توضیح مناسك الحج

هوية الكتاب

تَۉضِیحُ مناسك الحج

وجوب الحج - الوصية - النيابة - أقسام الحج والعمرة

عمرة التّمتع

طِبقًا لِفَتَاوىٰ المَرجِع الدِّيني الأعلىٰ

السيد او الحسيني السيستاني

الشَّيخُ سَليم العامري

إصلار

مَعْهَدُتَرَاثِ الأنبَياء علیهم السّلام لِلدِرَاسَاتِ الحَوزَونَة الالكتروِنيّة

ص: 1

المجلد 1

اشارة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: توضيح مناسك الحج / الجزء الأول.

بقلم : الشيخ سليم العامري .

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

المطبعة : دار الكفيل للطباعة والنشر .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500

شهر شعبان 1442ھ - آذار 2021م

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

مقدمة المعهد

معهد تراث الأنبياء، مؤسَّسة علمية حوزوية تُدِّرس المناهج الدِّينية المعَدَّة لطُلّاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

الدراسة فيه عن طريق الانترنيت وليست مباشرة.

يساهم المعهد في نشر وترويج المعارف الإسلاميَّة وعلوم آل البيت علیهم السّلام ووصولها إلىٰ أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، وذلك من خلال توفير المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يقوم بإنتاجها كادر متخصِّص من المبرمجين والمصممين في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات علىٰ أجهزة الحاسوب والهواتف الذكيَّة.

وبالنظر للحاجة الفعلية في مجال التبليغ الإسلامي النسوي فقد أخذ المعهد على عاتقه تأسيس جامعة متخصِّصة في هذا المجال، فتمَّ إنشاء جامعة أُمُّ البنين عليها السّلام الإلكترونية لتلبية حاجة المجتمع وملء الفراغ في الساحة الإسلامية لإعداد مبلِّغات رساليّات قادرات علىٰ إيصال الخطاب الإسلامي بطريقة علمية بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي، بالإضافة إلى فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.

على أنَّ المعهد لم يُهمِل الجانب الإعلامي، فبادر إلىٰ إنشاء مركز القمر

ص: 5

للإعلام الرقمي ، الذي يعمل علىٰ تقوية المحتوىٰ الإيجابي علىٰ شبكة الانترنيت ووسائل الإعلام الاجتماعي، حيث يكون هذا المحتوى موجَّهاً لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام وتوجيهات المرجعية الدِّينية العليا إلىٰ نطاق واسع من الشرائح المجتمعية المختلفة وبأحدث تقنيات الإنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقّي العصري.

والمعهد يقوم بطباعة ونشر الإنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم ،ضمن سلسلة من الإصدارات في مختلف العناوين العقائدية والفقهية

والأخلاقية، التي تهدف إلىٰ ترسيخ العقيدة والفكر والأخلاق، بأُسلوب بعيد عن التعقيد، يستقي معلوماته من مدرسة أهل البيت علیهم السّلام الموروثة.

وهذا الكتاب (توضيح مناسك الحج) هو أحد إصدارات معهدنا، وهو الكتاب السابع لسماحة الشيخ سليم العامري، حيث بذل جهداً كبيراً في بيان مناسك الحج بطريقة مبتكرة وبعبارات واضحة ، تنفع المتفقهين من جهة، وحجاج بيت الله الحرام من جهة أخرى، فشكر الله سعيه،وتقبله منه بقبول حسن .

إدارة المعهد

ص: 6

المقدمة

اشارة

لا يخفى على كل متابع للشأن الديني عموماً، والإسلامي خصوصاً، أن فريضة الحج تحتل مركزاً محورياً في الإسلام، ذاك ما دلت عليه الكثير من النصوص الدينية، من قبيل ما روي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السّام قَالَ : بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ والوَلَايَةِ، وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ ِالوَلايَةِ (1) .

علاوة على ذلك، فإن النصوص الدينية تصرح بفضل وثواب عظيمين للحج، من قبيل ما روي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله علیه السّلام : إِنِّي أَحُجُّ سَنَةٌ ، وشَرِيكي سَنَةً؟ قَالَ علیه السّلام : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْحَجِّ يَا إِبْرَاهِيمُ ؟ قُلْتُ : لَا أَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ، جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمائَةٍ مَكَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ علیه السّلام: الحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ: أَلْفِ ؟! قَالَ علیه السّلام: الحَج أَفْضَلُ، قُلْتُ: فَأَلْفِ وخَمْسِمِائَةِ؟ قالَ علیه السّلام: الحَجُّ أَفْضَلُ. قُلْتُ: أَلْفَيْنِ؟ قَالَ : أَفِي أَلْفَيْكَ طَوَافُ البَيْتِ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ علیه السّلام : أَفِي أَلْفَيْكَ سَعْيٌّ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ علیه السّلام : أفِي أَلْفَيْكَ وُقُوفٌ بعَرَفَةَ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ علیه السّلام : أي أَلْفَيْكَ رَمْيُ الجَمَارِ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ علیه السّلام : أفِي أَلْفَيْكَ المَنَاسِكُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ علیه السّلام : الحَجُ أَفْضَلُ. (2)

ص: 7


1- الكافي للكليني ج 2 ص 18 بَابُ دَعَائِمِ الإِسْلامِ / ح 1
2- الكافي للكليني ج 4 ص 259 بَابُ فَضْلِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وثَوَابِها - ح 29

وعن أبي عبد الله الصادق علیه السّلام : كانَ أبي يَقولُ : الحَجُّ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ والصيام، إِنَّمَا الْمُصَلِّي يَشتَغِلُ عَن أهلِهِ ساعَةً، وإِنَّ الصائِمَ يَسْتَغِلُ عَن أهلِهِ بَياضَ يَوم، وإنَّ الحاج يُنعِبُ بَدَنَهُ ويُضجِرُ نَفسَهُ ويُنفِقُ مَالَهُ ويُطيلُ الغَيبَةَ عَن أهلِهِ، لا في مال يَرجوه ولا إلى تِجارَة.

وكانَ أَبي يَقولُ: وما أفضَلُ مِن رَجُل يَجِيءُ يَقودُ بِأَهلِهِ والنّاسُ وُقوفٌ بِعَرَفات يَمينًا وشمالاً ، يَأتي بِهِمُ الحَجَّ فَيَسأَلُ بِهِمُ اللهَ تَعالى . (1)

كما لا ريب في أن مسائل الحج، وقضاياه، هي من الدقة والعمق بحيث لا يتمكّن من فهم عمقها، ودرك غورها، إلا من عاشر الحج عملياً، وتابع نصوصه الفقهية والتاريخية علمياً، الأمر الذي كان يتساءل عن السر وراءه زرارة من الإمام الصادق علیه السّلام حينما سأله عن عدم فناء مسائله لمدة أربعين عاماً، فقد روي في أحوال زرارة أنه قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام : جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ أربعين عامًا فتُفتيني، فقال علیه السّلام: يا زرارة، بيتٌ يُحَجُّ قبل آدمَ علیه السّلام بألفي عامٍ، تريدُ أنْ تفنى مسائله في أربعين عامًا . (2)

وهذا ما يُضيف إلى أهمية الحج أهمية أخرى تتعلّق بكثرة مسائله وتفرعها، إلى الحد الذي تصعب الإحاطة بها، وهو ما يراه كل من يقرأ في كتب مناسك الحج التي كتبها علماؤنا الأعلام، وقد صدق من قال: إني لم أعرف الحج حتى حججتُ .

ص: 8


1- - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 2 ص 221 ح 2236
2- - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 2 ص 519 ح 3111

أضف إليه : أن الحج لا يتكرر للفرد إلا نادراً، لصعوبة الوصول إلى الديار المقدسة، خصوصاً في أزماننا .

هذا فضلاً عن الابتلاء بمسائل مستحدثة كثيرة فيه، من حيث الزمان والجغرافيا المتعلّقة بالمناسك.

وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها من مارس الحج.

من هنا، كانت الحاجة إلى وجود عارف بالأحكام الشرعية، مُتْقنٍ لتطبيقاتها، أمراً ضرورياً في قافلة الحاجّ، كدليل للقافلة، ومرشد لأفرادها،

يعمل على أن يؤدي الحاج عمله مطابقاً للحكم الشرعي، ويصحح ما قد يقع فيه الآخرون من خطأ عملي.

وحتى يُتقن دليل القافلة مهمته، يحتاج إلى فهم دقيق لمسائل الحج، فضلاً عن أهمية الممارسة العملية فيه.

من جهة أخرى، فإن الرسائل العملية المختصة بمناسك الحج، معروفة بسبك العبارة، وهو أمر يقتضيه التخصص العلمي للمجتهد، إذ المنهجية

تقتضي أن يكون الخطاب متناسباً مع الدقة العلمية التي عُرف بها الاجتهاد الفقهي، وهذا ما يؤدي إلى عدم فهم كثير من عباراتها إلا لطلبة العلم الذين قضوا شطراً معتداً به في الدراسة الحوزوية.

ومن هذا المنطلق، كانت الفكرة بكتابة مناسك الحج، بألفاظ واضحة، سهلة المنال، وبعبارات أقرب إلى الأدبية منها إلى التخصصية، مع الحفاظ

ص: 9

على المضمون العلمي للفتاوى، ولا يعني هذا أن يخلو الكتاب من التعبيرات الفقهية الدقيقة، إلا أنها لو كانت ، فقد حاولت قدر الإمكان ذكرها بعبارة أوضح .

ولا بد أن نبين هنا أموراً :

الأمر الأول

اشتمل هذا التوضيح على ثلاثة أجزاء وخاتمة:

الجزء الاول: في وجوب الحج والنيابة والوصية وأقسام الحج والعمرة.

الجزء الثاني : في عمرة التمتع.

الجزء الثالث: في حج التمتع.

الأمر الثاني

إن هذا التوضيح يحتوي على متن مناسك الحج وملحقاته المطبوعة في هامش المناسك لسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، بالإضافة إلى مجموعة من الاستفتاءات الخاصة الصادرة عن مكتب سماحته، تمت الإشارة إليها في مواضعها .

الأمر الثالث

و عي في هذا التوضيح أمور عدة :

1- تبويب مسائل المناسك تبويباً موضوعياً مشتملاً على مباحث

ص: 10

و فصول وفروع كثيرة.

2- طرح المسائل بأسلوب بسيط وبيان واضح، وغالباً ما يكون بطريقة السؤال والجواب.

3- إيضاح بعض الاستفتاءات والتعليق عليها .

4 - ذكر تنبيهات وملاحظات توضيحية بعد أغلب الموضوعات.

5- ضبط القيود والشروط المتعلّقة بموضوع واحد والمبعثرة في المسائل أو الاستفتاءات وتسليط الضوء عليها وجمعها لتكون في موضع واحد.

6 - استيعاب شقوق كل مسألة وذكر تفاصيلها.

7- ذكر خلاصات لجملة من الموضوعات.

8- تبويب الاستفتاءات والملحقات ضمن موضوعاتها المناسبة تحت عنوان (أسئلة تطبيقيّة).

9 - هناك بعض الاستفتاءات تعد مصداقاً لأكثر من عنوان، تم تكرارها في مواضعها المتعددة.

و في الختام لا يسعني إلا أن اتقدّم بالشكر الجزيل لكل من راجع هذا التوضيح وأبدى ملاحظاته عليه من الأساتذة الفضلاء والإخوة الأعزاء...

والشكر موصول إلى إدارة معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية لاهتمامها بإخراج هذا التوضيح إلى النور.

ص: 11

و في الختام، لا يسعني إلا أن اسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل، وأن يجعله ذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سلیم

سليم العامري/ النجف الأشرف

الاثنين 23 رجب المرجب 1442 ھ

23 آذار 2021 م.

ص: 12

الإهداء

إلی نور الأخیار ...

وهداة الأبرار ...

إلی من به ینزل الغیث ...

وسمسك السماء ٲن تقع علی الارض إلا بإذنه ...

إلی من به فتح الله وبه یختم ...

مولاي أمیر الحج ...

أُقدم هذا الجهد علّي أحظی بنظرة القبول .

ص: 13

ص: 14

المقصد الاول وجوب الحج وشؤونه

وفيه مباحث :

المبحث الأول وجوب الحج

اشارة

وفيه أُمور:

وجوب الحج

الأمر الأول حجّة الاسلام

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعية.

والحجّ ركن من أركان الدين، فإنّ الإسلام بني على خمسة أشياء كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر - صلوات الله عليه - : بُني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية».

و وجوبه من الضروريات.

ص: 15

س 1 - وماذا يترتب على كون وجوب الحج من الضروريات؟

ج- يترتب عليه: أنّ من أنكر أصل وجوب الحج ولم يكن انكاره مستنداً الى شبهة فقد كفر ، وأمّا إذا كان إنكاره مستنداً الى شبهة فلا يكون موجباً للكفر.

س 2 - من كان يعترف بوجوب الحج ولكنّه يترك الحج عمداً ولا يؤدي هذه الفريضة، فهل يُحكم بكفره؟

ج- لا يُحكم بكفره، ولكنّه قد ارتكب معصية كبيرة، بل من أعظم الكبائر.

س 3- وما الدليل على وجوب الحج من القرآن؟

ج - يدل على وجوبه من القرآن قوله تعالى: ﴿وَالله عَلَى النَّاسِ حجّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾ .

س 4 - وما الدليل على وجوب الحج من السنة؟

ج- يدل على وجوبه من السنة ما رواه الشيخ الكليني - بطريق معتبر

– عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: « من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً»، وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

ص: 16

س 5- وكم مرةً يجب على المكلّف المستطيع أن يحج في عمره؟

ج - الحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع- إنّما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك ب (حجّة الإسلام) أي الحج الذي بُني عليه الاسلام، نعم قد يجب الحج بعنوان آخر كالنذر او اليمين او الإجارة او غير ذلك .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يعني ما ورد في الروايات من أنّ الله تعالى يغفر للحاج ما تقدّم من ذنبه أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام واداء ما تعلّق بذمته من كفارات؟

ج - كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنّه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الاتيان به .

س 2 - إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟

ج - ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على أنّ على إمام المسلمين أن لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال، و هكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي صلّی اللهُ علیه وآله .

الأمر الثاني فورية الحج

وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ، ولكن هل فوريته شرعية او عقلية ؟

ص: 17

ج - فورية وجوب الحج عقلية وإن كان الاحوط استحباباً اعتبار الفورية الشرعية.

س - ماذا يقصد من الفورية الشرعية والعقلية؟

ج - الفورية الشرعية تعني أنّ الشارع يوجب المبادرة الى الحج كما يوجب الحج، فيجب على المكلّف أن يبادر الى الحج في سنة الاستطاعة، وهذا قد ذهب اليه مشهور فقهائنا (رض).

وأمّا الفورية العقلية فتعني أن العقل يحكم بلزوم المبادرة الى الحج عند تحقق شروطه حتى لا يلزم الاخلال بالواجب لو لم يبادر، فبعد تحقق شروط وجوب الحج من الاستطاعة وغيرها يحكم العقل بلزوم احراز امتثال هذا الوجوب بملاك لزوم الاحتياط - فإنّ اشتغال الذمة يقيناً بوجوب الحج يستدعي بحكم العقل تفريغها يقيناً - لئلا يلزم الاخلال بالواجب وبالتالي يستحق العقاب و هذا هو مختار سماحة السيد (دام ظله) .

الأمر الثالث الآثار المترتب على الفورية

يترتب على كون الفورية شرعية وجوب المبادرة الى الحج في سنة الاستطاعة ولا يجوز التأخير حتى لو كان واثقاً بأنّه سيدرك الحج في السنوات اللّاحقة، ومن أخّر الحج من دون عذر كان عاصياً ويستقر الحج في ذمته.

وأمّا على الفورية العقلية فيوجد حالتان :

ص: 18

19

الحالة الأُولى: أن لا يكون المكلّف واثقاً بأنّه سيدرك الحج في السنوات اللّاحقة، وفي هذه الحالة يجب عليه المبادرة الى الحج في سنة الاستطاعة.

و ماذا يترتب عليه إذا لم يبادر الى الحج في نفس السنة؟

ج- يكون متجرّياً إذا اتفق وأدرك الحج في السنوات اللّاحقة، وأمّا إذا لم يدركه اصلاً فهو عاصي ويستقر عليه الحج.

الحالة الثانية: أن يكون المكلّف واثقاً بأنّه سيدرك الحج في السنوات اللاحقة، وفي هذه الحالة لا تجب عليه المبادرة الى الحج في سنة الاستطاعة بل يجوز له التأخير لأنّ العقل لا يلزمه بالمبادرة، ولو أخّر الحج لكونه واثقاً بأدراكه في السنوات اللّاحقة فإن أداه بعد ذلك فبها، وإن اتفق أنّه لم يدركه - بسبب مرض او غيره_ فلا يستحق العقاب ولا يستقر عليه الحج.

وسماحة السيد – دام ظله - وإن بني على كون الفورية عقلية وبالتالي يجوز تأخير الحج عن سنة الاستطاعة لمن كان واثقاً بأنّه سيدرك الحج في السنوات اللّاحقة، إلا أنّ الاحوط استحباباً لمن كان واثقاً بادراك الحج في السنوات اللّاحقة أن يبادر الى الحج في سنة الاستطاعة ولا يؤخّر الحج، وهذا معنى أنّ اعتبار الفورية الشرعية بنحو الاحتياط الاستحبابي

تنبیهان:

التنبيه الأول: الجاهل بفورية الحج ولم يبادر فإن كان مقصراً ولم يدرك الحج أصلاً استقر الحج في ذمته، حتى لو كان جازماً بجواز التأخير.

ص: 19

التنبيه الثاني: الجاهل القاصر بفورية الحج ولم يبادر الى الحج، لا يستقر عليه الحج في حالتين:

1 - أن يكون واثقاً بإدراك الحج في عام لاحق.

2- أن لا يكون واثقاً من أداء الحج لاحقاً ومع ذلك أخّره لكونه جازماً او مطمئناً بجواز التأخير، وأمّا إذا أخره ولم يكن واثقاً بادراك الحج في سنوات لاحقه، ولم يكن – في سنة الاستطاعة - جازماً او مطمئناً التأخير فيستقر الحج في ذمته.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ایام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟

ج - إذا كان واثقاً اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه من وإلاّ - كما هو الغالب - وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.

س 2 - من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنّه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقراً عليه؟

ج - إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.

ص: 20

الأمر الرابع تحصيل مقدّمات الحج

إذا وجب الخروج إلى الحجّ - بعد توفر شروطه الآتية - فهل يجب تحصيل مقدماته الوجودية أي التي يتوقف عليها الحج كتهيئة جواز السفر والفيزة وتذكرة السفر والخروج مع الرفقة وغير ذلك؟

ج - نعم يجب ذلك حتى يلزم إدراك الواجب في وقته، فإنّ العقل يحكم بلزوم تهيئة مقدمات الحج ووسائله حتى يدرك الواجب.

الأمر الخامس الحكم التكليفي لتأخير المقدّمات

تقدّم أنه يجب - بحكم العقل - تهيئة مقدمات الحج التي منها الرفقة وغيرها، ولكن لو توفر من المقدّمات أكثر من فرد كما لو تعدّدت الرفقة – او تعدّدت رحلات الطيران مثلاً- فهل يتخيّر بينها او يختار الخروج مع الأُولى؟

ج- ههنا ثلاث صور:

الصورة الأُولى: أن يثق بإدراك الحج مع أيٍّ منها فيتخيّر في الذهاب مع أيّ واحدة.

الصورة الثانية: أن يكون الادراك مع واحدة أوثق من الأخرى، وهنا يكون مخيّراً أيضاً وإن كان الأُولى أن يختار الأوثق إدراكاً.

الصورة الثالثة : أن يثق بإدراك الحج مع واحدة دون الأخرى، فلا يجوز

ص: 21

له التأخير الى الأخرى بل يجب عليه - بحكم العقل - أن يذهب مع التي يثق بإدراك الحج معها.

تنبيهات :

التنبيه الأول: الصور المتقدّمة تشمل جميع المقدّمات ولا تختص بالخروج مع الرفقة .

التنبيه الثاني: الصور المتقدّمة تجري في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك، فلو كان يثق بإدراك الحج .

عن طريق السفر جوّاً ولا يثق بإدراكه عن طريق البر فيتعين عليه السفر جوّاً، ولو كان يثق بإدارك الحج من كلا الطريقين تخيّر ، ولو كان أحدهما أوثق من الآخر فالأُولى اختيار الأوثق.

الأمر السادس الحكم الوضعي لتأخير المقدّمات

تقدّم في الأمر السابق بيان الحكم التكليفي للتأخير في المسير الى الحج ، وأنّه متى يجوز التأخير ومتى لا يجوز ، ولكن ما هو الحكم الوضعي الذي يترتب على تأخير الحج، بمعنى هل يستقر الحج في ذمته لو أخّر الخروج مع عدم جواز التأخير ولم يدرك الحج او لا يستقر ؟

ج- ههنا صورتان

الصورة الأُولى : إذا لم يجز له التأخير فأخّر ولم يدرك الحج – كما إذا لم يكن

ص: 22

واثقاً بإدراك الحج في عام لاحق ومع ذلك أخّره -، فلا اشكال في أنّه يستقر في ذمته الحج.

الصورة الثانية: إذا جاز له التأخير - كما إذا كان واثقاً بإدراك الحج في عام لاحق وأخّره ثم اتفق أنّه لم يدركه أصلاً لطرو مانع - فلا إثم عليه ولا يستقر الحج في ذمته، لكونه معذوراً في التأخير، فإنّ العقل لا يحكم بوجوب المبادرة الى الحج في سنة الاستطاعة بعدما كان واثقاً بإدراك الحج في السنوات اللّاحقة، باعتبار أنّ حكم العقل بالمبادرة إنّما هو بملاك ادراك الواجب وعدم تضييعه، ومع الوثوق بإدراكه في سنوات لاحقه لا يحكم بلزوم البدار.

س- ماذا يقصد من استقرار الحج في ذمة المكلّف؟

ج- يقصد منه ما يلي:

1 - إذا وجب الحج على المكلّف لتوفر شروطه ولم يذهب الى الحج - ولم يكن معذوراً - فيستقر الحج في ذمته ويجب عليه أداؤه ولو متسكعاً - أي حتى لو كان فيه حرج شديد لا يتحمل عادة، او كان منافياً لشانه ومخلاً بكرامته-، ولو لم يحج الى أن مات وجب إخراج تكاليف الحج من أصل التركة.

2- إذا وجبت الاستنابة على المكلّف لعدم قدرته البدنية على الحج - بسبب كبر السن او المرض الذي لا يرجو زواله او غير ذلك فتتعين عليه الاستنابة إذا كان مستطيعاً مالياً - ولم يستنب فيستقر الحج في ذمته، ويجب إخراجه بعد وفاته من أصل التركة.

ص: 23

تنبیه:

الحكم السابق يجري في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه، فلا يستقر عليه الحج.

ص: 24

المبحث الثاني شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأول : البلوغ

فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، وإن كان مراهقاً (1) .

س 1 - لو حجّ الصبيّ فهل يصح حجّه ويجزي عن حجّة الإسلام او لا؟

ج - تارة يحج الصبي عن نفسه ، وأخرى يحج نيابة عن غيره، فهنا صورتان :

الصورة الأولى أن يحج عن نفسه، فإن كان بإذن الولي فيصح حجه - ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وكان مستطيعاً وجب عليه الحج - وإن لم يكن بإذن الولي فلا يصح.

الصورة الثانية: أن يحج نيابة عن غيره، فإن كان الحج مستحبّاً فيصح إذا كان بإذن الولي، ولا يصح من دون إذنه، وأما إذا كان الحج واجباً فلا يصح على الاحوط وجوباً.

س 2- لو خرج الصبي الى الحج وبلغ في الأثناء فهل يجزيه حجّه عن

ص: 25


1- المراهق: هو من قارب البلوغ ولم يبلغ بعدُ

حجّة الإسلام ؟

ج- ههنا صور :

الصورة الأُولى: أن يبلغ في الميقات قبل أن يُحرم، فهو أتى بمقدّمات الحج من السفر وغيره، وقبل أن يُحرم بلغ ، فهل يجزيه هذا الحج الذي وقعت مقدماته قبل البلوغ عن حجّة الاسلام؟

ج- نعم يجزيه بلا اشكال إذا توفرت باقي الشروط كالاستطاعة - ولو كان مستطيعاً من موضعه، حيث يكفي في الاستطاعة أن تكون من موضعه كما سيأتي-.

الصورة الثانية: أن يبلغ بعد الاحرام - بعد أن لبّى- وقبل أن يأتي

بالطواف، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

ج - نعم يجزيه عن حجّة الإسلام.

الصورة الثالثة: أن يحرم ويأتي ببعض المناسك كالطواف والسعي وغيرها، ويبلغ قبل الوقوف في المزدلفة، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

ج - نعم يجزيه عن حجّة الإسلام.

الصورة الرابعة : أن يبلغ بعد الوقوف في المزدلفة، ولا اشكال في أن حجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام، وإنّما يقع مستحباً، ويجب عليه الحج بعد البلوغ إذا توفرت باقي الشروط.

س 3- إذا كان الحج مستوفياً لجميع الشروط المعتبرة في حجّة الإسلام -

ص: 26

كالاستطاعة وغيرها - إلا أنّه اعتقد أنّه فاقد الشرطية البلوغ، ثم تبيّن له - بعد أداء الحج او أثنائه- أنّه كان بالغاً حين الحج، فهل يجزيه عن حجة الإسلام او لا؟

ج - نعم يجزيه عن حجّة الإسلام مادام المكلّف مستجمعاً لشروط

حجّة ،الإسلام، وإن لم يقصدها بعنوانها - لما سيأتي من عدم اعتبار قصد عنوان حجّة الإسلام -، ويكون اعتقاده هذا (من كون وظيفته الحج المندوب لاعتقاد أنّه غير بالغ) من الخطأ في التطبيق (1) ، وهذا نظير ما إذا حجّ معتقداً أنّه غير مستطيع فبان مستطيعاً، كما سيأتي.

س 4 - الصبي المميّز (2) لا يجب عليه الحج ولكن هل يستحب له؟

ج - نعم يستحب له أن يحجّ، ولكن يشترط في صحة حجّه إذن الولي، كما تقدّم.

س 5 - هل يستحب للوليّ إحجاج الصبي او الصبيّ غير المميّزين؟

ج - نعم يستحب له إحجاج الصبي والصبية غير المميّزين.

ص: 27


1- معنى الخطأ في التطبيق: أن يقصد الحج الذي هو وظيفته واقعاً ولكنه طبقه على غيره خطأ اشتباهاً، كما إذا كانت وظيفته حجّة الإسلام لكونه مستجمعاً لشرائطها، ولكنّه قصد الحج المندوب توهماً منه أنّه وظيفته - لاعتقاد كونه غير بالغ -، فهو قاصد لنسكه ووظيفته إلا أنّه طبقها خطأ على الحج المندوب متخيلاً أنّه وظيفته، ومثل ذلك لا يضر بالعمل
2- الصبي المميّز: هو من يدرك معنى الحج، فيدرك معنى التلبية والطواف والسعي وباقي المناسك،مقابل الصبي غير المميز الذي لا يدرك معنى ذلك فقد يتمكّن من التلبية مثلاً ولكنّه لا يدرك معناها وهكذا باقي المناسك

س 6 - كيف يقوم الولي بإحجاج الصبي او الصبية ؟

ج- يقوم الولي بإلباس الصبي ثوبي الإحرام، وأمّا الصبية فتحرم بثيابها، ويأمرهما بالتلبية ويلقنهما إيّاها - إن كانا قابلين للتلقين وإلاّ لبّي عنهما- ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريد الصبي عن المخيط وما بحكمه إلى فخ - إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمرهما بالإتيان بكل ما يتمكنا منه من أفعال الحجّ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّنا، ويطوف بهما، ويسعى بهما بين الصفا والمروة، ويقف بهما في عرفات والمشعر، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه وإلاّ رمى عنهما، وكذلك صلاة الطواف، فيأمرهما بالصلاة إن تمكنا منها وإلا صلى عنهما، ويقصّر لهما في العمرة، ويحلق رأس الصبي او يقصر له في الحج، وأمّا الصبية فيقصر لها، وهكذا بقية الأعمال.

س 7 - هل يجب على الولي الذي يقوم باحجاج الصبي أن يكون محرماً؟

ج - لا يجب بل يجوز أن يُحرم بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلّاً، نعم لا يجوز له دخول مكة او الحرم إلا محرماً بحج او عمرة، ولكن لو فرض أنه كان ممن يجوز له الدخول محلاًّ - كما لو أتى بعمرة مفردة في نفس الشهر او كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب او الحشاش وغيرهم- فيجوز له أن یُحرم بالصبي وهو محل، بل حتى لو عصى ودخل من غير احرام فهو وإن كان آثماً إلّا أنّه يجوز له إحجاج الصبي.

س 8- لو لم يتمكّن الصبي غير المميّز من بعض أفعال الحج، فهل يجب

ص: 28

على وليّه أن ينوب عنه او يُستحب له ذلك؟

ج - نعم يجب عليه أن ينوب عنه فيما لا يتمكّن منه من أفعال الحج.

س 9 - ما المراد من الولي الذي يُستحب له إحجاج الصبي؟ هل خصوص الأب والجد من طرف الأب؟ او كل من يتولى أمر الصبي وإن لم يكن أباً او جدّاً؟ او من له حق حضانته؟

ج - المراد منه من له حق حضانته من الابوين او غيرهما (1) .

س 10 - على من تكون نفقة حجّ الصبي هل في أمواله او على الولي؟

ج - هنا صورتان:

الصورة الأُولى : أن لا يكون للصبي مال يخصه، وفي هذه الصورة تكون نفقة الحج جميعها على الولي.

الصورة الثانية: أن يكون للصبي أموال - كما لو اعطي ما يسمى

ص: 29


1- وتفصيل حق الحضانة : 1 - حق الحضانة مشترك بين الابوين بالسوية خلال السنتين إذا لم ينفصلا، وبعد السنتين يكون الحق للأب. 2 - إذا انفصلا خلال السنتين فإن لم تتزوج الأم فحقها باقي خلال السنتين، وأمّا إذا تزوجت فيسقط حقها من الحضانة. 3- إذا مات الأب فالام أحق بحضانته - الى أن يبلغ - حتى وإن تزوجت. 4 - إذا فُقد الابوان فالحضانة للجد من طرف الأب. 5- إذا فُقد الجد فالحضانة للوصي، فإن لم يكن وصي، فيكون حق الحضانة بالتراضي بين الأقارب - على ترتيب مراتب الإرث - على الاحوط وجوباً، مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً

ب-(النكوط) فإنّه يملكها ولا يجوز لأبويه التصرف في أمواله إلا بالانفاق عليه- وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون في السفر مصلحة للصبي، او كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به - كما لو أرادوا السفر ولا يوجد من يتركوا الصبي عنده -، ففي هذه الحالة تكون نفقة أصل السفر – لا نفقة الحج- من مال الصبي ، ولو فرض أن نفقة الحج تزيد على نفقة السفر فتكون الزيادة من مال الولي.

الحالة الثانية : أن لا يكون في السفر مصلحة للصبي، وفي هذه الحالة، تكون نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي، فمثلاً لو كان الصبي يحتاج في الحضر الى (100) الف، وفي الحج يحتاج الى نفقات بمقدار (500) الف، فيؤخذ من مال الصبي (100) الف، والباقي يكون على الولي.

س11- من المعلوم أنّ ثمن الهدي جزء من نفقة الحج، فهل ثمن هدي الصبي غير المميز على وليّه او في مال الصبي؟

ج - ثمن هديه على الولي، لما تقدّم من أنّ الولي يتحمل نفقة حج الصبي فيما زاد على نفقة الحضر.

س 12 - كفارة صيد الصبي غير المميّز على من تكون؟

ج- كفارة صيده على الولي.

س 13 - إذا أتى الصبي بما يوجب الكفارة – غير الصيد- كما لو ادهن

ص: 30

بالدهن الطيب او المطيب او أكل الطيب او غير ذلك، فهل تثبت الكفارة او لا؟

ج- لا تثبت ولا تخرج لا من مال الصبي ولا من مال الولي، بلا فرق بين الصبي المميّز وغير المميّز.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يعتبر في طواف الصبي غير المميّز الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الخبث، ولا الختان، ولا اختيارية الحركة، ولا الستر، ولا المباشرة، فيجوز أن يطوّفه وليّه وغيره محمولاً، كما لا يعتبر كون الكعبة على يساره، فلا يضر في طوافه انحرافه عن الكعبة ببدنه، كما لا يعتبر في صحة طوافه أن يكون مستيقظاً، فيصح تطويفه وإن كان نائماً .

كل تلك الأمور و غيرها مما يعتبر في الطواف هي غير معتبرة في طواف الصبي غير المميز ، كما سيأتي في ما يعتبر في الطواف في الجزء الثاني من توضيح المناسك.

التنبيه الثاني : إذا أحرم الولي بالصبي غير المميّز للعمرة المفردة فيلزمه أن يكمل أعماله ، وإلا فيبقى على احرامه، فإذا بلغ حرم عليه ارتكاب شيء من تروكات الاحرام، كما يلزمه أن يطوّفه طواف النساء، وإلا تحرم عليه النساء إذا بلغ، وهكذا الصبية غير المميّزة.

التنبيه الثالث : إذا كان للصبي أموال، فيترتب على ذلك أمران:

ص: 31

1_ لا يجب على الأب أن ينفق عليه من أمواله الخاصة بل يجوز له أن ينفق على الصبي من مال الصبي.

2- لا يحق للولي أن يتصرف في أموال الصبي إلا في شؤونه الخاصة، ولكن هل يكفي في نفوذ تصرفه مجرد عدم وجود مفسدة في التصرف او يعتبر في جواز التصرف وجود مصلحة للصبي؟

ج- يكفي عدم وجود مفسدة في التصرف.

التنبيه الرابع: لا يعتبر إذن الأبوين في صحة حجّ البالغ مطلقاً - واجباً كان الحج او مستحباً -، بل لا يسقط الحج الواجب بنهيها.

نعم، في الحج المستحب لا يجوز له الخروج تكليفاً إذا توفر أمران:

1 - إذا أوجب خروجه إلى الحجّ أذيّة أبويه أو أحدهما.

2 - أن يكون تأذيهما او أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً .

س- لو خرج الى الحج المندوب وكان موجباً لأذية أبويه شفقة عليه، فهل يبطل حجّه ؟

ج- لا يبطل وإن كان آثماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟

ج - لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.

س 2 - إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ

ص: 32

المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟

ج- لا يصح أن يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا أن يحرم الولي بالصبيّ غير المميِز بالنذر

س 3- إذا حجّ الرجل بولده غير المميز فأخل ببعض واجبات الحج فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟

ج - لا ، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.

س 4 - إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الأعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟

ج- إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.

س 5 - إذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي بأعمال العمرة ام تبطل عمرته ؟

ج- يبقى على احرامه.

س 6 - طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟

ج- لا بد أن يتابع أعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كل ما يجب على المحرم تجنّبه.

ص: 33

س 7- ورد في المناسك أنّه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن

والسؤال: إنّه هل تجب النيابة أو تستحب؟

ج- تجب.

س 8- من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟

ج- المختار أن من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، واما المجنون فلم يثبت

استحباب الاحجاج به.

س 9 - ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟

ج - الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.

الشرط الثاني : العقل

فلا يجب الحجّ على المجنون.

س 1 - هل يستحب إحجاج المجنون كالصبي غير المميّز؟

ج- لم يثبت استحباب احجاجه.

س 2 - إذا كان المجنون أدوارياً - يُجن في وقت ويفيق في آخر - ووفى دور

ص: 34

افاقته بالاتيان بالحج ومقدّماته وكان مستطيعاً فهل يجب عليه الحج؟

ج - نعم يجب عليه.

س 3- من كان جنونه أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائماً فما تکلیفه؟

ج - تجب عليه الاستنابة في حال إفاقته.

الشرط الثالث: الحريّة

فلا يجب الحج على المملوك حتى يُعتق.

الشرط الرابع : الاستطاعة

اشارة

ويعتبر فيها أمور ، فلا تتحقق الاستطاعة ما لم تتحقق جميع هذه الأمور:

الأمر الأول السعة في الوقت

ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

وعليه، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إلى الأماكن المقدّسة وأداء مناسك الحجّ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تُتحمل عادة.

س - هل يجب التحفظ على المال في حال عدم سعة الوقت للذهاب الى

ص: 35

الأماكن المقدّسة وأداء الحج؟

ج - إذا أحرز أنّه يتمكّن من المسير الى الحج في أوانه فيجب عليه التحفظ على المال ولا يجوز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة المالية مع عدم إمكان التدارك، ولو تصرف في المال ولم يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته، كما سيأتي.

الأمر الثاني صحّة البدن وقوّته

من لم يقدر - لمرض أو هرم - على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً، أو كان ذلك حرجيّاً عليه، لم يجب عليه الحجّ مباشرة.

تنبيهات :

التنبيه الأول : نلفت النظر الى أنّ صحة البدن وقوته هما شرط لوجوب الحج بالمباشرة، وليسا شرطاً لأصل وجوب الحج بحيث يسقط الحج عن المريض والهرم، وعليه فلو كان المريض او الهرم مستطيعاً مالياً فيجب عليهما الاستنابة، كما سيأتي.

التنبيه الثاني : ليس كل مرض يوجب سقوط المباشرة في الحج وتعيّن الاستنابة، وإنّما خصوص المرض الذي لا يرجو زواله، وأمّا إذا كان يرجو زوال المرض فيتعيّن عليه الانتظار والحج بالمباشرة.

ص: 36

التنبيه الثالث : المريض الذي لا يرجو زوال المرض وهكذا الهرم إذا كان في الحج عليهما حرج ومشقة، هل تتعيّن عليهما الاستنابة او يجوز لهما مباشرة الحج رغم الحرج والمشقة؟

ج - الحرج يُسقط عنهما وجوب المباشرة – أي لا يجب عليهما الحج تعييناً- ولكن يجوز لهما مباشرة الحج، فهما مخيّران بين الحج بأنفسهما وبين الاستنابة، والحج بنفسيهما أفضل من الاستنابة، بمعنى أنّ الأفضل لهما في حال كون الحج فيه حرج عليهما أن يذهبا الى الحج بنفسيهما ويباشرا ما يقدرا علیه من مناسك الحج - ویتحملا الحرج المشقة - ویستنیبا فیما لا یقدرا الحج - ويتحملا الحرج والمشقة - ويستنيبا فيما لا يقدرا عليه منها .

فروعٌ

الفرع الاول يجب على المستطيع أن يباشر الحج بنفسه

من استطاع الى الحج وكان متمكّناً من أدائه بنفسه، وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، ولا تجزي الاستنابة بأن يحج شخصٌ آخر عنه، سواءً حج عنه باجارة ام تبرّعاً.

الفرع الثاني :حكم العاجز عن مباشرة الحج

اشارة

من كانت له القدرة المالية على الحج - سواءً استقر عليه الحج ام لا -ولكنّه لا يتمكّن من مباشرة الحج بنفسه لهرم او مرض لا يرجو زواله او لمنع

ص: 37

السلطان ونحو ذلك، او كان في مباشرة الحج حرج عليه، فهل يسقط عنه الحج او تجب النيابة؟

ج- يجب عليه الاستنابة للحج.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إن وجوب الاستنابة ليس مطلقاً بل تجب في خصوص ما إذا يئس من زوال عذره أي اطمأن ببقاء عذره الى آخر عمره، وأما إذا لم يكن يائساً وكان يرجو زوال عذره فلا تجب النيابة عليه، فضلاً عما إذا كان مطمئناً بزوال عذره ، ولو مات قبل أداء الحج لم يستقر عليه الحج.

التنبيه الثاني: وجوب الاستنابة فوري كفورية وجوب الحج، وفوريتة عقلية بمعنى تجب عليه المبادرة الى الاستنابة عند التمكن منها إذا لم يكن واثقاً من الاستنابة في السنوات اللّاحقة، وأمّا مع الوثوق بتمكنه من الاستنابة في السنوات اللّاحقة فلا تجب عليه المبادرة الى الاستنابة في هذه السنة التي تمكن من الاستنابة فيها، ولو لم يتمكن بعد ذلك من الاستنابة لا يستقر عليه الحج.

التنبيه الثالث: من وجبت عليه الاستنابة وكان قادراً عليها – ولم يكن واثقاً من الاستنابة في السنوات اللّاحقة - ولم يستنب حتى مات استقر الحج في ذمته ووجب القضاء عنه، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - انسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ

ص: 38

ولا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟

ج- هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.

س 2- من أدى حجّة الإسلام واراد اعادتها احتياطاً إلاّ انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحجّ فهل يكفي في الاحتياط

ان يستأجر احداً لاداء الحج عنه؟

ج - نعم إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.

س 3- المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنّه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة ؟

ج- لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.

س 4- من توفر لديه شروط الاستطاعة سوى أنّه مريض لا يتمكّن من المباشرة في ادائه ولكنّه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللّاحقة فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على اساس ان الحجّ قد استقرّ عليه ام يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر ،اداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟

ج- إذا كان يأمل أن يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه – كما هو مورد السؤال - لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه، واذا مات قبل ادائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.

س 5- مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحج ولكنّه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر ثم

ص: 39

مات بمرضه فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟

ج- إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحجّ قبل وفاته وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب.

س 6 - إذا لم يتمكّن المكلّف من اداء مناسك الحج إلاّ باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلاّ باجرة لا يتمكّن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟

ج- إذا كان ميؤساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط وجوباً.

س 7- إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنّه كان مريضاً فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكّن من أداء الحج بنفسه؟

ج- إذا لم يعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.

س 8- من تجوز له الإستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الإستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها أم الأرجح له الإستنابة في جميع مناسك الحجّ ؟

ج - الظاهر رجحان الأول.

س 9 - مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق انه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع انه قد ذكر

ص: 40

في المناسك في الامر الثاني من الامور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهرم فكيف التوفيق بينهما؟

ج - المقصود مما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في اداءه لمرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع افضلية الاوّل.

س 10 - امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟

ج - إذا كان الحجّ مستقراً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.

الفرع الثالث حكم المعذور لو عجز عن الاستنابة

إذا لم يتمكّن المعذور – المريض او الهرم ونحوهما- من الاستنابة بأن لم يجد من يستنيب عنه، سقط وجوب الاستنابة عنه بلا اشكال لعدم القدرة عليه.

س 1 - بعد فرض سقوط وجوب الاستنابة بسبب العجز عنها، هل تجب الاستنابة عنه بعد وفاته؟

ج- هنا حالتان:

ص: 41

الحالة الأُولى: أن يكون الحج قد استقر عليه – بأن استطاع ولم يحج حتى ذهبت استطاعته وصار عاجزاً عن المباشرة والاستنابة- فيجب القضاء عنه.

الحالة الثانية: أن لا يكون الحج مستقراً عليه، أي حصل على مال الاستطاعة في سنته ولم يتمكِن من المباشرة ولا من الاستنابة فإذا مات لا يجب القضاء عنه .

س 2 - المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يجب القضاء عنه بعد موته ؟

ج- يجب القضاء عنه بعد موته - بلا فرق بين من استقر الحج عليه ومن لم يستقر - ، هذا إذا لم يكن واثقاً بإمكان النيابة في السنوات اللّاحقة، بناءً على كون فورية الاستنابة عقلية.

الفرع الرابع حكم التبرّع بالنيابة

من وجبت عليه الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة على الاحوط وجوباً.

تنبيهات:

التنبيه الأول : معنى الاستنابة هو الاتيان بالعمل النيابي بطلب من المنوب عنه، فلابد من انشاء الطلب من المنوب عنه، ولا يكفي التبرّع عنه من دون طلب منه .

ص: 42

التنبيه الثاني : التبرّع له معنيان:

الأول: يطلق ويراد به الاتيان بالعمل مجاناً في مقابل أخذ الأجرة، والتبرّع بهذا المعنى لا يضر بصحة النيابة عن الحي، فلا يلزم أن يكون النائب أجيراً بحيث يستحق مالاً على المنوب عنه، بل تصح النيابة حتى بلا اجرة – أي مجاناً -.

الثاني : يطلق مقابل الاستنابة، ويقصد به أن يأتي بالعمل من دون طلب من المنوب عنه، وهذا هو المقصود هنا، فلا يجزي ذلك العمل على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: إنّما لا يصح التبرّع - بالمعنى الثاني- عن الحي في الحج إذا كان الحج واجباً، وأمّا الحج المستحب فيصح التبرّع فيه من دون طلب المنوب عنه، كما سيأتي.

الفرع الخامس الاستنابة من الميقات

من عجز عن مباشرة الحج ووجبت عليه الاستنابة، هل يجب عليه أن يستنيب شخصاً من بلده او يكفي أن تكون الاستنابة من الميقات؟

ج- يكفي الاستنابة من الميقات ولا تجب من البلد.

ص: 43

الفرع السادس الاجتزاء بحج النائب

من عجز عن المباشرة في الحج ، واستناب شخصاً ليحج عنه، فهل يجتزئ بحج النائب ؟

ج- ههنا ثلاث صور :

الصورة الأُولى: أن يستمر العذر الى حين وفاة المنوب عنه، وفي هذه الصورة لا اشكال في إجزاء حج النائب عن المنوب عنه، فإذا مات المنوب

عنه لا يجب اخراج الحج عنه من أصل التركة حتى لو كان الحج مستقراً عليه.

الصورة الثانية: أن يستمر العذر الى حين إتمام الحج النيابي، ولكن قبل وفاة المنوب عنه يرتفع العذر، والاحوط وجوباً أن يحج المنوب عنه بنفسه.

الصورة الثالثة: أن يرتفع العذر أثناء الحج النيابي – أي بعد احرام النائب- وفي هذه الصورة يجب أمران:

1 - يجب على المنوب عنه أن يأتي بالحج، ولا يجزيه ما أتى به النائب.

2- الاحوط وجوباً للنائب أن يكمل الحج عن المنوب عنه.

الأمر الثالث تخلية السرب

ويُقصد منها أمران:

ص: 44

الأول: أن يكون الطريق مفتوحاً، بمعنى أن لا يكون هناك مانع من الوصول الى الميقات والأراضي المقدسة، فلو كان في الطريق قطّاع طرق مثلاً يقطعون الطريق فيسقط وجوب الحج.

س 1 - إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فهل يجب بذل المال له او يسقط وجوب الحج ؟

ج - يجب بذل المال لدفعه إلا إذا كان بذله مجحفاً بحاله – بحيث يوجب الحرج او الضرر - فلا يجب عليه ذلك، ويسقط عنه وجوب الحجّ.

س 2 - وهل يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب؟

ج - لا يجب حتى وإن لم يكن بذل المال مجحفاً بحاله.

الثاني: أن يكون الطريق آمناً ولا ضرر فيه على النفس او المال او العرض، فإذا كان في الطريق خطر على النفس - كأن يتعرض الى القتل او الجرح او الضرب، أو على المال - كأن يتعرض لسرقة نقوده او متاعه او راحتله-، او على العرض - كأن يُعتدى على شرفه وكرامته بالإهانة والشتم او غير ذلك -فلا يجب الحج.

هذا في الذهاب، وأما الإياب فهل يعتبر في طريق العود أن يكون مفتوحاً ومأموناً كطريق الذهاب؟

ج - فيه تفصيل:

ص: 45

1 -إذا أراد العود الى وطنه فلابد أن يكون طريق العود مفتوحاً ومأموناً، وإلا فلا يجب الحج ، وأمّا إذا لم يرد العود وإنّما أراد المقام في الديار المقدسة فلا يشترط أن يكون طريق العود مأموناً ومفتوحاً.

2- إذا أراد العود الى بلد أقرب من وطنه فلابد أن يكون طريق العود اليه مأموناً ومفتوحاً وإلا فلا يجب الحج، ولا يشترط أن يكون طريق العود الى وطنه مأموناً ومفتوحاً.

3- إذا أراد العود الى بلد أبعد من وطنه فلا يشترط أن يكون طريقه مأموناً ومفتوحاً بل يكفي أن يكون طريق العود الى وطنه مأموناً ومفتوحاً إلا إذا كان مضطراً الى السكنى في ذلك البلد فيشترط حينئذٍ أن يكون طريق العود اليه مفتوحاً ومأموناً.

س 1 - إذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فماذا يفعل؟

ج - هذا له أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور في الجزء الثالث من توضيح المناسك .

س 2- إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون، والأقرب غير مأمون، فهل يسقط وجوب الحج؟

ج - لا يسقط وجوب الحجّ، بل يجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.

ص:46

نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب، لم يجب عليه الحجّ.

س 3- إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ، فهل يسقط عنه وجوب الحج ؟

ج- لا يسقط إلا إذا كان ذلك مجحفاً بحاله.

س 4 - لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، فهل يجب عليه الحج او يسقط ؟

ج- لا يجب الخروج الى الحج مادام احتمال الضرر عقلائياً حتى إذا لم يستلزم الحرج.

س 5 - إذا انحصر الطريق بالبحر مثلاً وكان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه، فهل يسقط عنه الحج؟

ج- نعم يسقط عنه وجوب الحجّ مادام يستلزم الحرج.

س6- في (س4 و س5) لو فرض أنّ المكلّف رغم احتمال الغرق او المرض او الخوف والقلق خرج الى الحج فهل يصح حجّه ويجزي عن حجّة الإسلام او لا؟

ج - نعم يصح ويجزي عن حجّة الإسلام، فإنّه وإن لم يجب عليه الخروج للحج في البداية، إلا أنّه المفروض خرج ووصل الى الميقات وبذلك هو لا يخاف الغرق أو المرض فيكون مستطيعاً بعد وصوله الى الميقات فيصح حجّه، إذ يكفي في الاستطاعة أن تكون من الميقات

ص: 47

س 7- إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ، كإنقاذ غريق أو حريق فما هو تكليفه؟

ج - يتعين عليه ترك الحج.

س -8- إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب مساوي في الأهمية الى الحج ،فما هو تكليفه؟

ج- يتخيّر بين الاتيان بالحج او الواجب الآخر.

س 9 - إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له، فما هو تكليفه؟

ج - يتعيّن عليه ترك الحج في الصورة الأُولى، ويتخيّر في الصورة الثانية.

س 10 - إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحج، فما حكم حجّه؟

ج- حجّه صحيح ويجزي عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، بلا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقراًّ عليه ومن كان أول سنة استطاعته .

تنبیهان :

التنبيه الأول : في زماننا يُمنع الشخص من الذهاب الى الحج إلا عبر القرعة وتسجيل اسمه في مؤسسة الحج، ولكنّه يتمكّن من الحج عبر طريق آخر كالذي يسمى ب (الحج التجاري فهل يجب عليه الحج عن ذلك

ص: 48

الطريق؟

ج - نعم يجب عليه الحج إلا إذا كان ما يبذله مجحفاً بحاله بحيث يستلزم وقوعه في الضرر او الحرج الذي لا يُتحمّل عادة.

التنبيه الثاني: في الموارد التي يستلزم الذهاب الى الحج حرجاً شديداً لا يُتحمل عادة – كما لو كان يتعرض للمهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف او كان في الطريق الذي يسلكه حرج او غير ذلك _ يسقط وجوب الحج، ولكن لو خالف المكلّف وحجّ، فهل تجزي عن حجّة الإسلام او لا؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكون الحرج في المقدّمات وقبل الوصول الى الميقات، كما لو كان يتعرض الى السباب والشتم في المنافذ الحدودية الأمر الذي يوجب الحرج عليه، او كان الحرج في سلوك الطريق كما لو كان طريق البحر او الجو يوجب له القلق والخوف الذي لا يُتحمل عادة، وفي هذه الحالة لو حجّ يقع حجه صحيحاً ويجزي عن حجّة الإسلام، وذلك لزوال الحرج عند ووصوله الى الميقات فيكون مستطيعاً منه، ويكفي في الاستطاعة أن تكون من الميقات، كما تقدّم ويأتي.

الحالة الثانية: أن يكون الحرج في الميقات او أثناء أداء المناسك او في الديار المقدسة، وفي هذه الحالة لو حجّ لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام لعدم كونه

ص: 49

مستطيعاً ومخلى السرب.

نعم تقدّم أنّ من كان في أداء المناسك حرج عليه لمرض او هرم فإنّه مخيّر بين مباشرة الحج وتحمّل الحرج وبين الاستنابة، ولو اختار المباشرة صح حجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرّف في ماله وان لم يكن يستطيع بعد ذلك ابداً؟

ج- إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط وجوباً.

س 2 - إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك لأن دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب علیه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:

1 - أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟

ج - إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا وجب

ص: 50

2 - أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناء عن الضوابط العامة؟

ج - إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلّف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.

3- أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟

ج - لا يجوز له أن يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميّت.

س 3- إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ ان لا يكون المشارك ممن حج قبل ذلك والغرض من هذا الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟

ج - إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في ايفاد الحجّاج فلا بد من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.

س 4 - فرضت الحكومة السعودية - اخيراً- نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور ، وهل يصح الحج مع مخالفته؟

ج - إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج

ص: 51

فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.

س 5- إذا دفع المكلّف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟

ج - ينفذ وصية أبيه في الحج عنه فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه .

س6 - من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟

ج- إذا امكنه ان يتمهل ديانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهم.

س 7 - إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في اول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟

ج - الحجّ صحيح ، وان كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.

س 8 - المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل

ص: 52

انه سيحرمه من مه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟

ج - لا يجوز الاّ إذا كان يحتمل - احتمالاً معتداً به - أن لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر، أو كان واثقاً من تمكنه من ادائه في عام لاحق.

س 9 - إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟

ج- لا يستقر عليه الحجّ.

س 10 - من أدى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته ؟

ج- إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك ولو ترك استقرّ الحجّ على ذمته، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى اوان الحجّ ولكنّه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.

س 11 - إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟

ج- إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ وإن

ص: 53

حجّ لم تكن حجّته حجّة الإسلام، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحج وتكون حجّة الإسلام.

الأمر الرابع النفقة

يعتبر في الاستطاعة النفقة، ويُعبّر عنها بالزاد والراحلة

ويُقصد بالزاد : كلّ ما يحتاج إليه المكلّف في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر .

ويُقصد بالراحلة الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة.

ما يعتبر في الزاد والراحلة

يعتبر في الزاد والراحلة خمسة أمور:

الأول : أن يكونا مما يليق بشأن المكلّف

يلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بشأن المكلّف ومكانته الاجتماعية، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فلو كانت الوسيلة النقلية لا تليق بشأن المكلّف بحيث توجب تنقيص قدره والحط من كرامته ويكون في ذلك ذلٌ ومهانة عليه الأمر الذي يوقعه في الحرج فلا يجب عليه الحج، كما لو كان الشخص من ذوي الوجاهة في المجتمع وكان لا يتمكّن من الحج الا بركوب سيارة البضائع مثلاً وكان ذلك منافياً لشأنه فلا يجب عليه الحج ولا يكون مستطيعاً شرعاً.

ص: 54

الثاني : يعتبر وجود أعيانهما او وجود مال يفي بهما

هل يلزم في الزاد والراحلة أن يملك المكلّف عينهما أي يملك وسيلة نقل وما يحتاج اليه من المأكل والمشرب وغيرهما مما يحتاجه في السفر او يكفي أن يملك مقداراً من المال يفي بذلك؟

ج- لا يلزم وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.

الثالث : يعتبر في الزاد والراحلة وجودهما فعلاً

تقدّم أنّ الزاد والراحلة شرط في تحقق الاستطاعة سواءً كانا موجودين بأعيانهما او بوجود مال (نقود او غيرها) يمكن تحصيلهما به والسؤال: لو فرض أن الزاد والراحلة غير موجودين بالفعل - لا موجودين بأعيانهما ولا يوجد مال يمكن تحصيلهما به - ولكنّ المكلّف كان قادراً على تحصيلها بالاكتساب ونحوه فهل يجب عليه الحج؟

ج - لا يجب عليه الحج لعدم وجود الزاد والراحة بالفعل لا بأعيانهما ولا بوجود مال يفي بهما، فإنّ الاستطاعة لا تتحقق إلا مع توفر المال بالفعل، ولا تتحقق بمجرد القدرة على تحصيله ، وعليه فمن كان له مهنة او صنعة وكان قادراً على أن يؤجر نفسه ويصرف الأجرة في نفقة الحج لا يجب عليه الحج ما لم يحصل على المال الكافي لنفقة الحج بالفعل.

ص: 55

الرابع : يعتبر في الراحلة الحاجة الفعلية لها

تقدّم أنّ الراحلة (الوسيلة النقلية) معتبرة في الاستطاعة، ولكن هل هي شرط عند الحاجة اليها او أنّها شرط مطلقاً حتى مع عدم الحاجة، فمن كان قادراً على المشي للحج من دون مشقة ولم يكن منافياً لشأنه – ولا يتمكّن من الراحلة - هل يجب عليه الحج او لا؟

ج - نعم يجب عليه الحج وإن لم يكن متمكّناً من الراحلة لعدم حاجته الفعلية لها، فإنّ الراحلة إنّما تكون شرطاً في الاستطاعة مع الحاجة الفعلية اليها، وأمّا مع عدم الحاجة فلا تكون شرطاً في الاستطاعة، فيجب عليه أن يحج ماشياً مادام لا ينافي شأنه ولا يستلزم المشقة والحرج.

س - اتضح مما تقدّم أنّ الراحلة شرط في الاستطاعة عند الحاجة اليها وليست شرطاً مع عدم الحاجة، والسؤال هل يختلف الأمر بين القريب والبعيد؟

ج- لا فرق بين القريب والبعيد، فمن كان بحاجة الراحلة ولا يتمكّن من المشي للحج فتكون الراحلة شرطاً في استطاعته بحيث لا يجب عليه الحج إن لم يكن متمكّناً من الراحلة حتى لو كان قريباً – كأهل مكة-، ومن كان متمكّناً من المشي للحج - ولم يكن فيه حرج عليه ولا منافياً لشأنه- يجب عليه الحج وإن لم يكن متمكّناً من الراحلة حتى لو كان بعيداً.

الخامس : يعتبر في الزاد والراحلة بقاؤهما الى إتمام المناسك

اشارة

إذا تلف المال الذي يحتاجه المكلّف في أداء الحج او في عوده الى وطنه او

ص: 56

تلف ما به الكفاية فهل يكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة او لا؟

ج - فيه تفصيل بحسب الصور الآتية:

الصورة الأُولى: أن يتلف المال الذي يتوقف عليه الوصول الى الأماكن المقدسة او يتوقف عليه أداء الحج - ولم يكن التلف بسببه- وفي هذه الحالة لا يجب عليه الحج ويكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول، بلا فرق بين الحالات التالية :

1 - أن يتلف كل المال او بعضه بحيث لا يكفي الباقي لأداء الحج، فلا يجب عليه الحج.

2 - أن يتلف في بلده قبل الخروج او في الطريق قبل الشروع بالأعمال، فلا يجب عليه الحج.

3- أن يتلف بعد الشروع بالأعمال، كما لو تلف ماله في أثناء عمرة التمتع او في يوم عرفة.

وفي هذه الحالة الثالثة - إذا كان التلف بعد الشروع بالأعمال- يجب عليه إتمام الحج (1) بالاقتراض أو غيره - إذا لم يكن فيه حرج عليه - إلا أنّه لا يكون حجّه هذا حجّة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة.

وبذلك يتضح أنّه كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً

ص: 57


1- من شرع في نسك واجب او مستحب عن نفسه او عن غيره وجب عليه اتمامه مع التمكن منه من دون حرج، ولا يجوز له تركه

كذلك يعتبر في وجوب الحج بقاؤهما الى تمام الأعمال، فهما شرط حدوثي وبقائي.

ويترتب على ذلك: أنّه متى ما حدث على المكلّف دين قهري وبدون اختياره - كما إذا أتلف مال غيره خطاً فصار ضامناً له ببدله- كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة إذا كان الدين مستوعباً لما عنده من المال او كالمستوعب .

س - إذا أتلف مال غيره او جنى عليه عمداً وصار ضامناً فهل يسقط عنه الحج ويكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة؟

ج- الاتلاف العمدي او الجناية العمدية لا تسقط وجوب الحج وإن صار مديناً فيجب عليه الحج ولو متسكعاً.

الصورة الثانية : أن تتلف مؤونة عوده الى وطنه - سواء تلفت في أثناء أداء الأعمال او بعد الفراغ منها - فهل يكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية فلا يكون حجّه حجّة الإسلام او لا؟

ج- لا يضر ذلك بالاستطاعة ولا يكشف عن عدم تحققها من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك، وبذلك يتضح أنّ مؤونة العود شرط في الاستطاعة حدوثاً لا بقاءً.

الصورة الثالثة: أن يتلف ما به الرجوع الى الكفاية في بلده - أثناء أداء الأعمال او بعد الفراغ منها - فهل يكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة

ص: 58

وبالتالي لا يكون حجّه حجّة الإسلام او لا؟

ج- لا يضر ذلك بالاستطاعة ولا يكشف عن عدم تحققها من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك، وبذلك يتضح أنّ ما به الكفاية شرط في الاستطاعة حدوثاً لا بقاءً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الاستطاعة أم لا؟

ج- لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي (1) .

س 2 - هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟

ج- لا يمنع.

س 3- إذا سرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟

ج - إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه الإتيان بأعمال حج ّالتمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرّع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأُولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما

ص: 59


1- نعم سيأتي في الاستطاعة البذليّة أن الباذل إذا لم يبذل ثمن الهدي وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له اشكال إلا إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله ولم يكن ذلك موجباً لوقوعه في الحرج

بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء ببعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.

س 4 - رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة ؟

ج - يعتبر حجّه حجّة الإسلام.

فروعٌ

الفرع الأول عدم اعتبار ملكيّة الزاد والراحلة

هل يعتبر في الاستطاعة (الزاد والراحلة) أن يكون المال الوافي بمصارف الحج مملوكاً للمكلف او يكفي أن يكون مباحاً له وتحت تصرفه وإن لم يكن ملكاً له؟

ج - تكفي الإباحة حتى لو كانت إباحة مطلقة لا لخصوص الحج، فمن أُبيح له التصرف في مال وكان وافياً بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا توفرت سائر شرائط الاستطاعة.

من أُبيح له التصرف في المال الوافي بنفقات الحج هل يجب عليه

ص: 60

الخروج الى الحج؟

ج- لا يجب عليه الخروج إلا في حالتين:

1- أن تكون الاباحة لازمة، كما لو أُخذت شرطاً في عقد لازم كعقد البيع فمثلاً : لو باعه سيارته وشرط عليه أن يبيح له التصرف في ماله فتكون الاباحة لازمة.

2- أن يثق باستمرار الاباحة - إذا لم تكن لازمة - الى إتمام الأعمال، كما الحال في الملكيّة المتزلزلة الآتية.

فإذا لم يتحقق أحد الأمرين فلا يجب عليه الخروج الى الحج.

فائدة :

من أُبيح له التصرف في المال الوافي بمصارف الحج إباحة مطلقة - أي لم تُخصص بالحج - لا تكون استطاعته بذليّة ولا تترتب عليه أحكام الاستطاعة البذليّة الآتية، وذلك لعدم تخصيص ذلك المال بالحج، وسيأتي أنّ الاستطاعة البذليّة إنّما تتحقق عندما يبذل المال لخصوص الحج.

الفرع الثاني لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون من البلد

لا يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج تحققها في بلد المكلّف - أي البلد الذي يسكنه- بل من أي مكان حصلت له الاستطاعة وجب عليه الحج، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو الزيارة او

ص: 61

لغير ذلك وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.

أسئلة تطبيقيّة :

س - شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجّه عن حجّة الإسلام؟

ج- نعم.

الفرع الثالث حكم ما لو توقفت الاستطاعة على بيع بعض أملاكه

إذا لم يتمكّن المكلّف من الحج إلا ببيع بعض أملاكه، فهل يجب عليه بيعه والذهاب للحج ؟

ج- ههنا صور:

الصورة الأُولى: أن يُعدّ ما يملكه من حاجاته الضرورية، ولا اشكال في أنّه لا يجب عليه بيعها لصرفها في نفقات الحج، فمثله لا يُعدّ مستطيعاً.

الصورة الثانية: أن يكون ما يملكه زائداً على حاجاته الضرورية، ولكنّه يحتاج اليه وكان لائقاً بحاله لا أزيد - كمّاً وكيفاً- وفي هذه الصورة أيضاً لا

يجب عليه بيعه والذهاب للحج، كما سيأتي.

الصورة الثالثة: أن يكون ما يملكه ليس من ضروريات معاشه، وليس

ص: 62

مما يحتاج اليه بحسب شأنه، بل زائد على ذلك، وهنا حالات:

الحالة الأُولى: أن يتمكّن من بيعه بثمن المثل – أي قيمته السوقية المتعارفة-، ولا اشكال في وجوب الحج عليه في هذه الحالة ولو ببيعه وصرفه في الحج.

الحالة الثانية : أن لا يتمكّن من بيعه إلا بأقل من ثمن المثل ولكن لا يكون ذلك مجحفاً بحاله، فيجب عليه الحج ولو ببيعه.

الحالة الثالثة: أن لا يتمكّن من بيعه إلا بأقل من ثمن المثل، وكان ذلك مجحفاً بحاله، فلا يجب عليه بيعه والذهاب الى الحج لكون ذلك موجباً للحرج عليه.

الفرع الرابع حكم ما لو ارتفعت الأسعار في سنة الاستطاعة

إذا احتاج المكلّف الى شراء شيء او استئجاره لأداء الحج – كما إذا احتاج الى استئجار وسيلة نقل - ولكن ارتفعت الأسعار عما كانت عليه في السنة السابقة - لظرف معين - إلا أنّها سترجع في العام القادم الى ما كانت عليه ويمكن الشراء او الاستئجار بالأسعار التي كانت متعارفة، في هذه الحالة هل يجوز للمكلف تأخير الحج بسبب ذلك - لا بسبب الوثوق بإدراك الحج في السنوات القادمة، فإنّ هذا جائز كما تقدّم-؟

ج- لا يجوز له تأخير الحج لمجرد ارتفاع الأسعار لما تقدّم من وجوب

ص: 63

المبادرة الى الحج في سنة الاستطاعة، نعم يمكنه التأخير من جهة ثانية وهي: ما إذا وثق بإدراك الحج في السنوات القادمة بناءً على كون فورية الحج عقلية -كما تقدّم - وأمّا إذا لم يثق بإدراك الحج فلا يجوز له التأخير لمجرد ارتفاع الأسعار.

ومن خلال ذلك يتضح أن الأسعار إذا ارتفعت وكان ارتفاعها أمراً مستمراً – لا بسبب ظرف مؤقت- ولا يُتوقّع نزول الأسعار ورجوعها الى ما كانت عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز التأخير بلا اشكال لمجرد ارتفاع الأسعار.

الفرع الخامس هل يعتبر في تحقق الاستطاعة نفقة الإياب

تقدّم أن النفقة معتبرة في الاستطاعة، ولكن هل هي معتبرة في الذهاب والإياب او في الذهاب فقط او فيه تفصيل؟

ج- لا اشكال في أنّ نفقة الذهاب معتبرة في الاستطاعة، فمن لا يملك نفقة الذهاب لا يكون مستطيعاً ، وأمّا نفقة الإياب ففيها تفصيل:

الصورة الأُولى: أن يُفرض أنّ المكلّف يريد العود الى وطنه، وهنا يعتبر في تحقق الاستطاعة نفقة العود، بحيث إذا لم يكن عنده نفقة العود لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج .

الصورة الثانية: أن يُفرض أنّه يريد السكنى في بلد آخر بعد أداء الحج،

ص: 64

وكانت نفقة الذهاب الى ذلك البلد أقل من نفقة العود الى وطنه، وهنا لا يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود الى وطنه بل يكفي وجود نفقة العود الى ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه، فإذا كان عنده نفقة العود الى ذلك البلد يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده ما يكفي لنفقة العود الى وطنه.

الصورة الثالثة: أن يُفرض أنّه يريد السكنى في بلد آخر بعد أداء الحج أيضاً ، ولكن تكون نفقة الذهاب الى ذلك البلد أكثر من نفقة العود الى وطنه، ولم يكن مضطراً إلى السكنى في ذلك البلد، وهنا لا يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة الذهاب الى ذلك البلد بل يكفي في تحقق الاستطاعة وجود نفقة العود الى وطنه.

الصورة الرابعة : نفس الصورة الثالثة ولكن كان مضطرّاً الى السكنى في البلد الآخر - كما هو حال بعض المغتربين - وهنا يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة الذهاب الى ذلك الوطن ولا تكفي وجود نفقة الإياب الى وطنه، فلو لم يكن قادراً على نفقة الذهاب الى ذلك البلد فلا يكون مستطيعاً وإن كان قادراً على نفقة الإياب الى وطنه.

الصورة الخامسة : أن يفرض أن المكلّف يريد البقاء في الديار المقدسة ولا يريد العود الى وطنه ولا الى بلد آخر، وفي هذه الحالة لا تعتبر نفقة العود في الاستطاعة بل يكفي توفر نفقة الذهاب.

ص: 65

الأمر الخامس الرجوع إلى الكفاية

يعتبر في تحقق الاستطاعة الرجوع الى الكفاية، والمقصود منه أن الحاج بعدما يرجع من الحج يكون له مورد مالي يكفي لنفقته ونفقة عياله، بحيث لا يكون صرف ماله في نفقة الحج موجباً لبقائه بلا مورد يؤمّن نفقته ونفقة عياله، بل يلزم في تحقق الاستطاعة أن يكون متمكّناً بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج.

وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

ونذكر لذلك بعض الأمثلة والموارد :

1 - إذا كان عند شخص مال يكفي لنفقات الحج، وكان ذلك المال وسيلة لإعاشته وإعاشة عياله، ولكن لو صرفه في سبيل الحج كان مؤثراً على وضعه المعيشي بحيث يقع في شدة وحرج لصيرورته فقيراً بذلك، وليس له وسيلة أخرى لإعاشة نفسه، فمثله لا يجب عليه الحج بلا اشكال لعدم تحقق الاستطاعة.

2 - لو كان عند المكلّف رأس مال يتجر به لتحصيل نفقته ونفقة عياله ، فلا يجب عليه صرفه في نفقات الحج لو استلزم صرفه تعطل معيشته ومعيشة

ص: 66

عیاله .

3- لو كان عند المكلّف بستان يرتزق منه فلا يجب عليه بيعه في سبيل الحج ، لو كان يؤثر على معيشته ومعيشة عياله.

4 - ما إذا كان ذهابه الى الحج نفسه مؤثر سلباً على وضعه المعيشي – لا بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج - كما لو كان كسوباً في خصوص أيام الحج ولا يتوفر له عمل آخر في غير أيام الحج، بحيث لو ذهب الى الحج لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيام العام او بعضها، ومثله لا يجب عليه الحج.

5- لا يجب على المكلّف بيع ما يحتاج اليه من ضروريات معاشه.

6- لا يجب بيع ما يحتاج اليه وإن لم يكن ضرورياً مما هو لائق بشأنه دون ما زاد – كمّا او كيفاً - فلا يجب بيع الدار التي يسكن فيها ولا ثيابه ولا أثاث بيته ونحو ذلك.

7- لا يجب بيع آلات الصنائع التي يحتاج اليها في كسب معيشته، فإنّ حكمها حكم رأس المال والبستان الذي يرتزق منه.

ومن خلال كل ذلك اتضح : أن المكلّف لا يكون مستطيعاً للحجّ إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج.

ص: 67

تنبيهات :

التنبيه الأول : إذا زادت تلك الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ - ولو بضميمة ما لديه من غيرها - صار مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته، فمثلاً: من كان عنده دار قيمتها مائة مليون - مثلاً - ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقلّ منها من دون عسر و حرج وجب عليه الحجّ - وإن لم يبع الدار - إذا كان الزائد - ولو بضميمة غيره - وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله، وهكذا لو كان عنده سيارة يمكنه بيعها وشراء سيارة أقل منها تناسب شأنه أيضاً وكان الزائد - ولو بضميمة ما عنده - يفي بنفقات الحج ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله وجب عليه الحج وإن لم يبعها لصيرورته مستطيعاً بتلك الزيادة.

التنبيه الثاني : من باع حاجاته الضرورية في سبيل الذهاب الى الحج، فهل مثل ذلك الحج يجزي عن حجّة الإسلام او لا؟

ج- لا يجزي عن حجّة الإسلام، وهذا بخلاف ما إذا باع ما يحتاج اليه مما يكون لائقاً بحاله كما لو باع سيارته او دار سكناه - ولم تكن ضروريّة - وصرفها في سبيل الحج فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام وإن لم يجب عليه بيعها في سبيل الحج.

التنبيه الثالث: من خلال ما تقدّم يتضح أنّ الحج لا يجزي عن حجّة الإسلام في ثلاثة موارد :

الأول: إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً وحج فلا يجزيه عن حجّة الإسلام.

ص: 68

الثاني : ما إذا باع ضروريات معاشه - ولم يكن مستطيعاً وحج بها فلا يجزيه عن حجّة الإسلام، بخلاف ما إذا باع ما يحتاج اليه مما يكون لائقاً

بحاله وحجّ به فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام.

الثالث : ما إذا سقط وجوب الحج بسبب الحرج في نفس الحج، فلو خالف المكلّف وحج فلا يجزيه عن حجّة الإسلام، بخلاف ما إذا كان الحرج

في مقدّمات الحج كما لو انحصر الطريق في البحر وكان في ركوب البحر حرج عليه، فلو خالف وحج أجزأه عن حجة الإسلام.

نعم من كان في أداء المناسك حرج عليه لمرض او هرم فإنّه مخيّر بين مباشرة الحج وتحمّل الحرج وبين الاستنابة، ولو اختار المباشرة صح حجّه وأجزأه عن حجة الإسلام ، كما تقدّم كل ذلك في تخلية السرب.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟

ج - يُجتَزأ به على الأقوى.

س 2 - شخص عنده ما يحجّ به ولكنّه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لإقامة وليمة العود ولتمشية امور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟

ج - إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ، واما إذا كان بحيث

ص: 69

يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.

س 3- إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

ج- لا يجزيه في الدَين ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه .

فروعٌ

الفرع الأول حكم من كان كسبه يفي بنفقته وحصل له مال

كلّ صاحب حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره، باعتبار أنّ هؤلاء يمكنهم أن يؤمّنوا قوتهم ونفقة عيالهم بعد رجوعهم من الحج فلا يؤثر ما صرفوه في الحج على وضعهم المعيشي، وبذلك تتحقق كل الأمور المعتبرة في الاستطاعة ومنها الرجوع للكفاية، ولكن إنّما يجب عليهم الحج إذا حصلوا على ذلك المال بشرطين:

1 - أن يكون المال وافياً بالزاد والراحلة المعتبرين في الاستطاعة.

2 - أن يكفي لنفقة العيال مدّة الذهاب والإياب، ولكن هل المقصود من العيال خصوص واجبي النفقة او يشمل حتى غير واجبي النفقة ؟

ص: 70

ج - العيال على قسمين:

القسم الأول : من تجب النفقة عليهم

وهم الابوان والزوجة والأولاد، وهؤلاء يلزم توفر النفقة لهم في فترة الذهاب والإياب وإلا فلا يُعد مستطيعاً، فلو كان المال الذي حصل عليه صاحب الحرفة يفي بالزاد والراحلة ولكن لا يكفي لنفقة واجبي النفقة في فترة الذهاب الى الحج فلا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج.

القسم الثاني : من لا تجب النفقة عليهم

اشارة

وهم كل من عال به من غير الابوين والزوجة والأولاد كالإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب وغيرهم، فإنّ هؤلاء لا تجب النفقة عليهم

وإن كانوا من عياله، وهل يلزم في تحقق الاستطاعة بذلك المال الذي حصل عليه صاحب الحرفة أن يفي بنفقات عياله من هذا القسم؟

ج - إذا كان ترك الإنفاق عليهم لا يوجب وقوعه في الحرج، فيجب عليه الحج وإن لم يف ذلك المال بنفقاتهم.

وأمّا إذا كان ترك الانفاق عليهم موجباً لوقوعه في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولو لكون ذلك موجباً للحط من كرامته ومنافياً لشأنه، فلا يجب عليه الحج إذا لم يتمكّن من الانفاق عليهم فترة الذهاب والإياب إلا إذا لم يتمكّن من نفقتهم حتى مع ترك الحج، فيجب عليه الحج في هذه الحالة، كما سيأتي تفصيل ذلك في الاستطاعة البذليّة.

ص: 71

الفرع الثاني: حكم من يرتزق من الوجوه الشرعيّة إذا حصل له مال

من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة، يجب عليه الحجّ فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وذلك لتحقق الاستطاعة بامورها المعتبرة التي منها الرجوع للكفاية، فإنّ ذهابه الى الحج لا يؤثر على وضعه المعيشي بعدما كان رزقه بعد رجوعه من الحج مضموناً من الوجوه الشرعية.

والكلام في نفقة العيال نفس الكلام في الفرع الأول.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام علیه السّلام مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟

ج- لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام علی السّلام.

نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له ما يحجّ به صار مستطيعاً.

س 2 - هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟

ج- ليس له ذلك إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤنتها كما إذا كان الحجّ مستقراً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه

ص: 72

السادة كما يجوز ذلك للغير أيضاً.

س3 - المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك وهل يجوز له الاستنابة عن غيره؟

ج- إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع ويجب عليه حجّة الإسلام واذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.

الفرع الثالث حكم من تكفّل أحد بالإنفاق عليه وحصل له مال

من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، يجب عليه الحجّ فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، لتحقق الاستطاعة بما فيها الرجوع الى الكفاية، بعدما لم يكن ذهابه الى الحج مؤثراً على وضعه المعيشي.

والكلام في نفقة العيال نفس الكلام في الفرع الأول.

كذلك يجب الحج على كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ .

ص: 73

ص: 74

المبحث الثالث شؤون الاستطاعة المّالية

وفيه فصول :

الفصل الأول الاستطاعة والمال المستغنى عنه

كان عنده مال وكان محتاجاً اليه ويستعمله في معيشته فلا يجب عليه بيعه وصرفه في سبيل الحج ، ولكن لو استغنى عنه فهل يجب عليه بيعه والذهاب الى الحج إذا كان يفي بنفقات الحج ولو بضميمة ما عنده من أموال أخرى او لا؟

وبعبارة أخرى: هل ذلك المال الذي استغنى عنه يُحقّق الاستطاعة وبالتالي يجب عليه الحج او لا؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكون الاستغناء عنه مؤقتاً كالملابس الشتوية التي يُستغنى عنها في الصيف، أو الحلي التي تستغني عنها المرأة في المصاب، وفي

ص: 75

هذه الحالة لا يجب الحج ولا تتحقق الاستطاعة بذلك الاستغناء.

الحالة الثانية: أن يكون الاستغناء دائمياً، ونذكر لذلك مثالين :

الأول: ما إذا كبرت المرأة واستغنت عن حُلّيها بسبب كبرها، وفي هذه الحالة يجب عليها الحج ولو ببيع تلك الحلي إذا كان المال يفي بنفقات الحج ولو بضميمة ما عندها.

ونلفت النظر الى أنّها لا يجب عليها بيع تلك الحلي، وإنّما الواجب عليها بعد تحقق الاستطاعة، وتتحقق الاستطاعة بذلك المال الذي استغنت عنه، فيجب الحج ولو متسكعاً او بالاقتراض او غير ذلك.

الثاني : ما إذا كانت له دار مملوكة، وكانت تحت يده فعلاً دارٌ أخرى يمكنه السكنى فيها من غير مانع - كما إذا كانت تحت يده دار موقوفة تنطبق عليه مثل ما لو كانت موقوفة على السادة وكان منهم - ولم يكن في السكنى فيها حرج عليه، كما أنّها ليست في معرض قصر يده عنها – أي لا تكون في معرض إزالة يده عنها _بأن لا يأخذها المتولي منه او لا يزاحمه أحد آخر عليها، فإذا توفرت تلك القيود وجب عليه أداء الحج ولو ببيع داره المملوكة، والقيود هي:

1 - أن تكون الدار الأخرى تحت يده بالفعل وعنوان وقفها ينطبق عليه، وأمّا إذا لم تكن تحت يده وإنّما كان يمكنه تحصيلها بطلبها من المتولي مثلاً فلا يكفي ذلك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج عليه.

ص: 76

2 - أن لا يكون في السكنى في تلك الدار حرج عليه وإلا لم يجب عليه الحج .

3- أن لا تكون تلك الدار في معرض إزالة يده عنها بأن لا يأخذها منه المتولي مثلاً او لا يزاحمه عليها شخص آخر وإلا لم يجب عليه الحج.

ونلفت النظر الى أنّه إذا توفرت تلك القيود لا يجب عليه بيع داره المملوكة، وإنّما الواجب عليه هو الحج بعد تحقق الاستطاعة بسبب استغنائه

عن داره المملوكة، ومع تحقق الاستطاعة يجب عليه الحج ولو متسكعاً او بالاقتراض أو غير ذلك.

تنبيه :

إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة الى الزواج او تزويج ولده او شراء دار لسكناه او غير ذلك مما يحتاج اليه، فهل يجب عليه الحج بتلك الأموال او يجوز له صرفها في حاجاته وترك الحج؟

ج- إذا كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج – وهو المشقة التي لا تُتحمل عادة لا مجرد المشقة - لم يجب عليه الحج، وأمّا إذا كان صرف ذلك المال في سبيل الحج وتأخير الزواج مثلاً لا يوجب وقوعه في الحرج فيجب عليه الحج إلا إذا كان واثقاً بإدراك الحج في سنوات لاحقه، فيجوز له حينئذٍ تأخير الحج.

ص: 77

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فأتّهما يقدّم؟

ج- يحجّ ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

س 2- إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟

ج- إذا كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.

س 3- شخص أودع أموالا وقيّد اسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟

ج- إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.

ص: 78

الفصل الثاني الاستطاعة والدين

اشارة

تارة يُفرض أنّ المكلّف له دين على ذمة غيره وكان محتاجاً اليه في نفقة الحج - كلاً او بعضاً-، وأخرى يُفرض أن الشخص يقترض مالاً لأجل أن

يحج به، فالكلام يقع في أمرين :

الأمر الأول أن يكون له دين على ذمة غيره

إذا كان للمكلف دين على شخص - وكان يفي بنفقات الحج ولو بضميمة ما عنده من مال - وقد احتاج اليه في جميع نفقات الحج او بعضها،

فهل تتحقق الاستطاعة للدائن ويجب عليه الحج او لا؟

ج- ههنا ثلاث صور :

الصورة الأُولى: أن يكون الدين حالاً – بأن كان قد استدان لفترة معينة وانتهت تلك الفترة - وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون المدين معسراً ولا يتمكّن من سداد الدين إلا بحرج ومشقة كأن يبيع دار سكناه، وفي هذه الحالة لا تتحقق الاستطاعة للدائن ولا يجب عليه الحج إلا إذا تمكّن من بيع الدين نقداً على الغير ولو

ص: 79

بالأقل منه، كما سيأتي في الصورة الثالثة

الحالة الثانية: أن يكون المدين موسراً ومتمكّناً من أداء الدين من دون عسر و حرج، وهنا فرضان:

الفرض الأول : أن يكون المدين باذلاً للدين في حال لو طالب به الدائن، وفي هذا الفرض تتحقق الاستطاعة للدائن ويجب عليه الحج ولو بالمطالبة بدينه وصرفه في الحج .

ونلفت النظر الى أنّ الدائن لا تجب عليه المطالبة بدينه، وإنّما الواجب عليه هو الحج بعد تحقق الاستطاعة بذلك الدين، فيجب عليه الحج ولو متسكعاً او بالاقتراض او غير ذلك.

الفرض الثاني : أن لا يكون المدين باذلاً للدين، بل كان إمّا جاحداً للدين – أي ينكر الدين وغير معترف به - او مماطلاً - أي يعترف بالدين ولكن يماطل بالوفاء - وفي هذا الفرض إن أمكن إثبات الدين على الجاحد وأخذه منه او التقاص منه - بأن تقع أموال المدين بيد الدائن ويقتص منه ويأخذ دينه - وأمكن إجبار المماطل على أداء الدين ولو بالرجوع الى المحاكم الحكومية، وجب الحج على الدائن لتحقق الاستطاعة بذلك الدين حتى وإن لم يُجبِر المماطل ويأخذ الدين منه او لم يُثبِت الدين على الجاحد او يقتص منه.

الصورة الثانية: أن يكون الدين مؤجلاً، وهنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكون التأجيل لأمد غير محدد، كما لو اقترض لوقت

ص: 80

ما، من دون تحديد أجل معيّن ، ومثل هذا التأجيل لا قيمة له، فهذا يُعدّ بحكم الدين الحال، لأنّ الدائن يجوز له أن يطالب المدين بالدين في أيِّ وقت يشاء، وحكم هذا حكم الدين الحال في الصورة الأُولى، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

الحالة الثانية: أن يكون التأجيل لأمد محدّد - أي استدان لفترة معينة ولم يحل الأجل بعد - وهنا فرضان :

الفرض الأول : أن يكون التأجيل لمصلحة الدائن، كما لو كان له مال يتعذر عليه حفظه فأقرضه لشخص لفترة سنة مثلاً على أن لا يرجعه له إلا بعد انقضاء السنة، ففي هذه الحالة يكون التأجيل حق للدائن وليس للمدين، ولا يحق للمدين الزام الدائن بإرجاع دينه قبل مضي السنة، وفي هذا الفرض يجب على الدائن الحج لتحقق الاستطاعة بذلك الدين.

الفرض الثاني: أن يكون التأجيل لمصلحة المدين – كما هو الغالب في الدين المؤجّل - وفي مثله ليس من حق الدائن أن يطالب المدين بأداء الدين قبل انقضاء الأجل، وهنا شقان :

الشق الأول : أن يبذل المدين دينه قبل حلول الأجل من تلقاء نفسه ومن دون مطالبة الدائن، وفي هذه الحال يصير الدائن مستطيعاً ويجب عليه الحج.

الشق الثاني: أن لا يبذل المدين الدين قبل حلول الأجل إلا إذا طالبه الدائن به، وفي هذه الحالة لا يصير الدائن مستطيعاً ولا يجب عليه الحج إلا

ص: 81

إذا تمكن من بيع الدين بأقل منه ووفى ولو بضميمة ما عنده بنفقات الحج، كما سيأتي في الصورة الثالثة.

الصورة الثالثة : أن يتمكّن الدائن من بيع دينه على شخص آخر نقداً ولو بأقل من قيمة الدين، ولم يكن ذلك البيع مجحفاً بحال الدائن بحيث يوجب الحرج الذي لا يُتحمّل عادة، وكان يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ففي هذه الصورة تتحقق الاستطاعة للدائن ويجب عليه الحج وإن لم يبع الدين ، بلا فرق في هذه الصورة بين الحالات التالية:

1 - أن يكون الدين حالاً والمدين معسراً لا يتمكّن من أدائه .

2 - أن يكون الدين مؤجلاً لأمد معين وكان المدين مماطلاً ولا يمكن اجباره او كان الاجبار حرجياً (1) او كان المدين منكراً وجاحداً للدين ولا يمكن اثباته ولا التقاص منه او كان اثباته او التقاص منه فيه حرج على الدائن.

3- أن يكون الدين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين من تلقاء نفسه قبل حلول الأجل.

و من خلال ذلك اتضح أن الدائن يجب عليه الحج في ستة موارد:

1 - أن يكون الدين حالاً والمدين باذلاً.

ص: 82


1- كما لو كان الزوج مماطلاً في أداء المهر المؤجل لزوجته عند مطالبتها به - وكان وافياً بنفقات الحج - وكان إجباره على الأداء حرجياً عليها، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها الحج

2 - أن يكون الدين حالاً والمدين جاحداً وأمكن اثبات الدين وأخذه او التقاص منه او كان مماطلاً وأمكن اجباره على الأداء.

3- أن يكون الدين مؤجلاً الى أجل غير محدد وكان المدين باذلاً، او كان جاحداً وأمكن اثباته واخذه منه او التقاص منه، او كان مماطلاً وأمكن

اجباره .

4 - أن يكون الدين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة الدائن.

5- أن يكون الدين مؤجلاً لأمد محدد وبذله المدين من تلقاء نفسه.

6 - إذا امكن بيع الدين نقداً بأقل منه بالقيود المتقدّمة.

ولا يجب على الدائن الحج في ثلاثة موارد :

1 - أن يكون الدين حالاً والمدين معسراً ولا يمكن بيع الدين نقداً ولو بأقل منه او كان في البيع حرج او ضرر على الدائن.

2 - أن يكون الدين حالاً والمدين جاحداً ولا يمكن اثبات الدين وأخذه او التقاص منه، او كان المدين مماطلاً ولا يمكن اجباره، وفي الحالين لا يمكن بيع الدين نقداً ولو بأقل منه او كان في البيع حرج او ضرر على الدائن.

3- أن يكون الدين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة المدين، ولم يبذل الدين من تلقاء نفسه ولا يمكن بيع الدين نقداً ولو بأقل منه او كان في البيع حرج او ضرر على الدائن.

ص: 83

الأمر الثاني أن يقترض مالاً لأجل الحج

من اقترض مقداراً من المال لأجل الحج، ولم يكن مستطيعاً قبل الاقتراض، فهل يصير مستطيعاً بذلك المال الذي اقترضه، وبالتالي يجب عليه الحج وتكون حجته مجزية عن حجّة الإسلام او لا؟

ج- الاقتراض تارة يكون من الحكومة وأخرى من غيرها، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول الاقتراض من غير الحكومة

من اقترض مقداراً من المال يفي بنفقات الحج، لا يصير مستطيعاً بذلك المال حتى لو كان قادراً على وفائه بعد ذلك، وبالتالي لا يجب عليه الحج، ولو حجّ به فلا يجزيه عن حجّة الإسلام بل يقع مستحبّاً، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً بحيث لا يعتني به العقلاء كخمسين سنة، فمثل ذلك الدين لا يمنع من الاستطاعة، ويجب عليه الحج ويجزي عن حجّة الإسلام.

فرعٌ

إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بنفقات الحج، ولكن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال او كالمستوعب بحيث لو اقتطع منه مقدار الدين فالباقي لا يفي بنفقات الحج ونفقة عياله فترة الذهاب الى الحج، فهل

ص: 84

يجب عليه الحج في هذه الحالة ؟

ج- لا يجب عليه الحج، فإنّ الدين مانع من الاستطاعة، ولو حجّ تكون حجته مستحبّة ولا تجزي عن حجّة الإسلام، بحيث لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

ثم إنّه لا فرق في الدين بين أن يكون قد حصل بسبب الاقتراض وصرف المال في شؤونه او بسبب نفقة زوجته او بسبب جناية او غير ذلك .

كما أنّه لا فرق في الدين بين أن يكون حالاً او مؤجلاً إلا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً مما لا يعتني به العقلاء فمثل ذلك الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة ووجوب الحج.

كما أنّه لا فرق في الدين بين أن يكون سابقاً على حصول المال او كان بعد حصوله بلا تقصير منه، كما لو أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.

وأمّا لو كان حصول الدين بتقصير منه كما لو أتلف مال غيره متعمّداً او جنى على غيره متعمّداً فصار بذلك مديناً فلا يسقط عنه الحج بسبب ذلك الدين بل يجب عليه الحج ولو متسكّعاً.

المقام الثاني الاقتراض من الحكومة

لا يجوز تكليفاً أخذ القرض من البنك الحكومي او المشترك (بين الحكومي والأهلي ) بشرط الفائدة فإنّه ربا محرم .

ص: 85

وسماحة السيد - دام ظله - أجاز أخذ المال من البنك الحكومي او المشترك ولكن بنية مجهول المالك - لا بنية القرض الربوي- والمكلّف مخيّر في أخذه بين كيفيّتين:

الكيفيّة الأُولى: أن يقبضه من البنك على سبيل المجانيّة – من دون نيّة الضمان - وحينئذٍ يُعدّ ذلك المال من ارباح سنة القبض، ويملكه المكلّف ولا يكون حكمه حكم القرض بل هو كسائر أملاكه، ويترتب على ذلك أنّه يجب تخميسه عند نهاية السنة اذا لم يصرفه في مؤونته.

الكيفية الثانية : أن يقبضه ويتملّكه مع نيّة ضمان مثله في الذمّة – ولابد من ابراز ذلك إمّا بالفعل، كأن يأخذ المال من يد ويضعه في اليد الأخرى، او بالقول، كأن يقول : اقبض ذلك المال بنية مجهول المالك مع ضمان مثله في الذمة -

و حينئذٍ يجري عليه حكم القرض، ويترتب على ذلك أنّه يجب عليه أنّ يخمّس ما يسدده منه فقط إذا لم يصرفه في مؤونته .

ونلفت النظر الى أنّ من قبض المال من البنك الحكومي او المشترك بنية الاقتراض ولم يطبّق احدى الكيفيّتين السابقتين في القبض يكون قد ارتكب حراماً - إن كان يعلم بذلك - لأنّه قرض ربوي، ولكن رغم ذلك سماحة السيد – دام ظله - يُمضي ذلك القرض من دون الشرط الربوي، وحينئذٍ تجري عليه أحكام القرض.

ص: 86

وإذا اتضح ذلك نقول: هل القرض من البنوك الحكومية او المشتركة مانع من تحقق الاستطاعة وبالتالي لا يجب الحج او أنّه ليس بمانع وتتحقق به الاستطاعة؟

ج- ههنا ثلاث حالات لقبض المال من البنوك الحكومية او المشتركة، في حالتين يمنع من تحقق الاستطاعة ولا يجب الحج ، وفي الثالثة لا يمنع من تحقق الاستطاعة ويجب الحج :

الحالة الأُولى: أن يقبض ذلك المال بنية مجهول المالك مع نية ضمان مثله فيكون المكلّف بذلك مديناً شرعاً، ولا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج.

الحالة الثانية : أن يقبض المال على أنّه قرض - لا بنية مجهول المالك - فهو وإن كان قرضاً ربوياً محرّماً ولكن حيث أنّ سماحة السيد – دام ظله - أمضاه وأجازه فتجري عليه أحكام القرض ، ويكون المكلّف حينئذٍ مديناً شرعاً، ولا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج.

الحالة الثالثة : أن يقبض المال بنية مجهول المال من دون نية الضمان بل يقبضه بنية المجانية - الكيفيّة الأُولى - وبذلك يملكه ويصير كسائر أملاكه ولا يكون مديناً شرعاً - وإن كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله - ومادام قد ملكه ولا يُعدّ مديناً شرعاً فلا يمنع ذلك من تحقق الاستطاعة ووجوب الحج.

ص: 87

تنبیهات :

التنبيه الأول: بعض المكلّفين غير ملتفت الى كيفيّة قبض القرض من الحكومة، فيقبضه بنية الاقتراض وبالتالي يكون مديناً شرعاً، فلو حجّ لا

يجزي حجّه عن حجة الإسلام.

التنبيه الثاني: إنّ الدين إنّما يمنع من الاستطاعة وبالتالي لا يجب الحج، ولو حج لا يجزي عن حجّة الإسلام فيما إذا لم يكن للمكلف مال آخر زائد على ضروريات معاشه وما يحتاج اليه - كمّاً وكيفاً، وأمّا إذا كان له مال آخر ولكن لا يريد التصرف فيه واقترض مالاً او كان عليه دين، فلا اشكال في عدم كون ذلك القرض او الدين مانعاً من الاستطاعة ووجوب الحج فيما إذا كان ذلك المال يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقات الحج ونفقة عياله في فترة ذهابه للحج، على أن لا يقع في الحرج بعد رجوعه من الحج بسبب صرف ذلك المال فيه، ونذكر لذلك بعض الأمثلة التي لا يمنع فيها الدين من الاستطاعة :

1 - لو كان عند المكلّف بضاعة تحقق له الاستطاعة، وجب عليه الحج، ولو اقترض او كان عليه دين فلا يضر بحجته وتحسب له حجّة الإسلام، فيما لو كانت قيمة البضاعة تزيد على الدين والزائد - ولو بضميمة ما عنده - يفي بنفقات الحج وعياله في فترة الذهاب الى الحج.

2- من كان عنده عرصة تفي بنفقات الحج ولم تكن من المؤونة وجب عليه الحج، ولو اقترض لا يضر بحجته، فيما لو كان الزائد على الدين من

ص: 88

قيمة العرصة - ولو بضميمة ما عنده - يفي بنفقات الحج وعياله.

3- لو كان له دار يسكن فيها وأمكنه بيعها بأقل منها وشراء دار أخرى تناسب شأنه ويكون الفاضل - ولو بضميمة ما عنده - وافياً بنفقات الحج ونفقة عياله، وجب عليه الحج، ولو اقترض مالاً وحج به فلا يضر، ويجزيه عن حجّة الإسلام.

4- لو كان عنده سيارة وأمكنه بيعها وشراء سيارة أخرى أقل منها تناسب شأنه ويكون الفاضل - ولو بضميمة ما عنده- وافياً بحجته وجب عليه الحج، ولو اقترض وحج أجزأه عن حجّة الإسلام.

الى غير ذلك من الأمثلة.

وبالجملة كل من كان عنده مال زائد على حاجته التي تناسب شأنه وكان ذلك المال زائداً على مقدار دينه، وكان وافياً بنفقات الحج ونفقة عياله، وجب عليه الحج وإن كان مديناً ، و لا يضر مثل ذلك الدين في الاستطاعة.

التنبيه الثالث : من خلال ما تقدّم وما يأتي يتضح أنّ الدين لا يمنع من الاستطاعة في خمسة موارد :

1 - إذا كان الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني به العقلاء كخمسين سنة .

2 - الدين الحاصل بعد الاستطاعة بسبب الاتلاف العمدي لمال غيره او الجناية العمدية.

ص: 89

3- الدين في مورد الاستطاعة، فمن كان عنده مال يفي بنفقات الحج وكان يكفي لسداد الدين ولنفقات الحج ونفقة عياله، فلا يضره إذا حج وهو مديون .

4 - الدين في مورد الاستطاعة ،البذليّة، فمن بُذل له مال ليحج به وكان وافياً بنفقات الحج ونفقة عيالة وجب عليه الحج حتى لو كان مديناً، وتجزي حجته عن حجّة الإسلام، كما سيأتي.

5 - المدين الذي تتحقق له الاستطاعة من الميقات، فإذا فرض أنّ شخصاً لم يكن مستطيعاً للحج من بلده ولو لكونه مديناً إلا أنّه استطاع بعد وصوله للميقات ولو من جهة تكفل الحكومة بنفقات حجّه، مع توفر باقي الشروط كان ذلك موجباً لاجزاء حجّه عن حجّة الإسلام.

التنبيه الرابع: تقدّم أنّ من كان عليه دين لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام، ولكن يمكن إيجاد حل لذلك عن طريق الحج البذلي، فلو تكفل شخص بكافة نفقات حجك من الأكل والشرب والهدي، ونفقة العيال - إن لم تكن موجودة - ففي هذه الحالة تتحقق الاستطاعة ويجب عليك الحج حتى لو كان عليك دين - كما سيأتي من أنّ الدين لا يضر بالاستطاعة البذليّة - ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1 - أن تهب الحملدار او الشركة المتكفّلة بشؤون الحج (1) مبلغاً من المال - يفي بنفقات حجك حتى الهدي، بشرط أن يتكفلوا بجميع نفقات الحج،

ص: 90


1- كما يحصل في بعض الدول من أن الذي يدير أمر الحج هو الحملدار

فتقول له : أهبك هذا المال بشرط أن تبذل لي الزاد والراحلة والهدي، فإذا قبل تكون حجتك بذليّة وتجزي عن حجّة الإسلام حتى لو كنت مديناً.

2 - لو كان على المرأة دين – لشخص او للحكومة - وتكفّل زوجها او ابوها مثلاً بنفقات حجّها أجزأها ذلك عن حجّة الإسلام ولا يضر مثل ذلك الدين.

التنبيه الخامس : بعض المكلّفين يقدّم على قرعة الحج، وعندما يخرج اسمه لا يكون في وقتها مستطيعاً، فيقترض مبلغاً من المال ليحج به، ومثل تلك الحجّة تقع مستحبة ولا تجزي عن حجّة الإسلام، وإذا أراد أن تجزي عن حجّة الإسلام فله طريقان:

1 - أن يستقرض مالاً ويهبه لزوجته مثلاً، ثم هي تبذله له لنفقة حجّه فيكون مستطيعاً ،بالبذل، وهو وإن كان مديناً ولكن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذليّة، وبذلك تجزي حجّته عن حجة الإسلام.

2 - أن يتفق مع شخص آخر – كزوجته او أخيه- يقترض المال ويهبه له ليحج به، وفي هذه الحالة لا يصير مديناً، وتجزي حجته عن حجّة الإسلام.

و هذان طريقان يتمكّن من خلالهما كل شخص غير مستطيع أن يجعل حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من كان مديناً ولكنّه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيضاً اعياناً

ص: 91

هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيعاً؟

ج- لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.

س 2 - أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحجّ فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟

ج- اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنّه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.

س 3- ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟

ج - لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع

توفر سائر الشروط .

س 4 - شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ فهل يعد مستطيعاً و يجب

ص: 92

عليه الحجّ أم لا؟

ج - لا يُعدّ مستطيعاً على الأظهر.

س 5 - موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى أقساطاً وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وتخصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحجّ فهل يعدّ مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟

ج - المدين لا يعدّ مستطيعاً وان كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ .

س 6 - شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟

ج- لا ، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأول -مثلاً - ضئيلة لا يعتد بها .

س 7- ذكرتم أنّ من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلا إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً والسؤال: انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة ؟

ج- لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً.

نعم اذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم

ص: 93

يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً بإذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.

س 8- في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على

الاداء، والسؤال انه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم باسقاطه لاحقاً؟

ج- من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل اسقاط القرض ، واما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.

س 9 - غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل ؟

ج - نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.

س 10 - من كان مديناً وأراد أن يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟

ج- نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل ، إذا لم يكن الخروج

ص: 94

للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.

ص: 95

الفصل الثالث الاستطاعة والحقوق الشرعيّة المالية

إذا كان على المكلّف خمس او زكاة، وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أدى منه الخمس او الزكاة، فهل يُعدّ مستطيعاً بذلك المال ويُقدّم الحج، او يجب عليه تقديم الخمس او الزكاة على الحج، وحينئذٍ تزول الاستطاعة ؟

ج- الواجب عليه هو تقديم الخمس او الزكاة، ولا يجب عليه الحج.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إنّ الخمس او الزكاة يقدمان على الحج سواء كانا ثابتين في عين المال او ثابتين في الذمة، وتوضيح ذلك :

لا اشكال في أنّ الخمس والزكاة يثبتان في عين المال وليس في ذمة المكلّف، فإنّ العين الخارجية هي التي يتعلّق بها الخمس او الزكاة، ولذلك لا يجوز التصرف في العين بعد تعلّق الحق لصيرورة صاحب الحق – كالفقير - شريكاً مع المالك بنسبة الحق، ولكن أحياناً يثبت الخمس او الزكاة في الذمة، ونذكر لذلك بعض الموارد :

ص: 96

1 - إذا أتلف المال الذي تعلّق به الخمس او الزكاة، فإنّه يضمنهما وتشتغل ذمته ،بهما، فينتقل الحق من العين التالفة الى الذمة ، بلا فرق في الإتلاف بين إعدام العين المتعلّق بها الحق او بيعها او هبتها او غير ذلك، ففي جميع ذلك يضمن الخمس من العين.

2 - أن يجري المکّف مداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله بنقل الخمس العين الى الذمة، وحينئذٍ تشتغل ذمته بالخمس.

3- أن يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله على نقل الخمس من العين الى الذمة (1) .

ص: 97


1- المداورة والمصالحة : طريقتان لنقل الخمس من العين الى الذمة ، ببيان : أولاً: المداورة هي طريقة لنقل الخمس من الاعيان الخارجية الى الذمة . كيفية المداورة :يقوم المكلّف بدفع الخمس الى الحاكم الشرعي او وكيله ، وبعد استلام الحاكم الشرعي او وكيله للخمس يقوم بإقراضه للمكلف على أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالتدريج من دون تهاون او تساهل في الأداء، وبذلك ينتقل الخمس من العين الى ذمة المكلّف. ثم إنّه لا فرق في المداورة بين استلام كامل الخمس واقراضه الى المكلّف او وبين أن يستلم جزءاً من الخمس ثم اقراضه له، ثم يستلمه منه مرة ثانية ويقرضه له وهكذا تتكرر هذه العملية الى أن يستوفي جميع الحق فينتقل بتمامه الى ذمته. شرط المداورة: شرط المداورة هو أن يقع المكلّف في الحرج الشديد لو أراد تعجيل دفع الخمس لكونه بحاجة اليه في تجارته مثلاً او غير ذلك، وإلا فلا مسوغ للمداورة والترخيص في تأخير أداء الخمس. س - لو تمكن المكلّف من التعجيل بدفع بعض الخمس من دون حرج، فهل يجوز اجراء المداورة في تمام الخمس ؟ ج- لا يجوز بل تختص المداورة في المقدار الذي لو دفعه لوقع في حرج ومشقة لا تتحمل عادة، فإن أداء

ففي جميع ذلك الواجب على المكلّف أن يدفع الخمس او الزكاة ولا يجب (1)

ص: 98


1- الحق واجب فوري عند حلول رأس السنة الخمسية. فوائد المداورة : ذكر الفقهاء - رضوان الله عليهم - عدّة فوائد للمداورة منها: اولاً : بعد المداورة يجوز للمكلف أن يتصرف في عين المال المتعلّق به الخمس، وأمّا قبل المداورة ونقل الحق الى الذمة فلا يجوز له التصرف في العين. ثانياً: عدم وجوب اخراج خمس المنافع المستوفاة والمفوّته من العين التي تعلّق بها الخمس كالإيجارات وغيرها، فإن المكلّف قبل أن ينقل الخمس الى الذمة يجب عليه أن يخرج إضافة الى خمس العين خمسين: 1 - خمس الإيجارات المستوفاة وغير المستوفاة من العين التي تعلّق بها الخمس، لأن أصحاب الحق شركاء معه في العين بنسبة الخمس. 2 - خمس الايجار المتبقي من حصته نهاية السنة بعد استثناء مؤونته. كل ذلك قبل المداورة ونقل الخمس الى الذمة، وأمّا بعد نقله الى الذمة فلا يجب عليه اخراج خمس المنافع بل تصير العين خالصة له. ثالثاً : عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بعد نقل الخمس الى الذمة إذا لم تكن العين معدّة للتجارة، وأمّا إذا كانت معدّة للتجارة وارتفعت قيمتها فيجب الخمس في ارتفاع القيمة ولا تظهر فائدة المداورة لأن ارتفاع القيمة في مال التجارة يُعدّ ربحاً فيتعلّق به الخمس فيرجع للعين مرة أخرى. تنبیه : ما يفعله بعد الوكلاء او المعتمدين في نقل الخمس من الاعيان الى الذمة بالاجازة او الاذن – كأن يقول للمكلف : نقلت الخمس الى ذمتك او أجزتك ونحو ذلك من دون أن يقوم بالمداورة او المصالحة- لا يكفي ويبقى الخمس ثابتاً في العين ، فلا ولاية للوكيل على الاجازة او الاذن، وإنّما هو وكيل في قبض الحق وإقراضه بعد القبض للمكلف وهو المداورة او يجري المصالحة مع المكلّف، كما سيأتي. ثانيا : المصالحة ولها موردان : المورد الأول: أن يجري الحاكم الشرعي او وكيله عقد صلح مع المكلّف لنقل الخمس من العين الى الذمة، فمثلاً لو كان عند المكلّف عقار ب (100) مليون ويريد نقل خمسه الى ذمته، فيقول الحاكم الشرعي أو وكيله للمكلف : صالحتك عن الخمس المتعلۀق بالعين ب (20) مليوناً في ذمتك، فيقول المكلّف: قبلت المصالحة، وبذلك يكون العقار خالصاً من الخمس وتشتغل ذمة المكلّف بالخمس. شرط المصالحة بهذا المعنى:

عليه الحج.

(1)

ص: 99


1- تختص المصالحة بما إذا كان تعجيل المكلّف في أداء الخمس موجباً لوقوعه في الحرج والمشقة التي لا تتحمل، ولو أمكنه دفع بعض الحق من دون حرج وجب عليه دفعه ويصالح على الباقي الذي في دفعه حرج. المورد الثاني: أن يجري الحاكم الشرعي او وكيله صلحاً مع المكلّف حول المال المشكوك تعلّق الخمس به، كما لو وجد المكلّف مالاً وشك هل هو من الأموال التي اخرج خمسها سابقاً فلا يجب فيها الخمس او أنّه من الأرباح الجديدة التي يجب فيه الخمس، فيجري عقد صلح مع الحاكم الشرعي او وكيله لإبراء ذمته، وهكذا لو فُرض أن المكلّف لم يخمس لسنوات وقد اشتبهت عليه الأمور ولا يعلم مقدار الخمس المتعلّق بذمته فيجري مصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله لإبراء ذمته، ولابد في المصالحة من ايجاب وقبول بأن يقول الحاكم او وكيله للمكلف: صالحتك عن الخمس المتعلّق بالعين او المتعلّق بالذمة – إذا لم يكن مخمساً في السنوات السابقة - بكذا دينار، فيقول المكلّف : قبلت المصالحة. شرط المصالحة بهذا المعنى: شرط المصالحة بهذا المعنى هو أن يشك المكلّف بتعلّق الخمس او بمقداره، ولا تجري في موارد العلم بتعلّق الخمس والعلم بمقداره ، نعم في مورد العلم بتعلّق الخمس والعلم بمقداره تجري المصالحة بالمعنى الأول لنقل الخمس من العين الى الذمة، كما تقدّم. ملاحظتان : الملاحظة الأُولى: هناك مفهوم خاطي للمصالحة لعلّه مرتكز في بعض الاذهان حيث يتصور البعض أنّ من حق الوكيل تخفيض نسبة الخمس واخذ أقل من المقدار الواجب على المكلّف، فإذا كان مقدار الخمس (100) الف مثلاً يصالحه على (70) الفاً، وهذا غير صحيح فليس من صلاحيات الوكيل ذلك ولا ولاية له عليه، ومن أخرج خمسه بهذه الطريقة لا تبرأ ذمته، وعليه دفع ما تبقى من الخمس عليه. الملاحظة الثانية: ما هو مقدار المصالحة - بالمعنى الثاني - في الموارد المشكوكة، فهل الوكيل يصالح المكلّف على أيّ بمقدار يرتئيه او تكون المصالحة بالاحتمال الأقل او الأكثر او ماذا؟ ج - تجب المصالحة بمقدار النسبة التي يحتملها المكلّف في تعلّق الخمس بالمال، فمثلاً لو كان عند المكلّف قطعة قماش قيمتها (100) ألف، وشك هل أخرج خمسها في السنة السابقة فلا يجب فيها الخمس الآن او أنّها من أرباح هذه السنة فيجب عليه تخميسها، وكان يحتمل (70٪) أنها من أرباح هذه السنة، فهو يحتمل (70٪) تعلّق الخمس بها، ففي هذه الحالة يصالح الوكيل بنسبة ( 70%) من الخمس، وحيث أن مقدار الخمس هو (20) الفاً، فتكون المصالحة على (14) ألفاً، ويمكن اتباع الطريقة التالية:

التنبيه الثاني: إن الخمس او الزكاة مقدّمان على الحج في جميع الفروض

(1)

ص: 100


1- 1 - نخرج خمس المبلغ 100000÷ 5 = 20000 2 - نقسم مقدار الخمس على (100) 20000 ÷ 100 = 200 3- نضرب الناتج بنسبة الاحتمال 200 × 70 = 14000 دينار او نتبع الطريقة التالية: مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية 2000= %70 × 14000 مثال ثاني: لو فرض أن الشيء المشكوك كانت قيمته (2000) دولار، وكان المكلّف يحتمل بنسبة (40) تعلّق الخمس به، فيجب أن يدفع (160) دولاراً، وكالتالي: 1 - نخرج خمس المبلغ 2000 ÷ 5 = 400 دولار 2 - نقسم الخمس على (100) 400 ÷ 100 = 4 3- نضرب الناتج في نسبة الاحتمال 400 × 40 ٪ = 160دولاراً او نتبع الطريقة التالية: مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية 400× 40٪ = 160 دولاراً مثال ثالث: لو فرض أن الشيء المشكوك كانت قيمته (2000) دولار، وكان المكلّف يحتمل بنسبة (25) تعلّق الخمس به ، فيجب أن يدفع (100) دولاراً، وكالتالي: 1 - نخرج خمس المبلغ 2000 ÷ 5 = 400 دولار 2 - نقسم الخمس على (100)

التالیة :

1- أن تكون الاستطاعة للحج حاصلة قبل تعلّق الخمس والزكاة بالمال، كما لو حصل على مال يفي بنفقات الحج وقبل أن يصرفه في سبيل الحج تعلّق به الخمس او الزكاة.

2 - أن يتعلّق الخمس او الزكاة بالمال قبل توفر بقية شروط الاستطاعة، كما لو حصل على مقدار من المال يفي بنفقات الحج ولكن الطريق لم يكن مفتوحاً وقبل فتح الطريق حلّ رأس سنته الخمسية او دار الحول على المال او وجبت فيه الزكاة.

3- أن يتزامن حصول الخمس او الزكاة مع حصول الاستطاعة، كما لو حصل على مال يفي بنفقات الحج وكان الطريق مغلقاً، وتزامن فتح الطريق مع حلول رأس سنته الخمسية او مع تعلّق الزكاة بالمال .

ففي جميع تلك الحالات يجب دفع الخمس والزكاة، ويقدّمان على الذهاب الى الحج لعدم تحقق الاستطاعة، وذلك لخروج جزء من المال – بعد

تعلّق الخمس او الزكاة - عن ملك المالك.

(1)

ص: 101


1- 400 ÷ 100 = 4 3- نضرب الناتج في نسبة الاحتمال 4 × 25 = 100 دولار او نتبع الطريقة التالية: مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية 400 × 25 / 100 = 100 دولار

التنبيه الثالث: إنّ الخمس والزكاة إنّما يقدّمان على الحج فيما إذا لم يكن الحج مستقراً على المكلّف، وأما إذا كان مستقراً عليه فيُفصّل كالآتي:

إن كان الخمس متعلّقاً بعين المال فيقدّم الخمس إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، فإذا أذن له فيقدّم الحج، وأمّا إذا كان مديناً بالخمس – بأن تعلّق الخمس بذمته - فيقدّم الحج لكونه أهم.

التنبيه الرابع : ما تقدّم من تقديم الخمس او الزكاة على الحج هو في حال كون الشخص على قيد الحياة وحصل على مال يفي بنفقات الحج وكان عليه خمس او زكاة يزاحمان الحج، وأمّا من مات وعليه حجّة الإسلام وكانعليه خمس او زكاة وقصرت التركة بحيث لا تفي بنفقات الحج لو دُفع منها الخمس او الزكاة، فهل يقدّم الحج عليهما او بالعكس؟

ج - فيه تفصيل:

فإن كان المال الذي تعلّق به الخمس او الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديم الخمس او الزكاة، وأمّا إذا كان الخمس او الزكاة في الذمة فيتقدّم الحج

عليها (1) ، كما سيأتي.

التنبيه الخامس : هل يجب الخمس في المال الذي يدفعه المكلّف الى مؤسسة الحج، حيث يدفع المكلّف اليها مبلغاً من المال وينتظر دوره في القرعة؟

ج- ههنا صورتان :

ص: 102


1- تقدّم بيان كيفيّة تعلّق الخمس او الزكاة بالذمة

الصورة الأُولى: أن لا يكون الحج مستقراً على المكلّف، لعدم توفر شرائط الاستطاعة فيما مضى، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون للمكلف مهنة يعتاش منها كما لو كان موظفاً او كاسباً او تاجراً أو نحو ذلك، فإن كان ذلك المال من أرباح سنته وحج به قبل حلول رأس سنته فلا خمس فيه، وأمّا إذا حل رأس سنته قبل أن يحج وجب عليه أن يخمسه .

الحالة الثانية: أن لا يكون له مهنة يعتاش منها كالمتقاعد وربات البيوت ومن يستلم منحة السجناء او الشهداء او الرعاية والضمان الاجتماعي، فإن حج قبل أن يمضي سنة على تملكه لذلك المال فلا خمس عليه، وإن كان حجّه بعدما يمضي سنة على تملكه لذلك المال فيجب تخميسه .

الصورة الثانية : أن يفرض أنّ الحج قد استقر على ذمة المكلّف بالاستطاعة او النذر او غير ذلك (1) ، فإن حج قبل حلول رأس سنته – إذا كان له مهنة- او قبل أن يدور الحول على ذلك المال – إذا لم يكن له مهنة- فلا خمس فيه، وأمّا إذا كان الحج بعد حلول رأس سنته او بعد أن دار الحول على ذلك المال من حين تملكه فهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يَفرض أنّ المكلّف لا يتمكّن من أداء الحج الذي استقر عليه بغير هذه الطريقة - وهي أن ينتظر دوره في قرعة المؤسسة- ففي هذه الحالة لا يجب عليه الخمس لو حل رأس سنته او دار الحول عليه.

ص: 103


1- وقد تقدّم بيان كيفيّة استقرار الحج على المكلّف

الحالة الثانية: أن يتمكّن من أداء الحج بطريق آخر – كما لو تمكن من شراء دور شخص آخر او تمكن من الحج عن طريق ما يسمى بالحج التجاري مثلاً - ومع ذلك دفع المال الى مؤسسة الحج، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس ذلك المال .

التنبيه السادس : إذا دفع المكلّف نفقة الحج الى الحملة او الشركة المتكفلة بالحج، ثم حل رأس سنته الخمسية قبل تأدية الحج بأيام، فهل يجب عليه تخميس ذلك المال؟

ج - هنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون للمكلف مهنة يعتاش منها كما لو كان موظفاً او كاسباً او تاجراً، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس ذلك المال.

الحالة الثانية : أن لا يكون من أصحاب المهن كالمتقاعد وربات البيوت وغيرهم، وفي هذه الحالة إن مضت سنة كاملة من حين تملك هذا المال الذي دفعه للحملة او الشركة وجب إخراج خمسه، وأمّا إذا لم تمضِ سنة كاملة عليه من حين تملّكه فلا يجب عليه اخراج خمسه .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد اودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحجّ والعمرة فهل يثبت

ص: 104

فيه الخمس؟

ج - نعم الا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقرّاً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.

س 2 - من يسلّم إلى مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة فى السنة نفسها فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟

ج- إذا كان ذلك لأداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه وإلاّ وجب .

س 3 - في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟

ج- إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحج وفرض توفر شروط الصحّة في هذه الإجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس، وأمّا في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.

س 4 - في مورد السؤال المتقدّم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً

ص: 105

او يجوز صرفه في المؤنة السنوية ؟

ج- يجوز صرفه في المؤنة إلاّ إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.

س 5 - من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ إلاّ ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحجّ والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحجّ هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟

ج - نعم.

س6 - من وجب عليه اداء الحجّ - لاستطاعة أو نذر أو غيرهما - واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من ادائه عند دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من اداء الحجّ من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟

ج - نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.

س 7 - إذا أودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك، ولكنّه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟

ج - إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب .

ص: 106

فرعٌ

تقدّم أن المال إذا كان لا يفي بنفقات الحج وأداء ما عليه من الخمس او الزكاة فيقدّم الخمس والزكاة على الحج، ولكن لو فرض أنّ المال يفي بنفقات الحج وأداء الحق الشرعي إلا أنّه وقع تزاحم بين أداء الحق الذي عليه او أداء الحج – لا من جهة قصور المال - فإمّا أن يذهب الى الحج ويؤخّر أداء الخمس او الزكاة او يترك الذهاب الى الحج كي يؤدي الخمس او الزكاة، فأيّهما يقدّم؟

ونفس الكلام فيما لو كان عليه حقوق مالية واجبة – غير الخمس والزكاة - كحق الانفاق على الزوجة او الأولاد او الابوين، وكان ذهابه الى الحج يزاحم أداء ذلك الحق فأيّهما يقدم؟

ونلفت النظر الى أنّ مورد هذه المسألة هو ما إذا لم يتمكّن من المكلّف من الاتيان بالواجبين - الحج والحقوق المالية الواجبة - لا من جهة قلّة المال بل من جهة أخرى، كما لو استطاع الى الحج في الساعات الأخيرة التي يذهب فيها للحج وكانت تلك الساعات هي موعد رأس سنته الخمسية او موعد أداء الزكاة او موعد الانفاق الواجب على زوجته مثلاً، فأيّهما يقدّم؟

ج- يجب عليه أن يؤدي الحق الشرعي المالي ولا يذهب الى الحج، ويستثنى من ذلك الموارد التالية:

1 - أن يتمكّن المكلّف من الوصول الى الحاكم الشرعي او وكيله وتسليمه

ص: 107

الحق الشرعي في موعده، فيجب عليه الحج في هذه الحالة.

2 - أن يتمكّن المكلّف من اجراء مصالحة او مداورة مع الحاكم الشرعي على تحويل الخمس الى الذمة وتسديده بعد ذلك دفعة او دفعات، فيجب عليه الحج في هذه الحالة.

3- أن يتمكّن المكلّف من الوصول الى الفقير وتسليمه حق السادة او حق الامام - بناءً على وجود إذن لصرف حق الامام على الفقير في مورد الضرورة - عند حلول وقته، فيجب الحج في هذه الحالة.

4 - أن يتمكّن من أخذ الإذن من صاحب الحق المالي كالزوجة وتأخير ما عليه من نفقة، فيجب عليه الحج في هذه الحالة.

وأمّا إذا لم يتمكّن من كل ذلك فيجب أن يؤدي الحق الشرعي المالي في وقته ويؤخّر الحج.

س - لو خالف المكلّف وذهب الى الحج وأخّر الحق الشرعي المالي الذي عليه فهل يحكم ببطلان حجّه ؟

ج- حجّه صحيح، ويجزي عن حجّة الإسلام، وإن كان آثماً لمخالفته لوجوب أداء الحق الذي عليه في وقته.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في

ص: 108

ادائهما معاً فهل يؤدي الحجّ اولاً أو الحقوق الشرعية؟

ج- يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في اداء الحق الشرعي فإذا اذن له في ذلك بعد ان يعرف منه العزم على ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ .

س 2- لو كانت أموال الشخص مما تعلّق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟

ج- لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.

س3- شخص لديه اموال تعلّق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحجّ هل يستطيع ان يخمس البعض ويحجّ به وبعد عودته يخمس الباقي؟

ج - لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه أيضاً ، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.

س 4 - من اراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع ؟

ج- يلزمه تحليلها اولاً باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فان كان الحلال المتبقى مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة

ص: 109

وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.

ص: 110

الفصل الرابع الاستطاعة والواجبات المالية

إذا كان على المكلّف واجبات ماليه كالكفارة والفدية ونحو ذلك وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أدى تلك الواجبات المالية، فهل يُعدّ مستطيعاً بذلك المال ويقدّم الحج، او يجب عليه تقديم الواجبات المالية على الحج وحينئذٍ تزول الاستطاعة؟

ج- يجب عليه تقديم الحج لكونها واجبات موسّعة فلا تزاحم الحج، ولا تمنع من تحقق الاستطاعة.

س - ما حكم رد المظالم عند مزاحمته للحج ؟

ج- إذا كان رد المظالم واجباً فهو دين للناس، فيجري عليه حكم الدين المتقدّم.

تنبيه :

ينبغي التفريق بين الحقوق الواجبة والواجبات المالية :

أمّا الحقوق الواجبة على قسمين:

-1- الحقوق المالية وهي التي يكون للغير حق متعلّق فيها مثل حق

ص: 111

الانفاق على الزوجة والأولاد والابوين ، ومثل الزكاة والخمس التي يكون الفقير هو صاحب الحق فيها.

2 - الحقوق غير المالية : كحق القسمة للزوجة أي البيتوتة عندها ليلة من كل أربع ليالي.

و ما تقدّم في الفصل السابق كان في القسم الأول.

و أمّا الواجبات المالية : فهي واجبة في الأموال ولا يكون للفقير حق فيها وإنّما هو مصرف لها مثل الكفارات والفدية ونحو ذلك ، وما ذكرناه في هذا الفصل مرتبط بهذا القسم.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه اداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

ج- وجوب اداء الكفارة ليس فورياً وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.

س 2- شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا لفترة طويلة وهو لا يتمكّن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينا فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من

ص: 112

الكفارة؟

ج- يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.

س 3_ من كان عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنّه متمكّن من اطعام ستين مسكيناً الاّ ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع أداء الحج فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات ام يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟

ج- إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.

ص: 113

الفصل الخامس الاستطاعة والمال المغصوب

اشارة

لا شك في أنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، ولكن هل يلزم أن يكون الحج بمال الاستطاعة؟

ج- لا اشكال في أنّه لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو استطاع المكلّف بمال هو عبارة عن بضاعة او دين على ذمة شخص وكان يمكنه استيفاؤه، او استطاع بمال تحت يده وتصرفه او بغير ذلك لم يجب عليه أن يصرف ذلك المال في الحج بل لو حجّ متسكعاً – أي حتى لو كان فيه حرج شديد لا يتحمل عادة، او كان منافياً لشانه ومخلاً بكرامته او كان في غاية التقصير والضيق على نفسه - صح حجّه.

كما يجوز له أن يحج بمال آخر لم تتحقق به الاستطاعة كما لو اقترض نفقة الحج من غيره وحج بها.

كما يجوز له أن يحج من مال شخص آخر ولو غصباً.

وكذلك يجوز له أن يحج بأموال تعلّق بها الخمس.

ولا يبطل حجّه في جميع ذلك ويجزيه عن حجة الإسلام، وإن كان آثماً

ص: 114

فيما لو حج بمال مغصوب او متعلّق للخمس او حج متسکعاً – فيما إذا ظهر بمظهر لا يليق بكرامته ، ولكن كل ذلك لا يوجب بطلان الحج، ويستثنى من ذلك موردان :

المورد الأول: ما إذا كان ساتره او ثمن الساتر في الطواف او في صلاة الطواف مغصوباً او متعلّقاً للحق الشرعي فلا يصح حجّه على الاحوط

وجوباً.

المورد الثاني: ما إذا كان ثمن هديه او نفس الهدي مغصوباً او متعلّقاً للحق الشرعي، فلا يصح حجّه .

ولتفصيل ذلك يقع الكلام في مقامين :

المقام الأول

إباحة الساتر (1) على الاحوط

يعتبر في صحة الطواف والصلاة اباحة الساتر للعورة على الاحوط وجوباً فلا يصح الطواف - على الاحوط - في ساتر مغصوب كما لا تصح الصلاة فيه على الاحوط وجوباً.

و في حكمه الساتر المتعلّق للحق الشرعي فلو طاف او صلى بساتر متعلّق

ص: 115


1- الساتر هو خصوص ما يستر العورة دون ثوبي الاحرام - إذا كان ستر العورة بغيرهما كما لوستر عورته بقطعة من القماش فتكون هي الساترة دون ثوبي الاحرام - ودون ثياب المرأة التي لا تكون ساترة كالتي تكون فوق الساتر كالعباءة مثلاً، وسيأتي بيان حدود العورة في الرجل والمرأة في مبحث الطواف وما يعتبر فيه في الجزء الثاني من توضيح المناسك

للخمس لم يصح - على الاحوط وجوباً - طوافه ولا صلاته.

وهكذا إذا اشترى ساتره في الطواف او الصلاة بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يصحّان على الاحوط وجوباً إلا إذا اشترى الساتر

بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب او من المال المتعلّق للحق الشرعي، وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:

يوجد صورتان :

الصورة الأُولى: أن يكون نفس الساتر في الطواف مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى إحراماً بأرباح سنته وبقي سنته كاملة او حل

عليه رأس سنته - إذا كان له مهنة (1) ثم طاف به وكان ساتراً للعورة فيحكم ببطلان طوافه على الاحوط وجوباً، فإن تداركه بساتر مباح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انتهى وقت النسك (2) بطلت عمرته وحجّه على الاحوط وجوباً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة طوافه وحجّه فيما إذا كان غافلاً أو جاهلاً

ص: 116


1- المكلّف على قسمين: الأول: الذي عنده عمل او منفعة يعتاش منها كالتاجر والعامل والموظف والخطيب والكاسب ومن يعتاش من ايجارات العقارات وغيرهم، ومثله يجب عليه أن يجعل له راس سنة لأرباحه ويكون مبدؤها يوم مباشرته بوظيفته او عمله. الثاني : من ليس له مهنة أو منفعة كالمتقاعد وربات البيوت وغيرهم، ويجوز لهؤلاء أن يجعلوا لكل ربح سنة تخصه ولا يجب أن يجعلوا لجميع الأرباح رأس سنة واحد.
2- ينتهي وقت التدارك في عمرة التمتع إذا لم يبق من الوقت ما يكفي لأداء أعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، وفي الحج بدخول محرم.

بالموضوع (1) او جاهلا بالحكم (2) جهلًا يعذر فيه - - قاصراً-.

هذا في الطواف.

وأمّا في الصلاة، فإذا صلى بساتر مغصوب او متعلّق للخمس فهل تصح صلاته ؟

ج- تصح في بعض الموارد وتبطل في الأخرى :

فتصح في خمسة موارد:

1 - إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبيّة وأن هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2 - إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسياً للغصبيّة وأنّ هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه - جاهلاً قاصراً- أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4 - أن يكون ناسياً للحكم أي ناسياً لحرمة الغصب وصلى بالثوب المغصوب او المتعلّق للخمس.

5- إذا كان مضطراً الى لبس الساتر المغصوب او المتعلّق للخمس.

و لا تصح الصلاة على الاحوط وجوباً في ثلاثة موارد :

ص: 117


1- أي جاهلًا بالغصبية او بأن الساتر متعلّق للخمس
2- أي يجهل بحرمة الغصب

1 - إذا كان جاهلاً بالغصبيّة - الموضوع - وكان هو الغاصب.

2- إذا كان ناسياً للغصبيّة - الموضوع - وكان هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير - أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم التعلم-.

و في هذا المورد الثالث إن اعاد صلاة الطواف بساتر مباح فلا اشکال، وأمّا إذا لم يعدها الى أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح عمرته وحجّه.

الصورة الثانية : أن يكون ثمن الساتر (1) في الطواف او الصلاة مغصوباً او متعلّقاً للخمس، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يشتري الساتر في الصلاة او الطواف بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلّق للخمس ويقول للبائع: اشتري منك هذا الساتر بهذه النقود التي في يدي ، فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر ويجري فيه نفس الاحكام المتقدّمة في الصورة الأولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الساتر بثمن كلي في الذمة- كما هو الغالب في الشراء - كأن يقول للبائع : اشتري منك هذا الساتر بعشرة آلاف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له العشرة المغصوبة او التي تعلّق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا

ص: 118


1- وقد يكون الساتر هو نفس ثياب الاحرام

يكون الساتر مغصوباً - إن اشتراه بالمال المغصوب- ولا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر - إن اشتراه بالمال المتعلّق للخمس- وإنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلّف، باعتبار أن العشرة التي دفعها ليست هي الثمن وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو العشرة الكلية، وحينئذٍ يكون الساتر خالصاً للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب، ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلّق للخمس ، لأنّ الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمّة لكونه أتلف المال المتعلّق للخمس بدفعه الى البائع فيضمن خمسه ويصير ديناً عليه، وحينئذٍ يصح الطواف والصلاة.

و سيأتي زيادة تفصيل في مبحث الطواف وصلاته في الجزء الثاني من توضيح المناسك.

المقام الثاني

اباحة الهدي

يعتبر في الهدي أن يكون مباحاً فلا يجزي المغصوب.

و في حكمه الهدي المتعلّق للحق الشرعي، فلو ذبح هدياً تعلّق به الحق الشرعي لم يجزئه إذا كان عالماً عامداً او جاهلاً مقصراً.

وهكذا إذا اشترى هدياً بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يجزي إلا إذا اشتراه بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب اومن المال المتعلّق للحق الشرعي، وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:

ص: 119

يوجد صورتان:

الصورة الأُولى: أن يكون نفس الهدي مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى شاةً بأرباح سنته وبقيت عنده سنة كاملة او دخل عليها رأس سنته – إذا كان له مهنة - ثم ذبحها هدياً فلا تجزئ ، فإن تدارك وذبح هدياً مباحاً في أيام الذبح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انقضت أيام الذبح بطل حجّه إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة حجّه إذا كان ناسياً او جاهلاً قاصراً وأتى بوظيفته حسب التفصيل المذكور في الفصل الثاني في مبحث الذبح او النحر في الجزء الثالث من توضيح المناسك.

الصورة الثانية : أن يكون ثمن الهدي مغصوباً او متعلّقاً للخمس، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يشتري الهدي بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلّق للخمس ويقول للبائع : اشتري منك هذه الشاة مثلاً بهذه النقود التي في يدي ، فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الشاة ويجري فيه نفس الاحكام المتقدّمة في الصورة الأُولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الهدي بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء - كأن يقول للبائع : اشتري منك هذه الشاة بمائة ألف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء

ص: 120

یدفع له المائة المغصوبة او التي تعلّق بها الخمس وفي هذه الحالة لا تكون الشاة مغصوبة - إن اشتراها بالمال المغصوب- ولا ينتقل الخمس من الثمن اليها - إن اشتراها بالمال المتعلّق للخمس - وإنّما يصير الثمن او الخمس ديناً في ذمة المكلّف، باعتبار أن المائة التي دفعها ليست هي الثمن، وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو المائة الكلية، وحينئذ تكون الشاة خالصة للمكلف، غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب ، ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلّق للخمس، لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلّق للخمس بدفعه الى البائع فيضمن خمسه ويصير ديناً عليه وحينئذٍ يجزئ ذبحه لتلك الشاة.

و سيأتي زيادة تفصيل في مبحث ما يعتبر في الهدي في الجزء الثالث من توضیح المناسك .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من أدى الحجّ وهو لا يُخمّس وأراد أن يُخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟

ج - إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلّق الخمس، فلا حاجة إلى اعادة حجّه .

س 2- إذا حجّ في ثوب تعلّق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟

ج - المختار صحة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً

ص: 121

بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلاّ ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلاّ صحّ أيضاً.

س 3- إذا لم يعلم إن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الإستعمال أو مما لم يتعلّق به الخمس أصلا فما هو تكليفه؟

ج- لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعى والمصالحة معه بنسبة الإحتمال.

س 4 - من احرم في لباس مغصوب او متعلّق للخمس إلا أنّه لم يطف به او يصلي فهل يصح إحرامه ؟

ج - نعم إحرامه صحيح إذ ليس من شروط صحة الاحرام كون اللباس مباحاً بل حتى لو كان بعينه مخصوباً او متعلّقاً للحق الشرعي أو اشتراه بشراء شخصي بمال متعلّق للحق الشرعي ففي جميع ذلك لا يضر بصحة إحرامه، ولو كان الشراء بنحو الكلي في الذمة كان الثوب حلالاً واللازم عليه تخميس الثمن الذي دفعه.

س 5 - لو حج المكلّف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجّه؟

ج- لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الاحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلّق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرطاً في صحتهما، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج.

ص: 122

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجّه صحيح.

هذا بالنسبة للساتر في الطواف والصلاة، وأما بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلّقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول -فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلّق بها الخمس وكان الشراء شخصياً بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلّق به الخمس، فإن ذمته تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

س6- إذا حج في ثوب متعلّق به الخمس - كما إذا بقي عنده سنه - ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما حكم حجّه؟

ج - يصح حجّه اذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلا ففيه أشكال اذا كان ساتره في الطواف.

نعم إذا كان جاهلاً مقصراً فصلاة طوافه وإن كانت محكومة بالبطلان على الاحوط ولكن يجب عليه الاعادة او قضاء تلك الصلاة ولا يضر بصحة حجّه، وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في الصلاة صح حجّه ايضاً.

ص: 123

الفصل السادس الاستطاعة المتزلزلة

لا شك أنّ الاستطاعة متى ما حصلت وجب الحج، فمن ملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج ونفقة عياله في فترة الذهاب الى الحج، وتوفرت باقي الأمور المعتبرة في الاستطاعة وجب عليه الحج، ولكن لو فرض أنّ المكلّف ملك تلك الأموال التي تفي بنفقة الحج - ولو بضميمة ما عنده من مال آخر - ولكن بملكيّة متزلزلة فهل يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج او لا؟

ج - الملكيّة على قسمين:

1 - الملكيّة المستقرة : وهي الملكية الحاصلة بالعقد اللازم كما لو ملك ما يفي بنفقة الحج عن طريق البيع والشراء او الإجارة ونحو ذلك، وهي متى ما حصلت وتوفرت باقي شروط الاستطاعة وجب الحج بلا اشكال.

2 - الملكيّة المتزلزلة : وهي الملكيّة الحاصلة بالعقد غير اللازم ، كالملكيّة الحاصلة في مورد الهبة الجائزة (1) كما لو وهبك شخص شيئاً وقبضته فقد ملكته ولكن بملكيّة غير مستقرة إذ يجوز للواهب - إذا لم يكن من الارحام -

ص: 124


1- مقابل الهبة اللاّزمة كالهبة التي تكون بين الارحام حيث لا يجوز للواهب التراجع عما وهبه، وكالهبة المشروطة، كما لو وهبك كتاباً بشرط أن تهبه مقداراً من المال وحصل القبول والقبض، فلا يجوز للواهب نقض الهبة، وتكون لازمة

أن يرجع بالهبة ويبطل الملكيّة، فهل مثل تلك الملكيّة تحقق الاستطاعة؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن يكون المنتقل اليه - وهو الموهوب له - قادراً على إزالة حق المنتقل عنه - وهو الواهب - وفي هذه الصورة تتحقق الاستطاعة بالقبول والقبض، غايته أنّ الواهب له القدرة على إزالة استطاعة الموهوب له عن طريق التراجع عن الهبة والفسخ وإعمال الخيار، ولكن الموهوب له يتمكّن من منعه من ذلك وإزالة حقه.

س - وكيف يتمكّن الموهوب له من إزالة حق الواهب - وهو إعمال الخيار والفسخ - ومنعه من ذلك قبل أن يُعمل الخيار؟

ج- يتمكّن الموهوب له من إزالة حق الواهب - قبل أن يُعمل الخيار - في حالتين:

1 - أن يتصرف في المال الذي ملكه بالهبة تصرفاً ناقلاً كأن يبيعه او يهبه، وحينئذٍ لا يحق للواهب أن يفسخ الهبة ويأخذ المال، وبذلك تتحول ملكية الموهوب له الى ملكيّة مستقرة .

2 - أن يتصرف في المال تصرفاً مغيّراً في عينه كما لو وهبه خاتماً من ذهب وغيّر صياغته ، فلا يحق حينئذٍ للواهب فسخ الهبة، وبذلك تصير ملكيّة الموهوب له مستقرّة.

ونلفت النظر الى أنّ الموهوب له مادام قادراً على إزالة حق الواهب ومنعه

ص: 125

من الفسخ فيجب عليه الحج حتى لو لم يُزل حق الواهب.

الصورة الثانية : أن لا يكون المنتقل اليه قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ، وفي هذه الصورة هل يُعدّ المنتقل اليه مستطيعاً ويجب عليه الخروج للحج ؟

ج - نعم يُعدّ مستطيعاً ولكن استطاعته تكون مراعاة بعدم فسخ المنتقل عنه، فإذا لم يفسخ فالحج صحيح ومجزي، وأمّا إذا فسخ قبل تمام الأعمال او بعدها فيكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول.

س 1 - هل يجب عليه الخروج للحج في هذه الحالة؟

ج - لا يجب عليه الخروج إلا إذا وثق بعدم طرو الفسخ ، ولا يكفي مجرد احتمال عدم الفسخ.

س 2- هل بالإمكان ذكر أمثلة للملكيّة المتزلزلة التي لا يتمكّن معها المنتقل اليه من إزالة حق المنتقل عنه ؟

ج- من أمثلة ذلك:

1- أن يهبه مالاً بهبة جائزة وقبل أن يمضى زمان يتمكّن فيه من التصرف في المال تصرفاً ناقلاً او مغيّراً في العين فسخ الواهب، ففي هذه الحالة هو غير قادر على إزالة حق الواهب لعدم مضى فترة يتمكّن فيها من التصرف ولو بسبب طرو ظرف خاص منعه من التصرف.

2- لو كان بين شخصين نزاع وصالحه على خمسة ملايين وجعل لنفسه

ص: 126

الخيار لمدة سنة مثلاً، فلا يتمكّن المنتقل اليه من إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ، فهو وإن كان بإمكانه التصرف في المال حيث ملكه بالصلح ولكن بملكية متزلزلة حيث يتمكّن المصالح خلال السنة من إبطال ملكيته بإعمال حقه في الفسخ.

3- لو باعه محاباةً (1) كما لو باعه ما قيمته عشرة ملايين بمليون وجعل لنفسه حق الفسخ لمدة سنة مثلاً، فهنا وإن أمكن المشتري أن يبيع العين التي اشتراها ويصرف الفارق بين القيمتين في أداء الحج لكونه قد ملك ذلك المال، إلا أنّه ليس بإمكانه منع المنتقل عنه من إعمال حقه في الفسخ، فتكون ملكيته متزلزلة حيث يمكن للمنتقل عنه – البائع محاباة- من الغاء ملكيته خلال السنة عن طريق إعمال حقه في الفسخ .

ص: 127


1- المحاباة : بيع السلعة بأقل من قيمتها، فالزائد من قيمة المبيع عطية، يقال حابيته في البيع محاباةً

الفصل السابع تحصيل الاستطاعة

تقدّم أنّ العبرة في الزاد والراحلة على وجودهما الفعلي – بأعيانهما او بنقود ونحوها تفي بهما - وعليه فلا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ،ونحوه، فمن كان قادراً على تحصيل الاستطاعة عن طريق الاكتساب مثلاً فلا يجب عليه التكسب لتحصيلها، نعم لو تكسب وحصلت له الاستطاعة وجب عليه الحج لو توفرت باقي شروطها .

س 1- لو أمكن للمكلف تحصيل الاستطاعة بغير الاكتساب كما لو وهبه شخص مالاً هبة مطلقة - من دون أن يشترط عليه الحج به- وكان المال وافياً بنفقات الحج - ولو بضميمة ما عنده من مال-، فهل يجب عليه القبول وبالتالي يصير مستطيعاً ويجب عليه الحج؟

ج- لا يجب عليه القبول، لما تقدّم من أنّ المكلّف لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، ولكن لو قَبِل صار مستطيعاً ووجب عليه الحج على التفصيل الذي تقدّم في الفصل السادس.

س 2 - لو طُلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً فهل

ص: 128

يجب عليه القبول وتحصيل الاستطاعة؟

ج- لا يجب عليه القبول، لما تقدّم من أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب، ولكن لو قَبِل وصار مستطيعاً وجب عليه الحج.

س 3- من يؤجر نفسه للخدمة في طريق الحج كالسائق الذي يُستأجر لنقل الحجاج، واستطاع بمال الإجارة هل يجب عليه أن يحج؟

ج - نعم يجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة.

س 4 - من آجر نفسه للنيابة عن غيره في الحج هل يجب عليه أن يحج عن نفسه؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن يفرض عدم وفاء مال الإجارة – ولو بضميمة ما لديه- بنفقات الحج عن نفسه كما لو كانت اُجرة النيابة قليلة لا تفي بمصاريف الحج ، فلا يجب عليه الاتيان بحجّة الإسلام بل يجب عليه الاتيان بالحج النيابي.

الصورة الثانية: أن تفي اجرة النيابة – ولو بضميمة ما عنده- بنفقات الحج كما هو الغالب، فهل يجب عليه أن يؤدي الحج عن نفسه او لا؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الأولى : أن يكون الحج النيابي مقيداً بسنة الإجارة - السنة الحالية كما هو الغالب - وهنا يقدم الحج النيابي، فإذا بقيت استطاعته المالية الى العام

ص: 129

القادم – كما لو كانت الأجرة مبلغاً كبيراً يكفي لأداء الحجتين- وجب عليه الحج عن نفسه وإلا فلا يجب.

الحالة الثانية: أن لا يكون الحج النيابي مقيداً بسنة الإجارة، وهنا شقان :

الشق الأول: أن تفي اجرة النيابة بحجتين، والواجب عليه أن يقدّم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأداء الحج في عام لاحق فيجوز له حينئذٍ أن يقدّم الحج النيابي.

الشق الثاني: أن لا تكفي اجرة النيابة إلا لحجّة واحدة، فيجب عليه تقديم الحج النيابي إلا إذا علم أنّه يتمكّن من أداء الحج النيابي في عام لاحق من دون حرج ومشقة فيلزمه حينئذٍ تقديم الحج نفسه .

فائدة :

لو شرع النائب في الحج النيابي فلا يجوز له تركه حتى لو استطاع في أثنائه وإذن له المنوب عنه بتركه، فإنّه لا عبرة بالإستطاعة المستجدة حتى لو كانت بغير مال الإجارة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الإستطاعة ؟

ج- إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة

ص: 130

صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.

س 2 - إذا استؤجر لحجّة الإسلام وعلم الأجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ والاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟

ج - يكمل حجّه النيابي ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.

س 3- النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية وخيّره المنوب عنه بين فسخ الإجارة وبين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجّه عن نفسه وهل يجزي عن حجّة الإسلام ام لا ؟

ج- لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه - مكان الإحرام بالعمرة المفردة - أجزأه عن حجّة الإسلام .

س 4 - إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنّه آجر نفسه لخدمة

ص: 131

الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام وان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل ؟

ج - إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجة الإسلام حتى في هذه الصورة.

س 5 - إذا كان في الحساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من مجهول المالك ما يتمكّن به من اداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ ؟

ج- لا يجب عليه الحجّ بذلك (1) ، نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للمبلغ شرعاً فيكون مستطيعاً مالياً (2) .

س6- من كان في المدينة المنورة كموظف للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟

ج- إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الأجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحج كالاستطاعة المالية والرجوع الى الكفاية وجب عليه الحج ويكون حجّه حجّة الإسلام.

ص: 132


1- لعدم تحقق الاستطاعة بالمال المملوك
2- وقد أمضى سماحة السيد (دام ظله) منذ عدة سنوات عقود التوظيف لمقلديه ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قدس سرهم) بالرجوع اليه

الفصل الثامن الاستطاعة والمال الغائب

إذا امتلك شخص مالاً غائباً يفي بنفقات الحج منفرداً أو بضميمة المال الموجود عنده، فهل ذلك المال الغائب يحقق الاستطاعة ويجب عليه الحج او لا؟

ج - هنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يتمكّن من التصرف في ذلك المال فعلاً او كان يمكنه بيعه بنفسه او بوكيله، ففي هذه الحالة يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج.

الحالة الثانية: أن لا يكون قادراً على التصرف فيه، فلا يُعدّ مستطيعاً ولا يجب عليه الحج.

ص: 133

الفصل التاسع التحفظ على الاستطاعة المالية

إذا حصل المكلّف على مال يفي بنفقات الحج وصار مستطيعاً – كما لو حصل على ميراث او هبة او غير ذلك - فهنا ثلاثة أسئلة :

السؤال الأول: هل يجوز له تكليفاً أن يتصرف في ذلك المال بما يخرجه عن الاستطاعة او يجب عليه حفظ المال ويحرم عليه التصرف به بما يخرجه عن الاستطاعة؟

ج- لا يجوز له التصرف فيه متى ما اجتمع الشرطان الآتيان :

1 - أن يحرز المسير الى الحج في أوانه لتوفر سائر شروط الاستطاعة، وأما إذا لم يحرز أنه يتمكّن من المسير الى الحج عند حلول وقته فلا يجب عليه التحفّظ على المال .

2 - أن لا يتمكّن من تدارك ذلك المال ولا يتمكّن من أداء الحج ولو متسكّعاً، وأمّا إذا أمكنه تدارك المال او أمكنه الحج باقتراض او أمكنه الحج متسكّعاً - أي مع الضيق والتقتير على نفسه - فيجوز له التصرف في ذلك المال بما يخرجه عن الاستطاعة.

السؤال الثاني: إذا لم يجز له التصرف في المال ووجب عليه حفظه لتوفر

ص: 134

الشرطين السابقين، ولكنّه خالف وتصرف فيه، فهل يستقر عليه الحج؟

ج- نعم يستقر الحج في ذمته.

السؤال الثالث: إذا لم يجز له التصرف في المال ووجب عليه حفظه لتوفر

الشرطين السابقين، ولكنّه خالف وتصرف فيه - كما لو باعه محاباة (1) بأن باع ما قيمته خمسة ملايين مثلاً بمليون وهو لا يكفي للحج، او وهبه هبة مجانيّة- فهل يحكم بصحة البيع او الهبة او لا؟

ج- نعم يحكم بصحة البيع او الهبة.

س- هل يُعد آثماً بذلك التصرف؟

ج - نعم يكون آثماً لتفويته الاستطاعة وعدم قدرته على أداء الحج، وأمّا إذا كان متمكناً من أداء الحج ولو متسكعاً فلا يكون آثماً من هذه الجهة، نعم قد يأثم من جهة إذلال نفسه الذي هو خلاف حفظ كرامة المؤمن.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟

ج - إذا أحرز أنّ سائر شروط الاستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإلا لم يجب على الأظهر.

س 2 - من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف انه سيحصل

ص: 135


1- المحاباة : بيع السلعة بأقل من قيمتها، فالزائد من قيمة المبيع عطية، يقال حابيته في البيع محاباةً

على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرّف فيه ؟

ج- لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وان علم بحصوله على متممه لاحقاً.

س 3- من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ ويعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟

ج - في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، وأمّا إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.

ص: 136

الفصل العاشر الشك في الاستطاعة

لا شك في أنّه متى ما حصل عند المكلّف مقدار من المال يحقق الاستطاعة وتوفرت باقي عناصرها وعلم المكلّف بذلك وجب عليه الحج، ولكن لو فرض أنّ المكلّف شك في أنّ المال الذي حصل عنده هل يفي بنفقات الحج او لا، فهل يجب عليه الفحص لمعرفة أنّه مستطيع وأنّ المال يفي – حتى يجب عليه الحج - او ليس مستطيعاً وأنّ المال لا يفي – فلا يجب عليه الحج - او لا يجب الفحص؟

ج- يجب عليه الفحص على الأحوط لزوماً.

ص: 137

الفصل الحادي عشر الغفلة عن الاستطاعة او الجهل بها

من كان عنده ما يفي بمصارف الحج وكان مستطيعاً لكنّه كان جاهلاً او غافلاً ثم علم او التفت وتذكر بعد أن تلف المال وزالت الاستطاعة فهل

يستقر عليه الحج او لا؟

ج- فيه تفصيل بين حالتين:

الحالة الأُولى: أن يكون معذوراً في جهله او غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً تقصيره - كما لو كانت الغفلة او الجهل ناشئةً عن مرض او شدّة ابتلاء ونحو ذلك بحيث يُعدّ عذراً عند العرف والعقلاء- ففي هذه الحالة لا يستقر عليه الحج.

الحالة الثانية: أن لا يكون معذوراً في جهله وغفلته، بأن كان جاهلاً مقصّراً او غافلاً مقصّراً، فيستقر عليه الحج إذا كان واجداً لسائر الشروط عندما كان المال موجوداً.

تنبيه :

لا فرق في التفصيل المتقدّم بين كون الجهل والغفلة بالموضوع او بالحكم ،فإن الجاهل والغافل على قسمين:

ص: 138

1 - الجاهل بالموضوع أي لا يعلم أنّ المال الذي عنده يفي بمصارف الحج.

2- الجاهل بالحكم أي يجهل أنّ الحج واجب على المستطيع.

3- الغافل عن الموضوع أي غفل ولم يلتفت الى أنّ المال الذي عنده يفي بمصارف الحج.

4 - الغافل عن الحكم أي لم يلتفت الى أنّ الحج واجب على المستطيع.

ففي جميع ذلك يأتي التفصيل المتقدّم: فمن كان معذوراً لا يستقر عليه الحج وإلا يستقر .

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحج لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع ؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟

ج- في الصورة الأُولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالإستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.

ص: 139

ص: 140

المبحث الرابع الاستطاعة البذليّة

والمقصود بها أن يبذل شخصٌ للمكلف الزادَ والراحلةَ، بمعنى أن يبذل له مالاً يفي بنفقات الحج ونفقة عياله ويشترط عليه أن يحج به، وأمّا إذا لم يشترط عليه الحج بذلك المال فلا تتحقق الاستطاعة البذلية، وإنّما يصير مستطيعاً بالاستطاعة المالية.

ثم إنّه لا فرق بين كون الباذل واحداً او متعدداً ، ولا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة - كما إذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله - او يبذل له مالا يفي بهما وبنفقة عياله.

إذن كما أن الاستطاعة تتحقق بوجدان الزاد والراحلة – وهي الاستطاعة المالية - كذلك تتحقق ببذلهما .

تنبيه :

الحج البذلي يجزي عن حجّة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.

والكلام يقع في فصول:

ص: 141

الفصل الأول ما يعتبر في الاستطاعة البذليّة

اشارة

يعتبر في تحقق الاستطاعة البذليّة أُمور:

الأمر الأول أن يُبذل له نفقة الحج

يشترط في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يبذل له ما في بنفقات حجّه (الزاد والراحلة) عيناً او ثمناً.

الأمر الثاني أن يشترط عليه الحج

يشترط في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يشترط الباذلُ عليه الحج، فلا تتحقق الاستطاعة البذليّة بما بذله ما لم يشترط عليه ذلك، نعم قد تتحقق الاستطاعة المالية عند توفر باقي الشروط ( والتي منها الرجوع الى الكفاية وعدم كونه مديناً وغير ذلك).

الأمر الثالث أن يبذل له نفقة العيال

يشترط في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يبذل له نفقة العيال في مدّة

ص: 142

الذهاب والإياب، فلا تتحقق الاستطاعة البذليّة فيما إذا لم يبذل له نفقة عياله مدّة ذهابه الى الحج وإن بذل له نفقة الحج، وبالتالي لا يجب عليه الحج إلا في الحالات التالية:

1 - أن يكون عندهم ما يكفيهم الى أن يعود من الحج، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج إذا بُذل له نفقة الحج وإن لم يُبذل له نفقة عياله.

2 - أن لا يتمكّن من نفقتهم حتى لو ترك الحج، فيجب عليه الحج وإن لم يُبذل له نفقة عياله.

3- أن يكون عياله غير واجبي النفقة عليه - كالاخوة والاخوات - ولم يكن تركهم بلا نفقة موجباً لوقوعه في الحرج، فيجب عليه الحج وإن لم يُبذل له نفقتهم.

ولا يجب عليه الحج لو لم يُبذل له نفقة عياله في الحالتين التاليتين:

1 - أن يكون عياله واجبي النفقة عليه - كالابوين والأولاد والزوجة- فلا يجب عليه الحج لو لم يُبذل له نفقتهم - وإن لم يكن تركهم بلا نفقه فيه

حرج عليه - إلا إذا كان عندهم ما يكفيهم او كان لا يتمكن من الانفاق عليهم لو ترك الحج، كما تقدّم.

2 - أن يكون عياله غير واجبي النفقة عليه - كالاخوة والاخوات -ولكن كان تركهم بلا نفقة فيه حرج عليه، فلا يجب عليه الحج لو لم يُبذل له

نفقتهم إلا إذا كان عندهم ما يكفيهم او كان لا يتمكّن من الانفاق عليهم لو

ص: 143

ترك الحج، كما تقدّم.

الأمر الرابع أن يبذل له نفقة العود

يشترط في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يُبذل له نفقة العود، فلو بُذل له نفقة الذهاب ولم يُبذل نفقة العود لا يجب عليه الحج، وتفصيل ذلك أن يقال:

ههنا خمس صور

الصورة الأُولى: أن يُفرض أنّ المكلّف يريد العود الى وطنه، وهنا تعتبر نفقة العود في تحقق الاستطاعة ،البذليّة، فإذا لم يُبذل له نفقة العود لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج.

الصورة الثانية: أن يُفرض أنّه يريد السكنى في بلد آخر بعد أداء الحج، وكانت نفقة الذهاب الى ذلك البلد أقل من نفقة العود الى وطنه، وهنا لا يعتبر في تحقق الاستطاعة البذليّة بذل نفقة العود الى وطنه بل يكفي بذل نفقة العود الى ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه، فإذا بُذل له نفقة العود الى ذلك البلد يجب عليه الحج حتى وإن لم يُبذل له ما يكفي لنفقة العود الى وطنه، وأمّا إذا لم يبذل له نفقة العود الى ذلك البلد فلا يجب عليه الحج.

الصورة الثالثة: أن يُفرض أنّه يريد السكنى في بلد آخر بعد أداء الحج أيضاً ، ولكن تكون نفقة الذهاب الى ذلك البلد أكثر من نفقة العود الى وطنه، ولم يكن مضطراً الى السكنى في ذلك البلد، وهنا لا يعتبر في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يُبذل له نفقة الذهاب الى ذلك البلد بل يكفي في تحقق الاستطاعة

ص: 144

البذليّة أن يبذل له نفقة العود الى وطنه، وأمّا إذا لم يبذل له حتى نفقة العود الى وطنه فلا يجب عليه الحج.

الصورة الرابعة: نفس الصورة الثالثة ولكن كان مضطراً الى السكنى في البلد الآخر - كما هو حال بعض المغتربين - وهنا يعتبر في الاستطاعة البذليّة أن يبذل له نفقة الذهاب الى ذلك الوطن ولا يكفي أن يبذل له نفقة الإياب الى وطنه، فلو لم يُبذل له نفقة الذهاب الى ذلك البلد فلا يكون مستطيعاً وإن بذل له نفقة الإياب الى وطنه.

الصورة الخامسة : أن يفرض أن المكلّف يريد البقاء في الديار المقدسة ولا يريد العود الى وطنه ولا الى بلد آخر، وفي هذه الحالة لا تعتبر نفقة العود في الاستطاعة البذليّة بل يكفي توفر نفقة الذهاب، فإذا بُذل له نفقة الذهاب وجب عليه الحج وإن لم يُبذل له نفقة العود.

الأمر الخامس أن يبذل له ثمن الهدي

يشترط في تحقق الاستطاعة البذليّة أن يبذل له ثمن الهدي، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج عليه اشكال – حتى لو كان قادراً على الصوم بدلاً عن الهدي - فلو حج فلا يجزيه عن حجّة الإسلام على الاحوط وجوباً إلا في حالتين:

1 - أن يكون متمكّناً من شراء الهدي من ماله، ولم يكن فيه حرج عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه القبول ويجب عليه الحج، وأمّا إذا كان في صرف

ص: 145

الهدي من حرج عليه فلا يجب عليه القبول ولا يجب الحج.

ونلفت النظر الى أنّ المبذول له إذا اشترى الهدي من ماله فتصير استطاعته ملفّقة مشروطة بالرجوع الى الكفاية.

2 - أن يرجع الى فقيه آخر يحكم بالإجزاء ، مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

س- إذا ارتكب المبذول له ما يوجب الكفارة، فهل تجب عليه او على الباذل؟

ج - تجب على المبذول له دون الباذل.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجّة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟

ج- لا يعد حجّاً بذلياً.

س 2 - إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟

ج- لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.

ص: 146

الفصل الثاني ما لا يعتبر في الاستطاعة البذليّة

لا يُعتبر في الاستطاعة البذليّة ثلاثة امور :

الأمر الأول: لا يعتبر الرجوع الى الكفاية – بالمعنى الذي تقدّم في الاستطاعة المالية - وهذا بخلافه في الاستطاعة غير البذليّة حيث تقدّم اعتبار الرجوع الى الكفاية في تحققها.

نعم في الاستطاعة البذليّة يعتبر في تحققها الرجوع الى الكفاية في موردين:

المورد الأول: أن يكون كسوباً في خصوص أيام الحج، ويعيش بربح كسبه – الذي يحصل عليه في تلك الأيام- في سائر أيام السنة او بعضها

بحيث لا يتمكّن من اعاشة نفسه وعياله خلال السنة او بعضها فيما لو خرج الی الحج، ففي هذه الحالة يعتبر في الاستطاعة البذليّة الرجوع الى الكفاية فلو بذل له نفقة الحج ونفقة عياله ولكن لم يبذل له ما به الكفاية بعد رجوعه من الحج فلا يجب عليه الحج ، كما هو الحال في الاستطاعة غير البذليّة.

وهكذا لو فرض أنّه كان موظفاً مثلاً يعتاش من راتبه، وكان خروجه الى الحج يؤدي الى فصله من وظيفته، بحيث يرجع بلا كفاية، فلا يجب عليه الحج لو بذل له نفقة الحج وعياله ولم يبذل له ما به الرجوع الى الكفاية.

ص: 147

المورد الثاني: لو كانت الاستطاعة ملفّقة من البذل وغيره بأن كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبُذل له ما يتمم ذلك، ففي هذه الحالة يعتبر الرجوع الى الكفاية، فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده ما يعتاش منه وعياله بعد الرجوع من الحج او بُذل له ما به الكفاية، كما هو الحال في الاستطاعة غير البذليّة.

ومن خلال ذلك اتضح أنّ الاستطاعة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول : الاستطاعة غير البذليّة (الاستطاعة المالية) ويعتبر فيها الرجوع الى الكفاية.

القسم الثاني: الاستطاعة الملفّقة - من البذل ومما عنده البذل ومما عنده من المال - ويعتبر فيها الرجوع الى الكفاية كالاستطاعة الماليّة.

القسم الثالث: الاستطاعة البذليّة، ولا يعتبر فيها الرجوع الى الكفاية إلا في مورد ما إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحج ويعيش به في سائر أيام السنة او بعضها بحيث لا يتمكّن من اعاشة نفسه وعياله لو خرج الى الحج.

الأمر الثاني: لا يعتبر في الاستطاعة البذليّة أن لا يكون مديناً، فلا يمنع الدين من الاستطاعة البذليّة، فلو بذل له ما يفي بنفقات الحج وعياله، وكان علیه دین مستوعب للبذل او كالمستوعب فلا يضر في تحقق الاستطاعة ويجب عليه الحج، وهذا فارق ثاني بين الاستطاعة البذليّة وغير البذليّة.

وبذلك يتضح أنّ الدين:

ص: 148

1 - يمنع من الاستطاعة غير البذليّة (الاستطاعة المالية) إذا كان مستوعباً لما عنده او كالمستوعب إلا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد كخمسين سنة.

2 - يمنع من الاستطاعة الملفّقة كالاستطاعة المالية.

3- لا يمنع من الاستطاعة البذليّة.

نعم إذا كان الخروج الى الحج منافياً لأداء الدين في وقته – سواءً كان الدين حالاً او مؤجّلاً - وكان الدائن مطالباً به، و لا يتمكّن من أدائه إذا خرج

الی الحج، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج بلا فرق بين أقسام الاستطاعة المتقدّمة (الماليّة والملفّقة والبذليّة) ولكنّه لو خرج يصح حجّه وإن كان آثماً.

ونفس ما تقدّم في الدين يجري فيما لو كان عليه حقوق شرعية، فإنّها لا تمنع من تحقق الاستطاعة البذليّة.

الأمر الثالث : لا يعتبر في الاستطاعة البذليّة أن يكون البذل على سبيل التمليك، فتتحقق الاستطاعة سواءً كان البذل على سبيل التمليك او على نحو الاباحة، وتفصيل ذلك :

إن البذل له أربع حالات :

الحالة الأُولى: أن يكون على نحو التمليك المستقر، وهنا لا اشكال في وجوب الحج ووجوب الخروج اليه.

الحالة الثانية : أن يكون على نحو التمليك المتزلزل - كما في موارد الهبة الجائزة، فلو وهبه الزاد والراحلة او وهبه مالاً يفي بهما وقَبِل وقبضه فقد

ص: 149

ملكه ولكن بملكيّة متزلزلة حيث يجوز للواهب الرجوع وفسخ الهبة إذا لم یکن من الارحام - وفي هذه الحالة إن أمكنه إزالة حق المنتقل عنه وجب عليه الحج، وإن لم يمكنه تكون استطاعته مراعاة بعدم فسخ الباذل ورجوعه في بذله فمتى ما فسخ - ولو كان الفسخ بعد الفراغ من الأعمال - كشف عن عدم تحقق الاستطاعة، ولا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام، كما لا يجب عليه الخروج الى الحج إلا مع الوثوق بعدم الفسخ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في الفصل السادس (الاستطاعة المتزلزلة).

الحالة الثالثة: أن يكون على نحو الاباحة غير اللّازمة بأن يمكّنه من الزاد والراحلة ويبيح له التصرف فيهما كيفما شاء، وفي هذه الحالة يجب عليه الحج مع توفر باقي الشروط، نعم لا يجب الخروج الى الحج إلا إذا وثق باستمرار الاباحة.

الحالة الرابعة : أن يكون على نحو الإباحة اللّازمة – كما إذا وقعت ضمن عقد لازم فلو باعه سيارة مثلاً على أن يبيح له الذهاب بها الى الحج فهذه الاباحة لازمة لأنّها اخذت في عقد لازم- وفي هذه الحالة يجب عليه الحج إذا أباح له الزاد والراحلة مع توفر باقي الشروط، كما يجب عليه الخروج الى الحج.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة

ص: 150

الحجّ هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟

ج - نعم فانّ الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذليّة إلا إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته.

س 2- غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة الحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل ؟

ج - نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.

س3- من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟

ج- نعم يمكنه ذلك فانّه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.

س 4 - من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟

ج- يجوز ، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه .

ص: 151

الفصل الثالث الاستطاعة الملفّقة

لو كان عند المكلّف بعض نفقة الحج، وبُذل له الباقي وجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة الملفّقة مما عنده من المال ومما بُذل له، ويعتبر في الاستطاعة الملفقة ما يعتبر في الاستطاعة غير البذليّة (الاستطاعة المالية) فيعتبر فيها الرجوع الى الكفاية، كما أنّ الدين يمنع من تحققها لو كان مستوعباً او كالمستوعب ، ونذكر بعض الأمثلة للاستطاعة الملفقة :

1 - أن يكون عنده بعض نفقة الحج ويبذل له الباقي، فيجب عليه الحج وتكون استطاعته ملفقة .

2 - أن يبذل له نفقات الحج كاملة دون نفقة عياله، وكان عنده ما يكفيهم الى أن يعود ، فيجب عليه الحج وتكون استطاعته ملفقة.

3- أن يبذل له نفقات الحج ونفقة عياله دون ثمن الهدي، وكان قادراً على شرائه من ماله من دون حرج، فيجب عليه الحج وتكون استطاعته ملفقة.

ص: 152

الفصل الرابع ما يجب من الحج بالاستطاعة البذليّة

لو بُذل مال لزيد ليحج به فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان الحج المبذول له هو وظيفته الواجبة عليه ، فلو كانت وظيفته حج التمتع وبُذل له حج القران او الافراد (1) لم يجب عليه القبول، ولو كانت وظيفته حج الافراد او القران وبُذل له حج التمتع لم يجب عليه القبول، كما هو الحال في الاستطاعة المالية فلا يجب الحج على المكلّف لو استطاع لغير ما هو فرضه، فالآفاقي (2) مثلًا لا يجب عليه الحج لو استطاع لحج الافراد او القرآن ولم يستطع لحج التمتع.

نعم يُستثنى من ذلك موردان يجب فيهما القبول لو بُذل للمكلف غير وظيفته :

الأول: لو كانت حجّة الإسلام مستقرة عليه (3) ، وصار معسراً فبُذل له

ص: 153


1- سيأتي أنّ الحج على ثلاثة أقسام: تمتع وافراد وقران
2- وهو من كان البعد بين منزلة ومكة اكثر من ستة عشر فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر تقريباً، ووظيفته حج التمتع ، وأمّا حج الافراد او القرآن فهو وظيفة أهل مكة او من كان البعد بين منزله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً
3- ويستقر الحج على المكلّف فيما إذا استطاع له ولم يأتِ به من دون عذر، فإنّه يجب عليه أداؤه لو زالت الاستطاعة بأي وجه حتى لو كان فيه حرج شديد لا يتحمل عادة، او كان منافياً لشانه ومخلاً بكرامته، وهو ما يعبّر عنه بالحج متسكعاً

غير وظيفته او بُذل له بنحو الهبة المطلقة وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلا بذلك البذل.

الثاني من وجب عليه الحج بنذر او عهد او يمين او اجارة او نحو ذلك، ولم يكن متمكّناً مالياً من أدائه، وبذلت له نفقة الحج وجب عليه القبول، حتى لو بذلت له نفقة حج آخر مادام لا يتمكّن من أداء ما وجب عليه إلا بذلك البذل، فلو وجب عليه حج الافراد مثلاً بالنذر وبذل له نفقة التمتّع ، وكان لا يتمكّن من أداء حج الافراد إلا بقبول ذلك البذل وجب عليه القبول.

س- من أدى حجّة الإسلام وسقط عنه التكليف، ثم بُذل له مال ليحج به فهل يجب عليه القبول والحج؟

ج - لا يجب عليه القبول ولا الحج.

ص: 154

الفصل الخامس الاستطاعة البذليّة بالوصية

إذا أوصى شخص بمال لزيد ليحج به وجب على زيد الحج بعد موت الموصي او بذل الوصي، فإنّ الوصية على قسمين:

1 - الوصيّة التمليكيّة : كما إذا أوصى لزيد بمقدار من المال بعد موته ليحج به، أي ملّكه له ولكن معلّقاً على موته، فإذا مات الموصي وجب

على زيد الحج بذلك المال - إذا كان وافياً بمصارف الحج ونفقة عياله على التفصيل المتقدّم - لصيرورته مالكاً له بالفعل.

2- الوصية العهديّة: كما إذا أوصى لولده أن يعطي لزيد بعد وفاته مقداراً من المال ليحج به، فهو لا يملّكه لزيد بنفسه، وإنّما يعهد الى وصيّه بأن يملّك زيداً بعد وفاته، فإذا مات الموصي وبذل الوصي المال لزيد وكان وافياً بنفقات الحج ونفقة عياله - على التفصيل المتقدّم - وجب على زيد الحج، وأمّا إذا لم يبذل الوصي المال لزيد فلا يجب عليه الحج.

ونفس الحكم يجري في الموارد الآتية:

-1- لو وقّف شخص عيناً ليكون واردها لأداء الحج، كما إذا أوقف بستاناً على أن يكون نماؤه ووارده للفقراء ليحجوا به، فيكون نماؤه ملكاً

ص: 155

لعنوان الفقراء، ولكن لا يجب الحج على أيّ فرد من الفقراء إلا إذا عرض عليه المتولي ما يفي بنفقة الحج ونفقة عياله - على التفصيل المتقدّم- فإذا بذل المتولي لأحد الفقراء نفقة الحج وعياله وجب عليه الحج.

2 - لو نذر لزيد مالاً ليحج به وبذل الناذر المال وجب على زيد الحج إذا كان وافياً بنفقة الحج وعياله، على التفصيل المتقدّم.

3- لو نذر مالاً لعنوان الفقراء ليحجوا به، فلا يجب الحج على أيّ فرد منهم، وإنّما يجب الحج على خصوص من يقدّم الناذر له المال، إذا كان وافياً بنفقات الحج وعياله على التفصيل المتقدّم.

ص: 156

الفصل السادس الاستطاعة البذليّة بالهبة

إذا أُعطي مالاً هبةً وكان وافياً بنفقات الحج ونفقة عياله، فهل ذلك المال يحقق الاستطاعة ويجب عليه الحج، وهل يجب عليه القبول او لا؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

الحالة الأُولى: أن يهبه المال ويشترط عليه أن يحج به، وفي هذه الحالة يصير مستطيعاً بنفس ذلك العرض فيجب عليه القبول ويجب عليه الحج، بمعنى أنّه يجب عليه الحج ولو من مال آخر فيما إذا لم يقبل بذلك المال.

الحالة الثانية : أن يهبه المال ويخيّره بين الحج وعدمه، فمثل هذه الهبة تكون مطلقة ولا تحقق الاستطاعة البذليّة لأنّها ليست مشروطة بالحج، والاستطاعة البذليّة إنّما تتحقق لو شرط عليه الحج، وفي هذه الحالة لا يجب القبول لما تقدّم من انّه لا يجب تحصيل الاستطاعة، وبالتالي لا يجب الحج.

الحالة الثالثة : أن يهبه المال من دون ذكر الحج لا تعييناً – كما في الصورة الأولى- ولا تخييراً - كما في الصورة الثانية -، ومثل هذه تكون هبة مطلقةً أيضاً فلا تحقق الاستطاعة البذليّة ولا يجب القبول ولا الحج.

س- ما تقدّم من الحالات الثلاث هو فيما إذا بُذل المال لشخص معين، ولكن ما الحكم فيما لو بُذل المال الجماعة ليحج أحدهم، أي بُذلت نفقة الحج

ص: 157

الشخص من مجموعة أشخاص من دون تعيينه؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يسبق أحدهم ويقبض المال فيجب عليه الحج دون الآخرين.

الحالة الثانية: أن يترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من قبض المال المبذول، ففي هذه الحالة هل يستقر الحج عليهم ؟

ج- لا يجب الحج على أيّ واحد منهم ، ولا يستقر عليهم مادام لم يقبضه أيّ واحد منهم.

أسئلة تطبيقيّة:

س 1 - إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟

ج - إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد - دام ظله - إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.

س 2- من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه فهل يلزمه القبول؟

ج - إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.

ص: 158

الفصل السابع الاستطاعة البذليّة بالحق الشرعي

اشارة

إذا اُعطي الفقير او غيره من الزكاة او الخمس بشرط أن يصرفه في أداء الحج فهل تتحقق بذلك الاستطاعة البذليّة ويجب عليه الحج؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأُولى: إذا أُعطى الفقير او غيره من الزكاة من سهم سبيل الله (1)بشرط أن يصرفه في أداء الحج وجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة البذليّة بذلك، ولكن بشرطين:

1 - أن يكون في حجّه مصلحة عامة تعود الى الإسلام او المسلمين – كما لو كان من العلماء وفي حجّه عزّة للمذهب او كان وجوده في الحج ضرورياً لكونه من أعضاء لجنة الإفتاء او كان يتصدى لدفع الشبهات او غير ذلك -.

2 - أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً.

فوائد:

1 - مصرف الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين والعاملون عليها

ص: 159


1- يجوز أن يعطى هذا السهم ( سبيل الله ) لغير الفقير إذا كان في ذلك مصلحة عامة وأذن الحاكم الشرعي على الاحوط

والمؤلفة قلوبهم والرقاب (وهم العبيد حيث يعتقون من الزكاة) والغارمون (وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها) وفي سبيل الله وابن السبيل.

2- سهم سبيل الله يصرف في المصالح العامة للاسلام او المسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد ونشر الكتب وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون.

3- الاحوط وجوباً عدم ثبوت الولاية والحق للمالك في صرف سهم سبيل الله إلا بإذن الحاكم الشرعي. الصورة الثانية : إذا أعطي الفقير من سهم الفقراء من الزكاة او من سهم السادة (1) من الخمس، وشرط عليه أن يصرفه في الحج، فهل يصح الشرط ويجب عليه الحج او لا يصح ؟

ج- لا يصح ذلك الشرط ولا يجب عليه الحج ، ولا تحصل به الاستطاعة البذليّة، بل يجوز له أن يصرفه حيث يشاء ولو لم يكن في المؤونة، فإنّه يملكه بالقبض ويصير كسائر أملاكه.

فائدة :

السهم المبارك للإمام - صلوات الله عليه- هو ملك للإمام، وفي زمان الغيبة يرجع الى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، ومصرفه ما يوثق برضاه – صلوات الله عليه- بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين، والترويج

ص: 160


1- إن كان من بني هاشم

للدين ونحو ذلك، وليس مصرفه الفقراء، فلا يجوز صرفه على الفقراء إلا عند تحقق الضرورة.

فروعٌ

الفرع الأول حكم ما لو تلف المال المبذول

لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط وجوب الحج عنه إلا إذا كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه ، فيجب عليه الحج ويجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان عنده ما به الكفاية بعد عوده من الحج وإلا فلا يجب عليه الحج.

الفرع الثاني الاستطاعة والمال المغصوب

هل تتحقق الاستطاعة ببذل المال المغصوب إذا لم يعلم بذلك المبذول له الى آخر الحج او لا تتحقق ؟ فلو بُذل مال مغصوب لشخص وحج به وهو لا يعلم وبعد الفراغ عن الحج انكشف له أنّه مغصوب، فهنا أسئلة ثلاث:

س 1 - هل يجزي ذلك الحج عن حجّة الإسلام او لا؟

ج- لا يجزي عن حجّة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة ببذل المال المغصوب (1) .

ص: 161


1- وهذا بخلاف ما إذا كان الشخص مستطيعاً باستطاعة مالية او بذلية ولكن حج بمال مغصوب - غير الذي بذل له - فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام ، لما تقدّم من أنّ المستطيع لا يجب عليه الحج من أمواله

تنبیهان :

التنبيه الأول: نلفت النظر الى أن الشخص لو بذل له مال مباح وتحققت الاستطاعة به، ولكنّه حج بمال مغصوب أجزأه عن حجّة الإسلام، إذا لم يكن ساتره او ثمنه في الطواف او الصلاة من مال مغصوب او متعلّق للحق الشرعي على الاحوط وجوباً، ولم يكن هديه او ثمن الهدي مغصوباً او متعلّقاً لحق الشرعي كما تقدّم تفصيله في الفصل الخامس من المبحث الثالث.

التنبيه الثاني: تقدّم أن الاستطاعة لا تحصل بالمال المغصوب وعليه فلا فرق بين أن يحج بنفس المال المغصوب او بمال آخر مباح، ففي الفرضين لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام مادامت الاستطاعة غير حاصلة.

س 2- على فرض عدم الإجزاء هل يقع الحج صحيحاً مستحبّاً او لا؟

ج - يقع صحيحاً إذا لم يكن ساتره او ثمنه في الطواف او صلاته مغصوباً او متعلّقاً للحق الشرعي على الاحوط وجوباً ولم يكن هديه او ثمن هديه مغصوباً او متعلّقاً للحق الشرعي، كما تقدّم تفصيله في الفصل الخامس من المبحث الثالث.

س 3- هل يرجع مالك المال المغصوب على الباذل او على المبذول له؟

ج- يجوز للمالك أن يرجع على الباذل كما يجوز له أن يرجع على المبذول له، ولكنّه إذا رجع الى المبذول له وأخذ منه بدل المال جاز للمبذول له أن (1)

ص: 162


1- بل يجزيه حجّه حتى لو حج بمال مغصوب إذا لم يكن ساتره في الطواف وصلاته مغصوباً او متعلّقا للحق الشرعي على الاحوط وجوباً ولم يكن هديه او ثمن هديه من مال ،مغصوب كما تقدّم تفصيله .

يرجع على الباذل ويأخذ منه المال الذي دفعه للمالك إذا كان المبذول له جاهلاً بكون المال مغصوباً، وأمّا إذا كان عالماً بكون المال مغصوباً ومع ذلك صرفه في نفقات الحج فلا يحق له الرجوع على الباذل ومطالبته بما أخذه منه المالك.

أسئلة تطبيقيّة :

س - ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟

ج- لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً – سواء أدى العوض ام لا - كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب (1) .

الفرع الثالث حكم رجوع الباذل ببذله

هل يجوز تكليفاً للباذل الرجوع في البذل؟ وهل يجب على المبذول له إتمام الحج لو رجع الباذل في بذله؟ وما حكمه لو كان في إتمام الحج حرج عليه؟ وهل يضمن الباذل للمبذول له لو رجع في البذل؟

فهنا أربعة أسئلة:

س 1 - هل يجوز تكليفاً للباذل أن يرجع في البذل؟

ج- إذا كان البذل لازماً - كالهبة بين الارحام او الهبة بين غير الارحام

ص: 163


1- راجع تفصيل ذلك في الفصل الخامس من المبحث الثالث

ولكن بعد تصرف الموهوب له في العين الموهوبة بحيث لا يصدق أنّها قائمة على حالها - فلا يجوز له الرجوع، وأمّا إذا كان البذل غير لازم – كما في موارد الهبة الجائزة او الاباحة الجائزة كما لو وهبه مالاً ليحج به او أباح له الحج على دابته فيجوز للباذل الرجوع في البذل قبل الدخول في الاحرام او بعده.

س 2 - إذا رجع الباذل في البذل هل يجب على المبذول له إتمام الحج ؟

ج- إذا كان الرجوع بعد التلبّس بالإحرام وجب عليه إتمام الحج - إذا لم يكن في ذلك حرج -عليه- وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً، ولكنه لا يجزي عن حجّة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة.

نعم لو تكفلت الدولة بمصارف حجّه - كما هو الحال في زماننا- فتحسب له حجّة الإسلام.

س 3- إذا كان الرجوع في البذل بعد التلبّس بالإحرام، وكان إتمام الحج فيه حرج على المبذول له فما هو تكليفه ؟

ج- لا يجب عليه إتمام الحج، ويكون حكمه حكم من تعذر عليه مواصلة السير الى الأماكن المقدسة لمانع غير الصد والحصر، حيث سيأتي (1) أنّ له ثلاث حالات :

الحالة الأُولى: أن يتعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، وفي هذه الحالة عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة.

ص: 164


1- راجع توضيح المناسك ج 3 المبحث الثالث من المقصد السابع

الحالة الثانية : أن يتعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، فيجوز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

الحالة الثالثة : أن يتعذر عليه الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره الى منى مع الامكان ويأتي بسائر المناسك فيتم حجّه.

س 4 - إذا رجع الباذل عن بذله هل يضمن للمبذول له ما صرفه؟

ج - نعم يضمن للمبذول له ما صرفه لإتمام حجّه والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ذكر في المناسك في (المسألة 54) انه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له اتمام الحجّ ان لم يكن في ذلك حرج عليه وان لم يكن مستطيعاً فعلاً على الاظهر والسؤال انه إذا كان اتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من احرامه؟

ج - يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الاماكن المقدسة لأداء المناسك لمانع غير الصدّ والاحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.

الفرع الرابع حكم المال المبذول من حيث الخمس

هل يجب على المبذول له أن يخمس المال المبذول للحج ؟

ص: 165

ج- هنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكون البذل على سبيل التمليك - كما لو كان البذل بصلح او هبة مقبوضة ونحو ذلك-، وفي هذه الحالة يجب تخميسه عند حلول رأس سنته الخمسية - إذا كان ممن له مهنة- او عند دوران الحول عليه - إذا لم يكن ممن له مهنة - بلا فرق بين أن يكون الباذل قد خمس ذلك المال او لم يخمسه.

س- إذا كان اخراج خمس البذل يوجب عدم كفاية الباقي لأداء الحج، فهل يجب اخراج الخمس في هذه الحالة؟

ج - نعم يجب تخميسه، فإذا كان لديه مال آخر يفي بنفقات الحج لو ضمه الى الباقي وجب عليه الحج وإلا فلا يجب.

الحالة الثانية: أن يكون البذل على سبيل الاذن في الصرف والاباحة، وفي هذه الحالة لا يجب على المبذول له أن يخمسه لكونه باقياً على ملك الباذل، ولا خمس إلا في ملك.

أسئلة تطبيقيّة :

س1- هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟

ج - إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.

ص: 166

س 2- ذكرتم أن من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه – أي الموهوب له – فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية ؟

ج - هذا يختلف عن المثال الأول لانه انما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.

س 3- من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم اخراج خمسه؟

ج- لا يعدّ عذراً.

4 - من وهب له مال واشترط عليه صرفه في اداء الحجّ، وحلّ رأس سنته الخمسية ووجد انه لو اخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ فماذا يصنع ؟

ج- يلزمه اداء خمسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على اداء الحجّ وجب عليه وإلاّ فلا وبامكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلّف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وان كان تخلّفه عن عذر.

س6 - من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل

ص: 167

يجب على المبذول له اخراج خمسه؟

ج- لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.

س 6 - اذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا هل يجب عليها الخمس ؟

ج- لا يجب.

ص: 168

خاتمة

مسائل متفرقة ترتبط بالبذل والحج

س 1 - إذا دفع لشخص ما يحجّ به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره فما هو تكليفه؟

ج- يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزاء عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن انه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.

س 2 - شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟

ج- إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً، ويكفي أيضاً أن يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الأولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ .

ص: 169

س 3- شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحجّ به فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟

ج- لا يجب عليه ذلك، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.

س 4 - شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟

ج- إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه - بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما - فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكّنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.

و إذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير .

س 5 - من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجّة

ص: 170

الإسلام على اساس انه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لاداء الحجّ من اخيه ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له اخوه كلفة الحج وتبرّع غيره بادائها فما هو حكم حجّه؟

ج- يصح حجّه ولكنّه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحجّ.

ص: 171

ص: 172

المبحث الخامس مسائل متفرقة حول شرائط الحج

المسألة الأُولى: غير المستطيع لا يجزي حجّه عن حجّة الاسلام

من لم يكن مستطيعاً وحج لنفسه فلا يجزيه عن حجّة الاسلام – سواءً قصد الاستحباب او قصد حجّة الاسلام كما لو تخيل أنه مستطيع فقصد حجّة الاسلام او تبين أن المال المبذول له للحج مغصوبٌ او غير ذلك-فيجب عليه الحج لو استطاع بعد ذلك.

ونلفت النظر الى أنّ ذلك الحج لا يجزيه عن حجّة الاسلام إذا أتى به وهو غير مستطيع عند تلبسه بالاحرام، وأمّا لو كان في بلده غير مستطيع إلا أنّه استطاع عندما وصل الى الميقات فلا اشكال في الاجتزاء به عن حجّة الاسلام.

ونفس الحكم لو حجّ غير المستطيع نيابة عن غيره – تبرعاً او باجارة- فيقع الحج عمن ناب عنه ولا يقع عن نفسه ولا يجزيه عن حجّة الاسلام.

المسألة الثانية: حكم حج المستطيع لو حج ندباً

إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج استحباباً وقصد به امتثال الأمر الفعلي

ص: 173

المتوجه اليه (1) ، واتضح أنّه كان مستطيعاً حين أداء الحج أجزأه عن حجّة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً، نظير ما تقدّم من أنّ من حج باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد ادائه أنّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الاسلام.

المسألة الثالثة : حكم حج الزوجة بدون إذن الزوج

تارة يكون الحج واجباً على الزوجة واخرى يكون مستحباً، فهنا صورتان :

الصورة الأُولى: الحج الواجب

إذا كانت الزوجة مستطيعة فلا يشترط إذن الزوج لها في أداء حجّة الاسلام، ولا يجوز له منعها عن اداء حجّة الاسلام.

نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت.

س 1 - لو كان على الزوجة حج واجب كما لو وجب عليها الحج بالنذر او الإجارة او بالافساد – بأن افسدت حجّها بالجماع قبل المزدلفة فوجب عليها إعادته - او غير ذلك، فهل يجوز للزوج منعها عن أداء ذلك الحج؟

ج- لا يجوز له منعها.

ص: 174


1- لا شك في وجود أمر بالحج متوجه الى كل شخص في علم الله عز وجل، فإذا لم يكن مستطيعاً فالأمر المتوجه اليه هو الأمر الاستحبابي، وإذا كان مستطيعاً فالأمر المتوجه اليه هو الأمر الوجوبي، فإذا كان في الواقع مستطيعاً وقصد ذلك الامر المتوجه اليه بالفعل - والامر المتوجه اليه وهو مستطيع هو الوجوبي - أجزأه حجّه عن حجّة الإسلام وإن لم يكن يعلم بأنّه مستطيع، ونفس الكلام في شرطية البلوغ، فإنّه كالاستطاعة شرط في وجوب الحج

نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت.

س 2- هل المطلقة الرجعية كالزوجة في الاحكام المتقدّمة او حكمها يختلف؟

ج- نعم كالزوجة ما دامت في العدة فلا يشترط اذن طليقها في حجّة الاسلام، ولا يجوز له منعها عن الخروج لحجّة الاسلام والحج الواجب عليها، وإنّما يجوز له منعها من الخروج في اول الوقت مع سعة الوقت.

س 3- هل المطلقة البائن حكمها حكم الزوجة في الاحكام المتقدّمة ؟

ج - المطلقة البائن أجنبية عن المطلق وإن كانت في العدّة.

س 4 - هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في العدّة إذا كان الحج واجباً عليها ؟

ج- يجب عليها أن تحج.

الصورة الثانية : الحج المستحب

يشترط في حج الزوجة إذن الزوج إذا كان الحج مستحباً، فإذا لم يأذن يبطل حجّها .

س 1 - وهل يشترط في حج المطلقة الرجعية إذا كان الحج مستحباً إذن طليقها؟

ج - نعم يشترط لأنّها كالزوجة مادامت في العدّة، فلو لم يأذن لها يبطل حجّها .

ص: 175

س 2- هل يشترط في حج المطلقة البائنة إذن طليقها إذا كان الحج مستحباً؟

ج- لا يشترط وإن كانت في العدّة لأنها أجنبية عنه.

س 3- هل يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تحج في عدّتها حجاً مستحباً؟

ج - نعم يجوز.

أسئلة تطبيقيّة :

س1 - امرأة مستطيعة للحج ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ و ماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك ؟

ج- لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

س 2 - المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟

ج- إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.

س 3- امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب

ص: 176

عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟

ج- نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

س 4 - هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

ج - إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.

س 5 - اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه ام لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟

ج - يلزمها أداء الحجّ الا إذا فرض ان ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد ولو من جهة قيامه بطلاقها أو ايذائها بنحو آخر.

س 6 - ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟

ج- يعّم حتى هذه الصورة إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.

س 7- إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ فهل تعد

ص: 177

مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟

ج - إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ وإلا وجب.

س 8- إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟

ج- يجري في مثله حكم من له دَين على غيره ويكون إجباره على الأداء حرجياً، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.

س 9 - ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟

ج- يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (صلوات الله عليه) في صحيحة معاوية بن عمار : (المطلقة تحجّ في عدتها إن

ص: 178

طابت نفس زوجها) فانّه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

س 10 - يشترط في حجّ المرأة تطوعاً اذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟

ج - الأحوط وجوباً ذلك إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.

س 11 - ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة ؟

ج - الظاهر جريان حكم الحجّ عليها .

المسألة الرابعة : حكم حج المرأة من غير محرم

لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، وأمّا إذا لم تأمن على نفسها فيجب عليها أن تستصحب معها من تأمن معه على نفسها ولو باُجرة إذا تمكنت من ذلك، وأمّا إذا لم يمكن ذلك فلا يجب عليها الحج.

س- ماذا يقصد من الحرم؟

ج- المقصود الزوج او من يحرم عليه نكاحها بنسب ( كأبيها أو أخيها) او

ص: 179

رضاع (كأبيها من الرضاعة او أخيها من الرضاع) او مصاهرة (كأب زوجها او زوج امها إذا دخل بها).

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟

ج - محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم .

س 2- القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن وربما يساء إلى مذهبه؟

ج- لا يجوز في مفروض السؤال.

المسألة الخامسة : كل نذريزاحم الحج ينحل

من نذر أن يزور الامام الحسين - صلوات الله عليه- في كل يوم عرفة مثلاً، واستطاع بعد ذلك، هل ينحل نذره او يسقط عنه وجوب الحج؟

ج- وجب عليه الحج وانحل ،نذره ، وهكذا كل نذر يزاحم الحج ينحل ويجب الحج.

ص: 180

المسألة السادسة : حكم من مات في الحرم بعد الاحرام

من أحرم ودخل الحرم ومات أجزأه عن حجّة الاسلام – سواءً كان الحج مستقراً عليه او لا- وهذا الحكم مختص بحجّة الاسلام، وإذا تخلّف أحد القيدين او كلاهما - بأن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم او مات بعد دخول الحرم وقبل الاحرام او مات قبل الاحرام وقبل دخول الحرم- لم يجزِ عن حجّة الاسلام، وحينئذٍ إن كان الحج مستقراً عليه وجب القضاء عنه وإلا فلا يجب.

وللتوضيح أكثر نقول: ههنا صورتان :

الصورة الأُولى: حكم من استقر عليه الحج من استقر عليه الحج (1) إذا خرج الى الحج ومات، وكان موته بعد الاحرام للحج وفي الحرم - كما لو مات في مزدلفة او منى او مكة التي داخل الحرم- أجزأه ما أتى به عن حجّة الاسلام، ولا يجزي ما أتى به عن حجّة الاسلام في ثلاث حالات :

1 - أن يكون موته بعد الاحرام للحج وقبل الدخول في الحرم.

2 - أن يكون موته بعد الدخول في الحرم من دون احرام للحج، كما لو نسي او جهل وجوب الاحرام.

3 - أن يكون موته قبل الاحرام وقبل الدخول في الحرم.

ص: 181


1- بأن استطاع للحج وكان قادراً على أدائه ولم يؤده حتى زالت استطاعته فيستقر عليه الحج ويجب أن يؤديه ولو متسكعاً، كما تقدّم بيانه ويأتي

ونلفت النظر الى الامور التالية:

اولاً: إنّ الحكم بالاجزاء مختص بحجّة الاسلام، فلا يشمل الحج الواجب بالنذر او الحج الواجب بالافساد (1) ، فمن وجب عليه الحج بالنذر او بسبب افساد حجّه بالجماع ، لو مات بعد الاحرام وفي الحرم لا يجزيه ما أتى به عن الحج المنذور او الواجب بالافساد.

ثانياً: لا فرق في الحكم المذكور بين حج التمتع او الافراد او القرآن، فمن مات بعد الاحرام وفي الحرم أجزاه عن حجّة الاسلام – سواء كان حجّه حج تمتع ام افراد قران -، فمثلاً من كان فرضه حج الافراد او القرآن إذا أحرم من الميقات ودخل الحرم - المزدلفة او منى او مكة التي داخل الحرم دون مكة التي خارجه- ومات أجزاه عن حجّة الاسلام.

ثالثاً : إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع - كما لو مات بعد الاحرام او اثناء الطواف ونحو ذلك - أجزأه ما أتى به عن حجّة الاسلام إذا كان موته

في الحرم .

رابعاً: إنّ الحكم المذكور لا يشمل العمرة المفردة الواجبة، فإنّ من كان فرضه حج الافراد او القران تجب عليه العمرة المفردة إذا استطاع لها، فلو مات بعد الاحرام لها وفي الحرم لا يجزيه ما أتى به عن العمرة المفردة، ويجب القضاء عنه إن استقرت عليه كما هو مفروض الكلام.

ص: 182


1- بأن أفسد حجّه بالجماع قبل المزدلفة فيجب عليه مجموعة من الأمور: منها وجوب إعادة الحج في العام القادم، وهذا الحج وجب عليه بسبب افساده لحجّه بالجماع، كما سيأتي في تروكات الاحرام

بقي سؤالان:

السؤال الأول: إذا مات بعد الفراغ من أداء عمرة التمتع وقبل الاحراملحج التمتع - سواءً مات في الحرم كما لو مات في مكة (1) او المزدلفة او منى ام في خارجه كما لو مات في عرفات او في أدنى الحل (2) او في جدّه- فما حكمه؟

ج - أجزأه ما أتى به عن حجّة الاسلام.

السؤال الثاني: إذا مات بعد الاحرام لحج التمتع وكان موته خارج الحرم كما إذا مات في عرفات او في منطقة ادنى الحل - فما حكمه؟

ج - أجزأه ما أتى به عن حجّة الاسلام.

و منه يتضح : أنّه يكفي في الاجزاء - اجزاء ما أتى به عن حجّة الاسلام-تحقق الاحرام ودخول الحرم ولا يشترط أن يكون الموت حال تلبسه بالاحرام وفي الحرم، بل متى ما تحققا أجزاء ما أتى به عن حجّة الاسلام إذا مات، حتى وإن كان موته وهو محل او كان موته في الحل ،كعرفات، ونذكر لذلك مثالين :

المثال الأول (أن يموت وهو محرم في الحل)

كما لو أحرم الحملدار لحج التمتع وخرج الى عرفات لمعرفة مكان الخيم ومات في عرفات أجزأه عن حجّة الاسلام لتحقق كلا القيدين - الاحرام ودخول الحرم-.

ص: 183


1- مكة القديمة او الحديثة التي داخل الحرم
2- سواءً كان خروجه من مكة جائزاً كما لو كان لحاجة ولم يخشَ فوات الحج ام لم يكن جائزاً كما لو خرج لغير حاجة

المثال الثاني (أن يموت وهو محل في الحرم او خارجه)

كما لو فرغ من أعمال عمرة التمتع ومات قبل الاحرام للحج – سواءً كان في الحرم ام خارجه-.

ومنه يتضح أيضاً : أنّ من كان فرضه الافراد او القرآن إذا أحرم وذهب الى عرفات مباشرة - حيث يجوز له تقديم الوقوفين على أعمال مكة- ومات، لم يجزئه عن حجّة الاسلام لأنّه لم يدخل الحرم، وأمّا لو أحرم لحج الافراد او القرآن من الميقات ودخل الحرم ثم خرج منه ومات في الحل أجزاه عن حجّة الاسلام لتحقق كلا القيدين (الاحرام ودخول الحرم).

الصورة الثانية: حكم من لم يستقر عليه الحج

من استطاع الى الحج وذهب في سنة استطاعته ومات بعد الاحرام للحج ودخول الحرم فقد أجزأه ما أتى به عن حجّة الاسلام، ولا يجب القضاء عنه، ولا يجزيه ما أتى به عن حجّة الاسلام في الحالات التالية:

1- أن يكون موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم.

2- أن يكون موته بعد دخول الحرم وقبل الاحرام، كما لو نسي او جهل وجوب الاحرام.

3- أن يكون موته قبل الاحرام وقبل دخول الحرم.

و في هذه الحالات الثلاثة لا يجب القضاء عنه لأن موته قبل ذلك يكشف عن كونه غير مستطيع.

ص: 184

أسئلة تطبيقيّة :

س- ما حكم من استقر عليه الحج إذا مات :

1 - بعد الاحرام لعمرة التمتع قبل دخول الحرم او بعد دخوله.

2- إذا مات بين عمرة التمتع ،والحج ، سواءً كان في الحرم او خارج الحرم .

3- مات في عرفات اثناء وقوفه او بعد أداء الوقوف فيها.

ج- لا يجب القضاء عنه في الفرض الثاني والثالث وكذا في الأول إذا مات محرماً بعد دخول الحرم (1).

المسألة السابعة : حكم الكافر المستطيع

الكافر المستطيع يجب عليه الحج، فإنّ الكفار مكلفون بالفروع كالاصول، فإذا استطاع الكافر وجب عليه الحج كسائر المكلّفين.

س 1 - لو أدى الكافر الحج حال كفره فهل يصح منه؟

ج- لا يصح منه لفقد شرطية الاسلام، فإنّ الاسلام شرط في صحة العمل.

س 2 - إذا لم يسلم الكافر حتى زالت استطاعته فهل يستقر عليه الحج؟

ج- لا يستقر عليه الحج، فلو اسلم بعد ذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا استطاع بعد الاسلام ، وهذا بخلاف المسلم إذا استطاع ولم يحج حتى زالت

ص: 185


1- استفتاء على الموقع

استطاعته فيستقر عليه الحج ويجب عليه أداؤه ولو متسكعاً.

المسألة الثامنة: حكم المرتد المستطيع

المرتد كالكافر الاصلي مكلف بالفروع كالاصول، كما أنّه كالكافر لا تصح منه العبادات حال كفره وارتداده لفقد شرطية الاسلام، ولكن لو تاب المرتد ورجع الى الاسلام وكان مستطيعاً فهل يصح منه اداء الحج او لا؟

ج - نعم يصح منه فإنّه بعد توبته يصير مسلماً وتصح توبته حتى لو كان مرتداً فطرياً.

فائدة :

الكافر على قسمين:

القسم الاول : الكافر الاصلي

وهو على قسمين :

الاول : الكافر غير الكتابي

وهو الملحد الذي لا يؤمن ،بدین او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي.

الثاني: الكافر الكتابي

هو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيّون.

ص: 186

القسم الثاني : الكافر المرتد

وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وهو على قسمين ايضاً:

الأول: المرتد الفطري

وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من أبوين مسلمين ، او من أب مسلم فقط او من ام مسلمة فقط، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً - ثم كفر، وهذا له احكام:

أ- يُقتل.

ب- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل.

ج - تقسّم امواله بين ورثته.

هذا ، اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته اولا؟

ج- تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدّمة (قتله، تقسیم امواله ،بينونة زوجته) فلا تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟

ج- تظهر ثمرة ذلك في:

1 - صحة عباداته فإنّها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته.

2 - يجوز تزويجه من المسلمة .

ص: 187

3- يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.

الثاني: المرتد الملي

وهو من ولد من أبوين كافرين ثم أسلم ثم كفر .

وحكمه :

أ- يستتاب فإن تاب فبها والا قُتل.

ب- لا تقسم امواله إلا بعد موته.

س- ما حكم المرأة إذا ارتدت؟

ج - إذا ارتدت المرأة فهنا احكام :

1 - لا تُقتل.

2 - لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت.

3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأمّا إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة ، وهي بمقدار عدّة الطلاق.

4 - تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطريّة او ملّية.

ص: 188

المسألة الثامنة : حكم حج المخالف

إذا حج من يتبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثم استبصر واعتقد بالولاية، فما حكم حجّه الذي أتى به في فترة خلافه، هل يحكم بصحته او ببطلانه ولزوم اعادته؟

ج- إذا أتى به صحيحاً وفق مذهبه او كان صحيحاً وفق مذهبنا – مع تمشي قصد القربة منه كما لو كان يرجع الى من يجوّز له التعبد بمذهبنا - فيحكم بصحته، فإنّ الولاية شرط لقبول العمل لا لصحته، بمعنى أن العمل الذي يأتي به واجداً للأجزاء والشرائط وفق مذهبه او وفق مذهبنا – مع تمشي قصد القربة منه - يحكم بصحته واجزائه ولا يجب عليه اعادته، وإن لم يستحق عليه الثواب (أي ليس مقبولاً).

المسألة التاسعة : استقرار الحج

استقرار الحج على المكلّف يتحقق بأمرين:

الأول: أن يجب عليه الحج لتوفر سائر شرائطه.

الثاني: أن يهمل في أدائه بمعنى أن يترك أداءه من دون عذر حتى تزول الاستطاعة، وأمّا إذا كان التأخير لعذر كما لو وثق بالأداء في عام لاحق وأخّر ثم لم يوفق له فلا يستقر عليه الحج لما تقدّم من كون فورية وجوب الحج عقلية لا شرعية.

ونلفت النظر الى أنّ من استقر عليه الحج تترتب عليه الاحكام التالية:

ص: 189

1 - يجب عليه الاتيان بالحج بأي جه ولو متسكّعاً أي حتى لو كان فيه شديد لا يتحمل عادة، او كان منافياً لشأنه ومخلاً بكرامته او كان في

غاية الضيق والتقتير على نفسه .

2- إذا مات وجب القضاء عنه من أصل التركة.

3- يجوز التبرّع عنه بالحج بعد موته، فإنّ من يموت وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام فلا يلزم أن يؤدى الحج عنه من تركته بل يجوز التبرّع عنه كما يجوز الحج عنه بأجرة من غير ماله كما لو تبرّع بها شخص.

تنبيه :

تقدّم أنّ من توفر لديه ما يفي بنفقات الحج وأحرز أنّه يتمكّن من المسير الى الحج في أوانه فيجب عليه التحفظ على المال ولا يجوز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة المالية مع عدم إمكان التدارك، ولو تصرف في المال ولم يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته.

وتقدّم أيضاً أنّ من كان عنده ما يفي بمصارف الحج وكان مستطيعاً لكنّه كان جاهلاً او غافلاً ثم علم او التفت وتذكر بعد أن تلف المال وزالت الاستطاعة ولم يكن معذوراً في جهله وغفلته، بأن كان جاهلاً مقصراً او غافلاً مقصراً، استقر عليه الحج إذا كان واجداً لسائر الشروط عندما كان المال موجوداً.

ص: 190

أسئلة تطبیقیّة :

س 1 - إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم ولكنّه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟

ج - نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.

س 2- من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لأدائه وان كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟

ج - إذا لم يمكنه اداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.

ص: 191

ص: 192

المقصد الثاني الوصيّة بالحج

اشارة

وفيه مقامات ثلاثة :

المقام الأول ما يرتبط بالوصية بالحج

وفيه أمور:

الأمر الأول وجوب الوصية بالحج

من ظهرت عليه أمارات الموت، ولم يكن قد أدى حجّة الإسلام، فهل يجب عليه أن يوصي بأداء حجّة الاسلام عنه بعد موته؟

ج- ههنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون له مال يفي بمصارف الحج، وفي هذه الحالة يجب عليه الاستيثاق بأداء الحج عنه بعد موته ولكن بشروط:

1- ظهور أمارات الموت عليه.

2 - أن يكون الحج مستقراً عليه، بأن تمكن منه سابقاً وتهاون في أدائه.

ص: 193

3- أن لا يتمكّن من الحج بنفسه الان - كما لو ظهرت امارات الموت قبل موسم الحج - كما لا يمكنه الاستنابة.

ونلفت النظر الى أنّ الواجب عليه عند تحقق الشروط هو أن يحصل له وثوق واطمئنان بأداء الحج عنه بعد الموت، والاستيثاق قد يحصل عن طريق الوصية بالحج، فتجب الوصية والاستشهاد عليها في هذه الحالة، وقد لا يحصل الاستيثاق بالوصية وإنّما يحصل بطريق آخر كما لو وثق واطمأن بأنّه لو أخبر ولده او صديقه باشتغال ذمته بالحج سيؤدي الحج عنه، عنه، ففي هذه الحالة لا تجب الوصية وإنّما يجب عليه اخبار ولده او صديقه لحصول الوثوق بأداء الحج عنه بذلك، وقد يعلم بعدم حصول الاستيثاق بالوصية كما لو علم بأنّ أولاده سيمنعون الوصي من أداء الحج، ففي هذه الحالة لا قيمة للوصية، واللّازم عليه التماس طريق آخر يحصل له به الوثوق بأداء الحج بعد موته.

عنه

الحالة الثانية: أن لا يكون له مال يفي بمصارف الحج، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الوصية بالحج إلا بشرطين:

1 - أن يكون الحج مستقراً عليه.

2- أن يحتمل أن يتبرّع شخص بأداء الحج عنه مجاناً.

فإذا توفر الشرطان وجبت عليه الوصية وإلا فلا تجب.

و من خلال ذلك اتضح أنّ الوصية لا تجب في حالات ثلاث:

ص: 194

1 - لا تجب الوصية ولا الاستيثاق بأداء الحج عنه إذا لم يكن الحج مستقراً عليه، ولم تظهر أمارات الموت.

2 - لا تجب الوصية إذا لم يحصل الاستيثاق بها .

3- لا تجب الوصية إذا لم يكن له مال ولم يحتمل تبرع شخص بالحج عنه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟

ج - إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته اعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.

س 2- من اوصى باداء الحجّ عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟

ج- تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.

س 3- إذا اوصى غير الامامي بإداء حجّة الاسلام عنه من ماله فهل يجب

ص: 195

على الوصيّ الامامي العمل بالوصيّة وكيف يعمل بها؟

ج- يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصىّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.

الأمر الثاني قضاء حجّة الإسلام من أصل التركة

من استقرت عليه حجّة الإسلام، ومات قبل أدائها، فهنا سؤالان:

س 1 – هل يجب على الورثة تفريغ ذمته بالقضاء عنه بأنفسهم او باستئجار من يحج عنه ؟

ج- إذا كان للميت تركة وجب على الورثة القضاء عنه - إمّا بأنفسهم او باستئجار من يقضي عنه - وأمّا إذا لم يكن له تركة فلا يجب عليهم القضاء عنه – لا بأنفسهم ولا باستئجار من يحج عنه - نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولاسيما لقرابته.

س 2- إذا كان للميت تركة وجب قضاء حجّة الإسلام عنه ولكن هل تُقضى من أصل التركة او من الثلث؟

ج- ههنا صور أربع :

الصورة الأُولى: أن لا يكون قد أوصى بأداء حجة الإسلام عنه، فيجب القضاء من أصل التركة.

الصورة الثانية: أن يكون قد أوصى بأدائها عنه، ولكن لم يقيدها بالثلث

ص: 196

- سواءً قيد الوصية بأصل التركة ام لم يقيّدها بأن كانت الوصية مطلقة- فيجب أن تُقضى عنه من أصل التركة أيضاً.

الصورة الثالثة : أن يوصي بإخراجها من الثلث، مع وفاء الثلث بها، فيجب إخراجها من الثلث ولا تُخرج من الأصل.

الصورة الرابعة: أن يوصي بإخراجها من الثلث، ولكن الثلث لا يكفي لأدائها، فيجب إخراجها من الثلث وتتميمها من أصل التركة.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث، فهل تقدّم على سائر الوصايا او لا ؟

ج- الوصايا على اقسام:

تارة تكون من قبيل الخيرات والمستحبات ، كما لو أوصى ببناء مسجد بعد وفاته.

وأخرى تكون من قبيل الواجبات البدنية كالصلاة والصيام.

وثالثة تكون من قبيل الواجبات المالية كالنذورات والكفارات.

ورابعة تكون من قبيل الحقوق الشرعية المالية كالزكاة والخمس.

وخامسة تكون من قبيل ديون الناس.

والوصية بالحج تقدّم على سائر الوصايا عدا الوصية بأداء الدين، فإنّه

ص: 197

سيأتي أنّ الدين يتقدّم على الحج.

التنبيه الثاني : إنّما يوصي المكلّف بإخراج حجّة الإسلام من الثلث ارفاقاً منه بالورثة حتى تزيد حصصهم، إذ لو أخرجت بتمامها من الأصل ثم اخرج الثلث - إذ المفروض توجد وصية - فسوف يقل نصيب الورثة، فمثلاً لو كان مقدار التركة (6) ملايين، وكانت مصاريف الحج (3) ملايين، فلو اخرجت الحجّة من الأصل فيبقى من التركة (3) ملايين، ثم يخرج ثلثها مليون ليصرف في شؤون الميت فيبقى للورثة (2) مليون، وأمّا لو أوصى بإخراجها من الثلث ، فسوف يخرج الثلث وهو (2) مليون، ويكملها بمليون من الأصل لأداء الحج، فالباقي للورثة (3) ملايين وبذلك تزيد حصصهم.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟

ج- دَين الناس مقدم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.

س 2- من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟

ج- تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من أصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها ، فهي بحكم الدَين في تقدّمه على الارث بلا

ص: 198

فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.

الأمر الثالث الشك في الموصى به

إذا أوصى بالحج عنه بعد موته، فهنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن نعلم بمقصوده من الحج الذي أوصى به، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن نعلم أن الموصى به هو حجّة الإسلام، فإن لم يقيدها بالثلث وجب إخراجها من أصل التركة ، وأمّا إذا أوصى باخراجها من الثلث، فتخرج منه إن وفى بها، وإن لم يفِ لزم تتميمها من أصل التركة، كما تقدّم كل ذلك في الأمر السابق.

الحالة الثانية: أن نعلم أن الحجّ الموصى به غير حجّة الإسلام – سواءً كان مستحباً او واجباً بنذر او غيره - فيجب إخراجه من الثلث.

الصورة الثانية : أن نشك في مقصوده، فهو أوصى بالحج عنه، ولكن شككنا هل أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام حتى تُخرج من أصل التركة او غيرها حتى تُخرج من الثلث، تُخرج من الثلث، ففي هذه الصورة يجب إخراج الحج من الثلث ولا يُخرج من الأصل.

أسئلة تطبيقيّة :

س- إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا

ص: 199

يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام - كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك - فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟

ج - إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.

الأمر الرابع الوصية بالحج البلدي

من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى بالحج عنه، ولم يحدد ذلك بالثلث، فله ثلاث حالات :

الحالة الأُولى: أن يوصي بالاستئجار عنه من بلده، وفي هذه الحالة يجب الاستئجار عنه من بلده عملاً بالوصية، ولكن الزائد على اجرة الحجّة الميقاتية يخرج من الثلث، وذلك لأن ما يخرج من أصل التركة هو أجرة الحج الميقاتي فقط، كما سيأتي.

الحالة الثانية : أن يوصي بالاستئجار عنه من بلد آخر، كما لو كان من بلاد خراسان وأوصى بالحج عنه من النجف الأشرف مثلاً، فيجب الاستئجار عنه من النجف الاشرف عملاً بالوصية ويخرج الزائد عن اجرة الحجّة

ص: 200

الميقاتية من الثلث.

الحالة الثالثة : أن يوصي بأداء الحج عنه ولكن لا يحدد بلداً معيناً، وفي هذه الحالة يكفي الاستئجار عنه من الميقات إلا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد كما إذا عيّن مقداراً من المال يناسب الحج البلدي، او استأجر أحد أبناء بلده عند ذلك يجب الاستئجار عنه من البلد، والزائد على اجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.

تنبیهان :

التنبيه الأول: ماذا يقصد بالحج البلدي والحج الميقاتي ؟

ج - المقصود بالحج البلدي أن يستأجر شخصاً يسافر من البلد – بقصد الحج - إلى أن يحج، أي يكون قاصداً للحج عن المنوب عنه من حين سفره من البلد الى أن يصل الديار المقدسة ويحج عنه، وعليه فلا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى (النجف) مثلاً، وآخر من (النجف) إلى (المدينة) ، وثالثاً من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.

وأمّا الحج الميقاتي فيقصد به أن يستأجر شخصاً يحج من الميقات، أي يقصد الحج من الميقات لا من بلد المنوب عنه.

التنبيه الثاني: إنّما تكون الوصية بالحج البلدي نافذةً بشرطين :

1 - أن يسع ثلث الميت للفارق بين الحج البلدي والميقاتي، وأمّا إذا لم

ص: 201

يسع - كما لو كان الفارق بين الحجتين ثلاثة ملايين، وكان مقدار الثلث من التركة مليونين - فيتوقف نفوذ الوصية على رضا الورثة بالزائد - وهو

المليون ، فإن لم يرضوا فيُستأجر عنه من الميقات.

2 - أن تسع التركة للحج البلدي، وأمّا إذا لم تسع إلا للحج الميقاتي ولم يوجد متبرّع فلا تنفذ الوصية بالحج ،البلدي، وإنّما يُستأجر عنه من الميقات.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من اوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟

ج- يحجّ عنه من بلده.

س 2- إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصيّ؟

ج - يكفي الحجّ الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

س 3- إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصى أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟

ج - الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.

الأمر الخامس لو أوصى بالحج البلدي وخالف الوصي او الوارث

من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى بالاستئجار عنه من البلد،

ص: 202

وكانت الوصية نافذة، ولكنّ الوصي او الوارث خالف واستأجر من الميقات، فهنا سؤالان :

س 1 - هل تفرغ ذمة الميت؟

ج- نعم يجزي ذلك الحج الميقاتي وتفرغ به ذمة الميت ، لكفاية الحج الميقاتي لتفريغ الذمة، كما سيأتي.

س 2 - هل تبطل الإجارة للحج الميقاتي؟

ج- هنا ثلاث حالات :

الحالة الأُولى: أن تكون الإجارة من مال الميت أي من ثلثه، – كما إذا أوصى أن يُحج عنه من البلد من ثلثه ، والوصي استلم الثلث، ثم استأجر عنه من الميقات وجعل الأجرة من الثلث - ففي هذه الحالة تبطل الإجارة.

الحالة الثانية أن تكون الإجارة من خارج التركة، فتصح بلا اشكال لأنّها ليست من مال الميت.

الحالة الثالثة: أن تكون اجرة الحج الميقاتي من أصل التركة، كما لو أوصى بالحج البلدي من ثلثه ، والوارث دفع الثلث للوصي، ثم استأجر الوارث عن الميت من الميقات من أصل التركة فهذه الإجارة ليست من مال الميت فتصح أيضاً.

تنبيه :

تقدّم في الأمر السابق أن الوصية بالحج البلدي إنّما تكون نافذة بشرطين،

ص: 203

وإلا فلا يجب العمل بها، ويجب الاستئجار من الميقات.

الأمر السادس حكم ما لو عيّن أجرة الحج بالوصية

من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى أن يُحج عنه، فهنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن يوصي بأداء الحج عنه من دون أن يحدد مبلغاً معيناً،

وفي هذه الصورة يرجع الى اجرة المثل، فيُستأجر عنه وتجعل الأجرة بمقدار اجرة المثل او أزيد إذا كان برضا الورثة.

الصورة الثانية: أن يوصي بأداء الحج عنه بمبلغ معين، وهنا ثلاث حالات :

الحالة الأُولى: أن يكون المبلغ الذي حدده مساوياً لأجرة المثل – كما لو حدد ستة ملايين وكانت اجرة الحج ستة ملايين - فيجب العمل بالوصية وتُخرج الأجرة من أصل التركة.

الحالة الثانية: أن يكون المبلغ الذي حدده أكثر من اجرة المثل – كما لو كانت اجرة المثل ستة ملايين وهو حدد سبعة ملايين - فيجب العمل

بالوصية ولكن الزائد على اجرة المثل يُخرج من الثلث إذا وفى الثلث به، وأمّا إذا لم يف بالزائد فلا تنفذ الوصية إلا بموافقة الورثة، فإن لم يرضوا فتسقط الوصية.

الحالة الثالثة : أن يكون المبلغ الذي حدده أقل من أجرة المثل – كما لو

ص: 204

كانت اجرة المثل ستة ملايين وهو حدد ثلاثة ملايين (1) - وفي هذه الحالة إن

وجد من يحج عنه بذلك المقدار فلا اشكال، وإن لم يوجد فهنا فرضان:

الفرض الأول : أن يكون الحج الموصى به هو حجّة الإسلام، فيلزم تتميم الأجرة من أصل التركة، وتسقط الوصية بتحديد الأجرة بما لا يرغب به أحد.

الفرض الثاني: أن يكون الحج الموصى به غير حجّة الإسلام - سواءً كان مستحباً او واجباً كالحج المنذور او غيره - فتبطل الوصية، ولكن هل يرجع المال للورثة او يصرف في وجوه الخير؟

ج- إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب فيصرف في وجوه الخير مراعياً للأقرب الى غرض الموصي، وإن كانت الوصية على نحو وحدة المطلوب فتبطل وترجع الأجرة ميراثاً.

س - ماذا يقصد من كون الوصية على وجه تعدد المطلوب او وحدته ؟

ج- المقصود من كونها على نحو تعدد المطلوب هو أنّ الموصي يريد صرف ذلك المبلغ الذي حدده في ثوابه ، ولكن جعل مطلوبه الاول أن يصرف في الحج، فإن لم يمكن صرف ذلك المبلغ في الحج فهو يريد صرفه في بعض وجوه الخير الأخرى، فهو له مطلوبان الحج وهو مطلوبه الأول، فإن لم يمكن فيصار الى مطلوبه الثاني وهو وجوه الخير والبر.

ص: 205


1- والمقصود أنّه حدد ثلاثة ملايين بنحو الكلي في المعين، بمعنى أنّه لم يعزل الثلاثة ويشخصها خارجاً، وإنّما حدد بوصيته ثلاثة كلية من التركة

والمقصود من كونها على نحو وحدة المطلوب هو أنّ الموصى له مطلوب واحد وغرض واحد وهو الحج لا غير، فيريد صرف ذلك المبلغ الذي حددهفي الحج لا غير، فإن لم يمكن ذلك تبطل الوصية ويرجع ميراثاً .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه ، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟

ج - يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.

س 2- من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض ؟

ج- لا ضمان عليهم وان كانوا آثمين في حبس المال.

س 3- اوصی شخص بان يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الأُولى بعد وفاته وصار الان لايكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة ام يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما

ص: 206

يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللّاحقة؟

ج- إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول وإلاّ تعين الثاني.

الأمر السابع حكم ما لوعين شخصاً بالوصية للحج عنه

إذا أوصى بالحج ،عنه وعيّن شخصاً يستنيب عنه يستنيب عنه في أداء عنه في أداء الحج - كما لو عيّن زيداً - فيجب العمل بالوصية واستئجار ذلك الشخص ، ولكن لو فُرض أنّه طلب زيادة على اجرة المثل، فهل يجب استئجاره او يستناب غيره؟

ج - هنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن تكون الحجّة الموصى بها حجّة الإسلام، فيجب استئجاره، والزائد على اجرة المثل يخرج من الثلث.

س - إذا لم يفِ الثلث بالزائد، فما الحكم؟

ج - إن رضي الورثة بدفع الزائد فلا اشكال، وإن لم يرضوا بطلت الوصية واستؤجر شخص آخر للحج عنه.

الحالة الثانية: أن تكون الحجّة الموصى بها غير حجّة الإسلام - سواءً كانت مستحبة او واجبة - فيجب استئجاره أيضاً ولكن تمام الأجرة تخرج من الثلث إن وسع لها.

ص: 207

س - إذا لم يسع الثلث للاجرة فما الحكم؟

ج- إن رضي الورثة بدفع تمام الأجرة فلا اشكال، وإلا تبطل الوصية ويُستأجر شخص آخر باجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وأمّا إذا كانت على سبيل وحدة المطلوب (1) فتبطل وترجع ميراثاً .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل تصح الوصية بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟

ج- إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.

س 2 - شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟

ج- حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.

ص: 208


1- تقدّم بيان المقصود من ذلك، وفي المقام إذا كان للموصي غرض ومطلوب واحد وهو الحج باستنابة زيد لا غيره فهذا معناه أنّ الوصية على سبيل وحدة المطلوب، وأمّا إذا كان له مطلوبان: الأول أن يحج عنه زيد فإن لم يمكن فشخص آخر فهذا معناه أنّ الوصية على سبيل تعدد المطلوب

س3- إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟

ج- إذا ّكان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلاّ فالوصيّة باطلة، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.

س 4 - رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور ، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنّه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟

ج- إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.

س 5 - مات شخص وقد اوصى بأداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟

ج - إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر .

ص: 209

الأمر الثامن حكم ما لو كان المال الموصى به للحج فيه الخمس او الزكاة

إذا أوصى بالحج عنه بمال معين، وعلم الوصي أن المال فيه خمس او زكاة، فهل يجوز له صرف ذلك المال بتمامه في الحج او يجب عليه اولاً اخراج الخمس او الزكاة؟

ج- يجب عليه اخراج الخمس او الزكاة أولاً، ثم يصرف الباقي في الحج إن وفى به بلا فرق بين حجة الإسلام وغيرها.

نعم إذا كان الحج مستحباً فإن لم يزد الباقي عن الثلث فلا اشكال وأمّا إذا زاد فلابد من تحصيل رضا الورثة.

س- لو أخرج الوصي الخمس او الزكاة، ولم يفِ الباقي بمصارف الحج فما الحكم؟

ج - إن كان الحج الموصى به هو حجّة الإسلام وجب تتميم الباقي من أصل التركة، وأمّا إذا كان غير حجّة الإسلام - سواءً كان واجباً او مستحباً- فیصرف الباقي في وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وأمّا إذا كانت على سبيل وحدة المطلوب فيرجع الباقي ميراثاً (1) .

الأمر التاسع حكم ما لو باع شيئا واشترط على المشتري صرفه في الحج عنه

إذا باع داره - مثلاً - بمبلغ معين، واشترط على المشتري أن يصرف

ص: 210


1- تقدّم في الامر السادس بيان المقصود من كون الوصية على نحو وحدة المطلوب او تعدده

الثمن في أداء الحج عنه بعد وفاته، كان الثمن من التركة، وتجري عليه أحكام التركة، وللتوضيح أكثر نقول:

ههنا ثلاثة أمور:

1 - بيع الدار بمبلغ معين وهو يقتضي صيرورة الدار ملكاً للمشتري، والثمن ملكاً للبائع ، فلو مات البائع فالثمن الذي بيد المشتري يصير من التركة، وتجري عليه أحكام التركة، ولا يختلف عن سائر أموال البائع التي بيد غيره او التي تكون ديوناً على الاخرين.

2 - وصية البائع الى المشتري بأن يصرف الثمن – الذي هو امانة عنده او دين على ذمته (1) - في الحج عنه بعد وفاته .

3 - اشتراط البائع على المشتري - في ضمن عقد البيع - تنفيذ الوصية، ومعناه جعل البيع معلقاً على التزامه بتنفيذ الوصية، فلو تخلّف يثبت الخيار.

وبعد اتضاح ذلك يوجد صورتان :

الصورة الأُولى: أن يكون الموصى به حجّة الإسلام أي أنّ البائع قد أوصى المشتري بصرف الثمن في حجّة الإسلام، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون الثمن بمقدار أُجرة المثل للحج او أقل منها، وفي هذه الحالة تنفذ الوصية، ويجب على المشتري أن يصرف الثمن في الحج

ص: 211


1- إذا كان الثمن شخصياً بأن باعه الدار بهذه الأوراق النقدية المعينة مثلا فيصير الثمن المشتري، وأما إذا كان كلياً بأن باعه الدار بمبلغ معين ولم يشخصه في أوراق نقدية معينة فيصير الثمن ديناً على ذمة المشتري

عن الميت، فإذا لم يفعل فيحق للولي فسخ البيع، وترجع الدار ضمن التركة، وتجري عليها أحكام التركة، التي منها وجوب اخراج حجّة الإسلام عن الميت.

الحالة الثانية: أن يكون الثمن أزيد من أجرة المثل، وهنا تصح الوصية وتنفذ أيضاً، ولكن الزائد على اجرة المثل يخرج من الثلث، فإن لم يسعه الثلث فالأمر منوط بموافقة الورثة، فإن رضوا بدفع الزائد من أموالهم فبها ، وإن لم يرضوا يرجع الزائد اليهم.

الصورة الثانية: أن يكون الموصى به غير حجّة الإسلام – سواءً كان مستحباً ام واجباً بنذر او غيره - وهنا يلزم الشرط ويجب على المشتري تنفيذ الوصية أيضاً، ولكن تمام اجرة الحج تخرج من الثلث إن وفى بها.

س - إذا لم يف الثلث بأجرة الحج فما الحكم؟

ج- الأمر راجع الى الورثة في المقدار الزائد، فإن رضوا بصرفه من أموالهم فبها ، وإن لم يرضوا فلا يلزم الشرط في المقدار الزائد، وتبطل الوصية، ويعطى الثلث الى الولي ليصرفه في شؤون الميت، فمثلاً : لو كان ثلث الميت من جميع تركته بمقدار سبعة ملايين وكان ثمن البيت ثمانية ملايين، والمفروض أنّهجعل ثمن البيت أجرة للحج، وهو أزيد من الثلث بمليون، فهذا المليون منوط برضا الورثة، فإن لم يرضوا بدفعه فيرجع اليهم.

ص: 212

الأمر العاشر حكم ما لو ملّكه الدار مثلاً بصلح وشرط عليه الحج عنه

إذا ملّكه داره بالصلح بشرط أن يحج عنه بعد وفاته، بمعنى لو صالح شخصاً على داره بأن يملّكه الدار بالصلح - سواءً كان الصلح بعوض ام بدونه- واشترط عليه أن يحج عنه بعد موته، فجعل الحج شرطاً في الصلح وليس هو - الحج - بدلاً عن الدار ، فالمشروط عليه (المصالح) ملك الدار بعقد الصلح واشتمل العقد على شرط وهو أن يحج عنه بعد وفاته، ويترتب على ذلك أمران :

1 - خروج الدار عن ملك المصالِح وانتقالها الى ملك المصالَح بنفس عقد الصلح وفي حياة المصالِح.

2 - يبقى حق للمصالِح الشارط - بسبب الشرط في ضمن عقد الصلح - على المصالح وهو الحج عنه، وهذا الحق لا ينتقل الى الورثة، فلا حق للوارث لا في الدار ولا في الحج المشروط، وليس للوارث اسقاط هذا الشرط عن المشروط عليه.

س 1 - لو تخلّف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط ولم يحج عن الميت فمال الحكم؟

ج- يجوز لولي الميت الزامه بالحج عن الميت بنفسه او بإرسال شخص آخر، كما أنّه يثبت الخيار لولي الميت - وهو الوصي او الحاكم الشرعي و لا يثبت للورثة - فإذا فسخ عقد الصلح رجعت الدار الى ملك الميت فتكون

ص: 213

ميراثاً لورثته.

س 2 - ما الفارق بين هذا الأمر (الصلح على الدار) والأمر السابق (بيع الدار)؟

ج- هما يشتركان في نقطة ويختلفان في أخرى : فهما يشتركان في كون كل منهما (عقد البيع وعقد الصلح) تضمن شرطاً وهو أداء الحج عن الميت، فيبيعه الدار او يملّكه بصلح بشرط أن يحج عنه بعد وفاته.

ويختلفان في نقطة وهي في الأمر السابق كان المشروط هو اخراج الحج عن الميت بالثمن الذي هو باقي على ملكه وهو أمانة او دين على المشتري، وأمّا في هذا الأمر فالمشروط هو أداء الحج عن الميت بعد وفاته على أن يتكفل المشروط عليه بنفسه لنفقة الحج ولا تخرج النفقة من تركة الميت.

الأمر الحادي عشر حكم ما لو ملكه الدار بهبة بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته

إذا ملّكه داره مثلاً بهبة بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فالهبة صحيحة، ويترتب على ذلك أمران:

1 - خروج الدار عن ملك الواهب في حياته، ولا يكون للوارث بعد موت الواهب حق في الدار .

2- الشرط لازم - على الموهوب له - وهو أن يبيع الموهوب له الدار

ص: 214

ويصرف ثمنها في الحج عن الميت، فالمشروط هو صرف ثمن الدار بعد بيعها في أداء الحج، فيجب على الموهوب له ذلك.

س 1 - لو تخلّف الموهوب له عن الوفاء بالشرط ولم يصرف ثمن الدار في الحج عن الميت فماذا يترتب على ذلك؟

ج- يحق لولي الميت الزامه ببيع الدار وصرف ثمنها في أداء الحج عن الميت، كما يثبت للولي - الوصي او الحاكم الشرعي دون الوارث- الخيار في فسخ عقد الهبة، فإذا فسخ رجعت الدار الى ملك الميت، فتكون ميراثاً لورثته.

س 2 - ما الفرق بين هذا الأمر (تمليك الدار بهبة) وبين الأمر التاسع (بيع الدار)؟

ج- هما يشتركان في أمر ويختلفان في أمرين : فهما يشتركان في كون كل منهما (عقد البيع وعقد الهبة) تضمّن شرطاً، ويختلفان في أمرين:

1 - في البيع الشرط هو أداء الحج عن الميت، وفي الهبة الشرط هو صرف ثمن الدار بعد بيعها في الحج عنه بعد وفاته.

2- في البيع كان المشروط هو اخراج الحج عن الميت بالثمن الذي هو باقي على ملكه وهو أمانة او دين على المشتري، وأمّا في الهبة فالدار خرجت ملك الواهب في حياته على أن يبيعها بعد وفاته ويصرف ثمنها في نفقة الحج عنه، ولا تخرج النفقة من تركة الميت.

س 3- ما الفرق بين هذا الأمر (تمليك الدار بهبة) وبين الأمر السابق

ص: 215

(تمليك الدار بصلح)؟

ج- الفارق بينهما : في الأمر السابق كان المشروط في عقد الصلح هو الحج نفسه، فهو ملّكه الدار بالصلح بشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وأمّا في الهبة فالمشروط هو صرف ثمن الدار الموهوبة بعد بيعها في الحج عنه بعد وفاته.

المقام الثاني ما يرتبط بالوصي

و فیه امور :

الأمر الاول حكم الشك في تنفيذ الوصي للوصية

لو مات الوصي - بإخراج الحج عن الميت - فهنا ثلاثة حالات :

الحالة الأُولى: أن نعلم بقيامه بتنفيذ الوصية قبل موته والاستئجار للحج عن الميت ، فلا اشكال في ذلك، ولا يجب الاستئجار مرة ثانية.

الحالة الثانية: أن نعلم بعدم تنفيذ الوصية قبل موته، فيجب الاستئجار من أصل التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إن كان الموصى به غيرها ، سواءً كان مستحباً او واجباً .

الحالة الثالثة: أن نشُك في أنّه نفذ الوصية قبل موته واستأجر للحج عن الميت او لم ينفذها، فعلامَ يُبنى؟

ص: 216

ج - يُبنى على عدم تنفيذها، فيجب الاستئجار للحج عن الميت من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إن كان غيرها.

س- إذا قبض الوصي المال، وشككنا في تنفيذه الوصية قبل موته، فما حكم ذلك المال؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن يكون المال موجوداً بعينه في تركة الوصي - بعد موته- وفي هذه الحالة يؤخذ ذلك المال ويرجع للتركة، بلا فرق بين الحالتين

التاليتين:

1- سواءً كان المال مميّزاً في تركة الوصي كما لو جعله في ظرف وكتب عليه، ام لم يكن مييزاً.

2- وسواءً احتملنا أنّ الوصي قد استأجر للحج قبل موته ودفع بدل هذا المال الى الأجير، وتملّك هذا المال بدلاً عما أعطاه، ام لم نحتمل ذلك.

الصورة الثانية : أن لا يكون المال موجوداً، فلا ضمان على الوصي لأنّه أمين ، والأمين لا يُخوّن ، لاحتمال تلف المال عنده بلا تفريط، ولا يضمن إلا مع التفريط .

الأمر الثاني حكم تلف المال بيد الوصي

إذا تلف المال بيد الوصي، فهنا حالات ثلاثة :

ص: 217

الحالة الأُولى: أن نعلم أنّه تلف بتعدي منه او تفريط، ولا اشكال في وجوب الضمان عليه.

س - ماذا يقصد من التعدي والتفريط ؟

ج- التعدي هو التصرف بما لم يؤذن فيه كما لو ابقاه عنده وأخّره ولم يصرفه في الحج بلا مبرر للتأخير الى أن تلف المال، وأمّا التفريط فهو الإهمال في حفظ المال.

الحالة الثانية : أنّ نعلم أنّه تلف بلا تعدي ولا تفريط منه فلا يضمنه بلا اشکال، ويجب حينئذٍ الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان الموصى به غير حجّة الإسلام، سواءً كان مستحباً ام واجباً.

س 1 - إذا كانت بقية التركة او بقية الثلث (1) موزعة على الورثة فما الحكم؟

ج - يسترجع منهم مقدار أُجرة الحج بنسبة حصصهم.

س 2 - إذا استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل، فما الحكم؟

ج- إذا كان له تركة وأمكن اخذ الأجرة منها، فتؤخذ ويُستأجر بها شخص آخر للحج، وأمّا إذا لم يكن له تركه ، او كان له تركة ولكن لا يمكن

ص: 218


1- مثلا لو كان مقدار التركة (24) مليوناً فثلثها (8) مليون، فلو كانت كلفة الحج (4) مليون، وقد أوصى بالحج عنه - غير حجّة الإسلام-، وتلفت الأجرة عند الوصي بلا تعدي وتفريط، فيكشف ذلك عن أنّ ال(4) ملايين الباقية من الثلث لم تنتقل الى الورثة بل باقية على ملك الميت فيجب إخراجها للحج عنه

أخذ الأجرة منها، فيعد ما دفع للأجير بمنزلة التالف، ويجب الاستئجار من باقي تركة الميت للحج عنه إن كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن باقي الثلث إن كان الموصى به غيرها.

الحالة الثالثة: أن نشك في أنّ التلف كان عن تعدي او تفريط حتى يضمن او من دونهما فلا يضمن، وفي هذه الحالة لا ضمان على الوصي، ولا يجوز تغريمه، ويجب الاستئجار من بقية التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ومن بقية الثلث إن كان الموصى به غيرها .

الأمر الثالث عدم جواز صرف المال مع احتمال زيادته عن الثلث

إذا أوصى شخص بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام - سواءً كان مستحباً ام واجباً - كما لو أوصى بالحج عنه بمقدار عشرة ملايين ، وأحتمل الوصي أنّها زائدة على ثلث الميت ، فهل يجوز له صرفها في الحج ؟

ج- لا يجوز له صرفها جميعها في الحج إلا برضا الورثة.

ص: 219

المقام الثالث ما يرتبط بتفريغ ذمة الميت من الحج والقضاء عنه

وفيه أمور:

الأمر الأول وجوب قضاء الحج عن الميت

من استقرت عليه حجّة الإسلام، ومات قبل أدائها، فهل يجب على الورثة تفريغ ذمته بالقضاء عنه بأنفسهم او باستئجار من يحج عنه ؟

ج - تقدّم أنّه إذا كان للميت تركة وجب القضاء عنه - إمّا بأنفسهم او باستئجار من يقضي عنه، وأمّا إذا لم يكن له تركة فلا يجب عليهم عنه - لا بأنفسهم ولا باستئجار من يحج عنه - نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولاسيما لقرابته.

س- إذا علم الوارث استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه، فهل يجب القضاء عنه او لا؟

ج - نعم يجب القضاء عنه ويخرج من أصل التركة.

لفت نظر

اشارة

ونلفت النظر الى أنّه لا يجب على الورثة تفريغ ذمة الميت مما اشتغلت به، لا على الولد الأكبر ولا على غيره الا في الحالات التالية:

1 - أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو حجّة الإسلام وكان له تركة

ص: 220

وافية بمصارف الحج، وأمّا إذا لم يكن له تركة او كان له ولكن لم تكن وافية بمصارف الحج فلا يجب عليهم تفريغ ذمته، كما سيأتي.

2 - أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الدين فيجب إخراجه من أصل التركة، وتفريغ ذمة الميت.

3- أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الزكاة او الخمس، وكان ملتزماً بأداء الخمس، فيجب تفريغ ذمته، وأمّا إذا لم يكن ملتزماً فلا يجب عليهم تفريغ ذمته من الخمس.

4 - أن يكون ما اشتغلت به ذمته غير ما تقدّم كما لو اشتغلت بالصلاة او الصيام او الكفارة او الفدية او غير ذلك، وقد أوصى بتفريغ ذمته، فيجب العمل بالوصية وتخرج من الثلث إن وفى الثلث بها.

5- أن يكون ما اشتغلت به ذمته هو الصلاة والصيام ولم يوص بالقضاء عنه، فالاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه بعذر من الصلاة والصيام، وأمّا إذا كان الفائت بغير عذر او أوصى بالقضاء عنه (1) ، فيسقط القضاء عن الولد الأكبر.

نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولاسيما لقرابته مطلقاً - من الحج وغيره-.

ص: 221


1- بمجرد الوصية يسقط القضاء عن الولد الاكبر

الأمر الثاني فورية وجوب الاستنابة

من مات وعليه حجّة الإسلام، وكانت تركته وافية بمصارفها، وجب على الورثة تفريغ ذمته إمّا بأن يحجوا عنه او يستأجروا من يحج عنه - كما تقدّم -، ولكن هل لزوم تفريغ ذمة الميت على الفور وفي السنة الأُولى بعد الوفاة او يجوز التأخير؟

ج- الاحوط وجوباً المبادرة الى تفريغ ذمته في السنة الأُولى بعد الوفاة، ويكفي في تفريغ ذمته الحج عنه من الميقات او استئجار من يحج عنه من الميقات، ولا يجب أن يكون من البلد.

س 1 - لو لم يمكن الاستئجار في السنة الأُولى من الميقات فهل يجوز التأخير الى السنة اللّاحقة او يلزم الاستئجار من البلد وإن كانت الكلفة أزيد؟

ج - الاحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير الى السنة اللّاحقة - حتى لو علم الورثة او الوصي بإمكان الاستئجار في السنة اللّاحقة من الميقات - ولكن الزائد على اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة بل يخرج من حصص الكبار وإن لم يكن برضاهم.

س 2 - إذا لم يتيسر في السنة الأُولى الاستئجار عن الميت إلا بأزيد من اجرة المثل - كما لو كانت اجرة المثل ستة ملايين، ولكن لم يجد الوارث او الوصي في السنة الأُولى بعد الوفاة إلا من يحج بسبعة ملايين- فهل يلزم

ص: 222

المبادرة والاستئجار بسبعة ملايين او يجوز التأخير الى السنة اللّاحقة؟

ج- الاحوط وجوباً المبادرة والاستئجار عنه وعدم التأخير الى السنة اللّاحقة توفيراً على الورثة - حتى مع علم الورثة او الوصي بإمكان الاستئجار في السنة اللّاحقة بأُجرة المثل - ولكن الزائد على اجرة المثل (وهو المليون في المثال) يخرج من حصص الكبار وإن لم يكن برضاهم، ولا يحسب على الصغار.

س 3- إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية – سواءً كانت حجّة الإسلام او غيرها - او بغير وصية - كما لو كانت حجّة الإسلام - وكان يمكن الاستئجار في السنة الأُولى، ولكن الوصى او الوارث أهمل ولم يستأجر حتى تلف المال، فهل يضمنه او لا؟

ج - نعم يضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله.

تنبيهات :

التنبيه الأول: الاحوط وجوباً المبادرة الى تفريغ ذمة الميت في السنة الأُولى بعد الوفاة بلا فرق بين البناء على كون فورية وجوب الحج عقلية او شرعية، فإن تلك مسالةٌ خاصة بالحي.

التنبيه الثاني : الوارث او الوصي إنّما يضمن إذا أهمل وتلف المال، وأمّا إذا أهمل ولم يستأجر الى أن انخفضت قيمة المال ولم تفِ بمصارف الحج فلا يكون ضامناً وإن كان آثماً .

ص: 223

التنبيه الثالث: الكلام في الفورية يقع في ثلاثة موارد :

الأول: فورية وجوب الحج على الحي، واتضح أنها عقلية من باب الاحتياط، كما تقدّم.

الثاني: فورية وجوب الاستنابة في الحج على العاجز عن المباشرة وكان مستطيعاً مالياً، وقد تقدّمت أيضاً.

الثالث: فورية وجوب الاستنابة عن الميت او تفريغ ذمته، وهي محل الكلام في هذا الأمر.

أسئلة تطبيقيّة :

س- من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟

ج- لا ضمان عليهم وإن كانوا آثمين في حبس المال.

الأمر الثالث لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإجارة للحج

إذا كانت ذمة الميت مشغولة بحجّة الإسلام، فلا تبرأ بمجرد استئجار شخص للحج عنه، وإنّما تبرأ إذا حج عنه الأجير، فإنّ الثابت في ذمة الميت هو الحج، فما لم يحصل خارجاً لا تبرأ ذمته .

ص: 224

س 1 - لو علم الورثة أنّ الأجير لم يحج عن الميت – بعذر او من دون عذر - فما هي وظيفتهم؟

ج- يجب عليهم الاستئجار ثانياً، وتخرج الأجرة الثانية من أصل التركة كالأولى .

س 2- وهل يجب استرداد الأجرة من الأجير الأول في حال بطلان الإجارة او فسخها (1) ؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن تكون الأجرة من مال الميت أي من ثلثه بعد عزله وفرزه – كما لو أوصى بالحج عنه من ثلثه ، والوارث عزل الثلث، وجُعلت الأجرة منه - وفي هذه الحالة يجب استرداد الأُجرة من الأجير إن أمكن ذلك.

الحالة الثانية: أن تكون الأجرة من أصل التركة، وفي هذه الحالة يرجع أمر استردادها الى الورثة.

ص: 225


1- الإجارة تارة تبطل وذلك في حال عدم القدرة على الاتيان بمتعلّقها كما لو استؤجر للحج في سنة الوفاة فمرض الأجير ولم يتمكن من الحج، فإنّ ذلك يكشف عن بطلان الإجارة لعدم قدرة الأجير على العمل المستأجر عليه، وأخرى لا تبطل كما لو كان الأجير قادراً على الاتيان بالحج، ولكنه تركه عمداً فلا تبطل الإجارة وإنّما يحق للمستأجر فسخ الإجارة ويُرجع الأجرة المسماة كما يحق له عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأُجرة مثل العمل

الأمر الرابع حكم تعدد الاجراء

إذا تعدد الاجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت حتى لو كان غيره أقل أجرة ، فمثلاً : لو كان الميت أحد الفضلاء او العلماء فالمناسب لشأنه أن يستناب عنه أحد طلاب العلم، وهكذا لو كان الميت شخصية اجتماعية وله وجاهة فالمتعين استنابة من له وجاهة اجتماعية عنه بحيث لو استؤجر عنه شخص عادي لكان حطاً من كرامته.

س 1 - لو كان في الورثة قصّر - صغار اومجانين- او كان بعض الورثة غير راضين باستئجار المناسب لشأن الميت لكون غيره أقل اجرة منه، فهل

يتعين استئجاره او لا يجوز؟

ج- يجب استئجاره حتى وإن كان في الورثة قصّر او غير راضين.

س 2- لو كان على الميت واجبات مالية (1) متعلّقة بذمته، كما لو كان عليه خمس او زكاة او كان عليه غير الواجبات المالية مما اشتغلت ذمته بها وأوصى بإخراجها كالصلاة والصوم، وكانت التركة قاصرة عن استئجار من لا تكون اجارته منافية لشأن الميت وعن اخراج تلك الواجبات، فهل المتعين استئجار المناسب لشأن الميت وترك تلك الواجبات، او المتعين استئجار المنافي لشأن الميت وإخراج تلك الواجبات؟

ج- الاحوط وجوباً استئجار من تكون استنابته منافية لشأن الميت

ص: 226


1- المقصود الواجبات المتعلقة بالمال أعم من الحق وغيره، ولا يراد بها الواجبات المالية الاصطلاحية، لأن الزكاة والخمس من الحقوق المالية لا الواجبات المالية

واخراج تلك الواجبات، فمثلاً : لو ترك الميت سبعة ملايين، وكانت اجرة المنافي لشأنه خمسة ملايين، واجرة المناسب لشأنه ستة ملايين، وكان عليه زكاة او خمس بمقدار مليونين، فيتعين - على الاحوط وجوباً - استئجار المنافي وإخراج الخمس او الزكاة.

الأمر الخامس حكم التصرف بالتركة قبل اخراج الحج

من مات وعليه حجّة الإسلام، فهل يجوز - تكليفاً- لورثته التصرف في التركة قبل اخراج الحج عنه او لا يجوز؟

ج- لا يجوز لهم التصرف في التركة تصرّفاً ينافي أداء الحج، بلا فرق بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً للتركة - كما لوكان مقدار التركة ستة ملايين وكلفة الحج ستة ملايين- او لم يكن مستغرقاً – كما لو كان مقدار التركة عشرة ملايين وكلفة الحج ستة ملايين -

وأمّا إذا كان التصرف في التركة لا ينافي أداء الحج - كما لو كانت التركة عشرة ملايين، وكانت كلفة الحج ستة ملايين، وهم باعوا او وهبوا من التركة أربعة ملايين - فهو جائز بلا اشكال.

س - لو تصرف الورثة بالتركة تصرفاً متلفاً كما لو باعوها او وهبوها او غير ذلك، فهل يصح البيع او الهبة او لا؟

ج - هنا حالتان:

ص: 227

الحالة الأُولى: أن يكون التصرف متلفاً حتى لمصارف الحج كما لو باعوا كل التركه او وهبوها، وهنا لا تصح تلك التصرفات، فلا يصح البيع ولا الهبة، سواءً كانت مصارف الحج مستغرقة للتركة او لا .

الحالة الثانية: أن يكون التصرف فيما عدا مصارف الحج - وذلك يكون في صورة عدم استغراق مصارف الحج للتركة كما لو كانت التركة عشرة ملايين، وكانت كلفة الحج ستة ملايين وهم باعوا من التركة او وهبوا بمقدار أربعة ملايين، وفي هذه الحالة تصح تلك التصرفات فيصح البيع او الهبة او غيرهما.

الأمر السادس قصور التركة عن الوفاء بمصارف الحج

مات وعليه حجّة الإسلام، ولم تكن تركته وافيه بمصارف الحج - كما لو كان مقدار التركة ثلاثة ملايين وكلفة الحج ستة ملايين- فهل يجب على الورثة تتميمها من مالهم الخاص؟

ج- لا يجب عليهم تتميمها من أموالهم ، فلا يجب عليهم تفريغ ذمة الميت، نعم يستحب لهم ذلك.

س- إذا لم تفِ التركة بمصارف الحج، كما لا يجب على الورثة تتميمها من مالهم الخاص، فهل ترجع ميراثاً او تصرف في غير الحج مما اشتغلت به ذمة الميت؟

ج- يجب أن تصرف في الزكاة او الخمس إن كان عليه شيء من ذلك،

ص: 228

وإلا فهي للورثة.

تنبیه :

إنّما يجب على الورثة اخراج الخمس المتعلّق بعين التركة او تفريغ ذمة الميت من الخمس إذا كان ملتزماً بالخمس، وإلا فلا يجب عليهم ذلك، كما سيأتي في الأمر الثامن.

الأمر السابع حكم الوديعة عند موت المودع الذي عليه حجّة الاسلام

من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل: إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستئجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال، والاحتياط الوجوبي يقتضي أن يرد الوديعة الى الورثة او يكون الحج او الاستئجار بإذنهم وبرضاهم.

الأمر الثامن التزاحم بين الخمس او الزكاة والحج

من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان عليه خمس او زكاة وقصرت التركة عن الوفاء بكلفة الحج إذا أخرج الخمس او الزكاة، فهل يجب على الورثة تقديم الحج او اخراج الخمس او الزكاة؟

ص: 229

ج- هنا صورتان:

الصورة الأُولى: أن يكون الخمس او الزكاة متعلّقان بعين المال (1) - لا فيذمة الميت - فهنا يلزم تقديم الخمس او الزكاة على الحج.

الصورة الثانية : أن يكون الخمس او الزكاة متعلّقان بذمة الميت، فيقدّم الحج عليهما .

تنبيهات :

التنبيه الأول: إذا تعلّق الخمس بعين المال الموروث كالدار، والمورّث (الميّت) لم يخرج الخمس في حياته، فهل يجوز للورثة او غيرهم التصرف

في التركة بمثل الصلاة فيها وغير ذلك او لا يجوز؟ وهل يجب على الورثة إخراج الخمس عنه ؟

ج - توجد حالتان :

الحالة الأُولى: أن يكون الميّت ممن يعطى الخمس وملتزماً به ولكنّه مات أثناء السنة او قبل إخراج الخمس، فيجب على الورثة إخراج الخمس ولا يجوز لهم التصرف بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس.

الحالة الثانية : أن يكون الميت ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم به، فلا يجب على الورثة إخراج الخمس عنه ويجوز لهم التصرف في التركة، إلا إذا

ص: 230


1- الخمس والزكاة يتعلّقان بعين المال، ولكن أحيانا ينتقلان الى ذمة المكلّف كما لو اتلف العين التي تعلّق بها الخمس او الزكاة فتشتغل ذمته بذلك، وكما لو اجرى مصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله او أجرى مداورة على نقل الخمس من العين الى الذمة

أوصى الميّت بإخراج الخمس عنه فيجب حينئذٍ العمل بالوصية وإخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد في الوصية إخراج الخمس من الثلث

فيخرج من الثلث، ولا يجوز التصرف قبل إخراج الخمس.

التنبيه الثاني : إذا كانت ذمة الميّت مشتغلة بالخمس، كما لو تعلّق الخمس بالدار وأجرى المالك مصالحة او مداورة (1) مع الحاكم الشرعي او وكيله ونقل الخمس الى ذمته، ومات قبل اخراج الخمس، فهل يجوز للورثة او غيرهم الصلاة في تلك الدار والتصرف فيها ؟

ج - نعم يجوز لهم الصلاة فيها والتصرف فيها.

و هل يجب على الورثة اخراج الخمس عنه ؟

ج - يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التنبيه الأول.

ص: 231


1- المصالحة هي إجراء عقد صلح بين المكلّف والحاكم الشرعي او وكيله ولها موردان: الأول: إجراء عقد الصلح في المال الذي يشك المكلّف في تعلّق الخمس به بمقدار نسبة احتمال المكلّف في تعلّق الخمس بالمال، كما لو كان عنده مال وشك هل خمسه سابقاً أو لا، فيجري صلحاً مع الحاكم او وكيله لإبراء ذمته. الثاني: إجراء عقد الصلح بين المكلّف والحاكم او وكيله لنقل الخمس من العين الى ذمة المكلّف بشرط عدم تمكنه من دفع الخمس او حاجته الى الخمس بحيث يشق عليه دفعه. وأمّا المداورة فهي طريقة لنقل الخمس من عين المال الى ذمة المكلّف، فإذا تعلّق الخمس بالدار مثلاً ولم يتمكّن المكلّف من دفعه او كان بحاجة اليه في تجارته مثلاً بحيث يقع في حرج لو أخرج الخمس فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس من الدار الى ذمته بهذه الطريقة: يدفع المكلّف الخمس للحاكم او وكيله، ويقوم الحاكم او الوكيل بعد استلامه للخمس بإقراضه للمكلف على أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالتقسيط من دون تهاون بالأداء، وقد يحدد له فترة معينة، وبذلك ينتقل الخمس من العين الى ذمة المكلّف

التنبيه الثالث: لا اشكال في أنّ الخمس يتعلّق بعين المال، فإذا تعلّق بالدار وجب إخراج خمسها، ولا يجوز للمالك التصرف فيها بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأنّ الدار بعد تعلّق الخمس فيها تصير مشتركة بين المالك وأصحاب الخمس ، ولا يجوز التصرف بالمال المشترك إلا بتأدية حق الشركاء او إذنهم ، فلا يجوز للمالك الدخول والجلوس والصلاة في الدار وغير ذلك.

التنبيه الرابع : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من أمواله وتعلّق الخمس بها فقد تقدّم أن المالك لا يجوز له التصرف في المال الذي تعلّق فيه الخمس والصلاة فيه قبل إخراج خمسه او مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن هل يجوز لعائلته وغيرهم من الناس الأكل والشرب عنده والدخول والصلاة في بيته او لا يجوز؟

ج- نعم يجوز لهم ذلك، فإنّ الأئمة (صلوات الله عليهم) - تفضلاً منهم على شيعتهم - قد أجازوا لشيعتهم التصرف في هذا المال وأباحوه لهم

بعد إذن المالك، فيجوز لهم الأكل والشرب والدخول في منزله والصلاة فيه وقبول هداياه، ويكون المهنّاً لهم والوزر والإثم على مانع الخمس.

التنبيه الخامس : تقدّم أن الخمس والزكاة يقدّمان على الحج في حال الحياة، فإذا كان على المكلّف خمس او زكاة، وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أدى منه الخمس او الزكاة، فهل يُعدّ مستطيعاً بذلك المال ويقدّم الحج، او يجب عليه تقديم الخمس او الزكاة على الحج

ص: 232

وحينئذٍ تزول الاستطاعة ؟

ج- الواجب عليه هو تقديم الخمس او الزكاة، ولا يجب عليه الحج - سواءً كانا ثابتين في عين المال او ثابتين في الذمة-

هذا إذا لم يكن الحج مستقراً على المكلّف، وأمّا إذا كان مستقراً عليه فيُفصّل كالتالي:

إن كان الخمس متعلّقاً بعين المال فيقدم الخمس إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، فإذا أذن له فيقدم الحج ، وأمّا إذا كان مديناً بالخمس – بأن تعلّق الخمس بذمته - فيقدّم الحج لكونه أهم.

الأمر التاسع التزاحم بين الدين والحج

مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين، وقصرت التركة عن الوفاء بكلفة الحج إذا اُخرج الدين، فهل يجب على الورثة تقديم الحج او الوفاء بالدين؟

ج- يجب تقدّم الدين على الحج.

تنبیه :

تقدّم أنّ الدين يتقدّم على الحج أيضاً في حال الحياة، فمن كان عليه دين لو أداه لا يفي الباقي من أمواله بكلفة الحج وجب عليه أداؤه ولا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج.

234

ص: 233

أسئلة تطبيقيّة :

س- إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟

ج - دَين الناس مقدّم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.

الأمر العاشر الحج البلدي والميقاتي

مات وعليه حجّة الإسلام، وأُريد تفريغ ذمته والقضاء عنه، فهل يجب أن يكون الحج من البلد او يكفي أن يكون من الميقات؟

ج- يكفي أن يكون من الميقات، بل يكفي أن يكون من أقرب المواقيت الى مكة، ولا يلزم أن يكون من البلد، وإن كان هو الاحوط استحباباً، بلا

فرق بين الحالتين التاليتين:

الحالة الأُولى: أن لا يكون للميت تركة، أو يكون له تركة ولكن لا تفي بمصارف الحج، ففي هذه الحالة وإن لم يجب على الورثة تفريغ ذمته من حجّة الإسلام، إلا أنّه يستحب لهم ذلك، ويكفي أن يكون الحج من الميقات.

الحالة الثانية : أن يكون للميت تركة تفي بمصارف الحج، فيجب عليهم الحج عنه او استئجار من يحج عنه، ويكفي أن يكون الاستئجار من بعض المواقيت بل من أقلها اجرة، ولا يجب الاستئجار من البلد، ويستثنى من ذلك موردان:

ص: 234

الأول: إذا لم يمكن الاستئجار في السنة الأُولى من الميقات فالاحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير الى السنة اللّاحقة - حتى مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات في السنة اللاحقة ولكن الزائد على اجرة الميقات لا يحسب على القاصرين من الورثة بل يؤخذ من الكبار وإن لم يكن برضاهم، كما تقدّم.

الثاني: إذا أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث ، كما تقدّم.

تنبيهات :

التنبيه الأول : تقدّم بيان المقصود من الحج البلدي والميقاتي.

التنبيه الثاني: تقدّم أنّه لا يجب الاستئجار من البلد إلا أنّه هو الاحوط الأُولى ولكن بشرط أن يسع المال للحج البلدي ولما يجب تفريغ ذمة الميت منه - كما لو كانت ذمته مشغولة بالزكاة او الخمس وكان ممن يلتزم بدفع الخمس او أوصى بدفعهما عنه او كان عليه صلاة وصيام وقد أوصى بدفعهما عنه-، ولكن الزائد على اجرة الميقات إنّما يحسب من حصص كبار الورثة - برضاهم - ولا يحسب على الصغار.

التنبيه الثالث: البحث في لزوم أن تكون النيابة في حجّة الإسلام من البلد او من الميقات يذكر في ثلاثة موارد:

الأول : في الحي العاجز عن المباشرة، وكان مليّاً، فيكفي أن يستأجر من

ص: 235

يحج عنه من الميقات، وهذا ما تقدّم في الفرع الخامس من الامر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة.

الثاني: ما إذا اريد تفريغ ذمة الميت من حجّة الإسلام بإجارة او بدونها، وهذا هو محل الكلام في هذا الأمر.

الثالث : ما إذا كانت ذمة الميت مشغولة بحجّة الإسلام، وأوصى بأدائها عنه، فإن أوصى بإخراج الحج البلدي فيجب ، وإلا فيكفي الحج الميقاتي، وهذا تقدّم في الأمر الرابع من المقام الاول.

الأمر الحادي عشر المدار في الاستئجار من البلد او الميقات على تقليد الوارث او اجتهاده

لو اختلف تقليد الميت والوارث او اجتهاده في الاستئجار من البلد او الميقات، فهل تكون العبرة على تقليد الميت او اجتهاده او على تقليد الوارث او اجتهاده؟

ج - المدار على تقليد الوارث او اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي - تبعاً لتقليده او اجتهاده - والوارث يعتقد كفاية الاستئجار من الميقات - تبعاً لتقليده او اجتهاده - لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد بل يكفي الاستئجار من الميقات.

ص: 236

الأمر الثاني عشر إقرار بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بالحج وانكار الآخرين

من مات وأقر بعض ورثته باشتغال ذمته بحجّة الإسلام، وأنكره الآخرون، فهل يجب على المقر أن يدفع تمام كلفة الحج من حصته او من ماله

الشخصي او لا يجب عليه أن يدفع إلا ما يخص حصته بالنسبة؟

ج- لا يجب عليه أن يدفع إلا ما يخص حصته بالنسبة فمثلاً: لو كان للميت ولدان، وكانت كلفة الحج ستة ملايين ، فلا يجب على المقر إلا دفع ثلاثة ملايين لا أكثر، وحينئذٍ إن وجد من يذهب الى الحج بتلك الأجرة - أقل من اجرة المثل - او وجد متبرّع يتمم الأجرة وجبت الاستنابة عنه، وإلا فلا تجب، ومن حق المقر أن يتصرف بتلك الأموال، ولا يجب عليه تتميمها من حصته من التركة او من ماله الشخصي.

نعم يستحب له تفريغ ذمة الميت.

تنبيه :

إن كلفة الحج توزع على حصص الورثة قبل تقسيم التركة بالنسبة ، ومن هنا لا يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته.

أسئلة تطبيقية :

س- توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته

ص: 237

فقط ؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرّع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم يجب.

الأمر الثالث عشر الحج التبرّعي

من مات وعليه حجّة الإسلام ، وكان له تركة تفي بمصارف الحج، ولكن تبرّع عنه متبرّع قبل أن يُؤدى الحج عنه من التركة، فهل مثل ذلك الحج التبرّعي يجزي عن حجّة الاسلام او يجب أداء الحج من التركة؟

ج- يجزي عن حجّة الإسلام، ولا يجب اخراج الحج من التركة.

س 1 - من مات وعليه حجّة الإسلام، وكان له تركة تفي بمصارف الحج، ولم يكن قد أوصى بإخراج الحج عنه، وتبرّع متبرّع لأداء الحج عنه، فهل ما يقابل مصارف الحج من التركة - اجرة الحج - يكون للورثة ويوزع بنسبة حصصهم او يصرف في وجوه الخير؟

ج- يكون للورثة ويوزع عليهم بنسبة حصصهم.

س 2- من مات وعليه حجّة الإسلام، وقد أوصى بإخراجها من ثلثه، ولكن تبرّع متبرّع بالحج عنه، فهل ما يقابل مصارف الحج - اجرة الحج - يرجع الى الورثة او يصرف في وجوه الخير؟

ج- يصرف فيما هو الأقرب في نظره من وجوه الخير.

ص: 238

س 3- من مات وعليه حجّة الإسلام، وقد أوصى بإخراجها، ولكن لم يقيدها بالثلث، وتبرّع متبرّع بالحج عنه، فهل ما يقابل مصارف الحج – اجرة الحج - يرجع الى الورثة او يصرف في وجوه الخير؟

ج- يكون للورثة ويوزع عليهم بنسبة حصصهم. ومنه يتضح أنّه في حالتين ترجع الأجرة ميراثاً:

1- إذا لم يوصِ .

2 - إذا أوصى ولم يقيدها بالثلث.

وأمّا إذا قيدها بالثلث فلا ترجع ميراثاً بل تصرف فيما هو الأقرب الى نظره من وجوه الخير.

تنبيه :

تقدّم في المسألة التاسعة من المبحث الخامس أنّ من استقر عليه الحج - بأن استطاع له وأهمل حتى زالت استطاعته - ومات قبل أدائه، جاز التبرّع عنه من دون اجرة ولا يجب الحج عنه من تركته .

ص: 239

ص: 240

المقصد الثالث في النيابة

وفیه فصول :

الفصل الأول ما يعتبر في النائب

یعتبر في النائب أمور :

الأول : البلوغ

فلا تصح استنابة الصبي غير المميّز لعدم تأتي منه قصد الحج فضلاً عن قصد النيابة، وإلا لكان مميّزاً.

وأمّا الصبي المميز (1) فلا يجزي - على الاحوط وجوباً- حجّه عن غيره في الحج الواجب - أعم من كونه حجّة الإسلام او غيرها -.

ص: 241


1- الصبي المميّز: هو من يميّز الحج وأفعاله عن غيره ويعقل معناها، كما يتأتى منه قصد النيابة، بخلاف غير المميّز فإنّه لا يعقل معنى الحج ولا يميزه عن غيره، كما لا يعقل معنى النيابة عن الغير

س - وهل يجزي حج الصبي المميّز عن غيره في الحج المستحب؟

ج- نعم يجزي بشرط أن يكون بإذن الولي، ولا يصح من دون إذنه.

تنبیهان :

التنبيه الأول : تقدّم أن الصبي لو حج عن نفسه فيصح حجّه إذا كان بإذن الولي وإلا فلا يصح.

التنبيه الثاني : إن عبادات الصبي وإن كانت مشروعة وصحيحة، ولكن ذلك لا يكفي لمشروعية استنابته عن الغير، فإنّ النيابة - الاتيان بالعمل عن الغير - تحتاج الى دليل مستقل.

الثاني : العقل

فلا تصح نيابة المجنون لعدم تحقق القصد منه الى أفعال الحج، وإلا لكان عاقلاً.

س 1 - هل تصح نيابة المجنون الادواري (1) عن غيره؟

ج- إذا أتى بالحج في دور جنونه فلا يصح منه، وأمّا إذا أتى بالحج في دور إفاقته فيصح منه.

س 2 - هل تصح نيابة السفيه (2) عن غيره؟

ج- نعم تصح نيابته عن غيره.

ص: 242


1- المجنون الادواري هو من له فترة يجن فيها وأخرى يفيق فيها، فجنونه في فترة لا دائماً، بخلاف المجنون المطبق الذي ليس له فترة يفيق فيها من الجنون
2- السفيه : هو من ليس له حالة باعثة لحفظ ماله والاعتناء به ، فيصرفه في غير موقعه، ويتلفه في غير

الثالث: الإيمان على الاحوط وجوباً

وهو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر - صلوات الله عليهم- فلا تصح - على الاحوط وجوباً - نيابة المخالف حتى لو أتى بالعمل على طبق مذهبنا، كما لا تصح - على الاحوط وجوباً - نيابة من يعتقد بإمامة بعض الائمة دون غيرهم كالزيدية والاسماعيلية وغيرهم.

تنبیه :

كما أنّ الايمان هو شرط في النائب في الحج على الاحوط وجوباً، كذلك هو شرط – على الاحوط وجوباً - في النائب في بعض أفعال الحج كالطواف والسعي في حال مشروعية النيابة، فلا يصح طواف النائب او سعيه او رميه للجمار وغير ذلك مما تشرع فيه النيابة في الحج إذا لم يكن اثني عشرياً.

ويستثنى من ذلك الذبح والنحر فلا يشترط في النائب فيهما الايمان بل يصحان من المخالف ايضاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟

ج - نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.

(1)

ص: 243


1- محله، وليست معاملاته مبنية على العقلانية والتحفظ عن المغابنة، فلا يبالي بالانخداع فيها، ولا يعرف كيف يتصرف في أمواله، والشارع المقدّس حجر عليه في معاملاته المالية فقط، فلا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح واجارة وايداع وعارية وغيرها، ومقابله الرشيد.

244

الرابع: أن يكون النائب موثوقاً به في أصل اتيانه بالحج، فلا تصح استنابة من لا يُوثق به في الاتيان بالحج، ولا يُحكم ببراءة ذمة المنوب عنه ظاهراً .

س 1 - هل يكفي إخبار النائب بأنه أتى بالحج في الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه ؟

ج- لا يكفي على الاحوط وجوباً إلا إذا حصل الوثوق من اخباره.

س 2 - هل يعتبر في النائب أن يكون عادلاً؟

ج- لا يعتبر ذلك.

س 3- تقدّم أنّه يعتبر في الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه أن يحصل الوثوق بأنّ النائب قد أتى بالحج، ولكن هل يعتبر في الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه أن يأتي النائب بالحج صحيحاً (مستجمعاً للأجزاء والشرائط)؟

ج - نعم لا يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه بمجرد إتيان النائب بالحج بل لابد أن يأتي به صحيحاً، فلابد أن يكون عارفاً بأعمال الحج واحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل.

س 4 - إذا علمنا أن النائب أتى بالحج، ولكن شككنا في صحته - ولو لأجل الشك في معرفته بأحكام الحج ، فهل يُبنى على الصحة او لا؟

ج - نعم يُبنى على صحة الحج، ويُحكم بفراغ ذمة المنوب عنه .

ص: 244

الفصل الثاني ما يعتبر في المنوب عنه

يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً، لم يجب عليه الاستئجار للحج عنه .

س 1 - هل تجوز النيابة عن الناصبي؟

ج - تحرم النيابة عن الناصبي، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو : ما إذا كان الاب ناصبياً فتجوز النيابة عنه (1) .

س 2- هل تجوز النيابة عن غير الاب من ذوي القربى إذا كان ناصبياً كالأم والاخ والولد وغيرهم؟

ج- لا تجوز على الاحوط وجوباً.

س -3 هل يجوز الاتيان بالحج واهداء الثواب للناصبي وإن لم يكن أباً او لم يكن من الأقارب؟

ج - نعم يجوز ذلك.

ص: 245


1- ففي الخبر: (قلت لأبي عبد الله - صلوات الله عليه - أيحج الرجل عن الناصبي؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي ؟ قال : فإن كان أباك فنعم)

س 4 - ما الفارق بين النيابة واهداء الثواب؟

ج- النيابة هي أن تأتي بالعمل من البداية عن غيرك، وهي تحتاج الى قصد فلا يحسب له العمل ولا يقع عنه إلا إذا قصدت النيابة عنه، وإذا لم تقصدها فيقع العمل عن نفسك، كما أن النيابة تحتاج الى دليل من الشارع فلا يصح أن تنوب عن شخص إلا إذا جوّز الشارع ذلك ، ومن هنا لا تشرع النيابة عن الكافر او الناصبي إلا في مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي وهو المورد المتقدّم : جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي في الحج دون غيره من العبادات.

وأمّا اهداء الثواب فيقصد به أن تأتي بالعمل عن نفسك وبعد إكماله تطلب من الله عز وجل أن يجعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من الله، وهو عز وجل قد يستجيب وقد لا يستجيب، وهي بهذا المعنى لا تحتاج الى دليل خاص كما يجوز أن تهدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي، فأنت تطلب من الله أن يجعل ثواب ما عملت له، وربما يستجيب الله عز وجل وربما لا يستجيب، كما أنّها بهذا المعنى يجوز لك أن تهدي ثواب الأعمال الواجبة عليك لغيرك، فيمكنك بعد الفراغ من صلاة الصبح مثلاً أن تطلب من الله عز وجل أن يجعل ثوابها لوالديك مثلاً .

س 5 - أيّهما أفضل النيابة او اهداء الثواب؟

ج - النيابة أفضل من اهداء الثواب.

ص: 246

س 6 - هل تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب؟

ج- نعم تجوز سواءً كان تبرّعاً او بإجارة.

س - هل تجوز النيابة عن الحي في الحج الواجب؟

ج- لا يجوز إلا في مورد واحد وهو : ما إذا عجز عن مباشرة الحج وكان مستطيعاً مالياً، كما تقدّم.

س 8- تقدّم في جواب السؤال السابق جواز النيابة عن الحي في مورد العجز عن المباشرة، ولكن هل يجوز التبرّع عنه او يلزم أن يكون باستنابته؟

ج- لا يجوز التبرّع عنه على الاحوط وجوباً بل لابد - على الاحوط - أن يكون باستنابته (بمعنى أن ينشيء النيابة ويطلب من النائب أن ينوب عنه، لا أن يتبرّع شخص عنه من دون طلبه) كما تقدّم.

س 9 - تقدّم في السؤال السابق أن العاجز يلزمه طلب النيابة من غيره - على الاحوط وجوباً - ولا يصح للغير أن يتبرّع عنه من دون أن يطلب منه، ولكن هل يلزم أن تكون الاستنابة بأُجرة او يجوز أن تكون من دون اجرة (تبرّعاً)؟

ج- لا يلزم أن تكون بأجرة بل تصح أن تكون تبرّعاً (من دون اجرة) (1) .

ص: 247


1- التبرع له معنيان: الأول: يطلق ويراد به الاتيان بالعمل مجاناً في مقابل أخذ الأجرة، والتبرّع بهذا المعنى لا يضر بصحة النيابة عن الحي، فلا يلزم أن يكون النائب أجيراً بحيث يستحق مالاً على المنوب عنه بل تصح النيابة حتى بلا اجرة أي مجاناً. الثاني: يطلق مقابل الاستنابة، ويقصد به أن يأتي بالعمل من دون طلب من المنوب عنه، وهذا هو

س 10 - هل تجوز النيابة عن الأموات في الحج مطلقاً؟

ج- نعم تجوز مطلقاً، سواءً كان الحج واجباً او مستحباً، وسواءً كانت باجرة ام تبرّع .

س 11 - هل تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ؟

ج- لا تشترط فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

س12- هل تجوز استنابة الصرورة (1) في الحج؟

ج - نعم تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة وغيره - سواءً كان النائب او المنوب عنه رجلاً ام امرأة - بل الأَولى والأفضل استنابة الصرورة في

موردین :

1 – من عجز عن مباشرة الحج وكان مستطعياً مالياً فإنّه يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه والأولى أن يستنيب الصرورة.

2 - من استقر عليه الحج ومات، فالأولى أن يُستناب عنه الصرورة.

س 13 - هل تجوز النيابة عن الصبي المميّز؟

ج - نعم تجوز .

س 14 - هل تجوز النيابة عن المجنون ؟

ج- نعم تجوز ،بل إذا كان مجنوناً ادوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام

(2)

ص: 248


1- الصرورة: وهو من حج أول حجّة لم يحج قبلها - سواءً حج عن نفسه ام غيره، وسواء كانت حجّة اسلام ام غيرها، وسواءً كان حجاً واجباً ام مستحباً -.
2- المقصود هنا، فلا يجزي ذلك العمل على الاحوط وجوباً – وقد تقدّم كل ذلك.

الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته.

س 15 - من استقر عليه الحج في حال إفاقته ولكنّه مات مجنوناً، هل يجب الاستئجار عنه ؟

ج - نعم يجب الاستئجار عنه إذا كان له تركة .

تنبيهات :

التنبيه الأول: تقدّم استحباب احجاج الصبي، وأمّا المجنون فلم يثبت استحباب احجاجه، وأمّا النيابة عنه فقد ثبتت مشروعيتها.

التنبيه الثاني: النيابة عن الأحياء في الواجبات لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات حتى مع عجزهم عنها، فلا يصح أن تستنيب عن شخص حي وتصلي عنه او تصوم عنه لا في عباداته الأدائية ولا القضائية ، ويستثنى من ذلك مورد واحد جوّز فيه الشارع المقدس النيابة عن الحي في الواجب وهو : إذا كان شخص عاجزاً عن أداء الحج مباشرة بنفسه لهرم او مرض لا يرجو زواله او غير ذلك وكان عنده استطاعة مالية للحج، فيجب أن يستنيب شخصاً يحج عنه وهو حي، وهكذا إذا كان شخص مستطيعاً للحج وتهاون ولم يحج الى أن عجز عن مباشرة الحج بنفسه فمثله يستقر عليه الحج، ويجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

التنبيه الثالث : النيابة عن الأحياء في المستحبات

تجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات العبادية وهي:

ص: 249

1 - تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب، كما تقدّم.

2- تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة إذا لم يكن حاضراً في مكة، وأمّا إذا كان حاضراً في مكة فلا تصح النيابة عنه في العمرة المفردة على الاحوط وجوباً.

-3- تجوز النيابة عن الحي في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً في مكة، وإلا فلا يجوز.

4 - تجوز النيابة عن الحي في زيارة قبر النبي صلِّ اللهُ علیه وآله وقبور الأئمة عليهم السّلام كما تجوز النيابة عنه في صلاة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه الموارد ورد الدليل على جوازها من الشارع المقدس، وفي غير هذه الموارد لا تجوز النيابة عن الحي بنية جزمية، نعم يجوز النيابة عنهم في جميع المستحبات ولكنّه يأتي بها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية، فيجوز أن يصلي صلاة الليل مثلاً عن والده الحي ولكن برجاء المطلوبية.

كما يجوز إهداء ثواب جميع الأعمال الواجبة والمستحبة إلى الأحياء.

التنبيه الرابع : معنى رجاء المطلوبية

معنى ذلك أن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يُحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك:

إنّ أي عمل - كالنيابة عن الحي - ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد

ص: 250

في رواية صحيحة كالنيايبة عن الحي في الزيارة او الحج فحينئذٍ يؤتى به بنيّة جزمية.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنّه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده ، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعاً محرماً.

التنبيه الخامس : النيابة عن الأموات

تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، بل هي مستحبة، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله علیه الله ما يلحق الرجل بعد موته؟ (فقال : سنة سنها يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم).

و في صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله علیه السّلام نصلى عن الميت؟ فقال: (نعم حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خُفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم).

ص: 251

كما لا فرق في النيابة عن الأموات بين أن تكون باجرة او بتبرّع. كما يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأموات في الواجبات والمستحبات - كما ورد في بعض الروايات وحُكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليه السلام _بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت، كما تقدّم بيانه .

التنبيه السادس : الاستئجار عن الأحياء

يجوز للحي أن يستأجر شخصاً ينوب عنه في الموارد التي تجوز النيابة فيها عنه وهي:

1 - يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في الحج الواجب إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وكان مستطيعاً او استقر الحج في ذمته بل يجب عليه الاستئجار.

2 - ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الحج المستحب.

3- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في العمرة المستحبة اذا لم يكن حاضراً في مكة، وأما إذا كان حاضراً فلا يجوز على الاحوط وجوباً.

4 - ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً في مكة.

5 - ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في زيارة قبر النبي صلّی اللهُ علیه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام وما يستتبع ذلك من صلاة الزیارة .

ص: 252

التنبيه السابع : الاستئجار عن الأموات

يجوز الاستئجار للحج وللصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو ولياً أو وارثاً

أو أجنبياً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟

ج- لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

س2- يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ أن يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟

ج- بل الراجح أن يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

س 3- المرحوم السيد الخوئي قدس سرة يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

ج- المختار كفاية استنابة غير الضرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.

ص: 253

الفصل الثالث ما يعتبر في صحة النيابة

اشارة

يعتبر في صحة النيابة أمران:

1 - قصد النيابة بمعنى أن يقصد النائب الاتيان بالعمل نيابة عن الغير ، فإنّ النيابة من العناوين القصدية التي لا تتحقق خارجاً إلا بالقصد، فلا يقع العمل عن الغير إلا مع قصد كونه عن الغير، وما لم يقصد ذلك يقع عن نفسه .

2 - يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، وإلا وقع العمل باطلاً فلا يقع عن نفسه ولا عن غيره، فلو قصد النيابة ولم يعيّن المنوب عنه بطل العمل.

و هل يشترط في تعيين المنوب عنه ذكر اسمه؟

ج- لا يشترط بل يكفي التعيين بأي وجه من الوجوه - كأن يقصد الاتيان بالعمل عن ابن فلان او عن صاحب المال او غير ذلك -.

نعم يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه بالاسم في جميع المواطن والمواقف من حين الاحرام الى آخر الأعمال.

ص: 254

تنبيه :

كما تصح النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك، فلو أجرى عقد البيع مثلاً واشترطوا عليه في ضمن العقد

أن ينوب بالحج عن شخص صحت النيابة ولزمت، وهكذا لو جعل شخص مبلغاً من المال لمن حج نيابة عن والده مثلاً، وحج شخص نيابة عنه صحت النيابة واستحق الجُعل .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه و موارد لزوم قصده عن المنوب عنه ؟

ج - يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

س 2- النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لأداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه ؟

ج - بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.

س 3- إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرّعاً وقد أحرم للعمرة أو الحج وهو يشك - الآن - في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه .

س 4 - إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انّه هل احرم لنفسه أو للمنوب

ص: 255

عنه فما هو حكمه؟

ج- إذا احتمل انمحاء نيّة الحج أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه ، وامّا مع عدم احتمال انمحائها كذلك - كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير - فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.

س 5- شخص أستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال : ( أُحرم لنفسي) ولم يقل : أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطئه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟

ج- لا يجوز له الإعراض عن إحرامه ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته – كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر - فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.

س 6 - إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنّه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟

ج - نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه .

س 7- إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد

ص: 256

التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج - يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

س 8- شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟

ج- لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.

س 9 - من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه ؟

ج- عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

س 10 - من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الان يريد أن يأتي بحجّ التمتّع

ص: 257

نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟

ج- يجوز ذلك، والاحوط وجوباً ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو احرم من ادنى الحل للعمرة المفردة عن ابيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتع عنه.

فرعان

الفرع الاول حكم استنابة العاجز

لا يجوز - على الاحوط وجوباً - استئجار من يُعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً كالعاجز عن الطواف إلا بعربة، وتفصيل ذلك أن يقال:

إنّ العجز عن العمل تارة يكون من البداية وقبل الاستئجار وأخرى يطرأ في اثناء العمل وبعد الاستئجار، فهنا صورتان :

الصورة الأُولى: العجز من البداية وقبل الاستئجار، وهنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يُعلم مسبقاً - وقبل الاستئجار - عجزه عن أداء نفس العمل الاختياري في الحج مطلقاً كما لو علمنا من البداية أنّه لا يتمكّن من الطواف إلا بعربة، ففي هذه الصورة لا يجوز استنابته على الاحوط وجوباً.

س 1 - لو تبرّع العاجز وناب عن غيره فهل تصح نيابته؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

ص: 258

س 2- إذا علمنا عجزه أداء العمل الاختياري لكن ليس مطلقاً بل على النهج المقرر له شرعاً كما لو عجز عن الوقوف في عرفات وفق ثبوت الهلال الشرعي عندنا، فمثل ذلك هل يصح استئجاره؟

ج - نعم يصح استئجاره.

الحالة الثانية: أن يُعلم عجزه مسبقاً عما هو خارج عن مناسك الحج، وهذا على نحوين :

النحو الأول: ما يقع في الواجبات المستقلة التي محلّها الحج كطواف النساء وصلاته، والمبيت في منى ليلة (11 و12)، ورمي الجمار يوم (11 و 12) والافاضة من منى ونحو ذلك مما لا يضر تركه ولو متعمداً في صحة الحج كالإفاضة من عرفات قبل الغروب، والافاضة من مزدلفة قبل الفجر،وفي مثل ذلك يجوز استئجار العاجز، بل يجوز استئجار حتى من يُعلم تركه لتلك الواجبات عن عمدٍ.

النحو الثاني: ما يقع في المحرمات كالتظليل وغيره، فيجوز استئجار من يُعلم مسبقاً بارتكابه للتظليل ونحوه ولو عمداً، لعدم اضرار ذلك بالحج.

الصورة الثانية : أن يطرأ عليه العجز في أثناء العمل، وحكمه حكم من حج عن نفسه إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً - أي لا يتمكّن من الاتيان بالعمل الاختياري مطلقاً كما لو كان مشلولاً أو مريضاً ولا يتمكّن من الطواف الا بعربة- او لا يتمكّن من الاتيان بها على النهج المقرر لها - كما إذا لم يتمكّن من الوقوف في عرفات في اليوم المقرر شرعاً لمنع

ص: 259

السلطات من ذلك، فهو عاجز شرعاً لا مطلقاً -، وفي هذه الصورة يصح حجّه ويجزي عن المنوب عنه في بعض الموارد ، ويبطل في موارد أخرى، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1 - إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجّه وتفرغ ذمة المنوب عنه.

2- إذا عجز عن الوقوف الاختياري والاضطراري في عرفات اجتزاً بالوقوف الاختياري في المزدلفة ويصح حجّه وتفرغ به ذمة المنوب عنه.

3- إذا عجز عن الطواف - بسبب مرض ونحوه- وضاق الوقت جاز له الاستنابة ويصح حجّه وتفرغ ذمة المنوب عنه .

4 - إذا عجز عن رمي جمرة العقبة يوم العيد استناب في الرمي ويصح حجّه وتفرغ به ذمة المنوب عنه.

5- إذا طرأ الحيض على المرأة النائبة في حج التمتع قبل الاحرام وضاق وقتها انقلب حجّها الى الافراد واجزأ المنوب عنه وتفرغ به ذمته.

6 - إذا عجز عن الوقوفين - في عرفات والمزدلفة - بطل حجّه .

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يجوز - على الاحوط وجوباً - استئجار العاجز عن الهدي إلا في مورد واحد وهو : ما إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.

التنبيه الثاني: تجوز النيابة في الذبح او النحر حتى اختياراً.

ص: 260

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الإستنابة؟

ج - إذا طرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.

س 2 - النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه وان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلاّ انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه ؟

ج- لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجّه وان كان جهله عن قصور.

س 3- النائب عن غيره في اداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟

ج- ينوي اداء ما وجب على النائب الأول أي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحجّ عن غيره.

س 4 - هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عّمرة التمتّع لطرو الحيض وانقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه ؟

ج - إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

س 5 - المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء

ص: 261

عمرة التمتّع فهل يصح عملها ؟

ج- إذا أدت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.

س 6- من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه ؟

ج - الظاهر استحقاقه تمام الاجرة المسماة.

س7- هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية:

1 - إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟

ج- لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

2 - إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟

ج- لا يبعد جواز نيابته.

3 - إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها ؟

ج- لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.

4 - إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو

ص: 262

بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه .

ج - الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

5 - إذا كان في قراءته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟

ج - الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.

6 - إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره ؟

ج- الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.

7 – إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

ج - تجوز نيابته على الأظهر.

8 - إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟

ج- لا يبعد صحّة نيابته.

9 - إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

ج- تجوز نيابته.

س 8- إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل

ص: 263

يصح الإستيجار لها ؟

ج - يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

س 9 - هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

ج- لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب

عنه .

س 10 - إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟

ج- تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدّم من جواب السؤالين ( 7 و 8).

س 11 - من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنّه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟

ج- إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من اعلامه بالحال ، وامّا الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل اشكال.

س 12 - من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في

ص: 264

المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟

ج- لا يبعد الاجتزاء بنيابته.

س 13 - هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟

ج- يجوز فان تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي والافضل اختيار مكّة.

س 14 - هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لأداء الحجّ الواجب؟

ج- يجوز.

س 15 - هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحجّ الواجب؟

ج- لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه .

س 16 - هل تجوز نيابة المضطر إلى تقديم أعمال مكّة على الوقوفين في الحجّ؟

ج- لا مانع منه .

س 17 - هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟

ج- لا مانع منه .

ص: 265

س 18 - إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الإختياري فيما لا تجوز استنابته - فتوى أو احتياطاً - من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالإجتزاء بعمل النائب؟

ج- لا .

س 19 - إذا أَجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الإجتزاء بعمله - فتوى أو احتياطاً – فماذا يعمل ؟

ج - إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.

س 20 - المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحجّ الواجب الا من هو عاجز عن اداء العمل الاختياري كمن في قراءته لحن - من قبيل تبديل الضاد بالظاء - فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته وهل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على اداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟

ج- يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر ، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.

الفرع الثاني حكم موت النائب

إذا مات النائب بعد إكمال أعمال الحج فلا اشكال في أنّه يجزي المنوب عنه

ص: 266

وتبرأ ذمته به، وأما إذا مات في الاثناء فهل ما أتى به يجزي عن المنوب عنه وتبرأ ذمته به او لا؟

ج- في المسألة صور أربع:

الصورة الأُولى: أن يموت قبل الاحرام، ولا اشكال في عدم براءة ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه - كما لو كان الحج مستقراً عليه - بلا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.

الصورة الثانية : أن يموت بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، فلا تبرأ ذمة المنوب عنه على الاحوط وجوباً، وتجب - على الاحوط - الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، بلا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها .

الصورة الثالثة: أن يموت بعد الاحرام فيجزي وتبرأ ذمة المنوب عنه بشرطين:

1- أن يكون موته بعد دخول الحرم على الاحوط وجوباً.

2- أن تكون النيابة بأجرة.

بلا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.

الصورة الرابعة: أن يموت بعد الاحرام وبعد دخول الحرم، وكانت النيابة تبرّعاً - من دون اجرة - فلا يجزي ولا تبرأ ذمة المنوب عنه علی الاحوط وجوباً، بلا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.

ص: 267

تنبيه :

تقدّم أنّ من أحرم عن نفسه ودخل الحرم وم-ات أجزأه عن حجّة الإسلام (1) ، وتلك المسألة تختلف عن هذه من ناحيتين:

1- إن تلك المسألة تفترض أن الشخص يحج عن نفسه، وأمّا هذه فمختصة بالنيابة.

2- إن الحكم بالاجزاء في تلك المسألة مختص بحجّة الإسلام، وأمّا هذه فالحكم فيها يعم حجّة الإسلام وغيرها.

ص: 268


1- تقدّمت في المسألة السادسة من المبحث الخامس (مسائل متفرقة حول شرائط الحج)

الفصل الرابع ما يعتبر في صحة الإجارة

اشارة

يعتبر في صحة الإجارة للحج أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه منجّز في عام النيابة، فلو كان مستطيعاً للحج وعنده القدرة على الذهاب، وكان عالماً بوجوب الحج عليه، ولكنّه تماهل وتسامح وآجر نفسه للنيابة عن الغير في نفس العام، فلا تصح الإجارة، وهنا أسئلة:

س 1 - ما معنى تنجّز الوجوب، ومتى يكون وجوب الحج منجّزاً على المكلّف؟

ج- معنى التنجّز هو استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف (الوجوب او الحرمة)، ويكون الوجوب منجّزاً إذا علم به المكلّف وكان ملتفتاً، وأمّا إذا كان جاهلاً به او كان غافلاً عنه فلا يتنجّز الوجوب في حقه، وحينئذٍ تصح استنابته للحج وتصح الإجارة.

س 2- لو كانت ذمة النائب مشغولة بوجوب الحج وكان منجّزاً عليه، فهنا أسئلة :

1 - هل تقع الحجّة التي أتى بها عن الغير صحيحة ؟

ج - نعم تقع صحيحة وتبرأ ذمة المنوب عنه، وإن كان النائب آثماً بتركه

ص: 269

الحج عن نفسه.

2- على فرض صحة الحجّة، فهل الإجارة عليها صحيحة ؟

ج - الإجارة عليها ،باطلة، ولا تصح اجارته إلا إذا كان جاهلاً بوجوب الحج أو كان غافلاً لعدم تنجّز الوجوب في حقه حينئذٍ، كما تقدّم.

3- إذا كانت الإجارة باطلة فهل يستحق الجير الأًجرة المسماة (المتّفق عليها) او اجرة المثل؟

ج- لا يستحق الأجرة المسماة مادامت الإجارة باطلة، وإنّما يستحق اجرة المثل بشرط أن لا تزيد على الأجرة المسماة، وأمّا إذا كانت زائدة فلا يستحق الزيادة، لأن قبوله بالأقل من اجرة المثل مرجعه الى الغاء احترام ماله (الزيادة) والاتيان به مجاناً .

س 3- لو كان الشخص مشغول الذمة بحج واجب عليه منجّز فهل تصح اجارته للنيابة عن الغير إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بهذه السنة؟

ج- إذا لم تكن مقيّدة بسنة الوجوب فلا اشكال في صحتها.

تنبيه:

من كان الحج واجباً عليه تصح اجارته في ثلاث حالات: 1

1- أن يكون جاهلاً بالحكم ( يجهل بوجوب الحج عليه).

2 - أن يكون غافلاً عن الحكم ( يغفل عن وجوب الحج عليه).

ص: 270

3- أن يكون عاجزاً عن الحج عن نفسه ولو متسكعاً فتصح اجارته للحج عن غيره.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟

ج- إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصح إجارته للحجّ عن الغير.

2 - شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فماذا عليه؟

ج - إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانّه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.

فروعٌ

الفرع الأول حكم الأُجرة عند موت الأجير

إذا مات الأجير بعد إتمام أعمال الحج استحق تمام الأجرة المسماة بلا اشكال، وأمّا إذا مات قبل ذلك فهنا صور:

الصورة الأُولى: أن يموت الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم، وكانت

ص: 271

الإجارة على تفريغ ذمة الميت، فيستحق تمام الأجرة المسماة (المتفق عليها).

الصورة الثانية : أن يموت بعد الاحرام ودخول الحرم، وكانت الإجارة على الأعمال - وليس على تفريغ ذمة الميت - بحيث تكون الأعمال ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب بمعنى أنّ كل عمل من أعمال الحج هو ملحوظ في الإجارة وجُعل بإزائه مقدار من الأجرة، ففي ة، ففي هذه الصورة يستحق الأجير من الأجرة بنسبة ما أتى به.

الصورة الثالثة: أن يموت قبل الاحرام، ولم تكن المقدمات مأخوذة على نحو تعدد المطلوب أي لم تكن ملحوظة في الإجارة ولم يجعل بإزائها جزء من الأجرة، وفي هذه الصورة لا يستحق الأجير شيئاً – سواءً كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت ام على الأعمال- لعدم تحقق كلا الامرين إذا لم تفرغ ذمة الميت لفرض أنّ الموت حصل قبل الاحرام، كما أنه لم يأتِ بشيء من الأعمال.

الصورة الرابعة: أن يموت قبل الاحرام، وكانت الإجارة على أعمال الحج مع المقدمات، أي أنّ المقدمات مأخوذة على نحو تعدد المطلوب بمعنى

أنها ملحوظة في الإجارة وجُعل بإزائها جزء من الأجرة، ففي هذه الصورة يستحق من الأجرة بقدر ما أتى به من المقدمات.

تنبيه:

يختلف هذا الفرع عن الفرع الثاني من فرعي الفصل الثالث: بأنّ ذلك الفرع كان ناظراً الى أنّ النائب لو مات فهل يجزي ما أتى به عن المنوب عنه او

ص: 272

لا ، وأمّا هذا الفرع فناظر الى حكم النائب لو مات من جهة استحقاق الأجرة وعدمها.

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟

ج- إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.

الفرع الثاني حكم من استؤجر للحج البلدي من حيث سلوك الطريق

من استؤجر للحج البلدي فهل يلزمه أن يسلك طريقاً معيّناً او بالخيار في ذلك؟

ج - تارة يقع الكلام في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي:

أولاً: الحكم التكليفي :

من استؤجر للحج نيابة عن غيره فله صورتان:

الصورة الأُولى: أن يستأجره للحج البلدي ولا يعيّن الطريق، وفي هذه الصورة يكون الأجير مخيّراً في سلوك أيّ طريق يشاء.

ص: 273

الصورة الثانية : أن يستأجره ويُعيّن له طريقاً محدّداً، فلا يجوز له العدول عنه الى غيره.

الحكم الوضعي:

إذا استأجره للحج وعيّن له طريقاً محدّداً إلا أنّ الأجير عدل عنه وسلك طريقاً آخر، وأتى بالأعمال فماذا يترتب على ذلك؟

ج- تارة يؤخذ الطريق بنحو الشرطيّة، واخرى بنحو الجزئية، وثالثة بنحو القيديّة، فههنا صور ثلاثة :

الصورة الأُولى: أن يكون اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة، فلو شرط عليه في عقد الإجارة أن يسلك طريق المدينة مثلاً، ولكن الأجير خالف وسلك طريقاً آخر، ففي هذه الصورة يثبت للمستأجر خيار الفسخ ( خيار تخلّف الشرط)، وهنا حالتان :

الحالة الأُولى: إذا لم يفسخ المستأجر استحق الأجير تمام الأُجرة المسمّاة (المتفق عليها).

الحالة الثانية: وإن فسخ استحق الأجير أُجرة المثل إذا لم تزد على الاجرة المسماة، وأمّا إذا كانت زائدة فلا يستحق الزيادة، لأن قبوله بالأقل من اجرة المثل مرجعه الى الغاء احترام ماله (الزيادة) والاتيان به مجاناً.

الصورة الثانية : أن يكون اعتبار الطريق على نحو الجزئيّة، وفي هذه الصورة يثبت للمستأجر خيار الفسخ أيضاً (خيار تبعض الصفقة)، وهنا

ص: 274

حالتان أيضاً:

الحالة الأُولى : إذا فسخ المستأجر استحق الأجير أُجرة المثل لما قام به من أعمال دون ما سلكه من الطريق.

الحالة الثانية: وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن يحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعيّن.

الصورة الثالثة: أن يكون اعتبار الطريق على نحو القيديّة (1) ، وفي هذه الصورة يثبت خيار الفسخ للمستأجر، وهنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يفسخ الإجارة، وحينئذٍ لا يستحق الأجير شيئاً.

الحالة الثانية: أن لا يفسخ الإجارة، وحينئذٍ يستحق الأجير تمام الاجرة المسّماة، ولكن له مطالبة الأجير بأُجرة المثل للعمل المستأجر عليه، ويجب على الأجير أن يدفع أُجرة المثل للمستأجر إذا طالبه بها.

فائدة:

الفارق بين الشرطيّة والجزئيّة والقيديّة :

في الشرطيّة يكون متعلّق الإجارة هو طبيعي الحج ولكن الُمنشأ بها معلّق على التزام الأجير بسلوك طريق معين في أداء الحج، ففي الشرطيّة يوجد

ص: 275


1- في المنهاج ج 2 مسألة :377: (وإن كان اعتباره على نحو القيديّة لم يستحق الأجير شيئاً على عمله وتخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل)

مطلوبان : العمل وسلوك الطريق المعيّن، غايته لم يجعل مقابل الطريق شيء من الاجرة، وإنّما الاجرة بتمامها جعلت مقابل العمل، وفائدة الشرط هي ثبوت الخيار للمستأجر على تقدير تخلّف الشرط.

وأمّا في الجزئية فيوجد مطلوبان أيضاً وقد جعلت الاجرة إزاء كليهما (الحج والطريق)، فهناك قسط من الأجر قد جعل إزاء الطريق المعيّن، او قل: هناك عمل واحد مركب من جزئين: أحدهما الطريق المعيّن والثاني ذو الطريق (الحج)

فإذا خالف المستأجر فيثبت له خيار تبعّض الصفقة، وإذا لم يفسخ يدفع للأجير تمام الاجرة المسمّاة، ويحق له مطالبته بقيمة الطريق المعيّن الذي لم يسلكه .

وأمّا في القيديّة فلا يوجد للمستأجر إلا مطلوب واحد، وليس له إلا غرض واحد وهو الحصة المعيّنة من الحج، وهي الحج عن ذلك الطريق المعيّن بحيث لو أتى به عن طريق آخر لم يتحقق غرضه من الاستنابة، أي لا غرض له في طبيعي الحج، ولا في سلوك الطريق في حد ذاته، وإنّما غرضه بالحج المقيّد بكونه من ذلك الطريق، كما هو الحال في الصلاة المقيّدة بالوضوء، فإنّ الحكم بوجوب الصلاة ينصب على التقيّد الذي هو معلول للقيد (الوضوء).

وبعبارة اخرى في الشرطيّة والجزئية يوجد مطلوبان بينما في القيديّة لا يوجد إلا مطلوب واحد، فإن التقيّد معلول للقيد والمقيّد، وبعد التقيّد يكون المطلوب الحصّة الخاصة وهي الحج المقيّد بهذا الطريق، نظير الصلاة والوضوء

ص: 276

فإن المطلوب هي الصلاة المقيّدة بالوضوء، وأمّا الفارق بين الشرطيّة والجزئيّة فهو في الشرطيّة لا يُجعل إزاء الشرط (الطريق) قسط من الأجر وإنّما تمام الاجر يُجعل مقابل العمل (الحج) لأنّه هو المطلوب غايته جُعل معلّقاً على الشرط وهو سلوك الطريق المعيّن، ولازم ذلك جعل الخيار على تقدير تخلّف الشرط، وهذا بخلافه في الجزئية حيث جُعل قسط من الأجر مقابل المطلوب الثاني وهو سلوك الطريق.

وفي الجميع يثبت الخيار عند تخلّف المطلوب (سلوك الطريق المعين) غايته في الشرطيّة يثبت خيار تخلّف الشرط، وفي الجزئية يثبت خيار تبعّض الصفقة، وهكذا في القيديّة يثبت الخيار، وبناءً على ما تقدّم تارة المستأجر يُعمل الخيار ويفسخ، وأُخرى لا يفسخ، فإن فسخ فعلى الشرطيّة لا يستحق الأجير سوى اجرة المثل، وعلى الجزئية يستحق اجرة ما أتى به، وعلى القيديّة لا يستحق شيئاً لأنّه لم يحقق غرض المستأجر فلم يأتِ بشيء، وأمّا إذا لم يفسخ فيستحق الأجير تمام الاجرة المسمّاة في الجميع، غايته على الشرطية ليس للمستأجر شيء مقابل الطريق لأنّ تمام الاجرة جعلت إزاء الحج ولم يجعل شيء إزاء الطريق، وأمّا على الجزئيّة فللمستأجر أن يطالبه بقيمة الجزء الآخر الذي لم يأتِ به (الطريق)، وأمّا على القيديّة فللمستأجر أن يطالب الأجير بأُجرة المثل للعمل المستأجر عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ

ص: 277

بشهر – مثلاً – ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟

ج- نعم.

س 2- إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟

ج- إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.

س 3- إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟

ج- لا مانع من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.

س 4 - إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟

ج - اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الإجارة على نحو الشرطيّة فمقتضاه استحقاق الأجير تمام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر

ص: 278

عليه فلا يستحق الأجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.

الفرع الثالث حكم من آجر نفسه عن أكثر من شخص

من آجر نفسه للحج عن شخص ، هل يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن شخص آخر في نفس السنة؟

ج- ههنا صور أربع:

الصورة الأُولى: أن تكون كلا الإجارتين مقيّدة بالمباشرة في نفس السنة، وحينئذٍ لا تصح إجارته الثانية، لأنّه بالإجارة الأُولى صار العمل مملوكاً

للأول فكيف يراد تمليكه للثاني؟

الصورة الثانية أن تكون كلا الإجارتين مقيّدة بالمباشرة في سنة ، تختلف عن الأخرى، ولا اشكال في صحة كلا الاجارتين.

الصورة الثالثة: أن تكون إحدى الاجارتين مقيّدة في سنة معينة والاخرى مطلقة (غير مقيّدة ) ولا اشكال في صحتهما أيضاً.

الصورة الرابعة : أن تكون كلا الاجارتين مطلقة، ولا اشكال في صحتهما أيضاً.

ص: 279

الفرع الرابع حكم الأجير لو قدّم او أخر الحج النيابي المشروط

إذا اشترط المستأجر على الأجير الاتيان بالحج النيابي في سنة معيّنة فهل يجوز للأجير التأخير او التقديم ؟

ج- ههنا صورتان :

الصورة الأُولى : إذا اشترط المستأجر على الأجير الاتيان بالحج النيابي في سنة متقدّمة كما إذا آجره للحج في السنة الحالية، ولكن الأجير أخّر وأتى بالحج في السنة القادمة، فتترتب الاحكام التالية :

1- يكون آثماً، إلا مع رضا المستأجر.

2- تبرأ ذمة المنوب عنه.

3- يثبت للمستأجر خيار الفسخ، وهنا حالتان:

الحالة الأُولى: إذا فسخ المستأجر فلا يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، ويستحق أُجرة المثل إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة.

الحالة الثانية: إذا لم يفسخ المستأجر يستحق الأجير تمام الاجرة المسماة سواءً كان اعتبار التعيين على نحو الشرطيّة او القيديّة، غايته إذا كان اعتبار التعيين على نحو الشرطيّة فلا يستحق المستأجر على الأجير شيئاً لأن تمام الاجرة جعلت بإزاء العمل، وأمّا إذا كان على نحو القيديّة فللمستأجر أن يطالب الأجير بقيمة المثل لما فوّته عليه من الزمان المعيّن.

ص: 280

الصورة الثانية : إذا اشترط المستأجر على الأجير الاتيان بالحج النيابي في سنة متأخّرة كما لو شرط عليه الاتيان بالحج في السنة القادمة، ولكن الأجير قدّم وأتى به في السنة الحالية، فهنا حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكون العمل المستأجر عليه من قبيل حجّة الاسلام حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به سابقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ، لعدم تكرار حجّة الاسلام، ففي هذه الحالة يكون الحكم هو عين ما تقدّم في الصورة الأُولى.

الحالة الثانية : أن لا يكون العمل المستأجر عليه من قبيل حجّة الاسلام ، كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فهنا شقان :

الاول : أن يكون التعيين على وجه التقييد، فلا يستحق الأجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين، و لا يثبت الخيار للمستأجر لعدم تخلّف العمل في وقته.

الثاني: أن يكون التعيين على نحو الشرطيّة، فإن ألغى المستأجر شرطه استحق الأجير تمام الاجرة المسمّاة، وإن لم يلغِ المستأجر شرطه، فلا يستحق الأجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين، و لا يثبت الخيار للمستأجر لعدم تخلّف العمل في وقته، لأنّ المفروض أن وقت العمل المستأجر عليه هو في العام القادم، والخيار إنّما يثبت إذا حلّ وقت العمل ولم يفِ المشروط عليه بالشرط.

ص: 281

الفرع الخامس حكم الأجير إذا صُدّ او أُحصر

إذا صُدّ الأجير او أُحصر فلم يتمكّن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، وسيأتي حكم المصدود والمحصور مفصلاً في الجزء الثالث.

ولكن ما حكم الإجارة؟

ج - إذا كانت الإجارة مقّيدة (1) بتلك السنة التي صُدّ او أحصر فيها كشف ذلك عن بطلانها لأنّ شرط صحة الإجارة القدرة على الاتيان بمتعلّقها، وأمّا إذا لم تكن مقيّدة بتلك السنة فيبقى الحج في ذمة الأجير ولكن يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط إذا كان اعتبار تلك السنة على نحو الشرطيّة.

الفرع السادس الكفارة من مال النائب لا المنوب عنه

إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواءً كانت النيابة بإجارة ام بتبرّع .

الفرع السابع حكم ما لو قصرت الأُجرة عن مصارف الحج او زادت

إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الاجرة عن مصارف الحج لم يجب على المستأجر تتميمها، لأنّ العقد حصل على المقدار المعيّن، كما أنّها إذا

ص: 282


1- أي كان اعتبار تلك السنة بنحو القيديّة

زادت عنها ليس من حق المستأجر استرداد الزائد لأن الأجير استحق تمام الاجرة بنفس عقد الاجارة.

أسئلة تطبيقيّة :

س- إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟

ج - ليس له الفسخ و لا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما .

الفرع الثامن حكم ما لو أفسد الأجير حجّه بالجماع

إذا استأجره للحج الواجب او المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، فهل يجزي ما أتى به عن المنوب عنه، وهل يجب على الأجير إتمام ذلك الحج الذي جامع فيه او لا؟

ج- إذا جامع الأجير زوجته في الحج قبل المزدلفة وكان عالماً عامداً وأفسد حجّه ترتبت عليه الأحكام الآتية:

1 - يجب على الأجير إتمام ذلك الحج الذي جامع فيه.

2 - يجب على الأجير في السنة القادمة إعادة الحج

ص: 283

س- وهل الحج الثاني يأتي به عن نفسه او عن المنوب عنه ؟

ج- يأتي به عن نفسه.

3- على الأجير كفارة الجماع وهي بدنة ومع العجز عنها شاة.

4 - يجب التفريق بين الأجير وزوجته في حجّتهما التي جامعا فيها- بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

5 - يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع - الذي حصل في الحجّة السابقة - إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

6 - يجب على الأجير المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً، ولا يجوز له الافاضة من منى في اليوم الثاني عشر.

7 - الحج الاول - الذي جامع فيه - هو الذي يقع عن المنوب عنه ويجزي عنه، وأمّا الثاني فهو عقوبة على النائب.

8- مادام الحج الاول هو الذي يقع عن المنوب عنه فالأجير يستحق تمام الأجرة المسمّاة، سواءً كان أجيراً على تفريغ الذمة ام على الأعمال، لكونه قد أتى بتمام الأعمال وفرّغ ذمة المنوب عنه.

ص: 284

س - لو لم يحج الأجير في السنة القادمة فهل يستحق الاجرة؟

ج - نعم يستحق تمام الاجرة وإن لم يحج من قابل لعذر او بدون عذر.

9 - الأحكام المتقدّمة تعم النائب، سواءً كان أجيراً او متبرّعاً، غايته أنّ

المتبرّع لا يستحق الأجرة.

أسئلة تطبيقيّة :

س- ورد في المناسك ان من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟

ج - يحجّ عن نفسه.

الفرع التاسع يحق للأجير أن يطالب بالأُجرة قبل الحج

يحقّ للأجير للحج ّأن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل حتى وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، فإنّ الأجير

يحتاج الى مالٍ لكي يهيّئ مقدمات سفره، وهذه العادة الجارية بالتعجيل ، تشكل شرطاً ضمنياً، حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.

ص: 285

الفرع العاشر من آجر نفسه للحج فليس له أن يؤجر غيره

إذا آجر نفسه للحجّ فهل يجوز للأجر أن يستأجر شخصاً آخر للذهاب للحج عن نفس المنوب عنه ؟

ج- هنا حالتان :

الحالة الأُولى : أن تكون الإجارة مشروطة بالمباشرة، بأن يشترط المستأجِر على الأجير أن يباشر الحج بنفسه، ولو كان الاشتراط ضمنيّاً، وفي هذه الحالة ليس له أن يستأجِر غيره إلّا مع إذن المستأجِر.

الحالة الثانية : أن تكون الإجارة مطلقة، بأن لا يشترط عليه المباشرة، وفي هذه الحالة يجوز للأجير أن يستأجِر غيره للحج.

تنبيه :

إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره فلا يجوز له أن يستأجره بأقل من الأُجرة المسمّاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟

ج- إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة

ص: 286

نفسه .

الفرع الحادي عشر حكم الأجير لحج التمتع إذا ضاق عليه الوقت

لا اشكال في أنّ من أحرم لعمرة التمتع وتبيّن عجزه عن أدائها من جهة ضيق الوقت تنقلب وظيفته الى حج الافراد ويأتي بعمرة مفردة بعده، هذا لو كان حاجاً عن نفسه - كما سيأتي - .

ولكن هل ذلك الحكم - انقلاب الوظيفة من حج التمتع الى حج الإفراد - يشمل النائب او لا؟

ج- نعم يشمله سواءً كان حجّه بتبرّع أو إجارة، فمن استؤجر لحج التمتع عن شخص في سعة الوقت، واتفق أنّ الوقت قد ضاق، فوظيفته العدول الى حج الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده عن المنوب عنه.

س 1 - هل ما أتى به النائب من حج الإفراد يجزي عن المنوب عنه - الذي كانت وظيفته حج التمتع - وتبرأ ذمته به او لا؟

ج - نعم يجزي وتبرأ ذمته به

س 2 - هل يستحق النائب لو كان أجيراً الاجرة المسماة او لا يستحق شيئاً او يستحق الاجرة بالنسبة؟

ج- إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال - حج التمتع - فلا يستحق شيئاً لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه، بعد افتراض أنّ التغاير تام بين حج

ص: 287

لتمتع وحج الإفراد، وأمّا إذا كان مستأجراً على تفريغ ذمة الميت فيستحق الاجرة المسمّاة كاملة لتحقق العمل المستأجر عليه.

تنبیه :

إنّ الحكم السابق – انقلاب الوظيفة- يختص بمن استؤجر في سعة الوقت ثم ضاق وقته وأمّا من كان الوقت ضيقاً في حقه عن أداء حج التمتع من البداية فلا يجوز استئجاره لحج التمتع وإن أمكنه أن يأتي بحج الإفراد.

ص: 288

الفصل الخامس سائر أحكام النيابة

الحكم الاول نيابة شخص عن جماعة

هل يجوز لشخص واحد أن ينوب عن جماعة في الحج أو العمرة المفردة؟

ج- إذا كان الحج أو العمرة مستحبين جاز ذلك، وأمّا إذا كانا واجبين فلا يجوز فيهما نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا في مورد واحد وهو ما إذا كان وجوب الحج أو العمرة عليهما او عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلٌ منهما مع الاخر في الاستئجار في الحج، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟

ج- لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً، ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة 126 من المناسك (1) .

ص: 289


1- وهو ما تقدّم بيانه في الحكم الاول

س 2 - شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟

ج - لا يبعد ذلك.

س 3- هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟

ج- يجوز.

الحكم الثاني نيابة جماعة عن شخص

هل يجوز أن ينوب جماعة عن شخص واحد في عام واحد؟

ج- فيه تفصيل:

1 - لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ - تبرّعاً أو بالإجارة - فيما إذا كان الحجّ مندوباً.

2- لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ (1) حجّان واجبان بنذر – مثلاً – أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز - حينئذٍ - استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.

3- وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب

س: 290


1- إذا كان عاجزاً عن المباشرة

والآخر للمندوب في نفس العام.

4 - بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب ،واحد كحجّة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.

مع الالتفات الى أنّ كل واحد من النائبين يأتي بالحج عن المنوب عنه بنية جزمية لا بنحو الاحتياط، وأمّا الاحتياط فهو مرتبط بالمنوب عنه.

الحكم الثالث النيابة في الطواف مستحب

لا اشكال في كون الطواف مستحباً في حد ذاته (1) ، وكذلك لا اشكال في جواز النيابة في الطواف المستحب (2) عن الميت وأمّا الحي فيستحب النيابة عنه في الطواف المستحب في حالتين:

ص: 291


1- بمعنى يشرع الاتيان به مستقلا عن باقي المناسك للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك
2- للنصوص من قبيل صحيحة موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني علیه السّلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال لي: «بل طف ما أمكنك فإنه جائز» ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال: «وما هو؟» قلت: طفت يوماً عن رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله فقال : ثلاث مرات «صلى الله على رسول الله» ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليهما السّلام والرابع عن الحسين علیه السّلام والخامس عن علي ابن الحسين عليهما السّلام والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما السّلام واليوم الثامن عن أبيك موسى علیه السّلام واليوم التاسع عن أبيك علي علیه السّلام واليوم العاشر عنك يا سيدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال : « إذن والله تدين بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره» قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة عليهما السلام ، وربما لم أطف، فقال: «استكثر من هذا فإنه أفضل ، ما أنت عامله إن شاء الله»، الكافي ج 4 باب الطواف والحج عن الأئمة ح 2 ص 314

1- إذا لم يكن حاضراً في مكة.

2 - إذا كان حاضراً ولكنّه عاجز عن الطواف مباشرة.

وأمّا إذا كان حاضراً في مكة وقادراً على مباشرة الطواف فلا تجوز النيابة عنه في الطواف.

س 1 - هل يوجد في أفعال الحج ما هو مستحب في ذاته كالسعي مثلاً؟

ج- لا دليل على استحباب السعي او غيره في حد ذاته.

س 2 - هل الحكم السابق مختص بالطواف او يشمل العمرة المفردة؟

ج - يشكل الاتيان بالعمرة المفردة عمن كان حاضراً في مكة.

أسئلة تطبيقيّة :

س - يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟

ج- لا يشترط ذلك (1) .

الحكم الرابع يجوز للنائب أن يعتمر او يطوف عن نفسه

يجوز للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه او عن غيره او عن نفسه وغيره، كما يجوز له أن يطوف عن نفسه او عن

ص: 292


1- تم العدول عن ذلك الى : أنّ النيابة في العمرة المفردة عن الحي الحاضر في مكة محل إشكال

غيره او عن نفسه وغيره ؛ بأن يأتي بالعمل أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره.

الحكم الخامس حكم جعل العمرة عن شخص والحج عن آخر

يجوز للنائب إذا كان حج التمتع مستحباً أن يجعل العمرة عن غيره والحج عن نفسه، كما يجوز أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن نفس الشخص وعن شخص آخر، ولا يجوز ذلك إذا كان الحج واجباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص أحرم لعمرة التمتع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ ؟

ج- إذا كان الحج واجباً فلا يجزئ، وأمّا إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.

س 2 - شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟

ج- لا يبعد ذلك.

الحكم السادس حكم الاتيان بالحج أو العمرة أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره

يجوز لشخص أن يأتي بالحج المستحب أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره ،

كما يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة المستحبة أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره ،

ص: 293

ويترتب عليها أثر العمرة التي يأتي بها عن نفسه فقط، فيجوز له الخروج من مكة او الحرم والعود اليهما في نفس شهر العمرة كما هو الحال في العمرة التي يأتي بها عن نفسه، وهذا بخلافه في من أتى بالعمرة نيابة عن غيره فلا يجوز له الدخول الى مكة او الحرم بعد خروجه منهما وإن كان عوده في نفس الشهر الذي اعتمر فيه إلا أن يأتي بعمرة اخرى.

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟

ج- لا يبعد جوازه.

الحكم السابع حكم الأجير عند فسخ المستأجر للإجارة

إذا استؤجر لأداء الحج عن الغير وبعد ادائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة - لغبن أو نحوه- وجب على الأجير الإتيان بمناسك حجّ

التمتع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فإنّه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحجّ، والاحوط الأُولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبقيّة :

س 1 - إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد ادائه أعمال عمرة التمتّع

ص: 294

فسخ المستأجر الاجارة - لغبن أو نحوه - فما هو تكليف الاجير؟

ج- يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الأُولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

الحكم الثامن حكم الأجير للحج من حيث زيارة المشاهد

يجب على الأجير للحج أن يزور النبي صلّی اللهُ علیه وآله والأئمة – صلوات الله عليهم- وسائر المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة مما يتعارف زيارته نيابة عن المنوب عنه.

أسئلة تطبيقيّة :

س - المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة ؟

ج- يلزمه زيارة النبي صلّی اللهُ علیه وآله والأئمة عليهم السّلام من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.

ص: 295

الحكم التاسع النائب يأتي بالعمل وفق تقليده

من استؤجر لأداء الحج أو العمرة يعمل على طبق تقليده لا على طبق تقليد المنوب عنه ولا على طبق تقليد المستأجر، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو : ما إذا فرض تقييد متعلّق الاجارة - الحج او العمرة- بالصحيح في نظر المستأجر او بالصحيح في نظر المنوب عنه، ففي هذه الحالة يجب على الأجير أن يعمل بمقتضى ذلك إلا إذا تيقن بفساد الحج لو أتى به على طبق تقليد المستأجر او المنوب عنه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

ج- يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

س 2 - امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته، لأنه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة

ص: 296

فماذا تصنع؟

ج- تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً.

أحكام أخرى :

س 1 - من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟

ج- يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه – بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الأُولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

س 2- هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاء؟

ج- لا مانع منه.

س 3- إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة - على الاحوط - جهلاً منها فهل يستحق الاُجرة؟

ج- إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره - وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله - فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.

ص: 297

س 4 - أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها ؟ وهل يحتاج الأمر إلى الإستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.

ج- يجب الإستئذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي ، والنص الدال على أنّه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.

س 5- شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟

ج - نعم.

س6- تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟

ج- لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.

س 7 - النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟

ج- لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.

ص: 298

س 8- إذا استناب أحداً في أداء أعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح ؟

ج- لا يبعد صحته.

س 9 - النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟

ج- لا يلزمه ذلك.

س 10 - النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟

ج- يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.

س 11 - هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟

ج - نعم يجوز ذلك.

س 12 - أيهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه - مثلاً - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟

ج- لعل الثاني افضل (1)

ص: 299


1- الفارق بين النيابة واهداء الثواب : النيابة هي أن تأتي بالعمل من البداية عن غيرك، وهي تحتاج الى قصد فلا يحسب له العمل ولا يقع عنه إلا إذا قصدت النيابة عنه، وإذا لم تقصدها فيقع العمل عن نفسك، كما أن النيابة تحتاج الى دليل من الشارع فلا يصح أن تنوب عن شخص إلا إذا جوّز الشارع ذلك ، ومن هنا لا تشرع النيابة عن الكافر او الناصبي إلا في مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي وهو: جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي في الحج دون غيره من العبادات. وأمّا اهداء الثواب فيقصد به أن تأتي بالعمل عن نفسك وبعد إكماله تطلب من الله عز وجل أن يجعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من الله وهو عز وجل قد يستجيب وقد لا يستجيب، وهي بهذا المعنى لا تحتاج الى دليل خاص كما يجوز ان تهدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي، فأنت تطلب من الله أن يجعل ثواب ما عملت له، وربما يستجيب الله عز وجل وربما لا يستجيب، كما أنّها بهذا المعنى يجوز لك أن تهدي ثواب الأعمال الواجبة عليك لغيرك، فيمكنك بعد الفراغ من صلاة الصبح مثلاً أن تطلب من الله عز وجل أن يجعل ثوابها لوالديك مثلاً .

13 - من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟

ج- يجوز له ذلك إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.

ص: 300

المقصد الرابع الحج المندوب

اشارة

يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً (1)، وكذلك يستحب لمن أتى بحجّة الإسلام وسقط وجوب الحج عنه أن يحج مستحباً، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك (2) .

تنبیهان :

التنبيه الأول: يستحب الحج لغير المستطيع حتى لو كان مديناً، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.

التنبيه الثاني: تقدّم أنّ غير المستطيع لا يجب عليه الحج، ولو حجّ فلا يعدّ حجّة اسلام، وإنّما يقع حجّاً مستحباً، ولكنّه لو خرج ووصل الى الميقات وكان واجداً لنفقة الحج فيكون مستطيعاً من مكانه وتكون حجّته حجّة

ص: 301


1- للنصوص الكثيرة من قبيل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تدع الحج وانت تقدر عليه) الكافي ج 4 باب فضل الحج والعمرة ح 7 ص 254
2- للنصوص من قبيل ما روي عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): (يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحجّ في كل سنة فافعل) تهذيب الاحكام ج 5 باب من الزيادات في فقه الحج ح 184 ص 442

إسلام، إذ يكفي في الاستطاعة تحققها من مكانه ولا يشترط من البلد، كما تقدم.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟

ج- يجوز ، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.

س 2- هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟

ج- لا .

س 3- هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟

ج- يستحبّ ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.

س 4 - هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة

ص: 302

لمن عليه حجّ واجب؟

ج- ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.

س5 - إذا منعت الحكومة الحجّ لمواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟

ج- يجوز الإحرام للحج المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها .

س 6 - أيّهما أفضل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟

ج- هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ولعلّ الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.

س 7- يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام غير أنّه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة لأحد المعصومين (عليهم (السلام) وبين التبرّع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأیّهما يقدم؟

ج - مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات

ص: 303

المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الاُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.

س 8- هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الإستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟

ج- الأول أفضل.

س 9 - هل إن أداء الحجّ الإستحبابي يعد من المؤنة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟

ج- لا يجب تخميسها.

فروعٌ

الفرع الأول ينبغي نية العود الى الحج

ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة (1) ، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات (2) .

ص: 304


1- كما في خبر عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله علیه السّلام يقول : من رجع من مكة وهو ينوي : الحج من قابل زيد في عمره»، الكافي ج 4 ح 3 ص 281
2- روي عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال: «من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه» تهذيب الاحكام ج 5 باب من الزيادات في فقه الحج ح191 ص 444 . وعن الحسن بن علي عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «إنّ يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعراً: إذا جعلنا ثافلاً يميناً* فلا نعود بعدها سنيناً للحج والعمرة ما بقينافنقص الله عمره وأماته قبل اجله» المصدر السابق ح192

الفرع الثاني يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له

يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك - سواءً كان الحج مستحباً ام حجّة الاسلام إذا كان الاجل بعيداً وواثقا بالسداد، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ والعمرة (1) .

الفرع الثالث حكم صرف الزكاة في الحج

يجوز للفقير إذا أُعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.

الفرع الرابع يعتبر إذن الزوج للزوجة في الحج والعمرة المستحبين

يشترط في حج المرأة وعمرتها المفردة إذن الزوج، إذا كان الحجّ أو العمرة مستحبين ، فلو حجت او اعتمرت من دون إذنه بطل حجّها وعمرتها،

ص: 305


1- روی عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : قال رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله : (ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة» من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2446 ص 279

وكذلك يعتبر إذن الطليق في المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ او تعتمر في عدّتها، وقد تقدّم تفصيل ذلك كله في المسألة الثالثة من المبحث الخامس.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد «لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها» غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيهما ذكرتم؟

ج- يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله علیه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار «المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها» فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

س 2 - يشترط في حجّ المرأة تطوعاً اذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟

ج - الأحوط وجوباً ذلك إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في

ص: 306

مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.

س 3- ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟

ج - الظاهر جريان حكم الحجّ عليها

ص: 307

ص: 308

المقصد الخامس أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

اشارة

وفیه مقامان :

المقام الأول أقسام العمرة

العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة،

وقد تكون عمرة تمتع.

والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول واجبات العمرة المفردة

تتألف العمرة المفردة من سبعة واجبات:

1 - الاحرام.

2 - الطواف.

ص: 309

310

3- صلاة الطواف.

4 - السعي.

5 - الحلق او التقصير.

6 - طواف النساء.

7- صلاة طواف النساء.

وسيأتي تفصيل الكلام عن كل واحد من هذه الواجبات عند التعرض الى واجبات عمرة التمتع والحج.

ص: 310

الفصل الثاني العمرة المفردة الواجبة

تجب العمرة المفردة في موارد :

المورد الاول: تجب بالأصالة على من كان فرضه حج الإفراد او القِران وكان مستطيعاً لها (1) ، فكما أنّ من استطاع الى الحج يجب عليه كذلك من استطاع للعمرة المفردة وكان فرضه حج الإفراد او القِران تجب عليه، ويعتبر في الاستطاعة للعمرة المفردة ما يعتبر في الاستطاعة للحج من صحة البدن وقوته وتخلية السرب وغير ذلك مما تقدّم في تحقق الاستطاعة للحج.

س 1 - وهل وجوب العمرة فوري او على نحو التراخي؟

ج- وجوبها فوريّ كفوريّة وجوب الحجّ.

س 2- وهل الفورية عقلية او شرعية ؟

ج - فورية الوجوب عقلية بمعنى أنّه يلزم المبادرة على المستطيع للخروج عن عهدة التكليف إذا لم يكن واثقاً بالامتثال في عام لاحق، وأمّا إذا كان واثقاً فجوز له التأخير ، كما هو الحال في فورية وجوب الحج.

ص: 311


1- سواءً كان فرضه حج الافراد او القرآن بالاصالة كما لو كان البعد بين منزله ومكة أقل من 16 فرسخاً، أو كان فرضه حج الافراد بسبب الانقلاب كما لو انقلب فرضه من حج التمتع الى حج الافراد فيلزمه الاتيان بالعمرة المفردة، كما سياتي بيان موارد الانقلاب

3 - هل وجوب العمرة المفردة على من كان فرضه حج الافراد او القران مشروط بالاستطاعة للحج او وجوبها مستقل ؟

ج - وجوبها مستقل فمن استطاع لها - حتى لو لم يستطع للحجّ - وجبت علیه .

س 4 - هل تجب العمرة المفردة على المستطيع لها في كل سنة؟

ج- تجب على المستطيع لها في العمر مرة واحدة كوجوب الحج.

المورد الثاني: تجب بالنذر او الحلف او العهد او الاجارة او الشرط في ضمن العقد اللازم او غير ذلك.

المورد الثالث: تجب لدخول الحرم المكي او لدخول مكة، كما سيأتي.

المورد الرابع: تجب على من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنّه يجب عليه البقاء في مكة الى الشهر القادم ويعيدها فيه، ويلزمه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولا يجزيه الإحرام لها من أدنى الحل على الاحوط لزوماً، كما سيأتي.

المورد الخامس: تجب على من انقلب فرضه من حج التمتع الى حج الإفراد بسبب ضيق الوقت، حيث يلزمه بعد الفراغ من أعمال حج الإفراد أن يأتي بالعمرة المفردة، كما سيأتي.

المورد السادس: تجب على من انقلب فرضه من حج التمتع الى حج الإفراد بسبب الصد او الحصر، كما سيأتي بيانه.

ص: 312

المورد السابع : تجب على المرأة الحائض إذا انقلب فرضها من حج التمتع الى حج الإفراد حيث يلزمها الاتيان بالعمرة المفردة بعده، كما سيأتي.

المورد الثامن: تجب على من لم يدرك الموقفين، او أدرك الموقف الاضطراري في المزدلفة فقط، او أدرك الموقف الاختياري في عرفات فقط ، او ادرك الموقف الاضطراري في عرفات فقط، ففي جميع ذلك يبطل حجّه وينقلب الى العمرة المفردة، كما سيأتي.

المورد التاسع : إذا مرض الحاج قبل وصوله الى الديار المقدسة فبعث بهديه ثم خفّ مرضه وظن إدراك الحج فيجب عليه الالتحاق فإذا لم يدرك الموقفين او المشعر خاصة ولم يُذبح او يُنحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه الى العمرة ،المفردة، كما سيأتي .

المورد العاشر: من ترك التقصير عمداً في عمرة التمتع وأحرم للحج انقلب فرضه الى حج الإفراد، ويجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة بعده.

المورد الحادي عشر: من أتى بعمرة التمتع ولم يتمكّن من الاتيان بالحج فالاحوط وجوباً أن يقلبها الى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء، كما سيأتي.

تنبیهان :

التنبيه الأول: من كان فرضه حج التمتّع وأدّى حجة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد لا يلزمه أداء العمرة المفردة بعده.

التنبيه الثاني : من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب

ص: 313

من الاسباب لا يجب عليه أداء عمرة مفردة بعده.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟

ج- وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.

س 2- من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى بأعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟

ج - نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.

س3- من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟

ج- لا .

س 4 - من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟

ج- لا .

ص: 314

الفصل الثالث العمرة المفردة المستحبة

يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في الموارد الآتية - واستحبابها في كلّ شهر -:

1 - من كانت وظيفته حج الافراد او القران وقد أتى بها، وسقط عنه الوجوب، فيستحب له تكرارها كل شهر .

2- من كانت وظيفته حج التمتع، ولم يكن مستطيعاً للحج ولكنّه استطاع لها، فإنّها لا تجب عليه ، ولكنّها مستحبة له، بل الاحوط استحباباً أن يأتي بها عن نفسه.

و عليه، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، وإن كان الاحوط استحباباً الاستئجار عنه للعمرة المفردة.

3- الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها فإنّها لا تجب عليه وإنّما تستحب له، بل الاحوط استحباباً أن يأتي بها عن نفسه.

4 - من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً وإن

ص: 315

كان مستطيعاً لها، ولكنّها تستحب له.

س 1 - هل يجوز الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد، سواءً كانتا واجبتين او مستحبتين او احداهما واجبة والأخرى مستحبة؟

ج - إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو كلتاهما عن شخص آخر فلا يجوز ، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية برجاء المطلوبية، ويجوز ذلك فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره بمعنى كل واحدة عن شخص.

س 2 - إذا كانت احدى العمرتين مفردة والاخرى عمرة تمتع فهل يجوز إيقاعهما في شهر واحد؟

ج- الاحوط وجوباً تركه، وعليه فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها

إلى محرّم، والاحوط وجوباً لمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر .

س 3- هل يعتبر الفصل بين عمرة مفردة وأخرى بثلاثين يوماً؟

ج- لا يعتبر، فيجوز الإتيان بعمرة مفردة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله.

س 4 - من أتى بعمرة مفردة في شهر، وهلّ هلال الشهر التالي، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى في الليلة الأُولى من الشهر؟

ج- نعم يجوز له ذلك.

ص: 316

سه - ما حكم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ؟

ج - ذلك يوجب بطلان عمرة التمتّع، فتلزم إعادتها.

نعم، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحج تنقلب العمرة المفردة الى عمرة تمتّع، فيأتي بحجّ التمتّع بعدها، كما سيأتي بيانه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: من أحرم للحج أو العمرة المستحبين وجب عليه إكمالها ولا يجوز له الاعراض عنهما وتركها .

التنبيه الثاني : العمرة المفردة التي يراد قلبها الى عمرة تمتع لا يجب فيها طواف النساء، كما سيأتي.

التنبيه الثالث: سيأتي أنّه لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع على الاحوط وجوباً، وأنّ من خرج ورجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه تبطل عمرة تمتعه، والسؤال: هل أنّ نفس الخروج من مكة مبطل لعمرة التمتع او أنّ المبطل لها هو الإحرام لعمرة اخرى للدخول الى مكة أو أنّ المبطل شيء آخر؟

ج- المبطل هو عدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام - كمن يتكرر منه الدخول والخروج الى مكة- لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر.

ص: 317

إذن المبطل هو اجتماع أمرين:

1- عدم الرجوع في نفس الشهر.

2- ولزوم الاحرام لعمرة أخرى.

فإذا تخلّف أحد الشرطين لا تبطل عمرة تمتعه، فإذا رجع في نفس الشهر او كان ممن لا يجب عليه الاحرام عند الدخول الى مكة او الحرم كمن يتكرر منه الدخول والخروج فلا تبطل عمرته.

التنبيه الرابع : لا يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فإنّه موجب لبطلان عمرة التمتع وإن لم يخرج من مكة، كما إذا كان في مكة وأحرم للعمرة المفردة من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة الحديثة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنّه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنّه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟

ج- له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه أن يقصد الاستحباب.

س 2 - من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟

ج- لا .

س 3- من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من

ص: 318

الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟

ج- لا.

س 4 - الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟

ج- لا يجب.

28

س 5 - إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟

ج - عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية هذا الاحتياط - في مفروض السؤال - تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتعّ بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ بأداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط بإعادتها في شهر آخر.

س 6 - امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أنت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟

ج - قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها

ص: 319

الكفارة، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.

س 7 - من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟

ج- يجوز له ذلك.

س8- من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟

ج- محل إشكال ولا بأس به رجاءً.

س 9 - من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد اداء الأعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة اخرى؟

ج- لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.

س 10 - المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟

ج - تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع .

س 11- إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا

ص: 320

يترتب على عمله ؟

ج- عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأُولى ويعيدها بعد ذلك.

نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.

س 12 - هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك ؟

ج- لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.

س 13- إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له في مكة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟

ج- لا مانع منه إذا كان من محلات مكة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه (1) من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز ، ولو فعله كان عليه الإحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مر نظيره.

س 14 - إذا استؤجر للحج عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج- يصح عن نفسه مع انمحاء نية الحج عن الغير من قلبه حين الإحرام

ص: 321


1- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع

ولا يصح منه العدول في النية كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتي بأعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي اتي فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته (1) فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتع عن المنوب عنه.

س 15 - من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن المنوب عنه ؟

ج- عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته (2) فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

س 16 - هل المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال (13 و 14 و 15) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده بعض العبارات؟

ج - المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له

ص: 322


1- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً
2- يظهر منه أنّ نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً

دخول مكة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة نفسها.

س 17 - شخص أتى بعمرة مفردة في شهر رجب ثم أحرم لعمرة ثانية في نفس الشهر فما حكمه؟ وهل يجوز له ترك إتمام الثانية ؟

ج- ما فعله محل اشكال ، ولكن لا يجوز ترك اتمام العمل بل يأتي به رجاء (1) .

ص: 323


1- استفتاء على الموقع

الفصل الرابع عمرة التمتع

وهي جزء من حج التمتع، فإنّ حج التمتّع مركب من عبادتين :

1 - عمرة التمتع ، وهي مركبة من واجبات خمسة:

أ- الإحرام من أحد المواقيت.

ب- الطواف حول البيت سبعة أشواط.

ج - صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم علیه السّلام .

د- السعي بين الصفا والمروة.

- التقصير: وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب .

و سيأتي تفصيل واجباتها في الجزء الثاني.

2- حج التمتع ، وسيأتي تفصيل واجباته في الجزء الثالث

ص: 324

الفصل الخامس الفارق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع

اشارة

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وتفترق عنها في امور:

1 - إنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع ، نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية.

2 - إن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب.

3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل.

هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعيّن عليهن التقصير مطلقاً، في عمرة التمتع والعمرة المفردة.

4 - يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة، والعمرة في سنة أخرى، هذا من حيث الحكم

ص: 325

الوضعي، وأمّا من حيث الحكم التكليفي فيجب الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج على من تمكن لهما في سنة واحدة - لما تقدّم من كون وجوبها فورياً - إلا إذا كان واثقاً بالأداء في عام لاحق.

5- إنّ من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتّع فالاحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يُعيدهما في العام القابل، كما سيأتي.

6 - إن إحرام العمرة المفردة لا يبطل بترك أعمالها او الاتيان بها باطلة ،ولا يحلّ منه بعد انعقاده إلا بأداء مناسكها على الوجه الصحيح، بلا فرق بين العالم العامد و الجاهل والناسي، و ذلك لعدم كونها من الواجبات الموقتة، وأمّا في عمرة التمتع فيبطل إحرامها عند انتهاء وقتها، وذلك عند ضيق الوقت عن الاتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة .

7- يجب أن يكون الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت او من المنزل إذا كان منزله دون الميقات الى مكة، وأمّا من كان في مكة وأراد الاتيان بعمرة التمتّع فيلزمه أن يحرم لها من أحد المواقيت على الاحوط وجوباً ولا يجزيه الاحرام لها من أدنى الحل على الاحوط وجوباً.

و أمّا الاحرام للعمرة المفردة ففيه تفصيل : ففي ثلاثة موارد في العمرة المفردة يلزم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة الأُول التي سيأتي بيانها، وفي موردين من أدنى الحل، وفي خامس يجوز الاحرام من منزله:

ص: 326

أمّا الموارد الثلاثة:

أ-الآفاقي، وهو من كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً .

ب- من كان في مكة وأفسد عمرته بالجماع قبل السعي فيلزمه الاحرام من الميقات على الاحوط وجوباً للعمرة المعادة.

ج- من كان في مكة وقد دخلها على غير الوجه المشروع كما لو دخلها من غیر احرام، سواء ًكان عاصياً أم لا.

وأمّا الآخران :

أ- من كان في مكة وقد دخلها على وجه مشروع، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل حتى من مسجد التنعيم.

ب- من لم يكن قاصداً النسك او دخول الحرم ثم بدا له ذلك، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل، من غير مسجد التنعيم.

وأمّا الخامس:

فهو من كان منزله دون الميقات الى مكّة.

تنبیهان:

التنبيه الأول: من دخل مكة بعمرة ثم خرج منها وأراد الرجوع في غير الشهر الذي اعتمر فيه، وجب عليه الاحرام بعمرة مفردة من المواقيت او من أدنى الحل ولكن لا يجوز له الاحرام لها من التنعيم لاستلزامه دخول مكة من

ص: 327

غیر احرام بعدما صار مسجد التنعيم في زماننا جزءاً من مكة.

التنبيه الثاني من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي وجبت عليه أمور ثلاثة:

1 - الكفارة وهي بدنة ومع العجز شاة.

2- الأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة.

3- يجب عليه أن يقيم في مكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة على الاحوط وجوباً، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح ؟

ج - يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.

س 2 - ذكرتم في رسالة المناسك إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي (1) تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟

ج- لا يحل من إحرامه إلا بذلك.

ص: 328


1- المناسب قبل السعي

بعض ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها

س 3- إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟

ج- يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.

س4 - هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته أن يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟

ج - تصحّ منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك .

س -5 - المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟

ج- لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى بها سابقاً.

س6 - من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.

ج- يجوز له ذلك، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.

س 7- امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع

ص: 329

فأتت به ولكنّها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه الأعمال ومن بعدها بأعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟

ج - حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط اللزومي.

س 8- امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت أعمال العمرة وهي حائض والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها ؟

ج - حيث ان أعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.

س 9 - فتاة انت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجّت حجّ التمتّع فهل يصح

حجّها ؟

ج- لا يصحّ لأنها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها

ص: 330

الإحرام للحجّ في هذه الحال.

س 10- لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟

ج- احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها

بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة 169 في رسالة المناسك (1) .

المقام الثاني حكم الدخول في الحرم او مكة

لا يجوز دخول مكّة المكرّمة بل ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً (2) لأي سبب كان حتى وإن لم يكن قاصداً لأداء النسك، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ (3) وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من

ص: 331


1- وهو ما سيأتي في الجزء الثاني في مبحث ترك الاحرام
2- الحرم المكي يشمل مكة المكرمة - القديمة والحديثة - ومنى ومزدلفة، وفي الأزمنة الاخيرة توسعت مكة من جهة المدينة وصار جزء منها خارج الحرم وهو ما كان من جهة المدينة ومسجد التنعيم الذي يقع على حد الحرم، وبذلك تكون النسبة بين مكة والحرم عموماً وخصوصاً من وجه، فيتصادقان في مكة القديمة والحديثة التي لا تقع بعد مسجد التنعيم، وهناك أماكن تعد من مكة وليست بحرم وهي مكة الحديثة الواقعة خارج الحرم من جهة المدينة ومسجد التنعيم، وهناك حرم وليس بمكة وهو منى ومزدلفة
3- وأمّا في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجّة) فيدخلهما بإحرام عمرة التمتع او بإحرام حج الإفراد او القران حسب وظيفته ، كما يجوز أن يدخلها بعمرة مفردة

موارد :

1- غير البالغ فإنه يجوز له الدخول الى مكة المكرّمة او الحرم المكي من غير إحرام، كما يجوز لوليّه أن يسمح له بالدخول من غير إحرام.

2- من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة بمقدار ثلاث مرات في الاسبوع على الأقل كالحطّاب والحشّاش والمجتَلِبة الذين يجلبون الطعام والخضروات مما يحتاجه أهل مكة من الطعام، والطلاب في أيام الدراسة وكالذي عنده مريض ويتكرر منه الدخول والخروج ونحو ذلك .

3- من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ، إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي الحجّة، وأمّا لو كانت عمرته في شهر ذي القعدة وخرج بعد الحج فالاحوط وجوباً أن يحرم بعمرة مفردة لدخول مكة او الحرم.

4 - من خرج بعد أداء العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود الى مكة او الحرم من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته، هذا إذا كانت العمرة عن نفسه او أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره، وأمّا لو كانت عمرته عن غيره وخرج فالاحوط وجوباً أن يحرم بعمرة اخرى للدخول حتى لو كان عوده في نفس الشهر الذي اعتمر فيه للعمرة السابقة.

وسيأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ في آخر الجزء الثاني تحت عنوان (تتميم).

أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

ص: 332

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا فرق في الحكم السابق ( عدم جواز دخول مكة او الحرم إلا محرماً) بين أهل مكة وغيرهم.

التنبيه الثاني: إنّ مكة المكرّمة في العصر الحاضر قد توسعت وصار جزء منها خارج الحرم، وهو الجزء الذي يقع من جهة المدينة ومسجد التنعيم، وبالتالي يلزم على أهل مكة او غيرهم - إذا خرجوا من الجزء الواقع في الحرم الى الجزء الخارج منه وارادوا العود - الإحرام للدخول لأنهم وإن لم يخرجوا من مكة، إلّا أنّهم خرجوا من الحرم فيلزمهم الإحرام لدخوله لأول مرة في كلّ شهر إلا إذا كان يشملهم أحد الاستثناءات السابقة.

ونفس الكلام يأتي بحق أهل مكة الساكنين في الجزء الواقع خارج الحرم إذا أرادوا الدخول الى الجزء الواقع داخل الحرم.

التنبيه الثالث: إنّ المدار في احتساب العمرة على الاحرام لا على إتمام الأعمال، فمن أحرم للعمرة المفردة في آخر شهر جمادى الاخرة مثلاً وأتى بأعمالها في شهر رجب فتحسب من عمرة شهر جمادى الآخرة، وعليه فإذا خرج من مكة او الحرم وأراد الرجوع اليهما في شهر رجب نفسه وجب عليه الإحرام بعمرة مفردة (1) .

التنبيه الرابع : سيأتي في أحكام المواقيت أنّه لا يجوز تجاوز الميقات إلا محرِماً إذا كان قاصداً النسك او دخول مكة او الحرم، ولكن يستثنى من ذلك

ص: 333


1- خلافاً للسيد الخوئي قدس سرة حيث أنّ المدار عنده في احتساب العمرة على إتمام الأعمال لا على الاحرام

من خرج من مكة بعد اداء العمرة المفردة وتجاوز الميقات وأراد العود في نفس الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاحرام من الميقات عند المرور عليه.

التنبيه الخامس : إنّ من كان داخل مكة وأراد الاتيان بعمرة مفردة جاز له الاحرام لها من أدنى الحل حتى ولو كان من مسجد التنعيم، هذا من جهة، ومن جهة اخرى: إنّ الدخول الى مكة بغير إحرام هو حرام حدوثاً لا بقاءً، فيكون آثماً حين الدخول، وأمّا بقاؤه في مكة فلا إثم عليه، ولكن مثل هذا الشخص الذي دخل مكة او الحرم بغير وجه شرعي لو اراد الاتيان بعمرة مفردة فيجب عليه الاحرام لها من المواقيت ولا يجزيه الاحرام لها من ادنى الحل، سواءً كان عاصياً حين الدخول بغير إحرام كما لو كان عالماً ام لم يكن عاصياً، كما تقدّم.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟

ج- لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لأي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

س 2 - من أدى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه

ص: 334

طواف النساء من الإحرام السابق؟

ج- لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.

س 3- إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟

ج- نعم.

س 4 - من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها ؟

ج - عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.

س -5 - هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟

ج- يجوز.

س 6 - هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟

ج- لا كفارة في ذلك.

س 7 - إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرّماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟

ج- الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.

ص: 335

س8- أنا من أهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟

ج- إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت

فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.

س 9- تفريعاً على السؤال رقم (8) ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة في الاسبوع مرة واحدة؟

ج- من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الاسبوع واما من يدخل ويخرج في الاسبوع الواحد فيها دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لأول مرة في كلّ شهر .

س 10 - المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع

ص: 336

فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟

ج - إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.

س 11 - أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة عائلته أو بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟

ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات ام يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟

ج- إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج اسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فان خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها واذا خرج من الحرم أحرم لدخوله ولا اثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه.

واذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.

س 12 - من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 13 - من احرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة

ص: 337

المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟

ج- نعم.

س 14 - ما المدار في احتساب العمرتين في شهر واحد؟ هل الإحرام او الإتمام؟

ج- الإحرام (1).

س 15 - ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال: إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟

ج - فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

س 16- إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو العمرة التمتّع ؟

ج- إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه، رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً

ص: 338


1- استفتاء خطي

وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانيةً والرجوع اليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانيةً أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.

س 17 - من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلّقة بخدمة الحجاّج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟

ج - إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام وأمّا بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل (1) إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها .

س 18 - من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟

ج لا شيء عليه.

س 19 - شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان يقلّ اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بالاحرام لدخولها ؟

ج- لا يحرم عليه نقلهم اليها.

ص: 339


1- من غير مسجد التنعيم

تتميم

انقلاب العمرة المفردة الى عمرة تمتع

عمرة التمتع لا تنقلب الى العمرة المفردة إلا في فرض واحد وهو: من أتى بها ولم يتمكّن من الاتيان بالحج فيجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وصلاته بعدها، كما سيأتي.

وأمّا العمرة المفردة فتنقلب الى عمرة التمتع بشروط :

1 - أن يأتي بها في أشهر الحج (شوال، ذي القعدة، ذي الحجّة)، وعليه فمن أتى بعمرة مفردة في رجب مثلاً ثم تبيّن له بطلانها فهو باقٍ على احرامه ويلزمه اتمامها، فإذا ذهب الى الحج وأتم تلك العمرة في أشهر الحج فلا تنقلب الى تمتع وإن توفرت فيها بقية الشروط، لأنّ المدار في احتساب العمرة على أحرامها وليس على اتمام أعمالها، فمثل هذه العمرة التي احرم لها في رجب وأتمها في ذي القعدة مثلاً تحسب عمرة رجب، فلا تنقلب الى تمتع.

2 - أن يبقى في مكة، فلو خرج من مكة إلى عرفات او مزدلفة أو جدّة او غير ذلك قبل احرامه للحج فلا تنقلب الى عمرة تمتع .

3- أن يكون بقاؤه في مكة إلى اليوم الذي يحرم فيه للحج سواء كان هو يوم التروية او ليلة عرفة او يوم عرفة، ولا تنقلب قبل يوم التروية.

4 - أن يكون بقاؤه في مكة بقصد الحج حتى لو قصد حج الإفراد. 5

5- أن تكون العمرة المفردة والحج عن نفسه او كلاهما عن شخص

ص: 340

واحد غيره، وأمّا إذا كان احدهما عن نفسه والآخر عن غيره فلا تنقلب، فإذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على أن يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة، وهكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن غيره وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة.

فإذا توفرت تلك الشروط الخمسة انقلبت عمرته الى متعة بشكل قهري ، وتعيّن عليه الاتيان بحج التمتع ولا يمكنه الاتيان بحج الإفراد حتى إذا كان قاصداً ،له وعليه فمن أتى بعمرة مفردة وأراد الاتيان بحج الافراد بعدها فليس له إلا أحد طريقين:

1- إمّا أن يخرج بعد العمرة المفردة من مكة .

2- أو يحرم لحج الافراد قبل يوم التروية.

تنبيه :

العمرة المفردة التي يراد قلبها الى عمرة تمتع لا يجب فيها الاتيان بطواف النساء وصلاته ، بل له الاقتصار على احرامها وطوافها وصلاته والسعي والتقصير .

أسئلة تطبيقيّة :

س1 – إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ

ص: 341

التمتّع ؟

ج- لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان

بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.

س 2- إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟

ج - إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.

س 3- ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟

ج- لا يبعد سقوطه حينئذ.

س 4 - شخص حج نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتع حولها إلى عمرة مفردة وخرج من مكة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد تلك النيابة مرة أخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه ؟

ج- لا تنقلب عمرة التمتع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه

ص: 342

فإذا كان رجوعه إلى مكة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأُولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحت وصح حجّه ولا شيء عليه.

ص: 343

ص: 344

المقصد السادس أقسام الحج

اشارة

الحجّ على ثلاثة أقسام: تمتع، وإفراد، وقِران.

والأول فرض من كان البعد بين منزله ومكّة المستحدثة أكثر عشر فرسخاً.

والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين منزله ومكة المستحدثة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، أي ما يقرب من (88) كيلو متر.

تنبيه :

من كان فرضه الإفراد او القرآن - سواءً كان من أهل مكة او لا - إذا أقام في غير بلده يبقى فرضه الإفراد او القران مطلقاً حتى وإن أعرض عن بلده.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟

ج- لا يبعد أن يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.

س 2- إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد او القرآن ولم يحجّ ثم انتقل إلى

ص: 345

بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟

ج- بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران .

س 3- ورد في المناسك ان من كان بين مكّة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟

ج- يقرب من 88 كيلومتراً.

س 4 - ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام – كما في تعبير مناسك السيد الخوئي قدس سرة - أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟

ج - العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.

س5 - ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلّف أو حدود بلده؟

ج - العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة - بما لها من الامتدادات الحديثة - الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.

س 6 - إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان: احدهما القديم والاخر الجديد، والثاني اطول مسافة من الأول، والاول اقل من ستة

ص: 346

عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟

ج- حكمه الإفراد أو القِران ولا اثر لوجود الطريق الآخر الاطول مسافة .

فروعٌ

الفرع الأول

لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد أو القِران، كما لا يجزي حجّ القران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.

هذا بالنسبة إلى حجّة الاسلام، وأمّا الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً (1) والموصى به كذلك (2) من دون تعيين فيتخيرّ فيها البعيد (وهو من كان البعد بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخاً وقد يُعبّر عنه بالنائي او الآفاقي) والحاضر (وهو من كان البعد بين منزله ومكة أقل من 16 فرسخاً) بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه

ص: 347


1- أي نذر أن يحج من دون أن يعينّ نوع الحج وأنّه تمتع او إفراد او قران، ففي مقام الامتثال هو مخيرّ بين الاقسام الثلاثة، بلا فرق بين البعيد والقريب، ولكن التمتع أفضل
2- أي أوصى بالحج عنه بعد وفاته من دون أن يعينّ نوع الحج - والمفروض أنّه ليس حجّة الاسلام -فالوصي مخيّر بين الاقسام الثلاثة، بلا فرق بين البعيد والقريب، ولكن التمتع أفضل

الافراد ؟

ج- لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.

س 2- من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنّه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفها فهل يجزيه حجّه ؟

ج- لا يجزيه.

س3- إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟

ج- لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.

الفرع الثاني

تقدّم أنّ وظيفة النائي في حجّة الاسلام هي التمتع ولا يجزي غيره عنه، ولكن لو انتقل الى السكنى في مكة او المناطق المحيطة بها فمتى ينتقل فرضه الى الإفراد او القران ؟

ج- إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران بعد إكمال سنتين والدخول في السنة الثالثة، وأمّا قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل

ص: 348

إقامته في مكّة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أو لا .

وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً ، كما لو أقام في جدّة، فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة انقلب فرضه الى الإفراد او القرآن.

تنبيه :

تقدّم أنّ من كان فرضه الإفراد او القرآن لو أقام في بلد آخر يبقى على فرضه وإن أعرض عن بلده الأول بلا فرق بين أهل مكة وغيرهم.

أسئلة تطبيقيّة :

س1 - من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟

ج - حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران الاّ بعد الدخول في السنة الثالثة، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فإنّها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

س 2 - من كان من اهالي القطيف وسكن في جدّة اكثر من عشر سنوات اقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد ام تبقى على التمتّع علماً ان استطاعته

ص: 349

حصلت بعد الإقامة في جدّة؟

ج - وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.

الفرع الثالث

النائي إذا أقام في مكة او ما بحكمها (1) وأراد أن يؤدي حج التمتع لعدم انتقال حكمه الى الإفراد او القران فمن أين يحرم لعمرة التمتع ؟

ج - إذا أقام في مكّة او ما بحكمها وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه (2) ، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.

ونلفت النظر الى أنّ هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً حتى لو كان من أهل مكة.

والكلام في أقسام الحج يقع في فصول:

ص: 350


1- وهي المناطق التي يكون البعد بين منزله فيها ومكة أقل من 16 فرسخاً كجدّة
2- اضطربت كلمات السيد الخوئي (قدس) في هذا المجال، ففي رسالة المناسك اكتفى بالاحرام من أدنى الحل، وفي اجوبة الاستفتاءات أوجب الإحرام من أحد المواقيت، ونصه: (س- من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع اليها قبل مضي شهر من الاتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة الى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الاتيان بعمرة التمتع فمن أين يحرم لها ؟ هل يحرم من أحد المواقيت او يجوز له الاحرام من ادنى الحل؟ ج - عليه الاحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكّن من ذلك عليه أن يخرج من مكة الى مقدار يمكن له الخروج الى ذلك المقدار ويحرم منه

الفصل الأول حج التمتّع

اشارة

(1)

أجزاؤه وواجباته :

يتألف هذا الحجّ من عبادتين: تسمى أولاهما بعمرة التمتع، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.

والكلام فيه يقع في جهتين:

الجهة الأُولى : عمرة التمتع

تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:

الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وسيأتي تفصيلها.

الأمر الثاني: الطواف حول البيت.

ص: 351


1- سبب التسمية هو أن الحاج بعد فراغه من عمرة التمتع يحل مما كان محرماً عليه فيجوز له الانتفاع والتمتع بما حرم عليه. بسبب الاحرام، وحيث أنّ العمرة والحج كالشيء الواحد فإذا حصل ذلك بينهما فكأنّما حصل في الحج. وقد أجمع المسلمون على تشريع هذا النوع من الحج وخالفوا من حرّم عمرة التمتع بقوله المعروف: (متعتان كانتا حلاً على عهد رسول الله وأنا احرمها واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء) فخالفوه في الأُولى ووافقوه في الثانية، وهو من الازدواج في المنهج

الأمر الثالث: صلاة الطواف.

الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس: التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.

وسيأتي تفصيل واجباتها في الجزء الثاني من توضيح المناسك

الجهة الثانية : حج التمتع

واجبات الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما يلي:

1 - الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.

2 – الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر - جمعاً - إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة (1) .

3- الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس،

ص: 352


1- هذا في الزمن الماضي ولذا كان الواجب على أهل مكة او المقيم فيها عشرة أيام أن يقصر الصلاة في عرفات لتحقق المسافة الملفقة من أربعة فراسخ، وقد دلت عليه بعض الروايات من قبيل صحيحة معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: (ويحهم وأيُّ سفرٍ أشد منه). وأمّا في زماننا فقد توسعت مكة وتقلصت المسافة بينهما، وعليه فإذا كانت المسافة التي يطويها المكي او المقيم عشراً للوصول الى عرفات ومنها الى مزدلفة فمنى تقل عن ثمانية فراسخ فحكمه التمام في عرفات – كما هو الواقع فعلاً- وأمّا إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فحكمه القصر

وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.

4 – رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.

5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.

6 - الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.

7 – طواف الزيارة او الحج بعد الرجوع إلى مكّة.

8 - صلاة الطواف .

9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.

10- طواف النساء.

11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.

12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليّلة الثاني عشر، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلّف ليلة الثالث عشر.

وسيأتي تفصيل تلك الواجبات في الجزء الثالث من توضيح المناسك.

ص: 353

تنبیه :

يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ، فإذا كان شيء من واجبات الحج يحتاج الى تهيّئ وإعداد له قبل حلول وقته يلزم ذلك، ولو لم يفعل وفاته الواجب يكون آثماً.

شروط حج التمتع :

يشترط في حجّ التمتّع أمور:

1- النية، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه .

2 - أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ (شوال وذي القعدة وذي الحجّة)، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.

3 - أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة (1) .

4 - أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة - لعذر - أحرم من أيّ موضع

ص: 354


1- كما إذا أكمل الطواف والسعي ولم يقصرّ ولم يحرم الى حج التمتع ، فلا تبطل عمرته بحلول الزوال من يوم عرفة لأنّه قد أكمل الطواف والسعي، كما أنّه لا ينقلب حجّه الى الافراد لفرض عدم الاحرام لحج الافراد ، وبذلك يبقى على إحرامه مادام لم يقصّر

تمكّن منه.

5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ، هذا في الحج الواجب، وأمّا المستحب فتقدّم أنه يجوز أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن نفسه.

أسئلة تطبيقيّة :

س- بماذا يبطل الحجّ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟

ج - بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، واذا أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.

تذييل

تذييل 1 خروج المعتمر للتمتّع من مكة

هل يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يخرج من مكة قبل الفراغ من عمرته او بعد الفراغ منها ؟

ص: 355

ج - تم التعرض الى ذلك مفصلاً في آخر الجزء الثاني من توضيح المناسك تحت عنوان (تتميم) فراجع.

تذييل 2 حكم العدول من نسك إلى آخر
اشارة

لا يجوز العدول من نسك بعد التلبس بإحرامه الى نسك آخر إلا فيما قام الدليل على جوازه في بعض الموارد ، نذكرها في أمرين :

الأمر الاول العدول من عمرة التمتع الى حج الإفراد

من كان فرضه في حجّة الاسلام هو حج التمتّع وتلبس بإحرام عمرته فهل يجوز له العدول الى حج الإفراد او القران؟

ج- لا يجوز ولا يصح منه العدول، ويستثنى من ذلك بعض الموارد نذكر منها :

اولاً : من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ.

س 1 - ما هو حد الضيق المسوّغ للعدول ؟

ج- حد حد الضيق المسوّغ للعدول هو أن يتضيّق الوقت بحدٍ لا يتمكّن المكلّف من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.

س 2 - هل يسوغ للمكلف العدول لو تمكّن من إتمام أعمال العمرة في يوم

ص: 356

التروية أو بعده؟

ج- لا يجوز العدول على الاحوط وجوباً.

س 3- هل يسوغ للمكلف العدول لو تمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل يوم التروية؟

ج- لا يجوز له العدول.

س 4 - هل الحكم السابق يختص بمن كان حجّه عن نفسه او يشمل النائب؟

ج- يشمل النائب سواءً كانت متبرّعاً ام بأُجرة، فمن استأجر شخصاً لحج التمتع في سعة الوقت، ثم اتفق أن ضاق الوقت فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، كما تقدّم.

س 5 - من كان فرضه حجّ التمتّع وعلم قبل أن يحرم لعمرة التمتع ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يسوغ له العدول الى حج الإفراد ؟

ج- لا يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه.

نعم يُستثنى من ذلك الحائض، فإنّ المرأة إذا حاضت قبل الإحرام ولم يسعها الوقت لإتمام أعمال عمرتها قبل موعد الحج، ففي هذه الحالة ينقلب حجها الى الإفراد وبعد الفراغ تأتي بعمرة مفردة في نفس السنة إن تمكنت

ص: 357

وإلا ففي السنوات اللّاحقة، كما سيأتي.

س 6 - إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يسوغ له العدول الى حج الافراد؟

ج- تبطل عمرته، ولا يجزئه العدول إلى حج الإفراد، وإن كان الأحوط الأُولى الإتيان بأعمال حج الإفراد رجاءً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة (1) .

ثانياً: من ترك التقصير عمداً في عمرة التمتع وأحرم للحج، تبطل عمرته وينقلب حجّه الى حج الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده في نفس السنة إن تمکن منها والّا ففي سنة أخرى، ويجزيه ذلك عن حجّة الاسلام، وإن كان الاحوط استحباباً إعادة حج التمتع في سنة اخرى، كما سيأتي.

ثالثاً: إذا حاضت المرأة حين الإحرام ولم يسع الوقت لأداء أعمال عمرة التمتع قبل موعد الحج، انقلب حجّها الى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة في نفس السنة إن تمكنت منها وإلا ففي السنوات اللّاحقة، ويجزيها ذلك عن حجّة الاسلام.

ص: 358


1- لأنّه يحتمل أنّه لا يجوز له العدول الى حج الافراد، ويحتمل أنّ وظيفته للخروج من الاحرام هي العمرة المفردة، فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفات والمشعر، لأنّه ليس لازماً فيها لا أنّه منافي لها

وهكذا إذا حاضت بعد الاحرام وكان الوقت ضيّقاً فالاحوط استحباباً أن تعدل الى حج الافراد، كما سيأتي تفصيله.

الأمر الثاني العدول من حج الإفراد الى عمرة التمتع

يجوز العدول من حج الإفراد الى عمرة التمتع في موردين:

1- إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول – حينئذٍ – إلى عمرة التمتّع.

2 - من كان فرضه حج التمتع ولكنّه أحرم جهلاً لحج الإفراد فيصح إحرامه ويعدل الى عمرة التمتع.

تذييل 3 انقلاب نسك الى نسك آخر
اشارة

کما لا یصح العدول من نسك لآخر الا إذا قام الدلیل علیه ، کذلك لا ینقلب نسك لآخر إلا في قیام الدلیل ، ونذکر بعض الموارد في امور :

الأمر الأول انقلاب عمرة التمتع الى العمرة المفردة

عمرة التمتع لا تنقلب الى العمرة المفردة إلا في فرض واحد وهو: من أتى بها ولم يتمكّن من الاتيان بالحج فيجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وصلاته بعدها.

ص: 359

الأمر الثاني انقلاب العمرة المفردة الى عمرة تمتع

تقدّم أنّ العمرة المفردة لا تنقلب الى عمرة تمتع إلا في مورد واحد وهو: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة الى يوم التروية وقصد الحج انقلبت عمرته الى متعة فيأتي بالحج بعدها .

الأمر الثالث انقلاب الحج الى العمرة المفردة

ينقلب الحج الى عمرة مفردة في بعض الموارد نذكر منها:

1 - من لم يدرك الموقفين بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة، كما سيأتي.

2- أدرك الموقف الاضطراري في المشعر فقط، فقد بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة

3- من أدرك الموقف الاختياري لعرفة فقط، بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة.

4- من ادرك الموقف الاضطراري لعرفة فقط، بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة.

5- الانقلاب في موارد الصد والحصر، كما سيأتي.

6- إذا مرض الحاج قبل وصوله الى الديار المقدسة فبعث بهديه ثم خفّ مرضه وظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق فإذا لم يدرك الموقفين

ص: 360

او المشعر خاصة ولم يُذبح او يُنحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه الى العمرة المفردة، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته، والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟

ج - إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

س 2 - هل يجوز لمن احرم للنسك أن يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد ، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟

ج- لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة 159 من رسالة المناسك .

س3- من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

ج- لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.

س 4 - من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنّه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج

ص: 361

من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه ؟

ج- لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.

س 5 - إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟

ج - لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.

س 6 - من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع ؟

ج- لا يجوز ، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.

س7- من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟

ج- لا يجوز.

ص: 362

الفصل الثاني حج الإفراد

اشارة

تقدّم أنّ حجّ التمتّع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ .

وأمّا حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة الحديثة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وإذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه ، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.

وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه – حينئذٍ- الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.

والكلام يقع في امور:

ص: 363

الأمر الأول أجزاؤه وواجباته وشروطه

يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور:

أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة - كما مرّ - ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع - كما مرّ - ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.

ثالثاً: الأحوط لزوماً عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر - كما سيأتي في الجزء الثالث - ويجوز ذلك في حجّ الإفراد ولكن لا يقدّم طواف النساء على الاحوط وجوباً.

رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فأهل مكّة يحرمون منها، ومن كان منزله دون الميقات يحرم منه، والآفاقي يحرم من الميقات لو أراد أن يحرم لحج الإفراد المستحب او الواجب عليه بنذر ونحوه، وسيأتي تفصيل ذلك في فصل المواقيت من الجزء الثاني.

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد، بل الاحوط وجوباً تأخير العمرة المفردة عنه إن تمكن منهما في عام واحد.

ص: 364

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع - قبل الخروج الى عرفات- الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد، كما

سيأتي.

الأمر الثاني العدول من حج الإفراد المستحب الى عمرة التمتع

إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول – حينئذٍ – إلى عمرة

التمتّع ، كما تقدّم .

أسئلة تطبيقيّة :

س - ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال: أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟

ج - إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بإمكانه العدول في ذلك.

الأمر الثالث جواز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد

إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت

ص: 365

ندباً، ولكنّ الأحوط الأُولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف المستحب الذي أتى به (1) إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهو ما إذا كان حج الإفراد مستحباً، فإذا أراد أن يعدل الى التمتع بعدما طاف مستحباً فلا يوجد احتياط استحبابي بالتلبية بعد صلاة الطواف.

س - إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة هل يجوز له أن يطوف طوافاً واجباً قبل طواف حج الإفراد - كما لو كان عليه طواف نساء من عمرة مفردة او حج، او كان عليه طواف عمرة التمتع او الحج من سنة سابقة قد نسيهما، او كان عليه طواف واجب بنذر ونحوه - فهل يجوز له أن يأتي بذلك الطواف الواجب بعد الإحرام لحج الإفراد وقبل طوافه ؟

ج - نعم يجوز ، ولكن الاحوط الأُولى أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف الواجب الذي أتى به كما هو الحال في الطواف المستحب لو أتى به بعد الإحرام لحج الإفراد.

ص: 366


1- اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب تجديد التلبية بعد كل طواف لئلا يحل من احرامه او لا؟ والمشهور على وجوب تجديد التلبية، وسماحة السيد يحتاط استحباباً في ذلك

الفصل الثالث حجّ القِران

(1)يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، ويختلف عنه في ثلاثة امور :

1 - يجب فيه الهدي حيث أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام (2) ، فإذا أحرم المكلّف وكان معه شاة وقد اشعرها او قلّدها فتتعين كونها هدياً، بخلاف حج الإفراد فإنّه لا يجب فيه الهدي.

2 - الاحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد، بخلافه في حج الإفراد والتمتع فلا ينعقد إحرامهما الا بالتلبية، كما سيأتي.

3- إذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع بأن يقصر بعد السعي ويجعله عمرة تمتع حتى لو كان حج القرآن مستحباً، بخلافه في حج الإفراد فإنّه يجوز فيه العدول الى عمرة التمتع لو كان مستحباً إذا لم يلبِ قبل السعي ، كما تقدّم.


1- سمي بذلك لأنّ الحاج يصطحب الهدي معه حال الإحرام
2- فهو مثل حجّ التمتع من هذه الناحية غايته في حج التمتع لا يجب اصطحاب الهدي حين الإحرام

المجلد 2

هویة الکتاب

توضِیحُ مناسک الحج

الجزء الثاني

عمرة التّمتع

طِبٛقًا لِفَتَاوىٰ المَرٛجِع الدِّينيٛ الأَعَلىٰ

السید علی الحُسینی السیستاني

الشَّيْخُ سَلِيمَ العَامِرِي

إصلار

مَعْهَدُ تَرَات الأنبياء علیهم السّلام لِلدَراساتِ الحَوَزَوَنَة الالِكِتروُنَيّة

ص: 1

اشارة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175-163

الكتاب توضيح مناسك الحج / الجزء الثاني.

بقلم : الشيخ سليم العامري

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

المطبعة : دار الكفيل للطباعة والنشر .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500 .

رجب 1442ھ - آذار 2021م

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الجهة الاولى عمرة التمتع

اشارة

تتألف عمرة التمتع من خمسة واجبات:

1 - الإحرام

2 - الطواف

3- السعي

4 - صلاة الطواف

5- التقصير

وتفصيل الكلام فيها يقع في مباحث:

تنبیه :

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في عموم الواجبات، فما نذكره من أحكام وواجبات لعمرة التمتع يجري بعينه في العمرة المفردة إلا ما نشير اليه من الاختلاف في بعض الموارد كما سيتضح.

ص: 5

ص: 6

المبحث الأول الإحرام

ص: 7

ص: 8

الإحرام

والكلام فيه يقع ضمن فصول:

الفصل الأول مواقيت الاحرام

اشارة

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي تسعة:

الأول : ذو الحليفة

وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة، وهذا الميقات يشتمل على مسجد معروف ب(مسجد الشجرة).

والواجب - على الأحوط وجوباً - أن يكون الإحرام من داخل المسجد، ولا يكفي الإحرام من خارج المسجد وإن كان محاذياً له – بأن يقف بحذاء المسجد مستقبلاً الكعبة فيصير المسجد عن يمينه او شماله- .

ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء فإنّه يجوز لهما الاحرام بأحد طرق ثلاث:

ص: 9

1 - الاحرام من داخل المسجد بالاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر وتنوي وتلبي في حال الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - الاحرام من خارج المسجد - سواءً كانت محاذيةً للمسجد او لا-.

3- الاحرام من البيداء، وذلك بأن تنوي في داخل المسجد بنحو الاجتياز وتلبي في البيداء وهذا هو الأفضل - كما سيأتي في فروع الفصل الثالث- .

وهل الاستثناء المتقدم يشمل المجنب فيجوز له الاحرام من خارج المسجد ؟

ج - كلا، فلا يصح منه الاحرام من خارج المسجد، وإنّما له أن يحرم بأحد طرق ثلاث:

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد أي ينوي ويلبي داخل المسجد، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد، فإذا وصل البيداء رفع صوته بها.

2- أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز أي ينوي ويلبي من داخل المسجد - من دون تيمم - ومن دون أن يمكث فيه، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد ويؤخّر رفع الصوت بها الى البيداء.

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل – كما

ص: 10

سيأتي -.

تنبيهات :

التنبيه الأول : مسجد الشجرة من المساجد القديمة التي كانت على عهد النبي - صلى الله عليه واله - ثم حصلت فيه توسعة ، فهل الواجب في الاحرام أن يكون من المسجد القديم او يصح الاحرام من التوسعة؟

ج- يصح الاحرام من التوسعة ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاحرام من المسجد القديم (1) .

التنبيه الثاني : يشتمل مسجد الشجرة على مصلى وباحة خارجية (الحديقة التي بين الحمامات والمصلى)، والاحوط وجوباً أن يكون الاحرام من داخل المصلى ولا يكفي الاحرام من خارجه.

التنبيه الثالث : من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسؤولين عن حملات الحج حيث لا يمكنه أن يدخل الى مسجد النساء لعقد النية والتلبية فيحرم بهن من باحة المسجد، وفي مثل ذلك يبطل احرامهن على الاحوط وجوباً -بلا فرق بين العالم العامل والجاهل - ، ولعلاج ذلك لابد من سلوك أحد الأمور التالية:

1 - إمّا الرجوع الى من يجيز الاحرام من باحة المسجد – مع مراعاة

ص: 11


1- نقل بعض الثقاة عمن يثق به أن من أراد الاحرام من مسجد الشجرة القديم فليتوجه من وسط المسجد المسقوف الى محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بما يقارب عشرة أمتار فليحرم فذلك هو المسجد القديم

الاعلم فالاعلم - وبذلك يكتفى بالاحرام السابق.

2- او الاحرام من ميقات الجحفة الذي يقع في طريق الذاهب الى مكة .

3- او تطبيق ما سيأتي بحق من ترك الاحرام من الميقات.

التنبيه الرابع: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

وما حكم من أخّر الاحرام الى الجحفة؟

ج- يجتزئ باحرامه من ميقات الجحفة وإن كان آثماً بتأخيره الاحرام.

أسئلة تطبيقيّة :

س1- بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

ج- لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.

س 2 - الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟

ج- يجوز.

س 3- ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟

ج- يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في

ص: 12

المسألة 168 و 169 من رسالة المناسك.

س 4 - ذكرتم في المناسك ان المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟

ج- إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.

س 5- لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟

ج- إذا لم يتيسر له - ولو بسبب الزحام - اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.

س 6 - إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها ؟

ج - نعم يصح إحرامها وان ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.

س 7- من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟

ج- يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر ، وإن لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى

ص: 13

فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الثاني : وادي العقيق

وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة:

(المسلخ) (1) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره (2)

ويجوز الاحرام من أيِّ جزء من أجزائه الثلاثة وإن كان الأحوط الأولى أن یحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.

تنبيه :

قيل: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.

وعليه فلا يجوز أن يحرم من المسلخ او الغمرة إذا كان يضطر الى لبس المخيط لمقتضى التقيّة، ولو فعل ذلك صح احرامه وان كان آثماً وعليه كفارة لبس المخيط على الاحوط وجوباً.

ص: 14


1- او (المسلح)
2- قيل: إنّ المسافة بين المسلخ والغمرة تقدر ب (17) ميلًا، وبين الغمرة وذات عرق (20) ميلًا، والميل يساوي (1,60) كيلو متر تقريباً

الثالث : الجحفة

(1)

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دون عذر.

الرابع : يَلَملَم

وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل (2) .

الخامس : قرن المنازل

وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يختصّ الميقات في ( وادي العقيق والجحفة ويلملم وقرن المنازل) بالمساجد الموجودة فيها، بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً – كما سيأتي - .

التنبيه الثاني: سيأتي جواز الاحرام بالنذر من الميقات او قبله في حال

ص: 15


1- وتسمى أيضاً مَهيَعة وهي الواسعة المبسوطة، وسميت الجحفة لان سيلَا جاءها فاجتحفهم، وفيها غرق حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة
2- جبل كبير من جبال تهامة يبعد عن مكة (100) كيلو متر جنوبها على طريق اليمن مكة الساحل القديم

الاختيار، كما أنّه في كل مورد يتردد الميقات بين مكانين او أكثر يقع أحدها أقرب الى مكة فبامكان المكلف الاحرام بالنذر من المكان الأبعد او قبله لان شرط صحة الاحرام بالنذر أن يكون من الميقات او قبله.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي (محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف ان ينذر بالإحرام من الهدا لانه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة، سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي ان أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

ج - إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز ان ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

س 2- في مفروض المسألة السابقة هل ترون ان الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو ان العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

ج- هذا يتبع اطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الاطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة انفاً.

ص: 16

س 3- هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها ؟

ج- يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فان الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

السادس : محاذاة أحد المواقيت المتقدمة

فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، وهنا أسئلة :

س 1 - ما المراد بمحاذي الميقات؟

ج - المقصود به المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظّمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ولا تتحقق المحاذاة من جهة الفوق على الاحوط لزوماً.

س 2 - هل يشترط رعاية الدقة في تحقق المحاذاة ام يكفي الصدق العرفي ؟

ج- يكفي في تحقق المحاذاة الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.

س 3- هل يصح لمن كان في الميقات أن يحرم من خارجه بالمحاذاة؟

ج- لا يصح منه ذلك، فإنّ شرط جواز الاحرام من محاذي الميقات هو أن يسلك طريقاً لا يمر بأحد المواقيت، وأمّا من مرّ بميقات كميقات الشجرة فلا يجوز له أن يحرم منه بالمحاذاة بأن يقف خارجه ويحرم محاذياً له.

ص: 17

س 4 - وهل يجوز لشخص أن يتجاوز المحاذي من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً - وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأَولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة: أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

ج- لا، بل العبرة بالصدق العرفي.

س 2 - كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

ج- إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك

ص: 18

الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

س 3- مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير ؟

ج - المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني قدس سرة ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة - ونقص من الاخر ، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار .

وأمّا ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.

س 4 - وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في

ص: 19

مكّة فهل هذا صحيح؟

ج- إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.

س 5 - هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال ؟

ج - يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.

س 6 - هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟

ج- نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.

س 7- إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟

ج- يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.

س 8- قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه ؟

ج- لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث

ص: 20

لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه .

السابع : مكّة

وهي ميقات في أربع موارد :

المورد الاول: حجّ التمتع، فمن كان فرضه حج التمتع فيحرم له بعد أداء عمرة التمتع من مكة المكرمة، وهكذا وهكذا من حج الافراد او القرآن – كأهل مكة وأراد الاتيان بحج التمتع استحباباً او بنذر ونحوه، ولا يصح الاحرام لحج التمتع من غير مكة إلا في من نسي الاحرام او تركه جهلاً، على تفصيل يأتي.

المورد الثاني: حجّ القِران والإفراد لأهل مكّة، فإنّه يجوز لهم الإحرام من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.

المورد الثالث: حج القران او الافراد للمقيمين في مكة الذين انتقل فرضهم الى حج الافراد او القرآن، وهم من أقاموا في مكة سنتين ودخلوا في الثالثة، فإنّه يجوز لهم الإحرام من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء - الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.

المورد الرابع: حج القران او الافراد للمتواجدين في مكة ولم ينتقل

ص: 21

فرضهم الى الافراد او القران كمن أقام في مكة ولم يكمل له سنتان، وأراد الاتيان بحج الافراد او القرآن استحباباً او بنذر، فكل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج الافراد او القران فإنّه يجوز له الإحرام من مكّة ولا يلزمه الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت - كالجعرانة - والاحرام منها .

س 1 - وهل يجب الاحرام من مكة القديمة او يجوز الاحرام من الحديثة كالعزيزية وغيرها ؟

ج- يجوز الاحرام من مكة الحديثة بشرط أن تقع داخل الحرم دون ما كان منها خارج الحرم فلا يجوز الاحرام منه، والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

س 2 - الآفاقي - الذي يبعد منزله عن مكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر - من أين يحرم لحج الافراد لو أراد الاتيان به استحباباً او بنذر؟

ج - له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون منزله دون الميقات الى مكة – أي أقرب الى مكة من الميقات - فيحرم من منزله، ولا يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت، كما سيأتي

الحالة الثانية: أن يكون منزله قبل الميقات فيحرم من أحد المواقيت المتقدمة كمسجد الشجرة ونحوه.

ص: 22

الحالة الثالثة: أن يكون متواجداً في مكة فيحرم منها، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج من مكة والاحرام من بعض المواقيت كالجعرانة، كما يجوز له الاحرام من أي منطقة من مناطق أدنى الحل سواءً كانت خارج مكة ام داخلها كالتنعيم في زماننا.

الحالة الرابعة : أن يكون متواجداً خارج مكة فيلزمه الاحرام من أحد المواقيت وليس له الاحرام من أدنى الحل او من عرفات او غيرها.

نعم إذا كان قد دخل مكة بعمرة مفردة ثم خرج منها ولم ينقضِ الشهر الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع الى مكة والاحرام منها لحج الافراد.

تنبيه :

من كان فرضه حج الافراد او القران كأهل مكة ومن أقام فيها سنتين إذا أرادوا أن يحجوا حج تمتع استحباباً او بنذر ونحوه فيلزمهم – على الاحوط وجوباً- الخروج لأحد المواقيت كالشجرة او الجحفة اوغيرهما والاحرام لعمرة التمتع ، وبعد الفراغ منها يحرمون للحج من مكة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له ؟

ج- يجوز له الإحرام من مكّة نفسها (1) .

ص: 23


1- كما يجوز له الاحرام من بعض المواقيت كالجعرانة بل هو الأولى لغير النساء

س 2 - من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟

ج- يجوز وان كان الأولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.

س 3- لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟

ج- إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الالحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.

س 4 - من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟

ج- إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله ان يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة

ص: 24

في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.

س 5 - ما هي حدود مكّة القديمة؟

ج- المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين ، وعقبة ذي طوى.

س 6- هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً ان بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟

ج - المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.

س 7- من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

ص: 25

الثامن: المنزل الذي يسكنه المكلّف

وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة - أي أقرب الى مكة من الميقات حتى وإن لم يكن أقرب الى المحاذي للميقات-، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت، سواء كان فرضه :

1 - حج التمتع ، كما لو كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر فيحرم لعمرة التمتع من منزله.

2- أم كان فرضه حج الافراد او القرآن، كما لو كان البُعد بين منزله ومكة اقل من (16) فرسخاً.

3- أم أراد أن يأتي بالعمرة المفردة .

ففي جميع ذلك يجوز له أن يحرم لنسكه من منزله.

س- من كان منزله دون الميقات هل يجوز له الرجوع الى احد المواقيت والاحرام منه؟

ج - نعم يجوز له ذلك .

تنبيه :

أهل جدّة والمقيمون فيها يجوز لهم الاحرام لنسكهم مطلقاً – سواءً كان حجاً ام عمرةً- من جدّة نفسها، للنص الخاص، ولا يجب عليهم الذهاب الى أحد المواقيت الخمسة الاولى وإن كان يجوز لهم ذلك.

ص: 26

س - وهل يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل؟

ج- ليس لهم ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من كان منزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منزله؟

ج- يجوز له الإحرام من منزله.

س 2 - المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟

ج- يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها .

س 3- المقيمون في جدّة التى تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

ج- يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.

س 4 - هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟

ج- يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

س 5 - إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما

ص: 27

يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟

ج - نعم.

التاسع : أدنى الحل

وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان في مكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي : من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه يجب عليه – على الاحوط لزوماً - الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ولا يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط لزوماً، كما تقدم.

س- ماذا يقصد من أدنى الحل؟

ج- هو أقرب منطقة الى الحرم المكي او هو حد الحرم المكي.

تنبيهات :

التنبيه الأول : إن أدنى الحل إنّما يكون ميقاتا للعمرة المفردة لمن كان في مكة إذا دخلها على وجه مشروع كما إذا دخلها بعمرة مفردة او بعمرة تمتع او بحج القران او الافراد وبعد الفراغ من الحج أراد الاتيان بالعمرة المفردة ، وأمّا إذا لم يدخلها على وجه مشروع كما لو دخلها من دون احرام – سواءً كان عاصياً ام لا - فلا يجزيه الاحرام للعمرة من ادنى الحل بل لابد من الاحرام من أحد المواقيت الخمسة المتقدمة.

ونفس الحكم فيما لو لم يدخلها وإنّما شارف على دخول الحرم او مكة

ص: 28

فليس له الاحرام من أدنى الحل بل لابد من الرجوع الى الميقات.

التنبيه الثاني : هل يجوز الاحرام من مسجد التنعيم للعمرة المفردة في زماننا بعدما صار داخل مكة ؟

ج- يجوز الاحرام للعمرة المفردة من التنعيم لمن كان في مكة، وأمّا من كان خارج مكة فلا يجوز له الاحرام للعمرة من التنعيم لاستلزامه دخول مكة من دون احرام وهو غير جائز .

التنبيه الثالث: من خرج من مكة الى عرفات او منى او المشعر او جدّة او الطائف او غير ذلك وعاد في غير الشهر الذي اعتمر فيه فيلزمه أن يحرم بالعمرة لدخول مكة او الحرم، ومن أين يحرم لها؟

ج- له حالات:

الحالة الأولى: أن يتجاوز في خروجه احد المواقيت الخمسة - كما لو ذهب الى المدينة المنورة - واللازم عليه أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة كمسجد الشجرة.

الحالة الثانية : أن يخرج الى ما دون الميقات ولكن يتجاوز المحاذي له واللازم عليه أن يحرم من المحاذي على الاحوط وجوباً إذا لم يكن أمامه میقات او محاذي آخر، كما تقدم.

الحالة الثالثة: أن يخرج خارج الحرم ومكة ولكن دون الميقات والمحاذي له - كما إذا خرج الى عرفات- و اللازم عليه أن يحرم إمّا من أحد المواقيت

ص: 29

الخمسة او يحرم من أدنى الحل الواقع خارج مكّة كأن يحرم من (شميسي) او الجعرانة، ولا يجوز له الاحرام من التنعيم في زماننا لاستلزامه دخول مكة من غير احرام (1) .

الحالة الرابعة: أن يخرج خارج مكة ولكنه مازال في الحرم - كما إذا خرج الى منى او المشعر - وحكمه حكم الحالة الثالثة .

التنبيه الرابع: من وجب عليه الاحرام للعمرة من أدنى الحل جاز له الاحرام من أي نقطة تقع على أدنى الحل ولا خصوصية للجعرانة او الحديبية إلا من حيث كونها نقاطاً على أدنى الحل.

التنبيه الخامس : تقدم وسيأتي أن أدنى الحل ليس ميقاتاً لعمرة التمتع حتى وإن كان الشخص في مكة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟

ج- لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت .

س 2 - من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام

ص: 30


1- باعتبار أنّ مكة قد اتسعت في زماننا فصار جزء منها خارج الحرم المكي وهو الجزء الواقع من جهة مسجد التنعيم

لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

س 3- إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتعّ ؟

ج - نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وان كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.

س 4- شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟

ج - إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.

س 5- إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة

ص: 31

واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟

ج- لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحج فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع .

س6 - إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي قدس سرة في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها ؟

ج- يشكل الاجتزاء بها (1) .

س - من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟

ج- لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه .

س 8- ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم

ص: 32


1- هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي قدس سرة في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الِإحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص 253). ولكن مقتضى المسألة (4) من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً

عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟

ج - ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.

س 9 - من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟

ج- إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيها دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.

س 10 - المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟

ج- لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.

س 11 - من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر ؟

ج- يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.

ص: 33

ص: 34

الفصل الثاني أحكام المواقيت

الحكم الأول : حكم تقديم الإحرام على الميقات

لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من انشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:

المورد الأول: أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.

نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلابُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ، كما علم ممّا تقدّم.

ونلفت النظر الى أنّ نذر الاحرام قبل الميقات إنّما يصح بشرط وهو: أن لا يعلم حين الاحرام أنّه سيظلل وإلا كان متعلق النذر مرجوحاً (1) فلا ينعقد

ص: 35


1- يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، بأن يكون طاعة الله تعالى من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو نحوها مما يعتبر في صحتها قصد القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب - ولو كان كفائيا - إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه وأما المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فان قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلا لم ينعقد على الاظهر. (منهاج الصالحين ج 3 مسالة 712 )

النذر ولا يصح الاحرام على الاحوط وجوباً (1) .

ثم إنّ من لم يعلم حين الاحرام أنّه سيظلل فيصح نذره وينعقد إحرامه حتى وإن أحرم مظلّلاً بعد ذلك، كما لو نذر الاحرام من الطائرة، وكان لا

يعلم أنّ طيرانه في النهار، فمثله يصح احرامه وينعقد مادام حين النذر لا يعلم أنّه سيظلّل .

تنبیهان :

التنبيه الأول: من نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات صح إحرامه، ويكون آثماً وتجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

التنبيه الثاني : إنّما يصح نذر الاحرام إذا كان متعلق النذر هو الاحرام قبل الميقات او من الميقات، ولا يصح لو نذر الاحرام بعد الميقات لعدم جواز تجاوز الميقات الا محرماً - كما سيأتي - فيكون متعلق النذر مرجوحاً فلا ينعقد.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر ؟

ج- الإحرام من الميقات أفضل.

س 2 - ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا

ص: 36


1- وهذا الاحتياط يصح الرجوع فيه الى من يرى انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً، إن وجد من يرى ذلك

نوعيه المطلق والمعلق ؟

ج- يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً: (الله عليَّ ان احرم من جدة ان وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول : (الله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.

س -3 من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (الله علىَّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه ؟

ج - صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.

س 4 - هل يصحّ الإحرام من مطار جدِة بالنذر ؟ وما هو الحكم فيما إذا لم یکن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟

ج- يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ولو احتياطاً في تصحيح احرامه.

س 5- إذا أرادت الزوجة ان تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟

ج- نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان

ص: 37

بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

س6- في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟

ج- يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً .

س 7- هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟

ج- لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.

س 8- هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟

ج - محل إشكال.

س 9 - هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر ؟

ج - الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال ، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وإن احرم في حال كونه مظللاً على نفسه .

ص: 38

المورد الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

الحكم الثاني : حكم الشك في الميقات

يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.

الحكم الثالث : حكم تأخير الإحرام عن الميقات

كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، ولو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ،وإذا لم يعد وأحرم من الميقات الثاني بطل إحرامه.

ويستثنى من ذلك موردان :

1 - من خرج من مكة بعد اداء العمرة المفردة وتجاوز الميقات وأراد العود في نفس الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاحرام من الميقات عند المرور عليه.

2- من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر ، فإنّه يجزيه الإحرام من

ص: 39

الجحفة وإن كان آثماً.

س 1 - وهل يجوز للمكلف أن يتجاوز عن المكان المحاذي للميقات من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً- وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة : أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً، وقد تقدم كل ذلك في الميقات السادس.

س 2 - إذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، فمن أين يحرم للعمرة المفردة؟ ج- يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، من غير مسجد

التنعيم.

ص: 40

فائدة :

من خلال ما تقدم اتضح أنّه في ثلاثة موارد في العمرة المفردة يلزم الاحرام من احد المواقيت الخمسة الأُول المتقدمة، وفي موردين من أدنى الحل، وفي خامس يجوز الاحرام من منزله:

أمّا الموارد الثلاثة:

1- الآفاقي، وهو من كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً .

2- من كان في مكة وأفسد عمرته بالجماع قبل السعي فيلزمه الاحرام من الميقات على الاحوط وجوباً للعمرة المعادة.

3- من كان في مكة وقد دخلها على غير الوجه المشروع كما لو دخلها من غیر احرام ، سواءً كان عاصياً أم لا.

وأمّا الآخران :

1 - من كان في مكة وقد دخلها على وجه مشروع، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل حتى من مسجد التنعيم.

2 - من لم يكن قاصداً النسك او دخول الحرم ثم بدا له ذلك، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل، من غير مسجد التنعيم.

وأمّا الخامس : فهو من كان منزله دون الميقات الى مكة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول

ص: 41

في جدة والاحرام منها بالنذر؟

ج- يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجو - كما هو عادة كذلك - نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.

س 2 - يقال: ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟

ج- لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة.

س 3- من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟

ج- إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام وأمّا ان كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدة إلى مكّة انشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

س 4 - من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له ان يرجع بعد الإحرام

ص: 42

إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟

ج- يجوز في حد ذاته ولكن يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.

س 5- في مفروض السؤال (3) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟

ج- يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وان كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.

الحكم الرابع: حكم ترك الاحرام من الميقات

ترك الاحرام من الميقات تارة يكون عن علم وعمد، وأخرى لغير ذلك، فهنا مقامان :

المقام الأول : ترك الاحرام من الميقات عن علم وعمد

لا اشكال في عدم جواز ترك الاحرام من الميقات وتجاوزه لمن كان قاصداً النسك، فيكون آثماً حتى لو تجاوز مسجد الشجرة الى الجحفة - كما تقدم-، هذا من حيث الحكم التكليفي، ولكن ماذا يترتب عليه من حيث الحكم الوضعي؟

ج- إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه

ص: 43

- في غير الفرض المتقدم (من تجاوز ميقات مسجد الشجرة الى الجحفة)

- ويُلحق بذلك أيضاً من أحرم قبل الميقات او بعده عن علم وعمد، ففي المسألة صورتان :

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فان أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.

الصورة الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات – سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا وفي هذه الصورة يحكم ببطلان حجّه، وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات، ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.

وأمّا من ترك الاحرام من مسجد الشجرة وأحرم من الجحفة فيصح إحرامه، كما تقدم.

المقام الثاني : ترك الاحرام من الميقات عن غير علم وعمد

إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان - سواءً كان ناسياً للحكم بأن نسي وجوب الاحرام من الميقات او كان ناسياً للموضوع كمن نسي أنّ هذا من المواقيت فلم يحرم منه أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم (من ترك الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة) - ويلحق بذلك أيضاً من أحرم قبل الميقات او

ص: 44

بعده نسياناً أو جهلاً، وكذا يلحق به على الاحوط وجوباً من فرغ من عمرة التمتع ثم التفت الى أنه لم يحرم لها، فللمسألة صور أربع:

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام منه.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه .

والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكّة .

الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.

وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف.

تنبيه :

هذه الصور الأربعة مختصة بمن ترك الاحرام لعمرة التمتع او الحج ، ولا تشمل العمرة المفردة على الاحوط وجوباً فلا يجزي الاحرام لها من غير

ص: 45

الميقات لمن ترك الاحرام لها من الميقات إذا كان قاصداً للعمرة، وأمّا من لم يقصدها ولم يقصد دخول الحرم او مكة ثم بدا له دخول الحرم او مكة جاز له الاحرام لها من ادنى الحل، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن انه الميقات ثم تبين له خلافه بعد ان أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟

ج- لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك (1).

س 2- شخص نسي ان يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟

ج - إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.

س3- لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع ؟

ج - إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقى في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر العمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.

ص: 46


1- وهو ما تقدم في هذا المقام

س 4 – إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟

ج- لا تشمله على الاحوط بمعنى ان الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.

س 5- إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله ؟

ج- لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه ان أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.

الحكم الخامس : حكم الحائض لو تركت الاحرام من الميقات

إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم، فلها صور أربع أيضاً:

الصورة الأولى: أن تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليها الرجوع والإحرام منه.

الصورة الثانية: أن تكون في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات لكن أمكنها الرجوع إلى خارج الحرم، وعليها حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه على الاحوط وجوباً.

ص: 47

والأحوط لزوماً لها في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج.

الصورة الثالثة: أن تكون في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الخارج، وعليها في هذه الصورة أن تحرم من مكانها، وإن كانت قد دخلت مكّة.

الصورة الرابعة: أن تكون خارج الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً لها في هذه الصورة أن ترجع بالمقدار الممكن ثم تحرم .

الحكم السادس : حكم فساد عمرة التمتع

إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجّه، وعليه الإعادة في سنة أخرى إن كان الحج واجباً - وبقيت الاستطاعة او كان مستقراً عليه - دون ما إذا كان مستحباً.

الحكم السابع : حكم من أتى بعمرة التمتع من دون إحرام

من أكمل عمرة التمتع ثم التفت الى أنّه لم يحرم لها نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فما حكم عمرته؟

ج - ذهب جمع من الفقهاء (رض) الى صحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي تقدم في المقام الثاني فيأتي في حقه الصور الأربعة المتقدمة، كما تقدم.

ص: 48

وإذا لم يعدها بطل حجه على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ما حكم من تذكر بعد احرام الحج انّه قد أتى بعمرة التمتع بدون احرام؟ وهل يفرق بين صورة التمكن من اتيانها وبين عدم التمكن؟

ج- لا يخلو الحكم بصحة عمرته عن اشكال بلا فرق بين صورة التمكن من إعادة العمرة مع الاحرام وعدمه (1) .

س 2 - ذكر في مسالة (172) من كتاب مناسك الحج: قال جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بصحة العمرة فيما إذا المكلف بها من دون احرام الجهل او نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط وجوباً - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها .

والسؤال هو: ما الحكم فيما إذا لم يتمكن من اعادتها؟

ج- يبطل حجه على الاحوط (2) .

الحكم الثامن : حكم من ترك الاحرام من مكة في حج التمتع

تقدم وسيأتي أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة ولكن ما حكم من ترك الاحرام لحج التمتع من مكة ؟

ج- ههنا صورتان :

الصورة الأولى : تركه عن علم وعمد .

ص: 49


1- استفتاء على الموقع
2- استفتاء على الموقع

من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري كله بعرفات بسبب تركه للاحرام فسد حجه.

وأمّا لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد حجه وإن كان آثماً من جهة تفويته مقداراً من الواجب.

ونفس الكلام يأتي بحق من أحرم من غير مكة عالماً عامداً، فيبطل إحرامه وإن دخل مكة محرماً ويجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.

الصورة الثانية : تركه عن نسيان او جهل من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة فله حالات ثلاث :

الحالة الأولى: أن يتذكر او يعلم بالحكم وهو في عرفات او قبل ذلك، والواجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر - كالمرأة التي لم يكن معها احد يرافقها وخشيت على نفسها من الرجوع لوحدها - يُحرم من الموضع الذي هو فيه.

الحالة الثانية: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر او علم وهو في المزدلفة او منى، والواجب عليه أن يحرم من مكانه، ولا يجب عليه الرجوع الى مكة للاحرام منها حتى وإن كان متمكناً من الرجوع.

الحالة الثالثة: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الفراغ من الحج، وفي هذه

ص: 50

الحالة يصح حجه ولا يجب عليه شيء.

ونفس هذه الحالات تأتي بحق من أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.

وسيأتي كل ذلك في إحرام الحج في الفصل الثاني.

تنبيه :

من أحرم لنسك لم يجز له الاعراض عن إحرامه وتركه، ومن فعل ذلك فإن كان في العمرة المفردة فلا يبطل إحرامه إلا أن يأتي بمناسكها على الوجه الصحيح، وأمّا إذا كان في الحج او عمرة التمتع فلا يبطل إحرامهما إلا إذا انتهى وقت النسك ، فلو ترك أعمال عمرة التمتع بعد الاحرام لها حتى ضاق الوقت عن الاتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة بطلت عمرته وبطل إحرامه، ومن ترك الوقوفين او أحدهما بعد الاحرام للحج فقد بطل حجه وعليه التحلل من إحرامه بعمرة مفردة، وهكذا لو ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد فيبطل حجه وإحرامه، وكذا إذا ترك باقي أعمال الحج كالطواف حتى دخل شهر محرم فقد بطل حجه وإحرامه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلّا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

ج- إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وان لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر

ص: 51

يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فانه يحرم من مكانه وان تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.

س 2- إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟

ج- يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح ويصح حجّه.

س 3- إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له ان يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا ؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟

ج- لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.

الحكم الثامن : كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت

تقدّم أنّ النائي (1) يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة

ص: 52


1- او يعبر عنه بالآفاقي وهو ما كان البعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر

الأولى او من المحاذي لها او من منزله إذا كان منزله دون الميقات الى مكة، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أنّ أغلب الحجّاج يردون مطار جّدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أنّ جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأنّ به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:

الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت - باعتبار أن نذر الاحرام إنّما يصح لو كان قبل الميقات او منه - ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس - كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر، وأمّا إذا كان يعلم بأنّه سيضطر الى التظليل فلا يصح نذره على الاحوط وجوباً لكونه مرجوحاً وبالتالي لا يصح احرامه (1) .

الثاني: أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت - كالجحفة - أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع قبل أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه .

الثالث: أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا بشرطين:

1 - أن لا يعلم أنّه سيضطر الى التظليل مثلاً، وأمّا إذا علم بذلك

ص: 53


1- وهذا الاحتياط يصح الرجوع فيه الى من يرى صحة انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً، إن وجد من يرى ذلك

فيشكل (1) صحة نذره و احرامه ، كما تقدم.

2 - أن يعلم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأمّا إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.

نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً حتى إذا لم يعلم بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.

س- من يعلم - ولو اجمالاً - بوجود نقطة محاذاة بين جدّة والحرم، هل يجوز له الاحرام بالنذر من جدّة في حال الاختيار او لا يجوز إلا عند الاضطرار؟

ج- يجوز الاحرام بالنذر اختياراً.

تنبیه:

تقدم أنّ أهل جدّة والمقيمين فيها يجوز لهم الاحرام منها لنسكهم للنص الخاص.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟

ج - ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها فلا يصح الإحرام منها

ص: 54


1- وهذا الاحتياط لا يصح فيه الرجوع الى من لا يرى أن جدّة قبل الميقات وإن كان يرى صحة النذر إذا كان متعلقه مرجوحاً

للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت - كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة - جاز له الإحرام منها بالنذر.

س 2 - مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟

ج- جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.

س 3- ذكرتم في رسالة المناسك انه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بان بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى ان جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟

ج - الخرائط الجغرافية تبين ان جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى ان النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقى من جدّة.

ص: 55

ص: 56

الفصل الثالث كيفيّة الاحرام

اشارة

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:

الأمر الأول النيّة

اشارة

ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيليّة بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الاجماليّة أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة - مثلاً - كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.

ويعتبر في النيّة أمور:

اولاً : القربة كما في سائر العبادات بأن يقصد الاحرام قربة الله تعالى بمعنى أن يكون قصده له متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالى او رجاء الثواب، او الخوف من العقاب.

ثانياً: أن يكون قصده للاحرام خالصاً لله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء

ص: 57

بطل، فلو قصد أن يتعبّد بالاحرام حتى يراه الناس بطل احرامه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالاحرام- كان موجباً لبطلان احرامه.

ثالثاً: حصولها في مكان خاص وهو الميقات، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.

رابعاً: تعيين المنوي وأنّه الحج أو العمرة، وأنّ الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّ العمرة عمرة مفردة او تمتع.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الاحرام عن غيره.

وهنا أسئلة :

س 1 - إذا كان الاحرام عن نفسه هل يلزم أن يقصد أنه يحرم عن نفسه بالاصالة؟

ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في وقوعه عن نفسه أن لا يقصد النيابة عن الغير.

س 2 - من نذر أن يحج حج التمتع مثلاً، وقد حج تمتعاً إلا أنّه لم يقصد أنّه الحج المنذور ولو لكونه غافلاً عن نذره حين العمل، فهل يُعدّ ما أتى به وفاءً

ص: 58

للنذر، ويسقط عنه او لابد أن يقصد حين العمل أنّه الحج المنذور ؟

ج - يُعد ما أتى به وفاءً للنذر، ويسقط عنه النذر، إذ لا يشترط في صحة المنذور أن يقصد عنوان النذر بل يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، وهو قد أتى بحج التمتع فانطبق المنذور عليه.

س3- من كانت وظيفته حجة الإسلام هل يلزم أن يقصد عنوان حجة الإسلام كأن يقول مثلاً : (احرم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام قربة الله تعالى)؟

-ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في كون ما أتى به حجّةَ الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه، ولا يحتاج إلى قصد زائد.

نعم يلزم في الاحرام أن يقصد أنّ ما أتى به هو احرام عمرة التمتع مثلاً - كما تقدم - ولا يلزم أكثر من ذلك.

س 4 - هل يشترط في صحة النية أن يتلفظ بها؟

ج- لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ بها وإن كان مستحباً، وهذا هو المورد الوحيد الذي يستحب فيه التلفظ بالنية (أي التلفظ بها حال الاحرام)، وأمّا في باقي العبادات فلا يستحب وإن كان جائزاً، نعم في مورد واحد يوجب التلفظ بالنية بطلان العمل على الاحوط وجوباً وهو في صلاة الاحتياط.

س 5 - هل يشترط في صحة النية أن يخطرها في ذهنه ؟

ج- لا يعتبر في صحة النية الإخطار بالبال بل يكفي الداعي على حد

ص: 59

سائر العبادات، بمعنى أنّ الذي دعاه الى الاحرام هو أمر الله عز وجل ويكون ملتفتاً الى العمل بحيث لو سئل عن فعله لأجاب ولا يبقى متحيراً.

فروعٌ
الفرع الأول: ما يعتبر في ثوبي الاحرام

يعتبر في الثوبين مجموعة من الشروط :

اولاً: يعتبر فيهما جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي وهي:

1 - يلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص.

2- ولا من أجزاء السباع.

3- ولا مما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً.

4 - ولا من المذهّب.

5- ويلزم طهارتهما كذلك.

نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (1) .

ص: 77


1- هذا إذا لم يكن في حال الطواف وإلا فسيأتي عدم العفو عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة في حال الطواف على الاحوط

حيث يعفى عن النجاسة في الثوبين في الموارد الآتية:

1- دم الجروح والقروح حتى تبرأ - ومنها دم البواسير - وإن لم يكن في التبديل او التطهير حرج أو مشقة، بشرط أن تكون الجروح والقروح لها

ثبات واستقرار دون الجروح الجزئية والخدوش، فإذا جُرح المحرم وتنجست ثيابه لا يجب عليه تطهيرها.

2 - الدم الأقل من عقد الابهام إذا لم يكن من دم الحيض، ويلحق بدم الحيض على الأحوط لزوماً دم نجس العين ودم الميتة ودم السباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً.

3- النجاسة في حال الاضطرار، فإذا تنجست ثياب المحرم وكان مضطراً الى لبسها بسبب البرد مثلاً ولم يمكنه تبديلها او تطهيرها جاز له لبسها.

ثانياً: أن يكونا ثوبين فلا يكفي الاحرام بثوب واحد طويل يجعل قسم منه إزاراً والآخر رداءاً.

ثالثاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكِ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.

رابعاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، والاحوط وجوباً في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً

به من الظهر، ومعنى ذلك أن يكون فيهما قابليّة الستر بذلك المقدار وليس المعتبر فعلية الستر حال الاحرام لما تقدم من عدم اعتبار كيفيّة خاصة للبس

ص: 78

الثوبين.

خامساً: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد (1) .

هذا كله في ثوبي الاحرام للرجل.

وأمّا ثوب المرأة الذي تحرم فيه فيعتبر فيه جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي بما في ذلك عدم كونه من الحرير على الاحوط وجوباً، ولا يعتبر فيه غير ذلك.

كما يعفى عن النجاسة في ثيابهن إذا كانت مما يعفى عنه في الصلاة.

وهل يجوز للمحرمة أن تلبس شيئاً من الحرير - غير الثوب- كأن يكون حجابها من الحرير او جوربها او غير ذلك مما لا يصدق عليه عنوان الثوب؟

ج- الاحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر او غير ذلك (2) .

وهل يعتبر في ثوبي احرام الرجل وثياب احرام المرأة الاباحة ؟

ج- لا يعتبر ذلك فيصح فيصح الاحرام بثوب مغصوب او متعلق للحق الشرعي، وإن كان آثماً لو كان عالماً عامداً .

ص: 79


1- الملبّد : المضغوط والمکبوس
2- حرمة لبس الحریر تختصّ بالرجال ولا یحرم لبسه علی النساء حتی في الصلاة إلا في مورد الحرام علی الاحوط.

نعم لا يصح الطواف و صلاته بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي - كما سيأتي تفصيله في ما يعتبر في الطواف- .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداء والآخر إزاراً؟

ج - الظاهر عدم الاكتفاء به.

س 2 - يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط ؟

ج- إن ما يلزم على الاحوط أن يكون الإزار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.

س 2 - إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟

ج- لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه

حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.

الفرع الثاني: لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً – نزعه وصحّ إحرامه، بل يصح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً - لما تقدم من عدم كون لبس الثوبين شرطاً في صحة الاحرام- وإن كان آثماً.

ص: 80

وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.

الفرع الثالث: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير مع الامكان.

وأمّا إذا تنجس بدن المحرم فلا يجب عليه المبادرة الى تطهيره، نعم لابد من تطهيره للطواف وصلاته .

أسئلة تطبيقيّة :

س1- ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلّا بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟

ج- لا شيء عليهم.

س 2- مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟

ج - نعم يلزمه ذلك على الأحوط.

س 3- هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهير هما ؟

ج- لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا

ص: 81

تنجس غير معلوم (1) .

الفرع الرابع: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بنزعه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل يجوز للمحرم ان يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟

ج- يجوز له ذلك.

ص: 82


1- نعم سيأتي اعتبار طهارة البدن حين الطواف وصلاته
فرعٌ: العزم على ترك المحرمات حال الاحرام

لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته - حدوثاً وبقاءً أي لا حين انشاء التلبية ولا بعدها - فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكاب

محرمات الاحرام - كالجماع او التظليل وغيرهما- حين انشاء التلبية.

ويستثنى من ذلك مورد واحد يعتبر فيه العزم على ترك خصوص الجماع والاستمناء حين انشاء التلبية وهو :

ما إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فإنّه يوجب بطلان إحرامه.

وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً، فإذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على الاستمناء قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك بطل احرامه على الاحوط وجوباً (1) .

س 1- وهل يلزم في العمرة المفردة أن يعزم على ترك بقية محرمات الاحرام -غير الجماع والاستمناء- حال الاحرام؟

ج- لا يلزم ذلك ، فلو قصد حين الاحرام للعمرة المفردة أن يظلل مثلاً او تردد في ذلك فلا يضر بصحة احرامه.

ص: 60


1- وإنّما احتاط لما سيأتي في تروك الاحرام من أنّ إلحاق الاستمناء بالجماع في العمرة المفردة هو بنحو الاحتياط، وأمّا في الحج وعمرة التمتع فالالحاق بنحو الفتوى

س 2- لو عزم على ترك الجماع والاستمناء حين الإحرام للعمرة المفردة ولكن لم يستمرّ عزمه، وإنّما نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بالجماع او الاستمناء فما حكم احرامه ؟

ج- لا يبطل إحرامه.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يلزم في النية قصد الوجوب ولا الندب ولا غير ذلك من صفات الأمر، فلا يجب عليه في الحج الواجب أن ينوي أنه واجب ولا

يلزم في المستحب أن ينوي أنّه كذلك، ولكن لا يضر ذكرهما بالنية، بل لو عكس وقصد الوجوب في الحج المستحب والاستحباب في الحج الواجب لم يضر.

التنبيه الثاني : من أتى بحجة الإسلام ثم أراد أن يعيدها مرة أخرى ، كيف تكون نية الحجة المعادة هل يقصد أنّها حجة الإسلام او ينويها احتياطاً او استحباباً او ماذا؟

ج- يجوز له أمران:

1 - أن يقصد أنّها حجة الإسلام احتياطاً.

2 - أن يقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه فعلاً، فإنّه بلا اشكال يوجد أمر بالحج متوجه الى عامة المكلفين - سواء كان ذلك الامر وجوبياً وهو بحق من استقر عليه الحج او المستطيع الذي لم يحج سابقاً ام كان

ص: 61

استحبابياً وهو بحق غير المستطيع او من حج سابقاً - فإذا قصد المكلف ذلك الأمر صح حجه، فإن كانت حجته السابقة صحيحة فهذه الحجة تقع مستحبةً، وإن كانت حجته السابقة باطلة فهذه تقع حجة الإسلام وإن لم يقصد أنّها حجة الإسلام.

وهذه النية - امتثال الامر الواقعي- يقصدها في الاحرام والطواف وسائر واجبات الحج والعمرة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟

ج- يجوز ذلك احتياطاً.

س 2- من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب ان تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟

ج- يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وان كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي .

س 3- ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ ؟

ج - إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأ على الحجّ صحّ ولا شيء عليه (1) .

ص: 62


1- وهذا ما يعبرّ عنه ب(بالخطأ في التطبيق ) بأن يقصد الاتيان بالواجب الذي عليه ولكن يطبقه خطأ واشتباها على واجب آخر ظناً منه أنّه الواجب الذي أُمر به

س 4 - إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة الإسلام) فهل يضر بصحة حجه ؟

ج- لا يضر.

سه - إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع ؟

ج- إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام (1) وقع مندوباً على كل حال.

س 6 - إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟

ج- لا يضره ذلك.

س 7- إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟

ج- إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل انها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.

س -8- يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول : ( أحرم لعمرة التمتع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟

ج- يكفي .

ص: 63


1- كما إذا لم يكن المكلف مستطيعاً

9 - هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟

ج- لا تضرّ.

س 10- هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟

ج- الظاهر جوازه.

الأمر الثاني التلبية

اشارة

وصورتها أن يقول : ( لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك).

والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: (إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) .

ويجوز إضافة (لبّيك) إلى آخرها بأن يقول : (لا شريك لك لبّيك).

والتلبية بمثابة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من محرمات الاحرام قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفارة.

وأمّا حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، فالتلبية او الاشعار او التقليد في حج القرآن بمثابة تكبيرة الاحرام في الصلاة

ص: 64

لا ينعقد الاحرام إلا بواحد منها .

وهنا عدّة أسئلة :

س 1 - كم مرة يجب على المحرم أن يلبّي ؟

ج- الواجب في الاحرام أن يلبي مرة واحدة، نعم يستحبّ له الاكثار منها وتكرارها ما استطاع .

س 2 - هل هناك زمان او مكان لقطع التلبية او أنّها مستحبة مطلقاً؟

ج- الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريقالمدينة (عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

كما أنّ الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم - بأن كان احرامه من أحد المواقيت الخمسة او من المحاذي لها او من منزله -، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل.

والاحوط وجوباً لمن حجّ بأيّ نوع من انواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

س3- ماذا يقصد من التقليد والاشعار الذي ينعقد به الاحرام في حج القرآن؟

ج الإشعار: هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها

ص: 65

هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.

نعم، إذا كانت البُدَن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى، والإشعار مختص بالبُدن ولا يتحقق في غيرها من الانعام كالغنم والبقر.

وأمّا التقليد فهو : أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنّه هدي، والتقليد لا يختص بالبُدَن بل هو مشترك بينها وبين غيرها من انواع الهدي.

س 4 - هل يجوز للقارن الجمع بين الاشعار والتقليد؟

ج - نعم يجوز ، بل الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن ، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

س 5- ماذا يقصد من التجليل ؟ وهل يكفي في تحقق احرام حج القرآن بدلاً عن التقليد؟

ج - التجليل : هو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد في تحقق الاحرام.

س 6- هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر او الأصغر في تحقق الاحرام؟

ج- لا تشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء

ص: 66

وغيرهم.

تنبيه :

بعض النساء تتوهم عدم صحة الاحرام من الحائض فتترك الاحرام من الميقات جهلاً منها بالحكم، وفي هذه الحالة يجري في حقها الصور الأربعة المتقدمة في المقام الثاني من الفصل الثاني.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي قدّس سرة هكذا (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير ؟

ج - مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق قدّس سرة في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه (لبّيك بحجّة وعمرة ة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كان يقول في احرام العمرة المفردة: (لّبيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في

ص: 67

احرام الحجّ : ( لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك ) (1) .

س 2 - هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟

ج - نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.

س 3- إذا تبين للحاج بعد الوقوفين انه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟

ج- إذا كان قد أداها على حسب تمكنه انذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجّه أيضاً (2) .

فروعٌ
الفرع الأول: حكم من لا يحسن التلبية

على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَل شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين فله حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وفي هذه الحالة يجتزئ بالتلفّظ بها ملحوناً.

ص: 68


1- سيأتي ذكر لفظة التلبية وصيغتها المستحبة وجملة من آدابها في فصل مستحباب الِإحرام
2- لما تقدم ويأتي من أنّ من ترك الاحرام في الحج نسياناً أو جهلا وتذكر او علم بعد الوقوفين فيحرم من مكانه

الحالة الثانية: أن يكون اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً له الجمع بين ثلاثة أمور:

1 - الإتيان بمرادفها بأن يقول بدل كلِّ تلبية: (أجبتك أجبتك).

2- الاتيان بترجمتها (إن لم يكن عربياً).

3- الاستنابة لها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال : انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟

ج - الاحوط ان يقول: (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.

الفرع الثاني: تلبية الاخرس

الأخرس على قسمين:

الأول : الاخرس لعارض

وهو من لا يمكنه النطق بألفاظ التلبية لعارض من مرض ونحوه أفقده القدرة على النطق .

والّلازم عليه مع التفاته إلى لفظة التلبية أن يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلى معانيها على نحو يناسب تمثيل لفظها .

ص: 69

الثاني: الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه .

وهو من ولد فاقداً للسمع والنطق.

والّلازم عليه أن يحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلى معانيها أيضاً.

الفرع الثالث : تلبية الصبي

الصبيّ على قسمين:

الأول: الصبي المميّز

وهو من يدرك معنى التلبية والاحرام.

وقد تقدم أنه يستحب له أن يحج بإذن وليّه، فيأتي بالتلبية وباقي واجبات الحج كالبالغين.

الثاني : الصبي غير المميّز

وهو من لا يدرك معنى التلبية وإن كان قادراً على النطق بها.

وقد تقدم أنّ الولي يستحب له احجاج الصبي والصبيّة غير المميّزين، فيأمرهما بالتلبية ويلقنهما إياها - إن كانا قابلين للتلقين وإلا لبّى عنهما.

تنبيه :

يجوز للصبي والصبية غير البالغين دخول مكة من دون احرام، ولا يجب على وليّهما الاحرام بهما او أمرهما بالاحرام، ولكن لو أحرم بهما لزمه إتمام

ص: 70

اعمالهما، كما تقدم.

الفرع الرابع: الأفضل في الاحرام

تقدم أنّ من شرائط صحة الاحرام انشاءه في الميقات، ولكن هناك أماكن قام النص الشرعي على أفضلية الاحرام منها وإن لم تكن من المواقيت المتقدّمة، وبيان ذلك:

اولاً: الافضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحُليفة حين تستوي به الأرض، بمعنى أنّه إذا أراد الاحرام من مسجد الشجرة فينوي الاحرام في مسجد الشجرة ولكن يلبي في البيداء ولا يلبي في مسجد الشجرة.

وإن كان الأحوط استحباباً أن يلبي في مسجد الشجرة ويؤخر رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل، وبهذا يكون لإحرام الرجل فردان :

الأول وهو الأفضل وذلك بأن ينوي الاحرام في مسجد الشجرة ويلبي في البيداء.

الثاني: وهو الاحوط استحباباً وذلك بأن ينوي ويلبي في مسجد الشجرة من دون رفع الصوت بالتلبية في مسجد الشجرة، فإذا وصل البيداء رفع صوته بالتلبية (1) .

هذا فى غير المجنب ، وأمّا المجنب فهو مخير في احرامه بين :

ص: 71


1- هذا من قبيل التمام في أماكن التخيير فإنّه أفضل ولكن القصر أحوط

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد، من دون رفع الصوت بالتلبية فإذا وصل البيداء رفع صوته بها، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز من دون أن يمكث فيه، ويؤخر رفع الصوت بالتلبية الى البيداء أيضاً، وهذا موافق للاحتياط الاستحبابي أيضاً .

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

وأما المرأة فلإحرامها فردان أيضاً:

الأول: وهو الأفضل وذلك بأن تنوي الاحرام في مسجد الشجرة من دون أن تلبي فيه، وتلبي في البيداء.

الثاني: وهو الاحوط استحباباً وذلك بأن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة، ولا ترفع صوتها بالتلبية إذا وصلت البيداء، بل لا ترفع صوتها بالتلبية في كل نسك وفي كل مكان.

هذا في غير الحائض والنفساء، وأمّا الحائض والنفساء فهما مخيران في إحرامهما بين:

1 - أن تنوي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وتلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

2- أن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو

ص: 72

الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

3- أن تنوي وتلبي من خارج المسجد.

س- هل يجوز لمن يريد الاحرام من البيداء أن يذهب اليها مباشرة من دون أن ينوي في مسجد الشجرة ويحرم منها؟

ج- كلا لا يجوز بل شرط جواز الاحرام من البيداء أن يمرّ بمسجد الشجرة وينوي فيه ثم يلبي في البيداء.

ثانياً: الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً داخل الميقات، فينوي داخل الميقات وبعد النية يمشي قليلاً ثم يلبي.

ثالثاً: الأولى لمن عقد احرام الحج من المسجد الحرام تأخير التلبية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم [ والردم موضع بمكة، قيل : يسمّى الان ب (مدعی) (1) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن].

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟

ج- يجوز الإتيان بالتلبية - جهراً أو اخفاتاً – في مسجد الشجرة، بل هو الاحوط، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد (2) الإحرام في المسجد

ص: 73


1- لان الجائي من من الابطح الى المسجد كان يدعو هناك فسميت مدعى
2- أي نية الاحرام

إلى اول البيداء.

س 2- إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها ؟

ج- لا يبطل.

س3- جاء في المناسك: ان الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.

ج - المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نية الإحرام فيه .

الفرع الخامس : الشك في التلبية

الشك في التلبية على نحوين:

النحو الأول : أن يشك في صحتها بعد الاتيان بها، فيبني على صحتها ولا حاجة الى إعادتها - بلا فرق بين أن يكون شكه في الميقات او بعد التجاوز عنه - .

النحو الثاني: أن يشك في اصل الاتيان بها، وله حالتان:

الحالة الأولى أن يشكّ - بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه - في أنّه أتى بها أم لا، أي يشك قبل التجاوز عن الميقات، وفي هذه الحالة يبنى على عدم الإتيان بها.

ص: 74

الحالة الثانية : أن يشكّ بعد التجاوز عن الميقات فيبني على أنّه أتى بها.

تنبیه :

إنّ التجاوز يتحقق بحق من أحرم من ذي الحليفة بعد التجاوز عن ذي الحليفة لا بعد التجاوز عن مسجد الشجرة على الاحوط وجوباً، فإذا كان شكه في الاتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة وقبل التجاوز عن ذي الحليفة فيلزمه الاعتناء بشكه والرجوع للمسجد والتلبية على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذي الحليفة فلا يعتني بشكه.

الأمر الثالث لبس الثوبين

الواجب الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين (الإزار والرداء) للرجال بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ (1) إذا ساروا من ذلك الطريق.

ويعتبر في لبسهما نية ،القربة فهما من الواجبات العبادية.

س 1 - وهل يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصة؟

ج- لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به - كما يفعل أبناء العامة- أو غير ذلك من الهيئات، وان كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.

ص: 75


1- هو المكان الذي وقعت فيه معركة فخ بزعامة الحسين بن علي وقد استشهد فيها، وتعرف فخ اليوم باسم حي الشهداء في مكة المكرمة

س 2 - هل لبس الثوبين شرط في صحة الاحرام؟

ج - لبس الثوبين للمحرم واجب تكليفي استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام، فلو نوى ولبى عارياً او لابساً لما يجب على المحرم الاجتناب عنه انعقد احرامه وصح وإن كان آثماً.

س 3- وهل يلزم أن يكون لبس الثوبين قبل النية والتلبية؟

ج- الأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمها عليه - بأن نوى ولبى ثم لبس الثوبين- صح احرامه ولكن الأحوط الأولى إعادتهما بعد اللبس .

س 4 - هل يجوز الزيادة على الثوبين؟

ج- نعم يجوز في بداية الاحرام وبعده للتحفظ من البرد او الحر او لغير ذلك .

س 5- وجوب لبس الثوبين مختص بالرجال، فما حكم النساء؟

ج- يجوز للنساء الاحرام بألبستهن العادية بشرط أن تكون واجدة للشروط المعتبرة في لباس المصلى الاتية.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟

ج- لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي ان ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.

ص: 76

س 2- إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟

ج- لا يجب.

س3- هل يجب على المرأة ان تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها ان تحرم في ألبستها العادية؟

ج- يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.

الفصل الرابع آداب الاحرام

مستحبات الإحرام

يستحب في الاحرام أمور:

(1) تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الاحرام.

(2) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.

وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلا أنّه أحوط.

(3) الغسل للاحرام، ويصح من الحائض والنفساء أيضاً، ويجوز تقديمه على الميقات ولا يشترط ايقاعه فيه خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات، فإن وجد الماء في الميقات يستحب أعادته.

وهو من الاغسال المجزية عن الوضوء.

ص: 83

84

وهنا أسئلة:

س 1 - ما حكم من اغتسل ثم أحدث بالاصغر قبل أن يحرم؟

ج - ينتقض غسله ويستحب له اعادته (1) ، وهذا الغسل المعاد يجزي عن الوضوء.

س 2- ما حكم من اغتسل ثم أكل أو شرب قبل أن يحرم؟

ج- لا ينتقض غسله، ويكون مجزياً عن الوضوء، وإن استحب له اعادته.

س 3- هل يلزم على النائب أن يقصد النيابة – في غسله للاحرام- عن المنوب عنه لو أراد تحقيق الاستحباب؟

ج - نعم يلزمه ذلك . (2)

س 4 - من اغتسل للاحرام الى أيّ وقت يجزيه للاحرام؟

ج- يجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، بمعنى أنّ من أغتسل في أول النهار فقد حقق الاستحباب حتى لو أحرم في آخر الليل، ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ذكرتم في المناسك : أن من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله، والسؤال: انه هل

ص: 84


1- راجع مسالة (340) منهاج الصالحين ج 1
2- س - إذا أراد النائب في الحج الاغتسال للاحرام فهل ينوي الغسل عن مفسه ام يغتسل للإحرام نيابة عن المنوب عنه ؟ ج- ينوي الغسل للإحرام نيابة عن المنوب عنه. ( استفتاء على الموقع)

تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر ؟

ج - لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.

س 2- ورد في المناسك ان من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟

ج- يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.

س3- غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟

ج - نعم.

(4 ) أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق رحمي الله ويقول:

« بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم . اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك، ومدحتك، والثناء عليك، فإنّه لا قوة لي إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله».

(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول:

«الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي، وأعبد

ص: 85

فيه ربي: وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وإرادته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني، وكهفي، ،وحرزي، وظهري، وملاذي ورجائي، ومنجاي، وذخري، وعدتي في شدتي ورخائي ».

(6) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

(7) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر، فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ

في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: «اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك، وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك.

اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي ودمي ،

ص: 86

وعظامي، ومخي، وعصبي ،من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

(8) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال.

(10) أن يقول في تلبيته : « لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ،لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك».

ثم يقول:

« لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك ، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك».

(11) تكرار التلبية حال الاحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند

ص: 87

ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة - كما تقدم - .

مكروهات الاحرام :

يكره في الاحرام أمور:

(1) الاحرام في ثوب أسود، بل الأحوط ترك ذلك، والأفضل الاحرام في ثوب أبيض.

(2) النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء.

(3) الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً، ولا بأس بتبديلها.

(4) الاحرام في الثياب المعلّمة، أي: المشتملة على الرسم ونحوه.

(5) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام.

(6) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده.

(7) تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك.

ص: 88

الفصل الخامس تروك الاحرام

اشارة

تقدم أنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها – الاشعار او التقليد - وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور ، بعضها یعم الرجل والمرأة ، وبعضها مختص بالرجال، وبعضها مختص بالنساء، فهي على ثلاثة اقسام :

القسم الأول : ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً.

وهو متمثل في اثنين وعشرين أمراً :

1 - الصّيد.

2- الجُمَاع .

3- تقبيل النِّساء.

4 - مَسُّ النِساءِ .

5- ملاعبة المرأة.

6- النظرُ الى المرأة بشهوة.

7 - الاستمناء.

ص: 89

8- عَقد النكاح.

9 - استعمال الطّيب.

10 - النظَرُ في المرآة.

-11 التزّين.

12 - الاكْتحَال.

13 - الفسُوْق .

14 - الجدال.

-15 الإدهَان.

16 - التّقليم.

-17- قَتلُ هوام الجَسَد.

18 - إخراج الدم من البدن.

19 - إزالةُ الشَّعر عن البدَن .

20- قَلع الضّرسُ

21 - حَملُ السَّلاح

22 - الارتماس

ص: 90

القسم الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

وهو أربعة أمور:

1- لبس الدرع والمزرّر والسراويل وكذا الثياب المتعارفة على الاحوط وجوباً.

2- لبسُ الخُفّ والجوَرب

3- سَتر الرأس.

4 - التظليل .

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة.

وهو ثلاثة امور :

1- ستر الوجه.

2- لبس القفازين.

3- لبس الحرير الخالص على الاحوط لزوماً.

وتفصيل ذلك :

ص: 91

ص: 92

القسم الأول: ما يحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة معاً

1-الصيد البرّي
اشارة

والمقصود بالصيد (1) : الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أو لا.

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي (الكفارة).

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم استحلال الامور الآتية من صيد البرّ وهي:

1 - اصطياده.

2 - قتله .

3- جرحه .

4 - كسر عضو منه.

5- بل ومطلق إيذائه .

ص: 93


1- أي المصيد فاطلق المصدر وأريد اسم المفعول

وهل يجوز للمحل في الحرم اصطياد الصيد أو قتله وغير ذلك مما تقدم مما هو محرم على المحرم ؟

ج- لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً.

6 - إعانة غيره - محلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه ليصطاد.

وهل يجوز للمحرم أن يُعين غيره على قتل الصيد او كسره او جرحه ونحو ذلك مما هو محرم عليه غير الصيد؟

ج - الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

7- إمساك الصيد البري والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه – أم غيره في الحل أم في الحرم، فإذا كان معه صيد وجب عليه ارساله.

8- أكل شيء من الصيد وان كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرم على المُحلّ - على الأحوط وجوباً - ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المُحلّ في الحرم.

فروع

الفرع الأول: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، فلا يجوز اصطياده ولا جرحه و ...

ص: 94

وأمّا بيضه فيحرم أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يُعين غيره - محلاً او محرماً - على أخذه وكسره وأكله أيضاً.

الفرع الثاني: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنّما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به.

والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأمّا ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً .

الفرع الثالث : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وان لم يكن من الصيد (1) ، ويستثنى من ذلك موارد :

1 - الحيوانات الأهلية - وإن توحشت- كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر ) (2) . فانّه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.

2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فانه يجوز له قتله.

3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

4 - الأفعى والأسود الغدر (3) وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فانّه

ص: 95


1- يعني الحيوان الذي يُصطاد وهو الوحشي، والوحشي هو الذي يجوب البر ولا يستانس
2- طائر أغبر اللون قدر الدجاج الأهلي، أصله في البحر ، وقيل : هو طير أسود مشهور في المغرب كان بحرياً فصار بريّاً
3- الحية الكبيرة

يجوز قتلها مطلقاً.

ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً- إلا الأسد على المشهور.

وقيل بثبوت الكفّارة - وهي القيمة – في قتل ما لم يرده منها .

الفرع الرابع: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحِدَأَة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟

ج - نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.

س 2- من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟

ج - الممنوع ان يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.

س 3- من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟

ج - نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.

س 4- من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو

ص: 96

اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه ؟

ج- لا يجوز له الاحتفاظ به، والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.

س ه - إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

ج - نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.

س 6- لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له ان يأكل منه؟

ج- يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.

س7- هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟

ج- يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأمّا الوزغة فلا يجوز له قتلها.

الحكم الوضعي ( كفّارات الصيد) :

الكفارات التي حددتها الشريعة المقدسة على المحرم إذا قتل بعض الصيود في خارج الحرم - بلا فرق بين العمد والسهو والجهل - هي:

1 - في قتل النعامة بدنة.

2 - في قتل بقرة الوحش بقرة .

3 - في قتل حمار الوحش بقرة على الأحوط لزوماً.

ص: 97

4 - في قتل الظبي شاة.

5- في قتل الأرنب شاة.

6 - في قتل الثعلب شاة على الأحوط وجوباً.

7- في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .

8 - في قتل العصفور والقبّرة والصعوة مُدّ من الطعام.

9 - في قتل غير ما ذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة ، وفي فرخه

حَمَل أو جدي (1) ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً.

10 - في قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة.

11 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ.

12 - في قتل العظاية كف من الطعام.

13 - في قتل الزنبور - متعمداً - اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

ص: 98


1- الحَمَل : ابن الظان إذا كان له أربعة أشهر الى سنة. والجدي: ابن الماعز إذا كان له أربعة أشهر إلى سنة
فروعٌ

الفرع الأول: من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.

وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام.

وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .

الفرع الثاني : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الكفارة – كما تقدم - وإذا لم يكن له كفارة محددة شرعاً فيجب عليه أن يدفع قيمته السوقية.

وإذا أصاب المُحل الصيد في الحرم فعليه القيمة – إلا في الأسد فإنّ فيه كبشاً - فإذا قتل المُحل نعامة مثلاً في الحرم فعليه أن يدفع قيمتها.

وإذا أصاب المحرم الصيد في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، فلو قتل نعامة مثلاً في الحرم فعلية أن يكفّر بقيمتها وبقرة.

الفرع الثالث: يجب على المُحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.

الفرع الرابع: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلة .

ص: 99

الفرع الخامس : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه – بلا فرق بين العمد والسهو والجهل -، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان، فلو اصطاد نعامة مثلاً في الحل وأكل منها فعليه التكفير ببقرتين.

الفرع السادس : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.

ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً - سواءً اصطاده هو ام غيره، قبل أن يحرم أم بعده، في الحل ام في الحرم، وسواءً كان الصيد له ام لغيره، كما تقدم-، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً، فلو أمسك نعامة مثلاً ولم يرسلها حتى ماتت في الحل لزمه التكفير ببقرة على الاحوط وجوباً.

الفرع السابع : تتكرر الكفّارة في الحالات التالية:

1 - إذا تكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه – جهل قصوري-.

2- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المُحل في الحرم.

3- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المحرم مع تعدّد الإحرام - كما لو اصطاد في احرام العمرة واصطاد في احرام الحج-.

وأمّا إذا تكرر الصيد عمداً - عالماً بالحكم او جاهلاً مقصراً- من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى

ص: 100

فيه: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) .

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟

ج- كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه ، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يكفّر.

2-مجامعة النساء
اشارة

الحكم التكليفي :

يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع ، وكذا أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء، هذا من حيث الحكم التكليفي.

الحكم الوضعي:

وماذا يترتب عليه وضعاً؟

ج - تارة يكون الجماع في عمرة التمتع وأخرى في الحج وثالثة في العمرة المفردة، ورابعة يكون الجماع من المحل لزوجته المحرمة، فالكلام يقع في أربعة مقامات :

المقام الأول : الجماع في عمرة التمتع

إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد

ص: 101

الفراغ من السعي لم السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.

ونفس الحكم في المرأة المحرمة إذا كانت عالمة بالحكم ومطاوعة له على الجماع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها وهل يغرم الزوج كفارتها ؟

ج- إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.

س2- ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

ج - الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة - كما يقول معظم اللغويين - تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

ص: 102

المقام الثاني : الجماع في الحج

إذا جامع المحرم للحجّ - بلا فرق بين أقسام الحج - امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة، وحينئذٍ تجب عليه ستة أمور:

1- الكفّارة وهي بدنة ومع العجز عنها شاة.

2- إتمام الحجّ الذي وقع الجماع فيه.

3- إعادة الحج في العام القابل - سواء كان الحجّ الذي جامع فيه واجباً أم مستحباً- .

4 - يجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما التي جامعا فيها - بأن لا یجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك .

5 - يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع - الذي حصل في الحجة السابقة - إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

6- المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً، ولا يجوز له

ص: 103

الافاضة من منى في اليوم الثاني عشر - كما سيأتي -.

وهل تلك الاحكام تختص بالرجل الذي جامع ام تشمل المرأة ايضاً؟

ج- إذا كانت المرأة محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع فتثبت تلك الاحكام بحقها، وأمّا إذا كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

الصورة الثانية: أن يقع الجماع بعد الوقوف في المزدلفة، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الجماع قبل طواف النساء فتجب عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وفي الحالتين يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً.

الحالة الثانية : أن يكون الجماع بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء وفي هذه الحالة لا شيء عليه سوى المبيت في منى ليلة الثالث عشر على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع ؟

ج - يستغفر الله ويتم طوافه (1) ولا كفارة عليه.

ص: 104


1- ولكن مقتضى ما ذكره في المناسك في مسالة (285) في الصورة الثالثة هو الاتمام والاعادة على الاحوط وجوباً
المقام الثالث: الجماع في العمرة المفردة

من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الجماع بعد السعي فتجب عليه الكفّارة وهي بدنة ومع العجز عنها شاة، ولا تفسد عمرته.

الحالة الثانية : أن يكون الجماع قبل السعي، فتجب عليه ثلاثة أمور:

1- الكفارة وهي بدنة ومع العجز شاة.

2- الأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

3- يجب عليه أن يقيم في مكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة على الاحوط وجوباً، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

ج- لا شيء عليه أيضاً.

المقام الرابع : مجامعة المحل لزوجته المحرمة

إذا جامع المحل زوجته المحرمة مطلقاً - بلا فرق بين احرام العمرة والحج - فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، والاحوط لزوماً أن

ص: 105

يغرمها زوجها.

وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س- امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟

ج- لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم، وأمّا في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.

فرعٌ

تقدم أنّ المحرم إذا جامع زوجته عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة وترتبت عليه الاحكام المتقدمة، ولكن ما حكم من جامع نسياناً أو جهلاً؟

ج- تصح عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة.

وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أنّ ارتكاب المحرم أيَّ عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، وهكذا كل ما يوجب الكفارة إذا حصل جهلاً او نسياناً فلا تثبت عليه، ويستثنى من ذلك موارد:

ص: 106

1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله - سواءً كان طواف الحج بأقسامه، او طواف العمرة، كانت عمرة تمتع او عمرة مفردة، او طواف النساء- ففي جميع ذلك يلزمه أن يبعث شاة الى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة.

2- ما إذا نسي أكثر من ثلاثة أشواط من الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده وواقع اهله، فإنّ الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بالنحو المتقدم أيضاً.

3- من ترك الطواف جهلاً منه بالحكم، فإن كان المتروك طواف الحج فعليه بدنة، وإن كان المتروك طواف العمرة فكذلك على الاحوط وجوباً.

4- ما إذا نسي السعي كله في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً.

5- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً أيضاً.

-6- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر لزمه التكفير بكف من طعام.

7- ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل لزمه اطعام فقير على الاحوط وجوباً.

8- من ترك المبيت في منى جهلاً او نسياناً فعليه التكفير بشاة على

ص: 107

الاحوط وجوباً.

وسيأتي جميع تلك الموارد في محالها.

9 - الصيد، فإنّ الكفارة تثبت في مورده مطلقاً، كما تقدم.

3-تقبيل النساء

الحكم التكليفي :

لا يجوز تكليفاً للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، وكذا لا يجوز على الاحوط لزوماً أن يقبّلها من دون شهوة.

الحكم الوضعي:

وماذا يترتب عليه وضعاً لو قبّلها؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا قبّلها عن شهوة وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة.

2- وإذا قبّلها عن شهوة ولم يخرج منه المني فعليه كفارة شاة.

3- وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وجوباً وهي شاة.

وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تُقبّل زوجها؟

ج- لا يجوز ، فإن فعلت ذلك فإن كان عن شهوة فعليها شاة، وكذلك إن لم يكن عن شهوة على الاحوط وجوباً.

ص: 108

ولا حرمة ولا كفارة عليها إذا قبلت أحداً من أرحامها كأخيها أو أبيها .

وهل يجوز للمحل أن يقبّل زوجته المحرمة؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج- لا يجوز فإذا فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1- هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

س 2- المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

ج- لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم وجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.

س 3- هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

ص: 109

س 4 - هل تثبت الكفارة إذا قبلت المحرمة زوجها بشهوة؟

ج - تجب عليها كفارة دم شاة (1).

4-مس النساء

لا يجوز تكليفاً للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة.

وإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا حرمة ولا كفارة عليه.

ونفس الاحكام تثبت للمحرمة إذا مست زوجها.

وهل الحكم مختص بمس الزوجة او يشمل غيرها ؟

ج- لا يختص الحكم بالزوج والزوجة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحل أن يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟

ج- لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.

س 2 - هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه

ص: 110


1- استفتاء في الموقع

فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟

ج- يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.

س 3- إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟

ج- إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.

س 4 - امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

ج- لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.

س 5 - إذا علم الطائف أنّه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

ج- بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

س 6 - إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟

ج- الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

ص: 111

س 7 هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟

ج - نعم.

س 8- إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟

ج- لا .

5-ملاعبة المرأة

لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته - سواءً كانت بشهوة او بدون شهوة- وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س- شخص لاعب زوجته قبل ان يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟

ج - إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وان لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.

6-النظر إلى المرأة
اشارة

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى زوجته بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء، بل مطلقاً - وإن لم يستتبع الامناء على الأحوط الأولى.

ص: 112

الحكم الوضعي:

لو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وجوباً وهي بدنة.

وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا حرمة ولا كفّارة عليه.

فرعان

الفرع الأول: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة - على الاحوط وجوباً - ، وأمّا الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.

الفرع الثاني: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها والمزاح معها ونحو ذلك وإن كان بشهوة، إلا أنّ الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً - وإن لم يكن بشهوة-.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1- هل يجوز للمحل الالتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟

ج - الظاهر جوازه.

ص: 113

س 2 - هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

س 3- ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط ؟

ج- لا يحرم في حد ذاته.

7-الاستمناء

الاستمناء على أقسام :

الأول: الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقاً - في حال الاحرام وغيره -، وحكمه في الحجّ حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، فلو استمنى في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة - وهي كفارة الجماع-، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة على الاحوط وجوباً، ووجب عليه إتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوباً.

الثاني: الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وقد تقدم حكمه.

الثالث: الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرّم على المحرم أيضاً كالسابقين، ولكن لا تثبت الكفّارة

ص: 114

عليه بسببه (1) .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟

ج- الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.

س 2 - الاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟

ج - نعم على الأحوط.

8-عقد النكاح
اشارة

يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، وسواء كانت المرأة محرمة ام محلة.

وهل يبطل العقد؟ وتحرم عليه المعقود عليها او لا؟

ج- إذا كان الزوج محرماً وعالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً وان لم تكن الزوجة محرمة، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بالحرمة فيبطل العقد فقط ولا تحرم عليه مؤبداً .

ص: 115


1- وهذا القسم يحرم على المحل إذا كان بالتخيل، وأمّا إذا كان بالحديث مع الزوجة ونحو ذلك - ولو كان عبر الهاتف - من دون فعل خارجي كالعبث بالاعضاء ونحو ذلك فلا يحرم

وإذا كانت الزوجة محرمة وعالمة بالحرمة وعقدت على رجل حرمت عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً وإن كان الزوج محلاً، بخلاف ما لو كانت جاهلة بالحرمة فيفسد العقد فقط (1) .

فروعٌ

الفرع الأول: إذا عقد شخصٌ امرأةً لمحرم فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة - مضافاً الى كفارة الجماع على المحرم- بالشروط التالية:

1- أن يتولى العقد للمحرم شخص آخر، وأمّا لو عقد المحرم لنفسه فلا تثبت الكفارة بالنحو المتقدم.

2- أن يدخل بها المحرم.

3- أن يكونوا - العاقد والمعقود له والمرأة - عالمين بالحكم أي يعلمون بالحرمة التكليفيّة وأنّه لا يجوز للمحرم العقد.

وإذا كان بعضهم عالماً بالحكم دون بعض فلا كفّارة على الجاهل.

4- أن يكونوا عالمين بالموضوع أي يعلمون أنّ المعقود له محرم.

وإذا كان بعضهم عالماً بالموضوع دون بعض فلا كفّارة على الجاهل.

وهل يختلف الحكم فيما إذا كان العاقد والمرأة المعقود عليها محلّين او محرمين؟

ص: 116


1- راجع مسالة (1008) و (1009) المسائل المنتخبة

ج- لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، وإنّما المهم أن يكون المعقود له محرماً.

الفرع الثاني: لا يجوز - على الاحوط وجوباً للمحرم أن يتحمّل الشهادة على عقد النكاح، بمعنى يشهد على عقد النكاح ويحضر وقوعه.

والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحمّلها محلاً.

الفرع الثالث: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (1) .

نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

تنبیه :

يجوز للحاج بعد الحلق او التقصير العقد على النساء والشهادة عليه ، كما سيأتي .

وأمّا في العمرة المفردة فلا يجوز - على الاحوط وجوباً- العقد والشهادة عليه ما لم يأتِ بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟

ج- يجوز.

س 2- إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها

ص: 117


1- التعرض لخطبة المرأة أن يدعوها للزواج بشكل غير صريح، كأن يقول لها: إني في مثلك لراغب او إنّ مثلك ليرغب فيها الرجال ونحو ذلك

بالحرمة؟

ج- نعم على الاحوط.

س 3- رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟

ج- لا تحرم عليه بذلك.

س 4 - إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟

واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟

ج- لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.

س 5- ذكر تم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج- محل اشكال والاحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وبصلاته.

9-استعمال الطيب
اشارة

الحكم التكليفي:

يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً وإطلاءً وصبغاً وبخوراً، وكذلك يحرم عليه لُبس ما يكون عليه أثر منه.

ص: 118

والمراد بالطيب كلّ مادة يُطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها، فلا يجوز للمحرم أن يشم الرائحة الطيبة كما لا يجوز له أكل الطيب كالهيل ونحوه وكذلك لا يجوز له أن يلبس ما يكون عليه أثر الطيب.

فروعٌ

الفرع الأول: يستثنى من الطيب خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظّمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه، بلا فرق بين أن يكون في حال الطواف او السعي او غير ذلك، وبلا فرق بين أن يكون ( خلوق الكعبة ) على الكعبة او غيرها .

ونفس الحكم في الطيب الذي تطيب به الكعبة في زماننا وإن لم يكن متخذاً من الزعفران فلا يجب الاجتناب عنه.

وهكذا ما يتعارف عليه في زماننا من تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فلا يلزم المحرم الاجتناب عن شمه في أثناء الطواف وإن كان الإمساك عن شمه أحوط استحباباً.

الفرع الثاني: يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ، سواءً التي يصنع منها الطيب - كالياسمين

ص: 119

والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنّه لا بأس بشمّها.

الفرع الثالث: الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة – كالتفاح والسفرجل والنعناع يجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها حين الأكل.

الفرع الرابع: يجوز أكل الأدهان الطيّبة (كالدهن الحر) بشرطين:

1- أن لا يُعدَ من الطيب عرفاً.

2- أن يمسك عن شمّها حين الأكل على الاحوط لزوماً.

وإذا طبخ الطعام به فيجوز أكله ولكن يمسك عن شمه على الاحوط لزوماً.

وهل يجوز أكل الادهان المطيّبة - التي أضيف لها الطيب-؟

ج- لا يجوز.

الفرع الخامس : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، وهذا لا مصداق له في زماننا حيث لا يوجد من يبيع العطور بين الصفا والمروة.

وعليه فيجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة التي يشمها بين الصفا والمروة - سواءً في حال السعي او غيره-.

ص: 120

نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة، على ما تقدم.

الفرع السادس: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها، كما يجوز له التخلص منها بكتم نفسه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: يجب على المحرم أن يجتنب عن شم الرائحة الطيبة التي يجعلها بعض الطائفين او الساعين او الموجودين في الحرم بلا فرق بين أن يكون في حال الطواف والسعي او غير ذلك.

التنبيه الثاني : كما لا يجوز للمحرم أن يُحدث التطيّب بعد احرامه كذلك لا يجوز له - على الاحوط وجوباً - أن يستعمل الطيب قبل إحرامه إذا كان يبقى أثره الى ما بعد الاحرام، فلا يجوز له على – الاحوط - أن يستعمل المنظّفات ذات الرائحة الطيبة التي يبقى أثرها الى ما بعد الاحرام، وهكذا إذا أكل طيباً – كالهيل- يبقى أثره في فمه الى ما بعد الاحرام، او استعمل معجون الاسنان الذي تبقى رائحته الى ما بعد الاحرام، ففي جميع ذلك لابد من إزالة الرائحة قبل الاحرام على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: إنّ المطيّبات والتوابل التي تضاف للطعام لتطييبه - كالهيل والدارسين والكمون وغير ذلك هي على قسمين:

1- ما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة.

ص: 121

2- ما يجعل طعمه طيّباً من دون أن يضفي عليه نكهة ويجعل رائحته طیبة .

والمحرّم على المحرم هو الأول دون الثاني.

التنبيه الرابع: العصائر الطبيعية المتخذة من الفواكه- كعصير البرتقال والتفاح وغيرها- يجوز شربها للمحرم ولكن يمسك أنفه عن شمها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا ثبت كونها مطيّبة فلا يجوز شربها، ولا ينفع امساك الانف عن شمّها عند الشرب إذا ثبت كونها مطيّبة.

وأما العصائر غير الطبيعية المتداولة في زماننا فإن كانت مطيّبة فلا يجوز شربها، ولكن الظاهر أنّ أغلبها ليست مطيبة فلا بأس بشربها.

وعند الشك في كونها مطيّبة - اُضيف لها الطيب- او لا، يجوز شربها.

التنبيه الخامس: يجوز للمحرم تدخين السيكارة ولكن إذا كانت لها رائحة طيبة كالتي تُجعل بطعم النعناع او الفواكه ونحو ذلك فالاحوط وجوباً الاجتناب عنها.

التنبيه السادس: ينبغي للناسك أن يلتفت الى ثياب احرامه قبل أن يحرم بها أن لا يكون عليها أثر من الطيب بسبب تأثّرها بالروائح التي يحملها معه في حقيبته ونحو ذلك، ولو كان الأمر كذلك وجب عليه الاحرام بغيرها او غسلها حتى تزول منها الرائحة الطيبة، وكذا ينبغي الالتفات الى عدم غسل ثياب الاحرام بالمنظفات ذات الرائحة الطيبة بحيث يبقى أثر الرائحة الى ما

ص: 122

بعد الاحرام، ولو فعل ذلك لزمه الاحرام بغيرها او غسلها الى أن تزول الرائحة قبل الاحرام.

التنبيه السابع: لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه او يلبس الكمام لمنع استنشاق رائحة دخان السيارات الكريهة بلا فرق بين الرجل والمرأة.

نعم يجوز للرجل أن يلبس الكمام في حالتين:

1 - إذا لم تكن هناك رائحة كريهة.

2- إذا كان يكتم نفسه عن شم الرائحة الكريهة دون أن يكون الكمام مانعاً من شمها.

وأمّا المرأة فلا يجوز لها لبس الكمام إن كان يمنع من شم الرائحة الكريهة بل مطلقاً على الاحوط وجوباً لحرمة تغطية بعض وجهها حال الاحرام، كما سياتي.

الحكم الوضعي:

إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، فلو تعمد شم الطيب مثلاً فلا كفارة عليه - وإن كان آثماً، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

تنبیه :

تقدم أن الكفارة تتكرر عند أكل شيء من الطيب، ومعنى ذلك أنّه في كل

ص: 123

لقمة يأكلها تجب فيها الكفارة.

وإذا تكرر أكل شيء من الطيب تتكرر الكفارة وإن كان في إحرام واحد.

وهكذا إذا تكرر لبس ما عليه أثر الطيب فتتكرر الكفارة - سواء تخللها أداء الكفارة ام لا-.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امکان ازالته؟

ج- محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.

س 2 - إذا أكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه ؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟

ج- لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.

س3- المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها ؟

ج- الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.

ص: 124

س 4 - الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟

ج- مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.

س 5- ما حكم الأكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟

ج- لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط .

س 6 - هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟

ج - كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأمّا ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.

س 7- ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها ؟

ج- يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.

س -8- هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟

ج- الأحوط الإجتناب عنها.

ص: 125

س 9 - هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟

ج- لا يبعد جوازه في هذه الصورة.

س 10 - هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟

ج- لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها .

س 11- هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

ج- يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.

س 12 - هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟

ج- يجوز.

س13- هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علما انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

ج- صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.

ص: 126

س 14 - الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟

ج- يعم الجميع.

س 15 - ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 16 - يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟

ج- لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.

س 17- عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟

ج- يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.

س18- في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟

ج- يجوز شربه ما لم يثبت كونه مطيباً.

س 19 - هل يجوز استخدام ما يسمى ب- (الدهن الحر) في الرز المطبوخ

ص: 127

وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

ج- يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.

س 20 ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟

ج- نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.

س 21 - محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟

ج- لا شيء عليه.

س 22 - هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

ج- لا كفارة في ذلك وانما مجرد الاثم.

س 23- إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

ج - تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

ص: 128

س 24 - إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

ج - إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على انفه وعدمه.

س 25 - هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية ؟

ج- إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

س26- دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

ج- يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه وأمّا الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز .

س 27- هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً

مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

ج- أمّا المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها

ص: 129

بكتم نفسه، وأمّا المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

10-النظر في المرآة

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة بشرطين:

1- أن يكون نظره للزينة - بمعنى أن ينظر في المرآة لأجل ترتيب ثيابه ونحو ذلك، وأمّا إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك فلا اشكال فيه.

2 - أن يتعمد النظر، وأمّا إذا نظر غفلة او نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه حتى لو كان نظره للزينة.

وهل الحكم مختص بالمرآة او تُلحق بها سائر الاجسام الصقيلة؟

ج - تُلحق بها سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.

ويستحب لمن تعمد النظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.

وهل يجوز النظر عبر النظارة الطبيّة ؟

ج-لا بأس به، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عُدّت زينة عرفاً وإن لم يقصد بها التزيّن، كما سياتي.

ص: 130

تنبيه :

ليس من النظر في المرآة النظر في شاشة الكامرة او الموبايل لالتقاط الصور.

الحكم الوضعي:

لا كفارة في تعمّد النظر في المرآة للزينة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟

ج - تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.

س 2- العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

ج- لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.

س 3- هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه

ص: 131

ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

ج- يجوز.

11-التزيّن

الحكم التكليفي :

الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يُعدّ زينة عرفاً سواء قصد التزيّن أم لا.

وهل يجوز للمحرم والمحرمة استعمال الحناء؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً إذا عدّت زينة عرفاً، كما هو ليس ببعيد إذا استعملت على الطريقة المتعارفة في مجتمعاتنا.

نعم في حالتين يجوز استعمالها:

الحالة الأولى : إذا لم تكن زينة عرفاً، فإنّ مفهوم الزينة من المفاهيم العرفية التي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر.

الحالة الثانية: إذا كانت لعلاج ونحوه وإن كانت زينة عرفاً.

وهنا أسئلة :

س -1- هل يجوز وضع الزينة قبل الاحرام بحيث يبقى أثرها الى حين الاحرام؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً، إذ لا فرق في حرمة الزينة بين الاحداث والاستمرار، فكما لا يجوز احداث الزينة بعد الاحرام كذلك لا يجوز بقاؤها

ص: 132

استمراراً الى حين الاحرام، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو:

استعمال الحناء او الصبغ قبل الاحرام وإن بقي أثره الى حين الاحرام.

س2- هل حرمة التزيّن تختص بالزينة الظاهرة او تشمل الزينة غير الظاهرة؟

ج- تعم الزينة غير الظاهرة، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الساعة مثلاً التي تعد زينة عرفاً وان لم تكن ظاهرة، وهكذا لا يجوز للمحرمة أن تلبس ما يعد زينة من اللباس وإن لم يكن ظاهراً إلا إذا كانت تعتاد على لبسه قبل الاحرام، كما سيأتي.

س- هل يجوز للمحرم والمحرمة التختّم في حال الإحرام؟

ج - يوجد حالتان :

الحالة الأولى : أن يلبس الخاتم لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يجوز اللبس وإن عدّ عرفاً زينة.

الحالة الثانية: أن يلبس الخاتم بقصد الزينة والأحوط لزوماً تركه في هذه الحالة.

ومن ذلك يتضح أنّ المدار في حرمة لبس الخاتم - على الاحوط وجوباً- على قصد التزيّن لا على كونه زينة عرفاً.

ص: 133

س 4 - هل يجوز للمرأة لُبس الُحلي - كالقلادة وغيرها- حال الاحرام؟

ج- يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن تلبس الحلي لأجل الزينة، وفي هذه الحالة يحرم عليها لبسها.

الحالة الثانية: أن لا تقصد من لبسها الزينة والتزيّن - كما إذا قصدت من البسها الحفاظ عليها من الضياع-، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً أن تترك البسها إن عدّت زينة عرفاً.

ويستثنى من حرمة لُبس الحلي للمحرمة حالة واحدة وهي:

ما إذا كانت المرأة تعتاد لُبسها قبل إحرامها ، فيجوز لها أن تلبسها بعد الاحرام، فلو كانت تعتاد لبس القلادة مثلاً قبل أن تحرم جاز لها أن تلبسها حين الاحرام، ولا يجوز لها أن تلبس ما لم تعتد على لبسه قبل الاحرام.

وهل يجوز لها أن تظهرها أمام الأجنبي؟

ج- لا يجوز.

وهل يجوز لها أن تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال؟

ج- يجوز ذلك، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال ما دامت محرمة.

وهل الحكم السابق مختص بالحلي او يشمل كل زينة اعتادت المرأة على

ص: 134

لبسها قبل الاحرام؟

ج- يشمل كل زينة فلو كانت تعتاد - قبل احرامها- لُبس لباس يُعدّ عرفاً زينة جاز لها لبسه بعد الاحرام بشرط أن تستره عن الأجنبي.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يجوز - على الاحوط وجوباً - للرجل المحرم لبس النظارة الشمسية والطبية إذا عدتا عرفاً من الزينة، وأمّا المرأة المحرمة فلا يجوز لها لبسهما - على الاحوط وجوباً - من جهتين: من جهة الزينة ومن جهة لزوم ستر بعض الوجه.

التنبيه الثاني: من الأخطاء التي تقع فيها بعض الحاجات أنّهن يلبس بعض القبعات او غيرها مما يعد زينة عرفاً كعلامة لتمييز القافلة، والّلازم عليهن - على الاحوط - تجنب كل ما يعد زينة عرفاً حال الاحرام.

الحكم الوضعي :

هل تثبت الكفارة في حال التزيّن؟

ج- لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم أنّه يعد من الزينة الممنوعة؟

ج- لا يعّد منها .

ص: 135

س 2 - هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟

ج- ليس منها، ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنّه لا سقوط شيء من الشعر .

س -3- هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟

ج- صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأمّا استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.

س 4 - المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟

ج - نعم على الأحوط.

س 5 - هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟

ج- إذا عدّت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلّا فلا بأس بها.

س 6 - العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟

ج - نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.

ص: 136

س 7- هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟

ج - المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.

س - العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟

ج- لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.

س9 - الزينة المحرمة على المرأة المحرمة هل تشمل الزينة غير الظاهرة كبعض الألبسة؟

ج نعم على الاحوط ، ما لم يكن ممن تعتاد لبسها قبل احرامها، والله

العالم (1) .

12-الاكتحال

الحكم التكليفي:

الاكتحال له خمس صور:

الصورة الأولى أن يكتحل بالكحل الأسود وهو حرام إن قصد به التزين.

الصورة الثانية: أن يكتحل بالكحل الأسود ولا يقصد به التزين، وفي

ص: 137


1- استفتاء خطي

هذه الصورة يحرم على الاحوط وجوباً.

الصورة الثالثة: أن يكتحل بغير الأسود - كالكحل الأحمر - ويعد عرفاً زينة، ويقصد التزين به وهذا حرام.

الصورة الرابعة أن يكتحل بغير الكحل الأسود ولا يعد عرفاً زينة إلا أنّه يقصد به التزين، وهذا حرام على الاحوط لزوماً.

الصورة الخامسة : أن يكتحل بغير الأسود مما لا يُعدّ عرفاً زينة ولا يقصد به التزين ، وهذا جائز.

الحکم الوضعي :

هل تثبت الكفّارة في الاكتحال المحرّم؟

ج - لا كفارة في الاكتحال مطلقاً وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بالكحل المحرّم ، وهو ما كان بالصور الاربعة.

13-الفسوق

الحكم التكليفي:

الفسوق - ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرّمة - وإن كان محرّماً في جميع الأحوال، إلا أنّ حرمته مؤكدة في حال الإحرام.

والمقصود بالمفاخرة: التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلّا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره .

ص: 138

الحكم الوضعي:

لا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة .

14-الجدال

الحكم التكليفي:

يحرم الجدال على المحرم.

ويستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.

ويتحقق الجدال بشروط ثلاثة بل خمسة :

الأول: يختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى وأسمائه، وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدّسات فلا أثر له، فضلاً قولهم: (لا لعمري وبلى لعمري) .

وهل يشترط أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله، ولا والله)؟

ج- لا يشترط بل يكفي مطلق اليمين بالله سواءً كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواءً كانت مصدّرة ب- (لا) وب- (بلي) أم لا .

وهل يشترط أن يكون باللغة العربية؟

ج- لا يشترط بل يتحقق بغيرها من اللغات.

ص: 139

الثاني: أن يكون في مقام الإخبار فلا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني)، ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل - كقوله: (والله لأعطينك كذا).

الثالث: أن يكون في مقام الخصومة، بمعنى أن يحلف بالله تعالى لإثبات أمر أو نفيه.

الرابع: يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات او أكثر ، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته مرة واحدة فلا يتحقق الجدال، وان كان الأحوط استحباباً تحقق الجدال حتى لو حلف مرة واحدة صادقاً .

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال بل يتحقق بالحلف مرة واحدة.

الخامس : يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة أن يكون تكرارها ثلاث مرات او أكثر ولاءً، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته ثلاث مرات ليست متوالية - كما لو حلف مرة وبعد فترة حلف مرة أخرى وهكذا فلا يتحقق الجدال شرعاً حتى لو تكرر ذلك منه مرات عدّة.

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيها التعدد فضلاً عن التوالي.

وبذلك اتضح اختصاص الشرطين الأخيرين بتحقق الجدال في اليمين

ص: 140

الصادقة دون الكاذبة.

الحكم الوضعي:

اولاً: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.

وانما تتكرر في موردين:

1 - إذا كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

2- إذا انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

ثانياً : إذا حلف المجادل كاذباً فما هي كفارته؟

الجواب:

1 - إذا حلف مرة واحدة فكفّارته شاة.

2 - إذا حلف مرتين - ولم يكفّر بعد المرة الأولى- فكفارته شاتين.

3 - إذا حلف ثلاث مرات – لم يكفّر بينها - فكفارته بقرة، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة.

4 - لو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم فمثلاً: لو حلف كاذباً مرة فكفر بشاة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه

ص: 141

كفارة شاة أخرى لا شاتين.

ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر بشاتين، ثم حلف كاذباً مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

ولو حلف كاذباً ثلاث مرات فكفّر ببقرة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه شاة.

15-الادهان

الحكم التكليفي :

يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة إذا لم يُعد من الطيب ولكن يمسك عن شمها على الاحوط وجوباً، كما تقدم.

ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، وهكذا يجوز له استعمال الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.

تنبيه:

إنّ حرمة الادّهان على المحرم هي إحداثية لا استمرارية، فيجوز له الادّهان قبل الاحرام وإن بقي أثره الى حين الإحرام.

الحكم الوضعي:

كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد على الاحوط وجوباً.

ص: 142

وإذا كان الادهان عن جهل فكفارته إطعام فقير على الأحوط وجوباً.

وهل تثبت الكفارة بالادهان في حال الضرورة؟

ج- إذا كان الادهان بالدهن الطيب او المطيب فتثبت الكفارة على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن للدهن رائحة طيبة فلا كفارة في الادهان به في حال الضرورة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى أثره بعد الإحرام؟

ج- يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

س 2- ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

ج- لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادمان على استعمالها .

س 4 - هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

ج- يجوز مع صدق الضرورة.

سه - هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع

ص: 143

الضرورة ؟

ج- نعم على الأحوط.

س 6 - قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

ج- إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.

16-التقليم
اشارة

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره (1) .

وهل يجوز تقليم ظفر واحد؟

ج- لا يجوز.

وهل يجوز تقليم بعض الظفر الواحد؟

ج- لا يجوز.

ويجوز التقليم في حالتين:

1 - أن تدعو ضرورة إلى التقليم.

2 - أن يتأذّى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه .

ص: 144


1- التقليم أعم من القص فإنّ القص يكون بالآلة، وأمّا التقليم فيكون بها وبغيرها كما لو قطع أظفاره بأسنانه

الحكم الوضعي:

1- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في غير حال الضرورة مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة.

2- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في حال الضرورة قبضة من الطعام.

3- إذا بلغ تقليم الأظافر عشرة من اليد او عشرة من الرجل – سواءً كان في مجلس واحد او مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.

ولو قلم خمسة من أظافير اليد مثلاً وخمسة من أظافير الرجل فكفارته لكل اصبع مدّ من طعام ولا تثبت على مجموع العشرة شاة.

4 - إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد – بأن قلم عشرة من أظافير اليد وعشرة من أظافير الرجل في مجلس واحد-

فالكفّارة شاة واحدة.

تنبیه :

تثبت الكفارة في حال الضرورة فمن اضطر الى تقليم أظفاره فعليه الكفارة أيضاً، ولكنها في مورد تقليم كل ظفر تختلف عنها في غير حال الضرورة - كما اتضح مما تقدم-.

ص: 145

فرعٌ

إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟

ج- لا يبعد الجواز فيهما وان كان الأحوط في الثاني الترك.

س 2 - هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟

ج- لا يجوز.

س 3- هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟

ج- لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

س 4 - إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟

ج- يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

س ه - إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟

ج - نعم.

س 6 - من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة

ص: 146

أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟

ج- وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.

17-قتل هوام الجسد

(1)

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم قتل القَمْل (2) .

وهل يجوز له القاؤه ؟

ع - لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط وجوباً .

وهل يجوز له نقله من مكان إلى مكان آخر من جسده؟

ج- نعم يجوز.

وهل يجوز قتل البقّ والبرغوث وأمثالهما، كالذباب والبعوض والنمل وبنات وردان؟

ج- الأحوط لزوماً عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، وأمّا مع خوف الضرر فيجوز قتلها إن لم يمكن التخلص منها الا بالقتل.

ص: 147


1- هوام الجسد هي الدواب المختصة ببدن الانسان فإن الدواب على قسمين، والمختص منها يعبر عنه بالهوام
2- الصحيح أن تقرأ (قَمْل) جمع (قَمْلة) لا (قمّل) بالتشديد لأنّه عبارة عما يلصق بمؤخرة الحيوان

وهل يجوز دفعها؟

ج- يجوز وإن كان الترك أحوط استحباباً.

الحكم الوضعي:

إذا قتل القمل أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام.

ولا كفارة في قتل او القاء غيره مما تقدم.

أسئلة تطبيقيّة:

س 1 - هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

ج - الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.

س 2 - البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟

ج- يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.

س 3- هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟

ج- يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلّا فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.

س 4 - هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل

ص: 148

لغرض منعها من دخول الغرفة؟

ج- يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.

س5 - إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟

ج- لا يحرم.

س6- النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه ؟

ج- يجوز له ذلك.

18-إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

وهل يجوز للمحرم اخراج الدم في حال الضرورة، كما لو اضطر الى تزریق نفسه؟

ج- نعم يجوز.

وهل يجوز للمحرم أن يخرج الدم من جسد غيره؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الغير محرماً او محلاً؟

ج- نعم يجوز بلا فرق بين المحرم وغيره وإن كان الاحوط الأولى الترك

ص: 149

فيما لو كان الغير محرماً.

وهل يجوز للمحرم أن يستاك مع علمه بخروج الدم به؟

ج - نعم يجوز.

وهل يجوز استعمال فرشاة الاسنان مع علمه بخروج الدم؟

ج- إذا علم خروج الدم باستعمالها او كانت توجب خروج الدم عادة لم يجز له استعمالها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يحرز خروج الدم ولم تكن توجب خروجه عادة فيجوز استعمالها.

تنبیه:

إنّ حرمة اخراج الدم من جسد المحرم - على الاحوط وجوباً- تعم حالتين:

1 - أن يباشر المحرم بنفسه اخراج الدم.

2 - أن يسبب الى اخراج الدم بأن يمكّن غيره من اخراج الدم من جسده.

الحكم الوضعي :

لا كفّارة في إخراج الدم في حال الضرورة، وكذا اخراج الدم لغير ضرورة وان كان الأحوط الأولى التكفير بشاة.

تنبيه :

هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

ص: 150

1 - أن يعلم او يطمئن بخروج الدم عند الحك او كان عادته ذلك، من وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك على الاحوط وجوباً لأنّه من تعمد إخراج الدم.

2 - أن يعلم او يطمئن بأنّ الحك لا يوجب خروج الدم، وفي هذه الحالة يجوز له الحك.

- أن يشك في ذلك، وفي هذه الحالة يجوز له الحك أيضاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه ؟

ج- يجوز وان كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

س 2- هل يجوز للمحرم ان يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

س 3- هل يجوز للمحرم ان يتبرع بالدم لغيره ؟

ج الأحوط للمحرم ان لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

س 4 - هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال

ص: 151

خروج الدم بذلك؟

ج- يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

س 5 - إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه ؟

ج- لا .

س 6 - استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

ج - الاحتياط فيه ضعيف جداً.

س 7 - المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

ج- لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

س8- هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

ج- لا كفارة في ذلك .

س 9 - هل استعمال فرشاة الاسنان يلحق بجواز الاستياك مع احتمال خروج الدم او احرازه؟

ج- لا يلحق على الاحوط، وعليه فإن احرز خروج الدم به او كان

ص: 152

موجباً له عادة لم يجز على الاحوط، وإلا جاز (1) .

19-إزالة الشعر عن البدن

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره - ولو كان محلاً - بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة.

ويستثنى من ذلك موارد :

1 - إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه.

2 - إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها جاز له إزالته .

3- لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من الطهارة، ونحو ذلك .

الحكم الوضعي :

1 - إذا حلق المحرم رأسه (2) من دون ضرورة فكفّارته شاة.

2 - وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة

ص: 153


1- استفتاء خطي
2- الحلق هو ما كان بالموسى او بالماكينة الناعمة درجة صفر، وأمّا تخفيف الشعر فهو تقصير وليس بحلق

مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.

3- إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.

4 - إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إن المقصود من حلق المحرم رأسه الذي تترتب عليه الكفارة السابقة هو أن يحلقه كله او أغلبه، وأمّا لو حلق بعضه او قصّر منه فلا كفارة عليه، ومن هنا لو قصراً متعمداً قبل السعي في العمرة فهو وإن كان آثماً إلا أنّه لا كفارة عليه، نعم لو كان التقصير في عمرة التمتع نسياناً وأحل لاعتقاد الفراغ فعليه التكفير ببقرة على الاحوط، كما سيأتي كل ذلك.

التنبيه الثاني: يجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً فمثلاً لو أزال المحرم شعر رأسة بمادة او دواء فتثبت الكفارة السابقة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.

التنبيه الرابع : إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام حتى لو لم يكن متعمداً، كما تقدم في الموارد التي تثبت فيها الكفارة حتى في حال الجهل والنسيان.

ص: 154

وأمّا إذا كان ذلك في الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من الخبث او إزالة الحاجب اللاصق المانع من احدى الطهارتين فلا شيء عليه.

التنبيه الخامس : هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

1- أن يعلم او يطمئن بسقوط الشعر عند الحك او كان من عادته ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك لأنّه من تعمد إزالة الشعر .

2 - أن يعلم او يطمئن بأن الحك لا يوجب سقوط الشعر، وفي هذه الحالة يجوز له الحك ما لم يدمه .

3- أن يشك في ذلك، ولا بأس أن يحك رأسه في هذه الحالة أيضاً ما لم یدمه .

التنبيه السادس: يجوز للمحرم والمحرمة تمشيط الشعر إذا أحرز عدم سقوط الشعر، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز له التمشيط على الاحوط لزوماً.

التنبيه السابع : سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع

المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟

ج- يجوز .

ص: 155

س 2 - إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟

ج- يجوز .

س - ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟

ج- لا شيء فيه.

س4- إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا تجب.

س 5 - إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له ان يحلق رأس غيره قبل ان يقصر أو يحلق نفسه ؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟

ج- لا يجوز لّه ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.

س6- إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه (1) فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج - نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

20-قلع الضرس

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكنّ في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه.

ص: 156


1- أي بدن المحرم ، كما لو أمر الحلاق أن يحلق رأسه

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يجوز للمحرم ان يقلع ضرس غيره أم لا؟

ج- يجوز

21-حمل السلاح

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم لبس السلاح.

كما لا يجوز له السلاح على وجه يُعدّ مسلّحاً عرفاً على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يُعدّ مسلّحاً عرفاً فلا بأس بحمله، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

كما لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يُعدّ مسلّحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.

تنبیهان :

التنبيه الأول: المراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظ السلاح عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.

التنبيه الثاني: تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.

الحكم الوضعي:

كفّارة التسلّح - لغير ضرورة- شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة في

ص: 157

حال الضرورة كالتسلح خوفاً من العدو او السرقة.

22-الارتماس

الحكم التكليفي :

لا يجوز للمحرم والمحرمة رمس تمام رأسيهما في الماء، وكذلك في غير الماء على الاحوط وجوبا.

والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.

الحكم الوضعي :

اذا رمس المحرم او المحرمة رأسيهما في الماء ونحوه من المائعات وجبت عليهما كفارة شاة على الاحوط لزوماً.

ولا تتعدد الكفارة بتعدد الارتماس، بل تجب كفارة واحدة في الاحرام الواحد وان تعدد رمس الرأس

ص: 158

القسم الثاني : ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

اشارة

وهو أربعة أمور:

1-لبس الدرع والمزرّر والسراويل وكذا الثياب المتعارفة على الاحوط.
اشارة

الحكم التكليفي :

يحرم على الرجل المحرم لبس العناوين التالية:

1 - الثوب الذي له أزرار تربط بعضه بالبعض الآخر أو ما يفيد فائدتها كالّلاصق ونحوه.

2 - الدرع (1) (وهو الثوب الذي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها)

3- السراويل (2) وما يشبهها في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار .

4 - الثياب المتعارفة كالقميص (3) والقباء والجبّة والسترة والعمامة

ص: 159


1- درع وقميص لصدق الاثنين عليها
2- السروال :ما له فتحتان من من الرجلين
3- القميص : ما له فتحة من العنق سواءً كان له فتحتان من اليدين او لا، وعليه فبعض ملابسنا درع وقميص لصدق الاثنين عليها

والقلنسوة والثوب العربي (الدشداشة) إن تدرّعها او زرّها، وأمّا إذا لم يزرّها او يتدرّعها فالاحوط لزوماً أن يجتنب لبسها.

وهذه الانواع الأربعة من الثياب محرّمة على المحرم، بلا فرق بين أن تكون مخيطة او منسوجة او ملبّدة، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة وليس بدرع، ولا له ازرار، وليس بسروال ولا من الثياب المتعارفة جاز للمحرم لبسه، اذ لا يصدق على لبسه لبس شيء من هذه الانواع الأربعة، كما اذا لفّ جسده بالّلحاف المخيط .

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ عنوان المخيط لا خصوصية له، وإنّما المدار على صدق أحد العناوين المتقدمة - كما اتضح مما تقدم- نعم الاحوط استحباباً الاجتناب عن لبس المخيط .

التنبيه الثاني: يجوز للمحرم في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (1) أو منكوساً (2) ولا يدخل يديه في يدي القباء.

التنبيه الثالث : يجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وان كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي

ص: 160


1- بأن يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره
2- بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه

يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين.

التنبيه الرابع: يجوز للمحرم أيضاً أن يغطي بدنه - ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.

فروعٌ

الفرع الأول: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، والاحوط وجوباً أن لا يغرزه بإبرة ونحوها.

كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها كالدبوس.

الفرع الثاني: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً سواءً صدق عليه أحد العناوين الأربعة المتقدمة ام لا .

الفرع الثالث: لا يجوز للمحرمة لبس القفّازين - أي الكفوف - في يديها بلا فرق بين أن تكون من المخيط او غيره – كالبلاستك او المنسوج- كما سيأتي .

تنبيه :

لا يحرم على الرجل المحرم لبس القفازين ولا كفارة فيه.

الحكم الوضعي :

إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين الرجل

ص: 161

والمرأة، فلو لبست المحرمة القفازين عمداً وجبت عليها كفارة شاة ولو كانت مضطرة على الاحوط وجوباً.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس؟

ج - نعم تتعدد بلا فرق بين الحالات التالية:

1 - أن يتعدد اللّبس مع وحدة الملبوس كما لو لبس القميص ثم نزعه ولبسه مرة ثانية فتجب عليه كفارتان.

2- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس كما لو لبس القميص ولبس السروال، او لبس القميص ثم لبس الدشداشة.

-3- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس أيضاً ولكن يلبسه دفعة واحدة كما لو جعل بعض الملابس في بعض ولبسها ثم نزعها ولبسها مرة ثانية، بلا فرق بين أن تكون الملابس من صنف واحد او مختلف.

وهل تتعدّد الكفارة بتعدد الملبوس مع وحدة اللُّبس؟

ج- نعم تتعدد أيضاً مع اختلاف الملبوس في الصنف كما لو جعل القميص والدشداشة معاً ولبسهما دفعة واحدة.

وهكذا تتعدد الكفارة على الاحوط لزوماً مع اتحاد الملبوس في الصنف كما لو جعل قميصين معاً ولبسهما دفعة واحدة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق

ص: 162

فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟

ج- ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.

س 2- لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها ؟

ج- يكفي أن يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.

س3- هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟

ج- يجوز .

س 4 - هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟

ج- لا كفارة فيه.

س 5- هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟

ج- يجوز.

س 6 - إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم

ص: 163

من لبسها ؟

ج- لایمنع .

س - هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟

ج- لا يشمله.

س 8- هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي محيطة؟

ج- لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك .

س 9 - هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟

ج- يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.

س 10 - إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر ان لا يكون الغطاء من المخيط ؟

ج- لا، ولكنّ يعتبر ان لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.

س 11 - هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم انه يعتبر من لبس المخيط

ص: 164

وفيه الكفارة؟

ج- يجوز ولا كفارة فيه.

س 12 - هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي – المشتمل على الخياطة - لضرورة أو بدونها؟

ج- يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.

س 13 - هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

ج- يجوز له ذلك لكن لا يجوز ان يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

س 14 - هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟

ج- يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.

س 15 - هل يجوز للمحرم أن يشد عمامته على بطنه؟

ج- يجوز على كراهة.

س 16 - قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لأحجّار الرمي، فهل يجوز ذلك؟

ج- يجوز .

س 17 - هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟

ج- يجوز .

س 18 - هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من

ص: 165

القماش غير المخيط ؟

ج- يجوز وإن كان مكروهاً .

س 19 - هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟

ج- الظاهر جوازه.

س 20- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض

الاحوال.

س 21 - هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟

ج- يجوز ، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.

س 22- هل يجوز للمرأة أن تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط

المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها أن تخيط بعضه ببعض؟

ج- يجوز لها ذلك أيضاً.

س 23 - لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي ؟

ج - نعم عليها الكفارة وهي شاة.

س 24- من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط

ص: 166

ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا كفارة عليه.

2-لُبسُ الخُفّ والجوَرب

الحكم التكليفي:

يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخُف، إلا في حال الاضطرار - كما إذا لم يتيسّر له نعل أو شبهه فدعت

الضرورة إلى لبس الخف ، فإنّه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً، حتى وإن لم يظهر ظهر القدم بعد شق ظهر الخف.

وهل يجوز له لُبس ما يستر بعض ظهر القدم؟

ج - نعم يجوز .

وهل يجوز له لبس ما يستر تمام ظهر القدم عدا الأصابع، كما هو الحال في لبس بعض الأنواع من النعل ؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز للمحرم أن يستر تمام ظهر قدمه من دون لبس، كما لو ألقى طرف ردائه على قدميه حال الجلوس؟

ج - نعم يجوز.

ص: 167

تنبیه :

يجوز للمرأة المحرمة لبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم، ولا كفارة في ذلك.

الحكم الوضعي:

لا كفّارة على المحرم في لبس الخف وشبهه مطلقاً – في حال الضرورة وغيرها-.

وأمّا لُبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوباً، والكفّارة دم شاة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط ؟

ج - محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.

س 2- هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط تركه.

س - القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

ج- يجوز .

ص: 168

3-ستر الرأس

الحكم التكليفي :

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها.

والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان.

وهل يجوز له ستر جزء من رأسه بالقناع او الخمار او الثوب ونحو ذلك مما يُتعارف الستر به؟

ج- لا يجوز، ومن هنا فلا يجوز للمحرم أن يستر رأسه او بعضه بالمنشفة عند الغسل او الوضوء، بل لا يجوز – على الاحوط وجوباً- حتى لو كان بنحو المسح والامرار بالمنشفة او المنديل ونحو ذلك.

وهل يجوز له ستر رأسه بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه ونحو ذلك مما لا يتعارف الستر به ؟

ج- الأحوط وجوباً أن لا يستره بذلك أيضاً، وعليه فلا يجوز – على الاحوط وجوباً- للمحرم أن يجعل الهاتف على اذنه.

نعم لا بأس بجعل السماعة الخارجية على اذنه إذا كانت تغطي جزءاً يسيراً من داخل اذنه.

ويستثنى مما تقدم أمور:

الأول: يجوز وضع عصام القربة على الرأس عند حملها.

الثاني: يجوز تعصيب الرأس - أي شدّه - بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع،

ص: 169

سواءً استلزم تغطية جوانب الرأس ام وسطه إذا كان مضطراً لذلك.

الثالث: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، وإن كان الأولى تركه.

الرابع: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على المقعد الخلفي للسيارة او على جدار او يسنده على شخص آخر ونحو ذلك وإن استلزم ستر جزء من الرأس.

الخامس: يجوز للمحرم أن يجعل رأسه على الوسادة وإن سترت جزءاً من رأسه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: يجوز للرجل المحرم أن يستر وجهه بالكمامة وغيرها – إذا كان لا يمنع من شم الروائح الكريهة إن وجدت -، كما يجوز له أن ينشفه بالمنديل وغيره .

التنبيه الثاني: لا يجوز للرجل المحرم وضع الموبايل او سماعته على اذنه على الاحوط وجوباً لاستلزامه ستر بعض رأسه، وعليه فإذا أراد الاتصال فإمّا أن يفتح الحاكية للهاتف او يستعمل سماعة خارجية توضع في داخل الاذن إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن او يبعد الموبايل عن اذنه ولو قليلاً من دون أن يلامسها.

ص: 170

الحكم الوضعي:

إذا ستر الرجل المحرم رأسه - كله او بعضه - فكفّارته شاة على الأحوط لزوماً.

وكذا اذا رمس المحرم - رجلا أو امرأة- راسه في الماء او غيره، كما تقدم.

ولا تتعدد الكفارة بتعدد ستر الرأس او الارتماس، بل تجب كفارة واحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد الستر او رمس الرأس.

نعم لو ستره بما يحرم عليه لبسه من الثياب والعناوين المتقدمة كالعمامة والقلنسوة وجب عليه كفارتان على الاحوط وجوباً، ولو ستره مرة أخرى بما يحرم عليه لبسه من العناوين المتقدمة وجب كفارة ثالثة لتعدد اللّبس.

نعم لو سترة بأحد العناوين المتقدمة من دون لبس كما لو القى قميصه على رأسه من دون أن يلبسه فلا تجب إلا كفارة تغطية الرأس.

تنبیه :

لا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة ؟

ج- يجوز في مثل الخيط الرفيع.

س 2- عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء

ص: 171

هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

ج - فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.

س - هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

ج- لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط .

س 4 - هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟

ج- يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط، وأمّا جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

س 5 - هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه ؟

ج- محل اشكال والاحوط تركه.

س 6 - السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟

ج- لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.

س 7- هل يجوز للمحرم أن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن

ص: 172

أو الايسر؟

ج- يجوز له ذلك.

س 8- هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه ؟

ج- يجوز .

س 9 - ورد في المناسك أنّه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال : انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟

ج - العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.

س 10 - إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟

ج - إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.

س 11 - إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

ج - إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.

ص: 173

س 12 - إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة كما في مفروض السؤال السابق أو بدونها فماذا يلزمه؟

ج- إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.

س 12 - إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟

ج- يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه .

س 13 - إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه ؟

ج- لا مانع في مفروض السؤال من أن يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.

س 14 - إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلّا فماذا يصنع ؟

ج- غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.

ص: 174

س 15 - إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟

ج- لا يجوز على الأحوط.

س 16 - هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟

ج نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.

س -17 - هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

ج- يجوز.

س 18 - هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟

ج- يجوز.

س19- لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل ؟

ج - نعم يشمله أيضاً .

س 20 - هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

ج- لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام .

س 21- لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

ج- لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

ص: 175

س 22- لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه کفارتان؟

ج- نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

س 23- هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

ج - نعم على الاحوط.

4-التظلیل

الحكم التكليفي :

يحرم التظليل - على التفصيل الآتي- على الرجل المحرم دون المرأة المحرمة والأطفال المحرمين.

والمراد من التظليل : التستّر من الشمس بالأجسام السائرة في حال السير وطي المسافة – كما لو جعل مظلّة على رأسه في حال مسيره، او ركب بالسيارة المسقفة في حال سيرها، ويُلحق بالشمس المطرُ على الأحوط وجوباً، فلا يجوز - على الاحوط - للمحرم في حال المطر أن يركب السيارة المسقّفة مثلاً.

ولا يحرم التظليل حال توقف المحرم عن المسير سواءً كان راكباً ام راجلاً فيجوز له الركوب في السيارة المسقفة مثلاً إذا كانت واقفة كما يجوز له أن يستظل عن الشمس او المطر بالمظلة حال توقفه.

ص: 176

وهل يجوز للمحرم التستر من الريح والبرد والحر ونحوها؟

ج- نعم يجوز له التستر منها، وان كان الأحوط استحباباً تركه، وعليه فيجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً - وإن كانت تحفظه من الرياح او البرد مثلاً.

أقسام التظليل : التظليل على قسمين:

القسم الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ، ونحوها، وهذا على نحوين :

النحو الاول : التظليل الفوقي

وهو أن يكون ما يُظلّل به فوق رأسه كالتظليل في الامثلة المتقدمة، ولا اشكال في حرمة ذلك على الرجل المحرم، سواءً راكباً كان أم راجلاً.

النحو الثاني: التظليل الجانبي

وهو أن يكون ما يُظلّله على أحد جوانبه كالتظليل بظلّ المحمل او ظل السيارة، وهذا له حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الرجل المحرم راجلاً - غير راكب- وفي هذه الحالة يجوز له التظليل مطلقاً - سواءً صدق الاضحاء ام لا-، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.

الحالة الثانية : أن يكون راكباً - كما لو كان راكباً في السيارة او المحمل - والأحوط وجوباً له أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء

ص: 177

- أي بروز رأس المحرم وصدره للشمس - عرفاً، كما لو كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة، فيجوز له الركوب فيها في هذه الحالة.

القسم الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال والجسور والمخيمات ونحوها، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ حرمة التظليل على المحرم تختص بحال السير وطي المسافة، ولكي يتضح الحال أكثر نذكر حالات:

الحالة الأولى: أن يظلّل بالاجسام السائرة حال مسيره من الميقات الى الأماكن المقدسة او غيرها كما لو انتقل من ميقات مسجد الشجرة الى مكة بالسيارة المسقفة، وهذا محرّم بلا اشكال.

الحالة الثانية: أن يظلّل في حال توقفه عن المسير – كما لو جلس في أثناء الطريق في مكان للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك – سواءً اتخذه منزلاً ام لا - وفي هذه الحالة لا إشكال في جواز الاستظلال له فيجوز له أن يستظل بمظلّة ونحوها كما يجوز له أن يركب بالسيارة المسقّفة حال توقفها .

الحالة الثالثة : أن يظلّل بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه كما إذا نزل في الطريق واراد التنقل بين محلاته او بين

ص: 178

المطاعم ودورات المياه او نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح – اذا كان في منى – أو مرمى الجمار، فهل يجوز له في هذه الحالة ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

الحالة الرابعة: أن يُظلّل بالأجسام السائرة حال انتقاله بين المشاعر كما لو ظلّل حال انتقاله من مكة الى عرفات او من عرفات الى المزدلفة او من المزدلفة الى منى، او من منى الى مكة، وهذا محرم بلا اشكال.

الحالة الخامسة : أن يُظلل بالأجسام السائرة بعد احرامه من مسجد التنعيم وحال توجهه الى المسجد الحرام، وفي هذه الحالة يحرم التظليل على الاحوط وجوباً.

الحالة السادسة : أن يُظلّل بالاجسام السائرة بعد احرامه من مناطق أدنى الحل الأخرى - غير التنعيم - كالحديبيّة او الجعرانة، وفي هذه الحالة يحرم التظليل بلا اشكال.

التنبيه الثاني: يجب على المحرم التجنب عن الظلّ الفوقي الحاصل من مظلّات بعض الحجاج او من اللوحات والرايات التي يحملونها، وأمّا إذا كان الظل جانبياً وكان المحرم ماشياً فيجوز له الاستظلال به، كما لو استظل بظل بعض السيارات السائرة حال مشيه، كما تقدم.

ص: 179

التنبيه الثالث: اتضح مما تقدم أن التظليل المحرّم هو ما كان عن الشمس وفي حال السير وطي المسافة، ويلحق بها المطر على الاحوط وجوباً، وعليه فيجوز التظليل بالاجسام السائرة في الحالات التالية:

1- في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة.

2- بين الطلوعين إذا لم تكن السماء ممطرة.

3- في النهار مع غياب الشمس بسبب الغيوم - إذا كانت كثيفة تمنع أشعة الشمس - اوغيرها، ولم تكن السماء ممطرة.

4 - في النهار إذا كان قرص الشمس قد سقط وراء الجبال بحيث يحجب الجبلُ اشعة الشمس، ولم تكن السماء ممطرة.

5 - يجوز التظليل بالمصاعد الكهربائية في البنايات.

التنبيه الرابع : يستثنى من حرمة التظليل الحالات التالية :

1- يستثنى من حرمة التظليل الفوقي بالاجسام السائرة التظليل بالسحابة السائرة فإنّه جائز .

2- يجوز للمحرم أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

3- يجوز للمحرم التظليل في حالات الضرورة كما إذا خشي المرض او التأذي من الهواء او البرد بنحو لا يتحمل عادة، او خاف التضرر من التلوث خوفاً معتداً به، او خاف الضرر من التعرض للممانعة القانونية، او خاف من

ص: 180

الضرر المحتمل من سقوطه لو ركب فوق السيارة مثلاً ونحو ذلك، ولكن عليه التكفير في كل ذلك، كما سيأتي.

مع الالتفات الى أن الجواز مقصور على حالة الضرورة فلا يجوز الاستمرار بالتظليل مع ارتفاع الضرورة.

4 - يجوز للمحرم التظليل في حالات الاجبار كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في اثناء الطريق ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق من ذلك، وهكذا لو اجبر على التظليل بالمظلات التي يحملها بعض الحجاج ولم يتمكن من إمالة نفسه او الخروج من الزحام، ولا كفارة عليه حينئذٍ، كما سيأتي.

5- يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من الاتكاء على كرسي السيارة.

6 - يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من جلوس بعض الحجاج أو وقوفهم إذا لم يخرج عن النحو المتعارف.

التنبيه الخامس : من كان مقلداً للمرحوم كان مقلداً للمرحوم أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سرة جاز له التظليل في مكة القديمة، وأمّا مكة الحديثة فيجوز له الرجوع الى مرجع الطائفة السيد السيستاني – دام ظله- وركوب السيارة المسقفة ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة، حيث أنّ السيد الخوئي يحتاط في عدم التظيل في مكة الحديثة.

ص: 181

وعليه فيجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ليلاً بعد نزولهم في مكة الحديثة للذهاب الى الحرم لأداء مناسكهم بعد الرجوع الى سماحة السيد - دام ظله - .

التنبيه السادس: إن التظليل وستر الرأس للرجل موضوعان لحرمتين مستقلتين، فإذا جاز أحدهما لضرورة فلا يجوز الآخر لعدم الملازمة بينهما - كما هو واضح - فلو جاز التظليل لضرورة فلا يجوز للمحرم أن يستر رأسه، وكذا العكس.

التنبيه السابع: إن التظليل المحرّم هو التظليل الفعلي لا الاقتضائي، فلو ركب المحرم سيارةً سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس بالفعل وإن كان فيه اقتضاء التظليل، نعم عليه تجنب التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا ؟

ج- يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.

س 2- بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج

ص: 182

المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟

ج - نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك

س 3- هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

-ج- يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر أنّه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

س 4 - هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرس فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

ج - الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

س 5 - هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود رکاب آخرین؟

ج - إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه .

س6 - منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟

ج- الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان

ص: 183

لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.

س 7 - متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟

ج- يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 8- هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟

ج- إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.

س 9 - ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟

ج- لا بأس به بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 10 - هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟

ج- يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط .

س 11 - إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد

ص: 184

الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل:

أولاً : هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟

ج- لا يمكنه ذلك على المختار.

وثانياً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟

ج - إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنّما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأمّا مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.

و ثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة

ص: 185

بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟

ج- إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان

بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.

ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟

ج- لا تثبت .

س 12 - المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟

ج - لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة - بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.

ص: 186

س 13- يفتي السيد الخوئي قدس سرة بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟

ج- يجوز لهم ذلك.

س 14 - هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية ؟

ج- يجوز.

س 15 - هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟

ج - لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأمّا عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.

س 16 - إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

ص: 187

س 17 - إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج- لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.

س18- يرى السيد الخوئي قدس سرة جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي قدس سرة ؟

ج- لا يجوز لهم ذلك.

س 19 - هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟

ج- لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.

س 20 - هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟

ج- یجوز .

س 21- إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له

ص: 188

الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟

ج- لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.

س 22 - إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.

س 23- إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما ؟

ج- يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث أنّ حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

س24- من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق

ص: 189

الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟

ج - ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.

س 25 - إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

ج - إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر .

س 26 - ذكرتم في ملحق المناسك جواباً للسؤال: (إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر) فهل مع هذا الضرر المعتد تلزمه الكفارة ام لا؟

ج- نعم تلزمه الكفارة (1) .

س 27- إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلّا بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟

ج- لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز

ص: 190


1- استفتاء في الموقع

التظليل ولا بد من الكفارة.

س28- إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟

ج- لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.

س 29 - السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟

ج- إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط .

س 30- هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟

ج- إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلّا فلا بد من تحمله.

ص: 191

س 31- يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟

ج- من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.

الحكم الوضعي:

إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس بالاجسام السائرة لزمته الكفّارة، بلا فرق في ذلك بين حالات الاختيار والاضطرار والاكراه.

ولا تجب الكفارة إذا حصل التظليل إجباراً (1) – كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في الاثناء ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق عن ذلك او أجبرته السلطات على التظليل ولم يتمكن من التخلص منه- .

وهل تجب الكفارة على الجاهل بالحكم - حرمة التظليل -؟

ج- لا تجب، بخلاف الجاهل بالكفارة فتجب عليه.

ص: 192


1- الفارق بين الاجبار والاكراه هو أن الاكراه يحفظ معه الاختيار وهو فاقد لطيب النفس والرضا، بخلاف الاجبار فإنه إلجاء فاقد للاختيار

وما مقدار الكفارة؟

ج- يجب التكفير بدم شاة ولا يجزي على الاحوط وجوباً التكفير بالبقر او الابل.

وهل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل؟

ج - فيه تفصيل:

1 - أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في يوم واحد فلا تتكرر الكفارة.

2- أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في أكثر من يوم ولا تتكرر أيضاً ، وإن كان الاحوط استحباباً التكفير عن كل يوم بكفارة واحدة.

3- أن يتكرر التظليل في احرامين مختلفين فتجب عليه لكل احرام كفارة - سواءً كان الاحرامان في يوم واحد كما لو احرم في يوم واحد لعمرتين مفردتين وظلّل فيهما ام كانا في يومين كما لو ظلل في احرام عمرة التمتع وفي احرام الحج-.

تنبيهات:

التنبيه الاول: وجوب الكفارة في حال التظليل هو بنحو الفتوى حتى إذا كان التظليل عن المطر، فإن حرمة التظليل عن المطر وإن كانت بنحو

الاحتياط إلا أنّ وجوب الكفارة بنحو الفتوى لقيام النص على ذلك.

التنبيه الثاني: لا كفارة على المحرم إذا حصل التظليل أثناء نومه كما لو

ص: 193

ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام ومطرت حال نومه.

التنبيه الثالث: من الاخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنّه عندما تجب عليه كفارة التظليل يرتكب التظليل مجدداً بحجة أنّه قد وجبت عليه الكفارة وهي لا تتكرر ، غافلاً عن أنّ الحرمة ثابتة في كل تظليل.

التنبيه الرابع : إذا ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت أثناء الطريق وجب عليه ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ، وإذا لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرمة عليه ولكن تلزمه الكفارة.

وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة لكونه مجبراً على التظليل.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المسألة (270) من المناسك أنّ حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟

ج- ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث أن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل

غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.

ص: 194

س 2 - هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟

ج- لا .

س 3- هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟

ج- لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.

س 4 - إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟

ج- لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.

س 5 - إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟

ج- إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.

س 6 - إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟

ج- يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة

ص: 195

المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.

س -7- من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟

ج- إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.

س -8- هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- نعم إذا استلزم التظليل المحرم.

س 9 - ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟

ج- لاشيء عليه.

س 10 - هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟

ج- لا كفارة عليه.

س 11- إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى

ص: 196

تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟

ج- إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم لزمته الكفارة.

س 12 - مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟

ج - إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأمّا لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً أنّه لا يثبت في كلّ احرام الاكفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه .

س 13 - هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟

ج - الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.

س 14 - محرم على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن

ص: 197

التظليل في المنزل؟

ج- لا تلزمه فإنّه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلّا كفارة واحدة.

س 15 - المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟

ج- يجزي ذبحه ولا يشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.

س 16 - إذا ذكر في المناسك أن كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

ج - محل إشكال.

ص: 198

القسم الثالث : ما يحرم على المرأة خاصة.

اشارة

وهو ثلاثة امور

1-ستر الوجه

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المِروَحة (1) أو ما شابه ذلك.

والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان كأوراق الشجر وغير ذلك .

وهل يجوز لها أن تستر بعض وجهها؟

ج- لا يجوز على الأحوط لزوماً ، فلا يجوز لها أن تلبس المقنعة التي تستر بعض وجهها او تلبس الكمام او النظارة الشمسية او تمسح وجهها بالمنديل

ص: 199


1- البرقع : هو ما يستر جميع الوجه، وهو يشبه (البوشية) المتعارفة في زماننا. النقاب: بمثابة اللثام للرجل، فإنّ اللثام يستر جميع الانف - او الجزء الأكبر من الانف- الى أسفل الوجه مع بروز بقية الوجه، وفي المرأة يسمى ذلك نقاباً. المروحة: آلة يُتروّح بها أي يرتاح بها - على ما جاء في مجمع البحرين - ولعلّ مصداق ذلك في زماننا (المهفة).

وغير ذلك حتى بنحو الامرار على الاحوط لزوماً.

ويستثنى من ذلك أربعة موارد لا يحرم على المرأة المحرمة فيها أن تستر وجهها :

1 - يجوز لها أن تنام على وجهها وإن استلزم ستره.

2 - يجوز لها أن تستر وجهها بيديها، وإن كان الاحوط استحباباً أن تترك التستر من الشمس بيديها.

3- يجوز لها أن تستر وجهها عن الأجنبي بنحو الإسدال بمعنى أن تُنزل ما على رأسها من الثوب او الخمار او العباءة وغير ذلك إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، وهذا إنّما يجوز إذا وجد الأجنبي، ويجب عليها كشف وجهها بمجرد غياب الأجنبي.

وهل يلزم في الاسدال تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، كأن تلبس تحت الخمار قبّعة مثلاً تبعده بها عن وجهها؟

ج- لا يلزم وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

وهل يجوز لها أن تستر وجهها ب (البوشية) في حال وجود الأجنبي؟

ج- لا يجوز، بل يتعين عليها الاسدال إن أرادت أن تستر وجهها عن الأجنبي.

4 - يجب على المرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره باسدال ثوبها ونحوه - وذلك عند عدم وجود الأجنبي -

ص: 200

ويجب عليها أن تكشفه فور انتهائها من الصلاة.

وأمّا إذا أمكنها أن تستره بالاسدال - وذلك عند وجود الأجنبي- فيتعيّن عليها الاسدال مقدمة لستر الرأس في الصلاة، ولا يجوز لها أن تستر بعض وجهها بغير الاسدال.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ المرأة المحرمة إذا اغتسلت مثلاً جاز لها تنشيف جميع بدنها حتى الرأس عدا وجهها، وأمّا الرجل المحرم فيجوز له أن ينشف جميع بدنه حتى وجهه عدا رأسه بما يشتمل على الاذنين.

كما اتضح أنّ الرجل المحرم يجوز له أن يلبس الكمام - إذا لم يمنع من شم الروائح الكريهة - او يمسح وجهه بالمنديل وغيره بخلاف المرأة المحرمة فلا يجوز لها ذلك على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا كانت المرأة تقع بالحرج من عدم مسح وجهها كما لو كانت مريضة وبحاجة الى أن تمسح وجهها او أنفها، او كان ترك ستر وجهها فيه ضرر عليها كما لو كانت الغازات المنبعثة من السيارات كثيفة وخافت الضرر خوفاً معتدّاً به او خافت أن تتضرر ببعض الامراض المنتشره لو تركت لبس الكمام ، ففي جميع ذلك لا يحرم عليها ستر وجهها او بعضه.

التنبيه الثالث : لو كانت المرأة مصابة بالزكام مثلاً جاز لها تنظيف أنفها بالمنديل ونحوه فإنّ ذلك ليس من الستر المحرم.

ص: 201

التنبيه الرابع : سيأتي أنّ من شرائط صحة الطواف عدم ستر المرأة وجهها على الاحوط وجوباً، ولكن هل ذلك يشمل حالة الستر بنحو الاسدال او لا؟

ج- لا يشمله، فيجوز للمحرمة حال الطواف أن تستر وجهها بنحو الاسدال - عند وجود الأجنبي، كما هو الغالب - ولا يضر بصحة طوافها.

التنبيه الخامس: من المتعارف لدى بعض النساء أن تنزل حجابها بحيث يغطي جزءاً من جبهتها وهو أمر حسن، إلا أنّ اللازم عليها - على الاحوط - بعد الاحرام أن ترفعه وتُظهر قرص وجهها.

التنبيه السادس : بعض النساء توشم حواجبها بما يسمى ب(التاتو) وهو من الزينة المحرّمة على المحرمة، كما أنّها لا يجوز لها ستر وجهها حال الاحرام، فماذا تفعل للتخلص من الاشكال؟

ج- ليس لها إلا أن تُسدل ما على رأسها وتغطي وجهها، ونفس الحكم يجري فيما إذا زرعت عدسات لعينيها لتغيير لونها .

الحكم الوضعي :

كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المقنعة لستر الشعر ، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة

ص: 202

ونحوها؟

ج- لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط وأمّا ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.

س 2 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

ج- لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.

س 3- هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر ؟

ج- لا يجوز على الاحوط.

س 4- عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقۀب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟

ج - الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.

س 5 - هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟

ج الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.

ص: 203

س6- المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟

ج- لا.

س 7- هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟

ج- يجوز.

س -8- هل يجوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟

ج- الاحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.

س 9 - يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟

ج - المستثنى موارد :

الاول: ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو ،نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.

الثاني : ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وإن كان الاحوط الاولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.

ص: 204

الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلّا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك

س 10 - يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟

ج - نعم يجب على الاحوط.

س 11 - هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟

ج- نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.

س 12 - هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي أن يكون جزءاً من خمارها؟

ج- لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً ) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.

س 13 - إنّكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها ؟

ج - صدقه غير واضح.

ص: 205

س 14 - هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟

ج- يجوز فان العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.

س 15 - يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع ؟

ج- الظاهر أنۀه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأمّا ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.

س 16 - إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

ج- يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأمّا مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، وأمّا استعمال البرقع

ص: 206

والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.

س 17 - إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟

ج- لا شيء عليها في ذلك.

س -18 - يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال : انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟

ج- لا كفارة فيه.

2-لبس القُفّازَين

الحكم التكليفي:

لا يجوز للمحرمة لبس القفّازين - أي الكفوف - في يديها بلا فرق بين أن تكون من المخيط او غيره - كالبلاستك او المنسوج - إلا في حال الضرورة.

الحكم الوضعي :

إذا لبست المحرمة القفازين متعمدةً وجب عليها كفارة شاة ولو كانت في حال الضرورة على الاحوط وجوباً.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس والملبوس؟

ج- نعم تتعدد على غرار ما تقدم في العناوين الأربعة التي يحرم لبسها على الرجل المحرم.

ص: 207

أسئلة تطبيقيّة :

س- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.

3-لبس الحرير الخالص

إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء حتى في حال الصلاة إلا أنّ الاحوط وجوباً للمرأة المحرمة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الاحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر، كما تقدم في ثياب الإحرام.

ولا كفارة في لبس الحرير.

ص: 208

الفصل السادس محرّمات الحرم وحدوده

اشارة

هناك مجموعة من المحرّمات والمكروهات ترتبط بالحرم وتعتبر من مختصاته :

الأول: صيد البر (1) وامساكه وأكله

لا يجوز للمحل استحلال شيء من صيد البر سواءً في ذلك قتله او اصطياده او جرحه او كسر عضو منه بل مطلق إيذائه.

ومن مختصاته أيضاً حرمة امساك الصيد فيه، فإذا كان مع المحل صيدٌ ودخل الحرم وجب عليه ارساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.

حرمة أكل المصيد فيه حيث يحرم على المحل أكل الحيوان الذي اصطيد او ذبح في الحرم - سواءً اصطاده او ذبحه المحرم او المحل، وقد تقدم كل ذلك.

الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :

ص: 209


1- الحيوان البري

210

1 - الإذْخر، وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3 - ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواءً في ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم

سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف. -

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة.

وما حكم الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس؟

ج - حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

وما هي كفارة قلع او قطع الشجر؟

ج- كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة على الاحوط وجوباً إن كان لها قيمة، وكفارة القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً إن كان له

ص: 210

قيمة.

وهل توجد كفارة في قلع الأعشاب وقطعها؟

ج- لا كفارة في ذلك.

الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه (1) ، فإنّها غير جائزة، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.

الرابع: يكره أخذ لقطة الحرم كراهة شديدة.

وما حكم من أخذ لقطة الحرم؟

ج- لقطة الحرم على نحوين:

النحو الأول : إذا لم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها فيجوز له تملّكها وإن بلغت قيمتها در هماً أو زادت عليه.

النحو الثاني: أن تكون ذات علامة يمكن الوصول بها الى مالكها، وهنا فرضان:

1- إذا لم تبلغ قيمتها در هما (2) فلا يجب عليه تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها.

2 - أن تبلغ قيمتها در هماً فما زاد فيجب عليه تعريفها سنة كاملة، فإن لم

ص: 211


1- وأمّا من جنى في الحرم فيقام عليه الحد او القصاص ( لأنّه لم يدع للحرم حرمة) كما في النص
2- الدرهم الفضي = (2،436) غرام أي نصف مثقال صير في تقريباً من الفضة

يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.

الخامس : يكره إنشاد الشعر في الحرم وإن كان شعر حق .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟

ج- نعم .

س 2- هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.

س 3- إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم ؟

ج - عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.

س 4 - من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع ؟

ج- لا شيء عليه.

س 5- ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟

ج- مكروه وإن كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.

س 6 - ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك ؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه

ص: 212

اليه؟

ج- أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.

حدود الحرم

للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية « الشميسى») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).

تذييل :

للمدينة المنوّرة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا (وعير) (1) و (عائر) وحرّتا (واقم) (2) و(ليلى)، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنّه يحرم فيه أمران:

الاول: لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي وهو :

1 - الإذْخر، وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3- ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواءً في

ص: 213


1- يقع خلف جبل احد
2- تمتد من شرقي البقيع على بعد (200) متراً

ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك ، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم المدني لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة .

الثاني: يحرم صيده مطلقاً - على المحرم والمحل- على الأحوط وجوباً.

ص: 214

الفصل السابع محل التكفير

إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد او غيره من المحرمات فأين يذبحها؟

ج- ههنا تفصيل:

1 - إذا وجبت عليه كفارة لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة.

2- إذا وجبت عليه كفارة لأجل الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ - بجميع أقسامه- فمحل ذبحها مني.

3- إذا وجبت عليه كفارة بسبب غير الصيد – ككفارة الجماع او التظليل او غير ذلك- فالاحوط وجوباً ذبحها في منى مطلقاً، سواءً وجبت في العمرة المفردة او عمرة التمتع او في الحج بجميع أقسامه.

وما حكم من وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى - لعذر أو بدونه- حتى رجع الى أهله؟

ج - جاز له ذبحها أينما يشاء.

ص: 215

تنبيه :

سيأتي أن من العذر ما إذا لم يمكنه الذبح في منى فيجوز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أيّ مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح في منى إلا أنّه لا يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة عنهم ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟

ج- إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.

س 2 - إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟

ج- يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.

س 3- إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في

ص: 216

مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟

ج - الاحوط لزوماً أن يذبحها في منى (1) ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له أن يذبحها أني شاء.

س 4 - ذكر في رسالة المناسك (مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام عمرة التمتع او الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط وجوباً فما المقصود من جملة (وهكذا الحال) فقد اختلف في تفسيرها على نحوين:

الأول: إن كفارة غير الصيد الاحوط وجوباً إن كانت في العمرة المفردة فمحلها مكة وإن كان في عمرة التمتع او الحج فمحلها منى.

والتفسير الثاني: إن كفارة غير الصيد فالاحوط وجوباً أن تذبح في منى مطلقاً سواءً كانت هذه الكفارة للعمرة المفردة او لعمرة التمتع او الحج.

ج - التفسير الثاني هو الصحيح (2).

ص: 217


1- مطلقاً سواءً وجبت في العمرة المفردة او عمرة التمتع او الحج
2- استفتاء على الموقع

ص: 218

الفصل الثامن مصرف الكفّارة

الكفّارات التي تجب على المحرم يجب عليه أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين.

وهل يجوز للمكفّر أن يأكل منها ولو يسيراً؟

ج - الأحوط وجوباً أن لا يأكل منها، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إذا وجب ذبح الكفارة في منى – كما لو كانت كفارة الصيد في الحج او عمرة التمتع او كانت كفارة غير الصيد مطلقاً على الاحوط-، فحيث يتعذر ذلك في زماننا فيجوز للمكفّر ذبحها في بلده بعد رجوعه. التنبيه الثاني: من وجبت عليه الكفارة ولم يذبحها في منى او مكة – لعذر او بدون عذر - فلا تجب المبادرة الى ذبحها بعد رجوعه الى البلد مباشرة، بل يجوز له التأخير الى حد لا يعد متهاوناً بأداء الواجب.

التنبيه الثالث: إذا وجبت الكفارة على الحاج او المعتمر ولم يجد فقيراً في مكة او منى يمكنه التصدق بها عليه فإن أمكنه أخذ وكالة من الفقير ولو

ص: 219

بالاتصال بالفقير في بلده وأخذ وكالة في قبض الكفارة عنه والتصرف فيها ببيع او هبة او اعراض تعيّن ذلك، وأمّا إذا لم يمكنه ذلك فيجوز له الذبح في بلده بعد رجوعه.

التنبيه الرابع : لو تبرع شخص بالكفارة عن غيره من دون أن يطلب منه صاحب الكفارة ذلك فهل يجتزئ بها او لا؟

ج- لا يجتزئ بها على الاحوط وجوباً، وإنّما اللازم على من وجبت عليه الكفارة أن يباشرها بنفسه او يطلب من الغير أن يكفّر عنه.

التنبيه الخامس : النائب في الحج أو العمرة إذا ارتكب ما يوجب الكفارة فتجب عليه لا على المنوب عنه، كما يجب عليه أن يأتي بها عن نفسه لا عن المنوب عنه.

التنبيه السادس: لا يشترط في ما يذبح كفارة شيءٌ مما يعتبر في الهدي، من كونه سالماً من العيوب والسن المعين وغير ذلك، بل يجزي مسمى الشاة مثلاً وإن كان رعاية ذلك أحوط استحباباً.

التنبيه السابع : إذا ذبح المكفّر الكفارة أجزأته وإن لم يتصدق بها على الفقراء، غايته يضمن لهم قيمتها بعد الذبح.

التنبيه الثامن: لا تجب المباشرة في ذبح الكفارة بل يجوز للمكفّر أن يوكل من يذبح عنه الكفارة اختياراً.

التنبيه التاسع: يكفي في الذابح للكفارة أن يكون مسلماً ولا يشترط

ص: 220

أن يكون مؤمناً، كما يعتبر جميع ما يشترط في صحة الذبح من والتسمية وغير ذلك.

التنبيه العاشر : سيأتي جملة من الاحكام ترتبط بتعيين الهدي هي بنفسها تجري في ما يذبح كفارة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟

ج - تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».

س 2 - هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟

ج- يجزي.

س 3- هل يجب اعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟

ج- لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.

س 4 - ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ

ص: 221

هو منى وأنّه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا أنّه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟

ج - إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنّه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط - للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

س 5 - هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟

ج - نعم بمعنى أنّه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.

س 6 - ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟

ج - إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

ص: 222

س 7- إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء ؟

ج - نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.

س 8- هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء ؟

ج- الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

س 9- من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟

ج- لا يجب.

س 10 - لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

ج - يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.

س 11 - النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟

ج - بل يأتي بها عن نفسه.

ص: 223

س 12 - من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح ، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟

ج- لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.

س 13 - شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص ، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي ؟

ج- لا يجزي مع عدم التعيين ، ولو اجمالاً حين الذبح ، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.

س 14 - هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟

ج- لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.

س 15 - إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في

ص: 224

منی؟

ج- لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.

س 16 - هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟

ج- لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.

س 17- كما تعلمون أنّه يتعذر الذبح في منى اليوم بسبب إزالة جميع المذابح الموجودة فيها سابقاً فأين تذبح الكفارات التي تجب على المحرم؟

ج- إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع الى بلده أن يذبح في أي مكان شاء (1) .

ص: 225


1- استفتاء في الموقع

ص: 226

المبحث الثاني في الطواف

ص: 227

ص: 228

الطواف

اشارة

وهو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع وهو ركن من اركان العمرة والحج (1) ، ويفسدان بتركه عمداً - سواءً كان عالماً بالحكم ام جاهلاً به- وأمّا تركه سهواً فسيأتي تفصيله في الفصل الرابع.

س 1 - وهل تجب الكفارة على من ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج؟

ج- ههنا أربع صور:

الصورة الاولى : أن يكون عالماً بالحكم والموضوع كالذي يعرف المطاف ويعلم أنّ الطواف واجب في العمرة او الحج ويبطلان بتركه، ومع ذلك يتركه، فإنّه تبطل عمرته وحجه بتركه للطواف - إذا فات وقت التدارك - ولكن لا كفارة عليه لاختصاص النص بالجاهل بالحكم.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلاً بالموضوع كالذي يجهل بالمطاف فيطوف في الطابق الاعلى من الكعبة المشرّفة، وهذا وإن بطلت عمرته وحجه بتركه للطواف - إذا فات وقت التدارك - إلا أنَّه لا كفارة عليه.

الصورة الثالثة: أن يتبيّن له بطلان طوافه بعد الحج، كالذي يجهل وجود الحاجب المانع من الوضوء على أعضاء وضوئه حينما أتى بالطواف، ولم يعلم بذلك الى أن انتهى وقت النسك، وحكمه حكم الصورة السابقة.

ص: 229


1- الركن في الحج هو ما اوجب بطلان الحج بتركه عمداً لا سهواً، وهذا بخلاف الركن في الصلاة فانّ تركه يوجب بطلانها عمداً وسهواً

الصورة الرابعة أن يكون جاهلاً بالحكم كالذي يجهل بوجوب الطواف في العمرة والحج ولا يأتي به ، فيبطل حجه وعمرته – إذا فات وقت التدارك - ، ويجب عليه التكفير ببدنة إن كان المتروك طواف الحج، وإن كان المتروك طواف عمرة التمتع فكذلك على الاحوط وجوباً.

س 2 - ما المقصود بفوات زمان التدارك الموجب لبطلان عمرة التمتع او الحج ولزوم الكفارة في صورة الجهل بالحكم؟

ج- يفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند عدم تمكنه من الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا ضاق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك في عمرة التمتع .

وأمّا فوات زمان التدارك في الحج فيتحقق عند ضيق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي في ذي الحجة.

س 3- إذا بطلت عمرة التمتع او الحج فهل يبطل احرامهما او لا؟

ج- نعم، يبطل احرامهما.

س 4 - وهل يجزي العدول باحرام العمرة او الحج الى حج الافراد؟

ج- لا يجزي العدول بهما إلى حج الافراد.

نعم، العدول هو الاحوط استحباباً وذلك بأن يأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الاحوط استحبابا أن يأتي بالأعمال المشتركة بين العمرة

ص: 230

المفردة وحج الافراد بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1) فيطوف ويصلي ويسعى ويحلق أو يقصر بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

تنبيه:

إذا بطل الطواف في العمرة المفردة او بطل سعيها فلا يبطل احرامها لعدم كونها من الواجبات الموقتة، ولا ينحل احرامها إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح بنفسه إن امكنه ذلك او بنائبه إن لم يمكنه ذلك، كما إذا علم ببطلان طوافه بعد رجوعه الى بلده ولا يمكنه العود الى مكة او كان فيه حرج عليه، فإنّه يستنيب لها .

والكلام في الطواف يقع في عدّة فصول:

ص: 231


1- لاحتمال عدم جواز عدوله الى حج الافراد وأنّ وظيفته للخروج من الاحرام بالعمرة المفردة فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنَّه منافي لها

ص: 232

الفصل الأول ما يعتبر في الطواف

اشارة

يعتبر في الطواف عدّة امور، وقد يعبّر عن بعضها بالشرائط وعن بعضها الآخر بالواجبات.

ثم إنّ هذه الامور الآتية هي معتبرة في الطواف الواجب مطلقاً - سواء كان طواف عمرة التمتع ام العمرة المفردة ام الحج بأقسامه ام طواف النساء- كما أنّ الكثير منها معتبر حتى في الطواف المستحب – كما سيأتي- واليك تفصيلها :

ويلزم فيها:

الأمر الأول النية

و یلزم فیما:

اولاً : أن يقصد الطواف قربة الله تعالى بمعنى أن يكون قصده له متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلَّلية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى، بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالى، او رجاء الثواب ، او الخوف من العقاب.

ثانياً : أن يكون قصده للطواف خالصاً الله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء

ص: 233

بطل، فلو قصد أن يتعبد بالطواف حتى يراه الناس بطل طوافه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح ، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالطواف - كان موجباً لبطلان طوافه.

ثالثاً: تعيين المنوي وأنّ الطواف لحج او عمرة وأنّ الحج حج تمتع او افراد او قرآن، وأنّ العمرة عمرة تمتع او مفردة.

رابعاً : استدامتها حكماً، بمعنى أنَّه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلاً وتعلق القصد به تفصيلاً بل يكفي أن يلتفت الى الطواف قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً بنحو يستوجب وقوع الطواف من اوله الى آخره عن داع قربي بحيث لو التفت الى نفسه لرأى أنّه يطوف عن قصد قربي، وإذا سئل عن فعله أجاب بأنّه يطوف قربة الله تعالى، وهذا لا ينافيه أن يغفل عن الفعل غفلة غير تامة، وإنّما الذي ينافيه أحد امور ثلاثة:

1 - الغفلة التامة عن الفعل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

2- نية القطع، بأن ينوي قطع طوافه.

3- التردد في النية.

فإذا غفل غفلة تامة او تردد في النية او نوى قطع الطواف فما أتى به كذلك لا يحسب من الطواف، كما سيأتي في الفصل الثالث.

ص: 234

خامساً : أن يقصد النيابة إذا كان الطواف عن غيره، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الطواف عن غيره، ولا يشترط في صحة الطواف عن

نفسه أن يقصد الطواف عن نفسه، بل يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الاتيان به عن غيره .

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنَه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة اشواط ؟

ج - يكفي ما ذكر (1) أيضاً.

الأمر الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر
اشارة

يُعتبر في صحة الطواف الطهارة من الحدثين، فمن طاف بلا طهارة بطل طوافه - سواء أكان عامداً عالماً ام عامداً جاهلاً ام ناسياً - لكونها شرطاً واقعياً فيه.

س - ولكن هل تبطل عمرته وحجه ببطلان طوافه او لا؟

ج- ههنا ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يكون ناسياً، كما لو نسي جنابته، او نسي غسل

ص: 235


1- أي يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة اشواط

الجنابة، وطاف فيبطل طوافه ويصير حكمه حكم من نسي الطواف، فإن كان وقت النسك باقياً اعاد الطواف والسعي ، وإن خرج وقت النسك وجب عليه قضاء الطواف، ويقضي السعي على الاحوط الاولى – كما سيأتي – وإذا لم يتيسر له القضاء بنفسه استناب له وبذلك تصح عمرته وحجه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج - حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.

س 2- إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟

ج- طوافه وصلاته للنسكين (1) باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلّا استناب.

س 3- امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضا بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلّا بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟

ج- يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلاً - سواءً كان جاهلاً بالحكم كالذي

ص: 236


1- الحج والعمرة

يجهل وجوب الطهارة في الطواف، ام كان جاهلاً بالموضوع كالذي يجهل وجود الحاجب المانع من الوضوء على أعضاء وضوئه او يجهل بجنابته- فيبطل طوافه ايضاً، وحينئذ له حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالبطلان في وقت النسك (كما في عمرة التمتع إذا علم بالبطلان قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في الحج قبل خروج شهر ذي الحجة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في العمرة المفردة في أي وقت) فيعيد الطواف بنفسه إن أمكن وإلا بنائبه ويصح حجه وعمرته ولا شيء عليه.

الحالة الثانية : أن يعلم بالبطلان بعد أن خرج وقت النسك (كما إذا علم بالبطلان في وقت لا يسعه الإتيان بطواف عمرة التمتع وسعيها قبل زوال الشمس من يوم عرفة او علم ببطلان طواف الحج في شهر محرم) فيبطل حجه وعمرته .

وهل عليه كفارة؟

ج - إن كان جاهلاً بالموضوع - كما إذا تبين بطلان طوافه لبطلان وضوئه من جهة جهله بوجود الحاجب على أعضاء وضوئه - فلا شيء عليه.

وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة إن كان المتروك طواف الحج، وكذلك في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً، كما تقدم .

ص: 237

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً (1) منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها ؟

ج- يبطل حجها وعليها كفّارة بدنة على الاحوط (2) .

س 2- إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

ج- حجّه محكوم بالبطلان. (3)

س3- شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟

ج - مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام (4) فالأحوط وجوبا أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.

س 4 - إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من

ص: 238


1- وإنّما وجبت عليها الكفارة باعتبار كونها جاهلة بكون الصبغ حاجبا فتندرج تحت الجاهل بالحكم بخلاف من يعلم بحاجبية الصبغ ولكن لا يعلم بوجوده على اعضاء وضوئه فيندرج تحت الجاهل بالموضوع
2- هذا في عمرة التمتع ، وأمّا في الحج فالحكم بوجوب الكفارة بنحو الفتوى
3- وإذا كان البطلان من جهة الجهل بالحكم فعليه كفارة بدنة
4- ذلك باعتبار انه متيقّن من احرامه سابقاً ويشك في احلاله شكاً ناشئاً من العلم ببطلان أحد الوضوئين فيستصحب بقاء الاحرام

احرامه ؟

ج- يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.

س 5 - من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنّه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟

ج - إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته – على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه – بني على صحته ولا شيء عليه، وأمّا مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك - كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه إن أمكنه وإلا استناب، وأمّا مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.

س 6 - إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟

ج - يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

س 7- من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بأنّه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه ؟

ج- إذا كان ناسيا للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً

ص: 239

بجنابته (1) فحجه باطل .

وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع- كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً . (2)

س8- هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟

ج- لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء. (3)

س 9 - هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف

ص: 240


1- المناسب التعبير (جاهلًا بالجنابة) حتى يشمل الجهل بالحكم والموضوع، فإن تعبير (جاهلا بجنابته) يختص بالجهل بالموضوع
2- هذا في عمرة التمتع وأمّا في الحج فالكفارة بنحو الفتوى
3- ثبت استحباب الغسل في موارد منها : أ- الغسل للدخول الى الحرم المكي. ب- الغسل للدخول الى مكة المشرّفة. ج الغسل لزيارة الكعبة) والاحوط وجوباً الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت ) د- الغسل لدخول حرم المدينة. ھ- الغسل لدخول المدينة.

البیت ؟

ج - الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.

الصورة الثالثة: أن يكون عالماً عامداً، وحكمه حكم الجاهل إلا أنَّه لا كفارة عليه مطلقاً، فيبطل طوافه ولا كفارة عليه.

فروعٌ
الفرع الأول: حكم الحدث أثناء الطواف

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه - سواءً أحدث بالأكبر ام الأصغر، ومنه الاستحاضة بأقسامها الثلاثة، والاغماء- فللمسألة ثلاثة :

الصورة الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة - وعلى المستحاضة أن تأتي بوظيفتها - حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف.

الصورة الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن لا تستغرق طهارته من الحدث وقتاً تفوت به الموالاة (1)المعتبرة بين اشواط الطواف، كما إذا كان يحتاج الى خمس دقائق لطهارته، واّللازم عليه حينئذ أن يتطهر ويتم طوافه من حيث قطعه ، ولا يصح منه أستئنافه من جديد قبل اتمامه، ولو فعل ذلك بطل طوافه للزوم الزيادة فيه

ص: 241


1- ومقدار عشرة دقائق تفوت به الموالاة

إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري فلا يضر .

الحالة الثانية: أن يستغرق خروجه لتحصيل الطهارة وقتاً تفوت به الموالاة، كما إذا كان يستغرق عشرة دقائق او اكثر، وحينئذٍ يخرج ويتطهّر، وبعد عودته يكون مخيراً بين أمرين:

1 – اتمام الطواف من حيث قطعه، ولا يضره فوات الموالاة، وإذا لم يحرز الموضع الذي أحدث فيه فيمكنه أن يرجع قليلاً إلى الموضع الذي يتيقن أنّه لم يحدث فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي صدر فيه الحدث واقعاً في علم الله تعالى.

2 - استئناف الطواف من جديد والغاء الاشواط السابقة على صدور الحدث.

الصورة الثالثة أن يكون الحدث بعد اتمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والاحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد

الطهارة من حيث قطع ، ويأتي بصلاة الطواف (1) ثم يعيده ويأتي بصلاته (2) ايضاً، ولا يجزيه الإتيان بطواف واحد يقصد به الأعم من الاتمام والتمام على الاحوط وجوباً . (3)

ص: 242


1- على الاحوط وجوباً
2- على الاحوط وجوباً
3- إن فكرة الاتيان بطواف بقصد الاعم من الاتمام والتمام تتنافى مع الاحتياط من جهة أنّه حصل ما يحتمل معه بطلان الطواف، فإذا أتى بسبعة أشواط بقصد الاعم من التمام والاتمام فيكون ذلك محلاً برعاية الموالاة بين الطواف وصلاته في حالة ما إذا كان الذي أتى به من قبل صحيحاً فإذا كان قد أتى بأربعة أشواط ثم أتى بطواف كامل بقصد الاعم فتكون الثلاثة أشواط من الأشواط السبعة اللاحقة متممة للاشواط الأربعة السابقة، فيلزم حينئذٍ الفصل بين الطواف وصلاته بأربعة أشواط التي هي آخر السبعة وهو مخل بالموالاة في هذه الحالة، فلا يحصل الاحتياط إذ لا يجوز - على الاحوط - الفصل بين الطواف وصلاته بطواف احتياطي.

ثم إنّ المكلف إن أتى بوظيفته السابقة - في الصور الثلاثة- في وقت النسك صح طوافه وعمرته وحجه ، وإلا فيبطل طوافه وتبطل عمرته وحجه.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا فرق في جريان الصور المتقدمة بين أن يكون الحدث قد ثبت وجداناً كما إذا علم بصدور الحدث وبين أن يثبت بالتعبد كما إذا ثبت الحدث بالاستصحاب او قاعدة الاشتغال ونحو ذلك، كما سيأتي في الفرع الثاني.

التنبيه الثاني : النوم الغالب على العقل حدث يوجب بطلان الطهارة، فإذا حدث في أثناء الطواف جرى فيه التفصيل المتقدم.

وإذا شك في حدوثه وأنّه غلب على العقل او لا، فيبنى على عدم حدوثه.

وإذا شك بعد الفراغ من الطواف في حصول النوم منه أثناء الطواف يبني على صحة طوافه.

التنبيه الثالث : تقدم في الصورة الثالثة عدم صحة الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من التمام والاتمام على الاحوط، وللتوضيح أكثر نقول:

إن الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام يوجب بطلان

ص: 243

الطواف في حالتين، ولا يوجب البطلان في حالتين أخريين:

الحالتان الموجبتان للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان عالماً عامداً.

الحالة الثانية: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً مقصراً .

الحالتان غير الموجبتين للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً قاصراً.

الحالة الثانية: أن يأتي به بعد فوات الموالاة العرفية وكان من نيته أداء ما عليه من الطواف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الافاقة؟

ج - الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه او استئنافه (1) على التفصيل المذكور في المسألة (285) . (2)

س 2- إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.

ص: 244


1- فإذا كان الاغماء قبل اتمام الشوط الرابع يستأنفه بعد الافاقة، وإذا كان بعد الشوط الرابع ولم يكن باختياره فيتمه بعد الافاقة من حيث قطع ، وان كان باختياره – كما إذا تعمد تناول ما يوجب الاغماء- فالاحوط وجوباً الاتمام والاعادة.
2- وهو التفصيل المتقدم في الصور الثلاثة

س 3 – إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟

ج - إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره (1) .

س 4 - ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال: هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟

ج- محل اشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

س 5 - ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، والسؤال : انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها ؟

ج- تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده (2)

س6- من احدث بعد تمام الشوط الرابع في طوافه الواجب فتطهر ثم أتى بطواف بنية الاعم من التمام والاتمام فهل يصح طوافه في حال كونه

ص: 245


1- هذا إذا كان عالماً عامداً أو جاهلا مقصراً دون ما إذا كان جاهلا قاصراً - لما سيأتي من أن الزيادة في الطواف لا تضر مع الجهل القصوري
2- على الاحوط وجوباً فيهما

جاهلاً قاصراً؟

ج- إذا كان بعد فوات الموالاة العرفية صح إن كان من نيته أداء ما عليه، بل وكذا إذا كان ذلك قبل فوات الموالاة العرفية مع فرض كونه جاهلاً قاصراً (1) .

الفرع الثاني : حكم الشك في الطهارة

من شك في الطهارة فتارة يشك فيها قبل الشروع في الطواف، وأخرى في اثنائه وثالثة ،بعده، فهنا ثلاث صور :

الصورة الأولى : من شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف له حالات أربع :

الحالة الأولى: أن يعلم أنّه كان متطهراً وشك في صدور الحدث في ما بعد، ومثله يستصحب الطهارة ويثبت أنّه متطهر تعبداً ولا يعتني بالشك.

الحالة الثانية: أن يعلم أنّه كان محدثاً، وشك في أنّه قد تطهّر بعد ذلك او لا ومثله يستصحب بقاء الحدث ويثبت أنّه محدث تعبداً ويلزمه تحصيل الطهارة قبل الطواف.

الحالة الثالثة: أن يجهل الحالة السابقة، فلا يعلم أنّه كان محدثاً او متطهراً ثم شك في الطهارة فيلزمه تحصيل الطهارة قبل الطواف أيضاً .

الحالة الرابعة: أن يعلم بصدور الحدث والطهارة منه ولكن لا يعلم

ص: 246


1- استفتاء خطي

المتقدم والمتأخّر منهما، والّلازم عليه تحصيل الطهارة أيضاً.

الصورة الثانية : أن يشك في الطهارة في أثناء الطواف، وهنا حالات أربع أيضاً:

الحالة الأولى: أن تكون الحالة السابقة هي الطهارة ويشك في صدور الحدث بعدها فيبني على الطهارة ويتم طوافه.

الحالة الثانية: أن تكون الحالة السابقة هي الحدث ويشك في أنّه هل تطهر اولا، وفي مثله يستصحب الحدث ويثبت تعبداً أنه محدث، وحينئذ يوجد فرضان :

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني : وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهّر وأتمه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف، كما تقدم (2) .

الحالة الثالثة : أن يجهل الحالة السابقة، ومثله يلزمه قطع طوافه وتحصيل الطهارة وحينئذٍ يوجد فرضان أيضاً:

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف

ص: 247


1- كما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الأول
2- في الصورة الثانية من الفرع الأول

الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني: وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهر وأتمّه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف كما تقدم (2) .

الحالة الرابعة أن يعلم بصدور الحدث والطهارة منه ولكن لا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، وحكمه حكم الحالة الثالثة .

الصورة الثالثة: أن يشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وفي مثله لا يعتني بالشك ويبني على صحة طوافه (3) ، وإن كانت الإعادة بعد تجديد الطهارة احوط استحباباً.

وهل يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف؟

ج - نعم يجب عليه ذلك إلا إذا كانت الحالة السابقة على الشك هي الطهارة .

اسئلة تطبیقیة :

س 1 - إذا علم بعد الطواف أنّه قد أحدث اثناءه ولم يعلم أنّه كان قبل

ص: 248


1- كما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الاول
2- كما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول
3- لا يعتني بالشك حتى وإن كانت الحالة السابقة هي الحدث او تعاقب الحالتين، نعم في هذه الحالة يلزمه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف

الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده (1) .

س 2- إذا حج المكلف ثم التفت إلى أنه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحته إلّا فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط (2) واحتمل الاتيان به غفلة فانّه لا يسعه البناء على الصحة.

ص: 249


1- وذلك لجريان استصحاب عدم صدور الحدث قبل الشوط الرابع مادام يشك في صدوره قبل الشوط الرابع او بعده ، وهذا الاستصحاب يثبت أنّه صدر بعد الرابع تعبداً وبذلك لا تبطل الأشواط السابقة لما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول، ولكن هل يثبت أن الحدث صدر في الشوط الخامس او السادس او السابع ؟ ج - ذلك الاستصحاب كما جرى واثبت عدم صدور الحدث قبل الرابع كذلك يجري في كل شوط - بعد الاشواط الأربعة- يُشك في صدور الحدث فيه، ولا يتوقف عن الجريان إلا في الشوط الذي يتيقن بصدور الحدث فيه أو قبله، فمثلاً إذا كان يشك في صدوره في الشوط الخامس فيستصحب عدم صدوره فيه، وهكذا في الشوط السادس ، وحينئذٍ يتعين صدوره في الشوط السابع - لفرض يقينه بصدور الحدث في الطواف - فيلزمه إعادة الشوط السابع في هذا المثال.
2- كما إذا كان يعتقد أن تأثر الممسوح برطوبة الماسح - الذي هو شرط في صحة الوضوء - مانع من صحة الوضوء ثم احتمل أنه أتى بذلك المانع، اي احتمل أنّه عندما كان يمسح رأسه او قدميه فلا تؤثر رطوبة يده بمقدم رأسه وقدميه غفلة، ففي مثل ذلك لا يسعه البناء على صحة وضوئه السابق، وهكذا إذا كان يعتقد أن الموالاة - التي هي شرط في صحة الوضوء - مانعة من صحة الوضوء، واحتمل أنه عندما كان يتوضأ لا يأتي بالموالاة غفلة فلا يسعه حينئذٍ البناء على صحة وضوئه
الفرع الثالث : حكم من تعذر عليه الوضوء

إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر - كما إذا كان فاقداً للماء، او كان مريضاً يضره الماء، أو كان الماء فاقداً لبعض الشروط المعتبرة في صحة الوضوء به، كما لو كان متنجساً او مغصوباً أو غير ذلك من مسوغات التيمم - فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى أن يرجو زوال العذر قبل فوات وقت الطواف في العمرة والحج (1) والواجب عليه الانتظار إلى زوال العذر والاتيان بالطهارة المائية ثم الطواف.

الحالة الثانية : أن يحصل له اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت النسك وفي مثله يتيمم ويأتي بالطواف.

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية وحصل له اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت النسك، ومثله يجري عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فتلزمه الاستنابة للطواف، والاحوط الاولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة.

الفرع الرابع: حكم من تعذر عليه الغُسل

يجب على الحائض والنفساء- بعد انقضاء ايامهما - وهكذا يجب على المجنب الاغتسال للطواف.

ص: 250


1- يفوت الوقت في عمرة التمتع بعدم القدرة على الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، ويفوت الوقت في الحج بدخول شهر محرم

ومن تعذر عليه الاغتسال - لفقدان الماء او لكونه مضرّاً به او لغير ذلك من مسوغات التيمم - فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يرجو زوال العذر والتمكن من الغُسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الانتظار إلى زوال العذر والاتيان بالغسل والطواف بعده.

الحالة الثانية : أن يحصل له اليأس من زوال العذر والتمكن من الغسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الطواف مع التيمم، والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة ايضاً .

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الغُسل والتيمم وحصل له اليأس من التمكن منهما قبل فوات وقت النسك ومثله تتعين عليه الاستنابة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟

ج- نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

س 2- إذا أنت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها ؟

ج- لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في مسألة (290) (1) .

ص: 251


1- الوظيفة المبينة في الفرع الخامس الآتي
الفرع الخامس : حكم الحائض

تارة تحيض المرأة قبل الطواف في عمرة التمتع، واخرى أثناءه، وثالثة بعده وقبل صلاته، ورابعة في أثناء صلاة ،الطواف وخامسة تشك، وسادسة تتعمد تأخير أعمالها الى أن تحيض، فههنا فروض ستة:

الفرض الاول : حكم الحائض قبل الطواف

إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لأداء أعمال العمرة قبل موعد الحجّ، والواجب عليها أن تصبر إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها.

الحالة الثانية أن لا يسع الوقت لأن تطهر وتؤدي اعمال العمرة قبل الحج، ولها في هذه الحالة صورتان :

الصورة الاولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، وفي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وتحرم له من البداية ولكن بشرطين:

1 - أن لا تعلم أن حيضها يستمر الى ما بعد الحج، وأمّا إذا علمت بذلك فيجوز لها أن تحرم لعمرة التمتع حينئذٍ، وتستنيب لطواف العمرة وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تحرم للحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

2- أن لا تعلم وهي في بلدها أنّها ستحيض والوقت لا يسعها لأداء

ص: 252

أعمال عمرة التمتع، وأمّا إذا علمت بذلك وهي في بلدها فلا يجزيها الاتيان بحج الافراد عن حج التمتع على الاحوط وجوباً، فيجب عليها – على الاحوط - أن تأتي بحج التمتع في عام لاحق.

ثم إنّ من انقلبت وظيفتها الى حج الافراد يلزمها بعد الفراغ من الحجّ أن تأتي بالعمرة المفردة إذا تمكّنت منها في نفس السنة وإلا ففي سنة لاحقة، وإذا لم تتمكن من العود حتى في السنوات الّلاحقة تستنيب لها.

الصورة الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام، وفي هذه الصورة هي مخيّرة بين أمرين:

الاول: أن تعدل بنيتها من عمرة التمتع - ولا تعيد الاحرام - إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى وهو الاحوط استحباباً.

س 1 - وهل يجوز لها أن تُحرم لحج الإفراد من البداية وهي طاهر ؟

ج - لا يجوز إلا إذا علمت أنّها ستحيض ويستمر حيضها الى الزوال من يوم عرفة فيجوز لها حينئذٍ أن تحرم لحج الافراد من البداية.

س2- من عدلت الى حج الافراد لاعتقاد ضيق الوقت ثم طهرت في يوم عرفات وأمكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتع فما هو تكليفها ؟

ج- يلزمها الاتيان بأعمال عمرة التمتع ويكشف ذلك عن بطلان عدولها لانكشاف سعة الوقت إلا إذا لم تتمكن من العود الى مكة – كما إذا لم تجد من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها حج الافراد.

ص: 253

الثاني: أن تبقى على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد رجوعها إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته .

س 1- وهل تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ او يجوز أن تُؤخّر هما عنه؟

ج - تقضيهما قبل طواف الحج ولا تؤخرهما عنه.

س 2 - وهل تقضي الطواف وهي محرمة؟

ج - مادامت قد أتت بأعمال منى يوم العيد - من رمي جمرة العقبة والذبح او النحر والتقصير - فقد أحلت من احرامها، نعم يبقى عليها حرمة

الطيب والاستمتاعات الجنسية، وكذا الصيد على الاحوط وجوباً.

س 3 - إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة فما هو حكمها؟

ج - تستنيب لطواف عمرتها وصلاته من البداية، ثم تأتي بالسعي بنفسها.

تنبيهات :

التنبيه الأول: تقدم أنّ من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الاحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القرآن بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع في عام لاحق إذا كان الحج مستقراً في ذمته او بقيت استطاعته.

ص: 254

وعليه فما ذكر في هذه الفروض في شأن الحائض - وأنها تعدل الى حج الافراد تعييناً او تخييراً مع ضيق الوقت - يُعدّ استثناء من تلك المسألة.

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة أن تستعمل دواءً يمنع من نزول الحيض كي لا تنقلب وظيفتها الى حج الافراد لعدم لزوم تحصيل شرائط الوجوب.

وأما إذا دار أمرها بين أن تستعمل الدواء لمنع الحيض كي تباشر الطواف وصلاته بنفسها وبين تركه والاستنابة فيهما فيلزمها استعمال الدواء على الاحوط لزوماً لكونه مقدمة لتحصيل شرط الواجب، حيث انّ المباشرة شرط في صحة الطواف مع الإمكان.

التنبيه الثالث: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً أو ظناً - ضيق وقتها فأحرمت لحج الافراد او عدلت اليه ثم تبيّن سعته بطهرها في يوم عرفه او قبله وامكان الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل الوقوف فاللازم عليها أن تأتي بها ويكشف ذلك عن بطلان عدولها بالنية إن كانت قد عدلت الى الافراد بعد احرامها لعمرة التمتع لكون حيضها بعد الاحرام، كما لا حاجة الى تجديد الاحرام لعمرة التمتع بل يكفيها العدول بالنية اليها من حج الافراد، إن كانت قد احرمت الى الافراد من البداية لكون حيضها قبل الاحرام او حينه .

هذا إذا امكنها الرجوع الى مكة.

وأمّا إذا لم تتمكن - ولو لعدم وجود من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها الاتيان بحج الافراد.

ص: 255

التنبيه الرابع: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً - سعة الوقت فأحرمت لعمرة التمتع - كما هو مقتضى وظيفتها الظاهرية – ثم استمر حيضها ولم تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل زوال يوم عرفة، فلا حاجة الى تجديد الاحرام لحج الافراد وإنّما تأتي به بنفس احرام عمرة التمتع فيكفيها العدول بالنية اليه أي تعدل بنيتها من عمرة التمتع الى حج الافراد.

التنبيه الخامس: يجوز للمرأة أن تحرم بقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجّه اليها في علم الله تعالى في الحالات الآتية:

1 . إذا شكّت المرأة في سعة وقتها وضيقه.

2 . إذا شكّت في الدم وأنّه حيض او استحاضة.

3 . إذا كانت حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتع أو لا.

4 . إذا كانت طاهرة ولكن خافت أن يفاجئها الحيض.

التنبيه السادس: إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية بأن كانت مضطربة او مبتدئة او ذات عادة وقتية فقط، فإن علمت بانتهاء حيضها وتمكنها من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل فوات وقتها فلا اشكال، وأمّا إذا لم تعلم متى ينقطع عنها الدم وبالتالي لا تعلم هل يضيق وقتها ويكون تكليفها حج الافراد او تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع فماذا تفعل ؟

ج - لها حالتان:

ص: 256

الحالة الأولى: أن ترى الدم حين الاحرام او قبله ويلزمها حينئذٍ إمّا أن تحرم لعمرة التمتع او تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو عمرة التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة أنت بها، وإلا أنت بحجّ الافراد وبعمرة مفردة بعده.

الحالة الثانية: أن ترى الدم بعد الاحرام لعمرة التمتّع والّلازم عليها أن تصبر وليس لها أن تعدل بنيتها إلى حجّ الافراد وحينئذٍ لها فرضان:

الفرض الاول : أن تطهر وتتمكن من الاتيان بعمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فيتعيّن عليها ذلك.

الفرض الثاني: أن يستمر حيضها ولا تتمكن من الاتيان بعمرتها قبل زوال يوم عرفة، وحينئذٍ هي مخيّرة بين العدول الى حج الافراد – والاتيان بعمرة مفردة بعده – (1) وبين البقاء على عمرة التمتع فتسعى وتقصر ثم تقضي طواف عمرتها وصلاته بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج.

التنبيه السابع : ما حكم الافرازات او السائل الاصفر او البُنّي الذي تراه المرأة في آخر أيام حيضها ؟

ج- لها حالات ثلاثة:

الحالة الأولى: أن تطمئن بأنّه ليس بدم ولا مخلوط به، فتحكم بطهارته، وحينئذٍ إن علمت او اطمأنّت بانقطاع دم الحيض او فحصت وخرجت

ص: 257


1- في نفس السنة إن تمكنت منها وإلا في السنوات اللاحقة فإن لم تتمكن استنابت لها

القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.

الحالة الثانية : أن تعلم بأنّه دم او مخلوط به، وهنا فرضان:

الفرض الاول : أن لا تتجاوز هذه الإفرازات مع الحيض عشرة أيام فيحكم عليها بأنّها حيض.

الفرض الثاني: أن تتجاوز مع الحيض عشرة أيام، وحينئذ لا تكون حيضاً، وعلى المرأة أن ترجع الى عادتها إن كانت ذات عادة، وإلا للتمييز إن كان الدم واجداً للتمييز، وإلا فالى اقاربها إن أمكن، وإلا فالى العدد فتختار ما بين (3 - 10) أيام عدداً يناسبها حسب الضوابط.

الحالة الثالثة : أن تشك في أنّه دم أولا، ولم تستطع أن تميّزه ، واللازم عليها أن تفحص فإذا لم تخرج القطنة بيضاء فتحكم باستمرار الدم، وحينئذٍ لها فرضان :

الفرض الاول : أن تكون ذات عادة عددية وحصل الاختبار في اثنائها فتحكم بأنّه دم حيض.

الفرض الثاني : أن لا تكون ذات عادة عددية، فإن حصل الاختبار في اثناء العشرة فتحكم بحيضيّته، وأمّا إذا كان بعد العشرة فتحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثامن: من أتت بأعمال عمرة التمتع في فترة النقاء المتخلل بين

ص: 258

دمي حيض واحد (1) ، فإن وسعها الوقت لإعادة اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة وجب عليها ذلك على الاحوط وجوباً، وإن لم يسعها (كما إذا أتت بأعمالها بعد النقاء من الدم الأول ثم نزل الدم الثاني في يوم عرفة او بعده - بحيث لا تتمكن من اعادة اعمالها - فانكشف أنّها أتت بأعمالها في النقاء المتخلل) فلها حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم يكون النقاء المتخلل طهراً فتصح أعمالها ولا اشكال.

الحالة الثانية: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم بكون النقاء المتخلل حيضاً فينقلب حجها الى الافراد وتأتي بعمرة مفردة بعده.

الحالة الثالثة : أن تعمل بالاحتياط، ومقتضاه أن تأتي بالأعمال المشتركة (2) بين حج التمتع والافراد بقصد الاعم، وتأتي بالذبح برجاء المطلوبية (3)، وتأتي بعمرة مفردة برجاء المطلوبية (4) .

التنبيه التاسع : إذا وجب على المرأة بمقتضى الاحتياط أن تجمع بين

ص: 259


1- وقد اختلف الفقهاء - رض - فيه، فمنهم من ذهب الى كونه حيضا ، ومنهم من ذهب الى كونه طهراً، وسماحة السيد – دام ظله - يذهب الى الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة
2- كالوقوفين وأعمال منى من رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يوم العيد والمبيت ورمي الجمار وأعمال مكة
3- لاحتمال أن وظيفتها حج الافراد على تقدير كون النقاء حيضاً وهو لا ذبح فيه فلا تأتي بالذبح بنية جزمية
4- لاحتمال أن وظيفتها حج الافراد على تقدير كون النقاء حيضا فلا تأتي بالعمرة بنية جزمية

أعمال المستحاضة وتروك الحائض، فليس لها أن تكتفي بالاستنابة في الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً ، ولا يمكنها التخلص من الاشكال إلا بالرجوع الى فقيه - مع مراعاة الاعلم فالاعلم- يفتي بكونها حائضاً او مستحاضة حتى تأتي بوظيفتها.

التنبيه العاشر : المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها، هل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة إذا علمت أنّها لا تتمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار الى أن تطهر؟

ج - يجوز لها أن تحرم، ولكن لا تخرج من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته، وليس لها حلٌ للتخلص من الاشكال إلا أن ترجع الى فقيه آخر يجوز لها الاستنابة مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

وهذا الاشكال في الاستنابة للطواف وصلاته مختص بالعمرة المفردة ولا يجري في الحج بأقسامه ولا في عمرة التمتع .

نعم يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته في العمرة المفردة على رأي سماحة السيد – دام ظله - في موردين:

1 - إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل أنّها يجوز لها الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم بعد ذلك ولم تنتظرها الرفقة ولم تتمكن من الانتظار الى حين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

ص: 260

2 - أن لا تعلم حين احرامها بعدم تمكنها من اداء الاعمال بنفسها - إمّا لعدم علمها بعروض الحيض عليها قبل ذلك او كانت عالمة ولكنها اعتقدت حصول النقاء قبل رجوعها الى بلدها - فأحرمت للعمرة ولم تنتظرها الرفقه ولا يمكنها الانتظار لحين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصّر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

التنبيه الحادي عشر : إنّ ما تقدم من الاحكام لا يأتي بحق الصغيرة غير البالغة إذا رأت الدم لكون ما تراه ليس له حكم سوى النجاسة، كما لا يأتي بحق اليائس لكون ما تراه من الدم يحكم بكونه استحاضة على الاحوط وجوباً، كما لا يأتي بحق من استؤصل رحمها لكون ما تراه يحكم بكونه استحاضة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع ؟

ج - حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسالة (290) من المناسك . (1)

س 2 - امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر

ص: 261


1- وهو مذكور في الفرض الأول من الفرع الأول

بها الدم فأرادت أن تحرم لحجّ الافراد فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟

ج- اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق (1) يعتبر احرامها احراماً لحجّ الافراد وإلا فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها (2) باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الافراد.

س 3- لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقا لوظيفتها ؟

ج - نعم إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق . (3)

س 4 - إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الاحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟

ج- الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى ص: 262


1- بأن قصدت الاحرام لوظيفتها ولكن توهمت أن وظيفتها عمرة التمتع فطبقتها خطأ على العمرة، والحال أن الّلازم عليها أن تحرم لحج الافراد لفرض أنّها حائض قبل الاحرام مع ضيق الوقت فيجري في حقها الصورة الاولى
2- هذا مع علمها باستمرار الدم وأما إذا لم تعلم فيكفيها العدول بالنية ولا يجب عليها العود للميقات - كما سيأتي نظيره في س15-
3- معنى الخطأ في التطبيق : أن تقصد الاحرام لما يجب عليها من النسك واقعاً وتطبقه على غيره خطأ واشتباهاً، كما إذا كانت وظيفتها عمرة التمتع وهي قصدت الاحرام لوظيفتها إلا أنّها طبقتها خطأ على حج الافراد متخيلة أنّه وظيفتها، ومثل ذلك لا يضر بالعمل

هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

س 5 - امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنّها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الافراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الاتيان بهما بعد اعمال منی؟

ج – لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الاحرام تعدل إلى حجّ الافراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الافراد وبين تأجيل الاتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.

س 6 - امرأة كانت وظيفتها حجّ الافراد لطرّو الحيض عليها قبل الاحرام مع عدم سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الافراد إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الاحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأ على عمرة التمتّع .

س7- هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الاتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب

ص: 263

حجّها إلى حجّ الافراد؟

ج- لا يلزمها ذلك.

س 8- إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟

ج - يجوز لها الاحرام الحج الافراد من الاول.

س 9 - إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لأداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال: إن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقا الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولا الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد ؟

ج- يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الاولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية . (1)

س 10 - لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون

ص: 264


1- فالتخييري استمراري ما لم تأتِ بالسعي

عدولها إلى الافراد ملغياً؟

ج - نعم لانكشاف سعة الوقت.

س 11 - هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الافراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟

ج- محل إشكال فلو أتت بحجّ الافراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.

س 12 - الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟

ج- إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.

س 13 – إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء ؟

ج - يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر – على الاحوط . (1)

ش 14 - لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها

ص: 265


1- لكون المباشرة بالطواف من شروط الواجب فإذا توقفت على أخذ الدواء تعين ذلك على الاحوط

الاعادة؟

ج نعم مع سعة الوقت . (1)

س 15 - امرأة أحرمت لحجّ الافراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟

ج- إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والاتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير . (2)

س16- امرأة حائض احرمت لحجّ الافراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها ؟

ج - مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لأداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الافراد.

س 17 - امرأة أخرت الاتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية (3) وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الافراد وحضرت

ص: 266


1- لانكشاف بطلان الاستنابة وان وظيفتها المباشرة
2- هذا مع فرض الظن وأمّا مع علمها بأنّها تتمكن من عمرة التمتع ومع ذلك احرمت لحج الافراد فيلزمها الرجوع للميقات والاحرام منه لعمرة التمتع ولا يجزيها العدول بالنية من حج الافراد الى عمرة التمتع لبطلان احرامها لحج الافراد، كما تقدم نظيره في س 2
3- وأمّا إذا أخرتها الى الزوال من يوم عرفة فتبطل عمرتها وحجها بلا اشكال، كما تقدم

عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

ج - إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالاحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الافراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.

س 18 - إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الاحرام لحجّ الافراد من الميقات؟

ج - لا حاجة إلى تجديد الاحرام بل تأتي بحج الافراد بنفس احرامها الاول.

س 19 - امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟

ج - إذا كان الدم الثاني مكمل لحيضها لم يُجتزأ بما اتت به من الطواف على الاحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.

ص: 267

س 20- إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضا ؟

ج - إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم – يفتي بكونها مستحاضة أو حائضا للتخلص من الاشكال . (1)

س 21 - امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟

ج- يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض، وقال جمع: أنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الافراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهرا فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر – مع رعاية الاعلم فالاعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضا أو طهرا فوظيفتها واضحة، وأمّا إذا أرادت الاحتياط فعليها الاتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والافراد بقصد الاعم منهما وكذا الذبح في منى – الذي يختص به

ص: 268


1- وسماحته - دام ظله - يحتاط وجوبا في النقاء المتخلل بين دمي حيض واحد بالجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة، كما يحتاط وجوباً في بعض صور الدم بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الحيض من الفقه المُيَسَّر

حجّ التمتعّ - برجاء المطلوبية، وكذا الاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها .

س 22 - إذا كانت المرأة حائضا قبل ان تحرم ولم تعلم هل تظهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟

ج- يجزيها ذلك.

س 23 - إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الافراد أو التمتّع ؟

ج- إذا رأت الدم حين الاحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الافراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلّا أتت بحجّ الافراد، وإن رأت الدم بعد الاحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الافراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلّا عدلت إلى حجّ الافراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حج التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج .

س 24 - امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟

ج- إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الافراد واقعا فان طهرت ووسع الوقت الأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها وان لم يسع

ص: 269

الوقت كان حجّها حجّ الافراد .

وأمّا إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتع فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الافراد كما أن بإمكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.

س 25 - إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الاحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الاحرام لحج الافراد فما هو تكليفها ؟

ج - يجزيها الاحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.

س 26 - امرأة ارادت الاحرام في الميقات وكانت ذات دم إلّا انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت أن دم الحيض سيمنعها اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع ؟

ج - يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين (1) في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقا أنها كانت حائضا حين الاحرام تأتي بحجّ الافراد ثم بالعمرة المفردة وإن ظهر عدم كونها حائضا حين الاحرام فبإمكانها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ .

ص: 270


1- أي تقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليها في علم الله عز وجل

27 - المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الاحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟

ج - تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان بأعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلّا تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها .

س 28 - امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟

ج- هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.

س 29- هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة) الحيض (فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟

ج- لا يجري على الدم المتقطع (1) في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الاستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.

ص: 271


1- وأمّا إن لم تطمئن بأنه ليس بدم فيكون حيضا إن لم يتجاوز العشرة من أول نزول الدم

س 30 - إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟

ج - إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف (1) .

س 31- إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها ؟

ج - إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بأنه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة ، وأمّا إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.

س 32- أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الاحرام لحجّ

ص: 272


1- هذا إذا كان متقطعا في الباطن فضلا عن الظاهر، وأمّا إذا كان متقطعا عن الخروج إلا أنّه مستمر في الباطن وتراه عند الفحص، فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض إن توفرت باقي الشروط

الافراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضا فما هو حكمها؟

ج- تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضا والآخر استحاضة.

س 33 - ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثرا للدم فما هو حكمها؟

ج - الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الاولى، وأمّا إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الاولى الاحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الاتيان به.

س34- المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر ؟

ج- يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.

س 35- إذا كانت المرأة حائضا وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الاحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟

ج - جواز الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.

ص: 273

س 36- إذا لم يجز لها الاحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تظهر فماذا تصنع ؟

ج- تقدم أن خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم للتخلص من الاشكال.

س 37 - في مورد السؤال (34) إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر .

س38- لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟

ج - نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضا لطواف النساء وصلاته.

س 39 - استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال:ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضا وكذلك حج التمتع ام لا؟

ج- لا يجري الاشكال فيهما.

س 40 - امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى

ص: 274

آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئا ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟

ج - نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.

س 41 - الحائض التي انقلب حجّها إلى الافراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟

ج- إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها .

س 42 - امرأة قد استأصلت الرحم وأحد المبايض وباقي عندها مبيض واحد وعنق الرحم وهي ترى الدم كل شهر أربعة أيام بصفات الحيض فهل يحكم على الدم الخارج منها بكونه حيضاً، وهل يختلف الحكم فيما لو استأصلت المبيضين معاً؟

ج - الدم الخارج لا يعد حيضاً بل هو استحاضة في مفروض السؤال (1) .

ص: 275


1- استفتاء خطي
الفرض الثاني : حكم الحائض أثناء الطواف

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فلها صورتان:

الصورة الأولى: أن يطرأ عليها الحيض قبل تمام الشوط الرابع فيبطل طوافها (1) ويكون لها حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لأداء أعمالها قبل موعد الحج، فتصبر الى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها.

الحالة الثانية: أن لا يسع الوقت لذلك، وفي هذه الحالة تكون مخيرة بين العدول الى حج الافراد وهو الاحوط استحباباً، وبين الابقاء على عمرتها فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وتقضي طواف عمرتها وصلاته بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج . (2)

الصورة الثانية : أن يطرأ عليها الحيض بعد تمام الشوط الرابع فيصح ما أتت به من الاشواط (3) ، ويكون لها حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الوقت واسعاً لإتمام طوافها قبل موعد الحج والواجب عليها إتمام طوافها والاتيان بصلاته بعد الطهر والاغتسال، والاحوط الاولى إعادته بعد الاتمام أيضا.

الحالة الثانية: أن لا يسع الوقت لذلك، وفي هذه الحالة تسعى وتقصر وتحرم للحج، ويلزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها وصلاته بعد

ص: 276


1- لما تقدم في الصورة الاولى من الفرع الاول
2- على التفصيل المتقدم في الصورة الثانية من الفرض الأول
3- لما تقدم في الصورة الثانية من الفرع الاول

الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت بعدم امكانها من الاتمام حتى بعد رجوعها من منى لاستمرار حيضها فتستنيب لما بقي من طوافها وصلاته قبل أن تحرم للحج ثم تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، على النحو الذي تقدم تفصيله في الفرض الأول.

الفرض الثالث: حكم الحائض بعد الطواف وقبل صلاته

إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف، صحّ طوافها وحينئذٍ لها صورتان :

الصورة الأولى: أن يسعها الوقت للإتيان بالصلاة قبل موعد الحج فتصبر وتأتي بها بعد طهرها واغتسالها.

الصورة الثانية أن لا يسعها الوقت لذلك فتسعى وتقصّر وتقضي الصلاة بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت بعدم امكانها من الاتيان بالصلاة حتى بعد رجوعها من منى لاستمرار حيضها فتستنيب لصلاتها قبل أن تحرم للحج ثم تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، على النحو الذي تقدم تفصيله في الفرض الاول.

أسئلة تطبيقية :

س- إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الاتيان بصلاته فما هو حكمها؟

ج- تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة (292) من

ص: 277

رسالة المناسك (1) .

الفرض الرابع: حكم الحائض أثناء الصلاة

إذا حاضت المحرمة أثناء صلاة الطواف صح طوافها وبطلت صلاتها وجرى في حقها ما تقدم في الفرض السابق.

الفرض الخامس: حكم الشك في وقت طرو الحيض

إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدرِ أنّه قبل الطواف أو أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة مادام حصول الشك بعد الفراغ منهما.

وإذا علمت إنّ حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في الفرض الثالث .

الفرض السادس: حكم من أخّرت أعمالها ثم حاضت

إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأتِ بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، ترتب عليها :

1 - فساد عمرتها .

2 - وجبت عليها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً إن كانت جاهلة

ص: 278


1- وهو التفصيل المتقدم

بالحكم.

3- بطلان احرامها ولا يجزيها أن تعدل الى حج الافراد.

نعم، الاحوط استحباباً أن تعدل الى حج الافراد، بأن تأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية ، بل الاحوط استحبابا أن تأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1)، ولكن ذلك لا يجزيها عن حج التمتع.

الفرع السادس : حكم المستحاضة

لا شك في أنّ المستحاضة لها وظيفتها الخاصة - من الوضوء او الغسل او كليهما - قبل أن تأتي بالأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف، فيجب عليها الاتيان بتلك الوظيفة قبل ،الطواف ولكن هل تكتفي بها لصلاة الطواف او لا بد من اعادتها لها ؟

ج - الاستحاضة على ثلاثة أقسام:

القسم الاول: الاستحاضة القليلة

والاحوط وجوباً فيها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته (2) ولا تكتفي

ص: 279


1- لاحتمال عدم جواز عدولها الى حج الافراد وأن وظيفتها للخروج من الاحرام بالعمرة المفردة فإذا فعلت ذلك جزمت بفراغ ذمتها، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنّه منافي لها
2- لا شك في أنّ الوضوء واجب للطواف، ولكن هل يكفيها لصلاته ايضاً او يجب أن تتوضأ لها وضوعاً آخر؟ وهذا الاحتياط هو لعدم كفاية وضوء واحد لهما، ونفس الكلام في الاحتياط المذكور في المتوسطة والكثيرة عند الاتيان بوظيفتيهما

بوضوء واحد لهما على الاحوط .

القسم الثاني: الاستحاضة المتوسطة

والاحوط وجوباً فيها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتتوضأ لكل منهما، ولا تكتفي بوضوء واحد لهما على الاحوط وجوباً.

القسم الثالث : الاستحاضة الكثيرة

وهي على صنفين :

الصنف الاول : صبيبة الدم ، التي لا ينقطع دمها من البروز على القطنة التي تحملها، والواجب عليها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل لكلٍ من الطواف وصلاته.

الصنف الثاني: متقطّعة الدم، وهي ما كان بروز الدم فيها متقطعاً على القطنة التي تحملها، وهذه لها حالتان :

الحالة الأولى: أن تغتسل للطواف وتتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى، ويكفي حينئذٍ ذلك الغُسل للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل غسلاً آخر لصلاة الطواف.

الحالة الثانية: أن تغتسل للطواف ولا تتمكن من الاتيان بصلاته قبل بروز الدم عليها، وإنّما يبرز عليها الدم قبل صلاة الطواف، والاحوط لزوماً حينئذٍ أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطواف.

س 1 - هل غسل الاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء او لابد أن

ص: 280

تضم اليه الوضوء ؟

ج - يجزي عن الوضوء، وإن كان الاحوط استحباباً أن تضم الوضوء اليه إن كانت محدثة بالاصغر (1) سواءً صدر منها الحدث قبل أن تستحيض او بعده.

س 2- إذا ارادت ضم الوضوء عملاً بالاحتياط الاستحبابي فهل تأتي به قبل الغسل او بعده؟

ج - تأتي به قبل الغُسل على الاحوط استحباباً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ورد في المناسك في مسألة (296) ما نصه: «وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً »وهذا الاحتياط هو لعدم كفاية غسل واحد لهما، كما أنّه وجوبي في بعض صور الاستحاضة وهي: المتقطّعة الدم إذا لم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها، وهو استحبابي في صورتين:

1 - في صبيبة الدم.

2 - في المتقطعة إذا تمكنت من الاتيان بالصلاة قبل بروز الدم.

التنبيه الثاني: يجب - على الاحوط - على المستحاضة أن تبادر الى الطواف

ص: 281


1- في المنهاج الطبعة التاسعة عشرة 1439 في مسألة 241 لم يقيد ضم الوضوء للغسل بما اذا كانت محدثة بالأصغر وإنّما اطلق

وصلاته بعد الاتيان بوظيفتها من دون فصل طويل مطلقاً (1) على الاحوط لزوماً، وأمّا إذا كان الفصل طويلاً بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف او صلاته فالاحوط لزوماً أن تتيمم بدلاً عن الطهارة المائية قبل الاتيان بهما.

وعليه فلا يكفي أن تأتي المستحاضة بالطهارة الّلازمة عليها في الفندق الذي يقع بعيداً عن المسجد الحرام، بل اللازم عليها تجديدها قريباً من المسجد، واذا لم يمكنها ذلك وجب عليها التيمم على الاحوط لزوماً، ولو اكتفت بما أتت به في الفندق يبطل طوافها، ولو لم تتداركه يبطل حجها .

التنبيه الثالث: سيأتي اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته على الاحوط لزوماً، فيجب- على الاحوط - على الطائف أن يبادر الى الصلاة بعد الطواف، ولا يفصل بينهما عرفاً، إلا أنّ ذلك مغتفرٌ بحق المستحاضة التي تحتاج الى تجديد الطهارة قبل الصلاة بالمقدار الذي تضطر اليه.

التنبيه الرابع : المستحاضة الكثيرة التي يجب عليها الغُسل لكل صلاة

ص: 282


1- يقصد من الاطلاق (سواءً كان الدم موجوداً في فضاء الفرج او لم يكن موجوداً) أي إنّ البطلان مع الفصل الطويل له حالتان في كلتيهما تبطل الصلاة، ولكن في حالة بنحو الاحتياط وفي الاخرى بنحو الفتوى : الحالة الاولى : أن تفصل بين وظيفتها - الوضوء او الغسل أو كليها- وبين الصلاة او الطواف، مع علمها بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج من حين الاتيان بالوظيفة الى وقت الاتيان بالطواف او الصلاة، والفصل الطويل في هذه الحالة يوجب بطلان الصلاة او الطواف على الاحوط. الحالة الثانية ما إذا كان الدم موجوداً في فضاء الفرج، ومع ذلك فصلت بين وظيفتها والصلاة او الطواف، وفي هذه الحالة تبطل الصلاة او الطواف بنحو الفتوى

وطواف إذا اغتسلت وشرعت بالطواف ثم اقيمت صلاة الجماعة ولم تتمكن من اتمام طوافها يجب عليها أن تأتي بثلاثة أغسال وكالآتي:

1 - تغتسل للصلاة اليومية إن لم تصلّها، ولا يكفيها الغُسل الذي أتت به للطواف الذي لم تكمله، لفرض حصول الفصل بين الغُسل والصلاة بالطواف الذي لم تكمله.

2 - وتغتسل غسلاً آخر للطواف، لإكماله إن قطعته بعد الشوط الرابع او لإعادته إن قطعته قبل اتمام الشوط الرابع.

3 - كما يجب عليها أن تغتسل غسلاً ثالثاً لصلاة الطواف على الاحوط وجوباً إن كانت غير صبيبة الدم - أي متقطعة الدم – ولم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل أن يبرز الدم عليها .

التنبيه الخامس : يجب - على الاحوط - على المستحاضة الكثيرة أن تبدّل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الطواف، كما يجب عليها ذلك للصلاة، ولا يجب ذلك في الاستحاضة القليلة والمتوسطة.

التنبيه السادس : إذا استحاضت المرأة أثناء الطواف جرى في حقها حكم من أحدث أثناء الطواف، وقد تقدم تفصيله في الفرع الاول.

التنبيه السابع: إذا علمت المستحاضة أن دمها سينقطع – انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف بحيث تتمكن من الاتيان بالطهارة

والطواف وصلاته من دون بروز الدم- وكان الوقت يسع الاتيان بالنسك،

ص: 283

فالاحوط وجوباً أن تؤخّر أعمالها الى تلك الفترة إلا إذا كان في التأخير حرج عليها.

التنبيه الثامن: إذا أتت المستحاضة بوظيفتها وطافت وصلّت ثم انقطع الدم - سواءً انقطع انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف وصلاته - بعد الفراغ من اعمالها، فهل يجب عليها اعادة اعمالها ؟

ج- لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعتقد عدم انقطاع الدم فتبادر الى الاتيان بوظيفتها واعمالها ثم ينقطع الدم، وفي هذه الحالة لا يجب عليها اعادة الطواف وصلاته.

الحالة الثانية : أن تعلم بانقطاع الدم قبل انتهاء وقت النسك، ومع ذلك تبادر وتأتي بأعمالها، والواجب عليها اعادة الاعمال مع الطهارة.

الحالة الثالثة أن تحتمل الانقطاع، والواجب عليها - على الاحوط وجوباً - اعادة الاعمال مع الطهارة أيضاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة او قليلة ام لا؟

ج - أمّا المتوسطة والقليلة فالاحوط (1) لها أن تتوضأ لكل منهما.

وأما الكثيرة فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه

ص: 284


1- الاحوط وجوباً

على القطنة فالاحوط ان تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلا مستقلا وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما، وأمّا إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الاتيان بصلاته ايضا قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الاظهر وإلا فالاحوط لزوما تجديد الغسل لصلاة الطواف.

س 2 - التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصالة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة296 من المناسك، فبأيهما يعمل ؟

ج- لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.

س 3- المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف (1) فهل يصح طوافها وصلاته ام لابد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

ج - يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما .

س 4 - هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل

ص: 285


1- والمقصود أنّها اغتسلت للفجر وأتت بالطواف وصلاته بعد صلاة الفجر مباشرة بنفس غسل صلاة الفجر

واحد؟

ج - ليس لها ذلك على الاحوط ، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الاتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

س 5 - المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها ؟

ج - يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف أو صلاته فالاحوط لزوما أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الاتيان بهما.

س 6 - المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟

ج- لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه

على التفصيل المذكور في المسألة (285) من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.

ص: 286

س 7 - ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف (1) ؟

ج - إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.

س 8- إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟

ج - ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

س 9 - امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟

ج- لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.

الفرع السابع : حكم دائم الحدث

دائم الحدث هو من استمرَّ به الحدث.

كالمبطون: وهو من يخرج منه الغائط باستمرار.

والمسلوس: وهو من يخرج منه البول باستمرار.

وغيرهما: كالذي يخرج منه الريح باستمرار أو المنيُّ باستمرار، او يغلبه

ص: 287


1- تقدم تفصيل ذلك في الفرع الاول

النوم باستمرار.

ودائم الحدث له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون له فترة ينقطع فيها الحدث، ويمكنه أن يطوف ويصلي متطهراً، وهنا يجب عليه انتظار هذه الفترة، ليطوف ويصلي فيها.

الحالة الثانية: أن لا يكون له فترة أصلاً ينقطع فيها الحدث، أو تكون له فترة ولكن قصيرة لا تتسع للطهارة والطواف او بعضه، وفي هذه الحالة يلزمه الوضوء - أو الغسل - ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه من الحدث المبتلى به - سواء خرج قبل الطواف ام في اثنائه ام في اثناء الصلاة كما أنّه لا ينتقض وضوؤه إذا خرج منه الحدث المبتلى به، وإنّما ينتقض إذا خرج منه حدث آخر أو نفس الحدث غير مستند الى حالته المرضية وإنّما صدر باختياره.

الحالة الثالثة : أن تكون له فترة تتَّسع للطهارة وبعض الطواف – لا كلّ الطواف - والاحوط وجوباً أن يطوف في تلك الفترة، ولا يجب عليه تجديد الطهارة إذا بادره الحَدَث أثناء الطواف او بعده - وإن كان الاحوط استحباباً له التجديد - كما لا يجب عليه أن يجدد الطهارة للصلاة ايضاً - وإن كان هو الاحوط استحباباً - إلا أن يحدث حدثاً آخر او نفس الحدث غير مستند الى مرضه وإنّما صدر باختياره.

ملاحظات:

الملاحظة الاولى: الاحوط استحباباً للمبطون أن يجمع – مع التمكن -

ص: 288

بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.

الملاحظة الثانية : من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذريّة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فلا يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية.

الملاحظة الثالثة: يجب على المسلوس والمبطون ونحوهما (1) التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب عليه تغيير الكيس لكل صلاة.

س - إذا تنجَّس ،بدنه هل يلزمه تطهيره لكل طواف واجب او صلاة؟

ج - نعم على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟

ج- يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.

س 2 - شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟

ج - يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي

ص: 289


1- كمن استمر به نزول المني

ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.

وأمّا إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده إلا ان يحدث حدثا آخر مثل ما تقدم.

س3 – المرأة المبتلاة بسلس البول – مثلاً – هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟

ج - لا يجب عليها التوضؤ اثناء الصلاة فإنّ من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الاحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.

س 4 - إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علما انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟

ج - الاحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الاتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.

ص: 290

الفرع الثامن : حكم المجبور ونحوه

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر او جرح او قرح -وكانت وظيفته الوضوء او الغُسل الجبيري يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته، ولا يجب عليه اعادة الطواف وصلاته بعد ارتفاع العذر وإن كان وقت الطواف باقياً.

ملاحظات:

الملاحظة الاولى: اللطوخ المطلي به العضو للتداوي - ولو كان عن ألم او ورم ونحوهما- يجري عليه حكم الجبيرة، فيتوضأ وضوءاً جبيرياً ويطوف ويصلي.

الملاحظة الثانية: من كان على بعض اعضاء وضوئه حاجباً لا يتمكن من رفعه - كالقير او الصبغ وغير ذلك - يجب عليه التيمم للطواف إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم، وأمّا إذا كان في مواضع التيمم كما لو كان على الكفيّن او الجبهة فيجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم للطواف.

الملاحظة الثالثة : في كل مورد وجب الجمع بين الوضوء والتيمم للصلاة - ولو احتياطاً - يجري في الطواف ايضاً .

أسئلة تطبيقية:

س - من في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع

ص: 291

الطهارة الاختيارية؟

ج – لا يجب.

الفرع التاسع : حكم الطهارة في الطواف المندوب

(1)

لا تعتبر الطهارة من الحدث الاصغر في الطواف المستحب، فيجوز أن يطوف من غير وضوء.

وأمّا الطهارة من الحدث الاكبر فهي معتبرة على الاحوط لزوماً بالنسبة الى الجنب والحائض والنفساء، فلا يصح الطواف المندوب من المجنب او الحائض أو النفساء على الاحوط لزوماً، وأمّا المحدث بمس الميت فيصح منه الطواف المستحب .

وهل يصح الطواف المستحب من المستحاضة إذا لم تأتِ بوظيفتها؟

ج- نعم يصح منها، لأنّ الاستحاضة لأنّ الاستحاضة بجميع أقسامها من الحدث الاصغر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها موردا للاحتياط اللزومي؟

ج نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأمّا حدث مس الميت فلا يضر

ص: 292


1- الطواف الواجب هو ما كان جزءاً من حج او عمرة وإن كانا مستحبين، وأما المندوب فهو ما لم يكن كذلك بل كان مستقلاً.

بصحة الطواف المندوب.

س 2- كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟

ج - لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعا ولم يلتف إلّا بعد الانتهاء منه صحَّطوافه على المشهور.

الأمر الثالث الطهارة من الخبث
اشارة

يعتبر في صحة الطواف طهارة بدن الطائف ولباسه مطلقاً - سواءً كان ساتراً ام لا ، وسواء كان حال الاحرام ام بعد الاحلال منه كما في طواف الحج - فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن او اللباس.

وههنا فروع :

الفرع الأول: النجاسات المعفو عنها

لا اشكال في أنّ بعض النجاسات يُعفى عنها في الصلاة مطلقاً حتى صلاة الطواف، فتجوز الصلاة فيها، ولكن هل يُعفى عنها في الطواف ايضاً او لا؟

ج - بعضها يُعفى عنه، وبعضها لا يُعفى عنه، واليك التفصيل:

أولاً : الدم الأقل من الدرهم، فإنّه معفو عنه في الصلاة – إذا لم يكن

ص: 293

دم حيض، ويلحق به على الاحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة – ولا يُعفى عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثانياً: نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده – أي لا يستر العورة كالخُف والجورب والتكّة والقلنسوه والخاتم والخلخال والسوار ونحوها - فإنّه معفو عن نجاسته في الصلاة - إذا لم يكن متخذاً من الميتة النجسة او من نجس العين كالكلب - وغير معفو عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثالثاً: دم الجروح والقروح (1) في البدن واللباس قبل أن تبرأ – ومنه دم البواسير خارجية كانت او داخلية وهكذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الى الظاهر - فإنّه معفو عنه في الصلاة مطلقاً - سواء ترتّب على تبديله او تطهيره حرج ومشقة نوعية أم لا، وإن كان الاحوط استحباباً ازالته او تبديلها إذا لم يستلزم المشقة - .

وأمّا في الطواف فيُعفى عنه إذا استلزم التطهير او التبديل حرجاً ومشقة، وإلا فالاحوط وجوباً ازالته.

ونلفت النظر الى أنّ الطائف إذا جُرح أثناء الطواف فيلزمه الخروج - على الاحوط - لتطهير ما تنجّس من بدنه او ثيابه إذا لم يكن الخروج حرجيّاً عليه.

ص: 294


1- يعتبر في الجروح أن يكون لها ثبات واستقرار دون الجروح والقروح الجزئية، كما أنّه لا يُعفى عن دم الرعاف بخلاف دم الجروح او القروح في داخل الانف فإنّها معفو عنها

رابعاً: النجاسة في البدن او الثياب في حال الاضطرار – بأن لا يتمكن من تطهير بدنه او تحصيل ثوب طاهر ولو لكون ذلك حرجياً عليه - فإنّها معفو عنها في الصلاة والطواف معاً، بشرط أن لا يحرز التمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء وقت الصلاة او وقت النسك - عمرة التمتع والحج - وإلا فيجب الانتظار الى حين التمكن من از التها.

خامساً: المحمول المتنجّس وإن كان متخذاً من أجزاء الميتة او اجزاء السباع او من غيرها مما لا يؤكل لحمه (1) فإنّه يعفى عنه في الصلاة مطلقاً - سواء كان مما تتم فيه الصلاة ام لم يكن كالساعة الجيبية والمنديل الصغير - وكذلك يُعفى عنه في الطواف.

تنبيه :

لا يضر بصحة الصلاة والطواف وجود النجاسة في البواطن غير المحضة كباطن الانف والاذن والعين والفم، فيصح الطواف والصلاة فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟

ج- نعم يعفى عنه فيها .

ص: 295


1- إذا لم يكن شيء من اجزاء السباع او ما لا يؤكل لحمه على بدن المصلي او ثيابه التي تتم فيها الصلاة وإلا فلا يعفى عنه، كما إذا وقع لعابه مثلاً على بدن المصلي او ثيابه، فإنّه وان كان محمولاً ولكن لا يُعفى عنه .

س2 – ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟

ج - لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

س 3- هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟

ج- لا يضر .

س 4 - هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟

ج - يجوز.

س 5- إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه ؟

ج- إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالاحوط الصبر.

س6 - شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟

ج - إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

ص: 296

الفرع الثاني : حكم الجهل بالنجاسة

الجاهل على أقسام ثلاثة :

القسم الأول: الجاهل بالموضوع

وهو من لا يعلم بوجود النجاسة على بدنه او ثيابه، او لا يعلم بأنّ السائل الذي وقع على بدنه او ثيابه هو بول مثلاً، ثم علم بذلك بعد الفراغ من الطواف، وفي مثله يحكم بصحة طوافه.

وهل تصح صلاة طواف من كان يجهل وجود النجاسة على بدنه او ثيابه ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة؟

ج - تصح في حالتين :

1- أن لا يعلم بالنجاسة الى أن فرغ منها ، ولم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة.

2 - أن يشك في وجودها قبل الصلاة ويفحص عنها ولم يحصل له العلم بها، ثم بعد الفراغ من الصلاة علم بوجودها.

ولا تصح صلاته - على الاحوط وجوباً - في حالة ما إذا شك بوجود النجاسة قبل الصلاة الا أنّه لم يفحص عنها، وبعد الصلاة وجدها فيجب عليه الاعادة على الاحوط.

القسم الثاني: الجاهل بالحكم

وهو من يعلم بالموضوع كالذي يعلم بأنّ هذا السائل دمٌ، إلا أنّه يجهل أنّ الدم نجس فيطوف به، او يطوف ببول ما لا يؤكل لحمه جاهلاً بنجاسته،

ص: 297

ومثله يحكم بصحة طوافه إذا كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً (1) على الاحوط لزوماً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

القسم الثالث : الجاهل بالشرطية

وهو من لا يعلم بأنّ طهارة البدن واللباس شرطٌ في صحة الطواف

ص: 298


1- الجاهل القاصر : هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبينّ الخلاف، بخلاف المقصر الذي لا يكون معذوراً في جهله كالذي يتمكن من معرفة الحكم ولا يتعلم تهاوناً. س - فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال: انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخالف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟ ج - إنما يعدّ قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف وإلا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع. وللتوضيح أكثر نقول: الجاهل القاصر : هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة: 1 - من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. 2 - من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأنّ الدم يجوز الطواف به، أو أنّ الاستمناء مثلاً ليس من المفطرات ثم تبين الخلاف، فهو جاهل قاصر. 3-من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س - هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج- ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد والجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر وليس قاصراً. الجاهل المقصر : هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم

فطاف مع النجاسة، فهو يعلم أنّ هذا السائل دمٌ، ويعلم حكمه وأنّه نجس، إلا أنّه يجهل بالاشتراط أي يجهل أنّ طهارة البدن واللباس شرط في صحة الطواف، ومثله يحكم بصحة طوافه إن كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسکه؟

ج - يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأمّا إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالاحوط إعادة صلاته.

س 2- إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟

ج- إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.

الفرع الثالث : حكم طرو النجاسة او العلم بها أثناء الطواف

من علم بنجاسة بدنه او ثيابه أثناء الطواف او طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف له صورتان :

ص: 299

الصورة الأولى: أن يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية المعتبرة بين اشواط الطواف - ولو بنزع الثوب إذا لم ينافِ الستر المعتبر حال الطواف (1) ، او بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك او بتطهيره - وفي هذه الصورة يتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه.

الصورة الثانية أن لا يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية، بحيث لو اراد أن يطهّر ثيابه او بدنه او يستبدلها بثوب طاهر تفوت الموالاة (2) فهل يتحفّظ على شرطية الموالاة ويطوف مع النجاسة او يتحفّظ على شرطية الطهارة ويُزيل النجاسة وإن أخل بالموالاة؟

ج- يتحفّظ على شرطية الطهارة وإن استلزم الاخلال بالموالاة مطلقاً - سواءً كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ام بعده- وللتوضيح أكثر نقول:في هذه الصورة يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه بعد اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب إزالة النجاسة - ولو بالخروج خارج المطاف - ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة وليس عليه اعادة الطواف.

الحالة الثانية : أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه قبل اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب ازالة النجاسة، ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة

ص: 300


1- وأمّا إذا كان النزع يؤدي الى كشف عورة الرجل او ظهور شيء من بدن المرأة الواجب ستره في الطواف كالذراع او الساق فمثله غير متمكن من الإزالة ويندرج في الصورة الثانية
2- علماً أن الفصل بمقدار عشرة دقائق بين اشواط الطواف تفوت به الموالاة، فلو كان التبديل او التطهير او النزع يستغرق عشرة دقائق كان مفوّتاً للموالاة.

ايضاً ، ولكن الاحوط استحباباً اعادة الطواف (1) بعد صلاة الطواف.

الفرع الرابع: حكم نسيان النجاسة

إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً .

وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الاحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة.

الأمر الرابع الختان
اشارة

يعتبر في صحة الطواف الختان للرجل وللصبي المميّز أيضا دون الصبي غير المميز الذي يطوّفه وليه ، فإنّه يصح طوافه وإن لم يكن مختوناً، وإن كان الاحوط استحباباً اعتبار الختان فيه ايضاً .

فرعان
الفرع الاول : حكم طواف غير المختون

لو طاف الرجل او الصبي المميّز وهو غير مختون فما حكم طوافه؟

ج- لا يجتزئ به، فإن اعاده في وقت النسك بعد أن يختتن صح طوافه وعمرته وحجه، وأمّا إذا لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف إن لم يكن معذوراً - كالعامد العالم والجاهل المقصّر - وكذلك المعذور – كالناسي والجاهل

ص: 301


1- والاتيان بصلاة الطواف للطواف المعاد أيضا على الاحوط استحباباً

القاصر - على الاحوط وجوباً.

وإذا كان حكمه حكم تارك الطواف فتفسد عمرته و احرامه وتجب عليه كفارة بدنه على الاحوط وجوباً إن كان جاهلاً بالحكم وحسب التفصيل الآتي:

1 - إذا كان غير معذور (العامد العالم والجاهل المقصّر) فتفسد عمرته وحجه، وأمّا المعذور (الناسي والجاهل القاصر )فتفسد عمرته وحجه على الاحوط وجوباً، وفي الفرضين يفسد احرامه.

2 - تجب على الجاهل بالحكم القاصر كفارة بدنة على الاحوط وجوباً في العمرة والحج، وأمّا الجاهل بالحكم المقصّر فتجب عليه بدنة في الحج، وكذا في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً.

ولا تجب الكفارة على غيرهما كالعامد العالم والناسي.

الفرع الثاني : حكم المستطيع غير المختون

إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يتمكن من الختان في سنة الاستطاعة فيجب عليه ذلك ويحج.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من الختان والحج في سنة الاستطاعة إلا أنّه يتمكن من ذلك في السنوات الّلاحقة، والّلازم عليه تأخير الحج حتى يختتن.

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الختان اصلاً لضرر او حرج او نحو ذلك

ص: 302

حتى في السنوات الّلاحقة، ومثله هل يسقط عنه الحج او لا؟

ج- لا يسقط عنه، ولكن الاحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويصلي صلاة الطواف ويستنيب أيضاً من يطوف عنه يطوف عنه ويصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب .

ويجوز أن يطوف هو والنائب في وقت واحد، وحينئذٍ يكفيه أن يأتي بصلاة طواف واحدة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماما فما هو تكليفه؟

ج -لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف (1) .

س 2- ذكرتم في المناسك ا(ن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟

ج - المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.

ص: 303


1- لاحظ المنهاج ج 3 المسألة 391

س 3- شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟

ج - يأتي بالحج كغيره ولكن الاحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضا من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

س 4 - ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟

ج- يجوز على كل الوجهين.

الأمر الخامس ستر العورة

يعتبر في صحة الطواف ستر العورة (1) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الاحوط وجوباً، فيجب على الرجل أن يستر القُبُل والدُبُر حال طوافه على الاحوط وجوباً.

ويجب - على الاحوط وجوباً - على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا:

1 - الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عند ضربه على الجيب.

2 - والكفين الى الزندين.

ص: 304


1- عورة الرجل في الصلاة القُبل - القضيب والانثيان- والدبر دون ما بينهما من العجان، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عند ضربه على الجيب وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما

3- والقدمين ظاهر هما وباطنهما مع عدم وجود الاجنبي، وأمّا مع وجود

الاجنبي فيجب ستر باطن القدم ،وظاهره ولكن ليس من جهة كونه شرطاً في صحة الطواف بل بما هو واجب مستقل ، وإذا لم تستره حال الطواف فلا يضر بطوافها وإن كانت آثمة إن تعمدت ذلك.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ما يعتبر في الساتر

الساتر هو خصوص ما يستر العورة من الثياب وغيرها، وماذا يشترط في الساتر حال الطواف بالنسبة الى الرجل والمرأة؟

ج- يشترط فيه :

1 - أن يكون طاهراً كما تقدم في الأمر الثالث من اعتبار طهارة لباس الطائف مطلقاً - ساتراً او غيره-.

2- أن يكون مباحاً، كما سيأتي.

3- وهل يعتبر فيه بقية الشرائط المعتبرة في لباس المصلي من عدم كونه من الحرير الخالص ولا من المذهب ولا من اجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الاحوط ولا مما تحله الحياة من أجزاء الميتة ؟

ج- لا يعتبر فيه شيء من ذلك، وإن كان رعاية تلك الشروط فيه هي الاحوط استحباباً.

نعم تقدّم أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تلبس المرأة شيئاً من الحرير

ص: 305

الخالص حال احرامها إلا في حال الضرورة، وأمّا إذا لم تكن محرمة فيجوز أن تطوف بالحرير وإن كان الطواف واجباً كطواف الحج وطواف النساء.

التنبيه الثاني: مطلق لباس الطائف

مطلق لباس الطائف يشمل :

1 - لباس المحرم ( ثوبا الاحرام للرجل وثياب المرأة حال الاحرام) وقد تقدم الكلام عن الشرائط المعتبرة فيه.

2 - الساتر حال الاحرام وتقدم ما يعتبر فيه في التنبيه السابق.

-3- ما سوى ذلك مما يُلبس كالهميان والجورب وغيرهما فإنّه لا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في لباس المصلي سوى الطهارة كما تقدم في الأمر الثالث ، وان كان رعاية جميع شرائط لباس المصلي فيه هي الاحوط استحباباً.

التنبيه الثالث : حدود الستر في الصبية

الطفلة غير المميّزة لا يعتبر في صحة طوافها ستر شيء من بدنها، وأمّا المميّزة فالاحوط وجوباً أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس

والرقبة والكفين والقدمين ظاهر هما وباطنها.

التنبيه الرابع : الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي -

ص: 306

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي -.

والفارق بينهما :

1 - يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2 - في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب - والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأمّا الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القُبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة.

3- يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي – عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين – إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين إذا لم يصدق عليه عاري.

ص: 307

التنبيه الخامس : الفارق بين الستر الصلاتي للمرأة والستر الطوافي

يستثنى من وجوب ستر بدن المرأة حال الطواف - مضافاً الى الوجه والكفين والقدمين- ما إذا ظهر شيء من شعرها او من ساقها او عضدها،

فإنّه لا يقدح بصحة الطواف بخلاف ما إذا كانت مكشوفة الذراعين او مكشوفة الشعر كله او معظمه فإنّه يوجب بطلان الطواف وإن وقع عن جهل.

ومن خلال ذلك يتضح الفارق بين الستر الصلاتي والستر حال الطواف بالنسبة الى المرأة:

1 - يلزم في الستر الصلاتي ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين - بالحدود المتقدمة-، فلو كشفت شعرة من رأسها او شيئاً من بدنها بطلت صلاتها .

وأمّا في الستر الطوافي فلا يضر بصحة الطواف الاخلال بستر شيء من الشعر او العضد او الساق وإن كان الاحوط استحباباً أن تراعي حدود

الستر الصلاتي جميعها ( مع الالتفات الى أن الكلام إنما هو في صحة الطواف وعدمها وليس في الحكم التكليفي، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من شعرها او عضدها او ساقها أمام الأجنبي كما هو واضح ولكن لو فعلت ذلك في الطواف فلا يقدح بصحته وإن كانت آثمة).

2 - في الستر الطوافي الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها أثناء الطواف بالبرقع او النقاب ونحوهما حتى وإن كانت محلة كما في الطواف

ص: 308

المستحب او طواف النساء او طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى – كما سيأتي - نعم يجوز لها أن تغطي وجهها بالإسدال عند وجود الاجنبي، بينما لا يعتبر في صحة صلاة المرأة كشف الوجه، فتصح صلاتها وإن لم تكن مكشوفة الوجه.

التنبيه السادس: انكشاف ما يجب ستره أثناء الطواف - قهراً او سهواً-.

إذا انكشف شيء من بدن الطائف الواجب ستره أثناء الطواف قهراً او سهواً - كما إذا انكشف شعر المرأة كله او معظمه او انكشف ذراعاها، أو

انكشفت عورة الرجل بسبب الريح او شدة الزحام او كان ناسياً- فهل يبطل الطواف كله او يبطل خصوص ما وقع فاقداً للشرط؟

ج - يبطل خصوص المقدار الفاقد للشرط فإن كان شوطاً او أزيد ألغاه وأتى ببدله، وإن كان جزءاً من شوط فعليه أن يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل بالستر فيه، وإذا لم يتمكن من الرجوع والتدارك لشدة الزحام مثلاً فيلغي ذلك الشوط ويمشي لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الاسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه السابع : انكشاف ما يجب ستره من المرأة أثناء الطواف جهلاً إذا طافت المرأة وهي مكشوفة الشعر كله او جلّه او مكشوفة الذراعين وكانت جاهلة بوجوب الستر بطل طوافها على الاحوط وجوباً.

ص: 309

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ ؟

ج- لا تجب.

س 2- إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟

ج- لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف .

س 3- هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟

ج - يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الاحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الاحوط لزوما أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد – نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

س 4 - هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟

ج- لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.

س 5 - لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً

ص: 310

أو عمدا فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟

ج - صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.

س 6- إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟

ج- لا يبطل إلّا ما وقع فاقدا للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه

ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.

س 7- إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟

ج- لا يضر ذلك بطوافها.

س 8- إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفا بحيث يحكي ما وراءه فما حكم طوافها ؟

ج- لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.

س 9 - ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟

ج- الاحوط أن ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.

ص: 311

الأمر السادس عدم ستر المرأة وجهها أثناء الطواف على الاحوط

يعتبر في صحة طواف المرأة أن لا تستر وجهها حال الطواف على الاحوط وجوباً حتى لو كانت محلّة - كما في الطواف المستحب، او طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى في يوم العيد، او طواف النساء في حج او عمرة-.

نعم يجوز لها أن تُسدل ما على رأسها وتغطي به وجهها أثناء الطواف بشرط وجود الاجنبي.

وهل الحكم مختص بالطواف الواجب او يشمل المستحب؟

ج - يشمل المستحب أيضاً.

وما حكم من طافت وهي ساترة لوجهها بغير الاسدال؟

ج - إن كانت جاهلة قاصرة او ناسية صح طوافها، وإن كانت عالمة عامدة او جاهلة مقصّرة بطل طوافها على الاحوط وجوباً.

تنبیهان :

التنبيه الأول من سترت وجهها حال الطواف بالبرقع او القناع او البوشية ونحو ذلك فإن كانت جاهلة قاصرة او ناسية صح طوافها، وأمّا إذا كانت عالمة عامدة او جاهلة مقصّرة فقد بطل طوافها على الاحوط وجوباً، فمن كانت تعلم بأنّ الطواف لا يصح عند ستر الوجه، او كانت لا تعلم

ولكنها مقصّرة في عدم تعلّمها، ومع ذلك سترت وجهها فقد بطل طوافها على الاحوط وجوباً ، فيلزمها أحد أمرين:

ص: 312

1- إمّا تدارك الطواف في وقته.

2 - او الرجوع في هذه المسألة الى من يجوّز ستر الوجه حال الطواف مع رعاية الأعلم فالأعلم.

التنبيه الثاني: قد يشتبه الأمر على بعض النساء فتأتي بطواف الحج او طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة وهي ساترة لوجهها بالبرقع او القناع او البوشية ونحو ذلك ظنّاً منها جوازه بعد أن أحلت من احرامها، والحال أنّ كشف الوجه هو شرط في صحة الطواف مطلقاً على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث : تقدّم أنّ مما يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بالبرقع ونحوه - بلا فرق بين حال الطواف وغيره_ والحرمة ثابتة بنحو الفتوى، هذا من حيث الحكم التكليفي.

وأمّا من حيث الحكم الوضعي فكشف الوجه شرط في صحة الطواف بنحو الاحتياط لا الفتوى، وعليه فإذا طافت المرأة وهي محرمة وكانت ساترة لوجهها بالبرقع او النقاب او المِروَحة فتكون آثمة بنحو الفتوى، ولكن يبطل طوافها بنحو الاحتياط، وأمّا إذا طافت ساترة لوجهها ولم تكن محرمة – كما لو كانت في طواف الحج او النساء او الطواف المستحب - فلا حرمة عليها ولكن يبطل طوافها على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن

ص: 313

كانت محلة يشمل الذقن ؟

ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟

ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟

الجواب:

أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه .

ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.

ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.

س 2 - ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب او نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً او نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟

ج- لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب (1) .

س 3- فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال : انّه هل يعد الجاهل

المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال ؟

ج - انما يعد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف

ص: 314


1- استفتاء خطي

والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلف الواقع.

الأمر السابع

إباحة الساتر (1) على الاحوط

يعتبر في صحة الطواف إباحة الساتر على الاحوط وجوباً، فلا الطواف في ساتر مغصوب، كما لا تصح الصلاة فيه على الاحوط وجوباً.

وفي حكمه الساتر المتعلّق للحق الشرعي فلو طاف او صلى بساتر متعلّق للخمس لم يصح طوافه وصلاته على الاحوط وجوباً.

وهكذا إذا اشترى ساتره في الطواف او الصلاة بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يصحّان على الاحوط وجوباً إلا إذا اشترى الساتر بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب او من المال المتعلق للحق الشرعي ، وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:

يوجد صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون نفس الساتر في الطواف مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى إحراماً بأرباح سنته وبقي عنده سنة كاملة او دخل

ص: 315


1- الساتر هو خصوص ما يستر العورة دون ثوبي الاحرام - إذا كان ستر العورة بغيرهما- ودون ثياب المرأة التي لا تكون ساترة كالتي تكون فوق الساتر كالعباءة مثلاً، وقد تقدم بيان حدود العورة في الرجل والمرأة

عليه رأس سنته - إذا كان له مهنة (1) - ثم طاف به وكان ساتراً للعورة، فيحكم ببطلان طوافه على الاحوط وجوباً، فإن تداركه بساتر مباح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انتهى وقت النسك (2) بطلت عمرته وحجه على الاحوط وجوباً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة طوافه وحجه فيما إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع (3) او جاهلا بالحكم (4) جهلا يعذر فيه – قاصراً-.

هذا في الطواف، وأمّا في الصلاة، فإذا صلى بساتر مغصوب او متعلق للخمس فهل تصح صلاته؟

ج- تصح في بعض الموارد وتبطل في الأخرى:

فتصح في خمسة موارد:

1 - إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبية وأنّ هذا الساتر

ص: 316


1- المكلف على قسمين: الأول: من كان له عمل او منفعة يعتاش منها كالموظف والتاجر والكاسب والعامل والخطيب ومن يعتاش من ايجارات العقارات وغيرهم، ومثله يجب عليه أن يجعل له رأس سنة لأرباحه ويكون مبدؤها يوم مباشرته بوظيفته او عمله. الثاني: من ليس له مهنة يعتاش منها كالطالب والمتقاعد ومن لا عمل له وربات البيوت وغيرهم، ويجوز لهؤلاء أن يجعلوا لكل ربح سنة تخصه، ولا يجب أن يجعلوا الجميع الأرباح رأس سنة واحد.
2- ينتهي وقت التدارك في عمرة التمتع إذا لم يبق من الوقت ما يكفي لأداء اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، وفي الحج بدخول محرم
3- أي جاهلاً بالغصبية او بأنّ الساتر متعلق للخمس
4- أي يجهل بحرمة الغصب

مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2 - إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسياً للغصبية وأنّ هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه- جاهلاً قاصراً- أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4 - أن يكون ناسياً للحكم أي ناسياً لحرمة الغصب وصلى بالثوب المغصوب او المتعلق للخمس.

5 - إذا كان مضطراً إلى لبس الساتر المغصوب او المتعلق للخمس.

ولا تصح على الاحوط وجوباً في أربعة موارد :

1 - إذا كان عالماً عامداً .

2 - إذا كان جاهلاً بالغصبية - الموضوع - وكان هو الغاصب.

3- إذا كان ناسياً للغصبية - الموضوع – وكان هو الغاصب.

4 - إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم التعلم.

وفي هذا المورد الرابع إن اعاد صلاة الطواف بساتر مباح فلا اشكال، وأمّا إذا لم يعدها الى أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح عمرته وحجه .

ص: 317

الصورة الثانية: أن يكون ثمن الساتر (1) في الطواف مغصوباً او متعلقاً للخمس، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يشتري الساتر في الصلاة او الطواف بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلق للخمس ويقول للبائع: اشتري

منك هذا الساتر بهذه النقود التي في يدي، فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر ويجري فيه نفس الاحكام المتقدمة في الصورة الاولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الساتر بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء - كأن يقول للبائع : اشتري منك هذا الساتر بعشرة آلاف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له العشرة المغصوبة او التي تعلق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا يكون الساتر مغصوباً - إن اشتراه بالمال المغصوب- ولا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر - إن اشتراه بالمال المتعلق للخمس - وإنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلف، باعتبار أن العشرة التي دفعها ليست هي الثمن، وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو العشرة الكلية، وحينئذ يكون الساتر خالصاً للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب، ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلق ،للخمس لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع، فيضمن خمسه، ويصير ديناً عليه، وحينئذٍ يصح الطواف والصلاة.

ص: 318


1- وقد يكون الساتر هو نفس ثياب الاحرام

س 1 - من احرم في لباس مغصوب او متعلق للخمس إلا أنّه لم يطف به او يصلي فهل يصح إحرامه ؟

ج - نعم إحرامه صحيح إذ ليس من شروط صحة الاحرام كون اللباس مباحاً بل حتى لو كان بعينه مغصوباً او متعلقاً للحق الشرعي او اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للحق الشرعي ففي جميع ذلك لا يضر بصحة إحرامه، ولو كان الشراء بنحو الكلي في الذمة كان الثوب حلالاً واللازم عليه تخميس الثمن الذي دفعه.

س 2- لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجه؟

ج- لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الاحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرطاً في صحتها، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج.

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا، بالنسبة للساتر في الطواف والصلاة ، وأمّا بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول – فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلق بها الخمس وكان الشراء شخصياً بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فإن ذمته تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

ص: 319

س 3 - إذا حج في ثوب متعلق به الخمس - كما إذا بقي عنده سنه - ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما حكم حجه ؟

ج – يصح حجه اذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلا ففيه أشكال اذا كان ساتره في الطواف.

نعم إذا كان جاهلاً مقصراً فصلاة طوافه وإن كانت محكومة بالبطلان على الاحوط ولكن يجب عليه الاعادة او قضاء تلك الصلاة ولا يضر بصحة

حجه، وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في الصلاة صح حجه ايضاً.

الأمر الثامن المباشرة
اشارة

يعتبر في صحة الطواف مباشرة الطائف بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن يستعين بغيره ويتّكئ عليه او يطوف بالعربة إذا كان هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها، وهذا كله يُعدّ من المباشرة في الطواف، وهذه هي المرحلة الاولى، فإن لم يتمكن من ذلك - لهرم او مرض او كسر او اشباه ذلك - فهنا مراحل طولية لا ينتقل الى الّلاحقة إلا مع عدم امكان السابقة وهي:

المرحلة الثانية : أن يُطاف به، وذلك بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة او نحو ذلك، والاحوط الاولى له أن

يكون بحيث يخط برجليه الارض.

ص: 320

المرحلة الثالثة: إن لم يتمكن من الإطافة به فيُطاف عنه، وذلك بأن يستنيب شخصاً يطوف عنه، ولا بد من انشاء الاستنابة من المنوب عنه بأيّ لفظ يدل عليها، ولا يكفي مجرد الرضا بالاستنابة كما لا يصح التبرع عنه على الاحوط وجوباً.

المرحلة الرابعة : إذا لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه فينوب عنه وليّه (1) او غيره بنحو الكفاية، ولا خصوصية للولي.

وهكذا الحال في صلاة الطواف فيأتي بها المكلف مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يعتبر في صحة الطواف أن يكون ماشياً فيصح الطواف على حيوان او عربة ونحوها بأحد شرطين:

1- أن يكون هو المتصدي لتحريكها.

2- أو أن يكون قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها.

التنبيه الثاني : إذا طيف به بالعربة ونحوها ونام أثناء الطواف، فإن كان قبل الشوط الرابع بطل طوافه، وإن كان بعده تطهر وأتمّه من الموضع الذي نام فيه، وإذا لم يحرزه بالضبط يرجع الى المقدار الذي يتيقن أنه لم ينم فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي نام فيه واقعاً.

ص: 321


1- بنفسه او يستنيب غيره

وإذا شك في أنّه نام اولا، يبني على صحة طوافه.

فروعٌ
الفرع الاول : حكم العاجز عن بعض اشواط الطواف

من لم يكن قادراً على الاتيان بالطواف كاملاً له ثلاث صور:

الصورة الأولى : أن يقدر على الاتيان ببعض الاشواط مشياً، ويتمكن من اكمال الباقي بالعربة ويكون هو المتصدي لتحريكها او ايقافها، وفي هذه الحالة يكون مخيراً بين أن يطوف جميع الاشواط بالعربة وبين أن يطوف بعضها ماشياً وبعضها بالعربة مع التحفّظ على شرطية الموالاة بين اشواط الطواف، ونفس هذا يجري في السعي ايضاً .

الصورة الثانية : أن يتمكن من الاتيان ببعض الاشواط مباشرة - ماشياً او بالعربة التي يتصدى هو لتحريكها او ايقافها - ويعجز عن البعض الآخر إلّا أنّه يتمكن من اتمامه بالعربة التي يحركها غيره ولا يقدر هو على ايقافها، والّلازم عليه في هذه الحالة أن يباشر بالطواف بنفسه فإذا طرأ عليه العجز في أثنائه يُطاف به، فيجمع بين المباشرة ببعض الاشواط والاطافة به في البعض الآخر، ولا يصح منه الاطافة به لجميع الأشواط من البداية، ونفس هذا يجري في السعي أيضاً .

الصورة الثالثة : أن يتمكن من الاتيان ببعض الاشواط ولا يتمكن من اتمام الباقي بالعربة لا بنحو المباشرة - كما في الصورة الاولى- ولا بنحو

ص: 322

الاطافة به - كما في الصورة الثانية - وحينئذٍ تصل النوبة الى الاستنابة، ولكن هل يستنيب للتمام او للإتمام؟ أي هل يستنيب لجميع الأشواط او لخصوص ما طرأ عليه العجز فيها ؟

في هذه الصورة يوجد ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يعلم من البداية عجزه عن اتمام الطواف والّلازم عليه أن يستنيب من البداية للطواف بأجمعه ولا يبعّض.

الحالة الثانية: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز قبل اتمام الشوط الرابع، والّلازم عليه أن يستنيب للطواف بأجمعه، ولا يكتفي بما أتى به.

الحالة الثالثة: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز بعد اتمام الشوط الرابع ، وفي مثله يستنيب للباقي.

الفرع الثاني : حكم من تجدّدت له القدرة على الطواف أثناء الطواف

من كان عاجزاً عن مباشرة الطواف وطيف به وفي أثناء الطواف تجدّدت له القدرة على إتمام الطواف مباشرة - على قدميه او بالعربة التي يحركها بنفسه او يقدر على ايقافها- أتم طوافه مباشرة بلا فرق بين أن يكون عالماً بذلك من البداية او تجدّدت له القدرة في الاثناء من دون علم مسبق.

الفرع الثالث :ما يعتبر وما لا يعتبر في النائب وفي صحة النيابة

يعتبر في صحة النيابة:

ص: 323

1 - أن يقصد النائب القربة الله عز وجل في طوافه.

2 - أن يقصد النائب الطواف عن المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك ولو نسياناً أو غفلة لم تصح النيابة ولابد من استئنافها.

3- أن يأتي النائب بالطواف في وقته المحدّد له شرعاً (1) إلا إذا كانت وظيفة المنوب عنه القضاء فيأتي به في أيّ وقت شاء.

ولا يعتبر في صحة النيابة أمران:

1 - لا يعتبر في النائب بالطواف أن يكون محرماً وإن كان المنوب عنه لازال محرماً .

2- لا يعتبر في النائب بالطواف والصلاة أن يكون واحداً إذا كانت وظيفة الشخص الاستنابة للطواف ،والصلاة، بل يجوز أن يستنيب شخصاً لطوافه وآخر لصلاته.

الفرع الرابع: حكم الحائض

تقدّم بيان حكم الحائض - وفي حكمها النفساء- وأنها في بعض الصور تستنيب فراجع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف

ص: 324


1- الوقت المحدد شرعاً في عمرة التمتع أن يتمكن من اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، وفي الحج قبل انتهاء شهر ذي الحجة

بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟

ج- لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.

س 2- إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟

ج - نعم يجوز.

س 3 - شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟

ج - استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الاعمال بنفسه.

س 4- إذا قدر على الاتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام ؟

ج - إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالاقرب جواز الاستنابة للباقي.

س 5- ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون بأجرة ؟

ج - يجوز على كلا الوجهين.

ص: 325

س 6 - إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟

ج - ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلا فالاحوط وجوباً أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم .

س 7 - شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحدا للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 8- إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عننفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟

ج- نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه .

س 9 - النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هي وظيفته؟

ج - يستأنف طوافه بنية النيابة.

س 10 - هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ ؟

ج- على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكنا من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته

ص: 326

قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه، نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع (1) أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحدا جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة واما قبل انقضائه فلا بد من الاتیان به فيه.

س 11 - هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟

ج - لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.

س 12 - هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصا عاجزا على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه ؟

ج- يجوز ذلك.

س 13 - هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟

ج- يجوز.

س 14 - ما حكم العاجز في الطواف إذا طيف به ببعض الأشواط ثم تجددت القدرة لديه فأكملها على قدميه؟ وهل يفرق الحكم بين العلم بالعجز

ص: 327


1- أي طواف عمرة التمتع

عن جميع الأشواط من البداية وبين تجدد القدرة عنده أثناء الطواف؟

ج- الطواف محكوم بالصحة في كلا الفرضين (1) .

الأمر التاسع الترتيب

يعتبر في صحة الطواف أن يأتي به بعد الاحرام وقبل صلاة الطواف والسعي، فإذا أخّره عن الصلاة او السعي أعاد الصلاة والسعي بعده، ولو فعل ذلك سهواً أعاد الصلاة والسعي بعده إن كان الوقت باقياً، وأمّا مع فوات الوقت فيقضيه ويعيد الصلاة، ولا يجب اعادة السعي وإن كانت الاعادة احوط ،اولى، كما سيأتي تفصيل ذلك.

وإذا قدّمه على الاحرام لزمه اعادته بعده حتى وإن فعل ذلك سهواً.

هذا، في طواف عمرة التمتع والعمرة المفردة إلّا أنّه في العمرة المفردة ليس لها وقت محدد فلا يُتصور قضاء الطواف فيها.

وأمّا طواف حج التمتع فيعتبر فيه:

1 - ايقاعه بعد الاحرام، وإذا قدمه على الاحرام لزمه اعادته بعده حتى وإن فعل ذلك سهواً.

نعم، تقدم وسيأتي في مبحث احرام الحج أنّ من أتم حجه من غير احرام نسياناً أو جهلاً صح حجه .

ص: 328


1- استفتاء خطي

2 - يلزم ايقاعه بعد الوقوفين على الاحوط وجوباً، ولو قدّمه عن علم وعمد أعاده على الاحوط وجوباً إلا إذا كان ممن يجوز له تقديم اعمال مكة على الوقوفين (1) فيأتي به بعد الاحرام للحج، وإن قدّمه على الوقوفين جهلًا اجتزأ به، وان كانت الاعادة احوط استحباباً.

3- يلزم ايقاعه بعد الحلق او التقصير.

4 - يلزم أن يأتي به قبل صلاته وقبل السعي ولو أخّره عنهما يأتي فيه التفصيل المتقدّم في طواف العمرة.

وأمّا طواف النساء فمحلّه في العمرة المفردة بعد التقصير وقبل صلاته، فإذا قدّمه على التقصير عالماً عامداً وجبت اعادته وإعادة صلاته بعد التقصير، وهكذا إذا قدّمه جهلاً أو نسياناً على الاحوط وجوباً.

وأمّا في الحج فيأتي بطواف النساء بعد السعي وقبل صلاته، ولو قدّمه على السعي في الحج فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل او نسيان أجزأه ، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً.

كما أنّه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في الحج حتى في حج الافراد على الاحوط وجوباً.

ويستثنى من ذلك من جاز لهم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي

ص: 329


1- يجوز تقديم اعمال مكة من الطواف والسعي بل وطواف النساء على الوقوفين للمرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ولمن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع للزحام وغيره، ولمن خاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة، كما سيأتي في طواف الحج

على الوقوفين (1) فإنّهم يجوز لهم تقديم طواف النساء وصلاته أيضاً، ولكن لا تحل لهم النساء إلا بعد الاتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق او التقصير .

الأمر العاشر والحادي عشر الإبتداء بالحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط

يعتبر في صحة الطواف الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، ولا يلزم أن يبدأ بأوّل جزء من الحجر الأسود، بل يكفي الشروع من أيّ جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الاحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام.

ويكفي في تحقق الاحتياط الإستحبابي أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.

تنبیه :

من شرع في طوافه من غير الحجر الأسود فله صور :

الصورة الأولى: أن يشرع بالطواف من الركن العراقي او من الركن

ص: 330


1- سيأتي جواز ذلك لثلاث طواف : المرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ومن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع، ومن يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة

الشامي ولا شك حينئذٍ في بطلان طوافه حتى إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق، فيلزمه اعادته واعادة الصلاة والسعي والتقصير .

الصورة الثانية: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ويختم به أيضاً، ولا يكمله الى ركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يُحكم ببطلانه بلا اشكال ويلزم إعادته وما بعده.

الصورة الثالثة: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ولكن يختمه بركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يحكم ببطلانه أيضاً، إلا إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق بمعنى : أنّه كان يقصد الشروع بالطواف من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّ المكان المقرر هو الركن اليماني فطبّقه عليه خطأ، ففي مثل ذلك يحكم بصحة طوافه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟

ج- يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الاحرام قبل اعادتها.

س 2 - شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانا أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه ؟

ج- إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته .

ص: 331

س 3- شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟

- إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعا ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأمّا إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

س 4 - شخص طاف سبعا وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟

ج- طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الاعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الاحوط (1) .

س - شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟

ج- طواف العمرة الأولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.

الأمر الثاني عشر جعل الكعبة على اليسار

يعتبر في صحة الطواف جعل الكعبة على يسار الطائف في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه

ص: 332


1- هذا في طواف عمرة التمتع، وأمّا في الحج فالكفّارة على نحو الفتوى، وهذا حكم الجاهل بالحكم

الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يُعدّ من الطواف.

وهل الّلازم في جعل الكعبة على اليسار مراعاة الدقّة العقلية او يكفي الصدق العرفي في ذلك؟

ج - العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي الله صلّی اللهُ علیه وآله راكباً ، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الاربعة.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يضر بصدق جعل الكعبة على اليسار الالتفات بالرأس والرقبة الى اليمين او اليسار إذا كان يسيراً.

وأمّا الالتفات الفاحش الموجب لِلَيّ العنق ورؤية جهة الخلف أجمالاً فيضر بصحة الطواف على الاحوط وجوباً وبالتالي يلزم لتصحيح الطواف أحد أمرين:

1 - إمّا الرجوع الى فقيه آخر يفتي بعدم قدح الالتفات بذلك المقدار، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

2 - او الرجوع وتدارك ذلك المقدار، وإن لم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي التفت فيه ويسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

ص: 333

واذا لم يفعل أحد الأمرين بطل طوافه على الاحوط وجوباً، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه لزم اعادتها بعد تداركه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه؟

ج - ليس له ذلك، وإنّما له أن يسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه الثاني: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع (1) وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث: استلام الأركان وتقبيل الحجر من المستحبّات – على ما ذُكر في محله - ولكن لابدّ من مراعاة تدارك المقدار الذي حصل فيه الاستقبال او الاستدبار، وأيضاً لابد من مراعاة عدم فوات الموالاة العرفية بين اشواط الطواف.

التنبيه الرابع: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وتدارك ذلك المقدار او رجع الى فقيه آخر فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة،

ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .

ص: 334


1- وليس له أن يسير مع الطائفين الى أن يصل الى محل الخلل ويتداركه، كما تقدم

التنبيه الخامس: من شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه حصل منه الاستقبال او الاستدبار او لا، لا يعتني بشكه.

التنبيه السادس من شك في أنّه استقبل الكعبة او استدبرها أو لا، وكان شكه في أثناء الطواف، يبني على صحة طوافه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟

ج- إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب

عنه .

س -2 يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الأسود وبصورة تؤذي الآخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟

ج- إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها وأمّا مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك .

س 3 - إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟

ج- لا يعتني بشكه.

ص: 335

س 4 - إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟

ج- مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.

سه - شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه ولا شيء عليه.

س 6 - إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعا لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة، فما هو تكليفه في الحالات التالية: أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

ج - يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ثانياً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

ج - إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة

ص: 336

طوافه.

ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

ج - يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.

س 7 - شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

ج -مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه (1) ، وأمّا في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الاحرام قبل اعادتها.

الأمر الثالث عشر أن تكون الاشواط سبعة

يشترط في صحة الطواف أن تكون الاشواط سبعة – لا زائدة ولا ناقصة - فلو زاد فيها فله أربع حالات:

1 - أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

2 - أن تكون الزيادة عن جهل تقصيري وهي موجبة لبطلانه أيضاً على الاحوط وجوباً.

3- أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فلا يبطل.

ص: 337


1- وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي

4 - أن تكون الزيادة عن سهو فلا تبطله .

وسيأتي الكلام مفصلاً عن كل قسم من هذه الأقسام.

ولو نقّص فيها فله حالات ثلاث :

الاولى: أن تكون النقيصة عن علم وعمد، وهي توجب البطلان إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة، وإذا لم يتدارك الطواف قبل فوات وقت النسك بطل النسك.

الثانية: أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات المولاة، وإذا لم يتدارك الطواف الى أن فات وقت النسك بطل، وعليه كفارة بدنة في الحج إن كان جاهلاً بالحكم وكذا في العمرة على الاحوط وجوباً، كما تقدّم.

الثالثة: أن تكون النقيصة عن سهو، وهي لا توجب بطلانه، على تفصيل في أحكامها يأتي.

الأمر الرابع عشر الموالاة

بمعنى أن يتابع بين الاشواط السبعة عرفاً من دون فصل كثير بأن يحفظ الهيئة الاتصالية بين الاشواط التي تؤمن وحدة الطواف، وهي شرط في صحة الطواف الواجب والمستحب .

ص: 338

تنبيهات

التنبيه الأول: هناك بعض الموارد تُغتفر فيها شرطية الموالاة بين اشواط الطواف نذكر منها :

1 - إذا حاضت المرأة بعد اتمام الشوط الرابع فيصح ما أتت به وتكمل - الباقي بعد طهرها، كما تقدم.

2- من أحدث بعد الشوط الرابع - بحدث أصغر او أكبر – أتمه بعد الطهارة وإن فاتت الموالاة ، وإن جاز له في هذا الفرض استئنافه، كما تقدم.

3- من علم بنجاسة بدنه او لباسه أو طرأت عليه النجاسة أثناء الطواف مطلقاً - قبل الشوط الرابع او بعده- أتم طوافه بعد الازالة وإن فاتت الموالاة، كما تقدم.

4 - من قطع طوافه لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين بعد اتمام الشوط الرابع أكمله بعد ذلك وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

5- من قطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد الشوط الرابع او قبله.

6 - من قطع طوافه لدرك صلاة الجماعة، كما سيأتي تفصيله في الفصل

ص: 339

الثالث.

7- من قطع طوافه للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت صلاة النافلة، جاز له أن يصلي النافلة وبعد الفراغ من صلاته يكمل طوافه مطلقاً - سواءً كان قبل الشوط الرابع ام بعده - وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

8- من نقّص من طوافه سهواً، وكان المنسي شوطاً او شوطين او ثلاثةأتى به وصح طوافه وإن فاتت الموالاة ، كما سيأتي في الفصل الرابع.

9- من تيقن في أثناء السعي أنّه زاد في عدد أشواط الطواف غفلةً فالاحوط وجوباً أن يرجع الى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة - وإن فاتت المولاة - ثم يصلي له ثم يكمل سعيه.

التنبيه الثاني: الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف هي أمر عرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ كثير بين الاشواط في نظر العرف ، والفصل بمقدار عشرة دقائق يُعدّ من الفصل الطويل في نظر العرف الموجب لفوات الموالاة.

التنبيه الثالث: في كل مورد يشك فيه المكلف بفوات الموالاة يجب عليه استئناف الطواف من جديد، فمثلاً لو حصل فصلٌ بين أشواط الطواف بمقدار تسعة دقائق وشككنا أن الفصل بذلك المقدار مفوّت للموالاة او لا، وجب اسئناف

ص: 340

الطواف مطلقاً.

التنبيه الرابع: يجوز الجلوس والإستلقاء للاستراحة والأكل والشرب اثناء الطواف ولكن بشرطين:

1- أن لا يستلزم فوات الموالاة العرفية.

2 - أن لا يخرج من المطاف ويشتغل بعمل آخر وإن لم تفت الموالاة.

ومع تخلف أحد الشرطين يبطل طوافه وإن كان جاهلاً.

التنبيه الخامس : إذا اقيمت صلاة الجماعة أثناء الطواف وكانت تستغرق عشرة دقائق او اكثر – كما هو الغالب-الأمر الذي تفوت به الموالاة، فهل

يضر ذلك بصحة الطواف او لا؟

ج- يوجد حالتان:

الحالة الأولى: أن يتمكن من اتمام طوافه اثناء صلاتهم فيتمه ولا شيء علیه .

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من اتمام طوافه أثناء الصلاة - كما هو الغالب - وهنا فرضان :

1 - أن لا يشترك معهم في الصلاة، وحينئذٍ يحكم ببطلان طوافه لفوات الموالاة.

ص: 341

2 - أن يشترك معهم في الصلاة (1) ، وحينئذٍ يكمل طوافه بعد الصلاة من نفس الموضع الذي قطعه، وإذا لم يتمكن من احرازه واقعاً فبإمكانه الرجوع قليلاً وقصد الطواف من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً، ولا يضر

فوات الموالاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي ؟

ج- توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.

س 2 - هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟

ج- تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.

س 3- هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟

ج- لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.

س 4 - إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ بإتمامه

ص: 342


1- على أن تكون الصلاة اداءً لا قضاءً، وبعد دخول وقتها، ويقرأ لنفسه

أو يجب إلاستيناف؟

ج – يجب إلاستيناف.

س 5 شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟

ج - الظاهر صحته .

س 6 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علما أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

ج - الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة، كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه . (1)

الأمر الخامس عشر إدخال حِجر إسماعيل في المطاف

يعتبر في صحة الطواف إدخال حجر إسماعيل علیه اسّلام في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.

فإذا اختصر (2) الطائف حِجر إسماعيل في طوافه -بمعنى طاف من داخل الحجر - فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا تفوت الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف، وحينئذٍ

ص: 343


1- ظاهر السؤال أنه اشترك في صلاة الجماعة
2- اختصار الطواف مصطلح يقصد منه الطواف في الحجر لا مجرد الدخول والخروج، فإنّ مجرد ذلك لا يوجب بطلان شوطه

يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً، ولابدّ من إعادته، والاحوط الاولى اتمام طوافه والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

الصورة الثانية : أن تفوت الموالاة (1) - كما لو اختصر طوافه في ثلاثة اشواط او اكثر فإنّه يوجب فوات الموالاة بين الاشواط السابقة والّلاحقة أحياناً، او كما إذا علم بذلك بعد السعي- فيلزمه اعادة الطواف كله حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً.

ولو طاف على حائط الحجر بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز للطائف أن يضع يده على حائط الحجر أثناء طوافه؟

ج- يجوز ولكن الاحوط الأولى تركه.

وهل يجوز ملامسة الحجر أثناء الطواف؟

ج - يجوز ولا اشكال فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟

ج - يعيد الشوطين.

س 2- هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام حال

ص: 344


1- والفصل بعشرة دقائق بين أشواط الطواف يفوّت الموالاة

الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذلك من صحة الطواف.

س 3 - شخص علم بعد الطواف أنّه قد اختصر حجر إسماعيل علیه السّلام في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟

ج- يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحبابا إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأمّا مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.

الأمر السادس عشر خروج الطائف عن الكعبة والشاذروان

يعتبر في صحة الطواف خروج الطائف أثناء طوافه عن الكعبة المشرّفة و عن الصُفّة التي في أطرافها المسماة ب(شاذروان) فإذا خرج المطاف ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة، والاولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.

وإذا تجاوز الطائف عن مطافه الى الشاذروان بطل ذلك المقدار الذي تجاوز فيه من ،طوافه فيلزمه تداركه، والاحوط الاولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.

وهل يجوز للطائف أن يمدّ يده الى جدار الكعبة أثناء طوافه لاستلام

ص: 345

الأركان او غيره؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط الاولى تركه ، هذا إذا لم يستلزم الاستقبال او الاستدبار وإلا لزمه تدارك المقدار الذي استقبل فيه الكعبة او استدبرها.

تنبيهات :

التنبيه الاول من تجاوز عن مطافه الى الشاذروان ولم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي تجاوز فيه ويسير مع الطائفين - لا بنيّة الطواف الى أن يصل الى الَحجر الأسود ويشرع بشوط بدله ، وإذا لم يفعل ذلك بطل طوافه، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه – من الصلاة والسعي والتقصير - لزم اعادتها بعد تداركه.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه ثم يكمل طوافه ؟

ج- ليس له ذلك.

التنبيه الثاني: من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه، ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث : من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وتدارك ذلك فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة، ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان

ص: 346

جاهلاً قاصراً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟

ج- يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.

س 2- إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الاخلال به فهل يصحّ عمله؟

ج- إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته .

س -3 هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذ ذلك من صحة الطواف.

الأمر السابع عشر أن تكون حركة الطائف بإرادته واختياره

يعتبر في صحة الطواف أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره، فإذا سلب الاختيار في أثناء الطواف لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجزئه ذلك المقدار الذي سلب فيه الاختيار، فلابد

ص: 347

من تداركه.

وهل يضر في اختياريّة الحركة عدم تمكن الطائف من التوقف أثناء طوافه لشدة الزحام مثلاً؟

ج- لا يضر إذا كان متمكّناً من الخروج عن المطاف.

تنبيهات :

التنبيه الاول: ما ذكرناه من تنبيهات في الأمر السادس عشر تأتي بعينها هنا .

التنبيه الثاني: من شك في أنّه فقد اختيارية الحركة في بعض خطوات طوافه - بسبب التدافع او الزحام- يبني على صحتها وليس له إعادة تلك الخطوات ولو بنحو رجاء المطلوبيّة.

التنبيه الثالث من خلال ما تقدم اتضح أنّه يلزم تدارك خصوص المقدار الفائت عند حصول خلل في بعض ما يعتبر في الطواف - لا كل الطواف ولا

الشوط - في موارد :

1 - إذا استقبل او استدبر القبلة او صارت عن يمينه.

2 - إذا سلب الاختيار أثناء الطواف.

3 - إذا خرج عن مطافه الى الشاذروان.

4 - إذا انكشف ما يجب ستره أثناء الطواف قهراً او سهواً.

ص: 348

ما يعتبر في الطواف

5- إذا نوى قطع الطواف او تردد فيه، وقد أتى ببعض الخطوات على هذا الحال، ثم عاد الى نيّة الطواف، فانّ ذلك المقدار لا يُعدّ من الطواف وعليه تداركه .

وفي جميع تلك الموارد يبطل الشوط إذا لم يتدارك الفائت.

وفي موردين يبطل الشوط وهما:

1 - إذا اختصر الطائف حِجر اسماعيل علیه السّلام الا في طوافه.

2 - إذا طاف على جدار الحِجر على الاحوط وجوباً.

وفي مورد واحد يبطل الطواف كله وهو ما إذا دخل الى الكعبة الشريفة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع ؟

ج- إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الاول.

س 2- يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟

ص: 349

ج- إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّنا من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.

س 3- إذا علم الطائف مسبقاً أنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع ؟ هل له أن يقصد الطواف الاعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكباً؟

ج- إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الاختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الاتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأمّا القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.

س 4 - إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة، فما هو تكليفه في الحالات التالية :

أولاً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

ج - يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الاخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ص: 350

ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

ج - إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.

ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

ج - يعيد الشوط الذي وقع الاخلال به ولا شيء عليه.

س -5 - شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

ج- مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه (1)، وأمّا في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الاحرام قبل اعادتها.

س 6 - إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟

ج - يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

س 7- يسأل الكثير من حجاج بيت الله الحرام عن حكم طوافه فيما خلفه فارتفعت رجله اليمنى وانخفضت ففقد ارادته واختياره

ص: 351


1- وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي

في هذه الخطوة وقبل أن يخطو خطوة أخرى ظل مستقراً في مكانه لحظات، فهل يلزمه إعادة هذه الخطوة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو قصد بهذه الخطوة الطواف بعد ان ارتفعت رجله عن الأرض وقبل وضعها عليها؟

ج- إذا كان فاقداً للاختيار في قطع تلك الخطوة فإنّها لا تحتسب من الطواف وعليه اعادتها ولا فرق في ذلك بين قصد احتسابها من الطواف وعدمه (1) .

س8- هل يجوز للطائف لطواف الحج مثلاً أن يعيد بعض خطوات الطواف - التي يشك في أنّه فقد اختياره وارادته فيها أم لا- رجاءً وذلك بالرجوع القهقرى ثم اعادتها رجاءً من المكان المشكوك؟

ج- ليس له ذلك بل يمضي ولا يعتني بالشك (2) .

الأمر الثامن عشر أن يكون الطواف حول الكعبة

يشترط في صحة الطواف أن يكون حول الكعبة المشرّفة، فلا يصح الطواف في الطوابق الأعلى من الكعبة المعظّمة، ويصح في كل طابق يكون أدنى من الكعبة ولو بمقدار شبر.

وهل يشترط في صحة الطواف، وفي صدق كونه حول الكعبة اتصال

ص: 352


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

الطائفين في المطاف الى الكعبة؟

ج- لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق كون الطائف يطوف

حول الكعبة المعظّمة عرفاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

ج- إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

س 2 - إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

ج - نعم.

س 3 - العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.

س 4- بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسّر : فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات، فهل يجزي فيه الطواف اختياراً او للعربات للعجزة فقط؟ علماً أنّه منع من الطواف

ص: 353

في العربة في داخل المطاف الأرضي، وما حكم صلاة الطواف عليه؟

ج- يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً.

وأمّا الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك قبل مسألة (326) (1) .

ص: 354


1- استفتاء خطي
تتميم الطواف بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام

ذهب المشهور الى أنّ من الأمور المعتبرة في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم علیه السّلام، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 متراً) وبما أنّ حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار).

ولكن لا يبعد جواز الطواف - على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنّه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حد يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع ؟

ج- المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق

ص: 355

عرفاً أنّه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً .

س- هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟

ج - لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.

ص: 356

الفصل الثاني ما يُتوهم اعتباره في الطواف

هناك امور أخرى غير ما تقدم قد يُتوهم اعتبارها في الطواف، والحال أنّها لا تقدح فيه، منها:

1 - قد يتوهم أن شرط صحة الطواف أن يكون في الطابق الارضي ولا يصح الطواف في الطابق الأعلى، والحال أن الطواف في الطابق العلوي جائز إذا كان أدنى من الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر.

2 - قد يتوهم أنّ شرط صحة الطواف أن يرى الطائف الكعبة المشرّفة، والحال أن ذلك ليس بلازم.

3- قد يتوهم أن شرط صحة الطواف أن لا يفصل بين الطائف والكعبة حاجز، والحال أن الطواف يجوز حتى لو احيت الكعبة بجدار .

4 - قد يتوهم أنّ الطواف بالعربة في حال الاختيار لا يصح مطلقاً، والحال أنّه يصح إذا كان الطائف هو من يتصدى لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها - وإن كان غيره يقودها - متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير.

5- قد يتوهم البعض أنّ تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو

ص: 357

الضعفاء يضر بطوافهم، والحال أنّ ذلك لا اشكال فيه وإن كان يضايق الآخرين إذا كانت المضايقة بالحدود المتعارفة، نعم إذا لم تكن بالشكل المتعارف فلابد من الاجتناب عنه، ولكنها لا تضر بالطواف على كل حال.

6 - اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال، ما يوجب توهم البعض أنّ ذلك يبطل الطواف، وأنّ الواجب في مثل هذه الحال هو الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة، والحال أنّ مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف لا اشكال فيها ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم، ولا يجب الطواف خلف المقام تجنّباً عن المزاحمة المزبورة.

7- قد يُتوهم أنّ من مبطلات الطواف مس الطائف بدن امرأة عن شهوة، والحال أن هذا الفعل وإن كان محرّماً إلا أنه لا يوجب بطلان الطواف.

8- قد يُتوهم عدم جواز الأكل والشرب أو التكلم مع الآخرين أثناء الطواف، والحال أن ذلك لا يقدح به .

أسئلة تطبيقيّة

س 1 - هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

ج - إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

س 2 - إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت

ص: 358

فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

ج - نعم.

س 3 - العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.

س 4 - هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟

ج- اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، وامّا الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.

س 5 - في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الايذاء والازعاج للطائفين الآخرين فهل يجوز ذلك؟

ج - إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيها وإلا فلا بد من الاجتناب عنها.

س 6 - اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب

ص: 359

حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟

ج- لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه حرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.

س 7- إذا مس الطائف بدن امرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟

ج- لا يبطل طوافه بذلك.

س 8- إذا أمسك الطائف في اثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟

ج- لا يؤثر فيها.

س 9 - هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

ج - يجوز .

ص: 360

الفصل الثالث قطع الطواف

لا ينقطع الطواف بمجرد نيّة القطع ، فإذا قصد الطائف قطع طوافه فلا ينقطع، كما أنّه لا ينقطع بمجرد الخروج من المطاف (1)، وإنّما ينقطع الطواف في حالات ثلاث:

1 - إذا دخل الى الكعبة المشرّفة.

2- إذا فاتت الموالاة العرفية المعتبرة بين أشواط الطواف، وإن لم يخرج من المطاف .

3- إذا خرج الطائف عن المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنّه قطع طوافه، وإن لم تفت الموالاة، على التفصيل الآتي.

لفت نظر:

ونلفت النظر الى أنّ الكلام في هذا الفصل هو بلحاظ الحالة الثالثة، بمعنى: أنّه هل يجوز للطائف الخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخر – بحيث يصدق أنّه قطع طوافه – او لا يجوز ؟ وماذا يترتب عليه لو فعل ذلك؟

ص: 361


1- المطاف هو المكان الذي يعد العرف الطواف فيه طوافاً بالكعبة المعظمة

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي واخرى في الحكم الوضعي:

الحكم التكليفي:

يجوز قطع الطواف الواجب كما يجوز قطع الطواف المستحب مطلقاً - لحاجة او ضرورة او اعتباطاً او غير ذلك- ولا اثم في ذلك.

الحكم الوضعي:

إذا قطع الطائف طوافه فله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يقطعه اعتباطاً - لا لمرض ولا لضرورة ولا لأجل الصلاة - وهنا شقان :

الشق الأول: أن يكون الطواف واجباً وله حالتان :

الحالة الأولى: أن يقطعه (1) اعتباطاً قبل اتمام الشوط الرابع فيبطل طوافه وتلزمه اعادته.

الحالة الثانية: أن يقطعه اعتباطاً بعد اتمام الشوط الرابع، والاحوط وجوباً اكمال الطواف والاتيان بصلاته ثم اعادته، هذا إذا لم تفت الموالاة،

وأمّا مع فواتها فيجوز الاستئناف بلا حاجة الى اكماله.

الشق الثاني: أن يكون الطواف مستحباً

وله حالتان أيضاً:

ص: 362


1- أي يخرج من المطاف اعتباطاً ويشتغل بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه وإن لم تفت الموالاة، كما تقدم التنبيه عليه

الحالة الأولى: أن يقطعه اعتباطاً ولا تفوت الموالاة، وفي هذه الحالة يجوز له البناء على ما أتى به وتكميل الطواف بعد رجوعه من محل القطع مطلقاً، سواء كان قطعه قبل اتمام الشوط الرابع ام بعده.

الحالة الثانية : أن يقطعه اعتباطاً وتفوت الموالاة وفي هذه الحالة يستأنفه من جديد.

الصورة الثانية: أن يقطع طوافه اضطراراً او لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة لنفسه او لأحد اخوانه المؤمنين، وهنا شقان أيضا:

الشق الاول : أن يكون الطواف واجباً

وله حالتان أيضاً:

الحالة الأولى: أن يقطعه قبل اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة يبطل طوافه - وإن لم تفت الموالاة- ويلزمه إعادته.

الحالة الثانية: أن يقطعه بعد اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة يصح طوافه - حتى وإن فاتت الموالاة - فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، وإن كان الاحوط الاولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً.

هذا إذا رجع الى الطواف مباشرة بعد ارتفاع الضرورة او العذر، وأمّا إذا أخّر الاتمام بعد ارتفاع العذر فيبطل طوافه لأجل الاخلال بالموالاة العرفية.

الشق الثاني : أن يكون الطواف مستحباً

ويجوز له أن يتمّه من حيث قطعه بعد رجوعه مطلقاً – فاتت الموالاة او

ص: 363

لم تفت، كان قبل الشوط الرابع ام بعده-.

الصورة الثالثة: أن يقطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة (1) أو لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها (2)، وهنا شقان :

الشق الأول: أن يكون الطواف واجباً

وله حالتان :

الحالة الأولى : أن يقطعه بعد اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة صح ما أتى به ويكمله بعد الفراغ من الصلاة، وإن فاتت الموالاة.

الحالة الثانية: أن يقطعه قبل اتمام الشوط الرابع، وفي هذه الحالة صح ما أتى به أيضاً ويكمله بعد الفراغ من الصلاة - وإن فاتت الموالاة- إلا أنّ

الأحوط استحباباً إعادته بعد الإتمام أيضاً.

الشق الثاني : أن يكون الطواف مستحبّاً

فيتمه بعد الصلاة مطلقاً – فاتت الموالاة ام لم تفت، كان قبل الشوط الرابع ام بعده.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إذا نوى قطع الطواف او تردد في ذلك ثم رجع الى نيته قبل

ص: 364


1- كما إذا أتى ببعض الأشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه
2- كما إذا أتى ببعض الأشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت صلاة النافلة، جاز له أن يصلي النافلة وبعد الفراغ من صلاته يكمل طوافه مطلقاً

فوات الموالاة، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يأتي بشيء من الطواف حينما نوى القطع او تردد فيه - بأن توقف عن السير ، وفي هذه الصورة يكمل طوافه ولا شيء عليه.

الصورة الثانية : أن يأتي بشيء من الطواف حال تردده او قطعه للنية، وفي هذه الصورة يبطل ذلك المقدار الذي أتى به حال تردده او قطع النية، لعدم استدامة النية التي هي شرط في صحة العمل، فلابد من تدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة، وإلا بطل طوافه، فإن لم يتداركه قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

التنبيه الثاني : هناك حالات يكون الحكم فيها هو استئناف الطواف الواجب بعد قطعه من دون حاجة الى اكماله اولاً، وهي ثلاثة: في حالتين يجب الإستئناف مطلقاً، وفي الثالثة تفصيل:

الحالة الأولى : إذا دخل إلى الكعبة المعظمة بطل طوافه ووجب عليه الإستئناف مطلقاً - سواء كان قبل إتمام الشوط الرابع ام بعده- وإن كان الاحوط استحباباً الاتمام والإعادة إذا كان دخوله بعد تجاوز النصف.

الحالة الثانية : إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل في عمل آخر وجب عليه الإستئناف مطلقاً - سواء كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ام كان بعده -وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون الإستئناف بعد إكمال الطواف إذا كان فوات الموالاة بعد

ص: 365

إتمام الشوط الرابع.

الحالة الثالثة: إذا خرج من المطاف اعتباطاً واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنّه قطع طوافه، وحينئذ إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الإستئناف مطلقاً - سواء فاتت الموالاة ام لا- وأمّا إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع فإن كان بعد فوات الموالاة جاز له الإستئناف، وإن كان قبل فواتها فالأحوط وجوباً الاتمام والإعادة، وإذا أراد الإستئناف من دون إتمام الطواف فلابد أن يحقق أحد الأمرين:

1 - أن يدخل إلى الكعبة المشرفة.

2 - أن ينتظر فترة من الزمن (1) حتى تفوت الموالاة العرفية.

التنبيه الثالث: في موارد الاحتياط بإكمال الطواف وإعادته يكون مقتضى الاحتياط إعادته بعد الإتيان بصلاة الطواف لما سيأتي من عدم جواز الفصل بين الطواف وصلاته بطواف احتياطي.

التنبيه الرابع: في موارد القطع التي يجوز فيها اكمال الطواف، يجوز الاستئناف من جديد إذا فاتت الموالاة، فمثلاً لو قطع طوافه لضرورة بعد الشوط الرابع جاز له اكماله بعد العود من موضع القطع كما يجوز استئنافه إذا كان رجوعه بعد فوات الموالاة.

التنبيه الخامس: من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنّه يأتي ببعض

ص: 366


1- تقدم أن الفصل بمقدار عشرة دقائق يفوّت الموالاة

الأشواط من الطواف ثم - اعتباطاً او بسبب الشك في صحة الشوط او لأجل أن يطوف مع رفقائه أو لغير ذلك- يستأنف الطواف من جديد قبل فوات الموالاة، الأمر الذي يوجب حصول زيادة ، وبالتالي بطلان الطواف إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

وكان المناسب له في صورة الشك في صحة بعض الاشواط إمّا أن يبني على صحتها ويكمل طوافه او يستأنفه بعد فوات الموالاة.

التنبيه السادس : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد تقدم حكم طوافها في الفرض الثاني من الفرع الخامس - حكم الحائض - من فروع الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف.

التنبيه السابع : تقدّم بيان حكم قطع الطواف واتمامه اذا احدث الطائف اثناءه في الفرع الأول من الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف.

التنبيه الثامن: تقدّم بيان حكم قطع الطواف واتمامه اذا طرأت النجاسة على بدن الطائف او ثيابه او علم بوجودها أثناء الطواف في الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - بناء على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حد يعتبر الطائف

ص: 367

بعده خارجة عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع ؟

ج- المطاف هو المكان الذي يعد العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا أثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا أثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفا انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً

س 2 - من بدأ بالطواف فأكمل شوطاً ثم شك في صحته فألغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته ؟

ج- إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي - كفوات الموالاة العرفية - صح طوافه وإلآ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.

س -3- إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطا جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.

س 4 - امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟

ج- إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي - كفوات الموالاة العرفية – صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.

5- شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط

ص: 368

الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟

ج- يبطل طوافه .

س 6 - ما المقصود بقطع الطواف؟

ج- ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 307 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.

س - ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟

ج- إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات :

1 - إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفا انه قطع طوافه.

-2- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.

3- إذا دخل في الكعبة المعظمة .

ص: 369

ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه، وأما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له

ذلك في الحالة الاولى (1) ويحق له في الحالتين الأخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

س 8- هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟

ج - نعم (2) إلا مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الأثناء .

س 9- هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟

ج- يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية (3) أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.

س 10 - هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله ؟

ج- يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته (4) .

ص: 370


1- هذا إذا لم تفت الموالاة
2- المقصود انه يعد قطعاً إذا لم يكن خروجه لضرورة واضطرار - كما اتضح مما سبق
3- وأمّا إذا لم تفت الموالاة ولم يأت بمنافي آخر فالأحوط وجوباً الاتمام والاعادة
4- المقصود إذا لم تفت الموالاة، وأما مع فوتها فيستأنفه كما اتضح مما تقدم

س 11 - هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟

ج على سبيل الاحتياط.

س 12 - شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟

ج - له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط .

س 13 - الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذرا مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟

ج - نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف .

س 14 - من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟

ج- إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتي به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الأشواط الباقية (1) فلا شيء عليه.

س 15 - إذا توقف الطائف لأداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه

ص: 371


1- أي بعد أن رجع وأكمل باقي الأشواط شك - بعد الفراغ في عدد الأشواط التي أتى بها قبل أن يقطع طوافه

الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟

ج- لا بد أن يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد ، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.

س 16 - إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه (1) بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟

ج- لا يبعد إجزاؤه.

ص: 372


1- لابد أن يكون المقصود أنه كان جاهلا قاصراً كما يظهر من الجواب

الفصل الرابع ترك الطواف

اشارة

الطواف ركن من أركان الحج يترتب على تركه بطلان العمرة والحج في بعض الصور، وتفصيل ذلك أن يقال : تارة يترك المكلف الطواف كلّه، واخرى يترك بعضه، فهنا أمران :

الأمر الأول ترك الطواف كلّه
اشارة

إذا ترك المكلف الطواف كلّه، فله صور أربعة :

الصورة الأولى: أن يتركه عن علم وعمد

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً مع العلم بالحكم ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ولا كفارة عليه في الحالتين.

وإذا ترك الطواف في العمرة المفردة عن علم وعمد، فلا يبطل احرامه، ويلزمه الإتيان به واعادة الاعمال التي بعده.

ص: 373

374

الصورة الثانية: أن يتركه عن جهل بالحكم

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم – أي يجهل أن الطواف واجب، سواءً كان قاصراً ام مقصراً- ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ووجبت عليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم ولم يمكنه التدارك قبل شهر محرّم بطل حجه، ولزمته كفارة بدنة.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الصورة الثالثة أن يتركه عن جهل بالموضوع

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج عمداً مع الجهل بالموضوع -سواءً كان قاصراً ام مقصراً - كما إذا طاف في من الكعبة المشرفة باعتقاد أنّه المطاف، فقد بطل طوافه ، وإذا لم يتداركه قبل فوات وقتا لنسك بطلت عمرته وحجه ولكن لا كفارة عليه.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الصورة الرابعة: أن يتركه عن سهو ونسيان.

إذا ترك الطواف في عمرة التمتع او الحج نسياناً، او أتى به باطلاً لنسيان

ص: 374

بعض شروطه، فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يتذكره قبل فوات وقت النسك فيلزمه تداركه والاتيان بصلاته بعده - وإذا كان سابقاً قد أتى بها فالأحوط وجوباً أن يعيدها بعد تدارك الطواف - ثم إعادة السعي بعده أيضاً.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ويلزمه الاتيان بالطواف واعادة الاعمال التي بعده.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد فوات الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة، وجب عليه قضاؤه، ولا يجب اعادة السعي بعده، وإن كانت الاعادة هي الأحوط الاولى.

س 1 - لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد الوقوف بعرفات وقبل أن يأتي بطواف الحج فأیّها يقدم؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيه قبل طواف الحج.

س 2- لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد الاتيان بطواف الحج فمتى يقضيه ؟

ج - جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة.

س 3- لو تذكر طواف العمرة او الحج في وقت لا يتيسر له القضاء

ص: 375

بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده فماذا يفعل؟

ج- وجبت عليه الاستنابة.

تنبيهات :

التنبيه الأول: من نسي الطواف ولكنه أتى بصلاته، يجب عليه – على الأحوط وجوباً - عند التذكر اعادتها بعد تدارك الطواف.

التنبيه الثاني من تبيّن له بطلان طوافه فإن كان قبل انتهاء وقت النسك تداركه وأتى بالاعمال التي بعده، وأمّا إذا كان بعد انتهاء وقت النسك (1) فقد بطل حجه وعليه كفارة ،بدنة، وإذا كان في عمرة التمتع فتبطل، وعليه كفارة بدنه على الأحوط وجوباً.

التنبيه الثالث : من نسي الطواف وكان قد أتى بالأعمال المترتبة عليه ثم تداركه يلزمه اعادة الاعمال المترتبة عليه من الصلاة والسعي والتقصير، وهكذا طواف النساء وصلاته في الحج على الأحوط لزوماً، كما يلزمه قبل ذلك التجنّب عن محرّمات الإحرام.

فروع

الفرع الأول: إذا نسي الطواف كلّه - سواءً كان طواف الحج ام العمرة ام طواف النساء - حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة - سواءً كانت عمرة تمتع ام عمرة مفردة - ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

ص: 376


1- كما إذا تبين له البطلان في يوم عرفة في عمرة التمتع او في محرم في الحج

الفرع الثاني: لا فرق في الحكم المتقدم - لزوم الكفارة على من نسي الطواف وواقع اهله - بين أن يكون ملتفتاً حين المواقعة إلى أنّه بعد لم يأتِ

بالطواف او لم يكن ملتفتاً بأن استمر في غفلته الى ما بعد المواقعة.

الفرع الثالث: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام.

نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي يجوز فيها الدخول الى مكة من غير احرام، كما تقدّم.

الفرع الرابع : لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه، فمثلاً من نسي طواف النساء لا تحل له النساء حتى يقضيه بنفسه او بنائبه لتوقف حلّها على الاتيان بالطواف.

وهكذا من نسي طواف عمرة التمتع وتذكره قبل فوات وقت العمرة فإنّه يحرم عليه جميع محرمات الاحرام لتوقف حلّها على الاتيان بالطواف، وأمّا إذا تذكره بعد فوات الوقت - كما إذا تذكره بعد رجوعه الى بلده - فلا يحرم عليه شيء من المحرّمات .

وهكذا من نسي طواف الحج فلا يحل له الطيب والنساء والصيد لتوقف حلها على الاتيان بالطواف والسعي، كما أنّ النساء لا تحل الا بالاتيان بطواف

النساء مضافاً الى طواف الحج والسعي.

ومن نسي طواف العمرة المفردة ثم تذكره فإنّه لا يحلّ له شيء من المحرّمات

ص: 377

حتى يأتي بأعمالها بنفسه إن تمكن او بنائبه إن لم يتمكن، مع الالتفات الى أنّ العمرة المفردة ليس لها وقت محدد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه – في كل من الحالات التالية :

1 - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت؟

ج- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر .

2- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟

ج- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

3- عند الوقوف بعرفات؟

ج - متعته محكومة بالبطلان و عليه كفارة بدنة على الأحوط وجوباً.

4- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

ج - يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.

5- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟

ج- يبطل حجه وعليه كفارة بدنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه ؟ الأقرب ذلك.

6 -بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان

ص: 378

الرجوع وعدمه؟

ج - إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها .

س 2 - ذكرتم في جواب السؤال السابق : ( أن من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلا منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان )

فهل معنى ذلك بطلان حجه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟

ج - حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتع ان كان فرض عليه.

س 3- إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

ج- هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط و غيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

س 4 - ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ،والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفارة على العالم ؟ ولماذا ؟

ج- نعم لا كفارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.

س 5 - إذا نسي الطواف أو أتى به باطلا عن نسيان لبعض شروطه فهل

ص: 379

يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟

ج- إن كان طواف عمرة التمتع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في

وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحج فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

س 6 - إذا نسي الطواف ولكنه اتي بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟

ج- نعم يلزمه ذلك على الأحوط وجوباً.

س 7- ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى مني ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال : انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟

ج - يكفي ذلك ايضاً.

س 8- ذكر في مسالة (325) من كتاب مناسك الحج : (لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه او بنائبه) والسؤال هو: ماذا يحرم على ناسي طواف عمرة التمتع في حال تذكره قبل فوات الوقت او

ص: 380

بعد فوات وقته؟

ج- يحرم عليه جميع محرمات الاحرام إذا تذكر في الوقت ولا يحرم عليه شيء إذا تذكر بعد الوقت (1) .

س 9 - من تبين له بطلان طواف عمرته المفردة لاخلاله ببعض شروطه نسياناً حتى رجع الى بلده فهل يحرم عليه شيء من محرمات الاحرام قبل أداء الطواف؟

ج - نعم يحرم (2).

الأمر الثاني ترك بعض أشواط الطواف
اشارة

إذا ترك الطائف بعض اشواط طوافه فله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يترك بعض الأشواط عن علم وعمد

إذا ترك بعض اشواط الطواف في عمرة التمتع او الحج عن عمدٍ مع العلم بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي – كالدخول بالكعبة او الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه صح طوافه، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يتداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته ولا كفارة عليه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه إلا بالاتيان بالطواف

ص: 381


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثانية : أن يترك بعض الأشواط عن جهل بالحكم (1)

إذا ترك بعض اشواط الطواف في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم - سواءً كان قاصراً ام مقصّراً - فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي – كالدخول بالكعبة او الاشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنّه قطع طوافه- صح طوافه ، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يتمكن من تدارك الطواف وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ووجبت عليه كفارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً.

وإذا ترك بعض أشواط الطواف في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة وقبل الاتيان بالمنافي صح طوافه، وإلا بطل، وحينئذ إن لم يمكنه تدارك الطواف قبل مضي شهر ذي الحجة بطل حجه، ولزمته كفارة بدنة.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه إلا بالاتيان بالطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثالثة : أن يترك بعض الأشواط عن سهو ونسيان

إذا نقّص الطائف من طوافه بعض الأشواط سهواً - في عمرة التمتع او الحج أو العمرة المفردة-، فله حالتان:

ص: 382


1- ولا يتصور الجهل بالموضوع في المقام لفرض أنه أتى ببعض الأشواط، وهذا لا يكون إلا مع علمه بالموضوع

الحالة الأولى: أن يتذكر المنسي قبل فوات الموالاة فيأتي به، ويصح طوافه.

الحالة الثانية: أن يتذكر المنسي بعد فوات الموالاة، وله فرضان:

الفرض الأول: إن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به، وصح طوافه أيضاً.

وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه - ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره .

الفرض الثاني: أن يكون المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فيرجع ويتم ما نقص ويعيد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.

فرعٌ

إذا نسي أكثر من ثلاثة اشواط من الطواف - سواءً كان طواف الحج ام العمرة ام طواف النساء - حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه – على الأحوط وجوباً - بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة - سواءً كانت عمرة تمتع ام عمرة مفردة - ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

وأما إذا كان المنسي ثلاثة أشواط او أقل كفاه اتمام ما نقص ولا كفارة عليه .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع

ص: 383

اهله فهل عليه الكفارة؟

ج - إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الاقرب

س 2- إذا نسي الطواف في عمرة التمتع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟

ج- يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوباً.

ص: 384

الفصل الخامس الزيادة في الطواف

الزيادة في الطواف تارة تكون عن علم و عمد، واخرى عن جهل تقصيري، وثالثة عن جهل ،قصوري، ورابعة عن سهو، فهنا اربع صور :

الصورة الأولى: الزيادة عن علم و عمد

ولها حالات خمس :

الحالة الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة تبرّكاً او بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الحالة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الحالة الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته.

وأما لو شرع في طوافه ولم يكن قاصداً للزيادة إلا أنّه أثناء الطواف قصد أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده فهل يبطل طوافه؟

ج- ههنا فرضان:

ص: 385

الفرض الأول: أن يقصد الزيادة المذكورة ويأتي بالزائد، ولا اشكال في بطلان طوافه.

الفرض الثاني : أن يقصد الزيادة المذكورة ولكن لا يأتي بالزائد، وحينئذٍ تبطل الأشواط الّلاحقة التي يأتي بها بعد قصد الزيادة، وأما الأشواط السابقة على قصد الزيادة فبطلانها محلّ اشكال، ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكمل طوافه ثم يُعيده، مثلاً : لو أتى بثلاثة أشواط ثم قصد أن يأتي بشوط زاد على السبعة ليكون جزءاً من طوافه الذي بيده ثم أكمل طوافه ولم يأتِ بالزائد، بطلت الأشواط الاربعة الاخيرة دون الثلاثة على الأحوط فيكمل طوافه عليها - إذا لم تفت الموالاة، ثم يُعيده على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بصلاته.

الحالة الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة ،العرفية، بمعنى أن يكون قصدُ الجزئية بعد فراغه من الطواف، وفي هذه الحالة يحكم بالبطلان أيضاً.

الحالة الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ،والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها .

نعم، قد يبطل من جهة القرآن (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنّه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة.

وأمّا القرآن بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً .

ص: 386

الحالة الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنّه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقرآن المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القرآن خارجاً من باب الاتفاق.

الصورة الثانية : الزيادة عن جهل تقصيري

وحكمها حكم الزيادة عن علم وعمد على الأحوط وجوباً فيجري فيها ما يجري فيها .

الصورة الثالثة : الزيادة عن جهل قصوري

وهي لا تضر بصحة الطواف مطلقاً .

تنبیه:

تقدّم في الأسئلة التطبيقية للفصل الثالث، وفي ما يعتبر في الطواف، ما يدل على عدم قادحية الزيادة في الطواف عن جهل قصوري.

الصورة الرابعة : الزيادة السهوية

إذا زاد في طوافه سهواً فله حالتان :

الحالة الأولى: أن يتذكر بعد بلوغ الركن العراقي فيجب عليه أن یتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة

ص: 387

من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط استحباباً أن يفرّق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة - في علم الله تعالى- وبركعتين بعده للنافلة.

الحالة الثانية: أن يتذكر قبل بلوغ الركن العراقي، وحكم هذه الحالة حكم السابقة على الأحوط لزوماً.

تنبیهان :

التنبيه الأول : قد يعتمد البعض في معرفة عدد اشواط الطواف على احصاء غيره كالمرشد او المتعهد كما إذا طاف مع القافلة، وعندما اكملوا الطواف غفل عن الخروج معهم ومشى بعد الحجر الأسود خطوات قاصداً الطواف، والواجب عليه - على الأحوط لزوماً- في هذه الحالة اتمام تلك الخطوات طوافاً كاملاً ثم الاتيان بالصلاة حسب التفصيل المتقدم، ولو لم يكمله فيشكل الاجتزاء بصحة طوافه.

وهكذا من يطاف به بالعربة يلزمه بعد الوصول الى الحجر الأسود في الشوط الأخير أن يقطع نية الطواف وإلا أشكل صحة طوافه إلا إذا كان قاصراً.

التنبيه الثاني : من الأخطاء التي يرتكبها بعضُ الحجاج هو أنّ يأتي بشوط زائد على السبعة قاصداً الاحتياط، الأمر الذي يوجب زيادة في الطواف فتشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

ص: 388

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه؟

ج- لا يضر ذلك بطوافه.

س 2- إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطا أو شوطين احتياطاً، أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

ج - إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.

س 3- شخص طاف أربعة عشر شوطا معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

ج - إذا كان جاهلاً قاصرة لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

س 4 - في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟

ج- يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.

س 5- إذا تيقن في أثناء السعى أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط

ص: 389

الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.

س 6 - لو آجر الحاج كبير السن - بسبب الحرج والمشقة شخصاً ليطوّفه بالعربة طواف الحج وكان الحاج قاصداً من البداية الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولكن في الشوط الأخير لم يلتفت الى إنّه قد انتهى من الشوط السابع إلا بعد أن مشى به المطوف نصف شوط تقریباً فقطع الطواف ثم أتى ببقية أعمال الحج ، والان يسأل عن حكم حجه؟

ج- إذا لم يكن قد قصد الزيادة - كما إذا مشى به المطوف من غير قصد منه - فلا شيء عليه وكذلك الحال إذا شك الان في أنّه هل كان قاصداً لذلك او لا، وأمّا إذا احرز أنّه قد قصد الطواف بالزيادة فالحج باطل على الاحوط عند سماحة السيد – دام ظله- ويمكن أن ويمكن أن يرجع المكلف الى فقيه آخر مع مراعاة الضوابط المعتبرة والله الهادي (1) .

ص: 390


1- استفتاء خطي.

الفصل السادس الشك في الطواف

اشارة

تارة يكون الشك في أصل الإتيان بالطواف، واخرى في صحته، وثالثة في عدد الأشواط، فالكلام يقع في امور ثلاثة:

الأمر الأول الشك في أصل الإتيان بالطواف

من شك في أنّه طاف او لم يطف له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن محله، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف او بعد دخوله في السعي، ومثله لا يعتني بالشك فيبني على أنّه قد أتى بالطواف.

الصورة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل، والّلازم عليه الاتيان بالطواف.

ص: 391

الأمر الثاني الشك في صحة الطواف

من شك في صحة الطواف - كما إذا شك مثلاً في أنّه استقبل الكعبة أثناء طوافه او لا- بعد احراز الإتيان به فلا يعتني بالشك، ويبني على صحته في الصور الثلاث الآتية:

الصورة الأولى: أن يشك في صحة الطواف كلّه بعد الفراغ منه او بعد التجاوز عن محله كما إذا شك في صحته بعد فوات الموالاة او بعد الدخول في صلاة الطواف - كالذي يقبّل الكعبة المشرفة او الحجر وبعد فراغه من الطواف يشك هل تدارك الموضع الذي استقبل فيه او لا ومثله لا يعتني بشكه ويبني على صحته .

الصورة الثانية : أن يشك في صحة شوط من الأشواط أثناء الطواف بعد الفراغ من ذلك الشوط، فيبني على صحته.

الصورة الثالثة: أن يشك في صحة بعض الشوط أثناء الطواف إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذلك البعض المشكوك ، كما إذا وصل الطائف الى الركن العراقي وشك في صحة طوافه في المقدار من الحَجر الاسود الى باب الكعبة، فيبني على صحته .

الأمر الثالث الشك في عدد الأشواط

الشك في عدد الأشواط تارة يوجب بطلان الطواف، واخرى لا يبطله،

ص: 392

فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول : حالات الشك في عدد الأشواط المبطلة للطواف

الحالة الأولى : أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بين السبعة والخمسة او الثلاث والأربع او بين الخمس والست او غير ذلك من صور النقصان، بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه، فيبطل طوافه وعليه الاستئناف.

نعم، الأحوط استحباباً في هذه الصورة البناء على الاقل واتمام الطواف ثم اعادته بعد الصلاة.

الحالة الثانية : أن يكون شكه بالنقيصة في نهاية الشوط - بعدما وصل الى الحجر الأسود- بين الست والسبع فيحكم بالبطلان على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً في هذه الصورة البناء على الأقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة.

الحالة الثالثة : أن يشك بالزيادة قبل تمام الشوط الأخير، كما إذا شك في أنّ شوطه الذي بيده هو السابع او الثامن قبل الوصول الى الحجر الأسود، فيحكم بالبطلان وإن كان الأحوط استحباباً إتمامه برجاء المطلوبية (1) ثم اعادته.

الحالة الرابعة: أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة معاً كما اذا شك أن

ص: 393


1- وإنّما يأتي به برجاء المطلوبية لاحتمال أنه الثامن، فلو أتى به بنية جزمية لكان تشريعاً محرماً

الشوط الذي بيده هو السادس او السابع او الثامن فيبطل طوافه بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

المقام الثاني : حالات الشك في عدد الأشواط غير المبطلة للطواف

الحالة الأولى: أن يشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف او بعد التجاوز عن محلّه، كما اذا كان شكه بعد فوات الموالاة او بعد دخوله في صلاة الطواف، فإنّه لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، فلا يعتني بالشك ويصح طوافه.

نعم ،إذا كان شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فيحكم ببطلان الطواف ،والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته، كما تقدم.

الحالة الثالثة : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً نه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك (1)، فيحكم بصحة طوافه.

تنبيهات :

التنبيه الاول: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها، وهذا بخلافه في السعي فلا يصح منه الاعتماد على قول صاحبه في عدد الأشواط ما لم يحصل له الاطمئنان

ص: 394


1- ويفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند الزوال من يوم عرفة، وفي الحج بمضي شهر ذي الحجة

من قوله.

التنبيه الثاني: إذا شك في عدد أشواط الطواف المندوب يبني على الأقل ويصح طوافه.

التنبيه الثالث: الظن بعدد الأشواط ملحق بالشك.

التنبيه الرابع: ضابط كثير الشك وحكمه في الصلاة يجري في الطواف ايضاً فلا يعتني بشكه.

التنبيه الخامس: من شك في أثناء الطواف ثم أكمله وهو شاك متردد، ثم تيقن بعدد الأشواط صح طوافه.

التنبيه السادس: من بطل طوافه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه ،ولكن هل يلزم الانتظار فترة تفوت بها الموالاة؟

ج- لا يلزم ذلك بعد فرض بطلان الطواف، فله أن يستأنفه مباشرة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟

ج نعم هو ملحق بالشك.

س 2 - هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟

ج - يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

س 3- هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا ؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك

ص: 395

فيه؟

ج- كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف

عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

س 4 - إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه ؟

ج- لا يبعد صحته.

سه - إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تیقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

ج - الظاهر صحته.

س 6 - إذا شك في عدد الأشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟

ج- لا شيء عليه.

س 7- ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشکه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه ؟

ج- لا يعتني بشكه كذلك.

ص: 396

س 8- إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟

ج - ليس مستحباً ، نعم هو احوط استحباب فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع، واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معا - كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن – فلا مورد للاحتياط.

س 9 - إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.

س 10 - شخص طاف وشك في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف إلا أن صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟

ج- لا يلزم أيّاً منهما شيء.

س 11 - ما حكم من زاد (1) شوطا في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب أم كالمستحب؟

ج- هو كالواجب.

س 12 - شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه

ص: 397


1- زاد سهواً

هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه ولا شيء عليه.

ص: 398

الفصل السابع طواف الصبي

إذا كان الصبي مميّزاً فيعتبر في طوافه ما يعتبر في طواف البالغ، وأمّا إذا لم يكن مميّزاً، فماذا يعتبر في طوافه؟

يعتبر فيه:

1- أن يكون الشروع من الحجر الاسود والختم به، وهكذا في السعي يلزم أن يكون الشروع من الصفا

2- أن يكون من خارج حجر إسماعيل .

3- أن يكون سبعة أشواط، وهكذا في السعي.

4 - أن تكون متوالية، وكذا في السعى على الأحوط وجوباً.

ولا يعتبر في طواف الصبي غير المميّز الأمور الآتية:

1 - الطهارة من الحدث.

2 - الطهارة من الخبث .

3- الختان، كما تقدم.

ص: 399

4 - اختياريّة الحركة

5 - الستر .

6- المباشرة، فيجوز أن يطوّفه وليّه و غيره محمولاً.

7- كون الكعبة على يساره، فلا يضر في طوافه انحرافه عن الكعبة ببدنه.

8- كما لا يعتبر في صحة طوافه أن يكون متيقضاً، فيصح تطويفه وإن كان نائياً.

كل تلك الأمور وغيرها مما يعتبر في الطواف غير معتبرة في طواف الصبي غير المميّز.

تنبیهان :

التنبيه الأول: تقدّم أن الولي يستحب له احجاج الصبي غير المميّز، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويلقنه التلبية إن كان قابلاً للتلقين وإلا لبّي عنه، وهكذا بقية الأعمال فيأمره بكل ما يتمكن منه، ويجب عليه أن ينوب عنه في ما لا يتمكن منه ، ولا يجوز له أن يتركه دون اكمال أعماله.

التنبيه الثاني : إذا أحرم الولي بالصبي غير البالغ للعمرة المفردة فيلزمه أن یكمل أعماله وإلا فيبقى على احرامه، فإذا بلغ حرم عليه ارتكاب شيء من تروكات الاحرام، كما يلزمه أن يطوّفه طواف النساء وإلا تحرم عليه النساء إذا بلغ ، وهكذا الصبيّة غير المميّزة.

ص: 400

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه أن يوضئه للطواف وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟

ج- لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل علیه السّلام فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.

س 2 - إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح ؟

ج - الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.

ص: 401

ص: 402

الفصل الثامن ما يعتبر في الطواف المندوب

الطواف المستحب هو ما لم يكن جزءاً من حج او عمرة، وهو من

المستحبات النفسيّة، ويستحب الاكثار منه (1) ، ويعتبر فيه :

1 - النية.

2 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس على الأحوط وجوباً.

3- الطهارة من الخبث.

4 - الختان.

ص: 403


1- فقد روي عن رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله : العين الكعبة الطواف. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : إن الله يباهي بالطائفين. و عنه صلّی اللهُ علیه وآله: ينزل الله كل يوم عشرين ومائة رحمة : ستون منها للطوافين، وأربعون للعاكفين حول البيت، وعشرون منها للناظرين إلى البيت. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : من طاف بالبيت سبعاً يحصيه كتبت له بكل خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له به درجة، وكان له عدل رقبة. وعنه صلّی اللهُ علیه وآله : استكثروا من الطواف، فإنّه أقل شيء يوجد في صحائفكم يوم القيامة. الى غير ذلك الكثير الكثير مما ورد عن أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم اجمعين-.

5 - ستر العورة بالحدود المعتبرة في الصلاة على الاحوط وجوباً.

6 - إباحة السائر على الأحوط وجوباً.

7- المباشرة.

(8 و 9) الابتداء من الحجر الاسود والختم به.

10 - جعل الكعبة على اليسار.

11 - ادخال حجر اسماعيل في المطاف.

12 - خروج الطائف عن الكعبة والشاذروان.

13 - اختيارية الحركة.

14 - الموالاة عند ارادة الاتيان بسبعة أشواط .

15 - عدم ستر الوجه للنساء على الأحوط وجوباً.

ولا يعتبر فيه

1 - الطهارة من الحدث الأصغر.

2 - الطهارة من حدث مس الميت.

3- لا يشترط أن يكون سبعة أشواط، وحينئذ لا يكون طوافاً كاملاً ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الطواف مما تقدّم.

ص: 404

تنبيهات :

التنبيه الأول : تقدّم في الفصل الثالث امتياز الطواف المستحب في بعض أحكام القطع، كما تقدم في الفصل السادس جواز البناء فيه على الاقل عند الشك.

التنبيه الثاني: تجوز النيابة في الطواف المستحب عن الميت - واحداً كان او اكثر-، وكذا عن الحي - واحداً كان او متعدداً- إذا كان غائباً عن مكة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكن من مباشرة الطواف، ولا يجوز النيابة فيه عن الحي القادر على المباشرة إذا كان حاضراً في مكة، كما تقدم.

التنبيه الثالث: يستحب الاتيان بطواف كامل عن النفس او الغير - واحداً كان الغير او اكثر ، حيّاً أو ميتاً - او عن النفس والغير معاً، واحداً كان الغير او اكثر .

التنبيه الرابع: يستحب الاتيان بشوط واحد او اكثر عن النفس او الغير - واحداً كان الغير او متعدداً، وحيّاً أو ميّتاً- او عنهما معاً.

التنبيه الخامس: لا يجوز الاتيان بطواف كامل على أن يكون كل شوط عن شخص، وإنّما يجوز أحد أمرين:

1 - أن يأتي بسبعة اشواط يجعل كل شوط نيابة عن شخص، ولا يقصد بالمجموع طوافاً واحداً موزّعاً على عدة أشخاص.

2 - أن يأتي بطواف كامل عن عدّة اشخاص، كما تقدم.

ص: 405

التنبيه السادس: هل يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب نيابة عن الغير بين أجزاء النسك الواحد ؟

ج- فيه تفصيل: فيجوز في بعض الموارد ولا يجوز في موارد اخرى، واليك التفصيل:

لا يجوز الاتيان بالطواف المستحب أثناء النسك في موردين:

المورد الاول: بعد الإحرام لحج التمتع وقبل الخروج لعرفات على الأحوط لزوماً وإن قدم طواف الحج، ومن فعل ذلك جدّد التلبية على الأحوط استحباباً.

المورد الثاني: لا يجوز على الأحوط وجوباً الاتيان بطواف مستحب بين الطواف والسعي في عمرة التمتع والعمرة المفردة، ويجوز ذلك في الحج.

ويجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب أثناء النسك في موارد:

المورد الاول: يجوز الاتيان بطواف واجب بعد الاحرام لحج التمتّع وقبل الخروج لعرفات.

المورد الثاني: يجوز الاتيان بطواف مستحب او واجب بعد الإحرام لحج التمتع والرجوع من عرفات، فيجوز له الاتيان بطواف مستحب او واجب قبل طواف الحج.

المورد الثالث: يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب - عن نفسه كان أو غيره بعد الإحرام الحج الإفراد.

ص: 406

المورد الرابع: يجوز الاتيان بالطواف المستحب او الواجب – عن نفسه او غيره - في العمرة المفردة وعمرة التمتع بعد الاحرام وقبل طواف العمرة.

المورد الخامس: يجوز الاتيان بالطواف نيابة عن الغير بين الطواف والسعي مطلقاً - في جميع انواع النسك -.

المورد السادس: يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف احتياطي مطلقاً - في جميع أنواع النسك-.

التنبيه السابع : ورد في بعض النصوص الشرعية المعتبرة أن الطواف في البيت أفضل من الصلاة لمن أقام بمكة سنة أو دونها، فإذا اراد الداخل الى المسجد تحية المسجد بطواف فيكفيه أن يأتي بشوط واحد ولا يشترط سبعة، ويأتي به برجاء المطلوبية، كما أن تحيّة المسجد بالصلاة يؤتى بها برجاء المطلوبية.

التنبيه الثامن: إذا علم الشخص او اطمأنّ بأنّه يقع في الحرام لو طاف مستحباً كأن يحصل منه اللمس المحرّم او النظر المحرّم، فهل يجوز له أن يطوف ندباً؟

ج- لا يجوز، وإذا علمت المرأة او اطمأنّت أنّها لو طافت مستحبّاً ستتعرض للنظر او المس المحرّم من قبل الطائفين فالاحوط وجوباً لها تركه.

أسئلة تطبيقية :

1 - هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم

ص: 407

لا؟

ج- يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك .

س 2 - هل يستحب الطواف شوطاً واحدة فقط عن النفس أو الغير؟

ج- نعم .

س -3- هل يجوز أن ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟

ج- يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.

س 4 - هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟

ج- لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.

س 5 - هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟

ج- الظاهر جوازه.

س 6 - هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟

ج - الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً

ص: 408

بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحج لعذر .

س 7- هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواءً عمرة التمتع والعمرة المفردة.

س 8- قد ورد في ملحق مناسك الحج ص 213 ما نصه: (هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة)

والسؤال هو:

1 - هل يشمل الحكم المذكور الطواف الذي يأتي به احتياطاً؟

2- هل يشمل الحكم طواف الحج؟

ج - 1- لا بل يختص بالطواف المستحب.

2- لا (1) .

س 9 - هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟

ج- إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.

س 10 - هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب علمه انه

ص: 409


1- استفتاء خطي

يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟

ج- لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.

س 11 - امرأة نذرت الطواف (1) على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟

ج - الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.

س 12 - ما حكم الطواف نيابة عن الغير قبل أن يسعى عن نفسه؟

ج- لا مانع من ذلك (2) .

س 13 - إذا علم الطائف أنّه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

ج - بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

س 14 - إذا علمت المرأة أو ظنت أنها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها أن تطوف مستحباً؟

ج- الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

ص: 410


1- المقصود نذرت أن تأتي بالطواف المستحب بهذه الكيفية
2- استفتاء خطي

الفصل التاسع آداب الطواف

1 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : تقول في الطواف: «اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلّی اللهُ علیه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا » (ما أحببت من الدعاء).

2 - وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلّی اللهُ علیه وآله .

3- وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار )ِ.

4 - وقل في الطواف: «اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير، فلا تغیر جسمي، ولا تبدل اسمي » .

5- وعن أبي عبد الله قال : «كان علي بن الحسين علیه السّلام إذا بلغ الحِجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب: (اللهم

ص: 411

أدخلني الجنة برحمتك، وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع على من الرزق الحلال، ادراً عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم».

6- وفي الصحيح عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال: «يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم».

7- وعن أبي الحسن الرضا علیه السّلام أنّه لما صار بحذاء الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال: «يا الله يا ولي العافية، وخالق العافية ورازق العافية، والمنعم بالعافية والمنان بالعافية ، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ،ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية، ودوام العافية وتمام العافية، وشكر العافية ، في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين».

8- وعن أبي عبد الله علیه السّلام : « إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت ، والصق بدنك وخدك بالبيت وقل: « اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار ».

ثم أقر لربك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله .

وتقول: «اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني، وخفي على خلقك »

ص: 412

ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم تسلتم الرکن اليماني ثم أاتي الحجر الأسود. ».

وفي رواية أخرى عنه علیه السّلام : « ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وتقول: « اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني».

9 - ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها.

10 - وأن يقول عند استلام الحجر الأسود: «أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة » .

تنبيه :

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلابد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية.

ص: 413

ص: 414

المبحث الثالث صلاة الطواف

ص: 415

ص: 416

صلاة الطواف

اشارة

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، حيث يجب على الطائف بعد فراغه من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم علیه السّلام.

وهل لها كيفيّة خاصة؟

ج- ليس لها كيفية خاصة، وإنّما هي مثل صلاة الصبح.

وهل يشرع فيها الأذان والاقامة؟

ج- لا يشرعان فيها.

وهل يجب الجهر في قراءتها او الاخفات؟

ج- مخيّر بين الجهر والاخفات بلا فرق بين الرجل والمرأة.

والكلام فيها يقع في فصول :

ص: 417

ص: 418

الفصل الأول ما يعتبر في صلاة الطواف

اشارة

يعتبر في صلاة الطواف الواجب جميع ما يعتبر في الصلاة الواجبة من الأجزاء والشرائط، مضافاً الى أمرين آخرين :

الأمر الأول أن تكون خلف المقام
اشارة

يشترط في صلاة الطواف الواجب ايقاعها خلف مقام ابراهیم علیه السّلام قريباً منه، قال تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلى)، ومقام ابراهيم هو خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمين المباركتين للنبي ابراهيم علیه السّلام .

وهنا عدّة أسئلة :

س 1 - هل هناك مقدار معيّن لصدق كون الصلاة خلف المقام؟

ج- لا يوجد حد معيّن، وإنّما المدار على صدق كون الصلاة خلف المقام عرفاً فلا ينافيها الفصل بمقدار عدة امتار ، كما لا يلزم أن تكون خلف المقام بخط مستقيم، وإنّما المقصود جهة الخلف.

ص: 419

س 2 - ما حكم من لم يتمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه ؟

ج - الاحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبي المقام وبين الصلاة خلفه بعيدة عنه، فيصلي مرتين: مرة في أحد جوانب المقام، واخرى خلفه بعيداً عنه، ولا يجب عليه الانتظار الى أن يتمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه، وإن كان الانتظار بمقدار عشرة دقائق احوط استحباباً.

س 3- ما حكم من تعذر عليه الجمع بالنحو المتقدم؟

ج- يكتفي بالممكن منهما ، فإذا كان متمكّناً من الصلاة إلى أحد الجانبين فقط فيأتي بها، وإن كان متمكّناً من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه فقط فيأتي بها .

س 4 - ما حكم من تعذّر عليه كلا الأمرين، فلم يتمكن من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه ولا من الصلاة إلى أحد جانبيه – كما يحصل ذلك احياناً في أيام الزحام-؟

ج- يصلي في أيّ مكان من المسجد الحرام.

س 5 - وهل يجب عليه أن يراعي المكان الاقرب للمقام؟

ج- لا يجب وإن كانت مراعاة الاقرب فالأقرب هي الأحوط الاولى.

س 6 - من كانت وظيفته الإتيان بصلاة الطواف في أيّ مكان من المسجد، ثم تمكن من اعادتها خلف المقام قريباً منه فهل يجب عليه ذلك؟

ج- لا يجب وإن كانت اعادتها خلف المقام قريباً منه الى أن يضيق وقت السعي هي الأحوط الاولى.

ص: 420

س 7- ومتى يضيق وقت السعي؟

ج - سيأتي عدم جواز تأخير السعي الى الغد، فلو أتى بالطواف في النهار او الليل، وكانت وظيفته الصلاة في ايّ موضع من المسجد ثم تمكن منها خلف المقام قريباً منه، وكان الوقت يسع لإعادتها والاتيان بالسعي قبل الفجر فالأحوط استحباباً اعادتها وأمّا لو كانت الاعادة توجب ضيق الوقت عن الإتيان بالسعي قبل الفجر بحيث تستلزم وقوع بعض السعي بعد الفجر فالِلازم عليه الشروع بالسعي وترك الاعادة.

س 8- هل تصح صلاة الطواف في الطوابق العلوية المستحدثة حول الكعبة؟

ج- لا تصح مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، وتصح مع عدم التمكن حتى من الصلاة خلف المقام بعيداً عنه والى أحد الجانبين، على التفصيل المتقدم.

س 9 - ما تقدّم هل يجري في الطواف المستحب؟

ج- الطواف المستحب لا تجب الصلاة بعده، وإنّما هي مستحبة، ولا يجب الاتيان بها خلف المقام بل تجوز في أيّ موضع من المسجد اختياراً.

نعم، يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة المستحبّة.

تنبیهان :

التنبيه الأول من أكمل طوافه ثم اقيمت صلاة الجماعة ولم يتمكن من أداء صلاة الطواف خلف المقام قريباً منه، لا يجب عليه تأخيرها الى الانتهاء

ص: 421

من الجماعة، وإنّما يصليها حسب الترتيب المتقدم، فإن تمكن من الجمع بالنحو المتقدم فيجب على الأحوط ، وإلا فبالممكن منهما، وإلا فيصليها في أيّ موضع من المسجد، والأحوط الاولى اعادتها خلف المقام قريباً منه.

التنبيه الثاني: لا يسمح للنساء بالصلاة خلف المقام مباشرة أحيانا، وإنّما يُدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أذن للجماعة حيث يُجمعن في مكان بعيدٍ عن المقام، فإذا انتهت الطائفة من طوافها يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها مع مراعاة كونها خلف المقام، ولا يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟

ج - نعم.

س 2 - هل لخلف المقام حد معين؟

ج - ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.

س 3- هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيدا عن مقام ابراهيم علیه السّلام بستة أو سبعة أمتار ؟

ج - العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر أن الفصل بمقدار عدة أمتار لا ينافي ذلك.

ص: 422

س4 - ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟

ج- يعيدها خلف مقام إبراهيم علیه السّلام .

س 5 - ما حكم من أدي صلاة الطواف في حجر اسماعيل علیه السّلام ولم يلتفت إلى خطئه إلا بعد الرجوع إلى بلده؟

ج- إذا أمكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالأحوط وجوباً ان يرجع وإلا أتى بها في بلده ولا شيء عليه.

س 6 - ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه والسؤال : انه ما هو حد عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلا حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار ؟

ج - إذا أتى بالطواف وأراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.

س 7- إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟

ج- يكفي أن يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.

ص: 423

س 8- عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار ؟

ج- الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق - هو الاحوط وان لم يجب (1) .

س9 - من انتهى من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيدة من مقام ابراهيم علیه السّلام ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله ؟

ج- يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالأحوط الاولى اعادتهما معاً.

س 10 1 - لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أذن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف المقام – ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مکان اقرب؟

ج - يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.

س 11 - إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه

ص: 424


1- بل سيأتي أنّ الانتظار مقدار نصف ساعة مثلاً لأجل تحصيل مكان خلف المقام لا يضر حتى وإن أخل بالموالاة، وإن لم يجب ذلك

وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي ؟ وما هي حدوده؟

ج- يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلّی اللهُ علیه وآله مذكورة في

الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص أن المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة (صلوات الله عليهم) لاحظ الوسائل ج 3 ص 541 .

عليه واله

س 12 - هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟

ج - الظاهر ذلك.

س 13 - من أتى بطواف مستحب أقل من سبعة أشواط فهل تستحب له صلاة الطواف؟

ج- لا بأس (1) .

س 14 - بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالة المجسّر : فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات، فهل يجزي فيه الطواف اختياراً او للعربات للعجزة فقط ؟ علماً أنّه منع من الطواف في العربة في داخل المطاف الأرضي، وما حكم صلاة الطواف عليه؟

ج- يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح

ص: 425


1- استفتاء خطي

الكعبة، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً.

وأمّا الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك قبل مسألة (326) (1) .

س 15 - شخص في العمرة المفردة قد طوف والده العاجز بواسطة العربة في المطاف الطابق الأول - الذي يوازي منتصف الكعبة تقريباً وهو قد طاف مع والده ، والوالد لمكان الحرج والمشقة في النزول للصلاة خلف المقام قد صلى فوق – أي على مطاف الطابق الأول – والابن أيضاً قد صلى هناك ولم ينزل وقد أتى الابن ببقية الاعمال المترتبة على صلاة الطواف فما هو حكم عمرته؟ وهل تجب عليه إعادة الاعمال ام يكتفي بإعادة صلاة الطواف فقط؟

ج- يعيدها خلف مقام إبراهيم علیه السّلام إن كان جاهلاً بالحكم (2) .

الأمر الثاني الموالاة

تعتبر الموالاة بين الطواف وصلاته على الأحوط لزوماً، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف وصلاته عرفاً، فيجب - على الأحوط - على الطائف بعد فراغه من طوافه أن يبادر إلى الصلاة.

وإذا أخل بالموالاة بحيث لم يبادر الى الصلاة بعد الطواف حتى فاتت

ص: 426


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

الموالاة ثم أتى بها - كما لو كان الفاصل بينهما ربع ساعة مثلاً او اكثر - وجب عليه على الأحوط اعادة الطواف ،والصلاة، وإذا لم يتداركهما الى أن فات الوقت بطلت عمرته وحجه على الأحوط وجوبا (1) .

ويستثنى من ذلك موارد تغتفر فيها الموالاة :

المورد الأول: من ترك صلاة الطواف نسياناً فإنّه يأتي بها إذا تذكر حتى وان كان تذكره بعد فوات الموالاة ولا حاجة الى اعادة الطواف، كما سيأتي تفصيله.

المورد الثاني: من ترك صلاة الطواف جهلاً - سواءً كان قاصراً او مقصّراً - فإنّه يأتي بها إذا علم حتى وان كان علمه بعد فوات الموالاة، ولا حاجة الى اعادة الطواف، كما سيأتي تفصيله.

المورد الثالث : من تبيّن له بطلان صلاته لترك الوضوء او بطلانه او لسجوده على ما لا يصح السجود عليه مثلاً، فيكفيه اعادة الصلاة حتى وإن كان مقصّراً.

ولو تبيّن له البطلان في بلده وكان يشق عليه الرجوع لإعادة الصلاة خلف المقام كفاه أن يأتي بها في بلده.

المورد :الرابع من كان يُلحن في قراءته وكان جاهلاً مقصّراً (2) ، فيكفيه

ص: 427


1- ويجوز له الرجوع لتصحيح عمرته وحجه الى فقيه لا يرى اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته، مع مراعاة الأعلم فالاعلم.
2- وأمّا القاصر فتصح صلاته، كما سيأتي

اعادة الصلاة بعد التصحيح، على التفصيل الآتي.

المورد الخامس : من أتى بها في غير محلّها، كما لو أتى بها في حِجر اسماعيل جهلاً منه بالحكم، فيكفية اعادتها، ولو لم يعلم بالحكم إلا بعد رجوعه الى بلده وكان يشق عليه الرجوع لإعادتها خلف المقام كفاه الإتيان بها في بلده.

المورد السادس : تُغتفر الموالاة بحق الجاهل القاصر إذا لم يعلم بوجوبها (1)إلا بعد إتيانه بالصلاة، وبيان ذلك:

إنّ من أتى بالطواف وأخّر الصلاة بعده الى أن فاتت الموالاة - كما إذا أخّرها مقدار ربع ساعة مثلاً او اكثر - فله ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يؤخرها عن علم وعمد بأن كان يعلم بوجوب الموالاة – على الاحوط -بين الطواف وصلاته ومع ذلك أخّرها، والّلازم عليه – على الاحوط لزوماً - أن يعيد الطواف ويأتي بالصلاة بعده، بلا فرق بين أن يكون قد أتى بالصلاة بعد الطواف الأول او لم يأتِ بها.

ولو لم يتدارك إلى أن فات الوقت بطلت عمرته وحجه على الاحوط وجوباً.

الصورة الثانية : أن يؤخرها عن جهل تقصيري، وحكمه حكم العالم العامد .

الصورة الثالثة: أن يؤخرها عن جهل قصوري، وهنا له حالتان:

ص: 428


1- أي لم يعلم بأن الموالاة واجبة بين الطواف وصلاته بنحو الاحتياط

الحالة الأولى: أن يعلم بالحكم - أي بوجوب الموالاة على الاحوط - قبل أن يأتي بالصلاة، والّلازم عليه أن يعيد الطواف ويأتي بالصلاة بعده على الاحوط لزوماً .

الحالة الثانية : أن يعلم بالحكم بعد الصلاة، وفي مثل ذلك تغتفر الموالاة ولا يلزمه إعادة الطواف ولا الصلاة.

المورد السابع: تُغتفر الموالاة بحق الناسي إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة، فمن أتى بالطواف وأخّر الصلاة بعده الى أن فاتت الموالاة، ولم يتذكر إلا بعد الصلاة صحت صلاته.

المورد الثامن : تغتفر الموالاة بحق المضطر، ومن أمثلته :

1 - المغمى عليه، فمن أتى بالطواف وأغمي عليه قبل صلاته، فيكفيه الاتيان بها بعد الإفاقة وان فاتت الموالاة.

2 - من أخرها عن الطواف بسبب الزحام.

3 - من كان بحاجة الى تجديد الطهارة كمن احدث بعد الطواف ، وهكذا المستحاضة التي تحتاج الى تجديد الطهارة للصلاة فإذا كان ذلك يستغرق وقتاً تفوت به الموالاة فلا يضر، كما تقدم تفصيله.

4 - من كان ينتظر تحصيل مكانٍ خلف المقام، فإنّ من فرغ من طوافه وإن لم يجب عليه الانتظار لتحصيل مكان خلف المقام قريباً – كما تقدم – إلّا أنّ الانتظار بمقدار عشرة دقائق هو الأحوط استحباباً، كما يجوز له الانتظار

ص: 429

لتحصيل مكانٍ حتى وإن فاتت الموالاة كما لو انتظر نصف ساعة او اكثر .

5 - من طاف في الطابق غير الأرضي وعندما أراد النزول للصلاة خلف المقام في الطابق الأرضي فوجئ بغلق المصاعد ما أدى الى تأخيره فترة تفوت بها الموالاة كنصف ساعة مثلاً.

المورد التاسع : تُغتفر الموالاة لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن أتى بالطواف وخشي أن يفوته وقت فضيلة الفريضة لو أتى بصلاة الطواف، جاز له أن يصلي الفريضة ثم يأتي بصلاة الطواف حتى وإن فاتت الموالاة بذلك.

المورد العاشر: تُغتفر الموالاة بينهما لأجل الاشتراك في صلاة الجماعة، فإذا انتهى الطائف من طوافه وقبل أن يأتي بصلاة الطواف أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام ولم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف، فإنّه يجوز له الإتيان بها بعد صلاة الجماعة وإن فاتت الموالاة بشرطين:

1- أن يشترك في الجماعة - مع رعاية أن يقرأ لنفسه.

2 - أن تكون صلاته لفريضة أدائية لا قضائية - مع رعاية دخول الوقت للصلاة-.

وأمّا إذا لم يشترك في الجماعة، فإن لم يستغرق الفصل أكثر من عشرة دقائق فلا يضر وإلا فيبطل طوافه على الأحوط لزوماً.

وهكذا إذا اشترك معهم ولكن أتى بصلاة قضائية، وحينئذ إن لم يستغرق الفصل أكثر من عشرة دقائق فلا يضر وإلا فيبطل طوافه على الأحوط لزوماً.

ص: 430

المورد الحادي عشر : تُغتفر الموالاة بحق المنوب عنه إذا كان في بلده وبلغه خبر الطواف عنه بعد أكثر من عشر دقائق عن طواف النائب، وبيان ذلك:

إن من وجب عليه إعادة طوافه بعد رجوعه الى بلده وتعذر عليه العود الى مكة او كان فيه حرج ومشقه، واستناب غيره للطواف عنه والصلاة فيجب عليه على الاحوط مضافا الى ذلك أن يأتي هو بصلاة الطواف في بلده بعد طواف النائب متى ما بلغه خبر الطواف عنه.

تنبيهات :

التنبيه الاول: إنّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرة دقائق لا يضر بالموالاة عرفاً والأكثر يضر.

التنبيه الثاني : لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته في موارد:

المورد الأول: ما إذا كان الفصل بينهما يوجب الاخلال بالموالاة العرفية، وكان الطائف عالماً عامداً او جاهلاً مقصّراً ، فمن كان يعلم باعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته ومع ذلك أخل بها بطل طوافه وصلاته على الأحوط لزوماً، ولو لم يتداركهما في الوقت بطلت عمرته وحجه على الأحوط لزوماً.

وهكذا من كان يجهل باعتبار الموالاة بينهما وكان مقصّراً في جهله، فإذا أخلّ بالموالاة بطل طوافه وصلاته على الأحوط لزوماً، ولو لم يتدارك حتى فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه على الأحوط لزوماً.

المورد الثاني: لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بعمل آخر، ونذكر

ص: 431

لذلك بعض الأمثلة:

1 - لا يصح الفصل بين الطواف وصلاته بصلاةِ قضاءٍ عن نفسه أو عن غيره، حتى لو لم تفت الموالاة بذلك، كما إذا كانت صلاة القضاء تستغرق عشرة دقائق أو أقل.

2 - لا يصح الفصل بينهما بصلاة الطواف نيابة عن الغير على الأحوط وجوباً حتى لو لم تفت الموالاة بذلك.

3- لا يصح الفصل بينهما بطواف احتياطي على الأحوط وجوباً، فمن شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف كان ذلك موجباً للاخلال بالموالاة على الأحوط لزوماً.

المورد الثالث : لا يصح الفصل بينهما لحاجة غير ضرورية على الأحوط وجوباً – كالذي يحاول الحصول على مكان لزوجته خلف المقام قريباً منه او احتاجته للذهاب معها لتجديد الطهارة، او كالذي يسعى لقضاء حاجة أخيه المؤمن، وكان ذلك موجباً لفوات الموالاة بين طوافه وصلاته-.

وأمّا إذا كان الفصل لضرورة او اضطرار فقد تقدم أنّه مغتفر وإن فاتت به الموالاة.

التنبيه الثالث: يجوز الجلوس للاستراحة و غير ذلك بعد الطواف وقبل صلاته بشرط أن لا تفوت بها الموالاة العرفية.

التنبيه الرابع: لا تعتبر الموالاة - ولو على سبيل الاحتياط - بين شيء من

ص: 432

أجزاء العمرة او الحج إلا بين الطواف وصلاته.

نعم سيأتي عدم جواز تأخير السعي عن الطواف وصلاته الى الغد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط ؟

ج - اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوبا ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.

س 2 - ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار ؟

ج- في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل، وأما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلا بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.

ص: 433

س3- إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو أن زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخل بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟

ج - نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لامكان التأجيل فيهما.

س 4 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

ج - الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.

س 5 -إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ؟

ج- إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة، وأمّا مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً اعادة الطواف.

س 6 - إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا

ص: 434

قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟

ج- جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.

س 7 ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟

ج - الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

س 8- من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟

ج - محل إشكال والأحوط أن يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.

س 9 - هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟

ج- ليس له ذلك على ما تقدم (1) .

س 10 - لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلا

ص: 435


1- على الأحوط وجوباً

من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها أولا، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلا مكاناً آمناً عن الضياع، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟

ج- لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.

س 11 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟

ج- لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام وامّا في غير ذلك فالأحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالأحوط اعادة الطواف

س 12 - يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟

ج - أمّا بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، وامّا بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل، نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، وامّا الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر أنّه لا

ص: 436

تعتبر الموالاة - ولو على سبيل الاحتياط - إلا بين الطواف وصلاته.

س13- شخص حاج متمكن من الطواف في المطاف الأرضي حول الكعبة المشرّفة ولكنه مع ذلك قد طاف في المطاف الموازي لمنتصف الكعبة تقريباً وعندما أكمل طوافه واراد النزول لأجل أن يصلي خلف مقام إبراهيم علیه السّلام فوجئ باغلاق اغلب المصاعد فاستغرق وقت نزوله لأجل الصلاة خلف المقام أكثر من نصف ساعة فما هو حكمه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عارفاً منذ البدابة باحتياجه هذا الوقت لأجل النزول والصلاة خلف المقام؟

ج- لا شيء عليه إن فوجئ بذلك وكذا إذا كان عالماً بالحكم إذا كان عمله ذلك عن جهل قصوري منه (1) .

س 14 - إنّه نظراً للقيام بأعمال الصيانة لبئر زمزم في صحن المسجد الحرام أصبح من المتعذر أداء صلاة الطواف الواجب قريباً من المقام او في الخلف منه هناك فنرجو بيان الحكم الشرعي في الصور التالية:

الاولى: إذا تمكن المعتمر من أداء الطواف في الطابق العلوي الذي هو ادنى ارتفاعاً من الكعبة المعظمة ثم أداء صلاة الطواف في الطابق نفسه من الجهة التي تقع خلف المقام مع مراعاة الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته فهل يجب عليه ذلك او يجوز له ان يطوف في صحن المسجد ثم يصعد الى

ص: 437


1- إستفاء خطي

الطابق العلوي لأداء الصلاة وإن كان ذلك مع الاخلال بالموالاة المذكورة؟

ج - الاحوط لزوماً أن يختار الوجه الأول أي يطوف ويصلي في الطابق العلوي على النهج المذكور.

الثانية: إذا أتى المعتمر بالطواف الواجب في صحن المسجد ثم التفت الى أنّه لا يسعه أداء الصلاة قريباً من المقام ولا في الخلف منه بل إما أن يصلي خلف حجر إسماعيل علیه السّلام - حيث خصص للصلاة - او يصعد الى الطابق العلوي ويصلي فيه في الجهة التي تقع خلف المقام، وفي الحالة الاولى يمكنه مراعاة الموالاة بين الطواف وصلاته وأمّا في الحالة الثانية فتفوته الموالاة بينهما فما هي وظيفته عندئذٍ؟

ج- يصلي في الطابق العلوي في الجهة التي تقع خلف المقام ولا يضره الاخلال بالموالاة العرفية بين الطواف وصلاته.

الثالثة : إذا دار أمر المعتمر بين أن يطوف بنفسه في صحن المسجد ويصلي من جهة حجر إسماعيل علیه السّلام وبين أن يطاف به في العربة في الطابق العلوي ويؤدي صلاة الطواف هناك في الجهة التي تقع خلف المقام فماذا يصنع ؟

ج- يطوف بنفسه ويصلي في المسجد حيثما يمكنه ذلك والله العالم (1).

س 15 - يسأل الكثير من المؤمنين عن حكم صلاة الطواف بعد غلق الأمكنة التي تكون خلف مقام إبراهيم علیه السّلام وغيره لأجل أعمال صيانة بئر زمزم وتخصيصهم مكان يقع مقابل حجر إسماعيل علیه السّلام لأجل صلاة الطواف

ص: 438


1- استفتاء خطي

فهل يجوز للمعتمر أن يصلي في هذا المكان أم يجب عليه الصعود للمطاف العثماني الموازي لمنتصف الكعبة لأجل الصلاة خلف المقام بعيداً عنه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصعود للمطاف العثماني لأجل الصلاة يستغرق وقتاً مخلاً بالمبادرة لها كربع ساعة او نصف ساعة مثلاً؟

ج- إذا تيسر الطواف في المطاف الأرضي ثم الصلاة خلف المقام في المطاف العثماني مع حفظ الموالاة تعين ذلك وأمّا في حال اختلال الموالاة فإن کان قد طاف من قبل ثم التفت الی فوات الموالاة بالصلاة خلف المقام في المطاف العثماني اجزأه الطواف السابق مع الصلاة هناك وإلا فالاحوط وجوباً الاتيان بالطواف في المطاف العثماني ثم الصلاة فيه والله العالم (1) .

س 16 - من أخل بالموالاة بين الطواف وصلاته عن جهل قصوري وعلم بالحكم قبل أن يصلي ركعتي الطواف فهل يعيد الطواف وصلاته ام يكتفي بصلاة الطواف فقط ؟

ج - نعم يعيد الطواف على الاحوط (2).

س17- لو تبيّن للمعتمر عمرة مفردة مثلاً بطلان طوافه للعمرة بعد رجوعه الى بلده وكان رجوعه لمكة لاعادة الطواف متعذراً او كان فيه حرج شدید فاستناب لذلك فهل يجب على النائب والمنوب عنه أن يصليا صلاة الطواف فيصلي النائب بعد الطواف خلف المقام ويصلي المنوب عنه أيضاً

ص: 439


1- استفتاء خطي
2- استفتاء خطي

في بلده؟ وهل يلزم المنوب عنه أن يراعي الموالاة بين طواف النائب وصلاة الطواف التي يؤديها في بلده؟

ج - نعم يصليها في بلده أيضاً متى بلغه الخبر (1) .

ص: 440


1- استفتاء خطي

الفصل الثاني ترك صلاة الطواف

اشارة

ترك صلاة الطواف تارةً يكون عن علمٍ و عمد، واخرى نسياناً، وثالثة عن جهلٍ، فهنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: تركها عن علمٍ وعمدٍ

من ترك صلاة الطواف متعمداً مع علمه بوجوبها، وجب عليه تداركها إن لم تفت الموالاة بينها وبين الطواف، وأمّا مع فواتها فيجب عليه تداركها بعد اعادة الطواف على الأحوط لزوماً، وإذا لم يتداركهما الى أن فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه على الأحوط وجوباً.

الصورة الثانية : تركها نسياناً

من نسي صلاة الطواف وجب عليه الاتيان بها عند تذكره وحسب التفصيل التالي:

اولاً : إذا تذكرها بعد الاتيان بالاعمال المترتبة عليها كالسعي او التقصير، أتى بها ولم تجب اعادة تلك الأعمال بعدها، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً، كما لا يجب لبس ثياب الإحرام للاتيان بها.

ص: 441

ثانياً: إذا تذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي من حيث قطع .

ثالثاً: إذا تذكرها بعد خروجه من مكة فله حالتان:

1 - أن لا يستلزم رجوعه الى مكة لأدائها مشقّةً عليه، والأحوط وجوباً عليه في هذه الحالة أن يرجع ويأتي بها خلف المقام.

2 - أن يستلزم رجوعه مشقة وثقل عليه، والواجب عليه حينئذ أن يأتي بها في أيّ موضع ذكرها فيه

وهل يجب عليه الرجوع الى الحرم المكي لأدائها إذا كان متمكناً من ذلك؟

ج- لا يجب عليه ذلك.

الصورة الثالثة: تركها جهلاً

من ترك صلاة الطواف جهلاً - سواءً كان قاصراً او مقصراً - كان حكمه حكم التارك لها نسياناً فيجري في حقه التفصيل المتقدم.

تنبیهان :

التنبيه الأول :من كانت وظيفته الاستنابة للطواف وصلاته - كمن تبيّن له بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه الى بلده ولم يتمكن من العود للاتيان بها - فالأحوط لزوماً الجمع بين صلاة النائب خلف المقام، وصلاة المنوب عنه في بلده بعد طواف النائب.

التنبيه الثاني: من الاخطاء التي تقع فيها بعض النساء أنّها عندما تسجد

ص: 442

يقع حجابها حاجزاً بين جبهتها وبين ما يصح السجود عليه، وذلك بطلان صلاتها إذا توفر أمران:

1 - أن تعلم بعدم صحة السجود على حجابها مثلاً ومع ذلك لم تعتنِ وسجدت عليه، وأمّا إذا كانت تعتقد جواز السجود عليه فتصح صلاتها .

2- أن تلتفت الى وجود الحاجز قبل الاتيان بالذكر الواجب، وأمّا إذا التفتت بعده فتصح صلاتها، ولا يجب عليها إعادة الذكر.

وإذا بطلت صلاتها وجب أن تتداركها خلف المقام، وإذا لم تتداركها الى أن فات وقت النسك بطلت عمرتها وحجّها على الأحوط وجوباً.

وإذا كانت في العمرة المفردة فتبقى على احرامها، ويجب عليها العود الى مكة لتدارك أعمالها حتى الطواف على الأحوط وجوباً، وإذا لم تتمكن

تستنيب.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - امرأة طافت للعمرة المفردة وصلت وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟

ج- صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الأحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان ص: 443

بالذكر الواجب في السجود وإلا فلا شيء عليها (1) .

س 2 شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟

ج- لا يلزمه ذلك.

س 3- ورد في المناسك أنّه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلا اتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة :

1 - ما هو تعريف المشقة عندكم؟

ج- المذكور في النص ( فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.

2- ما المقصود بقولكم (ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم )؟

ج - العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام .

3- مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟

ج- إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب - كما مر - وإلا وجب ويختلف

ص: 444


1- راجع مسالة (558) و مسالة (647) في المنهاج ج 1

ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.

فروعٌ
الفرع الأول : أصنافٌ حكمها حكم التارك لصلاة الطواف نسياناً

في حكم التارك لصلاة الطواف نسياناً الأصناف الآتية فيجري فيها التفصيل المتقدّم:

الأول: من تركها جهلاً - سواء كان قاصراً او مقصّراً- فيجب عليه الإتيان بها عند علمه بذلك، فإذا علم بوجوبها بعد السعي أتى بها ولا يجب عليه اعادة السعي، وإذا علم بها اثناءه قطعه وأتى بها ثم أتمه، وهكذا.

الثاني: من تبيّن له بطلان صلاته - مثلاً لترك الوضوء او لبطلانه او كانت مستحاضة ولم تأتِ بوظيفتها للصلاة جهلاً منها- وجب عليه الاتيان بها عند علمه بالبطلان حتى لو كان جاهلاً مقصراً، وحسب التفصيل المتقدّم.

الثالث: من أتى بها في غير محلّها جهلاً منه بالحكم – كما إذا أتى بها في حِجر اسماعیل علیه السّلام ، أو أتى بها بعيداً عن المقام بحيث لا يصدق أنّه خلفه، او أتى بها إلى أحد جانبيه وكان متمكناً من الاتيان بها خلف المقام قريباً منه- وجب عليه اعادتها حسب التفصيل المتقدّم.

الرابع: من كان يُلحن في قراءته وكان يجهل بالّلحن في قراءته ولم يكن معذوراً - كالجاهل المقصر في التعلم - وجب عليه اعادتها بعد التصحيح، وحسب التفصيل المتقدم.

ص: 445

أسئلة تطبيقية :

س- من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟

ج - إذا كان الرجوع لأدائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الإتيان بها في بلده.

الفرع الثاني : قضاء صلاة الطواف على الولد الأكبر

من مات وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر خلف المقام بالشروط الآتية:

1 - أن تفوته الصلاة بعذر من نوم او اغماء ونحو ذلك (1) ، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضيها عنه إذا لم يكن معذوراً في تركها، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى بها فاسدة.

2- أن يكون الأب متمكّناً من قضائها ولم يقضها، وأمّا إذا مات قبل أن يتمكن من قضائها فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً.

نعم، إذا مات الأب قبل فوات وقت النسك وبعد مضي مقدار من الوقت يتمكن فيه من الاتيان بصلاة الطواف ولم يأتِ بها فالأحوط وجوباً

ص: 446


1- والمرض والسفر ليسا من الأعذار

أن يقضيها عنه ولده الأكبر.

3- أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبيّاً او مجنوناً حال الموت.

أسئلة تطبيقية :

س- ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال : أنه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟

ج- الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلّها إن تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.

الفرع الثالث : حكم الّلحن في القراءة

إذا كان في قراءة المصلّي لسورة الفاتحة لحن بالحروف او الحركات فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يكون قادراً على تصحيح القراءة لعجزه الذاتي عن التعلّم، وهذا له حالتان :

الحالة الأولى: أن يُحسن قراءة مقدارٍ معتدّ به من الفاتحة من دون لحن كثلاثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاتحة عرفاً، فيجتزيء بقراءته الملحونة وتصح صلاته.

الحالة الثانية: أن لا يُحسن مقداراً معتدّاً به، والأحوط وجوباً أن يضم الى

ص: 447

قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من القرآن وإن لم يحسن شيئاً من القرآن فیضم التسبيح ( سبحان الله) والاحوط الاولى أن يضم اليه التكبير (الله اكبر) .

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاتحة؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الاولى أن يكون بقدر الفاتحة.

الصورة الثانية: أن يكون قادراً على التعلّم، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يسع الوقت لتعلّم قراءة سورة الفاتحة بأجمعها والاتيان بالصلاة قبل فوات وقتها ، والواجب عليه على الأحوط أن يتعلمها ويأتي بالصلاة في وقتها، فمن دخل مكة محرماً وكان عنده الوقت الكافي لتعلم القراءة قبل الوقوف بعرفات وجب - على الأحوط - عليه تأخير عمرته الى أن يحسن القراءة.

الحالة الثانية: أن يضيق الوقت عن تعلم جميع القراءة، وهنا فرضان:

الفرض الأول : أن يتعلم مقداراً من الفاتحة معتداً به فيقرؤه ويجتزيء به.

الفرض الثاني: أن يضيق الوقت حتى عن تعلّم ذلك المقدار المعتدّ به، فيجب عليه حينئذ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان بسوء اختياره، فلو كان قادراً على التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاهلاً

ص: 448

ولم يتعلم فيأتي في حقه ما تقدم.

س - من لم يحسن القراءة هل يجب عليه الائتمام ؟

ج- لا يجب عليه، بل لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف، ومن أتى بها جماعة بنيّة جزمية مع علمه بعدم مشروعية الجماعة فيها كان مشرّعاً مرتكباً للحرام، وتقع صلاته باطلة.

نعم، في صورة واحدة يأتي بها جماعة من باب الاحتياط وهي: ما إذا كان قادراً على التعلّم وتركه بسوء اختياره فالأحوط الاولى له أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم وبين الاتيان بها جماعة والاستنابة لها (1) .

هذا كله في الحمد.

وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.

تنبیه:

من كان لا يجيد القراءة في صلاة الطواف إلا بالتلقين وأمكنه ذلك استعان بغيره يلقنه .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته ؟

ج- يلزمه ذلك على الأحوط

ص: 449


1- الاتيان بصلاة الطواف جماعة من باب الاحتياط لا ينافي عدم مشروعية الجماعة فيها، فإنّ الاتيان بشيء احتياطاً لا يدل على مشروعيته، إذ يكفي في حسن الاحتياط مجرد احتمال الشرعية

س 2- هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقدارة معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟

ج - إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالأحوط أن يضم إلى قراءتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.

س 3- ورد في المناسك أن من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالأحوط أن يضم إلى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الأربع أو خصوص (سبحان الله)؟

ج- المقصود خصوص (سبحان الله) والأحوط الأولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.

س 4 - الصلاة المعادة (1) جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟

ج- مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.

س 5 - هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟

ج- يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.

س 6 - ما حكم الحاج او المعتمر الذي لا يجيد القراءة الصحيحة في صلاة

ص: 450


1- من صلى منفرداً في غير صلاة الطواف استحب له أن يعيد صلاته جماعة اماماً كان او مأموماً

الطواف إلا بالتلقين ولا يحسن أي شيء من القرآن فهل يجب عليه اختيار التلقين او يجوز له الاكتفاء بالتسبيح ؟

ج - نعم يقرأ متابعة إن أمكن (1) .

الفرع الرابع من كان يُلحن في قراءته

من أتى بصلاة الطواف وكان يُلحن في قراءته فله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون معذوراً كالجاهل القاصر او الناسي فتصح صلاته ولا شيء عليه، ولا حاجة للإعادة وإن علم أو تذكر بعد الصلاة.

الصورة الثانية : أن لا يكون معذوراً كالجاهل المقصّر والّلازم عليه اعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك الصلاة نسياناً، فإذا علم بعد السعي اعادها خلف المقام، والاحوط استحباباً اعادة السعي بعدها، وإذا علم أثناء السعي قطعه واعادها خلف المقام ثم يتمه من حيث قطعه، وإذا علم بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً الرجوع والاتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقةً وإلا أتى بها في أيّ موضعٍ علم فيه بالّلحن .

أسئلة تطبيقية :

س- من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟

ج- تصح صلاته (2) .

ص: 451


1- استفتاء خطي
2- المناسب التفصيل بين القاصر والمقصر، فالقاصر تصح منه والمقصر تلزمه الإعادة على التفصيل المذكور في من نسي صلاة الطواف
الفرع الخامس : مزاحمة الصلاة للطائفين

تجوز صلاة الطواف خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يُحتمل تقديم صلاة الطواف الواجب خلف المقام على الطواف في هذا المكان عند حصول مزاحمة بين الطائفين والمصلين، فالأحوط وجوباً أن لا يزاحموا

المصلّين خلف المقام إذا كانت صلاتهم لطواف واجب (1) .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟

ج- لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة) (329) (2) .

س 2- هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء

ص: 452


1- نلفت النظر الى أن مورد هذا الاحتياط هو صلاة الطواف الواجب وكونها خلف المقام فلا ينافيها ما ذكر في المنهاج ج 1 في مسالة (539) من تقديم الطواف على الصلاة عند التزاحم
2- تقدم في الأمر الأول

الطائفين وسد الطريق عليهم؟

ج - تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.

الفرع السادس : محاذاة المرأة للرجل او تقدّمها عليه عند الصلاة في مكة

مما يعتبر في صحة الصلاة عدم محاذاة الرجل والمرأة او تقدّمها عليه على الأحوط وجوباً إلا أنّ ذلك لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدّم والتأخر والمحاذاة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديها ؟

ج - اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر .

س 2- هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟

ج- لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.

ص: 453

تنبيه وتذكير

اولاً : تقدم - في الأمر السابع من الأمور المعتبرة في صحة الطواف- عدم جواز الاتيان بصلاة الطواف بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي على الأحوط وجوباً، فراجع التفصيل في ذلك.

ثانياً: جميع ما يرتبط بنجاسة البدن او الثوب في الصلاة والعلم بذلك او الجهل به او بالحكم او بالشرطية او نسيان ذلك قد ذُكر مفصلاً في مسالة (422 و 423 و 424 و 425 و 426 ) من منهاج الصالحين ج 1 ، بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها.

كما تقدم بعضها أيضاً في فروع الأمر الثالث من الامور المعتبرة في صحةالطواف فراجع

ص: 454

الفصل الثالث آداب صلاة الطواف

اشارة

1 - يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في

الركعة الأولى، وسورة الجحد في الركعة الثانية فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد، وطلب من الله تعالى أن يتقبل منه.

2- وعن الصادق - صلوات الله عليه-، أنّه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده: «سجد وجهي لك تعبداً ،ورقة، لا إله إلا أنت حقاً حقاً، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شيء، وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك، واغفر لي إنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك ».

3- ويستحب أن يشرب من ماء (زمزم) قبل أن يخرج إلى (الصفا) ويقول: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء وسقم».

4 - وإن أمكنه أتى (زمزم) بعد صلاة الطواف، وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبين، فيشرب فيه، ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه، ويقول: «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم».

5 - ثم يأتي الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا.

ص: 455

تنبيه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 456

المبحث الرابع السعي

ص: 457

ص: 458

السعي
اشارة

وهو الواجب الرابع من واجبات الحج ، وهو ركن تبطل عمرة التمتع والحج بتركه الى أن يفوت زمان التدارك ، بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به او بالموضوع كما سيأتي تفصيله.

س 1- وهل تجب الكفارة على من ترك السعي في عمرة التمتع او الحج؟

ج- لا تجب بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به (1) .

س 2- ما المقصود بفوات زمان التدارك الموجب لبطلان عمرة التمتع او الحج؟

ج- يفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند عدم تمكنه من الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا ضاق الوقت عن الإتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك في عمرة التمتع.

وأما فوات زمان التدارك في الحج فيتحقق عند ضيق الوقت عن الإتيان بالطواف والسعي في ذي الحجة.

ص: 459


1- فإنّ وجوب الكفارة مختص بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم

س 3- اذا بطلت عمرة التمتع او الحج فهل يبطل احرامها او لا؟

ج- نعم، يبطل احرامهما.

س 4 - وهل يجزي العدول بإحرام العمرة او الحج الى حج الافراد؟

ج- لا يجزي العدول بهما إلى حج الافراد.

نعم، العدول هو الاحوط استحباباً وذلك بأن يأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالأعمال المشتركة بين العمرة المفردة وحج الافراد بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1) فيطوف ويصلي ويسعى ويحلق أو يقصّر بقصد الاعم.

تنبیه :

تقدّم أنّ العمرة المفردة ليس لها وقت محدد، وبالتالي إذا بطل طوافها او سعيها فلا تبطل ولا ينحل احرامها إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح بنفسه إن أمكنه ذلك، أو بنائبه إن لم يمكنه ذلك، كما إذا علم ببطلان سعيه بعد رجوعه الى بلده ولا يمكنه العود الى مكة أو كان فيه حرج عليه.

والكلام في السعي يقع في عدة فصول:

ص: 460


1- لاحتمال عدم جواز عدوله الى حج الافراد وأنّ وظيفته للخروج من الاحرام الاتيان بالعمرة المفردة، فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ،ذمته، ولا يضر في العمرة المفردة الوقوف بعرفة والمشعر لكونه ليس واجباً فيها لا أنّه منافي لها
الفصل الأول ما يعتبر في السعي
اشارة

يعتبر في السعي عدّة أمور ، وقد يُعبّر عن بعضها بالشرائط وعن بعضها الآخر بالواجبات.

ثم إن هذه الأمور الآتية هي معتبرة في السعي مطلقاً – سواء كان سعي عمرة التمتع ام العمرة المفردة ام الحج بأقسامه واليك تفصيلها :

الأمر الأول النية

ويلزم فيها :

اولاً: أن يقصد السعي قربة الله تعالى، بمعنى أن يكون قصده له متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليه، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور هو أمر الله تعالى، بلا فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له تعالی، او رجاء الثواب، او الخوف من العقاب.

ثانياً: أن يكون قصده للسعي خالصاً الله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء بطل، فلو قصد أن يتعبد بالسعي حتى يراه الناس بطل سعيه .

ص: 461

وهل يقدح العُجب بالنية ؟

ج- لا يقدح - سواء أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه-.

نعم، إذا كان العجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمن على الله عز وجل بالسعي - كان موجباً لبطلان سعيه.

ثالثاً: تعيين المنوي وأنّ السعى لحج او عمرة وأنّ الحج حج تمتع او افراد او قران وأنّ العمرة عمرة تمتع او مفردة.

رابعاً: استدامتها حكماً، بمعنى أنّه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلاً وتعلق القصد به تفصيلاً، بل يكفي أن يلتفت إلى السعي قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالاً بنحو يستوجب وقوع السعي من أوّله إلى آخره عن داع قربي بحيث لو التفت الى نفسه لرأى أنّه يسعى عن قصد قربي، وإذا سئل عن فعله أجاب بأنه يسعى قربة الله تعالى، وهذا لا ينافيه أن يغفل عن الفعل غفلة غير تامة، وإنّما الذي ينافيه أحد امور ثلاثة :

1 - الغفلة التامة عن الفعل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

-2- نية القطع، بأن ينوي قطع سعيه.

3- التردد في النية

فإذا غفل غفلة تامة او تردد في النية او نوى قطعها فما أتى به كذلك لا يحسب من السعي، كما سيأتي في الفصل الثالث .

خامساً : أن يقصد النيابة إذا كان السعي عن غيره، ويكفي في وقوعه عن

ص: 462

نفسه عدم قصد السعي عن غيره.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من لم يعلم بأنّ السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحج ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟

ج - إذا كان يعلم أن التردد بينهما من مناسك الحج أو العمرة كفي وإلا فلا .

س 2 - إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغیره لیسعی به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟

ج - الظاهر بطلانه (1) .

الأمر الثاني أن يكون السعي بين الجبلين

يعتبر في صحة السعي أن يكون بين جبلي الصفا والمروة، ومن هنا لا يصح السعي في الطوابق التي تكون أعلى من الجبلين، كما لا يصح السعي في التوسعة التي لا يُعلم كونها بين الجبلين، فإذا علم المكلف بخروج التوسعة عما بين الجبلين او شك في ذلك لم يجزئه السعي فيها، فلابد من احراز كون المسعى واقعاً بين الجبلين.

تنبیه :

من سعى في الطابق العلوي فإن كان عامداً عالماً او جاهلاً بالحكم او

ص: 463


1- إذا لم يتدارك ذلك المقدار الذي نام فيه قبل فوات الموالاة بين أشواط السعي

بالموضوع - سواءً كان قاصراً او مقصّراً - بطل سعيه، فإن لم يتداركه حتى فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه .

وأمّا إذا كان ناسياً فيعيده متى ما تذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج - بلا فرق بين سعي عمرة التمتع وسعي الحج- ويصح حجه.

وإذا لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج ومشقة عليه استناب غيره ويصح حجه، كما سيأتي تفصيله في الفصل الرابع.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يجتزئ به، ولا يبطل احرامه الا بالاتيان بجميع اعمالها على الوجه المعتبر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟

ج - إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقها جاز السعي منه وإلا يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلاً وهو مذكور في المتن فليراجع (1) .

س 2- إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو احدهما من وهو المروى فهل يجزي

ج- لا يجزي

ص: 464


1- (1) سيأتي في الفصل الرابع

السعي عليه؟

ج- لا یجزي .

س 3- يتم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من المساحة الخارجية للحرم الشريف الى المسعى، من جهة يمين الساعي من الصفا الى المروة، فما حكم السعي في هذه الاضافة؟

ج- إذا لم يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة الى الممر الجديد فلا يجزي السعي فيه، فإن أمكن السعي من الممر الاصلي ذهابا وايابا تعين ذلك، وإن خصص للإياب من المروة الى الصفا - كما يحكى أن السلطات تزمع على ذلك فلابد للناسك من البدء من المقدار الاصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد واكمال شوطه بالوصول الى المروة، ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك.

س 4- تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟

ج - إذا ثبت للناسك - ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه ، وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهابا وإياباً - لتخصيصه للإياب فقط – جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه

ص: 465

بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها، وامّا مع تمكن من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

س 5 - تم استحداث طابق تحت الارض في الممر الجديد من المسعى وهو مخصص لأصحاب الكراسي من العجزة فهل يجوز لهم السعي فيه وإلا فما هو تكليفهم إذا لم يسمح لهم بالسعي من الطابق الفوقي؟

ج- إذا لم يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة الى الممر الجديد وما تحته من الطابق تحت الارض لم يجز السعي فيه، ومع العجز عن السعي فوق الأرض يكون حكمهم الاستنابة.

س 6 - ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟

ج- ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً .

الأمر الثالث أن تكون الاشواط سبعة

يشترط في صحة السعي أن تكون الأشواط سبعة - لا زائدة ولا ناقصة - ويعتبر الذهاب من الصفا الى المروة شوطاً، والاياب منها الى الصفا شوطاً آخر، وهكذا الى أن يكون انتهاؤه عند المروة.

ولو زاد فيها فله اربع حالات :

ص: 466

1 - أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

2 - أن تكون الزيادة عن جهل تقصيري وهي موجبة لبطلانه أيضاً على الأحوط وجوباً.

3- أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فلا يبطل.

4 - أن تكون الزيادة عن سهو وخطأ فلا تبطله.

وسيأتي الكلام مفصلاً عن كل قسم من هذه الاقسام ولو نقّص فيها فله حالات ثلاث:

1 - أن تكون النقيصة عن علم وعمد فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتدارك السعي قبل فوات وقت النسك بطل النسك.

2 - أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتدارك السعي إلى أن فات وقت النسك بطل النسك.

3- أن تكون النقيصة عن سهو وهي لا توجب بطلانه، على تفصيل في أحكامها يأتي .

تنبیه :

يتوهم البعض أنّ الذهاب والإياب شوط واحد فيسعى أربعة عشر شوطاً، وهذا موجب لبطلان السعي إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

ص: 467

الأمر الرابع أن يبدأ من الصفا

يجب في السعي أن يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

نعم، في فرض واحد ينتهي السعي بالصفا وهو : ما إذا زاد في سعيه شوطاً او اكثر فإنّه يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه الى الصفا.

س - ما حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا؟

ج- لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً بطل سعيه فيلغي ما أتى به، سواء كان شوطاً او أقل او أكثر ويستأنف السعي من الأول مبتدئاً بالصفا.

الأمر الخامس استيعاب المسافة بين الجبلين
اشارة

يشترط في صحة السعي استيعاب تمام المسافة بين الجبلين في كل شوط، والاستيعاب على نحوين :

النحو الاول : الاستيعاب العرفي

وهو استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين - في كل شوط - عرفاً بحيث يصدق عرفاً أنّه يسعى بين الجبلين، ولا يضر أن يبقى مقدار يسير بين

ص: 468

الجبلين لم يسعَ به – كما لو بقي سنتمر واحد مثلاً-.

والاستيعاب بهذا المعنى واجب بلا اشكال.

النحو الثاني : الاستيعاب الحقيقي

وهو استيعاب تمام المسافة بين الجبلين حقيقة بحيث يبدأ الشوط الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب الى أن يصل الى أول جزء من المروة وهكذا بحيث لا يبقى من المسافة ولو مقدار سنتمر واحد مثلاً .

والاستيعاب بهذا المعنى واجب على الأحوط (1) .

س - وهل يجب في السعي الصعود على الجبلين؟

ج - الواجب في السعي هو الاستيعاب للمسافة الواقعة بين الجبلين، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط استحباباً .

تنبیه :

من شك في أنّه استوعب تمام المسافة بين الجبلين او لا، يلزمه احراز الاستيعاب ولا يكتفي بالسعي في المكان المشكوك، ومن هنا ينبغي الالتفات إلى أنّه في بعض ايام الزحام يتم قطع مسافة من المسعى قبل الصفا – في مسعى القبو - وفي مثل ذلك من لم يحرز استيعاب تمام المسافة بين الجبلين لا يجوز له السعي في ذلك المسعى.

ص: 469


1- وهذا احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه الى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟

ج- لا ، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه .

س 2 في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل ؟

ج - إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.

س 3- بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟

ج- يكفي.

س 4 - في السعي على الكراسي المتحركة قد يشك الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع ؟

ج- يلزمه احراز الاستيعاب.

الأمر السادس استقبال المروة والصفا

يعتبر في صحة السعي استقبال المروة عند الذهاب اليها، كما يجب استقبال

ص: 470

الصفا عند الرجوع من المروة اليه، ولو عكس الأمر بأن استدبر المروة عند الذهاب اليها - بأن كان يمشي الى الوراء - او استدبر الصفا عند الإياب من المروة اليه بطل ذلك المقدار الذي استدبر فيه، فيجب عليه أن يرجع ويتداركه قبل فوات الموالاة، ولو لم يتداركه الى أن فاتت الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي بطل سعيه (1) ، فإذا لم يتدارك السعي إلى أن فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه (2) .

ونلفت النظر الى أنّ المدار هو على الاستقبال او الاستدبار بتمام البدن، وأما لو انحرف بمنكبه فلا يضر مادام مستقبلاً ببقية البدن.

وهكذا لا يضر بالسعي لو التفت بصفحة الوجه الى اليمين أو اليسار او الخلف حال سعيه.

كما ونلفت النظر الى أنّ الاستدبار المتقدّم إنّما لا يصح إذا كان في حال السير، وأمّا إذا توقف فيجوز له الاستدبار، كما إذا توقف لتفقد رفقائه فإنّه يجوز له الاستدبار بلا اشكال.

كما لا يلزم حال النية أن يستقبل المروة بل يجوز له الوقوف بأيّ كيفيّة مادام لم يشرع بعدُ بالسعي.

ص: 471


1- إذا لم يتداركه اصلا بطل سعيه ، وهكذا لو تدارك ذلك المقدار بعد فوات الموالاة على الأحوط وجوباً
2- وأمّا العمرة المفردة فلا تبطل فيلزمه اعادة الطواف والسعي وبقية أعمالها

تنبيهات :

التنبيه الأول: من استدبر المروة عند الذهاب اليها او استدبر الصفا عن الاياب اليه يلزمه استدراك ذلك المقدار، فيرجع الى الموضع الذي استدبر فيه ويقصد السعي منه، وإذا لم يحرز ذلك الموضع فبامكانه الرجوع قليلاً الى مكان يتيقن أنّه لم يستدبر فيه ثم يواصل سيره قاصداً السعي من الموضع الذي حصل فيه الاستدبار واقعاً وفي علم الله تعالى، وبذلك لا تحصل زيادة في السعي .

التنبيه الثاني : لا اشكال في جواز الأكل والشرب حال السعي، ومن هنا يحاول البعض أن يشرب الماء من البرادات التي على جانب المسعى، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم الاستقبال في بعض الخطوات، فالّلازم في هذه الحالة الرجوع قليلاً بعد شرب الماء ثم مواصلة السير قاصداً السعي من الموضع الذي انحرف فيه واقعاً وفي علم الله تعالى.

التنبيه الثالث: يجوز للمرشد او المتعهد او غيرهم أن يتفقد رفقاءه حال السعي، وذلك إمّا بأن يقف ويستدبر، او يستدبر حال سعيه ولكن يتدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟

ج- لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.

ص: 472

س 2- من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟

ج- لا إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.

س 3- حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

ج - إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.

س 4 - ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها ؟

ج- إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.

الأمر السابع أن يكون السعي من الطريق المتعارف

يعتبر في صحة السعي أن يكون ذهابه وإيابه – فيما بين الصفا والمروة- من الطريق المتعارف، فلا يجزي الذهاب او الاياب من المسجد الحرام او أيّ طريق آخر.

نعم ، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بخط مستقيم، فلو كان سيره أثناء السعي على شكل قوس مثلاً بحيث يخرج عن محاذاة الجبلين في بعض سعيه فلا يضر بسعيه مادام مستقبلاً للجبل ببدنه، فإنّ العبرة بكونه يسعى بين

ص: 473

الجبلين مستقبلاً الجبل الذي يذهب اليه من الطريق المتعارف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟

ج- يجوز.

س 2 - ورد في رسالة مناسك الحج في السعي بين الصفا والمروة في مسالة (338): (لا يعتبر أن يكون ذهابه وايابه بخط مستقيم) لو مشى الساعي بين الصفا والمروة بحركة كالقوس بحيث يخرج عن محاذاة الجبلين في شيء من سعيه أي تكون حركته من قبيل الشكل البيضوي فهل يجزي هذا السعي في الحالات التالية:

1 - إذا سعى بهذه الكيفيّة اختياراً؟

2- إذا سعى بهذه الكيفية بسبب مانع كالحكومة او الزحام؟

وإذا كان الجواب بعدم الإجزاء فهل هو على نحو الفتوى او الاحتياط؟

ج - إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فيكفي (1) .

الأمر الثامن الموالاة
اشارة

يعتبر في صحة السعي الموالاة بين اشواطه على الأحوط وجوباً، والمدار فيها على الصدق العرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ عرفاً بين اشواط السعي.

ص: 474


1- استفتاء خطي

ويستثنى من ذلك موارد يُغتفر فيها فوات الموالاة :

1- الجلوس أثناء السعي على الصفا او المروة للاستراحة ، والعبرة بالصدق العرفي، فما دام يصدق عليه أنّه جالس للاستراحة في نظر العرف

فهو جائز وإن فاتت الموالاة.

2 - الجلوس أثناء السعي بين الصفا والمروة للاستراحة، والمدار فيها على الصدق العرفي ايضاً ، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الجلوس بين الجبلين للاستراحة إلا لمن جهد.

3- قطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن ضاق عليه وقت فضيلة الصلاة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة، جاز له قطع سعيه والاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها ثم اتمام السعي من موضع القطع وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد اتمام الشوط الرابع او قبله.

4- الوقوف على الصفا طويلا (1) بين اشواط السعي لأجل الدعاء، فإنّه جائز وإن فاتت به الموالاة.

5 - من نسي صلاة الطواف وتذكرها أثناء السعي، فإنّه يقطعه ويأتي بها خلف المقام ثم يرجع ويكمل سعيه من حيث قطعه وإن فاتت الموالاة، كما

ص: 475


1- فقد ورد في رواية ابن سنان قوله : « ثم خرج صلّی اللهُ علیه وآله له الى الصفا ثم قال: ابدأ بما بدأ الله ثم صعد الى الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ سورة البقرة...». ومن المستحبات أيضا الوقوف على الصفا، فقد روي عن أبي عبد الله علیه السّلام : « إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا».

تقدم.

6- من نقّص من سعيه شوطاً أو أزيد سهواً وتذكر قبل مضي وقت السعي وجب عليه تدارك المنسي وإن كان بعد فوات الموالاة، كما سيأتي.

7- من تيقّن أثناء السعي أنّه زاد في طوافه سهواً فالأحوط وجوباً أن يرجع ويكمله طوافاً كاملاً ثم يكمل سعيه من حيث قطعه، والأحوط استحباباً اعادته.

تنبيهات :

التنبية الاول: الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي هي أمر عرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ كثيرٌ بين الأشواط في نظر العرف.

التنبيه الثاني : في كل مورد يشك فيه المكلف بفوات الموالاة يجب عليه استئناف السعي من جديد، فمثلاً لو حصل فصلٌ بين أشواط السعي بمقدار تسعة دقائق، وشككنا أنّ الفصل بذلك المقدار مفوّت للموالاة أو لا، وجب اسئناف السعي مطلقاً.

التنبيه الثالث: يجوز الجلوس والاستلقاء والأكل والشرب أثناء السعي، وكذا يجوز الخروج لقضاء الحاجة، كل ذلك إذا لم يستلزم فوات الموالاة العرفية، ومع فواتها يعيد السعي.

التنبية الرابع: إذا اقيمت صلاة الجماعة أثناء السعي فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من اتمام سعيه اثناء صلاتهم فيتمه ولا شيء

ص: 476

عليه .

الصورة الثانية: أن لا يتمكن من اتمام سعيه أثناء الصلاة - كما هو الغالب - وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يفرض أن الصلاة لا تستغرق وقتاً تفوت به الموالاة المعتبرة بين اشواط السعي، وحينئذ يكمل سعيه بعد الصلاة حتى إذا لم يشترك في الصلاة.

الحالة الثانية: أن تستغرق وقتاً تفوت به الموالاة - كما هو الغالب - وهنا فرضان :

1 - أن لا يشترك معهم في الصلاة وحينئذ يحكم ببطلان سعيه لفوات الموالاة (1) .

2 - أن يشترك معهم في الصلاة (2) ، وحينئذ يكمل سعيه بعد الصلاة من نفس الموضع الذي قطعه.

وإذا لم يتمكن من احرازه واقعاً فبامكانه الرجوع قليلاً قاصداً السعي من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً، ولا يضر فوات الموالاة.

ص: 477


1- إذا لم يكمل سعيه فيبطل، وهكذا إذا أكمله بعد فوات الموالاة على الأحوط وجوباً
2- على أن تكون الصلاة أداءً لا قضاءً، وبعد دخول وقتها، ويقرأ لنفسه

توضيح مناسك الحج

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟

ج - اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 340 من رسالة المناسك (1) .

س 2 - هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟

ج- يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.

س 3- استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟

ج- لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعد جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

س 4 - هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعى؟

ج- لا .

ص: 478


1- وهو ما تقدم بيانه في هذا الأمر
تتميم

لا تعتبر الموالاة بين السعي وصلاة ،الطواف فلا يجب على الناسك أن يبادر الى السعي بعد فراغه من صلاة طوافه، وإن كانت المبادرة هي الأحوط استحباباً.

نعم، لا يجوز له تأخير السعي الى الغد في حال الاختيار، فمن أتى بالطواف وصلاته نهاراً او ليلاً جاز له أن يؤخر السعي ولو الى آخر الليل، ولكن لا يجوز له أن يؤخره الى الفجر في حال الاختيار، وتفصيل ذلك أن يقال:

إن تأخير السعي الى الغد على نحوين:

النحو الأول: أن يكون التأخير عن عذر - كما إذا أخّره عن تعب او اضطرار او نسيان او عن جهل قصوري او بسبب الزحام - وهذا لا شيء عليه سوى الإتيان به عند ارتفاع العذر.

النحو الثاني: أن يكون التأخير من دون عذر – كما إذا أخره الى الغد عن علم وعمد او عن جهل تقصيري و الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف وصلاته ثم يأتي بالسعي .

نعم يُستثنى حالة واحدة لا يجب معها اعادة الطواف وصلاته وهي: ما

ص: 479

إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل صلاة الفجر فإنّه يجوز له الاتيان بالسعي بعد صلاة الفجر بلا حاجة الى اعادتهما.

لفت نظر:

من أكمل طوافه وصلاته قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر ثم أتى بالسعي بعد الفجر جرى فيه التفصيل المتقدّم : فإن كان معذوراً في التأخير بسبب الزحام او التعب ونحو ذلك فلا يعيد طوافه وصلاته، وإن لم يكن معذوراً أعادهما على الأحوط وجوباً.

تنبيه وتذكير :

تقدّم عدم جواز الفصل - على الأحوط وجوباً- بين الطواف والسعي بطواف مستحب في العمرة المفردة وعمرة التمتع، ويجوز ذلك في الحج .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي ؟

ج- لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.

س 2 - إذا اخر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟

ج- الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.

س 3- هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى

ص: 480

ما بعد صلاة الفجر ؟

ج- لا يجوز تأخير السعى إلى الغد اختياراً.

س 4 - هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟

ج- يجوز ذلك.

س ه- إذا أخر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟

ج- إذا أخره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلا اعادهما على الأحوط.

س 6 - لو طاف الحاج طواف الحج واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

ج- إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلا فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجة.

س - إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟

ج- لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

ص: 481

س 8- هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟

ج- لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر أنّه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.

س 9 - هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج- الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.

الأمر التاسع المباشرة

يعتبر في صحة السعي مباشرة الساعي بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن يستعين بغيره ويتكئ عليه او يسعى بالعربة إذا كان هو المتصدي لتحريكها او ايقافها وهذه هي المرحلة الاولى، فإن لم يتمكن من ذلك – لهرم او مرض او كسر او اشباه ذلك - فهنا مراحل طولية لا ينتقل الى الّلاحقة إلا مع عدم امكان السابقة وهي:

المرحلة الثانية: أن يُسعى به بأن يستعين بشخص آخر ليسعى به ولو بأن يحمله على متنه او على عربة او نحو ذلك .

ص: 482

المرحلة الثالثة : إن لم يتمكن من أن يُسعى به فيُسعى عنه بأن يستنيب شخصاً يسعى عنه، ولابد من انشاء الاستنابة بأيّ لفظ يدل عليها، ولا يكفي مجرد احراز الرضا بالاستنابة كما لا يصح التبرع عنه على الأحوط وجوباً.

المرحلة الرابعة : إذا لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه فيسعى عنه وليُّه او غيره بنحو الكفاية ولا خصوصية للولي.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يعتبر في صحة السعي أن يكون ماشياً فيصح السعي على حيوان او عربة بأحد شرطين:

1 - أن يكون هو المتصدي لتحريكها.

2 - أو أن يكون قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها.

ولكن السعي ماشياً أفضل.

التنبيه الثاني : إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه او عربة وقد غلبه النوم أثناء السعي، فإن نام في جميع الأشواط بطل سعيه ، وأمّا إذا نام في بعضها، فله حالتان:

الحالة الأولى : أن يستيقظ قبل فوات الموالاة فيتمه من الموضع الذي نام فيه، وإذا لم يحرزه بالضبط يرجع الى المقدار الذي يتيقن أنّه لم ينم فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام السعي من الموضع الذي نام فيه واقعاً، وإذا لم يتداركه بطل سعيه، فإذا لم يتدارك السعي حتى انقضى وقت النسك بطلت عمرته وحجه .

ص: 483

الحالة الثانية: أن يستيقظ بعد فوات الموالاة فإن لم يتمّه بطل سعيه، وهكذا إن أتمه على الاحوط وجوباً، فاللازم عليه اعادة السعي.

وإذا شك أنه نام او لا، يبني على صحة سعيه.

التنبيه الثالث: حكم العاجز عن بعض اشواط السعي

من لم يكن قادراً على الإتيان بالسعي كاملاً فله ثلاث صور :

الصورة الأولى: أن يكون قادراً على الاتيان ببعض الأشواط، ويتمكن من اكمال الباقي بالعربة ويكون هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها، وفي هذه الحالة يكون مخيراً بين أن يسعى جميع الأشواط بالعربة وبين أن يسعى بعضها ماشياً وبعضها الآخر بالعربة مع التحفظ على شرطية الموالاة بين اشواط السعي ، كما تقدم مثله في الطواف.

الصورة الثانية: أن يتمكن من الاتيان ببعض الأشواط مباشرة - ماشياً أو بالعربة التي يتصدى لتحريكها او ايقافها ويعجز عن البعض الآخر إلّا أنّه يتمكن من اتمامه بالعربة التي يحركها غيره ولا يقدر هو على ايقافها، والّلازم عليه في هذه الحالة أن يباشر السعي بنفسه فإذا طرأ عليه العجز في أثنائه يُسعى به فيجمع بين المباشرة ببعض الأشواط والسعي به في الاخرى، ولا يصح منه أن يُسعى به من البداية، كما تقدّم مثله في الطواف.

الصورة الثالثة: أن يتمكن من الاتيان ببعض الأشواط ولا يتمكن من اتمام الباقي بالعربة لا بنحو المباشرة - كما في الصورة الاولى- ولا بنحو

ص: 484

السعي به - كما في الصورة الثانية - وحينئذ تصل النوبة الى الاستنابة ولكن هل يستنيب للإتمام او للتمام؟

ج- ههنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم من البداية بعدم قدرته على إتمام مجموع الأشواط، وفي هذه الحالة يستنيب لجميع الأشواط ولا دليل على كفاية الاستنابة في بعضها.

الحالة الثانية: أن يطرأ عليه العجز في أثناء السعي من دون أن يعلم مسبقاً بذلك، بأن شرع بالسعي وأتى ببعض الأشواط ثم طرأ عليه العجز عن إتمام الباقي، وفي هذه الحالة يجوز له الاستنابة لباقي الأشواط مطلقاً، سواءً طرأ عليه العجز بعد الشوط الرابع ام قبله.

التنبيه الثالث : يعتبر في صحة النيابة:

1 - أن يقصد النائب القربة لله عز وجل في سعيه.

2 - أن يقصد النائب السعي عن المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك ولو نسياناً أو غفلة لم تصح ولابد من استئنافها.

3- أن يأتي النائب بالسعي في وقته المحدد له شرعاً إلا إذا كانت وظيفة المنوب عنه القضاء فيأتي به في أيّ وقت شاء.

ص: 485

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟

ج- يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مر في الطواف في الفصل الثاني في الأسئلة التطبيقية س4.

س 2- هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟

ج- إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغير ولكنه كان متمكنا من ايقافها بنفسه متى شاء دون أن يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختياراً.

س3 - ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في

حال الإختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟

ج- لا يجوز هذا في حال الاختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه.

س 4 - كثير من الحجاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غیرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟

ج - نعم.

س 5 - إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغیره لیسعی به فحمله

ص: 486

على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟

ج - الظاهر بطلانه (1) .

س - 6 إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغا كبيرا يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟

ج- يجوز في مفروض السؤال.

س - 7 هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟

ج- لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع . (2)

س 8- هل يجوز الاستنابة في السعي لبعض الأشواط فيما إذا طرأ عليه العذر؟

ج- يجوز (3) .

س9 - شخص سعي به بين الصفا والمروة على عربة – لعدم التمكن من السعي بنفسه -ولكنه أتى ببعض الخطوات بنفسه راجلاً فهل يصح سعيه؟

وعلى فرض البطلان هل يفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟

ج- يصح السعي في مفروض السؤال (4) .

ص: 487


1- إذا لم يتدارك ذلك المقدار الذي نام فيه قبل فوات الموالاة
2- هذا إذا علم من البداية عجزه عن المجموع ، وأما إذا طرأ عليه العجز في الاثناء فتجوز الاستنابة للبعض لاحظ الاستفتاء الاتي
3- استفتاء خطي
4- استفتاء خطي
الأمر العاشر الترتيب

يعتبر في صحة السعي أن يقع بعد الطواف وصلاته.

وما حكم من قدّمه على الطواف أو على صلاته ؟

ج - له صور خمسة :

الصورة الأولى : أن يقدمه عليهما عالماً عامداً فيجب عليه اعادته بعدهما.

الصورة الثانية : أن يقدمه عليهما جهلاً فيجب عليه اعادته بعدهما ايضاً بلا فرق بين القاصر والمقصر.

الصورة الثالثة: أن يتقدم عليهما من جهة تبيّن بطلان طوافه من ناحية الجهل بالشرط، فهو أتى بالطواف وصلاته والسعي ثم تبيّن له بطلان طوافه لبطلان وضوئه الذي طاف به، ففي هذه الحالة يلزمه اعادة الطواف وصلاته والسعي.

الصورة الرابعة: أن يتقدم عليهما من جهة تبيّن بطلان طوافه من ناحية نسيان شرط، فهو أتى بالطواف وصلاته والسعي ثم تبين بطلان طوافه من جهة نسيان الطهارة ففي هذه الحالة يلزمه اعادة الطواف وصلاته ولا يلزم إعادة السعي.

الصورة الخامسة: أن يقدمه عليهما من جهة نسيان الطواف وصلاته معاً او نسيان الطواف فقط، وذلك بأن يسعى ثم يتذكر أنّه لم يأتِ بالطواف

ص: 488

وصلاته او لم يأت بالطواف فقط، وفي هذه الحالة يلزمه إعادة الطواف وصلاته (1) وإعادة السعي بعدهما إن كان وقت النسك باقياً ، وأمّا إذا تذكر بعد فوات وقت النسك (2) فلا يجب اعادة السعي، وإن كانت اعادته بعدهما احوط استحباباً، كما تقدم تفصيله في الطواف.

تنبيه :

من أتى بأعمال عمرته او حجه ثم تبيّن له بطلان سعيه، فهل يلزمه إعادة الطواف وصلاته او لا؟

ج- إذا كان بطلان سعيه ناشئاً عن قصور فلا يجب اعادة الطواف وصلاته، وأمّا إذا كان ناشئاً عن تقصير فيلزمه اعادتهما قبله.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

ج- يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

س 2 - هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه ؟

ج - إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت الاعادة.

س 3- إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل

ص: 489


1- إن لم يأت بالصلاة سابقاً، وهكذا لو أتى بها سابقاً على الأحوط وجوباً، فيعيدها بعد الطواف
2- كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات او نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة

يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته ؟

ج - نعم.

ص: 490

الفصل الثاني ما لا يعتبر في السعي

لا يعتبر في السعي مجموعة من الأمور:

1 - لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث، فيصح السعي من غير المتوضي، كما يصح من المجنب والحائض والنفساء ومن عليه حدث مس الميت، والاولى رعاية الطهارة فيه.

2 - لا يعتبر فيه الطهارة من الخبث فيصح مع النجاسة على البدن او الثياب، والاولى رعاية الطهارة فيه.

3- لا يعتبر فيه ستر العورة، فيصح مع انكشاف عورة الرجل أو المرأة.

4 - لا يعتبر فيه اباحة اللباس ولا الساتر ، فلو سعی بلباس او ساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي صح.

5 - لا يعتبر فيه اباحة المركوب فلو سعى على عربة مغصوبة صح سعيه .

6 - لا يعتبر فيه الختان.

7- لا يعتبر فيه عدم ستر الوجه للمرأة فيصح حتى لو كانت ساترة لوجهها.

ص: 491

8- لا يمنع من صحة السعي الاشتغال بالتحدث في الامور الدنيوية في أثنائه، وإن كان يستحب الاشتغال بذكر الله عز وجل والادعية المأثورة.

9 - لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً بل يصح أن يكون بالعربة في حال الاختيار إذا كان هو المتصدي لتحريكها او قادراً على ايقافها إن كان غيره يحركها، ولكن السعي ماشياً أفضل، كما تقدم.

10 - يصح الاتيان بالسعي مشياً او ركضاً للرجال والنساء، ولكن المستحب للرجال - دون النساء - الهرولة بين الضوئين الأخضرين لا الركض.

11 - لا يلزم في السعي أن يكون ذهابه في طريق الذهاب المتعارف وايابه في طريق الاياب المتعارف بل يجوز أن يختار طريق العود للذهاب وطريق الذهاب للعود.

ملاحظتان :

الملاحظة الاولى : الحائض والنفساء وإن جاز لهما السعي، ولكن لا يجوز لهما دخول المسجد الحرام، ففي بعض الأحيان تغلق أبواب المسعى – كما في أيام الزحام - ولا يمكن الدخول اليه إلا عبر المسجد الحرام، وفي هذه الحالة يجب عليهما الصبر الى أن يخف الزحام، وإذا ضاق وقت النسك يستنيبان السعيهما.

الملاحظة الثانية: السعي ليس من العبادات المستحبة في نفسه، فلا يُؤتى

ص: 492

به مستقلاً في غير حج او عمرة، بخلاف الطواف، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يشترط اباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي؟

ج- لا يعتبر ذلك في صحة السعي.

س 2 - إذا ظهر بعض محاسن المرأة كشعرها في أثناء السعي فما هو حكم سعيها ؟

ج- لا يضر ذلك بصحة سعيها.

س -3 هل الاشتغال بالتحدث في الامور الدنيوية في أثناء السعي يمنع من صحته ؟

ج- لا، ولكن يستحب الاشتغال بذكر الله تعالى والادعية المأثورة عن أهل البيت - صلوات الله عليهم-.

س 4 - يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟

ج- يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي .

س 5 - هل يجوز للحائض الجلوس على الجدر الفاصلة بين المسجد

ص: 493

والمسعى؟

ج- إذا لم تعد من المسجد فلا مانع.

س 6 - هل السعي بين الصفا والمروة من العبادات المستحبة كالطواف تطوعاً؟

ج- لا .

س - هل يجوز الاتيان بالسعي ركضاً؟

ج- يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

س 8- هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة أن يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة أم لا؟

ج- يجوز في جد نفسه.

ص: 494

الفصل الثالث قطع السعي

ينقطع السعي بمجرد نية القطع، فإذا قصد الساعي قطع سعيه فلا ينقطع ، كما أنّه لا ينقطع بمجرد الخروج من المسعى، وإنّما ينقطع في حالة واحدة وهي: ما إذا فاتت الموالاة العرفية المعتبرة بين أشواطه - وإن لم يخرج من المسعى.

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي :

الحكم التكليفي:

يجوز قطع السعي – لحاجة او ضرورة او اعتباطاً او غير ذلك ولا اثم في ذلك.

الحكم الوضعي :

إذا قطع الساعي سعيه فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يقطع سعيه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن ضاق عليه وقت فضيلة الصلاة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة، جاز له قطع سعيه والاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها ثم اتمام السعي من موضع

ص: 495

القطع وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد اتمام الشوط الرابع او قبله .

الصورة الثانية: أن يقطعه لغير ذلك - سواءً كان لحاجة او ضرورة او اعتباطاً- كما اذا قطعه لشرب الماء او لقضاء الحاجة او لقضاء حاجة لأحد المؤمنين او لغير ذلك، وهنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يستلزم قطعه لذلك فوات الموالاة العرفية، فيجب عليه إعادته على الأحوط وجوباً، ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط وجوباً (1) ، وإن كان الاحوط استحباباً أن يكمله قبل إعادته.

الحالة الثانية: أن لا يستلزم فوات الموالاة، وفي هذه الحالة يكمله من حيث قطع ، ومع عدم احراز موضع القطع يرجع قليلاً ثم يسير قاصداً

السعي من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً وفي علم الله تعالى.

تنبيهات :

التنبيه الاول : إذا نوى قطع السعي او تردد في ذلك ثم رجع الى نيته قبل فوات الموالاة، فله صورتان :

الصورة الأولى: أن لا يأتي بشيء من السعي حينما نوى القطع او تردد فيه - بأن توقف عن السير - وفي هذه الصورة يكمل سعيه ولا شيء عليه.

الصورة الثانية: أن يأتي بشيء من السعي حال تردده او قطعه للنية، وفي

ص: 496


1- والاحتياط لما تقدم من أن اعتبار شرطية الموالاة بين اشواط السعي هي بنحو الاحتياط

هذه الصورة يبطل ذلك المقدار الذي أتى به حال تردده او نيته القطع ، لعدم استدامة النية التي هي شرط في صحة العمل، فلابد من تدارك ذلك المقدار قبل فوات الموالاة، وإلا بطل سعيه، فإن لم يتداركه قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة فلا يبطل احرامها ويلزمه اعادة الطواف والصلاة ويأتى ببقية أعمالها.

التنبيه الثاني: يتوهم البعض أن الطهارة شرط في صحة السعي، وبالتالي عندما يصدر منه الحدث يخرج ويتطهر ويعيد السعي من جديد، فإذا كانت اعادته بعد فوات الموالاة فلا اشكال، وأمّا إذا كانت قبل فوات الموالاة فيبطل السعي من جهة حصول زيادة فيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً لما سيأتي من عدم بطلان السعي بالزيادة عن جهل قصوري.

التنبيه الثالث: من الاخطاء التي يرتكبها البعض في السعي أنّه يأتي ببعض الأشواط منه ثم - اعتباطاً او بسبب الشك في صحة بعض الأشواط او لأجل أن يسعى مع رفقائه أو لغير ذلك - يستأنف السعي من جديد قبل فوات الموالاة، الأمر الذي يوجب حصول زيادة وبالتالي بطلان السعي إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

والمناسب في صورة الشك في صحة بعض الأشواط هو إمّا أن يبني على صحتها ويكمل سعيه او يستأنفه بعد فوات الموالاة بأن ينتظر مقدار ربع ساعة مثلاً ثم يعيده ولا يلزمه الخروج من المسعى.

ص: 497

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟

ج- نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية (1) .

س 2- هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟

ج- يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالأحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف

س 3- إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه أن يعيد السعي من اوله ؟

ج- مع فوات الموالاة العرفية - كما هو الغالب يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.

س 4 - إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصح عمله ؟

ج- إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة

سه - من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكه في .

ص: 498


1- المناسب على الأحوط وجوباً

صحة ما أتى به فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا فمحل إشكال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.

س 6 - إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟

ج- إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر .

ص: 499

ص: 500

الفصل الرابع ترك السعي
اشارة

السعي من أركان الحج ويترتب على تركه بطلان الحج والعمرة في بعض الصور، وتفصيل ذلك أن يقال : تارة يترك المكلف السعي كله، واخرى يترك بعضه، فهنا أمران :

الأمر الأول ترك السعي كلّه

إذا ترك المكلّف السعي كلّه، فله صو خمسة:

الصورة الأولى: أن يتركه عن علمٍ و عمدٍ

إذا ترك السعي في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته.

وإذا ترك السعي في الحج متعمداً مع العلم بالحكم ولم يمكنه التدارك في وقته بطل حجّه .

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه، ولا يحلّ من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته وبقية الأعمال.

ص: 501

الصورة الثانية: أن يتركه عن جهل بالحكم

إذا ترك السعي في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم – سواء كان قاصراً او مقصّراً- ولم يتمكن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته.

وإذا ترك السعي في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم ولم يمكنه التدارك في وقته بطل حجه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه ولا يحلّ من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته والسعي وبقية الاعمال.

الصورة الثالثة: أن يتركه عن جهل بالموضوع

إذا ترك السعي في عمرة التمتع والحج مع الجهل بالموضوع - سواء كان قاصراً او مقصراً- كما إذا سعى في الطابق الأعلى باعتقاد أنّه المسعى او سعى في الزيادة التي لا يصح السعي فيها ولم يمكنه التدارك قبل فوات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان في العمرة المفردة فلا يبطل احرامه وعليه اعادة طوافها وصلاته والسعي وبقية الأعمال.

وفي جميع هذه الصور الثلاثة يبطل احرام عمرة التمتع والحج ولا يجزيه العدول باحرام عمرته الى حج الافراد ، وإن كان العدول هو الاحوط استحباباً بأن يأتي باعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحباباً

ص: 502

أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حج الافراد والعمرة المفردة بقصد الأعم منهما، نظير ما تقدم في من ترك الطواف.

الصورة الرابعة : أن يتبيّن له بطلان سعيه بعد انتهاء وقت النسك – كما لو تبيّن له بطلان سعيه لعمرة التمتع في يوم عرفة، أو تبيّن بطلان سعي الحج في شهر محرم - فيكشف ذلك عن بطلان عمرته وحجه.

وإذا تبيّن له بطلان سعيه في العمرة المفردة في أيّ وقت فلا يبطل احرامه ، ولا يحل من احرامه الا بالاتيان بالطواف وصلاته والسعي وبقية الأعمال.

وهل تجب عليه الكفارة في شيء من الصور المتقدمة؟

ج- لا تجب عليه فإنّها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

الصورة الخامسة : أن يتركه عن سهو ونسيان.

إذا ترك السعي في عمرة التمتع او الحج نسياناً أتى به (1) متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج - بلا فرق بين سعي عمرة التمتع وسعي الحج - ويصح حجه . وإذا لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه ومشقة عليه استناب غيره ويصح حجه.

تنبیه :

المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمّداً - عالماً او جاهلاً - أو نسياناً ولكنّه طاف طواف النساء فلا تبطل عمرته المفردة بل

ص: 503


1- ويعيد التقصير على تفصيل يأتي

يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.

الأمر الثاني ترك بعض أشواط السعي
اشارة

إذا ترك الساعي بعض اشواط سعيه فله صور أربعة :

الصورة الأولى: أن يترك بعض الأشواط عن علمٍ وعمدٍ

إذا ترك بعض اشواط السعي في عمرة التمتع او الحج عن عمد مع العلم بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم تداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته، ولا كفارة عليه.

وإذا ترك بعض الأشواط في العمرة المفردة فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل سعيه، ولا يحلّ من احرامه الا باعادة الطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثانية: أن يترك بعض الأشواط عن جهل بالحكم (1)

إذا ترك بعض اشواط السعي في عمرة التمتع عمداً مع الجهل بالحكم - سواء كان قاصراً ام مقصراً -، فإن تداركه قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم يتمكن من تدارك السعي وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولا كفارة عليه.

ص: 504


1- ولا يتصور الجهل بالموضوع في المقام لفرض أنّه أتى ببعض الأشواط، وهذا لا يكون إلا مع علمه بالموضوع

وإذا ترك بعض أشواط السعي في الحج متعمداً مع الجهل بالحكم فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل، وحينئذٍ إن لم يمكنه التدارك قبل مضي شهر ذي الحجة بطل حجه، ولا كفارة عليه.

وإذا ترك بعض الأشواط في العمرة المفردة فإن تداركها قبل فوات الموالاة صح سعيه، وإلا بطل سعيه ولا يحل من احرامه الا باعادة الطواف وصلاته وبقية الأعمال.

الصورة الثالثة : أن يترك بعض الأشواط جهلاً بعددها

إذا ترك بعض اشواط السعي جهلاً منه بعددها – بأن كان لا يعرف أنّ عدد الأشواط سبعة - وجب عليه اتمام سعيه ولا شيء عليه.

الصورة الرابعة : أن يترك بعض الأشواط عن سهو ونسيان

إذا نقّص الساعي من سعيه بعض الأشواط سهواً، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يتذكر المنسي قبل فوات وقت النسك، فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر، سواءً كان شوطاً واحداً ام أكثر .

س- إذا كان المنسي أكثر من ستة أشواط ، كما إذا أتى بأقل من شوط ونسي الباقي، فهل يكمل الناقص او يستأنف السعي؟

ج- إذا كان قبل فوات الموالاة يكمل الناقص، وأمّا إذا كان بعدها فالأحوط وجوباً أن يستأنف السعي.

الحالة الثانية: أن يتذكر المنسي بعد فوات وقت النسك – كما إذا تذكر

ص: 505

وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت الى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة- والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يعيد السعي بعد تدارك النقص (1) ، وإذا لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج عليه استناب غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي.

فرعٌ

إذا ترك السعي كلّه او ترك بعضه في عمرة التمتع نسياناً وأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه الإتيان بالسعي او اتمامه على النحو الذي تقدم، كما يلزمه اعادة التقصير على الأحوط وجوباً.

ونلفت النظر الى أنّ الحكم بوجوب الكفارة إنّما يثبت بشروط:

1- أن يكون في عمرة التمتع دون الحج والعمرة المفردة.

2 - أن يكون الترك للسعي او نقصانه من جهة النسيان، وأمّا إذا كان من جهة الجهل بالحكم او الموضوع او بعدد الأشواط فلا تثبت الكفارة.

3- أن يحلّ من احرامه بالتقصير معتقداً الفراغ من السعي.

تنبیه :

إذا قصّر قبل السعي او قصّر ثم تبيّن له بطلان سعيه، فلا اشكال في لزوم

ص: 506


1- ويعيد التقصير على التفصيل الآتي في التنبيه

إعادة التقصير ولكن هل الاعادة بنحو الفتوى او الاحتياط ؟ وهل تلزمه الكفارة او لا؟

ج - فيه تفصيل:

1- إذا قصّر قبل السعي في العمرة المفردة اعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بلا فرق بين العامد العالم والجاهل - القاصر والمقصّر- والناسي، ولا كفارة عليه .

2 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع عامداً عالماً او جاهلاً - قاصراً او مقصراً - اعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي، ولا كفارة عليه.

3 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع نسياناً – أي نسي السعي فقصر للاحلال من احرامه - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بالسعي، مضافاً إلى لزوم التكفير ببقرة على الأحوط لزوماً، كما تقدم.

4 - إذا قصّر في عمرة التمتع ثم تبيّن له نقصان سعيه نسياناً – أي نسي بعض الأشواط - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد إتمام سعيه، وعليه كفارة بقرة على الأحوط لزوماً ، كما تقدم.

5 - إذا قصّر في عمرة التمتع ثم تبيّن له نقصان سعيه جهلاً بالحكم، أعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بتمامه - ولا يكفي اتمامه ولا كفارة عليه .

6 - إذا قصّر في عمرة التمتّع او الحج ثم تبيّن له نقصان سعيه جهلاً بعدد اشواط السعي أعاد التقصير بعد اتمام السعي، ولا كفارة عليه.

ص: 507

7- إذا قصّر في العمرة المفردة او الحج وتبيّن له نقصان سعيه نسياناً، أعاد التقصير بعد اتمام السعي، ولا كفارة عليه.

8- إذا قصّر في العمرة المفردة او الحج ثم تبيّن نقصان سعيه – عامداً عالماً او جاهلاً بالحكم قاصراً او مقصراً -، أعاد التقصير بعد اعادة السعي بتمامه - ولا يكفي اتمامه- ولا كفّارة عليه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة فما هو تكليفه؟

ج- يحكم ببطلان حجه.

س 2 - إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلا منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلا عن عمرة التمتع ؟

ج- لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.

س 3- المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بعمرة اخرى؟

ج- لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته

ص: 508

س 4 - إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟

ج- هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

س -5 لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكر؟

ج - الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.

س 6 - إذا قصر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟

ج - إذا كان ذلك في عمرة التمتع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط (1) السعي مثلا أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحج فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.

س 7- إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالما عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

ج - إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الاكتفاء به في التقصير .

وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.

ص: 509


1- وليس جهلا بالحكم وإلا بطل إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة على الاحوط

و أمّا الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة.

وأما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسي السعي فقصر للإحلال من إحرامه فإنّه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

ص: 510

الفصل الخامس الزيادة في السعي

الزيادة في السعي تارة تكون عن علم وعمد، واخرى عن جهل تقصيري ،وثالثة عن جهل قصوري، ورابعة عن سهو، فهنا اربع صور

الصورة الأولى: الزيادة عن علمٍ وعمدٍ

وحكمها حكم الزيادة في الطواف فتوجب بطلان السعي .

الصورة الثانية : الزيادة عن جهل تقصيري

وحكمها حكم الزيادة عن علمٍ وعمدٍ على الأحوط وجوباً فيجري فيها ما يجري فيها.

الصورة الثالثة : الزيادة عن جهل قصوري

هي لا تضر بصحة السعي مطلقاً .

الصورة الرابعة : الزيادة عن سهو وخطأ

إذا زاد في سعيه سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد.

إذا كان شوطاً او أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه الى الصفا.

ص: 511

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص سعى أربعة عشر شوطا معتقدة أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

ج- إذا كان جاهلا قاصراً صح سعيه وإلا أشكل صحته.

س 2- شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟

ج - يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلا قاصراً.

س 3- مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟

ج- إذا كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة سعيه.

س 4 - ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوط وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟

ج- يصح سعيه ولا شيء عليه.

س 5 - شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصر ماذا حكمه؟

ج- يصح سعيه ولا شيء عليه.

س 6 - إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل

ص: 512

يصح عمله؟

ج- إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة

س 7- من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شکه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟

ج- إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا فمحل إشكال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.

س 8- إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟

ج- إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.

ص: 513

ص: 514

الفصل السادس الشك في السعي
اشارة

تارة يكون الشك في أصل الإتيان بالسعي واخرى في صحته، وثالثة في عدد الأشواط، فالكلام يقع في امور ثلاثة:

الأمر الأول الشك في أصل الإتيان بالسعي

من شك في أنّه سعى او لم يسعَ فله صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا كان شكه بعد دخوله في التقصير او بعد دخوله في طواف النساء، ومثله لا يعتني بالشك فيبني على أنّه قد أتى به.

الصورة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل، كما إذا شك في أنّه أتى بالسعي او لا قبل الدخول في التقصير، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون شكه قبل حلول الغد – كما إذا أتى بالطواف وصلاته في النهار او الليل، وقبل حلول الفجر شك في أنّه سعى او لا،

فيجب عليه الاتيان بالسعي ، ولا يعيد الطواف وصلاته، كما هو واضح .

ص: 515

الحالة الثانية : أن يكون شكه بعد حلول الغد، فيجب عليه على الأحوط لزوماً أن يأتي به ايضاً ، ولا يجب عليه إعادة الطواف وصلاته إلا إذا أحتمل تأخير السعى عمداً فيعيدهما على الأحوط وجوباً أيضاً.

الأمر الثاني الشك في صحة السعي

شك في صحة السعي - كما إذا شك مثلاً في أنّه استدبر المروة عند الذهاب اليها او استدبر الصفا عند الرجوع اليه او لا، او شك بعد الفراغ من عمرته او حجه في أنّه سعي في التوسعة الجديدة او لا- بعد احراز الاتیان به ، فلا يعتني بالشك ويبني على صحته في الصور الثلاثة التالية :

الصورة الأولى: أن يشك في صحة السعي كلّه بعد التجاوز عن محله كما إذا شك في صحة السعي في العمرة – المفردة او عمرة التمتع - بعد التقصير او شك في صحة السعي في الحج بعد الشروع في طواف النساء، ومثله لا يعتني بشكه ويبني على صحته.

الصورة الثانية: أن يشك في صحة شوط من الأشواط أثناء السعي بعد الفراغ من ذلك الشوط، فيبني على صحته.

الصورة الثالثة : أن يشك في صحة بعض الشوط أثناء السعي إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذلك البعض المشكوك ، كما إذا تجاوز العلمين الخضراوين وشك في أنّه استدبر عندما وصل اليهما او قبلهما او لا ، فلا يعتني بشكه.

ص: 516

الأمر الثالث الشك في عدد الأشواط
اشارة

الشك في عدد الأشواط تارة يوجب بطلان السعي، واخرى لا يبطله، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الاول: حالات الشك في عدد الأشواط المبطلة للسعي

الحالة الأولى : أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بين السبعة والخمسة او بين الثلاثة والخمسة او غير ذلك من صور النقصان، فيبطل السعي بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

الحالة الثانية : أن يكون الشك بالنقيصة بعد الانصراف من السعي وقبل الدخول في الجزء الّلاحق كما إذا شك بعد الانصراف من السعي في أنّه أتى بسبعة اشواط او خمسة، وهنا فرضان :

الفرض الأول : أن يكون شكه قبل فوات الموالاة فيبطل سعية.

الفرض الثاني: أن يكون شكه بعد فوات الموالاة فيبطل أيضاً على الأحوط وجوباً (1) .

الحالة الثالثة: أن يشك بالزيادة قبل تمام الشوط الأخير – كما إذا شك قبل الوصول الى المروة في أنّ شوطه الذي بيده هو السابع او التاسع - فيحكم بالبطلان.

ص: 517


1- باعتبار أنّ شرطية الموالاة لم يجزم بها، وإنّما هي بنحو الاحتياط فحتى لو فاتت يبقى احتمال أنّ عنوان المضي الذي هو موضوع قاعدة الفراغ غير محرز فلا يصح التمسك بها

الحالة الرابعة: أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة معاً كما اذا شك أنّ الشوط الذي بيده هو الخامس او السابع او التاسع، فيحكم بالبطلان، بلا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في نهاية الشوط او في أثنائه.

المقام الثاني : حالات الشك في عدد الأشواط غير المبطلة للسعي

الحالة الأولى: أن يشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عدد اشواط السعي في العمرة - المفردة او التمتع - بعد التقصير او شك في عدد اشواط السعي في الحج بعد الشروع في طواف النساء، فلا يعتني بشکه.

الحالة الثانية: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو التاسع، أي شك وهو على المروة قبل الانصراف في أنّشوطه الأخير هو السابع او التاسع (1) ، فلا يعتني بالشك ويصح سعيه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فيحكم ببطلان السعي، كما تقدم.

الحالة الثالثة: أن يشك في الزيادة بعد الانصراف من السعي وقبل الدخول في الجزء الّلاحق، كما إذا شك بعد الانصراف في أنّه أتى بسبعة أشواط أو تسعه، فيبني على صحة سعيه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يصح للساعي أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ

ص: 518


1- لأنه وهو على المروة لا يتصور إلا أن يكون شوطه الأخير هو السابع او التاسع لأن الثامن على فرض زيادته يكون على الصفا

عدد اشواطه على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل له الاطمئنان من قوله.

التنبيه الثاني: الظن بعدد الأشواط ملحق بالشك.

التنبيه الثالث: ضابط كثير الشك وحكمه في الصلاة يجري في السعي ايضاً فلا يعتني بشكه.

التنبيه الرابع: من شك في أثناء السعي ثم أكمله وهو شاك متردد بعدد الأشواط ثم تيقن بعدد الأشواط صح سعيه.

التنبيه الخامس: من بطل سعيه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه ،ولكن هل يلزم الانتظار فترة تفوت بها الموالاة ؟

ج- لا يلزم ذلك بعد فرض بطلان السعي، فله أن يستأنفه مباشرة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك انه لا عبرة بالشك في عدد اشواط السعي في عمرة التمتع بعد التقصير ، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشك في اثناء الحلق أو بعد التقصير ؟

ج - نعم لا يعتني به كذلك.

س 2 - إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته ؟

ج - الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلا إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالأحوط اعادتهما ايضا في هذه الصورة.

ص: 519

س 3- هل الظن في السعي يلحق بالشك أو باليقين؟

ج - يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

س 4 - هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟

ج- محل إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.

س 5 - هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟

ج- الظاهر جريانه عليه.

س 6 - إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟

ج- الظاهر صحته.

س 7- إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع ؟

ج - يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.

س 8- لو شك الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟

ج - يعيد سعيه.

ص: 520

الفصل السابع آداب السعي

1 - يستحب الخروج إلى (الصفا) من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة و وقار .

2 - إذا صعد على (الصفا) نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكر آلاء الله ونعمه.

3- ثم يقول: (الله أكبر ) سبع مرات، (الحمد لله ) سبع مرات (لا إله إلا الله) سبع مرات.

4 - ويقول ثلاث مرات : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شئ قدير».

5 ثم يصلي على محمد وآل محمد.

6- ثم يقول ثلاث مرات: «الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، والحمد الله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم علیه السّلام .

7- ثم يقول ثلاث مرات: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون».

ص: 521

8- ثم يقول ثلاث مرات: اللهم إني أسألك العفو واليقين في الدنيا والآخرة».

9 - ثم يقول ثلاث مرات: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

10 - ثم يقول (الله أكبر ) مائة مرة. ( لا إله إلا الله) مائة مرة. (الحمد الله) مائة مرة . (سبحان الله) مائة مرة.

11 - ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده، وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك»

12 - ويستودع دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول: «أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من الفتنة).

13 - ثم يقول : (الله أكبر ) ثلاث مرات ، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبر واحدة، ثم يعيدها، فإن لم يستطع هذا فبعضه.

14 - وعن أمير المؤمنين علیه السّلام : أنّه إذا صعد (الصفا) استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقول: «اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن

ص: 522

تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

15 - وعن أبي عبد الله علیه السّلام : « إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على (الصفا)».

16 - ويستحب أن يسعى ماشياً.

17 - وأن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الاولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى، ولا هرولة على النساء.

18 - ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على (المروة) فيصنع عليها كما صنع على (الصفا) ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضاً.

تنسه

19 - وإذا كان راكباً أسرع قليلاً فيما بين المنارتين.

20 - وينبغي أن يجد في البكاء ويتباكى ويدعو الله كثيراً ويتضرع إليه.

تنبیه:

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء الكراهة.

ص: 523

ص: 524

المبحث الخامس التقصير

ص: 525

ص: 526

التقصير
اشارة

وهو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية او الشارب في الرجل، وأمّا المرأة فلا يجزيها إلا القص من

شعر رأسها .

والكلام يقع في فصلين:

الفصل الأول ما يعتبر في التقصير
اشارة

يعتبر في تحقق التقصير امور :

الأمر الأول النية

فإنّ التقصير عبادة لابد فيها من نية القربة والخلوص على حد سائر العبادات.

الأمر الثاني

أن يكون التقصير بالقص بآلة - كالمقص - ونحوها كالقرض بأسنانه -،

ص: 527

و لا يكفي فيه النتف بدلاً عن القص، كما لا يجزي فيه الحلق (1)، ولا يشترط في صحة التقصير إباحة آلة التقصير .

أسئلة تطبيقية :

س 1- عدم كفاية حلق اللحية عن التقصير من باب الاحتياط او الفتوى؟

ج - فتوى.

س 2 - ما حكم التقصير بالمقص المغصوب؟

ج- يجزي وان كان المباشر آثما لو كان عالماً بالغصبية

الأمر الثالث

أن يكن القص من شعر الرأس أو اللحية او الشارب، ولا يجزي بقص الشعر من غير ذلك على الأحوط وجوباً كالقص من شعر الصدر او اليد او الرجل ، هذا في الرجل، وأمّا المرأة فلا يجزيها إلا القص من شعر رأسها.

س 1 - وما هو المقدار المجزي من قص الشعر؟

ج- يكفي مسمى قص الشعر وهو يتحقق بأخذ شيء ولو قليل منه، ولا يشترط مقدار معين .

س 2 - وهل يتحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد او الرجل؟

ج- المشهور كفاية ذلك، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير

ص: 528


1- يتحقق الحلق بالموسى او بالمكينة الناعمة (درجة صفر)

الاتیان به عن الأخذ من الشعر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟

ج- يكفي.

س -2- هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟

ج- بل احتياط وجوبي.

س -3 هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها ؟

ج- لا يكفي.

الأمر الرابع

أن يقصّر المعتمرُ لنفسه أو يقصّر له الُمحلِّ، ولا يجزي أن يقصّر له المحرم

ولو كان جاهلاً او غافلاً او ناسياً، كما يحرم على المحرم أن يقصّر لغيره (1) .

ومن قصّر له المحرم - ولو جهلاً - وجب عليه اعادته، ولو لم يُعده وأحرم للحج انقلب حجه الى الافراد ولزمه الإتيان بعمرة مفردة بعده، كما سيأتي في الفصل الثاني.

وإذا كان ذلك في العمرة المفردة ولو جهلاً منه فهو باقي على احرامه،

ص: 529


1- لما تقدم في تروك الإحرام من حرمة إزالة المحرم الشعر عن نفسه او غيره - محلا كان ام محرماً -

ولا يحل منه إلا باعادة التقصير، كما يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً.

تنبیه :

لابد من احراز كون الشخص الذي يريد التقصير للمحرم ليس محرماً.

نعم إذا قصّر شخص لمحرم ، وشك المحرم بعد التقصير في كون ذلك الشخص محلّاً او محرماً بنى على صحة تقصيره.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه جهلاً أو غفلة؟

ج- لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.

س 2- في عمرة التمتع إذا قصر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصر لنفسه ثم قصر له الثاني جهلا منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتع فما هو حكمهما ؟

ج - ينقلب حجهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحج واجباً .

س 3- اعتمر شخصان فقصر كل منهما للآخر بتخيل جواز ذلك فما هو حكمها؟

ج- يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير .

ص: 530

س 4 - هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره محرم آخر؟

ج- لا يجوز ولا يجزي .

س 5 - ذهبت الى العمرة مع مجموعة من الشباب وعند التقصير قصّر لي شخص محرم وهذا الشخص قد قصر له شخص آخر لابساً الاحرام ولكن لا يعلم هل أنّه حل من احرامه ام لا ، فما حكم تقصيري وتقصير من قبلي؟

ج - في الفرض المذكور يحمل فعل الشخص - الذي قصّر - على الصحة، لعدم العلم بكونه محرماً حينها وعليه فيحكم بصحته (1).

الأمر الخامس

الترتيب

محل التقصير بعد السعي، فلا يجوز تكليفاً الاتيان به قبل الفراغ من السعي لكون المعتمر لازال محرماً، ويلزمه وضعاً اعادة التقصير بعد الاتيان

بالسعى .

س 1 - وهل اعادة التقصير بعد السعي بنحو الفتوى او الاحتياط؟

ج - فيه تفصيل:

1 - إذا قصّر قبل السعي في العمرة المفردة أعاد التقصير بعد الاتيان بالسعي بلا فرق بين العامد العالم والجاهل - القاصر والمقصر - والناسي.

2 - إذا قصّر قبل السعي في عمرة التمتع - عامداً عالماً او جاهلاً قاصراً

ص: 531


1- استفتاء خطي

او مقصراً - اعاد التقصير بعد الإتيان بالسعي.

3- إذا قصر قبل السعي في عمرة التمتع نسياناً - أي نسي السعي فقصر للاحلال من احرامه - أعاد التقصير على الأحوط وجوباً بعد الاتيان بالسعي، مضافاً الى لزوم التكفير ببقرة على الأحوط لزوماً – كما تقدم-.

س 2 - وهل تجب الكفارة على من قصر قبل الفراغ من السعي؟

ج- لا تجب عليه، إذ لا توجد كفارة على المحرم إذا قصّر، وإن كان آثما إذا كان متعمّداً.

نعم يلزم التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً على خصوص من قصّر في عمرة التمتع نسياناً باعتقاد الفراغ من السعي، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

ج - إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير .

وأمّا إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما .

و أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأمّا في عمرة التمتع فالحكم

ص: 532

كذلك إلا في الناسي أي من نسي السعي فقصر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

س 2 - إذا أتى بالتقصير مرتين جهلا أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟

ج- إذا كان ذلك في عمرة التمتع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.

فروعٌ
الفرع الاول : ما لا يعتبر في التقصير

لا يعتبر في التقصير أمران:

1 - لا يعتبر فيه أن يكون في مكان معين، فلا يلزم أن يكون على المروة أو في المسعى او غير ذلك، بل يجوز ايقاعه في الفندق او غيره، كما لا يلزم أن يكون في مكة، وإن كان هو الاحوط استحباباً.

2- لا تعتبر الموالاة بينه وبين السعي، فلا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي، بل يجوز تأخيره الى أيّ وقت شاء.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مکة المکرمة؟

ج- لا مانع منه وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك.

س 2- هل يجوز للمقصر أن يقصر خارج مكة المكرمة أم لابد من

ص: 533

التقصير فيها ؟

ج- يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك.

س 3- ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلا بعد الخروج من مكة المكرمة؟

ج- يقصر أينما يريد.

الفرع الثاني: بالتقصير في عمرة التمتع تحل جميع محرمات الاحرام

إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يترك الحلق بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر (1) .

س 1 - وماذا يقصد من الحلق؟

ج- المقصود منه الحلق بالموسى او بالمكينة الناعمة ( درجة صفر) فلا يشمل تخفيف الشعر ، فإنّ المعتمر بعد احلاله من احرامه بالتقصير يجوز له أن يخفّف شعر رأسه او لحيته حتى بعد مضي تلك الفترة ولا يوجد في حقه ذلك الاحتياط الاستحبابي بالترك.

ص: 534


1- وهي ثلاثون يوماً إن كان شهر شوال كاملا ، و (29) يوماً منه ويوم من ذي القعدة إن كان شهر شوال ناقصاً، فبعد مضي هذه الفترة الأحوط استحباباً ترك الحلق، لما ورد في بعض النصوص من الأمر بتوفير الشعر بعد دخول ذي القعدة

س 2- وماذا على من حلق بعد مضي تلك الفترة؟

ج- ليس عليه شيء وإن كان الاحوط الاولى أن يكفر بدم شاة.

وإذا قصر المحرم او حلق في العمرة المفردة حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ماعدا النساء، فإنّها لا تحل إلا بعد الاتيان بطواف النساء وصلاته . (1)

هذا كله بالنسبة الى محرّمات الاحرام وأمّا محرّمات الحرم فلا تحل بالتقصير، كما هو واضح.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - لو حلق المعتمر عمرة التمتع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟

ج- لا شيء عليه في ذلك.

س 2- لو حلق المحرم لحيته بعد أن أحل من احرام عمرة التمتع فهل يلزمه الكفارة؟

ج- لا كفارة في ذلك.

س -3- هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر

ص: 535


1- وأما التقصير او الحلق في الحج فيأتي

ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.

س 4 - الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟

ج- لا، بل يختص بالحلق.

الفرع الثالث : يتعين التقصير في عمرة التمتع

يتعين التقصير في الاحلال من احرام عمرة التمتع، ولا يجزي عنه حلق الرأس أو اللّحية، بل يحرم الحلق عليه لكونه لازال محرماً، ولا يتحقق الاحلال إلا بالتقصير .

وهل تجب عليه الكفارة إذا حلق رأسه؟

ج- نعم، يجب عليه التكفير بشاة إذا كان عالماً عامداً (1) دون ما إذا كان ناسياً أو جاهلاً، وإن كان الاحوط الاولى التكفير حتى على الناسي والجاهل.

هذا، في عمرة التمتع ، وأمّا في العمرة المفردة فالرجل مخيّر في احلال احرامها بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأمّا المرأة فيتعين عليها التقصير.

أسئلة تطبيقية :

س - عدم كفاية حلق اللحية عن التقصير من باب الاحتياط او الفتوى؟

ج - فتوى.

ص: 536


1- وهي كفارة المحرم إذا حلق رأسه عالماً عامداً
الفرع الرابع : حكم الجماع في عمرة التمتع قبل التقصير

إذا جامع في عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط لزوماً جزور او بقرة، وإن كان جاهلاً او ناسياً فلا شيء عليه، كما تقدم في تروك الاحرام.

أسئلة تطبيقية

س- ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنه (1) وان كان جاهلا فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

ج- لا شيء عليه ايضاً.

الفرع الخامس : حكم طواف النساء في عمرة التمتع

لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية، وإنّما هو واجب في الحج والعمرة المفردة.

ص: 537


1- ورد ذلك في المناسك في مسألة (301) وهو خلاف ما ورد في مسألة (220) وهو الذي أثبتناه، وهو المناسب

ص: 538

الفصل الثاني ترك التقصير

من ترك التقصير في عمرة التمتع فإن تداركه قبل الاحرام للحج فلا اشكال، وأمّا إذا لم يتداركه وأحرم للحج فله صور :

الصورة الأولى: أن يترك التقصير متعمّداً مع علمه بالحكم ، وفي هذه الصورة تبطل عمرته، وينقلب حجه الى الافراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعده في نفس السنة إن تمكن منها وإلا في سنوات لاحقه.

وهل يجزيه حج الافراد عن حج التمتع إذا كان حجّه حجّة اسلام؟

ج- نعم، يجزيه، وإن كان الاحوط استحباباً اعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.

الصورة الثانية : أن يترك التقصير متعمّداً مع جهله بالحكم – سواء كان قاصراً او مقصّراً - وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة الثالثة : أن يقصّر بما لا يجزي ولو جهلاً كما لو قصّر بالنتف من شعر رأسه، وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة الرابعة : أن يقصّر بما لا يجزي على نحو الاحتياط كما لو قصر

ص: 539

بقص شعر من صدره او بقص أظفاره، وفي هذه الصورة إمّا أن يرجع الى من يجتزئ بذلك مع رعاية الأعلم فالاعلم ويكمل حج التمتع، او ينقلب حجه الى الافراد على الأحوط وجوباً، ويأتي بعمرة مفردة بعده على الأحوط وجوباً.

الصورة الخامسة : أن يقصّر له المحرمُ ولو جهلاً، وحكمه ما تقدم في الصورة الاولى.

الصورة السادسة: أن يترك التقصير نسياناً، ويحرم لحج التمتع، فتصح عمرته ويصح أحرامه للحج، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.

تنبيه :

من ترك التقصير في العمرة المفردة او قصّر بما لا يجزي او قصّر له المحرم وجب عليه أن يأتي به او اعادته أينما شاء.

وهل يجب عليه اعادة طواف النساء وصلاته بعد الاتيان بالتقصير او بعد اعادته؟

ج- إذا تركه نسياناً فيأتي به في أي موضع ولا يجب اعادة طواف النساء وصلاته بعده.

وأمّا إذا تركه جهلاً فالأحوط وجوباً اعادة طواف النساء وصلاته بعده.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتع جهلاً أو عمداً حتى

ص: 540

وقف بعرفات؟

ج- ينقلب حجه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه، والاولى اعادة الحج من قابل.

س 2 - إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتع فما هو حكمه؟

ج- الظاهر انقلاب حجه إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن ،والأحوط الأولى إعادة الحج في سنة أخرى أيضاً.

س 3- اعتمر شخصان فقصر كل منهما للآخر بتخيل جواز ذلك فما هو حكمهما؟

ج- يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوبا إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير

س 4 - ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلا بعد الخروج من مكة المكرمة؟

ج- يقصر أينما يريد.

ص: 541

ص: 542

تتميم خروج المعتمر المتمتع من مكة
اشارة

إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع هل يجوز له الخروج من مكة لغير الحج؟ وماذا يترتب عليه لو خرج؟ وهل يجوز الخروج قبل الفراغ من أعمال عمرة التمتع ؟

ج- الكلام يقع في أمرين:

الأمر الأول خروج المعتمر قبل الفراغ من عمرة التمتع

يجوز للمعتمر بعمرة التمتّع أن يخرج من مكة إلى مزدلفة او منى او عرفات او جدة أو المدينة أو الطائف او غير ذلك قبل إتمام أعمال عمرة التمتع بشرط أن يكون متمكناً من الرجوع الى مكة لإكمال عمرته والإحرام منها للحج، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الخروج

س- وهل يجب عليه الرجوع في نفس الشهر الذي أحرم فيه للعمرة؟

ج- لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له الرجوع في شهر آخر.

ص: 543

الأمر الثاني خروج المعتمر بعد الفراغ من عمرة التمتع

والكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي :

الحكم التكليفي :

إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط وجوباً فلا يجوز له الذهاب الى عرفات او مزدلفة او منى او جدة او الطائف او غير ذلك مما هو خارج مكة القديمة والحديثة على الأحوط وجوباً.

وأمّا المناطق المستحدثة التي تُعدّ جزءاً من مكة في العصر الحاضر كالعزيزية والشيشّة والروضة وغيرها فهي بحكم المناطق القديمة فيجوز الخروج لها بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع .

نعم، يجوز الخروج من مكة بشرطين:

1 - أن يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية- كما هو الحال في خروج الحملدار إلى عرفات او منى لتعيين الخيم ونحو ذلك.

2 - أن لا يخاف فوات أعمال الحج.

س 1 - إذا توفر الشرطان وجاز له الخروج، فهل يلزمه أن يحرم لحج التمتع قبل خروجه؟

ج- إذا علم أنّه يتمكن من الرجوع الى مكة والاحرام منها للحج جاز

ص: 544

له الخروج محلّاً.

وأمّا إذا لم يعلم بذلك فيجب عليه أن يُحرم لحج التمتع من مكة ويخرج محرماً لحاجته.

س 2- إذا خرج محرماً فهل يجب عليه الرجوع الى مكة او يجوز له أن يذهب من محلّ حاجته الى عرفات؟

ج- لا يجب عليه العود الى مكة، بل له أن يذهب الى عرفات من مكانه.

الحكم الوضعي:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام لحج التمتع – سواء كان عاصياً كما إذا كان خروجه من غير حاجة ولم يعلم برجوعه، ام لم يكن عاصياً بأن خرج لحاجة، وسواءً كان جاهلاً او ناسياً- فله صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة من دون احرام ، ويحرم منها للحج ويخرج الى عرفات.

الصورة الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، وفي هذه الصورة تبطل عمرة تمتعه ويلزمه الاحرام بالعمرة للدخول الى مكة او الحرم.

ص: 545

س 1 - وهل يحرم بعمرة مفردة لدخول مكة او الحرم او بعمرة تمتع ؟

ج- هو مخيّر في ذلك.

س 2- من أين يحرم للعمرة؟

ج- إذا اراد الاتيان بعمرة تمتع أحرم لها من الميقات إذا كان قد تجاوزه في خروجه، إذ لا يجوز تجاوز الميقات عند رجوعه إلا محرماً، وهكذا إذا لم يتجاوزه على الأحوط وجوباً إلا إذا كان منزله دون الميقات ولم يتجاوز الميقات فيحرم من منزله.

وأمّا إذا اراد الاتيان بالعمرة المفردة فإن كان قد بلغ الميقات في خروجه أحرم لها منه، وإن لم يبلغه كفاه الاحرام من ادنى الحل كالجعرانة والحديبية، لكن لا يحرم لها من التنعيم (1) لكونه في الوقت الحاضر داخل مكة الحديثة، فإذا أراد الإحرام منه يلزم دخوله الى مكة من دون احرام وهو غير جائز.

ثم إنّه إذا أتى بعمرة مفردة يلزمه البقاء في مكة بقصد الحج الى يوم التروية حتى تنقلب الى عمرة تمتع وبعدها يحرم لحج التمتع .

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً، حتى لو كان الحج مستحباً.

نعم، إذا لم يتمكن من الحج - لمرض او كسر ونحو ذلك - فالأحوط

ص: 546


1- يجوز الاحرام من التنعيم للعمرة المفردة في فرض واحد وهو من كان داخل مكة وأراد الاتيان بعمرة مفردة إذا لم تكن معادة بسبب الجماع في العمرة السابقة

وجوباً أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته من دون حاجة الى اعادة طواف العمرة والسعي.

التنبيه الثاني : لا يجوز الصعود الى جبل النور وجبل ثور للوصول الى الغار بعد الفراغ من عمرة التمتع على الأحوط وجوباً، فإنّ بيوت مكة وإن كانت حديثاً تحاذي الجبلين ولكن الصعود الى الغار في الجبلين يعد خروجاً عن مكة.

وما حكم من خرج اليهما بعد فراغه من عمرة التمتع؟

ج- يكون آثماً على الأحوط وجوباً إن كان عالماً عامداً دون ما إذا كان جاهلاً او ناسياً، وعلى كلا الفرضين يجري فيه التفصيل المتقدّم، فإن كان رجوعه في نفس شهر عمرته فيلزمه الرجوع من غير احرام، وإن كان في غير شهر عمرته فيرجع بعمرة.

التنبيه الثالث: يجوز للحملدار الخروج الى عرفات ومنى لمعرفة مكان المخيّم - إن كان بحاجة الى ذلك وكان رجوعه في نفس شهر عمرته، كما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة وخرج إلى عرفات في ذي الحجة.

وأمّا إذا كان رجوعه في غير شهر عمرته كما إذا كانت عمرته في ذي القعدة ورجوعه في ذي الحجة فحينئذ له حالتان:

الحالة الأولى: أن يحرم لحج التمتع قبل خروجه، وفي هذه الحالة لا تبطل عمرته.

ص: 547

الحالة الثانية: أن يخرج من غير احرام والّلازم عليه حينئذٍ أن يحرم بعمرة لدخول مكة أو الحرم، كما تقدم تفصيله.

ونفس الكلام يجري في سائقي سيارات حجاج البر إذا ارادوا الخروج الى سياراتهم الواقعة خارج مكة.

التنبيه الرابع: المدار في احتساب العمرة المفردة على الشهر الذي أحرم فيه وليس على الشهر الذي أكمل فيه عمرته ، فلو أحرم للعمرة المفردة في رجب وأكملها في شعبان حسبت من عمرة رجب (1) .

التنبيه الخامس: عمرة التمتع لا تنقلب الى العمرة المفردة إلا في فرض واحد وهو من أتى بها ولم يتمكن من الاتيان بالحج فيجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء وصلاته بعدها.

وأمّا العمرة المفردة فتنقلب الى تمتع بشروط :

1 - أن يأتي بها في اشهر الحج (شوال) ، ذي القعدة، ذي الحجة)، وعليه فمن أتى بعمرة مفردة في رجب مثلاً ثم تبيّن له بطلانها فهو باقٍ على احرامه ويلزمه اتمامها، فإذا ذهب الى الحج واتم تلك العمرة في اشهر الحج فلا تنقلب الى تمتع وإن توفرت فيها بقية الشروط، لانّ المدار في احتساب العمرة على أحرامها وليس على اتمام اعمالها، فمثل هذه العمرة التي احرم لها في رجب وأتمها في ذي القعدة مثلاً تحسب عمرة رجب، فلا تنقلب الى تمتع .

ص: 548


1- خلافاً للسيد الخوئي (قدس) فإنّ المدار في احتساب العمرة عنده على اتمام الاعمال

2 - أن يبقى في مكة، فلو خرج من مكة إلى عرفات او مزدلفة أو جدّة او غير ذلك قبل احرامه للحج فلا تنقلب الى عمرة تمتع.

3- أن يكون بقاؤه في مكة إلى اليوم الذي يحرم فيه للحج سواءً كان هو يوم التروية او ليلة عرفة او يوم عرفة، ولا تنقلب قبل يوم التروية.

4 - أن يكون بقاؤه في مكة بقصد الحج حتى لو قصد حج الافراد.

فإذا توفرت تلك الشروط انقلبت عمرته الى متعة بشكل قهري، وتعيّن عليه الاتيان بحج التمتع ولا يمكنه الاتيان بحج الافراد حتى إن كان قاصداً له، وعليه فمن أتى بعمرة مفردة وأراد الاتيان بحج الافراد بعدها فليس له إلا أحد طريقين:

1 - إمّا أن يخرج بعد العمرة المفردة من مكة.

2 أو يحرم لحج الافراد قبل يوم التروية.

التنبيه الخامس: العمرة المفردة التي يراد قلبها الى عمرة تمتع لا يجب فيها الاتيان بطواف النساء وصلاته ، بل له الاقتصار على احرامها وطوافها وصلاته والسعي والتقصير.

التنبيه السادس من أتى بعمرة مفردة ثم تبيّن بطلان طوافها أو سعيها مثلاً، وأراد أن يأتي بحج التمتع ، فلا يصح منه الاحرام لعمرة التمتع قبل اكمال أعمال عمرته المفردة، ولو أحرم قبل ذلك فإحرامه لعمرة التمتع باطل ، وهو لازال باقٍ على احرام عمرته المفردة ، والّلازم عليه أن يأتي بأعمالها،

ص: 549

وحينئذٍ يوجد فرضان :

الفرض الأول: إن كان احرامها في أشهر الحج أمكنه أن يقلبها الى عمرة تمتع مع توفر بقية الشروط المتقدمة.

الفرض الثاني : وأمّا إذا كان احرامها في غير أشهر الحج فلا تنقلب الى متعة، فيكملها ثم يحرم بعمرة تمتع من أحد المواقيت او يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحل - كالتنعيم إن كان في مكة، ومن الجعرانة أو الحديبية او غيرهما إن كان خارجها- ويكملها ويبقى في مكة الى يوم التروية فتنقلب الى تمتع ويأتي بالحج بعدها.

التنبيه السابع : تقدّم في الصورة الثانية أن من رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه تبطل عمرة تمتعه ، والسؤال: هل أنّ نفس الخروج من مكة مبطل لعمرة التمتع او أنّ المبطل لها هو الإحرام لعمرة اخرى للدخول الى مكة أو أنّ المبطل شيء آخر ؟

ج - المبطل هو عدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام - كمن يتكرر منه الدخول والخروج الى مكة - لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر.

إذن المبطل هو اجتماع أمرين:

1- عدم الرجوع في نفس الشهر.

ص: 550

2- ولزوم الاحرام لعمرة أخرى.

فإذا تخلّف أحد الشرطين لا تبطل عمرة تمتعه، فإذا رجع في نفس الشهر او كان ممن لا يجب عليه الاحرام عند الدخول الى مكة او الحرم كمن يتكرر منه الدخول والخروج فلا تبطل عمرته .

التنبيه الثامن: لا يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فإنّه موج موجب البطلان عمرة التمتع وإن لم يخرج من مكة، كما إذا كان في مكة وأحرم للعمرة المفردة من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة الحديثة.

التنبيه التاسع: ينبغي لمن فرغ من عمرة التمتع أن يشتغل في فترة ما قبل الحج بالطواف المستحب والصلاة في الحرم والادعية المأثورة عن أهل البيت - صلوات الله عليهم في أماكن مظنّة استجابة الدعاء كالمستجار والملتزم والحطيم والحجر وعلى الصفا وغير ذلك مما ر وعلى الصفا وغير ذلك مما هو مذكور في محله.

التنبيه العاشر : ما تقدم من عدم جواز الخروج من مكة على الاحوط وجوباً هو مختص بالمعتمر عمرة تمتع، وأمّا الحاج المتمتع اذا رجع من منى الى مكة فيجوز له الخروج من مكة قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته .

أسئلة تطبيقية :

س1- هل يلزم أداء أعمال عمرة التمتع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟

ج- لا يجب، نعم، الأحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان

ص: 551

به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر ، وأمّا التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً أن يؤخر السعي اختياراً إلى النهار وأمّا في حال الضرورة فلا بأس به.

س 2 - ذكرتم في المناسك أنّ من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكة لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟

ج - العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.

س 3- هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه أن يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟

ج - الخروج من مكة يجب - على الأحوط لزوماً - أن يكون الحاجة، فان فُرض وجود الحاجة - ولو العرفية - في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

س 4 - الذين يقومون بخدمة الحجاج ويدخلون مكة المكرمة باحرام عمرة التمتع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون أن يحرموا للحج فان الإحرام يقيدهم

ص: 552

كثيراً؟

ج- يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكة للاحرام منها لحج التمتع .

س 5 - جماعة أتو بأعمال عمرة التمتع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم ؟

ج - إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

س 6 - إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟

ج- يلزمهم العود إلى مكة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فامّا ان يحرموا من احد المواقيت العمرة التمتع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحج انقلبت مفردتهم إلى التمتع .

س 7- شخص حج نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتع حولها إلى عمرة مفردة وخرج من مكة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد تلك النيابة مرة أخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجه؟

ج- لا تنقلب عمرة التمتع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه

ص: 553

فإذا كان رجوعه إلى مكة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الاولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحت وصح حجه ولا شيء عليه.

س 8- إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه أن يحج به حج التمتع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعين عليه أن يطوف به طواف النساء؟

ج- إن كان غير مميز لم يلزم شيء وإن كان مميزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته

س 9 - إذا أتى بعمرة التمتع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحج أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حج التمتع ؟

ج - إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

س 10 - ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له ترك الحج اختياراً وإن كان الحج استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتع إلى الافراد؟

ج- لا يجوز العدول.

س 11- إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟

ج- الأحوط وجوباً الترك.

ص: 554

12 - من احرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل له ان يخرج (1) منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟

ج- يجوز له ذلك إذا كان متمكنة من الرجوع اليها لاداء مناسكه .

س 13 - بيوت مكة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟

ج- لما كان الخروج إلى اطراف مكة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتع وقبل الحج لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

س 14 - هل يعد الجبل المسمى ب (جبل النور) جزءً من مكة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟

ج- بيوت مكة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طي مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكة بعد إتمام عمرته وقبل الحج، إلا أنه لو فعل ذلك جهلاً أو نسيانا أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع .

ص: 555


1- المقصود قبل الفراغ منها

س 14 - بعد اتساع مكة المكرمة إلى مشارف مني حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟

ج- لا يجوز على الأحوط لزوماً.

س 15 - ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟

وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الاولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟

ج- العمرة الاولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصداً أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الاولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

س 16 - إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له في مكة

ص: 556

يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟

ج- لا مانع منه إذا كان من محلات مكة نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه (1) من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مر نظيره.

س 17 - إذا استؤجر للحج عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج - يصح عن نفسه انمحاء نية الحج عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النية كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتي باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي اتي فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته (2) فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتع عن المنوب عنه .

س 18 - من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن المنوب عنه ؟

ج- عليه أن يتم حجه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجة فخرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة

ص: 557


1- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع
2- يظهر منه أن نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً

ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته (1) فله حينئذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.

س 19 - هل المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال (16 و 17 و 18) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده بعض العبارات؟

ج- المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة نفسها.

س 20- ما المدار في احتساب العمرتين في شهر واحد؟ هل الاحرام او الاتمام؟

ج - الاحرام (2) .

س 21- الحاج المتمتع اذا رجع من منى الى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟

ج - الظاهر جوازه


1- يظهر منه أنّ نفس الخروج موجب لبطلان عمرة التمتع أيضاً
2- استفتاء خطي

المجلد 3

هویة الکتاب

توضيح مناسك الحج المجلد 3

الجزء الثالث

طبقًا لِفَتَاوى المرجع الديني الاعلى

السيد على الحسيني السيستاني

الشيخ سليم العامري

اصلا

مَعْهَدُ تَرَات الأنبياء للدراسات الحَوَزَوَنَة الالكترونية

ص: 1

اشارة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175-163

الكتاب: توضيح مناسك الحج / الجزء الثالث.

بقلم : الشيخ سليم العامري

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد

تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

:المطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500

شهر شعبان 1442ه- - آذار 2021م

می

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجهة الثانية حج التمتع

تقدّم أن حج التمتع مركب من عبادتين:

1 - عمرة التمتع.

2 - الحج، ويسمى حج التمتع أيضاً.

حج التمتع مؤلف من مجموعة من الواجبات:

1 - إحرام الحج.

2- الوقوف بعرفات.

3- الوقوف بالمزدلفة.

4 - رمي جمرة العقبة يوم العيد.

5 - الذبح او النحر في منى.

6 - الحلق او التقصير .

7- طواف الحج.

8- صلاة طواف الحج.

9 - السعي.

ص: 5

10 - طواف النساء.

11 - صلاة طواف النساء.

12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .

13 الافاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر.

14 - رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر.

و تفصيل الكلام فيها يقع في مباحث:

ص: 6

إحرام الحج

اشارة

المبحث الأوّل

إحرام الحج

ص: 7

ص: 8

إحرام الحج

الواجب الأوّل من واجبات حج التمتع الإحرام والكلام يقع في

فصول :

الفصل الأول / ميقات الإحرام

يجب الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة - كما تقدم في بحث المواقيت- وهنا عدة أسئلة :

س 1 - هل الإحرام من مكة يختص بمكة القديمة او يشمل مكة الحديثة كالعزيزية والشيشة وغيرهما؟

ج- يجوز الإحرام من مكة الحديثة بشرط أن تكون داخل الحرم، ولا يجوز الإحرام من مكة الواقعة خارج الحرم كالتي تقع بعد مسجد التنعيم من جهة الذاهب للمدينة المنورة.

نعم، الأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلی الله علیه.

ص: 9

س 2 - ما هي حدود مكة القديمة؟

ج - المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى - صلوات الله عليهم - عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.

س 3- ما هي أفضل المواضع في مكة للإحرام؟

ج- أفضل مواضعها المسجد الحرام ويستحب الإتيان بالإحرام بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم او في حجر اسماعيل عليهم السلام" .

س 4 - ما هي أفضل الاوقات للإحرام للحج؟

ج - أفضل أوقاته يوم التروية - الثامن من ذي الحجة عند الزوال.

س 5 - هل يجوز تقديم إحرام حج التمتع على يوم التروية؟

ج - نعم، يجوز تقديمه بثلاثة أيام بل بأكثر .

س 6 - هل يجوز تأخير إحرام حج التمتع عن يوم التروية؟

ج - نعم، يجوز التأخير الى الوقت الذي لا يفوت به الوقوف الاختياري بتمامه بعرفة لمن كان متمكناً من تمام الوقوف الاختياري، كما لا يجوز تأخير الإحرام الى الوقت الذي يفوت به بعض الوقوف الاختياري بعرفة، ولكنّه لو فعل ذلك صح إحرامه وإن كان آثماً لتفويته بعض الواجب.

س7- هل لإحرام الحج كيفيّة خاصة تختلف عن إحرام العمرة؟

ج- ليس له كيفية خاصة، وإنّما هو يتحد مع إحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرّمات والاختلاف بينهما إنّما هو بالنيّة فقط .

ص: 10

تنبيهات :

التنبيه الأول: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير، وإلا أنقلب حجه الى الإفراد - كما تقدّم- كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه.

نعم، إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له أن يحرم للعمرة المفردة، ثم يأتي بطواف النساء للحج بعد الفراغ عن العمرة المفردة او بعد إكمال طوافها وصلاته والسعي والتقصير، وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما ويجوز أيضاً لمن أتى بعمرة مفردة أن يحرم لعمرة التمتع او لحج الإفراد قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لها، ثم وبعد الفراغ من عمرة التمتع او الحج أو بعد إكمال طوافها وصلاتهما والسعي يأتي بطواف النساء للعمرة ،المفردة، وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما ويجوز أيضاً لمن أتى بعمرة مفردة أن يحرم العمرة مفردة اخرى قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته، ثم يأتي بهما بعد الفراغ من العمرة الثانية او بعد إكمال طوافها وصلاته والسعي وإن كان الأحوط الأولى تركه.

كما يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة مفردة من دون طواف النساء، ثم بعد ذلك يأتي بطواف النساء لكل واحدة ولا يجزي أن يأتي بطواف نساء واحد عن الجميع على الأحوط وجوباً، إلا أنّ كل ذلك على خلاف الاحتياط الاستحبابي

ص: 11

و منه يتضح أنه يجوز الإحرام لنسك آخر قبل الإتيان بطواف النساء و صلاته للنسك السابق، إلا أنّه خلاف الاحتياط الاستحبابي.

التنبيه الثاني: من جاز لهم تقديم طواف الحج والسعي. (1) على الوقوفين يلزمهم الإحرام لحج التمتع قبل الإتيان بالطواف، وإلا يبطل طوافهم ولا يصح منهم حتى لو كانوا جاهلين او ناسين.

التنبيه الثالث: من جاز له تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين يلزمه أن يأتي بالسعي أيضاً في نفس يوم التقديم ولا يجوز له تأخيره الى ما بعد رجوعه من منى.

التنبيه الرابع: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافاً مستحبّاً، ولو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى، وهذا حكم تكليفي لا وضعي

كما وأنّ هذا الاحتياط يأتي بحق من جاز لهم تقديم الطواف قبل عرفات، فإذا أحرموا لحج التمتع فلا يجوز لهم الإتيان بطواف مستحب بعده على الأحوط وجوباً.

ص: 12


1- يجوز تقديم طواف الحج و صلاته و السعي بل وطواف النساء وصلاته على الوقوفين لطوائف ثلاث: 1- المراة التی تخاف الحیض او النفایس. 2 - كبير السن والمريض وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام مثلاً. 3 - من يخاف امراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة كما لو خاف الصد او الحصر او السفر.

كما ونلفت النظر الى أنّ هذا الاحتياط مختص بالطواف المستحب فلا يشمل الواجب، ومختص بحج التمتع فلا يشمل حج الإفراد او العمرة، ومختص بحالة ما قبل الخروج الى عرفات، كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الفصل الثامن من الجزء الثاني (ما يعتبر في الطواف المندوب).

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم أنه لا يجوز على الأحوط أن يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه الى عرفات فلو طاف جهلاً او عمداً او نسياناً فما هو حكمه؟

ج - الأحوط الأولى أن يجدد التلبية.

س 2- من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

ج - لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.

س 3- إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟

ج - يلزمه الطوافان على الأحوط.

ص: 13

الفصل الثاني / ترك الإحرام

اشارة

تارة يترك إحرام الحج عن علم و عمد، و اخرى عن جهل و نسيان، فهنا صورتان :

الصورة الأولى : تركه عالماً عامداً

من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري كله بعرفات بسبب تركه للإحرام فسد حجه.

وأما لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد حجّه وإن كان آثماً من جهة تفويته مقداراً من الواجب.

ونفس الكلام يأتي بحق من أحرم من غير مكة عالماً عامداً، فيبطل إحرامه وإن دخل مكة محرماً ويجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان و إلا بطل حجه.

الصورة الثانية: تركه نسياناً أو جهلاً

من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة فله

حالات ثلاث:

ص: 14

الحالة الأولى: أن يتذكر او يعلم بالحكم وهو في عرفات او قبل ذلك، والواجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر - كالمرأة التي لم يكن معها أحد يرافقها وخشيت على نفسها من الرجوع لوحدها - يُحرم من الموضع الذي هو فيه.

الحالة الثانية: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر او علم وهو في المزدلفة او منى، والواجب عليه أن يحرم من مكانه، ولا يجب عليه الرجوع الى مكة للإحرام منها حتى وإن كان متمكناً من الرجوع.

الحالة الثالثة : أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الفراغ من الحج، وفي هذه الحالة يصح حجه ولا يجب عليه شي.

ونفس هذه الحالات تأتي بحق من أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا نسى المكلّف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

ج - إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكة والإحرام منها .

ص: 15

س 2 - إذا نسي التلبية في إحرام الحج فتذكر بعد اعمال منى و قبل الطواف فما هو حكمه؟

ج - يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجه.

ص: 16

الفصل الثالث/ آداب الاِحرام اِلی الوقوف بعرفات

1 - ما تقدّم من الآداب في إحرام عمرة التمتع يأتي في إحرام الحج أيضاً، فلاحظ.

2- إذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته.

3- إذا توجه إلى منى قال: (اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو ، فبلغني أملي وأصلح لي عملي).

4 - ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال: (الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية وبلغني هذا المكان.

5 - ثم يقول : (اللهم وهذه منى، وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك).

6 - ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك

ص: 17

و تعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلى الفجر عقب إلى طلوع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً .

7- فإذا توجه إلى عرفات قال : ( اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل منى).

8- ثم يلبي إلى أن يصل إلى عرفات.

تنبيه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 18

الوقوف بعرفات

اشارة

المبحث الثاني

الوقوف بعرفات

ص: 19

ص: 20

و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً، والمراد بالوقوف الحضور في عرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً او راجلاً جالساً او مضطجعاً او ساكناً او متحركاً، وهنا فصلان:

الفصل الأول / ما يعتبر في الوقوف بعرفات

اشارة

يعتبر في الوقوف بعرفات امور:

الأمر الأول النية

و يعتبر فيها ما يعتبر في نية سائر العبادات من :

1 - القربة لله عز وجل بالمعنى المتقدّم بيانه في الطواف.

2 - الخلوص، فإذا ضم اليه الرياء بطل.

3- القصد الى الوقوف في هذه البقعة المباركة فلا يصح الوقوف من غير القاصد كالذي لا يعلم بوصوله الى عرفات وإن كان قاصداً الوقوف

ص: 21

فيها قبل ذلك .

4 - كما ويلزم أستدامة النية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب الى آخر الوقت.

وهل يتحقق الوقوف من النائم او المغشي عليه؟

ج- ههنا صور ثلاث

الصورة الأولى: أن يقصد الوقوف في أول الوقت مثلاً ثم ينام او يُغشى عليه الى آخر الوقت - كما إذا قصد الوقوف بعد الزوال ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا بعد الغروب وهذا كافٍ في تحقق الوقوف.

الصورة الثانية: أن ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت من غير أن يكون مسبوقاً بالقصد - كما إذا نام او غشي عليه قبل الزوال ولم يستيقظ او يفق الا بعد الغروب ولم يكن قاصداً للوقوف قبل أن ينام او يغشى عليه وفي هذه الصورة لا يتحقق منه الوقوف، فيجب عليه أن يقف الوقوف الاضطراري.

الصورة الثالثة : أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت – كما إذا قصد الوقوف قبل الزوال ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق الا بعد الغروب والأحوط وجوباً في هذه الصورة عدم تحقق الوقوف فيجب عليه - على الاحوط - أن يقف الوقوف الاضطراري او يرجع الى من يكتفي بذلك مع رعاية الأعلم فالأعلم.

ص: 22

تنبیه :

يجوز للحاج أن يقصد الوقوف بعد الزوال وينام الى الغروب ولا يجب عليه أن يبقى مستيقضاً تمام الوقت، وإن كان يستحب له أن يُفرّغ نفسه للعبادة والدعاء في تمام الوقت.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها و بعد الوصول غفل تماما عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟

ج- لا يضره ذلك، الا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الالهي.

س 2- إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟

ج- إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الإجتزاء به.

س 3- ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟

ج - إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.

س 4 - من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم

ص: 23

انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصح منه ذلك الوقوف من دون نية و ما هو حكم حجه ؟

ج- لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف - ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن – وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجه وإلا بطل مطلقاً.

س ه - امرأة جُنّت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟

ج- إذا كان جنونها بعد ادراكها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من الإتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.

الأمر الثاني أن يكون الوقوف ضمن الحدود

يجب أن يكون الوقوف بعرفات في جميع الوقت ضمن حدود عرفات.

س 1 - و ما هي حدود عرفات؟

ج - حدودها من بطن عُرَنَة (1) وثويّة ونَمِرة الى

ص: 24


1- عرنة على وزن (همزَة) وهي وادي في عرفة من جانب منى، وبطن الوادي هو الحد ويسمى (نَمِرة او نَمرَة).

ذي المجاز (1)، و من المأزمين (2) الى أقصى الموقف.

س 2 - هل يصح الوقوف على الحد؟

ج - الحد خارج عن الموقف فلا يصح الوقوف عليه.

س - هل يصح الوقوف على جبل الرّحمة؟

ج - نعم، يصح الوقوف عليه، ولكن الأفضل الوقوف على الارض في السفح من ميسرة الجبل.

تنبيه:

لا يصح الوقوف في المكان المشكوك كونه من عرفات، بل لابد من احراز كونه واقفاً في عرفات.

والشك له منشآن :

الأول: أن يكون الشك من جهة عدم العلم بكون الحدود المرسومة في زماننا مأخوذة يداً بيد من أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم.

الثاني : أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمر على المكلف خارجاً، فلا يعلم إنّ هذا المكان ضمن الحدود المرسومة المأخوذة يداً بيد او لا، وليس الاشتباه من جهة أنّ الحدود الموجودة هل هي مأخوذة يداً بيد او لا، وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة المصداقية.

ص: 25


1- ذو المجاز كان سوقا يبعد عن عرفات بمقدار فرسخ.
2- مثنى (مأزم) على وزن (مَسجِد ) وهو المضيق بين الجبلين او نفس الجبلين اللذين بينهما مضيق ويوجد مأزمان: أحدهما بين عرفة والمشعر الحرام، والآخر بين مكة ومنى.

وسواءً كان منشأ الشك الأول ام الثاني لا يصح الوقوف في المكان المشكوك.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها ؟

ج - إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها .

س 2 - خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟

ج - إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، وأما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.

الأمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف في يوم ووقت محدّد

يجب في الوقوف بعرفات أن يكون في يوم محدد وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

ص: 26

و في وقت محدد وهو أن يكون الوقوف من أول الزوال الى الغروب (1) على الأحوط استحباباً، وإن كان يجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.

و الوقوف في تمام هذا الوقت يسمى بالوقوف الاختياري)، وهو وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى إنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يبطل وقوفه وإن كان آثما لو كان متعمّداً.

نعم لو ترك الوقوف رأساً في جميع الوقت باختياره فسد حجه ولا يجزيه الوقوف الاضطراري.

و منه يتضح أنّ الوقوف الركني الذي يبطل الحج بتركه عمداً – مع العلم او الجهل التقصيري - هو الوقوف آناً ما - ولو كان بمقدار خمس دقائق خلال الفترة من الزوال الى الغروب.

س 1 - ما حكم من لم يدرك الوقف الاختياري في جميع الوقت من الزوال الى الغروب؟

ج - إذا ترك الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف في النهار) عمداً - مع العلم او الجهل التقصيري - بطل حجه.

ص: 27


1- و الغروب هو وقت ذهاب الحمرة المشرقية والذي يحصل بعد سقوط قرص الشمس ب (12) دقيقة او اكثر بقليل تقريباً، هذا مع الشك في سقوط قرص الشمس، وأما مع العلم بسقوط قرص الشمس فالانتظار الى ذهاب الحمرة المشرقية مبني على الاحتياط الوجوبي.

وأما إذا لم يدركه لنسيان او جهل يُعذر فيه او لغيرهما كالزحام او النوم لزمه الوقوف الاضطراري فيها (الوقوف برهة من الوقت - كخمس دقائق مثلاً - من ليلة العيد ويصح حجه، فإن تركه متعمداً بطل حجه ولا يجزيه الوقوف في المزدلفة.

س 2- تقدّم أنّ من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات لزمه الوقوف الاضطراري فيها، ولكن لو فرض أن الوقوف الاضطراري في عرفات يوجب فوات الوقوف في المزدلفة، فماذا يفعل؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من إدراك ( الوقوف في المزدلفة ولو الركن منه الوقوف آناً ما - كخمس دقائق في الفترة من ليلة العيد الى طلوع الشمس) وفي هذه الصورة يتعيّن عليه أن يقف الوقوف الاضطراري في عرفات ثم يذهب ويقف في المزدلفة .

الصورة الثانية: أن يستلزم وقوفه الاضطراري في عرفات فوات الوقوف الركني في مزدلفة، والواجب عليه في هذه الصورة أن يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويقتصر على الوقوف في المزدلفة ويجتزئ به، بمعنى إنّ الوقوف الاضطراري في عرفات إذا كان يوجب خوف المكلف من عدم ادراكه الوقوف في المزدلفة ولو بمقدار خمس دقائق من الليل او قبل طلوع الشمس فيجب عليه أن يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويقتصر على الوقوف بالمزدلفة.

ص: 28

س 3- ما حكم من خرج بعض الوقت عن حدود عرفات ورجع اليها؟ ج- إذا كان عالماً عامداً يكون آثماً دون ما إذا كان جاهلاً او ناسياً او مضطراً، ولكن لا كفارة عليه في الحالتين.

س 4 - هل يجوز الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس ؟

ج - تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنّها لا تفسد الحج.

س 5 - ماذا يترتب على من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً؟

ج- إذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وأما إذا لم يرجع وجبت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكة (1) فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله. (2)

ص: 29


1- لما تقدم من أنّ من وجبت عليه كفارة في الحج او عمرة التمتع بسبب غير الصيد فالأحوط وجوباً أن يذبحها او ينحرها بمنى.
2- فائدة: هذا أحد الموارد المستثناة من عدم صحة الصيام في السفر، وبقية الموارد هي: 1 . صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع لمن لم يتمكن من الهدي، كما سيأتي. 2. صوم النذر المعيّن المشروط ايقاعه في السفر او الاعم من السفر والحضر، دون النذر المطلق. 3. صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة استحباباً، والأحوط وجوباً إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة. 4. صوم المسافر الجاهل - سواءً كان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع - ، فلو صام المسافر جاهلاً صح صومه ويجزيه لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، ولا يصح الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً. 5. يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية وكثير السفر، ولا يصح ممن يتخيّر بين القصر والتمام.

والأحوط الأولى أن تكون متواليات.

س 5 - ما حكم من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس نسياناً أو جهلاً او اضطراراً؟

ج- يجب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر او ارتفاع الاضطرار، وإذا لم كان آثماً ولكن لا كفارة عليه، وإن كان الأحوط الأولى التكفير ببدنة اٌیضاُ

س 6 - إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أنّ لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلّف أن يتحرّى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها، ولكن ما هي وظيفة المكلف في حالة ما إذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية عندنا؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال عندنا – ولو بأن يرجع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجة بحسب الموازين الشرعية- فإذا أتى بأعماله في تلك الاوقات صح حجّه مطلقاً. (1)

ص: 30


1- ذهب بعض الفقهاء - كالسيد الخوئي (قدس) - الى حجيّة حكم قاضي الديار في حق من يحتمل مطابقة حكمه مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين و غيرهما. فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوماً بالفساد. و ذهب آخرون الى الاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه، فحكم بالاجتزاء بالوقوف في اليوم الذي حكم فيه قاضي الديار المقدسة و سماحة السيد – دام ظله - يستشكل في كلا القولين.

س - من كان يتمكن من الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة الثابت حسب الموازين المقررة لثبوت الهلال، فهل يجب عليه الرجوع في اليوم الثاني الى عرفة للوقوف فيها ، وهكذا بقية الواجبات يأتي بها في اوقاتها الخاصة كالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق وغير ذلك، او لا يجب عليه ذلك؟

ج - الاحوط وجوبا ذلك الا اذا رجع الى القائل بالاجتزاء، كما سيأتي.

الصورة الثانية : أن لا يتيسر له ذلك - ولو لعذر - وحينئذ له حالتان.

الحالة الأولى: أن يترك اتباع رأي قاضي الديار المقدسة في الوقوفين أيضاً - بأن لم يقف لا باليوم الذي ثبت بالطرق المقررة لثبوت الهلال، ولا باليوم الذي حكم به قاضي الديار - وفي هذه الحالة لا شكّ في فساد حجه لتركه الوقوف في عرفات رأساً.

الحالة الثانية: أن يتبع رأي قاضي الديار في الوقوفين ويقف معهم كما هو حال الحجاج في زماننا هذا وفي هذه الصورة لا يصح حجه على الأحوط وجوباً.

ص: 31

تنبیهات:

التنبيه الأول : هذا الاحتياط المذكور في الحالة الثانية يجوز الرجوع فيه الى من يجوّز الوقوف معهم، ويحكم بصحة الحج مع مراعاة الاعلم فالاعلم في الرجوع.

التنبيه الثاني: الاحتياط المذكور لا يختص بالوقوف بعرفات بل يشمل الوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق او التقصير والمبيت بمنى ورمي الجمار في أيام التشريق، فإذا أراد المكلف الاحتياط فيأتي بهذه الواجبات في اوقاتها المقررة شرعاً، كما أنه يجوز له الرجوع الى من يجوز الإتيان بتلك الواجبات في الايام التي حكم فيها قاضي الديار .

فائدة:

لا يعتبر في الوقوفين بعرفات والمزدلفة أن يكون على طهارة من الحدث او الخبث فيصح من الحائض والنفساء والمجنب، وإنّما يستحب له أن يكون على طهارة، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب ) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟

ج - مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الاشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة وأمّا مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.

ص: 32

س 2 - هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟

ج- لا يجوز لهم ذلك إلا عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذ كفارة بدنة على الأحوط الأولى.

س - إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟

ج- يصح وليكن نذره من الليل.

س 4 - ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟

ج - نعم.

سه - إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات او المزدلفة؟

ج- لا يضر .

س 6 - هناك من المرشدين في الحج من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحج بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحج في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحج معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟

ج - نحن لا نفتي بالاجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين

ص: 33

الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء ، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه ،آخر وأمّا رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.

س 7- ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة.. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحج في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟

ج - نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

س 8- حيث انكم تحتاطون في مسألة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟

ج- يكفيه ما ذكر .

س 9 - هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة

ص: 34

الواقع في غير الوقوفين؟

ج الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.

س 10 - نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي تل بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الأولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟

ج - لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.

س 11 - يفضّل السيد الخوئي تتمثل في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الأولى دون الثانية، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد قدس سِره، هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟

ج - ليس المناط ما ذكر ، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد و مع ذلك

ص: 35

يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.

س 12 - يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة علیهم السلام دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدّمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين علیه السلام إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة علیهم السلام معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم علیهم السلام ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات - مثلاً - في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود الاضحى يوم يضحي الناس كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم، فما هو محل؟

ج- مختصر ما افاده دام ظله - في محاضراته حول قاعدة التقية - بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهم السلام هی نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.

ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت

ص: 36

رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين صفاء مع الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.

و من شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - الذي كان يُعد من كبار فقهائهم في المدينة - ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.

و أمّا في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.

وعلى ذلك فلا يصح ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.

و بالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهم السلام على المساهلة

ص: 37

والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في إلى التأخير في أول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق علیه السلام مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان أول الشهر عند الامام علیه السلام، حيث دعاه إلى الاكل فاضطر علیه السلام إلى الاجابة تقية.

وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن الاذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الاعوام وإتباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل الائمة علیهم السلام ولا يتمثل ذلك في شيء من نصوص الحج، في حين انها عليهم السلامية اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقل الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.

هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم إتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان باعمال

ص: 38

منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين عليهم السلام ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد – حسب ما تتبعناه - التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الأول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير) ولم يعقبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.

وبالجملة اننا لم نجد في من تقدّم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة ،اصلاً، وأمّا هو قدس سِره تتل فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء ، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم الأول بعدم الاجزاء بينما افتى الثاني بالاجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد الاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم قدس سِره الا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً «انه لا يجزي الوقوف

ص: 39

معهم على الأحوط ان لم يكن اقوى وأمضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي وحكم بعدم الاجزاء أيضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني قدس سِره.

فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه، وأما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى علیه السلام انه ساٌله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: "إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس".

وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي علیه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت وواضح ان المراد ب- (الناس) فيه – بقرينة التعليل – هو عامة الناس لا غير الشيعة.

ص: 40

الفصل الثاني / آداب الوقوف بعرفات

يستحب في الوقوف بعرفات أمور ، وهي كثيرة نذكر بعضاً منها:

1 - الطهارة حال الوقوف.

2 - الغسل عند الزوال.

3- تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله.

4 - الوقوف بسفح الجبل في ميسرته.

5 - الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين.

6 - زيارة الامام الحسين (صلوات الله عليه) المخصوصة في هذا اليوم.

7- الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره.

والأفضل الدعاء بالمأثور، ومن ذلك:

1 - دعاء الامام الحسين علیه السلام يوم عرفة ، حيث روي أن بشراً وبشيراً ولدا غالب الأسدي :قالا لما كان عصر عرفة في عرفات، وكنا عند أبي عبد الله الحسين علیه السلام، خرج علیه السلام من خيمته جماعة من أهل بيته وأولاده وشيعته مع بحال التذلل والخشوع والاستكانة، فوقف في الجانب الأيسر من الجبل،

ص: 41

وتوجه إلى الكعبة، ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاما ، وقرأ هذا الدعاء : (الدعاء المعروف).

2 - دعاء الامام علي بن الحسين علیه السلاميوم عرفة .

3- ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام، قال : إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف و عليك السكينة والوقار فاحمد الله، وهلله ومجده وأثن عليه، وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت ، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول: «اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وأرحم مسيري إليك من الفج العميق».

4- وليكن فيما تقول: «اللهم رب المشاعر كلّها فك رقبتي من النار، و أوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ».

5- و تقول: «اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني».

6- و تقول: «اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا».

ص: 42

وتذكر حوائجك.

7- وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء:

«اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار».

8- وليكن فيما تقول: «اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم منى مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم و دللت عليها نبيك محمد صلی الله علیه و اله ».

9- وليكن فيما تقول: «اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة».

10 - ومن الأدعية المأثورة ما علمه رسول الله صلی الله علیه و اله، أمير المؤمنين علياً (صلوات الله عليه) على ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: فتقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. اللهم لك الحمد ، أنت كما تقول، وخيراً مما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر ، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار».

ص: 43

11 - و من تلك الأدعية ما رواه عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله (صلوات الله عليه ) يقول : إن رسول الله صلی الله علیه و اله وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، تشتت الأمر، ومن شرما يحدث بالليل والنهار، أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسى ذلي مستجيراً بعزك، وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، جللني بر برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك».

12 - و روى أبو نصير عن أبي عبد الله علیه السلام، قال : إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: «اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي، بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيهما أرجع إليه من أهل أو مال قليل أو كثير، وبارك لهم في».

تنبيه:

ليُعلم أنّ استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 44

الوقوف في المزدلفة

اشارة

المبحث الثالث

الوقوف في المزدلفة

ص: 45

ص: 46

و هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر الحرام.

والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول / ما يعتبر في الوقوف بالمزدلفة

اشارة

يعتبر في الوقوف بالمزدلفة امور :

الأمر الأول النية

و يعتبر فيها ما يعتبر في نية سائر العبادات من :

1 - القربة الله عز جل بالمعنى المتقدّم بيانه في الطواف.

2 - الخلوص، فإذا ضم اليه الرياء بطل.

3- القصد الى الوقوف في هذه البقعة المباركة فلا يصح الوقوف من غير القاصد كالذي لا يعلم بوصوله الى المزدلفة وإن كان قاصداً الوقوف فيها

ص: 47

قبل أن يصلها.

4 - كما ويلزم أستدامة النية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب الى آخر الوقت، مع الالتفات الى أنه لا يجب قصد الوقوف من حين الوصول الى المزدلفة وإنّما يتعيّن عليه قصد الوقوف بما يحقق البيتوتة بل الى طلوع الشمس على الأحوط وجوباً.

وهل يتحقق الوقوف من النائم او المغشي عليه؟

ج- ههنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يقصد الوقوف في أوّل الوقت مثلاً ثم ينام او يُغشى عليه الى آخر الوقت - كما إذا قصد الوقوف بعدما وصل الى المزدلفة ثم نام او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا عند شروق الشمس - وهذا كافي في تحقق الوقوف.

الصورة الثانية: أن ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت من غير أن يكون مسبوقاً بالقصد - كما إذا نام او غشي عليه قبل أن يصل الى المزدلفة ولم يستيقظ او يفق إلا عند طلوع الشمس ولم يقصد الوقوف قبل أن ينام او يغشى عليه، وفي هذه الصورة لا يتحقق منه الوقوف، فيجب عليه أن يقف الوقوف الاضطراري.

الصورة الثالثة: أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او يُغشى عليه في جميع الوقت - كما إذا قصد الوقوف قبل أن يصل الى المزدلفة ثم نام

ص: 48

او غشي عليه ولم يستيقظ او يفق إلا عند طلوع الشمس، والأحوط وجوباً في هذه الصورة عدم تحقق الوقوف، فيجب عليه - على الأحوط - أن يقف الوقوف الاضطراري.

تنبيه:

يجوز للحاج إذا وصل الى المزدلفة أن يقصد الوقوف فيها ثم ينام الى الفجر او الى أن تشرق عليه الشمس، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقضاً تمام وقت الوقوف او فيما بين الطلوعين.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحج اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحج أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟

ج - إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحج ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.

الأمر الثاني أن يكون الوقوف ضمن الحدود

يجب أن يكون الوقوف بالمزدلفة في جميع الوقت ضمن حدود المشعر .

س 1 - وما هي حدود المزدلفة؟

ج - حدودها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسر .

ص: 49

س 2- هل يصح الوقوف على الحد؟

ج - الحد خارج عن الموقف فلا يصح الوقوف عليه.

نعم، عند الزحام وضيق الموقف يجوز الارتفاع الى المأزمين، ولا يصح الوقوف في غيرهما من الحدود.

تنبیه:

لا يصح الوقوف في المكان المشكوك كونه من المزدلفة، بل لابد من تحصيل العلم بكونه واقفاً في المشعر .

والشك له منشآن :

الأول: أن يكون الشك والشبهة من جهة عدم العلم بكون الحدود المرسومة في زماننا مأخوذة يداً بيد من أهل بيت العصمة - صلوات الله

عليهم. الثاني: أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الأمر على المكلف خارجاً، فلا يعلم إنّ هذا المكان ضمن الحدود المرسومة المأخوذة يداً بيد او لا ، وليس الاشتباه من جهة أنّ الحدود الموجودة هل هي مأخوذة يداً بيد او لا، وهذا ما

يعبّر عنه ب (الشبهة المصداقية).

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟

ج - لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود

ص: 50

المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.

س 2 - إذا كان المسؤولون عن مراسم الحج يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصح وقوفه ؟

ج - ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحج.

س 3- تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الأماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجهم؟

ج - لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحج.

الأمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف في يوم ووقت محدد

يجب على الحاج - بعد الافاضة من عرفات أن يقف في المزدلفة ليلة العيد - ولا يلزم أن يكون ذهابه من عرفات الى مزدلفة مباشرة بل يجوز له

الذهاب الى مكّة او غيرها ثم الذهاب الى المزدلفة-.

كما يجب أن يكون الوقوف في وقت محدّد.

ص: 51

و ما هو الوقت الذي يجب فيه الوقوف؟ ج الواجب في الوقوف أمران:

1 - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة الى طلوع الفجر، فلابد أن - يقف الحاج مقداراً من الليل قبل أن يطلع الفجر، بمعنى أن يتواجد فيها قبل الفجر ولو بمقدار خمس دقائق.

2 - أن يبقى في المزدلفة الى طلوع الشمس على الأحوط وجوباً، فلا يجوز له الافاضة منها قبل شروق الشمس على الأحوط وجوباً.

نعم، يستثنى من ذلك مورد واحد وهو الافاضة من مزدلفة الى خصوص وادي محسّر فإنّه جائز قبل طلوع الشمس بقليل، ولا يجوز تجاوز الوادي الى منى قبل طلوع الشمس على الأحوط وجوباً.

والوقوف في تمام هذا الوقت - المبيت مقداراً من ليلة العيد الى شروق الشمس- يسمى بالوقوف الاختياري، وهو وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً إلا أنه ليس من الأركان بمعنى إن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يبطل وقوفه وإن كان آثما لو كان متعمداً.

نعم لو ترك الوقوف رأساً في جميع الوقت باختياره فسد حجه ولا يجزيه الوقوف الاضطراري.

ومنه يتضح أن الوقوف الركني الذي يبطل الحج بتركه عمداً الوقوف آناً ما - كخمس دقائق - خلال تلك الفترة (مقدار من الليل الى

ص: 52

طلوع الفجر) فإذا وقف خمس دقائق مثلاً قبل الفجر او وقف خمس دقائق بين الطلوعين فقد أدرك الركن من الوقوف.

و ما حكم من ترك الوقوف في المزدلفة في مقدار من ذلك الوقت الاختياري؟

ج- ههنا صور.

الصورة الأولى: أن يقف مقداراً من ليلة العيد - كخمس دقائق مثلاً - و يترك الوقوف في تمام الفترة ما بين الطلوعين بمعنى ان يفيض من مزدلفة قبل طلوع الفجر، وفي هذه الصورة يصح حجه لإدراكه الوقوف الركني من المزدلفة، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب، كما وتجب عليه كفارة شاة إن كان عالماً عامداً دون ما إذا كان جاهلاً.

الصورة الثانية: أن يقف مقداراً من ليلة العيد - كخمس دقائق مثلاً- ويقف أيضاً مقداراً من الفترة ما بين الطلوعين كخمس دقائق مثلاً – لا كل الوقت - بمعنى أن يفيض من مزدلفة قبل شروق الشمس، وفي هذه الصورة يصح حجّه، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

الصورة الثالثة : أن يقف في تمام الفترة ما بين الطلوعين ويترك المبيت شطراً من ليلة العيد، وفي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

ص: 53

الصورة الرابعة : أن يقف مقداراً من الوقت في ما بين الطلوعين كخمس دقائق- ويترك الوقوف في باقي الفترة، كما يترك المبيت شطراً من ليلة العيد، وفي هذه الصورة يصح حجّه لإدراكه الركن من الوقوف، ويكون آثماً لتركه مقداراً من الواجب إن كان عالماً عامداً، ولا كفارة عليه.

تنبیه:

إذا حكم قاضي الديار بثبوت الهلال وكان مخالفاً للموازين الشرعية المقررة لثبوت الهلال عندنا جرى فيه ما تقدّم في عرفات، فلا يصح الحج إلا في حالتين :

1 - أن يتمكن المكلف من الوقوف في الوقت المقرر شرعاً ولو بأن يرجع في الليلة الثانية الى المزدلفة للوقوف ولو بمقدار الركن.

2 - أن يرجع في مسألة الوقوف الى من يجوّز الوقوف معهم مع مراعاة - الاعلم فالاعلم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك

ص: 54

بعد منتصف الليل؟

ج - بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل. (1) وان توقف ذلك - على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.

س 2- هل يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر ؟

ج- لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكة وغيرها - ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.

س 3- هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟

ج - نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.

س 4 - إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟

ج- إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.

س 5- إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها

ص: 55


1- يستحب تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل.

إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجه ؟

ج - يصح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة.

س 6 - ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلا انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟

ج - لا تلزمه في مفروض السؤال.

ص: 56

الفصل الثاني .

ترخیص الافاضة

رخص النبي صلی الله علیه و اله بعض الطوائف من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم (شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس) فيكون ذلك استثناء من وجوب الوقوف بالمزدلفة بذلك المقدار، فإنّه يجوز لهم الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد ولو بمقدار خمس دقائق والافاضة منها الى منى او الى مكة او الى أيّ محل آخر، و لا يجوز لهم ترك الوقوف رأساً وإلّا بطل حجهم، وهؤلاء هم:

1 - الخائف، فمن كان يخشى على نفسه او عرضه او ماله لو وقف في - المزدلفة كان مشمولاً بذلك الاستثناء، وليس المقصود من الخائف الخائف من الزحام.

2 - الصبيان.

3- النساء.

4 - الضعفاء، كالشيوخ والمرضى.

5 - من يتولى شؤونهم، فمن كان قائماً على رعاية شؤون المعذورين –

ص: 57

النساء والصبيان والمرضى - بحيث لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته كان مشمولا بذلك الاستثناء.

ثم إنّ هؤلاء لا يلزمهم النزول على أرض مزدلفة بل يكفيهم المرور عليها ولو بالسيارة ويقصدون الوقوف فيها حال مرورهم.

تنبيهات

التنبيه الأول : الترخيص الوارد بحق هؤلاء لا يختص بمورد الزحام بل هو ترخيص في مطلق الحالات وإن لم يخشوا الزحام او غيره.

التنبيه الثاني: إنّ من يتولى شؤون المعذورين يجب عليه أن يرجع للوقوف في المزدلفة إذا كان يسع المعذورين الاستغناء عنه، مع بقاء الوقت.

التنبيه الثالث: سيأتي أنّ هؤلاء المرخص لهم - عدا من يتولى شؤونهم- يجوز لهم بعد الافاضة من مزدلفة أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد، وأما من يتولى شؤونهم فسيأتي فيه تفصيل.

أسئلة تطبيقية

س 1 - هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قلیلاً ؟

ج - نعم يكفي للنساء ء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.

س 2- يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي

ص: 58

يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها ؟

ج - يكفي.

س 3- هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟

ج - لا دليل على المنع من ذلك.

س 4 - هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟

ج- لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.

س 5 - جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر ... فما المقصود ب- (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟

ج - المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.

س 6 - من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكة المكرمة؟

ج- إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة

ص: 59

للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه.

س 7- من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟

ج - يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلا بطل حجه .

س 8- إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكة؟ ج- يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الأحوط مع سعة الوقت لذلك.

س 9 - في حملة الحج فريق للقيام بشراء الشياه للحجاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟

ج - ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.

ص: 60

الفصل الثالث.

حکم ادراک الوقوفین او أحدهما

تقدّم أن كلاً من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :

الصورة الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري - أصلاً، ويترتب عليه في هذه الصورة ثلاثة أحكام :

1 - يبطل حجّه بلا فرق بين أن يكون فوات الموقفين بعذر او بدون عذر.

2- يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، أي انقلاب الإحرام اليها بشكل قهري بلا حاجة الى أن يقصد الإتيان بعمرة مفردة.

و هل يصح الإتيان بهذه العمرة في أيام التشريق؟

ج - نعم، يجوز ذلك، فإنّ الذي لا يجوز على الأحوط هو الإحرام للعمرة المفردة في أيام التشريق.

3 - الحج في السنة القادمة إذا كان حجّه حجّة الاسلام وكانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.

ص: 61

الصورة الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة، وفي هذه الصورة يصح حجّه.

الصورة الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة، وفي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.

الصورة الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، و في هذه الصورة يصح حجّه أيضاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك إذا بقيت استطاعته او كان الحج مستقراً في ذمته.

الصورة الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، و في هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.

الصورة السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه وينقلب إلى عمرة مفردة، فيأتي بها بنفس إحرام الحج.

الصورة السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه أيضاً، وينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويأتي بها بنفس إحرام الحج، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يصح فيها الحج بشروط وهي:

1 - أن يمرّ بالمزدلفة في الوقت الاختياري (ليلة العيد) في طريقه إلى منى.

2- ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، وليس جهلا بالموضوع كالذي يقف في غير مزدلفة جهلاً منه بحدودها.

ص: 62

3- أن يذكر الله تعالى عند مروره بالمزدلفة.

فإذا توفرت تلك الشروط يحكم بصحة حجّه في هذه الصورة.

الصورة الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، وفي هذه الصورة يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بها بنفس إحرام الحج.

تنبيه:

من جاز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوفين - كالمرأة التي تخاف الحيض - إذا بطل حجّه وانقلب الى العمرة المفردة فلا يجب عليه إعادة الطواف وصلاته والسعي بل يقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟

ج- يجب على الأحوط.

س 2 - جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم ؟

ج - إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما

ص: 63

بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صح حجهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.

س 3- إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟

ج- يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من

إحرامه.

س 4 - من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من الإتيان باعمال العمرة من جديد؟

ج- لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط.

س 5 - المفرد للحج إذا لم يدرك الا اختياري عرفة فبطل حجه وانقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 6 - إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف

ص: 64

الاضطراري فما هو حكم حجه ؟

ج - حجه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.

ص: 65

الفصل الرابع .

آداب الوقوف بالمزدلفة

وهي كثيرة نذكر بعضها:

1 - الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول : «اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني و تقبل مناسكي».

2- الإقتصاد في السير.

3- تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل. (1)

4 - نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب - للصرورة (2) و طء المشعر برجله.

5 - إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول: «اللهم هذه جمع ، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جو تجمع لي فيها جوامع الخير. اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك

ص: 66


1- يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل، فالتأخير الى ما قبل منتصف الليل.
2- الصرورة من حجّ أوّل حجّة لم يحج قبلها، سواءً كان حجه عن نفسه او غيره.

أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر» .

6 - أن يصبح على طهر فيصلي الغداة على طهر فيصلي الغداة ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، و يذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلي على النبي، صلی الله علیه و اله ثم يقول: «اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادراً عني شر فسقة الجن والإنس.

اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ».

7 - التقاط حصى الجمار من المزدلفة وعددها سبعون.

8- السعي والسير السريع إذا مر بوادي محسر، وقدر للسعي مائة خطوة، ويقول: «اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي .

تنبیه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 67

ص: 68

رمي جمرة العقبة يوم العيد

اشارة

المبحث الرابع

رمي جمرة العقبة يوم العيد

ص: 69

ص: 70

و هو الواجب الرابع من واجبات حج التمتع، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً، حيث يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة أن يأتي بأعمال

منى وهي حسب الترتيب التالي :

1 - رمي جمرة العقبة.

2 - الذبح او النحر .

3- الحلق او التقصير.

و هل يجب على الحاج بعد الافاضة من المزدلفة أن يذهب مباشرة الى منى او يجوز له الذهاب الى محلّ آخر؟

ج - لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الذهاب الى مكة او الى محل آخر ثم

الذهاب الى منى لأداء الأعمال.

و الكلام في رمي جمرة العقبة يقع في فصول:

ص: 71

الفصل الأول/ ما یعتبر فی رمی جمرة العقبة

اشارة

شروط الرمي على قسمين:

القسم الأول: شروط لنفس الرمي.

و

القسم الثاني : شروط لما يُرمى به .

القسم الاول: شروط الرمی
اشارة

يعتبر في رمي جمرة العقبة امور:

الاَمر الاَول نیة القربة والخلوص

يعتبر في صحة الرمي نية القربة والخلوص، فإنّ الرمي عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات من القصد الى الفعل متقرّباً به الله عز وجل خالصاً له تعالى.

الاَمر الثانی اًن یکون یوم العید

يعتبر في صحة الرمي أن يكون يوم العيد، فإذا تركه الى آخر النهار من

ص: 72

يوم العيد عالماً عامداً بطل حجّه، وأمّا تركه نسياناً او بعذر فسيأتي.

أسئلة تطبقيّة :

س 1 - ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟

ج- إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجه

س 2 - من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي أيضاً؟

ج- ليس له ذلك.

س 3- ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس و ليس هو ممن رخص لهم ذلك؟

ج - يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (380).

الاَمر الثالث اًن یکون بسبع حصیات

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بسبع حصيات، فلو نقص عنها لم يجزئه، كما أنه لو زاد فيها وكان قاصداً جزئية الزائد للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد القربة بطل ،رميه، وأما إذا لم يقصد جعل الزائد جزءاً من رميه الواجب وإنّما قصد أن يأتي به أحتياطاً مثلاً فلا يبطل رميه.

ص: 73

اسئلة تطبیقیة:

س - إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصح رمیه ؟

ج - إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلا لم يبطل.

الاَمر الرابع اًن یکون رمی الحصیات واحدة بعد واحدة

يعتبر في صحة الرمي أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزي رمي اثنين او أكثر مرة واحدة.

نعم، لا يلزم في كل رمية أن يرمي حصاةً واحدة بل يجوز أن يرمي أكثر من حصاة قاصداً الرمي بواحدة، وإنّما يفعل ذلك ليتأكد من الإصابة.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يكتفى في رمي الحصاة الأولى - مثلاً - من الحصيات السبع ان یرمی عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

ج- لا بأس بذلك.

ص: 74

الاَمر الخامس وصول الحصیات الی الجمرة

يعتبر في صحة الرمي أن تصل الحصيات الى الجمرة، فلا يحسب ما لا يصل منها، كما لا يحسب المشكوك ، فإذا رمى الحصاة وشك في أنها اصابت الجمرة او لا ، فلا يحسبها ويلزمه اعادتها، كما سيأتي في الفصل الثاني.

الاَمر السادس ان تصل الحصیات بالرمی

يعتبر في صحة الرمي أن يكون وصول الحصيات الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.

الاَمر السابع ان تکون الاصابة بفعله

يعتبر في صحة الرمي أن تكون الاصابة بفعله، فلو ألقاها فوقعت على حیوان او انسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته لم يكفِ.

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة - ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابة الجمرة- كفى ذلك.

أسئلة تطبيقية :

س- ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة

ص: 75

فاًصابتها ؟

ج - نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلا إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.

الاَمر الثامن ان یکون الرمی بفعله

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه انسان او حيوان والقيت الى الجمرة لم يكف.

الاَمر التاسع ان یکون الرمی بیده

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بيده ، فلو رمي الحصيات بفمه او رجله لم يجزئه، وهكذا لو رماها بآلة – كالمقلاع- على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلا عن عذر ؟

ج - يجوز حتى اختياراً.

الاَمر العاشر ان یکون بین شروق الشمس و غروبها

يعتبر في صحة الرمي أن يكون بين شروق الشمس وغروبها .

ص: 76

ويستثنى من ذلك الطوائف التي رُخّص لها الافاضة من المشعر في الليل فإنّهم يجوز لهم أن يرموا ليلة العيد عدا من يتولى شؤونهم، فلا يجوز له أن ليلة العيد إلا إذا كانوا لا يسعهم الاستغناء عنه بمقدار الرمي نهاراً عند يرمي ذلك يجوز له أن يرمي معهم -عهم ليلة العيد

تنبيهات:

التنبيه الأول: من رخص لهم الافاضة من المزدلفة يجوز لهم الرمي ليلة العيد حتى وإن لم يكن مشقة في الرمي نهاراً.

التنبيه الثاني: من رخص لهم الافاضة من المشعر والرمي ليلة العيد، إذا فرض عجزهم عن رمي المقدار الاصلي ليلاً لشدة الزحام مثلاً وجب أن ه نهاراً فإن عجزوا عن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين رمي المقدار الزائد بأنفسهم والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.

التنبيه الثالث : من رخص له الافاضة ليلة المزدلفة والرمى ليلة العيد، إذا فرض عجزه عن الرمي مطلقاً - حتى رمي المقدار الزائد ووصلت النوبة الى الاستنابة، فهل يحق للنائب أن يرمي عنه ليلة العيد؟

ج - الأحوط وجوباً استنابة من يرمي عنه نهاراً، بلا فرق بين كون النائب رجلاً أو امرأة.

التنبيه الرابع: من رخص له الرمي ليلة العيد الخائف، والمقصود منه من كان يخشى على نفسه او ماله او عرضه من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي،

ص: 77

ولیس المقصود منه الخائف من الزحام.

التنبيه الخامس : لا يلزم الذهاب الى منى مباشرة بعد الافاضة من المزدلفة بل يجوز له الذهاب الى حيث يشاء ثم الذهاب الى منى لأداء أعمالها.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟

ج - نعم.

س 2 - ذكر تم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد). وكان ممن رُخص لهم الإفاضة ليلا من يتولى شؤون المعذورين فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟

ج- إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.

س 3- الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاما شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟

ج - إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالأحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.

ص: 78

س 4 - إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟

ج - إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه وأمّا إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالأحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.

س 5 - العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟

ج- لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

س 6- هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟

ج- يصح الرمي في هذه الحال.

س 7 - هل هناك إشكال في وقوف الرامي الجمرة العقبة خلف الجمرة

ص: 79

ورمي احد الجانبين لا الخلف؟ ج- لا إشكال في ذلك.

س 8- هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجاج؟ ج- لا يجوز على الأحوط.

س 9 - ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟

ج - المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.

س 10 - هل يجوز للحاج أن يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟

ج- يجوز.

الاَمر الحادی عشر الموالاة علی الاًحوط لزوماً

يعتبر في صحة الرمي الموالاة العرفية بين رمي الحصيات السبع على الأحوط لزوماً، فإذا حصل فصل بمقدار خمس دقائق مثلاً بين رمي الحصيات بطل الرمي على الأحوط لزوماً، ووجب استئنافه على الأحوط.

ص: 80

تنبیه:

يرمي بعض الحجاج بعض الحصيات ثم يخرج لجلب حصى اخرى لإكمال الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار خمس دقائق مثلاً وجب اعادة الرمي على الأحوط لزوماً ولا يجزي إكماله.

الاَمر الثانی عشر المباشرة

كان قادراً على مباشرة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك، ولو استناب لفا غيره بطل رميه فإن لم يتداركه الى آخر النهار من يوم العيد بطل حجّه .

والمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه – كالمريض - يستنيب غيره.

ولو استناب بسبب الزحام ثم تمكن من الرمي بنفسه في الوقت وجب عليه الرمي.

ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه او غيره.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا تشرع الاستنابة للرمي لمجرد احتمال المشقة او الظن بها بل لابد أن يحصل له اليأس من تمكنه من الرمي في تمام الوقت من الشروق الى الغروب بلا فرق بين الرجل والمرأة، فلو حضر في المرمى ولم يتمكن من الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان يحتمل أنه يتمكن من الرمي في وقت آخر من النهار وجب عليه أن يرمى في ذلك الوقت ولا تشرع له الاستنابة

ص: 81

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً، فإن تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بعد ذلك بارتفاع الزحام وتمكنا من العود الى الرمي وجب عليهما أن يرميا بأنفسهما .

التنبيه الثالث: لا تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي، فيجوز أن يرمي الرجل عن المرأة وبالعكس، ولكن لو استنابت المرأة عن الرجل وجب أن ترمي عنه في النهار ، وإن كان يجوز لها أن ترمي عن نفسها ليلاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره - إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟

ج - يستنيب ولا يجوز التأخير.

س 2- هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟

ج - لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.

س 3- الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟

ج - من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد

ص: 82

له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.

س 4 - إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك الجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟

ج - لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدد له.

الاَمر الثالث عشر ان یکون رمی جمرة عقبة بعد الوقوف فی المزدلفة

يعتبر في صحة الرمي أن يكون رمي جمرة العقبة بعد الوقوف في المزدلفة، كما اتضح مما سبق.

فرع

بعد أن زيد على الجمرة في ارتفاعها فهل يجزي رمي المقدار الزائد ؟

ج- لا يجزي على الأحوط وجوباً بلا فرق بين العالم والجاهل والناسي، بل اللازم - على الأحوط - رمي المقدار الاصلي (1) الذي كان سابقاً على عهد النبي والأئمة - صلوات الله عليهم ، وإن لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الزائد بنفسه و يستنيب شخصاً آخر لرمي المقدار الاصلي.

ص: 83


1- و المقدار الاصلي هو الواقع في منتصف الجدار وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً وطولًا بمقدار قامة انسان متعارف.
تنبیهان

التنبيه الأول: لا يجوز رمي جمرة العقبة او الجمار من الطابق الثاني على الأحوط وجوباً، ومن فعل ذلك وجب عليه – على الأحوط - إمّا اعادة الرمي او الرجوع الى من يجوّز الرمي من الطابق الثاني مع رعاية الأعلم .فالأعلم.

التنبيه الثاني : من كان قادراً على رمي المقدار الزائد على الجمرة فلا يجوز له أن يستنيب من يرمي عنه على الأحوط بل الواجب عليه - على الأحوط - أن يحضر في المرمى ويرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً يرمي المقدار الاصلی.

و من هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون في الرمي بحجة الزحام الشديد، فإنّ التهاون في رمي جمرة العقبة يوجب بطلان الحج.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ذكرتم أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً - : منها في عصر النبي والأئمة علیهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.

ج- أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها (1) وأمّا من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.

ص: 84


1- في السنوات الاخيرة حدثت زيادة في الطول والعرض.

س 2- لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟

ج - الأحوط ذلك.

س -3 هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟

ج- لا يجزي – على الأحوط - فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالأحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.

س 4 - هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟

ج - الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.

س 5 - اجريت في الآونة الاخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة ويتمثل ذلك في اقامة عدة طوابق طابق تحت الارض وطوابق فوقها يمر بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض اكثر من عشرين متراً وطرفاه ،مدببّان ويحتمل ان يكون العمود السابق في وسطه، واحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة اسئلة:

1 - من أي الطوابق المشار اليها يجوز الرمي؟

ص: 85

2 - من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟

3- هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟

ج 1 - يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الارض ولا يجوز من غيره على الأحوط وجوباً.

2 - يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا احرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم احراز المكان الموازي للعمود فالأحوط لزوماً التكرار.

3 - يجوز ذلك.

س 6- قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟

ج - لا يجتزي به على الأحوط لو لم يكن أقوى.

القسم الثانی: شروط ما یرمی به

يعتبر في ما يرمى به (الحصيات) أربعة شروط:

الأول: أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ونحوهما من المساجد في الحرم والافضل بل يستحب أخذها من المشعر، ولابد من احراز أنها من الحرم فلا يصح الرمي بالمشكوكة أنها من الحرم إلا إذا عدت عرفاً أنها من حصى الحرم.

الثاني: أن تكون أبكاراً على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة

ص: 86

في الرمي قبل ذلك.

و هل يصح الرمي بالحصيات المشكوكة أنها بكر او مستعملة بالرمي؟

ج - نعم يصح الرمي بها إلا إذا علم أجمالاً باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل فلا يجوز الرمي بها حينئذ على الأحوط وجوباً.

الثالث: أن يصدق على الجسم المرمي به عنوان الحصاة، فلا يجزي الرمي بغير الحصاة.

الرابع: أن تكون مباحة على الأحوط وجوباً، فلا يصح الرمي بالحصى المغصوبة على الأحوط في ما إذا كان:

1 - عالماً عامداً.

2 - جاهلاً بالحكم عن تقصير أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم تعلمه.

3- جاهلاً بالموضوع عن تقصير ، أي جاهلاً بالغصبية ولا يعلم إنّ الحصاة مغصوبة وكان مقصّراً في ذلك.

4 - جاهلاً بالموضوع - الغصبية - عن قصور وكان هو الغاصب.

5 - ناسياً للموضوع – الغصبية - وكان هو الغاصب.

و يصح الرمي بالحصاة المغصوبة من :

1 - الجاهل بالموضوع - الغصبية - ولم يكن هو الغاصب.

ص: 87

2 - الناسي للموضوع - الغصبية - ولم يكن هو الغاصب.

3- الجاهل بالحكم عن قصور أي جاهلاً بحرمة الغصب.

4 - الناسي للحكم – حرمة الغصب -.

وهل يشترط غير هذه الشروط الأربعة في الحصاة؟

ج- لا يشترط شيء، نعم يستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، كما يستحب أن يكون الرامي راجلاً وأن يكون على طهارة.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا يشترط مباشرة الحاج نفسه في جمع الحصيات بل يجوز أن يجمعها له غيره.

التنبيه الثاني: يكره تكسير الحصى، ولا يكره الرمي بالمكسور.

التنبيه الثالث: يجوز للحاج أن ينقل حصى رمي الجمار الى بلده.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟

ج - يصح الرمي في هذه الحال.

س 2 - ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟

ج - يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.

ص: 88

3- لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟

ج - تحسب له .

س 4 - هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟

ج - يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.

س -5 - لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟

ج - يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلا فالأحوط التصدق بقيمتها أولاً. (1)

س 6 - هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟ ج- يجوز مع صدق كونها حصاة.

س 7 - الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟

ج - إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.

ص: 89


1- تقدّم أنّ لقطة الحرم إذا لم يكن فيها علامة يجوز تملكها.

س 8- هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟

ج - الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.

س 9 - هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟

ج - المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.

س 10 - هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟ ج- نعم يجزي الرمي بها .

س 11 - هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى – أي ان بعضها قد رمي -به فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟

ج - إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلا فلا بد من رعاية الاحتياط.

س 12 - إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟

ج - يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.

ص: 90

س 13 - إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شك في كونها بكراً فما هو حكمه؟

ج - لا يعتني بشكه.

س 14 - هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟

ج - يجوز.

ص: 91

الفصل الثاني

الشك في الرمي

الشك في الرمي له أربع صور :

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الرمي فلا يدري أنه رمى جمرة العقبة او لا ، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل كما إذا شك بعد الذبح او الحلق او كان شكه بعد دخول الليل وفي هذه الحالة لا يعتني بالشك.

الحالة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و في هذه الحالة يبني على عدم الإتيان بالرمي.

الصورة الثانية: أن يشك في الاصابة ، وعدمها، بمعنى هو يعلم أنه رمى جمرة العقبة ولكن شك في أنه أصابها أو لا، ومرجع هذا الشك الى الشك في أصل تحقق الرمي، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

الصورة الثالثة: أن يشك بعد الفراغ من الرمي في صحة الرمي – بعد تحقق الرمي منه جزماً - كما إذا شك في أنه هل رمى بحصاة الحرم او هل

ص: 92

كانت الحصاة بكراً أو لا، وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الصورة الرابعة : أن يشك في عدد الرمي كما إذا شك في أنّه هل رمى سبعة حصيات او ستة، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل، كما إذا شك في العدد بعد الحلق او التقصير او كان شكه ذلك بعد دخول الليل، وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية: أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و هنا فرضان :

الفرض الأول : أن يشك في عدد الرمي بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً، وفي هذا الفرض لا يعتني بشكه أيضاً.

الفرض الثاني: أن يكون شكه قبل الانصراف عن الجمرة او بعد الانصراف ولكن قبل صدق الفراغ العرفي، وفي هذا الفرض يلزمه الرجوع و تكميل النقيصة المحتملة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟

ج- يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.

س 2- إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض

ص: 93

الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟

ج- يجوز.

س 3- ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج- إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة. (1)

ص: 94


1- وهذا يجري في جمرة العقبة أيضاً ولا خصوصية لرمي الجمار من هذه الناحية.

الفصل الثالث

ترك رمي جمرة العقبة

من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد له صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون تركه عن علم وعمد، وفي هذه الصورة يبطل حجه بلا اشكال – كما تقدّم - لكونه ركناً من أركان الحج.

الصورة الثانية: أن يكون تركه لعارض من نسيان او جهل بالحكم او اغماء او مرض او غير ذلك، وهنا حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يلتفت او يرتفع العارض قبل مضي اليوم الثالث عشر، فيلزمه قضاء الرمي، وإذا كان ارتفاع العارض بالليل أخر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً، كما سيأتي في رمي الجمار. (1)

الحالة الثانية : أن يلتفت او يرتفع العارض بعد مضي اليوم الثالث عشر وقبل الخروج من مكة، فيلزمه قضاء الرمي أيضاً، وإذا كان ارتفاع العارض بالليل أخّر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رخص له الرمي ليلاً.

والأحوط استحباباً - في هذه الحالة الثانية - أن يعيد الرمي في السنة

ص: 95


1- يستثنى من وجوب الرمي نهاراً الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لخوف او مرض او علة اخرى.

القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج.

الحالة الثالثة: أن يلتفت او يرتفع العارض بعد خروجه من مكة، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الرجوع للرمي، بل يرمي في السنة القادمة - على الأحوط الأولى - بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج.

تنبيه:

الحالات الثلاثة المتقدّمة كما تجري بحق من ترك الرمي لعارض كذلك تجري بحق من رمى ثم تبيّن له وجود خلل في رميه عن نسيان او جهل بالحكم ونحو ذلك، كما إذا علم بعد العيد أنه رمى خمسة حصيات او رمی الجزء المزيد او رمى من الطابق الثاني (1) و غير ذلك ، فتجري في حقة الحالات الثلاثة المتقدمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1- إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟

ج- يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه .

س 2- وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني

ص: 96


1- مع الالتفات الى أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد مبني على الاحتياط، فتكون الاعادة او القضاء مبنية على الاحتياط أيضاً، كما يمكن الاجتزار بالرمي بالرجوع الى من يجوز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد.

عشر ؟

ج- يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.

س 3- وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجة؟ ج - الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حج وإلا يستنيب غيره ليره عنه في السنة التالية يوم العيد.

س 4 - إذا علم بعد الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمي الجمرة الوسطى - بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟

ج - يعيد الرمي ولا شيء عليه. (1)

فرع

من لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان او جهل او اغماء او مرض وغير ذلك، ثم التفت او ارتفع العارض بعد أن طاف طواف الحج، فهل يجب عليه اعادة الطواف بعد تدارك رمي جمرة العقبة ؟

ج- ههنا صورتان

الصورة الأولى: أن يترك الرمي يوم العيد نسياناً أو جهلاً ثم يعلم او يتذكر بعد الطواف، فلا يجب عليه اعادة الطواف بعد تدارك الرمي سواء اعاد الرمي يوم العيد او قضاه بعد ذلك.

بلا فرق في الجاهل بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع – كالذي

ص: 97


1- و هذا يجري في جمرة العقبة أيضاً.

يرمي الجمرة الصغرى او الوسطى باعتقاد أنها جمرة العقبة ثم يلتفت بعد أن أتى بالطواف وبلا فرق بين القاصر والمقصّر.

الصورة الثانية: أن يكون تركه للرمي يوم العيد لعارض آخر – غير الجهل والنسيان كالاغماء او المرض وفي هذه الصورة يبطل طوافه ويجب عليه اعادته بعد تدارك الرمي، سواء اعاده يوم العيد او قضاه بعده.

أسئلة تطبيقية :

س – إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟

ج- يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.

ص: 98

الفصل الرابع

آداب رمي الجمار

يستحب في رمي الجمار امور، منها:

1 - أن يكون على طهارة حال الرمي.

2 - أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده : (اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.

3- أن يقول عند كل رمية: (الله أكبر، اللهم ادخر عني الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجّاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً).

4 - أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشرة أذرع، أو خمس عشرة ذراعاً.

5 - أن يرمي جمرة العقبة متوجها إليها مستدبر القبلة، ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبلة.

6 - أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظفر السبابة.

7- أن يقول إذا رجع إلى منزله في منى: (اللهم بك وثقت و عليك

ص: 99

توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير).

تنبيه :

ليعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

أسئلة تطبيقية :

س – كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟

ج- يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأمّا عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.

ص: 100

الذبح او النحر

اشارة

المبحث الخامس

الذبح او النحر

ص: 101

ص: 102

و هو الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، بلا فرق بين الحج الواجب والمستحب، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا .

والكلام يقع في فصول :

الفصل الاَول/ ما یعتبر فی الذبح او النحر

اشارة

یعتبر فیه امور:

الأمر الأول قصد القربة والخلوص

فإنّ الذبح او النحر ،عبادة، فيعتبر فيهما قصد القربة والخلوص .

الأمر الثاني عدم تقديمه على نهار يوم العيد

يعتبر في الذبح او النحر عدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف على

نفسه او عرضه او ماله من المكث في منى بمقدار الذبح، فإنه يجوز له الذبح

ص: 103

النحر في ليلة العيد.

الأمر الثالث الترتيب على الأحوط وجوبا

يجب – على الأحوط- الإتيان بالذبح او النحر بعد رمي جمرة العقبة.

س - و ما حكم من خالف الترتيب فقدّم الذبح او النحر على رمي جمرة العقبة ؟

ج- إذا قدمه عالماً عامداً فلا يجزئ على الاحوط وجوباً، ويجب - على الأحوط - اعادته بعد الرمي.

و أما إذا قدمه نسياناً أو جهلاً - ولم يكن متردداً صح ولم يحتج الى الاعادة، وهكذا يصح ويجزي في فرضين آخرين:

1 - إذا استناب شخصاً للذبح عنه فذبح النائب قبل أن يرمي المنوب عنه مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه ثم تبين الخلاف بعد الذبح كما سيأتي.

2- إذا استناب شخصاً للذبح عنه فذبح النائب قبل رمي المنوب عنه وكان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي

ص: 104

ام لا ؟

ج- يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح وأما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.

س 2 - إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟

ج- يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.

الأمر الرابع أن يكون الذبح او النحر في منى

يجب أن يكون الذبح او النحر في منى، وإذا لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم جاز الذبح او النحر في وادي محسر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح او النحر بمنى الى آخر ايام التشريق.

وإذا تعذر الذبح في وادي محسر - كما هو الحال في زماننا- وجب الذبح في الحرم في أي موضع منه - في مكة او في وادي معصيم او غيرهما إذا لم يكونا خارج الحرم - وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون في مكة التي داخل الحرم.

ص: 105

س 1 – ما حكم من ذبح او نحر في غير منى - في وادي محسّر او غيره؟

ج - له صورتان :

الصورة الأولى: أن يذبح او ينحر مع عدم اليأس من الذبح او النحر فيها، ومع ذلك بادر الى الذبح او النحر في غيرها فلا يجزي ويلزمه اعادته.

الصورة الثانية : أن يذبح او ينحر بعد حصول اليأس من التمكن من الذبح او النحر فيها، وهنا حالتان

الحالة الأولى: أن يتمكن من الذبح او النحر في منى قبل مضي أيام التشريق - ( 11 و 12 و 13) من ذي الحجة - والأحوط وجوباً حينئذ اعادة 1 الذبح او النحر في منى.

الحالة الثانية: أن يتمكن من الذبح او النحر في منى بعد مضي أيام التشريق، وفي هذه الحالة يجتزئ بذبحه او نحره

س 2 - من ذبح في غير منى ثم حلق وأتى بأعمال مكة ثم تمكن من الذبح او النحر في منى هل يلزمه اعادة اعمال مكّة؟

ج- إذا كان يائساً من التمكن من الذبح او النحر في منى فلا يجب عليه اعادة أعمال مكّة، سواءً تمكن من الذبح او النحر في منى في ايام التشريق ام بعد ايام التشريق.

س 3- من يئس من الذبح او النحر في منى فذبح في وادي محسّر ثم علم

ص: 106

أنه كان بإمكانه الذبح في منى فما هو حكمه؟

ج- إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق اجتزأ به، وأما إذا علم قبل مضي أيام التشريق فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يجزي الذبح في غير منى إلا مع احراز - بعلم او اطمئنان - عدم التمكن من الذبح او النحر فيها ولا يكفي الظن بذلك.

التنبيه الثاني: من ذبح او نحر خارج منى غفلة مع انه كان بإمكانه الذبح او النحر فيها ولم يلتفت الى ذلك إلا بعد عوده الى بلده اجتزأ بما ذبحه او نحره.

التنبيه الثالث: المناط في جواز الذبح في وادي محسّر هو كثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، وأما إذا كان عدم التمكن من الذبح في فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح او النحر في منى من جهة منع ! وادي محسر وبين الصوم بدلاً عن الهدي.

التنبيه الرابع: المعتبر في ضيق منى المسوّغ للذبح في وادي محسّر هو ضيقها حال ارادة الذبح او النحر ، فلو اراد الذبح او النحر يوم العيد مثلاً وقد ضاقت منى بالحجاج جاز له الذبح في وادي محسّر ولا يلزمه التأخير الى آخر أيام التشريق كي يخف الزحام.

التنبيه الخامس من ذبح او نحر على الجبال المحيطة بمنى، ثم علم انها

ص: 107

خارج منى - فإنّ منى هي بطن الوادي- فما حكمه؟

ج - إذا كان جاهلاً قاصراً اجتزأ بذبحه او نحره، وأما إذا كان جاهلاً مقصراً فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يعلم بذلك في أيام التشريق، والأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الذبح او النحر في منى.

الحالة الثانية: أن يعلم بذلك بعد مضي أيام التشريق، والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يجمع بين الذبح او النحر في مكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدلاً عن الهدي.

التنبيه السادس : لا يجزي الذبح في المكان المشكوك انه من منى، كما لا يجزي الذبح في المكان المشكوك أنه من الحرم إذا وصلت النوبة الى الذبح في الحرم، بل لابد من احراز أنه من الحرم بعلم او اطمئنان.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟ ج- منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.

س 2 - إذا شك في موضع أنه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟

ج- إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية (1) لا يجزي، وان كان من

ص: 108


1- بمعنى أنّه لا يدري أن هذا المكان هل هو من منى او لا ، فالشبهة ناشئة من اشتباه المكلف خارجاً.

جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء اشكال والاحتياط لا يترك.

س 3- ربما يتيسر لبعض الحجاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه أيضاً لضيق منى؟

ج- لا يجب وان كان احوط من جهة.

س 4 - افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟

ج- يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الأمان والسلامة.

س 5 - أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخف الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟

ج - المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى أن خف

ص: 109

الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسره له.

س 6 - علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلو مترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية :

1 - هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟

ج- لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والأحوط الأولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.

2- هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر ؟

ج- لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.

3- هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجة واذا جاز ذلك فهل يجوز له أيضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح ؟

ج- لايجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسر وإنّما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق الى آخر ذي الحجة

ص: 110

لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام ثم أنه لا مانع من الحلق به بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من إحرامه قبل النحر او الذبح.

س 7- هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسر جميعاً ؟

ج- لا يجزي في حال الاختيار بل مطلقاً على الأحوط وإن كان الأقرب الاجتزاء إذا كان واقعاً في الحرم.

س 8- هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلانياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟

ج - خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لا يقتضي إجزاء الذبح في غيرها عن الذبح فيها والمناط في إجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج – كما ذكرناه في المناسك - وأما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال أو نحوه لا للضيق فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.

س 9- لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي

ص: 111

لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار الجواز الذبح في خارج منى؟

ج - الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.

س 10 - إذا حجت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً أنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع ؟

ج- لا يجوز لها إتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه .

س 11 - هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟

ج - لا يجوز لمجرد ذلك وإن كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.

س 12 - لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها الانتظار؟ ج- نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.

س 13 - هل يكفى احتمال عدم التمكن من الذبح في منى الجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لابد من الظن أو الاطمئنان؟

ج- لا يجتزاً بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.

ص: 112

س 14 - إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعده فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟

ج- لا يجزي.

س 15 - إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟

ج - إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسر قبل مضي هذه الأيام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزيء به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحيتاط اللزومي.

س 16 - إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد أتى بها؟

ج- إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.

س 17 - إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟

ج- يجتزاً بما ذبحه

س 18 - في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن

ص: 113

ج - الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.

س 19 - إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج- لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.

س 20 - إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟

ج - إن كان جاهلاً قاصراً اجزأه ذلك وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكّة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل الأحوط الأولى إعادة الحج في هذه الصورة.

الأمر الخامس أن يكون الذبح في أيام الذبح او النحر

و أيام الذبح او النحر هي يوم العيد وأيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من ذي الحجة، والأحوط استحباباً أن يكون الذبح او النحر يوم العيد، وسيأتي حكم من قدّمه على يوم العيد او أخره عن أيام التشريق في الفصل الثاني.

ص: 114

الأمر السادس أن يكون في النهار على الاحوط الأمر السابع مراعاة شروط التذكية

الأحوط وجوباً أن يكون الذبح او النحر في النهار، فلا يجزي على الأحوط وجوباً الذبح في الليل: لا في ليلة العيد ولا الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف، فإنّه يجوز له الذبح في ليلة (11 و 12 و 13) كما جاز له الذبح او النحر ليلة العيد.

وما حكم من ذبح او نحر في الليالي المتوسطة جاهلاً كان او عالماً؟

ج- له صورتان:

الصورة الأولى: أن يرجع الى فقيه آخر - مع رعاية الأعلم فالأعلم يجوز الذبح او النحر ليلاً، وحينئذ يصح ذبحه ولا اشكال عليه.

الصورة الثانية : وأما إذا لم يرجع الى فقيه آخر واراد العمل بالاحتياط،

فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يتدارك الذبح او النحر في أيام التشريق وحينئذ يصح حُجه.

الحالة الثانية: أن يلتفت بعد مضي أيام التشريق، فإن كان جاهلاً قاصراً اجتزأ بذبحه وصح حجه، وإن كان عالماً عامداً او جاهلاً مقصراً بطل على الأحوط وجوباً.

ص: 115

س 1 - من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟

ج الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر - مع رعاية الضوابط المعروفة – نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.

س -2 - ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟

ج- يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.

س 3- شخص حج حجة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟

ج - يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق

فلا يبعد الاجتزاء به.

س 4 - في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه الآن هل يعيد الحج من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر ؟ ج- إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر

ص: 116

يشكل (1) الاجتزاء بحجه ، وأمّا إذا اعتقد - لقصور - الاجتزاء بما ذبحه فان علم بالإشكال (2) قبل مضي شهر ذي الحجة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجه على التقديرين.

س 5- ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟

ج- لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.

س 6- ذكر في رسالة المناسك مسألة :382: الأحوط أن يكون الذبح او النحر يوم العيد وإن كان الأقوى جواز تأخيره الى آخر أيام التشريق، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف) فما المراد من الاطلاق في هذه المسألة؟

ج - الاطلاق بلحاظ ليلة النحر وليالي أيام التشريق. (3)

ص: 117


1- لأن عدم اجزاء الذبح ليلا مبني على الاحتياط.
2- أي أنّه علم بأنه ذبح ليلا وهو في أيام التشريق ولكنه أعتقد - قصوراً- أنه يجزي، ثم بعد انقضاء أيام التشريق علم بأن الذبح ليلاً غير مجزي فيكون حكمه حكم من ترك الذبح عن جهل قصوري فيجري فيه التفصيل الآتي في الفصل الثاني: فإذا علم قبل مضي شهر ذي الحجة احتاط بالذبح بين في مكة والصوم بدلاً عن الهدي، وإذا علم بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم بمنى و يصح حجه في الحالتين.
3- استفتاء خطي.
الاَمر السابع مراعاة شروط التذکیة

يجب أن يراعى شروط التذكية في ذبح او نحر الهدي، فإذا أخل بها بنحو يضر بالتذكية لم يجزئه الهدي، فلو أخلّ بالتسمية – لا عن نسيان - او أخلّ بالاستقبال او ذبح بالسكين الاستيل (1) لم يجزئه ذلك.

وأمّا إذا كان الخلل لا يضر بالتذكية كما لو نسي التسمية فلا يضر ويجزئ.

:تنبيه

لا يشترط المباشرة في الذبح بل يصح التوكيل اختياراً، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟

ج - إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.

س 2- هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟

ج- جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والإحتياط في محله.

س 3- إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟

ج- لا يضر .

ص: 118


1- عدم الاجزاء بالذبح بالسكين الاستيل مبني على الاحتياط، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بغيره وإن لم يكن مضطراً للاستعجال في الذبح.

س 4 - ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟

ج- يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.

ص: 119

الفصل الثاني

ترک الذبح او النحر

الذبح او النحر ركن من أركان حج التمتع – الواجب والمستحب -

و من ترك الذبح او النحر او ذبح او نحر ليلة العيد – ولم يكن خائفاً- او ذبح او نحر الهدي المتعلق للخمس او الذي اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للخمس او ذبح او نحر غير الواجد للشروط المعتبرة في الهدي، فله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يفعل ذلك عالماً عامداً، فإن تداركه قبل مضي أيام الذبح فلا اشكال، وإن لم يتداركه الى أن مضت أيام التشريق فلا اشكال في بطلان حجه.

الصورة الثانية: أن يفعل ذلك وكان جاهلاً مقصراً، فإن تداركه قبل مضي أيام الذبح فلا اشكال، وإن لم يتداركه الى أن مضت أيام التشريق بطل حجّه أيضاً على الأحوط وجوباً. (1)

الصورة الثالثة: أن يكون ناسياً أو جاهلاً قاصراً، وله حالتان :

ص: 120


1- مع الالتفات الى أنه لو ذبح الهدي المغصوب او المتعلق للحق الشرعي فلا يجزي بنحو الفتوى، كما سيأتي في الفصل الثالث.

الحالة الأولى: أن يعلم او يتذكر قبل مضي أيام التشريق فيجب عليه الذبح او النحر .

الحالة الثانية : أن يعلم او يتذكر بعد مضي أيام التشريق، وهنا فرضان الفرض الأول : أن يتذكر او يعلم قبل مضي شهر ذي الحجة والأحوط وجوباً حينئذ ان يجمع بين الذبح او النحر في مكة والصيام بدلاً عنه.

الفرض الثاني: أن يتذكر او يعلم بعد مضي شهر ذي الحجة، وفي هذه يصح حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى.

فائدة قواعد في الذبح او النحر

القاعدة الاولى: لا ذبح او نحر في منى بعد مضي أيام التشريق، فإذا مضت أيام التشريق ووجب الذبح في بعض الموارد فيكون في مكّة.

القاعدة الثانية : لا ذبح او نحر بعد مضي شهر ذي الحجة ولا أثر له. القاعدة الثالثة: لا أثر للذبح او النحر خارج الحرم او في بلد المكلّف. القاعدة الرابعة: لا أثر للذبح ليلة العاشر و الليالي المتوسطة بين أيام التشريق لغير الخائف على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا كان المكلف يأتي بالحج الإستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحج لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه

ص: 121

الأيام؟

ج- لابد من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحج الإفراد.

س 2 - المحرمة الحائض إذا انقلب حجها إلى الإفراد فهل يسقط عنها الهدي؟

ج - نعم لا هدي عليها.

س 3- من كان فرضه حج التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجة من سنته أو من السنة اللاحقة؟

ج- أما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح – وهي يوم العيد وايام التشريق - فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصّر على الأحوط، وأمّا الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجه، وأمّا إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى وأمّا الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له مطلقاً.

س 4 - إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟

ج- يلزمه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام

ص: 122

و الذبح قبل مضي أيام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.

س 5- متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده احدهم إلى ان يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه ؟

ج - لا يجزيه بل يبطل حجه على الأحوط ، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجة والصيام بدل الهدي

س 6 - من أتى بحج التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحج؟

ج - إذا كان مقصّراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط ، وان كان قاصراً فان علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.

س 7 - إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمدا هل يبطل حجه ؟

ج- إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجه على الأظهر.

ص: 123

الفصل الثالث / ما يعتبر في الهدي

اشارة

يعتبر في الهدي أربعة أمور:

1 - أن يكون مباحاً.

2 - أن يكون من الانعام الثلاثة.

3- أن يبلغ عمراً معيناً.

4 - أن يكون سليماً .

واليك تفصيلها

الأمر الأول اباحة الهدي او ثمنه اذا كان الشراء شخصياً

يعتبر في الهدي أن يكون مباحاً فلا يجزي المغصوب، وفي حكمه الهدي المتعلق للحق الشرعي، فلو ذبح هدياً تعلق به الحق الشرعي لم يجزئه إذا كان عالماً عامداً او جاهلاً مقصراً ، وهكذا إذا اشترى هدياً بثمن مغصوب او متعلّق للحق الشرعي فلا يجزي إلا إذا اشتراه بشراء كلي في الذمة ووفاه من المغصوب او من المال المتعلّق للحق الشرعي، وللتوضيح والتفصيل أكثر

ص: 124

نقول: یوجد صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون نفس الهدي مغصوباً او متعلّقاً للخمس كما إذا اشترى شاةً بأرباح سنته وبقيت عنده سنة كاملة او دخل عليها رأس سنته – إذا كان له مهنة - ثم ذبحها هدياً فلا تجزئ ، فإن تدارك وذبح هدياً مباحاً في أيام الذبح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انقضت أيام الذبح بطل حجّه إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة حجّه إذا كان ناسياً او جاهلاً قاصراً وأتى بوظيفته حسب التفصيل المذكور في الفصل الثاني المتقدّم.

الصورة الثانية: أن يكون ثمن الهدي مغصوباً او متعلقاً للخمس، وهنا حالتان

الحالة الأولى: أن يشتري الهدي بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلق للخمس ويقول للبائع : اشتري منك الشاة مثلاً بهذه النقود التي في يدي فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الشاة ويجري فيه نفس الاحكام المتقدّمة في الصورة الأولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الهدي بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء كأن يقول للبائع : اشتري منك الشاة بمائة ألف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له المائة المغصوبة او التي تعلّق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا تكون

ص: 125

الشاة مغصوبة - إن اشتراها بالمال المغصوب - ولا ينتقل الخمس من الثمن اليها - إن اشتراها بالمال المتعلق للخمس - وإنّما يصير الثمن او الخمس ديناً في ذمة المكلف باعتبار أن المائة التي دفعها ليست هي الثمن وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو المائة الكلية، وحينئذ تكون الشاة خالصة للمكلف، غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلّق للخمس لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع فيضمن خمسه ويصير ديناً عليه، وحينئذ يجزئ ذبحه لتلك الشاة.

س- لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجّه؟

ج - لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الأحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرط في صحتهما، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج على الاحوط.

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا بالنسبة للساتر في الطواف ،والصلاة، وأما بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول- فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلق بها الخمس وكان الشراء شخصياً، بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فإن ذمته

ص: 126

تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

أسئلة تطبيقية

س 1 - إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟ ج- إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس إجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.

س 2 - إذا علم الحاج بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟

ج- لا يجتزئ بما ذبحه، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلا إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأمّا إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجه، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فالأحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصح حجه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه أيضاً.

س -3 حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية

من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟

ج- إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ اجتزأ به وإلا فلا.

ص: 127

الأمر الثاني أن يكون من الانعام الثلاثة

يجب أن يكون الهدي من الإبل او البقر او الغنم – الضأن والمعز - و لا يجزي من غيرها كالظباء وغيرها.

الأمر الثالث أن يبلغ السن المعتبر

يعتبر في الهدي أن يبلغ سناً معيناً وحسب التفصيل التالي:

1 - لا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.

2 - ولا يجزئ من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوباً.

3- ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط استحباباً أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.

و إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنّه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة.

أسئلة تطبيقية :

س - انا اقوم بمهمة شراء الهدي لحجاج الحملة وتواجهني مشكلة حول احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط ولكن يصعب احراز

ص: 128

صحة قوله فما هو العمل؟

ج- لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر ولا يصعب احرازه على اهل الخبرة، وأما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.

الأمر الرابع أن يكون سليماً من العيوب

يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ولا يكون ناقصاً ومعيباً عرفاً، فلا يجزي الأعور ، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، و نحو ذلك.

كما و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً.

س 1 - إذا اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً فهل يجزي؟ ج- يجزئ، سواء بان مهزولاً قبل الذبح أم بعده.

س 2- إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً فهل يجزي؟

ج - لا يجزي على الأحوط وجوباً.

س 3- إذا شك في هزال الهدي فهل يجوز له ذبحه والاجتزاء به؟

ج - يجوز له ذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، فإذا ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزاً به، وإلا ذبح غيره

ص: 129

س 4 - هل يجزي ذبح الخصي؟

ج - لا يجزئ إلا مع عدم تيسّر غيره.

س 5- هل يجزئ ذبح المريض؟

ج - يجزئ - إذا كان مريضاً قبل الشراء دون ما إذا مرض بعدما اشتراه- و إن كان الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً.

س 6 - هل يجزي ذبح الموجوء والمرضوض الخصيتين؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يكون موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين.

س -7 - هل يجزئ ذبح الكبير الذي جف المخ من عظامه؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يكون كبيراً لا مخّ له.

س 8- هل يجزئ ذبح مشقوق الاذن او مثقوبها؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار سلامته منهما.

س 9 - هل يجزي ذبح الهدي الفاقد للقرن او الذنب من أصل الخلقة؟

ج - يجزئ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يكون فاقد القَرْن أو الذنب من أصل خلقته.

تنبیه:

ما تقدّم من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها فيه.

ص: 130

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟

ج - لا يجتزأ به إلا أن لا يتيسر غيره.

س 2- إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟

ج - الأقوى الإجتزاء به مطلقاً. (1)

س 3- ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي الا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان الأحوط الأولى ان لا يكون الهدي موجوعاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟

ج - الخصي هو منزوع الخصيتين والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد

الانفضاخ.

س - هل يجزي في الذبح مقطوع الأذن علماً بان اكثر الاغنام هناك كذلك؟

ج - لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.

س 5 - عادة ما يقطع من أذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا

ص: 131


1- حتى مع توفر غير المرضوض.

يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟ ج- إذا كان بمقدار يعد الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.

س 6 - هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟ ج- يكفي الإطمئنان بتوفرها.

س7 - هل يمكن الإعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟

ج - يشكل الإعتماد عليه ما لم يحصل الإطمئنان بصدقه.

س 8- إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً فهل له البناء على حاله؟

سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله ؟

ج - لا يبعد ذلك وان كان الأحوط الفحص ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.

س 9- هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

ج - لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.

فروعُ
الفرع الأول: عدم اعتبار كون الهدي مملوكاً

لا يعتبر في الهدي أن يكون مملوكاً بل يكفي أن يكون مأذوناً في ذبحه هدياً، وهكذا يجزئ لو طلب من غيره أن يذبح عنه مجاناً، ولا يجزي أن يتبرّع عنه الغير من دون طلب منه .

ص: 132

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجه؟

ج - يكفي كونه مأذوناً في ذلك.

س 2- إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟

ج - نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.

س 3- إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن منه؟

ج - لا تجزي.

الفرع الثاني: عدم اعتبار كون الهدي ذكراً

لا فرق في الاجتزاء بالهدي بين الذكر والانثى، نعم يستحب في الإبل و البقر اختيار الاناث، وفي الغنم – الضأن والمعز- اختيار الذكور.

أسئلة تطبيقية :

س - هل يفرق في الهدي بين الذكر والانثى؟

ج - يستحب في الابل والبقر اختيار الاناث وفي الغنم اختيار الذكور.

الفرع الثالث : لوبان الهدي معيبا بعد نقد ثمنه

إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعدما دفع ثمنه جاز له الاكتفاء

ص: 133

به إلا إذا كان خصيّاً فإنّه لا يجزي إلا إذا لم يتوفر غيره. وهكذا لا يجزي إذا بان الهدي معيباً قبل دفع ثمنه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل يجوز له الإجتزاء به ؟

ج - لا يجتزي به على الأظهر.

س 2 - ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟

ج - لا يشمل ذلك.

الفرع الرابع: لو لم يجد إلا الهدي الفاقد للشرائط

إذا لم يجد شيئاً من الانعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة، فإن وجد الخصي اجتزأ به، وإن لم يجده أيضاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها و بين لصوم بدلاً عن الهدي.

و هكذا الحال إذا لم يتوفر إلا ثمن الفاقد.

و إذا تيسر له بعد ذلك تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط وجوباً ضمه الى ما تقدّم.

ص: 134

الفرع الخامس : لو مرض الهدي بعدما اشتراه

إذا اشترى هدياً سليماً لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه او أصابه كسر او عيب فلا يجزي ذبحه، والأحوط استحباباً أن يذبحه أيضاً او يتصدق بثمنه لو باعه.

الالتفات الى أنّ المرض طرأ بعد الشراء، وأما لو كان مريضاً قبل الشراء فيجزي ذبحه كما تقدّم.

أسئلة تطبيقية :

س- لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟

ج - لا شيء عليه سوى ذلك.

الفرع السادس لوضل الهدي بعدما اشتراه

لو اشترى هدياً فَضَل ولم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه – وأما إذا علم بذبحه عنه فيكتفي به ، كما سيأتي في الفرع الآتي، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط وجوباً.

:تنبیهان

التنبيه الأول : إذا اشتبه هدي الحاج بهدي غيره، فإن كان معلماً ثم فقدت

ص: 135

العلامة فيجزي أن يذبح الهدي عن صاحبه المعيّن ،واقعاً، ولا يجوز اعادة تعيينها من جديد.

التنبيه الثاني: إذا عيّن الهدي وضاعت العلامة فيجوز عند ذبح الهدي أن يقصد ذبحه عمّن عُين له، بعد احراز رمي جميع من عُيّن لهم الهدي.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟

ج - لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين أولاً باستنابة الحجاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.

س 2- ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) أيضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راض بذلك؟

ج - إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الأولى قبل الذبح و بعده.

الفرع السابع: حكم من وجد هدياً ضالاً

لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضَلَّ عن صاحبه جاز له أن

ص: 136

وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به والأحوط وجوباً للواجد أن يعرّفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر .

ص: 137

الفصل الرابع

الشک فی الذبح او النحر

الشك في الذبح او النحر له صور :

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الذبح او النحر، فلا يدري أنه ذبح او ،لا، فإن كان شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا كان الشك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بشكه، وأما إذا كان شكه قبل التجاوز عن محله لزم الإتيان به .

و هكذا إذا استناب شخصاً للذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه او لا، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

س - لو أخبر النائب بأنه ذبح او نحر الهدي عن المنوب عنه فهل يكفي اخباره؟

ج- لا يكفي اخباره على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان من اخباره .

الصورة الثانية: أن يشك في أنّ الهدي واجد للشرائط المعتبرة فيه او لا - كما إذا شك في سنه او كونه معيباً، فإن كان شكه بعد الذبح او النحر لم يعتن به، وأما إذا كان قبل الذبح او النحر فلا يجتزئ بذبح الحيوان المشكوك توفره

ص: 138

على الشروط المعتبرة.

ونفس الكلام يجري في النيابة فإذا شك المنوب عنه بعد ذبح النائب في أنّ الهدي كان واجداً للشرائط المعتبرة او لا ، لم يعتن بشكه.

الصورة الثالثة: أن يشك في أن الذبح كان بمنى او لا، فإن كان شكه بعد الذبح لم يعتن به، وأمّا إذا كان شكه قبل الذبح فلابد من احراز كون المكان من منى حتى يصح الذبح فيه، ولا يصح الذبح في المكان المشكوك ، ونفس الكلام يجري في ما لو وصلت النوبة للذبح في الحرم لتعذر الذبح في منى ووادي محسر ، فإن كان شكه في كون المكان من الحرم بعد الذبح لا يعتني به وأما إذا كان شكه قبل الذبح فلا يجزئ الذبح في المكان المشكوك كونه من الحرم.

ونفس الكلام يجري في النيابة.

الصورة الرابعة : أن يشك في هزال الهدي قبل ذبحه، وفي هذه الصورة يجوز له أن يذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، فإذا ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به وإلا ذبح غيره، كما تقدّم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص ذهب إلى الحج وكان جاهلا بكثير من أحكام الحج ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر

ص: 139

والسمن وامثال ذلك، والان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو انه اصبح الان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجاج ليذبحه عنه هناك؟

ج - أمّا في صورة الشك فلا يعتني به وأمّا مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق (1) وأما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجه.

س 2 - إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع ؟

ج- إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.

ص: 140


1- لأنه التفت بعد مضي شهر ذي الحجة، ولو التفت في ذي الحجة لكان الواجب عليه على الأحوط الجمع بين الذبح في مكة والصوم بدلاً عن الهدي، كما تقدّم في الفصل الثاني.

الفصل الخامس

الشرکة فی الهدی

لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله.

وأمّا إذا لم يتمكن منه باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي وبين الصوم، على الترتيب في الفصل الآتي.

أسئلة تطبيقية :

س - حج اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم ان هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجة فما هو حكمها؟

ج- إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في ايام الذبح في عام لاحق (1) وأمّا في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجهما والاجتزاء بذلك.

ص: 141


1- باعتبار أنّ الواجب عليهما كان هو الشركة مع الصوم احتياطاً، ولما لم يصوما حتى مضى ذو الحجة فقد سقط الصوم عنهما ووجب الهدي في سنة لاحقة، كما سيأتي.

الفصل السادس

عدم التمکن من الهدی

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في

الحج، و سبعة إذا رجع والكلام تارة يقع في الثلاثة، واخرى في السبعة:

صوم الثلاثة

يشترط في صوم الثلاثة التي بدلاً عن الهدي:

1 - أن تكون متوالية.

2 - أن تكون بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع – سواء أتى بها في أثنائها ام بعد الفراغ منها ولا يجزئه صيامها قبل أن يحرم لعمرة التمتع.

3- أن تكون في شهر ذي الحجة.

س 1- ولكن في أي يوم يصومها من ذي الحجة؟

ج - هو مخير بين أن يشرع في صومها قبل العيد وبين أن يشرع في صومها بعد العيد.

س 2- إذا أراد أن يبدأ بها قبل العيد فهل يتعين عليه صومها في أيام

ص: 142

معيّنة ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، ولا يقدّم الصوم على اليوم السابع من ذي الحجة، وهذا شرط رابع لمن أتى بصوم الثلاثة قبل يوم العيد.

س 3- إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد فهل يجزئه أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من عرفات ومزدلفة الى منى؟

ج - لا يجزئه ذلك على الأحوط وجوباً، والواجب عليه – على الأحوط - في هذا الفرض أن يُؤخّر صومها جميعاً الى ما بعد العيد.

س 4- إذا أراد أن يصومها بعد العيد - إما لأنه أختار ذلك او لأنه فاته صوم جميعها قبل العيد - فمتى يشرع بها ؟

ج - يجوز له أن يبدأ فيها في اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله – بأن أفاض من منى في اليوم الثاني عشر- بل وإن كان - بأن أفاض منها يوم الثالث عشر - ولكن الافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق.

س 5 - إذا أنقضت أيام التشريق هل يجب عليه المبادرة الى صومها؟

ج - لا تجب المبادرة، وإن كان الأحوط الأولى المبادرة الى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.

س 6 - إذا لم يتمكن من الصيام بعد رجوعه من منى فأين يصومها؟

ج - يصومها في الطريق او في بلده.

ص: 143

س 7 - إذا صام الثلاثة أيام في بلده هل يجوز له أن يجمعها مع السبعة؟

ج- يجوز ، ولكنّ الأحوط الأولى أن لا يجمع بينهما.

س 8- إذا لم يصم الثلاثة لا في مكة ولا في الطريق ولا في بلده الى أن هل هلال محرم فما حكمه؟

ج - يسقط عنه الصوم ويتعين عليه الهدي للسنة القادمة، فإن لم يذبحه ففي السنة الثالثة وهكذا، وإذا مات ولم يذبح صام عنه وليه (1) على الأحوط لزوماً.

تنبیه:

يجب على المكلف أن يصوم الثلاثة حسب الثبوت الشرعي للهلال ولا يتبع رأي قاضي الديار المقدّسة في ثبوت الهلال إذا كان مخالفاً للموازين الشرعية عندنا.

صوم السبعة

يشترط في صوم السبعة أيام التي بدلاً عن الهدي أن يأتي بها بعد رجوعه الى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة او في الطريق.

ذلك.

س 1 - وإذا لم يرجع الى بلده واقام بمكة كيف يصومها ؟

1 ج- يصبر حتى يرجع أصحابه الى بلدهم او يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلک

ص: 144


1- المقصود من الولي الولد الأكبر

س 2 - ما هو مبدأ ذلك الشهر؟

ج - إنّ مبدأه الزمان الذي كان يخرج به عادةً لو لم يقم في مكة.

س 3- هل يعتبر التوالي في صوم السبعة؟

ج- لا يعتبر، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

س 4 - هل يلزم المبادرة الى صوم السبعة بعد رجوعه الى بلده؟

ج- لا تجب المبادرة بل يجوز صومها في أي وقت حتى بعد أن يهل هلال محرم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه و شراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟

ج - إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالأحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه، وأمّا مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.

س 2- الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه الايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس ؟

ج - لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.

س 3- هل يجوز تأخير صيام الايام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد ايام

ص: 145

التشریق اختیاراً ؟

ج- يجوز.

س 4- من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الايام الثلاثة في الحج ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟

ج - لا تجب المبادرة اليه.

س 5 - من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟

ج - مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على

المقام بمكة

س 6- من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الايام الثلاثة الأولى إلى ان هل هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة أيضاً فما هو حكمه؟

ج - لابد ان يذبح في السنة التي بعدها.

س 7- إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟

ج - إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الايام الثلاثة الأولى قبل مضي شهر ذي الحجة أتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.

ص: 146

س 8 - المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟

ج - إذا هل هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه .

فروع
الفرع الأول: من صام بدلاً عن الهدي ثم تمكن منه

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط وجوباً، وأما إذا تمكن من الهدي بعد انقضاء أيام النحر فلا شيء عليه.

الفرع الثاني: حكم من لم يجد الهدي وكان عنده ثمنه

من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فهل يكتفي بالصوم او ينتظر الى آخر ذي الحجة؟

ج - يسقط عنه الهدي بمضي أيام التشريق، ويتعين عليه الصوم بدلاً عنه. نعم، الأحوط استحباباً أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقيّة ذي الحجة إن أمكن، ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة.

الفرع الثالث : حكم الأجير للحج لو قصرت أجرته عن الهدي

إذا استؤجر شخص للحج النيابي ولم تكفِ الاجرة لشراء الهدي فهل يجزئه الصوم بدلاً عن الهدي او يتعين عليه شراء الهدي ولو بالاقتراض؟

ص: 147

ج - يتعين عليه شراء الهدي ولو بالاقتراض ولا يجزئه الصوم.

الفرع الرابع: حكم استئجار العاجز عن الهدي

هل يجوز استئجار العاجز عن الهدي لحج التمتع ؟

ج - لا يجوز على الأحوط وجوباً، لما تقدّم من عدم كفاية استئجار العاجز عن العمل الاختياري على الأحوط وجوباً.

نعم، في حالة واحدة يجوز استئجار العاجز عن الهدي لحج التمتع وهي: ما إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي، فيجوز له حينئذ أن يستأجر غير القادر على الهدي.

الفرع الخامس: حكم العاجز عن الهدي والصوم

من لم يكن متمكناً من الهدي ولا من ثمنه ولا يتمكن من الصوم من البداية، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج؟

ج- في كونه مستطيعاً اشكال فمقتضى الاحتياط أن يحج ويذبح في السنة القادمة.

نعم، إذا طرأ عليه العجز في الاثناء فيكتفي بذبح الهدي في السنة القادمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا لم تكف الاجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكن من

ص: 148

الاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟ -ج- يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنه اجير لاداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لاداء حج التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلا انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري وهو خلاف الاحتياط الوجوبي الا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.

س 2 - إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من أول الأمر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟

ج- أما إذا طرأ عدم التمكن في الاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة وأما مع العلم بعدم التمكن من الأول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.

ص: 149

الفصل السابع

الاستنابة فی الذبح او النحر

كما يصح الذبح او النحر للهدي الواجب او الكفارة بالمباشرة من صاحب الهدي او الكفارة كذلك يصح بالاستنابة ولو في حال الاختيار، أن يطلب من غيره أن يذبح عنه وينشئ ذلك، ولا يصح بالتبرع (1) فلو تبرع شخص للذبح عن غيره من دون أن يطلب منه ذلك لا يقع الهدي بمعنى او الكفارة عن المذبوح عنه لعدم انشاء النيابة.

وهل يشترط لفظ معيّن في الاستنابة؟

ج - لا يشترط بل تصح بكل قول او فعل يدل عليها.

و هل النيّة في مورد النيابة من الذابح او من صاحب الهدي؟

ج - النية من النائب – الذابح-، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار نية صاحب الهدي أيضاً، بمعنى أن تكون النية موجودة عند صاحب الهدي في لحظة وقوع الذبح على الأحوط استحباباً، و يكفي في تحقق الاحتياط أن يكون الداعي موجوداً حين طلب الذبح من النائب ومستمراً الى لحظة وقوع

ص: 150


1- التبرع هنا مقابل الاستنابة لا مقابل الاجرة، فإنّ التبرع بالمعنى الثاني جائز بلا اشكال إذ يجوز لشخص أن يتبرع بالهدي عن غيره.

الذبح ما لم يتخلّله في الوسط الرياء.

تنبيه :

يتعارف في الحملات أن يأخذ الحملدار وكالة عنهم لشراء الهدي والذبح إلا أنه لا يباشر عملية الذبح، فاللازم عليهم إما أن يستنيبوا المباشر للذبح – إن كانوا يعرفونه - أو يعطوا وكالة مطلقة للحملدار بحيث له حق الاستنابة عنهم، وبعد ذلك يستنيب هو الشخص المباشر للذبح .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك - ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه ؟

ج - لا يجزي عنه.

س 2 - إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟

ج - إذا كان قد صدر منها - فعلاً أو قولاً - ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلا لم يجزئها.

س 3- هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟

ج - لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.

س 4 - إذا كان المتعارف في بلد تسلم الحملدار كامل تكلفة الحج حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجاج في الذبح عنه ام يكفي

ص: 151

تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟

ج تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأمّا الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

س 5- إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلا عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟

ج- لا يبعد الإجتزاء به.

س 6 - الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي الاستنابة قبل ذلك؟

ج - تكفي قبل ذلك أيضاً وإنّما يعتبر أن يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.

س 7 - من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح ؟

ج - عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.

ص: 152

فروع
الفرع الأول: حكم ما إذا شك في أصل ذبح النائب او شرائط الهدي

إذا استناب غيره للذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه او لا، فإن كان شكه بعد التجاوز عن محله كما إذا شك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بالشك، وأمّا إذا كان شكه قبل التجاوز عن محله لزمه الذبح .

وهل يكفي اخبار النائب بأنه ذبح عنه؟

ج- لا يكفي على الأحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان من اخباره. وإذا شك المنوب عنه بعد ذبح النائب في أنّ الهدي كان واجداً للشرائط المعتبرة او لا لم يعتن بشكه كما تقدّم في الفصل الرابع.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - حاج كلف صاحبه بالذبح عنه، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجة؟

ج- إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل الامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة حجه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.

س 2- من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى

ص: 153

قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟

ج لا شيء عليه

س 3- من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟

ج - لا يبعد ذلك.

س 4 - إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون اليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجة فليجمع بين الذبح في مكّة والصوم بدل الهدي وان التفت بعد مضي ذي الحجة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.

س 5 - يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجاج ان يذبحوا بانفسهم ا في المعيصم وإنّما يؤخذ من الحجاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية

ص: 154

الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟

ج- هناك صور :

الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن أيضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال

الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.

الثالثة : إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضم ذلك إلى الصيام.

س 6- بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج الايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولاسيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي – كمن ذبح له

ص: 155

في أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس – وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

و مقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى – اذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له - ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

و لكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين احراز وقوع ،الذبح فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟

ج- عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.

الفرع الثاني: ما يعتبر في النائب

يعتبر في النائب للذبح او النحر :

1 - أن يكون مسلماً، ولا يشترط أن يكون مؤمناً (اثني عشرياً).

2 - أن يقصد القربة الله عز وجل.

ص: 156

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل یشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟

ج - نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاج.

س 2- هل تجوز استنابة غير الأمامي في الذبح أم لا؟ ج - المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً.

س 3- هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟

ج- يجوز له ذلك.

الفرع الثالث: ما يعتبر في النيابة

يعتبر في النيابة:

1 - قصدها أي أن يقصد النائب النيابة.

2- تعيين المنوب عنه بأي وجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر الاسم ، ويلزم أن يكون التعيين حين الذبح .

وإذا فرض أن شخصاً حج نيابة عن غيرة وأوكل من يذبح عنه، فيكفي للذابح أن يذبح عما اشتغلت به ذمته.

3- أن يكون النائب معيّناً واقعاً عند المنوب عنه، فلا يصح توكيل أحد الشخصين مردّداً، ويصح توكيل أكثر من شخص، كما يصح توكيل

ص: 157

الشخص غير المعلوم لدى الموكّل إن كان معيناً واقعاً، فلا يشترط في صحة النيابة أن يكون النائب معروفاً ومعلوماً لدى المنوب عنه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وكل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو – الوكيل – النية؟

ج - إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.

س 2 - إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح ؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟

ج - ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.

س 3- هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟

ج- لا بأس بذلك.

س 4 - هل يشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه لدى الموكل ؟

ج- لا يشترط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله وإن لم يعرفه وأما توكيل أحد الشخصين مرددا فلا يصح .

ص: 158

س 5- هل توکیل الموسسات صحيح؟

ج - إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة و هكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل وأمّا توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.

س 6 - إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟

ج - لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.

س 7- شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟

ج- يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنها بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.

س 8- لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟

ج- يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.

ص: 159

س 9 - عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به ؟

ج - نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.

س 10 - عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راض بما حدث فهل تجزي؟

ج- لا تجزي.

س11 - إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، واراد الذبح عن نفسه أيضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟

ج - الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.

س 12 - إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟

ج - بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً - ولو ارتكازاً- كونه عمن هو له فقد أجزاً عن نفسه.

ص: 160

الفرع الرابع: حكم ما لو خالف النائب شروط المنوب عنه

لو خالف النائب شروط المنوب عنه لم يجزئه ما ذبحه هديا، فلو شرط المنوب عنه على النائب أن يذبح له هدياً ذكراً مثلاً فذبح الانثى لم يجزئه ذلك، ويكون النائب ضامناً، وهكذا لو ذبح له غير الواجد للشرائط المعتبرة كما لو ذبح له ماعزاً دون السنتين، فإنّه لا يجزئ ويكون ضامناً فيذبح له الواجد للشرائط، وهكذا لو ذبح له الخصي إلا إذا لم يجد غيره الى آخر أيام التشريق.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟

ج- لا تجزي.

س 2 - إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلا على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟

ج - الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلا الخصي اجتزأ به.

س 3- الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بأن الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموكل ولا يأمل التعرف

ص: 161

عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟ ج- إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا – على الأحوط - إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة، وأما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الأحوط.

س 4 - من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟ ج- إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط - كما هو كذلك ظاهراً- انطبق على الثاني دون الأول.

الفرع الخامس : حكم ما لو حلق او قصر قبل ذبح النائب اشتباهاً

من استناب شخصاً للذبح او النحر عنه وأعتقد أنّ النائب ذبح فحلق او قصر وحل من إحرامه ثم تبيّن أنّه لم يذبح عنه فما عنه فما هي وظيفته؟

وهل يلزمه اعادة التقصير ؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يعلم بذلك قبل انقضاء أيام التشريق، وفي هذه الحالة يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن محرّمات الإحرام الى أن يذبح هديه ولا حاجة الى اعادة التقصير او الحلق بعد ذبح الهدي.

ص: 162

الصورة الثانية: أن يعلم بذلك بعد انقضاء أيام التشريق، وهنا حالتان: الحالة الأولى: أن يعلم بذلك قبل انقضاء شهر ذي الحجة، والأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة.

الحالة الثانية : أن يعلم بذلك بعد انقضاء شهر ذي الحجة، وفي هذه الحالة يتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا وكل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج ؟

ج- إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.

س 2- إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر و خرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع ؟

ج- عليه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير .

س3 - إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه و لبس

ص: 163

المخیط ثم تبین انه اٍنما انجزه عصراً فما هو حكمه؟

ج- يكون خروجه من الإحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.

الفرع السادس: حكم النائب لو ذبح قبل رمي المنوب عنه

تقدّم في الأمر الثالث من الامور المعتبرة في الذبح او النحر أن النائب إذا ذبح او نحر قبل رمي المنوب عنه أجزأ في حالتين:

1 - إذا اطمأنّ النائب بحصول الرمي من المنوب عنه.

2 - او كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب.

ص: 164

الفصل الثامن

مصرف هدی التمتّع

يقسم الهدي الى ثلاثة أقسام:

1 - يجوز للحاج أن يخصص ثلث هديه لنفسه او لإطعام أهله، والأحوط الأولى أن يأكل منه ولو قليلاً مع عدم الضرر.

2 - الأحوط استحباباً أن يهدي ثلثاً منه الى من يحب من المسلمين، وإن لم يكونوا مؤمنين.

3 - الأحوط وجوباً أن يتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، و إن لم يكونوا مؤمنين.

س 1 - وماذا لو تعذر التصدّق على الفقراء او كان حرجيّاً؟

ج - يسقط التصدق .

س 2- هل يلزم إيصال ثلث الصدقة الى الفقير نفسه؟

ج- لا يلزم بل يكفي الاعطاء الى وكيله - وإن كان الوكيل هو نفس صاحب الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة او البيع او الاعراض عنه او غير ذلك.

ص: 165

3- هل يجب افراز ثلث الفقير؟ وهل يلزم افراز ثلث الهدية للمسلمين؟

ج- لا يعتبر الافراز ، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلث الهدي المشاع وأقبضه الفقير - ولو بقبض الكل كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية، ولكن لو أقبض ثلث الهدية بقبض الكل للمسلم يضمن ثلث الفقير على الأحوط وجوباً إذا كان يمكنه التصدّق على الفقراء من دون حرج.

س 4 - هل يجوز اخراج لحم الاضاحي من منى إذا كان الذبح او النحر فيها؟

ج- يجوز مع عدم حاجة الموجودين فيها اليه.

س 5 - إذا سُرق الهدي بعد ذبحه او أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق على الفقراء، فهل يضمن صاحب الهدي ثلث الفقير ؟

ج- لا يضمنه .

س 6 - إذا ذبح الهدي وأتلفه صاحبه باختياره ولو بإعطائه لغير أهله فهل يضمن ثلث الفقراء وثلث الهدية ؟

ج- يضمن ثلث الفقراء على الأحوط وجوباً، وأمّا ثلث الهدية فلا يضمنه وإن كان الضمان هو الأحوط استحباباً.

والعبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح لا القيمة قبله، وإذا فرض أنه فقد قیمته بعد الذبح فلا ضمان.

ص: 166

تنبیهان:

التنبيه الأول: يمكن للحاج أن يأخذ وكالة من الفقير في بلده في التصرف بشكل مطلق في ثلث الفقراء ولو بالإعراض عنه، وحينئذ لا ضمان عليه لو أعرض عن ثلث الفقراء.

التنبيه الثاني: يجوز للفقير بعد قبض ثلثه، وللمسلم بعد قبض ثلثه أن يتصرف فيه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.

أسئلة تطبيقية :

س1 - في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟

ج - الواجب - احتياطا لا يترك – في التقسيم المذكور هو بثلث الهدي على الفقراء، وأمّا أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضاً يسقط بالتعذر أو التعسر.

س 2- تتشكل في حملات الحج لجان تتوكل عن الحجاج للذبح عنهم وذلك خوفا من ضياع بعض الحجاج إذا أخذوا جميعا إلى المسلخ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعا؟

ج - حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.

ص: 167

س 3- إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئا في القدر ويأكل من ذلك القدر ؟

ج - نعم يجزيه ذلك في رعاية الإحتياط الإستحبابي بأكل شئ منه .

س 4- هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح ؟

ج- يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه و أمّا الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.

س 5 - ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح ؟

ج- يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.

س 6- ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط، فهل يضمن أيضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟

ج - اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي أيضاً.

س 7 - إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل

ص: 168

الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟

ج - العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.

س 8- إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق

بها عليهم؟

ج- لا ضمان عليه في مفروض السؤال.

ص: 169

الفصل التاسع

آداب الهدی

يستحب في الهدي أمور منها:

1 - أن يكون بدنة أو بقرة وإلا فكبشا فحلاً

2 - أن يكون سميناً .

3- أن يقول عند الذبح أو النحر : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وللک، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل منى).

4 - أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده فيذبح، و إلا فليشهد ذبحه، ولا بأس بأن يضع يده على يد

الذابح.

تذييل أحكام الاضحية المستحبة

س- لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل

ص: 170

تتفضلون ببيانها؟

ج- فيما يلي جملة منها:

1 - تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها، ويستحب لمن - تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.

2- يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.

3- افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد - وإن كان يجوز ذبحها بين الطلوعين، نعم الأحوط وجوباً عدم ذبحها في الليل مطلقاً، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.

4 - يعتبر في الاضحية أن تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط وجوباً من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية، ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.

5- لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وان كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره.

ص: 171

6 - يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز منه لمن يحب من المسلمين، والأحوط الافضل أن يتصدق

ثلثاً له أن يهدي بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.

7- يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار و يجوز جعلها مصلّى، وأن يشترى به متاع البيت.

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يجوز ذبح الاضحية المستحبة بين الطلوعين ام لابد أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس من أيام العيد الثلاثة الأولى؟

ج- يجوز ذبحها بين الطلوعين وإن كان بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد أفضل. (1)

س 2 - هل يجوز ذبح الاضحية - لغير الحاج - في ليلة (10-11-12) أم لابد أن يكون الذبح في النهار من الأيام الثلاثة؟

ج - الأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات. (2)

ص: 172


1- استفتاء خطي.
2- استفتاء خطي.

الحلق أو التقصير

اشارة

المبحث السادس

الحلق أو التقصير

ص: 173

ص: 174

و هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو ركن يبطل الحج بتركه والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول / ما يعتبر في الحلق او التقصير

اشارة

يعتبر في الحلق او التقصير امور:

الأمر الأول قصد القربة والخلو

فإنّه كسائر العبادات يعتبر فيه القربة والخلوص .

الأمر الثاني لا يصح إيقاعه قبل يوم العيد

لا يجوز ولا يصح ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلة العيد إلا للخائف و هل يجوز لمن رُخص لهم الافاضة من مزدلفة والرمي ليلاً أن يحلقوا او

ص: 175

یقصروا بعد رمي جمرة العقبة ليلة العيد؟

ج- لا يجوز على الأحوط وجوباً (1)، نعم يجوز لهم الحلق او التقصير بين الطلوعين من يوم العيد إذا كانوا قد حصلوا الهدي، ولا يصح ذلك لغيرهم على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من إحرامه ؟

ج- يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.

س 2 - المعذور الذي جاز له الافاضة من مزدلفة والرمي ليلاً هل يجوز له الحلق او التقصير بين الطلوعين بعد تحصيل الهدي؟ وهل يصح الحلق او التقصير بين الطلوعين ولو لغير المعذورين؟

الجواب:

1 - يجوز له ذلك في مفروض السؤال.

2 - لا يصح على الأحوط من جهة اعتبار ايقاعها بعد الرمي المحدود بما بعد طلوع الشمس. (2)

ص: 176


1- وهذا الاحتياط يمكن الرجوع فيه الى من يجوز الحلق او التقصير ليلًا للمعذورين وبذلك يحلوا من إحرامهم ليلة العيد.
2- استفتاء خطي.

س 3- من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر او يحلق ثم يأتي بطواف الحج وصلاته الى آخر الاعمال في الليل نفسه؟

ج - محل اشكال بل لابد من التأخير الى النهار على الأحوط.

الأمر الثالث تأخيره عن الرمي وعن تحصيل الهدي على الاحوط

الاًحوط وجوباً تأخير الحلق او التقصير عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي.

و هل يلزم تأخيره عن الذبح او النحر أيضاً؟

ج- لا يجب، ولكن لا يحلّ من إحرامه بالحلق او التقصير، وإنّما يحل بعد الذبح او النحر .

نعم، الأحوط الأولى تأخيره عن الذبح او النحر .

وهنا أسئلة:

س 1 - ماذا يُقصد من تحصيل الهدي؟

ج - المقصود أن يشتري الهدي ويعينه هو او وكيله.

س 2 - وهل يلزم تحصيل الهدي في منى؟

ج- يكفي تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له الذبح او النحر فيه، فإذا كان ممن يسوغ له الذبح او النحر في الحرم اكتفى في جواز الحلق او

ص: 177

التقصير بتحصيل الهدي فيه.

س 3- وما حكم من قدّم الحلق او التقصير على رمي جمرة العقبة او على

تحصيل الهدي؟

ج- إن قدّمه عالماً عامداً أعاده على الأحوط وجوباً، وهكذا إذا قدّمه مع الجهل بالحكم وكان متردّداً ولم يسأل، وأما إذا قدمه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم - ولم يكن متردداً- أجزأه ولم يحتج الى الإعادة.

س 4 - هل يجوز ايقاع الحلق او التقصير في ليلة الحادي عشر والليالي التي بعدها؟

ج- يجوز ذلك، وإن كان الأحوط الأولى ايقاعه في نهار يوم العيد.

س 5 - الى أي وقت يجوز تأخير الحلق او التقصير؟

ج- يجوز تأخيره الى آخر شهر ذي الحجة بالمقدار الذي يمكنه من الإتيان بأعمال مكة من الطواف وصلاته والسعي

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟

ج- إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأمّا قبله فلا يجوز على الأحوط.

س 2 - هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح

ص: 178

هدیه؟

ج- يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.

س 3- من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟

ج- لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.

س 4 - هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم تحصيله في المزدلفة أو في مكّة إذا لم يمكن تحصيله في وادي العيد، وهل يحمي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟

ج- يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.

س 5 - إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟

ج- إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.

س 6 - ذكرتم في رسالة المناسك : إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن

ص: 179

جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟

ج- لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط .

س 7 - إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح ؟ ج- لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجاج ولو من دون وضع علامة عليها وعندالذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.

س 8- المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه ؟

ج - لا شيء عليه ولا أثر لما أتى به من التقصير.

س 9 - إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟

ج - نعم على الأحوط وجوباً.

س 10 - من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟

ج- لا شيء عليه.

ص: 180

س 11 - إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير ؟

ج- يجزيه حلقه أو تقصيره.

س 12 - إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصر وأتى بالطواف و صلاته و السعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

ج- لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

س 13 - إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟

ج- يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه

يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.

س 14 - هل يجزي الحلق و التقصير في الحج في ليلة الحادي عشر او الليالي اللاحقة؟

ج - نعم يجزي.

س 15 - إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟

ج - لا يبعد الإجتزاء به.

ص: 181

الأمر الرابع أن يكون في منى الأمر الخامس إلقاء الشعر في منى

فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع اليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط وجوباً، فمن خرج من منى و لم يحلق او يقصر فيها نسياناً وجب عليه – على الأحوط - أن يرجع اليها ويحلق او يقصّر.

و لابد من احراز كون الحلق او التقصير في منى، فلا يجوز الحلق او التقصير في المكان المشكوك كونه من منى ومن حلق او قصر في المكان المشكوك لزمه بعث شعره الى منى.

س 1 - وما حكم من تعذر عليه الرجوع الى منى او تعسّر؟

ع - يحلق أو يقصر في مكانه ويبعث بشعره الى منى إن امكنه ذلك.

س 2- ما حكم من حلق رأسه في غير منى؟

ج- يجتزئ به - ولو كان متعمداً - ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه الى منى مع الامكان.

س 3- هل أنّ التقصير او الحلق والكون في منى واجب واحد او متعدد؟

ج- الواجب هو التقصير او الحلق المقيّد بكونه في منى، فهو واجب واحد مقيد.

ص: 182

اسئلة تطبیقیة:

س- هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟

ج - إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففى الاجزاء إشكال والأحوط العدم.

الاَمر الخامس اِلقاء الشعر فی منی

يجب أن يلقي شعره في منى، وهذا واجب بحق من حلق خارج منى فمن حلق في غير منى وجب أن يبعث بشعره اليها مع الامكان، بلا فرق بين المعذور وغيره.

و هكذا من حلق في منى ولم يرم شعره فالأحوط وجوباً أن يبعث بشعره الیها.

و هذا حكم تكليفي لا تضر مخالفته في الاجتزاء بالحلق او التقصير .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من قصرت شعرها في الحج ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟

ج- ليس عليها شيء، وإن كان الأحوط أن تبعث به الى منى.

س 2 - إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى

ص: 183

علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟ ج- لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمداً ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

س 3- إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج- إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.

س 4 - الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟

ج- لا يجب عليه ذلك.

الأمر السادس أن يحلق له المحل او هو نفسه

يلزم في صحة الحلق او التقصير أن يحلق أو يقصر لنفسه، او يحلق ويقصر له المحل، ولا يجزئ أن يقصر او يحلق له المحرم بلا فرق بين العالم العامد والجاهل والناسي والغافل، ومن قصر او حلق له المحرم وجب عليه اعادته.

أسئلة تطبيقية :

س- حاجان قصر كل منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحج وما بعده من الاعمال فما هو حكمها؟

ج- يعيدان التقصير .

ص: 184

فروغ
الفرع الأول: عدم جواز الحلق للنساء

لا يجوز الحلق للنساء ولا يصح بل يتعيّن عليهن التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس، ولا يجزي الاخذ من غيره.

و أما الرجل فمخيّر بين حلق الرأس والتقصير بأخذ شيء من شعر الرأس او الشارب او اللحية، ولا يجزي الاخذ من غير الثلاثة على الأحوط ،وجوباً، والحلق أفضل.

نعم، الأحوط وجوباً اختيار الحلق في موارد ثلاثة:

1 - الصرورة، وهو من حج أوّل حجة لم يحج قبلها، سواء حج عن نفسه او غيره، وسواء كانت حجة اسلام ام حجاً مستحبّاً.

2- من لبّد شعر رأسه بالصمغ او العسل او نحوهما لدفع القمل.

3- من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه.

تنبيه:

النائب في الحج إذا لم يكن صرورة مخيّر بين الحلق والتقصير حتى لو كان المنوب عنه لم يحج سابقاً او كان صرورة حيّاً فيما لو كان عاجزاً عن الحج.

أسئلة تطبيقية

س 1 – هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير ؟

ج - الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.

ص: 185

س 2- إذا قصر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟

ج- لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصر مثله لزمه الاحتياط بالحلق والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الأحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.

س 3- الصبي الذي أدى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حج نيابة عن غيره؟

ج - الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حج بدوا لم يحج قبلها.

س 4 - الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من إحرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحج قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.

س 5- شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه

ص: 186

ج - إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضاً وإن كان الأقرب الإجزاء.

س 6 - النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟

ج - لا بل يجوز له اختيار التقصير .

الفرع الثاني: حكم من علم إن الحلاق يجرحه

من أراد الحلق وعلم إنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق لكونه محرماً، فيحرم عليه اخراج الدم - كما تقدّم - ولكن ماذا يفعل؟

ج- هنا حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون مخيّراً بين الحلق والتقصير، وفي هذه الحالة مخيّر بين أمرين:

1 - أن يحلق بالماكينة الناعمة جداً (درجة صفر).

2 - أن يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى.

الحالة الثانية : أن يكون ممن يتعيّن عليه الحلق على الأحوط كالصرورة، و في هذه الحالة هو مخيّر بين أمرين أيضاً:

1 - أن يحلق بالماكينة الناعمة جداً ( درجة صفر).

ص: 187

2 - أن يرجع في الاحتياط الوجوبي الى من يجوز له التقصير، فيقصر وإن شاء حلق بعد ذلك

س - لو علم إنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى و مع ذلك خالف وحلق فما حكمه؟ و هل يحلّ من إحرامه ؟ و هل تجب عليه الكفارة؟

ج - يجزئه الحلق، ويحل به من إحرامه، وإن كان آثماً، ولا كفارة عليه، لعدم ثبوت الكفارة في اخراج الدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة ( درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟

ج - يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.

س 2- إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟

ج - لاشيء عليه.

الفرع الثالث: حكم الخنثى المشكل

الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً او معقوصاً او صرورة، وأما إذا كان واحداً من الثلاثة فيلزمه التقصير أولاً ثم يضم اليه الحلق على الأحوط وجوباً.

الفرع الرابع: الاحلال بالحلق او التقصير

إذا حلق المحرم او قصر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء

ص: 188

والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.

ثم إن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق او التقصير لا يختص بالحماع بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام كالتقبيل واللمس ونحو ذلك.

نعم يجوز له بعد الحلق او التقصير العقد على النساء والشهادة على العقد.

هذا في غير العمرة المفردة وأمّا فيها فلا يجوز له العقد على النساء على الأحوط وجوباً إلا بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟

ج- لا يضر.

س 2- إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟

ج- لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.

س 3- ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على

ص: 189

الذبح ولكنه لا يحل من إحرامه إلا بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟

ج - عدم الاحلال إلا بالذبح فتوى وليس احتياطاً.

س 4 - ذكرتم فيمن تعذر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من إحرامه الا بالذبح ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيَّاه حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟

ج - هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله علیه السلام: (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيَّاه ) بياناً لوجه عرفي أراد به علیه السلام إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.

ص: 190

و بالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله في صحيح معاوية بن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب).

س 5 - الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من إحرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟

ج- يحل من إحرامه - عدا الطيب والنساء - بمجرد الحلق.

س 6 - فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالإحرام وفتوى السيد الخوئينل اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي قدس سره قتل والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟

ج- لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.

س 7 ذكر تم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك ؟

ج - محل إشكال والأحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.

ص: 191

الفصل الثاني

ترک الحق او التقصیر

من ترك الحلق او التقصير له صور ثلاثة:

الصورة الأولى: من ترك الحلق او التقصير ولم يتداركه حتى مضى شهر ذي الحجة بطل حجه

س- وما حكم من قدم الطواف والسعي على الحلق او التقصير عمداً؟

ج- يجب عليه اعادة الطواف والسعي بعد الحلق او التقصير ولزمته كفارة شاة، كما سياتي.

الصورة الثانية: من لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً وجب عليه تداركه متى ما ذكره او علم به حتى لو كان بعد الفراغ من أعمال الحج.

س- و هل تجب عليه اعادة أعمال الحج من الطواف والسعي لو كان تذكره او العلم به بعد الإتيان بها؟

ج- لا تجب عليه الاعادة، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً.

الصورة الثالثة: أن يذبح او ينحر ثم يقصّر او يحلق ويأتى بأعمال مكة ثم يتبيّن له عدم الاجتزاء بما ذبحه او نحره، وفي هذه الصورة لا يلزمه أعادة

ص: 192

التقصير او الحلق وأعمال مكة إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 – إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجة فما هو حكمه؟

ج - يبطل حجه.

س 2- إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟

ج - لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

س 3- إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

ج - إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه .

س 4 - إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصر وأتى بالطواف و صلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

ج - لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

ص: 193

الفصل الثالث

آداب الحق

1 - يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة).

2 - أن يدفن شعره في خيمته في منى.

3- أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق.

تنبیه:

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات فيتركها برجاء الكراهة.

ص: 194

طواف الحج و صلاته والسعي

اشارة

المبحث السابع

طواف الحج وصلاته والسعي

ص: 195

ص: 196

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته والسعي

تنبیه :

الحاج مخيّر بين أن يأتي باعمال مكة من الطواف وصلاته والسعي بل وطواف النساء وصلاته بعد الافاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر و بين أن يأتي بها قبل ذلك كما سيتضح.

والكلام يقع في فصلين:

الفصل الأول / ما یعتبر فی طواف و صلاة و السعی

اشارة

كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها وما يعتبر فيها هي نفس الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها، ولا

تختلف عنها إلا في امرين:

1: النیة

ص: 197

2 - الترتيب، و قد تقد بيانه مفصلاً في الأمر التاسع من الامور المعتبرة في الطواف.

نعم، يعتبر مضافاً الى ما تقدّم أمران:

الاَمر الاَول

الأمر الأول: عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع على الأحوط وجوباً.

و ما حكم من قدمها على الوقفين؟

ج - إن قدمها عالماً عامداً أعادها بعد الوقوفين على الأحوط وجوباً، وإن قدمها جهلاً اجتزأ بها، وإن كان الأحوط استحباباً اعادتها بعد الوقوفين.

ويستثنى من الحكم المذكور ثلاث طوائف حيث يجوز لهم التقديم:

1 - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، ولا يكفي في جواز التقديم مجرد احتمال طرو الحيض او النفاس بل لابد أن يكون الاحتمال مما يعتد به العقلاء أي يصل الى حد الخوف من طروهما .

2 - من يعسر عليه الرجوع إلى مكة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع الشدة الزحام ونحوها مثل كبير السن والمريض والعليل وغيرهم إذا كان يعسر عليهم الرجوع او يعسر عليهم الطواف بعد الرجوع وإلا فلا يجوز لهم التقديم على الأحوط وجوباً.

ج- من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، كالذي يخاف الصدّ او الحصر او السفر .

ص: 198

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج بل وتقديم طواف النساء أيضاً - كما سيأتي، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة.

هذا في حج التمتع ، وأما في حج الإفراد والقرآن فيجوز التقديم مطلقاً كما - تقدم.

نعم، لا يجوز للمفرد والقارن أن يقدّما طواف النساء وصلاته على الوقوفين على الأحوط وجوباً.

الاَمر الثانی

الأمر الثاني: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق او التقصير، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده، ولزمته كفارة شاة.

وأمّا لو قدّمه على الحلق او التقصير جهلاً او نسياناً اجتزأ به ولا كفارة عليه، وإن كانت اعادته بعد الحلق او التقصير أحوط استحباباً، كما تقدّم.

تنبیهات

التنبيه الأول: من جاز لهم تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين يلزمهم أن يحرموا للحج قبل الإتيان بها وإلا فلا يعتد بما أتوا به من طواف وصلاة وسعي.

التنبيه الثاني: العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدّم في الأمر الثامن من الامور المعتبرة في الطواف.

ص: 199

التنبيه الثالث: المرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

التنبيه الرابع : يجوز الطواف والسعي بعد الحلق او التقصير وبعد تحصيل الهدي وإن لم يذبح ، ولكن الاحلال من محرّمات الإحرام – أي ما عدا النساء والصيد - لا يتحقق إلا بعد الذبح.

التنبيه الخامس :من يطاف به بالعربة ونحوها لعجزه عن مباشرة الطواف لا يجوز له على الأحوط وجوباً أن يقدّم الطواف على الوقوفين، اللهم إلا إذا كان واحداً من المستثنين المتقدّمين.

التنبيه السادس : إذا دار أمر الحاج بين أن يقدّم الطواف ويباشره بنفسه وبين أن يؤخرة ويطاف به او يطاف عنه قدّم الطواف وباشره بنفسه، وإذا دار أمر العاجز عن مباشرة الطواف بين أن يقدّم الطواف ويطاف به وبين أن

يؤخره ويطاف عنه قدّم الطواف وطيف به.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز لمن اراد حج الإفراد ان يأتي بطواف الحج وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟

ج - نعم يجوز.

س 2- هل ان تقديم اعمال مكّة على الوقوفين للمعذورين واجب ام

ص: 200

جائز؟

ج - جائز .

س 3- هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحج الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟

ج - لا يجوز على الأحوط.

س 4 - هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟

ج - إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.

س 5 - امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أنت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلا بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟

ج - يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً .

س 6 - امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟

ج - الظاهر جوازه.

س 7- هل الحكم بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للشيخ

ص: 201

والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الإتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟

ج - العبرة بكون الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.

س8- افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد ؟

ج - يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام - أي ما عدا النساء والصيد - لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.

س 9 - إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟

ج - لا يجب.

س 10 - إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح ؟

ج - لا تجب إعادتها على الأظهر.

س 11 - ما حكم الحاج الذي يطاف به ويسعى به في العربة من ناحية تقديم الطواف والسعي على الوقوفين؟ وما الحكم لو كان هو المتصدي

ص: 202

لتحريك العربة؟

ج - لا يجوز على الأحوط. (1)

س 12 - أ- لو أحرز الحاج أنّه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يطاف به ولكنه إذا قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

ب - لو أحرز الحاج أنه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين حيث أنه إذا قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه سيتمكن من أن يطوف بنفسه؟

ج - لو أحرز الحاج أنّه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنّه يستطيع أن يطاف به ولكن لو أخر الطواف الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى الاستنابة للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

الجواب:

يلزمه التقديم في الصور الثلاثة. (2)

س 13 - لو أحرز الحاج أنه لو أخر طواف الحج الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى أن يطاف به او يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف على الوقوفين؟

و هل يختلف الحكم إذا كان الحاج قبل الوقوفين يستطيع أن يطاف به

ص: 203


1- استفتاء خطي.
2- استفتاء خطي.

للطواف ولكن لو أخر الطواف الى ما بعد الوقوفين فإنّه سيضطر الى الاستنابة للطواف؟

ج- يلزم التقديم في الصورتين. (1)

فرعان
الفرع الأول: جواز تأخير الطواف الى آخر ذي الحجة

يجوز تأخير طواف الحج و صلاته والسعي الى آخر شهر ذي الحجة، ولكن يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم العيد، والأحوط استحباباً ع تأخيره عن اليوم الحادي عشر.

تنبيه :

من جاز لهم الافاضة من المزدلفة ليلة العيد لا يجوز لهم - على الأحوط وجوباً - أن يأتوا بالطواف والسعي بعد رمي جمرة العقبة في ليلة العيد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحج وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟

ج- محل إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.

س 2- هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم

ص: 204


1- استفتاء خطي.

ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟

ج- الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.

الفرع الثاني: حليّة الطيب بعد الطواف والسعي

إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء - بالحدّ المتقدّم من الجماع وسائر الاستمتاعات- بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.

تنبيه :

من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

و هكذا لا يحل الطيب على من أتى بالطواف والسعي بعد الوقوفين وبعد تحصيل الهدي والحلق او التقصير مادام لم يذبح او ينحر بعد.

ص: 205

الفصل الثاني

آداب طواف الحج و السعی

ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة وصلاته والسعي فيها يجري هنا اًیضاً.

و يستحب مضافاً الى ذلك الإتيان بطواف الحج يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول:

« اللهم أعني على نسكك وسلمنى له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، متبعاً لأمرك، راضياً بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك ».

ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلها، وإن لم يستطع من ذلك أيضاً استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة، وقد مرّ ذلك في الفصل التاسع من المبحث الثاني.

ص: 206

تنبيه:

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

ص: 207

ص: 208

طواف النساء و صلاة

اشارة

المبحث الثامن

طواف النساء و صلاة

ص:209

ص:210

طواف النساء و صلاته

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته.

و هما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب بطلان الحج.

والكلام يقع في امور:

الاَمر الاَول ما یجب فی طواف النساء

يجب طواف النساء في :

1 - يجب في الحج بجميع أقسامه.

2 - يجب في العمرة المفردة.

3 تقدّم أن من أتى بعمرة التمتع ولم يتمكن من الحج فيقلبها الى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء على الأحوط وجوباً.

و لا يجب في موردين:

1 - لا يجب في عمرة التمتع.

2 - لا يجب في العمرة المفردة إذا انقلبت الى عمرة تمتع .

ص: 211

الاَمر الثانی ما یعتبر فی طواف النساء و صلاة

الاَول: النیة

كيفية طواف النساء وصلاته هي نفس كيفية طواف العمرة وصلاته، وكل ما يعتبر فيهما من الواجبات والشرائط يعتبر في طواف النساء و صلاته.

نعم يختلف طواف النساء وصلاته عن طواف العمرة في أمرين:

الأول: النية

حيث يلزم على الناسك أن يقصد الطواف الذي محله بعد طواف الحج والسعي - ولا يلزم قصد عنوان طواف النساء كما يلزم أن يقصد أنّه لحج او عمرة مفردة بلا فرق بين الرجال والنساء.

الثانی: الترتیب

فإنّ محل طواف النساء في الحج بعد السعي، ولا يجوز تقديمه عليه، فإن عن علم وعمد لزم اعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل او نسيان أجزاه وإن كانت الاعادة بعد السعي أحوط استحباباً.

و هل يلزم الإتيان بطواف النساء بعد السعي مباشرة؟

ج- لا يجب ذلك بل يجوز تأخيره والإتيان به في أي وقت ولو كان في محرم.

كما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في الحج حتى في حج الإفراد والقران على الأحوط وجوباً.

ص: 212

و يستثنى من ذلك من جاز لهم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين (1) فإنهم يجوز لهم تقديم طواف النساء وصلاته أيضاً، ولكن لا تحل لهم النساء إلا بعد الإتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق او التقصير .

و أمّا في العمرة المفردة فمحله بعد الحلق او التقصير فإذا قدمه على التقصير عالماً عامداً وجبت اعادته وصلاته بعد التقصير، وهكذا إذا قدّمه جهلاً او نسياناً على الأحوط وجوباً، وقد تقدّم بيان ذلك كله في الامر التاسع من الامور المعتبرة في الطواف.

و هل يلزم الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الحلق او التقصير مباشرة؟

ج- لا يجب ذلك بل يجوز تأخيرة والإتيان به في أي وقت.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا تحل النساء بعد الاتيان بطواف النساء وصلاته إلا إذا كان قد أتى باعمال منى من الرمي والذبح والحلق او التقصير دون ما إذا أتى به بعد الرمي وتحصيل الهدي والحلق او التقصير.

التنبيه الثاني : إذا انكشف بطلان طواف الحج فيلزم اعادة طواف النساء وصلاته على الأحوط وجوباً، وهكذا إذا أنكشف بطلان طواف العمرة

ص: 213


1- تقدّم جواز ذلك لثلاث طواف المرأة التي تخاف الحيض او النفاس، ومن يعسر عليه الرجوع الى مكة او يعسر عليه الطواف بعد الرجوع، ومن يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة

المفردة.

التنبيه الثالث :حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء و صلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم مفصلاً .

التنبيه الرابع : يجوز الإحرام للنسك اللاحق وإن بقي من النسك السابق طواف النساء، ثم الإتيان به بعد ذلك، ولكن إذا كان عليه أكثر من طواف نساء لأكثر من نسك فلا يكفيه أن يأتي بطواف نساء واحد عن الجميع، كما تقدم.

التنبيه الخامس : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم في الفصل الثاني من فصول صلاة الطواف.

التنبيه السادس: من انكشف له بطلان طوافه في الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة للإخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع ففي مثل ذلك يحكم ببطلان إحرامه ولا تحرم عليه النساء، وهذا بخلافه في العمرة المفردة فإن إحرامها لا يبطل بعد انعقاده إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح، ولا تحل له النساء قبل ذلك.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز تأخير طواف النساء للحج إلى شهر محرم اختياراً؟

ج- يجوز .

س 2- هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في طواف النساء و صلاته الحج؟

ص: 214

الحج؟

ج- لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.

س 3- إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:

أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟

ج- لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.

و ثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟

ج - عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.

وثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟

ج- يجوز له التأخير.

س 4- إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟

ج- لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.

س 5 - إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف

ص: 215

النساء؟

ج- لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.

س 6 - إذا حج الرجل الأمامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم بل أتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الإحرام تماما ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟

ج- لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.

س 7 - من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

ج- لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.

س 8- إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟

ج - يلزمه الطوافان على الأحوط.

س 9- إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟

ج - عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.

ص: 216

س 8- شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه أما طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟

ج- يكفيه الإتيان بطواف النساء.

س 9 - لو طاف الحاج طواف الحج وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟

ج - إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجة.

س 10 - إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء أيضاً؟

ج- نعم على الأحوط لزوماً.

س 11 - من انكشف له بطلان طوافه في الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان يأتي بطواف النساء؟ ج - بل يحكم في مثل ذلك ببطلان إحرامه ولا تحرم عليه النساء.

س 12 - إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟

ج - يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.

ص: 217

س 13 - وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطئه فما هو حکمه؟

ج- الأحوط إعادة الطواف.

س 14 - هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام؟

ج- يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي

س 15 - المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحج وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

ج - يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى

س 16 - هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء ؟

ج - يجوز له ذلك.

س 17 - إمرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها ؟ ج - ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف

ص: 218

عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و صلاته.

س 18 - هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

ج - لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س 19 - ذكرتم ان الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجة؟

ج - الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.

الاَمر الثالث من یجب علیه طواف النساء

يجب طواف النساء على كل حاج او معتمر عمرة مفردة، بالغاً كان او صغيراً، ورجلاً كان او امرأة ومتزوجاً كان او أعزب، وهو مضافاً الى كونه واجباً تكليفاً يترتب عليه أثر وضعي و هو حلية الجنس الآخر، فإذا تركه الرجل حرمت عليهم النساء بلا فرق بين زوجته التي تحت عصمته وبين من يتزوجها بعد ذلك، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال كذلك.

و هل يجب على النائب في حج او عمرة؟ وعمّن يأتي به؟

ج - النائب في الحج أو العمرة المفردة عن غيره يجب عليه أن يأتي بطواف

ص: 219

النساء عن المنوب عنه وليس عن نفسه، ويترتب على ذلك حلية النساء له، وإذا تركه حرمت عليه النساء دون المنوب عنه لو كان حيّاً .

تنبيه :

الصبي والصبية - سواء كانا مميزين او لا - إذا حجّا او اعتمرا ولم يأتيا بطواف النساء، وجب عليهما بعد البلوغ الإتيان به، ولا تحل لهما الاستمتاعات الزوجية قبل ذلك.

نعم يجوز لهما عقد النكاح قبل الإتيان بطواف النساء في غير العمرة المفردة، وأمّا في العمرة المفردة فلا يجوز لهما العقد على الأحوط وجوباً ما يأتيا بطواف النساء و صلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟

ج- نعم يجب على الجميع.

س 2 - النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو المنوب عنه ؟

ج- يأتي به عن المنوب عنه.

س 3- إذا حج شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة

ص: 220

فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟

ج - ينويه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب .

س 4 - من كان نائباً عن غيره في الحج أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟

ج- لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.

س 5 - إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟

ج - تحرم على النائب.

س 6- هل يجب على من يحج عن الغير ان يأتي بطواف النساء و صلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟

ج - لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.

س 7 - هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟

ج - مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.

س 8- طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟

ج - إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات

ص: 221

الزوجية الا مع الإتيان به.

س 9- إذا حج الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟

ج - نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.

الاَمر الرابع ترک طواف النساء

من ترك طواف النساء سواءً كان متعمداً - مع العلم بالحكم او الجهل به - أم كان ناسياً وجب عليه تداركه في أي وقت إذ ليس له وقت محدّد، ولا تحل له النساء قبل ذلك، وهكذا ،المرأة، ولو كان المتروك طواف العمرة المفردة فلا يجوز له حتى عقد النكاح على الأحوط وجوباً.

و مع تعذر المباشرة او تعسّرها تجوز له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

و إذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه او غيره فلا اشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يُقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

فائدة:

من مات بعد أعمال منى وبقي عليه أعمال مكة فإن قضاها عنه وليه او

ص: 222

غيره فلا اشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن تُقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولادثم

تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟

ج - زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنّما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن (1) وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.

س 2- إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟

ج - الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.

س 3- إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟

ج- لا يجب عليها ذلك.

س 4 - ذكرتم أن الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق، فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج - محل اشكال والأحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وصلاته.

ص: 223


1- هذا في غير العمرة ،المفردة، وأمّا فيها فمحل اشكال كما سيأتي.

س 5 - إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحج فهل يجب قضاؤه و ما يتبعه من الواجبات على وليه ؟

ج- إن قضاها وليه او غيره فلا اشكال وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

الاَمر الخامس حکم من حاضت قبل اتمام طواف النساء

إذا حاضت المرأة قبل اتمام طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، فماذا تفعل ؟

ج - لها صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن تحيض قبل الشروع بطواف النساء، وفي هذه الصورة جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.

الصورة الثانية: أن يكون حيضها قبل اتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وفي هذه الصورة يجوز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة للطواف كلّه (1) ولصلاته.

الصورة الثالثة: أن يكون حيضها بعد اتمام الشوط الرابع من طواف النساء فيجوز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة

ص: 224


1- لما تقدّم من أن الحدث قبل اتمام الشوط الرابع موجب لبطلان الطواف

البقية (1) الطواف ولصلاته.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟

ج - ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.

س 2- إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له ؟

ج - الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.

س 3- ذكر تم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحج با قسامه والعمرة المفردة؟

ج - لا فرق على الأقرب.

الاَمر السادس حلیّة النساء

إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت لمرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم

ص: 225


1- لما تقدّم من أن الحدث بعد الشوط الرابع لا يبطل ما أتى به من اشواط.

الثالث عشر على الأحوط وجوباً، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم وأما محرّمات الحرم فحرمتها تعم المحرم والمحلّ.

ص: 226

المبيت في منى والافاضة منها

اشارة

المبحث التاسع

المبيت في منى والافاضة منها

ص: 227

ص: 228

المبيت في منى والافاضة منها

الواجب الثاني عشر والثالث عشر من واجبات الحج المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والافاضة منها بعد زوال اليوم الثاني عشر وهما واجبان غير ركنيين فلا يبطل الحج بتعمد تركها، وإن كان آثماً، وهكذا الافاضة فإنّها واجب غير ركني يبطل الحج بتعمد تركها، وإن كان آثماً.

والكلام يقع في فصول :

الفصل الأول / ما يعتبر في المبيت

اشارة

یعتبر فی المبیت الاُمور:

الأمر الأول النية

حيث يعتبر فيها :

1 - قصد القربة على حد سائر العبادات.

2 - والخلوص.

ص: 229

3- وأن يقصد المبيت في منى، فلا يكفي التواجد في منى من دون قصد المبيت، ولو ترك نيّة المبيت في تمام وقت المبيت كان آثماً إن كان عن علم وعمد او كان عن جهل تقصيري، ولكن لا كفارة عليه مطلقاً إذا كان متواجداً في منى في وقت المبيت.

نعم، لو ترك نية المبيت في النصف الأول لزمه تدارك المبيت في النصف الثاني، ولو تركه أيضاً كان آثماً ولكن لا كفارة عليه إذا كان متواجداً في منى.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟

ج - إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.

س 2- رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنّما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شي؟

ج - الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.

س - إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه ؟

ج - لا شيء عليه.

س 4 - من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ

ص: 230

إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟

ج - يلزمه ذلك على الأحوط.

الأمر الثاني أن يكون في منى

يجب أن يكون المبيت في منى، ولا يصح المبيت في غيرها إلا مع ازدحام الحجاج فيجوز المبيت في وادي محسر، (1) ويلزم احراز كون المبيت في منى، فلا يكفي المبيت في المكان المشكوك كونه من منى، سواء كان الشك من جهة عدم أحراز كون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً بيد عن أهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم - أم كان من جهة اشتباه المكلف خارجاً في موضع أنّه من منى او لا بعد احراز حدود منى وهو ما يعبّر عنه بالشبهة المصداقية.

تنبیهان:

التنبيه الأول: منى اسم للوادي فلا يشمل الجبال المحيطة به كما لا يشمل سفح الجبل، فلا يجزئ المبيت على الجبل او السفح .

نعم ما بني في الوادي من عمارات او جسور هي منه فيجزئ المبيت عليها، كما أنّ ما تم نحته من الجبال وسفوحها يُعد بعد النحت من الوادي

ص: 231


1- تجدر الاشارة الى أنّ بعض مخيمات العراقيين تقع في وادي النار وهو خارج منى حيث تفصله عن منى سلسلتان جبليتان يتخللهما نفقان يؤديان الى منى فاللازم على الحجاج الخروج من المخيمات المنصوبة فيه والمبيت داخل منى أحد نصفي الليل.

و يجزئ المبيت فيه.

التنبيه الثاني: يجوز الخروج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة و نحوها من الحاجات الضرورية كضرورة العلاج ونحوها، كما سيأتي.

أسئلة تطبيقية :

س 1- حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى وأما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟

ج- يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.

س 2 - سفح الجبال التي تحد منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع 150 متراً عن الوادي؟

ج - سفح الجبل ليس جزءاً من منى .

س 3- لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحد منى حيث بلغ مساحة المنحوت 70 متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه الاجزاء؟

ج - الظاهر أنّه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.

س 4 - هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في

ص: 232

منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط ؟

ج- منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.

س 5 - منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟

ج - يبدو أن وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى، و مع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.

س 6 - هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟

ج- لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان الحدود المرسومة لمني قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.

س 7 - نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟ ج- يجوز أن يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.

ص: 233

الأمر الثالث أن يكون المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر

يجب أن يكون المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فإذا خرج الحاج الى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

نعم، يستحب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.

و يستثنى من ذلك ثلاثة أصناف حيث يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وهم:

الصنف الأول: من لم يتجنّب الصيد في إحرامه، فمن قتل الصيد او أكله او امسكه او اشار اليه او كسر عضوا منه او جرحه في حال إحرامه وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى أيضاً.

الصنف الثاني: من أتى النساء في إحرام الحج على الأحوط وجوباً، فمن جامع في إحرام الحج عالماً عامداً وجب عليه - على الأحوط - المبيت ليلة الثالث عشر في منى أيضاً .

س 1 - و هل الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر يشمل من جامع في إحرام عمرة التمتع ؟

ج - لا يشمله، بل يختص بمن جامع في إحرام الحج.

ص: 234

س 2 - هل الحكم يشمل من جامع غافلاً او ناسياً او جاهلاً؟

ج - الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر مختص بمن جامع متعمّداً مع علمه بالحكم.

س 2 - هل الحكم يشمل سائر الاستمتاعات او يختص بالجماع؟

ج - يختص بالجماع فقط، فمن قبل زوجته مثلاً في إحرام الحج لا عليه المبيت ليلة الثالث عشر .

الصنف الثالث : من بقي في منى الى أن دخل عليه ليل الثالث عشر، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، ويستثنى من ذلك موردان

الأول: من أفاض من منى ثم رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، فإنّه لا يجب عليه المبيت فيها لأنه لم يدركه الليل وهو في منى .

الثاني : من نفر من منى بأن خرج منها عازماً على عدم العود ولم يترك علقة فيها تقتضي العود إلا أنّ السلطات منعته وأجبرته على العود، فلا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر.

س - ما حكم من تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج للزحام ونحوه حتى دخل عليه الليل؟ فهل يُعد تأهبه وتهيؤه للخروج بحكم الخروج والنفر ؟

ج - لا يعد بحكم الخروج والنفر، وعليه فإن أمكنه المبيت وجب عليه، و إن لم يمكنه او كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على

ص: 235

الاحوط وجوباً.

تنبیه :

لا يجب على الحاج البقاء في منى في نهار الحادي عشر والثاني عشر بل يجوز له الخروج من منى الى أي محل آخر .

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد أن يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟

ج- لا مبيت في منى في ليلة العيد.

س 2 - من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكّة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟

ج - يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك .

س 3- هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر و الثاني عشر في مكة طلباً للراحة ؟

ج- يجوز في حد ذاته.

س4- هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر - مع العود ليلاً - بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها أيضاً كأن

ص: 236

يسافر إلى جدة مثلاً؟

ج- لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.

س 5 - هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟

ج- يعم جميع ذلك.

س 6- من جامع زوجته في إحرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في إحرام الحج ؟

ج - يختص بالجماع في إحرام الحج.

س 7 - من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر ؟

ج - لا يجب عليه ذلك.

س 8- من قارب اهله في إحرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر ؟

ج- لا يلزمه ذلك.

س 9- إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب

ص: 237

عليه المبيت والرمي؟

ج- مع صدق النفر على خروجه – بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.

الأمر الرابع أن يكون المبيت في أحد النصفين

يجب أن يكون المبيت بمقدار أحد نصفي الليل لا أقل من ذلك، ويلزم مراعاة النصف الحقيقي لا العرفي ، فلو نقص منه مقدار دقيقة واحدة مثلاً فلا يجزئ ، وتفصيل ذلك أن يقال:

لا يعتبر في المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر أن يبيت المكلّف تمام

الليل بل هو مخيّر في المبيت بين النصف الأول او النصف الثاني من الليل:

النصف الأول: فإذا اختار الحاج النصف الأول وجب عليه التواجد في منى من الغروب الى منتصف الليل، وبعده يجوز له الخروج من منى.

و نلفت النظر الى أن المقصود من الغروب هو سقوط قرص الشمس و لا يكفي التواجد من حين ذهاب الحمرة المشرقية – الذي هو وقت صلاة المغرب، حيث أن الفارق بينهما (12) دقيقة او أكثر بقليل تقريباً.

كما ونلفت النظر الى أنّ منتصف الليل هو نصف الوقت ما بين الغروب الى الفجر فيلزم حساب المنتصف من الغروب (سقوط قرص الشمس) لا

ص: 238

من ذهاب الحمرة المشرقية، فيكون الفارق في الوقت بمقدار (6) دقائق تقريباً عما لو كان الحساب من ذهاب الحمرة المشرقية، فيلزم التأخير في النصف الأول بذلك المقدار.

والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .

النصف الثاني : وإذا اختار الحاج النصف الثاني وجب عليه التواجد في منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل، والأحوط وجوباً أن يتواجد فيها قبل انتصاف الليل. (1)

ويستثنى من ذلك

الحكم (التخيير في المبيت بين أحد نصفي الليل ) الأصناف الثلاثة المتقدّمة حيث يجب عليهم المبيت تمام الليلة الثالثة عشر من الغروب الى الفجر، ولا يجزئهم المبيت أحد نصفي الليل.

أسئلة تطبيقية :

س 1- هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه ؟

ج - يتخيّر الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.

س 2 - أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف

ص: 239


1- و هذا الاحتياط يجوز فيه الرجوع الى من يكتفي بالتواجد في منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل، وبالتالي لا يلزمه التواجد في منى عند انتصاف الليل، مع رعاية الاعلم فالاعلم في ذلك.

الثاني منه؟

ج- لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.

س 3- هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر؟

ج - الظاهر عدم الكفاية إلا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.

س 4 - هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟

ج- لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.

س 5 - لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني ؟

ج - نعم.

س 6- إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟

ج - نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.

س 7- هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار

ص: 240

النضیف؟

ج- لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.

س 8- ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب أول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟

ج- من غروب الشمس.

س 9 - هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر ؟

ج - إلى طلوع الفجر. (1)

س 10 - إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟

ج - يمكنه البناء على عدم دخول الليل.

ص: 241


1- نلفت النظر الى أنّ حساب منتصف الليل الى الفجر في المقام حتى على رأي السيد الخوئي (قدس)، بخلافه في باب الصلاة فإنه بنى تدل على أن منتصف الليل يحسب الى طلوع الشمس، أي أنّ مابين الطلوعين يُعد من الليل، وينتهي الليل بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر .

الفصل الثاني / الترخيص في عدم المبيت

يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أربعة طوائف:

الطائفة الأولى: من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيجوز له ترك المبيت فيها ، ولكن عليه التكفير بشاة على الأحوط وجوباً. (1)

الطائفة الثانية: من اشتغل بالعبادة في مكة في تمام النصف الثاني من الليل أي من قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما، ولا كفارة عليه.

س 1 - وهل يلزم أن يكون الاشتغال بالعبادة في المسجد الحرام؟

ج- لا يلزم ذلك بل يجزي أن يكون في مكّة ولو الحديثة كالعزيزية او الشيشة.

س 2 - هل يجزي الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل؟

ج- لا يجزي عن المبيت الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من

ص: 242


1- و هذا الاحتياط يمكن الرجوع فيه الى من لا يرى ثبوت الكفارة في هذا الحال مع رعاية الاعلم فالاعلم.

اللیل.

تنبیهان:

التنبيه الأول: كل ما صدق عليه أنه في طاعة الله عز وجل كان مصداقاً للاشتغال بالعبادة، كأداء أعمال مكة من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاته، واطافة الحجيج، والاجابة على الاسئلة الشرعية إذا أتى بها قربة الله تعالى، ومنها النظر الى الكعبة وغير ذلك من تلاوة القرآن والاستماع اليه والدعاء والتسبيح ونحو ذلك، ومن ذلك اقامة مجالس التعزية على الائمة ( صلوات الله عليهم )إذا كان بقصد القربة الله عز وجل.

التنبيه الثاني: من الاخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج الذين يشتغلون بالعبادة عن المبيت في منى أنهم يتكلمون مع رفقائهم في غير الحاجات الضرورية، او يغلبهم النعاس فينامون ولو لفترة قليلة كدقيقة أو أكثر، وذلك موجب لثبوت الكفارة عليهم. (1) إلا إذا رجعوا في الاحتياط وأدركوا منى قبل الفجر .

الطائفة الثالثة: من خرج من مكة - بما تشتمل عليه من الاحياء الحديثة في زماننا - للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ولا كفارة عليه، وهذا الحكم مختص بمن خرج من مكة، وأمّا إذا لم يخرج منها فلا يشمله الحكم وإن تجاوز عقبة المدنيين.

ص: 243


1- إذا غلبهم النعاس فناموا من غير اختيار فثبوت الكفارة عليهم بنحو الاحتياط، ويمكنهم الرجوع في هذا الاحتياط.

تنبیه:

لعله في زماننا الحاضر لا مصداق خارجي لهذه الطائفة بعدما كانت الاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعد جزءً من مكة الحديثة، ومورد النص الخروج من مكة، اللهم إلا أن يفرض أحد أمرين:

الأول: أن يفرض أن الحاج دخل في الانفاق التي تؤدي الى منى وبعد لم يصلها، فبناءً على كون هذه الانفاق التي تقع بعد عقبة المدنيين ليست جزءً من مكّة و هي لیست جزءً من منى يتحقق مصداق لهذه الطائفة.

الثاني: أن يفرض أن الحاج سلك طريق المعيصم من جهة المجازر قاصداً الذهاب الى منى فإذا وصل الى المخيمات المنصوبة في وادي النار جاز له النوم فيها، فإنّ وادي النار خارج مكة كما أنه ليس من منى.

الطائفة الرابعة: أهل سقاية الحاج بمكة ومصداقهم في زماننا الذين يقومون بتوزيع ماء الشرب في شوارع مكة مع حاجة الحجاج اليه، ولا كفارة عليهم.

تنبيه :

تقدّم و سيأتي جواز الخروج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة و نحوها من الحاجات الضرورية.

أسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الأولى:

س 1 - هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن

ص: 244

وجب عليهم المبيت بمنى؟

ج- لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.

س 2 - هل أنّ احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فیها؟

ج- لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء .

س - ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له ان يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ؟

ج- يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكّة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

اسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الثانية:

س 1 - هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الاحياء المستحدثة في مكة بدلاء عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟

ج- يكفي ما ذكر أيضاً.

س 2- من اراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل

ص: 245

عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟

ج- نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.

س 3 - من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟

ج- إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.

س 4 - هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟

ج - نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة الا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية.

س 5 - هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والاجابة على الاسئلة الدينية؟

ج - الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة

ص: 246

من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الاعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

س 6 - الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية ؟

ج تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى ) و هو العنوان المذكور في النص.

أسئلة تطبيقيّة ترتبط بالطائفة الثالثة:

س1 – ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟

ج- مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور.

س 2 - ذكرتم في المناسك أن من خرج من المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز

ص: 247

له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟

ج- لا يجوز له ذلك.

س 3- فيما يرتبط بالمبيت بمنى وتجاوز عقبة المدنيين، هل هذا الحكم يقتصر فيه على هذا الموضع عقبة المدنيين) او يشمل جميع مخارج مكة المكرمة في الوقت الراهن ؟

ج - يختص بالخروج من مكة الحالية. (1)

أسئلة تطبيقية ترتبط بالطائفة الرابعة :

س - ورد في المناسك أنه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟

ج - نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.

ص: 248


1- استفتاء خطي.

الفصل الثالث / ترك المبيت بمنى

من ترك المبيت في منى فلا يبطل حجه - كما تقدّم- ولكن هل تثبت عليه الكفارة؟

ج - ههنا صور تثبت فيها الكفارة، واخرى لا تثبت فيها :

أما صور ثبوت الكفارة:

الصورة الأولى : أن يترك المبيت عالماً عامداً، فيكون آثماً وتجب عليه كفارة دم شاة عن كل ليلة.

الصورة الثانية: أن يترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه في كل ليلة وإن لم يكن آثماً.

الصورة الثالثة: أن يترك المبيت لكونه من الطائفة الأولى التي تقدمت في الفصل السابق، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه في كل ليلة وإن لم يكن آثماً .

الصورة الرابعة : أن يترك مقداراً من الوقت الواجب فيه المبيت كما لو تأخر عمداً بمقدار دقيقة مثلاً مع علمه بالحكم، وحينئذ إن كان ذلك في

ص: 249

النصف الأول و تدارك المبيت في النصف الثاني فلا شيء عليه وإلا فتجب عليه الكفارة.

الصورة الخامسة : نفس الصورة السابقة ولكن تأخره كان عن نسيان او جهل بالحكم، فتجب عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

الصورة السادسة : أن يتأخر عن المبيت - في تمام الوقت لعذر كما لو تأخر بمقدار دقيقة وكان معذوراً، والأحوط وجوباً ثبوت الكفارة عليه.

الصورة السابعة : إذا بات في منى ثم دعت الضرورة الى الخروج منها و ترك المبيت، فتجب عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

و أمّا صور عدم ثبوت الكفارة:

الصورة الأولى: أن يترك المبيت لكونه من الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدّم في الفصل السابق، ولا كفارة عليه حينئذ.

الصورة الثانية : أن يترك نية المبيت في منى وكان متواجداً فيها في تمام وقت المبيت ولا كفارة عليه في هذه الصورة مطلقاً، وإن كان آثماً لو كان علمه بالحكم او مع كونه جاهلاً مقصراً، بخلاف ما إذا لم يكن متعمّداً مع كذلك كما لو نام في منى قبل أن ينوي المبيت فيها ، فإن نفس الكون في منى مسقط للكفارة وإن لم يقصد المبيت فيها .

الصورة الثالثة: أن يخرج من مكة ويتأخر عن الوصول الى منى لأمر طارئ كما لو منعه الزحام غير المتوقع بمعنى أنه كان يتوقع الوصول الى منى

ص: 250

في الوقت المحدد إلا أنه واجه زحاماً غير متوقع فتأخر عن الوصول، ولا كفارة عليه حينئذ، بخلاف ما لو كان يتوقع الزحام او لم يخرج من مكة ومنعه الزحام، فتثبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً في الفرضين.

الصورة الرابعة : أن يتأخر عن المبيت اضطراراً فلا كفارة عليه.

الصورة الخامسة : من بات في منى ثم خرج منها اشتباها منه في العلامات الموضوعة ثم رجع مباشرة ، فلا يضر بمبيته ولا كفّارة عليه.

الصورة السادسة: أن يخرج من منى في وقت المبيت لقضاء الحاجة ونحوها من الامور الضرورية ثم يرجع الى منى، كما لو كان مريضاً وأضطر مراجعة المراكز الصحية الواقعة خارج منى ثم الرجوع الى منى، و هذا بخلاف ما إذا خرج وترك المبيت لضرورة، كما تقدّم.

تنبیهان :

التنبيه الأول من خرج لأداء أعمال مكة في النصف الأول وخاف أن يفوته المبيت في منى في النصف الثاني لو أكمل الاعمال، وجب عليه – على الأحوط - العود الى منى قبل منتصف الليل ولو بتأجيل بعض الاعمال كطواف النساء، او الرجوع في هذا الاحتياط الى من يكتفي بالتواجد في منى قبل طلوع الفجر .

التنبيه الثاني: إذا حكم قاضي الديار بثبوت الهلال قبلنا بيوم وفُرض أنّ المكلف لم يبت ليلة الحادي عشر عندهم في منى إلا أنه بات في الليلتين التي

ص: 251

بعدها فلا شيء عليه.

أسئلة تطبيقية

س 1 - من خرج من منى أول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:

1 - ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل و عاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل ؟

ج- إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الأولى.

2- وما حكمه إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟

ج - تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط. (1)

3- إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟

ج - لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.

4 - إذا أتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في

ص: 252


1- الاحتياط من جهة أن التواجد في منى قبل انتصاف الليل للمبيت فيها مبنى على الاحتياط.

النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟

ج - نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.

س 2 - إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟

ج - إذا كان جاهلاً مقصّراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.

س 3- هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في م تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط ؟

ج - منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.

ص: 253

الفصل الرابع / الافاضة والنفر من منى

الافاضة واجب غير ركني، وتعني الخروج من منى عازماً على عدم العود، ولا يجوز للحاج الافاضة من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويجوز له الإفاضة من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر كما يجوز له الافاضة في اليوم الثالث عشر، ويستثنى من ذلك الاصناف الثلاثة المتقدّمة في الأمر الثالث من الفصل الأول حيث يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر ، ولا يجوز لهم الافاضة في اليوم الثاني عشر بل يتعين عليهم الافاضة في اليوم الثالث عشر .

تنبيهات:

التنبيه الأول : الواجب على الحاج أن يفيض من منى بعد الزوال ولا يجب عليه التواجد فيها قبل الزوال، فإذا بات النصف الأول ليلة الثاني عشر جاز له الخروج من منى بعد انتصاف الليل والعود اليها بعد الزوال لرم الجمار والافاضة منها ، وهكذا إذا بات النصف الثاني ليلة الثاني عشر جاز له الخروج بعد الفجر وقبل شروق الشمس، والعود اليها بعد الزوال للرمي

والافاضة.

ص: 254

التنبيه الثاني: من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال لا يجوز له الخروج من منى قبل الزوال وإن كان ناوياً للعود اليها قبل الزوال للافاضة منها على الأحوط وجوباً إلا إذا ترك له علقة فيها تقتضي رجوعه كما لو ترك متاعه فيها فيجوز له الخروج، و لا يجب عليه الرجوع اليها حينئذ قبل الزوال بل يجوز له أن يرجع اليها بعد الزوال والافاضة منها.

التنبيه الثالث: من خرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال وكانت له علقة فيها وجب عليه العود بل الأحوط لزوماً العود وإن لم تكن له علقة فيها.

و هل يلزم أن يكون رجوعه الى منى قبل الزوال والافاضة منها بعد الزوال؟

ج - هو مخيّر في الحالتين - ترك علقة او لم يترك - بين الرجوع قبل الزوال والافاضة منها بعد الزوال، وبين الرجوع بعد الزوال والافاضة منها.

التنبيه الرابع: من كان معذوراً عن مباشرة الرمي واستناب من يرمي عنه لا يجب عليه الذهاب الى منى للافاضة منها بعد الزوال، وإنّما يسقط عنه وجوب الافاضة.

التنبيه الخامس :من كان النفر بعد الزوال حرجيّاً عليه فإن أمكنه المبيت ليلة الثالث عشر من دون حرج وجب عليه ذلك لينفر في اليوم الثالث عشر وإن لم يمكنه ذلك او كان حرجياً عليه جاز له النفر قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.

ص: 255

التنبيه السادس :من وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر، وهكذا من بات فيها استحباباً، جاز له النفر بعد رمي الجمار ولو كان قبل الزوال و لا يجب عليه النفر بعد الزوال.

التنبيه السادس: لا يلزم في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج منها أن يكون مملوكاً بل يكفي أن يكون تحت تصرفه، كما أنه لو أعرض عن متاعه فلا أثر لتركه ولا يسوغ له الخروج من منى.

التنبيه السابع: لا كفارة على من ترك الافاضة من منى، كما لا كفارة على من أفاض منها قبل الزوال، وإن كان آثماً لو كان متعمداً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال ؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟

ج - إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الأحوط وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

س 2- هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي و قبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر ؟

ج - يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك و ان

ص: 256

كان ناوياً للعود على الأحوط.

س -3 إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكّة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟

ج - إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود - كأن خلف أثقاله فيها - لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.

و على كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضاً لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر .

س 4 - إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه و هل عليه كفارة في الحالات التالية: 1 - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد الالتفات تسامحاً واهمالاً؟

ج -كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط.

2 – إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد

ص: 257

الالتفات لفوات الاوان؟

ج - لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.

3- إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟

ج - لا شيء عليه.

4 - إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات الاوان؟

ج - يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.

5 - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟

ج - لا شيء عليه.

6 - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟

ج - يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.

س 5 - هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟

ج - ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم

ص: 258

النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلّف ما يقتضي العود – كأثقاله – لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً والأحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.

س 6 - إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع ؟

ج - يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.

س 7- هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج و العود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟

ج- لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان يكون له علقة به يقتضي العود.

س 8 - لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر ؟

ج - إذا لم يعد علقة له يقتضي العود إلى منى لا اثر لتركه فالأحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.

س 9 - المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها ؟ ج- يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.

س 10 - من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر او

ص: 259

كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟

ج - إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر أيضاً.

س 11 - إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر ؟

ج - إن امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد

تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

س 12 - يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى و النساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ؟

ج - إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.

س 13 - من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟

ج - السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من

ص: 260

كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

و على القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً - لا كالخائف والعبد والراعي - أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (2) و (3) من جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ووجوب العود حينئذ.

ص: 261

الفصل الخامس / آداب منى

1 - يستحب المقام بمنى أيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من ذي الحجة، و عدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب.

2 - يستحب التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة: أولها ظهر يوم النحر، و بعد عشر صلوات في سائر الأمصار والأولى في كيفية التكبير أن يقول:

(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا)

3- يستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (صلوات الله عليه) أنه قال: «من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل».

ص: 262

تنبیه :

ليُعلم أن استحباب بعض المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة ،السنن فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

ص: 263

ص: 264

رمي الجمار

اشارة

المبحث العاشر

رمي الجمار

ص: 265

ص: 266

رمي الجمار

الواجب الرابع عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، وهو واجب غير ركني فلا يبطل الحج بتعمد تركه

وإن كان آثماً.

والكلام يقع في فصول:

الفصل الأول/ ما یعتبر فی رمی الجمار

اشارة

الفصل الأول

ما يعتبر في رمي الجمار

شروط الرمي على قسمين:

القسم الأول: شروط لنفس الرمي.

القسم الثاني: شروط لما يُرمى به

ص: 267

القسم الاول: شروط الرمی
الاَمر الاَول النیّة

يعتبر في رمي الجمار نية القربة والخلوص، فإنّ الرمي عبادة فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات من القصد الى الفعل متقرباً به الله عز وجل خالصاً له تعالى.

الاَمر الثانی

أن يكون الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى – وجوباً (1) او استحباباً - وجب عليه الرمي في الثالث عشر أيضاً، وإذا وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولم يبت فلا رمي عليه يوم الثالث عشر .

و هل یلزم اًن یکون رمی الجمار بعد الذبح او النحر؟

ج - لا يلزم ذلك، فيجوز الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يذبح أو ينحر .

أسئلة تطبيقية :

س - من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح ؟

ج - نعم.

ص: 268


1- كما إذا كان من الاصناف الثلاثة من لم يتجب الصيد في إحرام الحج، ومن جامع في إحرام الحج، و من دخل عليه ليل الثالث عشر في منى .
الاُمر الثالث الترتیب

يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، و لو عن خالف وجب الرجوع الى ما يحصل به الترتيب حتى لو كانت المخالفة جهل او نسيان، فمثلاً إذا رمى الصغرى ثم العقبة ثم الوسطى وجب عليه اعادة رمي العقبة فقط، وإذا رمى الوسطى ثم العقبة ثم الصغرى وجب عليه اعادة رمي الوسطى والعقبة، وإذا رمى العقبة ثم الصغرى ثم الوسطى وجب عليه اعادة رمي الجميع، و هكذا.

ويستثنى من ذلك مورد واحد لا يلزم فيه رعاية الترتيب و هو:

ما إذا نسي او جهل فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة، فإذا رمى الصغرى سبعة والوسطى أربعة والعقبة سبعة فيكفيه أن يكمل الوسطى سبعاً، وإذا رمى العقبة أربعة أجزأه أن يكملها سبعاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو اكثر فما وظيفته ؟

ج - حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (434) و (435) من

ص: 269

رسالة المناسك. (1)

س 2 - من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلا انه كان يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟

ج- لا شيء عليه.

س 3- إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته انه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه ؟

ج - إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها جميعاً بالترتيب وأمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.

الاَمر الرابع

أن يكون الرمي لكل جمرة بسبع حصيات، فلو نقص عنها لم يجزئه، كما أنه لو زاد فيها وكان قاصداً جزئية الزائد للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد القربة بطل ،رميه، وأمّا إذا لم يقصد جعل الزائد جزءاً من رميه الواجب وإنّما قصد أن يأتي به أحتياطاً مثلاً فلا يبطل رميه.

الاَمر الخامس

أن يكون رمي الحصيات السبعة واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنين

ص: 270


1- سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث.

او أكثر مرة واحدة.

نعم، لا يلزم في كل رمية أن يرمي حصاةً واحدة بل يجوز أن يرمي أكثر من حصاة قاصداً الرمي بواحدة ، وإنّما يفعل ذلك ليتأكد من الاصابة.

الاَمر السادس

أن تصل الحَصَيات الى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل منها، كما لا يحسب المشكوك، فإذا رمى الحصاة وشك في أنّها اصابت الجمرة او لا، فلا يحسبها و يلزمه اعادتها، كما سيأتي في الفصل الثاني.

الاَمر السابع

أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها .

الاَمر الثامن

أن تكون الاصابة بفعله، فلو ألقاها فوقعت على حيوان او انسان فتحرك فحصلت الاصابة بحركته لم يكف.

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة – ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابة الجمرة- كفى ذلك.

الاَمر التاسع

أن يكون الرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه انسان او حیوان و القيت الى الجمرة لم يكفِ.

ص: 271

الاَمر العاشر

أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصيات بفمه او رجله لم يجزئه، وهكذا لو رماها بآلة - كالمقلاع - على الأحوط وجوباً.

الاَمر الحادی عشر

أن يكون رمي الجمار في النهار ما بين شروق الشمس و غروبها، فلا يصح الرمي قبل شروق الشمس كما لا يصح في الليل.

ويستثنى من ذلك طائفتان رخص لهما الرمي ليلاً:

1 - الرعاة.

2 - وكل معذور عن المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لخوف او مرض او علة اخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلتة فيرمي ليلة الحادي عشر عن اليوم الحادي عشر، و يرمي ليلة الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر، و إذا لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.

تنبیهان :

التنبيه الأول: ليس كل مرض مسوغ للرمي ليلاً بل خصوص المرض المانع عن المكث نهاراً في منى بمقدار الرمي، وأما إذا لم يكن المرض كذلك فإن تمكن معه من الرمي وجب عليه مباشرة الرمي وإلا استناب.

التنبيه الثاني : من رخص لهم الافاضة ليلة المزدلفة - الخائف والنساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضى - لا يجوز لهم رمي الجمار ليلاً و إن

ص: 272

جاز لهم رمي جمرة العقية ليلة العيد، وهكذا غيرهم ممن لا يتيسر لهم الرمي نهاراً لكثرة الزحام مثلاً، فإنّ تكليفهم الاستنابة، وإن كان الأحوط استحباباً لهم الجمع بين الرمي ليلاً وبين الاستنابة نهاراً.

أسئلة تطبيقية:

س 1 - هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر و الثاني عشر؟

ج - إن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد – مختص كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأمّا النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.

س 2- عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟

ج - فتوى.

الاَمر الثانی عشر الموالاة علی الاًحوط لزوماً

الموالاة على الأحوط لزوماً

يعتبر في صحة الرمي الموالاة العرفية بين رمي الحصيات السبع على الأحوط لزوماً، فإذا حصل فصل بمقدار خمس دقائق مثلاً بين رمي الحصيات بطل الرمي على الأحوط لزوماً، و وجب استئنافه على الأحوط.

ص: 273

و يستثنى من ذلك مورد واحد لا يعتبر فيه الموالاة بين رمي الحصيات و هو ؟

ما إذا نسي او جهل فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزاء إكمالها سبعاً وإن كان بعد فوات الموالاة ، كما هو الغالب.

و هل تعتبر الموالاة بین رمی الجمرات الثلاث؟

ج - لا تعتبر الموالاة، فيجوز أن يرمي بعض الجمار صباحاً والبعض الآخر عصراً.

تنبيه:

يرمي بعض الحجاج بعض الحصيات ثم يخرج لجلب حصى اخرى لإكمال الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار خمس دقائق مثلاً وجب اعادة الرمي على الأحوط ولا يجزي إكماله.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة و اخرى؟

ج - الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار .

س 2- من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي،

ص: 274

و هل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟

ج - رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع .

س 3- هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه ؟

ج - الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأولى فله ان يرجع ويكمل الأولى سبعاً و لا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.

الاَمر الثالث عشر المباشره

من كان قادراً على مباشرة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك، ولو استناب غيره بطل رميه، ولكن لا يبطل حجّه وإن كان آثماً لو كان متعمداً.

و المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره.

س 1 - وهل يجب عليه الحضور عند الجمرة؟

ج - لا يجب عليه، وإن كا الأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه .

س 2 - ما حكم المعذور لو استناب شخصاً للرمي عنه ثم تمكن من الرمي

ص: 275

قبل انقضاء الوقت؟

ج - إذا استناب مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمى بنفسه أيضاً، وأما إذا استناب مع اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فلا يجب عليه اعادة الرمي.

س 3- ما حكم من استناب للرمي عنه بسبب الزحام مثلاً ثم تمكن من الرمي في الوقت؟

ج - يجب عليه الرمي بنفسه مادام الوقت باقياً.

س 4 - ما حكم من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه؟

ج - يرمي عنه وليه او غيره

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا تشرع الاستنابة للرمي لمجرد احتمال المشقة او الظن بها بل لابد أن يحصل له اليأس من تمكنه من الرمي في تمام الوقت من الشروق الى الغروب بلا فرق بين الرجل والمرأة، فلو حضر في المرمى ولم يتمكن من الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان يحتمل أنه يتمكن من الرمي في وقت آخر من النهار وجب عليه أن يرمي في ذلك الوقت ولا تشرع له الاستنابة.

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فإن تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بعد ذلك بارتفاع الزحام وتمكنا من

ص: 276

العود الى الرمي وجب عليهما أن يرميا بأنفسهما.

التنبيه الثالث: لا تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي فيجوز أن يرمي الرجل عن المرأة وبالعكس.

التنبيه الرابع: إذا كان على النائب رمي الجمار عن نفسه فهو مخيّر بين اتباع الطرق التالية في الرمي :

الطريقة الأولى: أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً ثم يرجع و يرميها عن المنوب عنه.

الطريقة الثانية: عكس الأولى بأن يرمي الجمار جميعاً عن المنوب عنه أولاً ثم يرميها عن نفسه .

الطريقة الثالثة: أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره، وبعد ذلك ينتقل الى الوسطى ويرميها عن نفسه أولاً ثم يرميها عن غيره، وهكذا في الكبرى.

الطريقة الرابعة: أن يرمي الجمرة الصغرى عن غيره أولاً ثم يرميها عن نفسه، و بعد ذلك ينتقل الى الوسطى و يرميها عن غيره أولاً ثم يرميها عن نفسه، و هكذا في الكبرى.

التنبيه الخامس: من رمى جمرة بعض الحصيات ولم يتمكن من اتمام رميها بسبب الزحام مثلاً، واستناب من يرمي عنه فالأحوط وجوباً للنائب أن سبعاً قاصداً في المقدار المكمّل الاعم من الإكمال والاعادة، فمثلاً لو

ص: 277

رمى اربعة ولم يتمكن واستناب، فالنائب يرمي سبعاً قاصداً في الثلاثة الأولى الاعم من إكمال رمي المنوب عنه ومن اعادة الرمی

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟

ج - لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاما فان تمكنا من الرمي رميا وإلا استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك و تمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما .

س 2- هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟

ج - لا تجب المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار و ان قلنا بجواز رمي بجواز رمي النساء للجمار في الليل و هو محل إشكال بل منع.

س 3- إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى

ص: 278

و یفعل نفسی الشی ء ؟

ج- يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.

س 4 - لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟

ج - الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الإكمال والاعادة.

س 5 - إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الإكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟

ج - الأحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.

س 6 - إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟

ج- العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً ان تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.

س 7- ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:

1 - إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن

ص: 279

احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟

ج - يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك .

2 - إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟

ج - لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.

3 – إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟

ج - عليها أن تستنيب غيرها لذلك.

4 - إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟ -

ج - عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها .

5 - إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟

ج - السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا

6 - إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟

ج - يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.

ص: 280

7- إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟

ج - الحال فيه كما تقدّم.

8 - في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟

ج - لا بل يلزمها القضاء نهاراً.

فرع

بعد أن زيد على الجمرات في ارتفاعها فهل يجزي رمي المقدار الزائد ؟ ج- لا يجزي على الأحوط وجوباً بلا فرق بين العالم والجاهل والناسي، بل اللازم - على الأحوط - رمي المقدار الاصلي (1) الذي كان سابقاً على عهد النبي والأئمة - صلوات الله عليهم ، وإن لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً آخر لرمي المقدار الاصلي.

تنبیهان

التنبيه الأول: لا يجوز رمي الجمار من الطابق الثاني على الأحوط وجوباً، ومن فعل ذلك وجب عليه - على الأحوط - إمّا اعادة الرمي او الرجوع الى من يجوّز الرمي من الطابق الثاني مع رعاية الاعلم فالاعلم.

التنبيه الثاني : من كان قادراً على رمي المقدار الزائد على الجمرة فلا يجوز

ص: 281


1- والمقدار الاصلي هو الواقع في منتصف الجدار وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً وطولا بمقدار قامة انسان متعارف

له أن يستنيب من يرمي عنه على الأحوط وجوباً، بل الواجب عليه – على الأحوط - أن يحضر في المرمى ويرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخصاً يرمي المقدار الاصلي

و من هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون في الرمي بحجة الزحام الشديد.

القسم الثانی: شروط ما یرمی به

يعتبر في ما يرمى به أربعة شروط تقدمت في الفصل الأول من المبحث الرابع (رمي جمرة العقبة).

ص: 282

الفصل الثاني

الشك في الرمي

الشك في الرمي له أربع صور:

الصورة الأولى: أن يشك في أصل الرمي، فلا يدري أنه رمى الجمرة او لا ، وهنا له حالتان

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل او بعد دخول الليل كما إذا شك في رمي الجمرة الصغرى بعدما دخل في رمي الوسطى او شك في رمي الجمار بعد دخول الليل وفي هذه الحالة لا يعتني بالشك.

الحالة الثانية : أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و في هذه الحالة يبني على عدم الإتيان بالرمي.

الصورة الثانية: أن يشك في الاصابة وعدمها، بمعنى هو يعلم أنه رمى الجمرة، ولكن شك في أنّه أصابها او لا ومرجع هذا الشك الى الشك في أصل تحقق الرمي، فيجري فيه التفصيل المتقدّم.

الصورة الثالثة: أن يشك في صحة الرمي بعد الفراغ منه، كما إذا شك في أنه هل رمى بحصاة الحرم او هل كانت الحصاة بكراً أو لا، وفي هذه الصورة

ص: 283

لا يعتني بشكه .

الصورة الرابعة : أن يشك في عدد الرمي كما إذا شك في أنّه هل رمى سبعة حصيات أو ستة، وهنا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون شكه بعد التجاوز عن المحل او بعد دخول الليل كما إذا كان شكه في الصغرى بعدما دخل في رمي الكبرى او كان شكه دخول الليل وفي هذه الصورة لا يعتني بشكه.

الحالة الثانية : أن يكون شكه قبل التجاوز عن المحل وقبل دخول الليل و هنا فرضان:

الفرض الأول : أن يشك في عدد الرمي بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً، و في هذا الفرض لا يعتني بشكه أيضاً.

الفرض الثاني: أن يكون شكه قبل الانصراف عن الجمرة او بعد الانصراف ولكن قبل صدق الفراغ العرفي، و في هذا الفرض يلزمه الرجوع و تكميل النقيصة المحتملة.

أسئلة تطبيقية :

س - ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج- إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.

ص: 284

الفصل الثالث

ترک رمی الجمار

من ترك رمي الجمار لا يبطل حجّه مطلقاً - وإن كان آثماً لو كان متعمداً- إلا أنّ هناك احكاماً تترتب على الترك، إذ الترك تارة يكون عن علم وعمد، و اخرى عن جهل او نسيان، فالكلام يقع في مقامين:

ص: 285

المقام الاَول ترک الرمی عن جهل او نسیان

من ترك رمي الجمار عن جهل او نسيان فله ثلاث:

الصورة الأولى: أن يلتفت - يعلم او يتذكر - قبل انقضاء ايام التشريق فيلزمه قضاء الرمي، حسب الترتيب التالي:

إذا ترك رمي اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، و من تركه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر .

س 1 - وهل يلزم التفريق بين القضاء والاداء؟ ج الأحوط وجوباً أن يفرّق بين القضاء والأداء.

س 2- عندما يفرّق بين القضاء والأداء فهل يقدّم القضاء على الأداء او

ص: 285

بالعکس ؟

ج - الأحوط وجوباً أن يقدّم القضاء على الأداء.

س 3- وما هو مقدار التفريق بين القضاء والأداء؟

ج - الأحوط وجوباً أن يفرّق بينهما بمقدار من الوقت ولو كان بمقدار خمس دقائق، وإن كان الأحوط الأولى أن يكون القضاء في أوّل النهار، والأداء عند الزوال.

س 4 - إذا كان المتروك رمي يوم (11) ويوم (12) فهل يفرّق بينهما عند قضائهما في اليوم الثالث عشر ؟

ج- الأحوط وجوباً أن يفرّق بينهما ويقدّم قضاء رمي يوم (11) على قضاء يوم (12).

س 5 - وما هي الطريقة في التفريق بين القضاء والاداء او بين القضائين؟

ج- هنا طريقتان

الطريقة الأولى: أن يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر مع التفريق بين القضاء والاداء ببعض الوقت ونفس الكلام في التفريق بين القضائين، ففي اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة قضاءً لليوم الحادي عشر ثم يرميها كذلك قضاءً لليوم الثاني عشر مع التفريق بين القضائين ببعض الوقت.

ص: 286

الطريقة الثانية: أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً، ثم يرمها أداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق ببعض الوقت بين الاداء والقضاء، ونفس الكلام في التفريق بين القضائين.

س 6 - وما حكم من لم يتمكن من القضاء بنفسه؟

ج - من لم يتمكن من القضاء بنفسه استناب من يقضي عنه في نفس الاوقات السابقة، ولا يؤخره وإن كان قادراً على القضاء بنفسه بعد تلك الاوقات، كما أن الأحوط وجوباً للنائب أن يقدّم القضاء على الاداء ويفرق بينهما ببعض الوقت على حد ما تقدّم.

س - إذا علم او تذكر في الليل أنه لم يرم فهل يقضي الرمي ليلاً او يؤخره الى النهار؟

ج- يؤخر القضاء الى النهار إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً، كما تقدّم في الأمر الحادي عشر.

الصورة الثانية : أن يلتفت - يعلم او يتذكر - بعد مضي اليوم الثالث عشر وقبل الخروج من مكة، فيلزمه قضاء الرمي أيضاً، وإذا كان المتروك رمي يومين او ثلاثة – كما إذا بات ليلة الثالث عشر وجوباً او استحباباً وترك الرمي يوم الثالث عشر نسياناً أو جهلاً - فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، والأحوط وجوباً أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت، كما أنّه مخيّر في القضاء بين الطريقتين في الصورة السابقة.

و إذا التفت - علم او تذكر - الى أنه لم يرم في الليل أخر القضاء الى النهار

ص: 287

إلا إذا كان ممن رُخص له الرمي ليلاً.

الصورة الثالثة: أن يلتفت - يعلم او يتذكر - بعد خروجه من مكة، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الرجوع لقضاء الرمي، والأحوط استحباباً أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج، ويلزم أن يكون القضاء في أيام التشريق، إذا اراد العمل بالاحتياط الاستحبابي.

تنبیهان

التنبيه الأول: من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم او لعارض يعذر فيه وجب عليه قضاؤه في اليوم الحادي عشر ويقدمه على رمي الجمار في اليوم الحادي عشر على الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً أن يفصل بينهما بمقدار من الوقت.

التنبيه الثاني: الصور الثلاثة المتقدّمة كما تجري بحق من ترك الرمي نسياناً او جهلاً تجري بحق من رمى ثم تبيّن له وجود خلل في رميه عن نسيان او جهل بالحكم، كما إذا علم بعد اليوم الحادي عشر او بعد انقضاء ايام التشريق أنه رمى جمرة خمسة حصيات او رمى الجزء المزيد او رمى من الطابق الثاني (1) و غير ذلك، فتجري في حقة الصور الثلاثة المتقدّمة.

ص: 288


1- مع الالتفات الى أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد مبني على الاحتياط، فتكون الاعادة او القضاء مبنية على الاحتياط أيضاً، كما يمكن الاجتزاء بالرمي بالرجوع الى من يجوز الرمي من الطابق الثاني او للجزء المزيد.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟

ج - يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.

س 2- إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:

1 - هل يجب تقديم القضاء على الأداء ؟

ج - نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.

2 - وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟

ج - نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.

س 3- إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟

ج - يرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار

ص: 289

الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:

1 - أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.

2 - أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.

س 3- من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بان رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة و هل له ان يستنيب فيه؟

ج - لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال (1) وان كان الأحوط الأولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.

المقام الثانی ترک رمی الجمار عن علم و عمد

من ترك رمي الجمار عن علم وعمد له صورتان:

الصورة الأولى: أن يترك رمي الجمار يوم الحادي عشر فيجب عليه – على الأحوط - أن يقضيه يوم الثاني عشر، وإذا ترك رمي الجمار يوم الثاني عشر - وجب عليه – على الأحوط - أن يقضيه في اليوم الثالث عشر.

والأحوط وجوباً أن يقدّم القضاء على الأداء.

ص: 290


1- لكونه مصداقاً للصورة الثالثة.

كما أن الأحوط وجوباً أن يفرّق بين القضاء والأداء بمقدار من الوقت، وهكذا تجري في حقه جميع التفاصيل التي ذكرت في الصورة الأولى من المقام الأول.

الصورة الثانية : أن يترك الرمي في أيام التشريق ولا يقضيه، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج ، ويلزم أن يكون القضاء في أيام التشريق.

تنبيه:

من ترك رمي بعض الجمار أو رمى أقل من سبع حصيات يكون بحكم من ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المقام الأول والثاني.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم بنقصان رميه الجمرة ما برميتين فماذا عليه ؟

ج - يجب عليه ان يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.

س 2 - هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المسألة (434 و 435 و 437) من المناسك؟ (1)

ج - نعم.

ص: 291


1- و هو ما تقدّم تفصيله في هذا الفصل.
تتميم
آداب رمی الجمار

آداب رمي الجمار

يستحب في رمي الجمرات امور تقدّمت في الفصل الرابع من المبحث الرابع (رمي جمرة العقبة).

ص: 292

المقصد السابع المصدود و المحصور و ما یلحق بهما

اشارة

المصدود والمحصور و ما يلحق بهما

و الكلام يقع في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:

احكام المصدود

ص: 293

ص: 294

احکام المصدود

المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

و الصد تارة يحصل في العمرة المفردة واخرى في عمرة التمتع، وثالثة في لحج، فهنا ثلاثة فصول:

الفصل الاَول

المصدود فی عمرة المفردة

المصدود في العمرة المفردة له صورتان

الصورة الأولى: أن يكون سائقاً للهدي معه (1) وفي هذه الصورة يجوز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد، والأحوط لزوماً الفيل

س- هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح ؟

ج - يستحبّ ويذبح في مكة المكرمة.

ص: 295


1- لا يجب ذبح الهدي على المعتمر بالعمرة المفردة ولكنه مستحب سواءً ساقه معه من الميقات او لا. كما ورد في استفتاء سابق في الجزء الاول من توضيح المناسك ونصه:

ضم الحق اًو التقصیرالی الذبح اًو النحر.

الصورة الثانية: إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً، ولا فرق في الهدي بين أن يكون بدنة او بقرة او شاة، ولو لم يتمكن من تحصيل الهدي صام عشرة أيام بدلاً عنه على الأحوط وجوباً.

والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من احرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟

ج - لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.

س 2 - المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟

ج - نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.

س 3- من ساق معه الهدي ثم احصر أو صد هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر ؟

ج - يكفيه ذبح ما ساقه.

س 4 - ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه

ص: 296

تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟

ج - الأحوط أن يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.

ص: 297

الفصل الثانی

المصدود فی عمرة التَمتع

المصدود في عمرة التمتع له صورتان أيضاً :

الصورة الأولى: أن يكون مصدوداً عن الحج أيضاً وله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون سائقاً للهدي معه (1) و في هذه الحالة يجوز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد، والأحوط لزوماً

ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر .

الحالة الثانية: إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً، ولا فرق في الهدي بين أن يكون بدنة او بقرة او شاة، ولو لم يتمكن من تحصيل الهدي صام عشرة أيام بدلاً عنه على الأحوط وجوباً.

و الأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر.

الصورة الثانية: أن يكون مصدوداً عن العمرة فقط دون الحج - كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة - وفي هذه الصورة تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد.

ص: 298


1- لا يجب الهدي في عمرة التمتع.

الفصل الثالث

المصدود فی الحج

المصدود في حج التمتع له صور :

الصورة الأولى: أن يكون مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلّل من إحرامه.

س 1 - وهل يلزم الترتيب بين الطواف والسعي ؟

ج - نعم يلزم تقديم الطواف على السعي .

س 2- وهل يلزم الترتيب بين الذبح والحلق بتقديم الذبح على الحلق؟

ج لا يلزم ذلك بل هو مخيّر .

الصورة الثانية: أن يكون مصدوداً عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى - وعندئذٍ له حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون متمكناً من الاستنابة، فإذا أراد التحلّل حوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير .

الحالة الثانية: أن يكون متمكناً من الاستنابة وفي هذه الحالة يكتفي

ص: 299

بالاستنابة، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب، ولا يشمله حكم المصدود الآتي فيجزيه ما أتى به من حج ولا يعيده.

الصورة الثالثة: أن يكون مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها ( رمي جمرة العقبة والذبح او النحر والحلق او التقصير) وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح أو النحر، ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك .

الحالة الثانية: أن لا يكون متمكناً من الاستنابة، وحينئذ يسقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً – وإن كان

الأحوط استحباباً الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج - ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة.

تنبيهات:

التنبيه الأول : المصدود إذا أتى بوظيفته السابقة تحلّل من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى أن يأتي بالطواف او السعي او بطواف النساء في حج او عمرة .

التنبيه الثاني: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان

ص: 300

الحج مستقراً في ذمته، وهكذا إذا كانت العمرة المفردة واجبة عليه وصد عنها و تحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً مع بقاء الاستطاعة

التنبيه الثالث : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى.

التنبيه الرابع: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.

التنبيه الخامس: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته - كما سبق في تروك الإحرام - ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلل.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم من افسد حجه ثم احصر أو صدّ؟

ج- إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجه.

س 2 - ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط ان يطوف ويسعى ويحلق

ص: 301

رأسه ويذبح شاة والسؤال : هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟

ج - لا بد من تقديم الطواف والسعي وأمّا حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.

ص: 302

احکام المحصور

ص: 303

ص: 304

المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه - كما لو انكسرت رجله او تعبت من المسير ولا يتمكن من المواصلة ولا توجد وسيلة لنقله - عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام

أسئلة تطبيقية :

س 1 - من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور ؟

ج - حكمه الاستنابة.

س 2 - من احرم للعمرة المفردة ودخل مكة إلا انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور ؟

ج - لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.

س 3- من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع

ص: 305

إلى بلده فما هو تكليفه؟

ج- إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تمأمّا ، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً .

س 4 - من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

ج - إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة (446) من رسالة المناسك (1) وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة (439). (2)

والكلام يقع في فصلين وما يتفرع عليهما :

ص: 306


1- و هو ما يأتي في الفصل الأول.
2- و هو ما تقدّم في الفصل الثاني.

الفصل الاَوا/ المحصور فی العمرة المفردة او عمرة التمتع

المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التمتع إذا أراد التحلّل فله صورتان : الصورة الأولى: أن يكون متمكناً من بعث هدي او ثمنه، ووظيفته حينئذ أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلّل في مكانه.

الصورة الثانية: أن لا يكون متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، فيجوز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

ج - لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرّمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.

ص: 307

س 2 - إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟

ج - إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليه.

ص: 308

الفصل الثانی/ المحصور فی الحج

إذا كان محصوراً في الحج، فوظيفته ما تقدّم، إلّا أنّ مكان الذبح أو النحر لهديه منى وزمانه يوم النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ).

تنبيهات:

التنبيه الأول: تحلّل المحصور في الموارد المتقدّمة (العمرة المفردة وعمرة التمتع و الحج) إنّما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا و المروة في حج أو أو عمرة، وإذا لم يمكنه ذلك

أستناب من يأتي عنه بالحج أو العمرة وبعده يتحلل من النساء.

التنبيه الثاني: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فأُحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته، وهكذا لو كانت العمرة المفردة واجبة عليه واحصر فبعث بهديه وتحلل وجب عليه الإتيان بها لاحقاً مع بقاء الاستطاعة.

نعم، إذا خفَّ من مرضه وادرك الحج أو العمرة – حسب ما يأتي في الفرع الأول والثاني أجزأه.

ص: 309

التنبيه الثالث: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً أسئلة تطبيقية :

س 1 - ورد في المناسك أن المحصور لا يتحلّل من النساء إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال: انه ما هو حكمه لو لم يتمكن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟

ج- إذا لم يتمكن من الإتيان بالحج أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.

س 2- ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال : أنه هل أنّ المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟ ج - يختلف الحال فانه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحج فلا يتحلّل من النساء الأ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل بإحرام عمرة التمتع فلا حاجة إلى ذلك.

فروع

الفرع الاَول

إذا مرض المعتمر – في العمرة المفردة او عمرة التمتع - فبعث هدياً، ثم

ص: 310

خفَّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يُذبح أو يُنحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه

و إن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من فة فلا إشكال وإلا انقلب حجّه إلى الإفراد.

و كذلك الحال في كلتا الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفَّ مرضه و تمكن من مواصلة السير.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟

ج - إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، و في يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولى أى يلبى عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه

الوقوفان فقد بطل حجه.

ص: 311

س 2 - من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟ ج- ينقل إلى مكة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.

س 3- شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات و المشعر؟

ج - يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.

الفرع الثانی

إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ له صورتان :

الصورة الأولى: أن يدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة – حسبما تقدّم - فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.

الصورة الثانية: أن لا يدرك الموقف في المشعر – سواء أدرك الموقف في عرفة او لا وحينئذ له حالتان :

الحالة الأولى: إذا لم يُذبح أو يُنحر عنه قبل وصوله فينقلب حجّه إلى

ص: 312

الحالة الثانية: أن يكون قد ذبح أو نحر عنه، فيقصر أو يحلق ويتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة.

الفرع الثالث

إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .

الفرع الرابع

إذا أُحصر الحاج عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها الثلاثة استناب للرمي ،والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي

بسائر المناسك فيتم حجه.

الفرع الخامس

إذا أحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي يَحِلّه جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان.

ص: 313

ص: 314

حکم من تعذّر علیه لغیر حصر و صدّ

اشارة

المبحث الثالث

حكم من تعذر عليه لغير حصر وصدّ

ص: 315

ص: 316

حکم من علیه لغیر حصر و صدّ

إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصدّ والاحصار – كما لو رجع الباذل للاستطاعة عن بذله بعدما تلبس المبذول له بالإحرام وكان في مواصلة أعمال الحج حرج على المبذول له فله صورتان:

الصورة الأولى أن يكون ذلك في العمرة، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون معتمراً بعمرة مفردة او بعمرة التمتع ولم يمكنه ادراك الحج، وفي هذه الحالة يجوز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.

الحالة الثانية: أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع وأمكنه ادراك الحج وفي هذه الحالة تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد.

الصورة الثانية: أن يكون ذلك في الحج، وهنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة،

و في هذه الحالة عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

الحالة الثانية : أن يتعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف

ص: 317

والسعي، فيجوز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .

الحالة الثالثة: أن يتعدّر عليه الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها، فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره الى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.

تتمیم

ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، (1) فعرض له عارض- من عدو أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.

و هذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أنّ الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المباحث المتقدّمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.

ص: 318


1- مما ورد في بعض أدعية الإحرام: «اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك. اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلی الله علیه و اله فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، و لحمي ودمي، و عظامي، و مخي، وعصبي، من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

خاتمة

اشارة

و فیها مقامات ثلاث:

الامقام الاَول: ملاحظات بعد فراغ من الحج

الملاحظة الأولى: يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج – كما جاز الخروج منها بعد الإحرام للحج - الى أي مكان يشاء، ويجوز الرجوع اليها في شهر ذي الحجة إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي الحجة، و امّا إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة فلا يجوز له رجوع اليها في شهر ذي الحجة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً.

الملاحظة الثانية: الاحتياط السابق يجوز الرجوع فيه الى من يجوز الخروج والرجوع من مكة بعد أعمال الحج وإن كانت عمرة تمتعه في شوال او ذي القعدة، مع رعاية الاعلم

فالا علم.

الملاحظة الثالثة: من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج وكانت عمرة تمتعه في ذي القعدة فالأحوط وجوباً أن يدخلها بعمرة مفردة، ولكن من أين يُحرم لها ؟

ج - لا يجوز له أن يحرم لها من التنعيم لكونه واقعاً في العصر الحاضر ضمن احياء مكة الحديثة، فلو أراد الإحرام منه يلزم أن يدخل مكة بغير

ص: 319

إحرام وهو غير جائز، وإنّما يحرم لها من أدنى الحل، والافضل من الحديبية (شميسي) او الجعرانة.

الملاحظة الرابعة : لا يجوز - على الأحوط وجوباً- الإتيان بعمرة مفردة بعد اتمام أعمال الحج في أيام التشريق (11 ، 12 ، 13) من شهر ذي الحجة، و يجوز الإتيان بها في ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

الملاحظة الخامسة: يجوز الرجوع في الاحتياط السابق الى من يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أيام التشريق مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الملاحظة السادسة :حساب أيام التشريق يكون بحسب الطرق المقررة شرعاً عندنا، لا بحسب ما يراه قاضي الديار المقدسة، فإذا كان الفارق بيوم مثلاً واراد الإتيان بعمرة مفردة فليكن ليلة الخامس عشر بحسب ما قرّره قاضي الديار المقدسة.

الملاحظة السابعة : يستحب للمكلف بعد الفراغ من أعمال الحج - و بعد أيام التشريق - أن يأتي بعمرة مفردة وكالاتي:

1 - يستحب له أن يأتي بها عن نفسه إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة، ويجوز له حينئذٍ الخروج من مكة والرجوع اليها في نفس الشهر، وأما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فلا يجوز له الإتيان بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً إلا أن يأتي بها برجاء المطلوبية.

2 - يستحب له أن يأتي بها عن غيره واحداً كان أو أكثر.

ص: 320

و لكن هل يجوز له حينئذٍ الخروج من مكة والرجوع اليها؟

ج - يجوز له الخروج ولكن إذا كانت عمرة تمتعه - التي أتى بها عن نفسه- في شهر ذي القعدة فلا يجوز له الرجوع الى مكة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فيجوز له الرجوع في نفس الشهر ، ولا يجوز له في شهر آخر.

3- يستحب له أن يأتي بها أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره - واحداً كان او أكثر - إذا كانت عمرة تمتعه في ذي القعدة، ويجوز له حينئذ الخروج والرجوع في نفس الشهر، وأما إذا كانت عمرة تمتعه في ذي الحجة فلا يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة أصالة عن نفسه على الأحوط وجوباً إلا أن ياتي بها برجاء المطلوبية، فتكون نيته الإتيان بها عن غيره وبرجاء المطلوبية عن نفسه .

الملاحظة الثامنة : النائب في الحج عن شخص هل يجوز له بعد الفراغ من أعمال الحج أن يأتي بعمرة مفردة عن نفس الشخص المنوب عنه او لا؟

ج - يجوز إذا كانت عمرة التمتع - التي أتى بها عنه في ذي القعدة وأمّا إذا كانت في ذي الحجة فلا يجوز على الأحوط وجوباً إلا أن يأتي بها عنه برجاء المطلوبية.

الملاحظة التاسعة : النائب في الحج عن غيره إذا كانت عمرة تمتعه – التي أتى بها نيابة - في شهر ذي الحجة جاز له بعد الفراغ من أعمال الحج الخروج والرجوع الى مكة في نفس الشهر، ولا يشمله ما ورد في بعض الاستفتاءات

ص: 321

- من أنّ من أتى بعمرة مفردة عن غيره لا يجوز له الدخول الى مكة في نفس الشهر الذي اعتمر فيه على الأحوط وجوباً لو خرج منها- فإنّ ذلك مختص بمن أتى بعمرة مفردة عن غيره ولا يشمل من ناب في الحج عن غيره لو كانت عمرة تمتعه في نفس الشهر الذي رجع فيه، أي أنّ النائب في الحج عن غيره حكمه حكم من أدى الحج عن نفسه لا أنّ حكمه حكم النائب في العمرة المفردة عن غيره.

و أما إذا كانت عمرة تمتعه – التي أتى بها نيابة- في شهر ذي القعدة فلا يجوز له الرجوع الى مكة في شهر ذي الحجة إلا بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً.

الملاحظة العاشرة : من أراد الدخول الى مكة بعمرة مفردة - ولو بنحو الاحتياط – كما لو خرج منها بعد الحج ورجع اليها في غير الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتّع - جاز له أن يأتي بها عن نفسه فقط او عن غيره فقط او أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره.

المقام الثانی: فی ذکر بعض المستحبات عند الفراغ من الحج

الأول: طواف الوداع

يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع .

الثاني: أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط طواف الوداع.

ص: 322

الثالث: أن يقول: «اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار» فعن أبي عبد الله علیه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بدنك وخدك بالبيت و قل:

« اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار ».

ثم أقر لربك بما عملت فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربّه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، وتقول: «اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه منى، وخفي على خلقك».

ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء.

الرابع: أن يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر والأخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، ثم يقول:

«اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلّغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم أقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية ».

ص: 323

الخامس: و يستحب له الخروج من باب الحناطين ويقع قبال الركن الشامي ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أخرى.

السادس: و يستحب أن يشتري عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصدق به على الفقراء.

السابع : زيارة الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليها)، وأئمة البقيع (سلام الله عليهما أجمعين).

يستحب للحاج استحباباً مؤكّداً أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله، والصديقة الطاهرة عليها السلام، وأئمة البقيع (سلام الله عليهم).

و کیفیة زیارة الرسول الاَعظم صلی الله علیه و اله،اٌن یقول:

«السلام على رسول الله السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».

کیفیة زیارة الصدیقة الزهرا ( سلام الله علیه)

« يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا

ص: 324

به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما (بالبشرى / خ ل) لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك ».

الزیارة الجامعة لاَئمة البقیع ( صلوات الله علیهم)

«السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهري أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضاة الله السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ، ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله».

ص: 325

المقام الثالث: احکام متفرقه
اشارة

و فیها عدّة امور:

الأمر الأول شؤون التقليد والتعليم في الحج و فیه فروع
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الاَول: المراد بالاَحوط الاَولی

س - هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟

ج - نعم.

الفرع الثاني : تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم

س 1 - إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية

الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟

ج - إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، وأما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد

ص: 326

و عليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.

س 2- انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه ؟

ج - لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج و ارشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

س 3- المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

ج - بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

الفرع الثالث: تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجاج

س 1 - إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

ج - نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلّده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه

ص: 327

باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

س 2 - المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟

ج - لا يكفي ذلك إلا إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

س 3- إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع الشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع ؟

ج - يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

س 4 - طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً المرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟

ج - إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة

ص: 328

توقف عن الجواب، واذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع اقامة القرينة على ذلك.

س 5 - إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

ج - يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

س 6 - هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟

ج الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلا فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على

المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

الأمر الثاني شؤون الطهارة في الحج
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الأول: الطهارة من الخبث في الحج

س – إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين

ص: 329

النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟

ج - حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال - نادر، و لا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

الفرع الثاني : الوضوء في الحج

س 1 - هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟

ج - إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.

س 2 - ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟

ج - يصح وضوؤه على الأظهر.

س 3- يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟

ج - الذي ذكرناه هو أن الماء المخصص للشرب فقط - كماء البرادات - لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم

ص: 330

أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، وأمّا إذا كان الماء المسمى ب- ( ماء زمزم) معداً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، و يمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

س 4- هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟

ج - نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.

الأمر الثالث شؤون الصلاة في الحج
اشارة

و فيه جهات:

الجهة الاَولی: القبلة

الجهة الأولى : القبلة

فرع :حكم الصلاة في الباص

س - هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟

ج - نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الإستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا يسقط شرطية الإستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الإختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تمكن

ص: 331

من الصلاة في الممر الوسطاني للباص - وأمّا مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الإنحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ومع عدم التمكن من الإنحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.

الجهة الثانية: مكان المصلي
اشارة

و فیه فرعان:

الفرع الأول: حكم المحاذاة بين الرجل والمرأة

س - إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدّمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟

ج - تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإنّ المختار أنّ مانعية المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.

تنبیه:

تقدّم في مبحث صلاة الطواف أنّ المحاذاة بين الرجل والمرأة لا توجب بطلان الصلاة عند الزحام في مكّة .

الفرع الثاني : الصلاة في حجر اسماعيل السلام

س - هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل ؟

ج - لا أساس له.

ص: 332

الجهة الثالثة : فضيلة الصلاة في المسجدين

س 1 - ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الإمتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟ ج- نعم إذا عدت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.

س 2 - هل الطابق الارضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعد من المسجد وتجري عليه احكامه؟

ج - نعم.

س 3- أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي صلی الله علیه و اله من الفضل ما للصلاة في المسجد الاصلي؟

ج - لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد الاصلي الذي كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله كما أن الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي و فاطمة عليهم السلام .

س 4 - أيهما اكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟

ج - لم يثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من ادائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن بل لا يبعد العكس.

س 5 - لو دار الامر بين أداء الفريضة في أول وقتها ولكن في غير مسجد النبي صلی الله علیه و اله و بين ادائها في مسجده صلی الله علیه و اله ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو

ص: 333

المقدم؟

ج - الصلاة في وقت الفضيلة ،افضل وأمّا افضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.

س 6 - ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟

ج - الصلاة في المسجدين افضل.

س 7 - أيهما اكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟ ج الطواف بالبيت افضل بالنسبة إلى غير اهل مكة ومن بحكمهم .

الجهة الرابعة: أفعال الصلاة
فرع السجود على التربة والحصيرة و البلاط و السجاد...

س 1 - هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الاضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟

ج - لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.

س 2 - هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام

ص: 334

علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟

ج - كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقية، وأمّا في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.

س 3- هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟

ج- يجوز إذا اقتضته التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.

س 4 - ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للاشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لاداء الصلاة وان كان ملفتاً لأنظارهم؟

ج - إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لاداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.

س 5 - ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت

ص: 335

الصلاة نافلة ؟

ج - إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية - وان كانت مداراتية - جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد، وأما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.

س 6 - الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟

ج - الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل أماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع

السجود على ما يصح السجود حتى المداراتية ، من دون مخالفة التقية .

- لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءاً.

ص: 336

الجهة الخامسة: أحكام الجماعة
اشارة

و فیها فرعان:

الفرع الأول: صلاة الجماعة مع المسلمين

س 1 - هل تصح صلاة الامامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:

1 - أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟

2 - أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.

ج - تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.

س 2- هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟

ج - لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.

س 3 - هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟

ج - إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.

س 4 - يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين

ص: 337

حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟

ج - هذا العمل غير مناسب بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.

الفرع الثاني : في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة و مع التاًمین و قبل الوقت و فی صلاة الجمعة

س 1 - هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟

ج - إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الإتيان بوظيفة المنفرد البتة.

س 2 - في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالامام من هناك مع أنهم لا يرون الامام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للامامي الإلتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟

ج- يجوز له ذلك ولكن يراعى في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الامامي.

س 3- هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟ تشكل صلاة من كان متقدّماً في موقفه على الامام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.

ص: 338

س 4 - جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الامام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون علىكل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل

يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟

ج - التأمين المبطل للصلاة إنّما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد - على التفصيل المذكور في الرسالة - وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء.

نعم إذا أمن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل الصلاته.

س 5 - ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟

ج- لا يجتزي بها حينئذ.

س 6 - ما حكم صلاة الامامي خلف الامام غير الامامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعى عندنا ؟

ج - لا يجتزأ بها .

س 7- إذا كان الإقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها ؟

ج - نعم يجب ذلك.

س 8- هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين

ص: 339

الشریفین ؟

ج - إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.

الجهة السادسة أحكام صلاة المسافر في الحج
فرع في تخيير المسافر في مكة والمدينة

س 1 - هل التخيير بين القصر والاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟

ج - استمراري

س 2 - هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الإمتدادات الجديدة أيضاً؟

ج - يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.

س 3- التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟

ج- يعم الاحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن .

س 4 - بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم

ص: 340

و صارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟

ج - إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة ،بعنوانها ، وأما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.

س 5 - من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟

ج- إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.

الجهة السابعة حكم الصلاة في مكة والمشاعر
اشارة

و فیها فرعان:

الفرع الأول: صلاة المقيم بمكة

س 1 - إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكّة لغرض العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره

ص: 341

بعد الانتهاء من المناسك ؟

ج - حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير .

س 2- إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟ ج- إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأمّا في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.

س 3- وما هو حكم من ذهب إلى عرفات – في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة - بعد أن صلى في مكّة صلاة رباعية بنية الإقامة ؟

ج - الحكم فيه كسابقه.

س 4 - في مفروض السؤال المتقدّم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد

ص: 342

منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصر أويتم؟

ج - إذا كانت المسافة من نهاية مكّة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصر في صلاته في مكة وفي منى - كما يقصر في عرفات والمزدلفة - نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأمّا إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال 2 المتقدم.

الفرع الثاني: في حكم صلاة المسؤولين عن حملات الحج

س 1 - المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟

ج - إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام. س 2 - الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة أيضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام إلى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟

ج - حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم اًیضاً.

ص: 343

الأمر الرابع سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحج وفيه فروع:
اشارة

و فیه فروع:

الفرع الأول: في خروج المعتكف من المسجد الحرام لاداء الاعمال

س- إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد ؟

ج - خروجه من المسجد لاجل الإتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.

الفرع الثاني : في دعاء الحائض في مقام جبرائيل بالمسجد النبوي

س – في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

ج - المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل علیه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض – أي ذات الدم – ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

ص: 344

الفرع الثالث: في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين

س - مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟

ج - إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.

الفرع الرابع: في منذورات المساجد والمراقد الشريفة

1 - ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والبقيع؟

ج - يصرف في الحجاج والزوّار المحتاجين.

س 2 - شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟

ج - يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.

الفرع الخامس في الأخذ من الأماكن (من أستار الكعبة أو أحجار الصفا و المروة و کسرها او اجزاء من جبل عرفة و المزدلفة و منی)

س 1 - من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن

ص: 345

يرجعه ؟

ج - إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأمّا إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

س 2 - هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟

ج - لا يجوز الكسر ، وأما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

س 3- هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أومن منى أومن جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرك؟

ج - يجوز في حد ذاته.

الأمر الخامس مراعاة القوانين

س 1 - المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير، وأما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا

ص: 346

يتعرض لهم، إلا ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.

و هكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك إلا ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟

ج - إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.

س 2 - بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

ج - إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - الخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

والحمد الله أولاً وآخراً

ص: 347

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.