رسالة في عرق الجنب من الحرام

هوية الکتاب

رسالة

في عرق الجنب من الحرام

تأليف

العلاّمة المحقّق و الفقيه المتتبّع

الحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتيّ

المعروف بحجّة الإسلام

( 1180 - 1260 ه )

تحقيق

السيّد مهدي الشفتيّ

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدّمة التحقيق

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره(1)

اسمه و نسبه

هو السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي ( بالنون ) الموسويّ النسب، الشفتي الرشتيّ الجيلانيّ الأصل واللقب، الغرويّ الحائريّ الكاظميّ العلم والأدب،

ص: 5


1- . لاحظ ترجمته في : بيان المفاخر : المجلّد الأوّل والثاني ؛ روضات الجنّات : 2 / 100 ؛ الفوائد الرضويّة : 2 / 426 ؛ تاريخ اصفهان : 97 ؛ طبقات أعلام الشيعة ق13 : 2 / 193 ؛ قصص العلماء : 135 ؛ الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 ؛ مستدرك الوسائل : 3 / 399 ؛ أعيان الشيعة : 9 / 188 ؛ ريحانة الأدب : 1 / 312 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 155 ؛ لباب الألقاب : 70 ؛ الكرام البررة : 1 / 192 ؛ معارف الرجال : 2 / 196 ؛ مكارم الآثار : 5 / 1614 ؛ نجوم السماء: 63 ؛ بغية الراغبين ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين ) : 7 / 2949 ؛ تكملة أمل الآمل : 5 / 238 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 533 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 373 ؛ تذكرة القبور : 149 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 255 ؛ وفيات العلماء : 162 ؛ غرقاب : 210 ؛ بغية الطالب : 171 ؛ هديّة الأحباب : 140 ؛ مزارات اصفهان : 163 ؛ تذكرة العلماء : 213 ؛ أعلام اصفهان : 2 /141 .

العراقي، الأصفهاني البيدآبادي المنشأ والموطن والمدفن والمآب، الشهير في الآفاق بحجّة الإسلام على الإطلاق، من فحول علماء الإمامية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ومن كبار زعماء الدين وأعلام الطائفة .

وأمّا نسبه الشريف هكذا :

محمّد باقر بن محمّد نقي بن محمّد زكي بن محمّد تقي بن شاه قاسم بن

مير أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدايت بن الأمير هاشم بن السلطان السيّد عليّ قاضي بن السيّد عليّ بن السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد محمّد بن السيّد موسى بن السيّد جعفر بن السيّد إسماعيل بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أبي القاسم بن السيّد حمزة بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام (1).

ولادته و نشأته

ولد على أصحّ القولين في سنة 1180 أو 1181 ه (2) في قرية من قرى : « طارم العُليا »، وانتقل إلى شفت و هو ابن سبع سنين (3).

ثمّ هاجر إلى العراق لطلب العلوم الدينيّة والكمالات النفسانيّة في حدود سنة

ص: 6


1- . هكذا ذكره صاحب الترجمة في ديباجة كتابه « مطالع الأنوار : 1 / 1 ».
2- . روضات الجنّات : 2 / 102 ؛ تاريخ اصفهان : 97 .
3- . بيان المفاخر : 1 / 24 و 25 .

1197 ه أو قريبًا من ذلك، و هو ابن ستّ أو سبع عشرة سنة (1)، فحضر في أوّل أمره على الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره في كربلاء (2)، ثمّ على أستاذه العلاّمة المير سيّد عليّ الطباطبائيّ قدس سره صاحب الرياض .

ثمّ رحل إلى النجف الأشرف و أقام فيها سبع سنين، و حضر فيها على العلاّمة

الطباطبائيّ بحر العلوم قدس سره، والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه الله.

ثمّ سافر إلى الكاظميّة، فحضر فيها على السيّد المحقّق المُحسن البغداديّ

المقدّس الأعرجي رحمه الله قليلاً، فقد قرأ عليه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّة من الزمان .

ولمّا حلّت سنة 1205 ه و قد تمّ بها على المترجم في العراق ثمان سنين بلغ فيها درجة سامية و مكانة عالية، رجع إلى ديار العجم (3) و توطّن في أصفهان (4)

ص: 7


1- . روضات الجنّات : 2 / 102 .
2- . صرّح بذلك صاحب الترجمة قدس سره في بعض إجازاته، حيث قال : ... عن المولى الساطع ... الّذي فزنا بالاستفادة من جنابه في أوائل التحصيل في علم الأصول، و قرأنا عليه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتيق ... مولانا آقا محمّد باقر البهبهاني كتاب الإجازات : مخطوط .
3- . كما نصّ عليه نفسه قدس سره في حواشي بعض إجازاته، قال : قد حُرِمنا من شرافة مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة و الصلوات - و انتقلنا منها إلى ديار العجم في سنة خمس ومائتين بعد الألف، وكان مولانا مولى الكلّ آقا محمّد باقر البهبهاني في الحيات، ثمّ انتقل إلى الفردوس الأعلى في سنة ستّ و مائتين بعد الألف - قدّس اللّه تعالى روحه السعيد كتاب الإجازات : مخطوط .
4- . قال المترجم له قدس سره في حاشية بعض إجازاته ما هذا كلامه : انتقل المرحوم المغفور مير عبدالباقي إلى دار الآخرة - قدّس اللّه تعالى روحه - في أوائل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة كتاب الإجازات : مخطوط .

مع الحاجّ محمّد ابراهيم الكلباسي قدس سره، وكانا صديقين رفيقين شفيقين .

ثمّ اتّفق له في سنة 1215 ه الارتحال من أصفهان إلى قم أيّام زعامة المحقّق القمّي رحمه الله، فحضر مجلسه بما ينيف على ستّة أشهر (1)، وكان يقول : « أرى لنفسي الترقّي الكامل في هذه المدّة القليلة بقدر تمام ما حصل لي في مدّة مقامي بالعتبات العاليات » (2) ؛ فكتب له الميرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة كان يغتنم بها من ذلك السفر المبارك .

ثمّ سافر بعدها إلى كاشان، فحضر على المولى محمّد مهدي النراقي

رحمه الله، وتلمّذ عليه مدّة قليلة (3).

نقل من بعض المشايخ أنّه بعد وروده إلى أصفهان ليس له شيء من الكتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارك، و كان مجرّدًا من الأموال، قليل البضاعة، بل عديمها،

ص: 8


1- . قال سيّدنا المترجم رحمه الله في حاشية كتابه « مطالع الأنوار : ج 1 » : « اعلم : انّه اتّفق لي في سنة مائتين و خمس عشر بعد الألف 1215 الارتحال من اصبهان إلى بلدة قم، ومكثت فيها أربعة أشهر أو أكثر، وكنت مشتغلاً بكتابة هذا المجلّد من الشرح ... ».
2- . ينظر روضات الجنّات : 2 / 100 .
3- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .

إلاّ منديلاً لمحلّ الخبز، ويسمّى بالفارسية : سفره (1).

و سكن في مدرسة السلطان - المفتوح بابه إلى چهارباغ العبّاسي - المعروفة

في اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصيل والتعليم، و أخرجه المدرّس من المدرسة و لم يتعرّض له و لم يعارضه، فإذا اطّلع على انّه أمر بالخروج، خرج من غير إظهار للكراهة (2).

فبعد قليل من الزمان إجتمع عليه أهل العلم والمحصّلون، وانتقلت إليه رياسة الإماميّة في أغلب الأقطار بعد ذهاب المشايخ - رحمهم اللّه - فصار مرجعًا للفتوى، و أقبلت له الدنيا بحيث انتهت إليه الرياسة الدينيّة والدنيويّة، وملكت أموالاً كثيرة من النقود والعروض والعقار والقرى والدور الكثيرة في محلّة بيدآباد، و كان له أموال كثيرة في التجارة إلى بلدة رشت يدور من اصفهان إلى رشت، و يربح كثيرًا .

و كان الباعث على ترويج أمره في أصفهان و في غيره من البلاد، العالم الربّاني والمحقّق الصمداني ميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره، المقبول قوله عند العوام والخواصّ، و عند السلطان والرعيّة .

و أيضًا يقدّمه العالم الزعيم الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي رحمه الله في المشي والحكم و غيرهما، فكلّ هذه الأمور كانت ترفع شأنه، إلاّ أنّ يده تعالى فوق

ص: 9


1- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .
2- . ينظر طرائف المقال : 2 / 377 .

الأيدي، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانيّة (1).

وكانت بينه و بين الحاج محمّد إبراهيم المذكور صلة متينة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد كانا زميلين كريمين في النجف، تجمع بينهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شيئًا فشيئًا، و يبلغ كلّ منهما في الزعامة مبلغًا لم يكن

يحدث له في البال، وأن يسكنا معًا بلدة أصفهان، ويتزعّما بها في وقت واحد، ولم تكن الرياسة لتكدّر صفو ذلك الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فكلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

و حجّ بيت اللّه الحرام في سنة 1231 ه (2) من طريق البحر، و كان ذلك أيّام

محمّد عليّ باشا المصريّ، و كانت له زيارة خاصّة له، فأخذ منه « فدك » وكفّل بها سادات المدينة (3) ؛ و كذلك حدّد المطاف على مذهب الشيعة للمسلمين في مكّة المكرّمة (4).

و في سنة 1243 (5) أخذ في بناء المسجد الأعظم باصبهان (6) وأنفق عليه ما

ص: 10


1- . الكرام البررة : 1 / 194 .
2- . صرّح بذلك نفسه قدس سره في مناسكه مناسك الحجّ : مخطوط .
3- . قصص العلماء : 145 ؛ وقد أشار بذلك الميرزا حبيب اللّه نيّر رحمه الله ضمن مرثيته للمترجم قدس سره معادن الجواهر : 1 / 23 بقوله : ميراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبي فدك في طوفه الحرما
4- . تاريخ اصفهان : 97 .
5- . صرّح بهذا التاريخ معاصره الأديب الفاضل الميرزا محمّد عليّ الطباطبائي الزوّاري، المتخلّص بوفا المتوفّى سنة 1248 ه في تذكرته الموسومة بالمآثر الباقريّة : ص 232، الّتي جمع فيها بعض من القصائد والمقطّعات الّتي أنشدها الشعراء في مدح حجّة الإسلام قدس سرهووصف مسجده الأعظم .
6- . أنشأه في محلّة «بيدآباد»، وهي من محلاّت أصفهان العظيمة .

يقرب من مائة ألف دينار شرعيّ تقريبًا من أمواله الخالصة، ومال بقبلته إلى يمين قبلة سائر المساجد يسيرًا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، و أسّس أساسًا لم يعهد مثله من أحد العلماء والمجتهدين، و بنى فيه قبّة لمدفن نفسه، و هي الآن بمنزلة مشهد من مشاهد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام مطاف للخلايق في خمسة أوقات الصلوات .

إطراء العلماء له

1 - الفقيه المحقّق ميرزا أبوالقاسم القمّي قدس سره

هو من أساتذته و مشايخه، قال في إجازته الكبيرة له :

«... فقد استجازني الولد الأعزّ الأمجد، والخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزكي الذكي، والفاضل الكامل الألمعيّ اللوذعيّ، بل المحقّق المدقّق التقي النقي، ابن المرحوم المبرور السيّد محمّد نقي، محمّد باقر الموسويّ الجيلانيّ، أسبل اللّه عليه نواله، و كثّر في الفرقة الناجية

ص: 11

أمثاله » (1).

2 - الحكيم المولى عليّ النوريّ قدس سره

هو من أساتذته، قد أطرى عليه بقوله :

« علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة،

الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعة المناقب والمفاخر، آقا سيّد محمّد باقر، دامت بركات فضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة » (2).

زهده و عبادته

قال المحدّث القمّي رحمه الله في الفوائد الرضويّة، نقلاً عن صاحب التكملة :

« حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر كان عالمًا ربّانيًّا روحانيًّا ممّن عرف حلال آل محمّد عليهم السلام و حرامهم، و شيّد أحكامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، كان دائم المراقبة لربّه، لا يشغله شيء عن الحضور والمراقبة. و قال : حدّثني والدي رحمه الله انّ آماق عين السيّد كانت مجروحة من كثرة بكائه في تهجّده .

ص: 12


1- . بيان المفاخر : 2 / 7 .
2- . رسالة في أحكام القناة، للمترجم له قدس سره : مخطوط .

و حدّثني بعض خواصّه، قال : خرجت معه إلى بعض قراه، فبتنا في الطريق، فقال لي: ألا تنام ؟! فأخذت مضجعي فظنّ أني نمت، فقام يصلّي، فواللّه إنّي رأيت فرائصه وأعضائه يرتعد بحيث كان يكرّر الكلمة مرارًا من شدّة حركة فكّيه وأعضائه، حتّى ينطق بها صحيحة » (1).

إقامته الحدود الشرعيّة

يعتقد السيّد حجّة الإسلام أنّ إقامة الحدود واجبة على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة عند التمكّن من الإقامة والأمن من مضرّة أهل الفساد، وألّف قدس سره في إثبات هذا الاعتقاد رسالة ؛ و بهذا كان يقيم الحدود الشرعيّة ويجريها بيده أو يد من يأمره بلا خشية و لا خوف .

قال صاحب الروضات رحمه الله :

يقدم إلى إجرائه بالمباشرة أو الأمر بحيث بلغ عدد من قتله رحمه الله في سبيل ربّه - تبارك و تعالى - من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربين اللاطين زمن رئاسته ثمانين أو تسعين، و قيل : مائة و عشرين (2).

ص: 13


1- . الفوائد الرضويّة : 2 / 429 .
2- . روضات الجنّات : 2 / 101 .

أساتذته و مشايخ روايته

1 - الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره ( المتوفّى 1206 ق )

2 - الميرزا محمّد مهدي الموسويّ الشهرستانيّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1216 ق )

3 - الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

4 - الشيخ سليمان بن معتوق العامليّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

5 - السيّد محسن الأعرجيّ البغداديّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

6 - الأمير السيّد عليّ الطباطبائي الحائريّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ق )

7 - الميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ق )

أولاده

له قدس سره أولاد متعدّدون، كلّهم علماء أجلاّء، و سادة فضلاء، انتهت إليهم الرئاسة الدينيّة والعلميّة بعد أبيهم في أصفهان، و هم :

1 - السيّد أسد اللّه ( 1228 - 1290 ق ) (1)

ص: 14


1- . ترجمته في : روضات الجنّات : 2 / 103 ذيل ترجمة أبيه ؛ أعيان الشيعة : 11 / 109 ؛ بيان المفاخر : 2 / 245 - 351 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 156 ؛ الفوائد الرضويّة : 1 / 42 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ المآثر والآثار : 138 ؛ الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 22 ؛ ماضي النجف و حاضرها : 1 / 133 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ مكارم الآثار : 3 / 836 ؛ لباب الألقاب: 71 ؛ ريحانة الأدب : 2 / 26 ؛ قصص العلماء : 122 ؛ الكرام البررة : 1 / 124 ؛ نجوم السماء : 332 ؛ بغية الراغبين (المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين): 7 / 2950 ؛ تكملة أمل الآمل : 2 / 165 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 153 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262 ؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ أعلام اصفهان: 1 / 519 ؛ منتخب التواريخ : 718 ؛ ناسخ التواريخ تاريخ قاجار : 3 / 103 ؛ علماى معاصرين : 331 ؛ روضة الصفا : 10 / 458 .

قال الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين في ترجمة والده قدس سره ما هذا كلامه :

« و خَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقيه الأصولي، المحقّق البحّاثة، العلاّمة السيّد أسد اللّه . كان رحمه الله على شاكلة أبيه في العلم والعمل والجهاد لنفسه و المراقبة عليها آناء الليل، و أطراف النهار . و قد انتهت إليه رئاسة الدين في ايران، وانقادت لأمره عامّة الناس وخاصّتها حتّى السلطان ناصر الدين شاه ... » (1).

2 - السيّد محمّد مهدي (2)

3 - السيّد محمّد علي ( حدود 1227 - 1282 ه ) (3)

ص: 15


1- . بغية الراغبين ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين ): 7 / 2950 .
2- . ترجمته في : رجال اصفهان : 146 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 161 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 381 .
3- . ترجمته في : غرقاب : ص 222 ؛ الكرام البررة القسم الثالث: 119 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 159 و 160 ؛ مكارم الآثار : 7 / 2490 - 2487 ؛ بزرگان ودانشمندان اصفهان : 1 / 379 .

4 - السيّد مؤمن ( 1294 ه ) (1)

5 - السيّد محمّد جعفر ( المتوفّى عاشوراء 1320 ه ) (2)

6 - السيّد زين العابدين ( المتوفّى قبل 1290 ه ) (3)

7 - السيّد أبو القاسم ( المتوفّى 1262 ه ) (4)

8 - السيّد هاشم ( المتوفّى قبل 1293 ه ) (5)

ص: 16


1- . ترجمته في تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 160 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 380 ؛ رجال اصفهان : 147 ؛ تكملة أمل الآمل : 6 / 96 ؛ المآثر والآثار : 184 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 400 .
2- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 155 - 157 ؛ نقباء البشر : 1 / 279 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 377 ؛ تاريخ اصفهان : 324 ؛ المآثر والآثار : 1 / 249 ؛ معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 ؛ اعلام اصفهان : 2 / 288.
3- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 157 و 158 ؛ الكرام البررة : 2 / 589 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 378 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 368 ؛ المآثر والآثار : 1 / 221 ؛ تذكرة القبور : 146 ؛ اعلام اصفهان : 3 / 261 .
4- . ترجمته في : دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 376 ؛ الكرام البررة : 1 / 51 ؛ بيان المفاخر : 2 / 154؛ مكارم الآثار : 5 / 1619 .
5- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 162 ؛ آثار ملّى اصفهان : 193 .

تآليفه القيّمة

له مؤلّفات كثيرة، و رسائل متعدّدة، كلّها تفصح عن تضلّعه في شتّى العلوم المختلفة خصوصًا الفقه والرجال، و تظهر منها جامعيّته من المعقول والمنقول، وإليك أسماء بعضها :

الكتب و الرسائل الفقهيّة

1 - مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمّة الأطهار عليهم السلام ( شرح شرائع الإسلام )

2 - تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنوير قلوب الأخيار

3 - المصباح الشارقة في الصلاة

4 - السؤال و الجواب

5 - كتاب القضاء و الشهادات

6 - مناسك الحجّ

7 - رسالة في آداب صلاة الليل و فضلها

8 - رسالة في إبراء الوليّ مدّة المتعة عن المولى عليه

9 - رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

ص: 17

10 - رسالة في الردّ على رسالة تعيين السلام الأخير في النوافل

11 - رسالة في الردّ على ردّ المولى الإيجهي رحمه الله

12 - إقامة الحدود في زمن الغيبة

13 - رسالة في أنّ يد الواقف كاف في القبض لو كان هو المتولّي

14 - رسالة في مسألة الغُسالة

15 - رسالة في تطهير العجين بالماء النجس بتخبيزه و عدمه

16 - رسالة في أنّ اللبن المضروب بماءٍ نجسٍ هل يطهّر بطبخه آجرًا أو خزفًا أم لا؟

17 - رسالة في الأراضي الخراجيّة

18 - رسالة في أحكام الشكّ والسهو في الصلاة

19 - رسالة في عرق الجنب من الحرام

20 - رسالة في صلاة الجمعة

21 - رسالة في العقد على أخت الزوجة المطلّقة

22 - رسالة في حكم صلح حقّ الرجوع في الطلاق الرجعيّ

23 - رسالة في جواز الاتّكال بقول النساء في انتفاء موانع النكاح فيها

24 - رسالة في حكم الصلاة في جلد الميتة المدبوغ

25 - رسالة في ثبوت الزنا واللواط بالإقرار

ص: 18

26 - رسالة في شرح جواب المحقّق القمّي رحمه الله

27 - رسالة في أحكام القناة

28 - رسالة في ولاية الحاكم على البالغة غير الرشيدة

29 - رسالة في حكم الصلاة عن الميّت

30 - رسالة في تحديد آية الكرسي

31 - رسالة في كيفيّة زيارة عاشوراء

32 - رسالة في حكم أكل التربة الحسينيّة و تعيين الحائر

33 - رسالة في صيغ النكاح

34 - رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

35 - رسالة في نجاسة المخالفين و عدمها

36 - رسالة في أنّه هل يجوز نيّة الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت مع

اشتغال الذمّة بالقضاء و عدم إرادة الإتيان بها بذلك الوضوء، أم لا ؟

37 - رسالة في تعريف البيع وأقسامه و شروطه

38 - رسالة في توكيل الصبيّ المميّز

39 - رسالة في أنّه هل ينفسخ المبايعة الخياريّة بمجرّد ردّ مثل الثمن و إرادة

الفسخ من غير أن يتلفّظ بصيغة الفسخ، أم لا ؟

ص: 19

40 - رسالة في أنّه إذا وقع عقد النكاح من الأب وكالة للابن المريض فمات قبل الدخول ما حكمه من العدّة والصداق والميراث و تزويج المرأة في العدّة ؟

41 - رسالة في أنّه إذا انهدم بنيان لمالكين، هل يجوز لمالك بناء التحت بعد

الإحياء منع مالك الفوق من الإحياء، أم لا ؟

42 - رسالة في أنّه إذا قتل عبدٌ حرًّا ما حكمه ؟

43 - رسالة في ميراث الغائب و بيان زمان التربّص

44 - رسالة في جواز الوصل بين اسطوانين أو أسطوانات المسجد لجدار ضعيف

البنيان لمصلحة إقامة الجماعة

45 - رسالة في ردّ السلام في الصلاة

46 - الرسالة العمليّة

الكتب و الرسائل الحديثيّة

47 - الحاشية على الكافي

48 - الحاشية على الوافي

49 - شرح الحديثين المرويّين عن العترة الطاهرة عليهم السلام

ص: 20

الكتب و الرسائل الأصوليّة

50 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة

51 - رسالة في الاستصحاب

52 - الحاشية على تهذيب الوصول

53 - الحاشية على أصول معالم الدين

54 - رسالة في الاجتهاد والتقليد

الكتب و الرسائل الرجاليّة

55 - الحاشية على رجال الطوسي

56 - الحاشية على الفهرست

57 - الحاشية على خلاصة الأقوال

58 - رسالة في تحقيق حال أبان بن عثمان و أصحاب الإجماع

59 و 60 - رسالتان في تحقيق حال إبراهيم بن هاشم القمّي (1)

ص: 21


1- . صرّح السيّد حجّة الإسلام قدس سره في الرسالة الثانية بأنّه كتب في تحقيق أحواله رسالتان، حيث قال في أوّلها : لمّا كتبت في سالف الزمان رسالة في تحقيق الحال في إبراهيم بن هاشم وأغفلت فيها بعض ما ينبغي التنبيه عليه، أبرزت هذه الكلمات في ذلك المرام الرسائل الرجاليّة : 61 .

61 - الإرشاد الخبير البصير إلى تحقيق الحال في أبي بصير

62 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي

63 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري

64 و 65 - رسالتان في تحقيق حال إسحاق بن عمّار الساباطي

66 - رسالة في تحقيق حال حسين بن خالد

67 - رسالة في تحقيق حال حماد بن عيسى الجهني

68 - رسالة في تحقيق حال سهل بن زياد الآدمي الرازي

69 - رسالة في تحقيق حال شهاب بن عبد ربّه

70 - رسالة في تحقيق حال عبد الحميد بن سالم العطّار وولده محمّد

71 - رسالة في تحقيق حال عمر بن يزيد

72 - رسالة في تعيين محمّد بن إسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد الكافي (1)

- رسالة في تحقيق حال محمّد بن أحمد الراوي عن العمركي

74 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن خالد البرقي

ص: 22


1- . قال صاحب الذريعة قدس سره : ترجمة محمّد بن إسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد الكافي، للسيّد حجّة الإسلام الاصفهاني، طبعت مع رسائله، فرغ من أصله سنة 1206، ثمّ بعد مدّة كتب عليه حاشية منه سنة 1232 الذريعة : 4 / 162 الرقم 801 .

75 و 76 - رسالتان في تحقيق حال محمّد بن سنان

77 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن الفضيل

78 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن عيسى اليقطيني

79 - رسالة في بيان أشخاص الّذين لقّبوا بما جيلويه

80 - رسالة في تحقيق حال معاوية بن شريح و معاوية بن ميسرة و أنّهما واحد

81 - رسالة في بيان العدّة المتكرّرة في أسانيد الكافي (1)

الكتب و الرسائل المتفرّقة

82 - رسالة في أصول الدين

83 - سؤال و جواب عن بعض عقائد الشيخيّة

84 - رسالة في أنّ المراد من الطعام في قوله تعالى : « و طعام الّذين أوتوا الكتاب

حلّ لكم » ماذا ؟

85 - الحلية اللامعة للبهجة المرضيّة

ص: 23


1- . طبعت أكثر هذه الرسائل في مجلّد واحد بتحقيق الحجّة الحاج السيّد مهدي الرجائي - دامت بركاته - سنة 1417 ه ، قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام الشفتي قدس سرهباصفهان .

وفاته و مرقده

عاش - قدّس اللّه نفسه الزكيّة - ثمانين سنة تقريبًا، ثمّ أجاب دعوة الإلهيّة في عصيرة يوم الأحد، الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1260 ه (1) - على أصحّ الأقوال ؛ و دفن بعد ثلاثة أيّام من وفاته في البقعة الّتي بناها لنفسه في جانب مسجده الكبير باصبهان، و هي الآن مشهد معروف و مزار متبرّك .

قال المحقّق الچهارسوقي قدس سره في الروضات :

و لم ير مثل يوم وفاته، يوم عظيم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً و نساءًا، يبكون عليه بكاء الفاقد والده الرحيم و مشفقه الكريم، بحيث كان همهمة الخلائق تسمع من وراء البلد، و غسل في بيته الشريف، ثمّ أتى به إلى المسجد، فصلّى عليه ولده الأفضل و خلفه

ص: 24


1- . هذا التاريخ مطابق لما كتبه صاحب الروضات رحمه الله في بياضه ينظر مقدّمة النهريّة : 20 ؛ وكذا مطابق لما كتبه العلاّمة الشيخ محمّد جعفر بن محمّد إبراهيم الكلباسي ( المتوفّى 1292 ه ) في ظهر كتابه : منهج الرشاد في شرح إرشاد الأذهان ( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي : 6 / 79 الرقم 90 ). وضبطه كذلك العالم الفاضل الشاعر رضا قليخان هما الشيرازيّ ( المتوفّى 1290 ه ) فقال في « ديوانه : ص 104 » في تاريخ وفاته : در اول حمل و دويم ربيع دويم زدامگاه جهان شد بسوى دار سلامبلفظ تازى تاريخ رحلتش گفتم چو بشمرى مأتين است و ألف و ستّين عام

الأسعد الأرشد والفقيه الأوحد والحبر المؤيّد ... مولانا و سيّدنا السيّد أسد اللّه ... ؛ و من العجائب اتّفاق فراغه من التحصيل و مراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجليل في سنة وفاته، و مسارعة روحه المطهّر إلى جنّاته (1).

ص: 25


1- . روضات الجنّات : 2 / 104 .

2 - التعريف بالرسالة

لا إشكال و لا ترديد في نسبة هذا الأثر الفقهيّ القيّم إلى مؤلّفنا الجليل صاحب كتاب : « مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام ».

و هذا الكتاب المستطاب الّذي أحاط بدقائق الفقه هو : رسالة في عرق الجنب من الحرام ؛ من تأليفات فخر الشيعة و ركن الشريعة العلاّمة الحاجّ السيّد محمّد

باقر بن محمّد نقي الموسويّ الشفتيّ الرشتيّ الجيلانيّ الأصفهانيّ، المعروف بحجّة

الإسلام - أعلى اللّه مقامه في دار السلام .

و هي رسالةٌ استدلاليّة، كتبها في جواب مَن سأله عن حكم عرق الجنب من الحرام، توجد ضمن مجموعةٍ نفيسة جدًّا من رسائل المصنّف قدس سره سمّيت : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، تاريخ كتابتها سنة 1303 ه .

و نصّ المسألة هكذا :

عرق جنب از حرام پاك است يا نجس ؟

قال السائل ما ترجمته بالعربيّة : هل عرق الجنب من الحرام طاهر، أم لا ؟

و ذكر السيّد حجّة الإسلام قدس سره في الجواب أوّلاً بعض كلمات القائلين بنجاسة

ص: 26

عرق الجنب من الحرام، ثمّ ما استندوا إليه في الحكم بالنجاسة، ثمّ شرع في الجواب عن مستندهم، و في آخره نبّه على الاشتباهات الصادرة في هذه المسألة من العلماء الأعلام .

و قد ذكر في الرسالة فروعًا كثيرة تتعلّق بالمسألة، و أدرج فيها تحقيقات رشيقة و فوائد نافعة مفيدة تنبئ عن دقّة نظره و غوره، واستوفى فيها إنصافًا حقّ الاستدلال والتحليل ؛ و كان هذا ممّا يدلّ على طول باعه و تبحّره في المباحث الفقهيّة، جزاه اللّه تعالى عن الإسلام و أهله خير الجزاء .

ص: 27

3 - منهجيّة التحقيق

قد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطّية :

1 - نسخة مصوّرة من أصلها المخزون في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلامبأصفهان، برقم : 515، ضمن مجموعةٍ تحتوي على عدّة رسائل للمصنّف قدس سرهتسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، كتبها بخطّ النسخ الجيّد الميرزا أحمد بن محمّد تقي الخوانساريّ، و فرغ من كتابتها في الثاني من شهر محرّم الحرام سنة 1303 ه ؛ و قد رمزنا لها في الهامش بالحرف : « م ».

2 - نسخة مصوّرة من أصلها المخزون في المكتبة الرضويّة في مشهد المقدّسة،

برقم : 57680، و هي أيضًا ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، كتبها أيضًا

الميرزا أحمد بن محمّد تقي الخوانساريّ، و فرغ من كتابتها في شهر شعبان المعظّم سنة 1304 ه ؛ و قد رمزنا لها في الهامش بالحرف : « ش ».

3 - نسخة مصوّرة من أصلها المخزون في مركز إحياء التراث الإسلاميّ برقم 4841، مذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة : 11 / 390 ؛ و هي ضمن مجموعةٍ تحتوي على عدّة رسائل للمصنّف قدس سره، كتبت بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب والتأريخ، والظاهر أنّها كتبت في القرن الثالث عشر الهجريّ ؛ و قد رمزنا لها في الهامش بالحرف : « ح ».

ص: 28

و نحن في نهجنا التحقيقيّ اتّبعنا الخطوات التالية :

1 - اعتمدنا أسلوب التلفيق بين المخطوطات، مختارين ما نراه أنّه الصحيح، فجعلناه في المتن، وأشرنا إلى ما سواه في الهامش .

2 - بذلنا جميع ما في وسعنا من الجهد والطاقة لتخريج الآيات القرآنيّة الكريمة، والأحاديث الشريفة، والأقوال الواردة بحدود ما عثرنا عليه من المصادر المعتبرة .

3 - أوضحنا المواضع المشكلة والعبارات المبهمة، و شرحنا بعض اللغات الغريبة الواردة في المتن مع الاستعانة بكتب اللغة و معاجم العربيّة .

4 - أضفنا عناوين فرعيّة في المتن بين قوسين معقوفين كي يسهّل الوصول إلى تفاصيل الموضوع .

5 - وضعنا في نهاية الكتاب فهرسًا للموضوعات المطروحة، و فهرسًا لمراجع البحث، تسهيلاً لمهمّة الباحثين والمراجعين .

و لقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذا السفر القيّم و إخراجه إلى عالم النور، فما وجد فيه من خلل أو خطأ، فهو عن قصور، لا تقصير .

و نسأل اللّه - تعالى - أن يتقبّل منّا هذا القليل بقبول حسن ؛ و نسأله - سبحانه -

ص: 29

أن يوفّقنا لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام و علمائنا الأبرار، خصوصًا بقيّة آثار جدّنا الأمجد الأسعد العلاّمة المحقّق والفقيه الأصوليّ الأوحد السيّد محمّد باقر الشفتيّ المعروف بحجّة الإسلام - أعلى اللّه مقامه في دار السلام - و سلفه الصالح، جزاءً لجزيل خدماتهم المباركة في إحياء الشريعة الغرّاء .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين .

السيّد مهدي الشفتيّ

10 ذي الحجّة الحرام 1443 ه

اصفهان - صانها اللّه عن الحدثان

ص: 30

رسالة

في عرق الجنب من الحرام

تأليف

العلاّمة المحقّق الفقيه الأصوليّ

الحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتيّ قدس سره

المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق

( 1180 - 1260 ه )

تحقيق

السيّد مهدي الشفتيّ

ص: 31

ص: 32

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

سؤال : عرق جنب از حرام پاك است يا نجس ؟ (1)

جواب : جمعى از اعاظم قدما حكم به حرمت صلاة در آن و نجاست آن فرموده اند (2).

كلمات القائلين بنجاسة عرق الجنب من الحرام

[ كلمات القائلين بنجاسة عرق الجنب من الحرام ]

قال في الكتاب المشتبه الحال (3) :

ص: 33


1- . قال ما ترجمته بالعربيّة : هل عرق الجنب من الحرام طاهر، أم لا ؟
2- . قال ما ترجمته بالعربيّة : حكم جماعة من الأعاظم قديمًا بنجاسته و حرمة الصلاة فيه .
3- . قال المصنّف قدس سره في كتابه : « مطالع الأنوار » في شأن هذا الكتاب - أعني : « كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام » - ما هذا نصّه : « والحاصل أنّ دون تصحيح عبارات الكتاب المذكور خرط القتاد ؛ أنشدك باللّه العليّ العظيم أنّ من يعرف مرتبة مولانا و سيّدنا وإمامنا و ملاذنا في الدنيا والآخرة، هل يمكن أن يرضي بنسبة هذا الكتاب إليه - صلوات اللّه عليه و على آبائه الأطهار - مع أنّ ما فيه من التهافت والحزازة لا يمكن أن يوجد في كتب واحدٍ من أداني علماء شيعته - صلوات اللّه و سلامه عليه - سبحان اللّه !! واللّه هذا شيء عجيب صدر من جماعةٍ من علمائنا المتأخّرين من غير تأمّل واطّلاع بالترّهات الثابتة فيه . والباعث لي في المبالغة والإصرار في إظهار شنائع هذا الكتاب، حميّة الدين المبين، والعصبيّة عن أئمّتنا المعصومين - عليهم صلوات اللّه جلّ جلاله عليه - و وقوعه بيد المخالفين و غيرهم من أعادي الدين المبين مع عدم اطّلاعهم على جلالة قدره و علوّ رتبته ... ؛ و يكون ذلك سببًا لفتح باب التعيير في المذهب - عجّل اللّه فرج وليّه الكاشف عن الأسرار والدقائق والمخبر عن الظواهر والبواطن »، انتهى كلامه - رفع مقامه مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام : 5 / 272 . و قال في موضعٍ آخرٍ منه : « ... والراوي المذكور - و هو : جعفر بن بشير - في غاية الجلالة والوثوق، ذكره شيخ الطائفة في رجاله من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام ؛ و قال في الفهرست : جعفر بن بشير البجلي ثقة، جليل القدر، له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمّد عليهماالسلام رواية عليّ بن موسى الرضا عليه السلام . ولا يخفى أنّ هذا الكتاب يمكن أن يكون هو الكتاب المشتهر في هذه الأعصار بفقه الرضا، لأنّ المذكور في أوّل هذا الكتاب بعد الحمد والصلاة على النبيّ وآله عليهم السلامهذا : يقول عبداللّه عليّ بن موسى الرضا : أمّا بعد، انّ أوّل ما افترض اللّه على عباده، إلى آخره . فيمكن أن يكون هذا الكتاب في عصر الشيخ و ما قبله ممّا نسب إلى مولانا الصادق عليه السلام، كما أنّه في هذا الأوان نسب إلى مولانا الرضا عليه السلام »، انتهى كلامه - أعلى اللّه مقامه ( مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام : 6 / 60 ).

ص: 34

إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فيجوز (1) الصلاة فيه، وإن كانت حرامًا فلا يجوز (2) الصلاة فيه حتّى تغتسل (3).

و قال شيخنا الصدوق في أواخر مجالسه في بيان ما ثبت في دين الإماميّة :

إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (4).

و في الفقيه :

و متى (5) عرق في ثوبه و هو جنب فلينشف (6) فيه (7) إذا اغتسل، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (8).

و في الهداية :

ص: 35


1- . في المصدر : فتجوز .
2- . في المصدر : فلا تجوز .
3- . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 84 .
4- . الأمالي، للشيخ الصدوق : 746 .
5- . في المصدر : و من .
6- . في المصدر : فلينتشف .
7- . جاء في حاشية المخطوطات : « في الصحاح [ : 4 / 1432 ] : نشف الثوب العرق، بالكسر ؛ و نشف الحوض الماء [ ينشفه نشفًا ] : شربه، و تنشفه [ في المصدر : و ننشفه ] كذلك ؛ منه ».
8- . الفقيه : 1 / 67 ح 153 .

والجنب إذا عرق في ثوبه فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (1).

و في المقنع :

قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه (2).

و في المقنعة :

لا بأس بعرق الحائض والجنب، و لا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن يكون (3) الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب، و يعمل في الطهارة بالاحتياط (4).

و في الخلاف :

عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام حرم (5) الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلّهم ذلك ولم يفصّلوا . دليلنا : إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، والأخبار الّتي ذكرناها في

ص: 36


1- . الهداية : 97 .
2- . المقنع : 43 .
3- . في المصدر : أن تكون .
4- . المقنعة : 71 .
5- . في المصدر : يحرم .

الكتابين المقدّم ذكرهما (1).

و في النهاية :

و لا بأس بعرق الحائض والجنب في الثوب، واجتنابه أفضل، إلاّ أن يكون (2) الجنابة من حرام، فإنّه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه (3).

و في المبسوط :

لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان في (4) بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الّذي عرقا فيه ؛ وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرقا فيه، على ما رواه بعض أصحابنا (5).

و فيه - في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة، من كتاب

الصلاة - :

و يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في

ص: 37


1- . الخلاف : 1 / 482 .
2- . في المصدر : أن تكون .
3- . النهاية : 52 .
4- . في المصدر : على .
5- . المبسوط : 1 / 27 .

ثوب الجنب، فإن عرق فيه و كانت الجنابة من (1) حرام روى أصحابنا أنّه لا تجوز الصلاة فيه، فإن كان من حلال لم يكن به بأس، و يقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة (2) دون فساد الصلاة (3).

و في التهذيب :

أمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة [ إذا كانت ] (4) من حرام، فإنّه يغسل منها الثوب (5) احتياطًا، فهو ما أخبرني .

إلى أن قال :

لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام، لأنّا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدّى إلى الثوب، و ذكرنا أيضًا أنّ عرق الجنب لا ينجّس الثوب، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنابة من حرام، فحملناه عليه (6).

و في المهذّب لابن البرّاج :

ص: 38


1- . في المصدر : عن .
2- . في المصدر : الكراهيّة .
3- . المبسوط : 1 / 91 .
4- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
5- . في المصدر : يغسل الثوب منها .
6- . التهذيب : 1 / 271 .

والنجاسة على ثلاثة أضرب، أوّلها : يجب إزالته، قليلاً كان أو كثيرًا .

إلى أن قال :

أمّا الأوّل فهو دم الحيض .

ثمّ قال :

و عرق الجنب من الحرام (1).

و في شرحه على جمل السيّد :

أمّا الّذي ينجس به الماء عندنا فهو ملاقاة أجسام الكفّار له على

اختلات مذاهبهم، والكلاب، والخنازير .

إلى أن قال :

و عرق الجنب إذا أجنب من حرام (2).

و في الغنية :

و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلاّلة، و عرق الجنب إذا

أجنب في (3) الحرام (4).

ص: 39


1- . المهذّب : 1 / 51 .
2- . شرح جمل العلم والعمل : 56 .
3- . في المصدر : من .
4- . غنية النزوع : 44 .

و في الإشارة :

و عرق الإبل الجلاّلة و عرق الجنب من حرام فيه خلاف (1).

و في الوسيلة، في مقام تعداد النجاسات :

و عرق الجنب من الحرام على أحد القولين، و لبن الصبيّة (2).

و في المراسم :

وأمّا (3) غسل الثياب من ذرق الدجاج، و عرق جلاّل الإبل، و عرق الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته، و هو عندي ندب (4).

و في الوسيلة في مقام تعداد النجاسات :

و عرق الجنب من الحرام على أحد القولين، و لبن الصبيّة (5).

و في السرائر :

لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان في بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الّذي عرقا فيه، سواء كانت الجنابة

ص: 40


1- . إشارة السبق : 79 .
2- . الوسيلة : 78 .
3- . في المصدر : فأمّا .
4- . المراسم العلويّة : 1 / 55 .
5- . الوسيلة : 78 .

من حلال أو حرام على الصحيح من الأقوال و أصول المذهب . و قال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرقا (1) فيه (2).

و في الجامع :

لا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها (3).

و في النزهة :

و قد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام، و إليه ذهب

المفيد، و رجع عنه في الرسالة إلى ولده (4).

و في الشرائع :

و في عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلاّلة، والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة (5).

و في النافع :

و في نجاسة عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلاّلة، ولعاب

ص: 41


1- . في المصدر : عرق .
2- . السرائر : 1 / 181 .
3- . الجامع للشرائع : 20 .
4- . نزهة الناظر : 19 .
5- . شرائع الإسلام : 1 / 42 .

المسوخ، و ذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهة (1) أظهر (2).

و في المعتبر :

قال الشيخ : عرق الجنب من الحرام حرام الصلاة فيه (3)، واستدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بمعناه قال المفيد في المقنعة . و قال في المبسوط : يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ (4) على ما يراه متردّد في نجاسته، فالقول بالطهارة أقوى (5).

و في كشف الرموز :

عرق الجنب من الحرام والإبل الجلاّلة، قال الشيخان بنجاسته، و قال

سلاّر : يستحبّ غسله .

إلى أن قال :

و مذهب شيخنا أعني (6) الطهارة أشبه، لعدم الدلالة على التنجيس (7).

ص: 42


1- . في المصدر : والكراهيّة .
2- . المختصر النافع : 18 .
3- . في المصدر هكذا : عرق الجنب من الحرام حرام نجس، لا تجوز الصلاة فيه .
4- . في المصدر : والشيخ .
5- . المعتبر : 1 / 415 .
6- . في المصدر بدل « أعني » : أنّ .
7- . كشف الرموز : 1 / 108 .

و في المنتهى :

عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، و عرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلاّل، و كذا غيرهما كالحائض، و قال الشيخ (1) بنجاسة العرقين في بعض كتبه (2).

و في نهاية الإحكام :

عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلاّلة طاهران على الأقوى، لطهارة بدنهما (3).

و في التذكرة :

عرق كلّ حيوان طاهر طاهر، عملاً بالأصل ؛ و أوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلاّلة، والجنب من الحرام (4).

و في التحرير :

و ما عدا هذه الأعيان طاهر .

إلى أن قال :

ص: 43


1- . قاله في النهاية : 52 .
2- . منتهى المطلب : 3 / 232 .
3- . نهاية الإحكام : 1 / 275 .
4- . تذكرة الفقهاء : 1 / 52 .

و كذا عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلاّلة خلافًا له (1).

و في المختلف :

قال الشيخان : يجب إزالة عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلاّلة

عن الثوب والبدن، و هو اختيار ابن البرّاج . و قال أبو جعفر بن بابويه : يحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام، والمشهور الطهارة، و هو اختيار سلاّر وابن إدريس، و هو المعتمد لنا، لأنّ الأصل الطهارة (2).

و في القواعد :

والأقرب : طهارة المسوخ، و عرق الجنب من الحرام، والإبل الجلاّلة (3).

و في التلخيص :

والأولى في المسوخ و لعابه، و عرق الجنب من الحرام، و جلاّل الإبل

الطهارة (4).

و في الإيضاح :

ص: 44


1- . تحرير الأحكام : 1 / 159 .
2- . مختلف الشيعة : 1 / 461 .
3- . قواعد الأحكام : 1 / 192 .
4- . تلخيص المرام : 17 .

و نجس الشيخان وابن البرّاج عرق الجنب من الحرام (1)، للأمر بغسله .

إلى أن قال :

لنا إنّهما غير نجسين، فلا ينجس عرقهما، والأمر هنا للاستحباب (2).

و في البيان :

والأصحّ : طهارة المسوخ، والسباع، والفأرة، والوزغة، والثعلب، والأرنب، و عرق الجنب من الحرام، و عرق جلاّل الإبل (3).

و في الدروس :

و لا ينجس لبن البنت، و لا القيء، والقَيْح (4).

إلى أن قال :

و عرق الجنب حرامًا، والإبل جلاّلة (5).

و في الذكرى :

و يلحق بذلك ما ظنّ نجاسته ولم يثبت، و هو اثنا عشر .

ص: 45


1- . في المصدر هكذا : و حكم الشيخان وابن البرّاج بنجاسة عرق الجنب من الحرام .
2- . إيضاح الفوائد : 1 / 29 .
3- . البيان : 91 .
4- . قال في « مجمع البحرين 2 / 405 » : القَيْح بفتح فسكون : المِدّة لا يخالطها دم .
5- . الدروس الشرعيّة : 1 / 124 .

إلى أن قال :

و رابعها : عرق الإبل الجلاّلة، والجنب من الحرام في المشهور، للأصل (1).

و في جامع المقاصد :

و قال الشيخان وابن البرّاج بالنجاسة، لورود الأمر بغسله، وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أنّ الغسل من عرق الجنب، و هو معارضٌ بما دلّ بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال و حرام .

والأمر بغسل عرق الإبل الجلاّلة لا يدلّ على النجاسة صريحًا، فيحمل

على الاستحباب، لأنّها طاهرة العين إجماعًا، و هو المختار .

و ربّما قيّد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل، و ما ظفرنا به من عبارات القوم خالٍ من هذا القيد (2).

و في شرح الجعفريّة لمولانا أبي طالب - بعد أن شرح النجاسات المعروفة - ما هذا لفظه :

واعلم : أنّ هنا أشياء قد ظنّ بعض الأصحاب أنّها نجسة و لم يثبت .

إلى أن قال :

ص: 46


1- . الذكرى : 1 / 119 و 120 .
2- . جامع المقاصد : 1 / 165 .

و رابعها [ : القيء ] (1) و خامسها : عرق الإبل الجلاّل والجنب من الحرام (2).

و في الموجز في مقام تعداد النجاسات :

و مائع المسكر وإن عرض جموده دون جامدة، [ كالحشيشة ] (3) وإن عرض ميعانها . والفقّاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، و عرق الجنب حرامًا و حلاله (4)، و جلاّلة الإبل (5).

و في كشف الالتباس في شرح هذه العبارة :

أقول : [ العاشر ] (6) من النجاسات : الفقّاع، و حكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم عند علمائنا أجمع، لقول الصادق عليه السلام : « إنّه خمر مجهول » (7).

( و جميع ما استثناه المصنّف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى )،

ص: 47


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
2- . المطالب المظفّريّة، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 63173 » : الورقة 81 .
3- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
4- . « و حلاله » لم يرد في المصدر .
5- . الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى، المطبوع ضمن « الرسائل العشر » : 58 .
6- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
7- . الكافي : 6 / 423 ح 7 .

فلا نطول الكتاب بشرحه، و لو (1) كان في بعضه خلاف، فهو متروك لا

عمل عليه، فللشيخ رحمه الله قول بنجاسة عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلاّلة .

( فعلى القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام (2) لا فرق بين الرجل والمرأة، و لا فرق بين الإنزال و عدمه، و لا بين الفاعل والمفعول ) (3).

و في التنقيح بعد أن عنون العبارة المذكورة من النافع :

اعلم : أنّ هذه الأشياء وقع الخلاف فيها، و يحكى ذلك (4) في واحد واحد، الأوّل : عرق الجنب من الحرام، قال بنجاسته الشيخان وابن بابويه وابن البرّاج، لرواية الحلبي في الحسن ؛ والحقّ الطهارة، و به قال ابن إدريس و سلاّر، للأصل، و لعدم دلالة الرواية على مدّعاهم صريحًا (5).

و في المهذّب البارع بعد أن أورد العبارة السابقة (6) من النافع :

ص: 48


1- . في المصدر : وإن .
2- . في المصدر : فعلى القول به .
3- . كشف الالتباس : 1 / 403 و 404 .
4- . في المصدر : و نحن نحكي في ذلك .
5- . التنقيح الرائع : 1 / 146 .
6- . في « ح » : السالفة .

أقول : هنا مسائل، الأولى : عرق الجنب من الحرام، و فيه قولان، الأوّل : النجاسة، و هو مذهب الشيخين، و به قال الصدوق والقاضي . احتجّوا بحسنة محمّد الحلبي (1).

إلى أن قال :

والجواب : المراد بالحديث : إذا أصاب الجنابة الثوب .

ثمّ قال :

و بالطهارة قال سلاّر وابن إدريس، لوجوه :

الأوّل : الأصل .

والثاني : أنّ الجنب من حرام (2) ليس بنجس، فلا يكون عرقه نجسًا،

كغيره من الحيوانات الطاهرة .

والثالث : ما رواه أبو أسامة (3).

و في المدارك :

و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الشيخان و أتباعهما وابن بابويه إلى نجاسته، و قال ابن إدريس و سلاّر و عامّة المتأخّرين

ص: 49


1- . المهذّب البارع : 1 / 225 و 226 .
2- . في المصدر : الحرام .
3- . المهذّب البارع : 1 / 226 .

بالطهارة، و هو المعتمد (1).

و في المعالم - بعد أن حكى عن الصدوقين و شيخنا المفيد ما تقدّم نقله عنهم - :

و قال ابن الجنيد في المختصر : عرق الحائض لا ينجّس الثوب، وكذلك

عرق الجنب من حلال، فإن كان أجنب من حرام غسل الثوب منه .

إلى أن قال :

و يحكى عن ابن إدريس القول بالطهارة، و هو اختيار الفاضلين و جمهور المتأخّرين، و إليه أذهب (2).

و في الحديقة :

خلاف است در نجاست عرق جنب از حرام، و أظهر طهارت است (3).

و في الذخيرة :

حرّم ابنا بابويه الصلاة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام، و أوجب

المفيد غسله، و كذا الشيخ وابن الجنيد وابن البرّاج على ما حكى عنهم .

و قال ابن زهرة : ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الجنب من الحرام، وذهب سلاّر وابن إدريس والفاضلان و عامّة المتأخّرين إلى القول

ص: 50


1- . مدارك الأحكام : 2 / 299 .
2- . معالم الدين قسم الفقه : 2 / 557 و 558 .
3- . حديقة المتّقين، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 5389 »، الورقة : 64 .

بالطهارة .

إلى أن قال :

و هو أقرب (1).

و في الكفاية :

والأقرب الأشهر : طهارة عرق الجنب من الحرام، و كذا عرق الإبل الجلاّلة (2).

و في الخلافيّة :

مشهور ميانه اصحاب : طهارت عرق جنب است از حرام، و بعضى نجس دانسته اند، و أقوى قول أوّل است (3).

و في البحار :

لا خلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال، و إنّما الخلاف في الجنب من الحرام .

إلى أن قال :

ص: 51


1- . ذخيرة المعاد ط . ق : ج 1 ق 1 / 60 .
2- . كفاية الأحكام : 1 / 60 .
3- . الخلافيّة، للمحقّق السبزواريّ، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 209337 »، الورقة : 54 .

فالمسألة لا يخلو (1) عن إشكال، والاحتياط في مثله ممّا لا يترك (2).

و في المفاتيح :

كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئًا من النجاسات .

إلى قوله :

خلافًا للمشهور بين المتأخّرين في العصير العنبيّ .

ثمّ قال :

و للشيخين في عرق الإبل الجلاّلة ... ؛ و لهما و للصدوق في عرق الجنب من الحرام للخبر، و هو ضعيف، فيحمل على الكراهة (3).

و في الدرّة :

و ليس منها ثعلب و أرنب *** و (4) فأرة أو وزغ و عقرب

و لا المسوخات و مولود الزنا *** و لا الّذي ليس على مذهبنا

و عرق المجنب ممّا لايحلّ *** و عرق الجلاّل جلاّل الإبل (5)

ص: 52


1- . في المصدر : لا تخلو .
2- . بحار الأنوار : 77 / 119 .
3- . مفاتيح الشرائع : 1 / 72 و 73 .
4- . في المصدر : أو .
5- . الدرّة النجفيّة منظومة في الفقه : 50 .

و في شرح المفاتيح للفاضل الأستاد - نوّر اللّه تعالى روحه في المعاد - :

مستند القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة على حسب ما عرفت، بل الشيخ في الخلاف احتجّ على ذلك بالإجماع و طريقة الاحتياط والأخبار، من دون تعرّض لذكرها .

و لعلّ مراده من الاحتياط أنّ شغل الذمّة اليقينيّ يستدعي البراءة

اليقينيّة، ولا تحصل في العبادات إلاّ بالاجتناب، لكونها توقيفيّة .

و أمّا الأخبار فعبارة الفقه الرضويّ المنجبرة بها و بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع (1).

إلى أن قال :

و مستند القائلين بالطهارة : الأصل والعمومات .

ثمّ قال :

و فيه أنّ الأصل يعدل عنه بالدليل (2).

و في رياض المسائل :

اعلم : أنّ الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة في عرق الجنب من الحرام مطلقًا حين الجنابة كان أم بعده - و ربّما خصّ بالأوّل - هو النجاسة، بل

ص: 53


1- . مصابيح الظلام : 5 / 35 .
2- . مصابيح الظلام : 5 / 37 و 38 .

عدّه في الأمالي من دين الإماميّة، و صرّح بالإجماع في الخلاف شيخ

الطائفة، و هو الظاهر من عبارة ابن زهرة، و نحوها عبارة سلاّر، إلاّ أنّ اختيار (1) الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة تعيّن (2) إرادته منها الشهرة العظيمة (3).

و في مختصره :

( و في [ نجاسة ] (4) عرق الجنب ) [ حين الفعل، بل مطلقًا إذا كان ] (5) ( من الحرام، و عرق الإبل ) بل مطلق الحيوانات ( الجلاّلة، ولعاب المسوخ )، عدا الخنزير ( و ذرق الدجاج ) غير الجلاّل ( والثعلب، والأرنب (6)، والفأرة، والوزغة اختلاف ) بين الأصحاب، ( و ) لكن الطهارة مع ( الكراهة ) في الجميع ( أظهر ) عدا الأوّلين، فالنجاسة أظهر، وفاقًا لأكثر القدماء، بل ظاهر عبارة ابن زهرة الإجماع، كما صرّح به في الأوّل في الخلاف (7).

ص: 54


1- . في المصدر : اختياره .
2- . في المصدر : يعيّن .
3- . رياض المسائل : 2 / 365 و 366 .
4- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
5- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
6- . « والأرنب » لم يرد في المصدر .
7- . الشرح الصغير : 1 / 69 .

و في غنائم الأيّام :

اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من الحرام، فعن جماعة من القدماء النجاسة، و عن سلاّر و ابن إدريس و عامّة المتأخّرين الطهارة، والأوّل أقوى، للإجماع المنقول في الخلاف حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار (1).

و في كشف الغطاء :

الثامن : عرق الجنب من الوط ء الحرام لذاته في أحد المأتيين من الإنسان لأيّ الصنفين مع الموت والحياة، و من أيّ الصنفين كان، أو الحيوان، أو مطلقًا، فيعمّ وط ء الحيض والنفاس والصوم المعيّن للواطئ أو الموطوء و بعد الظهار قبل المسوّغ، و قبل البلوغ و في الإحرام، و في الإفضاء، والنذر، و جميع الوط ء الممنوع عنه لمرض أو غيره، أو الموطوء المحرّم (2)، فلا يكون داخلاً تحت العامّ .

والخنثى فاعلاً أو مفعولاً مشكلاً، أو لا في وجه، و جاهل الحكم يجري عليه حكم الحرام ؛ و في الإمناء الحرام لذاته، كالاستمناء بغير محلّلاته، أو مطلقًا، فيعمّ الاستمناء بهنّ في الصيام على إشكال . و لعلّ الاقتصار

ص: 55


1- . غنائم الأيّام : 1 / 436 .
2- . في المصدر : الحرام .

على الذاتيّ في المقامين أوفق في البين، انتهى (1).

و لا يخفى ما فيه من الغموض والخفاء الداعي لكشف الجواب عن ذلك، فنقول : إنّ الجنابة إمّا من الوط ء، أو من الإنزال ؛ و على التقديرين إمّا من الحرام،

أو لا ؛ و على الحرمة إمّا حرمته ذاتيّ، أو عرضيّ .

أشار - نوّر اللّه تعالى مرقده - إلى الأوّل في جميع الشقوق بقوله : « من الوط ء الحرام لذاته »، والظرف (2) في قوله : « في أحد المأتيين » متعلّق بالوط ء ؛ والمراد بالمأتيين : القبل والدبر، فالمراد : أنّ الثامن من أقسام النجاسات : عرقُ الجنب من

الوط ء الحرام في القبل، أو في الدبر، للذكور أو للإناث، و في حال حياة المفعول أو بعد مماته، كان هذا العمل من الذكور أو الإناث .

أمّا من الذكور فظاهر، وأمّا من الإناث كما أمرت غلامها بالاستلقاء، فأدخلت ذكره في قبلها أو دبرها، لكن لا يخفى ما فيه، إذ الوط ء لا يسند إلاّ إلى الذكور، فيقال : وط ء الرجل المرأة ؛ ولا يقال : وطئت المرأة الرجل .

قال في الصحاح :

وطِئْتُ الشيءَ بِرجْلي وَطْأً، و وَطِى ءَ الرجُلُ امْرَأَتَه يَطَأُ : فيهما جميعًا (3)

ص: 56


1- . كشف الغطاء ط . ج : 2 / 353 .
2- . في « م » : إلى ظرف .
3- . « جميعًا » لم يرد في المصدر .

سقَطَتِ الواوُ من يَطَأُ، كما سَقَطَتْ من يَسَعُ (1).

و في القاموس :

وطئه - بالكسر - يطؤه : داسه ؛ والمرأة : جامعها (2).

و قوله : « أو الحيوان » الظاهر أنّه عطفٌ على « أحد المأتيين »، والمراد : أنّ من النجاسات عرق الجنب من الوط ء الحرام لذاته في ذكر الإنسان و إناثه، و كذا في ذكر الحيوان و إناثه، فكلمة « أو » للتنويع، لا (3) للترديد .

القائلون بنجاسة عرق الجنب من الحرام

[ القائلون بنجاسة عرق الجنب من الحرام ] (4)

فالقول بعدم جواز الصلاة مع عرق الجنب من الحرام و نجاسته مختار كتاب

المشتبه الحال، والفقيه، والمجالس، والمقنع، والهداية، والمقنعة، والنهاية، والخلاف، والمبسوط، والتهذيب، والمهذّب لابن البرّاج، و شرحه على جمل السيّد، والغنية، و شرح المفاتيح للفاضل الأستاد، و رياض المسائل و مختصره، و غنائم الأيّام، و كشف الغطاء، [ و ] حكاه في المعالم عن ابن الجنيد .

ص: 57


1- . الصحاح : 1 / 81 .
2- . القاموس المحيط : 1 / 32 .
3- . في « ح » : أو .
4- . العنوان منّا .

مستند القائلين بالنجاسة

[ مستند القائلين بالنجاسة ]

و مستندهم في ذلك وجوه :

[ الوجه الأوّل : الإجماعات ]

الأوّل : الإجماعات المنقولة في المجالس، والخلاف، والمراسم، والغنية ؛ و قد أوردنا عباراتهم، فليلاحظ .

[ الوجه الثاني : الأخبار ]

والثاني : الأخبار .

[ الوجه الثالث : الاحتياط ]

والثالث : الاحتياط .

ص: 58

الجواب عن مستند القائلين بالنجاسة

[ الجواب عن مستند القائلين بالنجاسة ]

الجواب عن الإجماعات

[ الجواب عن الإجماعات المنقولة

في المجالس والخلاف والمراسم والغنية ]

الجواب عن إجماع المجالس

[ الجواب عن إجماع المجالس ]

والجواب أمّا عن الإجماعات : أمّا عن إجماع المجالس فيتوقّف على ذكر

عبارته، فنقول : قال شيخنا الصدوق - قدّس اللّه تعالى روحه - بعد أن سأله المشايخ أن يملي عليهم دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، ما هذا لفظه :

دين الإماميّة هو الإقرار بتوحيد اللّه - تعالى ذكره - و نفي التشبيه عنه و تنزيهه عمّا لا يليق به .

إلى أن قال :

و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة في

الثوب، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة في الثوب (1).

ص: 59


1- . الأمالي، للشيخ الصدوق : 738 .

إذا سمعت ذلك نقول : إنّ غاية ما يدلّ عليه الكلام المذكور أنّ شيخنا الصدوق اعتقد أنّ الثابت في دين الإماميّة في عرق الجنب من الحرام حرمة الصلاة فيه، وأمّا كون ذلك ممّا أطبق عليه علماء الإماميّة فلا ؛ و هذا كما يشير كلّ مجتهد إلى ما أفتى به في المسائل الخلافيّة أنّ الثابت في دين الإماميّة عندي ذلك الأمر .

والحاصل : أنّ ما يدلّ عليه الكلام المذكور كونه معتقدًا بأنّ الثابت في دين

الإماميّة ذلك، و أمّا أنّه ممّا أطبق عليه علماء الإماميّة فكلاّ، فدقّق النظر حتّى

يتّضح لك حقيقة الحال .

الجواب عن إجماع الخلاف

[ الجواب عن إجماع الخلاف ]

و أمّا عن إجماع الخلاف فيتوقّف على ذكر كلامه في المبسوط المتأخّر عنه، فنقول : إنّ له في المبسوط عبارتين، إحداهما في الطهارة، قال :

وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا (1).

والأخرى في الصلاة، قال :

يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في ثوب الجنب، فإن عرق فيه و كانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنّه

ص: 60


1- . المبسوط : 1 / 27 .

لايجوز (1) الصلاة فيه، فإن (2) كان من حلال لم يكن به بأس، و يقوي

في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة (3) دون فساد الصلاة (4).

ثمّ نقول (5) : لا يبعد أن يكون المراد من الأصحاب في قوله : « روى أصحابنا » الصدوقان و شيخنا المفيد، فعلى هذا يكون المراد من قوله : « و يقوي في نفسي » إلى آخره، أنّ مرادهم ممّا حكاه عنهم من عدم جواز الصلاة شدّةُ الكراهة، فعلى هذا يكون دعوى الإجماع في الخلاف على هذا المطلب - أي : كراهة الصلاة - و هو ممّا لا ننكره، فالمنكر - و هو : نجاسة عرق الجنب من الحرام - ممّا لم يدّع عليه الإجماع ؛ و ما يدّعي الإجماع عليه - و هو : كراهة الصلاة معه - لم يكن بمنكرٍ .

و على فرض الإغماض عن ذلك و تسلم (6) حمل كلام الخلاف على ظاهره من كون دعوى الإجماع فيه على حرمة الصلاة مع عرق الجنب من الحرام، لايمكن التعويل على هذا الإجماع، لرجوعه عن القول بالحرمة إلى القول بالجواز مع الكراهة في المبسوط المتأخّر عنه كما علمت .

ص: 61


1- . في المصدر : لا تجوز .
2- . في المصدر : و إن .
3- . في المصدر : الكراهيّة .
4- . المبسوط : 1 / 91 .
5- . في « ش » : تقول .
6- . في « ح » : و نسلم .

و من المعلوم أنّه بعد اعتراف مدّعي الإجماع على بطلان إدّعائه، لايمكن

لغيره الوثوق والتعويل عليه .

الجواب عن إجماع المراسم والغنية

[ الجواب عن إجماع المراسم والغنية ]

و أمّا عن إجماع المراسم والغنية فنقول : ليس في كلامهما دعوى الإجماع، بل

نسبته إلى الأصحاب .

قال في الغنية :

و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلاّلة و عرق الجنب إذا

أجنب من الحرام (1).

و في المراسم :

فأمّا غسل الثياب من [ ذرق الدجاج و عرق جلاّل الإبل و ] (2) عرق الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته (3).

فنقول : إنّه مبنيّ على الاشتباه و جمود على الظاهر، للقطع بعدم إلحاق كلّ علماء الشيعة ذلك بالنجاسات، إذ الإلحاق المذكور وإن يتوهّم من شيخنا المفيد

ص: 62


1- . غنية النزوع : 44 .
2- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
3- . المراسم العلويّة : 56 .

في المقنعة، لكن بعد رجوعه عن النجاسة إلى القول بالطهارة فلا يمكن التعويل على ما في المقنعة .

قال في السرائر :

و شيخنا المفيد رجع عمّا ذكره في المقنعة في رسالته إلى ولده (1).

و قال شيخنا يحيى بن سعيد في النزهة - بعد أن حكى عن شيخ الطائفة إلحاق

عرق الجنب من الحرام بالنجاسة - :

و إليه ذهب المفيد و رجع عنه في الرسالة إلى ولده (2).

و قد علمت رجوع شيخ الطائفة عمّا ذكره في النهاية والخلاف إلى خلافه في المبسوط، فلا يصحّ الحكم بإلحاق الأصحاب .

مضافًا إلى أنّه يمكن أن يمنع دلالة عبارة المقنعة على وجوب الغسل وإن يوهم ذلك في بادي الرأي، فها أنا أوردناها ثانيًا للاطّلاع على حقيقة الحال، فنقول : قال

في المقنعة :

لا بأس بعرق الحائض والجنب، و لا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن

يكون (3) الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد

ص: 63


1- . السرائر : 1 / 181 .
2- . نزهة الناظر : 19 .
3- . في المصدر : أن تكون .

و ثوب، و يعمل في الطهارة بالاحتياط (1).

لوضوح أنّ التقييد بالاحتياط دليلٌ على عدم اللزوم، و لنعم ما عبّره شيخ الطائفة في مقام الاستدلال عليه في التهذيب حيث قال :

فأمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة [ إذا كانت ] (2) من حرام، فإنّه يغسل منها الثوب احتياطًا، فهو ما أخبرني به الشيخ (3).

إلى آخره ؛ فعلى هذا لا يمكن نسبة القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام، و لا القول بوجوب غسله، إلى شيخنا المفيد، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق، فعلى هذا لا يصحّ نسبته بإلحاق عرق الجنب من الحرام بالنجاسات إلى الأصحاب، كما لايخفى على اُولي التأمّل والألباب، و كذا نسبة وجوب الإزالة إليهم .

أمّا على الاحتمال الّذي ذكرناه عند التكلّم في عبارة المبسوط فظاهر، إذ بناءً عليه كلّ الأصحاب قائلون بالطهارة مع الكراهة الشديدة ؛ و أمّا على غيره فلما علمت من مصير شيخنا المفيد و شيخ الطائفة إلى الطهارة، و هما من أجلّة الأصحاب و أعيانهم، فلا يصحّ النسبة إلى جميع الأصحاب .

ص: 64


1- . المقنعة : 71 .
2- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
3- . التهذيب : 1 / 271 .

تنبيه

لا يخفى ما في عبارة المراسم من المسامحة، لأنّه قال :

و أمّا غسل الثياب من ذرق الدجاج، و عرق الإبل الجلاّلة، و عرق الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته (1).

فحقّ العبارة : فأصحابنا يوجبونه، فلو أسقط قوله : « غسل الثياب » كان سالمًا عن المسامحة بأن يقول (2) : وأمّا ذرق الدجاج، و عرق الإبل الجلاّلة، و عرق الجنب من حرام، فأصحابنا يوجبون إزالته .

الجواب عن الأخبار

[ الجواب عن الأخبار ]

و أمّا عن الأخبار الّتي ذكر أنّه ذكرها في كتابي الأخبار، فنقول : إنّ الّذي

تمسّك به في التهذيب هو صحيحة الحلبي حيث قال :

فأمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة [ إذا كانت ] (3) من حرام، فإنّه يغسل منها

ص: 65


1- . المراسم العلويّة : 1 / 55 .
2- . في « ح » : بأن تقول .
3- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

الثوب (1) احتياطًا، فهو ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللّه تعالى - عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال : يصلّي فيه، فإذا (2) وجد الماء غسله (3).

قال :

لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ مَن عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام، لأنّا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا يتعدّي (4) إلى الثوب، و ذكرنا أيضًا أنّ عرق الجنب لا ينجّس الثوب، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنابة من حرام، فحملناه عليه، على أنّه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة، فحينئذٍ يصلّي فيه و يعيد على ما بيّناه (5).

و لا يخفى عليك أنّ هذا الاستدلال يؤكّد الاحتمال الّذي ذكرناه في عبارة المبسوط بأن يكون مراده من حرمة الصلاة في الخلاف كراهة الصلاة، لوضوح أنّه

ص: 66


1- . في المصدر : يغسل الثوب منها .
2- . في المصدر : و إذا .
3- . التهذيب : 1 / 271 ح 86 .
4- . في المصدر : لا تتعدّي .
5- . التهذيب : 1 / 271 .

جعل ما ذكره في الخلاف مدلولاً عليه بالأخبار الّتي ذكرها في الكتابين ؛ والمفروض أنّه تمسّك بما ذكره في التهذيب في إثبات غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام احتياطًا، فيكون ذلك قرينة لحمل الحرام في الخلاف على الكراهة المغلظة .

ثمّ لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف، لوضوح أنّ الظاهر من السؤال

رجل أجنب في ثوبه وصول النجاسة في الثوب بالاحتلام، و قد اعتقد أنّه مع التمكّن من الثوب الآخر لا يجوز له الصلاة فيه، واشتبه عليه الأمر فيما لم يتمكّن من غيره، و سوّغ عليه السلام له الصلاة في ذلك الثوب حينئذٍ فيما لم يتمكّن من غسله، وأوجب عليه الغسل حال التمكّن منه، فعلى هذا لا دخل للحديث في محلّ النزاع .

و هذا هو الظاهر من الحديث، كما اعترف به في الاستبصار، وإن جعله في التهذيب تأويلاً .

قال في الاستبصار - بعد إيراد الصحيحة المذكورة - ما هذا لفظه :

هذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما - و هو الأشبه - أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني، فحينئذٍ يصلّي فيه إذا لم يجد غيره و لا يمكنه نزعه، و كان عليه الإعادة على ما بيّناه فيما مضى (1).

و هذا المعنى هو الّذي يتعيّن حمل الحديث عليه، فلا يمكن التمسّك به في

ص: 67


1- . الاستبصار : 1 / 188 .

محلّ الكلام، كالصريح المرويّ في الاستبصار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه، و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه (1).

لوضوح أنّ الظاهر من قوله : « عن الثوب يجنب فيه الرجل » وصول سبب

الجنابة إلى الثوب، فالسؤال عن عرق الجنب في هذه الحالة لاحتمال ملاقاته للنجس في الثوب، فلا دخل له فيما نحن أيضًا، سيّما بعد الالتفات إلى قوله عليه السلام : « أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه » كما لا يخفى ؛ فما ذكره شيخ الطائفة في الاستبصار : « و يمكن أن يكون محمولاً على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام » (2)، فلا يخفى ما فيه .

روى ثقة الإسلام في باب الحمّام من الكافي، عن الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن سعيد (3)، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبداللّه بن موسي قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلامقال : من أخذ من الحمّام خزفة، فحكّ بها جسده، فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلاّ نفسه، ومن اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلاّ نفسه .

قال محمّد بن عليّ : فقلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه

ص: 68


1- . الاستبصار : 1 / 188 ح 13 .
2- . الاستبصار : 1 / 188 .
3- . في المصدر : سعد .

شفاءً من العين ؟ فقال : كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الّذي هو شرّهما (1).

روى في الباب المذكور عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجلٍ من بني هاشم، قال : دخلت على جماعة من بني هاشم، فسلّمت عليهم في بيتٍ مظلم، فقال بعضهم : سلّم على أبي الحسن عليه السلام، فإنّه في الصدر .

قال : فسلّمت عليه و جلست بين يديه، فقلت له : قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء، فقال : سل عمّا (2) بدا لك . قلت : ما تقول في الحمّام ؟ قال : لاتدخل الحمّام إلاّ بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم (3).

و قد تمسّك بهما شيخنا الشهيد في الذكرى (4)، و وافقه على ذلك في المعالم وكشف اللثام و شرح المفاتيح (5)، لكنّ الوجه فيه غير ظاهر .

ص: 69


1- . الكافي : 6 / 502 ح 38 .
2- . في المصدر : ما .
3- . الكافي : 6 / 498 ح 10 .
4- . الذكرى : 1 / 120 .
5- . ينظر معالم الدين قسم الفقه : 2 / 559 ؛ و كشف اللثام : 1 / 414 ؛ و مصابيح الظلام : 5 / 36 .

أمّا الأوّل : فلأنّ قوله عليه السلام : « من اغتسل من الماء » إلى آخره، مقتضاه (1) مرجوحيّة الاغتسال من الماء الّذي اغتسل فيه إذا كان قليلاً، و لمّا طرق سمعه أنّ الماءَ الّذي اغتسل شفاءٌ لإصابة العين أو لوجع العين - لعلّ الأوّل أظهر - استكشف عن حقيقة الحال، فقال عليه السلام : « كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام » ؛ و ما كان كذلك لا يترتّب عليه الثمرة المذكورة .

والظاهر منه أنّ أصل اغتسال الجنب من الحرام مانعٌ من ترتّب الثمرة

المذكورة، سواء كان فيه عرق أم لا ؛ و أين (2) ذلك من الدلالة على نجاسة عرق الجنب من الحرام ؟! فالتمسّك به في هذا المقام ضعيف جدًّا .

تنبيه

اعلم : أنّ كلّ زانٍ جنبٌ من الحرام، و لا عكس، فعلى هذا ذكر الزاني بعد الجنب من الحرام من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ، لشدّة الاهتمام .

و أمّا الثاني : فظاهرٌ أيضًا، إذ مدلول قوله عليه السلام : « لا يغتسل من غسالة الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا و ولد الزنا » هو : المنع عن الاغتسال من غسالة الحمّام

ص: 70


1- . في « ح » : فمقتضاه .
2- . في « م و ح » : و أنى .

بعلّة كونه ممّا اغتسل فيه من الزنا من حيث إنّه ممّا اغتسل فيه من الزنا، كما في قرينه (1) من ولد الزنا والناصب، فكما لا التفات فيهما إلى عرقهما، فكذا في الزنا، فالتمسّك به في نجاسة عرق الجنب من الحرام غير سديد أيضًا .

نعم، يمكن التمسّك في المقام بما في الذكرى :

عن محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرثوثي (2) أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام، و أراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب، أيصلّى فيه ؟ فبينا (3) هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام، حرّكه أبوالحسن عليه السلام بمقرعة، و قال : إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه (4).

و عن المناقب لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الأصول :

قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر و أنا شاكّ في الإمامة، فرأيت

السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع، إلاّ أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبابيد (5)، و على فرسه تجفاف

ص: 71


1- . في « ح و م » : قرينة .
2- . في المصدر : يزداد الكفرتوتي .
3- . في المصدر : فبينما .
4- . الذكرى : 1 / 120 .
5- . في المصدر : لباذ .

لبود، و قد عقد ذنب الفرس، والناس يتعجّبون منه و يقولون : ألا ترون

إلى هذا المدني و ما قد فعل بنفسه ؟

فقلت في نفسي : لو كان هذا إمامًا ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى

الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت، فلم يبق أحد إلاّ ابتل حتّى غرق بالمطر، و عاد عليه السلام و هو سالم عن (1) جميعه، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام .

ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثمّ قال : إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس . فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (2).

و دلالتهما (3) على عدم جواز الصلاة في الثوب الّذي فيه عرق من جنابة الحرام وإن كانت مسلّمة، لكن عدم معلوميّة السند يقدح في الركون إليه، سيّما في مقابلة الشهرة المستفيضة، بل المحقّقة (4).

مضافًا إلى أنّ المدلول عليه عدم جواز الصلاة في ذلك الثوب، و أين ذلك من

ص: 72


1- . في المصدر : من .
2- . مناقب آل أبي طالب : 3 / 516 .
3- . في « ح » : و دلالتها .
4- . في « ش » : المتحقّقة .

الدلالة على النجاسة، كما هو المدّعى ؟!

و دعوى انتفاء الفارق يمكن القدح فيها، لأنّ شيخنا الصدوق قد تصدّى لبيان المسألة في أربعة من كتبه السالفة : المجالس، والفقيه، والمقنع، والهداية ؛ و في كلٍّ

منها صرّح بحرمة (1) الصلاة فيه، و لم يتعرّض لذكر النجاسة في شيء منها، فلو كان معتقدًا للنجاسة كان التعبير بها أولى، لوضوح أنّ منصب الفقيه بيان ما استفاده و ما

حصله من الأدلّة الشرعيّة .

و عدم التعبير بالنجاسة في شيء منها يرشد إلى أنّه ليس المقصود النجاسة، بل لا يبعد أن يقال : إنّ التعبير بما ذكره محض رعاية النصّ، فلمّا كان القدر المتيقّن

الحرمة عبّر بذلك و سكت عن ذكر النجاسة .

بل نقول : قد علمت ممّا بيّناه أنّ القائل بالنجاسة غيرُ معلوم من قدماء الأصحاب، عدا الفاضل ابن البرّاج في المهذّب و شرحه على جمل السيّد ؛ و لعلّه الظاهر من عبارة الكتاب المشتبه الحال المشتهر في هذا الأوان بفقه الرضا، لجعله عدم جواز الصلاة مغيّا (2) لعدم الغسل، فقال :

و إن كانت حرامًا فلا يجوز الصلاة فيه حتّى يغسل (3).

و كذا الحال [ في ] الكلام المحكيّ في المعالم عن ابن الجنيد :

ص: 73


1- . في « ش و ح » : لحرمة .
2- . في جميع النسخ : معينا ؛ والصواب ما أثبتناه .
3- . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 84 ؛ و فيه : « فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغتسل ».

عرق الحائض لا ينجس الثوب، و كذلك عرق الجنب من الحلال، وإن (1) كان أجنب من حرام يغسل (2) الثوب منه (3).

بناءً على أنّ الأمر بغسل الثوب من عرق الجنب من الحرام يقتضي وجوبه،

و ذلك ظاهرٌ في نجاسته .

و لك أن تقول : إنّا وإن لم ننكر ظهور الكلام المذكور في ذلك، لكن ليس المتّبع قول المعالم وإن كان من الأعيان، بل البرهان .

و لم نجد في الأدلّة الشرعيّة ما يمكن التمسّك في وجوب غسل العرق

المذكور، كما ظهر ممّا فصّلناه فيما سلف، إلاّ أن يقال : إنّ النصّ على عدم جواز الصلاة في الثوب الّذي أصابه عرق الجنب من الحرام ؛ و معلومٌ أنّ ذلك لا يجب إلقاؤه، فإذا أريد رفع أثره لابدّ من غسله، و لذا قال : « حتّى يغسل الثوب ».

و لقائلٍ أن يقول : إنّ ذلك العرق لو كان نجسًا لا يتفاوت (4) الحال فيه بين كونه في البدن أو الثوب، فكما لا يجوز الصلاة في الثوب الّذي أصابه حتّى يغسل لم يجز (5) حتّى يغسل البدن، لخروج العرق منه، و منه يتعدّي إلى الثوب، فما

ص: 74


1- . في المصدر : فإن .
2- . في المصدر : غسل .
3- . معالم الدين قسم الفقه : 2 / 557 .
4- . في « م » : لا تتفاوت .
5- . في « ح » : لم تجز .

الداعي لذكر الثوب في السؤال حيث قال : « إذا عرق في الثوب » ؟

بل المناسب في الجنب - و كذا الحال في الجواب - إذا عرق هو السؤال عن العرق في البدن، ثمّ عن الثوب الّذي أصابه العرق، كما لا يخفى .

ص: 75

ص: 76

إيراد الاشتباهات الصادرة في المسألة من العلماء

[ إيراد الاشتباهات الصادرة في المسألة من العلماء ]

و ممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام إيراد الاشتباهات الصادرة في هذه المسألة من العلماء الأعلام :

الاشتباه الّذي صدر من شيخ الطائفة

[ الاشتباه الّذي صدر من شيخ الطائفة ]

منها : ما صدر من شيخ الطائفة في المبسوط، قال :

و إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا (1).

بناءً على أنّ الرواية الدالّة على لزوم غسل ما أصابه العرق من الجنب من الحرام غير موجودة ؛ والظاهر أنّ مراده من الرواية هو صحيحة الحلبي المرويّة في الفقيه والتهذيب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه و ليس معه

ص: 77


1- . المبسوط : 1 / 27 .

ثوب غيره ؟ قال : يصلّى فيه فإذا وجد الماء (1) غسله (2).

و قد علمت أنّ الظاهر من قوله : « أجنب في ثوبه » هو إصابة المني بثوبه، كما اعترف به في الاستبصار (3) على ما نبّهنا عليه، فالاستناد إليه فيما ذكره اشتباه .

إن قيل : يمكن أن يكون مراده الرواية المذكورة في الذكرى (4).

قلنا : يكذّبه كلامه في الخلاف حيث قال :

دليلنا : إجماع الفرقة والأخبار الّتي ذكرناها في الكتابين المقدّم

ذكرهما (5).

والرواية المرويّة في الذكرى غير مرويّة في الكتابين، بل لم أجدها في غير الذكرى، و لذا ترى العلاّمة المجلسيّ و شيخنا الحرّ العامليّ والفاضل المعتمد الشهير بالهنديّ و غيرهم رووها عن الذكرى (6).

ص: 78


1- . في الاستبصار : وجد ماءًا .
2- . الفقيه : 1 / 68 ح 155 ؛ التهذيب : 1 / 271 ح 86 ؛ الاستبصار : 1 / 187 ح 12 ؛ الوسائل : 3 / 447 ح 11 و 3 / 484 ح 1 .
3- . الاستبصار : 1 / 187 .
4- . ينظر الذكرى : 1 / 120 .
5- . الخلاف : 1 / 483 المسألة 227 .
6- . ينظر بحار الأنوار : 77 / 118 ح 7 ؛ و مرآة العقول : 13 / 152 ؛ و ملاذ الأخيار : 2 / 394 ؛ و وسائل الشيعة : 3 / 447 ح 12 ؛ و ذخيرة المعاد ط . ق : ج 1 ق 1 / 155 ؛ وكشف اللثام : 1 / 415 ؛ والحدائق الناضرة : 5 / 218 ؛ و غنائم الأيّام : 1 / 427 ؛ و رياض المسائل : 2 / 366 .

مضافًا إلى أنّ غاية ما يظهر منها عدم جواز الصلاة مع عرق الجنب من الحرام ؛ و أين ذلك من وجوب غسل ما أصابه العرق من جنابة الحرام ؟!

و لك أن تقول : يمكن أن يكون ذلك إشارةً إلى ما ذكره شيخنا المفيد في المقنعة :

و لا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن يكون (1) الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها (2).

إلى آخر ما سلف، لكن يبعّده لفظ الرواية في قوله : « على ما رواه بعض أصحابنا »، فإنّ الرواية ظاهرٌ في الحديث، لا فتوى الفقيه .

مضافًا إلى أنّ المصرّح به في آخر عبارة المقنعة أنّ ذلك على وجه الاحتياط، فيأباه قوله : « وجب غسل ما عرق فيه »، كما لا يخفى .

الاشتباه الّذي صدر من ابن زهرة

[ الاشتباه الّذي صدر من ابن زهرة ]

و منها : ما صدر من ابن زهرة حيث قال :

ص: 79


1- . في المصدر : أن تكون .
2- . المقنعة : 71 .

و ألحق (1) أصحابنا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام (2).

فإنّ هذا الحكم يخالف للواقع، فإنّ شيخنا الصدوق - نوّر اللّه تعالى مرقده - قد حكم في الأمالي والفقيه والهداية والمقنع نقلاً عن والده بحرمة الصلاة معه ؛ و معلومٌ أنّه غير مستلزمٍ للنجاسة، كما في أجزاء غير مأكول اللحم، فإنّ حرمة الصلاة معها مسلّمة مع انتفاء النجاسة .

بل نقول : اختياره التحريم في الكتب الأربعة المذكورة والإعراض عن لفظ : « النجاسة » في جميعها يرشد إلى أنّ مراده ليس النجاسة، و إن كان التعبير بالنجاسة أولى كما لا يخفى، فلا يصحّ أن ينسب إليه أنّه ألحق عرق الجنب من الحرام بالنجاسة .

و أمّا شيخنا المفيد، فإنّ صدر كلامه في المقنعة و إن أوهم وجوب غسله، لكن تعبيره بالاحتياط في الآخر يرشد إلى خلافه، مضافًا إلى ما علمت من ابن إدريس و يحيى بن سعيد من رجوعه إلى الطهارة .

و أمّا شيخنا الطوسيّ، فلما علمت من أنّه صرّح في المبسوط - المتأخّر عن الخلاف المتأخّر عن كتابي الحديث والنهاية (3) - بالكراهة .

و هو الظاهر منه في التهذيب أيضًا، لما بيّنا فيما سلف من أنّه قال :

ص: 80


1- . في المصدر : و قد ألحق .
2- . غنية النزوع : 45 .
3- . في « م » هكذا : المبسوط المتأخّر عن كتابي الحديث والنهاية .

أمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة [ إذا كانت ] (1) من حرام، فإنّه يغسل منها الثوب (2) احتياطًا (3).

إلى آخر ما سلف، لوضوح أنّ المدلول عليه بهذا الكلام أنّ الغسل من عرق الجنب من الحرام إنّما هو من باب الندب والاحتياط، لا من باب الحتم والإلزام ؛ و هو وإن كان في مقام التعبير عمّا اشتمل عليه عبارة المقنعة، لكنّ الظاهر منه أنّه على وجه الإذعان والاعتراف .

بل نقول : إنّ الظاهر منه في الخلاف عند تدقيق النظر ذلك، وإن عبّر بالتحريم، لأنّه جعل دليله الأخبار الّتي ذكرها في التهذيب والاستبصار ؛ والّذي يظهر منه في الكتابين أنّ مراده من الأخبار الّتي أشار إليها : صحيحةُ الحلبي و صحيحةُ أبي بصير، و قد استدلّ في التهذيب بالأوّل لغسل (4) الثوب من عرق الجنب من الحرام احتياطًا كما علمت .

و قال في الاستبصار :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن النصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق

ص: 81


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
2- . في المصدر : يغسل الثوب منها .
3- . التهذيب : 1 / 271 .
4- . في « ش و م » : بغسل .

فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه .

فالوجه في هذا الخبر ضربٌ من الكراهة (1)، و هو (2) صريح فيه ؛ و يمكن أن يكون محمولاً على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام (3).

و هو مرويّ في التهذيب في باب تطهير [ البدن ] (4) الثياب من النجاسات من الزيادات (5) ؛ و معلومٌ أنّ حمل الجنب فيه على الجنب من الحرام لا يوجب التغيير في الدلالة، فمع الحمل عليه يبقى الصراحة في الكراهة على حاله، فمقتضاه رجحان الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام و كراهة عدمه .

فما ذكره في الكتابين دليلٌ على إرادة الكراهة من الحرمة في الخلاف،

فلا يكون شيخ الطائفة ممّن يقول بحرمة الصلاة مع العرق من الجنب من الحرام، فضلاً عن القول بنجاسته، فلا يصحّ القول بأنّ الأصحاب ألحقوا عرق الجنب من الحرام بالنجاسات .

بل نقول : إنّ القول الصريح بالنجاسة لم أجده عدا ما علمت من القاضي ابن

ص: 82


1- . في المصدر : الكراهيّة .
2- . « و هو » لم يرد في المصدر .
3- . الاستبصار : 1 / 188 .
4- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
5- . التهذيب : 1 / 421 ح 4 .

البرّاج، لكنّ الظاهر أنّ الداعي له عليه الجمود على ما يتوهّم من عبارة الخلاف وغيرها ممّا أوردناه ؛ والمظنون أنّه لو أعطى التأمّل حقّه و لاحظ ذلك مع ما نبّهنا

عليه لم يخطر بباله احتمال النجاسة، فضلاً عن الفتوى بذلك .

الاشتباه الّذي صدر من صاحب المراسم

[ الاشتباه الّذي صدر من صاحب المراسم ]

و منها : ما صدر من صاحب المراسم من نسبة وجوب إزالة عرق الجنب من الحرام إلى أصحابنا، فإنّ القول بوجوب إزالته غير ظاهر في أصحابنا، فكيف يمكن نسبة ذلك إلى جميعهم ؟!

و أمّا كلام شيخنا المفيد في المقنعة، فقد علمت أنّ صدره وإن كان موهمًا لذلك، لكنّ التصريح بالاحتياط في آخره دليلٌ على عدم إرادة الظاهر من الصدر، فلا وجه للتمسّك بظاهر الصدر بعد نصب القرينة في الذيل على خلافه، لاسيّما بعد ما علمت من تصريح ابن إدريس و يحيى بن سعيد برجوعه (1) إلى القول بالطهارة .

و هو و إن كان صحيحًا، لكن يبقى المؤاخذة في التعبير بالرجوع، فإنّ ذلك إنّما يكون إذا كان معتقدًا للنجاسة قبله، والتصريح بالاحتياط في آخر الكلام يأبى عن ذلك .

ص: 83


1- . في « ح » : من رجوعه .

نعم، إنّ القول بوجوب الغسل و إن كان مدلولاً عليه بعبارة شيخ الطائفة في النهاية (1)، لكن لا تعويل عليه بعد عدوله عنه في المبسوط المتأخّر عنه و غيره .

و أمّا الكلام المحكيّ عن ابن الجنيد - على ما حكاه صاحب المعالم عنه كما علمت ممّا أسلفناه - فنقول أوّلاً : ممّا يوهن النسبة المذكورة تركُ الحكاية عنه في كتب الأصحاب، سيّما في المختلف والذكرى و كشف اللثام، كما لا يخفى .

و ثانيًا : إنّ الكلام الّذي حكاه عنه في المعالم هذا :

عرق الحائض لا ينجّس الثوب، و كذلك عرق الجنب من حلال، فإن كان أجنب من حرام غسل الثوب منه (2).

والظاهر أنّ الوجه في قوله : « عرق الحائض » إلى آخره، هو : أنّ الحائض في الأغلب لا تنفكّ عن النجاسة، كان ذلك موهمًا لإصابة عرقها بالنجاسة، فيكون منجّسًا، و لذا نبّه على خلافه، فلو كان مراده نجاسة عرق الجنب من الحرام عبّر بما يقتضي سوق الكلام، فيقول (3) : عرق الجنب إذا كانت جنابته من حرام نجّس الثوب، كما لا يخفى .

فالإعراض والعدول عمّا يقتضي السوق إلى ما عبّر به يرشد إلى أنّه ليس مراده نجاسة ذلك العرق، فالغسل المدلول عليه لا يمكن أن يقال : إنّ مقصوده هو الحتم

ص: 84


1- . ينظر النهاية : 52 .
2- . معالم الدين قسم الفقه : 2 / 557 و 558 .
3- . في « ش و م » : فنقول .

واللزوم، فلا يمكن أن يقال : انّه ممّن أوجب إزالة عرق الجنب من الحرام و غسله ؛ واحتمال التعبّد متوقّفٌ على وجود المقتضي، و قد عرفت عدم معلوميّته ؛ و على فرض تسليمه لا يكون ذلك موجبًا لنسبة وجوب الإزالة إلى الجمع المضاف المفيد للعموم، كما لا يخفى .

و أمّا كلام كتاب المشتبه الحال، فاستفادة اللزوم فيه و إن كان أظهر، لكن

لايكفي لتصحيح العبارة المذكورة، بل يمكن ادّعاء القطع بعدم كون منظوره الكتاب المذكور، فنسبة وجوب إزالة عرق الجنب من الحرام إلى أصحابنا اشتباه .

الاشتباه الّذي صدر من الشيخ يحيى بن سعيد

[ الاشتباه الّذي صدر من الشيخ يحيى بن سعيد ]

و منها : ما صدر لشيخنا (1) يحيى بن سعيد في النزهة، قال :

و قد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام، و إليه ذهب

المفيد و رجع عنه في الرسالة إلى ولده (2).

لما أبرزنا من أنّ شيخ الطائفة لم يقل بنجاسة العرق المفروض حتّى يقال : إنّه ألحقه بالنجاسات .

نعم، إنّ المدلول عليه بكلامه وجوب الإزالة، لكنّه لا تعويل عليه عند عدوله

ص: 85


1- . في « ح » : شيخنا .
2- . نزهة الناظر : 19 .

عنه في المبسوط المتأخّر عنه، كما فصّلنا .

و أمّا شيخنا المفيد، فقد تبيّن الحال فيه .

الاشتباه الّذي صدر من صاحب كشف الرموز

[ الاشتباه الّذي صدر من صاحب كشف الرموز ]

و منها : ما صدر لصاحب كشف الرموز، حيث نسب القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى الشيخين، لما فصّلنا من أنّ شيخنا المفيد لم يقل بذلك و إن أوهم ذلك صدر كلامه في المقنعة .

و على فرض التسليم قد علمت رجوعه عنه، فلا يليق النسبة إليه ما هو أذعن بخلافه ؛ و كذا الحال شيخنا الطوسي (1)، كما أبرزناه فيما سلف .

الاشتباه الّذي صدر صاحب التنقيح والمهذّب

[ الاشتباه الّذي صدر صاحب التنقيح والمهذّب ]

و منها : ما صدر من صاحب التنقيح والمهذّب، قال في التنقيح :

قال بنجاسته الشيخان و ابن بابويه و ابن البّراج (2).

و في المهذّب :

ص: 86


1- . كذا في جميع النسخ .
2- . التنقيح الرائع : 1 / 146 .

و فيه قولان، الأوّل : النجاسة، و هو مذهب الشيخين، و به قال الصدوق

والقاضي (1).

و يظهر الحال فيهما ممّا سلف .

الاشتباه الّذي صدر من صاحب المدارك

[ الاشتباه الّذي صدر من صاحب المدارك ]

و منها : ما صدر من صاحب المدارك، قال :

و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الشيخان و أتباعهما وابن بابويه إلى نجاسته (2).

إلى آخر ما ذكر .

و أمّا الشيخان وابن بابويه، فقد اتّضح الحال فيهم ممّا أسلفناه، فلا حاجة إلى الإعادة .

و أمّا أتباع الشيخين، فالقدر المسلّم منهم هو القاضي ابن البرّاج، وأمّا غيره فلم يتبيّن لي مَن هو . نعم، إنّ ابن زهرة عزى إلحاقه بالنجاسات إلى الأصحاب، وقد علمت الحال في ذلك .

ص: 87


1- . المهذّب البارع : 1 / 125 .
2- . مدارك الأحكام : 2 / 299 .

الاشتباه الّذي صدر من الأستاد : الوحيد البهبهانيّ قدس سره

[ الاشتباه الّذي صدر من الأستاد : الوحيد البهبهانيّ قدس سره ]

و منها : ما صدر من المحقّق الأستاد - نوّر اللّه تعالى روحه في المعاد - قال في شرحه على المفاتيح :

وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاسته، و كذا ابن زهرة - بحسب الظاهر - لأنّه قال : و أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب من الحرام .

و أمّا سلاّر فنسب إلى أصحابنا لكن خالفهم (1)، والمفيد في المقنعة صرّح بوجوب غسل الثوب والجسد منه ؛ و كذلك الشيخ في الخلاف والنهاية و غيرهما، بل عرفت أنّه ادّعى الإجماع . وابن الجنيد أيضًا صرّح بوجوب غسل الثوب منه (2).

إلى أن قال - نوّر اللّه تعالى مرقده - :

مستند القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة على حسب ما عرفت،

بل الشيخ في الخلاف احتجّ على ذلك بالإجماع و طريقة الاحتياط

ص: 88


1- . العبارة في المصدر هكذا : « و أمّا سلاّر فنسب إلى أصحابنا وجوب إزالة هذا العرق، لكن اختار هو الاستحباب كالمسألة السابقة، فيظهر منه في المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا، ولذا خالفهم ».
2- . مصابيح الظلام : 5 / 34 .

والأخبار، من دون تعرّض لذكرها .

و لعلّ مراده من الاحتياط أنّ شغل الذمّة اليقينيّ يستدعي البراءة

اليقينيّة، و لا تحصل في العبادات إلاّ بالاجتناب، لكونها توقيفيّة .

و أمّا الأخبار فعبارة الفقه الرضويّ (1) المنجبرة بها و بالشهرة العظيمة لو لم نقل بالإجماع، و رواية محمّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد الكفرثوثي (2) : أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام و أراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام، حرّكه أبوالحسن عليه السلام

بمقرعة و قال : إن كان من حلالٍ فصلّ فيه، وإن كان من حرامٍ فلا تصلّ فيه (3).

و هذه الرواية من الروايات المعلومة المذكورة في كتب أصول الدين

وإثبات إمامة الأئمّة عليهم السلام، و بها أثبتوا إمامة أبي الحسن عليه السلام، ذكروها في الكتب المذكورة على غاية الاعتماد و نهاية الاعتداد، بل على سبيل حصول العلم ؛ فلاحظ الكتب مثل : إرشاد المفيد، و كشف الغمّة، و غيرهما، مع انجبارها بالإجماعات المنقولة، والفقه الرضويّ، والشهرة

ص: 89


1- . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 84 .
2- . في المصدر : الكفرتوثيّ .
3- . ذكرى الشيعة : 1 / 120 ؛ و عنه في وسائل الشيعة : 3 / 447 ح 12 .

العظيمة بين المتقدّمين (1).

انتهى كلامه - أعلى اللّه تعالى في جنّة الخلد مقامه - والخدشة فيه من وجوه :

الوجه الأوّل من وجوه الإشكال في كلام الأستاد

[ الوجه الأوّل من وجوه الإشكال في كلام الأستاد ]

منها : ما ذكره - نوّر اللّه تربته - من أنّ شيخ الطائفة ادّعى الإجماع في الخلاف على نجاسته، فإنّك قد علمت ممّا فصّلناه فيما سلف أنّ دعوى الإجماع في الخلاف ليست على النجاسة، بل على حرمة الصلاة فيه، بل لابدّ أن يقال : إنّه على كراهة الصلاة فيه كراهة مغلظة .

و هذا المطلب وإن نبّهنا عليه فيما سلف، لكنّا أعدنا الكلام فيه تأكيدًا للمطلب فنقول : قال في الخلاف :

عرق الجنب إذا كانت الجنابة من الحرام حرم (2) الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلّهم ذلك ولم يفصّلوا . دليلنا : إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، والأخبار الّتي ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما (3).

ص: 90


1- . مصابيح الظلام : 5 / 35 و 36 .
2- . في المصدر : يحرم .
3- . الخلاف : 1 / 483 .

و ظاهرٌ أنّ دعوى الإجماع فيه على حرمة الصلاة في عرق الجنب من الحرام،

لا على نجاسته ؛ والنجاسة وإن كانت مستلزمة لحرمة الصلاة، لكن حرمة الصلاة في شيء لا يستلزم أن يكون نجسًا، لاجتماعها معها مرّة وافتراقها عنها أخرى، كما في أجزاء غير مأكول اللحم من طاهر العين، فكيف يمكن أن يقال : إنّ دعوى الإجماع في الخلاف على النجاسة ؟!

ثمّ نقول : إنّ ظاهر العبارة وإن كان موهمًا لكون دعوى الإجماع على حرمة الصلاة، لكن بعد انضمام هذا الكلام إلى بعض كلماته الأخر لايبعد أن يقال : إنّ هذه الدعوى على كراهة الصلاة مع هذا العرق كراهة مغلظة .

توضيح الحال في هذا المرام يستدعي أن يقال : قد علمت ممّا (1) أوردناه في أوائل المبحث أنّ شيخ الطائفة قال في مباحث الصلاة من المبسوط :

و يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في ثوب الجنب، فإن عرق فيه و كانت الجنابة من (2) حرام روى أصحابنا أنّه لايجوز (3) الصلاة فيه، و إن كان من حلال لم يكن به بأس، و يقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة (4) دون فساد الصلاة (5).

ص: 91


1- . في « ح » : فيما .
2- . في المصدر : عن .
3- . في المصدر : لا تجوز .
4- . في المصدر : الكراهيّة .
5- . المبسوط : 1 / 91 .

انتهى كلام المبسوط .

و لا يبعد أن يكون المراد من قوله : « روى أصحابنا » إشارة إلى ما ذكره الصدوقان، الولد في المجالس والفقيه والهداية و في المقنع، لكن حكايةً عن والده، فلاحظ ما أوردناه عنها في أوّل البحث .

و حمل الرواية على المعنى المذكور و إن كان بعيدًا، لكن لمّا لم يوجد في رواية الأصحاب ما ذكره، لابدّ من حمله على ذلك .

إن قلت : رواية إدريس بن زياد يكفي في ذلك .

قلنا : يبعد حمل كلام المبسوط على ذلك، أمّا أوّلاً : فلعدم ذكر الرواية في التهذيب والاستبصار، بل و لا في شيء من كتبه، فكيف يكون مستنده في الحكم المذكور مع أنّه لم يورده في شيء من كتبه ؟!

و أمّا ثانيًا : فلأنّه لا يصدق عليه أنّه ممّا رواه أصحابنا، فحمله على ما ذكرناه أولى .

إذا علمت ذلك نقول : إنّ شيخ الطائفة قد أخبر بأنّ المراد من عدم جواز الصلاة مع عرق الجنب من الحرام كراهةُ الصلاة معه كراهة مغلظة، فحينئذٍ يكون دعوى الإجماع في الخلاف على ذلك، فلا يمكن أن يقال : إنّ دعوى الإجماع في الخلاف على حرمة الصلاة معه، فضلاً عن النجاسة .

ثمّ على تقدير الإغماض و تسليم إجماع الخلاف على حرمة الصلاة معه، أو

ص: 92

على نجاسته، نقول : لا التفات إليه بعد عدوله و رجوعه إلى الحكم بالكراهة في المبسوط المتأخّر عن الخلاف، فلا يمكن التمسّك بما في الخلاف لا في النجاسة ولا في الحرمة، كما لا يخفى .

الوجه الثاني من وجوه الإشكال في كلام الأستاد

[ الوجه الثاني من وجوه الإشكال في كلام الأستاد ]

و منها : ما نسبه إلى شيخنا المفيد في المقنعة من أنّه صرّح بوجوب غسل الثوب والجسد معه (1) ؛ و كذلك الشيخ في الخلاف و النهاية، فإنّه أيضًا مخالفٌ للواقع .

أمّا المقنعة، فلما نبّهنا عليه فيما سلف من أنّ صدر كلامه وإن أوهم وجود غسل الثوب والجسد، لكن تعبيره بالاحتياط في الآخر يرشد إلى خلافه حيث قال :

لا بأس بعرق الحائض و الجنب، و لا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن يكون (2) الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب، و يعمل في الطهارة بالاحتياط (3).

و لقد جزى اللّه تعالى شيخ الطائفة، فإنّه تفطّن بذلك، فعبّر بما يطابق الواقع، قال في مقام الاستدلال لما في التهذيب :

ص: 93


1- . في « ح » : فيه ؛ و في « ش » : منه .
2- . في المصدر : أن تكون .
3- . المقنعة : 71 .

أمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة [ إذا كانت ] (1) من حرام، فإنّه يغسل منها الثوب (2) احتياطًا (3).

إلى آخر ما ذكره .

و جعله في كشف اللثام احتمالاً، قال :

و يحتمل كلامه الاحتياط (4).

و عليه حمله الشيخ، فالنسبة إليه بأنّه صرّح بوجوب غسل الثوب والجسد،

لايخفى ما فيه .

و أمّا الخلاف، فإنّ الأمر فيه أظهر، فإنّه لم يتعرّض للغسل أصلاً، فلاحظ عبارته السالفة (5).

و أمّا النهاية (6)، فهو أيضًا وإن لم يكن فيه تصريح بوجوب الغسل، لكنّه ظاهرٌ فيه، إلاّ أنّك قد علمت الجواب عنه من أنّ هذا الظهور لا اعتناء به بعد التصريح في المبسوط المتأخّر عنه بالكراهة .

ص: 94


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
2- . في المصدر : يغسل الثوب منها .
3- . التهذيب : 1 / 271 .
4- . كشف اللثام : 1 / 414 .
5- . ينظر الخلاف : 1 / 483 .
6- . ينظر النهاية : 53 .

الوجه الثالث من وجوه الإشكال في كلام الأستاد

[ الوجه الثالث من وجوه الإشكال في كلام الأستاد ]

و منها : ما ذكره - نوّر اللّه تعالى تربته - من أنّ مستند القائلين بالنجاسة

الإجماعات المنقولة، فإنّ الظاهر أنّ المراد من الإجماعات ما في الخلاف والأمالي والغنية والمراسم، أحسنها إجماع الخلاف، و قد علمت ممّا أبرزنا حاله .

و كذا الحال في الغنية والمراسم، لوضوح أنّه ليس فيهما لفظ الإجماع، بل في الأوّل :

و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلاّلة، و عرق الجنب إذا

أجنب من الحرام (1).

و قد علمت ممّا فصّلناه أنّ القائل الصريح (2) بالنجاسة غير معلوم، عدا القاضي

ابن البرّاج، فالقول بأنّ الأصحاب ألحقوا عرق الجنب من الحرام بالنجاسات اشتباهٌ نشأ من ملاحظة كلام الشيخ في الخلاف و غيره من دون تعمّق .

و كذا الحال في (3) كلام المراسم، فلاحظ ما بيّناه في بيان حالهما .

بقي الكلام في عبارة الأمالي، فنقول : قال في المجلس الثالث والتسعين

ص: 95


1- . غنية النزوع : 44 .
2- . « الصريح » لم يرد في « ح » .
3- . « في » لم يرد في « ح » .

الموضوع للإملاء على المشايخ و أهل المجلس :

وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار، فقال رضى الله عنه : دين الإماميّة هو الإقرار بتوحيد اللّه تعالى ذكره .

إلى أن قال :

و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة في

الثوب، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة في الثوب (1).

و لك أن تقول : إنّ استفادة الإجماع من هذا الكلام غير ظاهرة، إذ غاية ما يستفاد منه أنّ صاحب هذا الكلام يعتقد أنّ الثابت في دين الإماميّة ذلك، سواء كان ذلك محلّ إجماع بينهم، أو لا ؛ فلو فرض المسألة خلافيّة، و كلّ مَن رجّح أحد طرفي الخلاف يعتقد أنّه الثابت في دين الإماميّة، كما لا يخفى .

و ممّا يرشد إلى ذلك أنّ من جملة المسائل المذكورة في ذلك المجلس وجوبُ الجهر في البسملة عند افتتاح الفاتحة والسورة، و كذا وجوب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة، و حصر موجب سجدتي السهو في ثلاثة أو في أربعة، قال :

و لا يجب (2) سجدتا السهو على المصلّي إلاّ إذا قام في حال قعوده (3)،

ص: 96


1- . الأمالي، للشيخ الصدوق قدس سره : 738 ح 1 .
2- . في المصدر : ولا تجب .
3- . في المصدر : قعود .

أو قعد في حال قيامه (1)، أو ترك التشهّد، أو لم يدر زاد في صلاته أو (2) نقص منها (3).

و لم يذكر ترك السجدة مع أنّ الشهرة العظيمة بل يمكن دعوى الإجماع على خلافها .

و منه يظهر أنّ المراد بيان ما اعتقده أنّه الثابت في دين الإماميّة، سواء كان محلّ وفاقهم، أو لا .

و على فرض الإغماض عنه قد علمت أنّ المدلول عليه بذلك الكلام عدم جواز الصلاة في الثوب الّذي فيه عرق الجنب من الحرام، و هو غير مستلزم للنجاسة كما علمت، فالتمسّك به لإثبات النجاسة غيرُ سديد، لا سيّما بعد ما علمت من كلام شيخ الطائفة في المبسوط من حمله على الكراهة المغلظة على الاحتمال الظاهر .

الوجه الرابع من وجوه الإشكال في كلام الأستاد

[ الوجه الرابع من وجوه الإشكال في كلام الأستاد ]

و منها : ما ذكره - نوّر اللّه تعالى ضريحه - بقوله :

و أمّا الأخبار فعبارة الفقه الرضويّ المنجبرة بها و بالشهرة العظيمة لو

ص: 97


1- . في المصدر : قيام .
2- . في المصدر : أم .
3- . الأمالي، للشيخ الصدوق قدس سره : 742 .

لم نقل بالإجماع، و رواية محمّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد

الكفرثوثي (1).

إلى آخره .

والظاهر من سوق كلامه - روّح اللّه تعالى روحه - أنّ المقصود منه بيان الأخبار الّتي أشير إليها في عبارة الخلاف، كما لا يخفى .

فحينئذٍ لا يخفى ما فيه، إذ عبارة الخلاف صريحةٌ في أنّ المقصود الأخبار

المرويّة في التهذيب والاستبصار، حيث قال :

والأخبار الّتي ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما (2).

فذكر الفقه الرضويّ و رواية محمّد بن همام المرويّة في الذكرى في غير محلّه .

و قوله - نوّر اللّه تعالى مرقده - : « المنجبرة بها »، أي : بالإجماعات و بالشهرة، قد علمت ما في هذه الدعوى من كونها مخالفة للواقع .

الوجه الخامس من وجوه الإشكال في كلام الأستاد

[ الوجه الخامس من وجوه الإشكال في كلام الأستاد ]

و منها : ما ذكره - قدّس اللّه تعالى روحه - في مقام تقوية الرواية المذكورة

بقوله :

ص: 98


1- . مصابيح الظلام : 5 / 35 .
2- . الخلاف : 1 / 482 .

و هذه الرواية من الروايات المعلومة المذكورة في كتب أصول الدين وإثبات إمامة الأئمّة عليهم السلام، و بها أثبتوا إمامة أبي الحسن عليه السلام، ذكروها في الكتب المذكورة على غاية الاعتماد و نهاية الاعتداد، [ بل على سبيل حصول العلم ] (1)، فلاحظ الكتب مثل : إرشاد المفيد، و كشف الغمّة، و غيرهما (2).

إلى آخر ما ذكره .

و لا يخفى ما في هذه الدعوى من عدم مطابقتها للواقع، لعدم مذكوريّة الرواية المذكورة لا في إرشاد المفيد، و لا في كشف الغمّة، بل و لا في إعلام الورى، ولا في الخرائج، بل الظاهر أنّها غير مذكورة إلاّ في الذكرى (3).

و لذا ترى أنّ شيخنا الحرّ العامليّ والعلاّمة السميّ المجلسيّ والفاضل الهنديّ و غيرهم حكاها عن الذكرى (4)، بل لم يتمسّك بها في البحار في مبحث إمامة مولانا أبي الحسن عليه السلام، مع تمسّكه بما رواه عن المعتمد في الأصول ممّا حكيناه

ص: 99


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
2- . مصابيح الظلام : 5 / 36 .
3- . ينظر الذكرى : 1 / 120 .
4- . ينظر بحار الأنوار : 77 / 118 ح 7 ؛ ومرآة العقول : 13 / 152 ؛ وملاذ الأخيار : 2 / 394 ؛ و وسائل الشيعة : 3 / 447 ح 12 ؛ و ذخيرة المعاد ط . ق : ج 1 ق 1 / 155 ؛ وكشف اللثام : 1 / 415 ؛ والحدائق الناضرة : 5 / 218 ؛ و غنائم الأيّام : 1 / 427 ؛ ورياض المسائل : 2 / 366 .

عنه فيما سلف، و إيرادهما في مباحث الطهارة عند التكلّم عن طهارة عرق الجنب من الحرام و نجاسته .

و هو يرشد إلى عدم تمسّكهم بتلك الرواية في مبحث الإمامة، وإلاّ لتمسّك بها في البحار أيضًا ؛ و لمّا وصل إلى كتاب الطهارة رأى العلماء متمسّكين بها ذكرها هناك، فهو قرينةٌ ظاهرةٌ على عدم تمسّكهم بها في مباحث الإمامة، كما لا يخفى على ذي دُرْبَة و فطانة .

نعم، شيخنا الإمام المسعوديّ تمسّك بما يقرب منها في كتاب إثبات الوصيّة

راويًا عن الراوي المذكور - أي : إدريس بن زياد - عند التكلّم في إمامة مولانا أبي الحسن الثالث عليه السلام، فلا بأس بإيراده في المقام، فقال :

روى أحمد بن محمّد بن مابندار (1) الكاتب الإسكافي، قال : تقلّدت

ديار ربيعة و ديار مُضَر، فخرجت و أقمت بنصيبين و قلّدت عمّالي، وأنفذتهم إلى نواحي أعمالي، و تقدّمت أن يحمل إليّ كلّ واحدٍ منهم كلّ مَن يجده في عمله ممّن له مذهب، فكان يردّ عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فأسمع منهم، و أعامل كلّ واحدٍ بما يستحقّه .

فإذا (2) ذات يوم جالسٌ إذ ورد كتاب عاملٍ بِكَفَرْثُوث (3)، يذكر أنّه

ص: 100


1- . في المصدر : قَابَنْدَاذ .
2- . في المصدر : فأنا .
3- . في المصدر : بِكَفَرْتُوثي .

وجّه (1) إليّ برجلٍ يقال له : إدريسُ بن زياد، فدعوت به، فرأيته وَسِيمًا قَسِيمًا قبلته نفسي، ثمّ ناجيته فرأيته ممطورًا، و رأيته من المعرفة بالفقه والأحاديث على ما أعجبني، فدعوته إلى القول بإمامة الاثني عشر، فأبى وأنكر عليّ ذلك، و خاصمني فيه، و سألته بعد مُقَامِه عندي أيّامًا أن يهب لي زَورَةً إلى سرّ مَن رأى، لينظر إلى أبي الحسن عليه السلام و ينصرف، فقال لي : أنا أقضي حقّك بذلك .

و شَخَصَ بعد أن حملته، فأبطأ عنّي و تأخّر كتابه، ثمّ إنّه قدم فدخل إليّ، فأوّل ما رآني أسبل عينيه بالبكاء، فلمّا رأيته باكيًا لم أتمالك حتّى بكيت، فدنا منّى و قبّل يدي و رجلي، ثمّ قال : يا أعظم الناس مِنّةً عليّ (2) نجّيتني من النار و أدخلتني الجنّة، و حدّثني فقال : خرجت من عندك و عزمي إذا لقيت سيّدى أبا الحسن عليه السلام أن أسأله عن (3) مسائل، وكان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الّذي أعرق فيه و أنا جنب، أم لا ؟

فصرت إلى سرّ مَن رأى، فلم أصل إليه، و أبطأ عن (4) الركوب لِعِلّةٍ كانت به، ثمّ سمعت الناس يتحدّثون بأنّه يركب، فبادرت ففاتني و دخل دار

ص: 101


1- . في المصدر : قد وجّه .
2- . « عليّ » لم يرد في المصدر .
3- . في المصدر : من .
4- . في المصدر : من .

السلطان، فجلست في الشارع و عزمت أن لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دارٍ فيه، فجلست أرقُبُه و نَعَست، فحملتني عيني، فلم أنتبه إلاّ بِمِقْرَعَة (1) قد وضعت على كَتِفي، ففتحت عيني فإذا هو مولاي أبو الحسن عليه السلام واقفٌ على دابّته، فوثب (2) فقال (3) : يا إدريس، أما آنَ لك ؟ فقلت : بلى يا سيّدي . فقال : إن كان (4) من حلالٍ فحلال، و إن كان من حرامٍ فحرام . من غير أن أسأله . فقلت به و سلّمت لأمره (5).

توضيح

الّذي يظهر من القاموس أنّ « مُضَر » بضمّ الميم و فتح الضاد، قال :

مُضَر كزُفَر (6).

ص: 102


1- . جاء في حاشية المخطوطات : « قال في مجمع البحرين : المِقْرَعَة - بالكسر والسكون - : ما يقرع به الدابّة ؛ منه رحمه اللّه » [ ينظر مجمع البحرين : 4 / 377 ].
2- . في المصدر : فوثبت .
3- . في المصدر : فقال لي .
4- . في المصدر : إن كان العرق .
5- . إثبات الوصيّة : 237 .
6- . القاموس المحيط : 2 / 134 .

لكن صرّح في مجمع البحرين أنّه بفتح الميم، قال :

مُضَر - بفتح الميم و فتح المعجمة - قبيلةٌ منسوبةٌ إلى مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عدنان (1)، انتهى .

و « رَبِيعَة » أيضًا قبيلةٌ منسوبةٌ إلى رَبِيعة أخي مُضَر المذكور (2).

و صرّح في الصحاح والقاموس و غيرهما أنّه يقال لمضر : مُضَر الحمراء،

و لرَبِيعَة : رَبِيعة الفرس، لأنّهما أخوان لمّا اقتسما الميراث أعطي مضر الذهب، و هو يؤنّث (3)، و أعطي ربيعة الفرس (4).

« و أقمت بنصيبين »، في الصحاح :

نصيبين : اسم بلد، و فيه للعرب مذهبان : منهم من يجعله اسمًا واحدًا ويلزمه الإعراب، كما يلزم الأسماء المفردة الّتي لا تنصرف، فنقول (5) : هذه نصيبين، و مررت بنصيبين، و رأيت نصيبين، والنسبة إليها (6)

ص: 103


1- . مجمع البحرين : 3 / 482 .
2- . ينظر القاموس المحيط : 3 / 25 ؛ و لسان العرب : 8 / 112 .
3- . في « ش و م » : و هو مؤنّث .
4- . ينظر الصحاح : 3 / 1213 ؛ والقاموس المحيط : 2 / 134 ؛ و 3 / 25 ؛ ولسان العرب : 5 / 178 ؛ و مجمع البحرين : 3 / 482 ؛ و تاج العروس : 11 / 139 .
5- . في المصدر : فيقول .
6- . في المصدر : إليه .

نصيبي . و منهم من يجريه مجرى الجمع فيقول : هذه نصيبون، و مررت بنصيبين، و رأيت نصيبين (1).

و في مجمع البحرين :

نصيبين - بالموحّدة بين يائين - : بلدٌ بين الشام والعراق (2).

« كتاب عامل بكَفَرْثُوث »، قال العلاّمة في إيضاح الاشتباه :

كَفَرْثُوث (3) : بفتح الكاف والفاء، و إسكان الراء، و ضمّ الثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط (4).

و يقرب منه ما في الخلاصة (5).

و في الإيضاح :

كفرثوث : قريةٌ من خراسان (6).

و ضبطه ابن داود بالتاء المثنّاة، قال :

الكَفَرتُوثِي - بالفاء المفتوحة والراء والتاء المثنّاة فوقها المضمومة،

ص: 104


1- . الصحاح : 1 / 225 و 226 .
2- . مجمع البحرين : 2 / 174 .
3- . في المصدر : الكفرثوثيّ .
4- . إيضاح الاشتباه : 18 .
5- . ينظر خلاصة الأقوال : 60 .
6- . إيضاح الاشتباه : 82 .

والثاء المثلّثة (1) - منسوبٌ إلى كفرتوثا ؛ و من أصحابنا مَن صحّفه فتوهّم أنّه بثاءين مثلّثين، والحقّ الأوّل، قرية بخراسان (2)، انتهى .

و كأنّه الظاهر من الصحاح، قال :

الكَفْر : قرية، و في الحديث : « تُخرِجُكُم الروم منها كَفْرًا كَفْرًا »، أي : قرية قرية، من قرى الشام . و لهذا قالوا : كفر تُوثا، و كفر تِعْقاب، و غير ذلك، إنّما هي قرى نسبت إلى رجال (3).

و لك أن تقول : إنّ ما في الصحاح لا دخل له فيما نحن فيه، لوضوح أنّ

المقصود ممّا ذكره أنّ الكَفْر - بالكاف المفتوحة والفاء الساكنة - اسمٌ للقرية، و جعل

من ذلك ما ذكره في قوله : « و في الحديث : يخرجكم الروم منها كَفْرًا كَفْرًا » (4)، فعلى هذا معناه : يخرجكم الروم من الشام قرية قرية من قرى الشام .

و معنى قوله : « و لهذا قالوا » : لأجل أنّ الكَفْر اسمٌ للقرية قالوا : كَفَرْ تُوثا وكَفَرْ

ص: 105


1- . العبارة في المصدر هكذا : « بالكاف المفتوحة والفاء المفتوحة - و قيل : الساكنة - والراء والتاء المثنّاة فوق المضمومة والثاء المثلّثة ».
2- . رجال ابن داود : 47 .
3- . الصحاح : 2 / 807 .
4- . رواه في كنز العمّال : 11 / 245 ح 31394 عن أبي هريرة، و لفظه : « قال : يا أهل الشام ! ليخرجنّكم الروم منها كفرًا كفرًا حتّى تلحقوا بسُنْبُك من الأرض » الحديث . و فيه أيضًا : عن عبداللّه بن عمرو قال : ليخرجنّكم الروم من الشام كفرًا كفرًا حتّى يوردوكم حسمًا جُذَام حتّى يجعلوكم في طسوت من الأرض كنز العمّال : 11 / 253 ح 31423 .

تِعْقاب، بإضافة « الكَفرْ » إلى « توثا » في الأوّل، و إلى « تِعْقاب » في الثاني ؛ و هما اسمان لمالك تلك القريتين، أي : « توثا » اسمٌ للمالك في الأوّل، و « تِعْقَاب » اسمٌ

له في الثاني .

و « كفرثوث » فيما نحن فيه - أي في قوله : « إسماعيل بن زياد الكفرثوثيّ » - لفظٌ واحد، اسمٌ للقرية في « خراسان » على ما مرّ، فما في الصحاح لا دخل له فيما نحن فيه، فإن كان المأخذ لابن داود ما في الصحاح، فمنشاؤه الجمود في ظاهر ما فيه من غير تأمّل في حقيقته، و إن كان غيره لم يحضرني حال الكتابة .

قوله : « فرأيته وَسيمًا قَسِيمًا »، لعلّ المراد : رأيته ذا فراسة و عقل، قال اللّه تعالى : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ » (1)، المتوسّم : المتفرّس المتأمّل (2).

و يحتمل أن يكون المراد : رأيته حسن الوجه، قال في الصحاح :

فُلانٌ وَسِيم، أي : حسن الوجه (3).

و يؤيّده ضمّ « قَسِيمًا » به، قال في الصحاح :

والقَسَام : الحسن ؛ و فلانٌ قَسِيم الوجه و مُقَسَّم الوجه (4).

و قوله : « فرأيته ممطورًا »، أي : بعد ما كلّمته تبيّن لي أنّه كان واقفيًّا، كما هو

ص: 106


1- . الحجر : 75 .
2- . ينظر مجمع البحرين : 6 / 183 .
3- . الصحاح : 5 / 2051 .
4- . الصحاح : 5 / 2011 .

المصرّح به فيما رواه في الذكرى، قال :

إنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى (1).

و قوله : « أن يهب لي زَورَة إلى سرّ من رأى »، في القاموس :

الزَوْرَة : الناقة الّتي تنظر بمؤخّر عينها (2).

فعلى (3) هذا يكون المراد : أنّه سئل إدريس بن زياد أن يهب له ناقة ليركبها بعض أوادمه (4) إلى سرّ مَن رأى، ليتشرّف بخدمة مولانا أبي الحسن عليه السلام، و يطّلع على أقواله .

قوله : « وَ شَخَصَ »، أي : خرج و ذهب من ذلك البلد إلى سرّ من رأى .

إن قيل : إنّ الراوي فيما حكاه في « الذكرى » هو الراوي فيما في كتاب : « إثبات الوصيّة »، والمدّعى واحد، والظاهر سؤال واحد، فكيف يكون هذا الاختلاف ؟

قلنا : لا اختلاف بين الكتابين، بل ما في كتاب « إثبات الوصيّة » مبيِّنٌ لما في « الذكرى »، و منه يظهر أنّ ما في « الذكرى » نقلٌ بالمعنى، فلاحظ ما فيهما حتّى

ص: 107


1- . الذكرى : 1 / 120 .
2- . القاموس المحيط : 2 / 42 .
3- . في « م » : فلعلّ .
4- . قال في الصحاح : و آدم عليه السلام : أبو البشر، و أصله بهمزتين، لأنّه أفعل، إلاّ أنّهم لينوا الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واوًا و قلت : أوادم في الجمع الصحاح : 5 / 1859 .

تبيّن لك الحال (1).

فللّه الحمد والشكر والمنّة في كلّ حال .

ص: 108


1- . ينظر الذكرى : 1 / 120 ؛ و إثبات الوصيّة : 237 .

فهرس مصادر التحقيق

1 - القرآن الكريم

« أ »

2 - إثبات الوصيّة للإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، لعليّ بن الحسين المسعوديّ ( 345 ه )، مؤسّسة انصاريان، قم، 1417 ه .

3 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه )، تحقيق السيّد حسن الخرسان، دار الكتب الاسلاميّة، تهران، 1363 ش .

4 - إشارة السبق إلى معرفة الحقّ، للشيخ عليّ بن الحسن الحلبي ( ق 6 )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1414 ه .

5 - الأمالي، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، مؤسّسة البعثة، قم، 1417 ه .

ص: 109

6 - إيضاح الاشتباه، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، 1411 ه .

7 - إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، لأبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي ( 682 - 770 ه )، تحقيق الكرماني والاشتهاردي والبروجردي، المطبعة العلمية، قم، 1387 .

« ب »

8 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 ه )، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 1403 ه .

9 - البيان، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، الطبعة الحجريّة، مجمع الذخائر الإسلاميّة، قم ، 1322 .

10 - بيان المفاخر، للسيّد مصلح الدّين المهدوي ( م 1416 ه )، مكتبة مسجد السيّد، اصفهان، 1368 ش .

« ت »

11 - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحبّ الدين أبي فيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي ( م 1205 ه )، تحقيق على شيري، دار الفكر، بيروت، 1414 ه .

12 - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، للعلاّمة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420 ه .

ص: 110

13 - تحفة الأبرار، للحاج السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، مطبعة سيّد

الشهداء، قم، 1409 ه .

14 - تذكرة الفقهاء، للعلاّمة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .

15 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، مطبعة مكتب الإعلام

الإسلامي، 1421 ه .

16 - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، لجمال الدين مقداد بن عبداللّه السيوري الحلّي ( م 826 ه )، تحقيق السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله، الطبعة الأولى، قم، 1404 ه .

17 - تهذيب الأحكام، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، تهران، 1365 .

« ج »

18 - الجامع للشرائع، لنجيب الدّين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي الهذلي ( 601 - 690 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني، المطبعة العلمية، قم، 1405 ه .

19 - جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقّق الثاني عليّ بن الحسين بن عبدالعالي

ص: 111

الكركي ( 868 - 940 ه )، نشر و تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1408 ه .

« ح »

20 - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، للشيخ يوسف البحراني ( 1186 ه )، تحقيق محمّد تقي الإيرواني، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1408 - 1409 ه .

21 - حديقة المتّقين في معرفة أحكام الدين، للعلاّمة محمّد تقي بن مقصود علي المجلسي الاصفهاني ( م 1070 ه )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 5389 » .

« خ »

22 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، النجف الأشرف، 1381 .

23 - الخلاف ( مسائل الخلاف )، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي نجف، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ه .

24 - الخلافيّة ( رسالة عمليّة )، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 209337 » .

ص: 112

« د »

25 - الدرّة النجفيّة، للسيّد محمّد المهدي بحرالعلوم الطباطبائي ( م 1212 ه )، دار الزهراء، بيروت، 1406 ه .

26 - الدروس الشرعيّة في الفقه الإماميّة، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه .

« ذ »

27 - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، الطبعة الحجرية، نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم .

28 - الذريعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني (م 1389 ه)، دار الاضواء، بيروت، 1403 ه .

29 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1419 ه .

« ر »

30 - رجال ابن داود، لتقي الدّين الحسن بن علي بن داود الحلّي ( 647 - بعد 707 ه )، نشر المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1392 .

31 - الرسائل الرجاليّة، للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، 1417 ه .

ص: 113

32 - الرسائل العشر، لجمال الدّين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ( 757 - 841 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1409 ه .

33 - روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، للسيّد محمّد باقر الموسوي الچهارسوقي ( 1226 - 1313 ه )، مؤسّسة اسماعيليان، قم، 1390 ه .

34 - الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة، للسيّد محمّد شفيع بن علي أكبر الجاپلقي البروجردي ( م 1280 ه )، الطبع الحجري، تهران .

35 - رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1412 ه .

« س »

36 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي ( 543 - 598 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

« ش »

37 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 ه )، تحقيق و تعليق السيّد صادق الشيرازي، نشر الاستقلال، طهران، 1409 ه .

38 - شرح جمل العلم والعمل، للشيخ الأجلّ القاضي ابن البرّاج ( 401 - 481 ه )، تحقيق كاظم مدير شانه چى، دانشگاه مشهد، 1352 ش .

ص: 114

39 - الشرح الصغير، للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1409 ه .

« ص »

40 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة )، لاسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 393 ه) تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه .

« ط »

41 - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، للسيّد علي أصغر بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردي ( 1313 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية اللّه المرعشي،

قم، 1410 ه .

« ع »

42 - العصيريّة في أحكام الخمر و سائر المسكرات والعصير العنبيّ والتمريّ والزبيبيّ، للعلاّمة السيّد أسد اللّه بن محمّد باقر الشفتيّ ( 1228 - 1290 ه )، تحقيق السيّد مهدي الشفتيّ، نشر عطر عترت، قم، 1426 ه .

« غ »

43 - غنائم الأيّام، لميرزا أبي القاسم الجيلاني القمّي ( 1231 ه )، تحقيق عبّاس تبريزيان، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1417 ه .

44 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن

ص: 115

زهرة الحسيني، المعروف بابن زهرة ( 511 - 585 ه )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، 1417 ه .

« ف »

45 - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، لعليّ بن بابويه القمي رحمه الله ( 329 ه )، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، مشهد، 1406 ه .

46 - الفهرست، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .

47 - الفوائد الرضويّة، للشيخ عبّاس القمّي ( 1359 ه )، كتابخانه مركزى، تهران، 1327.

« ق »

48 - القاموس المحيط، لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ( 729 - 817 ه )، تحقيق و نشر دار العلم، بيروت، 1306 .

49 - قصص العلماء، لميرزا محمّد بن سليمان التنكابني ( م قبل 1320 ه )، انتشارات علميّه إسلاميّه، تهران .

50 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

« ك »

51 - الكافي، لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( م 329 ه )،

ص: 116

تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .

52 - كتاب من لايحضره الفقيه، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .

53 - كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس، ج 1 ( شرح الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي لابن فهد الحلّي )، للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري ( حدود سنة 900 ه )، تحقيق محمّد الباقري و محمّد الحسّون، نشر مؤسّسة صاحب الأمر عليه السلام، قم، 1417 ه .

54 - كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس، ج 2 ( شرح الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي لابن فهد الحلّي )، للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري ( حدود سنة 900 ه )، النسخة المخطوطة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران، تحت رقم ( 5946 ) .

55 - كشف الرموز، لزين الدين أبي عليّ الحسن بن أبي طالب اليوسفي، المعروف بالفاضل والمحقّق الآبي ( 690 ه )، تحقيق الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آغا حسين

اليزدي، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1408 ه .

56 - كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، للشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( م 1228 ه )، تحقيق مكتب الإعلام الإسلاميّ، نشر دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1422 ه .

57 - كشف اللّثام عن قواعد الأحكام، للشيخ بهاء الدّين محمّد بن الحسن الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي ( 1062 - 1137 ه )، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة

ص: 117

لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 1416 ه .

58 - كفاية الأحكام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، الطبعة الحجريّة، نشر مدرسة صدر المهدوي، اصفهان .

59 - كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهندي ( م 975 ه )، تحقيق الشيخ بكري حياني، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1409 ه .

« ل »

60 - لسان العرب، لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( 630 - 711 ه )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .

« م »

61 - المبسوط، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق محمّد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، طهران، 1387 .

62 - مجمع البحرين و مطلع النيّرين، للشيخ فخر الدّين محمّد الطريحي ( م 1085 ه )، تحقيق السيّد أحمد الحسيني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، 1408 ه .

63 - المختصر النافع، للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 ه )، تحقيق بإشراف الشيخ القمي، نشر مؤسّسة البعثة، طهران، طبع دار التقريب، قاهرة، 1410 ه .

64 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

ص: 118

( 648 - 726 ه )، لجنة التحقيق، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1412 ه .

65 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ( 956 - 1009 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1410 ه .

66 - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 ه )، تحقيق السيّد هاشم الرسوليّ، دار الكتب الإسلاميّة، تهران، 1404 ه - 1363 ش .

67 - المراسم النبويّة والأحكام العلويّة، لسلاّر بن عبدالعزيز الديلمي ( م 448 / 463 ه )، تحقيق السيّد محسن الحسيني الأميني، نشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي،

قم، 1414 ه .

68 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، للحاج الميرزا حسين المحدّث النوري الطبرسي ( 1254 - 1320 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث،

قم، 1408 ه .

69 - مصابيح الظّلام في شرح مفاتيح الشرائع، للعلاّمة المجدّد محمّد باقر الوحيد البهبهاني ( 1117 - 1205 ه ) ، تحقيق و نشر مؤسّسة العلاّمة الوحيد البهبهاني رحمه الله، قم، 1424 ه .

70 - المطالب المظفّريّة في شرح الرسالة الجعفريّة، للسيّد أبي طالب الأسترآباديّ ( ق 10 )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى، المرقّمة : « 63173 » .

ص: 119

71 - مطالع الأنوار، للحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق (1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مكتبة مسجد السيّد، نشاط، اصفهان، 1366 ش ، و 1409 ه.

72 - معالم الدين و ملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )، للشيخ حسن بن زين الدّين العاملي نجل الشهيد الثاني ( 1011 ه )، تحقيق السيّد منذر الحكيم، قم، 1418 ه .

73 - معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديمًا وحديثًا، لأبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ( م 588 ه )، المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1380 .

74 - المعتبر في شرح المختصر، للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 676 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم ، مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السلام، قم، 1364 .

75 - مفاتيح الشرائع، للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني ( م 1091 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1401 ه .

76 - المقنع، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، قم، 1415 ه .

77 - المقنعة، لأبي عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد ( 336 - 413 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

ص: 120

78 - ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، للعلاّمة الشيخ محمّد باقر المجلسيّ ( 1110 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية اللّه المرعشيّ، قم، 1406 ه .

79 - مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب ( 588 ه )، تحقيق لجنة من أساتذة النجف، المكتبة الحيدريّة، النجف، 1376 .

80 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب، للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 ه .

- منظومة بحرالعلوم=> الدرّة النجفيّة

- من لايحضره الفقيه=> كتاب من لايحضره الفقيه

81 - المهذّب، للقاضي ابن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز ( حوالي 400 - 481 ه )، تحقيق بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1406 ه .

82 - المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي الأسدي ( 757 - 841 ه )، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، نشر جامعة المدرسين، قم، 1407 ه .

« ن »

83 - نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، تأليف الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلواني ( ق 5 )، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1408 ه .

ص: 121

84 - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة إسماعيليان، قم، 1410 ه .

85 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، انتشارات قدس محمّدى، قم .

« ه »

86 - الهداية، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، مؤسّسة الإمام المهديّ عليه السلام، قم، 1418 ه .

« و »

87 - وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )، للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( 1033 - 1104 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .

88 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة، لعماد الدّين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة ( ق 6 )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1408 ه .

ص: 122

فهرس المطالب

مقدّمة التحقيق / 5

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره··· 5

اسمه و نسبه··· 5

ولادته و نشأته··· 6

إطراء العلماء له··· 11

زهده و عبادته··· 12

إقامته الحدود الشرعيّة··· 13

أساتذته و مشايخ روايته··· 14

ص: 123

أولاده··· 14

تآليفه القيّمة··· 17

الكتب و الرسائل الفقهيّة··· 17

الكتب و الرسائل الحديثيّة··· 20

الكتب و الرسائل الأصوليّة··· 21

الكتب و الرسائل الرجاليّة··· 21

الكتب و الرسائل المتفرّقة··· 23

وفاته و مرقده··· 24

2 - التعريف بالرسالة··· 26

3 - منهجيّة التحقيق··· 28

السؤال والجواب / 33

كلمات القائلين بنجاسة عرق الجنب من الحرام··· 33

القائلون بنجاسة عرق الجنب من الحرام··· 57

ص: 124

مستند القائلين بالنجاسة··· 58

الوجه الأوّل : الإجماعات··· 58

الوجه الثاني : الأخبار··· 58

الوجه الثالث : الاحتياط··· 58

الجواب عن مستند القائلين بالنجاسة··· 59

الجواب عن الإجماعات··· 59

الجواب عن إجماع المجالس··· 59

الجواب عن إجماع الخلاف··· 60

الجواب عن إجماع المراسم والغنية··· 62

الجواب عن الأخبار··· 65

إيراد الاشتباهات الصادرة في المسألة من العلماء··· 77

الاشتباه الّذي صدر من شيخ الطائفة··· 77

الاشتباه الّذي صدر من ابن زهرة··· 79

الاشتباه الّذي صدر من صاحب المراسم··· 83

ص: 125

الاشتباه الّذي صدر من الشيخ يحيى بن سعيد··· 85

الاشتباه الّذي صدر من صاحب كشف الرموز··· 86

الاشتباه الّذي صدر صاحب التنقيح والمهذّب··· 86

الاشتباه الّذي صدر من صاحب المدارك··· 87

الاشتباه الّذي صدر من الأستاد الوحيد البهبهانيّ قدس سره··· 88

الوجه الأوّل ( من وجوه الإشكال في كلام الأستاد )··· 90

الوجه الثاني··· 93

الوجه الثالث··· 95

الوجه الرابع··· 97

الوجه الخامس··· 98

فهرس مصادر التحقيق··· 109

فهرس المطالب··· 123

ص: 126

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.