من ملاقات النجاسة فلا يصح نسبة التفرد الا الامامية ولاختلاف آرائهم في المسئلة لا معنى للقول بكونها اجماعية

ومما يستند اليه للانفعال مكاتبة محمد بن اسماعيل بزيع في الصحيح قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا (ع) عن البئر يكون في المنزل للموضوء فيقطر فيها قطرات من بول اودم او يسقط منها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها مالذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها المصلوة فوقع (ع) بخطه في كتابه ينزح منها دلاء فيقول المتمسك ان هذا القول في قوة قوله يطهرها نزح دلاء منها لوجوب تطابق الجواب السئوال وهو قاض بالنجاسة قبل النزح.

وهذا لرواية لا تدل على مرام المتمسك بها بل على خلاف مرامه ادل لان الامام (ع) اجاب بما لا يطابق السئوال على اعترافه و ليس الا لاجل عدم تنجس البئر فاجاب بنزح دلاء مع عدم تعيين عدده و مقداره ولو كان البئر نجسا لم اعدل عن الجواب المطابق فحيث لم يكن نجسا لم يجب بقوله يطهرها نزح دلاء فان هذا الجواب اغراء بالجهل فالفطن العارف بالمحاورات يستدل بهذه المكاتبة على طهارة و نزح الدلاء للتنزه عن الدرن الموجب للمتنفر والاشمئزاز . ومما يستند اليه صحيحة على بن يقطين عن مولانا موسى بن جعفر (ع) قال سئلته

ص: 482

عن البئر يقع فيها الدجاجة والحمامة والفارة او الكلب والهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله.

وهذه الرواية عليك ان تحملها الى الطهارة اللغوية اى النظافة والنزاهة والجمع بين الكلب والفارة من اقوى الشواهد على عدم كون المراد من الطهارة هی المقابلة للنجاسة واقل ما يطلق عليه الدلاء هو الثلاثة مع ان تقدير الكلب عندهم يكون اربعون دلواً ويمكن ان يكون المراد من الطهارة ما يرفع الكراهة عن استعمال مائها في قبال حرمة الاستعمال المترتبة على النجاسة فصح اطلاق الطهارة علیه و اطلاق لفظ الحل على عدم الكراهة وهذا الحل يجرى في الرواية السابقة ايضاً .

وقد يستند بقول مولانا الصادق (ع) حيث قال في رواية عبدالله بن يعفور و عتبة بن مصعب اذا اتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً يغترف به فتيمم بالصعيد الطيب فان رب الماء رب السعيد ولا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم وجه الاستدلال انه لا امر بالتيمم في الصورة المزبورة مع انه مشروط يفقد الماء الطاهر فيظهر من ان مائها تنجس بوقوعه فيها واغتساله منها و نهى عن وقوعه فيها وعن افساده بالوقوع والاغتسال مع ان الظاهر من الافساد هو النجاسة

( وفيه ) ان شرط التيمم عدم امكان استعمال الماء الطاهر لافقده و عدم مع الاذن من مالك البئر لا يمكن استعمال مائها شرعاً والمراد من الافساد منها ما يترتب على الوقوع في البئر من الاثارة والحمائة وتغير الماء مع حاجة الناس اليه في الشرب ومن الواضح عدم جواز الوقوع فى البئر اذا كان اثره المنع عن الشرب و في قوله (ع) ولا تفسد على القوم مائهم اشعار بان البئر من آبار العامة التي يردون عامة الناس عليها والوقوع فيها موجب لتهييج ما كان كامنا فيها من الاوساخ المانع من الارتواد فقد ينجر الى هلاك بعض الناس الذين يتنفرون عن المياه الوسخة ولا اقل من ايذاء الناس لافساده مشر بهم .

بل مقتضى النظر الدقيق دلالة الرواية على الطهارة فلو كان الملاقات سبيا المنجاسة فقال (ع) لانها يتنجس فمثل هذا الكلام مورده عدم التنجس مع ان ظاهر

ص: 483

الرواية يكشف انها من المواعظ وتعليم الاداب وتكميل الاخلاق لا بيان الاحكام

ومما يستند اليه حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وابى بصير قالوا قلنا بئريتوضا منها يجرى البول من تحتها اينجسها قالوا فقال لو كانت في اعلى الوادى والوادى يجرى البول من تحتها و كان ما بينهما قدر ثلثة او اربعة اذرع لم ينجس ذلك وان كان اقل من ذلك ينجسها وان كانت البئر في اسفل الوادى و يمر الماء عليها و كان بين البئر وبينه تسمة اذرع لم ينجسها وما كان اقل من ذلك فلا تتوضا منه وجه الاستدلال الحكم بثبوت النجاسة فى حال وبعدمها في حال آخر و هو كاشف قبولها النجاسة والجواب عن هذه الرواية ان مورد السئوال ما اذا كان جريان البول في غالب الاوقات

( فح ) يؤثر فى اوصاف البئر فينجس لتغير احد الاوصاف ولم يقل احد باستحا لة تنجس البئر حتى مع التغير و من المعلوم ان كون البئر في اعلى الوادي و جريان البول تحت الوادى لا يؤثر فى التغير بخلاف ما اذا كان البئر تحت الوادى فانها (ح) يتاثر اوصافه من البول وتغير الا ان يكون البعد بين مجرى البول والبئر تسعة اذرع وما كان اقل من ذلك فلا ينبغى التوضا منها ولذا بين الامام بهذه العبارة ولم يقل ينجسها فالتنجيس في صورة تغير احد الاوصاف وليس مورد السئوال ما اتفق مجرى البول والبئر متقاربتين فقد بينا ان الصدوق رضوان الله علیه روی مرسلا عن ابي الحسن الرضا (ع) من البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة اذرع اواقل او اكثر يتوضا منه قال ليس يكره من قريب ولا بعيد يتوضا منها ويغتسل ما لم يتغير الماء وهذا المرسلة تفسر ان مورد رواية الفضلا هو ما اذا تغير الماء فمفادها

تحديد ما يؤثر في التغير.

وقد يجاب عن الرواية بان المروى عنه والمفتى غير معلوم فلعله غير الامام ممن لا يجب اتباعه لكن هذ الجواب بمغزل عن الصواب لان الفضلاء لا يروون عن غير الامام .

وقد يتمسك بانه لولم ينجس البئر بالملاقات لم يكن فرق بين موت الذباب

ص: 484

و النمل والعقارب والخنافس وغيرها مما ليس له دم سائل فيها وبين موت ماله دم سائل فيها والتالى باطل فا المقدم مثله اما الملازمة فظاهر واما بطلان التالي فلخبرين (احدهما ) خبر عمار عن مولانا الصادق (ع) عن الزباب والنمل و الجراد وما اشبه ذلك تموت في البئر قال كلما ليس له دم فلا باس .

( وثانيهما ) خبر ابن مسكان عنه (ع) قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلا باس.

(وفيه ) انه يكفى الفرق بينهما بعدم التنجس من هذه الحشرات على حال من الاحوال والتنجس من النجاسات اذا اوجبت تغير الماء على ان قوله (ع) في الخبر لا باس ليس نهيا عن نزح شيء من الماء بل مفاده عدم تنجس البئر بوقوع هذه الحشرات والقائل بعدم الانفعال بدون التغير لم يفرق بين هذه الاشياء و النجاسات التي لم يغير الماء فلا معنى للفرق بينهما (ح) .

واما الفرق بينهما في صورة التغير فلاجل كون الموضوع هو التغير من النجاسة والحشرات المذكورة ليست من النجاسات .

(وقد يجاب عن هذه الاستدلال بالمنع من بطلان التالى لانه لم يثبت اعتبار السندين من الروايتين المذكورتين نعم في الذخيرة عن العلامة توصيف الثانية بالصحة ولكنه زيفه بان في طريقها ابن سنان والظاهر انه محمد.

وانت خبير بان عدم ثبوت اعتبار مسند الروايتين لا يضر بالاستدلال لان مفاد الروايتين اعنى عدم تنجس ماء البئر بوقوع الحشرات اجماعى لم ينكره احد كما ان عدم الفرق بين هذه الحشرات وبين النجاسات من ذو تغير عند القائلين بالطهارة مما لاخفاء فيه وليس (ح) المناقشة فى اعتبار السند من اثر وليس المقام مقام الجرح و التعديل لان مفاد الروايتين ثابت عند الطرفين لعدم انكار احد اياه فالا نسب ان يقال في الجواب مالمانع من التسوية بين الحشرات والنجاسات في ملاقاتهما ماء البئر التي لها مادة بعد ما وصل الينا من موالينا (ع) و ان ماء البئر واسع لا يفسده شيء لان له مادة ولم لا يجوز ان يجعل في الشرع بلوغ الماء كراً و ما بمنزلته عاصماً من التنجس مادام غير متغير الاوصاف فهذا الاستدلال في غاية الوهن والسقوط

ص: 485

وهذالجواب اوهن منه واسقط فان عدم الفرق فى المقام هو الاصل بعدم اعطاء منصب العاصمية وما بمنزلته ومثل هذ الاستدلال في الوهن والسقوط هو الاستدلال بان ماء البئر لولم ينجس بالملاقات لجاز الشرب والوضوء منه و استعمال في اذالة الحدث و الخبث بعد وقوع النجاسة فيه وقبل النزح منه والتالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهر واما بطلان التالى فلجملة من الاخبار منها خبر زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى عن أبي جعفر (ع) في البئر يقع فيها الدابة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح دلاء ثم اشرب وتوضا.

ومنها خبر على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر أوداجها تشخب دما هل يتوضا من ذلك البئر قال ينزح ما بین الثلثين الى الاربعين دلواً ثم يتوضا منها ولا باس منه.

ومنها خبر آخر لعلى بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (ع) قال سئلة عن رجل ذبح دجاجة او حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضا منها قال ينزح دلاء يسيرة ومنها خبر ابي العباس الفضل البقباق قال قال ابو عبد الله (ع) في بئر يقع الفارة او الدابة او الكلب او الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم تشرب منه وتوضا الى غير ذلك والمتامل فيهذه الاخبار لا يخفى عليه ان تقديم المزح على الشرب والتوضا ليس لعدم جواز الشرب والتوضاء قبل النزح لعدم ما يدل عليه فيها فانظر الى جواب ابى الحسن اخاه اذا سئل عنه هل يصلح ان يتوضا منها قال ينزح منها دلاء ولم يقل لا ولم ينف الصلاح وليس في واحد من هذه الاخبار نفى النوضا والشرب قبل النزح و من المعلوم عند كل احد ان التوضا و الشرب بعد النزح احب الى صاحب الشرع ولا دلالة في قوله الا ثم ينزح دلاء ثم اشرب وتوضا الاعلى استحباب تقديم النزح لتصفية الماء واما الوجوب فلا يستفاد منه فقوله اما الملازمة فظاهر قول صحيح متبع واما بطلان التالى فممنوع لا دليل عليه لعدم دلالة الاخبار على عدم الجواز ومن له انس باخبار اهل بيت العصمة والطهارة ومقالاتهم فى بيان الاحكام يعرف ان هذه الاخبار لاتدل على عدم الجواز .

وفي الروايات الدالة على المختار ما يدل على عدم وجوب اعادة الصلوة و

ص: 486

عدم غسل الثوب اذا توضأ من البئر وغسل منه الثياب وعجن ثم علم انه كان فيها ميت كرواية عبد الكريم عن ابی بصیر عن ابي عبد الله (ع) ورواية ابي اسامة وابي يوسف عنه (ع) وصحيحة معوية بن عمار وفي رواية ابان بن عثمان عن ابی عبدالله (ع) قال سئل عن الفارة تقع فى البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضا بها ايعاد الوضوء فقال لا فلو لم يجز الشرب والتوضا قبل النزح لتنجس مائه لا يمكن ان يجيب الامام بعدم اعادة الوضوء ضرورة عدم صحة الوضوء بالماء النجس.

والحاصل ان بعد الاطلاع على هذه الروايات وفيها صحاح و حسان موثقات يقرب التشكيك فى الطهارة بالوسواس اعاذنا الله تعالى من شره.

ومع الاغماض عما ذكر من عدم دلالة ماستدلوا به من الاخبار فلامقاومة لها مع مادل على عدم الانفعال لكثرته وصراحته في المطلب و مخالفته للعامة و وموافقة مخالفه لهم .

واما القول الثالث أعنى التفصيل بين الكر والقليل في الحكم فقد عرفت ان مرجعه الى عدم تاثير الاشتمال على المادة في شيء وان المناط في الموجود فمع بلوغه مبلغ الكريترتب عليه حكمه ومع عدم البلوغ يترتب عليه حكم القليل وعرفت ايضا صراحة الاخبار في خلاف هذا التفصيل وتنزل الاشتمال على المادة منزلة الوسعة اى الكثرة وغرى هذه التفصيل الى البصروى وذكر له وجوه.

منها عمومات انفعال القليل وان الكر لا ينجسه شيء الا اذا تغير احد اوصافه (وفيه) انه لا منافات بين العمومات المذكورة وبين عدم انفعال ماله مادة من البئر لان ماله مادة خارج عن القليل لتنزيلها منزلة الكثير و ليس هذا من تخصيص العمومات او تقديم ما يدل على عدم الانفعال بعد كون النسبة بينهما عموماً من وجه بل هو تصرف مخصوص في موضوع الحكم وجعل الاشتمال منزلة الكثرة فلا تعارض بينهما فقوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء شامل لماء البئر اذا كان له مادة لانه كر تنزيلا وهذا التصرف غير التخصيص والتقديم فلا حاجة الى ذكر المرجحات .

و منها ان مقتضى الجمع بين الاخبار الدالة على القول الأول وبين الاخبار

ص: 487

الدالة على القول الثانى هو التفصيل بين الكر وما دونه.

(وفيه) ان هذا الجمع لا شاهد له على انا بينا عدم دلالة الاخبار على القول الثاني فلا معارضة بين الطائفتين من الاخبار ولا يحتاج الى الجمع والجمع بلا شاهد في حكم الفتوى بغير دليل.

ومنها رواية الحسن بن صالح الثورى عن ابی عبدالله (ع) قال اذا كان الماء في الركى كراً لم ينجسه شيء ووجه الاستدلال بعد ارادة البئر من الركي ظاهر

(وفيه) ان الركى اعم من البئر لاطلاقه على ماليس له مادة وهذالرواية ناظرة الى ذلك ولذا عبر بالركى ولى يعبر بالبشر فما ليس له مادة يجب بلوغ الماء كرا فى المنع عن التنجس ان قلت لا نتصور للبئر الفاقدة للمادة معنى.

(قلت) قد يحفر من الارض مالم يصل الى الماء فليس له مادة ينبع منها الماء ولكن يدخر فيه من ماء المطر فقد يكون كراً وقد يكون اقل من الكر فعدم تنجسه منوط ببلوغه كراً فحكمه حكم الاوانى والغدران لانه لفقد المادة ليس منزلا منزلة الكر قال بعض الافاضل عند رد الاستدلال بهذا الرواية مضافا الى احتمال كون الركي عبارة عن المصنع الذى لا يكون له مادة و هذا احتمال قوى فان المصنع هو المحفور من الارض الذى ليس له مادة ومائه من الخارج الا ان المصنع له تعمير من الاحجار او الاجر والركى اعم من المصنع والبئر .

وقد يقال في رد هذا الاستدلال بان حسن بن صالح زیدی تبرى و بينا فيما سلف انه لم يرو ما يخالف روايات الباب كي يرد بضعف الراوى

ومنها موثقة عمار عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة او رطبة فقال لاباس به اذا كان فيها ماء كثير

ولا دلالة لهذه الموثقة على مطلب المستدل بوجه من الوجوه ضرورة ان الابار مختلفة فى الوسعة فبعضها في الكثرة بمثابة لا يتغير بوقوع زنبيل من العذرة يابسة كان او رطبة والاخرى ليست فى الوسعة والكثرة بهذه المثابة وان كانت لها مادة فيتغير بوقوع زنبيل من العذرة فيها ومن الواضح تنجس البئر بالتغير ففرع الأمام عدم الباس الكاشف عن عدم الانفعال على كثرة الماء.

ص: 488

ومنها الرضوى كل بئر عمقها ثلثة اشبار ونصف فى مثلها فسبيلها سبيل الجارى الا ان يتغير لونها او ريحها او طعمها.

( وحيث ) ان الرضوى لاحجية فيها لعدم ثبوت كونه بل ثبوت عدم كونه من الامام فلا معنى المبحث عن دلالته وعدمها على مرام المفصل .

واما التفصيل الثاني فمنقول عن الجعفر من دون ان ينقل عنه دليل لهذا التفصيل فكانه راجع الى التفصيل الاول والاختلاف في مقدار الكر.

والمنقول عن الشافعى ان ماء البئر كغيره ينجس ان كان دون القلتين و ان كان ازيد فلا ولم يعرف له مدرك في هذا لقول .

فتحصل من طول المبحث ان ماء البئر لا ينجس بملاقات النجاسة لان لها مادة منزلة منزلة الكر الا ان يتغير احد اوصافه و طريق تطهيره نزح الماء من البشر حتى يزول التغيرلان الاشتمال على المادة كرتنزيلا فبعد زوال التغير لا يمكن ان يبقى على النجاسة لاتصال بالمادة المنزل منزلة الكر فكما ان غير ماء البئر اذا تنجس بالتغير وزال التغير ولا فى كراً يطهر بصرف الملاقات فكذا ماء البئرلان ملاقاته للمكر حاصل قبل زوال التغير والكر يؤثر اثره بعد زوال المانع.

وفي حكم البئر الغدير الذى له مادة فاذا تنجس بتغير الاوصاف يطهر بزوال التغير والاشتمال على المادة سواء كان الزوال بالاخذ من ماء الغدير وتبدل الماء من الماده او بعلاج آخر ولو بتصفيق الرياح لان النزح والاخذ في البئر و الغدير طريقان لتحقق الزوال فاذا تحقق ارتفع المانع من تطهير المادة .

واما ماء الركى الذى ليس له مادة فاذا تنجس بملاقات النجس مع تغير اوصافه اذا كان كثيرا لا يطهر بصرف زوال التغير لعدم وجود المقتضى المتطهير وكذا ماء الغدير الفاقد للمادة .

وبعد وضوح امر البئر في التنجس والتطهير يتضح أمر النزح في الوجوب والاستحباب لان نزح ماء البئر ليس من الواجبات الاصلية بل من الواجبات المقدمية لتطهير ماء البئر اذا مست الحاجة اليه اواجب من الواجبات كالشرب والوضوء و

ص: 489

والغسل وازالة النجاسة عن الثوب والبدن او تطهير ما يجب تطهيره فيجب النزح لزوال التغير الموجب لتنجسه مقدمة الواجب من الواجبات المتوقفة على الماء الطاهر مع انحصار الماء في هذا البئر المتنجس اما مع عدم الانحصار لوجود المياه الطاهرة فلامعنى لوجوب النزح فما ورد من التقديرات فى المنزوحات ان كان مع تنجس الماء تعليم الطهير لمن اراد ان يطهر وما لم يتنجس فتعليم للتنظيف وتصفية الماء فالنزح لازالة التغير مقدمة للطهارة واجب مع الانحصار لتوقف الواجب عليه ومع عدم النجاسة وعدم الانحصار فان قيل انه مستحب لان النظافة والنزاهة ممدوحتان فى الشرع الانور لامانع من هذا لقول ومن هذا البيان يعلم ان بيان جزئيات مقادير المنزوحات وكيفية النزح وسعة الدلو وما يتعلق به مما لا يتصور له فائدة مهمة لدوران الأمر بين الأمرين تغير الماء و تنجسه لاجله و عدم التغير والبقاء على اصل الطهارة فالاول يطهر بزوال التغير بالنزح كيف اتفق والثاني المطلوب فيه النظافة والنزاهة فلا اثر لقلة الدلاء وكثرته الا ان الاقتداء بما سلف من الاصحاب الذين هم اركان الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين رضوان الله عليهم اجمعين في بيان مقادير المنزوحات امر مستحسن و موجب البصيرة الناظر فى اختلافات الروايات فيها .

فنقول انه على القول بتنجس البئر يطهر بما يطهر به ساير المياه المتنجسة من القاء الكر فيه او اتصال الجارى اليها بل لوصول المطر معها بحيث يقال راى المطر لان جميع ماذكر من المطهرات وبينا ان البئر لا خصوصية لها زائدة فتطهيرها كتطهير ساير المياه.

و بنزح جميعها لانصباب الخمر فيها لقوله (ع) فى رواية عبدالله بن سنان فان مات فيها قرداو . فيها خمر نزح الماء كله وفي صحيحة معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبى او يصب فيها بول او خمر فقال ينزح الماء كله وفي رواية الحلبي وان مات فيها بمير اوصب فيها خمر فتنزح وفي رواية الشيخ عن الكليني رضى الله عنهما فينزح الماء كله ولا تعيين فيهذه الروايات لمقدار الخمر بل اكتفى باطلاق

ص: 490

الصب فلو كان فى القلة بمثابة لم يطلق عليه الصب كا القطرة منه ليس مورد الهذا الحكم اى نزح الجميع واما ما يطلق عليه الصب فينزح ما لها جميعاً ولو كان في نهاية القلة ولا استبعاد فيه لانه اخبث الخبائث و لا ينافي هذا الحكم عدم تنجس ماء البئر لان امتزاج ذرات الخمر مع الماء كاف للحكم بنزح جميع ماله لدفع هذا الخبيث المخبث وعدم تأثيره للتنجيس انما هو العاصمية ماء البئر عن التنجس و في بعض العبارات المسكر عوض الخمر والمراد منه هو الخمر لما ورد عن رسول الله (ص) كل مسكر خمر وعن الكاظم (ع) ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وبهذا اللحاظ يكون ذكر الفقاع بعد ذكر المسكر من باب ذكر الخاص بعد العام ولعله تنبيه بكونه خمراً يترتب عليه حكمه لقوله (ع) الفقاع خمر استصغره الناس.

واما القطرة منه يعبر عنها بعبارة قطرت لعدم صدق الصب عليها ففى خبر زرارة عن مولانا الصادق (ع) بئر قطرت فيها قطرة دم او خمر قال الخمر والدم والميت و لحم الخنزير في كل واحد ينزح منه عشرون دلواً فان غلب الريح انزحه حتى يطيب وفي رواية كراويه عبر بالوقوع قال سئلت ابالحسن (ع) عن البشر يقع فيها قطرة دم او نبيذ مسكر او بول او خمرة ينزح منها ثلثون دلواً .

و لا منافات بين هاتين الروايتين و بين الروايات الدالة على نزح الجميع لاختلاف موضوعها فيجوز ان يكون حكم القطرة مخالفا لحكم الزائد عنها سواء كان النزح للتنظيف والتنزيه او المطهير على القول بتنجس البئر و لا داعي يدعونا الى وحدة حكم القطرة والزائد حتى يكون الروايتان مخالفتين للروايات ويحصل التعارض بينهما وبين الاجماع والروايات فنقول بقصورهما عن التعارض فترى الروايات الحاكمة عن نزح الجميع ذكر فيها الصب و في روايتين التقاطر و الوقوع الاختلاف و بين السب الضعيف و بين السب القوى مما لا ينكر عند العقول و لا يعد من التعارض سيما بعد دلالة الدليل على الفرق بينهما .

واما الاختلاف بين مفادى الروايتن فمن الشواهد على عدم تنجس البئر و كون النزح للتنظيف فان الجمع بين الزائد والناقس معناه افضلية الناقص عما

ص: 491

دونه وافضلية الزائد عليه فرفع النفرة والاشمئزاز يحصل من نزح عشرين والافضل نزح ثلثين.

ومما يدل على نزح الجميع لانصباب الخمر مارواه عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) قال ان سقط فى البئر دابة صغيرة او نزل فيها جنب ينزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور اوصب فيها خمر نزح الماء كله ودلالتها واضحة صريحة و فيه دلالة على ان موت الثور فيها كانصباب الخمر ينزح منها الماء كله ثم ان الامام (ع) عبر في الثور بالموت فيها وفى الدابة الصغيرة بالسقوط فيمكن ان يكون بين السقوط فيها حيا ثم الموت وبين السقوط فيها ميتا فرق وهذه الرواية كاشفة عن حكم الموت فيها وفى موضع آخر ان مات فيها ثور او نحوه فيبقى السقوط بعد الموت فيما لانص فيه فان كان الحكم فيه نزح الجميع تساوى الصورتان و ان قيل فيه بنزح ثلثين او اربعين فنزح اربعين افضل فكيف كان يظهر من الرواية ان الثور ينزح له جميع ماء البئر كما ان رواية الحلبي التي مرذكرها تدل على ان موت البعير كالخمر في نزح الجميع.

والبعير فى أصل اللغة هو حامل البعرة فيشمل كل ماله بعرة و لكنه فى الاستعمال اختص بالحيوان المخصوص والظاهر كما قيل انه كلفظ الانسان يطلق على الذكر والانثى فيدخل فى الحكم الجمل والناقة واما الثور فيطلق على ذكور البقر فاسراء الحكم في البقرة يحتاج الى دليل غير ما دل على الحكم في الثور فلو كانت البقرة مما يجب فيه نزح الجميع لكونها مما لا نص فيه كان حكمها كحكم الثور والا فدوران الامر بين الثلثين والاربعين يعطى افضلية الاربعين على القولين.

ويمكن القول بان الذكورة فى الحيوان والانوثة لا يجوز ان يفرق بينهما بين النجاسة والطهاة سيما على القول بالتنظيف وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي جعفر ما يدل على نزح الكر من الماء للجمل والتسوية بينه وبين الحمار قال سئلت ابا جعفر عما يقع فى البئر ما بين الفاره والسنور الى الشاة فقال كل

ص: 492

ذلك نقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار و الجمل فقال كر من ماء قال واقل ما يقع فى البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.

وفي هذه الرواية ايضاً شهادة على ان امر النزح ليس لازالة النجاسة بل لتنظيف الماء ضرورة ان الجمع بين الفارة والشاة والجمل والحمار في الحكم جمع بين المختلفات وامر التطهير والازالة فى غير البئر ليس بهذا الاختلاف.

واذا تأملت في الروايات الدالة على نزح الماء للمفارة ايقنت انها وردت المتنظيف لا للتطهر ففى رواية ابي سعيد المكارى عن ابي عبد الله (ع) قال اذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفي رواية اخرى فتفسخت وقال معوية بن عمار سئلت ابا عبد الله (ع)عن الفارة والوزغة يقع فى البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وفي رواية عبدالله بن سنان مثله و في رواية قاسم عن على قال سئلت ابا عبد الله عن الفارة تقع في البئر قال دلاء ونقل عن الشيخ حمل ما دل على سبع السبع على التفسخ ومادل على الثلثة على عدم التفسخ .

وفي رواية ابي خديجه عن ابي عبد الله (ع) قال سئل عن الفارة تقع في البئر قال اذا ماتت و لم تنتن فاربعين دلوا و اذا انتفحت فيه او نتنت نزح الماء كله وقال المحدث العاملى فى الوسائل على بن جعفر في كتابه عن اخيه (ع) قال سئلته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح للوضوء من مائها قال انزح من مائها سبع دلاء ثم توضا ولا باس قال وسئلته عن فارة وقعت في بئر فاخرجت و قد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون داوا اذا انقطعت ثم يتوضا ولا باس وروى ابو العباس الفضل البقباق عن ابی عبد الله (ع) قال قال ابو عبد الله (ع) في البشر يقع فيه الفارة والدابة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلا، ثم يشرب منه ويتوضا وروى سماعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الفارة يقع في البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنوراً او اكبر منه نزحت منها ثلثين دلواً اوار بعين وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفى رواية زرارة ومحمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن ابی عبد الله وابي جعفر (ع) في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والخنزير والطير فيموت قال يخرج ثم

ص: 493

ينزح من البئر دلاء اشرب وتوضا.

وفي رواية ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبدالله في الفارة و السنور و والدجاجة والكلب والطير قال فاذالم ينفخ او تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان تغير الماء فخذمنه حتى يذهب الريح و روى عمار الساباطي عن ابی عبدالله عليه السلام قال سئل عن بئر يقع فيها كلب او فارة او خنزير قال تنزح في ذلك كلها وفي رواية ابي بصير قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عما يقع في آباد فقال اما الفارة واشباهها فينزح منها سبع دلاء الا ان يتغير الماء فينزح منها حتى يطيب فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح مائها فافعل وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس واشباه ذلك فلا باس .

فترى الروايات في غاية الاختلاف ففى بعضها خمس دلاء وفى الاخر سبع دلاء وفي رواية البقباق دلاء وفى رواية ابي خديجه اربعون دلوا مع عدم النتن ونزح الكل مع النتن وفي رواية البقباق دلاء وفي رواية ابي خديجه اربعون دلوا مع عدم النتن ونزح الكل من النتن وفي رواية ابي سعيد المکاری سبع دلاء مع التسلح وفي رواية على بن جعفر سبع دلاء وعشرون دلاء مع النقطع ومع التغير ففي بعضها امر بنزح الكل وفي بعض بنزح البئر حتى تطيب الماء وفى هذه الاختلافات دلالة على ان نزح الماء ليس لتطهير تنجسه بل لتصفيته وتنظيفه فالاكثر افضل الى ان يصل الى نزح الجميع و اما تطهير الماء فلا يناسب هذه الاختلافات و اما الفرق في النزح مع التغير و والنتن بنزح البئر حتى يطيب الماء و نزح كل مائها فلا اشكال فيه لان الطيب قد يحصل قبل نفاد الماء فيكتفى به وقد لا يحصل لشدة النتن في التغير فيجب نزح الجميع والاختلاف في النزح لوقوع الكلب ايضاً كثير يحير العقول لان في رواية القاسم عن على عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع فى البئر قال سبع دلا، قال وسئلته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء و السنور عشرون اوثلثون او اربعون دلوا و الكلب و شبهه دلت الرواية على التخير بين هذه الاعداد قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال و

ص: 494

والثعلب والخنزير وفي صحيحة الفضلا عن أبي عبدالله و ابی جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة و الفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضا .

و في صحيحة ابي اسامة عن ابي عبدالله عليه السلام في الفارة و السنور و الدجاجة والكلب والطير قال فاذا لم يتفسح اولم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح فحكم بكفاية خمس د لاء مع عدم التغير وفي رواية البقباق عن ابي عبد الله لا قال في البئر قال يقع فيها الفارة او الدابة او الكلب او الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضا واقل الدلاء الثلثة.

وفي صحيحة ابي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال كان ابو جعفر عليه السلام يقول اذا مات الكلب فى البئر نزحت وهذا الصحيحة ظاهر في نزح الجميع ثم قال وقال جعفر عليه السلام اذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى وفى موثقة عمار الساباطى عن ابی عبدالله عليه السلام قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب او فارة او خنزير قال يزف كلها يعنى قال الشيخ اذا تغير لونه او طعمه فترى ان التوفيق بين هذه الاعداد مما يتحير العقل فيه فان الحكم بنزح سبع دلاء مع خروج الكلب حياً وخمس دلاء مع الموت مما لا يهتدى اليه عقل من العقول والتخير بين العشرين والثلثين و الاربعين مع كون النزح للطهير لا مسرح للعقل فيه ب_ل يحكم بعدم الامكان لان بعد النزح بالقليل لا يبقى نجاسة حتى يطهر باكثر منها لانه تحصيل للمحاصل والثلثون في طول العشرين والاربعون فى طول الثلثين والعشرين فليس التخير في المقام كما يمكن العمل بكل واحد من اطرافه ضرورة ارتفاع الموضوع بالاتيان بالاقل و تبدله بنقيضيه المطلوب تحققه فلا يبقى مواد للاتيان بالاكثر ثم الاكثر فلا مناص من حمل اختلاف الروايات بما لا يستحيل العمل به وهو حملها على التنظيف والتصفية في الاقل مؤثر والاكثر افضل.

و قدر لموت الانسان فى البئر نزح سبعين دلواً قال عمار الساباطي سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح دلاء هذا اذا

ص: 495

كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح فيها دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذين وفيما حققناه في مبحث غسل الميت ان الانسان لا ينجس بالموت دلالة واضحة على ان نزح ما قدر للانسان ليس لتطهير ماء البئر لان ميت الانسان ليس بنجس فلا ينجس البئر حتى يطهر بالنزح اوغيره.

روی محمد بن علی بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه السلام فى عيون الاخبار فان قال فلم امر لغسل الميت قيل لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة الافة والاذى فاحب ان يكون طاهراً اذا باشر اهل الطهارة من الملئكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم نظيفاً موجها به الى الله عز وجل وليس من ميت يموت الاخرجت منه الجنابة فلذلك ايضاً وجب الغسل قال الفضل بن شاذان بعد ذكر العمل واجوبتها سمعت هذه العلل من مولاى ابالحسن بن موسى الرضا عليهما السلام متفرقة فجمعتها والفتها فترى في جواب الامام عليه السلام اذا مات كان الغالب عليه النجاسة فلو كان الموت سببا للنجاسة كانت من لوازمه الدائمة و لم يكن الغالب عليه ففى هذا الكلام دلالة على عدم نجاسة الميت من الانسان فنزح سبعين دلواً لموته ليس لتنجس الماء بل للنظافة والنزاهة بل يكثر الدلاء لعظم جثة الواقع فيها وتقليلها لصغرها شاهد قوى على كون النزح لرفع الدرن والكدر والقذارة دون النجاسة.

واما الخنزير فيعلم مقدره فى النزح من رواية قاسم عن على عن مولانا الصادق عليه السلام والسنور عشرون اوثلثون اواربعون دلواً والكلب وشبهه فالخنزير شبه الكلب فى الجنة والنجاسة فيدخل في شبه الكلب على كل حال وان كان المراد من التشبيه كون ما يشابه الكلب فى الجثة تشمل حكم الكلب غير الخنزير ايضاً من الحيوانات التي تقرب الكلب فى الجنة قال الشيخ (قده) في التهذيب بعد هذه الرواية قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير.

ص: 496

وعلم من هذه الرواية حكم السنور ايضا وحكم الطير و الدجاجة انه سبع دلاء ورواية سماعة تقرب من هذه الرواية الا ان التخيير فيها بين الثلثين والاربعين و ليس فيها من العشرين ذكر قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الفارة تقع في البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا او اكبر هنه نزحت منها ثلثين دلواً اوار بعين دلواً وان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفى رواية اسحق بن عمار يقدر الدجاجة ومثلها يموت فى البئران ينزح منها دلوان وثلثة فاذا كانت شاة وما اشبها فتسعة او عشرة و يقدر في صحيحة ابي اسامة عن ابي عبدالله (ع) السنور والدجاجة و الطير مع عدم التفسخ والتغير خمس دلاء .

و ترى ان فى هذه الروايات اختلافات كثيرة فى القلة والكثرة لا يناسب كون المنزوحات لتطهير مياه الابار فكيف يمكن التوفيق بين ما دل على نزح ثلثين او اربعين كرواية سماعة وبين ما دل على الاكتفاء بخمس دلاء كرواية ابي اسامة في رواية على بن يقطين عن مولانا الكاظم اللا قدر الحمامة والدجاجة والفارة والكلب والهرة دلاء فقال (ع) يجزيك ان تنزح منها دلاء فجمع بين الهرة والفارة وفرق بينهما في رواية سماعة.

وقد قدر في وقوع الطير في رواية البقباق بالدلاء من دون تعيين العدد وفي رواية سماعة بنزح سبع دلاء قبل النتن و فى رواية ابي اسامة الصحيحة قدر بخمس دلاء مع عدم التفسيخ وليس في احدى الروايات تعين لعظم الطير وفي رواية عمار عين العصفور دلو لانه اقل الطيور جثة ومقتضى الفرق بين عظم الجثة و صغرها الفرق بين النسر والحمامة والصعوة وليس فى الروايات عن النسر اسم فيبقى في الاجمال.

وفي رواية البقباق قدر المدابة دلاء وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال الحمار والجمل قال كر من الماء ويطلق على الحمار الدابة و الدابة المذكورة في روايت البقباق مجهولة من حيث العظم والصغر.

ويظهر من صحيحة مدوية بن عمار وجوب نزح الجميع لبول الصبي فانه روى

ص: 497

عن ابي عبد الله (ع) في البشر يبول فيها الصبى او يصب فيها بول او خمر فقال ينزح الماء كله.

وقال منصور بن حازم حدثنى عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال ينزح منها سبع دلاء اذا بال فيها الصبى او وقعت فيه فارة او نحوها فمن عمل بصحيحة معاوية بن عمار الحق بول الصبى بالبعير و من عمل بموثقة منصور الحقه بالفارة وبينهما بون بعيد قال الشيخ فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي اوصب البول فيه فمحمول على انه اذا غير طعم الماء ورائحته لانه منى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه ونحن نذكره فيما بعد انشاء الله تعالى وحمل ما قدر لبول الصبى على المتغير فى غاية البعد واما بول الرجل من غير تغير فيكشف عن مقدره رواية على بن ابي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً .

و اما الدم ففى رواية زرارة ان قطرة من الدم ينزح من البئر عشرون دلواً وفيرواية كراويه ينزح منها ثلثون دلوا قال زرارة قلت لابي عبد الله (ع) بئر قطر فيها قطرة دم او خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله ينزح منه عشرون دلواً فان غلبت الريح نزحت منه حتى يطيب وقال كراويه سئلت ابا الحسن (ع) يقع فيها قطرة دم او بول او خمر قال ينزح فيها ثلثون دلواً لها بان الروايتان مختلفتان بالنسبة الى مقدر قطرة الدم وكلاهما مخالفتان مع صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع حيث قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا (ع) عن البئر يكون فى المنزل للموضوء فتقطر فيها قطرات من بول اودم او يسقط شيئى من عذرة كالبعرة او نحوها مالذى يظهرها حتى يحل الوضوء فيها للصلوة فوقع (ع) في كتابه بخطه ينزح منها دلاء كما ان هذه الصحيحة مخالفة مع رواية على بن ابي حمزه في تقدير البول وينبغي ان يفسر الدلاء المذكورة في الصحيحه بالعشرة لرواية أبي بصير قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال ينزح منها سبع دلاء وسئلت عن العذرة يقع في البئر

ص: 498

فقال ينزح منها عشرة دلا، فان ذابت فاربعون او خمسون دلواً .

وظهر من هذا الرواية مقدر دخول الجنب البئروانه سبع دلاء ولك الاستدلال بهذا لرواية على كون المنزوحات للتنظيف ورفع الاوساخ فتقول ان الجنب ان دخل البئر مع نجاسة البدن فيتنجس البئر ولا يصح الاغتسال بمائها على القول بتنجسها فيظهر من عدم منع الامام الاغتسال من البئر احد الامرين اما عدم تنجس ماء البئر من نجاسة بدن الجنب وصحة الغسل فيكون النزح للتنظيف و اما عدم نجاسة بدنه.

فح يكون النزح الامر غير النجاسة ايضاً وهو التنظيف فلا يمكن القول بنجاسة بدنه و تنجس البئر مع صحة الغسل وكون النزح لتطهير البئر و هوظاهر ويظهر مقدر دخول الجنب من صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهم السلام ايضاً اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء وروى ايضاً احدهما (ع) في البئر يقع فيه الميتة قال اذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً وقال اذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

وظهر من هذه الصحيحة مقدر الميتة ايضاً .

والظاهر ان الكناية فى لها راجعة الى الميتة لان ماء البئر اذا تغير ريحها من النجاسة يتنجس ولا يطهر الا بنزح ما يزيل التغير.

والاشتراط بالريح لعل لاجل ان ماليس له ريح لا يكون مما له نفس وقدمر ان مالانفس له لا ينزح لموته شيء و يحتمل ضعيفا رجوعها الى البئر و كان الريح مما يرتفع بنزح عشر ين دلواً ومما يجب ان ينزح له سبع دلاء هو سام ابرص اذا تفسخ على القول بالتنجس لرواية يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله (ع) سام ابرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان ينزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلوة قال لا ودلالة هذة الرواية على عدم

ص: 499

تنجس البئر وكون النزح للتنظيف اظهر من ان يبين ضرورة ان نجاسة البئر وعدم وجوب غسل الثياب و اعادة الصلوة مما لا يجتمعان وقد حكم بعدم الوجوب و اما نزح الدلاء فلا يستلزم النجاسة ويؤيد عدم النجاسة اى عدم نجاسة سام ابرص رواية جابر بن يزيد الجعفي حيث سئل عن أبي جعفر الا عن السام ابرص في الماء فقال ليس شيء حرك الماء بالدلو وعن المعلوم ان الطاهر لا يتنجس بالتفسخ .

و ينزح الموزعة ثلث دلاء الصحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الفارة والوزغة تقع فى البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وامر الفارة عجيب لانها قد يشترك في الحكم مع الوزغة كما في هذه الرواية و قد يشترك مع الكلب والخنزير كافى رواية عمار الساباطى ادقال وسئل عن بئر يقع فيها كلب اوفارة او خنزير قال ينزف كلها.

ثم انك عرفت فيما سلف انه ينزح لانصباب الخمر وموت البعير والنور جميع ماء البئر وليس الابار با جمعها مما يمكن ان ينزح بل بعضها في الوسعة بمثابة لا يمكن ان ينزح جميع مائها.

(فح) يتراوح اربعة رجل في نزح الماء من اول النهار الى آخره فيقوم التراوح مقام نزح الجميع فينزح رجلان والاخران في راحة فبعد عى النازحين يقوم الذان في الراحة مقامهما الى اخر اليوم وحيث ان المقصود من التراوح هو نزح الماء ولا خصوصية المرجال تقوم النساء مقام الرجال.

وقد خص أكثر الاصحاب الرجال بهذالعمل لقول مولانا الصادق (ع) فان غلب عليه الماء فليزف يوماً الى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينز فون يوما الى الليل والقوم يطلق على الرجال دون النساء.

قال عز من قائل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولما روى عن مولانا الرضا (ع) مرسلا قال فإن تغير الماء وجب ان ينزح الماء فان كان كثيراً و صعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى اربعة رجال يستسقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل ولا تدلان على عدم كفاية النساء و الصبيان

ص: 500

والخناثي لان تخصيص الرجال بالذكر لاجل غلبة رجوع امر النزح اليهم وندرة نزح النساء النساء والصبيان وندرة وجود الخناثي فتخصيص الرجال بالذكر لا ينا في الاكتفاء بغير هم اترى وجوب الاكتراء المنزح وعدم كفاية التبرع المنزح لما ورد في المرسلة فالواجب عليه ان يكترى اربعة رجال ما اظنك على هذا الراى لانك تعلم ان المناط فى التطهير هو تحقق النزح لاخصوصية النازح كما ان تطهير ما يجب تطهيره بالماء يتحقق بوصول الماء اليه باى وجه اتفق ولو بايصال الريح الشيء المتنجس الى الماء و الحاصل ان تحقق النزح لا يتوقف على ذكورية النازح ولا على بلوغه.

واما اليوم المذكور فى كلام الامام فالمقصود منه ما هو بين طلوع الشمس الى غروبها لقوله (ع) من الغدوة الى الليل لان الغدوة عبارة عن اول طلوع الشمس لا طلوع الفجر فاليوم يوم الاجير لايوم الصوم و في قوله (ع) یکتری اشعاربان المراد ما بينا بل اليوم ينتزع من كون الشمس فوق الافق كما ان الليل ينتزع من كون الشمس تحت الافق فبين طلوع الفجر الى طلوع الشمس داخل فى الصبح لا فى اليوم و ليس الصبح من اليوم كما ان المساء ليس من الليل لان الصباح عبارة عما بين الفجر و الظهر والمساء عبارة عما بين الظهر الى الفجر فليس اليوم مرادفا للصباح ولا الليل مرادفا للمساء و ما تسمع من كون الصوم عبادة نهارية ناظر الى التغليب لان اكثر زمان الصوم هو النهار ولا محذور من جمل بعض اجزاء الليل و تمام النهار مدة للصوم و اطلاق نصف النهار على منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها من الشواهد على ما اخترنا من كون مبدء اليوم هو طلوع الشمس وحيث ان ظرف التراوح هو اليوم فلا فرق بين الايام فلا اثر لاختلاف الايام في الطول والقصر فيهذا الحكم لاطلاق اليوم على كليهما والاختلاف في مقدار المياه المنزوحة قلة وكثرة بالنسبة الى الايام بحسب الطول و القصر لا یوجب الاختلاف في الحكم لان الموضوع هو اليوم فلو عطل في اطول ايام السنة ساعة من ذلك اليوم لم يمتثل مع ان المياه المنزوحة فيه اكثر مما نزح في اقصر ايام السنة المنقص الواقع في اليوم.

واما الدم الكثير فالمشهور عند الاصحاب وفي الغنية الاجماع فينزح لانصبابة

ص: 501

في البئر خمسون دلواً .

لكن الكثرة امر نسبى غير معلوم المقدار لان كل دم كثير بالنسبة الى ما دونه قليل بالنسبة الى ما فوقه وتقدير الكثير بدم شاة كما عن ابن ادريس مما لا شاهد له كما ان تقدير نوح دم الشاة بخمسين دلواً مما لا دليل عليه وفي صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر او داجها تشخب دما قال ينزح منها ما بين ثلثين الى اربعين والمنقول عن الصدوق رحمه الله انه ينزح في دم ذبيح الشاة من ثلثين الى اربعين و عن الذكرى استحسانه و عن كشف اللثام انه اقرب وعن المعتبر والمنتهى والمختلف اختياره ايضا فكانهم قدس اسرارهم عاملون بالصحيحة .

و عن علم الهدى رضوان الله عليه ان للدم ما بين دلو الى عشرين .

و في رواية زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام بئر قطر منها قطرة دم او خمر قال الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير سواء فى ذلك ينزح منه عشرون دلوا .

فالدم الكثير مجهول مقداره وحكمه فلا يعلم حد الكثرة ولا دليل على نزح خمسين دلوا و يمكن التمسك برواية زرارة لعشرين دلواً اذا تقاطر فيها قطرة من الدم .

وبصحيحة على بن جعفر لما بين ثلثين او اربعين بوقوع الشاة المذبوحة كون او داجها تشخب دما ولا منافاة بين الصحيحة و الرواية لامكان كون قطرة من الدم موضوعا مخالفا لما يزيد عنها ودم الشاة المذبوحة موضوعا لما بين ثلثين الى اربعين و الفتوى بغيرها اشتمل عليه الصحيحة و الرواية فنوى بلا دليل بل يشبه الرجم بالغيب ويمكن ان يكون التميز بين القليل والكثير بالقطرة وما فوقها لاختلاف حكمها مع دم الشاة لكن لا شاهد له فيبقى في بقعة الامكان و يمكن ايضا تفسير قليل الدم بما عفى عنه و الكثير بما لم يكن فيه عفو و لكن

ص: 502

عدم الشاهد على الوقوع كاف لعدم الذهاب كما ان القول بوجوب نزح عشرة دلاء القليل الدم لا شاهد له ولا تعيين للقليل كما لا تعيين في الكثير والحوالة الى العرف لا يسمن ولا يفنى من شيء وينا فى هذا القول رواية زرارة حيث سئل عن الامام (ع) عن قطرة دم قطر فيها او خمر واجاب بانه ينزح منه عشرون دلواً وسوى بين الدم والخمر والميتة دم الخنزير.

والقول بان الرواية ضعيف غير منجبر لا يعتنى به لانها لا تكشف عن شيء لا يمكن العمل به ولا مخالفة فيها لرواية صحيحة يوجب طرحها لضعف سندها لعدم استحالة كون مقدر تقاطر القطرة عشرين دلواً ورواية ابن بزيع في البئر تقطر فيها قطرات من بول او دم فقال ينزح منها دلاء وان كانت من الروايات الصحيحة الا انها لا تدفع رواية زرارة لامكان كون الدلاء عشرين دلواً.

ورواية على بن جعفر ايضاً كذلك والسئوال عن الحمامة والدجاجة تقعان في البئر والجواب بنزح دلاء يسيره غير مناف لرواية زرارة لما بينا من عدم تعيين المقليل والكثير فالعشرون يسير بالنسبة الى خمسين كثير بالنسبة الى العشرة مع انه لا تصريح فيهذه الرواية بوقوع الحمامة والدجاجة مع الدم فيجوزان يقعا بعدان يغسلا وكذا رواية عمار الساباطي حيث قال سئل ابو عبدالله عن رجل ذبح طيراً فوقع بدنه في البئر فقال ينزح دلاء.

فح يكون نزح الدلاء التنظيف يقينا بل لا يخفى على البصير ان هذه الاختلافات كاشفة عن عدم كون النزح المتطهير لان البئر لا تنجس بملاقات النجاسة ما لم تنغير

وينزح المعذرة اليابسة عشر دلاء والمراد من اليابس غير الذائب لرواية ابي بصیر سئلت ابا عبد الله (ع) عن المذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون او خمسون فظهر من الرواية ان المناط في القلة والكثرة الذوب والتعبير باليابسة فى بعض العبارات لقلة ذوبها والتخير بين الأربعين والخمسين قد عرفت السر فيه.

ص: 503

واما الطير الشامل للحمامة و الدجاجة والنعامة فيظهر من رواية يعقوب بن عثيم انه ينزح لها سبع دلاء القول مولانا الصادق الله في رواية اذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وفي مضمرة سماعة سئلته عن الفارة تقع فى البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزح منها سبع دلاء و في رواية سئلته علی بن ابی حمزه عن الطير و الدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء و عن كشف اللثام عن الرضا صلوات اله عليه اذا سقط في البئر فارة او طائر او سنور او ما اشبه ذلك فمات فيها فلم يتفسخ نزح دلاء و قد يقيد الطير بكونه سبع غير العصفور لما مر ان لموته فى البئر ينزح دلو من الماء ولكن بحسب كبر الجنة ليس فيه استثناء حتى النعامة والنسر لشمول الطير عليهما فترى ان الروايات تجمع المختلف وتفرق بين المتفق وقد سمعت في رواية عمار وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلواً واقله العصفورينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين ومقتضى هذه المقالة الفرق بين النعامة والحمامة فى مقدار النزح مع ان الروايات شاملة للصغير والكبير من دون فرق

بينهما.

وبعد التامل فى الروايات والاختلافات ان ورودها ليس لتطهير البئر عن النجاسة بل للتنظيف والتنزيه .

و (ح) فلا تعارض بينهما ولا باس بالتخير بين القليل والكثير .

فما ينبغى ان يحرر المقام ان يقال ان البئر لاميزلها بل حكمها حكم مياه غير البئر فان كان كثيراً لا ينجس الا بالتغير الا ان الاشتمال على المادة موجب لكثرته المعبر عنها بالوسمة واما النزح لتطهير ماء البئر اذا تغير وتنجس لانه اسهل للتطهير فينزح حتى يرتفع التغير فهو في حكم الماء الكثير اذا تغير بعضه وتنجس وغير المتغير الذي لم تنجس ازيد من الكر فبعد ارتفاع التغير وزواله يطهر بسبب اتصاله المكر واما المصنع فاذا نقص مائه عن الكر فلاقي نجاسة تنجس وتطهيره يكون بالقاء الكر عليه واذا تغير فلابد من زواله قبل ملاقات الكر او معها بحيث

ص: 504

يبقى بعدها متغيراً فلو لم يزل قبلها او معها وبقى بعد الملاقات متغيرا ولو قليلا لم يطهر بزواله بعد الملاقات بل يجب القاء كر آخر لان زوال التغير ليس من المطهرات كما ان اتمام الكر بالمائين القليلين بالاتصال لا يطهر اذا كان احدهما نجساً او كلاهما نجسين لان الكر يطهر اذا كان طاهراً وقوله (ع) الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء ظاهر فى منع الكر حدوث النجاسة لارفع ما كان نجسا بنجاسته كما لا يخفى على الخبير بالمحاورات فلو كان المراد اعم من الحدوث والبقاء فقد عبر بغير هذه العبارة لعدم دلالتها على الاعم فالكر دافع لتنجس نفسه رافع لتنجس غيرها ذالم يمنعه التغير واما رفع التنجس عن نفسه فلا يستفاد من الاخبار .

و اما الدلو فلا تعين في الاخبار مقداره فيكتفى بالدلو المعتادة لتلك البئر ولو تعدد فالاكبر افضل ولا صغر فيها الاجزاء لانها دلو لتلك البئر و لو لم تكن لها دلو معتادة او غير معتادة ينزح بالدلو الأخرى من غير تلك البئر و الاكبر افضل والامر على المختار اعتى الطهارة سهل وكذا اذا تغير فتنجس لما بينا فيما استفلناه ان تطهير الماء المتغير يحصل بنزح ما يوجب ذهاب التغير فقد قرئنا عليك رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا (ع) فقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

وسمعت رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن الغارة تقع في البئر والطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنوراً او اكبر منه نزحت منها ثلثين دلواً او اربعين دلواً و ان انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وكذلك صحيحة ابي اسامة عن ابي عبدالله (ع) حيث قال وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح فبعد ما كان المناط في تطهير النجس المتغير زوال التغير لا يفرق بين الدلو الكبيرا و الصغير و لو لم يذهب التغير حتى ينزح الجميع فلابد ان ينزح وان انجرالي التراوح يطهر به و اما على القول بالنجاسة فيستشكل الأمر في النجس بلا تغير فان المناط (ح) هو

ص: 505

اعداد الدلو و مع فقد الدلو المبشر فقد قيل باجزاء اول ما يعتاده الانسان لذلك حكى عن شرح الارشاد وذكر في المسالك بانه اذا لم يكن لتلك البئر دلو معتادة رجع الى المعتادة في بلده ومع التعدد فكما مر ولو لم يكن في بلده داو اعتبرا قرب البلدان اليه فالاقرب ومع ذلك كله فالمحكى عن المدارك انه ينبغى ان يكون المرجع فى الدلو الى العرف العام فانه الحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله فى ذلك البئر اذا كان مخالفا له

وليس فيهذه الاقوال ما يوجب الاطمينان لان العرف مختلف غاية الاختلاف وكذا لبلاد والدلو المعتادة مما يتبادر عند الاطلاق وعند فقدها يكون المسئلة من المشكلات لعدم تعيين للدلو (ح).

وما قيل ان المراد بالدلو الهجرية التى وزنها ثلثون رطلا او اربعون لا دليل عليه والمستصحب في المقام هو النجاسة فلا بد من القطع بالتطهير ولا يحصل الا بالقاء الكر عليه او نزح الجميع او نزح المقدر باكبرها يتصور من الدلاء بحيث يطمئن النفس بكفايتها للتطهير وينقطع بها الاصل ويستفاد من هذه الاختلافات من مجهولية مقدار الدلو واختلافه باختلاف الازمنه والا مكنة بل النازح قوة وضعفاً ان الحق مع القائلين بالطهارة .

ولو تغير ماء البئر بما له مقدر فمقتضى تحديد التطهير بنزح ما يزيل التغير طهارته بنزح ما يذهب به التغير وان كان اقل من المقدر ولو نزح المقدر وبقى التغیریجب النزح الى ان يزول لان التغير مانع كما عرفت سابقا فما دام باقيا التغير يجب يبقى المنع هذا على ما اخترناه من عدم تنجس البئر واما على الانفعال وكون المقدر مطهراً لها فيجب الجمع بين ازالة التغير ونزح المقدر فيجب نزح تمام المقدر بعد زوال التغير كما يجب الازالة بعد نزح المقدر واما مالانص فيه فحيث نزح الجميع لكن هذا بناء على غير الواقع لانه مستلزم بصيرورة الروايات الامرة بالنزح حتى يذهب التغير لغوا بلا مورد سوى مورد واحد فبعد ما بينا على تنجس البئر فلا يخلوا من احد الامرين اما ان ان يكون له مقدر مخصوص منصوص واما ان يكون

ص: 506

مما لانص فيه فعلى كل حال لا اثر له الا في مورد بقى التغير بعد نزح المقدر

وذهب بعض الاعلام كالمفيد والشهيد فى البيان و ابي الصلاح والعلامة في المنتهى الى الاكتفاء بنزح ما يزيل التغير خاصة سواء كانت النجاسة منصوصة وسواء كان نصها نزح الجميع اولا وسواءهى ما زال به الغير المقدر اوزاد او نقص على المحكى عنهم رضوان الله عليهم واستدلوا على ذلك بوجوه (الاول) الاخبار الكثيرة الدالة على حصول تطهير التغير بنزحه المزيل لتغيره مع عدم تفصيلها بين الامور المذكورة .

واجيب هذا الاستدلال ان اخبار التقدير تعارضها بالعموم والخصوص من وجه ولا بد من اعمال المرجحات فلا ترجيح لتقديم ما ذكر من الاخبار عليها مع ما يقال من ان الترجيح فيما ذكرنا من اخبار التقدير باعتبار تضمن بعضها على ما اعرض عنه القائلون بالنجاسة من عدم التنجس بغير التغير وهو من اسباب الترجيح مضافا الى مخالفتها للاحتياط في بعض الصور وانه مناف لمقتضى الجمع بين الادلة لكونه في الحقيقه تخصيصاً لما دل على نزح المقدرات فالاولى الاشكال على التقريب المذكور في العمل المزبور .

وفيه ان اعراض القائلين بالنجاسة ليس من المرجحات والمخالفة للاحتياط مشترك الورود و الاخبار دالة على طهارة الماء بزوال التغير اقوى في الدلالة و اصرح في بيان المراد بخلاف ما يدل على التقدير والقوة والصراحة في الدلالة اولى المترجيح من اعراض البعض بل مقتضى التحقيق عدم التعارض بين الروايات لان ازالة التغير لاوجه لها سوى التطهير لعلمية التغير للمتنجس ونزح المقدر يمكن ان يكون شيء آخر كما للتنظيف و التصفية ولذا لم تشك احدفى تنجس الماء بعد التغير وشك في تنجس الماء بصرف الملاقات فما جعله منافيا لمقتضى عين مرام الخصم لانه لا يرى فى الاخبار معارضة تتوقف على الجمع

الثانى ان العلة هی التغير بالنص والدوران فى الطريقة على مذهبنا فقد زال فيزول الحكم النابع

ص: 507

وهذ الاستدلال يناسب القول بعدم النجاسة بصرف الملاقات للنجس فمعنى علية التغير عدم المعلول قبل وجود العملة والمفروض تنجسه بصرف الملاقات لكن الفرض على خلاف الواقع والحق ما بينا من عدم التنجس واما علية التغير فمعناه رفع منصب العصمة عن الكر حيث ان نفس التغير ليس علة للتنجس ضرورة ان النجس هو المقتضى للتنجس والملاقات شرط لتاثير النجس اثره والكرعاصم عن التنجس فهو مانع عن تأثير المقتضى والتغير رافع لهذا المانع فاطلاق العلمية عليه من باب التسامح حيث ان التاثير بحسب الحقيقة للنجس وقديجاب بان كون العلة هو التغير ممنوع بل لعله واسطة فى العروض واذا امكن ان يقال بان استصحاب النجاسة محكم في المقام وان كان منشائها التغير.

وفيه ان علية التغير لا ينافي كون المتغير واسطة في العروض بل يستلزمه الا ان عليته فى حيز المنع والاستصحاب بعد دلالة الدليل لا معنى له فقد عرفت صراحة الاخبار فى ان النزح حتى يذهب التغير يطهر.

الثالث انه قبل وقوع المغير طاهر فكذا بعده مع زوال التغير و الجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالتين.

وفيه ان قبل وقوع المغير طهارته لاصالة الطهارة في الاشياء و بعد تنجسه لا بد من مطهر يطهره وصرف ذهاب التغير لا يطهره اجماعا فالمستند هو الاخبار الدالة على كون النزح المزيل للتغير مطهراً .

على ان ذالك قياس لا يقول الامامية به.

الرابع ان نزح الجميع حرج وعسر وهو منفى فى الشريعة السهلة السمحة عقلا ونقلا.

وفيه ان بعض مصاديق زوال التغير هو نزح الجميع فقد يبقى المتغير الى ان يزح الجميع و(ح) لا مناص عن نزح الجميع وهو دليل على عدم لزوم المعسر على ان العسر المنفى في الشريعة المطهرة هو ما كان معسراً نوعاً وغالباً لا شخصاً واتفاقاً .

ص: 508

الخامس انه لو لم يكن زوال التغير غاية لزم اما خرق الاجماع او الفرق بین الامور المتساوية بمجرد التحكم او الحاق الامور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا والتالى باقسامه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة انه.

(ح) اما ان لا يطهر بالنزح وهو خرق الاجماع او يطهر فاما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار وهو خرق الاجماع ايضاً واما بنزح الجميع حالة الاختيار و بالزوال حالة الضرورة والعجز وهو الفرق بين الامور المتساوية ضرورة تساوى الحالتين في التنجيس او بالجميع في الاختيار و بالتراوح حالة الضرورة قياساً على الاشياء المعينة لنزح الجميع و هو قياس احد المختلفين على الاخر ضرورة عدم النص الدال على الالحاق او نزح شيء وهو خرق الاجماع ضرورة عدم القائل به من الاصحاب .

وفيه ان نزح الجميع فى الاختيار والتراوح حالة الضرورة ليس للمقياس على الاشياء المعينة لنزح الجميع بل التراوح قام مقام نزح الجميع اذا منع الوسعة عنه فظاهر اخبار التراوح جريانه فى كل ما ينزح له الجميع وقوله اما بنزح الجميع حالة الاختيار و بالزوال حالة الضرورة و العجز وهو الفرق بين الامور المتساوية من العجائب لان الاختيار لا تساوى بينه و بين الضرورة والعجز وقوله ضرورة تساوى الحالتين فى التنجيس اعجب لان تساوى الحالتين في التنجس لا يوثر بعد الضرورة والمجز فى بعض المصاديق والقدرة والاختيار في بعضها بالنسبة الى النزح للتطهير.

فلا فائدة فى هذه التشقيقات لان امر النجاسة وتطهرها راجع الى صاحب الشرع و قد بينا فيما سبق ان البئر لا ينجس لغير التغير وان تظهر ما تنجس بالتغير النزح من البئر الى ان يذهب التغير ودلت الروايات على هذا المعنى.

السادس انه يشبه الجارى بمادته فيشبهه في الحكم وقد نص مولانا الرضا (ع) على هذه العلة ولا شك ان الجارى يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغير وكذا لبئر اذا زال التغير بالنزح يعلم حصول الجريان عن النابع الموجب لزوال التغير.

ص: 509

وهذه المقالة فى غاية المتانة والدقة بل المطلب امتن وادق منها لان البئر لاشتمالها على المادة عين الجارى لان الجاري هو المنشاء والمقتضى للجريان ولو ارتفع المانع لجرى وتحقق فعليه الجريان والبئر كذلك ونتيجة هذالمعنى عدم تنجس البئر بعلاقات النجاسة مالم يتغير وهئولاء الاعلام قائلون بتنجسها وهذه المقالة منهم قدس الله اسرارهم اعتراف بما هو الحق من عدم تنجس البئر ما لم يتغير فالان به حصحص الحق وعلم ان القول بالتنجس بصرف الملاقات انحراف عن الطريق المستقيم وان المقدرات من النزح للتنظيف والتصفيه.

و من الاقوال نزح ما يزيل التغير اولا ثم نزح المقدر تماماً انكانت النجاسة مما لها مقدر والا فالجميع وان تعذر فالتراوح.

وهذا من غرائب الاقوال لان بعد نزح ما يزيل التغير لا يبقى نجاسة يرتفع بالتقدير ونزح الجميع او التراوح مع ان المسئلة هى تنجس الماء بماله مقدر و تغير وليس ماليس له مقدر من صور المسئلة فالقول بنزح الجميع او التراوح خارج المسئلة وخلط عن بين المسئلمتين وقد بينا مراراً ان نزح الجميع في صورة عدم زوال التغير قبل نزح الجميع فبعد الزوال لاموجب يوجب نزح الجميع لتطهر ماء البئر بزوال التغير لان البئر من اقسام الجارى وعدم فعلية الجريان للمانع و النزح يوثر في رفع التغير لانه يؤثر فى نبع الماء وتحدده وهو بمنزلة دفع الجارى والامر بالنزح في صورة التغير لرفع التغير الموجب لتطهير النبع الماء وفي صورة عدم التغير لتنظيفه وتصفيته وليس من اسباب النجاسة حتى قيل بتداخل الاسباب حتى يجاب بان الانصاف فهم التداخل في المقام كما صرح به الاصحاب .

ومنها الاكتفاء باكثر الامرين فيما له مقدر وفى غير المنصوص يرجع الى زوال التغير قال بعض الافاضل بعد نقل هذا القول ولعل مستند الاول هو ما مر من التقريب فى القول الأول ومستند الثانى اخبار التغير من غير معارض اذا لمفروض عدم ورود نص على تقدير شيء فيكون المدار هو زوال التغير و لكن قد عرفت سابقاً ان له مقدر قطعاً قبل حصول التغير فلما لم يكن القدر معلوماً وجب نزح

ص: 510

الجميع من باب المقدمة وفى كل من استدلال والجواب نظر اما الاول فلان زوال التغير كاف كما بينا سابقا ولا حاجة الى المقدر فى صورة زوال التغير قبل نزح المقدر.

و اما الثانى فلان حصول التغير موجب لرفعه و بعد رفعه يتطهر فلا وجه للمنزح سواء كان المقدر معلوما ام لا.

ومنها وجوب نزح الجميع وادعى انه المشهور بين القائلين بالتنجس ومستنده صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة ونزحت البئر ورواية ابي خديجه عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الفارة تقع فى البئر قال اذا ماتت و لم نتن فاربعين دلوا فاذا انتفحت فيه ونتنت نزح الماء كله و خبر منهال قال قلت لابي عبد الله (ع) عن العقرب يخرج من البئر مينة قال استسق منه عشرة دلاء قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء الاجيفة قد جفت بان كانت جيفة قدا جفت فاستسق منها مائة دلوفان غلبها الريح بعد مائة دلوفا نزحها كلها ولو فرضنا التعارض بين الروايات وقلنا بتساقطهما يبقى الاستصحاب ونحوه سليما عن المعارض مقتضيا لنزح الجميع وروايات التقدير لا تشمل التغير والا لاكتفى بها و ان لم يزل و هو باطل بالاجماع بل قد يقال النجاسة المغيرة لها مقدر فى الشرع لا نعرفه فبعد تعارض تلك الروايات وتساقطهما وجب نزح الجميع للمقدمة و اذا ثبت ذالك فيما له مقدر ثبت فيما ليس له مقدر بطریق اولی انتهى.

اما الصحيحة فتدل على عدم تنجس البئر من دون تغير كما هو مقتضى قوله (ع) لا يغسل الثوب و لا يعاد الصلوة وقوله (ع) نزحت البئر ليس صريحاً ف_ى نزح الجميع بل مجمل يبينه الروايات الدالة على طهارة البئر نزح ما يزيل التغير

وأما رواية ابي خديجه فتحملها على ما بقى النتن الى نزح الجميع مع انها ضعيفة واما رواية منهال فلا تخلو من ظهور بقاء الفتن الى نزح الجميع فبقاء الريح بعد مائة دلو وغلبتها يشعر لعدم زوال التغير بغير نزح الجميع وليس في الروايات

ص: 511

تعارض يوجب تساقطهما كي يتمسك بالاستصحاب لان تلك الروايات اقوى دلالة و سندا واكثر عددا فلا يعارضها هذه الروايات فتلك الروايات قاطعة للاصل ولا يبقى مورد للاستصحاب .

وهذه الاقوال والاختلافات انما هي على القول بالنجاسة و قد عرفت ان الحق على خلاف هذا القول وان البئر لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير ودلت الروايات على طهارتها بعد زوال التغير المانع لما صحيته وعرفت ايضاً مقتضى لزوم زوال التغير للطهارة انها لو لم يزل تغيرها بغير نزح الجميع يجب لازالة التغير فتذكر صحيحة ابن بزيع عن مولانا الصادق (ع) قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة وموثقة سماعة قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الفارة تقع في البئر او الطير قال ان ادرك قبل ان ينتن نزح منها سبع دلاء وان كان سنوراً او اكبر منها نزحت منها ثلثين او اربعين و ان انتن حتى يوجد النتن فى الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

وصحيحة ابي اسامة عن أبي عبد الله (ع) حيث قال و ان تغير الماء فخذمنه حتى يذهب الريح فحيث ثبت عدم تنجس البئر مع الاشتمال على المادة وعدم ميز البئر عن ساير المياه فتطويل المبحث تطويل لا طائل تحته .

فتحصل من طول البحث ان الماء ينقسم على قسمين قليل و كثير و البئر المشتملة على المادة من قسم الثانى وتنجسه يتوقف على التغير كما ان تطهيره بذهاب التغير لان المادة المعبر عنها بالوسعة بمنزلة الكثرة والقليل يطهر بملاقات الكثير اعنى الكر.

واما تطهير البول فيكون بذهابه بالماء فان كان الماء كثيرا فيطهر ما تنجس بالبول بصرف الملاقات و ذهاب البول عنه و ان كان قليلا فلابد من وروده على النجس و اذهابه عن المحل لغليته عليه سواء كان على راس الحشفة اولوضع آخر من البدن وحيث ان البول كالماء بحسب اللون يعتبر

ص: 512

التعدد في صب الماء على المحل تحصيلا لليقين بذها به وهذه الاعتبار معلول من غلبة بقاء الشبهة بالصب مرة واحده وحصول اليقين بالتعدد و ان كان النجس مما يقبل العصر فلا بد من تطهيره بالعصر تحصيلا لليقين بذهاب العين ولوغسل بالكثير يظهر بصرف الملاقات و ذهاب العين اذا نفذ الماء في جميع اجزاء المتنجس فبعد زوال العين يقيناً يطهر لوصول الكثير بجميع اجزاء المتنجس ولو بغير العصر ضرورة كون ملاقات المتنجس أذا لم يكن عين النجاسة باقية مع الكثير موجباً لوحدة حكم الملاقي مع الملاقي فحيث ان الكثير لا يتنجس بالملاقات يطهر المتنجس لوحدة الحكم .

واما القليل فلابد ان ينفصل بالعصر عن المتنجس ولا يكفى صرف الورود عليه و لوزال العين وكانت النجاسة حكميه فان الاصل فى القليل هو التنجس بملاقات النجس وانما حكم في الشرع على خلاف الاصل تسهيلا لامر التطهير فلا بد في القليل من الورود بالصب على المتنجس وانفصاله من المحل والانفصال من الثوب يتحقق بالعصر.

ويدل على ما بينا من الفرق بين الكثير والقليل فى التطهير والاكتفاء بالمرة في الاول ولزوم التعدد فى الثانى الاخبار الواردة لبيان تطهير المتنجس من البول.

فانظر الى صحيحة محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين وان غسلته في ماء جار فمرة واحد وصحيحته الأخرى عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين.

وصحيحة ابن ابي يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ومصححة الحسين بن ابی العلا سئلت ابا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال عليه الماء مرتين فانما ماء وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين ومصححة ابي اسحق النحوى عن مولانا الصادق (ع) سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين.

والرضوى ان اصاب بول ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم

ص: 513

اعصره و ان لم يكن حجيته ثابته الا انه مؤيد لما سبق ولا يخفى على احد ان الحكم المذكور في الثوب والجسد انما هو من باب المثال والمقصود من الثوب ما يرسب فيه الماء وفي الجسد مالايرسب ولا اختصاص لهما في الحكم والتخصيص بالذكر لكثرة الابتلاء بهما والتعليل يكون البول ماء فى المصححة للمتعدد لتحصيل العلم بزوال العين حيث ان لون الماء متحد مع لون البول والمناقشة في دلالة الرواية على تعدد الصب باحتمال ارادة القول بالمرتين لا الصب فى غاية الضعف والسقوط لخروج هذه الارادة عن موازين المحاورات فقوله (ع) فانما هو ماء بعد القول بصب الماء عليه مرتين من اقوى الشواهد على ان مرتين مفعول مطلق المصب ومن كلام الامام (ع) فلا يمكن ارادة القول بالمرتين لان مع هذا الاحتمال لابد ان يكون لفظ المرتين من كلام الراوى مع ان التعليل بعد القول بالمرتين وقول الامام في صحيحة محمد بن مسلم اغسله في المركن مرتين وان غسلته فى ماء جار فمرة واحدة شاهد آخر لكون المرتين مفعولا مطلقا المصب لان الفرق بين الصب والغسل لاجل الفرق بين المغسولين والا فالصب هو غسل المجسد وحيث ان الغسل في المركن يكون مع الماء القليل حكم بالمرتين واما مع الماء الجارى فلا يحتاج الى التمدد كما عرفت .

ويظهر ما ذكر ان الاكتفاء بالمرة وعدم لزوم التعدد في البول بعيد عن الصواب فذهاب بعض الفحول الى كفاية المرة تمسكاً بالاصل وحصول الغرض اعنى الازالة وضعف مادل على التعدد سيما فى البدن واطلاقات الغسل من النجاسات او البول مطلقا او من احدهما المتناول للمرة.

اما الاصل فمنقطع بالادلة الدالة على التعدد.

وحصول الغرض بالازالة ممنوع لان الغرض هو حصول الطهارة ودل الدليل على توقف حصول الطهارة على التعدد مع قلة الماء.

واما ضعف مادل على التعدد فممنوع لانجباره لو كان بعمل اكثر الاصحاب و اما الاطلاقات فمقيدة بالتقييدات و حمل المطلق على المقيد مما قرر في الاصول فلا غبار على ماذكر .

ص: 514

ولافرق بين بول الانسان وابوال مالا يؤكل لحمه من الحيوانات في هذا الحكم فاطلاق قوله (ع) اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل لحمه يقيد بمادل على التعدد فدعوى بعضهم عدم ظهور تناول اطلاق البول لها او ظهور عدم التناول لها لا يعتنى بها ولا يلتفت اليها.

وليس ما يدعى من عدم ظهور تناول الاطلاق او ظهور عدم تناول الاطلاق لبول الصبي كدعوى السابق و لذا اكتفوا فى بول الصبى غير المتغذى بالطعام بالصب فلا يعتبر التعدد وافرد واحكم بول الصبى وقال فى الجواهر ان هذا لعل ظاهر جميع الاصحاب حيث افرد واحكمه بالاكتفاء فيه بالصب دون غيره ثم اعتبر والتعدد في الغسل مع معروفية عدم التعبير عنه بذلك في لسانهم بل يذكرون حكم الصبي مقابل الغسل (انتهى).

و يدل على الفرق بين بول الصبى و بين غيره صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن بول الصبى قال تصب عليه الماء فان اكل فاغسله بالماء غسلافتری صراحة الصحيحة على الفرق بين بول الرضيع و غيره بل تدل عليه رواية ابى العلا حيث قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسئلته عن الصبى تبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره .

فدعوى ظهور الادلة فى اختصاص امتيازه عن بول غيره بالصب خاصة دون مرتين ومرة دعوى بلادليل حقيق بعدم الاعتناء .

ثم ان اعتبار التعدد في التطهير عن البول يمكن ان يكون مختصاً بالبول الذى يصيب من الخارج عن الجسد لا الاعم منه ومن محل الاستنجا التفاتاً الى ظهور اخبار التعدد في الاصابة من الخارج وظهور بعض المعبرة فى نفى التعدد بالنسبة الى الاستنجاء ويمكن ان يكون في الاعم نظراً الى كون التعليل بان البول ماء لتحصيل اليقين بزوال العين لكن الاختصاص اظهر لاختصاص كل منهما بدليل خاص لا يتجاوز الى الآخر ثم ان المرتين يتحقق بتحقق الفصل بين الغسلتين ضرورة ان التعدد لا يمكن

ص: 515

الا بالفصل فلوامتد الصب مثلا بمقدار الأول والثانى والفرجة بينهما لا يسمى بالمتعدد ولوكان تاثيره اكثر وازيد فحيث ان احكام الدين لا يصاب بالعقول فيجب علينا اتباع مفادات الاخبار وعدم التجاوز عن ظواهرها فيجوز ان يكون المتعدد مصلحة مخفية لنا يكون الامر به لحصول تلك المصلحة والامتداد لا يحصل تلك المصلحة فالعبد في وثاق أوامر المولى ونواهيه والامتثال لا يتحقق بغير التعدد.

ولا يعتنى بما قيل من ان المناط هو زوال النجاسة وهو يحصل بكل من الامتداد والتعدد لجواز ان يكون للمشارع نظراً خاص في كيفية الازالة فحينئذ لا يحصل الامتثال بالازالة بالامتداد ان قلت القول بالتعدد راجع الى ان كثرة الغسل مانع عن التطهير لان في الفصل تقليلا للغسل فهو منكر عند المقول قلت عدم الاعتداد بالامتداد ليس لاجل كون الكثرة مانعة المتطهر بل لانه مانع من تحقق التعدد المأمور به مفوت للامتثال الذى يتحقق بالتعدد المتوقف على الفصل.

والمربيه للمولد تغسل ثوبها الذى يبول الولد عليه في كل يوم مرة واحدة اذا لم يكن لها ثوب غيره ويغتفر الزائد عن المرة وينبغى لها ان تصلى الظهرين في آخر الوقت والعشائين فى اوله وغسل الثوب قبل الظهر لفعل الصلوة في الثوب الطاهر او قليل النجاسة لرواية أبي حفص عن ابی عبدالله (ع) قال سئل عن امرئة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة.

ولو كان المتنجس ثخيناً كثير الحشو كا الطنفة والفراش يغسل الظاهر منه ويبقى باطنه بحال النجاسة لعدم خروج اجزاء النجس النافذة في الحشو فلا يطهر الباطن الا باخراج اجزاء النجاسة منه فلوا بقى المتنجس في الجارى او الكثير ووصل الماء الى جميع اجزائه وايقن خروج اجزاء النجاسة عنه لطهر ولوشك في خروج اجزاء النجاسة فيستصحب النجاسة حتى ايقن بخروجها .

ويدل على لزوم غسل الظاهر موثقة ابراهيم بن ابی محمود قال قلت المرضا الطنفة والفراش يصيبها البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ماظهر منه في وجهه.

ص: 516

فالمعتبر في التطهير زوال عين النجاسة عن المحل بالماء واما العصر فاعتباره لتحصيل زوال العين فلو امكن الزوال بغير عصر لما احتاج اليه لعدم كونه ماخوذاً في مفهوم الغسل من غير فرق بين حصول الزوال فى الغسلة الاولى او الثانيه فلواطمئن الغاسل بزواله فى الغسلة الأولى فتجب الثانية لتحصيل التعدد المامور به فان التعدد حينئذ واجب للامر وكونه لليقين بالزوال لا ينافي وجوبه بعده لان اليقين بالزوال علة لجعل هذا الحكم المعبر عنها بالحكمة والفرق بين العلة والحكمة ان الاولى علة لنفس الحكم فبعد تحققه لا يجب والثانية علة بجعل الحكم فيجب بعد تحققه ففى المقام كون البول ما أ علة لجعل التعدد فيجب بعد العلم بالزوال في بعض الاحيان لا لنفس التعدد حتى يقال ان بعد زوال العين لاحاجة الى التعدد لحصول اليقين بالزوال ولولم يزل بالغسلة الاولى واحتاج الى الثانية فلا اشكال في وجوبها فلو فرض عدم الزوال بالثانية يجب الثالثة الى ان يزول العين فالعصر لتحصيل العلم بالزوال فلوازال العين بتكثير ايراد الماء على المتنجس لا يحتاج الى العصر ابداً كما يظهر بالتأمل .

وظهر انه لا فرق بين العصر بعد الغسلتين وبينه بينهما لعدم وجوبه بالاصالة ومن جعل العصر ماخوذاً في حقيقة غسل الثوب فعليه ان يعصر في الأولى والثانية لتحقق الغسل لكنه ليس ماخوذاً فيها كما بينا.

والدلك فى غير الأثواب كالعصر فيها فلا يجب في غير الثوب اذازال العين بدونه فهو ايضا مقدمة لزوال العين ولا يجب بالاصالة كما انه لا يجب التعدد في غير البول الا في الولوغ وفى شرب الخنزير رواية وفى الاستنجاء بالاحجار كلام ومقتضى عدم اعتبار التعدد الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين فالمناط هو ازالة العين بالماء من دون اعتبار العدد وفي الاستنجاء يقوم الاحجار والخرق مقام الماء ويكتفى بها اذازالت العين وفي الخمر والجرد رواية بالتعدد.

والاكتفاء بالاحجار والخرق فى الاستنجاء عن الغائط يشترط عدم التجاوز عن موضع النجو ومع التجاوز يحتاج تطهير النجس بالماء كما في ساير البدن واذا كان بالماء

ص: 517

فيكفي فيه ان تنقى بالماء تدل عليه صحيحة عبد الله بن مغيرة عن ابي الحسن الرضا (ع) قال قلت له للاستنجاء حدقال لا حتى ينقى مائمة قلت فانه ينقى مائمة ويبقى الريح

قال الريح لا ينظر .

ويختم بغسل مخرج البول من ذكر الموثقة عمار الساباطی عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل اذا اراد ان يستنجى ماء بما يبدء بالمقعده او بالاحليل قال بالمقعده ثم بالاحليل هذه الرواية بظاهرها تدل على تقديم استنجاء المقعده على استنجاء الاحليل وقال بعض الافاضل فى حاشية التهذيب اعلم ان الماتن قدس الله روحه قال و يختم لغسل ذكره لا يخلو عن اشكال لان اسناده واعتماده في هذا الخبر بهذا الحديث لما قاله الراوى عمار الساباطي عن الامام (ع) و قول الامام (ع) بالمقعدة ثم بالاحليل دلالة على الانكار لاعلى الاخبار اى يكون الاستنجاء بالمقعدة ثم بالاحليل فكلام الماتن غير ثابت في هذا الحكم ومع هذا مشقة على الناس وان الله تعالى لا يضيق الدين على الناس فتدبر وعلل بعض الاصحاب تقديم المقعدة على الاحليل بافتقار الاستنجاء من البول الى المسح من المقعدة فربما تتعدى الى اليد اواخر استنجاء المقعدة .

ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول فى المخرج وتقديم اليمنى عن الخروج تحصيلا للمفرق بينه وبين المسجد حيث ان الامر فيه على العكس فيقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروح .

والدعاء بالماثور عند دخول المخرج والخروج عنه الصحيحة معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا دخلت المخرج فقل بسم اللهم انى اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فاذا خرجت فقل بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث واماط عنى الاذى واذا توضات فقل اشهد ان لا اله الا الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين .

ومن آداب الخلوة تغطية الرأس ان كان مكشوفاً صونا من وصول الرائحة الخبيثة الى دماغه ولما ورد من ان ابا عبد الله (ع) كان يعمله اذادخل الكنيف يقنع راسه

ص: 518

ويقول سراً في نفسه بسم الله وبالله (الحديث) .

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها فيجلس على استقبال المشرق او المغرب لما ورد عن امير المؤمنين عليه صلوات الله انه قال لى النبي (ص) اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا اوغربوا.

ولما قال ابنه الحسن (ع) اذا سئل عن حد الغائط لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستديرها.

ولا يدفع هذا الحكم ماروى عن محمد بن اسماعيل انه قال دخلت على ابى الحسن الرضا (ع) وفى منزله كنيف مستقبل القبلة لعدم دلالة كون الكنيف كذلك قعود الامام (ع) كذلك لان الراوى لم يقل بانه رآه جالساً عليه مستقبل القبلة اومستدبرها و ذلك المنزل مجهول من حيث الملكية والاجارة والعارية كما ان بناء الكنيف مجهول من حيث كونه بامر الامام واطلاعه و رضائه (ع) و عدمه فصرف كون الكنيف كذلك في منزل الامام لا يدل على شيء فلا يمكن التعلق بهذه الرواية لنفى الحرمة واثبات الكراهة او الاباحة.

ولا ينبغى التكلم على الغائط من غير ضرورة الا بذكر الله فانه على كل حسن حال روی سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله (ع) قال ان موسی علی نبینا و آله و (ع) قال يارب تمرلى حالات استحيى ان اذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن وتدل على كراهة التكلم ما فقد روى صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا (ع) أنه قال نهى رسول الله (ص) ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ.

و يجب الانحراف عن المبنى الى القبلة الى الشرق او الغرب احترازاً من الاستقبال والاستدبار المحرمين .

ومن قال بكراهتهما دون الحرمة فعليه ان يقول باستحباب الانحراف ليحترز من الاستقبال والاستدبار وهل يقوم الحجر الواحد ذو الشعبات والجهات الثلث مقام ثلثة احجار مقتضى كون المطلوب اذالة العين و تحققها بالحجر الواحد مع

ص: 519

الجهات الثلث.

نعم لانه يؤثر اثر الاحجار قال العلامة (قده) فى القواعد و يجزى ذو الجهات الثلث والتوزيع على اجزاء المحل وحكى عنه (قده) انه قال اى عاقل يفرق بين المتصلة والمنفصلة ومقتضى ظاهر الروايات الامرة بالاحجار لا التفاتاً الى ان العقل لا يضب له في فهم الاحكام بالاستقلال فلابد له من اتباع ما يرد عليه من الشرع وظاهر الشرع التعدد ولذا قال هو في القواعد ايضاً ولونقى بدونها وجب الاكمال فلوكان صرف الازالة مطلوباً لما يجب الاكمال و قيل في جوابه و ای عاقل يحكم على الحجر الواحدانه ثلثه.

ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن المغيرة على عدم وجوب الزائد بعد النقاء حيث قال الامام (ع) اذا سئل للاستنجاء حد لا حتى ينقى ماثمة وبعد قال الراوي ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها فهذه الصحيحة صريحة في نفى الحد للاستنجاء وكون المطلوب هو النقاء عن النجو وازالة النجس فاذا صح هذا يمكن القول بعدم الفرق بين تعدد نفس الاحجار و بين تعدد الجهات والشعبات الحصول النقاء المطلوب والى هذا ينظر قول العلامة (قده) اى عاقل يفرق بين المتصلة والمنفصلة و يجاب عن قول المجيب و اى عاقل يحكم على الحجر الواحدانه ثلثة بان الحجر الواحد واحد لا يحكم عاقل بانه ثلثة لكن يظهر من الرواية ان المطلوب الواقعى هو زوال عين النجاسة عن المحل ولا عبرة بعدد ما يحصل به الزوال .

فذكر الثلثة لندرة حصول الزوال باقل منها فكما يجب الزائد عن الثلثة في صورة عدم حصول النقاء بها يكتفى باقل منها فى صورة حصول النقاء به يزد الاشكال على قوله (قده) ولونقى بدونها وجب الاكمال لانه مناف للقول يكون المطلوب صرف حصول النقاء ويستحب الجمع بين الاحجار والماء اذا لم يتجاوز عن المحل كما انه لا يكتفى بغير الماء مع التجاوز فيجب الاستنجاء بالماء ويستحب الجمع بين الماء والاحجار مع تقديمها على الماء ومقتضى حرمة الاستقبال والاستدبار وجوب الانحراف في المبنى عليهما .

ص: 520

والظاهر عدم الفرق بين البنيان والصحارى فى حرمة الاستقبال والاستدبار لاطلاق الروايات ووحدة ما يوجب الحرمة وهو احترام القبلة.

ولا يجزى المستعمل ولا النجس لان النجس لا يطهر ولا ما يزلق عن النجاسة لعدم حصول الطهارة به ويكره الكراهة الشديدة الاستنجاء باليمين المرسلة يونس عن ابی عبدالله (ع) قال نهی رسول الله (ص) ان يستنجى الرجل بيمينه ورواية السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء ويستحب الدعاء بالماثور بعد الفراغ من الاستنجاء و قد ذكرنا الدعاء بعضها عند الخروج ( واذا خرجت فقل بسم الله الخ) وروى في الموثق عن عبدالله بن الميمون القداح عن ابی عبدالله عن آبائه (ع) عن على صلوات الله عليه انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وابقى قوته في جسدى واخرج عنى اذاه يالها نعمة ثلثا.

ويستحب اختيار الماء للاستنجاء على الاحجار خصوصاً لمن لان بطنه لصحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) يا معشر الانصار ان الله قداحسن اليكم الشناء فماذا تصنعون قال نستنجى بالماء وروى ابو بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير وروى ابو جعفر بن بابويه قال كان الناس يستنجون بالاحجار فاكل رجل من الانصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله تبارك وتعالى فيه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فدعاه رسول الله (ص) فخشي الرجل ان يكون قد نزل فيه امريسوئه فلما دخل قال له رسول الله (ص) هل عملت في يومك هذا شيئاً قال نعم يا رسول الله (ص) اكلت طعاماً فلان بعلني فاستنجيت بالماء فقال له ابشر فإن الله تبارك وتعالى قد انزل فيك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت انت اول التوابين واول المتطهرين ويقال ان هذا الرجل كان البراء بن المعرور الانصاري وفي صحيحة جميل بن دراج عن ابی عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال (ع) كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ثم احدث الوضوء وهو خلق كريم فامر به رسول الله (ص) وصنعه فانزل الله في كتابه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وروى ابن بابويه في العلل

ص: 521

باسناده عن ابي خديجه عن أبي عبد الله (ع) هل كان الناس يستنجون بثلثة احجار لانهم کا نوايا كلون البسر وكانوا يبعرون بعر أفاكل رجل من الانصار الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء الرجل وهو خائف يظن ان يكون الليل ال قد نزل فيه شيء يسؤه فى استنجائه بالماء فقال له هل عملت في يومك هذا شيئاً فقال له نعم يارسول اله (ص) انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الا اني اكلت طعاماً ر الدوسة فلان بطنى فلم تغن عنى الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء فقال له رسول الله (ص)هنالك فان الله عز وجل قدا نزل فيك آية فابشر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكنت انت اول من صنع هذا واول التوابين واول المتطهرين .

وفي الخصال عن الحسين بن مصعب عن ابی عبد الله (ع) قال جرت في البراء بن معرور الانصارى ثلث من السنن اما اولين فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فاكل البراء بن معرور الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله فيه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فجرت السنة فى الاستنجاء بالماء فلما حضرته الوفاة غائباً كان عن المدينة فامر ان تحول وجهه الى رسول الله (ص) و اوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنه بالثلث.

ولا يخفى على الناظر في هذه الروايات ان فيها اختلاف بحسب المفاد فان صحيحة جميل تكشف عن تقدم امر الرسول (ص) و صنعه عن نزول الآية وليس فيها اله وستر عن براء بن معرور اسم و في اكثر الروايات ان نزول الآية لعمله و جرت السنة يفعله الا ان المجموع من الروايات مفيدة للاستحباب و لا خلاف بينها في افادة الاستحباب .

ويكره الاستنجاء بالعظم والروث ويجوز بالمدر والخرق والكرسف و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة سوى ما منع منه.

ففى رواية ليث المرادي عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن استنجاء الرجل بالعظم او النقر او العود فقال اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله الله (ص) فقال لا يصلح بشيء من ذلك.

ص: 522

وروى ابوجعفر بن بابويه ان وفد الجان جائوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله متعنا فاعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما .

ولك ان تقول اذا كان الامر كذلك يجب الحكم بحرمة الاستنجاء بهمالان ما اعطى الرسول (ص) اليهم يكسب احتراما فيحرم تنجيسه وفي حديث المناهي قال ونهى ان يستنجى الرجل بالروت والرمة .

واما جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل سوى مامنع فللاصل و حصول الغرض وعدم ما يدل على المنع و يمكن التمسك بصحيحة عبدالله بن المغيرة على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر لان الامام قال لا حتى ينقى مائمة.

واما العود المذكور في رواية ليث المرادى فالظاهر انه ليس مما منع وانكان مذكوراً فى سئوال الراوى لان الامام سكت عن منعه فقوله (ع) يصلح بشيء من ذلك راجع الى قوله واما العظم والروث وعدم المنع كاف لجوازه .

ويحرم الاستنجاء بذى الحرمة كتربة الحسين (ع) والمطعوم كالخبز لما فيه من الاهانة مالا يخفى ولما فيه من تغير النعمة الموجبة لذهابها روی عمرو بن شمر عن مولانا الصادق (ع) قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول في حديث ان قوماً افرغت عليهم النعمه وهم اهل الشرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبز أهجا و جعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمراهم رجل صالح على أمرئة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال ويحكم اتقو الله عز وجل لا تغيروا ما بكم من نعمة فقالت كانك تخوفنا بالجوع اما مادام شرثار نا يجرى فانا لا نخاف من الجوع فاسف الله عز وجل واضعف لهم الشرثار و حبس عنهم قطر السماء و نبت الارض قال فاحتاجوا الى ذلك الجبل فانه كان ليقسم بينهم بالميزان والروايات في اكرام الخبز والنهي عن اهانته وفي التربة ووجوب اكرامها كثيره مذكورة في محالها مع ان حرمة اهانتهما من بديهيات دين الاسلام لا يحتاج الى دليل .

ويكره البول في الصلبة لقوة احتمال نضح البول ويستحب ان يكون في موضع فيه تراب كثير حتى يامن عن النضح اوارتياد مكان مرتفع مامون من وصول الترشح

ص: 523

عليه روى السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) انه من فقه الرجل ان يرتاد موضعاً لبوله.

ويدل على الكراهة ايضاً موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس توقيا من البول كان اذا اراد البول تعمد الى مكان مرتفع من الارض اوالى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول .

وايضاً مقطوعة سليمان الجعفرى قال بت مع الرضا (ع) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام وتنحى، وصار على موضع مرتفع فبال و توضا و قال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلوة الليل ويكره.

استقبال الريح ببوله لان فيه شبهة انعكاس البول من الريح وتنجيس ثيابه و جسده تقول مولانا المجتبى (ع) اذا سئل ماحد الغائط لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

واما الاستقبال ما بالفرج قرصى الشمس والقمر فروى السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول و في موثقة عبدالله بن يحيى الكاهلي بل صحيحته عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لايبولن احدكم و فرجه باد للقمر يستقبل وفى هاتين الروايتين ليس ذكر من الغائط كما ان النهى لا يدل على الحرمة فمن عمم الحكم الى الغائط كانه حكم بالاولوية ومن حكم بالحرمة للمنهى فكانه يرى النهي حقيقة فيها مع انه اعم من التحريم والتنزيه .

ويكره ان يبول الرجل فى الماء الجارى يدل عليها مرسلة حسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن مسمع عن ابی عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) انه نهى ان يبول الرجل فى الماء الجارى الا من ضرورة وقال ان الماء اهلا وانما حمل النهى على الكراهة مع ان استثناء حال الضرورة يؤيد الحرمة لمضمرة سماعة قال

ص: 524

سئلته عن الماء الجارى يبال فيه قال لاباس وتشتد الكراهة بل يحرم البول فى الماء الراكد لشدة الانفعال عن البول وشدة تأثيره فيه .

روى فضيل بن يسار عن ابي عبد الله (ع) قال لاباس بان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد فنفى الباس في الماء الجارى مع ثبوت الكراهة واثبات الكرامة في الراكد يدل على شدة الكراهة او الحرمة و من ينفى الحرمة يتمسك بالاستصحاب لان قوله كره ان يبول لا يدل على الحرمة وكون الكراهة في الراكد أكد لا ينافي عدم الحرمة .

ويكره البول في ثقوب الحيوانات لورود بعض الاخبار الناهية ولانه لا يومن خروج حيوان من الثقب ويسعه قال السيد السند فى المدارك بم دقوله لا يؤمن خروج حيوان يسعه.

فقد حكى ان سعد بن عباده بال في حجر بالشام فاستلقى ميتاً فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة وتقول

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده

ورميناه بسهمين و لم نخط فؤاده

وهذه الحكاية منه قده مع جلالة قدره وعظم منزلته من العجائب قال مولانا البهبهانى فى تعليقاته على المدارك قوله سعد بن عباده الخ هذا من الشارح ده عجيب حيث اعتقد بهذه الحكاية حتى انه ذكرها في المقام ولاشك في كذب الحكاية وانها مجهولة لمن قتل سعداً بتحريك بعض حتى يهدر دمه ولا يتحقق فتنة حتى ابن ابي الحديد ايضاً صرح بان قاتله لم يكن من الجن بل كان من الانس و ان الحكاية لا اصل لها وبالجملة ماذكرناه محقق في موضعه فلاحظ

ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع و افنيه الدور وفيء النزال و تحت الاشجار المثمرة لتنفر النفوس واشمئزازها عن رؤية الغائط و هذه الاماكن مظان ورود الناظرين وتحت الاشجار المثمرة مظنة لوصول الثمرة اليه وتنجسها به على ان للشجرة المثمرة شرافة ذاتيه ينبغي مراعاتها وحفظها والمقصود من المثمرة كونها بحسب الاقتضاء كذلك وتشتد الكراهة مع الفعلية فاسم الفاعل في المقام بلحاظ

ص: 525

كونه مقتضياً للمبدء والاقتضاء فى الاثمار اشتمال الشجرة على خاصية يوجب ظهور الثمرة منها في اوان ظهورها وفصول تلك الثمرة لاصدور المبدء فعلا ولا اتصافها به في تلك الحال .

ودليل ما ذكر هو ما ورد من المعصوم (ع) لا هذه الاعتبارات فانظر الى صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (ع) قال قال رجل لعلى بن الحسين عليه الصلوة وعليه السلام و على ابيه اين يتوضا الغرباء فقال يتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له و اين مواضع اللعن قال ابواب الدور تعرف لحاظ الكراهة ولكن الدليل قول المعصوم وان كانت اللحاظات ايضاً كاشفة ويتلوا هذه الصحيحة في المفاد مرفوعة على بن ابراهيم قال خرج ابو حنيفة من عند ابي عبد الله (ع) وابو الحسن موسى (ع) قائم وهو غلام فقال له ابو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلادكم فقال اجتنب افنيه المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت

وروى ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) من ثلثة من فعلهن ملعون المتغوط فى ظل النزال والمانع الماء المنشاب وساد الطريق المسلوك والتعبير في الحديث بظل النزال يكشف ان المنع توجه بالظل اعم من ان يكون فيئاً او من ظلال الليل فليس للرجوع ميزاً يختص بالنهى واما الافنيه فهي جمع الفناء بالكسر والمراد هو المساحة عند باب المسجد و فناء الدار هي الساحة عند بابها ويحتمل ان يكون المراد حريمها من كل جانب و ابواب الدور التي فسر الامام مواضع اللعن بها ليست من معانيها المطابقية لها فجواب (ع) من سئوال این مواضع اللعن بابواب الدور لانها احد مصاديق مواضع اللعن لانها اعم منها فالتفسير من باب المثال كما ان رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (ع) قال نهى رسول الله (ص) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب اونهن مستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها ايضاً من مصاديق مواضع اللعن فيمكن القول بتعميم الحكم في كل ما يطلع عليه ويتاذى عنه الناس من المجامع والاماكن المنتابه وقوارع الطريق

ص: 526

وافنية المساجد والدور مما يتاذى عنه الانسان وان كان في بعض الموارد علة اخرى غير تاذى الناس كافى افنية المساجد و حريمها من الجوانب لان فيها هتك لاحترام المسجد ومن هنا يمكن الاستظهار بان المناهى الواردة في هذه الموارد كاشفة عن الحرمة لا الكراهة ضرورة حرمة ايذاء الناس وهتك احترام المساجد ورواية ابراهيم بن زياد الكرخى ظاهرة فى الحرمة لان اللعن يناسبها لا الكراهة ويويد جمال الليل و التغوط في ظل النزال مع المانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك ضرورة حرمة المنع من الماء والسد عن الطريق ومن ذهب الى الحرمة وعدم الجواز كاصحاب المقنعه والفقيه والهداية والنهاية على ما حكى عنهم ناظر الى ما بينا فحمل ما يدل على الحرمة على الكراهة بعيد عن الصواب.

وقول مولانا الكاظم في جواب ابي حنيفة اجتنب افنية المساجد الى آخره ظاهر في وجوب الاجتناب المستلزم للمحرمة ولا يدعونا الى الحمل على الاستحباب المستلزم لكراهة فعله داع وفي حديث المناهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول احد تحت شجرة مثمرة واثر التاكيد في هذه العبارة لايخ .

والمروى عن العمل عن مولانا الباقر (ع) ان الله تبارك وتعالى ملئكة وكلهم بنبات الارض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان منها ولولا ان معها من يمنعها لاكلتها السباع وهو ام الارض اذا كان فيها ثمرتها وانما نهى رسول الله (ص) ان يضرب احد من المسلمين خلاء من تحت شجرة او نخلة قد اثمرت لمكان الملئكة الموكلين بها قال و لذلك يكون النخلة او الشجرة انساً اذا كان فيه حمله لان المائكة تحصره والناظر في هذه الرواية يرى شدة احترام الشجرة المثمرة والنهى عن ضرب الخلاء لمكان الملئكة يؤيد جانب الحرمة.

والمراد من تحت الشجرة ما يمكن ان تصل اليه الثمرة في بعض الاحيان لا في جميع الاوان وما ذكر من حكم الكراهة او الحرمة انما هو في المملوك والمباح واما ملك الغير فالحكم هى الحرية قولا واحداً الا اذا كان باذن المالك

ص: 527

فيرجع الى الاختلاف المذكور .

و يكره الاطماح بالبول اى رميه فى الهواء وليس هذا من الارتياد المأمور به فالمراد من الاطماح رميه فى الهواء عن مكان جلوسه بحيث يرتفع عن مكان الجالس والمراد من الارتياد ارتفاع المكان الذي يجلس عليه و تنزل البول الى السفل واما الكراهة فلان هذا الفعل يشبه افعال السفهاء الاعبين الذين نقص في ادراكاتهم وضعف في عقولهم ويعدون من ارذال الناس روى الشيخ عن مولانا الصادق قال قال امير المؤمنين (ع) قال رسول الله (ص) يكره المرجل اوينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح فى الهواء وعن الصدوق رضى الله عنه ونهى رسول الله (ص) ان يطمح ببوله فى الهواء من السطح المرتفع يعنى اى مكان جالس فيه لا يطمح بوله الى الهواء والمروى عن الكلينى رضى الله عنه عن السكوني عن الصادق (ع) قال نهى النبى (ص) أن يطمح الرجل ببوله من السطع او من الشيء المرتفع الى الهواء وهذه الاخبار تدل على الكراهة لان الكراهة من مداليل النهي والحرمة اشدمنها فيدفع الشدة بالاصل ولامنافات بين هذه الاخبار وبين مادل على استحباب الارتياد لان معنى الارتياد اتخاذ الشخص موضعاً للبول رفيعاً يرمى ببوله الى السفل ومعنى الاطماح الرمى فى الهواء مع ميله الى العلوفا لرمى الى العلو ماخوذ في الاطماح بعكس الارتياد ولذا علل العلامة والمحقق الثانى كراهة الاطماح بخوف الرد عليه

ويكره الاكل والشرب في الحالة المذكوة لان فيهما مهانة النفس وخساستها واهانة المأكول والمشروب كما لا يخفى بل لا يبعد كونهما محرمين في تلك الحال روى الصدوق عليه الرحمة مرسلا ان مولانا الباقر (ع) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز فى القذر فاخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال تكون معك لاكلها اذا خرجت فلما خرج (ع) قال للمملوك اين اللقمة قال اكلتها يا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما استقرت في جوف احد الا وجبت له الجنة فاذهب فانت له الجنة فاذهب فانت حر فاني اكره ان استخدم رجلا من اهل الجنة دلت على ان تاخير الامام (ع) الاكل لاجل كونه في هذه الحاله لعدم المانع من الاكل سوى كونه فى ذلك المكان وقوله (ع) تكون

ص: 528

معك لاكلها اذا خرجت دليل آخر على ان المانع كونه في المكان المعين فالرواية على الكراهة في تلك الحال ادل.

ويكره السواك للمرسل المروى في الفقيه عن مولانا الكاظم (ع) السواك على الخلاء يورث البخر وهو تتن الفم و في التهذيب عن الحسن بن اشيم قال اكل الاشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلاء يورث الخبر والمرسلة تدل على ان الممنوع هو السواك حال التخلى لقوله على الخلاء والمفهوم من التهذيب كراهة السواك في الخلاء لقوله والسواك في الخلاء.

ويجوز حكاية الاذان اذا سمعه و هو في تلك الحال لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن علل الصدوق (ره) عن مولانا الباقر (ع) قال يا بن مسلم لا بد عن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وانت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول ورواية ابى بصير عن ابي عبد (ع) قال قال ابو عبدالله (ع) ان سمعت الاذان وانت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولاتدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لان ذكر الله تعالى حسن على كل حال ورواية سليمان بن قال قلت لابی الحسن موسى بن جعفر (ع) لاى علة يستحب للانسان اذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغائط قال ان ذلك يزيد في الرزق ويظهر من هذه الرواية ان المقصود من الجواز المذكور في كتب الاصحاب هو الاستحباب والتعبير بالجواز الذي هو اعم من الاستحباب لرفع شبهة كون تلك الحالة موجبة للحرمة او الكراهة فاذا لم يمنع مانع من مستحب يبقى على استحبابه فالاذان من العبادات المستحبة والحكاية عنه كذلك و لا تمنع الاستحباب تلك الحالة من استحباب الحكاية وتدل هذه الرواية ايضاً على استحباب الحكاية من دون استناد الى كونها من الاذكار فلا معنى لما قيل في المقام من ان الحيلات ليست من الاذكارلان عدم كونها من الاذكار لا ينافي استحباب حكاية الاذان لان استحبابها لاجل انها حكاية عن الاذان وان لم يكن تمام اجزائه من الاذكار لان حكم الاستحبابي موضوعها عنوان الحكاية وان كان بعض اجزائه غير الذكر.

ص: 529

بل مقتضى دقة النظر ان الحيعلات نوع من الاذكار لما فيها من توجهات القائلين بها الى الله تعالى شأنه وان لم تكن مشتملة على اسمائه تعالى شانه فهى مذكرة لقائلها كما يذكر الاسماء الالوهية والاله و لذا قال الامام (ع) فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله لان الاذان شامل للحيعلات ففيه اشعار بان الحيعلات ايضا من الاذكار وكيف كان فحكاية الاذان فى تلك الحال جايزة اى باقية على استحبابها

و اما قرائة القرآن فالذى يستفاد من صحيحة عمر بن يزيد عدم الترخيص فى الكنيف اكثر من آية الكرسى او آية الحمد لله رب العالمين و حمد الله تعالى فان الراوى سئل عن التسبيح فقال لم يرخص فى الكنيف اكثر من آية الكرسي و يحمد الله او آية الحمد لله رب العالمين فحمد الله او آية الحمد لله داخل في التحميد الذي هو ذكر الله الذى حسن على كل حال فيستفاد من الصحيحة ان قرائة القرآن ممنوعة سوى آية الكرسى و يظهر من رواية الحلبى جواز قرائة ما شاء من القرآن قال سئلته یعنی ابا عبد الله (ع) اتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن فقال تقرئون ماشائوا و حمل العاملي (قده) الصحيحة على الكراهة بمعنى نقصان الصواب وهذا الحمل حسن لان الحمل على الحرمة يوجب طرح رواية الحلبي والجمع مهما امكن اولى.

وقيل لعدم قائل يقول بما يستفاد من هذه الرواية فكانها عند الاصحاب مطروحة ويجب ستر العورة عن الناظر المحترم كما انه يحرم النظر عليها وهذان الحكمان لا اختصاص لهما بالمقام لانهما ثابتان في كل زمان ومكان .

واما ذكرهما في المقام فلان مريد التغوط يرفع الثوب عن عورته فعليه سترها عن الناظر كما يحرم عليه النظر فالمقام من مظان ترك الواجب وفعل الحرام و كذالحمام فان الوارد فى الحمام يخلع لباسه ويتجرد عنه فيجب عليه الستر

عن الناظر بالمئزر .

فمعنى الستر هنا جلوسه في الموضع بحيث لا يرى احد عورته ممن يحرم عليه النظر.

ص: 530

قال الله تبارك وتعالى شانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك از كى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين ان يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن والمراد من غض الابصار غضها من الابصار بالنسبة الى عورة من يحرم النظر الى عورته والمراد من حفظ الفروج حفظها عن نظر من يحرم نظره ولافرق بين الرجل والنساء بالنسبة الى الرجل والنساء فعلى الرجل حفظ العورة عن نظر الرجل والمرئه وعلى المرئة حفظ العورة عن نظر المرئة والرجل كما انه يحرم عليهما النظر على عورة كل من الرجل والمرئة روى القمى عن الصادق (ع) كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهى من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخيه ولا يحل للمرئة ان تنظر الى فرج اختها

وفى الكافي في باب ان الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها في حديث طويل و فرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله تعالى عليه وهو عمله و هو من الايمان فقال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فنهيهم عن ان ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المرء الى فرج اخيه ويحفظ فرجه ان ينظر اليه و قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من ان تنظر احدايهن إلى فرج اختها وتحفظ فرجها من ان ينظر اليها وقال (ع) كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزناء الا هذه الاية فانها من النظر .

ثم نظم ما فرض الله على القلب واللسان والسمع والبصر في آية اخرى فقالوما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصار كم ولا جلودكم يعنى بالجلود الفرج والافخاذ وقال لا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم و هو عملها و هو من الايمان (الحديث).

ودلالتها على وجوب الستر وحرمة النظر مما لاخفاء له

الوكالات الفلاح وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) لا ينظر الرجل الى عورة اخيه وتدل على وجوب المئزر على من يدخل في الحمام حسنة رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله

ص: 531

(ع) قال قال رسول الله (ص) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر .

وقوية أبي بصير عن ابي عبد الله (ع) يغتسل الرجل بارزاً قال اذا لم يره احد فلاباس تدل على الباس اذا رآه احد .

و رواية حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عن على (ع) قال قيل له ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال ولاباس اذا كان عليه و عليهن الازار لا تكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم الى سوئة بعض دلالتها غير خفية وقول ابى الحسن (ع) في رواية حمزة احمد بعد السئوال عن الحمام ادخله بمئز روغض بصرك كاشف عن حرمة النظر ووجوب الستر وقول على بن الحسين (ع) لما دخل في الحمام بغير ازار وما يمنعكم من الازار فان رسول الله الله (ص) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام صريح في حرمة النظر ووجوب الستر .

والمروى عمن حدث محمد بن عمران ابا جعفر (ع) كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخلت ذات يوم الحمام فتنور فلما ان اطبقت النوره على بدنه القى المئزر فقال له مولى بابی انت وامى انك توصينا بالمئزر و لزومه و قد القيته عن نفسك فقال اما علمت ان النور. قد اطبقت العورة بوجوب الستر وزيادة ان الستر لا يجب ان يكون بالثوب بل تحصيل الامتثال بكل ما يتحقق به الستر صريح الدلالة وروى عن محمد بن جعفر عن ابی عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) لا يدخل الرجل مع ابيه الحمام فينظر الى عورته وقال ليس للولدان ينظر الى عورة الوالد وقال لعن رسول الله (ص) الناظر والمنظور اليه في الحمام بلامئزر و الاخبار في هذه الباب كثيرة لا يخفى على الناظرين فيها وجوب الستر وحرمة النظر بل الناظر الى عورة الغير والكاشف عورته له محسوبان من البهايم لصحة سلب الانسانية عنهما ولذا شبه الامام الفاقد للميزر بالحمر كما عرفت في رواية حماد بن عيسى.

واما ماورد في بعض الاخبار ان عورة المؤمن علي المؤمن حرام وتفسير هذه المقالة باذاعة السر فلاينافى ما قدمناه لجواز كون المراد من هذه المقالة هو اذاعة

ص: 532

السر روی عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) قال سئلته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم فقلت اعنى سفليه فقال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره ومثل هذه الرواية مارواه حذيفة بن منصور قلت لابي عبد الله (ع) شيء يقول الناس بی عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس حيث يذهبون انما عورة المؤمن ان يزل زلة او يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه فيعيره به يوماً فالمقصود من العورة فيهذه الرواية هو الذي يعاب عليه وحرمتها حفظها للتغيير به يوماً من الامام ومن المعلوم ان مایعاب به سر بمعنى عدم رضاية صاحبه انشائه و مثلهما رواية زيد الشحام عن ابی عبد الله (ع) في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس ان يكشف فيرى منه شيئاً انما هوان تبرزی علیه او تعيبه فهذه الروايات تفسير هذه المقالة بخصوصيتها ولا دلالة فيها على ان جميع ما ورد فى الباب من الاخبار يراد به اذاعة السر او التعييب بل هذه الرواية يراد منها اذاعة السر فى بعض الاطلاقات لا في جميع الروايات فراجع الى موثقة حنان قال دخلت انا وابی و عمی و جدى حماماً بالمدينة فاذا رجل دخل بيت المسلخ فقال ممن القوم فقلنا من اهل العراق قال واى العراق قلنا كوفيون قال مرحباً بكم يا اهل الكوفة انتم الشعار دون الاثار ثم قال ما يمنعكم من الازار فان رسول الله (ص) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام الى ان قال فسئلنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين (ع) فترى صراحة المقالة على الحرمة بالنسبة الى النظر وقوله (ع) ما يمنعكم من الازار في هذا المقام يكشف عن وجوب الستر ولا يمكن حمل المقالة هنا على الاذاعة كما انه لا يمكن حملها عليها فيما كان مثل المقام ولا ينا فى ارادة الاذاعة منها في بعض الاطلاقات .

كما ان التعبير عن الحرمة بعبارة الكراهة كما ورد في بعض الروايات لادلالة فيه على كون الحكم هو الكراهة ضرورة شيوع التعبير عن الحرمة بالكراهة بل الكراهة ابلغ فى بيان الحرمة الاصطلاحى من لفظها لان معنى الكراهة هو المقابل للارادة ومعنى الحرمة المنع والمنع قد يتحقق بادنى مرتبته فيشمل الكراهة المصطلحة واما الكراهة ففى الحرمة اظهر فلفظة الكراهة ليست بظاهره في معناها

ص: 533

المصطلح بل ظهورها في الحرمة المصطلحة و من ابى عن هذا المعنى فعليه حمل الكراهة على الحرمة لكثرة مادل على الحرمة من الاية و الروايات والاجماع بقسميه ففى موثقة ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) ايتجردا الرجل عند صب الماء ترى عورته او يصب عليه الماء اوترى هو عورة الناس قال كان ابي يكره ذلك من كل احد ولا يخفى تاكيد الحكم فى هذه الرواية لمن له درية والمروى عن الفقيه عن مولانا الصادق (ع) انه قال انا اكره النظر الى عورة المسلم فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار والمقصود من هذا المروى الفرق بين النظر الى عورة المسلم وبين النظر الى عورة غير المسلم ومعادان عورة غير المسلم لا احترام لها كعورة المسلم والمروى الاخر عن الفقيه عن النبي (ص) انه كره دخول مان عليه الحمام الا بميزر ولا يخفى على النظر الصائب ان المراد من الكراهة هو الحرمة فلا يعتنى بماذكر انه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهة النظر دون التحريم .

ثم ان تقييد الناظر بالمحترم استثناء للزوج والزوجة والمملوكة التي مباح وطيها و اما الطفل الغير المميز فهو خارج عن الناظر على الظاهر لان النظر يستلزم القصد في العمل فليس صرف البصر نظراً والطفل خال عن قصد النظر لانه فاقد للتميز فلايكون مشمولا للادلة .

واما لمطلقة الرجعية فلا يجب عليها الستر مالم تنقضى العدة لانها زوجة

واما الكافر والكافرة فمقتضى اطلاق النص وجوب الستر عنهما وحرمة النظر اليهما والمروى عن النبي (ص) احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يؤيد الدوسه الاطلاقات وكذا قوله (ص) من نظر إلى عورة غير اهله متعمداً ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا ان يتوب فغير الا هل يشمل الكافر والمسلم.

الا ان قول مولانا الصادق (ع) النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار وفي رواية اخرى انما كره النظر الى عورة المسلم فان النظر الى من

ص: 534

ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار بمنع من تعميم الحكم على الكافر والمسلم سيما الرواية الاخيرة المصرحة بحصر حكم الكراهة على النظر الى عورة المسلم واكثر الروايات الواردة فى الباب تقييد المنظور اليه بالاخ المؤمن و قوله (ص) احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ليس فيه ما يدل على حرمة النظر ما الى الغير بل مفاده وجوب الحفظ عن نظر الغير اليه فيئول الى وجوب الستر و استثناء الزوجة والمملوكه لعدم وجوب الحفظ عنهما و اما النظر فلانظر لهذا القول اليه .

واما قوله (ص) من نظر الى عورة غير اهله متعمداً ادخله الله مع المنافقين(الخ) ظاهر فى النظر الى عورة المسلم فدخول الناظر في زمرة المنافقين الباحثين عن عورات الناس اقوى شاهد على ما بينا لان البحث عن عورات الكفار لا يوجب الافتضاح لانهم ليس من اهل الاحترام فالمراد من الناس هو المسلمون لا الاعم منهم ومن الكفار فليس فى الاخبار اطلاق مبرم يعم الكافر مع ان تشبيه النظر الى عورة الكافر بالنظر الى عورة الحمار تقييد للاطلاق بالنسبة الى النظر واما بالنسبة الى وجوب الستر فلا فرق بين المسلم والكافر فلذا ترى تعميم وجوب الستر عن كل ناظر محترم قال امير المؤمنين (ع) اذا تعرى احدكم نظر اليه الشيطان فاستتروا والتأكيد في الستر واتخاذ الميزر فالمستفاد من الروايات وجوب الستر عن الناظر سوى الزوجة والزوج والمملوكة ومن لاتميز له من غير فرق بين المسلم والكافر وحرمة النظر على عورة المسلمين باجمعهم دون الكفار لعدم الاحترام لهم ولذا شبه الامام ا(ع) عورة الكفار بعورة الحمار فالحصر في كلامه (ع) راجع الى هذا المعنى و معناه ان النظر الى عورة الكافر كالنظر الى عورة الحمار في عدم تعقيبه هتك احترام المنظور الى عورته واما النظر إلى عورة المسلم فيوجب هتك احترامه.

ولك ان تقول ان حرمة النظر الى عورة غير الاهل معلول من علتين احديهما هتك الاحترام وثانيهما بسببية للايقاع فى الزنا والنظر الى عورة الكافر وان كان فاقداً للهتك لعدم الاحترام ولاكن لا يؤمن من تعقبه للعلة الثانية وحرمته من هذه

ص: 535

الحيثية لا يدفعها أمر من الامور والتشبيه بعورة الحمار فيه اشعار بان عدم الحرمة لاجل عدم الريبة التي هي مقدمة للزناء فما لم يكن النظر للريبة لم يحرم واما مع الريبة فلامانع من الحرمة حيث ان عورة الحمار لاريبة في النظر اليها فاذا كان النظر مع الريبه فقد التفاوت بين الكافر والمسلم .

روی علم الهدی رضوان الله عليه في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بسنده الاتى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك از كى لهم معناه لا ينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن او يمكنه من النظر الى فرجه ثم قال قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهناى ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفرج فالنظر ، ايقاع الفعل من الزناء وغيره فهو (ع) فسر اولا الغض والحفظ بان لا ينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن او يمكنه من النظر الى فرجه لكنه (ع) علل بسببية النظر لايقاع الفعل من الزناء و غيره فكلما تحقق السبب يتحقق المسبب و ليس لقوله (ع) اخيه المؤمن مفهوم يدل على عدم الحكم مع عدم الايمان لقوله (ع) او يمكنه من النظر الى فرجه فمع المفهوم يسرى عدم الحرمة في التمكين ايضاً و حرمة تمكين الكافر من النظر اشد من تمكين المسلم فيرتفع الفرق بين فرج المسلم وفرج الكافر من هذه الحيثية فيبقى تشبيه المعصوم فرجه بفرج الحمار من حيث عدم الاحترام.

واما العورة فيراد بها القبل والدبر ففى الرجل يراد بها الذكر والانثيان و نفس المخرج وفى المرئة الفرج ومخرج الغائط ولاينافى هذا التفسير حرمة النظر الى المرئة سوى الوجه والكفين والقدمين لان المراد من العورة في المقام ما يحرم النظر اليه للرجل والنساء.

واما ساير البدن فللاجنبى فى حكم العورة اعنى النظر اليه حرام كالنظر الى عورة الرجل بل اشد حرمة منه وقد يفسر العورة بما بين السرة والركبه وقد يفسر بهما وما بينهما والمعنى الأول اشهر والقائل به اكثر وفي محكي السرائر والخلاف

ص: 536

والغنية دعوى الاجماع عليه ويدل عليه من الروايات رواية ابي يحى الواسطى عن بعض اصحابه عن ابى الحسن الماضى (ع) قال العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالالتين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقدسترت العورة .

وقال الكلينى رضى الله عنه وفى رواية اخرى فاما الدبر فقد سترته الالتيان و اما القبل فاستره بيدك وروى محمد بن على بن الحسين بن بابويه قال قال الصادق (ع) الفخذ ليس من العورة .

وهذه الروايات لاقصور فيها فى الدلالة على المطلوب و يؤيدها المروى عن الصادق (ع) الركبة ليس من العورة و ما روى في الفقيه عن عبد الله الرافقى قال دخلت حماماً بالمدينة فاذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام قال لابي جعفر محمد بن على عليهما السلام فقلت اكان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدء فيطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على اطراف احلیله ويدعونی فاطلی سایر بدنه فقلت له يوماً من الامام الذى تكره ان اراه فقد رايته قال كلا ان النورة سترة.

و هناروايات تدل على القولين الآخرين كالنبوى ان اسفل السرة وفوق الركبة من العورة والنبوى الاخر الفخذ عورة والاخر لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذحى ولاميت والمروى فى قرب الاسناد عن مولانا الباقر (ع) اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة والمروى فى الخصال عن مولانا امير المؤمنين ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم و هذه الروايات فيها دلالة على كون العورة ما بين السرة والركبة.

وروى بشير النبال فى ان ابا جعفر دخل الحمام فاتزر بازار وغطى ركبته و سرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الازار ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته ثم قال هكذا فافعل وهذه الرواية ظاهرة في كون العورة من فوق السرة الى تحت الركبة فهذه ثلث طوائف من الروايات مختلفة المفاد بايها اخذت طرحت الآخرين فمن تجنب عن طرح الروايات والقائل بان الجمع مهما امكن

ص: 537

اولى يحكم بان العورة الواردة في الروايات الدالة على القول الاول اعنى الحرمة هوما فسر فى الرجل القضيب والانثيين ومخرج الغائط وفى المرئة بالفرج والمخرج کما مر واما الفخذ و بين الركبة والسرة عورة بمعنى الكراهة يعنى تكره النظر اليها كراهة شديدة و اما الركبة والسرة فكونهما عورتين بمعنى الكراهة الضعيفة فان للكراهة مراتب و لاداعى لنا يدعونا بطرح الروايات مع عدم ما يمنعنا عن الحمل المذكور .

والستر واجب مع العلم بوجود الناظر المحترم واما مع الظن فبعض مراتبه المتقاربة بالعلم فحكمه حكمه واما مع الشك في وجود الناظر فالاقوى عدم الوجوب والاحوط الستر واما مع الوهم فالمتبع مقابله .

والظاهر ان الممنوع من نظر الاجنبى هو بشره العورة ولونها لا الحجم والهيكل ومعه فيكفى فى السترساتر لطيف يستر لونها مع ظهور شكلها على ماهى عليه وبعض روايات النوره يؤيد هذا وقدمران النورة سترة وقوله (ع) فی جواب مولاه اما علمت ان النورة قدا طبقت العورة ظاهر فيما قلناه وحكى عن بعض اصحابنا قدس الله اسرارهم وجوب ستر الحجم والهيئة بدعوى صدق النظر على العورة مع النظر الى الحجم .

وليس من الاخبار اسم من اللون او البشرة واخبار النورة لا يمنع من حمله بما لا يتميز حجم القضيب مانع لكنك خبير بان هذا الحمل في غاية البعد وليس هذا النحو من التنوير معهوداً فالمسئلة (لا (يخ) من الاشكال والاحتياط ليس تمسكر عند احد ولكن الاقوى فى النظر كفاية ستر اللون.

ولودار الامر بين كشف العورة وبين الاستقبال او الاستدبار يقدم الاول لان الستراهم فى الشريعة وفى دوران الأمر بين الاستقبال والاستدبار فالاهم هو الاستقبال لانه اشد قبحا من الاستدبار ولودار الأمر بين استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس فالكعبة اولى بالاحترام لانها اشرف من بيت المقدس و كذا الدوران كذا الدوران بين استقبال الكعبة واستقبال المدينة واما لودار الأمر بير المدينة و بيت المقدس فالظاهر من

ص: 538

بعض الاخبار تساويهما في الفضل والشرافة ومقتضى التساوى التخير ويمكن القول بتقديم المدينة على البيت لان المسموس وان تساويا في الفضل والشرافة الا ان للمدينة مزية وهى كونها مدفناً لنبينا (ص).

وذكر سنن الخلوة كان من باب الاستطراد لتطهير البول والغايط والمقصود بیان تطهيرهما وقد عرفت ان البول لا بد فيه من التعدد لوحدة لونه مع لون الماء والغائط لابد في تطهيره من الماء الا فى موضع النجو مع عدم السراية الى الفخذين واما مع السراية فلا يطهر بغير الماء وكذا اذا كان مختلطاً بنجاسة اخرى كالدم مثلا

واما لمنى فتطهيره مختص بالماء ولا بدفيه من زوال العين ولوزالت بدون الماء تبقى نجاسته الحكمية ولا تطهر الا بالماء .

روی ابن ابی یعفور عن ابي عبد الله (ع) قال سئلته عن المنى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله فان خفى عليك مكانه فاغسله كله وفي موثقة ميسر قال قلت لابي عبد الله (ع) آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فيغسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلوتك اما انك لو كنت اغسلت انت لم يكن عليك شيء وفى موثقة سماعة المضمر قال سئلته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله اذا خفى عليك مكانه قليلا كان او كثيراً وفي حسنة الحلبي عن ابی عبدالله (ع)قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه منى فليغسل الذى اصابه فانظن انه اصابه منى ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان استيقن انه قداصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه فانه احسن وروى عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله (ع) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن المنى يصيب الثوب فلایدری این مکانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله و في صحيحة محمد بن مسلم قال ذكر المنى فشدده یعنی اباعبدالله (ع) وجعله اشد من البول ثم قال ان رايت المنى قبل او بعد ما تدخل فى الصلوة فعليك اعادة الصلوة وان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا اعادة عليك و كذلك البول و هذه الرواية وان لم يكن فيها اسم من الغسل لكن جعل المنى اشد من البول و تشبيهه به تدلان على كون تطهيره كتطهيره فهذه الروايات كاشفة عن عدم جواز تطهير المنى

ص: 539

الا بالماء.

وما فى رواية ميسر من التفصيل بين غسل الشخص بنفسه الثوب عن المنى و من ايكال الغسل الى الجارية فى اعادة الصلوة فالظاهر أن اهتمام الشخص في تطهير تو به اشد من اهتمام الجارية (فح) لايختص الحكم بالمنى فيسرى في كل نجاسة موكول تطهيرها الى الجارية وتطهير بقائها بعد الصلوة ويمكن اختصاص هذا الحكم بالمنى وعدم سريانه فى غيره بخصوصية مكمونة فى المنى دون غيره ولا مسرح للعقل فى احكام الشرع ويمكن ان يكون المرادانك لو غسلت انت لازلت النجاسة لاهتمامك فلا يكون عليك الاعادة.

واما تطهير الدم فيختص بالماء ايضاً لعدم ما يدل على جواز تطهيره بغيره فيجب اذالة عين الدم بالماء .

ولا فرق فى هذا بين القليل من الدم والكثير بعد ما ثبت نجاسته و کون مادون الدرهم معفواً في الصلوة امر آخر فلواراد تطهيره لابد من الماء كما ان العفو عنه لا يستلزم طهارته.

قال السيد قدس سره فى المدارك وحكى المصنف فى المعتبر عن ابن الجنيد انه قال اذا كانت سعة الدم دون سعة الدرهم الذى سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب و مقتضى كلامه رحمه الله تعالى عدم اختصاص ذلك بالدم فانه قال في كتابه المختصر الاحمدى كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجمعة او منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب بذلك الا ان يكون النجاسة دم حيض اومنيا فان قليلهما وكثيرهما سواء ولم نقف له في ذلك على حجة و يدفعه الأمر بازالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل (انتهى) ولعله (قده) لا يرى للنجاسة معنى سوى حكمها التكليفى وحيث يرى ان ما دون الدرهم من الدم لا يؤثر في بطلان الصلوة يحكم بطهارته لان النجاسة ليست الا الحكم التكليفى ويقيس غير الدم عليه ولا معنى لهذا الراى ولاقياس غير الدم عليه لان الاحكام الوضعية مباينة للاحكام التكليفية فبطلان الصلوة مثلا من آثار النجاسة

ص: 540

لا انه معنى النجاسة والوضعيات مستقلة في الجعل وقد يترتب عليها التكاليف كما قرر في محله.

وقال ابوجعفر بن بابويه فى كتاب من لا يحضره الفقيه والدم اذا اصاب الثوب فلاباس بالصلوة فيه ما لم يكن مقداره مقدار در هم الوافی والوافي ما يكون وزنه در هما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافى فقد يجب غسله ولا باس بالصلوة فيه و ان كان الدم دون حمصة فلا باس بان لا يغسل الايكون دم الحيض فانه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمنى قليلا كان او كثيرا وتعاد منه الصلوة علم به اولم يعلم ويستفاد من هذه المقالة ان مافوق الدرهم من الدم نجس ولا عفو فيه و ما دون الدرهم و فوق الحمصة نجس يجب غسله ولكنه لا يبطل الصلوة فهو معفو عنه في الصلوة و ما كان دون الحمصه فليس بنجس لانه (قده) حكم بعدم الباس بان لا يغسل واستثنى منه دم الحيض فانه نجس غير معفو عنه كائناً ما كان مقداره ولم يستند في هذا التفصيل الى رواية من الروايات وحكمه (قده) بعدم نجاسة ما دون الحمصه لادليل عليه و صاحب المدارك (قده) بعد نقل هذه المقالة من كتابه و ربما كان مستنده مارواه مثنى بن عبد السلام عن ابی عبد الله (ع) قال قلت له انى حككت جلدى فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا ويشهد له ايضاً رواية الحلبي قال سئلت ا با عبد الله (ع)عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلك من الصلوة فقال لا و ان كثر ولاباس ايضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ثم ردهما بضعف السند و قال بان مثنى بن عبد السلام ليس بموثق ولا ممدوح وما يعتنى به .

وفي طريق رواية الحلبى ابن سنان والظاهر انه محمد وقد ضعفه علماء الرجال اما رواية المثنى فلا تدل على مطلوبه ولا يحتاج الى تضعيف سندها فانها واردة للسئوال عن جواز الصلوة مع خروج الدم من الجلد فاجاب الامام بغسل مافوق الحمصة و قدرها وجواز ما دون الحمصة ولذا حملها الشيخ على الاستحباب و استدل بالاخبار التي دلت على اباحة الصلوة ما لم يبلغ الدرهم.

قال (قده) فاما مارواه معوية حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام

ص: 541

عن ابی عبدالله (ع) قال قلت له انى حككت جلدی فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والافلا فمحمول على الاستحباب دون الوجوب والذي يدل ذلك ما تقدم من الاخبار انه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلوة في الثوب الذي فيه ذلك الدم (انتهى) فظهر ان الرواية لا تدل على عدم نجاسة شيء من الدم و على خلاف مرامه اولی .

واما رواية الحلبي فلادلالة فيها على عدم نجاسة الدم ايضاً بلغاية ما يستفاد منها الاكتفاء بالنضح في تطهيره اذا كان فى الصغر مثل دم البرغوث لانه يرتفع بالنضح لرقة حجمه.

واما استثناء دم الحيض فى العفو عنه فتدل عليه رواية ابى بصير عن ابی عبدالله و ابی جعفر عليهما السلام قالا لا تعاد الصلوة من دم لم تبصره الادم المنفى فان قليله وكثيره ان راه وان لم يره سواء.

قال في التهذيب بعد نقل هذه الرواية وروى هذا الحديث عن محمد بن عبيد عن محمد بن محمد بن يحيى الاشعرى وزاد فيه وسئلته امرئة ان بثوبي دم الحيض و غسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغته بمشق وهذه الرواية لاتدل على استثناء دم الحيض لانه (ع) علمها اذهاب اثر الدم ولا دلالة فى التعليم على الاستثناء لامكان ان يكون نظر المرئه فى اذهاب الاثر امراً آخر سوى تطهير الثوب للصلوة فيه على ان التطهير امر مطلوب و ان كان الاقل من الدرهم معفواً عنه

واما الدرهم الذى يوازن الدم به لمعرفة العفو عنه فالظاهر ان المقصود منه هو سعته لاوزنه لما فى الاستعلام من مقدار وزنه من التعذر الا اذا كان مقداره في الكثرة مالا يشك فيه احد و(ح) يقل الفائدة فى العفو عنه و اما سعة الدرهم فلااشكال في تحصيل العلم به في الموازنة ويظهر من كلام ابن الجنيد ان سعته كسعة عقد الابهام الاعلى وكلام ابن بابویه دل على ان المراد من الدرهم هو الدرهم الوافى الذى وزنه يعادل الدرهم وثلثه فبحسب الوزن يكون ثمانية دوانيق وفي كلمات بعض الاساطين (قدس الله اسرارهم يعبر عن ذلك الدرهم بالبغلى وفي تسميتة بهذا الاسم خلاف فقد يقال

ص: 542

ان نسبته الى ملك يقال له راس البغل وقد يقال ان عليه صورة البغل كما ان لفظته قد يضبط بفتح الباء وسكون الغين وقد يضبط بفتح الباء والغين وتشديد اللام.

وفى وحدة البغلى مع الوافى خلاف وذكر الشهيد في الذكري على ما حكى عنه ان البغلى باسكان الغين منسوب الى راس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكه كسروية ووزنه ثمانية دوانيق والبغلية قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم فى الاسلام والوزق بحالة وجرت فى المعاملة مع الطبرية وهى اربعة دوانيق فلما كان زمان عبدالملك جمع منها واخذ الدرهم منها واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق و هذه التسمية ذكرها ابن دريد وقيل منسوب الى بغل قرية بالجامعين كان يوجد فيها در هم سعتها من احمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام قلنا لاريب في تقدمها وانما التسمية حادثه فالرجوع الى المنقول اولى (انتهى).

والمنقول عن الحلى (قده ) انه قال البغلى منسوب الى مدينة قديمة يقال لها بغل من بابل بينهما قريب من فرسخ متصلة ببلاد الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون والنباشون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدرهم وهذا الدرهم اوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة احمص الراحة وقال بعض من عاصر به ممن له اطلاع باخبار الناس والانساب ان المدينة والدرهم منسوبة الى ابن ابي البغل رجل من كبار اهل الكوفة اتخذ من هذا الموضع قديماً وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب اليه الدرهم البغلى وهذا غير صحيح لان الدرهم البغلية كانت فى زمن الرسول (ص) وقبل الكوفة وفي مجمع البحرين الدرهم بكسر الدال وفتح الراء و لية قاله كسر الهاء لغة واحد الدرهم فارسی معرب وربما قالوا درهام وقد تقدم في نقل معنى ما يعلم منه مقدار الدرهم وفى المصباح الدرهم الاسلامى اسم للمضروب من الفضة و هوستة دوانيق والدرهم نصف دينار وخمسه وكانت الدراهم في الجاهلية فكان بعضها خفافا وهی الطبرية وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق و كانت تسمى العبديه و قيل البغلية نسبته الى ملك يقال له راس البغل فجمع الخفيف والثقيل وجعلا در همين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق ويقال ان عمر هو الذي فعل ذلك لانه لما اراد

ص: 543

جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية فجمع بين الوزنين واستخرجوا هذا الوزن.

و فى النهاية درهم اهل مكة ستة دوانيق و دراهم الاسلام المعدله كل عشرة سبعة مثاقيل وكان اهل المدينة يتعاملون بالدرهم عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشدهم الى وزن مكة واما الدنانير فكانت تحمل الى العرب من الروم الى ان ضرب عبدالملك عليه اللعنة بن مروان الدينار فى ايامه.

و قال فى ثقله والمثقال واحد مثاقيل الذهب والمثقال الشرعى على ما هو المشهور المعول عليه فى الحكم عبارة عن عشرين قيراطا والقيراط ثلث حبات حبات من شعير كل حبة عبارة عن ثلث حبات من الارز فيكون بحب الشعير عبارة عن ستين حبة وبالارز عبارة عن مائة وثمانين حبة فالمثقال الشرعى يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الضنمى كما صرح به ابن الاثير حيث قال يطلق المثقال في العرف على الدينار خاصة والذهب الضمى عبارة عن ثلثه ارباع المثقال الصير في عرف بذلك بالاعتبار الصحيح ومنه يعرف ضبط الدرهم الشرعى فان المشهوران كل سبعة مثاقيل عشرة درهم وعلى هذا فلو بسطنا السبعة على العشرة يكون المثقال عبارة عن درهم وخمس وهو بحساب الشعير يكون عبارة عن اثنين و اربعين حبة من حب الشعير و انت خبيران بسط السبعة على العشرة لا يجعل المثقال عبارة عن درهم وخمس ضرورة ان الدرهم وخمسة اقل من المثقال فترى ان اثنين واربعين وخمسة لا يكون مقدار وهو (قدس سره) صرح بان المثقال الشرعى يكون بحب الشعير عبارة عن ستين حبة فالصحيح ان يقال ان المثقال عبارة عن درهم و ثلثة اسباع درهم كمالا يخفى على المتامل فى النسبة بين السبعة والعشرة فاثنان و اربعون يحصل من ضرب السبعة في الستة والستون يحمل من ضرب العشرة في الستة وصريح كلامه ان المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم فيظهر مما مر ان قوله يكون المثقال عبارة عن در وخمس من سهو القلم اومما غلط فيه النساخ والاقوى الثاني لان في النسخة الاخرى من الكتاب وعلى هذا فلو بسطنا السبعة على العشرة يكون الدرهم عبارة عن

ص: 544

نصف مثقال و خمسه وهذا التفريع صحيح لاشك فيه و هو موافق لما قلنا من ان المثقال درهم وثلثة ارباع در هم فتصف المثقال خمسة وخمسه اثنان والنصف والخمس در هم واذاضم عليه ثلثة اعشار يكون عشرة وهوتمام المثقال.

والحاصل ان المثقال الصيرفى اربع وعشرون خمصة والمثقال الشرعي الذي قد يعبر عنه بالمثقال الصنمى ثلثة ارباع المثقال الصير فى فيكون ثمانية عشره خمصة والدرهم الشرعى سبعة اعشار المثقال الشرعى فوزنه اثنى عشر خمصة و ثلثة اخماس خمصة فاذا ضربت مقدار الدرهم في العشرة يكون حاصل الضرب به وست وعشرون خمصة وحيث انه سبعة اعشار المثقال الشرعى يكون حاصل ضرب المثقال في السبعة موافقاً مع حاصل ضرب الدرهم في العشره كما يظهر بادنى تامل فنسبة الدرهم مع المثقال الشرعى نسبة السبعة مع العشرة و ان شئت قلت نسبة العشرة والنصف مع الخمسة عشر وحيث ان الشرعى ثلثة ارباع الصير فى فيكون نسبة الدرهم مع الصير في نسبة العشرة والنصف مع العشرين وان شئت قلت ان الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشرة وليس في الروايات ما يدل على ان المراد من الدرهم اى نوع منها وان البغلى مخالف للموافى او موافق له فذهب بعض الاصحاب الى وحدتهما والبعض الاخر الى تعددهما و اخلاقهما ولا تطمئن النفس باحد القولين كما انه لا طريق الى فهم المراد من الدرهم المذكور فى الروايات لعدم ما يكشف عن بعض الدراهم دون الآخر ولك ان تقول ان المراد الدرهم الشرعى المتداول في زمان الصادقين (ع) لانه كان متداولا في ذلك الزمان وشيخنا البهائى رحمة الله عليه يحكى عنه ان الواجب حمل كلامهم على ما يوافق زمان النبى (ص) لان احكامهم متلقاة عنه (ص) وهى عندهم مثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله (ص) وخط على (ع) فتكون مبنية على عرف زمانه والمتعارف عصر هم غير متعارف عصره.

و فيه ان التلقى عنه (ص) لا يستلزم التكلم في كل عصر لمتعارف عصره والدرهم المذكور في الروايات كان معيناً مضبوطاً عند الرواة ولذا لم يسئل احد منهم عن نوعه وكيفيته فلوكان الواجب حمل كلامهم على ما يوافق زمان النبى (ص) لوجب

ص: 545

الاذعان لعدم تبدل ما في زمانه (ص) بما في زمانهم لكن المتعارف في زمان النبي ليس بمعلوم ولو كان البغلى هو المتعارف في زمانه (ص) لم يترك في زمان عبد الملك عليه اللعنة الا ان وزن البغلى غير معلوم لعدم ثبوت وحدته مع الوافي بل مع ثبوت وحدته لا يفيد فائدة فقد عرفت من النهاية ان در هم اهل مكة كان ستة دوانيق ودراهم الاسلام المعدله كل عشرة سبع مثاقيل وكان اهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله (ص)فارشدهم الى وزن مكة (انتهى) والوافي ثمانية دوانيق وكذلك البغلى مع فرض الوحدة ومع الاختلاف مجهول القدر ويجوز ان يكون ما ارشدهم الرسول الله هو المعروف في زمان الصادقين (ع) فيترتب الاحكام عليه الا ان المعرفة بالمعروف في زمانهم لا يغنينا عن سعته لان افراد الدراهم اى درهم كان ليست على سعة واحدة لانها ليست مصنوعة بالمكينة فى ذلك الزمان ليتفق قوالب الافراد فالملخص ان سعة الدرهم اى درهم كان مجهولة لا طريق لنا الى در كها ولذا اختلف في سمة الدرهم فترى الاسكافى يحدده بعقد الابهام الاعلى و بعضهم باخمص الراحة و عن العماني انها سعة الدينار وحكى بعض الافاضل عن بعضهم اعتبار سعة العقد الاعلى من السبابة ومن الوسطى مع ان في هذه المقادير ايضاً اختلاف ضرورة عقد الابهام مختلف باختلاف الاشخاص وكذا عقد السبابة والوسطى و عقد الاصبع من كل شخص مخالف بعقد اصبع الاخر بل عقد الابهام من اليمين يخالف اليسار من شخص واحد وكذلك السبابة والوسطى وسمة الدينار ليست بمضبوطة معلومة فالبحث عن الدراهم لافائدة فيها لان موضوع الحكم سعة الدرهم وهي مجهولة من كل فهى اشبه شيء بالاشبار التى مختلفة غاية الاختلاف و بينا ان تعبين الكر بالاشبار ليس معيارا واقعيا ولا ينبغى التعيين الكرية فالمعلوم في المقام هو كون مقدار قليل من الدم معفوا عنه في الصلوة اذا كان على الثوب وذلك المقدار غير معلوم لاطريق الى ادراكة فلابد من رجوع المكلف الى الاصل الجارى فى المقام فالقدر المتيقن هو ادنى المحتملات المقولة في المقام وعقد السبابة الاعلى هوادنى المحتملات في المقام ولو اشتبه واختلف عقود السبابات يجب الاكتفاء بادناها وغسل ما فوقها والحاصلان

ص: 546

الاصل في الدماء وجوب اذالتها من الثياب الا ماثبت العفو عنه.

والمقصود من الدماء الدماء النجسه فعمومات وجوب ازالة النجس عن الثياب تشملها وتدل على الوجوب رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الاعادة ويدل ايضا رواية سماعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) يرى بثوبه الدم فینسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلوته كى يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه مقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم ايعيد حين يرفعه قال لا ولكن يستانف وهاتان الروايتان تدلان على وجوب اذالة الدم من الثوب بمعنى بطلان الصلوة معه مع العلم والنسيان بل الروايات التى فيها استثناء مقدار الدرهم فى الابطال دلائل واضحة على ما نعية نجاسة الدم عن صحة الصلوة والاستثناء الواردة فيها مبهم مجمل لا جمال مقداره فما لم يعلم مقدار المستثنى يجب الاكتفاء باقل محتملاته لعدم العلم بما فوقه والاصل ما نعية الدم النجس عن صحة الصلوة مع العلم به فى الثوب والاصل الاولى اعنى عدم مانعية الدم عن صحة الصلوة انقطع بدلالة الدليل اعنى عمومات مانعية النجاسة و خصوص مادل على مانعية الدم وتبدل بالاصل الثانوى وانقطاع هذا الاصل بغير الاقل غير معلوم لعدم قيام حجة على ساير التقديرات .

وقد يستدل لسعة الدينار بالمروى عن على بن جعفر (ع) وان اصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله واجمال سعة الدينار كاف في عدم الحجية وضعف السند يبعد الحجية عنه.

هذا تمام الكلام فى الثوب واما البدن فليس فى الاخبار اسم منه و مقتضى الاصل ما نعية الدم عن صحة الصلوة اذا اصاب البدن كائناً ما كان مقداره و رواية مثنى بن عبد السلام تدل على عدم وجوب غسل ما نقص من الخمصة لانه سئل عن الصادق (ع) انى حككت جلدى فخرج منه دم قال ان اجتمع قدر خمصة فاغسله والا فلا وجعل صاحب المدارك هذه الرواية مدركا لابي جعفر بن بابويه حيث قال بعدم وجوب غسل الدم اذا نقص من الخمصة واستثنى عنه دم الحيض وضعف سندها بعدم

ص: 547

كون المثنى ممدوحاً و مع ضعف السند لا يمكن التمسك به لاثبات حكم مخالف للاصل ولذا اقتصر بعض الاصحاب فى هذا الحكم على الثوب كما يحكى عن الفقيه وجمل المرتضى رحمه الله والمقنعة والمراسم والهداية والمبسوط والخلاف و ثبوت حكم من الاحكام للثوب لا يدل على ثبوته للبدن ولا دليل على الحاقه به لانهما موضوعان مختلفان واشتراكهما في بعض الاحكام لا يصحح القياس فى الاخرى.

والحق بعض الافاضل البدن بالثوب وعلل باشتراكهما في المشقة الازمة من وجوب الازالة ولا يخفى على الخبير ان هذا التعليل قياس لا يستند اليه الاحكام فان العملة المستنبطه لا يفارق القياس فيجوز ان يكون الموجب امراً اخرى سوى المشقة مع ان مشقة الازالة ليست بمثابة يرتفع الحكم بها بل دقة النظر تهدينا الى عدم المشقة فى ازالة النجاسة عن البدن كمشقتها عن الثوب وكيف كان فلا يستلزم ثبوت العفو عن الثوب ثبوته عن البدن وبعضهم استدل بالاجماع على ثبوت العفو فى البدن لما قال في المنتهى انه لا فرق فى ذلك بين الثوب والبدن ونسب ذلك الى الاصحاب و هو مشعر بالاجماع عليه وكذلك ماعنى بالدلائل من نسبته الى الاصحاب المشعرة به ايضاً بل عن الحدايق ان ظاهر الاصحاب الاتفاق مع دعوى بعضهم بكونهما معقد صريح اجماع الانتصار والخلاف وظاهر اجماع كشف الحق وبكونه مشمولا لاطلاق معقد اجماع المعتبر والمختلف وهو الحجة الكافية في المقام والناظر في هذه المقالة لا يرى فيها ما يوجب اطمينان النفس بهذا الحكم لان نقل الاجماع مع حكاية الخلاف عن بعض الاساطين كما عرفت من الفقيه وجمل المرتضى والمقنعه والمراسم والهداية والمبسوط والخلاف يشبه الجمع بين النقيضين مع انك قد عرفت مرارا أن الاجماع ليس بحجة لاثبات الاحكام لعدم الملازمة بين الواقع وبينه.

فلا يجوز اثبات حكم من الاحكام بالاجماع المنقول مع وجود المخالف من الاساطين فلا يترتب على هذا الاجماع علم ولاظن .

ومقتضى ما بينا من عدم وضوح الدرهم وسعته وعدم العفو عما شك فيه والاكتفاء في العفو بادنى المحتملات عدم الفائدة فى البحث عن حكم مقدار الدرهم من دون

ص: 548

زيادة ونقصان لان المقدار مجهول لا طريق الى معرفته و اما الروايات فيهذا الباب فالصحيح فيها تدل على وجوب الازالة فقدمر فى صحيحة عبدالله بن أبي يعفور قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ماصلي ايعيد صلوته قال يغسله ولا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلوة وصراحتها فى المطلوب لا يحتاج الى البيان وتتلوها فى صراحة الدلالة مرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر و ابی عبدالله عليهما السلام انهما قالا لاباس بان يصلى الرجل فى الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قدر آه صاحبه قبل ذلك فلا باس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

واما ما استند القائل بعدم الوجوب فليس فى وضوح الدلالة مثل ماذكر فقال ابو جعفر (ع) فى الدم يكون فى الثوب ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلوة وان كان اكثر من قدر الدرهم وقد كان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلوته فتری ان هذه الرواية ليست صريحة فانها ساكنة عن حكم مقدار الدرهم من دون زيادة و نقصان وان استند الخصم بقوله (ع) وان كان اكثر من قدر الدرهم الخ يقال له عدم الاعادة الذي هو على خلاف الاصل مرتب على كونه اقل من الدرهم واما الاعادة فهى من مقتضيات مانعية عموم النجاسات وخصوص نجاسة الدم عن صحة الصلوة و ليس لقوله (ع) وان كان اكثر مفهوم يستند عليه للمطلوب لان حكم المفهوم المخالف قدبين فى قوله ان كان اقل فاذا كان المبين فى مقام بيان الحكمين المختلفين بعبارتين مختلفين فليس لهما مفهوم لان المفهوم قد بين بالمنطوق واما التعبير بالاقل والاكثر والسكوت عن مقدار الدرهم لعل لاجل ندرة وجوده فان الاغلب على خلاف مقدار الدرهم وحكم المقدار يعرف من العمومات الدالة على المانعية الموجبة لتبدل الاصل الاولى اعنى البرائة الى الاصل الثانوى اعنى ما نعية النجس المستلزمة لوجوب الازالة فالوجوب وجوب مقدمى والحكم حكم وضعى.

واذا احطت خبراً بما بينا يسهل لك الجواب عن الاستدلال بحسنة محمد بن مسلم فان استدلال الخصم بالتعبير بالاكثر للموجوب وعدم الزيادة لعدم الوجوب ثم انه

ص: 549

هل يشترط فى المنع عن المعفو وصول الدم الى سعة الدرهم او تجاوزه عنه على القولين فعلا بحيث لا يمنع منه مع تفرقه ولو كان المجموع بالفاحد النصاب او يكفى بلوغ نقاط الدم مع فرض الاجتماع حد النصاب خلاف منشائه الاختلاف في تركيب عبارة الروايات ففى صحيح عبدالله بن أبي يعفور عن مولانا الصادق (ع) قال قلت فالرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي ان يغسله فيصلى به ثم يذكر بعد ماصلي ايعيد صلوته قال يغسله ولا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجمعاً فيغسله ويعيد الصلوة .

فمن يصنع من منعه للعفو و يشترط فعلية الاجتماع يجعل المقدار اسما ليكون ومجتمعاً خبره وعلى هذا التركيب اشتراط فعلية الاجتماع واضح ومن يقول بكفاية الاجتماع المنع ولو بالفرض يجعل اسم يكون الضمير الراجع الى النقط وخبره المقدار ولفظ مجتمعاً حالا مقدره فيحصل المعنى ان وصول الدم مقدار الدرهم في حال الاجتماع يمنع من المعفو كما لا يخفى على المتامل.

وفى مرسلة جميل عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا لا باس بات يصلى الرجل فى ثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قد آه صاحبه قبل ذلك فلا باس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم فالقائل باشتراط اجتماع الفعلى يجعل قدر الدرهم اسما و مجتمعاً خيراً والمكتفى بالاجتماع بالقوة يجعل الاسم الضمير الراجع الى الدم ومجتمعاً حالا والاصل في المسئلة كون بالغ النصاب مانعاً من العفو على الاطلاق لان اطلاق المنع من العبادة لم يقيد وعمومه لم يخصص الا بمادون الدرهم وما كان مقداره اوازيد لم يثبت استثنائه عن المنع والروايتان لادلالة فيهما على الاستثناء لعدم ثبوت كون مجتمعاً خبراً سيما في المرسلة لانه فيها بالحال اشبه وفى حسنة محمد بن مسلم قبل اذا كنت قدرايته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوة كثيرة فاعد ماصليت وهو يعم المجتمع والمتفرق وفي حديث اسماعيل الجعفى عن الباقر (ع) وان كان اكثر من قدر الدرهم و كان قدرآ. فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته ولم يفرق بين المجتمع والمتفرق والاكثرية كماهو

ص: 550

متناول المجتمع تناول المتفرق من غير فرق بينهما.

والحاصل ان الاشتغال اليقينى يستدعى البرائة اليقينية فلابد من الاحتياط لتحصيل اليقين بالفراغ وقديستدل بان كل واحد من المتفرق معفو عنه لقصوره عن سعة الدرهم وفيه ان هذا اول النزاع والاستدلال مصادرة والقصور عن سعة الدرهم موجب للمعه و مالم يكن الدم متجاوزا مع الاجتماع فوحدة الثوب كافية لوحدة المتفرقات بل وحدة المكلف توجب وحدة ما اصاب بثوبه و بدنه ذكر البدن على القول بالعفو عن ما اصاب البدن كالثوب فلو كان ما اصاب الثوب والبدن باجتماعهما زايداً عن المعفو يجب تطهيره لان المكلف شخص واحد اصاب ثوبه او بدنه او كليهما الدم البالغ بحد النصاب فيجب عليه الاجتناب عن النجس وازالته وتعدد الثوب والبدن او تعدد الاثواب او تعدد نقاط الدم لا يوجب تعدد المكلف فيصح ان يقال اصاب هذا المكلف الدم المانع عن صحة الصلوة ولا يلاحظ وصول الدم الى البدن او اصابته الى الثوب كما لا يلاحظ اجتماع الدم او تفرقه وهذا المعنى من الواضحات التي لا ينبغي التشكيك فيه والبحث عنه وبعض من يقول بالعفو مع بلوغ نقاط الدم النصاب مع الاجتماع وعدم بلوغ أحد النقاط النصاب يستثنى صورة تفاحش النقاط وليس للتفاحش حد محدود معين فهو مجمل في بيانه اختلاف فقال بعضهم التفاحش يتحقق بربع الثوب والاخر يكون اندم دراعا في دراع وثالث فسره بكونه شبراً فى شبر وما كان فى الاجمال بهذه المثابة لا يجوز تعليق الحكم عليه فالاولى الاعراض عن اصل هذه المسئلة لتوغله فى الاجمال وعدم ما يستند عليه لهذا القول وقد يتمسك له بالمرسلة المحكية في البحار عن دعائم الاسلام عن الباقر و الصادق عليهما السلام انهما قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما يغسل النجاسات وخفيا في النضح اليسر منه ومن ساير النجاسات مثل دم البراغث واشباهه قال فاذا تفاحش غسل وارسالها مانع عن التمسك به و كذا اشتمالها على مالا يقول به الامامية من اجزاء الحكم في ساير النجاسات وموافقتها للعامة يؤيد ورودها مورد التقية مع انها متوغلة في الاجمال المانع عن العمل فمثل هذه الروايات لا يرفع اليد عن الروايات

ص: 551

السابق ذكرها .

وسوى ابن الجنيد رحمه الله بين النجاسات والدم في الحكم المزبور يعنى العفو عما دون الدرهم واستثنى منه المني ودم الحيض وليس له دليل يمكن الاستدلال به لخلو الاخبار عنه واحتج ابن الجنيد بانه نجس فاعتبر فيها الدرهم كالدم و هو قياس مردود لا يعتنى به مع ان الروايات على خلافه بورود الامر بالتطهير في ساير النجاسات من البول والغايط والخمر وغيرها من غير فرق بين الدرهم والاكثر.

والحق القطب الراوندى على ما فى المختلف بدم الاستحاضة والحيض والنفاس في عدم العفو دم الكلب والخنزير والكافر ومنعه ابن ادريس (قده) وادعی انه خلاف اجماع الامامية قال العلامة (قده) والمعتمد قول القطب رحمه الله لان المعفو عنه هو نجاسة الدم والدم الخارج عن الكلب والخنزير والكافر يلاقي اجسامها فيضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاة الاجسام النجسة نجاسة اخرى غير نجاسة الدم وتلك لم يعف عنها كما لو اصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فانه يجب اذالته مطلقا وان قل وابن ادريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق .

ولك ان تجيب عن هذا الاستدلال بان الاخبار مطلقة والدم مما استثنى فيها ودم نجس العين وان كان اشد نجاسة من الدماء الاخر الا ان تأثير هذه الشدة في دفع المعفو لا يستفاد من الاخبار ولا يقال على الدماء الثلثه انها نجسة و متنجسة و تخصيص مالم يرد تخصيصه في الروايات بالاستحسان خارج عن طور الاستنباط على انه (قده) ادعى انه خلاف الاجماع ولو تم هذا الدعوى لا يبقى وقع لهذا الاستحسان فعلى العلامة ( قده ( الجواب عن دعوى الاجماع اولا ثم رمى هذا المحقق بعدم التفطن.

قال في سراج الامة و قد يلحق بدم الحيض دم الكلب والخنزير كما عن الشيخ والقطب الراوندى بل مطلق نجس العين الشامل لماذكر و الميتة والكافر كما عن صريح قواعد الفاضل وارشاده ومختلفه ومنتهاه والدروس والبيان والمعالم والرياض وظاهر الروض والتنقيح وجامع المقاصد تمسكا في ذلك بالاصل المتقدم

ص: 552

المستفاد من اطلاق الاخبار الامره بالغسل واستصحاب شغل ذمة القطع المفتقر الى البرائة اليقينية واكتسابه بملاقات البدن النجس نجاسة غير معفوة ومرفوعة البرقى دمك انظف من دم غيرك اذا كان من ثوبك شبه النضح من دمك فلاباس وان كان دم غيرك قليلا او كثيرا فاغسله وعدم شمول اخبار العفوله لان المتبادر منها هو الافراد الشايعة دون الفروض النادرة.

خلافا لجماعة من الاصحاب منهم الحلى مدعياً عليه الوفاق والفاضل النراقي مضعفاً للوجوه المذكورة اما الاول فبانقطاعه بمطلقات العفو و كذا الثاني و اما الثالث فبان المستند فى اكتساب الملاقي للنجاسة النجاسة مطلقا ليس الا الاجماع وتحققه في النجاسة الملاقيه لها غير معلوم واما الرابع فبان مقتضاه عدم العفو عن دم الغير و هو و ان افتى به بعض المحدثين من المتاخرين الا ان الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه كما يدل عليه اطلاقاتهم وینادی به خلافهم في دم نجس العين ولا اقل من مخالفته للمشهرة القديمة والجديدة المخرجة له عن الحجية وقصره على دم نجس العين اخراج لغير الواحد وهو غير جائز.

و اما الخامس فبانه لو اوجب عدم شمول اخبار العفو له لاوجب عدم شمول مطلقات الامر بالغسل واعادة الصلوة له ايضاً فيرجع الى اصل عدم وجوب الازالة.

ودقة النظر هادية للمناظر فى هذه المقالات الى ان القول بعدم الفرق بين دم الكلب والخنزير والكافر وساير الدماء وان كان هذه الدماء انجس اقوى لان ملاقات النجس بالنجس الاخر لا يوجب التعدد في النجاسة لكل منهما حكم على خلاف الاخر لان النجس الملاقي يشتد نجاسته بالملاقات ولا يتعدد وليس فيه سوى الاشتداد و تاثير الاشتداد اثرا سوى ما كان قبل الملاقات يحتاج الى دليل غير مادل على تأثير الاول وليس فى الاخبار ما يدل على تأثير الملاقات زايداً على ماكان الملاقي .

والاصل المستفاد من اطلاق الاخبار الامرة بالغسل لا ينافي العفو عن مقدار منه في الصلوة لمصلحة من المصالح بل العفو يتوقف على النجاسة المستفادة من الاخبار فلولا النجاسة لما كان للعفو معنى و استصحاب الشغل لا معنى له بعد دلالة

ص: 553

الدليل على العفو لان الاستصحاب لا يجرى مع دلالة الدليل سواء كان موافقاً له او مخالفاً والندرة المدعاه لو كانت مانعة عن شمول الاخبار تمنع عن شمول الاخبار المفيدة للنجاسة فينقلب الاصل الى اصل عدم وجوب الازالة .

واما مرفوعة الرقى فلا قصور فى دلالتها على مطلوب الخصم الا ان الجهل بحال الوسائط يمنعنا عن العمل بها سيما مع اشتمالها على انحصار العفو بدم المكلف نفسه ووجوب غسل دم الغير قليلا كان او كثيرا وهذا مما لم يظهر افتاء احد به سوى الاسترابادى من المحدثين واشتثناء دم الحيض عن الدماء المعفو عنها يمنع من العمل بالمرفوعة لان دم الغير اعم من دم الحيض مع ان حصر العفو بدم النفس مع استثناء دم الحيض يوجب حصر العفو بالنساء لان الرجال ليسوا من اهل الحيض ولقائل ان يقول لم لا يجوز انحصار العفو بدم المكلف نفسه و وجوب غسل دم الغير قليله وكثيره مع تصريح المرفوعة بالانحصار و عدم ما يخالفها من الاخبار لعدم ما يمنع من حمل المطلقات على المقيد .

والجهل بالوسائط مانع عن العمل بالمرفوعة لو كان لها معارض من الاخبار لا مطلقا على انها موافقة للمطلقات الدالة على وجوب اذالة النجس عن الثوب في غير الدم القليل من المكلف وليس فى الاخبار عموم غير قابل للتخصيص ولا مطلق غير قابل للمتقييد ولا تصريح فى العفو عن دم الغير حتى يعارض المرفوعة واستثناء دم الحيض لا يمنع من الحصر المذكور ويكفى فيه كون النساء مكلفات لوجوب غسله وعدم العفو عنه ولا يوجب حصر العفو بالنساء .

وكون اكثر ابتلاء المكلف بدم نفسه يؤيد هذا الانحصار.

والحاصل ان المرفوعة لامجوز بطرحها لعدم ما يخالفها وهي صريحة في حصر العفو عن مقدار معين من دم المكلف نفسه وقوله في المرفوعة دمك انظف من دم غيرك اشارة الى ان العملة فى الاجتناب عن الدم قذارته وحيث ان دم الشخص نفسه انظف من دم الغير لا يوجب قذارته الاجتناب عنه ما لم يبلغ الدرهم و اما دم الغير فهو باق على اصله فنمنع عن صحة الصلوة قليله وكثيره فالمسئلة لاغبار عليها و

ص: 554

قول هذا القائل حقيق بالاتباع سيما مع موافقته للاحتياط التي هو طريق النجاة ولو اصاب الدم المعفو عنه مايع طاهر فتنجس به فهل ثبت العفو بالنسبة الى اقل الدرهم منه ام لا مقتضى القواعد عدم سراية العفو اليه لانحصار العفو بالدم وتنجسه به لا يثبت حكم المنجس للمتنجس فملاقات الدم يوجب نجاسة الملاقي ولا يجعل المايع الملاقي المدم من الدماء فلا يثبت له حكم الدم النجس فالماء المتنجس موضوع والدم النجس موضوع آخر وسببية الدم لنجاسة الماء لا يقتضى ثبوت العفو له لان العفو من احكام الدم والماء لم ينقلب دما بالنجاسة و النجاسات لها جهتان جهة تعم جميع موضوعات النجسه كتنجيس الملاقي مع الرطوبة ووجوب ازالتها عن الثوب والبدن وجهة مختصة لنجس مخصوص كتطهير البول بالماء وجوبا وكفاية الاحجار في ازالة النجو مع عدم التجاوز ووجوب التعفير في تطهير الولوغ والغسل سبعا فيما لاقى الخنزير وتطهير ذهاب الثلثين نجاسة العصير العنبي المغلى على القول بها والعفو عن الاقل من الدرهم من الدم فالحاق حكم العفو من قليل الدم الى المايع المتنجس به اسراء للحكم الشرعى من موضوع الى موضوع آخر وهو قياس لا يجوز الاعتماد عليه والاستناد بالاولوية المستفادة من عدم زيادة الفرع على الاصل من الهواجس النفسانية ضرورة ان لكون النجس دما دخلا في ثبوت الحكم والمايع المتنجس بسبب الملاقات به مخالف له فى الذات ولامانع من كون خصوصية الموضوع مؤثرة فى الحكم فمالم يرد في الشرع ما يدل على حكم خاص ليس لاحد اثباته بهذه المستندات مع ما ورد فى اخبار اهل بيت القدس والعصمة المنع من الاستناد بالاولوية وناهيك في هذه المسئلة رواية ابان بن تغلب المروية فيدية اصابع المرأه مع ان الاولوية المدعاء في المقام معالم يثبت لجواز ان يكون لحقيقة الدم دخلا في هذا الحكم فلا يحيل في غيره فكف صار المايع المتنجس بالدم اولى بالحكم مع كون حقيقة الدم مؤثرة فيه.

وما قيل من ان معنى نجاسة المتنجس بالملاقات انتقال حكم النجس اليه لا ينافي ما بيناه من اختصاص بعض الآثار ببعض الخصوصية فانتقال حكم الدم النجس

ص: 555

الى المايع لا ينافي عدم سراية حكم العفو اليه لان العفو من خصايص حقيقة الدم والمايع المتنجس ليس من الدم و ما قيل ان قضية الاصل برائة الذمة عن وجوب الازالة قد عرفت بطلانه لان الاصل الاولى انقلب الى الاصل الثانوى المستفاد من الأوامر بالغسل والاعادة وقضية العفو عن مقدار من الدم اعنى عدم ما نعيته من صحة الصلوة تفضل من الشارع على المكلفين في خصوص هذا الموضوع ولا يكفي في اسراء هذا العفوالى المتنجس من الدم المعفو عنه استناداً الى اكتساب النجاسة منه ضرورة ان للدم دخلا في هذا الحكم.

و يعفى عن دم القروح والجروح فى الصلوة فلا تبطل الصلوة به والاصل في هذه المسئلة الروايات ففى رواية ابی بصیر قال دخلت على ابى جعفر (ع) و هو يصلى فقال لي قائدى ان فى ثوبه دماً فلما انصرفت قلت له ان قائدى اخبرني ان بثوبك دماً فقال ان بی دما میل و لست اغسل ثوبي حتى تبره .

و في صحيحة المرادى قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يكون به الدماميل والقروح بجلده وثيابه مملوة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده قال يصلى في ثيابه ولا شيء عليه ولا يغسلها.

و في صحيحة عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال قلت لا بي عبد الله (ع) الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال فلا يضرك بان لا تغسله.

وفي صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تخرج به القروح فلاتزال تدمى كيف يصلى فقال يصلى و ان كانت الدماء تسيل و في رواية سماعة بن مهران عن ابی عبد الله قال اذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا تغسله حتى يبرء او ينقطع الدم .

وهذه الروايات تدل على عدم منع الجرح والقروح عن صحة الصلوة وجعل الامام (ع) غاية هذا الحكم برء القروح اذا الجرح المستلزم لانقطاع الدم او انقطاع المستلزم لارتفاع الموضوع وليس العفو مشترطا بشرط من الشروط فترى ان حكم

ص: 556

العفو باق ببقاء القروح او الجرح وتقييد عبد الرحمن في سئواله كون الجرح في مكان لا يقدر على ربطه وسيلان الدم لا يؤثر فى الاشتراط فلا اناطة في جواب المعصوم عدم الضرر على شيء وقوله عليه السلام يصلى وان كانت الدماء تسيل يدل على عدم اشتراط السيلان في العفو عنه.

و رواية ابي بصير تدل على عدم اشتراط العجز عن الغسل فانه (ع) يقول لست اغسل ثوبى حتى برء و هذه المقالة يقال في مورد القدرة و ليس في احدى الروايات اشعار باشتراط استيعاب الدم اوقات الصلوة وعدم الفرجة لادائها وقول محمد بن مسلم فى السئوال لاتزال تدمى لا تدل على اشتراط عدم الزوال لان الامام اجاب على الاطلاق ولم يقل اذا كان كذلك فليصلى .

ولا يشترط ايضاً عدم تعدد الأثواب المصلى و انحصار ثوبه في واحد لاطلاق الروايات بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال اترى ان ثوب مولانا الصادق (ع) كان منحصراً في الواحد مع ان قوله(ع) لست اغسل ثوبي حتى بر يكشف امتداد العفو الى البرء وكذا قوله (ع) في رواية سماعة فلا تغسله حتى برء أو ينقطع الدم کاشف عن امتداد العفو الى البرء المستلزم للانقطاع او الانقطاع مع بقاء الجرح بل دقيق النظر حاكم بان ذكر السيلان توطئة لوصول الدم الى الثوب وكذا عدم القدرة على الربط فترى فى صحيحة عبدالرحمن تفريع السيلان على عدم الربط وتفريع اصابة الثوب على السيلان فلا موضوعية بعدم الربط والسيلان فالحاصل من هذه الروايات عدم تاثير دم القروح والجراح فى المنع عن صحة الصلوة والعفو عنهما مالم ينقطع الدم وفى رواية سماعة ايضاً فرع الاصابة على السيلان والحاصل ان موضوع العفو هو دم القروح والجراح من غير اعتبار العجز عن الغسل او تبديل الثوب ومن غير فرق بين البدن والثوب ولا بين استيعاب وقت الصلوة و بين حصول الفترة بقدر اداء الصلوة .

وقد يحكى عن جماعة من الاصحاب رضوان الله عليهم اعتبار استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه ولو لمحة تمسكا بالاصل المستفاد من اطلاق الروايات المعتبرة

ص: 557

الامرة بغسل الدم والحاكمة باعادة الصلوة المستلزم بالاقتصار في العفو على موضع اليقين وفيه ان اليقين حاصل من قوله (ع) لست اغسل ثوبي حتى تبرء وفي رواية سماعة حتى تبرء أو ينقطع الدم من دون ربطه الى عدم انقطاع الدم لمحة وقوله (ع) وان كانت الدماء تسيل من الشواهد على ثبوت الحكم من غير سيلان فان مفاد ان الوصلية كون مدخولها من الافراد الخفية فحال سيلان الدم يطابق حكمها حال عدم السيلان وقول الراوى لاتزال بدمى لم يوثر فى الحكم واذا عبر(ع) بان الوصلية ومضمرة سماعة قال سئلته عن الرجل به القرح والجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة لا يوجب رفع اليد عمادل على عدم الغسل قبل انقطاع الدم والبرء لانها مضمرة لا يعلم المقصود من الضمير ويمكن ان يكون غير المعصوم مع امكان استحباب غسل الثوب فى كل يوم مرة فلا يقاوم صحيحة ليث المرادى حيث قال الامام (ع) منها يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولاشيء عليه وفى حكم المضمرة مفهوم رواية محمد بن مسلم المروية فى مستطرفات السرائر حيث قال ان صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه فى اليوم اكثر من مرة لمامر من رواية عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبد الله (ع) حيث قال قلت لابي عبد الله الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعيه فلا يضرك ان لا تغسله فحكم بعدم الضرر من دون ان يامر بغسل الثوب في كل يوم مرة و قديحكى عن بعضهم القول بان مدار العفو على عدم الانقطاع في زمان يتسع اداء الفريضة ولو حصل له الفترة بحيث تتسع اداء الفريضة وجب له الازالة وينسب ذلك الى الجماعة بل الى مذهب الاكثر عن مفتاح الكرامة حيث قال الظاهر من كلام الاكثر ان المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطى لزوم الاستمرار على وجه لا يتيسر الصلوة بدون الدم فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة و دائم النجاسة (انتهى).

والمتتبع في كلام القوم لا يخفى عليه عدم ذهاب الاكثر الى ما نسب اليهم

ص: 558

كما ان الناظر في اخبار الباب لا يتامل فى ان عنوان القروح والجراح ليس من باب السلس والمبطون والمضطر فترى الامام يقول لست اغسل ثوبي حتى تبرء من غير استناد الى الاضطرار .

فالظاهر ان عنوان القروح والجراح موضوع لحكم العفو مع قطع النظر عن المشقة والجرح وان كانا . موجبين لجعل هذا الحكم فهما ليسا من العمل الموجبة للحكم مع الوجود ولفقده مع العدم : بعبارة اخرى يمكن ان يكون المشقة والجرح بعض الصور حكمتين لجعل العفو دفعا لتحققهما لا علتين له بحيث يتحقق بوجودهما ويعدم بفقدهما فلو كان القروح والجروح فاقدين المشقة والحرج لا يحكم بعدم العفو.

ولوتنجس الثوب او البدن بالمتنجس من ذلك الدم بان لاقى مايع طاهر دم القروح او الجراح فاصاب الثوب اوالبدن فهل يسرى العفو الى ذلك المتنجس نظراً الى ان منجسه دم معفو عنه ولايزيد اثر الفرع على الاصل اولا يسرى التفاتاً الى ان العفو من احكام دم القروح او الجراح والمتنجس منه لا يسمى بالدم الاوفق بالقواعد و بطلان القياس الثاني ضرورة ان الموضوع دخلا لثبوت الحكم فالمغايرة بين الدم والمتنجس منه كافية لاختلاف الحكمين وليس فى الاخبار ما يدل على السراية وعدم مزية الفرع لا معنى له وليس من القواعد المستفادة من الاخبار و سراية العفو في القيح والعرق لا ينا في عدمها فى غير هما لانهما من اجزاء البدن ففى الحقيقة يرجع العفو الى العفو عن الدم فلذا نقيد العفو فيهما بعدم امكان الاجتناب عنهما فالقيح الملاصق للدم يعفى عنه وكذا العرق فلو تفاطر العرق من موضع غير ملاصق اوجری القيح من موضع غير موضع دم القرح او الجراح وتنجسا به لايسرى العفو اليهما فحكمها حكم المايعات الخارجة من البدن فعند التامل العفو عن العرق الملاصق او القيح المتصل عبارة عن العفو عن الدم ففى غير الملاصق والمتصل لا يجرى العفو وقديستند لسراية العفو بالمشقة والحرج المنافيين لحكمة العفو عن هذا الدم وفيه ان المنع من العفو في الملاقي ليس على الاطلاق الشامل لصورة المشقة والحرج

ص: 559

لان اقتضاء المشقة والحرج لنفى الحكم لا يخفى على احد فالمانع من سراية العفو يمنع سراية الحكم من موضوع الى موضوع آخر فيمنع من سراية العفو من الدم الى الملاقي لاختلاف الموضوع واما المشقة والحرج فليسا من هذا الباب والحاصل ان حكم العفو الثابت للدم لا يجرى فى ملاقيه لان الملاقي ليس من الدم فاذا تنجس ترتب عليه حكم المتنجس والحرج يمنع عن الحكم بمانعية المتنجس عن صحة الصلوة ولو لم يكن متنجساً من دم القروح والجراح فعنوان الحرج والمشقة الغير القابلة للمتحمل لا اختصاص لهما فى هذا الباب لانهما دافعان المحكم باى وجه كان فالبالغ بهذا النصاب لا يترتب عليه حكم النجاسة اعنى المنع من صحة الصلوة اى نجس كان فالقول بالسراية والاستناد الى المشقة والحرج خلط بين.

والمفاضل النراقى (قده) كلام في المستند يرفع الشك عن الناظر فيه وهو ان هذا المايع نجس غير الدم ولم يثبت العفو عنه والعفو عما نجسه لا يوجبه وكون المتنجس اخف نجاسة لا يصلح دليلا (انتهى) وهذا كلام في غاية المتانة لاراد له وهو مع كونه في غاية الاختصار لاقصور فيه للدلالة على المطلوب فكل من تصدى لرده لم يتامل فيه حق التامل.

ومقتضى الاحتياط ايضاً وجوب ازالة نجاسة المتنجس به لان اشتغال الذمة يستدعى اليقين بالبرائة ولا يحصل الا بها.

ولا فرق في العفو عن الدم المذكور بين كونه باقيا في محله او متعدياً الى غير محله لاطلاق الروايات الدالة على العفو و عدم ما يدل على وجوب التحفظ عنه و ظاهر قوله (ع) يصلى وان كانت الدماء تسيل عدم الفرق بين الباقي في المحل وبين المتعدى الى غيره لاقتضاء السيلان التعدى بل هو عين التعدى ولكن لا يشمل التعديه لظهوره في المتعدى بالنفس لا بالغير .

و قد يستشعر من رواية عمار بين التعدى والتعدية حيث قال سئلته يعنى ابا عبد الله (ع) عن الدمل يكون بالرجل فيفجر وهو في الصلوة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط او بالارض ولا يقطع الصلوة فان مسح الدمل المنفجر تعدية الممسوح

ص: 560

وفيه ان الدمل اعم من الدم والقيح وليس فى الرواية كون الدمل المنفجر دمويا او مركبا من القيح والدم فيحتمل قويا كون المنفجر قيحا خالصاً كما هو الاكثر فى الدما ميل فلادلالة فيها على عفو الدم المتعدى بالتعدية و راوى هذه الرواية فطحى الاعتماد على ما يختص بروايته قليل وقد اشتهر انه يدخل في بعض الروايات مستنبطاته على ان الاحتياط في المقام لا ينبغى تركه فلا يترك الاحتياط لامثال هذه الروايات المجملة.

ثم ان العفو الثابت لهذا الدم انما هو مع عدم ملاقاته للنجاسة الخارجة عنه و اما مع ملاقاته للنجاسة الأخرى من دم وغيره حتى من دم قرح او جرح لغيره فلا يثبت العفو فدم القرح او الجرح لكل شخص معفوله لالغيره لعدم ما يدل على التعميم واما النجاسة الخارجة فلا يجرى فيه حكم العفو وادلة الاجتناب عن النجس لا يعارضها ادلة العفو والعفو الثابت لشخص من دمه لا يثبت لغيره وثبوته للغير يحتاج الى دليل غير مادل على ثبوته للشخص وليس فليس.

ولا يثبت العفو للدم المشكوك فى كونه من القرح او الجرح وعدم كونه منهما لان الحكم تابع لموضوعه فما لم يثبت لم يثبت والقدر المتيقن من القروح او الجروح ما يكون فى ظاهر البدن واما ما يخرج من الباطن فلا يعفى عنه الا بعد ثبوت كونه منهما والرعاف من الباطن و قديكون منهما وتارة من غيرهما ولا يثبت العفو للدم المشتبه بين القرحة والحيض والاستحاضة لان خصوصية القرحة غير معلومة وخصوصية الحيض والاستحاضة كذلك فالثابت له ما يثبت للجامع وهو العفو عما دون الدرهم لعدم ثبوت كونه من الحيض او الاستحاضة وعدم العفو عن الجميع لعدم ثبوت كونه من القرحة ولايضر بحال حكم الجامع عدم خلوه من احدى الخصوصيتين لان احديهما مشتملة على مزية تكليف فالمناطكون الدم من القروح او الجراح فلافرق بين الظاهر والباطن غير ان الظاهر لا يشتبه الحال فيه الا نادرا .

ومالاعفو فيه للجهل بحاله او العلم بكونه من غير الجروح او القروح يغسل ان انقطع وامن من الضرر ومع الاستدامة لا بد ان يحافظ بالحفظية مع عدم التعسر او التعذر

ص: 561

ومعهما يصلى مع الدم لالاجل العفو عنه بل لاجل التعذر ولكن الاخبار منصرفة الى الظاهر كما لا يخفى على الناظر فيها فيبقى الدماء الخارجة من الباطن على اصل المنع لانها خارجة عن اطلاق ادلة العفو ولا اشعار فى الاخبار بتعميم المعفو الخارج من الباطن وان كان من القروح او الجراح.

و اما الرعاف فقد وردت الاخبار الكثيرة الظاهرة فى عدم العفو من غير فرق بين كونه من الجرح اوالقرحة الموجودة في باطن الانف .

ولورعف في اثناء الصلوة غسله مع حفظ الاستقبال ومع عدم القدرة على الحفظ يغسل الدم ويبنى على صلوته لانه قام الى الصلوة بلامانع يمنع من الدخول ويزيل المانع عن صحة الصلوة بصرف ما وجد قال زرارة قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او شيء من منى الى ان قال ان رايته فى ثوبى وانا في الصلوة قال تنقض الصلوة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لاتدرى لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين ابداً بالشك فمعنى هذه الجملة وقوع النجاسة على المصلى فى اثناء صلاته لا ينا في صحتها اذا غسلها وبني عليها لان قبل الوقوع كانت الصلوة صحيحة تامة و اذا علم بالوقوع غسلها وبني عليها فلم يوجد من افعال الصلوة عالما بالنجاسة والقطع والبناء ليسا من مبطلات الصلوة بعد ما اجيزا فى الشرع ومضمرة زرارة كالمصرحة باسم المعصوم لانه اجل قدراً من ان يسئل عن غير الامام (ع) وتعليله (ع) الصحة بعدم الدراية و احتمال الوقوع عليه دليل قاطع على عدم ابطال النجاسة الصلوة مالم يعلم وقوعها قبل فعل شيء من الصلوة واما مع العلم وعدم التطهير فتبطل الصلوة .

ويؤيد هذه الرواية المضمرة رواية داود بن سرحان عن ابی عبدالله (ع) في الرجل يصلى فابصر في ثوبه دماً قال يتم فن اطلاقها شامل لوقوع النجاسة في اثناء الصلوة والدم اعم من مقدار الدرهم واقل منه واكثر وان قال الشيخ المعنى فيه اذا كان الدم اقل من مقدار درهم لعدم دليل على الحمل المذكور فكما يمكن ان يكون الحكم بالاتمام لاجل كون الدم اقل من مقدار الدرهم يمكن ان يكون بوقوع الدم

ص: 562

في اثناء الصلوة او وقوعه قبلها مع عدم علم المصلى بها واما قوله (ع) يتم فله وجهان فيمكن ان يكون المقصود الاتمام بعد غسل الدم والبناء على موضع القطع كما فى المضمرة او يكون المقصود اتمامها مع الدم وغسله بعد الصلوة كما صرح فيمارواه محمد بن ادريس (قده) فى آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (ع) قال ان رايت في ثوبك دما و انت تصلى و لم تكن رايته قبل ذلك فاتم صلوتك فاذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وانت فى صلوتك فانصرف فاغسله واعد صلوتك ولا منافات بينها وبين المضمرة لجواز كون الغسل بعد الانصراف لعدم وفاء الوقت للقطع والغسل والبناء وكون القطع والغسل والبناء مع وفاء الوقت والحاصل من طول البحث ان الاخبار وان كانت مطلقة بالنسبة الى الظاهر والباطن لكن الانصراف الى الظاهر يمنع من التعميم قدم الباطن لا يعفى عنه ولو علم انه من القروح او الجراح

ولو برء بعض القروح او الجروح في صورة التعدد وبقى بعض آخر فهل يجب غسل دم ما برء اوهو معفو عنه حتى يبرء الكل و بعبارة اخرى القروح المتعدده في حكم قرحة واحدة يعفى عن دمائها الى برء الجميع اوكل قرحة يجرى فيها حكم المعفو والوجوب في الغسل حتى برء تلك القرحة و كذا الجراحة فلوبرء البعض دون البعض يترتب عليه الحكم ولا يتوقف على برء البعض الاخر مقتضى رواية ابي بصير بقاء العفو الى برء الكل حيث قال (ع) ان لى دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء فجعل برء الدماميل غاية غسل الدم والظاهر ان تعبير (ع) بلفظ الجمع لبيان كون وقت الغسل هو برء الدماميل كلها لان جواب ابى بصير لا يستلزم التعبير بالجمع لكفاية التعبير بالمفرد وليس فى اخبار الباب ما ينافى مفاد تلك الرواية وقد يتوهم منافات مفاد ثقة سماعة عن ابي عبدالله (ع) مفادها حيث قال (ع) اذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى برء أو ينقطع الدم و يتوهم التعارض بينهما بالمفهوم ويرجح اطلاق خبر ابى بصير على اطلاق الموثقة لتعارض الاطلاقين والرجوع الى استصحاب العفو ولا يخفى على الخبير الماهر عدم التعارض بينهمالان

ص: 563

مفاد كلتا الروايتين عدم وجوب غسل الدم قبل البرء وليس المراد من الجرح السائل هو الجرح الواحد ضرورة عدم الفرق بين الواحد والمتعدد فلا معنى لما قيل في المقام من ترجيح الرواية على الموثقة لاجل كونها اخص مر الموثقة فان مفاد الموثقة هو السئوال عن دم الجرح الواحد سواء معه غيره اولا ومفادرواية ابى بصير هو السئوال عن المتعدد تحسب فان الجرح السائل اعم من الواحد والمتعدد و عرفت سابقا ان اعتبار السيلان لاجل تحقق الاصابة بالثوب فاذا اصاب الثوب لايفرق بين الواحد والمتعدد في حكم العفو فالمراد من الجرح السائل هو جنس الجرح المتحقق في الواحد والمتعدد.

والحاصل ان الرواية والموثقة ليس بينهما تعارض لانهما متحدان في المفاد ليس فيهما اختلاف واما الموثقة الاخرى لسماعة المضمرة قال سئلته عن الرجل برء القرح والجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة فمع ضعفها واضمارها لايعارض رواية ابي بصير لانها محمولة على الاستحباب او مطروحة لاعمل بها والثانى اولى لان الاستحباب كالوجوب لا يثبت بنحو هذه الروايات المضمرة التي لا يعين المسئول عنه وليس سماعة من يطمئن النفس بانه لا يسئل عن غير المعصوم

وقوله ان بی دما میل و لست اغسل ثوبي حتى تبرء يكشف عن عدم استحباب الغسل في كل يوم مرة لانه لا يترك الاستحباب من دون مانع.

وما اشتهر من التسامح فى ادلة السنن لا يعتنى به لان السنة كالوجوب حكم من احكام الشرع ليس بينهما فرق فى ضعف الادلة وقوتها فان الدليل الضعيف لا كشف فيها واجبا كان المدلول اوندبا ومفاد اخبار من بلغ امر وراء ماذكر اعنى التسامح في ادلة السنن .

ويظهر من ظواهر الاخبار ان المراد من القروح والجروح هوما في اندماله بطوء و ان المراد بالجروح ما يكون خارجا عن اختيار المكلف كما ان خروج الدماميل خارجة عن اختياره فكل ماروى فى هذا الباب له ظهور في الاضطرار فترى

ص: 564

عدم استناد الجرح في شيء من الروايات الى فعل المكلف فلواستند الجرح الى فعله یجب غسل الدم عن البدن والثوب لعدم شمول اطلاقات الاخبار دم الجرح المستند الى نفسه ولذا يجب غسل دم الحجامة والفصد مالم يمنع مانع لانها من الافعال الاختيارية وسرعة اند مالهما دليل آخر لعدم العفو عن دمهما روى على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الرعاف والحجامة والقى قال لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ولكن ينقض الصلوة.

ولعل قول مولانا الصادق في جواب المثنى بن عبد السلام حين قال له انى حككت جلدی فخرج منه دم ان اجتمع قدر خمصة فاغسله والافلاناظر الى انحك الجلد من فعله الاختيارى فالدم الخارج من الحك اذا بلغ قدر الخمصة تجاوز عن حد القليل المعفو عنه يجب غسله لان الحك الموجب لخروج الدم من فعله الاختيارى فلا يعفى عنه لاجل كونه من الجروح اولاجل كونه سريع الاندمال .

ولوكان بالرجل قرحة وجراحة فبرأت احديهما وبقيت الاخرى و تخلف دم ما برئت فمقتضى تعدد الموضوع وجوب اذالة دم ما برئت و مقتضى وحدة الحكم العفو عن التخلف مالم تبرء الاخرى والازالة موافقة للاحتياط فهو دم برئت موجبه وبقاء الأخرى لا يوجب العفو عنه لتعدد الموضوع والدليل الدال على المعفو قبل البرء لا يشمل المسئلة لانه قال لست اغسل ثوبي حتى تبرء بعد قوله ان بی دماميل ووحدة حكم القرحة والجراحة لا يوجب العفو عما برئت التي تدميه لعدم الدليل عليه فالعفو عن الدم النجس بعد ثبوت ما نعيته عن صحة الصلوة حكم على خلاف الاصل متوقف على وجود دليل يدل عليه واذليس فليس.

ومن هذا البيان يتفطن الفطن ان الحكم بان الدم المشكوك كونه من الدماء المعفوة عنها اوغيرها بكونه من الدماء المعفوة عنها ليس على ما ينبغى ضرورة ان العمومات الدالة على ما نعية النجاسة لصحة الصلوة فى حكم المقتضى و مادل على العفو من دم القروح او الجروح في حكم المانع فالمقتضى يؤثر اثره الا ان يمنع المانع فترتيب اثر المنع على غير ما علم ما نعيته يترتب للحكم على ما لم يعلم موضوعه

ص: 565

فليس بين مادل على المقتضى وبين مادل على المانع تعارض بل المانع يمنع من تاثير المقتضى فهو يتوقف عليه وليس في موضوع المقتضى في المقام قيد كونه غير القروح او الجروح بل موضوع المانع مقيد باحد هذين القيدين فاثبات الحكم للمقتضى لا يتوقف على العلم بكونه غير المانع فان خصوصية الدم ماخوذ في طرف المنع فيكفى فى نفى المنع الجهل بالخصوصية فالعفو حكم موضوعه احدالامرين وما لم يعلم لم يعلم واما حكم المقتضى فموضوعه الدم النجس وليس مقيداً لغييرية الدم من القروح او الجروح بل التامل فى معنى العفوكاف في اثبات ما بينا لان معنى العفو ان في المقام تقصير لكن العواطف الالهية اوجبت الاغماض عن هذا التقصير في موارد مخصوصة فالعفو يتحقق في خصوص تلك الموارد فما لم يتحقق لم يتحقق والاستصحاب يستدعى الاخذ بالعمومات وعدم الاعتناء بالموانع بل هذا معنى الاستصحاب فبعد وجود المقتضى والشرط يحكم بترتب الاثر مع احتمال وجود احتمال وجود المانع لان المانع يدفع بالاصل ضرورة ان عدم المانع ليس من شرائط المقتضى فلا يجب احرازه لان المانع بوجوده يؤثر في المنع ولا تاثير للعدم.

قال بعض الافاضل فى الشبهات الراجعة الى دم القروح والجروح.

السادس انه اذا اشتبه عليه دم انه من الدماء المعفوه او غير المعفوة المانعة للصلوة فالظاهر الحكم عليه بانه من الدماء المعفوة نظراً الى استصحاب جواز الصلوة ان رای قبل دخول الصلوة والى استصحاب صحة الصلوة ان راى فيها وليس للخصم الاقاعدة الاشتغال والعمومات والاول مندفع بالاستصحاب المزبور لكونه وارد عليه والثانى ايضاً معارض بعمومات الدماء المعفوة من الجروح والقروح فالمرجع بعد التساقط هو الاستصحاب.

بيان ذلك انه لا يجوز للخصم ان يقال هذا دم وكل دم لا يصح الصلوة معه و هذا ايضاً لا يصح الصلوة معه اذ كبرى القياس ممنوعة لخروج دم القروح والجروح عن هذا الحكم ولا يجوز لنا ايضاً ان نقول هذا دم الجروح مثلا و كل دم الجروح معفو عنه في الصلوة فهذا معفو عنه لان صغرى القياس ممنوعة فلايجوز الركون الى

ص: 566

شيء من العمومات .

نعم لو قال الخصم بان خروج دم القروح والجروح عن مطلق الدم ليس على الاطلاق بل بعد تعلق العلم به بان يكون كل الدماء غير معفو عنه الا ماعلم انه من دم الجروح والقروح لكان الحق معه اذلاعفو الا بعد احراز انه من دم الجرح والا فالمرجع هو العمومات المانعة لكنه خلاف الظاهر نظراً الى ان الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية لا المعلومة (انتهى) وفى هذه المقالة مواقع للنظر.

منها قوله فالظاهر الحكم عليه بانه من الدماء المعفوة نظراً الى استصحاب جواز الصلوة ان راى قبل دخول الصلوة لعدم جواز الاستصحاب بعد وجود الدم فجواز الصلوة مع عدم وجود الدم لا يستصحب مع وجوده لاختلاف وصف المكلف ومن ضروريات الاصول اشتراط بقاء الموضوع بحاله فى جريان الاستصحاب فاستصحاب الجواز مع فقدان الدم بعد وجوده اسراء حكم من موضوع الى موضوع اخر وبطلانه اوضح من بطلان القياس .

منها قوله والى استصحاب صحة الصلوة ان راى فيها فان صحة الصلوة قبل وجود الدم لا يمكن استصحابه بعد وجوده لاختلاف موضوعى القبل والبعد فالاستصحاب في الموضعين عزل للدم عن منصب المانعية لصحة الصلوة من غير وجود سبب العزل اعنى كونه من القروح او الجروح وهو خلاف ما هو المعهود في باب العلل والمعاليل والاسباب والمسببات .

ومنها قوله وليس للخصم الاقاعدة الاشتغال والعمومات والاول مندفع بالاستصحاب المزبور لكونه وارداً عليه .

فانك عرفت حال الاستصحاب وعدم امكان جريانه فما ادعى لا يعتنى به لعدم جواز الدخول فى الصلوة ان راى قبلها وعدم بقاء الصحة ان راى بعد الدخول بل الاستصحاب يجرى في اتصاف الدم بكونه من القروح او الجروح فان خصوصية كونه منهما هو المؤثر فى رفع المانعية عن صحة الصلوة والاصل عدم تلك الخصوصية لانها امر وجودی غیر معلوم فاذا جرى الاصل اعنى الاستصحاب في هذه الخصوصية

ص: 567

يوثر الدم اثره فان المقتضى للبطلان الدم لكونه من النجاسات والمانع من هذا الاقتضاء هوتلك الخصوصية فبعد استصحاب عدم المانع يؤثر المقتضى .

ومنها قوله والثانى ايضاً معارض بعمومات الدماء المعفوة من الجروح والقروح فالمرجع بعد التساقط هو الاستصحاب فان ادلة الموانع لاتعارض ادلة المقتضيات فانها يتوقف عليها فادلة القروح والجروح تدل على كون الدم منهما ما نعاً عن اقتضاء الدم ابطال الصلوة فمالم يدل دليل على الاقتضاء لا يكون لدليل المنع مورد.

و منها قوله لا يجوز للخصم الى قوله اذ كبرى القياس ممنوعة فان الخصم يرتب القياس بكيفية اخرى فيقول هذا دم نجس وكل دم نجس مبطل الصلوة سوى دم القروح وليس هذا الدم من دم القروح للاستصحاب ينتج ان هذا الدم مبطل للصلوة

واما قوله ولا يجوز لنا ايضاً ان نقول الى قوله اذصغرى القياس ممنوعة لعدم ثبوت كونه من القروح بل دليل الفقاهي دل على عدم كونه منه.

ومنها قوله نعم لوقال الخصم بان خروج دم القروح والجروح عن مطلق الدم ليس على الاطلاق الى آخر كلامه لان وضع الالفاظ للمعانى النفس الامرية لاينا فى ترتيب اثر ذلك المعنى عليه بعد احرازه واناطة الترتب على الاحراز .

والحاصل ان عمومات ما دل على مانعية النجاسة لصحة الصلوة واقتضائها ذلك بطلانها لا يجوز رفع اليد عنها لاجل مادل على ما نعية القروح والجروح عن الاقتضاء الا بعد احراز المانع فقوله اذلاعف و الا بعد احراز انه من دم الجرح والا فالمرجع هو العمومات المانعة كلام متين لاراد له الا انه رفع اليد عنه لكون الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية غفلة عن ان وضع الالفاظ كذلك لا يجعل المشكوك معلوماً ولا يمنع من جريان الاصل لدفع المانع ولعل المانع من اجراء هذا الاصل هو ما اشتهر بين المتاخرين من كون الاستصحاب هو الاخذ بالحالة السابقة فان الدم ليس له حالة سابقة معلومة بانه ليس من القروح او الجروح ثم طرء الشك في كونه من احدهما لان القرح او الجرح مشكوك فى اول بروزه لان المعلوم كونه من غيرهما لا يمكن الشك فيه انه منهما لكنك قد عرفت مراراً ان الاستصحاب هو الاخذ بالمقتضى

ص: 568

وعدم الاعتناء بالمانع فالدم مقتض لابطال الصلوة وكونه من القروح او الجروح مانع عن هذا الاقتضاء فمالم يعلم المانع لا نحكم بالمانعية للابطال و ناخذ بمقتضى اثر المقتضى اعنى ابطال الصلوة لان كون الدم من احدهما خصوصية فيه و هو هذه الخصوصية لوخلى وطبعه فلا يترتب عليه حكمها مالم تعلم باشتماله بهذه خال عن الخصوصية .

واما تطهير الاواني ففيه اقوال منها الاكتفاء بالمرة بعد الازالة في جميع النجاسات الا الولوغ واستحباب السبع في الخمر والاشربه والجرذ والفارة .

قال العلامة فى المختلف بعد نقل الاقوال والاقرب عندى ان الواجب بعد ازالة العين غسله مرة واحدة فى الجميع الا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر والاشربة وفى الجرذ والغارة لنا ان المقتضى للمنع حصول النجاسة في الاناء وبعد غسلها التعقب لازالة العين ينتفى المانع ويثبت حكم الاصل وهو تسويغ الاستعمال ومارواه عمار بن موسى عن الصادق (ع) قال سئلت عن الدهن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل اوماء كامخ او زیتون قال اذا غسل فلاباس علق نفى الباس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة قال وعن الابريق يكون فيه خمر ا يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلاباس والتقريب ما تقدم هنا.

وفيه ان انتفأ المانع بعد الازالة لغسلة واحدة اول الكلام فهذه الحجة بالمصادرة اشبه ورواية عمار مقيدة بموثقة اخرى له فيها تصريح لوجوب التعدد حيث سئل عن الصادق (ع) عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال ثلث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر فترى تقييد هذه الموثقة ما فيه مطلق الغسل بل دقيق النظر يرشدك الى ان نفى الباس عن كون الخل والكامخ والزيتون والماء فى الانية المغسلولة لا ينظر الى التعدد والوحدة بل المقصود عدم الباس بعد التطهير الحاصل بالغسل فاصل السئوال عن صب هذه الاشياء فى الاوانى التى كان فيها الخمر فاجاب الامام (ع) بنفى الباس بعد التطهير فالمستفاد

ص: 569

من جوابه (ع) جواز صب هذه الاشياء بعد التطهير وقوله اذ اغسل اشارة الى ان التطهير متوقف على الغسل فالتعدد والوحدة ليسا ملحوظين فى سئوال الراوى ولا في جواب الامام في تلك الموثقة واما الموثقة المقيدة لها ففيها السئوال عن الكيف والكم معاً حيث قال كيف الغسل وكم مرة يغسل وجواب الامام (ع) ايضاً يعين الكم والكيف معاً حيث قال ثلث مرات يصب فيه الماء (الخ) .

وليس ما يدعونا إلى حمل ما يدل على ثلث مرات على الاستحباب لعدم دلالة ما استدل به للمرة عليها لجواز عدم كفاية المرة للتطهير ، فبعد، ورود ما يدل على الثلث يجب العمل به .

واما ضعف السند فمشترك الورود لان الموثقة الاولى ايضاً من عمار و اصالة البرائة لا يجرى فى المقام لان بعد تحقق النجاسة ينقلب الاصل الى اصالة بقاء النجاسة لان الاصل بقاء النجاسة حتى يثبت المزيل ولا يثبت بالموثقة المستدل بها ولا بالاعتبار العقلى الذي ذكره ويظهر من بعض الافاضل الاستدلال باصالة طهارة الملاقي مع انها معارضة باصالة نجاسة الملاقي و من المعلوم ان الثاني مقدم على الاول لانه وارد عليه .

ومنها الاكتفاء بالمرة المزيلة قال صاحب المدارك (قدس الله نفسه الزكيه) عند شرح قول المحقق و من غير ذلك مرة واحدة والثلث احوط و الاصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين فى الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول كما بيناه فيما سلف وليت شعرى كيف يكون الاصح الاكتفاء بالمرة المزيلة المعين فى الجميع ومون ثقة عمار صريح في اعتبار الثلث.

وضعف السند يؤثر فيما اذا كان للرواية معارض وليس في المقام ما يعارض اعتبار الثلث ضرورة جواز اختلاف التطهير فى الاشياء و كون تطهير الاوانى هو غسلها بالثلث.

ثم قال (قده) وقال الشيخ فى الخلاف يغسل الدماء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلث مرآت واحتج عليه بطريق الاحتياط ادمع الغسلات الثلث يحصل الاجماع

ص: 570

على طهارته وبمارواه عن عمار الساباطي عن ابی عبد الله (ع) فى الدماء يكون قدراً قال يغسل ثلث مرات يصب فيه الماء و يحرك و يفرغ والجواب ان الاحتياط ليس بدليل شرعى والرواية ضعيفة السند لجماعة من النطحية ومع ذلك فهل معارضه بما رواه عمار ايضاً عن الصادق من الاكتفاء بالمرة وهى اولى لانها مطابقة لمقتضى البرائة الاصلية (انتهى) فدعوى الشيخ من اعتبار الثلث حق مطابق للواقع واما الاحتياط فهو ليس بدليل اجتهادى فبعد دلالة الرواية على اعتبار الثلث ليس للتمسك بالاحتياط وجه واما ضعف السند فقد عرفت عدم تأثيره فى المقام لعدم وجود المعارض .

وما اشار اليه من الرواية المعارضة ليس فيه الاكتفاء لما عرفت من ان الامر بالغسل وعدم الباس بعد الغسل لا دلالة فيه على الاكتفاء بالمرة فمفهوم تلك الرواية صلاحية كون الماء اوالزيتون او الكامخ فى الانية التى كل فيه الخمر فهى واسعة لبيان اصل وجوب الازالة ولاتدل على الاكتفاء بالمرة وعدمه و هذا معنى ماقيل من ان الاطلاق وارد مورد حكم آخر .

منها لزوم مرتين فى صب الماء يظهر من الشهيد (قده) في اللمعة حيث قال و يصب على البدن مرتين في غيرهما وكذا الاناء قال بعض شراح اللمعة و مستند ما ذكره المصنف من اعتبار المرتين هو ما مرت اليه الاشارة من استصحاب النجاسة و ماورد فى نجاسة الثوب والبدن من الرواية مع دعوى مساوات ساير النجاسات للبول او اولى و ماورد من تعليل غسلتي البول بكون اوليهما للازالة والثانية للانقا مع حمل الثوب والبدن على المثال فى الاخبار المذكورة (انتهى) واستصحاب النجاسة يقتضى اعتبار الثلث لعدم ما يدل على كفاية المرتين ودعوى مساوات ساير النجاسات للبول دعوى بلادليل وكذا الاولوية والتعليل لادلالة فيه على المطلوب لانه قياس ولا مسرح للعقل فى الاحكام الشرعية تكليفية كانت او وضعية فلايفيد علما ولاظناً.

والحاصل ان الاختلاف فى تطهير النجاسات من حيث الوحدة والتعدد يلزمنا الاخذ بالاكثر الا ان يدل دليل على الاكتفاء بالاقل وما عن المبسوط من ورود ولا الرواية بغسل اى اناء من ساير النجاسات مرة واحدة لايصار اليه لعدم معرفة راويها فلااثر

ص: 571

لهذه الرواية فبعد العلم بتنجس شيء لابد من العلم بزوال نجاسته .

واما الكيفية فقد عرفت من الرواية من وجوب صب الماء والتحريك والافراغ ولافرق بين الاناء فى وجوب التحريك والافراغ لان التحريك قائم مقام الد لك و وجوب الافراغ لتحقق التعدد به وهو يتحقق بكب الاناء و انحنائها ومع التعدد كما اذا كانت مثبتة يستخرج الماء بعد التحريك بحيث يصل الى جميع نقاط الجوف بشيء طاهر ولو ملئت الاناء بحيث لا يبقى شيء من الجوف الاوصل الماء اليه فيحرك بعد افراغ شيء من الماء لما قلنا من كون التحريك قائماً مقام الدلك و لوفرض زوال الصغار من اجزاء النجاسة باملاء الماء لم يجب التحريك فان الظاهر ان لاموضوعية له بل هو طريق الى زوال الصغار من النجاسة فلم يجب مع زوالها بشيء آخر فتطهير الأوانى المثبة يحصل باملاء الماء وتحريكه باليد لزوال الصغار من النجاسة وافراغ الماء منه ثلث مرات وحيث انها لا يمكن كبها ولا انحنائها يستخرج الماء منها بشيء طاهر .

ولك ان تاخذ نحوا بريق وتغسل كل جزء منها مبتدأ من الاسفل الى الاعلى وتفرغ مائها بالاستخراج بشيء طاهر ثلث مرات ولوتيسر لك غسل جميع الاجزاء بالابتداء من الاعلى الى الاسفل یصح غسلها كذلك.

ولافرق فى تطهير الاوانى واعتبار الثلث بين نجاسة المستند الى الخمر و بين المستند الى غيره لشمول القذر المسئول عنه فى الموثقة الخمر و خصوص موثقة عمار انه سئل الصادق (ع) عن قدح اواناء يشرب فيه الخمر فقال يغسله ثلثاً وسئل ايجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات فهذه الموثقة تفسر الموثقة المسئولة فيها عن الدهن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل اوماء (الخ) فجواب الامام اذا غسل فلاباس مطلق مفسر لقوله يغسله ثلثاً وقوله لا يجزئه حتى يدلكه يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات فا بطل هذا التفسير الاستدلال باطلاق الغسل على الاكتفاء بالمرة بل يفهم من التفسير ان قوله اذا غسل فلا باس مجمل ليس فيه اطلاق ومع الفرض فهو مقيد بذلك الموثقة وذهب جماعة الى وجوب السبع استنادا

ص: 572

الى موثقة اخرى لعمار فى الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات و كذا الكلب .

وتنقيح المناط تعدداً الى جميع اقسام الخمر والمسكر والاظهر ان السبع مستحب لان القول بالوجوب مستلزم لطرح ما يدل على الثلث والجمع بحمل السبع على الاستحباب والثلث على الوجوب اولى وذكر الكلب في الموثقة مؤيد لهذا الحمل لما تعرف عن قريب ان السبع على سبيل الاستحباب فيه .

وان ولغ الكلب فى الاناء بان شرب ممافيه بلسانه وهذا التفسير لدفع سريان الحكم الأتى الى ساير اعضاء الكلب ففى الصحاح ولغ الكلب يلغ ولوغاً اى شرب باطراف لسانه والمنقول عن المصباح الولوغ هو الشرب و عن القاموس انه عبارة عن ادخال لسانه فى الماء وتحريكه .

وفى المجمع في الحديث سئل عن الاناء يلغ فيه الكلاب هو من ولغ الكلب فى الاناء كوهب وورث و وجل ولوغاً اذا شرب ما فيه باطراف لسانه و يقال الولوغ شرب الكلب من الاناء بلسانه اولطعه به واكثر ما يكون فى السباع .

وفي حديث على (ع) ان رسول الله (ص) بعثه ليدى قوم قتلهم خالد بن وليد فاعطاهم حتى مبلغة الكلب وهى الاناء الذي يلغ فيه الكلب يعنى اعطاهم قيمة كل ماذهب لهم حتى قيمة مبلغة الكلب فيظهر من هذه الكلمات ان الحكم لا يعم ساير اعضاء الكلب فحكى فى التطهير غسل المبلغ ثلث مرات واحدها بالتراب ولا يعرف في اصل العدد خلاف الا ما يحكى عن ابن جنيد (قده) من وجوب السبع ممسكا بالاصل ورواية عاميه من انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اوليهن بالتراب وموثقة عمار عن ابی عبدالله (ع) فى الاناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات وكذا الكلب والاصل بعد ورود الدليل منقطع والرواية العامية لا اعتماد بها سيما مع الارسال وموثقة عمار لا تقاوم صحيحة البقباق عن الصادق (ع) سئلته عن الكلب فقال رجس نجس لاتتوضا بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين وفقدان هذه اللفظه في بعض النسخ لايضر بالاستدلال بما فيه مذكورة لان الفقدان اما من سهو الناسخ واما من الاصل فمع السهو لا يبقى كلام

ص: 573

و اما كونه من الاصل يكون مجملا مبيناً بما فيه مذكورة و لايبين بالسبع لعدم صحة ما اشتمل على السبع.

ومقتضى قوله (ع) و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين تقديم الغسل بالتراب على الغسل بالماء فما قيل بتوسيط التراب والغسل بالماء قبله وبعده تمسكا بدعوى وجود رواية دالة على التوسيط لا ينظر اليه ومع فرض ورود رواية مرسلة دالة على التوسيط لا تكافؤ صحيحة البقباق لصحتها وصراحتها ومقتضى تفسير في المجمع شرب الكلب من الاناء بلسانه او لطعه به كون اللطع من اقسام الولوغ فيحكم بحكمه.

لانه قسم منه لالاجل كون المناط وصول اللعاب الى الاناء وأولم يكن اللطع ايضاً من الولوغ لا يجوز اعطاء حكمه له لعدم ما يدل على كون موضوع الحكم هو وصول اللعاب فى الاناء لان الموضوع هو الولوغ فان كان اللطع من اقسام الولوغ بكونه اعم من الشرب واللطع فلامضايقة في وحدة حكمها لان الموضوع هو الولوغ وهو اعم منهما ومع عدم ثبوت كونه من اقسامه ليس لاحد اعطاء حكم الولوغ اللطع قال في سراج الامه .

فروع الاول ان هذا الحكم مقصور على عنوان الولوغ ولا يتعدى الى مباشرة ساير اعضائه غير اللطع كما هو المشهور ونسب الى الكفاية وشرح المفاتيح واختاره في الجواهر وعلل لدخول اللطع بمساواته و اولويته منه و اعله مبنى على ان المناط وصول اللعاب الى الاناء و كذا لا يبعد الحاق لحوق انائه في الاناء به كما جعله الاحوط شيخنا المرتضى فى الطهارة ووجه عدم التعدى عدم الدليل عليه وقصر الحكم على مادل عليه النص مع انعقاد اشهره عليه شهرة كادت تبلغ الاجماع مع اقتضاء الاصل ذلك ايضاً ولذا نقل عن مجمع البرهان عدم جواز التعدى الى مباشرة لسانه بما لا يسمى ولوغاً حتى اللطع وصرح به في المستند و نسب الى والده ايضاً (انتهى) وفى هذه المقالة كفاية لتميز الحق عن الباطل.

وهل يجب الغسل بالتراب من دون الامتزاج بالماء او يجب مع الامتزاج بالماء

ص: 574

ولا يجب شيء منهما اقوال الاظهر فى النظر كون الغسل الاول بالتراب من دون ماء لظاهر قوله (ع) و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين والمقصود من الغسل بالتراب ازالة العين به والمراد منه المعنى الكنائى لان ازالة العين من لوازم الغسل فذكر الملزوم واريد منه اللازم ولامجاز فى الغسل لانه استعمل في معناه الحقيقى لكن المراد هو معناه الكنائى فهو من قبيل كثير الرماد وجبان الكلب و لو كان المراد الغسل بالماء مع التراب لم يعبر (ع) بهذه العبارة وقرينة التقابل ايضاً يكشف عن ان الغسل بالتراب لابد ان يكون بغير الماء كما ان الغسل بالماء يكون بغير التراب الا مع اضمحلاله فى الماء لقلته فليس فى العبارة مجازاً مرسلا و استعمل الغسل في معناه الحقيقي و كذا التراب لان كون التراب هو المغسول به بالمعنى الكنائى لا يوجب التجوز فيه و(ح) يصح كون الماء للاستعانه ومتعلقاً الى الفعل ويكون الظرف لغوا ولا معنى لحمل الباء على الملابسة والمصاحبة ليكون الظرف مستقرا .

ويحتمل كون الغسل استعارة عن الازالة لمشابهته لها فشبهت الازالة بالغسل وهيا بهيئة الأمر فلم يستعمل الا الغسل لان الفعل ليس فيه تجوزاً كما ان الدلالة شبهات بالنطق ثم تهيا بهيئة الماضى فقيل نطقت الحال فلم يستعمل نطقت في دلت بل المستعمل هو النطق فى الدلالة فتشبيه الازالة بالغسل مشهور معروف متداول في الالسنة .

فقده

و

و بعد ما علم ان المقصود هو ازالة العين بالتراب لك ان تقول بجواز الازالة بما يشبه بالتراب كا الاشنان لعدم موضوعية للتراب وتخصيصه بالذكر لكون المتعارف هو الازالة به فيجوز تبديل التراب بشيء آخر مع وجود التراب فضلا عن فقد و ان كان الأولى التراب مع وجوده لتخصيصه بالذكر في الرواية و لوفقد التراب و ما يشبهه معاقيل يغسل ثلث مرات بالماء وفيه ان فقدما يجب في التطهير لا يوجب الاكتفاء بالماء بل ينتظر لتطهيره وجود التراب او ما يشبهه.

واما ولوغ الخنزير فالمنقول من الشيخ (قده) توحيد حكمه مع ولوغ الكلب

ورواية على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) الصحيحة صريحة في السبع

ص: 575

من دون ذكر للتراب قال وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات قال العلامة (قده) في المختلف.

مسئلة قال فى الخلاف والمبسوط حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ فيغسل الاناء من ولوغه ثلث مرات اوليهن بالتراب والذي اخترناه نحن في اكثر كتبنا انه يغسل من ولوغه سبع مرات بالماء لنا مارواه على بن جعفر على الصحيح عن اخيه موسى بن جعفر (ع) وذكر الرواية ثم قال ولانه احوط وابلغ في ازالة ما حصل من لعاب الخنزير ورطوباته والرواية كافية لاثبات السبع ثم قال احتج الشيخ بوجهين الاول ان الخنزير يسمى كلباً لغة فيثبت حكمه له الثانى ان الاناء يغسل من النجاسات ثلث مرات والخنزير نجس وكلا الوجهين غير وجيهة لان تسمية الخنزير كلبا على خلاف الواقع وغسل النجاسات ثلث مرات على جهة العموم ممنوع.

ومع ذلك لا يدل على وجوب التراب شيء ولاداعى لتوحيد حكم الكلب والخنزير سيما مع اختلاف حكميهما في الروايات كما انه لاداعى لنا لحمل ما دل على السبع على الاستحباب وقلة العامل بالصحيحة لا يوجب الومن فيها .

وما يحكى عن المستند من تضعيف امثال تلك الصحيحة نظراً الى ما اسسه من عدم دلالة الجملة الانشائية المنساقه بسياق الخبر على الوجوب فاسد لفساد مبناه اذا الجملة المذكورة ابلغ فى الدلالة على الوجوب من نفس الانشاء.

و کذا يجب السبع لتطهير النجاسة المستندة الى موت الجرد لموثقة عمار الساباطي اذقال الامام اغسل الاناء الذى يصير فيه الجرذ ميتاً سبع مرات وفي بعض النسخ يصيب عوض يصير وهذا الاختلاف غير ضائر للاستدلال بالموثقة لوحدة مآل اللفظين فان الموثقة تعيد المطلقات ولاداعى يدعونا الى الحمل بالاستحباب كما انه لا شاهد لهذا الحمل ولا معارض لها حتى تترك لضعف السند ولامانع لورود هذا الحكم في الشرع ولا ينافيه كون الجرذ طاهراً قبل الموت كما انه لامانع من كون حكم تطهيره مماثلا لتطهير الخنزير مع كونه نجس العين لان احكام النجاسة والطهارة توقيفية كساير احكام الشرع لايصار الى شيء منها الا ما ورد في الشرع ولا وقع لهذه

ص: 576

الاعتبارات العقلية لان العقل لا مسرح له فى الاحكام الشرعية واما الجرذ بضم الجيم وفتح الراء نوع من الفيران ونقل عن مصباح المنير ناقلا عن ابن الانبارى والازهرى هو بضم الجيم وفتح الراء كم مر و رطب الذكر من الفارة وفي المجمع جرذ كممر هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات وهو اعظم من اليربوع اكدر في ذنبه سواد وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفار كالفرق بين الجاموس والبقر والنجاتي والعراب والجمع جرذان بالكسر كفلمان وعن بعضهم انه اضخم من الفيران ولا يولف البيوت فالحكم المذكور ثابت للمذكر الكبير من الفارة الساكن في القفار لان القدر المتيقن عند اهل اللغة هو هذا النحو من الفيران والفرق بين الذكر والانثى في غاية البعد والظاهر ان المخصوص بهذا الحكم هو الساكن في القفار من دون فرق بين الذكر والانثى.

ولوتكرر الولوغ بعد استعمال التراب يستانف وكذا بعد الغسل بالماء مرة او مرتين لان الولوغ حكمه فى التطهير ما ذكر ولو تنجس ما ولغ فيه الكلب بعد استعمال التراب بنجاسة غير الولوغ ينظر فان كان تطهيره بالمرة فيدخل في المرتين بعد التراب وان كان يطهره بثلث مرات اوسبع فيدخل المرتان في ثلث مرات اوسبع مرات .

واما اواني الخمر فمقتضى القاعدة جواز استعمالها بعد التطهير اى آنية كانت من الدباوا لمزفت والختم والنقير لان المانع من الاستعمال هو وجود ذرات الخمر فاذا زال تلك الذرات بالتطهير وغسل الظرف بما يطمئن النفس بعدم بقاء شيء من ذلك الخبيث لم يبق مانع فنهى رسول الله (ص) عن استعمالها محمول على شدة الاعتناء بحرمة المظروف وتغليظ حرمته والفرق بين الاواني في سهولة بعضها للتطهير وصعوبة بعض الاخر لا يوجب التفريق بين الاواني بالمنع عن استعمال بعضها كالدباو النقير و تجويز استعمال بعض آخر كالختم ففى رواية محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام نهى رسول الله (ص) عن الدبا والمزفت وزدتم انتم الختم يعنى الغضار اللي والزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون اجود للخمر

ص: 577

قال وسئالته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا باس بها وروى عن ابی ربیع الشامي عن ابی عبدالله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول الله عن الدبا و المزفت والختم والنقر قلت وماذاك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والختم جرار خضر والنقر خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها وليس في هاتين الروايتين اشعار لعدم جواز استعمال اواني الخمر وانما النهي عن هذه الاشياء كراهة ان ينبذ فيها لاجل صعوبة تنظيفها وقد سبقت رواية عمار في تطهير الدهن والقدح والاناء الذين يشرب فيهما الخمر قال الشيخ (قده) فى المبسوط اواني الخمر ما كان منها قرعا او خشبا منقورا روى اصحابنا انه لا يجوز استعماله بحال وانه لا يطهر وما كان مقيراً او مدهونا من الجرار الخضر اوخزفا فانه يطهر اذا غسل سبع مرات وعندى ان الاول محمول على ضرب من التغليظ والكرامة دون الحظر وقال العلامة بعد نقل هذه العبارة من المبسوط و قال ابن البراج لا يجوز استعماله غسل اولم يغسل والوجه عندى ما قاله الشيخ رحمه الله لنا انه بعد ازالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغاً اما المقدمة الأولى فظاهرة لانا نبحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل وعلى ان المقتضى المنع انما هو تلك العين و اما الثانية فلان المنع لو بقى بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد العلة و ذلك يخرج العلة عن العلية ومارواه عمار بن موسى عن الصادق (ع) وقد سئله عن الابريق يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلاباس ولو كان غير المغضور لا يطهر لوجب في الجواب الاستفصال احتج ابن البراج بما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال نهى رسول الله (ص) عن الخشب والمزفت قال وسئلته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها .

ولان في الخمر حدة ونفوذاً في الاجسام الملاقية له فاذا لم تكن الانية مغضورة دخلته اجزائه واستقرت في باطنه فلا ينقذ الماء اليها والجواب ان النهى للكراهة و نفوذ الماء اشد من غيرها فان ما يستقر الخمر فيه يستقر فيه الماء فيصل الى ما

ص: 578

وصل اليه الخمر (انتهى) والنهي عن الخشب والمزفت لا يدل على حرمة الاستعمال لعدم وضوح متعلق النهى فالظاهر ان الممنوع والمنهى ان ينبذ فيهما اما الخشب فلصعوبة تنظيفه يكره ان ينبذ فيه والمزفت فلان الزفت له اثر في تجويد الخمر كما سبق ان الزفت يصب في الخوابي ليكون اجود للخمر.

والحاصل ان المتنجس يطهر بالغسل بعد زوال عين النجاسة عن المحل وليس في المقام ما يدل على خرق القاعدة وعدم امكان تطهير شيء من المتنجس والاخبار ليس فيها دلالة على ذلك.

والغسالة فعالة من الغسل ومفاد هذه اللفظه ما غسل به سواء خرج من الجسم المغسول او بقى فى خلاله وسواء خرج بنفسه او بالعصر ويظهر من بعض الاصحاب تخصيصه بالماء المنفصل قال الشهيد الثاني عند شرح الغسالة من اللمعه و هى الماء وهی المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر.

وفى الجواهر ما انفصل بالعصر او بنفسه من المتنجس بعد الصب لتطهر ولو كان المراد من الانفصال مطلق الانفصال ولومن مكان الى مكان في المحل المغسول يتوسع موضع النزاع لكن الظاهر من الانفصال هو الانفصال عن تمام المحل والباقي في المحل بعد الغسل لا ينبغى ان يكون موضع النزاع لانه تابع للمحل كما ان النزاع لا يتصور تحققه مع قول الشيخ الجليل ابن ابي عقيل (قده) القائل بعدم انفعال الماء القليل الا مع التغير وكذا على قول سيدنا المرتضى رضوان الله عليه مع ورود الماء على المتنجس فانه يقول بطهارة الماء الوارد على المتنجس فالنزاع يتحقق بعد الاتفاق على نجاسة الماء القليل بعلاقات النجاسة وان ورد عليها وفيه اقوال .

منها ما ذكر الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) في اللمعة من انها كالمحل قبلها ای قبل خروج هذه الغسالة فهى نجسة منجسة لما اصابها فان كان المحل مما يتطهر بالمرة فمصيب الغساله كذلك و ان كان يشترط فى تطهيره التعدد من المرتين او الثلث او السبع فيشترط فيما اصابها كذلك فعلاقى هذه الغسالة كملاقي المحل قبل الغسل.

ص: 579

ومنها انها كالمحل بعدها اى بعد خروج هذه الغسالة وعلى هذا القول يفترق الحال بين ما يجب فى تطهيره التعدد وبين ما يكتفى فيه بالمرة فالثاني تطهر الغسالة والمحل معا والاول ان كان ما يجب فيه المرتان يتنجس الملاقي بالغسالة نجاسة تظهر بالمرة وان كان ما يجب فيه الثلث يتنجس الملاقي بالغسالة نجاسة تطهر بالمرتين وان كان بالسبع فيا الست و منها انها كالمحل قبل الغسل مطلقاً فيجب غسل ما اصابته تمام العدد سواء كانت من الغسلة الاولى او الثانية اوغيرهما .

ومنها ما يحكى عن الشيخ (قده) في الخلاف من التفصيل بين اناء الولوغ و غيره حيث حكم بطهارة غسالة الأول من غير فرق بين الاولى والثانية والثالثة بنجاسة الغسالة الاولى في الثاني دون الثانية.

وقال فى المختلف مسئلة المستعمل فى ازالة النجاسة ان تغير بالنجاسة نجس اجماعاً وان لم يتغير فالاقوى عندى فيه التنجيس سواء كان من الغسلة الاولى او الثانية وسواء بقى على المغسول اثر النجاسة اولا وبه قال الشيخ في المبسوط وقال فيه و من الناس من قال لا ينجس اذا لم يغلب على احد اوصافه وهو قوى والاول احوط وجزم في الخلاف بنجاسة الاولى وطهارة الثانية وقال فيه اذا اصاب الثوب او الجسد مما يغسل به الاناء للمولوغ لا يغسل سواء كان من الاولى او الثانية وهو قوله في المبسوط في باب الاوانى وقال فى المبسوط في باب تطهير الثياب لا يجب غسل الثوب مما يصيبه من الماء الذي يغسل به اناء الولوغ سواء كان من الغسلة الاولى او الثانية و ان قلنا انه يغسل من الغسلة الأولى كان احوط واما الوضوء به فلايجوز ثم قال فيه واذا ترك تحت الثوب النجس اجانة وصب عليه الماء وجرى الماء فى الاجانة لا يجوز استعماله لانه نجس.

وقال السيد المرتضى (رضوان الله عليه) في المسائل الناصرية حكاية عن الناصر لافرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه فيعتبر القلتين في ورودها ثم قال المرتضى وهذه المسئلة لا اعرف فيها نصاً لاصحابنا و لا قولا صريحاً والشافعى يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيعتبر القلتين في ورود النجاسة

ص: 580

على الماء ولا يعتبر ذلك في ورود الماء على النجاسة وخالفه ساير الفقهاء في هذه المسئلة قال ويقوى فى نفسى عاجلا الى ان يقع التامل لذلك صحة ما ذهب اليه الشافعي واختاره ابن ادريس (ره) ثم استدل العلامة (ره) بقوله لنا انه ماء قليل لاقته نجاسة فينجس ومارواه عبدالله بن سنان من ابی عبدالله (ع) قال الماء الذي يغسل به الثوب اويغتسل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضا منه واشباهه.

ثم قال احتج السيد المرتضى (رحمه الله) بانا لوحكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك الى ان الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه والتالى باطل للمشقة المنفية بالاصل فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الملاقي المثوب ماء قليل فلوتنجس حال الملاقات لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره ثم قال والجواب المنع من الملازمة فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل.

وقال ابو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه والماء الذي يتوضوئه الرجل في شيء نظيف فلا باس ان ياخذه غيره فيتوضا به فاما الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة اويزال به نجاسة فلاية وضابه فاعطى ما يغتسل به الجنابة وما يزال به النجاسة حكماً واحداً فيظهر من توحيد حكمهما عدم نجاسة ما يزال به النجاسة قال في المدارك والتسوية بينه وبين رافع الاكبر يشعر بطهارته وقطع المصنف والعلامة رحمهما الله بالنجاسة مطلقا واستدل عليه فى المعتبر بانه ماء قليل لاقي نجاسة فيجب ان ينجس وبرواية الفيض بن القاسم قال سئلته عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء فقال ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه .

واحتج عليه فى المختلف ايضاً بما رواه عبدالله (ع) بن سنان عن ابی عبدالله قال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه واشباهه وفى الجميع نظر (انتهى).

فترى كثرة التدافع في كلمات الاصحاب وكل ماقيل في المقام لا ينكر في العقول شيء يمنع من صحته اذا ورد فى الشرع ما يثبته انما الكلام في الورود فالملاقات

ص: 581

بالنجاسة مع قلة الملاقي فماورد في الشرع ما يدل على نجاسته على كل حال حتى في مورد التطهير فلا مانع من تخصيص تنجيس النجس ما لاقاه في غير مورد التطهير سيما مع تجويز تطهير النجس بالماء القليل ولذا قال صاحب المدارك بعد قوله و في الجميع نظر اما الاول فلمنع كلية كبراء كما بيناه فيما سبق.

وقال فى الشبهات ذكر جماعة من الاصحاب ان من قال بطهارة الغساله اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذى صرح به المرتضی رحمه الله في جواب المسائل الناصرية ولا باس به لان اقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل لورود النجاسة عليه فيكون غيره باقيا على حكم الاصل و ربما ظهر من كلام الشهيد ( قده ) على الذكرى عدم اعتبار ذلك فانه قال الى الطهارة مطلقا و استوجه عدم اعتبار الورود في التطهير لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده اللهم الا ان نقول ان الروايات انما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينا في الحكم بطهارة المحل المغسول فيه لصدق الأصل مع الورود و عدمه و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى.

والحاصل ان تنجيس الملاقي الملاقي مع القلة من بديهيات الفقه و تطهير الاشياء بالماء القليل ايضاً من البديهيات و بين هاتين البديهتين تدافع واضح معنى كلام السيد رضوان الله عليه تخصيص قاعدة التنجيس بما اذا اريد تطهير النجس بالماء القليل في المركن ولقد عرفت من استدلاله رضى الله عنه ان القول بالتنجس فلا استثناء ادى الى ان الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه والتالى باطل بالمشقة المنفية بالاصل وبان الشرطية ان الملاقى الثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقات لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره .

ولا يخفى على احد متانة كلامه ودلالته على مرامه حيث استدل على تطهير الماء القليل بطهارة المتنجس وتدل على طهارة الماء القليل اذا غسل به المتنجس صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع)عن الثوب يصيبه البول قال اغسله فى المركن مرتين قال فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة فلاوقع لما اجاب عنه

ص: 582

فى المختلف بالمنع من الملازمة قال فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل فترى انه (قدس سره) حكم بتعويض الطهارة و النجاسة و تطهير الثوب النجس وتنجيس الماء المطهر.

فالاولى استثناء المياه القليلة المستعملة لتطهير المتنجس من قاعدة تنجيس الملاقي مع القلة وذهاب شيخنا الاقدم الجليل حسن بن ابی عقیل رضوان الله عليه الى عدم انفعال القليل مالم يتغير يقوى القول بعدم تنجس الماء القليل المستعمل في تطهير المتنجس بل عدم الفرق بين الوارد من الماء القليل المستعمل والمورود لاتحاد مناطهما قول قوى الا ان قول السيد رضوان الله عليه امتن لان الماء الماء الوارد اغلب من المورد وقاعدة تنجيس الملاقي القليل لا يتخصص بازيد من صورة واحدة لا بد من تخصيصها على قول السيد رضوان الله عليه فلا اشكال في تطهير النجس بالماء القليل الوارد والصحيحة اعم من الوارد والمورود الا ان تقليل تخصيص قاعدة تنجس الملاقي يمنعنا من التعميم وفى الوارد خصوصية ليست في المورود لان فيه دفع و ليس في المورود دفع .

ومن قال بنجاسة الماء المستعمل في غسل الخبث يستثنى منه ماء الاستنجاء فانه طاهر ام يتنجس باستعماله فى الاستنجاء بشرط عدم تجاوز النجاسته عن موضع المعتاد وعدم تغير الماء من المتنجس باحد الاوصاف و لم يلاق نجاسة خارجة عما يستنجى واعتبار هذه الشروط لاخفاء فيه و عدم التنجس لما في التفضى منه من الحرج والعسر الشديد وتدل على الحكم روايات .

منها صحيحة عبدالملك بن عتبة الهاشمى قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به النجس ذلك ثوبه قال لا و صحيحة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لاباس به وحسنة الاحول وهو محمد بن نعمان قال قلت لابي عبد الله (ع) اخرج من الخلا فاستنجى فى الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجیت به قال لاباس به وعدم الباس اعم من المعفو والطهارة لكن الصحيحة الأولى لها ظهور تام في الطهارة

ص: 583

فبعد ما لم ينجس بوقوعه على الماء المتنجس به ينقى على ما كان عليه من الطهارة و عدم تنجيس الواقع فيه عبارة أخرى عن عدم نجاسته و يظهر من هذا الحكم عدم كلية نجاسة الملاقى المنجس ولو كان قليلا فلابد من تخصيص الكلية بما يستعمل في التطهير ويؤيد عدم تنجس الوارد رواية ابى هريرة قال دخل اعرابي المسجد فقال اللهم ارحمنى و محمداً (ص) ولا يرحم معنا احداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما لبث ان بال فى ناحية المسجد وكانهم عجلوا اليه فنها هم النبى (ص) ثم أمر بذنوب من ماء فاهريق قال علموا ويسروا ولا تعسروا .

قال الشيخ رحمه الله على ما في المدارك والنبي (ص) يامر الطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً فلزم ان يكون الماء ايضاً على طهارة وحيث ان رادى هذه الرواية هو ابو هريرة أوردناها بعنوان التائيد ولولا ضعف السند يدل على المقصود من حيث المتن قال في المدارك واستشكله المصنف (ره) في المعتبر بضعف المخبر ومنافاته الاصل لان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير اولم يتغير انتهى ولا يخلوا عن مصادرة وبينا فيما سبق ان التطهير بالماء القليل من البديهيات في الفقه كما ان تنجس الملاقي للنجاسة كذلك فقوله (قده) ومنافاته الاصل الخ مناف للتطهير بالماء القليل بتقرير سبق من المرتضى رضوان الله عليه.

وقال الوحيد البهبهاني في تعليقاته على المدارك قيل هذه الرواية وردت آخر وهو انه (ص) أمر بنقل التراب النجس ثم أمر بذنوب من ماء أهريق واله وست عليه ولهذا لم يعمل بهذا المتن (انتهى) وراوى هذا المتن مجهول غير معروف لعدم استفاده الى احد وكيف كان فرواية ابى هريرة لا يخلوا من التائيد و في استدلال الشيخ بها تائيد آخر لانه (قده) تلقاها بالقبول .

ولها محامل آخر ككون الذنوب كراً و نقل النجاسة الى العمق و تطهير ظاهر الارض وكون الذنوب فى ذلك الزمان مما يطهر به ولكنها ضعيفة لا يعتمد عليها والاقرب عدم تنجس ما يستعمل فى التطهير و ان كان قليلا .

قال المحقق (ره) في المعتبر قال الشيخ اذا بال على الارض فتطهيرها بسب

ص: 584

الماء حتى يقهره ويزيل لونه وريحه ويبقى الماء الوارد عليه على طهارته ولا يحتاج الى قلع المكان الذى انتهى اليه ذلك الماء خلافا لابي حنيفة واستدل الشيخ برواية ابی هريرة في قصة الاعرابي قال والنبي (ص) لا يامر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً والد وستة فيلزم ان يكون الماء على طهارة وما ذكره الشيخ يشكل لان الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق و منافية الاصل لا نابينا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير اولم يتغير لانه ماء قليل لاقى نجاسة (انتهى) وقد عرفت منع الكلية في تنجس الماء القليل لما بينا من استلزام التنجس استحالة التطهير لان النجس لا يطهر النجس فلابد من استثناء ما يستعمل فى التطهير عن الكلية .

ثم قال (ره) ويعارضها رواية ابن معقل عن النبي (ص) انه قال خذوا ما بال عليه من التراب واهر يقوا على مكانه ولو قالوا هذا مرسل قلنا مع ارساله لا يعلم بطلانه ومع الاحتمال لا يسلم روايتهم عن احتمال المعارضة فالاولى اطراح هذه الرواية(انتهى) والظاهر ان رواية ابن معقل هى التى اشار اليها الوحيد (قده).

وبعد التامل يظهر عدم المعارضة بين هاتين الروايتين لعدم التنافي بين مدلوليهما لامكان وقوع كل واحد من المدلولين لانهما طريقان للتطهير.

قوله (قده) قلنا مع ارساله لا يعلم بطلانه حق متين لاريب فيه لامكان وقوع هذه القضية كما ان رواية ابى هريرة ايضاً غير معلوم البطلان لامكان وقوع مفادها فبعد امكان كل منهما وعدم تنافيهما لا يحكم بالتعارض بينهما انما التعارض في صورة وحدة القضية الواقعه فمع احر اذا لوحدة واختلاف مدلولى الروايتين يحكم بالتنافي والتعارض ومع امكان التعدد لا يتصور التنافى والتعارض.

قال في المدارك بعد قوله تغير اولم يتغير ثم حكم لطهارة الارض باشياء وذكر من جملتها ان يغسل مما يغمرها ثم يجرى الى موضع آخر فيكون ما انتهى اليه نجساً ولم يفرق بين رخاوة الارض وصلابتها وقد يحصل التوقف مع الرخاء لعدم انفصال ماء المغسول به عن المحل الا ان يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشابا و نقل عن ابن ادريس (قده) انه وافق الشيخ (ره) على جميع هذه الاحكام وهو جيد

ص: 585

على اصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة ولا باس به (انتهى).

واما القول فى الانية ففى المرحلتين.

الاولى فى الاكل والشرب منهما وساير الاستعمالات والثانية في اتخاذ الاواني اما المرحلة الاولى فيحرم الأكل والشرب في اوانى الذهب والفضة و كذا سايرالاستعمالات.

روى الجمهور عن على صلوات الله وسلامه عليه انه (ع) قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والوعيد بالنار دليل على الحرمة وعن النبى (ص) انه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة والنهى وان لم يكن حقيقة في الحرمة الا ان المراد منه فى هذه الرواية هو الحرمة بقرينة قول امير المؤمنين (ع) يجرجر في بطنه نار جهنم كما ان قوله ولا تاكلوا في صحافها على تعميم الحرمة بالنسبة الى الاكل ايضاً.

ومن طريق الاصحاب روى الكليني رضى الله عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت ابا الحسن الرضا (ع) عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسن (ع) امرآة ملبسه فضة فقال (ع) و الحمد لله تعالى انما كانت لها حلقة من فضة وهى عندى ثم قال (ع) ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فامر به ابو الحسن (ع) فكسر والظاهر ان الكراهة فى هذه الرواية هي الحرمة ولذا ترى الراوى يجدد السئوال و يسئل عن كون ملبس المرآة فضة وانكر الامام (ع) و حكى كسر ابي الحسن (ع) القضيب تائيدا للحرمة وهذه الرواية من الصحاح .

وروى فى الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال لا تاكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة .

وعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله (ع) لا تاكل في آنية الذهب والفضة و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة وفي هذه الرواية

ص: 586

النهي عن آنية الذهب والفضة من غير اشارة الى الاكل والشرب ويصلح النهي عنها ان يكون عن صنعها واتخاذها.

وعن بريد في الموثق عن ابي عبد الله (ع) انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض وكذلك ان يدهن فى مدهن مفضض والمشط كذلك والظاهر ان الكراهة الحرمة بقرينة ماسبق.

وعن عمرو بن ابى المقدام قال رایت ابا عبد الله (ع) قداتى بقدح من ماء فيه ضبة فرايته ينزعها باسنانه وعن موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى (ع) قال آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وهاتان الروايتان لهما ظهور في الكراهة و رواية سماعة بن مهران ايضاً ظاهرة فى الكراهة فانه روى عن ابی عبدالله (ع) قال لا ينبغى الشرب عن آنية الذهب والفضة بل هى اظهر منهما فان التعبير بلا ينبغي له ظهور تام فى الكراهة فلا مانع من حمل الروايات الواردة على شدة الكراهة لعدم ابائها عن هذا الحمل سوى ماروى بطريق العامة عن امير المؤمنين على (ع) فان متنها تا بي عن الحمل على الكرامة لكن السند لا اعتماد عليه فلنا طرحها و حمل ساير الروايات على شدة الكراهة لعدم كون واحدة منها نصا فى الحرمة .

ويظهر حكم اتخاذ الاوانى من الذهب والفضة وانه مكروه لاحرمة فيه فان مع عدم حرمة الاكل والشرب فيهما لاتعطيل للمال فى اتخاذ الاوانى منهما .

وكذلك يحرم الماكول والمشروب فيهما بل لا معنى لحرمتهما مع فرض حرمة الاستعمال لعدم استلزام حرمة الاستعمال حرمة الماكول والمشروب .

وافرط بعض الحنابلة على ما حكى عنه المحقق (قده) في المعتبر فا بطل طهارة المتظهر اذا اخذ مائها من احدهما حيث قال لانه استعمال فى العبادة فيحرم كالصلوة في الدار المغصوبة .

وقال المحقق (قده) لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوئه ولاغسله واستدل بان انتزاع الماء ليس جزءاً من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها الا بعده فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة وقوله هو استعمال في العبادة قلنا اما انتزاع الماء

ص: 587

فهو استعمال لكنه ليس جزءاً من الطهارة بل لا يقع الطهارة الا بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لوقهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستر في الصلوة وتمثيله بالصلوة في الدار المغصوبة باطل لان البطلان في الدار المغصوبة نشا من كون التصرف جزءاً من الصلوة لانها قيام وقعود وركوع وسجود وهو منهى عنه في المكان المغصوب بخلاف الطهارة من الاناء انتهى وحكمه بعدم بطلان الوضوء والغسل بالتطهر من آنية الذهب والفضة حق متين لاريب فيه لعدم الدليل على بطلانهما ولكن الاستدلال بما استدل به من عدم كون الانتزاع جزءاً للطهارة ليس على ما ينبغي لان كون انتزاع الماء جزءاً للطهارة لا يستلزم البطلان ايضاً لعدم الدليل على البطلان سوی ما توهم من اجتماع الأمر والنهى وليس هذا من مبطلات العبادة لان الامر تعلق بالطهارة والنهى تعلق بالغصب وهما امران متغايران وقد جمع بينهما المكلف بسوء اختياره فهذا الفرد المجتمع فيه الطهارة والغصب ليس مما تعلق به النهى والامرلان الفرد لا يمكن ان يكون ماموراً به ولا منهيا عنه ضرورة ان الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة وان الفرد ايجاد للمامور به والمنهى عنه فيستحيل تعلق الأمر به لاستحالة ايجاد الفرد و حيث ان الأمر والنهي متعلقان بالطبيعة فلا اجتماع لهما كما انه لامانع من امتثال الأمر بايجاد الفرد وكونه عصياناً باعتبار ايجاد طبيعة الغصب به لا ينافي كونه اطاعة باعتبار ايجاد الطهارة به فهذا الفرد اطاعة وعصيان باعتبارين فصرف اشتمال الفرد الممتثل به على المنهى عنه لا يوجب بطلان العبادة لان النهى تعلق الطبيعة الغصب فبطلان العبادة يتوقف على تصرف آخر من الأمر في مرحلة الامتثال سوی الأمر بالعبادة يوجب فساد العمل فلا تبرء الذمة فالموجد للفرد سوى المشتمل على المأمور به والمنهى عنه امتثل الامر وعصى بالنسبة الى النهى فهو مطيع عاص بايجاد المأمور به والنهى عنه في فرد واحد فهو اعنى الفرد امتثال و عصيان باعتبارين كما انه محبوب باعتبار و مبغوض باعتبار آخر ولا منافات بين محبوبیته وبين مبغوضيته لتعدد الجهة وتمثيل هذا النحو من التطهير بالصلوة في الدار المغصوبة لما جرى ديدنهم في باب الاجتماع اى اجتماع الأمر والنهي تمثيلهم بالصلوة في الدار

ص: 588

المغصوبة ولافرق بين الامثلة فالصلوة فى الدار المغصوبة اطاعة باعتبار كونها صلوة وعصيان باعتبار كونها غصبا مالم يقيد الأمر بالصلوة بكون امتثال المكلف على وجه خاص يكون الغصب مانعاً فان وجوب الامتثال وان كان عقليا يستقل العقل بادراكه الا ان المولى له التصرف فى المرحلة الثالثة وتقييد الأمر بقيد خاص مخالفته مانعة من برائة الذمة يوجب افساد العمل ولكن لا مع هذا التصرف المخصوص لا يبطل العمل باجتماع طبيعة العبادة والعصيان في الفرد لكفاية تعدد الجهة في تحقق العبادة والعصيان والتفاصيل في الاصول.

وظهر مما اسلفناه حكم المذهب والمفضض فالروايات الواردة فيهما محمولة على الكراهة وما ورد من عزل الفم عن موضع المفضض محمول على الاستحباب فامرهما اسهل من امر الذهب والفضة فكراهة استعمالهما اخف من كرامة استعمالهما قال في المدارك عند شرح قول المحقق ويكره المفضضة وقيل يجب اجتناب موضع الفضة اختلف الاصحاب في الأوانى المفضضه فقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الاواني المتخذة من الذهب والفضة لمارواه الحلبى فى الحسن عن ابي عبد الله (ع) قال لاتاكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وقال فى المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتاخرين لمارواه عبدالله بن سنان فى الصحيح عن ابی عبدالله (ع) قال لاباس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة والامر للوجوب.

وقال المصنف في المعتبر يستحب العزل الظاهر صحيحة معادية بن وهب قال سئل ابو عبدالله عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة قال لاباس الا ان يكره الفضة فينزعها عنه انتهى ولا تدل الروايات على ازيد من كراهة الاستعمال واستحباب عزل الفم لعدم دلالة الأمر على الوجوب وعدم دلالة النهى على الحرمة .

و اما اتخاذ ساير الالات من الذهب والفضة فليس فيه منع روى يحيى بن ابی العلا قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول درع رسول الله (ص) ذات الفضول لها حلقتان واله وستة من ورق في مقدمها و حلقتان من ورق فى مؤخرها و قال لبسها على عليه السلام

ص: 589

يوم الجمل.

وروى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن المرآة هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة من فضة قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به قال وسئلته عن السرج واللجام فيه الفضة ايركب به قال ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلاباس والا فلاير كب به والنهي دليل على الكراهة لا الحرمة لما سبق وروى الصدوق رضوان الله عليه باسناده عن أبي جعفر (ع) قال ان اسم النبي (ص) في صحف ابراهيم الماحى الى ان قال وكانت له (ص) عمامة تسمى السحاب و كان له واله وستة درع تسمى می ذات الفضول لها ثلث حلقات من فضة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها الحديث و عن احمد بن عبدالله قال سئلت ابا الحسن (ع) عن ذى الفقار سيف رسول الله (ص) من این هو قال هبط به جبرئيل(ع) عن السماء وكانت حلقته من فضة وهو عندى.

واما ساير الاشياء النفيسة من الجواهر كالفيروزج والزبرجد والياقوت فليس في اتخاذ الاوانى وغيرها منها واما الصفر فقد صرح الامام بعدم الباس في الشرب من الانية المتخذة منه روى يونس بن يعقوب عن اخيه يوسف قال كنت مع ابي عبدالله (ع) في الحجر فاستسقى ماء فاتي بقدح من صفر فقال رجل ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا باس وقال (ع) للرجل الاسئلته اذهب هو ام فضة و هذا الكلام من الامام (ع) ظاهر في انحصار هذا الحكم في الذهب والفضة.

وفي باب الملابس روايات تدل على ان المراد من الروايات في هذا الباب الكرامة دون الحرمة فقد روى روح بن عبدالرحيم عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) الامير المؤمنين (ع) لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة وروى ابن القداح عن ابي عبد الله (ع) قال ان النبي (ص) تختم فييساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع الى البيت فرمی به فما لبسه وهذه الرواية رواها الكليني في الكافي بطريقين و روی ابو بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه لا تختموا بغير

ص: 590

الفضة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

والناظر في هذه الروايات يشم عنها رائحة الكراهة.

والمحدث العاملى كلام فى الوسائل ينبغى نقله للناظرين في هذه الاوراق قال بعد نقل بعض اخبار الباب واعلم ان اكثر الاصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة و هو المعتمد وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن على التقية او على التحريم (انتهى) .

فلك ان تقول ان عمدة ما هو ظاهر فى الكراهة رواية سماعة بن مهران حيث عبر بعبارة لا ينبغى الظاهرة فى الكراهة وهذا الراوى واقفى لا يطمئن النفس بصدق روايته و ان عد فى كتب الرجال من الثقات فبعد ملاحظة ضعف الرواية و ذهاب جماعة من العامة الى الكراهة كما نقل المحدث العاملي و رواية ما هو نص في الحرمة عن امير المؤمنين عليه السلام يقوى فى النفس صحة ما ذهب اليه اكثر الاصحاب من التحريم.

واما اواني المشركين فلا يحكم بنجاستها بصرف انتسابها اليهم بل يتوقف الحكم بالنجاسة بتنجيسهم لها بمباشرتهم معها في حال الرطوبة و لافرق في هذا الحكم بين الاوانى المملوكة لهم وبين غيرها مما فى ايديهم كما استعار المشرك من المسلم آنية ثم ردها اليه ضرورة ان غير نجس العين لا يحكم بنجاسته قبل العلم بالتنجيس ولا يكفى الظن في الحكم بالنجاسة بل يظهر من الاخبار من اهل البيت (ع) عدم كفاية الظن الاطمينانى فى هذا المقام فالمروى عن مولانا امير المؤمنين عليه صلوات المصلين انه قال ما ابالى ابول اصابني ام ماء اذا لم اعلم وقال مولانا الصادق (ع) كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر واظهر منهما فى افادة هذا المعنى صحيحة عبدالله بن سنان قال سئل ابا عبدالله وانا حاضر انى اعير الذمى ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال ابو عبد الله (ع) صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلاباس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه فترى انه (ع) حكم بعدم

ص: 591

النجاسة قبل اليقين.

وقوله (ع) ولا تغسله من اجل ذلك معناه ان صرف الاعارة والاستعارة وبقاء مدة عند الذمى لا يوجب الغسل لعدم اليقين على النجاسة بل الموجب هو اليقين بالتنجهس مع ان بقاء الثوب عند الذمى ولبسه اياه يوجب الظن القوى بالتنجيس وهذا القول من الامام لا يمنع من اعتقادك لعدم نجاستهم من هذا الحكم لان الحكم بالتنجيس يتوقف على العلم القطعي بمباشرتهم بما ينجس الثوب فلامنافات بين نجاستهم و عدم سرايتها الى المستعار .

و بهذا الراوى رواية اخرى مخالفة المفاد مع هذه الرواية روى الشيخ رحمه الله باسناده عن على بن مهزیار عن فصالة عن عبد الله (ع) بن سنان قال سئل ابی اباعبدالله عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه ياكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله وروى الكليني رضوان الله عليه عن على بن حمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال سئلت ابا عبد الله (ع) و ذكر مثل ماذكر ابن سنان وحمل الشيخ (قده) هذه على الاستحباب ونعم ما فعل لان رواية ابن سنان الاولى صحيحة لا تعارضها ماليس كذلك ولا يصح طرحهما فلابد من الحمل على الاستحباب وليس لنا حمل ما يدل على عدم التنجيس على النقية لماروى معاوية بن عمار في الصحيح عن ابی عبدالله (ع) قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمروان لهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلى فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصاً وخطه وقتلت له ازرارا ورداءاً من السابرى ثم بعثت بما اليه فى يوم جمعة حين ارتفع النهار فكانه عرف ما اريد فخرج بها الى الجمعة.

فهذه الرواية تدل على هدم كون جواب الامام المتقية لعدم خروجه (ع) بها الا لبيان الحكم الواقعى ضرورة عدم وجوب الخروج بها الى الجمعة.

ومما يدل على المختار صحيحة عبدالله بن على الحلبى قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلوة فى الثوب المجوسى قال يرش بالماء فهي صريحة في عدم

ص: 592

نجاسة الثوب .

واما رواية ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا (ع) الخياط والقصار يكون يهودياً او نصرانياً وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لاباس فلابد من الحمل على العمل الذى لا يعلم مباشرة العامل بما ينجسه فان القصار لا يمكن عادة عدم تنجيسه للثوب.

وقال مولانا الصادق (ع) فى حسنة الحلبي اذاحتلم الرجل فاصاب و به منى فليغسل الذى اصابه فان ظن انه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ودلالة قوله (ص) على اناطته الحكم بالنجاسة على اليقين واضحة لاريب فيه.

وفى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه كتب الى مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفداء عندنا حاكة مجوس ياكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسحون لنا ثيابا فهل تجوز الصلوة فيها من قبل ان تغسل فكتب (ع) اليه فى الجواب لاباس بالصلوة فيها قال فى الوسائل بعد نقل المكاتبة عن الاحتجاج و رواه الشيخ فى كتاب الغيبة بالاسناد الاتى ونقل عن قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان علياً صلوات الله عليه كان لا يرى بالصلوة باسا فى الثوب الذى يشترى من النصارى واليهود والمجوس قبل ان تغسل الثياب والروايات فى هذا الباب متواترة كما يشهد به التامل والفحص فلابد من حمل ما ظاهره المنافات على الاستحباب ان كان أمرا بالغسل وعلى الكراهة ان كان نهياً عن الصلوة مما يدل على النجاسة.

فظهر من الروايات عدم الفرق بين الاوانى والثياب و غيرهما فالحاصل ان كون الأوانى او الثياب او الاشياء الاخر تحت يد المشركين والكفار لاتدل على نجاستها واحتمال ملاقاتهم بما ينجس الاشياء لا يعتنى به وكذا الظن بل لا بد فى الحكم بالتنجيس من اليقين بملاقاتهم بما يوجب النجاسة والمتامل فى الاخبار لا يرتاب فيما بيناه .

ولامانع من تخصيص امر النجاسة بهذه الخصوصية اعنى اعتبار اليقين في رفع

ص: 593

اليد عن الطهارة السابقة وعدم الاكتفاء بالظن و لو كان متاخما بالعلم لان اليقين لا يطلق على الظن.

والاخبار الواردة فى الطهارة والحدث ايضاً كاشفة عن اعتبار اليقين في رفع اليد عن كل واحد منهما.

فالطهارة عن الخبث او الحدث لابد فى رفع اليد عنها اوعن مقابليها من اعتبار اليقين فى ارتفاع السابق .

واما النهي عن استعمال بعض الاوانى مع طهارته فلاشتماله على بعض الخواص

روى على بن اسباط عن مولانا ابى الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول وذكر مصر فقال(ع) قال النبي (ص) لاتاكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فانه يذهب بالغيرة ويورث الدياثه .

وفى رواية اخرى رواها على بن اسباط عن مولانا ابي الحسن (ع) قال لا تاكلوا فى فخارها ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فانها تورث الذله وتذهب بالغيرة.

وروى داود الرقى عن ابی عبد الله الا في حديث قال قال ابو جعفر (ع) انی اكره ان اطبخ شيئاً في فخار مصر وما احب الى ان اغسل راسي من طينها مخافة ان يورثنى الذل وتذهب بغيرتى .

فالظاهر ان طين هذه البلدة مشتملة لهذه الخاصية السوء فالنهي عن الاكل في فخار المصنوع من هذا الطين للتجنب عن ايراثه هذه الصفة الخبيثه و اذهابه الصفة الحميدة وكذا غسل الراس به.

ويمكن ان يكون النهي كناية عن التجنب عن اهل هذه البلدة و التباعد عنهم لتخلفهم بالاخلاق الفاسدة واتصافهم بالصفات الرذيلة دفعاً لسراية اخلاقهم الى المعاشريهم .

لكن الاول اظهر ويمكن ان يكون السبب لهذه الخاصية الخبيثة هو خباثة ساكني هذه البلدة من الفراعنة والنماردة وتمكين اهلها لهم ما يدعون من الالوهية والربوبية فطول مدة مكثهم فى هذه البلدة اوجب سراية اخلاقهم الدنية وصفاتهم

ص: 594

الرذيلة الى ترابها وطينها وفضائها بحيث يسرى الى من يمس طينها بغسل الراس منه او الاكل من الفخار المصنوع من ذلك الطين و هذا النهي تنبيه للغافلين عن شئامة تلك الصفات وفساد تلك الاخلاق فللعصيان والطغيان مراتب اقصيها واعليها دعوى الالوهية والربوبية فلايتصورظلم اشد من هذا النحو من الظلم وفساد اشد من هذا الفساد والظاهر ان طغيان هذه الطغاة لا يستصغر من طغيان ابليس عليه اللعنة و العذاب و ان كان رئيسهم واستادهم فى العصيان والطغيان فتنفس هذه الطائفة افسد فضاء تلك البلدة و مساس ابدانهم الخبيثة اخبث طينها وترابها بحيث يسرى ذلك الفساد الى المماس بالطين او المصنوع منه.

و اختصاص هذه الصفة من بين الصفات لاجل ان الطغيان بدعوى الالوهية يزاحم عظمة رب الارباب وكبريائه فيناسب سلب الغيرة عن الطاغي لتبدل عزته بالذلة واتصافه بالدياثة.

واما الجلود فهى تابعة للحيوان فان كان نجس العين فالجلد نجس لا يطهر و ان كان طاهراً حال الحيواة وصار ميتة فكذلك لا يطهر سواء دبغ املا لان الدباغ لا يطهر النجس وخالف ابن الجنيد (قده) فى طاهر العين حال حيواته مع المشهور و حكم بطهارته بالدباغ واحتج بمارواه الحسن بن زرارة عن مولانا الصادق (ع) في جلدشاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن ويشرب ويتوضا قال نعم وقال يدبغ و ينتفع به ولا يصلى فيه .

ولان المقتضى للتنجيس انما هو اتصال الرطوبات فاذازالت الرطوبة بالدبغ كان طاهراً.

وضعيف الرواية يمنعنا عن العمل به مع كونها موافقة للعامة الذين الرشد في خلافهم .

وقوله ان المقتضى للتنجيس انما هو اتصال الرطوبات في حيز المنع فان المقتضى للنجاسة هو الموت و نجاسة الرطوبات لاجل كونها من رطوبات الميتة والدباغ المزيلة للرطوبات لا يخرجها عن كونها ميتة فلايطهر بزوال الرطوبات و

ص: 595

قديستدل له (قده) بما رواه ابو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن مولانا الصادق (ع) انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والسمن والماءماترى فيه قال لاباس بان يجعل فيها ماشئت من ماء اولبن اوسمن ويتوضا منه ويشرب ولكن لا تصل فيها·

قال صاحب المدارك (قدس الله نفسه الزكية) بعد الاستدلال بهذه الرواية لابن الجنيد ونقلها من كتاب من لا يحضره الفقيه والظاهرانه رحمه الله تعالى قال بمضمونها لانه ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لا يورد فى ذلك الكتاب الا ما يفتى به و يحكم بصحته.

والمتامل فيهذه الرواية لا يخفى عليه عدم دلالتها على مطلوب ابن الجنيد(ره) لان جعل الماء والسمن واللبن فى الجلد لا يستلزم مماسة المايعات له لان ظاهر الجمل ان الشيء يكون في ظرف و يجعل في الجلد، و لولم يكن للمايع ظرفا سوى الجلد لا يعبر عنه بالجعل بل الانسب (ح) الصب كما رايت في رواية ابن زرارة ويمكن ان يكون الأصل فى الرواية هو ما رواه ابو جعفر بن بابویه و بدل ابن زرارة الجعل بالصب لتوهمه توحد معنييهما ومع هذا الاحتمال تزداد تلك الرواية ضعفا.

والحاصل ان لفظ الجعل ظاهر في كون المايع في ظرف وراء الجلد ويظهر هذا المعنى بادنى تامل فلادلالة للرواية على مطلوب من يقول بالطهارة فانظر الى مارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن مولانا الصادق (ع) لا يبقى لك ريب في عدم تأثير الدباغ فى رفع نجاسة مادبغ قال قلت اشترى الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هي زكية هل يصلح ان ابيعها على انها زكية قال (ع) لا قلت وما انسد ذلك قال (ع) استحلال اهل العراق الميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة زكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (ص) دلت على عدم كون دباغ جلد الميتة واله وستة زكوته فالمنشأ بهذا الافتراء هو اهل العراق حيث زعموا ان دباغ جلدالميتةزكوته

وقد اشبعنا الكلام فى مبحث نجاسة الميتة واثبتنا نجاستها وبينا انحصار طهارة الميتة من ذوى النفس في ميتة الادمى فلا معنى لاطالة الكلام هنا واما غير ذوى النفس

ص: 596

فلا يدل على نجاسة جلوده دليل بل عرفت ان حكم الجلد حكم الحيوان .

فملخص المرام ان الحيوان على قسمين ذى النفس وغيره والثاني طاهر في حالتي الحيوة والموت وجلده تابع له والاول على ثلثة اقسام نجس العين في حالتي الموت والحيوة والادمى وهو طاهر فى حال الحيوة اذا لم يكن من اقسام نجس العين كالكافر وفى حال الموت المشهورانه نجس وقد بينا سابقا انه لا فرق بين الحي و بين الميت وثالث الاقسام على قسمين ما يؤكل لحمه ومالا يوكل وكلاهما طاهران في حال الحيوة والميتة منهما نجس كما عرفت سابقاً فان الموت حتف الانف مقتضى للنجاسة و يمنع من هذا المقتضى التذكية فبعد التزكية يطهر كلاهما بمعنى ان التذكية تمنع عن تنجسهما بالموت فان الموت المقتضى للتنجيس هو الموت حتف الانف والتذكية يمنع من تاثير الموت وليس صرف عدم التذكية موجباً للنجاسة والحرمة لان العدم لا علية فيه كما انه لا يعلل فحيث ان التذكية مانعة لتاثير الموت اثره يستصحب عدمها عند الشك فى تحققها فيوثر المقتضى اثره وحيث ان الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع لا يستلزم الحالة السابقة كما مر مرارا.

فلامجال للاشكال بان عدم التذكية لازم اعم لموت حتف الانف والحيوة ولا يمكن اثبات احد الملزومين وهو الموت حتف الانف باستصحاب اللازم الاعم و ان استصحاب عدم التذكية فى الجلد المطروح لاثبات الحرمة والنجاسته على ما هو المشهور فاسد فنشأ الاشكال من اعتبار الحالة السابقة في الاستصحاب و(ح) فلا محيص عن الاشكال ولكن الاستصحاب الذى يتمسك به لاثبات الوظيفة هو الاستصحاب بمعنى القاعدة الشريفة اعنى الاخذ بمقتضى المقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فالموت مقتض للنجاسة والحرمة والتذكية مانعة عن تاثير هذا المقتضى وعند الشك في تحقق المانع فلا يعتنى بالاحتمال وياخذ باقتضاء المقتضى واما الاستصحاب بمعنى الاخذ بالحالة السابقة فلاحجية فيه فى اثبات الوظيفه لانه اسراء حكم من موضوع الى موضوع عند المحققين.

قال صاحب المدارك عند شرح قول المحقق رضوان الله عليهما ولا يجوز استعمال

ص: 597

شيء من الجلود (الخ) واعلم ان مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت التذكية باحد الطرق المفيدة له ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته سواء علم موته حتف انفه ام جهل حاله و به قطع الشهيدان (قدهما) والمحقق الشيخ على (قده) و احتجوا باصالة عدم التذكية و يشكل بان مرجع الاصل هنا الى استصحاب حكم الحالة السابقة وقد تقدم هنا الكلام فيه مراراً وبينا ان استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتدائه لان ما ثبت جازان يدوم وجاز ان لايدوم فلا بدلدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت (انتهى) وقد عرفت ان الاستصحاب هنا ليس اخذاً للحالة السابقة كى يقال ان ما ثبت جازان يدوم وجاز ان لايدوم و قد عرفت ايضاً ان عدم التذكية لا اثر له لان العدم لاعلية فيه بل المؤثر هو الموت والتذكية مانعة لتاثيره فمالم يعلم منعها لتاثيره للشك في تحققها لا يعتد باحتمال المانع و هذا ليس من الاخذ بالحالة السابقة كي يتمسك فى دفعه بجواز عدم الدوام فعدم التذكية لا اثر له كما عرفت وانما المؤثر والموت المحقق والمانع من التاثير هو التذكية الغير المعلومة فلا يعتد باحتمال تحققها ولا يحكم بوجود اثرها .

ثم قال (قده) ثم لوسلمنا انه يعمل به فهو انما يفيد الظن والنجاسة لا يحكم بها الا مع اليقين او الظن الذى يثبت اعتباره شرعاً كشهادة العدلين ان سلم عمومه والحاصل ان الجلد المطروح لما جاز كونه منتزعاً من الميتة والمذكى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلا لانتفاء العلم بكونه منتزعاً من الميتة فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس و يشهد له قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي صل فيه حتى يعلم انه ميت بعينه وفى رواية اخرى ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه.

وفيه ان الاستصحاب ليس من الادلة حتى يعتبر في حجيته افادة العلم ولامن الامارات حتى يجب ثبوت اعتبار الظن الحاصل منه بل هو من الاصول والاصل ليس حجيته لاجل افادته الظن و قد قرر فى باب الاستصحاب ان المقصود من الظن هو الظهور الاصلى .

فالاستصحاب كما عرفت هو الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتداد باحتمال المانع

ص: 598

والموت مقتضى ولولا احتمال التذكية يوجب العلم بالنجاسة والحرمة ومعنى عدم الاعتداد بالمانع ترتيب اثار المقتضى عليه وجعل الاحتمال کالعدم قوله ( قده ) و يشهد له قول الصادق (ع) اشارة الى صحيحة الحلبى حيث سأل ابا عبد الله (ع)عن الخفاف التي تباع فى السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه وجوابه (ع) بالاشتراء والصلوة فيه لاجل سوق المسلمين وليس حكم الجلد المطروح حكم المشترى من سوق المسلمین روی احمد بن محمد بن ابي نصر عن مولانا الرضا (ع) قال سئلته عن الخفاف ياتى السوق فيشرى الخف لايدرى اذكى هو املا ماتقول فى الصلوة فيه وهو لايدرى ايصلى فيه قال نعم انا اشترى الخف من السوق ويصنع و اصلى فيه وليس عليكم المسئلة فالاشتراء من يد المسلم يجعل المشترى فى حكم الطاهر وهذا غير الجلد المطروح فالاستشهاد به علیه استشهاد بالاجنى على الاجنى و اظهر في الدلالة مارواه اسماعيل بن عيسى قال سئلت ابا الحسن (ع) عن جلود الضراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل ايسئل عن ذكوته اذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسالوا عنه اذار ايتم المشركين يبيعون ذلك و اذار ايتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه ورواية حسن بن الجهم قال قلت لابي الحسن (ع) اعترض السوق فاشترى خفا لا ادرى اذكى هوام لاقال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني اضيق من هذا قال اترغب عما كان ابو الحسن (ع) يفعل.

فبعد ما كان البايع من المسلمين ليس للمشترى السئوال والتفحص وانى هذا من الجلد المطروح الذى سبب نجاسته معلوم اعنى الموت وما يمنع من تاثير السبب مجهول محتمل يندفع احتماله بالاصل.

وقوله(قده) وفي رواية اخرى ما علمت (الخ) اشارة الى مارواه علی بن ابی حمزة ان رجلا سئل ابا عبد الله (ع) وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكنمحت قال وما الكنمحت قلت جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه و انت خبير ان هذا الحكم لا ينافي نجاسة الجلد المطروح وحرمته لان ما في يد المسلم محكوم بالطهارة حتى

ص: 599

يعلم انه نجس والحاصل انه لاشباهة بين الجلد المطروح والمشترى من سوق المسلمين ومن ايديهم لان سوق المسلمين وايديهم بل اراضى الاسلام اذا كان الغالب فيها المسلم لا يسئل عما يشترى فيها فان الشارع حكم بطهارة ما في ايدى المسلمين ما لم يعلم بنجاسته والاخبار فيهذا المعنى متظافرة فلا معنى للحكم بتوحيد حكم الجلد المطروح مع حكم ما فى ايدى المسلمين فانظر فى اسحق بن عمار عن العبد الصالح (ع) انه (ع) قال لاباس بالصلوة فى الفراء اليماني وفيما صنع فى ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس.

فترى ان غلبة المسلمين كافية فى طهارة ما يصنع فيها فمعنى هذا الحكم ان المسلم اذا عمل عملا ذا وجهين بحسب الاحتمال يحمل على الوجه الصحيح مالم يعلم الوجه الباطل فسوق المسلم ويده بمنزلة الدليل الرافع للشك فلا يبقى مورد للاستصحاب والجلد المطروح لا رافع لشك عدم التذكية والمانع من تاثير الموت اثره هو التذكية فبعد الشك في تحققها يجب الحكم بتاثير المقتضى اثره .

واما مالايؤكل لحمه من الحيوان الطاهر يقبل التذكية و يطهر جلده به و بعد الطهارة لامانع من استعماله وقال علم الهدی و شیخ الطائفة رضوان الله عليهما بعدم جواز استعماله قبل الدبغ ولادليل يدل على اعتبار الدبغ بعد طهارته لعدم تاثير الدبغ فيه سوی تصیره انظف فبعد تأثير التذكية فى طهارة الحيوان جلده لامعنى لتوقف جواز استعمال جلده الطاهر على الدبغ ما لم يدل دليل عليه .

وفى المختلف احتج الشيخ رحمه الله بالاجماع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولادليل قبله.

وفيه ان استعمال الطاهر لا يحتاج الى دليل يدل على جوازه سواء كان قبل الدباغ او بعده بل المتوقف على الدليل هو عدم الجواز وليس لنا دليل على عدم الجواز قبل الدباغ ولا معنى للتفكيك بين حكم القبل وبين حكم البعد بلادليل فارق ويدل على جواز الاستعمال رواية سماعة قال سئلته عن لحوم السباع و جلودها فقال اما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً

ص: 600

تصلون فيه فترى تجويز الركوب مطلقا من الامام (ع) من دون ان يفرق بين ما دبغ وغيره ولاما بين قبل الدباغ وبعده.

ومنع من اللبس حال الصلوة على الاطلاق ايضاً فاعتبار الدباغ في استعماله لا معنى له والاجماع ليس من الادلة لعدم دخول المعصوم في المجتمعين يقيناً مع ان القائلين باعتبار الدبغ في جواز الاستعمال اقل ممن لم يعتبر بل الظاهر انحصار القائل بالاعتبار فيهما رضوان الله عليهما.

على بن ابى حمزة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن لباس الفراء والصلوة فيها فقال لاتصل فيها الا فيما كان منها ذكياً قال قلت اوليس الذكى ماذكى بالحديد فقال بلى اذا كان مما يوكل لحمه قلت و مالايوكل لحمه من غير الغنم قال لاباس بالسنجاب فانه دابة لاتاكل اللحم وليس هو ممانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنهى عن كل ذي ناب ومخلب فترى انه (ع) لسوغ الصلوة في المذكى من السنجاب مندون اعتبار الدباغ وقوله (ع) وليس هو مما نهى عنه رسول الله (ص) اشارة الى ان عدم الجواز يتوقف على الدليل لا الجواز.

و اما لدباغ فينبغي ان يكون بالاجسام الطاهرة كقشور الرمان والعقص والقرط فلودبغ بالاجسام النجسة تنجس المدبوغ و مقتضى القاعدة طهارته بالغسل بالماء فحكمه حكم ساير المتنجسات و نقل العلامة ( قده ) عن ابن الجنيد ( قده ) انه لا يطهر.

واحتج بان الدبغ منهى عنه فلا يقتضى ترتب حكم شرعی علیه اذا لمنهى عنه ساقط في نظر الشرع وبمارواه السياري عن ابي يزيد القمى عن ابى الحسن الرضا (ع) انه ساله عن جلود الدارش فقال لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

واجاب عن الاول بمنع عدم ترتب حكم شرعى على المنهي عنه فان كثير أمن المنهى عنه يترتب عليه احكام شرعية.

و عن الثاني يمنع صحة السند اولا و ثانيا ان النهي عن الصلوة لايدل على المطلوب فاما نقول بموجبه اذهو منهي عن الصلوة فيه قبل غسله وفي جوابه (قده) كفاية

ص: 601

الا ان تطهيره بالغسل بالماء بعد التنجس لا يخلوا من صعوبة لان الرطوبات النجسة تدخل في اعماق الجلد و ایصال المطهر الى ما وصل اليه الرطوبة النجسة بمكان من التعسر بل يمكن القول بالتعذر ولذا ترى الامام (ع) ينهى عن الصلوة و لم يامر بالغسل ثم الصلوة فيها فلولا تعذر التطهير لامر بالتطهير بالغسل ثم الصلوة فيها وكيف كان فصحة الصلوة فيها منوط بالتطهير الشرعى فمن امكن له طهر وصلى فيه ومن لم يتمكن فليس له الصلوة فيه .

والاظهر امكانه مع التعسر الشديد بقى الكلام فى المطهرات.

والاصل فى التطهير هو الماء ولا خلاف في كونه مطهراً واما غير الماء ففيه خلاف

و يظهر من صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عدم كون غير الماء مطهراً و اختصاص الماء بصفة التطهير حيث قال سئلته عن الارض والسطح يصيبه البول وما اشبهه فهل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء فترى صراحة هذه الصحيحة فى عدم مطهرية غير الماء فكل مايترا ای خلاف مضمون الصحيحة لابد ان يحمل على معنى آخر فان تعجب الامام عن تطهير غير الماء تدل على انحصار صفة التطهير بالماء واستحالة التطهير الشرعى بغيره فما روى عمار الساباطي عن مولانا الصادق (ع) قال سئل عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذراً من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة على الموضع جائزة .

لابد ان يئول على ان المقصود صحة الصلوة على الموضع اذا جففته الشمس فمعناه ان اليابس زكى فلو كان المقصود هو تطهير الشمس كان جواب الامام نعم فالرواية على خلاف المطلوب ادل فصحة الصلوة فى الموضع من لوازم طهارته و مع ذلك اجاب عن التطهير بما سمعت مع كفاية قوله نعم .

و ببيان اوضح ان السائل سئل عن التطهير و الامام اجاب بصحة الصلوة بعد الجفاف وصحة الصلوة لازم اعم من التطهير وجفاف الموضع فينبغى القطع بعدم حصول التطهير من الشمس مع ان جواب نعم اخصر بمراتب من هذا الجواب لا يقال لو كان المراد بيان عدم التطهير لكان جوابه لا و هو اخصر من هذا الجواب ايضاً

ص: 602

لانا نقول اراد الامام (ع) بيان صحة الصلوة مع اليبوسة وجواب سئوال السائل ضمنا

قال العلامة (قده) فى المختلف وجه الاستدلال ان نقول السئوال وقع عن الطهارة فلو لم يكن فى الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة اوعدمها لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال لاكن الجواب الذى وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة .

وفيه اولا ان تاخير الجواب عن وقت الحاجة محاليته غير معلوم في جميع الموارد لجواز اقتضاء مصلحة من المصالح التاخير او منع مانع عن الاظهار في ذلك الوقت .

واما ثانيا فانا بينا جواب الامام بالنفى على التقرير المذكور فلم لا يجوز ان يعرف السائل من كيفية جواب الامام عدم تطهير الشمس النجاسة.

ثم قال (قده) وايضاً مارواه ابو بكر عن الباقر قال يا ابا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر ولان المقتضى للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم (انتهى) اما الرواية فماولة بماسبق من كون المقصود ان كل يابس زكى لان اشراق الشمس موجب لجفافه .

والعجب منه (قده) انه يؤل رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع مع صراحتها في المطلوب ولايؤل رواية عمار ورواية ابى بكر مع ان هاتين الروايتين اولى بالحمل والتاويل واما قوله (قده) ولان المقتضى للتنجيس (الخ) فاستدلال بزوال الاجزاء بالشمس مع ان المانع يمنع من كون الزوال باسخان الشمس مطهراً فهذا الاستدلال اشبه شيء بالمصادرة لان النزاع في تاثير الشمس الطهارة ولو كان المراد طهارة الموضع بزوال اجزاء النجاسة فهو عبارة أخرى عن عدم التنجس و كون الحكم منوطا بوجود عين النجاسة فاذا زالت العين زال الحكم ومعنى هذا الكلام زوال حكم النجاسة بزوال العين باى وجه اتفق ومعناه عدم تاثر الموضع عن النجس فالحكم باق ببقاء اجزاء النجاسة ويزول بزوالها وهذا معنى دقيق موافق للتحقيق و به يحصل من الروايات التوفيق ويجرى هذا المعنى فى كثير مماقيل فيه بمطهريته غير الماء

ص: 603

كما سيجيء.

ثم قال (قده) احتجوا بان الاستصحاب يقتضى الحكم بالنجاسة وتسويغ الصلوة لا يدل على الطهارة لجوازان يكون معفواً عنه كما في الدم اليسير و بما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئلته عن الارض والسطح يصيبه البول وما اشبهه فهل تظهر بالشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء والجواب ان حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الاجزاء النجسة اما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس والرواية متاولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس.

وهذا الجواب لا يتصور له معنى الا ما بينا من عدم التاثر من النجاسة وانحصار الحكم بوجود الاجزاء النجسة وعدم ثبوت النجاسة الحكمية فلو كان قائلا بتاثر الموضع عن ملاقات النجاسة وثبوت النجاسة الحكمية لما فصل بين بقاء الاجزاء النجسة وبين عدمها لان النجاسة المكتسبة من ملاقات النجاسة تبقى بعد زوال الاجزاء ما لم يثبت التطهير الشرعى فحيث لم يثبت مطهرية الشمس تستصحب النجاسة المكتسبة فتفصيله (قده) بين بقاء الاجزاء وعدمها لا يمكن صحته الابعد نفى النجاسة الحكمية وانحصار الحكم بوجود الاجزاء .

والحاصل ان مقتضى القول بالنجاسة الحكمية جريان الاستصحاب بعد زوال الاجزاء لان ما يزول بزوالها هو النجاسة المستندة اليها و اما النجاسة الحكمية المكتسبة تستصحب مع الشك في كون الشمس مزيلا للنجاسة فان معنى الاستصحاب هو الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتناء بالمانع فالنجاسة مما يبقى ابدا ولا يزول الابمزيل فالمنع من جريان الاستصحاب مع زوال الاجزاء منع من اكتساب الموضع النجاسة.

واما قوله (قده) والرواية مناولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس تاويل للرواية من غير دليل.

واما حصر تطهير الشمس بالبول ونفى الحكم عن الخمر في غير محله قال الشيخ (قده) فى المبسوط الارض اذا وقع عليها الخمر لاتطهر بتجفيف الشمس لها

ص: 604

لان حمله على البول قياس لا يجوز استعماله وفيه ان روایتی عمار و ا بن بزيع تدلان على تطهير الخمر ايضاً لان في رواية عمار اذا كان الموضع قذراً من البول اوغير ذلك وفى رواية ابن بزيع يصيبه البول و ما اشبهه فلوتم دلالتهما على تطهير الشمس تعم البول وما اشبهه لكن الدلالة غير معلومة .

والحاصل ان الروايات الواردة فى الباب ليس فيها ما يدل على مطهرية الشمس وليس فيها ما يعارض رواية محمد بن اسماعيل الصحيحة الصريحة في عدم مطهرية غير الماء بل يظهر من تعجب الامام ان القول بمطهرية غير الماء مما يقتضى التعجب فهو من نوادر الاقوال .

و يظهر من كلام القطب الراوندى انها باقية على التنجيس و انما يسوغ الوقوف عليها والسجود على ما حكى عنه العلامة و قال و كان شيخنا ابو القاسم بن سعيد (ره) يختار ذلك قال قطب الدين الارض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب اذا اصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة اولم يكن الجبين رطبا وهذا الكلام صريح في بقاء النجاسة وعدم تاثر الشمس وعدم كلية هذا الحكم فى تمام الموارد وحصره فى الثلاثة المذكورة فكانه (قده) لم يعتد برواية ابى بكر عن مولانا الباقر (ع) لضعفها كما ان صاحب المدارك رد الاستدلال بها لضعفها حيث قال واما رواية ابى بكر فضعيفة السند جداً لان من جملة رجالها عثمان بن عبدالملك ولم يذكره احد من علماء الرجال فيما اعلم ومع ذلك فهى متروكة الظاهر وتخصيصها لغير المنقول لا دليل عليه فيسقط اعتبارها راساً كما انه (قده) طعن فى رواية عمار بن موسى الساباطی باشتماله على جماعة من الفطحية ثم قال ومع ذلك فغير دالة على الطهارة اذاقصى ماتدل على جواز الصلوة في ذلك المحل مع اليبوسة و نحن نقول به لاكنه لا يستلزم الطهارة و اما رواية زرارة الصحيحة التي رواها ابن بابویه رحمه الله عنه حيث قال سئلت ابا جعفر (ع) يكون على السطح او فى المكان الذى يصلى فيه فقال اذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر فلو لم يكن ما يعارضها من الصحاح يمكن التمسك بها على طهارة السطح والمكان

ص: 605

الذى يصلى فيه الاان رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع المذكورة تمنع عن الاستدلال بها لانها اصرح فى المطلوب التعجب الامام (ع) عن تطهير غير الماء و هذه الرواية ليست بتلك الصراحة ويمكن ان يكون المقصود من الطهارة هو عدم سراية النجاسة بعد الجفاف وتقديم الامر بالصلوة ثم القول بالطهارة موهم لذلك.

واما استدلال الشيخ فى الخلاف بالاجماع على ما حكى عنه فلا اعتماد عليه مع ذهاب كثير من المحققين على خلافه فلا يكشف عن رضاء المعصوم و وقوله .

بل لقائل ان يقول ان ذكر الشمس فى الروايات لغلبة جفاف الاشياء الرطبة بالشمس و كونها اقوى سبب بين اسباب الجفاف فصحة الصلوة على ماجفه الشمس لنفس الجفاف لا تاثيرها فيه لان صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) حاكمة على صحة الصلوة على الجاف من دون استناده الى الشمس قال سئلته عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها اذا جففت من غير ان تغسل قال نعم .

فالمتامل فى روايات الباب يستكشف ان المقصود منها ليس تطهير الشمس بل جواز الصلوة على الشيء النجس بعد الجفاف حيث انه يمنع من سراية النجاسة والرواية التي سئلت منها عن التطهير بغير الشمس كرواية ابن بزيع حيث كان المقصود اتصاف غير الماء بهذه الصفة وقع التصريح من الامام (ع) بعدمه مع تعجبه (ع) من اتصاف غير الماء بها.

واما رواية عمار الفارقة بين جفاف الشمس وبين جفاف غيره الحاكمة بصحة الصلوة مع الأول وعدمها مع الثاني فلا تعارض صحيحة على بن جعفر لان سندها مشتمل على الفطحية مع ما عرفت من حال عمار من اعوجاج فهمه و اجتهاده و جعل ما فهمه جزءاً من الخبر.

ثم ان مقتضى ما بينا من عدم جواز التطهير لغير الماء بقاء نجاسة ماجف بالشمس او الريح لان جواز الصلوة عليه لا يستلزم الطهارة فبعد ماتبين عدم طهارة ما جففته الشمس و جواز الصلوة على الموضع الجاف امكن الاستدلال بما دل على الجواز على عدم وجوب طهارة موضع السجود فماروى ابن بابويه في الصحيح عن على بن جعفر

ص: 606

عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما اذا جفا قال نعم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب طهارة المسجد فان هذه الرواية حاكمة على جواز الصلوة على البيت الذي يصيبه البول ولا يصيبه الشمس فان عدم طهارة هذا البيت لا اشكال فيه حتى عند القائمين بامكان التطهير بالشمس الا ان يحمل على الصلوة في هذا البيت سوى السجدة لان قول الراوى ايصلى فيهما ظاهر فيما قلناه للفرق بين الصلوة في المحل والسجدة على الشيء لكن وجوب طهارة ما يصح السجود عليه مدركه الاجماع المنقول فالحكم به متوقف على حجية الاجماع المنقول .

ولك ان تحمل رواية عبدالله بن بكير على موضع السجود قال سئلت اباعبدالله (ع) عن الشاذ كونه تصيبها الاحتلام ايصلى عليها قال لا و رواية زرارة على غير موضع السجود قال سئلته يعنى الباقر(ع) عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحل فقال لاباس واحتج ابو الصلاح برواية ابن بكير على اشتراط طهارة المساجد السبعة وعلى هذا تتعارضان الروايتان ولذا طرح العلامه (ره) رواية ابن بكير بالمنع عن صحة السند لكونه فطحيا و على الحمل المذكور لا تعارض بينهما والجمع مهما امكن اولى واحتجاج ابى الصلاح ليس في محله لنفى الباس في رواية زرارة وليس اصابة الاحتلام بتمام الشاذكونه.

ومماقيل بتطهيره النار حيث احالت شيئاً من النجس من حالة الى اخرى اى غيرت صورته النوعية فمعنى التطهير تبديل حقيقة النجس إلى الطاهر بحسب الشرخ.

و او تم هذا المعنى فهو تبديل موضوع النجاسة وليس تطهيرا لان المطهر ما يزيل نجاسة شيء مع بقاء حقيقة فاطلاق المطهر على النار من باب المسامحة فما يبدل الخمر خلا ليس مطهرا له لان كلا منهما حقيقة له حكم خاص في الشرع فمادام يصدق على المايع عنوان الخمرية حكمه النجاسة فإذا انقلبت ماهيته الى ماهية الخل ينقلب الحكم الى الطهارة لان الحكم تابع لموضوعه و ليس هذا الانقلاب ازالة النجاسة والتطهير فالناران فرض كونها مما يبدل الماهية بماهية اخرى فهى مثل

ص: 607

الدواء الذى يبدل الخمر خلا فليست من المطهرات فان تبديل الموضوع امروراء تبديل الحكم .

ومعنى كون الشىء النجس العين انه لا يطهر ولا يزيل شيء نجاسته فلا يتحقق ازالة النجاسة فى نجس العين بل مورد ازالة النجاسة في المتنجس فالماء مزيل للبول من الثوب ويطهره .

واما الكلب فلا يطهره شيء ومع انقلابه الى الملح مثلا ينقلب حكمه بالطهارة لان الملح طاهر فى اصل الشرع لا ان الانقلاب طهر الكلب فاطلاق المطهر على الانقلاب من باب المسامحة وكذا الامر في الخمر والخل.

قال في الشرايع وتطهر النار ما احالته.

وقال في المدارك في شرح هذه العبارة اى اخرجته عن الصورة الاولى من الاعيان النجسة بالذات او بالعرض بان صيرته ناراً اودخاناً (انتهى) فان كان صيرورة الشيء نارا اودخانا انقلاب ماهيته فليس من باب التطهير لما عرفت من ان لكل من المنقلب والمنقلب اليه حكم خاص في الشرع فصيرورة شيء شيئاً اخر مخالفا له في النجاسة والطهارة ليس من المطهرات كما ان انقلاب الطاهر الى النجس ليس منجساً له فلو فرض صيرورة الخل خمراً ليس هذا الانقلاب منجسا للخل لان الخمر نجس فى اصل الشرع والخل طاهر كذلك واطلاق التنجيس على هذا الانقلاب مسامحة کا طلاق التطهير على انقلاب النجس الى الطاهر.

وان لم يكن صيرورة الشيء الى الرماد والدخان انقلاب ماهيته كما هو الاظهر فهو باق على نجاسته و لا يطهر بصيرورته احدهما لان اثر النار تفريق الاجزاء و تفريق الاجزاء ليس من تغيير الماهية فرماد الشيء باق على حقيقة ذلك الشيء و حكمه كذلك وكذلك الدخان.

واختلاف الاصحاب في المقام في الطهارة والنجاسة منشأه اختلافهم في تغيير الماهية بالاحتراق و عدمه فمن حكم بطهارتهما راى تغيير ماهية الشيء بصيرورته رماداً اورخانا ومن قال ببقاء النجاسة راى بقاء حقيقة الشيء المحترق ومن حكم

ص: 608

بالنجاسة تارة وبالطهارة اخرى في كتابيه اختلاف رايه في انقلاب الماهية ومن تمسك بالاصل وحكم بالطهارة حكم بان الرماد موجود جديد مخالف للمحطب الذي صار اليه بالاحتراق فلولم يحكم بتجدد ماهية اخرى وقال ببقاء ماهية المحترق لا يمكن له التمسك باصل الطهارة لان المورد(ح) مورد الاستصحاب ضرورة ان تفرق الاجزاء ليس من المطهرات .

قال صاحب المدارك رضوان الله عليه بعد نقل بعض الاقوال.

والمعتمد الطهارة لانها الاصل في الاشياء و لان الحكم بالنجاسة تعلق على الاسم فيزول بزواله.

فحكمه (قده) بزوال النجاسة بزوال الاسم لابد ان يكون المراد منه تبدل الماهية لان صرف زوال الاسم ولو لتبدل وصف الشيء لا يوجب تبدل الحكم لبقاء موضوع النجاسة اى حقيقة الشيء ومعنى تعلق الحكم على الاسم تعلقه على الحقيقة التى موضوع لهذا الحكم وزواله بزوالها فان الاسم كاشف عن الحقيقة ضرورة عدم اناطة الحكم باللفظ.

ثم قال (قده) ولما نقله المصنف (ره) في المعتبر من اجماع الناس على عدم توقى دواخن السراجين النجسة ولو لم يكن طاهراً بالاستحالة لتورع واعنه ولا معارض لذلك الا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة و هو لا يصلح للمعارضة لما بينا مراراً من ان استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف ابتدائه انتهى اما عدم تورع الناس لا يدل على الطهارة لان الناس باجتهادهم حكموا بالاستحالة ومعها الحكم هو الطهارة لكن تحقق الاستحالة غير معلوم بل الاظهر عدمها فان تفرق الاجزاء لا يدل عليها .

و اما نفى الاستمرار لاجل عدم الدليل يصح اذا كان المراد من الاستصحاب هو التمسك على الحالة السابقة لكن المتمسك به في المقام يريد به الاخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع فان النجاسة مقتض البقاء ابدا الاباد مالم يتيقن المزيل وليس في المقام سوى تفرق الاجزاء وهو لا يصلح للازالة فيبقى النجاسة بحالها.

ص: 609

ثم قال (قده) ويمكن ان يستدل على الطهارة ايضاً بمارواه الشيخ (قده) في الصحيح عن الحسن بن محبوب انه سال ابا الحسن عن الجص يوقد عليه بالمذرة وعظام الموتى ثم يخصص به المسجد ايسجد عليه فكتب اليه بخطه ان الماء والنارقد طهراه وجه الدلالة ان الجص يختلط بالدخان والرماد الحاصل من تلک الاعيان النجسة ولولا كونه طاهراً لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود والماء غير مؤثر فى التطهير اجماعاً كما نقله في المعتبر فتعين استناده الى النار وعلى هذا فيكون استناد التطهير الى النار حقيقة والى الماء مجازا او يراد فيهما المعنى المجازى و تكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم من الجواب في جواز تجصيص المسجدبه ولا محذور فيه (انتهى) والاستدلال بهذه الرواية من هذا المحقق يوجب المجبلان متن الرواية مشتمل على حكم مخالف للاجماع كما نقله عن المعتبر وفي الرواية اسند التطهير الى الماء والنار بتثنية الفعل فكيف يفرق بين الاستناد بالحقيقة والمجاز ومادة الطهارة التى فى قوله طهراه استعملت واحدة واسندت اليهما واستعمال اللفظ الواحد واسناده إلى الشيئين بلحاظين الحقيقة والمجاز لا يتصور له معنى صحيح لان الاسناد واحد والمسند اليه اثنان مع ان اسناد التطهير الى الماء يكون على خلاف الواقع ويستحيل صدوره عن المعصوم عليه السلام وصرف صحة السند لا يلزمنا العمل بها مع اشتمالها على المحال فكيف رضى العارف بحق الامام (ع) اسناد هذا الكلام اليه مع ان القائل معترف بانعقاد الاجماع على خلافه فهذه الرواية لاشتماله على ما عرفت بالطرح اولى لاستحالة صدورها عن المعصوم (ع) الاتقية ومعها لا يمكن الاستدلال بها وقد عرفت ان اسناد التطهير على الاستحالة من باب المسامحه لان زوال موضوع النجاسة وتبدله بموضوع الطهارة ليس من التطهير المصطلح فعلى القولين الاستحالة وعدمها لا ينبغى اسناد التطهير الى النار و عدها من المطهرات .

وظهر من هذا البيان ان القول بطهارة اللبن المضروب من الطين النجس بعد صيرورته آجراً على خلاف ما ينبغى لان الاجر ما خرج عن حقيقة التراب والطين فان طبخ الطين لا يخرجه عن حقيقته وكون المطبوخ مختصاً باسم آخر لا يكفي في

ص: 610

تغير حكمه لعدم انقلاب حقيقته كما ان الحنطة بصيرورتها دقيقا لا يخرج من حقيقته وحكمه وكذلك الدقيق النجس لا يطهر بصيرورته خبزاً مع عدم صحة اطلاق الدقيق على الخبز.

ويظهر من بعض الاخبار كون التراب مما يطهر بعض الاشياء النجسة فروى عن النبى (ص) اذا وطى احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب وفي رواية اخرى اذا وطى احدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور واشتمال هاتين الروايتين بالخف والنعل يكشف عن اختصاص هذا الحكم بهما والظاهر من لفظ الطهور فيهما ازالة الأذى عن الخف والنعل فالمعنى ان النعل والخف ليس فيهما نجاسة حكمية تبقى بعد زوال عين النجاسة وليس هذا معنى مطهرية التراب بالمعنى الذي في الماء فيستفاد منهما عدم تنجس النعل والخف بملاقات النجاسة بحيث يبقى حكمها بعد زوال عينها فلا تعارض لهما مع رواية ابن بزيع الدالة على عدم مطهرية غير الماء حيث سئل الامام عن الارض والسطح يصيبه البول وما اشبهه فهل تطهره الشمس من غير ماء قال (ع) كيف تطهر من غير ماء قال بعض افاضل عصره ان تعجب الامام راجع الى تطهير الشمس من غير ماء فان السائل سئل عن تطهير الشمس من غير ماء فالنفى والاثبات انما يرجمان الى القيد فالمعنى انه هل يطهره جافا من غير رطوبة ولا صب ماء ام يحتاج تطهرها الى التجفيف ونشر الرطوبة فلابد منصب الماء لولم يكن رطوبة ويشر الى ذلك تنكير لفظ الماء (انتهى النقل) وظاهر الرواية ان السئوال من امكان التطهير بغير ماء حيث قال الراوى الأرض والسطح يصيبه البول وما اشبهه واطلق من دون تقييد بالجفاف و نفى (ع) التطهير بغير ماء على الاطلاق بقوله كيف (الخ) فتقييد السئوال بالجفاف مع عدم اشعاره به خارج عن قواعد المحاورة والحاصل ان طهورية التراب ازالته عين النجاسة عن النعل والخف و (ح) لافرق بين المشى والمسح على الارض لان الزوال حاصل فى كليهما .

و يؤيد عدم الفرق موثقة حفص بن ابى عيسى قال قلت لا بي عبدالله (ع) اني وطئت على عذرة بخفى ومسحته حتى لمار فيه شيئاً ما تقول في الصلوة فيه قال لاباس

ص: 611

لان الظاهر نفى الباس من حيث زوال النجاسة بالمسح لا من حيث عدم تمامية الصلوة في الخف وكذا لافرق بين الخف والنعل وبين الرجل لما ورد في بعض الروايات ان الرجل كالخف والنعل في هذا الحكم كالمروى فى مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطى عن المفضل بن عمر عن محمد بن على الحلبى عن مولانا الصادق (ع) قال قلت له ان طريقى الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت وليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال اليس تمشى بعد ذلك فى ارض يابسة فقلت نعم فقال لا باس ان الارض يطهر بعضها بعضا.

وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (ع) قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت عليه اى الصادق (ع) فقال این نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً او قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً فقال لاباس أن الأرض يطهر بعضها بعضاً فيشمل الرجل والخف ومارواه معلى بن خنيس في الحسن عن مولانا الصادق (ع) حيث سئله عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافياً فقال اليس ورائه شيء جاف قلت بلى قال لاباس لان الارض يظهر بعضها بعضا وهذا الخبر صريح في الرجل

ويظهر من هذه الروايات عدم الفرق بين النداوة وغيرها فان المقصود زوال النجس بالمشى او المسح من دون اعتبار مقدار مخصوص من المقادير فاعتبار الاسكافي وطى خمس عشرة في التطهير نظراً الى رواية الاحول ليس في محله لان التقدير في تلك الرواية لكون الاغلب في زوال العين هذا المقدار من الوطى فقد يزول تارة باقل منه فلا يجب بعد الزوال ولا يزول تارة به فيجب الازيد .

ولذا قال الامام (ع) لا باس اذا كان خمس عشرة زراعاً اونحوذلك روى الاحول عن الصادق (ع) في الرجال يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ مكاناً نظيفا قال لاباس اذا كان خمس عشرة ذراعا او نحو ذلك.

وحيث عرفت ان المقصود من التطهير هو ازالة العين يمكن القول بكفاية المسح ولو بغير الارض كما ذهب اليها ابن الجنيد الحصول الغرض بالمسح ولو بغير

ص: 612

الارض واطلاق رواية زرارة يؤيد هذا القول قال قلت لابي جعفر (ع) رجل وطى على عذرة فساخت رجله فيها اتنقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى فانه (ع) لم يعتبر المسح على الارض واعتبر ذهاب الاثر وهذه الرواية ايضاً مشعرة بما بينا من كون المراد من التطهير هو ذهاب عين النجاسة .

ولا يعتبر فى النجاسة الجفاف لاطلاق الروايات بالنسبة اليها واما الممسوح فيعتبر جفافه لما عرفت من رواية معلى بن خنيس حيث قال اليس وراء شيء جاف وفي رواية محمد الحلبي عن ابی عبدالله عليه السلام اليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة حيث اعتبر (ع) يبوسة الممسوح .

واما طهارة الممسوح فلادليل على اعتبارها شيء لما عرفت من كون المراد من التطهير هو الازالة ورفع النجس من المحل ولا ينافى ما قدمناه من اشتراط طهارة المطهر في التطهير وان النجس لا يطهر لان ذلك في التطهير الواقعي و رفع النجاسة الحكمهة وليس المقصود من التطهير هنا هو رفع النجاسة الحكمية لان ذلك من شان الماء وغير الماء لا يطهر شيئاً كما بينا.

ولا فرق بين النعل والخف وغيرهما مما يجعل وقاءاً للرجل ولو من الخشب كالقبقاب وخشب الأقطع يلحق بالقدم لانه منزل منزلته واما اسفل العصا و كعب الرمح لا يلحقان بالرجل وليس لنا ما يدل على تعميم الحكم بالنسبة اليهما ولا يدل على التعميم اصالة عدم التكليف بغسل النجاسة عن امثالهمالان عموم تنجيس ما يلاقی النجس كان لنجاستهما وامثالهما وبعد تحقق النجاسة يتوقف تطهيره بما هو مطهر في الشرع واخبار الباب لا يشمل غير ما ذكر فيها.

وظهر مما مر عدم اشتراط كون النجس ذاجرم لاطلاق الروايات فما حكى عن بعض العامة اشتراط كونها مما له جرم في حيز البطلان .

وقول الامام عليه السلام فى بعض الروايات ان الارض يطهر بعضها بعضاً معناه ان بعض الارض يطهر بعض الاشياء وليس معناه يطهر بعض الارض لان بعض الروايات

ص: 613

يابي عن ذلك فترى رواية معلى بن خنيس يسئل عن الماء السائل عن الخنزير الخارج من الماء اذا مر حافيا عليه يقول الامام (ع) واليس ورائه شيء جاف فبعد ما قال الراوى بلى قال لاباس لان الارض يطهر بعضها بعضاً فبعض الثاني المنكر هو الماء المماس برجل السائل وكذلك رواية محمد بن على الحلبى اذ النداوة المسئولة عنها ليست سوى الماء ولا يصح تفسير البعض الثاني بالارض لاباء بعض الاخبار وارتكاب المجاز فيها لا مجوزله لعدم ما يوجبه فالمطهر بالفتح اعم من المطهر بالكسر وفى تنكير البعض الثانى اشعار بكونه اعم من الارض.

ويظهر من رواية زرارة جريان الحكم الى حواشى الرجل القريبة من الباطن من كونها معدودة من الظواهر لان ظاهر السوخ وصول العذرة الى الظاهر ايضاً ولكن قوله ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها يفيد كون الظاهر مما يمكن مسحه بالارض لان الظاهر باجمعه لا يمكن مسحه على الارض.

ويظهر مما أسلفنا من انحصار المطهر في الماء ان عد الغيبة من المطهرات لا معنى له ومع الاغماض عن دلالة الدليل على انحصار المطهر في الماء لا يصح اسناد الطهارة اليها ايضاً لانها امر عدمى لا يؤثر اثر الوجودى ضرورة انها ليست الا عدم الحضور والعدم لا تاثير له كما انه لا يعلل فمعنى مطهرية الغيبة في الحيوان المتنجس بعض اجزائه اذا غاب عن النظر ان الحيوان لا يتنجس بالنجاسة الحكمية فبعد زوال عين النجاسة عنه يحكم بالطهارة بمعنى عدم انفعال من ملاقات النجاسة فحكمها باق مادام بقائها و بعد زوالها لا يبقى حكمها.

واما بالنسبة الى بدن الانسان وثيابه فمعنى مطهرية الغيبة كون ظاهر حال المسلم المكلف تطهير بدنه و ثيابه في زمن الغيبة سيما مع ورود تكليف مشروط بالطهارة عليه وليس هذا معنى مطهرية الغيبة واما غير المكلف اذا زالت عنه النجاسة فيقال ان الزوال من فعل وليه فظاهر حال ولى غير المكلف ازالة النجاسة عن بدنه و ثيابه ..

واما اذا لا يمكن نسبة الازالة الى الولى ولم يكن غير المكلف ممن ينتظر منه

ص: 614

التطهير فيشكل الحكم بطهارة موضع ملاقات النجاسة والظاهر بقاء حكم النجاسة لعدم ما يعتمد عليه في زوال النجاسة الحكمية والملاقي مما يتنجس بالملاقات و لا يطهر بزوال العين فلابد من التطهير بالماء.

قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد كلام له كما انه قد تقدم البحث في کثیر من الاشياء التى ذكر هنا فيه في عداد المطهرات حتى انهاها الى عشرين من حجر الاستنجاء وخرقه وزوال العين فى الحيوان والغيبة في بدن الانسان بل وثيابه وخروج دم المذبح والمنحر والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن النازح والعاصر وثيابهما وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب والشهادة لبدن الشهيد وغير ذلك ولا يخفى عليك عدم كون الاخيرين من المطهرات بلهما نافيان لاصل تحقق النجاسة (انتهى).

فحجر الاستنجاء وخرقه مما يزول به عين النجاسة وليس المحل مما يتنجس بالعين حتى تبقى حكمه بعد زوال العين وعدم كفاية الحجر والخرقة مع تجاوز العين عن المحل شاهد قوى لكون العجان ممالا يتنجس بخروج عين النجاسة بل الاثر مرتب على عين النجاسة وبعد زوالها يرتفع الاثر فاذا جازت من المحل لا يطهر بغير الماء لتنجس الملاقي بالنجس فيجب الماء لانه المطهر للنجاسة.

واما زوال العين فى الحيوان والغيبة فى بدن الانسان فقد عرفت الحال فيهما واما خروج الدم من المذبح والمنحر فلا معنى لكونه من المطهرات فان غير دم المذبح والمنحر باق على طهارته الاصلية فلا يتصور معنى لكون الخارج مظهر الغيره واما آلات العصير والبئر فقد عرفت سابقا عدم نجاسة العصير والبئر فليس في المقامين ما ينجس الالات وكذلك بدن العاصر والنازح وثيابهما فهى باقية على الطهارة لا انها تنجست وظهرت بالتبعية لعدم دليل على نجاستها واما الشهيد والمصلوب فما تنجسا كي يطهرا بالشهادة وسبق استعمال الماء.

وقد عرفت في مبحث نجاسة الميتة عدم نجاسة الميت الانساني وكون التغسيل تطهيراً وتنظيفا للميت عن ادناس امراضه وما اصابه من صنوف علله لانه يلقى الملئكة

ص: 615

ويباشر اهل الآخرة وقد اشبعنا في ذلك المبحث فالبحث عن طهارة بدن المغسل للميت (ح) لا معنى له وكذلك عن ثيابه لعدم سبب التنجيس.

واما طهارة الحيوان الجلال بتعليف الطاهر مدة معلومة فلاجل ارتفاع العنوان لا تطهير التعليف.

واما بواطن الحيوانات فلم يدل دليل على نجاستها فهي باقية على اصل الطهارة لعدم الدليل على التنجيس ولاحوج الى دلالة الدليل على طهارتها لانها الأصل في الاشياء وما ورد من الاخبار في هذا المقام من هذا الباب.

فمن الاخبار مارواه صفوان عن اسحق بن عمار عن عبد الحميد بن ابی الدیلم قال لمولانا الصادق (ع) رجل شرب الخمر فاصاب ثوبى من بصاقه فقال ليس شيء

و قال مولانا الرضاء (ع) في خبر ابراهیم بن ابی محمود يستنجى ويغسل ماظهر منه على الشرح ولا يدخل فيه الاعلة .

و قال مولانا الصادق (ع) فى خبر عمار انما عليه ان يغسل ماظهر منها يعنى المقعدة وليس عليه ان يغسل باطناً .

وسئل عمار عنه (ع) فى رجل يسيل عن انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل ماظهر.

وفيها دلالة واضحة على عدم تنجس البواطن قال صاحب الجواهر رضى الله عنه وارضاه وقد اجاد الاستاد في شرحه على المفاتيح حيث قال انه لم يتحقق اجماع على تنجيس البواطن لولم يقل بالاجماع على العدم مضافاً الى الاصول والعمومات قلت هو والحيوان مشتركان في مسبب ذلك ضرورة انه انكان عين النجاسة موجوداً فالمتنجس (ح) الملاقي هولا ما كان عليه من البواطن وبدن الحيوان والاكان طاهراً فلم يظهر اثر للحكم (ح) بتنجيسهما بالعلاقات فابقائهما على الطهارة وعدم تاثير عين النجاسة فيهما اولى من الحكم بنجاستهما وطهارتهما بالزوال (انتهى).

والمتامل فى هذه المقالة يسهل له الأمر فى تصور ما بينا من عدم تنجس مالاقي النجاسة وانحصار النجس فى العين وطهارة ما وصل النجس الية وعدم كون ازالة العين

ص: 616

من المحل تطهيراً له والتوفيق بين مادل على انحصار المطهر في الماء و مادل على ازالة التراب والشمس وغيرهما من الاستحالة والانقلاب فملخص ما في الباب هوان ملاقات النجس سبب لنجاسة الملاقي ومطهر هذا المتنجس هو الماء لاغير كما دلت عليه رواية ابن بزيع وكل ما في الاخبار من تاثير الشمس فهو من باب كل طاهر زكى وما يترائى من مطهرية الأرض فمعناه عدم نجاسة الحكمية وزوال العين بالمشى والمسح بالارض واما زوال موضوع النجاسة بالاستحالة والانقلاب وتبدله بموضوع الطهارة فليس من المطهرات لما عرفت من ان موضوع التطهير هو المتنجس بملاقات النجاسة ونجس العين مما لا يمكن تطهيره وذهاب عنوان موجب للنجاسة عن شيء وطرو عنوان عار عن النجاسة لا يسمى تطهيرا الا بالمسامحة في التعبير فطهارة الكافر بعد ما اسلم ليس لاجل كون الاسلام مطهراً وكذا صيرورة الكلب ملحا و الخمر خلافتطهير المتنجس عبارة عن ازالة النجاسة الحكمية بازالة العين بالماء ان كانت وان لم يكن موجودة فبالغسل بالماء لان غير الماء لا يطهر به.

ومع هذا التقرير لا يتصور معارضة بين الاخبار .

وقول النبي (ص) جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً معناه ان الارض رافع المحدث بالتيمم عليها ومن اراد تعميم معنى الطهور برافع الحدث والخبث عليه الاثبات ولا دلالة لشيء من الاخبار على التعميم لما عرفت من البيانات السابقة انحصار المطهر فى الماء ثم ان بعض الاصحاب فرق بين النجس والمتنجس وحكم بطهارة النجس بالاستحالة وعدمها في المتنجس التفاتاً الى ان تنجس الطاهر بملاقات النجاسة منوط بجسمية الملاقي فلااثر للسورة النوعية فيتنجس الجسم لصرف العلاقات في اى صورة كان فلاائر للصورة النوعية في التنجس فذهاب هذه الصورة بالاستحالة لا يؤثر في الطهارة لبقاء ما هو تنجس بالملاقات اعنى الجسمية بخلاف عين النجس فان المصورة النوعية دخلا في نجاسته فبعد ذهابها بالاستحالة ارتفع موضوع النجاسة و بعضهم رضوان الله عليهم عمم الطهارة بالاستحالة في النجس والمتنجس نظرا الى ان الاستحالة موجبة لزوال شيء وحدوث شيء آخر وصرف بقاء المادة لا يؤثر في بقاء النجاسة

ص: 617

لان الشيء هو المادة المهيئة بالهيئة النوعية ولا تحصل المادة من غير صورة من الصور وهيئة من الهيآت فلايتنجس المادة مع قطع النظر عن الصورة لعدم تحصلها بدونها فشيئية الشيء بهما والاحكام يترتب على الشيء المركب والقول الثاني ارجح في النظر.

ولا يجب المباشرة في التطهير ولا النية لان المطلوب ازالة النجاسة عن الثوب لانها مانعة من صحة الصلوة ولا اثر للطهارة عن الخبث لما عرفت كرارا انها امر عدمی ليس لها اثر فهى ليست بشرط لصحة العبادات بل النجاسة مانعة عنها ولوازال الاجنبي النجاسة مع كونه ملتفتاً الى معناها وكيفية الازالة مع اطمينان صاحب الثوب او البدن يصلى مع هذا الثوب وموضع النجاسة من البدن وتكشف رواية عبدالاعلى عن أبي عبد الله الله قال سئلته عن الحجامة افيها وضوء قال لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن اذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيراً فترى اعتماد الامام بالحجام و تنظيفه واما الصغير الصبى فلا يعتمد على فعله لمدم خبرويته.

ويجوز التطهير بالماء الذى يصب من الفم اذا لم تغلب مائه عليه الصيرورته مضافاً بالغلبة فقد عرفت فيما سبق ان المضاف احد معناه هو الممتزج بجسم آخر مع غلبة الممتزج على الماء.

والمعنى الاخر هو المعتصر من الاجسام كماء الرمان وماه العنب والبطيخ و بينا في اوائل المبحث ان اطلاق الماء على المتخذ من الاجسام من باب المنزلة لانه ليس من افراد المياه ولذا لا يصح اطلاق الماء عليه بدون الاضافة فكيف كان لا يصح التطهير بالماء الممتزج بالجسم مع غلبة ذلك الجسم عليه لان الحكم مع الغالب فيتنجس بملاقات النجاسة وكذلك المتخذ من الاجسام لان الماء المعتصر من الرمان ليس من افراد المياه بل جزء مايع من الرمان وكذا العنب والبطيخ وساير الفواكه والاثمار فالمطهر هو الماء وعدم مطهرية المعتصر لعدم كونه ماء لا لكونه ماء مضافاً وقد اشبعنا الكلام في هذا المعنى فيما سبق.

روى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل

ص: 618

هل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لاباس وفي طريق آخر قال سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم قال لاباس وهذه الرواية سئل على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) لبيان حكم الصوم بعد احراز حكم الغسل لصب الماء من الفم والسابقة لبيان حكم غسل المتنجس من الماء المصبوب من الفم و مانعية النجاسة لصحة الصلوة اذا كان ثوب المصلى ولباسه متنجسا مشروطة بكون ذلك الثوب المتنجس مما يتم به الصلوة فيه وحده لا على الاطلاق فتنجس الخف والنعل والتكة والجورب والقلنسوة والكمرة وامثالها مالايتم به الصلوة بانفراده لا يمنع من صحة الصلوة فانظر الى رواية رواها زرارة عن احدهما (ع) قال كل ما كان لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والنكة والجورب والى مرسلة حماد بن عثمان عن ابي عبد عبد الله (ع) في الرجل يصلى في الخف الذى قداصابه القذر فقال اذا كان ممالايتم فيه الصلوة واوضح منهما رواية اخرى لزرارة قال قلت لابي عبد الله (ع) ان قلنسوتي وقعت في بول فاخذتها ووضعتها على راسي ثم صليت فقال لاباس وكذا مرسلة ابراهيم بن ابى البلاد عن ابي عبد الله (ع) قال لا باس بالصلوة في الشيء الذي لا تجوز الصلوة فيه وحده يصيبه القدر مثل القلنسوة والتكة والجورب ومرسلة عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله انه قال كل ما كان على الانسان او معه مما لايجوز الصلوة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قدر مثل القلنسوة والتمكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك وفي قوله (ع) او معه اشارة الى عدم ابطال حمل النجس اذلم يكن الصلوة فيه وحده جائزة فاذا كان مما يتم به الصلوة فيبطل حمله فهل يكفى كونه ممايتم به الصلوة بالقوة القريبة كالعمامة او يشترط فعليته الاقرب الكفاية لانها وان كانت قبل النشر كالقلنسوة واما بعد النشر ثوب نجاسته مانعة من صحة الصلوة .

ولو رجع ما استحال من النجس الى ما استحال منه يعود اليه النجاسة لان الحكم تابع لموضوعه فبعد تحققه يترتب عليه الحكم واما المستحيل من المتنجس اذا رجع الى ما كان اولا لا يعود حكم النجاسة العارضة لان التنجس يتوقف على

ص: 619

ملاقات النجاسة وهى مفقوده في هذا الراجع .

ثم انك قد عرفت فيما سبق ان التذكية تمنع عن اقتضاء الموت النجاسة فان الموت حتف الانف مقتض لنجاسة الميت و اذا منعت التذكية يبقى الحيوان على الطهارة ولم ينجسه الموت ومقتضى الطهارة اباحة التصرف في جلد المذكى من دون توقف على الدبغ ولكن حكى عن بعض الاعلام وجوب الاجتناب عنه قبل الدباغ و توقف الاباحة عليه وحكم المحقق (قده) باستحباب الاجتناب قبل الدباغ حيث قال في الشرايع ويستحب اجتناب مالايو كل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته وفي المسالك بعد هذه المقاله خروجا من خلاف القائل يتوقف استعماله على الدبغ .

قال في المعتبر البحث الثالث مالا يؤكل لحمه من السباع اذا ذبح جاز استعماله وان لم يدبغ لكن لا تصل فى شيء منه ولودبغ الامانستثنيه وقال الشيخ وعلم الهدى رضوان الله عليهما لا يستعمل حتى يدبغ لنا ان الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لانها لولم يقع لكان ميتة والميتة لايظهر بالدباغ ولكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف فلهذا كان الاشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لاتحريمه (انتهى) اما وجوب الاجتناب قبل الدبغ و حرمة الاستعمال مناقضان لكون التذكية مانعة من النجاسة كما ان تاثير الدبغ في الطهارة خلاف الواقع والفرض ولا معنى للتفصى عن الخلاف بالقول باستحباب الاجتناب قبل الدبغ وكراهة الاستعمال لان الاستحباب مخالف للوجوب والكراهة للحرمة ولا يصح التقصى عن خلافهما بهما فهو (قده) قد اصاب فى الحكم بعدم وجوب الاجتناب قبل الدبغ و عدم تحريم الاستعمال الا انه اخطا في الحكم بالاستحباب والكراهة خروجاً من خلاف القائل بتوقف استعماله على الدبغ لعدم دليل يدل على الاستحباب والخروج عن الخلاف ليس من الادلة مع ما عرفت من عدم تحقق الخروج عن الخلاف بالقول بالاستحباب والمحكى عن كشف المنام انه قال روى فى بعض الكتب عن الرضا (ع) دباغة الجلد طهارته يمكن ان يكون المراد من الطهارة النظافة مع انها رواية مجهولة من حيث السند قال (قده) في الجواهر و هو مع قصوره عن اثبات المطلوب من وجوه محتمل لارادة زوال

ص: 620

الزهومات ونحوها بالدبغ من الطهارة فيه (انتهى) وهذا احتمال جيد و (ح) يجوز الحكم باستحباب الدبغ لتحصيل الطهارة بالمعنى المذكور .

واما ما يجوز تذكيته فالظاهر ان موضوعه هو الحيوان الذي له نفس سائلة غير الانسان والكلب والخنزير اما الكلب والخنزير فلمكونه ما نجسا العين لا يطهران بالتذكية لان نجاستهما ليست مستندة بالموت و اما ما ليس له نفس سائلة فلعدم تأثير التذكية فى طهارته لعدم نجاسة ميته واما الانسان فقد عرفت ان ميته ليس بنجس والكافر حكمه حكم الكلب والخنزير فهو نجس فى حال الحيوة فالانسان لا تنجس بالموت والكافر لا يطهر بالتذكية فالتذكية شرعت لدفع النجاسة عن المذكى فان كان الحيوان مما يوكل لحمه فتاثير التذكية فيه لدفع النجاسة الموجبة للحرمة وان كان مما لا يؤكل لحمه فتاثيرها دفع النجاسة المستندة الى موت حتف الانف و ابقاء طهارة زمان حيوته .

ولذا قال الامام (ع) في جواب سئوال سماعة اذا سئله عن جلود السباع ينتفع بها اذارميت وسميت فانتفع بجلده وفى موثقة اخرى سئلته عن تحريم السباع وجلودها فقال اما اللحوم فدعها واما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها فالتذكية لا يحدث شيئاً ما كان قبلها بل اثرها ابقاء ما كان من الطهارة والحلية .

واما الحشار فلا يتطرق فيها التذكية لدفع النجاسة فليس لها دم يوجب نجاسة ميتتها و كذا لسمك والجراد فلاما شرعها فيهما لدفع النجاسة بل التذكية فيهما لا بقاء الحلية فاخراج السمك من الماء واخذ الجراد يوجب بقاء حليته لان موتهما من غير تذكية موجب لحرمة اكلهما.

والحاصل ان الحيوانات مختلفة فيهما ماليس فيه تذكية لعدم تأثيرها في طهارته ولا حليته كالكلب والخنزير لعدم الفرق بين الحى منهما والميت في النجاسة والحرمة ومنها ما تؤثر التذكية فيها ابقاء الطهارة والحلية كالحيوان الماكول اللحم فان الموت حتف الانف يوجب نجاسته وحرمة اكله فالتذكية تمنع عن هذا التاثير فيبقى طهارته وحليته.

ص: 621

ومنها ما يؤثر فى طهارته دون حلية كالحيوان الذى لا يؤكل لحمه وهو طاهرحال حيوته فالتذكية تبقى طهارته واما حرمة اكل لحمه فباقية بعد التذكية.

ومنها ما يؤثر فيحليته دون طهارته كالحيوان الماكول اللحم الذي ليس له نفس سائله كالسمك فانه طاهر بعد الموت حرام اذالم يذك فالتذكية سبب لحليته والجراد كالسمك في هذا الحكم واما الغارة وابن عرس والضب فلادليل على وقوع التذكية عليها لانها لا توثر فى حليتها وليس فى طهارة جلودها انتفاع معتدبه والاصل كون الموت موجبا لنجاسة ماله نفس سائلة والتذكية امر مشروع لدفع اقتضاء الموت والثابت هذا الدفع في الحيوان الماكول لحمه ابقاء الطهارته وحليته وفي السباع المحرم لحمها النجسة مينها ابقاء لطهارتها وفي السمك والجراد ابقاءاً لحليتها واما في ساير الحيوانات غير السباع كالفيل والدب والقرد فلم يثبت وقوع التذكية فيها لالاجل كونها من المسوخات لان المسوخ لا يبقى في الحيوة اكثر من ثلثة ايام وهذه الحيوانات اشباه للمسوخات بل لعدم دلالة في الشرع تثبت بها التذكية فيها فتبقى على اصل اقتضاء الموت النجاسة ولا فرق فى التذكية وتأثيرها بين الذبح والنحر والاخد وذكوة الجنين ذكوة امه مع تمامية الخلقة وموته بذكوة امه و تفصيل احكام الذكوة في بابها .

ثم انك قد عرفت فيما تقدم ان الطهارة من الخبث ليست من شرائط صحة العبادة لانها امر عدمى والمدمى لا يقع شرطا لشيء بل المؤثر هو الوجود والوجودى فكل ما يعتبر احيانا من اشتراط صحة العبادة او كمالها بالطهارة عن الخبث فمن باب التسامح في التعبير والمقصود كون النجاسة مانعة من صحة العبادة او كمالها فانها امر وجودى اثرها المنع من صحة بعض العبادات او كمالها وما يقع شرطا للعبادة انما هو الطهارة عن الحدث لكونها امرا وجوديا ولوزاحمت ازالة النجاسة رفع الحدث يقدم التطهير عن الحدث لان الطهارة عن الحدث شرطا وللشرط تأثير فى صحة العبادة و ايجاد الشرط مقدم على رفع المانع ولذا يجب عليه الاعادة اذا علم بعد الصلوة انه لم يتطهر وصلى محدثا ولا يجب عليه الاعادة اذا لم يعلم النجاسة قبل الصلوة وعلم بعدها نجاسة

ص: 622

تو به او بدنه ولو كان محدثا و بدنه نجسا ولم يبق للوقت مقدار يمكن ازالة النجاسة ورفع الحدث معاً يجب عليه رفع الحدث والصلوة مع نجاسة بدنه ولو عكس بطلت صلوته ولوزاحمت الطهارة المائية دون الترابيه فيسع الوقت ازالة الطهارة والتيمم دون الغسل او الوضوء فمن حيث ان الطهارة الترابية بدل من المائية و مع امكان المبدل منه لا يكتفى بالبدل يجب التطهير بالمائية ومع عدم سعة الوقت للازالة يصلى بدونها وهل يجب القضاء بعد الازالة الاقرب عدم الوجوب لانه اتى بالوظيفة ومما يدل على عدم ما نعية النجاسة عند عدم العلم بها عدم بطلان الصلوة مع الجهل بها والعلم بها في الاثناء فان كان النجس هو الثوب ينزعه بعد العلم ويتم الصلوة وان كان البدن فمع امکان تطهيره من دون انحراف فعل ومع العدم ينصرف ويطهر ويبنى ومع القول بالاستيناف فالمبطل هو الانصراف لا النجاسة مع عدم العلم في بعض العبادة ولو تنجس ثوب المصلى او بدنه في اثناء الصلوة فحكمه حكم ما لو كان نجسا ولم يعلم عند افتتاح الصلوة وراى وعلم في الاثناء.

ويعد في بعض المتون ذهاب الثلثين من العصير العنبي اذا غلى و اشتد من المطهرات وهو فرع كون العصير عند الغليان والاشتداد نجسا وقد بينا في ماسبق عدم تنجسه.

وكذا نقص البئر بنزح المقدر منه فانا بينا عدم تنجس البئر.

والعجب من الشهيد (قده) انه لم يعد العصير العنبى اذا غلى واشتد من النجاسات وعد ذهاب الثلثين من المطهرات قال الشهيد الثاني (قده) في شرحه على اللمعة بعد ذكر النجاسات ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي اذا غلی و اشتد و لم يذهب ثلثاه ولعدم وقوفه على دليل يقتضى نجاسته كما اعترف في الذكرى والبيان ولكن سياتى ان ذهاب ثلثيه مطهر وهو يدل على حكمه بتنجيسه فلا عذر في تركه و كونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضى دخوله فيه حيث يطلق و ان دخل في حكمه حيث يذكر على ان اطلاق المطهر على الذهاب والنقص ليس على ما ينبغى لانهما من العدميات والعدمى لا يؤثر ومع فرض تنجس البئر والعصير

ص: 623

عند الغليان والاشتداد فالمطهر النزح في البئر لا النقص وفي العصير الغور لاذهاب الثلثين لا الذهاب.

وقد يعد من المطهرات الانتقال ويمثل الدم المنتقل الى البعوضة والبراغيث من بدن ذى النفس غفلة من ان دم البراغيث والبعوضة طاهر اذا كان جزء لهما لا الدم المنتقل من بدن ذى النفس لانه نجس مالم يهضم وبعد الهضم لا يعد من الدماء و كذا صيرورة الماء النجس بول الحيوان الماكول اللحم الذي عد من المطهرات اذا شرب الماء النجس وصار بولا لذلك الحيوان غفلة عن ان الماء النجس لا يصير بولا الحيوان اذا شرب بل البول يحدث فى الحيوان من رطوبات بدنه لا من الماء المشروب و اما التراب المستعمل في ولوغ الكلب فليس مما يطهر به بل استعماله لاجل تسهيل ازالة المتنجس الملصق بالاناء فالمطهر هو الماء والتراب مزيل لعين النجاسة وليس هذه الازالة تطهيراً و لو كان مراد من يقول بمطهرية غير الماء ما يعم هذه الازالة فلا مضايقة في تعميم المطهر لغير الماء فالشمس ايضا قديؤثر في تطهير ما يجفف فيسهل نفوذ الماء فيه وليس هذا التسهيل تطهيراً والتطهير الذي يقول بانحصاره في الماء هو تطهير النجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين وبعد دقة النظر يظهر اختصاصه بالماء واما زوال عين النجاسة عن المحل فيمكن ان يتحقق من غير ما قيل بتطهيره ايضاً.

واما البواطن كباطن الفم والعين والانف فلا يتنجس حتى تطهر بذهاب عين النجاسة ومعنى تطهير ذهاب العين عدم تنجس الموضع فان النجاسة دائرة مدار وجود عين النجاسة مع ان الذهاب كما عرفت امر عدمى لااثر له و اما الجسم المتنجس في الباطن فلا يطهر بذهاب العين ولابد ان يطهر بالماء فالطعام المتنجس في الفم والكحل المتنجس في العين لا يطهر بزوال عين النجاسة عن الفم والعين .

تمت الطهارة. وقد بذلت جهدى فى تصحيح هذين المجلدين الامازاغ عنه البصر

فى شهر الصيام من سنة ١٣٨٥ - ه_ وانا الاحقر - حسن المسعودى

ص: 624

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.