بطاقة تعريف: العسکري، مرتضي، 1293 - 1386.
عنوان واسم المؤلف: الخمس فی الکتاب و السنه/[المولف مرتضی العسکري ]؛ اعداد محسن السیدي .
تفاصيل المنشور: قم: المجمع العالمي لاهل البیت (علیهم السلام)، 1386= 1429ق.
مواصفات المظهر: 132 ص.
شابک : 978-964-529-117-8
حالة الاستماع : فیپا
لسان : العربية.
موضوع : الخمس .
الخمس - الأحاديث .
الخمس -- الجوانب القرآنية .
المعرف المضاف: سیدی ، محسن ، 1350 - ،گردآورنده
المعرف المضاف: المجمع العالمي لاهل البیت (علیهم السلام)
ترتيب الكونجرس: BP188/6/ع5خ8 1386
تصنيف ديوي: 297/356
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 1 8 8 7 8 8
معلومات التسجيلة الببليوغرافية: فیپا
ص: 1
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »
«الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »
«مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »
«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ »
«صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ »
ص: 2
الخمس في الكتاب والسنّة
المختار من معالم المدرستين للعلّامة السيّد مرتضى العسكري(قدّس سرّه)
اعداد: محسن السيّدي
ص: 3
سرشناسه: عسکری ،مرتضی، 1293 - 1386.
عنوان و نام پدیدآور: الخمس في الكتاب والسنه / [المولف مرتضي العسکری ]؛ اعداد محسن السيدي .
مشخصات نشر: قم : المجمع العالمى لاهل البیت (علیهم السّلام) ، 1386 = 1429ق.
مشخصات ظاهری:132ص.
شابک:8- 117- 529- 964- 978
وضعیت فهرست نویسی : فيپا
یادداشت: عربی
موضوع:خمس
موضوع:خمس.احادیث
موضوع: خمس - جنبه های قرآنی.
شناسه افزوده: سیدی، محسن، 1350- گرد آورنده
شناسه افزوده: مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السّلام)
رده بندی کنگره:1386/8خ5ع/188/6Bp
رده بندی دیویی:356/ 297
شماره کتابشناسی ملی : 8878811
اسم الكتاب: الخمس في الكتاب والسنّة
الموضوع: فقه
المؤلف: العلّامة السيّد مرتضى العسكري
إعداد: السيّد محسن السيّدي
الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت(علیهم السّلام)
الطبعة: الأولىٰ
المطبعة: اعتماد
الكمية: 3000
تاريخ النشر: 1429ه-.
ردمك: 6-388-529-964-978
حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت (علیهم السّلام)
www.ahl-ul-bayt.org
ص: 4
الخمس فريضة إسلامية، وهو من فروع الدين، ولا خلاف في أصل وجوبه بين علماء المسلمين، وبذلك يدخل في ضروريات الدين فيكون منكره كافراً، وإن وقع الخلاف بين المسلمين بعض خصوصياته من حيث موارد وجوبه ومصارفه. فاعتقد غالبية السنّة انحصار موارد وجوبه بغنائم دار الحرب والكنز (الركاز). ودائرة وجوبه عند علماء الشيعة أوسع فتشمل موراد أخرى وهي: الغوص والمعادن، وأرباح المكاسب، والمال الحلال المختلط بالحرام، والأرض التي اشتراها الذمُّى من المسلم.
والكراس الذي بين أيدينا خلاصة جهد علمي هام في الجزء الثاني من كتاب (معالم المدرستين) للعالم الفذّ والمفكّر الإسلامي الكبير آية الله العلّامة السيد مرتضى العسكري(قدس سرّه)، الذي أمضى عمره الشريف في نشر الفكر الإسلامي الأصيل ومذهب أهل البيت(علیهم السّلام) و قدّم خدمات جليلة في هذا المضمار، وترك لنا آثاراً وبحوثاً قيّمةً تصدّت لردّ شبهات الوهابية، وأعداء الإسلام، ناذراً عمره الشريف للدفاع عن الإسلام ومذهب أهل البيت(علیهم السّلام) و طبعت نتاجاته الفكرية في مقالات وكتب شملت شتى المواضيع الإسلامية.
ص: 5
ومن هنا ارتأى المجمع العالمي لأهل البيت(علیهم السّلام) تحقيقاً للأهداف التي يسعى إليها (في نشر فكر أهل البيت(علیهم السّلام)) أن يقدّم للمجتمع الإسلامي هذا البحث الهامّ على شكل كراسة راجين من الله أن يكون هذا الجهد الضئيل مقبولاً عند أهل البيت الكرام (عليهم التحية والسلام) وخصوصاً لدى بقية الله الأعظم (أروحنا لتراب مقدمه الفداء).
وختاماً لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيّد محسن السيّدي لجهوده في إعداد هذا الكرّاس، وسماحة حجة الاسلام والمسلمين السيّد منذر الحكيم لإشرافه على إنجاز هذا البحث.
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت(علیهم السّلام)
ص: 6
قال الله سبحانه:
«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1) .
نصّت الآية الشريفة على وجوب الخمس، لكن وقع الاختلاف بين المدرستين (2) في «ما تعلّق به الخمس» وفي «عدد أسهم الخمس» و«مستحقّيه».
فذهب الجمهور إلىٰ أنّ المراد من لفظ «ما غنمتم» في الآية هي الغنائم الحربية فقط، خلافاً للإماميّة حيث ذهبوا إلىٰ أن المراد من كلمة «ما غنمتم» هو كل ما يظفر به الإنسان في حياته من الأموال سواءً كان في الحرب أو غيرها.
ولأجل أن نفهم ما هو الحقّ في المسألة ينبغي توضيح لفظ
ص: 7
«الغنيمة والمغنم» في اللغة وفي الجاهلية ثم في الشرع الإسلامي »
فنقول:
1 - كانت العرب في الجاهلية والإسلام تقول : غنم الشيء غنماً إذا فاز به بلا مشقة(1)، والاغتنام : انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم ، وتقول لما يحصل من جهة العدى - وهو مالا يخلو من مشقة - : سَلَبَهُ، إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة ، وتقول : حَرَبَهُ، إذا أخذ كل ماله ، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا .
2 - وأوّل ما استعمل مادة «غنم» في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ «الفوز بلا مشقة» كان في القرآن الكريم (2) وفي ما جمع من
ص: 8
مال العدو ببدر، بعد أن سلب الله ملكية الأفراد الله ملكية الأفراد عنه وسمّاه الأنفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة (1).
ص: 9
3- وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي قرباه بعد أن كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة(1).
4 - وعمم مورد الاخذ وجعله من مطلق المغانم .
5 - ونزّل الفرض من الربع إلىٰ الخمس.
6- ووزّعه على ستة سهام بدل أن يكون سهماً واحداً وخاصّاً بالرئيس .
وممّا يدل - بالإضافة إلىٰ ما ذكرنا - على أن الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم :
اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً أو كنزاً وهو ليس ممّا حازه المسلمون من العدى في الحرب .
ويدلّ على ذلك من السنة أيضا أمر الرسول وفد عبد القيس ان
ص: 10
يدفعوا «الخمس من المغنم» (1) ، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلّمهم احكام الإسلام كي يعلّموا قبيلتهم فإنهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصوّر لهذه القبيلة أن تكون غازيةً ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلابد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب .
3- وكذلك الشأن فى ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت ، وكذلك في عهوده لولاته ، مثل ما جاء في کتاب عهده لولاته الذين بعثهم إلىٰ اليمن بعد اسلام أهل اليمن: «ان يأخذ - الوالي - من المغانم خمس الله وماكتب على المؤمنين الصدقة» (2).
4- وكذلك ما جاء في كتاب الرسول لقبيلة سعد «أن يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه» (3) فان هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حرباً ليطلب النبيّ منها ان تدفع إلىٰ رسوليه خمس غنائم حربهم
ص: 11
وإنما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم .
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلىٰ القبائل العربية المسلمة ، خمس أرباح مكاسبها.
ويؤكد ما ذكرنا ، ان حكم الحرب في الإسلام يخالف ماكانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكلِّ قبيلة الحق في الإغارة على غير حلفائها ونهب أموالهم كيف ما اتفق ، وعند ذاك يملك كلُّ فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شيء عدا دفع المرباع للرئيس.
لم يكن الأمر هكذا في الإسلام لتصح مطالبة النبيّ من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل إن الحاكم الأعلى في الإسلام هو الذي يقرّر الحرب وفق قوانين الإسلام ، والمسلمون ينفّذون أوامره .
ثم إنّ الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه ، ولا يملك أحدٌ من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً، بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط وإلّا عدّ من الغلول الذي هو عارٌّ وشنارٌ على أهله ونارٌ يوم القيامة ، ثم إن الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة .
إذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ، ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس إليه.
ص: 12
ُ
وإذا كان الامر هكذا في الإسلام وكان اخراج الخمس علی عهد النبي من شؤون النبيّ في هذه الأمة فما معنی طلب النبيّ الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتابٍ بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة ممّا يجب على المخاطبين دفعه من أموالهم ، وليس خاصاً بغنائم الحرب ؟
وبناء على ما ذكرنا فقد كان النبيّ يطلب ممّن أسلم ان يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيه الصدقة ، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطوّر مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم .
نصت آية الخمس على أن الخمس لله ولرسوله ولذوي قربي الرسول ويتامىٰ آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم. إذاً فالخمس يقسّم ستّة أسهم. وما جاء في بعض الروايات أن سهم الله وسهم الرسول واحدٌ، إن كان المقصود أنّ سبيلهما واحدٌ وأنّ الرسول يتصرف فيهما فهو صوابٌ وإلّا فهو مخالفٌ لظاهر الآية .
وتواترت الروايات عن أئمة أهل البيت(علیهم السّلام) أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ، وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله
ص: 13
ولذوي قرباه للعنوان، وأن الله سهم لرسوله يضعه حيث يشاء،والسهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه.
وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لإمام العصر من حيث إمامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبيّ من أيتام أقرباء النبيّ ومساكينهم وأبناء السبيل منهم وهم يستحقونه بقرابتهم من النبيّ من جهة الأب وحاجتهم إليه في مؤونتهم وإن فضل عنهم شيء فللوالي ، وإن نقص فعلى الوالي ان يسدّ عَوْزهم
وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته.
وأقرباء النبىّ من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر ، هم ذكور أولاد عبدالمطلب الذين حرمت عليهم الصدقة، والأحاديث فى ذلك كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبيّ (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )كان إذا أتي بطعام سأل عنه فان قيل هديةً أكل منها وان قيل صدقةً لم يأكل منها (1) . وفي رواية «إنّا لا تحلُّ لنا الصدقة))2(2).
ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم ، فإنه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها (3). وتابعه على ذلك أهل بيته.
ص: 14
إن الآية باطلاقها تشمل كلّ ما يغنمه الإنسان في حياته من الأموال في الحرب أو غيرها، وأن مواضع الخمس كما ورد تفصيله في الآية يقسم الى ستة أسهم:
ثلاثة منها لله ولرسوله ولذوي قرباه وهم الأئمة من أهل البيت والثلاثة الباقية ليتاما ومساكين وأبناء السبيل من أقرباء النبيّ لجهة الأب وهم ذكور أبناء عبدالمطلب الذين حرمت عليهم الصدقة.
ص: 15
المقدمة...1
الخمس في كتاب الله...3
الغنيمة والمغنم...3
الخمس في السنة النبوية...6
مواضع الخمس ومصارفه...9
الخلاصة...11
ص: 16