الفَرق بين الفريضة والنافله

هوية الکتاب

الفَرق بَينَ الفَريضَةِ والنافِله

تأليف

سماحة آية الله

الحاج آقا مُنير الدّين البروجِردي

قدّس سرّه

راجعَه

السَّيد مرتضى الرضوى

مونت كتاب مع رجال الفكر فى القاهرة

الطبقة الأولى

مطبوعات النجاح بالقاهرة

الطبعة الأولى

1391ه- - 1976 م

القاهرة

دار المعالم للطباعة

ص: 1

اشارة

الطبعة الأولى

1391ه- - 1976 م

القاهرة

دار المعالم للطباعة

القاهرة

ص: 2

تَرجمَة المؤلّفْ

بقلم

السيِّد مرتضى الرضَوى

ص: 3

تَرجمَة المؤلّفْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هو العلامة الكبير الحاج آقا منير الدين البروجردی ، ابن آقا جمال ، ابن مولى على ، الذي هو صهر المحقق القى (1) قدس الله روحه الطاهرة.

ولادته:

ولد المترجم في مدينة بروجرد (2) وحكى عن نفسه أنه كان له من العمر خمس سنوات وكان آية الله العلامة الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري (3)- قد سافر من العراق متوجها إلى إيران لزيارة الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ، وفي طريقه إلى مشهد نزل بمدينة بروجرد في دار والد المترجم له - آقا جمال - فلما مثل بين يديه ووقع بصره عليه قال :

هذا الطفل أرى من سيمائه أن له ذكاء وفطنة فلف عمامة بيده المباركة وألبسها إياه وقال :

أوصيكم بهذا ، ودعوه ليطلب العلم . فكانت له حافظة وذكاء مفرطان.

ص: 4


1- صاحب كتاب : السؤال والجواب طبع قديماً في إيران على الحجر في مجلد واحد كبير ويحتوى على أهم المسائل في الفقه الجعفرى الامامي ويعتبر اليوم من الكتب النادرة
2- بروجرد مدينة طيبة الهواء تبعد عن طهران 395 كيلومتر ، وقد ولد ونشأ فيها آية الله العظمى والمرجع الأعلى الشيعة الإمامية السيد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي طاب ثراه وقد وافاه الاجل في مدينة قم عام 1380 هجرية تغمده الله برحمته الواسعة
3- صاحب كتاب «المكاسب» فى الفقه الجعفرى الإمامي طبع عدة طبعات في طهران و تبريز

و في مقتبل شبابه سافر إلى أصفهان وحضر بحوث الشيخ الأعظم الشيخ محمد باقر النجفي فيها :

اجتهاده :

بلغ درجة الاجتهاد فنال الشهادة من ذوى الاختصاص وكان له من العمر ثمانية عشر سنة .

واشتغل بالبحث والتدريس حتى صار مرجعاً للعوام والعلماء . وكانت تجرى على يديه الحدود الشرعية .

آثاره:

لم نعثر على كتاب له سوى هذه الرسالة الموسومة ب- « الفرق بين النافلة والفريضة».

وقد أنهاها إلى مائتين وسبعين فرقاً أملاها على صهره المعظم الحاج سيد محمد باقر المير محمد صادقى رحمه الله ، وله بحوث كثيرة في الفقه ، والأصول، وعلم الكلام .

وينقل عنه أنه كانت له حافظة عجيبة . وأنه كلما عثر على شعر ، أو نثر ، كان يحكيه بعد مدة طويلة من شدة حافظته على ما يحكيه بعض معاصريه .

وله مناقب كثيرة يطول بذكرها المقام وليس هذا محلها .

وفاته :

انتقل إلى رحمة الله الواسعة فى اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1342 من الهجرة النبوية وذكره شيخ المؤرخين المغفور له : الشيخ آغا بزرك الطهراني في طبقات أعلام الشيعة و نقباء البشر، في القرن

ص: 5

الرابع عشر. تغمده الله برحمته الواسعة وحشره مع الأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام .

هذا الكتاب :

وصفه صاحب السماحة آية الله المرعشى(1) فى تعليقته على العروة الوثقى لآية الله الطباطبائي اليزدي ، في باب الصلوات المستحبة في مسألة تختص النوافل بأحكام فقال :

وقد أنباها بعض مشايخنا إلى ما يقرب من مائة فرق ، و لله در العلامة الآية الحاج آقا منير الدين البروجردى سبط الفاضل القمي شيخ مشايخنا في الرواية حيث ألف كتابا في «الفرق بين الفرائض والنوافل» ، وهو أحسن ما رأيته في الباب ...إلخ .

ولم نعثر على أثر كامل للمؤلف رضوان الله تعالى عليه سوى هذه الرسالة وكانت موجودة لدى حجة الإسلام الحاج آقا مجتبى صادقى وهو اليوم من العلماء الأفاضل في أصفهان وهذا العلامة هو سبط الحاج آقا منير الدين المصنف لهذه الرسالة .

وقد اهتم صاحب السماحة حجة الإسلام والمسلمين الورع النقى السيد العلامة الحاج آغا مصطفى المهدوى بإحياء هذا الأثر الخالد وبذل نفقة طبعه ونشره فجزاه الله تعالى خير جزاء المحسنين ونفع به العلم والعلماء العاملين إلى يوم الدين .

18 شعبان المعظم سنة 1396 هجرية

السَّيد مرتضى الرضَوى

ص: 6


1- راجع غاية القصوى لمن رام التمسك بالعروة الوثقی 733/1 ط . طهران

الحاج منیرالدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ..

أما بعد .. فهذه رسالة شريفة أملاها - المولى الأعظم الأجل الأكرم شيخ العرب والعجم ، جامع الفروع والأصول ، أعلم العلماء العاملين وأفقه الفقهاء والمجتهدين، أستاذى المعظم آقای حاجی منیر الدین من آل بيت المحقق القمى أعلى الله مقامه - على العبد الضعيف الراجي عفو وبه الباري محمد باقر بن حيدر على الحسينى الأصفهاني في سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة بعد الألف فى الفرق بين الفريضة والنافلة .

قال دام ظله : ولم يذكر كثير من فقهائنا الفرق بينهما إلا في موارد قليلة ، وقل من تعرض لذكر المسألة بالاستقلال ، والذي يستفاد من كلماتهم لا يبلغ حد الأربعين .

نعم : قد حكى شيخنا المحقق العلامة أعلى الله مقامه في بعض الأيام في حلقة درسه الميمون عن خاله العالى ، صاحب المفاخر والمعالى الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الغروى أعلى الله مقامهما ، أنه فرق بينهما في وجوه كثيرة حتى بلغت مائة وسبعين فرقاً .

قال رحمه الله : وفرّق بين الحر والعبد بمائتين، وذكر فروع تعارض

ص: 7

الأصل والظاهر حتى بلغت أربعمائة ، وقل في زماننا من رجع إلى هذه الوجوه المسطورة فى كلمات الفقهاء، فضلا عن تفطن وجه آخر، وضربنا بيننا وبين مسائل العلوم حجاباً مستوراً كان لم يكن شيئاً مذكورا ، فشعرت عن صاحبه الاجتهاد في بيان هذه الوجوه ، وإن كنت حرياً بأن لا أمير السين من الشين ، ولا الغث من السمين لبلوغ العمر إلى آخر الستين ، ونزول النوائب الروحانية ، والأمراض الجسمانية فى هذا الحين وعلى الله الاتكال في كل الأحوال .

فنقول : إن الفرق بينهما من وجوه :

1 - الوجه الأول : عدم مشروعية الأذان في النوافل مطلقا ، ولا خلاف فيه بيننا بل بين المسلمين .

2 - عدم مشروعية الإقامة فيها كذلك .

3- عدم مشروعية قول المؤذن ثلاث مرات الصلاة فيها .

4 - عدم مشروعية الشهادتين بدلا عن الأذان والإقامة للنساء فيها كما ورد بالاستحباب والاكتفاء ببعض الأخبار وما ورد من أنه لا أذان على المرأة ظاهر في المقام لا أنه محمول عليه للجمع بين الأخبار .

5- عدم استحباب التكبيرات الافتتاحية في جميع النوافل بخلاف الفرائض ، نعم : قد ثبت الاستحباب في بعضها كأول ركعتي الليل والوتر، وأول نافلة الزوال والمغرب ، وأول ركعتى الإحرام، وألحق بعض الأجلة الوتيرة .

وفي رواية ابن طاووس قد افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير

ص: 8

في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن يكبر تكبيرة لكل ركعتين .

6 - أنكر المرتضى رحمه الله مشروعية التكبيرات الافتتاحية في مطلق النوافل فيحرم بالحرمة ، وهذا الفرق غير السابق لأن مبنى الفرق السابق على التبعيض فى النافلة والكلية فى الفريضة ، وعلى قول السيد بالفرق بينهما كلية ، فجميع الفرائض يشرع فيها التكبيرات الافتتاحية ولا تشرع في نافلة من النوافل أصلا.

7- ماورد من بعض الأدعية في خصوص الفرائض ، فلا دليل على قراءتها في النوافل بعنوان الخصوصية .

8 - عدم بطلان النافلة في صورة ترك التكبير سهواً ، وبذلك صرحوا فى ضمن القاعدة للكلية وخصوص المقام كما سيأتي إليه الإشارة.

9 - عدم بطلان النافلة فى صورة الزيادة سهواً كالنقيصة .

10 - عدم بطلان النافلة لوقوع الغلط في التكبير سهواً وعدم لزوم الشروع ثانياً فى الصلاة مع الالتفات فيها ولو قبل الشروع فى القراءة ، بخلاف الفريضة فإنه يجب عليه الإعادة مطلقاً .

11 - عدم بطلان صلاة من غلط فى التكبيرة جهلا بخلاف الفرائض على المشهور، أما على ما ذهب إليه جمع من الإخبار بين من عدم بطلان عبادة الجاهل في الفرائض فلا يبقى فرق بينهما ، ويمكن الفرق أيضاً بأن المشهور فى الفرائض هو البطلان بخلاف النوافل إما بعدم الشهرة أو بشهرة الخلاف

ص: 9

12 - يستحب الجهر بما في بعض الفرائض كالإمام ، أو مطلقا بخلاف النوافل للتخيير فى الكل .

13 - حكى فى «الجواهر» ، وغيره كفاية التسبيحة الكبرى عن الحمد اختياراً في النوافل ، ولكن المشهور على العدم بخلاف الفرائض ، فإن الفاتحة واجبة فيها اختياراً إجماعا .

14 - جواز قراءة الحمد من المصحف في النوافل إختياراً بخلاف الفرائض .

15 - جواز قراءة السورة فى المصحف في النوافل دون الفرائض .

16 – جواز سقوط السورة اختياراً فيها دون الفرائض ، وهو المصرَّح به في غالب الكتب الفقهية .

17 - جواز تبعيض السورة فيها مطلقاً دون الفرائض بذات جواز القرآن بين السورتين فيها بخلاف الفرائض ، بقولهم فى الفرائض إما بالحرمة أو الكراهة .

18 - عدم استحباب تعدد السورة فى فريضة من الفرائض بخلاف النوافل لورود الاستحباب فى كثير منها من الإثنين إلى الثلاثة إلى الأربعة إلى الخمسة إلى السبعة إلى العشرة إلى الإثنى عشر إلى خمسة عشر إلى عشرين إلى خمسة وعشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين إلى الخمسين إلى الستين ، كما فى صلاة فاطمة عليها السلام ، إلى السبعين كما في صلاة الهادى عليه السلام ، إلى خمسة وسبعين كما في صلاة المظالم على ماذكره السيد ابن طاووس في كتاب «المجتنى»، إلى الثمانين كما في رواية للصلاة الواردة في كل ليلة ، إلى المانة

ص: 10

كصلاة الصديقة عليها السلام والمسكرى والركعة الآخرة من صلاة المظالم، إلى خمسمائة كصلاة ليلة ولادة الحسين عليه السلام ، إلى الألف كصلاة ليلة عيد الفطر .

19 - جواز قراءة كل من صور العزائم في النوافل بخلاف الفرائض .

20 - جواز قراءة بنصها فيها دونها .

21 - قال في : «كشف الغطاء» : القراءة : وهى جزء من الصلاة مطلقاً وواجبة في الجملة فى الفريضة ، وشرط فى النافلة بغير خلاف إلا عن الفرض من بعض أهل الخلاف ، انتهى .

أقول : لا أدرى كيف جعل القراءة شرطاً في الناقة مع كون الشرط هو الخارج الذى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ، ومن المعلوم دخول القراءة في ماهية النافلة ، ويمكن حمل كلامه على الوجوب الشرطى ، والوجوب الغير المستقر ، ومثلوا لذلك بأجزاء النوافل وأجزاء الأذان والإقامة .

22 - فى الكشف ويقوى أن جزئية القراءة في الجملة من ضروريات المذهب. وبالى أن العلامة المجلسي رحمه الله قد عدها منها .

ومن المعلوم عدم كون القراءة في النوافل إجماعياً فضلا عن كونها ضرورياً .

23 - ذهب بعضهم إلى ركنية القراءة في الجملة .

قال في الكشف : وليست ركناً خلافاً من قال بالركنية في الجملة من

ص: 11

بعض الإمامية ، ومن المعلوم عدم ذهاب أحد إلى الركنية في النافلة .

24 - جواز العدول من سورة الاخلاص إلى غيرها فيها دون الفرائض .

25 - جواز العدول من سورة الحمد إلى غيرها فيها دون الفرائض مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح .

26- جواز العدول من سورة إلى سورة بعد بلوغ الثلثين أو النصف على الأحوط في النوافل دون الفرائض ، واختلفت كلماتهم في الثلثين والنصف إما بملاحظة الآيات أو الكلمات أو الحروف ، والأقوى هو الأخير .

27 - لو عدل عن السورتين ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ رجع إليهما إن لم تفت الموالاة في وجه قوى في الفرائض دون النوافل .

28 - روي جواز أن يؤخر بعض السورة فى النافلة إلى ما بعد الفراغ ولا ريب في عدم جوازه في الفرائض .

29 - روي بعد استفتاح صلاة الليل قراءة آية الكرسى قبل القراءة ولم يثبت ذلك فى فريضة من الفرائض .

30 - استحباب قراءة المعوذتين قبل الحمد في الركعة الأولى من صلاة الليل وعدمه في جميع الفرائض

31 - وجوب القصة فى البسملة بتعيين سورة من السور في الفرائض، وذهب بعضهم إلى الإطلاق، وفصل بعض مشايخنا بين العادة وعدمها ولم يشترط التعيين في النافلة إجماعاً .

ص: 12

32 - كفاية التبعية في القراءة في النافلة اختياراً وعدمها في الفريضة .

33 - إن القنوت مستحب في جميع الفرائض في الثانية ، ولم يشرع في بعض النوافل كما صرح بعضهم كصلاة الشفع ، وإن كان الأقوى هو الاستحباب ، والأحوط هو القنوت إيماء .

34 - استحباب القنوت في الركعة الأولى كما في الوتر في النافلة بخلاف الفريضة .

35 - ثبوت القنوتين فى نافلة واحدة كالوتر بناء على ما ذهب إليه جماعة من استحباب قنوت بعد الركوع والحمل على الدعاء المطلق لا ينافي ما نحن بصدده ونظير هذه الصلاة صلاة جعفر عليه السلام ، كما صرح به بعض مشايخنا المعاصرين في رسا الله العملية.

36 - الاكتفاء برفع يد واحدة في قنوت الوتر وعدم ثبوت هذه الخصوصية في فريضة .

37 - ثبوت الدعاء : الأربعين من المؤمنين والاستغفار سبعين مرة والاستغفار المخصوص ثلاث مرات ، وقول : هذا مقام العائذ بك من النار، والعفو ثلثمائة مرة وقول اللهم اغفر لى وتب على .. إلخ . إلى غير ذلك من الخصوصيات الواردة من النواف بخلاف الفرائض ، ولو بينا على الفرق بهذه الخصوصيات لتجاوز على الأنف بن الألوف .

38 - اشتراط بعض النوافل بالذكر المخصوص بعد الصلاة كما صلاة على محمد و آله وقول : اللهم ابعث ثوابهما إلى قبر فلان في صلاة الوحشة ، وكذا ما ورد فى صلاة أول الشهر من الأذكار المخصوصة والآيات القرآنية، وعدم ورود ذلك فى فريضة الأربعين .

ص: 13

39 - عدم وجوب خطبيقها أو استحبابها قبل النافلة بخلاف الفرائض في الجملة .

40 - ثبوت الخطبتين إما وجوباً أو استحباباً في بعض الفرائض بعدها كما فى العيدين ولم يثبت ذلك في النوافل .

41 - يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها مع الاختيار بالكتاب والسنة والضرورة فى الدين ، أما مع الاضطرار فلا ، ولا يشرط في النوافل للصحاح المستفيضة ، لكن لا في حد الاستقرار .

42 - إذا كانت النافلة في حال الاستقرار فالمشهور هو : وجوب الاستقبال ، وزعم بعضهم إلى عدمه . ونسبه بعضهم كالقاشاني في «المفاتيح» إلى الشذوذ ، ولم يعهد هذا القول فى فريضة .

43 - جواز المشى اختياراً في الحضر في النافلة لإطلاق النصوص دون الفرائض .

44 - جواز الركوب في الحضر اختياراً فى النوافل دون الفرائض .

45 - 46 - جوازهما في السفر فيها وعدم الجواز في الفرائض .

47-48 - ذهب بعضهم إلى جواز الاضطجاع والاستلقاء في النوافل إختباراً بخلاف الفرائض .

قال في «المفاتيح» ، هل يجوز الاضطجاع والاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام أو القعود ، والأظهر لا العدم ثبوت شرعيته ، والخبر المجوز مع ضعف سنده ركيك متبناً (1) ولم يجوزهما أحد فى الفرائض .

ص: 14


1- كذا في الأصل

49 - يجوز الجلوس في النافلة الاختيار بلا خلاف منا إلا من شدِّ للنصوص المستفيضة، بخلاف الفرائض ، وإن كان الأرجح القيام .

50- وفى أفضلية الجلوس فى الوتيرة أم القيام قولان ، والأقوى الثاني لعموم أفضلية القيام ، وخصوص الخبر ، والقيام أفضل وإن كان الأحوط هو الأول .

ولذا يظهر وجه آخر في الفرق وهو : القول بأفضلية الجلوس في بعض المندوبات بخلاف الفرائض ويظهر أيضاً وجه آخر .

51 - وهو : القول بتعيين الجلوس فى الوتيرة كما عن بعض الأجلة .

52 - ذهب الفاضل الجليل الحسن بن أبي عقيل العراقي إلى جواز تلك الفاتحة في المندوبات ولو إلى غير بدل لكنه ضعيف ، إلا أنه يصلح الفرق كما صرح به العلامة المجلسى رضى الله عنه في البحار .

53- جواز الإيماء في الركوع اختياراً في التوافل في الحضر ماشياً .

54 - جواز الإيماء في حالة الركوع راكباً .

55 - هاتان الصورتان لكن فى السفر وهذا بخلاف الفريضة بل الظاهر وجوب رفع للسجود إذا تمكن في خبر الركوب كما في الصحيح والصور الأربع جارية في السجود أيضاً فيصير الفرق .

56 - استحباب النافلة فى البيت ، والفريضة في المسج.

57 - جواز النافلة في جوف الكعبة ، بخلاف الفريضة ، وهو المصرح به فى كتب الأوائل والأواخر .

58 - استحباب النفل في الكعبة ، وهو فرق آخر كما صرح به السيد الفقيه المعاصر في البرهان .

ص: 15

59 - لو ركب دابة معقولة وكان متمكناً من جميع الأفعال الاختياریه ما يشكل بعضهم في جواز الصلاة الواجبة حينئذ بخلاف النافلة .

60 - أشكل بعضهم في الفريضة في مثل التخت «والعربانة» ، اختياراً بخلاف النافلة .

61 -جواز النافلة في الشيء المعلق مع التمكن بخلاف الفريضة على إشكال .

62- جواز النافلة في السفينة مطلقاً ، وذهب بعضهم في الفريضة إلى الخروج منها مع الإمكان .

63 - جواز النافلة فى المكان الذي لا يستقر فيه البدن بخلاف الفريضة بها، جواز النافلة في موضع يحركه الرياح بخلاف الفريضة .

64 - لاريب فى وجوب السجدة فى النافلة عند قراءة الآية أو بعد الذكر ، إذا نسي السجود فيجب عليه السجود حتى ذكر ولو بعد الركوع التصحيح، مع الإجماع على عدم جواز السجدة في الفريضة لأنها زيادة فيها.

65 - قد وقع النزاع فى أوائل القرن السابق بين الفاضل المتكلم : الحاج الرودشتى الأصفهانى والسيد النبيه الفقيه الذي انتهت إليه رياسة الإمامية فى زمانه « السيد الشفتى الجيلاني، في مسألة سلام النافلة ، فجزم الأول بكفاية سلام واحد وكون الأكثر من التسليمة ، وهو قول السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته بدعة .

و جزم الثاني يكون القول بذلك من البدع الواقعة في الشريعة ، فانجر الكلام إلى كتابة رسالتين من الطرفين فنسأل الله العصمة من الخطأ في البين .

ص: 16

ولا يخفى أن هذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنه ليس مما لم يذهب اليه أحد من الإمامية لذهاب شيخ الطائفة شيخنا والمفيد إلى وحدة التسليمة لكن المشهور على خلافه .

ولهذه أشهد إنى كنت مقتصراً في النافلة بتسليمة واحدة في أكثر من أربعين سنة فحصل الفرق بين النافلة والفريضة سواء قلنا بالوحدة أو التعدد .

66 - جواز الجماعة في جميع الفرائض بخلاف النافلة ونسب عدم الجواز في الذكرى إلى الإجماع فهذا مقامات .

أما الأول : وهو جواز الجماعة فى الفرائض فعليه إجماع المسلمين ، بل هو ضروري الدين ، ويدل عليه قوله تعالى : «واركعوا مع الراكعين» والأخبار الكثيرة ، فلا إشكال في المسألة .

كما أنه لا ريب فى أن الجماعة مستحبة فيها ولا تكون شرطاً في الفرائض عدا الجمعة والعيدين مع الشرائط ، فقد صرح به في « المراسم » و « النافع » و « الشرايع » و « المعتبر » و « التحرير » و « المنتهى» و « النصرة » و « التذكرة » و « الإرشاد » و « اللمعة » و « الجعفرية » و « الروضة » و « الروض » و « المدارك » و « الذخيرة » و « الكفاية » و « الرياض » وفي « المدارك » :

قال في المنتهى : إنه مما ذهب إليه علماؤنا أجمع ونسبه في « التذكرة » و « المعتبر » ، إلى علمائنا وقد ادعى الإجماع في الرياض .

أما الثاني لا تصح الجماعة في شيء من النوافل والصلوات المستحبة غير

صلاة الاستسقاء والغدير على إشكال في الثاني .

ص: 17

و أما العيدين والصلاة المعادة فهي داخلة في الواجب ، وقد ادعى الإجماع على عدم الجواز فيهما في «المعتبر » و « المنتهى ».

قال : الأول وهو إتفاق علمائنا .

وقال الثاني : ذهب إليه علماؤنا أجمع .

وقال في « التذكرة » : ومحل الجماعة هو : الفرض دون النفل إلا في الاستسقاء والعيدين ، مع اختلال بعض الشرائط عند علمائنا خلافاً للجمهور.

وفي «الرياض» : ولا يجوز أن يجمع نافلة بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر « التذكرة » و «كنز العرفان » ، ويدل عليه بعد الاجماعات المذكورة جملة من الروايات والأخبار المعتبرة كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، وفضيل عن الصادق عليه السلام ، أن رسول الله قال : إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في جماعة بدعة ، وأخصية من المدعى غير ضارة بعد عدم القائل بالفصل بين المفروض فى الرواية وغيره، كما صرح به في شرح « المفاتيح » و « الرياض » .

ومنها خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام .

ومنها : خبر سماعة من مهران .

ومنها : ما فى عيون أخبار الرضا بسنده عن الفضل بن شاذان .

ومنها : ما رواه ابن إدريس عن مستطرفات السرائر .

ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز .

ومنها : ما رواه الحسن بن على بن شعبة في « تحف العقول ».

ص: 18

ومنها : ما أشار إليه في « التنقيح » فقال : نقل الأصحاب أنه صلّی الله علیه و آله و آله قال : لا جماعة في نافلة ، وخبر الروض أن النبي صلى الله عليه و آله قال : لا جماعة في نافلة .

ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان .

وقد روى أن أمير المؤمنين عليه السلام ، حين نهى عن ذلك صاحوا واعمراه إلى غير ذلك من الأخبار ، بقى الكلام في أمور :

الأول : أن الجماعة مستحبة في الصلاة اليومية أداء وقضاء ، سفراً ، وحضراً ، والأداء بالقضاء ، والعكس.

نعم : قد سيشكل فيما إذا كان (1) صلاة الأيام احتياطاً استحبابياً .

وأما الوجوبى فلا إشكال في جواز الجماعة فيه .

الثاني : استحباب الجماعة في صلاة الآيات كلها أداء وقضاء من غير خلاف بين المسلمين.

الثالث : استحبابها في صلاة الأموات ، فهو أيضاً كالسابق .

الرابع : صلاة الجمعة والعيدين، ولا ريب في مشروعية الجماعة واشتراطها في الأولى من غير خلاف .

وأما في الأخيرتين فلا ريب في الاشتراط فيها أيضاً في الجملة في زمن الغيبة ، أو عدم اجتماع الشرائط .

الخامس : ظاهر الفقهاء وتجويز الجماعة في صلاة الطواف ولم يشكل أحد في ذلك إلى أن انتهت النوبة إلى أستاذ البشر ومجدد المذهب في رأس

ص: 19


1- هكذا العبارة في النسخة المخطوطة

المائة الثانية عشر الولى الأجل البهبهاني : فاستشكل الجواز فيها وتبعه صهره السيد السند العلى .

وحاصل ما ذكره أنه لو كانت الجماعة مشروعة فيها لصلاها الرسول صلّی الله علیه و آله خبر ما (1) لأن الأصحاب وغيرهم كانوا في غاية الكثرة حاضرين في المسجد مع كونهم في غاية الالتزام بالصلاة بعد الجماعة فلو صدرت الجماعة العظيمة لاشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار و كذا أهل البيت الأطهار عليهم السلام .

وفى الجملة لم يرد منهم فى ذلك أثر في الأخبار الواردة في كتاب الحج .

حكاية أفعال النبي صلّی الله علیه و آله والأئمة عليهم السلام . فالاحتياط فيها عدم الجماعة بل لم يبعد المصير إليه إلا أن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما يظهر من الشهيد في الذكرى ، حيث نسبه إلى اتفاق الأصحاب .

ويدل عليه العمومات أيضاً : لكن الاحتياط طريق النجاة .

السادس : تستحب الجماعة في صلاة الاحتياط وهو ظاهر القوم واستشكل فيه البهبهاني وصهره السيد السند العلى بدعوى أن المتبادر هو الفرض بالأصالة لا من حيث الجبر بالفريضة .

وبعبارة أخرى الظاهر : هو الصلاة المستقلة لا الصلاة التبعية التي هي كالجزء ، مع أن هذه الصلاة على تقدير عدم النقصان تكون نافلة واقعاً كما أنها على تقدير النقصان تكون فريضة فلم يعلم حال هذه الصلوات من

ص: 20


1- هكذا العبارة في النسخة المخطوطة

حيث الفرض والنفل واقعاً والأصل عدم مشروعية الجماعة إلا في الموارد المخصوصة التى تثبت الجماعة فيها بالإجماع والنصوص المعتبرة . ويمكن الإشكال في كلا الوجهين .

أما فى الانصراف فبأنه من الإنصرافات البدوية لو سلمناه .

وأما فى الثانى فيكونها واجبة شرعاً كالصلاة إلى أربع جهات ، وقضاء الفرائض، والاحتياط الحصول الترتيب مع القول بوجوبه لكن المسألة محل الإشكال .

السابع : لا إشكال كما عرفت فى عدم مشروعية الجماعة في النوافل الراتبة ولا في اليومية ولا الأسبوعية ولا الشهرية ولا ذوات الأسباب

ولا غيرها .

الثامن : أن صلاة العيدين والمعادة خارجة بحسب الأصل عن النوافل فتصح الجماعة فيها لإطلاق الفرائض عليها كما في المستند ، وغيره .

التاسع : فى جواز الجماعة في صلاة الغدير وعدمه والأقوى عدم الجواز كما هو ظاهر المراسم و « الشرايع » و « المعتبر » و « التذكرة » و «القواعد » و « التحرير » و « الإرشاد » و « الجعفرية » و « الروض » .

بل يستفاد من : « المعتبر » و « التذكرة » أنه مذهب علمائنا وصريح « اللمعة » و « المدارك » الثانية .

وقال بعض الأجلة : ذهب إليه المحقق الشيخ على وقال : ورجحه شيخنا أبو الحسن في « الروض » و « الذخيرة » قد صار إليه أبو الصلاح

ص: 21

وفى « شرح المفاتيح » للبهبهاني أن المفيد صلاها جماعة بألوف من الناس في بطن بغداد في الميدان المشهور .

وحكى عن أبي الصلاح لنا بعد ظهور الإجماع والأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة .

العاشر : تجوز الجماعة في الاستسقاء وكما هو صريح جملة من الكتب المتقدمة وفي « التنقيح » و « الرياض » دعوى الإجماع عليه وظاهر « المعتبر » و « التذكرة » نسبته إلى علمائنا وفى « المدارك » هو موضع وفاق وبذل عليه الناس (1) والأخبار المعتبرة .

الحادى عشر والثاني عشر : الصلاة المنذورة والاستيجارية والمشروطة فى ضمن العقد وظاهر الشهيد في الذكرى ، دعوى اتفاق الإمامية قال : بعد مشروعية الجماعة فى الفرائض عند المسلمين والمنذورة عندنا ويمكن . الإشكال في الجواز بانصراف أدلة الفرائض وإطلاقها عن الوجوب الفرضى فالتمسك بها في غاية الإشكال خصوصاً في الأخيرتين ولم يبعد المصير إلى الجواز في الأولى بظهور إجماع الشهيد رحمه الله وظاهر « روض الجنان » مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، وإمكان القول بخبر ضعف الإطلاق بها بظهور كون الشهرة استنادية .

إذا عرفت هذا فالذى نقول في هذا المقام : أن الأصل في الفرائض : هو جواز الجماعة إلا ما خرج أو يمكن القول بخروجه .

وفي النوافل عدم الجواز إلا ما خرج أو أمكن خروجه ، وإنما أطلنا

ص: 22


1- هكذا العبارة في نسخة الأصل

الكلام في المقام لكون هذه المسألة وخصوصياتها في المهام .

67 - الذى يستفاد من الأخبار من أدرك ركعة كمن أدرك كل أجزاء هذه الفريضة فقط لا أجزاء صلاة أخرى . فلو أدرك ركعة في الفرائض فتصح هذه الفريضة فقط كالعشاء والعصر ولا خلاف في ذلك بين العامة والخاصة وهذا بخلاف النوافل فإن من أدرك ركعة منها كنافلة الظهر مثلا يصح له الإتيان بتمام الثمانية فإدراك ركعة موجب لإجزاء الركعة الثانية والثالثة إلى آخر الثمانية .

والمستند في ذلك الموثق المروى فى الزيادات عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام للرجل أن يصلى الزوال مابين زوال الشمس إلى أن يمضى قدمان فإن كان قد مضى من الزوال ركعة واحدة أو مثل أن يمضى قدمان ، أتم الصلاة حتى تصلى تمام الركعات و إن مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة .. (1) ونهى ولم يصلى الزوال إلا بعد ذلك .

و للرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلى النوافل وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر « تبيين » (2) قوله عليه السلام فإن كان قد بقى من الزوال ركعة واحدة - إلى قوله تمام الركعات - يحمل وجوهاً ، الأول أن تكون المعنى أنه لو خرج وقت النافلة وقد صلاها سبعة ركعات وبقى ركعة واحدة منها أو صلى ركعة واحدة قبل أن تمضى قدمان ففي كلا الصورتين أتم الصلاة حتى يصلى الركعات

ص: 23


1- مدبانه : كذا في الأصل المخطوط
2- كذا العبارة في نسخة الأصل

ولا يبالى بوقوع ركعة في الأول وسبع ركعات في الثانية في خارج وقتها .

الثاني: أن يكون يفى فعل مضارع من وفى يفى ويكون أو في قوله أو قبل أن يمضى قدمان زائدة .

الثالث : ما ذكره القاشانى فى « الوافي » أن الصواب قد صلى مكان قد يقى و أن لفظة أو فيما ذكره زائدة .

قال : كان من طغيان قلم النساخ وأنت خبير بما في هذا المحمل من الفساد فكانه من طغيان قلمه رحمه الله ، فلا يصدر هذا المحمل من أصاغر الطلبة فضلا عن هذا المحدث الماهر .

و أما الحمل السابق وهو الذي ذكره في المطالع فلعله رحمه الله ذكره من باب الاحتمال وإلا فهو أيضاً من طغيان القلم لأن بعد التفحص من الأخبار يحصل الجزم يكون الخبر بقى بالباء والقاف لا بنى بالياء والفاء فالأصل عدم التصحيف و بمجرد تعقيد الخبر كما هو الغالب في روايات الساباطي لا يوجب فتح هذه الاحتمالات .

72 - لو بدأ بركعة من النافلة وخرج الوقت قبل أن يوقعها فهل يجوز إتمام النافلة أولا والمراد إتمام تمام النوافل لا إتمام ركعتين فيظهر من المحقق السبزواري الإتمام لأن الظاهران بركعة فى قوله : ولو بركمة متعلق بقوله تلبس، فالمفهوم منها أنه لو خرج وقت النافلة والحال أن المكلف تلبس بركمةمن النافلة أتمها . ومن المعلوم أن التلبس بالركعة يصدق ولو بإتيان جزء منها وظاهر جماعة هو الثانى بدعوى أن الاشتغال بالنافلة فيما بعد الذراع والذراعين مخالف للأصل لأن القدر الثابت تخصص نصوص الناهية عن

ص: 24

إتيان النافلة وقت الفريضة بمقدار الذراع أو الذراعين لا غير و تمامية الركعة إنما يحصل بإتمام السجدة الثانية بعد رفع الرأس منها كما يظهر من جماعة في الشك بين الاثنين والثلاث ولأن المفهوم من قوله عليه السلام في الموثق المذكور : وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل أنه إن لم يكن صلى ركعة لا يتم النوافل والمسألة محل الإشكال ومع ذلك يصلح للفرق بين الفريضة والنافلة .

73- 78 لو اشتغل بالنافلة على اعتقاد أن الوقت يسمها فيظهر له أن الوقت قد خرج حال اشتغاله بالركعة فذهب بعضهم إلى يقين القطع لأنها صلاة نافلة في وقت فريضة لم يثبت تخصيص العمومات بها فتعين قطمها ، وذهب جماعة إلى جواز البقاء لأنها عمل دخل فيه وهو يجوز له وذلك فالأصل بقاء صحته فلا يستعين القطع وأيضاً هو الثاني لعدم شمول العمومات الناهية لإيقاع النافلة في وقت الفريضة لما نحن فيه لأن موردها كما يظهر من النظر فيها إذا كان المكلف قبل الاشتغال عالماً بخروج وقت النافلة ودخول وقت الفريضة وهذا بخلاف الفريضة فإن الإدراك فيها يحصل بتمام الركعة إجماعاً .

فرع : في زمان تشر في سامراء ، سألني بعد المدققين من المعاصرين أنه لو دخل في الفريضة باعتقاد البقاء ولو بركمة فظهر طلوع الشمس وعدم البقاء لإدراك الركعة فهل يجوز له أن يجعلها قضاء لمسافات أم لا ، وأجبته بالكفاية فسألنى الدليل .

فقلت : الدليل إطلاق قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فات فأجاب : بانصراف الاطلاق وعدم كون هذا الإطلاق خصباً لهذا الغرض فقلت : إن الظهور فى المقام هو الظهور الملاكي .

ولا ريب في حصول هذا الملاك وهو عدم التمكن من الأداء وإن لم

ص: 25

يشمله ظاهر الإطلاق نظير ملاك قوله تعالى: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » بنفس هذا الكلام وهذا أيضاً فرق آخر بين الفريضة والنافلة لعدم جواز القضاء في النافلة إلا بعد إتيان الفريضة وهذا الفرق الثامن والسبعون .

79 - عدم جواز الفريضة قبل الوقت إجماعاً محققا ومنقولا سواء تمكن من الفريضة فى الوقت أو لم يتمكن بخلاف النافلة بظهور جملة من النصوص في جواز إتيان النوافل فى أى جزء من أجزاء النهار ولو كان قبل الزوال وظاهره في تسوية الأجزاء وصريح جملة النصوص أرجحية إيقاعها بعد الزوال وظهورها في عدم جواز إيقاعها قبله ، فمنصرفع اليد عن ظاهر كل منها المادية الآخر يكون المتحصل جواز الإتيان بها قبل الزوال مع أرجحية إيقاعها بعده وهو الذى مال إليه في المدارك ، وجزم به في الوافى» وهذا الجمع من الجموع العرفية التى لا يحتاج إلى الشاهد كما في كثير من المسائل الفقهية كذكر كثيرة السهو وغيرها مع أن الشاهد أيضاً موجود وهو قوله عليه السلام ، إلا أنك إن صليتها في مواقعها أفضل ، هذا بالنسبة إلى مطلق نافلة الظهرين .

وأما الجمعة يجوز التقديم بصاً و إجماعاً وهو أيضاً فرق آخر .

80- يظهر من بعض الفقهاء بل كثير منهم جواز تقديم نافلة الليل على الانتصاف للمسافر للنصوص الكثيرة ، منها : ما رواه شيخ الطائفة في باب الصلاة في السفر في زيارات, التهذيب، في الصحيح عن الحلى عن أبى عبد الله ، إن خشيت أن لا تقوم آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل والوتر من أول الليل في السفر .

ص: 26

ومنها : ما رواه في الأصل عن على بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل ، والوتر فى السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلى في آخره قال : نعم .

ومنها : ما رواه فيه عن الحلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة قال : لا بأس أن أفعل .

ومنها : الموثق المروى فيه عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجل صلاة الليل والوتر فى أول الليل؟ قال نعم : إلى غير ذلك من الأخبار والذى يستفاد من هذه الأخبار جواز تقديم صلاة الليل في السفر لمرض أو علة، أو برد ، أو خوف جنابة أو مطلق عدم الاستطاعة .

فبهذه الأمور الخمسة يجوز التقديم ويمكن إلحاق الحيض والنفاس بالقياس بل الإجماع على عدم الفرق مع كفاية عدم الاستطاعة فيلحق بها أيضاً عدم التمكن من الوضوء أو من طهارة النفاس أو الاستحاضة متوسطة كانت أو كثيرة - إلى غير ذلك - فبلغ الفرق إلى تمام التسعين لعدم معهودية أحد هذه الأمور فى فريضة من الفرائض .

91 - جواز تقديم صلاة الليل في الحضر أيضاً للشاب ، ويدل عليه ما رواه في « التهذيب » صحيحاً عن يعقوب الرحمن قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت .

ص: 27

ثم قال : إن الشاب الكثير النوم وأنا آمرك به ولمدع وإن كان أعم من مورد الحديث لأنه لا اختصاص له بالليالي القصار ومورده ذلك.

وأخص من آخر لأن مورد الحديث ليس الشاب ، لكنه يمكن انطباقه عليه لقوله عليه السلام : إن الشاب الكثير النوم لأن الظاهر أنه غيروا (1) العلة فيعلم منه أن علة جواز التقديم غلبة النوم فمتى تحققت يجب أن يكون المعلول فيها وإن كان في الليالي الطوال .

92 - چواز التقديم للشيخ الذي يشق عليه الإتيان في وققه وجزم به جماعة .

ويدل عليه ما رواه الشيخ فى زيادات التهذيب ، في الصحيح عن أبان « ابن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشاب (2) تؤخرون ، وأما أنا فشيخ أعجل ، لكن ليس فيه ذكر غلبة النوم ولا الورود في الحضر إلا أنه يكفى تمسك الأصحاب .

93 - يظهر من بعض المحققين من المعاصرين جواز تقديم صلاة الليل سفراً وحضراً ، شاباً أو شيخاً خائفاً أو لكون الفعل في الوقت مشقة أم لا للصحيح المروى فى « الفقيه » و « التهذيب » عن ليث المراوي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، نعم ما صنعت .

ولا ريب في إطلاقه لكنه مخالف لظاهر الأصحاب .

ص: 28


1- كذا العبارة في النسخة المخطوطة
2- الصواب : فشباب

وقال في « المطالع »: وهو وإن لم يكن فيه ذكر غلبة النوم ، لكن ، ذكر الصيف والليالى القصار فذعن بأن وجه السؤال ذلك، وفيه : أن المقصود من الإذعان إن كان الإشعار القريب من الظهور فلا مانع منه وإن كان الظهور أو الصراحة فلا .

94 - لاريب في جريان أصالة البراءة والاشتغال في الفرائض لأن المنشأ فيها هو العقاب ولا ريب في حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان وهذا بخلاف النوافل لعدم احتمال العقاب فيها .

بقي بناء على كون إصالة البراءة من باب الظن كما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله أو كونها من باب التعبد الشرعي بملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب مع عدم كونها مقررة لحكم العقل فلا يبقي فرق بين الفرائض والنوافل.

وإذا تمسك بها الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب « الروضة » خصوصاً في كتاب الحج .

95 - إن الدليل في أجزاء العبادات في صورة الشك فيها ليس إلا أصالة البراءة لعدم الدليل على حجية أصالة المدم مع قطع النظر عن الرجوع إلى الاستصحاب وإن بالغ فيها شيخنا المحقق الجيلاني رحمه الله بدعوى إجماع العلماء وبناء العقلاء عليها وتردد في آخر عمره فقيدنا بعدم الظن على الخلاف واشترط وجود الظن على الوفاق فبعد معلومية هذه المقدمة فلاريب أن أصالة البراءة ينفى الجزء المشكوك وكذا الشرط في الفرائض لقاعدة قبح العقاب ولا دليل على نفى الجزئية والشرطية في النوافل لعدم جريان أصالة العدم فلابد من الإتيان بجزء المشكوك والمحتمل ، فيصير الحاصل أنه يمكن

ص: 29

القول بالبراءة في الفرائض ونفى الجزء المشكوك بخلاف النوافل لعدم جريان البراءة وعدم حجية أصالة العدم .

و الفرق بين هذا وسابقه أن السابق مبنى على عدم جريان أصالة البراءة فى المستحبات .

وهذا مبنى على وجود الخلاف في الاشتغال والبراءة في الفرائض وعدم الخلاف في الاشتغال في المستحبات إلا على الخلاف الضعيف وهو حجية أصالة العدم كما عرفت .

96 - أيضاً هو الحكم بشيء في المستحبات بالخبر الضعيف لنا على ذلك الأخبار المستفيضة التي يمكن القطع بصدورها وقد تقرب إلى التواتر من بلوغ الثواب على العمل .

وهذا بخلاف الواجبات لعدم كفاية التسامح فيها وهذا الفرق مع قطع النظر عن الإشكال في الأخبار بعدم وفائها لإثبات لاستحباب الشرعى .

97 - يكفى فى الحكم بالجزئية أو الشرطية وجود الفتوى في الخاصة ودعوى عدم صدق البلوغ بالفتوى مدفوعة لعدم انحصار دليل التسامح في أخبار البلوغ بل الإجماع كاف في المقام لعدم الخلاف إلا من صاحب « المدارك » مع رجوعه في كتاب الصلاة ، ومن العلامة في موضع من المنتهى ، مع مخالفته له فى سائر مسائله بل في غير هذا الكتاب ولا اعتبار بمخالفة بعض الأخباريين .

98 - إثبات الاستحباب بمثل كلام الغزالى والزمخشري وأضرابهما

ص: 30

من العامة والأخبار الواردة في المنع عن الرجوع إلى أخبارهم محمولة على ترك كلمات أهل العصمة ، أو جعل كلامهم مستقلا لا من باب هذه القاعدة وأمثالها .

99 - الظاهر كفاية الاحتمال للحسن العملى فدليل التسامح هو أخبار البلوغ والإجماع والحسن العقلى بخلاف الفرائض .

ا - لو شك فى الفرائض فى شرط أو - فينفيها بالأصل الاجتهادي وهو عدم الدليل دليل العدم لأن الفقيه إذا تتبع الأصول الأربعة (1) من المحمدين الثلاثة الأوائل والجوامع الأربعة (2) من المحمدين الثلاثة الأواخر فيحصل له القطع بالعدم لعموم البلوى في الواجبات بخلاف المستحبات لعدم هذه الأهمية فيها، وعدم اهتمامهم فيها وفى أجزائها وشرائطها بمثل الواجبات وهو واضح بالضرورة .

هذا تمام الكلام في المائة الأولى .

وأما المائة الثانية فالأول منها عدم جواز الفريضة إجماعاً واختياراً وجوازه في النافلة وإن خالف بعضهم لعموم قاعدة الإبطال ، إلا أنه ضعيف لكن هذا القدر كاف في الفرق .

2 - إن في جواز النافلة لإجابة الأم وقصة الجريح العابد أقوى شاهد على ذلك وهذا بخلاف الفريضة .

3 - جواز إبطال النافلة لإجابة الأب للفحوى .

ص: 31


1- الكافى ، من لا يحضره الفقيه ، التهذيب ، الاستبصار
2- وسائل الشيعة ، مستدرك الوسائل ، بحار الأنوار ، الوافي

4- جواز قطع النافلة لإدراك الجماعة بخلاف الفريضة وغاية ما يقال فيها : العدول من الغرض إلى النفل ثم القطع .

5-6 لا ريب في عدم مشروعية سجدة السهو فيها بنحو الوجوب كما فى الفرائض في مواضع مخصوصة ولا بنحو الاستحباب كما في غيرها فيصير هذا الوجه سادساً أيضاً .

7-10 عدم وجوب إعادة السجدة والتشهد ، والصلوات في خارجها إجماعاً بخلاف الفرائض فبلغ الفرق إلى العشرة .

11 - عدم استحباب إعادة القنوت بعد الصلاة بخلاف الفرائض يحقق الإجماع في الطرفين فلا يحتاج إلى دليل آخر

12 - ذهب المحقق في المعتبر إلى صحة النافلة في المكان المغصوب .

قال العلامة فى فروع المكان ، لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب فإنه سائغ .

أما نذر قراءة القرآن مالوجد (1) عدم الإجزاء وكذا أداء الزكاة ويجزى أداء الدين ، والطهارة كالصلاة في المنع والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم وفى بعض الرسائل العملية نسبة جواز النافلة في المكان المغصوب إلى تعتني الفقهاء ولعل المقصود منه المحقق لعدم معلومية القول به من غيره فه هذا مقامان .

المقام الأول فى الفريضة فنقول أيضاً : عدم الخلاف في البطلان بل

ص: 32


1- كذا في نسخة الأصل

الظاهر هو الاجماع فى الجملة وإليه ذهب الأئمة الثلاثة من العامة ووافقهم أحمد (1) في إحدى الروايتين والتفصيل بقولنا في الجملة بملاحظة الصحارى الواسعة لأن الظاهر منهم عدم اشتراط الإباحة فيها ولو همّ كون المقام من قبيل شاهد الحال مدفوع بعدم وجود شاهد الحال كثيراً أو الظن فيه ليس بحجة منع عدم كفايته فى حق الصغير ، والمجنون ، وتصريح « كاشف الغطاء » بالجواز فيها مع منع المالك أيضاً معللا بوجود إذن الممالك الحقيق باعتبار لزوم الحرج من المنع ، وذهاب جماعة إلى الجواز ما لم يثبت إكراه المالك فلا يشترطون الإذن ، ولا كون المالك مولى عليه أم لا ووقع المتأخرون في حيص وبيص لعدم دليل على قاعدة الغصب وذكروا وجوهاً فى رفع الإشكال تبلغ إلى السبعة وما ذكره شيخنا الجيلاني قدس الله روحه من كون قاعدة حرمة التصرف مقررة لحكم العقل ولا يحكم العقل إلا فى مورد الظلم أو الضرر وتفصيل الكلام في غير المقام .

المقام الثانى فى النافلة وقد عرفت أن مختار المحقق مع قوله بالبطلان في الفريضة وكفانا هذا فى الفرق ، والتحقيق أنه على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهى ، لا فرق بين النافلة والفريضة إلا أن أتى بالنافلة بلا ركوع وسجود . وكفاية الإيماء القلي لها لكون الإيماء الظاهرى تصرفاً وهذا بناءً على القول بأن القراءة والأذكار لا تكون تصرفاً في المغصوب وهو في محل المنع .

وأما إذا أتى بهما على الوجه المتعارف فلا إشكال في البطلان للاتحاد وعدم حاجة النافلة إليهما لا يقضى ذلك مع فرض إتيانهما ومن تفطن بهذا

ص: 33


1- وفي نسخة الأصل: الأحد والصواب ما أثبتناه في المتن

الحمل الفاضل الأصفهانى فى الكشف لحمله كلام المحقق على إرادة الاتيان بهما ماشياً مومياً للركوع والسجود في حال الخروج ولم يتفطن للتفصيل بين الإيماء القلي والخارجي .

13 - قال في « الجواهر » بعد حكمه بعدم الفرق بمقتضى القاعدة بين الساتر وغيره فى مسألة الغصب في مطلق الملبوس ، والمستحب ذهب إلى عدم البطلان حتى فى الساتر عدم الاتحاد ، وأن التصرف المحرم مقارن الحركات الصلواتية بأنه فرق بين المكان المغصوب ففي المكان يلزم الاتحاد دون الإلباس وقال في بيانه :

إن المنصور فى لبس المغصوب ثلاث محرمات .

أولها : أحل الغصب وهو لا يقتضى الفساد إلا بناء على مسألة الضد .

ثانيها : لبسه بمعنى ملابسته وهو أيضاً لا يقتضى الفساد لعدم كونه أحد أجزاء الصلاة إذ هو يرجع إلى كونه عليك لا كونك فيه . ومن هنا كان المتجه في كل ماحرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها عدم البطلان خلافاً للأستاذ الأكبر فى كشفه حيث قال فى التطويل فيه أيضاً بأن المدار على عروض صفة التحريم، إلى أن قال : المدار تحريكه بالقيام والركوع والسجود ونحوها .

ولا ريب في حرمة ذلك فينحصر البطلان فى كلامه في الصورة الثالثة لعدم الدليل في الأولين كما عرفت ، وهذا بخلاف النافلة لعدم لزوم التحريك فيها بالقيام والركوع والسجود ونحوها لكفاية الإيماء كما عرفت ، وتفصيل الكلام في هذا المقام .

ص: 34

14 - قد نقل بعض المعاصرين عن بعض الفقهاء في رسالته العملية التي كتبها بالفارسية عدم لزوم ستر الرأس والشعر على المرأة في النافلة وهذا بخلاف الفريضة للإجماع على وجوب الستر فيها إلا فى الأمة والصبية ، وصلاة الأموات لكني لم أظفر بهذا القائل في كتب الأوائل والأواخر .

15 - إن زيادة الركن سهواً فى النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة وقد صرح بذلك جماعة من المتأخرين كالعلامة في « المنتهى » والشهيد في « الدروس ».

قال في « المنتهى » لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهياً أسقط الركوع وجلس وتشهد وقال : يتمها أربعاً ويسجد للسهو ثم قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي.

قال : سألته عن رجل سهما فى ركعة من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثة قال : قدم ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة ، قال في البحار : وأقول لا يتوهم الاستئناف الصلاة أراد به استئناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حية إلى التشهد والسلام بل المراد استئناف ما صح فيه من الركعتين الأخيرتين .

أقول : الظاهر أنه خلاف الظاهر لظهور الخبر في استئناف هذه الصلوات بعينها ولا ينافيه الأمر بالتشهد والتسليم كما هو ظاهر .

16- 22 الظاهر عدم وجوب الاعتدال فى التكبير والقراءة وإذا أراد الركوع و فى رفع الرأس منه وفي السجود وفي حال التشهد والسلام فهذه مواضع سبعة فبلغ الفرق إلى اثنتى وعشرين وذهب إلى ذلك العلامة نصرح

ص: 35

بعدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة بل جواز كل ما لم يكن ركناً فى الفريضة كما سنشير إليه ، وقد يستدل لذلك بما رواه فى السرائر ، ويدل عليه ما في قرب الاسناد عن موسى بن جعفر والرضا عليه السلام .

قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه عن الأرض بل يسجد الثانية ، هل يصح له ذلك ؟

قال : ذلك نقص فى الصلاة يحمله على النافلة ولا يضر الاختصاص في بعض أقسام المسألة بعد الإجماع على عدم الفرق ، إلا أن في أصل الدلالة تأمل .

23 - نقصان الركن فى الفريضة عمداً أو سهواً مبطل للصلاة قطعاً بخلاف النافلة ، فذهب جماعة إلى عدم البطلان .

24 - إن نقصان الركن في الفريضة ، بمعنى تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق ، وفى النافلة يرجع ويأتى به وإن دخل في ركن آخر ، لأن الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة .

25 - إن الشك بين الواحد والاثنين فيها يوجب البطلان بخلاف النافلة ، فإنه يبنى على الأقل كما هو ظاهر أكثر الروايات ، إذ يتخير بينه و بين الأكثر كما هو المشهور .

وبهذا يظهر فرقان آخران وهو البناء على الأقل في النافلة كما هو ظاهر الروايات ، أو التخيير بينه وبين الأكثر كما هو المشهود .

ص: 36

و من المعلوم عدم معهود تيهما فى الفرائض لدوران الأمر فيها ، إما بالحكم بالبطلان أو البناء على الأكثر، فحاصل المقال في المقام الصحة في النافلة دون الفرائض ثم الثاني والثالث .

28-27 - لو شك بين الاثنين والثلاث قبل السجدتين ، إما قبل الفراغ من الذكر أو بعده ، وقبل رفع الرأس . فالحكم في الفريضة هو البطلان ، بخلاف النافلة وهو محل وفاق بينهم .

و الاختلاف إنما هو في صدق الفراغ بإتمام الذكر ، أو برفع الرأس، وهذا بخلاف النافلة ، فإن البناء فيها على الصحة .

29 - فى عدم وجوب صلاة الاحتياط في النافلة لا ركعة عن قيام ، ولا ركعتين عن جلوس ، ولا ركعتين عن قيام بالاجماع، لا منا فقط بل من المسلمين فيرتقى الفروق إلى أحد وثلاثين .

32 - عدم وجوب السجدة في الشك في النافلة ، بخلاف الفريضة لحكمهم بلزوم السجدتين فى الشك بين الأربع والخمس سواء كان بعد الركوع أو بين السجدتين أو في حال التشهد والسلام .

33 - عدم بطلان النافلة بالشك بين الاثنين والأقسام الباطلة، كالخامسة في بعض الفروض والسادسة والثامنة إلى غير ذلك .

34 - لو كان المصلى مشغولا بالنافلة فيجوز له قطع الصلاة اختياراً كما ذهب إليه جماعة ومنعه بعضهم مستمسكاً بآية عدم الابطال ، ولا يجوز في الفريضة إجماعاً .

ص: 37

35 - 36 - يستحب جواب الوالدين في حال النافلة إجماعاً بخلاف الفريضة ، ويدل عليه بعد الاجماع خبر صريح ، وهو من الأخبار المعروفة المشهورة في كتب العامة والخاصة .

37 - 38 - يمكن إلحاق الجدة والجد بهما ، لإطلاق الأب والأم عليهما في الأخبار .

39 - 40 - توقف مباشرة الولد لأى فعل مباح أو مندوب على إذن الوالدين، فعلى هذا لا يجوز للولد الاشتغال بالنوافل مثلا إلا بعد الإذن منهما كما في المطالع ، وإن منع الكل أجزأ .

ومن المعممين العلامة» في «المنتهى، لكن في الو الدخاصة ، وتردد كلامه بين الكرامة والحرمة .

41- 42 في منعهما عن النافلة خصوصاً إذا انجر إلى العقوق كما صرح به في الدروس وجامع المقاصد .

43 - 44 - في إلحاق الجدين بهما في المقامين كما هو صريح بعضهم.

45 - فى منع الزوج عن النافلة خصوصاً مع منافاتها لحق الاستمتاع بخلاف الفريضة .

46 - منع المولى عبده أو أمته من النافلة .

47 - منع النافلة إذا أجر نفسه في تمام اليوم مثلا بخلاف الفريضة لعدم مزاحمة الإجارة لها .

48 - في عدم جواز النافلة إذا دخل الوقت مع عدم أداء الفريضة وهو الخلاف المعروف بين القدماء والمتأخرين ، ولا يخفى عليك أن هذا في غير الرواتب.

ص: 38

49 - في عدم جواز النافلة لمن عليه القضاء ، كما ذهب إليه كثير من فقها ثنا حتى استشكل بعضهم في جواز نذرها .

50 - في جواز الشرب فى بعض النوافل كالوتر فإنه جائز فيه لمريد الصوم إذا لم يستدع منافياً غيره بلا خلاف بين الأصحاب ، كما قيل بل بالإجماع لرواية الأعرج المتخيرة بعمل الأصحاب «إنى أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان والماء في قلة و بينى وبينه خطوتان أو ثلاث ، قال تسعى إليها و اشرب منها حاجتك».

ويعود فى الدعاء ، وهل يتعدى إلى مطلق النافلة وإلى الوتر بغير مريد الصوم ومن الدعاء إلى غيره ؟

قيل لا : لاختصاص النص بالاقتصار على دعاء الوتر لذلك وقال في الخلاف : دليلنا أن الأصل الإباحة ، فمن منع فعليه الدليل وإنما معناه في الفريضة بدلالة الإجماع .

وقال في المستند : ويضعف بأن هذا إنما يصح لو كان له دليل مطلق على الابطال حتى يلزمه الاقتصار على موضع النص وليس كذلك ، بل دليله الاجماع فلعله غير ثابت في الفريضة .

و ممن صرح بالتعميم شيخ الطائفة فى « المبسوط » ، قال : لا بأس يشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصل الاباحة ، وإنما منعناه في الفريضة .

51 - يظهر من المجلسى فى « البحار » جواز فعل الكثير المنافي في النافلة مع الاجماع على البطلان في الفريضة .

ص: 39

52 - لا ريب في جواز الالتفات فى الفريضة ، قال في المستند : ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم في الفريضة والنافلة .

و خص جماعة بالأولى تبعاً للحلى لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة فى الالتفات عن القبلة وإلى الاختصاص ذهب في« القواعد » و « الذكرى » و « جامع المقاصد » ، والمعيار في الالتفات هو الفاحش لا مطلق الالتفات .

53- 57 - الظاهر عدم وجوب الاستقلال في النافلة في القيام ، فيجوز معتمداً سواء كان في حال المشي أو حال الوقوف ، وكذا عدم وجوب القيام على الرجلين ، وكذا عدم وجوب الثقل عليهما أو التسوية كما احتمله بعضهم ، وأجاب عنه البهبهاني في شرح المفاتيح، بمخالفة السيرة وعدم هذه التدقيقات بعد كون بناء الشريعة على السمحة السبلة، وكذا الفصل بين الرجلين كثيراً بحيث يخرج عن صدق القيام وكذا الاستقرار .

58 - 59 - فهذه اختصاص بعض النواقل بالمسجد كالتحية ونحوها بخلاف الفريضة لعدم ثبوت الاشتراط فيها إلا في الطواف .

60 - لا ريب في اشتراط الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في الفريضة .

قال العلامة الطباطبائى : والأمر باجتهاد أو تقليد ولو بنقل عالم سديد وليس بين المسلكين واسطة يسلكها السالك إلا الحائطة . وهذا بخلاف النوافل الجواز أخذه من كتاب معتبر أو أصل معتبر ، أو قول عالم ، ولو كان غير أعلم بل المتبحرين بل مطلق من يثق بكلامه بل عمم المقال

ص: 40

بعضهم حتى أجاز بعض الرجوع إلى كتب العامة كالغزالي ونحوه وتفصيل المقام في مسألة التسامح.

61 - لا يجوز النيابة عن الأحياء فى الفرائض ويجوز في النوافل فيصح فيها النيابة عن الحى والميت واستشكل بعض الفقهاء في الرواتب اليومية مع الجزم بالصلاة الواقعة في الحج والعمرة ولم يبعد جواز عمل الاستفتاح واستخارة ذات الرقاع وإن كان الاحتياط طريق النجاة ولم يخرج من الوالجبات في حق الأحياء صورة واحدة وهي صورة عدم تمكن المكلف من الإتيان بالحج وبأسه فيجوز جعل الأجير للنيابة ويجوز له الصلوات الواقعة في الحج .

62 - 70 - عدم وجوب الاستقرار في ذكر الركوع وفي رفع الرأس منه وفى السجدتين وما بينهما والوجه ما عرفت ، ولا ينافي ما نحن بصدده تصريح جماعة بوجوبه غير حالة المشي والركوب ويلحق بذلك حال التشهد والسلام بل حال القنوت بعنوان الخصوصية لا بقصد مطلق الدعاء وسائر الأذكار فبلغ الفرق إلى السبعين .

71- لو جلس في حال القراءة ثم قام للركوع فركع قائماً أى عن قيام ، فثبت له ثواب القيام ، وهذا من فضل الله على العباد ، وهذا بخلاف الفريضة .

72 - المشهور بين الأصحاب جواز احتساب صلاة جعفر عليه السلام من النوافل المرتبة الليلية والنهارية بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، إلا ما حكى عن ابن جنيد حيث قال : لا أحب احتسابها عن شيء من التطوع الموظف

ص: 41

عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه وأنت خبير بظهور الأخبار في جواز الاحتساب نعم قد تضمن واحد من الأخبار جواز جعلها قضاء المنوافل وهو الذى رخصه ابن جنيد وحينئذ فلا وجه لمنع ابن جنيد من احتسابها من النوافل أداء و لا محل لقوله إلا الغفلة عن هذه الأخبار .

وقال في « الذكرى » ويظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضاً ، اذ ليس فيه تغيير فاحش ، قال فى « الحدائق » أقول ربما أشعر نقله قدة ، للقول المذكور وعدم تعرضه لرده هو اختياره القول بجوازه وإليه يميل كلام بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين وهو محل إشكال وأى تغيير أفحش ما عليه هذه الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات الخالية عن هذه الاذكار ، وبالجملة بأن العبادات توقيفية ، فإذا كان المرسوم عن صاحب الشرع هو إيقاع الفريضة على النحو الذي وردت عنه فتغييرها إلى كيفية أخرى ولو بزيادة أذكار وأدعية ومستحبات خارجة من الموظف فيها ، سيما مع كثرته وتفاحشه كما في هذه الصلاة تتوقف على الدليل ، ويعضد ، ويعضد ما قلنا عدم حصول يقين البراءة إلا بما ذكرنا ، ويعضده أيضاً المماثلة بالنوافل الحاضرة فإن قوله في الخبر المذكور ، وإن شئت جعلتها من نوافلك أى الحاضرة المؤداة فيكون قوله وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة من قضاء النوافل ، وحاصلها جعلها من النوافل المؤداة أو المقضية انتهى كلامه بطوله .

أقول أن التفسير الذي ذكره ممنوع وهل هو إلا زيادة بعض الأذكار، ومن المعلوم ثبوت التوقيف بجواز كل ذكر ودعاء ، بقى في المقام شيء وهو جواز التدخل بين الصلاتين في النوافل بخلاف الفرائض ولا تخان ذهاب

ص: 42

أحد إلى ذلك فى الفرائض وهو أيضاً فرق آخر أظهر من سابقه فهذه .

73- 74 - صرح جملة من الأصحاب بترك النافلة لعذر ، ومنه الهم وليس مرادهم عدم استحبابها حينئذ للاجماع على أن فاعلها مع ذلك آت والغم بالمستحب مشاب ولا أن بدون العذر ولا يجوز تركها للاجماع على الجواز أيضاً ، بل المراد ونقصان التأكيد الوارد فى حقها حتى أنه جعل تركها لنقصيته وأقلية المطلوبة. والدليل عليه رواية على بن أسباط أن أبا الحسن موسى عليه السلام ، إذا اغتم ترك النوافل ونحوه ما روى عن الرضا عليه السلام ، وهذا بخلاف الفريضة وتفصيل الهم والغم من القليل والدنيوى والأخروى والحال والاستقبال في علة .

75 - ظاهر بعض الأخبار جواز ترك الغافلة بهذا المعنى الذي عرفت في صورة إدبار القلب بكسالة أو مرض أو الاشتغال ببعض الأمور لما في الرواية المعتبرة إن للقلوب إقبالا وإدباراً ، فإذا أقبلت فتفضلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة ، والمروى في النهج ، للقلوب إقبالا وإدباراً فإذا أقبلت فاعملوه على النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض .

76 - أفضلية الدعاء من النافلة في عقيب الصلاة الجملة من الروايات بخلاف الفريضة فلا شيء أفضل منها .

77 - 78 - في كراهة النفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال المستفيضة من الصحاح بصحيحة زرارة صلاة العيدين من الأيام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال ، والأخرى ليس فى يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ،

ص: 43

إلى أن قال : وليس قبلها ولا بعدها ، ويظهر من بعض الأعاظم عدم المشروعية .

وقال في المستند: ولكن يقتضى ذلك عدم المشروعية ، فهو الأظهر كماهو مذهب جماعة من القدماء كما قيل ، وهو ظاهر التكلينى والصدوق فى ثواب الأعمال ، وهو المحكى عن ابن حمزة وزهرة والحلى واشتهار الكرامة بين المتأخرين المعتضدة بالإجماع المنقول في أصل البراءة لا يصلح لرد الأخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من قدماء الطائفة انتهى كلامه .

وفيه أن فهم الأصحاب منها الكرامة كاف في ردها ، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة اللهم إلا أن يقال بعدم كون الشهرة المتأخرة جابرة لعدم كشفها عن القرينة الظنية غالباً فيه .

ولا فرق في صلاة العيدين بين الواجب والمستحب و الجماعة والفرادى، بل الظاهر التعميم بالنسبة إلى من لا يصيبها لإطلاق الأخبار .

79- 81- جريان الوجهين في قضاء النافلة المتصرح بكراهة القضاء أو عدم المشروعية بخلاف قضاء الفرائض .

82- 85- فى كراهة النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح والعصر وقيامها ، ولاريب في الكراهة فى الأوقات الخمسة وفاقاً للاقتصاد والمبسوط والخلاف بل عامة من تأخر ونسبها في المنتهى وشرح القواعد والمدارك والبحار إلى الأكثر بل عن الاغنية الإجماع عليها ويدل عليها النصوص المستفيضة كالمروى في الملل : لا ينبغي لأحد أن يصلى إذا

ص: 44

طلعت الشمس لأن تطلع بين قرنى شيطان ويقرب منه موثقة الحلى وغيرها بل الظاهر من بعضها الحرمة أو التوقف فيها ، وفى الإباحة .

ولا يخفى عليك أن ظاهر الروايات المنع أو إطلاقها وإن كانت كرامة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقاً إلا أن الفرائض مستثنيان فيها أداء وقضاء بالإجماع المحقق ، والمحكى عن صريح السرائر والمنتهى . وظاهر الناصريات والتذكرة ونفى المقدس الأردبيلي عنه الشك في شرح الدراية وهو الحجة فيه مضافاً إلى صحيحة ابن أبي مير حلف الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب ، إلى أن قال: فعليكم بالوقت الأول دلت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة ، هذا في الجميع .

وأما فى قضاء الفرائض محسنة زرارة ، فإن أستصيب - أي فوت الصلاة - فعليك أن تصليها في أي حال كنت ، وفى دلالتها تأمل واضح ولرواية النعمان الرازي عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها فليصلى حين ذكره إلى غير ذلك .

86- 88- إن الفرائض لا يكون في كل ركعة منها الاحمد واحد كاليومية والعيدين وألا يلتقيه ولا يتوهم التعدد في الأخيرة ، لأن كل قيام وركوع بمنزلة ركعة واحدة وهذا بخلاف النوافل لأن بعضها قد ثبت تكرر الحمد فيها كصلاة جبرائيل فى ليلتى الاثنين والخميس فإنها أربع ركعات ، في كل ركعة يقرأ الفاتحة سبع مرات ، والقدر مرة .

(1) كذا في الأصل ، والصواب : مطلع

ص: 45

ومن هذا القبيل تكرار آية من آيات الحمد في بين القراءة أو بعدها كصلاة الحجة « عج » فإنه ورد في بعض أقسامها تكرار قوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين مائة مرة ثم قراءة الأحد أو القدر وقسم منها قراءة الحمد وتكرار تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عوضاً عن السورة بعد الحمد مائة مرة فبلغ الفرق إلى :

89 - 90 - لا يعهد في النوافل تكرار القنوت تسع مرات في ركعتين بخلاف الفرائض كصلاة العيد لثبوت التكرار فيها بهذا العدد .

91 - إنه لم توجد في النوافل صلاة عددها الثلاث بخلاف الفرائض إلا على القول بكون الشفع والوتر صلاة واحدة فهي أيضاً ثلاث ركعات ، ولذا أسقط الجماعة القنوت عن الركعة الثانية، وهو مع كونه خلاف المشهود موجب لفرق آخر وهو كون صلاة واحدة بتسليمتين ، ولم يعهد ذلك في الفرائض .

92 - 93 - لم يعهد في فريضة زيادة الركعات عن الأربع بخلاف النوافل كصلاة الأعرابي وكيفيتها في كتب الأخبار و إن تأمل كثير من فقهائنا مشروعيتها .

94 - قد توهم بعضهم عدم مشروعية الرباعية في النوافل بدعوى الاستقراء في الأخبار وعدم وجودها فيها لكنه ضعيف ، والتحقيق أنه إن أراد عدم ثبوتها بالقطع أو الدليل المعتبر فهو كذلك ، وإن أراد العدم ولو بخبر ضعيف ، وكفاية التسامح فى فعله كما ذهب إليه بعض فلا وإما بناء على المختار في ثبوت النوع فلا وهذه الصلاة هي صلاة ليلة القدر وقد رواها

ص: 46

السيد الجليل على بن طاوس في كتاب الاقبال ، وحاصل الخبر الذي فيه أن صلاة ليلة القدر أربع ركعات بسلام واحد في كل ركعة الحمد مرة وكل من التوحيد والحجة ثلاث مرات، لكن الظاهر منه رحمه الله اعتبار الخبر .

95 - إن الفرائض محصورة معدودة بخلاف النوافل ، فإنه لا حصر فيها ولذا ورد الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر .

96 - الظاهر استحباب التنفل فى سطح الكعبة بخلاف الفريضة لإطباقهم على الكراهة .

97 - 98- لا إشكال فى نذر النافلة وكذا العهد واليمين ، وعليه الإجماع محققاً ومنقولا ، وأما الفرائض فقد وقع الخلاف في انعقاد النذر بل منعه كثير من فقهائنا وجوزه جماعة فهو كاف فى الفرق فهذا :

99- تكمل المائتين إما أن تكون مؤقتة أو غير مؤقتة والأخير لا تكون إلا من ذوات الأسباب، فالأولى كاليومية والجمعة والعيدين والاخيرة كالآيات وهى تشمل الخسوف والكسوف والزلزلة والرعد والبرق والرياح المظلمة بل كل ما يوجب الخوف .

ومنها : صلاة الطواف ولم نجد فريضة غير مؤقتة مع عدم كونها ذوات الاسباب بخلاف النوافل لأن كثير أمنها لا وقت لها ولا سبب وهذا واضح فلا يحتاج إلى تكلف ذكر الأمثلة فندخل بعون الله سبحانه وتعالى في المائة الثالثة .

فالأولى منها لا ترتيب في قضاء النوافل فيجوز الإتيان باللاحقة قبل

ص: 47

السابقة ويكون الفضل مجزياً بخلاف الفرض فإنه لا يجوز الإتيان باللاحقة مع عدم الإتيان بالسابقة ولا تكون مجزية .

وهذا مع العلم بالترتيب في كمال الوضوح وأما مع عدم العلم فعلى المشهور .

الثانى : لا خصوصية بقضاء الفريضة بالنسبة إلى الليل والنهار بخلاف النافلة فإنه يستحب قضاء النوافل الليلية نهاراً و بالعكس لانطباق الفتاوى والاخبار على ذلك .

الثالث : أن الفريضة أفضل الأعمال للأخبار المستفيضة بل المتواترة بخلاف الزوامل لعدم أفضليتها حتى من سائر المندوبات .

الرابع : يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في بعض الموارد ولا عكس .

الخامس : وجوب فضاء الفريضة على الولى وعدم تشريع قضاء النوافل في حقه ولا ينافى ذلك رجحان إتيان الولى بمطلق القربات ، لأن الكلام في الخصوصية .

السادس : إن ترك الفريضة ولو بواحدة منها يوجب الفسق فلا فرق في نقض العدالة بين فريضة واحدة وجميعها إلا النافلة ، فترك جميعها يوجب الفسق بخلاف البعض وهو المعروف خصوصاً بين المتأخرين .

السابع : لا كفارة في النافلة في جميع النوامل بخلاف الفريضة لثبوت وجوب الصوم كما هو المشهور بين المتأخرين أو الاستحباب كما ذهب إليه بعضهم في ترك العشاء سهواً أو في صورة النوم .

ص: 48

الثامن : من لم يتمكن من النافلة أو صعب عليه إتيان قضائها فلكل صلاة (1) تدخل بدل عنها ولم يثبت ذلك في الفرائض .

التاسع : يجوز تكرار النافلة في الجملة ولو مرات عديدة بخلاف الفريضة إلا في المعادة .

ولقد سمعت من أستاذ البشر ومجدد المذهب في رأس المسالة الثالث عشر أنه حكى عن شيخنا العلامة الوحيد الأنصاري قدس سره ، أنه كرر صلاة جعفر حتى بلغ عشرين مرة في يوم واحد ، نعم في مثل النوافل اليومية إشكال وإن كان الظاهر هو الرجحان أيضاً ، خصوصاً لدرك الفضيلة كالسابق بنافلة الليل فى أوائله يستحب له التكرار في آخره ، فيكون الرجحان في الإعادة على سبيل الكلى وبذلك يصير الفرق أوضح فلا ينافي ثبوت التكرار فى الكسوفين لا مطلق الآيات، كالزلزلة والمخاويف السماوية .

العاشر : إن ظاهر الأدلة على تكليف الكفار بالفروع . إنما هو في الواجبات ، وأما مطلق التكليف حتى المستحبات فلم يثبت من عموم الأدلة ، ولا يحضر في كلام منهم في المقام .

الحادى عشر : لا ريب في وجوب الصلاة على المرتد الفطرى والعدل فى التكليف رد طهره كما قال العلامة الطباطبائى فى منظومته « وهكذا يرده عن فطره والعدل فى التكليف رد طهره»، والدليل الذي ذكروه ملاكه العقاب فلا يجرى فى المندوبات لوجود المندوحة بجواز الترك .

وقد أشكل في أصل الدليل بعض من قارب عصرنا « قده » فقال : إن غاية

ص: 49


1- هكذا

دليل العدل هو العفو لا إثبات الطهارة ، ويمكن حمل كلام القائلين بالطهارة أيضاً على ذلك فيرتفع النزاع .

الثاني عشر : قد ورد في بعض الأخبار أن رجحان النوافل إنما تكون في صورة عدم إخلالها بالفرائض من غير فرق بين الإخلال بالواجبات أو المندوبات والأمور المرضية فيها كصلاة الجماعة أو القنوت أو قراءة سورة طويلة كالبقرة أو طول الركوع والسجود .

الثالث عشر : لا ريب في اختصاص أدلة كثرة السهو بالفرائض ومعنى عدم الحكم لكثير السهو عدم وجوب سجود السهو ، حتى مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة ، وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها و يبنى على الأكثر في إعداد الركعات مطلقاً ما لم يثبت الزيادة على المطلوب فيبني على الصحيح .

ومن المعلوم عدم الجريان في النافاة لعدم الاعتبار بالسهو في صورة عدم الكثرة فلا يكون السهو فيها موجباً ، لسجدة ولا صلاة احتياط ، وبعبارة أخرى أن ورود أدلة الكثرة بملاحظة التسهل على العباد وعدم وقوعهم في الوسواس والخناس إلخ، وكل ذلك مرفوع عن النافلة .

الرابع عشر : عدم جريان أدلة كثيرة الشك أيضاً ، فلو شك ألف مرة مثلا في الواحد والاثنين يتخير بين الأقل والاكثر والأفضل البناء على الأقل ، فالتسهيل ثابت من غير ملاحظة أدلة الشك .

الخامس عشر : إن الصبي لا يكون مكلفاً بالواجبات والمحرمات ، أما الأول فعليه إجماع الإمامية ، وأما الثاني فيفضل بين المراهق المخبر العاقل

ص: 50

وغيره فالتزموا بالتكليف فى بعض المحرمات والقبائح العقلية ، ولذا جوز التعزير والتأديب .

وفى الخلاف إجماع الفرقة على أن المراهق المميز العاقل يلزمه الصلاة ، وقد استدل بذلك على صحة إمامته ، وأما المندوبات كالنوافل وغيرها فالظن الوفاق على ثبوتها قبل البلوغ ، والأخبار الواردة في رفع القلم لا تنفى إلا المؤاخذة ولا مؤاخذة فى فعل من المندوبات ولا في تركها ، وبملاحظة عدم التكليف الوجوبي والتحريمي للصغير وقعوا في حيص بيص ، فتارة يلتزمون الكفاية الأمر المشروط كما هو صريح الوحيد الأنصاري قدس سره مع منافاته لما ثبت منه من التنويع في التكاليف فيقول بأن المستطيع مكاف بالحج وغير المستطيع لا تكليف له . وكذا الكبير والصغير .

والتزم جماعة في مسألة الضمان بأن المكلف بأداء المضمون هو الولى كجناية البهائم فلا إشكال فى الفرق بينهما ، وأما أن عادة المهيّز هل هي صحيحة شرعية أم لا ، فالمشهور هو الأول فيكون تعريفهم للحكم تعريف للحكم المتعلق بأفعال المكلفين لا تعريف لمطلق الحكم .

السادس عشر : قالوا لو بلغ الصبي في حال الصلاة بغير المبطل استأنف إن كان الوقت باقياً ، ومرادهم ببلوغ الصى في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسن والإنبات ، وإن بعد الغرض كما في مفتاح الكرامة وهو مذهب الأكثر كما في « المدارك » وهو خيرة الخلاف و « الشرايع » و « التذكرة » و « التحرير » و « المنتهى » و « المختلف » و « البيان » و «الذكرى » و « الدروس » و « المؤجر » و «كشف الالتباس » و « جامع المقاصد » و « حاشية المينى » و « المدارك ».

ص: 51

وقال في « التذكرة ، لو بلغ فى أثناء الصلاة بغير المفسد استحب له أن يتم و بعيده بعد ذلك إن كان الوقت متسعاً وقد يحمل كلام المبسوط على ذلك .

وبنى جماعة الخلاف في المسألة أن عبادة الصى شرعية أو تمرينية وهو غير واضح و ممن صرح بذلك صاحب المدارك، وقال في « جامع المقاصد » أنه يستأنف ، سواء قلنا أن أفعال الصى تمرينية أم شرعية ، أما على الأول فظاهر ، وأما الثانى فلأن الصلاة لا تجب قبل البلوغ فلا يجزى ما فعله واجباً عليه ، وهذا بخلاف المندوب لثبوت التكليف البدلى عليه كالكراهة والإباحة بناء على عدما حكما وتنقيح المسألة في مقامه .

السابع عشر : قال فى « التذكرة » و « نهاية الأحكام » و « الدروس » و « جامع المقاصد » أنه إذا كان ظهره في طريقه إلى القبلة له أن يركب مقلوباً يستدبر قبلة الطريق ورأس الناقة ويصلى إلى جهة القبلة ، بل لعله أحوط .

وحكى عن بعض أنه لا يصح النافلة في هذه الحالة ، وأن قبلة المستقبل على الدابة هى رأسها والطريق وقال في التذكرة ، وهو خطأ لإنه جعل رخصة .

وقال في « مفتاح الكرامة » وهذه العبارة ذات وجهين أحدهما أنه ركب مقلوباً قبل الشروع في الصلاة ، والثانى أن ذلك كان بعد الشروع وحينئذ يشارك الأولى فى بعض الوجوه وينطبق عليها دليله .

الثامن عشر : لو أراد النافلة وهو يخاف الرياء فهل الأرجح هو الترك أو الفعل والسعى في مراقبة النفس وجهان ، وسمعت أن بعض الأعاظم قد

ص: 52

تركوا بعض المستحبات حذراً من الوقوع في الرياء ، وسمعت أن جدى المحقق القمى قدس سره لم يتحنك في صلواته حتى فى الجماعة ولا لبس خاتماً ، وهذا بخلاف الفرائض وسمعت من بعض الأجلة أنه قدس سره ، كان في حالة الاحتضار وأخرج بعض الحاضرين الخاتم من أصبعه أو اشتغل بذلك فتفطن رحمه الله وفتح عينيه وقال كم فرصتند خلق زمانه بروز کاری پر میکنند طائر در خون طپیده را ، وقد سمعت من بعض الأعاظم حكاية إقبال ذلك من السيد العلامة الطباطبائي إما للخوف من الاشتهار أو الرياء مع اهتمامه التام في إخفاء كثير من عباداته .

التاسع عشر : يظهر من بعض الأعاظم جعل قبر الأئمة عليهم السلام - خصوصاً مولانا ومولى العالمين أبي عبد الله الحسين عليه السلام روحي وأرواج العالمين له الفدا - قبلة في النوافل ، لا من باب سقوط القبلة بل كون القبر قبلة وفي النهاية والمبسوط رواية الصلاة إلى قبرهم عليهم السلام وحملها على النوافل ثم الاحتياط بتركها .

وفى « التذكرة » و « نهاية الأحكام » - روى جواز النوافل إلى قبورهم عليهم السلام ولا ريب أن تجويز ذلك فضلا عن القول بالرجحان في الفرائض خلاف ضرورة المسلمين .

العشرون : قال المقدس الأردبيلي في المجمع ، : الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد وإن فاتته قضية مشهد الحسين عليه السلام الوارد أنها فيه تعدل مائة ألف فى غيرها لكنه لم يلتفت كما هو دأبه إلى ظهور اتفاق الإمامية خلفاً عن سلف كما صرح به فى « الذكرى » في أحكام الجنائز ، بعد ذكر أخبار المنع من البناء على القبر والجلوس عليه والصلاة عليه وفيه وإليه وغير ذلك .

ص: 53

قال : إن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه ، إحداها البناء ، والأخرى الصلاة ، وهاتان في المشاهد المشرفة

ولعل المقدس لم يلتفت إليه لكنه مخصص للصلاة المستثناة من تلك القضايا بالغافلة كما فى عبادة جماعة نظراً إلى كون عمدة سنة الاستثناء أخبار صلاة الزيارة ، ولذا خص الاحتياط بترك الفريضة لا النافلة ولكن الأظهر استثناء قبور الأئمة عليهم السلام خصوصاً مشهد الحسين عليه السلام لعموم الشكل، صلاة فرضاً وفضلا ، زيادة أو غيرها لعموم السبب من كون السبب من كون مشاهدهم مشاعر وهى محل العبادة والبيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه .

ويكفى في المقام ما رواه في الكافي، في باب فضل المساجد من الزيادات في الصحيح أو الصحى بالتشديد تبعاً للسيد المحقق الدامادا وكصبح تبعاً للمجلسى والعلامة البهبهاني وجل تلامذته من مشايخ مشايخنا ، فلا يضر الإرسال والجهالة .

عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله الحسين عليه السلام : إنى لأكره الصلاة في مساجدكم . فقال : لا تكره : ما من مسجد يبنى إلا على قبر نبي أو وصى نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشحة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك.

قال فى المطالع ، : حيث أن المستفاد منه أن فضيلة الصلاة للرشح فيها من دم التي أو وصيه، فيكون الصلاة في مشاهدهم أفضل من الصلاة فيها : بن كلما يكون أقرب إلى قبورهم الشريفة كانت أفضل . فالصلاة إلى خلف

ص: 54

قبورهم عليهم السلام في غاية الفضيلة ، ولا سيما مشهد الحسين عليه السلام ، لأن هذه الأرض ممزوجة بلحمه ودمه عليه السلام ، بل أمير المؤمنين عليه السلام ، بل الرسول صلّی الله علیه و آله.

والأخبار المخالفة إما محمولة على التقية خصوصاً في قبر النبي صلّی الله علیه و آله ، أو محمول على جمل القبور قبلة نسأل الله أن يحشرنا مع الحسين عليه السلام و أن يجعل مدفننا في أرض كربلاء مع التشرف إلى زيارته ، لئلا يشكل الأمر فى نقل جسدنا إلى هذا المشهد .

الحادى والعشرون : قال الشيخ المؤتمن الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الغروي رحمه الله في « الأنوار ».

خامسها : لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج منه ، فلا يبعد صحة النافلة خارجاً ، مومئاً ، متحرياً أقرب الطريق مستعجلا .

وكذا صحة الفريضة عند ضيق الوقت وعند غير الضيق ، إذ جازت الفريضة للمصلى ماشياً ، واحتمال أن الجزئية العقابية مانعة للصلاة حين خروجه ، لعدم إجماعها بالصلاة إلا مع ضيق الوقت بعيد بعدم مخالفة العقاب على الخروج والأمر بالصلاة.

إنما الممتنع النهى عن الخروج والأمر بها ، أما لو دخل اضطراراً فأراد الخروج صحت الصلاة مومئاً للنافلة والفريضة مع الضيق والسمة ، إذا أمكنت الصلاة الإيمائيه مع السعة من غير إشكال والنطق وتحريك الرأس حال الخروج لا يعد تصرفا .

وأجاز بعضهم النافلة إيماء في المكان المغصوب وغير خال الخروج ، و ضعفه ظاهر ، لأن كون الصلاة منهى عنه ، انتهى كلامه .

ص: 55

وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده ، ولا يتوهم القاصر عن درجة الاجتهاد أن هذا هو الفرق السابق الذي ذكرناه سابقاً لأن الفرق السابق بالنسبة إلى نفس المكان المغصوب في غير حال الخروج ، وهذا الفرق بالنسبة إلى حال الخروج لأن جماعة من فقهائنا قد ذكروا صحة النافلة خارجاً مومئاً مطلقاً ، ومنعوا من الفريضة عند سمة الوقت إلا على فرض بعيد ، وهو جواز الفريضة المصلى ماشياً ، و بعد فساد الدليل لا وجه للفرق .

وقد ذكرنا بعض الكلام فى الفرق السابق وكون الإيماء تصرفاً في الغصب كالقراءة ، بل هو أظهر منها ، وبنينا الكلام على كفاية الإيماء القلبي.

الثاني والعشرون : من القواعد المقررة في أجزاء الصلاة هو عدم الاعتبار بالشك بعد الدخول فى الغير ، فيجب الرجوع قبل الدخول ، حتى إن كثيراً منهم التزموا بالرجوع حتى فى الدخول في الاجزاء الغير التبعية ، كالنهوض ، وحالة الانتقال . السجود إلى القعود وذهب جماعة إلى عدم العود فى صورة الشك في أجزاء النافلة مطلقاً .

قال : « فى الرياض » إن عموم الأخبار يشمل الشك في الأفعال مطلقاً أركاناً كانت أو غيرها قبل تجاوز المحل أو بعده ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم بنفى الشك في العدد بطريق أولى فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفاً .

وقال في « مفتاح الكرامة » : ونحن نقول أن عدم ضرر الشك في النافلة وجواز البناء على الأكبر وعدم وجوب سجود السهو واضح من الاجماعات والاخبار وكذا الشك فى الاجزاء بعد التجاوز عن المحل مضافاً إلى أنه إذا لم يكن به بأس في الفريضة فالنافلة أولى إلى أن قال وكذا الحال في الشك في

ص: 56

الشيء قبل تجاوز المحل فنحن قد نقول فيه بالرجوع في النافلة كالفريضة لأنه كلا شك لمكان وقته و محله .

وليس من الأفراد المتبادرة من قوله صلّی الله علیه و آله: لا سهو في النافلة ، لأن السهو غير الشلك واعتباره بحيث يكون ظاهراً محل تأمل ، فقد استنهى كلامه أن قوله كلا شك ممنوع لأنه شك عرفاً ، ولغة وعدم كونه من الأفراد المتبادرة أشد منعاً خصوصاً مع فهم الأصحاب مع أن هذا القدر كاف فيما نحن بصدده وتمام الكلام في مقامه .

الثالث والعشرون : من الفروق ما ذكره العلامة الطباطبائي في فوائده قال فائدة : قالوا إن النفل لا يجزى عن الفرض وذلك أنه مقرر فى الفقه عند العدلية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية لا كما يقوله الأشاعرة إلى أن قال وحيث أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية خصوصيات الأحكام كالوجوب والندوب فى مواردها المخصوصة إنما تثبت لتضمن كل جزء من تلك الموارد مصلحة مخصوصة معينة لذلك الحكم الخاص ، أى الوجوب أو الندب .

ومن المعلوم أن المصلحة في الواجب والمندوب مشتركة في أصل الرجحان لتحققه فيها ، وإنما الاختلاف من جهة الزيادة المأخوذة في الواجب وهى المنع من الترك طلابه لها من مصلحته الزائدة على المصلحة المشتركة واللازم من ذلك أن النفل لا يجزى عن الفرض كما ذكرنا .

وأما الفرض فقد يغنى عن النفل إذا كانت مصلحة الفرض مشتملة على مصلحة النفل ، وقد لا يجزى إذا كانت منافية لها والحاصل أن الغرض لما

ص: 57

أمكن اشتمال مصلحته على مصلحة النقل أمكن إجزاؤه عنه و توقف على كشف الشرع لهذه المصالح .

وأما النفل فحيث لم يمكن اشتمال مصلحته على مصلحة الفرض لم يمكن الحكم بإجراء شيء من النفل عن شيء من الفرض ، انتهى كلامه رحمه الله ، وفيه أنه يجوز أن تكون المصلحة الثانية فى النفل جهة المصلحة الثانية في الفرض لكى يمتنع عن كونها فريضة مانع يغلب عليه كالحرج و نحوه وأشير إليه قوله صلّی الله علیه و آله: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ، وقوله صلّی الله علیه و آله لولا أن أشق على أمتى الأخرت العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، فإن ذلك يدل على أن المصلحة فى السواك والتأخير وإن اقتضت الإيجاب انکنه قد عارضه شيء آخر وهو المشقة فمنع المقتضى من اقتضائه .

و على هذا فلا مانع من تساوى مصلحة الفرض والنفل واشتمال النفل على الفرض واللازم إمكان الاستفسار بالنقل عن الفرض لو دل الدليل والشرع ويكون الواجب اتباع الظواهر فى ذلك كما فى صورة العكس ، هذا وهذا الإبراء كأصل العنوان من العلامة المزبورو نحن نقول بأن ما ذكره من الابراء في غاية المتانة ، بل ويمكن أن يكون النفل مشتملا على مزية ذاتية بالنسبة إلى الفرض ومنه قول الفقهاء بوجوب إنذار المعسر وكون الابراء منتخباً مع أنه قائم مقامه .

ولا ريب فى وجود مزية زائدة فيه ولذا ذكره شيخنا البهبهاني قدس سره ، من موارد أفضلية النفل على الفرض .

والذي يظهر لى فى الفرق بين الفرض والنقل أن الغالب في الفرض

ص: 58

وجوب مصلحة مشتملة على مصلحة الندب بخلاف النفل فإن المورد المشتمل فيه على مصلحة الفرض فى غاية الندرة وبهذا البيان يبلغ الفرق إلى :

الرابع والعشرون : ولا بأس بذكر بعض الفروع التي قامت النافلة مقام الفرض أو الفريضة مقام النافلة منها كفاية أغلب الوضوءات المستحبة عن الواجب سواء اشتغل ذمة فى هذا الوقت بالواجب أم لا فيصح وضوء الندبي قبل الوقت مع اشتغال ذمة المكلف بالقضاء وبعد الوقت وقبل الإتيان بالواجبة .

ومنها : كفاية غسل الجمعة عن الوضوء الواجب ، ولقد ذهب إليه جمع من مشايخنا الاخباريين وقوّاه بعض المجتهدين وإليه ذهب بعض مشايخنا .

ومنها : كفاية الاغسال المستحبة عن الغسل الواجب مع عدم نية الواجب وغاية ما يشترط في المقام الالتفات حين العمل إلى كون ذمته مشغولة بالواجب وزاد سيد مشايخنا شرطاً آخر وهو العلم والاعتقاد بكفاية هذا عن الواجب .

ومنها : كفاية صلاة المعادة عن الواجب مع ظهور فساد الواجب كما إذا صلى الظهر منفرداً فأحدث بعد الفراغ وتوضأ وصلى بالجماعة فظهر بعد العمل أن الصلاة التى صلاها أولا كان بغير وضوء .

ومنها : ما ذكره بعض الأعاظم من كفاية صلاة القضاء في الليل بعدد ركعات نافلة الليل عن صلاة الليل ولو صلى فيما بعد النصف صبحاً وظهراً وعصراً كفت عن العشرة ، ولو زاد ثلثاً وهى المغرب كفى عن المجموع إلى غير ذلك .

ص: 59

الخامس والعشرون : لا إشكال في عدم بطلان الصوم إذا تمضمض للوضوء الواجب ودخل الماء سهواً في حلقه .

بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا بل عليه الإجماع محققاً ومنقولا ويدل عليه صحيحة الحلي في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : إن كان وضوؤه لصلاة النافلة فعليه القضاء إلى غير ذلك .

وفي رواية المروزي : الدلالة على وجوب الكفارة أيضاً وهي شاذة قد رغب عنها المشهور وإنما القائل بها الشيخ في التهذيب ، وقد خالفه المحقق والعلامة ، والمحقق الثاني ، والشهيد الثانى وغيرهم ، ومع ذلك فهي ضعيفة جداً، لا جابر لها من شهرة ونحوها .

وقد اشتملت على أحكام مخالفة للاتفاق كوجوب الكفارة لشم الرائحة والاستنشاق . وأما النقل سواء كان للنافلة أو لغيرها كالوضوء الكون على الطهارة فقد اختلفت فيه عبائر الأصحاب .

فالظاهر من الشرائع والإرشاد أنه لا قضاء لو دخل الماء في الحلق ، بل ظاهر الأول عدمه ولو كان الوضوء لمطلق الطهارة ، وعن شرح الشرائع للمحقق الثانى جعل القضاء بالتمضمض لصلاة النافلة أحوط لو دخل الماء في الحلق وهو يدل على عدم الفرق بين التمضمض لصلاة الفريضة والنافلة وقد صرح به أيضاً في أول كلامه وفى التحرير المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل .

ثم نقل صحيحة الحلبى فلم يرجح شيئاً ، وقال في المسالك إلى وجوبه في النافلة عملا بتلك الصحيحة .

ص: 60

وقال الفاضل المحقق البهبهاني الكرمانشاهى : وهو أى القضاء مستحبة بصحة الرواية من دون معارض مع دلالة ظاهر صحيحة يونس أيضاً على ذلك وجعله السيد السند العلى في الشرح الصغير أحوط القولين .

وقال في الجواهر : ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركة سيما مع ما مر من جماعة من القول به أو الميل إليه .

و قال في البرهان : وقضية رواية يونس مفهوماً كصحيحة الحلبي في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حسلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة الفريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة النافلة عليه القضاء من حيث المنطوق وحمل المطلق على المقيد فيهما وجوب القضاء في المستحب .

والعجب أنه قال بعد ذلك : إن الجمع فرع التكافؤ ولعله محل تأمل ، فلنحمل القضاء في المضمضة للنافلة في الصحيحة على الندب لاعتضاده بالأصل وعموم سقوط القضاء بغير العمد ، وعموم ما صرح بنفى البأس عن للضمضة مما تقدم وإطلاق معاقد إلا جماعات هنا وهو العمدة وإلا فالتقييد صحيح السند .

وفى سند المقابل ما عرفت انتهى كلامه رحمه الله .

وفيه: أن المقيد تقدم على المطلق ولو كان فى أو فى مراتب الحجية والمطلق فى أقوى درجة الصحة ، بل كان قطعى الصدور وهكذا في العام والخاص ، ولذا قال العلامة الطباطبائي أما الخاص مقدم على العام ، وإن كان العام كتاباً والخاص استصحاباً ، فظهر منه تقدم الخاص على العام ولو كان الأول في أو فى مراتب الحجة ، والثانى فى أقوى المراتب كما ذكر .

ص: 61

وأما تقدم خصوص الاستصحاب فهو باطل قطعاً لأن ما يجرى فيه الاستصحاب لا يجرى فيه العام ، وما يجرى فيه العام لا محل لجريان الاستصحاب فيه ، ولا إطلاق في الإجماعات المحكية خصوصاً مع الإجماع في الجملة بوجوب القضاء .

ولله در المحقق الخوانسارى حيث قال : بأنه لولا الإجماع المفهوم من كلامهم على وجوب القضاء فى الجملة لكان القول باستحبابه من ملاحظة الأصل والجمع بين الأخبار قوياً ، ولكن حينئذ فالعمل بصحيحة الحلبي أولى وأحوط ، وإن كان المشهور أوفق بالأصل :

وفيه أيضاً أنه لولا الإجماع المزبور أيضاً لكان القول بالوجوب قوياً لأنه أظهر وجود الجمع التقدم التقييد على التخصيص والتخصيص على المجاز ولعل نظره رحمه الله إلى كون استعمال الصفة في الندب من المجازات الراجحة كما يظهر في المعالم ولذا خيره ويظهر منه رحمه الله او تضاؤه إلا أنه ليس جماً ولا حاجة إليه ، اللهم إلا أن يقال أن هذه القواعد بالنسبة إلى نوع الألفاظ، فيمكن تقدم المجاز على التخصيص والتقييد إذا كان من المجازات الظاهرة ولو لم يبلغ حد التقديم على الحقيقة أو الإجمال فتذكر .

و لقد ظهر من جميع ما ذكرنا جهات من الفرق .

الأولى : وجوب القضاء وعدمه كما عرفت .

الثانية : وجوب الكفارة كما في التهذيب وعدمه في الفريضة .

الثالثة : كون القضاء مندوباً في النافلة وعدم ثبوت الاستحباب في الفريضة لعدم القائل به فيها كما في البرهان .

ص: 62

الرابعة : وجوب تعدد الكفارة بتعدد النفل.

الخامسة : وجوب كفارة الجمع فى صورة الحرام كالماء المغصوب فبلغ الفرق إلى :

الثلاثين - والحادي والثلاثين : في مسألة الاستنشاق والمقطوع في كلام الأصحاب عدم وجوب القضاء في صورة دخول الماء في الحلق في الفريضة والإشكال في الوضوء للنافلة .

قال العلامة في « المنتهى » حكم الاستنشاق المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ، ونحن لا نقول بالفارق .

قال في « المشارق » : وأقول صحيحة الحلى بإطلاقها شاملة للاستنشاق فله وجه للفرق وأقول صحيح الحلي صريح فى إدخال الحلق وظاهر فى التعميم بأى نحو كان من المضمضة والاستنشاق وغيرهما ولا وجه للانصراف .

وقال في المدارك : ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعاً فلا يجب بما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بات تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد لم يكن بعيداً ، أقول وضعف ما ذكره واضح كما في « المشارق ».

قال : ومنافاة جواز التعمد فى إدخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الأنف بجهته المعروفة من الصوم والغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية فيحصل من ذلك أيضاً فرقان : وجوب القضاء أو استحبابه ولا قائل هنا بالكفارة بين المسلمين فبلغ الفرق إلى 32 و 33 .

ص: 63

أما الثالث والثلاثون: الظاهر بطلان الصلاة بالبكاء للأمر الدنيوى عمداً في الفريضة والنافلة .

قال في « المطالع » : الظاهر التعميم للبطلان في النص وترك الاستفصال في رواية أبي حنيفة وهو الظاهر من كلمات الأصحاب حيث أطلقوا القول ولم يقيدوه بالفرائض .

وأما في صورة السهو فيظهر من الدروس بطلان الفريضة فيها قال تبطل الصلاة بمبطل الطهارة .

إلى أن قال والقهقهة والبكاء ووجه الظهور على مبطل الطهارة مع عمومه عمداً ويهواً ، والمشهور على عدم الإبطال كظاهر « القضية » و « الشرائع » و « النافع » و « المهذب » و « المنتهى » و « القواعد » و « الإرشاد » و « التبصرة » و« البيان » و « صريح الوسيلة » و « التحرير » و «الذكرى» و « الروض » ولبعض شروح الجعفرية ، ولم يعهد هذا القول في النافلة بل الظاهر الإجماع على عدم الإبطال فيها .

الرابع والثلاثون : قال في « الحدائق » : قد صرح جملة من الأصحاب رحمهم الله ، منهم المحقق والذكرى، و من تأخر عنهما بأنه يجوز التيمم لصلاة النافلة الراقية بدخول وقتها كصلاة الليل وكذا المبتدأة عند إرادة فعلها وتردد في المقيد في جواز التيمم للنافلة المندوبة ثم قال والجواز أشبه لعدم التوقيت .

إلى أن قال : وبعض فترتين الأوقلت المكروهة وغيرها فقطع بعدم

ص: 64

جواز التيمم في أوقات النهى و به صرح في « المعتبر » و « التذكرة » ورده في المدارك بأن الكرامة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء لا ينافي الاعتقاد ، ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمنا .

قال : أقول ويمكن تأييد أصل الحكم بأن الظاهر من الأخبار المانعة من التيمم إلا في آخر الوقت الاختصاص بالفريضة وعدم الشمول للنافلة انتهى وهذا القدر كاف فى الفرق والتفصيل في محلة.

الخامس والثلاثون : قال العلامة الطباطبائي قدس سره ويستحب عند. ذكر الحائض وقت الصلاة بدل الفرائض لا النوافل إلا من باب مطلق الذكر ، وفى بعض الروايات ورود الذكر المخصوص وهو الاستغفار سبعين مرة .

وورد في الحديث أنه يعادل ثواب ألفي ركعة كما في تسبيح فاطمة عليها السلام ، بل حكى بعض المشايخ ثواب ألفين في التسبيحة الفاطمية ويظهر من الخبر فرق آخر وهو الجلوس في المصلى في الأوقات الخمسة ثم الذكر بدل الفريضة .

السابع والثلاثون : وقلل العلامة الطباطبائى رحمه الله وقبل وقت الفرض التأهب و بعد فعل الفرض المعقب وهذا الشرط يشتمل على فرعين : الأول الوضوء قبل الفريضة للتهيؤ ، والثانى الوضوء بعد فعل الفريضة للفريضة المتعقبة والفارق إنما هو بالنسبة إلى الفرع الأول لعدم ثبوت استحباب التهيؤ في قبل صلاة الليل قبل النصف ولذا قيدوا هذا الحكم بالفريضة فهذا آخر إملائه على متع الله به المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين و للفقيه المتبع المتأمل استخراج

ص: 65

جملة من الفروق الأخرى ، وفقنا الله وسائر الإخوان من الطلاب وغيرهم من أهل الإيمان التشرف في حضور المشايخ العظام والاستضاءة من مشكاة فيوضاتهم والعمل بما نأخذ منهم وكشفاً من صاحب الشرع في الأصل والفرع وكان الفراغ من تحرير ذلك من عصر التاسعة والعشرون من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة 1332 هجرية .

وقد وقع الفراغ من طبع هذا الكتاب في مطبعة دار المعلم للطباعة بالقاهرة لصاحبها إبراهيم أحمد إبراهيم 8 شارع جنان الزهرى بالمبتديان - بالسيدة زينب عليها السلام بمصر ، وذلك في يوم 20 جمادى الأولى عام 1396 ه- والحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعترته الطاهريق من بعده.

ص: 66

المُرَاجَعات

أبحَاث جَديدة في أصُول المذهبْ وَ الأمَامة العَامّة

وهي رسائل متبادلة بين عميد السنه في مصر وهو الأسناذ الأكبر الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر وبين الامام شرف الدين العاملي

الطبعة السابعة عشر

مطبوعات النجاح بالقاهرة

ص: 67

السيَّد مرتضى الرضوى

مَعَ رجَال الفِکِر

في القَاهِرة

حوار صريح في مختلف الشؤون الإسلامية يتبنى فكرته أبطال هذا الكتاب بروح موضوعية تستهدف العمق في الصراحة والتقريب

قدم لهذا الكتاب الأساتذة

عبد الكريم الخطيب

عبد الفتاح عبد المقصود

عبد الهادى مسعود

السيد مرتضى الحكمى

الطبعة الثالِثَة

تمتاز بزيادات كثيرة وتنقيحات مهمة

مطبوعَات النجاح بالقاهرة

12

ص: 68

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.