الكلمة الطيبة

هوية الکتاب

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

لِلْفَقِيهِ الزاهِد

الشيخ عليّ البهبهاني

المتوفى 1347

مع تعليقاتِ

الْفَقيهِ المحقِّق

السيّد عليّ البهبهاني

المتوفى 1395

تحقیق

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

ص: 1

اشارة

ص: 2

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

لِلْفَقِيهِ الزاهِد

الشيخ عليّ البهبهاني

المتوفى 1347

مع تعليقاتِ

الْفَقيهِ المحقِّق

السيّد عليّ البهبهاني

المتوفى 1395

تحقیق

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

ص: 3

@2018DAR AL-MAWADDAH

دار المودة

قم-ایران

الكلمة الطبّة

للفقيه الزاهد

الشيخ علي البهبهاني

مع تعليقات الفقيه المحقّق

السيّد علي البهبهاني

تحقیق

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

المطبعة : اعتمادي

نشر : دار الْمَوَدَّة - قم

الطبعة : الأولى

سنة الطبع : 1442 ق - 1400ش

الكمّيّة : 300

ردمك: 2 - 5 - 97078 - 622-978

جميع الحقوق محفوظة للناشر

مركز التوزيع

أهواز - تقاطع ( چهارراه ) آبادان - دار العلم لآية الله البهبهاني قدس سرّه

الهاتف 32225621 - 61-98+

ص: 4

سرشناسه : بهبهانی، علی، 1285-1347 ق.

عنوان و نام پدیدآورنده : الكلمه الطيبه / على البهبهاني؛ مع تعليقات سيّد على البهبهاني؛

تحقیق محمّد حسن الارگانى البهبهانی.

مشخصات نشر : قم-دار المودّة ، 1442 ق = 1400 .

مشخصات ظاهری : 236ص.

شابک : 2 - 5 - 97078 - 622-978.

وضعیت فهرستنویسی : فیپا.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه: ص. [225] - 228؛ همچنین به صورت زیر نویس.

موضوع : فقه جعفری - رساله عملیه.

موضوع : Islamic law, Jafari - Handbooks, manuals, etc.

شناسۀ افزوده : بهبهانی، سید على، 1264 - 1353.

شناسۀ افزوده : ارگانی بهبهانی، محمّد حسن، 1358.

رده بندی کنگره : 183/9 BP

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 8437507

وضعیت رکورد کتابشناسی : فييا.

ص: 5

ص: 6

المقدّمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ذى الحَوْل والطَّوْل، المُفْضِل المُجْمِل ، الذي يَصْعَدُ إلى حَضرتِه الكلم الطيّب وَيَنزِلُ من رحمته الوابلُ الصَيِّب ، مُبدع الآثار ومُجَلّي الأنوار .

والصلاة والسلام على الكلمة الطيّبة والرحمة الواصبة محمّد خاتم النبيّين وسيّد الخلق أجمعين.

وعلى أهل بيته وعترته لا سيّما وليّ الأمر وإمام العصر نور الله التامّ وسرّ هداية الأنام .

واللّعن على أعدائهم إلى يوم القيام.

***

هذا المؤلَّف الماثل بين يَدَي القارئ الكريم مجموعةٌ فقهيّةٌ مختصرةٌ من أحد أعلام أسرتنا وهو العالم البارع الفقيه الزاهد الشيخ علي البهبهاني (الأرگاني) قدس سرّه.

اتّفق لي بعون الله ومنّه تصحيحُه وإعداده للطّبع بعد أن مرّت عليه السِّنون واختفَتْ معالمُهُ عن العيون، مشفوعاً بتعاليق الفقيه الأصوليّ المحقّق سَمِيّه وبَلَدِيّه السيّد علي البهبهاني قدس سرّه.

وها أنا ذا أقدِّم نبذةً موجزةً من ترجمتهم ثمّ التعريف بالكتاب.

ص: 7

الشّيخ علي البهبهاني (الأرگاني)

اشارة

هو ابن الفقيه الوجيه العالم الزاهد الشيخ غلام علي البهبهاني قدس سرّه .

وُلدَ سنة 1285 ه- في كربلاء ، نَشَأ بها على أبيه .

جَدَّ في طَلَبِ العلم ونيل الكمال من عهد الصِغَر واشتَغَل بجهدٍ مجهودٍ وهمّةٍ عالية فَبَلَغ مبلغَ العلماء من بداية شبابه ونال حظّاً وافراً من العلم والفضل واستفاد من أعلام كربلاء المبرّزين . ثمّ صار إلى «المحمّرة» (خرّم شهر) من بلاد خوزستان العامرة متكفّلاً مهامّها الدينية والاجتماعيّة وأمورها الشرعيّة ، راعياً لفقرائها وحاميا لضعفائها في شدّة أيّام حكومة خزعل وصعوباتها . ونال هناك رئاسةً ووجاهةً ومرجعيّة وطار صَيْتُه إلى سائر البلاد. قال فيه الشيخ آقا بزرگ الطهراني : كان من العلماء الرؤساء في المحمّرة (1).

وكان في كمال الزهد والخشوع والقنوع مكتفيا باليسير من المعاش مبالغا في الإعراض عن حطام الدنيا . فقد ذكر عنه ابنه - رحمهما الله -: كان آخر وصايا والدي وهو في فراش الموت : عدم التعرّض لحقوق النّاس.

ص: 8


1- طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1818/4 رقم 1943.

و من اهتمامه بهذا الشأن أن مَنعَ ابنَ أخيه الفاضل الكامل الشيخ محمّد جواد البهبهاني الأرگاني عن المرشّحيّة لمجلس الوكلاء، ونهاه جدّاً عن الاتّصال بالحكومة، وذلك في عهد الملك البهلوي الأوّل ، بالرّغم من شهرته ومكانته في بلدة «المعشور» (ماه شهر) وإقبال العشائر إليه ونفوذ كلمته فيهم وتهيؤ الظروف لتولّيه النيابة عن بعض نواحي خوزستان .

ويكفي في تبيين شأنه العليّ في ميدان الفضل والنُّهى ومقامه السنيّ في مضمار العلم والتُّقى ما كَتبَه شيخُه علّامةُ دهره ونابغة عصره أستاذه العبقريّ الألمعي السيّد محمد حسين الشهرستاني قدس سرّه(1315 ت) حيث قال في حقّه:

«العالم العامل والفاضل الكامل ، المدقّق المحقّق ، حاوي مراتب التُّقى والإيمان والدارج مدارج الفضل والإتقان، الذي ارتَضَع من ثدي العلم والفقاهة وافتطم من يد الفضل والنباهة، ورُبّيَ في حجر الأدب وأرتع في رياض الأرب... صاحب القريحة الوقَّادة والنّقيبة النقّادة، والذهن السليم والفهم المستقيم ، والملكة القدسيّة والمنحة الإلهيّة ، المؤيّد من الله العليّ ولدنا الشيخ عليّ ...».

كتبه في إجازته (1)له عام 1313 ه- و للشيخ علي البهبهاني ثمان وعشرون سنة من العمر .

ص: 9


1- أخرجها إلى النور وحقَّقَها الباحث الفاضل المحقّق الحجّة الشيخ إسماعيل الكلداري حفظه الله مع إجازة الشيخ عليّ البهبهاني قدس سرّه للسيّد عدنان الغريفي قدس سرّه.

تُوفّي رحمه الله عام 1347 ه- وأرَّخَ وفاته بعضُ الشّعراء بقوله: «في جمادٍ قُوِّضَ الإسلامُ قم».

ودُفِنَ في الصحن الشريف العلويّ - على مشرّفه الصلاة والسلام - في النجف الأشرف بالحجرة المدفون فيها الفقيه الشهير السيّد إسماعيل

البهبهاني قدس سرّه( 1295 ت).

أساتذته:

1 - والده الجليل الشيخ غلام علي البهبهاني قدس سرّه.

2 - العالم البارع الفقيه الأصولي الشيخ زين العابدين المازندراني (1309 ت) تلميذ سعيد العلماء المازندرانيّ والسيّد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط والشيخ مرتضى الأنصاري قدس سرّهم.

3 - العلّامة الجامع للفنون والعلوم السيّد الميرزا محمّد حسين الشهرستاني قدس سرّه (1315 ت). أجازَه إجازةً ثمينةً مفصّلة في الرواية عام 1313ه-.

4 - العالم الوَرع الشيخ علي البفروئي اليزدي الحائري قدس سرّه(حدود 1324 ت) تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري والمولى محمد حسين الفاضل الأردكانيقدس سرّهما. وهو شيخه في الإجازة أيضاً.

ص: 10

قال فيه الشيخ آقابزرگ الطهراني : «من شيوخ الاجتهاد وأبطال العلم ... والكلّ يثني على علمه و ورعه» (1).

وكان الشيخ علي البهبهاني قدس سرّه متواصلاً معه في الجوانب العلميّة حتّى بعد إقامته في بلدة المحمّرة.

المجازون منه:

1 - النابغة الشهير والعبقريّ الكبير العالم الكامل السيّد عدنان الغريفي قدس سرّه (1340ت) من أشهر علماء المحمّرة، تلميذ الميرزا حبيب الله الرشتي والشيخ محمّد طه نجف والسيّد المجدّد الشيرازي قدس سرّهم والمجاز منهم في الرواية (2) .

أجازه عام 1325 ه- و وصفه في الإجازة بقوله: « العالم العامل والفاضل الكامل فخر العلماء العاملين وزين الفقهاء والمجتهدين».

2 - العالم الفاضل الأديب الأريب النسّابة السيّد مهدي ابن السيّد علي الغريفي البحراني قدس سرّه (1343ت)(3)

نال بالإجازة منه عام 1335 ه- (4) .

ص: 11


1- طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1818/4 رقم 1943.
2- طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1721/3 رقم 1859.
3- المفصّل في تراجم الأعلام 403/1.
4- انظر : طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1986/4 رقم 2095.

تأليفاته:

1 - هداية الأنام.

2 - الكلمة الطیبّة .

3- الحاشية على الرسالة العمليّة المسمّاة ب- «نجاة المؤمنين» لوالده الجليل الشيخ غلام علی البهبهاني قدس سرّه.

4 - رسالة سؤال وجواب . مجموعة أحكام فقهيّة .

انظر ترجمته في:

ربيع المغاني في تراجم آل البهبهاني الحائري الأرگاني ص 52-67؛ طبقات أعلام الشيعة / نقباء البشر في القرن الرابع عشر

4 / 1986 - 1987 رقم 2095.

ص: 12

السيّد علي البهبهاني

اشارة

هو ابن السيّد محمّد ابن السيّد علي .

ولد في بهبهان سنة 1302 أو 1303ه-.

تتلمذ هناك على الميرزا محمّد حسن البهبهاني والشيخ عبدالرسول البهبهاني والسيّد محمّد ناظم الشريعة البهبهاني إلى أن بلغ مرتبة من العلم ، ثمّ هاجر إلى النّجف الأشرف سنة 1322 ه- وبقى فيها أمداً غير يسير يبلغ ستّ سنوات مستفيداً من درس الآخوند الخراساني والسيّد محمد كاظم اليزدي قدس سرّهم وكان أكثر استفادته من السيّد محسن الكوه كمري من أجلّة تلامذة الشيخ هادي الطهراني قدس سرّه.

وبعد الفراغ من التحصيل ونيل مرتبة الاجتهاد رجع إلى بهبهان واشتغل بالتّدريس وتزوّج ، وبعد سنةٍ رجع إلى النجف الأشرف في سنة 1329 ه- لكن مَنَعه المرض من البقاء هناك فعاد بعد مضيّ سنة إلى موطنه بهبهان مشتغلاً بالتدريس والتحقيق لمدّة سبع سنوات.

وفي سنة 1338 ه- طلب منه جمعٌ من تلامذة السيد محسن الكوه كمري العود إلى النجف الأشرف للمرّة الثالثة فلبّى دعوتهم ومَهَّدَ بيتا لسكناه لكن مرض أهله في بدء سيره وهو في بلدة «رامهرمز» على طريق «أهواز»

ص: 13

فمكَثَ هناك وطَلَبَ منه عالم البلدة السيّد عبدالله الطباطبائي البقاءَ في بلدتهم للاستفادة من حضوره والاستضائة من نوره فوافَقَتِ الاستخارةُ طَلَبَهم وبقي في رام هرمز إلى سنة 1362 ه- لمدّة ثلاث وعشرين سنة متكفّلا أمورَهم الدينيّة .

ثم ذهب لزيارة العتبات المقدّسة إلى العراق للمرّة الرابعة وطلب منه الفقيهُ الزاهد السيّد حسين الطباطبائي القمي قدس سرّه المكث في كربلاء المقدّسة فبقي لمدّة سنتين مشتغلاً بتدريس الفقه والأصول. وفي تلك الفترة ألَّفَ كتابه القيّم «مصباح الهداية في إثبات الولاية» ، فرغ منه في 23 رمضان المبارك سنة 1364ه- .

ثمّ ذهب إلى النجف الأشرف ومكث هناك سنةً وعدّة أشهر، ثمّ عاد إلى رام هرمز سنة 1365 ه- بطلب من أهلها ، أقام فيها سبع سنين وأسَّسَ مدرسة علمية .

ثمّ استوطن أهواز مستمرّا في التدريس وسائر نشاطاته العلميّة والاجتماعيّة.

وفي سنة 1386 ه- سافَرَ الى «اصفهان» فطلبوا منه الإقامة في تلك البلدة العامرة وانتهى الأمر إلى سكناه في اصفهان أيام الربيع والصيف وعوده إلى أهواز أيّام الخريف والشّتاء . وكان كذلك إلى أن توفّي رحمه الله في أهواز ليلة الثّامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1395ه-(1) .

ص: 14


1- انظر : مجالس اهل ایمان در مساجد و تکایای اصفهان ص 212 - 213.

وكان ورعاً زاهداً تقيّاً متواضعاً حسنَ الخلق، وله آثار ومشاريع عديدة ثقافيّة وخيريّة أشهرها وأهمّها مدرسته العلميّة العامرة في أهواز المسمّاة ب-«دارالعلم» لا تزال ملاذاً لطلّاب العلم والخطباء وروّاد الفضل، وتقع فيها مكتبته ومقبرته قدس سرّه. ولواؤها اليوم بيد حفيده الجليل النبيل الحسيب النّسيب الحاج السيّد نورالدّین مجتهدزاده حفظه الله .

مشايخه في الإجازة:

1 - الفقيه الزاهد السيد حسين الطباطبائي القمي قدس سرّه ( 1366 ت ) .

2 - الفقيه الأصولي المحقّق الشيخ محمد حسين النائيني قدس سرّه ( 1355 ت ) .

تأليفاته:

1 - مصباح الهداية في إثبات الولاية.

2 - الفوائد العليّة (القواعد الكلية ممّا يبتني عليه كثير من معضلات مسائل الفقه والأصول).

3 - أساس النّحو .

4_ الاشتقاق .

5 - التوحيد الفائق في معرفة الخالق .

6- حاشية على «الكلمة الطيّبة»؛ كتابنا هذا .

7 - حاشية على «وسيلة النجاة».

ص: 15

8- حاشية على «العروة الوثقى».

9 - مقالات حول مباحث الألفاظ.

وغيرها .

انظر ترجمته في:

شرح حال، آثار و افکار آية الله بهبهاني ص 36 - 130؛ بدائع الأصول ص 233 - 244 .

ص: 16

التعريف بالكتاب

هذا الكتاب اللطيف مؤلَّفٌ صغير الحجم موجَز العبارة مبنيٌّ على الاختصار . ومع ذلك فهو كثير الفائدة حَسَن الأسلوب نفيسٌ للغاية من حيث التبويب والتفصيل والالتزام ببيان تعاريف الألفاظ المصطلحة وذكر الفروع المهمّة .

وقد احتذى المؤلّف بفقيه الطائفة الشيخ محمد حسن النجفي قدس سرّه صاحب الجواهر في رسائله الفقهيّة مراعيا للاختصار والتهذيب والاجتناب عن إيراد أمور قليلة الابتلاء . وقد وُفِّقَ فى ذلك فما أدّى الإجمال إلى الإهمال ولا انتهى التفصيل إلى التطويل وحظى الكلمة الطيّبة بجمع الأصول وترك الفضول. وقد دَوَّنه رحمه الله ليكون تبياناً لأحكام الدين وسنداً للمستفتين ، وحظى باعتماد وشهرة في المجتمع آنذاك بحيث نَظَر فيه فیما بعد الفقیه المتتبّع المحقّق السيد على البهبهاني الرامهرمزي قدس سرّه . فَعَلَّقَ على كتاب سَمِيّه المتقدّم وأبان فيه فتاواه فضوعف بذلك جدواه . والكتاب طُبِع في «بمبئي » سنة 1341 ه- طبعة حجريّة بالقطع الرّقعي في 162 صفحة .

قال الكاتب في نهاية النسخة : تمّت الرسالة المسمّى [كذا] بالكلمة

ص: 17

الطيّبة بقلم أقلّ الحاجّ حسينعلى ابن الحاجّ ملّا أبو طالب كاتب جهرمى تحریر شد . در بمبئی مطبع مصطفائی به زیور طبع در آمد سنۀ 1341ه- ».

وفي مطلع الكتاب نجد هذا النصّ في التعريف به:

«هذه رسالةٌ وجيزةٌ موسومةٌ ب- (الكلمة الطيّبة) تشتمل على زبدة ما يحتاج إليه الناس من فروع الدین، مطابق لفتاوی زبدة المجتهدين مرجع أحكام سيّد المرسلين العالم الرباني الشيخ علي البهبهاني أدام الله ظلّه علی رؤوس المسلمين سنة 1341».

كما نرى في الصفحة الأخيرة هذه الكلمة من متصدّي الطبع الشيخ محمّد الشوشتري ، كَتبَها بالفارسيّة يذكر فيها المؤلّف والباني للطّبع والساعي فيه ويعتذر عن السهو والخطاء ، كما هو المتعارف في كثير من الكتب المطبوعة على الحجر ؛ وهي هذه:

«الحمد لله الملك المنّان که در این اوان سعادت اقتران و زمان شرافت توأمان رسالهٔ مبارکهٔ موسوم به کلمۀ طیّبه که محتوى فتاوى حضرت حجة الإسلام ملاذ الأنام ، قدوة الأجلّة الفقهاء الفخام وزبدة الأعزّة العلماء العظام، حامى حوزة الإسلام أبو الأرامل والأيتام، العالم الرباني مولانا الوفيّ المليّ الحاج شيخ علي البهبهاني دامت بركاته العالية است حسب الفرمايش جناب مستطاب فخر الأجلّة السادات الأخيار افتخار الأفاخم التجار السيّد الزكي النقي الحاج سيّد محمّد تقي صاحب تاجر شوشتری المشهور به کلانتر، به سعی و اهتمام این بنده حاجی شیخ محمّد شوشتری در بندر بمبئی به حلیهٔ طبع در آمد . اگر چه در تصحیح و تنقیح آن متحمّل زحمات فوق العاده

ص: 18

گردیده ولی ظنّ غالب آنکه تمام کوشش داعی از مسامحۀ کارکنان مطبع و نویسنده و مباشرین دیگر به هدر رفته، پس نمی توان این رساله را مصون از غلط دانست لهذا لازم است بر هر مقلّدی که صحت آن را به قلم محترم و مهر مبارک حضرت حجّة الإسلام مؤلّف مقلَّد برساند و بعد عمل به أحكام این رساله نماید و از دعای خیر مؤلّف و بانی و کاتب ومباشر را حياتاً ومماتاً فراموش نفرماید».

***

وأمّا تعليقات الفقيه المحقّق السيّد على البهبهاني فهي كرّاسة مختصرة طُبِعَتْ مؤخَّراً عن أصل الكتاب وألصقت عند الغلاف الداخلي وفي طليعتها هذا النصّ :

«بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بالعمل بهذه الرسالة (الكلمة الطيّبة) مع رعاية هذه الحواشي ، وأنا الأحقر علي الموسوي البهبهاني». وقد ذكر هذه التعليقة في عداد آثاره العلميّة تلميذُه ومقرّرُ أبحاثه العالم الفذّ السيّد علي الشفيعي - من علماء أهواز المبرّزين - في ترجمته له ، قائلاً : «التعليقة على (رسالة الكلمة الطيّبة) للمرحوم آية الله الشيخ علي البهبهاني نزیل خرّم شهر ، رسالة فتوائيّة لعمل المقلّدين. طُبِعَت منضمّةً إلى الرسالة المذكورة» (1).

ص: 19


1- بدائع الأصول ص 243.

عملنا في الكتاب

1 - تقويم النصّ ؛ فإنّ الكتاب غير خالٍ عن أخطاء الكاتب والمطبعيّ - كما اعترف به المتصدّي للطبع - فأقمنا النصّ وصحَّحنا الأخطاء الواضحة المبيَّنة من دون إشارة إلى الأصل السقيم إذ لا فائدة فيها ولا حكمة تقتضيها .

فربما كان هناك خطأٌ في القراءة فكتَبَ «أوّلاً» والصحيح : «أو لا » ، وربما كان خطأٌ في الكتابة فكتَبَ «إذ» مكان «إن» و«ذي» مكان «ذوي» و...

أمّا غير ذلك فقد أثبتناها في الحاشية .

وكان هناك أيضاً قليلٌ من السقط ، فأضفنا اللفظ المحذوف ليستقيم النصّ وجعلناه بين المعقوفتين .

كما أنّ الكتاب يبالغ في التبويب والتفصيل لتسهيل الأمر وإيضاح موقع البحث ، ونجد في النسخة بعضَ التساهل أو الخطأ في هذا الشأن ، فرتّبناه على حسب المقتضي وأشرنا إلى الأصل في الهامش.

2 - إضافة عناوين فرعيّة للتعريف بموضوع البحث ، وإنّما أثبتناها في حواشي الصفحات حذراً عن التدخّل والتغيير .

وأمّا العناوين المذكورة في أعلى الصفحة فقد التزمنا فیها بانطباقها مع النسخة المطبوعة مهما أمكن.

ص: 20

3- توضيح بعض اللغات والمصطلحات في الهامش مستمدّاً من الأصول المعتبرة، وتبيين ما ينقله المؤلّف أو يشير إليه من آية أو رواية بالإرجاع إلى مصدره .

4 - إيراد تعليقات العلّامة الفقيه السيّد علي البهبهاني قدس سرّه في ذيل المتن ، حيث إنّ تلك التعليقات جزءٌ طُبِعَ مستقلّاً عن المتن - في زمانٍ متأخّر عنه - أرجعَ فيه كلُّ حاشية إلى كلمةٍ معينة من النصّ وذُكِرَ لها رقم الصفحة والسطر - كما تراه في صُوَرِ الكتاب - ويبدو أنّه طُبِعَ متأخّراً عن أصل المتن ثمّ ألصق به .

5 - مقارنة تعليقات السيّد علي البهبهاني قدس سرّه مع حواشيه على وسيلة النجاة والعروة الوثقى.

ولحاشيته على وسيلة النجاة طبعتان : طبعةٌ بالأفست عن طبعة وسيلة النجاة الحَجريّة أضيفَت إليها حواشي السيّد البهبهاني ، وطبعةٌ حديثة . قابلتُ تعليقاته على الطّبعتين ، لكنّ الإرجاع إنّما يكون إلى الطبعة الحديثة فقط .

وبالأخير : أشكر كلَّ مَن ساعَدَني على إتمام هذا العَمَل ورافَقَني بتَأَنٍّ ومَهَل . وأخصّ بالذكر والشكر أخي الأكبر ومن له في هذا الشأن اليد العليا والسهم الأوفر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي الأرگاني البهبهاني دام ظلّه . وأشكر أيضاً سماحة الفاضل الحجّة السيّد محمدرضا الطباطبائي حيث أتيحَ لي بلطفه - أيّده الله - الوصول إلى تعليقات السيّد البهبهاني قدس سرّه على وسيلة النجاة والعروة الوثقى ورسالته

ص: 21

العمليّة المسمّاة ب- «جامع المسائل».

وأَوَجّهُ وافرَ الشكر وجميلَ الثناء إلى سماحة الحاجّ السيّد نور الدين مجتهد زاده نجل آية الله السيّد علي البهبهاني قدس سرّه حيث سعى في إحياء هذا السِّفْر بمزيد عنايته ورعايته .

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

عُفى عنه وعن والديه

ص: 22

الملحق المصوّر

ص: 23

ص: 24

الصورة

ص: 25

ص: 26

الصورة

ص: 27

ص: 28

الصورة

ص: 29

ص: 30

الصورة

ص: 31

ص: 32

الصورة

ص: 33

ص: 34

الصورة

ص: 35

ص: 36

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

مستوحاة من سورة إبراهيم (14) : 24

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

ص: 37

ص: 38

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى يوم الدين.

ص: 39

ص: 40

كتاب الطهارة

اشارة

ص: 41

ص: 42

وفيه مقدّمة وثلاث مقاصد وخاتمة.

أمّا المقدّمة

ففيها فصلان :

الفصل الأوّل: في المياه

اشارة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : أقسام المیاه

الماء المطلق بجميع أفراده طاهر مطهّر للحدث والخبث، ولا ينجّسه شيءٌ ممّا لاقاه من نجس العين إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه بحلولها فيه تغيّراً حسيّاً (1) أو كان راكداً دون الكرّ فإنّه ينجس بملاقاته له ، نعم العالي منه المتّصل بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهر قطعاً إذا كان العلوّ علوَّ تسنيم أو قريباً منه .

والمراد بالراكد: غير النابع ، جارياً كان النابع أو غير جارٍ كالبئر على

ص: 43


1- أو تقديريّاً . ( السيد علي البهبهاني )

الأصحّ وإن استحبّ لها نزح المقدّر . والأقوى أيضاً أن النابع غير الجاري إذا لم يكن بئراً حاله حال البئر في عدم النجاسة إذا اتّصل بالمادّة، وكذا الخارج رشحاً كالنَزّ (1) والثَمَد (2) ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الّذي له مادّة ، وإن كان الأحوط اعتبار كرّيّة المادّة فيها أيضاً.

وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم النجاسة وإن قلّ إلّا بالتغيّر .

والمراد بالكُرّ : ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر ولو بالتكسير (3) ولا فرق بين استواء السطوح واختلافها إن عدّ الماءان في العرف واحداً. ويطهر النابع بزوال التغيّر مع الاتّصال بالمادّة على الأقوى وإن كان الأحوط اعتبار الامتزاج بما يخرج من المادّة مع ذلك ؛ وغيرُه مع عدم تغيّره بالنجاسة بإلقاء كرّ عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتّى يستوعبه لو كان كثيراً وبالعكس، وبممازجته له بوصلٍ(4)، وبوقوع ماء المطر عليه، وباتّصال الجاري به على وجهٍ يتّحد معه بالامتزاج على

ص: 44


1- قال الجوهري في الصحاح 899/3 مادة (نزز) : «ما يتحلّب في الأرض من الماء». وقال الفيومي في المصباح المنير 304/2 : « وهو الندى السائل».
2- قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 221/1 مادّة (ثمد) : « الثمد - بالتحريك -:الماء القليل».
3- الأقوى الاكتفاء بما بلغ سبعاً وعشرين شبراً (السيّد علي البهبهاني)
4- الأقوى الاكتفاء باتّصال الكرّ به سواء حصل الامتزاج أم لا . ( السيّد علي البهبهاني )

الأحوط (1) وكذا مع التغيّر إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغيّر المطهّر ويبقى معتصماً بعضه ببعض .

ولا يطهر بزوال التغيّر لنفسه لعدم المادّة، ولا بالإتمام كرّاً لو كان قليلاً.

المبحث الثاني : الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث

الماء المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهّر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الأكبر طاهر مطهّر منهما أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب منه . (2)

والمستعمل في رفع الخبث غير مطهّر من الحدث قطعاً.

وأمّا الخبث ففيه قولان مبنیّان علی نجاسته وطهارته وأوّلهما أقواهما.

المبحث الثالث : الماء الطاهر المشتبه بالنجس

الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع (3) ولكن إذا أصاب طاهراً لم ينجّسه . (4)

ص: 45


1- الأقوى الاكتفاء باتّصال الجاري به ولو لم يحصل الامتزاج . ( السيّد علي البهبهاني)
2- في رفع الحدث . ( السيّد علي البهبهاني )
3- والأقوى أنه يرتفع الحدث حينئذٍ ولكن الأعضاء محكومة بالنجاسة . ( السيد علي البهبهاني )
4- والأقوى أنّه محكوم بالنجاسة . ( السيّد علي البهبهاني )

ولو كان الاشتباه في الإطلاق والإضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع التكرار بهما ، لكن مراعات الانحصار أحوط .

وإذا اشتبه بالمغصوب حرم استعمالهما ولكن يرتفع به الخبث دون الحدث.

المبحث الرابع : الماء المضاف؛ سؤر الحيوان

الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بالملاقات إلّا العالي علوّ تسنيم المتّصل بالوارد على النجس حال التدافع .

و تطهيره كتطهير الماء المطلق بعد أن يخرج عن الإضافة إلى الإطلاق ؛ وفي حكمه المايع غير المضاف.

ولا نجاسة في شيء من سؤر الحيوان إلّا الكلب والخنزير والكافر، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا المؤمن.

ص: 46

الفصل الثاني: في أحكام الخلوة

اشارة

و فیه أبحاث :

[المبحث] الأوّل : في كيفيّة التخلّي

يجب ستر لون بشرة العورة - وهي القُبل والدُبر والبيضتان - عن كلّ ناظر محترم وإن لم يكن مكلّفاً - كالصبيّ - ولا مسلماً دون غيره- كالزوج والزوجة - بما يحصل به مسمّاه من غير فرق بين التستّر باليد وغيره، كما يحرم النظر على كلّ مكلّف لعورة غيره عدا من عرفت وإن لم يكن مكلّفاً بالتستّر لجنون ونحوه، بل الأحوط ذلك في الصبيّ المميّز بخلاف غيره.

ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلية دون الاستنجاء بل والاستبراء وإن كان الأولى ترك الاستقبال في الأخير.

ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط اجتناب الاستقبال، ولو اضطرّ إلى مراعات القبلة أو التستّر قدّم مراعات التستّر لأنّه أهمّ.

ص: 47

المبحث الثاني : في الاستنجاء

يجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره، والأقوى الغسل مرّتين بل الأولى الثلاثة . ويتخيّر في مخرج الغائط بين الماء والاستجمار إذا لم يتعّد إلى غير المعتاد وإلّا تعين الماء للمتعدّي. والحدّ في الغسل النقاء، نعم لو تعدّى الغائط تعدّياً فاحشاً يوجب نجاسة ماء الاستنجاء فالأحوط تعدّد الغسل ؛ وفي المسح كذلك وإن كان الأحوط - بل لا يترك - التثليث في المسح مع حصوله بالأقلّ، وأحوط من ذلك مراعاته بالآلة المنفصلة بل لا يجزي في الاحتياط ذو الجهات(1) والشعب. ويكفي فيه كلّ جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق ، نعم يعتبر كونها أبكاراً. ويجزي كلّ جسم صالح للقلع عدا ما ستعرف، استعمل في الاستنجاء أم لا ، نعم لابدّ من طهارته ولو بأن يغسله لو كان متنجّساً . ولا يجوز الاستنجاء بكلّ محترم جزماً، وكذا العظم والروث على الأحوط.

المبحث الثالث: في السنن

یستحبّ : تغطیة الرأس ، و التسمیه ، و تقدیم الرجل الیسری فی الدخول و الیمنی فی الخروج ، و الاستبراء ، و غیر ذلک .

ص: 48


1- والأقوى الاكتفاء بذي الجهات . ( السيّد علي البهبهاني )

ويكره: الجلوس في الشوارع ، والمشارع، ومساقط الأثمار، والمواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين، والّتي يُلْعَنُ فيها المُحْدِث كأبواب الدور ، واستقبال قرص الشمس والقمر بفرجه، والريح، والبول فى الأرض الصلبة، وفى الماء جارياً كان أو راكداً، والكلام إلّا بذكر الله وآية الكرسي وتسميت العاطس، وطول الجلوس على الخلاء، وغير ذلك .

المبحث الرابع : ماء الاستنجاء

ماء الاستنجاء طاهر بشرط أن لا يستصحب أجزاء، وأمّا لو استصحب أجزاء ولم يستهلك فالأحوط الاجتناب، وعلى كلّ حال فهو لا يزيل حدثاً ولا يجوز به الوضوء والغسل المندوبان. ويشترط في طهارته أيضاً أن لا يتجاوز المحلّ المعتاد وأن لا يتغيّر أحد أوصافه بالنجاسة وأن لا تصيبه نجاسة من خارج ولو من المتعدّي ، بل ولا من الداخل على الأحوط.

المبحث الخامس : الاستبراء

وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينترها ثلاثاً بأن يضع مُسَبِّحته مثلاً تحت القضيب وإبهامه من فوق ويمسح باعتماد قويّ من الأصل إلى الرأس ناتراً له في هذا الحال .

ص: 49

وفائدته الحكم بعدم الحدث المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيّته ، بخلاف قبل الاستبراء فإنّه محكوم بأنّه بول.

وقد يلحق بالاستبراء في الحكم المزبور طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.

ولا استبراء(1)على النساء، وينبغي لهنّ الصبر والتنحنح وعصر الفرج عرضاً ؛ وعلى كلّ حال فالبلل الخارج منهنّ طاهر.

ص: 50


1- في الأصل : والاستبراء .

أمّا المقاصد

اشارة

فأوّلها : في الوضوء

[المقصد الأوّل: في الوضوء]

اشارة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في أجزائه

وهي: غَسلتان ومسحتان. فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان للرأس والقدمين.

أمّا الوجه فهو ما بين القصاص وأطراف الذقن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فالداخل في ذلك من الوجه والخارج ليس منه .

والمرجع في هذا التحديد إلى مستوي الخلقة أي من كانت أعضاؤه متناسبة ولا عبرة بمن صغر وجهه حتّى تجاوزت أصابعه أذنيه أو كبر حتّى لم تتعدّ وجنتيه . ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه بحيث يصدق عرفاً عليه ذلك ، وأن يكون غير منكوس. ولو نكس بطل وضوؤه إلّا إذا كان

ص: 51

یسيراً بحيث لا يعدّ أنّه غسل منكوساً والأحوط مع ذلك عدم النكس مطلقاً. نعم لا بأس بغسل الجزء اليسير عرضاً. ولو ردّ الماء منكوساً وكان ناوياً الغسل من الأعلى بإرجاعه جاز.

ولا يجب عليه غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله بدلاً ممّا أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلاً عن البشرة المستورة به وإن كانت مرئيّة بين خلال الشعر من غير فرق بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الإحاطة وإن كان التخليل في الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ وأمّا إذا لم يصدق اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر

وجب غسله.

ولابدّ من غسل شيء من باطن الأنف مقدّمة للظاهر ؛ ومطبق الشفتين من الظاهر .

وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين وهما : مجمع عظمي الذراع والعضد . ولابدّ من غسل شيء ممّا فوق المجمع من العضد مقدّمةً . ويجب البدأة بالأعلى حسب ما سمعته في (1) الوجه وكذا عدم النكس.

و من قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه . ولو

ص: 52


1- فی الأصل : من .

قطعت من المرفق بحيث لم يبق من عظم العضد المتداخل (1) مع عظم الذراع شيء سقط الغسل ؛ وأمّا لو بقى شيء ممّا تداخل فالأقوى غسل ما بقي منه .

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غيره وجب غسل الجميع، دون ما لو كان ذلك فوق المرفق و إن تدلّى إلى تحت ، وكذا ما كان في الوجه. ولو كان له يد أخرى مستقلّة فإن علم الزائدة لم يجب غسلها وإلّا وجب بل الظاهر إجراء حكم الأصليّة على كلّ منهما فيجزي المسح بأحدهما والأحوط المسح بهما. والأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب غسل الشعر هنا مع البشرة .

والأحوط إزالة الوسخ - إذا كان على موضع يجب غسله - من باطن الأظفار، ويجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه. ولو شكّ في حجبه وجب الإيصال إلى تحته . ولو شكّ في أصل الحاجب فالأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل القطع بالعدم.

وأمّا المسحتان:

فأولهما : مسح الرأس، ويجب مسح شيء من مقدّم الرأس، والأحوط عدم النكس وعدم الإجزاء بما دون عرض إصبع منه، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة بل الأولى كون المسح

ص: 53


1- في الأصل : للتداخل

بالثلاثة أيضاً؛ والمرأة كالرجل في ذلك.

والمراد بمقدّم الرأس : الربع المقدّم منه ممّا يلي الجبهة فلا يجزي المسح على غيره . ويكفي على شعره المختصّ به دون الخارج بمَدّة (1) عن حدّه ولو كان مجموعاً عليه.

ويجب المسح بباطن الكفّ والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما بقي في يده من نداوة الوضوء.

ولو تعذّر الباطن لمرض ونحوه أجزأه المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكفّ، فإن تعذّر فالذراع.

ويجب جفاف الممسوح بحيث لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما فى اليد، ولا بأس بالنداوة لا على هذا الوجه. ولا يضرّ كثرة ما في الماسح إذا لم يحصل منه الجريان(2)، ولا بأس بما في يده

ص: 54


1- كذا في الأصل، ويجوز أن يكون : بمَدِّه .
2- المسألة مبنيّةٌ على تحقيق النّسبة بين المَسْح والغَسل، فإن كانت العمومَ من وجه أمكن انطباقُ بعض المصاديق على العنوانَيْن والحكم بصحّة الوضوء باعتبار تحقّق المسح من المكلّف وهو الرّأي المنصور عند الأكثر ، وإن كانت النّسبةُ بينهما التباين امتَنَع تحقّقُ عنوان المسح مع صدق الجريان ولا يمكن معه الحكم بصحّة الوضوء، وبه أفتى الشهيد الثاني قدس سرّه في «المقاصد العليّة » ص 107 قائلاً: « والحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً». وعليه جَرَى المصنّف قدس سرّه كما أنّ الظاهر من كلام والده العلّامة الشّيخ غلام علي البهبهاني قدس سرّه أيضاً ذلك حيث قال في رسالته العمليّة المسمّاة ب- « نجاة المؤمنين » ص 13: «... به قدری که رطوبتِ ماسح غالب بر رطوبتِ ممسوح باشد و صدقِ غَسل نکند». والعَجَب أنّ المحشّي المحقّق السيّد علي البهبهاني قدس سرّه لم يُعَلِّق على كلام المصنّف هنا مع أنّ فتواه صحّة الوضوء مع جريان الماء كما قال به في رسالته العمليّة المسمّاة ب-«جامع المسائل » ص 45 مسألة 322 تصريحاً وفي كتاب « تعليقات على العروة الوثقى» تقريراً حيث أفتى السيّد محمّد كاظم اليزدي قدس سرّه في العروة الوثقى 154/1 مسألة 29 بعدم لزوم الاجتناب من جريان الماء في المسح ولم يُعلِّق السيّد البهبهاني قدس سرّه عليه . فربما سقطَتْ تعليقتُه هنا في الطبع ؛ والله العالم .

بعد تمام الغسل وإن كرّر إمرار يده على العضو استظهاراً.

ويجب الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل، ولا يجوز التناول من أعضاء الوضوء اختياراً، نعم لو جفّ ما في يده لنسيان أو غيره من الأعذار جاز الأخذ من باقي أعضاء الوضوء والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما ممّا هو من الوجه، فإن لم يبق شيءٌ من نداوة الوضوء استأنف . ولو لم يمكن حفظ نداوة الوضوء لشدّة حرّ أو غيره فالأحوط المسح بماء جديد ثمّ التيمّم.

ثانيهما : مسح القدمين، والواجب مسح ظاهرهما.

ومقدارهما طولاً : من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وهما : قبّتا القدمين (1)؛ ويدخلان في الممسوح. ولا تقدير للعرض فيجزي - بعد استيعاب الطول - من العرض ما يتحقّق به اسم المسح ؛ ويجوز مُقبلاً ومُدبراً والأوّل أولى . والأحوط مراعات الترتيب بينهما كما أنّ

ص: 55


1- والأقوى أنّهما مفصل الساقين . ( السيّد علي البهبهاني )

الأحوط مسح اليمني باليمني ثمّ اليسرى باليسرى.

ولو قُطِعَ بعضُ موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع جميعه سقط المسح . والحكم هنا بالنسبة إلى الزائد كاليد، وبالنسبة إلى المسح بالبلّة وتجفيف الممسوح ونحو ذلك كالرأس، نعم الأحوط عدم الاجتزاء بالشعر عن البشرة والأحوط جمعهما في المسح.

ولا يجزي المسح على الخفّ وشراك النعل العربي ونحوهما إلّا لتقيّةٍ فيجوز على الخفّ وغيره كما يجوز المخالفة في جميع أحكام الوضوء لها. ولو تمكّن من المسح على الخفّ أو غسل القدمين فالأحوط تعيين الغسل، والأحوط أن لا يكون له مندوحة في مكان التقيّة، والأقوى عدم اعتبار المندوحة (1) بالخروج عن المحلّ وبذل المال ونحوه. والضرورة - كخوف العدوّ ونحو ذلك - كالتقیّة في جواز المسح على الحائل، وكذا ضيق الوقت. والرأس في ذلك كالقدم وإن كان الأحوط في الجميع ضمّ التيمّم إليه. ولو زالت التقيّة والضرورة فالأقوى الإعادة إن كان في الأثناء وإلّا فلا وإن كان الاحتياط فيه لا يُترك .

المبحث الثاني : وضوء الجبيرة

من كان على بعض أعضائه جبيرة وتمكّن من غسلها ولو بغمسها في الماء وجب، وإلّا بأن خشي الضرر أو لم يمكن (2) إزالة النجاسة

ص: 56


1- في الأصل : المندوح.
2- في الأصل : يكن .

مثلاً مسح عليها بالماء. وإن أمكن المسح على البشرة لزم وإن كان الأحوط الجمع . والأحوط مسحها بحيث يحصل أقلّ مسمّى الغسل ولا يجزي عنه غسلها بالغمس مثلاً.

والظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحاً لو حصل معه أقلّ مسمّى الغسل ولا قصد كونه غسلاً، بل الأحوط أن لا يقصد خصوص أحدهما بل يقصد تحقّق ما هو الواجب عند الله، بخلاف مسح الرأس والقدمين. ولا كونه (1) بالكفّ ولابدّ من استيعابها بالمسح بالماء ولا يكفي الرطوبة والنداوة في اليد.

والظاهر (2) عدم وجوب مسح ما يتعسّر ممّا بين خلل الجبيرة. والقروح والجروح المعصّبة كالجبيرة ، ولو لم تكن (3) معصّبة فالأقوى المسح عليها نفسها فقط . وإن تعذّر وَضَع خرقة عليها ومَسحَ عليها ولا يَضُمُّ معها شيئاً من الصحيح. ولو تعذّر اكتفى بغسل ما حولها والأولى مع ذلك التيمّم (4) كما أنّ الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف . (5) نعم يتعيّن التيمّم لو تعذّر ما سمعته في الجبيرة.

ص: 57


1- عطفٌ على سابقه : « والظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحاً ... ولا قصد كونه غسلاً ... ولا كونه بالكفّ» .
2- في الأصل : أيضاً . والمعلوم أنّ الناسخ التبس عليه الاختصاران : « الظ» ؛ « أيض-» .
3- في الأصل : يكن .
4- بل وَجَب . ( السيّد علي البهبهاني )
5- هذا الاحتياط لا يُترك . ( السيّد علي البهبهاني ) .

واللَّطوخ (1) كالجبيرة في المسح مع الضرورة، بل الظاهر (2) ذلك في كلّ حاجب تعذّر أو تعسّر إزالته وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم فيهما .والجبيرة المستوعبة للعضو كغيرها والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم سيّما في بعض الأفراد. والغسل كالوضوء.

ولو كانت على الماسح جبيرةٌ مَسحَ ببلّتها كالبشرة والأحوط في الرمد هو الجمع بين التيمّم مع حكم الجبيرة . وكذا حكم وجع الأعضاء بالصّليل (3) ونحوه .

ويضع على الجبيرة النجسة خرقة طاهرة إذا عدت جزء الجبيرة . ولا يعتبر كونها ممّا يصحّ فيها الصلاة ويجوز على جبيرة الذهب والحرير وغيرهما. ولا يجوز المسح على المغصوبة حتّى لو وضع خرقة محلّلة لم يُجْزِه المسح عليها . ولا يعيد الطهارة بعد البرء وإن كان هو الأحوط . والأقوى الإعادة لو كان في الأثناء.

ص: 58


1- اللطوخ : ما يُلْطَخ به الشيء؛ أراد به ما يَتَلَطَّخُ الموضع به مثل المرهم . قال الجوهري في الصحاح 430/1 مادة (الطخ ) : « لَطَخَه بكذا لَطْخاً فتلطَّخَ به ، أي لَوَّثه به » .
2- في الأصل : أيضاً.
3- الصّليل : أَلَمٌ يعرض للعظام عند مماسّة الجلد للماء . وهو مصطلحٌ عامّي.

المبحث الثالث: في الشرائط

وهي أمور:

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وعدم كونه مستعملاً في تطهير الخبث، وطهر المحلّ، ورفع الحاجب عنه، وإباحة المكان - بمعنى : الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وأمّا غيره كالمصبّ والأواني فمع الانحصار فيه يبطل الوضوء، ومع عدمه يقوى الصحّة والأحوط التجنّب .

ويشترط أيضاً: عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفس مؤمن ونحوه ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ بطل.

ولو كان المانع ضيق الوقت فإن قصد استباحة تلك الصلاة بطل، وإلّا فالأحوط الإعادة .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء وأجزائها.

نعم لا يعتبر في الثاني الترتيب الحقيقي بل يكفي فيه الصدق العرفي فيقدّم تمام الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ مسح القدمين والأحوط الترتيب بينهما . ولا فرق في فوات الترتيب بين تقديم المتأخّر أو تأخير المتقدّم وبين الإتيان بهما دفعة.

ومنها : الموالات بين الأعضاء - لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل وإن كان أحوط ، بل - بمعنى أن لا يؤخّر الشروع في غسل اللاحق بحيث يحصل معه بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم في زمان المعتدل في

ص: 59

صنفه . والأقوى عدم العبرة بمسترسل اللحية ولو كان شتاء فتكون حينئذٍ تقديراً زمانيّاً لا مراعات بلل حسي. والأحوط استيناف الوضوء مع جفاف المتلوّ قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق.

ومنها : النيّة وهي القصد إلى الفعل ، وأن يكون ذلك مع قصد الامتثال لله تعالى.

ويعتبر فيها الإخلاص فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل الوضوء خصوصاً الرياء والأحوط إلحاق العُجب المقارن للعمل به، إلّا أنّ الأقوى خلافه .

وأمّا الضمائم الراجحة فهى مؤكّدة للإخلاص، وأمّا المباحة كالتبرّد فإن كانت تابعة فلا بأس وإن تركّب الداعي منهما بأن كان كلّ منهما جزءًا فالأقوى البطلان.

ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب وصفاً ولا غايةً - وإن كان الأحوط - ولا رفع الحدث والاستباحة.

ولابدّ من نيّة الوضوء جملة واستدامتها إلى الفراغ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال لم يصحّ .

نعم لو عاد إلى النيّة الأولى ولم تفت الموالات أتمّ وضوأه من حين التردّد وصحّ.

ويكفي وضوء (1) واحد من الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة.

ص: 60


1- في الأصل: الوضوء.

ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغُسل واحد صحّ، ولا يحتاج إلى الوضوء لو كان معها جنابة (1) ؛ ولو كان واحداً معيّناً

اختصّ الرفع به (2) إلّا أن يكون المنويّ جنابة فيرتفع الجميع .

ولو نوى القربة ولم يعيّن البعض ولا الكلّ فالأقوى البطلان. (3)

ويجزي الغُسل الواحد من الأغسال المتعدّدة مع نيّتها بل الأقوى ذلك في المختلفة في الوجوب والندب أيضاً.

ومنها : المباشرة للغَسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه مع الاختيار، ومع الاضطرار لا بأس ولكن يتولّى هو النيّة، والأحوط تولّاهما معاً.

المبحث الرابع : في أحكام الخلل

من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقّنهما وشكّ في السابق منهما ولم يعلم تاريخ أحدهما تَطَهَّر ، وكذا لو علم التاريخ في الأحوط بل الأقوى. (4)

ولو شكّ في الطهارة وتيقّن الحدث في أثناء العمل قطعه وتطهّر، والأحوط الإتمام والاستيناف . ولو كان بعد العمل بني على صحّة

ص: 61


1- بل مطلقاً . ( السيّد علي البهبهاني )
2- بل يرتفع الجميع به مطلقا . ( السيّد علي البهبهاني )
3- بل الأقوى الصحّة . ( السيّد علي البهبهاني).
4- بل الأقوى استصحاب معلوم التاريخ . (السيّد علي البهبهاني)

السابق وتَطهَّرَ للّاحق.

ولو تيقّن ترك عضو من أعضاء الوضوء مطلقاً أو شكّ في الأثناء به أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالات وغيرهما من الشرائط . ولو شكّ في عضو بعد الفراغ أو كان كثير الشكّ فلا عبرة بشكّه سواء تعلّق بشرط أو شطر. ويتحقّق الفراغ برؤية المكلّف نفسه مشغولاً بغيره .ولو شكّ بعد تيقّن الفراغ فالأحوط (1) إعادة ما شكّ فيه مع عدم الجفاف ، والاستيناف مع الجفاف. ولو شكّ في الجزء الأخير فالأحوط تلافيه إذا لم ينتقل عن المحلّ ولم يطل الفصل.

ولو شكّ في وجود الحاجب عن وصول الماء للبشرة فالاحتياط بالبحث عنه لا يترك . ولو وجد الحاجب وعلم حجبه أو شكّ في الحجب وجب تحصيل تعيين وصول الماء. فلو نسي مراعاته حتّى فرغ فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ولو شكّ في إيصال الماء تحته بعد الفراغ لم يلتفت . (2)

المبحث الخامس : فيما يجب الوضوء - خاصّة - منه وما يستحبّ

يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء. وبخروج مسمّى الغائط ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع

ص: 62


1- استحباباً . ( السيّد علي البهبهاني )
2- اذا احتمل النّسيان . (السيّد علي البهبهاني )

المعتاد وإن لم يكن الموضع المعتاد لغالب الناس أو صار معتاداً عارضاً ولو جرحاً انسدّ الطبيعي أو لا، والأحوط الوضوء من خروجه من غير المعتاد.

وبخروج الريح من الموضع المعتاد - على حسب ما عرفت - إذا صدق عليه اسم الفسوة أو الضرطة، فلا عبرة بالريح الخارج من القُبل ولا بما يجده بعض الناس ممّا ينفخ الشيطان في دُبره حتّى يتخيّل أنّه خرج منه ريح.

ويجب بالنوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على حاسّة السمع الملزومة للغلبة على حاسّة البصر، ومع الشكّ لا يلتفت.

وكالنّوم كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو بعض أفراد الأدوار ممّا هو كالإغماء.

ويجب بالاستحاضة القليلة .

والمسلوس والمبطون إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلّا فإن تمكّنا من الصلاة بتكرّر الطهارة والبناء من غير حرج تطهّرا وبَنَيا ، والأولى فعل ذلك بعد إتمام صلاتهما بالوضوء الأوّل، بل هو الأحوط سيّما في المسلوس، وإلّا تَوضَّئا لكلّ صلاة ولا يؤخّراها عنه، والأولى ملاحظة زمان الخفّة . وكذا مسلوس الريح والنوم على الأقوى .

ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدّي النجاسة بوضع كيس

ص: 63

أو خريطة أو غيرهما، والأحوط الكيس. ولا يجب تغييره لكلّ صلاة وإن كان هو الأحوط .

ولا ينقض الوضوء غير ما عرفت وغير الحدث الاكبر .

المبحث السادس : فيما يجب له الوضوء أو يستحبّ، وسننه

يجب الوضوء للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسيّة والركعات الاحتياطيّة.

ويجب لسجود السهو والطواف الواجب - ولو لأنّه جزء من حجّ مندوب أو عمرة كذلك - وبالنذر وشبهه وللواجب بهما [و] مسّ كتابة القرآن حتّى المدّ والتشديد وكتابة اسم الله تعالى وصفاته الخاصّة بل وأسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة على الأحوط ، والألفاظ المشتركة يعتبر [فيها] قصد الكاتب . ولا فرق في المسّ بعد صدق اسمه بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر، نعم الظاهر عدم تحقّقه بمسّ الشعر .

ويستحبّ الوضوء لأمور:

منها: صلاة الجنازة، وأفعال الحجّ عدا الطواف والصلاة، وجماع الحاملة ، وجماع المحتلم ، أو الجماع مرّة أخرى، وأكل الجُنب وشربه ، والنوم، والتجديد ، والكون على الطهارة، وللتأهُّب (1) للفرض على

ص: 64


1- قال ابن منظور في لسان العرب 217/1 مادّة (أهب ) : «تَأَهَّبَ : استَعَدَّ . وأَخَذ لذلك الأمر أُهْبَتَه أَي : هُبَتَه وعُدَّتَه » .

الأقوى، وللزوجين ليلة الزفاف، وغير ذلك .

وأمّا سننه فأمور:

منها: الاغتراف باليمين، والتسمية على الوضوء، والدعاء بالمأثور عندها وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل إدخالهما الإناء الّذي يغترف منه من حدث النوم والبول مرّة ومن الغائط مرّتين، والمضمضة، والاستنشاق، والدعاء عندهما، وتثنية الغسلات عدا اليسرى فإنّ الاحتياط عدم تثنية غسلها .

و [يكره] الإعانة فيه بالصبّ في اليد . والأفضل إبقاء البلل على الأعضاء، بل المعروف كراهة التمندل .

ص: 65

المقصد الثاني: في الغُسل

اشارة

المقصد (1) الثاني: في الغُسل

وهو واجب ومندوب.

المبحث الأوّل : في الواجب

وأقسامه ستّة :

الأوّل : في الجنابة

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل : في سببها

وهو أمران :

أحدهما: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء منه من الموضع المعتاد أصلاً أو عارضاً، بل الأحوط الغسل لخروجه مطلقاً، والاحتياط بنقض (2) الغسل ثمّ الوضوء بعد خروجه

ص: 66


1- في الأصل : الفصل .
2- في الأصل : ينقض .

مطلقاً ممّا لا يترك خصوصاً إذا كان دون الصلب، ولا فرق بين الذكر والأنثى.

والمني إن عُلِم فلا اشكال وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة والفتور، والمريض والنساء إلى الأخيرين وإن لم يحصل منهما العلم . ولا يكفي الواحد منهما وإن كان الاحتياط بالغسل ونقضه ثمّ الوضوء ممّا لا بأس به.

ومن وجد على ثوبه أو بدنه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل ويعيد كلّ صلاةٍ لا يحتمل سبقها على الجنابة المزبورة، والأحوط إعادة جميع ما احتمل سبق الجنابة عليها . وإن لم يعلم الجنابة المزبورة لم يجب الغسل، والأحوط الغسل مع ظنّ أنّه منه ، بل احتماله، وقد يتأكّد فيما لو علم أنّه منه لكن لم يعلم أنّه بجنابة جديدة أو سابقة قد اغتسل منها . ولا فرق بين الثوب المختصّ وغيره بعد أن

كان المدار العلم .

ثانيهما (1): الجماع وإن لم ينزل.

ويتحقّق في الذكر والأنثى بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (2) في القُبل والدُبُر من غير فرق بين الصغير والكبير والمجنون وغيرهم (3) - وإن

ص: 67


1- في الأصل : ثانيها .
2- بل بمسمّى الدخول مطلقاً . ( السيّد علي البهبهاني )
3- في الأصل : غيرهما.

وجب الغسل بعد التكليف -.

وفي وجوب الغسل بوطئ البهيمة وكذا الموطوئيّة لها تأمّل فالاحتياط لا يُترك .

المبحث الثاني : فيما يتوقّف على غسل الجنابة

المبحث الثاني (1) : فيما يتوقّف على غسل الجنابة

وهي أمور :

أحدها : الطواف الواجب والصلاة مطلقاً - ما عدا صلاة الجنائز -وكذا أجزاؤها المنسيّة والركعات الاحتياطيّة وسجود السهو؛ ولا يشترط في سجود الشكر والتلاوة .

ثانيها : الصوم بجميع أقسامه بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا لو نسي الغسل على تفصيل يأتي إن شاء الله في الصوم. ثالثها : مسّ اسم الله تعالى من غير فرق في أسمائه بین اللغات بل ولو كان جزءًا من اسم ك- «عبد الله » علماً ، وكذا باقي أسمائه تعالى، بل وأسماء الأنبياء والأئمّة سلام الله علیها المقصود معانيها . ويحرم مسّ كتابة القرآن.

ورابعها : مطلق الدخول في المساجد إلّا اجتيازاً فيما عدا مسجدي الحرام والنبيّ صلی الله علیه و آله و سلّم. ويتحقّق الاجتياز بالدخول من باب والخروج من

ص: 68


1- في الأصل : الثالث .

آخر أو لأخذ شيء منه له فيه . ويلحق بهما (1) المشاهد المشرّفة احتياطاً ، وأمّا هما فيحرم الاجتياز فيهما فضلاً عن غيره.

ولو احتلم في أحدهما تَيَمَّم للخروج ما لم يكن زمن الخروج أقصر، وإلّا فالأولى خروجه بدونه . والأحوط اجتناب مطلق وضع شيء في المسجد ولو من خارج أو مجتازاً فيه .

خامسها : قراءة شيء من (2) العزائم. وهي : اقرء، والنجم ، والم تنزيل ، وحم فصلت، ولو بعض البسملة مع قصد أنّه منها .

ويجب الغسل لوجوب شيء من الغايات المزبورة. ويستحبّ لذاته بدونها ولما استحبّ منها بل لكلّ ما ندب له الوضوء لرفع الحدث.

المبحث الثالث : ما يكره للجنب

يكره للجنب : الأكل والشرب إذا لم يتوضّأ عندهما أو يَتَمَضْمَض أو يستنشق، وقراءة ما زاد على سبع آيات وأشدّ منه قراءة سبعين آية بل الأحوط عدم قراءة شيء من القرآن، والنوم إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل مع تعذّر الماء.

المبحث الرابع: في واجباته

أوّلها : النيّة مقارنةً لأوّل جزء من الرأس في الترتيب، وأوّل آنات

ص: 69


1- في الأصل : بها .
2- في الأصل : في.

مسمّى الارتماس فيه .

ونيّة الضمائم والأجزاء والوجه والتعيين كالوضوء.

ثانيها : استدامتها - كالوضوء - ولا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الإتمام لجواز التفريق هنا.

ثالثها: غسل ظاهر البشرة بما يتحقّق به مسمّاه . ولا يجب غسل الشعر وإن كان أحوط فيما هو من توابع الجسد مثلاً، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . والأحوط غسل ما شكّ أنّه من الظاهر أو من الباطن .

رابعها : الترتيب في غير الارتماس بأن يغسل تمام الرأس - ومنه العنق - مُدْخِلاً لبعض الجسد معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدْخِلاً لبعض الأيسر مقدّمةً ، ثمّ تمام الأيسر كذلك.

والأقوى دخول السرّة والعورة في التنصيف، والأولى غسلهما مع الجانبين أو غسلهما تماماً بعد الفراغ من الأيمن.

ولا ترتيب بين أجزاء العضو، والأولى البدأة بالأعلى فالأعلى. ويجزي في الترتيب رمس الرأس أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، ورمس البعض والصبّ على الآخر . بل الظاهر تحقّق الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء بحيث يجري عليه، ولا يحتاج إلى إخراجه ثمّ غمسه على الأصحّ.

وأمّا الارتماس فهو كيفيّة أخرى مجزيةٌ عن الترتيب. وهو عبارة عن : تغطية البدن بالماء مقارناً للنيّة للتغطية المزبورة . ولا يعتبر فيها

ص: 70

اشتمال الماء على البدن بآنٍ واحدٍ حكمي، بل يكفي فيه انغسال جميع البدن في تلك التغطية ولو على التعاقب.

خامسها : إطلاق الماء، وطهارته، وإباحة المكان والمصبّ والآنية، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع في استعماله لمرضٍ ونحوه - كالوضوء في ذلك كلّه - ، وطهارة المحلّ الذي يجري فيه الماء. فلو فرض نجاسته طهّره أوّلاً ثمّ أجرى عليه الماء للغُسل والأحوط إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل.

وحكم الجبيرة وسائر أفراد الضرورة والتقيّة والشكّ والنسيان وغيرها كالوضوء إلّا في الموالات فإنّها - بجميع معانيها - غير واجبة في الغسل .

المبحث الخامس: في سننه

منها : أنّه يستحبّ غَسل اليدين من المرفقين أمامه ثلاثاً. ويجوز تقديم النيّة عنده لكن الأحوط تجديدها عند أوّل غسل الرأس ثمّ المضمضمة والاستنشاق ثلاثاً؛ ومنها غير ذلك.

ويستحبّ الاستبراء بالبول قبل الغُسل وليس هو شرطاً في صحّة الغسل، نعم لو تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه أعاد الغسل لكونه محكوماً عليه بأنّه مني سواء استَبْرَءَ(1) بالخرطات لتعذّر البول

ص: 71


1- في الأصل : استبراء.

عليه أم لا ، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء في المخرج بل لا يكون حينئذٍ مشتبهاً بين المني وغيره.

أمّا لو لم يخرج المشتبه لكنّه بال بعد الغسل ففي إعادته وعدمها وجهان أقواهما العدَم إلّا إذا علم بخروج أجزاء مني مع البول. ويجزي غسل الجنابة - خاصّةً - عن الوضوء(1)، ولو تخلّل حدث أصغر في أثنائه فالأقوى الإتمام والوضوء بعده للدخول في الصلاة ونحوها (2).

والأحوط استیناف الغُسل بعد الإتمام ، والنقض والوضوء لا يترك.

ثانيها : الحيض

وهو : دم معروف معتاد للنساء .

ولا يكون أقل من ثلاثة أيّام متوالية ولا يزيد على عشرة أيّام متوالية. ولا يحدث قبل إكمال تسع سنين ولا بعد تجاوز الستّين للقرشيّة والخمسين لغيرها .

وكلّ دم خرج من المرأة وأمكن أن يكون حيضاً ولم يقصر عن الثلاثة ولم يزد على العشرة فهو حيض سواء كان بأوصاف الحيض (3) أو لم يكن ، وافَقَ العادات أو خالَفَها .

ص: 72


1- بل مطلقاً على الأقوى . ( السيّد علي البهبهاني )
2- بل الأقوى استيناف الغسل وعدم الحاجة إلى الوضوء . ( السيّد علي البهبهاني ) .
3- والأقوى أنه حيض إذا كان بأوصاف الحيض . ( السيّد علي البهبهاني )

ويجب على المرأة أن تتحيّض بمجرد رؤية الدم إن أمكن أن يكون حيضاً إذا رأته في عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وكذا بعدها مطلقاً من غير إشكال في الجميع .

وأمّا في غير هذه الصورة - كالمبتدئة ونحوها - ففي تحيّضها بمجرّد رؤية الدم قبل مضيّ ثلاثة أيّام إشكال.

وإن لم يمكن أن يكون حيضاً - كما لو رأته قبل مضي أقلّ الطهر ؛ وهو : عشرة أيّام من الحيض الأوّل - لم تتحيّض به إلّا أن تراه في أثناء عشرة الحيض.

ومتى تجاوز الدم عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة - وهي التي رأت مرّتين - رجعت إليها سواء كانت وقتيّة وعدديّة، أو عدديّة فقط، أو وقتيّة فقط .

فإذا كانت عدديّة خاصّة - كخمسة أيّام - جعلت حيضها خمسة أيّام، وتجعل العدد في أوّل الوقت إلّا أن يكون هناك تمييز فتجعل أيّام التمييز من العادة.

وإن كانت وقتيّة جعلت مبدأ الحيض وقتها ورجعت في عددها إلى التمييز أو الروايات .

وإن لم تكن ذات عادة محفوظة رجعت إلى التمييز بالأوصاف فما وافق وصف دم الحيض - وهو: السواد، والحمرة المائلة إليه، والدفع، والحرارة ، واللذع - فهو حيض، وما وافق وصف الاستحاضة - وهو :

ص: 73

الصفرة، والفتور، والبرودة - فاستحاضة .

وإنّما ترجع إلى التمييز إذا أمكن، ولا يمكن إلّا بشروط ثلاثة :

اختلاف لون الدم، وأن يكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن ثلاثة متوالية ولا يزيد على عشرة ، وأن يكون ما هو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة . فلو كان الدم لوناً واحداً أو نقص ما بصفة الحيض عن الثلاثة أو زاد على العشرة أو نقص ما بوصف (1) الاستحاضة عن العشرة رجعت المبتدئة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة أيضاً إلى عادة أهلها وأقاربها كالأمّ والأخت والعمّة والخالة. فإن تعذّر رجوعها إليهنّ لفقدهنّ أو عدم التمكّن من اختبارهنّ أو (2) اختلافهنّ وجب التحيّض في كلّ شهر ستة أو سبعة أيّام من مبدأ رؤية الدم.

ومتى انقطع دم الحائض في ضمن العشرة وجب الاستبراء عليها بإلصاق بطنها بالحائط ورفع رجلها اليمنى أو اليسرى ووضعها على الحائط وإدخال القطنة بإصبعها اليمنى - على الأحوط - فإن خرجت نقيّة وجب الغسل. فإن اغتسلت فحدث الدم تحيّضت، فإن انقطع اغتسلت، وهكذا إلى تمام العشرة. وإن خرجت متلوّثة بالدمّ فهي حائض ويستمرّ الحكم عليها بالتحيّض إلى تمام العشرة إن لم تكن ذات

ص: 74


1- في الأصل : يوصف.
2- في الأصل : و .

عادة وإلّا فإلى انقضاء عادتها. وتستظهر (1) حتّى يحصل لها الظنّ باستمرار الدم إلى بعد العشرة ثمّ هي مستحاضة. والأحوط لها عدم ترك الاستظهار مع رجاء الانقطاع على العشرة في غير المستمرّة الدم بترك العبادة بعد العادة إلى انقضاء العشرة ، فإن انقطع الدم ما بين العادة والعشرة فحائض وإن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها كما بيّنّا وقضت ما فاتها في أيّام الاستظهار من صلاة وصيام.

وغسل الحائض كغسل الجنابة ولا يجزي عن الوضوء (2) في رفع الحدث الأصغر بل لابّد من وضوء قبله أو بعده .

ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب .

ويحرم وطؤها قُبلاً قبل انقطاع الحيض، ويكره بعده قبل الغسل على الأظهر .

ولا يصحّ طلاقها ولا صلاتها ولا صيامها ولا حجّها ولا اعتكافها .

ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

ويستحبّ لها الوضوء والجلوس في مصلّاها وذكر الله بقدر الصلاة.

ثالثها : دم الاستحاضة

وهو : كلّ ما ليس بحيض ولا نفاس ما لم يعلم أنّه لجرح أو قرح أو عذرة.

ص: 75


1- في الأصل : يستظهر .
2- بل قد عرفت إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء . ( السيّد علي البهبهاني)

وهو أصفر بارد رقيق فاتر. ويجب عليها اعتبار الدم بإدخال القطنة فإن كان بحيث لا يغمس القطنة - وإن ثقبها قليلاً بعد الانتظار مدّة -

فالاستحاضة قليلة والظاهر رجوعها فى مقدار المكث إلى عادة النساء في الاستظهار. وإن غمستها ولم يَسِل من خلفها فمتوسّطة، وإن سال من وراء القطنة فكثيرة . وحكم القليلة أنّه إن كان لدمها فترة تسع الطهارة والصلوة وجب مراعاتها بل الأحوط مراعات الفترة إن كانت تسع الدخول في الصلاة مطهّرة . وإن لم تكن فترة كذلك توضّأت لكلّ صلاة فريضة بعد دخول وقتها ولزمها تغيير قطنتها .

وليس لها الجمع بين فرض ونفل، ولا بين النوافل المتعدّدة بوضوء واحد . نعم الأجزاء المنسيّة وسجود السهو مع اتّصاله بالصلاة وركعات الاحتياط لا يحتاج إلى تجديد الوضوء.

وأمّا الوسطى فحكمها كحكم القليلة أيضاً وتزيد عليها بلزوم تغيير الخرقة مع تلوّثها والغسل لصلاة الغداة . ولو انقطع دمها بعد صلاة الغداة أو انتقل إلى وصف القلّة فإنّه بحكم الانقطاع أيضاً وجب الغسل للظهرين سواء انقطع الدم قبل دخول وقتها أو بعدها على الأحوط.

وأمّا الكثيرة فحكمها ما عرفت من الوسطى وتزيد عليها بغسل للظهرين وآخر للعشائين.

ومتى فعلت المستحاضة أفعالها اللازمة لها في الصلاة صارت بحكم

ص: 76

الطاهرة من الحدثين الأصغر والأكبر، وإذا أخلّت بشيء من ذلك حتّى تغيير القطنة - على الأحوط - بطلت صلاتها .

والأحوط تبعيّة الصوم للصلاة من حيث الغسل . وكذا الوطئ واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم فإنّها جائزة حال جواز الصلاة عليها دون حالة أخرى - على الأحوط -.

ويجب الغسل عند انقطاع الدم من ذات الغسل لكلّ ما يتوقّف على الغسل، ووجوب الوضوء كذلك من ذات الوضوء.

رابعها : النفاس

وهو : الدم المقارن لخروج بعض الولد والمتأخّر عنه . فالخارج قبل الولادة لا يعدّ نفاساً بل إن أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإلّا فاستحاضة .

ولو ولدت توأمين على التعاقب فالخارج عقيب كلّ منهما نفاس برأسه لا مجموع الدمين نفاس واحد. ويترتّب عليه بعض الثمرات كاحتساب (1) أكثر الأيّام من ولادة الثاني.

ولو لم تر دماً في الولادة فلا نفاس لها .

وليس لقليله حدّ فيتحقّق بمسمّى الدم ولو لحظة. وأكثره أكثر الحيض عشرة أيّام، والأولى مراعاة الاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً.

ص: 77


1- في الأصل : كالاحتساب.

ومبدأ العشرة من انفصال الولد لا من رؤية الدم قبله فإن انقطع الدم على العشرة فالكلّ نفاس، وإن تجاوز فذات العادة في الحيض ترجع إليها بعد الاستظهار إلى العشرة، وتقضي ما تركته من عبادة في أيّام الاستظهار احتياطاً. وما زاد على العادة استحاضة . ولا ترجع إلى عادتها في النفاس لو فُرِضَتْ. وغير ذات العادة تجعل العشرة نفاساً ومازاد استحاضة.

وتستظهر ذات العادة هنا كما في الحيض. ولو رأت في طرفي العادة فمجموعها نفاس، وكذا لو رأته في طرفي العشرة. ولو رأته في إحدى طرفيها وانقطع اختصّ المرئي بالنفاس. ولو تجاوز وقد رأته في الطرفين كان حكمها ما ذكرناه من التفصیل بین ذات العادة وغيرها. ولو رأته في اليوم العاشر فتجاوز ولم تره قبل ذلك كان ذلك اليوم أوّل نفاسها .

ومتى انقطع الدم وجب الغسل . وغسلها كغسل الحائض وأحكامها كأحكامها على الأحوط .

خامسها : في غسل المسّ

وكيفيّته ترتيباً وارتماساً كغسل الجنابة .

وسببه : مسّ ميّت الانسان - ولو كافراً - بعد برد جميعه وقبل تمام تغسيله دون قبل برده أو بعد غسله .

والشهيد كالمُغَسَّل، وكذا من أمر بتقديم غسله وهو حيّ، بخلاف

ص: 78

المتيمّم فيجب الغُسل بمسّه فضلاً عن غَسل اليد .

ولا فرق - بعد صدق المسّ - بين ماحلّه الحياة أم لا فيتحقّق حينئذٍ بمسّ ظفر الميّت ولو بالظفر . أمّا لو لم يصدق المسّ كالشعر ماسّاً أو ممسوساً لم يجب الغسل.

والقطعة ذات العظم من الميّت أو الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها دون المجرّدة من العظم، وأمّا العظم المجرّد فالأحوط الغسل. والأقوى فيما يتوقّف عليه [أنّه] كالوضوء كما أن الأقوى انتقاضه به .

سادسها : الموت

اشارة

فيجب كفايةً تغسيل كلّ ميّت مؤمن أو بحكمه كطفله - ولو سقطاً قد تمّ له أربعة أشهر - ومجنونه ومسبيّه الصغير على الأحوط غير شهيد مات في المعركة بين يدي إمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ، ولا مستوجب القتل بحدّ رجم أو قصاص فاغتسل غسل الأموات ثمّ قتل.

فلا يجب تغسيل كافر بل لا يجوز ، ولا مخالف، وتغسيله على مقتضى مذهبه أولى سيّما حال التقيّة . نعم لا يغسل الناصب، ولا الغالي، ولا من نقص عن الأربعة أشهر أو لا يعلم أنّه أتمّها ؛ ولا يغسل قطعة لحم لا عظم فيها أبينت من حيّ أو ميّت، بلى تُلَفُّ بخرقة ويراعى فيها شرائط الكفن وتُدفن. ولو كان فيها عظم وجب الغسل والتكفين والحنوط إن كانت أحدَ المساجد على الأحوط والدّفن وكذا

ص: 79

الصلاة إن كانت صدراً. وفي إلحاق القلب بالصدر وجه موافق للاحتياط.

والواجب أن يغسل ثلاثة أغسال - بعد إزالة النجاسة عن بدنه وبرده على الأحوط (1)-: غسل بماء السدر ، ثمّ غسل بماء الكافور، ثمّ غسل بماء القراح مرتّباً بينها وبين الأعضاء فى كلّ غسل بأن يبدأ بالرأس أوّلاً ، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر على نحو غسل الجنابة.

والمدار في ماء السدر والكافور على ما يسمّى ماء سدر وكافور لا على وجه يخرج الماء عن الإطلاق. ولا عبرة بالقليل من السدر والكافور الذي لا تأثير له في الماء أصلاً . ولا يوضع ورقات السدر في الماء من غير تأثير ولا ممازجة ، بل لابدّ من امتزاجه مع الماء بالسحق أو المَرْس (2) أو المكث الطويل . ولو تعذّر الخليط لم تسقط غسلته بل تجب ثلاثة أغسال ينوي بالأوّلين البدليّة عن السدر والكافور. ولو تعذّر ما يكفي الثلاثة من الماء اقتصر على الممكن مقدّما لماء السدر على ما بعده وهكذا.

ولو تعذّر الماء أصلاً وجب التيمّم ثلاثاً بدل الأغسال الثلاثة، وكذا لو تعذّرت غسلة أو غسلتان تيمّم مقام المتعذّر.

ص: 80


1- بل الأقوى . ( السيّد علي البهبهاني )
2- قال الفيومي في المصباح المنير 265/2 مادة ( مرس) : « مَرَسْتُ التَّمْرَ مَرْساً - من باب قَتَلَ -دَلَكْتُه في الماء حتّى تَتَحَلَّلَ أجزاؤه».

وتجب النيّة من الغاسل لكلّ واحد من الأغسال الثلاثة ولا مانع - على المختار من كون النيّة هي الداعي - من نيّة المجموع مع استمراره .والأحوط الجمع بين نيّة المجموع وتكريرها. ولو نوى الصابّ وحده أجزأ، والأحوط أن ينويا معاً.

ويشترط فى الغاسل : البلوغ، والعقل ، والإسلام ، والمماثلة في الذكورة والأنوثة، والاستيذان من الوليّ.

فلا يجوز تغسيل الصبى وإن كان مميّزاً، ولا المجنون، ولا الكافر مع الاختيار. أمّا مع التعذّر بأن لا يكون مسلم مماثل أو ذو رحم فيصحّ من الكافر المماثل على إشكال فيه .

نعم إذا أمكن أن يغسله بوضعه بماءٍ جارٍ أو كرّ بأمر المسلم ونيّته لم يبعد الوجوب . والأحوط اعتبار نيّة المسلم معه .

ولو ارتفع العذر بعد تغسيله بأن وجد المسلم المماثل ففي الاجتزاء بتغسيله وجهان : الأَوْلى الإعادة.

ولا تغسيلُ غير المماثل عدا الزوجين، فيجوز لكلّ واحد منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل، ولا يحرم النظر إلى العورة، والأحوط التغسيل من وراء الثياب وإن كان الأظهر عدم وجوبه، ولا فرق في الزوجين بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة في عدّتها. وللمالك تغسيل أمته دون العكس وإن كانت أمّ ولد على الأحوط . وفي جواز ذلك اختياراً أو مع التجريد

ص: 81

عن الثياب تردّد والأقرب الجواز والاحتياط لا يُترك وإن وجب ستر العورة .

ولا تعتبر المماثلة في تغسيل الصبي أو الصبيّة إلى ثلاث سنين. ولا يجزي التغسيل بدون إذن وليّ الميّت وهو : الأولى بالميراث، و مع فقده فالولاية للحاكم ثمّ عدول المسلمين، كلّ ذلك على جهة الاحتياط ؛ والزوج أولى بزوجته من سائر الأولياء.

ويلحق بالتغسيل أمور :

الأول : التكفين - مع الإمكان -

الأول (1) : التكفين - مع الإمكان - والواجب فيه - للنساء والرجال - ثلاثة أثواب : مئزرٌ يستر ما بين الركبة والسرّة والأفضل أن يغطّي الصدر والرجلين، وقميصٌ ينتهي طوله إلى نصف الساق والأفضل بلوغه القدمين، وإزارٌ، وهو: اللفّافة الشاملة لجميع البدن طولاً وعرضاً، والأحوط للإزار زيادته بما يشدّ من طرف الرأس والرجلين طولاً ويردّ أحد جانبيه على الآخر عرضاً ولو بالخياطة بخيوطه على الأفضل، ولا تُبَلُّ بالريق. و مع التعذّر يجزي الثوبان بل الثوب الواحد الشامل لجميع البدن ؛ ولو لم يجد إلّا ما يستر العورة خاصّة وجب.

ويستحبّ للرجل والمرأة لفّافتان، وأن يكون للرجل حِبَرَة (2)

ص: 82


1- في الأصل : الأولى.
2- قال الجوهري في الصحاح 621/2 مادّة (حبر) : « والحبرة - مثال العنبة -: بُرْد يمانٍ» .

ونَمَط (1) ، وأن يُلَفّ الفخذان معاً بخرقة تُشَدّ من الحَقْوين (2) ويُضَمّ الفخذان ويُشدّان إلى الركبتين، وأن يزاد للرجل عمامة يؤخذ وسطها فيدار على رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشقّ (3) الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره، وأن يزاد للمرأة القناع بدلاً عن العمامة، وأن يشدّ على ثدييها خرقة.

ويجوز التكفين بكلّ ما يجوز الصلاة فيه من قطن أو كتان أو شعر أو وبر، عدا جلد المأكول .

وما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فیه، فلا يجوز بالحرير - ولا بأس بالممتزج - ولا بالمغصوب ولا بالمتّخذ من غير المأكول ولا بغير الساتر وإن حصل التستّر بمجموع الأثواب الثلاثة . ويستحبّ التكفين بالقطن الأبيض ما عدا الحِبَر، وأن يُكتب على قِطَع الكفن اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وإقراره بالأئمّة واحداً بعد واحد. ولو كتب القرآن كلّه لا بأس ما لم يلزم فيه هتك الحرمة. ويكره أن يكفّن بالسواد، أو بالكتان ، وأن يكتب على الكفن بالسواد . والأفضل الكتابة بتربة سيّد الشهداء علیه السلام.

ص: 83


1- قال الفيومي في المصباح المنير 337/2 مادة ( نمط ) : « النمط - بفتحتين - : ثوبٌ من صوفٍ ذو لونٍ من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض نمط ».
2- قال الفيومي في المصباح المنير 177/1 مادة (حقو) : «الحقو : موضع شدّ الإزار، وهو الخاصرة».
3- في الأصل : شق .
الثاني : التحنيط

يجب تحنيطه بإمساس المساجد السبعة بشيء من الكافور والأحوط أن يكون الإمساس على وجه الوضع مسحاً، والأحوط أن لا ينقص عن قدر الدرهم بل المثقال، وأفضل منه أربعة مثاقيل، والأكمل ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم.

ولا فرق في وجوبه بين الصغير والكبير والذكر والأنثى عدا المحرم-فيحرم تحنيطه - وكذا من سقط غسله كالشهيد والسقط لدون أربعة أشهر.

وبعض الميّت كالميّت فيجب تحنيطه مع بقاء المحلّ.

ولا فرق في التحنيط بين تقديمه على التكفين أو تأخيره، والأحوط تقديمه على التأزير.

ويستحبّ أن يُلقى ما فضل من حنوطه على صدره.

الثالث : دفنه

والواجب مواراته في الأرض مع الإمكان على وجه يحرس جثّته من السباع ورائحته من الانتشار. ولو تعذّر حفر الأرض لصلابتها وفقد الآلة أجزأ البناء عليه بما يحصّل الفرضين المذكورين. ولو كان البناء غير بارز على وجه الأرض فهو كالحفيرة. ولو تعذّرت الأرض ولم يمكن النقل كراكب البحر ثُقِّلَ أو وضع في خابية ليَرْسُب في الماء.

ويجب وضعه في القبر مستقبل القبلة على جانبه الأيمن والأحوط

ص: 84

مراعات ذلك في المُثَقَّل . ولو تعذّر الاستقبال لتردّيه في بئر لا يمكن إخراجه منها سقط ، بل تُعَطَّل البئر وتجعل قبراً.

وإنّما يجب الاستقبال في أهل القبلة فلا يجب في الكافرة إذا حملت من مسلم بل يجب استدبارها.

ويستحبّ أن يكون عمق القبر نحو قامة أو إلى الترقوة، وأن يشقّ له لحد ودونه في الفضل الشقّ - وهو الحفر في قعر القبر كالنهر -، وأن توضع الجنازة من جانب الرجلين دون القبر بذراعين أو ثلاث، وأن تنقل إلى القبر بثلاث دفعات، وأن يسبق برأسه فى إنزاله إن كان رجلاً والمرأة تنزل عرضاً ، وأن يحلّ عنه عقد الكفن ويوضع خدّه على التراب، وأن يجعل معه شيء من تربة الحسين علیه السلام، وأن توضع معه جريدتان خضراوتان، قدر الجريدة ذراع أو بقدر عظم ذراع أو شبر تجعل أحدهما من جانب الميّت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلّا أنّها بين القميص والإزار . وأن يلقّنه النازل أو غيره قبل وضع اللّبن، وأن يدعوا له عند معاينة القبر وعند تناوله وبعد وضعه وبعد التلقين وعند الخروج بالمأثور.

ويستحبّ الخروج من قبل الرجلين، والإهالة (1) بظهور الأكفّ وقال الجوهري في الصحاح 1855/5 : « وأَهَلْتُ الدّقيق لغةٌ في هِلْتُ ، فهو مُهالٌ ومَهيلٌ».

ص: 85


1- قال الفيومي في المصباح المنير 361/2 مادة (هيل) : «قال أبو زيد : هِلْتُ مِن التراب صَبَبْتُه بلا رفع اليدين. ويقرب منه قول الأزهري : هلتُ التراب والرمل إذا أرسلتُه فَجَرى. وبعضهم يقول : هِلْتُ الرمل : حَرّكْتُ أسفَلَه فسال من أعلاه » . وقال الفيومي في المصباح المنير 144/1 : «ثوبٌ يمانيٌ من قطن أو كتان مُخَطَّط».

مسترجعين، ورفع القبر قدر أربع أصابع مضمومة أو مفروجة، وتسطيحه .

ويكره تجصيصه والبناء عليه ووضع تراب من خارجٍ فوقه. ويستحبّ صبّ الماء عليه من قبل رأسه دوراً والفاضل على وسطه ، ووضع الكف مفرّجة الأصابع على قبره مرحِّماً عليه بالمأثور وغيره، وأن تقرأ إنّا أنزلناه سبعاً وآية الكرسى، وأن يكثر من تلاوة القرآن والدعاء عند رأسه قبالة وجهه، وأن يلقّنه وليّه بعد الانصراف، وأن يُعَزَّ المصاب قبل الدفن وبعده.

ويحرم نبش قبره إلّا إذا بُلي الميّت، أو كُفِّن في مغصوب، أو وقع في قبره مال له قيمة ، أو احتيج (1) للشهادة عليه، أو دفن في مكان مغصوب أو في مقبرة الكفّار وأهل الضلال .

ویکره دفن ميّتين في قبر واحد.

ويحرم دفن ميّت في قبر آخر إلّا إذا درس وبلي.

المبحث الثاني : في الغسل المندوب

المبحث الثاني (2) : في الغسل المندوب

وأفراده كثيرة ربما انتهت إلى ماءة.

منها : غسل يوم الجمعة . ووقته ما بين طلوع الفجر منه إلى الزوال،

ص: 86


1- في الأصل : احتج .
2- في الأصل : الفصل الثالث .

ثمّ بعده إلى آخر يوم السبت وليلته فيكون قضاء. ويجوز تعجيله يوم الخميس لخائف إعواز (1) الماء فإن تمكّن يوم الجمعة قبل الزوال من الماء أعاده أداءً، وقضاءً في زمان القضاء، وإن لم يتمكّن منه كذلك لم يعد .

وغسل أيّام العيدين، وعرفة، والتروية، والغدير، والمباهلة - وهو

الرابع والعشرون من ذي الحجّة - ، والمبعث، والمولود، والنيروز، وأوّل رمضان ورجب، وآخره، ونصفه، وليالي النصف من رجب وشعبان، وليلة الفطر، والأفراد من شهر رمضان، وغسلٌ ثانٍ لليلة القدر الأخير إن (2) اغتسل الأوّل من أوّل الليل ، ولدخول مكّة والمدينة ومسجديهما وحرميهما، والإحرام، وقبل الطواف، والوقوف بعرفات والمشعر، والنحر، والذبح ، والحلق، والزيارة، والحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وأخذ التربة الحسينيّة من محلّها، والتوجّه إلى السفر سيّما زيارة الحسين علیه السلام ، وقضاء المفرِّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، ومسّ الميّت بعد تغسيله ، ومنها غير ذلك فاتّبعه في مظانّه.

ص: 87


1- في الأصل : أعوان .
2- في الأصل : والأخيران .

المقصد الثالث: في التيمّم

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل : في مسوّغاته

وهي اُمور:

منها : عدم وجدان ما يكفيه للطهارة بحيث يصدق عليه ذلك. ويعتبر فيه لو كان في فلاة قد احتمل في أحد جوانبها الماء الضرب مع الإمكان في الأرض السهلة غَلْوَة (1) سهمين في الجهات الأربع وفي الحَزْنَة (2) غلوة سهم ولو بنائيّة . فلو أخلّ بالضرب المزبور وتيمّم بطل مع سعة الوقت وإن صادف عدم الماء، ويصحّ مع الضيق وإن أثم بالترك.

ص: 88


1- قال الفيومي في المصباح المنير 121/2 مادة (غلا) : «الغلوة : الغاية ، وهي رميةُ سهم أَبْعَدَ ما يُقْدَرُ عليه . ويقال : هي قدر ثلاثمأة ذراع إلى أربعماءة». وقال الزمخشري في أساس البلاغة ص 454 مادة ( غلو ) : « والفرسخ التامّ خمسٌ وعشرون غلوة».
2- قال الجوهري في الصحاح 2098/5 مادة ( حزن ) : « والحزْن : ما غَلُظَ من الأرض».

ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحوهما إذا كان بحيث لا يلحق بالجبيرة أو ما في حكمها .

ولا فرق بين الخوف من حصوله أو من زيادته أو بطئه أو شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره بل لو خاف الشين الذي یعسر تحمّله عادة تيمّم . والمراد به : الخشونة المشوّهة للخلق من جهة البرد ولو لم تصل إلى تشقّق الجلد وخروج الدم.

ومنها : توقّف حصوله على دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .

ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .

ومنها : وجوب استعمال الماء في غَسل النّجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه فإن الظاهر تعيّن التيمّم ، فلو تَطهَّر بطل. ولا يبعد ذلك

في ضيق الوقت إذا فعله للأمر به من حيث الصلاة.

أمّا لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً أو تحمّل المنّة ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها فإنّه ينبغي القطع بالصحّة.

ص: 89

المبحث الثاني : فيما يتيمّم به

وهو الصعيد. والمراد به : مطلق وجه الأرض على الأقوى من غير فرق بين التراب والرمل وأرض الجصّ والنورة قبل الإحراق وغيرهما ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يَعْلَق منه في اليد شيء لكن الاحتياط باستعمال التراب ممّا لا ينبغي تركه .

وأمّا ما لا يندرج تحت اسمها كالنباتات والمعادن والرماد وإن كان منها فلا ريب في عدم جوازه. وفي الخزف والجصّ والنورة بعد إحراقها اشكال.

ولا يجوز التيمّم بالصعيد النجس ، ولا المغصوب اختياراً إلّا إذا أُكره على المكث به كالمحبوس ففي صحّة التيمّم إشكال (1)، ولا الممتزج بغيره بحيث يخرج عن إطلاق اسم التراب فلا يقدح المستهلك. ويعتبر إباحة مكان التيمّم أيضاً كالوضوء بل لو كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه وإن لم ينحصر فيه بخلاف الماء كما عرفت.

ومع فقد الصعيد يتيمّم بغبار ثوبه أو لِبْد سرجه أو عُرْف (2) دابته أو غيرهما من المشتمل على غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار إذا لم

ص: 90


1- لا إشكال في صحّة تيمّمه . ( السيّد علي البهبهاني )
2- قال الفيومي في المصباح المنير 62/2 مادة (عرف) : « وعرف الدابة : الشَّعر النابت في مُحَدَّب رقبتها».

يتمكّن من نفضه(1) وجمعه ثمّ يتيمّم به .

ومع فقده يتيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، فلا يصحّ التيمّم بالثلج ولو لم يجد غيره، ولو لم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل فالأحوط المسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به والصلاة في الوقت ثمّ القضاء إذا تمكّن من الطهارة.

ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب .

المبحث الثالث : في كيفيّته

وهي مع الاختيار ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة والجبين بهما معاً مستوعباً لها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، بل الظاهر (2) عدم اعتبار التدقيق والتعمّق .

ولا يجزي الوضع من دون مسمّى الضرب، ولا الضرب بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب، ولا بهما على وجه لا يصدق

ص: 91


1- في الأصل : نقضه .
2- في الأصل : أيضاً .

عليه المسح بتمامهما . نعم لا يجب المسح بكلّ منهما لتمام الممسوح فيجزي التوزيع عليهما .

ولو تعذّر الضرب أو المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، كما لو تنجّس الباطن نجاسة تتعدّى إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف والإزالة. أمّا مع تعذّر الإزالة وعدم التعدّي ضرب بهما ، وإن كانت النجاسة مستوعبة فالأحوط الجمع [بينه و] بين الضرب بالظهر.

المبحث الرابع: في الشرائط

يلزم فيه : النيّة على نحو ما في الوضوء مقارنةً للضرب الذي هو أوّل أفعاله.

ولا يجب فيها مع اتّحاد ما في الذمّة منه نيّة البدليّة عن الطهارة بالماء بل ومع التعدّد أيضاً وإن وجب التشخيص بها أو بغيرها سواء قلنا باختلاف كيفيّته عن الغسل والوضوء أو اتّحادها (1) ، ولا نيّة الاستباحة.

وتلزم فيه : المباشرة ، والموالات - ولو كان عن الغسل - بمعنى عدم الفصل المنافي لصورة الترتيب كما وصفناه، والبدأة بالأعلى، وعدم النكس، ورفع الحاجب من الماسح والممسوح، والطهارة فيهما على الأحوط.

ص: 92


1- في الأصل : اتحادهما .

وحكمه بالنسبة إلى الجبيرة ، والأقطع ، والحائل، والعاجز من المباشرة ، واللحم الزائد، واليد الزائدة، وغير ذلك كالوضوء.

ولا يجب استبطان الشعر وإن كان بدلاً عن الغسل.

ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، وعن الغسل ضربتان على الأحوط واحدة للوجه والأخرى لليدين.

والأحوط التعدّد لهما، والأحوط منه تكرّر التيمّم.

ويقوى اتّحاده مع الوضوء بالنسبة إلى الشكّ فيه قبل الانصراف حتّى في بدل الغسل على إشكال خصوصاً في الأخير، فالاحتياط لا يُترك .

المبحث الخامس: في أحكامه

لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها ويصحّ بعده وإن لم يتضيّق ما لم يرج زوال العذر في الوقت، والأحوط مراعات الضيق مطلقاً . ولو تيمّم للصلاة يستبيح به لغاية غيرها مع بقاء المسوِّغ -كالمتطهّر- (1).

وينقضه : الحدث الأصغر فضلاً عن الأكبر - وإن كان بدلاً الغسل -، والتمكّن (2) من استعمال الماء فإذا تعذّر عليه بعد ذلك أعاد .(3)

ص: 93


1- ومع الضرورة على الأحوط . ( السيّد علي البهبهاني )
2- في الأصل : تمكّن .
3- في الأصل: اعادة .

التيمّم ولو تمكّن فى أثناء الفريضة مضى ما لم يكن قبل الركوع وإلّا انتقض والأحوط مع السعة الإتمام ثمّ الإعادة.

وأمّا النافلة فإنّه ينتقض بالوجدان في أثنائها مطلقاً (1) وكذا الطواف واجبه ومندوبه .

وتيمّم الميّت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صُلِّيَ عليه، وتعاد الصلاة حينئذٍ بعد الغسل.

ص: 94


1- فيه تأمل ، بل الظاهر عدم الانتقاض . ( السيّد علي البهبهاني )

أمّا الخاتمة

اشارة

ففيها مباحث :

[المبحث] الأوّل: في النجاسات

وهي عشرة:

الأوّل والثاني : البول والخُرء من الحيوان الغير المأكول اللحم - ولو بالعارض كالجلّال وموطوء الإنسان - إذا كان له نفس سائلة. أمّا المأكول وما لا نفس له فإنّهما منهما طاهران .

الثالث : المني من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون ما لا نفس له .

الرابع : ميتة ما تحلّه الحياة (1) ، عدا ما ينفصل من بدن الانسان كالبثور، والثالول ، وقشر الجرب، وما يعلو الجروح والقروح، ونحوه .

وأمّا ما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والظفر والظلف والحافر والشّعر والصوف والوبر والريش فإنّه طاهر. وكذا البيض إذا

ص: 95


1- من الحيوان ذي النّفس . ( السيّد علي البهبهاني )

اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره. أمّا نجس العين كالكلب وأخويه فلا يستثنى منه شيء حيّاً وميّتاً.

الخامس : دم ذي النفس وإن لم يكن من عرق ، بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبقّ . والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بطهارته . والعلقة - أي: الدم المستحيل من النطفة النجسة - نجس ولو كانت في بيضة . والأحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وإن لم يكن علقة. والأحوط اجتناب كلّ ما شكّ في أنّه من الطاهر أو النجس ، واجتناب جميع أفراد الدم من ذي النفس إلّا الدم المتخلّف في المذكّى من ذي النفس المأكول بعد قذفه ما يعتاد من الدم بالذبح.

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً. أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران . الثامن : المسكر المائع بالأصل من غير فرق بين المتّخذ من ماء العنب وغيره، بخلاف الجامد كالحشيش . وفي حكمه العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالنار سواء حصل له ثخانة أم لا، والظاهر عدم انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنّه طاهر. أمّا غيره من أفراد العصير ففيه تأمّل فالأحوط اجتنابه .

التاسع : الفقّاع. وهو : شراب متّخذ من الشعير . وليس منه ما یستعمله الأطبّاء من ماء الشعير .

العاشر : الكافر من غير فرق في ذلك بين المرتدّ والكافر الأصلي

ص: 96

والحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي وغيرهم . وليس من النجاسات المسوخات، ولا أولاد الزنا والمخالفون، ولا عرق الجنب من الحرام، وإن كان الاحتياط اجتناب الجميع سيّما الأخير. وعرق الإبل الجلّالة لا يُترك.

ص: 97

المبحث الثاني: في كيفيّة التنجيس بها

لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة فيهما ، سواء في ذلك الميتة وغيرها وإن كان الأحوط فى الميّت - قبل البرد والغُسل ، وبعد البرد - الغَسل. وكذا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقات وإنّما ينجس مع البلّة فى أحدهما بحيث تصل منه إلى الآخر .

وتسري النجاسة في المائع إلى غير العالي المتّصل بالملاقي إذا كان سائلاً؛ بخلاف الجامد فإنّها تختصّ بالملاقي (1) - وإن كان نديّاً - ولا تسري منه إلى الجزء الآخر المتّصل به قبل أن ينجس، بخلاف ما يتّصل به بعد النجاسة فإنّه ينجس حينئذٍ مع الرطوبة، بل الظاهر ذلك في مثل البطّيخ والخيار ونحوهما فإنّ الأصحّ عدم السراية، وكذا اليد ونحوها إذا كان عليها بلل من عرق أو غيره متّصل بعضها ببعض على وجه لا ينتقل جزؤه من مكان إلى آخر فإنّ الظاهر عدم السراية، بل [هو] الظاهر في كلّ ما لم يعلم ميعانه على وجه تسري النجاسة فيه. فالمشكوك فيه لا يحكم بالسراية فيه.

وتَثْبُت النجاسة باليقين ، وإخبار ذي اليد ، وشهادة العدلين . وفي ثبوتها بخبر الواحد إشكال.

ص: 98


1- في الأصل : بالملاقات .

المبحث الثالث: في أحكامها

وهي أمور:

منها : أنّه (1) يشترط في صحّة الصلاة وتوابعها طهارة ظاهر بشرة المصلّي وشعره وظفره من النجاسة والمتنجّس بها - ولو قليلها مثل رؤوس الإبر -، وطهارة اللباس حال الصلاة من غير فرق بين الساتر وغيره عدا ما ستعرفه . والطواف واجبه ومندوبه كالصلاة في ذلك.

ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي والوضعي والجاهل بهما فمن تعمّده وصلّى بطلت صلاته على الأصحّ ، بل الأصحّ أنّ الناسي غيرَ الذاكر إلّا بعد الفراغ وفي الأثناء كذلك . نعم لا يعيد الجاهل بالنجاسة حتّى فرغ في الوقت فضلاً عن خارجه وإن كان هو الأحوط (2) . وأمّا لو علم بها في الأثناء وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستّر فَعلَ ذلك ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . وأمّا إذا لم يمكن ذلك استأنفها من رأس بعد الإزالة إذا كان الوقت واسعاً وإلّا

ص: 99


1- في الأصل : أن .
2- هذا الاحتياط لا يترك إذا علم في الوقت . ( السيّد علي البهبهاني )

سقط اعتبارها فيصلّي بها ما لم تكن في ساتر مثلاً يمكن نزعه فإنّه ينزعه حينئذٍ ويصلّي عارياً، وكذا لو عرضت له النجاسة في الأثناء. ولو لم يتمكّن إلّا في الثوب النجس صلّى مع سعة الوقت عارياً وفي الثوب النجس، ومع الضيق صلّى عارياً ثمّ قضى بعد الوقت بثوب طاهر احتياطاً.

ومنها: طهارة ما يراد أكله وشربه.

ومنها : طهارة محلّ السجود دون غيره من مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة إلى الثوب والبدن . والمحصور كالنجس بخلاف غیر المحصور. والأحوط الإعادة مع الجهل والنسيان هنا بل والقضاء. ولو لم يجد إلّا النجس سجد عليه.

ومنها : تطهير المساجد وما في حكمها من المشاهد المشرّفة والضرائح المعظّمة بل كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجّس .

ومنها : أنّه يجوز الانتفاع المحلّل بالأعيان النجسة والمتنجّسة إلّا ما خرج بالدليل، ولا فرق في ذلك بين الميتة وغيرها .

ص: 100

المبحث الرابع: فيما يُعفى عنه منها في الصلاة

وهي أمور :

الأوّل: العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء من غير فرق بين مشقّة الإزالة وإمكان تبديل الثوب وعدمها . بل الظاهر العفو عنه مع التعدّي إلى غير محلّه إذا كان متعارفاً التعدّي إليه غالباً لكن لا يتعمّد ذلك، بل لا يبعد تبعيّة العرق ونحوه ممّا یعسر انفكاكه عنه في بعض الأزمنة والأحوال. والأحوط في دم البواسير الغسل.

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كان سعته أقل من سعة الدرهم البغلي ولم يكن من الحيض والاستحاضة والنفاس . وأمّا إذا بلغ الدرهم

فما فوق أو كان من الدماء الثلاثة فلا يعفى عنه.

ولا فرق في الدم المعفوّ عنه بين أن يكون دم مأكول اللحم وغيره، بل ولا بين الطاهر العين وغيره حتّى الميتة لكن الاحتياط بالاجتناب

لا ينبغي تركه .

ولو اشتبه الدم بين المعفوّ عنه وغيره حكم بالعفو عنه. ولو كان الدم متفرّقاً لوحظ التقدير على فرض اجتماعه علی الأصحّ.

ص: 101

الثالث : يعفى عن حمل المتنجّس وإن كان ممّا تتمّ به الصلاة، وإن كان الأحوط اجتنابه .

الرابع: العفو عن كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من اللباس كالخفّ والجورب ونحوهما إذا تنجّس بنجاسة مأكول اللحم . وأمّا لو تنجّس بنجاسة غير مأكول اللحم فالأحوط اجتنابه كما أنّ الأقوى المنع من المتّخذ من النجس كجزء الميتة أو شعر الكلب أو أخويه .

الخامس : العفو عن البول في ثوب المربّية للمولود الذكر متّحداً (1) ومتعدّداً إذا غسلته في اليوم والليلة مرّة ولم يكن عندها غيره و إن تمكّنت من شراء واستيجار .

ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا [من ] المربّية إلى المربّي، ولا إلى ذات الثياب المتعدّدة. ولو احتاجت إلى لبس الجميع كانت كذات الثوب الواحد.

ويقوى الاجتزاء بالصبّ إذا كان المربّى صبيّاً لم يتغذّ بالطعام، والأحوط المحافظة على الغسل في المقام وإن قلنا بالاكتفاء بالصبّ في غيره.

والأقوى سريان العفو إلى غير الفرائض من القضاء والنوافل وإلى ما يتعدّى من ثوبها إلى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات، وينبغي حينئذٍ غسل بدنها كلّ يوم مرّة كالثوب.

ص: 102


1- في الأصل : متّخذا.

المبحث الخامس: في المطهّرات، وكيفيّة التطهير، وما يطهَّر بها

أوّلها : الماء. وهو مطهّر لكلّ متنجّس يمكن تخلّل الماء أجزاءه إلّا المضاف الذي لا يطهر إلّا بإخراجه عن الإضافة إلى الإطلاق. بل قد عرفت أنّه يطهّر نفسه وإن اعتبر في مطهّره كونه ممّا لا ينفعل بالنجاسة كالكرّ ونحوه، بخلاف غيره من المتنجّسات فإنّها تطهر بعد زوال العين بالقليل والكثير .

والأقوى عدم اعتبار العصر والورود والتعدّد بالمطهّر في الثاني من غير فرق بين الجاري منه وغيره وإن كان الاحتياط بالعصر والتعدّد فيما يُعتَبران فيه خصوصاً في الكثير الراكد وخصوصاً في الولوغ(1) ممّا لا ينبغي تركه .

وأمّا التطهير بالقليل فيعتبر فيه انفصال ماء الغسل منه، ويعتبر فيه الورود فلا يجزي وضع المتنجّس فيه . نعم لو ورد الماء عليه لم يقدح إدارته بعد ذلك على أجزاء المغسول ، والاحتياط بالعصر والتعدّد في متعدّد الغسل لا ينبغي تركه أيضاً. وكذا المتنجّس ببول غير الصبي فإنّ

ص: 103


1- في الأصل : الوارد.

الأصحّ اعتبار التعدّد بالغسل فيه أيضاً.

ولا فرق في اعتبار التعدّد بین بول الانسان وغيره، والجفاف وغيره، والبدن والثوب وغيرهما، حتّى الآنية على الأصحّ ، لكن الاحتياط بتثليث الغسلات في الأخير لا يترك، بل تكفي في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدها (1) والأحوط کون الغسلین منها بعد الإزالة . ولابدّ فيها من الورود - المعتبر في التطهير بالقليل - ومن التعدّد فلا يجزي اتّصال جريان الماء في زمانها(2) على الأقوى.

أمّا المتنجّس بغير البول ولم يكن آنية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرّة بعد الإزالة ما لم يتغيّر الماء وإلّا غسله مرّة أخرى، والأحوط التعدّد . وأما الآنية فإن تنجّست بولوغ كلب فيما فيها من الماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً أوّلهنّ بالتراب ولا يقوم غيره مقامه . والأولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. والأحوط مسحه بالتراب الخالص أوّلاً، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثمّ بوضع ماءٍ عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ. وأمّا المباشرة بباقي

ص: 104


1- في الأصل: بأحدهما.
2- في الأصل : زمانهما .

أعضائه فالاحتياط فيه لا يُترك (1) .

نعم لا يسري الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلاً عن باقى رطوباته مع أنّ الاحتياط يقتضيه كما أنّه يقتضي (2) تعدية الحكم إلى غير الإناء خصوصاً مع صدق الولوغ.

ويعتبر في التراب الطهارة. ولا يلحق بالكلب غيره حتّى الناصب. نعم ينبغي غسل الإناء سبعاً لشرب الخنزير ولموت الفأرة والجرذ فيه . والأقوى عدم الوجوب حتّى في الخنزير وإن كان الاحتياط فيه لا يُترك.

ويغسل الإناء من (3) غيرها من النجاسات ثلاث مرّات بعد الإزالة. ويكفي الصبّ لبول الصبي الذي لم يتغذّ بالطعام في مدّة الرضاع من غير علاج وعصر ، بل لا يعتبر التعدّد وإن كان هو الأحوط . وتُطهَّر الأواني الكبيرة والصغيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها، وبالقليل بإمرار الماء عليها وإدارته فيها

ص: 105


1- بل يستحبّ . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلّق على كلام السيّد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة 169/1 حيث وافَقَ المتن وقال : « وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم... بالولوغ وجهٌ قويّ ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه » .
2- في الأصل : يقتضيه .
3- في الأصل : و.

بحيث يستوعب جميع أجزائها بالإيراد ثمّ يراق منها، لكن الاحتياط في فوريّة إتباع الإدارة الإيراد وإتباع الإفراغ الإدارة ممّا لا ينبغي تركه . وأمّا الأواني الكبار والمثبتة والحياض ونحوها تستوعب بإجراء الماء ثمّ يخرج المجتمع من ماء الغسالة بنزح ونحوه، [و] لا یعتبر الفوريّة المزبورة .والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح لو أريد إعادتها له، وكذا يد النازح واجتناب ما تقاطر حال النزح .

ثانيها : الأرض . فإنّها تُطهِّر ما يماسّها من القدم وما يوقى به من النعل والقبقاب(1) بالمشي أو المسح بها أو بغيرهما ممّا يزول معه عين النجاسة. ولو فرض زوال عين النجاسة كفت المماسّة .

ولا فرق بين التراب والحجر وغيرهما ممّا يسمّى أرضاً ، والأقوى اشتراط طهارتها وأن لا تكون رطبةً رطوبةً تتعدّى إلى القدم، فلا بأس بالندية التي يصدق معها اليبس عرفاً.

والواجب إزالة العين دون الأثر كما في الاستنجاء وإن کان هو الأحوط، بل لا يبعد طهارة الأجزاء الصغار الأرضيّة الباقية في القدم بعد المشي والمسح ، والله أعلم.

ثالثها : الشمس (2) . فإنّها تُطهِّر الأرض وكلّ ما لا يُنقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وإن

ص: 106


1- قال الزبيدي في تاج العروس 1/2 30 مادّة ( قبب ) : «والقبقاب: النعل من خَشَب» .
2- في تطهير الشمس تأمّل . ( السيّد علي البهبهاني )

حان قطافها وغيرها حتّى الأواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري ممّا ينقل من كلّ نجاسة بعد زوال عينها على وجه يجفّفها تجفيفاً يستند إلى إشراقها ، فلا بأس بمشاركة (1) الريح بعد فرض الاستناد إلى إشراقها ، والاحتياط في اعتبار اليبس ممّا لا ينبغي تركه وكون الأرض مثلاً رطبة رطوبة تعلق باليد. ولابدّ من إشراقها نفسها إلّا أن يكون باطن شيء واحد قد أشرقت على ظاهره فإنّها تطهّرهما معاً.

رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر طاهر . فتطهّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً (2) نجساً كان أو متنجّساً على الأصح. وفيما أحالته

فحماً أو خزفاً أو جصّاً أو نورة الأحوط (3) البقاء على النجاسة. ويطهر الدم والنطفة المستحيلان حيواناً طاهراً، والعذرة والميتة والماء النجس والغذاء النجس إذا صار دوداً أو جزءًا من الخضروات والأشجار والأثمار أو لبناً أو روثاً لمأكول اللحم .

خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار ؛ وفي إلحاق الشمس بها إشكال. ولا فرق في الثلثين بين الوزن والكيل والمساحة، والأحوط الأوّلان بل الأوّل.

ص: 107


1- في الأصل: «مشاركه خ » إشارة إلى نسخة البدل، وكأنّ الكاتب شَكَّ بين الضّبطَيْن . ولا حاجة إلى ذلك .
2- الأقوى عدم طهارته . ( السيّد علي البهبهاني )
3- بل الأقوى . ( السيّد علي البهبهاني)

سادسها: الانتقال بحيث يضاف إلى المنتقل إليه ، فلو عُلِم عدم الإضافة أو لم تعلم - كالدم الذي يمصّه (1) العلق - بقي على النجاسة . سابعها : الإسلام فإنّه مطهّر للكافر بأقسامه إلّا الرجل المرتدّ عن فطرة على الأصحّ (2). ولا يتبع الكافر ما باشره سابقاً حتّى ثيابه، نعم يتبعه فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونحوها.

ثامنها : التبعيّة . فإنّ الكافر إذا أسلم تبعه ولده (3) في الطهارة أباً أو جدّاً أو أمّاً كتبعيّة الطفل (4) للسابى إذا لم يكن معه أحد آبائه. وحواشي البئر وآلة النزح وأواني الخمر والعصير والعامل وثيابه تتبعها في الطهارة.

وأمّا آلة تغسيل الميّت من السُدَّة (5) والخرقة وثيابه التي غسّل فيها ويد الغاسل ففيما عدا الأخير تأمّل. وأمّا الأجسام المطروحة في الخمر والعصير الغير المستحيلة ففي التبعيّة إشكال.

ص: 108


1- في الأصل : يمسّه .
2- بل الأصح طهارته أيضاً . ( السيّد علي البهبهاني )
3- الصغير . ( السيّد علي البهبهاني )
4- فيه تأمّل . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلِّق على كلام السيّد محمّد كاظم اليزدي قدس سرّه حيث وافَقَ المتن وقال في العروة الوثقى 109/1 : «الثالث : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغٍ ولم يكن معه أبوه أو جدّه».
5- هي : ما يوضَع عليه الميّت للغسل من حَجَر أو خشب أو نحوهما .

تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان.

عاشرها : الغيبة مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير اذا استعمله صاحبه المسلم

فيما يشترط فيه الطهارة .

حادي عشرها : استبراء الجلّال بما يزول معه اسم الجلل. والأحوط مع ذلك اعتبار المدّة المنصوصة .

والمتنجّس بعد ثبوت نجاسته لا يرفعها إلّا العلم بالطهارة أو البيّنة أو صاحب اليد والمراد به : المستولي على العين بملك أو بإجارة أو إعارة أو نحوها، بل لا يبعد إلحاق الفحوى، بل يقوى كون الظلمة وعمّالهم من ذوي الأيدي على ما في أيديهم وإن كان حراماً ، وكذا الغاصبون، كما أنّه يقوى كون المربّية من ذوات الأيدي على الولد ، والأحوط الاقتصار على المالك والمأذون منه . وكذا الطاهر لا تثبت نجاسته إلّا بذلك.

ص: 109

المبحث السادس : في الأواني

يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة وغيرها. ولا يحرم النقل منها للتفريغ ، وليس النقل للأكل تفريغ وإن قصد على الأصحّ ، والأصحّ حرمة اقتنائها .

والمرجع في الآنية العرف . والظاهر تحقّقه في القليان، ورأس الشطب، وما يجعل موضعاً له، وقراب السيف، والخنجر، والسكّين، وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والترياك، والمحابر ، والمجامر . ولا فرق بين الصغير والكبير.

وليست القناديل منها ولا محلّ فصّ الخاتم ونحوه من المتّصل كاتّصاله . والظاهر عدم كون الحجل المجوّف خصوصاً الصامت منه من المحرّم . ولا بأس بما يصنع من الفضّة بيتاً للتعويذ كحرز الجواد علیه السلام.

والأحوط اجتناب الملبّس جميعه أو أكثره على وجه يكون الكاسي لو

ص: 110

نزع إناء مستقلّاً من غير فرق بين تلبيس(1) الظاهر والباطن ، ولا بأس بكسوة البعض التي لم تصل إلى الحدّ المزبور .

ولا بأس بالتمويه ولو لجميع الإناء ولا بالممتزج من أحدهما وغيره.

والأصحّ جواز استعمال أواني المشركين مع عدم العلم بالنجاسة كأواني المسلمين . والله العالم.

ص: 111


1- في الأصل : التلبيس .

ص: 112

كتاب الصلاة

اشارة

ص: 113

ص: 114

وفيه مقاصد :

[المقصد] الأوّل : في المقدّمات

وهي ستّ :

[المقدّمة ] الأولى : في أعداد الفرائض، ومواقيت اليوميّة منها ونوافلها

اشارة

وفيها مباحث :

[المبحث] الأوّل: الصلوات الواجبة والمندوبة

الصلاة واجبة ومندوبة. والواجبة الآن خمسة : اليوميّة، والآيات، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر ونحوه، وصلاة الأموات. واليوميّة : الخمس المعهودة للحاضر والمسافر .

والمندوبة كثيرة ، منها : الرواتب وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة وتزيد في يوم الجمعة أربع ركعات.

المبحث الثاني : في مواقيتها

يدخل وقت الظهر بزوال الشمس فإذا مضى منه مقدار أدائها اشترك

ص: 115

معه العصر إلى أن يبقى من الغروب (1) مقدار أداء العصر فيختصّ (2)حينئذٍ هو به .

ثمّ يدخل وقت المغرب. ويعرف بذهاب الحمرة المشرقيّة ويقوى اعتبار ذهابها إلى أن تجاوز سمت الرأس ، والأحوط مراعات ذهابها من تمام المشرق. ويختصّ من أوّله بمقدار أدائه ثمّ يشترك معه العشاء إلى أن يبقى من نصف الليل مقدار أربع ركعات فيختصّ هو لها حينئذٍ ويخرج وقت المختار . أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو غيرهما فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر، والأولى عدم التعرّض في النيّة للأداء أو القضاء، بل الأولى ذلك في العامد.

ثمّ يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق المنتشر فيه لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد المشابه ذَنَب السِّرحان (3). ويمتدّ وقته إلى طلوع الشمس في أفق المصلّي. ووقت نافلة الزوال منه إلى تمام سُبعي الشاخص وكذلك نافلة العصر بالنسبة إلى الذراعين، فإن بلغ الظلّ ذلك ولم يكن قد صلّى منها شيئاً فالأولى له البدأة بالفريضة ولو تلبّس منها ولو بركعة زاحم بها الفريضة، وأتمّها مخفّفة بالاقتصار على الحمد .

ص: 116


1- أي من طروّ الغروب.
2- في الأصل : فيختصر .
3- السِّرحان : الذئب . قال المحقّق الحلّي في المعتبر 44/2: «المسمّى ذَنَب السِّرحان لخروجه مُستَدقّاً صاعداً في الأفق كذَنَب الذّئب».

ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي . والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها كسابقها . ويمتدّ وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء .

ووقت نافلة الصبح الفجر الأوّل [إلى] أن يبقى من طلوع الحمرة قدر الفريضة ويجوز دسّها في صلاة الليل .

ووقت صلاة الليل انتصافه إلى طلوع الفجر الصادق . والسحر أفضل من غيره، وكونه السدس الأخير من الليل أقرب، وأفضله القريب من الفجر . ولا يجوز تقديمها على النصف إلّا للمسافر، والشابّ الذي يصعب عليه فعله في الوقت بل يلحق به الشيخ ، وخائف البرد والاحتلام والنوم ، والمريض ، وغيرهم من ذوي الأعذار. وينبغي حينئذٍ نيّة التعجيل لا الأداء. وقضاؤها أفضل من التقديم.

المبحث الثالث: في الأحكام

إذا حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة - كالجنون والحيض ونحوهما - وقد مضى من الوقت مقدار صلاة المختار بحسب حاله مجتمع الشرائط - سفراً أو حضراً وغيرهما - ولم يفعل وجب القضاء إذا ارتفع المانع بعد الوقت وإلّا لم يجب، ولكن الأحوط القضاء لو مضى من الوقت ما يسع الصلاة الواجبة مع الطهارة خاصّة دون باقي الشرائط .

ولو ارتفع العذر وقد أدرك ركعة وجب ويكون أداء، وإلّا لم يجب .

ص: 117

والأحوط للمتمكّن (1) من الطهارة الترابيّة الصلاة وإن فقد سائر الشرائط .

ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت، والاكتفاء بالبيّنة لا يخلو عن قوّة. ويكفي الظنّ لذوي الأعذار (2) والأفضل الأحوط التأخير حتّى يعلم . ولو انكشف [الخطأ] وقد دخل وقت الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها - ولو التسليم - فالإعادة أحوط (3).

ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن تركه عمداً أو جهلاً بالحكم أعاد (4) ما قدّمه ، أمّا الساهي فلا يعيد إذا وقع في الوقت المشترك . ولو ذكر في الأثناء عدل بنيّةٍ ما لم يتجاوز محلّ العدول وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص علی وجه، والأحوط إن لم يكن أقوى الإعادة بعد الإتمام. وكذا الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت .

وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب بل مستحبّ.

ص: 118


1- في الأصل : للتمكّن .
2- في الأصل : لذوي العذر الأعذار .
3- بل الأقوى . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلّق على كلام السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه في وسيلة النجاة 186/1 - 187 مسألة 14 «إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى ... وإن وقع بعضُها في الوقت ولو قليلاً منها صَحَّتْ » .
4- في الأصل : أعاده .

المقدّمة الثانية: في القبلة

اشارة

وفيها مباحث :

[المبحث] الأوّل : في بيانها وكيفيّة استقبالها

وهي : المكان الواقع فيه البيت - شرّفه الله - من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة لا نفس البيت . والمدار على صدق استقباله فلا يقدح خروج ما لا ينافي ذلك من البدن والأحوط الاستقبال بجميع مقاديم البدن .

ولا يقدح في صدقه حقيقة في البعيد زيادة العرض كالصف المستطيل. نعم لو كان المستقبَل - بالفتح - غير مشاهَد للبعيد انحصر معرفة استقباله فيما يدلّ عليه كوضع الجدي لأهل أواسط العراق مثل الكوفة وبغداد ونحوهما خلف المنكب الأيمن والأحوط أن يكون ذلك في غاية انخفاضه أو ارتفاعه أو مراعات القطب. والمراد من المنكب بین الكتف والعنق، بل ينبغي وضعه على الجزء المحاذي للأذن منه، وأهل الشرق منه كالبصرة في الأذن اليمنى، و أهل المغرب منه كالموصل بين الكتفين، وأهل الشام خلف الكتف الأيسر، وأهل عدن

ص: 119

بين العينين، وصنعاء على الأذن اليمنى.

وكسهيل يجعله عكس الجدي، وكوضع أهل العراق مغرب الاعتدال على اليمين ومشرقه على الشمال توسعة.

ومع التعذّر فالمرجع فيها قواعد الرصد به مع حصول العلم أو الظنّ الاطمئناني أو الرجوع إلى أهل الرصد، ومع التعذّر يبذل جهده ويعمل على ظنّه ولو من خبر كافر، ومع التعذّر يكتفي بالجهة العرفيّة . ولو لم يعلمها في أيّ جهة كرّر الصلاة مع السعة أربعاً وإلّا - ولو بتقصير منه - فما وسعه.

ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الغلط .

المبحث الثاني : فيما يُستقبَل له

يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وتوابعها - ومنها سجود السهو - وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز وفيما وجب بالعارض من النوافل في وجه وكذا ما صار نفلاً من الفرائض . ويجب في المحتضر بالاستلقاء وكون الوجه وباطن القدمين إلى القبلة، وبالميّت عندالصلاة بالاستلقاء وكون رأسه إلى يمين المصلّي، وعند الدفن بالاضطجاع وكون الرأس إلى المغرب ومقاديم البدن إلى القبلة .

ص: 120

أمّا النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صلّيت حال المشي والركوب، بل في السفينة كذلك أيضاً، بخلاف ما لو صلّيت على الأرض في حال الاستقرار فإنّ الأحوط اعتبار الاستقبال فيها . والله العالم.

المبحث الثالث: في الخلل

من صلّى إلى جهة أمر بها للظنّ أو للضيق ثمّ تبيّن خطاؤه بعد الفراغ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، فلو كان في الأثناء مضى واستقام في الباقي بقي الوقت أم لا. وكذا الناسي بل والجاهل بالحكم ولو كان مقصّراً مع حصول نيّة القربة على إشكال وإلّا أعاد في الوقت دون خارجه إن (1) لم يكن مستدبراً(2) وإلّا أعاد. والأحوط القضاء مطلقاً وكذا إذا كان في الأثناء، والأحوط عدم إلحاق الناسي والجاهل هنا في ذلك فيعيدان في الوقت وخارجه بتبيّن الخطأ. والله العالم .

ص: 121


1- في الأصل: إذ.
2- في الأصل : مستديراً .

المقدّمة الثالثة: في الساتر

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل : ستر العورة

يجب مع الاختيار مسمّى ستر بشرة العورة في الصلاة وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة وإن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً سواء كان ناظراً أم لا أو كان في ظلمة أم لا ؛ والأحوط وجوب ستر الحجم بمعنى الشبح الذي يرى خلف الثوب من غير تمييز للونه دون الشكل الذي يُرى مع اللف بالثوب مثلاً. والأقوى الصحّة لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من أوّل الأمر ولا يعلم بها لكن يبادر إلى الستر لو علم في الأثناء،والأحوط الإتمام والاستيناف سيّما إذا احتاج سترها بعد العلم إلى زمان معتدّ به. والأقوى الإعادة لو نسي الستر من أوّل الأمر أو في الأثناء فضلاً عن العالم ولم يفعل.

وعورة الرجل في الصلاة عورته في النظر الدُبُر والقضيب والأنثيان

ص: 122

دون العجان (1) والسرّة والركبة وما بينهما وإن استحبّ ذلك بل هو أحوط. وعورة النساء في الصلاة جميعها حتّى الشعر إلّا وجه الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما (2). ولا يجب عليها في الصلاة ستر ما على الوجه من الزينة ولا الشعر الخارج الموصول بشعرها وإن قلنا بوجوبه عن النظر. والأمة مطلقاً كالحرّة في وجوب ستر الرأس.

المبحث الثاني : ما یعتبر في الساتر

يعتبر في الساتر أمور:

الأوّل : الطهارة ، بل هي شرط في جميع لباس المصلّي عدا ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً.

الثاني : الإباحة، بل هي شرط في جميع لباس المصلّي فلا تصحّ في المغصوب ولو من الجاهل بحرمته أو بإفساده ولو لنسيان إلّا إذا كان جهلاً يعذر فيه شرعاً. نعم لو لم يعلم بغصبيّته صحّت صلاته كالناسي على الأقوى ولو الغاصب، وإن كان الأحوط له بل لمطلق الناسي

الاستيناف .

وحمل المغصوب غير قادح على الأقوی إذا کان بصلاته غیر

ص: 123


1- قال الفيومي في المصباح المنير 50/2 مادة ( عجن ) : « العجان - مثل كتاب - ما بين الخصية وحلقة الدبر » .
2- في الأصل : ظاهرها وباطنها.

متصرّف فيه وإلّا - بأن كان بصلاته متصرّفاً فيه - فالأقوى البطلان.

الثالث : كونه - بل مطلق اللباس - مأكول اللحم إن كان من جلود ذي النفس ونحوها من أجزائه التي تحلّها الحياة، فلا تجوز في غیر المذكّى منه ولو دبغ . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى . وكذا لا تجوز في غير المأكول منه وإن ذكّي من غير فرق بین ما يتمّ به الصلاة وغيره. والأقوى مساوات الجهل والنسيان لغيرهما فى البطلان كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين ذي النفس وغيره بعد الاشتراك في عدم أكل اللحم. والأحوط إزالة الطاهر من فضلات غير المأكول كالرطوبة ونحوها عن اللباس والبدن إلّا الإنسان فلا بأس بها سيّما إن (1) كانت منه .

ولا بأس بما لا تحلّه الحياة في المأكول كالشعر وإن كان ميتة بخلافه من [غير] المأكول وإن كان مذكّى إلّا ما استثني . وأمّا المحمول من غير مأكول اللحم فالاحتياط فيه لا يُترك، وأشدّ منه احتياطاً المحمول الملتصق بالثوب [و] بالبدن كالشعر الملقى عليهما . ولو شكّ في الساتر بل مطلق الملبوس أنّه من مأكول اللحم أو غيره فلا بأس به، وكذا لا بأس بشمع العسل والحرير الممتزج ودم البق والقمّل والبرغوث ونحوه من فضلات أمثالها ممّا لا لحم لها . ولا بأس باللباس بل الساتر المتّخذين من وبر الخزّ الخالص

ص: 124


1- في الأصل : إذ.

والمغشوش بما يجوز الصلاة فيه، دون المغشوش بوبر الثعالب والأرانب . أمّا السنجاب فالأقوى جواز الصلاة في وبره وجلده بخلاف الفَنَك (1) على الأحوط . والسمور (2) [و] الحواصل الخوارزميّة فالأحوط عدم الصلاة في جلدها ووبرها.

الرابع : أن لا يكون مطلق اللباس - ولو حليّاً كالخاتم ونحوه - من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، بل الاحتياط اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي والمزج . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً كان أو لا متّخذاً للنّفقة أو لا . ولا بأس بشدّ الأسنان به.

الخامس : أن لا يكون مطلق اللباس - عدا ما لم تتمّ به الصلاة - حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة. نعم لا بأس به في الضرورة كالبرد ونحوه حتّى حال الصلاة مع فرض تحقّقها حالها أيضاً. وفي الحرب كذلك وإن أمكن نزعه قدر الصلاة حالها، سواء كان تحت الدرع أم لا والأحوط لبس غيره معه ممّا تجوز الصلاة في الحالين .

ولا بأس به للنساء ولو في الصلاة، ولا بما لا تتمّ به الصلاة

ص: 125


1- دابة من جنس الثعلب يؤخذ منها الفرو . اُنظر : المصباح المنير 158/2؛ الصحاح للجوهري 1605/4 مادة ( فنك ) .
2- في الأصل: السّنور.

لمستوي الخلقة لصغره كالتِّكّة (1) والقلنسوة ونحوهما ممّا يندرج في اسم الملبوس كذلك وإن كان الأحوط مع ذلك اجتناب الثاني . ولا بأس أيضاً بالمحمول، ولا بالملصق بالثوب، ولا بما لا يُعَدّ لباساً كالفراش والتدثّر به في حال الصلاة وغيرها، ولا بما لا يعدّ ملبوساً كزرّ الثوب وأعلامها وما خيط به منها والسفائف(2) والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وخرق الجبيرة، وعصائب الجروح والقروح، وحفيظة المسلوس والمبطون ، وكرفس الاستحاضة ، وإن كان الأحوط اجتناب جميع ذلك ، ولا بالممتزج ممّا تحلّ به الصلاة على وجهٍ يخرج به عن الخلوص . ولا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزائد.

المبحث الثالث : في الاحکام

لا يعتبر في التستّر كيفيّة خاصّة ولا في الساتر بعد كونه ممّا يجوز فيه الصلاة فيجزي القطن وغيره وإن لم يكن منسوجاً والأقوى الاجتزاء بالورق والحشيش مع الاختيار. وأمّا الطلي بالطين فلا يجزي

ص: 126


1- التّكّة : ما يُشَدُّ به السروال . قال الزبيدي في تاج العروس 532/13 مادة (تكك ) : « والتّكّة -بالكسر - رباط السراويل».
2- السفائف : جمع سفيفة و هي ما يُنْسَج من خوص النخل . قال الزمخشري في أساس البلاغة ص 298 مادّة ( سفف ) : «هي سفّةٌ من خوص وسفيفةٌ منه وسفائف - وهي ما سُفَّ منه . يقال : سفَّ الشّيءَ وأسفّه : نَسَجَه بالأصابع » .

في الصلاة . وكذا لا يجزي ستر الدبر بالإليتين والقبل باليدين.

ولو لم يوجد ساتر للصلاة سقط وجوب التستّر ، فيصلّي عارياً صلاة المختار مع أمن المطّلع المحترم . والأحوط وضع يديه علی عورته والطلي بالطين إن أمكن، وإن لم يجد الطين فالأحوط له الجمع بین الصلاة مومياً وتماماً . ومع عدم [أمن] المطّلع يصلّي جالساً ويومي للركوع والسجود برأسه وينبغي كون إيماء السجود أخفض.

المبحث الرابع : التستر من جهة التحت

لا يجب التستّر من جهة التحت للصلاة، نعم إذا كان واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث تُرى عورته لو نظر إليها فالأحوط والأقوى التستّر وإن لم يكن هناك ناظر .

المبحث الخامس : في المكروهات

تكره الصلاة حتّى للنساء في الأسود عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباء. ويكره ترك الرداء للإمام - بل يستحبّ هو له ولغيره -، والتعمّم، والتسرول . ويكره فيها الاتّزار فوق القميص، والحزام ، واللثام للرجل والنقاب للمرأة. وفي العمامة المجرّدة عن التحنّك، وفي ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب، وفي لباس القدم الذي يغطّي ظاهره ولا يغطّي الساق، وأمّا ما كان له ساق تحصل التغطية به فلا كراهة .

ص: 127

المقدّمة الرابعة : في مكان المصلّي

اشارة

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في الأحكام

كلّ مكان تجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب للعالم بغصبه المختار دون الجاهل والمضطرّ كالمحبوس بباطل بل والناسي وغيرهم ممّن لا يحرم المكث عليه من غير فرق بين الغاصب وغيره. وصلاة المضطرّ كغيره بقيام وركوع وسجود .

والأحوط في نحو المسجد لو غَصَب حقَّ سبق من آخر الاجتناب.

والمراد بالمكان : ما استقرّ عليه المصلّي - ولو بوسائط - وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده . فلا فساد في الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة كذلك فضلاً عن الدار والخيمة التي وقع الغصب في بعض سورها أو أطنابها أو حبالها أو أوتادها أو غير ذلك على الأقوى .

ص: 128

ولا غصب مع شاهد الحال كالمضايف فإنّه يؤخذ بها ما لم يعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا، بل الظاهر عدم الغصب فيما جرت السيرة على فعل ذلك فيه من غير بحث من مالكه وأنّه مولّى عليه كالأراضي المتّسعة بل وإن علم كونه مولّى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في ذات الاتّساع العظيم بحيث يتعسّر اجتنابها على (1) الناس حتّى لو علم الكراهة فضلاً عن عدم العلم .

المبحث الثاني : في محاذات الرجل والمرأة

الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذات التامّة أو تقدّم المرأة وإن لم يكن حائلاً ولا عشرة أذرع، وإنّما هو مكروه.

والأحوط لهما الترك أو إعادة الصلاة إن اقترنا وللمتأخّر إن تعاقبا مع العلم. ولا بأس مع الحائل ؛ والأولى كونه مانعاً للمشاهدة أو مع البُعد بعشرة أذرع باليد والأولى كونه من مسجده إلى موقفها .

المبحث الثالث : في مسجد الجبهة

في خصوص مسجد الجبهة قد عرفت اعتبار طهارته دون غيره إلّا (2)مع التعدّي، بل عرفت وجوب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار .

ص: 129


1- في الأصل : عن .
2- في الأصل: لا.

ويعتبر فيه مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ولا يصحّ ما عداها. والمراد بالأرض ما يصحّ التيمّم به وقد عرفت في بابه ، ولا فرق بين التراب وغيره .

وأمّا النبات فيجوز السجود على غير المآكل والملابس . فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها كالحنطة ونحوها والفواكه والبقول . والأقوى اجتناب الثمرة المأكولة مطلقاً من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما (1) مع الاتّصال وعدمه، وصلت إلى حدّ تُؤكل أم لا. ولا بأس بغير المأكول كالحنظل والخُرنوب (2) وما لا يؤكل إلّا عند المخمصة أو بُهم الناس (3). وأمّا العقاقير فالأحوط اجتناب ما اعتيد أكله ولو في حال من الأحوال. ولا يمنع شرب التنباك عن جواز السجود عليه .

ص: 130


1- في الأصل : غيرها.
2- الخرنوب : نبت . قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط 61/1 مادة (خرب ) : « شَجَرٌ بَرِّیُّه شَوِكٌ ، ذو حَملٍ كالتّفاح لكنّه بَشِعٌ » . وقال الزبيدي في تاج العروس 457/1 ذيل قوله «كالتفاح » : «هكذا في النُسخ ، والصحيح : النُّفّاخ بضمّ النون وتشديد الفاء و آخره خاء معجمة» .
3- المقصود منه ظاهراً : أناسٌ مجهولون لا يُعْرَفون . قال ابن منظور في لسان العرب 58/12 مادّة ( بهم) : « قال الخطابي : البُهم - بالضمّ - : جمع البهيم وهو : المجهول الذي لا يُعْرَف» .

والكلام في الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان وإن لم ينسجا بل وإن لم يغزلا بل الأحوط اجتنابهما قبل استعدادهما للغزل ، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما ونحوهما. وأمّا القرطاس فيجوز السجود عليه وإن كان فيه جزء من النورة.

وأمّا المتّخذ من الحرير فالأحوط عدم السجود عليه .

وأفضل الثلاثة (1) التربة الحسينيّة.

ولو لم يجد شيئاً من الثلاثة أو وجده ولم يتمكّن من السجود عليه لحرارة أو برد أو تقيّة سقط اعتباره والاحتياط في هذه الحالة بالسجود على ثوبه القطن أو الكتان ثمّ المعادن الأرضيّة ثمّ ظهر الكفّ .

المبحث الرابع : في الاستقرار

يعتبر في المكان كونه قارّاً غير مفوّت للاستقرار للصلاة. فلو صلّى اختياراً في سفينة أو بيدر (2) أو غيرهما بطلت صلاته مع فوات الاستقرار بخلاف ما لو إذا لم تفت بل يصدق أنّه مستقرّ فإنّها تصحّ وإن كانت السفينة - مثلاً - سائرة مع فرض المحافظة على الاستقبال ونحوه من الشرائط ؛ نعم الأحوط ترك الصلاة في السفينة الجارية ولو مع استيفاء الأفعال والشروط . ولو كان مضطرباً أوّل الوقوف أو السجود

ص: 131


1- يعني : الأرض والنّبات والقرطاس.
2- قال الفيومي في المصباح المنير 49/1 مادة ( بدر ) : « والبيدر : الموضع الذي تُداس فيه الحبوب».

ثمّ استقرّ جاز إلّا مع البطء المفسد للصلاة لمحو ونحوه، نعم عليه أن يكفّ عن القراءة والذكر ونحوهما حال الاضطراب. هذا كلّه مع الاختيار أمّا مع الاضطرار فلا بأس فيصلّي على الدابّة مراعياً للاستقبال بما تمكّنه من صلاته ولو بتكبيرة الاحرام وإلّا سقط من رأس والأحوط تحرّي الأقرب فالأقرب إلى القبلة .

المبحث الخامس : الصلاة في الكعبة

الأولى بل الأحوط عدم صلاة الفريضة في جوف الكعبة ولا على سطحها وإن كان الأقوى الجواز ويجب في الصلاة على سطحها إبراز شيء منها ليستقبله ؛ أما مع الاضطرار فلا إشكال في الجواز. والأولى بل الأحوط (1) أن لا يتقدّم على قبر معصوم بل ولا يحاذيه(2) لحسن التأدّب.

المبحث السادس : في المكروهات

تكره الصّلاة في الحمام ، والمزبلة ، وفي المكان المتخّذ للكنيف ولو سطحاً متّخذا مبالا، وفى أعطان الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبين يديه نار مضرمة ولو سراجا، ولا على قبر أو في القبلة قبرٌ وبين قبرين فصاعداً وفي المقبرة، وغير ذلك من المكروهات.

ص: 132


1- بل الأقوى . ( السيّد علي البهبهاني )
2- في الأصل: «يجاذيه» أو «يجازيه» !

المقدّمة الخامسة: في الأذان والأقامة

اشارة

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في الأحکام

هما مستحبّان مؤكّدان للصّلوات الخمس خاصّة عدا ما ستعرف وأشدّهما تأكّدا الإقامة .

ويسقط الأذان لعصر يوم الجمعة عند استحباب الجمع مع الصلاة فيه ولو ظهرا بل الأقوى والأحوط تركه في هذا الحال، والعصر وعشاء المستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب.

ويسقطان معاً بقيام البعض في الجماعة المعتدّ بها عن حاضرها، والغائب إذا أتاها قبل التفرّق عن موضع الصلاة إذا كان مسجداً -كما دلّ عليه النّصوص (1) - سواء قصد الإتيان لها أو لا، صلّى جماعة معها أو مع غيرها أو فرادى، اتّحد (2) فرضه معها أم لا بعد الاشتراك في

ص: 133


1- وسائل الشيعة 653/4 - 654 باب سقوط الأذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم... الحديث 2 و 3 و 4.
2- في الأصل : تجد .

الأداء ؛ أمّا مع الاختلاف فيه وفي القضاء عن النفس أو الغير فإشكال فالأقوى عدم السقوط خصوصاً في الأخير. ويعتبر اتّحاد المكان عرفاً ويقوى كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط.

المبحث الثاني : في فصول الأذان والإقامة وما يشترط فيهما

فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربعاً، ثمّ الشهادة بالتوحيد، ثمّ بالرسالة، ثمّ «حيّ على الصلاة » ، ثمّ «حيّ على الفلاح» ثم «حيّ على خير العمل»، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ؛ كلّ فصل مرّتان .

وهذه هي فصول الإقامة بزيادة «قد قامت الصلاة» بعد الحيعلات إلّا أنّها أجمع مثنى مثنى إلّا التهليل في آخرها مرّة .

ويشترط فيهما (1) أمور:

منها : النيّة ابتداءً واستدامة. ويعتبر فيها بعد القربة تعيين الفرض مع الاشتراك.

ومنها : العقل والإسلام بل الإيمان. أمّا البلوغ فلا يعتبر في الأذان دون الإقامة على الأحوط فيُعْتَدّ بأذان المميّز دون غيره.

ومنها : الترتيب بينهما وبين فصولهما. ولو شكّ فيهما أو في فصولهما تلافاه قبل تجاوز المحلّ لا بعده. والإقامة محلّ آخر لو شكّ

ص: 134


1- في الأصل : يشرط فيها .

في الأذان أو بعض فصوله ، بل يقوى كون كلّ فصل محلّاً آخر بالنسبة إلى ما قبله .

ومنها: الموالات بينهما وبين فصولهما. ولا بأس بما لا يقدح في عرف الشرع.

ومنها : العربيّة، فلو ألحن بشيء منها بطل.

ومنها : دخول وقت الفريضة، فلا يصحّان مع التقدّم ولو بعضاً إلّا في صورة صحّة الفرض. ويجزي الجامعَ للفريضتين(1) دخولُ الوقت الأوّل منهما ، ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.

المبحث الثالث : في المستحبّات

يستحبّ في الأذان : الطهارة من الحدث ، والقيام، وعدم الكلام في خلاله ، والاستقبال .

أما الإقامة فلا ريب في تأكد ما عدا الأوّل فيها (2)، وأمّا الأوّل - أى الطهارة - فالأقوى اشتراطها به كما أن الأحوط ذلك فيما بعده إلّا انّ الأقوى ما عرفت.

ويستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين في غير المغرب - والأولى كونهما من النافلة - أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو كلام في غير الغداة أو سكوت . والأولى الاقتصار في المغرب

ص: 135


1- في الأصل : للفريضين .
2- في الأصل : منها .

على الخطوة والسكتة أو التسبيحة وتخصيص الفصل بالخطوة بالمنفرد.

ويستحبّ حكاية الأذان للإعلام أو للصلاة جماعة أو فرادي مكروهاً أو مستحبّاً دون المحرّم.

ومن ترك الأذان والإقامة أو هما عمداً حتّى أحرم لم يجز قطعها واستينافها، نعم لو كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفرداً كان أو غيره حال الذّكر ، بخلاف ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع وكذا لو بقي على التردّد كذلك.

ص: 136

المقدّمة السادسة : ما ينبغي للمصلّي

ينبغي للمصلّي إحضار تمام قلبه تمام الصلاة - فإنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل عليها - والخشوع والخضوع والوقار والسكينة والطيب والزيّ الحسن والسواك قبل الدخول فيها وأن يكون في يده خاتم عقيق فإنّ الركعة فيه بألف. ويبذل جهده في الحذر عن مكايد الشيطان وحبائله (1) فإنّه لا يزال يختلس للعابد في عبادته ويوقعه في الشكّ فيها ، فإذا عرف كيده أرغم أنفه بعدم إطاعته في تجديد العبادة وآيسه من الطمع فيه .

وإيّاك والقيام في الصلاة كسلاً ثقيلاً أو لاهيا أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول والغائط والريح . ولا تمتخط ولا تَنْخَم ولا تبصق ولا تختصر -بأن تضع يدك على خاصرتك معتمداً على أحد وركيك -.

ص: 137


1- في الأصل : حيائله .

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة

اشارة

وأصول واجباتها أحد عشر : نيّة، وتكبيرة الإحرام، وقيام، وركوع ،وسجود، وقراءة ، وذكر ، وتشهّد ، وتسليم، وترتيب، وموالاة.

وتتبعها واجبات ومسنونات كما تعرفه إن شاء الله .

والتكبيرة والثلاثة التي بعدها أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً. وكذلك النيّة إلّا أن الحقّ أنّها شرط لا جزء. وأمّا باقي الواجبات فهى كالأركان زيادة ونقصا عمداً لا سهواً.

وينحصر البحث في عشر فصول :

الفصل الأوّل: في النيّة

وهي : قصد الفعل بعنوان الامتثال للمنعم متقرّباً. ولابدّ من نيّة التقرّب إليه زيادة على ما ذكر من قصد الفعل ممتثلاً لأنّه قد يمتثل الأمر تقرّباً إلى غيره.

ولا يعتبر فيها غير الإخلاص وغير التعيين مع تعدّد المكلّف به. فلا

ص: 138

يجب نيّة الوجوب أو الندب ولا القضاء أو الأداء ولا القصر ولا الإتمام حتّى في أماكن التخيير ولا غير ذلك إلّا مع توقّف التعيين (1) عليها . ولا فرق بين الفرائض والنوافل .

ولا يجب في النيّة الإخطار - وهو : الحديث الفكري والتصوّر القلبي - بل يكفي الداعي - وهو : الإرادة المؤثّرة في وجود الفعل - ولايجب تصوّر الصلاة تفصيلاً بل يكفى الإجمال.

ولا يقدح مع نيّة الوجوب اشتمالها على المندوبات، ولابدّ من نيّة الجملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها.

والرياء في ابتداء النيّة أو في الأثناء أو فى أجزائها الواجبة أو المندوبة مبطل لها . و (2) لا تبطل بالمتأخّر وإن حرم.

وكلّ ما نافى الإخلاص بالعبادة أبطلها . نعم لا ينافيه ضمّ بعض الغايات الراجحة بل وإن لم تكن راجحة ولكن كان الضمّ تبعيّاً، و من ذلك قصد إفهام الغير برفع الصوت في القراءة أو الذكر مثلاً.

ووقت النيّة عند تكبيرة الإحرام. والأمر فيها سهل بعد ما عرفت أنّها الداعي.

ويجب فيها الاستدامة بمعنى عدم خلوّ شيء من أجزاء الصلاة عن النيّة. فلو نوى الخروج في الأثناء ثمّ عاد إلى النيّة الأولى قبل وقوع

ص: 139


1- في الأصل : التّعين .
2- في الأصل : أو .

المنافي أو شيء من أفعال الصلاة بعنوان أنّه منها فالأحوط إتمام الصلاة واستينافها. وكذا لو تردّد في القطع وعدمه أو نوى أنّه يخرج بعد ذلك .

أمّا لو كان التردّد في بطلان الصلاة لعروض شيء من مبطلاتها وعدمه فلا إشكال في الصحّة .

ولو نوى صلاة فذكر سابقةً عدل إليها وجوباً في المؤدّاتين وفي المقضيّتين، وندباً في المؤدّاة إلى المقضيّة ما لم يتجاوز محلّ العدول وإلّا أتمّها ويأتي بالسابقة بعدها. ولا عدول في فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر .

ويكفي في العدول مجرّد نيّةٍ من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.

ولو عدل حيث لا يجوز العدول مطلقاً بطلتا معا .

الفصل الثاني: في تكبيرة الإحرام

اشارة

وفيه بحثان:

المبحث الأوّل : في الأحكام

هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً أو سهواً أو زيادتها كذلك . فاذا كبّر للإفتتاح ثمّ زاد ثانية عمداً أو سهواً بطلت واحتاجت إلى ثالثة. وهكذا تبطل بالشّفع وتصحّ بالوتر.

ص: 140

وصورتها: «الله أكبر» فلا تنعقد بدونها ، أو برديفها ولو باللفظ العربي، ولا بها ملحونةً بالمادة أو الإعراب أو إخراج الحروف من غير مخرجها، أو ناقصةً ولو حرفاً، أو زائدةً كذلك ولو المتولّد من إشباع الهاء أو همزة أكبر أو بائه بحيث يخرج عن صدق صورة التكبير، أو غير ذلك ممّا يغيّر هيئتها . ولابدّ من الوقوف على الراء. ويجب فيها القيام فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة . والأحوط كون الاستقرار فيها كالقيام.

ويجب اقترانها بالنيّة على حسب ما قدّمناه. والأمر سهل بناء على ما عرفت من أنّها الداعي.

ويجب تعلّمها على من لا يحسنها، ولا يجوز له الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلّم . والأخرس يأتي بها بقدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بلفظها أو بمعناها على الأحوط ولو (1) اجمالاً وأشار إليه بيده ولسانه وصوته كغيرها من مقاصده.

المبحث الثاني : في المستحبّات

يستحبّ إضافة ستّ تكبيرات إليها فتكون سبعاً وهو أقصى الفضل . ودونه الخمس، ثمّ الثلاث.

ويستحبّ الإتيان بعد الإحرام في الصلاة بجميع تكبيراتها وهي

ص: 141


1- في الأصل : ولا .

إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة الإحرام وتزيد المغرب خمساً والرباعيّة عشراً.

وله تعيين تكبيرة الإحرام بأيّ سبع شاء، والأولى اختيار الأخيرة. ويستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين مُبتدِئاً بهما بابتدائه ومنتهياً بانتهائه. وينبغى ضمّ أصابعها حتى الإبهام والخنصر ، والاستقبال بباطنها القبلة . ولا فرق في الاستحباب بين التكبير الواجب والمستحب .

الفصل الثالث: في القيام

اشارة

وفيه بحثان:

المبحث الأوّل : في الأحكام

القيام ركن في تكبيرة الإحرام وفي الركوع - بمعنى وقوع الركوع عنه - فمن أخلّ فيهما عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وواجب غير ركن فى حال القراءة يبطل تركه عمداً لا سهواً. وأمّا زيادة القيام سهواً كما لو قام في محلّ القعود فلا تبطل الصلاة.

والمراد بالقيام : الاعتدال بحسب حال المصلّى .

ويجب فيه الوقوف على الرجلين فلا يجزي الواحدة، والأحوط كونه على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين.

ويجب فيه الاستقلال مع الاختيار . ولو صلّى مستنداً عمداً بطلت

ص: 142

صلاته. ولا بأس مع الاضطرار (1)فيصلّي معتمداً على شيء مقدِّماً له على القعود والتَفَحُّج (2) الفاحش والانحناء والميل إلى أحد الجانبين وغيرهما ممّا يخرج عن اسم القيام. نعم يتخيّر فيها مع انحصار القدرة بها إن لم يكن بعضها أقرب إلى القيام وإلّا تعين الأقرب.

ولو تعذّر القيام أصلاً حتّى ما كان في صورة الركوع صلّى جالساً ويجري فيه ما سمعت من الاعتماد وغيره، فإن تعذّر صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن، فإن تعذّر فعلى الأيسر، فإن تعذّر فمستلقياً مومياً للركوع والسجود - مع تعذّرهما عليه كسابقه - برأسه، فإن تعذّر فبالعينين . وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، والأحوط زيادة غمض العين في السجود عليه للركوع، وأحوط منه وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته والإيماء بالمساجد الأخر أيضاً.

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب عليه فإذا تجدّد العجز جَلَس مراعياً ترتيبَ الصلاة فيقوم للقراءة وإن علم بعجزه حال الركوع ويترك القراءة لو كان في أثنائها حتّى يستقرّ في المرتبة العليا، وكذا القادر و(3) لو تجدّد له العجز فلا يقرأ حال الهويّ.

ويجب القرار في القيام وغيره من الأفعال كالركوع والسجود والقعود حتّى حال القدر المستحبّ منها .

ص: 143


1- في الأصل : الاضطراب.
2- عرّفه الجوهري في الصحاح 333/1 مادّة ( فحج ) بقوله : « وهو أن يُفَرِّجَ بين رجليه إذا جَلَس.
3- كذا، والأنسب ظاهراً حذف الواو.
المبحث الثاني : في المستحبّات

يستحبّ فيه : إسدال المنكبين وإرسال اليدين واضعاً کفّیه علی فخذیه - الأيمن على الأيمن وكذا الأيسر على الأيسر -، والنظر إلى موضع سجوده، وصفّ القدمين موجِّهاً بأصابعهما إلى القبلة مفرِّقاً بينهما ولو بإصبع والشبر أقصى الفضل .

الفصل الرابع: في القراءة

اشارة

وفيه بحثان:

المبحث الأوّل : في الأحكام

يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة ثمّ سورة كاملة غيرها عقيبها. ويرخّص في الاقتصار على الحمد في المرض والاستعجال.

ولا يجوز قراءة ما يفوت الوقت به من السور الطوال ولا إحدى سور العزائم . فلو قرأ عامداً منها استأنف ولا بأس بقراءة العزائم في النافلة. ويجزي في السورة إحدى المعوّذتين والأقوى اتّحاد سورة «والضحى» و «ألم نشرح» وكذا «ألم تر» و «لإيلاف قريش» فيجب جمعها مترتّبتين مُثَنِّیاً للبسملة بينهما . والأقوى عدم وجوب تعيين السورة وإن كان الأحوط تعيينها ببسملتها ، كما أنّ الأقوى كراهة القِران بين السورتين بل الاحتياط بتركه لا ينبغي تركه.

ص: 144

ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي(1) المغرب والعشاء، والإخفات فيما عدا البسملة في الظهرين غير صلاة الجمعة أو ظهر يومها، والأحوط الإخفات فيهما أيضاً من غير فرق فيما ذكر بين الإمام وغيره . فمن عكس عامداً بطلت صلاته بخلاف الناسي والجاهل بأصل الحكم غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع بعد ارتفاع العذر في الأثناء. والجهل بمعنى الجهر والإخفات ليس عذراً.

ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ. أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال، ويُعْذَرن فيما يُعْذرون فيه .

وأقلّ الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع. وأمّا الإخفات فالظاهر أنّه القدر الذي يتحقّق به أصل اللفظ فإنّ الشرط في إجزاء ما كلّف به - قرآناً أو غيره - أن يسمعه المتلفّظ به تحقيقاً أو تقديراً، ولا ينافيه إسماع الغير الذي هو أقرب من سمع نفسه، نعم ينافيه سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت خفيّ، فما يستعمله بعض الناس في الإخفات بحيث يسمعه البعيد إلّا أنّه بصوت خفيّ كالمبحوح (2) في غير محلّه . ولا يجوز الجهر المنكر الزائد على

ص: 145


1- في الأصل: أولى.
2- قال الزبيدي في تاج العروس 6/4 مادة (بحح) : « ويقال : البُحَّة - بالضمّ -:غلظٌ في الصوت ... وأبحَّه الصیاح. يقال : ما زلتُ أَصيحُ حتّى أبَحَّني ذلك».

المعتاد، فلو فعله فالظاهر الفساد.

وتجب القراءة الصحيحة فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو مدّ واجب أو تشديد أو أثبت همزة الوصل فيه أو حذف القطع فيه بطلت صلاته . بل الأحوط اجتناب الوقف على المتحرّك والدرج للساكن . بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في النحو والصرف دون ما ذكره علماء التجويد ممّا خرج عنهما من مدّ أو إدغام مع الغنّة أو بدونها أو إمالة أو إشباع أو تفخيم أو ترقيق أو غيرها من المحسِّنات حتّى إدغام النون والتنوين في حروف « يرملون» من ابتداء كلمة أخرى مثل «لم يكن له»، وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه .

ويجب تعلّم الفاتحة إن لم يُحسنها وإن تمكّن من الإيتمام، فإن لم يستطع إلّا الملحون أو المبدل فيه بعض الحروف كالتمتام(1) ممّا لا يخرج عن اسم القراءة أجزأ ذلك، بل الأقوى عدم وجوب الإيتمام عليه كالأخرس وإن كان الأولى لهم ذلك . ولو كان قابلاً للتعليم وضاق الوقت فالأحوط الإيتمام إن أمكن وإلّا قرأ ما يُحسنه منها ممّا يعدّ قرآناً بنفسه وعَوَّض عن الفائت بقدره قرآناً غيرها، والأحوط تكرار ما يحسنه بقدره.

ص: 146


1- قال الفيومي في المصباح المنير 96/1 مادة ( تم ) : «وتَمْتَمَ الرجل تَمْتمة : إذا تردّد في التاء، فهو تمتام -بالفتح -...» .

وأمّا السورة فيجب تعلّمها لكن إجراء حكم عدم تيسّر الفاتحة هنا هو الأحوط.

ويتخيّر فيما عدا الأوليين من فرائضه بين الذكر والفاتحة وإن نسيها في الأوليين . والأفضل الذكر وصورته : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر»، والأحوط الثلاثة . ويلزم الإخفات حتّى بالبسملة في القراءة على الأحوط . وحكم الجهل والنسيان هنا ما سمعته؛ وفي التسبيحات إشكال.

المبحث الثاني : في المستحبّات

يستحبّ الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قبل الشروع في القراءة سرّاً في الركعة الأولى، والجهر بالبسملة فيما يخفت به، وإفصاح الحروف، والوقف على فواصل الآيات، وقراءة السّور القصار من المفصّل وهو من سورة محمّد صلی الله علیه و آله و سلم إلى الآخر ك- «إذا جاء نصر الله » و « ألهيٰكم التكاثر » في العصر والمغرب، والوسط منه ك- «الأعلى» و«الشمس» في الظهر والعشاء، وطواله ك- «هل أتى» في الصبح ؛ والأولى اختيار «القدر» من القصار في الأولى و«التوحيد» في الثانية بل لا يبعد استحبابهما في جميع الفرائض بل ورد أنّه لا تزكو الصلاة إلّا بهما (1) ، وقراءة سورة «الجمعة» في أولى فرائض ليلة

ص: 147


1- سأل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن هذا المضمون في رسالته إلى الناحية المقدّسة وورد في التوقيع الشريف الصادر من ناحية صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف تأييد ذلك . هكذا نقل الشيخ الطوسي قدس سرّه في كتاب الغيبة ص 377 : « وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أنّ العالم علیه السلام قال : عجباً لمن لم يَقْرَأ في صلاته ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ كيف تُقْبَل صلاته . وروي : ما زكَتْ صلاةٌ لم يُقْرَأ فيها ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . وروي : أنّ من قرأ في فرائضه (الهُمَزة) أُعطي من الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ (الهمزة) و یَدَعَ هذه السور التی ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تُقبَل صلاةٌ ولا تزكو إلّا بهما ؟ التوقيع : الثواب في السُّوَر على ما قد روي ، وإذا ترك سورةً ممّا فيها الثواب وقرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ...». أنظر : الاحتجاج للطبرسي 302/2 - 303؛ وسائل الشيعة 79/6 - 80 باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد ... ح 5 .

الجمعة ويومها و«المنافقين» فى ثانية الجمعة أو ظهرها و«التوحيد» في ثانية صبحها و«الأعلى» في ثانية عشائها ومغربها .

الفصل الخامس: في الركوع

اشارة

وفيه بحثان:

المبحث الأوّل : في الأحكام

يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد. و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمداً وسهواً .

ولابدّ فيه من الانحناء بحيث تصل اليد إلى الركبة والأحوط الراحة

ص: 148

بحيث لو أراد وضع شيء منها عليها لوضعه. وغير المستوي كطويل اليدين يرجع إلى المستوي، ولو لم يتمكّن منه أتى بالممكن ولا ينتقل إلى الجلوس. ولو لم يتمكّن منه أصلاً فإن أمكن الهوي من القيام إلى الجلوس تعيّن عليه ذلك وإلّا فالركوع جالساً إن لم يتمكّن من الهوي أيضاً لا يخلو عن قوّة وإلّا أوماً برأسه قائماً.

وركوع الجالس بالانحناء الذي يتحقّق به مسمّاه ويتحقّق بحيث يساوي بوجهه ركبتيه ، والأفضل بحيث يحاذي مسجده. ولا يجب فيه الانتصاب على الركبتين وإن كان أحوط .

ويجب فيه الذكر تسبيحاً أو تكبيراً أو تهليلاً. نعم يعتبر التثليث بالذكر بالتكرار والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث الصغرى وهي: «سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى وهي: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، والأفضل تكريرها ثلاثاً. ولا يجب تعيين الواجب منها وإن كان أولى.

ويجب فيه الطمأنينة والأحوط الاستيناف للصلاة بتركها فيه أصلاً سهواً فضلاً عن العمد، وتجب أيضاً قدر الذكر الواجب فلو تركها فيه عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو والأحوط الاستيناف معه أيضاً. ولو لم يتمكّن منها سقطت. ويجب رفع الرأس منه منتصباً مطمئنّاً فلو سجد قبله عامداً بطلت صلاته .

ص: 149

المبحث الثاني : في المستحبّات

يستحبّ التكبير للركوع منتصباً رافعاً يديه كما في تكبيرة الإحرام للإفتتاح والأحوط عدم ترك التكبير، ووضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينهما اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، والتّجنيح(1) بالمرفقين، وشغل النظر حاله إلى ما بين الرجلين، والتسبيح ثلاثاً أو سبعاً ولا بأس بالزيادة ويقطع على الوتر، وقول «سمع الله لمن حمده، الحمد لله ربّ العالمين» بعد رفع الرأس قائماً .

الفصل السادس: في السجود

اشارة

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في الأحکام

يجب في كلّ ركعة سجدتان . وهما معاً ركن تبطل بزيادتهما معاً أو نقصانهما معاً في الركعة الواحدة ولو سهواً. ولو زاد واحدة أو نقصها سهواً فلا بطلان.

ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة بحيث يتحقّق مسمّاه، وعلى ذلك تدور الركنيّة والزيادة والنقصان.

ص: 150


1- قال السيّد اليزدي في العروة الوثقى 527/1: «التجنّح بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مُفَرِّجاً بين عَضُدَيْه وجَنْبَيْه ، ومُبَعِّداً يديه عن بدنه ، جاعلاً يديه كالجناحين».

ويجب فيه أمور أخر لا مدخليّة لها في ذلك :

منها : السجود على الأعضاء السبعة المشهورة. ويجب الباطن من الكفّين مع الاختيار ولا يجب استيعاب تمام باطن الكفّ . أمّا الإبهامان فيجزي السجود على ظاهرهما وباطنهما والأحوط مراعات طرفيهما . ولو قُطِعا ولم يبق ما يمكن السجود عليه أو كانا قصيرين كذلك سجد على باقي الأصابع. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي السجود على مسمّاها ويتحقّق بمقدار الدرهم والأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً. والمراد هنا : ما بین قُصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً .

ولابدّ من رفع مانع المباشرة لمحلّ السجود عنها وعنه. وتختصّ الجبهة بوجوب وضعها على الأرض أو ما في حكمها، والأحوط انفصاله عنها عند كلّ سجدة بل هو أقوى فيما يتوقّف الصدق عليه.

ومنها: وجوب الذكر على نحو الركوع، والأولى إبدال «العظيم» ب-«الأعلى» في التسبيحة الكبرى. وتجب الطمأنينة فيه كما في الركوع.

ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حاله إلى تمامه .

ومنها: رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلاً مطمئنّاً كما في الرفع من الركوع .

ومنها : أن ينحني للسجود بحيث يساوي موضع جبهته موقفه. ولا بأس بتفاوت قدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها في الرفع والخفض

ص: 151

فلو كان أزيد لم تصحّ الصلاة، ولا فرق بين الانحدار والتسنّم في ذلك. ولا يقدح ذلك في باقي المساجد بعضها مع بعض أو مع الجبهة ما لم يخرج عن مسمّى السجود وإن كان اعتباره أحوط .

ولو وضع جبهته على الممنوع لارتفاع جاز رفع الجبهة عنه إن كان (1) الارتفاع بحيث لا يصدق عليه السجود وإلّا تعيّن الجرّ . وأمّا الممتنع لغير ذلك فإنّه يجرّ جبهته ولا يرفعها مطلقاً بحيث يزيد سجدة.

المبحث الثاني : حكم العاجز عن السجود

من عجز عن السجود انحنى بما يتمكّن ورفع المسجد إلى الجبهة واضعاً لها عليه باعتماد محافظاً على الواجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما حتّى وَضْع باقي المساجد في محالّها، فإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً أومأ بالرأس، فإن لم يتمكّن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك بل الأحوط وضع ما يتمكّن من المساجد في محلّه.

المبحث الثالث : في المستحبّات

يستحبّ التكبير حال الانتصاب قائماً أو قاعداً للأخذ فيه والرفع منه على نحو ما سبق، والدعاء بالمأثور، وتكرار الذكر، والقطع علی الوتر، والانتصاب مطمئنّاً بعد الجلوس من السجدة الثانية بل الأحوط عدم تركه، والسبق باليدين إلى الأرض حال الهوي إليه، وإرغام الأنف على ما يصحّ السجود عليه، وبسط اليدين مضمومَتَي الأصابع حتّى

ص: 152


1- في الأصل : وإن كان .

الإبهام حذاء الأذنين، وشغل النظر حاله إلى طرف الأنف، وغير ذلك .والله العالم.

المبحث الرابع : السجدات الواجبة و المستحبّه و أحکامها

يجب السجود بالسهو - كما تسمعه إن شاء الله في حكم الخلل -،وبتلاوة آياته في آخر «النجم» و«العلق» وعند (لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (1)من «آلم تنزیل» و(تَعْبُدُونَ) (2) من «حم فصّلت» فوراً، فإن لم يفعل أتى به في الزمان الثاني. وهكذا المستمع دون السامع وإن كان الأحوط له السجود. والسبب مجموع الآية لا بعضها، ويتكرّر بتكرّره.

و یستحبّ فيما عدا ذلك، والمعروف أحد عشر :

في السورة الأعراف (3) ، والرعد (4)، والنحل (5) ،وبني إسرائيل(6)، ومريم(7)، وموضعين من الحجّ(8)، وفي

ص: 153


1- سورة السجدة (32) : 15 .
2- سورة فصّلت (41): 37
3- الأعراف (7) : 206. ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) . راجع لتعيين مواضع السجدة: جواهر الكلام 211/10؛ بحار الأنوار 171/85 - 174 الحديث 14.
4- الرعد (13): 15 عند قوله تعالى: ﴿ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) .
5- النحل (16): 50 عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ).
6- الإسراء (17): 109 عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) .
7- مریم (19): 58 عند قوله تعالى: ﴿ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً).
8- الأوّل: الحجّ (22): 18 عند قوله تعالى: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) ؛ الثاني: الحجّ (22): 77 عند قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

الفرقان (1)، والنمل (2) ، وص(3)، والانشقاق (4). ولا يشترط في صحّته ولا في وجوبه أو ندبه طهارة من الحدث ولا الخبث - وتسجد الحائض وجوباً أو ندباً كغيرها- ، ولا الاستقبال، ولا طهارة المسجد ، ولا الستر فضلاً عن صفات الساتر فيصحّ حتّى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرّفاً فيه . نعم يعتبر إباحة المكان وعدم علوّ المسجد زائداً على المقدار المزبور والأحوط مساواته لسجود الصلاة في وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ووضع باقي المساجد في محالّها . ولا يجب فيه ذكر أصلاً، نعم يستحبّ فيه قول المأثور.

الفصل السابع: في التشهّد

وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.

والواجب : الشهادتان ، ثمّ الصلاة على محمّد وآله، فيجزي أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، وما به يتحقّق الصلاة على

ص: 154


1- الفرقان (25): 60 عند قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوراً).
2- النمل (27): 26 عند قوله تعالى: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) .
3- ص (38): 24 عند قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ).
4- الانشقاق (84) : 21 عند قوله تعالى: (لَا يَسْجُدُونَ).

محمّد وآله. والأحوط قول: «أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

ولابدّ من الترتيب والعربيّة كغيرها من الأذكار الواجبة.

ويستحبّ الجلوس متورّكاً ، وافتتاح التشهّدين ب- «بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ » . ولا بأس بإضافة « وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ » بعد الصلاة على النبيّ بعد التشهّدين.

الفصل الثامن: في التسليم

وهو واجب جزء. والأقوى الاجتزاء بإحدى صيغَتَي «السلام علينا» و «السلام عليكم»، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» إلى آخره فلا تبطل الصلاة بتركها ولو عمداً والأحوط المحافظة عليها والأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً الأولى مُضيفاً إليها «وعلى عباد الله الصالحين» وإلى الثانية «ورحمة الله وبركاته»، والاحتياط بالإتيان بهما لا ينبغي تركه .

والأصحّ عدم اعتبار نيّة الخروج به بل لو نوى عدمه عمداً خرج فضلاً عن السهو والأحوط الاستيناف للصلاة حينئذٍ.

ويجب حالة الجلوس الطمأنينة.

ويستحبّ فيه : التورّك، وإيماء المنفرد والإمام بمؤخّر عينيه إلى يمينه، وتسليم المأموم تسليمتين إلى اليمين واليسار إن كان فيه مأموم وإلّا فواحدة كالأوّلَيْن.

ص: 155

الفصل التاسع: في الترتيب

يجب الترتيب في أفعال الصلاة . فمن تركه عمداً بطلت صلاته وكذا السهو لو قدّم ركناً على ركن، أمّا على غيره - كما لو ركع قبل القراءة سهواً - فلا بأس ، وكذا غير الأركان بعضها على بعض سهواً ولكن يعود على ما يحصل به الترتيب مع الإمكان.

الفصل العاشر: في الموالات

تجب الموالات في أفعالها بمعنى : عدم الفصل بحيث تنمحي صورتها . وكذا تجب الموالات في القراءة والتكبير والذكر بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف. ومدار الجميع على محو أسمائها فلو أخلّ عمداً بطلت صلاته، وسهواً لا بأس إلّا إذا أخلّ بموالات الصلاة ولكن مع كونه في المحلّ يُعيد على ما يحصل به الموالات.

ويلحق بهذا المبحث :

استحباب القنوت مرّة قبل ركوع الركعة الثانية في الفرائض اليوميّة جهريّة كانت أو إخفاتيّة. فلو نسيه فَعَلَه بعد رفع الرأس منه، فإن لم يذكر فبعد الفراغ.

ص: 156

المقصد الثالث : في مبطلات الصلاة

المقصد الثالث : في مبطلات الصلاة - مضافاً إلى ما سبق -

وهي أمور :

أحدها: الحدث الأصغر والأكبر عمداً أو (1) سهواً أو سبقاً في غير المسلوس والمبطون والمستحاضة.

ثانيها: تعمّد التكفير تأدّباً وخضوعاً لغیر تقيّة، ولا بأس به مع التقيّة . والمراد به : وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يصنعه غيرنا، سواء كانتا (2)فوق السرّة أو تحتها ، ووجد الحائل بين اليدين أم لا ،سواء وضع الكفّ على الكف أو الذراع على العضد، بل الظاهر تحقّقه بوضع الذراع على الذراع. والظاهر أنّه ليس منه الوضع لغرض كالحكّة ونحوه، والأحوط اجتنابه حتّى في حال الجلوس، بل لا بأس في الاحتياط في جميع هذه الصور.

ثالثها: الالتفات بالكلّ إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أو ما بينهما بحيث يخرج عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل . بل الأقوى(3)

ص: 157


1- في الأصل : و.
2- في الأصل : كانا . وربما الصحيح فيه : كان .
3- في الأصل : أقوى.

ذلك في الالتفات بالوجه فقط إلى الخلف - إن أمكن - ولا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً وشمالاً إن لم يكن فاحشاً مع بقاء البدن مستقبلاً وإن كان الأحوط اجتنابه، وأمّا لو كان فاحشاً فالاحتياط لا يُترك . والأقوى البطلان مع السهو والقسر فيما عرفت إبطاله بالعمد إلّا ما لا يخرج به عن جهة المشرق والمغرب وإن كان بالكلّ .

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من إشباع حركةِ أوّلِهِما ، أو حرفٍ مُفهم بذاته ك- «ق» و «ل» بخلاف السهو وبخلاف غير المُفهِم وإن أفهم بالقرائن ما لم يتّصل بأقوال الصلاة فيفسدها .

أمّا ما كان قرآناً غير موجب للسجدة والقِران (1) أو ذكراً أو دعاءً بغير محرّم فلا بأس به.

ولا بأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب(2) وإن كانت التحيّة بغير الصيغة القرآنيّة، وإن كان لا بطلان مع الترك حتّى لو اشتغل بالقراءة ونحوها في الأصح وإن أثم . ويجب الردّ بالمثل وإن كان مخالفاً للصيغة القرآنيّة بل الأحوط مراعات المثليّة في الصيغ الأربع (3) وإن كان وجوب ذلك لا يخلو من

ص: 158


1- أي: لا يكون بحيث يوجب القِران بين السورتين في القراءة ؛ وقد مرّ حكمه وسيأتي أيضاً.
2- بل الأقوى الاكتفاء بالإشارة باليد. ( السيّد علي البهبهاني ) .
3- هي الصيغ المعهودة في سلام التحيّة : «السلام عليك» ؛ « السلام عليكم » ؛ «سلامٌ عليك» ؛ «سلامٌ علیکم».

منع خصوصاً إذا كان الجواب بالصيغة القرآنيّة .

وإن كان السلام ملحوناً أو يقول : «عليكم السلام» وجب الردّ بغير الملحون وبتقديم السلام. والأحوط حينئذٍ ملاحظة الدعائيّة، وأحوط منه استيناف الصلاة.

ولو قام الغير بالردّ لم يجز ذلك للمصلّي . وفي قيام الصبي - وإن كان مميّزاً - منعٌ .(1) ويجب الفوريّة العرفيّة .

خامسها : القهقهة ولو اضطراراً. ولا بأس بالسهو (2)ولا بالتبسّم .

والمراد بها : الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ، بل الأحوط البطلان في المشتمل عليه تقديراً كمن منع نفسه إلّا أنّه امتلأ جوفه ضحكاً وارتعش مثلاً .

سادسها : البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي أو طلبه بخلاف ما لو كان للسهو أو بلا صوت أو لأمر أخروي وإن كان الأحوط الاستيناف فيما لا يشتمل على الصوت كما أنّ الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء .

ص: 159


1- بل الأقوى الاكتفاء به . ( السيّد علي البهبهاني )
2- فيه تأمّل . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلّق على كلام السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه في وسيلة النجاة 245/1: «خامسها : القهقهة ولو اضطراراً . نعم لا بأس بالسهو منها» .

سابعها : كلّ فعل ماحٍ (1) مُذْهِبِ لصورتها وإن كان قليلاً - كالوثبة ونحوها - فإنّه مبطل عمداً أو سهواً، بخلاف غير الماحي وإن كثر كحركة الأصابع ونحوه إذا لم يفوّت الموالات، أمّا المفوِّت للموالات بمعنى المتابعة العرفيّة فهو مبطل مع العمد دون السهو.

ثامنها : الأكل والشرب وإن كانا قليلين. ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب وبقايا الطعام في الفم ونحوها .

وهما كغيرهما في إبطال الماحي منهما عمداً وسهواً، والمفوِّت للموالات غير الماحى عمداً لا سهواً.

ولا فرق في جميع هذه المبطلات بين الفريضة والنافلة إلّا في مقام خاص في الوتر مع الشرائط .

تاسعها : تعمّد قول «آمين» بعد الفاتحة لغير تقيّة. ولا بأس بالسهو والتقيّة .

عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة والأوليين منها - كما تسمعه إن شاء الله -.

حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه كما عرفت. أمّا القِران بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالأحوط اجتنابه، بل لا يُترك هذا الاحتياط.

ويكره فيها : نفخ موضع السجود ، والبصاق، وفرقعة الأصابع، ومدافعة البول والغائط .

ص: 160


1- في الأصل : مباح.

المقصد الرابع : في صلاة الآيات

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل: في السبب

وهو : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ولو بعضهما (1) وإن لم يحصل منهما خوف، والزلزلة ، وغير المعتاد من الرياح السود والحمر والصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء، ونحوها من الآيات المخوّفة عند غالب الناس وإن كانت أرضيّة كالخسف ونحوه (2) . ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر.

ص: 161


1- في الأصل : بعضها.
2- في الأصل: نحوها.

المبحث الثاني : وقت أداء الصلاة

وقت أداء صلاة الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأصحّ ، وكذا كلّ آية يسع وقتها الصلاة . والأحوط نيّة الأداء أوّل الوقت قبل الأخذ بالانجلاء والقربة المطلقة في غيره بل لا يُترك هذا الاحتياط. ومن لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت - الذي هو تمام الانجلاء - ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وكذا غيره من الآيات ذوات الأوقات. وأمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء.

ويختص الوجوب بمن في بلد الآية دون المتّصل به (1) .

ص: 162


1- في الأصل : بها .

المبحث الثالث : في تقديم صلاة الآيات على اليوميّة وعكسه

إذا حصل الكسوف في وقت الصلاة اليوميّة واتّسع الوقت لهما جاز تقدیم أيّهما شاء. ولو شرع في صلاة الكسوف المتّسعة فظهر له ضيق وقت اليوميّة بحيث يخشى فوات اليوميّة إذا أتمّ الكسوف - التي فُرِض سعة وقته - قطع وصلّى اليوميّة ثمّ عاد إلى صلاة الكسوف من محلّ القطع إذا لم يقع منه مُنافٍ غير الفعل(1) المذكور باليوميّة.

ولو ضاق وقت الكسوف واتّسع وقت اليوميّة قَدَّم الكسوف بل يقطعها لو ظهر ذلك في الأثناء.

ص: 163


1- كذا ، وربما كان : الفصل .

المبحث الرابع : کيفيّة صلاة الآیات و أحکامها

هي ركعتان في كلّ ركعة خمس ركوعات (1) وصورتها : أن يُحْرِم مقارناً للنيّة - كما في الفريضة -، ثمّ يقرأ الحمد والسورة ، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد والسورة كذلك حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيفعل كما فعل أوّلاً. فإذا فعل ذلك - محافظاً على ما عرفت وجوبه في الفريضة من الشرائط وغيرها - تمّت صلاته .

ويجزي تفريق سورة واحدة على كلّ ركعةٍ فيقرأ في كلّ قيام آية أو بعض آية بعد قراءة الحمد في القيام الأوّل فيكون مجموع قراءته في الركعتين : الفاتحة مرّتين والسورة كذلك.

ولا يجزي الاقتصار على بعض السورة في تمام الركعة . والأحوط وجوب القراءة عليه من حيث نقص كما أنّ الأحوط عدم قراءة الفاتحة حينئذٍ.

نعم إذا أكمل السورة ولو في القيام الثاني وجبت الفاتحة في القيام الثالث وسورة أو بعضها.

ص: 164


1- في الأصل : ركعات.

نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فالأقوى وجوب الحمد إذا قام للثانية ثمّ القراءة من حيث قطع .

وحكمها كالفريضة في جميع ما قدّمناه فيها من واجب ومندوب عدا ما عرفت وتعرف .

والركوعات الزائدة أركان أيضاً، وكذا القيام المتّصل بها تبطل بزيادتها و نقصها عمداً أو سهواً. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت فإنّها من الثنائيّة، ولو شكّ في عدد ركوعاتها فهو كالفريضة يأتي به مادام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل بذلك إلّا إذا بان النقصان أو رجع إلى الشكّ في الركعات كما شكّ أنّه هل هو الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أوّل الركعة الثانية -.

ويستحبّ فيها الجماعة ، وأسلم صورها أن يدرك الإمام قبل الركوع الأوّل وفيه من الركعة الأولى أو الثانية فيجعلها أولى له ويفترق عن الإمام في محلّ المفارقة ويتمّ الصلاة منفرداً. ويتحمّل فيها الإمام القراءة كالفريضة.

ويستحبّ قبل كلّ ركوع ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات. ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما قبل العاشر ، بل يجوز الاقتصار على الأخير. وصلاة الآيات واجبة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء فإنّه لا يجب عليهما ذات الوقت منها أداءً ولا قضاءً، أمّا غيرها فالأحوط فعلها بعد الطهارة.

ص: 165

المقصد الخامس : في أحكام الخلل

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل

قد عرفت أنّ من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته عالماً أو جاهلاً عامداً أو ساهياً بخلاف الخبث فقد عرفت التفصيل فيه و في غيره من الشرائط، وأنّ من أخلّ بشيء من الواجبات للصلاة بطلت صلاته ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة مع العلم بالحكم وبدونه ، وكذا من زاد فيها جزءًا في ابتداء النيّة أو في الأثناء. ولا بأس بزيادة غير الركن ونقصانه سهواً وإن خرج عن المحلّ بخلاف الركن فإنّ زيادته ونقصه حتّى يخرج عن المحلّ مبطل .

نعم يتدارك الناقص في المحلّ ويعيد ما هو مترتّب عليه كمن نسي القراءة أو الذكر أو أبعاضهما أو (1) الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه أو غير ذلك ممّا يجب فيهما - عدا الجهر

ص: 166


1- في الأصل : و.

والإخفات فإنّ الظاهر عدم وجوب تلافيهما فيهما - و(1) ذَكَر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة وذَكَر قبل أن يخرج عن مسمّى الركوع، أو الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فیه وذَكَر قبل أن يدخل في السجود ، أو الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وَضْع أحد المساجد حاله وذَكَر قبل أن يخرج من مسمّى السجود، أو الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذَكَر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني، أو السجدة الثانية وذَكَر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم في السجدة الأخيرة، أو التشهّد أو بعضه أو الترتيب فيه أو إعراباً أو الطمأنينة فيه و (2) ذَكَر قبل الركوع أو قبل التسليم في التشهّد الأخير ، أو التسليم وذَكَره قبل حصول ما يُبطِل الصلاة عمداً أو سهواً ، فإن لم يتدارك ذلك بطلت صلاته .

نعم لو لم يذكر شيئاً من ذلك إلّا بعد الخروج عن المحلّ المزبور فلا تَدارُكَ وصحّت صلاته إلّا السجدة والتشهّد أو بعضه فإنّه يقضيها بعد الصلاة.

أمّا الركن فإن نسيه ولم يذكر إلّا بعد الدخول في ركن آخر أو بعد صدور المبطل عمداً أو سهواً في السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته وإلّا تدارك ويعيد ما بعده المترتّب عليه . والأحوط الإعادة في نسيان السجدتين حتّى سلّم وإن لم يَصْدُر المبطل.

ص: 167


1- في الأصل : تلافيهما وفيهما .
2- في الأصل : أو .

المبحث الثاني: في الشكّ

اشارة

وفيه مسائل :

الأولى : من شكّ أنّه صلّى أم لا وكان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت و إلّا فعله . و الظنّ كالشكّ هنا .

الثانية : لا يلتفت إلى الشكّ في شيء منها بعد الفراغ.

الثالثة : لا عبرة بكثرة الشكّ في الركعات والأفعال بل يبني على وقوع الفعل ما لم يكن مفسداً فيبني حينئذٍ على عدمه.

ولو كثر شكّه في فعل خاصّ فهو كثير الشكّ فيه دون غيره وكذا لو كان كثيره في غير الصلاة دونها (1) والمرجع في الكثرة العرف.

وكذا لا حكم للشكّ في عدد ركعات الاحتياطيّة وعدد سجدتي السهو بل يبني على الأكثر ما لم يكن مفسداً فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط فى سجدتي السهو الإعادة.

الرابعة : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره ممّا

ص: 168


1- في الأصل : دونهما.

هو مترتّب عليه وإن كان مندوباً لم يلتفت ويأتي به لو لم يدخل من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين ، والأصحّ إرادة مطلق الغير حتّى السورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو أَخَذَ في السورة بل ولا إلى أوّل السورة وهو في آخرها بل ولا إلى الآية وهو الآية المتأخّرة بل ولا إلى أوّلها وهو في آخرها - نعم الاحتياط في الجميع لا يُترك - ولا إلى السورة وهو في القنوت . وأمّا الركوع أو الانتصاب وهو في الهويّ إلى السجود بل مطلق الدخول في مقدّمات الأفعال فالاحتياط بالتدارك والإعادة بعد الفراغ لا يُترك . ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد .

ولو شكّ في صحّة الواقع وفساده فالأقوى عدم الالتفات وإن كان في المحلّ لكن الاحتياط هنا (1) الإتيان بالقراءة والذكر بقصد القربة وفي الأركان المضيّ والإعادة .

الشكّ في أعداد ركعات الفريضة

الخامسة : الشكّ في أعداد ركعات الفريضة، وهو بعد الاستقرار - لا مجرّد حصوله وإن زال - مفسد إلّا صُوَراً في الرباعيّة بعد إحراز الأوّلتين - بخلاف الثنائيّة والثلاثيّة والأوّلتين من الرباعيّة - :

إحديها : الشكّ بین الإثنين والثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ يبني على الثلاث ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ص: 169


1- هذا الاحتياط لا يُترك . ( السيّد علي البهبهاني )

الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

الثالثه : الشكّ بین الإثنين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .

الرابعة : الشكّ بین الإثنين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.

الخامسة : الشكّ بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ فإنّه (1) يبنى على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.

السادسة : الشكّ بین الأربع والخمس في حال القيام ؛ فإنّه يهدم ويجلس، ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيام أو ركعتين من جلوس.

السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الإثنين والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله كما في الصورة الثالثة .

ص: 170


1- وكذا في السجدة الأخيرة بعد الذكر وقبل رفع الرأس ؛ وكذلك في الصورة الأولى والثالثة والرابعة . ( السيّد علي البهبهاني )

الثامنة : الشكّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الإثنين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله كما في الصورة الرابعة .

التاسعة : الشكّ بین الخمس والستّ حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيتمّ صلاته ويسجد للسهو مرّتين بل ثلاث مرّات إن اشتغل حال القيام بالقراءة أو التسبيح . والأحوط في الخمسة الأخيرة استيناف الصلاة من رأس.

السادسة : المراد بالشكّ فيما سمعته : تساوي الطرفين لا الظَّنّ فإنّ الأقوى كونه كاليقين (1) في الفعل والترك والركعات وغيرها. فلو شكّ ثمّ ظنّ كان العمل على الأخير كالعكس . ولو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق غالباً فهو شكّ .

صلاة الاحتياط

السابعة : ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة.

ولابدّ فيها من نيّة، وتكبيرة الاحرام، وقراءة الفاتحة سرّاً حتّى البسملة على الأحوط ، وركوع ، وسجود، وتشهّد، وتسليم.

ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، ولا أذان، ولا إقامة .

ويلاحظ فيها الجزئيّة والاستقلال فتبطل الصلاة بتخلّل المنافي فيها

ص: 171


1- في خصوص الركعات . ( السيّد علي البهبهاني )

أو بينها وبين الصلاة (1).

الثامنة : الذي يُقضی من أجزاء الصلاة: السجود والتشهّد وأبعاضه خصوصاً الصلاة على النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فينوي أنّهما عوض عن ذلك مقارناً للنيّة لأوّلهما محافظاً على ما يجب فيهما حال الصلاة .

ولا يجوز الفصل بينهما وبينها بالمنافي، ولو فَصَّل استأنف الصلاة . والأحوط فعلهما (2) قبل ذلك .

ص: 172


1- على الأحوط . ( السيّد علي البهبهاني ) كلام السيّد المحشّي قدس سرّه مبنيٌّ على استقلال صلاة الاحتياط ، وقد صرّح بذلك في « تعليقات على العروة الوثقى » ص 54 وقال : «الأقوى أنّها صلاةٌ مستقلّةٌ جابرةٌ لما نقص من الفريضة فيجتزي بها ولو بعد المُنافي . نعم يجب الإتيان بها فوراً ففوراً».
2- في الأصل : فعلها .

المبحث الثالث: في السهو

يجب سجود السهو للكلام ساهياً، والسلام في غير محلّه، والشكّ بين الأربع والخمس، بل لكلّ زيادة ونقيصة ولم يذكرها في محلّها وإن قضاها بعد الصلاة كالسجدة والتشهّد .

ولا سجود في نسيان المستحبّات. والكلام الواحد وإن طال له سجدتا السهو، نعم لو تعدّد بأن ذكر في الأثناء ثمّ سهى فتكلّم تعدّد السجود كما في غيره من الأسباب، فإنّ الظاهر تعدّده بتعدّدها اتّحد جنسها أو اختلف. وكذا السلام لو وقع مرّةً واحدةً ولو بجميع صيغه سجد له مرّةً، ولو وقع مرّات سجد كذلك . والأحوط تعدّده لكلّ تسليم .

ولا ترتيب في سجود السهو بترتيب أسبابه ؛ وهو مؤخّر عن الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة . والأحوط تأخير الأجزاء المنسيّة عن الركعات الاحتياطيّة .

ولا يجوز تأخيره عن الصلاة فلو أخّره عامداً عصى بالتأخير وصلاته صحيحة.

ص: 173

وتجب فيه النيّة مقارنة لأوّل السجود. ولا يجب فيه التكبير والأحوط فعله، كما أنّ الأحوط مراعات جميع ما يجب في سجود الصلاة - عدا الذكر - حتّى الطهارة والسّتر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع فضلاً عمّا يجب من الطمأنينة والسجود على الأعضاء ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب بينهما. والأحوط أن يقول: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ، أو : «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ » ، أو : «بسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ». ويجب فيه التشهّد والتسليم، والواجب من الأخیر المخرج، والأحوط : «السَّلٰامُ عَلَيْكُمْ»، ومن التشهّد الخفيف وهو الشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد . والأقوى جواز غيره ممّا يجوز في الصلاة بل هو الأحوط (1).

ص: 174


1- بل الأحوط الاقتصار على ما ذكر . ( السيّد علي البهبهاني )

المقصد السادس : في القضاء

يجب فعل الفريضة اليوميّة عدا الجمعة خارج الوقت على كلّ من لم يفعلها لعذر أو غيره إلّا إذا ترك في مجموع الوقت لصغرٍ ، أو جنون، أو إغماء - ولم يكن من فعله ويظنّ ترتّب الفوات عليه وإلّا فوجوب القضاء لا يخلو عن قوّة -، أو حيض، أو نفاس، أو كفر أصلي .

ويجب ترتيب الفوائت اليوميّة مع العلم - بمعنى قضاء السابقة في الفوات سابقاً - دون غيرها من الفوائت فيجوز قضاء الخسوف (1) قبل الكسوف وإن تأخّر فواتها كما يجوز تقديمه على اليوميّة وإن تقدّم فواتها وبالعكس. نعم الأقوى سقوطه في اليوميّة مع الجهل به إذا استلزم التكرار مشقّة لا تتحمّل وإلّا كما لو فاته ظهر وعصر صلّى ظهراً بين عصرين أو عصراً بين ظهرين. ويكفي نيّة الأولى فالأولى لو كان الفائت الظهر من أيّام متعدّدة أو العصر مثلاً كذلك .

ولا تُرَتَّب الحاضرة على الفائتة، نعم الأحوط ترتّب الفائتة الواحدة على فوائت يوم الذكر ؛ ولا يجب الفوريّة فيه.

ص: 175


1- في الأصل : الخوف.

المقصد السابع : في صلاة الجماعة

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل : في الأحكام

الجماعة من المستحبّات المؤكّدة في الفرائض جميعها وغير مشروعة في النوافل الأصليّة إلّا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كالعيدين والمتبرّع بها والمعادة استحباباً. ويأتمّ مصلّي اليوميّة بآخر وإن اختلفا في القصر والتمام والأداء والقضاء بل والوجوب .

ومنتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة إدراك الإمام راكعاً حال ركوع المأموم ولو بعد الفراغ من الذكر . ولو ركع فشكّ في إدراكه على النحو المزبور حَكَم بعدمه - كمَن عَلِم عدمَه - فتبطل صلاته ، نعم له الدخول مع احتمال اللحوق كالمطمئنّ فإن لحق صحّت صلاته وإلّا فإمّا أن ينفرد أو ينتظر الركعة الأخرى إن نوى الإيتمام(1) مطلقاً. ولو

ص: 176


1- في الأصل: الإتمام .

علم عدم اللحوق قبل الركوع لم يجز له الركوع ولا ينتظر الإمام إلى الركعة الثانية إن نوى الإيتمام بالركعة الأولى لعدم تحقّق نيّة الإيتمام بل المتعيّن عليه الإتمام منفرداً ، نعم لو نوى الإيتمام مطلقاً كان له الانفراد أو (1)الانتظار إلى الركعة الثانية .

ويدرك فضل الجماعة بالدخول مع الإمام على أيّ حال لكن لا تُدْرَك الركعة إلّا بما عرفت ، فله حينئذٍ الدخول معه في التشهّد الأخير بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ، فإذا سلّم قام وصلّى ولا يستأنف نيّة وتكبيرة وقد حصل له فضل الجماعة وإن لم تحصل ركعة .

ص: 177


1- في الأصل : و.

المبحث الثاني : في شرائط الجماعة

لا تصحّ الجماعة مع الحائل المانع من مشاهدة من يعتبر مشاهدته فيها من الإمام أو المأموم في سائر أحواله كالقيام والقعود ونحوهما، جداراً كان الحائل أو غيره ولو انساناً إلّا إذا كان مأموماً لم يعلم فساد صلاته . نعم يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً ، وأمّا المرأة فلا بأس إذا كان الإمام رجلاً وعلمَتْ بأحواله لتَتَمكَّنَ (1)من المتابعة .

ولو كان الحائل قصيراً لا يمنع المشاهدة في سائر الأحوال فلا بأس، وكذا لو كان الحائل شبّاكاً (2) لا يمنع المشاهدة في سائر الأحوال. وليست الظلمة والغبار ونحوهما حائلاً. ولا تقدح حيلولة

ص: 178


1- في الأصل : لتمكّن .
2- فيه تأمّل . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلّق على كلام السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه في وسيلة النجاة 328/1 مسألة 1: «بل الظاهر عدم كون الشبّاك أيضاً من الحائل إلّا مع ضيق الثّقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ».

المأمومين بعضهم لبعض . ولا بأس بغير المستقرّ من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه .

ولا يصحّ مع علوّ موضع الإمام على موضع المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها لا انحداريّاً من غير فرق بين المأموم البصير والأعمى والرجل وغيره، ولا بأس بغير المعتدّ بما هو دون ثلاثة أصابع بل إصبعين ونحوه ولا بالعلوّ الانحداري التدريجي على وجه لا ينافي انبساط الأرض معه. وأمّا إن كان انحدار مثل الجبل فالأحوط عدم الزيادة على ثلاثة أصابع بل إصبعين. ولا بأس بعلوّ المأموم عن الإمام ولو بكثير .

وكذا لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة بالنسبة إلى صلاة الجماعة إلّا إذا كان في صفّ متّصل بالقريب أو ليس بينه وبين مَن تَقدَّم مِن التباعد المزبور وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب. لكن الأفضل والأحوط تقدير البعد بالخطوة التي تملأ الفرج ملاحظاً فيه موقف المصلّي فيجوز ما كان بقدرها من البعد لا أزيد ، بل الأحوط مراعاة الخطوة المتعارفة. وفواصل الصفوف اللاحقة لا تقدح إذا كان قدّامهم من لم يكن بينهم وبينه البعد المانع أو متّصلاً بمن كان كذلك ممّن على جانبه الأيمن (1) . أمّا الصفّ الأوّل ففواصله مخلّة بصلاةِ مَن بَعُد عن الإمام البُعْدَ المانع .

ص: 179


1- كذا في الأصل.

والفصل لعدم التكبير بعد التهيّؤ للصلاة غير مخلّ فللبعيد الإحرام قبل إحرام القريب فضلاً عن حال عدم العلم به، والأحوط خلافه .

ولو تجدّد البُعد في الأئناء - ولو لانتهاء صلاة الصفوف المتخلّلة مثلاً لكون فرضهم القصر أو لعدولهم إلى الانفراد - فالأقوى بطلان الاقتداء والعمل على الانفراد.

وكذا لا يجوز تقديم المأموم على الإمام في الموقف في الابتداء والأثناء فلو تعمّده باقياً على الإيتمام بطلت صلاته. وإذا تقدّم سهواً أو غلطاً أو إكراهاً فبطلان الجماعة لا يخلو عن قوّة بل لا ينبغي ترك الاحتياط في المساوات. ولا يكفي تقدّم الإمام في مجرّد الموقف بل الأقوى اعتبار صدق تقدّمه عرفاً في جميع الأحوال حتّى السجود.

ص: 180

المبحث الثالث : في نیّة الإیتمام و متابعة الإمام

لابدّ في الجماعة من نيّة الإيتمام فلو لم ينوها لم تحصل إلّا أنّ صلاته صحيحة إذا لم يكن شرطها الجماعة -كالجمعة - ولم يقع منه ما يخلّ بصلاة المنفرد.

ولابدّ فيها من القصد إلى إمام متّحد متعيّن بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة . ويكفي في التعيين أن ينوي هذا المقدّم مع العلم بعدالته . والأحوط بل الأقوى عدم نقل نيّته إلى إمام آخر اختياراً ولو مع وجود المرجّح على الأوّل - لفضل ونحوه ممّا يعود إلى الصلاة - كما أنّه ليس للمنفرد تجديد الإيتمام في الأثناء.

وللمؤتمّ نيّة الانفراد اختياراً في جميع الأحوال، والأحوط اجتنابه . ويكره للمأموم غير المسبوق القراءةُ في أوّلتَي الفريضة الإخفاتيّة والأحوط تركها، ويستحبّ له حينئذٍ الاشتغال بالتسبيح والصلاة على محمّد وآله . والأقوى والأحوط عدم القراءة في أوّلتَي الجهريّة إذا سمع ولو الهمهمة، بل ينبغي الإنصات له ، بل الأحوط له الطمأنينة حال قراءة الإمام. ولو لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الأحوط

ص: 181

القراءة بنيّة القربة المطلقة و (1) لا بنيّة الجزئيّة .

أمّا الأخيرتان فالأقوى مساوات المأموم للمنفرد في وجوب القراءة أو الذكر وإن قرأ الإمام فيهما. ويجب على المأموم أيضاً متابعة الإمام في الأفعال بمعنى : المقارنة له أو تأخّره عنه لا متفاحشاً، وإلّا كان غير جائز كالتقدّم. ولو ترك المتابعة سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه مثلاً فالأقوى وجوب تداركها وإن استلزم زيادة ركن فإنّه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك . لكن لو لم یفعل فالأقوى الصحّة وإن أثم، والأحوط الاستيناف مع التدارك المستلزم لزيادة الركن .

وأمّا الأقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الإحرام بل الأقوى عدم شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام، فلو كبّر قبل ذلك لم تصحّ. ولا تجب في المستحبّ مطلقاً ولا في غير المسموع من الواجب، نعم لا يُترك الاحتياط في المسموع منه .

ولا يتحمّل الإمام عن المأموم غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ فيهما . أمّا لو لم يدركهما وائتم في غيرهما فإنّه يجب عليه القراءة حينئذٍ إخفاتاً - لأنّها أوّل صلاته - وإن كانت جهريّة . وإن أعجله الإمام عن السورة تركها وركع . وفي قطع الفاتحة لو أعجله عن إتمامها إشكال الأحوط الانفراد، كما أنّ الأحوط في ابتداء الإيتمام انتظار

ص: 182


1- كذا في الأصل .

الإمام إلى حال الركوع فينوي ويكبّر ويركع معه ولا يتلبّس بالفاتحة. ولو ائتمّ بثانيته تَحَمَّل القراءة وقرأ هو في ثالثة الإمام لأنّها ثانيته ويتابعه استحباباً في التشهّد والقنوت . والأحوط إن لم يكن الأقوى التجافى حينئذٍ، كما أنّ الأحوط له التسبيح عوض التشهّد. ويتخلّف عن الإمام في القيام لتشهّده ثمّ يلحقه في القيام.

ص: 183

المبحث الرابع : شرائط إمام الجماعة

يعتبر في الإمام العدالة ظاهراً ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .

والمراد بها : حسن الظاهر باجتناب منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالات مرتكبها بالدين والكبائر التي منها الإصرار على الصغائر بشرط أن يحصل منه الظن بأنّ في الشخص حالة تمنعه عن ارتكاب الكبائر . وهي : كلّ معصية عظيمة في نفسها ؛ وتُعْرَف بالنصّ عليها أو بتوعّد النار عليها في كتاب أو سنّة أو بعظمته في نفس أهل الشرع . وأن لا يكون ابن زنا، ولا يكون قاعداً للقائمين على الأصحّ ، وكذا المضطجع للجالسين . أمّا القاعد للقاعد، والمضطجع لمثله، والقائم لهما، والجالس للمضطجع ، والمتيمّم للمتوضّي - فضلاً عن [ذي] الجبيرة لغيره -، ومستصحب النجاسة لعذر لغيره فلا بأس.

نعم، لا يجوز إيتمام القاري بمن لا يُحسنها لعدم إخراج الحروف من مخرجه أو إبداله أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللّحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك، ولكن الظاهر أنّ ذلك إذا ائتمّ به في

ص: 184

محلّ القراءة التي يتحمّلها عنه. أمّا غيرها فالأقوى الجواز كالإيتمام بمن لا يُحسن غير القراءة من الأذكار الواجبة إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك .

ولا يجب على غير المحسن الإيتمام بمن أحسن وإن كان أحوط ، نعم يتّجه الوجوب في تارك التعلّم مع التمكّن منه. ويجوز الإيتمام بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ونحوه ممّا لا يخلّ بالقدر الواجب من القراءة.

وكذا يعتبر في الإمام الذكورة إن كان المأموم ذكراً فقط، أو خنثى كذلك، أو مع الأنثى . أمّا إذا كان أنثى فقط جاز أن يؤمّها أنثى فضلاً عن الخنثى . ولا يؤمّ الخنثى ذكراً بل ولا خنثى.

ولا يجوز الإيتمام مع العلم بفساد صلاة الإمام لترك وضوء وغيره وإن كان الإمام جاهلاً بذلك. هذا إذا علم المأموم قبل الإيتمام وإن نسيه حاله (1) ، أمّا إذا علم بعد الفراغ صحّت صلاته وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء. ولو علم في الأثناء انفرد وتمّت صلاته والأحوط استيناف القراءة مع بقاء محلّها ؛ وكذا الحال لو بان فسق الإمام أو كفره .

ويستحبّ للمأموم الوقوف عن يمين الإمام إن اتّحد، وخلفه إن كان أكثر أو امرأة بل هو أحوط ، وأن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل

ص: 185


1- في الأصل : حالته .

ويمينه أفضلهم والصفّ الثاني لمن دونهم وهكذا.

ويكره وقوف المأموم وحده في صفّ إلّا أن تمتلي الصفوف - بل الأولى حينئذٍ أن يكون جناحاً -، وأن يصلّى المأموم نافلة إذا اقيمت، ووقت القيام إذا قال المؤذّن : «قد قامت الصلاة».

ويستحبّ للإمام أن يُسمِع مَن خلفَه كلَّ ما يقوله عدا ما يجب فيه الإخفات، بخلاف المأموم ، بل الظاهر كراهة إسماعه شيئاً ممّا يقوله .

والله العالم.

ص: 186

المقصد الثامن : في صلاة المسافر

في شروط القصر

والكلام في شروطها ؛ وهي أمور :

الأوّل :(1) قصد المسافة . وهي : ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً، سواء رجع ليومه (2) أو غيره ما لم يحصل أحد القواطع لسفره.

والمراد بالفرسخ : إثنا عشر ألف ذراع اليد. فلو نقص عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، ولو شكّ في بلوغها فكذلك، وكذا لو ظنّ. ولا بأس بثبوتها بالبيّنة، وفي خبر العدل إشكال فالاحتياط لا يُترك. ولا يكلّف الاختبار (3) المستلزم للعسر والحرج ، أمّا غيره كالسؤال ونحوه فالأحوط وجوبه . ولو ظهر له في أثناء السير أنّ المقصد مسافة قَصَّر وإن لم يكن الباقي يبلغها .

ص: 187


1- في الأصل : أحدها . عدلنا عنه حفظاً لوحدة السياق وتمييزاً للفروع المذكورة في هذا المقصد .
2- الأقوى أنّه يعتبر رجوعه ليومه أو ليلته . ( السيّد علي البهبهاني )
3- في الأصل : الاختيار .

ومبدأ حساب المسافة في صغار البلدان ومتوسطاتها من السور، ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها، وآخر المحلّة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث يكون المحلّة منها قدر البلد المعتاد .

ولو كان للبلد طريقان وسلك أبعدهما مسافة قصّر وإن كان ذلك لإرادة التقصير ، ولو سلك الأقرب وكان دون الأربع لم يقصّر فيه حتّى لو كان بنيّة الرجوع في الأبعد الذي هو مسافة والأحوط حينئذٍ الجمع(1)، نعم يقصّر متى شرع في الرجوع في الأبعد. أمّا لو لم يكن مسافة فلا يقصّر لو رجع فيه وإن كان سبعة أو أقرب وقصد الرجوع من أوّل الأمر، والأحوط الجمع .

ولو قصد ما دون المسافة ثمّ تجدد له قصد آخر مثلها أتمّ ولو زاد المجموع على المسافة، فإن عاد وقد كملت المسافة قصّر بالضرب، وكذا لو طلب دابّة شردت أو غيرها أو آبقاً ولم يكن قاصداً في طلبه مسافة وإن قطع مسافات، نعم يقصّر لو عيّن - ولو في الأثناء - مقصداً يبلغ المسافة. ولو خرج ينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم فإن كان على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع انتظاره، وإن كان دونها أتمّ حتّى يتيسّر له الرفقة ويسافر ، نعم لو اطمأنّ بحصول الرفقة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

ولا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كانت

ص: 188


1- استحباباً . ( السيّد علي البهبهاني)

التبعيّة لوجوب الإطاعة كالزوجة والعبد أو اختياريّة كالخادم ونحوه أو قهريّة كالأسير والمكره ونحوهما ؛ فإنّ تبعيّة القصد لقصد المتبوع كافٍ في وجوب القصر . نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم أتمّ . ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الإخبار.

الثاني (1) : استمرار القصد . فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أتمّ، وكذا لو تردّد، ومضى ما صلّاه قصراً ولا يحتاج (2) إلى الإعادة في الوقت وخارجه، وإن كان بعد بلوغها بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه(3).

ويكفي في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة فإنّه يقصّر حينئذٍ.

ولو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً رجع إلى القصر . أمّا لو قطع حال التردّد ثمّ رجع إلى الجزم اكتفى ببلوغ ما قطعه

ص: 189


1- في الأصل : ثانيها .
2- بل الأحوط في الوقت وخارجه . ( السيّد علي البهبهاني ) قال السيّد المحشّي قدس سرّه في «تعليقات على العروة الوثقى» ص 62 : «يجب الإعادة في الوقت ، وأمّا القضاء فعلى الأحوط » . وقال في تعليقته على وسيلة النجاة 300/1: «بل يجب إعادته في الوقت تماماً والقضاء في خارجه كذلك » .
3- بشرط أن يقصد الرجوع ليومه أو ليلته . ( السيّد علي البهبهاني)

حال الجزم وما بقي مسافة وإسقاط ما قطعه حال التردّد، والأحوط له الجمع مع قصور ما بقي من المسافة .

الثالث (1): أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها أو مرور في وطنه وإلّا أتمّ في طريقه، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقصد المرور به ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور بالمنزل على وجه ينافي قصد قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا قَصدَها لكن احتمل عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء أو المرور في المنزل فإنّه يقصّر .

ولو عدل عن نيّة الإقامة أو المرور بالمنزل فإن كان الباقي بعد العدول يبلغ المسافة من دون تلفيق ما مضى قصّر وإلّا فلا. وكما أنّ نيّة الإقامة والمرور منافيان للسفر لو حصلا (2) ابتداءً كذلك يقطعانه بعد تحقّقه بمعنى أنّ من سافر ووجب عليه القصر فنوى الإقامة في مكان أو مرّ في وطن عاد إلى التمام. وكذا لو بقى متردّداً ثلاثين يوماً احتاج في عود القصر إلى مسافة جديدة.

ولو كان بينه وبين وطنه الآخر أو المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه مسافة القصر قصّر في طريقه خاصّة، ولا يكفي هنا الأربعة فراسخ

ص: 190


1- في الأصل : ثالثها .
2- في الأصل : حصل .

لانقطاع السفر بأحد الأمرين فلا يتلفّق حينئذٍ ذهابه وإيابه.

في قواطع السفر

وقد ظهر أن قواطع السفر ثلاثة :

أوّلها : الوطن . والمراد به : المكان الذي يتّخذ[ه] الإنسان مقرّاً له على الدوام مستمرّاً عليه . ولا يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له، ولا كونه واحداً ، ولا إقامة ستّة أشهر كما لا يكفي فيه مجرّد النيّة . نعم لابدّ فيه من الإقامة في الجملة بحيث يعدّ أنّه وطن عرفاً .

ولو عدل عن المتَّخَذ إلى غيره ولم يكن له ملك زال حكم الوطنيّة عنه . وأمّا لو كان [له] فيه ملك قد جلس فيه حال الاتّخاذ المزبور ستّة أشهر ولو متفرّقة ففي جريان حكم الوطنيّة عليه مادام مالكاً إشكال والأحوط الجمع ، فلو خرج عن الملك خرج عن حكم الوطن. أمّا إذا كان ملكه نخلاً ونحوها ممّا هو غير قابل للسكنى لم يكن وطناً لكن الاحتياط (1) فيه أيضاً لا يُترك.

ثانيها: الإقامة. والمراد بها : أن يعزم على مكث عشرة أيّامٍ فصاعداً متوالية بلياليها المتوسّطة في مكان أو يعلم بقاءه فيه كذلك، أمّا الظنّ فلا يكفي فضلاً عن الشكّ . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر على يوم آخر لكن الاحتياط بالجمع لا يُترك .

ولا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد بل لو قصد حالها الخروج إلى بعض بساتينها ونحوها ممّا لا ينافي صدق

ص: 191


1- بل يجوز الترك . ( السيّد علي البهبهاني )

اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم وإن خرج بل وإن كثر تردّده وإن تجاوز محلّ الترخّص ما لم يبلغ المسافة ، بل هو مقيم وإن قصد حال النيّة الخروج إلى ما دون المسافة ممّا هو خارج عن حدود البلد إذا لم يناف صدق اسم الإقامة عشراً في البلد عرفاً كما إذا قصد الخروج في زمان قليل، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .

ولا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل مقدارها أو يعزم على المكث بعدهم على إتمامها .

ولو نوى الإقامة ثمّ بدا له فإن صلّى بنيّة الإقامة فريضة تماماً بقي على حكمه إلى أن يسافر بل وكذا لو صلّاها غافلاً (1)وإن كان الأحوط الجمع .

ثالثها: في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ولو بتلفيق المنكسر أيضاً في مكان واحد كما في الإقامة، ولا فرق بين البلد والمفازة والأحوط في الأخيرة الجمع .

وحكمه كالإقامة في الصلاة تماماً وفي انقطاع السفر بحيث يحتاج (2) القصر إلى مسافة جديدة، وفي حكم التردّد إلى ما دون المسافة وفي غير ذلك.

ولو خرج في أثناء الثلاثين إلى مكان آخر غير الأوّل دون المسافة

ص: 192


1- والأقوى أنّه لا يكفي . ( السيّد علي البهبهاني )
2- في الأصل : يحتاج إلى.

لا يُترك الاحتياط بالجمع .

الرابع - من شروط القصر -: أن يكون السفر سائغاً. فلو كان معصية لم يقصّر سواء كان بنفسه معصية كإباق العبد أو غايته على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحوهما. وليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه إذا لم يكن بحيث يؤدّي إلى حرمة نفس السفر فيبقى على القصر حينئذٍ، أمّا لو كان كذلك كركوب الدابّة المغصوبة ونحوها فإنّه يتمّ وإن كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه . ولو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه وإن كان قطع مسافات، كما أنّه يترخّص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء إذا كان الباقى (1)مسافة (2) ولو أربعة فراسخ إذا كان مريداً للرجوع كما تقدّم.

ولو سافر للصيد لهواً - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتمّ ويقصّر في رجوعه إذا كان مسافة كما في كلّ مسافر معصية. ولو كان لقوته أو قوت عياله قصّر أيضاً، ولو كان للتجارة أفطر واحتاط بالإتمام والقصر في الصلاة وإن كان القصر لا يخلو عن قوّة. وتابع الجائر على وجه يكون من أعوانه وجنده يُتمّ حتّى لو كان سفر الجائر طاعة فإنّه حينئذٍ يقصّر في نفسه دون أتباعه، بل قد يقال

ص: 193


1- في الأصل : الكون الباقي .
2- بل مع عدم كون الباقي مسافة أيضاً. (السيّد علي البهبهاني )

بالتمام للتابع المُعِدّ نفسه لامتثال أمر الجائر لو سافر امتثالاً لأمره وإن كان مباحاً إلّا أنّ الأحوط الجمع . أمّا التابع المكره أو لتحصيل غرض منه من دفع مظلمة أو نحوها فحكمه القصر .

الخامس : أن لا يتّخذ السفر عملاً له كالمكاري والملّاح وغيره من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك، فإنّ هؤلاء يُتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله إلى مكان آخر من غير فرق بين من عنده بعض الدواب يُكريها إلى الأماكن إلى بلاد يبلغ المسافة فكراها إلى غيرها من البلدان البعيدة وبين غيره، كلّ ذلك إذا كان في السفر الثالث مع عدم تحقّق الإقامة عقيب الأوّلين وفي الثانية إشكال أحوطه الجمع ، كما أنّ الأحوط ذلك في مثل الملّاح الذي فارق سفينته وسافر للزيارة .

وأما الحملداريّة الذين يسافرون في خصوص أشهر الحجّ فالأقوى لهم القصر بخلاف من اتّخذ ذلك منهم عملاً في تمام السنة كالذين يكرون الأعاجم من أماكنهم إلى الحجّ ذهاباً وإياباً بحيث يستغرق ذلك سنةً أو (1) معظمها فإنّه يتمّ حينئذٍ.

ولو كان التردّد عملاً له لكن دون المسافة كالاحتطاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّا إذا صار الاحتطاب إلى المسافة عملاً له

ص: 194


1- في الأصل : أو سنة.

عرفاً فإنّه يتمّ حينئذٍ .

والمدار على صدق اتّخاذ(1) السفر عملاً عرفاً ولو كان في سفرةٍ واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى آخر. نعم يعتبر في استمراره على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة ولو ملفّقةً من مجموع أيّام يخرج في أثنائها إلى ما دون المسافة، أمّا غير بلده فلابدّ من نيّتها من دون حصولها تماماً، ومتى حصلت العشرة المزبورة انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر لكن في السفرة الأولى خاصّة دون الثانية وإن كان الأحوط في الثانية الجمع . ومن كان في أرض واسعةٍ قد اتّخذها مقرّاً إلّا أنّه كلّ سنة في مكان منها يقصّر إذا سافر من مقرّ سنته (2) .

السادس : أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص، فلا يقصّر قبله . وهو : المكان الذي يتوارى عنه صورة جدران بيوت البلد وأشكالها - لا أشباحها (3) - أو يخفى عليه الأذان، والأحوط مراعاتهما ذهاباً وأسبقهما إياباً . والمدار فيهما على المعتادَين دون الخارقَين. ولا عبرة بالأعلام والمنارة بل والسور على الأصحّ. والأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً وغيره فضلاً عن المميّز أذاناً

ص: 195


1- في الأصل : اتّحاد.
2- في الأصل : سنة .
3- في الأصل : أشباهها .

لكن لا يميّز بين فصوله. ويعتبر كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل تلك البلدة، وأمّا المنارة وإن اعتيد في زمان أو بلد فلا يخلو عن إشكال.

ويكفي في البدوي ونحوه ممّن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران. ومتّسع البلاد بحيث يكون محالّها كالقرى المتعدّدة يعتبر أذان محلّتها وبيوتها .

وينقطع السفر بالوصول إلى محلّ ترخّص من وطنه أو محلّ يجزم على الإقامة فيه، والأحوط له تأخير الصلاة إلى دخول المنزل.

فإذا تمّت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلّى تماماً فى غير الأماكن الأربعة عالماً بالحكم بطلت صلاته . أمّا الجاهل (1) بأنّ حكم المسافر التقصير فلا إعادة عليه في الوقت وخارجه، ويلحق الصوم بالصلاة في ذلك أيضاً.

أمّا لو كان جاهلاً ببعض الخصوصيّات كجهل انقطاع كثرة السفر بإقامة عشرة أيّام أو سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائها فأتمّ فالأحوط عدم معذوريّته فيعيد الصلاة حينئذ وقتاً وخارجاً، كما أن الأقوى عدم معذوريّة من قصّر جهلاً بموجب التمام من الإقامة ونحوها، بل الظاهر عدم المعذوريّة بنسيانه فضلاً (2) عن جهله فيعيد ما

ص: 196


1- إذا كان قاصراً . ( السيّد علي البهبهاني )
2- في الأصل : فضله .

صلّاه قصراً في الوقت وخارجه.

نعم لو نسي المسافر سفره فصلّى تماماً أعاد في الوقت دون خارجه.

وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من أفعال الصلاة فسافر حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصّر والأحوط الإتمام معه، كما أنّه يتمّ لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والأحوط القصر معه .

ويستحبّ مؤكّداً أن يقول عقيب كلّ فريضة مقصورة ثلاثين مرّة : «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

وأمّا الأماكن الأربعة وهي : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني علیه السلام فيتخيّر فيها بين القصر والإتمام، والأخير أفضل والأوّل أحوط (1).

ص: 197


1- هذا الاحتياط لا يُترك . ( السيّد علي البهبهاني )

ص: 198

كتاب الصوم

اشارة

ص: 199

ص: 200

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في النيّة

وفيها مباحث :

الأوّل: يشترط في الصوم النيّة كغيره من العبادات من الطهارة والصلاة. وهي الداعي دون الإخطار. ولا يجب فيها بعد الإخلاص وقصد الامتثال غير التعيين مع تعدّد المأمور به لامع اتّحاده . ولا يلزم التعرّض فيها للوجوب أو الندب أو القضاء، نعم الأقوى التعرّض للأصالة والتحمّل . ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل . الثاني : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً أو مندوباً حتّى من غير المكلّف به كالمسافر مع العلم والجهل والنسيان .

ويكفي فيه نيّة صومِ غدٍ من غير تعرّض لكونه منه، فلو نوى غيره فيه جاهلاً أو ناسياً أجزأ عنه بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما .وإن كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه ثمّ علم جدّد النيّة قبل الزوال. ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفّارة أو النذر المطلق بل المعيّن كذلك وكذلك قضاء شهر رمضان

ص: 201

فلا يجوز الاقتصار على نيّة القربة ، نعم لو لاحظ ما في ذمّته وكان متّحداً أو كان معيّناً صحّ.

الثالث : محلّ النيّة في الواجب المعيّن بالأصل أو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على وجه تُقارنه - وهو سهل بناء على أنّها الداعي - أو أيّ جزء من الليلة التي يريد صوم يومها. ولا يترك الاحتياط بتجديد النيّة لكلّ يوم من شهر رمضان والأحوط ضمّ نيّة مجموع الشهر أو باقيه إن فاته بعضه إلى ذلك.

والناسي يجدّدها قبل الزوال واجتزأ بها مع عدم تناول المفطر أو فساد الصوم السابق برياء ونحوه، ولا يجزي (1) تجديدها بعده. ومحلّ النيّة فى الواجب غير المعيّن يمتدّ اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد بل العزم على العدم وغيرهما. ومحلّها في المندوب يمتدّ من أوّل الليل إلى أن يبقى من المغرب زمان يُمكن تجديدها فيه .

ويوم الشكّ في أنّه من شعبان أو من رمضان لو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان . وكذا لو نوى أنّه قضاء أو نذر أجزأه لو صادف. نعم لو ظهر له في الأثناء سواء كان قبل الزوال أم بعده فالاحتياط بتجديد النيّة لا يُترك . ولو صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لم يقع لأحدهما.

ص: 202


1- والأقوى إجزاء تجديدها مع فساد الصّوم بغير المفطر . ( السيّد علي البهبهاني)

ولو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من شهر رمضان ولم یکن قد تناول المفطر جدّد النيّة ما بينه وبين الزوال، وإن بان بعد الزوال أمسك وجوباً وقضاه، والأحوط (1) تجديد النيّة مع ذلك .

الرابع : تجب الاستدامة على مقتضى النيّة في أثناء الصوم . ولو نوى القطع بمعنى إنشاء رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ولو لزعم الاختلال ثمّ بان عدمه بطل، بخلاف ما لو عزم على إنشاء ذلك فيما يأتي أو نوى القاطع فإنّ الأقوى الصحّة وإن كان الأحوط خلافه. وكذا ينافي الاستدامة التردّد في الأثناء، نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يكن فيه به بأس.

ص: 203


1- هذا الاحتياط لا يترك . ( السيّد علي البهبهاني )

الفصل الثاني : فیما یُمسک عنه الصائم

الفصل الثانی : فيما (1) يمسك عنه الصائم

وهو أمور:

الأوّل وُالثاني: الأكل والشرب للمعتاد وغيره كالحصى وعصارة الأشجار.

الثالث : الجماع للذكر والأنثى والبهيمة على الأحوط قُبلاً ودُبراً.

الرابع : تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمة علیهم السلام بل يقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء علیهم السلام كما أنّه لا فرق بين كونه في الدين أو الفتوى، بل الأحوط ذلك إذا كان فى الدنيا . ولا فرق أيضاً بين الرجوع إلى الصدق فوراً وعدمه والجهل بالحكم وعدمه [و] بين الإشارة والكتابة ونحوها ممّا يُراد به الإخبار .

الخامس : رمس الرأس (2) في الماء ولو مع خروج البدن كلّه دفعةً أو تدريجاً حتّى انتهى إلى حصول تمام رأسه تحت الماء؛ نعم لو غمسه على التعاقب وإن استغرقه فلا بأس.

ص: 204


1- في الأصل : ممّا.
2- والأقوى أنّه حرامٌ في حال الصوم وليس مبطلاً . ( السيّد علي البهبهاني )

والمراد بالرأس مجموع ما فوق الرقبة لا خصوص المنافذ . ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء؛ نعم لو كان كثيراً بحيث يحيط الماء به كوقوفه تحت نهر عظيم مسنّما فإشكال. وكذا لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ على الأصحّ ، ولا بما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو إلقاء نفسه بالماء بتخيّل (1) عدم تسبيبه ذلك. ولو ارتمس الصائم (2) مغتسِلاً بطل صومه وغسله إذا قصد الغسل بأوّل مسمَّى الارتماس وكان الصوم معيّناً ، وأمّا إن كان الصوم نافلة أو موسَّعاً يجوز إبطاله صحّ غسله دون صومه، والناسي للصوم يصحّان منه .

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف ولو بتمكينه لعدم التحفّظ ونحوه. وأمّا الخفيف إذا تناهى في الخفّة فالأحوط فيه ذلك؛ نعم لا بأس بما يعسر التحرّز عنه كما لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيّل (3) عدم الوصول أو القهر إلّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه. ولو خرج الغبار بنخامته (4) لم يحكم بإفطاره ما لم يعلم

ص: 205


1- في الأصل : بتخييل .
2- عامداً . ( السيّد علي البهبهاني )
3- في الأصل : تخييل .
4- في الأصل : بنخامة .

إيصاله على وجه منهيّ عنه، والأقوى إلحاق دخان التنباك ونحوه به في الفساد.

السابع : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما من الواجب المعيّن والموسّع، بل الأقوى البطلان في الإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد في قضاء رمضان، بل الأقوى أيضاً(1) بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام.

ص: 206


1- بل الأقوى عدم بطلانه حينئذٍ . ( السيّد علي البهبهاني ) لم نجد تعليق السيّد المحشّي قدس سرّه على كلام السيّد اليزدي في العروة الوثقى 25/2 مسألة 50: «الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يومٌ أو أيّام». لكن رأي السيّد المحشّي قدس سرّه هو عدم البطلان من دون شكّ فقد صَرَّح في حاشية وسيلة النجاة 344/1 - 345 بذلك حيث قال السيّد الأصفهاني: «الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد » فقال السيّد المحشّي قدس سرّه : « والأقوى عدم البطلان القضاء [كذا] به ، كما أنّ الأقوى عدم بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً». وكأنّ تعليق السيّد المحشّي على كلام صاحب العروة سَقَط في الطبع لأنّا نرى كلام السيّد اليزدي قدس سرّه في العروة الوثقى 42/2 الفصل السابع : « يجب القضاء - دون الكفّارة - في موارد :... الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يومٌ أو أيّام كما مرّ » فيقول السيّد المحشّي في «تعليقات على العروة الوثقى » ص 69 : « وقد مرّ أنّه يستحبّ القضاء » ! فليُلاحَظ !

ومن البقاء عمداً : إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم لفقد الماء، ولو وسع التيمّم خاصّة عصی وصحّ الصوم المعين.

وتارك التيمّم لفقد الماء أو غيره من الأسباب ولو ضيق الوقت حتّى أصبح كتارك الغسل، بل الأقوى وجوب البقاء مع التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح.

ولو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم سبق الجنابة عليه دخل في حكم البقاء غير متعمّد حتّى يصبح - وقد عرفت - وإلّا فهو كمن أجنب في النهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب.

والأحوط (1)البدار لمن أجنب بالنهار والأقوى عدم الوجوب . وحدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الإبطال بتعمّد البقاء عليه ، وكذلك ينتقل إلى التيمّم عند حصول موجبه . نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق فرصة للغسل أو بدله أو لم تعلم بنقائها حتّى دخل النهار صحّ صومها (2) المعيّن دون الموسّع والمندوب.

وأمّا الاستحاضة فلا مدخليّة لغير الأغسال من أفعالها في الصوم والأحوط - إن لم يكن أقوى - اعتبار غسل الليلة الماضية أيضاً، والاحتياط بتقديمه على الفجر لا يُترك .

ص: 207


1- هذا الاحتياط لا يُترك . ( السيّد علي البهبهاني )
2- والأحوط وجوب الغسل مع إمكانه والتيمّم مع عدمه . ( السيّد علي البهبهاني )

ولو أجنب في شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل واستمرّ نومه حتّى أصبح صحّ صومه مع احتمال الانتباه . نعم لو انتبه ثمّ نام (1) ثانياً

واستمرّ إلى الصبح فسد صومه من غير فرق بين نيّة الغسل وعدمه ولو نام [ناويا] لعدم الغسل حتّى أصبح فهو من المتعمّد (2) ولو نام غير ناو للغسل ولا عدمه فسد صومه بل الأحوط الكفّارة، كما أنّ الأقوى وجوبها مع القضاء بنوم الجنب بعد الانتباهتين وإن كان ناوياً للغسل وممكنَ الانتباه بل معتادَه (3) ، بل الأحوط الكفّارة بالنوم بعد الانتباهة الأولى ؛ نعم ليست الانتباهة من الاحتلام وفي حال الجماع من الانتباهتين وإن كان احتسابه أحوط .

ويقوى إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلاً عن غيرها من الأحكام.

الثامن : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو نحوهما من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده بل لو لم يقصد وكان عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك .

التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض (4) نعم لا بأس بالجامد مع أنّ

ص: 208


1- في الأصل: قام .
2- كذا، وربما كان في الأصل : التعمّد وسها الكاتب .
3- بل الأقوى مع الاعتياد عدم الوجوب . ( السيّد علي البهبهاني )
4- في الأصل : مرض.

الأحوط اجتنابه كما أنّ الأحوط اجتناب صبّ الدواء في الإحليل وإن كان الأقوى الجواز، بل الأقوى أنّه لا بأس بجميع ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع من جميع منافذ البدن المعلومة ممّا لا يسمّى أكلاً ولا شرباً.

العاشر : تعمّد القيء دون ما كان منه بلا عمد.

ص: 209

الفصل الثالث : في توابع هذا الفصل

اشارة

وفيه مباحث :

[المبحث] الأوّل : في حكم ما لا يتعدّى إلى الحلق ، وابتلاع النخامة، والتجشّؤ

ليس من المفطّرات مصّ الخاتم أو مضغ الطعام للصبيّ ولا غيرهما ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، بل وإن تعدّى من غير قصد، بل وإن كان ولكن عن نسيان.

وكذا لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً في جمعه إذا لم يكن خارجاً عن القدر المعتاد، ولا ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم وإن كان الأحوط عدم اجتلاب فضلات الرأس إلى الحلق عمداً ؛ نعم لو خرجت إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعها بطل ، وكذا البصاق إذا خرج عن الفم ، بل لو ترك في فمه حصاة أو شبهها وأخرجها وعليها بلّة من الريق وأعادها وابتلع الريق أفطر إلّا إذا استهلك في ضمن ريقه. ومثله ذوق المرق والمتخلّف من ماء المضمضة وغيرها .

ص: 210

ولو تجشّأ عمداً ولم يصل الطعام إلى الحلق لم يكن عليه شيء، ولو وصل لكن سَبَقَه رجوعُه فالأحوط القضاء، نعم لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل إلى فيه الطعام ورجع ؛ كما لا بأس بابتلاع ما تخلّل بین الأسنان سهواً وإن قصَّر بترك التخليل ، لكن الاحتياط له بالقضاء حينئذٍ لا ينبغي تركه .

المبحث الثاني : حكم الإتيان بالمفطرات سهواً أو كرها

كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصوم - عدا البقاء على الجنابة الذي قد سمعت الكلام فيه - إنّما يفسد الصوم إذا وقع عمداً، لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف الأوّل فإنّه يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم والجاهل بقسميه .

والمكرَه على تناول المفطر بنفسه يفطر ولو لتقيّة كالإفطار معهم في عيدهم ، نعم لا يبعد الصحّة لو (1) أفطر تقيّةً بذهاب القرص دون الحمرة وإن كان الأحوط (2) مع ذلك القضاء.

المبحث الثالث : ما يجب فيه القضاء والكفّارة

تجب الكفّارة مع القضاء بتعمّد شيء من المفطرات عدا القيء إذا

ص: 211


1- في الأصل : ولو .
2- هذا الاحتياط لا يُترك . ( السيّد علي البهبهاني )

كان الصوم ممّا تجب هي فيه كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب دون غيرها.

وفي شهر رمضان مخيّر بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . والأحوط مراعات الترتيب بين العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام.

وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين، بل في يوم واحد إذا كان الموجب جماعاً، ولا يترك الاحتياط في غير الجماع به بل لا يخلو عن قوّة مع تخلّل التكفير (1) بينهما أو اختلاف جنس الموجب. ومن عجز عن الخصال الثلاثة في كفّارة شهر رمضان صام ثمانية عشر يوماً أو تصدّق بما يطيق مخيّراً بينهما ، والأحوط الصوم ولو عجز أتى بالممكن منها فإن لم يقدر على شيءٍ استغفر الله - ولو مرّة - عن الكفّارة وكفّر بعد التمكّن في الأحوط .

المبحث الرابع : ما یجب فیه القضاء خاصّة

يجب القضاء خاصّة في شهر رمضان بأمور:

أحدها: فعل المفطر قبل مراعات الفجر مع القدرة ثمّ ظهر سبق طلوعه بخلاف العاجز مع أنّ الأحوط خصوصاً للمتمكّن عن السؤال القضاء، بخلاف من راعى ولم ير الفجر فأكل فصادف فإنّه لا قضاء.

ص: 212


1- بل مع عدم تخلّل التكفير واتّحاد الجنس . ( السيّد علي البهبهاني )

ثانيها : الأكل إخلاداً إلى من أخبره (1) _ كالجارية ونحوها - أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعاً، بل الأقوى ذلك وإن كان المُخبِر له بيّنةً شرعيّة .

ثالثها: ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو عدم العلم بصدقه ، بل يقوى وجوب الكفّارة مع القضاء إذا كان المخبر عدلين، بل الأحوط ذلك في العدل الواحد مع عدم احتمال السخريّة.

والظاهر اختصاص حكم المراعات بشهر رمضان (2) دون غيره حتّى المضيّق والمعيّن فيبطل الجميع حينئذٍ بتبيّن الأكل بعد الفجر مطلقاً مع المراعات وعدمها .

رابعها : الإفطار تقليداً لمن أخبر أنّ الليل دخل وإن كان جائزاً له بل الأقوى وجوب الكفّارة مع عدم جواز التقليد وإن كان جاهلاً بذلك .

خامسها : الإفطار لظلمة موهمة قطع بحصول الليل منها ثمّ بان خطاؤه ولم يكن في السماء علّة، أمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الوقت ثمّ بان الخطاء فالأحوط القضاء أيضاً.

سادسها : إدخال الماء إلى الفم للتبرّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه فدخل الجوف فإنّه يقضي حينئذٍ - وإن جاز له ذلك - بخلاف ما لو

ص: 213


1- في الأصل : أخّره .
2- الأقوى عدم اختصاصه به . ( السيّد علي البهبهاني )

ابتلعه لنسيان فإنّه لا قضاء وإن كان هو الأحوط ، كما أنّ الأحوط إلحاق العبث بالتبرّد.

ولا قضاء في سبق الماء بالمضمضة للطهارة أو غيرها من الغايات بل ولا للتداوي وإزالة النجاسة. وفي إلحاق غير شهر رمضان به في حكم المضمضة للتبرّد وجه (1) .

ص: 214


1- وجيه . ( السيّد علي البهبهاني )

الفصل الرابع : فيما يكره للصائم

وهي أمور:

منها : مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبةً لمن تتحرّك شهوته بذلك ولم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته، وإلّا حرم في المعيّن.

ومنها : الاكتحال سيّما بما فيه المسك أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر (1) .

ومنها : إخراج الدم المضعِّف .

ومنها : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .

ومنها : السعوط المتعدّي إلى الحلق .

ومنها: شمّ الرياحين ؛ وهي : كلّ نبت طيّب الريح.

ولا بأس بالطيب ولكن الأولى ترك المسك.

ص: 215


1- قال الفيومي في المصباح المنير 401/1 مادة ( صبر ) : « والصبر : الدواء المرّ ، بكسر الباء في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة ...».

الفصل الخامس : مَنْ يصحّ منه الصوم و مَن لا یصحّ

يصحّ الصوم من العاقل المؤمن، فلا يصحّ من غير المؤمن ولا من المجنون ولو أدواريّاً في بعض النهار، ولا من السكران، بل ولا المُغمى عليه ولو في بعض النهار .

وكذا لا يصحّ من المسافر الذي يقصّر في صلاته إلّا ثلاثة أيّام في بدل الهدي والثمانية عشر يوماً فى بدل البدنة والنذر المشروط فيه السفر ولو مع الحضر. والجاهل بحكم المسافر لو صام يصحّ صومه ويجزيه، ولا يلحق به(1) الناسي.

ويصحّ من المسافر الذي لا يقصّر في صلاته كناوي الإقامة وغيره. ونحوه المريض الذي لا يتضرّر بالصوم دون من تضرّر به ولو بحدوث مرض آخر أو طول برأ الأوّل أو شدّة ألم فيه، بل الأقوى الاكتفاء بالخوف المعتدّ به فضلاً عن الظنّ، بل لو خاف الصحيح الضرر بالصوم كذلك لم يصحّ منه . ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ صحّ والأحوط القضاء في المعيّن.

ص: 216


1- الأظهر أنّه ملحقٌ به . ( السيّد علي البهبهاني )

الفصل السادس

اشارة

أقسام الصوم أربعة : واجب وندب ومكروه ومحظور فيه.

ففيه أربعة مباحث :

[المبحث] الأوّل: في الواجب

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : الواجب ستّة : صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارات، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، و صوم النذر وأخويه، وصوم الثالث من الاعتكاف.

[ الفصل ] الثاني : يُعلم الهلال بالرؤية والشياع المفيد للعلم فيجب الصوم على من حصل له ذلك - وإن انفرد أو رُدَّت شهادتُه - وبالبيّنة الشرعيّة وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه.

الفصل الثالث : إنّما يجب الصوم على البالغ العاقل الصحيح الحاضر أو ما في حكمه الخالي من الحيض والنفاس.

ص: 217

فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّا أن يكملا قبل الفجر دون ما بعده وإن كان الأحوط الصوم في المعيّن (1) ثمّ القضاء بعده.

ولا على المريض المتضرّر - وإن وجب عليه القضاء -، لكن لو برأ قبل الزوال ولم يكن قد تناول شيئاً جدّد النيّة وصام في شهر رمضان بخلاف ما لو برأ بعد الزوال أو كان قد تناول وإن استحبّ له الإمساك. والمسافر قبل الزوال يفطر مطلقاً بَيَّتَ السفر ليلاً أم لا ؛ وبعده يُتمّ صومه .

ولو حضر المسافر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه كان بحكم المريض في الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر . ويتعيّن على المسافر الإفطار في الأماكن الأربعة وإن اختار التمام في الصلاة. ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر .

شروط القضاء

الفصل الرابع : شروط القضاء - الذي يجب معها وينتفي بانتفائها - أمور : البلوغ، والعقل، والإسلام.

فلا قضاء على غير البالغ إلّا اليوم الذي بلغ قبل فجره ولم يصمه حتّى لو بلغ قبله في زمان لا يسعه الطهارة ولو الترابيّة بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم ؛ وكذا الكلام في المجنون. ولا

ص: 218


1- هذا الاحتياط لا يُترك بالنسبة إلى الصبي، خصوصاً إذا بلغ قبل الزوال. (السيّد علي البهبهاني)

المغمى عليه ولا على من أسلم عن كفر ، بل لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه من غير فرق بين ما قبل الزوال وعدمه. و من عدا هؤلاء يجب عليه القضاء، ويدخل فيه النائم والغافل الّذان لم تصدر منهما النيّة في محلّها ، بل والسكران، والشيخ الكبير كذلك، وذوو العطاش الذين يشقّ عليهم الصوم - وإن وجب عليهم الإفطار - نعم يشترط منه تمكّنهم فيه . ويجب عليهم معه التصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام بل الأحوط مدّان والأحوط عدم الفرق في ذلك بین كون الإفطار للعجز عن الصوم أو (1) المشقّة. كما أنّه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور على الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم والمرضعة القليلة اللبن من مالها سواء خافت على نفسها أو الولد.

احکام القضاء

الفصل الخامس : لا فور في القضاء وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وإن كان لا يبعد تقديم الحاضر عند التضييق الذي هو الأحوط ، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب قضاءً كان أو غيره من كفّارة ونحوها، بل الظاهر ذلك وإن لم يكن متمكّناً من أدائه لسفر أو نحوه، نعم لو نسي الواجب حتّى فرغ صحّ. ولو علم في الأثناء قطع وله نيّة الواجب معه حينئذٍ مع بقاء محلّها .

ص: 219


1- في الأصل: و.

ومن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ یوم بمدّ والأحوط فعله معها، ولا يلحق بالمرض غيره من الأعذار كالسفر . ولو برأ بينهما وأخَّره عازماً على القضاء المتمكّن منه ثمّ اتّفق حصول العذر عند الضيق قضاه وكفّر على الأحوط بل لا يُترك هذا الاحتياط . ولو ترك غير عازم عليه - فضلاً عن العزم على العدم - حتّى أدركه رمضان اللاحق أو عذر آخر مستمرّاً إليه قضاه بعد اللاحق وكفّر عن كلّ يوم، وكذا لو عزم على العدم عند الضيق وإن كان عازماً على الفعل قبله . وغير المرض من الأعذار كالمرض هنا .

ومقدار الكفّارة التي ذكرناها : مدّ ، والأحوط مدّان . ولا تتكرّر بتكرّر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون .

قضاء الولیّ عن المیّت

الفصل السادس: يجب على الولي القضاء عن الميّت مطلقاً ما فاته عمداً أو بعذر كمرض أو سفر أو نحوهما ، نعم إنّما يجب إذا كان قد تمكّن الميّت من القضاء وأهمل وإن كان الأحوط فيما فات في السفر القضاء عنه مطلقاً سواء تمكّن من الإقامة أم لا . وقد تقدّم في قضاء الصلاة المراد من الولي .

الفصل السابع : يجوز للصائم قضاءً شهر رمضان عن نفسه - فضلاً عن غيره - الإفطارُ قبل الزوال إذا لم يكن قد تعيّن بضيق ونحوه، أمّا بعده فيحرم بل يجب عليه الكفّارة بذلك ، ولا يجب عليه إمساك بقيّة

ص: 220

يومه(1). وهي : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام. والأقوى في غير قضاء شهر رمضان من الواجب الموسّع الإفطار ولو بعد الزوال وإن كان الأحوط خلافه خصوصاً بعد الزوال. والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرّعاً أو بملزِمِ شرعيٍ به في الحكم المذكور وإن كان يقوى خلافه .

في صوم الكفّارة

اشارة

الفصل الثامن : في صوم الکفّاره :

وفيه أبحاث :

المبحث الاوّل

[ المبحث ] الأوّل : هو ثلاثة عشر قسماً وإن اختلف بين : ما يجب فيه مع غيره، وهو في : كفّارة قتل العمد، ومن أفطر على محرّم في شهر

رمضان عامداً.

وبين ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، وهو [في]: كفّارة قتل الخطأ ، والظهار التي رتّب الصوم فيها على عدم استطاعته التحرير، وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان.

و بین ما یجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهو في : كفّارة

ص: 221


1- فيه تأمّل . ( السيّد علي البهبهاني ) السيّد المحشّي قدس سرّه لم يعلّق على كلام السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه في وسيلة النجاة 368/1 مسألة 12 : « يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ، أمّا بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم » .

شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف التي مثلها، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام.

وبين ما يجب فيه مرتباً على غيره، [وهو في : كفّارة] الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنّها بدنة أو بقرة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.

المبحث الثاني : هذا الصوم بل كلّ صوم واجب كذلك يجب فیه التتابع ولو لاقتضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا أربعة :

الأوّل : صوم النذر وأخويه مجرّداً عمّا يقتضي التتابع. ولو كان المقصود المنساق فالأحوط مراعات التتابع .

الثاني : في صوم قضاء الواجب ولو نذراً معيّناً أو شرط فيه التتابع في قضاء شهر رمضان وفي الأخير .

الثالث : جزاء الصيد وإن كان نعامة .

الرابع: صوم السبعة بدل الهدي والأحوط التتابع.

المبحث الثالث : كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله ولا يستأنف، من غير فرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الأعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها وإن كانت أسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها السفر وإن لم يكن اضطراريّاً ونسيان النيّة حتّى فات وقتها أو نذر ما ينافي التتابع قبل تعلّق الكفّارة كصوم كلّ خميس، ويجزيه حينئذٍ المتابعة فيما عداه .

ولا بأس بتعمّد الإخلال بالتتابع في الشهرين بعد صيام شهر ويوم من الثاني من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفّارة أو منذورين

ص: 222

متتابعين إذا لم يقصد تتابع الأيّام جميعها وإلّا تعيّن، ولا بالإخلال به عمداً كما في الشهر المتتابع بنذر وقد صام خمسة عشر منه ولا يحتاج إلى زيادة يوم من النصف . و[لا] يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم. ولا يجوز لمن عليه صوم متتابع أن يبدأه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل عيد أو شهر رمضان، نعم لو لم يعلم فاتّفق له فلا بأس به.

المبحث الثاني: في الصوم المندوب

الذي هو الجنّة من النار، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة، بل نوم الصائم عبادة ونَفَسه وصمته تسبيح وعمله متقبّل ودعاؤه مستجاب وخلوق فمه عند الله أحبّ من ريح المسك .

والمؤكّد منه أفراد : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر وأفضل كيفيّاتها أوّل خميس منه وآخر خميس وأوّل أربعاء من العشرة الأواخر ، ويوم الغدير فإنّه يعدل ماءة حجّة وماءة عمرة مبرورات متقبّلات ، ويوم مولود النبي صلی الله علیه و سلم ، ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض - وهو : اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة - فإنّه كفّارة لسبعين سنة ويستغفر له كلّ شيء بين السماء والأرض، ويوم عرفة لمن لم يضعّفه الصوم عن الدعاء وتَحَقَّق الهلال، ويوم المباهلة - وهو : اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة -، وكلّ خميس وجمعة ، وأوّل ذي الحجّة، ورجب وشعبان كلّاً أو بعضاً، ويوم النيروز ، وأوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه ، والتاسع والعشرون من ذي القعدة، إلى غير ذلك.

ص: 223

المبحث الثالث: في الصوم المكروه

يكره يومَ عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء ومع الشكّ في الهلال مع تخوّف أن يكون يوم العيد، وصومُ الضيف نافلةً من دون إذن مضيّفه، وكذا صوم الولد من غير إذن والده بل الأولى مراعات إذن الوالدة أيضاً .

المبحث الرابع: في الصوم المحظور

يحرم صومُ العيدين، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً أم لا، ويوم الثلاثين من شعبان على أنّه من رمضان ، والصوم وفاءً عن نذر معصية، وصوم الوصال . والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر أو يومين مع ليلة ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية مع عدم النيّة والأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة أو المملوكة تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع ذلك حقّه. والله العالم.

ص: 224

فهرس مصادر التحقيق

*القرآن الكريم

* الاحتجاج؛ أحمد بن علي الطبرسي (548 ه-)؛ تحقيق السیّد محمد باقر الخرسان؛ مطبعة النجف الأشرف ؛ 1386ه-.

* أساس البلاغة؛ محمود بن عمر الزمخشري (538 ه-)؛ دار الفكر ؛ لبنان ؛ الطبعة الأولى؛ 1426 - 1427ه-.

* بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهم السلام ؛ العلّامة محمّد باقر المجلسي (1111ه-)؛ نشر مؤسسة الوفاء؛ بيروت؛ الطبعة الثانية؛ 1403ه-

* بدائع الأصول؛ (تقرير محاضرات الأستاذ المحقّق العلّامة آية الله العظمى الحاج السيّد علي الموسوي البهبهاني قدس سرّه) ؛ السيّد علي الشفيعي؛ انتشارات خوزستان؛ 1423ه-، الطبعة الأولى .

* تاج العروس من جواهر القاموس؛ السيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي (1205 ه-) ؛ تحقيق علي شيري؛ دارالفکر ؛ بيروت؛ 1414ه-.

ص: 225

* تعليقات على العروة الوثقى ؛ السيّد علي البهبهاني؛ الطبعة العلميّة ؛ قم؛ 1390ه- .

* جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمّد حسن النجفي (1266 ه-)؛ تحقيق الشيخ عبّاس القوچاني ثمّ الشيخ علي الآخوندي ثمّ محمود القوچاني؛ دار الكتب الإسلاميّة؛ طهران؛ الطبعة السابعة؛ 1392ه-

* ربيع المغاني في تراجم آل البهبهاني الحائري الأرگاني؛ الشيخ محمود الأرگاني البهبهاني؛ دارالمودّة؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1428ه-.

* رسالة جامع المسائل؛ فتاوى السيّد علي البهبهاني قدس سرّه؛ نشر کتابخانۀ صدر؛ طهران.

* شرح حال، آثار و افکار آية الله بهبهاني؛ علي دواني؛ نشر كتابخانه صدر؛ طهران؛ الطبعة الأولى ؛ 1396ه-.

* الصحاح (تاج اللغة وصحاح اللغة العربيّة)؛ إسماعيل بن حمّاد الجوهري (393ه-)؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار ؛ دارالعلم للملايين ؛ بيروت ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1407ه-.

* طبقات أعلام الشيعة؛ نقباء البشر في القرن الرابع عشر؛ آقا بزرگ (محمد محسن) الطهراني (1389 ه-)؛ تحقيق محمد الطباطبائي البهبهاني (منصور)؛ مكتبة، متحف، و مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي؛ طهران - مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة الرضويّة ، مشهد ؛ الطبعة الأولى؛ 1437ه-.

ص: 226

* العروة الوثقى (مع تعليقات أربعة من العلماء العظام)؛ السيّد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي (1337ه-)؛ نشر اسماعيليان ؛ قم ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1420ه-.

* الغيبة ؛ محمد بن الحسن الطوسي (460 ه-)؛ تحقيق عباد الله الطهراني - علي أحمد ناصح ؛ مؤسسة المعارف الإسلاميّة ؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1411ه-.

* القاموس المحيط ؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي (817ه-) ؛ دارالمعرفة ؛ بيروت.

* گنجینۀ دانشمندان ؛ محمد شريف الرازي ؛ نشر كتابفروشي إسلامية ؛ 1352- 1354 ه- ش .

* لسان العرب ؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (711 ه-)؛ نشر أدب الحوزة ؛ قم؛ 1405ه-.

* مجالس أهل إيمان در مساجد و تکایای اصفهان؛ (مجموعة إعلانات لمجالس العزاء التي أقيمت في اصفهان) ؛ نشر کانون پرورش ؛ اصفهان؛ 1386 ه- ش .

* مجموعة مسائل عامّة البلوى (رسالة مشتملة على فتاوى الشيخ علي البهبهاني)؛ مطبعة مظفّري ؛ بمبئي.

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (770ه-) ؛ تصحیح محمّد محيى الدين عبدالحميد ؛ طبعة إيران بالأفست عن طبعة مصر مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده 1347 ه-.

* المعتبر في شرح المختصر ؛ نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي (676ه-) ؛ تحقيق عدّة من الأفاضل ؛ نشر مؤسّسة سيّد الشهداء علیه السلام ؛ قم ؛ 1364 ه-.ش .

ص: 227

* المفصّل في تراجم الأعلام ؛ السيّد أحمد الحسيني الأشكوري ؛ نشر مجمع الذخائر الإسلاميّة ؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1436ه-.

* المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفية، وحاشيتا الألفيّة ؛ زين الدين بن علي العاملي (966 ت) ؛ الطبعة الأولى؛ 1420ه-.

* نجاة المؤمنين ؛ (رسالة مشتملة على فتاوى الشيخ غلام علي البهبهاني طُبِعَتْ بعد وفاته مقرونةً بحواشي ولده الشيخ علي البهبهاني).

* النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ابن الأثير ، المبارك بن محمد الشيباني الجزري (606 ه-) ؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمّد الطناحي؛ طبعة مؤسسة إسماعيليان بالأفست عن طبعة مصر ؛ قم ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1364 ه-.ش .

* وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (1104ه-) ؛ تحقيق الميرزا عبدالرحيم الرباني ثمّ الشيخ محمد الرازي؛ المطبعة الإسلامية ؛ طهران ؛ الطبعة الأولى ؛ 1376 - 1389ه-.

* وسيلة النجاة (وبهامشه تعاليق بعض الأعلام) ؛ السيّد أبو الحسن الاصفهاني (1365 ه-)؛ إعداد أحمد زادهوش؛ نشر وسپان؛ اصفهان؛ الطبعة الأولى؛ 1430ه-.

ص: 228

المحتويات

مقدّمة المحقّق

(42-7)

الشّيخ علي البهبهاني (الأرگاني ) . . . 8

أساتذته . . . 10

المجازون منه . . . 11

تأليفاته . . . 12

السيّد علي البهبهاني . . . 13

مشايخه في الإجازة . . . 15

تأليفاته . . . 15

التعریف بالكتاب . . . 17

عملنا في الكتاب . . . 20

الملحق المصوّر . . . 21

ص: 229

مقدّمة الكتاب . . . 39

كتاب الطهارة

(83-41)

المقدّمة . . . 43

الفصل الأوّل : في المياه . . . 43

المبحث الأوّل : أقسام المياه . . . 43

المبحث الثاني : الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث . . . 45

المبحث الثالث : الماء الطاهر المشتبه بالنجس . . . 45

المبحث الرابع : الماء المضاف؛ سؤر الحيوان . . . 46

الفصل الثاني : في أحكام الخلوة . . . 47

المبحث الأول : في كيفيّة التخلّي . . . 47

المبحث الثاني : في الاستنجاء . . . 48

المبحث الثالث: في السنن . . . 48

المبحث الرابع : ماء الاستنجاء . . . 49

المبحث الخامس : الاستبراء . . . 49

المقاصد . . . 51

المقصد الأوّل : في الوضو . . . 51

المبحث الأوّل : في أجزاء الوضوء . . . 51

المبحث الثاني : وضوء الجبيرة . . . 56

المبحث الثالث : في شرائط الوضوء . . . 59

المبحث الرابع : في أحكام الخلل . . . 61

المبحث الخامس: فيما يجب الوضوء - خاصّة - منه وما يستحبّ . . . 62

المبحث السادس: فيما يجب له الوضوء أو يستحبّ، وسننه . . . 64

المقصد الثاني : في الغُسل . . . 66

ص: 230

المبحث الأول : في الغسل الواجب . . . 66

الأوّل : الجنابة . . . 66

المبحث الأوّل : في سبب الجنابة . . . 66

المبحث الثاني : فيما يتوقّف على غسل الجنابة . . . 68

المبحث الثالث : ما يكره للجنب . . . 69

المبحث الرابع: في واجبات الغسل . . . 69

المبحث الخامس: في سنن الغسل . . .71

ثانيها : الحيض . . . 72

ثالثها : دم الاستحاضة . . . 75

رابعها : النفاس . . . 77

خامسها : غسل مسّ الميّت . . . 78

سادسها : الموت (غسل الميّت) . . . 79

التكفين . . . 82

التحنيط . . . 84

الدفن . . . 84

المبحث الثاني : في الغسل المندوب . . . 86

المقصد الثالث : في التيمّم . . . 88

المبحث الأوّل : في مسوّغات التيمّم . . . 88

المبحث الثاني : فيما يُتَيمَّمُ به . . . 90

المبحث الثالث : كيفيّة التيمّم . . . 91

المبحث الرابع: في شرائط التيمّم . . . 92

المبحث الخامس: في أحكام التيمّم . . . 93

الخاتمة . . . 95

ص: 231

المبحث الأول : في النجاسات . . . 95

المبحث الثاني : في كيفيّة التنجيس بها . . . 98

المبحث الثالث: في أحكام النجاسات . . . 99

المبحث الرابع: فيما يُعفى عنه منها في الصلاة . . . 101

المبحث الخامس: في المطهّرات، وكيفيّة التطهير، وما يطهَّر بها . . . 103

المبحث السادس : في الأواني . . . 110

كتاب الصلاة

(197-113)

المقصد الأوّل : في المقدّمات . . . 115

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ، ومواقيت اليوميّة منها ونوافلها . . . 115

المبحث الأوّل: الصلوات الواجبة والمندوبة . . . 115

المبحث الثاني : في مواقيتها . . . 115

المبحث الثالث: في الأحكام . . . 117

المقدّمة الثانية : في القبلة . . . 119

المبحث الأوّل : في بيان القبلة وكيفيّة استقبالها . . . 119

المبحث الثاني : فيما يُستقبَل له . . . 120

المبحث الثالث: في الخلل . . . 121

المقدّمة الثالثة : في الساتر . . . 122

المبحث الأوّل : ستر العورة . . . 122

المبحث الثاني : ما يعتبر في الساتر . . . 123

المبحث الثالث في الأحكام . . . 126

المبحث الرابع: التستّر من جهة التحت . . . 127

ص: 232

المبحث الخامس : في المكروهات . . . 127

المقدّمة الرابعة : في مكان المصلّي . . . 128

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 128

المبحث الثاني : في محاذات الرجل والمرأة . . . 129

المبحث الثالث: في مسجد الجبهة . . . 129

المبحث الرابع: في الاستقرار . . . 131

المبحث الخامس : الصلاة في الكعبة . . . 132

المبحث السادس: في المكروهات . . . 132

المقدّمة الخامسة : في الأذان والأقامة . . . 133

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 133

المبحث الثاني : في فصول الأذان والإقامة وما يشترط فيهما . . . 134

المبحث الثالث: في المستحبّات . . . 135

المقدّمة السادسة : ما ينبغي للمصلّي . . . 137

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة . . . 138

الفصل الأوّل : في النيّة . . . 138

الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام . . . 140

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 140

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 141

الفصل الثالث : في القيام . . . 142

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 142

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 144

الفصل الرابع: في القراءة . . . 144

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 144

ص: 233

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 147

الفصل الخامس: في الركوع . . . 148

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 148

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 150

الفصل السادس : في السجود . . . 150

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 150

المبحث الثاني : حكم العاجز عن السجود . . . 152

المبحث الثالث: في المستحبّات . . . 152

المبحث الرابع: السجدات الواجبة والمستحبّة وأحكامها . . . 153

الفصل السابع : في التشهّد . . . 154

الفصل الثامن : في التسليم . . . 155

الفصل التاسع : في الترتيب . . . 156

الفصل العاشر : في الموالات . . . 156

المقصد الثالث : في مبطلات الصلاة . . . 157

المقصد الرابع : في صلاة الآيات . . . 161

المبحث الأوّل : في السبب . . . 161

المبحث الثاني : وقت أداء الصلاة . . . 162

المبحث الثالث: في تقديم صلاة الآيات على اليوميّة وعكسه . . . 163

المبحث الرابع : كيفيّة صلاة الآيات وأحكامها . . . 164

المقصد الخامس : في أحكام الخلل . . . 166

المبحث الأوّل : حكم الإخلال بالركن وغيره . . . 166

المبحث الثاني : في الشكّ . . . 168

الشكّ في أعداد ركعات الفريضة . . . 169

ص: 234

صلاة الاحتياط . . . 171

المبحث الثالث: في السهو . . . 173

المقصد السادس : في القضاء . . . 175

المقصد السابع : في صلاة الجماعة . . . 176

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 176

المبحث الثاني : في شرائط الجماعة . . . 178

المبحث الثالث: في نيّة الإيتمام ومتابعة الإمام . . . 181

المبحث الرابع : شرائط إمام الجماعة . . . 184

المقصد الثامن : في صلاة المسافر . . . 187

في شروط القصر . . . 187

في قواطع السفر . . . 191

كتاب الصوم

(224-199)

الفصل الأوّل : في النيّة . . . 201

الفصل الثاني : فيما يُمسك عنه الصائم . . . 204

الفصل الثالث : في توابع هذا الفصل . . . 210

المبحث الأوّل : في حكم ما لا يتعدّى إلى الحلق، وابتلاع النخامة، والتجشّي . . . 210

المبحث الثاني : حكم الإتيان بالمفطرات سهواً أو كرها . . . 211

المبحث الثالث : ما يجب فيه القضاء والكفّارة . . . 211

المبحث الرابع : ما يجب فيه القضاء خاصّة . . . 212

الفصل الرابع : فيما يكره للصائم . . . 215

الفصل الخامس : مَنْ يصحّ منه الصوم ومَن لا يصحّ . . . 216

ص: 235

الفصل السادس : أقسام الصوم . . . 217

المبحث الأوّل : في الصوم الواجب . . . 217

شروط القضاء . . . 218

أحكام القضاء . . . 219

قضاء الوليّ عن الميّت . . . 220

في صوم الكفّارة . . . 221

المبحث الثاني : في الصوم المندوب . . . 223

المبحث الثالث : في الصوم المكروه . . . 224

المبحث الرابع: في الصوم المحظور . . . 224

فهرس مصادر التحقيق . . . 225

المحتويات . . . 229

ص: 236

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.