مناسك الحج المطابق لفتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني الاصفهاني

هویة الکتاب

مناسك الحج

المطابق لفتاوى حجة الاسلام والمسلمين آية الله العظمى فقيه أهل بيت العصمة عليهم السلام سماحة السيد علي الحسيني الاصفهاني العلامة الفاني متع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف .

طبع في مطابع

النعمان

النجف الأشرف

حسن الشيخ ابراهيم الكتبين

1384ه

ص: 1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يجوز العمل بهذه الرسالة الشريفة المشحونة بالاحتياطات والعامل بها مأجور انشاء الله تعالى .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين و اللعن الدائم على أعدائهم الى يوم الدين.

اعلم أن حجة الاسلام التي أوجبها الله على كل مكلف جامع للشرائط المقررة في تمام عمره مرة واحدة على ثلاثة أقسام حج تمتع وحج قرآن وحج إفراد ولما كان النوع الواجب على الأغلب هو الأول تقتصر فيها ببيان ذلك فاعلم ان حج التمتع مركب من عبادتين احديهما عمره التمتع

ص: 2

والاخرى حج التمتع فلحج التمتع اطلاقان فتارة لمجموع العبادتين وتارة لجزء واحد منهما والجزء الأول أعني عمرة التمتع مقدم على الثاني أعني الحج كما انه لو تعذر تقديمه ينقلب حجه افراداً كما سيجيء بعد بيان أفعال العمرة انشاء الله تعالى واعلم ان القسم الأول من الأقسام الثلاثة وهو حج التمتع صورته على نحو الاجمال التي لابد أن يعلمها المكلف قبل الشروع فيه ان يحرم لعمرة التمتع بالتفصيل الذي سيجيء بيانه ثم يدخل مكة فيطوف بها سبعاً للعمرة بالبيت وكل مرة يسمى شوطاً ثم يصلي ركعتين في مقام ابراهيم (ع) ثم يسعى أي يمشي بين الصفا والمروة وهما مكانان معلومان سبعاً بمعنى ان الذهاب من الصفا الى المروة شوط وعوده منها الى الصفا شوط آخر ثم يقصر بمعنى ان يقلم شيئاً من أظفاره أو يأخذ شيئا من شعره ولما فرغ من ذلك حل له جميع ما حرم عليه بسبب الأحرام ولهذا يقال له عمرة التمتع وحجه حج التمتع لأن المكلف بعد أداء عمرته يقدر أن يتمتع

ص: 3

أي ينتفع ويتلذذ بما حرم عليه بعد الأحرام فلما قرب يوم. التاسع احرم ثانياً للحج من مكة بالتفصيل الذي سيجيء انشاء الله تعالى ثم يأتي الى عرفات وهي اسم موضع في أربعة فراسخ بمكة فيقف بها من ظهر يوم التاسع الى المغرب ثم يفيض بالليل الى المشعر الحرام وهو في فرسخين من مكة. تخمیناً فيقف به من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس. ثم يفيض الى منى وهو اسم موضع قريب بمكة وفيه أعمال. ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة . الثاني الذبح او نحر الهدي الثالث الحلق او تقليم الظفر أو أخذ بعض من الشعر ثم يرجع الى مكة ويطوف طواف الحج كما سبق ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة حسب ما مضى ثم يطوف طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو طفلاً ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعود الى منى ليقيم فيه ليلة الحادي عشر والثاني عشر وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الجمرات أيضا ثم بعد ذلك يفرغ من تمام أعمال حجة الاسلام التي كانت

ص: 4

في ذمته ولو كان المكلف بالحج جاهلاً بهذه الافعال في ابتداء احرامه لكن قصد أداء الحج الواجب الذي في ذمته بما يبين له بعد الاشتغال بالعمل مثل أكثر العوام الذين يقصدون اتيان العمل على طبق الرسالة التي بيدهم او على طبق قول المجتهدين الذين معهم لكان عملهم صحيحاً ظاهراً كما يستفاد من بعض الروايات واما صورة حج التمتع تفصيلاً فأول أفعاله العمرة كما سمعته فيما سبق ولما كان واجبات العمرة خسة وواجبات الحج خمسة عشر فالمجموع عشرون ابينها في بابين واثنى عشر فصلاً انشاء الله تعالى .

الباب الاول

اشارة

في أفعال العمرة وفيه خمسة فصول:

الفصل الاول

اشارة

فی احرام المعرة وفیه مقاصد:

المقصد الاول

في المستحبات التي قبل الاحرام وفيه وبعده وفي مكروهات الاحرام اعلم انه يستحب في وقت ارادة الاحرام التهيئاً له

ص: 5

بتنظيف البدن وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وازالة شعر ابطيه وعانته بالنورة وغسل الاحرام وان لبس أو أكل بعد. الغسل ما لا يجوز له ذلك يستحب اعادة الغسل له ويجوز تقديم الغسل على الميقات ان خاف عدم وجدان الماء فيه وان قدمه لذلك ثم وجد الماء فيه يستحب اعادة الغسل ويكفيه الغسل في أول النهار لليلة الآتية وكذا العكس ولو احدث بالأصغر بعد الغسل أعاده ويستحب عند الغسل أن يقرأ هذا الدعاء : بسم الله وبالله اللهم اجعل لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فانه لا قوة لي الا بك وقد علمت ان قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ولما لبس ثوبي الأحرام جعل واحداً منهما ازاراً والآخر رداء ويقول الحمد لله الذي رزقني ما اواري به عورتي واؤدي به فرضي وأعبد فيه ربي وانتهى فيه الى ما امرني

ص: 6

الحمد لله الذي قصدته فبلغني وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ووجهه أردت فسلمني فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ولجائي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي ويستحب أن يقع الاحرام عقيب فريضة الظهر وان لم تكن ففريضة اخرى وان لم تكن ففي عقيب صلوة قضاء وان لم يكن عليه قضاء ففي عقيب ست ركعات نافلة وأقلها ركعتين من النافلة يقرء في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الركعة الثانية الجحد فاذا فرغ من الصلوة وهو يقصد الاحرام يحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله ويقرء هذا الدعاء : اللهم اني اسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا اوقى الا ما وقيت ولا آخذ الا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه وعلى كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله وتقويني على ما ضعفت وتسلم لي مناسكي في يسرٍ منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت

ص: 7

وسميت وكتبت اللهم اني خرجت من شقةٍ بعيدةٍ وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم أني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسني فخلصني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ويستحب التلفظ بالنية التي ستذكر ويقول مقارناً لها لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك تبدء والمعاد اليك لبيك لبيك تستغنى ويفتقر اليك لبيك لبيك مرعوباً ومرهوباً اليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل والحسن الجميل

ص: 8

البيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك ويستحب أن يقرء هذه الكلمات لبيك أتقرب اليك بمحمد وآل محمد لبيك لبيك بحجة أو عمرة لبيك لبيك وهذه عمرة متعة الى الحج لبيك لسك أهل التلبية ليك لبيك تلسة تمامها وبلاغها عليك ويستحب الجهر في التلبية ان كان رجلاً وتكريرها في وقت اليقظة من النوم وعقيب كل فريضة ويستحب أيضاً عند الركوب على البعير وعند نهوضه وعند علو وهبوط وعند ملاقات الراكب وعند الأسحار ويستحب إكثارها ولو كان جنباً أو حائضاً ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة ولا يقطعها في حج التمتع الى ظهر يوم عرفة واعلم انه يكره الأحرام في الثياب السود بل قال بعض علمائنا في مطلق المصبوغ الا ان في ظاهر بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة ثياب الخضر ويكره أيضاً النوم - الثياب السود وعلى الوسادة السوداء وفي الثياب الوسخة وان وسخت

ص: 9

في الاحرام فالأولى عدم غسلها الى ان يحل والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل مطلقاً بل الأولى ترك استعماله قبل الاحرام اذا كان أثره باقياً الى حين الاحرام ويكره دخول الحمام وتدليك الجسد فيه وتلبية من يناديه والاحوط ترك استعمال الرياحين والحق بعضهم غسل الرأس بالسدر والخطمى ويكره غسل البدن بالماء البارد والمبالغة بالسواك وتدليك الوجه والمصارعة .

المقصد الثاني

في مواقيت الاحرام فاعلم ان محل الاحرام الذي يسمى بالميقات يختلف باختلاف طرق المكلفين فمن كان طريقه على المدينة فميقاته مسجد الشجرة ويسمى ذو الحليفة ويجوز تأخير الاحرام عند الضرورة الى ميقات أهل الشام ومن كان طريقه العراق ونجد فميقاته وادي العقيق وأوله المسلخ ووسطه الغمرة وآخره ذات العرق الذى هو ميقات العامة والأفضل الاحرام في المسلخ ان علمه والا فالتأخير أحوط

ص: 10

الى أن يتيقن الوصول الى وادي العقيق والاحوط ان لا يؤخر الى ذات عرق بل بعضهم لا يجوز ذلك ولو اقتضى التقية التأخير الى ذات عرق فقبل الوصول اليه ينوي الاحرام ويلبي سراً ولا ينزع ثيابه ولو تمكن أن ينزع الثياب خفية ويلبس ثوبي الاحرام ثم ينزعهما ويلبس ثوبه فعل ذلك ويفدي لأجل ذلك كما سيجيء أنشاء الله تعالى ولا يلبس ثوبي الاحرام الى أن يصل الى ذات عرق فيلبس فيه ويظهر بأنه يحرم الان ومن كان طريقه من الطائف فميقاته قرن المنازل ومن كان طريقه من اليمن فميقاته يلملم وهو اسم لجبل ومن كان طريقه من الشام فميقاته الجحفة بتقديم الجيم على الحاء المهملة واعلم ان الاحوط والأقوى لزوم تحصيل العلم بهذه الأماكن وان لم يمكن فلا يبعد الاكتفاء بالظن. الحاصل بقول أهل المعرفة بهذه الاماكن ومن كان منزله أقرب من المواقيت الى مكة فميقاته منزله ومن سلك طريقاً لم يصادف بأحد المواقيت الخمسة المذكورة يحرم من محاذات

ص: 11

ميقات أقرب اليه وان كان أبعد من غيره الى مكة وان لم يتمكن من العلم بالمحاذات وجب عليه المرور بأحد المواقيت والاحرام منه الا أن يحصل له الاطمئنان بالمحاذات من قول أهل الخبرة فيحرم من هناك وليعلم ان من ركب البحر من طريق بحر عمان وبحر الهند يحاذي يلملم في موضعين احدهما في البحر والثاني في جدة او حده ولما كان احراز المحاذات البحرية متعذراً أو متعسراً مع الابتلاء بالتظليل غالباً مع بعض المحاذير الآخر فالأولى والأحوط عقد الاحرام من جدة وتجديده احتياطاً في حدة وأحوط من ذلك ذهابه الى الجحفة والاحرام منها واعلم ان من تعذر له الاحرام في أحد المواقيت بنسيان وغيره فبعد زوال العذر ان تمكن الرجوع الى الميقات يرجع والا رجع الى آخر حد التمكن من الرجوع واحرم منه وان لم يتمكن احرم من مقام التذكر الا ان يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فانه يجب الخروج منه ان أمكن والا فعن موضع الزوال ولو نسى الاحرام ولم يتذكر الا بعد اتمام

ص: 12

جميع الواجبات فجمع من العلماء قائلون ببطلان العمرة وبعض من العلماء قائلون بصحتها وهذا القول غير بعيد والأحوط الأول ومن ترك الاحرام عمداً ولم يتمكن من التدارك لميقات فالأقوى فساد عمرته وان كان الأحوط الاحرام في كل مكان يمكن له ذلك مثل الناسي والاتيان بالعمرة وقضائه بعده واما الجاهل فالأقوى صحة عمرته واعلم انه ليس من شرط الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الأصغر فيجوز الاحرام من الجنب والحائض والنفساء بل يستحب غسل الاحرام لهم أيضاً .

المقصد الثالث

في واجبات الاحرام وما يتعلق بها لما الواجبات في الاحرام فثلاثة الأول النية بأن يقصد الاحرام لعمرة تمتع حجة الاسلام امتثالا لله تعالى ومعنى الإحرام كما ذكره بعض الاصحاب ان يوطن نفسه على ترك الأمور المخصوصة الآتية لأجل التوجه الى مكة المعظمة لأداء الافعال المعهودة

ص: 13

الثاني قول لبيك أربعاً وصورته بناء على الاحوط أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان كان الأقوى كفاية التلبيات الأربع فلا يجب ضم ان الحمد الخ . ويجب تحسين هذه الكلمات كما يجب تحسين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والسورة وغيرها في الصلوة والأحوط كسر همزة إن وفتح كاف الملك والأحسن تكرار لك بعد الملك واعلم انه يجب تعلم ذلك اذ لم يحسنه أو التلقن من ملقن وان لم يتمكن منهما فيجمع بين التلفظ به كيفما يمكن له وترجمته والاستنابة عنه في القول . الثالث يجب قبل النية والتلبية لبس الثوبين للاحرام أحدهما الأزار الذي يستر ما بين السرة والركبتين وثانيهما الرداء الذي أقله ان يستر المنكبين واعلم ان ظاهر المشهور ان لبس هذين الثوبين ونزع الثوب المخيط ليس من شرط الاحرام وان كان واجباً الا ان ظاهر بعض علمائنا اشتراط نزع المخيط فالأحوط لبس ثوبي الاحرام قبل النية

ص: 14

والتلبية ويشترط في ثوبي الاحرام ان يكونا مما تصح فيه الصلوة للرجال فلا يكفي الحرير ولا جلد ما لا يؤكل لحمه والمتنجس بنجاسةٍ غير معفو عنها وأيضاً لا يكفي ازار يحكى البشرة والأحوط في الرداء أيضاً ملاحظة ذلك والاحوط تطهيرهما أو تبديلهما ان تنجسا في أحوال الاحرام بل الاحوط الأولى المبادرة بازالة النجاسة عن البدن ان تنجس وبعض من العلماء يمنعون الحرير الخالص عن النساء أيضا وهذا لا يخلو من قوة بل بعضهم صرحوا ان الاحوط عدم لبس النساء الحرير المحض في جميع أحوال الاحرام والاحوط ان لا يكون من جنس الجلد بناء على عدم صدق الثوب

عليه في عرف العرب وان يكونا منسوجين لا ملبدين .

المقصد الرابع

في تروك الاحرام لما علمت بأن حقيقة الاحرام توطين النفس على ترك امور يأتي ذكرها فلابد من معرفة تلك الامور بل الأحوط مراجعة المكلف اياها قبل نية الاحرام

ص: 15

ليقصد الكف عنها نعم الالتفات التفصيلي ليس بلازم في وقت النية وهي امور : الأول الصيد البري الوحشي الا في صورة الخوف منه ويحرم أكله أيضاً وامساكه ولو كان مالكاً له قبل الاحرام وأتى به معه واعانة من يصيد بأي نحو كان واما صيد البحر فلا بأس به والمراد به کل حیوان يبيض ويفرخ فيه كما لا بأس بصيد الأهلي مثل الدجاجة والبقر والغنم والبعير وكل صيد محرم فبيضه وفرخه كذلك ولو ذبح المحرم الصيد فالمشهور انه ميتة في حقه وفي حق المحل والجراد داخل في الصيد البري. الثاني الجماع مع المرأة وتقبيلها والملاعبة معها والنظر اليها بشهوة بل مطلق الالتذاذ والاستمتاع بها واعلم انه من جامع المرأة أو الرجل قبلاً أو دبراً لا عن نسيان أو جهل فان كان في احرام العمرة وقبل السعي فعمرته فاسدة وعليه كفارة بدنة ويتم العمرة ويعيدها وان كانت العمرة عمرة التمتع يعيدها قبل الحج فان لم يسعها الوقت ينتقل حجه الى الأفراد فبعد الحج

ص: 16

يأتي بالعمرة المفردة والأحوط اعادة الحج في السنة القابلة وان كان بعد السعي فعليه الكفارة فقط وهي بعير واحد ان كان موسراً وبقرة واحدة ان كان متوسطاً وشاة واحدة ان كان معسراً وان كان في احرام الحج فان كان قبل وقوف العرفة والمشعر فحجه فاسد اجماعاً ويجب عليه اتمامه ثم قضائه في السنة القابلة وكذا ان كان بعد وقوف العرفة وقبل المشعر على الأشهر وان كان بعد الوقوفين فحجه صحيح ويلزمه الكفارة ان كان ذلك قبل خمسة أشواط من طواف النساء والا فلا كفارة أيضا على الأشهر الأظهر وان كان الأحوط الكفارة وفي كفارة قبلة المرأة خلاف فمنهم من يقول انها ان كانت عن شهوة فبدنة وان لم تكن عن شهوة فشاة ومنهم من يقول بالبعير مطلقاً وهو الاحوط لكن الاقوى هو الأول ولو تعمد النظر الى أجنبية فأنزل فالاحوط البدنة وان لم يتمكن فبقرة واحدة وان لم يتمكن فشاة واحدة ولو نظر إلى أهله فأنزل فالمشهور البدنة ولو

ص: 17

لعب معها بشهوة بلا انزال فبعضهم يقول عليه شاة ومعه عليه بدنة . الثالث عقد المرأة لنفسه أو لغيره محرماً كان الغير أو محلاً وكذا الشهادة عليه وأداء الشهادة عليه ولو تحملها محلاً والأحوط ترك الخطبة واما الرجوع الى المطلقة فلا بأس به وكذا ابتياع الأمة ولو للاستمتاع نعم لو كان المقصود الاستمتاع في حال الاحرام فالأحوط تركه بل بعضهم جزموا بالحرمة كما ان الأحوط ترك تحليل الأمة وقبوله واعلم أن من عقد على امرأة في حال الأحرام لمحرم ودخل عليها فعلى كل من العاقد والواطيء كفارة بدنة وان لم يدخل فليس على واحد منهما شيء وكذا يلزم الكفارة على العاقد المحرم مع الدخول ولو كان العاقد محلا بل على الزوجة المحلة ان كانت عالمة باحرام الزوج . الرابع الاستمناء بأي نحو اتفق ولو بالملاعبة مع زوجته او الأجنبية واعلم ان في انزال المني بالاستمناء خلاف فمنهم من يقول بأنه مفسد للحج كالجماع ومنهم من لا يحكم بالمفسدية ولكن يقول

ص: 18

بالكفارة وهي بدنة . الخامس استعمال الطيب بشمه أو دلكه بالبدن أو أكل ما كان فيه الطيب ان كان أثره باقياً فيه وكذا لبس ما كان فيه الطيب ان كان كذلك ولو اضطر الى الأكل أو اللبس سد أنفه والأحوط بل لا يخلو عن قوة وجوب ترك استعمال الرياحين وغاية الاحتياط ترك شم الفواكه الطبيبة مثل التفاح والسفرجل ونحوهما وان جاز أكلها كما دل بعض الأخبار عليهما والمشهور ان خلوق الكعبة مستثنى من الطيب الا انه لما كان موضوعه ومصداقه مشتبها فالأحوط الامساك عنه ويستثنى من الطيب ما يستشم وقت العبور عن سوق العطارين الذى كان واقعاً بين الصفا والمروة واعلم ان كفارة الطيب ذبح الشاة واعلم ان الاحوط بل الأقوى حرمة سد الأنف عن ريح فتن نعم الفرار عنه بسرعة المشي غير مضر . السادس لبس المخيط وشبهه مثل ما يعمل من اللبد بهيئة الجبة والقلنسوة ونحوهما والاحوط الاجتناب عن كل مخيط ولو كان قليلاً نعم الأقوى جواز لبس الهميان

ص: 19

الذي يوضع فيه النفقة وشده بالظهر والذي يشده من له ريح الفتق لموضع الفتق ولو تعدد اللبس أو الملبوس في مجلس واحد او متعدد دفعة أو دفعات الاحوط في كل واحد من الصور الفداء ولو احتاج الى لبس المخيط يلبسه ويفدي بشاة لزوماً والاحوط عدم عقد لباس الاحرام سيما الرداء وعدم جعل الزر له وكذا وصل بعضه ببعض بالخشب أو بالابرة واعلم ان حرمة لبس المخيط مختصة بالرجال فيجوز ليسه للنساء الا القفازين فان الأحوط الاجتناب عنه . السابع الاكتحال بالسواد الذي فيه الزينة ولو لم يقصدها والاحوط الاجتناب من مطلق الاكتحال للزينة . الثامن النظر في المرآة ومنهم من صرح بأن الاحوط ترك استعمال المنظرة الا للضرورة وكذا النظر في الماء الصافي والاقوى جوازهما . التاسع لبس الخف والجورب وكلما يغطي ظهر القدم للرجال بل للنساء على الاحوط الأولى ومنهم صرح بأن ستر بعض ظهر القدمين مثل كلهما الا موضع شراك

ص: 20

النعل العربي ولم يظهر لي دليله الا انه أحوط ولو احتاج الى لبس الخفين لعدم وجدان النعلين فالأحوط خرق ظهرهما . العاشر الفسوق والمراد منه الكذب ومنهم من الحق السباب به ومنهم من الحق المفاخرة به ومنهم من أرجعها الى السباب لأنها اظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير أو اثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ولا شبهة في تحريم جميع المذكورات. الحادى عشر الجدال وهو قول لا والله او بلى والله والأحوط الحاق مطلق اليمين اليهما ويجوز في مقام الضرورة لاثبات الحق او نفي الباطل واعلم ان الجدال ان كان صادقاً ففي أقل من ثلاث مرات لا شيء عليه الا الاستغفار وفيها شاة واما الكذب فالمشهور انه فى مرة واحدة شاة وفى مرتين بقرة وفي ثلاث مرات بدنة . الثاني عشر قتل الهوام في البدن كالقمل والبرغوث وكذا اسقاطها بل نقلها من موضع الى موضع يكون الموضع الأول احفظ له . الثالث عشر التختم اللزينة ولا بأس به بقصد الاستحباب ومنهم من صرح بحرمة

ص: 21

استعمال الحناء للزينة في حال الاحرام بل قبله ان بقى أثره الى زمانه ومنهم من احتاط منه ولو لم يقصد الزينة . الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة الا ما اعتادته قبل الاحرام فلا بأس ببقائه وعدم اخراجه للاخرام الا أنه لا تظهرها لزوجها وغيره من الرجال قصداً . الخامس عشر الأدهان بالبدن وان لم يكن فيه طيب على الاحوط بل الأقوى الا الضرورة . السادس عشر ازالة الشعر من بدنه أو بدن غيره سواء كان محلاً أو محرماً ولو شعرة الا لضرورة مثل كثرة القمل والصداع وشعر العين اذا كان موذياً له ولا بأس بما ينتف بلا قصد في حال الوضوء بل الغسل وفدية حلق الرأس ولو للاضطرار شاة أو صوم ثلاثة أيام أو صدقة بعشرة أمداد على عشرة مساكين ومنهم من يقول باثنى عشر مداً علی ست مساكين والاحتياط اختيار الشاة وهكذا لو ازال شعر ابطيه بل ابطه على الاحوط بل الاقوى ولو مسح على رأسه أو على لحيته وسقط من احدهما شعرة أو شعرتان

ص: 22

تصدق بكفين من طعام . السابع عشر ستر الرجل رأسه حتى بالطين والحناء وحمل شيء على رأسه على الأحوط والاحوط والأولى ترك ستره بغيره من البدن مثل اليد وان كان الاظهر جوازه والظاهر ان الأذنين من الرأس وفي حكم الرأس بعضه الا ما استثنى من عصام القربة وعصابة الصداع والاشهر الاظهر جواز ستر الوجه للرجال والقول بالمنع شاذ وفي حكم ستر الرأس الارتماس في الماء بل في مطلق المايع واعلم أن فدية ستر الرأس شاة والاحوط تعدد الفدية بتعدد الستر خصوصاً اذا كان بلا عذر وخصوصاً اذا تعدد المجلس. الثامن عشر ستر المرأة وجهها بنقاب وغيره وكذا بعض الوجه الا ما يستر من باب المقدمة لستر الرأس من أطراف الوجه للصلوة فحينئذ تكشفها فوراً بعد الصلوة ويجوز لها لاستار وجهها عن أجنبي اسدال ما يستر وجهها من قناع ونحوه الى محاذي أنفها بل ذقنها وبعض الفقهاء أوجبوا ان تبعده من الوجه بيدها أو بآلة اخرى بحيث لا يصيب وجهها مثل

ص: 23

النقاب والا لزم عليها كفارة شاة وهذا القول احوط بل لا يخلو عن قوة . التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه في حال السير بمثل هودج او شمسية ونحوهما راكباً كان أم راجلاً على الاحوط والاحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه وان كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوقه لا يخلو عن قوة والاحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما ولو لم يكن فوق رأسه ويجوز ما ذكرنا في حال النزول وان تردد في اشغاله ولا يجلس جميع في مكان وان كان الاحوط ترك ذلك في حال التردد وكذا يجوز التظليل للضرورة لبرد شديد او لحر كذلك او لمطر ولكن يكفر ويجوز ذلك للنساء والاطفال بلا كفارة وفدية التظليل شاة والأحوط ان كان قادراً ان يفدي لكل يوم شاة . العشرون اخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير ولو لأجل الحك أو للسواك ان علم بأنه يوجبه ويجوز الاخراج في حال الضرورة وقال بعض فقهائنا ان كفارته شاة وقال بعضهم

ص: 24

انها اطعام مسكين واحد الحادي والعشرون تقليم الظفر ولو بعضه الا أن يكون موذياً مثل ما لو سقط بعضه ويؤذيه الآخر فيفدى حينئذ وفدائه مد من طعام كما أن فدية التمام كذلك ولو قلم تمام اظفار يديه ورجليه في مجلس ففديته شاة ولو قلم اظفار يديه في مجلس ورجليه في آخر فشاتان الثاني والعشرون قلع الضرس ولو لم يخرج الدم وقيل كفارته شاة وهو الأحوط. الثالث والعشرون قلع شجر الحرم وحشيشه الاما ينبت في ملكه او في منزله او كان هو غارسه الا الأذخر وهو نبات معروف والاشجر الفواكه والنخل ولو قلع شجراً فقال جماعة لو كان كبيراً فكفارته بقرة ولو كان صغيراً فشاة ولو قطع بعض الشجرة فقيمته ولا كفارة في الحشيش الا الاستغفار ويجوز ترك بعيره حتى يأكل من حشيش الحرم لا أن يجتنيها له . واعلم ان هذا الحكم ليس مختصة بالمحرم بل لكل أحد ولا بأس بالمشي بالنحو المتعارف وان اوجب قطع بعض نباته . الرابع والعشرون لبس السلاح

ص: 25

الا للضرورة وقد صرح بعض علمائنا بدخول مثل الدرع والبيض ونحوهما من الات الحفظ لا الدفع في مفهوم السلاح والاحوط عدم حمل السلاح معه وان لم يلبسه والله العالم .

الفصل الثاني

اشارة

في طواف العمرة وفيه ثلاث مقاصد :

المقصد الاول

في مستحبات دخول مكة ومسجد الحرام الى زمان ارادة الطواف واعلم أنه يستحب اذا وصل بالحرم ان ينزل من البعير ويغتسل لدخولها ويخلع نعليه ويأخذهما بيده بهذه الحالة يدخل في الحرم وفي الحديث من فعل هكذا للتواضع والخشوع الله عز وجل يمحو الله منه مائة الف سيئة ويكتب له مائة الف حسنة ويقضى له مائة الف حاجة ويستحب في وقت دخول الحرم أن يقرء هذا الدعاء اللهم انك قلت في كتابك وقولك الحق واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم اني ارجو

ص: 26

أن أكون ممن أجاب دعوتك قد جئت من شقة بعيدة وفج عميق سامعاً لندائك ومستجيباً لك مطيعاً لأمرك وكل ذلك بفضلك علي واحسانك الى فلك الحمد على ما وفقتني له ابتغي بذلك الزلفة عندك والقربة اليك والمنزلة لديك والمغفرة. لذنوبي والتوبة علي منها بمنك اللهم صل على محمدٍ وآل محمد وحرم بدني على النار وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا أرحم الراحمين ويستحب لدخول مكة الغسل لها أن تيسر وتمكن ويدخل مكة متأنياً ومطمئناً واذا دخل مكة يدخل من الطريق الاعلى وقيل ان هذا مختص بمن ذهب في طريق المدينة ومن العلماء من ذكر الغسل لدخول. المسجد الحرام ويدخل من باب بني شيبة وقالوا انه في هذه الازمنة مقابل باب السلام ولابد ان يدخل من باب السلام مستقيماً الى الاسطوانات ومع كمال الخضوع والخشوع واطمئنان القلب والجسد يقف عند باب المسجد ويقول كما في الخبر الصحيح السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

ص: 27

بسم الله وبالله وما شاء الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله السلام على ابراهيم خليل الله والحمد لله رب العالمين وفي رواية اخرى ان يقول بسم الله وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله وخير الأسماء الله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام على محمد بن عبدالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهيم محمد انك حميد مجید اللهم صل علی محمد وآل محمد عبدك ورسولك اللهم صل على ابراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك

ص: 28

ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان أبداً ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه اللهم اني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتى او زاره وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن بأنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وان محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم یا ماجد يا جبار يا كريم اسئلك ان تجعل تحفتك اياي بزيارتي اياك أول شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار فتقول ثلاث مرات اللهم فك رقبتي من النار ثم تقول وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين الانس والجن وشر فسقة العرب والعجم ثم تدخل المسجد فتقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم ارفع يديك وتوجه الى الكعبة وقل اللهم اني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل.

ص: 29

توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وان تضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم اني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين اللهم العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جنت أطلب رحمتك واؤم طاعتك مطيعاً لأمرك راضياً بقدرك اسألك مسألة الفقير اليك الخائف العقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ثم أجعل الكعبة مخاطباً وقل الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين واذا وقع نظرك على الحجر الاسود فتوجه اليه وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر الله أكبر من خلقه والله أكبر مما أخشى وأحذر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على

ص: 30

محمد وآل محمد وبارك على محمد وآله كأفضل ما صليت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهيم انك حميد مجيد وسلام على جميع النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اني اء من بوعدك واصدق رسلك وأتبع كتابك ثم امش متأنياً ومطمئناً وقصر خطواتك خوفا من عذاب الله فاذا قربت الى الحجر الأسود فارفع يديك فأحمد الله واثن عليه وصل محمد وآله وقل اللهم تقبل مني ثم امسح يديك وجسدك بحجر الأسود وقبله ولو لم تتمكن من التقبيل فامسح بيدك ولو لم تتمكن منه أيضا فأشر اليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافات اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآله وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله ولو لم تتمكن من تمام الدعاء فاقرأ ما تيسر لك وقل اللهم اليك بسطت يدي وفيما

ص: 31

عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا

والآخرة .

المقصد الثاني

في واجبات الطواف وبعض أحكامه واعلم أنه يجب على المكلف بعمرة التمتع بعد الدخول بمكة ان يبتدى بطواف بيت الله وهو من أركان العمرة فمن تركه عمداً الى ان لا يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فعمرته باطلة عالماً كان أو جاهلا والظاهر ان حجه ينقلب افراداً والأقوى وجوب قضاء الحج عليه في العام القابل بخلاف من تبدل حج تمتعه بالأفراد لعذر كما سيجيء ولو تركه سهواً لزم اتيانه أي وقت كان ولو كان قد فعل السعى اعاده أيضا والمريض يحمل ويطاف به ان أمكن والا استنيب له واعلم ان واجبات الطواف اثنى عشر خمسة منها شروط خارجة منه وسبعة منها داخلة : الشرط الأول الطهارة من الحدث فلا

ص: 32

يصح الطواف الواجب من المحدث فلو طاف المحدث غافلاً بطل طوافه ولو صار محدثاً في أثناء الطواف فان كان بعد التجاوز من النصف يقطع ويتطهر ويبنى على موضع القطع وان كان قبل النصف فبعد الطهارة استأنفه واعلم ان حكم الشك في تحصيل الطهارة بعد الحدث او ابطالها بعد حصولها قبل الطواف وبعده وفي الاثناء حكم الشك في الطهارة للصلوة حرفاً بحرف ولو كان معذوراً في الوضوء والغسل وجب التيمم لاستباحة الطواف حسب ما قرر في التيمم للصلوة ولو كان فاقد الطهورين فحكمه حكم غير المتمكن من الطواف ومع اليأس من التمكن استناب والأحوط لغير الجنب أن يطوف هو أيضا كما ان الاحوط للجنب المتيمم بعد ما طاف ان يستنيب له أيضا . الشرط الثاني طهارة البدن واللباس من الخبث ولو كانت مما يعفى في الصلوة مثل الدم الأقل من الدرهم ودم القروح والجروح على الأحوط خصوصاً بملاحظة القول بحرمة ادخال مطلق النجاسة في

ص: 33

المسجد وان كان الأقوى خلافها ولو طاف معها جاهلا بها فان علم بها بعد الطواف فالاظهر الصحة وان علم في أثناء الطواف فقال جماعة من العلماء انه يقطع ويزيل النجاسة ويرجع ويتم طوافه والأحوط استيناف الطواف بعد التمام مع تخلل الفعل الكثير الذي كان موجبا لقطع الطواف قبل اكمال أربعة أشواط وهكذا الحكم لو عرض النجاسة حال الطواف لثوبه أو بدنه وكفاية الاتمام هنا أظهر ولو نسى النجاسة وطاف فالاحوط اعادة الطواف . الشرط الثالث الختان في الرجل فبدونه الطواف باطل وهذا الشرط ليس في حق لنساء والأحوط ثبوته في حق الاطفال الصغار فلو طافوا بدون الختان أو طاف بهم أوليائهم فطواف النساء بهم باطل فالتزويج لهم بعد بلوغهم لم يكن حلالا الا أن يتداركوه بنفسهم او بالاستنابة . الشرط الرابع ستر العورة على الأحوط بل الاقوى ويعتبر فى الساتر الاباحة بل الاحوط ملاحظة جميع شرائط لباس المصلي فيه نظراً الى الحديث

ص: 34

المشهور وهو الطواف بالبيت صلوة . الشرط الخامس النية وصورتها هكذا أطوف اعني اطوف سبعة اشواط ببيت الله طواف عمرة التمتع من فرض حجة الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى واما الواجبات الداخلية فالأول البدأة بحجر الاسود يحيث يمر تمام بدنه تمام الحجر ولما كان هذا أمراً عسراً بل متعذراً فاكتفى في تحقق ذلك بأن يكون أول جزء من بدنه بازاء اول جزء من الحجر الاسود ولذا وقع الكلام في ان أي جزء من أجزاء الانسان أول جزء من أجزاء بدنه هل هو طرف الأنف أو طرف ابهام الرجلين او يختلف باختلاف الأشخاص حتى انه في البطين الجزء الأول من بطنه واما الجزء الأول من الحجر الاسود فهو فى هذه الأزمنة مستورة بالفضة ومن المعلوم ان تحصيل المحاذات المذكورة فى غاية التعسر خصوصاً مع ازدحام الناس من العامة والخاصة في الطواف مع انه قد نصب في المطاف حجران بملاحظتهما يحصل للطائف العلم أو الظن بالمحاذات ولذا وقع الاختلاف بين

ص: 35

العلماء والمتأخرين (ره) في دفع هذه المشقة والحرج على وجوه الأول منع وجوب البدأة بأول جزء من الحجر الاسود وان الواجب البدأة به لا بأوله . الثاني كفاية المحاذات العرفية الثالث تقديم النية قبل الحجر بقليل بحيث يكون في ابتداء الشوط الواجب محاذياً للحجر الأسود وانتهائه بذلك الموضع وجعل الزائد عليه من المقدمات العلمية ويكفي تذكرة النية الى وقت محاذات الحجر بل لا حاجة اليه أيضا لأن النية هي. الداعي على الفعل وهذا الوجه أقوى وأحوط وعليه يحمل ما روى صحيحاً من ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف.راكباً. الثاني ختم كل دورة بالحجر الاسود وهذا المعنى

لا يتحقق الا بعد محاذات الجزء الاول من البدن بالجزء الأول من الحجر الاسود وهنا أيضا لو تجاوز المحاذات عند تمام الدورة بقليل بقصد ان الزائد مقدمة تحصيل العلم بالمحاذات كفى . الثالث جعل البيت فى حال الطواف على يساره فلو استقبله بوجهه لتقبيل الأركان أو غيره او استدبره

ص: 36

بصدمة الحجاج في وقت ازدحام الناس او استقبله بطل ذلك المقدار ومن هنا يشكل حين التجاوز من بابي حجر اسماعيل حيث انه لو مر المكلف جاعلا البيت يساره وتجاوزه من باب الحجر بخط مستقيم فحين محاذات باب الحجر الحرف البيت عن يساره ووقع خلفه والحجر وان كان حينئذ في يساره الا انه ليس مصداقاً للبيت ولأجل ذلك بعض المحتاطين قبل الوصول بباب الحجر يميلون بدنهم الى طرف اليسار لأن لا ينحرف بدنهم عن البيت وكذا قبل الوصول الى باب آخر يميلون بعض بدنهم الى جانب اليمين حتى لا ينحرف كتفهم الأيسر عن البيت وهكذا الحال حين الوصول بأركان البيت فاو مر الشخص بخط مستقيم حين الوصول الى الركن وانحرف هناك انحرف البيت عن كتفه والأمر هنا اشكل لكن ملاحظة هذه الدقائق غير معلوم من كلمات العلماء بل ظاهر كلماتهم كفاية الطواف بخط مستقيم في جميع أجزاء المطاف والمستفاد من الأخبار أيضا هو هذا سيما ما تضمن

ص: 37

طواف النبي صلى الله عليه وآله راكباً على البعير ولو كان حجر اسماعیل داخلاً في البيت كما نسب الى المشهور فالاشكال الأول يندفع من أصله كما لا يخفى . الرابع ادخال حجر اسماعيل الذي كان مدفن امه بل مدفن كثير من الانبياء في الطواف بأن يدور به ولا يدخله فلو دخله في أثناء الطواف فذلك الشوط باطل ولا يكفي تداركه من الموضع الذي دخل في الحجر كما صرح به جمع بل نقل من بعضهم بطلان أصل الطواف كما هو ظاهر بعض الأخبار فعلى هذا الأحوط اعادة تمام الطواف . الخامس الطواف فيما بين البيت ومقام ابراهيم الخليل عليه السلام من جميع الجهات بمعنى ان يلاحظ المسافة ما بين البيت والمقام وهي ست وعشرون ذراعاً ونصف تقريباً ويراعى هذا المقدار من جميع الجهات فلو بعد شخص عن البيت بأكثر من هذا المقدار المذكور فطوافه بالنسبة الى هذا المقدار باطل وحجر اسماعيل الذي هو عشرون ذراعاً تقريباً من المقدار المذكور على الاحوط

ص: 38

بل الأظهر فمحل الطواف من طرف الحجر ليس بأزيد من ستة أذرع وكسر فلو بعد من الحجر أزيد مما ذكر كان خارجاً عن المطاف واعادة هذا الجزء من المطاف تكون أحوط بل أظهر . السادس خروج الطائف عن البيت وعما يحسب منه وهي الصفة الصغيرة التي تسمى بشاذروان فلو طاف عليها في بعض الأحوال فطوافه بالنسبة الى هذا الجزء باطل واعادته لازم وكذا لو صعد في أثناء الطواف على حائط حجر اسماعيل عليه السلام بل الأحوط ان لا يمد يده في أثناء الطواف من طرف شاذروان الى جدار البيت لأجل استلام الأركان وغيره وكذا لا يضع يده على حائط حجر اسماعيل . السابع اكمال سبعة أشواط لا أزيد ولا أنقص فلو نقص شوطاً أو أكثر فان كان عن عمد وجب اتمامه في صورة عدم تخلل الفعل الكثير الموجب لفوات الموالات والا فهو. داخل في قطع الطواف العمدي وسيجيء حكمه ولو كان عن سهو فالمشهور التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه فيتم

ص: 39

في الأول واستأنف في الثاني وان لم يتذكر الا بعد المراجعة الى وطنه فيستنيب ومنهم من فصل ما بين نسيان شوط واحد وأكثر فيتم في الأول ويستأنف في الثانى وهو الأحوط وأحوظ منه الاتمام ثم الاعادة مطلقاً واما لو زاد شوطاً واحداً أو أزيد أو انقص فلو كان بقصد اللغوية فلا بأس به سواء كان ذلك القصد من أول الطواف أو من أثنائه او بعد اكمال سبعة اشواط وان كان بقصد الجزئية فان كان بقصد جزئية طواف آخر يدخل في القرآن بين الطوافين الذي يحرم في الفريضة ويكره في النافلة ولو قصد جزئية هذا الطواف فان كان قاصداً فى أوله فلا اشكال في بطلان طوافه من ابتداء الشروع وكذا لو كان في أثنائه بطل الطواف من حين القصد ولو كان قاصداً بعد اكماله فالمشهور بطلان طوافه كما لو زاد ركعة في صلوته ولو كان ذلك عن سهو فان كان الزائد شوط يقطعه وان كان أقل منشوطاً أو أزيد فالطواف الواجب صحيح ويستحب له ان يتمه سبعاً بقصد القربة

ص: 40

المطلقة ويصلي ركعتين قبل السعي وركعتين بعده ومع ذلك الأحوط اعادة الطواف ولو شك الطائف في عدد الاشواط فان كان بعد الفراغ من الطواف فلا اعتبار بشکه وان كان في أثنائه فان كان بين التمام والزائد مثل ان يشك في آخر الشوط انه السابع أو الثامن فشكه ليس بشيء وطوافه تمام وان كان في أثناء شوط مردد بين السبع والثمانية فبعض من العلماء قائل ببطلان طوافه وهذا احوط ولو تيقن بأنه ليس بأزيد من السبع فالاشهر في جميع صور الشك لزوم اسئناف تمام الطواف وقال جماعة بالبناء على الاقل والقول الأول لا يخلو عن قوة مع انه في الجملة أحوط واحوط منه البناء على الأقل واتمام الطواف ثم الاعادة واعلم ان الاحوط عدم قطع الطواف الواجب يعني ترك بقية الطواف على نحو يفوت الموالات العرفية بدون عذر بمجرد ميل النفس ومنهم من صرح بالمنع ولو ارتكب القطع فالاحوط بل الاقوى الاستشاف ولو أكمل اربعة أشواط واما لو اتفق عذر مانع

ص: 41

للاتمام كالمرض أو الحيض او حدث بلا اختیار فالمشهور التفصيل ما بين اتمام أربعة أشواط وعدمه فالاستئناف في الثاني والاتمام من موضع القطع في الأول وان لم يكن قادراً على اتمامه فالاحوط ان يصبر الى أن يضيق وقت الطواف فان لم يكن قادراً أيضاً يحملونه ويطيفونه وان لم يتمكن استنابوا عنه في اتمام الطواف.

المقصد الثالث

في مستحبات الطواف فاعلم انه يستحب في حال الطواف أن يكون حافياً مشغولاً بذكر الله وان لا يتكلم باللغو والعبث وان يقصر خطواته ويترك ما هو مكروه في الصلوة من الأفعال وقد روى بسند معتبر عن النبي صلى الله عليه و آله من طاف بيت الله فى وقت الزوال مكشوفاً رأسه وقاصراً خطواته وغامضاً عينه عن الاجنبي والعورة ماسحاً بيده وببدنه بحجر الاسود في كل شوط من دون ان يؤذى أحدا والحال ان لسانه كان مشغولاً بذكر الله كتب له في كل

ص: 42

خطوة سبعينألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له في الجنة سبعين الف درجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة التي اشترى كل واحد منها عشرة الاف درهم وجعله شفيعاً في سبعين الف مذنب من أهل بيته ويقضي له سبعين الف حاجة فان شاء يوصلها في الدنيا والا ففي الآخرة ويستحب في حال الطواف ان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى. به على جدد الارض واسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك واسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك واسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلی الله عليه وآله وسلم) ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا فليطلب حاجته ويستحب أيضا في حال الطواف ان يقول اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تغير سمي ولا تبدل اسمي وفي كل شوط اذا وصلت بباب الكعبة فصل على محمد

ص: 43

وآله وادع بهذا الدعاء سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائد بك المستجير بك من النار فاعتقني ووالدي وأهلي وولدي واخواني المؤمنين من النار يا جواد یا کریم فاذا وصل الى حجر اسماعيل فلينظر الى الميزاب الذهب ويقول اللهم ادخلني الجنة وأجرني من النار برحمتك وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال وادراً عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم واذا مضى عن الحجر ووصل الى خلف البيت يقول ياذا المَن والطول ياذا الجود والكرم ان عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني انك أنت السميع العليم واذا وصل الى الركن اليماني يرفع يديه ويقول يا الله يا ولي العافية ورازق العافية وخالق العافية والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية وتمام العافية وشكر

ص: 44

العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ثم يرفع رأسه الى الكعبة ويقول الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد الله الذي بعث محمداً نبياً وجعل عليا إماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك واذا وصل الى ما بين الركن اليماني وحجر الاسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الشوط السابع اذا وصل بمستجار وهو خلف الكعبة قريباً من الركن اليماني بحذاء باب الكعبة يقوم ويبسط يديه بالبيت ويلصق بطنه ووجهه به ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفى على خلقك استجير بالله من النار ويقول اللهم ان عندي أفواجاً من خطايا وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة يا من استجاب لأبغض خلقه اذ قال انظرني الى يوم يبعثون استجب لي فأطلب حاجتك وادع كثيراً واعترف

ص: 45

بذنوبك فما كنت متذكراً اياها فاذكرها مفصلاً وما كنت ناسياً لها فاعترفها مجملاً واستغفر الله فأنه يغفر لك انشاء الله فاذا وصلت الحجر الاسود فقل اللهم قنعني بما رزقتني وبارك فيما آتيتني ولابد ان يلاحظ في كل شوط يمر على حجر الأسود ليقبله أو يمسح بيده بالأركان ويرجع حتى يصل الى المستجار فيمسح بدنه به ويعلم موضع قدمه بأن يعلم ذلك المكان حتى اذا عمل ذلك العمل رجع الى مكانه الأول ويذهب منه ويصان عن الزيادة والنقصان في الطواف.

الفصل الثالث

اشارة

في صلوة الطواف واعلم أن صلوة الطواف واجبة بعد طواف العمرة وهي ركعتان مثل صلوة الصبح ويجب اتيانها في مقام ابراهيم عليه السلام والاحوط المبادرة باتيانها بعد الطواف والأحوط الاتيان بها خلف المقام ومع عدم التمكن والبعد المفرط الذي لا يصدق عند المقام يصلى في أحد جانبيه وان لم يتمكن من ذلك يراعي الأقرب فالأقرب الى خلف

ص: 46

المقام وجنبيه واما صلوة الطواف المستحب فيجوز اتيانها المسجد اختياراً بل قالوا يجوز تركها عمداً ومن فى جميع نسى صلوة الطواف الواجب يأتي بها وقت التذكر في المقام وأن لم يتمكن في المقام ففي سائر مواضع المسجد الأقرب فالأقرب والظاهر عدم وجوب اعادة ما أتى بعدها من سعي وغيره وان كان الأحوط الاعادة ومنهم من فرع على اعتبار الترتيب بين صلوة الطواف وبين الأفعال اللاحقة لها انه من لم يعلم واجبات الصلوة من القراءة وغيرها فعمرته باطلة وكذا حجه فلا يبرء ذمته من حجة الاسلام فعلى المكلف في جميع الأوقات تصحيح صلوته خصوصاً في وقت ارادة بيت الله الحرام ولو عسر على ناسي صلوة الطواف الرجوع الى المسجد أتى بها في كل مكان يتذكرها ولو كان في بلد آخر والأحوط ان يرجع الى الحرم ان لم يكن عسراً فيأتي بها فيه ومنهم من أوجب الاستنابة في صورة تعذر الرجوع الى

المقام فعلى هذا الاحوط الجمع بين قضائها في مقام التذكر

ص: 47

والاستنابة على اتيانها في المقام ولو مات وجب على الولي القضاء مثل ساير صلواته الفائتة ويستحب في صلوة الطواف قراءة سورة التوحيد بعد الحمد في الركعة الأولى والجحد في الركعة الثانية واذا فرغ من الصلوة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله ويطلب الله القبول ويقول اللهم تقبل مني ولا تجعله آخر العهد مني الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهي الحمد الى ما يحب ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل مني وطهر قلبي وزك عملي وفي بعض الروايات ان يقول اللهم ارحمني بطاعتي اياك وطاعتي رسولك اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ثم يسجد ويقول سجد لك وجهي تعبداً ورقاً لا اله الا أنت حقاً حقا الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي فانه لا يغفر الذنب العظيم غيرك فاغفر لي فاني مقر بذنوبي على نفسي ولا يدفع الذنب.

ص: 48

العظيم غيرك

الفصل الرابع

اشارة

في السعي وفيه مقاصد ثلاثة :

المقصد الأول

في آداب السعي بين الصفا والمروة وفي مستحباته قبل السعي اذا أراد السعي يستحب له أن يجيء ء عند حجر الاسود ويلثمه ويستلمه بيده أو بوجهه أو اشار اليه ثم يجيء ء عند زمزم ويستقي الماء منه دلوا ودلوين من الدلو الذي في مقابل حجر الأسود ويصب على رأسه وظهره وبطنه ويشرب منه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اجعله لي علماً نافعاً ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ثم يتوجه الى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود وهو الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله وان يمشي مطمئناً الى أن يصعد جبل صفا حتى ينظر الى البيت ويتوجه الى الركن العراقي ويحمد

ص: 49

الله ويثني عليه ويتذكر نعمائه ثم يقول سبع مرات الله أكبر ويقول سبع مرات الحمد لله وسبع مرات لا اله الا الله ثم يقول ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ثم يصلى على محمد وآله ويقول ثلاث مرات الله أكبر على ما هدانا الحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي الدائم ثم يقول ثلاث مرات أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون وثلاث مرات اللهم اني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة وثلاث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يقول مائة مرة الله أكبر ومائة مرة لا اله الا الله ومائة مرة الحمد الله ومائة مرة سبحان الله ثم يقول لا اله الا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده اللهم بارك

ص: 50

لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم اني أعوذ بك من ظلمة القير ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وأكثر استيداع دينك ونفسك وأهلك الله وقل استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي وولدي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته واعذني من الفتنة ثم يقول ثلاث مرات الله أكبر ثم يدعو بالدعاء السابق مرتين ثم يقول مرة الله أكبر ثم يدعو بالدعاء السابق وان لم تتمكن بجميع ما ذكرنا فأت بما تيسر لك ويستحب لك أن تقرأ هذا الدعاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فان عدت فعد على بالمغفرة فانك أنت الغفور

الرحيم اللهم اللهم أفعل بي ما أنت أهله فإنك ان تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وان تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج الى رحمتك فيا من أنا محتاج الى رحمته ارحمني اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فانك ان تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني اصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من

ص: 51

هو عدل لا يجور ارحمني ثم قل يا من لا يخيب سائله ولا ينقد نائله صل على محمد وآل محمد وأعذني من النار برحمتك . وفي الحديث من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف في الصفا وفي الدرجة الرابعة يتوجه الى الكعبة ويقول اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ثم ينحدر منها ويكشف ظهره ويقول يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قریب یا بعید اردد على نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك .

المقصد الثاني

في وجوب السعي وفيما يجب فيه وفي بيان بعض الأحكام المتعلقة به اعلم انه يجب بعد صلوة الطواف السعي. وهو عبارة عن المشي بين الصفا والمروة وهما موضعان معينان قريبان بالمسجد واعلم أيضا ان السعي ركن مثل

ص: 52

الطواف وحكم تركه عمداً أو سهواً كما مضى في الطواف واعلم أن الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ليست بمعتبرة في السعي لكن الأحوط مراعاة الطهارة من الحدث ويجب أن يسعى بعد الطواف وصلوته فلو نسى فقدم السعي على الطواف يعيد السعي وكذا الجاهل بالمسألة ويجب أن یبتدء من أول جزء الصفا بأن يلصق عقبيه به والاحوط أن يصعد أربع درج من الصفا ثم ينوي ويستمر الى النزول عنها وصورة النية هكذا اني أسعى بين الصفا والمروة سبع مرات في فرض عمرة التمتع امتثالا لأمر الله تعالى ثم يذهب منه ماشياً أو راكباً على حيوان او انسان الى أن يصل بالمروة بحيث يتصل اصابع رجليه في الدرجة التي يعلو منها بالمروة و يحسب هذا شوطاً والاحوط الصعود على درجها أيضا ثم يرجع عنها كما في الصفا الى الصفا كما ختم بالمروة وفي كل من الذهاب والاياب يحصل شوطان والشوط السابع يختم بالمروة ويجب أن يكون الذهاب والاياب بالطريق المتعارف

ص: 53

قلو ذهب من المسجد او من طرف سوق الليل مثلاً الى المروة أو الى الصفا لم يكن مجزياً ولابد أن يكون مستقبلاً الى المروة حيث يذهب اليها فلو كان ذلك على وجه القهقرى لم يكن مجزياً نعم الالتفات الى اليمين والى الشمال بل الى. الوراء قليلاً لا يضر واعلم انه يجوز للاستراحة الجلوس على الصفا والمروة ولكن الاحوط ترك الجلوس فيما بين الصفا والمروة من دون عذر واعلم انه يجوز تأخير السعي. عن الطواف لرفع التعب ولحرارة الهواء ولا يجوز تأخيره الى الغد والأقوى جواز تأخيره الى الليل والاحوط تركه من دون عذر والله العالم واعلم ان الزيادة في السعي على سبعة أشواط عمداً مبطل له كما ذكرنا في الطواف ولو زاده سهواً فان كان أقل من شوط يطرحه وسعيه صحيح وان كان. شوطاً أو أزيد فالسعي أيضاً صحيح وذكر جماعة استحباب اكمال الزائد الى سبعة أشواط حتى يكون سعياً آخر وقد ورد على طبقه خبر صحيح ولو نقص السعي سهواً فيجب

ص: 54

عليه العود للاتمام ولو من بلده ولو لم يكن متمكناً من المراجعة استناب عنه والاحوط في صورة عدم اكمال أربعة أشواط استئناف السعى ولا يحل له ما حر عليه بالاحرام وذكر جماعة انه لو نسى بعض السعي وهو في عمرة التمتع فأحل باعتقاد اتمام أعمال العمرة فقارب مع النساء يجب عليه ذبح بقرة للكفارة ويتم سعيه وعلى طبقه رواية معتبرة بل الحق جماعة بالجماع تقليم الاظفار وفيه أيضا رواية والعمل بها أحوط ولو شك في عدد أشواط السعي بعد الانصراف عنه لم يلتفت اليه ولو كان في أثناء أثناء السعي فان تيقن أنه أتم سبعة أشواط او أزيد كما اذا رأى نفسه بالمروة ولا يعلم ان شوطه سبعة أو تسعة فشكه ليس بشيء فيبني على التمام وان كان في أثناء الشوط فالظاهر ان سعيه باطل كما لو تعلق شكه بأقل من سبعة أشواط.

المقصد الثالث

في مستحبات حال السعي واعلم انه يستحب أن يكون

ص: 55

حال السعي ماشياً لا راكباً وان يقصد في مشيه من الصفا الى المنارة ومنها يهرول الى سوق العطارين مثل البعير وان كان راكباً يحرك دابته ما لم يؤذ أحداً ومنه يقصد في المشي الى المروة وليس هذه الهرولة للنساء واذا وصل الى المنارة يقول بسم الله وبالله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم واهدني للتي هي أقوم اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبل مني اللهم لك سيه سعيي وبك حولي وقوتي تقبل مني عملي يا من يقبل عمل المتقين ثم يهرول الى منارة اخرى واذا تجاوز عنها يقول ياذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت واذا وصل الى المروة فيقرأ الأدعية الأولى التي يقرؤها في الصفا فيقول اللهم یا من أمر بالعفو يا من يحب العفو يا من يعطي على العفو يا من يعفو على العفو يا رب العفو العفو العفو العفو وينبغي أن يجد جده بالبكاء ويدعو

ص: 56

كثيراً ويتباكى ويقرأ هذا الدعاء اللهم اني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك ولو نسى الهرولة ففي أي موضع يتذكر يرجع القهقرى الى موضع الهرولة فيهرول .

الفصل الخامس

اشارة

ها في التقصير يجب بعد الفراغ من السعي التقصير وهو تقليم بعض الأظفار أو أخذ بعض الشارب أو بعض اللحية أو مقدار من شعر الرأس وينوي هكذا اقصر للإحلال من عمرة التمتع حجة الاسلام الواجبة امتثالا لأمر الله ولا يكفي الحلق من التقصير بل هو حرام واعلم ان من نسى التقصير إلى أن أحرم للحج فعمرته قد تمت وعليه فدية شاة على الاحوط الأولى ولو تركه عمداً الى أن أحرم للحج فصرح جمع بأن عمرته فاسدة فينقلب حجه الى الأفراد وبعده يأتي بالعمرة المفردة وهذا القول لا يخلو من قوة لكن اجزائه عن حج التمتع محل اشكال فلا يترك الاحتياط باعادة الحج

ص: 57

في القابل ويحل للمحرم بعد التقصير جميع ما يحرم عليه بالاحرام حتى الحلق والمعروف بين العلماء ان طواف النساء مختص بالحج والعمرة المفردة واما عمرة التمتع فطواف النساء فيها ليس بمشروع وأن حكى شيخنا الشهيد عن بعض الأصحاب وجوبه ولم يعين القائل وقال العلامة ان الخلاف في المسألة غير معلوم لنا ولما كان مظنة الخلاف في المسألة. وفي بعض الأخبار الضعيفة السند دلالة عليه فلا شبهة في ان مقتضى الاحتياط فعل طواف النساء مع صلوته بعد التقصير واعلم أنه لو لم يتمكن المكلف من الاتيان بعمرة التمتع لضيق وقت الورود بمكة أو لعروض الحيض بحيث لو انتظرت الطهر لاتيان الطواف فات عنها وقت الوقوف بعرفات والمشعر فلو أحرم للعمرة عدل الى احرام حج الافراد والا فيحرم من أدنى الحل والأولى كونه من جعرانة وهو في طرف الطائف ومنه الى مكة سبعة اميال فيذهب الى عرفات والمشعر فيرجع الى مكة ويطوف ويسعى ويطوف للنساء

ص: 58

فبعد ذلك يأتي بالعمرة المفردة ويجزى هذا عما وجب عليه من حج التمتع ولو أبطل المكلف عمرة التمتع باختياره في ضيق الوقت فالظاهر انقلاب حجه الافراد أيضاً ثم يأتي بالعمرة المفردة لكن اجزاء ذلك في براءة ذمة المكلف محل تأمل كما أشرنا اليه في فصل الطواف .

الباب الثاني

اشارة

في أفعال حج التمتع وفيه سبعة فصول :

الفصل الاول

اشارة

في احرام حج التمتع وفيه مقصدان :

المقصد الاول

في وجوب الاحرام وبعض الأحكام المتعلقة به لما علمت ان المكلف بعد التقصير يحل له كلما حرم عليه بالاحرام فحينئذ يجب عليه احرام آخر لحج التمتع ووقته موسع وان كان الأحوط عدم خروجه من مكة قبل يوم التروية ويتضيق

ص: 59

في وقت لو أختر احرام حجه عنه لفات عنه وقوف عرفات يوم عرفة فحينئذ يتضيق وقت الاحرام نعم يستحب أيقاع الاجرام يوم الثامن وهو يوم التروية وينوي هكذا اني أحرم يعني اهييء نفسي على ترك محرمات الاحرام في حج التمتع امتثالا لأمر الله جل ذكره وكيفيته والتروك الواجبة في حال الاحرام كما ذكر في العمرة ومحل الاحرام مكة في أي موضع منها وان استحب ان يكون في المسجد في المقام أو في حجر اسماعيل ولو نسى الاحرام الى أن خرج الى منى أو الى عرفات لزمه الرجوع الى مكة ولو لم يتمكن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم في موضع التذكثر ولو لم يتذكر الى بعد الاتيان بأفعال الحج فالظاهر صحة حجه كما هو المشهور والجاهل في حكم الناسي نعم لو تركه عمداً الى زمان فوت الوقوفين فحجه باطل .

المقصد الثاني

في مستحبات احرام الحج الى وقت الوقوف بعرفات

ص: 60

اعلم أن أفضل أوقات الاحرام للمتمتع بعد الفراغ عن عمرة الشمع يوم التروية بعد صلوة الظهر والا فالعصر والا فضلوة واجبة اخرى ولو قضاء والا فبعد صلوة الاحرام وأقلها ركعتان كما مضت وأفضل أماكن الاحرام له من تمام مكة. مسجد الحرام وأفضل مواضعه له حجر اسماعيل عليه السلام أو مقام ابراهيم الخليل عليه السلام والثاني أفضل فينوي فيه بعد لبس ثوبي الاحرام وبعد الاعمال التي مضى ذكرها بأني أمسك نفسي من المحرمات المذكورة سابقاً للتوجه الى اتیان فرض حج التمتع قربة الى الله أو امتثالا لأمر الله جل ذكره فيلبي بالطريق المذكور واذا أشرف بأبطح فيرفع صوته واذا توجه الى منى فليقل اللهم إياك أرجو واياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي ويمشي مطمئناً ويسبح ويقدس ويذكر الله تعالى واذا وصل الى منى فليقل الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان فليقل اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك.

ص: 61

أن تمن على بما مننت به على أنبيائك فانما أنا عبدك وفي قبضتك ويستحب أن يبيت بمنى وان يكون فيه مشغولا

بالعبادة والاولى أن يوقع العبادات سيما الصلوة في مسجد الخيف واذا صلى الصبح أن يشتغل بالتعقيبات الى طلوع الشمس فيفيض الى عرفات وان شاء بعد طلوع الفجر ولكن يستحب أن لا يخرج من وادي محسر الى أن تطلع الشمس بل هو الأحوط ويكره أن يفيض قبل طلوع الفجر بل حكى الحرمة أيضاً الا للضرورة مثل المرض وخوف الازدحام واذا توجه الى عرفات فليقرأ هذا الدعاء اللهم اليك صمدت واياك اعتمدت ووجهك أردت اسألك أن تبارك لي في رحلي وان تقضي لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهى به اليوم من هو أفضل مني ويلبي حتى يصل الى عرفات فاذا وصل الى عرفات يضرب خيمته في نمرة وهي القريبة بعرفات متصلة بها وليست منها .

ص: 62

الفصل الثاني

اشارة

في الوقوف بعرفات وفيه مقصدان :

المقصد الاول

في واجباته وهو موضع محدود بحدود معروفة والمراد بالوقوف هو الكون في هذا المكان سواء كان راجلاً أو راكباً متحركاً أو ساكنا نعم لو كان نائما في مجموع ذلك الزمان أو مغشيا عليه فوقوفه باطل ويجب بناء على الأحوط الكون فيه من أول الزوال الى الغروب الشرعي وهو وقت الافطار ووقت صلوة المغرب فلا يكفي الحضور فيه في وقت العصر مثلاً ويجب فيه النية بأن ينوي انى أقف في عرفات من ظهر هذا اليوم الى الليل في حج تمتع حجة الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى واعلم ان الكون في مجموع ذلك الزمان وان كان واجباً الا انه ليس بركن فلو تركه بترك بعض أجزائه بأن لا يقف مقداراً مما بعد الزوال فحجه صحيح

ص: 63

وان كان آثماً نعم مسمى الوقوف ركن وتركه عمداً موجب لبطلان حج التمتع ولكن سهواً ليس مبطلاً الا أن يترك وقوف المشعر أيضا سهواً وهنا مسائل : الأولى لو أخيَّر الوقوف عن الظهر بأن لم يحضر عرفات الا بعد مضي مقدار من الزوال فبناء على ما مضى ان الوقوف من الزوال الى الغروب واجب فهذا الشخص آثم وذهب جمع الى عدم وجوب الكون من الزوال كما هو ظاهر بعض الاخبار والاول أحوط . الثانية لو أفاض قبل غروب الشمس عنها عمداً وخرج عن حدود عرفات يجب عليه الكفارة وهي بدنة يذبحها في سبيل الله يوم العيد وان لم يكن قادراً فصيام ثمانية عشر يوماً وان كان ذلك سهواً وخرج فليرجع وان لم يرجع فالظاهر انه كالعامد وان لم يتذكر فلا شيء عليه وحكم الجاهل حكم الناسي . الثالثة من ترك الوقوف أصلا في المدة المذكورة عمداً فحجه باطل ولا يكفي في حقه الوقوف في ليلة العيد الذي هي وقت الوقوف الاضطراري لعرفة

ص: 64

وان كان ذلك كافياً في غير العامد كما سيأتي انشاء الله تعالى. الرابعة لو لم يدرك بسبب عذر من الأعذار مثل النسيان وضيق الوقت ونحوهما أحد الوقوفين في جزء من المدة المذكورة فيكفي كونه في عرفات في مقدار من ليلة العيد ولو قليلاً من الزمان وهذا الزمان يسمى الوقت الاضطراري لعرفة ولو تركه عمداً فالظاهر الحاقه بالوقوف الاختياري

العرفة في افساد الحج وان أدرك وقوف المشعر . الخامسة لو نسى الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري والاضطراري يكفى لصحة حجه ادراك وقوف مشعر الحرام في الزمان الاختياري له كما سيأتي انشاء الله تعالى . السادسة لو ثبت رؤية الهلال عند قاضي العامة وحكم به فان لم يعلم خطأ العامة فالظاهر صحة الحج معهم للنص أما ان ثبت خطأهم عند الشيعة شرعاً فصار يوم عرفة عند العامة يوم التروية وهو يوم الثامن عند الشيعة فان تمكن من مخالفتهم في خروجهم الى عرفات أو تمكن من المبيت في عرفات في ليلة

ص: 65

ذلك اليوم الى الصبح وهو يوم عرفة أو تمكن من الذهاب والرجوع في العيد قبل غروب الشمس لادراك الوقوف

الاختياري لعرفات أو بعد غروبها لادراك الاضطراري ان لم يتمكن من المراجعة قبله فيجب عليه ذلك حتى يدرك الوقوف الاختياري أو الاضطراري ويذهب هنا الى المشعر حتى يدرك ذلك ويجب أن يفعل أعمال العيد بمنى وان لم يتمكن ادراك وقوف عرفة أصلا فان أمكن ادراك وقوف مشعر الحرام على ما يأتي فيكفي أيضا وحجه صحيح أيضا والا فحجه في هذه السنة باطل والحاصل التقية في ذلك المقام ليست مصححة للعمل على الأحوط والاقوى والله العالم

المقصد الثاني

في مستحبات الوقوف في عرفات يستحب أن يكون حال الوقوف طاهراً وان يغتسل ويبعد من نفسه كلما يصير سبباً لتفرق حواسه حتى يتوجه قلبه الى الله وان يأتى بصلوة الظهر والعصر في أول وقتهما بأذان واحد واقامتين ويقف

ص: 66

في يسار الجبل بالنسبة الى من خرج من مكة وان يقف تحت الجبل الجبل في الأرض السهلة ويجتمع مع أصحابه كل واحد في جنب الآخر وبعد الصلوة يشتغل بالدعاء ويكره أن يصعد على الجبل وان يكون حال الوقوف راكباً أو قاعداً ان كان قادراً على القيام والا فبقدر القدرة عليه ويستحب أن يستقبل القبلة ويتوجه بقلبه الى الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه ويكبر مأة مرة والحمد لله مائة مرة وسبحان الله مأة مرة ولا اله الا الله مائة مرة وآية الكرسي مائة مرة والصلوة على محمد وآله مائة مرة وسورة انا أنزلناه مائة مرة ولا حول ولا قوة الا بالله مائة مرة وقل هو الله أحد مائة مرة ويقرأ كلما يريد من الأدعية ويكثر في الدعاء فان هذا اليوم يوم الدعاء والمسألة ولا شيء عند الشيطان أحسن من أن يغفلك عن الله تعالى فاستعذ من شره الى الله تعالى واياك أن تنظر الى الناس وتوجه الى نفسك واستغفر الله بقلبك ولسانك وعد معاصبك وان أمكنك

ص: 67

البكاء فلتبك والا فلتنباك وادع لأبويك واخوانك المؤمنين وأقلهم أربعون ففي الحديث ان كلما يطلب لاخوانه المؤمنين وكل الله له ملكاً يطلب له مائة الف مثله وفي تمام ذلك الزمان ينبغي أن يكون مشغولاً بالدعاء والاستغفار بل عن بعض العلماء القول بالوجوب ويقرأ الأدعية المأثورة خصوصاً دعاء الصحيفة ودعاء سيد الشهداء عليه سلام الله والثناء ودعاء جعفر الصادق عليه السلام ويستحب ان يقول اللهم اني عبدك فلا تجعلني من أخبث وفدك وارحم مسيري اليك من الفج العميق اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وادراً على شر فسقة الجن والانس اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني اللهم اني أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك يا اسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين یا أرحم الراحمين ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا ويذكر حاجته فيرفع يديه الى السماء

ص: 68

ويقول اللهم حاجتي التي ان أعطيتنيها لم يضرني ما منعت وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيت اسألك خلاص رقبتي من النار اللهم اني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي بعلمك اسألك أن توفقني لما يرضيك عني وتسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك ابراهيم ودللت عليها نبيك محمداً (صلی الله عليه وآله وسلم) اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحببته بعد الموت حيوة طيبة وليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذى تقول وخيراً مما نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي اللهم اني أعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر اللهم اني اسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح وأسألك خير الليل وخير النهار اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي

ص: 69

نوراً وفي بصري نوراً وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نوراً وأعظم لي نوراً. يا رب يوم القاك انك على كل شيء قدير وكل ما تقدر من الخيرات والمبرات والتصدقات فلا تقصر في هذا اليوم خصوصاً العتق ويستحب أيضاً ان يتوجه الى القبلة ويقول سبحان الله مائة مرة والله أكبر وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي لا يحيي ويميت وهو حي يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة فيقرأ الآيتين الأولتين من أول سورة البقرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويقرأ آية الكر وآية السخرة وأولها ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام الآية وهي في سورة الاعراف ويقرأ المعوذتين ثم يعد نعمه عليه واحدة بعد واحدة ما يعلمه من الأهل والمال ورفع البليات فيقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل ويحمد الله

ص: 70

تعالى بكل آية فيها حمد الله نفسه ويكبره بما كبر الله به نفسه في القرآن ويهلله بكل تهليل كذلك ويكثر من الصلوة على النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ويجهد ويسعى فيها ويدعو الله تعالى بالاسماء التي دعى بها نفسه وبكل ما يعلم وبالاسماء التي في آخر سورة الحشر ويقول اسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك واسألك بقوتك وقدرتك وعزتك وجميع ما أحاط به علمك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلواتك عليه وآله وباسمك الأكبر وباسمك العظيم الذي من دعاك به به کان حقاً عليك أن لا ترده وان تعطيه فأسألك أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في ويطلب كل حاجة عن الله تعالى ويستدعي ان يوفقه للحج في القابل وفي كل عام ويقول سبعين مرة أسألك الجنة وسبعين مرة استغفر الله وأتوب اليه ثم يقرأ الدعاء الذي علمه جبرئيل لآدم عليه السلام في ذلك المقام لقبول توبته سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا أنت عملت سوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي انك أنت

ص: 71

التواب الرحيم واذا غربت الشمس يقول اللهم اني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك وأمسى ذلي مستجيراً بعزتك وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقى يا خير من سئل ويا أجود من أعطى ويا أرحم من استرحم جللني برحمتك والبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك فيذهب الى مشعر الحرام قاصداً في المشي ويستغفر الله ويقرأ هذا الدعاء اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقني العود أبداً ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لى مرحوما مغفوراً لى بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك واعطني أفضل ما اعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما ارجع اليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في ويكثر قول اللهم اعتقني من النار .

ص: 72

الفصل الثالث

اشارة

في الوقوف بالمشعر الحرام وفيه مقصدانا:

المقصد الاول

في واجباته اعلم اذا ارتحل عن عرفات في ليلة العيد الى مشعر الحرام يبيت فيه ومنهم من أوجب ذلك ونسبوه الى الأكثر وهذا أحوط وينوي هكذا ابيت في مشعر الحرام الرضاء الله تعالى واذا طلع الفجر ينوي الوقوف بأني أقف في مشعر الحرام الى طلوع الشمس في حج التمتع لوجوبه قربة الى الله تعالى والاشهر الاحوط وجوب الوقوف الى فاو أفاض قبل طلوع الشمس وتجاوز عن وادي محسر أثم ومنهم من أوجب كفارة شاة وهنا مسائل : الاولى ان الوقوف بالمشعر ركن ومجموعه متصف بالوجوب فمن تركه أصلاً فحجه باطل لكن الوقوف بالمشعر قد يسقط في حق من بات فيه بقصد الوقوف وعسر عليه الوقوف بعد طلوع الفجر مثل النساء والشيوخ والمرضى الذين يشق

ص: 73

عليهم لازدحام الناس ذلك ومثل من له شغل ضروري فيجوز لهم قبل طلوع الفجر الافاضة الى منى وان لم يكن معذوراً فقيل يصح حجه اذا لم يكن فاته وقوف عرفة ولكن عليه كفارة شاة والاحوط خلافه . الثانية من لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفي في حقه الوقوف في زمان قبل الزوال فلوقوف المشعر اوقات ثلاثة : الاول ليلة العيد في حق من لم يتمكن من الوقوف في المشعر بعد طلوع الفجر كما عرفت الثاني ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . الثالث من طلوع الشمس الى الزوال . المسألة الثالثة لما علم بأن لكل من الوقوفين اعنى الوقوف بعرفات والمشعر وقت اختياري واضطراري فنقول ان المكلف بملاحظة ادراك الموقفين أو واحد منهما في وقت اختياري واضطراري وعدم ادراكهما على تسعة أقسام : الاول أن يدرك الموقفين في وقتهما الاختياري فلا اشكال في صحة حجه . الثاني عدم ادراكهما فلا اشكال في عدم ادراكه الحج فحينئذ بذلك الاحرام الذي

ص: 74

عقده للحج يأتي بالعمرة المفردة التي هي عبارة عن الطواف والصلوة والسعي والتقصير وطواف النساء وصلوتها فحينئذ يحل عن احرام حج حجه ولو كان عنده شاة يذبحه ويستحب له أن يقيم في منى مع الحجاج واذا ذهب الى مكة يأتي. بأفعال العمرة وفي القابل يحج أن كان واجداً للشرائط المقررة للحج . الثالث ان يدرك اختيارى عرفة واضطراري المشعر الرابع عكس الثالث وفي كل من الصورتين حجه صحيح وادعى الاجماع في المسألتين . الخامس أن يدرك الاضطراري. فيهما ففي صحة حجه حينئذ خلاف والصحة هي الاقوى لكن الاولى اعادة الحج في العام القابل مع وجود شرائط الوجوب . السادس ان يدرك اضطراري المشعر فقط فهنا أيضاً خلاف والصحة هنا أقوى وان لم تكن أشهر . السابع. أن يدرك اختيارى عرفة فقط والاشهر الاظهر في هذه الصورة الصحة بل بعضهم نفى الخلاف فيه لكن الخلاف فيها متحقق الثامن أن يدرك اختياري المشعر والظاهر في هذه الصورة

ص: 75

الصحة وعدم الخلاف فيها . التاسع ان يدرك اضطراري عرفة فقط وحينئذ فحجه ليس بصحيح على الاحوط.

المقصد الثاني

في مستحبات الوقوف بالمشعر الحرام اعلم أنه يستحب أن يتوجه الى المشعر الحرام مطمئن الجسد والقلب ويستغفر الله تعالى واذا وصل الى الكثيب الأحمر من جانب يمين الطريق فليقل اللهم ارحم مواقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مني مناسكي ولا تسق البعير سوقاً شديداً ولا تضر بسوقه أحداً في حاله ويكثر قوله اللهم اعتق رقبتي من النار ويؤخر العشائين الى المشعر وأن مضى ثلث الليل ولو حدث مانع يمنعه عن الوصول قبل مضي الثلث صلى أداء ويجمع بين الصلوتين بأذان واقامتين ولا يصلي نافلة المغرب بينهما بل بعد العشاء والاحوط انه اذا جاء بالمشعر قصد بأني أبيت فيه في بيت فيه في حج التمتع قربة الى الله وقد تقدم ان الأظهر والأحوط وجوب البيتوتة فيه ويستحب أن يكون

ص: 76

في بطن الوادي في جانب الأيمن من الطريق ويقرأ هذا الدعاء اللهم اني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمع لي في قلبي ثم اطلب منك أن تعرفني ما عرفت اوليائك في منزلى هذا وان

تقيني جوامع الشر وعلى قدر الامكان يبيت الليلة في عبادة الله وفي الحديث ان أبواب السماء في هذه الليلة مفتوحة ويصعد اليها اصوات المؤمنين ويقول الله جل جلاله أنا الهكم وأنتم عبادي أديتم حقي فعلي استجابة دعواتكم فيغفر لبعضهم تمام معصيته ولبعضهم بعضها ويستحب أن يلتقط سبعين حصاة لرمي الجمرات من هذا الموضع وان يغتسل أو يتوضأ فى حال الوقوف ويقرأ الأدعية المنقولة عن الائمة ويحمد الله ويثني الله ويثني عليه ويقرأ هذا الدعاء اللهم ربة المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادراً عني شر فسقة الجن والانس اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل وافدٍ جائزة فاجعل

ص: 77

جائزتي في موضعي هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تتجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي وتقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك وزوار بيتك الحرام ويكثر في الدعاء لنفسه ولأبويه واخوته وأخواته والاهل والمال والأولاد ومنهم قائلون بوجوب الدعاء والاولى لغير الامام الارتحال منه قبل طلوع الشمس الا انهم ان لابد ان لا يتجاوزوا من وادي محسر حتى تطلع الشمس واذا وقعت الشمس على جبل بثير اعترف بذنوبه سبع مرات ويستغفر الله سبع مرات واذا ارتحل ذكر الله ويستغفر ويمشي بسكينة ووقار واذا وصل الى وادي محسر يهرول تهرول البعير ان كان راجلا وان كان راكباً يسرع مركوبه ولو نسى ذلك يرجع ويتداركه ويقول في وقت الهرولة اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الاجل الاكرم .

ص: 78

الفصل الرابع

اشارة

في واجبات منى اعلم انه يجب على المكلف بعد الارتحال عن المشعر الحرام يوم العيد الرجوع الى موضع يقال له منى ويجب فيه أمور ثلاثة : الاول رمي جمرة العقبة وهي اسم موضع محل للرمي ووقته بعد طلوع الشمس يوم العيد الى غروبها ولو نسيه فالى يوم الثالث عشر ولو لم يتذكر ففي القابل هو أو نائبه يأتي به ويشترط في الحصاة مع صدق ذلك أن تكون من الحرم في أي موضع منه يكون وان استحب ان يلتقط في الليل بالمشعر كما تقدم وان تكون بكراً بأن لا تكون مرمية بالرمي الصحيح ويجب في الرمي أمور : الأول النية بأن يقصد اني أرمي الحصاة السبع بجمرة ة العقبة في حج التمتع قربة الى الله تعالى . الثاني الرمى فلو وضعها بالجمرة بحيث لا يصدق الرمي لا يجزى . الثالث وصول كل واحد من الحصاة بالجمرة بواسطة الرمي فلو وصل اولاً بموضع آخر ثم وصل بها لا يجزى وكذا

ص: 79

لو وصل بها بواسطة انسان آخر او حيوان ولو شك في الوصول يبنى على العدم . الرابع ان يكون عدد ما يرميها سبعة . الخامس ان لا يرميها دفعة واحدة وان وصلت بالجمرة متعاقبة بل يجب التعاقب ولو وصلت مجتمعة ويستحب ان يكون الحصاة ملونة لون الكحل أو غيره وان تكون منقطة وان تكون كل واحدة ملتقطة وان تكون رخوة لا صلبة وأن تكون بقدر الأنملة ويستحب ان يكون في وقت الرمي راجلاً لا راكباً وان يكون مع وضوء وبعض العلماء قائل بوجوب الطهارة واذا كانت الحصاة في يده يقرأ هذا الدعاء اللهم هذه حصياتي فأحصهن لى وارفعهن في عملي ويقرأ في كل واحد من الحصياة هذا الدعاء وهي الله أكبر اللهم ادخر عنى الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم . حجاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ويكون الفصل بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً ويستدبر

ص: 80

القبلة ويستقبل الجمرة وان يرمي الحصاة على الابهام مع ظفر السبابة واذا رجع في منى الى منزله يستحب له قراءة

هذا الدعاء اللهم. بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير . الواجب الثاني على الحاج المتمتع من واجبات منى ذبح الهدى فاعلم انه يجب على كل حاج متمتع ذبح هدى واحد فلا يكفي واحد لأكثر من واحد على الأظهر الاشه الاحوط ولو لم يكن قادراً على شرائه فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم ولو لم يوجد الهدي فيؤدى قيمته الى أمين ليشتري له في بقية شهر ذيحجة ويذبحه ولو لم يتيسر في هذه السنة ففي الا الاخرى والأحوط الجمع بينه وبين الصوم المذكور ولو نسى الذبح العيد او كان معذوراً فتأخيره الى آخر أيام التشريق في يوم بل الى آخر ذى حجة جائز ويجب في الهدى ان يكون ابلا أو بقرأ أو شاة فان كان ابلا يجب أن يكون ثنياً وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة وان كان بقرأ فالاحوط

ص: 81

أن يكون داخلاً في السنة الثالثة والشاة ان كانت ضأنا فسبعة أشهر كاملة فيكون داخلاً في الثامن والاحتياط الأكيد أن يكون له سنة كاملة فيكون داخلاً في السنة الثانية وان كانت معزاً فالاحوط ان يكون داخلا في السنة الثالثة ويشترط ان يكون صحيحاً تام الاجزاء فلا يكون أعمى ولا أعرج ولا كبيرة ولا مريضاً ولا المكسور القرن الداخل وان لا يكون مهزولا والمشهور كفاية ما كان على كليتيه شحم والاحوط مع ذلك ان لا يكون في العرف مهزولاً ولا بأس بمشقوق الاذن او مثقوبها وان كان الاحوط السلامة عنهما أيضاً وكذا السلامة عن كونه الصمعاء والجماء وهي التي لم يخلق لها قرن وعن كونه أبتر وكذلك الموجوء وهو المرضوض الخصيتين واما الخصي فالاظهر الاشهر عدم الاجزاء ولو اشترى حيواناً وذبحه بزعم انه صحيح فظهر ناقصاً لم يجز ولو ذبحه بزعم السمن فظهر هازلا كفى وكذلك لو زعم انه كان مهزولاً فذبحه رجاء لأن يكون سميناً

ص: 82

فيطابق المطلوب الله عز وجل فظهر سميناً اما لو لم يحتمل السمن أو احتمل لكن ذبحه لا برجاء السمن وموافقة الواجب بل من باب عدم المبالات فالظاهر أنه لا يجزى واعلم ان الاحوط أن يأكل شيئاً من الذبيحة ويهدى بعضه ويتصدق ببعض آخر والأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة وان يهدى ويتصدق على المؤمنين فعلى هذا الذبايح التي تذبح في منى انتي يأخذها الطائفة السودانية التي كانت في أطراف مكة الاعطاء اليهم غير جائز اذ ايمانهم لیس معلوماً فالتخلص عن ذلك بأن يأخذ شيئاً لنفسه أولا ثم يتصدق ثلثه بشخص فقير مؤمن من أهل الحاج ويهدى ثلثاً آخر الى بعض اخوانه وان لم يفرز حصتهما فصاحب الصدقة والهدية ان تصدقا على طائفة السودان لا بأس به ولو اتفق قبل ذلك الاحتياط اخذ الذبيحة على نحو السرقة والنهب فلا يوجب بطلان الذبح والاعادة نعم لو اعطى باختياره الاحوط ضمان حصة الفقراء واعلم انه من لم يقدر

ص: 83

على الهدى فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة متوالية في الحج من يوم السابع الى التاسع وان لم يتفق يوم السابع فيصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد المراجعة من منى وإن لم يصم يوم الثامن فلا يصوم يوم التاسع بل ينتظر الى بعد المراجعة من منى والاحوط حينئذ البدار وان كان الاشهر الاقوى جواز ذلك الصوم في تمام ذى الحجة واما السبعة الأخر فبعد المراجعة الى أهله والاحوط التوالي فيها وان كان وجوبها غير معلوم وان تمكن بعد صيام ثلاثة أيام من الهدى فالاحوط الذبح واما مستحبات الهدى فيستحب أن يكون ابلاً ثم بقراً ثم شاة وان يكون كثير السمن وان كان ابلا أو بقرأ كان انثى وان كان غنماً أو معزاً كان ذكراً ويستحب ان ينحر الابل قائماً مشدود اليدين أو الركبتين وان يقوم في الطرف الايمن ويضرب السكين او السنان في نحره وفي وقت النحر أو الذبح يدعو بهذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين

ص: 84

ان صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر اللهم تقبل مني وفي بعض الروايات وردت هذه التتمة اللهم تقبل مني كما تقبلت عن ابراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد (صلی الله عليه وآله وسلم) حبيبك ويستحب ان يباشر هو بنفسه الذبح وان لم يدر فيوضع يده على يد الذابح الواجب الثالث الحلق أو التقصير وهو أخذ شيء من الشارب أو الظفر ولا يجوز الحلق للنساء والخنثى وينوي أحلق أو اخذ الشعر او الظفر في فرض حج التمتع لوجوبه قربة الى الله تعالى والاولى أن ينوي المباشر أيضا واذا فعل ذلك يحل له كلما حرم عليه في الاحرام الا النساء والصيد والطيب واعلم انه يجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق على الاشهر الاحوط ولو خالف ذلك بأن قدم الثاني او الثالث على الثاني او الاول فان كان ذلك عن نسيان فلا بأس وان كان عن عمد فالمشهور أيضا عدم الاعادة وفي دليله تأمل وان

ص: 85

أمكن الاحتياط فلا يترك واعلم انه أن نسى الحلق أو التقصير يوم العيد حتى خرج من منى وجب المراجعة للحلق وان لم يكن ممكناً ففى مكانه يحلق ويرسل شعره الى منى ان امكن. وفي صورة المراجعة من منى بعد الحاق وجب عليه اعادة الطواف ويستحب في وقت الحلق أن يستقبل القبلة وان يبتدء الحالق من طرف الايمن من مقدم الرأس ويدعو بهذا الدعاء اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة ويستحب أن يدفن شعر رأسه في منى في محل خيمته والاحوط ان يأخذ من أطراف رأسه شعراً ومن شاربه ولحيته شعرا ويقلم أظفاره أيضا .

الفصل الخامس

اشارة

فيما يجب بعد أداء مناسك منى وفيما يستحب وفيه مقصدان :

المقصد الاول

في واجباته واعلم انه يجب المراجعة الى مكة لطواف

ص: 86

الزيارة وصلوتها والسعى وطواف النساء وصلوته ويجوز للحاج المتمتع تأخير المراجعة الى اليوم الحادي عشر وفي جوازه الى الثاني عشر خلاف الاحوط عدمه وان كان جواز التأخير الى بعد الزوال أيام التشريق بل الى تمام ذيحجة غير بعيد واعلم انه لا يجوز تقديم الطواف والسعي قبل الافاضة من عرفات والمشعر ومنى الا الذي لا يتيسر له ذلك بعد المراجعة بمكة مثل ان تظن المرأة حيضها او نفاسها في ذلك الزمان او يخاف الشيخ العاجز من ازدحام الناس بعد مراجعتهم في ذلك الزمان ان يفوت منه المذكورات ففي هذه الصورة الأظهر جواز تقديم الطواف والسعي على وقوف عرفات والمشعر ومنى وبعضهم منعوا هذه الصورة أيضا فالأحوط ان يقدم اولوا الاعذار ذلك ويعيدوا فيما بعد ان امكن في أيام التشريق والا ففي باقي أيام ذى الحجة وان علم عدم تمكنه في تمام الشهر فلا اشكال في وجوب التقديم لكن الاحوط الاستنابة أيضا واما كيفية طواف

ص: 87

الزيارة وصلوتها وسعيها فبعين ما تقدم في العمرة فبعد أداء هذه الأفعال يحل ل-ه الطيب فيبقى من المحرمات الصيد والنساء وبعضهم يقول ان بمجرد الطواف وصلوته يحل له الطيب والاول أحوط وأقوى وبعد طواف النساء وصلوته اللتين في الكيفية مثل السابق يحل له النساء والصيد الاحرامي يعني الصيد الذي حرم عليه من جهة الاحرام والاحوط الاجتناب من الطيب قبل طواف النساء وان كان الاقوى الجواز فالحاج المتمتع يحل له محرمات الاحرام في ثلاث مراتب على نحو التدريج . المرتبة الاولى بعد الحلق . والمرتبة الثانية بعد السعي بين الصفا والمروة . والمرتبة الثالثة بعد صلوة طواف النساء وبعضهم نفى توقف التحليل بالصلوة والأول أقوى واحوط واعلم ان طواف النساء وان كان واجباً وبدونه لا تحل له النساء الا ان المعروف بين العلماء العلماء عدم كونه ركناً للحج فتركه عمداً ليس بمثابة ترك طواف الزيارة أو طواف العمرة اللذين يوجبان

ص: 88

فساد الحج والعمرة بل يجب على تارك ذلك الاتيان به وما لم يأت به لا تحل له النساء حتى العقد وحتى الاشهاد عليه على الاحوط .

المقصد الثاني

في مستحبات طواف الزيارة والسعي وطواف النساء واعلم ان الاولى مع التمكن المراجعة من منى بعد أداء المناسك الثلاثة الى مكة يوم العيد وان لم يتمكن ففي غده والاحوط عدم التأخير عن ذلك الا لعذر ويستحب ان يغتسل ويتوجه الى مسجد الحرام مع الذكر والتمجيد والتعظيم لله تعالى والصلوة على النبي وآله واذا وصل بباب المسجد يدعو بهذا الدعاء اللهم أعني على نسكي وسلمني له وسلمه لى اللهم اني اسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم اني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك واؤم على طاعتك متبعاً لامرك راضياً بقدرك اسألك مسألة المضطر

ص: 89

اليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف من عقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك فيجيء عند الحجر الاسود فيستلمه ويقبله وكلما فعل في طواف العمرة يفعل هنا ويكبر وينوي ويطوف سبعة أشواط بالنهج المذكور في طواف العمرة فآداب هذا الطواف وصلوته والسعي وطواف النساء كلها كما ذكرنا في طواف العمرة وسعيها.

الفصل السادس

في بيان البيتوتة بمنى في ليالي التشريق واعلم أنه لو ذهب الحاج في يوم العيد الى مكة للطواف والسعي وجب عليه أن يرجع الى منى لبيتوتة ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويجب على من لم يجتنب في حال الاحرام عن الصيد والنساء بيتوتة الثالث عشر واما من اجتنب عنهما لا يلزم عليه ذلك بل يجوز النفر في اليوم الثانى عشر بعد الزوال ولو أقا هناك على سبيل الاتفاق في اليوم المذكور الى أن يدخل الليل وجب عليه أيضا مبيت تلك الليلة وهكذا الرمي في

ص: 90

غداته وهي الثالث عشر ويجب في البيتوتة النية بعد دخول وقت العشاء وحد الليل الذي تجب البيتوتة فيه الى ما بعد نصف الليل فلو نفر منه بعد نصف الليل فلا بأس به والاحوط عدم الدخول بمكة قبل طلوع الفجر ومن ترك البيتوتة بمني وجب عليه لكل ليلة شاة يذبحها والاحوط الحاق الناسي والجاهل بالعامد في وجوب الشاة وهكذا الحاق المعذور بالمختار وان لم يكن عاصياً وهو الذي كان عليه عذر ويمنع من أن يبيت فيه مثل المرض او خدمة المريض ومن خاف نهب أمواله أن خرج من مكة الى منى ومثل راعي الغنم ومن كان في يده سقاية الحاج وظاهر العلماء عدم وجوب فدية شاة على الفرقتين الاخيرتين ومثلهم من أحيى الليلة بمكة بالعبادة ولم يكن مشغولاً بغيرها الا الضروريات مثل الأكل والشرب وتجديد الوضوء ويستحب اذا رجع عن مكة الى منى ان يدعو بهذا الدعاء اللهم بك وثقت وبك. آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى.

ص: 91

ونعم النصير.

الفصل السابع

اشارة

في رمي الجمرات الثلاث في كل من الأيام التي يجب البيتوتة في لياليها بمنى وفيما يستحب اتيانه في هذه الايام بمنى وفيه مقصدان :

المقصد الاول

في واجباته واعلم انه يجب في هذه الايام رمي كل من الجمرات الثلاث وهي الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة بالترتيب فلو خالف الترتيب أعاد بما يحصل معه الترتيب نعم لو رمى أحدها بأربع حصيات فتركها واشتغل بالاخرى يكفي في الترتيب رمى ثلاث حصيات بعد ذلك وان كان الاحوط أيضا الاعادة وواجبات الرمي هي التي ذكرناها في مناسك منى ومن نسيها يرجع من مكة لتداركها وان لم يتذكر الى ان خرج من مكة قضاها في القابل بنفسه أو بنائبه ومن كان مريضا مأيوساً من التمكن في وقته ينوب

ص: 92

عنه واذا صار صحيحاً فلا يلزم عليه الاعادة وان كانت الاحوط اذا حصلت القدرة في الوقت ولو كان المريض. متمكناً من أن يأخذ الحصى ويرميها غيره فعل ذلك ولو ترك الرمي عمداً فحجه ليس بفاسد على الاشهر الاقوى وبعض العلماء يقول الاحوط قضاء الحج له في القابل واعلم انه لا يجوز رمي الجمرة في الليل لليوم الماضي أو الآتي الا لعذر لا يتمكن معه الرمي في النهار فليلة ذلك اليوم يرمى ولو نسى الرمي وتذكر ذلك في اليوم الآخر قضى رمى السابق ثم رمى ذلك اليوم .

المقصد الثاني

في الأعمال المستحبة بمنى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واعلم انه يستحب أن لا يخرج في الايام المذكورة من منى حتى للطواف المستحب وان في الجمرة الاولى والوسطى يستقبل القبلة وان يأخذ الجمرة بيده اليمنى ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلى على محمد وآله

ص: 93

فيقدم قليلاً ويدعو ويقول اللهم تقبل مني فيقدم أيضا ويدعو بالدعاء السابق في وقت الرمي ويرمي ويقول في حال الرمي الله أكبر وفي رمي جمرة العقبة يستدبر القبلة ويستحب التكبير في منى على المشهور ومنهم من أوجب ذلك والاحوط أن لا يتركه في منى وغيره وفي منى يقوله في عقيب خمس عشرة صلوة وكيفيته على المشهور هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا وله الحمد على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام وفي بعض الاخبار بعد التكبير الثالث ولله الحمد الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفي بعض الروايات هذا مع زيادة الحمد لله على ما ابلانا ولو نفر يوم الثاني عشر من منى يستحب ان يدفن فيه حصاياه وهي واحد وعشرون حصى ويستحب في تلك الايام ان يؤدي صلواته واجبها ومندوبها في مسجد الخيف وفي الحديث من صلى فيه مأة ركعة صلوة قبل أن يخرج منه تعادل عبادة سبعين سنة ومن قال سبحان الله

ص: 94

مائة مرة كتب له ثواب عتق رقبة ومن قال لا اله الا الله مائة مرة يعادل ثواب من احيى نفساً ومن قال الحمد لله مائة مرة يعادل خراج العراقين يتصدق في سبيل الله .

خاتمة

في طواف الوداع وسائر مستحباته الى زمان خروجه من مكة المعظمة ووروده بالمدينة المنورة واعلم انه يستحب المراجعة من منى بمكة لطواف الوداع ان كان قد طاف الطواف الواجب وسعيه وطواف النساء قبل ذلك فحينئذ قبل النفر يستحب ايقاع ست ركعات صلوة في مسجد الخيف واذا دخل مكة يستحب أن يدخل البيت خصوصاً للضرورة وفي الحديث الدخول بالبيت دخول في رحمة الله تعالى وخروجه خروج عن كل ذنب وان الله تعالى يعصمه عن المعاصي في باقي عمره ويغفر ذنوبه المتقدمة ويستحب أن يغتسل ويدخل حافياً وان يأخذ بحلقتى الباب عند الدخول وان يدعو بهذا الدعاء اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وقد

ص: 95

قلت ومن دخله كان آمناً فآمني من عذابك وأجرني من سخطك فيدخل ويقول اللهم انك قلت ومن دخله كان آمناً اللهم فآمني من عذابك وعذاب النار فيصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الصخرة الحمراء وفي الركعة الأولى يقرأ حامیم سجدة وفي الثانية بعدد آياتها من القرآن ويصلي في أركان البيت أيضاً فيجيء من الركن الذي فيه الحجر الاسود ويمسح بطنه به فيطوف حول الاسطوانة و ويمسح بطنه وظهره به واذا أراد الخروج فيأخذ السلم بيده اليسرى ويصلي قريب الكعبة ركعتين واعلم انه يستحب تكثير الطواف وهو في حق الحاج أفضل من الصلوة النافلة والطواف بنيابة المؤمنين ثوابه كثير وبنيابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السلام والائمة الاثنى عشر عليهم السلام ثوابه عظيم وفي الحديث الصحيح يستحب ان يطوف بمكة ثلاثمأة وستين طوافاً بعدد أيام السنة وان لم يتمكن فثلثمائة وستين شوطاً وهي واحدة وخمسون طوافا وثلاثة أشواط فيكمله

ص: 96

لاتمام العدد بأربعة أشواط حتى يصير اثنين وخمسين طوافاً ويستحب ختم القرآن المجيد في مكة المعظمة وفي الحديث من ختم القرآن المجيد في مكة لن يخرج من الدنيا حتى يرى محمداً المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويرى منزله في الجنة ويستحب أن يتشرف بموضع تولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزل خديجة وزيارة قبر ابي طالب عليه السلام والذهاب الى الغار في الحراء الذي كان النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) يعبد الله تعالى فيه والغار الذي في جبل ثور الذي اختفى النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) فيه واعلم انه يستحب لمن يقيم بمكة الاتيان بالعمرة المفردة وفي الفاصلة بينها والعمرة المأتي بها قبلها خلاف فكثير من العلماء قائلون بعدم احتياجها وبعضهم قائلون باحتياجها شهراً وبعضهم سنة وبعض عشرة ايام وهذا القول لا يخلو عن قوة وان كان مستنده ضعيفاً واحرام العمرة المفردة من أقرب اطراف الحرم بمكة والان معروف وبعد الاحرام يطوف ويصلي ويسعى ويقصر فيحل له كل

ص: 97

شيء الا النساء واذا أتى بطواف النساء الذي كان لازماً للعمرة المفردة حلت النساء له أيضا ويستحب اذا أراد الخروج من مكة الغسل وطواف الوداع ومسح الحجر والركن اليماني بالبدن أو اليد واذا وصل بالمستجار يدعو بالادعية السابقة

ثم يجيء ء عند الحجر الاسود ويمسح بطنه بالبيت ويضع يده على الحجر الاسود ويبسط يده الى جانب البيت ويحمد الله

ويثني عليه ويصلي على النبي وآله ويستحب الخروج من باب الحناطين وهو المقابل للركن الشامي وان يعزم على المراجعة ويطلب من الله المراجعة وفي وقت الخروج يشتري بدرهم تمراً ويتصدق على الفقراء لاحتمال صدور بعض المحرمات منه في حال الاحرام غفلة مثل قتل القمل ونحوه ومن المستحبات المراجعة الى المدينة لادراك زيارة النبى صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام المؤكدة وفي الحديث ان من ترك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام بعد الحج فقد جفا النبي صلى الله عليه

ص: 98

وآله وسلم وفقنا الله وجميع المؤمنين لزيارته صلى الله عليه و آله وزيارتهم عليهم الصلوة والسلام والانقياد لما جاء به ورزقنا شفاعته بجاهه وآله الطاهرين والحمد لله كما هو وأهله على الاتمام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الكرام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .

ص: 99

ص: 100

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.