الرسالة الهلالیة فی شرط اتحاد الافق فی ثبوت الهلال

هویة الکتاب

الرسالة الهلالیة فی شرط اتحاد الافق فی ثبوت الهلال

تألیف:

سماحة آیة اللّه العظمی

الحاج شیخ یداللّه الدوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

ترجمة :

سماحة الشیخ هشام عبد الواحد الخنیزی

محرر الرقمی: مرتضی حاتمی فرد

ص: 1

اشارة

الصورة

باسمه تعالى في شهر رمضان المبارک 1337

الحمد لقدرت العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وآله الاطهار سیّما ناموس الدهر و امام المعصر روحی و ارواح العالمين له الفداء وبعد فان الفاضل النبيل و المحقق الزّكى فضيلة الشيخ هشام بن عبد الواحد الخنيزي استجازني في ترجمة رسالة الفقها، في تحقيق اعتبار اتّحاد الافق في ثبوت الهلال و اعتبار آن لا يكون بالمجهر فاجزت له ذلك و بعد ترجمته و جدته وافياً لتمام مطالبی وللّه سبحار وتعالى درّه في ذلك ولعلّ اللّه یوفقّ لخدمة العلم و اهله و يجعله من عده انشاللّه تعالي

يد اللّه بن عبد الحمید الدوزدانی

ص: 2

الرسالة الهلالیة

فی شرط اتحاد الافق فی ثبوت الهلال

تألیف:

سماحة آیة اللّه العظمی

الحاج شیخ یداللّه الدوزدوزانی

«تبریزی»

مد ظله العالی

ترجمة :

سماحة

الشیخ هشام عبد الواحد

الخنیزی

ص: 3

مقدمة المترجم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الرسالة الهلالية

فى شرط اتحاد الافق في ثبوت الهلال

الحمد للّه وكفى والصلاة و السلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله الطاهرين و بعد فإن هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء هو من أفضل ما كتب فى هذا المجال و كان من دواعى سرورى أن وفقنى اللّه عزّوجل لترجمته بإذن من شيخي الأستاذ سماحة آية اللّه العظمى الشيخ يداللّه الدوزدوزاني دام ظله الوارف و كان سماحة الشيخ محسن دلير معى يعينني على ترجمته.

الخصائص:

إن لهذا الكتاب ثلاث خصائص:

1- الدقة في عملية الإستدلال نقضاً و إبراماً،

ص: 1

2- الايجاز غير المخل بالمطالب أو لِنَقُل بعبارةٍ أخرى أن الشيخ إبتعد عن الحواشي و الغواشى وجاء بالفكرة كالماء الزلال خالية عن الشوائب،

3- السلاسة فى العرض فإنه كثيراً ما تكون كتب الإستدلال مرموزة و معقدة في التعابير مما يعرقل عملية الفهم السريع لدى القارىء و أما ما إستعمله دام ظله في كتابه هذا هو الأسلوب السلس اللطيف البعيد عن التعقيد و الغموض و أننى أشكر سماحة الشيخ أن أذن لى بترجمة هذا الكتاب نفع اللّه به من تهمه هذه البحوث من الطلّاب و الفضلاء والعلماء.

هشام عبدالواحد

الخنيزي

قم المقدسة

رجب المرجب 1428 هجری

ص: 2

مقدمة المؤلف:

كثيراً ما يتسائل عن اتحاد الافق هل هو شرط في ثبوت الهلال في مكان آخر أم لا؟

و هذه المسألة موغلة في القدم فقبل الف سنة - أي في أى فى عصر الشيخ الطوسي (قدّس سِرُّه) - كان هذا البحث مورداً لنقاش العلماء و تبادل وجهات النظر فيما بينهم، أما في زماننا الحاضر فصارت هذه المسألة من المسائل التي هي مورد عناية و نظر.

و ذلك لتطور الوسائل المعدّة للإرتباط بين البشر من قبيل التليفون و التلفيزيون و الراديو و الانترنت و... مما جعل ثبوت رؤية الهلال في شهر شوّال على وجه الخصوص و غيره من الأشهر على وجه العموم مورداً لحديث المجالس سواء كانت علمية أم غير علمية و محلاً للنقاش.

ص: 3

و على أيّ حال فانّنا نرى فى الثلاثين سنة الاخيرة صار شهر رمضان تسع وعشرين يوماً غالباً، و اننا نتعجب من ذلک و ذلک لانّنا نرى انها تخالف القواعد الفلكية.

و لعل ذلك صار باعثاً لبعض - بعد أن كان نظره اعتبار الاتحاد - لتجديد النظر في هذه المسألة وتوصلوا إلى نتيجة مفادها ان إتّحاد الافق ليس بشرط و إن كان فى نقطة من نقاط الأرض ثبت الهلال ثبت فى كل مكان سواء كان في بلد شرقى أم غربی.

و أيضاً وصلوا الى نتيجة أخرى و هى أنه حتّى بالعين غير المجردة كالتلسكوب و المجهرة يثبت الهلال.

و تصوروا أنهم بتجديد النظر و الوصول الى هذه النتائج قد رفعوا الإختلاف بين المسلمين وجعلوا العيد يوماً واحداً لا إختلاف فيه.

و لكن من البعيد أن يكون هذا النظر، و هذه النتائج التي وصلوا اليها حلّت المشكلة وجعلت الامة الإسلامية تتّحد على كلمة واحدة في ثبوت الهلال و عدمه و ذلك لأن الإختلاف الموجود إختلاف في

ص: 4

النظر العلمى فلا يمكن أن يترك العالم نظره فقط و فقط لأجل التوحّد مع عالم آخر في ثبوت أو عدم ثبوت الهلال.

و لهذه المشلكة و بسبب تفاقمها و لطلب بعض الاصدقاء منىّ كتبت تلبية لاحتياج الناس و استجابة الاصدقاء هذه الرسالة حيث عرضت فيها المشكلة و حلّها بصورة اجمالية سائلاً اللّه تعالى أن يجعلها مفيدة للباحثين عن الحقيقة وطلاب العلم.

و أسئل اللّه متضرعاً اليه أن يتقبلها بقبوله الحسن و أن يجعلها ذخراً لى يوم يقوم الناس لرب العالمين.

قدم المسألة والأقوال فيها :

ان مسألة اشتراط اتحاد الافق فى ثبوت الهلال و عدم إشتراط اتحاد الافق ليست من المسائل المستحدثة، بل أصول هذه المسألة ترجع إلى أكثر من ألف سنة.

ص: 5

فالشيخ الطوسي (قدّس سِرُّه) في كتابه المبسوط عنون هذه المسألة و الظاهر ان قبل شيخنا الطوسي (قدّس سِرُّه) لم يتعرض للمسألة أحد و أيضاً بعده كانت هذه المسألة مسكوتاً عنها إلى زمان العلّامة (رَحمهُ اللّه).

ثم ذكر هذه المسألة العلامة في كتابه التذكرة و المنتهى و من ذلك الزمان الى زماننا هذا صارت المسألة محط أنظار الفقهاء و في عصرنا الحاضر اشتد الاهتمام بهذه المسألة لأسباب قد أشرنا إلى بعضها في المقدمة.

ثم اعلم أن فتوى المشهور من علمائنا - من من المتقدمين و المتأخرين- أنه اذا ثبت فى بلد ما، لا يثبت الهلال في المناطق الشرقية بالنسبة اليه أى الى البلد الذي ثبت فيه الهلال كما ذكر الشيخ الطوسي (قدّس سِرُّه) في كتابه المبسوط:

«و متى لم يرى الهلال في البلد و رأى خارج البلد على ما بّيناه وجب العمل به اذا كان البلد التي رأى فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرأى في ذلك البلد أيضاً لاتفاق

ص: 6

عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الكوفة و تكريت و الموصل فأما اذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و بغداد و مصر فإن لكل بلد حكم نفسه و لا يجب على أهل بلد العمل بما رأه أهل البلد الآخر» (1)

و يعلم من العبارة المتقدمة أنه (قدّس سِرُّه) يشترط في ثبوت الهلال اتحاد الافق و هذا هو نظر مشهور العلماء قدمائهم و العلماء قدمائهم و متأخريهم.

و لعل أشهر من قال بعدم اشتراط اتحاد الافق في ثبوت الهلال هو المرحوم آية اللّه العظمى السيد الخوئى اعلى اللّه مقامه، و ذكر (قدّس سِرُّه) في منهاجه ان له شركاء فى هذا النظر من العلماء الماضين و المعاصرين حيث قال:

«فقد نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحاً فى المنتهى و احتمله الشهيد الاول في الدروس و اختاره - صريحاً - المحدث الكاشانى فى الوافى و صاحب الحدائق في

ص: 7


1- المبسوط، ج 1، کتاب الصوم، ص 268.

حدائقه، و مال اليه صاحب الجواهر فى جواهره و النراقي في المستند و السيد ابوتراب الخونسارى فى شرح نجاة العباد و السيد الحكيم فى مستمسكه فى الجملة» (1)

و من أجل معرفة کلامه أجل معرفة صحيح من سقیمه نراجع الكتب المرتبطة بما استفاده المحقق الخوئي (قدّس سِرُّه) على نحو الاختصار :

اما ما ذكر فى تذكرة العلامة فهو فاقد للإعتبار، إما لأنه لو كان هناک مصرّح بهذا القول لبان و ظهر لو لم يكن في النسبة اشتباه و إما لأنّ القائل ممن لا يعتنى به.

و العلامة في كتابه المنتهى لم يقبل نظرية عدم اشتراط اتحاد الافق و ذلك بعد أن قوّاه و بحثه بحثاً طويلاً و لم يقبله في آخر بحثه و أفتى بخلاف ذلک و الیک نص عبارته فى المنتهى :

ص: 8


1- منهاج الصالحين العبادات، كتاب الصوم، الفصل السادس.

«و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الاصقاع و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الارض لم يتساو حكماهما و اما بدون ذلك فالتّساوى هو الحق...» (1)

فقد حكم بالعدم فيما يعلم عدم طلوعه فى البلد المتباعد وفصل بين العلم بعدم الطلوع في بلد و بين ما لم يعلم فحكم في الثاني بالتساوي دون الأول.

اما كلام الشهيد الاول في الدروس فهو اجنبى عن محلّ نزاع القوم، لانه انما احتمل ذلك فيما هو مسلّم بين القوم حيث قال:

«و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية» (2)

ص: 9


1- المنتهى، ج 2، کتاب الصوم، ص593.
2- دروس، کتاب الصوم، ص77.

فلاحظ عزيز القارىء ان ما ذكره الشهيد رحمة اللّه عليه لم يكن مورداً للنزاع بل محل النزاع كان فى صورة روية الهلال في بلد غربی و ثبوت الهلال في بلد شرقي بالنسبة اليه.

و أتعجب كيف غفل المحقق الخوئي (قدّس سِرُّه) و نسب القول اليه.

و اما كلام صاحب الحدائق فقد ابتنى على عدم كروية الارض لانه يرى أن الارض مسطحة و بناء عليه لا يكون للمسألة محل للنزاع بل هي سالبة بإنتفاع الموضوع اذ أن كروية الارض هي التي توجب تعدد الافاق و فى عصرنا الحاضر حيث ثبت كروية الارض تعلم بطلان كلام صاحب الحدائق بالضرورة وقبول كلامه بعد ثبوت كروية الارض يعد من انكار البديهيات.

و اما الفيض الكاشاني، فقد ذكر رواية فى كتابه الوافي (1) و وجّه الرواية بما يؤيد كلام السيد الخوئى و لكنه في كتاب المفاتيح أفتى بخلاف ذلك حيث قال:

ص: 10


1- الذى هو كتاب روائى فعلم أنه لم يكن مختاره.

«و يختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد وفاقاً للأكثر و وجهه ظاهر» (1)

و للأسف ان كتاب السيد الخونسارى لم يكن في متناول يدى حتى ألاحظ كلامه و فقط كان صاحب المستند ممن عددهم السيد الخوئي قائلاً بهذا الرأى ثم سدّد هذا القول السيد الخوئي و اختاره.

ص: 11


1- مفاتیح، ص 257.

هل ان اتحاد الافق شرط فى ثبوت الهلال

«للاماكن التي لم ير فيها الهلال أم لا؟»

و بعد اطلاعك أيها القارىء العزيز على مسير البحث و تاريخه على نحو الاجمال نبدء بتفصيل المسألة لأجل توضيح مطالبها و ذلك يتوقف على بيان مقدمات:

المقدمة الاولى:

من المعلوم أن القمر ليس من الاجرام المضيئة بالذات بل ما نراه من نور القمر هو انعكاس لنور الشمس و لكن هذا الضوء ليس دائما مرئيا لأهل الأرض على السواء بل القمر في أول الشهر بعد اجتماعه مع الشمس يرى بصورة الهلال ثم يتدرّج هذا النور شيئاً فشيئاً حتى يكتمل بدراً فى ليلة الرابعة عشر و من بعد ذلك يبدأ نور القمر بالتناقص تدريجاً حتى يصل الى ليالى المحاق و هي ثلاث ليال أو الليلتان الأخيرتان من کل شهر و لاشك أن نور القمر فى هذه

ص: 12

الثلاث ليال لا يُرى و القمر في كل تسع و عشرين يوماً و اثنتى عشر ساعة و أربعة و أربعين دقيقة يتم حركته الطبيعية حول الأرض في مداره.

و علة المحاق هو كون القمر متوسطاً بين الشمس و الارض وعلة عدم رؤية القمر في هذه الليالي هو أن وجهه الذي يستضيء من الشمس يقابل و يواجه السماء و وجهه الأخر المظلم يقابل و يواجه الأرض و اذا مال القمر من محل الإجتماع و بعد ثمانية عشر درجة صار ممكناً للرؤية على شكل الهلال و كلما ازدادت الفاصلة بين القمر والشمس ازداد نور القمر حتى يتم بدراً فى الليلة الرابعة عشر. و رؤية الهلال بعد خروج القمر عن حالة المحاق إنما تكون ممكنة لأهل الأرض اذا كانت الفاصلة بحد لا يكون شعاع الشمس مانعاً عن رؤية نور القمر بالعين المجردة لأنه اذا كان نور القمر في جهة الأرض ضعيفاً لا يمكن رؤيته الا بالوسائل الحديثة (المجهر).

ص: 13

المقدمة الثانية:

و على هذا الاساس اذا تحققت الرؤية فى مكان أو في مدينة فإنه فى المدن الغربية يمكن رؤيته مع عدم وجود مانع (كالغيم و الغبار و...) فيثبت الهلال اوّل الشهر و ذلك لوجود فاصلة بين القمر و الشمس بمقدار صارت الرؤية معه ممكنة و كلّما ازداد هذا البعد ازداد نور القمر شعاعاً.

اما بالنسبة الى المدن الشرقية اذا كان هناك فاصل معتنی به فلیس من المعلوم رؤية الهلال فيها في نفس تلك الليلة و ذلك لامکان ان يكون القمر وقت غروب الشمس في المدن الشرقية تحت الشعاع و لم يكن خارجاً عنه.

و لأجل التوضيح نقول: اذا رؤى الهلال في مدينة القطيف ففى المدن الغربية كبغداد وعَمّان تكون رؤيته ممكنة لأنه يكون قد خرج من

ص: 14

المحاق و من تحت الشعاع قبلاً و بالنسبة الى المدن الشرقية كاسلام- آباد (1) و كابل (2) يمكن ان لا يكون قابلاً للرؤية.

بل في بعض المدن الشرقية لا يكون قابلاً للرؤية أصلاً و ذلك لأن في تلك المدن وقت الغروب لم يخرج القمر عن المحاق و بعد انهائنا هاتين المقدمتين نعود الان الى أصل البحث و هو انّه اذا كانت الرّؤية في بلد غربي ما هل تثبت الرؤية في بلد شرقي بالنسبة اليه أم لا؟

و هنا نقدم آراء العلماء و أدلتهم، ثم نطرح مختارنا بعد الاستدلال عليه انشاء اللّه.

ص: 15


1- عاصمة باكستان
2- عاصمة افغانستان

أدلة القائلين بعدم اشتراط اتحاد الافق فى ثبوت الهلال

توضیح:

جاء السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) بنوعين من الادلة ليستدل عليه:

النوع الاوّل: دلیل اعتباری؛

النوع الثاني: دلیل روایی.

عرض الدليل الاول و نقده :

قال السيد فى بيان دليله الاول ما نصّه:

«ان الشّهور القمرية انما تبدأ على اساس وضع سير القمر و اتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس فى دورته الطبيعية، وفى نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، و في هذه الحالة - حالة المحاق- لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكن من رؤيته ينتهى شهر،قمری و يبدأ شهر قمرى جديد. و من الواضح ان خروج القمر من هذا الوضع هو

ص: 16

بداية شهر قمرى جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها لا لبقعة دون أخرى و ان كان القمر مرئياً في بعضها دون الآخر، و ذلك لمانع خارجی کشعاع الشمس، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ضرورة انه ليس لخروجه منه افراد عديدة بل هو فرد واحد متحقّق و الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاصّ بها» (1)

و فى مقام الجواب على نحو الاجمال:

اقول: انه يشترط رؤية الهلال فى ثبوت اوّل الشهر ولا يشترط في ثبوت أول الشهر خروج القمر عن المحاق تكويناً و شاهدنا على ذلك انه اذا كانت الرؤية بالعين المجردة غير ممكنة و يعلم بالتلسكوب أنه خرج عن مرحلة المحاق في هذه الصورة لا أعلم انّ أحدا من العلماء - حتى الذين يعتقدون بعدم شرطية اتّحاد الافق -

ص: 17


1- منهاج الصالحین، ج 1، ص280.

يقول ببداية الشهر عن هذا الطريق بل مقتضى كلامه انه اذا علم خروجه عن المحاق - بأي طريق كان - ثبت اوّل الشهر كما عليه بعض العامة و من المسلم لا يقول به السيد الخوئي. (1)

و لتوضيح المطلب نقول:

ان من العلل المهمة لخلق القمر هو معرفة الناس بالوقت وهذا لا يحصل الّا بالرؤية لا بخروجه عن المحاق.

و يدل على ذلك جملة من الآيات

منها:

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» (2)

و من الواضح أن السؤال لم يكن عن حقيقة القمر و الا كان من المناسب أن يقول بدلاً عن الاهلة: هلال، يعنى یسئلونک عن الهلال بصورة المفرد لا الجمع و استعمال الجمع فيه اشارة الى تغيّر القمر

ص: 18


1- انظر المستند، كتاب الصوم.
2- البقرة: 189.

من مرحلة الى مرحلة و هو - أى التغيّر - علامة لإكمال شهر و شروع شهر آخر، اذا ظاهر هذا السؤال في مورد تمرحل و تغيّر الهلال الى بدر و من شهر الى شهر آخر وهكذا، و جواب هذا السؤال ب«هى مواقيت للناس» انما يصحّ اذا كانت هذه التغييرات محسوسة للناس و الا فإن الخروج الواقعى للقمر عن المحاق إذا لم يكن محسوساً للعموم فإنه لا يكون مفيداً لتعيين الوقت عند الناس بل لعله يوجب اختلافهم.

و حينئذ لا تصح نسبة القول الى الحكيم عزّوجل من أن الخروج التكويني للقمر عن المحاق يعين الوقت للناس و أعمال الحج كما فى الآية الكريمة: «قل هى مواقيت للناس و الحج» بل الهلال المرئى أو ما يمكن رؤيته يكون لتعيين الوقت و اعمال الحج للناس مفيداً.

ص: 19

و من هنا كان جواب الامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن سؤال في الخبر أنه سئل عن الأهلة فقال: «هى أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر...»(1)

و بتدقيق النظر في كلامه (عَلَيهِ السَّلَامُ) نستفيد ان الامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) جعل ملاک الصوم و ملاک الافطار رؤية الهلال لاخروج القمر عن المحاق هذا تمام الكلام في الآية الأولى.

منها:

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ» (2)

و صریح هذه الآية ان اللّه جعل القمر وكيفياته و تغيّر نوره شده و ضعفاً انما هو لتعليم عدد السنين و الحساب و المقصود لايتم الا عبر

ص: 20


1- وسائل الشيعة، ج 7، باب 5 من ابواب احكام شهر رمضان، ح 4 و 19.
2- سورة يونس آية 5.

الرّؤية لا خروج القمر عن المحاق الذى لا يمكن لأحد ان يدركه بالعين.

و لعله يفهم ذلك من الآية الشريفة:

«فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا»(1)و لذا قال الشيخ الطوسي (قدّس سِرُّه):

«و كان وصفه اجراء الشمس و القمر بمنافعهم أشبه و أنها تجرى بحسبان ما يحتاج الخلق اليه في معايشهم ومعاملاتهم... »(2)

و خلاصة القول: أن اللّه تبارک و تعالى جعل القمر والنجوم لمعرفة الأوقات و الحساب للخلائق و هذا المطلب لا يتحقق الا اذا كان مُدركاً لعموم الناس بالروية.

و العجيب من سيدنا الخوئى نوراللّه ضريحه انه جعل مدار الحكم دائراً مدار خروج القمر عن المحاق في حين ان الايات و الروايات

ص: 21


1- الانعام: 96.
2- تبیان، ج 4، ص 228.

لم تشر الى مدّعى سيدنا الخوئى بل اشارت الايات و الروايات الى ان الحكم دائر مدار رؤية الهلال و الهلال في كل بلد له حكم خاص به ثبوتاً و غير ثبوت لان الحكم دائر مدار رؤية الهلال و بما ان رؤية الهلال تتحقق فى بعض البلدان دون بعضها الآخر فلذلك يختلف حكم الهلال.

ثم إنه اذا كانت رؤية الهلال في اسلام آباد مثلاً غير ممكنة فانه يصدق في هذا الزمان - أى زمان عدم امكانية الرؤية - ان القمر تحت الشعاع أو فى المحاق فلم يتحقق حينئذ ثبوت هلال اول الشهر.

افرض ان القمر بعد غروب الشمس بنصف ساعة خرج عن المحاق فی اسلام آباد و مقارناً لغروب الشمس في القطيف صار قابلاً للرّؤية بل رآه،قوم، فما هو الدليل على تسرية حكم الرّؤية اهل القطيف الى اسلام آباد و البلدان التي كان غروبهم قبل القطيف؟ و الحال اننا نعلم انه في اسلام آباد و غيره من المناطق الشرقية بالنسبة الى القطيف في

ص: 22

تلك المناطق ليس ممكناً للرّؤية بل رؤيته مستحيلة و عليهفلا نستطيع ان نحكم من خلال رؤية الهلال في القطيف بأنّه اوّل الشهر في البلاد الشرقية بالنسبة الى القطيف.

لنفرض اننا قبلنا ان خروج القمر من تحت الشعاع ملاك لبداية الشهر و لكن هذا لا يحل لنا المشكل اذ انه اذا خرج القمر من تحت الشعاع حين غروب الشمس فى القطيف مثلاً و رؤى، الا انه قبل وقت غروب الشمس فى اسلام آباد لم يخرج القمر من تحت الشعاع قط، فعلم ان الشهر الجارى الى الان في اسلام آباد لم ينته و لانستطيع القول بانّه بدء شهر جدید

هذا تمام الكلام فى النقطة الاولى التي كانت في الدليل الاعتباري و نقده و الان نبحث و نناقش الدليل الثانى و هو الروايات.

ص: 23

عرض الدليل الثانى و نقده: (الروایات)

الرواية الاولى:

ما رواه هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) انه فيمن صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على اهل المصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً» (1)

قال السيد (قدّس سِرُّه):

الخبر بمقتضى اطلاقه يدل على ان رؤية الهلال في مدينة يكفي في ثبوتها في المدن الاخرى و ان لم يُرى - حتى اذا لم يكن أيّ مانع من الغيم و غيره من الموانع - و الامام عليه السلام في هذه الرواية لم يقيّد ثبوت الهلال باتحاد الافق فى حين ان افق المدن حتى في البلدان الصغيرة كالعراق متفاوتة... (2)

و في مقام الجواب عمّا افاده (قدّس سِرُّه) نقول:

ص: 24


1- وسائل الشيعة، ج 10، باب 5 من ابواب احکام شهر رمضان، ح13.
2- مستندالعروة، ج 2، ص 121.

الظاهر ان المراد من المدينة فى هذا الحديث مدينة السائل نفسه و ليس المدن الأخرى و حتى لو كان الحديث مطلقاً من هذه الجهة لكننا لانسلّم بأنه مطلق من جهة قرب و بعد البلدان والامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) لم يكن في مقام بيان تكليف البلدان الأخرى حتى يكون كلام سيدنا الخوئي (قدّس سِرُّه) في محله.

و يمكن أن يقال أنّ مراد الامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) هو مدينة اخرى قريبة من مدينة السائل أو مدينة غربية بالنسبة الى مدينة السائل و مع هذا الاحتمال لا يصح استدلاله.

الرواية الثانية عن عبد الرحمن بن ابی عبداللّه قال:

سألت اباعبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن هلال شهر رمضان يغمُّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، قال: لا تصم الا ان تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» (1)

قال السيد الخوئي:

ص: 25


1- وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب احکام شهر رمضان، ح 9.

«دلّت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء إتّحد افقه مع البلد أم إختلف بمقتضى الاطلاق»(1)

و في مقام الجواب عمّا افاده المحقق الخوئي (قدّس سِرُّه) أقول:

ان استفادة الاطلاق مع وجود عبارة (يغمّ علينا ) فى السؤال مشكل لإحتمال كونه قرينة على أن المدينتين قريبتان بحد لو لم يكن في السماء غمام لرؤى الهلال ثم إنّ ادّعاء الاطلاق في الرواية لا يصح لأن الامام ليس بصدد بيان القرب و البعد حتى يحكم فيما كان البلد بعيداً أو في شرقه بل القدر المتيقن هو المدينة القريبة و الموافق في الأفق لهذا البلد و فى موردنا هى المدن القريبة من مدينة السائل نفسه و يظهر من جوابنا هذا جواب الرواية الآتية التي استدل بها السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) فالجواب هو الجواب.

ص: 26


1- مستند العروة، ج 2، ص 121.

الرواية الثالثة:

«عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباعبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه...» (1)

و من جملة الروايات التي استدل بها السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) و عبّر عنها بانها أوضح من الجميع صحيحة ابي بصير عن ابي عبداللّه الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر،رمضان، فقال: لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال : لا تصم ذلك اليوم الذى يقضى الا أن يقضى اهل الامصار، فان فعلوا فصمه»(2)

قال سيدنا الخوئى رحمة اللّه عليه في مقام الاستدلال بهذا الحديث:

«الشاهد في هذه الصحيحة جملتان:

ص: 27


1- وسائل الشيعة، باب 8 من ابواب احکام شهر رمضان، ح3.
2- وسائل الشيعة، باب 12 من ابواب احکام شهر رمضان، ح 1.

(الاولى) قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة...

فإنه يدلّ - بوضوح - على أن رأس الشهر القمرى واحد بالاضافة الى جميع أهل الصّلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعدّدها،

(الثانية) قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضى أهل الأمصار.

فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمرى لا يختلف باختلاف الامصار في آفاقها فيكون واحداً بالاضافة الى جميع أهل البقاع و الامصار، و إن شئت فقل: إن هذه الجملة تدلّ على أن رؤية الهلال فى مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق فی ذلک بین اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مردّه الى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال - أى خروج القمر عن المحاق – حكم تمام أهل الأرض لا بقعة خاصّة». (1)

ص: 28


1- منهاج الصالحين، ج 1، كتاب الصوم، الفصل السادس.

و نقول في جواب ما أفاده (قدّس سِرُّه) إن هذه الرواية ليست الوحيدة التي تدلّ على مدّعاه بل إن دلالة هذه الرواية أوضح في عكس مدعاه. لأن الجملة الاولى أعنى: (شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة) انما تدلّ على اشتراط العدالة في الشاهد فقط بدون النظر الى طبقته الاجتماعية و ليست منحصرة فى افراد خاصة و هذا المعنى هو ما فهمه المرحوم الفيض الكاشاني رحمة اللّه عليه حيث قال في الوافي من جميع أهل الصلوة يعنى على أى مذهب كانا من ملل أهل الاسلام». (1)

و على هذا فلم يكن مراد الامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) ان الشاهد من كل مدينة أو بلد كاف فى الشهادة لأنه ليس في صدد بيان ذلك.

اما الجملة الثانية: (لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضى اهل الامصار)

فلابد أن نقول أن الإنصاف انّ هذه الجملة تدل على وجوب القضاء في صورة قضاء ذلك اليوم من كلّ أهل البلدان وذلك لأنّ حكم

ص: 29


1- وافى، ج 2، كتاب الصيام و الاعتكاف، ص23.

القضاء مشروط بتمام اهل المدن لا مدينة واحدة و هو أوضح من أن يخفى أنه اذا ثبت الهلال في كل المدن يثبت في المدينة التي تكون فى وسط تلك المدن و هو خارج عن حريم البحث الذي هو اشتراط اتفاق الافق و وحدته.

ولو سلّمنا ان الرّوايات السابقة كما قال سماحته مطلقة و لكن هذه الرّواية الأخيرة ظاهرة فى اعتبار اتحاد الافق، اذ الروايات في المقام على طائفتين متعارضتين و لا نستطيع أن نقدم الطائفة الأولى - إن لم نقل إن الطائفة الثانية مقيّدة هو لها- فيستقرّ التعارض بين الطائفتين و بعد فرض التعارض يتساقطان و تصل النوبة الى العموم المستفاد من ظهور

«صم للرّؤية و افطر للرّؤية»

و سوف نتعرض لهذه الرواية فى طيّات البحوث الآتية انشاء اللّه. و جاء في آخر كلامه بمطلبين للتأييد على مدعاه :

ص: 30

«و يشهد على ذلك ما ورد فى عدة روايات فى كيفية صلاة عيدى الأضحى والفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في جملة تلك التكبيرات (أسألك فى هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً) فان الظاهر انّ المشار اليه فى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) فى هذا اليوم معيّن خاص جعله اللّه تعالى عيداً للمسلمين لا أنّه كلّ يوم ينطبق عليه أنّه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية و من ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيداً للمسلين كلّهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

فالنتيجة على ضوئهما أنّ يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع و الأمصار على اختلافها في الآفاق و المطالع و يدلّ أيضاً على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة فى أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة ان القرآن نزل فى ليلة واحدة و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و من

ص: 31

المعلوم أن تفريق كل امر حكيم فيها لا يخصّ بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعمّ أهل البقاع أجمع، هذا من ناحية و من ناحية أخرى قد ورد فى عدة من الروايات ان فى ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و فيها يُفرق كلّ أمر حكيم، و من الواضح أن كتابة الأرزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة انما تكون لجيمع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعاً، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة». (1)

و في مقام الجواب عما أفاده سيدنا الخوئي نوراللّه ضريحه نقول:

اوّلاً، أنه ينقض عليه بأهل المدن التي يكون ليلنا عندهم نهاراً فانّهم لم يشتركوا معنا في الليل، و هذا ما صرح به (قدّس سِرُّه):

«الظاهر كفاية الرّؤية في بلد ما، فى الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل». (2)

ص: 32


1- منهاج الصالحين، ج 1، كتاب الصوم، الفصل السادس.
2- المصدر السابق

و نحن بدورنا نتسائل: كيف يصحّ لأهل الأماكن الذين لم يشتركوا في الليل أن يقولوا في اليوم الذى بعد عید اولئک: (اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً) ؟ في حال انه كان العيد في اليوم السابق وكيف يمكن لأهل هذه البلدان أن يقولوا عن هذه الليلة بأنها (ليلة القدر)؟ فى حال أن الفرض الذي ذكره (قدّس سِرُّه) ان ليلة القدر في الواقع ليلة واحدة.

و ثانياً نقول: إن المراد من العبارة الواردة في دعاء «... هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً...» اليوم الاوّل من شوّال او اليوم العاشر من ذى الحجة في كلّ مكان وهذا كلّه مثل أدعية ليلة الجمعة و أدعية شهر رمضان فان مثل هذه العبارة موجودة أيضا فى حين أنه في تلك الأماكن الاخرى لم يكن ليلة و يمكن القول بانه متى ما صدق الليل في منطقة ترتّبت عليه احکام ذلك الليل.

ثالثاً، ليس لنا دليل على أن ليلة القدر في كل العالم ليلة واحدة فقط بل من المحتمل أن تكون ليلة القدر بالنسبة الى الناس الذين قد رأو

ص: 33

الهلال بعدنا بليلة تكون ليلة القدر تلك الليلة التي بعد ليلة القدر عندنا و ليس بعيداً أن يكون الأمر كذلك بل و لا دليل على خلاف ذلك.

و بعد تمام الكلام فى هذا المطلب أقول: لا ينبغى للفقيه أن يتمسك بهذه المطالب و يجعلها مستندة لفتواه و لا حتّى على مستوى التأييد.

الى هنا علم أنه لا دليل على عدم اشتراط اتحاد الافق و ما قاله السيد الخوئى رحمة اللّه عليه ليس بكاف للإستدلال على مطلبه.

ص: 34

أدلة القول على اشتراط اتحاد الافق

توضیح:

و لأجل اثبات شرطية اتحاد الافق هنا دليلان :

دلیل قرآنی و دلیل روایی.

الدليل الأول: من آيات القرآن.

ذكرنا في ما سبق آيتين من آيات القرآن دالّتين على هذا المطلب فى قسم أدلّة القائلين بعدم اشتراط اتحاد الافق و هنا نعيد الاشارة الى آيتين مذكورتين بشكل مختصر و بعد ذلك نشير الى آية ثالثة: الآية الأولى:

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ»(1)

و كان موضوع الآية هو جواب اللّه عز وجل للناس الذين كانوا يسئلون عن تغييرات القمر من الهلال الى البدر يعنى كانوا

ص: 35


1- سورة بقره، آیه 189.

يسألون انه لماذا لم يخلق اللّه القمر مضيئاً دائماً و بصورة بدر حتّى يستفيد النّاس منه ؟

فكان الجواب من اللّه تعالى انّ هذه الحالات المختلفة للقمر من هلال الى بدر و هكذا لأجل أن يفهم الناس الاوقات و اعمال الحج.

توضيح المطلب: أنه بتغيير شكل القمر من هلال الى بدر يستطيع الناس بدون أىّ مشكلة أن يتّخذوا القرارات الاجتماعية و الأعمال العبادية فمثلاً يجعل الناس مهلة لاداء دينهم في يوم الخامس عشر من شهر شوال مثلاً من الشهور القمرية دون الشمسية أو انتهاء وقت الاجارة فى أول شهر رجب مثلاً، ثم بوسيلة الهلال و البدر يكون هذا التقدير للأعمال وهكذا هي أوقات الحج و الأشهر الحرم و يوم عرفة و العيد، فإنه بالهلال تعرف كل هذه الأوقات و هذا الأمر لا يتحقّق الا بالرّؤية الحسية و ليس بمجرد خروج القمر عن المحاق في مدينة ما، و هذا لا يخفى على المتأمّل في الآية الشريفة.

و يشير الى ما ذكرناه فى البيان المتقدّم ما في الآية الشريفة الآتية.

ص: 36

الآية الثانية:

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ» (1)

و من البديهى أنّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ الناس في حاجة الى تعيين الأوقات ولذا فانّ اللّه عزوجل خلق القمر بهذه الكيفية الخاصّة (يعنى الهلال ثم البدر) لكى يعرفون أوقاتهم من السنين و الاشهر.

اذاً لابد للانسان أن يدرك الشهر و بدركه للهلال يعيّن الأوقات، فتعيين الوقت لا يمكن بمجرد خروج القمر عن المحاق في مكان معيّن ورؤيته فيه لأجل اثبات الهلال لمكان آخر.

و قد أشير الى هذا المعنى في آيات أخر وقد اكتفينا بهذا المقدار الذي ذكرنا عن ایراد كل تلك الآيات.

ص: 37


1- سورة يونس آیه 5.

الآية الثالثة:

«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (1)

و قد ذكر العلامة الطباطبايى أعلى اللّه مقامه في تفسير الميزان: (الشهادة هي الحضور مع تحمّل العلم من جهته، وشهادة الشهر إنّما هو ببلوغه و العلم به). (2)

و قد علم مما قاله (قدّس سِرُّه) بأن الشهادة و الدرك لا تتحقق الا عبر الرّؤية. اذاً فالرّؤية فى المدينة الغربية التي على فرضنا تولّد الهلال فيها لا يثبت بداية الشهر لمدينة شرقية بالنسبة اليها، لأنّ الهلال لم يتولد في تلك المدينة بعد، و ليس قابلاً للرّؤية اصلاً و امّا اذا كان تفسيرنا لكلمة (شهد) فى الآية الشريفة بمعنى الرّؤية و هو غير بعيد ايضاً فيكون (اشتراط اتحاد الافق) واضحاً ايضاً و يدلّ على أن القمر يجب أن يكون مرئياً، فلو قيل انه يلزم أن يكون نفس

ص: 38


1- سورة البقره، آیه 185.
2- الميزان الجزء الثاني، ص 21.

الانسان قد رأى الهلال قلنا أنه يستفاد من الروايات كفاية قيام البينة بالرؤية في ثبوت الهلال.

ولو قيل ان المراد من (شهد) في الآية (الحاضر) في مقابل (المسافر) كما قال به جمع من المفسرين، قلنا في مقام الجواب:

انّ حمل (شهد) على معنى الحضور في مقابل السفر ليس بصحيح فانّه لم تستعمل كلمة (الشاهد في مقابل المسافر).

أجل ذكر فى الآية الشريفة حكم المسافر و هذا حكم مستقل و لا يصلح للدلالة على أن كلمة شهد بمعنى الحضر ورواية العياشي في تفسيره عن الامام الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«من شهد رمضان فليصمه و من سافر فليفطر» محمولة على ما ذكرنا أيضاً.

ص: 39

الدليل الثاني: الروايات

الروايات الكثيرة الواردة عن الامامين الباقر و الصادق (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) التي يستفاد منها أنّ الرّؤية شرط فى ثبوت الهلال و من هذه الروايات ما روى عن الامام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال:

«أذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا» (1)

و الروايات فى هذا الباب كثيرة لا حاجة إلى نقلها هنا.

و على هذا فان هناك روايات عديدة موجودة دالة على لزوم رؤية الهلال فى ثبوت اوّل الشهر و من البديهي أنّ رؤية الهلال في البلدان الغربية لا يستلزم رؤيته في البلدان الشرقية، وكثيراً ما تكون الرّؤية فى البلدان الشرقية غير ممكنة ذلك لأن القمر في حين غروب شمس. تلك البلدان لم يخرج عن الشعاع بعد، حتّى يكون قابلاً للرّؤية.

ص: 40


1- وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب احكام صوم، ح 2.

فان قيل: يلزم من كلامكم هذا انّ الصيام و الافطار مرهون بالرّؤية الشخصية (أن يرى الهلال بعينه) و الا فلا يجب عليه الصيام أو الافطار و هذا ما لم يقل به أحد و لا يقول، و واضح جدّاً أنه فى ثبوت الهلال لا تلزم الرؤية الشخصية للانسان.

قلنا: إنما فهمنا عدم لزوم الرؤية الشخصية فى ثبوت الهلال و أنّه يكفى فى ثبوته رؤيته ولو كانت من شخص آخر شخص آخر من خلال الروايات التي منها ما عن منصور بن حازم عن ابي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال :

«صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته و إن شهد عندك شاهدان مرضیان بأنهما رأياه فاقضه» (1)

و الروايات التي وردت بهذا المضمون كثيرة و تدلّ على أن ثبوت هلال أوّل الشّهر ممكن بالبينة و لكن لا إطلاق لمثل هذه الروايات يشمل مورد اختلاف الافق في البلدان.

ص: 41


1- وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب احکام شهر رمضان، ح 8.

و أذكر انّه اذا قلنا بعدم اشتراط اتحاد الافق و قبلنا انّه اذا رؤى الهلال في بلد كفى لثبوته فى البلدان الأخرى حتّى في البلدان الشرقية، مع العلم بأنه فى أكثر الأحيان تكون رؤية الهلال في الأماكن الشرقية بعد يوم من رؤيته فى الأماكن الغربية، يلزم أن يكون المسلمون في القرون المتمادية و لفترات طويلة أفطروا يوم العيد أو عيّدوا فى اليوم الذي أعقب ذلك اليوم.

حتّى في زمن الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، بحكم «صم للرّؤية و افطر للرّؤية» كان المسلمون الذين يعيشون في المناطق التي يكون أفقهم شرق الحجاز مثل اهالی باکستان و افغانستان صاموا في اليوم الذي يكون عيداً في المدينة و الحجاز.

و من هنا يعلم انّ الناس و منذ عصر الأئمة (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان هذا ديدنهم و لو كان هذا مخالفاً للشرع لنهى عنه الامام (عَلَيهِ السَّلَامُ) و لا نهى في البين.

ص: 42

و في آخر المطاف من اللازم أن نذكر أن هناك أدلّة أخرى غير الدليلين الذين أوردناهما قد ذكرها بعض الأعلام الا اننا أوردنا هذين الدليلين دون غيرهما لأنّهما العمدة و الأهم و من أراد تفصيل البحث فاليرجع الى المطولات.

ص: 43

خاتمة البحث

فی عدم كفاية رؤية الهلال بالآلات الرّصدية

فى الخاتمة بقى أمر لابد لنا من الإشارة اليه وتحقيقه، و هو هل أنّ رؤية الهلال بالعين غير المجردة كافية في ثبوت الهلال أم لا؟

وهنا نقول لا يكفى فى ثبوت الهلال رؤيته بالعين غير المجردة و إن رؤيته بالعين المسلحة ليست طريقاً شرعياً على الاطلاق و لا يمكن الحكم بثبوت الهلال عن هذا الطريق بل لابدّ أن يثبت الهلال عن أحد الطرق الشرعية المذكورة كالبيّنة و...

و هنا على نحو الاختصار أشير إلى أدلّة هذا المطلب:

أولاً، أن ظاهر عبارات الروايات هى فى العين المجردة يعنى الرّؤية التي تكون ممكنة لكلّ الناس على وجه الأرض و هذا ليس الا

ص: 44

بالعين المجردة كما قال الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فى صحيحة محمد بن مسلم:

«إذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرّأى و لا بالتظنّى و لكن بالرّؤية - قال - و الرّؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هوا و ينظر تسعة فلايرونه اذا رآه واحد راه عشرة آلاف» (1)

و هكذا فى الرواية الصحيحة عن يونس بن عبدالرحمن عن أبى - ايوب الخزاز روى عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«قلت له كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال: انّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّى و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره اذا رآه واحد رآه مأة و اذا رآه مأة رآه الف و لا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن

ص: 45


1- الوسائل، ج 7، ص 289، باب 11 من ابواب احکام شهر رمضان، ح 11.

فى السماء علّة أقل من شهادة خمسين و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر». (1)

و الروايات الأخرى الواردة في هذا الصدد كثيرة و من مجموعها يستفاد ان الملاك فى ثبوت الهلال هو الرؤية بالعين المجردة و الا فإنه اذا قلنا إنه يثبت ايضاً بالعين المسلّحة لكانت معرفة هلال اوّل الشهر مختصة بعدة معدودة من الناس في حين ان القمر يجب انّ يكون بمرآ من الناس لا بعض الناس.

ثانياً: أنّ التّغيّر فى شكل القمر فى الليالي المختلفة نتيجة حركته أنّما هو لأجل تعيين أوقات الناس و استفادتهم في المعاملات واحتياجات أخرى كما قال عزّ من قائل:

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» (2)

ص: 46


1- الوسائل، ج 7، ص 209، ب 11 من ابواب احکام شهر رمضان، ح 10، و التهذيب، ج 4، ص 160.
2- سورة البقره، الآيه 189.

و هذا لا يمكن الا من خلال الرّؤية بالعين المجردة التي هي موجودة عند كافّة النّاس و اذا قلنا إنّ أوّل الشّهر يثبت بالعين المسلحة فلابدّ ان نقول بأنّ المسلمين فى طول أربعة عشر قرناً لم يدركوا لا ليلة القدر و لا عيد الفطر وعيد الأضحى ولا الأدعية و أعمال الليالى و الأيام المخصوصة الا ما شدّ و ندر و ذلك لأنّ الرّؤية بالعين المسلحة يسبق نوعاً اليوم الذي يُرى بالعين المجردة.

ثالثاً؛ اذا كان الأمر كذلك فلماذا النبى صلى اللّه عليه و آله و الأئمة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ) إكتفوا بالرّؤية بالعين المجرّدة؟

فى حين أن تولّد الهلال يكون قبل يوم من رؤيته بالعين المجردة و لا نستطيع القول بأنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) لا يعلمون أّن الهلال يتولّد قبل يوم، من إمكان رؤيته بالعين المجردة اذا من المعلوم انّ كل الناس مكلفون بالرؤية بالعين المجردة.

رابعاً: أوقات أعمال الحج - يوم عرفة و يوم المشعر و يوم الأضحى فی منی و یوم رمى الجمرات - كلّها مربوطة بالهلال الذي ثبت

ص: 47

بالعين العادية - المجردة - و كذلك الوقائع التاريخية فإنّها لم تدوّن على اساس رؤية الهلال بالعين المسلحة.

یعنی أن إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عشرة ذى الحجة عندما أراد أن يذبح إبنه إسماعيل كان يوم العاشر الذي رؤى بالعين المجردة.

و ببيان آخر يمكننا أن نتسائل أنّه هل هذه الواقعة التاريخية في اليوم العاشر من تولّد الهلال - الذى كان قابلاً للرّؤية بالعين المسلحة و لم يكن قابلاً للرؤية بالعين غير المسلحة - أم انّ يوم العاشر هذا كان من الشّهر الذى كانت رؤية الهلال بالعين غير المسلحة ممكنة و كذلك يمكننا السّؤال حول عيد الفطر و يوم عاشورا و النصف من شعبان و...

فإنّه من المسلّم انّ كلّ هذه الوقائع التاريخية تحسب أوقاتها من اليوم الذى كان الهلال قد رؤى بالعين المجردة.

خامساً اذا جعل ملاك ثبوت الهلال بالطرق غير العادية، فعليه اذاً يجب تطهير البدن من النجاسة غير المرئية بالعين المجردة و كذلك

ص: 48

اللباس و کذلک حدّ التّرخّص و کذلک طلوع الفجر و طلوع الشمس وغروبها و...

فى حين أنّ هذا المطلب ليس مورداً لقبول العلماء فمثلاً في تطهير الدم يقولون أنه فى صورة زوال عين الدم حتّى و و إن بقى لونه طاهرٌ، بينما لو سلّطنا على ذلك المكان الميكروسكوب فإننا سوف نجد ذرّات الدم،باقية كذلك إذا أردنا الاستفادة من الوسائل الحديثة ونجعلها ملاكاً للأحكام الشرعية فإنّ فى حدّ التّرخّص يختلف الحكم نهائياً إذ بوضع دوربين «المجهرة» و ما شابه ذلك فإنّه بذلك المجهر يمكن رؤية المدينة عن فواصل بعيدة و كذلك يمكن أن يسمع الأذان بالآلات التي تصنع و تجعل فى الأذن لتقريب الصوت البعيد (السماعات) و على هذه فقس ما سواها.

و قد ورد فى أخبار الأئمة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ) النهي عن الإستفادة من الطرق غير المتعارفة كما في الرّواية الواردة عن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال الرّاوى:

ص: 49

«صعدت مرّة جبل ابي قبيس و الناس يصلّون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت ابا عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فأخبرته بذلك، فقال لى و لِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت - الى ان قال - و إنّما عیلک مشرقک و مغربک و ليس على الناس أن يبحثوا». (1)

و لذا فإننا مع تمام الإحترام وكامل التقدير لآراء المجتهدين أدام اللّه بركات وجودهم الشريف تقول إنّ الملاك فى ثبوت هلال أول الشهر القمرى هو الرّؤية بالعين المجردة و إن الرّؤية بالعين غير المجرّدة - المسلّحة - غير كافية في ثبوت الهلال، و في سائر الطّرق الشّرعية المثبتة للهلال كشهادة العدلين و الشياع المفيد للإطمئنان لابد أن تستند الرؤية الى العين المجردة لا المسلحة.

والحمد للّه ربّ العالمين اوّلاً وآخراً

شوال 1425 هجری

ص: 50


1- الوسائل، ج 3، باب 20 من ابواب المواقيت

فهرس الرسالة الهلالية

مقدّمة المترجم...1

مقدّمة المؤلّف...3

قدم المسألة و الأقوال فيها...5

هل ان اتحاد الافق شرط فى ثبوت الهلال...12

أدلّة القائلين بعدم اشتراط اتحاد الافق...16

عرض الدليل الأوّل و نقده...16

عرض الدليل الثانى و نقده (الروايات)...24

ادلّة القول على اشتراط اتحاد الافق..35

الدليل الأوّل: من آيات القرآن...35

الدليل الثاني: الروايات...40

خاتمة البحث...44

في عدم كفاية رؤية الهلال بالآلات الرّصدية...44

ص: 51

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.