هذه تعليقة منيفة من فتاوي سيد الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الاصفهاني

هویة الکتاب

هذه تعليقة منيفة

من فتاوي سيد الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى في العالمين الفقيه ألاورع سيدنا الاعظم مولانا ألاتفحم

السيد علي الحسيني الاصفهاني

الشهير بالعلامة الفاني دام ظله العالي على كتاب وسيلة النجاة للمرحوم آية الله العظمى السيد ابو الحسن الاصفهاني قدس سره

١٣٨٠

مطبعة القضاء في النجف

ص: 1

اشارة

بِسْمِ اللَّ_هِ الرَّحْمَ_ٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يجوز العمل برسالة وسيلة النجاة للمرحوم آية الله الاصفهاني قدس سره مع مراعاة تعليقاتنا عليها انشاء الله تعالى ؟

الاحقر على الحسيني الاصفهاني

وله بول الشهير بالعلامة الفاني

المسئلة

المتن

الحاشية

في التقليد

باطل اذا لم يطابق الواقع او فتوى من يجوز تقليده حال العمل او الرجوع

2 يتوقف على الاحوط في مسئلة البقاء

٤ لا يجوز على الاحوط

5 فيتعين في تعينه اشكال بل منع

6 تعين على الاحوط

9 بالاحتياط وهو يحصل بالعمل باحوط فتاوى الموجودين من المجتهدين

١٣ في المسائل على الاحوط كما مر

١٥ اشکال الاقوى عدم الانعزال وان كان الاحتياط بما فى المتن لا ينبغي تركه

ص: 2

المسئلة المتن الحاشية

١٦ اذا عمل لزوم مراعات التقليد الثاني بالنسبة إلى الآثار الفعلية لا يخلو عن وجه قوي نعم له علاج المشكلة بالبقاء على تقليد الأول في مورد الاختلاف

20 مطابقا لفتوى: او لفتوى من له الرجوع اليه حال العمل أو للواقع

٢٤ رجع اليه او كان المرجع له حال العمل كما مر

٣٢ يجب عليه اذا قيد الموكل واذا اطلق الوكالة فالظاهر توكيله فيها براه صحيحا بنظره أو نظر مجتهده وهذا الظهور في لي باب الوصاية أقوى حيث انها تولية بالاستيجار والتسبيب في ايجاد متعلقها فى الخارج فهي نظير النيابة لكن الاحوط معذل الاحوط معذلك مراعات احوط التقليدين بل لا ينبغي تركه

فصل في المياه

كان نصحا يشعر

1 اذا كان جاريا : لدفعه

٢ يكون مضافا : بشرط بقاء الصدق

3 يحكم بطهارته : وان كان الاحوط الاجتناب عنه

١٤ على الاحوط : بل الاقوى

١٩ فالاحوط بل الاقوى

23 اشکال والأقوى مطهريته له ايضا

٢٤ طاهر بل نجس محفوعنه

٢٥ لا بأس به الاحوط الاجتناب

٢٧ لا يحكم بنجاسته : وان كان الاحوط الاجتناب

- لولم يكن اقوى: لاقوة فيه وان كان الاحتياط فيه أكد من سابقه

ص: 3

المسئلة

المتن

الحاشية

في احكام التخلي

5 والاحوط لا يترك

في الاستنجاء

1 على الاحوط الأولى

بالاقل على الاحوط : الاولى

في الاستبراء

5 لا يخلو من قوة : الاظهر الاكتفاء بالوضوء

17 فلا يترك الاحتياط : الاقوى كفاية المسح بالماء الجديد والاحوط ضم التيمم

القول في شرائط الوضوء

1 مع الانحصار ولكن اذا عصى بالاعتراف وتوضأ به صح الوضوء يقوي الصحة لكن لا يجب عليه ذلك ولو اراد الاحتياط فالاجود اهراقها والتيمم بعده اواتيان التيمم قبل الوضوء بها

موجبات الوضوء

1 او بدونه اذا كان على النحو المتعارف او صار كالطبيعي في الاعتياد والا ففيه اشكال بل منع

٣ التظراها على الاحوط وان كان الأقوى جواز البدار فى حقها

- توضوها بلا مهلة : الاقوى في المسلموس كفاية الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة الى حدثه غير الاختياري وان كان الاحوط الوضوء لكل صلوة واحوط منه مافي المتن بناء على عدم كون الوضوء فعلا كثيراً

ص: 4

المسئلة

المتن

الحاشية

٣ لا يترك هذا الاحتياط : لا موجب لهذا الاحتياط بعدما عرفت من عدم وجوب تجديد الوضوء في الاثناء في حقه نعم لو احتاط بالوضوء في الاثناء وقلنا بان الوضوء فعل كثير كان الاحتياط ما ذكره

- يتوضؤان الكل صلوة : على الاحوط فى المبطون واما المسلوس فقد عرفت ان الاقوي كفاية وضوء واحد لجمیع صلواته مالم يحدث بغير ما ابتلى به

- والظاهر الحاق الاحوط الحاقه بالمبطون

5 الظاهر وجوب : بل الظاهر العدم وان كان ماذكره احوط والا

غايات الوضوء

على الاحوط الاولى

القول في احكام الخلل

1 على الاقوى في كونه اقوى تامل مل منع فلا يترك الاحتياط بتحصيل الطهارة الغاياتها

٢ وان كان الاحوط : لا يترك

3 ويحكم بصحة الصلوة : اذا كان حال الشروع فيها ملتفتا الى حاله

- وان كان الاحوط في : اذا كانتا مختلفتين بالجهر والاخفات بل لا ينبغي تركه

فصل في وضوء الجبيرة

١٤ الاحوط التأخير: وان كان الأقوى جواز البدار كغيره من اولى الاعذار

ص: 5

المسئلة

المتن

الحاشية

فی غسل الجنابة

الاظهر كفاية الدفق في الكشف عن الجنابة

ولا يكفي الاظهر

ولكن الاحتياط المذكور في المتن حصن بالنسبة

اليه ايضا عليا ولا

2 ولم يغتسل ولو لغير الجنابة

فى احكام الجنب

على الاحوط الأولى

فيها يحرم على الجنب

الخال الفاح

الانبياء عليهم السلام والأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام الله الخامس قرائة على الاحوط وان كان القول بحرمة قرائة نقص آيات

السجدة لا يخلو عن قوة

2 واشكال بل منع لقدرته على الطهارة المائية بالنسبة الى غيرهما

حسب الفرض

في واجبات الفصل

الثالث الترتيب : وهو واجب بين الرأس والجسد وان كان الاحوط

الترتيب المذكور في المتن

13 وصومه على الاحوط وان كان القول بحرمته عليه تكليفا

لا يخلو من قوة

١٩ لم يبطل بل يبطل

والاحوط بل الأقوى وجوب الفصل عليه فقط

ص: 6

الممثلة

المتن

الحاشية

22 وجب الوضوء : بل يجزى عن الوضوء لكفاية كل غسل عنه على الاقوى

- فلا يبعد بل هو الاقوى

- ففيه اشكال لا اشكال في الكفاية

فصل في غسل الحيضة

وان كان بصفاته: ولم يحصل العلم بكونه الدم الطبيعي المعهود

مع عدم العلم فيه تامل

مع احتمالها مجرد الاحتمال لا يكفى )

١ ويكون امارة : اى يحكم ببلوغها بعد العلم بكون الدم حيضا

3 فلا يترك الاحتياط : لا بأس بتركه

5 بل هو شرط صحة عملها بلا إختبار مع تمشى قصد القربة منها

- محتاط استحما

7 تعمل بالاحتياط: استحبابا

13 تجعلها حيضا : فيه وما بعده اشكال فتحتاط بالجمع بل كونه استحاضة

لا يخلو من قوة

١٥ بصفات الحيض : اذا لم يكن الدم متصرفا بصفات الحيض ولم يصادف

ام لا أيام العادة اوقبلها بمقدار يصدق عليه التعجيل او بعدها بمقدار يصدق عليه التأخير عن العادة فتح ناط بالجمع بين الوظيفتين بل القول بكونه استحاضة لا يخلو من قوة كما مر في نظيره

- تساويا في الصفة : اذا كانت الصفة صفة الاستحاضة تجعلها استحاضة وسبيل الاحتياط واضح واذا كانت صفة الحيض

ص: 7

المسئلة

المتن

الحاشية

فالاحوط لو لم يكن الأقوى العمل بالوظيفتين فى مجموع الدمين والنقاء المتخلل في البين

17 محتاط استحبابا

او فاقدین قد مضى الاشكال في فاقد الصفة

18 المبتدئة والمضطربة : بشرط رؤيتها الدم بصفة الحيض

واستحبابا بل وجوبا

19 فاقدة التميز الاحوط ان تطبق المدد فى الصورة الاولى على الواجد بجعله حيضا وتتميم العدد من الفاقد وتحتاط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين فى الصورة الثالثة بل لا يخلو من قوة ولو احتاطت في الصورة الثانية فيها زاد عن العشرة ايضا كان حسنا

لو لم يكن الأقوى : الأقوى ان فاقدة التميز مخيرة في التحيض من الثلثة الى العشرة وان كان الاحوط الاقتصار على السبعة ولا سيما في الناسية بل لا يترك في الاخيرة

اشکال لا اشكال فيه

والاحوط فيها لا بأس بتركه

٢٠ لو لم يكن الأقوى : بل الاقوى عدم تعين جعل ابتداء الدم حيضا عليها نعم ليس لها التحيض بالماضي

٢٠ الموافقة بل لا تجب الموافقة الا في صورة حصول العلم بمخالفة الواقع وان كان الاحوط ما ذكره

21 سبعة ايام تقدم التخيير بين الثلاثة الي العشرة

ص: 8

المسئلة

المتن

الحاشية

٢١ تجمل العدد في اول الدم : بل هي مخيرة في التحيض بالمده في مجموع الدم

في احكام الحائض

والأئمة عليهم السلام : وفاطمة الزهراء عليها السلام

السور العزائم : الاقوى اختصاص الحرمة بايانها وان كان الاحوط

ما ذكره

فالاحوط اجتنابه : وان كان الأقوى جوازه

٢ والاحوط الاولى

على الاحوط وان كان الأقوى استحبابها

٩ لا يجزي الحاشية

١١ لم يبطل بل يجزى

لو لم يكن الاقوى : فى ركعتي الطواف واما غيرهما فلا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء سيما في الآيات المكان

مع الطهارة ولو الترابية

١٤ وسقط عنه لا يترك الاحتياط بإداء المغرب بعد العشاء عالمية

فصل في الاستحاضة

ولا يقبل منها : ولا يظهر على الطرف الآخر

مضافا الى ما ذكر : كفاية عمل الاستحاضة عن الوضوء قوية وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه سينما بالنسبة الى هذا القسم

وان يسيل الدم : ويظهر على الطرف الاخر

ص: 9

المسئلة

المتن

الحاشية

6 على الاحوط : بل لا تخلو من قوة

وان كان الاحوط : لا يترك بالنسبة الى غصل الليلة الماضية نعم يكفى لصحة صومها الفصل قبل الفجر

7 او علامت بالسعة : لا محصل لهذه العبارة بعد عدم الفرق في حكم السمة بين كونها سمة برء او فترة

8 بل الاحوط ضم : لا بأس بتركه

فصل في النفا

انقضاء عشرة ايام : المدار في اجراء احكام النفاس على الدم صدق اضافته الى الولادة عرفا

من حين الشروع في الولادة : فيجرى احكام النفاس على الدم الخارج حال الولادة ويحسب الايام بعد فصل الولد

٢ وان كان الاحتياط : لا وجه لهذا الاحتياط

3 کامی ومر انه لا وجه له

4 تجمل سبعة قدمر انها مخيرة بين الثلثة الى العشرة

فصل في عمل مع الميت

2 الشهيد بل هو كساير الموتي من هذه الجهة على الاظهر

3 لا يجب العمل وان كان الفعل احوط

4 ففيه اشکال الاظهر عدم الوجوب

ولو بجلدة الا ان تكون رقيقة جدا بحيث يراها العرف منفصلة

5 على الاحوط بل الاقوى

ص: 10

المسئلة

المتن

الحاشية

5 فيجب الوضوء : بل لا يجب لكفاية الفصل عنه

6 على الاحوط بل الأقوى وكذا ما بعده

القول فيها يتعاق بحال الاحتضار

1 والاحوطه الاولى

2 فينتظر وجوبا

في غسل الميت

ولو كان مخالفا : على الاحوط ويغسل على طريقتنا الا في مورد التقية

9 ففيه اشکال والمنع اظهر

12 وان كان الاحوط تفصيل : بل الاقوي اذا لم يستلزم تفصيله المس والنظر

القول في كيفية عمل الميت

كغسل الجنابة : الترتيب المذكور فيه واجب وان لم نقل به فى غسل الجنابة

على الاحوط : الاولى

9 لا يجوز اخذ الاجرة : على الاحوط وان كان الجواز قويا

في تكفين الميت

1 على الاحوط القول بكفايته مع الصدق قوی

3 على اخراجه الموجب لهتكه

وجب ويحتمل جواز دفنه كما هو

٤ اشکال لا يبعد التقديم ايضا

ص: 11

المسئلة

المتن

الحاشية

في الصلوة على الميت

اشكال الاظهر عدم الوجوب

في كيفية الصلوة على الميت

يأتي وان كان القول بان صلوة الميت عبارة عن التكبيرات الخص ودعاء الميت واقع في البين غير خال عن القوة لكن الاحوط ماهو المشهور نصا و فتوی بل لا ينبغی تر که

في الدفن

والاحوط لا يترك بل لا يخلو من قوة نعم تكفى الموارات مع البناء على قبره بحيث يكون مأمونا من الأمرين

1 الاحوط لا يترك

7 الايسر اذا كان الشق من هذا الجانب ارفق والا فلادليل عليه

9 تأمل وا شكال : الجواز لا يخلو من قوة سبها اذا استلزم بقائه فيها مدفونا هتكه

خاتمة تشتمل على مسائل

1 واما فيها ففيه تأمل واشكال : الاظهر عندى الجراز فلا حاجة الى التخلص بالكيفية المذكورة

٢ لو لم يكن اقوى : في كونه الاقوى تأمل

3 تأمل واشکال خصوصا : الأقوى جوازه خصوصا فيما يجحف بهم

- تأمل واشكال لا سيما : الاظهر عدم الجواز لا سيما في صورة تيممه

- تأمل واشكال وان كانت : والاظهر عندى الجواز في جميع الصور المذكورة

ص: 12

المسئلة

المتن

الحاشية

ختام

ثانيها - اشكال والاحوط : لا اشكال في الجواز وان كان الاولى ما ذكره

في الاعمال المندوبة

من غير تعرض : بل لا معنى له بعد عدم اعتبارها في صحة العمل وعدم اخلال قصد الخلاف اذا لم يمنع عن القربة متما في غير صورة العلم نعم الأولى ما ذكره كما هو واضح

وأما المكانية : القول باستحباب الكون فيها مع الطهارة الكبرى قريب كاستحباب الفصل لاجله

1 من دون فصل كثير : قد عرفت ما يظهر منه عدم اخلال الفصل الكثير

- ولا يضر بل وازيد لان المدار على وقوعها مع الطهارة الكبرى

٤ اشکال الاظهر البدلية

للعمية المص

فصل في التيمم

5 لا يبعد الصحة بل هي الاقوی

7 اشكال والاقوى وجوب الاعادة او القضاء

٩ تأمل واشكال والأقوى جواز اراقته وان كان الاحوط عدم الاراقة

12 والاحوط احتياطاً شديدا : في الشدة تأمل

١٥ ولو صار فاقدا : مع تخلل القدرة على النمائية بين الصلوة الأولى والثانية وعليه فاذا كان الفقدان بعد الصلوة الأولى لكن لم يكن زمان الوجدان كافيا المائية للصلوة الثانية والاظهر

ص: 13

المسئلة

المتن

الحاشية

كفاية التيمم الأول لها ايضا

١٦ احوطها ذلك : بل لا يخلو من قوة

القول فيها يتيمم به

3 لا يجوز التيمم : القول بالجواز لا يخلو من قوة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع وجود غيره بترك التيمم عليه ومع عدمه على النحو المزبور في المتن

4 لا يخلو من وجه ضعيف في مورد امكان السجدة بالتراب

7 مسمى الفصل بحيث يصدق من الجلد الماء ولو بسبب الاستعمال

- والتيمم به لا وجه له

القول فيها يعتبر في التيمم

1 قاصداً به البدلية : على الاحوط والاقوى كفاية قصد القربة في صحة التيمم مطلقا

القول في احكام التيمم

1 لا يصح بناء على اعتبار قصد الغاية فرصحة التيمم ولما كان الاقوى عدم اعتباره فتدور الصحة مدار المجز عن الطهارة المائية مطلقا بل ومعه أيضا يصبح التيمم للفريضة في صورة العلم بالعجز عن المائية في وقتها

- يجب الانتظار : على الاحوط

فيجب تاخيرها : على الاحوط

- تأمل واشكال : والاظهر الجواز

ص: 14

المسئلة

المتن

الحاشية

3 يتيمم تيممين : والاقوى كفاية تيمم واحد في الحدث الاكبر مطلقا الا ان الاحتياط لا ينبغي تركه في حدث المقال على الاستحاضة سيا في القسم الثاني منها كما تقدم

4 فلو كان فيها جنابة : قد عرفت حكم المسئلة وانه لا فرق بين غسل الجنابة وساير الاعمال

5 اشهرهما واقواها

6 لا یبعد بل لا ينتقض

القول في النجاسات

الرابع - وكذا اللبن : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه

الثامن - وكذلك الحال في الزبيبي : الاقوى عدم حرمته

الثامن - كما ان الظاهر نجاستها : بل الظاهر طهارتها وكذا الحال

في التمرية

11 فيشكل أكلها : لا اشكال فيه كا لما لها

12 وان وجب على الاحوط

القول في احكام النجاسات

1 لا يخلو من وجه : والاوجه عدم الرجوع ومنه يظهر حكم ماسيأتي عن قريب

4 فلا يترك الاحتياط : اذا كانت امارة على المسجدية

6 اما لو علم بصبقها : الأظهر صحة الصلوة فيهذه الصورة ايضا اذا امكن التبديل او التطهير بلا استلزام المفعل المنافي

ص: 15

المسئلة

المتن

الحاشية

7 فالاحوط تكرار الصلوة : وإن كان الأقوى التخيير فلا حاجة الى ألقضاء في صورة الضيق نعم ما ذكره احوط

8 فالاحوط أن يصلى : وألا ظهر كفاية ذلك نعم الاولى القضاء

القول في كيفية التنجيس بها

3 اشکال الأظهر الكفاية

وان كان قويا ولم يصل حد الاطمينان

7 تحاقطا اذا لم يكن مستند القائل بالطهارة الاصل ولم يكن مستند القائل بالنجاسة الاستصحاب في صورة معلومية تأخر سبب الطهارة في القسم الثاني

تقدم عليه على التفصيل المذكور

8 اشکال الاظهر الاعتبار

١٠ فاالاحوط الاظهر عدم وجوب الاحتياط نعم لا ينبغي تركه فيها اذا لاقى اطراف الأنف القريبة من الظاهر القول فيها يعفى عنه منها في الصلوة

1 دم البواسير الاظهر كونه منها وكذا ما بعده

2 اذا كان غليظا : الاظهر فيه التعدد

3 فالاحوط الاولى

4 من غير مأكول اللحم : الاظهر عدم الجواز

القول في المطهرات

والاحوط كونها : الاولى

ص: 16

المسئلة

المتن

الحاشية

غير بعيد بل بعيد

فيه الطهارة على الاحوط الاولى

قوى لا يترك الاحتياط فيه

لا يخلو من وجه : الاظهر خلافه

1 لم يبعد البقاء : الظاهر البقاء على النجاسة

شديداً بل استحبابا

نعم لا يبعد سقوطها : الاقوى سقوط العدد وثبوت التعفير فيه كغيره من ذوات المادة

5 لا يبعد وان كان الاحوط تطهيره بالكثير

والاحوط التثليث : لا يترك

8 بالمضمضة بشرط استيلاء الماء ونفوذه فيه

اشکال بل منع

(ثانيها ألارض)

والاحوط أقل : بل لا يخلو من قوة

كما ان الاحوط : بل لا يخلو من قوة

(ثالثها الشمس) لينا

وفى تطهير الحصر والبواري : الاقوى عدم طهارتها بالشمس

رطوبة تعلق : يكفي صدق الرطوبة فلا يعتبر السراية ولا العلوق فيها

(رابعها الاستحالة)

(رابعة قبا)

مل على الاحوط : بل الاقوى

ص: 17

المسئلة

المتن

الحاشية

(خامسها ذهاب الثلثين)

ان الأقوى نجاسته : وقد مر ان الأقوى عدمها

(القول في الاواني)

2 والطهارة من الحدث والخبث : لا اطلاق للحرمة يشمل المورد وما بعده من الصور المتيقن هو الاكل والشرب

فيه تردد و اشکال : الأقوى جوازه

3 تردد واشكال : الظاهر خروجها عن موضوع الحرمة نعم الاحتياط حسن

٤ محرم تفريخ بل لا يحرم لما عرفت من عدم اطلاق لدليل الحرمة شامل لمثله

استدعائه لا يبعد : بل هو بعيد لعدم كون الاستدعاء تصبيباً

5 مع الانحصار : لا وجه للتفصيل المذكور كما عرفت

(كتاب الصلوة - المقدمة الأولى)

1 ويجوز دسها : بل بلا دس نعم في جواز اتيانها ولودسا قبل النصف لغير المسافر اشكال بل منع ويجوز له دسا

5 نية التعجيل لا معنى لنية التعجيل

٦ الى المغرب الاحوط ان لا يؤخرها عن غروب الشمس وان يبادر الى فعلها قبل ذهاب الحمرة حين التأخر عنه

اربعة اقدام بل بعد اداء الظهر من الزوال

حدوث الحمرة : لا دليل على هذا التحديد فالاولى انيانها قبل الوصول

ص: 18

المسئلة

المتن

الحاشية

إلى هذا الحد ومنه يظهر حكم نافلتها

8 بطل على الاحوط

12 یجب الأقوى جواز البدار و عدم وجوب الاعادة لو زال المذر فى الوقت

الا مع العلم قد مر انه الاحوط

١٦ لا يخلو عن قوة : بل هو قوى كشهادة الثقة

(للقدمة الثانية في القبلة)

1 حال الاستقرار : على الاحوط

3 فالاحوط جواز اتيان الثانية الى غير جهات الاولى لا يخلو من قوة

كما ان الاحوط : لا بأس بتركه

(المقدمة الثالثة في الستر والماتر)

7 نعم لا يبعد : بل هو الاقوى

١٠ كالسمك على الاحوط البلد

12 والمنجاب : في استثناء المنجاب منع

١٤ على الاحوط : بل الأقوى

18 فالاحوط : لا بأس بتركه

(المقدمة الرابعة في المكان)

1 لو لم يكن الاقوى : بل الاقوى خلافه

4 يشكل الصلوة : فالاحوط ترك الصلوة فيها وفى الموارد المذكورة

ص: 19

المسئلة

المتن

الحاشية

بعدها نعم جواز الصلوة في تركة الميت اذا كان عليه دين لا يخلو من قوة

٧ ولو بوسائط : اذا صدق الصلوة عليه

10 تامل واشكال : الاظهر الجواز في غير الفحم

و بعض اصناف المرمى : وكذا الغير وزج والعقيق

دون المتصل بها : على الاحوط في مثل الجوز واللوز

نخالة الحنطة والشعير اشكال : بل منع في غالب افرادها

12 يتاطخ به بدنه : وكان التلطخ المذكور حرجيا او ضرريا في حقه

١٤ قطعها على الاحوط

(المقدمة الخامسة في الاذان والاقامة)

1 لا يترك الاحتياط : الاقوي استحبابها فيها لهم ايضا

2 عزيمة بل رخصة

3 محل اشكال الاظهر العموم فيه وفيها بعده

(القول في النية)

٢ ككون الصلوة في المسجد او جماعة : لا كونه فيها

7 نظر واشكال : الاظهر التخيير بين العلاج المذكور واستيناف الصلوة

١١ بني على انه الاحوط الاتمام ثم الاعادة

(القول في تكبيرة الاحرام)

وكذا بزيادتها : على الاحوط الاولى في صورة الصهو

ص: 20

المسئلة

المتن

الحاشية

(القول في القرائة والذكر)

7 على الاحوط : لا بأس بتركه ومنه يظهر حكم ما يليه

(القول في الركوع)

4 والاحوط لا يترك

(القول في السجود )

1 والاحوط عدم الانقص : استحبابا

4 ثم اعادة الصلوة : استحبابا

(القول في سجدتي التلاوة والشكر)

2 تأمل واشكال : الاظهر التكرر لا سيما في الثاني

6 والاحوط وضع المواضع : استحبابا فيه وفيما يليه العامة

(القول في التسليم)

1 على اشكال الجزئية لا تخلو من قوة

والاحوط عدم الاجتزاء : وان كان الاظهر التخيير الا ان الاحتياط

بالجمع لا ينبغي تركه

(القول في الموالاة)

1 فهي واجبة على الاحوط

(القول قي القنوت)

1 محل تأمل واشكال : لا اشكال فيه

القول في مبطلات الصلوة

٤ والاحوط الاولى

ص: 21

المسئلة

المتن

الحاشية

6 يكفى اذا احتمل استماعه والافلا يجب

10 فالاحوط ان الاولى

خامصها - ابطلها : على الاحوط

سابعها - فهو مبطل : على الاحوط

ثامنها - كما ان الاحوط الاقتصار : والاقوى التعميم

القول في صلوة الايات

7 اشکال الاظهر الوجوب

8 لكن الاحوط : استحبابا في الصورتين

القول في المحلل الواقع في الصلوة

1 تأمل واشكال الأظهر في الموافق البطلان

على اشكال في الاخير : الاقوى عدم البطلان

٦ الاحوط الاقوى وجوب التشهد عليه خاصة والاحوط اتيانه بالسجدة ايضا ولا بأس بترك الاحتياط بالاعادة

القول في الشك

2 وجری الاحوط قضاء الظهر

٤ بنى على الاتيان بالظهر : بل يقضى الظهر على الاحوط

5 يأتى به بل يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة

ويأتي بالعشاء ثم يقضى المغرب

القول في الشك في شيء من افعال الصلوة

1 نعم يجب على الاحوط

2 فالاحوط الاولى

ص: 22

المسئلة

المتن

الحاشية

القول فى عدد ركعات الفريضة

٤ فلا يبعد بل يقوى

6 تم اعادة الصلوة : لا وجه للاعادة

13 اوجهها البطلان : اوجهها الصحة

١٤ اشكال كما مر : وقد مر جواز العلاج بالمدول

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

٤ يبنيان بل يعمل كل عمل شكه

القول في ركعات الاحتياط

٦ لكن الاحوط : لا يترك

القول في الاجزاء المنسية

٢ والتشهد معا من ركعة واحدة واما في غيرها فالاولى الترتيب

القول في صلوة القضاء

1 يخالف مذهبه : ومذهبنا

9 ثم عشاء بل اربع ركعات مرددة بين المصر والعشاء

بین الصبح والظهر : والعصر

ثم ركعتين للعصر ثم مغرب : بل ثم مغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء

بين الصبح والظهر: والعصر ثم اربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم اربع ركعات مرددة بين

ص: 23

المسئلة

المتن

الحاشية

العصر والعشاء

9 ثم ركعتان للعصر : بل ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصرثم

ثم المغرب ثم العشاء المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء

١٠ لا يترك لا بأس بتركه

١٢ الاحوط الاولى

القول في صلوة الاستيجار

النيابة والبدلية : بل يجب الاتيان بالعبادة قربة الى الله عن الميت ولا يشترط قصد النيابة وتفريغ ذمة الميت

فصل في صلوة المسافر

4 ففيه اشکال الاقوى عدم الفرق في مبده حساب المسافة بين البلد الكبير والصغير بعد صدق عنوان السفر بالخروج عن اخر المحلة او السور

6 لا يخلو من اشكال : لا اشكال فيه فترك هذا الاحتياط جائز

يجب السؤال : عقلا دفعاً لمحذور تبين الخلاف والا فله ان يأخذ باصالة التمام

٧ على الاحوط وان كان القول بعدم وجوبه لا يخلو عن قوة

١٠ تأمل عدم الوجوب لا يخلو عن قوة

18 ففيه اشکال عدم الاحتساب لا يخلو عن قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع

٢٠ لان العود التحليل عليل

ص: 24

المسئلة

المتن

الحاشية

27 فيه اشکال الاظهر انقطاع حكم الصفر

29 عدم تميز المعتبر في خذاء الاذان صدقه ومع تميز كونه أذانا لا يصدق الخفاء

31 اللازم عليه مراعاة العلم الاجمالى أن حصل له

32 ففيه اشكال : الاقوى تعين القصر لعدم الأمر باتمامها تماما

(القول في قواطع الصفر)

دائما في اعتبار الدرام منع بل المعتبر صدق الوطن عرفا

بمقدار يكفي في صدق الوطن الموضوع لحكم التام صرف وجود التوطن بقصده

3 الا ان يقصدوا : ويكفي فى القصد المزبور التبعية لها في التوطن والمسافرة فيكون الاعراض عن قصد التبعية مورداً للزوم قصد التوطن بالاستقلال

4 اشکال بل يبقى على التمام مالم يسافر

9 في الاول بل في الثاني ايضا

١٠ على اشكال : لا اشكال فيه

١٤ فلا يترك الاحتياط : الأقوى البناء على التمام سالم ينشىء سفراً جديداً والاحتياط حسن

١٦ وان كان بعده : بل يتعين عليه القصر وان كان الاحتياط حسناً

(القول في احكام المسافر)

8 لكن الاحتياط : بل لا يترك في الثاني

ص: 25

لمسئلة

المتن

الحاشية

(القول في شرائط الجماعة)

الاحوط مراعاته : بل لا تخلو من قوة

(القول في احكام الجماعة)

١٢ لا يبعد بطلان : بل البطلان قوى فلا بأس بترك الاحتياط والقناعة بالاعادة

(القول في شرائط أمام الجماعة)

1 ولا يبعد بل هو بعيد

(كتاب الصوم - فصل في النية)

1 فانه لا يقع بل يقع منه مع تمشي قصد القربة

(القول فيها يجب الامساك عنه)

الثالث - كان مبطلا : على الاحوط الأولى

الخامس - كما ان الاقوى : الا ان يغتصل للجمعة او غيرها

9 على الاحوط : بل الاقوى

السابع رمس الرأس : الاقوى كونه محرما غير مبطل فلا كفارة فيه وان كان الاحوط ماذكره حتى فى الكفارة

١٥ لو ارتمس الاظهر بطلان العمل في جميع الصور دون الصوم

(القول فيما يترتب على الافطار)

١ كذلك يوجب الكفارة : قد عرفت الكلام في الارتماس اما الكذب والاحتقان فالاحوط فيها الكفارة وان كان الفول باكتفاء القضاء فيها قوياً

ص: 26

المسئلة

المتن

الحاشية

السابع - بل عدل واحد : اى الموثوق به

(القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه)

1 الصحة اشكال : القول بالصحة فى بعض الفروض لا يخلو من قوة والتفصيل لا يصمه المقام الايام

على الاقوى : بل الاحوط

2 محل اشكال : الأقوى الصحة

3 لا بعد بل هو قوي

(القول في طريق ثبوت الهلال)

٤ تأمل واشكال : الاظهر قبول شهادتها مع الصحو أيضا

(القول في صوم الكفارة)

بعد المجز من البدنة : وبدلها فيه وما يليه على نحو مذكور في باب الحج

(واما المحظور)

وصوم يوم الثلثين : بمعنى انه فاسد ولو تبين انه رمضان

(خاتمة في الاعتكاف)

11 بطل اعتكافه : الاقوى فيهذه الصورة الصحة ولا يبعد البطلان في الصورة اللاحقة والفرق بينها ظاهر

فالاحوط لا يترك

(القول في احكام الاعتكاف)

وباللمس والتقبيل : على الاحوط وان كان عدم الحرمة لا يخلو من قوة

ص: 27

المسئلة

المتن

الحاشية

2 بخلاف الجماع : على الاحوط

(القول فيمن تجب عليه الزكوة)

1 لا يخلو من وجه : بل هو الاقوى

نعم لا يترك الاحتياط : لا بأس بتركه

10 وان لم تصح : الصحة لا تخلو من وجه

(القول فيما تجب فيه الزكوة وما تستحب)

أستحب على المشهور وظاهر الروايات في المذكورات

(القول في الدوم اى الرعى)

١ إشكال احوطه عدم القدح وان كان القدح لا يخلو من قوة

(الفصل الثاني في زكوة النقدين)

5 على إشكال لا اشكال فيه

(الفصل الثالث في زكوة الغلات)

وان استحب في كل : على المشهور وظاهر الروايات

2 علی اشکال : والضم لا يخلو من قوة

3 عن رجحان : بل هو قوي

14 مع احتمال جواز : بل قوي جداً

١٦ وجه قوي

اشکال لا يترك الاحتياط في عدم الاحتساب

(القول فى اصناف المستحقين)

فلا يترك الاحتياط : الا للضرورة الفعلية

ص: 28

المسئلة

المتن

الحاشية

١٠ والا فالاحوط : لا بأس بتركه في غير مورد سبق غناها

12 تامل واشكال : لا سقوط في الصورة الزبورة

١٤ فالاحوط عدم اعطائه : لا يبعد جواز اعطائه

(القول في اوصاف المستحقين)

الثانى - والاحوط اعتبارها : وان كان ألاقوى كفاية الوثوق والامانة

الثالث - وان سقط عنه وجوبه لعجزه : لا يبعد الجواز في هذه الصورة

٢ يشكل جواز لا اشكال فيه بالنسبة الى حال ضرورتها الفعلية

لا يجوز له ان يدفع : اذا لم يعجز عن الانفاق

(القول في بقية احكام الزكوة)

٧ وليس له تبديلها : على الاحوط الا بالا حية

(في زكوة الابدان)

لا يخلو عن اشكال : والاظهر جواز التبرع بها كزكوة المال

(كتاب الخمس)

١ لا يخلو من قوة : بل هو الاقوى البالة

6 الاحوط وان كان الاظهر الحاقه بالارباح

7 اشکال الاقوى عدم اعتبار النصاب في هذا القسم منه

8 بل يقوى لا يترك الاحتياط مراعاته قبله

بنحو الهبات والهدايا والجوائز : الخطيرة

ص: 29

المسئلة

المتن

الحاشية

8 فالاحوط اعطاء خمها : إستحباباً

٩ اذا امكن بيعها : الظاهر تعلق الخمس به بعد بيعه

١٠ واما الذي : المدار في تعلق الخمس على وجود الربح خارجا فالدين لا خمس فيه الا بعد الحصول ولا فرق بين الاطمينان وعدمه

١٤ بل الاقوى : بل الاقوى احتسابه منها

١٨ فلا يترك الاحتياط : وان كان عده من المؤنة لا يخلو من قوة

22 فلا يترك الاحتياط : الاقوى ان اداء الدين او وضع مقداره من مؤنة سنتها

٢٥ واشكال لا اشكال فيه

على اشكال : ضعيف

27 ففيه اشکال : المدار في وجوب الخمس على دخول الأرض في ملك الذمي بالاشتراء ولو في ضمن غيرها

29 الا ان الاحوط : لا يترك بالنسبة الى القدر المتيقن

٣٤ والاحوط دفع : لا يترك

(كتاب المكاسب والمتاجر)

1 منفعة محللة : الاظهر جواز المصالحة عليها في هذه الصورة

العصير : لكنه ليس بنجس كما عرفت فالخروج تخصصي

تأمل واشكال : لا اشكال فيها

8 فقیه اشکال : اظهره الجواز

ص: 30

المسئلة

المتن

الحاشية

١٣ بل هو مد الصوت : لا يعتبر في حقيقة الغناء المد ولا الترجيع وان كانا مصنفين له بل الغناء عبارة عن كيفية عارضة

للصوت يعرفها اهل فن الموسيقى ومنه يعلم قوة خروج الحداء واللحن المختص بالنياحة عن حقيقته

١٤ ولم يكن على الاحوط

١٦ به او يكون فى الحاق الشعبذة بالسحر تأمل

18 محرم على الاحوط ألاولى في الواجبات الكفائية

وان اشكل الجواز لا يخلو من قوة

كتاب البيع

٤ من الشروط اشتراط التطابق في الشروط محل تأمل وان كان للبايع الخيار

لم يبعد الصحة : بل هو صحيح بلا اشكال

خصائة لم ينعقد : الصحة لا تخلو من وجه في صورة التصاوى في القيمة وان كان للبايع الخيار

لا يخلو من اشكال : لا وجه للاشكال اصلا

لم ينعقد الانعقاد لا يخلو عن قوة في الصورة المزبورة

لكنه لا يخلو لا وجه للاشكال اصلا

بلا شرط لم ينعقد : قد مر ان الانعقاد وجيه

فيه اشكال لا يجب على المشتري ألوفاء الامع الرضا

ص: 31

المسئلة

المتن

الحاشية

5 فالظاهر تقدمها : الظاهر تساوى الرتبة بينها

٦ اشکال الظاهر التحقق

٨ لكنها جائزة الاحوط مراعاة المزوم فيها بل لا يخلو من قوة

٩ لیس قابلا لي الاظهر قابليتها لها

القول في شروط البيع

وكان باذن الولي : بل يصح فيه وفيها اذا كان الولى مشرقا على معاملته

1 نظر و اشکال بل ممنوع

6 على اشكال في الاول : لا اشكال فيه

8 الظاهر هو الثاني : لكن الظاهر من الروايات هو الأول ويوافقه الاعتبار العرفي

القول في شروط العوضين

5 على اشكال ضعيف واما لزوم التبديل فيختلف باختلاف الموارد

القول في الخيارات

ولو مخطوة في صدق الافتراق بخطوة تأمل واضح بل المدار على الصدق العرفي

11 نظر واشكال : اقواه المدم

13 بل لا يبعد بعيد

31 وفيه اشكال : والاظهر الاطلاق الا ان يكون التأخير ضروريا

٣٥ لا يبعد ثبوته : الاظهر سقوطه لو كان الزوال بطبعه

ص: 32

المسئلة

المتن

الحاشية

٣٦ وجه قوى بل وكذا بقول الثقة

٣٨ على اشكال فيها : لا اشكال في الجواز فيها

خاتمة في احكام ألخيار

2 اوجهها أولها الاحوط عدم اعمال الخيار فيها لم يف المبيع بثمنه

القول في الربا

والاحوط هو : لا يترك

قبل انا اتنا القول في بيع الصرف

3 لا يخلو من اشكال : لا وجه للاشكال في الفرض الأول الغالب في المعاملات ولا يترك الاحتياط فى الفرض الثاني

5 لم يصبح الثاني على الاحوط

اشكال : سيأتي من

١٢ التراضى صحة جعل كلى ذى بدلا عن كلي ذمى اخرومر منه جواز اخذ الدراهم وفاء عن الدنانير وعليهذا فلا إشكال في الجواز في مسئلتنا هذه نعم في جواز المبادلة البيعية بين الدميين اشكال بل المنع لا يخلو عن ذوة

القول فى بيع الثمار

17 الاحوط التصالح : الأظهر ان الاصول في الفصيل القابل للتصنبل تابعة للمبيع عرفا مالم يصرح البايع بخروجها عنه ولا ينافي ذلك كون الفصيل ما اشترط قطعه لانه اعم من مان كل ولاية الجز بالاصول فالقنبلة مملوكة للمشترى وعليه أجرة

ص: 33

المسئلة

المتن

الحاشية

مثل بقبله القصيل في الارض واما في غيره ففيه تفصيل لا يسمعه المقام والاحوط في جميع الصور التصالح كما في المتن

كتاب الشفعة

١٩ بل الظاهر فيه نظر

٢١ لو لم يكن اقوى : في كونه الاقوى تأمل

٢٤ وثانيها في الثاني : المصالحة على ترك الاخذ بالشفعة ان رجعت الى ارادة عدم اعمال الحق منع فرض وجوده فالظاهر ترتب الأثر على اعماله وان رجعت الى ارادة السقوط على نحو شرط النتيجة فالظاهر سقوطه بها وعدم تاثير اعماله والظاهر من العرف هو الثاني

٢٥ فيه تردد لا وجه للترديد بعد البناء على صحة البيع في مرحلة الظاهر و انتقال المبيع الى المشترى

كتاب الصلح

٤ اشکال اظهره العدم

كتاب الاجارة

1 تأمل واشكال اظهره العدم

8 تأمل واشكال فيه تفصيل لا يسمه المقام

9 فلا تلزم الاحوط مراعاة المزوم فيه بل لا يخلو من قوة

12 مع مراعاة المصلحة : اللازمة المراعاة بالنسبة إلى حال الصغير فعلاً والا

ص: 34

المسئلة

المتن

الحاشية

تكون صحة الاجارة في نفسه وماله موقوفة بإجازته

17 ما بقى من المدة : وللمستأجر خيار تبعض الصفقة بعد الفسخ

18 في اثناء المدة : ولم يستوف شيئاً من المنفعة إذا كانت بنحو الكلى في المعين

19 اذا اشترطت ان كان بنحو القيديَّة بان تكون المنفعة الخاصة وهي تالا الا ما يكون استيفائها من المستأجر مورداً للاجارة اذ يكون مورد الاجارة متعذرا بنفسه واما اذا كانت المنفعة مطلقة واشترط عليه الاستيفاء بنحو الالتزام فى الالتزام فحيث ان حفظ الشرط غير ممكن فيسرى التعذر إلى المنفعة وتكون الاجارة باطلة نعم اسقاط الموجر لشرطه مستلزم لصيرورة المنفعة ممكن التحقق وج تصير الاجارة صحيحة

٣٠ عن رجحان بل هو الاقوى فعليه اكثر الاجرتين

٣٢ تعلقت بالمرئة والشاة والبئر : بل بالحيثيات الوجودية الكائنة فيها ارتضاعا واحتلابا واستفاء

اشکال والاظهر هو الجواز

٣٤ كفائيا الاظهر جواز اخذ الاجرة على الواجبات الكفائية

39 اذا اقصده ضمنه : اذا تجاوز عن الحد المأذون فيه

كتاب الجعالة

٣ لا تصح الجمالة وقد مر ما هو الحق

ص: 35

المسئلة

المتن

الحاشية

١١ مما في رده كلفة ان لم يستند اباق العبد وشرود الدابة إلى الرادومنه يظهر حكم مؤنة ردّ كل مال أبعده من بيده عن مالكه

١٥ لم يستحق بل يضمن ما افحد بترك العمل

كتاب العارية

1 لا یخلو من قوة : بل هو قوی

11 وعليه أجرة ما استوفاه اذا كانت المنفعة المستوفاة متضادة او كانت العارية على نحو التقييد والا فهو ضا من بالنسبة الى الزيادة

كتاب الوديعة

٨ لا تنقلها وان تلفت : نعم لو اكتفى بقوله لا تنقلها الى مكان اخر واشرف المكان على التلف ولم ينقلها الى مكان آخر ضمن لخروج المورد عن الايتمان المالكي بخروج المكان عن القابلية للحفظ ففى هذه الصورة يجب النقل ويكون المورد مورد الايتمان الشرعى الرجوع النهي عن النقل الى تحديد الوديعة واما ما في المتن من قوله وان تلفت فيرجع الى الوديعة بالحصة ويكون مورد الاشراف على التلف مورد الاهدار المالكي للمال ويستند ألتلف الى المالك لو ابقاه فيه والحال هذه وتلفت فتد برجيدا

٣٠ ففيه اشكال الاظهر في مفروض ألمثال وعدم تقييد المودع للمحل عدم صدق التعدى والاحتياط مع ذلك حسن

ص: 36

المسئلة

المتن

الحاشية

لا سيما في الاموال

٢٥ قولان الظاهر سقوط الضمان لكون الابراء كاشفاً عن إهدار المالية بعنوان الابراء فهو كنائى نعم لو اراد به معناه الحقيقي لم يسقط

28 على اشكال الظاهر قبول البيئة منه

بعد ذلك وكان بقائها في يده باذن جديد

٢٩ وجهان الاحوط قبول قوله في التعيين كما ان الاظهر قبول قوله لو ادعی کونه مودعاً في الصورة الثانية

خاتمة

لا تخلو هذا من قوة : بل هو قوى

كتاب المضاربة

1 درها أو ديناراً : او ما بمنزلتهما من النقود المتعارفة

6 فيكون الاظهر أنَّ المصطاد مملوك بينها على حسب قصد الصائد وعليه أجرة مثل الشبكة وان كان الاحوط التصالح

١٠ أقويها البطلان : الاظهر الصحة الليلة

13 تأمل واشكال الأظهر الصحة المالح المال

٢٥ تأمل واشكال لا معنى لجعل العامل عاملا لنفسه

33 وان كان جاهلا بالفساد : الاقوى عدم ضمانه ما انفقه للسفر في هذه الصورة

٣٤ لم يرجع على الثاني : إلا اذا كان الثاني عالما

ص: 37

المسئلة

المتن

الحاشية

٣٤ رجع على الاول : اذا كان الثاني جاهلاً

38 تنفس فيه اشكال

٤٦ على اشكال لا إشكال فيه

كتاب الشركة

١٤ أجرة مثل عمله : ثبوت أجرة المثل مشكل فيها لم تكن المعاملة مبنية على ضمان العمل كالمزارعة ولمساقاة

في القسمة

٤ فالشريك الآخر الامتناع : فيها لم يستلزم الضرر اشكال

١٨ تعينه له لان ولاية التعيين بيد من عليه الدين فله ان يطبق الحصة الاشاعية في المؤدي لاحدهما نعم الظاهر عدم دخل قصد المستوفى في التعين وان كان اولى بل احوط

كتاب المزارعة

المعاطاة فيها اشكال : الاظهر الجريان وان كان الاحوط الانشاء القولى

٦ لا يخلو من قوة بل الاقوى هو الأول لان المعاملة مبنية على الضمان فعليه ضمان الارض وليس المضمون الحصة لانها غير حاصلة وضمانها ضمان ما لم يجب

للعامل خيار الفسخ : لو لم يبادر المالك الى تحصيل ألنماء في زمان لا يتضرر العامل بتأخير الزرع عنه

10 لا يجوز تعليم ألارض الى ذلك الغير : ألا ظهر عدم لزوم الاستيذان

من المالك

ص: 38

المسئلة

المتن

الحاشية

كتاب المساقات

٨ ففى كفايته إشكال : بل منع

١٠ الا اذا كان عالما بالفساد : علمه بالفساد لا يستلزم التبرع بالعمل

١٢ المغارسة باطلة : على الاحوط

القول في القرض

٣ والاختيار وعدم الحجر

4 اقراض الكلى فيه اشكال

13 تأمل واشكال : الاظهر جواز الامتناع لكل واحد منها لان العوض في القيمي القيمة

١٦ وان كان الاحوط : لا يترك

(في الرهن)

٦ ففيه اشکال : بل منع

12 تأمل واشكال : سيأتي منه جواز الضمان والفرق مشكل والمنع في المسئلتين احوط وان امكن المصير الى الجواز فيها

27 الا اذا أذن : او ظهر من رهنه العين المنصوبة الرضا ببقائها

٣١ وجهان الثانى اوفق بالقاعدة

(كتاب الحجر)

1 عند الشهور لكن الاظهر الصحة لان المعتبر اشراف الولى على معاملاته حية

١٤ للحاً للحاكم اشكال : ألا قوى أنه للحاكم

ص: 39

المسئلة

المتن

الحاشية

(القول في السفه)

6 لا يخلو من قوة : في القوة تأمل

(كتاب الضمان)

١٢ لا يبعد جوازه : بل لا يجوز

(كتاب الحوالة والكفالة)

٤ واما الثاني ففيه اشكال : الظاهر عدم الاشكال بعد فرض رضا المحال عليه

(كتاب الوكالة)

3 على اشكال : الاظهر هو الجواز فيه وفيما يليه

4 لسفه مع اشراف الموكل في الأمور المبنية على المغابنة

(كتاب الهبة)

١٤ قاعاً بعينه بل هو قائم بعينه

18 رجوع قهرياً لا دليل عليه

كتاب الوقف

٢٠ يبطل رأساً مر منه الاحتياط فليراع

٥٠ ولا يشمل من : الظاهر صدق العنوان على كل من ينتسب الى البلد الفلاني من حيث النشو ولا يعتبر في الصدق كونه وطنا له فعلا

٥٩ على اشكال الأظهر عدم ابطال هذا الشرط الوقف

٦١ فيه تأمل واشكال : جواز التخصيص خصوصا فيها اذا كان على نحو الاهدار لا يخلو من قوة

ص: 40

المسئلة

المتن

الحاشية

٦٧ يوجب زوال التحقيق ان حقيقة الوقف وهي ايقاف الدين عن النقل لا تستلزم خروجها عن ملك الواقف مطلقا وانها تخرج في بعض انواعه بسبب خارجی

٦٧ وجوه والتفصيل اوجه بالنظر الى المتفاهم العرفى لي

٧٤ في حال من الاحوال : في بعض الاقسام بالنسبة الى بعض الاحول

نظر

77 اللاحق اشكال : الاقوى الصحة

القول في الحبس واخوانه

٩ تأمل واشكال : عمرم مورد الرقبي لا يخلو عن قوة

كتاب الوصية

لابد من قبوله : بل رده حال الحيوة راد

٢٤ بواجب غير مالي : لا يبعد ان يكون المخرج له الاصل ايضا

٤٤ استقل الآخر : اذا لم تكن الوصاية مشروطة بالاجتماع

٦٤ اما الوصية بالمال : ثبوتها بشهادة الثقة مروى

كتاب الايمان والنذور

10 ولا يخلو من قوة : القوة ممنوعة

١٥ احوطها بل هو الاقوى للانحلال

١٧ لو لم يكن الاقوى : لا قوة فيها

ص: 41

المسئلة

المتن

الحاشية

١٥ تردد واشكال : لا دليل على وجوب القضاء هنا وكذا فيما يليه لو لا الاجماع

٢٥ وان كان مطلقا : بل يتكرر الحنث اذا كان النذر انحلاليا

كتاب الكفارات

1 ولا يبعد لا موجب للالحاق فيها

القول في احكام الكفارات

1 فيه الاسلام وعدم النصب

٢٥ واما البدنية قد مر رجحان خروجها من الاصل

القول فى الصيد

3 نعم لا يلحق به : الالحاق قوى

القول في الذباحة

١٠ لو اكل بعضها تماما : الاقوى عدم كفاية قطع الودجين والمرى اذا لم يبق الحلقوم بل الاحوط فيها بقى الحلقوم فقط عدم الكفاية ايضا

١١ قول مشهور وهو الاقوى

13 اشکال اظهره الكفاية واحوطه المدم

١٤ الحركة او خروج الدم المعتدل

23 لو لم يكن الاقوى : في عدم قابلية المسوخ للتذكية تأمل بل منع

27 اذا احتمل لا يكنى الاحتمالية

ص: 42

المسئلة

المتن

الحاشية

كتاب الاطعمة والأشربة

7 الاحوط لا يترك

17 في جميع الاحكام : فيه تأمل واضح

35 حتى اللبن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه

القول في غير الحيوان

19 وكذا عصير الزبيب : الاقوى عدم حرمته مطلقا نعم الاحوط حرمته اذا نش بنفسه وكذلك عصير التمر

20 حرم عليه لم يحرم

27 وكذا جواز الاخذ : لا يجوز بدون الاطمينان

كتاب الغصب

١٥ مطالبة العين في امثال المورد

20 اشکال بل منع

٢٣ والثياب فيما يصنع من هذه الاشياء في المكائن الحديثة بحيث يكون لها افراد متساوية الصفات في المالية في نوعها منع واضح بل كونها مثلية قوى جدا كما يأتى منه ايضا في الممثلة ٣٧

30 او الثاني وهنا قول ثالث وهو قيمة يوم الاداء وهو الاقوى وان كان الاحوط التصالح

ضمن ارتفاع قيمته : لا يضمن الأرتفاع

ص: 43

المسئلة

المتن

الحاشية

٣١ محل التاف المدار على قيمة يوم الاداء كما عرفت نعم لو كان للمكان خصوصية مقومة للمالية يجب مراعاتها كالماء في المفازة

39 وآنية الذهب والفضة : قد مر عدم حرمة جميع استعمالاتها

٥٧ تردد و اشكال : في الضمان رجحان

(كتاب احياء الموات " والمشتركات)

3 فالظاهر انه يجوز : بل الظاهر عدم جواز الاحياء بدون اذن مالكها

5 فالاحوط بل الاقوى

١١ يشكل ثبوت الحريم : ثبوته فيها اذا كان الحريم باقيا على الموتان الى زمان حدوث القرية ولم يعارضه الاملاك العامرة قريب الى الاعتبار العرفي فالاحوط اقتصار المحبي في الاحياء على غيره

22 وان لم يخل عن اشكال : لا اشكال فيه

(كتاب النكاح)

١٠ المشهور المنصور

١١ على الاحوط بل لا يخلو من قوة

٢٢ يجب عليهم التحتر : بل لا يجب

فصل في عقد النكاح واحكامه

11 على اشكال الحق صحة عقده لان عبارته غير مطلوبة الاعتبار

ص: 44

المسئلة

المتن

الحاشية

٢٢ اذا كانت متهمة : لا يترك فى هذه الصورة

فصل في اولياء العقد

١ ففيه اشکال الولاية عليه للحاكم في مورد اللزوم

٣ وكذا ان جهل : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط

اشکال الظاهر تقدم عقد الاب

١٨ يشكل صحته : الاقوى الصحة

القول في الرضاع

تنبیه

1 بعد وفات بنتها : لان المفروض عدم بنت للمرضعة او عدم زوجية بينها وبين أب المرتضع أو عدم وجود اب للمرتضع فالحرمة في تلك الصور سالبة بانتفاء الموضوع ولذا لو فرض وجود الزوج لم يجزله التزويج باخت المطلقة ولا تجديد العقد عليها

القول في المصاهرة وما يلحق بها

12 اشکال الظاهر اعتبار اذنها

٢٤ اشکال لا يبعد الجواز

القول في النكاح المنقطع

9 على اشكال لا اشكال فيها

اشكل بل باطل

ص: 45

المسئلة

المتن

الحاشية

فصل في المهر ويقال له الصداق

لو شرك اباها سواء كان الالتزام بالتشريك في عقد النكاح او غيره لان المهر بعنوانه حق الزوجة فلا يجوز جعله ولو بحصة منه لغيرها نعم التزام الزوجة باعطائه كلا او بعضا الى شخص امر اخر

القول فى احكام الولادة وما يلحق بها

٤ المشهور على الثانى : وهو الاقوى

فصل في النفقات

8 على اشكال لا اشكال فيه

٩ تأمل واشكال الأظهر الاحوط كونها من الاتفاق سيما اذا كان یسا خطا الاحتياج اليها اكثر يا

كتاب الطلاق

2 فالاحوط بل في الصورة الاولى طاق عنه وليه وفي الثانية الحاكم

القول في الصيغة

٧ هو الأول وهو الاقوى

١٢ يشكل ترتيب بل ممنوع

القول في اقسام الطلاق

10 يشكل لا اشكال فيه

ص: 46

المسئلة

المتن

الحاشية

القول في عدة الوفاة

6 وفيه تأمل بل المنع اظهر نعم يحرم على وليها تزيينها

9 بل هذا الاحتياط لا يترك : يجوز تركه

١١ بل هذا الاحتياط لا يترك : لا يبعد عدم لزوم هذا الاحتياط

12 محل التأمل كاعتبار كون الاجل بأمر الحاكم وبعد رفع امرها اليه

القول فى عدة وطى الشبهة

١ بل لا يخلو من قوة : في قوته تأمل

9 احوطها و اقواهما

كتاب الخلع والمبارات

11 فالمشهور ولا يخلو من قوة لان الالتزام به التزام بالفداء بماله من المالية عرفا وشرعا

القول في الظهار

٢ على اشكال لا فرق بين هذه المسئلة مع المسئلة السابقة

القول في الايلاء

٣ وقيل ولعله الاظهر

القول في اللمان

١٠ بل قيل لكنه ضعيف

ص: 47

تمَّت بالخير

والحمد لله

ص: 48

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.