هذه تعليقة منيفة
من فتاوي سيد الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى في العالمين الفقيه ألاورع سيدنا الاعظم مولانا ألاتفحم
السيد علي الحسيني الاصفهاني
الشهير بالعلامة الفاني دام ظله العالي على كتاب وسيلة النجاة للمرحوم آية الله العظمى السيد ابو الحسن الاصفهاني قدس سره
١٣٨٠
مطبعة القضاء في النجف
ص: 1
بِسْمِ اللَّ_هِ الرَّحْمَ_ٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يجوز العمل برسالة وسيلة النجاة للمرحوم آية الله الاصفهاني قدس سره مع مراعاة تعليقاتنا عليها انشاء الله تعالى ؟
الاحقر على الحسيني الاصفهاني
وله بول الشهير بالعلامة الفاني
المسئلة
المتن
الحاشية
باطل اذا لم يطابق الواقع او فتوى من يجوز تقليده حال العمل او الرجوع
2 يتوقف على الاحوط في مسئلة البقاء
٤ لا يجوز على الاحوط
5 فيتعين في تعينه اشكال بل منع
6 تعين على الاحوط
9 بالاحتياط وهو يحصل بالعمل باحوط فتاوى الموجودين من المجتهدين
١٣ في المسائل على الاحوط كما مر
١٥ اشکال الاقوى عدم الانعزال وان كان الاحتياط بما فى المتن لا ينبغي تركه
ص: 2
المسئلة المتن الحاشية
١٦ اذا عمل لزوم مراعات التقليد الثاني بالنسبة إلى الآثار الفعلية لا يخلو عن وجه قوي نعم له علاج المشكلة بالبقاء على تقليد الأول في مورد الاختلاف
20 مطابقا لفتوى: او لفتوى من له الرجوع اليه حال العمل أو للواقع
٢٤ رجع اليه او كان المرجع له حال العمل كما مر
٣٢ يجب عليه اذا قيد الموكل واذا اطلق الوكالة فالظاهر توكيله فيها براه صحيحا بنظره أو نظر مجتهده وهذا الظهور في لي باب الوصاية أقوى حيث انها تولية بالاستيجار والتسبيب في ايجاد متعلقها فى الخارج فهي نظير النيابة لكن الاحوط معذل الاحوط معذلك مراعات احوط التقليدين بل لا ينبغي تركه
كان نصحا يشعر
1 اذا كان جاريا : لدفعه
٢ يكون مضافا : بشرط بقاء الصدق
3 يحكم بطهارته : وان كان الاحوط الاجتناب عنه
١٤ على الاحوط : بل الاقوى
١٩ فالاحوط بل الاقوى
23 اشکال والأقوى مطهريته له ايضا
٢٤ طاهر بل نجس محفوعنه
٢٥ لا بأس به الاحوط الاجتناب
٢٧ لا يحكم بنجاسته : وان كان الاحوط الاجتناب
- لولم يكن اقوى: لاقوة فيه وان كان الاحتياط فيه أكد من سابقه
ص: 3
المسئلة
المتن
الحاشية
5 والاحوط لا يترك
1 على الاحوط الأولى
بالاقل على الاحوط : الاولى
5 لا يخلو من قوة : الاظهر الاكتفاء بالوضوء
17 فلا يترك الاحتياط : الاقوى كفاية المسح بالماء الجديد والاحوط ضم التيمم
1 مع الانحصار ولكن اذا عصى بالاعتراف وتوضأ به صح الوضوء يقوي الصحة لكن لا يجب عليه ذلك ولو اراد الاحتياط فالاجود اهراقها والتيمم بعده اواتيان التيمم قبل الوضوء بها
1 او بدونه اذا كان على النحو المتعارف او صار كالطبيعي في الاعتياد والا ففيه اشكال بل منع
٣ التظراها على الاحوط وان كان الأقوى جواز البدار فى حقها
- توضوها بلا مهلة : الاقوى في المسلموس كفاية الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة الى حدثه غير الاختياري وان كان الاحوط الوضوء لكل صلوة واحوط منه مافي المتن بناء على عدم كون الوضوء فعلا كثيراً
ص: 4
المسئلة
المتن
الحاشية
٣ لا يترك هذا الاحتياط : لا موجب لهذا الاحتياط بعدما عرفت من عدم وجوب تجديد الوضوء في الاثناء في حقه نعم لو احتاط بالوضوء في الاثناء وقلنا بان الوضوء فعل كثير كان الاحتياط ما ذكره
- يتوضؤان الكل صلوة : على الاحوط فى المبطون واما المسلوس فقد عرفت ان الاقوي كفاية وضوء واحد لجمیع صلواته مالم يحدث بغير ما ابتلى به
- والظاهر الحاق الاحوط الحاقه بالمبطون
5 الظاهر وجوب : بل الظاهر العدم وان كان ماذكره احوط والا
على الاحوط الاولى
1 على الاقوى في كونه اقوى تامل مل منع فلا يترك الاحتياط بتحصيل الطهارة الغاياتها
٢ وان كان الاحوط : لا يترك
3 ويحكم بصحة الصلوة : اذا كان حال الشروع فيها ملتفتا الى حاله
- وان كان الاحوط في : اذا كانتا مختلفتين بالجهر والاخفات بل لا ينبغي تركه
١٤ الاحوط التأخير: وان كان الأقوى جواز البدار كغيره من اولى الاعذار
ص: 5
المسئلة
المتن
الحاشية
الاظهر كفاية الدفق في الكشف عن الجنابة
ولا يكفي الاظهر
ولكن الاحتياط المذكور في المتن حصن بالنسبة
اليه ايضا عليا ولا
2 ولم يغتسل ولو لغير الجنابة
على الاحوط الأولى
الخال الفاح
الانبياء عليهم السلام والأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام الله الخامس قرائة على الاحوط وان كان القول بحرمة قرائة نقص آيات
السجدة لا يخلو عن قوة
2 واشكال بل منع لقدرته على الطهارة المائية بالنسبة الى غيرهما
حسب الفرض
الثالث الترتيب : وهو واجب بين الرأس والجسد وان كان الاحوط
الترتيب المذكور في المتن
13 وصومه على الاحوط وان كان القول بحرمته عليه تكليفا
لا يخلو من قوة
١٩ لم يبطل بل يبطل
والاحوط بل الأقوى وجوب الفصل عليه فقط
ص: 6
الممثلة
المتن
الحاشية
22 وجب الوضوء : بل يجزى عن الوضوء لكفاية كل غسل عنه على الاقوى
- فلا يبعد بل هو الاقوى
- ففيه اشكال لا اشكال في الكفاية
وان كان بصفاته: ولم يحصل العلم بكونه الدم الطبيعي المعهود
مع عدم العلم فيه تامل
مع احتمالها مجرد الاحتمال لا يكفى )
١ ويكون امارة : اى يحكم ببلوغها بعد العلم بكون الدم حيضا
3 فلا يترك الاحتياط : لا بأس بتركه
5 بل هو شرط صحة عملها بلا إختبار مع تمشى قصد القربة منها
- محتاط استحما
7 تعمل بالاحتياط: استحبابا
13 تجعلها حيضا : فيه وما بعده اشكال فتحتاط بالجمع بل كونه استحاضة
لا يخلو من قوة
١٥ بصفات الحيض : اذا لم يكن الدم متصرفا بصفات الحيض ولم يصادف
ام لا أيام العادة اوقبلها بمقدار يصدق عليه التعجيل او بعدها بمقدار يصدق عليه التأخير عن العادة فتح ناط بالجمع بين الوظيفتين بل القول بكونه استحاضة لا يخلو من قوة كما مر في نظيره
- تساويا في الصفة : اذا كانت الصفة صفة الاستحاضة تجعلها استحاضة وسبيل الاحتياط واضح واذا كانت صفة الحيض
ص: 7
المسئلة
المتن
الحاشية
فالاحوط لو لم يكن الأقوى العمل بالوظيفتين فى مجموع الدمين والنقاء المتخلل في البين
17 محتاط استحبابا
او فاقدین قد مضى الاشكال في فاقد الصفة
18 المبتدئة والمضطربة : بشرط رؤيتها الدم بصفة الحيض
واستحبابا بل وجوبا
19 فاقدة التميز الاحوط ان تطبق المدد فى الصورة الاولى على الواجد بجعله حيضا وتتميم العدد من الفاقد وتحتاط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين فى الصورة الثالثة بل لا يخلو من قوة ولو احتاطت في الصورة الثانية فيها زاد عن العشرة ايضا كان حسنا
لو لم يكن الأقوى : الأقوى ان فاقدة التميز مخيرة في التحيض من الثلثة الى العشرة وان كان الاحوط الاقتصار على السبعة ولا سيما في الناسية بل لا يترك في الاخيرة
اشکال لا اشكال فيه
والاحوط فيها لا بأس بتركه
٢٠ لو لم يكن الأقوى : بل الاقوى عدم تعين جعل ابتداء الدم حيضا عليها نعم ليس لها التحيض بالماضي
٢٠ الموافقة بل لا تجب الموافقة الا في صورة حصول العلم بمخالفة الواقع وان كان الاحوط ما ذكره
21 سبعة ايام تقدم التخيير بين الثلاثة الي العشرة
ص: 8
المسئلة
المتن
الحاشية
٢١ تجمل العدد في اول الدم : بل هي مخيرة في التحيض بالمده في مجموع الدم
والأئمة عليهم السلام : وفاطمة الزهراء عليها السلام
السور العزائم : الاقوى اختصاص الحرمة بايانها وان كان الاحوط
فالاحوط اجتنابه : وان كان الأقوى جوازه
٢ والاحوط الاولى
على الاحوط وان كان الأقوى استحبابها
٩ لا يجزي الحاشية
١١ لم يبطل بل يجزى
لو لم يكن الاقوى : فى ركعتي الطواف واما غيرهما فلا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء سيما في الآيات المكان
مع الطهارة ولو الترابية
١٤ وسقط عنه لا يترك الاحتياط بإداء المغرب بعد العشاء عالمية
ولا يقبل منها : ولا يظهر على الطرف الآخر
مضافا الى ما ذكر : كفاية عمل الاستحاضة عن الوضوء قوية وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه سينما بالنسبة الى هذا القسم
وان يسيل الدم : ويظهر على الطرف الاخر
ص: 9
المسئلة
المتن
الحاشية
6 على الاحوط : بل لا تخلو من قوة
وان كان الاحوط : لا يترك بالنسبة الى غصل الليلة الماضية نعم يكفى لصحة صومها الفصل قبل الفجر
7 او علامت بالسعة : لا محصل لهذه العبارة بعد عدم الفرق في حكم السمة بين كونها سمة برء او فترة
8 بل الاحوط ضم : لا بأس بتركه
انقضاء عشرة ايام : المدار في اجراء احكام النفاس على الدم صدق اضافته الى الولادة عرفا
من حين الشروع في الولادة : فيجرى احكام النفاس على الدم الخارج حال الولادة ويحسب الايام بعد فصل الولد
٢ وان كان الاحتياط : لا وجه لهذا الاحتياط
3 کامی ومر انه لا وجه له
4 تجمل سبعة قدمر انها مخيرة بين الثلثة الى العشرة
2 الشهيد بل هو كساير الموتي من هذه الجهة على الاظهر
3 لا يجب العمل وان كان الفعل احوط
4 ففيه اشکال الاظهر عدم الوجوب
ولو بجلدة الا ان تكون رقيقة جدا بحيث يراها العرف منفصلة
5 على الاحوط بل الاقوى
ص: 10
المسئلة
المتن
الحاشية
5 فيجب الوضوء : بل لا يجب لكفاية الفصل عنه
6 على الاحوط بل الأقوى وكذا ما بعده
1 والاحوطه الاولى
2 فينتظر وجوبا
ولو كان مخالفا : على الاحوط ويغسل على طريقتنا الا في مورد التقية
9 ففيه اشکال والمنع اظهر
12 وان كان الاحوط تفصيل : بل الاقوي اذا لم يستلزم تفصيله المس والنظر
كغسل الجنابة : الترتيب المذكور فيه واجب وان لم نقل به فى غسل الجنابة
على الاحوط : الاولى
9 لا يجوز اخذ الاجرة : على الاحوط وان كان الجواز قويا
1 على الاحوط القول بكفايته مع الصدق قوی
3 على اخراجه الموجب لهتكه
وجب ويحتمل جواز دفنه كما هو
٤ اشکال لا يبعد التقديم ايضا
ص: 11
المسئلة
المتن
الحاشية
اشكال الاظهر عدم الوجوب
يأتي وان كان القول بان صلوة الميت عبارة عن التكبيرات الخص ودعاء الميت واقع في البين غير خال عن القوة لكن الاحوط ماهو المشهور نصا و فتوی بل لا ينبغی تر که
والاحوط لا يترك بل لا يخلو من قوة نعم تكفى الموارات مع البناء على قبره بحيث يكون مأمونا من الأمرين
1 الاحوط لا يترك
7 الايسر اذا كان الشق من هذا الجانب ارفق والا فلادليل عليه
9 تأمل وا شكال : الجواز لا يخلو من قوة سبها اذا استلزم بقائه فيها مدفونا هتكه
1 واما فيها ففيه تأمل واشكال : الاظهر عندى الجراز فلا حاجة الى التخلص بالكيفية المذكورة
٢ لو لم يكن اقوى : في كونه الاقوى تأمل
3 تأمل واشکال خصوصا : الأقوى جوازه خصوصا فيما يجحف بهم
- تأمل واشكال لا سيما : الاظهر عدم الجواز لا سيما في صورة تيممه
- تأمل واشكال وان كانت : والاظهر عندى الجواز في جميع الصور المذكورة
ص: 12
المسئلة
المتن
الحاشية
ثانيها - اشكال والاحوط : لا اشكال في الجواز وان كان الاولى ما ذكره
من غير تعرض : بل لا معنى له بعد عدم اعتبارها في صحة العمل وعدم اخلال قصد الخلاف اذا لم يمنع عن القربة متما في غير صورة العلم نعم الأولى ما ذكره كما هو واضح
وأما المكانية : القول باستحباب الكون فيها مع الطهارة الكبرى قريب كاستحباب الفصل لاجله
1 من دون فصل كثير : قد عرفت ما يظهر منه عدم اخلال الفصل الكثير
- ولا يضر بل وازيد لان المدار على وقوعها مع الطهارة الكبرى
٤ اشکال الاظهر البدلية
للعمية المص
5 لا يبعد الصحة بل هي الاقوی
7 اشكال والاقوى وجوب الاعادة او القضاء
٩ تأمل واشكال والأقوى جواز اراقته وان كان الاحوط عدم الاراقة
12 والاحوط احتياطاً شديدا : في الشدة تأمل
١٥ ولو صار فاقدا : مع تخلل القدرة على النمائية بين الصلوة الأولى والثانية وعليه فاذا كان الفقدان بعد الصلوة الأولى لكن لم يكن زمان الوجدان كافيا المائية للصلوة الثانية والاظهر
ص: 13
المسئلة
المتن
الحاشية
كفاية التيمم الأول لها ايضا
١٦ احوطها ذلك : بل لا يخلو من قوة
3 لا يجوز التيمم : القول بالجواز لا يخلو من قوة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع وجود غيره بترك التيمم عليه ومع عدمه على النحو المزبور في المتن
4 لا يخلو من وجه ضعيف في مورد امكان السجدة بالتراب
7 مسمى الفصل بحيث يصدق من الجلد الماء ولو بسبب الاستعمال
- والتيمم به لا وجه له
1 قاصداً به البدلية : على الاحوط والاقوى كفاية قصد القربة في صحة التيمم مطلقا
1 لا يصح بناء على اعتبار قصد الغاية فرصحة التيمم ولما كان الاقوى عدم اعتباره فتدور الصحة مدار المجز عن الطهارة المائية مطلقا بل ومعه أيضا يصبح التيمم للفريضة في صورة العلم بالعجز عن المائية في وقتها
- يجب الانتظار : على الاحوط
فيجب تاخيرها : على الاحوط
- تأمل واشكال : والاظهر الجواز
ص: 14
المسئلة
المتن
الحاشية
3 يتيمم تيممين : والاقوى كفاية تيمم واحد في الحدث الاكبر مطلقا الا ان الاحتياط لا ينبغي تركه في حدث المقال على الاستحاضة سيا في القسم الثاني منها كما تقدم
4 فلو كان فيها جنابة : قد عرفت حكم المسئلة وانه لا فرق بين غسل الجنابة وساير الاعمال
5 اشهرهما واقواها
6 لا یبعد بل لا ينتقض
الرابع - وكذا اللبن : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه
الثامن - وكذلك الحال في الزبيبي : الاقوى عدم حرمته
الثامن - كما ان الظاهر نجاستها : بل الظاهر طهارتها وكذا الحال
في التمرية
11 فيشكل أكلها : لا اشكال فيه كا لما لها
12 وان وجب على الاحوط
1 لا يخلو من وجه : والاوجه عدم الرجوع ومنه يظهر حكم ماسيأتي عن قريب
4 فلا يترك الاحتياط : اذا كانت امارة على المسجدية
6 اما لو علم بصبقها : الأظهر صحة الصلوة فيهذه الصورة ايضا اذا امكن التبديل او التطهير بلا استلزام المفعل المنافي
ص: 15
المسئلة
المتن
الحاشية
7 فالاحوط تكرار الصلوة : وإن كان الأقوى التخيير فلا حاجة الى ألقضاء في صورة الضيق نعم ما ذكره احوط
8 فالاحوط أن يصلى : وألا ظهر كفاية ذلك نعم الاولى القضاء
3 اشکال الأظهر الكفاية
وان كان قويا ولم يصل حد الاطمينان
7 تحاقطا اذا لم يكن مستند القائل بالطهارة الاصل ولم يكن مستند القائل بالنجاسة الاستصحاب في صورة معلومية تأخر سبب الطهارة في القسم الثاني
تقدم عليه على التفصيل المذكور
8 اشکال الاظهر الاعتبار
١٠ فاالاحوط الاظهر عدم وجوب الاحتياط نعم لا ينبغي تركه فيها اذا لاقى اطراف الأنف القريبة من الظاهر القول فيها يعفى عنه منها في الصلوة
1 دم البواسير الاظهر كونه منها وكذا ما بعده
2 اذا كان غليظا : الاظهر فيه التعدد
3 فالاحوط الاولى
4 من غير مأكول اللحم : الاظهر عدم الجواز
والاحوط كونها : الاولى
ص: 16
المسئلة
المتن
الحاشية
غير بعيد بل بعيد
فيه الطهارة على الاحوط الاولى
قوى لا يترك الاحتياط فيه
لا يخلو من وجه : الاظهر خلافه
1 لم يبعد البقاء : الظاهر البقاء على النجاسة
شديداً بل استحبابا
نعم لا يبعد سقوطها : الاقوى سقوط العدد وثبوت التعفير فيه كغيره من ذوات المادة
5 لا يبعد وان كان الاحوط تطهيره بالكثير
والاحوط التثليث : لا يترك
8 بالمضمضة بشرط استيلاء الماء ونفوذه فيه
اشکال بل منع
(ثانيها ألارض)
والاحوط أقل : بل لا يخلو من قوة
كما ان الاحوط : بل لا يخلو من قوة
(ثالثها الشمس) لينا
وفى تطهير الحصر والبواري : الاقوى عدم طهارتها بالشمس
رطوبة تعلق : يكفي صدق الرطوبة فلا يعتبر السراية ولا العلوق فيها
(رابعها الاستحالة)
(رابعة قبا)
مل على الاحوط : بل الاقوى
ص: 17
المسئلة
المتن
الحاشية
(خامسها ذهاب الثلثين)
ان الأقوى نجاسته : وقد مر ان الأقوى عدمها
2 والطهارة من الحدث والخبث : لا اطلاق للحرمة يشمل المورد وما بعده من الصور المتيقن هو الاكل والشرب
فيه تردد و اشکال : الأقوى جوازه
3 تردد واشكال : الظاهر خروجها عن موضوع الحرمة نعم الاحتياط حسن
٤ محرم تفريخ بل لا يحرم لما عرفت من عدم اطلاق لدليل الحرمة شامل لمثله
استدعائه لا يبعد : بل هو بعيد لعدم كون الاستدعاء تصبيباً
5 مع الانحصار : لا وجه للتفصيل المذكور كما عرفت
1 ويجوز دسها : بل بلا دس نعم في جواز اتيانها ولودسا قبل النصف لغير المسافر اشكال بل منع ويجوز له دسا
5 نية التعجيل لا معنى لنية التعجيل
٦ الى المغرب الاحوط ان لا يؤخرها عن غروب الشمس وان يبادر الى فعلها قبل ذهاب الحمرة حين التأخر عنه
اربعة اقدام بل بعد اداء الظهر من الزوال
حدوث الحمرة : لا دليل على هذا التحديد فالاولى انيانها قبل الوصول
ص: 18
المسئلة
المتن
الحاشية
إلى هذا الحد ومنه يظهر حكم نافلتها
8 بطل على الاحوط
12 یجب الأقوى جواز البدار و عدم وجوب الاعادة لو زال المذر فى الوقت
الا مع العلم قد مر انه الاحوط
١٦ لا يخلو عن قوة : بل هو قوى كشهادة الثقة
1 حال الاستقرار : على الاحوط
3 فالاحوط جواز اتيان الثانية الى غير جهات الاولى لا يخلو من قوة
كما ان الاحوط : لا بأس بتركه
7 نعم لا يبعد : بل هو الاقوى
١٠ كالسمك على الاحوط البلد
12 والمنجاب : في استثناء المنجاب منع
١٤ على الاحوط : بل الأقوى
18 فالاحوط : لا بأس بتركه
1 لو لم يكن الاقوى : بل الاقوى خلافه
4 يشكل الصلوة : فالاحوط ترك الصلوة فيها وفى الموارد المذكورة
ص: 19
المسئلة
المتن
الحاشية
بعدها نعم جواز الصلوة في تركة الميت اذا كان عليه دين لا يخلو من قوة
٧ ولو بوسائط : اذا صدق الصلوة عليه
10 تامل واشكال : الاظهر الجواز في غير الفحم
و بعض اصناف المرمى : وكذا الغير وزج والعقيق
دون المتصل بها : على الاحوط في مثل الجوز واللوز
نخالة الحنطة والشعير اشكال : بل منع في غالب افرادها
12 يتاطخ به بدنه : وكان التلطخ المذكور حرجيا او ضرريا في حقه
١٤ قطعها على الاحوط
1 لا يترك الاحتياط : الاقوي استحبابها فيها لهم ايضا
2 عزيمة بل رخصة
3 محل اشكال الاظهر العموم فيه وفيها بعده
٢ ككون الصلوة في المسجد او جماعة : لا كونه فيها
7 نظر واشكال : الاظهر التخيير بين العلاج المذكور واستيناف الصلوة
١١ بني على انه الاحوط الاتمام ثم الاعادة
وكذا بزيادتها : على الاحوط الاولى في صورة الصهو
ص: 20
المسئلة
المتن
الحاشية
7 على الاحوط : لا بأس بتركه ومنه يظهر حكم ما يليه
4 والاحوط لا يترك
(القول في السجود )
1 والاحوط عدم الانقص : استحبابا
4 ثم اعادة الصلوة : استحبابا
2 تأمل واشكال : الاظهر التكرر لا سيما في الثاني
6 والاحوط وضع المواضع : استحبابا فيه وفيما يليه العامة
1 على اشكال الجزئية لا تخلو من قوة
والاحوط عدم الاجتزاء : وان كان الاظهر التخيير الا ان الاحتياط
بالجمع لا ينبغي تركه
1 فهي واجبة على الاحوط
(القول قي القنوت)
1 محل تأمل واشكال : لا اشكال فيه
٤ والاحوط الاولى
ص: 21
المسئلة
المتن
الحاشية
6 يكفى اذا احتمل استماعه والافلا يجب
10 فالاحوط ان الاولى
خامصها - ابطلها : على الاحوط
سابعها - فهو مبطل : على الاحوط
ثامنها - كما ان الاحوط الاقتصار : والاقوى التعميم
7 اشکال الاظهر الوجوب
8 لكن الاحوط : استحبابا في الصورتين
1 تأمل واشكال الأظهر في الموافق البطلان
على اشكال في الاخير : الاقوى عدم البطلان
٦ الاحوط الاقوى وجوب التشهد عليه خاصة والاحوط اتيانه بالسجدة ايضا ولا بأس بترك الاحتياط بالاعادة
2 وجری الاحوط قضاء الظهر
٤ بنى على الاتيان بالظهر : بل يقضى الظهر على الاحوط
5 يأتى به بل يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة
ويأتي بالعشاء ثم يقضى المغرب
1 نعم يجب على الاحوط
2 فالاحوط الاولى
ص: 22
المسئلة
المتن
الحاشية
٤ فلا يبعد بل يقوى
6 تم اعادة الصلوة : لا وجه للاعادة
13 اوجهها البطلان : اوجهها الصحة
١٤ اشكال كما مر : وقد مر جواز العلاج بالمدول
٤ يبنيان بل يعمل كل عمل شكه
٦ لكن الاحوط : لا يترك
٢ والتشهد معا من ركعة واحدة واما في غيرها فالاولى الترتيب
1 يخالف مذهبه : ومذهبنا
9 ثم عشاء بل اربع ركعات مرددة بين المصر والعشاء
بین الصبح والظهر : والعصر
ثم ركعتين للعصر ثم مغرب : بل ثم مغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء
بين الصبح والظهر: والعصر ثم اربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم اربع ركعات مرددة بين
ص: 23
المسئلة
المتن
الحاشية
العصر والعشاء
9 ثم ركعتان للعصر : بل ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصرثم
ثم المغرب ثم العشاء المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء
١٠ لا يترك لا بأس بتركه
١٢ الاحوط الاولى
النيابة والبدلية : بل يجب الاتيان بالعبادة قربة الى الله عن الميت ولا يشترط قصد النيابة وتفريغ ذمة الميت
4 ففيه اشکال الاقوى عدم الفرق في مبده حساب المسافة بين البلد الكبير والصغير بعد صدق عنوان السفر بالخروج عن اخر المحلة او السور
6 لا يخلو من اشكال : لا اشكال فيه فترك هذا الاحتياط جائز
يجب السؤال : عقلا دفعاً لمحذور تبين الخلاف والا فله ان يأخذ باصالة التمام
٧ على الاحوط وان كان القول بعدم وجوبه لا يخلو عن قوة
١٠ تأمل عدم الوجوب لا يخلو عن قوة
18 ففيه اشکال عدم الاحتساب لا يخلو عن قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع
٢٠ لان العود التحليل عليل
ص: 24
المسئلة
المتن
الحاشية
27 فيه اشکال الاظهر انقطاع حكم الصفر
29 عدم تميز المعتبر في خذاء الاذان صدقه ومع تميز كونه أذانا لا يصدق الخفاء
31 اللازم عليه مراعاة العلم الاجمالى أن حصل له
32 ففيه اشكال : الاقوى تعين القصر لعدم الأمر باتمامها تماما
دائما في اعتبار الدرام منع بل المعتبر صدق الوطن عرفا
بمقدار يكفي في صدق الوطن الموضوع لحكم التام صرف وجود التوطن بقصده
3 الا ان يقصدوا : ويكفي فى القصد المزبور التبعية لها في التوطن والمسافرة فيكون الاعراض عن قصد التبعية مورداً للزوم قصد التوطن بالاستقلال
4 اشکال بل يبقى على التمام مالم يسافر
9 في الاول بل في الثاني ايضا
١٠ على اشكال : لا اشكال فيه
١٤ فلا يترك الاحتياط : الأقوى البناء على التمام سالم ينشىء سفراً جديداً والاحتياط حسن
١٦ وان كان بعده : بل يتعين عليه القصر وان كان الاحتياط حسناً
8 لكن الاحتياط : بل لا يترك في الثاني
ص: 25
لمسئلة
المتن
الحاشية
الاحوط مراعاته : بل لا تخلو من قوة
١٢ لا يبعد بطلان : بل البطلان قوى فلا بأس بترك الاحتياط والقناعة بالاعادة
1 ولا يبعد بل هو بعيد
1 فانه لا يقع بل يقع منه مع تمشي قصد القربة
الثالث - كان مبطلا : على الاحوط الأولى
الخامس - كما ان الاقوى : الا ان يغتصل للجمعة او غيرها
9 على الاحوط : بل الاقوى
السابع رمس الرأس : الاقوى كونه محرما غير مبطل فلا كفارة فيه وان كان الاحوط ماذكره حتى فى الكفارة
١٥ لو ارتمس الاظهر بطلان العمل في جميع الصور دون الصوم
١ كذلك يوجب الكفارة : قد عرفت الكلام في الارتماس اما الكذب والاحتقان فالاحوط فيها الكفارة وان كان الفول باكتفاء القضاء فيها قوياً
ص: 26
المسئلة
المتن
الحاشية
السابع - بل عدل واحد : اى الموثوق به
1 الصحة اشكال : القول بالصحة فى بعض الفروض لا يخلو من قوة والتفصيل لا يصمه المقام الايام
على الاقوى : بل الاحوط
2 محل اشكال : الأقوى الصحة
3 لا بعد بل هو قوي
٤ تأمل واشكال : الاظهر قبول شهادتها مع الصحو أيضا
بعد المجز من البدنة : وبدلها فيه وما يليه على نحو مذكور في باب الحج
وصوم يوم الثلثين : بمعنى انه فاسد ولو تبين انه رمضان
11 بطل اعتكافه : الاقوى فيهذه الصورة الصحة ولا يبعد البطلان في الصورة اللاحقة والفرق بينها ظاهر
فالاحوط لا يترك
وباللمس والتقبيل : على الاحوط وان كان عدم الحرمة لا يخلو من قوة
ص: 27
المسئلة
المتن
الحاشية
2 بخلاف الجماع : على الاحوط
1 لا يخلو من وجه : بل هو الاقوى
نعم لا يترك الاحتياط : لا بأس بتركه
10 وان لم تصح : الصحة لا تخلو من وجه
أستحب على المشهور وظاهر الروايات في المذكورات
١ إشكال احوطه عدم القدح وان كان القدح لا يخلو من قوة
5 على إشكال لا اشكال فيه
وان استحب في كل : على المشهور وظاهر الروايات
2 علی اشکال : والضم لا يخلو من قوة
3 عن رجحان : بل هو قوي
14 مع احتمال جواز : بل قوي جداً
١٦ وجه قوي
اشکال لا يترك الاحتياط في عدم الاحتساب
فلا يترك الاحتياط : الا للضرورة الفعلية
ص: 28
المسئلة
المتن
الحاشية
١٠ والا فالاحوط : لا بأس بتركه في غير مورد سبق غناها
12 تامل واشكال : لا سقوط في الصورة الزبورة
١٤ فالاحوط عدم اعطائه : لا يبعد جواز اعطائه
الثانى - والاحوط اعتبارها : وان كان ألاقوى كفاية الوثوق والامانة
الثالث - وان سقط عنه وجوبه لعجزه : لا يبعد الجواز في هذه الصورة
٢ يشكل جواز لا اشكال فيه بالنسبة الى حال ضرورتها الفعلية
لا يجوز له ان يدفع : اذا لم يعجز عن الانفاق
٧ وليس له تبديلها : على الاحوط الا بالا حية
لا يخلو عن اشكال : والاظهر جواز التبرع بها كزكوة المال
١ لا يخلو من قوة : بل هو الاقوى البالة
6 الاحوط وان كان الاظهر الحاقه بالارباح
7 اشکال الاقوى عدم اعتبار النصاب في هذا القسم منه
8 بل يقوى لا يترك الاحتياط مراعاته قبله
بنحو الهبات والهدايا والجوائز : الخطيرة
ص: 29
المسئلة
المتن
الحاشية
8 فالاحوط اعطاء خمها : إستحباباً
٩ اذا امكن بيعها : الظاهر تعلق الخمس به بعد بيعه
١٠ واما الذي : المدار في تعلق الخمس على وجود الربح خارجا فالدين لا خمس فيه الا بعد الحصول ولا فرق بين الاطمينان وعدمه
١٤ بل الاقوى : بل الاقوى احتسابه منها
١٨ فلا يترك الاحتياط : وان كان عده من المؤنة لا يخلو من قوة
22 فلا يترك الاحتياط : الاقوى ان اداء الدين او وضع مقداره من مؤنة سنتها
٢٥ واشكال لا اشكال فيه
على اشكال : ضعيف
27 ففيه اشکال : المدار في وجوب الخمس على دخول الأرض في ملك الذمي بالاشتراء ولو في ضمن غيرها
29 الا ان الاحوط : لا يترك بالنسبة الى القدر المتيقن
٣٤ والاحوط دفع : لا يترك
1 منفعة محللة : الاظهر جواز المصالحة عليها في هذه الصورة
العصير : لكنه ليس بنجس كما عرفت فالخروج تخصصي
تأمل واشكال : لا اشكال فيها
8 فقیه اشکال : اظهره الجواز
ص: 30
المسئلة
المتن
الحاشية
١٣ بل هو مد الصوت : لا يعتبر في حقيقة الغناء المد ولا الترجيع وان كانا مصنفين له بل الغناء عبارة عن كيفية عارضة
للصوت يعرفها اهل فن الموسيقى ومنه يعلم قوة خروج الحداء واللحن المختص بالنياحة عن حقيقته
١٤ ولم يكن على الاحوط
١٦ به او يكون فى الحاق الشعبذة بالسحر تأمل
18 محرم على الاحوط ألاولى في الواجبات الكفائية
وان اشكل الجواز لا يخلو من قوة
٤ من الشروط اشتراط التطابق في الشروط محل تأمل وان كان للبايع الخيار
لم يبعد الصحة : بل هو صحيح بلا اشكال
خصائة لم ينعقد : الصحة لا تخلو من وجه في صورة التصاوى في القيمة وان كان للبايع الخيار
لا يخلو من اشكال : لا وجه للاشكال اصلا
لم ينعقد الانعقاد لا يخلو عن قوة في الصورة المزبورة
لكنه لا يخلو لا وجه للاشكال اصلا
بلا شرط لم ينعقد : قد مر ان الانعقاد وجيه
فيه اشكال لا يجب على المشتري ألوفاء الامع الرضا
ص: 31
المسئلة
المتن
الحاشية
5 فالظاهر تقدمها : الظاهر تساوى الرتبة بينها
٦ اشکال الظاهر التحقق
٨ لكنها جائزة الاحوط مراعاة المزوم فيها بل لا يخلو من قوة
٩ لیس قابلا لي الاظهر قابليتها لها
وكان باذن الولي : بل يصح فيه وفيها اذا كان الولى مشرقا على معاملته
1 نظر و اشکال بل ممنوع
6 على اشكال في الاول : لا اشكال فيه
8 الظاهر هو الثاني : لكن الظاهر من الروايات هو الأول ويوافقه الاعتبار العرفي
5 على اشكال ضعيف واما لزوم التبديل فيختلف باختلاف الموارد
ولو مخطوة في صدق الافتراق بخطوة تأمل واضح بل المدار على الصدق العرفي
11 نظر واشكال : اقواه المدم
13 بل لا يبعد بعيد
31 وفيه اشكال : والاظهر الاطلاق الا ان يكون التأخير ضروريا
٣٥ لا يبعد ثبوته : الاظهر سقوطه لو كان الزوال بطبعه
ص: 32
المسئلة
المتن
الحاشية
٣٦ وجه قوى بل وكذا بقول الثقة
٣٨ على اشكال فيها : لا اشكال في الجواز فيها
2 اوجهها أولها الاحوط عدم اعمال الخيار فيها لم يف المبيع بثمنه
والاحوط هو : لا يترك
3 لا يخلو من اشكال : لا وجه للاشكال في الفرض الأول الغالب في المعاملات ولا يترك الاحتياط فى الفرض الثاني
5 لم يصبح الثاني على الاحوط
اشكال : سيأتي من
١٢ التراضى صحة جعل كلى ذى بدلا عن كلي ذمى اخرومر منه جواز اخذ الدراهم وفاء عن الدنانير وعليهذا فلا إشكال في الجواز في مسئلتنا هذه نعم في جواز المبادلة البيعية بين الدميين اشكال بل المنع لا يخلو عن ذوة
17 الاحوط التصالح : الأظهر ان الاصول في الفصيل القابل للتصنبل تابعة للمبيع عرفا مالم يصرح البايع بخروجها عنه ولا ينافي ذلك كون الفصيل ما اشترط قطعه لانه اعم من مان كل ولاية الجز بالاصول فالقنبلة مملوكة للمشترى وعليه أجرة
ص: 33
المسئلة
المتن
الحاشية
مثل بقبله القصيل في الارض واما في غيره ففيه تفصيل لا يسمعه المقام والاحوط في جميع الصور التصالح كما في المتن
١٩ بل الظاهر فيه نظر
٢١ لو لم يكن اقوى : في كونه الاقوى تأمل
٢٤ وثانيها في الثاني : المصالحة على ترك الاخذ بالشفعة ان رجعت الى ارادة عدم اعمال الحق منع فرض وجوده فالظاهر ترتب الأثر على اعماله وان رجعت الى ارادة السقوط على نحو شرط النتيجة فالظاهر سقوطه بها وعدم تاثير اعماله والظاهر من العرف هو الثاني
٢٥ فيه تردد لا وجه للترديد بعد البناء على صحة البيع في مرحلة الظاهر و انتقال المبيع الى المشترى
٤ اشکال اظهره العدم
1 تأمل واشكال اظهره العدم
8 تأمل واشكال فيه تفصيل لا يسمه المقام
9 فلا تلزم الاحوط مراعاة المزوم فيه بل لا يخلو من قوة
12 مع مراعاة المصلحة : اللازمة المراعاة بالنسبة إلى حال الصغير فعلاً والا
ص: 34
المسئلة
المتن
الحاشية
تكون صحة الاجارة في نفسه وماله موقوفة بإجازته
17 ما بقى من المدة : وللمستأجر خيار تبعض الصفقة بعد الفسخ
18 في اثناء المدة : ولم يستوف شيئاً من المنفعة إذا كانت بنحو الكلى في المعين
19 اذا اشترطت ان كان بنحو القيديَّة بان تكون المنفعة الخاصة وهي تالا الا ما يكون استيفائها من المستأجر مورداً للاجارة اذ يكون مورد الاجارة متعذرا بنفسه واما اذا كانت المنفعة مطلقة واشترط عليه الاستيفاء بنحو الالتزام فى الالتزام فحيث ان حفظ الشرط غير ممكن فيسرى التعذر إلى المنفعة وتكون الاجارة باطلة نعم اسقاط الموجر لشرطه مستلزم لصيرورة المنفعة ممكن التحقق وج تصير الاجارة صحيحة
٣٠ عن رجحان بل هو الاقوى فعليه اكثر الاجرتين
٣٢ تعلقت بالمرئة والشاة والبئر : بل بالحيثيات الوجودية الكائنة فيها ارتضاعا واحتلابا واستفاء
اشکال والاظهر هو الجواز
٣٤ كفائيا الاظهر جواز اخذ الاجرة على الواجبات الكفائية
39 اذا اقصده ضمنه : اذا تجاوز عن الحد المأذون فيه
٣ لا تصح الجمالة وقد مر ما هو الحق
ص: 35
المسئلة
المتن
الحاشية
١١ مما في رده كلفة ان لم يستند اباق العبد وشرود الدابة إلى الرادومنه يظهر حكم مؤنة ردّ كل مال أبعده من بيده عن مالكه
١٥ لم يستحق بل يضمن ما افحد بترك العمل
1 لا یخلو من قوة : بل هو قوی
11 وعليه أجرة ما استوفاه اذا كانت المنفعة المستوفاة متضادة او كانت العارية على نحو التقييد والا فهو ضا من بالنسبة الى الزيادة
٨ لا تنقلها وان تلفت : نعم لو اكتفى بقوله لا تنقلها الى مكان اخر واشرف المكان على التلف ولم ينقلها الى مكان آخر ضمن لخروج المورد عن الايتمان المالكي بخروج المكان عن القابلية للحفظ ففى هذه الصورة يجب النقل ويكون المورد مورد الايتمان الشرعى الرجوع النهي عن النقل الى تحديد الوديعة واما ما في المتن من قوله وان تلفت فيرجع الى الوديعة بالحصة ويكون مورد الاشراف على التلف مورد الاهدار المالكي للمال ويستند ألتلف الى المالك لو ابقاه فيه والحال هذه وتلفت فتد برجيدا
٣٠ ففيه اشكال الاظهر في مفروض ألمثال وعدم تقييد المودع للمحل عدم صدق التعدى والاحتياط مع ذلك حسن
ص: 36
المسئلة
المتن
الحاشية
لا سيما في الاموال
٢٥ قولان الظاهر سقوط الضمان لكون الابراء كاشفاً عن إهدار المالية بعنوان الابراء فهو كنائى نعم لو اراد به معناه الحقيقي لم يسقط
28 على اشكال الظاهر قبول البيئة منه
بعد ذلك وكان بقائها في يده باذن جديد
٢٩ وجهان الاحوط قبول قوله في التعيين كما ان الاظهر قبول قوله لو ادعی کونه مودعاً في الصورة الثانية
لا تخلو هذا من قوة : بل هو قوى
1 درها أو ديناراً : او ما بمنزلتهما من النقود المتعارفة
6 فيكون الاظهر أنَّ المصطاد مملوك بينها على حسب قصد الصائد وعليه أجرة مثل الشبكة وان كان الاحوط التصالح
١٠ أقويها البطلان : الاظهر الصحة الليلة
13 تأمل واشكال الأظهر الصحة المالح المال
٢٥ تأمل واشكال لا معنى لجعل العامل عاملا لنفسه
33 وان كان جاهلا بالفساد : الاقوى عدم ضمانه ما انفقه للسفر في هذه الصورة
٣٤ لم يرجع على الثاني : إلا اذا كان الثاني عالما
ص: 37
المسئلة
المتن
الحاشية
٣٤ رجع على الاول : اذا كان الثاني جاهلاً
38 تنفس فيه اشكال
٤٦ على اشكال لا إشكال فيه
١٤ أجرة مثل عمله : ثبوت أجرة المثل مشكل فيها لم تكن المعاملة مبنية على ضمان العمل كالمزارعة ولمساقاة
٤ فالشريك الآخر الامتناع : فيها لم يستلزم الضرر اشكال
١٨ تعينه له لان ولاية التعيين بيد من عليه الدين فله ان يطبق الحصة الاشاعية في المؤدي لاحدهما نعم الظاهر عدم دخل قصد المستوفى في التعين وان كان اولى بل احوط
المعاطاة فيها اشكال : الاظهر الجريان وان كان الاحوط الانشاء القولى
٦ لا يخلو من قوة بل الاقوى هو الأول لان المعاملة مبنية على الضمان فعليه ضمان الارض وليس المضمون الحصة لانها غير حاصلة وضمانها ضمان ما لم يجب
للعامل خيار الفسخ : لو لم يبادر المالك الى تحصيل ألنماء في زمان لا يتضرر العامل بتأخير الزرع عنه
10 لا يجوز تعليم ألارض الى ذلك الغير : ألا ظهر عدم لزوم الاستيذان
من المالك
ص: 38
المسئلة
المتن
الحاشية
٨ ففى كفايته إشكال : بل منع
١٠ الا اذا كان عالما بالفساد : علمه بالفساد لا يستلزم التبرع بالعمل
١٢ المغارسة باطلة : على الاحوط
٣ والاختيار وعدم الحجر
4 اقراض الكلى فيه اشكال
13 تأمل واشكال : الاظهر جواز الامتناع لكل واحد منها لان العوض في القيمي القيمة
١٦ وان كان الاحوط : لا يترك
٦ ففيه اشکال : بل منع
12 تأمل واشكال : سيأتي منه جواز الضمان والفرق مشكل والمنع في المسئلتين احوط وان امكن المصير الى الجواز فيها
27 الا اذا أذن : او ظهر من رهنه العين المنصوبة الرضا ببقائها
٣١ وجهان الثانى اوفق بالقاعدة
1 عند الشهور لكن الاظهر الصحة لان المعتبر اشراف الولى على معاملاته حية
١٤ للحاً للحاكم اشكال : ألا قوى أنه للحاكم
ص: 39
المسئلة
المتن
الحاشية
6 لا يخلو من قوة : في القوة تأمل
١٢ لا يبعد جوازه : بل لا يجوز
٤ واما الثاني ففيه اشكال : الظاهر عدم الاشكال بعد فرض رضا المحال عليه
3 على اشكال : الاظهر هو الجواز فيه وفيما يليه
4 لسفه مع اشراف الموكل في الأمور المبنية على المغابنة
١٤ قاعاً بعينه بل هو قائم بعينه
18 رجوع قهرياً لا دليل عليه
٢٠ يبطل رأساً مر منه الاحتياط فليراع
٥٠ ولا يشمل من : الظاهر صدق العنوان على كل من ينتسب الى البلد الفلاني من حيث النشو ولا يعتبر في الصدق كونه وطنا له فعلا
٥٩ على اشكال الأظهر عدم ابطال هذا الشرط الوقف
٦١ فيه تأمل واشكال : جواز التخصيص خصوصا فيها اذا كان على نحو الاهدار لا يخلو من قوة
ص: 40
المسئلة
المتن
الحاشية
٦٧ يوجب زوال التحقيق ان حقيقة الوقف وهي ايقاف الدين عن النقل لا تستلزم خروجها عن ملك الواقف مطلقا وانها تخرج في بعض انواعه بسبب خارجی
٦٧ وجوه والتفصيل اوجه بالنظر الى المتفاهم العرفى لي
٧٤ في حال من الاحوال : في بعض الاقسام بالنسبة الى بعض الاحول
نظر
77 اللاحق اشكال : الاقوى الصحة
٩ تأمل واشكال : عمرم مورد الرقبي لا يخلو عن قوة
لابد من قبوله : بل رده حال الحيوة راد
٢٤ بواجب غير مالي : لا يبعد ان يكون المخرج له الاصل ايضا
٤٤ استقل الآخر : اذا لم تكن الوصاية مشروطة بالاجتماع
٦٤ اما الوصية بالمال : ثبوتها بشهادة الثقة مروى
10 ولا يخلو من قوة : القوة ممنوعة
١٥ احوطها بل هو الاقوى للانحلال
١٧ لو لم يكن الاقوى : لا قوة فيها
ص: 41
المسئلة
المتن
الحاشية
١٥ تردد واشكال : لا دليل على وجوب القضاء هنا وكذا فيما يليه لو لا الاجماع
٢٥ وان كان مطلقا : بل يتكرر الحنث اذا كان النذر انحلاليا
1 ولا يبعد لا موجب للالحاق فيها
1 فيه الاسلام وعدم النصب
٢٥ واما البدنية قد مر رجحان خروجها من الاصل
3 نعم لا يلحق به : الالحاق قوى
١٠ لو اكل بعضها تماما : الاقوى عدم كفاية قطع الودجين والمرى اذا لم يبق الحلقوم بل الاحوط فيها بقى الحلقوم فقط عدم الكفاية ايضا
١١ قول مشهور وهو الاقوى
13 اشکال اظهره الكفاية واحوطه المدم
١٤ الحركة او خروج الدم المعتدل
23 لو لم يكن الاقوى : في عدم قابلية المسوخ للتذكية تأمل بل منع
27 اذا احتمل لا يكنى الاحتمالية
ص: 42
المسئلة
المتن
الحاشية
7 الاحوط لا يترك
17 في جميع الاحكام : فيه تأمل واضح
35 حتى اللبن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه
19 وكذا عصير الزبيب : الاقوى عدم حرمته مطلقا نعم الاحوط حرمته اذا نش بنفسه وكذلك عصير التمر
20 حرم عليه لم يحرم
27 وكذا جواز الاخذ : لا يجوز بدون الاطمينان
١٥ مطالبة العين في امثال المورد
20 اشکال بل منع
٢٣ والثياب فيما يصنع من هذه الاشياء في المكائن الحديثة بحيث يكون لها افراد متساوية الصفات في المالية في نوعها منع واضح بل كونها مثلية قوى جدا كما يأتى منه ايضا في الممثلة ٣٧
30 او الثاني وهنا قول ثالث وهو قيمة يوم الاداء وهو الاقوى وان كان الاحوط التصالح
ضمن ارتفاع قيمته : لا يضمن الأرتفاع
ص: 43
المسئلة
المتن
الحاشية
٣١ محل التاف المدار على قيمة يوم الاداء كما عرفت نعم لو كان للمكان خصوصية مقومة للمالية يجب مراعاتها كالماء في المفازة
39 وآنية الذهب والفضة : قد مر عدم حرمة جميع استعمالاتها
٥٧ تردد و اشكال : في الضمان رجحان
3 فالظاهر انه يجوز : بل الظاهر عدم جواز الاحياء بدون اذن مالكها
5 فالاحوط بل الاقوى
١١ يشكل ثبوت الحريم : ثبوته فيها اذا كان الحريم باقيا على الموتان الى زمان حدوث القرية ولم يعارضه الاملاك العامرة قريب الى الاعتبار العرفي فالاحوط اقتصار المحبي في الاحياء على غيره
22 وان لم يخل عن اشكال : لا اشكال فيه
١٠ المشهور المنصور
١١ على الاحوط بل لا يخلو من قوة
٢٢ يجب عليهم التحتر : بل لا يجب
11 على اشكال الحق صحة عقده لان عبارته غير مطلوبة الاعتبار
ص: 44
المسئلة
المتن
الحاشية
٢٢ اذا كانت متهمة : لا يترك فى هذه الصورة
١ ففيه اشکال الولاية عليه للحاكم في مورد اللزوم
٣ وكذا ان جهل : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط
اشکال الظاهر تقدم عقد الاب
١٨ يشكل صحته : الاقوى الصحة
1 بعد وفات بنتها : لان المفروض عدم بنت للمرضعة او عدم زوجية بينها وبين أب المرتضع أو عدم وجود اب للمرتضع فالحرمة في تلك الصور سالبة بانتفاء الموضوع ولذا لو فرض وجود الزوج لم يجزله التزويج باخت المطلقة ولا تجديد العقد عليها
12 اشکال الظاهر اعتبار اذنها
٢٤ اشکال لا يبعد الجواز
9 على اشكال لا اشكال فيها
اشكل بل باطل
ص: 45
المسئلة
المتن
الحاشية
لو شرك اباها سواء كان الالتزام بالتشريك في عقد النكاح او غيره لان المهر بعنوانه حق الزوجة فلا يجوز جعله ولو بحصة منه لغيرها نعم التزام الزوجة باعطائه كلا او بعضا الى شخص امر اخر
٤ المشهور على الثانى : وهو الاقوى
8 على اشكال لا اشكال فيه
٩ تأمل واشكال الأظهر الاحوط كونها من الاتفاق سيما اذا كان یسا خطا الاحتياج اليها اكثر يا
2 فالاحوط بل في الصورة الاولى طاق عنه وليه وفي الثانية الحاكم
٧ هو الأول وهو الاقوى
١٢ يشكل ترتيب بل ممنوع
10 يشكل لا اشكال فيه
ص: 46
المسئلة
المتن
الحاشية
6 وفيه تأمل بل المنع اظهر نعم يحرم على وليها تزيينها
9 بل هذا الاحتياط لا يترك : يجوز تركه
١١ بل هذا الاحتياط لا يترك : لا يبعد عدم لزوم هذا الاحتياط
12 محل التأمل كاعتبار كون الاجل بأمر الحاكم وبعد رفع امرها اليه
١ بل لا يخلو من قوة : في قوته تأمل
9 احوطها و اقواهما
11 فالمشهور ولا يخلو من قوة لان الالتزام به التزام بالفداء بماله من المالية عرفا وشرعا
٢ على اشكال لا فرق بين هذه المسئلة مع المسئلة السابقة
٣ وقيل ولعله الاظهر
١٠ بل قيل لكنه ضعيف
ص: 47
تمَّت بالخير
والحمد لله
ص: 48