الفقه المیسر

هوية الکتاب

الفقُه المُيَسَّر

المُعَامَلَات، الشرفاوي، العبادات، الصّوْمُ . الزَّكاةُ . الخُمْسُ

طِبْقًا لِفَتَاوَىٰ المَرْجَعِ الدِّيني الأَعَلىٰ

السّیدعلیّ الحُسيني السيستاني

الشَّيخُ سَليْم العَامِري

تقديم

مَعهَدُ تَراثِ الأنبيَاءِ «علیهم السلام»

للدراسات الحَوزَوَیَّة الأَلِكِترُونيَّة

ص: 1

المجلد 1

اشارة

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات / 2).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياءللدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

ربيع الأول 1440ه-- تشرين الثاني 2018م

ص: 2

الإهداء

الإهداء

الى الملوى الملعظَّم..

ومن به يرزقنا اللّٰه تعالى..

ومن لولاه لساخت االرض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

موالي وامامي املنتظر..

أٌهدي هذا اجلهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مقدّمة المعهد:

لقد حقَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة «علیهم السلام» علىٰ طلب العلم وتحصيله ومن جملة تلك النصوص قوله تعالىٰ: «اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ

مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (العلق : 1 - 5 ).

وهذه السورة علىٰ قول أكثر المفسِّرين أوَّل ما نزل علىٰ النبيِّ صلی اللّٰه علیه وآله وسلم ، وتدلُّ بوضوح علىٰ أنَّ أفضل النعم التي منحها اللّٰه للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالىٰ:«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب»(الزمر: 9).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر«عليهما السلام» ، قال : قال رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» :«اُغدُ عالِماً أو مُتَعَلِّماً،وإیّاکَ أن تَکونَ لاهِیاً مُتَلَذِّذاً».(1)

وفي حديث آخر: «وَ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلثَّلاَثَهِ مُتَلَذِّذاً .»(2).

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب «علیه السلام» : «تَعَلَّمُوا العِلمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَهٌ، وَمُدارَسَتَهُ تَسبِیحٌ، وَالبَحثُ عَنهُ جِهادٌ،

ص: 5


1- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 154 .
2- المصدر السابق.

وتَعليمَهُ مَن لا يَعلَمُهُ صَدَقَةٌ، وهو عند الله لأهله قربة، لأنَّه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح علىٰ الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلَّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنَّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمىٰ، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع الله ويُعبَد، وبالعلم يُعرَف الله ويُوحَّد، وبالعلم تُوصَل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويُحرمه الأشقياء».(1)

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكلِّ أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلَّبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسِّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيِّ علَّة أو سبب.

إنَّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا حظّاً وافراً من العلوم التي تُصيِّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقَّفة متديِّنة متفقِّهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورِّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المعهد أُنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجِّلين فيه (1750) طالباً وطالبةً من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأُوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

ص: 6


1- أمالي الصدوق: 713/ ح (1/982).

فالمعهد أُوجِد من أجل تسهيل مهمَّة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلىٰ منهله ومرتعه النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنَّما يُمثِّل الخطوة الأُولىٰ في مجال طلب العلم، وعلىٰ من أراد الاستمرار أن يسعىٰ لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد – بالإضافة إلىٰ الدراسات الحوزوية الإلكترونية – هو نشر وطباعة البحوث والمؤلَّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كلِّ مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية لجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الُميسَّر ) لمؤلِّفه (الشيخ سليم العامري)، حيث تعرَّض فيه إلىٰ شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأُسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوىٰ سماحة المرجع الديني الأعلىٰ السيِّد عليٍّ الحسيني السيستاني (دام ظلُّه) فاللّٰه تعالىٰ نسأل أن یجعله ذخراً له: یَوْمَ لَایَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ألَّامَنْ اَتیٰ بِقَلْبٍ سَلیم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 7

ص: 8

مقدمه المؤلِّف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مقدّمة المؤلِّف

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَی أشْرَفِ خَلْقِ اللّٰه أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفكُّ عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظّ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إنْ في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأُسريَّة، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السِّير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتَّىٰ قيل:«ما من واقعة إلَّا واللّٰه عز وجل فيها حكم».

كما لا يخفىٰ دور الفقهاء - رحم اللّٰه الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء «عليهم السلام».

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق«علیه السلام» في بيان دورهم وأهمّيتهم في حفظ الشريعة، قال:

«بَشِّرْ المخبتين بالجنَّة: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نجباء أُمناء اللّٰه على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوَّة واندرست».(1)

وفي حديث آخر عن أبي عبد اللّٰه«علیه السلام» ، قال : «رَحِمَ اللّٰهُ زُرَارَة بْنَ أَعْیُنٍ، لَوْلاَ زرارة بن

ص: 9


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 398/ ح 286.

أعین لولا زُرَارَة وَ نُظَرَاؤُهُ لاندرست أَحَادِیثَ أَبِی«عَلَیْهِ السَّلاَمُ».(1)

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه «علیه السلام»يقول: «ما أجد أحداً أحيىٰ ذكرنا وأحاديث أبي«علیه السلام»إلَّا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي«علیه السلام»على حلال اللّٰه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة».(2).

وقد دفع الأئمَّة «علیه السلام»أتباعهم وشيعتهم إلىٰ الرجوع إلىٰ العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقُّه في الدين.

فمرَّةً يُوجِّه الإمامُ السائلَ عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ فيجيبه«علیه السلام»: عليك بالأسدي - يعني أبا بصير -».(3)

وأُخرىٰ يُوجَّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلىٰ رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن أعين .(4)

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر علىٰ لقائك في كلِّ وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(5)، وغير ذلك.

ص: 10


1- اختیار معرفة الرجال للطوسي1 :347-348 /ح217.
2- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1 : 348 / ح219 .
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1 :1400/ ح 291.
4- اختيار معرفة الرجال للطوسي 1 :347 ح 216 .
5- رجال النجاشي : 447 / الرقم 1208 .

كما وحثَّ الأئمَّة«عليهم السلام» أتباعهم علىٰ التفقُّه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق«علیه السلام» أنَّه قال: ليت السياط علىٰ رؤوس أصحابي حتَّىٰ يتفقهوا في الحلال والحرام (1).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد اللّٰه : إنَّ لي ابناً قد أحبَّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عمَّا لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام ؟».(2)

وعن الإمام الباقر«علیه السلام»، قال: «تَفَقَّهوا فِي الحَلالِ والحَرامِ وإلاّ فَأَنتُم أعرابٌ».(3)

وعنه«علیه السلام» أيضاً:«سارِعوا فی طَلَبِ العِلمِ،فَوَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ لَحَدیثٌ واحِدٌ فی حَلالٍ وحَرامٍ تَأخُذُهُ عَن صادِقٍ،خَیرٌ مِنَ الدُّنیا وما حَمَلَت مِن ذَهَبٍ وفِضَّهٍ».(4)

هذا، وإذا رجعنا إلىٰ الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنَّها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه علىٰ عامَّة الناس، ولعلَّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقَّة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها علىٰ المتخصِّصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدَّة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها علىٰ عامَّة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدىٰ تلك المحاولات، حيث طلب منّا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية علىٰ مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

ص: 11


1- المحاسن للبرقي 1 : 229 / ح 165 .
2- المحاسن للبرقي 1 : 229 / ح 168 .
3- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح158 .
4- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 156 .

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من اللّٰه – ببثِّ تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخّياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة علىٰ التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها علىٰ المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلىٰ آية اللّٰه العظمىٰ السيِّد علىٍّ الحسيني السيستاني (دام ظلُّه).

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العبّاسية الشيخ حسين الترابي – دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمَع تلك الرسائل وتُطبَع في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها ، فكان (الفقه المُيَسَّر ).

أسأل اللّٰه عز وجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبلَّه بقبول حسن، وأن يجعلنا ممَّن ساهم في نشر علوم أهل البيت «عليهم السلام»، ومصداقاً للحديث «إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَیرا فَقَّهَهُ فی الدِّینِ».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً یَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محَّرم 1439ه- / تشرين الأوَّل 2017م

ص: 12

المقصد الأول/ في استحباب النكاح وآدابه وما يرتبط به

اشارة

و فیه فصول :

الفصل الاول / استحباب الزواج

لقد حثت الشريعة الاسلامية على الزواج واكدت عليه تأكيدا شديداً حتى جعلته نصف الدين لما فيه من آثار ايجابية نفسية واجتماعية تحفظ نظم المجتمع، فقد روي عن رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» :«مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ».(1)

بل هو من أعظم ما يستفيد المرء من نعمة بعد نعمة الاسلام وولاية اهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم-، فقد روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:

«مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَهً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَهٍ مُسْلِمَهٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ».(2)

بل جعل الشارع عبادات المتزوج أفضل مما يؤديه الاعزب من عبادات حيث روي عن الامام الصادق - صلوات اللّٰه عليه - :

«رَکعَتانِ یصَلِّیها مُتَزَوِّجٌ اَفضَلُ مِن سَبعِینَ رَکعَهً یُصَلِّیها أعزب»(3) والاحاديث في هذا المجال كثيرة.

ص: 13


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 329 ، باب في الحض على النكاح.
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 327 ، باب من وفق له الزوجة الصالحة.
3- الكافي ج 5 ح 1 ص 328 ، باب كراهة العزبة.

الفصل الثاني/ صفات المرأة

هل حددت الشريعة المقدسة صفات للمرأة التي يراد الزواج به؟

لقد اكد المشرع الاسلامي على مجموعة من الصفات التي ينبغي توفرها في المرأة، نشير الى أهمها من خلال روایات اهل البيت-صلوات اللّٰه عليهم-:

1- ان تكون من عائلة كريمة الاصل، لما للصفات الوراثية من دور في صياغة شخصیة المرء، فقد روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:

-«اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ، فَإنَّ الْخَالَ أحَدُ الضَّجِیعَیْنِ».(1)

-«اُنظُر أینَ تَضَعُ نَفسَکَ ، ومَن تُشرِکُهُ فی مالِکَ ، وتُطلِعُهُ عَلی دینِکَ وسِرِّکَ». (2)

-«إِنَّمَا الْمَرْأَهُ قِلَادَهٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ». (3)

2- ان تكون ذات دين ،والتزام فقد روي عن الامام ابي جعفر - صلوات اللّه عليه – انه قال:«أتى رجل النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» يستأمره في النكاح، فقال له رسول اللّٰه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»: انْکِحْ وَعَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ». (4).

3- أن تكون بكرا حيث روي عن ابي عبد اللّٰه - صلوات اللّٰه عليه -:«فَإِن کُنتَ لابُدَّ فاعِلاً فَبِکرا تُنسَبُ إلَی الخَیرِ وإلی حُسنِ الخُلُقِ».(5)

ص: 14


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 332، باب اختيار الزوجة.
2- الكافي ج 5 ح 3 ص 323، باب أصناف النساء.
3- الكافي ج 5 ح 2 ص 332، باٰب اختيار الزوجة.
4- قال في الصحاح : أترب الرجل : استغنى كأنه صار له من المال بقدر التراب.
5- الكافي ج ه ح 3 ص 323، باب غلبة النساء.

4 - ان تكون حسنة الاخلاق - كما في الحديث السابق-

5- ان تكون ولودة فقد ورد أن حصيراً في ركن الدار خير من امرأة لا تلد، فقد جاء في وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» العلي «علیه السلام»:«وَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَهِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ».(1)

6- كما وحذر النبي واهل بيته -صلوات اللّٰه عليهم - الرجل من أن يقصر نظره الى صفتين في المرأة على ان يكونا هما الهدف الذي من اجله يتزوج بها متغاضيا عن بقية الصفات:

أ-الجمال: فإن الجمال وان كان من الصفات الراجحة في المرأة إلا أنه ليس كل شيء ولا ينبغي أن يكون هو الهدف من الزواج، بل الزواج رابطة وعلقة اسمى من ذلك، ومن تزوج لأجل ذلك لا يرى الخير في زواجه ولا يوفق فيه، حيث روي عن النبي «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«مَن تَزَوَّجَ امرَأهً لا یَتَزَوَّجُها إلّا لِجَمالِها لَم یَرَ فیها ما یُحِبُّ».(2) ، وروي ايضاً عنه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»أنه قام خطيباً فقال :

«أیُّهَا النّاسُ إیّاکُمْ وَخَضْراءُ الدِّمَنِ قيل يا رسول اللّٰه وما خضراء الدمن؟ (3)؟

قال:«أَلْمَرْأةُ الحَسْناءٍ فی مَنْبَتِ السُّوءٍ»(4)

ب- المال : روي عن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لا یَتَزَوَّجُها إلّا له وَکَلَهُ اللّهُ إلَیهِ » (5)،اللَّهُمَّ لَا تَکِلْنَا إِلَی سواك طَرْفَةَ عَيْنٍ ابدا.

ص: 15


1- الوسائل ج 20 ح 1 ب 148 ص 250 .
2- تهذيب الأحكام : ج 7ح 1 ص 339
3- الدمن : النبت والشجر الذي ينبت في الروث، فيشبه تلك المرأة بالشجرة الناظرة التي اصلها في بعر الإبل.
4- الكافي ج 5 ح 4 ص 332 ، باب اختيار الزوجة.
5- تهذيب الأحكام : ج 7ح 1 ص 339

الفصل الثالث / صفات الرجل

كما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة أن تهتم بصفات من تختاره للزواج، فلا تتزوج الا رجلاً عفيفاً حسن الخلق صاحب دين.

- فقد ورد عن رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«النِّکاحُ رِقٌّ، فإذا أنکَحَ أحَدُکُم وَلِیدَهً فقد أرَقَّها، فَلْیَنظُرْ أحَدُکُم لِمَن یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.»(1)، فيشبهها بالأمة التي تكون في بيت مولاها يتصرف فيها كيف يشاء.

وعن الصادق-صلوات اللّٰه عليه-:«مَن زَوَّجَ کَریمَتَهُ مِن شارِبِ الخَمرِ فَقَد قَطَعَ رَحِمَها.».(2)

وعن الرضا - صلوات اللّٰه عليه - في جواب من كتب اليه : إن لي قرابة قد خطب الي وفي خُلقه سوء فقال له :« لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.». (3)

وفي مكاتبة الى ابي جعفر صلوات اللّٰه عليه-:«مَن خَطَبَ إلَیکُم فَرَضِیتُم دِینَهُ وأمانَتَهُ کائناً من کان فَزَوِّجُوهُ،إلّا تَفعَلُوهُ تَکُنْ فِتنَهٌ فِی الأَرضِ وفَسادٌ کَبیرٌ».(4)

كما روي عن الامام الحسن-صلوات اللّٰه عليه:«زَوِّجها مِن رَجُلٍ تَقِیٍّ، فَإِنَّهُ إن أحَبَّها أکرَمَها،وإن أبغَضَها لَم یَظلِمها».(5).

ص: 16


1- الوسائل ج 20 ب 28 ح 8 ص 79 .
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 347، باب كراهية ان ينكح شارب الخمر .
3- الكافي ج ه ح 30 ص 563 ، باب النوادر
4- الكافي ج ه ح 1 ص 347، باب النوادر.
5- ميزان الحكمة ج 2

الفصل الرابع / ما يستحب عند ارادة لتزويج

يستحب عند ارادة التزويج عدة امور نذكر منها :

1- صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو:

«اللّهُمَّ إنّی اریدُ أن أتَزَوَّجَ،فَقَدِّر لی مِنَ النِّساءِ أعَفَّهُنَّ فَرجاً،وأَحفَظَهُنَّ لی فی نَفسِها وفی مالی،وأَوسَعَهُنَّ رِزقاً،وأَعظَمَهُنَّ بَرَکَةً»

2-الاشهاد على العقد.

3- الاعلان واخبار الناس به .

4- الخطبة قبل العقد بمعنى أن يحمد اللّٰه تعالى ويصلي على النبي - صلوات اللّٰه عليه وآله - والائمة - صلوات اللّٰه عليهم - ويتشهد الشهادتين، والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين.

ص: 17

الفصل الخامس/مستحبات الدخول على الزوجة

هناك مجموعة من المستحبّات ينبغي مراعاتها قبل الدخول على الزوجة، نذكر منها:

1- يستحب أن يكون الزفاف ليلاً لقوله«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:«زُفّوا عَرائِسَکُم لَیلاً ، وأطعِموا ضُحیً». (1)

2- يستحب الوليمة قبل الزفاف او بعده فعن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»:« لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ». (2)

-العرس:التزويج.

-الخرس:النفاس.

-العذار الختان.

-الوكار:الدار .

-والركاز: العود من مكة.

3- أن يكون على طهر (وضوء).

4- أن يصلي ركعتين ويدعو بالمأثور:

«اللّهُمَّ عَلی کِتابِکَ تَزَوَّجتُها،وفی أمانَتِکَ أخَذتُها،وبِکَلِماتِکَ استَحلَلتُ فَرجَها،فَإِن قَضَیتَ لی فی رَحِمِها شَیئاً فَاجعَلهُ مُسلِماً سَوِیّاً ولا تَجعَلهُ شِرکَ شَیطانٍ.» كما جاء في الكافي

ص: 18


1- الكافي ج 5 ح 2 ص 366 ، باب ما يستحب من تزويج.
2- تهذيب الأحكام : ج 7 ح 6 ص 409 .

عن الحسن بن راشد عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر«علیه السلام»:« إذَا تَزَوَّجَ أحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟». قُلْتُ: لَا أدْرِی قَالَ:«إذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنِّی أُرِیدُ أنْ أتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی، وَ أوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی». قَالَ:«فَإذَا دَخَلَتْ إلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ لْیَقُلِ:«اللهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا، وَ فِی أمَانَتِکَ أخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ». قَالَ:

قُلْتُ: وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ؟ قَالَ:«إنْ ذَکَرَ اسْمَ اللهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ وَ إنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أدْخَلَ ذَکَرَهُ وَ کَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ».(1)

عَنْ أبِی بَصِیرٍ عَنْ أبِی عَبْدِاللهِ «عَلَیْهِ السَّلامُ» قَالَ:«إذَا دَخَلْتَ بِأهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ:

«اللهُمَّ بِأمَانَتِکَ أخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، فَإنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً».(2).

عَنْ أبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ «عَلَیْهِ السَّلامُ»:«یَا أبَا مُحَمَّدٍ! أیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأتُهُ؟». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أنْ یَقُولَ شَیْئاً؟

فَقَالَ«أَلَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ؟». قُلْتُ: بَلَی قَالَ: تَقُولُ:«بِکَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، وَ فِی أمَانَةِ اللهِ أخَذْتُهَا، اللهُمَّ إنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً، وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ» قُلْتُ: وَ بِأیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ؟ قَالَ:«أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ

ص: 19


1- الكافي ج 5 ح 3 ص 501 ، باب القول عند دخول الرجل باهله .
2- الكافي ج 5 ح 2 ص 500 ، باب القول عند دخول الرجل باهله.

اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ:«وَشارِکْهُمْ فِی الاْءَمْوالِ وَالاْءَوْلادِ» ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَجِیءُحَتّی یَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا،وَیُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَیَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ،قُلْتُ:بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذلِکَ ؟

قَالَ:بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا،فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ،وَمَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ».(1)

5- ويطلب منها أن تفعل مثل ذلك - كما في الرواية السابقة -

6- وايضا يسأل اللّٰه حسن الاجتماع بينهما فقد روي في المأثور:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا بی،وَأَرْضِنِی بِهَا،وَاجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ ائْتِلاَفٍ ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلاَلَ وَتَکْرَهُ الْحَرَامَ»كما جاء في الكافي عن أبي بصير قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ :جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ أدْخُلْ بِهَا وَ أنَا أخَافُ أنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی أنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ:

«إذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أنْ تَصِلَ إلَیْکَ أنْ تَکُونَ متوضئة مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ أنْتَ لَا تَصِلُ إلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أنْ یُؤمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ:«اللهُمَّ ارْزُقْنِی إلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ» ثُمَّ قَالَ:«وَ اعْلَمْ أنَّ الْإلْفَ مِنَ اللهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ».(2)

6- وأن يسأل اللّٰه تعالى الولد الذكر كما في الرواية.

ص: 20


1- الكافي ج 5 ح2 ص 502، باب القول عندالباه وما يعصم من مشاركة الشيطان.
2- الكافي ج 5 ح 1 ص 500 ، باب القول عند دخول الرجل باهله.

الفصل السادس / مستحبّات الجماع ومكروهاته

مستحبات الجماع:

1-التسمية عند الجماع - كما تقدم في الرواية-.

2-ان يكون على وضوء خصوصا اذا كانت الزوجة حاملا - كما في الروايات-

3-أن يسأل اللّٰه تعالى عند الجماع أن يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً – كما تقدم -.

مكروهات الجماع:

1-يكره الجماع في ليلة خسوف القمر.

2-يكره الجماع في يوم كسوف الشمس.

3-يكره عند الزوال الا يوم الخميس.

4-يكره الجماع عند الغروب قبل ذهاب الشفق.(1)

5-يكره الجماع والقمر في المحاق.(2).

6-يكره بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

7-يكره في اول ليلة من الشهر الا شهر رمضان.

ص: 21


1- الشَفَق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة .
2- المحاق: دخول القمر تحت شعاع الشمس بحيث لا يُرى في جميع بقاع الارض ويكون ذلك في آخر الشهر وهذه الفترة لا تقل عن (36) ساعة وبعد خروجه من حالة المحاق يبدأ شهر قمري جديد.

8-يكره في ليلة النصف من الشهر واخره.

9- يكره عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.

10- يكره مستقبل القبلة ومستدبرها .

11- يكره في السفينة .

12- يكره عارياً.

13-يكره بعد الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغيرغسل.

14-يكره النظر الى فرج الزوجة.

15-يكره الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى.

16-يكره أن يجامع وعنده من ينظر اليه -حتى الصبي والصبية-مالم يستلزم محرماً وإلا فلا يجوز.

تنبيه:

تلك المستحبات والمكروهات لها آثار وضعية على الجنين أشارت اليها مجموعة من الروايات وقد اعرضنا عنها خوفا من التطويل، ولكن سنقتصر على ذكر ما جاء في وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» المروية في الأمالي:

«قال :یا عَلِیُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَکَ فی أوَّلِ الشَّهرِ ووَسَطِهِ وآخِرِهِ ؛ فَإِنَّ الجُنونَ ، وَالجُذامَ ، وَالخَبَلَ،لَیُسرِ عُ إلَیها وإلی وَلَدِها.

یا عَلِیُ،لا تُجامِع امرَأَتَکَ بَعدَ الظُّهرِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ فی ذلِکَ الوَقتِ یَکونُ أحوَلَ،و الشَّیطانُ یَفرَحُ بِالحَوَلِ فِی الإنسانِ.

ص: 22

یَا عَلِیُ ، لا تَتَکَلَّم عِنْدَ الجِماعِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ لا یُؤمَنُ أن یَکونَ أخرَسَ ، و لا یَنظُرَنَّ أحَدٌ إلی فَرْجِ امرَأتِهِ ، و لیَغُضَّ بَصَرَهُ عِندَ الجِماعِ ، فَإِنَّ النَّظَرَ إلَی الفَرجِ یورِثُ العَمی فِی الوَلَدِ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً مُخَبَّلًا.

یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يَرُدُّكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاق.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ إِلَّا كَثِيرَ الشَّرِّ.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ.

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا عَرِیفاً.

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ يُرْخَى سَتْرٌ فَيَسْتُرَكُمَا فَإِنَّهُ

ص: 23

إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ.

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ.

یَا عَلِیُّ إذا حَمَلَتِ امرَأَتُکَ فَلا تُجامِعها إلاّ وأنتَ عَلی وُضوءٍ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ أعمَی القَلبِ بَخیلَ الیَدِ.

یَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ فِی النِّصفِ مِن شَعبانَ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ مَشؤوماً ذا شَأمَهٍ فی وَجهِهِ.

یَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ فی آخِرِ دَرَجَهٍ مِنهُ إذا بَقِیَ یَومانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ عَشّارا أو عَونا لِلظّالِمینَ ویَکونُ هَلاکُ فِئامٍ مِنَ النّاسِ عَلی یَدَیهِ.

يَا عَلِیُّ لا تُجامِع أهلَکَ عَلی سُقوفِ البُنیانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ مُنافِقاً مُرائِیاً مُبتَدِعاً.

يَا عَلِیُّ إذا خَرَجتَ فی سَفَرٍ فَلا تُجامِع أهلَکَ مِن تِلکَ اللَّیلَهِ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یُنفِقُ مالَهُ فی غَیرِ حَقٍّ ، وقَرَأَ رَسولُ اللّهِ «صلی اللّٰه علیه و آله»:« إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ».

يَا عَلِیُّ ، لا تُجامِع أهلَکَ إذا خَرَجتَ إلی سَفَرٍ مَسیرَهَ ثَلاثَهِ أیّامٍ ولَیالیهِنَّ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِیَ بَینَکُما وَلَدٌ یَکونُ عَونا لِکُلِّ ظالِمٍ عَلَیکَ.

یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ الْمُشْرِکِینَ وَ یَکُونُ طَیِّبَ

ص: 24

النَّکْهَهِ مِنَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِیبَهِ وَ الْکَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ.

یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الْخَمِیسِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ الْحُکَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَکُونُ فَهِماً وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَهَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا.

یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ وَ کَانَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ بَعْدَ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونُ وَلَداً بَدَلًا مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ.

یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی هَذِهِ کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ «صلی اللّٰه علیهم أجمعین»». (1)

ص: 25


1- الأمالي للشيخ الصدوق المجلس الرابع والثمانون ، ح 1 .

الفصل السابع / بعض حقوق الزوجية

لا اشكال أن للزوجة حقوقاً على زوجها -سيأتي التعرض لها مفصّلاً في مبحث الحقوق الزوجية ، ومن تلك الحقوق حق الوطئ والجماع.

س / ولكن هل يجوز شرعا للزوج أن يترك وطأ زوجته؟

ج/ لا يجوز للزوج ترك وطئ الزوجة الشابة اكثر من اربعة اشهر، نعم يجوز له ان يترك وطأها اكثر من اربعة اشهر في موارد:

1- ان يكون معذوراً كما لو استلزم الوطؤ الحرجَ او الضررَ- كأن يكون مريضاً-.

2- ان يكون ذلك برضاها.

3- أن يشترط عليها ذلك في صلب العقد.

س 1 / هل الحكم (حرمة ترك الوطيء) مختص بالحاضر ام يعم المسافر ؟

ج/ يعم المسافر على الاحوط وجوباً، فلا يجوز له أن يطول السفر من دون عذر شرعي بحيث يفوت على الزوجة حقها خصوصاً إذا لم تكن هناك ضرورة عرفية، كما لو كان سفره لمجرد التنزه والتفرج.

س 2 / هل الحكم المتقدم يختص بالزوجة الدائمة ام يعم المنقطعة؟

ج/ يعم المنقطعة على الاحوط وجوباً.(1)

ص: 26


1- الاحوط وجوبا: يعني انت مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسالة او ترجع فيها الى فقيه آخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

س3/ ما معنى العزل ؟ وهل يجوز العزل عن الزوجة الدائمة؟

ج/العزل هو افراغ المني خارج القُبل حين الجماع، وهو مكروه بحق الزوجة الدائمة، ولا ترتفع الكراهة إلا اذا رضيت او اشترط الزوج عليها ذلك حين اجراء صيغة عقد الزواج.

س 4/ هل يجوز العزل عن الزوجة المنقطعة ؟

ج/ نعم يجوز ولا كراهة فيه.

س 5/ هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من الانزال في قُبلها ؟

ج/لا يجوز لها أن تمنعه وهو محرّم عليها إلا إذا كان برضاه او اشترطت عليه ذلك حين عقد الزواج.

ص: 27

الفصل الثامن / احكام النظر

سوف نذكر - إن شاء اللّٰه تعالى- الاحكام المرتبطة بالنظر في محاور اربع:

1- موارد جواز نظر الرجل الى الغير.

2- موارد حرمة نظر الرجل الى الغير .

3- موارد جواز نظر المرأة الى الغير.

4- موارد حرمة نظر المرأة الى الغير.

المورد الاول : جواز نظر الرجل الى الغير

يجوز للرجل ان ينظر الى:

1- جسد زوجته ظاهره وباطنه حتى العورة.

2- الذكر (المماثل) ما عدا العورة سواءً كان صغيراً ام كبيراً جميلاً ام قبيحاً إلا إذا كان النظر بريبة او تلذذ شهوي فإنه محرم.

3- جسد محارمه (كالأم والاخت ...) ما عدا العورة (1) بشرط أن لا يكون بريبة او تلذذ شهوي.

- المحارم: من يحرم نكاحها مؤبدا بسبب:

أ- النسب كالأم والاخت والبنت.

ص: 28


1- العورة هي القبل والدبر والبيضتان (الخصيتان) فقط.

ب - او الرضاع كالأم والاخت والبنت من الرضاعة.

ج - او المصاهرة كأُم الزوجة.

4- يجوز للرجل ان ينظر الى الوجه والكفين من جسد المرأة الاجنبية اذا لم يكن بريبة (1) او تلذذ وإلا فيحرم.

5- يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك حتى إذا لم تأذن بذلك، ولكن بشروط:

الاول : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي.

س/ اذا كان يعلم من نفسه أنه لو نظر اليها يحصل منه التلذذ قهراً وبدون اختياره فهل يجوز له النظر اليها ؟

ج/ يجوز اذا لم يكن قاصداً التلذذ ، ولا إثم عليه اذا حصل التلذذ قهراً.

الثاني:أن لا يخاف الوقوع بالحرام بسبب النظر.

الثالث: أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها كأخت الزوجة والمرأة التي في العدة فإنه لا يجوز له التزوج بهما.

الرابع: أن لا يكون مسبوقاً بحالها، بمعنى لم يطلع على محاسنها سابقاً.

الخامس: أن يحتمل أنه سيختار هذه المرأة زوجة له، وأما إذا كان متيقناً أنه لا يتزوجها فلا يجوز له النظر.

السادس: أن يقصد الزواج بخصوص هذه المرأة.

ص: 29


1- الريبة : خوف الافتتان والوقوع بالحرام.

س / إذا قصد أن يعين الزوجة من خلال هذا النظر والاختيار فهل يجوز له ذلك؟

ج/كلا، لا يجوز له النظر فلا بد أن يعين الزوجة اولاً ثم بعد ذلك يختبرها بالنظر.

س/ هل يجوز تكرار النظر اذا لم يطلع عليها بالنظرة الاولى؟

ج/ نعم يجوز إذا توفرت تلك الشروط السابقة.

6- يجوز للرجل ان ينظر الى النساء المبتذلات (1)، بشرط عدم الريبة والتلذذ - سواءً كانت المبتذلة مسلمة ام كافرة-.

س/ ما هي حدود النظر اليها ؟

ج- يجوز النظر الى وجهها وكفيها، وكل ما اعتادت على كشفه من من بدنها.

7- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد الصبية غير البالغة (2) المميزة - ما عدا العورة - مع عدم التلذذ الشهوي او الريبة(3)، وأما العورة(4)فلا يجوز النظر اليها حتى بدون ريبة وتلذذ.

- يجوز للرجل ان ينظر الى جسد الصبية غير المميزة حتى عورتها مع عدم التلذذ الشهوي أو الريبة.

المورد الثاني : موارد حرمة نظر الرجل الى الغير

1- لا يجوز للرجل النظر الى الغير بريبة او تلذذ شهوي حتى لو كان مماثلاً له.

2- لا يجوز للرجل النظر الى عورة المسلم حتى لو كان مماثلاً (رجلاً) حتى اذا لم

ص: 30


1- المبتذلات هن النساء اللواتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف.
2- الريبة خوف الافتتان والوقوع بالحرام.
3- الصبیة غير البالغة هي من لم تكمل تسعة سنين هلالية.
4- العورة: هي القُبل والدبر.

يكن بريبة او تلذذ.

س1/ هل يجوز للرجل النظر الى عورة الكافر؟

ج/لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س /2/ هل يجوز للرجل النظر الى عورة الصبي؟

ج/ إذا كان الصبي مميزاً (1)فلا يجوز على الاحوط وجوباً

(تنبيه: في المنهاج ج 1 الطبعة الحديثة - التاسعة عشرة - في احكام التخلي في مسألة (56) قد افتى سماحة السيد – دام ظله - بعدم الجواز ولم يحتط ، فالتفت لذلك).

وأما إذا لم يكن مميزاً فيجوز.

3- لا يجوز للرجل أن ينظر الى جسد المرأة الاجنبية غير المبتذلة وشعرها سواءً كان بتلذذ وريبة ام لم يكن.

4- لا يجوز للرجل أن ينظر الى وجه المرأة وكفيها إذا كان بتلذذ شهوي او مع الريبة ، وأما بدونهما فيجوز - كما تقدم-

5- لا يجوز - على الاحوط وجوباً (2)-للرجل أن ينظر الى صورة المرأة الاجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها.

6- لا يجوز للرجل أن ينظر الى عورة (3) الصبية المميّزة، ويجوز له النظر الى عورة

ص: 31


1- الصبي المميّز الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
2- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع فيها الى فقيه اخريجوز النظر مراعياً للأعلم فالأعلم.
3- العورة: وهي القبل والدبر.

الصبية غير المميزة بدون ريبة (1)وتلذذ .

المورد الثالث : موارد جواز نظر المرأة الى الغير

يجوز للمرأة ان تنظر الى:

1- جسد زوجها ظاهره وباطنه حتى العورة.

2- جسد امرأة اخرى ما عدا العورة، فإنه محرّم.

3- جسد محارمها (كالأب والاخ ... )ما عدا العورة، بشرط أن لا يكون بريبة اوتلذذ شهوي وإلا فيحرم.

4- يجوز للمرأة أن تنظر الى رأس الرجل ويديه وقدميه ونحوها مما جرت سيرة العقلاء على كشفه كالرقبة مثلاً بدون ريبة او تلذذ شهوي ، وإن كان الافضل ترك النظر.

واما اذا كان النظر بريبة او تلذذ فلا يجوز - كما تقدم -

5- يجوز للمرأة أن تنظر الى جسد الصبي غير البالغ المميّز (2)- ما عدا عورته - مع عدم التلذذ الشهوي.

ولا يجب عليها التستر عنه مالم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.

وأما إذا بلغ مرحلة يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيجب على المرأة التستر عنه على الاحوط وجوباً.(3)

ص: 32


1- الريبة خوف الافتتان والوقوع بالحرام.
2- الصبي المميز الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
3- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع الى فقيه اخر فيها مراعياً للأعلم فالأعلم

6- يجوز للمرأة أن تنظر الى الصبي غير المميز حتى الى عورته بشرط عدم الريبة والتلذذ.

المورد الرابع: موارد حرمة نظر المرأة الى الغير

1- لا يجوز للمرأة النظر الى المرأة بريبة او تلذذ شهوي.

2- لا يجوز للمرأة النظر الى عورة الغير حتى لو كان مماثلاً (امرأة مسلمة)

س 1/ هل يجوز للمرأة ان تنظر الى عورة الكافرة؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س 2/ هل يجوز للمرأة النظر الى عورة الصبيّة والصبي؟

ج /إذا كان الصبي و الصبية مميزين فلا يجوز على الاحوط وجوباً.

تنبيهان :

الأول : في المنهاج ج 1 الطبعة الحديثة - التاسعة عشرة - في احكام التخلي في مسألة (56) قد افتى سماحة السيد – دام ظله - بعدم الجواز ولم يحتط، فالتفت لذلك.

الثاني: ينبغي لفت نظر النساء الى أن ولدها او اخاها اذا صار مميزاً (1) فلا يجوز لها ان تغسل عورته او تلمسها، وينبغي تعليمه طريقة التطهير وهو من يتكفل بذلك.

وأما إذا كانا غير مميزين فيجوز النظر واللمس إذا لم يكن بريبة او تلذذ.

3- يحرم على المرأة النظر الى بدن الرجل الاجنبي بتلذذ شهوي او مع الريبة حتى لو كان النظر الى وجهه ويديه وقدميه.

ص: 33


1- الصبي المميز: الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.

4- يحرم - على الاحوط وجوباً (1)- على المرأة النظر الى غير الرأس واليدين والقدمين ونحوهما مما جرت العادة على كشفه من جسد الرجل الاجنبي حتى وان لم يكن عن ريبة وتلذذ .

ص: 34


1- الاحوط وجوباً : معناه انك مخير بين العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل التاسع / احكام الستر

هناك مجموعة من الاحكام ترتبط بالستر نذكر منها:

1- يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها - ما عدا الوجه والكفين – عن غير الزوج والمحارم.

2- يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام.

3- لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا كان بهدف إيقاع الرجل في النظر المحرّم، وإلا فيحرم حتى لو كان الرجل من محارمها.

س/ هل هناك فرق بين المرأة المسنة وغيرها ؟

ج نعم هناك فرق : فالأحكام المتقدمة تختص بالمرأة غير المسنّة.

وأما المرأة المسنة (وهي التي لا ترجو النكاح لكبر سنّها) فيجوز لها اظهار شعرها وذراعيها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة بشرط أن لا تتبرج بزينة، وأما الذي يستره الخمار عادة فلا يجوز اظهاره.

5- لا يجب على الرجل التستر من الاجنبية ، وإن كان لا يجوز لها-على الاحوط وجوباً - (1) النظر الى غير وجهه ورأسه وكفيه ونحوهما مما جرت السيرة على عدم ستره - كما تقدم -.

ص: 35


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع الى فقيه اخر فيها مراعياً للأعلم فالأعلم.

الفصل العاشرة/ احكام الّلمس

1- يجوز لكل من الزوج والزوجة لمس بدن الاخر وشعره.

2- يجوز لمس شعر وبدن المحرم - عدا العورة - من دون ريبة او تلذذ فيجوز للرجل أن يلمس بدن او شعر بنته او امه او اخته مثلاً، كما يجوز للمرأة أن تلمس بدن او شعر أبيها او أخيها او ولدها ، كل ذلك إذا لم يكن بريبة او تلذذ وإلا حرم.

4- لا يجوز لمس شعر وبدن الاجنبي والاجنبية حتى المواضع التي يجوز النظر اليها - سواءً كان بريبة وتلذذ ام بدونها-

وعليه فتحرم المصافحة بين الاجنبي والاجنبية إلا إذا كانت من وراء الثياب او الكفوف او نحوهما.

4- يجوز لمس الرجل للصبية غير البالغة المميّزة - ماعدا عورتها - مع عدم التلذذ والريبة.

والافضل عدم لمس مثل الصدر والبطن والإليين،

وأما غير المميزة فيجوز لمسها حتى العورة بشرط عدم الريبة والتلذذ

س / هل يجوز للرجل أن يقبل الصبية غير البالغة المميّزة او يضعها في حجره؟

ج/ نعم يجوز ذلك، ولكن الأفضل عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر اذا بلغت (6) سنين.

ص: 36

5- يجوز للمرأة أن تلمس الصبي غير البالغ المميّز (1)- ماعدا عورته - اذا لم يكن بريبة او تلذذ.

واما غير المميز فيجوز لها أن تلمس حتى عورته (2)بشرط عدم الريبة والتلذذ.

تنبیه:

ينبغي لفت نظر النساء الى أن ولدها او أخاها اذا صار مميزاً فلا يجوز لها أن تغسل عورته او تلمسها، وينبغي تعليمه طريقة التطهير وهو من يتكفل بذلك.

س/ هل يجب على المرأة التستر عن الصبي غير البالغ المميز؟

ج/لا يجب عليها التستر عنه.

نعم، الاحوط وجوباً(3) التستر عنه إذا بلغ مرحلة يمكن أن يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة عنده.

ص: 37


1- الصبي المميز: الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
2- العورة : هي القبل والدبر والبيضتان (الخصيتان).
3- الاحوط وجوبا: يعني انك مخير بين العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى فقيه اخر مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل الحادي عشر / ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر

تقدم بيان احكام النظر واحكام اللمس واحكام الستر والان نذكر ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر:

1- تستثنى موارد الاضطرار.

كما اذا اضطرت المرأة الى العلاج مثلاً وكان الرجل الاجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ولمسه بيده إذا توقفت عليهما معالجتها .

س 1/ اذا امكن الاكتفاء بالنظر هل يجوز اللمس او بالعكس؟

ج/ إذا أمكن الاكتفاء بأحدهما لا يجوز الاخر.

س/2 اذا اضطر الطبيب او الطبيبة عند معالجة المريض الى النظر الى عورته فهل يجوز ذلك لهما ؟

ج/نعم يجوز النظر ولكن- الاحوط وجوباً - أن لا ينظر الى العورة مباشرة وإنما ينظر اليها من خلال المرآة او الاجهزة ونحوها، وأما اذا لم تتيسر المعالجة إلا من خلال النظر مباشرة او كان النظر من خلال المرآة او الجهاز يقتضي أن تطول فترة المعالجة فيجوز النظر مباشرة.

2- الصبي والصبية غير المميزين (1) فإنهما خارجان عن الاحكام المتقدمة في الستر والنظر واللمس فيجوز النظر واللمس حتى للعورة من غير تلذذ وريبة كما لا يجب عليهما التستر-كما تقدم كل ذلك -

ص: 38


1- الصبي المميز : هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.

3- المجنون الذي لا يميّز فإنه مستثنى من الاحكام المتقدمة، كما أنه لا يجب عليه التستر ايضاً.

تتمیم (1)/ المرأة المباركة والمرأة المشؤومة

لقد دعا الاسلام الى تخفيف تكاليف الزواج وتقليل المهور واعتبر ارتفاع قيمة المهور من امارات شؤم المرأة وقلته من بركتها.

فقد روي عن الامام الباقر - صلوات اللّٰه عليه - أنه قال:

«تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ:فَأَمَّا شُؤْمُ(1)الْمَرْأَهِ فَکَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا».

وَ رُوِيَ ایضاً: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةُ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةُ مَهْرِهَا».

وعن النبي – صلوات اللّٰه عليه واله -: «أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِی أصبَحُهُنَّ وَجها وأقَلُّهُنَّ مَهراً».

فالإسلام يدعونا الى تخفيف تكاليف الزواج ونحن نخالف، والاسلام يدعونا الى تقليل المهور ومهورنا تزداد ارتفاعاً.

والاسلام يدعونا إلى الزواج وألا نخشى الفقر« إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»ونحن نحسب الف حساب قبل الزواج.

والاسلام يضع في اعتباره الخلق والدين مقياساً للزوج الامثل، والمجتمع يضع مقاییس اخرى عمدتها الثروة والطبقة الاجتماعية والوجاهه.

فيا للعجب من المسلمين الذين هجروا تعاليم الاسلام فازدادوا بعداً عن الرقي

ص: 39


1- الشؤم ضد اليُمن والبركة. ٰ

الذي جاء به.

تتمیم(2)/ مهر الزهراء (صلوات اللّٰه عليها) وجهازها

زوّج النبي-صلوات اللّٰه عليه واله - ابنته الزهراء من امير المؤمنين - صلوات اللّٰه عليه - على مهر قليل وهو عبارة عن (درع حطمية). (1)

قال الامام الصادق – صلوات اللّٰه عليه-:«زَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً صَلَواتُ اللّٰه عَلَيْهِ عَلَي دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَي ثَلاَثِينَ دِرْهَماً.(2)

والدرهم الواحد = 2436 غرام تقريباً

علماً أن (مهر السنة) الذي سنه النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» للمؤمنات من امته هو (500) درهماً وهو ما يقارب (262،5) مثقالا من الفضة وهو شيء قليل في ذلك الزمن.

ووصف الامام الباقر - صلوات اللّٰه عليه - فراش الزهراء - صلوات اللّٰه عليها - فقال:«وکانَ فِراشُ فاطمة إهابَ کَبشٍ(3) یُلقِیانِهِ ویَفرُشانِهِ ویَنامانِ عَلَیهِ».

ص: 40


1- درع حطمية: اي تحطم السيوف وتكسرها ، وقيل سميت بذلك نسبة الى قبيلة حطمة بن قيس كانوا يعملون الدروع.
2- الكافي: ج 5 ح 2 ص 377 .
3- اهاب کبش :جلد کبش

المقصد الثاني / عقد الزواج

اشارة

وفیه فصول

الفصل الاول

انواع العقد

لقد تساهلت الشريعة الغراء في امر العقد تحفيزاً منها على الزواج، بينما نجد الامر على العكس في الطلاق حيث فرضت الكثير من القيود للحد منه والتقليل من وقوعه - كما سياتي- .

والعقد في الشريعة على قسمين :

1- العقد الدائم: وهو عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج وتسمى الزوجة فيه ب(الدائمة)

2- العقد غير الدائم : وهو عقد تُعين فيه المدة كساعة او يوم او اكثر او اقل وتسمى الزوجة فيه ب- (المتعة او المتمتع بها او المنقطعة) وسيأتي الحديث عنه - إن شاء اللّٰه.

ص: 41

الفصل الثاني / شرائط عقد الزواج (الدائم والمنقطع)

هناك شروط للعقد مشتركة بين الدائم والمنقطع لا بد من توفرها حتى يصح العقد، وهناك شروط مختصة بالعقد المنقطع - تأتي في محلها - ، والشروط المشتركة هي:

الشرط الاول:

الايجاب والقبول باللفظ، فلا يكفي أن يتراضى الزوجان ويتفقا على الزواج بل لا بد من انشاء صيغة العقد باللفظ بأن تقول الزوجة: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم) وهذا يسمى الايجاب، فيقول الزوج (قبلت)، وهذا يسمى القبول.

س 1/ هل يصح أن ينشئ الرجل الايجاب والمرأة القبول ؟

ج/ نعم ، يصح بأن يقول الرجل في الايجاب زوجتكِ نفسي على المهر المعلوم)، فتقول المرأة: (قبلتُ).

س 2/هل يصح اجراء صيغة العقد عبر الهاتف؟

ج/ نعم يصح ذلك ما دام باللفظ.

س 3/ هل يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة - سواءً بالورقة او عبر رسائل الاثير - او بالإشارة؟

ج/لا يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة ولا بالإشارة على الأحوط لزوماً إذا كان الشخص قادراً على الكلام.

س 4/ هل يصح تقديم القبول على الايجاب؟

ج/ نعم، يصح بأن يقول الرجل : (قبلت التزوّج بك على المهر المعلوم) ثم تقول

ص: 42

المرأة: (زوجتك نفسي) ولكن الاحوط استحباباً (1) تقديم الايجاب على القبول.

س 5/ هل يصح العقد بالتوكيل ام يجب المباشرة في العقد ؟

ج/ يصح التوكيل، بأن توكّل الزوجة شخصاً يتولى عنها القبول او الايجاب، وهكذا الزوج يوكّل شخصاً يتولى عنه الإيجاب او القبول، كما يصح أن يباشر العقد أحدهما والاخر يوكّل.

س6/ هل يبطل العقد إذا كان في اللفظ لحن (اي خطأ وغير موافق للفظ الفصيح) كأن يقول: (قبَلتُ) بدل (قبلتُ) او يقول:(جوزتك) بدل (زوجتك)-كما هو متعارف عند بعض الاقوام-

ج/ لا يبطل إذا كان اللفظ ظاهراً في المعنى المقصود، وكان الشخص العاقد من أهل تلك اللغة الدارجة.

الشرط الثاني:

أن يكون العقد باللغة العربية - على الاحوط وجوباً - إذا كان متمكناً منها، واذا لم يتمكن من العربية فيصح بغيرها من اللغات اذا كان بألفاظ مفهمة لمعنى التزويج والنكاح.

س/ إذا كان الرجل والمرأة غير العربيين يتمكنان من توكيل شخص يجري لهما العقد بالعربية فهل يجب عليهما التوكيل ؟

ج/ لا يجب عليهما التوكيل بل يجوز لهما ان يجريا العقد بغير العربية ما داما لا يتمكنان منها.

ص: 43


1- الاحتياط الاستحبابي : لا يلزم العمل به ولكن العمل به موافق للاحتياط.

الشرط الثالث:

أن يقصد الزوج والزوجة الانشاء في اجراء صيغة العقد، بمعنى ان يقصد الزوجان او وكيلاهما تحقق الزواج، فتقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسي) صيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت التزويج) قبول زوجيتها له وهكذا الوكيلان.

وعليه: فلا يصح العقد من الشخص الساهي او الغالط او النائم او الهازل او السكران إذا سلبه السكر ،قصده، كما لا يصح من المجنون.

الشرط الرابع:

تعيين الزوج والزوجة بحيث يتشخص كل منهما إما باسمه او بوصفه او بالإشارة اليه ، فلا يصح العقد اذا قال شخص لآخر : (زوجتك احدى بناتي ) ولم يحددها.

الشرط الخامس:

رضا الزوجين واقعاً، فلا بد من الموافقة القلبية من الزوج ومن الزوجة على الزواج.

س 1/ اذا رضيت المرأة قلباً، ولكن تظاهرت بعدم الرضا إما حياءً او خجلاً فهل يصح العقد ؟

ج/ نعم يصح.

س 2/ اذا لم ترضَ المرأة قلباً ولكن تظاهرت بالرضا إما خوفاً او اكراهاً أو لسبب آخر فهل يصح العقد؟

ج/ كلا، لا يصح، ومن خلال ذلك اتضح أن المدار على الرضا القلبي.

س3/ اذا اُكره الزوجان او أكره احدهما على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد فهل يصح العقد؟

ج/ نعم ، يصح ، ولكن الافضل اعادة العقد.

ص: 44

الشرط السادس:

أن يكون الشخص الذي يجري العقد عاقلاً فلا يصح العقد من المجنون.

الشرط السابع:

أن يكون بالغاً - على الاحوط وجوباً(1) فلا يصح العقد من الصبي وإن كان ممیزاً.

تنبيه وتأكيد: هذه الشروط هي مشتركة بين العقد الدائم والعقد المنقطع.

ص: 45


1- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين أن تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع فيها الى فقيه آخر يجوّز العقد من الصبي مراعيا للأعلم فالأعلم.

الفصل الثالث/ أولياء العقد

الولي: هو من له الحق في أن يقرر أمر الزواج، والمشرّع الاسلامي جعل الولاية على الصغير-غير البالغ-والمجنون وعلى البنت البالغة البكر لمصلحتهم-على تفصيل يأتي-ولكن لِمَن جعل الشارع الولاية؟

ج/جعلها لثلاثة اشخاص فقط :-

1- الاب.

2- والجد.

3- والحاكم الشرعي.

على تفصيل سيتضح-إن شاء اللّٰه-

س/ هل العم والاخ والخال والام وغيرهم لهم ولاية على الصغير او الصغيرة او البکر؟

ج/ لا ولاية للام ولا للعم ولا للأخ ولا للخال ولا للجد من طرف الام (ابي الام) ولا لأي شخص غير الثلاثة المتقدمين، فليس للأخ او العم مثلا أن يقرر أمر زواج الصغير او الصغيرة او البنت البكراو المجنون.

وقبل الدخول بالتفاصيل نوضح المقصود من بعض المصطلحات:

المصطلح الاول:

غير البالغ: لبلوغ الصبي والصبية علامات لا يتحقق البلوغ إلا بها، - علماً أن

ص: 46

الاحكام الاتية تعم المميّز وغير المميز-:

علامات بلوغ الصبيِّ :

هناك أربع علامات تدلُّ علىٰ بلوغ الصبيِّ :

1- أن يُكمِل (15) سنة هلالية ،قمرية، أي ما يقارب (14) سنة ونصف ميلادية.

2- الإحتلام بمعنىٰ أن يخرج منه السائل المنوي سواء أخرج بالأحتلام أم بالاتِّصال الجنسي أم بغيره.

3- أن ينبت الشعر الخشن علىٰ العانة.(1).

وأمَّا الشعر الناعم المسمّىٰ ب- (الزغب) الذي يُغطّي أغلب مناطق الجسم فليس علامةً علىٰ البلوغ.

4- نبات الشعر الخشن في الخدِّ وفي الشارب.

س/ هل نبات الشعر في الصدر أو تحت الإبط من علامات البلوغ ؟

ج- كلَّا، ليس علامةً علىٰ البلوغ.

وهكذا غلظة الصوت ليس علامةً علىٰ البلوغ.

علامة بلوغ الصبيَّة:

ليس للصبيَّة إلَّا علامة واحدة تدلُّ علىٰ بلوغها ، ألا وهي: أن تُكمِل (9) سنين قمرية، أي ما يقارب (8) سنوات و (8) أشهر و (24) يوماً تقريباً شمسية ميلادية.

ص: 47


1- العانة هي المنطقة الواقعة ما بين أسفل البطن ونقطة اتِّصال العضو التناسلي بالجسم.

المصطلح الثاني:

غير البالغ المميز : هو من يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها، وهذا ليس له سن معين وإنما هو يختلف بإختلاف الصبيان ودرجة نباهتهم.

وأما غير المميز فهو بخلافه.

المصطلح الثالث: البكر

ما المقصود من البكر ؟

ج/ هي من لم يدخل بها زوجها، وتوضيح ذلك:

1- من لم تتزوج ولم يُدخل بها فهي بكر.

2- من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

3- من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

4- من تزوجت وأزال زوجها بكارتها ولكن بغير العضو كما لو ازالها بآلة او بيده فهي بكر.

5- من ذهبت بكارتها بغير وطئ كما لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او بعملية جراحية فهي بكر.

6- من ذهبت بكارتها بالزنا - نستجير باللّٰه - فهي بكر.

7- من ذهبت بكارتها بوطئ الشبهة فهي بكر.

المصطلح الرابع: الثيب:

وهي مقابل البكر ويقصد منها :

1- من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها قُبلاً حتى وإن لم يُذهب بكارتها.

ص: 48

2- من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها دبراً حتى وإن لم تُزل بكارتها.

ومن خلال ذلك اتضح أنه لا يشترط في البكر وجود البكارة، كما لا يشترط في الثيب إزالة البكارة.

المصطلح الخامس:

وطؤ الشبهة : هو أن يطأ الرجل امرأة باعتقاد أنها زوجته توهماً منه واشتباهاً.

ونذكر بعض الامثلة له :

1- أن يعتقد ان هذه المرأة زوجة له بسبب الاشتباه خارجاً نتيجة وجود الظلام او كونه اعمى او...

2- أن يعقد على المرأة وبعد الوطئ يتضح بطلان العقد بسبب فقدانه لبعض الشرائط.

3- أن يعقد على المرأة وبعد الوطئ يتضح أنها لا زالت على ذمة شخص آخر وأنها لم تطلق من السابق او تبين بطلان طلاقها منه.

4- أن يعقد على امرأة متوفى عنها زوجها، وبعد الوطئ يتضح أن زوجها الاول لازال على قيد الحياة.

5- أن يعقد على امرأة بتوهم أن عدّتها قد انتهت وبعد الوطئ يتضح أنها لا زالت في العدّة.

الى غير ذلك من الامثلة.

س 1 /ما حكم هذا الوطئ هل فيه حرمة ؟

ج / لا حرمة في هذا الوطئ لا على الرجل إذا كان جاهلاً ولا على المرأة إذا كانت

ص: 49

جاهلة ولا تعلم بالحال، وأما إذا كان احدهما عالماً بالأمر فهو زاني دون الاخر الجاهل.

س 2/ لو تولد ولد من هذا الوطئ فما هو حكمه ؟

ج/ الولد المتولد من الوطئ شبهة هو ولد شرعي ينتسب الى ابيه والى امه ويحصل بينهم توارث، وهو كسائر الاولاد المتولدين بعقد صحيح .

وستأتي - ان شاء اللّٰه تعالى-بعض الاحكام المرتبطة بوطئ الشبهة فأنتظر.

المصطلح السادس: الرشيد:

الرشد هو مرحلة من النضوج العقلي تحصل بعد البلوغ او قبله يتمكن معها الصبي من حفظ امواله ويحسن التصرف فيها تحصيلاً ومبادلة، كما تمكنه من صحة التمييز:

بحيث لا يُؤاخذ في معاملاته ولا يُخدع ولا يُغبن، ويقابله السفه.

وقد رتب الشارع المقدس على مرحلة الرشد بعض الاحكام التي منها :

رفع الحجر عن اموال الصبي البالغ الرشيد فالصبي قبل أن يبلغ هذه المرحلة هو محجور على امواله شرعاً، ولا تصح تصرفاته المالية وبعض معاملاته، فإذا أُنس منه رشداً بعد بلوغه دُفعت اليه امواله.

المصطلح السابع: السفيه :

السفه هو صرف المال في غير الاغراض العقلائية الصحيحة.

والسفيه هو من ليس له حالة باعثة على حفظ المال فيصرفه في غير موقعه، ويتلفه في غير محله، ولا يُؤمن في معاملاته من الغبن، والسفيه لا تصح تصرفاته في امواله بالبيع والصلح والهبة والاجارة والوقف ونحوها .

وكذلك في توابع ذلك من الفسخ بالخيار وامضاء البيع الفضولي والبيع الخياري

ص: 50

وقبض الثمن واقباض المبيع ونحوها، وأن الولاية في كل تصرفاته المالية لأبيه وجده (ابي ابيه).

وبعد اتضاح هذه المصطلحات نتكلم في اولياء العقد.

ص: 51

الفصل الرابع/ ولاية الاب والجد (ابي الاب)

تثبت الولاية للاب والجد في موارد:

الاول : للأب والجد الولاية على البنت البالغة الرشيدة إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، فليس لها أن تتزوج - دائماً او متعة - من دون إذن أبيها او جدها - أبي أبيها - حتى وإن كان التزويج من غير دخول، اولمجرد الكلام والحديث.

س/ هل للأب او الجد أن يزوجاها دون رضاها؟

ج/ لا يصح زواجها بدون رضاها - على الاحوط وجوباً-.

الثاني: للأب والجد الولاية على البنت البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها على الاحوط وجوباً (1)- فليس لها أن تتزوج – دواماً او متعة - من دون أذنهما - على الاحوط وجوبا- وإن كان التزويج من دون ادخال، اولمجرد الحديث والكلام.

س 1/ هل للأب او الجد ان يزوجاها من دون رضاها ؟

ج/ لا يصح زواجها من دون رضاها.

ومن خلال ذلك اتضح أن البكر لا يصح زواجها (دواما او متعة) من دون إذن ابيها او جدها إما بنحو الفتوى او الاحتياط.

س 2/ اتضح أن البنت البكر لا يصح زواجها بدون اذن ابيها او جدها (زواجاً دائماً

ص: 52


1- الاحوط وجوباً : يعني ان المكلف مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه اخر يجوز الزواج لهذه المرأة من غير اذن وليها مراعيا للأعلم فالأعلم.

او منقطعاً) ولكن ماذا لو تقدم لها شخص كفؤ ورفض ابوها او جدها؟

ج/ يسقط اذن الاب والجد في اربعة موارد:

1- اذا تقدم لها الكفؤ شرعاً وعرفاً، ومنعها الاب او الجد من الزواج به، فيسقط اذنهما ويجوز لها الزواج به، ولكن لا تسقط الولاية إلا اذا ثبت انه يريد عضلها ومنعها من الزواج بأي شخص كفؤ.

2- اذا اعتزلا التدخل في امر زواجها.

3- اذا سقطا عن أهلية الاذن لجنون ونحوه.

4- اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً، فيجوز لها الزواج من دون اذنهما مع حاجتها الملحة الى الزواج.

الثالث: للأب والجد الولاية على السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذنهما - سواءً كان دائما ام منقطعا وسواءً كانت بكراً ام ثيباً-.

س/ هل يحق للاب او الجد ان يزوج السفيهة من دون رضاها ؟

ج/ اذا كانت ثيباً فلا يصح زواجها من دون رضاها، واذا كانت بكراً فلا يصح زواجها من دون رضاها أيضاً-على الاحوط وجوبا-.

وقد تقدم بيان معنى السفيهة والثيب.

الرابع: الشخص اذا كان سفيها منذ طفولته الى ان بلغ وهو سفيه – فالاحوط وجوباً - أن لا يستقل في امر زواجه وإنما يستأذن من ابيه او جده.

الخامس: للأب والجد الولاية على الصغير والصغيرة فيجوز لهما ان يزوجا الصغير والصغيرة بشرط عدم وجود مفسدة في هذا الزواج والافضل ان تكون فيه مصلحة.

ص: 53

س1/ اذا كان في زواج الصغير مفسدة بأن كان يستلزم ذهاب امواله او ما شاكل ذلك فهل يصح؟

ج/ تتوقف صحة العقد على اجازة الصغير والصغيرة بعد البلوغ.

س 2/ اذا لم يكن في زواج الصغير والصغيرة مفسدة فهو صحيح ولكن هل يثبت الخيار لهما بعد البلوغ ؟

ج/ اذا بلغ الصغير او الصغيرة وفسخ العقد فالاحوط وجوباً ضم الطلاق اليه واذا فسخه ثم رجع عن قراره فالاحوط وجوباً أن يعقد على زوجته من جديد.

السادس: للأب والجد الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ اي عندما كان صغيراً هو مجنون وبلغ وهو مجنون، فيجوز لهما ان يزوجاه مع عدم وجود مفسدة في زواجه، والأفضل أن توجد مصلحة في زواجه.

س/ اذا كان في زواج المجنون مفسدة فهل يصح ؟

ج/ تتوقف صحة العقد على اجازته بعد أن يفيق من جنونه.

السابع: لا ولاية للأب ولا للجد (ابي الاب) على البالغ الرشيد فيجوز له أن يتزوج من دون اذنهما.

الثامن: لا ولاية للأب ولا للجد على البالغة الرشيدة الثيب،

فيجوز لها أن تتزوج من دون اذنها زواجاً دائماً او منقطعاً.

تنبيه: لا يشترط في ولاية الجد (ابي الاب) موت الاب فعند وجودهما معا يستقل كل منها بالولاية، واذا مات احدهما اختصت الولاية ،بالآخر، واذا سبق احدهما وزوج الصغير او رضي بزواج البكر مثلاً سقطت ولاية الآخر، واذا كلٌ منهما زوج الصغير، فالعقد الصحيح هو الاسبق.

ص: 54

الفصل الخامس / ولاية الحاكم الشرعي

تثبت للحاكم الشرعي الولاية في التزويج على:

1- المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ، بمعنى انه جُن بعد البلوغ فهذا الشخص يصح تزويجه من الاب او الجد مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، وكل ذلك يصح اذا لم يكن في تزويجه مفسدةً.

2- له الولاية في تزويج الصغير والصغيرة مع فقد الأب والجد اذا دعت الضرورة الى تزويجه بحيث يترتب على ترك التزويج مفسدة.

3- له الولاية على تزويج المجنون المتصل جنونه بالبلوغ اي بلغ وهو مجنون فيجوز للحاكم أن يزوجه مع فقد الاب والجد اذا دعت الضرورة الى تزويجه.

4- من صار سفيها بعد البلوغ فلا يستقل في أمر زواجه بل الأحوط وجوباً(1) له أن يستأذن من الحاكم الشرعي ومن الاب او الجد.

-السفيه: هو من ليس له حالة باعثة على حفظ المال فيصرفه في غير موقعه ويتلفه في غير محله ولا يُؤمن في معاملاته من الغبن.

وقد تقدم بيانه.

ص: 55


1- الأحوط وجوباً: يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه اخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

المقصد الثالث / اسباب التحريم

اشارة

هي الأمور التي بسببها يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة، ولا يقع الزواج بينهما.

وهي عدة اسباب نتكلم فيها تباعاً:

السبب الاول / النسب

ويقصد به كل ما اوجب التحريم بسبب الولادة، وعليه فيحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:

الصنف الاول:- الام وتشمل الجدات وان عَلَون لأب كُن أم لأم.

بمعنى: ان المرأة تحرم على كل من ينتمي اليها بالولادة سواءً كان بلا واسطة كإبنها المباشر او بواسطة كإبن ابنها او بعدة وسائط كإبن ابن إبن ابنها، وسواءً كانت الواسطة ذكوراً او اناثاً كإبن بنتها، وعليه فتحرم المرأة على:

1- إبنها.

2- إبن إبنها.

3- إبن إبن إبنها.

4- إبن إبن إبن...إبنها.

5- إبن بنتها.

ص: 56

6- إبن بنت بنتها.

7-إبن بنت إبنها.

وعلى ذلك خذ امثلة كثيرة.

الصنف الثاني: البنت وان نزلت فتشمل الحفيدة بواسطة واحدة كبنت الابن او بوسائط كبنت إبن إبن إبنه بمعنى:

ان الرجل تحرم عليه كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة واحدة أم بعدة وسائط ذكوراً كانت الواسطة أم اناثاً أم مختلفين كبنت بنت ابنه.

وعليه فتحرم على الرجل:

1- بنته.

2- بنت ابنه.

3- بنت ابن ابنه.

4- بنت بنته.

5- بنت بنت بنته.

6- بنت ابن بنته.

7- بنت بنت إبنه.

وعلى ذلك قس بقية الامثلة.

الصنف الثالث: الاخت سواءً كانت من امك وإبيك، أم اختك من امك فقط، أم اختك من ابيك فقط.

ص: 57

الصنف الرابع: بنت الاخ سواءً كان اخوك من امك وابيك، أم من ابيك فقط، أم من امك فقط.

فكل امرأة تنتمي بالولادة الى اخيك فهي محرمة عليك سواء انتمت اليه بلا واسطة كبنته المباشرية أم بواسطة واحدة كبنت ابنه أم بوسائط كبنت ابن ابن ابنه، وعلى ذلك الامثلة كثيرة.

الصنف الخامس: بنت الاخت:

وهي كل انثى تنتمي الى اختك بالولادة، سواءً كانت تنتمي إليها بلا واسطة كبنتها، أم بواسطة واحدة كبنت ابنها او بنت بنتها ، أم بوسائط كبنت ابن بنت ابنها، وعلى ذلك قس بقية الامثلة.

الصنف السادس العمة:

وهي اخت الاب، سواءً كانت اخته من امه وابيه أم اخته من ابيه فقط، أم اخته من امه فقط.

س 1/ هل تحرم عليك عمة ابيك او عمة جدك ؟

ج/ نعم العمة وان علت ،تحرم، فعمة ابيك عمتك، وعمة جدك عمتك ايضاً، فيحرمان عليك.

س2/ هل تحرم عمة امك او عمة جدتك ؟

ج/ نعم، تحرم عليك.

الصنف السابع: الخالة:

وهي اخت امك، سواءً كانت اختها من امها وابيها أم من امها فقط، أم من ابيها

ص: 58

فقط.

س1/ هل تحرم خالة الاب او خالة الجد؟

ج/ نعم ،تحرم، فالخالة وان علت محرّمة، فخالة ابيك خالتك، وخالة جدك خالتك ايضاً.

س2/ هل تحرم خالة الام او خالة الجدة؟

ج/ نعم تحرم عليك.

وههنا اسئلة ثلاثة أبتلائية :

س 1 / هناك سؤال هو محل ابتلاء البعض وهو:

هل أن اخت الاخ او اخت الاخت يحرم الزواج بها او لا؟

وتوضيحه:

إذا كان لمحمد اخت من ابيه فقط اسمها (زينب) ، وكانت امها متزوجة من شخص اخر ولديها منه بنت اسمها (فاطمه)، فزينب وفاطمة اخوات من ام واحدة وزينب اخت محمد من ابيه، وفاطمة أخت اخت محمد، والسؤال:

هل يحق لمحمد ان يتزوج من فاطمة التي اخت اخته؟

ج/ نعم يجوز لأنها ليست اخته لا من طرف ابيه ولا من طرف امه.

س 2 /لو زنا شخص بامرأة - أعاذنا اللّٰه واياكم من ذلك – فأولدها ولداً او بنتاً، فهل ذلك الزنا ينشر حرمة بمعنى:

هل تحرم هذه البنت على الزاني وعلى ابيه وعلى اخيه وعلى ولده وعلى...ام لا تحرم؟

ص: 59

ج/ نعم تحرم، وتترتب كل الاحكام المتقدمة المترتبة على عنوان النسب فحكم ولد الزنا وبنت الزنا حكم الاولاد المتولدين بعقد شرعي، نعم هناك فارق واحد وهو:

انه لا يحصل توارث بينهم فلا الولد من الزنا يرث امه واباه، ولا الام والاب يرثان الولد.

س3/ بعض الاشخاص يتبنى طفلا او طفلة، بمعنى يأخذه عنده في البيت ويربيه كأولاده الى ان يبلغ، وهنا يأتي سؤال:

هل هذا الولد او البنت يصير بحكم الولد النسبي فيجوز النظر الى البنت وتقبيلها، وهكذا الولد ينظر الى المربية ويقبلها وتكون بحكم امه ام لا يجوز؟

ج/ كل ذلك غير جائز ويبقى الولد والبنت اجنبيين عن الرجل والمرأة المربيين وعن اولادهم فمجرد تربيتهم وعدّهم بحكم الاولاد لا يصيّرهم اولاداً، وبالتالي حكمهم حكم اي شخص أجنبي فيلزم التحجب على المربية منهم وعدم الخلوة وهكذا بقية الاحكام.

استدراك:

يمكن حل هذه المشكلة بطريقة شرعية وذلك بأن:

1- تقوم المرأة المربية بإرضاع الصغير حتى يصير ولداً لها من الرضاعة بالشروط التي ستأتي في باب الرضاع، وبذلك يصير ولداً لها ولزوجها، واخاً لأولادهما.

2- ان تقوم اخت المربية بإرضاع الصغير، فتصير المربية خالةً له من الرضاعة.

ولكن هذه الطريق تحل المشكلة بين المربية -والصغير- وتبقى المشكلة بين زوجها والصغيرة إذا بلغت، وبينه - الصغير - وبين اولادها ان كان لها اولاد.

ص: 60

السبب الثاني / الرضاع

إذا أرضعت المرأة ولدَ غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي - ان شاء اللّٰه تعالى– ضمن فصول:

الفصل الاول / شروط الرضاع

ولا تحصل هذه الحرمة إلا أذا توفرت عدّة شروط:-

الشرط الاول:

حصول الحليب للمرضعة من ولادة شرعية، فلو درّ الحليب من المرأة من دون ولادة، او ولدت من الزنا - نستجير باللّٰه - فأرضعت بهذا الحليب طفلاً لم ينشر الحرمة، ولا يصير ولداً لها.

علماً ان الولادة الشرعية تحصل حتى من وطئ الشبهة، فأذا وطأ شخص امرأة شبهة فأولدها فهذه الولادة شرعية، فإذا ارضعت طفلاً بحليب هذه الولادة بالشروط الآتيه فينشر الحرمة ويصير ولداً لها.

الشرط الثاني:

حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مباشرة.

وعليه:

1- فإذا أخذ الحليب من المرأة وأُشرب للطفل بقدح او بآلة الرضاع وهي ما يسمى

ص: 61

(الممّة) فلا حرمة ولا يصير ولداً لها.

2- واذا قطّرت الحليب في فم الطفل من دون أن يلتقم الثدي فلا حرمة ايضاً.

الشرط الثالث:

حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها - ولو بعض الرضعات - لم ينشر الحرمة.

س/ هل يضر بنشر الحرمة أن تكون المرأة نائمة او مجنونة او مكرهة او قليلة اللبن؟

ج / لا يضر ذلك بالحرمة ، وتصير المرضعة امه بالرضاعة، فلو ارتضع الطفل منها وهي نائمة او مجنونة او مكرهة فقد صارت اماً له بالرضاعة.

الشرط الرابع:

عدم تجاوز الطفل الرضيع الحولين (السنتين)، فلو ارتضع الطفل بعد اكمال السنتين او اكمل الرضعات بعد السنتين لم ينشر الحرمة ولا تصير المرضعة اماً له.

س 1/ اذا ارضعت المرأة بعد ولادتها بثلاث سنين او اربعة سنين طفلاً عمره لم يتجاوز السنتين فهل ينشر الحرمة ويصير ولداً لها ؟

ج/نعم، اذ لا يشترط في المرضعة ان يكون حليبها في الحولين، وإنما يشترط في الطفل أن يكون ارضاعه قبل أن يكمل السنتين.

س2/ هل المراد من السنتين الهلالية أم الميلادية؟

ج/ المراد منها الهلالية، علماً ان السنة الهلالية اقل من الميلادية ب(12) يوماً تقريباً، فإذا بلغ الطفل سنة و (11) شهراً و (6) ايام تقريبا فقد اكمل سنتين هلالية، وبعدها لا ينشر ارضاعه حرمةً.

ص: 62

الشرط الخامس:

أن يكون الحليب خالصاً، فإذا مزج بحليب اخر او بدم او بفتيت السكر او البسكويت او بشيء اخر، فهذا الحليب لا ينشر الحرمة، ولا يُصيِّر المرضعة اُماً للطفل.

س/ إذا كان الخليط بنسبة قليلة جداً بحيث لا تؤثر بالحليب فهل هذا الحليب المخلوط ينشر حرمة ؟

ج/ نعم ينشر حرمة وتصير المرضعة اماً للطفل المرتضع.

الشرط السادس:

أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه الى رجل واحد.

توضیحه:

إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل او بعد ولادتها، فتزوجت شخصاً اخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها ارضعت بحليب ولادتها السابقة من زوجها الاول طفلاً (8) رضعات مثلاً، وبعد وضعها حملها من زوجها الثاني اكملت ارضاع الطفل ب(7) رضعات (من دون تخلل رضاع امرأة أخرى، ولا بأس أن يتغذى الطفل في هذه الفترة بالأكل والشرب).

فيصير مجموع الرضعات (15) رضعة : ثمانية من حليب الزوج الاول، وسبعة من حليب الزوج الثاني، فهذا الحليب لا ينشر الحرمة لانه ليس من رجل واحد ولا تصير هذه المرضعة اُماً للطفل المرتضع.

الشرط السابع:

وحدة المرضعة، فلو كان لرجل زوجتان ولدتا منه فأرتضع الطفل من احدهما (7)رضعات ومن الثانية (8) رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً لهما.

ص: 63

الشرط الثامن :

لا ينشر الرضاع الحرمة، ولا يصير الطفل المرتضع ولداً للمرضعة إلا إذا بلغت الرضعات حداً معيناً وهو:

1- أن يبلغ الرضاع حداً يوجب انبات اللحم وشد العظم.

وعليه:

فإذا تغذى الطفل على الحليب وعلى غيره من الطعام بحيث يكون انبات اللحم وشد العظم يستند الى الحليب والى ذلك الطعام فهذا الحليب لا ينشر الحرمة،

واذا تغذى الطفل من امرأتين، رضعة من هذه ورضعة من تلك الى أن نبت لحمه واشتد عظمه، بحيث يستند انبات اللحم وشد العظم الى كل منهما معاً لم تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً لأي منهما.

2- اذا شككنا أن الرضاع أنبت اللحم وشد العظم او لا، فهنا يوجد تقدير اخر وهو:

أ- أن يكون الرضاع يوماً وليلة.

ب- او أن يبلغ الرضاع (15) رضعة.

فاذا بلغ الرضاع احد التقديرين فإنه ينشر الحرمة وتصير المرضعة اُماً للطفل بالشروط الآتيه في التتميم.

تتميم

تقدم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما أنبت اللحم وشد العظم، ومع الشك في ذلك نرجع الى احد التقديرين الآتيين:

ص: 64

التقدير الاول: أن يكون الرضاع يوماً وليلة.

بشرط أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة اليوم والليلة، بحيث يرتضع منها متى ما احتاج الرضاع او رغب فيه، بغض النظر عن عدد الرضعات ويترتب على ذلك :

1- اذا مُنع الطفل من الرضاع في بعض المدة خلال اليوم والليلة، فلا تنشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً للمرضعة.

2- اذا تناول طعاماً آخر مع الحليب فأيضاً لا ينشر الحرمة.

3- اذا تناول حليباً آخر من مرضعة اخرى خلال اليوم والليلة، فأيضاً لا ينشر الحرمة ولا يصير الطفل ولداً للمرضعة.

س 1/ اذا تناول الطفل الدواء او الماء او طعاماً يسيراً جداً بحيث لا يصدق عليه الغذاء عرفاً خلال اليوم والليلة فهل هذا يؤثر؟

ج/لا يؤثر ولا يمنع من صيرورة الطفل المرتضع ولداً للمرضعة.

س2/ هل يكفي التلفيق في اليوم والليلة؟

ج/ نعم،يكفي التلفيق في اليوم والليلة ومعناه:

لا يشترط في اليوم والليلة ان يبدأ الطفل بالرضاع من اول النهار الى آخر الليل بل يكفي ان يبدأ الساعة (9) صباحاً مثلا وينتهي الساعة (9) صباحاً في اليوم الثاني، فهنا يتحقق اليوم والليلة،فالمطلوب هو حصول الرضاع خلال (24) ساعة من أي فترة تبدأ.

التقدير الثاني: أن يبلغ عدد الرضعات (15) رضعة.

ص: 65

والان نتكلم في شرائط هذه ال (15) رضعة، حيث يشترط فيها شرطان:

الشرط الاول:

أن تكون كل رضعة كاملة، بمعنى أن يكون الطفل جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك الرضاعة من قبل نفسه، فلا تحسب الرضعات الناقصة.

س/ اذا التقم الطفل الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه وإنما لغرض التنفس او الانتقال من ثدي لآخر ونحو ذلك ثم عاد اليه، فهل عوده يحسب رضعة ثانية او هو استمرار للرضعة الاولى؟

ج/ لا يحسب رضعة ثانية بل هو استمرار للرضعة الاولى، ويحسب الكل رضعة واحدة كاملة.

الشرط الثاني:

أن تكون الرضعات ال (15) متواليات، بمعنى أن لا يفصل بين الرضعات رضاع من امرأة أخرى.

س/ اذا تخلل بين الرضعات ال (15) أكل وشرب - وليس رضاعاً من امرأة أخرى - هل يضر ذلك بنشر الحرمة؟

ج/ الأكل والشرب لا يؤثر إذا تخلل بين الرضعات ال(15) وإنما الذي يؤثر هو الرضاع من امرأة أخرى.

تلخيص وتفريق

اتضح مما تقدم أمران:

1- أن رضاع (يوم وليلة) إذا تخلله طعام او رضاع من امرأة أخرى فإنه لا ينشر

ص: 66

الحرمة ولا تصير المرضعة اُماً للطفل.

2- ان ال (15) رضعة إذا تخللها طعام او شراب لا يؤثر في نشر الحرمة، بينما إذا تخللها رضاع من امرأة أخرى فإنه يؤثر ولا تصير المرضعة اماً للطفل.

ص: 67

الفصل الثاني/ النساء المحرمات على الطفل المرتضع

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط الثمانية المتقدمة، حرمت على الطفل المرتضع عدة من النساء وهن:

1- المرضعة لأنها امه من الرضاع، كما أن الرجل صاحب الحليب ابوه.

2- ام المرضعة وإن علت - نسبية كانت أم رضاعيه-لأنها جدته.

3- بنات المرضعة من الولادة - النسبيات – لأنهن اخواته.

4- البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادةً لان المرتضع يصير عمهن.

5- البنات النسبيات والرضاعيات من بنات المرضعة ولادةً لأن المرتضع يصيرخالهن.

6- اخوات المرضعة- وإن كن رضاعيات- لأنهن خالات المرتضع.

7- عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وعمات امهاتها لأنهن عمات الطفل المرتضع وخالاته من الرضاعة.

8- بنات الرجل صاحب الحليب، لأنهن اخوات الطفل المرتضع وهكذا بناتهن لأن المرتضع يصير خالهن، وهكذا بنات اولاد صاحب الحليب لأن الطفل يصير عمهن.

9- امهات الرجل صاحب الحليب - النسبيّات و الرضاعيّات- لأنهن جدات- الطفل المرتضع من الرضاعة.

ص: 68

10- اخوات الرجل صاحب الحليب - النسبيّات و الرضاعيّات- لأنهن عمات المرتضع.

11- عمات الرجل صاحب الحليب ،وخالاته وعمات وخالات آبائه وعمات وخالات امهاته لأنهن عمات وخالات المرتضع من الرضاعة، لأن عمة الاب والجد عمة للولد ايضاً،وهكذا خالة الاب والجد فإنها خالة للولد ايضاً.

ص: 69

الفصل الثالث / الرجال المحرّمون على الطفلة المرتضعة

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط الثمانية المتقدمة حرم على الطفلة المرتضعة عدةٌ من الرجال وهم:

1- الرجل صاحب الحليب لأنه ابوها من الرضاعة، والمقصود من(صاحب الحليب) الأب الشرعي للولد الذي درّ الحليب بولادته، وبذلك الحليب اُرضعت هذه الطفلة.

2- آباء الرجل صاحب الحليب، وهكذا آباء المرأة المرضعة -من النسب او الرضاعة - لأنهم اجداد الطفلة من الرضاعة.

3- اولاد الرجل صاحب الحليب-من النسب او الرضاعة-وإن نزلوا لأنها تكون اختهم او عمتهم او خالتهم.

4- اولاد المرضعة ولادةً، لأنهم اخوان الطفلة المرتضعة.

5- اولاد ولد المرضعة و اولاد بناتها-نسباً و ولادةً - لأنها تصير عمتهم او خالتهم من الرضاعة.

س/ هل يحرم على الطفلة اولاد المرضعة رضاعاً ؟

ج/ إن كانوا اولاداً للرجل صاحب الحليب نسباً او رضاعاً حرموا عليها-كما تقدم -

وإن لم يكونوا اولاداً للرجل صاحب الحليب بأن كانوا اولادا للمرأة من رجل

ص: 70

آخر او كانوا اولادها من الرضاعة وارضعتهم من حليب شخص آخر)فلا يحرمون على الطفلة المرتضعة لأنهم ليسوا اخوةً لها، لاختلاف صاحب الحليب.

6- اخوة الرجل صاحب الحليب-نسباً و رضاعاً - لأنهم اعمامها من الرضاعة.

7- اعمام صاحب الحليب واخواله واعمام آبائه واعمام امهاته-من النسب والرضاع- لأنهم اعمامها و اخوالها.

مسألة ابتلائية:

دلت الرواية الواردة عن اهل البيت«عليهم السلام» على أن (ابا الطفل المرتضع) او (ابا الطفلة المرتضعة )لا يجوز له نكاح بنات المرضعة.

وعليه:

فإذا ارضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها فإن ذلك يؤدي الى حرمة بنتها على زوجها.

ولنوضح ذلك بمثال:

أحمد متزوج من فاطمة، وصار لهم مولود (ذكراً او انثى) فإذا جاءت ام فاطمة وأرضعت المولود، فإن ذلك يؤدي الى حرمة فاطمة على أحمد حرمة ابدية، ويلزم أن يفترقا فوراً، لأن أحمد (ابا المرتضع) لا يجوز له أن ينكح بنات المرضعة، ومن بنات المرضعة زوجته فاطمة فتحرم عليه مؤبداً ، وهل يوجد حل شرعي لهذه المشكلة؟

كلا، لا يوجد حل شرعى لهذه المسألة.

ملاحظة:

هذه المشكلة تحصل إذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها ، ولا تحصل مشكلة إذا

ص: 71

أرضعت ابن او بنت ابنها ولا تحرم زوجة ابنها عليه، لأن غاية ما يحصل هو أن يصير ولدها وابنه (الطفل الذي ارتضع منها) اخوان ولا مشكلة في ذلك، نعم لايجوز له ان يتزوج من بنات عمه لانه صار اخا لعمه بالرضاعة ، فيَصِرنَ بنات عمّه بنات أخيه ويصير هو عمهن بعد أن كنّ بنات عمه.

تنويه:

هناك مسائل كثيرة في الرضاع أعرضنا عنها لكونها معقدة وخشيةً من التطويل.

ص: 72

الفصل الرابع / تنبيهات

التنبيه الأول:

الافضل أن تمتنع النساء عن الاسترسال في ارضاع الاطفال حذرا من نسيانهن،وحصول الزواج المحرّم بلا التفات الى العلاقة الرضاعيّة، فينبغي للمرأة أن لا يصير ديدنها وعادتها أن ترضع كل من وقع بيدها من الاطفال-كما هو شأن بعض النساء-.

التنبيه الثاني:

ذكر بعض الفقهاء- رضوان اللّٰه عليهم-:

انه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرّماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،و وذلك بأن يعقد على طفلة ثم ترضعها زوجة اخيه فتصير زوجةُ اخيه امَ زوجته، وبذلك تصير من محارمه فيجوز له النظر اليها ولا يجب عليها التستر عنه، ولكن سماحة السيد - دام ظلّه- يستشكل من ذلك إلا إذا كان الرضاع بحليب رجل آخر غير الاخ، كما لو كانت زوجة اخيه متزوجة برجل سابق وأرضعت صبية بحليبه ثم تزوج الصبية اخو زوجها الثاني، فإنه تحرم عليه المرضعة (زوجة اخيه ) لأنها صارت امَّ زوجته من الرضاعة.

التنبيه الثالث:

يثبت الرضاع الذي يُثبت حرمة الزواج بأمرين:

أ/ اخبار شخص او اكثر بحيث يحصل العلم او الاطمئنان بحصول الرضاع، فالمدار على حصول العلم او الاطمئنان.

ص: 73

ب/ شهادة رجلين عادلين على حصول الرضاع بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على حصول (15) رضعة متوالية او حصوله خلال يوم وليلة.

س/ اذا شككنا هل حصل الرضاع اولا؟ اوعلمنا بحصول الرضاع ولكن شككنا في أنه حصل (15) رضعة او لا؟ او هل حصل يوم وليلة او لا؟ فما الحكم؟

ج/ يحكم بعدم حصوله ولا نرتب اثراً عليه.

ص: 74

الفصل الخامس / آداب الرضاع

وهنا عدة امور:

الأمر الأول:

اذا اراد الاب ان يختار امرأة ترضع ولده فينبغي أن يختار المرضعة (المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخُلقا ففي الخبر عن أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صلوات اللّٰه عليه:«انْظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ»(1))، ولا ينبغي أن يسترضع الكافرة والحمقاء كما في الحديث عن النبي صلوات اللّٰه عليه واله: «لاتَستَرضِعُوا الحَمقاءَ فَإِنَّ اللَّبنَ یُعدی وإنَّ الغُلامَ یَنزِعُ إلَی اللَّبَنِ».

والحمقاء: قليلة العقل.

كما لا ينبغي أن يسترضع قبيحة الوجه كما في الحديث:«اِستَرضِع لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الحِسانِ ، وإیّاکَ وَالقِباحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَد یُعدی»(2).

وهكذا لا ينبغي أن يسترضع العمشاء كما في الحديث عن النبي – صلوات اللّٰه عليه واله:«لاتَستَرضِعُوا الحَمقاءَ ولا العَمشاءَ فإنّ اللَّبَنَ یُعدِی» (3)

والعمشاء من العمش مرض يصيب العين فلا تزال تسيل ولا يكاد الأعمش يبصر بها.

ص: 75


1- الكافي ج 6 ح 9 ، باب في ضمان الظئر .
2- الكافي ج 6 ح 12 ، باب في ضمان الظئر
3- وسائل الشيعة ج 21 ب 77 كراهة استرضاع الناصبية ص 462 ح4 .

الأمر الثاني: الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فلا يحق للاب أن يعيِّن غير الام لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة، وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة اقل او بدون اجرة، فإن من حق الاب حينئذ أن يسترضع له امرأة أخرى، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويترك الولد مع امه لأنها خير له وأرفق به – كما جاء في الروايات-

الامر الثالث:

يكره استرضاع الزانية بالحليب الحاصل من الزنا، أي إذا زنت المرأة ودّر حليبها من هذا الزنا فيكره أن ترضع به الولد،

ويحتمل أن المقصود من (استرضاع الزانية) هو أن المرأة المتولدة من الزنا يكره لها أن ترضع الولد.

الامر الرابع:

يحسن ارضاع الولد (21) شهراً، ولا ينبغي ارضاعه اقل من ذلك إلا أنه جائز وليس بمحرم.

الامر الخامس:

لا ينبغي ارضاع الطفل فوق حولين كاملين ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان أحسن.

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها

مقدمة:

ص: 76

اقسام العدّة

قبل الدخول في السبب الثالث من اسباب التحريم وهو المصاهرة، نذكر مقدمة نبين فيها اقسام العدّة بشكل مختصر كي تتضح لنا بعض المسائل الاتية:

العدّة:

هي فترة زمنية فرضها الشارع المقدس على المرأة لا يجوز لها فيها الزواج من غير زوجها او مطلقاً، وهى على قسمين :

القسم الاول-العدّة الرجعية

وهي العدّة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها من شخص آخر، ولكن يجوز لزوجها أن يرجع اليها من غير عقد، وهي عدّة الطلاق الرجعي للمرأة المدخول بها، ومقدارها ثلاثة أقراء - أطهار -.

القسم الثاني: - العدّة البائنة

وهي العدّة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها من شخص آخر، كما لا يجوز لزوجها - إن كان لها زوج-أن يرجع اليها خلالها، وهي على اقسام:

1- عدّة الوفاة:

وهي عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها - سواءً كان الزواج دائماً أم منقطعاً، وسواءً دخل بها زوجها أم لا، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أم يائسة اولم تكن – وقدرها أربعة اشهر وعشرة أيام إن لم تكن المرأة حاملاً.

2-عدّة المتعة:

وهي عدّة المرأة المدخول بها المتزوجة متعة بعد انتهاء مدّة العقد، ومقدارها

ص: 77

حيضتان إذا لم تكن حاملاً او مسترابة.

3- عدة وطئ الشبهة :

وهي عدّة المرأة التي وطأها غير زوجها شبهةً باعتقاد أنها زوجته-وسيأتي مقدارها -

4- عدّة الطلاق الخلعي: سيأتي معنى هذا الطلاق.

5- عدّة طلاق المباراة : سياتي معنى هذا الطلاق.

6- عدّة الطلاق الذي سبقه طلاقان – على تفصيل يأتي-.

7- عدة المطلقة تسعاً:وسياتي معنى هذا الطلاق.

8- عدّة المرأة التي طلقها الحاكم الشرعي اذا امتنع زوجها عن طلاقها وعن الانفاق عليها.

تنبيه : سيأتي توضيح اكثر وبيان مزيد لهذه الاقسام من العدة وبيان مقدارها بشكل مفصل في بحث العِدد

وبعد هذا ندخل في بيان السبب الثالث من اسباب التحريم.

ص: 78

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة:

هي علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر تكون سبباً لحرمة النكاح بينهم إما عينا او جمعاً على التفصيل الاتي:

اولاً: تحرم على الابن زوجة أبيه وجده – وإن علا – حرمة أبدية بمعنى حتى لو طلقها الاب فلا تحل للابن.

س 1/ هل الحرمة تختص بالزواج الدائم أم تعم المنقطع ؟

ج/ تعم المنقطع، فإذا تزوج الاب بامرأة زواجاً منقطعاً، ثم انتهت مدة الزواج فلا يجوز للابن أن يتزوج هذه المرأة - لا دواماً ولا انقطاعاً- وتحرم عليه مؤبداً.

س2/هل الحرمة تختص بما إذا تزوجها الاب ودخل بها أم تعم ما إذا عقد عليها فقط ولم يدخل بها ؟

ج/ الحرمة الأبدية تحصل بمجرد العقد، فإذا عقد الاب على امرأة ولم يدخل بها حرمت على الابن مؤبداً.

س3/ هل الحرمة تختص بالابن النسبي ام تعم الابن من الرضاعة؟

ج/ تعم الابن من الرضاعة أيضاً، فولدك من الرضاعة تحرم عليه زوجتك مؤبداً.

ثانياً: تحرم على الاب زوجة ابنه حرمة ابديةً – سواءً كان الابن متزوجها دائماً أم منقطعاً، وسواءً دخل بها أم لم يدخل، وسواءً كان ابنه نسبياً أم رضاعياً-.

ص: 79

ثالثاً: تحرم على الجد زوجة حفيده او زوجة سبطه حرمة مؤبدة -سواءً كان الزوج متزوجاً دواماً اوانقطاعاً، وسواءً دخل بها أم لا، وسواءً كان الحفيد او السبط نسبياً او رضاعياً-.

- الحفيد ابن الابن.

- السبط: ابن البنت، لذا فإن الحسن والحسين - صلوات اللّٰه عليهما - سبطا رسول اللّٰه «صلی اللّٰه علیه وآله وسلم».

رابعاً: تحرم على الزوج أمَّ زوجته وجدتها-وإن علون-حرمة مؤبدة-سواءً كانت امها وجدتها النسبية أم من الرضاعة-.

س 1/ هل الحكم يختص بالزوجة الدائمة او يعم المنقطعة؟

ج/ يعم المنقطعة، فمن تزوج بامرأة منقطعاً حرمت عليه امها ابداً.

س2/ هل الحرمة تختص بما إذا دخل بزوجته أم تشمل ما إذا عقد عليها فقط؟

ج/ بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة - وإن لم يدخل بها- تحرم عليه امها حرمة مؤبدة.

وعليه:

فإذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فلا يحق له أن يتزوج امها لأنها صارت من محارمه.

خامساً: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، بمعنى:

من تزوج امرأةً ودخل بها وكان عندها بنت من غيره فلا يجوز له الزواج ببنتها وتحرم عليه حرمةً مؤبدة – سواءً كانت بنتها المباشرة أم غير المباشرة (كبنت بنتها او

ص: 80

بنت ابنها).

وهنا عدة اسئلة:

س1/ إذا لم يدخل الرجل بزوجته هل تحرم بنتها عليه؟

ج/ تحرم عليه جمعاً لا عيناً-على الاحوط وجوباً-بمعنى أنها تحرم عليه ما دام متزوجاً بأُمها على الاحوط وجوباً ، فإذا طلق امها او ماتت قبل أن يدخل بها فيجوز له الزواج بالبنت.

س 2/ هل يشترط في حرمة بنت الزوجة المدخول بها أن تكون هذه البنت في حجر الزوج وربيبةً له (بمعنى تكفل تربيتها) أم لا يشترط ذلك؟

ج/ لا يشترط أن تكون ربيبةً له فحتى لو لم تكن في حجره فهي تحرم عليه إذا دخل بأمها.

س3/ هل يشترط في حرمة بنت الزوجة أن تكون موجودة ومولودة عندما تزوج بأُمها أم لا يشترط؟

ج/ لا يشترط ذلك، فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً، فهذه البنت تحرم على الزوج الاول حرمة مؤبدة.

س4/ تقدم أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها،والسؤال: هل الحرمة تختص بما إذا دخل باُمها قبلاً او تعم ما إذا دخل بها دبراً ؟

ج/ تعم الاثنين، كما لا فرق بين أن يكون قد دخل بها في حال اليقظة أم وهي نائمة، كما لا فرق بين أن يكون الدخول باختيارها او جبراً.

س 5/هل تحرم هذه البنت (بنت الزوجة المدخول بها) على ابن الزوج او على اب

ص: 81

الزوج أو لا تحرم؟

ج/ لا تحرم على ابنه ولا على ابيه فيجوز لإبنه الزواج منها كما يجوز لأبيه الزواج منها.

تنبیه:

انما اطلنا الكلام في هذه المسألة (حرمة بنت الزوجة على الزوج) لكونها من المسائل الابتلائية.

ملاحظة:

تقدم أن زوجة الاب محرّمة، وام الزوجة محرّمة، وزوجة الابن محرّمة، وبنت الزوجة محرّمة،و...

والسؤال:هل يحق النظر الى تينك النسوة ام لا؟

الجواب:

نعم يجوز النظر اليهن لأنهن من المحارم (كالأم والاخت) كما لا يجب عليهن التستر منه بالحدود التي تقدمت بين المحارم.

سادساً: لا يصح نكاح بنت أخ الزوجة على الزوجة، ولا يصح نكاح بنت اخت الزوجة على الزوجة إلا بأذنهما، فلو كان الشخص متزوجاً من امرأة فلا يحق له أن يتزوج من بنت أخيها او بنت اختها إلا برضا زوجته.

س 1/ هل ذلك مختص بالزواج الدائم أم يعم المنقطع ؟

ج/ يعم المنقطع ، فلا يحق له أن يتزوج من بنت اخت زوجته، اومن بنت اخيها لا دائماً ولا منقطعاً إلا بإذنها، وهكذا لو كان متزوجاً من العمة او الخالة منقطعاً فلا يحق له

ص: 82

أن يتزوج من بنت أخيها او اختها لا دائماً ولا منقطعاً إلا برضاها.

س2/ لو تزوج بنت اخت زوجته او بنت اخيها من دون علم زوجته هل يبطل العقد ؟

ج/ تتوقف صحة العقد على إجازة زوجته، فإن أجازت العقد صح وإن رفضته بطل.

س3/ إذا علمت زوجته بزواجه من بنت اختها او بنت اخيها وسكتت ثم أجازت العقد فهل يصح ام يبطل؟

ج/ يصح العقد.

س4 / شخص متزوج من امرأة هل يصح له أن يتزوج من عمتها او خالتها؟

ج/ نعم يصح، ولا يتوقف صحة الزواج على إذن زوجته بل حتى لو رفضت يصح العقد بلا فرق بين العقد الدائم والمنقطع.

سابعاً: لا يصح الجمع بالنكاح بين الاختين بلا فرق بين أن يكونا اختين بالنسب أم اختين بالرضاعة.

س1/ هل يختص هذا الحكم بالزواج الدائم أم يعم المنقطع؟

ج/ يعم المنقطع،فلا يحق له أن يتزوج اخت زوجته لا دائماً ولا منقطعاً، فإذا تزوج بإحدى الاختين ثم عقد على الأخرى يبطل العقد الثاني فقط.

س2/ اذا طلق شخص زوجته فهل يحق له ان يتزوج بأختها؟

ج/ هنا تفصيل:

1-اذا انقضت العدّة فيجوز له أن يتزوج باُختها.

ص: 83

2- اذا كانت العدّة بائنة جاز له أن يتزوج بأختها في اثناء العدّة -اذا لم تكن عدة الزواج المنقطع على الاحوط-.

3- اذا كانت العدّة رجعية فلا يجوز له أن يتزوج باختها اثناء العدّة الرجعية. (1)

س3/ اذا تزوج شخص امرأة زواجاً منقطعاً، وانقضت مدّة الزواج او وهبها المدّة هل يجوز له أن يتزوج باُختها اثناء عدّة الزواج المنقطع ؟

ج/ لا يجوز له أن يتزوج من اختها قبل انقضاء العدّة على الاحوط وجوباً.(2).

تتميم (1)/ احكام الزنا ((نستجير باللّٰه))

لا اشكال في أن الزنا هو من الكبائر وله آثار وضعية سلبية على الفرد والمجتمع ولسنا بصدد الحديث عنها وإنما نريد أن نذكر بعض الفروع الفقهية المرتبطة به ضمن النقاط التالية:

النقطة الاولى:

إذا زنى شخص بخالته او عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت-على الاحوط وجوباً.

س/إذا تزوج بنت عمته او بنت خالته ثم زنى بعمته او خالته، فهل تحرم عليه زوجته؟

ج/ لا تحرم عليه.

ص: 84


1- تقدم بيان معنى العدة الرجعية والبائنة.
2- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين ان تعمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين ان ترجع الى فقيه آخر يجوّز لك، مراعيا بالرجوع للأعلم فالأعلم

النقطة الثانية:

إذا زنى بامرأة اجنبية فلا يحرم عليه الزواج من بنتها، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا يتزوج بنتها.

س/ إذا زنى بامرأة فهل يجوز لأبيه او ابنه أن يتزوجها؟

ج/ نعم يجوز ولكن الاحوط استحباباً أن لا يتزوجها ابوه ولا ابنه.

تنبيه:

أ-لا فرق في الاحكام المتقدمة بين ان يكون الزنا في القُبل او الدبر.

ب- لا يلحق وطئ الشبهة بالزنا، فلو وطأ خالته او عمته مثلاً شبهة فلا تحرم عليه بنتها .

النقطة الثالثة:

إذا زنى بامرأة متزوجة حرمت عليه مؤبداً-على الاحوط وجوباً- فلا يجوز له أن ينكحها بعد موت زوجها او طلاقها منه ، او بعد انتهاء مدة العقد-في العقد المنقطع -،بلا فرق بين :

أ/ أن تكون المرأة متزوجة دائماً او منقطعاً.

ب/ أن تكون مسلمة او كافرة (فإنه يجوز العقد على الكافرة الكتابية على تفصيل يأتي في السبب السادس من أسباب التحريم).

ج/ أن تكون عالمة بالحكم او جاهلة به.

د/ أن يكون زوجها كبيراً او صغيراً.

ففي جميع هذه الحالات إذا زنى بها حرمت عليه-على الاحوط-.

ص: 85

س/ إذا كان الزاني لا يعلم أنها متزوجة وزنى بها هل تحرم عليه مؤبداً؟

ج/ نعم تحرم عليه- على الاحوط وجوباً-حتى وإن كان حين الزنا يجهل أنها متزوجة.

- الاحوط وجوباً : معناه أن الزاني مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط وترك الزواج بها وبين الرجوع الى فقيه اخر- اقل علمية من سماحة السيد-يجيز له الزواج منها.

النقطة الرابعة:

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنت (نستعيذ باللّٰه)؟

الجواب: لا تحرم عليه وإن كانت مصرة على الزنا، نعم الافضل له ان يطلقها إذا لم تتب.

س/ لو زنت امرأة مسلمة فهل يجوز لزوجها قتلها؟

ج/ لا يجوز له قتلها حتى لو رآها وهي تزني-على الاحوط وجوباً-

النقطة الخامسة:

إذا زنى بامرأة وهي في العدّة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً-

س/ إذا زنى بامرأة في العدّة غير الرجعية (كالعدة البائنة او عدة الوفاة او عدة المتعة او عدة وطئ الشبهة ) فهل تحرم عليه؟

ج/لا تحرم عليه، ومن حقه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها.

وقد تقدم بيان اقسام العدة وسيأتي.

ص: 86

النقطة السادسة:

إذا زنى شخص بامرأة- فالاحوط وجوباً - أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها.

هذا إذا لم تكن متزوجة او في العدة الرجعية حين الزنا، وأما إذا كانت كذلك فهي تحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً حتى وإن تابت-كما تقدم-.

النقطة السابعة:

الاحوط وجوباً ترك التزوج دواماً بالمرأة المشهورة بالزنا(1)

س1/ هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س2/ هل يجوز التمتع بالزانية (غير المشهورة)؟

ج/ نعم يجوز على كراهة.

تنبيه:الاحتياطات الوجوبية يجوز الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوز الزواج بتلك المرأة،مع مراعاة الأعلم فالأعلم،أي الاقل علماً من سماحة السيد – دام ظله - فالأقل.

ص: 87


1- المشعورة بالزنا : هي التي عُرفت بین الناس بمهارستها للزنا.

تتمیم (2)/ حكم اللواط - نستجير باللّٰه -

اللواط هو اتيان الذكر للذكر.

ولا اشكال في أن اللواط هو من المحرمات، وهو من الكبائر وقد عّد في بعض الروايات أنه من الكفر، وقد أهلك اللّٰه عز وجل قوم لوط بسببه،وحدّه القتل – كما سيأتي - ولسنا بصدد الحديث عن حرمته واثاره وإنما نريد التعرض له من حيثية ما يرتبط بموضوعنا وهو حرمة بعض النساء عند حصوله، فنقول:

إذا لاط البالغ بغلام فأوبقه (أي دخل به) فقد حرمت على اللائط:

1- أم الملوط - وإن علت-(يعني اُم اُمه، واُم اُم اُمه، وهكذا)

2- وبنته - وان نزلت يعني بنت بنته ، وبنت بنت بنته، وهكذا).

3-واخته.

بلا فرق بين النسبيات والرضاعيات، فلا يحق للشخص الذي ارتكب هذا الجرم أن يتزوج من تينك النسوة، وللتوضيح اكثر نقول:

للمسألة صور اربعة :

1- أن يكون الّلائط بالغاً، والملوط غير بالغ، وهنا لا اشكال في حرمت (اُم واخت وبنت) الملوط على اللائط حرمة مؤبدة.

2- أن يكون اللائط بالغاً والملوط بالغاً، وهنا الحرمة المؤبدة مبنية على الاحتياط الوجوبي.

ص: 88

3- أن يكون اللائط غير بالغ والملوط غير بالغ ايضاً، وهنا الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ايضاً.

4- أن يكون اللائط غير بالغ والملوط بالغاً، وهنا الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ايضاً.

س 1/ هل تحرم أم اللائط واخته وبنته على الملوط؟

ج/ لا تحرم.

س 2/ هل تحرم على اللائط بنت اخت الملوط وبنت اخيه؟

ج/ لا تحرم.

س 3/ إذا تزوج شخص بامرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها او ابنها (كما لو كان لها ولد من زوج سابق) فهل تحرم عليه هذه المرأة؟

ج/ نعم، تحرم على الاحوط وجوباً.

- الاحوط وجوباً:

يعني أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط اوالرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً الاعلم فالأعلم.

السبب الرابع / الاعتداد وما بحكمه

من الاسباب الموجبة لحرمة المرأة مؤبداً على الرجل هو أن يعقد عليها وهي في العدة، والكلام يقع في مسائل:

ص: 89

المسألة الأولى:

يحرم الزواج بالمرأة (دواماً أو منقطعاً) إذا كانت في العدة من الغير، سواءً كانت العدّة رجعية او بائنة او عدة وفاة او غيرها، فإذا علم الرجل او المرأة بأنها في العدة، وعلم أن المعتدّة لا يجوز العقد عليها، ومع ذلك عقد عليها حرمت عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .

س1/ إذا كان الرجل والمرأة يجهلان بأنها في العدة او كانا يعلمان أنها في العدة،ولكنهما يجهلان أن العدة يحرم الزواج بها، ثم عقد عليها، فهل تحرم عليه؟

ج/ هنا صورتان:

1- أن يعقد عليها ويدخل بها، وهنا تحرم عليه حرمة مؤبدة.

2- أن يعقد عليها ولا يدخل بها، وهنا لا تحرم عليه ،ولكن العقد يبطل فإذا انتهت عدتها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد.

س2/ إذا وطأ الرجل المرأة شبهة وهي في العدة هل تحرم عليه مؤبداً؟

ج/كلا، لا تحرم عليه إلا إذا كانت العدة رجعية-كما تقدم -

س2/ اذا زنى الرجل بالمرأة وهي في العدة هل تحرم عليه مؤبدا ؟

ج/ لا تحرم عليه إلا اذا كانت العدة رجعية-كما تقدم –

المسألة الثانية:

تقدم أن المرأة اذا كانت في العدة فلا يجوز العقد عليها من رجل آخر ولكن هل يجوز لزوجها الذي اعتدت منه ان يعقد عليها وهي لا زالت في العدة؟

الجواب:

ص: 90

نعم يجوز ، ولا يلزمه الانتظار حتى انقضاء العدة، إلا اذا كانت العدة رجعية فإن العقد يبطل لأن المطلقة الرجعية هي زوجة او بحكم الزوجة – كما سيأتي- ولا يصح قد الزوج على زوجته، وإنما يجوز له الرجوع اليها من دون عقد.

س 1/ إذا كان عنده زوجة منقطعة واراد أن يجعلها دائمة، هل يجوز له أن يهبها المدة، ويعقد عليها عقداً دائماً مباشرة وهي في العدة؟

ج/ نعم يجوز ذلك.

س2/ إذا كانت عنده زوجة دائمة وطلقها ثم اراد ان يعقد عليها متعة وهي في العدة هل يصح ذلك ؟

ج/ إذا كان الطلاق رجعياً فلا يصح عقده لأن المطلقة الرجعية هي زوجة او بحكم الزوجة، ولا يصح عقد الزوج على زوجته فلا بد ان ينتظر الى ان تنقضي العدة ثم يعقدها متعةً، واما اذا كان الطلاق بائناً فيجوز له أن يعقد عليها متعة وإن كانت في العدة .

المسألة الثالثة:

من عقد على امرأة متزوجة وهو يعلم بأنها متزوجة حرمت عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد وان لم يدخل بها.

س1/ شخص عقد على امرأة متزوجة و لكنه لا يعلم أنها متزوجة فهل تحرم عليه ؟

ج/ اذا لم يدخل بها فلا تحرم عليه حرمة مؤبدة، واذا دخل بها فتحرم عليه حرمة مؤبدة على الاحوط وجوباً.

س2/ شخص تزوج امرأة مطلقة ثم تبين له ان طلاقها كان باطلاً لفقدانه بعض الشرائط (كما لو طلقت بالمحاكم الحكومية من غير شهود عدول او طلقت وهي حائض

ص: 91

او غير ذلك) فهل تحرم عليه ؟

ج/ اذا دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً، وان لم يدخل بها فلا تحرم عليه، ولكنها باقية على عصمة الاول فإذا ارادها الثاني فلا بد ان تطلق من جديد من زوجها الاول وتعتد عدّة الطلاق ثم يعقد عليها الثاني عقداً جديداً.

س/ امرأة بلغها ان زوجها قد توفي وبعد انقضاء العدة تزوجت ثم تبين ان زوجها الاول على قيد الحياة فهل تحرم على الزوج الثاني مؤبداً؟

ج/ ان كان الزوج الثاني قد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط وجوباً، وان لم يدخل بها فلا تحرم، وأما المرأة فهي زوجة للأول وباقية على ذمته.

المسألة الرابعة:

لا يجوز التصريح بالخطبة-اي الدعوة الى الزواج صريحاً-للمرأة المتزوجة،كأن يقول لها: اني أرغب فيك واُريد الزواج منك ونحو ذلك.

كما لا يجوز التعريض بالخطبة للمرأة المتزوجة، ومعنى التعريض هو: أن يشير بإشارات او يذكر كلمات يُفهم منها أنه يرغب بالزواج منها.

س 1/ هل يجوز التصريح أو التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة بالعدّة الرجعية؟

ج/ اذا كان ذلك سبباً لنشوزها عن زوجها -طليقها-فلا يجوز، وإذا لم يكن سبباً لنشوزها فلا يجوز ايضاً على الاحوط وجوباً. (1)

س/2 هل يجوز التصريح او التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة عدّة بائنة -سواءً

ص: 92


1- الاحوط وجوباً: يعني انت مخير في هذه المسألة (التصريح والتعريض بالخطبة للمرأة المعتدّة بالعدّة الرجعية اذا لم يكن سببا لنشوزها) بين العمل بالاحتياط فلا يجوز التعريض والتصريح وبين الرجوع فيها الى فقيه اخر يجوز ذلك مراعيا للأعلم فالأعلم

عدّة وفاة او عدّة متعة او غيرها -؟

ج/ يجوز التعريض والتصريح بالخطبة بغير الالفاظ المستهجنة عند العرف والمنافية للحياء.

السبب الخامس/ استيفاء العدد

من كانت عنده اربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة ما دامت الاربع في عصمته،لأنه قد استوفى العدد الذي قرره له الشارع (مثنى وثلاث ورباع)، وأما الزوجات المنقطعات فيجزن له من غير تحديد بعدد معين.

س1/ إذا طلق واحدة من زوجاته الاربع طلاقاً رجعياً، هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ لا يجوز له الزواج بأخرى إلا بعد خروج المطلقة من العدّة، لأن المطلقة الرجعية (1) هي زوجة أو بحكم الزوجة.

س2/ إذا طلق واحدة من زوجاته الاربعة طلاقاً بائناً(2) هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتها.

س3/ إذا ماتت احدى زوجاته الاربعة هل يجوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا يتزوج إلا بعد انقضاء اربعة اشهر وعشرة ايام.

ص: 93


1- الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع الى زوجته ما دامت في العدّة - وقد تقدم وسيأتي-.
2- الطلاق البائن: لا يجوز للزوج الرجوع الى زوجته إلا بعقد جديد - وقد تقدم وسيأتي.

س4/ إذا كانت احدى زوجاته الاربعة يائسة او غير مدخول بها وطلقها هل يجوز أن يتزوج بأخرى؟

ج/ نعم ، له ان يتزوج مباشرة لأنه ليس على اليائسة او غير المدخول بها عدّة.

السبب السادس/ الكفر وعدم الكفاءة

قبل الدخول في احكام هذا السبب نذكر مقدمة نبين فيها اقسام الكفار.

اقسام الكفار :

القسم الاول: الكافر الاصلي

وهو على قسمين :

الاول: الكافر غير الكتابي

وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي.

الثاني: الكافر الكتابي

هو الذي يؤمن بوجود اللّٰه عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنهم كفار كتابيّين.

القسم الثاني: الكافر المرتد

وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر ، وهو على قسمين ايضاً :

الاول:المرتد الفطري

وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او

ص: 94

من ام مسلمة فقط، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً- ثم كفر، وهذا له احكام:

أ/ يُقتل.

ب/ تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل.

ج/ تقسّم امواله بين ورثته.

هذا، اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟

ج/ تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسيم امواله بينونة زوجته) فلا تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟

ج/ تظهر ثمرة ذلك في:

1-صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته.

2-يجوز تزويجه من المسلمة.

3-يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.

القسم الثاني: المرتد الملي

وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر.

وحكمه:

أ/ يستتاب فإن تاب فبها والا قُتل.

ص: 95

ب/ لا تقسم امواله إلا بعد موته.

س/ ما حكم المرأة إذا ارتدت؟

ج/ إذا ارتدت المرأة فهنا احكام:

1- لا تُقتل.

2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت.

3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأما اذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدًة الطلاق.

4- تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قُبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطريّة او ملّية.

وبعد اتضاح ذلك يقع الكلام في مسائل:

المسألة الأولى:

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر لا دواماً ولا متعة بلا فرق بين اقسام الكفار.

المسألة الثانية:

لايجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية، ولا المرتدة لا دواماً ولا متعة.

س1/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية ( كاليهودية والمسيحية) زواجاً دائماً ؟

ج/ لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س2/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية ( كاليهودية والمسيحية) زواجاً

ص: 96

منقطعاً؟

ج/ هنا صورتان.

أ/ أن يكون المسلم متزوجاً من مسلمة، وهنا لا يجوز له أن يتزوج الكافرة الكتابية بدون اذن زوجته المسلمة، بل حتى لو اذنت له زوجته فلا يجوز له الزواج ايضاً على الاحوط وجوباً.

ب/ أن لا يكون المسلم متزوجاً، أو كان متزوجا من غير المسلمة (كالمسيحية)-بناءً على رأي من يجوز ذلك، وهنا له أن يتزوج الكافرة الكتابية متعة-ولا يجوز دواماً على الاحوط وجوبا-كما تقدم-

س3/ هل يجوز للمسلم ان يتزوج المجوسية؟

ج/ لا يجوز أن يتزوجها لا دواماً ولا متعة على الاحوط لزوماً.

س4/ هل يجوز للمسلم أن يتزوج الصابئية

ج/فيه تفصيل:

1- اذا كان الصابئة كتابيين (نصارى).

فلا يجوز الزواج منهم دواماً على الاحوط وجوباً، ويجوز الزواج منهم متعة اذا لم يكن المسلم متزوجاً من مسلمة.

- وأما إذا كان متزوجاً من مسلمة فلا يجوز الزواج متعة من دون اذن زوجته بل اذنها ايضاً على الاحوط وجوبا-كما تقدم تفصيله -

2- وإن كان الصابئة غير كتابين فلا يجوز الزواج منهم لا دواماً ولا متعة.

ص: 97

حقيقة دين الصابئة :

لم يثبت عند سماحة السيد حقيقة دين ،الصابئة، وقد يقال انهم على قسمين:

- الصابئة الحرانيين:

وهم الوثنية وهؤلاء لا يجوز نكاحهم.

-الصابئة المندائيين :

وهم طائفة من النصارى (المسيح) ويلحقهم حكم النصارى المتقدم، فإن ثبت ذلك فالحكم هو ما تقدم، وإن لم يثبت ذلك فالاحوط وجوباً(1) ترك الزواج منهم مطلقاً-متعة ودواماً-.

ملاحظة:

هل يُحكم بنجاسة الصابئة؟

ج/ إذا ثبت أنهم كتابيون (نصارى مثلاً) فالحكم هو الطهارة وإذا ثبت انهم وثنيون فالحكم هو النجاسة.

المسألة الثالثة:

حكم الزواج من فرق المسلمين:

لا يجوز للمؤمن (الشيعي الاثني عشري) او المؤمنة ان يتزوج -دواماً او متعة- من بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يُحكم بنجاستهم كالنواصب وبعض الخوارج.

وتفصيل ذلك :

ص: 98


1- الاحوط وجوباً او (الزوماً) : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقیه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

إن الفرق الضالة التي تعتنق الاسلام على اقسام :

1- النواصب :

وهم المعلنون العداء لأهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم- وهؤلاء لا اشكال في نجاستهم بل هم أنجس من الكلب والخنزير - كما ورد عنهم صلوات اللّٰه عليهم - ولا يجوز الزواج منهم.

2- الخوارج

وهم على قسمين:

أ/ قسم يعلن بغضه لأهل البيت وخصوصاً امير المؤمنين – صلوات اللّٰه عليهم- وهؤلاء يندرجون في النواصب.

ب/ وقسم لا يعلن بغضه وإن عُدّ من الخوارج - لاتباع فقهم - وهؤلاء لا يحكم بنجاستهم ويجوز الزواج منهم.

3-الغلاة:

وهم على طوائف متعددة:

فمن كان منهم ينكر بعض ما جاء به دين الاسلام بحيث يرجع انكاره الى انكار الرسالة او تكذيب النبي-صلوات اللّٰه عليه واله- فيحكم بنجاسته، وعدم جواز الزواج منه لا دواماً ولا منقطعا، واذا لم يكونوا كذلك فلا يحكم بنجاستهم.

س/ هل يجوز زواج المؤمن من المخالفة (السنية) غير الناصبية؟ وهل يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي؟

ج/ يجوز على كراهة، نعم اذا خيف عليه او عليها من الضلال و الانحراف عن

ص: 99

مذهب اهل البيت«عليهم السلام» حرم الزواج.

المسألة الرابعة:

التمكن من النفقة على الزوجة ليس شرطاً في صحة العقد،فمن تزوج امرأة ثم تبين أنه لا يتمكن من النفقة عليها فلا يبطل عقده،وهكذا لو كان مستطيعا ثم عجز عن الانفاق، ولكن لو صوّر الرجل للمرأة أنه ميسور الحال قبل العقد ثم وقع العقد مبنياً على أنه متمكن وميسور الحال، ثم تبين خلافه ففي هذه الحال يثبت الخيار للمرأة.

المسألة الخامسة :

يصح تزويج المريض مرض الموت بشرط أن يدخل بها ، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته، وكذلك لو ماتت المرأة في مرضه هذا.

- مرض الموت هو المرض الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به فهذا ليس مرض موت.

المسألة السادسة :

المسلم كفؤ المسلمة، والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربية من الاعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذلك زواج البيوتات الشريفة من اصحاب الصنائع والمهن البسيطة كالكناس والعامل ونحو ذلك، وفق اللّٰه الجميع لما فيه الخير والصلاح.

السبب السابع / الاحرام

إذا أحرم الشخص لحج او عمرة حرمت عليه مجموعة من الامور – مذكورة في

ص: 100

محلها في كتب المناسك- وتسمى محرمات الاحرام، ومن تلك الامور التزويج دواماً او متعة، ما دام في حال الاحرام، حتى وإن كانت المرأة غير محرمة، فلا يجوز له العقد على المرأة حال احرامه، ويقع العقد فاسداً، وإذا كان عالماً بأنه لا يجوز له العقد ومع ذلك عقد على امرأة فتحرم عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد.

س/ إذا كانت المرأة محرمة هل يجوز لها أن تعقد وتتزوج؟

ج/ لا يجوز لها ذلك، وإذا كانت تعلم بالحرمة ومع ذلك عقدت فتحرم على الرجل حرمة مؤبدة، حتى لو كان الرجل غير محرم.

السبب الثامن/ اللعان

سيأتي أن اللعان هو عبارة عن مباهلة خاصة بين الزوجين بصيغة معينه وشروط معينة، والغاية منه إما نفي الولد او دفع الحد في ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، وتفصيل ذلك يأتي-ان شاء اللّٰه-، فإذا حصل اللعان بين الزوجين حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة

هذا إذا كانت المرأة قادرة على النطق

وأما إذا كانت خرساء، وقذفها الزوج بالزنا فما حكمها؟

ج/ تحرم عليه مؤبداً بمجرد أن يتهمها بالزنا،

وأما اذا كانت المرأة صماء، وقذفها بالزنا فما حكمها؟

ج/ تحرم عليه على الاحوط لزوماً .(1)

ص: 101


1- الاحوط لزوما يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع بها الى فقيه اخر مراعيا الأعلم فالأعلم.

ص: 102

المقصد الرابع / النكاح المنقطع

اشارة

ويسمى (المتعة) و (النكاح المؤجل ) وهذا النكاح مما اجمع فقهاؤنا على حليته، ويدل عليه من القرآن قوله تعالى:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».

القائلون بدلاله هذه الایه المبارکه علی المتعه هم کبار الصحابه وکبار علماء القرآن من الصحابه، وعلی رأسهم :

امير المؤمنين – صلوات اللّٰه عليه-، وعبد اللّٰه بن عباس، وعبد اللّٰه بن مسعود، وأُبي بن كعب.

ومن التابعين سعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، والسدي.

حتى أن بعضهم كتب في مصحفه الآية هكذا:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»الى اجل«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» فأضاف كلمة (اجل).

كما يدل على حلية هذا الزواج السنة الشريفة القطعية والروايات الواردة في هذا المجال تبلغ حد التواتر، ويكفينا نقل بعض ما ورد في كتب العامة في الصحيحين عن عبداللّٰه بن مسعود:

«قال:کُنَّا نَغزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» لَیْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا:

ألا نستخصي؟!

فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل، ثم قرأ عبد اللّٰه بن مسعود:

ص: 103

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».(1)

وكان هذا الزواج متعارفاً على عهد رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»وعهد ابي بكر وعمر الى اواخر ايام حياة عمر حين اصدر فتواه بتحريم متعة الحج ومتعة النساء،قائلا:

«متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»وانا احرمهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء» (2) ومما يدل على أن التحريم صدر آواخر ايام حياته، ما عن عطاء بن جابر قال: اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَحتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك فذلك حيث نهى عنها، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد اللّٰه أنه قال «کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الأیَّامَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأبِی بَکْرٍ حَتَّی نَهَی عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ».(3)

والغريب ان جميع المسلمين خالفوا عمر في تحريمه لمتعة الحج، ولذا نجد كل المسلمين يحجون بحج التمتع ويحرمون لعمرة التمتع ، ولكن بعضهم وافقه في تحريم متعة النساء.

وعلى اي حال ليس هذا محل البحث في حلية هذا الزواج بعد كونه من ضروريات مذهب اهل البيت - صلوات اللّٰه عليهم - وانما نريد الكلام عن احكامه الفقهية فنقول:

ص: 104


1- المصدر مسند احمد بن حنبل : ج 1 ص 420 .
2- مسند احمد بن حنبل: ج 1 ص 10 .
3- صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج 2 ص 1023 ح 1405 .

يقع الكلام في فصول:

الفصل الاول /كيفيّة العقد

الزواج المنقطع كالزواج الدائم يتوقف على عقد يشتمل على الايجاب والقبول، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين بل لا بد من العقد بالألفاظ.

وصورة العقد:

-ان تقول المرأة للرجل:

(زوجتك او متعتك او انكحتك نفسي على مهر قدره كذا ولمدة كذا)

ويكفي اي واحد من الالفاظ الثلاثة.

- فيقول الرجل :

(قبلت التزويج او المتعة او النكاح) ويكفي اي واحد من الالفاظ الثلاثة.

س 1/ هل يصح العقد بالكتابة ؟

ج/ لا يصح على الأحوط لزوماًبل لابد من الالفاظ.

س2/ هل يصح العقد بالألفاظ عبر الهاتف؟

ج/ نعم يصح.

س3/ هل يصح العقد بالإشارة؟

ج/ لا يصح إلا اذا كان الشخص اخرس فيصح منه العقد بالإشارة المفهمة لمعنى

ص: 105

التزويج.

س 4/ هل يصح العقد بغير العربية ؟

ج/ الاحوط لزوماً ان يكون بالألفاظ العربية لمن تمكن من العربية، وأما الشخص الذي لا يتمكن منها فيصح منه العقد بغيرها .

س5/ هل يصح العقد بالتوكيل؟

ج/ نعم يصح، وذلك بأن توكّل المرأة شخصاً ويوكّل الرجل شخصاً آخر، او كلاهما يوكلان شخصاً واحداً يعقد لهما، فيقول الوكيل :«زوجت موكلتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا ولمدة كذا»،ثم يقول: «قبلت التزويج لموكلي فلان في المدة المعينة على المهر المعلوم».

ص: 106

الفصل الثاني / شروط الزواج المنقطع

الشرط الاول :

يشترط في هذا الزواج ذكر المهر فلو عقد على المرأة ولم يذكر المهرعمداً أو نسياناً أو غفلة او لغير ذلك بطل العقد.

س1/ هل هناك قدر معين للمهر شرعاً؟

ج/ لا تقدير للمهر شرعاً بل يصح بكل ما تراضيا عليه سواءً قليلاً او كثيراً.

س2/ هل يصح العقد على مهر غير معين؟

ج/ لا بد ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهر المجهول، ولابد- على الاحوط - أن يكون معلوماً بالعدد او بالكيل او بالوزن او بالمشاهدة.

س3 / هل يشترط في المهر أن يكون مالاً ام يصح أن يكون منفعة؟

ج/ يصح أن يكون المهر منفعة (كتعليم آية من القران) فيعقدها على أن يعلمها القران او الاحكام الشرعية او مقابل السكنى في الدار، كما يصح أن يكون المهر عملاً کخياطة ثوب ونحوه.

الشرط الثاني:

يشترط في الزواج المنقطع ذكر الاجل، بأن يحصل العقد الى فترة معينة. فإذا لم يذكر الاجل-عمداً او نسياناً أو غفلة او حياءً او لغير ذلك- فهل ينقلب الى زواج دائم او يبطل العقد؟

ص: 107

والجواب:

يبطل العقد ولا يصح دواماً ولا متعة.

س 1/ هل هناك فترة محددة شرعاً للعقد؟

ج/ لا تقدير للأجل شرعاً بل هو موكول الى الزوجين يتراضيان على ما ارادا- طالت المدة او قصرت -نعم، يستثنى من ذلك حالتان:

1- لا يجوز جعل فترة العقد اكثر من محتمل عمر احد الزوجين او كليهما، فإذا من المحتمل أن يعيشها خمسين سنة فلا يصح ان يعقدا فترة تزيد على الخمسين، ولو عقدا بطل العقد.

2- لا يجوز - على الاحوط- جعل فترة العقد قصيرة بحيث لا تسع شيئاً من - الاستمتاعات بالنسبة اليهما، ومن هنا يشكل العقد على الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها.

س2/ هل يصح العقد في فترة غير معينه؟

ج/ لا بد ان تكون فترة العقد معينة لا تحتمل الزيادة والنقصان، وأما إذا كانت مدة العقد مجهولة كما لو عقدها شهراً في سنة ولم يعين ذلك الشهر او عقدها مردداً شهراً او شهرين، ففي جميع ذلك يبطل العقد.

والخلاصة:

اتضح مما تقدم أن هذا الزواج لا يصح بدون توفر شرطين:

1- المهر المعين.

2- الاجل المحدد.

ص: 108

الفصل الثالث / الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع والمشتركات

قد تسأل ماهي الفوارق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟

والجواب: هنا مجموعة من الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع:

1- يشترط في صحة الزواج المنقطع المهر المعين، بينما لا يشترط ذلك في الزواج الدائم وإنما هو مستحب.

2- يشترط في صحة الزواج المنقطع ذكر الاجل المحدد، ولا يصح ذكر الاجل في الزواج الدائم.

3- لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها - وان حملت منه-بينما تجب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها.

4- لا تستحق الزوجة المتمتع بها على زوجها المبيت عندها-إلا إذا شرطت عليه ذلك - بينما يجب ذلك في الزواج الدائم -على تفصيل يأتي-.

5- لا يشترط اذن الزوج في خروج الزوجة المتمتع بها – إلا إذا كان منافياً لحقة- بينما يحرم خروج الزوجة الدائمة بدون اذن زوجها.

6- لا توارث بين الزوج والزوجة المتمتع بها، بخلافه في الزواج الدائم فإن احدهما يرث الاخر.

7- لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدة او ابرائها -كما سيأتي -بينما يوجد طلاق في الزواج الدائم.

ص: 109

8- يجوز للزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يرجع اليها خلال العدّة، ولا يجوز ذلك في عدة المتعة لأنها بائنة.

9- عدة الطلاق في الزواج الدائم بعد الدخول هي ثلاثة اقراء (اطهار)- كما سيأتي-بينما عدة المتعة بعد الدخول حيضتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط.

10- في الزواج الدائم لا يجوز الزواج بأكثر من اربعة، بينما في المنقطع يجوز اكثر من ذلك.

المشتركات المشتركات بين الزواجين الدائم والمنقطع

بعد اتضاح الفوارق بين العقد الدائم والمنقطع، نسأل عن المشتركات بينهما ؟

والجواب :

1- لا يصح كل من الزواج الدائم والمنقطع من دون عقد-كما تقدم تفصيله-

2- الولد يلحق بأبيه في كل من الزواجين.

3- يوجد توارث بين الولد وابويه في كل من الزواجين.

4- إذا توفي الزوج يلزم على الزوجة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام بلا فرق بين الزواجين.

ص: 110

الفصل الرابع/ طوائف النساء

بعد اتضاح كيفيّة العقد وشروطه، قد تسأل: أي النساء يصح العقد عليها منقطعاً؟

والجواب:

سوف نذكر عدّة اقسام للنساء لنلاحظ أيّها يصح العقد عليها وأيّها لا يصح، ولكن قبل ذلك نطرح هذا التساؤل :

س/هل يجب على الرجل أن يسأل عن حال المرأة التي يريد الزواج بها متعة حتى يعرف أنها متزوجة او لا وعفيفة او لا، اولا يجب عليه السؤال؟

والجواب:

لا يجب عليه السؤال، وليس السؤال والفحص عن حالها شرط في صحة الزواج، وعليه يجوز له العقد على المرأة المجهولة الحال بالنسبة اليه،

نعم، يستحب له أن يسأل عن حالها قبل الزواج إذا كانت متهمة أنها متزوجة او في العدّة، هذا قبل الزواج، وأما بعد أن يتزوجها فلا يستحب له ان يسأل عن حالها.

طوائف النساء

1/ المؤمنة العفيفة : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة (شيعية) وعفيفة (غير زانية)

2/ البكر: ما المقصود من البكر ؟

ج/ هي من لم يدخل بها زوجها فتشمل:

ص: 111

1- من لم تتزوج ولم يُدخل بها فهي بكر.

2- من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

3- من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فهي بكر.

4- من تزوجت وأزال زوجها بكارتها ولكن بغير العضو كما لو ازالها بآلة او بيده فهي بكر.

5- من ذهبت بكارتها بغير وطئ كما لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او بعملية جراحية فهي بكر.

6- من ذهبت بكارتها بالزنا-نستجير باللّٰه- فهي بكر.

7-من ذهبت بكارتها بوطئ الشبهة فهي بكر.

وبعد اتضاح معنى البكر نسال: هل يجوز العقد عليها متعة او لا يجوز ؟

الجواب ههنا ثلاثة صور:

الصورة الأولى:

أن يكون وليها (ابوها او جدها لأبيها) موجوداً ولم تسقط ولايته وهنا حالتان:

أ/ أن لا تكون مستقلة في شؤون حياتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تتزوج متعة بدون اذن ابيها اوجدها.

ب/ أن تكون مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تتزوج متعة بدون اذن وليها ايضاً-على الاحوط وجوباً-. (1)

ص: 112


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وترك الزواج منها او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

الصورة الثانية

أن يكون وليها (الاب والجد) موجوداً ولكن سقطت ولايته، ولماذا تسقط ولايته؟

والجواب: تسقط ولايته :

1 - إما بسبب منعها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً - مطلقاً-.

2 - او بسبب اعتزاله التدخل في أمر زواجها.

3- او بسبب سقوطه عن أهلية الاذن لجنون ونحوه.

4- او بسبب عدم تمكنها من الاستئذان منه لغيابه مثلاً مع حاجتها الملحة للزواج.

ففي جميع ذلك تسقط ولاية الولي، وإذا سقطت جاز لها أن تتزوج متعة.

الصورة الثالثة:

أن يكون وليها (الاب والجد) متوفياً، وهنا يجوز لها أن تتزوج متعة.

3/ المرأة الثيِّب: ويقصد منها :

أ/ من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها قُبلاً حتى وان لم تذهب بكارتها ثم فارقها بطلاق او وفاة.

ب/ من تزوجت زواجاً صحيحاً ودخل بها زوجها دبراً حتى وان لم تُزل بكارتها ثم فارقها بطلاق او وفاة.

ومن خلال ذلك اتضح أنه لا يشترط في الثيب ازالة البكارة، كما لا يشترط في البكر وجود البكارة.

ص: 113

س/ وهل يصح العقد المنقطع على الثيب؟

ج/ نعم يصح بلا اشكال فإنها لا ولاية عليها.

4/ المرأة المخالفة: وهي التي تعتنق احد المذاهب الاسلامية -غير مذهب اهل البيت الحق-من الفرق التي لا يحكم بكفرها ، وهذه المرأة يجوز العقد عليها منقطعاً بشرط أن تعتقد بمشروعية هذا الزواج، وأنه زواج صحيح ومشرع ولو كان تعبداً بمذهبنا اعتمادا على فتوى بعض علمائهم من جواز ذلك، وأما اذا كانت المرأة تعتنق احد الفرق الاسلامية التي يحكم بكفرها، كبعض طوائف الغلاة، والنواصب، وبعض فرق الخوارج فلا يجوز العقد عليها.

5/ المرأة المسلمة الزانية غير المشهورة بالزنا: وهي المرأة التي تمارس الفاحشة (الزنا ) ولكن لم تشتهر ولم يشاع عنها ذلك، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجوب: نعم يجوز على كراهة.

6/ المرأة المسلمة الزانية المشهورة بالزنا: وهي التي تمارس الرذيلة (الزنا) واشتهرت بين الناس وذاع صيتها بذلك، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجوب: لا يجوز على الاحوط وجوباً(1) إلا بعد توبتها.

7/ المرأة الكافرة غير الكتابية : وهي التي لا تعتقد بدين كالملحدة، أو تعتقد بدين غير سماوي،كالبوذية والوثنية وغيرهما، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

والجواب : لا يجوز العقد عليها.

8/ المرأة الكافرة الكتابية: وهي التي تؤمن بوجود اللّٰه عز وجل وتؤمن بكتاب

ص: 114


1- الاحوط وجوباً: يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

سماوي كالإنجيل والتوراة كالمسيحية واليهودية، وهل يجوز العقد عليها منقطعاً ؟

ج/ تارة يفترض أن الرجل متزوج من امرأة مسلمة، واخرى غير متزوج، فهنا صورتان :

1- فان لم يكن متزوجاً من مسلمة جاز له ان يعقد على الكتابية متعة، وإن لم يجز له أن يتزوجها دواماً على الاحوط وجوباً.

2- وان كان متزوجاً من مسلمة:

أ/ فمرةً لا تأذن له زوجته المسلمة بالزواج من الكتابية او هو لا يستأذنها فحينئذ لا يجوز له العقد على الكتابية متعة.

ب/ واخرى تأذن له زوجته المسلمة أن يعقد على الكتابية متعة وهنا ايضاً لا يجوز له أن يتزوجها على الاحوط وجوباً،

اذن اتضح أن الشخص المتزوج من مسلمة لا يجوز له أن يعقد على الكتابية لا دواماً ولا متعة -على التفصيل المتقدم-، وأما إذا لم يكن متزوجا فيجوز له العقد عليها متعة ولا يجوز دواماً على الاحوط وجوباً(1).

9/ المرأة الكافرة المجوسية : المجوس هم الثنويّة او الزرادشت.

وهل يجوز العقد عليها متعة ؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.

1/ المرأة الكافرة الصابئية: وهي التي تعتنق الديانة الصابئية، ولكن ما حقيقة

ص: 115


1- الاحوط وجوباً : يعني انك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وترك الزواج منها او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز مراعياً الاعلم فالأعلم.

تلك الديانة؟

الجواب : سماحة السيد "دام ظله " لم يتحقق عنده حقيقة دين الصابئة، فقد يقال أنهم على قسمين:

1- الصابئة الحرّانيين: وهم الوثنية- وتقدم أنه لا يجوز الزواج منهم -

2- الصابئة المندائيين: وهم طائفة من النصارى - وتقدم حكمهم - فإن ثبت ذلك فلا مشكلة حينئذ ، وإن لم يثبت ذلك وأنهم على قسمين-كما لم يثبت عند سماحة السيد- فهل يجوز العقد متعة على الصابئية ؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.

11/ المرأة المرتدة الفطرية : وهي من ولدت على فطرة الاسلام، اي من ابوين مسلمین او من أب مسلم فقط، أو من ام مسلمة فقط، واظهرت الاسلام بعد ان صارت مميّزة، ثم كفرت، وهذه لا يجوز الزواج منها دواماً ولا متعة، الا اذا صارت كافرة كتابية فيلحقها حكمها.

12/ المرأة المرتدة الملّيّة : وهي التي ولدت من ابوين كافرين ثم اسلمت ثم ارتدت وكفرت، وهذه ايضاً لا يجوز الزواج منها دواماً ولا متعة، الا اذا صارت كافرة كتابية فيلحقها حكمها.

ص: 116

الفصل الخامس / مسائل في العقد المنقطع

المسألة الأولى:

تقدم أن من شروط عقد المتعة ذكر المهر، والمرأة المتمتع بها تملك المهر المتفق عليه بمجرد العقد، ولكن استقراره بتمامه يتوقف على عدم اخلالها بتمكين نفسها للزوج بحسب المتفق عليه في العقد.

س 1 / لو اخلت بتمكين نفسها للزوج في بعض المدة المتفق عليها فماذا يترتب ؟

ج/ إذا أخلت في بعض الفترة المتفق عليها ولم تمكّن زوجها من نفسها، فيحق له أن يسقط من المهر بنسبة تلك الفترة، فلو اتفقا على ثلاثة ايام وأخلت بيوم مثلاً فيسقط من المهر ثلثه، وهكذا.

س 2/ ماحكم ايام حيضها التي يحرم على الزوج فيها الوطؤ ؟

ج/ لا يحق للزوج أن ينقص من المهر مقابل تلك الايام، لأنه يحرم عليها أن تمكّن نفسها للزوج في تلك الايام.

س3/ إذا لم تمكّن المرأة المتمتع بها نفسها للزوج بسبب المرض او السفر او غير ذلك من الاعذار المتعارف حصولها، فهل يسقط من المهر بنسبة تلك الايام؟

ج/ لا يسقط من المهر شيء، وإن كان الاحوط استحباباً التصالح بينهما بالنسبة لتلك الايام.

س4 / إذا خاف الزوج من تخلف المتمتع بها من التمكين في تمام المدة فهل يجوز له

ص: 117

تقسيط المهر؟

ج/ نعم يجوز له أن يقسطه حسبما تمكنه من نفسها.

س5 / إذا حُبس الزوج او سافر او مرض او مات او تركها اختياراً حتى انتهت المدة المتفق عليها فهل يسقط من المهر شيء؟

ج/ لا يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول بها.

س 6/ إذا ماتت المتمتع بها اثناء المدّة هل يسقط من المهر بالنسبة ؟

ج / لا يسقط شيء من المهر على الاحوط وجوباً، وإنما تستحق تمام المهر ويكون لورثتها.

المسألة الثانية :

كل مَن لا يجوز الزواج منها دواماً - عيناً او جمعاً - لا يجوز الزواج منها متعة مثلاً:

اخت الزوجة لا يجوز الزواج منها جمعاً - وإنما يجوز بعد طلاق اختها او موتها- فكذلك لا يجوز الزواج منها متعة، وهكذا بنت اخ الزوجة او بنت اختها فإنه لا يجوز الزواج منهما دواماً الا بأذن الزوجة التي هي عمتها او خالتها فكذلك لا يجوز الزواج منهما متعة الا بأذن الزوجة.

المسألة الثالثة:

إذا وهبها المدة، فان كان قبل الدخول بها وجب عليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول وجب عليه تمام المهر حتى وإن مضت ساعة من المدة المتفق عليها لأنه هو من أوهبها المدة واسقط حقه.

ص: 118

المسألة الرابعة :

إذا تبيّن فساد عقد المتعة - كما لو تبين أنها كانت متزوجة - فهل تستحق المهر؟

والجواب:

إذا تبين الحال قبل الدخول فلا مهر لها ، وإذا كانت قد قبضته وجب عليها ارجاعه،

وأما إذا تبين الحال بعد الدخول بها وكانت عالمة بالحال فأيضاً لا مهر لها ، وأما إذا كانت جاهلة بالحال فتستحق اقل الامرين من المهر المتفق عليه ومهر المثل متعة، فإن كان ما اخذته ازيد من مهر المثل ارجعت الزائد.

المسألة الخامسة :

لا يصح تجديد العقد على المتمتع بها- دائماً او منقطعاً -قبل انقضاء المدّة او إيهابها، فلو عقد عليها شهراً واراد ان تكون شهرين فلا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يصح أن يعقد عليها عقداً آخر من دون أن يهبها المدة لأن العقد على العقد باطل.

س/ إذا جعل المدة شهراً مثلاً ثم شك هل انهي المدة اولا، فماذا يصنع؟

ج/ يحق له البناء على عدم انتهاء المدة، الى أن يتيقن بانتهائها، كما يمكنه أن يهبها المدة-لاحتمال بقائها-ويعقد عليها من جديد.

المسألة السادسة :

يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الاتيان ليلاً او نهاراً او المرة او المرات في تمام المدة او في زمن معين،

او يشترط ترك بعض الاستمتاعات كالدخول او غيره، فإذا اشترطت المرأة على

ص: 119

الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول بها ويجوز له بقية الاستمتاعات.

س/ لو اشترطت عليه عدم الدخول ثم أجازت له الدخول فهل يجوز له الدخول بها ام تحتاج الى عقد جديد؟

ج/ يجوز له الدخول بها مادامت قد اسقطت الشرط بلا حاجة الى عقد جديد.

المسألة السابعة :

لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدّة او ابرائها من قبل الزوج بأن يقول: (وهبتك او وهبتها المدّة)

س1/ هل يحق للزوج أن يرجع اليها خلال العدّة؟

ج/ لا يحق له ذلك إلا بعقد جديد لان عدّة المتعة بائنة.

س 2/ هل يحق لغير الزوج أن يعقد عليها في العدّة؟

ج/ لا يجوز ذلك، ولو عقد عليها في العدّة حرمت عليه مؤبداً اذا كانا عالمين بالحرمة، فبمجرد أن يعقد عليها تحرم عليه مؤبداً حتى اذا لم يدخل بها.

س3/ إذا كان الشخص جاهلاً بأنها في العدّة وعقد عليها فهل تحرم عليه ؟

ج/ إذا لم يدخل بها لا تحرم عليه ولكن يبطل العقد، وإذا دخل بها حرمت مؤبداً.

لفت نظر: تقدم أن الرجل لا يجب عليه أن يسأل عن حال المرأة وأنها متزوجة او في العدّة او لا، ولكن لو عقد عليها ثم تبيّن أنها في العدّة من شخص آخر، فقد حرمت عليه مؤبداً إذا دخل بها وهكذا اذا تبين أنها متزوجة على الاحوط.

ص: 120

المسألة الثامنة : عدّة المتعة

إذا انقضت مدّة العقد او وهبها المدة فهل يجب عليها أن تعتدّ منه ؟

والجواب: إذا كان ذلك قبل الدخول بها فلا عدة عليها، ويجوز لها أن تتزوج شخصاً آخر مباشرة، وأما اذا كان بعد الدخول بها فعليها العدّة.

س/1 ما هو مقدار عدتها؟

ج/ حيضتان كاملتان، ولا يكفي حيضة واحدة-على الاحوط وجوباً- فلا تخرج من العدّة ولا يحق لها الزواج من شخص آخر ما لم ينقضِ حيضها الثاني.

س2/ هل اليائسة (وهي التي بلغت الستين إذا كان ينزل عليها الدم او الخمسين اذا انقطع عنها الدم ) عليها عدّة ؟

ج/ لا عدّة عليها .

س/3 هل الصغيرة غير البالغة عليها عدّة؟

ج/ لا عدّة عليها.

س 4 / إذا كانت المرأة لا تحيض لمرض ونحوه، فما مقدار عدتها؟

ج/ عدتها خمسة واربعون يوماً.

س 5 / إذا وهبها المدة في اثناء الحيض فهل تحسب تلك الحيضة ؟

ج/ لا تحسب ولابد من حيضتين كاملتين بعد انتهاء تلك الحيضة؟

س6 /هل يحق للزوج ان يعقد عليها خلال العدّة ام ينتظر الى انقضائها ويعقد عليها من جديد؟

ج/ يجوز للزوج أن يعقد عليها في العدّة ولا يجب عليه الانتظار إلى انقضائها، وأما غيره فلا يحق له العقد عليها في العدّة - كما تقدم-

ص: 121

س7/ ما مقدار عدّة المتمتع بها إذا كانت حاملاً ؟

ج/ عدتها أن تضع حملها.

س/ إذا توفى الزوج قبل أن تنقضي المدة فهل يجب على المتمتع بها عدّة الوفاة ام لا؟

ج/ نعم يجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة، وهي اربعة اشهر وعشرة أيام اذا لم تكن حاملاً -سواءً دخل بها الزوج أم لم يدخل-، فإذا عقد عليها ثم توفي قبل أن يدخل بها وجبت عليها عدّة الوفاة.

س9/ اذا كانت المتمتع بها حاملاً وتوفي الزوج وجب عليها عدّة الوفاة ولكن ما مقدارها ؟

ج/ عدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل ومن الاربعة اشهر وعشرة أيام، بمعنى:

إذا انقضت الاربعة اشهر وعشرة أيام ولم تضع الحمل فعدتها تستمر الى أن تضع الحمل، وإذا وضعت الحمل قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرة أيام فعدتها تستمر الى ان تنقضي الاربعة اشهر وعشرة أيام.

المسألة التاسعة:

النفقة والتوارث والمبيت وحكم الاولاد

س1/هل تجب النفقة على المتمتع بها ؟

ج/ لا يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة المتمتع بها، حتى وإن حملت منه، إلا إذا اشترطت عليه الانفاق.

س2/ هل يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته المتمتع بها ؟

ج / لا يجب عليه ذلك إلا إذا اشترطت عليه ذلك.

ص: 122

س3/ ما حكم الولد المتولد من الزواج المنقطع وبمن يُلحق؟

ج/ هو ولد شرعي ويُلحق بأبويه ويرثهما ويرثانه.

س 4/ هل يثبت التوارث في الزواج المنقطع بين الزوجين؟

ج/ لا توارث بين الزوجين ، فلو مات احدهما اثناء المدّة لم يرثه الآخر.

س 5/ اذا اشترط احدهما على الآخر أن يرثه بعد موته فهل يثبت التوارث؟

ج/ لا يصح هذا الاشتراط على الاحوط وجوباً.

ص: 123

المقصد الخامس/ في المهور

اشارة

المهر او الصداق :هو ما تستحقه المرأة في عقد الزواج او بعد العقد او بسبب الوطئ، والكلام يقع في فصلين:

الفصل الاول / احكام المهر

الحكم الاول :

لا يشترط في صحة العقد الدائم ذكر المهر فلو عقد على المرأة ولم يذكر مهراً اصلاً صح العقد، نعم، الاحوط استحباباً ذكر المهر، بخلاف الزواج المؤقت فإن شرط صحته ذكر المهر.

س/ ورد في الرسالة العملية على ألسنة الفقهاء مصطلح (تفويض البضع ) فماذا يقصد منه ؟

ج/ هو ايقاع العقد بلا مهر وله صورتان :

1- أن لا يذكر المهر في العقد اصلاً كما لو قالت الزوجة:(زوجتك نفسي)، فيقول الزوج: (قبلت) ويصح مثل هذا العقد.

2- أن تصرح الزوجة بعدم المهر كما لو قالت: (زوجتك نفسي بلا مهر)، فيقول الزوج: (قبلت) ويصح العقد ايضاً.

ص: 124

الحكم الثاني :

إذا وقع العقد بلا مهر جاز للزوجين أن يتراضيا بعد العقد على شيء ويتعين ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.

الحكم الثالث:

إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعد العقد فهل تستحق المرأة شيئاً على الزوج؟

الجواب : إذا لم يدخل بها فلا تستحق عليه شيئاً إلا اذا طلقها فتستحق عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الفقر والغنى واليسار والاعسار، ويقال لذلك الشيء (المتعة)، ونفس هذا الحكم إذا مات احدهما قبل الدخول، وأما اذا دخل بها فتستحق عليه مهر امثالها.

س/ ماهي الامور المعتبرة في تحديد مهر المثل؟

ج/ المعتبر هو ملاحظة حال المرأة من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال ،وغيرها، وهكذا يلاحظ كل ماله دخل في نظر العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ اقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من الخصوصيات التي يختلف مقدار المهر باختلافها وهكذا يلاحظ حال الزوج في ذلك ايضاً.

الحكم الرابع:

كل ما يمكن أن يملكه المسلم يصح أن يجعله مهراً بشرط أن يكون له مالية عرفاً-على الاحوط لزوماً-سواء كان عيناً كقطعة ارض او ديناً-.

س 1/ هل يصح أن يجعل المهر منفعة لعين مملوكة من دار او عقار كما لو جعل

ص: 125

مهر زوجته منفعة الدار،فالدار تبقى على ملكه ولكن منفعتها والسكن فيها تكون مهراً للزوجة؟

ج/ نعم يصح ذلك.

س 2/ هل يصح أن يجعل المهر منفعة الحر كعمل الزوجة نفسه كما لو جعل مهرها أن يعلمها صنعة-كالخياطة-او يعلمها سورة ونحو ذلك؟

ج/ نعم يصح.

س3/ هل هناك تقدير للمهر من جانب القلة والكثرة؟

ج/ لا تقدير له، فيصح كل ما تراضى عليه الزوجان.

نعم، يستحب أن لا يتجاوز مهر السنة وهو (500) درهماً فإذا اراد الزيادة جعل المهر مهر السنة ثم يبذل للزوجة الزيادة.

مهر السنة:

لقد سن النبي (صلوات اللّٰه عليه واله) مهور المؤمنات من امته (500) درهماً من الفضة في ذلك الوقت.

والدرهم الواحد=2,436غرام تقريباً

فيكون مهر السنة =500*2.436=

1218 غرام تقريباً

والمثقال =4,64 غرام

فيكون مهر السنة = 4,64/1218 =

262,5 مثقال فضة

ص: 126

علماً أن الغرام والمثقال تختلف قيمته بحسب السوق فليراجع فيه اهل الذهب والفضة.

الحكم الخامس :

ماذا يقصد ب- ( نكاح الشغار)، وما حكمه؟

الجواب: نكاح الشغار: هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول احد الرجلين للأخر:«زوجتك بنتي او اختي على أن تزوجني بنتك او اختك ويكون صداق ومهر كل منهما نكاح الاخرى».

فيقول الآخر :«قبلت وزوجتك بنتي او اختي هكذا».

س 1/ ماحكم هذا الزواج هل يصح شرعا ام هو باطل؟

ج/ هذا الزواج باطل شرعاً.

س 2/ لو زوج احدهما الاخر بمهر معلوم كالف دينار ولكن شرط عليه أن يزوجه ابنته او اخته بمهر معلوم ايضا فهل يصح العقدان مع توفر سائر الشرائط ؟

ج/ نعم يصح العقدان فلو قال له: «زوجتك بنتي على صداق الف دينار على أن تزوجني ابنتك».

وقال الآخر: قبلت وزوجتك بنتي على الف دينار» صح كلا العقدين.

الحكم السادس:

يجب على الزوج تسليم المهر الى الزوجة، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فإذا تلف قبل أن يسلمه للزوجة ضمنه.

ص: 127

س 1/ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها فماذا تستحق عليه من المهر؟

ج/ تستحق عليه نصف المهر المتفق عليه بينهما.

س2/ إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول فماذا تستحق عليه؟

ج/ تستحق تمام المهر المتفق عليه بينهما.

س 3/ إذا مات احد الزوجين قبل الدخول فماذا تستحق المرأة من المهر نصفه ام تمامه؟

ج/ تستحق نصف المهر، فإذا ماتت المرأة يكون لورثتها.

س 4/ إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج فهل يصح للزوجة أن تسقطه بإبراء ذمته؟

ج/ نعم يحق لها أن تسقطه بإبراء ذمته، وليس لها المطالبة به بعد ذلك.

ص: 128

الفصل الثاني / الشروط المذكورة في العقد

الشروط التي تؤخذ في عقد النكاح على ثلاثة اقسام :

1- شروط سائغة وجائزة وهذه يجب الوفاء بها ، وإذا خالف المشروط عليه يكون آثما ولكن لا يبطل العقد.

2- شروط إذا اُخذت في العقد توجب بطلان العقد.

3- شروط إذا أخذت في العقد توجب بطلان الشرط فقط ويصح العقد.

واليك تفصيل ذلك ضمن أسئلة:

س 1/ لو شرط الزوج على زوجته أن تقوم بخدمة البيت او ارضاع ولده فهل يجب الوفاء به؟

ج/ نعم هذا شرط سائغ ويجب عليها الوفاء به ولو خالفت تكون آثمة ولكن لا يبطل العقد.

س 2/ لو شرطت الزوجة على الزوج أن يعين لها خادمة فهل يجب الوفاء به؟

ج/ نعم، على الزوج أن يعين لها خادمة ولو خالف يكون آثماً ولكن لا يبطل العقد.

س/ إذا اشترطت الزوجة ما يخالف مقتضى العقد (كما لو شرطت المرأة في العقد المنقطع أن لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقا) فهل يصح العقد؟

ج/ يبطل العقد والشرط معاً.

ص: 129

س4/ إذا اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق أو أمر الجماع بيدها فهل يصح العقد ؟

ج/ يبطل الشرط ويصح العقد فلا يجب على الزوج الالتزام بما شرطت عليه لأن شرطها مخالف للمشروع.

س5/ إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يعطي حق ضرتها من النفقة والمقاربة ونحوها فهل يصح الشرط؟

ج/ يصح العقد ويبطل الشرط لأنه مخالف للمشروع.

س6/ إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح او في غيره أن لا يتزوج عليها فهل يصح الشرط؟

ج/ نعم يصح الشرط، ويجب على الزوج العمل به، ولكن لو خالف وتزوج عليها صح زواجه وإن كان آثما.

س/7 هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها ؟

ج/ نعم يجوز لها، ولا يمكنه عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .

س 8/ هل يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يجامعها او أن لا يفتض بكارتها ؟

ج/ نعم يحق لها ذلك، ويلزم على الزوج الالتزام به ولكن لو خالف وجامعها او افتض بكارتها فهو آثم ، ولا يلحقه حكم الزنا، ولو اذنت هي بعد ذلك جاز ولا شيءعليه.

س 9/ لو اشترطت الزوجة على الزوج أن يسكنها في بلدها او في بلد معين او يسكنها في منزل مخصوص فهل يجب على الزوج الالتزام بذلك؟

ص: 130

ج/ نعم يجب عليه الالتزام بذلك إلا اذا اسقطت شرطها بعد ذلك.

س10/ إذا اشترط أن تكون الزوجة بكراً فبانت بعد العقد أنها ليست بكراً فهل يبطل العقد ؟

ج/ يثبت الخيار للزوج فيجوز له ابقاء العقد، ويجوز له فسخه.

ص: 131

المقصد السادس/ الحقوق الزوجية

اشارة

إن لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً، بعضها واجب وبعضها مستحب.

والحقوق على ثلاثة اقسام:

1- حق الزوج على زوجته.

2- حق الزوجة على الزوج.

3-حق كل من الزوجين على الاخر ( حق مشترك ).

واليك التفصيل :

القسم الاول/ حق الزوج على زوجته

للزوج على زوجته ثلاثة حقوق واجبة فقط:

الاول: أن تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلا بعذر شرعي.

س 1/ لو اسقط الزوج حقه في الاستمتاع فهل يسقط هذا الحق؟

ج/ نعم يسقط.

س2/ لو مكنت الزوجة نفسها للزوج هل يجب عليه أن يستجيب لها ؟

ج/ لا يجب عليه الاستجابة لها.

ص: 132

الثاني: التنظيف والتزيين مع ارادة الزوج لذلك وازالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، فإذا تركت ذلك مع ارادة الزوج له صارت ناشزةً-كما سيأتي -

الثالث: أن لا تخرج من بيتها من دون اذنه،حتى وإن لم يكن خروجها منافياً لحقه في الاستمتاع.

فمن خرجت من بيتها من دون اذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.

س1/ هل يحق للزوج أن يمنع زوجته عن القيام بفعل واجب عليها كحج بيت اللٰه الحرام؟

ج/ لا يحق له ولا يجوز له منعها.

س 2/ هل يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة اقربائها ؟

ج/ لا يجب عليه ذلك ويجوز له منعها، إلا إذا استلزم قطيعة الرحم.

ولكن ينبغي له ويفضل له أن يأذن لها في زيارة اقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك.

س3/هل يجب على الزوجة أن تستأذن من زوجها في كل فعل من افعالها فمثلاً لو ارادت ان تعمل في بيتها او تنفق اموالها او تفعل اشياء مباحة داخل بيتها فهل يلزمها الاستئذان منه؟

ج/ يجوز لها أن تفعل كل شيء لا ينافي حق زوجها في الاستمتاع، ولا يجب عليها الاستئذان منه مادامت لم تخرج من بيتها.

س4/ هل يجب على الزوجة خدمة أب وام واخ واخت الزوج ام أنه من البر والاحسان، وهل يجب على الزوج الاعتناء بأب وام واخ واخت الزوجة ؟

ج/ لا اشكال في كونه براً واحساناً إلى الزوج او الزوجة ولكنه غير واجب، وإنما

ص: 133

هو مستحب.

س 5/ هل يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وحوائجه وارضاع الاطفال وتربيتهم ؟

ج/ لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت من الكنس والطبخ وتنظيف الملابس والخياطة وغيرها حتى سقي الماء للزوج وتمهيد الفراش وفرشه،كما لا يجب عليها ارضاع الاولاد وتربيتهم

ولكن ذلك وإن لم يكن واجباً إلا أنه مستحب لها القيام به وفيه ثواب عظيم.

تنبيه:

يتمكن الزوج أن يشترط على الزوجة في العقد أن تقوم بخدمه البيت وارضاع الاولاد وتربيتهم، وبذلك يجب عليها أن تقوم بكل تلك الاعمال، ولا يجوز لها مخالفة الشرط.

س6/ هل يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مستحباً؟

ج/ نعم يشترط اذن الزوج ولا يصح حجها بدون اذنه.

س7/ هل يشترط في حج المرأة اذن الزوج إذا كان الحج واجباً؟

ج/ لا يشترط اذنه ولا يحق له منعها من الحج الواجب.

س 8/ هل يحق للمرأة ان تذهب الى العمرة المفردة المستحبة او الى زيارة المعصومين من دون اذن الزوج؟

ج/لا يجوز لها ذلك ولا يصح منها الا بأذن الزوج.

ص: 134

س9/ هل يحق للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها او تزور المعصومين؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك.

س10/ ماحكم المرأة المعتدة بالعدة الرجعية ؟

ج/ المرأة المعتدة بالعدة الرجعية-هي التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ويحق له الرجوع اليها مادامت في العدة-لا يصح منها الحج المستحب ولا العمرة المفردة المستحبة الا بأذن طليقها.

س11/ تقدم أنّه يشترط في صحة حج المرأة بالحج المستحب اذن الزوج

وهنا سؤال:

هل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل الى بيت زوجها-أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف-فهل يحق لها أن تحج مستحباً بدون اذن زوجها او لا؟

ج/ الاحوط وجوباً أن تستأذن منه إلا اذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذه الحالة واجري العقد مبنياً على ذلك.

س12/ هل يشترط في صحة حج المرأة المطلّقة بائناً (1) اذن طليقها ؟

ج/ لا يشترط اذنه.

القسم الثاني/ حق الزوجة على الزوج

للزوجة على الزوج حقوق، وهي:

1- أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه من العلاج

ص: 135


1- المطلقة البائنة: هي التي لا يحق للزوج الرجوع اليها الا بعقد جديد – وهي على اقسام تقدمت وسياتي تفصليها ايضاً.

والدواء ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث النفقات-ان شاء اللّٰه تعالى - فانتظر.

2- أن لا يؤذيها او يظلمها او يشاكسها من دون وجه شرعي.

3- أن لا يهجرها رأسا ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.

4- أن لا يترك مقاربتها اكثر من اربعة اشهر اذا كانت شابة إلا لعذر شرعي كالحرج او الضرر او مع رضاها اواشتراطه عليها أن لا يقاربها حين العقد.

اذن: يحرم على الزوج ان يترك مقاربة زوجته اكثر من اربعة اشهر. ويجوز له ان يترك مقاربتها مدة اربعة اشهر او اقل إلا اذا كان تركها يسبب وقوعها في الحرام فيجب عليه حينئذٍ أن يواقعها.

س 1/ إذا رضيت الزوجة أن يترك الزوج مقاربتها مدة خمسة اشهر او اكثر فهل في ذلك اشكال على الزوج؟

ج/ لا اشكال عليه.

س2/ إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن يترك مواقعتها مدة خمسة اشهر مثلا او اكثر فهل عليه اشكال لو ترك مواقعتها ؟

ج/ لا اشكال عليه إذا ترك مواقعتها مادام قد اشترط عليها ذلك.

س3/ هل هذا الحكم (يحرم على الزوج ان يترك مقاربة زوجته اكثر من اربعة اشهر) مختص بالزوجة الدائمة ؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم اختصاصه بها فيعم الزوجة المنقطعة فلا يجوز ترك مقاربتها لأكثر من اربعة اشهر .

ص: 136

س4/ هل يختص هذا الحكم بالزوج الحاضر فلا يشمل المسافر ؟

ج/ لا يختص بالحاضر بل يشمل المسافر على الاحوط وجوباً، فلا يجوز للزوج اطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقها.

س 5/ هل يجب على الزوج أن يقضي الديون التي على الزوجة؟

ج/ لا يجب عليه ذلك.

س6/ إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف زوجها وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فهل يجب عليه مواقعتها ؟

ج/ نعم يجب عليه المبادرة الى مواقعتها على الأحوط قبل تمام الاربعة اشهر او يطلقها ويخلي سبيلها.

س7/ هل من حق الزوجة على زوجها أن لا يعزل (1) عنها ؟

ج/ ليس من حقوقها فيجوز للزوج العزل عن زوجته المنقطعة والدائمة.

نعم، ذلك مكروه إلا مع رضاها او اشتراطه عليها في العقد، فحينئذ ترتفع الكراهة.

س8/ هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من الانزال في قبلها ؟

ج/ لا يحق لها ذلك وهو محرم عليها إلا مع رضا الزوج او اشتراطها عليه حين العقد.

س 9/ هل يجوز للزوجة أن تأخذ مانع الحمل من دون اذن الزوج؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك وإن لم يرضَ.

ص: 137


1- العزل: هو افراغ المني خارج القُبل حين الجماع.

القسم الثالث / حق كل من الزوجين على الآخر

هناك حق مشترك للزوجين وهو حق (القسم) او حق (البيتوتة) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل اربع ليالي-على ما يأتي تفصيله-فهذا الحق مشترك يجوز لكل من الزوجين مطالبة الآخر به ويجب على الآخر الاجابة، فإذا اسقطه الزوج كان للزوجة المطالبة به، وإذا اسقطته الزوجة كان للزوج المطالبة به بخلاف الحقوق المختصة، فمثلاً:

النفقة حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو انفق زوجها-كما تقدم-، وهكذا التمكين هو حق للزوج يجوز له التخلي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة نفسها-كما تقدم-

وهنا مجموعة اسئلة ترتبط بحق البيتوتة:

س1/ من كان له زوجة واحدة هل يجب عليه المبيت عندها؟

ج/ لا يجب على الزوج المبيت عند زوجته ولكن المبيت ليلة واحدة من اربع ليالي هو الاحوط استحباباً، خصوصاً وأنّ مشهور العلماء قد اوجبوا المبيت على الزوج ليلة واحدة من اربع ليالي.

س2/ اذا كان للرجل زوجتان او اكثر هل يجب عليه أن يقسم المبيت بينهن؟

ج/ لا يجب عليه أن يبيت عندهن، ولكن لو بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند غيرها ايضاً.

س3/ إذا بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند غيرها ولكن كيف يقسم لياليه؟

الجواب:

ص: 138

1- إذا كان عنده اربع نساء وبات عند احداهن طاف عليهن في اربع ليالي لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض.

2- إذا كان عنده ثلاث نساء فإن بات عند احداهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخريين كل واحدة ليلة فتبقى عنده الليلة الرابعة هو مخيّر بين أن يجعلها لنفسه، فلا يبيت عند واحدة، وله أن يفضّل احداهن بهذه الليلة الرابعة.

3- إذا كان عنده زوجتان وبات عند احداهما في ليلة لزمه المبيت ليلة اخرى عند الثانية، ويبقى عنده ليلتان هو مخيّر فيهما بين أن يجعلهما لنفسه فلا يبيت عند واحدة من نسائه، كما يحق له أن يجعل الليلتين اللتين له لأحدى نسائه فيكون لها ثلاث ليالي والاخرى ليلة واحدة، كما يحق له أن يجعل ليلتين للأولى وليلتين للثانية.

س4/ اذا بات الزوج عند نسائه وقسم الليالي بينها على النحو المتقدم وحصلت كل زوجة على ليلة او اكثر من الليالي الاربعة واكمل الدور

فهنا يأتي سؤال: هل يجب على الزوج أن يشرع بالمبيت من جديد وتقسيم لياليه الآتية بين نسائه والابتداء بواحدة واتمام الدور او لا يجب عليه ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك فبعد أن اكمل الدور يحق له أن يترك المبيت عند الجميع، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يبدأ الدور من جديد، فإذا بات عند واحدة فيجب عليه المبيت عند الأخريات -على التفصيل المتقدم-.

س5/ إذا وجب المبيت على الزوج عند زوجته فهل يجب عليه أن يواقعها (يطأها) في تلك الليلة ؟

ج/ الواجب هو أن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص ولا يجب عليه مواقعتها في ليلتها.

ص: 139

س6/ إذا وجب المبيت على الزوج هل يلزمه أن يضاجع زوجته في الفراش (المضاجعة في الفراش : معناها أن ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطيا لها وجهه بعض الوقت)؟

ج/ الاحوط وجوباً أن يضاجعها في الفراش، وإن لم يجب عليه أن يواقعها.

س/7 هل وجوب المبيت مختص بالزوجة الدائمة ام يعم المتمتع بها؟

ج/ مختص بالزوجة الدائمة.

س 8/ هل يجوز للزوجة أن تهب حقها في المبيت الى زوجها ؟

ج/ نعم يجوز لها ذلك، سواءً كان بعوض ام بدونه-ويكون الخيار للزوج بين القبول وعدمه، فإذا قبل صرف ليلتها لنفسه او لأحدى نسائه البواقي.

س9/ هل يحق للزوجة أن تهب ليلتها لضرتها ؟

ج/ نعم يحق لها،ولكن برضا الزوج فإذا رضيت ضرتها صار الحق لها في تلك الليلة.

س10/ إذا سافر الزوج في ليلة معينة هل يسقط حق الزوجة في تلك الليلة ام يجب عليه أن يقضيها ؟

ج/ نعم يسقط حق الزوجة ولا قضاء لهذا الحق.

س11/ إذا اراد الشروع في القسمة بين نسائه فهل يبتدئ بالكبيرة ام بالصغيرة ام هو بالخيار؟

ج/ هو مخير فله الابتداء بأي واحدة منهن وإن كان الافضل والاحوط التعيين بالقرعة.

س12/هل يجب التسوية بين الزوجات في الانفاق؟

ج/لا يجب فإن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجاته بالمأكل والملبس والعلاج

ص: 140

... كما تقدم .

ولكن لا يجب عليه أن يعدل بينهن بالعطاء، فيجوز له أن يعطي واحدة اكثر من الاخرى، ولكن لا يجوز له أن يقصر في الانفاق الواجب-كما ذكرنا-

نعم، العدول بينهن والتسوية في:

-الانفاق.

-والالتفات (بأن يلتفت للجميع بالسوية).

-وطلاقة الوجه (لا أن يكون عبوساً بوجه واحدة وبشوشاً مع الاخرى)

-والمواقعة.

كل ذلك مستحب.

ومنه يتضح: أن الزوج لا يجب عليه العدول لا في الحب والميل القلبي، ولا في الانفاق المادي، ولا في الالتفات ولا في المواقعة وإنما الواجب عليه هو الانفاق بما يناسب شأن المرأة.

س13/ إذا بات الزوج ليلة عند زوجته هل يجب عليه أن يخصص صباح ذلك اليوم لنفس الزوجة؟

ج/ صبيحة الليلة لا تتبع الليلة،

نعم، يستحب له أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبة تلك الليلة.

س 14/ هل هناك خصوصية في المبيت للعروس اول عرسها ؟

ج/ نعم، يستحب تخصيص البكر اول عرسها بسبع ليالي ويستحب تخصيص الثيب اول عرسها بثلاث ليالي تتفضلان في هذه الليالي على غيرهما ، ولا يجب على الزوج

ص: 141

أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.

س 15 هل من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الانجاب، فهل للزوج حق على زوجته أن تنجب له الذرية وهل يتمكن من اجبارها على ذلك، وهل للزوجة حق على زوجها أن تنجب منه؟

ج/ ليس ذلك من الحقوق فلا يجب على الزوجة أن تنجب لزوجها وليس له اجبارها على ذلك، كما ليس لها أن تطالب زوجها بالإنجاب منه.

ص: 142

المقصد السابع/ النشوز والشقاق ( المشاكل الزوجية )

اشارة

وفيه فصول :

الفصل الاول/ معنى النشوز والشقاق

الشقاق : هو النشوز الحاصل من الطرفين (الزوج والزوجة)

النشوز: مشتق من النشز وهو ما ارتفع من الارض وهو حالة العصيان والتمرد والخروج عن الواجب المفروض على الزوج او الزوجة، والنشوز يحصل إما من الزوج او من الزوجة.

الفصل الثاني/ نشوز الزوجة والزوج

س1/كيف يحصل نشوز الزوجة ؟

ج/ تكون الزوجة ناشزة إذا خرجت عن طاعة الزوج الواجبة عليها فتصير ناشزةً إذا فعلت واحدا مما يلى:

1- عدم تمكين الزوج مما يستحقه من الاستمتاعات بها.

2- عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها.

3- ترك التنظيف والتزيين مع ارادة الزوج لذلك.

4- خروجها من بيتها من دون اذن الزوج.

ص: 143

فإذا فعلت الزوجة واحداً من الامور المتقدمة صارت ناشزةً-وسياتي بيان حكم الزوجة الناشزة-.

س2/ هل تكون الزوجة ناشزة إذا تركت الخدمة بالبيت من الطبخ والكنس وتنظيف الملابس وغير ذلك مما هو مستحب لها القيام به وليس واجباً عليها ؟

ج/ لا تصير ناشزة.

س/3 كيف يحصل نشوز الزوج؟

ج/ يصير الزوج ناشزاً اذا منع الزوجة حقوقها الواجبة عليه وهي:

1- أن يترك الانفاق عليها.

2- أن يترك المبيت عندها في ليلتها-إذا وجب المبيت عندها-.

3-أن يهجرها تماماً فتكون كالمعلقة لا هي ذات بعل ولاهي مطلقة.

4- أن يكون سيء الخلق معها فيؤذيها ويشاكسها من دون مبرر شرعي.

الفصل الثالث/ احكام النشوز والشقاق

بعد أن اتضح معنى النشوز والشقاق وكيفيّة حصولهما من الزوج والزوجة نشرع في بيان جملة من احكامها:

الحكم الاول:

إذا امتنعت الزوجة من تمكين نفسها للزوج مطلقاً (بمعنى منعته في جميع الاوقات من الاستمتاع بها) فقد صارت ناشزةً، ويترتب على ذلك:

1-لا تستحق النفقة من الزوج سواءً خرجت من بيته ام لا.

ص: 144

2- يسقط حقها في البيتوتة عندها-في ليلتها-.

3- يسقط حقها في المواقعة كل اربعة اشهر.

ويستمر الحال هكذا مادامت ناشزة، فإذا رجعت وتابت رجعت جميع حقوقها.

س1/ إذا منعت الزوجةُ الزوجَ من الاستمتاع بها بعض الاوقات-لا في جميعها- من دون عذر مقبول شرعاً فهل تسقط نفقتها؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم سقوط نفقتها بذلك.

س2/ إذا خرجت الزوجة من بيتها من دون اذن زوجها فهل تسقط نفقتها؟

ج/ الاحوط وجوباً عدم سقوط نفقتها بذلك.

س3/ إذا نشزت المرأة فهل يسقط مهرها ؟

ج/ لا يسقط ويبقى في ذمة الزوج.

الحكم الثاني:

إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لإرجاعها الى طاعته، وذلك عبر الخطوات التالية:

1- أن يعظها ويرشدها وينصحها.

2- إذا لم ينفع الوعظ يهجرها في المضجع إذا احتمل أن ذلك ينفع،كأن يحّول اليها ظهره في الفراش او يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل.

3- إذا لم ينفع الهجر في الفراش جاز له ضربها إذا كان يأمل منه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز

ص: 145

س/ ما هو المقدار الجائز من الضرب؟

ج/ يجب الاقتصار في الضرب على اقل مقدار يحتمل معه التأثير والرجوع للطاعة فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض.

فإذا لم ينفع ذلك المقدار يتدرج الى الاقوى فالأقوى بشرطين:

أ/ أن لا يكون الضرب مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها او احمراره.

ب/ أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام.

س1/ إذا حصلت جناية بسبب الضرب، كما لو كسر عظمها فما حكمه؟

ج/ يجب عليه أن يدفع ديتها .

س2/ إذا لم تنفع تلك الاجراءات المتقدمة واصرت الزوجة على نشوزها فهل للزوج أن يتخذ ضدها اجراءات اخرى؟

ج/ ليس من حق الزوج أن يتخذ ضدها اجراءاً آخر سواءً كان قوليا «كأن يتوعدها بما لا يجوز له فعله كالقتل او كسر العظام او غير ذلك فيقول لها مثلاً: سأقتلك او اكسر عظامك»، او فعلياً مثل فرك اذنها او جر شعرها او حبسها او غير ذلك»، كل ذلك غير جائز.

س3/ هل يجوز للزوج أن يهددها بالطلاق او التزويج عليها؟

ج/ نعم يجوز له ذلك.

س4/ إذا لم تنفع كل تلك الاجراءات مع الزوجة فهل يبقى الزوج مكتوف الايدي ام يوجد حل اخر؟

ج/ يجوز له أن يرفع امره الى الحاكم الشرعي، ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير(1)

ص: 146


1- التعزير هو عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي بما يراه مناسباً، وليس لها تقدير شرعي بل يختلف ذلك باختلاف الموارد. اما الحد فهو عقوبة معلومة حددها الشارع المقدس كالرجم الذي هو حد للزنا.

ونحو.

الحكم الثالث:

إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فمن حقها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإذا لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم الشرعي.

س/ هل يحق لها أن تهجره او تمنعه حقه في الاستمتاع او تضربه او تتعدى عليه؟

ج/ ليس من حقها أن تفعل ذلك، وإنما لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي.

الحكم الرابع:

إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها :

1- أن تأخذ نفقتها من ماله بدون اذنه.

2- أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق.

س1/ إذا لم يتيسر لها لا هذا ولا ذاك، واضطرت الى اتخاذ وسيلة عمل لتحصيل معاشها فهل يجب عليها اطاعته حال عملها ام يجوز لها أن تمنعه حقه في فترة عملها ؟

ج/ يجوز لها ان تمنعه حقوقه في فترة العمل.

س 2/ هل يجوز لها أن تمنعه حقه في غير فترة العمل؟

ج/ الاحوط وجوباً أن لا تمنعه.

ص: 147

الحكم الخامس:

إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته مع قدرته على الانفاق جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي، فإذا رفعت امرها الى الحاكم الشرعي فما هي الاجراءات التي يتخذها في حقه؟

الجواب: يُلزمه الحاكم الشرعي إما بالأنفاق عليها او الطلاق، فإذا امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله-ولو ببيع عقاره إذا توقف الانفاق على ذلك-،كما لم يمكن اجباره على الطلاق جاز للحاكم الشرعي أن يطلقها إذا طلبت ذلك.

س 1/ اذا كان الزوج غير قادر على الانفاق على زوجته ولم ترضَ بالصبر معه فماذا يترتب عليه ؟

ج/ وجب عليه أن يطلقها ، فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيأمر الزوجَ بالطلاق، فإن امتنع اجبره على الطلاق، فان تعذر اجبارُه طلقها الحاكم.

س2/ هل طلاق الحاكم الشرعي رجعي(1)ام بائن ؟(2)

ج/ بائن فلا يحق للزوج أن يرجع اليها خلال العّدة إلا بعقد جديد.

س/3 هل هذه الاحكام مختصة بالزوج الغائب ام تشمل حتى الحاضر ؟

ج/ لا تختص بالغائب بل تشمل حتى الحاضر.

الحكم السادس: إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وكان عاجزاً عن الانفاق عليها وتعمد اخفاء موضع اقامته لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي- فيما إذا رفعت

ص: 148


1- الطلاق الرجعي: يحق للزوج ان يرجع الى طليقته فيه مادامت في العدة بلا عقد - كما تقدم ويأتي-.
2- الطلاق البائن : الذي لا يحق للزوج الرجوع فيه الى طليقته في العدة الا بعقد جديد – وهو على اقسام كما تقدم ويأتي-.

الزوجة امرها اليه-أن يتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة المتقدمة ففي هذه الحالة هل يحق للحاكم الشرعي أن يطلق زوجته استجابة لطلبها ؟

الجواب: نعم يحق للحاكم الشرعي أن يطلقها؟

الحكم السابع: إذا هجر الزوج زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة-سواءً كان ينفق عليها ام لا-فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الامرين:

إما بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة او تسريحها وتطليقها لتتمكن من الزواج من رجل اخر.

فإذا امتنع الزوج عن الأمرين جميعاً جاز للحاكم الشرعي-بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو امكن-أن يطلقها اذا طلبت ذلك.

الحكم الثامن: إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته-كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة-فصارت الزوجة كالمعلقة بدون اختياره، فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترضَ بالصبر على هذا الحال ام لا؟

الجواب: الاحوط وجوباً له أن يستجيب لطلبها في الطلاق ولكن لو امتنع فعليها الانتظار حتى يفرّج اللّٰه تعالى عنه.

الحكم التاسع: إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي فماذا تفعل؟

الجواب: جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لكي يمنعه عن الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف فإن نفع فبها، وإن لم ينفع معه عزّره الحاكم بما يراه، فإن

ص: 149

لم ينفع التعزير جاز لها المطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج عن طلاقها ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.

التعزير: عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي بما يراه مناسباً وليس لها تقدير ثابت،بخلاف الحد فانه عقوبة مقدرة من قبل الشارع كحد القذف وحد الزنا.

الحكم العاشر: إذا ترك الزوج بعض حقوق زوجته غير الواجبة-كما لو ترك المبيت عندها غير الواجب او ترك مواقعتها غير الواجبة-او اراد أن يطلقها، اواراد أن يتزوج عليها.

ففي جميع هذه الحالات إذا بذلت الزوجة اليه مالاً او اسقطت بعض حقوقها الواجبة من البيتوتة او النفقة استمالةً له فهل يصح ذلك ويحل للزوج؟

الجواب: نعم يصح ويحل له اخذه.

س/ إذا ترك الزوج بعض حقوقها الواجبة او آذاها بالضرب او الشتم او غير ذلك وبذلت له مالاً ليقوم بما ترك من حقها او ليترك اذيتها او ليطلقها حتى تخلص من يده فهل يحق له اخذ ذلك المال؟

ج/ لا يحق له اخذ ذلك المال ويحرم عليه.

الحكم الحادي عشر: إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق ومشاكل، فيبعث الحاكم الشرعي حكمين:

-حكماً من جانب الزوج.

-وحكماً من جانب الزوجة.

للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً، ويجب على الحكمين البحث والاجتهاد

ص: 150

في حال الزوجين، وفي ما هو السبب والعلة في حصول الشقاق بينهما ثم يسعيان في امرهما ويحكمان،وإذا حكما بشيء نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به، بشرط كونه سائغاً ومحللاً، كما لو شرطا على الزوج أن يُسكن الزوجة في البلد الفلاني او في مسكن مخصوص او عند ابويها او لا يُسكن معها في الدار امه او اخته او لا يُسكن معها ضرتها في دار واحدة وغير ذلك، فمثل هذا الحكم يلزم العمل به.

-وأما إذا كان الحكم الذي انتهيا اليه غير سائغ كما لو شرطا عليه أن يترك بعض حقوق الضرة من البيتوتة او النفقة فلا يجب عليه الالتزام بذلك بل لا يجوز.

-واذا اختلف الحكمان بعث الحاكم الشرعي حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء.

ص: 151

المقصد الثامن / أحكام الولادة والمولود

اشارة

للولادة والمولود احكام، بعضها واجبة وبعضها مستحبة، واهمها ما يلي:

الحكم الاول: مساعدة المرأة عند الولادة

ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها بل يجب ذلك وجوباً كفائياً (1) إذا خيف عليها او على جنينها من الهلاك او ما بحكمه.

س1/ إذا توقف توليدها على النظر واللمس المحرمين على غير الزوج فهل يجوز أن تولدها النساء؟

ج/لا يجوز بل يجب على زوجها ان يتولى توليدها اذا كان متمكناً من توليدها إلا إذا كانت القابلة ارفق بحالها من زوجها.

س 2/ إذا اضطرت المرأة الى أن يولدها الرجل الاجنبي فهل يجوز ذلك؟

ج/ نعم يجوز في حالة الاضطرار بل قد يجب-كما إذا توقف انقاذ حياتها او حياة جنينها على ذلك-

ولكن لابد من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن أمكن له أن يقتصر في توليدها على اللمس فقط فلا يجوز له النظر حينئذٍ وهكذا في النظر، فإن الضرورات تقدر بقدرها.

ص: 152


1- الواجب الكفائي : هو الواجب الذي إذا قام به بعض المكلفين وكان وافياً به سقط عن الآخرين، كتغسيل الاموات ، ودفنهم، وتطهير المسجد من النجاسة ونحو ذلك فإنه واجب على الجميع ولكن إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.

الحكم الثاني:في المستحبات عند وضع المولود

هناك مجموعة من المستحبات ينبغي القيام بها عند وضع المولود:

1- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر عليه.

2- يستحب الاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، فإنه يعصمه من الشيطان الرجيم-كما في بعض الروايات-

3- يستحب تحنيكه (1) بماء الفرات وتربة الحسين-صلوات اللّٰه عليه -

4- يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً او فضةً، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

5- يستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد وفي الخبر «إنّ أصْدَقُ الْأسْمَاءِما يتضمن العبودية للّٰه جل شأنه وَ أفْضَلُهَا أسْمَاءُ الْأنْبِیَاءِ- صلوات اللّٰه عليهم-»، وتلحق بها اسماء الأئمة-صلوات اللّٰه عليهم- وعن النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم»انه قال:«مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَوْلَادٍ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی».

6- ويكره أن يكنيه (ابا القاسم) إذا كان اسمه (محمد) وأما إذا كان اسمه غير(محمد) فلا كراهية في تكنيته (ابا القاسم).

7- يكره تسميته بأسماء اعداء الائمة-صلوات اللّٰه عليهم-.

الحكم الثالث: الوليمة عند الولادة

تستحب الوليمة عند الولادة، فان الوليمة مستحبة في خمسة موارد، كما ورد في

ص: 153


1- التحنيك : هو أن يدخل ذلك الى حنكه، وهو اعلا داخل الفم، وفي الحديث «ما اظن احداً يحنَّك بماء الفرات إلا أحبنا اهل البيت.

وصية النبي«صلی اللّٰه علیه وآله وسلم» لأمير المؤمنين-صلوات اللّٰه عليه-:« یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ».

- العرس:التزويج.

- الخرس:النفاس بالولد.

-العذار: الختان.

-الوكار: شراء الدار.

-الركاز:القدوم من مكة.

س 1/ هل يشترط في استحباب الوليمة أن يوقعها في يوم الولادة؟

ج/ لا يشترط ذلك فلا بأس بتأخيرها عن الولادة بأيام قلائل.

س 2/ يستحب الوليمة عند الولادة وعند الختان فهل يصح أن يجمع بين السنتين في وليمة واحدة؟

ج / نعم يصح، فإذا خُتن المولود يوم السابع او قبله فأولم في يوم الختان بقصد أن تكون الوليمة للولادة وللختان فقد حقق السُنّتين والاستحبابين في هذه الوليمة.

الحكم الرابع: الختان

يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من الولادة ولا بأس بتأخيره عن اليوم السابع.

وهنا عدة اسئلة:

س1/ هل يجوز للولي أن يترك الصبي من غير ختان الى أن يبلغ او يجب عليه أن

ص: 154

يختنه قبل البلوغ، فإذا تركه من دون عذر يكون عاصياً؟

ج/ نعم يجوز له أن يترك ختانه الى أن يبلغ،ولكن-الاحوط استحباباً-أن يختنه قبل البلوغ.

س2/ إذا لم يُختن الصبي حتى بلغ، فهل يجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ؟

ج/ نعم يجب عليه أن يختن نفسه.

س3/ إذا اسلم الكافر وهو غير مختون فهل يجب عليه الختان؟

ج/ نعم يجب عليه الختان وإن طعن في السن مالم يتضرر به.

س 4/ هل الختان واجب لنفسه؟

ج/الختان واجب لنفسه كسائر الواجبات، فإذا تركه المكلف يكون آثماً وعاصياً، كما أنّ الختان شرط في صحة الطواف سواء كان الطواف واجباً او مستحباً، فإذا طاف المكلف وهو غير مختون فقد بطل طوافه-سواءً كان في الحج أو العمرة-وهناك تفاصيل اكثر مذكورة في شرائط الطواف في مناسك الحج.

س5/ هل الختان شرط في صحة طواف الصبي؟

ج/ إذا كان الصبي مميزاً (1)فالختان شرط في صحة طوافه، وإذا لم يكن مميزاً ويطوفه وليّه فليس الختان شرطاً في صحة طوافه.

س6/ هل الختان شرط في صحة الصلاة ؟

ج/ ليس شرطاً في صحة الصلاة كما أنه ليس شرطاً في صحة بقية العبادات ما عدا الطواف-كما تقدم-.

ص: 155


1- الصبي المميز الذي يميز ما يقوم به من افعال الحج كالطواف ونحوه بخلاف غير المميز فإنه لا يدرك معنى ذلك ولا يميّزه.

س7/ ما هو الحد الواجب في الختان؟

ج/ الحد الواجب هو أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة (الغُلفَة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، حتى وإن لم تقطع الغُلفة بكاملها ولم يظهر تمام الحشفة، ولا يجب اكثر من ذلك المقدار.

س 8/ إذا ولد الصبي مختوناً هل يجب ختانه مرة ثانية؟

ج/لا يجب ختانه، ولكن يستحب امرار الموسى على المحل لكي تتحقق السُنة.

س9/ هل يعتبر في الختّان-الذي يقوم بعملية الختان- أن يكون مسلماً؟

ج/ لا يشترط الاسلام في الختّان فيصح ختان الكافر-سواءً كان حربياً ام ذمياً-.

الحكم الخامس: في العقيقة

تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان او انثى، ويستحب أن يُعق عنه في اليوم السابع، ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ففي بعض الاخبار : «إنّ خيرها أسمنها».

وهنا عدة اسئلة :

س 1/ إذا لم يُعق عن الصبي في اليوم السابع لعذر او بدون عذر هل تسقط عنه العقيقة؟

ج/ لا تسقط عنه ويستحب أن يَعُق عنه بعد ذلك.

س 2/ إذا لم يَعُق عن الصبي حتى بلغ وكبر هل تسقط عنه العقيقة؟

ج/ لا تسقط عنه، ويستحب أن يعق هو عن نفسه.

س3/ إذا لم يُعق عن الشخص في صباه ولم يَعُق هو عن نفسه في حياته فهل تسقط

ص: 156

عنه بعد الموت؟

ج/ لا تسقط عنه، ويستحب أن يُعق عنه بعد موته.

س 4/ هل تجزي الاضحية عن العقيقة ؟

ج/ نعم ،تجزي ، فمن ضُحيَ عنه اجزأته عن العقيقة.

س 5/ هل يشترط في العقيقة أن تكون من الانعام الثلاثة؟

ج/ نعم يشترط فيها أن تكون من الغنم او البقر او الابل.

- الغنم:يشمل الضأن والمعز.

س6/ هل يجزي في العقيقة التصدق بثمنها ؟

ج/ لا يجزي عنها التصدق بثمنها.

س7/ هل يشترط في العقيقة أن تطبخ وتؤكل؟

ج/ لا يشترط ذلك فيجوز:

1- أن يوزع لحم العقيقة من غير طبخ.

2- أن تطبخ وتوزع.

3-أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين والافضل أن يكون عددهم عشرة او اكثر يأكلون منها ويدعون للمولود.

س8/ هل يجوز أن يأكل الأب والام من العقيقة؟

ج/ يكره أن يأكل منها الاب او احد ممن يعوله -يعني عياله-كأخوة المولود واخواته ومن كان من عيال الاب وخصوصاً الام، بل الاحوط استحباباً لها أن لا تأكل من العقيقة.

ص: 157

س9/ هل يجوز أن يأكل من العقيقة الاخوات و اولادهم، إذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟

ج/ يكره أن تأكل منها هي وكل من تعول بهم أي يكونون من عيالها.

اذن الُمعِق وعياله يكره لهم الاكل من العقيقة.

س10/ هل يجوز تقطيع العقيقة وكسر عظامها ؟

ج/ نعم يجوز ولكن الافضل أن لا يكسر عظامها.

س 11/ اشتهر عند بعض الناس انهم يجمعون عظام العقيقة ويدفنونها فهل لذلك مدرك شرعي؟

ج/ لا اصل لذلك ولا دليل عليه.

س 12/ اشتهر عند بعض الناس أنهم يعطون القابلة حصة من العقيقة فهل لذلك منشأ شرعي؟

ج/ نعم، يستحب أن تُعطى القابلة ربع العقيقة، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك.

س 13/ هل يشترط في العقيقة أن تكون واجدة لشرائط الاضحية ؟

ج/ لا يشترط ذلك، وإنما هي كما في بعض الاخبار (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي فيها كل شيء)

وتوضيح ذلك:

ذكر العلماء-رضوان اللّٰه عليهم - شروطاً يجب توفرها في الهدى الواجب الذي يذبح في يوم العيد من قبل الحجاج وهذه الشروط يستحب توفرها في الاضحية المستحبة التي يذبحها الناس في عيد الاضحى إلا شرط العمر فإنه معتبر على الاحوط.

ص: 158

وما هي تلك الشروط؟

الشروط هي:

1- أن يكون سالماً من العيوب فلا يجزي الأعور ولا الأعرج ولا مقطوع الاذن ولا مكسور قرنه الداخل، وأن لا يكون خصياً وأن لا يكون مهزولاً.

2- لا بد أن يتوفر فيه سن معين، فلا يجزي من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ودخل في الثالثة-على الاحوط وجوباً-، ولا يجزي من الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع ودخل في الثامن.

وهذه الشروط يجب توفرها في الهدي الواجب، ويستحب توفرها في الإضحية المستحبة بل السن معتبر حتى في الإضحية المستحبة-على الاحوط وجوباً-.

ولكن هل يشترط توفرها في العقيقة؟

ج/ لا يشترط توفرها في العقيقة ولم يثبت استحباب توفرها فيها.

تتميم/ أحكام الاضحية المستحبة

بعد أن تعرضنا لبيان احكام العقيقة بشكل مفصّل فلا بأس أن نبين احكام الاضحية المستحبة، وأما الاضحية الواجبة (الهدي) فقد تعرض الفقهاء الى بيان احكامه بشكل مفصل في مناسك الحج.

احكام الاضحية المستحبة :

1- تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن لها ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها ومع اختلاف القيمة يكفى التصدق بثمن الأدنى.

ص: 159

2- يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وعن اهل بيته بحيوان واحد كما يجوز أن يشترك جماعة بالإضحية لاسيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها .

3-أفضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر-يوم عيد الاضحى- وبعد مضي قدر صلاة العيد، وإذا كان الشخص في منى فيمتد وقتها اربعة ايام، واذا كان في غيرها من البلدان فيمتد وقتها ثلاثة ايام، ولكن الاحوط استحباباً أن يأتي بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي غيرها من البلدان في يوم العيد.

4- يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة (الابل، البقر، الغنم)

-والغنم:يشمل الضأن والمعز.

ولا يجزي-على الاحوط وجوباً-من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما اكمل السنة الثانية، ولا يجزي من الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.

5- لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط بالهدى الواجب فيجوز أن يضحي بالأعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وان كان الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما رباه.

6- يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه او اطعام اهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يُحب من المسلمين، والاحوط استحباباً أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

7- يستحب التصدق بجلد الاضحية، ويكره اعطاؤه أجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى، وأن يشتري به متاع البيت.

ص: 160

الحكم السادس: لا يجب على الام ارضاع ولدها

لا يجب على الام ارضاع ولدها لا مجاناً ولا بأُجرة إلا إذا توقف حفظ حياته على ذلك، ويحق لها أن تطالب بأجرة الرضاع خلال الحولين فقط، والأُجرة تأخذها من اموال الولد إذا كان له اموال، وإذا لم يكن له مال تأخذها من ابيه إذا كان موسراً-غنياً-.

س/إذا لم يكن للولد مال ولم يكن ابوه موسراً أو كان متوفياً وهكذا جده كان متوفياً، فهل يجب على الام أن ترضعه؟

ج/ نعم يجب عليها أن ترضعه او تستأجر له مرضعة وتكون اجرتها عليها.

الحكم السابع: الام أحق برضاع ولدها

الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها فلا يحق للأب أن يعيّن غيرها لإرضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة اقل او بدون اُجرة، فيحق للأب حينئذٍ أن يسترضع له اخرى.

الحكم الثامن ارضاع المولود بلبن امه

ينبغي أن يُرضَع الصبي من حليب امه ففي النص:«ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه»

نعم، إذا كانت غير الام فيها مرجّح-لشرافتها وطيب لبنها-بخلاف الام فلا بأس باسترضاعها للصبي.

الحكم التاسع: مدّة ارضاع المولود

يحسن ارضاع المولود(21) شهراً ولا ينبغي ارضاعه اقل من ذلك، كما لا ينبغي ارضاعه اكثر من حولين كاملين (سنتين)

ص: 161

س 1/ هل يجوز فطام الصبي قبل (21) شهراً؟

ج/ نعم يجوز، ولكن الافضل ارضاعه (21) شهراً.

س2/ هل يجوز ارضاع الصبي اكثر من سنتين؟

ج/ نعم يجوز ، ولكن الافضل فطامه قبل ذلك .

الحكم العاشر : حق الحضانة

حضانة الطفل وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظة ورعايته تكون في مدة الرضاع-اعني حولين كاملين-من حق ابويه بالسوية، فلا يحق للأب أن يفصله عن امه خلال هذه المدة-والاحوط الاولى-أن لا يفصله عن امه حتى يبلغ سبع سنين.

س1/ هل يوجد فرق بين الولد والبنت في حق الحضانة ؟

ج/ لا فرق بينهما، فحق الحضانة خلال السنتين مشترك بين الابوين سواءً كان الطفل ذكراً أم انثى.

س2/ هل حق الحضانة بعد السنتين مختص بالأب؟

ج/ نعم يختص بالأب، وليس من حق الام، بلا فرق بين أن يكون الطفل ذكراً او انثى.

س3/ إذا افترق الابوان بالطلاق مثلاً قبل أن يبلغ الولد السنتين هل يسقط حق الام في الحضانة ؟

ج/لا يسقط حقها ، فلا بد من التوافق بين الاب والام على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب او بأي كيفية اخرى يتفقان عليها.

نعم، يسقط حق الام في الحضانة إذا تزوجت.

ص: 162

س4/ تقدم أن الام إذا فارقت الأب بطلاق مثلاً، ثم تزوجت سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الاب خاصة، ولكن إذا فارقها الزوج الثاني وطلقها مثلاً-خلال فترة الحضانة السنتين- فهل يعود حقها في حضانة الولد ؟

ج/ لا يعود حقها بالحضانة، بل تبقى مختصة بالأب.

س5/ إذا مات الاب بعد اختصاصه بحضانة الولد او خلال الفترة المشتركة للحضانة فهل ينتقل الحق للجدام يختص بالأم؟

ج/ بعد موت الاب تكون الام أحق بحضانة الطفل الى أن يبلغ، فهي أحق من الجد والجدة والوصي من قبل الاب.

س 6/ قلنا إذا مات الاب فالأم أحق بحضانة الطفل، ولكن إذا تزوجت هل يبقى الحق لها ام ينتقل للجد ؟

ج/ يبقى الحق ثابتاً لها حتى وإن تزوجت فهي أحق من الجد والجدة ويبقى حق الحضانة لها الى أن يبلغ الطفل.

س7/ إذا فُقد الابوان فالى من يكون حق الحضانة ؟

ج/ يكون حق الحضانة للجد من طرف الأب-يعني ابا الاب-

س 8/ إذا ثبت حق الحضانة للجد ثم فقد فالى من يكون حق الحضانة بعده؟

ج/ الاحوط وجوباً يثبت للأقارب فيتراضون بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ايضاً.

س9/ تقدم أن الام إذا طلبت اجرة على ارضاع الولد مع وجود امرأة متبرعة ترضعه، او لم يكن للام حليب فيسقط حقها في ارضاع الولد، ولكن هل يسقط حقها

ص: 163

في الحضانة؟

ج/ لا يسقط فيبقى في حضانة الام وإن كانت غيرها ترضعه.

س10/ ماذا يُشترط في من يثبت له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟

ج/ يشترط فيه أن يكون:

1- عاقلاً فلو كان الاب مثلاً مجنوناً يسقط حقه في الحضانة ويختص الحق بالأم.

2- مأموناً على سلامة الولد فإذا كان لا يُؤمن على الولد معه يسقط حقه في الحضانة.

3- مسلماً فإذا كان الاب مثلا كافراً، والطفل محكوم بالإسلام-كما لو كانت امه مسلمة-فيسقط حق الاب في الحضانة ويختص الحق بالأم.

س11/ إذا امتنع الابوان عن حضانة الطفل فما الحكم؟

ج/ يجبران عليها، فإن الحضانة كما هي حق للأبوين هي حق للولد ايضاً.

س12/ هل يحق لأحد الأبوين أن يتنازل عن حق الحضانة للآخر؟

ج/ نعم يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للآخر سواءً تنازل في تمام مدة الحضانة ام في بعضها.

س13/ هل يجب على الابوين أن يباشرا حضانة الطفل؟

ج/ لا يجب عليهما ذلك فيجوز لمن عليه الحضانة ايكالها الى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً .

س14/ هل يحق للام أن تأخذ الاجرة على حضانة الطفل؟

ج/ نعم يحق لها ذلك إلا إذا كانت متبرعة او وجد متبرع بحضانته.

ص: 164

س 16/ إذا فصل الابُ الطفلَ عن امه ولو عدواناً فهل يحق لها أن تطالب بقيمة الحضانة ؟

ج/لا يحق لها أن تطالب بذلك.

س17/ متى تنتهي الحضانة؟

ج/ تنتهي إذا بلغ الولد او البنت وكان رشيداً، فإذا بلغا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه بل هما مالكان لنفسيهما ولهما الخيار في الانضمام الى أيهما شاءا، فيحق لهما اختيار الاب كما يحق لهما اختيار الام، بل يحق لهما العيش مع غير الابوين إلا إذا كان انفصالهما عن الابوين يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليهما فلا يجوز لهما حينئذ مخالفتهما في ذلك.

-الرشد: مرحلة من النضوج العقلي يستطيع معها الولد او البنت أن يضع الشيء في موضعه، ويقابله السفيه.

الحكم الحادي عشر: الحاق الولد بأبيه

يلحق ولد المرأة بزوجها بالعقد الدائم والمنقطع بشروط:

1- دخوله بها مع العلم بالإنزال او احتمال الانزال.

2- مضي ستة اشهر من حين تحقق الدخول.

3- عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهي سنة ، فلو غاب عنها زوجها او اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق الولد به.

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه حتى وإن وطأها شخص آخر بزنا او بغيره-نستجير باللّٰه ، ولا ينتفي عنه إذا نفاه،

ص: 165

وينبغي الالتفات الى أن الولد إنما يلحق بالزوج إذا توفرت الشروط الثلاثة في حالة الشك والاحتمال، وأما إذا حصل له العلم بكون الولد ليس منه فيعمل حينئذ بمقتضى علمه، فمثلاً:

لو تيقن الزوج أن الولد ليس منه عن طريق فحص الدم او(DNA)او غيرهما من الطرق العلمية الحديثة اذا لم يتخلله اجتهاد شخصي فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.

وهناك تفاصيل اعرضنا عنها خشية الاطالة فلتطلب في محالها الفقهية.

ص: 166

المقصد التاسع / النفقات الواجبة

اشارة

تجب النفقة بأحد اسباب اربعة :

1- الزوجية.

2 - القرابة.

3- الملك.

4-الاضطرار.

وسنتحدث عن كل واحدة تحت عنوان مستقل-ان شاء اللّٰه-تعالى- ضمن فصول:

الفصل الاول/ نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانت دائمة ومطيعة له في موارد وجوب الطاعة، ويترتب على ذلك :

أ/ إنّ الزوجة المتمتع بها لا نفقة لها على زوجها إلا إذا اشترطت عليه النفقة في العقد.

ب/ إنّ الزوجة الدائمة الناشزة لا نفقة لها-وقد تقدم معنى النشوز وما يتحقق به-.

وهنا عدة اسئلة :

ص: 167

س 1/ إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ولكن إذا تابت ورجعت الى الطاعة فهل ترجع نفقتها ؟

ج/ نعم يرجع استحقاقها للنفقة.

س2/ هل وجوب النفقة يختص بالزوجة المسلمة أم يشمل الكتابية دواماً؟

ج/ يشمل الزوجة الكتابية (المسيحية واليهودية) فيجب على زوجها المسلم أن ينفق عليهما-بناءا على جواز الزواج من الكتابية دواماً-.

س3/هل تثبت النفقة للمخطوبة-إذا عقد عليها-في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟

ج/نعم تثبت لها النفقة إلا إذا كانت توجد قرينة على اسقاطها كما لو كان متعارفاً عدم الانفاق على الزوجة خلال هذه الفترة.

س4/ هل تسقط نفقة الزوجة إذا لم تمكن نفسها لزوجها لعذر من حيض او نفاس او احرام اواعتکاف واجب او مرض او غير ذلك من الاعذار ؟

ج/ لا تسقط نفقتها.

س 5/ إذا كان الزوج مبتلى بمرض معدي-كالإيدز ونحو-وخافت المرأة من سرايته اليها فلم تمكن نفسها لزوجها فهل تسقط نفقتها في هذا الحال ؟

ج/ لا تسقط نفقتها.

س6/ إذا اصطحب الزوج زوجته في سفره فعلى من تكون نفقتها في السفر عليه أم عليها ؟

ج/ تجب النفقة عليه حتى لو كانت اكثر من نفقتها في الحضر،وكذلك يجب عليه أن يبذل اجور سفرها وكل ما تحتاج اليه في السفر.

ص: 168

س7/ إذا احتاجت الزوجة أن تسافر سفراً ضرورياً لها كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى الطبيب، فعلى من تكون مصاريف السفر؟

ج/ تجب مصاريف السفر على زوجها مادام السفر ضرورياً لها.

س8/ إذا استطاعت الزوجة للحج الواجب في ذمتها او نذرت الحج المستحب-بإذن زوجها-فهل مصاريف السفر تجب على زوجها ام عليها ؟

ج/ لا تجب مصاريف السفر على زوجها وإنما تكون عليها،نعم على الزوج أن يبذل نفقتها كاملة في السفر وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر.

س 9/ إذا سافرت الزوجة سفراً غير واجب كالسفر للزيارة او للترفيه ونحو ذلك فهل يجب على الزوج أن يبذل تكاليف السفر؟

ج/لا يجب عليه أن يبذل تكاليف السفر،نعم، إذا كان السفر بإذنه وجب عليه أن يبذل لها النفقة كاملة حتى وإن كانت اكثر من نفقة الحضر ، وأما إذا لم يكن السفر بإذنه فهي ناشز ولا تستحق حتى النفقة.

فائدة :

يحق للزوج أن يأذن لزوجته بالسفر غير الواجب عليها مقابل ان تسقط نفقتها في السفر فإذا فعلت ذلك لم تستحق عليه النفقة.

س10/ ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعاً للزوجة على الزوج؟

ج/ ليس هناك تقدير للنفقة الواجبة، وإنما الواجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب والملابس والفراش والغطاء والمسكن، والخدم وآلات التدفئة والتبريد واثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها،

ص: 169

ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكيفاً بحسب اختلاف الامكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد، فبالنسبة الى المسكن مثلاً ربما يناسب الزوجة كوخ او بيت شعر في الريف او البادية وربما لابد لها من دار او شقة او حجرة منفردة المرافق في المدينة وكذلك بالنسبة الى الألبسة فربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة الى ثياب اخرى ،وربما لابد لها من الزيادة بثياب التجمل والزينة.

نعم، ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الالبسة الغالية فهو خارج عن النفقة ولا يجب على الزوج تأمينه، وهكذا ما تعارف عند جمع من النساء من لبس بعض الالبسة مرة او مرتين في بعض المناسبات ثم استبداله بآخر مختلف عنه، كل ذلك ليس من النفقة الواجبة ولا يجب على الزوج بذله.

س 11/ هل من النفقة الواجبة على الزوج بذل مصاريف الولادة واُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها؟

ج/ نعم ،كل ذلك من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

س 12/ هل يجب على الزوج أن يبذل على زوجته ما تحتاج اليه من مصاريف العلاج الصعبة التي يتفق الابتلاء بها وتحتاج الى مال كثير؟

ج/ نعم يجب عليه أن يبذل ذلك إلا إذا كان حرجياً عليه.

س13/ إذا طلق الزوج زوجته فهل يجب عليه الانفاق عليها في فترة العدة؟

ج/ إذا كان الطلاق رجعياً تثبت لها النفقة ما دامت في العدة-سواء كانت حاملاً ام لا-إلا إذا كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها فليس لها نفقة الا إذا تابت ورجعت الى الطاعة، وإما إذا كانت العدة بائنة فتسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملاً فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها .

ص: 170

س14/ المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل تستحق النفقة على زوجها المتوفي وتؤخذ النفقة من التركة ؟

ج/ لا تستحق النفقة لا من تركته ولا من حصة ولدها.

-الطلاق الرجعي: الذي يحق للزوج أن يرجع فيه الى زوجته خلال العدة بلا عقد- كما تقدم ويأتي-.

-الطلاق البائن: الذي لا يحق للزوج ان يرجع فيه الى زوجته خلال العدة إلا بعقد جديد-كما تقدم ويأتي-.

س 15/ هل يجب على الزوج أن يبذل ما تشتغل به ذمة الزوجة من الديون؟

ج/ إذا كان الدين لأجل أن تنفق على نفسها وجب عليه أن يسدده، وأما إذا كان الدين لغير النفقة الواجبة فلا يجب عليه قضاؤه،

وهكذا لا يجب على الزوج أن يدفع لها ما تنفقه على ابيها او امها او اولادها من زوج اخر،

وايضاً لا يجب على الزوج أن يدفع لها ما يثبت عليها من فدية او كفارة او دية بسبب ارتكابها جناية ونحو ذلك، وإنما الواجب على الزوج أن يبذل للزوجة ما يُقوّم حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن واثاث ونحوها بحسب شأنها-كما تقدم-.

س16/ إذا لم يكن عنده ما ينفق على زوجته فماذا يفعل ؟

ج/ يجب عليه مايلي:

1/ يجب عليه أن يحصّل نفقتها بالتكسب اللائق بشأنه وحاله.

2/ وإذا لم يتمكن من التكسب يأخذ من الخمس او الزكاة او الكفارات ونحوها بمقدار حاجة الانفاق عليها .

ص: 171

3/وإذا لم يتيسر له ذلك تبقى نفقتها ديناً في ذمته لا تسقط.

س17/ إذا لم يكن عند الزوج ما ينفق على زوجته هل يجب عليه الاستدانة لها ؟

ج/ نعم يجب عليه الاستدانة إذا امكنه ذلك من دون حرج ومشقة وعلم بتمكنه من الوفاء، وأما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فلا يجب عليه الاستدانة، وتبقى نفقتها في ذمته ولا تسقط.

فائدة:إن الشارع المقدس قد اوجب على الزوج أن يسعى في تحصيل نفقة زوجته بالاكتساب او عن طريق الحقوق الشرعية او عن طريق الاستدانة-على التفصيل المتقدم-وإذا لم يمكن كل ذلك فتبقى في ذمته ولا تسقط، وهذا بخلاف النفقة على الوالدين والاولاد فإنها تجب مع المكنة منها وتسقط المكنة منها وتسقط مع عدمها ولا تبقى الذمة مشتغلة بها، وهكذا النفقة على النفس فلا يجب السعي لتحصيل نفقة النفس إلا بمقدار ما يتوقف عليه حفظ النفس والعرض والتوقي عن الاصابة بضرر بليغ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأي وسيلة، حتى بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاكتساب والاستدانة.

س18/ هل يحق للزوجة أن تطالب بنفقتها للزمان المستقبل؟

ج/ لا يحق لها ذلك بل الواجب على الزوج هو أن ينفق عليها في الزمان الفعلي.

س19/ إذا لم تحصل الزوجة على نفقتها من زوجها لعدم تمكنه او لامتناعه وعناده فتبقى في ذمته-كما تقدم-ولكن إذا مات تسقط عن ذمته ام لا؟

ج/ لا تسقط عن ذمته بعد موته بل يجب اخراجها من اصل التركة قبل تقسيمها وهى كسائر الديون.

س20/ إذا لم تحصل الزوجة على نفقتها من زوجها لعدم تمكنه او لامتناعه وعناده حتى ماتت فهل تسقط بموتها ؟

ج/ لا تسقط ويجب على الزوج أن يدفع نفقتها الى ورثتها كسائر تركتها التي تنتقل

ص: 172

الى ورثتها بعد موتها، سواءً طالبت بنفقتها حال حياتها ام سكتت، وسواءً قدّرها الحاكم الشرعي وحكم بها أم لا، وسواءً عاشت بالعسر او انفقت هي على نفسها-باقتراض وغيره-أم لا، وسواءً انفق عليها الغير ام لا.

في جميع ذلك يجب على الزوج أن يدفع ما اشتغلت به ذمته من نفقتها الى ورثتها.

تنبيه: علماً أن الزوج هو واحد من الورثة إذا ماتت وهي على ذمته، فيستحق الربع إن كان عندها اولاد، وإن لم يكن عندها اولاد فيستحق النصف من تركتها.

س21/ إذا كانت الزوجة غنية وتتمكن من الانفاق على زوجها وكان الزوج فقيراً لا يقدر على الانفاق عليها، فهل تسقط نفقتها؟

ج/ لا تسقط نفقتها وتبقى ذمته مشتغلة بها، وإذا مات ولم يوفّها وجب دفع نفقتها من اصل التركة-كما تقدم-إلا إذا اسقطت الزوجة حقها.

ملاحظة وتنبيه: إن نفقة الزوجة على قسمين:

1- ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء ونحوها وفي هذا القسم تملك الزوجة عين المال على قدر حاجتها، والزوج مخيّر بين أن يدفع اليها عين المأكول من الخبز والطبيخ واللحم المطبوخ ونحوه، وبين أن يدفع اليها مواده من الحنطة والارز ولكن يلزمه أن يدفع مؤنة طبخة.

2- ما تنتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسكن والفراش والغطاء واثاث المنزل فلا يجب على الزوج أن يدفعه اليها بعنوان التمليك بل الواجب عليه أن يوفره لها وإن لم تملك عينه، وأما إذا كان مثل الملابس فتستحق على الزوج تمليكه اياها،

ومنه يتضح أن الزوج إذا طلق زوجته فلا يحق لها أن تطالب بالسكن والفراش واثاث المنزل لأنها ليست ملكها إلا اللهم إذا جعلت تلك الامور من مهرها.

ص: 173

الفصل الثاني/ نفقات الأقارب

تجب النفقة على الاقارب وبحسب التفصيل التالي :

اولاً: يجب على الولد أن ينفق على ابويه إذا كانا فقيرين بمعنى:

لايملكان ما يحتاجان اليه في معيشتهما فعلاً من طعام وكسوه وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.

س1/ هل يجب على الولد أن ينفق على أبويه إذا كانا يملكان نفقتهما من الطعام والفراش...؟

ج/ لا يجب عليه أن ينفق عليهما.

س2/ إذا كان الابوان قادرين على تحصيل نفقتهما بالاكتساب اللائق بحالهما، ولا ينا في شأنهما ومن دون مشقة، فهل يجب على الولد أن ينفق عليهما ؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليهما.

س3/ هل يجب على البنت أن تنفق على ابويها إذا كانا فقيرين؟

ج/ الاحوط لزوماً أن تنفق عليها.

س4/ هل يجب على اولاد الاولاد-ابناء الابناء وابناء البنات وبناتهم-أن ينفقوا على الجد والجدّة؟

ج/ الاحوط لزوماً أن ينفقوا عليهما.

ثانياً: يجب على الأب أن ينفق على ابنائه إذا كانوا فقراء لا يملكون ما يحتاجون اليه

ص: 174

في معيشتهم من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.

س1/ إذا كان الابناء يملكون نفقتهم فهل يجب على الأب أن ينفق عليهم؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليهم.

س 2/ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه ويبذل مصاريف زواجه؟

ج/ لا يجب عليه ذلك وإن كان الاحوط استحبابا أن يزوجه.

س3/ هل يجب على الولد أن يزوج أباه إذا كان بحاجة الى الزواج ولم يكن متمكناً من مصاريف الزواج؟

ج/ لا يجب عليه ذلك،وإن كان-احوط استحباباً-له أن يزوج أباه مع حاجته الى الزواج وعدم تمكنه من مصاريفه.

س4/ هل يجب على الولد أن يقضي دين أبيه؟ وهل يجب عليه أن يدفع ما ثبت عليه من كفارات او فدية ونحو ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك .

س5/ هل يجب على الأب أن يقضي دين ابنه ؟ وهل يجب عليه أن يدفع ما يثبت عليه من فدية وكفارات ونحو ذلك؟

ج/ لا يجب عليه ذلك.

س6/ هل يجب النفقة على الاخوة والأخوات ؟

ج/ لا يجب الانفاق عليهم.

س7/ هل تجب على الولد أن ينفق على اولاد أبيه؟

ج/ الواجب على الولد أن ينفق على أبيه إن كان فقيراً، ولا يجب عليه أن ينفق على اولاد ابيه لأنهم اخوته، ولا يجب النفقة على الاخوة-كما تقدم-.

ص: 175

س8/ هل يجب على الولد أن ينفق على زوجة أبيه؟

ج/ لا يجب عليه الانفاق عليها، وإنما الواجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان فقيراً.

س9/ هل يجب على الوالد أن ينفق على زوجة ابنه ؟

ج/ لا يجب عليه أن ينفق عليها، وإنما الواجب عليه أن ينفق على ابنه إذا كان فقيراً.

س10/هل يجب على الجد أن ينفق على اولاد ابنه واولاد بنته؟

ج/ نعم يجب على الأحوط لزوماً عليه ذلك إذا كانوا فقراء.

س11/ لو لم ينفق الأب على اولاده الفقراء، أو لم ينفق الولد على ابويه الفقيرين فهل تبقى ذمته مشغولة بالنفقة ولا بد أن يدفعها ويقضيها ؟

ج/ نفقة الاقارب لا تقضى ولا تتدارك لو فات وقتها حتى لو كانت بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمته، ولا يجب عليه قضاؤها،

نعم، هو آثم إذا كان مقصراً في الإنفاق، وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تبقى في ذمة الزوج، ويجب عليه قضاؤها حتى إذا كان فقيراً-كما تقدم-

س12/ إذا امتنع الاب عن الانفاق على اولاده هل يحق لهم رفع امرهم الى المحاكم الحكومية لإجباره على الانفاق ؟

ج/ نعم يحق لهم ذلك.

س13/ إذا امتنع الولد عن النفقة على أبويه هل يحق لهما رفع امرهما الى المحاكم الحكومية لاستنقاذ حقهما وإجباره على الانفاق؟

ج/ نعم يحق لهما ذلك .

س 14/ إذا لم يمكن إجبار الأب على الانفاق على اولاده، وكان له اموال فهل يجوز

ص: 176

للأولاد أن يأخذوا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج/ نعم يجوز لهم ذلك ولكن بإذن الحاكم الشرعي.

س15/ إذا لم يمكن إجبار الولد على الانفاق على أبويه وكان له اموال فهل يحق للأبوين أن يأخذا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج/ نعم يحق لهما ذلك ولكن بإذن الحاكم الشرعي.

س16/ إذا لم ينفق الأب على اولاده ولم يمكن اجباره على الانفاق ولم يكن له مال حتى يأخذوا منه فهل يجوز لهم أن يستدينوا على ذمة أبيهم وهو يسدد الدين؟

ج/ نعم يجوز لهم أن يستدينوا على ذمة أبيهم، ولكن بإذن الحاكم الشرعي فتشتغل ذمة الأب ويجب عليه تسديد الدين.

س17/ إذا لم ينفق الولد على أبويه ولم يمكن إجباره على الانفاق ولم يكن له مال حتى يأخذا منه فهل يجوز للأبوين أن يستدينا على ذمة الولد وهو يسدد الدين؟

ج/ نعم يجوز لهما أن يستدينا على ذمة الولد ولكن بإذن الحاكم الشرعي فتشتغل ذمة الولد ويجب عليه قضاء الدين.

ص: 177

الفصل الثالث/ نفقة الحيوان

إن الشارع المقدس قد أولى اهمية لحقوق الحيوان، ولم يقتصر في تشريعاته على حقوق الانسان، ونحن ذاكرون هنا بعض تلك الحقوق ألا وهو حق الانفاق على الحيوان.

حيث يجب-على الاحوط-على مالك كل حيوان أن يبذل اليه مما لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضرورياته، سواءً كان الحيوان محلل اللحم ام محرم اللحم، وسواءً كان طيراً ام غيره، وسواءً كان اهلياً ام وحشياً، وسواءً كان برياً ام بحرياً، وإذا لم ينفق المالك على الحيوان وجب عليه-على الاحوط-إما أن يبيعه او يهبه او غير ذلك او يذكيه بذبح ،وغيره ولا يجوز له تركه بلا طعام وشراب.

س1/ هل يجب على المالك أن ينفق على نحل العسل، ودودة القز، وكلب الصيد؟

ج/نعم يجب-على الاحوط- أن ينفق عليها.

س2/كيف يتم الانفاق على البهيمة ؟

ج/ يتم اما باعلافها واطعامها او بتخليتها ترعى في الارض، فإن كفاها الرعي فبها، وان لم يكفها وجب عليه أن يعلفها بما نقص عن مقدار كفايتها.

س3/ هل يجوز حبس الحيوان-سواءً كان مملوكا ام لا-؟

ج/ نعم يجوز ولكن لا يجوز تركه من دون طعام وشراب حتى يموت.

ص: 178

الفصل الرابع / النفقة بالاضطرار

إذا اضطر شخص الى اكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك او ما هو قريب منه وكان مالك الطعام حاضراً ولم يكن مضطراً اليه لإنقاذ نفسه وجب عليه بذله له لإنقاذ نفسه، ولكن هل يجب عليه ان يبذله له مجاناً ام يجوز له ان يطالبه بعوض الطعام؟

ج/ يجوز له أن يطالبه بالعوض، ولكن لا يجوز له ان يطالبه بالعوض في الحال إذا كان المضطر عاجزاً عن العوض وإلا عدّ المالك ممتنعاً لو طالبه وهو عاجز.

س/ وماذا لو امتنع المالك عن بذل طعامه حتى بعوض؟

ج/ جاز للمضطر أن يجبره ويأخذه منه قهراً، ويجب على الناس ان يساعدوه على ذلك إذا لم يكن متمكناً من إجباره بمفرده.

تنبيه:

إذا توقفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على أنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار .

هذا تمام الكلام في بحث النفقات الواجبة وبعده يقع الكلام في مبحث الطلاق- إن شاء اللّٰه تعالى-.

ص: 179

ص: 180

المحتويات

الإهداء...3

مقدمة المؤلِّف...9

المقصد الأول / في استحباب النكاح وآدابه وما يرتبط به...13

الفصل الاول استحباب الزواج...13

الفصل الثاني/ صفات المرأة...14

الفصل الثالث صفات الرجل...16

الفصل الرابع ما يستحب عند ارادة لتزويج...17

الفصل الخامس/ مستحبات الدخول على الزوجة...18

الفصل السادس/ مستحبّات الجماع ومكروهاته...21

الفصل السابع/ بعض حقوق الزوجية...26

الفصل الثامن/ احكام النظر...28

الفصل التاسع / احكام الستر...35

الفصل العاشرة/ احكام الّلمس...36

الفصل الحادي عشر/ ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والستر...38

المرأة المباركة والمرأة المشؤومة...39

مهر الزهراء (صلوات اللَّه عليها) وجهازها...40

المقصد الثاني/عقد الزواج...41

الفصل الاول...41

انواع العقد...41

ص: 181

الفصل الثاني/ شرائط عقد الزواج (الدائم والمنقطع)...42

الفصل الثالث / أولياء العقد...46

علامات بلوغ الصبيِّ :...47

علامة بلوغ الصبيَّة :...47

الفصل الرابع / ولاية الاب والجد (ابي الاب)...52

الفصل الخامس/ ولاية الحاكم الشرعي...55

المقصد الثالث / اسباب التحريم...56

السبب الاول / النسب...56

السبب الثاني/ الرضاع...61

الفصل الاول شروط الرضاع...61

تتميم:...64

تلخيص وتفريق:...66

الفصل الثاني / النساء المحرمات على الطفل المرتضع...68

الفصل الثالث / الرجال المحرّمون على الطفلة المرتضعة...70

الفصل الرابع/ تنبيهات...73

الفصل الخامس/ آداب الرضاع...75

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها...76

السبب الثالث / المصاهرة وما يلحق بها...79

احكام الزنا نستجير باللّٰه))...84

حكم اللواط - نستجير باللّٰه-88

السبب الرابع / الاعتداد وما بحكمه...89

ص: 182

السبب الخامس / استيفاء العدد...93

السبب السادس/ الكفر وعدم الكفاءة...94

السبب السابع / الاحرام...100

السبب الثامن/ اللعان...101

المقصد الرابع / النكاح المنقطع...103

الفصل الاول/كيفيّة العقد...105

الفصل الثاني / شروط الزواج المنقطع...107

الفصل الثالث /الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع والمشتركات 109

الفصل الرابع/ طوائف النساء...111

الفصل الخامس/ مسائل في العقد المنقطع...117

المقصد الخامس/ في المهور...124

الفصل الاول / احكام المهر...124

الفصل الثاني / الشروط المذكورة في العقد...129

المقصد السابع / الحقوق الزوجية...132

القسم الاول/ حق الزوج على زوجته...132

القسم الثاني /حق الزوجة على الزوج...135

القسم الثالث /حق كل من الزوجين على الآخر...138

المقصد الثامن/ النشوز والشقاق (المشاكل الزوجية )...143

الفصل الاول معنى النشوز والشقاق...143

الفصل الثاني/ نشوز الزوجة والزوج...143

الفصل الثالث / احكام النشوز والشقاق...144

ص: 183

المقصد التاسع / أحكام الولادة والمولود...152

الحكم الاول : مساعدة المرأة عند الولادة...152

الحكم الثاني : في المستحبات عند وضع المولود...153

الحكم الثالث : الوليمة عند الولادة...153

الحكم الرابع: الختان...154

الحكم الخامس: في العقيقة...156

أحكام الاضحية المستحبة...159

احكام الاضحية المستحبة :...159

الحكم السادس : لا يجب على الام ارضاع ولدها...161

الحكم السابع: الام أحق برضاع ولدها...161

الحكم الثامن: ارضاع المولود بلبن امه...161

الحكم التاسع : مدّة ارضاع المولود...161

الحكم العاشر: حق الحضانة162

المقصد العاشر/النفقات الواجبة...167

الفصل الاول/ نفقة الزوجة...167

الفصل الثاني/ نفقات الأقارب...174

الفصل الثالث / نفقة الحيوان...178

الفصل الرابع / النفقة بالاضطرار...179

ص: 184

المجلد 2

هوية الکتاب

الفقه الميسر

الشرفاوي

العبادات

2

احكامُ الأمَوَات النَّجاسات المطهِّرات التّيَمُّم

طبقا لفَتَاوى المرجع الديني الاعلى

السَيَد على الحسيني السيستاني دام ظله

الشيخ سليم العامري

تقدیم

مَعْهَدُ تَرَاث الأنبياء علیهم السلام للدراسَاتِ الحَوَزَویة الألكترونیة

ص: 1

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات / 2).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياءللدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

ربيع الأول 1440ه-- تشرين الثاني 2018م

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

محرر: محسن غمخوار

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المعهد

لقد حثَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام على طلب العلم وتحصيله، ومن جملة تلك النصوص قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(1).

وهذه السورة على قول أكثر المفسرين أوّل ما نزل على النبي صلی الله علیه و آله و سلم، وتدلُّ بوضوح على أنَّ أفضل النعم التي منحها الله للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾(2).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «اغْدُ عالماً أو متعلماً، وإياك أن تكون لاهياً متلذذاً»(3).

وفي حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلذِّذاً»(4).

ص: 3


1- (العلق:1-5).
2- (الزمر: 9).
3- المحاسن للبرقي 1: 227 / ح 154.
4- المصدر السابق.

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: «تعلَّموا العلم، فإنَّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع الله ويُعبد، وبالعلم يُعرف الله ويُوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء، ويُحرمه الأشقياء»(1).

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكل أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيّ علَّة أو سبب.

إنّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا

ص: 4


1- أمالي الصدوق: 713/ ح(982/1).

حظاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقفة متدينة متفقهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه (1750) طالباً وطالبة من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلى منهله ومرتعه: النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنّما يُمثل الخطوة الأولى في مجال طلب العلم، وعلى من أراد الاستمرار أن يسعى لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كل مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية الجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الميسر) لمؤلّفه (الشيخ سليم

ص: 5

العامري)، حيث تعرّض فيه إلى شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، فالله تعالى نسأل أن يجعله ذخراً له يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى بلقب سليم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفك عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إن في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأسرية، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتّى قيل: «ما من واقعة إلَّا ولله عزوجل فيها حكم».

كما لا يخفى دور الفقهاء - رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء عليهم السلام.

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق علیه السلام بيان دورهم وأهميتهم في حفظ الشريعة، قال: «بَشِّر المخبتين بالجنة: برید

ص: 7

بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(1).

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله علیه السلام، قال: «رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي علیه السلام»(2).

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي علیه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي علیه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة»(3).

وقد دفع الأئمة علیهم السلام أتباعهم و شیعتهم إلى الرجوع إلى العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقه في الدين.

فمرَّةً يُوجّه الإمام السائل عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟

فيجيبه علیه السلام: «عليك بالأسدي/يعني أبا بصير/»(4).

وأُخرى يُوجّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا

ص: 8


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 398 / ح286.
2- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 347 - 348/ ح217.
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 348/ح219.
4- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 400/ح291.

أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين (1).

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(2)، وغير ذلك.

كما وحثّ الأئمة علیهم السلام أتباعهم على التفقه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق علیه السلام أنه قال: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقَّهوا في الحلال والحرام»(3).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد الله علیه السلام: إنَّ لي ابناً قد أحبّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟»(4). وعن الإمام الباقر علیه السلام، قال: «تفقَّهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب»(5).

وعنه علیه السلام أيضاً: «سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من ذهب

ص: 9


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 347 / ح 216.
2- رجال النجاشي : 447 / الرقم 1208.
3- المحاسن للبرقي1: 229 / ح 165.
4- المحاسن للبرقي1: 229 / ح 168.
5- المحاسن للبرقي1: 227 / ح 158.

وفضَّة»(1).

هذا، وإذا رجعنا إلى الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه على عامة الناس ، ولعلّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها على المتخصصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها على عامة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدى تلك المحاولات، حيث طلب منا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من الله - ببث تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة على التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها على المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني دام ظله.

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية الشيخ حسين الترابي - دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمع تلك الرسائل وتُطبع

ص: 10


1- المحاسن للبرقي 1 : 227 / ح 156.

في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها ، فكان (الفقه الميسر).

أسأل الله عزوجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن ساهم في نشر علوم أهل البيت علیهم السلام، ومصداقاً للحديث «إذا أراد الله بعبد خيراً فقَّهه في الدين».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محرم 1439ه/ تشرين الأول 2017م

ص: 11

ص: 12

الإهداء

الى المولى المعظم..

و من به يرزقنا الله تعالى..

ومن لولاه لساخت الارض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

مولاي وامامي المنتظر..

أهدي هذا الجهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 13

ص: 14

البحث الخامس تجهيز الميت

اشارة

ص: 15

الفصل الأول احكام الاحتضار

الاحتضار: هو الإشراف على الموت، وهي لحظات ما قبل الوفاة عادة، لحظات النزع الاخير قبل خروج الروح، ويطلق عليه السَوق ايضاً، وكأنّ روح الإنسان تساق الى عالمها الاخير سوقاً – أجارنا الله وإياكم من تلك اللحظات -

وقد اعتنى الشارع الأقدس بشأن الميت من لدن شروعه في لحظات النزع الى إيداعه في مثواه الأخير، ورتب مجموعة من الأحكام على المكلفين، تلك الأحكام وجوب توجيه المؤمن ومن بحكمه الى القبلة في حال احتظاره - على الأحوط وجوباً (1).

ص: 16


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

وهنا مجموعة من الاسئلة:

س1/ ماذا يُقصد من المؤمن، وهل الحكم مختص به ام يعم غيره؟

ج/ يقصد من المؤمن هو الاثني عشري الذي يؤمن بإمامة الأئمة الإثني عشر جميعاً، فلا يشمل الحكم:

1- الكافر.

2- المخالف الذي لا يؤمن بإمامتهم - صلوات الله عليه- فضلاً عن الناصب لهم العداء.

3- فرق الشيعة غير الإثني عشرية كالزيدية والإسماعيلية والفطحية وغيرهم، فإنّ هؤلاء لا يجب توجيههم حال الاحتضار.

س2/ هل الحكم يختص بالمؤمن البالغ ام يشمل غير البالغين؟

ج/ لا يختص الحكم بالبالغين بل يشمل كل من كان بحكم المؤمن وهم:

1- صغار المؤمنين.

2- المجانين من ابناء المؤمنين.

3- لقيط دار الإيمان، وهو من وجد صغيراً في بلاد كل اهلها من الإثني عشرية او اغلبهم ولم يُعلم أنّه منهم أو لا، فيكون حكمه حكم المؤمن.

4- من كان يحتضر في بلاد المؤمنين ولم يُعلم حاله، وأنه مسلم او لا.

س3/ هل الحكم يختص بالغير ام يعم المؤمن نفسه بحيث يجب عليه أن

ص: 17

يتوجه إلى القبلة ان لم يوجهه احد؟

ج/ الحكم مختص بالمكلفين فيجب عليهم - على الاحوط – أن يوجهوا المحتضر نحو القبلة ولا يجب عليه أن يتوجه بنفسه ان لم يوجهه احد.

نعم - الاحوط استحباباً -(1) له أن يفعل يتوجه الى القبلة إن امكنه.

س 4/ هل يشترط في توجيه المحتضر اخذ الإذن من وليه؟

ج/ إذا علمنا برضا المحتضر نفسه فلا حاجة الى اذن وليه إلا إذا كان المحتضر قاصراً -صغيراً او مجنوناً - فلا بد من أخذ إذن وليه – على الاحوط وجوباً.

س5/ هل هناك كيفيّة خاصة لتوجيه المحتضر نحو القبلة؟

ج/ نعم هناك كيفية خاصة وهي:

أن يوضع المحتضر على قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه باتجاه القبلة، وقد روي عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم حينما دخل على رجل من ولد عبد المطلب وهو يحتضر أنه قال: «وجهوه الى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجه فلم يزل يحتضر كذلك حتى يقضى»(2).

س6/ ما هي الآداب التي ينبغي فعلها المحتضر؟

ج/ ذكر العلماء رضی الله عنهم جملة من المستحبات والمكروهات:

ص: 18


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- وسائل الشيعة، ج 2 ص 453 ب 35 ، وجوب توجه المحتضر ، ح 6.

أما المستحبات:

1- نقله الى مصلاه إذا اشتد عليه النزع إلا إذا أوجب ذلك أذاه.

2- تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي - صلوات الله عليه واله - وسائر الاعتقادات الحقة كالاقرار بالأئمة عليهم السلام وأن الموت حق الى غير ذلك.

3- تلقينه كلمات الفرج: ( لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع)

4- أن تُغمض عيناه بعد الموت ويطبق فوه وتشد لحياه وتمد يداه الى جانبيه وتمد ساقاه ويغطى بثوب.

5- أن يُقرأ عنده القرآن إذا مات.

6- اشعال سراج في البيت الذي كان يسكنه.

7- إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته.

8- التعجيل بتجهيزه إلا إذا شك في موته فيجب الانتظار حتى يُعلم موته.

وأما المكروهات:

1- يكره أن يحضره مجنب او حائض.

2- يكره أن يمسه احد حال النزع بل – الاحوط استحباباً-(1) تركه.

3- يكره أن يجعل ثقل على بطنه كحديد او غيره.

ص: 19


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

4- يكره تركه وحده.

تنبیه:

بعض تلك المستحبات والمكروهات لم تثبت بدليل معتبر فينبغي الاتيان بها او تركها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية.

وما معنى رجاء المطلوبية؟

ج/ إنّ أي عمل (كالغُسل) ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة كغسل الجمعة والعيدين فحينئذٍ يؤتى به بنية الاستحباب وبنحو جزمي على أنّه مستحب.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مستحب وإنما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال ان يكون مطلوباً ومستحباً في الواقع وعند الشارع المقدس، كما في غسل عيد النيروز وغسل يوم النصف من شعبان.

ولا يصح الاتيان به بنية جزمية وبنية الاستحباب على أنّ الشارع جعله مستحباً، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبة الاستحباب اليه تشريعا محرماً، لأنّ الاستحباب هو حكم شرعي، والأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة) لا تثبت ولا يصح نسبتها للشارع إلا بدليل معتبر.

ص: 20

الفصل الثاني غسل الاموات، و هنا عدة امور:

الامر الاول

وجوب تغسيل الاموات

يجب تغسيل المسلم الميت -حتى المخالف- ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:

1- الشهيد المقتول بالمعركة مع الامام او نائبه الخاص او في الدفاع عن الإسلام، فإنّه لا يجوز تغسيله.

ويشترط أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق من الحياة وجب تغسيله.

ص: 21

2- من قتل رجماً او قصاصاً بأمر الامام – صلوات الله عليه – او نائبه، فإنّه يغتسل - والاحوط وجوباً أن يكون كغسل الميت الآتي-(1) ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.

وهنا اسئلة :

س1/ هل يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه؟

ج/ يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه في احدى حالتين:

1- إذا اكمل أربعة أشهر.

2- إذا كان مستوي الخلقة - تام الخلقة - حتى وإن كان اقل من أربعة أشهر على -الاحوط لزوماً -

وأما إذا لم يكمل أربعة أشهر ولم يكن كامل الخلقة فلا يجب تغسيله ولا تحنيطه ولا تكفينه، وإنّما يلف بخرقة ويدفن - على الاحوط وجوباً -.(2)

س 2/ إذا أكمل السقط أربعة أشهر وكان تام الخلقة هل يجب الصلاة عليه؟

ج/ لا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب - كما سيأتي-.

ص: 22


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط وجوباً والاحوط لزوما: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الی فقیه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ هل وجوب تغسيل الميت على الولي ام على سائر المسلمين؟

ج/ يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من التكفين والتحنيط والصلاة عليه ودفنه على وليه، إما أن يتولى ذلك بنفسه او أن يطلب من غيره القيام بذلك.

س4/ لو أراد غير الولي أن يباشر التغسيل او التكفين او الصلاة او غير ذلك من الأمور المرتبطة بتجهيز الميت فهل يحتاج إلى اذن الولي ام لا؟

ج/ يجب الاستئذان من الولي في التغسيل والصلاة على الميت، ولا يصحّان بدون اذن الولي لكونهما مما يشترط فيه قصد القربة بخلاف التكفين والتحنيط والدفن مما لا يعتبر فيه القربة فإنّها تصح ولو من غير اذن الولي.

س5/ إذا فقد الولي أو امتنع عن تجهيز الميت فما الحكم؟

ج/ يجب حينئذ على سائر المكلفين أن يتولوا تجهيز الميت ويسقط اعتبار اذن الولي.

س6/ إذا اوصى الميت بتغسيله وبسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه اوغير ذلك إلى شخص معين، فهل يتعين العمل بالوصية ام يرجع الامر الى الولي؟

ج/ نعم، يجب العمل بالوصية، ويُقدّم الوصي على الولي.

س7/ مَن هو الولي؟

ج/ الولي بالنسبة إلى الزوجة هو زوجها، وأما في غير الزوجة فالولي هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الارث، أي الابوان والأولاد

ص: 23

في الطبقة الاولى والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية، والأخوال والأعمام في الطبقة الثالثة، والذكور في كل طبقة أولى من الإناث، فالأب أولى من الام في الطبقة الأولى وهكذا الأولاد أولى من البنات والإخوة أولى من الاخوات في الطبقة الثانية وهكذا.

س8/ هل يُقدّم الاب على الاولاد في الطبقة الأولى، وهل يُقدم الجد على الاخ او يقدم الاخ من الأبوين على الاخ من أحدهما، او يقدم الاخ من الاب على الاخ من الام في الطبقة الثانية، وهل يُقدم العم على الخال في الطبقة الثالثة؟

ج/ يشكل الامر في كل ذلك فيكون مقتضى الاحتياط التصالح او الاستئذان من الطرفين.

ص: 24

الامر الثاني كيفية تغسيل الميت

يُغسل الميت ثلاثة أغسال على الترتيب الآتي:

1- بالماء المخلوط بالسدر.

2- بالماء المخلوط بالكافور.

3- بالماء القراح (الخالص الخالي من السدر والكافور).

وهل يشترط أن يكون الغُسل ترتيبيا؟

ج/ نعم يشترط في كل واحد من هذه الأغسال أن يكون كغسل الجنابة الترتيبي فلابد أن يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ولا يكفي تغسيل الميت ارتماساً مع التمكن من الغسل الترتيبي على الاحوط جوباً.(1)

وههنا عدة اسئلة:

س1/ إذا كان على بدن الميت نجاسة هل يجب إزالتها قبل التغسيل؟

ج/ نعم، يجب إزالة عين النجاسة عن جسمه، ولكن لا يجب إزالتها عن جميع البدن قبل الشروع في الغسل وإنما يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع بتغسيله،

ص: 25


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

هذا إذا كان التغسيل بالماء القليل.

وأما إذا كان بالماء المعتصم كالكر والجاري فيكفي إزالة النجاسة بنفس ماء الغُسل.

س 2/ ما هو المقدار المعتبر في السدر والكافور قلة وكثرة؟

ج/ ليس هناك مقدار معين، وإنّما اللازم أن يكون بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما هذا من حيث القلة، وأمّا من حيث الكثرة فيعتبر أن لا يكون بمقدار كثير بحيث يتحوّل الماء إلى ماء مضاف(1).

س 3/ هل يلزم في السدر أن يكون أخضر؟

ج/ لا فرق في السدر بين الاخضر واليابس.

س 4/ إذا تعذر الماء اوخيف على الميت من تناثر لحمه لكونه محروقا او مصاباً بمرض الجدري مثلاً او غير ذلك فهل يسقط عنه التغسيل؟

ج/ الواجب في مثل تلك الموارد أن يُيمّم الميت.

س 5/ كيف يُيمّم الميت؟

ج/ بنفس كيفيه تيمم الحي، وذلك بأن يضرب الحي بيديه الارض او يضعهما على الارض ثم يمسح بهما جبهة الميت وجبينيه على الاحوط - وجوباً - من قصاص الشعر الى طرف الأنف الاعلى والى الحاجبين ثم يمسح الحي بباطن يديه ظاهر كفي الميت.(2)

ص: 26


1- تقدم بيان معنى الماء المضاف في بحث المياه في القسم الأول.
2- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س 6/ هل يصح أن يُيمّم الميت بيديه؟

ج/ الواجب أن يُيمّم الميت بيد الحي كما أن تغسيل الميت بيد الحي، ولكن -الاحوط استحباباً -(1) أن يُيمّم الميت تيمّما آخر بيديه.

س7/ هل اللازم أن يُيمّم الميت ثلاث مرات بعدد الغسلات ام يكفي تيمم واحد؟

ج/ يكفي تيمّم واحد وإن كان -الاحوط استحباباً- أن يُيمّم ثلاث مرات، ويؤتى بواحدة منها بقصد ما في الذمة، ولا يشترط أن تكون هي الثالثة بل أي واحدة منها.

س8/ إذا كان الميت مُحرماً - سواءً كان في احرام حج او عمرة- فهل يجعل الكافور في ماء غسله ام ذلك لا يجوز لحرمة الطيب على المحرم؟

ج/ لا يجوز جعل الكافور في ماء غسله الثاني ولا يقرب منه اي طيب اخر إلا إذا مات الحاج - دون المعتمر - بعد أداء طواف الحج والسعي وبعد اعمال منى فإنّه يحل له الطيب حينئذ ويجب أن يجعل الكافور في ماء غسله الثاني.

س 9/ هل يُلحق بالمحرم المعتدة بالوفاة والمعتكف؟

ج/ كلا لا يلحقان به، فيجب جعل الكافور في ماء غسلهما الثاني.

ص: 27


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

س 10/ هل هناك كيفيّة معينه لوضع الميت حال تغسيله؟

ج/ لا تجب كيفيّة معيّنه، نعم يستحب أن يوضع مستقبل القبلة حال التغسيل بنفس كيفية وضعه حال الاحتضار.

س11/ هل يجوز النظر الى عورة الميت ومسّها حال الغسل؟

ج/ يحرم النظر الى عورة الميت ومسّها كما يحرم النظر الى عورة الحي، واللازم على المغسّل أن يستر عورة الميت أثناء تغسيله، ولكن لو نظر إلى عورة الميت او مسها فلا يبطل الغُسل وإن كان قد ارتكب إثماً لو كان متعمداً.

ص: 28

الامر الثالث الشروط المعتبرة في التغسيل

الاول: يعتبر قصد القربة في التغسيل.

س/ هل يجوز أخذ الأجرة على التغسيل؟

ج/ لا يجوز - على الاحوط وجوباً - ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء او الأواني التي يغسل بها ونحو ذلك مما لا يجب بذله مجاناً.(1)

الثاني: يعتبر في غسل الميت طهارة الماء فلا يصح تغسيله بالماء المتنجس.

الثالث: أن يكون الماء مباحاً فلا يصح تغسيله بالماء المغصوب.

الرابع: أن يكون السدر والكافور المستعمل في غسله مباحاً، فلا يصح تغسيله بالماء المخلوط بالسدر والكافور المغصوبين.

وهنا اسئلة :

س1/ هل يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل، وظرف الماء، والسدّة التي يغسل عليها ومجرى الماء النازل من التغسيل؟

ج/ لا يشترط في صحة الغسل إباحة كل تلك الأمور.

نعم إذا انحصر الأمر بالفضاء المغصوب او الظرف المغصوب او السدة المغصوبة او المجرى المغصوب فيسقط وجوب الغسل ويُيمّم الميت ولكن إذا

ص: 29


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

غُسّل صح الغسل وان كان المغسّل آثماً.

س2/ هل يصح تغسيل الميت من وراء الثياب؟

ج/ نعم، يصح وإن كان المغسل مماثلاً للميت بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً عن الثياب مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحارم.

س3/ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل او في اثنائه بنجاسة خارجية او منه فهل يجب تطهيره؟

ج/ نعم، يجب تطهيره إذا امكن من غير مشقة او هتك الحرمته حتى وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الاحوط لزوماً ولا يجب إعادة الغسل .(1)

س 4/ إذا خرج من الميت بول او مني، هل يجب إعادة غسلة؟

ج/ لا يجب إعادة غسلة وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر، نعم اللازم تطهیر بدنه وكفنه - كما تقدم -.

ص: 30


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وتطهير بدنه او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب تطهير بدنه بعد وضعه في القبر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الرابع شروط المُغسِّل

يعتبر في مَن يباشر تغسيل الميت امور:

الأول: أن يكون عاقلاً فلا يصح أن يكون المغسّل مجنوناً.

الثاني: أن يكون مسلماً فلا يصح أن يكون المغسل كافراً.

الثالث: أن يكون مؤمناً - اثني عشرياً - على الاحوط وجوباً، فلا يصح أن يكون المغسل مخالفاً على الاحوط وجوباً.(1)

س/ إذا كان الميت مخالفاً وقد غسله المخالف وكان ولي الميت اثني عشرياً فهل يجب عليه إعادة تغسيله؟

ج/ نعم، على الولي أن يعيد تغسيله على الاحوط وجوباً على الطريقة الإثني عشرية.

الرابع: أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:

1- الزوج والزوجة، حيث يجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواءً كان مجرداً ام من وراء الثياب، وسواءً وجد المماثل ام لا، بلا فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، وهكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدّة فإنه يجوز لطليقها أن يغسلها حتى وإن تأخر التغسيل بعد انقضاء العدة مادام

ص: 31


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

موتها في العدّة، وإذا مات هو أثناء عدّتها جاز لها أن تغسله حتى لو تأخر التغسيل بعد العدّة.

2- الطفل غير المميّز، والاحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات فيجوز للذكر والانثى تغسيله سواءً كان ذكراً ام انثى وسواءً كان مجرداً عن الثياب ام من وراء الثياب وسواءً وجد المماثل ام لا.(1)

3- المحارم فإنّه يجوز أن يُغسل بعضهم الآخر ولكن بشرط عدم وجود المماثل على الاحوط وجوباً.

س1/ ماذا يُقصد من المحارم؟

ج/ المقصود من يحرم عليه نكاحه بنسب (كالام والاخت والبنت وبنت الاخ وبنت الاخت وبنت الابن وبنت البنت ونحو ذلك) او رضاع (كالام بالرضاعة والاخت بالرضاعة ونحو ذلك) او مصاهرة (مثل ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوج البنت بالنسبة لأمها)

فيجوز للرجل أن يغسل بنته او أخته او عمته او خالته او ام زوجته او زوجة ابنه ونحو ذلك مع عدم وجود امرأة تغسلها،

كما يجوز للمرأة أن تغسل اباها او اخاها او عمها او خالها او ابن أخيها او زوج بنتها ونحو ذلك مع عدم وجود المغسّل المماثل.

ص: 32


1- الاحوط استحباباً: يجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

وهل يشترط أن يكون تغسيل المحرم من وراء الثياب ام يجوز ان يكون مجرداً من الثياب؟

ج/ لا يشترط أن يكون من وراء الثياب وإن كان هو الاحوط الأولى، نعم لابد من ستر العورة.

س 2/ إذا لم يوجد المغسل الذي تتوفر فيه الشروط المتقدمة فهل يسقط التغسيل عن الميت؟

ج/ فيه تفصيل:

1- إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت جاز أن يغسله احد ارحامه غير المماثل.

2- إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت او محرم له جاز أن يغسله المخالف المماثل.

3- إذا لم يوجد حتى المخالف المماثل جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بشرط أن يغتسل هو أولاً ثم يغسل الميت ثانياً.

4 - إذا لم يوجد حتى الكافر الكتابي المماثل سقط وجوب الغسل ودفن الميت بلا غسل.

س3/ هل يشترط البلوغ في المغسل؟

ج/ لا يشترط، فيكفي تغسيل الصبي المميّز إذا أتى به على الوجه الصحيح.

ص: 33

الامر الخامس

إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ- او بلا تيمم عند -تعذر التغسيل - وجب نبش قبره لتغسيله او تيممه إن لم يكن في ذلك حرج - ولو من جهه التأذي برائحته-

وأما إذا كان فيه حرج فلا يجب إلا على من تعمد دفنه بلا تغسيل، كل ذلك إذا لم يستلزم هتك حرمة الميت او الاضرار ببدنه، وإلا فلا يجب.

س1/ إذا ترك بعض الأغسال الثلاثة ولو سهواً أو تبين بطلانها او بطلان بعضها بعد أن دفن الميت فما الحكم؟

ج/ يجب نبش قبره لتغسيله إذا لم يكن فيه حرج ولم يستلزم هتك حرمته او الأضرار ببدنه وإلا فلا يجوز.

س2/ هل يجوز قص ظفر الميت او إزالة شيء من شعره بالحلق او القص او النتف؟

ج/ كل ذلك غير جائز على الاحوط لزوماً (1).

ص: 34


1- الاحوط لزوماً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الأمر السادس سنن التغسيل

ذكر الفقهاء - رضوان الله عليهم - مستحبات للتغسيل نذكر بعضها:

1- أن يوضع الميت حال التغسيل على مرتفع.

2- أن يكون تحت الظلال.

3- أن يوجه إلى القبلة كحال المحتضر - كما تقدم-.

4- أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم شقه بشرط اذن الورثة.

5- أن يجعل قميصه ساتراً لعورته.

6- أن تُليّن أصابعه ومفاصله برفق.

7- أن يُغسل رأسه برغوة السدر، وفرجه بالاشنان (نوع من الرياحين) من غير أن يمس عورته.

8- أن يبدأ بغسل يدي الميت الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الايمن ثم الأيسر.

9- أن يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل.

10- أن يمسح بطن الميت قبل تغسيله بماء السدر، وهكذا يمسح بطنه قبل تغسيله بماء الكافور إلا الحامل التي مات وليدها في بطنها فيكره ذلك.

ص: 35

11- أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت.

12- أن يحفر للماء حفيرة.

13- أن ينشف بدن الميت بثوب نظيف او نحوه.

كما وذكر الفقهاء- رضوان الله عليهم - مكروهات عند التغسيل منها:

1- يكره اقعاد الميت حال التغسيل.

2- يكره ترجیل - تسريح- شعره.

3- يكره جعل الميت بين رجلي الغاسل.

4- یکره ارسال الماء إلى الكنيف.

5- يكره تخليل ظفره اي ادخال الماء بين أظافره.

6- يكره تغسيله بالماء الساخن بالنار او الكهرباء او الشمس إلا مع الاضطرار.

7- يكره التخطي عليه حين التغسيل.

تنبيه:

بعض هذه السنن لم يثبت استحبابها او كراهتها عند سماحة السيد دام ظله فيؤتى بها برجاء المطلوبية. وهكذا في المكروهات تترك رجاءاً.

ص: 36

الفصل الثالث التحنيط

يجب تحنيط الميت المسلم ومعنى التحنيط امساس مواضع السجود السبعة (الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي القدمين) بالكافور.

ويشترط في الكافور:

1- أن يكون مسحوقاً.

2- أن يكون له رائحة، فلا يُحنّط بالكافور الزائلة رائحته.

3- أن يكون مباحاً، فلا يُحنّط بالكافور المغصوب، ومع عدم التمكن من الكافور المباح يسقط وجوب التحنيط.

4- أن يكون طاهراً حتى وإن لم يوجب تنجس بدن الميت - على الاحوط

ص: 37

لزوماً- كما إذا كان جافاً.(1)

وهنا اسئلة:

س1/ هل يشترط في الكافور أن يكون بمقدار معين؟

ج/ لا يشترط فيه مقدار معين بل يكفي وضع المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بمقدار سبعة مثاقيل صيرفية، كما يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية - على مشرّفها آلاف التحية والسلام-

ولكن لا يمسح فيه الأماكن المنافية للاحترام.

س 2/ هل هناك كيفية خاصة للتحنيط، وهل يُقدم بعض الأعضاء على بعض؟

ج/ ليس هناك كيفية معينة، وإنما اللازم هو امساس المساجد، كما لا ترتيب في المساجد فيجوز أن يبدأ بأيها شاء، وإن كان الاحوط الأولى(2) أن يكون الإمساس بالكف بل بالراحة وأن يبتدئ من جبهة الميت.

س3/ ما هو محل التحنيط؟

ج/ محله بعد التغسيل او التيمم وقبل التكفين او في اثنائه.

س 4/ هل يشترط البلوغ في من يباشر التحنيط؟

ج/ لا يشترط، فيصح من الصبي المميز وغيره.

ص: 38


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به موافق للاحتياط.

س5/ إذا مات المحرم/في حج او عمرة/ هل يُحنّط ام لا؟

ج/ يسقط تحنيطه، فيُجنّب من الكافور بل من مطلق الطيب، نعم إذا مات الحاج - دون المعتمر- بعد الفراغ من طواف الحج والسعي وبعد اعمال منى وجب تحنيطه كغيره من الاموات.

س6/ على مَن يجب التحنيط، هل على الولي ام على سائر المكلفين؟

ج/ يجب على الولي إما بنحو المباشرة او أن يكلّف غيره بذلك، ومع فقده او امتناعه يجب على سائر المكلفين.

س7/ هل يجوز إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه؟

ج/ يكره ادخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه، نعم يستحب مسح مفاصل الميت ولبته موضع القلادة - وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.

س8/ هل يشترط القربة في التحنيط؟

ج/ لا يشترط فيصح وإن لم يكن بقصد القربة.

ص: 39

ص: 40

الفصل الرابع تكفين الميت، وفیه امور:

الامر الاول وجوب التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

1- المئزر، والاحوط لزوماً أن يكون من السرة الى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر الى القدم.

2- القميص، والاحوط لزوماً أن يكون من المنكبين الى نصف الساقين، والأفضل أن يكون الى القدمين.

3- الازار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والاحوط لزوماً أن يكون طوله

ص: 41

بمقدار بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضاً بمقدار بحيث يقع احد جانبيه على الآخر.(1)

وهنا اسئلة:

س1/ هل يشترط في كل قطعة أن تكون ساتره لما تحتها غير حاكية عنه ام يكفي أن يكون ستر البدن بمجموعها وإن كانت كل واحدة غير ساتره في نفسها؟

ج/ يكفي الستر بالمجموع.

س2/ هل تشترط القربة في التكفين؟

ج/ لا تشترط، فيصح وإن لم يقصد القربة.

س3/ على من يجب تكفين الميت؟

ج/ يجب على وليه إما بنحو المباشرة او يكلف شخصاً آخر يتولى التكفين.

س4/ إذا تعذرت القطعات الثلاثة فهل يسقط التكفين؟

ج/ لا يسقط ويقتصر في التكفين على ما يتمكن منها.

س5/ هل الشهيد يكفن ام يدفن بثيابه؟

ج/ الشهيد المقتول بالمعركة مع الامام او نائبه الخاص او في الدفاع عن الإسلام لا يكفن بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عارياً فيجب تكفينه.

ص: 42


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س 6/ من أين تخرج قيمة الكفن؟

ج/ المقدار الواجب من الكفن وهكذا المقدار الزائد على الواجب من المستحبات المتعارف ككونه قطناً يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، فهو اول شيء يُبدأ به من المال ثم الدين ثم الوصية.

وهكذا كل مؤونة تجهيز الميت ودفنه من السدر والكافور وماء التغسيل، وقيمة الارض التي يدفن فيها وأجرة نقله بالسيارة مثلاً وأجرة حمله واجرة الحفر وغير ذلك، كل ذلك يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية.

س7/ هل يجب على الزوج كفن زوجته وسائر مؤن تجهيزها؟

ج/ نعم كفن الزوجة واجب على زوجها حتى وإن لم تكن فقيرة اوكانت صغيرة او مجنونة او غير مدخول بها - سواءً كانت زوجة دائمة ام منقطعة، وسواءً كانت مطيعة ام ناشزة-

وهكذا المطلقة الرجعية إذا ماتت في العدة كفنها على طليقها.

نعم يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها امور:

1- أن لا يقترن موتها بموته.

2- أن لا يكون هناك متبرع بالكفن.

3- أن لا تكون هناك وصية بأن تكفن من اموال نفسها.

4- أن لا يكون بذل الكفن حرج على الزوج.

هذا بالنسبة إلى الكفن

ص: 43

وأما سائر مؤن تجهيز الزوجة من السدر والكافور وماء التغسيل وقيمة الارض التي تدفن فيها واجرة النقل والحمل والحفر فأيضاً تجب على الزوج على الاحوط وجوباً.(1)

س7/ هل كفن واجب النفقة كالأبوين والأولاد على من تجب نفقتهم عليه او في اموالهم؟

ج/ في أموالهم لا على من تجب نفقتهم عليه.

س8/ إذا لم تكن للميت تركة بمقدار الكفن فهل يدفن عارياً؟

ج/ لا يدفن عارياً بل على المسلمين بذل كفنه على الاحوط وجوباً، ويجوز احتسابه من الزكاة.

س9/ هل يجوز التكفين بالكفن المكتوب عليه القرآن الكريم او بعض الأدعية المباركة كدعاء الجوشن الكبير او الصغير ام لا يجوز؟

ج/ نعم يجوز، ولكن يلزم أن يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم وغيره من النجاسات، وللتخلص من هذه الإشكالية يمكن أن يكتب على حاشية الازار من طرف راس الميت، كما يجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأس الميت او صدره، او تلف بما يمنع من وصول النجاسة كأن تُلف بالنايلون ونحو ذلك.

ص: 44


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الثاني شروط الكفن

ما هي الشروط المعتبرة في الكفن؟

يشترط في الكفن:

1- أن يصدق عليه اسم الثوب وإن كان مصنوعاً من وبر او شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده.

2- أن يكون طاهراً، فلا يصح التكفين بالنجس او المتنجس.

3- أن لا يكون من الحرير الخالص، ويصح من الحرير غير الخالص إذا كان الخليط ازيد من الحرير بلا فرق بين النساء والرجال.

4- أن لا يكون مذهّباً - على الاحوط وجوباً -

5- أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه على – الاحوط وجوباً-(1).

هذا كله في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع - ماعدا المغصوب- ولا يدفن الميت عرياناً.

س/ إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت او من غيره، فهل يجب إزالتها؟

ج/ نعم يجب إزالتها ولو بعد وضعه في القبر بغسل او قرض – إذا لم يضر بالستر - وإذا لم يمكن تطهيره او قرضه وجب تبديله مع الإمكان.

ص: 45


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الثالث سنن التكفين

قد ذكر الفقهاء رضی الله عنهم مجموعة من المستحبات والمكروهات للتكفين وبعضها لم يثبت استحبابه او كراهته عند سماحة السيد- دام ظله - فيؤتى بها او تُترك بنحو الرجاء.

ومن تلك المستحبات:

1- أن تجعل عمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفها تحت حنكه على صدره: الطرف الايمن على الأيسر، والطرف الايسر على الايمن.

2- المقنعة للمرأة - حجاب يخرج منه الوجه فقط - ويكفي فيها المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها.

3- أن تجعل خرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان او انثى.

4- أن تجعل خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما.

5- لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها برداً يمانياً.

6- أن يجعل القطن او نحوه - عند تعذره- بين رجليه يُستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط.

7- أن يُحشى بالقطن ونحوه دبر الميت ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف

ص: 46

خروج شيء منها.

8- إجادة الكفن بمعنى أن يحسن تفصيله.

9- أن يكون الكفن من القطن، وأن يكون ابيض وأن يكون من خالص المال وطهوره.

10- أن يكون الكفن ثوباً قد أحرم فيه اوصلى.

11- أن يلقى عليه الكافور والذريرة - حب يشبه حب الحنطة له ريح إذا دق-.

12- أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.

13- أن يكتب على حاشية الكفن: فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه واله رسول الله، ثم يذكر الأئمة علیهم السلام واحداً بعد واحد وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق.

14- أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير، ويلزم أن يكون بطريقة لا يتنجّس بالدم وغيره - كما تقدم-.

15- يستحب في التكفين أن يجعل الطرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه.

16- أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإذا كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه الى

ص: 47

الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه.

17- أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه - وسيأتي بيانها -.

ومن المكروهات:

1- أن يقطع الكفن بالحديد.

2- عمل الاكمام والأزرار له، وإذا كفن في قميصه قطع ازراره.

3- تبخير الميت وتطييبه بغير الكافور والذريرة.

4- أن يكون الكفن اسود بل مطلق المصبوغ.

5- أن يكون من الكتان.

6- أن يكون ممزوجاً بالابريسم – الحرير-.

7- المماكسة - المساومة والمجادلة - في شرائه.

8- جعل العمامة بلا حنك.

9- أن يكون وسخاً.

10- أن يكون مخيطاً.

خاتمة:

يستحب لكل احد أن يُهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.

ص: 48

الفصل الخامس الجريدتان

من المستحبات المؤكّدة أن يُجعل مع الميت جريدتان رطبتان، ففي الخبر: (ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، ومادامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر)

وفي الخبر أيضاً: «ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم مرَّ على قبر يُعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين، فوضع احدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه، وقال: يخفف عنه العذاب ماداما رطبين» وفي بعض الاخبار: «ان آدم أوصى علیه السلام بوضع جريدتين في كفنه»

والأفضل في كيفية جعلهما:

أن تُجعل إحداهما على الجانب الأيمن من عند الترقوة ملاصقة لبدنه،

ص: 49

والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

س1/ هل يشترط فيهما أن يكونا من شجر معين؟

ج/ الأفضل أن يكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر او الرمان، فإن لم يتيسر فمن الخلاف - الصفصاف - فإن لم يتيسر فمن كل عود رطب.

س2/ هل يُكتب على الجريدتين شيء؟

ج/ ذكر بعض الفقهاء رضی الله عنهم: أنّ الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم حينئذ التحفظ عن تنجس موضع الكتابة فيهما بالدم او غيره ولو بلفهما بما يمنع ذلك من النايلون ونحوه.

س3/ إذا تُركت الجريدتان لنسيان ونحوه فهل يصح جعلهما على القبر؟

ج/ نعم تجعلان على القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه.

ص: 50

الفصل السادس الصلاة على الميت، وفيه امور:

الامر الاول وجوب الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكراً او انثى، مؤمناً او مخالفاً عادلاً أو فاسقاً.

وهي واجبة على وليّه: إمّا بالمباشرة او أن يكلّف من يقوم بذلك.

وهنا اسئلة:

س1/ هل تجب الصلاة على اطفال المسلمين؟

ج/ لا تجب إلا إذا عقلوا الصلاة، ومع الشك في كونهم يعقلون الصلاة

ص: 51

أو لا، فيُصلى على من بلغ ست سنين.

س2/ الاطفال الذين لم يعقلوا الصلاة هل يستحب الصلاة عليهم عند موتهم؟

ج/ لم يثبت استحباب الصلاة عليهم، والاحوط وجوباً(1) عدم الصلاة عليهم إلا إذا كانت برجاء المطلوبة.

س3/ من وجد ميتاً في بلاد الإسلام هل تجب الصلاة عليه؟

ج/ نعم تجب الصلاة عليه ويحكم بكونه مسلماً ظاهراً.

س 4/ هل يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة /بأن يكون متوضياً/؟

ج/ لا يعتبر بل تصح من غير المتوضي كما تصح من المحدث بالاكبر -كالمجنب والحائض-.

س5/ هل يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الخبث /النجاسة العينية كالدم والبول ونحوهما/؟

ج/ لا يعتبر بل تصح حتى مع وجود نجاسة على بدن المصلي او ثيابه.

س 6/ هل يجوز للمصلي على الميت أن يتكلم في أثنائها؟

ج/ الاحوط وجوباً ترك الكلام في اثنائها والقهقهة والاستدبارعن القبلة .(2)

ص: 52


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س7/ هل يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد؟

ج/ نعم يجوز، ولكن ذهب بعض الفقهاء رضی الله عنهم الى كراهته إلا إذا كان من اهل العلم والتقوى والشرف في الدين.

س8/ إذا دفن الميت بلا صلاة هل يجوز نبش قبره للصلاة عليه؟

ج/ لا يجوز ذلك.

وهل يجوز الصلاة على قبره؟

ج/ الاحوط وجوباً الاتيان بها برجاء المطلوبية.

س9/ إذا كان الولي للميت امرأة هل يجوز لها أن تباشر الصلاة عليه؟

ج/ نعم يجوز، ومن أراد الصلاة عليه لابد أن يستأذن منها.

س10/ هل تصح الصلاة على الميت فرادى؟

ج/ تصح فرادى، ولكن يستحب أن تكون جماعة.

س11/ هل يشترط العدالة في امام الجماعة في الصلاة على الميت؟

ج/ لا يشترط، وأن كان ذلك احوط استحباباً.

نعم يشترط فيه بقية شرائط امام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان - اثني عشري - وطهارة المولد وغيرها.

س12/ هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الميت؟

ج/ نعم يجوز ذلك إذا لم يكن أحد أولى منها، والاحوط لزوماً حينئذ أن

ص: 53

تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن.(1)

س13/ هل يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم؟

ج/ لا يتحمل عنه شيئاً وإنما يأتي بالتكبيرات والأدعية كالامام.

ص: 54


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الثاني كيفية الصلاة على الميت

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأول، والأفضل أن تكون بهذه الكيفية:

1- أن يقول بعد التكبيرة الاول: (اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة).

2- أن يقول بعد التكبيرة الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآلِ إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين).

3- أن يقول بعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنّك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير).

4- أن يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم إنّ هذا المسجّى قدامنا عبدك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم إلا خيراً و أنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على

ص: 55

أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين).

وإذا كان الميت من اطفال المؤمنين يقول بدلاً عن ذلك:- (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطاً وأجراً)

ولابد من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت.

ص: 56

الأمر الثالث ما يعتبر في صلاة الميت

يعتبر في صلاة الميت أمور:

1- أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، و إلا بطلت ولابد من إعادتها، وإذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه او تعذر التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

النية بأن يقصد بها القربة، كما يلزم تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

القيام مع القدرة عليه، فلا تصح من جلوس.

2- أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

2- أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

3- استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

4- أن يكون الميت أمام المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.

5- أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

ص: 57

أن لا يكون بين الميت والمصلي بُعد مفرط إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

أن لا يكون أحدهما - الميت والمصلي - أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.

أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن ولو بحجر أو لبنة.

ص: 58

الامر الرابع آداب الصلاة على الميت

ذكر الفقهاء رضی الله عنهم للصلاة على الميت آداباً، نذكر منها:

1- أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً.

وملخص ذلك: إذا اقيمت الصلاة على الميت وكان شخص غير متوضئ او كان محدثاً بالاكبر /كالمجنب والحائض/ جاز له أن يصلي بغير وضوء ولا غسل، ولكن هل يجوز له التيمم مع تمكنه من الماء؟

ج/ إذا خاف أن تفوته الصلاة لو أراد الوضوء او الغسل جاز له التيمم، وأما إذا لم يخف فوت الصلاة - بأن كان الوقت يسع للطهارة وإدراك الصلاة- فلا يجوز له التيمم على الاحوط لزوماً إلا أن يأتي به برجاء المطلوبية(1).

2- رفع اليدين عند التكبير.

3- أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.

4- اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

5- أن يقف المأموم خلف الإمام لا إلى جانبه وإن كان واحداً.

ص: 59


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وترك التيمم إذا كان الوقت واسعاً او الرجوع الى فقيه آخر يجوّز التيمم حتى مع سعة الوقت مراعياً للأعلم فالأعلم.

6- الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

7- أن يقول قبل الصلاة: -الصلاة ثلاث مرات-.

ص: 60

الفصل السابع التشييع

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليُشيّعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: (من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلا وقال المَلَك: ولك مثل ذلك). وفي بعضها: (إنّ أوّل ما يُتحف به المؤمن في قبره أن يُغفر لمن تبع جنازته).

وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل:

1- يستحب أن يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة، خاشعاً متفكراً، حاملاً للجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

2 2- يستحب لصاحب المصيبة أن يضع الرداء، بمعنى أن يخلعه، والرداء

ص: 61

هو ما يغطي المنكبين من غير لبس كالعباءة.

3- يستحب لصاحب المصيبة أن يمشي حافياً.

4- يكره الضحك واللعب، واللهو والإسراع في المشي.

5- يكره أن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له.

6- يكره الركوب والمشي قدام الجنازة.

7- يكره الكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار.

8- يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافياً.

ص: 62

الفصل الثامن الدفن، و فیه امور:

الامر الاول وجوب الدفن

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه من مجانين المسلمين ،وصبيانهم، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين ولقيط دار الإسلام.

ويجب الدفن على الولي: إما بأن يباشر الدفن او يكلّف من يتولى ذلك.

وهنا عدة اسئلة :

س1/ ماهي كيفية الدفن؟

ج/ الواجب في الدفن أن يوارى الميت في حفيرة في الأرض.

ص: 63

س2/ هل لتلك الحفيرة عمق معين؟

ج/ يكفي في الحفيرة أن تكون بمقدار بحيث يؤمن على جسده من السباع، ويُؤمن من إيذاء رائحته للناس، فإذا لم يكن سباع ولم يكن ناس او فرض أنه بني على قبره، ففي هذه الحالات يكفي في الحفيرة أن تغطي جسد الميت ولو كانت بمقدار شبر ولكن مع ذلك – الاحوط استحباباً- (1) أن مع تكون الحفيرة بعمق يمنع من خروج الرائحة كما تمنع من وصول السباع الى جسده حتى إذا لم تكن سباع ولم يكن ناس كأن يكون عمقها بمقدار متر أو متر ونصف – وسيأتي استحباب أن تكون قدر قامة او الى الترقوة-.

س3/ هل هناك كيفية خاصة لوضع الميت في القبر؟

ج/ نعم، يجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

س 4/ بعض المسلمين يعيش في بلاد الكفر فهل يجوز دفنه في مقبرة الكفار إذا مات؟

ج/ لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، كما لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

س5/ إذا ماتت الحامل المسلمة ومات حملها في بطنها كيف تدفن؟

ج/ تدفن كسائر المسلمين فتوضع على الجانب الأيمن موجهاً وجهها الى القبلة.

س6/ إذا ماتت الحامل الكافرة ومات حملها في بطنها وكان الحمل من مسلم كيف تدفن؟

ج/ تدفن في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة حتى

ص: 64


1- الاحوط استحباباً: يجوز تركه ولكن العمل به موافق للاحتياط.

يكون جنينها على جانبه الأيمن متوجها نحو القبلة، والاحوط الأولى الدفن بهذه الكيفية وإن كان الجنين لم تلجه الروح.(1)

س7/ إذا ماتت الحامل دون جنينها فما هو الحكم؟

ج/ يجب شق بطنها واخراجه، وتشق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، وإلا فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي تشق بطنها من أي جهة، ثم تخاط بطنها وتدفن.

س8/ إذا مات ولد الحامل دونها فهل يجب اخراجه صحيحاً؟

ج/ نعم يجب اخراجه صحيحاً إن أمكن، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق فيه.

س9/ هل يجوز دفن المسلم في المزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك؟

ج/ لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته فإنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز دفنه في المزبلة او البالوعة او ما شابه ذلك.

س10/ هل يجوز دفن الميت في مكان مملوك للغير بدون اذنه؟

ج/ لا يجوز الدفن في المكان المملوك بدون اذن المالك، وإذا فعل ذلك وجب نبش القبر وإخراج الميت ودفنه في مكان آخر إلا إذا استلزم هتك حرمته، أو استلزم تقطيع جسده او بقائه بلا دفن وفي مثل هذه يجب على الغاصب على الاحوط لزوماً- أن يرضي المالك ولو ببذل عوض زائد له.(2)

ص: 65


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- الاحوط لزوما: معناه أنك مخيرٌ في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وارضاء المالك ولو ببذل عوض زائد او الرجوع الى فقيه آخر لا يرى لزوم ذلك مراعياً للأعلم فالأعلم.

س11/ هل يجوز دفن الميت في المكان الموقوف لغير الدفن كالمساجد والحسينيات والمدارس الدينية ونحو ذلك؟

ج/ لا يجوز وإن أذن الولي بذلك إذا كان يضر بالوقف او يزاحم الجهة الموقوف لها، وإما إذا لم يضر ولايزاحم فايضاً لا يجوز على -الاحوط لزوماً -.(1)

س12/ هل يكفي في الدفن وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه؟

ج/ لا يكفي ذلك حتى لو كان بابه مغلقاً او كان الميت مستوراً في تابوت ونحوه، نعم يجوز الدفن في السرداب إذا كان بابه مبنياً باللبن او نحوه ولكن الاحوط لزوماً - حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواءً ظهر جسد الاول ام لا.

س13/ هل يجب تغسيل السقط وتكفينه وتحنيطه ودفنه؟

ج/ فيه تفصيل:

1- إذا تم له أربعة أشهر غُسّل وحُنط وكُفّن ودفن ولا يُصلى عليه.

2- إذا كان له أقل من أربعة أشهر وكان تام الخلقة- فالاحوط وجوباً - أن يُغسل ويُحنط ويُكفن و يُدفن أيضاً.

3- إذا كان له أقل من أربعة أشهر ولم يكن تام الخلقة فلا يجب كل ذلك

ص: 66


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم الدفن فيها وان لم تكن مزاحمة او الرجوع الى فقيه آخر يجوز الدفن في حال عدم المزاحمة مراعياً للأعلم فالأعلم.

وإنما يُلف بخرقة على -الاحوط وجوباً- ويُدفن.(1)

س14/ إذا انفصل جزء من الميت مثل يده او شعره او سنه او ظفره فهل يجب دفنه؟

ج/ نعم يجب دفنها - على الاحوط وجوباً - وإذا عُثر عليها قبل دفنه وجب جعلها في كفنه.

س15/ إذا وجدت بعض أجزاء الميت مثل يده او رجله او رأسه او نصف بدنه فهل يجب تغسيلها وتكفينها وتحنيطها ودفنها؟

ج/ في ذلك تفصيل:

1- إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به.

2- وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء أكان معه غيره أم غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار

ص: 67


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

والقميص وبالمئزر إن كان محله موجوداً ولو بعضاً على الأحوط لزوماً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط لزوماً،

3- إذا وجد جميع عظام القسم الفوقاني أو معظمها فالأحوط لزوماً تغسيله وتكفينه بالازار وبالقميص وبالمئزر إن كان محله موجوداً ولو بعضاً والصلاة عليه.

4- وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه وإنما تدفن فقط بعد لفها بخرقة.

5- وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب لم يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.(1)

ص: 68


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الثاني حرمة نبش القبر

يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده بلا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، وإذا حفر مقداراً من القبر ولم يظهر جسد الميت فليس هذا من النبش، ويستثنى من ذلك موارد يجوز فيها النبش وهي:

1- أن يُعلم اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً.

2- ما إذا دفن في موضع يوجب مهانته وهتك حرمته كالمزبلة و البالوعة ونحوهما.

3- ما إذا دفن في مكان يُتخوّف فيه على بدنه من سيل او سبع او عدو فيجوز نبشه لنقله إلى مكان آخر.

4- ما إذا عارضه أمر أهم من حرمة النبش او مساوي كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسد الميت.

5- ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره - من خاتم ونحوه- فينبش لاستخراجه.

6 - ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه او إجازته بعد الدفن فيجب نبش القبر لنقله لمكان مباح - كما تقدم تفصيله -.

7- ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين او بلا تحنيط مع التمكن منها، فيُنبش

ص: 69

لإعادة تغسيله او تكفينه او تحنيطه.

8- ما إذا تبيّن بطلان غسله او تكفينه او تحنيطة، فينبش لإعادة تغسيله او تكفينه او تحنيطه.

9- ما إذا تبين أن دفنه على غير الوجه الشرعي كما لو وضع في القبر ولم یكن موجها الى القبلة، فينبش لتوجيهه للقبلة.

10- ما إذا دفن في مكان وقد أوصى أن يدفن في غيره فيجب نبشه لنقله الى المكان الموصى به.

تنبیه:

في كل تلك الموارد إنما يجوز النبش إذا لم يستلزم هتك حرمته او تقطع اوصاله ونحو ذلك مما هو اشد محذورا من حرمة النبش، وإلا فلا يجوز النبش.

وهنا بعض الاسئلة :

س1/ هل يجوز نبش قبر میت لدفن میت آخر فيه قبل اندراس الميت الاول وصيرورته تراباً؟

ج/ لا يجوز، اللهم إلا إذا كان القبر منبوشاً بسبب سيل او غيره فيجوز الدفن فيه ما لم يستلزم محرماً كالتصرف في ملك الغير بغير أذنه.

س2/ ما معنى توديع الميت وهل هو جائز ام لا؟

ج/ معنى توديع الميت هو أن يوضع على وجه الأرض ويُبنى عليه - من

ص: 70

دون دفن - تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرفة او الى مكان آخر، وهو غير جائز على الاحوط لزوماً.(1)

س3/ هل يجوز وضع الميت في برّاد ونحوه فترة طويلة من غير دفن؟

ج/ لا يجوز على -الاحوط لزوماً - إلا إذا كانت توجد ضرورة تقتضيه.

ص: 71


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم التوديع او الرجوع الى فقيه آخر يجوز التوديع مراعياً للأعلم فالأعلم.
الامر الثالث في جواز نقل الميت بعد موته

لا اشكال في أنّ مَن مات لا يجب دفنه في مكان موته او البلد الذي مات فيه، ولكن يكره نقله من البلد الذي مات فيه الى بلد آخر لأجل دفنه فيه - كما ويستحب التعجيل بدفنه على ما ذكره العلماء رضی الله عنهم-.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان النقل الى المشاهد المشرفة للدفن فيها فإنّه مستحب، وخصوصاً نقله الى الغري - النجف الاشرف- والحائر الحسيني، وفي بعض الروايات أنّ من خواص الدفن في الغري اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.

وهنا اسئلة:

س1/ إذا استلزم النقل الى المشاهد المشرّفة او الى غيرها تأخير الدفن الى حين فساد بدن الميت فهل يجوز النقل؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س2/ إذا دفن الميت في بلد فهل يجوز نبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة ودفنه فيها ؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.(1)

ص: 72


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ إذا اوصى الميت بأن يُدفن في المشاهد المشرّفة، ولكن دفن عصياناً او جهلاً او نسياناً في غيرها فهل يجوز نبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة؟

ج/ يجب نبش قبره ونقله اليها عملاً بالوصية إلا إذا استلزم فساد بدنه او هتك حرمته وما شابه ذلك فلا يجوز حينئذ.

س4/ إذا اوصى الميت بنبش قبره ونقله الى المشاهد المشرفة بعد دفنه او أذن الولي بنبش قبره لنقله الى المشاهد المشرفة فهل يجوز نبش قبره؟

ج/ لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س5/ إذا دفن الميت في مكان ثم ظهر جسده اتفاقاً بسبب سيل او سبع ونحو ذلك فهل يجوز نقله الى المشاهد المشرفة؟

ج/ نعم يستحب نقله اليها.

ص: 73

الامر الرابع مستحبات الدفن

ذكر الفقهاء رضی الله عنهم مجموعة من المستحبات نذكر منها:

1- حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.

2- أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يُهال عليه التراب.

3- أن يُغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

4- الاتيان بالأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشريج وكالتالي:

أ- عند أخذ الميت من النعش يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر»

ب- وعند معاينة القبر يقول: «اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار»

ج- وعند الوضع في القبر يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به»

ص: 74

د- وبعد الوضع في القبر يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقّه منك رضواناً»

ه- وعند وضعه في اللحد يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد ويقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»

و- وما دام مشتغلاً بالتشريج - سد اللحد باللبن - يقول: «اللهم صِل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنها رحمتك للظالمين»

ز- وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين»

ح- وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك بروحه، ولقه منك رضواناً، وسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك وأيضاً يقول: «إيماناً بك وتصديقاً ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً».

5- التحفّي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر للدفن.

6- أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس.

7- أن يُكشف عن وجه الميت ويُجعل خدّه على الأرض، ويعمل له

ص: 75

وسادة من تراب.

8- أن يوضع شيء من تربة الحسين علیه السلام معه.

9- تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام.

10- وأن يسدّ اللحد باللبن.

11- أن يخرج المباشر للدفن من طرف الرجلين

12- أن يُهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف.

13- طمّ القبر وتربيعه لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غير ذلك.

14- رش الماء على القبر دوراً مستقبل القبلة، ويبتدئ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه.

15- وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش ولاسيما لمن لم يحضر الصلاة عليه وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد،

16- الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين.

17- أن يلقّنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته.

18- أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.

ص: 76

الامر الخامس مكروهات الدفن

ذكر الفقهاء (رحمهم الله تعالى) مجموعة من المكروهات منها:

1- دفن ميتين في قبر واحد.

2- نزول الأب في قبر ولده.

3- نزول غير المحرم في قبر المرأة.

4- إهالة الرحم التراب.

5- فرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه - جعل الجص على جدرانه وتطيينه وتسنيمه - جعله كسنام البعير كما تفعله العامة -.

6- المشي عليه.

7- الجلوس والاتكاء عليه.

8- البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.

ص: 77

ص: 78

البحث الخامس غسل مس الميت

اشارة

ص: 79

ص: 80

غسل مس الميت

مَن مسّ ميتاً بعد برد جسده وقبل اتمام غسله وجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت سواءً مس الميت المسلم ام الكافر بل حتى لو مس السقط بعد ولوج الروح فيه وإن ولد ميتاً، ولتوضيح الحال نذكر بعض الصور:

الصورة الاولى:

إذا مس الميت قبل برد جسده من دون رطوبة، ومثل هذا المس لا يوجب الغسل كما لا يوجب تنجس اليد فلا يجب عليه لا الغسل ولا غسل اليد وإن كان الاحوط الاولى تطهير اليد.(1)

الصورة الثانية:

إذا مس الميت قبل برد جسده مع الرطوبة، فإنّ ذلك يوجب تنجس اليد فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة ولكن لا يجب غسل مس الميت.

الصورة الثالثة:

إذا مس الميت بعد برد جسده و قبل اتمام تغسيله ومن دون رطوبة، وفي مثله يجب غسل مس الميت ولكن لا تتنجس اليد لعدم الرطوبة وإن كان الاحوط الأولى تطهيرها.

الصورة الرابعة:

ص: 81


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

إذا مس الميت بعد برد جسده و قبل اتمام تغسيله مع الرطوبة، وذلك يوجب تنجس اليد كما يجب غسل مس الميت.

وهنا عدة اسئلة:

س1/ من مس السقط قبل أن تلجه الروح هل يجب عليه الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل بمسّه.

س2/ إذا مس الميت قبل أن يبرد جسده هل يجب عليه الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل بمسّه.

س3/ إذا مس الميت من غير مباشرة كما إذا لبس الكفوف ومسّه او مسه من وراء الثياب فهل يجب الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل حتى مع وجود رطوبة على ثياب الميت.

س4/ إذا مس الميت اثناء تغسيله كما لو مسّه بعد غسله الثاني فهل يجب عليه غسل مس الميت؟

ج/ نعم يجب عليه الغسل.

س5/ لو يُمّم الميت بسبب العجز عن تغسيله فهل يجب الغسل بمسه؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت على من مسه.

س6/ من مس شعر الميت هل يجب عليه غسل مس الميت؟

ج/ لا يجب الغسل بمس شعر الميت.

ص: 82

س7/ إذا لامس شعري جسد الميت هل يجب عليّ الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل.

س8/ من مس ظفر الميت او سنّه هل يجب عليه الغسل؟

ج/ نعم يجب عليه غسل مس الميت.

س9/ إذا مس ظفري جسد الميت هل يجب عليّ الغسل؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت.

س10/ إذا مسست جسد الميت اضطراراً او من دون اختيار كما إذا حمل الميت ووقعت يده على جسدي فهل يجب عليّ الغسل؟

ج/ نعم يجب غسل مس الميت.

س11/ إذا مس الصغير او المجنون جسد الميت هل يجب عليهما الغسل؟

ج/ نعم يجب الغسل على الصغير إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل.

12/ إذا غسل الميت بالماء القراح فقط لفقد الكافور والسدر فهل يجب الغسل بمسه؟

ج/ لا يجب الغسل.

س13/ إذا غَسّل الكافر الميت /لفقد المماثل/ فهل يجب الغُسل بمس الميت؟

ج/ لا يجب الغسل.

س14/ تقدم أنّ الشهيد لا يُغسّل وبدنه طاهر، ولكن هل يجب الغسل

ص: 83

بمس جسده؟

ج/ نعم يجب الغُسل على الاحوط وجوباً(1)، وهكذا يجب الغسل على الاحوط بمس المقتول بقصاص او رجم بعد اغتسالها.

س15/ إذا انفصل جزء من من الحي مثل يده او رجله فهل يجب الغسل بمسها؟

ج/ لا يجب الغسل.

س16/ إذا انفصل جزء من الميت مثل يده او رجله فهل يجب الغسل بمسها؟

ج/ لا يجب الغسل بمسها إلا إذا كان الميت متشتت الاجزاء وقد مسها جميعاً او مسّ معظمها فيجب الغسل.

س17/ هل يجب الغُسل على من مسّ العظام وهي مجردة من اللحم او مس الهيكل العظمي للميت /كما يجري لبعض طلاب كلية الطب اثناء شرحهم عليها/ «مع العلم بأنّها حفظت لسنين داخل محاليل كيميائية»؟

ج/ مس العظام لا يوجب الغُسل، نعم لو كانت متشتتة ومسها جميعاً أو مس معظمها كالهيكل العظمي وجب الغسل إذا كان المس مباشرة ، وأما اذا كان من وراء الكفوف مثلاً فلا يجب الغسل.

س18/ إذا مس فضلات الميت مثل عرقه او دمه /من دون أن يمس

ص: 84


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتيا او الرجوع الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

جسده/ فهل يجب الغسل؟

ج/ لا يجب الغسل.

س 19/ هل يجوز لمن عليه غسل مسّ الميت أن يدخل المساجد والمشاهد المشرفه ويقرأ العزائم؟

ج/ نعم يجوز له كل ذلك.

س20/هل يجوز لمن عليه غسل مس الميت أن يمس كتابة القرآن؟

ج/ لا يجوز كما لا يجوز له مس لفظ الجلاله واسمائه وصفاته تعالى المختصة به، كما لا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف الواجب.

س21/ هل يصح الطواف المستحب ممن عليه غسل مس الميت؟

ج/ نعم يصح.

س22/ هل غسل مس الميت يجزي عن الوضوء؟

ج/ نعم يجزي ولكن الاحوط استحباباً(1) ضم الوضوء اليه إذا كان الشخص محدثاً بالاصغر كما لو خرج منه بول او ريح ونحو ذلك - سواء خرج منه قبل المس او بعده-.

س23/ هل يجب الغسل على من مس الماس للميت؟

ج/ لايجب الغسل عليه.

ص: 85


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

اختبر نفسك

س1/ شخص مس ميتاً قد يمم بدلاً عن تغسيله، فهل يجب عليه غسل مس الميت؟

1- يجب عليه غسل مس الميت ويجزي عن الوضوء.

2- لا يجب عليه.

3- يجب عليه غسل مس الميت ولكن لا يجزي عن الوضوء.

س2/ هل يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً لا يُغسّل؟

1- يجب عليه الغسل.

2- لا يجب عليه الغسل.

3- يجب عليه الغسل على الاحوط.

س3/ هل يجب توجيه الميت الى القبلة حال الاحتضار؟

1- لا يجب.

2- الاحوط وجوبا توجيه المؤمن ومن بحكمه الى القبلة حال الاحتضار.

3- يستحب توجيهه.

س 4/ هل يعتبر اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة؟

1- لا يعتبر ذلك ان علم رضا المحتضر مطلقاً.

2- لا يعتبر ذلك ان علم رضا المحتضر ما لم يكن قاصراً وإلا فالاحوط

ص: 86

وجوباً اعتبار اذنه.

3- يوجد فرق بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.

س5/ هل يجب على الولي تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من واجبات؟

1- يجب عليه مباشرة او تسبيباً.

2- لا يجب عليه ذلك.

3- يجب عليه ذلك بنحو المباشرة على الاحوط.

س6/ هل يجب تغسيل السقط والصلاة عليه؟

1- لا يجب التغسيل ويستحب الصلاة عليه.

2- لا تستحب الصلاة عليه ويجب التغسيل.

3- يجب اذا تمت له أربعة أشهر أو كان مستوي الخلقة على الاحوط وجوباً ولا تجب الصلاة عليه.

س7/ إذا تنجس بدن الميت بعد وضعه بالقبر هل يجب تطهيره؟

1- يجب تطهيره مطلقاً .

2- يجب تطهيره مطلقاً على الاحوط.

3- يجب تطهيره إذا كانت النجاسة خارجية، ولا يجب اذا كانت داخلية.

ص: 87

س8/ هل يحرم النظر الى عورة الميت حال التغسيل؟

1- لا يحرم.

2- يحرم على غير المغسّل ويحل له.

3- يحرم مطلقا.

س9/ هل يجب تغسيل الميت الاثني عشري على الطريقة الاثني عشرية؟

1- يجب في غير مورد التقية.

2- لا يجب مطلقاً.

3- يجب على الاحوط.

س10/ هل يجب الترتيب بالغسل بين السدر والكافر والماء القراح؟

1- يجب.

2- لا يجب.

3- يستحب الترتيب.

س11/ عند تيمّم الميت يُيمّم؟

1- بيد المغسل.

2- بيد الميت.

ا3- الاحوط استحباباً مع التمكن الجمع بين يد المغسل ويد الميت.

س12/ هل كفن الزوجة على زوجها؟

1- نعم كفن الزوجة على زوجها مطلقا.

2- تفصيل بين يسرها وعسرها.

3-واجب في اموالها مطلقاً.

ص: 88

س13/ هل يجوز التكفين بما يكتب عليه القرآن الكريم او بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير او الصغير؟

1- يجوز.

2- لا يجوز.

3- يجوز إذا لم يتنجّس موضع الكتابة بالدم او غيره من النجاسات.

س14/ هل يكفن الشهيد؟

1- نعم.

2- كلا.

3- كلا الا اذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.

س15/ هل يجب دفن الجزء المبان من الميت؟

1- لا يجب.

2- الاحوط وجوباً دفنه.

3- يجب دفن الجزء المبان من الميت.

س 16/ هل يجوز لمن عليه غسل مس الميت دخول المشاهد والمساجد والمكث فيها وقراءة العزائم؟

1- يجوز له ذلك.

2- لا يجوز له ذلك.

3- الاحوط وجوباً الدخول بنحو الاجتياز وعدم قراءة العزائم.

ص: 89

ص: 90

البحث السادس الأغسال المستحبة

اشارة

ص: 91

ص: 92

الأغسال المستحبة

ذكر الفقهاء (قدس الله اسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة بعضها زمانيّة، وبعضها مكانيّة، وبعضها فعليّة.

ولكن جملة من هذه الأغسال لم يثبت استحبابها عند سماحة السيد – دام ظله - وسيأتي تفصيلها، وقبل ذلك نلفت النظر الى ثلاث قضايا:

القضية الاولى:

إنّ جميع الاغسال المستحبة كيفيتها واحدة مثل كيفية الاغسال الواجبة، فيصح الاتيان بها بنحو الغسل الترتيبي والارتماسي، كما يلزم مراعاة الشروط المعتبرة في الاغسال الواجبة فيلزم فيها النية وطهارة الماء واباحته وغير ذلك مما تقدم في الاغسال الواجبة.

القضية الثانية:

إنّ جميع الأغسال الواجبة كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل مس الميت وغسل الاستحاضة الكثيرة هي تجزي عن الوضوء ماعدا غسل الاستحاضة المتوسطة.

فإذا اتى المكلف بالغُسل جاز له أن يصلى بعده بلا حاجة الى أن يتوضأ حتى إذا لم ينو الوضوء اثناء الغسل، بل إنّ غسل الجنابة لا يشرع الوضوء بعده، فمن أتى به بعده على أنه مشروع او مستحب يكون مأثوماً إذا كان

ص: 93

عالماً بذلك.

القضية الثالثة:

إن جميع الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها عند سماحة السيد – دام ظله - هي تجزي عن الوضوء ايضاً.

وأما التي لم يثبت استحبابها فلا تجزي، ولا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية، كما يجب الوضوء بعدها لأجل الصلاة مثلاً إذا لم يكن متوضياً.

ومن هنا لابد أن نلاحظ أيّ الأغسال التي ثبت استحبابها وبالتالي تجزي عن الوضوء، وأيّها لم يثبت استحبابها فلا تجزي عن الوضوء، ولابد من الاتيان بها برجاء المطلوبية.

القضية الرابعة:

ما معنى رجاء المطلوبية؟

معناه أن يأتي بالعمل الذي لم يثبت بدليل معتبر برجاء أن يكون مطلوبا للشارع المقدس وقد تقدم بيانه مفصلاً في بحث المحتضر.

ص: 94

القسم الاول: الاغسال الزمانية

وهي الاغسال التي يؤتى بها في وقت معين وهي كثيرة، والتي ثبت استحبابها عند سماحة السيد دام ظله هي:

الاول: غسل يوم الجمعة

وهو من المستحبات المؤكدة ومن أهم الاغسال الزمانية.

وهنا عدّة أسئلة:

س1/ متى يؤتى به في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ام بعده، وقبل الزوال وقت صلاة الظهر ام يجوز بعده؟

ج/ وقته من طلوع الفجر (وقت صلاة الصبح) الى الغروب، والأفضل الاتيان به قبل الزوال، ويجوز الاتيان به بعد الزوال ولكن الاحوط استحباباً إذا اتى به بعد الزوال أن يكون بنية القربة المطلقة ولا يقصد أنّه اداء او قضاء، فيقول مثلاً (والتلفظ ليس بلازم): اغتسل غسل الجمعة قربة الى الله تعالى.(1)

س2 /هل يجوز الاتيان بغسل الجمعة ليلة الجمعة او قبل الفجر؟

ج/ لا يجوز.

س3/ هل يجوز الاتيان بغسل الجمعة يوم الخميس؟

ج/ لا يجوز إلا إذا خاف أن لا يجد الماء يوم الجمعة فيقدّمه يوم الخميس

ص: 95


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

برجاء المطلوبية، ولا يجزي حينئذ عن الوضوء.

س4/ إذا قدّم غسل الجمعة يوم الخميس لخوف اعواز الماء ثم حصل الماء يوم الجمعة فهل يعيده؟

ج/ نعم يعيده ويجزيه عن الوضوء.

س5/ اذا لم يغتسل الشخص يوم الجمعة لعذر او بدون عذر هل يجوز أن يقضيه؟

ج/ نعم يجوز قضاؤه.

س6/ متى يُقضى غسل الجمعة؟

ج/ يُقضى في يوم السبت من طلوع الفجر الى الغروب في اي وقت من يوم السبت.

س7/ هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت؟

ج/ نعم يجوز قضاؤه ليلة السبت.

س8/ هل يصح غسل الجمعة من المجنب؟

ج/ نعم يصح منه، ويجزي عن غسل الجنابة حتى وإن لم يقصده كما لو كان ناسياً لجنابته.

س9/ هل يصح غسل الجنابة من الحائض؟

ج/ يصح منها إذا كان بعد النقاء، ويجزي حينئذ عن غسل الحيض، ولا يصح منها قبل النقاء على الاحوط لزوماً، نعم يجوز لها أن تأتي به برجاء

ص: 96

المطلوبية.(1)

تنبيه:

من اغتسل غسل الجنابة أو غيره يوم الجمعة، ولم ينو غسل الجمعة ثم صدر منه الحدث وبعد ذلك اغتسل غسل الجمعة فهل يجزيه عن الوضوء؟

ج/ لا يجزي عن الوضوء على الاحوط وجوباً.

الثاني والثالث: غسل يومي العيدين

ووقته من الفجر الى غروب الشمس، في أي وقت شاء، والافضل الاتیان به قبل صلاة العيد وهو يجزي عن الوضوء.

الرابع: غسل يوم عرفة

ووقته من الفجر الى غروب الشمس، في أي وقت شاء، والافضل الاتیان به قبيل الظهر بقليل، وهو يجزي عن الوضوء.

الخامس: غسل يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)

ووقته من الفجر الى الغروب، في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

السادس: غسل الليلة الاولى من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

ص: 97


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

السابع: غسل ليلة (17) من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

الثامن: غسل ليلة (24) من شهر رمضان

ووقته من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهو يجزي عن الوضوء.

التاسع والعاشر والحادي عشر: أغسال ليالي القدر (19، 21 ، 23)

ووقتها من الغروب الى طلوع الفجر في أي وقت شاء، وهي تجزي عن الوضوء.

تنبيه:

جميع هذه الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة الى اعادتها إذا صدر الحدث الاصغر او الاكبر.

ص: 98

القسم الثاني : الاغسال المكانية

وهي الأغسال التي يؤتى بها لدخول مكان معين، ولها افراد كثيرة ولكن بعضها لم يثبت بدليل معتبر، وأما ما ثبت اعتباره عند سماحة السيد دام ظله من هذا القسم فهو:

الأول: الغسل لدخول الحرم المكي

وحدود الحرم المكي معلومة حددها النبي ابراهيم علیه السلام ولازالت شواخصه الى يومنا هذا-.

الثاني: الغسل لدخول مكة.

الثالث: الغسل لدخول الكعبة المشرفة.

الرابع: الغسل لدخول حرم المدينة المنورة.

فإنّ للمدينة حرماً حدّده النبي صلى الله عليه و آله وسلم كما لمكة حرم.

الخامس: الغسل لدخول المدينة المنورة.

السادس: الغسل لدخول مسجد النبي صلی الله علیه و آله و سلم

س/ في أي وقت يؤتى بهذا القسم من الاغسال؟

يؤتى بالغسل قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منها.

تنبيهات:

الاول: إذا اغتسل المكلف اول النهار يجزيه الغسل الى آخر النهار

ص: 99

للدخول في هذه الاماكن.

الثاني: إذا اغتسل المكلف اول الليل يجزيه الغسل الى آخر الليل للدخول في هذه الاماكن.

الثالث: يتداخل غسل دخول (الحرم المكي ودخول مكة ودخول الكعبة) فإذا نوى الدخول في الاماكن الثلاثة فيأتي بغسل واحد عن الثلاثة اذا لم يتخلل الحدث بين دخولها.

وهكذا يتداخل غسل دخول حرم المدينة ودخول المدينة

فيؤتى بغسل واحد عن الاثنين إذا قصد دخولهما ولم يتخلل الحدث بين دخوليهما.

الرابع: هذه الأغسال المتقدمة جميعاً تجزي عن الوضوء.

ص: 100

القسم الثالث: الاغسال الفعلية

الفصل الثالث كيفية التيمم وهي على قسمين:

الاول: ما يستحب الاتيان به لأجل ايقاع فعل معين، من قبيل:

1- الغسل للإحرام للحج أو العمرة.

2- الغسل لزيارة الكعبة المشرفة.

(لكن الاحوط وجوباً أن يكون بقصد الطواف)

3- الغسل للذبح او النحر في الحج.

4- الغسل للحلق في الحج.

5- الغسل للاستخارة.

6- الغسل للاستسقاء.

7- الغسل للمباهلة مع الخصم.

8- الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ملاحظة وتنبيه:

1- يجزي في هذه الاغسال غسل اول النهار الى اخره وغسل اول الليل الى اخره، فإذا اغتسل اول النهار - بعد صلاة الفجر - للإحرام مثلاً يجزي أن يُحرم آخر النهار.

ص: 101

2- إذا صدر بين الغسل والفعل حدث فقد انتقض الغسل، فاذا اغتسل للمباهلة مثلاً وقبل أن يباهل صدر منه حدث (كالبول) فقد انتقض غسله فيعيده قبل الفعل، وهذا بخلاف الاغسال الزمانية فإنها لا تعاد إذا انتقضت بالحدث.

3- غسل الاحرام يصح من الحائض والنفساء.

4- يجوز تقديم غسل الاحرام على الميقات.

5- إذا اغتسل غسل الاحرام ثم أحدث بالاصغر (كما لو خرج منه ريح او بول...) قبل الاحرام فقد انتقض غسله ويستحب له اعادته.

إذا اغتسل للاحرام وقبل أن يُحرم أكل او لبس ما يحرم على المحرم فهل ينتقض غسله؟

ج/ ذلك لا يوجب انتقاض الطهارة المجزية عن الوضوء، وإن استحب اعادة الغُسل.

الثاني: ما يستحب الاتيان به بعد وقوع حدث معين، كالغُسل لمس الميت بعد تغسيله، فإن الميت إذا غُسل طهر ولا يجب الغسل بمسه ولكن يستحب الاغتسال لمسه.

وهذه الاغسال جميعاً قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تجزي عن الوضوء.

ومن خلال ذلك اتضح أنّ الاغسال التي تجزي عن الوضوء عددها

ص: 102

(26) غسلاً، وهي:

(1) غسل الجمعة.

(7-2) غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، من شهر رمضان المبارك.

(9-8) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى.

(10 -11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام.

(12) غسل الإحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرّفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرّفة.

(17) غسل النحر والذبح.

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبي – صلى الله عليه وآله وسلّم-.

ص: 103

(22) الغسل الوداع قبر النبي صلی الله علیه و آله و سلم.

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل مَنْ مس الميت بعد تغسيله.

الأغسال التي لم يثبت استحبابها

الاغسال التي لم يثبت استحبابها عند سماحة السيد دام ظله لا بد من الاتيان بها بنية رجاء المطلوبية،

واليك جملة منها:

1- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك (كالليلة الثالثة والسابعة ...)

2- غسل جميع الليالي العشر الاخيرة من شهر رمضان المبارك - عدا ليالي القدر -.

3- غسل اول يوم من شهر رمضان المبارك.

4- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبل الفجر

أما أصل الغسل في هذه الليلة فقد ثبت استحبابه - كما تقدم -

ص: 104

5- الغسل في يوم الغدير (18 ذو الحجه الحرام)

6- الغسل في يوم 24 ذو الحجة الحرام.

7- الغسل يوم النيروز (اول ايام الربيع).

8-الغسل اول رجب ونصفه وآخره.

9- الغسل يوم المبعث (27 رجب)

10- الغسل يوم النصف من شعبان.

11- الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الاول.

12- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

13- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.

14- الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.

اختبر نفسك

س1/ شخص اغتسل للجنابة يوم الجمعة ولم ينو غسل الجمعة ثم احدث، وبعد ذلك اغتسل غسل الجمعة فهل هذا الغسل للجمعة يجزي عن الوضوء او لا؟

1- يجزي عن الوضوء.

2- لا يجزي عن الوضوء.

3- لا يجزي على الاحوط وجوباً.

ص: 105

س2/ هل يجب غسل شعر المرأة عند الغسل في الاغسال الواجبة او المستحبة اذا كان طويلاً؟

1- الاحوط وجوباً غسل تمام الشعر ويجب غسل البشرة التي تحته.

2- يجب غسل الشعر والبشرة معاً.

3- لا يجب غسل الشعر الطويل بل يجب غسل بشرة الرأس.

س4/ شخص اغتسل للاحرام وقبل أن يُحرم أكل او لبس ما يحرم على المحرم فهل ينتقض غسله؟

1- ينتقض ويستحب له اعادته.

2- لا ينتقض وإن استحب له اعادته.

3- لا ينتقض ولا يستحب له اعادته.

س5/ هل يصح غسل الجمعة من الحائض؟

1- لا يصح منها مطلقاً على الاحوط.

2- يصح منها مطلقاً.

3- يصح منها بعد النقاء ولا يصح منها قبله على الاحوط.

س6/ غسل ليلة (23) من ليالي القدر متى يلزم الاتيان به؟

1- يلزم الاتيان به قبل منتصف الليل.

2- يلزم الاتيان به في الثلث الاخير من الليل.

ص: 106

3- يجوز الاتيان به في أي وقت من الليل.

س7/ هل يستحب اعادة الاغسال الزمانية، وهل تجزي عن الوضوء لو اعادها؟

1- لا يستحب ولا تجزي.

2- يستحب ولا يجزي.

3- يستحب وتجزي.

س 8/ هل يستحب اعادة الاغسال الفعلية لو صدر حدث بعد الغسل وقبل الفعل، وهل تجزي لو اعيدت؟

1- لا يستحب ولا تجزي

2- يستحب ولا يجزي.

3- يستحب وتجزي

س9/ هل يجوز قضاء غسل يوم الجمعة ممن تعمد تركة؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط

س10/ هل يصح قضاء غسل الجمعة ليلة السبت؟

1- يصح.

ص: 107

2- لا يصح

3- الاحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.

ص: 108

المقصد الرابع التيمم، و فيه فصول:

اشارة

وفيه فصول:

الفصل الاول: أسباب التيمم

الفصل الثاني: الاشياء التي يصح التيمم بها

الفصل الثالث: كيفية التيمم

الفصل الرابع: شروط التيمم

الفصل الخامس: ملاحظات في التيمم

ص: 109

ص: 110

الفصل الاول أسباب التيمم

قال عزّ من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)

إنّ الواجب على المكلف هو تحصيل الطهارة المائية للصلاة فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وإذا كان عليه غسل يجب عليه أن يغتسل.

ولكن احياناً يتعذر عليه تحصيل الطهارة المائية، فلا يتمكن من الوضوء او الغسل لوجود مانع يمنعه من ذلك

ص: 111

ففي هذه الحالة جعل الشارع المقدس بديلاً عن الطهارة المائية، وهي الطهارة الترابية - التيمم - فيتيمم المكلف بدلاً عن الوضوء او الغسل ويأتي بالصلاة.

وتلك الموانع من تحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل) تسمى ب(اسباب) او (مسوغات) التيمم

وما هي تلك المسوغات للتيمم؟

هناك عدة اسباب إذا حصل واحد منها يشرع التيمم وهي:

الاول: عدم وجدان أقل ما يكفي لوضوئه اوغسله من الماء، ولو لكون الماء فاقداً لبعض الشرائط كأن يكون متنجّساً او مغصوباً فلا يصح الوضوء او الغسل به بل اللّازم أن يتيمم.

تنبیه:

إن الواجب على المكلف المسافر إذا لم يكن معه ماء أن يبحث عنه، فيجب عليه - على الاحوط وجوباً- أن يبحث عنه في الجهات الاربعة بمقدار (440) متراً إذا كانت الارض غير وعرة، وبمقدار (220) متراً إذا كانت الارض وعرة .(1)

الثاني: أن لا يتمكن المكلف من الوصول الى الماء.

ص: 112


1- الاحوط وجوبا معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة فيجب عليك الفحص او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب الفحص مراعياً للأعلم فالأعلم.

ولماذا لا يتمكن؟

إما لعجزه عنه تكويناً كما لو كان المكلف كبيراً في السن أو مريضاً لا يتمكن من الوصول الى الماء، أو كان الماء في مكان مغلق لا يتمكن من فتحه والوصول اليه.

وإما لكون استعمال الماء يتوقف على ارتكاب محرّم كالتصرف في الإناء المغصوب.

وإما لخوفه على نفسه او عرضه او ماله المعتد به من سبع او عدو او لص او ضياع او غير ذلك، ففي جميع ذلك يسوغ التيمم.

الثالث: أن يكون استعمال الماء فيه ضرر على المكلف، كما لو كان بارداً جداً بحيث يوجب حدوث مرض او زيادة مرض او بطء برئه، ففي جميع ذلك يشرع التيمم.

س1/ إذا كان على وجه المكلف او يده تشققات في الجلد، وهو ما يسمى ب (الشين) وهو الخشونة المشوّهة للخلقة بحيث يعسر عليه استعمال الماء فهل يجوز له التيمم؟

ج/ نعم يسوغ له التيمم.

س2/ هل يجوز التيمم في حالة الرمد؟

ج- الأرمد له ثلاث حالات:

1- أن تكون عينه مستورة بالدواء، وفي مثله يتعين عليه الوضوء

ص: 113

الجبيري، فيتوضأ ويمسح عليها.

2- أن تكون عينه مكشوفة ولا يمكنه استعمال الماء مطلقاً حتّى بمقدار غَسل ما حول العين، وفي مثل ذلك يتعيَّن عليه التيمُّم.

3- أن تكون عينه مكشوفة ويتمكّن من غَسل ما حولها، وفي مثله الأحوط وجوباً أن يجمع بين الوضوء والتيمُّم.

الرمد: هو مرض يصيب العين.

الرابع: أن يكون في استعمال الماء حرج ومشقة الى حد يصعب عليه تحمله - سواءً كان الحرج في تحصيل الماء كما إذا توقف تحصيل الماء على الإستيهاب الموجب للذلّة والهوان او توقف على شرائه بثمن يضر بحاله ام كان الحرج في نفس استعماله لشدّة برودته ام في غير ذلك ففي جميع ذلك يسوع التيمم.

أمّا اذا كان شراء الماء لا يضر بحاله فيجب شراؤه ولو بأضعاف قيمته.

اذن كل ما يوجب وقوع المكلف في الحرج او المشقة من استعمال الماء يكون مسوغاً للتيمم.

الخامس: أن يخاف المكلف من العطش على نفسه او غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه - سواء كان انساناً أو حيواناً- فيسوغ له أن يصرف الماء في الحفاظ على نفسه اوغيره ويتيمم.

السادس: أن يكون الشخص مكلفاً بواجب اهم او مساوي يستدعي صرف الماء فيه مثل ازالة النجاسة عن المسجد فإنّه يجب عليه أن يتيمم

ص: 114

ويصرف الماء في تطهير المسجد.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء او الغُسل وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت.

مثلاً: إذا استيقض الشخص لصلاة الصبح وقد بقي من الوقت خمس دقائق مثلاً وكان عليه غسل واجب فإذا اغتسل يستلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت، فهنا يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل ويصلي.

س1/ اذا تيمم وصلى هل يجب عليه اعادة الصلاة بعد الغُسل او الوضوء؟

ج/ لا يجب اعادتها لأنها قد وقعت صحيحة مع التيمم.

س2/ إذا وجب التيمم على المكلف ولكنه توضّأ او اغتسل نسياناً أو غفلة او جهلاً فهل يصح وضوؤه وغسله؟

ج/ يصح وضوؤه وغسله حتى لو كان متعمداً الا في حالة واحدة وهي ما اذا كان استعمال الماء يوجب الضرر فيبطل وضوؤه وغسله.

فائدتان:

الاولى: إذا آوى المكلف الى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمم برجاء المطلوبية حتى وإن كان متمكناً من استعمال الماء.

الثانية: يجوز التيمم لصلاة الجنائز - وإن كان متمكناً من استعمال الماء- إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ او اغتسل، وأمّا إذا لم يخف فوت الصلاة فلا

ص: 115

يجوز له التيمم على الاحوط لزوماً إلا إذا أتى به برجاء المطلوبية.

علماً أنه يجوز له الصلاة على الميت من غير وضوء بل حتى لو كان مجنباً او كانت المرأة حائضاً – كما تقدم في آداب الصلاة على الميت-

ص: 116

الفصل الثاني الاشياء التي يصح التيمم بها

تقدم أنّ التيمم هو طهارة وقد شرعها الشارع المقدس عند عدم امكان تحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل).

ولكن بأي شيء يصح التيمم؟

الجواب:

يجوز التيمم بكل ما يسمى أرضاً كالتراب والرمل والمدر- الطين اليابس/ والصخر، والحصى وارض الجص والنورة قبل الاحراق (وأمّا الجص والنورة فسياتي حكمهما)

ولكن الافضل - والاحوط استحباباً - الاقتصار على التيمم بالتراب.

ص: 117

س1/ هل يعتبر في التيمم أن يعلق شيء من التراب باليد؟

ج/ نعم يعتبر على الاحوط وجوباً (1)، فلا يصح التيمم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

س2/ هل يصح التيمم بالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج ونحوهما؟

ج/ نعم يصح بشرط أن يعلق شيء من الغبار باليد على الاحوط وجوباً - كما تقدم - .

س3/ هل يصح التيمم بالخزف /الطين المفخور/ او الجص او النورة بعد الاحراق؟

ج/ نعم يصح، بشرط أن يعلق شيء من الغبار باليد، وإن كان الاحوط استحباباً تقديم غيرها عليها.

س4/ هل يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض كالمعادن من الذهب والفضة او رماد غير الارض كرماد الشجر او التيمم بالنبات ونحو ذلك؟

ج/ لا يصح التيمم بذلك.

س5/ هل يصح التيمم بالتراب المغصوب او المتنجس؟

ج/ لا يصح إلا اذا كان محبوساً في ارض مغصوبة فيصح تيممه.

ص: 118


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يشترط علوق شيء باليد مراعياً للأعلم فالأعلم.

س6/ هل يصح التيمم بالتراب المتجمع على الثوب؟

ج/ إذا عُد دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به.

فائدتان:

الأولى : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.

ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه، أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المغبّر، كان فاقداً للطهور، وسيأتي بيان حكمه.

الثانية: يستحب أن يكون ما يُتيمم به من رُبى الارض- الارض المرتفعه- وعواليها، ويكره أن يكون من مهابط الارض - المناطق الهابطة والنازلة منها-.

كما يكره أن يكون من تراب الطريق.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب.

ص: 119

ص: 120

الفصل الثالث كيفية التيمم

يجب في التيمم امور:

1- أن يضرب بباطن يديه على الارض ويكفي وضع اليدين على الارض.

والاحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ولا يقدم احدى اليدين على الأخرى.

2- أن يمسح بيديه الاثنين تمام جبهته - ويمسح جبينيه على الاحوط وجوباً- ويجب أن يكون المسح من قصاص الشعر (منبت الشعر) الى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة من الأعلى الى الأسفل على الأحوط وجوباً ولا يكفي المسح العرضي على الاحوط وجوباً.

ص: 121

3- أن يمسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليسرى.

4- أن يمسح تمام ظهر الكف اليسرى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليمنى.

و لا يجوز مسح اليسرى قبل اليمنى على الاحوط وجوباً .(1)

وماذا يقصد من الجبهة والجبينين والزند؟

الجبهة: هي الموضع المستوي في الوجه.

الجبين: ما بين الموضع المستوي - الجبهة - وبين طرف الحاجب الى قصاص الشعر.

الزند: هو مفصل عظم الذراع والكف.

س/ هل هذه الطريقة للتيمم الذي بدل الوضوء ام تشمل التيمم الذي بدل الغُسل أيضاً؟

ج/ تشملهما معاً بلا فرق فلا حاجة الى تعدد ضرب اليد.

نعم - الاحوط استحباباً - في التيمم الذي بدلاً عن الغسل تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، والافضل من ذلك أن يضرب ضربة فيمسح بها وجهه وكفيه ثم يضرب ثانية فيمسح بها كفيه.(2)

ص: 122


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط استحباباً : لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أن العمل به هو الموافق للاحتياط.

الفصل الرابع شروط التيمم

يشترط في التيمم امور:

1- أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم مع القدرة على الوضوء أو الغسل.

2- النية بأن يقصد الاتيان به قربة لله تعالى كسائر الامور العبادية، والاحوط لزوماً أن تكون مقارنة لضرب اليدين او وضعها.

3-إباحة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم بالمغصوب كما تقدم-.

4- طهارة التراب ونحوه، و الأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبر أيضاً.

ص: 123

س/ هل يشترط أن يكون ما يُتيمم به نظيفاً عرفاً؟

ج/ الاحوط وجوباً أن يكون نظيفاً عرفاً فلو كان فيه اوساخ ليست نجسة – كما لو كان فيه روث الحيوانات مأكولة اللحم او ابوالها- فلا يصح التيمم به على الاحوط وجوباً.(1)

5- أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج قليلاً مستهلكاً.

6- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.

7- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً.(2)

8- الترتيب بين الأعضاء على ما مرّ.

9- الموالاة: بمعنى أن لا تتخلل فترة زمنية طويلة بين مسح الجبهة واليدين بحيث توجب عدم صدق كون الشخص يتيمم في نظر العرف.

س/ لا تعتبر الموالاة في الغسل - كما تقدم/ فإذا كان التيمم بدلاً عن الغسل هل تعتبر فيه الموالاة ام لا؟

ج/ الموالاة معتبرة في التيمم حتى إذا كان بدلاً عن الغُسل.

10- المباشرة مع التمكن منها، فلا يصح أن يُيمّمه شخص آخر.

ص: 124


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والتيمم بالشيء النظيف عرفاً او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز التيمم بالشيء الوسخ عرفاً مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والمسح من الاعلى الى الاسفل او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوّز المسح من الاسفل الى الاعلى في التيمم مراعياً للأعلم فالأعلم.

س1/ وهل يشترط طهارة أعضاء التيمم؟

ج/ لا يشترط، نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة التي على الاعضاء حائلة أو متعدية إلى الشيء الذي يُتيمم به.

س2/ وهل يشترط أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة؟

ج/ لا يشترط فيصح التيمم قبل دخول الوقت إذا لم يرجُ زوال العذر، وأما مع توقع زوال العذر فلا يصح التيمم حتى بعد دخول الوقت بل يلزمه الانتظار الى آخر الوقت.

س3/ إذا تيمّم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة فهل يجب عليه اعادة التيمم للصلاة؟

ج/ لا يجب ويجوز له أن يصلّي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.

ص: 125

ص: 126

الفصل الخامس ملاحظات في التيمم

الملاحظة الأولى:

هل يشترط في التيمم أن ننوي أنه بدل الغسل او الوضوء؟

لا يشترط فيه نية البدلية، بل يكفي أن يتيمم قربة الى الله تعالى من دون أن يقصد أنّه بدل الغسل او بدل الوضوء.

نعم اذا اتى بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء- ولو احتياطاً- فلابد من التمييز بينهما ويكفي التمييز بنية البدلية فيقصد بالتيمم الاول ان يكون بدلاً عن الوضوء مثلاً وبالثاني بدلاً عن الغسل مثلاً.

الملاحظة الثانية:

الشعر المتدَلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، كما يجب نزع

ص: 127

الخاتم لأنه حائل.

الملاحظة الثالثة:

التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء.

وينتقض إذا تحقق احد النواقض كخروج الريح اوالبول ونحو ذلك كما هو الحال في الوضوء.

الملاحظة الرابعة:

لا يصح التيمم إلا إذا حصل اليأس من زوال العذر وتحصيل الطهارة المائية (الوضوء، الغسل) - كما تقدم -

وإذا حصل له اليأس وتيمم وصلى ثم زال العذر وأمكنه الوضوء او الغسل فلا يجب عليه اعادة الصلاة

بل صلاته مع التيمم صحيحة.

الملاحظة الخامسة:

إذا كان الشخص محدثاً بالأكبر – كالجنابة- وتيمّم لعذر ثم احدث بالأصغر - كما لو خرج منه ريح او بول- فهل يبطل تيممه او لا؟

الجواب:

لا يبطل تيمّمه فيتوضأ للصلاة مثلاً إن امكنه الوضوء

وإذا لم يمكنه تيمّم بدلاً عن الوضوء.

ص: 128

الملاحظة السادسة :

إذا تيمم المحدث -بالأصغر او الاكبر كالمجنب - للصلاة مثلاً فهل يحق له أن يقرأ القرآن ويدخل المساجد والمشاهد ويقرأ العزائم ويمس كتابة القرآن ونحو ذلك؟

نعم يجوز له كل ذلك فيجوز له دخول المساجد والمشاهد ومس کتابة القرآن وغير ذلك مما يجوز للمتطهّر، لأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء والغسل.

هذا إذا لم يكن تيممه بسبب ضيق الوقت، وأما إذا تيمم بسبب ضيق الوقت جاز له في حال الصلاة أن يمس كتابة القرآن وقراءة العزائم وأما بعد الصلاة فيبطل التيمم.

الملاحظة السابعة:

ينتقض - يبطل - التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية (الوضوء او الغسل) ومن هنا قيل: إذا حضر الماء بطل التيمم.

س/ اذا تيمم الشخص ثم تمكن من الوضوء او الغُسل في اثناء الصلاة فهل يبطل تيممه ويعيد الصلاة؟

ج/ لا يبطل تيممه وتصح صلاته، وانما يبطل تيممه بعد اكمال الصلاة، وهذا مختص بالصلاة دون غيرها فلا يجري في الطواف، فمن تمكن من الوضوء او الغسل اثناء الطواف بطل تيممه.

ص: 129

الملاحظة الثامنة:

لابد ان تكون اعضاء التيمم (الجبهة والجبينين والكف الأيمن والأيسر) خالية من وجود الحاجب المانع كما هو الحال في الوضوء، فلا يصح التيمم مع وجود الصبغ او القير او الصمغ ونحو ذلك على اعضاء التيمم.

الملاحظة التاسعة:

فاقد الطهورين وهو من لم يتمكن من الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية - لفقد الماء والتراب ونحوه او لعدم تمكنه من استعمالهما كالمحروق ونحوه- يسقط عنه الاداء ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

الملاحظة العاشرة:

يشرع التيمم لامور، ولم تثبت مشروعيته لامور اخرى:

يشرع التيمم:

1- يشرع التيمم للصلوات الواجبة اليومية وغير اليومية كصلاة الايات.

2- يشرع للنوافل غير المؤقتة كصلاة جعفر الطيار.

3- يشرع للنوافل المؤقتة كصلاة الليل والرواتب اذا ضاق وقتها وأما مع سعة الوقت فلا يشرع لها على الاحوط وجوبا.

4- يشرع لكل مشروط كماله بالطهارة كقراءة القرآن والادعية.

5- يشرع لأجل ما يحرم على المحدث مسه من دون طهارة كمس كتابة القرآن ومس لفظ الجلالة فالمحدث بالاكبر او الاصغر اذا تيمم لعدم تمكنه

ص: 130

من الطهارة المائية جاز له مس كتابة القرآن ولفظ الجلالة.

6- يشرع لصلاة الجنازة مع وجدان الماء اذا خشي أن تفوته الصلاة.

ولا يشرع التيمم في موارد:

1- لا يشرع التيمم للكون على الطهارة على الاحوط وجوباً.

2- لا يشرع التيمم لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية على الاحوط وجوباً.

3- لا يشرع للنوافل المؤقتة مع سعة وقتها على الاحوط وجوباً - كما تقدم-.

4- لا يشرع التيمم بدلاً عن الوضوء التجديدي للمتطهر بمعنى ان الشخص اذا كان متوضئاً فإنه يستحب له الوضوء التجديدي للصلاة دون غيرها- كما تقدم - فإذا لم يكن واجداً للماء هل يشرع له التيمم بدلاً عن ذلك الوضوء التجديدي؟

لا يشرع له التيمم.

5- لا يشرع التيمم بدلاً عن الاغسال المستحبة فإذا كان على الشخص غسل مستحب كغسل الجمعة ولم يجد الماء فلا يشرع له التيمم.

موردان يؤتى بالتيمم فيهما برجاء المطلوبية

1- من آوى الى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاءً وان تمكن من استعمال الماء.

ص: 131

2- من كان متمكناً من اسعتمال الماء وإدراك صلاة الجنازة فإنه يجوز له أن يتيمم رجاءً ويصلي.

اختبر نفسك

س1/ شخص تيمم بدلاً عن الغسل، ثم احدث بالاصغر (صدر منه ريح او بول ...) فما حكم تيممه؟

1- انتقض تیممه ويلزمه اعادته.

2- لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء.

3- انتقض تيممه على الاحوط وجوباً، فيعيده على الاحوط.

س2/ شخص احترق وجهه ويداه بحيث لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية لكونهما ضرراً عليه، فما حكم صلاته؟

1- تسقط الصلاة عنه لكونه فاقدا للطهورين.

2- يصلي بلا طهارة لكون الصلاة لا تسقط بحال.

3- يسقط عنه الاداء ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

4 - يصلي بلا طهارة ثم يقضيها بعد ذلك.

س3/ هل يصح التيمم بالأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج ونحوهما؟

1- يصح مطلقاً.

ص: 132

2- لا يصح مطلقاً.

3- يصح بشرط العلوق.

س4/ من تيمم بدلاً عن الغسل ثم احدث بالاصغر ؟

1- بطل تيممه.

2- لا يبطل تيممه وعليه الوضوء للصلاة.

3- لا يبطل على الاحوط.

س5/ اذا تيمم الشخص ثم تمكن من الوضوء او الغُسل في اثناء الصلاة فهل يبطل تيممه ويعيد الصلاة؟

1- لا يبطل ويكمل صلاته.

2- يبطل ويعيد صلاته.

3 -التفصيل بين ضيق الوقت وسعته.

س6/ من تيمم لضيق الوقت هل يجوز له أن يمس كتابة القرآن ؟

1- يجوز مطلقاً.

2- لا يجوز مطلقاً .

3- يجوز في حال الصلاة فقط.

س7/ هل يصح التيمم بالتراب القذر عرفاً؟

1- لا يصح.

ص: 133

2- يصح.

3- لا يصح على الاحوط.

س8/ هل يصح التيمم إذا كانت اعضاء التيمم متنجسة؟

1- لا يصح

2- يصح.

3- لا يصح على الاحوط.

س9/ إذا استلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت فهل يجب التيمم؟

1- اذا استلزم وقوع الصلاة كلها خارج الوقت لزم التيمم وان وقع بعضها في الوقت لزم الوضوء.

2- يلزم التيمم اذا استلزم وقوع الصلاة او بعضها خارج الوقت.

3-الاحوط وجوبا التيمم مطلقاً.

س 10/ هل يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؟

1- يصح مطلقاً.

2- لا يصح مطلقاً.

3- يصح إذا لم يرجُ زوال العذر.

ص: 134

س11/ من تيمم ولم ينزع الخاتم؟

1- صح تيممه.

2- بطل تيممه.

3- التفصيل بين ما اذا وصل التراب تحت الخاتم فيصح، وإلا فيبطل.

س12/ هل الموالاة شرط في صحة التيمم؟

1- شرط مطلقاً .

2- ليست شرطاً مطلقاً.

3- شرط اذا كان بدلاً عن الوضوء وليست شرطاً إذا كان بدلا عن الغسل.

ص: 135

ص: 136

المقصد الخامس: الاعيان النجسة

اشارة

ص: 137

الاعيان النجسة

كلّ شيء خلقه الله تعالى هو طاهر ما عدا عشرة اشياء يعبّر عنها ب-( الاعيان النجسة) لأنها بأصل خلقتها نجسة واليك تفصليها:

الاول والثاني: البول والغائط

من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة لا يحل أكل لحمه كالقط والأرنب والجرذ والفأرة ونحوها.

وأمّا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالعقرب والوزغ (ابو بريص) فخرؤه طاهر، وأما بوله فإن كان له لحم بنظر العرف كالحية والتمساح فالاحوط وجوباً الاجتناب عن بوله، وإن لم يكن له لحم عرفاً – كالحشرات الصغيرة فبوله طاهر كخرئه.

وماذا يقصد من الحيوان الذي له نفس سائلة؟

هو الحيوان الذي يخرج من عروقه دم بدفق عند الذبح، ويسيل دمه مثل البقر والغنم والدجاج بخلاف الذي ليس له نفس سائلة مثل السمك والوزغ والحشرات كالبق والذباب ونحو ذلك .

وههنا عدة اسئلة :

س1/ الحيوان المحلل الاكل كالغنم والبقر والدجاج وغيرها بولها

ص: 138

وخرؤها طاهران ام نجسان؟

ج/ بولها وخرؤها طاهران.

س2 /هل بول الطير وذرقه طاهران ام نجسان؟

ج/ جميع الطيور بولها وذرقها طاهران، سواءً كان الطير مأكول اللحم كالحمام ، ام لم يكن مأكول اللحم كالنسر والصقر والخفاش، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولاسيما بول الخفاش.(1)

س3/ إذا شككنا في حيوان أنّ له نفساً سائلة او لا، فما حكم بوله وخرته؟

ج/ يحكم بطهارة خرئه، والاحوط وجوباً الاجتناب عن بوله.(2)

س4/ هل براز الفأرة نجس ام طاهر؟

ج/ براز الفأرة نجس.

س5/ إذا شككنا في حيوان انه محلل الاكل ام محرم الأكل فهل نحكم بطهاره بوله وخرئه ام بنجاستها؟

ج/ نحكم بطهارة بوله وخرته.

س6/ ما حكم بول وخرء الحيوان الجلال - الذي تعود على أكل عذرة الانسان-؟

ج/ بوله وخرؤه نجسان، فالدجاجة مثلاً إذا اعتادت التغذي على عذرة الانسان يكون بولها وذرقها نجسين.

ص: 139


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.
2- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والاجتناب عن بوله او الرجوع فيها الى فقيه آخر لا يوجب الاجتناب عن بوله مراعياً للأعلم فالأعلم.

الثالث: المني

حيث يحكم بنجاسة كل من:

1- مني الرجل.

2- مني الحيوان الذي له نفس سائلة وكان محرم الأكل مثل: مني القط والأسد ونحوهما.

3- مني الحيوان الذي له نفس سائلة وكان محلل الاكل على الاحوط وجوباً، مثل: مني الدجاج والبقر والغنم.

4- وفي حكم المني السائل الذي يخرج من المرأة فإنّه محكوم بالنجاسة، في حالتين:

الاولى: السائل الذي ينزل عليها عندما تصل الى ذروة وشدة التهيج الجنسي بحيث يحصل عندها انزال (الرعشة) فإنّه نجس، ويوجب غسل الجنابة.

الثانية: السائل الكثير الذي ينزل عليها في حالة التهيج الجنسي – بمرتبة أقل من السابقة، وإن لم يحصل عندها انزال- وكان كثيراً بحيث يتجاوز الفرج، فإنّه نجس ويوجب الجنابة – على الاحوط وجوباً-.

وأما السائل الذي ينزل عليها في غير هاتين الحالتين، كما إذا لم تكن متهيجة، أو كانت متهيجة وكان بللاً موضعياً ، فهو طاهر ولا يوجب الجنابة.

سؤالان:

ص: 140

س1/ ما حكم مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ؟

ج/ طاهر.

2/ ما حكم (الحلبلاب) في السمك؟

ج/ طاهر ويجوز أكله اذا كان من سمك محلل الأكل.

الرابع: الميتةً

حيث يحكم بنجاسة كل من:

1- ميتة الانسان:

الانسان بعد موته وقبل تغسيله يكون عيناً للنجاسة

ويستثنى من ذلك:

أ- الشهيد فإنّه طاهر.

ب- من اغتسل لإجراء الحد الشرعي عليه ومات عندما أقيم عليه الحد فإنّه طاهر، فلو زنى الشخص مثلاً واغتسل لإقامة الحد عليه ومات عند إقامة الحد فهو طاهر.

ج/ من اغتسل لإقامة القصاص عليه، كما لو قتل شخصاً ثم اغتسل لأجل أن يُقتص منه ومات بالقصاص فإنّه طاهر.

2- ميتة كل حيوان له نفس سائلة محرم الاكل كالقط والأسد والصقر والنسر ونحوها.

ص: 141

3-ميتة كل حيوان له نفس سائلة محلل الاكل كميتة الدجاج والبقر والغنم ونحوها فإنّها نجسة.

4- الاجزاء المقطوعة من ميتة الانسان اوميتة الحيوان ذي النفس السائلة، كما لو قطعت يد او رجل الانسان الميت او الحيوان الميت الذي له نفس سائلة - سواءً كان محلل الاكل او محرم – فإنّها نجسة.

5- الجزء المقطوع من الحي حكمه حكم الميتة، فلو قطعت يد الانسان الحي او الحيوان الحي ذي النفس السائلة فهي نجسة.

وهنا عدة اسئلة :

س1/ ما حكم ما ينفصل من الاجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفّة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب، ونحوها المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم؟

ج/ كل ذلك طاهر إذا فصل من الحي، وأما إذا فصل من الميت فهو نجس.

س2/ ما حكم اجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة مثل:

الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن؟

ج/ كل ذلك طاهر سواءً كان مأخوذاً من الحيوان المحرم الاكل - اذا لم يكن كلباً او خنزيراً – ام من الحيوان محلل الاكل، وسواء أخذ بجز او نتف ام غيرها.

ص: 142

نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.

س3/ ما حكم البيضة المأخوذة من الدجاجة الميتة؟

ج/ إذا اكتست بالقشر - وإن لم يتصلب - فهي طاهرة.

س4/ ما حكم اللبن في الضرع بعد موت الحيوان؟

ج/ طاهر، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس.

س5/ ما حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم وغيرها من ميتة الحيوان نجس العين كالكلب والخنزير؟

ج/ كل شيء في الحيوان نجس العين هو نجس حتى وإن لم تحله الحياة.

س6/ ما معنى الإنفَحَة وما حكمها؟

ج/ الانفحة هي ما يتحول اليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع كالجدي (ابن المعز) والسخل (ابن الغنم) وهي طاهرة حتى وإن اخذت من الحيوان الميت إذا لم يكن نجس العين -كالكلب والخنزير-

وينبغي الالتفات الى أنّها وإن كانت طاهرة إلا أنه يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة

إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقاً.

وأما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الانفحة فهو نجس إذا اخذ من الميتة.

ص: 143

س7/ ما حكم السقط هل هو نجس او طاهر؟

ج/ السقط بعد ولوج الروح فيه نجس، وأما قبل ولوج الروح فيه فهو نجس على الاحوط وجوباً.

س8/ ما حكم الفرخ في البيضة نجس ام طاهر؟

ج/ الفرخ في البيضة طاهر.

س9/ ما حكم ميتة الحيوان الذي لا نفس سائلة له كالوزغ والعقرب والسمك والخفاش؟

ج/ ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة.

س10/ ما يُشك في أنّ له نفساً سائلة ام لا، كالحية والتمساح ما حکم میتته؟

ج/ يحكم بطهارتها.

وهنا عدّة ملاحظات:

الملاحظة الاولى:

كل حيوان لم يذبح على الطريقة الشرعية فهو ميتة سواءً مات حتف أنفه او قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي كما لو ذبحه الكافر.

الملاحظة الثانية:

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شككنا في تذكيته فنحكم بطهارته وحليته ظاهراً فيما إذا كان تصرفه في اللحم يناسب التذكية

ص: 144

كما لو كان قد أعده للأكل، وذلك لقاعدة يد المسلم.

الملاحظة الثالثة:

اللحوم المأخوذة من سوق المسلمين محكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة والحليّة ظاهراً لقاعدة سوق المسلمين إلا إذا علمنا أن المسلمين اخذوها من الكفار.

الملاحظة الرابعة:

المصنوع في بلد مسلم او أغلب سكانه مسلمون محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً، كالمصنوعات التركية وغيرها.

الملاحظة الخامسة:

ما يوجد مطروحاً في ارض المسلمين من اللحوم فهو محكوم بالطهارة وأما حليته فلا يحكم بها على الاحوط وجوباً(1)إلا إذا علمنا بسبق يد المسلم عليه او أخذ من سوق المسلمين أو صنع في ارض غلب عليها المسلمون.

الملاحظة السادسة :

اللحوم إذا أخذت من ايدي الكافرين فإذا احتملنا أنها مذكاة - مذبوحة على الطريقة الشرعية- فهي محكومة بالطهارة لقاعدة الطهارة، ولكن هل

ص: 145


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة وترك ذلك اللحم او الرجوع فيها الى فقيه يحكم بحليته آخر مراعياً للأعلم فالأعلم.

يجوز أكلها ؟

الجواب:

لا يجوز أكلها إلا إذا علمنا أنّها مذبوحة على الطريقة الشرعية او أن الكافر اخذها من يد المسلم او من سوق المسلمين او من ارض اغلب سكانها مسلمون.

وأما إذا علمنا أنها غير مذكّاة فتكون محرّمة ونجسة.

الملاحظة السابعة:

كل حيوان محلل الاكل كالغنم والبقر والابل إذا تعود أكل عذرة الانسان صار جلّالاً وحرم أكل لحمه وشرب لبنه، كما ينجس بوله وخرؤه وعرقه - كما سيأتي تفصيله- ولا يحل أكل لحمه وشرب لبنه إلا بالاستبراء كما يحكم بطهارة بوله وعرقه وخرؤه به - كما سيأتي في المطهرات-.

الخامس: الدم

دم الانسان وكل حيوان له نفس سائلة نجس - سواء كان محرم الأكل كالأرنب والقط ام محلل الاكل كالبقر والغنم - وأما الحيوان الذي لا نفس سائلة له فدمه طاهر كالسمك والبق والذباب.

وهنا اسئلة :

س1/ شخص وجد في ثوبه دماً وهو لا يدري أنه دم بقة مثلاً ام دم خرج

ص: 146

من بدنه فما حكمه؟

ج/ يبني على طهارته.

س2/ ما حكم الدم الذي يكون في البيضة؟

ج/ طاهر.

س3/ اذا تحوّلت النطفة الى علقة قطعة من الدم فما حكمها؟

ج/ دم العلقة نجس على الاحوط وجوباً.(1)

س4/ إذا ذبح الحيوان ما حكم الدم الخارج منه؟

ج/ الدم الخارج من المنحر نجس ويُنجّس ملاقيه كالسكّينة التي يذبح بها فلا بد من غسلها قبل تقطيع اللحم، وإذا لم تُغسل سوف تنجس اللحم المقطوع بها.

س5/ ما حكم الدم الموجود في اللحم المذكى (إذا كان الحيوان مأكول اللحم) فمثلاً: شخص اشترى لحماً من سوق المسلمين فما حكم الدم المتخلف فيه؟

ج/ الدم المتخلف في اللحم المذكى طاهر ولا داعي الى غسله او تكرار غسل إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية كالسكين التي يذبح بها، فإنّها تتنجس فإذا قطّع بها اللحم قبل غسلها فتنجسه.

س6/ إذا خرج من الجرح او الدمّل شيء اصفر وشككنا أنه دم ام لا،

ص: 147


1- الاحوط وجوباً : معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والاجتناب عن دم العلقة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بطهارة دم العلقة مراعياً للأعلم فالأعلم.

فما حكمه؟

ج/ يُحكم بطهارته.

س7/ إذا خرج شيء من الجرح او الدمّل ولا ندري أنه دم ام قيح (جراحة) كما لو كانت هناك ظلمة ولم نعلم الحال فما حكمه؟

ج/ يُحكم بطهارته، ولا يجب عليك أن تفحص وتستعلم عن الحال.

س8/ شخص حك جسده فخرجت رطوبة لا يدري أنّها دم او ماء اصفر فما حكمها؟

ج/ يُحكم بطهارتها.

س9/ ما حكم الدم الذي قد يوجد في الحليب عند الحلب؟

ج/ نجس ويُنجس الحليب.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان

فإنّهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما حتى ما لا تحله الحياة فيهما كالظفر والشعر فإنّها نجسة.

س1/ ما حكم الكلب والخنزير البحريان؟

ج/ طاهران.

س2/ ما حكم بقية الحيوانات؟

ج/ جميع الحيوانات طاهرة سواءً كانت برية ام بحرية ما عدا الكلب والخنزير البريين.

ص: 148

الثامن: الخمر

والمقصود منه المسكر المتخذ والمصنوع من العصير العنبي.

وهنا أسئلة:

س1/ما حكم المسكر المتخذ من غير العصير العنبي؟

ج/ يحرم شربه و لكنّه طاهر.

س2/ ما حكم الكحول؟

ج/ طاهرة.

س3/ ما حكم السبيرتو؟

ج/ طاهر بجميع أنواعه.

س4/ ما حكم العصير العنبي؟

ج/ العصير العنبي ليس بنجس وإن غلى ولم يذهب ثلثاه – سواء على بنفسه أو بالنار - ولكنّه إذا غلى يحرم شربه إلا إذا ذهب ثلثاه بالنار او بغيرها،و فإذا ذهب ثلثاه وبقي ثُلثٌ منه صار حلالاً إذا لم يصر مسكراً.

وأما إذا صار مسكراً فلا يحل شربه إلا إذا تحوّل الى خل.

س5/ ما حكم العصير الزبيبي؟

ج/ طاهر ولا ينجس بالغليان ولا يحرم شربه.

س6/ ما حكم التمر إذا غلى؟

ج/ طاهر ولا ينجس بالغليان ولا يحرم، فيجوز وضع التمر في

ص: 149

المطبوخات.

س7/ما حكم الكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها؟

ج/ طاهر ولا يتنجس ولا يحرم.

س8/ ما حكم دبس التمر المسمى ب-(دبس الدمعة)؟

ج/ طاهر ولا اشكال فيه.

س9/ ما المقصود بالفقاع وما حكمه؟

ج/ الفقاع هو شراب متخذ من الشعير غالباً، يوجب النشوة عادةً لا السكر وقد يطلق عليه اسم (البيرة)

وهو نجس على - الاحوط لزوماً - كما أنّه يحرم شربه بلا اشكال.(1)

س10/ ما حكم ماء الشعير الذي يصفه الاطباء للمرضى؟

ج/ طاهر ويجوز شربه.

س11/ ما هو رأي سماحة السيد السيستاني /مد ظله/ في شرب ماء الشعير المتداول في الاسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول؟

ج/ الشراب المتخذ من الشعير المسمي ب-(الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس -على الاحوط لزوماً - وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر أنّ ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه.

ص: 150


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والحكم بنجاسته او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بطهارته مراعياً للأعلم فالأعلم.

فإن كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به وإلا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.

التاسع: الكافر

وهو على قسمين:

1- الكافر الكتابي:

وهو من يؤمن بدين سماوي غير الاسلام كاليهود والنصارى، وهم محكومون بالطهارة.

2- الكافر غير الكتابي:

وهو من لم ينتحل ديناً او انتحل ديناً غير سماوي كالبوذية والزرادشتية وغيرهم، وهم محكومون بالنجاسة.

وهنا اسئلة:

س1/ ما حكم الصابئة؟

ج/ لم يثبت عند سماحة السيد دام ظله حقيقة دينهم فقد قيل أنهم على قسمين:

1- الصابئة الحرانيين: وهم من الوثنية وهم كفار ونجسون.

2- الصابئة المندائيين: وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكم

ص: 151

النصارى وهو الطهارة.

ولكن ذلك لم يثبت عند سماحة السيد دام ظله

وعليه فالاحوط وجوباً معاملتهم معاملة النجس.(1)

س2/ ما حكم الفِرَق الضالة المنتحلة للإسلام من حيث الطهارة والنجاسة؟

ج/ هم على طوائف متعددة، ويختلف الحال فيهم

فمنهم:

1- النواصب : وهم المعلنون بعداوة اهل البيت - صلوات الله عليهم-، ولا اشكال في كفرهم ونجاستهم بل ورد في الخبر: (... فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت لأنجس من)

2- الخوارج: وهم على قسمين:

أ- من يُعلن بغضه لأهل البيت – صلوات الله عليهم- فيندرج في النواصب ويحكم بكفره ونجاسته.

ب- من لا يعلن بغضه لأهل البيت - صلوات الله عليهم- فلا يحكم بنجاسته.

3-الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في

ص: 152


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط فتعامل الصابئة معاملة النجس، وبين الرجوع الى غير سماحة السيد – دام ظله - في هذه المسالة ممن يحكم بطهارتهم، مراعياً للأعلم فالأعلم.

غلوه بأهل البيت – صلوات الله عليهم – الى حد يوجب انکار ثوابت الدين الاسلامي بحيث يستلزم تكذيب النبي - صلوات الله عليه واله- في ما بلّغه عن الله تعالى فهؤلاء يحكم بكفرهم ونجاستهم.

وأما إذا لم يكن الغلو بهذه الدرجة، فلا يحكم بنجاسته.

س3/ ما حكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام؟

ج/ يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، فإذا صاركتابياً كاليهودي والنصراني فهو كافر وليس بنجس، وإذا صار بوذياً مثلاً فيحكم بكفره ونجاسته، وهكذا.

العاشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات الجلالة على الاحوط لزوماً.

والحيوان الجلّال: هو الذي تعوّد على أكل عذرة الانسان، فإذا صارت الإبل جلّالة فقد نجس عرقها، كما ينجس بولها وخرؤها ويحرم لحمها ولبنها كما تقدم، وأما غير الابل من الحيوانات الجلالة سواءً كانت مأكولة اللحم ام لا فهل ينجس عرقها؟

نعم ينجس على الاحوط لزوماً، فكل حيوان يتغذى على عذرة الانسان يكون عرقة نجساً - على الاحوط لزوماً -.(1)

س1/ إذا اعتاد الحيوان على أكل غير عذرة الانسان كما اذا اعتاد على

ص: 153


1- الاحوط لزوما معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والاجتناب عن عرق غير الابل الجلالة او الرجوع الى فقيه آخر يحكم بطهارة عرقها مراعياً للأعلم فالاعلم.

اكل خرء الحيوانات فهل يصير جلالاً وتترتب عليه احكامه؟

ج/ لا يصير جلالاً، لأن الجلال هو الذي اعتاد على أكل خصوص عذرة الانسان.

س2/ ما حكم عرق الانسان المجنب هل هو نجس و ينجس الملابس ام طاهر ؟ وهل تجوز الصلاة فيه ام لا؟

ج/ عرق المجنب طاهر ، ولا ينجس الملابس، وتجوز الصلاة فيه، فمن أجنب ولبس ملابسه قبل أن يغتسل وعرق بها فلا تتنجس الملابس ويجوز له أن يصلي بها بعد أن يغتسل غسل الجنابة بلا حاجة الى أن يغسلها إذا لم تتنجس بالمني - سواءاً كانت الجنابة من الحرام كما لو كانت بسبب الزنا او اللواط او الاستمناء او المساحقة او وطىء الحائض ام كانت الجنابة من الحلال كما لو كانت من الاحتلام او مواقعة الزوجة - إنّه في جميع ذلك يُحكم بطهارة عرق المجنب.

ولكن في خصوص ما لو كانت الجنابة عن حرام – بسبب الزنا واللواط ونحو ذلك – لا مثل الجنابة بسبب وطئ الحائض - فالاحوط استحباباً الاجتناب عن عرق المجنب.(1)

ص: 154


1- الاحتياط الاستحبابي: يجوز تركه ولا يلزم العمل به ولكن العمل به هو الأوفق بالاحتياط.

خاتمة، وفيها ثلاثة امور:

الأمر الاول كيفية سراية النجاسة

إنّ الاجسام الطاهرة تعرضها النجاسة وتصير متنجسة إذا لاقت جسماً نجساً او متنجساً بشرطين:

1- أن يكون بينهما رطوبة -سواءً كانت في الجسم الطاهر ام النجس-، وأمّا اذا كان كل منهما جافاً فلا تسري النجاسة من النجس او المتنجس الى الطاهر.

2- أن تكون تلك الرطوبة مسرية لا مجرد نداوة.

ولكي يتضح الحال نذكر بعض الاسئلة:

ص: 155

س1/ ماذا يقصد من الرطوبة المسرية؟

ج/ المقصود منها أن تكون الرطوبة فيها قابلية السراية وانتقال أجزاء الماء لآخر بشكل ملحوظ عرفاً مقابل النداوة التي تُعدّ من الاعراض من جسم عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدة، فمثلاً : الفراش الموضع في ارض السرداب إذا كانت الارض متنجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض اليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك الجدار المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف فإن الرطوبة السارية منه الى الجدار ليست مسرية ولا توجب تنجسه وإن كانت مؤثرة فيه على نحو قد تؤدي الى خرابه.

س2/ الذهب والفضة ونحوهما من الفلزات إذا اذيبت في ظرف نجس هل تتنجس؟

ج/ لا تتنجس لأنها وإن كانت مائعة عند الذوبان ولكن لا رطوبة فيها، فليس كل مائع فيه رطوبة.

س3/ إذا كان المائع غليظاً كالدبس الغليظ واللبن الغليظ (الخاثر) ولاقته نجاسة فهل ينجس موضع الملاقاة فقط ام ينجس جميع المائع ؟

ج/ تختص النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري الى تمام الأجزاء.

س4/ إذا كان المائع رقيقاً كالحليب والخل والسمن في ايام الصيف/ بخلافه ايام البرد- والزيت، ولاقته نجاسة فهل ينجس جميعه ام تختص

ص: 156

النجاسة بموضع الملاقاة؟

ج/ ينجس جميعه وتسري النجاسة الى تمام الأجزاء على الاحوط وجوباً.(1)

س5/ كيف أعرف أنّ المائع رقيق او غليظ، وهل هناك ضابطة وميزان لمعرفة ذلك؟

ج/ نعم توجد ضابطة وهي:

أن المائع إذا أخذ منه شيء وبقي مكانه خالياً حين الاخذ – وان امتلأ بعد ذلك - فهذا المائع غليظ، وأما إذا امتلأ مكانه بمجرد الاخذ منه فهو رقيق.

س6/ ما حكم ما يؤخذ من ايدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات؟

ج/ يحكم بطهارته ويجوز تناوله إلا إذا علمنا أنهم باشروه بأيديهم من دون لبس كفوف ونحوها مع وجود الرطوبة المسرية، وأما إذا شككنا في ذلك – كما هو الغالب - فيحكم بطهارته.

س7/ ما حكم الحليب والأجبان التي تصنع في بلاد الكفر المحكومين بالنجاسة؟

ج/ يحكم بطهارتها وجواز تناولها إلا في حالتين:

1- أن نعلم باشتمالها على اجزاء من الحيوان – كشحم الخنزير وغيره-.

ص: 157


1- الاحوط وجوبا معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على نجاسته او الرجوع الى فقيه آخر يحكم بطهارته ماعدا موضع الملاقاة مراعياً للأعلم فالاعلم.

2- أن نعلم أنهم باشروها بأيديهم من دون لبس كفوف ونحوها.

وأمّا إذا شككنا في الأمرين فيجوز الاكل والشرب.

س8/ المعروف أن سماحة السيد السيستاني دام ظله يبني على أنّ المتنجس الثالث نجس ولكن لا ينجس ملاقيه، فهل يمكن ذكر مثال على ذلك يوضح الفكرة؟

ج/ نعم المتنجس الثالث نجس ولا يُنجس ملاقيه، بخلاف المتنجس الاول والثاني فإنّهما متنجسان وينجسان ملاقيهما، ومثال ذلك: إذا لاقت اليد اليمنى البول تتنجس به - فاليد اليمنى متنجس أول -فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها ايضاً - فاليد اليسرى متنجس ثاني- فإذا لاقت اليد اليسرى ثوباً مع الرطوبة فيحكم بنجاسته – فالثوب متنجس ثالث - فإذا لاقى الثوب شيئاً آخر مع الرطوبة فلا يتنجّس ذلك الشيء، فالثوب (الذي هو متنجس ثالث نجس ولا ينجس).

تنبيه:

المتنجس الاول هو المتنجس بملاقاة عين النجاسة، والمتنجس الثاني هو المتنجس بملاقاة المتنجس الاول وتنجّسه به، والمتنجس الثالث هو المتنجس بملاقاة المتنجس الثاني، ولكن إذا فُرض أنّ المتنجس الاول كان فيه عين النجاسة وانتقلت الى المتنجس الثاني فمثل هذا لا يقال له متنجس ثاني بل هو متنجس اول لأنّه تنجس بملاقاة عين النجاسة، مثلاً لو تنجست اليد اليمنى بملاقاة الغائط ثم لاقتها اليد اليسرى وانتقل الغائط اليها فتعتبر اليسرى

ص: 158

متنجس اول كاليمنى بخلاف ما إذا تنجست اليسرى بملاقاة اليمنى من دون انتقال عين النجاسة اليها فتعتبر متنجّساً ثانياً.

ص: 159

الامر الثاني أحكام النجاسة

الحكم الاول:

يحرم أكل وشرب النجس (كالدم والبول) والمتنجس (كالماء المتنجس)، ولكن يجوز الانتفاع به في ما لا تشترط فيه الطهارة، كاستعمال العذرة لتسميد النباتات، واستعمال الزيت المتنجّس للإنارة ونحو ذلك.

الحكم الثاني:

يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة - ثلاثة امور – مضافاً الى شرطية الطهارة من الحدث وما يأتي من شرائط -:

1- طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره، فلا تصح الصلاة مع وجود نجاسة على بدنه.

2- طهارة ثياب المصلي - إلا التي لا تتم بها الصلاة كما سيأتي - فلا تصح الصلاة بثوب نجس او منجس بلا فرق بين الذي يستر العورة وغيره.

3- طهارة محل السجود – وهو ما يوضع عليه الجبهة أثناء السجود-.

ونفس تلك الشروط معتبرة في قضاء أجزاء الصلاة، فإذا نسي السجدة في الصلاة مثلاً فيجب أن يقضيها بعدها ويلزم أن يكون بدنه وثيابه ومحل سجوده طاهراً أثناء قضائها.

ص: 160

وهنا أسئلة:

س1/ هل يشترط في صحة الصلاة طهارة بقية مواضع السجود، كموضع اليدين والركبتين وابهامي القدمين؟

ج/ لا يشترط طهارة مواضعها فتصح الصلاة حتى مع نجاسة موضع اليدين والركبتين و ابهامي القدمين إذا لم تسر النجاسة الى البدن.

س2/ إذا كان على بدن المصلي او ثيابه نجاسة كالدم مثلاً ويعلم أن الدم نجس ولكن لا يعلم أن الصلاة لا تصح مع النجاسة، فهل تصح صلاته؟

ج/ إذا كان جاهلاً قاصراً تصح صلاته، وإذا كان مقصراً تبطل على الاحوط لزوماً، ويجب أن يعيدها في الوقت وخارجه.(1)

س3/ إذا صلى بالنجس كالدم مثلاً وهو يجهل أن الدم نجس - حيث كان يعتقد أنه طاهر - فما حكم صلاته؟

ج/ إذا كان جاهلاً قاصراً(2)تصح صلاته، وإذا كان مقصراً تبطل على الاحوط لزوماً، ويجب أن يعيدها في الوقت وخارجه.

س3/ إذا صلى شخص وهو لا يعلم بوجود نجاسة على بدنه حتى فرغ من صلاته فما حكمها؟

ج/ يحكم بصحة صلاته بشرط أن لا يكون شاكاً في وجود النجاسة قبل

ص: 161


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة واعادة الصلاة إذا كان مقصراً او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بصحة الصلاة مراعياً للأعلم فالأعلم.
2- والجاهل المقصر هو غير المعذور في جهله كما إذا قصر في السؤال والتعلم او قصر في الفحص عن الدليل، بخلاف الجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في جهله.

دخوله في الصلاة، او شك بها قبل الصلاة وفحص عنها ولم يحصل له العلم بوجودها، ففي الحالتين الصلاة صحيحة ولا يجب اعادتها في الوقت ولا قضاؤها خارج الوقت.

وأمّا اذا شكّ بالنجاسة قبل الصلاة ولكنه لم يفحص عنها وصلى وبعد الفراغ وجدها فالاحوط لزوماً أن يعيدها في الوقت إذا كان باقياً، ويقضيها إذا فات وقتها.

س4/ إذا علم شخص بوجود نجاسة على بدنه او ثيابه ولكنه نسيها وصلى بها فما حكم صلاته؟

ج/ إذا كان نسيانه ناشئاً عن اهماله وعدم تحفظه وعدم مبالاته فالاحوط لزوماً(1) أن يعيدها في الوقت إن بقي وقتها، ويقضيها إن فات وقتها.

وأما إذا لم يكن نسيانه ناشئاً عن اهماله فيحكم بصحة صلاته.

س5/ شخص غسل ثوبه المتنجس وصلى فيه مطمئناً بطهارته ثم تبين أن النجاسة باقية فيه فما حكم صلاته؟

ج/ يحكم بصحة صلاته.

الحكم الثالث:

يحرم تنجيس بعض الاماكن والاشياء لشرافتها وقداستها وهي:

1- يحرم تنجيس المساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آلاتها

ص: 162


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسألة بين العمل بالاحتياط واعادة الصلاة اذا كان نسيانه ناشئاً عن اهماله او الرجوع فيها الى فقيه آخر يحكم بصحة الصلاة مراعياً للأعلم فالأعلم.

التي تعد جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شيء من ذلك وجب على كل مكلف المبادرة الى تطهيره وإن لم يكن هو من نجسه ولا يجوز التأخير.

وكذلك يحرم ادخال النجاسة غير المتعدّية الى المسجد إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل ادخال العذرة والميتة، وأما إذا لم يستلزم الهتك فلا بأس به خصوصا فيما يعد من توابع الداخل مثل أن يدخل الشخص وعلى بدنه او ثوبه دم الجرح او قرح ونحو ذلك.

وهكذا المستحاضة يجوز لها أن تدخل المساجد وإن كان دمها سائلاً وموجباً لتلوث بدنها.

س/ هل تلحق الحسينيات والأماكن المعدّة للصلاة بالمساجد؟

ج/ لا تلحق بها ولا يحرم تنجيسها.

2- يحرم تنجيس المشاهد المشرّفه والضرائح المقدّسه، وتلزم المبادرة الى تطهيرها على كل مكلف.

3- يحرم تنجيس المصحف الشريف ويجب على كل مكلف المبادرة الى تطهيره وإن لم يكن هو من نجّسه.

4- يحرم تنجيس التربة الحسينية - على مشرّفها آلاف التحية والسلام- بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتربة سائر الائمة - صلوات الله عليهم- المأخوذة من قبورهم للتبرك، ويجب المبادرة الى تطهيرها .

ص: 163

الامر الثالث النجاسات المعفو عنها في الصلاة

يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن و ثياب المصلي - كما تقدم - ولكنّ الشارع المقدّس قد عفى عن بعض النجاسات في الصلاة تسهيلاً على العباد، فجوّز الصلاة فيها، وهي خمسة امور:

الاول:

دم الجروح والقروح(1) في البدن او الثياب حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء وشفاء.

فلو كان عند شخص جرح في بدنه وقد تنجس بدنه او ثيابه بدم ذلك الجرح فيجوز له أن يصلي بذلك الدم الى ان يعافى من جرحه، ولا يجب عليه التطهير وإن لم يكن فيه مشقة عليه بشرط أن يكون الجرح مما يُعتد به ويكون له ثبات واستقرار.

نعم الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.(2)

ص: 164


1- القرح: هو جرح فيه قيح (جراحة) فكل قرح هو جرح، وليس كل جرح هو قرح.
2- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

وهنا أسئلة:

س1/ الجروح الجزئية البسيطة هل يجوز الصلاة بدمها؟

ج/ المعفو عنه هو دم الجروح المعتد بها والتي لها ثبات واستقرار وأما دم الجروح البسيطة الجزئية فلا يجوز الصلاة فيه ويجب تطهير البدن والثياب منه إذا كان بمقدار عقدة الابهام او أزيد دون ما إذا كان اقل – كما سيأتي-.

س2/ شخص مبتلى بالبواسير وهي يخرج منها دم، فهل يجوز له أن يصلي بذلك الدم؟

ج/ نعم يجوز له أن يصلي بدم البواسير سواءً كانت داخلية ام خارجية، ولا يجب عليه التطهير وإن لم يكن فيه مشقة، وإن كان الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.(1)

س3/ إذا كان الجرح او القرح باطنياً ولكن خرج دمه الى الخارج فهل تجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به بلا حاجة الى تطهيره، وإن كان الاحوط استحباباً تطهيره إذا لم يكن فيه مشقة.

س4/ عرفنا أن دم الجروح والقروح تجوز الصلاة به، ولكن إذا كان في الجروح قيح (جراحه)، وتنجس بالدم فهل يجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س5/ إذا جعل على الجرح او القرح دواء وتنجس بالدم هل يجوز

ص: 165


1- الاحوط استحباباً: لا يجب العمل به ويجوز تركه إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س6/ العَرَق المتصل بالجرح إذا تنجس بدم الجرح هل يجوز الصلاة به؟

ج/ نعم تجوز الصلاة به.

س7/ هل يجب شد الجرح حتى تمنع من تعدي النجاسة الى البدن والثوب؟

ج/ لا يجب شدّه، ولكن شده هو الاحوط استحباباً إذا كان في موضع يتعارف شده.(1)

س8/إذا كانت الجروح والقروح متعددة ومتقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً فإذا برئ بعضها هل يجب غسله للصلاة؟

ج/ لا يجب غسله بل يجوز تركه حتى تبرأ جميع الجروح.

س9/ هل يعفى عن دم الرعاف؟

ج/ لا يعفى عنه بخلاف دم الجروح والقروح داخل الأنف فانها معفو عنها.

الثاني:

الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من عقد ابهام اليد.

فإن الدم من النجاسات - كما تقدم - ويشترط في صحة الصلاة طهارة

ص: 166


1- الاحتياطات الاستحبابية: يجوز تركها ولا يلزم العمل بها، ولكن العمل بها هو الموافق للاحتياط.

البدن واللباس من النجاسات إلا أنّ الشارع قد عفى عن الدم بخصوصه من سائر النجاسات وجوز الصلاة به فيما إذا توفرت مجموعة من الشروط

وهي:

1- أن يكون مقداره أقل من عقدة إبهام اليد، وأما إذا بلغ مقدار عقد الإبهام او زاد عليه فلا يُعفى عنه ولا بد من ازالته قبل الصلاة – إلا إذا كان من دم الجروح كما تقدم-.

2- أن لا يكون من دم الحيض، فلو كان من دم الحيض فلا يعفى عنه ولو كان بمقدار اقل من قطرة.

3- أن لا يكون من دم نجس العين على الاحوط لزوماً، فلو كان دم نجس العين(1) فلا يعفى عنه ولو كان أقل من قطرة.

4- أن لا يكون الدم من الميتة على الاحوط لزوماً – سواءً كانت ميتة - مأكول اللحم ام محرمه.

5- أن لا يكون الدم من السباع او من حيوان غير مأكول اللحم على الاحوط لزوماً مثل دم القطة والأرنب ونحوهما.

6- أن لا يكون من دم النفاس على الاحوط لزوماً.

7- أن لا يكون من دم الاستحاضة على الاحوط لزوماً.(2)

ص: 167


1- دم نجس العين: هو دم الكلب ودم الخنزير ودم الكافر غير الكتابي ودم الناصبي ومن حُكم بكفره من فِرَق المسلمين.
2- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم الصلاة بتلك الدماء السبعة او الرجوع الى فقيه آخر يجوّز الصلاة فيها مراعياً للأعلم فالأعلم.

وتلك الدماء السبعة لا يعفى عنها في الصلاة حتى لو كانت بمقدار قطرة فيجب ازالتها.

وهنا اسئلة:

س1/ تقدم أن الدم الاقل من عقدة الابهام يعفى عنه في الصلاة ويصح الصلاة به بالشروط المتقدمة ولكن ما حكم المتنجس بالدم هل يصح الصلاة به إن كان اقل من عقد الإبهام ام لا؟

فلو تنجس الماء بالدم ووقع على الملابس او البدن وكان أقل من الدرهم هل تصح الصلاة به؟

ج/ لا تصح الصلاة به حتى لو كان بمقدار أقل من قطرة.

س2/ اذا تفشّى (ترشح) الدم من أحد الجانبين الى الآخر فهل يحسبان دمين ام دماً واحداً؟

ج/ يحسبان دماً واحداً.

نعم إذا تفشى من الظهارة الى البطانة فهو دم متعدد إلا إذا كانا ملتصقين بحيث يعدان دماً واحداً، فإذا لم يبلغ مجموع الدم عقدة الابهام فهو معفو عنه ويصح الصلاة به.

س3/ إذا اختلط الدم بقيح (جراحة) او ماء او غيرهما هل يعفى عنه في الصلاة؟

ج/ لا يعفى عنه ولو كان بمقدار أقل من قطرة.

ص: 168

س 4/ تقدم أنّ الدم إذا كان اقل من عقدة الابهام فيجوز الصلاة به، وإذا كان مساوياً او اكثر من عقدة الابهام فلا يجوز الصلاة به، وعليه فإذا تمكنا أن نحدد مقداره فلا مشكلة وأما إذا شككنا أنه أقل من عقدة الإبهام او أكثر فهل يجوز أن نصلي فيه ام يجب ازالته قبل الصلاة؟

ج/ يبنى على أنه معفو عنه فيجوز الصلاة به.

س5/ إذا كان الدم أقل من عقدة الإبهام ولكن شككنا أنه من الدم المعفو عنه او من غير المعفو عنه (كدم غير مأكول اللحم كالقطة او من دم الحيض او الاستحاضة...) فهل يجوز الصلاة به ام لا؟

ج/ نعم يجوز الصلاة به ولا يجب علينا الاختبار لمعرفته، وإذا تبين بعد الصلاة أنّه من غير المعفو عنه كما إذا تبين أنّه من دم الحيض مثلاً فلا يجب اعادة الصلاة، ولكن يجب ازالته للصلوات الاتية.

الثالث:

كل ما لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والحزام والتكة والقلنسوة (العرقجينة) والخاتم والخلخال والسوار والساعة ونحو ذلك، كل ذلك إذا تنجّس يجوز الصلاة به بلا حاجة الى تطهيره، فإنه معفو عنه في الصلاة، ولكن بشرط:

أن لا يكون مصنوعاً من الميتة النجسة او من نجس العين كالكلب على الاحوط وجوباً.

ص: 169

الرابع:

المحمول المتنجس

يجوز للمصلي أن يحمل معه الاشياء المتنجّسة كالدراهم المتنجسة، والمنديل المتنجس، والساعة الجيبية المتنجّسة، وغير ذلك بشرطين:

1- أن لا تتعدى النجاسة الى بدنه او ثيابه.

2- أن يكون ذلك بنحو الحمل لااللبس، فإن المعفو عنه هو المتنجس المحمول لا الملبوس.

س/ لو حمل المصلي في جيبه انبوبة اختبار تحتوي دماً او بولاً فهل تصح صلاته؟

ج/ نعم تصح صلاته.

الخامس:

كل نجاسة في البدن او الثياب في حال الاضطرار

فمن لم يتمكن من تطهير بدنه بسبب البرد او غيره او لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه فيجوز له أن يصلي مع النجاسة.

س/ إذا لم يتمكن الشخص من ازالة النجاسة فهل يجب عليه أن ينتظر الى آخر الوقت ويصلي ام يجوز له أن يصلي في اول الوقت؟

ج/ يجوز له أن يبادر ويصلي في اول الوقت إذا علم أنه لا يتمكن من ازالة النجاسة الى أن ينتهى الوقت.

ص: 170

وأمّا إذا كان يحتمل أنّه يتمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء الوقت فيجب عليه أن ينتظر الى آخر الوقت ويصلي.

اختبر نفسك

س1/ الدم في اللباس او البدن المعفو عنه في الصلاة هو ما كان بمقدار:

1- مساوي لعقد الابهام.

2- اقل من عقد الابهام.

3- اكثر من عقد الابهام.

2/ ماحكم السبيرتو؟

1- نجس.

2- نجس على الاحوط.

3- طاهر.

س/ ما حكم الاجبان والحليب المستوردة من غير البلاد الاسلامية؟

1- نجسة ولا يجوز تناولها.

2- طاهرة ويجوز تناولها ما لم يعلم اشتمالها على محرم.

3- الاحوط الاجتناب عنها.

س 4/ ما حكم الكحول؟

1- طاهرة.

ص: 171

2- نجسة.

3- نجسة على الاحوط.

س5/ هل يجوز اكل الحلبلاب في السمك؟

1- يجوز.

2- لا يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط.

س 6/ ما حكم دم السمك؟

1- طاهر.

2 -نجس.

3-التفصيل بين السمك الذي له فلس (الصدف) فدمه طاهر وبين غيره فدمه نجس.

س7/ ما حكم المسلم اذا ارتد عن الاسلام؟

1- نجس.

2- طاهر.

3 يتبع الطائفة التي لحق بها فان كانوا كتابيين فيحكم بطهارته والا فيحكم بنجاسته.

ص: 172

س8/ ما حكم عرق المجنب؟

1- طاهر.

2- نجس.

3- التفصيل بين الجنابة الحرام والحلال.

س9/ ما حكم صلاة الناسي للنجاسة ؟

1- صحيحة.

2- صحيحة اذا لم يكن النسيان باهماله.

3- باطلة.

س10/ هل المتنجس ينجس ام لا؟

1- ينجس.

2- لا ينجس.

3- التفصيل بين المتنجس الاول والثاني وبين غيره.

س11/ ما حكم بول وذرق الطير؟

1- نجسان.

2- طاهران.

3- التفصيل بين الطير مأكول اللحم وغيره، ففي الاول طاهران دون الثاني.

ص: 173

س12/ ما حكم العصير الزبيبي؟

1- طاهر ويجوز شربه.

2- نجسة ولا يجوز شربه.

3- الاحوط الاجتناب عنه.

س13/ هل براز الفأرة طاهر ام نجس؟

1- طاهر.

2- نجس.

3- نجس على الاحوط.

س 14/ ما حكم من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة حتى فرغ منها؟

1- تصح صلاته.

2- تبطل.

3- تصح اذا لم يكن شاكاً او شك وفحص ولم يجدها وإلا فتبطل على الاحوط.

س15/ هل يعفى عن الدم المخلوط بالماء ونحوه؟

1 - يعفى عنه .

2 - لا يعفى عنه.

3- لا يعفى عنه على الاحوط.

ص: 174

س16/ هل يجوز الصلاة بالخاتم المتنجس والسوار والجورب المتنجسين؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- لا يجوز على الاحوط.

س17/ هل يجوز الصلاة بدم البواسير؟

1- لا يجوز.

2- يجوز.

3- يجوز كان في تطهيرها مشقة وإلا فلا يجوز.

س18/ ما حكم الكشمش في المطبوخات؟

1- طاهر ويجوز اكله.

2- نجس ولا يجوز اكله.

3- الاحوط الاجتناب عنه.

س19/ ما حكم صلاة من نسي النجاسة وصلى بها؟

1- تصح.

2- تبطل.

3-تصح اذا لم يكن النسيان عن اهماله.

ص: 175

س20/ ما حكم الماء الذي مات فيه الوزغ (ابو بريص)؟

1- طاهر مطلقاً.

2- نجس مطلقاً.

3- نجس اذا تفسخ فيه والا فهو طاهر.

ص: 176

المقصد السادس: المطهرات

اشارة

ص: 177

ص: 178

المطهرات اثنا عشر

الاول: الماء المطلق

تختلف كيفية تطهير المتنجسات باختلاف انواع المياه التي تغسل بها، وباختلاف ما تنجست به، و باختلاف اقسام المتنجسات ولكي يتضح الحال نذكر ملاحظات:

الملاحظة الاولى: يشترط في التطهير بجميع انواع المياه (الجاري والكر وماء المطر وماء البئر والقليل) ثلاثة شروط:

الشرط الاول: أن يكون الماء طاهراً قبل الاستعمال، فلا يصح التطهير بالماء المتنجس، كما ويلزم أن يكون طاهراً الى أن يستولي على المحل المتنجس، وأما إذا تنجّس قبل ذلك فلا يصلح للتطهير.

ص: 179

الشرط الثاني: استيلاء الماء على النجاسة على نحو تنحل فيه النجاسة وتزول، فإذا لم يصل الماء الى محل النجاسة او وصل ولكن لم تنحل فيه النجاسة فيبقى المحل على تنجّسه.

س/ يعتبر في تحقق التطهير زوال عين النجاسة ولكن هل يشترط زوال اللون والرائحة؟

ج/ لا يشترط ذلك، فلو غسل الثوب المتنجس بالدم مثلاً وزالت عين النجاسة فقد طهر وإن بقي لون الدم، وهكذا لو غسل المتنجس بالغائط وزالت النجاسة فإنّه يطهر وإن بقيت الرائحة.

الشرط الثالث: أن يبقى الماء على اطلاقه الى أن يصل الى محل النجاسة ويستولي عليها.

وأمّا إذا تحول الى ماء مضاف قبل أن يستولي على النجاسة فلا يحصل التطهير به لعدم كون الماء المضاف مطهراً للمتنجسات، ومثال ذلك ما إذا تنجس باطن الصابون او الطين فإنّه لا يمكن تطهيره من جهة أنّ الماء عندما ينفذ الى باطنه يتحول الى مضاف.

الملاحظة الثانية: يشترط في مطهريّة الماء القليل مضافاً الى الشرائط الثلاثة السابقة شرط رابع وهو:

انفصال ماء الغسالة ويقصد به: (الماء المستعمل في التطهير اي الماء الذي تنحل به النجاسة وينفصل عن الجسم المتنجس عند غسله).

ص: 180

وتوضيح ذلك:

إن الماء بعدما يستولي على المحل المتنجّس وتنحل به النجاسة لابد أن ينفصل عن المحل المتنجس ويتجاوزه.

وإذا كان المتنجس باطن الشيء فلا بد أن يخرج منه، وإذا توقف خروجه وانفصاله على العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك – كما هو الحال في بعض المتنجسات كاللباس والفراش- فلا بد من ذلك.

وأما إذا لم ينفصل ماء الغُسالة فيبقى المحل على تنجسه، فالملابس والفراش إذا غسلت بالماء القليل ولم ينفصل عنها الماء بالعصر او الغمز ونحو ذلك تبقى على النجاسة، وهكذا باطن الكوز المتنجس لا يطهر بغسله بالقليل لعدم انفصال ماء الغُسالة عنه حيث لا يمكن اخراج الماء من اعماقه بعد الغسل.

س1/ ماهي الطرق لفصل ماء الغسالة عن المتنجّس؟

ج/ يكفي اي طريقة تنفع في ذلك كالعصر او الغمز اوالتجفيف بقوة الدوران – كما في الغسالة او بسبب تدافع الماء على المتنجس ما يوجب خروج ماء الغُسالة او بسبب توالي الصب على المتنجس الى أن ينفصل ماء الغسالة اوغير ذلك.

س2/ ماحكم ماء الغُسالة هل هو طاهر ام متنجس؟

ج/ ماء الغُسالة مرة يكون من الغَسلة المزيلة لعين النجاسة وأخرى يكون من غيرها، فهنا فرضان:

ص: 181

الفرض الاول: ماء الغسالة من الغسلة المزيلة:

وهي الغسلة التي تنحل فيها النجاسة وتذهب عينها وهو متنجس و یُنجِّس -سواء كان من الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ام لا - ونذكر لذلك مثالين:

1- الغَسلة المزيلة التي يتعقبها طهارة: كما إذا تنجست اليد بالدم مثلاً فيكفي غسلها مرة واحدة وهذه الغسلة هي المزيلة لعين النجاسة ويتعقبها طهارة المحل ايضاً.

2- الغَسلة المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل: كالغسلة الأولى للثوب او البدن المتنجّس بالبول، فإذا تنجست اليد مثلاً بالبول فلا بد من غسلها مرتين والغسلة الأولى هي مزيلة لعين النجاسة ولكن لا يتعقبها طهارة المحل حيث تحتاج إلى غسلة ثانية كي تطهر.

وفي كلا المثالين يكون ماء الغسالة نجساً ويُنجس ملاقيه.

الفرض الثاني: ماء الغسالة من الغسلة غير المزيلة:

وهي الغَسلة التي تكون بعد زوال عين النجاسة وهو مُتَنجس ويُنجس على الاحوط لزوماً - سواءً كان من الغَسلة التي يتعقبها طهارة المحل ام لا- ونذكر لذلك مثالين:

1- الغَسلة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل: كالغسلة الثانية للثوب او البدن المتنجس بالبول فإنها غير مزيلة اذ النجاسة قد ازيلت بالغسلة الاولى

ص: 182

وهذه الغسلة الثانية يتعقبها طهارة المحل، وهكذا اذا تنجست اليد بملاقاة الكافر النجس او الكلب مثلاً فإنها تطهر بغسلها مرة واحدة وهذه الغسلة ليست مزيلة لعدم وجود عين نجاسة وهي يتعقبها طهارة المحل.

2- الغَسلة غير المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل: كما إذا تنجس البدن او الثوب بالبول وقد جف البول ولا جرم له فتكون الغسلة الأولى غير مزيلة لفرض عدم وجود عين النجاسة بسبب جفافها كما أنّها لا يتعقبها طهارة المحل لاحتياجه الى غسلة ثانية.

وفي كلا المثالين يكون ماء الغُسالة نجساً وينجس على الاحوط لزوماً.

ويستثنى من ذلك ماء غسالة الاستنجاء - الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط - فإنّه متنجس، ولكن لا يُنجس ولا يجب الاجتناب والحذر منه فإذا لاقى الملابس أو البدن فلا يُنجسهما - إذا توفرت فيه أربعة شروط:

1- أن لا يتغيَّر بالنجاسة.

2- أن لا تتجاوز النجاسة (البول أو الغائط) عن الموضع المعتاد.

3- أن لا يكون فيه أجزاء من النجاسة متميزة.

4 - أن لا يكون فيه نجاسة أُخرى من الداخل أو الخارج كالدم مثلاً.

فإذا توفّرت هذه الشروط فهو لا ينجس، ولا يلزم غسل الشيء الذي يلاقيه.

وأمَّا إذا تجاوزت النجاسة عن المحل المعتاد، أو كان فيه أجزاء متميزة من

ص: 183

الغائط مثلاً، أو لاقته نجاسة من الخارج أو الداخل، أو تغيَّر بلون البول أو الغائط أو طعمهما أو ريحمها، فهو نجس ويُنجس ملاقيه.

الملاحظة الثالثة: تقدم أن ماء الغُسالة نجس فإذا لاقاه شي يتنجس، ولكن إذا غسل الموضع المتنجس وجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به فلا حاجة الى غسلها وإنما تطهر بتبع طهارة الموضع الذي تم تطهيره.

الملاحظة الرابعة: وفيها امور:

الامر الاول: تقدم في الجزء الاول من الفقه الميسر في أقسام المياه أن الماء على قسمين:

الاول: الماء المضاف وهو لا ينفع في تطهير المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به.

الثاني: الماء المطلق وهو ينفع في تطهير المتنجسات كما يصح الوضوء والغسل به، وهو على خمسة اقسام:

1- الماء الجاري: كماء الانهار والبحار.

2- الماء الكر: وهو ما يعادل (384) لتراً تقريباً ومنه ماء الاسالة.

3- ماء المطر: وهو معروف.

4- ماء البئر: وهو معروف ايضاً.

وهذه الاقسام طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، ولا تَنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّرت بأحد اوصاف النجاسة (اللون او الطعم او الريح)

ص: 184

5- الماء القليل: وهو ما كان أقل من (384) لتراً، كماء الابريق والماء الذي في القدح.

وهذا القسم طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولكنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجس او المتنجس حتى وإن لم يتغير باحد اوصاف النجاسة.

الامر الثاني: تقدم في المقصد الخامس أن النجاسات على اقسام عشرة كالبول والغائط والمني والدم...

الامر الثالث: المتنجسات على ثلاثة اقسام:

القسم الأول: اللباس والبدن.

القسم الثاني: الاواني.

القسم الثاني: غير ذلك (كالفراش والارض...).

وبعد اتضاح ذلك نقول: في عملية التطهير لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الامور الثلاثة (اقسام الماء، انواع النجاسات، اقسام المتنجسات) وتفصيل ذلك:

القسم الأول: (اللباس والبدن)

وهما تارة يتنجّسان بالبول واخرى بغيره.

ومرة يكون التطهير بالجاري واخرى بالقليل وثالثة بغيرهما

فهنا عدة نقاط:

ص: 185

1- إذا تنجسا بالبول - غير بول الصبي والصبية - فيكفي في تطهيرهما غسلها بالماء الجاري مرة واحدة بلا حاجة الى انفصال ماء الغُسالة (اي بلا حاجة الى العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك).

2- إذا تنجسا بالبول - غير بول الصبي والصبية- وأريد تطهيرهما بالقليل فلا بد من غسلهما مرتين مع انفصال ماء الغُسالة بعد كل مرة (أي لا بد من العصر او ما بحكمه من طرق اخراج الغُسالة).

3- إذا تنجّسا بالبول - غير بول الصبي والصبية - واريد تطهيرهما بالماء الكر او ماء المطر أو ماء البئر فلابد من غسلها مرتين على الأحوط وجوباً ولا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

4 - إذا تنجّسا بغير البول (كالدم او المني...)

فيكفي في تطهيرهما غسلهما مرة واحدة اذا غُسلا بالجاري او الكر او ماء المطر او ماء البئر ولا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

5- إذا تنجسا بغير البول (كالدم او المني...) فيكفي في تطهيرهما غسلهما مرة واحدة بالماء القليل ولكن لا بد من انفصال ماء الغسالة (بعصر وما بحكمه).

6- إذا تنجسا ببول الصبي او الصبية – الرضيع الذي لم يتغذ على الطعام إلا نادراً - فيكفي في تطهيرهما صب الماء عليهما مرّة واحدة بمقدار يحيط بهما بلا حاجة الى التعدد وبلا حاجة الى العصر او ما بحكمه في الملابس، بلا فرق

ص: 186

بين القليل والكر وماء المطر والماء الجاري وماء البئر.

وأما إذا كان الصبي قد تغذى على الطعام فلا فرق بينه وبين غيره فيحتاج إلى التعدد والعصر في ما يحتاج الى ذلك.

س1/ هل الحكم المتقدم يجري في الرضيع الذي يأكل الطعام ولكن نادراً؟

ج/ نعم يجري فيه مادام صغيراً لم يتغذَّ بغير الحليب إلا نادراً كالذي يأكل القليل من البسكويت مثلاً في بعض الاحيان، فيكفي في تطهير المتنجس ببوله صب الماء عليه.

س2/ هل الحكم مختص ببول الرضيع ام يعم غائطه؟

ج/ الحكم مختص ببوله، وأما المتنجس بغائطه فلا يكفي صب الماء عليه بل لا بد من تطهيره بحسب الشروط المتقدمة.

تنبيه:

القسم الثاني: (الاواني)

ويقصد منها ما أُعد للأكل والشرب، بحيث يكون مما يُوضع فيه الطعام مثلاً ويُرفَع عنه بحسب العادة ويكون له اسفل وحواشي تمسك المأكول والمشروب، كالأواني المتعارفة في زماننا، ولا تصدق الآنية على الاطباق المستوية ونحوها.

ص: 187

س/ إذا شككنا في ظرف أنه من الآنية او لا فماذا نحكم عليه؟

ج/ لا نحكم عليه بأنّه آنية فلا نرتب عليه احكام الآنية الآتية، وإنما نرتب عليه احكام القسم الثالث الآتي، كما أنّه إذا كان من الذهب أو الفضة جاز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك.

وبعد اتضاح معنى الآنية نقول:

الآنية تارة تتنجّس بولوغ الكلب وما يلحق به.

وأخرى تتنجّس بشرب الخنزير اوبموت الجرذ.

وثالثة تتنجس بشرب الخمر.

ورابعة تتنجّس بغير تلك العناوين.

فهنا عدة نقاط:

1- إذا تنجست الاواني بولوغ الكلب (وهو شربه الماء اوغيره بطرف لسانه) فلابد من تعفيرها اولاً بالتراب، ثم غسلها بالماء مرتين سواء كان الماء قليلاً ام كراً ام جارياً ام ماء مطر ام ماء بئر.

2- إذا تنجست الاواني بلطع الكلب (وهو أن يمس باطن الاناء بلسانه وهو فارغ) فحكمها حكم الولوغ أي لابد من تعفيرها اولاً بالتراب، ثم غسلها بالماء مرتين مطلقاً.

3- إذا تنجست الاواني بشرب الكلب من دون ولوغ – كما لو كان مقطوع اللسان- فحكمها حكم الولوغ.

ص: 188

4- إذا تنجست الاواني بصب ماء فيها قد ولغ فيه كلب فحكمها حكم الولوغ فلابد ان تعفر اولاً بالتراب ثم تغسل مرتين بالماء مطلقاً.

5- إذا تنجست الاواني (بلعاب الكلب او عرقه او سائر فضلاته او بملاقاة بعض اعضائه) فالاحوط وجوباً أن تُعفّر اولاً بالتراب ثم تغسل بالماء ثلاث مرات.

6- إذا تنجست الاواني بشرب الخنزير او بموت الجرذ (وهو الكبير من الفأرة البرية) فيجب في تطهيرها غسلها سبع مرات بلا فرق بين الغسل بالماء القليل او الكر او الجاري او ماء المطر اوماء البئر.

7- إذا تنجست الاواني بشرب الخمر فيجب في تطهيرها غسلها ثلاث مرات سواءً غسلت بالقليل والكر او الماء الجاري او ماء المطر اوماء البئر والافضل غسلها سبع مرات.

8- إذا تنجّس داخل الاناء بغير العناوين المتقدمة كما إذا تنجس (بالدم او المني او بموت الفأرة او بيد الكافر...)، فإن غسلت بالماء القليل فيجب أن يكون الغسل ثلاث مرات، وإن غسلت بغيره (الجاري او الكر او ماء المطر او ماء البئر) فالاحوط لزوماً غسلها ثلاث مرات ايضاً .(1)

9- إذا تنجّس داخل الاناء بالمتنجس بالخمر او بالمتنجس بشرب الخنزير او بالمتنجس بموت الجرذ (كما لو تنجس ماء بالخمر او بشرب الخنزير او

ص: 189


1- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة وغسل الاناء ثلاث مرات او الرجوع فيها الى فقيه آخر يجوز غسلها بأقل من ذلك، مراعياً الأعلم فالأعلم.

بموت الجرذ ثم لاقى ذلك الماء داخل الاناء) فيجب غسلها ثلاث مرات إن غسلت بالماء القليل، وإن غسلت بغيره فكذلك على الاحوط لزوماً.

10- إذا تنجس داخل الاناء بملاقاة المتنجس - غير المتنجسات في النقطة التاسعة – (كالماء الذي تنجس بالدم او البول او غير ذلك) فيجب غسلها ثلاث مرات إن غسلت بالماء القليل، وإن غسلت بغيره فكذلك على الاحوط وجوباً.

وهنا اسئلة:

س1/ الأواني الكبيرة المثبتة كيف يمكن تطهيرها إذا تنجست؟

ج/ يمكن تطهيرها بالماء القليل بأن يصب الماء فيها ويُدار حتى يستوعب جميع اجزائها ثم يخرج ماء الغُسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره وهكذا في كل مرة حتى تطهر.

وهل يضر تقاطر ماء الغُسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه؟

ج/ لا يضر ذلك بالتطهير.

وما حكم آلة إخراج الماء المجتمع هل تبقى نجسة ام تطهر؟

ج/ تطهر بالتبعية فإذا طهر الإناء الكبير هي تطهر بالتبعية، بلا فرق بين أن تكون آلة الاخراج من قسم الآنية ام من غيرها.

س2/ هل خزانات الماء المتعارفة في البيوت في زماننا تعد من الأواني او لا؟

ج/ لا تُعد من الاواني وإنما تدخل في القسم الثالث – الآتي-، فإذا

ص: 190

تنجست بميتة حيوان نجس مثلاً فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة بلا فرق بين القليل وغيره، ولكن اذا غسلت بالقليل فلابد من اخراج ماء الغُسالة بخلاف ما إذا غسلت بغيره كماء الاسالة فلا حاجة الى اخراج ماء الغُسالة.

س3/ هل الغَسّالة تعتبر من الآنية ام لا؟

ج/ ليست من الآنية فإذا تنجست فيكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة بلا فرق بين القليل وغيره، ولكن إذا غسلت بالقليل فلابد من اخراج ماء الغُسالة بخلاف ما إذا غسلت بغيره كماء الاسالة فلا حاجة الى اخراج ماء و الغُسالة.

س 4/ ماهي الطريقة لغسل الإناء بالماء القليل؟

ج/ الطريقة الصحيحة هي أن يصب الماء في الإناء ثم يُدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، ثم في المرة الثانية هكذا، وفي المرة الثالثة كذلك، فيطهر إذا كان متنجسا بالدم أو البول أو الخمر أو...

وأما إذا كان متنجّساً بشرب الخنزير أو موت الجرذ فلابد من أن يغسل سبع مرات بنفس تلك الطريقة.

وأما إذا تنجس بولوغ الكلب فلابد أن يعفّر بالتراب أولاً، ثم يغسل مرتين بالماء بنفس تلك الطريقة.

وأما إذا تنجس بفضلات الكلب أو عرقه أو بملاقاة أعضائه فالاحوط وجوبا أن يعفّر بالتراب اولاً، ثم يغسل بالماء ثلاث مرات بنفس تلك

ص: 191

الطريقة، وهكذا.

س5/ إذا تعذر تعفير الآنية بالتراب- عند تنجسها بولوغ الكلب او ما بحكمه- فهل يسقط التعفير به ويكفي الغسل بالماء ام تبقى الآنية على النجاسة؟

ج/ تبقى على النجاسة ولا يسقط التعفير بالتراب على الاحوط لزوماً.(1)

نعم إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها فتغسل بعد ذلك بالماء مرتين وتطهر.

القسم الثالث: المتنجس غير ماتقدّم (غير اللباس والبدن والاواني) كالارض المتنجسة والفراش والجدران والابواب والشبابيك...

وهذا على قسمين:

1- الفراش المتنجس ( ونحوه مما يصنع من الصوف او القطن وشبههما مما لا يصدق عليه أنّه لباس كالستائر المصنوعة من القماش) سواءً كان متنجساً بالبول ام بغيره، ويكفي في تطهيره غسله بالماء مرة واحدة سواءً غسل بالقليل ام الكر ام الجاري ام ماء المطر ام ماء البئر، - والاحوط استحباباً غسله مرتين-.

ولكن إذا كان الغسل بالقليل فلا بد من انفصال ماء الغسالة (بعصر او غمز او تجفيف ونحو ذلك).

ص: 192


1- الاحوط لزوما: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة والبناء على نجاسة الاناء عند تعذر تعفیره، او الرجوع فيها الى فقيه آخر يفتي بطهارته عند تعذر تعفيره، مراعياً الأعلم فالأعلم.

وأما إذا غسل بغيره (الجاري او الكر او المطر او البئر) فلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة (لا حاجة الى العصر او الغمز او التجفيف ونحو ذلك) فمثلاً إذا تنجس السجّاد او غيره من الفرش فيكفي فتح ماء الاسالة عليه فيطهر بلا حاجة الى عصره او غمزه.

2- غير الفراش ونحوه كالارض - سواءً كانت مطلية بالكاشي او السيراميك او الآجر او الصخر او الزفت ونحو ذلك ام لم تكن مطلية- والجدران والأبواب والشبابيك وغيرها - سواءً تنجّست بالبول او بغيره- ويكفي في تطهيرها غسلها مرة واحدة سواءً غسلت بالقليل ام بالجاري ام بالكر ام بماء المطر ام بماء البئر، - والاحوط استحباباً غسلها مرتين-.

ولكن إذا غسلت بالقليل فلابد من انفصال ماء الغسالة بمعنى أن المكان الذي يجتمع فيه ماء الغسل يبقى نجساً ولا يطهر إلا بتجفيفه او سحبه بخرقة ونحو ذلك، فإذا سحب ذلك الماء او جفف طهر المحل بلا حاجة الى غسلة ثانية.

وأمّا إذا غسلت بغير القليل فلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

فمثلاً إذا تنجست الارض او تنجس التنور او الجدار فيكفي في التطهير أن تغسل بماء الاسالة بلا حاجة الى تجفيف الماء بعد الغسل.

وهنا اسئلة:

س1/ إذا تنجس الصابون او الطين ونفذت النجاسة إلى باطنه فهل

ص: 193

هناك طريقة لتطهيره ام يبقى على النجاسة؟

ج/ يبقى على النجاسة ولا يمكن تطهيره - حتى وإن جُفف اولاً - لا بالماء القليل ولا بالماء الكثير وذلك من جهة أن الماء وإن نفذ الى باطنه ولكنّه لا يبقى على اطلاقه بل يتحول الى ماء مضاف بسبب امتزاجه مع الصابون او الطين، والماء المضاف لا يزيل خبثاً -كما تقدم-.

هذا إذا نفذت النجاسة الى باطنه، وأما إذا تنجس ظاهره فقط فيطهر بغسله مرّة واحدة حتى وإن كانت النجاسة بولاً.

س2/ إذا تنجس باطن الكوز والحب ونحو ذلك مما ينفذ الماء الى باطنه ويبقى مطلقاً ولا يتحول الى مضاف، ولكن لا يخرج عنه بالعصر وشبهه، كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهير أعماقه إن وصلت النجاسة اليها بأن يغسل بالماء الكثير او الجاري او ماء البئر او المطر بحيث يصل الماء الى ما وصلت اليه النجاسة ولا حاجة الى تجفيفه اولاً ثم يوضع في الماء، ولا يطهر باطنه بالماء القليل على الاحوط لزوماً.

س3/ العجين المتنجس كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يُخبز ثم يوضع في الماء غير القليل (الجاري او الكر او ماء البئر او ماء المطر) لينفذ الماء إلى جميع أجزائه، ولا يطهر بالماء القليل.

س4/ إذا تنجس الحليب فكيف يمكن تطهيره؟

ج/ لا يمكن تطهيره إلا إذا صُنع جبناً ووضع في الماء غير القليل (الجاري

ص: 194

او الكر او البئر او المطر) ووصل الماء إلى جميع أجزائه فإنه حينئذ يطهر -ولا يطهر بالقليل-.

ولكن لابد من العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه - وهذا لعله أمر بعيد- وأما إذا احتمل وصول الماء إلى جميع أجزائه ولم يعلم به فلا يطهر.

س5/ إذا تنجس الدهن هل يمكن تطهيره؟

ج/ لا يمكن تطهيره وهكذا بقية المائعات كالعصير والشراب ونحوها فإنها لا تطهر إذا تنجست.

س6/ ما حكم الحلي التي يصوغها الكافر غير الكتابي هل يحكم بنجاستها ام طهارتها؟

ج/ إذا لم يعلم بملاقاته لها مع الرطوبة فيحكم بطهارتها

وأما إذا علم بملاقاتة لها مع الرطوبة فيحكم بنجاستها ويجب غسلها ويطهر ظاهرها وأمّا باطنها فيبقى على النجاسة منه خصوص ما لاقى الكافر- لا كل الباطن-، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لا يجب تطهيرها.

س7/ إذا تنجس التنور كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهيره بصب الماء بالإبريق أو غيره عليه ثم ينزح مجمع الغسالة وإذا لم ينزح يبقى المكان الذي اجتمع فيه على النجاسة، هذا إذا غسل بالقليل وأما إذا غسل بالكثير كماء الاسالة فلا حاجة الى نزح ماء الغُسالة.

ص: 195

س8/ الدسومة التي في اللحم أو اليد هل تمنع من تطهير اللحم أو اليد؟

ج/ لا تمنع من التطهير ولا تضر.

س9/ إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش ونحوها ولم تنفذ النجاسة الى عمقة كيف يمكن تطهيره؟

ج/ يمكن تطهيرها بوضعها في طشت أو إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الطشت أو الإناء مرّة سواءً كانت متنجسة بالبول ام بغيره.

وما حكم الإناء أو الطشت الذي غسلت به هل يحتاج الى التعدد ام لا؟

ج/ يطهر بالتبعية بمعنى أنه يطهر بتبع طهارة اللحم او الارز ونحوه ولا حاجة الى غسله بعد ذلك كما لا حاجة الى التعدد.

س10/ وهل نفس الطريقة تجري في الملابس المتنجسة إذا غسلت في طشت أو إناء؟

ج/ نعم نفس الطريقة بلا فرق، ولكن تغسل مرة واحدة إذا كانت متنجسة بغير البول، وتغسل مرتين إذا كانت متنجسة بالبول مع مراعاة العصر بعد كل غسلة، وبعده تطهر الملابس ويطهر الطشت أو الإناء بتبعها.

س11/ شخص غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى بعد ذلك فيه شيء من الصابون او مسحوق الغسيل الذي كان متنجساً فما حكم الثوب؟

ج/ يحكم بطهارة الثوب إلا إذا كان الصابون حاجباً عن عن وصول الماء الى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، وإذا شككنا أن

ص: 196

الصابون حجب وصول الماء ام لا، فنحكم ببقاء نجاسة الثوب ولا نحكم بطهارته إلا إذا علمنا او اطمئننا بوصول الماء الى الموضع المتنجس.

وما حكم الصابون الذي على الثوب؟

ج/ نحكم بطهارة ظاهره إلا إذا علمنا بخروج شيء من باطنه أثناء العصر فيحكم بتنجسه لأن باطنه لا يطهر -كما تقدم -.

الثاني: الارض

وهي تطهر ثلاثة اشياء فقط:

1- باطن القدم.

2- ما تُوقّي به كالنعل والخف والحذاء ونحوها.

3- ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر الحذاء ونحوها إذا كان يمشي على الظاهر بسبب اعوجاج في رجله مثلاً.

فإذا تنجس باطن القدم أو النعل أو الحذاء مثلاً بنجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة بسبب المشي أو الوقوف عليها فإنّه يمكن أن يطهر باطن القدم أو النعل أو الحذاء بمسحة بالأرض أو بالمشي عليها بشرط زوال عين النجاسة.

إذن الأرض من المطهرات ولكن بشروط:

الاول: إنَّها تُطهر باطن القدم وما تُوقّي به كالنعل والخف كما وتطهر ظهر القدم أو ظهر النعل أو ظهر الحذاء ونحوها إذا كان يمشي على الظاهر

ص: 197

بسبب اعوجاج في رجله مثلاً ولا تطهر غير ذلك.

الثاني: إنّها تُطهّر باطن القدم والنعل...إذا تنجس بنجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة على الاحوط وجوباً.

وأما إذا حصلت النجاسة بغير ذلك كما لو وقعت نجاسة على باطن القدم فلا تطهر بالأرض.

الثالث: لا تحصل الطهارة إلا إذا زالت عين النجاسة بالمسح بالأرض أو المشي عليها.

وأما لو زالت عين النجاسة قبل المسح بها أو المشي عليها ثم مشى عليها أو مسح بها فلا يطهر باطن القدم أو النعل ونحوه على الاحوط وجوباً.(1)

الرابع: أن تكون الأرض طاهرة وجافة، فإذا كانت متنجسة أو كانت رطبة فلا تُطهّر.

وهنا أسئلة:

س1/ ماذا يُقصد من الأرض التي تُطهّر باطن القدم وما توقي به؟

ج/ يقصد بها كل ما يسمى أرضا فتشمل الحجر والتراب والرمل والآجر والجص والنورة وتشمل المفروشة بالاسمنت.

ص: 198


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة في هذه المسالة او الرجوع فيها الى فقيه آخر يبني على الطهارة في الفرض المذكور مراعياً للأعلم فالأعلم.

وهل تشمل المفروشة بالقير ونحوه؟

ج/ لا تشملها على الاحوط لزوماً.

س2/ ما حكم حواشي القدم وحواشي النعل هل تطهر كالباطن أو لا؟

ج/ حواشي الباطن حكمها حكم الباطن تطهر إذا كانت الحواشي بالمقدار المتعارف.

س3/ إذا كان الشخص يمشي على ركبتيه أو على يديه -كبعض المعاقين- فهل الارض تُطهّر ركبتيه أو يديه إذا تنجست؟

ج/ لا تطهر على الاحوط وجوباً.

س4/ إذا كان الشخص مقطوع الرجل ويمشي على خشبة أو رجل اصطناعية فهل تطهر بالأرض إذا تنجست؟

ج/ لا تطهر على الاحوط وجوباً.(1)

الثالث: الشمس

وهي تُطهر ثلاثة اشياء فقط:

1- الأرض المتنجسة.

2- ما يستقر على الأرض من البناء.

3- الحصر (فرش تصنع من سعف النخيل) والبواري (فرش تصنع

ص: 199


1- الاحوط وجوبا: معناه أنّك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

من القصب أو البردي تستعمل أيضا لتسقيف الأبنية)، ولا تُطهّر الخيوط المشتملة عليها.

ولا تحصل الطهارة إلا بشروط:

الاول: زوال عين النجاسة.

الثاني: أن يكون الموضع فيه رطوبة مسرية – ولا تكفي النداوة-.

الثالث: أن يحصل جفاف الموضع بسبب اشراق الشمس عليه وأما إذا حصل الجفاف لا بسبب إشراق الشمس فلا يطهر.

وهنا عدة أسئلة:

س1/ هل الشمس تُطهر الأبواب والشبابيك والأوتاد والأخشاب والحديد المتصلة بالبناء؟

ج/ لا تُطهِّرها على الاحوط وجوباً.

س2/ هل تُطهر الشمس الأشجار والأوراق والثمار المتصلة بها والخضروات والنباتات؟

ج/ لا تُطهرها على الاحوط وجوباً.(1)

س3/ هل يطهر باطن الأرض أو باطن الأبنية المتنجسة إذا أشرقت المطهرات

ص: 200


1- الاحوط وجوبا: معناه أنّك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء النجاسة او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

الشمس عليه؟

ج/ نعم، يطهر الباطن المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف بإشراف الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما، وأما إذا كان الفصل طويلاً بين جفاف الظاهر وجفاف الباطن فلا يطهر الباطن بتبع طهارة الظاهر.

س4/ إذا كانت الأرض المتنجسة جافة وأريد تطهيرها بالشمس فكيف تطهر؟

ج/ يمكن تطهيرها بصب الماء الطاهر أو المتنجس عليها فإذا جفت بسبب إشراق الشمس عليها فقد طهرت.

س5/ إذا تنجّست الأرض بالبول وأريد تطهيرها بالشمس فكيف تطهر؟

ج/ يمكن أن تطهر إذا أشرقت عليها الشمس حتى يبست من دون حاجة إلى صب الماء عليها.

نعم إذا كان البول غليظاً وكثيفاً له جرم فلا تطهر بالجفاف بل لابد أمّا غسلها بالماء أو سكب الماء عليه بحيث تخف غلظته ثم يجف بإشراف الشمس عليه.

س6/ الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض هل حكمها حكم الأرض؟

ج/ نعم حكمها حكم الأرض تطهر بإشراق الشمس عليها حتى وإن

ص: 201

كانت قابلة للنقل.

وأما الجص والآجر - الطابوق - المطروحين على الأرض فليسا بحكم الأرض فلا يطهران بإشراق الشمس عليهما.

س7/ المسمار المتنجس الثابت في الأرض أو الثابت في البناء هل يطهر باشراق الشمس عليه؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.(1)

الرابع: الاستحالة

ويقصد بها تبدل شيء إلى شيء آخر يختلف عنه في الحقيقة عرفاً.

فمثلا العذرة النجسة - كعذرة الإنسان - إذا حولتها النار إلى رماد أو دخان فيكون ذلك الرماد أو الدخان طاهراً، فإن حقيقة الرّماد او الدخان

تختلف عن حقيقة العذرة.

وهكذا الخشبة المتنجّسة إذا حولتها النار إلى رماد أوالى فحم فيكون الرّماد أو الفحم طاهراً، إذ لم يبقَ فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة او خواصه من النباتية والشجرية بل تحول الى حقيقة اخرى.

وهنا بعض الأسئلة:

س1/ الطين المتنجس إذا أحالته النار إلى خزف او آجر أو جص أو نورة

ص: 202


1- الاحوط وجوباً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على بقاء نجاسة المسمار او الرجوع الى فقيه آخر يبني على الطهارة مراعياً للأعلم فالاعلم.

فهل يطهر؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.

س2/ إذا تفرّقت أجزاء النجس أو المتنجس (كالماء المتنجس) بالتبخر فهل يطهر؟

ج/ لا يطهر.

فالماء المصعد يبقى على نجاسته، وهكذا البول إذا تم تبخيره ثم جمع يبقى نجساً.

نعم الملاقي للبخار - كالبدن او الثوب – لا يتنجس بالملاقاة.

س3/ ما حكم الحيوان المتكوّن من النجس أو المتنجس كدودة العذرة أو الدود المتولد من الميتة النجسة بعد تحللها؟

ج/ يكون طاهراً.

س 4/ ما حكم الماء المتنجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم كالغنم أو الدجاج، أو صار عرقا أو لعاباً لحيوان طاهر العين كالقطط مثلاً؟

ج/ يصير طاهراً.

س5/ ماحكم الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم، أو صار لبناً لحيوان طاهر، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الثمار (حيث ان البعض يجعل العذرة أو الدم سماداً للأشجار

ص: 203

والخضروات)؟

ج/ كل ذلك يحكم بطهارته بعد استحالته إلى الروث الطاهر أو اللبن أو صيرورته جزء من النبات.

الخامس: الانقلاب

وهو احد مصاديق الاستحالة – وإنما أفرد بالذكر لبعض الاسباب التي لا يناسب ذكرها هنا-.

وهو مطهر لشيئين فقط:

الاول: مطهّر للخمر إذا انقلب خلاً.

الثاني: مطهر للعصير العنبي إذا انقلب خلاً – بناءاً على نجاسته - فإن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم شربه، فإذا انقلب خلاً حل شربه ويحكم بطهارته - بناءً على أنه يتنجس بالغليان-

وإن كان سماحة السيد -دام ظله- لا يبني على نجاسته -كما تقدم-.

السادس: الانتقال

وهو يختلف عن الاستحالة لعدم حصول تبدل في الحقيقة بخلاف الاستحالة، وإنما التبدل فيه بالاضافة فعندما ينتقل الدم من الانسان الى البق مثلاً تبدلت اضافته فصار دم البقة بعد أن كان دم انسان، إلا أنّ حقيقة الدم لم تتغير.

ويختص تطهيره بحالة واحدة وهي: انتقال دم الإنسان والحيوان إلى

ص: 204

جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، فإنّ دم الإنسان نجس ولكن إذا انتقل الى البق مثلاً صار طاهراً، بشرط:

أن يستقر في جوف الحشرة بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمها.

سؤالان:

س1/ ما حكم الدم الذي يمصه البق أو نحوه أثناء عملية الامتصاص والانتقال إلى جسمه؟

ج/ يحكم بطهارته، وان كان الاحوط الأولى الاجتناب عنه.(1)

س2/ ما حكم الدم الذي تمصه دودة العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة؟

ج/ لا يطهر بالانتقال بل يبقى على نجاسته.

السابع: الاسلام

وهو مطهّر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره - والكافر النجس هو غير الكتابي-، فإنّه بالاسلام تبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في سائر الاعيان النجسة كالخمر اذا تبدل عنوانه وصار خلاً.

وأمّا النجاسة العرضية - الناشئة من مساورته للنجاسات كما إذا لاقي بدنه البول او الخمر - فهي لا تزول بالإسلام بل لابد من إزالتها بغسل البدن.

ص: 205


1- الاحوط الاولى: معناه يجوز تركه ولا يلزم العمل به، إلا أنّ العمل به هو الموافق للاحتياط.

ثم لا فرق في الكافر بين الاصلي وغيره من المرتد الملّي والفطري، فيحكم بطهارة الجميع إذا اسلموا.

فائدة :

الكافر على قسمين:

القسم الاول: الكافر الاصلي

وهو على قسمين:

الاول: الكافر غير الكتابي

وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي، وهو نجس.

الثاني: الكافر الكتابي

وهو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيّين، وهو محكوم بالطهارة.

القسم الثاني: الكافر المرتد

وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وحكمه من حيث النجاسة حكم الدين الذي لحق به فإذا صار كتابياً فهو محكوم بالطهارة، وإذا صار غيره فهو محكوم بالنجاسة، وهو على قسمين أيضاً:

الاول: المرتد الفطري

ص: 206

وهو من ولد على فطرة الإسلام أي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط، وأظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وإن لم يكن بالغا - ثم كفر، وهذا له أحكام:

1- يُقتل.

2- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلاحاجة الى طلاق، وتعتد عدة وفاة وإن لم يُقتل.

3- تقسم امواله بين ورثته، وإن لم يقتل.

هذا، اذا لم يتب.

وأما إذا تاب فهل تقبل توبته اولا؟

ج/ تُقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسیم امواله بينونة زوجته) فلا تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟

ج/ تظهر ثمرة ذلك في:

1 – صحة عباداته فإنّها مشروطة بالإسلام، فإذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته.

2- يجوز تزويجه من المسلمة.

3- يجوز له أن يجدّد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.

ص: 207

الثاني: المرتد الملي

وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر، وحكمه:

1- يُستتاب فإن تاب فبها والا قتل.

2- لا تُقسم امواله إلا بعد موته.

هذا كله في الرجل.

س/ وما حكم المرأة إذا ارتدت؟

ج/ إذا ارتدت المرأة فهنا احكام:

1- لا تُقتل.

2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت.

3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة اويائسة، وأمّا إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة وهي بمقدار عدة الطلاق.

4- تحبس ويُضّيق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدّة فطرية او ملية.

الثامن: التبعية

وهي مطهرة في عدة أمور:

الاول: إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة، وكذلك الحال إذا

ص: 208

أسلمت الأم أو اسلم الجد أو الجدة فإنّه يتبعهم الصغير بالطهارة بشروط:

1- أن لا يكون الصغير مميّزاً، وأمّا إذا كان مميّزاً واختار الكفر ثم اسلم ابوه او امه او جداه فلا يتبعهم بالطهارة بل يبقى على النجاسة.

2- أن يكون الصغير مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته.

3- أن لا يكون مع الولد كافر أقرب إليه ممن اسلم، فإذا اسلم الجد او الجدة ولكن الاب لم يسلم فالولد لا يتبع جده بالطهارة لكون الاب الكافر اقرب الى الولد من جديه.

الثاني: إذا انقلب الخمر خلاً تبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجّساً بنجاسة أخرى غير نجاسة الخمر.

الثالث: إذا غُسل الميت طهر ويتبعه في الطهارة يد المغسّل، والسدّة التي يغسل عليها، والثياب التي يُغسل بها، والخرقة التي يستر بها عورته.

وهل يطهر لباس المغسل وبدنه وسائر آلات التغسيل؟

ج/ لا يطهر على الاحوط وجوباً.

الرابع: إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبع المسلم بالطهارة بشرطين:

1- أن لا يكون الصغير مميّزاً، وأما إذا كان مميزاً واختار الكفر ثم أسره المسلم فلا يتبعه في الطهارة.

2- أن لا يكون معه ابوه او جده الكافرين وإلا تبعهما في النجاسة.

الخامس: إذا غسلت الملابس المتنجسة او الارز او الماش ونحو ذلك في

ص: 209

طشت او اناء وطهرت فيطهر الاناء بالتبع ولا حاجة الى التعدد في غسله - كما تقدم -.

السادس: إذا غسلت الاواني الكبيرة المثبتة وأخرج ماء الغُسالة المجتمع بآلة -سواءً كانت آنية ام غيرها- فتطهر تلك الآلة بتبع طهارة الإناء – كما تقدم-.

السابع: يطهر باطن الارض المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما -كما تقدم -.

التاسع: زوال عين النجاسة

وهو مطهر في موردين:

الاول: بواطن الإنسان غير المحضة، كباطن الأنف، وباطن الاذن، وباطن العين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية فإنّه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى غسله بالماء.

وأما إذا كانت النجاسة داخلية - كدم اللثة يصيب الفم او دم الرعاف يصيب باطن الانف - فإنّ باطن الفم، وباطن الانف لا يتنجسان بها اصلاً.

س/ ماحكم بواطن الإنسان والحيوان المحضة كجوف الإنسان وباطنه؟

ج/ لا تتنجس حتى وإن كانت النجاسة خارجية فلو شرب شخص ماءاً متنجساً او خمراً مثلاً ودخل إلى جوفه فلا يتنجّس الجوف بملاقاة الخمر

ص: 210

او المتنجس.

الثاني: بدن الحيوان فإذا اصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنّه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى الغسل، مثلاً منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة او الدم، وبدن الدابة المجروحة وولد الحيوان الملوث بدم الولادة ونحو ذلك فإنّها تطهر جميعاً بمجرد زوال عين النجاسة بلا حاجة الى غسلها.

تنبیهان:

الاول: كما أن بواطن الانسان والحيوان المحضة لا تتنجس كذلك لا تحصل فيها سراية للنجاسة من النجس الى الطاهر فالملاقي للنجس في البواطن المحضة للانسان او الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث بالنجاسة، - سواءً كان النجس والطاهر متكونين في الباطن ام كلاهما من الخارج والتقيا في الباطن ام كان النجس من الباطن والطاهر يدخل اليه- ونذكر لذلك بعض التطبيقات:

1- المذي او الوذي او الودي إذا لاقى البول او المني في الداخل فلا يحكم بنجاسته إذا خرج.

المذي: السائل الشفاف الذي يخرج بسبب الملاعبة او الاستماع للكلام المثير ونحو ذلك.

الوذي: السائل الشفاف الذي يخرج بعد المني.

الودي: السائل الشفاف الذي يخرج بعد البول.

ص: 211

والثلاثة طاهرة.

2- إبرة التزريق إذا دخلت في العضلة ولاقت الدم، فلا تتنجس اذا لم تخرج ملوّثة بالدم.

3- النواة او الدود او ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوّثاً بالنجس.

4- إذا أكل شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً متنجساً او خمراً وتلاقيا في الباطن، ثم تقيّأ ذلك الطعام فيحكم بطهارته إذا لم يكن ملوثاً بالنجاسة.

الثاني: إذا حصلت الملاقاة بين الطاهر والنجس في بواطن الانسان غير المحضة، وكان كل منهما متكوناً في الخارج فيحكم بتنجس الطاهر ولا يطهر إلا بغسله بالماء ومثال ذلك: الأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس في الفم فإنّها تتنجّس ولا تطهر إلا بالغسل، وهذا بخلاف الأسنان الطبيعية وباطن الفم فإنّها تتنجس بالنجاسة إذا كانت من الخارج ولكن تطهر بمجرد زوال النجاسة بلا حاجة الى غسل، وأمّا اذا كانت النجاسة من الداخل كدم اللثة فلا تتنجس الأسنان الطبيعية وباطن الفم اصلاً - كما تقدم-.

أسئلة ثلاث:

س1/ ماحكم الأسنان الصناعية إذا لاقتها نجاسة من الداخل كدم اللثة؟

ج/ تتنجس ولا تطهر إلا بالغسل.

س2/ إذا أكل شيئاً ولاقته نجاسة في الفم وكانت النجاسة من الداخل

ص: 212

كدم اللثة فهل يتنجس؟

ج/ نعم يتنجس ولا يجوز أكله.

س3/ هل مطبق الشفتين ومطبق العينين من الظاهر ام من الباطن؟

ج/ هما من الباطن فإذا تنجسا بنجاسة خارجية فيكفي في تطهيرهما زوال عين النجاسة بلا حاجة إلى غسل، وأما إذا كانت النجاسة داخلية – كدم اللثة مثلاً إذا لاقى مطبق الشفتين أو الدم من العين يلاقي مطبق العينين - فلا يتنجسان اصلاً.

العاشر: غياب المسلم البالغ أو المميّز

إذا تنجس بدن المسلم أو ثيابه او خاتمه او ساعته او أوانيه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب فيحكم بطهارة بدنه أو ثيابه ونحو ذلك إذا احتمل احتمالاً عقلائياً معتداً به أنه طهرها.

وهنا أسئلة:

س1/ هل يشترط في الحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يكون ذلك الشخص ممن يبالي بالطهارة والنجاسة ويهتم بذلك؟

ج/ لا يشترط ذلك فحتى لو علمنا أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة ولا يهتم بهما - كبعض افراد الحائض المتهمة التي لا تبالي بالنجاسة - نحكم بالطهارة اذا احتملنا أنّه طهرها.

س2/ هل يشترط للحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يكون ذلك الشخص

ص: 213

عالماً بنجاسة بدنه او ثيابه ونحوها؟

ج/ لا يشترط علمه، فحتى لو كان جاهلاً بالنجاسة وغاب وأحتمل أنه طهرها يحكم بالطهارة.

س3/ هل يشترط في الحكم بالطهارة بسبب الغيبة أن يستعمل ثيابه ونحوها في ما يعتبر فيه الطهارة كأن يصلي فيها او يطبخ بالاواني الطعام ام لا يشترط؟

ج/ لا يشترط ذلك، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير احتمالاً معتداً به.

س 4/ هل يلحق العمى والظلمة بالغيبة في الحكم بالطهارة؟

ج/ نعم يلحقان، فإذا تنجس بدن المسلم او ثوبه ونحو ذلك، ولم نرَ أنّه طهرها بسبب الظلمة او العمى فنحكم بطهارتها إذا احتملنا أنه طهرها احتمالاً معتداً به حتى وإن لم يغب.

الحادي عشر: استبراء الحيوان

كل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً (اي اعتاد أكل عذرة الإنسان) يحرم لحمه ولبنه وينجس بوله وخرؤه وعرقه.

ولا يحكم بجواز أكل لحمه وشرب لبنه وطهارة بوله وخرئه إلا بعد الاستبراء.

ص: 214

وما معنى الاستبراء؟

معناه: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة مدة من الزمن بحيث لا يصدق عليه أنّه جلال (أي يصدق أنه ترك أكل العذرة).

وهل هناك مدة معينه محددة؟

دلت بعض الروايات على التحديد بمدّة معينة، ولكن لا يجب مراعاة تلك المدة، وإنما اللازم مراعاة الصدق العرفي، وإن كان مراعاة تلك المدة هي الاحوط والأولى حيث حددت الروايات المدّة في الإبل ب(40) يوماً، وفي البقر ب(20) يوماً، وفي الغنم ب(10) ايام، وفي البط ب(5) ايام، وفي الدجاجة ب(3) ايام.

وعليه فلو فرض أن الابل الجلالة منعت عن أكل العذرة وصدق عليها عرفاً أنها تركت أكل العذرة خلال مدة عشرين يوماً فذلك يكفي لحلية لحمها ولبنها وطهارة عرقها وبولها ولكن الاحوط الأولى(1)الاجتناب عن ذلك الى أن تبلغ اربعين يوماً.

الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان

فإذا ذبح الحيوان وخرج الدم منه فيحكم بطهارة الدم الباقي في جوفه، وهذا الحكم مختص بالحيوان الذي يؤكل لحمه كالدجاج والغنم وغيرها على الاحوط لزوماً، هذا إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية كنجاسة السكين المتنجسة بالدم الخارج عند الذبح.

ص: 215


1- الاحوط الاولى: لا يجب العمل به ويجوز تركه ولكن العمل به هو الموافق للاحتياط.

وأمّا الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه فلا يحكم بطهارة الدم المتخلف في بدنه بعد تذكيته على الاحوط لزوماً.(1)

س/ هل جميع الحيوانات تقبل التذكية؟

ج/ نعم جميعها تقبل التذكية عدا نجس العين - الكلب والخنزير - وعدا الحشرات مطلقاً.

وماذا يُقصد من الحشرات؟

ج/ هي الدواب الصغيرة التي تسكن باطن الارض كالضب والفأرة والأرنب والحية والعقرب واليرابيع ونحو ذلك.

س2/ ما الفائدة المترتبة على تذكية الحيوان؟

ج/ إذا كان الحيوان محلل الاكل - كالغنم والبقر - فيترتب على تذكيته طهارته وحلية أكل لحمه.

وأما محرّم الأكل - كالأسد والفهد - فيترتب على تذكيته طهارة لحمه وجلده، فيجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة - عدا الصلاة والطواف كاستعمال جلده لشرب الماء.

س3/ وكيف يذكى الحيوان؟

ج/ تذكية الابل بالنحر وغيرها بالذبح ، مع توفر مجموعة من الشرائط ستأتي في فصل الذباحة والنحر – إن شاء الله تعالى-.

ص: 216


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخيرٌ في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط والبناء على نجاسة الدم المتخلف في بدن الحيوان غير مأكول اللحم بعد تذكيته او الرجوع الى فقيه آخر يبني على طهارة ذلك مراعياً للأعلم فالأعلم.

خاتمة

وفيها امران:

الامر الاول: ما تثبت به الطهارة

س1/ كيف تثبت طهارة الاشياء؟

ج/ تثبت بأحد الامور التالية:

1- العلم الوجداني.

2- الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية.

3- البينة وهي عبارة عن الشاهدين العادلين.

4- اخبار ذي اليد، فمن كانت يده على شيء - سواءً كان مالكاً له ام لا - وأخبر بطهارته تثبت الطهارة إذا لم يكن متهماً بالكذب.

وهل تثبت الطهارة بإخبار الشخص الثقة؟

ج/ لا تثبت على الاحوط وجوباً إلا إذا حصل الاطمئنان بالطهارة من اخباره.(1)

س2/ إذا شككنا في طهارة شيء او نجاسته وكانت حالته السابقة مجهولة فعلام نحكم؟

ج/ نحكم عليه بالطهارة.

ص: 217


1- الاحوط لزوماً: معناه أنك مخير في هذه المسالة بين العمل بالاحتياط وعدم التعويل على خبر الثقة غير المفيد للاطمئنان او الرجوع الى فقيه آخر يرى حجية خبر الثقة ومن ثم البناء على ثبوت الطهارة باخبار الثقة مراعياً للأعلم فالأعلم.

س3/ إذا ثبتت طهارة شيء ثم شككنا في تنجّسه فما الحكم؟

ج/ نبني على الطهارة.

س4/ إذا ثبتت نجاسة شيء ثم شككنا في طهارته فما الحكم؟

ج/ نبني على النجاسة.

س4/ إذا شككنا في نجاسة شيء او طهارته فهل يجب الفحص لمعرفة الحال؟

ج/ لا يجب الفحص وإن لم يكن فيه تكلفة ومؤنة، بل يجوز لنا أن نطبق القواعد السابقة فنبني على طهارته إن كانت حالته السابقة قبل الشك مجهولة او كانت هي الطهارة، ونبني على نجاسته إن كانت الحالة السابقة هی النجاسة.

الامر الثاني: استعمال أواني الذهب والفضة

س1/ هل يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب؟

ج/ نعم يحرم استعمالها في الاكل والشرب، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب.

س2/ هل يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟

ج/ يحرم استعمالها مطلقا على الاحوط لزوماً كاستعمالها في الوضوء أو الغُسل أو استعمالها لتطهير المتنجس أو أي استعمال آخر.

س3/هل يجوز شراء أواني الذهب و الفضة؟

ج/ نعم يجوز بيعها وشراؤها وصياغتها واقتناؤها والتزين بها، وإن كان

ص: 218

الاحوط استحباباً الترك في الجميع.

س4/ بعض الاقداح مفضضة فهل يجوز استعمالها؟

ج/ يجوز استعمالها على كراهة، وإذا أراد استعمالها فالاحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منها.

ص: 219

ص: 220

اختبر نفسك

س1/ إذا غُسل الثوب المتنجس ثم وجدنا الصابون ملتصقاً به وشككنا هل حجب عن وصول الماء لموضع التصاقه ام لا، فماذا نحكم على موضع الالتصاق؟

1- يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة.

2- يحكم عليه بالنجاسة.

3- يحكم عليه بالنجاسة على الاحوط.

س2/ وقعت فأرة في اناء وماتت فيه، فهل يتنجس؟ وكم مرة يغسل ليطهر؟

1- يتنجس، ولا يطهر الا بغسله سبع مرات مطلقاً (سواءا بالماء القليل او الكثير).

2- يتنجس ويطهر بغسله ثلاث مرات مطلقاً (سواءا بالقليل ام الكثير).

3- يتنجس، ويطهر بغسله ثلاث مرات اذا غسل بالقليل، واذا غسل بالكثير او الجاري او ماء المطر فكذلك - ثلاث مرات- على الاحوط.

4- لا يتنجس لان الحكم مختص بالجرذ.

ص: 221

س3/ اذا تنجست (السجادة او الحصير اوالفراش مطلقاً) بالبول، فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز ، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل، واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى العصر في كليهما.

س4/ اذا تنجست (السجادة او الحصير او الفراش مطلقاً) بغير البول (كالدم او المني او...)، فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

ص: 222

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز ، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5-يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى العصر في كليهما.

س5/ اذا تنجست (السجادة او الحصير الفراش مطلقاً) بغائط الصبي او الصبية /الرضيع الذي لم يتغدّ على الطعام/ فكم مرة تغسل؟ وهل تحتاج الى عصر او غمز ام لا؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او الكثير) ولا تحتاج الى عصر او غمز.

3- اذا غسلت بالقليل فلابد من غسلها مرتين مع العصر او الغمز، واذا غسلت بالكثير فيكفي مرة واحدة مع العصر والغمز.

4- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقا (بالقليل او الكثير) ولابد من العصر او الغمز في القليل، واما الكثير فلا تحتاج الى عصر او غمز.

5- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل او الكثير) وتحتاج الى

ص: 223

العصر في كليهما.

س6/ اذا اصاب براز الفأرة الاناء، فهل يحكم بنجاسة الاناء؟ وكم مرةً يغسل؟

1- ينجس، ويغسل ثلاث مرات مطلقاً (بالقليل او الكر او الجاري او المطر).

2- لا ينجس، ولا يحتاج الى غسل.

3- ينجس، ويغسل ثلاث مرات بالقليل، وبغيره (الكر او الجاري او ماء المطر) ثلاث مرات ايضاً على الاحوط.

4- ينجس ويكفي غسله مرة واحدة مطلقاً.

س7/ اذا تنجست الارض المفروشة بالسيراميك او الكاشي او غيرهما بالبول، فكم مرة تغسل؟

1- يكفي غسلها مرة واحدة مطلقاً (بالقليل اوغيره) الا انه لابد من انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غيره.

2- لابد من غسلها مرتين مطلقا (بالقليل او غيره عدا الجاري) ولابد من انفصال ماء الغسالة.

3- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او بغيره عدا الجاري) بلا حاجة الى انفصال ماء الغسالة.

4- لابد من غسلها مرتين مطلقاً (بالقليل او غيره) إلا أنّه لابد من

ص: 224

انفصال ماء الغسالة بالتجفيف ونحوه اذا غسلت بالقليل دون غيره.

س8/ هل يطهر الصابون اذا تنجس؟

1- لا يطهر مطلقا.

2- يطهر مطلقا.

3- التفصيل بين الظاهر فيطهر بالغسل دون الباطن فلا يطهر.

س9/ اذا شككنا في نجاسة شيء او طهارته فهل يجب الفحص؟

1- يجب الفحص.

2- لا يجب الفحص.

3- يجب على الاحوط.

س10/ هل يتنجس مطبق الشفتين بملاقاة النجاسة؟

1- يتنجس اذا كانت خارجية ويطهر بزوالها، ولا يتنجس اذا كانت داخلية.

2- يتنجس مطلقاً.

3- لا يتنجس مطلقاً.

س11/ هل تتنجس ابرة التزريق اذا دخلت بالعضلة او الوريد ولاقت الدم؟

1- لا تتنجس مطلقاً.

ص: 225

2- تتنجس مطلقاً.

3- لا تتنجس اذا لم تخرج ملوثة.

س12/ ما حكم بخار البول اذا لاقى البدن او الملابس؟

1- لا ينجسهما.

2- ينجسهما.

3- ينجسهما على الاحوط.

س13/ هل يطهر النجس او المتنجس اذا تفرقت اجزاؤه بالتبخير؟

1- لا يطهر.

2- يطهر.

3- لا يطهر على الاحوط.

س14/ هل تطهر الشمس الابواب والشبابيك المتنجسة؟

1- لا تطهرهما على الاحوط.

2- تطهرهما.

3- لا تطهر هما.

س15/ هل تطهر حواشي القدم وحواشي النعل بالمشي على الارض؟

1- اذا كانت بالمقدار المتعارف تطهر.

2- لا تطهر مطلقاً.

3- تطهر بتبع طهارة الباطن.

ص: 226

المحتویات

الفقه الميسّر (عبادات 2)...1

مقدمة المعهد...3

مقدّمة المؤلّف...7

الإهداء...13

البحث الخامس تجهيز الميت...15

الفصل الأول احكام الاحتضار...16

الفصل الثاني غسل الاموات...21

الامر الاول وجوب تغسيل الاموات...21

الامر الثاني كيفية تغسيل الميت...25

الامر الثالث الشروط المعتبرة في التغسيل...29

الامر الرابع شروط المغسل...31

الامر الخامس...34

الامر السادس سنن التغسيل...35

الفصل الثالث التحنيط...37

الفصل الرابع تكفين الميت...41

الامر الاول وجوب التكفين...41

الامر الثاني شروط الكفن...45

ص: 227

الامر الثالث سنن التكفين...46

الفصل الخامس الجريدتان...49

الفصل السادس الصلاة على الميت...51

الامر الاول وجوب الصلاة على الميت...51

الامر الثاني كيفية الصلاة على الميت...55

الامر الثالث ما يعتبر في صلاة الميت...57

الامر الرابع آداب الصلاة على الميت...59

الفصل السابع التشييع...61

الفصل الثامن الدفن...63

الامر الاول وجوب الدفن...63

الامر الثاني حرمة نبش القبر...69

الامر الثالث في جواز نقل الميت بعد موته...72

الامر الرابع مستحبات الدفن...74

الامر الخامس مكروهات الدفن...77

البحث الخامس غسل مس الميت...79

غسل مس الميت...81

البحث السادس الأغسال المستحبة...91

الأغسال المستحبّة...93

القسم الاول: الاغسال الزمانية...95

القسم الثاني: الاغسال المكانية...99

القسم الثالث: الاغسال الفعلية...101

ص: 228

المقصد الرابع التيمم...109

الفصل الاول أسباب التيمم...111

الفصل الثاني الاشياء التي يصح التيمم بها...117

الفصل الثالث كيفية التيمم...121

الفصل الرابع شروط التيمم...123

الفصل الخامس ملاحظات في التيمم...127

المقصد الخامس الاعيان النجسة...137

الاعيان النجسة...138

خاتمة...155

الأمر الاول كيفية سراية النجاسة...155

الامر الثاني أحكام النجاسة...160

الامر الثالث النجاسات المعفو عنها في الصلاة...164

المقصد السادس: المطهرات...177

المطهرات اثنا عشر...179

خاتمة...217

اختبر نفسك...221

ص: 229

المجلد 3

هوية الکتاب

الفقه المیسر

العبادات

3

الصلاة

طِبقًا لِفَتَاوَى المرجع الديني الأعلى

السيد على الحسيني السيستاني دام ظله

الشَّيْخُ سليم العَامِرِي

تقدیم

مَعْهَدُ تَرَاث الأنبياءِ (علیهم السلام) لِلدِرَاسَاتِ الحوْزَویة الالكترونية

ص: 1

العتبة العباسیة المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب: الفقه الميسر (العبادات/ 3- الصلاة).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 2000.

محرم الحرام 1442ه- - آب 2020م

محرر: محسن غمخوار

جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان

ص: 2

الإهداء

الى المولى المعظم..

و من به يرزقنا اللّه تعالى..

ومن لولاه لساخت الارض بأهلها..

الى صاحب العصر والزمان..

مولاي وامامي المنتظر..

أهدي هذا الجهد المتواضع..

راجيا القبول..

ص: 3

ص: 4

مقدمة المعهد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

لقد حثَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام على طلب العلم وتحصيله، ومن جملة تلك النصوص قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾(العلق:1-5).

وهذه السورة على قول أكثر المفسرين أوّل ما نزل على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، وتدلُّ بوضوح على أنَّ أفضل النعم التي منحها اللّه للإنسان هي نعمة العلم.

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾(الزمر: 9).

وفي هذه الآية استفهام استنكاري، استنكاراً للمساواة بين العالم وغير العالم.

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): «اغْدُ عالماً أو متعلماً، وإياك أن تكون لاهياً متلذذاً»(1).

وفي حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلذِّذاً»(2).

ص: 5


1- المحاسن للبرقي 1: 227/ ح 154.
2- المصدر السابق.

وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام): «تعلَّموا العلم، فإنَّ تعلّمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند اللّه لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلّاء، يرفع اللّه به أقواماً يجعلهم في الخير أئمَّة يُقتدىٰ بهم، تُرمَق أعمالهم، وتُقتَبس آثارهم، وترغب الملائكة في خلّتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأنّ العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوَّة الأبدان من الضعف، يُنزل اللّه حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يُطاع اللّه ويُعبد، وبالعلم يُعرف اللّه ويُوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يُعرَف الحلال والحرام، والعلم إمام العقل والعقل تابعه، يلهمه اللّه السعداء، ويُحرمه الأشقياء»(1).

وكلُّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكل أصنافه في الأزمنة الماضية وما يتطلبه من جهد ومال وتعب، لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم متيسّراً لكلِّ إنسان وإن كان حبيساً في بيته، لأيّ علَّة أو سبب.

إنّ معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي صيَّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم، لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم، وليأخذوا

ص: 6


1- أمالي الصدوق: 713/ ح(1/982).

حظاً وافراً من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية، أو أن يبقوا في مجتمعاتهم كشريحة مثقفة متدينة متفقهة، تعرف أُصول دينها وفروعه، كي يُورّثوها لأجيالهم جيلاً بعد جيل، وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عام واحد فقط، وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه (1750) طالباً وطالبة من مختلف دول العالم من الصين وأمريكا وأوروبا وبلاد المغرب العربي وغيرها.

فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول إلى منهله ومرتعه: النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد وما يبثّه من دروس ومحاضرات إنّما يُمثل الخطوة الأولى في مجال طلب العلم، وعلى من أراد الاستمرار أن يسعى لأكثر من هذا.

إنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية- هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما في ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّمها لطالبي المعرفة في كل مكان.

ومن ضمن مهامِّ المعهد، طباعة الكتب التي تهتمُّ بالجوانب المعرفية والقرآنية والاجتماعية والفقهية المختلفة، لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّاب، وتنمية الجوانب المعرفة، والكتاب الذي بين يديك هو الإصدار الرابع في سلسلة إصدارات المعهد، وهو كتاب (الفقه الميسر) لمؤلّفه (الشيخ سليم

ص: 7

العامري)، حيث تعرّض فيه إلى شرح المسائل الفقهية الابتلائية بأسلوب واضح خالٍ من التعقيد، مطابقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، فاللّه تعالى نسأل أن يجعله ذخراً له يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى بلقب سليم.

معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية

ص: 8

مقدمة المؤلف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق اللّه أجمعين، محمّد وآله الهداة الميامين.

منذ بدء الخليقة والإنسان لا ينفك عن الارتباط بالمعبود والاستلهام من عالم الغيب عبر رسالات الأنبياء والكتب السماوية في منظومة متكاملة شملت جميع نواحي الحياة.

وكان للفقه الحظ الوافر في منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الفرد والمجتمع، إن في عباداته ومعاملاته المالية، أو في علاقاته الأسرية، أو في فقه الجنايات والعقوبات، أو في فقه السير والجهاد، أو في فقه النظم والقضاء، فلا تجد حركةً ولا سكنةً إلَّا وللشارع حكم فيها، حتّى قيل: «ما من واقعة إلَّا ولله عزوجل فيها حكم».

كما لا يخفى دور الفقهاء - رحم اللّه الماضين منهم وحفظ الباقين - في حفظ الشريعة وتطوير مراحل استنباط الحكم الشرعي، فكانوا بذلك ورثة الأنبياء عليهم السلام.

ويكفيهم فضلاً ما روي عن جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق (علیه السلام) بيان دورهم وأهميتهم في حفظ الشريعة، قال:

ص: 9

«بَشِّر المخبتين بالجنة: برید بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء اللّه على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(1).

وفي حديث آخر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «رحم اللّه زرارة بن أعين، لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي (علیه السلام)»(2).

وعن سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي (علیه السلام) إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي (علیه السلام) على حلال اللّه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة»(3).

وقد دفع الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم و شیعتهم إلى الرجوع إلى العلماء ومعرفة أحكام الشريعة والتفقه في الدين.

فمرَّةً يُوجّه الإمام السائل عن الأحكام نحو أبي بصير، فيقول لشعيب العقرقوفي عندما يسأل قائلاً: ربَّما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ فيجيبه (علیه السلام): «عليك بالأسدي-يعني أبا بصير-»(4).

وأُخرى يُوجّه نحو زرارة، فيقول للفيض بن المختار في حديث: «فإذا

ص: 10


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 398/ ح286.
2- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 347- 348/ ح217.
3- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 348/ح219.
4- اختیار معرفة الرجال للطوسي1: 400/ح291.

أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين(1).

وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل: إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمَّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(2)، وغير ذلك.

كما وحثّ الأئمة (علیهم السلام) أتباعهم على التفقه في الدين، فقد روي عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقَّهوا في الحلال والحرام»(3).

وفي آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي: قال رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ لي ابناً قد أحبّ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه؟ فقال: «وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟»(4).

وعن الإمام الباقر (علیه السلام)، قال: «تفقَّهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب»(5).

وعنه (علیه السلام) أيضاً: «سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق، خير من الدنيا وما حملت من ذهب

ص: 11


1- اختيار معرفة الرجال للطوسي1: 347/ ح 216.
2- رجال النجاشي: 447/ الرقم 1208.
3- المحاسن للبرقي1: 229/ ح 165.
4- المحاسن للبرقي1: 229/ ح 168.
5- المحاسن للبرقي1: 227/ ح 158.

وفضَّة».(1).

هذا، وإذا رجعنا إلى الموسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد أنها قد كُتِبَت بلغة لا تخلو عن شيء من التعقيد، الأمر الذي يعسر فهمه على عامة الناس، ولعلّ منشأ ذلك هو أنَّ طبيعة الفقه بما يشتمل عليه من دقة، وارتباط بين مسائله، اقتضت ذلك، فنجد أنَّ كثيراً من المسائل الفقهية يعسر فهمها على المتخصصين فضلاً عن غيرهم.

ومن هنا قد ظهرت عدة محاولات لكتابة الفقه بلغة يتيسر فهمها على عامة الناس.

و(الفقه المُيَسَّر) هو إحدى تلك المحاولات، حيث طلب منا بعض الإخوة أن ننشر المسائل الفقهية الابتلائية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغة تتناغم وأدبيات الفهم الحديث.

وبالفعل باشرنا - بتوفيق من اللّه - ببث تلك المسائل على شكل رسائل قصيرة متوخياً فيها التبسيط والسلاسة في الطرح، وغالباً ما كان إخراج كثير من المسائل بأسلوب السؤال والجواب، مع المحافظة على التبويب الفقهي المعروف في الرسائل العملية مقتصراً فيها على المسائل الابتلائية وفقاً لرأي المرجع الأعلى آية اللّه العظمى السيد على الحسيني السيستاني (دام ظله).

وقد اقترح الأخ الفاضل مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية الشيخ حسين الترابي - دام توفيقه - مشكوراً أن تُجمع تلك الرسائل وتُطبع

ص: 12


1- المحاسن للبرقي 1: 227/ ح 156.

في كتاب ليتسنّىٰ للإخوة المؤمنين الاستفادة منها، فكان (الفقه الميسر).

أسأل اللّه عزوجل أن ينفع به المؤمنين، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن ساهم في نشر علوم أهل البيت (علیهم السلام)، ومصداقاً للحديث «إذا أراد اللّه بعبد خيراً فقَّهه في الدين».

وأن يجعله ذخراً وذخيرةً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى اللّه بقلب سليم.

الشيخ سليم العامري

النجف الأشرف

محرم 1439ه- / تشرين الأوّل 2017م

ص: 13

ص: 14

كتاب الصلاة

إشارة

ص: 15

ص: 16

کتاب الصلاة

وفيه مقاصد:

تمهید:

وفيه أمور:

الأمر الأول: فضل الصلاة

قال اللّه عز وجل: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا)(1).

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)(2).

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا)(3).

والروايات في فضلها كثيرة:

1. في الحديث النبوي: «الصلاة عمود الدين إن قُبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها»(4).

2. عن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه- قال: «الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود تثبت الاوتاد وإذا مال العمود

ص: 17


1- سورة مريم آية 31.
2- سورة طه آية 132.
3- سورة مريم آية 55.
4- بحار الانوار ج 10 ص 394.

وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب»(1).

3. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى اللّه عز وجل ما هو؟

فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الا ترى أنّ العبد الصالح عيسى ابن مريم (علیه السلام) قال: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ)(2).

4. عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه- قال: سمعته يقول: «أحب الاعمال إلى اللّه عز وجل الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد، إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويلاه أطاع وعصيت وسجد وأبيت»(3).

5. وعن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه-: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية»، قال زرارة فقلت: وأي شيء من ذلك افضل؟ فقال - صلوات اللّه عليه-: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن»، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟

فقال: «الصلاة، إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم قال: الصلاة عمود دينكم»(4).

ص: 18


1- وسائل الشيعة ج4 ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ح 12 ص27.
2- المصدر السابق ب10 استحباب اختيار الصلاة على غيرها ح1 ص38.
3- المصدر السابق ح2 ص38.
4- المصدر السابق ج1 ب1 وجوب العبادات الخمس ح2 ص13.

الأمر الثاني: عقوبة تارك الصلاة

قال اللّه تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ)(1).

والسؤال: ما هو حكم تارك الصلاة في الحياة الدنيا، وفي يوم القيامة؟

الجواب: إن الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، وهي عمود الدين، كما ورد في الحديث: «إِنَّ الصَّلاة عَمُود الدين، إِن قُبِلَت قُبِلَ ما سواها، وإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِواهَا».

ولا يجوز تركها، ومن تركها متعمداً فقد ارتكب حرمة كبيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة تذمُّ تارك الصلاة:

منها: ما روي عن رسول اللّه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِه»(2).

كما وردت وروايات كثيرة تذكر عقوبة تارك الصلاة، نذكر منها:

1. روي عن النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «إنّ في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين الف مرة، وفي ذلك الوادي بيت من نار، وفي ذلك البيت جب من نار، وفي ذلك الجب تابوت، وفي ذلك التابوت حية لها الف رأس وفي كل رأس الف فم وفي كل فم الف ناب وفي كل ناب الف ذراع قال انس: قلت: يا رسول اللّه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) لمن يكون هذا العذاب؟ قال (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): «الشارب الخمر وتارك الصلاة»(3).

ص: 19


1- المدثر آية 42.
2- المصدر السابق ج4 ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ح1 ص23.
3- مستدرك الوسائل ب7 يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع ح3 ص249.

2. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «مَن تَرك الصَّلاة مُتعمِّداً كُتِب إسمُهُ على بَاب النار فِيمَنْ يَدخُلُها»(1).

3. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «لا تَدَعِ الصَّلاة مُتعمِّداً، فإِنَّ مَن تَركها متعمِّداً فقد بَرِئَت مِنه مِلَّةُ الاسْلام»(2).

4. وعنه (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) أيضاً: «ما بين الكفر والايمان إلا تَرْكُ الصَّلاة»(3).

5. ورد عن الامام الصادق (علیه السلام): «لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»(4).

6. روي عن الامام الباقر - صلوات اللّه عليه - عندما ذكر عنده رجل ترك الصلاة الواجبة: «سُبحان اللّه ، تَرَكَ الصَّلاة المَكتوبة؟! إِنَّ تَرْكَ الصَّلاة المكتوبة عند اللّه عظيم»(5).

الأمر الثالث: الاستخفاف بالصلاة

وما معنى الاستخفاف بالصلاة؟

الجواب: الاستخاف بالصلاة له عدة مصاديق:

1- أن يؤخرها عن اول وقتها بلاعذر شرعي اوعرفي بل من باب عدم

ص: 20


1- كنز العمال ح7: 11090.
2- وسائل الشيعة ج4 ب11 ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة ح5 ص42.
3- المصدر السابق ح7 ص43.
4- المصدر السابق ب6 تحريم الاستخفاف بالصلاة ج3 ص24.
5- دعائم الاسلام ص63.

الاهتمام بها، ففي الحديث عن الصادق - صلوات اللّه عليه- في قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: «تأخير الصلاة عن اول وقتها لغير عذر»(1).

2- أن يترك الصلاة في وقتها بلا عذر شرعي وإن قضاها بعد ذلك.

3- أن يصلي في بعض الاوقات ولا يصلي في البعض الآخر، فمتى كان له فراغ يصلي ومتى كان مشغولاً بالامور الدنيوية يترك الصلاة.

4- أن لا يهتم بالصلاة فينسى الاتيان بها لعدم اهتمامه بها او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينسَ او لم ينم، فقد روي عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عز وجل: «(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، قال: هو الترك لها والتواني عنها»(2).

وعن الامام الكاظم - صلوات اللّه عليه - قال: «هو التضييع».

5- أن لا يحسن ركوعها وسجودها وما يعتبر فيها من الطمأنينة والاستقرار، فقد روى زرارة، عن أبي جعفر (صلوات اللّه عليه) قال: «بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (صلی اللّه و علیه و آله و سلم): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليَموتُّن على غير ديني»(3).

ص: 21


1- وسائل الشيعة ج3 ب3 استحباب الصلاة في اول وقتها ح19 ص91.
2- وسائل الشيعة ج4 ب1 من أبواب المواقيت ح25 ص114.
3- المصدر السابق ج 4 ب8 وجوب اتمام الصلاة ح2 ص32.

وقد وردت روايات كثيرة تذم المستخف والمتهاون في صلاته نذكر منها:

1. الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قال: لا تتهاون بصلاتك فإنّ النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه».

2. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): «و اللّه إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل اللّه منه صلاة واحدة، فأيّ شيء أشد من هذا؟! و اللّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم مَن لو كان يصلي لبعضكم ما قَبِلها منه لاستخفافه بها، إنّ اللّه عز وجل لا يقبل إلا الحسن فكيف يَقبل ما يُستخف به؟!».

3. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الاول (صلوات اللّه عليه): إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي: «يا بني إنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».

وأبو الحسن الاول هو موسى بن جعفر (صلوات اللّه عليه)

4. الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) قال: «إذا قام العبد فى الصلاة فخفف صلاته قال اللّه تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي

ص: 22

كأنّه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي»(1).

5. الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي القرشي، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: «يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فلم نترك أحداً إلا جمعناه، قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة».

6. الصدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه عليه): إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: ما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، يُضيّعها فيَدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب».

7.قال السيد ابن طاوس (رحمة اللّه علیه): روي بحذف الاسناد عن سيدة النساء فاطمة ابنة سيد الانبياء صلوات اللّه عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الاوصياء، أنّها سألت أباها محمداً (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) فقالت: «يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال: يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللّه بخمس عشرة خصلة: ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره:

ص: 23


1- الكافي ج3 ص269 ح10.

فأمّا اللواتي تصيبه في دار الدنيا:

فالاول: يرفع اللّه البركة من عمره، ويرفع اللّه البركة من رزقه، ويمحو اللّه عز وجل سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين.

وأمّا اللواتي تصيبه عند موته:

فأولهن أنه يموت ذليلاً، والثانية: يموت جايعاً، والثالثة: يموت عطشاناً، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروَ عطشه.

وأما اللواتي تصيبه في قبره:

فأولهن: يوكل اللّه به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية: يضيق في قبره، والثالثة: تكون الظلمة في قبره.

وأمّا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره:

فأولهن: أن يوكل اللّه به ملكاً يسحبه على وجهه والخلايق ينظرون اليه، والثانية: يحاسب حسابا شديداً، والثالثة: لا ينظر اللّه إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم».

وغيرها الكثير الكثير.

ص: 24

المقصد الأول عدد الصلوات

إشارة

وفيه فصلان:

ص: 25

ص: 26

الفصل الأول: أعداد الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة في الشريعة الاسلامية في زمن غيبة امامنا (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) هی:

أولاً: الفرائض الخمسة اليومية، وهي:

1. صلاة الصبح وهي ركعتان.

2. صلاة الظهر وهي أربع ركعات.

3. صلاة العصر وهي اربع ركعات.

4. صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات.

5. صلاة العشاء وهي أربع ركعات.

وفي يوم الجمعة يكون المكلف مخيراً بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة.

ثانياً: صلاة الآيات.

ثالثاً: صلاة الطواف الواجب في الحج أو العمرة، فإنّ الطواف الواجب يلزم الاتيان بعده بركعتين خلف مقام إبراهيم (علیه السلام) تسميان ب(صلاة الطواف).

ومتى يكون الطواف واجباً؟

ج- الطواف الواجب هو ما كان جزءاً من حج او عمرة حتى لو كان

ص: 27

الحج والعمرة مستحبين، وأما الطواف الذي يؤتی به بشکل مستقل وليس جزءا من الحج والعمرة فهو مستحب وتستحب صلاة الطواف بعده.

رابعاً: الصلاة على الميت - وقد تقدمت -.

خامساً: صلاة الولد الأكبر ما فات أباه.

فالاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي عن أبيه بعد موته ما فاته من الصلوات لعذر - وسيأتي الحديث عنها في صلاة القضاء-.

سادساً: الصلاة التي تجب بالاجارة أو بالنذر اوبالعهد أو باليمين أو بغيرها، فإنّ من استؤجر للصلاة عن الميت تصير الصلاة واجبة عليه بالاجارة، ومن نذر أن يصلي صلاة الليل مثلاً او عاهد اللّه او حلف صارت صلاة الليل واجبة عليه بالنذر او العهد او اليمين، وهكذا من أجرى عقداً لازماً كعقد البيع او النكاح واشترط عليه في ضمن العقد أن يصلي صلاة جعفر الطيار مثلاً فتصير واجبة عليه بسبب الشرط في ضمن العقد اللازم.

وسيأتي التعرض الى كل تلك الصلوات مفصلاً - إن شاء اللّه تعالى-

تنبيه:

الصلاة الوسطى التي ورد التأكيد بالمحافظة عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهَ قَانِتِينَ) هي صلاة الظهر.

ص: 28

الفصل الثاني: أعداد الصلوات المستحبة

الصلوات المستحبة كثيرة واليك أهمها وأفضلها:

اولاً: الرواتب اليومية، وهي نوافل الصلوات اليومية وهي:

1 نوافل الظهر: وهي ثمان ركعات قبل صلاة الظهر، كل ركعتين بتسليم.

2. نوافل العصر: وهي ثمان ركعات قبل صلاة العصر، كل ركعتين بتسليم.

3. نوافل المغرب: وهي أربع ركعات بعد صلاة المغرب، كل ركعتين بتسليم.

4. نافلة العشاء: وهي ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد صلاة العشاء، وتسمى ب-(الوتيرة).

5. نافلة الفجر، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر.

س- هل يجوز الاقتصار على بعض الركعات من الرواتب؟

ج- فيه تفصيل:

1. يجوز الاقتصار في نوافل العصر على أربع ركعات او على ركعتين.

ص: 29

2. وأمّا نوافل الظهر والمغرب فإذا أُريد التبعيض فيها والاقتصار على بعضها فالاحوط لزوماً أن يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يقصد أنّه من الرواتب، فمثلاً لو أراد أن يصلي ركعتين فقط من نافلة الظهر فيصليهما بقصد القربة المطلقة - على الاحوط لزوماً - ولا يصليهما على أنّهما من نوافل الظهر.

ثانياً: في يوم الجمعة يزاد على نوافل الظهر والعصر أربع ركعات قبل الزوال، فيصير المجموع عشرين ركعة.

ثالثاً: صلاة العيد، فإنّها وإن كانت واجبة بأصل التشريع إلا أنها مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

رابعاً: صلاة الغفيلة وهي ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

خامساً: صلاة أول الشهر - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سادساً: صلاة ليلة الدفن - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-.

سابعاً: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة - وسيأتي التعرض لها في الخاتمة-

ثامناً: صلاة الليل، وهي (11) ركعة كالتالي:

1. ثمان ركعات بعنوان صلاة الليل كل ركعتين بتسليم.

2. ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).

ص: 30

3. ركعة واحدة بعد الشفع تسمى ب(الوتر).

وسيأتي التعرض لها مفصلاً في الخاتمة-.

س- هل يجوز الاقتصار في صلاة الليل على بعض ركعاتها او يلزم لمن أراد أن يصليها أن يأتي بجميع ركعاتها؟

ج- يجوز الاقتصار على بعضها، فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: جميع النوافل تُصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويستثنى

من ذلك موردان:

1. صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم.

2. صلاة الشفع والوتر عند الاتيان بهما متصلتين فيصيران ثلاث ركعات بتشهد وتسليم، حيث يوجد طريقتان لصلاة الشفع والوتر:

الطريقة الاولى: أن تصليهما منفصلتين، فتكبر للشفع وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها ولا تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، ثم تقوم وتصلي الوتر بتكبير وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد وتسليم.

الطريقة الثانية: أن تصليهما معاً بتشهد وتسليم وكالتالي: تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ ولا تقنت وتركع وتسجد

ص: 31

وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم لصلاة الوتر ولا تكبير فيها فتقرأ وتقنت وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثاني: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال المشي، ولا يعتبر فيها الاستقبال للقبلة في هذا الحال.

التنبيه الثالث: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختياراً.

س1- عند الاتيان بالنوافل من جلوس هل يلزم مضاعفتها فيعد كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام؟

ج- لا يلزم مضاعفتها، وإنّما هو جائز ولكن برجاء المطلوبية فمثلاً يكرر الوتر مرتين أي يصليها من جلوس وبعد التشهد والتسليم يعيدها مرة أخرى من جلوس على أن تكون الثانية برجاء المطلوبية(1).

س2- وهل يجوز الاتيان بالنوافل على كرسي الصلاة اختياراً؟

ج- لا يجوز لعدم تحقق السجود عليه.

(1)

ص: 32


1- معنى ذلك أن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك: إنّ أي عمل ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة كغسل الجمعة وغيره فحينئذ يؤتى به بنية جزمية. وأمّا إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعا محرماً، وفي المقام - عدّ كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام- لم يثبت بدليل معتبر فیؤتی به برجاء المطلوبية.

التنبيه الرابع: جميع النوافل يجوز الاتيان بها في حال الركوب على الدابة او في السيارة او الطائرة ويومي للركوع والسجود برأسه ولا يعتبر الاستقبال للقبلة حينئذ.

ص: 33

ص: 34

المقصد الثاني: مقدمات الصلاة

إشارة

مقدّمات الصلاة خمسة:

ص: 35

ص: 36

المقدّمة الاولى الطهارة
إشارة

وهي على قسمين:

القسم الأول: الطهارة من الحدث
إشارة

والحدث: هو القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها کخروج البول والغائط والريح والجنابة والحيض وغير ذلك، والحدث على نحوين:

النحو الأول: الحدث الأصغر

وهو القذارة المعنوية التي تحصل بسبب خروج البول او الغائط او الريح او النوم او الاستحاضة وغير ذلك مما تقدم في نواقض الوضوء، ويرتفع الحدث الأصغر بالوضوء.

النحو الثاني: الحدث الأكبر

وهو القذارة المعنوية الحاصلة بسبب الجنابة او الحيض او النفاس او مس الميت او غير ذلك من موجبات الغُسل التي تقدمت، ويرتفع الحدث الأكبر بالغُسل، فحدث الجنابة مثلاً يرتفع بغُسل الجنابة.

ويشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمستحبة عدا الصلاة على الجنازة- الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، بمعنى أن يكون المصلي على وضوء،

ص: 37

كما يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر فلابد أن يغتسل إذا كان مجنباً او مس ميتاً او كانت المرأة حائضاً او نفساء او غير ذلك.

والطهارة من الحدث الأكبر والاصغر شرط واقعي بمعنى أن من صلّى من غير وضوء او كان مجنباً او غير ذلك من الاحداث فصلاته باطلة واقعاً، وهكذا من كان وضوؤه او غسله باطلاً فيحكم ببطلان صلاته بلا فرق بين العالم العامد او الجاهل القاصر او المقصّر او الناسي، ففي جميع ذلك يُحكم ببطلان صلاته، وعليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً او قضاؤها إن فات وقتها.

وقد تقدم في كتاب الطهارة في أبحاث الوضوء والغُسل تفصيل ذلك كله.

القسم الثاني: الطهارة من الخبث

والخَبَث: هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره كنجاسة البول والغائط والدم والمني وغير ذلك من الاعيان النجسة التي تقدمت في كتاب الطهارة.

وترتفع نجاسة الخبث بغسل الموضع المتنجس بالماء او بغيره من المطهرات التي تقدمت في كتاب الطهارة.

ويشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمستحبة - طهارة ظاهر بدن المصلي حتى ظفره وشعره، كما يشترط طهارة لباسه من النجاسات.

ص: 38

وقد تقدم ذلك في القسم الثاني من الفقه الميسر في أحكام النجاسة ص 160.

كما تقدم بيان حكم من صلى في النجاسة عن جهل او نسيان في نفس القسم ص161.

كما تقدم بيان النجاسات التي يُعفى عنها في الصلاة في نفس القسم في ص164. فراجع.

ص: 39

المقدمة الثانية أوقات الصلاة
إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول أوقات الفرائض اليومية
إشارة

لكل من الصلوات اليومية وقت محدد يجب الاتيان بها فيه ولا يجوز تجاوزه، وهذا ما يعبّر عنه بالواجبات المؤقتة اي التي لها وقت محدد، واليك التفصيل:

اولاً: صلاة الصبح: ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

س- كيف نعرف الفجر؟

ج- الفجر هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء، وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً الى السماء كالعمود ثم يتناقص وضوحاً وتتعقبه الظلمة ولا يكشف عن الفجر فلذا يسمى كاذباً.

ثانياً: صلاة الظهرين (الظهر والعصر): ووقتها من زوال الشمس إلى غروبها.

س1- ماذا يقصد من الزوال؟

هو منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها.

ص: 40

2- هل هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر.

ج- نعم هو مشترك، ولكن تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها، وتوضيح ذلك:

لو فرض أن صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق وصلاة العصر كذلك، فتكون أول خمس دقائق بعد الزوال مختصة بصلاة الظهر، وآخر خمس دقائق قبل المغرب مختصة بصلاة العصر، وما بينهما وقت مشترك.

س3- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر عمداً، او صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر عمداً فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س4- لو صلى شخص صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته فيأتي بالظهر بعدها ولا يجب عليه إعادة العصر بعد الظهر.

س5- شخص اعتقد دخول الوقت فصلى الظهر قبل الزوال ودخل عليه الوقت قبل إتمام صلاته، فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته ويجوز له الاتيان بصلاة العصر بعدها حتى وإن اوقعها في الوقت المختص بالظهر.

س6- من شك في سقوط قرص الشمس واحتمل اختفاءه بالجبال او بين الأبنية او في الأشجار هل يجوز له أن يؤخر الظهرين الى ما بعد سقوط

ص: 41

القرص؟

ج- نعم يجوز له ذلك فيأتي بهما قبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق.

س7- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له تأخير صلاة الظهرين الى ما بعد سقوط قرص الشمس؟

ج- الاحوط وجوباً عدم تأخيرهما الى ما بعد سقوط القرص.

س8- من علم او اطمأن بسقوط قرص الشمس وأخر الظهرين الى ما بعد السقوط فبأي نية يصليهما بنية الأداء او القضاء؟

ج- الاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة او القربة المطلقة ولا يقصد الأداء ولا القضاء.

تنبيه:

يقدر الوقت الفاصل بين سقوط قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية ب(10-13) دقيقة تقريباً.

ثالثاً: صلاة العشائين (المغرب والعشاء):

ووقتهما من المغرب إلى نصف الليل إذا كان الشخص مختاراً، وأما المضطر فیمتد وقتهما بحقه الى الفجر، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها - كما بيناه في صلاة الظهرين-.

س1- كيف نعرف الغروب والمغرب؟

ج- الغروب هو سقوط قرص الشمس، والمغرب هو ذهاب الحمرة

ص: 42

المشرقية - وهي الحمرة التي تكون في جهة المشرق-، ولكن إذا شككنا في سقوط قرص الشمس فكيف يعرف الغروب؟

ج- يُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال اختفائه بالجبال او بين الأبنية او الأشجار، فمن شك في سقوط القرص فيجب عليه تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية التي تكون في جهة المشرق، ولا يجوز له أن يقدم صلاة المغرب ويأتي بها قبل زوال الحمرة من جهة المشرق.

وأما من علم بسقوط قرص الشمس فهل يجوز له أن يصلي المغرب بعده وقبل ذهاب الحمرة المشرقية أي في الفترة ما بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية والتي تقدر ما بين (10- 13) دقيقة تقريباً؟

ج- الاحوط وجوباً تأخير صلاة المغرب الى ما بعد زوال الحمرة المشرقية، ولا يصليها بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة من جهة المشرق على الاحوط وجوباً.

س2- شخص أخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهل يصليها قضاء او أداءً؟

ج- إن كان متعمداً في تأخيره للصلاة ولم يكن معذوراً فالاحوط وجوباً أن يصليهما بقصد ما في الذمة ولا يقصد القضاء أو الاداء أي يأتي بهما بنية القربة المطلقة.

وأمّا إذا كان مضطراً لتأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً،

ص: 43

ونذكر بعض الأمثلة للمضطر:

1. أن يكون الشخص نائماً ولا يستيقظ الا بعد منتصف الليل، فيصليهما أداء.

2. أن يكون الشخص ناسياً للصلاة ولا يتذكر هما إلا بعد منتصف الليل فيصليهما أداءً.

3. أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء عند دخول وقت الصلاة ولا تطهر إلا بعد منتصف الليل فيجب عليها الغسل والاتيان بهما أداءً.

الى غير ذلك من الاعذار.

س3. كيف يمكن تحديد منتصف الليل؟

ج- هو منتصف الوقت ما بين غروب الشمس والفجر.

رابعاً: صلاة الجمعة:

ووقتها من أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة الى أن يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك فقد مضى وقتها ووجب عليه الاتيان بصلاة الظهر.

وبعد أن اتضح لنا أوقات الصلوات الواجبة نشير إلى بعض الاحكام المرتبطة بذلك عبر الاسئلة التالية:

س1- إذا مضى من اول الوقت مقدار أداء الصلاة ولكن لم يصل المكلف ثم طرأ عليه أحد الاعذار المانعة من التكليف -كما لو حاضت المرأة بعد

ص: 44

الزوال بعشر دقائق مثلاً - فهل يجب القضاء بعد ذلك أم لا؟

ج- نعم يجب القضاء مادام قد مضى وقت يمكن فيه الصلاة ولم يصل.

س2- إذا حصل لي الظن بدخول وقت الصلاة فهل يجوز لي أن أصلي؟

ج- لا يجوز، بل لابد من حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت أو يشهد شخصان عادلان بدخول الوقت.

س3- هل يمكن الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت؟

ج- إذا كان المؤذن ثقة وحصل لنا الاطمئنان بدخول الوقت من اذانه فيصح الاعتماد عليه، وأمّا إذا لم يحصل الاطمئنان فلا يعتمد على أذانه بل لابد من الانتظار إلى حصول العلم أو الاطمئنان بدخول الوقت.

س4- شخص تيقن بدخول الوقت فصلى ثم تبيّن أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت فهل يجب عليه إعادتها؟

ج- نعم يجب عليه إعادتها، نعم إذا علم ان الوقت دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته.

س5- من صلى غافلاً عن دخول وقت الصلاة وبعد الصلاة تبين دخول الوقت في اثناء الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلان صلاته.

س6- من صلى وبعد الصلاة شك في أنّ صلاته وقعت في الوقت او قبله فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

ص: 45

7- هل يجب الترتيب بين الظهرين وبين العشائين او لا؟

ج- نعم يجب الترتيب بين الظهرين فيجب أن يقدم صلاة الظهر على صلاة العصر، وإذا عكس متعمداً - في الوقت المشترك بينهما- وجب عليه إعادة الصلاة، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء.

س8- إذا قدم الشخص صلاة العصر على الظهر سهواً أو قدم العشاء على المغرب وذكر في اثناء الصلاة فهل يجوز له العدول إلى السابقة؟

ج- نعم يعدل من العصر إلى الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها وهكذا يعدل من العشاء إلى المغرب إن تذكر قبل ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا تذكر بعد ركوع الركعة الرابعة فيكمل العشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س9- إذا كان على الشخص صلاة واجبة ادائية أو قضائية فهل يجوز له أن يصلي صلاة مستحبة أو يصلي قضاءً عن أبيه أو عن شخص آخر أو يصلي باجرة او لا يجوز؟

ج- نعم كل ذلك جائز.

تنبیه:

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولابد من الاتيان بجميعها في الوقت، ولكن لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الاتيان بها في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه وجبت المبادرة وكانت الصلاة أداءً.

ص: 46

الفصل الثاني وقت فضيلة الصلوات اليومية

تقدم أن لكل صلاة يومية وقت محدد ممتد، وأفضل وقت لايقاع الصلاة من ذلك الوقت هو ما يسمى بوقت الفضيلة، ولكل صلاة يومية وقت فضيلة مختص بها وكالتالي:

1. وقت فضيلة صلاة الصبح: ويبدأ من الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء أي يذهب السواد من السماء، والغلس بها أفضل، بمعنى أن الأفضل الاتيان بها في حال الظلمة وقبل الإسفار.

2. وقت فضيلة صلاة الظهر: ويبدأ من الزوال الى بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص(1)، والأفضل حتى لمن يصلي النوافل عدم تأخيرها عن بلوغ الشاخص سبعيه، هذا في غير أيام الحر وأمّا في الحر فيمتد وقت الفضيلة الى بلوغ ظل الشاخص مثله.

3. وقت فضيلة صلاة العصر: يبدأ من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى لمن يصلي النوافل عدم تأخيرها عن بلوغ الشاخص أربعة أسباعه، هذا في غير أيام الحر، وأما في الحر فيمتد وقت الفضيلة الى بلوغ الشاخص مثليه – ضعفه-.

ص: 47


1- يراجع جدول المواقيت الشرعية الصادر من مكتب سماحة السيد -دام ظله- لمعرفة تلك التحديدات بالوقت المحدد، حيث ذكر فيه تفاصيل ذلك.

4. وقت فضيلة صلاة المغرب: يبدأ من المغرب الى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية التي تكون في جهة المغرب، هذا بالنسبة الى الحاضر، وأمّا المسافر فيمتد وقت فضيلة المغرب في حقه الى ربع الليل.

5. وقت فضيلة صلاة العشاء: يبدأ من ذهاب الشفق (الحمرة المغربية) الى ثلث الليل.

تنبیه:

التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

ص: 48

الفصل الثالث أوقات النوافل

النوافل على قسمين:

القسم الأول: النوافل غير المؤقتة وهي التي لم يحدد الشارع لها وقتاً محدداً كصلاة جعفر الطيار، فيجوز الاتيان بها في أي وقت ولا يتصور القضاء فيها.

القسم الثاني: النوافل المؤقتة بوقت معين واليك بعضها مع اوقاتها:

اولاً: نافلة الظهر: ووقتها من الزوال الى آخر وقت صلاة الظهرين ما لم يتضيق وقت الفريضة.

ثانياً: نافلة العصر ووقتها نفس وقت نافلة الظهر.

ثالثاً: نافلة المغرب: ووقتها بعد الفراغ من صلاة المغرب الى منتصف الليل للمختار ويمتد وقتها الى الفجر للمضطر كالنائم والناسي والحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل وغيرهم.

رابعاً: نافلة العشاء: ووقتها من بعد صلاة العشاء الى منتصف الليل للمختار، ويمتد وقتها الى الفجر للمضطر كالنائم والناسي والحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل وغيرهم.

خامساً: نافلة الفجر: ووقتها من اول الليل - بعد مضي مقدار من الوقت يكفي لصلاة الليل- الى قبيل طلوع الشمس.

ص: 49

سادساً: صلاة الليل: ووقتها من أول الليل الى الفجر، فيجوز الاتيان بها بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة، وإن كان الاحوط استحباباً والأفضل أن يصليها بعد منتصف الليل، وأفضل أوقاتها وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

سابعاً: صلاة اول الشهر: ووقتها من طلوع الفجر من أول يوم من الشهر الى الغروب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: يجوز قضاء النوافل إذا لم يأتِ بها في وقتها بل يستحب، فيستحب مثلاً قضاء صلاة الليل في النهار او في الليل، وقضاء صلاة أول الشهر إذا لم يصلها في اليوم الأول - يقضيها في الليل او النهار-.

التنبيه الثاني: نوافل الظهر تقع قبل صلاة الظهر، ونوافل العصر قبل صلاة العصر فإذا صلى نوافل الظهر بعدها فيصليها قضاءً وهكذا إذا صلى نوافل العصر بعدها.

التنبيه الثالث: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل وإن كانت ذمته مشتغلة بقضاء الصلاة الواجبة.

التنبيه الرابع: يجوز للمكلف أن يصلي النوافل حتى في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها.

التنبيه الخامس: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم

ص: 50

الجمعة إذا كان له عذر ولو عرفي من الاتيان بهما بعد الزوال كما لو كان عنده ضيوف او عمل بعد الزوال.

ص: 51

المقدمة الثالثة القبلة

يجب على المصلي أن يستقبل القبلة حال صلاته الواجبة مع تمكنه من الاستقبال.

والقبلة: هي المكان الواقع فيه الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

وهنا عدة أسئلة:

س1- هل يجب الاستقبال في صلاة الاحتياط؟

ج- نعم يجب الاستقبال فيها.

س2- هل يجب الاستقبال في سجود السهو؟

ج- لا يجب.

س3- هل يجب الاستقبال في النوافل - الصلوات المستحبة-؟

ج- لا يجب الاستقبال فيها إذا صليت حال المشي أو الركوب، وأما إذا صلیت حال الاستقرار - فالاحوط وجوباً-الاستقبال فيها.

تنبيه:

تقدم أن النوافل تجوز صلاتها حال المشي أو الركوب على الدابة أو في السيارة ونحو ذلك.

ص: 52

س4- هل يشترط في الاستقبال أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية للكعبة المشرفة بحيث يكون متوجهاً الى عين الكعبة او تكفي المحاذاة العرفية؟

ج- إذا أمكن تمييز عين الكعبة فيجب أن تكون المحاذاة دقية وحقيقية، كما لو صلى قريباً منها، وأما إذا لم يمكن تمييز عينها - كما هو الحال في الاماكن

البعيدة عن الكعبة - فتكفي المحاذاة العرفية.

س5- كيف يتسنى لنا إثبات جهة القبلة؟

ج- تثبت القبلة من خلال:

1. العلم الوجداني.

2. البينة - أي شاهدان عادلان- إذا كانت مستندة إلى المبادى الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الالات المستحدثة لتعيين القبلة.

3. الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم.

4. إخبار الثقة إذا كان من أهل الخبرة.

س6- إذا لم يتمكن المكلف من تحديد القبلة بالطرق المتقدمة فماذا يفعل؟ وكيف يصلي؟

ج- يعمل وفق ظنّه فيصلي إلى الجهة التي يظن وجود القبلة فيها.

س7- وإذا لم يحصل له الظن بجهة القبلة ماذا يفعل؟

ج- يصلي إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والاحوط استحباباً أن

ص: 53

يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسعا.

س8- إذا اعتقد شخص أن القبلة إلى جهة معينة وصلى إليها، وبعد الصلاة تبين خطؤه، فهل يحكم بصحة صلاته او لا؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون انحرافه عن القبلة ما بين اليمين والشمال (أي بدرجة 90) وفي هذه الحالة يحكم بصحة صلاته إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، وإذا كان في أثنائها توجه الى القبلة وأتم صلاته، بلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه، وبلا فرق بين أن يكون الشخص متيقناً او ظانا او ناسياً أو غافلاً.

نعم إذا كان ذلك الشخص جاهلاً مقصراً -غير معذور في جهله- فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة في الوقت إذا علم والوقت باقي، والاحوط وجوباً القضاء في خارج الوقت اذا علم في خارج الوقت.

الحالة الثانية: أن يكون انحرافه أكثر من ذلك (أكثر من درجة 90) او كانت صلاته الى الجهة المعاكسه لجهة القبلة وفي هذه الحالة يجب عليه اعادة الصلاة إذا كان وقتها بعد باقياً، وأمّا إذا التفت الى خطئه بعد أن مضى وقت الصلاة فلا يجب عليه القضاء، وإن كان القضاء أحوط استحباباً(1).

س9- كيف يصلي المسلم في الطائرة والسيارة والباخرة والقطار؟

ج- إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار

ص: 54


1- الاحتياطات الاستحبابية لا يجب العمل بها وإن كان العمل هو الموافق للاحتياط.

أو غيرها واقفاً، صلى جالساً.

وإذا لم يتمكن من التوجه للقبلة صلى للجهة التي يظن أنها جهة القبلة، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة، صلى لأي جهة كانت، وإذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلا في تكبيرة الاحرام فقط اقتصر في استقبال القبلة عليها.

س10- كيف يحدد المسلم جهة القبلة إذا كان في الطائرة؟

ج- يمكن سؤال مضيّف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك إذا أوجب الوثوق، حتى لو كان كافراً.

كما يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة لتحديد جهة القبلة كالبوصلة مثلاً إذا اطمأن المسلم بصحتها.

وإذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.

تنبيه:

صلاة العيدين من الصلوات الواجبة في أصل تشريعها وإن صارت مستحبة في زمن غيبة الامام (عج اللْه تعالی فرجه الشریف) وبالتالي يجب فيها الاستقبال.

وأمّا الصلوات المستحبة بحسب تشريعها كصلاة الليل فلا يجب فيها الاستقبال حال المشي او الركوب وإن صارت واجبة بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك.

ص: 55

المقدمة الرابعة الستر والساتر واللباس
إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول في الستر

يجب على المصلي في حال الاختيار أن يستر عورته في الصلاة حتى إذا يكن هناك شخص ينظر إليه، وحتى إذا كان في ظلمة لا يراه أحد.

س1- ما هي حدود العورة في الرجل والتي يجب سترها حال الصلاة؟

ج- العورة في الرجل هي: القُبُل (القضيب والخصيتين) والدبر، فهذا هو المقدار الذي يجب ستره في حال الصلاة وما زاد على ذلك لا يجب ستره.

وعليه فيجوز للرجل أن يصلي باللباس القصير، وإن كان الافضل للمصلي أن يرتدي أجمل ثيابه.

وهل ما بين القبل والدبر وهو ما يسمى ب(العجان) من العورة؟

ج- ليس من العورة.

س2- ما هي حدود العورة في المرأة والتي يجب سترها حال الصلاة؟

ج- العورة في المرأة هي: جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه

ص: 56

والكفين والقدمين - على التفصيل الآتي-.

س3- تقدم أن المقصود من العورة في المرأة هي جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، والسؤال: ماهو المقدار الجائز أن تكشفه المرأة من الوجه؟

ج- يجوز للمرأة أن تكشف من وجهها بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، والخمار عندما يضرب على الجيب يستر الصدر والرقبة ولا يستر الذقن ولا يستر ما تحت الذقن، وعليه فلا يجب عليها أن تستر ذقنها ولا ما تحت الذقن (أي لا يجب عليها التحنّك) وإن كان الاحوط استحباباً لها أن تستر ماعدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء.

س4- ما هو المقدار الجائز كشفه من الكفين للمرأة حال الصلاة؟

ج- يجوز لها أن تكشف كفيها الى الزندين.

س5- هل يجب على المرأة أن تستر قدميها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها ستر قدميها - لا ظاهرهما ولا باطنهما - أثناء الصلاة إذا لم يوجد شخص أجنبي، وإنّما يجب عليها ستر الساقين وما فوقها.

وأما مع وجود الاجنبي فيجب عليها ستر القدمين - سواءً كانت في الصلاة أو في غير حال الصلاة -ولكن إذا كانت في الصلاة ولم تستر قدميها أمام الأجنبي فلا تبطل صلاتها وإن كان آثمة.

س6- البنت الصبية التي لم تبلغ تسع سنين هلالية - أي لم تكمل(8) سنوات و(8) أشهر و(24) يوماً ميلادية - هل يجب عليها أن تستر رأسها

ص: 57

وشعرها حال الصلاة؟

ج- لا يجب عليها أن تستر رأسها وشعرها وعنقها أثناء الصلاة.

س7- إذا انكشفت عورة الرجل أو المرأة أثناء الصلاة - كما إذا انكشف شيء من شعر المرأة، أو ظهر شيء من يدها او بدنها، أو كانت عورتها من البداية منكشفة وهما لا يعلمان، أو نسيا سترها، فماذا يجب أن يصنعا؟

ج- إذا علما أو تذكرا بعد الصلاة صحت صلاتهما ما داما جاهلين أو ناسيين.

وأمّا إذا التفتا أثناء الصلاة إلى أن العورة منكشفة فيجب عليهما سترها وتصح صلاتهما، والاحوط وجوباً أن لا يشتغلا بشيء من الصلاة حال انکشاف العورة أي يتوقفا عن القراءة أو أفعال الصلاة إلى أن يسترا العورة ثم يكملا صلاتهما.

س8- هل يجب ستر العورة من الاسفل؟

ج- لا يجب إلا إذا كان يوجد ناظر تحته - كما لو كان المصلي واقفاً على شباك وتحته ناظر فيجب أن يستر عورته عنه.

س9- هل يجب ستر العورة في سجدتي السهو إذا وجبتا على المصلي؟

ج- لا يجب.

س10- هل يجب ستر العورة في صلاة الجنازة؟

ج- يجب -على الاحوط وجوباً-.

ص: 58

س11- هل يجب ستر العورة في سجدة التلاوة (التي يجب الاتيان بها عند الاستماع لإحدى آيات العزائم) او سجدة الشكر (حيث يستحب السجود لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر ذلك)؟

ج- لا يجب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي-.

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي-.

والفارق بينهما:

1. يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2. في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب- والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأما الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي

ص: 59

وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها - مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة-.

3. يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي - عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين - إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين - إذا لم يصدق عليه عاري-.

التنبيه الثاني: كما يجب ستر العورة في الصلاة الواجبة كذلك يجب في الصلاة المستحبة كما يجب أيضا عند قضاء السجدة المنسيّة.

ص: 60

الفصل الثاني الساتر الصلاتي

يقصد من الساتر هو ما يستر خصوص العورة(1)، وهل هناك شروط خاصة معتبرة في الساتر؟

ج- يشترط فيه أمور:

1. أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً، فلا تصح الصلاة - على الاحوط لزوماً - في الساتر المغصوب او الساتر الذي تعلق به الخمس.

2. أن يكون طاهراً فلا تصح الصلاة بالساتر النجس او المتنجس.

3. أن لا يكون من أجزاء الميتة - على التفصيل الآتي في لباس المصلي -.

4. أن لا يكون من أجزاء السباع او مما لا يؤكل لحمه على الاحوط لزوماً - على التفصيل الاتي في لباس المصلي-.

5. أن لا يكون من الذهب للرجال.

6. أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال.

7. الاحوط استحباباً(2) أن يصدق على الساتر الصلاتي في حال الاختيار عنوان (اللباس).

ص: 61


1- وقد تقدم بيان حدود العورة في الرجل والمرأة.
2- الاحتياطات الاستحبابية لا يجب العمل بها ولكن العمل بها موافق للاحتياط.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز في الساتر أن يكون من الورق او القطن او الصوف غير المنسوجين مما لا يصدق عليه عنوان (اللباس)؟

ج- نعم يصح بل يكفي كل ساتر يُخرج المصلي عن كونه عارياً وإن لم يصدق عليه عنوان (اللباس) كالطين إذا كان كثيراً بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً.

س2- إذا لم يتمكن المصلي من تحصيل الساتر فكيف يصلي؟

ج- إذا تمكن من الصلاة قائماً وتمكن من الركوع والسجود بحيث لا تظهر عورته للناظر المميز - كما لو كان في ظلمة او لا يوجد ناظر مميز - وجب عليه أن يصلي قائماً.

وأما إذا لم يمكنه ذلك فإن أمكنه الصلاة من جلوس مع التحفظ على عدم ظهور عورته وجب عليه ذلك ويومي للركوع والسجود برأسه.

وإذا كان التحفظ على عدم ظهور عورته يقتضي ترك إما القيام او الركوع او السجود، فيتركه ويأتي ببدله فإذا ترك الركوع فيومي له برأسه وهكذا إذا ترك السجود، وإذا لزم التحفظ على ستر العورة ترك القيام فيتركه ويصلي من جلوس.

والاحوط لزوماً في جميع ذلك أن يستر القبل والدبر بيديه او بغيرهما.

س3- إذا انحصر الساتر بالمغصوب او بالثوب الذي تعلق به الخمس

ص: 62

فكيف يصلي؟

ج- يصلي عارياً إلا إذا اضطر الى لبسه.

س4- إذا انحصر الساتر بجلد السباع او جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فكيف يصلي؟

ج- الاحوط لزوماً أن يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً، فيصلي به مرة ويعيدها عارياً.

س5- إذا كان عنده ثوبان ويعلم أن أحدهما نجس ولكنه اشتبه عليه بالطاهر ولا يتمكن من تشخيصه فكيف يصلي؟

ج- يصلي صلاتين في كل ثوب منهما صلاة.

ص: 63

الفصل الثالث لباس المصلي
إشارة

ويقصد منه ما يلبسه المصلي وإن لم يكن ساتراً للعورة -كما لو كان تحته ما يستر به العورة - كما ويشمل كل ملبوس وإن لم يكن لباساً كالخاتم.

وعليه فما يذكر من الشروط الآتية للباس المصلي بعضها مختص بالساتر كشرطية الاباحة وبعضها يعم الساتر وغيره وبعضها يشمل حتى غير اللباس كشرطية الذهب فإنّه لا يجوز للرجل الصلاة بالخاتم الذهب مثلاً، والخاتم مما يلبس ولكنه لا يصدق عليه اللباس.

يشترط في لباس المصلي عدة شروط:
الأول: أن يكون طاهراً

كل ما يلبسه المصلي - سواء كان ساتراً للعورة او لا وسواء كان لباساً او لا- يلزم أن يكون طاهراً فلا تصح الصلاة بالنجس او المتنجس إلا إذا كانت النجاسة معفواً عنها في الصلاة، حيث تقدم أنّ بعض النجاسات يُعفى عنها في الصلاة وهي:

1. دم الجروح والقروح حتى تبرأ فيجوز الصلاة به.

2. الدم الذي يكون مقداره أقل من عقد الابهام (إذا لم يكن من دم الحيض ولا من دم النفاس ولا من الاستحاضة، بل على الاحوط وجوباً أن

ص: 64

لا يكون من دم نجس العين والميته والسباع ومطلق ما لا يوكل لحمه)

3. النجاسة في الملبوس الذي لا يستر العورة وحده كالجورب والتكه والخاتم والسوار، فإذا كانت فيها نجاسة فيجوز الصلاة فيها.

س1- هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل هي طاهرة او أنها نجسة ولا تصح الصلاة بها؟

ج- نعم، هي طاهرة وتصح الصلاة بها.

س2- هل تصح الصلاة بالمحمول النجس او المتنجس؟

ج- نعم تصح فلو حمل شخص نجاسة في قارورة مثلاً أثناء الصلاة جاز له أن يصلي بها.

الثاني: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً.

وهذا الشرط مختص بالساتر فلا تصح الصلاة بالساتر المغصوب على الاحوط لزوماً(1) ولا يشمل غير الساتر، ففي الرجل يكفي إباحة خصوص بعض الملابس الداخلية التي تستر عورته ك-(الشورت) مثلاً، وأمّا في المرأة فلا بد من إباحة ما يستر جميع البدن - عدا الوجه والكفين والقدمين - فلو فُرض أنّ المرأة تلبس ثياباً تغطي بدنها وفوقها عباءة او (جادر) فيكفي اباحة خصوص الثوب الذي يستر العورة ولا تبطل الصلاة لو كانت العباءة او (الجادر) مغصوباً او مما تعلق به الخمس وهكذا لو صلى شخص بخاتم

ص: 65


1- في الاحتياط اللزومي أنت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقيه يجوز الصلاة بالساتر المغصوب مع رعاية الاعلم فالاعلم.

مغصوب او متعلق للحق الشرعي فلا تبطل صلاته.

س1- بعض الناس يصلون وهم لا يخمسون أموالهم فهل يجب عليهم أعادة صلاتهم؟

ج- إذا كان الشخص جاهلاً قاصراً بوجوب الخمس فتصح صلاته، وأمّا إذا كان عالماً بوجوب الخمس أو كان جاهلاً مقصراً فالاحوط لزوماً قضاء الصلاة إذا كان ما يستر به العورة بعينه متعلقاً للخمس أو اشتراه بنفس الاموال التي تعلق بها الخمس، ففي مثل ذلك يجب عليه قضاء صلواته - على الاحوط لزوماً(1).

س2- هل يجوز حمل المغصوب - دون لبسه- او حمل المتعلق للحق الشرعي في الصلاة؟

ج- يجوز حتى وإن تحرك بحركات المصلي ولا يضر بصحة الصلاة.

ص: 66


1- نلفت النظر الى أن الشراء على نحوين: الأول: أن يشتري الساتر بشراء كلي او ما يُعبّر عنه بالشراء في الذمة وذلك بأن يقول للبائع مثلا: اشتريت منك الساتر بألف دون أن يحدد له الفاً معينه وبذلك تشتغل ذمته للبائع بألف ويكون الثمن الالف الكلي الذي في الذمة، وعند الوفاء يعطيه الالف الذي تعلق به الخمس، وفي هذه الحالة تنشغل ذمة المشتري بخمس الالف ولا ينتقل الخمس الى الساتر، وبذلك يكون الساتر مباحاً وتصح الصلاة فيه، وأغلب ما يجري في الخارج من البيع والشراء هو من هذا النحو. الثاني: أن يشتري الساتر بشراء شخصي كأن يقول للبائع: أشتري منك الساتر بهذا الالف المشخص الذي بيدي - وهو نفس الالف الذي تعلق به الخمس - وبذلك ينتقل الخمس من الالف الى الساتر فيكون مغصوباً ولا تصح الصلاة فيه على الاحوط لزوماً.
تتميم

من صلى بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي جهلاً او نسياناً فتصح صلاته في بعض الموارد وتبطل في الأخرى:

فتصح في خمسة موارد:

1- إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبية وأن هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2- إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسيا للغصبية وأن هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه - جاهلاً قاصراً - أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4- أن يكون ناسيا للحكم أي كان يعلم بحرمة الغصب ثم نسي وصلى بالثوب المغصوب او المتعلق للخمس.

5- إذا كان مضطراً الى لبس الساتر المغصوب او المتعلق للخمس.

ولا تصح على الاحوط لزوماً في ثلاثة موارد:

1. إذا كان جاهلاً بالغصبية - الموضوع- وكان هو الغاصب.

2. إذا كان ناسياً للغصبية - الموضوع – وكان هو الغاصب.

ص: 67

3. إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير - اي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصراً في عدم التعلم-.

تنبيه:

ماذا يقصد من الجاهل القاصر والمقصر وما الفرق بينهما؟

ج- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة:

1- من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر.

2- من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأن الساتر مباح او أخبره أنّ الخمس غير واجب ثم تبين الخلاف.

3- من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر.

الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو أمكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

الثالث: أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة النجسة التي تحلها الحياة.

وهذا الشرط يشمل الساتر، وغيره فإذا كانت ثياب المصلي كالقمصلة مثلاً مصنوعة من جلد الميتة النجسة كجلد الشاة الميتة فلا يصح الصلاة بها.

ونلفت النظر الى أنّ هذا الحكم (أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة) مختص:

ص: 68

1. بالميتة النجسة فلا يشمل الميتة الطاهرة كميتة السمك وميتة التمساح والحية حيث يجوز الصلاة بالمصنوع منها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً.

2. مختص بأجزاء الميتة التي تحلها الحياة كالجلد واللحم دون ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف والظلف والقرن الخارجي.

3. مختص بأجزاء الميتة غير نجسة العين، وأمّا أجزاء ميتتة نجس العين فلا تصح الصلاة فيها وإن كانت مما لا تحلها الحياة لأنها نجسة.

4. أن لا تكون الميتة من السباع او مما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوباً إذا كان اللباس مما تتم به الصلاة -كما سيأتي-.

وهل المنع مختص بما تتم به الصلاة؟

ج- لا يختص به بل يشمل ما لا تتم به الصلاة على الاحوط وجوباً فمثلاً إذا كانت القلنسوة او الجورب مصنوعاً من جلد الميتة فلا تصح الصلاة بها على الاحوط وجوباً.

تنبيهات:

التنبيه الأول: أجزاء الحيوان على قسمين:

الأول: الأجزاء التي تحلها الحياة وهي الأجزاء التي فيها حياة ويحس بها كالجلد وغيره.

الثاني: الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهي الأجزاء التي لا حياة فيها مثل

ص: 69

الشعر والوبر والصوف والظلف فإنها لا حياة فيها ولذا عند قطعها لا يتألم ولا يحس بها.

والحكم السابق مختص بالاجزاء التي تحلها الحياة.

التنبيه الثاني: ما يلبسه المصلي على قسمين:

الأول: ما تتم به الصلاة: ويقصد منه ما يستر العورة (القُبل والدبر) وحده بلا حاجة الى ضم شيء معه مثل الثوب والقميص.

الثاني: ما لا تتم الصلاة به: ويقصد به ما لا يستر العورة وحده مثل الحزام والجورب وسير الساعة والقلادة والقلنسوة (العرقجينة) فإنّها لا تستر العورة بمفردها فلا يستر القُبل والدبر، وعليه فمثل القميص والحجاب يستر العورة بذلك المعنى حتى عند النساء فهو مما تتم به الصلاة وإن كان لا يستر جميع بدن المرأة.

والحكم السابق يشمل حتى ما لا تتم فيه الصلاة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا كان الحزام أو سير الساعة مصنوعاً من جلد الميتة النجسة فهل تصح الصلاة به؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س2- إذا كان الحزام أو سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعاً من شعر الميتة النجسة - التي يحل اكلها قبل الموت كالماعز والابل - أو وبرها

ص: 70

فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به لان الشعر والوبر لا تحله الحياة.

س3- إذا كان الحزام او سير الساعة الذي يلبسه المصلي مصنوعا من جلد الميتة الطاهر - كما إذا صنع من جلد السمك او الحيتان- فهل تصح الصلاة به؟

ج- نعم تصح الصلاة به، وان كان الاحوط استحبابا عدم الصلاة به.

س4- إذا كان الحزام أو سير الساعة التي يلبسها المصلي أثناء الصلاة مصنوعاً مما يحكم بطهارة ميتته - كما لو كانت مصنوعة من جلد التمساح أو جلد الحية - فهل يصح الصلاة فيه؟

ج- نعم يصح الصلاة به، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

س5- هل يجوز الصلاة بالحزام أو القمصلة المصنوعة من الجلد الطبيعي المستوردة من البلاد غير الاسلامية؟

ج- إذا احتمل أنّها مصنوعة من جلد الحيوان المذكى (المذبوح على الطريقة الاسلامية) فيجوز الصلاة بها.

وأمّا إذا لم يحتمل ذلك او كان احتمال أنها مصنوعة من الحيوان المذكى ضعيفاً جداً فلا يصح الصلاة فيه.

س6- إذا شككنا في أن الثياب (كالقمصلة الجلدية) المستوردة من البلاد غير المسلمة مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي فهل يجوز الصلاة فيها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها.

ص: 71

س7- بعض البنطلونات (الجينز) مصنوعة في بلاد غير إسلامية حيث يوضع عليها قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيوان مذكى أو غير مذكى

فهل يجوز لنا الصلاة بها؟

ج- نعم يجوز الصلاة بها(1).

س8- ما حكم الصلاة بالقمصلة أو الحزام أو سیر الساعة المصنوع من جلد طبيعي و مستورد من بلاد المسلمين - كما لو كانت مستوردة من تركيا - ولا نعلم أنّها جلود مذكاة (مأخوذة من الحيوان المذبوح على الطريقة الاسلامية) أو لا؟

ج- يجوز الصلاة بها - سواءً كانت مصنوعة من جلود الحيوانات الطبيعية ام من شعرها ام من وبرها - ما دامت مستوردة من البلاد الاسلامية.

س9- إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة فما حكم صلاته؟

ج- تصح صلاته، إلا إذا كان يشك قبل الصلاة في كونه من الميتة ولم يفحص فيحكم ببطلان صلاته.

س10- إذا نسي أنّ الثوب مصنوع من الميت وصلى فيه فما حكم صلاته؟

ج- يحكم ببطلانها إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله.

ص: 72


1- هذا نص استفتاء على موقع مكتب سماحة السيد - دام ظله - وكان المناسب تقييد الجواز بما إذا احتمل أنه مذكى وإلا فلا يصح الصلاة به على الاحوط وجوباً-
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع او ما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوباً.

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره، فلا تصح الصلاة بالملابس المصنوعة من جلود الفهود او النمور أو الاسود أو النسور او الصقور اوغيرها من السباع، وإن كانت مذكاة (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) فإنّها بالتذكية وإن صارت جلودها طاهرة لكن لا يجوز الصلاة فيها، كما لا تصح الصلاة بريش النسور او الصقور.

كما لا تصح الصلاة بشيء من أجزاء الحيوانات التي لا يؤكل لحمها - وإن لم تكن من السباع - على الاحوط وجوباً كالقطط والارانب ونحوها، وإن كانت مذكاة (مذبوحة على الطريقة الإسلامية).

ملاحظات:

الملاحظة الأولى: إنّ المنع مختص بما تتم به الصلاة ولا يشمل ما لا تتم به الصلاة فلو كان الحزام الذي يلبسه المصلي مثلاً مصنوعا من جلد النمر المذكى فتصح الصلاة فيه، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

الملاحظة الثانية: إن المنع من الصلاة بجلد ما لا يؤكل لحمه - على الاحوط وجوباً- مختص بما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم له نفس سائلة، وأمّا إذا لم يكن له نفس سائلة كالتمساح والحية فيصح الصلاة في جلده مثلاً فإذا كانت القمصلة مصنوعة من جلد الحية او التمساح او السمك جاز الصلاة فيها وإن كانت الحية او التمساح او السمك ميتاً لان ميتته طاهرة.

الملاحظة الثالثة: إن المنع مختص بالملبوس ولا يشمل المحمول.

ص: 73

الملاحظة الرابعة: إذا صلى في أجزاء السباع او أجزاء غير مأكول اللحم جهلاً او نسياناً فتصح صلاته في بعض الحالات وتبطل في أخرى:

فتصح في الحالات التالية:

1. إذا كان يجهل بالموضوع أي لا يعلم ان القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او جلد القط مثلاً فصلى فيها وعلم بعد الصلاة.

2. إذا كان ناسياً للموضوع أي نسي أن القمصلة مثلاً مصنوعة من جلد السباع او القط فصلى بها وتذكر بعد الصلاة.

3. إذا كان جاهلاً بالحكم قاصراً أي لا يعلم أن القمصلة مثلاً إذا كانت من جلد السباع او القط لا تصح الصلاة فيها، وصلى فيها وبعد الصلاة علم.

4. إذا كان كان ناسياً للحكم أي نسي أن القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها، وصلى وبعد الصلاة تذكر.

و لا تصح الصلاة إذا كان جاهلاً بالحكم مقصراً(1) أي كان يجهل أنّ القمصلة المصنوعة من جلد السباع او القط مثلاً لا تصح الصلاة فيها وكان مقصراً في جهله حيث يمكنه التعلم ولكنه اهمل، فصلى فيها وبعد الصلاة علم، ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته.

أسئلة تطبيقية:

س1- إذا وقعت شعرة من القط او الارنب على ثوب المصلي هل تصح

ص: 74


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر والمقصر والفارق بينهما.

الصلاة بها ام لا؟

ج- نعم، تصح الصلاة بها وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنها، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عما زاد عن الشعرة الواحدة.

س2- إذا كانت الحقيبة أو المحفظة مصنوعة من أجزاء السباع أو الحيوانات التي لا يؤكل لحمها -كما لو كانت مصنوعة من جلد النمر أو الارنب - فهل يصح حملها و الصلاة فيها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها.

س3- هل تصح الصلاة بما يسمى بالباروكة؟

ج- نعم تصح الصلاة فيها سواءً كانت من شعر الرجل أو المرأة.

س4- هل يجوز الصلاة في جلد الخز(1) والسنجاب أو في وبرها؟

ج- نعم تصح الصلاة فيه.

س5- إذا تلطخ الثوب بروث السباع او بولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح.

س6- إذا تلطخ الثوب بروث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالقط او الارنب او تلطخ ببولها او بعرقها او بلبنها فهل تصح الصلاة فيه؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

ص: 75


1- حيوان بحري.
الخامس: أن لا يكون من الذهب بالنسبة الى الرجال

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره صدق عليه عنوان اللباس او لم يصدق، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب كالخاتم والسلاسل الذهبية والساعة اليدوية الذهبية أثناء الصلاة.

س1- وما حكم المرأة؟

ج- المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب في حال الصلاة، وفي غير الصلاة.

س2- هل يجوز للرجل أن يصلي بالخاتم مثلا المذهب بالتمويه والطلي؟

ج- إذا عُدّ ذلك التمويه والطلي عند العرف لوناً محضاً وليس ذهباً فيجوز للرجل الصلاة به، والا فلا يجوز.

س3- هل يجوز للرجل أن يحمل الذهب في جيبه أثناء الصلاة - كأن يحمل القلادة او الساعة-؟

ج- نعم، يجوز ما دام لا يسمى ذلك لبساً.

س4- إذا صلى الرجل في الذهب جاهلاً أو ناسياً فما حكم الصلاة؟

ج- تصح صلاته.

س5- هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب في غير حال الصلاة؟

ج- لا يجوز، وفاعل ذلك آثم.

س6- هل يجوز للرجل أن يتزين بالذهب - من غير لبس - في غير حال

ص: 76

الصلاة - كما إذا جعل مقدم أسنانه ذهباً أو جعل ازرار لباسه من الذهب-؟

ج- لا يجوز له ذلك على الاحوط لزوماً(1).

س7- إذا تزيّن الرجل بالذهب - من غير لبس - في حال الصلاة فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل، وإنّما المبطل للصلاة هو لبس الذهب.

س8- هل يجوز للرجل أن يشدَّ أسنانه بالذهب أو يجعل أسنانه الداخلية - التي لا تُرى- من الذهب؟

ج- نعم، يجوز له ذلك، فإنّ المحرّم هو أن يلبس الذهب او يتزين به.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال

وهذا الشرط يشمل الساتر وغيره، فلا يجوز للرجل أن يصلي بالحریر بخلاف المرأة فهو جائز لها مطلقا - في الصلاة وغيرها-

نعم في مورد واحد لا يجوز للمرأة أن تلبس الحرير وهو في حال الاحرام على الاحوط لزوماً.

ص: 77


1- لا فرق بين الاحتياط اللزومي والوجوبي من الناحية العملية فيجب في كليهما إما العمل بالاحتياط او الرجوع الى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير في غير الصلاة؟

ج- لا يجوز له ذلك فهو محرّم عليه كالذهب.

س2- إذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير فهل يجوز له ذلك؟

ج- نعم يجوز له لبس الحرير -حتى في الصلاة- في حال الاضطرار كالبرد والمرض.

س3- هل يجوز التغطّي بالحرير أو افتراشه والجلوس عليه؟

ج- نعم، كل ذلك جائز كما يجوز أيضاً التدثر به إذا لم يعد لباساً، فإن المحرّم هو اللبس.

س4- هل يجوز حمل الحرير في حال الصلاة؟

ج- نعم، يجوز فإن المحرّم لبس الحرير لا حمله.

س5- هل يجوز لبس الحرير غير الخالص كالممتزج بالقطن والصوف أو غيرهما؟

ج- نعم، يجوز حتى في الصلاة بشرط أن يكون الخليط بمقدار معتد به بحيث يقال: (إنّ هذا ليس حريراً خالصاً).

س6- إذا شك في أنّ الحرير خالص او ممتزج فهل يجوز الصلاة به؟

ج- نعم يجوز الصلاة به.

ص: 78

س7- إذا شك في أنّ الملابس حرير أو غير حرير فهل يجوز الصلاة بها؟

ج- نعم، يجوز الصلاة فيها.

س8- من صلى في الحرير جهلاً او نسياناً ولم يعلم او يتذكر إلا بعد الصلاة فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- هل يجوز للولي أن يُلبس الصبي الحرير أو الذهب؟

ج- يجوز له، وتصح صلاة الصبي بهما.

ص: 79

المقدمة الخامسة مكان المصلي
إشارة

والكلام يقع في ثلاثة فصول:

الفصل الأول شروط مكان المصلي

يشترط في مكان المصلي:

اولاً: أن يكون مباحاً على الاحوط لزماً.

فلا تصح الصلاة على الاحوط لزوماً في المكان المغصوب - سواء كانت صلاة واجبة ام مستحبة -.

وههنا عدة أسئلة:

س1- إذا كان الشخص جاهلاً بالغصب او ناسياً له وصلى في مكان مغصوب فهل تصح صلاته؟

ج- إذا لم يكن هو الغاصب تصح صلاته إذا كان جاهلاً او ناسياً، وأمّا إذا كان هو الغاصب فلا تصح صلاته حتى وإن كان جاهلاً او ناسياً.

س2- إذا اضطر الى الصلاة في المكان المغصوب فما حكم صلاته؟

ج- تصح صلاته إذا لم يكن الاضطرار بسوء اختياره، وأما إذا كان

ص: 80

الاضطرار بسببه وباختياره فتبطل صلاته.

س3- إذا أكره المكلف على التصرف في المغصوب كما لو حبس في مكان بغير حق فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س4- ما حكم الصلاة إذا وقعت تحت سقف مغصوب او خيمة مغصوبة؟

ج- يحكم بصحتها.

س5- إذا كان المكان مشتركاً بين شخصين او أكثر فهل يجوز لأحد الشركاء الصلاة فيه؟

ج- لا يجوز إلا بإذن بقية الشركاء.

س6- هل يجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك - كما إذا علمنا أن أرضاً مملوكة ولكن لا نعرف مالكها-؟

ج- لا يجوز الا بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط لزوماً.

س7- إذا سبق شخص الى مكان في المسجد وحجزه لأجل الصلاة او الدعاء او قراءة القرآن او التدريس فهل يحق لغيره ازاحة سجادته او اغراضه او نحوها؟

ج- لا يجوز لغيره ازاحته عن ذلك المكان او ازاحة متاعه.

نعم إذا حصل تزاحم فالاحوط وجوباً تقديم الطواف على غيره في المطاف، فيقدم الطواف في المطاف على الصلاة وغيرها عند حصول تزاحم بين الطواف وغيره.

ص: 81

كما أن الاحوط وجوباً تقديم الصلاة على غيرها في المساجد، فالاحوط وجوباً للشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لأجل الدعاء او قراءة القرآن أن يخلّي ذلك المكان للشخص الذي يريد الصلاة عند التزاحم.

س8- تقدم أنّ الشخص الذي حجز مكاناً في المسجد لا يجوز لأحد مزاحمته وازاحته متاعه، ولكن لو فرض أنّ شخصاً زاحمه وأخذ مكانه فهل تصح صلاته؟

ج- نعم، تصح صلاته ولكن يكون آثماً.

س9- تقدم أنه يعتبر إذن المالك في الصلاة في ملكه كما لا تجوز سائر التصرفات في ملك الغير إلا بإذنه وإلا كان المكان مغصوباً ولكن هل يشترط في الاذن اللفظ؟

ج- لا يشترط اللفظ وإنّما المهم طيب نفس المالك ورضاه.

س10- وكيف نستكشف طيب نفس المالك ورضاه؟

ج- نستكشف الرضا وطيب النفس بأحد الانحاء التالية:

1- بالقول كأن يقول له: صل في بيتي.

2- بالفعل كأن يفرش له سجادة الى القبلة.

3- بشاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في

ماله كما لو كان قد فتح مضيفه او مكانه للصلاة.

ص: 82

4- بالفحوى(1) فلو أذن له بالتصرف في داره بالجلوس والاكل والشرب والنوم مثلاً، وحصل له العلم بكون ذلك ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن صريحاً بالصلاة.

س11- بعض الاشخاص يقيم مجلسا حسينياً الا أن البعض يقوم ببعض التصرفات من قبيل أن يجلس في المكان المعدّ لبعض الشخصيات الاجتماعية او الدينية او يتناول ما على الرفوف من كتب وغيرها او استخدام المرافق او رفع الستار او طي الفراش او الصلاة وغير ذلك من التصرفات فهل تجوز تلك التصرفات؟

ج- كل ذلك غير جائز الا مع احراز رضا صاحب المجلس ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف.

س12- هل يصح الوضوء من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية او الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها؟

ج- لا يصح الوضوء منها او الصلاة فيها الا مع احراز رضا المالك، ومجرد فتح ابوابها لا يدل على الرضا بذلك

نعم، بعض المطاعم يُحرز رضا مالكها بذلك لأنه قد أعد مكاناً للصلاة او لراحة الضيوف وإن لم يتناولوا شيئاً من المطعم.

13- هل تجوز الصلاة في الارض المتسعة اتساعاً عظيما مع عدم رضا

ص: 83


1- وتعني الأولوية او المساواة.

المالك؟

ج- نعم تجوز وإن لم يرضَ المالك بذلك.

س14- هل تجوز الصلاة في البساتين التي لا سور لها؟

ج- إذا لم يعلم رضا المالك جاز الصلاة بها، وأما إذا علم أنّه لا يرضى فلا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً، وهكذا لا يجوز الصلاة فيها على الاحوط لزوماً إذا كان المالك صغيراً او مجنوناً.

س15- هل يجوز الصلاة في البيوت التي تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن، وهم: (الاب والام والأخ والاخت والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك مفاتح بيته والصديق) حيث ورد في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّه مُبَارَكَةٌ طيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّه لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)؟

ج- نعم تجوز الصلاة بلا حاجة الى استئذان ما دام لا يعلم او يطمئن بالكراهة، وأمّا إذا علم او اطمأنّ بأنهم لا يرضون فلا تجوز الصلاة.

ثانياً: أن يكون طاهراً إذا كانت النجاسة مسرية بحيث توجب تنجس بدن المصلي او ثيابه، وأما إذا لم تكن مسرية فلا تضر بالصلاة بمعنى أنه يجوز

ص: 84

للمصلي أن يصلي في المكان النجس او المتنجس إذا لم تسر النجاسة الى ثيابه او بدنه.

نعم سيأتي أنه يعتبر طهارة مسجد الجبهة فقط حتى لو لم تكن النجاسة مسرية.

ثالثاً: أن يكون مستقراً، فلا تصح صلاة الفريضة في المكان الذي لا يستقر فيه المصلي ويضطرب على نحو لا يتمكن من القيام او الركوع او السجود.

رابعاً: الاحوط وجوباً تحقق الطمأنينة في مكان المصلي بمعنى سكون بدنه في المكان الذي يقف فيه وعدم تحركه فلا تجوز الصلاة - على الاحوط وجوباً- على الدابة السائرة او في الارجوحة لعدم سكون البدن وإن تمكن من الركوع والسجود والقيام، وتجوز الصلاة على الدابة او السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار.

س1- هل تصح الصلاة في السيارة والقطار والطائرة في حال الحركة؟

ج- تصح الصلاة بشرط حصول الاستقرار والطمأنينة والاستقبال ولا تصح إذا لم تكن عن استقرار وطمأنينة واستقبال الا مع الضرورة، ويجب عليه الانحراف حينئذ الى القبلة كلما انحرفت السيارة او الطائرة او القطار، وإذا لم يتمكن من استقبال عين الكعبة فيجب أن يراعي أن تكون بين اليمين والشمال، وإذا لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام فيقتصر عليها، وإذا لم يتمكن من الاستقبال اصلاً سقط عنه ووجبت الصلاة إلى أي جهة.

س2- هل يجوز ركوب السيارة او الطائرة اختياراً مع علم المكلف أنه

ص: 85

سيضطر الى أن يصلي من دون استقبال او استقرار؟

ج- يجوز له ذلك إذا كان قبل دخول وقت الصلاة.

خامساً: يشترط في صحة صلاة كل من الرجل والمرأة - على الاحوط لزوماً - أن لا يكونا متحاذيين في مكانهما ولا تكون المرأة متقدمة عليه.

وتفصيل ذلك أن يقال: إذا صلى كل من الرجل والمرأة متحاذيين او كان أحدهما متقدماً على الاخر فهل تصح صلاتهما؟

ج- لا تصح على الاحوط لزوماً في حالتين:

1. أن تكون المرأة متقدمة على الرجل حتى وإن كانت المرأة امه او اخته او زوجته او بنته او غيرها من أرحامه.

2. أن يكونا متحاذيين كل منهما الى جنب الآخر حتى لو كانت امه او اخته او زوجته او بنته او واحدة من أرحامه.

وتصح في ثلاث حالات:

1. إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل ولو بمقدار يكون موضع مسجدها محاذياً لموضع ركبته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون موضع مسجدها وراء موقفه.

2. أن يكون بينهما حائل حتى لو كانت المرأة متقدمة.

3. أن تكون بينهما مسافة (4،5) متراً تقريباً فتصح صلاتهما حتى وإن كانت المرأة متقدمة.

ص: 86

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما تقدم من المنع مختص في غير مكة من الاماكن - حتى في العتبات المقدسة في حال الزحام-، وأمّا في مكة فيجوز صلاة كل من الرجل والمرأة في حالة الزحام وإن كانا متحاذيين او تقدمت المرأة على الرجل.

التنبيه الثاني: إذا فُرض أنّ الرجل يصلي وجاءت امرأة وصلت الى جنبه او تقدمت عليه فهل تبطل صلاته وما حكم صلاتها، او فرض العكس بأن كانت المرأة تصلي وجاء الرجل وصلى خلفها او جنبها فما حكم صلاتهما؟

ج- تبطل صلاتهما معاً على الاحوط لزوماً في الفرضين.

التنبيه الثالث: إنّ المنع مختص بالبالغين فلو صلى الصبي الى جنب المرأة او خلفها او صلت الصبية الى جنب الرجل او أمامه، او صلى الصبى الى جنب الصبيه او خلفها فلا تبطل الصلاة في جميع ذلك وإن كان الاحوط استحباباً التعميم لغير البالغين.

التنبيه الرابع: إنّ المنع مختص بحالة الاختيار، وأما في حال الاضطرار فتجوز صلاة الرجل والمرأة متحاذيين او كانت المرأة متقدمة عليه.

التنبيه الخامس: إنّ المنع مختص بما إذا كان كل من الرجل والمرأة يصليان، وأمّا إذا كان أحدهما يصلي والأخر لا يصلي فلا تبطل الصلاة، فمثلاً لو كان الرجل يصلي والمرأة جالسة أمامه او الى جنبه فلا تبطل صلاته، وهكذا لو كانت المرأة تصلي والرجل جالس الى جنبها او خلفها فلا تبطل صلاتها.

ص: 87

التنبيه السادس: يشترط في المنع وحدة المكان بحيث يصدق أن المرأة تصلي جنب الرجل او أمامه، وأمّا إذا لم يصدق ذلك كما لو كان أحدهما يصلي في مكان مرتفع بحيث لا تصدق المحاذاة والتقدم فلا تبطل صلاتهما.

ص: 88

تتميم حكم استدبار قبر المعصوم

هل تجوز الصلاة مستدبراً قبر المعصوم - صلوات اللّه عليه -؟

ج- لا تجوز إذا استلزمت الهتك واساءة الادب، بل لا يجوز استدبار قبر المعصوم - صلوات اللّه عليه - حتى في غير الصلاة إذا استلزم الهتك واساءة الادب

نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان القبر الشريف بعيداً او كان حاجب بحيث يرتفع سوء الادب فلا حرمة في الاستدبار حينئذ.

س1- هل يكفي في الحاجب وجود الضريح المقدس الذي يحيط بالقبر الشريف؟

ج- لا يكفي بل لابد من وجود حاجب غير الضريح لرفع حرمة الاستدبار.

س2- من استدبر قبر المعصوم في صلاته فما حكم صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته - وإن كان آثماً - إلا إذا أخل بقصد القربة.

س3- هل حرمة الاستدبار مختصة بقبر المعصوم او تشمل غيره من قبور أبناء الائمة؟

ج- مختصة بقبر المعصوم - صلوات اللّه عليه -.

ص: 89

الفصل الثاني مسجد الجبهة
إشارة

ويقصد به المكان الذي توضع الجبهة عليه.

ويشترط فيه:

أولاً: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً - كما تقدم في الفصل الأول-.

ثانياً: أن يكون طاهراً، فلا تصح الصلاة إذا كان موضع الجبهة نجساً او متنجساً حتى إذا لم تكن النجاسة مسرية.

وهل تعتبر طهارة مواضع المساجد الأخرى؟

ج- لا تعتبر طهارة مواضع بقية المساجد -كموضع اليدين والركبتين وابهامي القدمين- فيجوز الصلاة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة إذا لم تكن النجاسة مسرية.

ثالثاً: أن يكون من الارض او نباتها بشرط أن لا يكون النبات مأكولاً او ملبوساً لما ورد عنهم - صلوات اللّه عليهم -: (لا تسجد الا على الارض او ما انبتت الارض الا القطن والكتان)(1).

والكلام يقع في أمرين:

ص: 90


1- الكافي ج3 باب ما يسجد عليه وما يكره ج1.
الأمر الأول: السجود على الأرض

يعتبر في ما يسجد عليه أن يصدق عليه عنوان الأرض.

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز السجود على الاحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج والياقوت وغيرها مما يصدق عليه اسم الأرض؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز السجود على الخزف (الطين المفخور) والآجر (الطابوق)، والجص والنورة بعد طبخهما؟

ج- يجوز.

س3- هل يجوز السجود على الرمل والحصى؟

ج- نعم يجوز.

س4- هل يجوز السجود على الذهب والفضة وغيرهما من المعادن التي لا يصدق عليها اسم الأرض؟

ج- لا يجوز.

س5- هل يجوز السجود على القير والزفت؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س6- هل يجوز الصلاة على الوحل (الطين) او التراب؟

ج- إذا حصل تمكّن الجبهة بحيث تثبت وتستقر جاز السجود عليهما،

ص: 91

وإذا لصق شيء منهما في الجبهة وجب إزالته قبل السجدة الثانية إذا كان مانعاً من مباشرة الجبهة لمكان السجود، وأمّا إذا لم تتمكّن الجبهة ولم تثبت عليهما فلا يجوز السجود عليهما إلا إذا لم يجد غيرهما.

ص: 92

تتميم

الأفضل أن يكون مسجد الجبهه من التربة الشريفة الحسينية - على مُشرّفها آلاف التحية والسلام- لما روي فيها من الفضل العظيم فمن ذلك ما وراه شيخ الطائفة في مصباح المتهجد بإسناده عن معاوية بن عمار قال: كان للإمام الصادق - صلوات اللّه عليه - خريطة من ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه الحسين - صلوات اللّه عليه - فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه.

ثم قال - صلوات اللّه عليه -: «إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه -صلوات اللّه عليه- يخرق الحجب السبع»(1).

وقد روى صاحب الوسائل أنّ الحسن بن محمد الديلمي قال: كان الصادق - صلوات اللّه عليه - لا يسجد الا على تربة الحسين - صلوات اللّه عليه - تذللاً لله واستكانة الیه(2).

ومن ذلك ما جاء في الفقيه: قال الصادق - صلوات اللّه عليه -: «السجود على طين قبر الحسين - صلوات اللّه عليه - ينور الى الأرض السابعة، ومن كانت معه سبحه من طين قبر الحسين - صلوات اللّه عليه - كُتِب مسبِّحاً وإن

ص: 93


1- الوسائل ج3 ب16 استحباب السجود على تربة الحسين -صلوات اللّه عليه- ص608 ح3.
2- الوسائل ج3 ب16 استحباب السجود على تربة الحسين -صلوات اللّه عليه- ص608 ح4.

لم يسبح بها»(1)

ولم يزل الائمة - صلوات اللّه عليهم - يحفزون شيعتهم واتباعهم للسجود على التربة الحسينة حتى التزمت الشيعة الامامية بنهج ائمتهم الى يومنا هذا.

علماً أن روايات فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه - لم تختص بها الشيعة بل رواها جميع المسلمين من السنة والشيعة راجع الخصائص الكبرى للسيوطي، فقد روى ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر الثقات من علماء السنة كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه -

الى غير ذلك مما ورد في فضل تربة الامام الحسين - صلوات اللّه عليه-.

الأمر الثاني: السجود على النبات

يشترط في النبات الذي يصح السجود عليه ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون من نبات الأرض فلا يصح السجود على النباتات المائية التي تنمو في الماء او على سطحه.

الثاني: أن لا يكون النبات مأكولاً، فالحنطة والشعير والبقول والفواكة ونحوها من المأكول لا يصح السجود عليها

نعم، يصح السجود على قشور الحنطة والشعير بعد الانفصال.

ص: 94


1- ما لا يحضره الفقيه ج1 باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص268 ح2.

وأما قشور الخيار والفواكه فلا يصح السجود عليها لأنها مما يؤكل.

الثالث: أن لا يكون النبات ملبوساً، فالقطن والكتان - ولو قبل الغزل- لا يصح السجود عليها(1).

وهنا أسئلة

س1- هل يجوز السجود على الفحم؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز السجود على الرماد؟

ج- لا يجوز، لأنّ الرماد لا يصدق عليه اسم النبات.

س3- هل يجوز السجود على القرطاس؟

ج- نعم يجوز السجود على القرطاس الطبيعي، وكذلك على القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه.

س4- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من القطن والكتان؟

ج- نعم، يصح السجود عليه.

ص: 95


1- كل ذلك لأجل الروايات الواردة عن ائمة اهل البيت - صلوات اللّه عليهم - فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه-: اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز السجود عليه قال: (السجود لا يجوز إلا على الارض او على ما أنبتت الارض الا ما أُكل او لبس) فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة اللّه عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها...) الوسائل ج5 ب1 ص343 ح1.

س5- هل يصح السجود على القرطاس المصنوع من الحرير والصوف؟

ج- لا يصح السجود عليه.

س6- هل يصح السجود على القرطاس المكتوب عليه؟

ج- إذا كانت الكتابة تعد صبغاً وليس لها جرم جاز السجود عليه، وهكذا يصح السجود عليه إذا كانت الكتابة متفرقة، فيصح السجود على المناطق غير المكتوب عليها حتى لو كانت الكتابة لها جرم.

س7- ما لا يؤكل من النباتات بل يشرب الماء الذي يطبخ فيه أو ينقع فيه كالشاي و(الكجرات) وبعض الادوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب وغير ذلك هل يجوز السجود عليها او لا؟

ج- يجوز السجود عليها.

س8- هل يجوز السجود على نوى التمر وغيرها من النوى؟

ج- نعم، يجوز السجود عليها.

ص: 96

الفصل الثالث مسائل متفرّقة
المسألة الأولى: حكم فقدان ما يصح السجود عليه

إذا شرع شخص في الصلاة وفي أثنائها فَقَدَ ما يصح السجود عليه - كما إذا أخذ التربة طفل او غيره- فماذا يصنع؟

ج- له حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من الحصول على ما يصح السجود عليه - ولو بالتحرك الى الامام او الخلف او أحد الجانبين مع المحافظة على اتجاه القبلة وعدم الاتيان بالقراءة والاذكار أثناء الحركة - فيجب عليه ذلك فيسجد عليه ويكمل صلاته.

الحالة الثانية: إذا لم يتمكن من ذلك فإن أمكنه السجود على القير او الزفت فيتعين عليه ذلك، وأمّا إذا لم يمكنه - ولو لعدم وجود القير والزفت- جاز له اكمال صلاته والسجود على أيّ شيء وتصح صلاته وإن كانت في سعة الوقت، ولا يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها مع ما يصح السجود عليه.

المسألة الثانية: حكم السجود على ما لا يصح السجود عليه سهواً

إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً -كما لو كان حجاب المرأة على جبهتها وسجدت عليه سهواً- او اعتقد أنه يصح السجود عليه

ص: 97

فما حكمه؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وفي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته.

الصورة الثانية: أن يلتفت الى ذلك في أثناء الصلاة، وهنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يلتفت بعد رفع الرأس من السجود فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن يلتفت أثناء السجود وبعد الاتيان بالذكر الواجب فيمضي في صلاته أيضاً ولا شيء عليه، لكن عليه أن يكمل صلاته على ما يصح السجود عليه.

الحالة الثالثة: أن يلتفت أثناء السجود وقبل الاتيان بالذكر الواجب، وفي هذه الحالة إن تمكن من جرّ جبهته الى ما يصح السجود عليه - وفي المثال المتقدم تسحب المرأة الحجاب من دون رفع الجبهة - وجب ذلك، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فيتم سجدته على ما لا يصح السجود عليه وتصح صلاته، وعليه إكمال صلاته على ما يصح السجود عليه.

المسألة الثالثة: حكم السجود مع التقية

إذا لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية كما لو كان في مسجد النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) او المسجد الحرام ولا يتمكن من السجود على ما

ص: 98

يصح السجود عليه بسبب الخوف على نفسه، فماذا يصنع؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من الصلاة على ما يصح السجود عليه بحيث يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة كما إذا تمكن من السجود على البلاط الذي بين السجاد او السجود على ورق الشجر او الكلينكس من دون أن يلتفت اليه المخالف، وفي هذه الحالة يتعين عليه السجود على ذلك ولا تشرع له التقية، فإن شرط التقية هو الاضطرار وعدم السعة، وفي هذه الحالة ليس مضطراً للسجود على ما لا يصح السجود عليه.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة، وفي هذه الحالة يجوز له السجود على كل ما تقتضيه التقية كالسجود على السجاد وغيره.

وهل يجب عليه التخلص من التقية بالذهاب الى مكان آخر؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له البقاء في مكان التقية والعمل بها.

وهل يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن تزول التقية؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة مع التقية حتى وإن كان وقتها واسعاً.

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها

لا يصح إيقاع الصلاة الواجبة في جوف الكعبة على الاحوط وجوباً

ص: 99

كما لا يصح إيقاعها على سطح الكعبة على الاحوط وجوباً، ذلك في حال الاختيار وأمّا في حال الاضطرار فيصح بلا اشكال.

س- هل يصح إيقاع الصلاة المستحبة في جوف الكعبة او على سطحها اختياراً؟

ج- نعم يصح.

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في الدار قبل العمل بالوصية

إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف معين، وعين الثلث في دار او دكان او بستان مثلا فلا يجوز التصرف فيه قبل اخراج الثلث فلا يجوز الوضوء او الغسل او الصلاة في تلك الدار او البستان او الدكان وتعد بحكم المغصوب.

المسألة السادسة: حكم الصلاة في الدار الموروثة قبل اخراج الخمس

إذاتعلق الخمس بالمال الموروث كالدار والمورّث (الميت) لم يخرج الخمس في حياته، فهل يجوز للورثة او غيرهم التصرف في التركة بمثل الصلاة فيها وغير ذلك او لا يجوز؟ وهل يجب على الورثة إخراج الخمس عنه؟

ج- توجد حالتان

الحالة الأولى: أن يكون الميت ممن يعطي الخمس وملتزماً به ولكنه مات أثناء السنة او قبل إخراج الخمس، فيجب على الورثة إخراج الخمس ولا يجوز لهم التصرف بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس.

ص: 100

الحالة الثانية: أن يكون الميّت ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم به فلا يجب على الورثة إخراج الخمس عنه ويجوز لهم التصرف في التركة، إلا إذا أوصى الميت بإخراج الخمس عنه فيجب حينئذ العمل بالوصية وإخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد في الوصية إخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث، ولا يجوز التصرف قبل إخراج الخمس.

المسألة السابعة: حكم الصلاة في الدار إذا كانت ذمة المورّث متعلقة للخمس

إذا كانت ذمة الميّت مشتغلة بالخمس، كما لو تعلق الخمس بالدار وأجرى المالك مصالحة او مداورة(1)مع الحاكم الشرعي او وكيله ونقل الخمس الى ذمته فهل يجوز للورثة او غيرهم الصلاة في تلك الدار؟

ج- نعم يجوز لهم الصلاة فيها.

ص: 101


1- المصالحة هي إجراء عقد صلح بين المكلف والحاكم الشرعي او وكيله ولها موردان: الأول: إجراء عقد الصلح في المال الذي يشك المكلف في تعلق الخمس به بمقدار نسبة احتمال المكلف في تعلق الخمس بالمال، كما لو كان عنده وشك هل خمسه سابقاً أو لا، فيجري صلحاً مع الحاكم او وكيله لإبراء ذمته، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء اللّه في كتاب الخمس. الثاني: إجراء عقد الصلح بين المكلف والحاكم او وكيله لنقل الخمس من العين الى ذمة المكلف بشرط عدم تمكنه من دفع الخمس او حاجته الى الخمس بحيث يشق عليه دفعه. وأما المداورة فهي طريقة لنقل الخمس من عين المال الى ذمة المكلف، فإذا تعلق الخمس بالدار مثلاً ولم يتمكن المكلف من دفعه او كان بحاجة اليه في تجارته مثلاً بحيث يقع في حرج لو أخرج الخمس فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس من الدار الى ذمته بهذه الطريقة: يدفع المكلف الخمس للحاكم او وكيله، ويقوم الحاكم او الوكيل بعد استلامه للخمس بإقراضه للمكلف على أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالقسيط من دون تهاون بالاداء، وقد يحدد له فترة معينة وبذلك ينتقل الخمس من العين الى ذمة المكلف.
المسألة الثامنة: حكم الصلاة في الدار المتعلقة للخمس

لا اشكال في أن الخمس يتعلق بعين المال، فإذا تعلق بالدار وجب إخراج خمسها ولا يجوز التصرف فيها بمثل الصلاة وغيرها قبل إخراج الخمس إلا بإذن الحاكم الشرعي، لان الدار بعد تعلق الخمس فيها تصير مشتركة بين المالك وأصحاب الخمس، وقد تقدم حرمة التصرف بالمال المشترك إلا بتأدية حق الشركاء أو إذنهم، فلا يجوز للمالك الدخول والجلوس والصلاة في الدار وغير ذلك.

المسألة التاسعة: حكم صلاة غير المالك في الدار المتعلقة للخمس

إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من أمواله وتعلق الخمس بها فقد تقدم أن المالك لا يجوز له التصرف في المال الذي تعلق فيه الخمس والصلاة فيه قبل إخراج خمسه او مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن هل يجوز لعائلته وغيرهم من الناس الأكل والشرب عنده والدخول والصلاة في بيته او لا يجوز؟

ج- نعم يجوز لهم ذلك، فإنّ الأئمة - صلوات اللّه عليهم - تفضلاً منهم على شيعتهم قد أجازوا لشيعتهم التصرف في هذا المال وأباحوه لهم بعد إذن المالك، فيجوز لهم الأكل والشرب والدخول في منزله والصلاة فيه وقبول هداياه، ويكون المهنّأ لهم والوزر والإثم على مانع الخمس.

المسألة العاشرة: الصلاة في المساجد

يستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد المسلمين وفرقهم.

ص: 102

وأفضل المساجد أربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) والمسجد الاقصى، ومسجد الكوفة.

وأفضل الاربعة المسجد الحرام، ومن بعده في الفضل المسجد النبوي.

وقد روي في فضل الجميع روايات عديدة.

وكذلك وردت روايات في فضل بعض المساجد كمسجد الخيف والغدير وقبا والسهلة.

س- هل يستحب للنساء الصلاة في المساجد كالرجال؟

ج- نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة، وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الاستر في المسجد بل حتى في بيتها.

المسألة الحادية عشر: التردد على المساجد

يستحب التردد الى المساجد، ففي الخبر: (من مشى الى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات).

ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره من غير سبب كالمطر، ففي الخبر: (لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده).

المسألة الثانية عشر: تعطيل المساجد

یکره تعطيل المساجد، ففى الخبر: ثلاثة يشكون الى اللّه تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه

الغبار لا يُقرأ فيه.

ص: 103

المسألة الثالثة عشر: الصلاة في مشاهد الأئمة

يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة - صلوات اللّه عليهم- بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي - صلوات اللّه عليه - بمائتي الف صلاة.

وهي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة او عشرة آلاف صلاة.

المسألة الرابعة عشر: يستحب للمصلي أن يجعل أمامه حائلاً

إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، ويكفي في الحائل عود او حبل او كومة تراب.

المسألة الخامسة عشر: أماكن يكره فيها الصلاة

قد ذكر الفقهاء (رضی اللّه عنهم) كراهة الصلاة في بعض الأماكن:

1. تكره الصلاة على القبر.

2. تكره الصلاة في المقبرة.

3. تكره الصلاة في الحمام.

4. تكره الصلاة في المزبلة.

5. تكره الصلاة في المجزرة.

ص: 104

6. تكره الصلاة في الموضع المعد للتخلي.

7. تكره الصلاة في بيت المسكر - وهو البيت الذي اعد لصنع الخمر او ادخاره فيه سواءً كان فيه الخمر بالفعل ام لا-.

8. تكره الصلاة في معاطن الإبل - وهي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقراً لها-.

9. تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير والغنم - وهي الأماكن التي تربط فيها هذه الدواب - بل في كل مكان قذر.

10. تكره الصلاة في الطريق إذا لم تضر بالمارة، وأما إذا أضرت بالمارة فتحرم.

11. تكره الصلاة في مجاري المياه - المكان الذي يجري فيه الماء-.

12. تكره الصلاة في الارض السبخة.

13. تكره الصلاة في بيت النار كالمطبخ.

14. تكره الصلاة وأمامه انسان مواجه له او نار مضرمة ولو سراجا او تمثال ذي روح او مصحف مفتوح او كتاب مفتوح او أمامه قبر - إلا قبر المعصوم - إلا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

15. تكره الصلاة بين قبرين الا إذا كان يوجد حائل او بعد عشرة أذرع.

ص: 105

تنبه:

هذه المكروهات تترك برجاء الكراهة لا بنية جزمية على أنّها مكروهة.

هذا تمام الكلام في مقدمات الصلاة.

ص: 106

المقصد الثالث الأذان والإقامة

إشارة

وفيه فصول:

ص: 107

ص: 108

الفصل الأول استحباب الأذان والإقامة وكيفيتهما
إشارة

يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاء، في السفر وفي الحضر، للرجل والمرأة.

كيفية الأذان

1. (الله أكبر) أربع مرات.

2. (أشهد أن لا اله الا اللّه ) مرتين.

3. أشهد أن محمداً رسول اللّه ) مرتين.

4. (أشهد أن علياً ولي اللّه ) مرتين.

5. (حيّ على الصلاة) مرتين.

6. (حي على الفلاح) مرتين.

7. (حيّ على خير العمل) مرتين.

8. (الله أكبر) مرتين.

9.(لا إله الا اللّه ) مرتين.

كيفية الإقامة:

1. (الله أكبر) مرتين.

ص: 109

2. (أشهد أن لا اله الا اللّه ) مرتين.

3. (أشهد أنّ محمداً رسول اللّه ) مرتين.

4. (اشهد أن علياً ولي اللّه ) مرتين.

5. (حي على الصلاة) مرتين.

6. (حي على الفلاح) مرتين.

7. (حيّ على خير العمل) مرتين.

8. (قد قامت الصلاة) مرتين.

9. (الله أكبر) مرتين.

10. (لا إله الا اللّه ) مرة واحدة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مكملة للشهادة للنبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) بالرسالة.

التنبيه الثاني: الشهادة بولاية أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) مستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، فيستحب للشخص أن يشهد بالولاية حتى في غير الأذان والإقامة.

التنبيه الثالث: الصلاة على محمّد و آل محمّد (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) عند ذكر اسمه الشريف مستحبة في نفسها، فمتى ما ذكر اسمه استحب الصلاة عليه - سواءً كان

ص: 110

في الأذان والإقامة ام في غيرهما، وقد ورد في فضلها وآثارها الكثير من الاخبار.

وههنا أسئلة:

س1- هل يشرع الأذان والإقامة في الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات او صلاة الجنازة؟

ج- لا يجوز الاتيان بهما في غير الصلوات الواجبة اليومية.

س2- هل يشرع الاتيان بالأذان والإقامة في الصلوات المستحبة؟

ج- لا يشرع الاتيان بهما في الصلوات المستحبة، وإنّما يختصان بالفرائض اليومية (الصبح والظهرين والعشائين)

س3- تقدّم أنّ الأذان والإقامة من المستحبات، ولكن هل استحبابهما في جميع الصلوات بمرتبة واحدة او تختلف؟

ج- يختلف فإنّ استحبابهما يتأكد في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية.

س4- أيهما أشد استحباباً الأذان او الإقامة؟

ج- أما بالنسبة إلى الرجال فالإقامة أشد استحباباً وتأكداً من الأذان بل الاحوط استحباباً لهم عدم تركها.

وأمّا بالنسبة للنساء فالأذان والإقامة مستحبّان لهن ولكن لا يتأكد استحبابهما مثل الرجال.

ص: 111

الفصل الثاني شرائط الأذان والإقامة
إشارة

يشترط في صحة الاذان والاقامة امور:

الأول: النية

ويعتبر فيها:

1. أن يقصد الاتيان بالأذان والإقامة قربة لله تعالى.

2. أن يقصد الإخلاص فيها لله تعالى.

3. أن يقصد التعيين فيهما وأنّهما لصلاة الظهر مثلاً، هذا في الفريضتين المشتركتين في الوقت كالظهرين.

الثاني: العقل

فلا يصح الأذان والإقامة من المجنون، فلو أذن المجنون لم يُجتزأ بأذانه وإن كان تام الأجزاء.

الثالث: الإيمان

فلا يصح الأذان والإقامة من غير الشيعي الاثني عشري.

الرابع: البلوغ في الإقامة على الاحوط لزوماً.

فلا يُجتزأ بإقامة الصبي على الاحوط لزوماً.

ص: 112

وهل يشترط في صحة الأذان البلوغ؟

ج- لا يشترط، فيجتزأ بأذان الصبي المميز.

الخامس: الذكورة للذكور

فلو أذنت المرأة أو أقامت للرجال فلا يُجتزأ بأذانها واقامتها حتى وإن كان الرجال من محارمها - كأخيها وأبيها- على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا أذنت وأقامت للنساء فيجتزأ بهما، فإذا أمَّت المرأة النساء (صلّت بهن جماعة) فأذنت وأقامت فذلك يكفي لبقية النساء.

السادس: الطهارة في الإقامة

فلا تصح الإقامة من المحدث بل لابد أن يكون على وضوء.

ولا تشترط الطهارة في الأذان فيجوز أن يؤذن من غير وضوء.

السابع: القيام في الإقامة

فلا تصح الإقامة في حال الجلوس، بخلاف الأذان فيصح أن يؤتى به في حال الجلوس.

الثامن: الترتيب

يجب أن يتقدم الأذان على الإقامة، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان.

وكذلك لا بد من الترتيب بين فصول الأذان وبين فصول الإقامة، فيقدم التكبير على الشهادة، وهكذا في بقية الفصول فإذا خالف بين الفصول فيُعيد

ص: 113

على نحو يحصل به الترتيب إلا إذا فاتت الموالاة فيعيدهما.

التاسع: العربية

فلا يصح الأذان والإقامة بغير اللغة العربية، فلون أذن او اقام باللغة الفارسية مثلاً بطل أذانه.

العاشر: أن يكونا على النهج العربي

فلا يُجتزأ بهما إذا كان فيهما لحن في الحركات او الحروف، فإذا كان يرفع المنصوب او بالعكس مثلاً يبطل أذانه وإقامته.

الحادي عشر: دخول الوقت

فلا يصحان قبل دخول وقت الصلاة.

س1- ما حكم الأذان قبل دخول الفجر الذي يؤتى به للإعلام؟

ج- ذلك الأذان جائز، ولكن لا يجزي عن أذان الفجر.

كما أنّ الاحوط استحباباً أن يؤتى به لا بنية أنه وارد من الشارع وأن الشارع قد شرعه، وإنّما يؤتى به لبعض الدواعي العقلائي كإيقاض النائمين وتنبيه الغافلين.

س2- إذا أعتقد دخول وقت الصلاة فأذن لها وأقام وصلى وبعد الصلاة انكشف له دخول الوقت في أثناء الصلاة وان الأذان والإقامة وقعا قبل دخول الوقت فهل يُجتزأ بهما؟

ج- يحكم بصحتهما وبصحة الصلاة في هذه الحالة.

ص: 114

الثاني عشر: الموالاة

بمعنى ان لا يحصل فصل طويل بين فصولهما بنحو لا يصدق عليه الأذان والإقامة، فلو قال: (الله أكبر) وسكت ربع ساعة مثلاً ثم قال: (أشهد أن لا إله إلا اللّه ) وسكت وهكذا الى أن أكمل فصول الأذان او الإقامة، فلا يقال على تلك الفصول أنّها أذان او إقامة، وإنّما يقال عنه: أنه كبر وأتى بالشهادة، وإنّما يصدق على تلك الفصول أنّها أذان او إقامة إذا لم يتخلل بينها فصل - عرفاً- يوجب محو صورة الأذان والإقامة فلابد من المحافظة على الهيئة الاتصالية بين فصول كل من الأذان والإقامة.

وهل تعتبر الموالاة بين الأذان والإقامة؟

ج- نعم تعتبر بينهما ولكنها أوسع من الموالاة التي بين فصل كل من الأذان والإقامة حيث يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين او بسجدة أو خطوة او قعدة او ذكر او دعاء كما هو مذكور في الكتب المفصّلة.

ص: 115

الفصل الثالث مسقطات الأذان

يسقط الأذان فقط دون الإقامة في موارد:

الأول: يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعها مع صلاة الظهر وأذن لصلاة الظهر -سواءً كان الجمع بينهما مستحباً أو لا، كما سيأتي بيانه-.

الثاني: يسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعها مع صلاة المغرب وأذن لصلاة المغرب.

س- هل يجوز شرعاً الجمع بين صلاة الظهرين والجمع بين العشائين؟

ج- نعم، جائز شرعاً، وقد قام الدليل الشرعي عليه حيث جمع النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) بينهما في السفر والحضر.

بل يستحب الجمع في موردين:

1- الجمع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة إذا أتى بهما في أول وقتهما -سواءً كان في موقف عرفات او لم يكن- للنصوص الدالة على استحباب الجمع في يوم عرفة.

2- الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة العيد بمزدلفة إذا أتى بهما في آخر وقتهما للنصوص الدالة على أن النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) قد جمع بينهما في المزدلفة.

وفي غير الموردين السابقين يجوز الجمع بين الظهرين والعشائين، ولكنه

ص: 116

ليس بمستحب.

وفي الحالين - سواءً كان الجمع بين الظهرين والعشائين مستحباً او لم يكن- يسقط الأذان للصلاة الثانية عند جمعها مع الاولى.

الثالث: يسقط الأذان إذا جمع الشخص بين قضاء الصلوات الفائتة منه في مجلس واحد، فإذا أراد شخص أن يقضي بعض الصلوات التي فاتته في مجلس واحد فإنّه يُؤذن للصلاة الاولى فقط ويقيم لها، وأما البقية فيقيم لهن استحباباً من دون أذان.

س1- ما معنى أن الأذان يسقط في الموارد المتقدمة؟ هل معناه أنه لا يجوز الاتيان به او معناه أن استحبابه يسقط؟

ج- الاحوط وجوباً عدم الاتيان به بنية المشروعية، هذا معنى أنه يسقط.

س2- هل يصح الاتيان بالأذان في تلك الموارد الثلاثة برجاء المطلوبية؟

ج- أما المورد الثالث فيصح الاتيان بالأذان فيه برجاء المطلوبية لا بنية أنه مشرّع، وأما المورد الاول والثاني فلا ينبغي الاتيان بالأذان فيهما للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

س3- إذا فصل الظهرين أو العشائين بصلاة أخرى كالنافلة فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- يصح الاتیان به.

س4- إذا فَصَل الظهرين أو العشائين بالتعقيب او تسبيح الزهراء او

ص: 117

الدعاء فهل يصح الاتيان بالأذان قبل الثانية؟

ج- لا ينبغي الاتيان بالأذان للصلاة الثانية حتى برجاء المطلوبية.

الرابع: يسقط الأذان عن صلاة العصر إذا جمعها مع صلاة الجمعة في يوم الجمعة.

ص: 118

الفصل الرابع مسقطات الأذان والإقامة

يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد:

الأول: إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذنوا وأقاموا لها؛ فإنّه يسقط الأذان والإقامة حتى وإن لم يسمع الأذان والإقامة - سواءً كان الداخل هو المأموم أم الامام كما إذا لم تكن الجماعة منعقدة بالفعل وإنّما في شرف الانعقاد-.

الثاني: إذا دخل الى المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لا يتأكد له استحباب الأذان والإقامة، بل الاحوط استحباباً أن لا يأتي بالأذان الا سراً.

ويشترط في سقوط الأذان والإقامة في هذا المورد أمور:

1. أن يكون في المسجد، فلا يسقط الأذان والإقامة عن الداخل على جماعة يصلون جماعة في غير المسجد كالحسينية مثلاً.

2. وحدة المكان عرفاً فإذا كانت الجماعة في المسجد وأراد الداخل أن يصلي على سطحه فلا يسقط عنه الأذان والإقامة.

3. أن يكونوا قد أذنوا للجماعة وأقاموا لها، وأما لو أكتفوا بأذان وإقامة جماعة قبلهم فلا يسقط الأذان والإقامة عن الداخل للمسجد.

4. أن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين

ص: 119

به فلا تصح جماعتهم ولا يسقط الأذان والإقامة حينئذ عن الداخل للمسجد.

5. اشتراك الصلاتين في الوقت، فلو أقيمت الجماعة في آخر وقت العصر، وقبل أن يتفرقوا دخل وقت المغرب فإذا أراد الداخل للمسجد أن يصلي المغرب جماعة فلا يسقط عنه الأذان والإقامة لاختلاف وقت الصلاتين.

6. أن تكون صلاة الجماعة الاولى و الجماعة الثانية - التي يريد الداخل للمسجد الدخول فيها - أدائيتين، فلو كانت احداهما قضائية او كلتاهما قضائية فلا يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية.

نعم لو أراد الداخل الى المسجد - الذي فيه الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وكانت صلاتهم أدائية - أن يصلي منفرداً فإنّه يسقط عنه الأذان والإقامة حتى لو كانت صلاته قضائية.

س1- إذا أراد أن يدخل في جماعة ثانية - قبل تفرق الاولى - فهل يجوز له أن يؤذن ويقيم؟

ج- لا يشرع له الأذان والإقامة، فيحرم عليه الاتيان به بنية التشريع، ولا بأس بالاتيان بهما برجاء المطلوبية.

س2- هل يسقط الأذان والإقامة عن الشخص إذا دخل على جماعة يصلون جماعة في غير المسجد؟

ج- لا يسقطان عنه.

الثالث: إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته فإنه يسقط عنه الأذان

ص: 120

والإقامة سقوط رخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع -سواء كان الآتي بهما إماماً او مأموماً او منفرداً- ولكن بشرطين:

1. أن لا يحصل فصل طويل بين صلاته وبين ما سمعه.

2. أن يسمع تمام الفصول، وأمّا إذا سمع بعضها فيجوز له أن يتم الذي لم يسمعه.

س- إذا أراد شخص أن يصلي جماعة وسمع شخصاً يؤذن ويقيم فهل يجتزيء بأذانه وإقامته؟

ج- لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً.

ص: 121

الفصل الخامس ما يستحب وما يكره في الأذان والإقامة
يستحب في الأذان:

1. الطهارة من الحدث بمعنى ان يكون على وضوء.

2. القيام.

3. الاستقبال.

4. وضع الاصبعين في الأذنين.

5. مد الصوت ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً.

6. يستحب التسكين في أواخر فصوله - بمعنى أن يقف على ساكن أي يسكن الحرف الأخير من الكلمة التي يقف عليه - مع التأني.

7. الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة.

يستحب في الإقامة:

1. يستحب التسكين في أواخر فصولها مع الحدر.

2. الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة.

3. رفع الصوت لكن بشكل أقل من الأذان.

وغير ذلك من المستحبات المذكورة في المطولات.

ص: 122

ما يكره في الأذان والإقامة:

يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد الكراهة بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا إذا كان الكلام يتعلق بالصلاة، كالكلام لأجل تنظيم الصفوف وغير ذلك.

ص: 123

الفصل السادس حكم من ترك الأذان والإقامة
إشارة

تارة يكون ترك الأذان والإقامة عمداً وأخرى يتركهما نسياناً، فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتركهما عمداً

من ترك الأذان والإقامة عمداً او ترك أحدهما حتى كبر تكبيرة الاحرام للصلاة فلا يجوز له - على الاحوط لزوماً - قطع الصلاة لأجل اعادتها مع الأذان والإقامة.

الصورة الثانية: أن يتركهما سهواً

من ترك الأذان والإقامة او ترك الإقامة فقط نسياناً فيستحب له إعادة الصلاة والاتيان بهما - سواءً تذكر في أثناء القراءة او بعدها أثناء الركوع او بعده او في أي موضع من الصلاة-.

س- هل استحباب قطع الصلاة واعادتها عند التذكر في أي جزء من الصلاة على مرتبة واحدة من الفضل او مراتب مختلفة؟

ج- على مراتب مختلفة، فإذا تذكر في القراءة فاستحباب إعادة الصلاة أفضل وأشد من إعادتها عند التذكر بعد القراءة، وإذا تذكر قبل الركوع فاستحباب إعادة الصلاة أشد مما لو كان تذكره اثناء الركوع، وهكذا يكون استحباب الإعادة في كل سابق أفضل وأشد من لاحقه.

ص: 124

إيقاظ وتذكير الإقبال على اللّه عز وجل

ينبغي للعبد المؤمن أن يُقبل على اللّه عز وجل بقلبه إذا توجه في الصلاة قال اللّه تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).

وروي عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما في أخبار كثيرة أنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها، وأنّه لا يقدمنّ أحدكم على الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرن في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنّ الصلاة وفادة على اللّه تعالى، وأنّ العبد قائم فيها بين يدي اللّه تعالى، فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً.

وينبغي أن يكون صادقاً في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فلا يكون عابداً لهواه، ولا مستعيناً بغير مولاه، وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر اللّه تعالى، ويندم على ما فرّط في جنب اللّه ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال اللّه تعالى في حقهم (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّه مِنَ الْمُتَّقِينَ).

وليكن له اسوة برسول اللّه واهل بيته الكرام - صلى اللّه عليه وعليهم- فقد كان من استغراق إمامنا امير المؤمنين بعبادته وتوجهه واقباله على ربه

ص: 125

فرصة لاستلال النصل من جسده في معركة صفين لذوبانه في اللّه عز وجل وانشغاله عن الم الجراح بمناجاة ربه.

وكان امامنا زين العابدين - صلوات اللّه عليه - إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فيقول له اهله: ما هذا الذي ينتابك عند الوضوء؟

فيقول: «أتدرون بين يدي من اريد أن اقوم؟!»

وكان إذا قام للصلاة أخذته الرعدة، ويقول:

«أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه فلهذا تأخذني الرعدة(1)»

وكان إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه.

ووقع الحريق والنار في البيت الذي هو فيه، وكان ساجداً في صلاته فجعلوا يقولون: يا ابن رسول اللّه النار، يا ابن رسول اللّه النار، فما رفع رأسه من سجوده حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: «نار الاخرة»(2).

وكان الامام أبو جعفر وأبو عبد اللّه (صلوات اللّه عليهما) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئاً يريانه.

وكان إمامنا الكاظم - صلوات اللّه عليه - بعدما أودع في سجن هارون

ص: 126


1- الرعدة: الحركة والاضطراب.
2- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص204، ورواه السيد شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل ص773 مع فرق، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص325.

يحمد اللّه ويشكره على أن هيأ له فرصة العبادة فيقول مخاطبا ربه: «ربي إنّي طالما كنت اسالك أن تفرّغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك الحمد على ذلك».

وكان إذا قام الى الصلاة بكى واضطربت اعضاؤه وخفق قلبه خوفاً من اللّه عز وجل وخشية منه.

هذا، وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

المقصد الرابع أفعال الصلاة وواجباتها

أفعال الصلاة وواجباتها
إشارة

يجب في الصلاة أحد عشر امراً:

1. النية.

2. تكبيرة الاحرام.

3. القيام.

4. القراءة.

5. الركوع.

6. السجود.

7. الذكر في الركوع والسجود

8. التشهد.

9. التسليم.

10. الترتيب.

11. الموالاة.

ونلفت النظر الى أنّ أجزاء الصلاة بعضها أركان في الصلاة وبعضها واجبات ليست ركنية.

ص: 131

وما الفرق بين الاركان وغيرها؟

ج- الأجزاء الركنية: هي التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، كما تبطل الصلاة بزيادتها سهواً على الاحوط لزوماً - باستثناء تكبيرة الاحرام- والأركان خمسة: (النية وتكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وحال تكبيرة الاحرام والركوع والسجدتان).

وأما الأجزاء غير الركنية: فهي التي لا تبطل الصلاة بنقصها او زيادتها سهواً، وهي بقية الاجزاء كالقراءة والتشهد والسجدة الواحدة والسلام و...

والكلام يقع في فصول:

ص: 132

الفصل الأول النية

ومعناها أن يقصد المصلي الاتيان بالصلاة مضافة الى اللّه عز وجل اضافة تذلّلية، متعبداً بها الى اللّه عز وجل بأن يفرض نفسه عبدا و اللّه عز وجل له حق الطاعة عليه.

ثم إنّه لا فرق بين أن يأتي بالصلاة بداعي امتثال امرها او بداعي الحب لله عز وجل او بداعي نيل الثواب او الخوف من العقاب او غير ذلك.

ويعتبر في النية أمور:

اولاً: أن يقصد الاتيان بالصلاة.

ثانياً: أن يكون إتيانه بالصلاة قربة لله تعالى كما في سائر العبادات، بإضافتها لله تعالى - كما تقدم -.

ثالثاً: أن يكون قصده للصلاة خالصاً لله عز وجل، فإذا ضم إليه الرياء بطلت صلاته.

رابعاً: تعيين نوع الصلاة التي يريد الاتيان بها حتى لو كانت ذمته مشتغلة بصلاة واحدة، فلابد أن يعين أنّ صلاته هي الظهر او العصر او المغرب وهكذا، ويكفي في التعيين أن يقصد الاتيان بالصلاة الاولى بعد الزوال وإن لم يقصد أنّها الظهر، وهكذا يكفي في تعيين صلاة العصر مثلاً أن

ص: 133

يقصد الاتيان بالصلاة الثانية بعد الزوال وإن لم يقصد عنوان صلاة العصر.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الصلاة عن غيره، وأما إذا كانت عن نفسه فلا يشترط أن يقصد أنّها عن نفسه بل يكفي أن لا يقصد أنها عن غيره.

وهنا عدة اسئلة:

س1- هل النية من اركان الصلاة؟

ج- نعم هي من الاركان التي تبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً.

س2- هل يشترط التلفظ بالنية؟

ج- لا يشترط التلفظ بها، بل الاحوط وجوباً ترك التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط ولو تلفظ بها بطلت صلاته الاصلية على الاحوط وجوباً.

س3- ما معنى اخطار النية وهل هو شرط في صحة العمل؟

ج- معنى الاخطار هو أن تخطر صورة الصلاة في ذهنك وبالك، ولا يشترط في النية اخطار صورة العمل.

س4- ذكرتم أنه لا يشترط التلفظ بالنية ولا اخطار صورة العمل في الذهن، ولكن كيف نأتي بالعمل - الصلاة - مع النية؟

ج- يكفي في نية الصلاة - وكل عبادة - وجود الداعي القلبي للصلاة بحيث إذا سئلت ماذا تفعل لأجبت بأنك تصلي، أي يكفي أن تكون ملتفتاً الى أنك تصلي مقابل الغافل غفلة تامة عن العمل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

ص: 134

س5- هل يشترط في النية أن يقصد أنّ الصلاة واجبة او مستحبة بأن يقول مثلاً: (أصلي صلاة الظهر لوجوبه قربة لله تعالى)؟

ج- لا يشترط ذلك بل يكفي أن يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى ولا حاجة الى أن ينوي أنها واجبة او مستحبة.

س6- ماذا يقصد من الرياء؟

ج- معنى الرياء هو أن يعبد اللّه عز وجل ليراه الناس ولأجل الناس فيصلي ويحج مثلاً لأجل أن يراه الناس أنه يصلي ويحج.

س7- هل الرياء محرم شرعاً؟

ج- نعم لا شك في حرمته قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ) وقد عُدّ في الروايات من الشرك.

س8- هل الرياء مبطل للعمل؟

ج- نعم هو من مبطلات العبادة وقد دلت الروايات على أن العمل المأتي به رياءً مردود الى من عمل له فقد روي عن الامام الصادق - صلوات اللّه عليه-: (قال اللّه عز وجل: أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو

كمن عمله لغيري).

س9- ماذا يقصد من العُجب؟

ج- العُجب معناه إعظام العمل واعتقاد أنه عظيم، كما إذا كان يبكي في صلاته او يطيل في سجوده او غير ذلك فيتعجب من صلاته ويعتقد أنها

ص: 135

عظيمة لاشتمالها على البكاء او السجود الطويل او القراءة الجيدة او غير ذلك.

س10- هل العُجب مبطل للعمل؟

ج- العجب لا يبطل العبادة سواءً كان متأخراً عنها او مقارناً لها إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل تعظيمه لعبادته الى حد الادلال والمنّة على اللّه عز وجل فحينئذ تبطل عبادته.

س11- شخص صلى قربة الى اللّه تعالى إلا أنه قصد مع ذلك أن يُعلم غيره الصلاة قربة إلى اللّه تعالى كما يفعل بعض الآباء والامهات مع ابنائهم قاصدين أن يعلموهم قربة إلى اللّه تعالى فهل يضر ذلك بصحة صلاتهم؟

ج- ما دام الداعي لتعليم الصلاة هو القربة الى اللّه تعالى كما أنّه يأتي بالصلاة قربة إلى اللّه تعالى فلا يضر ذلك بصحة الصلاة، وأما إذا كان غرضه من تعليم الغير ليس القربة لله فتبطل صلاته.

س12- من كان عليه قضاء صلوات هل يجب عليه أن يقصد القضاء عند الاتيان بها ام لا يجب؟

ج- نعم يجب عليه أن يقصد القضاء بمعنى أن يقصد أنّ هذه الصلاة هي بدل عما فاته، ولا يجب أن يذكر كلمة (القضاء).

س13- هل يجب الجزم بالنية؟ وما معنى ذلك؟

ج- لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، بمعنى أنه لو صلى في ثوب يشك بنجاسته مثلاً ثم بعد الصلاة تبين أنه طاهر فتصح صلاته حتى لو كان عنده ثوب آخر معلوم الطهارة رغم أنّه لم يجزم بطهارته ولم يجزم بالنية،

ص: 136

وهكذا لو صلى في مكان مزدحم يحتمل أنه لا يتمكن من اتمام صلاته فيه واتفق تمكنه من الاتمام فأيضاً تصح صلاته، وإن كان يوجد مكان آخر يجزم بإمكان اتمام الصلاة فيه.

س14- شخص دخل في صلاة واجبة واثناء الصلاة غفل وتوهم أنّها صلاة مستحبة وأتمها على أنها صلاة مستحبة ثم التفت الى أنها صلاة واجبة فهل تصح الصلاة منه او يجب اعادتها؟

ج- تصح منه الصلاة ولا حاجة للإعادة.

س15- إذا دخل شخص في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في أثناء الصلاة فما حكمه؟ هل يمضي في صلاته او يعدل منها الى الظهر؟

ج- يجب عليه أن يعدل الى صلاة الظهر فينويها ظهراً من حين تذكره ويكمل صلاته، كما يجب عليه أن يعدل من صلاة العشاء الى المغرب إذا دخل بها سهواً وتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وأما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فيكملها عشاء ثم يأتي بالمغرب بعدها.

س16- إذا دخل في صلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وتذكر في الاثناء، الا أنّ الوقت كان ضيقاً بحيث لو عدل الى الظهر لوقعت العصر خارج الوقت فما هو تكليفه؟

ج- يكمل صلاة العصر ثم يقضي الظهر لاختصاص آخر الوقت بصلاة العصر.

س17- إذا دخل في صلاة ادائية كصلاة الظهر وتذكر أنّ عليه صلاة

ص: 137

قضائية كصلاة الصبح فما هو تكليفه؟

ج- يجوز له أن يكمل الظهر ثم يقضي الصبح كما يجوز له أن يعدل من صلاة الظهر الى الصبح فينويها قضاءً - إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة- ثم يأتي بالظهر بعدها، هذا إذا لم يكن وقت الظهر ضيقاً، وأمّا إذا ضاق وقتها فلا يجوز له العدول الى صلاة الصبح.

س18- من دخل في صلاة الفريضة منفرداً كصلاة الظهر ثم اقيمت صلاة الجماعة للظهر فماذا يفعل؟

ج- يجوز له قطعها والالتحاق بالجماعة ولكن يستحب له أن يعدل بها الى النافلة - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة - ويكملها ثم يدخل في صلاة الجماعة.

وهل يجوز له ان يعدل بصلاته الى النافلة ويقطعها - ولا يكملها - ويلتحق بالجماعة؟

ج- لا يشرع له العدول بها الى النافلة مع كونه بانيا على قطعها على الاحوط وجوباً.

س19- شخص مسافر شرع في صلاته قصراً ثم نوى الإقامة اثناء الصلاة قبل التسليم فهل يكمل صلاته قصراً او تماماً؟

ج- يجب أن يكملها تماماً.

س20- مسافر نوى الإقامة وشرع في صلاته تماماً وفي أثناء الصلاة عدل

ص: 138

عن الإقامة فما تكليفة؟

ج- إن كان عدوله قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة فيجب أن يعدل بصلاته الى القصر - أي يعدل بالنية - ويتمها قصراً، وأما إذا كان عدوله بعد الدخول بركوع الركعة الثالثة فتبطل صلاته ويعيدها قصراً.

س21- مسافر نوى الإقامة وصلى صلاة رباعية ادائية - كصلاة الظهر - ثم عدل عن نية الإقامة إلا أنه بقي في السفر خمسة ايام مثلاً فكيف يصلي؟

ج- يجب عليه أن يبقى على التمام خلال تلك الفترة مادام عدوله بعد أن صلى صلاة رباعية ادائية، وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه الصوم الى أن يسافر.

س22- هل يجوز ترامي العدول في الصلاة وما معناه؟

ج- يجوز ترامي العدول ومعناه: تعدد العدول في الصلاة فإذا دخل في صلاة العصر الادائية سهواً ثم تذكر أنّه لم يأتِ بصلاة الظهر الادائية فيعدل اليها، فإذا عدل الى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الصبح فيجوز له أن يعدل اليها ويصليها قضاءً - إذا كان قبل الدخول بركوع الركعة الثالثة-.

ولكن إذا تذكر - بعد أن عدل الى صلاة الصبح القضائية- أنّ عليه صلاة العشاء فهل يجوز العدول من الصبح القضائية اليها فيصليها قضاءً؟

ج- لا يجوز العدول من صلاة الصبح القضائية الى صلاة العشاء القضائية التي قبلها على - الاحوط لزوماً-.

وعليه فينحصر المثال لجواز ترامي العدول في المثال المتقدم، يعني في

ص: 139

العدول من صلاة العصر الادائية الى الظهر الادائية الى الصبح القضائية، وليس له مثال آخر.

ص: 140

الفصل الثاني تكبيرة الاحرام
إشارة

سميت بذلك تشبيها لها بالاحرام في الحج الذي يحرم فيه مجموعة امور عند الاتيان بالتلبية، وهكذا في الصلاة فعند الاتيان بالتكبيرة لا يصح الاتيان بمنافيات الصلاة - كالتكلم والقهقهة وغير ذلك مما يأتي بيانه-.

وتسمى أيضاً تكبيرة الافتتاح لأنّ بها تُفتتح الصلاة كما ورد في بعض النصوص من أن افتتاحها التكبير.

وهي ركن في الصلاة، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وتبطل بزيادتها عمداً، وأمّا إذا زادها سهواً فلا تبطل.

وما هي صورة تكبيرة الاحرام؟

ج- صورتها أن يقول: (الله أكبر).

شروط تكبيرة الاحرام:
الأول: أن تكون باللغة العربية.

س- وهل يجزي الاتيان بمرادفها في اللغة العربية كأن يقول: (الرحمن أعظم)؟

ج- لا يجزي ذلك.

ص: 141

الثاني: أن تكون وفق النهج العربي - مادةً وهيئةً-

فإذا غيّر حروفها او في تركيب الحروف او الحركات بطلت الصلاة.

س1- إذا فرض أنّ المصلي كان جاهلاً بتكبيرة الاحرام فهل يجزي أن يترجمتها الى اللغة غير العربية كالانكليزية او الفارسية؟

ج- لا يجزي ذلك بل لا بد من نطقها بالعربية، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يتعلم او يلقنه شخص آخر، فإن لم يتمكن من التعلم - ولو لضيق الوقت - اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى، وأما إذا كان مغيراً للمعنى فيأتي بمرادفها على الاحوط وجوباً، فإن عجز حتى عن مرادفها فيترجمها على الاحوط وجوباً - بلا فرق بين العربي وغيره في جميع ذلك-.

س2- ما حكم صلاة من يقول في تكبيرة الاحرام: (الله وكبر) او (الله أكبار) بإشباع فتحة الباء حتى تولد الالف او يشدد راء (أكبر)؟

ج- تبطل صلاته، حتى لو كان جاهلاً قاصراً لإخلاله بهيئة التكبير.

الثالث: أن تكون في حال القيام

وهذا القيام في تكبيرة الاحرام هو ركن في الصلاة، فإذا كبّر وهو جالس بطلت صلاته - سواءً كان عالماً عامداً أو جاهلاً قاصراً او جاهلاً مقصراً او ناسيا-.

س1- شخص لا يتمكن من القيام في الصلاة فهل يجوز له أن يكبر من

ص: 142

جلوس؟

ج- إذا كان عاجزاً عن القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح جاز له أن يكبر من جلوس، وأما إذا كان قادراً على القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا يصح منه التكبير من جلوس، ولو كبّر من جلوس بطلت صلاته.

س2- من كانت وظيفته الصلاة على الكرسي لعجزه عن القيام وعن السجود مطلقاً فهل يجوز له أن يكبّر وهو جالس على الكرسي؟

ج- إذا كان بمقدوره القيام ولو بمقدار تكبيرة الافتتاح فلا تصح صلاته إلا إذا كبّر عن قيام، وأمّا إذا كان عاجزاً عن القيام تماماً فيجوز له أن يكبّر من جلوس.

الرابع: الاستقرار حال التكبير مقابل المشي والتمايل من أحد الجانبين للآخر

فلو كبّر وهو يمشي او حال كونه يتمايل من أحد الجانبين للآخر فقد بطلت صلاته إذا كان متعمداً، وأما إذا كان ساهياً فلا تبطل صلاته.

الخامس: التريّث قبل التكبير

يجب على المصلي أن يتريث قليلاً بعد قيامه ثم يكبر حتى يتيقن بوقوع التكبير في حال القيام التام، وأمّا إذا كبّر وهو في حال النهوض او كبّر عند القيام ولكن قبل أن يُقيم صلبه ويقف مستوياً بشكل تام فذلك يوجب بطلان صلاته.

ص: 143

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً

بمعنى أن لا يتكئ على شيء كالعصا او شخص آخر في حال التكبير على الاحوط وجوباً، فمن كان يمكنه القيام من دون أن يتكئ على شيء فيجب عليه ذلك، وإذا اعتمد على شيء تبطل صلاته على الاحوط وجوباً.

وأما من لم يتمكن من القيام الا بالاتكاء على عصا او كرسي او شخص آخر فيجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته من جلوس.

أسئلة في المقام:

س1- كم مرة يجب التكبير لافتتاح الصلاة؟

ج- يجزي مرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات.

س2- إذا أتى بسبع تكبيرات عملاً بالاستحباب، فأي واحدة يجعلها تكبيرة الاحرام؟ الاولى او الوسطى او الأخيرة؟

ج- يجوز أن يجعل أي واحدة منها تكبيرة الاحرام والباقي مستحبات، ولكن الاحوط استحباباً أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام ويأتي بما قبلها برجاء المطلوبة او بقصد القربة المطلقة من دون أن يقصد أنها تكبيرة الاحرام.

س3- هل يجوز وصل تكبيرة الاحرام بما قبلها من الكلام - دعاءً كان او غيره-؟

ج- يجوز، ولكن الاحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها حتى لا تحذف الهمزة من لفظ الجلالة إلا إذا سكّن الكلمة التي قبلها فإنّه حينئذ لا تحذف الهمزة بالوصل.

ص: 144

س4- هل يجوز وصل تكبيرة الاحرام بما بعدها -كأن يوصلها ببسملة الفاتحة او الاستعاذة التي قبل البسملة -؟

ج- يجوز، ولكن الاحوط الاولى عدم وصلها.

س5- هل يوجد دعاء بين التكبيرات السبعة او يجوز للمصلي أن يأتي بها ولاءً من غير دعاء بينها؟

ج- يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء، ولكن الافضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: (اللّهم أنت الملك الحق، لا إله الا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب الا أنت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت).

ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين).

ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.

س6- إذا حصل نقص في تكبيرة الاحرام فهل تبطل الصلاة؟

ج- تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا حصل نقص فيها تبطل الصلاة - سواءً كان النقص عمداً ام سهوا-.

ص: 145

س7- شخص يصلي منذ سنوات إلا أنه لا يأتي بتكبيرة الاحرام في صلاته فما حكم صلاته؟

ج- صلاته باطلة لان ذلك نقص في ركن وهو مبطل للصلاة فيجب قضاء ما فاته، الا اذا كان يأتي بتكبيرات الاقامة معتقداً انها واجبة او ان واحدة منها واجبة في الصلاة، ففي هذه الحالة تصح صلاته.

س8- إذا حصلت زيادة في تكبيرة الاحرام كما لو كبر مرتين فهل تضر بالصلاة؟

ج- الزيادة على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول: الزيادة عن علم وعمد بأن يكبّر مرتين وهو يعلم بأن ذلك يبطل الصلاة فتبطل صلاته ويحتاج الى ثالثة فإذا جاء بالرابعة بطلت الصلاة أيضاً واحتاج الى خامسة وهكذا تبطل بالزوج وتصح بالفرد.

النحو الثاني: الزيادة عن جهل بأن يكبّر مرتين جهلاً منه بالحكم فلا تبطل صلاته.

النحو الثالث: الزيادة السهوية بأن يكبر مرتين سهواً، فلا تبطل صلاته أيضاً.

س9- هل يجب الجهر بتكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، ولكن إذا كان الشخص يصلي جماعة وهو الامام يستحب له أن يجهر بواحدة، ويخفت بالبقية.

ص: 146

س10- هل يجب رفع اليدين حال تكبيرة الافتتاح؟

ج- لا يجب، إلا أنه يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلاً بباطنها القبلة.

س11- تقدم استحباب رفع اليدين حال تكبيرة الاحرام، ولكن بأي مقدار ترفع اليدين؟

ج- الأفضل أن تبلغ السبابة - الاصبع التي تلي الابهام - قريب شحمة الاذن.

س12- إذا كبّر المصلي ودخل في الصلاة ثم شك في صحة تكبيرة الاحرام - كما إذا شك أنه نطقها وفق النهج العربي او لا - فما حكمه؟

ج- يبني على صحتها ويمضي في صلاته.

س13- إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الاحرام او لا، وحصل الشك وهو في الاستعاذة او القراءة او الركوع او غير ذلك مما بعدها فما حكمه؟

ج- لا يعتني بشكه ويبني على أنه أتي بها ويمضي في صلاته.

ص: 147

الفصل الثالث القراءة
إشارة

والكلام يقع في أمور:

الأمر الأول ما يجب قراءته في الركعة الأولى والثانية

تجب في الصلاة في الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية قراءة الفاتحة، كما يجب - على الاحوط وجوباً - قراءة سورة بعدها، ويجب أن يقدّم الفاتحة على السورة.

وهنا عدة أسئلة:

س1- هل القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً؟

ج- ليست من الاركان فاذا نسي المصلي ولم يقرأ حتى ركع فصلاته صحيحة ولا تبطل.

س2- إذا قدم السورة على الفاتحة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً وتذكر قبل الركوع يعيد السورة فقط، وإذا تذكر بعد الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه.

س3- ما هي الموارد التي تسقط فيها السورة؟

ج- تسقط السورة في موارد:

ص: 148

1- في حال المرض.

2- في حال الاستعجال ولو كان عرفياً ولم يصل إلى حد المشقة.

3- في حال الخوف.

4- في حال ضيق الوقت بل لا يجوز قراءة السورة إذا استلزمت قراءتها خروج وقت الصلاة.

5- في حال الضرورة ولو كانت عرفية.

س4- هل يجوز قراءة السور الطوال كسورة البقرة وسورة آل عمران؟

ج- يجوز إلا إذا استلزمت قراءتها تفويت الوقت.

س5- هل يجب قراءة السورة في النوافل؟

ج- الواجب في النوافل قراءة الفاتحة فقط ولا يجب قراءة السورة فيها.

س6- لو صارت النافلة واجبة بنذر او عهد او يمين او غير ذلك فهل يلزم قراءة السورة فيها؟

ج- لا يجب فيها قراءة السورة حتى وإن صارت واجبة.

س7- ذكرنا أنّ النافلة لا يشترط فيها قراءة السورة ولكن ما حكم النوافل التي وردت بسورة معينة كصلاة جعفر الطيار (علیه السلام) والنوافل الواردة في شهر رمضان وصلاة الغفيلة ونحو ذلك، فهل تسقط السورة الواردة فيها ويقتصر على الفاتحة او يلزم الاتيان بتلك السور المخصوصة؟

ج- يجب الاتيان بها ولا تشرع النافلة بدونها، فإنّها شُرّعت هكذا، ولو

ص: 149

ترك السورة لما صارت نافلة مخصوصة.

نعم، بعض النوافل تذكر فيها سورة معينة من باب كمالها وأنّ الافضل الاتيان بها مع

تلك السورة، فالصلاة مستحبة وكونها مع السورة أكمل وأفضل فمثل تلك النوافل لا يجب قراءة السورة فيها.

س8- هل يجوز القِران بين سورتين في الصلاة، بمعنى هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ام لا يجوز؟

ج- يجوز إلا أنه مكروه في الصلاة الواجبة ولا يكره ذلك في الصلاة المستحبة.

س9- هل يجوز قراءة سورة (الفيل) وحدها بعد الفاتحة في الصلاة او سورة (الايلاف) وحدها، او سورة (الضحى) وحدها، او سورة (الم نشرح) وحدها؟

ج- لا يجوز ذلك على الاحوط وجوباً، بل لا بد - على الاحوط وجوباً - من الجمع بين سورتي (الفيل) و(الايلاف) بعد الفاتحة، وتقديم (الفيل) على (الايلاف) وقراءة البسملة في كل منهما.

وهكذا لا بد من الجمع - على الاحوط وجوباً- بين سورتي (الضحى) و (الم نشرح) بعد الفاتحة، وتقديم الاولى على الثانية وقراءة البسملة في كل منهما.

س10- هل يجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها

ص: 150

وهل هي جزء من السور او لا؟

ج- فيه تفصيل:

1- تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، وهذا محل اتفاق بين جميع المسلمين، وعلى هذا جرت المصاحف اليوم فإنهم يذكرون رقم الآية بعد بسملة الفاتحة دون سائر السور.

2- البسملة ليست جزءاً من سورة براءة باتفاق المسلمين، ولا يجب قراءتها فيها، وإن كان يجوز أن يقرأها فيها بقصد القربة المطلقة.

3- الأحوط لزوماً الاتيان بالبسملة مع بقية السور من دون ترتيب آثار الجزئية عليها فلا يقتصر على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً، فإنّه سيأتي في صلاة الآيات جواز الاتيان بآية - بعد قراءة الفاتحة في بداية الركعة- في كل ركوع ولكن الاحوط وجوباً أن لا يقتصر على قراءة البسملة بعد الفاتحة فيها لعدم ثبوت كونها جزءاً من السورة.

س11- هل يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لسورة التوحيد مثلاً او القدر او لا يجب؟

ج- لا يجب تعيينها بل يجوز له أن يقرأ البسملة ثم بعد ذلك يعين السورة التي يريد قراءتها.

س12- قلنا لا يجب تعيين البسملة للسورة، ولكن لو فرض أنّ شخصاً عيّن البسملة من البداية لسورة معينة كسورة القدر وقرأ البسملة ثم أراد أن يقرأ سورة أخرى كالتوحيد فهل يلزمه إعادة البسملة او يكتفي بالبسملة

ص: 151

السابقة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يعيد البسملة إذا عدل الى سورة اخرى.

س13- إذا كان من عادة الشخص أن يقرأ في الركعة الأولى مثلاً سورة معينة كسورة القدر او عزم من أول الصلاة على قراءة القدر مثلاً ثم عدل الى سورة أخرى فهل يكتفي بها او يلزم إعادة السورة؟

ج- يكتفي بما قرأه ولا يجب إعادة السورة

س14- ما هي سور العزائم؟ وما حكم الشخص الذي يقرأها او يستمع إليها؟ ولماذا سميت بالعزائم؟

ج- سور العزائم هي: (حم السجدة، وفصلت، والعلق، والنجم) وفي كل سورة من هذه السور توجد آية السجدة حيث يجب السجود عند الاستماع لها او عند قراءتها، والسجود فيها عزيمة وليس رخصة بمعنى أنه واجب، ولذا سميت بالعزائم.

وهل يجب السجود عند قراءة بقية آيات سور العزائم؟

ج- لا يجب السجود.

وقد تقدم أنّ آيات السجدة من سور العزائم لا يجوز للحائض والمجنب قراءتها.

س15- هل يجب السجود عند السماع لآية السجدة الواجبة او أنّ

ص: 152

السجود واجب عند الاستماع لها؟ وما الفرق بين السماع والاستماع؟

ج- الاستماع هو الإصغاء وقصد السماع ويحصل باختيار المكلف، وأمّا السماع فيحصل من غير قصد واختيار.

ويجب السجود فوراً عند الاستماع، ولا يجب السجود عند السماع.

س16- من كان في الصلاة واستمع الى آية السجدة فما تكليفه؟

ج- إن كانت الصلاة واجبة فالاحوط لزوماً أن يومي الى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها، وأمّا إذا كانت الصلاة مستحبة فيجب عليه أن يسجد أثناءها ثم يعود الى صلاته فيتمها.

وأمّا إذا كان سماعه لها من غير قصد واختيار فلا يجب عليه السجود - كما تقدم -.

س17- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة؟

ج- يجوز ولكن لو قرأها وجب عليه السجود عند تلاوة آية السجدة، فإذا سجد للتلاوة أعاد صلاته على الاحوط لزوماً إلا إذا أتى بها سهواً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت الإعادة احوط استحباباً.

س18- من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة سهواً فما تكليفه؟

ج- إذا تذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد سهواً أيضاً أتم صلاته وصحت، وإن سجد باختياره أعاد صلاته على الاحوط لزوماً، وإذا عصى ولم يسجد يكون آثماً، ولكن تصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة، وإن كانت

ص: 153

الإعادة احوط استحباباً.

س19- هل يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة النافلة؟

ج- لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة، وإذا وصل إلى آية السجدة يسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها، ولا يضر هذا السجود الزائد في النافلة.

س20- هل يجوز أن يقرأ آية السجدة فقط - لا كل السورة- بعد الفاتحة في النافلة؟

ج- يجوز، ويسجد ثم يعود ويكمل صلاته.

س21- هل يجب السجود عند الاستماع الى آية السجدة من التلفاز او المذياع؟

ج- لا يجب إلا إذا كان من التلفاز او المذياع بطريقة البث المباشر.

س22- هل يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة؟

ج- نعم يجوز وهما من القرآن.

س23- هل يجوز تكرار الآية في القراءة؟

ج- يجوز تكرارها والبكاء عند ترديدها.

س24- هل يجوز قراءة الحمد والسورة أثناء الصلاة بالمصحف او الورقة او الموبايل او غير ذلك؟

ج- نعم يجوز بلا فرق بين القادر على الحفظ وغيره، وبلا فرق بين الصلاة الواجبة او المستحبة، ومن هنا يجوز أن يقرأ بعض السور الواردة في

ص: 154

بعض الصلوات المستحبة بالقرآن او الموبايل.

وهكذا يجوز قراءة الادعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

س25- ما حكم من نسي الفاتحة او السورة او كليهما؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س26- ما حكم من شك أنه أتى بالقراءة في الصلاة او لم يأتِ بها؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة الصلاة.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه -ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالقراءة.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي

ص: 155

في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في القنوت يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

س27- ما حكم من قرأ الفاتحة او السورة وشك في صحة القراءة؟

ج- يبني على صحة قراءته - سواءً دخل في الركوع او لم يدخل - وهكذا إذا كان شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به.

س28- ما حكم من قرأ آية او كلمة وشك في صحتها؟

ج- يبني على صحتها حتى إذا لم يكمل القراءة بعد.

الأمر الثاني ما يجب في الركعة الثالثة والرابعة

يتخير المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء بين قراءة الفاتحة والتسبيح.

ويعتبر في التسبيح ما يعتبر في قراءة الفاتحة مما يأتي في الأمر الثالث.

وهنا أسئلة

س1- لو اختار المصلي التسبيح فماذا يقول به؟

ج- يكفي أن يقول مرة واحدة: (سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه و اللّه أكبر) ولا يجب تكرارها وإن كان تكرارها ثلاث مرات هو الاحوط استحباباً، والأفضل إضافة الاستغفار الى التسبيح بأن يقول مثلاً: (أستغفر اللّه ).

ص: 156

س2- لو اختار التسبيح في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر به ام يخفت؟

ج- الاحوط لزوماً الاخفات فيه.

س3- لو اختار الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجهر بها او يخفت؟

ج- يخفت بها، نعم يستحب له الجهر بالبسملة الا إذا كان يصلي جماعة ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة مثلاً وأراد أن يقرأ لنفسه فالاحوط لزوماً أن لا يجهر بالبسملة.

س4- من نسي الفاتحة او التسبيح ماذا يفعل؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكر بعد الدخول بالركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

2- إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع يرجع ويتدارك فيأتي بالقراءة او التسبيح.

3- إذا تذكر بعد الهوي إلى الركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع يرجع ويتدارك ايضاً.

س5- ما حكم من شك أنه أتى بالفاتحة او التسبيح في الصلاة ام لم يأتِ به؟

ج- فيه تفصيل:

1- أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتني به ويبني على صحة

ص: 157

صلاته.

2- إذا شك بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه - ولا يجب سجود السهو ولا القضاء-.

3- إذا شك قبل الهوي الى الركوع يلزمه التدارك والاتيان بالفاتحة او التسبيح.

4- إذا شك بعد أن هوى الى الركوع وإن لم يصل الى حد الركوع فيمضي في صلاته ولا شيء عليه.

5- إذا شك بعد أن دخل في الاستغفار الذي بعد التسبيح - حيث أنّ الافضل الإتيان بالاستغفار بعد التسبيح كما تقدم- فالاحوط لزوماً أن يتدارك ويأتي بالفاتحة او التسبيح.

س6- أيهما أفضل في الركعة الثالثة والرابعة قراءة سورة الفاتحة او التسبیح؟

ج- التسبيح أفضل - سواء كان منفرداً ام اماماً ام مأموماً-.

س7- شخص قرأ الحمد بتخيل أنه في الركعة الاولى او الثانية ثم التفت أنّه في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يجتزئ بتلك القراءة او يعيدها او يأتي بالتسبيح؟

ج- يجتزئ بها ولا حاجة لإعادتها.

ص: 158

س8- هل تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح؟

ج- لا تجب بل له أن يقرأ الفاتحة في أحدهما والتسبيح في الأخرى.

الأمر الثالث ما يعتبر في القراءة والتسبيحات
إشارة

يعتبر في القراءة والتسبيحات من الركعة الثالثة والرابعة أمور:

الأول: أن يكونا بالعربية - وسيأتي حكم العاجز عن التعلم-.
الثاني: أن يكونا عن قيام.

وهذا القيام ليس ركناً فلا يضر تركه سهواً، فمن قرأ من جلوس عالماً متعمداً مع تمكنه من القيام بطلت صلاته، وأمّا من قرأ جالساً سهواً او كان جاهلاً قاصراً مع قدرته على القيام فلا تبطل صلاته.

الثالث: الاستقرار بمعنى عدم المشي والجري

فإذا أراد أن يتقدم او يتأخر في أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد الاستقرار يرجع للقراءة والتسبيح.

الرابع: الطمأنينة بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن

فإذا أراد تحريك بدنه في أثناء القراءة او التسبيح يسكت وبعد الطمأنينة يرجع للقراءة والتسبيح، ولا يضر تحريك اليد او أصابع الرجلين حال القراءة والتسبيح.

س- ما حكم من تحرك في حال القراءة قهراً لريح او بسبب الزحام او

ص: 159

غير ذلك بحيث فاتت الطمأنينة هل يمضي في صلاته او يعيد ما قرأه؟

ج- يمضي في صلاته ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإن كان الاحوط استحباباً إعادة ما قرأ في حال الحركة.

الخامس: الموالاة

تعتبر الموالاة بين حروف الكلمة بمعنى أن لا يفصل بين حروف الكلمة بفترة من الزمن بل ينطقها الحرف تلو الآخر بنحو تصدق الكلمة عليه لا على شكل حروف متقطعة.

وهكذا تعتبر الموالاة بين كلمات الآية، كما تعتبر الموالاة أيضاً بين آيات السورة فلا يفصل بينها بفترة زمنية توجب عدم صدق السورة على تلك الآيات، كما تعتبر الموالاة بين المضاف والمضاف اليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والجار والمجرور وهكذا.

السادس: أداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب.

فإنّ لكل حرف من الحروف مخرجاً - فمثلاً حرف الخاء يخرج من الحلق- كما يجب أن تكون هيئة الكلمة(1) موافقة للنهج العربي من حركة بنية الكلمة(2) وسكونها، كما يجب مراعاة حركات الإعراب والبناء وسكناتها التي تكون على آخر الكلمة.

ص: 160


1- هيئة الكلمة هي ترتيب حروف الكلمة مع حركاتها بوزن معين.
2- حركة البنية هي حركة حروف الكلمة عدا الحرف الأخير، وأمّا حركة الاعراب فهي حركة الحرف الأخير التي تظهر بسب العوامل الداخلة على الكلمة.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجب في القراءة مراعاة همزة الوصل والقطع(1)؟

ج- نعم يجب حذف همزة الوصل في الدرج - عند وصل الكلمة بما بعدها - مثل همزة لفظ الجلالة (الله) و ((الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل (إياك) و (أنعمت).

وأمّا إذا عكس بأن اثبت همزة الوصل او أسقط همزة القطع بطلت الكلمة فيجب اعادتها، وإذا لم يعدها تبطل صلاته.

س2- هل يجب في القراءة الوقوف على السكون، والوصل بالحركة؟

ج- لا يجب، فيجوز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، وإن كان - الاحوط استحباباً - الوقوف على السكون والوصل بالحركة.

س3- هل يجب المد بالقراءة؟

ج- لا يجب إلا إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في (الضالين) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من مد، ولا يجب المد فيما عدا ذلك، وإن كان الاحوط استحباباً رعايته.

ص: 161


1- همزة الوصل: هي همزة في أول الكلمة يثبت لفظها عند الابتداء بها، ويسقط لفظها عند وصل الكلمة بما قبلها، أي تُنطَق نطق همزة القطع في بداية الكلام، ولا ينطق بها في حالة الوصل بينها وبين الكلمة التي قبلها، وتكتب همزة الوصل بهذا الشكل (ا) أي بلا رسم الهمزة عليها، وسُمّيت بهمزة الوصل لأنها تصل بين الكلمة وما قبلها، كما في الكلمتين: قرأت واستخرجت. همزة القطع: هي همزة أصلية متحركة يُنطَق بها في كل موضع تجيء به في أول الكلمة وعند وصلها، وتُرسم فوقها الهمزة أو تحتها من أجل التفريق بينها وبين همزة الوصل، فإذا كانت مضمومة أو مفتوحة رسمت الهمزة فوقها مثل أُخت وأَب، أما إذا كانت مكسورة رسمت الهمزة تحتها مثل إسلام.

س4- هل الإدغام واجب في القراءة؟

ج- الإدغام على أنحاء:

1- ادغام النون الساكنة أو التنوين اذا كان بعدها أحد حروف (يرملون) وكانا في كلمتين كما في قوله تعالى (لم يكنْ له) حيث تدغم النون في اللام وتقرأ (لم يكلّه)، ومثل هذا النحو من الإدغام غير واجب في القراءة، وإن كان - الاحوط استحباباً- رعايته.

2- ادغام النون الساكنة اذا كان بعدها احد حروف (يرملون) وكانا في كلمة واحدة مثل (صنْوان) تدغم وتقرأ (صوّان)، وهكذا (قنْوان) تدغم وتقرأ (قوّان)، ومثل هذا الإدغام غير جائز إذا استلزم اللبس في الكلمة.

3- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة كما في (مدّ) و(ردّ)، وفي مثله يجب الإدغام لأنه معتبر في صحة الكلمة، والتفكيك - بأن تقول (مدد) و (ردد)- على خلاف اللغة العربية إلا إذا ثبت جواز القراءة بوجهين كما في قوله تعالى: (من يرتدّ منكم عن دينه) حيث يجوز أن تقرأ (من يرتدد منكم عن دينه).

4- أن يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين وكان الأول ساكناً كما في (اذهبْ بكتابي)، وهكذا مثل قوله تعالى: (يدرككم الموت)، وفي مثل ذلك لا يجب الإدغام وإن كان هو الاحوط استحباباً، فتقرأ (يدركّم الموت).

س5- هل يجوز قراءة (مالك يوم الدين هكذا ملكِ يوم الدين)؟

ج- نعم تجوز كلا القراءتين.

ص: 162

س6- هل يجوز قراءة (الصراط) بالسين بأن يقال: (السراط)؟

ج- نعم يجوز كلاهما.

س7- كيف نقرأ كلمة (كفواً) في سورة التوحيد؟

ج- يجوز أن تقرأ بصيغ أربع:

1- بضم الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفُؤاً).

2- بضم الفاء مع الواو هكذا (كُفُواً).

3- بسكون الفاء مع إثبات الهمزة هكذا (كُفْؤاً).

4- بسكون الفاء مع الواو هكذا.(كُفْواً).

س8- من أعتقد كون كلمة على وجه خاص من الاعراب - كما إذا كان يعتقد أنّ الآية (مالك يومِ الدين) تُقرأ بالفتح هكذا (مالك يومَ الدين) وكان يقرأ بالفتح - مدّة من الزمن ثم تبين أنه خطأ فما حكم صلاته؟

ج- يحكم بصحة صلاته.

س9- من شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها فهل يجوز له أن يقرأها على الوجهين المحتملين؟

ج- لا يجوز إلا إذا صدق على الوجه الثاني أنه قرآن او ذكر ولو غلطاً، وإذا اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع صحت صلاته، وإن انكشف أنّه غير مطابق للواقع فإن كان مقصراً في التعلم وجب إعادة الصلاة، وأما إذا كان قاصراً او ناسياً لما تعلمه تصح صلاته.

ص: 163

س10- هل يلزم أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع؟

ج- أما بالنسبة الى الحركات فلا يجب الالتزام بالقراءات السبعة المتعارفة بل يجوز القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة للقراءات السبع في حركات بنية الكلمة او حركات الاعراب.

وأمّا بالنسبة الى الحروف والكلمات فلا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة - صلوات اللّه عليهم-.

الأمر الرابع الجهر والإخفات
حكم الرجل:
إشارة

يجب - على الاحوط وجوباً - الجهر على الرجال في بعض الموارد، ويجب عليهم - على الاحوط وجوباً - الإخفات في موارد أخرى، ويُخيّرون بين الجهر والاخفات في مورد ثالث، وتفصيل ذلك:

موارد وجوب الجهر على الاحوط وجوبا:

1- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح في الركعة الأولى والثانية.

2- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية.

3- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة العشاء في الركعة الأولى والثانية.

4- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الجمعة إذا صلى إماماً.

ص: 164

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً:

1- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر - في غير يوم الجمعة - عدا البسملة فإنه يستحب الجهر بها.

2- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها.

3- في قراءة الركعة الثالثة من صلاة المغرب - سواءً قرأ الفاتحة او التسبيحات - عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها (ما لم يصلِ مأموماً - كما سيأتي-).

4- في قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء - سواءً قرأ الفاتحة او التسبيحات - عدا البسملة فإنّه يستحب الجهر بها (ما لم يصل مأموماً-).

5- إذا كان الرجل يصلي جماعة فالاحوط لزوماً الاخفات في البسملة إذا اختار قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء.

موارد التخيير:

1- يتخير بين الجهر والاخفات في التشهد والتسليم وفي ذكر السجود والركوع وفي القنوت.

2- إذا صلى الرجل صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو مخيّر في قراءة الفاتحة

ص: 165

والسورة بين الجهر والاخفات وإن كان يستحب له الجهر - سواءً صلاها منفرداً ام اماماً في جماعة-.

حكم المرأة:
إشارة

یجب- على الاحوط وجوباً- على النساء الإخفات في بعض الموارد، ويُخيّرن بين الجهر والاخفات في موارد أخرى، ولا يجب عليهن الجهر، وتفصيل ذلك:

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً:

1- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الاولى والثانية من صلاة الظهر عدا البسملة.

2- قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر عدا البسملة.

3- في قراءة الركعة الثالثة من صلاة المغرب - سواءً قرأت الفاتحة ام التسبيحات - عدا البسملة (ما لم تصل مأمومة - كما سيأتي-).

4- في قراءة الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء - سواءً قرأت الفاتحة ام التسبيحات - عدا البسملة (ما لم تصل مأمومة- كما سيأتي-).

5- إذا كانت المرأة تصلي جماعة فالاحوط لزوماً الاخفات في البسملة إذا اختارت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة

ص: 166

والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء.

موارد التخيير:

1- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح في الركعة الأولى والثانية.

2- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية.

3- قراءة الفاتحة والسورة في صلاة العشاء في الركعة الأولى والثانية.

4- تتخير بين الجهر والاخفات في ذكر الركوع والسجود وفي القنوت وفي التشهد والتسليم.

وبذلك يتضح أن النساء لا جهر عليهن.

تنبيه:

إنّما تتخير المرأة بين الجهر والاخفات في الموارد المتقدمة مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا إذا كان يسمعها الأجنبي فالاحوط وجوباً أن تقرأ إخفاتاً إذا كان إسماع صوتها للأجنبي محرماً عليها كما إذا كان موجباً للريبة.

وهنا أسئلة:

س1- ماذا يقصد من الجهر والاخفات وما حكم من يقرأ من غير اظهار صوت، وهل يصدق عليه قراءة او لا؟

ج- الجهر هو أن يتصف الكلام بأنه جهر في نظر العرف،

والاخفات هو أن يتصف الكلام بكونه اخفاتاً في نظر العرف، فالمدار في

ص: 167

الجهر والاخفات على الصدق العرفي.

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ كلاً من الجهر والاخفات يعتبر فيه صدق التكلم.

والتكلم هو الصوت المشتمل على الحروف.

وعليه فما نراه من بعض الرجال او النساء في أثناء الصلاة من عدم تحريك اللسان والشفتين وإنّما يكتفون بتصوير الكلمات في النفس او يحرّكون اللسان والشفتين ولكن من دون خروج الصوت لا يعتبر قراءة ولا ذكراً وبالتالي يلزم بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً دون ما إذا كان قاصراً - بلا فرق بين كون الصلاة جهرية أو اخفاتية -.

ونؤكد:

حتى في الصلاة الاخفاتية يلزم عند قراءة الفاتحة او السورة او التسبيحات ان يصدق التكلم واخراج الصوت ولكن اخفاتاً، وهكذا عند الاتيان بذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم وجميع الالفاظ في الصلاة فيلزم ان يصدق التكلم واخراج الصوت.

التنبيه الثاني: إن هذا الحكم لا يختص بالصلاة بل يشمل قراءة القرآن والادعية والتعقيبات كتسبيحة الزهراء - صلوات اللّه عليها - والزيارات وغير ذلك فجميع ذلك يعتبر فيه صدق التكلم وخروج الصوت، وأما ما نراه من البعض من القراءه بالنظر مع تحريك اللسان والشفتين أو من دونهما

ص: 168

من دون اخراج صوت فهذا ليس قرآناً ولا دعاءً ولا تسبيحاً ولا يحصل على ثواب قراءة القرآن أو التسبيح او الزيارة.

وهكذا إذا كان الشخص يتابع مع قارئ القرآن من دون أن يتكلم هو فمثل هذا لا يصدق عليه قراءة القرآن.

التنبيه الثالث: يستحب للمتكلم في الصلاة أن يُسمع نفسه ما يتلفظ به من الكلمات - حتى إذا كانت الصلاة اخفاتية - فلا يصلي في مكان تشوبه ضوضاء ولا يصلي في مهب الريح بحيث لا يسمع صوته.

التنبيه الرابع: إنّ ما يتصوره البعض - من أن معنى الاخفات هو أن ينطق بالكلمات بشكل يُشبه كلام المبحوح- ليس بصحيح فإن المدار في الاخفات على صدق الاخفات عرفاً، وما يُشبه كلام المبحوح قد يصدق عليه أنّه اخفات كما قد يصدق عليه الجهر بحسب نظر العرف.

التنبيه الخامس: لا يجوز الإفراط في الجهر برفع الصوت بحيث يصدق الصياح في القراءة، وإذا فعل ذلك عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً بطلت صلاته دون ما إذا كان جاهلاً قاصراً.

التنبيه السادس: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو أن يُسمع المتكلم مَنْ بجانبه، والاخفات هو أن لا يُسمع من بجانبه- ليس بصحيح بل المدار فيهما على الصدق العرفي - كما تقدم-.

التنبيه السابع: ما يتصوره البعض - من أن معنى الجهر هو اظهار جوهر

ص: 169

الصوت بخلاف الاخفات - غير صحيح بل المدار على الصدق العرفي -كما تقدم-.

التنبيه الثامن: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الاحوط لزوماً، فما يفعله البعض من الجهر ببعض الكلمات والاخفات في الأخرى او الجهر ببعض حروف الكلمة والاخفات في الأخرى غير صحيح، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً.

وهنا سؤالان:

س1- من جهر من الرجال والنساء في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر فهل تبطل صلاته؟

ج- إذا كان عالماً عامداً بطلت صلاته على الاحوط لزوماً، وإن لم يكن عالماً عامداً فلا تبطل - سواءً كان ناسياً ام جاهلاً قاصراً ام جاهلاً مقصراً-.

س2- من قرأ جهراً في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر سهواً ثم التفت الى ذلك أثناء القراءة فماذا يفعل؟

ج- يُكمل قراءته بحسب وظيفته فاذا كانت وظيفته الجهر وهو أخفت فيكمل باقي قراءته جهراً ولا يجب عليه إعادة ما قرأه، وإذا كانت وظيفته الاخفات وجهر فيكمل قراءته إخفاتاً ولا يجب عليه اعادة ما قرأه.

ص: 170

الأمر الخامس حكم من يلحن في القراءة
إشارة

من كان لا يحسن القراءة وجب عليه أن يتعلم، وما حكم العاجز عن التعلم او ضاق عليه الوقت؟

ج- تارة يفرض ذلك في سورة الفاتحة وأخرى في السورة، وتفصيل ذلك:

حكم سورة الفاتحة:

إذا كان في قراءة المصلي لسورة الفاتحة لحن بالحروف او الحركات فله صورتان:

الصورة الاولى: أن لا يكون متمكناً من تصحيح القراءة لعجزه الذاتي عن التعلم، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى: أن يحسن قراءة مقدار معتد به من الفاتحة من دون لحن كثلاثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاتحة عرفاً، فيجتزئ بقراءته الملحونة وتصح صلاته.

الحالة الثانية: أن لا يحسن مقداراً معتداً به، والأحوط وجوباً أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من القرآن وإن لم يحسن شيئاً من القرآن فيضم التسبيح (سبحان اللّه ) والاحوط الاولى أن يضم اليه التكبير (الله أكبر).

ص: 171

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاتحة؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الاولى أن يكون بقدر الفاتحة.

الصورة الثانية: أن يكون قادراً على التعلم، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يسع الوقت لتعلم قراءة سورة الفاتحة بأجمعها والاتيان بالصلاة قبل فوات وقتها، والواجب عليه على الأحوط أن يتعلمها ويأتي بالصلاة في وقتها.

الحالة الثانية: أن يضيق الوقت عن تعلم جميع القراءة، وهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يتعلم مقداراً من الفاتحة معتداً به فيقرأه ويجتزئ به.

الفرض الثاني: أن يضيق الوقت حتى عن تعلم ذلك المقدار المعتد به فيجب عليه حينئذٍ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره، فلو كان قادراً على التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاهلاً ولم يتعلم فيأتي في حقه ما تقدم.

س- من لم يحسن القراءة هل يجب عليه الائتمام؟

ج- إذا أتى بوظيفته السابقة فلا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة على التعلم فهو وإن صحت صلاته إذا اتى بوظيفته

ص: 172

السابقة ولكن يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب.

حكم السورة:

من كان يلحن في قراءة السورة فله صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون قادراً على التعلم فيجب عليه التعلم.

الصورة الثانية: أن يعجز عن التعلم - إما بسبب قصوره الذاتي او بسبب ضيق الوقت - فتسقط عنه.

س- ما حكم من كان يلحن في قراءته جهلاً هل يحكم ببطلان ما صلاه سابقا؟

إذا كان جاهلاً معذوراً - جاهلاً قاصراً - صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.

وأمّا إذا لم يكن معذوراً - جاهلاً مقصراً- فاللازم عليه إعادتها أو قضاؤها بعد التصحيح.

الأمر السادس آداب القراءة
ما يستحب في القراءة:

1. تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) والاولى الإخفات بها.

ص: 173

2. ويستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين كما مرّ.

3. الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء.

4. الوقف على فواصل الآيات.

5. السكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت.

6. أن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك اللّه ربي) أو (ربنا).

7. أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام.

8. وتستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: (عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى، والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر، والتكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة وسورة (الجمعة) في الاولى و (التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الاولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (هل أتى) في الاولى و (هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين.

9. ويستحب في كل صلاة قراءة (القدر) في الاولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.

ص: 174

ما يكره في القراءة:

1. يكره ترك سورة (التوحيد) في جميع الفرائض الخمس.

2. يكره قراءة سورة (التوحيد) بنفس واحد.

3. يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة (التوحيد)، فإنّه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

ص: 175

الفصل الرابع الركوع
إشارة

وهو واجب في كل ركعة من الصلاة - فريضة كانت او نافلة- مرة واحدة عدا صلاة الآيات فإنّ الواجب فيها في كل ركعة خمسة ركوعات - كما سيأتي-.

والركوع ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بزيادته او نقصانه في الحالات التالية:

1- إذا نقص ركوعاً فيها عمداً.

2- إذا نقص ركوعاً فيها سهواً.

3- إذا زاد فيها ركوعاً عمداً.

4- إذا زاد في الصلاة الواجبة ركوعاً سهواً على الاحوط لزوماً.

ولا تبطل الصلاة في حالتين:

1- إذا زاد ركوعاً في صلاة الجماعة للمتابعة مع الامام.

2- إذا زاد ركوعاً في الصلاة المستحبة سهواً.

والكلام يقع في مقامين:

ص: 176

المقام الأول واجبات الركوع
إشارة

يجب في الركوع عدة امور:

الأمر الأول: الانحناء بقصد الخضوع لله عز وجل.

ويعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كرفع شيء من الارض - ثم قصد الركوع بعد الانحناء فلا يكفي في جعله ركوعاً.

س1- ما هو مقدار الانحناء الواجب في الركوع؟

ج- يلزم على الرجل أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، بل الاحوط استحباباً والأفضل له أن ينحني بمقدار تصل راحة يده إلى ركبته.

وأما المرأة فأيضاً يلزم أن تصل أطراف أصابعها إلى الركبتين على الاحوط لزوماً.

س2- من كانت يده طويلة او قصيرة كيف يركع؟

ج- يرجع في الانحناء إلى مستوي الخلقة، فينحني بالمقدار الذي ينحني فيه الانسان العادي عندما تصل أطراف أصابعه الى ركبته.

س3- ما حكم من عجز عن الانحناء التام للركوع؟

ج- يجب عليه أن يعتمد على ما يعينه على الانحناء التام، وإذا عجز عنه

ص: 177

أتى بالمقدار الممكن إذا صدق عليه الركوع عرفاً، وأما إذا لم يصدق عليه الركوع فيتعين عليه الايماء إلى الركوع برأسه حال القيام، وإذا لم يتمكن من الايماء برأسه يومي بعينيه، فيغمضهما للركوع ويفتحهما للرفع منه.

س4- إذا دار الأمر بين أن يركع جالساً او يومي للركوع برأسه من قيام فماذا يختار؟

ج- يتعين عليه القيام والايماء للركوع برأسه وإن لم يتمكن فيومي بعينيه -كما تقدم-.

س5- إذا انحنى إلى الركوع إلا أنه نسي وهوى إلى السجود من دون أن يأتي بالركوع فما حكم صلاته؟

ج- ههنا أربع صور:

الصورة الاولى: أن يكون تذكره قبل أن يصل إلى حد الركوع، ويلزمه حينئذ الانتصاب قائماً ثم الانحناء للركوع.

الصورة الثانية: أن يكون تذكره بعد الدخول بالركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حينما هوى للسجود، ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

الصورة الثالثة: أن يكون تذكره بعد أن وصل إلى حد الركوع وتوقف بقصد الركوع ثم نسي حاله وهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع وفي هذه الصورة يصح ركوعه وتصح صلاته.

ص: 178

الصورة الرابعة: أن يكون تذكره قبل توقفه في حد الركوع، فعندما وصل إلى حد الركوع لم يتوقف وإنّما هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، ويلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً، والاحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة.

س6- من كان لا يتمكن من القيام وكانت وظيفته الركوع من جلوس فبأي مقدار ينحي الجالس في ركوعه؟

ج- يكفي في ركوع الجالس أن يكون الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء الى أن يساوي وجهه مسجده.

س7- من لم يتمكن من الركوع حتى جالساً فهل يسقط عنه او يومي له؟

ج- يجب أن يومي له برأسه فإن لم يتمكن فيومي له بعينيه - كما تقدم -.

الأمر الثاني: القيام قبل الركوع

يجب أن يكون المصلي قائماً قبل أن يركع، وهذا القيام هو المسمى بالقيام المتصل بالركوع ومعناه ذلك القيام الذي منه يهوي إلى الركوع، فحقيقة الركوع متقوّمة بالانحناء الخاص المسبوق بالقيام وأما الانحناء غير المسبوق بالقيام فلا يطلق عليه ركوع، وهذا القيام ركن فإذا تركه المصلي عمداً ولم يكن ركوعه عن قيام تبطل صلاته.

وأما إذا تركه سهواً بأن ركع منحنياً سهواً من غير أن يسبقه قيام فله صورتان:

ص: 179

الصورة الاولى: أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية او بعد فراغه منها، وفي هذه الصورة تبطل الصلاة على الاحوط لزوماً.

الصورة الثانية: أن يتذكر قبل دخوله في السجدة الثانية - كما لو تذكر أثناء الركوع أو بعده او أثناء السجدة الاولى او بعدها- وفي مثل ذلك يجب عليه أن يقوم ثم يركع وتصح صلاته، والاحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الاولى.

س1- إذا كان يتمكن من الصلاة قائماً إلا أنه لا يتمكن من الركوع فما هي وظيفته هل يركع من جلوس او يومي إلى الركوع؟

ج- يصلي قائماً ويومي للركوع برأسه إن أمكن، وإن لم يمكنه ذلك فيومي للركوع بعينيه، فإذا أراد الركوع أغمض عينيه، وإذا اراد الرفع من الركوع فتح عينيه.

س2- من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة او لعارض أصابه من مرض او حادث او نحوه كيف يكون ركوعه؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يتمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء، فيلزمه القيام حينئذ قبل الركوع.

الصورة الثانية: أن لا يتمكن من القيام منتصباً، وهنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتمكن من القيام الناقص بمعنى أن يقف بمقدار يصدق

ص: 180

على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه فقط، وحينئذ يتعين عليه ذلك.

الحالة الثانية: أن لا يتمكن حتى من القيام الناقص وحينئذ يجب عليه أن يومي للركوع برأسه، وإن لم يمكنه فيومي له بعينيه.

الأمر الثالث: الذكر

يجب في حال الركوع أن يسبّح اللّه عز وجل او يحمده او يكبر او يهلل، والاحوط الأولى اختيار التسبيح.

س1- إذا اختار التسبيح فماذا يقول؟

ج- يجزي أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة او (سبحان اللّه ) ثلاث مرات.

س2- إذا اختار التهليل (لا اله الا اللّه ) او التحميد (الحمد لله) او التكبير (الله أكبر) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يكون ثلاث مرات.

س3- ما حكم من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع؟

ج- تصح صلاته ولا شيء عليه.

س4- هل يجوز الشروع بالذكر قبل الوصول إلى حد الركوع؟

ج- لا يجوز بل لابد أن يصل إلى حد الركوع ثم يأتي بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من الاتيان بالذكر أثناء الهوي للركوع وقبل الوصول

ص: 181

الى حد الركوع او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

الأمر الرابع: المكث بمقدار الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحنياً وراكعاً إلى أن يفرغ من الذكر الواجب، فإذا رفع رأسه من الركوع قبل إكمال الذكر الواجب بطلت صلاته.

الأمر الخامس: استقرار البدن حال الركوع

يجب ان يكون المصلي مطمئناً مستقر البدن من حين الوصول إلى حد الركوع إلى أن يرفع رأسه، فإذا كان يتحرك ولا يستقر حال الركوع تبطل صلاته.

س1- لا أشكال في أنّ استقرار البدن معتبر في الركوع في حال الإتيان بالذكر، ولكن هل هو معتبر في الركوع إذا لم يكن مشتغلا بالذكر؟

ج- نعم يعتبر الاستقرار على - الاحوط لزوماً - حتى إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر الواجب.

س2- ما حكم من تحرك متعمداً حال الركوع؟

ج- تبطل صلاته، حتى وإن كانت الحركة في حال عدم الاشتغال بالذكر

ص: 182

الواجب -على الاحوط لزوماً-.

س3- إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة، وأمّا إذا أتى بالذكر حال الحركة متعمداً فتبطل صلاته.

الأمر السادس: القيام بعد الركوع

يجب على المصلي أن يرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائماً.

كما ويجب على -الاحوط لزوماً - عند الانتصاب أن يستقر البدن، فما يفعله البعض من رفع الرأس بعد الركوع ثم الهوي مباشرة إلى السجود من دون أن يستقر في قيامه يوجب بطلان الصلاة على -الاحوط لزوماً- إن صدر من العالم العامد او الجاهل المقصّر.

فلا بد أن يستقر ويطمئن عند الانتصاب ثم يهوي إلى السجود.

إذن لابد من توفر امرين بعد الركوع:

ص: 183

1- القيام منتصباً.

2- الاستقرار في ذلك القيام على الاحوط لزوماً بمعنى التوقف وعدم الحركة ثم بعد ذلك يهوي الى السجود.

المقام الثاني آداب الركوع
يستحب في الركوع:

1. التكبير للركوع قبله.

2. رفع اليدين أثناء التكبير.

3. وضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ممكناً كفيه من عيني الركبتين، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر.

4. أن يكون نظره بين قدميه.

5. أن يجنّح بمرفقيه

6. أن يضع اليمني على الركبة قبل اليسرى.

7. أن تضع المرأة كفيها على فخذيها.

8. تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر.

9. أن يكون الذكر وتراً - عدداً فردياً لا زوجياً-.

10. أن يقول قبل الذكر في الركوع: (اللّهم لك ركعت ولك أسلمت

ص: 184

وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي، ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر).

11. أن يقول للانتصاب بعد الركوع: (سمع اللّه لمن حمده)، وأن يضم إليه: (الحمد لله رب العالمين)، وأن يضم إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور.

12. أن يصلي على النبي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) في الركوع.

ما يكره في الركوع:

1. يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق.

2. يكره أن يضم يديه إلى جنبيه.

3. يكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى.

4. يكره أن يدخل كفيه بين ركبتيه.

5. يكره أن يقرأ القرآن في الركوع.

6. يكره أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

تنبیه:

الكراهة في العبادات لا تعني مبغوضية العمل، وإنّما تعني قلة الثواب.

ص: 185

تتميم القيام
إشارة

اتضح مما تقدم أنّ القيام واجب في تكبيرة الاحرام والقراءة والتسبيحات وقبل الركوع وبعده، إلا أنه في بعض تلك الموارد واجب ركني وفي بعضها واجب غير ركني:

القيام الركني:
إشارة

القيام ركن في موردين:

الأول: حال تكبيرة الاحرام

فمن أتى بتكبيرة الاحرام وهو جالس بطلت صلاته - سواءً كان عالماً عامداً او جاهلاً قاصراً او جاهلاً مقصراً او ساهياً، كما تقدم-.

الثاني: قبل الركوع

وهو ما يصطلح عليه بالقيام المتصل بالركوع أي الذي منه تهوي الى الركوع، فإذا ركع جالساً بطلت صلاته حتى وإن قام في أثناء الركوع - سواءً كان عالماً عامداً ام جاهلاً قاصراً ام جاهلاً مقصراً ام ناسياً -.

القيام غير الركني:
إشارة

وفي غير الموردين السابقين يكون القيام واجباً غير ركني - بمعنى من تركه سهواً او كان جاهلاً قاصراً لا تبطل صلاته- وهو في الموارد التالية:

ص: 186

الأول: القيام حال القراءة في الركعة الأولى والثانية.

فمن قرأ جالساً سهواً او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت صلاته.

الثاني: القيام حال التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة.

فمن سبح جالساً سهواً او عن جهل قصوري ثم قام وبعده ركع صحت صلاته.

الثالث: القيام بعد الركوع.

فإذا نسي القيام بعد الركوع - حتى خرج عن حد الركوع- وهوى الى السجود فلا يلزمه الرجوع للقيام بل يمضي في صلاته و لا شيء عليه، وإن كان الاحوط استحباباً أن يرجع ويقف منتصباً ثم يهوي للسجود.

والكلام يقع في امور:

الأمر الأول ما يعتبر في القيام
إشارة

يعتبر في القيام مطلقاً - الركني وغير الركني- أمور:

الأول: الانتصاب

يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى او مال الى أحد الجانبين بطل.

ص: 187

س1- هل يجوز إطراق الرأس حال القيام؟

ج- يجوز، وإن كان الاحوط استحباباً انتصاب العنق.

الثاني: عدم افراج الرجلين بشكل فاحش

يجب حال القيام عدم الافراج بين الرجلين تفريجاً فاحشاً وكبيراً على نحو لا يصدق عليه القيام عرفاً.

س- إذا كان الافراج بين الرجلين فاحشاً ولكن يصدق عليه عرفاً القيام فهل يجوز؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

الثالث: الاستقرار

فلا يجوز حال القيام المشي والجري، نعم تقدم أنه إذا أراد التقدم او التأخر حال القراءة او التسبيح يسكت وبعد الاستقرار يرجع للقراءة او التسبيح.

الرابع: الطمأنينة على الاحوط لزوماً

فلا يجوز حال القيام الاضطراب وحركة البدن وإن لم يمش على الاحوط لزوماً.

الخامس: الاحوط وجوباً الوقوف حال القيام على القدمين جميعاً

فلا يكفي - على الاحوط لزوماً- الوقوف على قدم واحدة او على أصابع القدمين او على أصل القدمين - طرف القدم المقابل للاصابع-.

ص: 188

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً

فلا يجوز - على الاحوط وجوباً - الاعتماد حال القيام على عصا او جدار او انسان او غير ذلك مع التمكن من تركه.

س- إذا دار الأمر بين القيام مستنداً على شيء او الجلوس مستقلاً من دون الاعتماد على شيء فأيهما يجب؟

ج- يجب عليه القيام مستنداً.

الأمر الثاني صلاة العاجز عن القيام

من كان عاجزاً عن القيام التام بالشرائط المتقدمة، كيف تكون صلاته؟

ج- ههنا مراحل:

1- أن يكون قادراً على القيام العرفي أي ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين او متكئاً على شيء، وفي هذه الحالة تلزمه الصلاة من قيام.

2- أن يعجز حتى عن القيام العرفي فيصلي جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة حال الجلوس على نحو ما تقدم في القيام.

3- أن يعجز حتى عن الجلوس الاختياري (الجلوس مع الانتصاب والاستقرار والطمأنينة) وفي هذه الحالة يصلي مع الجلوس الاضطراري (الجلوس الفاقد للانتصاب او الاستقرار او الطمأنينة) مقتصراً على ما

ص: 189

يتمكن منها.

4- أن يعجز حتى عن الجلوس الاضطراري فيصلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فيصلي على الجانب الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما.

5- أن يعجز عن الصلاة مضطجعاً على أحد الجانبين فيصلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.

س1- من كانت وظيفته الصلاة من جلوس وتجددت له القدرة على القيام أثناء الصلاة فهل يجب عليه القيام؟

ج- نعم يجب عليه القيام وإكمال صلاته قائماً ويترك القراءة والذكر حال الانتقال من الجلوس الى القيام، ولا يجب عليه إعادة ما فعله حال الجلوس، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع وجب عليه القيام للركوع من دون إعادة للقراءة حتى لو كان الوقت واسعاً.

2- من كانت وظيفته الصلاة مضطجعاً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الجلوس وجب عليه الجلوس للركوع فيركع من جلوس ولا يعيد ما فعله حال الاضطجاع.

ص: 190

3- من كانت وظيفته الصلاة مستلقياً وقرأ ثم تجددت له القدرة على الاضطجاع وجب عليه الاضطجاع للركوع ولا يعيد ما فعله حال الاستلقاء.

س2- إذا دار الامر بين أن يقوم حال التكبير او يقوم قبل الركوع بأن فُرض أنه لا يتمكن من القيام إلا مرة واحدة في الصلاة فأيهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الذي قبل الركوع، فيكبر من جلوس ويقرأ ثم يقوم قبل الركوع ويركع.

س3- إذا دار الامر بين القيام الركني والقيام غير الركني فأیهما يقدم؟

ج- يقدم القيام الركني، فلو دار الامر بين أن يقوم حال تكبيرة الاحرام او حال القراءة فيقدم القيام حال التكبير.

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من الركوع او السجود

من كان قادراً على القيام ولكن لا يتمكن من الركوع او السجود كيف يصلي؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتمكن من القيام ولا يتمكن من الركوع عن قيام، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام ويومي للركوع - وهو قائم- برأسه، وإن لم يتمكن يومي للركوع بعينيه، ولا يصلي من جلوس، نعم الاحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً بمعنى أن يصلي من قيام

ص: 191

فإذا وصل الى الركوع يجلس ويركع من جلوس.

الصورة الثانية: أن يتمكن من القيام ولا يتمكن من السجود -حتى العرفي(1)- وفي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي من قيام ويركع - إن تمكن وإلا فيجري في حقه الحالة السابقة - فإذا وصل الى السجود تخيّر بين أمرين:

1- أن يومي للسجود - وهو قائم - برأسه فإن لم يتمكن فبعينيه.

2- أن يجلس على الكرسي ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، وهذا أفضل من سابقه.

الأمر الرابع الصلاة على الكرسي

انتشرت ظاهرة الصلاة على الكراسي، فهل لذلك أصل شرعي، ومتى وفي أي حال تصح الصلاة على الكرسي؟

ج- لا تجوز الصلاة على الكرسي إلا للعاجز عن القيام وعن السجود الشرعي والعرفي(2)، ولكي يتضح الحال نذكر بعض الحالات:

ص: 192


1- سيأتي بيان أن من عجز عن الانحناء التام للسجود وجب عليه الانحناء بحد يصدق عليه السجود عرفاً ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه، وهذا هو السجود العرفي مقابل السجود الشرعي الذي هو الانحناء التام بالشروط الاتية.
2- سيأتي في الفصل القادم أن السجود على نحوين: 1- السجود الشرعي: وهو الانحناء التام بحيث لا يكون موضع الجبهة أعلى او أسفل من موضع الركبتين او الابهامين - او الموقف - بأكثر من أربع أصابع مضمومة، فلابد إما أن يكون مساوياً او يوجد تفاوت بمقدار أربع أصابع مضمومة او اقل. 2- السجود العرفي: وهو أن لا يتمكن من الانحناء التام إلا أنه يتمكن من الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً كما لو أمكنه أن ينحني بمقدار تبقى المسافة بين جبهته والأرض شبراً مثلاً وبذلك يكون موضع الجبهة أعلى من موضع الابهامين والركبتين، ومثله لا يصدق عليه السجود الشرعي ولكنه في نظر العرف يصدق عليه سجود، ومن عجز عن السجود الشرعي وأمكنه أن يسجد سجوداً عرفياً وجب عليه ذلك فيرفع محل السجود الى جبهته ويسجد عليه، ولا يجوز له أن يسجد على الكر سي.

الحالة الأولى: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة وعاجزاً عن السجود الشرعي والعرفي، وفي هذه الحالة يجوز له الصلاة على الكرسي، فيركع من جلوس وهو على الكرسي، وفي السجود مخيّر بين حالتين:

1- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

2- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الثانية: أن يكون المكلف عاجزاً عن القيام في جميع أفعال الصلاة، ولكنه يتمكن من السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يصلي من جلوس - كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التكبير والقراءة والركوع، كما يجوز له الجلوس على الكرسي أثناء التشهد والتسليم - ولكنه يجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي لان السجود على الكرسي ليس بسجود لا شرعي ولا عرفي فيلزم على المكلف أن يسجد على الأرض مادام قادراً السجود.

الحالة الثالثة: أن يكون المكلف متمكناً من القيام ولكن لا يقدر على

ص: 193

السجود على الأرض ولو سجوداً عرفياً، وفي هذه الحالة يجب على المكلف أن يصلي من قيام، فيكبر ويقرأ ويركع - إن تمكن منه وإن لم يتمكن من الركوع يومي له برأسه وهو قائم-، فإذا وصل الى السجود تخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومى للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي للتشهد والتسليم.

الحالة الرابعة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة ولا يتمكن من القيام في جميعها، كما أنه يتمكن من السجود ولو العرفي، وفي هذه الحالة يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره، ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم -، فإذا وصل الى السجود وجب عليه أن يسجد على الأرض ولا يجوز له السجود على الكرسي.

الحالة الخامسة: أن يتمكن من القيام في بعض أفعال الصلاة وعجز عن البعض الآخر، كما أنه يعجز عن السجود حتى العرفي، وقد اتضح حكم

ص: 194

هذه الحالة مما سبق بمعنى أنه يلزمه التكبير من قيام ومتى ما عجز عن القيام يجلس، وإذا تجددت له القدرة على القيام يقوم وهكذا، كما أنه يقدم القيام الركني على غيره ويقدم القيام المتصل بالركوع على القيام أثناء التكبير عند دوران الامر بينهما - كما تقدم-، فإذا وصل الى السجود فهو مخير بين حالات ثلاث:

1- أن يومي للسجود برأسه وهو قائم.

2- أن يجلس على الأرض ويومي للسجود برأسه.

3- أن يجلس على الكرسي ويسجد على الطاولة على محل السجود وهو الأفضل.

كما أنّه يجب عليه الجلوس للتشهد والتسليم، ويجوز له الجلوس على الكرسي لهما.

الأمر الخامس آداب القيام

يستحب في القيام:

1. إسدال المنكبين.

2. إرسال اليدين.

3. وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمني واليسرى على اليسرى.

ص: 195

4. ضم أصابع الكفين.

5. أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

6. أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما القبلة.

7. أن يباعد بين قدميه بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر.

8. أن يسوي بين قدميه في الاعتماد عليهما.

9. أن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنّه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

ص: 196

الفصل الخامس السجود
إشارة

يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معاً من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما او نقیصتهما في الحالات التالية:

1- تبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً، فمن ترك السجدتين في الركعة الواحدة بطلت صلاته.

2- تبطل الصلاة بنقصانهما معاً سهواً، فمن ترك السجدتين معاً -في الركعة الواحدة - سهواً بطلت صلاته.

3- تبطل الصلاة بزيادتهما عمداً.

4- تبطل الصلاة الواجبة بزيادتهما معاً سهواً على الاحوط وجوباً، وأمّا النافلة فلا تبطل بزيادة السجدتين سهواً.

وأما السجدة الواحدة فهي واجبة في الصلاة وليست ركناً فمن تركها سهواً او عن جهل قصوري فلا تبطل صلاته، وهكذا من زاد سجدة سهواً او عن جهل قصوري فلا تبطل صلاته.

لفت نظر: حقيقة السجود

إنّ السجود وإن كان يجب فيه وضع المساجد السبعة على الأرض - كما سيأتي - ولكن حقيقته تتقوم بوضع مسجد الجبهة - او ما يقوم مقامه- على

ص: 197

الأرض مع الانحناء الخاص، وأمّا وضع المساجد الستة (الكفين والركبتين وإبهامي القدمين) فهي واجبة في السجود ولكن ليست مقومة لحقيقته، ويترتب على ذلك أن الزيادة في السجود والنقصان تترتب على وضع الجبهة وعدم وضعها على الأرض فمتى ما تحقق وضع الجبهة تحقق السجود وإن لم يضع بقية المساجد فإذا تكرر ذلك حصل زيادة في السجود، والعكس صحيح فإذا لم يضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود وإن وضع بقية المساجد، فإذن المدار في زيادة السجود ونقصانه على وضع الجبهة على الأرض وعدم وضعها، ومنه يتضح أن الركن هو وضع الجبهة او ما يقوم مقامها على الأرض، وأمّا وضع المساجد الستة فليس ركناً في الصلاة.

والكلام يقع في أمور:

الأمر الاول واجبات السجود
إشارة

يلزم في السجود عدّة واجبات:

الأول: وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة، والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين.

س1- تقدّم أن حقيقة السجود تتقوم بوضع الجبهة أو ما يقوم مقامها على الأرض مع الانحناء الخاص، ولكن ما حكم من ترك وضع بقية المساجد على الأرض؟

ج- إن وضع المساجد الستة على الأرض هو وإن كان واجباً حال

ص: 198

السجود إلا أنّه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.

س2- هل يعتبر في المكان الذي يُسجد عليه أن تكون أجزاؤه متصلة؟

ج- لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائه، فيجوز مثلاً السجود على السبحة - وهي متفرقة الأجزاء - إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.

الثاني: الذكر

يجب في حال السجود أن يسبّح اللّه عز وجل او يحمده او يكبر او يهلل، والاحوط الأولى اختيار التسبيح.

س1- إذا اختار التسبيح فماذا يقول؟

ج- يجزي أن يقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة او (سبحان اللّه ) ثلاث مرات.

س2- إذا اختار التهليل (لا اله الا اللّه ) او التحميد (الحمد اللّه ) او التكبير (الله أكبر) فهل يكفي مرة واحدة؟

ج- الاحوط وجوباً أن يكون ثلاث مرات.

س3- ما حكم من نسي الذكر حتى رفع رأسه من السجود؟

ج- تصح صلاته ولا شيء عليه.

س4- هل يجوز الشروع بالذكر قبل الوصول إلى حد السجود؟

ج- لا يجوز بل لابد أن يضع جبهته ومساجده على الارض ثم يأتي

ص: 199

بالذكر.

تنبيه:

ما يفعله البعض من الاتيان بالذكر أثناء الهوي للسجود وقبل وضع الجبهة والمساجد على الارض او قبل الاستقرار والطمأنينة خطأ، ويوجب بطلان الصلاة إذا كان عالماً عامداً أو جاهلاً مقصراً.

س5- هل يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على (سبحان اللّه ) مره واحدة؟

ج- لا يجوز إلا في مورد الضرورة كالمريض او في حال ضيق وقت الصلاة.

س6- إذا نسي الذكر حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

الثالث: المكث بمقدار الذكر الواجب

يعتبر البقاء في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب

بمعنى أن يبقى منحنياً وساجداً إلى أن يفرغ من الذكر الواجب، فإذا رفع رأسه من السجود قبل إكمال الذكر الواجب بطلت صلاته.

الرابع: استقرار البدن حال السجود

يجب أن يكون المصلي مطمئناً مستقر البدن من حين الوصول إلى حد السجود إلى أن يرفع رأسه، فإذا كان يتحرك ولا يستقر حال السجود تبطل

ص: 200

صلاته.

س1- لا أشكال في أنّ استقرار البدن معتبر في السجود في حال الإتيان بالذكر، ولكن هل هو معتبر في السجود إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر؟

ج- نعم يعتبر الاستقرار على - الاحوط لزوماً - حتى إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر الواجب.

س2- ما حكم من تحرك متعمداً حال السجود؟

ج- تبطل صلاته، حتى وإن كانت الحركة في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط لزوماً.

س3- إذا تحرك حال السجود بسبب قهري - كما لو حركته الريح او حرکه شخص - فماذا يفعل؟

ج- الاحوط لزوماً عليه أن يسكت حال الحركة ثم يأتي بالذكر الواجب بعدها.

س4- إذا تحرك قهراً وقد أتى بالذكر الواجب حال الحركة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان قد أتى به سهواً لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادة الذكر ولا الصلاة، وإن كان الاحوط الاولى إعادة

س5- هل يضر تحريك بعض الأطراف كأصابع اليد حال السجود؟

ج- لا يضر إلا إذا أخل بصدق الاستقرار عرفاً.

ص: 201

س6- إذا نسي الطمأنينة - استقرار البدن- حال السجود وذكرها بعد رفع الرأس من السجود فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

الخامس: استقرار المسجَد

يعتبر في السجود استقرار المكان الذي يضع الجبهة عليه فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه وتستقر.

س- هل يصح السجود على الطين او الاسفنج او القطن إذا كانت الجبهة تستقر وتثبت عليه، بمعنى هل يصح وضع (التربة) مثلاً على قطن أو طين أو اسفنج إذا كانت تستقر وتثبت عليه؟

ج- نعم يجوز السجود عليه في هذه الحالة ولكن إذا سجد على الطين ولصق بجبهته شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.

السادس: وضع المساجد في محالها حال الذكر

يعتبر في السجود وضع المساجد على الأرض حال الاشتغال بالذكر، فلو رفع بعضها حال الاشتغال بالذكر بطلت صلاته إن كان عمداً، ويجب تدارك الذكر وإعادته إن فعل ذلك سهواً.

س- هل يجوز رفع المساجد او بعضها في حال السجود إذا لم يكن مشتغلاً بالذكر؟

ج- نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة إذا لم يكن مخلاً بالاستقرار المعتبر

ص: 202

حال السجود.

السابع: الجلوس بين السجدتين

يجب رفع الرأس من السجدة الأولى الى أن ينتصب جالساً مطمئناً.

س1- إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية فما حكم صلاته؟

ج- صحت صلاته ولا شيء عليه.

س2- ماذا يقصد من جلسة الاستراحة؟ وهل هي واجبة في الصلاة؟

ج- هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بمعنى أن محلّها في موضعين في الصلاة:

1- الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى في جميع الصلوات.

2- الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء.

وجلسة الاستراحة واجبة - على الاحوط وجوباً - فالاحوط وجوباً للمصلي أن يجلس في ذلك الموضع ولا يقوم من السجود مباشرة الى الركعة القادمة - كما يفعل أبناء العامة -.

الثامن: أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فإذا كان الموضع الذي توضع عليه الجبهة أعلى من موضع الركبتين او الابهامين بأكثر من أربع أصابع مضمومة او كان أسفل من موضع الركبتين او الابهامين بأكثر من أربعة

ص: 203

أصابع مضمومة فلا يصح السجود، فيعتبر إما التساوي بين المواضع او أن يكون الارتفاع او الانخفاض بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س1- هل يجوز أن يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من الموضع الذي يقف عليه المصلي بأكثر من أربعة أصابع مضمومة؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً، بل يلزم - على الاحوط وجوباً- إما المساواة بين الموضعين او أن يكون الفارق بينهما بمقدار أربعة أصابع مضمومة او أقل.

س2- إذا وضع جبهته على مكان مرتفع - أعلى من موضع القدمين او الابهامين او موضع الموقف بأكثر من أربعة أصابع مضمومة- لعذر من سهو أو غيره والتفت الى ذلك أثناء الصلاة، فماذا يفعل بعد الالتفات؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الاولى: أن لا يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان المكان مرتفعا جداً بمقدار نصف متر مثلاً - لزمه أن يرفع رأسه ويسجد.

الصورة الثانية: أن يصدق عليه السجود عرفاً - كما لو كان الموضع مرتفعاً بمقدار خمسة أصابع مثلاً- وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يلتفت الى أنّ المكان مرتفع بعد الاتيان بالذكر الواجب وحينئذٍ يمضي في صلاته، ولا يجب عليه أن يجرّ جبهته إلى الموضع المساوي.

الحالة الثانية: أن يلتفت قبل الاتيان بالذكر الواجب فيجب عليه أن يجرّ جبهته الى الموضع المساوي والإتيان بالذكر بعده، وإن لم يمكن الجرّ إليه أتى

ص: 204

بالذكر في هذا الحال ومضى في صلاته.

س3- إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أنّ مسجده كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فماذا يفعل؟

ج- مضى في صلاته ولا شيء عليه.

التاسع: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك، نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات - وقد تقدم تفصيل ذلك كله في مكان المصلي-.

س- إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه فماذا يفعل؟

ج- مضى في صلاته ولا شيء عليه.

العاشر: طهارة مسجد الجبهة

يعتبر في المكان الذي يضع عليه الجبهة الطهارة - كما تقدم في مكان المصلي-.

س1- وهل يشترط طهارة تمام موضع الجبهة او يكفي طهارة المقدار المسمى للسجود؟

ج- يكفي طهارة المقدار المسمى للسجود أي المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود.

س2- هل يصح السجود على التربة التي باطنها متنجس ولكن ظاهرها

ص: 205

طاهر؟

ج- يصح ولا تضرّ نجاسة الباطن.

س3- لو كان أحد وجهي التربة طاهراً والآخر متنجساً فهل يصح السجود على الوجه الطاهر؟

ج- يصح ولا تضر نجاسة الطرف الاخر.

س4- هل تعتبر طهارة مواضع المساجد الأخرى؟

ج- لا تعتبر طهارة مواضع بقية المساجد - كموضع اليدين والركبتين و ابهامي القدمين- فيجوز الصلاة حتى لو كانت مواضعها نجسة او متنجسة إذا لم تكن النجاسة مسرية.

الحادي عشر: إباحة مسجد الجبهة على الاحوط لزوماً

يعتبر إباحة المكان الذي يضع الجبهة عليه فلا يصح السجود على المكان المغصوب - كما تقدم تفصيل ذلك في مكان المصلي-.

الأمر الثاني المقدار الواجب وضعه من المساجد على الارض
إشارة

ما هو المقدار الواجب وضعه على الأرض من المساجد السبعة فهل يجب وضع تمام المساجد او يكفي وضع مقدار معين منها؟

ج- فيه تفصيل:

ص: 206

المسجد الأول: الجبهة

الواجب هو أن يضع مسمى الجبهة على الأرض او غيرها مما يصح السجود عليه.

والمقصود من (مسمى الجبهة) هو أن يصدق أنه وضع جبهته على الأرض عرفاً ويتحقق ذلك بوضع جزء يسير من الجبهة على الأرض ولو كان بقدر طرف الأنملة - أي ولو بمقدار رأس الاصبع-.

س1- وهل يلزم أن يكون ذلك المقدار من وسط الجبهة او يصح من أي طرف منها؟

ج- الأحوط وجوباً أن يكون ذلك المقدار من وسط الجبهة (أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية).

س2- إذا ارتفعت الجبهة من الارض قهراً فهل تحسب له سجدة او يعيدها؟

ج- تحسب له سجدة، فإن كان في السجدة الاولى أتى بالسجدة الثانية، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه، حتى لو ارتفعت قبل الاتيان بالذكر الواجب.

س3- إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً ثم عادت قهراً فهل تحسب سجدة ثانية او لا؟

ج- لا تحسب سجدتين.

س4- بعد أن عادت الجبهة ثانية الى الأرض قهراً هل يلزم الاتيان

ص: 207

بالذكر؟

ج- لا يلزم، نعم إذا كان الارتفاع قهراً قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد أن عادت قهراً الى الأرض، ولكن لا يقصد أنه جزء من الصلاة.

س5- إذا كان بجبهته دمل أو جروح او نحو ذلك كيف يسجد؟

ج- يلزمه اتباع الخطوات التالية:

اولاً: إن تمكن من وضع جبهته على الأرض او ما يصح السجود عليه ولو من غير اعتماد عليها وإنّما مجرد أن تلامس محل السجود، فيجب عليه ذلك.

2- أن يتعذر عليه ذلك أو يتعسّر أو يتضرّر، وحينئذ إن لم يستوعب الدمل مثلاً تمام الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع الجزء السليم على الأرض والأحوط وجوباً - تقديم وسط الجبهة على غيره من أجزاء الجبهة - وقد تقدم بيانه -.

3- أن يفرض أن الدمل مثلاً مستوعب لتمام الجبهة وحينئذ يضع شيئاً من وجهه على الأرض، وأيّ جزء من الوجه يسجد عليه؟

ج- الأحوط لزوماً أن يسجد على الذقن، فإن لم يتمكن فالاحوط لزوماً أن يسجد على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وإن لم يتمكن فيسجد على أي جزء من أجزاء الوجه.

ص: 208

4- إن لم يتمكن من وضع شيء من وجهه على الأرض أومأ برأسه الى السجود، فإن لم يمكن أومأ بعينه.

المسجد الثاني والثالث: الكفان

والواجب وضعه على الأرض من الكفّين هو باطنهما.

ولكن هل يلزم أن يضع تمام باطن الكف على الأرض؟

ج- الاحوط وجوباً وضع تمام باطن الكفين فيلزم استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على الأحوط وجوباً.

س1- هل يجزي في حال الاختيار وضع أصابع الكفين فقط على الأرض؟

ج- لا يجزي على الاحوط وجوباً في حال الاختيار، ويجزي في حال الاضطرار.

س2- إذا ضم أصابعه الى راحة يده، فهل يجزي السجود على ظهرها -ظهر الأصابع-؟

ج- لا يجزي أيضاً في حال الاختيار ويجزي في حال الضرورة.

س3- كيف يسجد من قطعت يده من الزند او كان لا يتمكن من وضع كفه على الأرض لمرض وغيره؟

ج- الاحوط وجوباً أن يضع ذراعه على الأرض، فإن لم يتمكن او كان

الذراع مقطوعاً أيضاً فالاحوط وجوباً وضع العضد على الأرض.

ص: 209

المسجد الرابع والخامس: الركبتان

والواجب وضعه على الأرض من الركبتين هو بمقدار المسمّى أي بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وضع ركبتيه على الأرض.

المسجد السادس والسابع: إبهاما القدمين

والواجب وضعه على الأرض هو الابهامان من القدمين ولا يجب وضع بقية الأصابع وإن كان يجوز وضعها.

س1- وما هو المقدار الواجب وضعه من الابهامين؟

ج- يكفي وضع المسمّى، أي ما يصدق عليه أنه وضع الابهامين على الأرض ولو كان بمقدار يسير.

س2- من أي جهة يجب وضع الابهامين من باطنها او ظاهرهما او من طرفهما - رأسيهما -؟

ج- يجزي كل ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما.

س3- من قطعت إبهام رجله هل يسقط عنه هذا الواجب او يجب أن يضع بدلها سائر الأصابع؟

ج- الاحوط وجوباً أن يضع بدلها سائر الأصابع.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا يشترط في وضع هذه المساجد السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً، فلا يجب أن

ص: 210

يجعل ثقل بدنه على هذه المساجد.

التنبيه الثاني: يعتبر في السجود أن يكون على النحو المتعارف - بالكيفية المعروفة للسجود- فلو وضع المساجد على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

التنبيه الثالث: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة غير الجبهة على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من السجود الشرعي

من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود - السجود الشرعي فيجب عليه إتباع الخطوات التالية في سجود:

1- إن أمكنه الانحناء بحدّ يصدق معه السجود عرفاً - كما لو أمكنه أن ينحني بمقدار تبقى المسافة بين جبهته والأرض شبر مثلاً- وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه.

2- وإن لم يتمكن من السجود العرفي أي لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار فيجب عليه أن يومي برأسه للسجود ويجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمانه للركوع.

وهل يلزم أن يرفع ما يصح السجود عليه الى الجبهة؟

ص: 211

ج- لا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى.

3 - ومع العجز عن الايماء بالرأس يومي بعينيه فإذا أراد السجود يغمضهما، وإذا أراد الرفع عن السجود يفتحهما.

الأمر الرابع حكم نسيان السجدة والسجدتين

تقدم أن السجدتين معاً من ركعة واحدة هما من أركان الصلاة بخلاف السجدة الواحدة فإنّها واجب غير ركني، ويترتب على نسيان السجدة او السجدتين بعض الاحكام تتضح من خلال الأسئلة الاتية:

س1- من ترك سجدتين سهواً ولكن من ركعتين او زاد سهواً سجدتين كل سجدة في ركعة فما حكم صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته، لان السجدتين إنما يكونان ركناً إذا كان من ركعة واحدة.

س2- ما حكم من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلّم؟

ج- إن ذكر هما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً كالحدث رجع وتداركهما وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً.

وأمّا إذا ذكر هما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.

ص: 212

س3- ما حكم من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام؟

ج- إذا تذكرها قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - أي قبل أن يصدر منه الحدث او ما يوجب محو صورة الصلاة كما سيأتي- رجع وتداركها وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على الأحوط وجوباً.

وأما إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو.

س4- ما حكم من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أي ركوع الركعة التالية؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س5- ما حكم من نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع للركعة التالية؟

ج- وجب عليه الرجوع والاتيان بهما - سواء تذكر قبل القيام ام أثناء القيام ام أثناء القراءة او التسبيح للركعة التالية ام اثناء الهوي للركوع وقبل الوصول الى حد الركوع-.

س6- ما حكم من نسي سجدة واحدة؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا تذكرها بعد الصلاة وجب عليه قضاؤها.

ص: 213

2- أن يتذكّرها قبل الركوع فيرجع ويأتي بها.

3- أن يتذكرها بعد ما دخل في الركوع فيمضي في صلاته ويقضيها بعد الصلاة.

الأمر الخامس آداب السجود
يستحب في السجود:

1. التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، ونؤكد: إن استحباب التكبير هو بعد الانتصاب من الركوع، فما يفعله البعض من التكبير حال الهوي الى السجود غير صحيح، وإذا قصد به التشريع يكون محرماً بحرمة تشريعية.

2. رفع اليدين حال التكبير.

3. السبق باليدين إلى الأرض، بحيث يداه يلاقيان الأرض قبل ركبتيه.

.4 استيعاب الجبهة في السجود عليها.

5. الإرغام بالأنف - أي يلصق أنفه بالتراب ونحوه-.

6. بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة.

7. أن يشغل نظره إلى طرف الأنف حال السجود.

8. الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: (اللّهم لك سجدت، وبك

ص: 214

آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين) وتكرار الذكر، والختم على الوتر - أي عندما يكرر الذكر السابق يختمه بعدد فردي كأن يكرره ثلاث مرات او خمسة وهكذا-.

9. اختيار التسبيح واختيار الكبرى منه (سبحان ربي الأعلى وبحمده) وتثليثها، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها.

10. أن يسجد على الأرض بل التراب.

11. مساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جميع المساجد الموضع الجبهة وللموقف.

12. الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصاً الرزق فيقول: (ياخير المسؤولين، وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم)، ولا يختص الدعاء بالسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.

13. التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، ومعنى التورك: أن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.

14. أن يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه).

15. أن يكبّر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً، ويكبّر للسجدة الثانية وهو جالس - قبل الهوي للسجدة الثانية - ويكبر بعد الرفع

ص: 215

من الثانية بعد أن يجلس مطمئناً، ويرفع اليدين حال التكبيرات.

16. وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمني على اليمنى، واليسرى على اليسرى.

17. يستحب للرجل التجافي حال السجود عن الأرض أي رفع الذراعين عن الارض.

18. يستحب للرجل التجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه.

19. أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.

20. أن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه.

21. أن يقول بين السجدتين: (اللّهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك اللّه رب العالمين).

22. أن يقول عند النهوض: (بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد) ويضم إليه (وأركع وأسجد).

23. أن يبسط يديه على الأرض، معتمداً عليها للنهوض.

24. أن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح.

25. أن يباشر الأرض بكفيه.

ص: 216

26. يستحب زيادة تمكين الجبهة من الارض.

27. ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود - أي تضع ركبتيها على الأرض قبل يديها عكس الرجل-.

28. ويستحب للمرأة عدم تجافي ذراعيها بل تفرش ذراعيها على الارض، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.

ما يكره في السجود:

1. يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، والاقعاء هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه.

2. ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد من النفخ حرفان وإلا لم يجز.

3. وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين.

4. وأن يقرأ القرآن في السجود.

الأمر السادس سجود التلاوة
إشارة

يجب السجود عند قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع، ويسم بسجود التلاوة، وسور العزائم فيها آية يجب السجود عند قراءتها او الاستماع اليها وهي سورة السجدة عند قوله تعالى: (وهم لا يستكبرون)،

ص: 217

وسورة فصلت عند قوله: (تعبدون)، وسورة (النجم) و (العلق) في آخرهما.

والواجب هو السجود على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة الواجبة، وأمّا إذا كان فيها أوما إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا يجب السجود بسماع الآية إذا لم ينصت لها - كما تقدم كل ذلك في الأمر الأول من القراءة-.

ويستحب السجود في أحد عشر موضعاً:

1. في الأعراف عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾.

2. وفي الرعد عند قوله تعالى: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ).

3. وفي النحل عند قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا).

4. وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا).

5. وفي مريم عند قوله تعالى: (خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا).

6. وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: ﴿إِنَّ اللّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) وعند قوله: (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

7. وفي الفرقان عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا).

8. وفي النمل عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

9. وفي (صلی اللّه و علیه و آله و سلم) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

10. وفي الانشقاق عند قوله: (لَا يَسْجُدُونَ).

ص: 218

والأولى السجود عند كل آية فيها ذكر السجود.

الأمر السابع ما يعتبر في سجود التلاوة

سجود التلاوة هو سجدة واحدة، ويجب فيها ثلاثة امور:

1- النية.

2- إباحة المكان على الاحوط وجوباً.

3- وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوباً.

ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

والأحوط استحباباً السجود فيه على الأعضاء السبعة، والاحوط استحباباً عدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامين والركبتين بل والموقف أزيد من أربع أصابع مضمومات.

ولا يجب فيه:

1- لا تجب تكبيرة الافتتاح ولا التشهد ولا التسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم تركه.

2- لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب.

ص: 219

س1- هل يتكرر سجود التلاوة بتكرر سببه؟

ج- نعم يتكرر، فإذا استمع لآية السجدة مرتين وجب عليه السجود مرتين وهكذا إذا استمع لها مرة وقرأها فيجب عليه السجود مرتين.

س2- إذا استمع لآية السجدة أكثر من مرة او قرأها واستمع لها أكثر من مرة ولكن شك في عدد المرات فدار الامر بين الأقل والأكثر -كما لو دار بين الأربع والخمس- فماذا يجب عليه؟

ج- جاز له الاقتصار على الأقل - يسجد أربع مرات-.

س3- لو كان عليه سجود متعدد للتلاوة فهل يلزم عليه بعد كل سجدة أن يجلس منتصباً ثم يعود للسجود الثاني؟

ج- لا يجب عليه ذلك بل يكفي رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.

الأمر الثامن سجود الشكر
إشارة

يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكر النعمة او دفع النقمة، كما يستحب السجود عند التوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين.

ويكفي في سجود الشكر سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين - جعلهما على التراب ونحوه- أو الجبينين أو الجميع،

ص: 220

مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً.

و لا يجب في سجود الشكر إلا شيء واحد وهو أن يكون على ما يصح السجود عليه على الاحوط وجوباً.

والأحوط استحباباً السجود على المساجد السبعة.

ويستحب في سجود الشكر أمور:

1. افتراش الذراعين.

2. وإلصاق الصدر والبطن بالأرض.

3. وأن يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه.

4. وأن يقول فيه: (شكراً لله شكراً لله) أو مائة مرة (شكراً شكراً) أو مائة مرة (عفواً عفواً) أو مائة مرة (الحمد لله شكراً) وكلما قاله عشر مرات قال: (شكراً للمجيب) ثم يقول: (يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيره عدداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، يا كريم يا كريم يا كريم)، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته.

وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك.

تنبیهان:

التنبيه الأول: السجود من المستحبات النفسية، فيستحب السجود لله تعالى ولو من غير سبب، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما

ص: 221

يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد، ويستحب إطالته.

التنبيه الثاني: يحرم السجود لغير اللّه تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام من السجود امام الضريح المقدس ليس سجوداً للأئمة - صلوات اللّه عليهم- وإنّما هو سجود لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.

ص: 222

الفصل السادس التشهد
إشارة

وهو واجب في الصلاة في موارد:

الأول: في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية في صلاة الظهرين والعشاءين، ويسمى بالتشهد الوسط.

الثاني: في الركعة الأخيرة بعد السجدة الثانية وقبل التسليم في جميع الصلوات، ويسمى بالتشهد الأخير.

الثالث: يجب تشهد واحد في صلاة الاحتياط -وإن كانت ركعة واحدة-.

الرابع: يجب تشهد واحد في صلاة الوتر إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل - وقد تقدم ويأتي بيان كيفيتين لصلاة الوتر-.

والكلام يقع في أمور:

الأمر الاول كيفية التشهد

الأحوط لزوماً في كيفيّته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللّه م صل على محمّد وآل محمد).

ص: 223

ويجب تعلّم التشهد مع الإمكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، وإذا لم يتمكن من التعلّم لضيق الوقت ونحوه أتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه ويترجم الباقي على الأحوط لزوماً.

وإذا عجز عن ذلك فالاحوط وجوباً أن يترجم كل التشهد، وإذا عجز عن ذلك أيضاً فالاحوط وجوباً أن يأتي بأي ذكر يعرفه، والاحوط وجوباً أن يكون الذكر بقدر التشهد لا أقل منه.

الأمر الثاني ما يعتبر في التشهد

یجب فی التشهد امور:

1- أن يكون باللغة العربية، وإذا عجز يأتي بما تمكن ويترجم الباقي على الاحوط وجوباً - كما تقدم -.

2- أداؤه صحيحاً وفق النهج العربي.

3- الجلوس أثناء التشهد مع القدرة على الجلوس، وإذا لم يقدر يأتي به على الكيفية التي يتمكن منها ولو كان قائماً.

وهل يعتبر في الجلوس كيفية خاصة؟

ج- لا يعتبر وإنما يستحب فيه التورك - كما يأتي -.

4- الطمأنينة وعدم الحركة والاضطراب عند اشتغاله بالتشهد.

5- الموالاة بين كلماته وفقراته، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه

ص: 224

عنوان التشهّد، ولا يفصل بين فقراته بفترات زمنية طويلة، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار الواردة عن المعصومين - صلوات اللّه عليهم-.

الأمر الثالث حكم نسيان التشهد

مرة ينسى المصلي التشهد الأول، وأخرى ينسى التشهد الأخير، وثالثة ينسى الجلوس في التشهد، ورابعة ينسى الطمأنينة، فهنا صور أربع:

الصورة الاولى: أن ينسي التشهد الأول - الأوسط - وهنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يتذكر بعد الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاته ويلزمه الاتيان بسجدتي السهو.

الحالة الثانية: أن يتذكره أثناء الصلاة وقبل أن يدخل في الركوع الذي بعده فيلزمه الرجوع والاتيان به.

الحالة الثالثة: أن يتذكّره بعد الدخول في الركوع فيمضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة.

وهل يجب عليه قضاء التشهد بعد الصلاة؟

ج- لا يجب عليه وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضيه بعد الصلاة.

الصورة الثانية: أن ينسى التشهد الأخير حتى يسلّم، وهنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يتذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فيلزمه الرجوع والاتيان به ثم يأتي بالسلام ثم يأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد على

ص: 225

الأحوط وجوباً، والسلام الزائد هو السلام الأول الذي أتى به قبل التشهد فإن محل السلام هو بعد التشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد الإتيان بالمنافي - كما لو ذكره بعد أن صدر منه الحدث او بعد ان تكلم مثلاً - وعليه في هذه الحالة سجدتا السهو فقط.

الصورة الثالثة: أن ينسى الجلوس في التشهد الأول وذلك بأن يتشهد وهو قائم مثلاً، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يتذكره قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه أن يتداركه بأن يجلس ويتشهد.

الحالة الثانية: أن يتذكر بعد الدخول في الركوع، فيمضي في صلاته، والأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

الصورة الرابعة: أن ينسى الطمأنينة في التشهد وذلك بأن يتشهد وهو مضطرب وغير مستقر في جلوسه، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط الأولى أن يتداركها بأن يعيد التشهد بعد الاطمئنان إذا كان تذكره قبل الدخول في الركوع.

الأمر الرابع حكم الشك في التشهد
للشك في التشهد صورتان:

الصورة الاولى: أن يشك في صحة التشهد بعد الاتيان به او يشك في

ص: 226

صحة بعض الفقرات بعد الاتيان بتلك الفقرة، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويبني على صحة تشهده - سواءً دخل في الجزء اللاحق او لم يدخل-.

الصورة الثانية: أن يشك في أصل الاتيان بالتشهد او الاتيان ببعض فقراته - وليس في الصحة- وهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله قبل القيام او النهوض او قبل الدخول في التسليم وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان بالتشهد كله بعد الدخول في التسليم او حين القيام او حين النهوض، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته.

الحالة الثالثة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات قبل الدخول في الفقرة اللاحقة كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) قبل أن يدخل في الفقرة اللاحقة وهي (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان بالفقرة المشكوكة.

الحالة الرابعة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الفقرة اللاحقة من التشهد كما لو شك أنّه أتى بفقرة (أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له) بعد أن دخل في الفقرة اللاحقة (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) او شك هل أتى بالشهادتين بعد أن دخل في فقرة (اللّهم صلّ على محمد وال محمد)، وفي هذه الحالة يمضي في صلاته ولا يعتني بالشك.

ص: 227

الحالة الخامسة: أن يشك في الاتيان ببعض الفقرات بعد الدخول في الجزء اللاحق كما لو شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنه أتى بالشهادتين او لا، او شك حين القيام او النهوض او حين التسليم في أنّه اتى بالصلاة على النبي وآله او لا، وفي هذه الحالة لا يعتني بشكه أيضاً.

الأمر الخامس آداب التشهد
يستحب في التشهد:

1. الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين، ويكره الإقعاء فيه -وقد تقدم بيان معنى التورك والاقعاء في آداب السجود-.

2. أن يقول قبل الشروع في الذكر: (الحمد اللّه ) أو يقول: (بسم اللّه وباللّه، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله).

3. أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.

4. أن يكون نظره إلى حجره.

5. أن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه وآله): (وتقبل شفاعته

وارفع درجته) في التشهد الأول - الاوسط-.

6. أن يقول: (سبحان اللّه ) سبعاً بعد التشهد الأول - الأوسط - ثم يقوم.

7. وأن يقول حال النهوض عن التشهد: (بحول اللّه وقوته أقوم

ص: 228

وأقعد).

8. ويستحب أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها حال التشهد، وترفع ركبتيها عن الأرض.

ص: 229

الفصل السابع التسليم
إشارة

وهو واجب مرة في كل صلاة وآخر أجزائها، والكلام يقع في أمور:

الأمر الأول كيفية التسليم

السلام له صيغتان هما:

الصيغة الاولى: (السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين).

الصيغة الثانية: (السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته) ويكفي أن يقول: (السلام عليكم) ويحذف الباقي.

وهل يكفي أن يسلم بأحدى الصيغتين او لابد من الجمع بينهما في التسليم؟

ج- يكفي أن يسلم بالصيغة الثانية، ولا يجب ضم الأولى اليها.

وأما الصيغة الاولى فلا يكفي التسليم بها بل الأحوط وجوباً ضم الصيغة الثانية اليها.

ويستحبّ الجمع بين الصيغتين، ولكن إذا قدم الصيغة الثانية اقتصر عليها ولا يأتي بالصيغة الاولى بعدها.

ص: 230

كما يستحب أن يقول قبل الصيغتين: (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته)، وليس ذلك من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، وإنّما هو مستحب قبل التسليم.

الأمر الثاني ما يعتبر في التسليم

يعتبر فيه ما يعتبر في التشهد، فيعتبر فيه:

1- أن يكون بالعربية مع الإمكان.

2- أداؤه صحيحاً وفق النهج العربي.

3- الجلوس فيه.

4- الطمأنينة.

وحكم العاجز عن التسليم نفس حكم العاجز عن التشهد - وقد تقدم -.

الأمر الثالث حكم نسيان التسليم

من نسي السلام له حالتان:

الحالة الاولى: أن يتذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، فيجب عليه الاتيان به -وسيأتي بيان منافيات الصلاة-.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعد الاتيان بشيء من المنافيات كأن يذكره بعدما

ص: 231

صدر منه الحَدَث، أو بعد فصل طويل مخلّ بهيئة الصلاة، وفي هذه الحالة تصح صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

الأمر الرابع حكم الشك في التسليم

الشك في التسليم له صورتان:

الصورة الاولى: أن يشكّ في صحة السلام بعد الإتيان به -او يشك في صحة فقرة منه او في صحة كلمة بعدما نطقها، وفي هذه الحالة يبني على الصحة ولا يعتني بالشك.

الصورة الثانية: أن يشك في أصل الاتيان به -وليس في صحته-، وله حالتان:

الحالة الاولى: أن يشك في الاتيان به بعدما دخل في عمل اخر او أتى بالمنافي، ونذكر لذلك ثلاثة موارد:

1- أن يشك في أنه سلم او لا بعدما دخل في صلاة أخرى - كما إذا شك في أنّه سلم لصلاة الظهر او لم يسلم بعدما دخل في صلاة العصر -

2- أن يشك في أنّه سلم او لا بعدما أتى بشيء من المنافيات - كما لو شك في أنه سلم او لم يسلم بعدما صدر منه الحدث او بعد التكلم-.

3- أن يشك في أنّه سلم او لا بعدما اشتغل بالتعقيب.

وفي جميع هذه الموارد الثلاثة لا يعتني بشكه ويبني على صحة الصلاة،

ص: 232

ولا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يشك في الاتيان به قبل ذلك - أي قبل أن يدخل في صلاة أخرى وقبل الاتيان بالمنافي وقبل الاشتغال بالتعقيب - وفي هذه الحالة يلزمه الاتيان به.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على الاحوط لزوماً، واما اذا احدث سهواً قبل التسليم فلا تبطل صلاته - كما سيأتي-.

التنبيه الثاني: يستحب في التسليم التورك في الجلوس، ويستحب وضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.

ص: 233

تتميم
إشارة

وفيه أربعة أمور:

الأمر الأول الترتيب

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على النحو المتقدم فيبدأ بتكبيرة الاحرام ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ ثم يقنت ثم يركع ثم يسجد ثم يتشهد وهكذا.

ما حكم من عكس الترتيب فقدم مؤخراً - كما لو قدم الركوع على القراءة مثلاً-؟

ج- هنا صور:

الصورة الاولى: أن يعكس عن علم وعمد او كان جاهلاً بالحكم مقصراً فتبطل الصلاة.

الصورة الثانية: أن يعكس سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يقدم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع، وفي هذه الحالة تبطل صلاته ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً.

الحالة الثانية: أن يقدم ركناً على غير ركن، كما إذا ركع قبل القراءة،

ص: 234

فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه.

الحالة الثالثة: أن يقدّم غير الركن على الركن كما لو قدم السجدة الاولى على الركوع، وفي هذه الحالة يجب أن يتدارك الركوع ثم يسجد السجدتين.

الحالة الرابعة: أن يقدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما لو قدم السورة على الفاتحة، وحينئذ إن كان قد قرأ الفاتحة وتذكر بعد قراءتها فيعيد قراءة السورة فقط، وإن تذكر بعد أن قرأ السورة وقبل أن يقرأ الفاتحة فيلزمه أن يقرأ الفاتحة ويعيد قراءة السورة.

الأمر الثاني الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى أن لا يحصل فصل بين أجزاء الصلاة على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان (الصلاة).

فإذا حصل فصل بين الأجزاء بنحو لا يصدق عليها عنوان الصلاة كما لو كبر تكبيرة الاحرام وبعد نصف ساعة مثلاً قرأ وبعدها بنصف ساعة ركع وهكذا الى أن اتى بتمام الأجزاء، فلا يصدق على ذلك التكبير والقراءة والركوع وغيره أنّه صلاة وفي هذه الحالة تبطل الصلاة حتى لو صدر ذلك منه سهواً.

س1- وهل يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار

ص: 235

وقراءة السور الطوال؟

ج- لا يضر.

س2- هل الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً - وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة- واجبة او لا؟

ج- غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

س3- ما حكم من شك في فوات الموالاة كما لو سكت طويلاً أثناء الصلاة وبعد ذلك شك في فوات الموالاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها والاحوط استحباباً اتمامها وإعادتها.

الأمر الثالث القنوت
إشارة

وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنّه لم يثبت استحباب القنوت فيها، والأحوط لزوماً الإتيان به في صلاة الشفع برجاء المطلوبية.

ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب، ويتأكد في الوتر من النوافل.

س1- كم مرة يستحب الاتيان بالقنوت في الصلاة، وأين محله في

ص: 236

الصلاة؟

ج- فيه تفصيل:

1- يستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الركعة الأولى وبعد الركوع في الركعة الثانية.

2- يستحب في صلاة العيد سبعة قنوتات: أربعة في الركعة الأولى بين كل تكبيرتين قنوت، وثلاثة في الركعة الثانية بين كل تكبيرتين قنوت.

3- يستحب في صلاة الآيات خمسة قنوتات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر - كما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى-.

4- في صلاة الوتر قنوت واحد قبل الركوع، وقال بعض الفقهاء رضی اللّه عنهم أنه يستحب في الوتر بعد الركوع قنوت آخر، ولكن لم يثبت ذلك، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به الامام أبو الحسن موسى (علیه السلام) وهو: (هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه وآله [كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] طال و اللّه، هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: (لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع،

ص: 237

ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد اللّه رب العالمين)، وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياء، وأن يقول سبعين مرة: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه) ثم يقول: (أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه)، سبع مرات، ويقول سبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول: (رب أسأت وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود) ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة، ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم).

5- يستحب القنوت مرة واحدة في الصلوات اليومية وجميع النوافل غير ما تقدم بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية.

س2- هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟

ج- لا يشترط بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويجزي سبحان اللّه خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولى قراءة الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام.

س3- هل يجب الجهر بالقنوت؟

ج- يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنه يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته، فيستحب له أن يجهر من دون أن يُسمع

ص: 238

الامام.

س4- ما حكم من يدعو بالقنوت بدعاء ملحون - فيه أخطاء بالمادة او الهيئة - او يدعو بغير العربية؟

ج- لا تبطل صلاته ولكن لا يتحقق القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً.

حكم من ترك القنوت

تارة ينسى القنوت ولا يأتي به في محلّه وأخرى يتركه عمداً، فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يتركه نسياناً، وهنا حالات:

الحالة الاولى: أن يتذكره بعد الهوي للركوع وقبل الوصول إلى حد الركوع فيرجع قائماً ويأتي به.

الحالة الثانية: أن يتذكره بعدما وصل إلى حد الركوع فيقضيه حين الانتصاب بعد الركوع.

الحالة الثالثة: أن يتذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة على الارض، فلا يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة.

الحالة الرابعة: أن يتذكره بعد الدخول في السجود فيقضيه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً القبلة.

الصورة الثانية: أن يتركه عمداً في محله أو يتركه بعدما ذكره بعد الركوع، فلا قضاء له.

ص: 239

آداب القنوت

يستحب في القنوت أمور:

1. التكبير قبل القنوت.

2. ورفع اليدين حال التكبير.

3. وضع اليدين بعد التكبير ثم رفعهما للقنوت قبال الوجه، وقال بعض الفقهاء رضی اللّه عنهم: ويستحب بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض.

4. وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين.

5. وأن يكون نظره إلى كفيه حال القنوت.

الأمر الرابع التعقيب

وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة، وقد ذكرت الكتب المتخصصة بالأدعية جملة من أدعية التعقيب بعد الصلاة نذكر بعض الموارد:

1- أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه قبال الوجه.

2- وأفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء (عليها السلام)، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: (تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) من الذكر الكثير الذي قال اللّه عز وجل: «اذْكُرُوا اللّه ذِكْرًا كَثِيرًا»)، وعنه أيضاً:

ص: 240

(تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف

التحميد ركعة في كل يوم)، وعن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «ما عبد اللّه بشيء من التحمید أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فاطمة (عليها السلام)).

وكيفیته:

(الله أكبر) أربعاً وثلاثين، ثم (الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين، ثم (سبحان اللّه ) ثلاثاً وثلاثين.

3- قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللّه ، وآية الملك.

ص: 241

الفصل الثامن مكروهات الصلاة

يكره في الصلاة:

1. الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين.

2. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع،

3. والقِران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني من القرآن بين سورتي (الفيل) و(الايلاف) وبين (الضحى) و (ألم نشرح) كما تقدم

4. ونفخ موضع السجود.

5. والبصاق.

6. وفرقعة الأصابع.

7. والتمطي.

8. والتثاؤب.

9. ومدافعة البول والغائط والريح.

10. والتكاسل

11. والتناعس.

ص: 242

12. والتثاقل.

13. والامتخاط.

14. ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما.

15. وتشبيك الأصابع.

16. ولبس الخف أو الجورب الضيق.

17. وحديث النفس.

18. والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب.

19. ووضع اليد على الورك متعمداً.

وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ص: 243

ص: 244

المقصد الخامس مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة
إشارة

ص: 245

ص: 246

مبطلات الصلاة اثنا عشر أمراً:

الأول: أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها...

- كما لو ترك الركوع او السجود او غير ذلك - أو شروطها - كما لو صلى من غير وضوء او صلى بساتر مغصوب او بلباس من الميتة او غير ذلك- على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.

الثاني: الحدث أثناء الصلاة

إذا أحدث المصلّي بالأصغر او الأكبر أثناء صلاته ولو في الآنات المتخلّلة بين أفعال الصلاة - كما لو أحدث في الفترة ما بين القراءة والركوع مثلاً - فقد بطلت صلاته، حتى لو صدر منه الحدث سهواً أو اضطراراً.

س- ما حكم من صدر منه الحدث سهواً او اضطراراً بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة؟

ج- تبطل صلاته على الأحوط لزوماً.

س2- ما حكم من صدر منه الحدث سهواً قبل السلام بمعنى أنه نسي السلام وأحدث ثم تذكره؟

ج- تصح صلاته، ولكن الاحوط استحباباً إعادة الصلاة - كما تقدم -.

قد تقدّم بيان حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة، كما مرّ حكم ناسي

ص: 247

السلام الى أن يحدث في الفصل السابق.

الثالث: التكفير على الأحوط لزوماً

والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدباً كما يتعارف عند بعض المذاهب الاسلامية، وهو مبطل للصلاة على الاحوط لزوماً سواء قصد انه جزء من الصلاة او لم يقصد.

س1- هل التكفير محرم شرعاً كما أنه مبطل للصلاة؟

ج- هو محرم بحرمة تشريعية، بمعنى إذا قصد أنه مشرع فيكون قد ارتكب حرمة لأنه نسبه الى الشارع وهو لم يشرعه، ومثل تلك الحرمة تسمى تشريعية مقابل الحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات في الشريعة بحرمة ذاتية.

س2- لو فعل التكفير لا بقصد الخضوع والتأدب بل بقصد آخر كحكّ يده مثلاً فهل يكون محرماً وتبطل به الصلاة؟

ج- لا يحرم ولا تبطل به الصلاة.

س3- ما حكم التكفير إذا وقع سهواً او في حال التقية؟

ج- لا يحرم ولا تبطل به الصلاة فإن المحرّم والمبطل هو ما كان عمداً وفي حال الصلاة.

الرابع: الالتفات عن القبلة من دون عذر...

بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال

ص: 248

المعتبر في الصلاة.

وتفصيل ذلك:

الالتفات له صورتان:

الصورة الاولى: الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة كالالتفات بصفحة الوجه الى اليمين او اليسار او دون ذلك، ومثله لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروهاً.

الصورة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون ذلك الالتفات عن عذر كما لو حصل سهواً أو قهرا بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا شقان:

الشق الأول: أن يكون الالتفات بالبدن فيما بين اليمين واليسار أي بدرجة أقل من (90).

وهذا لا يوجب بطلان الصلاة فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، ولكن إذا زال العذر في أثناء الصلاة لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

الشق الثاني: أن يكون الالتفات بالبدن أزيد من ذلك أي بدرجة (90) او أكثر الى أن يبلغ حدّ الاستدبار، وهذا يوجب بطلان الصلاة في بعض الفروض دون بعض، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن يكون المكلف ساهياً، أي يلتفت بدرجة (90) او

ص: 249

أكثر سهواً، وهنا ثلاثة أنحاء:

1- أن يتذكّر في وقت يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- أن يتذكّر في وقت لا يتسع لإعادة الصلاة وإدراك ولو ركعة منها داخل الوقت فلا تجب عليه إعادة الصلاة.

3- أن يتذكّر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء.

الفرض الثاني: أن يكون المكلف مقهوراً، أي يلتفت بدرجة (90) او أكثر قهراً بسبب ريح او زحام ونحو ذلك، وهنا نحوان:

1- أن يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات فيجب عليه إعادة الصلاة.

2- وإن لم يتمكّن من إدراك ركعة بلا التفات أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

الحالة الثانية: الالتفات عن القبلة بكل البدن من دون عذر، وهذا يوجب بطلان الصلاة.

س- ما حكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف اجمالاً وإن لم ير جميع ما خلفه؟

ج- حكمه حكم الالتفات بكل البدن فيأتي فيه التفصيل المتقدم فإن حصل سهواً او قهراً فلا يضر، وإن حصل عمداً أبطل الصلاة.

ص: 250

الخامس: القهقهة

والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع.

وهي تبطل الصلاة في حالتين:

1- أن تكون بغير اختياره ولكن مقدّمتها اختيارية، كما لو استمع باختياره الى ما يوجب القهقهة.

2- أن تكون بغير اختياره ومقدماتها غير اختيارية أيضاً، وهذه تبطل الصلاة على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وأما إذا لم يسع الوقت للإعادة فلا تبطل الصلاة.

ولا تبطل بها الصلاة إذا كانت عن سهو بأن نسي أنّه في الصلاة وقهقه فلا تبطل صلاته.

س- لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فهل تبطل صلاته؟

ج- الاحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمد البكاء على الاحوط لزوماً

فإنّه يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً إذا كان لأمر من أمور الدنيا او لذكر ميت -سواء اشتمل على الصوت ام كان بدون صوت-

وما حكم البكاء إذا صدر من غير اختياره بأن غلبه البكاء فلم يملك

ص: 251

نفسه؟

ج- يبطل الصلاة وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الاحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته.

ولا تبطل الصلاة بالبكاء في الحالات التالية:

1- إذا كان عن سهو بأن نسي أنه في الصلاة وبكى على ميت او لأمر من أمور الدنيا.

2- كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من اللّه عز وجل، او شوقاً اليه، او الخوف من العذاب أو الطمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه وتذللاً ولو لأجل طلب أمر دنيوي.

3- البكاء على سيد الشهداء او لشيء من مصائب أهل البيت - سلام اللّه عليهم - إذا كان راجعاً الى الاخرة ولأجل التقرب به إلى اللّه .

السابع: ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرعة

كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة - كالرقص والوثبة - القفزة- والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك يبطل الصلاة، وهكذا الاكل والشرب إذا كان ماحياً لصورة الصلاة، وأمّا إذا لم يكونا ماحيين فسيأتي حكمهما.

س1- لو صدر ما يوجب محو صورة الصلاة سهواً فهل تبطل به الصلاة؟

ج- نعم تبطل الصلاة فإنّه لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد

ص: 252

والسهو.

س2- ما حكم حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه أثناء الصلاة، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، وعد الركعات بالحصى او السبحة ونحو ذلك؟

ج- كل ذلك لا يبطل الصلاة عند المتشرعة ولا ينافيها، ولكنه إذا مشى أثناء الصلاة يلزمه السكوت عن القراءة او التسبيح او الذكر - كما تقدم-.

حكم إدخال صلاة في صلاة

من أدخل صلاة في أخرى فله صورتان:

الصورة الاولى: أن يأتي بصلاة الأموات - التي لا ركوع فيها ولا سجود- في اثناء صلاة أخرى كصلاة الظهر او العصر مثلاً، وهذا لا يضر ولا يوجب بطلان الصلاة.

الصورة الثانية: أن يُدخل صلاة ذات ركوع وسجود في صلاة أخرى ذات ركوع وسجود كما لو أدخل صلاة الظهر في صلاة العصر، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يفعل ذلك عمداً، وفي هذه الحالة تبطل الصلاة الاولى وتصح الثانية، ويستثنى من ذلك موردان:

الأول: إذا شرع في صلاة الآيات فتبين ضيق وقت اليومية فإنّه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع - كما سيأتي -.

ص: 253

الثاني: إذا شرع في صلاة الآيات وخاف فوت وقت فضيلة الصلاة اليومية جاز له قطع صلاة الآيات والاتيان باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

وأمّا في غير هذين الموردين فتبطل الصلاة الاولى وتصح الثانية.

الحالة الثانية: أن يفعل ذلك سهواً ويتذكر في أثناء الصلاة، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الصلاة الاولى إلا إذا كانت الثانية وقتها ضيق فيتمها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الاولى على الأحوط لزوماً، وله حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الاولى وقتها ضيق فيقطع الثانية ويعيد الاولى.

س- ما حكم من أتى بفعل كثير أو سكوت طويل في أثناء الصلاة وشك في فوات الموالاة ومحو صورة الصلاة؟

ج- يجب عليه قطع الصلاة واستئنافها، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها.

الثامن: الأكل والشرب

وهما يبطلان الصلاة وإن كانا قليلين، إذا أوجبا محو صورة الصلاة بحيث من يراه يقول عنه إنّه يأكل لا يصلي، بل هما يبطلان الصلاة حتى إذا لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة على الأحوط لزوماً - بلا فرق بين النافلة وغيرها-.

ص: 254

س1- هل يجوز ابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام أثناء الصلاة؟

ج- نعم يجوز ولا يبطل الصلاة.

س2- ما حكم من أكل أو شرب سهواً؟

ج- إذا بلغ الاكل والشرب حداً تنمحي به صورة الصلاة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا تبطل الصلاة.

حكم شرب الماء أثناء النافلة

تقدم أن شرب الماء أثناء الصلاة مبطل لها ولكن يستثنى من مبطلية الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتم صلاته.

س1- هل الحكم مختص بصلاة الوتر؟

ج- لا يختص بها بل يشمل كل نافلة بالقيود المتقدمة.

س2- هل الحكم مختص بالنافلة المستحبة او يشمل ما وجبت بالنذر وغيره؟

ج- يشمل ما وجبت بالنذر وغيره.

س3- هل الاستثناء مختص بالشرب او يشمل الاكل؟

ج- مختص بالشرب بالقيود المتقدمة فلا يشمل الاكل وغيره.

ص: 255

التاسع: التأمين

وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقية.

س1- لو أتى المأموم بالتأمين سهواً فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل.

س2- لو اتى المأموم بالتأمين تقية وخوفاً على نفسه فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل بل قد يجب عليه في حال التقية.

س3- إذا قال الامام او المنفرد (آمين) بعد قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاته؟

ج- تبطل على الاحوط لزوماً.

س - هل التأمين محرم شرعاً؟

ج- نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان أن وظيفتة شرعاً أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة - بلا فرق بين المأموم والامام والمنفرد-.

ومعنى الحرمة التشريعيّة هو أن يأتي به على أنّه مشرّع والحال أن الشارع المقدس لم يشرعه فيكون بذلك قد نسب للشارع ما لم يشرعه وهو حرام وهذه الحرمة تسمى تشريعية مقابل الحرمة الذاتية وهي حرمة الأفعال بسبب وجود مفسدة فيها كحرمة شرب الخمر والغيبة والزنا ونحو ذلك.

ص: 256

العاشر: الشكّ في عدد الركعات...

على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الحادي عشر: الزيادة العمدية بل والسهوية في بعض الموارد.

زيادة جزء في الصلاة توجب البطلان في الحالات التالية.

1- أن يزيد فيها فعلاً عمداً كزيادة الركوع او السجود او القيام وإن لم يكن الزائد ركناً.

2- أن يزيد فيها قولاً عمداً إذا لم يكن ذكراً لله تعالى او ذكراً لرسوله - صلى اللّه عليه وآله - ولم يكن قرآناً ولا دعاءً.

3- أن يزيد فيها سهواً ركعة - بما تشتمل عليه من ركوع وسجود-.

4- أن يزيد فيها سهواً ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا زيادة سجدة سهواً او زيادة سجدتين كل واحدة من ركعة فلا يبطل الصلاة -كما تقدم ويأتي زيادة تفصيل-

الثاني عشر: التكلّم في الصلاة متعمّداً

ويتحقق التكلم المبطل للصلاة في موردين:

1- التلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهاً إمّا لمعناه مثل (قِ) فإنّه فعل أمر من الوقاية فهو يفهم معناه وهو الامر بالوقاية، أو كان مفهماً لغير معناه كما لو تلفظ ب(ب) لتلقين شخص، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم.

2- التلفظ بغير المفهم لمعناه ولا لمعنى في غيره، وهذا إذا كان مركباً من

ص: 257

حرفين فما زاد فالاحوط وجوباً تركه، وأما إذا كان حرفاً واحداً فلا يضر.

ونلفت النظر الى أنّ التكلم اختياراً مبطل للصلاة - سواءً كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو كان كثيراً بحيث من يراه يقول إنه يتكلم ولا يصلي ام لم يكن ماحياً لصورة الصلاة-.

س1- ما حكم من تكلم اضطراراً او اكراها في أثناء الصلاة؟

ج- تبطل صلاته إذا كان ماحياً لصورة الصلاة كما لو تكلم كثيراً بل وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة على الاحوط لزوماً.

س2- ما حكم من تكلم سهواً اثناء الصلاة - ولو لاعتقاده أنه فرغ من الصلاة -؟

ج- إن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لا تبطل ويلزمه الاتيان بسجدتي السهو على الأحوط لزوماً(1).

س3- لو تكلم في صلاته جهلاً منه أن الكلام مبطل للصلاة فما حكم صلاته؟

ج- إذا كان جاهلاً مقصراً تبطل صلاته، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً(2)

ص: 258


1- الاحتياط اللزومي كالوجوبي من ناحية المكلف فهو مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسالة او الرجوع الى فقيه آخر لا يوجب الاتيان بسجدتي السهو، مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
2- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة: من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبره شاهدان عادلان بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً لو وثق بمن أخبره بالحكم وأن التكلم ليس مبطلاً للصلاة ثم تبين الخلاف. من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س- هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج- ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد والجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر وليس قاصراً. الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

فإن كان التكلم ماحياً لصورة الصلاة بطلت صلاته، وإن لم يكن ماحياً الصورة الصلاة لا تبطل.

س4- هل تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ؟

ج- لا تبطل.

س5- هل يجوز الانين والتأوه أثناء الصلاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

س6- ما حكم من قال في صلاته (آه) أو (آه من ذنوبي)؟

ج- إذا كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، ولا يضر بصحة الصلاة.

وما حكم من يدعو بالمحرّم كالدعاء على المؤمنين بالهلاك وغير ذلك؟

ج- الدعاء بالمحرّم لا تبطل به الصلاة وإن كانت إعادة الصلاة أحوط

ص: 259

استحباباً.

التنبيه الثاني: الدعاء لا يبطل الصلاة إذا كان المصلي يناجي به اللّه عز وجل، وأمّا إذا كان المخاطب به غير اللّه عز وجل كأن يقول لشخص: (غفر اللّه لك) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

التنبيه الثالث: الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة، ومعنى ذلك إذا عطس شخص وأنت في الصلاة هل يجوز لك أن تقول له: (يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه ) - وهذا يسمى التسميت- او لا يجوز؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

فوائد ثلاث:

الفائدة الاولى: يستحب أن تقول لمن عطس: (يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه ) - إذا لم تكن في حال الصلاة - ويسمى ذلك تسميت العاطس، ففي الخبر عن الامام الصادق - صلوات اللّه عليه-: «للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس يقول: (الحمد لله رب العالمين لا شريك له) ويقول له: (يرحمك اللّه ) فيجيبه فيقول له: (يهديكم اللّه ويصلح بالكم) ويجيبه إذا دعاه و يتبعه إذا مات»، وعنه (علیهم السلام) أيضاً قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة»، وفي رواية أخرى «ولو من وراء البحر».

وأمّا إذا كنت في الصلاة فالاحوط لزوماً ترك تسميت العاطس - كما تقدم-.

ص: 260

الفائدة الثانية: يستحب للعاطس أن يقول: (الحمد لله) او يقول: (الحمد لله وصلى اللّه على محمد وآله) حتى وإن كان في الصلاة ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - «إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّه عز وجل».

وفي الخبر عن أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - قال: «من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال: (الحمد لله رب العالمين [الحمد لله] حمداً كثيراً كما هو أهله وصلى اللّه على محمد النبي وآله وسلم) خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرش يستغفر اللّه له إلى يوم القيامة».

وذكر بعض الفقهاء أنه يقول ذلك بعد أن يضع إصبعه على أنفه، إلا أن وضع الاصبع على الانف لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد - دام ظله - فلا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية.

الفائدة الثالثة: يستحب لمن سمع عطسة العاطس أن يقول: (الحمد اللّه ) او يقول: (الحمد اللّه وصلى اللّه على محمد وآله) حتى لو كان في الصلاة، ففي الخبر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد اللّه وأصلي على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصلّ على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم (1) صلّ على محمد وآله».

ص: 261


1- اليم: البحر.
تتميم
أحكام السلام والتحيات في الصلاة وغيرها

تقدم أن التكلم أثناء الصلاة مبطل لها ولكن قد استثني من مبطليّة التكلّم ما إذا سلَّم شخص على المصلّي فإنّه يجب عليه أن يردّ سلامه ولكن بالشروط التالية:

اولاً: أن يكون رد السلام واجباً على المصلي، وأما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته.

وكيف لا يكون رد السلام واجباً؟

ج- لا يجب رد السلام في حالتين:

1- إذا لم يقصد المسلّم بسلامه تحية المصلّي وإنّما قصد به أمراً آخر كالاستهزاء أو المزاح ونحوهما، ففي هذه الحالة لا يجب رد السلام ولو ردّ المصلي بطلت صلاته على الاحوط لزوماً.

2- إذا سلّم شخص على جماعة منهم المصلّي فردّ عليه واحد منهم فإنّه لا يجب حينئذٍ على المصلي أن يرد بعد رد أحدهم ولو ردّ المصلّي عليه سلامه بعد رد ذلك الشخص بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

ثانياً: أن يكون الرد بمثله بأن لا يزيد عليه، فإذا قال (السلام عليكم) رده بقوله (السلام عليكم) ولا يزيد عليه بمثل (ورحمة اللّه وبركاته).

ص: 262

ثالثاً: الاحوط لزوماً أن لا يقدّم الظرف وهو لفظة (عليكم) إذا سلم عليه مع تقديم السلام بأن سلّم هكذا (السلام عليكم)، فيجب على المصلي عند الرد أن يقول: (السلام عليكم) ولا يقول: (عليكم السلام).

وأمّا إذا سلّم بصيغة الجواب هكذا (عليكم السلام) فيتخير المصلي بين الرد بالمثل (عليكم السلام) وبين تقديم السلام هكذا (السلام عليكم).

س- وهل يجب على المصلي أن يكون رده للسلام مماثلاً في جميع الخصوصيات حتى في التعريف والتنكير والجمع والافراد؟

ج- لا يجب ولكنه الاحوط الأولى ولتوضيح ذلك نقول:

1- إذا سلّم بالتعريف وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بالتنكير فيقول (سلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بالتعريف أيضاً فيقول (السلام عليكم).

2- إذا سلم بالتنكير وقال: (سلام عليكم) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة التعريف فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة التنكير فيقول: (سلام عليكم).

3- إذا سلم بصيغة المفرد وقال: (السلام عليك) فيجوز للمصلي أن يرد بصيغة الجمع فيقول: (السلام عليكم) ولكن الاحوط الأولى أن يرد بصيغة المفرد فيقول: (السلام عليك).

4- إذا سلّم بصيغة الجمع جاز للمصلي أن يرد بصيغة المفرد ولكن

ص: 263

الاحوط الأولى أن يرد بصيغة الجمع.

وهنا أسئلة:

س1- إذا سلّم شخص هكذا (سلام) بدون (عليكم) فهل يجب على المصلي أن يرد؟

ج- وجب عليه الرد إما بمثله ويقدر كلمة (عليكم) ولا ينطق بها أو يرد بقوله: (سلام عليكم).

س2- إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فكيف يرد؟

ج- الأحوط لزوماً أن يرد بقوله: (سلام عليكم).

س3- إذا سلم شخص على جماعة فيهم المصلي، وشك المصلي في أن المسلّم قصده مع الجماعة او لم يقصد السلام عليه، فهل يجوز له الرد؟

ج- لا يجوز له الردّ حتى وإن لم يردّ واحد منهم.

س4- هل يجوز للمصلي ابتداء السلام؟

ج- لا يجوز له ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية.

س5- رد السلام واجب على المصلي ولكن إذا لم يرد هل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل وإن أثم.

س6- تقدم أن المصلي يجب عليه رد السلام بمثله، ولكن ما حكم غير المصلي؟

ج- يجوز له الرد بالمثل ولكن يُستحب الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في

ص: 264

(سلام علیکم): (عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته) قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا).

س7- هل يجب رد السلام إذا كان المسلم صبياً مميزاً أو امراة أجنبية؟

ج- نعم يجب الرد - في الصلاة وغيرها-.

س8- إذا سلّم شخص بالملحون بأن قال مثلاً: (السلام عليكم) بفتح الكاف فهل يجب الرد وكيف يكون؟

ج- يجب الرد، والأحوط لزوماً أن يكون الرد صحيحاً لا ملحوناً - في الصلاة وغيرها-.

س9- هل يجب عند رد السلام إسماع المسلم الرد او لا يجب؟

ج- يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد، وإن لم يمكن تفهيمه فلا يجب الرد في غير حال الصلاة ولا يجوز الرد في الصلاة.

س10- هل يجب الرد إذا كانت التحية بغير السلام مثل: (صبحك اللّه بالخير)؟

ج- لا يجب الرد وإن كان أحوط وأولى أن يرد، هذا في غير الصلاة، وأمّا في الصلاة فإذا أراد الرد فالأحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل أن يقول: (اللّهم صبحه بالخير).

ص: 265

س11- هل يجوز السلام على المصلي؟

ج- يجوز ولكنه مكروه.

س12- إذا سلّم واحد على جماعة فهل يجب عليهم أن يردوا جميعا؟

ج- رد السلام واجب كفائي، أي يكفي أن يردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط لزوماً - كما تقدم-.

س13- إذا رد السلام الصبي المميّز فهل يجزي عن الآخرين ويسقط التكليف عنهم؟ وهل يجوز للمصلي أن يرد بعد أن رد السلام الصبي المميز؟

ج- يُكتفى برده وإن كان الأحوط استحباباً أن يردّ المصلي ويعيد الصلاة.

س14- إذا سلّم شخص مرات عديدة فهل يجب الرد عليه بعدد تلك المرات؟

ج- لا يجب بل يكفي الرد مرة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فالاحوط وجوباً الرد إذا لم يكن مستهزئ او مازحاً، وإلا فلا يجب الرد.

س15- إذا سلّم على شخص مردد بين شخصين فهل يجب الرد على کلیهما؟

ج- لا يجب الرد على أي منهما، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س16- إذا تقارن شخصان في السلام فهل يجب الرد على كليهما او لا يجب؟

ج- يجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط لزوماً.

ص: 266

س17- هل يجب رد السلام على من سلّم سخرية أو مزاحاً؟

ج- لا يجب الرد، وإذا كان في الصلاة لا يجوز الرد - كما تقدم -

س18- هل يجب الرد على من سلم متاركة - أي سلام توديع، فعندما يفارق الشخص جماعة او شخصاً كان معه فيسلم عليه ويودعه بقوله: (السلام عليكم) ويسمى ذلك سلام متاركة-؟

ج- لا يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.

س19- هل رد السلام فوري او يجوز التأخير فيه؟

ج- يجب رد السلام فوراً فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز.

وإذا شك في أن وقت الرد باقي او خرج فهل يجب عليه الرد؟

ج- يجب الرد حتى وإن كان في الصلاة.

تنبيه:

هل يجوز للمصلي أن يقرأ الدعاء او الذكر او القرآن بقصد التنبيه على شيء لا بقصد العبادة والقربة لله تعالى او لا يجوز؟

ج- ههنا ثلاث حالات:

1- يجوز للمصلي أن يذكر اللّه تعالى في الصلاة أو يدعو او يقرأ القرآن بعنوانه ويقصد أنه ذكر ودعاء وقرآن ولكن لا بقصد أنّه عبادة بل بقصد التنبيه على أمر - كما لو جهر الامام في الصلاة الإخفاتية او بالعكس فيقرأ

ص: 267

المأموم هذه الآية مثلاً (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) بقصد تنبيهه على ذلك و ليس بقصد أن قراءة الآية عبادة ولا يقصد القربة بذلك، ولا تبطل صلاته بذلك.

2- أن يقرأ الذكر او الدعاء ولا يقصد أنه ذكر او دعاء وإنّما جرى على لسانه مجرد التلفظ به بقصد التنبيه على أمر، وفي هذه الحالة تبطل صلاته.

3- أن يقرأ القرآن ولم يقصد أنّه قرآن وإنّما جرى على لسانه لأجل التنبيه على شيء فلا تبطل الصلاة، فحتى لو لم يقصد أنه قرآن وقرأه للتنبيه على أمر فلا تبطل صلاته ما دام يصدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) فإنّه لا يعتبر في صدق القرآن قصد القرآنية.

ص: 268

ختام
أحكام الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله في الصلاة وغيرها

أولاً: تستحب الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة او في أثناء القراءة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير - بأن ذكر او ذكر عنده ضمير يرجع الى النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم)- وقد نطقت الاخبار المستفيضة باستحباب ذلك وما للصلاة من أثر في الدنيا والاخرة، ونذكر بعض الاخبار للتبرك، وقبل ذلك الكتاب العزيز: ﴿إِنَّ اللّه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

في الخصال عن الامام الصادق – صلوات اللّه عليه- «الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) واجبة في كل موطن».

وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال: إذا ذكر النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صلاة واحدة صلی اللّه عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيئ مما خلقة اللّه إلا صلى على العبد لصلاة اللّه عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ اللّه منه ورسوله وأهل بيته».

وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته يقول: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم): ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق».

ص: 269

وقد صار شعار أتباع أهل البيت رفع الأصوات بالصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه المبارك.

في صحيحة حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره».

وفي الخبر أيضاً: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم): أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي».

الى غير ذلك الكثير.

ثانياً: إذا ذكر (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه.

وإذا ذكر في أثناء التشهد فهل يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد او يصلى عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) مرة ثانية؟

ج- يكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد في تحقق الاستحباب.

ثالثاً: استحباب الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) عند ذكره على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة.

رابعاً: لا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، حيث ورد النهي عن الصلاة البتراء فقد روي عن النبي - (صلی اللّه علیه و آله و سلم) أنه قال: «لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول اللّه ؟ قال: لا تقولوا اللّه م صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا صل على محمد وآل محمد».

ص: 270

المقصد السادس صلاة الآيات

صلاة الآيات
إشارة

ص: 271

ص: 272

وفيه فصول :

الفصل الأول موارد وجوب صلاة الآيات

تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء في ثلاثة موارد:

1- عند كسوف الشمس ولو كان جزئياً.

2- عند خسوف القمر ولو كان جزئياً.

3- عند الزلزلة والهزة الأرضية على الأحوط وجوباً.

ولا تجب في غير هذه الموارد، نعم الأحوط الأولى الإتيان بها في الموردين التاليين:

1- عند كل مخوف سماوي، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء.

2- عند كل مخوف أرضي أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.

س1- هل يعتبر حصول الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف

ص: 273

والزلزلة والهزة؟

ج- لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف والزلزلة والهزة، فتجب الصلاة وإن لم يحصل الخوف.

س2- تقدم أن الاحوط استحباباً الصلاة عند حصول المخوّف السماوي والأرضي ولكن هل يعتبر حصول الخوف في الاتيان بالصلاة؟

ج- يعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، وأما إذا لم يكن مخوفاً او كان مخوّفاً للنادر من الناس لا الغالب فلا يؤتى بالصلاة.

ص: 274

الفصل الثاني وقت صلاة الآيات
إشارة

وقت الشروع في صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من حين الشروع في الكسوف والخسوف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء.

س1- إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة او لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة فهل يصليها أداءً او قضاء؟

ج- يصليها أداءً.

س2- إذا قصر الوقت عن أدراك ركعة فهل يصليها أداءً او قضاء؟

ج- يصليها أداءً أيضاً.

س3- هل سائر الآيات - كالزلزلة والهزة والمخوف السماوي والارضي- لصلاتها وقت محدد؟

ج- لم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصول الآية، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ.

س3- من لم يصلِّ صلاة الآيات هل يجب عليه قضاؤها؟

ج- هنا صورتان:

ص: 275

الصورة الاولى: صلاة الآيات للخسوف والكسوف، وفيها حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون الخسوف او الكسوف كلياً - اي القرص محترق كله -.

وفي هذه الحالة يجب القضاء - سواءً ترك الصلاة عصياناً أو نسياناً او لم يكن يعلم بالخسوف او الكسوف- ففي جميع ذلك يجب عليه القضاء، كما أن الاحوط وجوباً أن يغتسل قبل قضاء الصلاة إذا كان عالماً بالخسوف او الكسوف ولم يصل عصياناً.

الحالة الثانية: أن يكون الخسوف او الكسوف جزئياً - أي احترق بعض القرص- وهنا شقان:

الأول: أن يعلم المكلف بالخسوف او الكسوف ولم يصل عصياناً او نسياناً حتى تم الانجلاء، فيجب عليه القضاء.

الثاني: أن لا يعلم بحصول الخسوف او الكسوف الى أن تم الانجلاء، فلا يجب عليه القضاء.

الصورة الثانية: صلاة الآيات للزلزلة والهزة، وغيرها

إذا لم يصل المكلف -عصياناً أو نسياناً أو لجهله بحصول الآية- عند حصول الآية حتى مضى زمان الآية او مضى الزمان المتصل بالآية - الذي يكون بعد حصول الآية مباشرة- فقد سقط وجوب الصلاة، وإن كان

ص: 276

الاحوط الأولى الاتيان بها مادام العمر.

س4- من تبين له بطلان صلاة الايات هل يجب عليه قضاؤها؟

ج- يجب عليه قضاؤها - سواءً كان الخسوف او الكسوف كلياً ام جزئياً-.

س5- إذا حصلت الآية في مكان من البلد فهل يجب على جميع أهل البلد أن يصلوا الآيات وإن لم يروا الآية او يحسوا بها؟

ج- يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية، ولا يجب على من لم يحسوا بالآية أن يصلوا الآيات.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة اليومية فأیهما يقدم - صلاة الآيات او اليومية-؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا اتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيهما شاء.

2- وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها.

3- وإن علم من البداية ضيق وقتهما قدّم اليومية.

4- أن يشرع في اليومية وفي أثناء الصلاة يتبين له ضيق وقت صلاة

ص: 277

الآيات بحيث لو أكمل اليومية فاتت عليه صلاة الآيات، فيقطع اليومية ويصلي الآيات.

5- أن يشرع في الآيات وفي أثنائها يتبين له ضيق وقت الصلاة اليومية بحيث لو أراد اكمالها تفوت عليه الصلاة اليومية، ففي هذه الحالة يقطع الآيات ويصلي اليومية وبعد الفراغ منها هو مخيّر بين أمرين:

أ- أن يعيد صلاة الآيات من جديد.

ب- أن يكمل الآيات من حيث قطعها، إذا لم يحصل منه منافي آخر غير القطع - كصدور الحدث او التكلم او غير ذلك-، وأما لو حصل منه منافي غير القطع فيجب عليه إعادة صلاة الآيات من جديد.

التنبيه الثاني: يجوز قطع صلاة الآيات والاتيان بالصلاة اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

ص: 278

الفصل الثالث كيفية صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات، وفي قراءتها كيفيات متعدد نذكر كيفيتين لها:

الكيفية الاولى:

الركعة الأولى: يكبر تكبيرة الاحرام مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين.

الركعة الثانية: ثم يقوم للركعة الثانية، فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ثم يهوي الى السجود فيسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

الكيفية الثانية:

يجوز في صلاة الآيات أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، بالكيفية التالية:

الركعة الأولى: يكبر تكبيرة الاحرام مقارناً للنية ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ

ص: 279

بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، يقنت ثم يركع ويسجد السجدتين.

الركعة الثانية: ثم يقوم ويصنع كما في الركعة الأولى أي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة بعضاً من سورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصباً ويقرأ بعضاً آخر من السورة من حيث قطع أولاً - من دون أن يقرأ الفاتحة - ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثم يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم السورة الى آخرها في هذا القيام، ثم يقنت ويركع ويسجد السجدتين، ثم يتشهد ويسلم.

وبذلك يكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزّعة على الركوعات الخمسة.

س1- هل يجوز أن يأتي بالركعة الأولى بالكيفية الأولى وبالركعة الثانية بالكيفية الثاني؟

ج- نعم يجوز كما يجوز العكس.

2- تقدم في الكيفيّة الثانية جواز أن يقرأ بعضاً من سورة - لا سورة كاملة- والسؤال: ماذا يشترط في هذا البعض؟

ج- يشترط فيه شرطان:

ص: 280

1- الأحوط لزوماً أن يكون آية كاملة او جملة تامة - ان لم يكن آية-.

2- الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أول السورة ولا يبدأ بالبسملة فقط لما تقدم من أنّ البسملة لم يثبت كونها جزءً من باقي السور، وإنما هي جزء من سورة الفاتحة-.

ص: 281

الفصل الرابع أحكام صلاة الآيات
الحكم الأول:

حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائية فتبطل بالشك في عدد الركعات، فإذا شك في أنه في الركعة الاولى او الثانية واستقر شكه ولم يترجح أحد الطرفين بطلت صلاته.

الحكم الثاني:

إذا شك في عدد الركوعات - بأن كان يعلم أنه في الركعة الاولى مثلاً ولكن لا يعلم أنّه في الركوع الثالث او الرابع -مثلاً- بنى على الأقل، ويكمل صلاته.

نعم في حالة واحدة تبطل الصلاة وهي: ما إذا رجع شكه في عدد الركوعات الى الشك في عدد الركعات - كما إذا شك في أنّ ركوعه هو الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة سوف يشك في أنّه في الركعة الاولى او الثانية - فتبطل صلاته.

الحكم الثالث:

ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها عمداً وكذا بزيادتها سهواً على الأحوط لزوماً كما في الصلاة اليومية.

ص: 282

الحكم الرابع:

يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك.

كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز - كما تقدم في الصلاة اليومية ويأتي أيضاً-.

الحكم الخامس:

إذا صلى صلاة الآيات جماعة فماذا يتحمل الامام عن المأموم؟

ج- يتحمل الإمام فيها القراءة ولا يتحمل غيرها كالصلاة اليومية - كما سيأتي في صلاة الجماعة-.

ومتى تدرك الجماعة فيها؟

ج- تدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أو في الركوع الاول من كل ركعة، فإذا دخل في الصلاة والامام في الركوع الأول في الركعة الأولى او الثانية فقد أدرك الجماعة.

وأما إذا أدركه في غيره كما لو أدركه في الركوع الثاني او الثالث او الرابع او الخامس من الركعة الاولى او ادركه في السجود فلا تتحقق الجماعة على الاحوط وجوباً، وعليه الانتظار الى ان يشرع في الركعة الثانية فيدخل معه قبل ركوعها الاول او في أثنائه، واما إذا أدركه في الركوع الثاني او الثالث او الرابع او الخامس من الركعة الثانية فلا تتحقق الجماعة على الاحوط وجوباً.

ص: 283

الحكم السادس:

تشرع صلاة الجماعة في صلاة الآيات إذا كانت بسبب الخسوف او الكسوف، وأمّا إذا كانت بسبب الزلزلة او الهزة الأرضية او المخوف السماوي او الأرضي فلا تشرع فيها صلاة الجماعة على الاحوط لزوماً، وإنّما يصليها فرادى على الاحوط لزوماً - كما سيأتي في صلاة الجماعة-.

الحكم السابع:

إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، فإذا حصل كسوف وزلزلة وجبت الصلاة مرتين.

ص: 284

الفصل الخامس ما يستحب في صلاة الآيات

1- يستحب في صلاة الآيات خمسة قنوتات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر - كما تقدم-.

2- يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول بعد الرفع من الركوع (سمع اللّه لمن حمده).

3- يستحب إتيان صلاة الكسوفين جماعة - أداءً كانت أو قضاء، وسواءً كان الكسوف والخسوف كلياً او جزئياً-

4- يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ من الصلاة قبل الانجلاء جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة.

نعم إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفف الصلاة.

5- يستحب قراءة السور الطوال ك-(يس والنور والكهف والحجر).

6- يستحب إكمال السورة في كل قيام - أي يصليها بالكيفية الأولى-.

7- يستحب أن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.

8- يستحب الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس.

9- يستحب أن تكون صلاة الآيات تحت السماء.

10- يستحب كونها في المسجد.

ص: 285

ص: 286

المقصد السابع صلاة القضاء

صلاة القضاء
إشارة

ص: 287

ص: 288

وفيه فصول:

الفصل الأول ما يجب قضاؤه وما لا يجب

يجب على المكلف قضاء الصلاة في الموارد التالية:

1- قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

2- قضاء الصلاة اليومية إذا أتى بها فاسدة بسبب فقدان جزء أو شرط يوجب فقده البطلان.

3- قضاء صلاة الآيات التي فاتته او أتى بها فاسدة - حسب التفصيل المتقدم -

4- الاحوط وجوباً على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصلاة لعذر بما فيها صلاة الطواف إذا فاتت أباه - كما سيأتي-.

5- يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوماً إذا لم يصلّها في وقتها، فلو نذر أن يصلي صلاة الليل ليلة الجمعة مثلاً، ولم يصلها لأي سبب كان فالاحوط لزوماً أن يقضيها في أي وقت.

ص: 289

ولا يجب قضاء الصلاة في الموارد التالية:

1- لا يجب قضاء الصلاة قبل البلوغ - فيما إذا لم يصل الصبي في حال صباه -.

2- لا يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بسبب الاغماء إذا لم يكن الاغماء بفعله، وأمّا إذا كان بفعله واختياره - كما لو تناول ما يوجب الاغماء باختياره- فالأحوط وجوباً القضاء.

3- لا يجب قضاء الصلاة أيام الحيض او النفاس إذا كان الحيض او النفاس مستوعباً لتمام الوقت، وأمّا إذا طهرت وأمكنها الاتيان بالغسل او التيمم والصلاة ولم تفعل فيجب عليها القضاء - كما سيأتي-.

4- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت المجنون حال جنونه.

5- لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت الكافر الأصلي في حال كفره.

وأما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان مرتداً فطرياً(1).

ص: 290


1- أقسام الكفار: القسم الأول: الكافر الأصلي وهو على قسمين: الاول: الكافر غير الكتابي وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي. الثاني: الكافر الكتابي هو الذي يؤمن بوجود اللّه عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيين. القسم الثاني: الكافر المرتد وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وهو على قسمين ايضاً: الأول: المرتد الفطري وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً- ثم كفر، وهذا له احكام: أ- يُقتل. ب- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل. ج- تقسم امواله بين ورثته. هذا اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟ ج- تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسیم امواله، بينونة زوجته) فلا تقبل. وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهرا وباطنا؟ ج- تظهر ثمرة ذلك في: 1- صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته. 2- يجوز تزويجه من المسلمة. 3- يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة. القسم الثاني: المرتد الملي وهو من ولد من ابوين كافرين ثم أسلم ثم كفر. وحكمه: أ- يستتاب فإن تاب فبها والا قتل. ب لا تقسم امواله إلا بعد موته. س- ما حكم المرأة إذا ارتدت؟ ج- إذا ارتدت المرأة فهنا احكام: 1- لا تُقتل. 2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت. 3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأما إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدة الطلاق. 4- تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطرية او ملية.

ص: 291

س1- هل يجب قضاء صلاة العيدين إذا لم يصلها؟

ج- لا يجب القضاء، بل لا يشرع قضاؤها إذا لم يؤدها في وقتها - كما سيأتي-.

س2- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، فهل يجب عليهم أداء الصلاة؟

ج- نعم يجب عليهم الصلاة إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية، وإذا لم يصلوا وجب عليهم القضاء.

س3- إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت ووسع للغسل والصلاة وجبت عليهما الصلاة، ولكن هل يجب عليهما الصلاة إذا طهرا وكان الوقت ضيقاً لا يسع للغسل والصلاة وإنّما يسع للتيمم والصلاة؟

ج- الاحوط جوباً أن تتيمم وتصلي، وإذا لم تفعل فالاحوط وجوباً أن تقضي الصلاة.

س4- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة المائية، ولكن المكلف لم يصل الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم قضاء الصلاة بعد ذلك؟

ج- نعم يجب عليهم القضاء.

س5- إذا مضى من الوقت مقدار يسع للصلاة مع التيمم ولم يصل

ص: 292

المكلف الى أن اغمي عليه او جنّ او حاضت المرأة او صارت نفساء، فهل يجب عليهم القضاء بعد ذلك؟

ج- الأحوط لزوماً القضاء.

س6- من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية هل يجب أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ وهل يجب قضاء الصلوات التي صلاها على وفق مذهبه قبل الاستبصار؟

ج- لا يجب عليه أن يقضي ما صلاه وكان صحيحاً وفق مذهبه او وفق مذهبنا، وإنّما يجب عليه القضاء في موردين:

1- يقضي ما فاته قبل استبصاره مما لم يصله.

2- يقضي ما صلاه وكان باطلاً وفق مذهبه ومذهبنا.

س7- هل يجب القضاء على السكران؟

ج- نعم يجب - سواء أكان عالماً ام جاهلاً، وسواء كان مختاراً ام مكرهاً وسواءً كان باختياره على وجه العصيان أم للضرورة-.

س8- هل القضاء له وقت محدد؟

ج- ليس له وقت محدد فيجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر.

س9- إذا فاتته الصلاة في السفر بحيث خرج وقت الصلاة وهو في السفر

ص: 293

فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً حتى لو قضاها وهو في الحضر.

س10- إذا فاتته الصلاة في الحضر بحيث خرج وقتها وهو في الحضر، فهل يقضيها تماماً أو قصراً؟

ج- يقضيها تماماً حتى لو قضاها في السفر.

س11- إذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي بعضه مسافراً وفاتته الصلاة فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- إذا كان في آخر الوقت حاضراً وفاتته الصلاة وهو حاضر أي انتهى وقتها وهو في الحضر فيقضيها تماماً لأنها عندما فاتته كان يجب عليه أن يصليها تماماً، وأمّا إذا كان في آخر الوقت في السفر وفاتته الصلاة وهو في السفر فيقضيها قصراً، فإذن يجب أن يقضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

س12- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير - مكة والمدينة المنورة والكوفة والحائر الحسيني، حيث يُخيّر له في هذه الأماكن في الصلاة الادائية بين القصر والتمام- فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- يقضيها قصراً على الأحوط لزوماً، حتى لو قضاها في أماكن التخيير.

س13- إذا كان يجب على المكلف الجمع بين القصر والتمام على الاحوط - كما لو كان يسافر في الشهر ثمان سفرات او تسعة- ولم يصل في وقتها، فهل يقضيها قصراً او تماماً؟

ج- الاحوط وجوباً أن يجمع في القضاء بين القصر والتمام أيضاً.

ص: 294

س14- من فاتته عدّة صلوات للآيات هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدم الأسبق فواتاً؟

ج- لا يلزمه الترتيب بل يجوز قضاء اللاحقه قبل السابقة.

س15- من فاتته الصلوات اليومية هل يلزمه الترتيب في قضائها بأن يقدّم الصبح على الظهرين مثلاً او لا يلزمه الترتيب؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يريد قضاء الصلوات ليوم معين كما لو فاتته الصلوات لعدّة أيام وأراد أن يقضي ما فاته يوم الجمعة المعين، ففي هذه الحالة يجب عليه الترتيب بين الظهرين فيقدم الظهر على العصر لأنّهما بأصل تشريعها شُرعا على أن تكون الظهر قبل العصر ما داما من يوم واحد، وهكذا يجب الترتيب بين العشائين بتقديم المغرب على العشاء لأنهما شُرعا هكذا، ولا يجب الترتيب بين الصبح والظهرين والعشائين، ولا بين الظهرين والعشائين، فيجوز له أن يقضي العشائين قبل الظهرين او قبل الصبح او يقضي الظهرين قبل الصبح.

الحالة الثانية: أن يقضى من دون أن يعين يوماً معيناً - كما هو الغالب -، وفي هذه الحالة يجوز له أن يقضي كيفما شاء، فمثلاً:

1- يجوز له أن يقضي العصر قبل الظهر او يقضي العشاء قبل المغرب او يقضي الظهر قبل الصبح وهكذا.

2- يجوز له أن يقضي الظهر لشهر مثلاً ثم يقضي الصبح لشهر ثم يقضي العشاء لشهر وهكذا.

ص: 295

س16- من شك هل فاتته صلاة حتى يقضيها او لا هل يجب عليه القضاء؟

ج- لا يجب القضاء.

س17- من علم باشتغال ذمته بالقضاء ولكن لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات وتردد بين الأقل والأكثر - كبعض الذين لا يصلون في بداية بلوغهم ولا يعلمون كم فاتهم من الصلاة- فماذا يجب عليه؟

ج- يجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا كان يحتمل أن ما فاته عشر صلوات او عشرين جاز له الاكتفاء بقضاء عشرة صلوات، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته.

س18- من فاتته الصلاة هل يجب عليه المبادرة في قضائها على الفور؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة، ومتى ما عُدّ التأخير تهاوناً وجبت المبادرة الى القضاء.

س19- من كان عليه صلاة قضائية ودخل وقت الصلاة الادائية فهل يجب عليه تقديم القضاء على الادائية الحاضرة او يجوز له أن يصلي الأداء ثم القضاء؟

ج- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه فلو فاتته صلاة الصبح ودخل وقت الظهر جاز له أن يصلي الظهرين ثم يقضي الصبح، وإن كان يستحب له أن يقضي الصبح ثم يصلي الظهرين إلا إذا خاف فوت فضيلة الظهر فيستحب له حينئذ تقديم

ص: 296

الظهر، ولكن الاحوط استحباباً تقديم قضاء الفائته مطلقاً حتى لو خاف فوت فضيلة الحاضرة خصوصاً إذا كانت الفائتة لنفس اليوم.

س20- من شرع في صلاة الظهر مثلاً ثم تذكر أنّ عليه صلاة فائته كالصبح فهل يجوز له العدول اليها؟

ج- نعم يجوز بل يستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة من دون أن يقطع الصلاة ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.

س21- من كان عليه قضاء هل له أن يصلي الصلوات المستحبة كالرواتب وصلاة الليل وغير ذلك؟

ج- نعم، يجوز له.

س22- هل يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؟

ج- نعم يجوز بل يستحب - سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم كانت صلاته أداء- كما لا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم فيجوز أن يصلي الامام الصبح مثلاً والمأموم يصلي الظهر.

س23- من علم أنه فاتته صلاة واحدة من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلمها بعينها فماذا يلزمه؟

ج- يكفيه أن يقضي صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة، وهذه الرباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وبذلك يتيقن بفراغ ذمته، هذا إذا فاتته الصلاة في الحضر، وأمّا إذا فاتته في السفر فيكفيه أن يقضي مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء.

ص: 297

س24- من علم أنه فاتته صلاتين من إحدى الصلوات الخمس من يوم واحد ولا يعلمها بعينهما فماذا يلزمه؟

ج- وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء.

س25- هل يجوز قضاء الصلاة من جلوس لمن كان متمكناً من القيام؟

ج- لا يجوز، فإنّه لا فرق بين الأداء والقضاء من هذه الناحية، فكما لا يجوز للمختار ان يؤدي صلاته من جلوس كذلك لا يجوز له القضاء من جلوس.

26- هل يجوز للحي أن يستنيب شخصاً يقضي عنه ما فاته وهو لازال حياً؟

ج- لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً حتى وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً بل اللازم عليه ان يقضيها بنفسه، ولو كان عاجزاً عن القضاء فيلزمه الاستيثاق بالقضاء عنه بعد موته ولو بأن يوصي بالقضاء عنه بعد موته او غير ذلك بحيث يحصل له الوثوق بالقضاء عنه بعد موته .

تنبیهان:

التنبيه الأول: من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد - مجلس واحد- أذن وأقام للصلاة الاولى، واقتصر على الإقامة في البواقي،

ص: 298

وإذا أراد الإتيان بالأذان في الباقي أيضاً أتى به برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً.

التنبيه الثاني: يستحب تمرين الطفل على قضاء الصلوات الواجبة والمستحبة كما يستحب له تمرينه على أداء الصلاة الواجبة والمستحبة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأته ولا يجب عليه إعادتها.

ص: 299

الفصل الثاني قضاء المعذور

لا اشكال في أنّ من يتمكن من الصلاة الاختيارية - أي الصلاة من قيام الطهارة المائية وبقية الشروط - لا يجوز له أن يصلي القضاء من جلوس و مع التيمم او يصليها فاقدة لبعض الشرائط والاجزاء المعتبرة في الصلاة، ولكن من كانت وظيفته الصلاة العذرية أي الصلاة من جلوس او الصلاة مع التيمم او الصلاة مع النجاسة او غير ذلك من الاعذار فهل يجوز له أن يقضي صلاته من جلوس او مع التيمم او مع النجاسة كما هو الحال في صلاته الادائية او لا يجوز؟

ج- ههنا حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم بارتفاع العذر بعد ذلك، وفي هذه الحالة الأحوط لزوماً له أن يؤخر القضاء الى أن يرتفع العذر ويقضي من قيام او مع الطهارة المائية.

الحالة الثانية: أن يعلم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر -كما لو بلغ مرحلة الشيخوخة وأعجزته عن القيام أو أصابه مرض منعه من القيام- ففي هذه الحالة يجوز له أن يبادر الى القضاء من جلوس ولكن لو اتفق وارتفع العذر فالاحوط وجوباً تجديد القضاء إذا كان الخلل في الأركان - كما هو

ص: 300

الحال في المثال السابق بأن كان يصلي من جلوس فإنّه يفوته القيام الركني في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع، ففي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن يعيد القضاء بعد قدرته على القيام-، وأمّا إذا كان الخلل في غير الأركان كما لو كان يصلي من قيام ولكن لا يتمكن من القيام حال القراءة فيقرأ من جلوس، فإن القيام حال القراءة واجب ليس ركنياً فلا يجب عليه بعد ارتفاع العذر وقدرته على القيام حال القراءة أن يعيد القضاء.

الحالة الثالثة: أن يحتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه الى آخر العمر، وفي هذه الحالة يجوز له ان يبادر الى القضاء أيضاً مع العذر، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها - كما تقدم-.

ص: 301

الفصل الثالث قضاء الصلوات المستحبة

الصلوات المستحبة على قسمين:

القسم الأول: النوافل غير المؤقتة وهي التي لم يحدد الشارع لها وقتاً محدداً كصلاة جعفر الطيار، فيجوز الاتيان بها في أيِّ وقت ولا يتصور القضاء فيها.

القسم الثاني: النوافل المؤقتة بوقت معين مثل نوافل الصلوات اليومية كنافلة الظهرين والعشائين والفجر ومثل صلاة الليل ومثل صلاة أول الشهر، فهذه النوافل لها وقت محدد - وقد تقدم بيان وقت النوافل اليومية وصلاة الليل وهكذا صلاة اول الشهر لها وقت محدد وهو اول يوم من الشهر من فجره الى غروبه - فإذا فات وقت هذه الصلوات المستحبة فهل يستحب قضاؤها او لا؟

ج- نعم يستحب قضاؤها عدا صلاة العيد فلا تقضى إذا لم يأتِ بها في وقتها - كما سيأتي-.

س1- إذا فاتته الصلوات المستحبة بسبب المرض فهل يستحب قضاؤها او لا؟

ج- نعم يستحب ولكن لا يتأكد قضاؤها.

س2- ما حكم من عجز عن قضاء الرواتب - أي نوافل الظهرين

ص: 302

والعشائين والفجر-؟

ج- استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكن فيتصدق بمدّ لنوافل العشائين، ومدّ لنوافل الظهرين والفجر، وهذا الحكم مختص بالرواتب ولا يشمل غيرها من النوافل.

ص: 303

الفصل الرابع قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
إشارة

وفيه أمران:

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه

الأحوط وجوباً للولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها بالشروط التالية:

1- أن تفوته الصلاة بعذر من نوم او اغماء او نسيان ونحو ذلك(1)، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضيها عنه إذا لم يكن معذوراً في تركها، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى بها فاسدة، بأن صلى في حياته ولكن كانت صلاته باطلة.

2- أن يكون الأب متمكناً من قضائها ولم يقضها، وأما إذا مات قبل أن يتمكن من قضائها - كما لو مات وهو نائم او استيقظ ولم يكن عنده الوقت الكافي للقضاء ثم مات، او مات وهو مغمى عليه او نسيها ولم يتذكر الى أن مات - فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، وإن كان الأحوط استحباباً أن

ص: 304


1- والمرض والسفر ليسا من الاعذار المسوّغة لترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة بسبب المرض او السفر فلا يجب على ولده الأكبر أن يقضي تلك الصلاة.

يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً - حتى إذا لم يتمكن من قضائه

حال حياته او فاته بغير عذر-.

3- أن يكون الولد الاكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبياً أو مجنوناً حال الموت.

4- أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه.

ومتى يُمنع الولد من إرث أبيه؟

ج- يمنع في حالتين:

أ. أن يقتل أباه.

ب. أن يكون كافراً حال موت الاب.

فإذا قتل أباه او كان كافراً حين موت الأب فلا يرث منه، وبالتالي لا يجب عليه أن يقضي عنه ما فاته.

وهنا أسئلة:

س1- هل يختص قضاء الولد الأكبر ما فات أباه بالصلوات اليومية او يعم غيرها من الصلوات الواجبة؟

ج- لا يختص بها بل يعم غيرها فلو فاتت الأب صلاة الآيات بعذر كما لو لم يعلم بالكسوف او الخسوف الكلي فيجب على الولد الأكبر على الاحوط أن يقضيها عنه إذا لم يقضها الاب في حياته.

س2- لو فات الأب صلاة الطواف بعذر ولم يقضها في حياته، فهل يجب

ص: 305

على ولده الأكبر أن يقضيها عنه؟ وإذا وجب فأين يقضيها؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه في مكة المكرمة في محلّها خلف المقام إن تيسر له ذلك وإن لم يتمكن من ذلك او كان فيه مشقة عليه فيكفي القضاء في أي مكان آخر.

س3- لو وجبت الصلاة على الأب بإجارة مثلاً او وجبت عليه لكونه الولد الأكبر لأبيه، ولم يأتِ بها الى أن مات، فهل يجب على ولده الأكبر قضاء تلك الصلاة؟

ج- لا يجب عليه قضاؤها، وإنّما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه مما وجب عليه بنفسه.

س4- لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه، فهل يجب على الولد الأكبر الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- نعم يجب - على الاحوط وجوباً - حيث يصير الثاني هو الولد الأكبر حال موت الأب فيجب عليه القضاء على الاحوط بالشروط المتقدمة.

س5- لو كان للميت بنت وهي الكبرى وولد، ومات الأب فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب على الولد لأنه هو الولد الأكبر فيجب عليه القضاء -على الاحوط وجوباً- مع توفر الشروط المتقدمة.

س6- إذا كان للميت بنات فقط فهل يجب على الكبرى منهن ان تقضي

ص: 306

ما فات أباها؟

ج- لا يجب عليها القضاء.

س7- لو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فهل يجب على أخيه الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- لا يجب عليه القضاء، لأن الثاني ليس هو الأكبر حال موت أبيه، كما لا يجب إخراج الصلاة من التركة إلا إذا أوصى الميت بالقضاء عنه فيخرج من الثلث.

س8- إذا تساوى الذكران في السن فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب - على الاحوط وجوباً - عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي، بمعنى أن كل واحد منهما يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه بالشروط المتقدمة، فإذا قام أحدهما بالامر وقضى سقط الوجوب عنهما معاً وإذا لم يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهما مشتغلة بجميع ما فات أباه بعذر، ولا يتوزع القضاء عليهما.

س9- إذا شك فى أن الميت فاتته الصلاة حتى يجب على الولد الأكبر القضاء او لم تفته الصلاة، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء في حال الشك باشتغال ذمة أبيه؟

ج- لا يجب عليه القضاء.

س10- إذا علم الولد الأكبر باشتغال ذمة ابيه بالصلاة ولكن لا يعلم

ص: 307

مقدارها فهل يجب عليه القضاء عنه؟ وكيف يقضي عنه؟

ج- يجب عليه - على الاحوط وجوباً - القضاء عنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، ويجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا شك أن أباه فاتته سنة أو سنتين كفاه ان يقضي سنة عنه.

وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

س11- لو علم الولد الأكبر باشتغال ذمة أبيه بالصلاة ولكن لا يعلم هل فاتته بعذر او بدون عذر فهل يجب عليه القضاء عنه؟

ج- لا يجب عليه القضاء عنه، وإن كان يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته.

س12- هل يجب على الولد الأكبر أن يبادر على الفور في قضاء ما فات أياه؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال.

س13- إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل الأب ومات أثناء الوقت - قبل انقضاء وقت الصلاة- فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضي هذه الصلاة؟

ج- الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه.

س14- إذا لم يكن للميت ولد أكبر حال موته - حتى لو كان عنده بنات بالغات حال موته، او كان عنده ولد غير بالغ حال موته - فهل يجب على

ص: 308

الورثة أن يقضوا عنه الصلاة والصيام؟

ج- لا يجب عليهم القضاء عنه إلا إذا أوصى بالقضاء عنه فيجب العمل بالوصية، نعم الاحوط استحباباً لهم أن يقضوا عنه وإن لم يوص، ولكن لا يجوز لهم أن يأخذوا من التركة من حصص القاصرين - الصغار والمجانين- بل إمّا هم يباشروا القضاء عنه او يستأجروا شخصاً يقضي عنه من حصصهم من التركة او من أموالهم الأخرى.

س15- لو فات الميت الصلاة او الصوم بغير عذر فقد تقدم انه لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، ولكن هل يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة للقضاء عنه؟

ج- لا يجب عليهم، وإن كان الاحوط استحباباً أن يفرغوا ذمته، ولكن لا يحق لهم أن يأخذوا من حصص القاصرين للقضاء عن الميت.

نعم، لو أوصى الميت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية وتخرج من الثلث.

س16- هل يجب على الولد الأكبر القضاء عن أمه؟

ج- لا يجب، وإن كان الاحوط استحباباً أن يقضي ما فاتها من الصلاة والصوم.

س17- عندما يقضي الولد الأكبر ما فات أباه فهل يعمل في القضاء بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟

ج- يعمل حسب تقليد نفسه.

ص: 309

س18- إذا أقر الأب عند الموت بفوات الصلاة عنه، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء عنه؟

ج- لا يجب إلا إذا حصل الاطمئنان باشتغال ذمته بالصلاة فيجب القضاء عنه بالشروط المتقدمة.

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر

إذا وجب - على الاحوط وجوباً - القضاء على الولد الأكبر بالشروط المتقدمة فلا يسقط عنه إلا في الحالات التالية:

الحالة الاولى: إذا تبرع شخص بالقضاء عن الميت، وقضى عنه فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر.

الحالة الثانية: إذا استأجر الولد الأكبر شخصاً يقضي عن أبيه وقضى الأجير عن الميت فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر، ولا يسقط عنه وجوب القضاء بمجرد الاستئجار وإنّما يسقط إذا قضى الأجير عن الميت وكانت صلاته صحيحة.

س1- إذا شككنا أن الاجير قضى عن الميت او لا فهل يسقط القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- لا يسقط إلا إذا حصل له الوثوق بأن الأجير قضى عن الميت.

س2- إذا علمنا ان الأجير أتى بالقضاء ولكن شككنا هل صلاته

ص: 310

صحيحة او لا فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- نعم يسقط عنه القضاء، حيث يمكنه البناء على صحة صلاة الأجير.

الحالة الثالثة: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر حتى إذا لم يستأجروا شخصاً يقضي عن الميت، وهكذا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر حتى لو استأجروا شخصاً للقضاء ولم يقض او قضى ولكن كانت صلاته باطلة، ففي جميع ذلك وإن بقيت ذمة الأب مشتغلة بالصلاة ولكن لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه مادام قد أوصى.

ص: 311

تتميم
وظيفة من عليه واجبات شرعية عند ظهور أمارات الموت
إشارة

من كان عليه واجبات شرعية كالصلاة والصوم والدين وغير ذلك وظهرت عليه أمارات الموت وجب عليه أن يبادر الى تفريغ ذمته، وبالنحو التالي:

اولاً: إذا كان عليه صلاة او صيام

وجب أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل حتى إذا لم تظهر أمارات الموت ولكنه لم يطمئن بتمكنه من القضاء في المستقبل فيجب عليه المبادرة للقضاء.

س- ما حكم من عجز عن القضاء؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يكون له مال فيلزمه الاستيثاق من أداء الصلاة والصوم عنه بعد وفاته بمعنى ان يحصل له وثوق بأنّه يقضى عنه بعد موته سواءً حصل له الوثوق عن طريق الوصية او غيرها كما لو صالح على دار له او بستان مقابل أن يقضي عنه الصلاة والصيام.

الحالة الثانية: أن لا يكون له مال ولكنه يحتمل أن يقضي عنه صديقه او أبناؤه او غيرهم تبرعاً فيجب عليه أن يوصيهم بالقضاء عنه أيضاً.

س1- لو أوصى بقضاء الصلاة والصيام عنه فمن أين يخرجان من أصل

ص: 312

التركة او من الثلث؟

ج- يخرجان من الثلث.

س2- هل يجب قضاء الصلاة والصيام عن الميت إذا لم يوص بالقضاء؟

ج- لا يجب على غير ولده الأكبر، نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لأقاربه، وأما الولد الأكبر فالاحوط وجوباً أن يقضي ما فات أباه بالشروط المتقدمة والتي منها أن يكون الفوت بعذر، وأما ما فاته بغير عذر فلا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب بل الاحوط استحباباً أن يقضيه عنه.

ثانياً: أن يكون عليه دين مالي للناس

فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الدين حالاً وطالب به الدائن وكان قادراً على الوفاء فتجب المبادرة إلى وفائه فورا وإن لم يخف الموت.

الصورة الثانية: أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً ولم يطالب به الدائن، او حالاً وطالب به الدائن ولكنه ليس قادراً على الوفاء، فإذا كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصول الدين إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به والاستشهاد عليها.

س1- من أين تخرج ديون الناس من أصل التركة او من الثلث؟

ج- من أصل التركة.

س2- هل وجوب اخراج ديون الناس إذا أوصى بها الميت، او يجب إخراجها وإن لم يوص بها؟

ج- يجب إخراجها وإن لم يوص بها، ولا يجوز التصرف بالتركة قبل

ص: 313

إخراجها، هذا اذا كان الشخص ملتزماً بدفع الخمس، واما اذا لم يكن ملتزماً بدفعه فلا يجب على الورثة اخراج الخمس عنه بل لهم المهنّأ وعليه الوزر الا اذا اوصى بذلك او ارادوا تفريغ ذمته.

ثالثاً: أن يكون عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس ورد المظالم

وهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون متمكناً من أداء الحق فعلاً فتجب المبادرة الى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً.

الصورة الثانية: أن يعجز عن أداء الحق، وكانت له تركة فيجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون.

وأمّا لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه من الحقوق بعض المؤمنين تبرعاً وإحساناً وجبت الوصية به أيضاً.

س1- من أين تخرج الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرها، من أصل التركة او من الثلث؟

ج- من أصل التركة.

س2- هل وجوب اخراج الحقوق المالية إذا أوصى بها الميت، او يجب إخراجها وإن لم يوص بها؟

ج- يجب إخراجها وإن لم يوص بها، ولا يجوز التصرف بالتركة قبل إخراجها، هذا اذا كان الشخص ملتزماً بدفع الخمس وأما إذا لم يكن ملتزماً بدفعه فلا يجب على الورثة اخراج الخمس عنه بل لهم المهنّأ وعليه الوزر إلا إذا أوصى بذلك أو أرادوا تفريغ ذمته.

ص: 314

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة

صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة
إشارة

ص: 315

ص: 316

وفيه أمور:

الأمر الاول النيابة عن الأحياء في الواجبات

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات حتى مع عجزهم عنها، فلا يصح أن تستنيب عن شخص حي وتصلي عنه او تصوم عنه لا في عباداته الأدائية ولا القضائية، ويستثنى من ذلك مورد واحد جوّز فيه الشارع المقدس النيابة عن الحي في الواجب وهو: إذا كان شخص عاجزاً عن أداء الحج مباشرة بنفسه لهرم او مرض لا يرجو زواله او غير ذلك وكان عنده استطاعة مالية للحج، فيجب أن يستنيب شخصاً يحج عنه وهو حي، وهكذا إذا كان شخص مستطيعاً للحج وتهاون ولم يحج الى أن عجز عن مباشرة الحج بنفسه فمثله يستقر عليه الحج، ويجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

الأمر الثاني النيابة عن الأحياء في المستحبات

تجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات العبادية وهي:

1- تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب.

2- تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة إذا لم يكن حاضراً في مكة،

ص: 317

وأمّا إذا كان حاضراً في مكة فلا تصح النيابة عنه في العمرة على الاحوط وجوباً.

3- تجوز النيابة عن الحي في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً بمكة.

4- تجوز النيابة عن الحي في زيارة قبر النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وقبور الأئمة عليهم السلام كما تجوز النيابة عنه في صلاة الزيارة التي تستتبع الزيارة.

وهذه الموارد ورد الدليل على جوازها من الشارع المقدس، وفي غير هذه الموارد لا تجوز النيابة عن الحي بنية جزمية، نعم يجوز النيابة عنهم في جميع المستحبات ولكنه يأتي بها برجاء المطلوبية لا بنية جزمية، فيجوز ان يصلي صلاة الليل مثلاً عن والده الحي ولكن برجاء المطلوبية.

كما يجوز إهداء ثواب جميع الأعمال الواجبة والمستحبة إلى الأحياء.

وأيهما أفضل النيابة او اهداء الثواب؟

ج- النيابة أفضل من اهداء الثواب.

تنبیهان:

التنبيه الأول: معنى رجاء المطلوبية

معنی ذلك أن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يُحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك:

إنّ أي عمل - كالنيابة عن الحي - ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد

ص: 318

في رواية صحيحة كالنيايبة عن الحي في الزيارة او الحج فحينئذ يؤتى به بنيّة جزمية.

وأما إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعا محرماً.

التنبيه الثاني: الفارق بين النيابة واهداء الثواب

النيابة هي أن تأتي بالعمل من البداية عن غيرك، وهي تحتاج الى قصد فلا يحسب له العمل ولا يقع عنه إلا إذا قصدت النيابة عنه، وإذا لم تقصدها فيقع العمل عن نفسك، كما أن النيابة تحتاج الى دليل من الشارع فلا يصح أن تنوب عن شخص إلا إذا جوّز الشارع ذلك، ومن هنا لا تشرع النيابة عن الكافر او الناصبي إلا في مورد واحد أذن فيه الشارع بالنيابة عن الناصبي وهو: جواز نيابة الولد عن أبيه الناصبي في الحج(1) دون غيره من العبادات.

وأمّا اهداء الثواب فيقصد به أن تأتي بالعمل عن نفسك وبعد إكماله تطلب من اللّه عز وجل أن يجعل ثوابه لشخص آخر فهي دعاء وطلب من

ص: 319


1- ففي الخبر: (قلت لأبي عبد اللّه –صلوات اللّه عليه- أيحج الرجل عن الناصبي؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: فإن كان أباك فنعم)

اللّه وهو عز وجل قد يستجيب وقد لا يستجيب، وهي بهذا المعنى لا تحتاج الى دليل خاص كما يجوز ان تهدي ثواب العمل حتى للكافر او الناصبي، فأنت تطلب من اللّه أن يجعل ثواب ما عملت له وربما يستجيب اللّه عز وجل وربما لا يستجيب، كما أنها بهذا المعنى يجوز لك أن تهدي ثواب الاعمال الواجبة عليك لغيرك، فيمكنك بعد الفراغ من صلاة الصبح مثلاً أن تطلب من اللّه عز وجل أن يجعل ثوابها لوالديك مثلاً.

الأمر الثالث النيابة عن الأموات

تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، بل هي مستحبة، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: «سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: اشركهما في حجتي؟ قال: نعم».

وفي صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) نصلي عن الميت؟ فقال: «نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خُفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم».

كما يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأموات في الواجبات والمستحبات كما

ص: 320

ورد في بعض الروايات وحُكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام

بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت -كما تقدم بيانه-.

الأمر الرابع الاستئجار عن الأحياء

يجوز للحي أن يستأجر شخصاً ينوب عنه في الموارد التي يجوز النيابة فيها عنه:

1- فيجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في الحج الواجب إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وكان مستطيعاً او استقر الحج في ذمته بل يجب عليه الاستئجار.

2- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الحج المستحب.

3- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في العمرة المستحبة إذا لم يكن حاضراً في مكة.

4- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الطواف المستحب إذا لم يكن حاضراً بمكة.

5- ويجوز أن يستأجر من ينوب عنه في زيارة قبر النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وقبور الأئمة عليهم السلام وما يستتبع ذلك من صلاة الزيارة.

ص: 321

الأمر الخامس الاستئجار عن الأموات

يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات(1)،

وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيّاً أو ولياً أو وارثاً أو أجنبياً.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يجب على الورثة الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا إذا أوصى بالصلاة والصيام عنه فيخرجان من الثلث، نعم يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته، كما وتقدم وجوب القضاء على الاحوط على الولد الأكبر.

التنبيه الثاني: إذا علم الولد الأكبر او الورثة أنه كان على الميت فوائت ولم يعلموا أنّه أتى بها قبل موته فيحكم بعدم الاتيان بها، وبالتالي يجب - على الاحوط وجوباً - على الولد الاكبر القضاء عنه اذا فاتته بعذر، كما يستحب

ص: 322


1- وفي النيابة فضل وثواب للنائب كما للمنوب عنه كما صرحت به الروايات ففي الخبر: «دخل عبدالرحمن بن سنان على أبي عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - فأعطاه الإمام ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسّر ثم قال: «يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك». وروي في الحديث: قلت لأبي عبد اللّه – صلوات اللّه عليه-: الرجل يحج عن آخر ما له من الأجر والثواب؟ قال: «للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج».

لباقي الورثة تفريغ ذمة الميت.

الأمر السادس ما يعتبر في الأجير

يعتبر في الأجير امور:

1- العقل، فلا يجزي استئجار المجنون.

2- الإيمان على الاحوط لزوماً، بمعنى أن يكون امامياً اثنى عشرياً، فلا يجوز اجارة المخالف على الاحوط لزوماً، كما لا تجوز على الاحوط إجارة من يؤمن بإمامة بعض الأئمة دون بعض كالزيدية والاسماعيلية وغيرهم.

3- البلوغ على الأحوط لزوماً، فلا تصح إجارة الصبي ولو كان مميزاً على الاحوط لزوماً.

4- كما يعتبر أن نحتمل صدور العمل منه صحيحاً بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة(1) ونحكم على صلاته مثلًا بالصحة، وأما إذا علمنا ببطلان

ص: 323


1- أصل الصحة هو أصل عقلائي، ومعناه متى ما شككنا في فعل المسلم جاز لنا البناء على صحته، فمثلاً لو رأيت شخصاً يصلى على الجنازة وشككت هل صلاته صحيحة وبالتالي يسقط وجوب الصلاة على الميت عني او صلاته باطلة حتى يجب عليّ أن اصلي على الميت - لأن الصلاة على الميت واجب كفائي - ففي هذه الحالة يجوز لي البناء على صحة صلاته ما دمت أحتمل أنها صحيحة وبالتالي لا يجب عليّ الصلاة على الجنازة، وشرط جريان هذه القاعدة هو أن نحتمل صحة العمل الصادر من المسلم، وفي مقامنا إذا علمنا أن الأجير أتى بالصلاة عن الميت وشككنا في صحتها جاز لنا البناء على صحتها ما دمنا نحتمل صحتها، كما لا يجوز استئجار من لا نحتمل صحة صلاته، على نحو لا يمكن تطبيق أصالة الصحة في حقه.

صلاته فلا معنى لتطبيق قاعدة الصحة عليها.

س1- إذا احتمالنا أن الاجير يعرف بأحكام صلاة القضاء فهل يكفي ذلك للحكم على صلاته التي أتى بها عن الميت بالصحة؟

ج- نعم يكفي ذلك للحكم على صلاته بالصحة.

س2- هل يعتبر في الأجير أن يكون عادلاً؟

ج- لا يعتبر بل يكفي أن يحصل الاطمئنان بأنّه أتى بالعمل او يحصل الاطمئنان بصدقه لو أخبرنا أنّه أتى بالعمل.

س3- هل يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت؟

ج- نعم يجب عليه ذلك، ولكن لا يلزمه أن يأتي بلفظ النيابة حين النية بل يكفي أن يقصد الاتيان بالصلاة مثلاً التي اشتغلت بها ذمة الميت، أو يقصد الاتيان بالعمل لتفريغ ذمة الميت.

س4- هل يجب على الأجير أن يُعيّن المنوب عنه بذكر اسمه؟

ج- يجب عليه أن يُعيّن المنوب عنه، ولكن لا يشترط أن يكون التعيين باسمه او اسم أبيه بل يجوز أن يعينه ولو إجمالاً كأن يقصد الصلاة عن صاحب المال مثلاً او عن الشخص الذي استأجروه للقضاء عنه او غير ذلك.

س5- هل تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه؟

ج- لا تعتبر فيجوز استئجار الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.

س6- هل الأجير يراعي حال نفسه في الجهر والاخفات او يراعي حال

ص: 324

الميت؟

ج- يراعي تكليف نفسه، فلو كان الأجير رجلاً وجب عليه - على الاحوط وجوباً - الجهر في صلاة الصبح وفي اوليي العشائين وإن كان المنوب عنه امرأة، ولو كان الاجير امراة كانت مخيرة في صلاة الصبح واوليي العشائين وإن كان المنوب عنه رجلاً، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

س7- هل يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة من الخبث أو المسلوس أو المتيمم؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً إلا إذا تعذر غيرهم، ولا يوجد غيرهم فيجوز استئجارهم.

س8- لو تبرع شخص من ذوي الاعذار للنيابة عن الميت من دون اجرة فهل تفرغ ذمة الميت بفعله؟

ج- لا تفرغ على الاحوط لزوماً.

س9- هل يجوز استئجار ذي الجبيرة - وهو من كان على بعض اعضاء

وضوئه جبيرة- للقضاء عن الميت؟

ج- يجوز ولو تبرع من غير أجرة وصلى عن الميت تفرغ ذمته، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استئجاره وعدم الاكتفاء بتبرعه.

س10- ما حكم الأجير لو صار عاجزاً عن الاتيان بالعمل بعد الإجارة؟

ج- يجب عليه تأخير العمل إلى الزمان الذي يرتفع به عذره، وإذا ضاق

ص: 325

الوقت انفسخت الإجارة.

س11- هل الأجير يأتي بالصلاة مثلاً حسب تقليده او حسب تقليد الميت؟

ج- يأتي بها حسب تقليده إذا لم يشترطوا عليه غير ذلك.

س12- إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة للعمل ولكن الاجير لم يكمل العمل او لم يأتِ به أصلاً فهل يجوز له أن يكمله او يأتي به بعد انتهاء المدّة من دون مراجعة المستأجر؟

ج- لا يجوز إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى بالعمل او أكمله بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

س13- إذا لم تُعيّن كيفية العمل للأجير من حيث الاشتمال على المستحبات فهل يجوز للأجير أن يترك المستحبات؟

ج- لا يجوز بل يجب عليه الإتيان بالعمل على النحو المتعارف، فمثلاً من المتعارف في الصلاة القنوت فيجب على الاجير الاتيان به ومن المتعارف الإقامة فيلزم الاتيان بها ومن المتعارف الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود وهكذا يلزمه الاتيان بالمستحبات المتعارفه.

س14- هل يجوز للأجير أن يأتي بصلاة الاستئجار جماعة؟

ج- نعم يجوز إماماً كان الأجير أم مأموماً، إلا إذا اشترطوا عليه أن يصليها منفرداً.

ص: 326

تنبیهان:

التنبيه الأول: سيأتي في صلاة الجماعة أنّه لا يجوز الاقتداء بمن كانت صلاته احتياطية على الاحوط وجوباً، بمعنى أن من كان يقضي عن شخص من باب الاحتياط لعدم علمه باشتغال ذمته بالصلاة فتكون صلاته احتياطية ولا يجوز الائتمام به في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً، وهنا إذا كان الأجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فلا يجوز الاقتداء به وجعله اماماً في هذه الصلاة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا صلى الأجير مأموماً وكان الاجير لا يعلم باشتغال ذمة الميت فتكون صلاته احتياطية، ففي هذه الحالة لا يجوز للإمام ان يرتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، فمثلاً لو شك الامام في عدد الركعات فليس له الرجوع الى المأموم الاجير إذا لم يكن غيره في هذه الجماعة.

الأمر السابع حكم الأجير لو استأجر غيره

هل يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً آخر يقضي عن الميت؟

ج-

هنا ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يشترطوا عليه أن يباشر القضاء بنفسه، فلا يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر كما لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه.

ص: 327

الحالة الثانية: أن لا يشترطوا عليه المباشرة ولكن حيث أنهم لم يذكروا شيئاً في عقد الاجارة عندما استأجروه فتختص الاجارة به لكون ذلك هو المتعارف فإن ظاهر حال المستأجر عندما استأجره فهو يريده أن يباشر القضاء بنفسه، وفي هذه الحالة لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً آخر كما لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه أيضاً.

الحالة الثالثة: أن تكون الأجارة مطلقة وغير مقيدة بالمباشرة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستأجر شخصاً آخر يقضي عن الميت.

ولكن هل يجوز له أن يستأجره بأقل من الأجرة في اجارة نفسه؟

ج-ههنا حالتان:

الحالة الاولى: أن يفترض أن الاجارة تنحل الى إجارات متعددة بعدد الصلوات فلا يجوز له أن يستأجره بأقل من اجرة نفسه، فمثلاً إذا استأجره للقضاء عن الميت خمسة صلوات بخمسة آلاف، فهذه الاجارة وإن كانت واحدة بحسب ظاهرها ولكن هي في حقيقتها تنحل الى خمسة إجارات موزعه على عدد الصلوات فكل صلاة بألف - ولعل هذا هو المتعارف- وبالتالي لا يجوز له لو استأجر شخصاً أن يقضي عن الميت إحدى تلك الصلوات أن يدفع له أقل من ألف حتى لو أتى هو ببقية الصلوات.

الحالة الثانية: أن يفرض أن الإجارة لا تنحل الى اجارات متعددة، وفي هذه الحالة إذا لم يأتِ بشيء من العمل فلا يجوز له أن يستأجر بالأقل، وأما إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً جاز له أن يستأجر شخصاً آخر بالأقل.

ص: 328

وما هو المتعارف في الاجارة هل الحالة الاولى او الثانية؟

ج- لعل المتعارف هو الحالة الاولى، ومعه لا يجوز للأجير أن يستأجر شخصاً بأقل من اجرة نفسه حتى لو أتى ببعض الصلوات بنفسه.

ص: 329

ص: 330

المقصد التاسع صلاة الجماعة

إشارة

ص: 331

ص: 332

وفيه فصول:

الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة

لا إشكال في استحباب صلاة الجماعة في الموارد التي تشرع فيها كالصلوات اليومية وغيرها مما يأتي، ويتأكد الاستحباب في الصلوات اليومية خصوصاً في الأدائية، لا سيما في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها، ففي الخبر عن زرارة: قال: -قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام)-: «ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام».

وفي خبر محمد بن عمارة: «قال: -أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل»، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألفي صلاة.

وفي آخر: «قال رسول اللّه -(صلی اللّه علیه و آله و سلم)-: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك قلت ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة، قلت: -يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال: - يا محمد إذا

ص: 333

كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفاً ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالى لكل واحد منهم تسعة عشر ألفاً ومأتي صلاة، وإذ كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة، فان زادوا على العشرة، فلو صارت بحار السماوات والأرض كلها مداداً، والأشجار أقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

ص: 334

الفصل الثاني موارد مشروعية الجماعة وعدم مشروعيتها
إشارة

وفيه ثلاثة امور:

الأمر الأول

موارد مشروعية الجماعة

تشرع الجماعة في الموارد التالية:

1- في الصلوات اليومية، وتشريعها بنحو الاستحباب - كما تقدم-.

2- في صلاة الآيات للكسوفين، وتشريعها بنحو الاستحباب.

3- في صلاة الجنازة، وتشريعها بنحو الاستحباب.

4- في صلاة الاستسقاء، فإنّها النافلة الوحيدة التي تشرع فيها الجماعة.

5- في صلاة الجمعة، وتشريعها بنحو الوجوب مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي شرط في صحتها، فلا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة - كما سيأتي-.

6- في صلاة العيدين، وتشريعها في زمن الحضور بنحو الوجوب مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي شرط في صحتها، وأما في زمن الغيبة فالجماعة مستحبة في صلاة العيدين - كما سيأتي -.

ص: 335

س1- هل يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، إذا اختلفا بالجهر والإخفات او الأداء والقضاء، او القصر والتمام؟

ج- نعم يجوز.

س2- هل يجوز أن يقتدي مصلي الآية بمصلي الآية إذا اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس؟

ج- نعم يجوز.

الأمر الثاني الموارد التي تجب فيها الجماعة

تجب الجماعة في موارد:

1- في صلاة الجمعة - كما تقدم-.

2- في صلاة العيدين في زمن الحضور - كما تقدم-.

3- ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة، فيجب عليه أن يصلي جماعة تخلصاً من العقاب -كما تقدم في مبحث القراءة -.

4- ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس القهري لحدّ تبطل معه الصلاة كلما صلّى وتوقف دفع الوسواس على أن يصلّي جماعة فيجب أن يصلي جماعة.

5. ما إذا لم يسع الوقت أن يصلّي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلّف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك، فيجب عليه أن يصلي جماعة

ص: 336

حتى تقع الصلاة داخل الوقت.

6- ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد او الشرط في ضمن العقد اللازم ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، فلو نذر أن يصلي صلاة الصبح جماعة او شرطوا عليه في عقد البيع أن يصلي الصبح جماعة وجبت عليه.

س- إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فهل تجب الجماعة على الولد؟

ج- لا تجب، ولكن الأحوط الأولى امتثال أمره.

الأمر الثالث موارد عدم مشروعية الجماعة

لا تشرع الجماعة في الموارد التالية:

المورد الأول: في النوافل الأصلية كنوافل الصلوات اليومية وصلاة الليل وغيرها، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، كما تستثنى النافلة بالعرض وهي صلاة العيدين في زمن الغيبة، فتجوز الجماعة فيها.

س1- ماذا يقصد من النوافل الاصلية والنوافل بالعرض؟

ج- النوافل الأصلية هي الصلوات المستحبة التي بأصل تشريعها شُرعت مستحبة مقابل ما كان واجباً بأصل التشريع كصلاة العيدين إلا أنه صار مستحباً بالعرض بسبب غيبة الامام عجل اللّه تعالی فرجه الشریف فصلاة العيدين تسمى نافلة

ص: 337

بالعرض.

س2- لو وجبت النوافل الاصلية بالنذر او العهد او اليمين او غير ذلك فهل تشرع فيها الجماعة؟

ج- لا تشرع فيها الجماعة على الأحوط لزوماً.

المورد الثاني: لا تشرع الجماعة على الاحوط وجوباً في صلاة الآيات إذا كانت بسب غير الكسوفين، كما لو كانت بسبب الزلزلة او الهزة الأرضية او بسبب المخوف السماوي او المخوف الأرضي.

المورد الثالث: لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف على الاحوط وجوباً.

المورد الرابع: لا تشرع الجماعة في صلاة الاحتياط على الاحوط وجوباً - سواءً كانت ركعة واحدة أو ركعتين من قيام او من جلوس-، فلو وجب صلاة الاحتياط على شخص كما لو شك بين الثالثة والرابعة، فلا تجوز الجماعة في الحالات التالية:

1- لا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

2- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي صلاة الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي اليومية كصلاة الصبح او الظهر.

3- لا يجوز - على الاحوط وجوباً - لمن يصلي الاحتياط أن يقتدي بإمام يصلي صلاة الاحتياط.

المورد الخامس: لا يشرع لمن يصلي اليومية أو صلاة احتياطية أن يقتدي

ص: 338

بمن يصلي الصلوات الاحتياطية على الاحوط وجوباً.

وماذا يقصد من الصلوات الاحتياطية؟

ج- يقصد بها:

1- الصلاة التي يأتي بها المكلف عن نفسه - سواءً كانت أدائية او قضائية - وهو غير متيقن باشتغال ذمته بها كما لو توضأ بماء مشتبه بالمضاف فالاحتياط يقتضي أن يعيد صلاته لاحتمال أن الماء الذي توضأ به مضاف، ولو كان ذلك بعد خروج الوقت فالاحتياط يقتضي قضاء الصلاة.

2- الصلاة التي يأتي بها عن الميت وهو لا يعلم باشتغال ذمة الميت بالصلاة، فصلاته عن الميت تكون احتياطية.

فمن كانت صلاته احتياطية لا يجوز الاقتداء به في الموردين التاليين:

1- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية - كصلاته اليومية - أن يقتدي به.

2- لا يجوز على الاحوط وجوباً لمن يصلي صلاة احتياطية أن يقتدي به إلا في مورد واحد وهو: ما إذا كانت جهة الاحتياط عند المأموم والامام واحدة، كما لو توضأ شخصان بماء واحد مشتبه بالمضاف، وصلى كل منهما منفرداً فالاحتياط يقتضي أن يعيد كل منهما صلاته، وهذه الصلاة المعادة هي صلاة احتياطية، ويجوز في هذه الصلاة المعادة أن يقتدي كل منهما بالآخر.

ويجوز لمن كانت صلاته احتياطية أن يقتدي بغيره في موردين:

ص: 339

1- يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة واجبة غير احتياطية.

2- يجوز له الاقتداء بمن يصلي عن الميت مع علمه باشتغال ذمة الميت.

وهنا أسئلة:

س1- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات او بالعكس؟

ج- لا يجوز.

س2- هل يجوز اقتداء مصلي اليومية بمن يصلي صلاة الطواف او بالعكس؟

ج- لا يجوز على الأحوط وجوباً.

س3- ما هو أقل عدد تنعقد به الجماعة؟

ج- قل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحتهما بالجماعة - اثنان احدهما الامام ولو كان المأموم امرأة او صبياً.

وأمّا في الجمعة فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

وأمّا في العيدين ففي زمن الحضور لا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام، وأما في زمن الغيبة فتنعقد بشخصين أحدهما الامام حتى لو كان المأموم امرأة او صبياً.

ص: 340

الفصل الثالث أحكام النية في الجماعة
الحكم الأول:

تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام حتى لو لم ينو الامام الامامة او كان غافلاً او جاهلاً بأن المأموم اقتدى به - كما لو وجده يصلي ونوى الاقتداء به من دون علمه-، وإذا لم ينو المأموم الجماعة لم تنعقد حتى لو نوى الامام الجماعة والامامة.

نعم تحصيل الثواب للإمام موقوف على أن ينوي الامامة.

ويستثنى من الحكم السابق ثلاثة موارد يعتبر فيها أن ينوي الامام الامامة في الجماعة:

1- يعتبر قصد الإمامة في صلاة الجمعة.

2- يعتبر قصد الامامة في صلاة العيدين.

3- يعتبر قصد الامامة في الصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيدا، فلو صلى فردى ثم أعادها جماعة وكان هو الامام فلابد أن يقصد الامامة.

س1- وما معنى أن يقصد الامام الامامة؟

ج- معناه أن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً.

ص: 341

س2- ما حكم المأموم إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا؟

ج- يبنى على العدم ويتم صلاته منفرداً، حتى إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.

الحكم الثاني:

لا يصح الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، فلو كان شخص يصلي مأموماً فلا يجوز لك أن تقتدي به وتجعله اماماً، ولا تنعقد الجماعة لو فعل ذلك.

الحكم الثالث:

يجب أن يكون الاقتداء في الجماعة بشخص واحد فلا يصح الاقتداء بشخصين حتى لو اقترنا في الأقوال والأفعال ولا تنعقد الجماعة لو فعل ذلك.

الحكم الرابع:

يجب أن يكون الاقتداء بشخص واحد معين، فلا الاقتداء بأحد يصح شخصين على الترديد - كما لو كان يصلي شخصان وهو تردد في أن يقتدي بالاول او بالثاني - ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك.

س1- ولكن هل يلزم في التعيين أن يكون تفصيلياً؟

ج- لا يلزم بل يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة وإن لم يعرف اسمه - ولكن لابد من توفر شروط الامامة كما

ص: 342

سيأتي-، أو ينوي الائتمام بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين، فهو في الواقع معين وليس مترددا وهو نوی الاقتداء به فلا تردید، وإنّما التردد حصل عند المأموم لا في الواقع.

س2- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وفي اثناء الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فماذا يفعل هل ينفرد او يكمل صلاته جماعة؟

ج- إذا كان يعتقد بعدالة عمرو يتم صلاته جماعة معه، وإذا لم يكن يعتقد بعدالة عمرو فينفرد في صلاته.

س3- إذا اعتقد أن امام الجماعة زيد فنوى الاقتداء به وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الامام عمرو وليس زيداً فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته - سواء اعتقد بعدالة عمرو أم لا-.

الحكم الخامس:

لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً، فلو نوى الاقتداء بزيد فلا يجوز له بعد الدخول في الصلاة أن ينوي الاقتداء بعمرو.

نعم يجوز ذلك في موردين:

1- أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة.

2- إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون صلاته قصراً وصلاتهم تماماً، فيجوز للمأمومين في الموردين أن يقدموا إماماً آخر وإتمام صلاتهم معه.

ص: 343

وهل يلزم أن يكون الامام الذي يقدموه من نفس الجماعة؟

ج- لا يلزم وإن كان الأحوط الأولى أن يكون الإمام الآخر من نفس الجماعة.

الحكم السادس:

لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، فلو شرع في صلاته منفرداً فلا يجوز له في أثناء الصلاة أن ينوي الاقتداء بشخص، نعم لو أقيمت الجماعة بعدما شرع في صلاته منفرداً استحب له قطعها والالتحاق بالجماعة - كما سيأتي-.

س1- هل يجوز للمأموم أن ينفرد في أثناء صلاة الجماعة، وما حكم صلاته وجماعته لو نوى الانفراد؟

ج- يجوز له ولكن لا تصح جماعته فلا يحصل على ثواب الجماعة في ما صلاه - سواء نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء-.

وأما صلاته فهل تبطل بعد الانفراد او لا؟

ج- لا تبطل إلا في حالتين:

1- إذا زاد فيها ركناً لأجل متابعة الامام كما لو زاد ركوعاً لأجل المتابعة بأن رفع رأسه من الركوع لاعتقاد أن الامام رفع رأسه فتبين أن الامام لازال راكعاً فيرجع ويركع متابعة للامام ثم بعد ذلك ينوي الانفراد فتبطل صلاته على الاحوط لزوماً.

ص: 344

2- أن يعدل للانفراد قبل أن يركع، ولا يقرأ بل يكتفي بقراءة الامام فتبطل أيضاً على الاحوط لزوماً، وأما لو قرأ فلا تبطل وأيضاً لا تبطل لو زاد سجدة واحدة لأجل متابعة الامام ثم نوى الانفراد.

س2- إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فهل يجب عليه أن يقرأ او لا؟

ج- وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً.

س3- إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فهل يجب عليه أن يقرأ او يكتفي بقراءة الامام؟

ج- تجب القراءة عليه على الأحوط لزوماً.

س4- إذا نوى الانفراد هل يجوز له الرجوع مرة ثانية في نفس الصلاة الى الائتمام؟ ج- لا يجوز لأنه بعدما نوى الانفراد صار منفرداً، وقد تقدم في هذا الحكم أن المنفرد لا يجوز له الائتمام أثناء الصلاة.

س5- لو تردد المأموم في الانفراد وعدم الانفراد فهل يبقى مستمراً في الجماعة بعد التردد او ينفرد في صلاته؟

ج- الاحوط وجوباً أن ينفرد، وتصح صلاته منفرداً إلا في الموردين السابقين في جواب السؤال الأول.

6- لا شك أن الصلاة يعتبر فيها قصد القربة، ولكن هل يعتبر في

ص: 345

الجماعة من حيث أنها جماعة - لا من حيث أنها صلاة- قصد القربة او لا يعتبر؟

ج- لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فتصح الجماعة حتى إذا لم يقصدا القربة، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة، وإلا فلا تصح على الأحوط لزوماً.

ص: 346

الفصل الرابع كيفية إدراك صلاة الجماعة

تُدرك الجماعة في الحالات التالية:

1- أن يدرك الامام قبل الركوع كما لو دخل في الصلاة مع الامام في تكبيرة الاحرام او قبل القراءة او في أثنائها او بعدها قبل الركوع، ففي هذه الحالة يدرك الجماعة، ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

2- أن يدرك الامام في حال الركوع فيكبر ويركع معه، وبذلك يدرك الجماعة ويدرك الركعة فتحسب له ركعة.

3- أن يدرك الامام قبل الركوع او في حال الركوع ولكن لا يركع معه لعذر كما لو لم يتمكن من الركوع بسبب الزحام فلم يتمكن من الانحناء، وفي هذه الحالة يدرك الجماعة ويدرك الركعة أيضاً، فيركع بعد الامام ثم يلتحق به، فإنّ إدراك الجماعة لا يتوقف على أن يجتمع المأموم مع الامام في الركوع وإنما تدرك الجماعة لو دخل في الصلاة بأن كبر والامام راكع.

4- إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فيجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، ويجوز له أن يتشهد بنية القربة المطلقة - لا بقصد أنه جزء من الصلاة - ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى أن يعيد التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة

ص: 347

ولكن لا تحسب له ركعة.

5- إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ولا يسلم على الاحوط وجوباً ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير بقصد الاعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويتم صلاته وبذلك يدرك فضل الجماعة ولكن لا تحسب له ركعة - كما تقدم -.

لفت نظر:

ونلفت النظر الى أنّ هذا مختص بالركعة الأخيرة ولا يصح في غيرها، فلو ادرك الامام بعدما رفع رأسه من الركوع او ادركه في السجدة الاولى او الثانية في غير الركعة الاخيرة فليس له أن يكبر ويلتحق بالجماعة ويتابعه في السجود، وإنما ينتظر الامام الى أن يفرغ من السجود ويقوم للركعة الآتيه فيكبر ويلتحق به.

وهنا أسئلة:

س1- لو ادرك الامام في الركوع ولكن بعدما أكمل الامام الذكر فهل يدرك بذلك الجماعة؟

ج- نعم يدركها فإنّه يكفي في ادراك الجماعة أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه حتى لو كان ذلك بعد فراغه من الذكر.

ص: 348

س2- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فهل يكملها فرادى او يعيد التكبير؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س3- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً ثم شك قبل الركوع هل أدرك الامام وهو راكع او لا، فما تكليفه؟

ج- يجوز له إتمام صلاته فرادى.

س4- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً وبعد ان ركع شك هل أدرك الامام وهو راكع أو لا، فما تكليفه؟

ج- يحكم بصحة صلاته جماعة.

س5- إذا احتمل أنه يدرك الامام وهو راكع فهل يجوز له التكبير والدخول في الجماعة؟

ج- نعم يجوز، فإن أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت الجماعة والصلاة، وإن لم يدركه بطلت الصلاة.

س6- إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع فما هو تكليفه؟

ج- تخير بين أن يكمل صلاته منفرداً، وبين أن يتابع الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة - لا بقصد أنّه جزء من صلاته -، ثم يجدد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر المطلق، فلا يقصد أنها تكبيرة احرام ولا يقصد أنها ذكر مطلق بل يقصد الاعم، فإن كان تكبيره الذي دخل

ص: 349

به الى الصلاة هو تكبيرة الاحرام في علم اللّه عز وجل فهذه تصير ذكراً مطلقاً، وإن لم تكن تلك تكبيرة احرام فهذه تصير تكبيرة الاحرام.

تنبيه:

إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف جاز له أن يكبّر للإحرام في مكانه ويركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للركعة الثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، وإنّما يجوز له أن يفعل ذلك بشروط:

1- أن لا ينحرف عن القبلة.

2- أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأما إذا كان يوجد حائل بينه وبين الصفوف فلا تصح جماعته.

3- أن لا يكون البعد مفرطاً بحيث لا يصدق معه الاقتداء عرفاً.

4- الأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حال المشي - أي لا يرفع قدميه-.

ص: 350

الفصل الخامس ما يعتبر في الجماعة

يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور:

الأمر الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلاً، وهكذا إذا كان المأموم يتصل بالامام عن طريق مأموم آخر وليس له اتصال إلا عن طريقه - كما لو كان واقفاً في آخر الصف الأول فإنّه يتصل من جهة واحدة فقط فإن كان في يمين الصف فيتصل من اليسار وإن كان في يسار الصف فيتصل من اليمين فقط، او كان يقف وحده في الصف الأخير فإنّه يتصل من الامام فقط - ففي هذه الحالة يعتبر عدم وجود حائل بينهما أيضاً.

وماذا يقصد من الحائل المانع عن انعقاد الجماعة؟

ج- لا فرق في الحائل بين كونه ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، حتى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً. كما لا فرق في الحائل بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة كالجدران وما لا يمنع كالزجاج، فلا تنعقد الجماعة لو كان الحائل مثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية.

وهل الظلمة او الغبار يمنعان من الاتصال؟

ج- لا يمنعان.

ص: 351

وما هو مقدار ارتفاع الحائل الذي يمنع من الاتصال؟

ج- إذا كان الحائل قصيراً كمقدار شبر ونحوه فلا يضر بالاتصال.

حكم المأموم المرأة:

إذا كان المأموم امرأة فيوجد حالتان:

1- أن يكون الامام أمرأة أيضاً والحكم حينئذ كما في الرجل فيعتبر عدم وجود حائل بينها وبين الامام، كما يعتبر عدم الحائل بينها وبين المأموم المرأة التي تتصل بواسطتها فقط.

2- أن يكون الامام رجلاً، وفي هذه الحالة يجوز جعل حائل بينها وبين الامام، وهكذا لو كان المأموم الذي تتصل بواسطته رجلاً فيجوز أن يُجعل حائل بينها وبينه.

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما يفعله بعض المصلين من جلب أطفالهم الى الصلاة وجعلهم الى جنبهم في صلاة الجماعة يعتبر حائلاً فإذا كان المأموم يتصل من جهة أخرى فلا إشكال وأمّا إن لم يكن له واسطة اتصال سوى من الجهة التي يجلس فيها الصبي فلا يتحقق الاتصال وتبطل الجماعة، وعليه اكمالها فرادى.

التنبيه الثاني: هل يتحقق الاتصال بواسطة الصبي المميز إذا كان يصلي في الجماعة؟

ص: 352

ج- إذا كانت صلاته صحيحة وواجدة للشروط والأجزاء فيحصل الاتصال بواسطته ولا فرق بينه وبين البالغ، وأما إذا كانت صلاته باطلة فوجوده في الجماعة يعتبر حائلاً، فمن يتصل بواسطته وليس له واسطة أخرى تبطل جماعته، وعليه أن يكملها فرادى.

وهل يضر الفصل به مع احتمال كون صلاته صحيحة؟

ج- لا يضر.

التنبيه الثالث: لا يضر بالجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتصلت المارّة بطلت الجماعة.

وهنا أسئلة:

س1- لو فرض أن المأمومين الذين يحصل الاتصال بواسطته لم يكبروا ولم يدخلوا في الصلاة بعد، فهل يجوز لي التكبير قبلهم والدخول في الصلاة او يعتبر وجودهم حائلاً؟

ج- يجوز أن تكبر وتدخل قبلهم في الصلاة ما داموا متهيئين للصلاة، ولا يكونون حائلاً.

س2- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً وبقي في مكانه فهل يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة؟

ج- نعم يعتبر حائلاً وتبطل جماعة من يتصل بواسطته فقط ولا تبطل صلاته وإنّما يكملها فرادى.

ص: 353

س3- إذا انتهت صلاة بعض المأمومين لكونها قصراً وبعد التسليم عاد الى الجماعة من دون فصل بأن نوى صلاة أدائية او قضائية او نيابة عن ميت فهل يضر ذلك بالجماعة؟

ج- لا يضر ولا يكون حائلاً، هذا إذا لم يحصل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده، وأمّا إذا حصل البعد المانع فلا ينفع عودته للجماعة وتبطل جماعة من يتصل به فقط - ولا تبطل صلاته - على الاحوط لزوماً، ونذكر لذلك مثالين:

1- أن نفترض أن زيداً صلاته قصر ويقف في الصف الثاني، ويقف خلفه في الصف الثالث بكر وحده، فليس لبكر واسطة في الاتصال إلا عن طريق زيد، فإذا انتهى زيد من صلاته، فسوف يكون اتصال بكر مع الصف الأول وحينئذٍ تصير المسافة بين موقف بكر وبين موقف المأموم الذي في الصف الأول أزيد من 120 سم - أزيد من أقصى مراتب الخطوة- وذلك البعد يضر بالجماعة، فحتى لو عاد زيد الى الجماعة فلا ينفع لأن البعد الكثير إذا تحقق ولو لفترة يسيرة فهو يضر بالإئتمام -كما سيأتي- وحينئذ تبطل جماعة بكر، ولا تبطل صلاته بل يكملها فرادى.

2- أن يفرض أنّ بكراً يصلي في الصف الأول وكان الى جنبه ثلاثة أشخاص مثلاً صلاتهم قصر، فإذا انتهت صلاتهم تصير المسافة بين موقف بكر وموقف المأموم الذي قبل الثلاثة أزيد من 120سم فتبطل جماعته ولا ينفع عودهم الى الجماعة ما دام قد تحقق البعد المانع من الجماعة ولو لفترة

ص: 354

يسيرة.

ومن هنا نجد بعض المؤمنين ينبه من صلاته قصراً على عدم الصلاة في الصف الأول.

س4- هل يضر بالجماعة الساتر الرقيق الذي يُرى الشبح من ورائه؟

ج- نعم يعتبر حائلاً ويضر بالجماعة.

الأمر الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلا بالمقدار اليسير الذي لا يُعدّ علواً عرفاً.

س1- لو كان موقف الامام أعلى من موقف المأموم ولكن بعلو تسريحي (تدريجي) فهل يمنع من انعقاد الجماعة؟

ج- لا يمنع إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، بحيث يقال عن الأرض أنّها منبسطة في نظر العرف وإن كان بحسب الدقة يوجد علو وارتفاع.

س2- هل يضر بانعقاد الجماعة أن يكون موقف المأموم اعلى من موقف الامام؟

ج- لا يضر حتى لو كان الارتفاع كثيراً دفعياً كما لو كان الامام يصلي في الطابق الأول والمأموم في الطابق الثاني، نعم إذا بلغ الارتفاع لا يصدق معه الجماعة كما لو كان الامام في الطابق الأول والمأموم في الطابق العاشر فلا تنعقد الجماعة.

ص: 355

الأمر الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق من المأمومين، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة(1)، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق وموقف اللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

وهذا البعد إنّما يمنع من اقتداء المأموم إذا كان متحققاً من جميع الجهات، وأمّا إذا كان المأموم من جهة متصل بالمأمومين فتنعقد جماعة، فمثلاً: إذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يضر في صحة ائتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره، وهكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يضر ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم.

نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي في جهة الإمام لا يتصل إلا من جهة واحدة فإذا كان الفاصل بينه وبين المأموم الذي يتصل به بمقدار أزيد من أقصى مراتب الخطوة بطلت جماعته.

س- ما حكم الجماعة والصلاة لو حصل البعد في أثناء الصلاة؟

ج- بطلت الجماعة وصار منفرداً.

ص: 356


1- وهو ما يعادل (120) سم، فلا يجوز الفصل بما زاد على ذلك - كما هو مذكور في بعض الاستفتاءات-.

الأمر الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصح أن يقف المأموم في مكان متقدم على المكان الذي يقف فيه الامام.

س1- لو فرض أن موقف المأموم لم يكن متقدماً على موقف الامام ولكن كان الموضع الذي يسجد عليه المأموم متقدماً على الامام - كما لو كان المأموم طويلاً بحيث لو سجد يتقدم محل سجوده على الامام- او كان مكان سجود المأموم وركوعه وجلوسه متقدماً وإن لم يكن متقدماً عليه في الموقف، فهل يضر ذلك بالائتمام؟

ج- لا يضر مادام لم يتقدم على الامام في الموقف، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا يتقدم عليه حتى في مكان سجوده وركوعه وجلوسه.

س2- هل يجوز أن يحاذي المأموم الامام في الموقف أي يقف الى جنبه؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان المأموم رجلاً واحداً فيجوز أن يحاذي الامام بل الأولى أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

2- إذا كان المأموم متعدداً - رجلين او أكثر - فالاحوط لزوماً أن يقف خلف الامام.

3- إذا كان المأموم امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه.

ص: 357

4- إذا كان المأموم رجلاً وامرأة، فالأولى أن يقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، ويجوز أن يقف الرجل خلف الامام والمرأة خلف الرجل.

5- وإن كانوا أكثر اصطفوا خلف الامام، وتقدم الرجال على النساء.

س3- لو أمّت المرأة النساء فهل تتقدم عليهن او تقف في وسطهن؟

ج- الأحوط وجوباً أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.

تنبیه:

ما تقدم من الشروط هي شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في أثناء الصلاة بطلت الجماعة.

الامر الخامس: تعين الامام لدى المأموم ويكفي التعين الإجمالي -كما تقدم في أحكام الجماعة-.

الامر السادس: عدم كون الامام مأموماً فلا يجوز الاقتداء بمن إئتم بغيره - كما تقدم-.

الامر السابع: أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها - كما تقدم-.

الامر الثامن: أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، فلو انفرد فلا تصح جماعته على الاحوط وجوباً - كما تقدم -.

الامر التاسع: أن يدرك الامام في الموارد التي تقدمت في الفصل الرابع.

ص: 358

الفصل السادس شروط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة أمور:

الأول: البلوغ، فلا يجوز الائتمام بالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين حتى لو كان المأموم صبياً أيضاً، والاحوط لزوماً ترك الائتمام بالصبي إذا بلغ عشراً.

الثاني: العقل، فلا يصح الائتمام بالمجنون.

الثالث: الايمان، بمعنى أن يكون إمامياً اثني عشرياً، فلا يصح الاقتداء بالمخالف او الشيعي الذي لا يؤمن بإمامة بعض الأئمة – صلوات اللّه عليهم - كالزيدية والاسماعيلة وغيرهم.

الرابع: العدالة، - وهي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها فعل الحرام او ترك الواجب - فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، كما لا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، فلو وجدنا شخصاً يصلي ولا نعرف عنه شيئاً فلا يجوز الصلاة خلفه.

وكيف نحرز العدالة؟

ج- تحرز بالامور التالية:

1- العلم الوجداني.

2- حسن الظاهر، فإذا ثبت من خلال المعاشرة أنه ملتزم بالواجبات

ص: 359

ويترك المحرمات فهو عادل.

3- تثبت بشهادة عدلين.

4- تثبت بالشياع المفيد لليقين، أو الاطمئنان، فإذا شاع بين الناس أنه عادل فذلك يكفي في ثبوت العدالة.

5- تثبت بالاطمئنان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة العادل الواحد.

الخامس: أن يكون الإمام صحيح القراءة.

فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في الموارد التالية:

1- لا يجوز لمن يجيد القراءة الائتمام بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله - كما لو كان عاجزاً عن التعلم-.

2- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحل - كما لو كان أحدهما يُلحن في (اهدنا الصراط المستقيم) والأخر يلحن في (الضالين)-.

3- لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اتفقا في المحل على الاحوط لزوماً- كما لو كان كل منهما يُلحن في كلمة (الضالين).

ويجوز الائتمام في موردين:

1- يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع، أو يأتم به في الركعتين الأخيرتين، فإنه سيأتي أن الامام لا يتحمل عن المأموم شيئاً في الصلاة سوى

ص: 360

قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية.

2- يجوز الائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

س- هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغير الفصيح؟

ج- يجوز إذا كان يؤدي القدر الواجب.

السادس: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً.

السابع: طهارة المولد فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

الثامن: الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.

س1- وهل تجوز إمامة المرأة للمرأة؟

ج- تجوز مع توفر باقي الشروط، وإذا أمّت المرأة النساء فالاحوط وجوباً ان تقف في صفهن ولا تتقدم عليهن - كما تقدم -.

س2- وهل تجوز إمامة الرجل للمرأة؟

ج- تجوز سواءً جُعل بينهما حائل او لا.

التاسع: أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام.

س1- وهل تصح إمامة القائم للجالس؟

ج- نعم تصح.

س2- هل تصح إمامة الجالس للجالس؟

ج- نعم تصح.

ص: 361

س3- هل تصح إمامة المستلقي للمستلقي؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س4- هل تصح إمامة المضطجع للمضطجع؟

ج- لا تصح على الاحوط وجوباً.

س5- هل يصح ائتمام المستلقي او المضطجع بالقائم او القاعد؟

ج- لا يصح على الاحوط وجوباً.

العاشر: توجهه الى الجهة التي يتوجه اليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد ان القبلة في جهة أخرى إذا لم يكن الاختلاف بينهما يسيراً، وأما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً بحيث تصدق معه الجماعة عرفاً فيجوز الاقتداء.

الحادي عشر: صحة صلاة الامام عند المأموم

فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، ونذكر لذلك أمثلة:

1- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغُسل أن يأتمّ به، لأن صلاة الامام في نظره تكون باطلة، حيث لا يصح التيمم إذا كانت الوظيفة هي الطهارة المائية.

2- إذا علم أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به حتى وإن

ص: 362

لم يعلم الإمام به ولم يتذكره، لأن صلاته تكون باطلة واقعاً.

3- إذا علم أنّ الماء الذي توضّأ به الإمام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته، لأن وضوءه بالماء المتنجس يكون باطلاً واقعاً فتبطل صلاته ولا يصح الاقتداء به.

س1- إذا علم المأموم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه والامام جاهل بالنجاسة فهل يجوز له الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز لأنّ صلاته صحيحة مع النجاسة واقعاً لكون النجاسة ليست من الشرائط الواقعية، بل هي شرط في حال العلم والتذكر.

س2- وهل يجب على المأموم أن يخبر الامام بوجود نجاسة على بدنه او ثيابه؟

ج- لا يجب عليه إخباره بذلك.

س3- إذا كان الإمام يرى جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة بحسب تقليده او اجتهاده، فهل يجوز لمن يرى أنّها واجبة ثلاث مرات الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز أن يأتمّ به، لأن ذلك الاختلاف لا يضر بصحة الصلاة واقعاً، فحتى لو كانت التسبيحات في الواقع واجبة ثلاث مرات فلا تبطل صلاة الامام واقعاً، لأن التسبيحات ليست مما يبطل الصلاة واقعاً.

س4- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فهل يجوز لمن

ص: 363

يرى وجوبها أن يأتمّ به بعدما دخل في الركوع؟

ج- نعم يجوز له الاقتداء به.

س5- إذا كانت وظيفة شخص التيمم لكونه مريضاً مثلاً فهل يجوز للمتوضئ الائتمام به؟

ج- نعم يجوز له ذلك لأنه عمل بوظيفته وصلاته صحيحة واقعاً.

س7- لو كانت وظيفة شخص الوضوء الجبيري فهل يجوز لغيره الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز الائتمام به.

س8- لو كان شخص مضطراً الى الصلاة مع النجاسة فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س9- إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجوز لغير المستحاضة الاقتداء بها؟

ج- نعم يجوز إذا عملت بوظيفتها.

س10- إذا كان الشخص مسلوساً او مبطوناً وعمل بوظيفته فهل يجوز الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز.

س11- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة - كما لو تبين أن وضوءه باطل- فما حكم صلاته وجماعته؟

ص: 364

ج- صلاته وجماعته صحيحتان.

س12- إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط الإمامة - كما لو تبين فسقه - فما حكم صلاته وجماعته؟

ج- صحت صلاته وجماعته.

س13- إذا تبين للمأموم أثناء الصلاة أنّ الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة او بعض شرائط الامام فماذا يفعل؟

ج- يكمل صلاته منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.

تنبیه:

ينبغي تقديم الأفضل لإمامة الصلاة، ففي الحديث: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم):

إمام القوم وافدهم إلى اللّه تعالى، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم».

ص: 365

الفصل السابع أحکام الجماعة
الحكم الأول:

لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءة الامام، وأما باقي الواجبات في الصلاة من الأفعال والاقوال فيأتي بها المأموم بنفسه كما لو كان يصلي فرادى فيركع ويسجد ويأتي بذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات وهكذا.

س1- هل يجب على المأموم أن يتابع الامام في القيام حال القراءة او يجوز له أن يجلس حال قراءة الامام للفاتحة والسورة؟

ج- يجب عليه متابعته في القيام.

س2- تقدم أن الطمأنينة حال القيام - بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن- شرط في القراءة، فهل يجب على المأموم عندما يقرأ الامام أن يكون مطمئناً؟

ج- لا يجب عليه ذلك فلو كان بدنه مضطرباً حال قراءة الامام فلا يضر.

س2- تقدم أنّ المأموم يجتزئ بقراءة الامام للفاتحة والسورة ولكن هل

ص: 366

يجوز له أن يقرأ الفاتحة والسورة او لا يجوز؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كانت الصلاة اخفاتية - الظهر والعصر- فالأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم).

2- وأمّا إذا كانت الصلاة جهرية - الصبح والعشائين- فيوجد حالتان:

الحالة الاولى: أن يسمع صوت الإمام ولو همهمةً فيجب عليه ترك القراءة في الركعة الأولى والثانية.

وهل يجب عليه الإنصات والاصغاء لقراءة الامام؟

ج- لا يجب وإن كان الاحوط الأولى الانصات لقراءة الامام، ويمكنه أن يصغي لقراءة الامام ويشتغل بالذكر والتسبيح والصلاة على النبي وآله ونحو ذلك في نفسه.

الحالة الثانية: أن لا يسمع صوت الامام ولا حتى همهمته، وفي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء ترك، والقراءة أفضل.

س1- إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره، فماذا يفعل؟

ج- جاز له أن يقرأ.

س2- لو فرض أن المأموم لا يسمع صوت الامام لكونه أصم فهل هو

ص: 367

مخير بين القراءة وعدمها؟

ج- نعم هو مخير مادام لا يسمع حتى همهمة - سواءً كان عدم سماعه بسبب البعد او الضوضاء او الصمم او غير ذلك-.

س- إذا أختار المأموم أن يقرأ فهل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، وإذا جهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسياناً أو جهلاً فلا تبطل.

الحكم الثاني:

إذا دخل المأموم في الجماعة في الركعة الثالثة او الرابعة وجب عليه قراءة الحمد، كما يجب عليه قراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط لزوماً.

س1- إذا لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع فهل تسقط عنه السورة؟

ج- نعم تسقط عنه ويقتصر على الحمد.

س2- إذا لزم من إتمام الحمد فوات المتابعة في الركوع بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟

ج- يجوز له قطع الفاتحة والركوع مع الامام وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته.

س3- إذا علم المكلف أنه لو التحق بالجماعة في الركعة الثالثة او الرابعة فلا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة قبل الركوع فهل يجوز له الالتحاق بالجماعة

ص: 368

قبل ركوع الامام او ينتظر الى أن يركع الامام ويدخل في الجماعة؟

ج- الأحوط لزوماً أن ينتظر الى أن يركع فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنه القراءة.

س4- تقدم أن المأموم إذا التحق في الركعة الثالثة او الرابعة وجبت عليه القراءة، والسؤال: هل يقرأ جهراً او اخفاتاً؟

ج- يجب عليه الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط لزوماً، و عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا جهر نسيانا او جهلاً فلا تبطل.

الحكم الثالث:

يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأفعال كالقيام والجلوس والركوع والسجود وغير ذلك فلا يجوز ان يتقدمه بأن يقوم قبل الامام او يجلس قبله او يركع قبله او يسجد قبله.

س1- وهل يجوز ان يقارنه في الأفعال بأن يركع معه او يقوم معه او يجلس معه او يهوي الى الركوع او السجود معه؟

ج- يجوز ولكن الأولى التأخر عنه يسيراً.

س2- هل يجوز للمأموم أن يتأخر كثيراً عن الامام في الأفعال بحيث يخل بالمتابعة كما لو ركع الامام وأكمل ركوعه وبعد ذلك ركع المأموم؟

ج- فيه تفصيل:

ص: 369

1- إذا لم يكن التأخير لعذر فلا يجوز وإذا فعل ذلك بطلت الجماعة على الاحوط لزوماً.

2- إذا كان التأخير عن عذر فلا يضر بصحة الجماعة - كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام الامام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك-.

س1- إذا ترك المتابعة في الأفعال عمداً كما إذا ركع قبل الامام فهل تبطل صلاته؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا ركع في حال قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته.

2- إذا ركع بعد قراءة الامام ولم يقرأ لنفسه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

3- إذا ركع قبل الامام ولكنه قبل أن يركع قرأ لنفسه صحت صلاته - سواء ركع حال قراءة الامام او بعد قراءته-.

س2- إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فما حكم صلاته؟

ج- يجب عليه أن يأتي بالذكر والأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.

وهل يجب عليه أن يأتي بالذكر في الركوع الثاني للمتابعة والسجود الثاني؟

ص: 370

ج- لا يجب عليه الاتيان بالذكر وإن كان الاحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً.

س3- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان قبل الاتيان بالذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه للذكر.

2- وإذا كان قبل الاتيان بالذكر ولكن كان تركه للذكر نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينا في صلاة المنفرد - على ما تقدم -.

3- وإذا كان بعد الاتيان بالذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد -على ما تقدم-.

س4- من ترك متابعة الامام في الأفعال عمداً كما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فهل يجوز له أن يرجع الى الجماعة ويتابع الامام في الركوع او السجود ثانياً؟

ج- لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة، لما تقدم من أن المنفرد لا يجوز له الالتحاق بالجماعة في أثناء الصلاة.

س5- ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً؟

ج- وجب عليه الرجوع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً فالاحوط وجوباً أن ينفرد، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته.

ص: 371

س6- تقدّم أنّ من رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً فالاحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الامام والسؤال: لو رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فما حكم صلاته؟

ج- بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

س7- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنّها الثانية فهل يجتزئ بها او يعيدها؟

ج- يجتزئ بها، وتحسب له ثانية.

س8- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنّ الامام في الاولى فهل تحسب له ثانية او تحسب للمتابعة؟

ج- حسبت للمتابعة، فإذا سجد الامام للثانية يسجد معه للثانية.

الحكم الرابع:

لا يجب على المأموم أن يتابع الامام في الأقوال كذكر الركوع والسجود والسبحانيات وغير ذلك، فلا تجب المتابعة فيها بل يجوز أن يتقدم على الامام فيها كما يجوز له أن يقارنه فيها، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز أن يتقدم فيها على الامام.

س1- وهل يجوز أن يقارن الامام بتكبيرة الاحرام؟

ج- الأحوط وجوباً أن لا يقارنه فيها، والاحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها.

ص: 372

س2- ما حكم من تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام او فرغ من تكبيرة الاحرام قبل الامام؟

ج- تكون صلاته فرادى.

س3- هل يجوز للمأموم أن يتشهد التشهد الاخير قبل الامام؟

ج- يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام.

س4- هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل الامام؟

ج – يجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف وإن لم يكن معذوراً، ولا يضر ذلك بصحة جماعته.

الحكم الخامس:

إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم، فلو ركع المأموم فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها كالركعة الثالثة وجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك.

س1- إذا نقص الإمام شيئاً لا يضر نقصه بالصلاة سهواً كما لو سها ولم يتشهد او سها وترك قراءة السورة فما هي وظيفة المأموم؟

ج- يجب على المأموم أن يأتي بالناقص فيتشهد او يأتي بالسورة في المثال المذكور.

ص: 373

س2- إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده فهل يجوز للمأموم تركها؟

ج- لا يجوز للمأموم أن يتركها إذا كان يقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي.

س3- إذا اقتصر الامام في التسبيحات على مرة فهل يجوز للمأموم ان يقتصر على الواحدة؟

ج- إذا كان المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة بل يجب أن يأتي بالثلاث، وإذا كان مقلداً لمن يكتفي بالمرة فيكتفي بها.

الحكم السادس:

يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك الامام بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود فيجوز للمأموم أن يأتي بها.

الحكم السابع:

إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة من دون أن يقصد أنها وظيفته في الصلاة، فإن تبين أنّ الامام في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها لان المأموم يجب عليه القراءة إذا التحق بالجماعة في الركعتين الاخيرتين، وإن تبين كون الامام في الأوليين فلا يضر الماموم القراءة، لأنه أتى بها بقصد القربة، ويجوز التسبيح والذكر والقراءة في الصلاة بقصد القربة - كما تقدم

ص: 374

في أفعال الصلاة-.

الحكم الثامن:

إذا دخل المأموم في الجماعة في الركعة الثانية فالامام يتحمل عنه القراءة وتحسب للمأموم ركعة أولى ويجب عليه أن يتابع الامام في الجلوس للتشهد الاوسط، والاحوط وجوباً أن يجلس المأموم - أثناء جلوس الامام للتشهد - متجافياً(1)، وتستحب له متابعة الامام في القنوت والتشهد، فإذا صار الامام في الركعة الثالثة فيكون المأموم في الثانية فإذا قام الامام للركعة الرابعة وجب على المأموم أن يتخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد الاوسط مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام، فإذا صار الامام في الركعة الرابعة يكون المأموم في الثالثة، فإذا أخذ الامام بالتشهد الأخير فهل يجب على المأموم أن يتابعه؟

ج- هو مخير بين أن يقوم للركعة الرابعة ويكمل صلاته، وبين أن يتابع الامام وهو الأفضل، فيجلس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم الامام ثم يقوم إلى الرابعة.

وإذا دخل في الركعة الثالثة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع ويتابع الامام في الركوع والسجود - كما تقدم - وتحسب له ركعة أولى، فإذا دخل الامام في الرابعة فتحسب للمأموم ركعة ثانية فإذا جلس الامام للتشهد الأخير والتسليم، فيجب على المأموم أن يتشهد التشهد الأوسط ولا يسلم،

ص: 375


1- يرفع ركبتيه ويعتمد على يديه.

وهو مخيّر في أن يقوم قبل تسليم الامام او ينتظره الى أن يسلم ويقوم للركعة اللاحقة ويكمل صلاته.

وإذا دخل في الركعة الرابعة قرأ لنفسه إن كان دخوله قبل الركوع - كما تقدم- ويتابع الامام في الركوع والسجود وتحسب له ركعة اولى، فإذا جلس الامام للتشهد الأخير والتسليم فهو مخير بين أن يتابعه في الجلوس متجافياً ولا يسلم وبين أن يقوم قبل أن يسلم للركعة الثانية.

الحكم التاسع:

يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان في الجماعة أم مأموماً.

س1- إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدِ صلاته، فهل يجوز لهما في هذا الحال إعادتها جماعة؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً، وإذا أرادا إعادتها جماعة فلابد من وجود شخص واحد على الأقل لم يؤدِ صلاته، نعم يجوز لهما الإعادة برجاء المطلوبية.

س2- إذا صلى شخص جماعة إماماً أو مأموماً فهل يجوز له أن يعيد صلاته جماعة مرة ثانية؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً إلا أن يأتي بها برجاء المطلوبية.

ص: 376

س3- إذا صلى شخص فرادى ثم أعادها جماعة ثم ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى الفرادى كانت باطلة فهل يجتزئ بالصلاة المعادة او لا؟

ج- اجتزأ بالمعادة.

س4- من صلى منفرداً هل يجوز له إعادتها منفرداً أيضا وهل ذلك مستحب او لا؟

ج- لا تستحب إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بإعادتها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الاولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.

الحكم العاشر:

إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز للمأموم الدخول معه، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فيجوز له أن يدخل في الجماعة بعد دخول الوقت.

س- إذا دخل الامام في الصلاة من دون أن يراعي الوقت - وليس معتقداً دخول الوقت- والمأموم لا يعتقد دخول الوقت، ثم دخل الوقت في أثناء الصلاة فهل يجوز للمأموم الدخول في هذه الجماعة بعد دخول الوقت؟

ج- لا يجوز له الالتحاق بها.

الحكم الحادي عشر:

إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة او عدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل يستحب له قطعها بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائية -كالظهرين

ص: 377

والعشائين - عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا

إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة من الظهرين او العشائين.

س1- إذا كان في صلاة واجبة غير ثنائية وعدل بها للنافلة وبعد أن عدل خاف أن تفوته الجماعة لو أتمها فهل يجوز له قطعها؟

ج- نعم يقطعها ويلتحق بالجماعة.

س2- إذا كان في صلاة واجبة غير ثنائية وقبل أن يعدل بها الى النافلة خاف أن تفوته الجماعة لو عدل وأتمها، فهل يجوز له أن يعدل الى النافلة بنية القطع؟

ج- لا يجوز العدول الى النافلة بنية القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز له قطع الفريضة للالتحاق بالجماعة من دون أن يعدل بها الى النافلة.

الحكم الثاني عشر:

هل يجوز لمن لا يعتقد أنه عادل أن يتصدى للجماعة ويصلي إماماً او لا يجوز له ذلك؟

ج- نعم يجوز إذا كان المأمومون يعتقدون بعدالته.

وهل يجوز له أن يرتب آثار الجماعة - كأن يرجع في حالة الشك بعدد الركعات الى المأمومين ويعوّل على حفظهم-؟

ج- نعم يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.

ص: 378

الحكم الثالث عشر:

إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل، وأمّا إذا كان شكه بعد التجاوز عن المحل كما لو شك وهو في الركوع اللاحق او شك بعد القيام للركعة اللاحقة فيمضي في صلاته ولا شيء عليه.

الحكم الرابع عشر:

إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به لما تقدم من عدم مشروعية الجماعة في النافلة.

س1- إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنّها من الفرائض التي يصح اقتداء اليومية بها او من الفرائض التي لا يصح أن يقتدي في صلاته اليومية بها كصلاة الايات، فهل يجوز له الائتمام به؟

ج- لا يصح الائتمام به.

س2- إذا رأى الإمام يصلي وعلم أنها من اليومية ولكن لم يدر أنها أية واحدة من الصلوات الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فهل يجوز له الاقتداء به؟

ج- نعم يجوز له الاقتداء به فيها.

الحكم الخامس عشر:

أيهما أفضل أن تصلي إماماً او تصلي مأموماً؟

ج- الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

ص: 379

الفصل الثامن آداب صلاة الجماعة
ما يستحب في الجماعة:

1- يستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وأفضل الصفوف الصف الأول في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل.

2- يستحب تسوية الصفوف وسد الفُرَج، والمحاذاة بين المناكب.

3- يستحب اتصال مساجد الصف اللاحق - الموضع الذي يسجدون

عليه- بمواقف الصف السابق - المكان الذي يقفون عليه-.

4- يستحب القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً: (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها).

5- يستحب أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).

آداب الإمام:

قد ذكر الفقهاء (رضی اللّه عنهم):

1- أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول.

ص: 380

2- وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك.

3- وأن يُسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأما موارد وجوب الاخفات فيلزمه الاخفات فيها.

4- وأن يُطيل الركوع إذا أحس بداخل في الصلاة بمقدار مثلي ركوعه المعتاد .

5- وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.

آداب المأموم:

1- إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالأولى أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

2- إذا كان المأموم متعدداً - رجلين او أكثر - فالاحوط لزوماً أن يقفا خلف الامام - كما تقدم -.

3- إذا كان المأموم امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه.

4- إذا كان المأموم رجلاً وامرأة فالأولى أن يقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه.

5- وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء.

ص: 381

ما يكره للمأموم:

1- يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف وأما إذا لم يجد فلا يكره.

2- يكره للمأموم أن يصلي النوافل بعد الشروع في الإقامة للجماعة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة).

3- يكره التكلم بعد الاقامة إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام وتسوية الصفوف ونحو ذلك.

4- يكره للمأموم أن يُسمع الإمام ما يقوله من أذكار.

5- يكره أن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس.

تنبيه:

الكراهة هنا لا تعني المبغوضية وأنّ العمل يبغضه المولى عز وجل بل تعني قلة الثواب، فمثلاً أيهما أكثر ثواباً أن يصلي من صلاته تمام خلف امام يقصر في صلاته او خلف المتم؟ الأكثر ثواباً خلف المتم، فكلاهما فيه ثواب الجماعة وفضلها ولكن الثاني أكثر ثواباً والأول أقل.

ص: 382

المقصد العاشر صلاة المسافر

إشارة

ص: 383

ص: 384

وفيه فصول:

الفصل الأول شروط قصر الصلاة
إشارة

يجب على المسافر أن يقصر صلاته الرباعية متى ما تحققت الشروط الاتية قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)، ومعنى القصر هو أن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية، كصلاة الصبح.

والقصر مختص بالصلاة الرباعية دون صلاة الصبح وصلاة المغرب.

ويعتبر في قصر الصلاة أن تتوفر جميع الشروط التالية:

الشرط الأول: قصد المسافة

بمعنى أن يعلم أو يطمئن بأنّه سيقطع المسافة الشرعية حتى لو كان من غير إرادته كالمحبوس او المخطوف الذي يعلم أنه سيذهبون به الى مكان يبعد مسافة شرعية فيجب عليه القصر مادام يعلم بقطع المسافة رغم أنه على خلاف إرادته، وأمّا الذي لا يعلم ولا يطمئن بأنه سيقطع المسافة الشرعية فيجب عليه التمام حتى لو قطع مسافات شرعية، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو خرج شخص من النجف الى الكوفة يبحث عن سيارته المسروقة او عن شخص مدين له مثلاً وعندما وصل الى الكوفة قرر البحث في منطقة أخرى تبعد عن الكوفة (15) كيلومتر، وعندما وصلها قرر البحث في

ص: 385

منطقة أخرى تبعد (20) كيلومتر فهو وإن قطع المسافة الشرعية ولكنه حين شروعه في السفر لم يكن يعلم أنه سيقطعها فيجب عليه التمام في ذهابه وإن كان المجموع مسافة.

نعم إذا قصد السفر الى مكان يبعد مسافة او كان مجموع الرجوع يشكل مسافة شرعية وجب عليه التقصر.

2- النائم او المغمى عليه إذا سُفر بهما المسافة شرعية وهما لا يعلمان وجب

عليهما التمام - كما لو سافروا بهما من النجف الى بغداد فيجب عليهما الصلاة تماماً في بغداد- نعم في العود حيث يعلمان أنهما سيقطعان مسافة فيصليان في الطريق قصراً.

س1- ما هو مقدار المسافة الشرعية التي يجب القصر عند العلم بقطعها؟

ج- المسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (44) كيلومتراً.

س2- من أين تحتسب المسافة؟

ج- تحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربما يكون آخر الحي، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.

س3- اتضح أنّ بداية حساب المسافة هو آخر البلد، ولكن من حيث المنتهى الى أين تحتسب هل الى بداية البلد الذي يقصده او الى مقصده، فمثلاً: من قصد الذهاب الى زيارة قبر سيد الشهداء – صلوات اللّه عليه- فهل

ص: 386

يحسب المسافة الى حدود مدينة كربلاء او الى مقصده وهو القبر الشريف؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الاولى: أن تكون كربلاء مقراً لعمله(1)، او يقصد الإقامة فيها عشرة أيام وفي هذه الحالة يكون الحساب الى حدود كربلاء، فإذا لم تكن المسافة الى حدود كربلاء مسافة شرعية وجب التمام وإن كانت الى المقصد -قبر سيد الشهداء - مسافة شرعية.

الحالة الثانية: أن لا تكون كربلاء مقراً له ولا يريد الإقامة فيها عشرة أيام، وفي هذه الحالة يكون الحساب من حيث المنتهى الى المقصد، فلو كانت المسافة الى المقصد - قبر سيد الشهداء - مسافة شرعية وجب القصر وإن كانت الى حدود كربلاء ليست مسافة شرعية.

س4- هل يشترط في قطع المسافة أن تكون امتدادية او يجب القصر حتى بقصد قطع المسافة التلفيقية؟ وماذا يقصد من المسافة التلفيقية؟

ج- يجب القصر على من قصد قطع المسافة سواءً كانت امتدادية او تلفيقية.

ومعنى المسافة الامتدادية هى أن يقصد قطع (44) كيلو او أكثر سواءً قطعها بشكل مستقيم او بشكل غير مستقيم كما لو قطعها على شكل خط منكسر او على شكل دائرة كبعض البلدان التي يحيط بها طريق دائري.

وأمّا المسافة التلفيقيّة فيقصد بها أن يكون مجموع ما يقطعه من الذهاب

ص: 387


1- سيأتي بيان معنى المقر ومتى يكون المكان مقراً للشخص.

والإياب يساوي (44) كيلو او اكثر - سواءً كان الذهاب يساوي الإياب او لا-، فالمسافة التلفيقية تتحقق بالصور التالية:

1- أن يكون الذهاب مساوياً للإياب كما لو سار (22) كيلو ذهاباً و (22) إياباً.

2- أن يكون الذهاب أكثر من الرجوع كما لو كان الذهاب (34) كيلو والرجوع (10) كيلو.

3- أن يكون الذهاب أقل من الرجوع كما لو كان الذهاب (14) والرجوع (30) كيلو.

ففي جميع ذلك تتحقق المسافة الشرعية ويجب قصر الصلاة، وإن كان الأحوط الأولى في الصورتين الاخيرتين الجمع بين القصر والتمام.

س5- هل يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد؟

ج- لا يعتبر فلو سافر (22) كيلو الى مكان وكان قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير حتى لو بقي في ذلك المكان تسعة أيام، نعم إذا قصد الإقامة عشرة أيام ينقطع سفره فإذا لم يكن الرجوع مسافة شرعية فيبقى على التمام من حين شروعه في السفر، وأمّا إذا كان الرجوع مسافة شرعية فيقصر في طريق العود ويتم في ذهابه لأنه ليس مسافة ويتم في مكان إقامته لأنه قصد الإقامة فيه.

ص: 388

نعم الأحوط استحباباً إذا لم يقصد الرجوع في يومه أن يجمع بين القصر والإتمام.

س6- كيف تثبت المسافة الشرعية؟

ج- تثبت المسافة بالعلم الوجداني وبشهادة عدلين وبالاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية كالشياع، وخبر العادل الواحد، أو مطلق الثقة ونحو ذلك، ولا تثبت بخبر العادل الواحد او الثقة ما لم يوجبا الاطمئنان.

س7- إذا لم تثبت المسافة بأحد تلك الطرق فماذا يصلي المكلف؟

ج- يجب عليه أن يصلي تماماً.

س8- إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أنّ مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شكّ في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف أنه كان مسافة - كما إذا قصد السفر من النجف الى كربلاء وكان يعتقد أن المسافة ليست شرعية او شك في ذلك وبعد أن صلى تماماً انكشف له أنها مسافة - فما حكمه؟

ج- يعيد صلاته قصراً فيما إذا بقي الوقت لأنه في الواقع هو قاصد لقطع المسافة غايتة أنّه توهم أنها ليست مسافة، ولا يقضيها قصراً إذا تبين الحال بعد خروج الوقت، ويجب عليه التقصير فيما بقي من سفره.

س9- إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أنّ مسيره يبلغ المسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، فما حكمه؟

ج- يعيدها تماماً - سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه- ويتمّ صلاته فيما بقي من سفره ما لم ينشئ سفراً جديداً.

ص: 389

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا يشترط في قصد قطع المسافة التكليف فلو قصد الصبي قطع المسافة ثم بلغ في أثنائها وجب عليه التقصير في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة، وهكذا الحائض أو النفساء إذا قصدت قطع المسافة وفي أثنائها طهرت وجب عليها التقصير في صلاتها وإن كان الباقي من سفرها لا يبلغ المسافة.

التنبيه الثاني: لا يشترط الاستقلال في قصد المسافة، فمن كان تابعاً لغيره كالخادم والاسير والولد والزوجة إذا سافرت بتبع زوجها، وجب عليها التقصير إذا علمت أنه سيقطع مسافة شرعية، وأما إذا شكت في ذلك لزمها الإتمام، وهل يجب عليها في حالة الشك أن تسأل زوجها وتستعلم منه الامر؟

ج- لا يجب عليها الاستعلام وإن تمكنت منه، فيجوز لها أن تبقى على التمام، وإن كان الاحوط استحباباً الاستعلام.

التنبيه الثالث: لا يشترط الاختيار في قصد المسافة، فمن كان يعلم أنه سيقطع مسافة وجب عليه التقصير ولو كان مجبراً، كالمحبوس والمخطوف والاسير ومن أُلقي في قطار او سفينة بقصد إيصاله الى مكان يبلغ مسافة.

التنبيه الرابع: لا تشترط الإرادة في قصد قطع المسافة، فمن كان يعلم أنه سيقطع مسافة وجب عليه القصر وإن كان مكرهاً وليس مريداً كالزوجة إذا سافرت مع زوجها مكرهة ومن دون ارادة والولد الذي يسافر مع ابيه مكرهاً وغير ذلك.

ص: 390

التنبيه الخامس: إذا اعتقد التابع - كالزوجة او الولد او غيرهما- أنّ مسيره لا يبلغ مسافة شرعية، أو أنه شكّ في ذلك فأتم صلاته، ثم انکشف خلافه لم تجب عليه الإعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ولو ملفقة مع مسافة الرجوع، وأمّا إذا لم يكن الباقي مسافة فيلزمه الإتمام نعم إذا كان قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدّم في السؤال (8 و 9).

الشرط الثاني: استمرار القصد ولو حكماً

بمعنى أن يبقى على قصده لقطع المسافة ولا يعدل عنه ولا يتردد، فلو قصد المسافة وعدل عن قصده - بأن قصد الرجوع - أو تردّد قبل بلوغ (22) كيلو وجب عليه إتمام صلاته.

نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكانت المسافة التي قطعها قبل العدول او التردد مع مسافة الرجوع تشكل مسافة شرعية (44) كيلو وجب البقاء على تقصيره.

س1- ما معنى استمرار القصد حكماً؟

ج- معناه أن يكون القصد موجوداً وإن لم يكن ملتفتاً اليه تفصيلاً كالذي يقصد قطع المسافة وينام او يغمى عليه فإنّه في حال النوم والاغماء لا قصد له ولكنه في حكم القاصد، فالنوم والاغماء لا ينافي القصد مادام قاصداً من البداية، وإنّما الذي ينافي القصد لقطع المسافة هو أحد أمرين:

1- أن يقصد الرجوع.

ص: 391

2- أن يتردد في قصده.

س2- لو قصد قطع المسافة وبعد تجاوز حد الترخص صلى قصراً وقبل أن يبلغ (22) كيلو قصد الرجوع او تردد، فهل يعيد صلاته التي صلاها قصراً أو لا؟

ج- الاحوط لزوماً إعادة الصلاة تماماً إذا كان عدوله او تردده قبل خروج الوقت، وقضاؤها تماماً إن كان عدوله او تردده بعد خروج الوقت، وإذا كان في شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن يمسك في بقية النهار حتى وإن كان قد أفطر.

س3- إذا كان العدول او التردد بعد أن بلغ (22) كيلو فما حكم صلاته وصومه؟

ج- إذا كان عازماً على الرجوع قبل إقامة عشرة أيام فيبقى على القصر والافطار.

س4- إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عن قصده وقرر الرجوع ثم بعد ذلك رجع الى قصده وقرر السفر فهل يصلي قصراً او تماماً؟

ج- يوجد صورتان:

1- أن يبلغ الباقي من سفره - بعد العدول - مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.

2- أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضمّ مسيره الأول - الذي قطعه قبل التردد - إلى الباقي من المسافة المسافة - بعد اسقاط المسافة التي قطعها

ص: 392

بعدما قصد الرجوع او حال التردد-، فيجب عليه القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يشترط في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً أن يقطع (44) كيلو او أكثر ولكنه متردد في المكان الذي يذهب اليه - كما لو كان متردداً في الذهاب الى النجف او كربلاء - فيجب عليه القصر، وكذلك يجب عليه التقصير فيما إذا قصد مكاناً معيناً - كالنجف - وعدل في الطريق إلى موضع آخر - كربلاء - وكان المسير إلى كل منهما مسافة.

التنبيه الثاني: إذا عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة

التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير مادام قاصداً للمسافة الشرعية.

الشرط الثالث: أن يصل إلى حدّ الترخص

من سافر من بلده قاصداً قطع المسافة الشرعية لا يجوز له التقصير قبل أن يصل الى حد الترخص، ولو صلى قبل حد الترخص وجب عليه ان يصلي تماماً.

وماذا يقصد من حدّ الترخص؟

ج- هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، وتقدر تلك المسافة بما يقارب (2) كيلو متر عن آخر بيوت البلد.

ص: 393

س1- عندما يرجع المسافر الى أي حد يبقى على القصر هل الى حد الترخص او بعده؟

ج- يبقى على القصر الى أن يصل الى بلده، فإذا صلى قبل حد الترخص او عند حد الترخص او بعده وقبل الدخول الى البلد يصلي قصراً، وإذا كان في شهر رمضان وحصل الزوال قبل وصوله الى بلده يفطر وإن وصل الى حد الترخص، والأولى للمسافر إذا وصل الى حد الترخص أن يؤخر صلاته الى أن يدخل الى بلده ولا يصلي عند حد الترخص، او يجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وإن كان يجوز له ان يصلي قصراً - كما تقدم-.

س2- وماذا يقصد من الوصول الى البلد هل الوصول الى حدود البلد او الى المنطقة والحي الذي يسكنه او الى منزله؟

ج- المقصود هو الوصول الى حدود البلد - أي اول بيوتات البلد - فإذا وصل الى حدود البلد اتم صلاته وإذا كان في شهر رمضان ووصل الى حدود البلد قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام.

3- تقدم أن من سافر من بلده قاصداً قطع المسافة الشرعية لا يقصر إلا بعد وصوله الى حد الترخص، والسؤال: لو كان الشخص مقيما في بلد عشرة أيام واراد أن يسافر الى بلده او الى مكان آخر، فهل يقصر صلاته بمجرد شروعه في السفر او لابد أن يصل الى حد الترخص كالمسافر من بلده؟

ج- يقصر من حين شروعه في السفر فلو صلى قبل حد الترخص يصلي

ص: 394

قصراً، ونفس الكلام لو بقي شخص في مكان متردداً ثلاثين يوماً، ففي يوم (31) يجب عليه أن يصلي تماماً، وإذا سافر من ذلك المكان بعد يوم (31) يقصر صلاته بمجرد الشروع بالسفر وإن لم يصل الى حد الترخص.

س4- إذا شكّ المسافر في وصوله إلى حدّ الترخص وأراد الصلاة هل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- يبقى على التمام الى يطمئن بوصوله الى حد الترخص، فإذا انكشف بعد ذلك أنه صلى عند حد الترخص او بعده وكان الوقت باقياً أعادها قصراً، ولا يجب القضاء لو انكشف ذلك بعد انتهاء وقت الصلاة.

ونفس الحكم السابق يجري في حق مَنْ اعتقد عدم وصوله حدّ الترخص فصلى تماماً ثم بَانَ، خطؤه، فيعيدها قصراً إن كان الوقت باقياً ولا يجب عليه القضاء لو تبين الخطأ بعد انتهاء وقت الصلاة.

تنبيه:

إذا سافر من وطنه وتجاوز حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع الى مكان قبل حد الترخص فإذا اراد أن يصلي قبل حد الترخص فهل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- فيه تفصيل:

1- اذا كان رجوعه الى ما قبل حد الترخص لقضاء حاجة فيصلي تماماً، ولا يقصر الا إذا تجاوز حد الترخص ولم يعدل عن قصده لقطع المسافة

ص: 395

الشرعية.

2- أن يكون رجوعه الى ما قبل حد الترخص بسبب اعوجاج الطريق كما لو كان الطريق مستديراً والسير فيه يرجعك الى ما قبل حد الترخص، او كان سبب الرجوع هو تقارب البيوت من الطريق الذي سار فيه الأمر الذي يجعله بحكم الرجوع الى ما قبل حد الترخص - لان حد الترخص هو الذي يتوارى المسافر فيه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم - ففي هذه الحالة الاحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام مادام هناك، ويجب عليه القصر إذا تجاوز حد الترخص، ولكن هل تلك المسافة التي رجعها تحسب من الثمانية فراسخ؟

ج- نعم تحسب.

الشرط الرابع: أن يعلم او يطمئن بعدم تحقق...

... شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة.

وقواطع السفر ثلاثة وهي: (المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردّداً وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى) فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتدادية، أو التلفيقية وعلم أنّه يمر بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنه يقيم أثناءها في مكان عشرة أيام يتم صلاته من الأول.

س1- من قصد المسافة الامتدادية (44) كيلو وكان وطنه يقع بعد ال(44) كيلو، وقصد المرور والنزول فيه، او قصد الإقامة في مكان يقع بعد

ص: 396

ال(44) كيلو فماذا يصلي في الطريق قبل المرور بوطنه او بمحل إقامته؟

ج- يصلي قصراً لأن وطنه يقع بعد المسافة والمرور بالوطن إنّما يكون قاطعاً للسفر لو وقع اثناء المسافة، وهكذا محل الإقامة إنما يقطع حكم السفر لو كان يقع أثناء المسافة لا بعدها.

س2- من قصد المسافة التلفيقية (22) كيلو ذهاباً و(22) كيلو إياباً، وكان وطنه عند ال(22) كيلو او بعدها، وقصد المرور والنزول فيه، فهل ينقطع سفره ويلزمه التمام من اول السفر او لا ينقطع سفره ويبقى على القصر؟

ج- ينقطع سفره لان وطنه يقع ضمن المسافة التلفيقية، وقد قصد المرور والنزول فيه فيتم من أول سفره.

س3- ما حكم من خرج قاصداً المسافة واحتمل - ولم يعلم ولم يطمئن - أنه يمر بوطنه وينزل فيه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردّداً؟

ج- في جميع ذلك يتم صلاته من أوّل سفره، نعم إذا اطمأنّ من نفسه أنه لا يتحقق شيء القواطع الثلاثة قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.

س4- إذا خرج قاصداً المسافة واتفق - ولم يعلم ولم يطمئن ولم يحتمل من البداية - أنه مرّ بوطنه ونزل فيه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، أو أنه احتمل احتمالاً - لا يطمئن بخلافه - حصول احد القواطع ولكن الاحتمال حصل عنده أثناء المسافة وفي الطريق وليس من

ص: 397

بداية سفره - فإذا أراد الصلاة فكيف يصلي؟

ج- في جميع هذه الصوريتم صلاته.

س- ولو فرض أنه قبل ذلك - قبل أن يمر بوطنه وينزل فيه او قبل أن يقيم في مكان عشرة أيام او قبل أن يبقى في مكان ثلاثين يوماً متردداً او قبل أن يحتمل حصول واحد من تلك القواطع - صلى قصراً فما حكم تلك الصلاة؟

ج- ما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على الأحوط وجوباً، ويبقى على التمام الى أن يقصد السفر لمسافة جديدة، وإذا لم يقصد مسافة جديدة يبقى على التمام في ما بقي من سفره.

الشرط الخامس: أن يكون سفره مباحاً

من سافر قاصداً قطع المسافة الشرعية وكان سفرة محرماً وجب عليه أن يصلي تماماً، ونذكر بعض الأمثلة لسفر المعصية الذي تتم فيه الصلاة:

1- أن يكون السفر بنفسه حراماً كسفر الزوجة بدون إذن الزوج إذا لم يكن سفرها لأداء واجب كالحج أو صلة الرحم إذا توقفت الصلة على ذلك.

2- أن يقصد الحرام بسفره كما لو سافر لقتل مؤمن او للسرقة او الزنا او لإعانة الظالم في ظلمه او لشراء دار او سيارة مغصوبة او لغير ذلك، فالسفر ليس حراماً وإنّما المحرم هو ما قصده في السفر، فيجب عليه إتمام صلاته.

3- أن يسافر قاصداً ترك الواجب كسفر المديون فراراً من أداء دينه مع وجوب أداء الدين عليه - بأن كان الدين حالاً وطالب به الدائن وكان قادراً

ص: 398

على السداد- وأمّا إذا لم يكن أداء الدين واجباً عليه كما لو كان الدين مؤجلاً ولم يحل اجله او كان الدين حالاً ولم يطالب به الدائن او كان معسراً لا يتمكن سداد الدين، وسافر فراراً من الدائن ففي جميع ذلك لا يعد سفره هذا سفر معصية ووجب أن يقصر صلاته.

4- أن يسافر قاصداً الفرار بما غصبه كما لو غصب سيارة وسافر بها قاصداً الفرار عن المالك.

5- من سافر لأمر معين ولكن كان سفره في الأرض المغصوبة.

س1- تقدم أن العاصي يتم في سفره عند ذهابه، ولكن في رجوعه من سفره ماذا يصلي؟

ج- يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب، وأما إذا كان الرجوع أيضاً من سفر المعصية فيتم صلاته.

س2- تقدم أن الراجع من سفر المعصية يقصر صلاته، ولكن لو فرض أن الرجوع ليس مسافة شرعية بل أقل فهل يتم أو يقصر عند رجوعه؟

ج- يقصر وإن كانت مسافة الرجوع أقل من المسافة الشرعية.

س3- إذا سافر سفراً مباحاً كما لو سافر للتنزه ثم في أثناء الطريق تبدل سفره إلى سفر المعصية بأن قصد المعصية في أثناء سفره فما حكم صلاته؟

ج- وجب عليه أن يتم صلاته ما دام عاصياً، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.

ص: 399

س4- من سافر سفراً مباحاً وصلى أثناء الطريق قصراً ثم عدل الى سفر المعصية هل يجب عليه إعادة صلاته تماماً؟

ج- لا يجب عليه إعادة صلاته، وإنما يصلي تماماً فيما يأتي مادام عاصياً.

س5- إذا كانت الغاية من سفره أمرين أحدهما مباح - كالسفر للتنزه او للزيارة- والآخر حرام - كالسفر للزنا او شرب الخمر - فهل يصلي تماماً او قصراً؟

ج- يتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح، بمعنى أن يكون غرضه الاساس من السفر هو التنزه مثلاً وهو الذي دعاه الى السفر وهو الذي يحركه الى السفر بحيث لو لم تكن الغاية الاخرى موجودة فأيضاً يسافر، نعم هو في الاثناء يقصد ارتكاب الحرام، ففي هذه الحالة يصلي قصراً.

تنبیه:

قلنا إن الغاية من السفر إذا كانت محرمة يتم صلاته، ولكن هذا يتوقف على أمرين:

1- أن تكون الغاية التي قصدها من سفره محرمة واقعاً، وأما إذا لم تكن محرمة واقعاً وإنما هو تخيلها محرمة فيجب عليه القصر كما إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنّها مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - أن الدار ليست مغصوبة واقعاً كانت وظيفته التقصير.

2- أن يعلم بالحرمة، وأما لو كان يجهل بالحرمة فيقصر صلاته كما

ص: 400

إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد أنها مباحة ويجوز شراؤها ثم انكشف أنّها، مغصوبة، فمثله يقصر صلاته.

الشرط السادس: أن لا يكون سفره للصيد لهواً

فمن سافر قاصداً قطع المسافة الشرعية وكان غايته من السفر هو الصيد اللهوي وجب عليه التمام في ذهابه.

س1- من سافر للصيد اللهوي فماذا يصلي عند رجوعه؟

ج- يصلى قصراً بشرطين:

1- أن يكون الرجوع بنفسه مسافة شرعية (44) كيلو، وأما إذا كان اقل ذلك فيتم صلاته.

2- أن لا يكون الرجوع كالذهاب قاصداً الصيد اللهوي فيه، وأمّا إذا قصد الصيد اللهوي عند رجوعه فيتم صلاته.

2- ماذا يقصد من الصيد اللهوي؟

ج- الصيد على ثلاثة أقسام:

1- أن يسافر للصيد ليبيعه وينتفع بثمنه، وهو الصيد للتجارة، ويلزمه أن يقصر صلاته.

2- أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه، ويلزمه التقصير أيضاً.

3- أن تكون غايته من السفر الصيد للتلهي والترف والانس- وليس

ص: 401

الانتفاع بالثمن ولا التقوت- كما يفعله الملوك وغيرهم من أبناء الدنيا، ويسمى بالصيد اللهوي.

الشرط السابع: أن لا يكون ممن لا مقرّ له...

...كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي من تلك البلاد، ومثله البدو الرحل ممن يكون بيوتهم معهم، فهؤلاء يتمون صلاتهم أينما رحلوا.

س- لو كانت لشخص حالتان كأن يكون له مقرّ في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ مثلاً كما هو الحال في بعض أهل البوادي فكيف تكون صلاتهم؟

ج- يكون لكل حالة حكمها، فيقصّر لو خرج إلى حدّ المسافة في الحالة الاولى - التي له مقر فيها-، ويتمّ في الثانية أينما ذهب.

الشرط الثامن: أن لا يكون كثير السفر
إشارة

فمن كان كثير السفر يتم صلاته أينما سافر.

وما هو ضابط كثير السفر، أي متى يصير الشخص كثير سفر، وكم مرة يسافر حتى ينطبق عليه عنوان كثير السفر؟

ج- يصير الشخص كثير سفر في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشرة سفرات في عشرة أيام من الشهر - أي في كل يوم سفرة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين - أي في

ص: 402

السنة الأولى ثلاثة أشهر وفي الثانية ثلاثة أشهر أيضاً-.

2- أن يكون عنده على الأقل عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل - ولا يكفي سفرة واحدة - مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين -أي في كل سنة ثلاثة أشهر-.

ولكي يتضح الحال نذكر بعض الامثلة:

1- من كان يسافر في كل شهر (10) سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

2- من كان يسافر في شهر (9) سفرات او (9) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (11) سفرة او (11) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

3- من كان يسافر في شهر (8) سفرات او (8) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (12) سفرة او (12) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، أو لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

4- من كان يسافر في شهر (7) سفرات او (7) أيام سفر في سفرتين على الأقل وفي شهر (13) سفرة او (13) يوماً في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فهو كثير سفر.

ص: 403

5- من كان يسافر في كل شهر (9) سفرات او (9) أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، أو لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فالاحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام في جميع أسفاره.

6- من كان يسافر في كل شهر (8) سفرات او (8) أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر من سنة، او لمدة سنتين في كل منهما (3) أشهر، فالاحوط وجوباً ان يجمع بين القصر والتمام في جميع أسفاره.

س1- لو كان الشخص لديه عشرة أيام في السفر في سفرة واحدة فهل يصير كثير سفر؟

ج- لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر لعدم كون العشرة أيام في سفرتين على الأقل.

س2- ما حكم من كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه او لديه سبعة سفرات في الشهر؟

ج- حكمه القصر، وليس هو كثير سفر.

تنبيهات:

التنبيه الأول: من خلال ذلك اتضح أن عنوان كثير السفر ينطبق على من كان عنده (60) سفرة او (60) يوماً في السفر في (12) سفرة على الأقل، موزعة على ستة اشهر من سنة، او موزعة على سنتين في كل منهما ثلاثة أشهر.

التنبيه الثاني: من انطبق عليه الضابط المتقدم لكثير السفر يتم صلاته أينما

ص: 404

سافر ويجب عليه الصوم في سفره في شهر رمضان، و لكن خلال الاسبوعين الاولين من بداية اسفاره يجمع بين القصر والاتمام على الاحوط وجوباً، وإذا كان في شهر رمضان يجمع بين الصوم والقضاء على الاحوط وجوباً، فيصوم ويقضي. التنبيه الثالث: إذا أقام كثير السفر في بلده عدة أيام لم ينقطع عنه حكم كثرة السفر ولو بلغت العشرة فيتم الصلاة بعدها حتى في سفره الأول، وكذلك إذا قام في غير بلده عشرة بقصد الإقامة.

التنبيه الرابع: من أنطبق عليه الضابط المتقدم فهو كثير سفر مهما كان غرضه من السفر، فسواءً كان غرضه التنزه او كان السفر مهنة له كالسائق او كان السفر مقدمة لعمله كالمدرس والطبيب عندما ينطبق عليه الضابط المتقدم يصير كثير سفر، ولنسلط الأضواء على العناوين الثلاثة المتقدمة:

العنوان الأول من كان السفر مقدّمة لعمله

وهو من يسافر لأجل العمل في مكان آخر كالكاسب الذي يسافر للتكسب فالسفر مقدمة لعمله، وكالمدرس الذي يدرس في بلد آخر غير بلده وكالطبيب الذي يمارس عمله في بلد آخر، وكالطالب الذي يدرس في بلد آخر كالذي يتوطن النجف ويتكسب او يدرس او يدرّس او يتطبب في كربلاء.

ص: 405

ثم إن من كان السفر مقدّمة لعمله قد يكون محل عمله مقراً له وليس كثير سفر، وقد يكون مقراً له ويكون كثير سفر، وقد يكون كثير سفر وليس له مقر، وقد لا يكون له مقر وليس كثير سفر فهنا حالات أربع:

الحالة الاولى:

أن يكون محل عمله مقراً له فقط - ولا يكون كثير سفر - ويجب عليه أن يتم صلاته في مقر عمله، بعد أن يجمع في الأسابيع الثلاثة الاولى بين القصر والتمام على الاحوط وجوباً، ويقصر في الطريق في ذهابه وإيابه، فيكون حكمه حكم الوطن - كما سيأتي-

ومتى ينطبق عليه عنوان المقر؟

ج- المقر هو المكان الذي يسكن فيه الشخص مدة طويلة بحيث لا يعد مسافراً فيه لغاية من الغايات كالدراسة او التكسب او الطبابة او التدريس او غير ذلك، و يكفي في انطباق عنوان المقر أن يبقى فيه سنة ونصف إذا كان يسكنه ما لا يقل عن خمسة أيام من كل أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممن يسكنون غير بلدانهم إذا كانوا يبقون المدة المذكورة في أماكن دراستهم أو عملهم أو نحوها يتمون الصلاة فيها فإذا سافروا الى بلادهم لزيارة أهلهم مثلاً ورجعوا إلى محل عملهم أتموا صلاتهم وإن لم يعزموا على الإقامة فيه عشرة أيام، ولكي يتضح الحال أكثر نذكر بعض الأمثلة للمقر:

1- من يسكن في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

ص: 406

2- من يسكن في مكان سنة ونصف بواقع (20) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

3- من يسكن في مكان ثلاث سنوات بواقع (15) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

4- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (7-8) يوم من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فهو مقر له.

5- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (20) يوماً من الشهر وفي كل يوم (8) ساعات فهو مقر له.

6- من يسكن في مكان أربع سنوات بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (6) ساعات فهو مقر له.

تنبيهات:

التنبيه الأول: تجري على المقر أحكام الوطن الآتية التي منها:

1- إتمام الصلاة فيه، ووجوب الصوم في شهر رمضان.

2- ينتفي عنوان المقر بالخروج معرضاً عنه كما في وطنه الأصلي - كما سيأتي-.

3- ينقطع السفر بالمرور والنزول فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي - كما سيأتي-.

4- إذا سافر منه الى بلد آخر فلا يقصر صلاته إلا إذا كان قاصداً قطع

ص: 407

المسافة الشرعية (44) كيلو امتدادية أو تلفيقية، ولو كانت أقل وجب التمام كالوطن الأصلي.

5- إذا قصد السفر وقطع المسافة الشرعية فلا يقصر إلا بعد الوصول الى حد الترخص كالوطن الأصلي.

6- إذا رجع من السفر ووصل إلى المقر -وإن لم يصل الى وطنه الأصلي بعد- أتم صلاته كالوطن الأصلي.

مثلاً: إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له مقر عمل في مكان آخر كالكوفة، فإذا خرج من النجف قاصداً المقر وبعد الظهر مثلاً يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المقر وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى مقره أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم مقر عمل في بغداد وخرجوا منها إلى المقر لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنّهم يتمون الصلاة في مقر عملهم ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.

ومن خلال ذلك اتضح أن الكاظمية بلد مستقل غير بغداد ولها حد ترخصها، ويترتب على ذلك أن من سافر من أهل الكاظمية عبر مطار بغداد وجب عليه القصر إذا صلى في المطار لكونه خارجاً عن الكاظمية وبعد حد ترخصها، بخلاف من سافر من أهل بغداد عبر المطار، فلكي يصلي قصراً في المطار لابد أن يحرز:امرين:

1- أن يحرز ان مطار بغداد خارج عن مدينة بغداد

ص: 408

2- أن يحرز أن المطار يقع عند حد الترخص او بعده.

وأما إذا لم يحرز كلا الامرين فيتم صلاته في المطار.

التنبيه الثاني: لا يعتبر في المقرّ أن يكون اتخاذه بالاستقلال بل يصدق المقر عند تحقق أحد الضوابط السابقة حتى لو كان ذلك بتبعية شخص آخر كالزوجة بتبع زوجها والولد بتبع والده فلو سكنت الزوجة بتبع زوجها في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فيصير ذلك المكان مقراً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثالث: لا يشترط في صدق عنوان المقر أن يبقى تلك الفترة (سنة ونصف مثلاً بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة) بالفعل، بل يكفي العزم على البقاء في تلك الفترة، فيحتاط في اول ثلاثة أسابيع وبعدها يتم صلاته، فمثلاً طالب الجامعة الذي يقصد البقاء في جامعته أربعة سنوات فتكون الجامعة مقراً له فيحتاط في الأسابيع الأولى الثلاثة بالجمع بين القصر والتمام وبعدها يتم صلاته.

التنبيه الرابع: صاحب المقر إنما يحتاط في الأسابيع الثلاثة الأولى بالجمع بين القصر والتمام إذا لم يكن عنده إقامة، وأمّا لو قصد الإقامة في مقره عشرة أيام او اكثر فيصلي تماماً من البداية.

التنبيه الخامس: قلنا يزول عنوان (المقر) بالخروج معرضاً عن السكني فيه بمعنى أن يحصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فمن خرج من مقر عمله، ولا يريد العود للسكنى فيه مجدداً وحصل له الاطمئنان بعدم

ص: 409

العود والسكنى فيه، فيعد ذلك اعراضاً عنه وينتفي حكم الوطن عنه، ويترتب على انتفاء حكم الوطن:

1- يلزمه قصر الصلاة فيه إذا سافر اليه إلا أن يقيم عشرة أيام.

2- كما لا يكون من قواطع السفر لو مرّ فيه.

3- كما يلزمه التقصير بمجرد الشروع بالسفر منه وإن لم يصل الى حد الترخص.

الحالة الثانية:

أن يكون محل عمله مقراً له، وينطبق عليه عنوان كثير السفر أيضاً، كما لو كان محل عمله يبعد مسافة شرعية امتداية (44) كيلو، وكان يسافر له في الشهر عشرة سفرات، ويداوم فيه (22) يوماً من الشهر في كل يوم (6) ساعات ولمدة أربع سنوات، فينطبق عليه كلا العنوانين (المقر) و (كثير السفر) لانطباق كلا الضابطين عليه، ومثل هذا الشخص يتم صلاته ويصوم أينما ذهب وذلك من جهة انطباق عنوان كثير السفر عليه، كما وتترتب على مقر عمله الاحكام المتقدمة التي تترتب على الوطن.

ومن خلال تعريف المقر وبيان ضابط كثير السفر يمكن ذكر أمثلة متعددة لهذا القسم تتضح بالتأمل أعرضنا عنها خشية التطويل.

تنبیهان:

التنبيه الأول: صاحب المقر لا ينطبق عليه عنوان (كثير السفر) إلا إذا

ص: 410

كانت المسافة الى مقر عمله امتدادية، وأمّا إذا كانت تلفيقية فلا يمكن أن يكون كثير سفر لأنه بمجرد وصوله الى مقر عمله ينقطع سفره، فمثلاً لو كان مقر عمله يبعد عن وطنه (30) كيلو فعندما يصل الى مقره ينقطع سفره ولا يضم اليه مسافة الرجوع، وبالتالي فليس هو مسافر أصلاً - فضلاً عن أن ينطبق عليه كثير سفر-.

وماذا يصلي في طريق الذهاب والإياب الى مقره؟

ج- يصلي تماماً لأنه لم يقطع مسافة شرعية لا امتدادية ولا تلفيقية.

التنبيه الثاني: صاحب المقر كالمدرس والطالب إذا صار كثير سفر، فيتم صلاته كما تقدم، ولكن في أيام التعطيل المعروفة - كالعطلة الصيفية - ماذا يصلي؟

ج- إذا سافر الى مقر عمله فيصلي تماماً، وأمّا إذا سافر الى غير مقره فیقصر الزوال عنوان (كثير السفر) عنه في أيام العطلة المعروفة - كالعطلة الصيفية - وأمّا في الاجازات غير المعروفة - كما لو أخذ إجازة لمدة شهر فلا يزول عنوان كثير السفر وهكذا في العطلة الأسبوعية - يوم الخميس والجمعة او الجمعة والسبت - فيبقى على التمام لو سافر في تلك الأيام.

الحالة الثالثة:

أن يكون كثير سفر وليس محل عمله مقراً له، كما لو كان محل عمله يبعد مسافة أمتدادية او تلفيقية وكان يسافر له عشرة سفرات في الشهر لمدة ستة

ص: 411

أشهر او أكثر ويبقى فيه ساعتين في اليوم، ومثله ليس مقراً له ولكنه يصير كثير سفر وإن كانت المسافة تلفيقية، ويجب عليه أن يتم صلاته ويصوم أينما يذهب، ولكن لا ينطبق على محل عمله احكام المقر التي تقدمت في الحالة الأولى.

و من خلال بيان ضابط كثرة السفر والمقر تتضح امثلة هذا القسم ونذكر منها:

1- من كان يداوم في محل عمله (6) أيام في الشهر في كل يوم (24) ساعة ولمدة (5) سنوات فما دون فلا يكون ذلك مقراً له، ولكن لو فرض أن عدد سفراته في الشهر الى مقر عمله وغيره تبلغ عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر مثلاً فيصير كثير سفر.

2- من كان يداوم في محل عمله (6) أيام في الشهر في كل يوم (12) ساعة ولمدة (7) سنوات فما دون فلا يكون ذلك مقراً له، ولكن لو فرض أن عدد سفراته في الشهر الى مقر عمله وغيره تبلغ عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل، ولمدة ستة أشهر مثلاً فيصير كثير سفر.

تنبيه:

المدرس والطالب وغيرهم إذا انطبق عليه عنوان كثير السفر فيتم أينما يسافر، ولكن في أيام التعطيل المعروفة - كالعطلة الصيفية- يزول عنوان كثير السفر، فيقصر صلاته في أسفاره، وأمّا في الاجازات غير المعروفة فلا يزول عنوان كثير السفر، وهكذا لا يزول في العطلة الأسبوعية - يومي

ص: 412

الخميس والجمعة او الجمعة والسبت-.

الحالة الرابعة:

أن لا يكون محل عمله مقراً له كما لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر، كما لو كان يسافر الى محل عمله (7) أيام في الشهر ويبقى فيه ساعتين او ثلاثة، فليس ذلك مقراً له، كما ليس هو بكثير سفر، ومثله يجب عليه قصر الصلاة في محل عمله وفي الطريق ذهاباً وإياباً.

العنوان الثاني من كان السفر مهنة له

وهو من اتخذ السفر مهنة له كالسائق والملاح، وله حالات فتارة ينطبق عليه عنوان (سائق) مثلاً ولا يكون كثير سفر، وأخرى ينطبق عليه كلا العنوانين (كثير سفر) و (سائق) وثالثة ينطبق عليه عنوان (كثير سفر) ولا ينطبق عليه عنوان السائق الذي يتم في سفره ورابعة لا ينطبق عليه كلا العنوانين، فهنا حالات اربع:

الحالة الاولى: أن ينطبق عليه عنوان (السائق) و لا ينطبق عليه (كثير سفر) كالسائق بين النجف وبغداد الذي يسافر في الشهر (7) سفرات مثلاً، ويجب عليه إتمام الصلاة والصوم في شهر رمضان بشروط:

الأول: أن ينطبق عليه عنوان السائق او الملاح مثلاً.

ص: 413

س1- ومتى ينطبق عليه عنوان (السائق) مثلاً؟

ج- يتوقف صدق عنوان (السائق) مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة عند من يتخذ تلك المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذي يسوق سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، وأما الذي يسوق سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق عليه عنوان (السائق)، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون تخلل فترة تضر بصدق عنوان السائق أو الملاح أو نحوهما.

س2- هل يعتبر تعدد السفر في حق من اتخذ العمل السفري مهنة له كالسائق؟

ج- لا يعتبر تعدّد السفر، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله - وقد تقدم في السؤال السابق بيان متى يصدق ذلك العنوان-

الثاني: أن يكون عمله السفر الى المسافة الشرعية - كالذي يعمل سائقاً بين النجف وكربلاء -، وأمّا إذا كان عمله فيما دون المسافة - كالسائق الذي يعمل بين النجف والكوفة - واتفق أنه سافر الى المسافة الشرعية كما لو

استؤجر الى كربلاء او بغداد وجب عليه التقصير.

س- من كان عمله السفر الى مسافة شرعية معينة كالسائق بين النجف

ص: 414

وكربلاء، إذا استؤجر الى غيرها - كما لو استؤجر الى بغداد- هل يتم او يقصر؟

ج- يجب عليه التمام.

الثالث: أن يكون سفره لأجل العمل او متعلقاً بعمله، واما لو سافر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للزيارة او الحج وجب عليه التقصير، وهكذا لو عطلت سيارته وتركها في مكان للتصليح ورجع الى اهله فإنّه يقصر صلاته في الرجوع.

س - إذا لم يتهيأ للسائق تأجير سيارته فرجع الى اهله بسيارته من غير ركاب فهل يقصر في رجوعه او يتم؟

ج- يتم لأن سفر الرجوع متعلق بعمله.

الحالة الثانية: أن ينطبق عليه كلا العنوانين (السائق) مثلاً و (كثير السفر) وذلك كمن يمارس مهنة السياقة للمسافة الشرعي - كالنجف وكربلاء- بواقع عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل في الشهر، ولمدة ستة اشهر من سنة أو سنتين في كل منهما ثلاثة اشهر، ومثله يجب عليه التمام في جميع اسفاره وإن لم تكن من عمله او متعلقة بعمله، فلو سافر للزيارة او الحج او لغير ذلك وجب عليه التمام من جهة انطباق عنوان كثير السفر عليه.

الحالة الثالثة: أن ينطبق عليه عنوان كثير السفر فقط، كالذي يعمل سائقاً لما دون المسافة الشرعية - كالسائق بين النجف والكوفة-، ولكنه يسافر في

ص: 415

الشهر عشرة سفرات او عشرة أيام في سفرتين على الأقل لغرض الزيارة او التنزه او لكونه لديه عمل آخر او غير ذلك، فهو لا ينطبق عليه عنوان السائق الذي يتم صلاته لكونه يسافر لما دون المسافة ولكنه كثير سفر لانطباق الضابط عليه، ومثله يتم في جميع اسفاره، ويصوم في شهر رمضان.

الحالة الرابعة: أن لا ينطبق عليه كلا العنوانين كالذي يمارس السياقة لما دون المسافة الشرعية - كالسائق بين النجف والكوفة-، وليس لدية عشرة سفرات ولا عشرة أيام سفر في الشهر الى المسافة الشرعية، ومثله يلزمه تقصير الصلاة لو سافر حتى لو استؤجر بسيارته الى المسافة الشرعية، فحاله حال سائر المسافرين.

وهنا أسئلة:

س1- من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها، كمن يدور في تجارته، أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط، فما حكم صلاته؟

ج- يتم صلاته حينما يسافر في عمله.

س2- إذا كان كثير السفر في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها، كالذي يؤجر سيارته بين مكة وجدة في شهور الحج فقط أو يجلب الخضر من الريف إلى المدينة في فصل الصيف فقط، ما حكم صلاته؟

ج- يتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور والفصول فيقصر إذا اتفق له السفر.

ص: 416

س3- من كان السفر عمله في فترة قصيرة كثلاثة أسابيع من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارةٍ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لإراءتهم الطريق، أو للسياقة أو الملاحة، ونحوهما أياماً خاصة فما حكم صلاته؟

ج- يجب القصر عليهم.

س4- إذا أقام مَنْ عَمَلُهُ السفر في بلده، أو في بلد آخر عشرة أيام بنية الإقامة فهل ينقطع حكم عملية السفر بحيث يلزمه أن يقصر في السفرة الاولى بعد الإقامة او يبقى على التمام؟

ج- لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعد الاقامة حتى في سفره الأول، سواءً كان كثير سفر او لا ولو كان كثير سفر فيبقى على حكم كثير السفر ولا ينقطع بالاقامة عشرة أيام.

س5- الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة هل يجري عليهم حكم من عمله السفر او لا؟

ج- يختلف حالهم:

1- إذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أشهر أو نحوها كان حكمهم التمام.

2- إذا كان لا يستغرق إلا وقتاً قصيراً كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر.

ص: 417

3- إذا كان فيما بين ذلك - ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر - فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.

العنوان الثالث كثير السفر لغرض آخر

من كان يكثر سفره لغرض التنزه مثلاً او الزيارة مثلاً، وليس لكون السفر مهنة له او لكونه مقدمة لعمله، يجب عليه التمام أيضاً مادام يشمله عنوان كثير السفر كما لو كان يسافر للزيارة في الشهر عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة، او سنتين في كل منهما ثلاثة أشهر.

ص: 418

تتميم
الكثرة الفعلية والتقديرية

من خلال ما تقدم اتضح وجود عناوين ثلاثة:

1- كثير السفر الذي يتخذ السفر مهنة له كالسائق.

2- كثير السفر الذي يكون السفر مقدمة لمهنته كالطبيب.

3- كثير السفر لغرض آخر كالتنزه.

وفي القسم الثاني والثالث يكفي في تحقق وانطباق عنوان كثير السفر العزم على مزاولة السفر بالحد المقرر - عشرة سفرات او عشرة أيام سفر في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة او ثلاثة أشهر من سنتين- فيحتاط في الأسابيع الثلاثة الأولى وبعدها يتم أينما سافر وتسمى هذه بالكثرة الفعلية، ولا يشترط أن يحقق تلك السفرات في الخارج وبعد الستة أشهر يتم، وإنما يكفي عزمه على ذلك.

وأمّا القسم الأول كالسائق فإذا أنطبق عليه عنوان (السائق) فيتم في سفره المتعلق بعمله حتى إذا لم تتحقق الكثرة الفعلية في حقه - أي حتى إذا لم يكن عازماً على أن يسافر عشرة سفرات في الشهر او عشرة أيام في سفرتين على الأقل ولمدة ستة أشهر من سنة او ثلاثة اشهر من سنتين- وهذا ما يعبر عنه ب(الكثرة التقديرية)

ص: 419

نعم إذا عزم على السفر بالحد المتقدم (عشرة سفرات...) فيصير كثير سفر بالفعل ويتم في جميع اسفاره حتى إذا لم ترتبط بعمله.

ص: 420

الفصل الثاني قواطع السفر
إشارة

إذا تحقق السفر واجداً للشروط الثمانية المتقدّمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد قواطع السفر الثلاث الآتية:

الأول: المرور بالوطن

إن المسافر إذا مر بوطنه في سفره ونزل فيه فقد انقطع سفره ووجب عليه الإتمام إلا إذا أنشأ سفراً جديداً لمسافة شرعية امتدادية او تلفيقية.

س1- وما حكم من مر بوطنه مجتازاً من غير أن ينزل فيه، فهل ينقطع سفره ويلزمه الاتمام او لا ينقطع ويبقى على القصر؟

ج- الأحوط وجوباً أن يجمع بعد مروره بوطنه بين القصر والتمام إلا إذا كان قاصداً للمسافة الامتدادية او الملفقة مما بقي من المسافة - بعد مروره بالوطن- ومن مسافة الرجوع.

س2- ماذا يقصد من الوطن؟

ج- المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، وليس دائماً فربما يولد شخص في مكان فيكون مسقطاً لراسه ولكن لا ينسب اليه ولا يكون وطناً له، كمن كان أبواه يسكنان النجف وولد أثناء

ص: 421

سفر الحج في مكة المكرمة، فتكون مكة مسقطاً لرأسه ولكنها ليست وطناً له، وإنّما وطنه النجف.

2- المكان الذي اتخذه مسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، ويسمى بالوطن الاتخاذي.

3- مقر العمل وهو المكان الذي اتخذه مقرّاً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه لغرض التكسب او الدراسة او التدريس او الطبابة او غير ذلك - وقد تقدم الكلام عنه مفصلاً في الشرط الثامن من شروط القصر - وقد يطلق على هذا القسم الوطن (الاتخاذي أيضاً)، كما يطلق عليه (مقرّ العمل).

س3- هل يعتبر في صدق الوطن - بأقسامه الثلاثة- أن يكون السكن مباحاً؟

ج- لا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة.

س4- هل يكفي في صدق الوطن وترتب احكام الوطن مجرد نية التوطن في مكان معين؟

ج – لا يكفي بل لابد من الإقامة لمدة - كشهر مثلاً- بحيث يصدق معها عرفاً ان البلد وطنه، والاحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام خلال تلك الفترة، إذا لم يقصد الإقامة فيها عشرة أيام، وإلا فيصلي من اول يوم.

س5- ما هي أحكام الوطن؟

ج- من احكام الوطن:

ص: 422

1- إتمام الصلاة فيه، ووجوب الصوم في شهر رمضان.

2- ينقطع السفر بالمرور فيه والنزول فيه - كما تقدم -.

3- إذا سافر منه الى بلد آخر فلا يقصر صلاته إلا إذا كان قاصداً قطع المسافة الشرعية (44) كيلو امتدادية أو تلفيقية، ولو كانت أقل وجب التمام.

4- إذا قصد السفر وقطع المسافة الشرعية فلا يقصر إلا بعد الوصول الى حد الترخص.

س6- متى يزول عنوان الوطن - بأقسامه الثلاثة -؟

ج- يزول عنوان الوطن فيها بالإعراض.

س7- وما هو تعريف الإعراض؟ وهل هناك فارق بين الاعراض عن الوطن الأصلي وغيره؟

ج- يتحقق الاعراض بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان أصلاً والى الابد، بمعنى أن يحصل له اطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فمن خرج من وطنه الأصلي او الاتخاذي او مقر عمله، ولا يريد العود للسكنى فيه مجدداً وحصل له الاطمئنان بعدم العود والسكنى فيه، فيعد ذلك اعراضاً عنه وينتفي حكم الوطن عنه.

نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه يُعَدّ ذلك

ص: 423

في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول، ولطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها تأثير في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الإعراض بالخروج.

ويترتب على انتفاء حكم الوطن:

1- يلزمه قصر الصلاة فيه إذا سافر اليه إلا ان يقيم عشرة أيام.

2- كما لا يكون من قواطع السفر لو مر فيه.

3- كما يلزمه التقصير بمجرد الشروع بالسفر منه وإن لم يصل الى حد الترخص.

س8- لو احتمل العود الى وطنه - بأقسامه الثلاثة- احتمالاً معتداً به فهل يزول عنوان الوطن؟

ج- لا يزول فلو دخله بقصد الزيارة او نحوها أتم صلاته.

س9- لو تردد في الاعراض عن الوطن فهل يزول عنوان الوطن او يبقى؟

ج- لا يزول ما لم يحصل له اطمئنان بعدم السكني فيه.

س10- يسأل كثير من النساء المتزوجات عن حكم صلاتهن وصومهن في بيت أهلهن عندما تزورهم بعدما تزوجت في بلد يبعد مسافة شرعية عن بلد أهلها؟

ج- إذا خرجت من بلد اهلها وهي مطمئنة بعدم العود اليه للسكن فيه

ص: 424

مرة اخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يحصل لها ذلك الاطمئنان فتصلي عند أهلها تماماً وتصوم.

س11- هل تُعتبر تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري اعراضاً منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟

ج- لا يعتبر ذلك اعراضاً.

س12- عندما تذهب الزوجة مع أولادها لزيارة بيت أهلها ولم تكن قد أعرضت عن السكنى فيه فهي تصلي تماماً - كما تقدم-، ولكن ما حكم الأولاد؟

ج- الاولاد يصلون قصراً إلا في حالتين:

1- أن يكون محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه.

2- أن تحصل لهم إقامة عشرة أيام.

س13- ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي فماذا يقصدون منه، وهل ثابت عند سماحة السيد -دام ظله- ويترتب عليه أحكام الوطن او لا؟

ج- يقصدون به المكان الذي يملك فيه الشخص منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية، ويتم الصلاة فيه كلما دخله، ولكن لم يثبت ذلك عند سماحة السيد فلا تترتب عليه أحكام الوطن.

ص: 425

س14- هل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي؟

ج- يمكن أن يتعدّد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الإنسان مساكن لنفسه يريد أن يبقى فيها باقي عمره، يسكن أحدها مثلاً أربعة أشهر او ثلاثة أشهر أيام الحرّ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر او ثلاثة أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة، او يوزعها حسب أيام الاسبوع فيسكن في بلد ثلاثة أيام مثلاً والباقي في آخر، بل ربما يصدق الوطن مع السكن يومين كاملين من كل أسبوع.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا فرق في القسمين الأخيرين من الوطن (الاتخاذي والمقر) بين أن يكون ذلك بالاستقلال، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره، فلو قصدت الزوجة التوطن في بلد وتسكن فيه بقية عمرها بتبع زوجها صار ذلك المكان وطناً اتخاذياً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده فيصير وطناً اتخاذياً له.

وهكذا لو سكنت الزوجة بتبع زوجها في مكان سنة ونصف بواقع (22) يوماً من الشهر، وفي كل يوم (24) ساعة فيصير ذلك المكان مقراً لها، وهكذا الولد الذي يسكنه بتبع والده.

التنبيه الثاني: مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فإذا قصد ابواه التوطن في مكان -بعد وجود الولد - وصار وطناً لهما اتخاذياً فيصير وطناً للولد ايضاً ولكن هل وطن الابوين الذي خرجا عنه قبل ولادة الولد ولم يعرضا عنه

ص: 426

يُعد وطناً للولد؟

ج- لا يعد وطناً له فإنّ المقصود من كون الولد تابعاً لوالديه في قصد التوطن هو أن يتخذ الوالدان او الوالد موطناً أو مقراً ويسكن فيه الولد بتبع والديه واما ما كان وطنا لهما وخرجا منه ولم يعرضا عنه ولم يسكنه الولد فلا يعد وطناً له، وعليه فلو ذهبت الزوجة مع الأولاد الى بلد أهلها الذي لم تعرض عنه فهي تصلي تماماً وهم يصلون قصراً إلا ان تحصل لهم إقامة، وهكذا لو ذهبوا برفقة والدهم الى بيت اهله فهو يصلي تماماً وهم يصلون قصراً ما لم تحصل لهم إقامة.

التنبيه الثالث: ما دام الولد تابع لوالديه في التوطن فكذلك في الاعراض، فاذا كان والداه قد اعرضا عن السكنى في وطنهما فيعد ذلك اعراضاً منه عن الوطن.

التنبيه الرابع: تقدم في شرائط القصر أن من كان يعلم أنه سيمر بوطنه او يطمئن بذلك في أثناء المسافة الامتدادية او التلفيقية فيجب عليه التقصير من اول سفره، وهكذا من احتمل ذلك احتمالاً لا يطمئن بخلافه.

كما تقدم حكم من صلى قصراً ثم مر بوطنه أثناء المسافة، فراجع.

الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيام

من قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام وجب عليه التمام وانقطع حكم سفره.

ص: 427

س1- وماذا يقصد من قصد الإقامة عشرة أيام؟

ج- المقصود أن يعلم المسافر او يطمئن ببقائه عشرة أيام في ذلك المكان - سواء أكانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية كما لو اضطر الى البقاء في مكان عشرة أيام لضرورة العلاج أم اكراهية كما لو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام - فيجب عليه الإتمام في جميع ذلك.

س2- لو عزم على الإقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئنّ بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما فما حكم صلاته؟

ج- وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه بقي عشرة أيام.

ما يعتبر وما لا يعتبر في الإقامة

اولا: يعتبر أن يحصل العلم او الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام - كما تقدم-، وأما إذا شك في ذلك فيجب عليه التقصير حتى لو تبيّن بعد ذلك أنها تبلغ العشرة، فمثلاً: لو دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد ولكنه شكّ في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة، وجب عليه التقصير في صلاته وإن اتفق أنّ الشهر لم ينقص، وهكذا الحال فيما إذا تخيّل أنّ ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطؤه، كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أنّ اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأنّ مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فإنّه يقصّر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أنّ

ص: 428

دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ولا يعيد صلاته.

ومن خلال ذلك اتضح أن من تردد في الإقامة عشرة أيام وجب عليه التقصير - سواء كان منشأ التردد هو التردد بين الزمان السابق واللاحق او كان المنشأ هو الجهل-.

س - إذا قصد الإقامة في مكان الى انقضاء حاجته ولا يعلم متى تنقضي حاجته، فكيف يصلي؟

ج- وجب عليه التقصير.

ثانياً: يعتبر أن تكون عشرة أيام فلا تتحقق الاقامة بالأقل من عشرة أيام.

ثالثاً: يعتبر في الأيام العشرة أن تكون متصلة ومستمرة، فلا تتحقق الإقامة بالبقاء عشرة أيام متفرقة.

رابعاً: المقصود من اليوم بياض النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر، فلا عبرة بالليالي، فالليلة الاولى والأخيرة خارجة من العشرة، وأما الليالي المتوسط بين الأيام العشرة فهي داخلة من جهة اعتبار الاتصال والاستمرار في النهارات العشرة.

ولكن نلفت النظر الى أنّه لو نوى الإقامة في الليل فيصلي تماماً من حين حصول الإقامة وإن كانت الليلة الاولى خارجة عن حساب العشرة.

س1- هل تكفي الأيام الملفقة في تحقق الإقامة؟ وما معنى التلفيق؟

ج- يكفي التلفيق ومعناه أنه إذا نوى الإقامة بعد أن مضى مقدار من

ص: 429

الوقت من اول الفجر فلكي تتحقق الإقامة لابد أن يعوضه من اليوم الحادي عشر بمقداره، فلو نوى الإقامة بعد ساعة من الفجر فلا تتحقق إلا إذا نواها الى ساعة بعد الفجر من اليوم الحادي عشر عند ذلك تحصل عشر نهارات كاملة، وإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر فقد تحققت الإقامة ووجب التمام.

وإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلا بد من نيتها إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر لكي تتحقق الاقامة.

س2- لو نوى الإقامة عشرة أيام وانتهت العشرة وبقي في المكان نفسه فماذا يصلي؟ وهل يحتاج أن يجدد الإقامة لكي يصلي تماماً؟

ج- يصلي تماماً، ولا حاجة الى تجديد الإقامة.

خامساً: يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في مكانين فلا تحصل الإقامة، فمثلاً لو قصد الإقامة في النجف الأشرف ومسجد الكوفة بقي على القصر.

سادساً: يعتبر في تحقق الإقامة أن لا يقصد حين الإقامة الخروج الى المسافة الشرعية، فمن اقام في النجف وكان قاصداً الخروج لزيارة كربلاء أثناء إقامته فلا تتحقق منه الإقامة.

س1- وهل يعتبر في تحقق الإقامة أن لا يقصد - حين الإقامة ومن البداية - الخروج الى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف وقصد - من البداية وحين الإقامة - الخروج

ص: 430

إلى مسجد الكوفة أو السهلة؟

ج- لا يعتبر ذلك فيجوز له الخروج الى حد الترخص او ما يزيد عليه ولكن لا يصل الى (22) كيلو، ولا يضر بقصد الإقامة ولكن بشرطين:

1- أن لا يكون زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب للنهار فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب.

2- أن لا يتكرر ذلك منه بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

س2- إذا نوى الخروج أثناء إقامته - الى حد الترخص او ما يزيد عليه دون المسافة- تمام النهار، أو ما يقارب تمامه، كما إذا أقام في النجف وكان قاصداً من البداية الخروج الى الكوفة تمام النهار او تمام الليل- فهل تتحقق منه الإقامة؟

ج- لا تتحقق منه الإقامة، ويجب عليه القصر.

س3- هل يشترط في تحقق الإقامة أن لا يقصد الخروج حين الإقامة عن سور البلد - آخر بيوت البلد - بحيث لا يصل الى حد الترخص؟

ج- لا يشترط أن يقصد عدم الخروج عن سور البلد - آخر بيوت البلد-، بل يجوز له أن يقصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه و مزارعه ومقبرته او يخرج لتشييع مؤمن ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد فلا يضر

ص: 431

ذلك في صدق الإقامة في ذلك البلد.

سابعاً: لا يعتبر في قصد الإقامة أن يكون المقيم مكلفاً وتجب الصلاة عليه، فتصح الإقامة من الصبي غير المكلف ومن الحائض والنفساء، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا قصدت الإقامة في مكان حال حيضها او نفاسها وطهرت أثناء إقامتها وجب عليها التمام وإن لم تبق بعد الطهر عشرة أيام.

تنبيهات:

التنبيه الأول: من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم والولد إن اعتقد أنّ متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شكّ في ذلك وجب عليه التقصير في صلاته.

س1- وما حكمه لو انكشف له أثناء الإقامة أنّ متبوعه - الزوج مثلاً - كان قاصداً للإقامة من أول الأمر؟

ج- يبقي على تقصيره إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك - من حين علمه لا من البداية-عشرة أيام.

س2- إذا اعتقد التابع - الزوجة مثلاً او الولد- أنّ متبوعه - الزوج او الوالد- قصد الإقامة فأتم صلاته ثم انكشف أنّ المتبوع لم يكن قاصداً للإقامة، فما حكم صلاته؟

ج- يبقى على التمام حتى يسافر.

ص: 432

التنبيه الثاني: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور

1- أن يكون عدوله بعدما صلّى صلاة أدائية رباعية - كما إذا صلى الظهر او العصر او العشاء الادائية تماماً ثم عدل عن قصد إقامته - ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد، فلو بقي بعد ذلك سبعة أيام مثلاً فيجب عليه أن يصلي تماماً، وإذا كان في شهر رمضان يجب عليه الصوم.

2- أن يكون عدوله قبل أن يصلي صلاة رباعية أداءً - سواءً عدل قبل أن يصلي اصلاً او عدل بعد أن صلى صلاة الصبح او المغرب او صلاة رباعية قضاء-، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.

3- أن يكون عدوله أثناء الصلاة الرباعية الادائية، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته والأحوط الأولى أن يعيدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً.

التنبيه الثالث: تقدم أن المقيم يجوز له أن يقصد حين الإقامة الخروج الى حد الترخص أو أكثر منه ودون المسافة الشرعية بشرطين: 1- أن لا يستغرق تمام النهار او تمام الليل او اغلبه 2- أن لا يتكرر ذلك منه بحد يصدق عليه الإقامة في مكانين، ولكن كل ذلك إذا قصد حين الإقامة الخروج، وهذه حالة، وهناك حالة أخرى وهي:

الحالة الثانية: أن لا يكون عازماً على الخروج حين الإقامة، فهو لم يقصد الخروج حين الإقامة الى حد الترخص، ولكن بعد أن أقام عشرة أيام او بعد

ص: 433

أن صلى صلاة رباعية ادائية بدا له وقرر أن يخرج الى حد الترخص او بعده ودون المسافة الشرعية بحيث لا يصل الى (22) كيلو - كما لو أقام في النجف ولم يكن قاصداً حين الإقامة الخروج الى الكوفة وبعد أن أكمل عشرة أيام الإقامة او بعد أن صلى صلاة رباعية أدائية قرر الخروج الى الكوفة-، ففي هذه الحالة كم فترة يجوز له البقاء في الكوفة، هل مقيد بأن لا يستغرق تمام النهار او تمام الليل كالحالة الاولى او الأمر مختلف؟

ج- في ذلك صور:

1- أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه الى النجف، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في طريق ذهابه وإيابه وفي الكوفة، ويجوز له البقاء في الكوفة حتى تسعة أيام.

2- أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه الى النجف، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد - الكوفة- ويجوز له البقاء في الكوفة حتى تسعة أيام.

3- أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده -الكوفة-، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة - النجف-.

4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده -الكوفة-، ولكنه يرجع الى النجف من جهة أنّه يقع على طريقه، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد - الكوفة- ومحل الإقامة - النجف-.

ص: 434

5- أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردّد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده -الكوفة - أو يرجع إلى محل الإقامة - النجف-، وعلى تقدير رجوعه الى النجف لا يدري هل يقيم فيه او لا، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في الذهاب والكوفة والرجوع والنجف ما لم ينشئ سفراً جديداً.

الثالث: بقاء المسافر في محلّ خاص ثلاثين يوماً

إذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردّد في ذلك ولكنه بقي فيها متردداً حتى تمّ له ثلاثون يوماً وجب عليه الإتمام في اليوم ال(31) ويبقى على التمام مهما بقي في ذلك المكان وإذا كان في شهر رمضان وجب عليه الصوم الى أن ينشئ سفراً جديداً، مثلاً: من سافر الى بغداد لتلقي العلاج او لإنجاز معاملة او غير ذلك وكان يعتقد أنه لا يبقى عشرة أيام او كان متردداً في ذلك فيجب عليه أن يقصر في صلاته ما دام لا يعلم او مادام متردداً الى ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليه التمام، وإذا سافر من ذلك المكان بعد يوم (31) يقصر صلاته بمجرد الشروع بالسفر وإن لم يصل الى حد الترخص.

س1- وهل يكفي في ال(30) يوماً أن تكون ملفقة؟

ج- يكفي التلفيق، فإذا دخل - بغداد مثلاً- عند الزوال فيتم له (30) يوماً عند زوال يوم (31) وبعدها يصلي تماماً.

س2- لو بقي متردداً في مكانين او أمكنة متعددة فهل يلزمه أن يصلي

ص: 435

تماماً بعد ثلاثين يوماً او يبقى على القصر؟

ج- يبقى على القصر، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام، بل يبقى على القصر في كل منهما.

تنبیهان:

التنبيه الأول: لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد، فيجوز الخروج لمقبرة البلد او بساتينه او للتشيع وغير ذلك كما لا يضر ان يخرج الى حد الترخص لذلك البلد او مازاد عليه ودون المسافة الشرعية إذا لم يكن مستوعباً للنهار او كالمستوعب، وأما لو استوعب النهار او الليل فيضر في الاتمام أي لا يصلي تماماً في اليوم ال(31) بل يبقى على القصر كما تقدّم في إقامة عشرة أيام-.

التنبيه الثاني: إذا تمّ له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في التنبيه الثالث من تنبيهات الإقامة، والصور الخمسة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.

التنبيه الثالث: المتردد في الأمكنة المتعدد يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.

التنبيه الرابع: إذا تردد في مكان (29) يوماً ثم انتقل الى مكان آخر وبقي فيه متردداً (29) يوماً وهكذا بقي على القصر في جميع تلك الأيام والامكنة الى ان ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد (30) يوماً متردداً او يصدق عليه عنوان كثير السفر.

التنبيه الخامس: لا يكفي الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوماً.

ص: 436

الفصل الثالث احكام الصلاة في السفر

تقدم أن المسافر حكمه القصر، والحاضر حكمه التمام، ولكن ما الحكم لو قصر المكلف في موضع التمام او اتم في موضع القصر؟

ج- فيه تفصيل وكالتالي:

الصورة الاولى: من أتم صلاته في موضع يتعيّن فيه التقصير، ففيه حالات:

1- أن يتم في موضع التقصير عالماً عامداً فتبطل صلاته بلا إشكال.

2- أن يكون ذلك الجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً، فهو لا يعلم أن المسافر شُرع في حقه القصر او يعلم أنه مشرع ولكن لا يعلم انه واجب بل اعتقد أنه مباح او مخير بينه وبين التمام، ففي هذه الحالة تصح صلاته، ولا تجب إعادتها.

3- أن يكون عالماً بالحكم - وجوب التقصير على المسافر - ولكن يجهل في بعض خصوصيات الحكم وتفاصيله - كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم بوجوب القصر في المسافة الامتدادية-، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت، ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

ص: 437

4- أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم - كما لو كان يعلم بأن حكم كثير السفر إتمام الصلاة وكان يعلم معنى كثير السفر، ولكن طبق حكم كثير السفر على نفسه خطأ واشتباهاً فأتم صلاته والحال هو ليس كثير سفر، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت إذا علم بخطئه واشتباهه، ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.

5- أن يكون ذلك لنسيانه الموضوع - أي نسي أنه مسافر فأتم صلاته-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.

6- أن يكون ذلك لنسيانه الحكم - أي نسي أن حكم المسافر وجوب القصر فأتم صلاته-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

7- أن يكون عالماً بكونه مسافراً ويعلم أنّ حكم المسافر القصر، ولكن عندما وقف للصلاة حصل له السهو اثناء العمل - الصلاة-، ففي هذه الحالة تجب الإعادة في الوقت، وإذا لم يتذكر حتى خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

الصورة الثانية: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت صلاته ولزمته الإعادة إذا الوقت باقي، والقضاء إذا خرج الوقت - من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي للحكم او الموضوع والخاطئ-.

ثم إنّ الحكم بوجوب إعادة الصلاة هو بنحو الفتوى إلا في مورد واحد

ص: 438

يكون بنحو الاحتياط وهو:

إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأنّ حكمه الإتمام ثم علم به فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة.

تنبیهان:

التنبيه الأول: العبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب فإذا كان في أول الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره، وإذا كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام.

كما وتقدم حكم القضاء في هاتين الصورتين وأن القضاء يراعى به آخر الوقت الذي تفوت به الصلاة، فإذا فاتته الصلاة وهو في السفر وجب عليه القضاء قصراً حتى لو كان اول الوقت حاضراً، ولو فاتته وهو في الحضر وجب قضاؤها تماماً حتى لو كان اول وقتها عندما وجبت عليه في السفر.

التنبيه الثاني: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه و اللّه أكبر)

ص: 439

تتميم
التخيير بين القصر والاتمام

يتخيّر المسافر - الذي حكمه التقصير - بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة:

1- مكة المعظمة ولا يختص التخيير بالمسجد الحرام بل هو ثابت في جميعها بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، فكل ما صدق عليه مكة يشمله التخيير، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على المسجد الحرام.

2- المدينة المنوّرة - على مشرّفها آلاف التحية والسلام- ولا يختص التخيير بمسجد النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) له بل يشمل جميع المدينة بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على المسجد النبوي-.

3 الكوفة، ولا يختص التخيير بمسجد الكوفة بل يشمل جميع الكوفة بما تشتمل عليه من الاحياء المستحدثة، ومسجد السهلة من الكوفة فيشمله التخيير، وإن كان الاحوط استحباباً الاقتصار في التخيير على مسجد الكوفة.

4- حرم الامام الحسين - صلوات اللّه عليه-، والتخيير ثابت في خصوص ما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً أي ما يقارب

ص: 440

(11٫5) متراً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج و عنه بعض المسجد الخلفي.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الاتمام أفضل وأكثر ثواباً من التقصير، وإن كان التقصير أحوط استحباباً.

التنبيه الثاني: التخيير المذكور استمراري بمعنى إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، وإذا شرع في صلاته قاصداً الاتمام جاز له أن يعدل الى التقصير.

التنبيه الثالث: يختص التخيير بالصلاة الادائية، ولا يجري في القضاء، فمن فاتته الصلاة في السفر وأراد أن يقضيها في أماكن التخيير وجب عليه ان يقضيها قصراً وليس مخيراً بين القصر والتمام حتى لو فاتته في أماكن التخيير.

التنبيه الرابع: لا يلحق الصوم بالصلاة في أماكن التخيير بمعنى أنّ المسافر في أماكن التخيير هو مخير بين الاتمام والتقصير في الصلاة، وأما في الصوم فالمسافر الذي حكمه القصر في الصلاة يجب عليه الإفطار ما لم ينو الإقامة.

التنبيه الخامس: التخيير المتقدم مختص بالأماكن الأربعة ولا يجري في سائر المشاهد والمساجد.

ص: 441

ص: 442

المقصد الحادي عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة
إشارة

ص: 443

ص: 444

وفيه أمور:

الأمر الأول كيفية صلاة الجمعة

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح وتختلف عنها بخطبتين قبلها.

الخطبة الاولى: يقوم الإمام ويحمد اللّه ويثني عليه - كأن يقول: الحمد اللّه الذي لا يحمد على مكروه سواه- ويوصي بتقوى اللّه ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً.

الخطبة الثانية: يقوم الامام ويحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام)، والأحوط الأولى أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

وبعد الفراغ من الخطبتين يصلي الركعتين.

س1- هل يلزم أن تكون الخطبة باللغة العربية؟

ج- الأحوط لزوماً الإتيان بالحمد للّه عز وجل والصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) والائمة (صلوات اللّه عليهم) من الخطبة بالعربية، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على اللّه والوصية بالتقوى فيجوز الإتيان بها بغير العربية أيضاً، بل إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية فالأحوط لزوماً أن تكون

ص: 445

الوصية بتقوى اللّه تعالى باللغة التي يفهمونها.

س2- هل صلاة الجمعة واجبة او مستحبة؟

ج- هي واجبة تخييراً، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الأمر الثاني ما يعتبر في وجوب صلاة الجمعة

يعتبر في وجوب - الوجوب التخييري - صلاة الجمعة ثلاثة أمور:

1- دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أول الزوال عرفاً - كما مرّ-، فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.

2- اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

3- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة.

الأمر الثالث ما يعتبر في صحة صلاة الجمعة

يعتبر في صحة صلاة الجمعة ثلاثة أمور:

ص: 446

الأول: الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى.

س- ومتى تدرك الجماعة في صلاة الجمعة؟

ج- تدرك في حالتين:

1- أن يلتحق المأموم بالإمام قبل الركوع من الركعة الأولى او أثناء الركوع.

2- أن يلتحق المأموم بالإمام في القيام من الركعة الثانية وقبل الركوع، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد انتهاء الامام يأتي بركعة أخرى.

وهل تدرك الجماعة لو التحق المأموم بالإمام في الركوع من الركعة الثانية؟

ج- الاحوط وجوباً عدم الادراك، فالاحوط وجوباً أن يصلي الظهر.

الثاني: أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ (5٫5) كيلو متراً تقريباً، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت مقارنة لها أو متأخرة عنها.

الثالث: قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، ولا يصح

ص: 447

أن يكون الخطيب شخصاً والامام للصلاة شخصاً آخر.

س- وهل يجب الحضور في الخطبتين؟

ج- لا يجب الحضور حال الخطبتين وإن كان الحضور أحوط استحباباً.

الأمر الرابع ما يعتبر في وجوب الحضور

إذا أقيمت الجمعة في بلدٍ واجدة للشرائط فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون الذي أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من يمثله - النائب الخاص-، وفي هذه الصورة يجب الحضور على كافة المكلفين بالشروط الآتية، ولا يكونون مخيرين بينها وبين الظهر بل تتعين عليهم الجمعة، ويسمى ذلك بالوجوب التعييني(1).

الصورة الثانية: أن يكون الذي أقامها غير الامام المعصوم وممثله، وفي هذه الصورة لا يجب الحضور - كما هو الحال في زماننا-، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر.

الأمر الخامس الشروط المعتبرة في وجوب الحضور في الصورة الاولى

إذا أقام الجمعة الامام المعصوم او ممثله فيجب الحضور على من توفرت به الشروط الآتية:

ص: 448


1- مقابل الوجوب التخييري.

1. الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2. الحرية، فلا يجب على العبيد.

3. الحضور، فلا يجب على المسافر - سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر او من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام وكثير السفر وغيرهما-.

4- السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.

5. عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

6. أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين (11) كيلو متر تقريباً، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهما وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار.

س1- من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً - لكون الذي أقامها غير المعصوم وممثله كما في زماننا، او لعدم توفر فيه شروط الحضور - هل يجوز له أن يبادر الى صلاة الظهر في أول وقتها او ينتظر الى ان يتم الفراغ من صلاة الجمعة؟

ج- تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها.

س2- من تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً - كما لو أقامها المعصوم او ممثله وتوفرت الشرائط الخمسة لوجوب الحضور - لو تركها وصلى الظهر

ص: 449

هل تصح منه؟

ج- تصح منه وإن كان آثماً.

تنبیهان:

التنبيه الأول: تقدم أنه لا يجب الحضور حال الخطبتين ولكن من حضر هما فالأحوط لزوماً أن يصغي إذا كان يفهم معناهما، كما أن الأحوط وجوباً عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبتين إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء.

التنبيه الثاني: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة على من يجب عليه تعييناً - بأن كان الذي أقامها المعصوم او ممثله وتوفرت الشروط الخمسة لوجوب الحضور - إذا كانا منافيين للصلاة، ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة.

وأمّا إذا أقامها غير المعصوم وممثله - كما هو الحال في زماننا - فلا يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة.

ص: 450

المقصد الثاني عشر الخلل الواقع في الصلاة

الخلل الواقع في الصلاة
إشارة

ص: 451

ص: 452

وفيه فصول:

الفصل الأول قواعد الخلل في الصلاة
القاعدة الاولى:

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر او غير ذلك، فلو قرأ كلمة خطأ مثلاً متعمداً او نقص كلمة متعمداً بطلت صلاته.

وهكذا تبطل صلاته لو أخل بشيء من شرائط الصلاة عمداً كالطهارة من الحدث والخبث وما يعتبر في الساتر ولباس المصلي وغير ذلك، فلو صلى متعمداً من غير وضوء او صلى بأجزاء الميتة او صلى وثيابه او بدنه متنجس او غير ذلك بطلت صلاته.

القاعدة الثانية:

من زاد في صلاته جزءاً عمداً بطلت صلاته - سواءً زاد قولاً أو فعلاً، وسواءً كان ذلك الزائد من الأركان او من غيرها سواءً زاده في بداية الصلاة و في أثنائها.

ويستثنى من ذلك ما تقدم من أن من صلى تماماً في موضع القصر فلا

ص: 453

يضر في بعض الموارد - كما لو كان جاهلاً في خصوصيات الحكم- فلا يجب عليه القضاء لو علم بعد خروج الوقت رغم انه زاد فيها ركعتين كاملتين.

س- هل يشترط في تحقق الزيادة أن يقصد الزيادة في ما أتى به؟

ج- لا يشترط فمثلاً لو زاد سجدة في صلاته فتتحقق الزيادة وإن لم يقصد الزيادة عندما أتى بالسجدة.

القاعدة الثالثة:

من زاد في صلاته ركعة كاملة - بركوعها وسجدتيها- سهواً بطلت صلاته.

ويستثنى من ذلك من أتم في موضع القصر لجهله بأصل الحكم فلا تجب عليه الاعادة، وهكذا لو أتم في موضع القصر لنسيان سفره او لنسيان وجوب القصر على المسافر - او غير ذلك مما تقدم في احكام الصلاة في السفر - وتذكر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء رغم أنه زاد ركعتين - كما سيأتي-.

القاعدة الرابعة:

من زاد في صلاته ركوعاً سهواً أو سجدتين من ركعة واحدة سهواً بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

القاعدة الخامسة:

من زاد في صلاته جزءاً غير ركني سهواً كالسجدة الواحد لم تبطل صلاته.

ص: 454

س- لو زاد في صلاته سجدتين سهواً ولكن كل واحدة من ركعة فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل، لأن زيادة السجدتين إنما تبطل الصلاة لو كانا في ركعة واحدة لأنهما حينئذ تكونان ركناً.

القاعدة السادسة:

من زاد او نقص جزءاً غير ركني - كالسجدة او التشهد او القراءة او غير ذلك- عن جهل قصوري(1) لا تبطل صلاته، بخلاف الجهل التقصيري فيوجب البطلان إلا في مورد الاخفات في موضع الجهر او بالعكس فإنّه لا يضر حتى لو كان عن جهل تقصيري - كما تقدم -.

القاعدة السابعة:

من نقص في صلاته جزءاً غير ركني سهواً - كالسجدة الواحدة او التشهد-، فإن لم يفت محل تداركه أتى به، وإن فات محل التدارك مضى في صلاته ووجب عليه قضاؤه إن كان المنسي سجدة، ويجب عليه الاتيان بسجدتي السهو إن كان المنسي تشهداً.

القاعدة الثامنة:

من نقّص ركناً في صلاته سهواً ولم يفت محل تدارکه وجب الاتيان به، وإن فات محل تداركه بطلت الصلاة.

ص: 455


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر والمقصر في التتميم المرتبط بالشرط الثاني من شرائط لباس المصلي فراجع.
الموارد التي يفوت فيها محل التدارك
يتحقق فوات محل الجزء المنسي في موارد:
المورد الأول: الدخول في الركن اللاحق

ونذكر لذلك أمثلة:

اولاً: أن يكون المنسي جزءاً غير ركني، وأمثلته:

1- كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فقد فات محل التدارك فيمضي في صلاته لأن المنسي ليس ركناً، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنّه يرجع ويتدارك الحمد ويأتي بالسورة بعدها، وإذا عكس الترتيب بأن قرأ السورة قبل الحمد فإن كان قد قرأ الحمد فيعيد السورة وإن لم يقرأها فيقرأ الحمد ثم السورة.

2- إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو نسي بعض التشهد أو نسي الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، لفوات محل التدارك، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما يجب عليه قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة - كما سيأتي تفصيله -.

ثانياً: أن يكون المنسي ركناً، وأمثلته:

1- إن كان المنسي تكبيرة الإحرام فقد بطلت صلاته مطلقاً - سواءً

ص: 456

وصل الى حد الركوع او لم يصل وسواءً تذكر في أثناء الصلاة او بعد الفراغ منها-.

2- أن يكون المنسي ركوعاً فإن تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية فيرجع ويتداركه، وأمّا إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في السجدة الثانية فقد فات محل التدارك وتبطل صلاته على الأحوط لزوماً.

3- أن يكون المنسي سجدتين من ركعة واحدة، فإن لم يتذكر حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط لزوماً، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته.

المورد الثاني: الخروج من الصلاة.

ونذكر لذلك أمثلة:

اولاً: أن يكون المنسي جزءاً غير ركني، وأمثلته:

1- من نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، لفوات محل تداركه بسبب الخروج من الصلاة، وعليه سجدتا السهو إن كان المنسي تمام التشهد لا بعضه.

2- من نسي سجدة واحدة حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي - كالحدث او الكلام او غيره-، فإنّه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتشهد ويسلم ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإذا ذكر السجدة بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى وعليه قضاء السجدة و

ص: 457

الأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو - كما سيأتي-.

ثانياً: أن يكون المنسي ركناً كمن نسي السجدتين حتى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة -كالحدث او التكلم او غير ذلك مما تقدم - بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلّم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً.

المورد الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي

فقد تقدم أن الذكر في الركوع والسجود هو واجب حال الركوع والسجود، وهكذا الطمأنينة فإنّها واجبة حال القراءة والركوع والسجود، وهكذا القيام فإنّه في القراءة واجب حال القراءة، وهكذا وضع المساجد الستة على الأرض فإنّه واجب حال السجود ووضع الجبهة على الأرض، فهذه واجبات في تلك الأفعال، فإذا خرج المصلي من الركوع او السجود وقد نسي الذكر او الطمأنينة فقد فات محل تداركها ولو أراد أن يتداركها للزم إعادة الركوع او السجود وهو يستلزم الزيادة، وعليه فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، وهكذا إذا نسي وضع المساجد الستة على الأرض الى أن رفع رأسه من السجود فيمضي ولا شيء عليه.

نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح بأن قرأ او سبح من جلوس نسياناً فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.

ص: 458

أسئلة تطبيقية:

س1- ما حكم من نسي الانتصاب بعد الركوع؟

ج- إذا تذكره بعد أن سجد أو هوى إلى السجود وتجاوز عن حد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، كما أنّ الاحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعد ان دخل في السجدة.

وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه بلا إشكال.

س2- ما حكم من نسي الجلوس بين السجدتين حتى هوى إلى الثانية؟

ج- يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

س3- ما حكم من سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود؟

ج- صح سجوده - كما تقدم-.

س4- ما حكم من نسي التسليم؟

ج- إذا ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته، وإن كان بعده فلا شيء عليه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة.

س5- ما حكم من نسى ركعة من صلاته أو أكثر؟

ج- إذا ذكرها قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة كالحدث، وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على

ص: 459

الأحوط لزوماً، وأمّا إذا ذكرها بعد أن صدر الحدث منه او بعد أن فعل ما يوجب محو صورة الصلاة بطلت صلاته.

س6- ما حكم من فاتته الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهواً؟

ج- يمضي في صلاته، والأحوط استحباباً إعادة القراءة أو التسبيح او التشهد بنية القربة المطلقة.

س7- ما حكم من فاتته الطمأنينة في ذكر الركوع أو السجود - أي اتى بالذكر وهو مضطرب وغير مستقر - وذكر قبل أن يرفع رأسه من الركوع او السجود؟

ج- يمضي في صلاته، وإن كان الأحوط الأولى إعادة الذكر.

س8- ما حكم من جهر في موضع الاخفات او بالعكس جهلاً منه بالحكم؟

ج- يمضي في صلاته.

ص: 460

الفصل الثاني الشك في الصلاة
وفيه أمور:
الأمر الأول الشك في حدوث المبطل

إذا شك في أنّه فعل ما يوجب بطلان الصلاة كالاتيان ببعض المنافيات فيبني على العدم ويحكم بصحة صلاته، ولكي يتضح الحال نذكر بعض الأمثلة لذلك:

1- إذا شك بعد السلام في أنه صدر منه حدث أثناء الصلاة او لا، بنى على العدم وحكم بصحة صلاته.

2- إذا شك بعد السلام في أنّه صدر منه ما ينافي الصلاة -كالتكلم او غيره - أثناء الصلاة أو لا، بنى على العدم وحكم بصحة صلاته.

3- إذا علم أنه نام باختياره ولكن شك في أنّه أتم صلاته ثم نام او نام في أثنائها - غفلة او تعمداً - بنى على صحة الصلاة.

4- إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً ولكن شك في أنّه نام أثناء الصلاة او بعدها - كما إذا رأى نفسه نائماً أثناء السجود وشك في أنّه سجود الصلاة او سجود الشكر الذي بعد الصلاة- فيبني على صحة صلاته.

ص: 461

الأمر الثاني الشك في إتيان الصلاة

1- من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجب عليه الاتيان بها، وإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة لا يعتني به.

2- حكم الظن هنا حكم الشك بمعنى من ظن أنه صلى أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجبت عليه الصلاة، وإن كان ظنه بعد خروج الوقت لم يلتفت.

3- إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، كما إذا استيقظ لصلاة الصبح ولا يدري هل اشرقت الشمس وانتهى وقت الصلاة او لازال باقياً، فيبني على بقائه ويصلي أداءً.

4- الوسواسي - في الإتيان بالصلاة وعدمه- لا يعتني بوسوسته فيبني على الإتيان بالصلاة حتى وإن كان وقت الصلاة باقياً.

5- كثير الشك - في الاتيان بالصلاة وعدمه - لا يعتني بشكه حتى لو كان وقت الصلاة باقياً.

س1- ما حكم من شك في أنه صلى الظهرين او لا، ولكن حصل شكه في الوقت المختص بالعصر؟

ج- أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

س2- ما حكم من شك في الاتيان بالصلاة وقد بقي من الوقت مقدار

ص: 462

أداء ركعة؟

ج- وجب عليه الاتيان بها، وإذا بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة فلا يعتني بشكه.

س3- من كان يصلي العصر وشك وهو في الصلاة أنه صلى الظهر او لا؟

ج- إن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في

الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

الأمر الثالث الشكوك التي لا يُعتنى بها
هناك شكوك لم يعتن بها الشارع ولم يرتب عليها أثر وهي في خمس موارد:
المورد الأول: الشك في الصحة بعد فراغ

من شك في صحة العمل بعد الفراغ منه او شك في صحة جزء بعد الفراغ منه او شك في صحة شرط بعد الفراغ منه، لا يعتني بشكه ويبني على الصحة، ونذكر لذلك أمثلة:

1- مثال الشك في صحة العمل: إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها لا يعتني بشكه.

2- مثال الشك في صحة الجزء: إذا شك في صحة تكبيرة الاحرام بعد الفراغ منها او شك في صحة قراءة الفاتحة بعد الفراغ منها، او شك في صحة السورة او شك في صحة التشهد او صحة التسليم او صحة الركوع او صحة

ص: 463

السجود وغير ذلك بعد الفراغ منه فيبني على الصحة، وهكذا إذا شك في صحة آية او كلمة بعد أن نطق بها فيبني على الصحة.

3- مثال الشك في صحة الشرط: إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه - كما لو شك بعد الفراغ أنه يوجد حاجب على يده او لا- فيبني على صحته.

ونلفت النظر الى قضيتين:

الاولى: لا يشترط في البناء على الصحة أن يدخل في عمل لاحق او جزء لاحق بل يكفي الفراغ من العمل او الجزء او الشرط.

الثانية: إن القاعدة السابقة هي قاعدة سيالة تجري في جميع الموارد التي يشك فيها بالصحة.

المورد الثاني: الشك في وجود الشيء بعد الفراغ

إذا شك بعد الفراغ من العمل في أنّه أتى بجزء منه او لم يأتِ به فيبني على أنه أتى به، ونذكر له أمثلة:

1- إذا شك في أنّه سلّم او لا وكان شكه بعد أن أتى بالمنافي - كالحدث او التكلم او غير ذلك، حتى لو أتى بالمنافي سهواً- فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان شكه قبل الاتيان بالمنافي فاللازم هو الاتيان بالسلام والاعتناء بالشك.

2- إذا شك في أنّه سلم او لا، وكان شكه بعد أن فاتت الموالاة، فلا يعتني بشكه ويبني على أنه سلم، وأما إذا كان شكه قبل فوات الموالاة فاللازم هو

ص: 464

التدارك والاعتناء بالشك.

3- إذا شك في أنه سلم او لا، وكان شكه بعد أن دخل في صلاة أُخرى أو اشتغل بالتعقيب فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.

المورد الثالث: الشك في وجود الجزء السابق بعد الدخول في غيره
إشارة

من شك في أنّه أتى بالجزء السابق بعد أن دخل في اللاحق - سواء كان اللاحق جزءاً واجباً او جزءاً مستحباً او مقدمة جزء- فيبني على أنّه أتى به ولا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان شكه قبل الدخول في اللاحق فيعتني بشكه ويأتي بذلك المشكوك، ونذكر لذلك أمثلة:

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق الواجب:

1- من شك في أنه كبر تكبيرة الإحرام أولا وهو في القراءة، فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول بالقراءة فيأتي بالتكبير.

2- من شك بعد أن دخل في السورة في أنّه أتى بالفاتحة او لا، فيبني على أنّه أتى بالفاتحة، وأمّا إذا شك قبل الدخول في السورة فيجب أن يأتي بالفاتحة.

3- من شك في أنه أتى بالآية السابقة في القراءة او لا بعدما دخل في الآية اللاحقة، فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في اللاحقة فيعتني بشكه ويأتي بالآية المشكوكة.

ص: 465

4- من شك في أول الآية بعدما دخل في آخرها، فلا يعتني بشكه.

5- من شك في أنه سجد او لا بعدما دخل في التشهد، فلا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان قبل ذلك فيأتي بالسجود.

6- من شك في التشهد أو في الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) وهو في السلام الواجب فلا يعتني بشكه.

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق المستحب:

1- من شك في أنه كبر تكبيرة الاحرام او لا بعدما دخل في الاستعاذة فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في الاستعاذة فيعتني بالشك.

2- من شك في أنه قرأ الفاتحة او السورة او لا بعدما دخل في القنوت فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيجب أن يقرأ.

3- من شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم)، فلا يعتني بشكه، وأمّا إذا كان قبل ذلك فيأتي بالشهادتين.

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق:

والمقصود من مقدمة الجزء اللاحق هو مثل الهوي الى الركوع فإنّه مقدمة الى الركوع او الهوي الى السجود فإنّه مقدمة للسجود.

1- من شك في أنه قرأ الفاتحة او السورة او لا بعدما هوى إلى الركوع فلا يعتني بشكه، وأما إذا كان قبل الهوي فيجب أن يقرأ.

2- من شك في أنه ركع او لا بعدما هوى إلى السجود فلا يعتني بشكه،

ص: 466

وأمّا إذا كان قبل الهوي للسجود فيأتي بالركوع.

3- من شك في أنّه تشهد او لا بعد النهوض إلى القيام لم يلتفت، وأمّا إذا كان شكه قبل النهوض فيجب عليه التشهد.

4- من شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على النبي (صلی اللّه علیه و آله و سلم) في حال النهوض إلى القيام فلا يعتني بشكه.

س1- تقدم أن من شك في الجزء السابق قبل الدخول في اللاحق فيعتني بشكه ويأتي بالجزء المشكوك، والسؤال إذا أتى بالمشكوك ثم تبين أنه قد فعله أولاً، فهل تبطل صلاته؟

ج- لا تبطل صلاته إلا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة، فإنه تبطل حينئذ على الأحوط لزوماً.

س2- تقدم أن من شك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق فلا يعتني بشكه، والسؤال: إذا علم بعد ذلك أنه لم يأتِ به واقعاً فهل تبطل صلاته؟

ج- إذا أمكنه التدارك والاتيان به وذلك إذا لم يفت محل التدارك وجب الاتيان به، وأمّا إذا فات محل التدارك - كما لو دخل في الركن اللاحق - فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت صلاته، وأمّا إذا لم يكن ركناً صحت صلاته.

المورد الرابع: شك كثير الشك والوسواسي

الوسواسي وكثير الشك(1) لا يعتنيان بشكهما، سواءً أكان الشك في عدد

ص: 467


1- كثير الشك هو من يتكرر شكه على غير ما هو متعارف بين العقلاء من الناس، فإذا بلغ شك المكلف في أفعال أو ركعات أو شروط الصلاة حداً يصدق عليه عرفاً أنه كثير الشك فذلك هو الذي تترتب عليه أحكام كثير الشك، فالضابط في تحديد مفهوم كثرة الشك هو الصدق العرفي، وذلك يتضح بواسطة مقارنة المكلف الشاك بغيره من سائر المكلفين، فإن كان شكه على غير ما هو متعارف بينهم فهو كثير الشك، ومن مصاديق كثرة الشك كما ورد في صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الصادق - صلوات اللّه عليه - هو من لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. وأما الوسواسي فهو من يكثر شكه بمستوىً يخرجه عن سمت الأسوياء من الناس بحيث كلما أعاد شك كما ورد في صحيحة زرارة وابي بصير: (قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم: قال: إنّما يريد الخبيث أن يُطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم) (الوسائل ج 8 ب 16 عدم وجوب الاحتياط ح 2 ص 228). فالوسوسة من الشيطان وهي تعبّر عن خلل في مداركه أو استحكام الشيطان من قلبه فلا يكاد يتثبت من شيء في صلاته مثلاً، ولا قدرة له على استجماع حواسه لإحراز ما صدر عنه من أفعال، فهو ابتلاء ينشأ إما من ضعف الحواس والمدارك العقلية أو عن التوجس والخوف من الوقوع في الخطأ، وقد يكون بداية الوسوسة شكاً ثم يستفحل ذلك في النفس ويستشري فيها فتصغي لكل خاطرة وهاجس. هذا، فيما يتصل ببيان الفرق بين كثير الشك والوسواسي من حيث الموضوع. وأما فيما يتصل بالفرق بينهما من حيث الحكم فهو: أن كثير الشك وظيفته البناء على وقوع المشكوك - سواء كان الشك في الركعات أو الأفعال أو الشرائط - إلا إذا كان البناء على وقوع المشكوك مقتضياً لفساد الصلاة او الفعل او مقتضياً لكلفة زائدة. مثلاً لو شك كثير الشك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات، فإن كان ذلك في الصلوات الرباعية فوظيفته البناء على الأربع، أما لو كان شكه في صلاة المغرب فوظيفته البناء على الثلاث. وهكذا لو شك أنه سجد مرة أو مرتين فإن وظيفته البناء على الأكثر، أمّا لو شك بين السجدتين والثلاث فإن وظيفته البناء على السجدتين، ولو شك أنه كان مطمئناً حال القراءة مثلاً أو لا فوظيفته البناء على وقوع الاطمئنان. وأما الوسواسي فوظيفته لا تختلف عن كثير الشك، فيبني على صحة العمل وعدم الاعتناء بالوسوسة في جميع الابواب الفقهية المبتلي فيها بالوسوسة وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء تبعا للنصوص الشرعية الدالة على أنّ وظيفته عدم الاعتناء بالوسوسة والبناء على الصحة والطهارة في مشكوك الطهارة بل حتى لو تأكد من نجاسة شيء فيبني على طهارته - على خلاف ما يحصل لسائر الناس من الاعتناء بعلمه - فلو عمل الوسواسي بهذه الفتوى وبنى على طهارة كل مشكوك الطهارة بل ومتيقن النجاسة فهو معذور امام اللّه عز وجل وان كان علمه على خلاف الواقع ووقعت صلاته بالنجاسة او أكل المتنجس. وهذا بخلاف كثير الشك فانّه لا يعتني بشكه في حال الشك دون ما اذا تيقن. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد اختلفوا في أن حكم كثير الشك هل يختص بباب الصلاة او يعم غيره؟ فاختار بعضهم اختصاص حكمه بباب الصلاة، واضاف اخرون الطهارات الثلاث، وأما سماحة السيد - دام ظله - فيعمم الحكم في كليهما - الوسواسي وكثير الشك- الى جميع الابواب الفقهية بلا فرق بينهما من هذه الناحية.

ص: 468

الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط.

وما معنى أنه لا يعتني بشكه؟

ج- معناه أنه إذا كان يشك في الصحة فيبني على الصحة، وإذا كان يشك في أنه أتى بالشيء او لا، يبني على أنّه أتى به إلا إذا كان البناء على الاتيان به يبطل العمل او كان فيه كلفة زائدة، ونذكر لذلك أمثلة:

مثال الشك في شرط الصلاة:

إذا شك أنّه توضأ للصلاة أو لا، او شك في صحة وضوئه، فلا يعتني بشكه فيبني على أنه توضأ ويبني على صحته، وهذا مثال للشك في شرط الصلاة.

أمثلة الشك في الأفعال:

1- إذا شك أنه سجد سجدتين او واحدة فيبني على أنه سجد سجدتين لأنه لو بنى على أنه سجد واحدة لزمه الاتيان بالثانية وهذه كلفة زائدة.

ص: 469

2- إذا شك أنه أتى بركعتين في صلاة الفجر او واحدة فيبني على أنه أتى بركعتين، لأنه لو بنى على انها واحدة للزمه الاتيان بالثانية، وهذه كلفة زائدة.

3- إذا شك في أنه أتي بركعتين في صلاة الفجر او ثلاث فيبني على أنّه لم يأت بالثالثة، لأن البناء على الاكثر يبطل الصلاة.

4- لو شك أنه كان مطمئناً حال القراءة مثلاً أو لا فوظيفته البناء على وقوع الاطمئنان.

أمثلة الشك في الركعات:

1- لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع، فلا يعتني بشكه، أي يبني على أنّها الرابعة، ولو اعتنی بشکه لبطلت صلاته.

2- لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فيبني على الأربع ولا يجب عليه الاتيان بسجود السهو لأنه كلفة زائدة، ولو لم يكن كثير الشك لوجب عليه الاتيان بسجدتي السهو.

وهكذا كثير الشك دائماً يبني على الصحة وعلى ما لا تكلفة فيه.

س1- ماذا يقصد من كثير الشك، ومتى ينطبق هذا العنوان على الشخص؟

ج- المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، فإذا كان الشخص يشك اكثر من الناس العاديين بمقدار معتد به فيصير كثير الشك، فمثلاً إذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في

ص: 470

واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

س2- إذا فرض ان شخصاً كثير الشك في موضع معين بحيث صارت كثرة الشك من مختصات ذلك المورد كما إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات فحكمه أنه لا يعتني بشكه فيها، ولكن لو شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فهل يعتني بشکه او لا؟

ج- لزمه الاعتناء به والإتيان بالركوع او السجود إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، وأما اذا لم تكن كثرة الشك من مختصات ذلك المورد وإنّما هو في كل ثلاث صلوات يشك في ركوع واحدة منها فهذا يصير كثير الشك ويطبق حكمه ولا يختص بالركوع بل لو شك في السجود مثلاً فلا يعتني بشکه.

س3- هل يجب على كثير الشك أن يضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك؟

ج- لا يجب عليه، وإن كان يجوز له ذلك.

س4- هل يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه؟

ج- لا يجوز له الاعتناء بشكه، فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع ولو ركع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالقراءة او الذكر بقصد القربة لم يضر بصحة صلاته.

ص: 471

س5- لو شك شخص في أنه هل صار كثير الشك أو لا، فعلامَ يبني؟

ج- يبني على أنه ليس بكثير الشك.

س6- إذا صار شخص كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة عنه فعلام يبني؟

ج- يبنى على بقاء كثرة الشك، إذا لم يكن شكه من جهة الجهل بمعنى كثرة الشك.

المورد الخامس: شك الامام والمأموم

إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ للعدد - سواءً كان المأموم عادلاً أو فاسقاً ذكراً أو أنثى- بمعنى أنه يبني على ما بنى عليه المأموم من عدد الركعات، فمثلاً إذا شك بين الثلاث والاربع وكان المأموم حافظاً ويعلم أنها ثلاثة فيرجع الامام اليه ولا يعتني بشكه.

وكذلك إذا شك المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ.

س1- لو كان المأموم يظن بعدد الركعات وليس متيقناً منها، فهل يجوز للإمام الشاك بعدد الركعات أن يرجع اليه، وهكذا لو فرض العكس بأن كان الامام ظاناً بعدد الركعات فهل يجوز للمأموم الشاك أن يرجع اليه ولا يعتني بشکه؟

ج- نعم يجوز، فإن الظن بعدد الركعات هو بحكم اليقين فيها.

س2- هل جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس يختص بالشك في

ص: 472

الركعات او يعم الشك في الأفعال أيضاً؟

ج- يعم الشك في الأفعال، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أو واحدة والإمام جازم بالإتيان بالسجدتين رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.

المورد السادس: الشك بعد خروج الوقت

من شك في أنّه اتى بالصلاة أو لا، وحصل شكه بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يعتني بشكه ويبني على انه اتى بها، فمثلاً من شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس فلا يعتني بشكه.

المورد السابع: الشك في عدد ركعات النافلة

يجوز في الشك في ركعات الصلاة المستحبة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا إذا كان الأكثر مفسداً فيبني على الأقل، فمن شك في النافلة أنّه أتى بركعتين او واحدة كان بالخيار بين أن يبني على أنها واحدة ويأتي بالثانية او يبني على أنها ثانية ويكتفي، ومن شك بين الاثنين والثلاث بنى على الاثنين لأن البناء على الثلاث يبطل النافلة.

س- هل يجري هذا الحكم في الوتر فإذا شك في أنه أتى بركعة او ركعتين فيبني على أنّها واحدة لأن الثانية تبطل صلاة الوتر؟

ج- لا يجري في الوتر، فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شك فيها.

ص: 473

الأمر الرابع الشك في عدد ركعات الفريضة
إشارة

إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج الشكوك القابلة للعلاج إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا خافت من قطع الصلاة واعادتها أن يفوت وقتها، ففي هذه الحالة يجب عليه علاج الشك ولا يجوز له قطع الصلاة.

ومنه يتضح أنّه لا يجب تعلم أحكام الشك في الركعات ولا تطبيق كيفية العلاج إلا في حالة ما إذا كان قطع الصلاة يوجب فوات وقتها.

س- إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت فيجوز قطع الصلاة المشكوكة ولكن هل يقطعها ويشرع بها من جديد او لابد أن يأتي بأحد القواطع كالتكلم وما شابهه قبل أن يعيدها؟

ج- الأحوط وجوباً عدم الاستئناف إلا بعد الإتيان بأحد القواطع کالاستدبار والتكلم وغير ذلك.

أحكام الشك في الركعات
الحكم الأول:

من شكّ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها فإن غلب ظنّه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه، بأن حصل له الظن بأنها الثانية مثلاً فيبني على أنّها الثانية ويكمل صلاته، وأمّا

ص: 474

إذا استقر شكه ولم يتحول الى ظن فتبطل صلاته.

الحكم الثاني:

من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإن استقر شكه ولم يتحول الى ظن وكان شكه بين الواحدة والأزيد (كما إذا شك بين الواحدة والاثنين او بين الواحدة والثلاثة وهكذا) بطلت صلاته.

الحكم الثالث:

من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بني عليه، وإن استقر شكه ولم يتحول الى ظن وكان شكه بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته.

الحكم الرابع:

في غير ما ذكر في الاحكام السابقة إذا حصل الشك في عدد الركعات فهو يقبل العلاج بمعنى إذا كان الشك في الصلاة الرباعية ولم يكن بين الواحدة والازيد، وحصل بعد الدخول في السجدة الثانية - إلا في مورد واحد لا يشترط الدخول في السجدة الثاني وهو ما إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة كما سيأتي - فمثل ذلك الشك يقبل العلاج وكالتالي:

1- من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - أي حصل الشك بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الثلاث وأتم صلاته

ص: 475

ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً - وسيأتي بيان كيفية صلاة الاحتياط-.

س- عندما يقال: بعد الدخول في السجدة الثانية ماذا يقصد؟ هل يقصد من السجدة أن يضع الجبهة ويأتي بالذكر او يكفي وضع الجبهة؟

ج- يكفي وضع الجبهة ولو قبل الشروع بالذكر حصل الشك.

2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ وإن كان قبل الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.

3- من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.

5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه.

تنبیهان:

الأول: يجري الحكم السابق في الفقرة الخامسة في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الستّ، فلو شك بين الأربع والسبع فيبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو.

الثاني: يكفي في كل مورد شكّ فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد

ص: 476

بعد الدخول في السجدة الثانية (كما لو شك بين الثلاث والاربع والخمس)و العمل بموجب الشكين فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة بين الثلاث والأربع، وذلك باعتبار أن هذا القيام يحتمل للرابعة ويحتمل للخامسة، فإذا هدمه فينقلب شكه الى الشك بين الثلاثة والاربعة فيحتمل انه اتى بثلاث ركعات ويحتمل انه اتى باربعة فيبنى على الأربع، وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكٌ بين الاثنتين والأربع، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

9- من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكٌ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

ص: 477

الحكم الخامس:

إذا شكّ في صلاته، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ قبل أن يتم صلاته لزمه العمل بالظنّ، ولا يعتنى بشكّه الأول.

وإذا ظنّ ثم انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر، أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني.

وعليه يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، فمثلاً إذا ظنّ أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكٌ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أنّ ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.

الأمر الخامس الشك في أجزاء النافلة

تشترك النافلة مع الفريضة الأمور التالية:

1- إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به كالصلاة الواجبة، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني بشكه - وقد تقدم بيان الموارد التي يحصل فيها التجاوز عن المحل.

ص: 478

2- إذا نقص فيها ركن - كتكبيرة الاحرام او الركوع او السجدتين او غير ذلك - بطلت كالصلاة الواجبة.

3- إذا نسي فيها جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده - كما لو نسي القراءة وتذكرها قبل الوصول الى حد الركوع فيرجع ويقرأ - كما في الصلاة الواجبة.

وتفترق عن الصلاة الواجبة في الأمور التالية:

1- الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر -كما تقدم-.

2- لا سجود للسهو فيها، فلو تكلم سهواً أو سلّم في غير محله او نسي التشهد او غير ذلك، لا يلزمه الاتيان بسجدتي السهو.

3- لا قضاء للجزء المنسى فيها إذا كان يقضى في الصلاة الواجبة كالسجدة فمن نسي سجدة في الصلاة المستحبة لا يلزمه قضاؤها بعد الصلاة.

4- زيادة الركن سهواً لا تبطلها، ويترتب على ذلك أن من نسي جزءاً وتذكره بعد الدخول في الركن اللاحق أتى به وأعاد الركن كما لو نسي القراءة وتذكرها بعد الدخول في الركوع فيأتي بها ويعيد الركن كما لو تذكرها قبل الدخول في الركوع، وتلك الزيادة في الركوع لا تضر.

ص: 479

الفصل الثالث قطع الفريضة

لا يجوز - على الاحوط وجوباً - قطع الصلاة الواجبة اختياراً ومن دون سبب، ويجوز قطعها في موردين:

1- يجوز قطع الصلاة الواجبة واستئنافها إذا شك في ركعاتها، ولا يلزمه علاج الشكوك القابلة للعلاج إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا خافت من قطع الصلاة واعادتها أن يفوت وقتها، ففي هذه الحالة يجب عليه علاج الشك ولا يجوز له قطع الصلاة - كما تقدم -.

2- يجوز قطعها لأي غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم.

س1- وهل يوجد مورد يجب فيه قطع الصلاة؟

ج- نعم يوجد بعض الموارد يجب فيها قطع الصلاة فيجب القطع لدفع الضرر، ويجب القطع لإنقاذ النفس المحترمة او غير ذلك.

س2- إذا وجب قطع الصلاة فتركه واشتغل بها فهل تصح او تبطل؟

ج- تصح ويكون آثماً.

ص: 480

س3- هل يجوز قطع الصلاة المستحبة؟

ج- يجوز قطعها وإن كان الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير المورد السابقين لجواز قطع الفريضة.

س4- هل يجوز قطع الصلاة المستحبة إذا صارت واجبة بالنذر؟

ج- إذا كان النذر معيناً فلا يجوز كما لو نذر أن يصلي صلاة الليل في هذه الليل قبل الفجر بربع ساعة فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها لاستلزامه مخالفة النذر.

وأما إذا لم يكن النذر معيناً فيجوز قطعها كما لو نذر أن يصلي صلاة الليل ولم يحدد ليلة معينة فإذا شرع في صلاة الليل هذه الليلة مثلاً لوفاء نذره جاز له قطعها، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك.

ص: 481

الفصل الرابع صلاة الاحتياط
إشارة

صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها بسبب الشك الحاصل في الركعات، كما إذا شك في أنه صلى ثلاث ركعات او أربعه فيبني على الأربعة وتجب عليه صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام لاحتمال أنه في الواقع صلى ثلاثة وهو بنى على الأربع، فإذا كان في الواقع قد صلى ثلاثة فهذه الركعة تسد مسد تلك الركعة الناقصة، وإذا كان في الواقع صلى أربعة كما بنى فهذه الصلاة تقع مستحبة.

ثم إن صلاة الاحتياط مرة تكون ركعة واحدة من قيام وذلك فيما إذا كان النقص المحتمل ركعة واحدة كما في المثال السابق، وأخرى تكون ركعتين من قيام فيما إذا كان النقص المحتمل ركعتين كما لو شك بين الاثنين والاربع فيبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام، وثالثة يكون مخيراً بين ركعة من قيام او ركعتين من جلوس كما لو شك بين الثلاث والاربع وبنى على الأربع، ورابعة غير ذلك - كما تقدم في الشك في الركعات-.

كيفية صلاة الاحتياط:

تنوي صلاة الاحتياط من دون التلفظ بالنية، فإن التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط يبطل الصلاة على الاحوط وجوباً، ثم تكبر للاحرام وتقرأ الفاتحة

ص: 482

ثم تركع وتسجد السجدتين وتتشهد وتسلم.

وإذا كانت ركعتين فتكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

ويعتبر في صلاة الاحتياط أمور:

1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وأما إذا أتى بها بعد المنافي - كما لو أتى بها بعد التكلم او بعد استدبار القبلة او غير ذلك فلا تصح على الأحوط لزوماً-، ويلزمه إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً ولا يأتي بصلاة الاحتياط بعد إعادة الصلاة.

2- أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة فيجب أن تكون على وضوء، وطهارة الثياب والبدن من النجاسة وإباحة الساتر على الاحوط وجوباً وغير ذلك مما يعتبر في الصلاة الاصلية، كما يلزم أن تكون تامة الأجزاء من النية والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم.

ولا تختلف عن الصلاة الاصلية إلا في أمور ثلاثة:

أ- إن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة.

ب- ليس فيها سورة بعد الفاتحة.

ج- ليس فيها قنوت.

3- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصلية

ص: 483

جهرية، والأحوط الأولى الاخفات في البسملة أيضاً.

س1- إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت تامة وليس فيها نقص فهل يلزمه الاتيان بصلاة الاحتياط؟

ج- لا يلزمه ويسقط وجوبها.

س2- إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت ناقصة وعلم مقدار النقص فماذا يجب عليه؟

ج- يلزمه تدارك ما نقص، فلو علم انها ناقصة ركعة أتى بها وبعد الفراغ من الصلاة يأتي بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.

س3- ما حكم من علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه؟

ج- صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة، فإنّه قد قامت صلاة الاحتياط مقام النقص، مثلاً إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.

س4- ما حكم من شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتنِ بشكه.

ص: 484

2- إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - كالحدث فإنّه يبطل الصلاة حتى لو صدر سهواً - فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة الاصلية.

3- إذا كان شكه في الوقت وقبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً - وهو الحدث او ما يوجب محو صورة الصلاة - وجب الاتيان بها.

4- إذا كان شكه في الوقت وبعد الاتيان بما ينا في الصلاة عمداً - كالتكلم فإنه يبطل الصلاة إذا صدر عمداً دون ما إذا صدر سهواً- وجب الاتيان بها.

س5- ما حكم من شكّ في عدد الركعات من صلاة الاحتياط؟

ج- يبنى على الأكثر إلا إذا استلزم البناء على الاكثر بطلانها فيبني حينئذ على الأقل، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً، فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.

س6- ما حكم من شكّ في شيء من أفعال صلاة الاحتياط؟

ج- يجرى عليه حكم الشكّ في أفعال الصلاة الأصلية، فمثلاً إذا شك في أنّه قرأ الفاتحة او لا فإن كان بعد الهوي الى الركوع او بعد الدخول في الركوع يعتني بشكه وإن كان قبل الهوي الى الركوع أتى بالقراءة، وهكذا.

س6- لو تحقق ما يوجب سجود السهو كالتكلم سهواً في صلاة الاحتياط او السلام في غير محله او نسيان التشهد فهل يجب الاتيان بسجدتي السهو؟

ج- لا يجب، وبهذا تختلف صلاة الاحتياط عن الصلاة الاصلية.

ص: 485

س7- لو زاد جزءاً غير ركني في صلاة الاحتياط سهواً - كما لو زاد سجدة او تشهداً - فهل يجب عليه الاتيان بسجدتي السهو؟

ج- لا يجب، وبهذا تختلف صلاة الاحتياط عن الصلاة الاصلية.

تنبیهان:

التنبيه الأول: حكم النقيصة والزيادة في الأركان في صلاة الاحتياط نفس حكم الصلاة الاصلية، فإذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية، وهكذا تبطل فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً - كما لو زاد ركعة او سجدتين من ركعة-.

وإذا بطلت صلاة الاحتياط فيكفي اعادة أصل الصلاة.

التنبيه الثاني: لا سجود للسهو في صلاة الاحتياط، عندما يتحقق أحد اسبابه كالتكلم سهواً او السلام في غير محله او نسيان التشهد او غير ذلك -كما اتضح مما تقدم-.

ص: 486

الفصل الخامس سجود السهو
إشارة

وفيه امور:

الأمر الأول: كيفية سجود السهو

هما سجدتان وجبتا في موارد النسيان الآتية لإرغام أنف الشيطان - كما في بعض النصوص باعتبار أن النسيان من الشيطان- وهما ليستا جزءاً من الصلاة ولا هما صلاة مستقلة، ولذا لا يعتبر فيهما الطهارة - كما تقدم في بحث الوضوء- وكيفيتهما:

أن ينوي الاتيان بسجدتي السهو ثم يسجد ولا حاجة إلى تكبيرة الاحرام قبل السجود - وإن كانت أحوط استحباباً - ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم) والأولى أن يضيف إليه جملة (ورحمة اللّه وبركاته).

س1- هل يجب الاتيان بالذكر في سجدتي السهو؟

ج- لا يجب وإنما الواجب وضع الجبهة، والاحوط لزوماً وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم الاحوط استحباباً الاتيان بالذكر في كل من السجدتين.

ص: 487

2- هل تشترط صيغة خاصة للذكر؟

ج- لا تشترط فيصح كل ذكر - كأن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده- ولكن الأولى أن تكون صيغة الذكر هكذا: (بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته).

الأمر الثاني: ما يعتبر في سجود السهو

ماذا يعتبر في سجدتي السهو؟

ج- لا يعتبر في سجدتي السهو إلا شيء واحد وهو: أن يكون السجود على ما يصح السجود عليه على الأحوط وجوباً.

ولا تعتبر فيه بقية شروط السجود أو الصلاة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها، كالطهارة ووضع المساجد الستة والاستقبال والستر وطهارة موضع السجود وغير ذلك مما تقدم في واجبات السجود.

الأمر الثالث: موارد وجوب سجود السهو

تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الإتيان بهما، وهذه الموارد هي:

1- ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.

2- ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً كما إذا اعتقد أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة فسلّم ثم انكشف أنها كانت الثانية.

والمراد بالسلام هو جملة (السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين) أو جملة

ص: 488

(السلام عليكم) مع إضافة (ورحمة اللّه وبركاته) أو بدونها.

وأمّا جملة (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته) فليست من السلام وإنّما هي مستحبة قبله، وبالتالي زيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو، فلو نسي المصلي وقال في غير موضع السلام - كما لو قالها في الركعة الأول -: (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة اللّه وبركاته) ثم تذكر، فلا يجب عليه الاتيان بسجدتي السهو، وإن كان الاتيان بهما أحوط استحباباً.

3- ما إذا نسي التشهد في الصلاة.

4- ما إذا شكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه - وهو كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بين الأربع والست -كما تقدم-.

5- ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة - كما لو كانت الزيادة في غير الأركان- فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.

والأحوط الأولى(1) أن يأتي بسجدتي السهو في الموارد التالية:

1- ما لو نسي سجدة واحدة.

2- ما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً.

3- بل الأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة، كما لو زاد تشهداً

ص: 489


1- الاحوط الأولى والاحتياط الاستحبابي لا فرق بينهما، وكلاهما لا يجب العمل به ولكن العمل هو الموافق للاحتياط.

سهوا، او ترك القراءة سهواً او غير ذلك.

س1- إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو بأن تكلم سهواً مثلاً ونسي التشهد فهل يتعدد سجود السهود او لا؟

ج- نعم يتعدد بتعدد أسبابه، نعم إذا سلّم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدّمتين («السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» وجملة «السلام عليكم») لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.

وهكذا لو تكلّم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلاّ مرة واحدة.

س2- هل تجب المبادرة إلى سجدتي السهو بعد الصلاة او يجوز تأخيرهما؟

ج- نعم تجب المبادرة اليهما بعد الصلاة مباشرة، والاحوط لزوماً عدم الفصل بين السجدتين والصلاة بالمنافي.

س3- ما حكم من فصل بين سجدتي السهو والصلاة بالمنافي كالتكلم او الحدث؟

ج- لا تبطل صلاته ولا يسقط عنه وجوب سجدتي السهو على الاحوط لزوماً فيأتي بهما فوراً ففوراً.

س4- إذا لم يبادر الى السجدتين بعد الصلاة وأخرهما عمداً فهل تسقطان او لا؟

ج- لا تسقطان على الأحوط وجوباً فيأتي بهما فوراً ففوراً.

ص: 490

س5- لو أخرهما نسياناً فما حكمه؟

ج- يأتي بهما متى تذكر.

س6- لو لم يأتِ بسجدتي السهو أصلاً متعمداً فهل تبطل صلاته الاصلية؟

ج- يكون آثماً ولكن لا تبطل صلاته، ولا يسقطان عنه.

س7- لو وجب على المصلي صلاة الاحتياط وسجدتا السهو فأيهما يقدم؟

ج- يقدم صلاة الاحتياط.

س8- لو وجب على المصلي صلاة الاحتياط وقضاء السجدة المنسية وسجدتا السهو فأيها يقدم؟

ج- الاحوط لزوماً أن يقدم صلاة الاحتياط ثم يقضي السجدة ثم يأتي بسجدتي السهو.

س9- ما حكم من نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو؟

ج- إن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، وأمّا إذا ذكرها بعد حصول فصل طويل فيجب أن يأتي بسجدتي السهو من جديد.

الأمر الرابع: أحكام الشك في سجدتي السهو
الحكم الأول:

من شكّ في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتنِ به، فلو شك في أنه

ص: 491

تكلم سهوا في الصلاة حتى تجب عليه سجدتا السهو او لم يتكلم فلا تجبان عليه، لا يعتني بشكه ولا يجب عليه الاتيان بهما.

الحكم الثاني:

من علم بتحقق سبب السجدتين كما لو علم إنّه تكلم في الصلاة سهواً او نسي التشهد او سلم في غير محله ولكن شك في الإتيان بهما وجب عليه الإتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل الأحوط لزوماً الإتيان بهما حتى مع فوات المبادرة أيضاً.

الحكم الثالث:

إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشكّ في الأقل والأكثر بنى على الأقل، مثلاً: إذا علم أنه سلّم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلّم أيضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

الحكم الرابع:

إذا شكّ في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل تجاوز محلّه، فلو شك هل أتى بالتشهد او لا قبل الدخول في التسليم وجب عليه الاتيان به، وأمّا إذا كان شكه بعد الدخول في التسليم فلا يعتني به.

ص: 492

الحكم الخامس:

إذا فرغ من سجدتي السهو وشك هل أتى بجزء منها - كالتشهد او السجدة او لا- لا يعتني بشكه.

الحكم السادس:

إذا شك في صحة سجدتي السهو بعد الفراغ منهما لا يعتني بشكه.

الحكم السابع:

إذا شك في صحة جزء من أجزاء سجدتي السهو بعد الاتيان بذلك الجزء فلا يعتني بشكه، مثلاً: لو شك بعدما سجد في صحة السجدة او شك بعدما اتى بالتشهد في صحته فلا يعتني بشكه.

الحكم الثامن:

إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شكّ بعد دخوله في التشهد، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو.

ص: 493

الفصل السادس قضاء الأجزاء المنسية
إشارة

تقدم ان من نسي ركناً في صلاته - كالركوع- حتى دخل في ركن غيره - كما لو دخل في السجدة الثانية - بطلت صلاته، وأما من نسي جزءاً غير ركني من أجزاء الصلاة - كما لو نسي السجدة او التشهد او القراءة او غير ذلك - فلا تبطل صلاته، ولكن إذا لم يتمكن من تداركه في الصلاة لكونه قد تذكره بعد فوات محلّها كما لو ذكره بعد الدخول في الركن اللاحق، فهل يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة؟

ج- لا يجب قضاء أي جزء منسي في الصلاة سوى السجدة. نعم، الأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً - كما تقدم-.

وأما من نسي غيرها كالقراءة او التشهد او غير ذلك فلا يجب عليه قضاؤه.

نعم تقدم أنّ من نسي التشهد في الصلاة أتى بسجدتي السهو، والأحوط الأولى قضاؤه أيضاً.

س- لو كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة، فهل يجب قضاؤها جميعاً؟

ج- نعم يجب أن يقضي كل سجدة نساها.

ص: 494

ما يعتبر في قضاء السجدة

يعتبر في قضاء السجدة امور:

1- يعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في السجدة الادائية التي يأتي بها في الصلاة من الطهارة والاستقبال والذكر والطمأنينة وطهارة المسجد وأن يكون مما يصح السجود عليه وطهارة البدن واللباس وغير ذلك مما تقدم اعتباره في السجود وفي الصلاة.

2- الأحوط وجوباً في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافي الصلاة، ولو صدر المنافي كما لو تكلم او استدبر القبلة او غير ذلك - جاز الاكتفاء بقضائها وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً.

3- الأحوط لزوماً تقديم قضاء السجدة على الإتيان بسجدتي السهو لأيّ سبب كان.

3- الأحوط لزوماً تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلّف.

س1- ما حكم من شكّ في الإتيان بقضاء السجدة؟

ج- إذا كان قبل خروج وقت الصلاة وجب الإتيان بها، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.

س2- إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة واجبة أخرى

ص: 495

فما تكليفه؟

ج- تخيّر بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة.

س3- إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة مستحبة فما تكليفه؟

ج- يقضيها في أثناء الصلاة المستحبة، ويحق له أن يكمل صلاته المستحبة ولا يضر بها تخلل قضاء السجدة.

ص: 496

خاتمة
بعض الصلوات المستحبة
الاولى: صلاة العيد
إشارة

وهي وإن كانت واجبة بأصل التشريع في زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط إلا أنّها مستحبة في زمن غيبة الامام (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف).

س1- وهل يلزم الاتيان بها جماعة؟

ج - مادامت مستحبة فيجوز الاتيان بها جماعة وفرادى.

س2- لو صليت صلاة العيد جماعة في زماننا فهل يعتبر فيها نفس ما يعتبر في صلاة الجمعة من العدد وهو خمسة أشخاص أحدهم الامام، وتباعد الجماعتين وغير ذلك من شرائط صلاة الجمعة؟

ج- لا يعتبر كل ذلك.

كيفية صلاة العيد
إشارة

صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ فيها هكذا:

الكيفية الأولى:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + (والشمس).

الركعة الثانية: الحمد + (الغاشية).

ص: 497

الكيفية الثانية:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + (الأعلى).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + (والشمس).

وعلى الكيفيتين يكبّر بعد القراءة في الركعة الأولى خمس تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين، فيكون مجموع القنوتات في الركعة الأولى أربعة.

وفي الركعة الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين، فيكون مجموع القنوات في الركعة الثانية ثلاثة، ومجموعها في الصلاة سبعة، ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع.

وهل هناك ذكر مخصوص في القنوت؟

ج- يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد من القنوتات: (اللّهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في(1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللّهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون).

ص: 498


1- في بعض المصادر (بحق) بدل (في)، منه - دام ظله -.

الخطبتان:

إذا صليت صلاة العيد فرادى فلا يجب الاتيان فيها بالخطبتين، وأما إذا صليت جماعة - في زمن الغيبة - فالأحوط لزوماً الاتيان بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة.

س1- وهل يجب الحضور في الخطبتين والاصغاء او يجوز للمأموم تركهما؟

ج- لا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء.

س2- ماذا يتحمل الامام عن المأموم في صلاة العيد؟

ج- يتحمل القراءة فقط، وأمّا الأذكار والتكبيرات والقنوتات فلا يتحملها عن المأموم.

س3- إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة كما في عصر الغيبة فهل تجري عليها أحكام النافلة المتقدمة او أحكام الصلاة الواجبة؟

ج- الاحوط وجوباً جريان احكام الصلاة الواجبة عليها.

نعم هي تبطل بالشك في ركعاتها، ويلزم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، ويجب سجود السهو عند تحقق أحد أسبابه.

تنبیهان:

التنبيه الأول: إذا شك في جزء من صلاة العيد وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى، وإذا كان الشك في صحته فيبني على الصحة، كما

ص: 499

في سائر الصلوات.

التنبيه الثاني: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاثاً.

وقت صلاة العيد

وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال.

س- لو مضى ذلك الوقت ولم يصلها بعذر او بدون عذر، فهل يجوز قضاؤها؟

ج- لو فات وقتها لا تقضى.

آداب صلاة العيد

1. يستحب الغسل قبلها.

2. يستحب الجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً.

3. رفع اليدين حال التكبيرات.

4. يستحب السجود على الأرض.

5. يستحب الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل.

6. يستحب أن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه.

ص: 500

7. يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.

الثانية: صلاة ليلة الدفن
إشارة

وتسمى صلاة الوحشة، وقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه وآله) أنه قال: لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين له، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمّي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضاً - كما سيأتي -.

كيفية صلاة الوحشة
إشارة

صلاة الوحشة ركعتان، ولها كيفيتان:

الكيفية الاولى:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + آية الكرسي، والأحوط لزوماً قراءتها إلى (هم فيها خالدون).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة القدر (عشر مرات).

وبعد السلام يقول: (اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت.

ص: 501

الكيفية الثانية:

الركعة الاولى: يقرأ الحمد + التوحيد (مرتين).

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة التكاثر (عشراً).

وبعد السلام يقول: (اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت.

والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

س1- هل يجوز استئجار شخص لصلاة الوحشة؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط الأولى ترك الاستئجار، والاحوط الاولى دفع المال إلى المصلي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى.

س2- إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهل تجزئ عن صلاة ليلة الدفن؟

ج- لا تجزي، وإذا كان مستأجراً فلا تحل له الأجرة، وإذا دفع له المال على نحو الاباحة المشروطة فلا يحل له المال ذلك المال.

س3- إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن، فما حكم ذلك المال؟

ج- لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكنه الوصول اليه جرى عليه حكم مجهول المالك.

ص: 502

نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملاً آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، بل يجوز له التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئاً لنفسه.

وقت صلاة الوحشة

وقت صلاة ليلة الدفن بالكيفيّة الأولى الليلة الأولى من الدفن، فإذا يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن.

وأمّا على الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة فيها استحبابها في أول ليلة بعد الموت، أي حتى لو لم يدفن الميت.

س- اتضح على الكيفيتين يؤتى بها في الليل، ولكن في أي وقت من الليل؟

ج- يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.

الثالثة: صلاة اول الشهر

وهي ركعتان يجوز الاتيان بهما في أي ساعة من نهار اول الشهر.

وصفتها كالتالي:

الركعة الأولى: يقرأ الحمد + سورة (التوحيد) ثلاثين مرة.

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + سورة (القدر) ثلاثين مرة.

ثم يتصدق بما تيسر، فانه يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية -

ص: 503

ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي:

1- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

2- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

3- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

4- ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

5- (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

6- (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ).

7- (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

8- (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

9- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.

تنبیه:

من لم يصلِ صلاة اول الشهر في اول يوم ولو كان متعمداً يُستحب له أن يقضيها في أي وقت آخر.

الرابعة: صلاة الغفيلة

وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، بالكيفية التالية:

ص: 504

الركعة الاولى: يقرأ الحمد + (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)

الركعة الثانية: يقرأ الحمد + (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)

ثم يرفع يديه ويقول في القنوت: (اللّهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا)

ويذكر حاجته.

ثم يقول: (اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما(1) قضيتها لي)، ثم يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء اللّه تعالى.

وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.

س1- هل يجوز ذكر البسملة بعد الحمد وقبل (وذا النون) في الركعة الاولى وقبل (وعنده مفاتح الغيب) في الركعة الثانية؟

ج- يجوز.

ص: 505


1- وفي نسخة أخرى (إلا قضيتها) بدلًا عن (لما قضيتها).

س2- هل ينتهي وقت صلاة الغفيلة بدخول صلاة العشاء؟

ج- ينتهي وقتها بذهاب الحمرة المغربية - وهي الحمرة التي تكون في جهة المغرب-.

س3- هل يجوز أداء صلاة الغفيلة بعد الانتهاء من صلاة العشاء وهل تسمى بعد ذلك بصلاة الغفيلة؟

ج- نعم يجوز.

س4- إذا انتهى وقت صلاة الغفيلة هل يستحب قضاؤها؟

ج- نعم يستحب قضاؤها في الليل او النهار.

س5- لو قرأت سهواً سورة الإخلاص بدلاً عن آية (وعنده مفاتح الغيب) وتذكرت قبل الفراغ من سورة الإخلاص، فهل يجوز لي قطعها وقراءة آية (وعنده مفاتح الغيب)؟

ج- لا يجوز قطع سورة الاخلاص على الاحوط وجوباً، ويجوز بعد اكمالها قراءة آية (وعنده مفاتح الغيب).

تنبيه:

يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبين، بمعنى أن يأتي بركعتين بالكيفية السابقة ويقصدهما صلاة الغفيلة ونافلة المغرب.

ص: 506

الخامسة: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة

وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: (الفلق ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى، ثم القدر).

السادسة: صلاة الليل
إشارة

وهي (11) ركعة كالتالي:

1- ثمان ركعات بعنوان (صلاة الليل) كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويقرأ في كل ركعة سورة بعد الحمد.

2- ركعتان بعدها تسميان ب(الشفع).

يقرأ في الركعة الأولى: الحمد + سورة الناس، ثم يركع ويسجد.

ويقرأ في الركعة الثانية: الحمد + سورة الفلق، ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

ولا قنوت في صلاة الشفع، وإن كان يجوز الاتيان به برجاء المطلوبية - كما تقدم في بحث القنوت-.

3- ركعة الوتر «ركعة واحده» بعد صلاة الشفع

يقرأ فيها: الحمد + سورة الاخلاص (ثلاث مرات) + المعوذتين (كل واحدة مرة) ثم يقنت، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

ص: 507

وقت صلاة الليل

ووقتها من أول الليل الى الفجر، فيجوز الاتيان بها بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة وإن كان الاحوط استحباباً والأفضل أن يصليها بعد منتصف الليل، وأفضل أوقاتها وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل.

تنبيهات:

التنبيه الأول: هل يجوز الاقتصار في صلاة الليل على بعض ركعاتها او يلزم لمن أراد أن يصليها أن يأتي بجميع ركعاتها؟

ج- يجوز الاقتصار على بعضها، فيجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة.

التنبيه الثاني: جميع النوافل تُصلى كل ركعتين بتشهد وتسليم، ويستثنى من ذلك موردان:

1. صلاة الوتر فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم.

2. صلاة الشفع والوتر عند الاتيان بهما متصلتين فيصيران ثلاث ركعات بتشهد وتسليم، حيث يوجد طريقتان لصلاة الشفع والوتر:

الطريقة الاولى: أن تصليهما منفصلتين، فتكبر للشفع وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ فيها ولا تقنت ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، ثم تقوم وتصلي الوتر بتكبير وقراءة وقنوت وركوع وسجود وتشهد وتسليم.

ص: 508

الطريقة الثانية: أن تصليهما معاً بتشهد وتسليم وكالتالي: تكبر وتقرأ وتركع وتسجد ثم تقوم للركعة الثانية فتقرأ ولا تقنت وتركع وتسجد وتتشهد ولا تسلم، ثم تقوم لصلاة الوتر ولا تكبير فيها فتقرأ وتقنت وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم.

التنبيه الثالث: ليس هناك دعاء معين في قنوت الوتر، وإن كان يستحب قراءة دعاء الفرج: «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين».

كما يستحب أن يدعو بعد القنوت بما دعا به الامام أبو الحسن موسى (علیه السلام) وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلی اللّه علیه و آله و سلم)(كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ طال و اللّه هجوعي، وقلّ قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً)، ويستحب أن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً.

وأن يقول سبعين مرة: (أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه) ثم يقول: (أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلیه)، سبع مرات، ويقول سبع مرات: (هذا مقام العائذ بك من النار) ثم يقول: (رب أسأت وظلمت نفسي، وبئس

ص: 509

ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود)

ثم يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة.

ويقول: (رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم).

هذا تمام الكلام في بعض الصلوات المستحبة، والحمد للّه اولاً وآخراً، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ص: 510

المحتويات

مقدمة المعهد...5

مقدّمة المؤلّف...9

كتاب الصلاة...15

كتاب الصلاة...17

الأمر الأول: فضل الصلاة...17

الأمر الثاني: عقوبة تارك الصلاة...19

الأمر الثالث: الاستخفاف بالصلاة...20

المقصد الأول عدد الصلوات...25

الفصل الأول أعداد الصلوات الواجبة...27

الفصل الثاني أعداد الصلوات المستحبة...29

المقصد الثاني مقدمات الصلاة...35

المقدّمة الاولى الطهارة...37

القسم الأول: الطهارة من الحدث...37

النحو الأول: الحدث الاصغر...37

النحو الثاني: الحدث الأكبر...37

القسم الثاني: الطهارة من الخبث...38

المقدّمة الثانية أوقات الصلاة...40

الفصل الأول أوقات الفرائض اليومية...40

اولاً: صلاة الصبح: ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ...40

ثانياً: صلاة الظهرين (الظهر والعصر): ووقتهما من... ...40

ثالثاً: صلاة العشائين (المغرب والعشاء): ...42

رابعاً: صلاة الجمعة: ...44

ص: 511

الفصل الثاني وقت فضيلة الصلوات اليومية...47

الفصل الثالث أوقات النوافل...49

المقدمة الثالثة القبلة...52

المقدمة الرابعة الستر والساتر واللباس...56

الفصل الأول في الستر...56

الفصل الثاني الساتر الصلاتي...61

الفصل الثالث لباس المصلي...64

يشترط في لباس المصلي عدة شروط: ...64

الأول: أن يكون طاهراً...64

الثاني: أن يكون مباحاً على الاحوط لزوماً. ...65

تتميم...67

الثالث: أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة النجسة التي تحلها الحياة. ...68

الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع او ما لا يؤكل... ...73

الخامس: أن لا يكون من الذهب بالنسبة الى الرجال...76

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال...77

المقدمة الخامسة مكان المصلي...80

الفصل الأول شروط مكان المصلي...80

تتميم حكم استدبار قبر المعصوم...89

الفصل الثاني مسجد الجبهة...90

الأمر الأول: السجود على الأرض...91

تتميم...93

الأمر الثاني: السجود على النبات...94

الفصل الثالث مسائل متفرّقة...97

ص: 512

المسألة الاولى: حكم فقدان ما يصح السجود عليه...97

المسألة الثانية: حكم السجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا...97

المسألة الثالثة: حكم السجود مع التقية...98

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها...99

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في الدار قبل العمل بالوصية...100

المسألة السادسة: حكم الصلاة في الدار الموروثة...100

المسألة السابعة حكم الصلاة في الدار إذا كانت ذمة...101

المسألة الثامنة: حكم الصلاة في الدار المتعلقة للخمس...102

المسألة التاسعة: حكم صلاة غير المالك في الدار المتعلقة للخمس...102

المسألة العاشرة: الصلاة في المساجد...102

المسألة الحادية عشر: التردد على المساجد...103

المسألة الثانية عشر: تعطيل المساجد...103

المسألة الثالثة عشر: الصلاة في مشاهد الأئمة...104

المسألة الرابعة عشر: يستحب للمصلي أن يجعل أمامه حائلاً...104

المسألة الخامسة عشر: أماكن يكره فيها الصلاة...104

المقصد الثالث الأذان والإقامة...107

الفصل الأول استحباب الأذان والإقامة وكيفيتهما...109

كيفية الأذان: ...109

كيفية الإقامة: ...109

الفصل الثاني شرائط الأذان والإقامة...112

الأول: النية...112

الثاني: العقل...112

الثالث: الإيمان...112

ص: 513

الرابع: البلوغ في الإقامة على الاحوط لزوماً. ...112

الخامس: الذكورة للذكور...113

السادس: الطهارة في الإقامة...113

السابع: القيام في الإقامة...113

الثامن: الترتيب...113

التاسع: العربية...114

العاشر: أن يكونا على النهج العربي...114

الحادي عشر: دخول الوقت...114

الثاني عشر: الموالاة...115

الفصل الثالث مسقطات الأذان...116

الفصل الرابع مسقطات الأذان والإقامة...119

الفصل الخامس ما يستحب وما يكره في الأذان والإقامة...122

يستحب في الأذان: ...122

يستحب في الإقامة: ...122

ما يكره في الأذان والإقامة: ...123

الفصل السادس حكم من ترك الأذان والإقامة...124

الصورة الاولى: أن يتركهما عمداً...124

الصورة الثانية: أن يتركهما سهواً...124

إيقاظ وتذكير الإقبال على اللّه عز وجل...125

المقصد الرابع أفعال الصلاة وواجباتها...129

أفعال الصلاة وواجباتها...131

الفصل الأول النية...133

الفصل الثاني تكبيرة الاحرام...141

ص: 514

شروط تكبيرة الاحرام: ...141

الأول: أن تكون باللغة العربية. ...141

الثاني: أن تكون وفق النهج العربي - مادةً وهيئة - ...142

الثالث: أن تكون في حال القيام...142

الرابع: الاستقرار حال التكبير مقابل المشي والتمايل...143

الخامس: التريّث قبل التكبير...143

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً...144

الفصل الثالث القراءة...148

الأمر الأول ما يجب قراءته في الركعة الأولى والثانية...148

الأمر الثاني ما يجب في الركعة الثالثة والرابعة...156

الأمر الثالث ما يعتبر في القراءة والتسبيحات...159

الأول: أن يكونا بالعربية - وسيأتي حكم العاجز عن التعلم-. ...159

الثاني: أن يكونا عن قيام. ...159

الثالث: الاستقرار بمعنى عدم المشي والجري...159

الرابع: الطمأنينة بمعنى عدم الاضطراب وحركة البدن...159

الخامس: الموالاة...160

السادس: أداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو...160

الأمر الرابع الجهر والإخفات...164

حكم الرجل: ...164

موارد وجوب الجهر على الاحوط وجوبا: ...164

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً: ...165

موارد التخيير: ...165

حكم المرأة: ...166

ص: 515

موارد وجوب الاخفات على الاحوط وجوباً: ...166

موارد التخيير: ...167

الأمر الخامس حكم من يلحن في القراءة...171

حكم سورة الفاتحة: ...171

حالتان: ...172

حكم السورة: ...173

الأمر السادس آداب القراءة...173

ما يستحب في القراءة: ...173

ما يكره في القراءة: ...175

الفصل الرابع الركوع...176

المقام الأول واجبات الركوع...177

الأمر الأول: الانحناء بقصد الخضوع للّه عز وجل. ...177

الأمر الثاني: القيام قبل الركوع...179

الأمر الثالث: الذكر...181

الأمر الرابع: المكث بمقدار الذكر الواجب...182

الأمر الخامس: استقرار البدن حال الركوع...182

الأمر السادس: القيام بعد الركوع...183

المقام الثاني آداب الركوع...184

يستحب في الركوع...184

ما يكره في الركوع: ...185

تتميم القيام...186

القيام الركني: ...186

الأول: حال تكبيرة الاحرام...186

ص: 516

الثاني: قبل الركوع...186

القيام غير الركني: ....186

الأول: القيام حال القراءة في الركعة الأولى والثانية. ...187

الثاني: القيام حال التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. ...187

الثالث: القيام بعد الركوع. ...187

الأمر الأول ما يعتبر في القيام...187

الأول: الانتصاب...187

الثاني: عدم افراج الرجلين بشكل فاحش...188

الثالث: الاستقرار...188

الرابع: الطمأنينة على الاحوط لزوماً...188

الخامس: الاحوط وجوباً الوقوف حال القيام على القدمين جميعاً...188

السادس: الاستقلال على الاحوط وجوباً...189

الأمر الثاني صلاة العاجز عن القيام...189

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من الركوع او السجود...191

الأمر الرابع الصلاة على الكرسي...192

الأمر الخامس آداب القيام...195

الفصل الخامس السجود...197

لفت نظر: حقيقة السجود...197

الأمر الاول واجبات السجود...198

الأول: وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة...198

الثاني: الذكر...199

الثالث: المكث بمقدار الذكر الواجب...200

الرابع: استقرار البدن حال السجود...200

ص: 517

الخامس: استقرار المسجَد...202

السادس: وضع المساجد في محالها حال الذكر...202

السابع: الجلوس بين السجدتين...203

الثامن: أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من... ...203

التاسع: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من... ...205

العاشر: طهارة مسجد الجبهة...205

الحادي عشر: إباحة مسجد الجبهة على الاحوط لزوماً...206

الأمر الثاني المقدار الواجب وضعه من المساجد على الارض...206

المسجد الأول: الجبهة...207

المسجد الثاني والثالث: الكفان...209

المسجد الرابع والخامس: الركبتان...210

المسجد السادس والسابع: إبهاما القدمين...210

الأمر الثالث حكم من لم يتمكن من السجود الشرعي...211

الأمر الرابع حكم نسيان السجدة والسجدتين...212

الأمر الخامس آداب السجود...214

يستحب في السجود: ...214

ما يكره في السجود: ...217

الأمر السادس سجود التلاوة...217

ويستحب السجود في أحد عشر موضعاً: ...218

الأمر السابع ما يعتبر في سجود التلاوة...219

الأمر الثامن سجود الشكر...220

ويستحب في سجود الشكر أمور: ...221

الفصل السادس التشهد...223

ص: 518

الأمر الاول كيفية التشهد...223

الأمر الثاني ما يعتبر في التشهد...224

الأمر الثالث حكم نسيان التشهد...225

الأمر الرابع حكم الشك في التشهد...226

للشك في التشهد صورتان: ...226

الأمر الخامس آداب التشهد...228

يستحب في التشهد: ...228

الفصل السابع التسليم...230

الأمر الأول كيفية التسليم...230

الأمر الثاني ما يعتبر في التسليم...231

الأمر الثالث حكم نسيان التسليم...231

الأمر الرابع حكم الشك في التسليم...232

تنبیهان...233

تتميم...234

الأمر الأول الترتيب...234

الأمر الثاني الموالاة...235

الأمر الثالث القنوت...236

حكم من ترك القنوت...239

آداب القنوت...240

الأمر الرابع التعقيب...240

الفصل الثامن مكروهات الصلاة...242

المقصد الخامس مبطلات الصلاة...245

مبطلات الصلاة...247

ص: 519

الأول: أن تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها... ...247

الثاني: الحدث أثناء الصلاة...247

الثالث: التكفير على الأحوط لزوماً...248

الرابع: الالتفات عن القبلة من دون عذر... ...248

الخامس: القهقهة...251

السادس: تعمد البكاء على الاحوط لزوماً...251

السابع: ما كان ما حياً لصورة الصلاة عند المتشرعة...252

حكم إدخال صلاة في صلاة...253

الثامن: الأكل والشرب...254

حكم شرب الماء أثناء النافلة...255

التاسع: التأمين...256

العاشر: الشك في عدد الركعات على...257

الحادي عشر: الزيادة العمدية بل والسهوية في بعض الموارد. ...257

الثاني عشر: التكلّم في الصلاة متعمداً...257

فوائد ثلاث: ...260

تتميم...262

أحكام السلام والتحيات في الصلاة وغيرها...262

ختام...269

أحكام الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و آله في الصلاة وغيرها...269

المقصد السادس صلاة الآيات...271

صلاة الآيات...273

الفصل الأول موارد وجوب صلاة الآيات...273

الفصل الثاني وقت صلاة الآيات...275

ص: 520

الصورة الاولى: صلاة الآيات للخسوف والكسوف...: ...276

الصورة الثانية: صلاة الآيات للزلزلة والهزة، وغيرها...276

الفصل الثالث كيفية صلاة الآيات...279

الفصل الرابع أحكام صلاة الآيات...282

الحكم الأول: ...282

الحكم الثاني: ...282

الحكم الثالث: ...282

الحكم الرابع: ...283

الحكم الخامس: ...283

الحكم السادس: ...284

الحكم السابع: ...284

الفصل الخامس ما يستحب في صلاة الآيات...285

المقصد السابع صلاة القضا...287

صلاة القضاء...289

الفصل الأول ما يجب قضاؤه وما لا يجب...289

الفصل الثاني قضاء المعذور...300

الفصل الثالث قضاء الصلوات المستحبة...302

الفصل الرابع قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه...304

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه...304

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر...310

تتميم...312

وظيفة من عليه واجبات شرعية عند ظهور أمارات الموت...312

اولاً: إذا كان عليه صلاة او صيام...312

ص: 521

ثانياً: أن يكون عليه دين مالي للناس...313

ثالثاً: أن يكون عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة... ...314

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة...315

صلاة الاستئجار وما يلحقها من أحكام النيابة والاجارة...317

الأمر الأول النيابة عن الأحياء في الواجبات...317

الأمر الثاني النيابة عن الأحياء في المستحبات...317

التنبيه الأول: معنى رجاء المطلوبية...318

التنبيه الثاني: الفارق بين النيابة واهداء الثواب...319

الأمر الثالث النيابة عن الأموات...320

الأمر الرابع الاستئجار عن الأحياء...321

الأمر الخامس الاستئجار عن الأموات...322

الأمر السادس ما يعتبر في الأجير...323

الأمر السابع حكم الأجير لو استأجر غيره...327

المقصد التاسع صلاة الجماعة...331

الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة...333

الفصل الثاني موارد مشروعية الجماعة وعدم مشروعيتها...335

الأمر الأول موارد مشروعية الجماعة...335

الأمر الثاني الموارد التي تجب فيها الجماعة...336

الأمر الثالث موارد عدم مشروعية الجماعة...337

الفصل الثالث أحكام النية في الجماعة...341

الحكم الأول: ...341

الحكم الثاني: ...342

الحكم الثالث: ...342

ص: 522

الحكم الرابع: ...342

الحكم الخامس: ...343

الحكم السادس: ...344

الفصل الرابع كيفية إدراك صلاة الجماعة...347

الفصل الخامس ما يعتبر في الجماعة...351

حكم المأموم المرأة: ...352

الفصل السادس شروط إمام الجماعة...359

الفصل السابع أحكام الجماعة...366

الحكم الأول: ...366

الحكم الثاني: ...368

الحكم الثالث: ...369

الحكم الرابع: ...372

الحكم الخامس: ...373

الحكم السادس: ...374

الحكم السابع: ...374

الحكم الثامن: ...375

الحكم التاسع: ...376

الحكم العاشر: ...377

الحكم الحادي عشر: ...377

الحكم الثاني عشر: ...378

الحكم الثالث عشر: ...379

الحكم الرابع عشر: ...379

الحكم الخامس عشر: ...379

ص: 523

الفصل الثامن آداب صلاة الجماعة...380

ما يستحب في الجماعة: ...380

آداب الإمام: ...380

آداب المأموم: ...381

ما يكره للمأموم: ...382

المقصد العاشر صلاة المسافر...383

الفصل الأول...385

شروط قصر الصلاة...385

الشرط الأول: قصد المسافة...385

الشرط الثاني: استمرار القصد ولو حكماً...391

الشرط الثالث: أن يصل إلى حدّ الترخص...393

الشرط الرابع: أن يعلم او يطمئن بعدم تحقق شيء...396

الشرط الخامس: أن يكون سفره مباحاً...398

الشرط السادس: أن لا يكون سفره للصيد لهواً...401

الشرط السابع: أن لا يكون ممن لا مقرّ له... ...402

الشرط الثامن: أن لا يكون كثير السفر...402

العنوان الأول من كان السفر مقدّمة لعمله...405

العنوان الثاني من كان السفر مهنة له...413

العنوان الثالث كثير السفر لغرض آخر...418

تتميم...419

الكثرة الفعلية والتقديرية...419

الفصل الثاني قواطع السفر...421

الأول: المرور بالوطن...421

ص: 524

الثاني: قصد الإقامة في مكان معيّن عشرة أيام...427

ما يعتبر وما لا يعتبر في الإقامة...428

الثالث: بقاء المسافر في محلّ خاص ثلاثين يوماً...435

الفصل الثالث احكام الصلاة في السفر...437

تتميم...440

التخيير بين القصر والاتمام...440

المقصد الحادي عشر صلاة الجمعة...443

صلاة الجمعة...445

الأمر الأول كيفية صلاة الجمعة...445

الأمر الثاني ما يعتبر في وجوب صلاة الجمعة...446

الأمر الثالث ما يعتبر في صحة صلاة الجمعة...446

الأمر الرابع ما يعتبر في وجوب الحضور...448

الأمر الخامس الشروط المعتبرة في وجوب الحضور في الصورة الاولى...448

المقصد الثاني عشر الخلل الواقع في الصلاة...451

الخلل الواقع في الصلاة...453

الفصل الأول قواعد الخلل في الصلاة...453

القاعدة الأولى: ...453

القاعدة الثانية: ...453

القاعدة الثالثة: ...454

القاعدة الرابعة: ...454

القاعدة الخامسة: ...454

القاعدة السادسة: ...455

القاعدة السابعة: ...455

ص: 525

القاعدة الثامنة: ...455

الموارد التي يفوت فيها محل التدارك...456

المورد الأول: الدخول في الركن اللاحق. ...456

المورد الثاني: الخروج من الصلاة. ...457

المورد الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي...458

الفصل الثاني الشك في الصلاة...461

الأمر الأول الشك في حدوث المبطل...461

الأمر الثاني الشك في إتيان الصلاة...462

الأمر الثالث الشكوك التي لا يُعتنى بها...463

المورد الأول: الشك في الصحة بعد فراغ...463

المورد الثاني: الشك في وجود الشيء بعد الفراغ...464

المورد الثالث: الشك في وجود الجزء السابق بعد الدخول في غيره...465

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء... ...465

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء... ...466

أمثلة الشك في الجزء السابق بعد الدخول في مقدمة... ...466

المورد الرابع: شك كثير الشك والوسواسي...467

مثال الشك في شرط الصلاة: ...469

أمثلة الشك في الأفعال: ...469

أمثلة الشك في الركعات: ...470

المورد الخامس: شك الامام والمأموم...472

المورد السادس: الشك بعد خروج الوقت...473

المورد السابع: الشك في عدد ركعات النافلة...473

الأمر الرابع الشك في عدد ركعات الفريضة...474

ص: 526

أحكام الشك في الركعات...474

الحكم الأول: ...474

الحكم الثاني: ...475

الحكم الثالث: ...475

الحكم الرابع: ...475

الحكم الخامس: ...478

الأمر الخامس الشك في أجزاء النافلة...478

الفصل الثالث قطع الفريضة...480

الفصل الرابع صلاة الاحتياط...482

كيفية صلاة الاحتياط: ...482

ويعتبر في صلاة الاحتياط أُمور: ...483

الفصل الخامس سجود السهو...487

الأمر الأول: كيفيّة سجود السهو...487

الأمر الثاني: ما يعتبر في سجود السهو...488

الأمر الثالث: موارد وجوب سجود السهو...488

الأمر الرابع: أحكام الشك في سجدتي السهو...491

الحكم الأول: ...491

الحكم الثاني: ...492

الحكم الثالث: ...492

الحكم الرابع: ...492

الحكم الخامس: ...493

الحكم السادس: ...493

الحكم السابع: ...493

ص: 527

الحكم الثامن: ...493

الفصل السادس قضاء الأجزاء المنسية...494

ما يعتبر في قضاء السجدة: ...495

خاتمة...497

بعض الصلوات المستحبة...497

الاولى: صلاة العيد...497

كيفية صلاة العيد...467

الكيفية الأولى: ...497

الكيفية الثانية: ...498

وقت صلاة العيد...500

آداب صلاة العيد...500

الثانية: صلاة ليلة الدفن...501

كيفية صلاة الوحشة...501

الكيفية الاولى: ...501

الكيفية الثانية: ...502

وقت صلاة الوحشة...503

الثالثة: صلاة اول الشهر...503

الرابعة: صلاة الغفيلة...504

الخامسة: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة...507

السادسة: صلاة الليل...507

وقت صلاة الليل...508

ص: 528

المجلد 4

هوية الکتاب

الفِقْهُ المُيَسَّر

الشرفاوي

العبادات

4

الصّوْمُ . الزَّكاةُ . الخُمْسُ . الأَمرُ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهْيِ عَن المُنْكرِ طِبْقًا لفَتَاوىٰ المَرجعِ الدِّيني الأَعلىٰ

السَیِّد علیُّ الحُسيني السّيستانی دام ظلُّه

الشّيخ سَليم العَامريّ

اصدارات

مَعْهَدُ تَرَاثِ الأنبياء علیهم السّلام لِلدِراسَاتِ الحَوزَویَّة الأَلِكترونيَّة

ص: 1

قسم الشؤون الفكرية و الثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600، داخلي: 175-163

الكتاب الفقه الميسر (العبادات 4 / الصوم و الزكاة و الخمس و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر).

تأليف: الشيخ سليم العامري.

الناشر: قسم الشؤون الفكرية و الثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة و النشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500.

جمادى الأولى 1442ھ- كانون الثاني 2021م

ص: 2

كتاب الصوم

اشارة

ص: 3

ص: 4

كتاب الصوم

و فيه فصول:

الفصل الأول: فضل الصوم و الصائم

الروايات في فضل الصوم و الصائمين كثيرة جداً نذكر تبركاً بعضاً منها:

1- زرارة، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: -«بُني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الصوم جُنة(1) من النار».

عليه واله

2- عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام: -«من صام لله عز وجل يوماً في شدة الحر فأصابه ظمأ وكَّل الله به ألف ملك يمسحون وجهه و يبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل له: -ما أطيب ريحك و روحك، ملائكتي اشهدوا اني قد غفرت له».

3- عن عبد الله طلحة، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: -«قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: -الصائم في عبادة و ان كان على فراشه ما لم يغتب مسلماً».

4- عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: -«نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح».

5- عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «أوحى الله عز وجل إلى موسى علیه السّلام ما

ص: 5


1- الجُنَّة: الوقاية.

يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا رب أُجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم(1)، فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك».

6- عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله علیه السّلام انه قال: -«للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، و فرحة عند لقاء ربه».

الى غير ذلك من الروايات الكثيرة.

ص: 6


1- الخلوف: رائحة الفم.

الفصل الثاني: نية الصوم

اشارة

الصوم كسائر العبادات لا بد فيه من النية.

و ما معنى النية؟

ج- معناها أن يعزم المكلف على ترك المفطرات في نهار الصوم من أول النهار الى آخره امتثالاً لأمر الله عز وجل، و طاعة له.

و لكن ما هو الوقت الذي يلزمنا فيه أن ننوي الصوم؟

ج- ذلك يختلف باختلاف نوع الصوم، فإنّ الصوم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الواجب المعين

و هو الصوم الذي يجب ايقاعه في وقت معين مثل:

1- صوم شهر رمضان

فإنّه يجب أن يكون في شهر رمضان فهو واجب في وقت معين.

2- صوم النذر المعين

كما لو نذر شخص أن يصوم اول يوم من شهر شعبان، فهو واجب بسبب النذر و يجب أن يكون في وقت معين و هو اول يوم من شعبان.

و مثله ما لو وجب الصوم بسبب العهد -كما إذا عاهد الله عز وجل على أن يصوم في يوم معين- او بسبب اليمين -بأن يقسم بالله عز وجل على أن

ص: 7

يصوم في يوم معين- او بسبب الشرط في ضمن العقد اللازم -كما لو اشترى شيئاً و شرط البائع عليه أن يصوم في يوم معين، فيجب عليه الصوم في ذلك اليوم لأنّ الشرط يجب الوفاء به مادام في عقد لازم كعقد البيع- او غير ذلك.

و هذا القسم من الصوم يجب أن تكون نيته -على الاحوط وجوباً- عند طلوع الفجر (وقت أذان صلاة الصبح).

بمعنى: إنّ المكلف إذا اراد أن يصوم فلابد أن تكون نيته موجودة حين طلوع الفجر عليه و إن كان قد نوى من الليل، و ليس المقصود انه ينشئ النية وقت طلوع الفجر.

و أمّا إذا لم ينوِ الصيام عند الفجر ثم اراد أن يصوم بعد ذلك كما لو قرر الصيام بعد صلاة الصبح فهل يصح منه؟

ج- لا يصح منه هذا القسم من الصوم حتى إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات.

س- هل يصح للشخص أن ينوي الصيام -صوم الواجب المعين- من الليل و ينام و لا يستيقظ الا بعد صلاة الصبح مثلاً؟

ج- نعم يصح منه ذلك حتى إذا لم يستيقظ في النهار و بقي نائماً الى الليلة الثانية.

القسم الثاني: الواجب غير المعين

و هو الصوم الذي يجب ايقاعه في أي يوم و ليس له وقت محدد، مثل:

ص: 8

1- صوم قضاء شهر رمضان

إنّ قضاء شهر رمضان يجوز صيامه في أيّ يوم و ليس له وقت محدد.

2- صيام النذر غير المعين

كما لو نذر شخص أن يصوم قربة الى الله تعالى و لم يحدد يوماً معيناً، فيجوز له أن يصوم في أيّ وقت.

و مثله ما إذا عاهد الله عز وجل او حلف بالله على أن يصوم يوماً و لم يحدده بوقت معين، و نحو ذلك.

3- صوم الكفارة

فمن وجبت عليه كفارة بسبب الإفطار العمدي في شهر رمضان، او بسبب الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، او بسبب القتل، او بسبب مخالفة اليمين او العهد او غير ذلك، وجب عليه أن يصوم أيّاماً معينة يختلف عددها باختلاف نوع الكفارة، و يجوز له أن يصوم تلك الايام في أيّ وقت، و ليس لها وقت محدد.

4- صوم الاجارة

فمن استؤجر للصيام عن الميت و لم يقيد بوقت معين، وجب عليه الصوم في أيّ وقت.

و هذا القسم من الصوم -القسم الثاني- يمتد فيه وقت النية الى الزوال (وقت أذان صلاة الظهر)، فمن اراد أن يصوم قضاءً مثلاً يجوز له أن ينوي

ص: 9

الصوم من الليل او عند طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر الى الزوال إذا لم يتناول مفطراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار ثم الساعة التاسعة او العاشرة صباحاً قرر الصوم فيجوز له ذلك، و يصح منه إذا لم يتناول مفطرا و لم يكن مجنباً و تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر -و هذا القيد (إذا لم يتعمد البقاء على الجنابة) مختص بقضاء شهر رمضان دون غيره من أقسام الصوم الواجب غير المعين،- كما سيأتي-.

س- إذا نوى القضاء او صوم الكفارة او غيره من اقسام الصوم الواجب غير المعين بعد الزوال و لم يكن قد تناول المفطر، فهل يصح منه؟

ج- لا يصح منه على الاحوط وجوباً.

القسم الثالث: الصوم المستحب

و يمتد وقت النية فيه الى الغروب، فإذا قرر الشخص أن يصوم مستحباً قبل المغرب بدقيقة مثلاً، فهل يصح منه؟

ج - نعم، يصح منه إذا لم يتناول مفطراً.

تنبيهان:

التنبيه الأول: شهر رمضان لا يقع فيه سوى صيام شهر رمضان، و لا يقع فيه أي نوع آخر من الصيام حتى إذا لم يكن الشخص مكلفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر فإنّه لا يجب عليه أن يصوم في شهر رمضان و لا يصح منه، و لكن لو فرض أنّه قصد أن يصوم في السفر صوماً يصح ايقاعه في السفر كالصوم المنذور ايقاعه في السفر او المنذور ايقاعه في الاعم من السفر

ص: 10

و الحضر(1)، فمثل هذا الصوم يصح ايقاعه في السفر في غير شهر رمضان و لكن هل يصح من المسافر في شهر رمضان او لا يصح؟

ج- لا يصح منه حتى إذا لم يُخل بقصد القربة على الاحوط لزوماً، نعم يصح في حالتين و يقع عن شهر رمضان لا عن النذر:

1- أن يكون جاهلاً بكون ذلك اليوم الذي صامه هو من شهر رمضان، فلا يعلم بثبوت هلال شهر رمضان مثلاً فنوى الصوم المنذور، فيقع عن شهر رمضان لا عن النذر.

2- أن يكون ناسياً أن ذلك اليوم هو من شهر رمضان فصامه للنذر، فيقع عن شهر رمضان و لا يقع عن النذر.

التنبيه الثاني: لا يصح العدول من صوم الى صوم آخر حتى لو بقي وقت الصوم المعدول له، نعم في مورد واحد يصح و هو:

أن ينوي صوم الكفارة او القضاء ثم يعدل الى المستحب فيصح المستحب و يبطل الآخر، و هكذا لو نوى الصوم المستحب ثم عدل الى صوم الكفارة او القضاء فيصح المستحب و يبطل الآخر.

أسئلة حول نية الصوم:

بعد أن اتضح لنا أنّ الصوم تجب فيه النية، و اتضح لنا أنّ وقت النية يختلف باختلاف أقسام الصوم، نذكر مجموعة من الأسئلة ترتبط بذلك:

ص: 11


1- بأن نذر أن يصوم في السفر او نذر أن يصوم سواءً كان مسافراً او حاضراً.

س 1- إذا نويتُ صوماً معيناً هل يجب أن أقصد فيه أنّه واجب او مستحب، فهل يجب أن أقول مثلاً: (أصوم شهر رمضان وجوباً) أو أقول: (اصوم غداً من شعبان استحباباً) أو لا يجب؟

ج- لا يجب ذلك، بل يكفي أن تنوي القربة في صومك.

س 2- إذا لم ينوِ الصوم في يوم من شهر رمضان حتى طلع الفجر -بسبب جهله بوجوب الصوم او جهله بأن هذا اليوم من شهر رمضان او بسبب نسيانه وجوب الصوم او نسيانه أن هذا اليوم من شهر رمضان- و لم يأتِ بمفطر فهل يحق له أن ينوي الصوم في النهار؟

ج- إذا تذكّر بعد الزوال وجب عليه على -الأحوط وجوباً- الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك، و أمّا إذا تذكر قبل الزوال فينوي الصوم و يجتزئ به.

س 3- إذا كان على الشخص قضاء ما في الذمة، و كان عليه صوم آخر كصوم الكفارة فهل يلزمه أن يقصد عنوان القضاء كأن يقول: (اصوم غداً قضاءً) او يقول: (اصوم غداً كفارة)؟

ج- نعم، يجب عليه أن يقصد أن صيام هذا اليوم هو قضاء عما في ذمته، و إذا لم ينوِ القضاء فلا يحسب له من القضاء، و هكذا إذا لم ينوِ أنّه كفارة لا يحسب له يوماً من الكفارة، نعم لا يشترط التلفظ بالنية.

س 4- إذا كان الشخص مطلوباً صيام قضاء فقط، و ليس عليه صيام آخر

ص: 12

فهل يكفيه أن يقصد صيام ما في الذمة من دون أن يقصد عنوان (القضاء)؟

ج- نعم يصح منه ذلك و يكفيه، و هكذا إذا كانت ذمته مشغولة بصوم الكفارة فقط، فلا يلزمه أن يقصد عنوان (الكفارة) بل يكفي أن يصوم قربة لله تعالى و يجزي عن صوم الكفارة.

س 5- هل يشترط في صيام شهر رمضان أن ننوي الصوم في كل ليلة، او ننوي عند طلوع الفجر من كل يوم او يكفي في شهر رمضان كله أن نصومه بنية واحدة؟

ج- يكفي في شهر رمضان نية واحدة فإذا ثبت الهلال جاز له أن ينوي صوم شهر رمضان كله، و لا حاجة بعد ذلك الى أن ينوي صيام كل يوم على حاله.

س 6- هل الحكم السابق مختص بشهر رمضان او يعم غيره كصوم الكفارة؟

ج- لا يختص بشهر رمضان، فيجوز لمن عليه صوم كفارة مثلاً أن يقصد صيامها بنية واحدة، و هكذا إذا كان عليه صيام أيام بسبب النذر يكفي أن يقصد صيامها بنية واحدة بلا حاجة الى تجديد النية كل يوم.

س 7- ماذا يقصد من يوم الشك و كيف نصومه؟

ج- يوم الشك يومان:

الأول: يوم الشك بين شعبان و شهر رمضان

و هو اليوم الذي يُحتمل أنه آخر يوم من شعبان، كما يحتمل أنه أول يوم

ص: 13

من شهر رمضان.

س- و هل يجب صيامه؟

ج- لا يجب.

س- من أراد أن يصومه هل يصومه على أنّه من شعبان او من شهر رمضان؟

ج- هنا عدة صور:

1- أن نصومه على أنّه من شعبان استحباباً او قضاءً او نذراً، و حينئذ يصح الصوم و يجزي عن شهر رمضان إذا ثبت بعد ذلك أنّه من شهر رمضان.

و إذا ثبت خلال النهار أنّه من شهر رمضان فيجب تجديد النية -سواءً ثبت قبل الزوال او بعد-.

2- أن نصومه بنية الأمر الواقعي المتوجّه الينا، بمعنى إنّنا نعلم بوجود أمر من الله عز وجل متوجه الينا بالصوم، و ذلك الأمر قد يكون استحبابياً فيما إذا كان يوم الشك من شعبان، و قد يكون وجوبياً فيما إذا كان يوم الشك من شهر رمضان، فبالتالي نجزم بوجود أمر بالصوم، و نحن نقصد امتثال ذلك الأمر الذي في الواقع، و في هذه الصورة يصح الصوم، و يجزي عن شهر رمضان -إذا ثبت بعد ذلك-.

و إذا ثبت خلال النهار أنّه من شهر رمضان فلا حاجة الى تجديد النية -سواءً ثبت قبل الزوال او بعد- لأنّك قاصد امتثال الأمر بصوم شهر رمضان.

ص: 14

3- أن نصومه على أنّه إن كان من شعبان كان مستحباً و إن كان من شهر رمضان كان واجباً و هنا يصح أيضاً و يقع عن شهر رمضان -لو ثبت بعد ذلك-

و لو ثبت خلال النهار فلا حاجة الى تجديد النية.

4- أن نصومه على أنّه من شهر رمضان، و في هذه الصورة يبطل الصوم حتى و إن ثبت بعد ذلك أنّه من شهر رمضان، لأنّه مادام لم يثبت شهر رمضان بعدُ فيُعد ذلك تشريعاً محرماً.

الثاني: يوم الشك بين شهر رمضان و شوال

و هو اليوم الذي يُحتمل أنّه آخر يوم من شهر رمضان، كما يحتمل أنّه أول يوم من شهر شوال، و يجب على المكلف أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و لا يجوز له الإفطار فيه، نعم إذا ثبت أنّه من شهر شوال وجب الإفطار لحرمة صوم يوم العيد.

س 8- تقدم أنّ الصوم عبادة تجب فيه النية من اول النهار الى آخره، و لكن ماذا لو نوى الشخص تناول المفطر خلال النهار او تردد في ذلك، او نوى أن يقطع الصوم او تردد في نية الصوم، فهل يبطل صومه او لا؟

ج- نعم يبطل صومه بمجرد نية القطع او التردد في ذلك، فإذا قصد الصائم أن يقطع صومه او تردد في البقاء على الصوم بطل صومه.

و هكذا يبطل الصوم بمجرد أن يقصد فعل المفطر مع العلم بكونه مفطراً حتى و إن لم يفعله، مثلاً: إذا قصد الصائم أن يشرب الماء خلال النهار او

ص: 15

قصد أن يجامع زوجته و هو يعلم أنّ شرب الماء مفطر و يعلم أنّ الجماع مفطر، بطل صومه حتى إذا لم يشرب الماء و لم يجامع.

س 9- إذا نوى القطع او تردد أو نوى المفطر قلنا يبطل صومه، و لكن لو رجع الى نية الصوم فهل يصح صومه او لا؟

ج- إذا كان ذلك في الصوم الواجب المعين (كشهر رمضان او صوم النذر المعين) فلا يصح صومه حتى و إن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

و إذا كان ذلك في صوم الواجب غير المعين (كقضاء شهر رمضان او صوم النذر غير المعين او صوم الكفارة و نحو ذلك) فيصح صومه إذا كان رجوعه الى نية الصوم قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر، و أما إذا كان رجوعه الى نية الصوم بعد الزوال فلا يصح صومه.

و إذا كان ذلك في الصوم المستحب فيصح متى ما رجع الى نية الصوم حتى لو كان قُبيل المغرب إذا لم يرتكب المفطر.

س 10- من شك في صحة صومه، و حصل عنده تردد في نية الصوم -كما إذا استيقظ في نهار الصوم محتلماً و شك في بطلان صومه لجهله بالحكم و أنّ الاحتلام في نهار الصوم لا يبطله فحصل عنده تردد في النية-، فهل ذلك التردد الذي سببه الشك في صحة الصوم يوجب بطلان الصوم؟

ج- لا يبطل صومه، فإنّ التردد المبطل للصوم هو التردد الحاصل باختيار المكلف.

ص: 16

الفصل الثالث: المفطرات

الاول و الثاني: تعمد الأكل و الشرب

من تعمد الأكل او الشرب بطل صومه، بلا فرق بين أقسام الصوم، كما لا فرق في المأكول و المشروب بين أن يكون متعارفاً كالخبز و الرز و الفواكه و نحوها، و بين أن لا يكون متعارفاً كأكل الطين و الحشيش و أوراق الشجر و نحوها، كما لا فرق أيضاً بين أن يكون الاكل و الشرب قليلاً او كثيراً، ففي جميع ذلك يبطل الصوم.

لفت نظر:

إنّ المبطل للصوم هو تعمد الأكل و الشرب في حال الاختيار حتى لو كان مضطراً -كالمريض الذي يضطر الى الاكل او الشرب او تناول العلاج-، و أمّا إذا حصل الاكل او الشرب من غير عمد و اختيار فلا يبطل الصوم و نذكر بعض الأمثلة لذلك:

1- الناسي لصومه، فمن نسي أنّه صائم و أكل او شرب فلا يبطل صومه.

2- من سبقه الطعام او الشراب و نزل الى جوفه قهراً من دون اختياره، فلا يبطل صومه -إلا في حالة واحدة و هي ما إذا قصد التبريد من العطش فسبق الماء الى جوفه، كما سيأتي-.

ص: 17

3- المجبر على الاكل و الشرب، لا يبطل صومه -و سيأتي بيان معنى الاجبار-.

و أمّا المكره على الأكل او الشرب فيبطل صومه و لكن لا كفارة عليه -كما سيأتي-.

و هنا عدة أسئلة:

س 1- إذا أكل الصائم أو شرب بغير عمد كما إذا نسي أنّه صائم فأكل او شرب هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه -سواءً كان في شهر رمضان ام في غيره حتى الصيام المستحب-.

س 2- إذا وُجِرَ في حلق الصائم الاكل او الشرب -كما إذا أدخل الطعام او الشراب قهراً في فمه من غير اختياره- فهل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه.

س 3- إذا أُكره الصائم على الأكل او الشرب -كما إذا هدده الظالم بالحبس او القتل إذا لم يأكل او يشرب- فهل يبطل صومه؟

ج- يبطل صومه، و لكن لا إثم و لا كفارة عليه.

س 4- و ما الفرق بين (وجر) و (اكره)؟

ج- وجِرَ: بمعنى أُجبر، و الاجبار يكون الشخص معه مسلوب الارادة و الاختيار، كما إذا امسكه جماعة و ادخلوا الماء في فمه.

ص: 18

و أمّا الاكراه فيحفظ معه الاختيار غايتة لا يوجد طيب نفس كما إذا هُدد بالقتل او الحبس او يتناول المفطر، فهو مكره و لكنه لازال مختاراً اذ بإمكانه أن لا يأكل و يختار الحبس او القتل.

س 5- إذا أكل أو شرب من غير الفم (كما إذا شرب الماء من انفه) فهل يبطل صومه؟

ج نعم، يبطل صومه، ما دام يصدق الاكل و الشرب بلا فرق بين أن يكونا من الفم او من غيره.

س 6- هل يبطل الصوم بزرق الدواء او غيره بالابرة في العضلة او الوريد؟

ج- لا يبطل.

س 7- هل يبطل الصوم بأخذ المغذي عن طريق الوريد؟

ج- لا يبطل.

س 8- هل يجوز للصائم تقطير الدواء في اذنه او عينه مع العلم أنه يظهر أثر الدواء من اللون او الطعم في الحلق؟

ج- يجوز و لا يفطر بذلك.

س 9- هل يبطل الصوم باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس؟

ج- لا يبطل إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي، و أما إذا كانت تدخل الى مجرى الطعام (المريء) فيبطل الصوم.

ص: 19

س 10- هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه اختياراً؟

ج- يجوز ما لم يخرج من فضاء الفم، فإذا خرج من الفم لا يجوز له بلعه.

س 11- هل يجوز للصائم أن يجمع البصاق في فمه ثم يبلعه؟

ج- نعم، يجوز.

س 12- هل يجوز للصائم أن يبلع ما يخرج من صدره (البلغم) او يبلع ما ينزل من رأسه من اخلاط؟

ج- نعم يجوز، و لكن الاحوط استحباباً أن لا يبتلعه إذا وصل الى فضاء الفم.

س 13- هل يجوز للصائم الاستياك -استعمال المسواك او فرشة الاسنان-؟

ج- نعم يجوز، و لكن إذا اخرج المسواك او فرشة الاسنان من فمه لا يرده الى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد او تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق -بمعنى أن تذوب و تتحول الى جزء من ريقه-.

س 14- إذا ابتلع الصائم اجزاء الطعام الباقية بين اسنانه باختياره هل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل ما دام باختياره و عليه القضاء و الكفارة، و أمّا إذا نزلت الى جوفه بغير اختياره او نزلت الى جوفه سهواً -بأن نسي أنه صائم فابتلعها- فلا يبطل صومه و لا شيء عليه.

س 15- هل يجوز لمن يريد الصوم أن يترك تخليل اسنانه -بمعنى أن

ص: 20

يترك تنظيفها من بقايا الطعام؟

ج- نعم يجوز له ترك تخليل اسنانه و لكن بشرط أن لا يعلم بدخول شيء من اجزاء الطعام الباقية بين اسنانه الى جوفه، و أمّا إذا علم بدخول بقايا الطعام الى جوفه في النهار فيجب عليه تخليل اسنانه.

س 16- هل يجوز للصائم أن يمضغ الطعام للصبي او الحيوان او لغيرهما؟

ج- نعم يجوز.

س 17- هل يجوز للصائم أن يذوق المرق و نحوه؟

ج- نعم يجوز بشرط أن لا يتعدى الى الحلق.

و الحلق: هو مساغ الطعام و الشراب و مخرج النفس من الحلقوم، و موضع المذبح من الحلق أيضاً، و هو مخرج حروف الحلق الستة (كالخاء)، و هو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم و بعده ينتقل الى الحلق.

س 18- إذا مضغ الصائم الطعام للصبي او ذاق المرق و تعدى الى حلقه من غير اختياره -كما لو تعدى نسيانا او قهراً- هل يبطل صومه؟

ج- إذا تعدى الى حلقه من غير قصد و لم يكن يعلم بأنه لو مضغ الطعام سوف يتعدى قهراً او نسياناً لم يبطل صومه،

و أمّا إذا علم بأنّه لو مضغ الطعام سوف يتعدى الى حلقه -و لو قهراً- فيبطل صومه.

ص: 21

س 19- إذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء الى جوفه من غير طريق الحلق -كما يُحكى عن بعض اهل زماننا- فهل يبطل الصوم به؟

ج- نعم يبطل الصدق عنوان الأكل و الشرب عليه.

س 20- إذا صب الدواء في جرحه او في عينه او في احليله فوصل إلى جوفه، هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل.

س 21- هل يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء او بقصد التبريد من الحر او غير ذلك؟

ج- نعم يجوز ما لم يبلع شيئاً من الماء متعمداً، و الافضل له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاث مرات.

س 22- إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض او غيره، فسبق الى جوفه بغير اختياره -قهراً- فهل يبطل صومه؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان ادخال الماء الى فمه بقصد التبريد عن العطش، فيسبق الى جوفه بغير اختياره، ففي هذه الحالة يبطل صومه و يجب عليه القضاء و لكن لا كفارة عليه.

2- أن يُدخل الماء الى فمه -لا لأجل التبريد- بل لأجل أن يغسل فمه عن الدم مثلاً او ادخله عبثاً، أو لأي سبب آخر -غير التبريد من العطش- فسبق الى جوفه بغير اختياره -قهراً- ففي هذه الحالة لا يبطل صومه و لا

ص: 22

قضاء و لا كفارة عليه بلا فرق بين صيام شهر رمضان و غيره.

3- أن يُدخل الماء الى فمه و ينسى أنّه صائم و يبتلعه، و في هذه الحالة أيضاً لا يبطل صومه و لا قضاء و لا كفارة عليه.

4- أن يُدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل الوضوء، و يكون الوضوء لصلاة واجبة فيسبق و يدخل الى جوفه بغير اختياره، و في هذه الحالة لا يبطل صومه و لا قضاء و لا كفارة عليه.

5- أن يدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل الوضوء، و يكون الوضوء لصلاة مستحبة، فيسبق و يدخل الى جوفه بغير اختياره، و في هذه الحالة لا يبطل صومه و لا قضاء و لا كفارة عليه، وإن كان الاحوط استحباباً القضاء.

6- أن يدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل الوضوء، و يكون الوضوء لغير الصلاة كما إذا كان الوضوء لأجل الكون على الطهارة او لأجل قراءة القرآن او لأجل الزيارة او لأجل الدعاء او لغير ذلك، فيسبق و يدخل الى جوفه بغير اختياره، و في هذه الحالة لا يبطل صومه و لا قضاء و لا كفارة عليه، و إن كان الاحوط استحباباً القضاء.

س 23- هل يجوز للصائم أن يستنشق الماء عن طريق أنفه؟ و ماذا لو دخل الى جوفه؟

ج- نعم يجوز له الاستنشاق ما لم يدخل الماء الى جوفه،

ص: 23

و أمّا لو دخل الى جوفه فإن كان دخول الماء الى جوفه باختياره فعليه القضاء و الكفارة، كما إذا قصد أن يدخل الماء الى جوفه عن طريق أنفه، و أمّا إذا لم يكن ذلك باختياره فيأتي فيه التفصيل المتقدم في جواب السؤال السابق.

س 24- هل مص الخاتم من المفطرات؟

ج- ليس من المفطرات و لا شيء فيه.

س 25- هل يجوز مضغ العلك؟

ج - نعم يجوز حتّى و إن وجد له طعماً في ريقه.

نعم، إذا كان طعم العلك ناشئاً من تفتت أجزائه -كما لو كان بسبب السكريات التي فيه- فلا يجوز و يبطل صومه.

س 26- هل يجوز مص لسان الزوجة او الزوج؟

ج- نعم يجوز، و لكن الاحوط استحباب(1) الاقتصار على صورة ما إذا لم يكن فيه رطوبة، و أمّا إذا كان فيه رطوبة فيجوز مصه و لكن الاحوط وجوباً أن لا يبلع ريقه الا إذا استهلكت الرطوبة فيه بمعنى ذابت و تحولت الى جزء من ريقه.

س 27- شخص يخرج من اسنانه (لثته) دم، هل يضر بصومه؟

ج- لا يضر بصومه إذا لم يبتلعه -كما إذا بصقه او استهلك في ريقه- بمعنى أن يذوب و يفنى في ريقه و يتحول الى جزء منه بحيث لا يبقى له أثر-.

ص: 24


1- الاحتياطات الاستحبابية لا يلزم العمل بها و يجوز تركها، الا أنّ العمل بها موافق للاحتياط.

و أمّا إذا ابتلعه فإن كان باختياره بطل صومه و عليه الكفارة، و أمّا إذا ابتلعه من دون اختياره او في حال نومه فلا يضر بصومه.

س 28- إذا شك أنّه خرج من اسنانه دم او لا، فهل يجب عليه الفحص و التأكد من عدم خروجه؟

ج- لا يجب عليه الفحص.

س 29- هل يجوز للصائم أن يضع القطرة في انفه؟

ج- يجوز ما لم يعلم بدخولها الى جوفه، و إذا دخلت إلى جوفه بغير اختياره فلا يضر بصحة صومه، و أمّا مع علمه بدخولها الى جوفه فلا يجوز وضعها و يبطل صومه.

س 30- هل يجوز للصائم استنشاق البخار، و هل يفطر بذلك؟

ج- لا يفطر إلا إذا كان غليظاً، مع اجتماع اجزاء الماء و دخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً.

س 31- هل يجوز للصائم ادخال الناظور عن طريق الفم الى المعدة؟ و هل يعد مفطراً؟ و ماذا لو اضطر الى ذلك؟

ج- ادخال الناظور لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة، و في هذه الحالة إذا كان مضطراً الى ذلك فعليه القضاء فقط، و إذا لم يكن مضطراً فعليه الكفارة أيضاً.

س 32- هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق و المراهم الطبية التي

ص: 25

يمتصها الجلد؟

ج- لا يبطل بها الصوم.

الثالث: تعمد الجماع

من جامع زوجته عالماً عامداً بطل صومه بلا فرق بين أن يكون الجماع قُبُلا او دُبراً، و هكذا الزوجة إذا جامعها زوجها و لم تكن مجبرة يبطل صومها.

و نلفت النظر الى أنّ المبطل للصوم هو الجماع عن عمد، و أمّا لو حصل من غير عمد فلا يبطل الصوم.

س 1- ما هو المقدار الموجب لتحقق الجماع؟

ج- يتحقق الجماع إذا حصل ادخال مقدار الحشفة حتى و ان لم يحصل الانزال، و أمّا الاقل من ذلك فليس بجماع.

س 2- إذا قصد الجماع و لم يحصل الادخال هل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل إذا كان يعلم أنّ الجماع من المفطرات، و حينئذ إن كان في شهر رمضان فعليه القضاء دون الكفارة

حتى و إن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

و إن كان في الواجب غير المعين -كصوم القضاء او الكفارة- و كان قبل الزوال جاز له الرجوع الى نية الصوم و اكمال صومه، و إن كان بعد الزوال بطل صومه.

و إن كان في الصوم المستحب جاز له الرجوع إلى نية الصوم ولو كان

ص: 26

قبيل المغرب -كما تقدم-.

س 3- إذا نسي أنّه صائم و جامع ثم تذكر هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل، و لكن يجب عليه الاخراج فوراً فإذا تراخى بطل صومه.

س 4- إذا قصد الجماع و شك في الادخال، او شك في بلوغ مقدار الحشفة فهل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل صومه إذا كان يعلم أنّ الجماع من المفطرات، و حينئذ فإن كان في شهر رمضان فعليه القضاء دون الكفارة

حتى و إن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

و إن كان في الواجب غير المعين -كصوم القضاء او الكفارة- فإن كان قبل الزوال جاز له الرجوع إلى نية الصوم و اكمال صومه، و إن كان بعد الزوال بطل صومه

و إن كان في الصوم المستحب جاز له الرجوع إلى نية الصوم و ان كان قبيل المغرب -كما تقدم-.

س 5- إذا قصد الصائم التفخيذ -مثلاً- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه إذا كان من غير قصد و لم يحصل الانزال لأنّ التفخيذ ليس من المفطرات فقصده لا يضر بصحة الصوم، و أمّا إذا حصل الانزال فيأتي حكمه في المفطر القادم.

ص: 27

الرابع: تعمد الاستمناء

بمعنى تعمد إنزال المني و اخراجه بفعل ما يؤدي الى نزوله كما لو حصل الانزال بسبب ملاعبة الزوجة او تقبيلها او بسبب الملامسة، او حصل بسبب العبث بالأعضاء التناسلية، او حصل بسبب الاستماع إلى الكلام المثير او النظر الى الصور أو نحو ذلك.

س 1- إذا قصد الصائم الانزال و لم يحصل الانزال فما حكمه؟

ج- بطل صومه إذا كان يعلم أن الانزال من المفطرات، لأنه قصد المفطر، و لكن لا كفارة عليه.

س 2- إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها و كان قاصداً الانزال و حصل الانزال فما حكمه؟

ج- يكون آثماً و عليه القضاء و الكفارة.

س 3- إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها و لم يكن قاصداً الانزال و لا من عادته الانزال فحصل الانزال فما حكمه؟

ج- إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا معتداً به فعليه القضاء و الكفارة.

س 4- إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها و لم يكن قاصداً الانزال و لا من عادته الانزال كما أنه كان واثقاً و مطمئناً بعدم خروج المني، و لكن سبقه المني و خرج اتفاقاً فما حكمه؟

ج- لا يبطل صومه و لا قضاء عليه و لا كفارة.

س 5- إذا سبق المني من الصائم بفعل ما يثير الشهوة كالعبث بالأعضاء

ص: 28

التناسلية او الاستماع الى الكلام المثير او النظر الى الصور و نحو ذلك -من غير الملامسة مع النساء بالتقبيل و نحوه- و كان قاصداً للإنزال، فما حكمه؟

ج- يبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.

س 6- إذا سبق المني من الصائم بفعل ما يثير الشهوة كالعبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع الى الكلام المثير او غير ذلك -من غير المباشرة مع المرأة بالتقبيل و نحوه و لم يكن قاصدا الانزال فما حكمه؟

ج- إذا لم يكن قاصداً للإنزال و لا من عادته الانزال و لكن كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به فعليه القضاء دون الكفارة.

س 7- نفس السؤال السادس و لكن كان مطمئناً بعدم الانزال الا أنّه سبقه المني اتفاقاً فما حكمه؟

ج- لا يبطل صومه و لا قضاء و لا كفارة عليه.

س 8- تقدم في مبحث غسل الجنابة أنّ السائل الذي يخرج من المرأة يوجب جنابتها في حالتين:

1- أن يصدق عليه الانزال و ذلك عندما تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي و شدته.

2- في ما إذا كانت المرأة متهيجة جنسياً -و لكن لم تصل الى ذروة اللذة- و كان السائل كثيراً و قد تجاوز الفرج، و في هذه الحالة تصير المرأة مجنبة على الاحوط وجوباً.

و السؤال: إذا صارت المرأة مجنبة بسبب ذلك الانزال في نهار الصوم،

ص: 29

هل يبطل صيامها او لا؟ (و لعل هذه من المسائل التي يغفل عنها الكثير من الناس، فلعلّ البعض يداعب زوجته في نهار الصوم و ينزل عليها سائل يوجب جنابتها و هما غير ملتفتين الى ذلك).

و الجواب: نعم يبطل صومها، و تجري عليها جميع التفاصيل المتقدمة، و بيان ذلك:

1- إذا كانت المرأة قاصدة للإنزال فتفطر و تكون آثمة و عليها القضاء و الكفارة.

2- إذا حصل الانزال بسبب الملاعبة بينها و بين زوجها او التقبيل او الملامسة، و لم تكن قاصدة للإنزال و لا من عادتها الانزال و لكن كانت تحتمل حصول الانزال احتمالاً معتداً به ففي هذه الحالة عليها القضاء و الكفارة.

3- و إذا حصل الانزال بسبب الملاعبة او التقبيل او الملامسة و لم تكن قاصدة و لا من عادتها كما أنها كانت واثقة بعدم الانزال و لكن اتفاقاً حصل الانزال ففي هذه الحالة لا قضاء و الكفارة عليها.

4- إذا حصل الانزال عند المرأة بغير الملاعبة او التقبيل او الملامسة -كما لو حصل بسبب العبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع إلى الحديث المثير للشهوة او بسبب النظر الى الصور- و لم تكن قاصدة للإنزال و لا من عادتها و لكن كانت تحتمل الانزال فهنا عليها القضاء دون الكفارة.

ص: 30

5- إذا حصل الانزال بغير الملاعبة او التقبيل او الملامسة كما إذا حصل بالعبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع الى الحديث المثير و نحو ذلك، و لم تكن قاصدة للإنزال و لا من عادتها كما أنها كانت مطمئنة بعدم الانزال و لكن حصل الانزال اتفاقا فهنا لا يبطل صومها و لا قضاء و لا كفارة عليها.

الخامس: تعمد الكذب -على الاحوط وجوباً- على الله تعالى او على رسوله صلّی الله علیه و آله او على أحد الائمة عليهم السّلام.

بلا فرق بين أن يكون الكذب عليهم في أمر ديني -كما لو نقل رواية كاذبة عنهم، أو حكم كاذب عنهم- او في أمر دنيوي كما لو أخبر بأن أحد الائمة تزوج بفلانه و الواقع أنّه لم يتزوج.

س 1- هل تلحق الزهراء (صلوات الله عليها) و الانبياء و سائر اوصيائهم بالأئمة؟

ج- لا يُلحقون بهم في ذلك و إن كان الالحاق -احوط استحباباً- فمن كذب على الزهراء عليها السّلام او كذب على أحد الانبياء او على أحد اوصيائهم فالاحوط استحباباً أن يقضي صومه بعد اكماله.

س 2- من يُلحن في قراءة القرآن الكريم ( أي لا يقرأ بشكل صحيح) هل يجوز له القراءة في نهار الصوم؟

ج- تجوز له القراءة و لكن من دون أن يقصد الحكاية عن القرآن المنزل (كما لو كان يقرأ بنية التعلم) بمعنى عندما يقرأ لا يقصد أن تلك الآيات التي يقرؤها هي التي نزلت من الله تعالى على صدر النبي صلّی الله علیه و آله فإذا كانت نيته هكذا

ص: 31

فلا يبطل بذلك صومه.

س 3- إذا تكلم بالكذب على الله او على رسوله او على أحد الائمة عليهم السّلام غير موجه خطابه الى أحد، او وجه كلامه الى من لا يفهم و كان يسمعه من يفهم، او كان في معرض سماعه -كما إذا سجل كلامه بالجهاز- فهل يبطل صومه؟

ج- نعم هو من تعمد الكذب فيبطل صومه على الاحوط وجوباً.

س 4- إذا قصد الصائم الصدق في خبره عن الله تعالى او أحد المعصومين عليهم السّلام ثم انكشف أنّه كذب هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه لأنّه لم يتعمد الكذب.

س 5- إذا قصد الصائم الكذب على الله تعالى او على رسوله او على أحد الأئمة ثم انكشف أنّه صدق هل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل على -الاحوط وجوباً- إذا كان يعلم أن الكذب على الله تعالى او على رسوله او على أحد الأئمة عليهم السّلام من المفطرات.

س 6- إذا أخبر عن الله تعالى او عن رسوله صلّى الله عليه و آله او أحد الائمة صلوات الله عليهم على سبيل الجزم و لم يكن معتمداً على حجة شرعية، و كان يحتمل كذب الخبر، و كان كذباً في الواقع فهل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل على الاحوط وجوباً.

و من هنا نلفت النظر الى أنّ ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماع من الروايات و الاخبار المنسوبة الى أهل البيت لا يجوز نقلها بدون حجة

ص: 32

شرعية و لو أرسلها في نهار الصوم جازماً على أنها مروية عنهم -صلوات الله عليهم-، و لم يكن معتمداً على حجة شرعية، و كان يحتمل كذب الخبر، و كان كذباً في الواقع، و لم تكن الرواية صادرة عنهم بطل صومه على الاحوط وجوباً.

س 7- هل الكذب على غير الله تعالى او أحد المعصومين عليهم السّلام -بمعنى الكذب على عامة الناس- يوجب الافطار؟

ج- لا يوجب الافطار و إن كان الكذب محرماً مطلقاً.

السادس: رمس تمام الرأس بالماء على المشهور بين الفقهاء.

و لكن سماحة السيد -دام ظله- لا يراه مفطراً، و إنّما هو مكروه كراهة شديدة.

س 1- ما المقصود من رمس الرأس، هل المقصود غسله بالماء او المقصود غمس جميعه؟

ج- المقصود هو غمس جميعه في الماء بحيث يستولي الماء على جميع الرأس و ليس المقصود غسله فقط، فإنّ غسل تمام الرأس بالماء في نهار الصوم لا اشکال فيه.

س 2- هل يشترط في رمس تمام الرأس أن يكون دفعة واحدة؟

ج- لا يشترط ذلك، بل حتى لو كان بنحو التدريج كما إذا ادخل اول جزء من رأسه في الماء ثم الثاني و هكذا الى أن ينغمس تمام الرأس و يبقى تحت الماء.

ص: 33

س3- إذا غمس الصائم نصف رأسه الايمن بالماء ثم اخرجه و ادخل النصف الايسر و هكذا الى أن يستولي الماء على جميع الرأس، فهل هذا يصدق عليه رمس للرأس؟

ج- كلا ليس هذا من رمس الرأس و إن وصل الماء الى جميع الرأس.

س 4- إذا ارتمس بالماء و قد ادخل رأسه في زجاجة او نحوها كما يفعله الغواصون فهل في هذا كراهة؟

ج- لا كراهة في ذلك و لا اشكال.

س 5- هل يجوز للصائم أن يغتسل في نهار الصوم؟

ج - نعم يجوز و لا اشكال فيه، و إن كان الاحوط استحباباً ترك الغسل إذا كان برمس الرأس بالماء.

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق -على الاحوط وجوباً۔

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق -على الاحوط وجوباً(1)۔

س 1- إذا تعمد الصائم ادخال الغبار او الدخان الى فمه و لم يصل الى حلقه(2) فهل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل.

س 2- إذا دخل الغبار او الدخان الغليظين الى الحلق من دون أن يتعمد

ص: 34


1- الاحوط وجوباً: يعني انت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقيه آخر حي يجوز ذلك مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
2- الحلق: هو مساغ الطعام و الشراب، و مخرج النفس من الحلقوم، و موضع المذبح من الحلق أيضاً، و هو مخرج حروف الحلق الستة (كالخاء)، و هو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم و بعده ينتقل الى الحلق.

الصائم ادخالهما فهل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل، لأنّ المبطل هو تعمد ادخالهما لا مجرد دخولهما.

س 3- إذا كان الغبار او الدخان غير غليظين (دخان لطيف) و تعمد الصائم ادخالهما الى الحلق هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل، فإنّ المبطل هو الغليظ منهما.

س 4- إذا لم يتمكن الصائم من التحرّز و الاجتناب عن الغبار او الدخان الغليظين، كالغبار الذي يتصاعد بإثارة الهواء او عند العواصف فهل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه.

س 5- هل التدخين في نهار الصوم من المفطرات؟

ج- نعم على الاحوط وجوباً.

الثامن: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

و هذا مختص بصوم شهر رمضان و في قضائه، فإذا أجنب الشخص في شهر رمضان و تعمد البقاء على الجنابة و لم يغتسل الى أن طلع الفجر فقد بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.

و هكذا في قضاء شهر رمضان، فإذا أجنب الشخص في الليل و تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، فلا يصح منه أن يصوم هذا اليوم قضاءً عما في ذمته.

ص: 35

س 1- من تعمد البقاء على الجنابة في غير شهر رمضان او قضائه حتى طلع الفجر، هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه فمثلاً:

1- من اراد أن يصوم صياماً مستحباً و قد أجنب في الليل، جاز له أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يصح صومه.

2- من اراد أن يصوم صوماً واجباً كصيام الكفارة او صيام النذر المعين او صيام النذر غير المعين، جاز له أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يصح صومه.

3- من كان عليه صوم اجارة، بأن استُؤجر ليصوم عن الميت جاز له أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يصح صومه.

إذن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر مبطل للصيام في شهر رمضان و قضائه فقط.

س 2- إذا بطل صومه في شهر رمضان، بسبب تعمد البقاء على الجنابة هل يجوز له أن يتناول المفطرات في النهار؟

ج- الاحوط وجوباً له أن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة، بمعنى أنّه لا يعيّن أن ذلك الامساك هو صوم شرعي أو مجرد للتأدب لأنّه يُحتمل أن وجوب القضاء هو عقوبة مفروضة على الصائم و ليس من جهة بطلان صومه.

ص: 36

س 3- إذا أصبح الصائم مجنباً من غير عمد في شهر رمضان او قضائه، (كما لو نام في الليل ناوياً للصوم و استيقظ بعد الفجر فوجد نفسه مجنباً) فهل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه، فإنّ المبطل هو أن يتعمد البقاء على الجنابة حتى الصبح، فمادام غير متعمد فيصح أن يصوم ذلك اليوم حتى في شهر رمضان او قضائه.

س 4- إذا أجنب الصائم ليلاً في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم و كان ملتفتاً الى ذلك هل يبطل صومه؟

ج- نعم، هذا من تعمد البقاء على الجنابة فإن كان في شهر رمضان فعليه القضاء و الكفارة، الا إذا تمكن من التيمم فيجب عليه التيمم و الصوم.

س 5- شخص يعلم أنه مجنب و لكن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان و صام هل صيامه صحيح؟

ج- صيامه باطل و يجب عليه القضاء، و لكن يجب عليه امساك ذلك اليوم، و الاحوط لزوماً أن ينوي به القربة المطلقة.

و إذا نسي غسل الجنابة و صام يومين او ثلاثة، فجميعها باطلة، و يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة.

س 6- شخص لا يعلم أنه مجنب -كما لو اغتسل عن الجنابة و كان يوجد على بدنه مانع من الغسل كالصمغ او القير او الصبغ و هو لا يعلم- فصام

ص: 37

فهل يصح صومه في شهر رمضان؟

ج- نعم يصح صومه، فإنّ المبطل هو نسيان غسل الجنابة لا الجهل بالجنابة.

س 7- شخص يعلم أنّه مجنب و لكن نسي أن غداً يجب صومه فبقي على الجنابة حتى طلع الفجر ثم تذكر أنّه يجب صومه لكونه من شهر رمضان، فهل يصح صومه؟

ج- نعم يصح صومه.

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ هذا الحكم (بطلان الصوم بحق من نسي غسل الجنابة) مختص بشهر رمضان و لا يشمل غيره من اقسام الصوم، فمثلاً: لو نسي الشخص غسل الجنابة و صام قضاءً او كفارةً او نذراً او مستحباً، فلا يبطل صومه، و ان كان الاحوط استحباباً إعادة الصوم لو كان واجباً.

التنبيه الثاني: إنّ هذا الحكم مختص بالجنابة و لا يشمل غسل الحيض و النفاس، فإذا نسيتهما المرأة في شهر رمضان و صامت فصيامها صحيح و ان كان الاحوط استحباباً اعادته.

التنبيه الثالث: إنّ الحكم المتقدم مختص بنسيان غسل الجنابة، فلا يشمل نسيان الجنابة و لا الجهل بها، كما لا يشمل نسيان وجوب صوم الغد لكونه من شهر رمضان -كما تقدم بيان ذلك في س6 و س7-.

ص: 38

س 8- إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل في شهر رمضان لمرض و نحوه فما تكليفه؟

ج- يجب عليه أن يتيمم قبل الفجر، فإذا ترك التيمم بطل صومه و كان من تعمد البقاء على الجنابة.

س 9- قلنا من لم يتمكن من الغسل لمرض وجب عليه التيمم قبل الفجر و لكن هل يجب عليه ان يبقى مستيقظاً الى أن يطلع الفجر؟

ج- لا يجب عليه ذلك، و إن كان الاحوط استحباباً أن يبقى مستيقظاً.

س 10- شخص ظن أنّ الوقت واسع فأجنب ثم تبين له بعد ذلك أنَّ الوقت ضيق و لا يسع حتى للتيمم هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه، و ان كان الاحوط استحباباً أن يقضي ذلك اليوم إذا لم يكن مراعياً للوقت.

س 11- في شهر رمضان او قضائه إذا تعمدت المرأة البقاء على حدث الحيض او النفاس -كما إذا انتهى حيضها بالليل و تعمدت أن لا تغتسل- حتى طلع الفجر هل يبطل صومها؟

ج- نعم يبطل صومها في شهر رمضان -و عليها الكفارة- كما أنّها لا يصح منها صيام ذلك اليوم قضاءً على الاحوط لزوماً، فإنّ حكم الحيض و النفاس حكم الجنابة، و لكن هذا مختص بشهر رمضان و قضائه.

و أمّا في غيرهما فلا يبطل الصوم فلو تعمدت البقاء على حدث الحيض في الصوم المستحب او صوم الكفارة او صوم النذر او صوم الاجارة فلا يبطل

ص: 39

صومها.

س 12- إذا نقت المرأة من الحيض او النفاس قبل الفجر بحيث لا يسعها الوقت للغسل فما حكمها؟

ج- يجب عليها التيمم، و إذا كان الوقت لا يسع حتى للتيمم فيصح صومها و تغتسل بعد الفجر للصلاة.

س 13- إذا نقت المرأة من الحيض ليلاً و لكن لم تعلم بنقائها الى قبيل الفجر، و بعدما علمت لم يسع الوقت للغسل فما حكمها؟

ج- يجب عليها التيمم، و إذا لم يسع الوقت حتى للتيمم يصح صومها، و يجب عليها الغسل بعد الفجر للصلاة.

س 14- هل يصح الصوم من المرأة المستحاضة؟ و هل يشترط في صحة صومها أن تغتسل الاغسال الواجبة عليها للصلاة؟

ج- نعم، يصح منها الصوم، و لا يشترط في صحة صوم المستحاضة المتوسطة و الكثيرة أن تغتسل الاغسال النهارية الواجبة عليها للصلاة، و إن كان الاتيان بالاغسال احوط استحباباً لها.

س 15- شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً و نام حتى أصبح و كان ناوياً لترك الغسل فهل يصح صومه؟

ج- صومه باطل و عليه القضاء و الكفارة.

س 16- شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً و نام حتى اصبح و كان

ص: 40

متردداً في الغسل فهل يصح صومه؟

ج- صومه باطل على الاحوط لزوماً، و عليه القضاء و الكفارة.

س 17- شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً و نام ناوياً للغسل و لم يستيقظ الا بعد أن طلع الفجر -و هذه تسمى النومة الأولى- فهل يصح صومه؟

ج- يصح صومه بشرط أن يكون واثقاً و مطمئناً بالاستيقاظ -إمّا لأنّ من عادته الاستيقاظ او لأنّه كان معتمداً على المنبّه او على شيء آخر-.

و أمّا إذا لم يكن واثقاً بالاستيقاظ فالاحوط وجوباً عليه القضاء دون الكفارة، و إن كان الاحوط استحباباً(1) أن يدفع الكفارة.

س 18- شخص اجنب في شهر رمضان ليلاً و نام ناوياً للغسل ثم افاق ثم نام ثانياً (و هذه تسمى النومة الثانية)

و لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه؟

ج- لا يصح صومه، و عليه القضاء دون الكفارة،

و إن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.

س 19- شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً و نام ناوياً للغسل، ثم افاق، -ثم نام ثانياً، ثم افاق، ثم نام ثالثاً (و هذه تسمى النومة الثالثة) و كان ناوياً

ص: 41


1- الاحتياطات الاستحبابية يجوز تركها و لا يلزم العمل بها، و إن كان العمل بها هو الموافق للاحتياط.

للغسل و لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه؟

ج- لا يصح صومه، و عليه القضاء دون الكفارة و إن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة.

س 20- هل يجوز تكليفاً للمجنب أن ينام النومة الأولى و الثانية او يحرم عليه ذلك؟

ج- فيه تفصيل:

1- أن يكون واثقاً بالانتباه فيجوز النوم الأول و الثاني، و إذا لم يستيقظ حتى الفجر صح صومه و لا شيء عليه.

2- أن لا يكون واثقاً بالانتباه و الاحوط لزوماً ترك النوم الأول و الثاني، فإذا نام و لم يستيقظ فالاحوط لزوماً القضاء حتى في النومة الأولى، و الاحوط استحباباً أداء الكفارة خصوصاً في النومة الثالثة.

3- أن ينام و هو واثق بعدم الانتباه فيحرم عليه النوم الأول و الثاني، و إذا لم يستيقظ فيجب عليه القضاء و الكفارة حتى في النومة الأولى.

س 21- شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً و هو غافل عن الغسل -لا عن وجوب صوم يوم الغد و انما هو ملتفت الى أنّه يجب عليه الصوم غداً- و غير ملتفت حتى طلع عليه الفجر فما حكمه؟

ج- بطل صومه، و عليه القضاء دون الكفارة و إن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة إذا كان في النوم الثالث.

ص: 42

س 22 - إذا كان على المرأة غسل حيض او نفاس في شهر رمضان و نامت حتى طلع عليها الفجر، فهل تجري فيها تلك التفاصيل التي ذكرت بحق المجنب من النومة الاولى و الثانية و الثالثة او لا تجري، و ما حكم صومها؟

ج- لا تجري تلك التفاصيل لأنها مختصة بالمجنب، و أما الحائض او النفساء، فإن نامت و كانت متهاونة بالغسل و متوانية فقد بطل صومها و عليها القضاء و الكفارة حتى لو كانت في النومة الأولى، و إن نامت و هي ناوية للغسل قبل الفجر و لم تستيقظ الا بعد الفجر فيصح صومها و إن كان في النوم الثالث، إذن المدار على التهاون و عدمه، فالمتهاونة بالغسل يبطل صومها، و غير المتهاونة يصح صومها.

س 23- هل يبطل الصوم بالاحتلام في اثناء النهار، فلو نام الصائم في النهار و احتلم هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل الصوم، بلا فرق بين اقسام الصوم سواء في شهر رمضان ام في قضائه ام في الكفارة ام في النذر ام في المستحب.

س 24- إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان هل تجب عليه المبادرة الى الغسل؟

ج- لا تجب عليه المبادرة و يجوز له التأخير.

س 25- إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان هل يجوز له الاستبراء بالبول او يجب عليه تأخير الاستبراء الى ما بعد المغرب؟

ج- يجوز له الاستبراء بالبول حتى و إن علم ببقاء شيء من المني في

ص: 43

المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، فالاحوط استحباباً أن يؤخر البول الى ما بعد المغرب الا إذا كان فيه ضرر عليه.

س 26- شخص مس ميتاً و لم يغتسل متعمداً حتى طلع عليه الفجر هل يصح منه الصوم؟

ج- نعم يصح منه.

تنبيهان:

التنبيه الأول: يُعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه هذا بعد الافاقة هو النوم الثاني، و هذا بخلاف الجنابة بغير الاحتلام، فإنّ من أجنب ثم نام كان نومه هذا هو النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه هذا بعد الافاقة هو النوم الثاني.

التنبيه الثاني: يُلحق النوم الرابع و الخامس بالثالث، فتجري فيها نفس الاحكام المتقدمة التي تجري على النوم الثالث.

التاسع: تعمد الاحتقان بالمائع

و معنى الاحتقان بالمائع ادخال سائل الى الجوف عن طريق الدبر، و ليس معناه زرق الابرة بالوريد او العضلة.

س 1- إذا تعمد الاحتقان بالمائع بسبب المرض و نحوه من موارد الاضطرار فهل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل صومه و عليه القضاء فقط و لا اثم عليه.

ص: 44

س 2- إذا تعمد الاحتقان بالجامد -كالحملات الطبيّة- هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل، و لا شيء عليه و إن كان الاحوط استحباباً(1) تركه، الا إذا ذابت و وصلت الى الجوف فيبطل صومه.

س 3- ما تدخله المرأة من المائع او الجامد في مهبلها هل يوجب بطلان صومها؟

ج- لا يبطل صومها، و لا شيء عليها.

س 4- إذا احتقن بالمائع و لكن لم يصعد الى الجوف بل كان مجرد الدخول في الدبر هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه و إن كان الاحوط استحباباً تركه.

س5- هل يجوز الاحتقان بما يُشك في كونه جامداً او مائعاً؟

ج- نعم يجوز، و إن كان الاحوط استحباباً تركه.

العاشر: تعمد القيء

و هو من المفطرات حتى و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه.

س 1- إذا تقيأ الصائم سهواً او من دون اختيار هل يبطل صومه؟

ج- لا يبطل صومه، و لا شيء عليه.

س 2- بعض الحوامل اثناء فترة التوحم تعاني من مشكلة القيء فهل

ص: 45


1- الاحتياطات الاستحبابية يجوز تركها و لا يلزم العمل بها، و إن كان العمل بها هو الموافق للاحتياط.

يبطل صومها؟

ج- ما دام صدور القيء بغير اختيارها فلا يبطل صومها و لا شيء عليها.

س 3- هل يجوز التجشؤ(1) للصائم؟

ج- نعم يجوز حتى و إن احتمل خروج شيء من الطعام او الشراب معه، و لكن إذا علم يقيناً أنّه يخرج معه الطعام و الشراب فالاحوط وجوباً تركه.

س 4- إذا خرج شيء بالتجشؤ ثم نزل من دون اختيار هل يبطل الصوم؟

ج- لا يبطل الصوم.

س 5- إذا خرج شيء بالتجشؤ و وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه باختياره هل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل صومه على الاحوط لزوماً و عليه الكفارة على الاحوط لزوماً(2).

س 6- إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل الى الحلق(3) فماذا يفعل؟

ج- يجب عليه اخراجه و يصح صومه.

س 7- إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعد

ص: 46


1- التجشؤ هو خروج الهواء من الجوف، وهو ما يسمى عرفاً (التريع).
2- الاحتياط اللزومي كالاحتياط الوجوبي: يعني أنك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة و بين الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعيا الاعلم فالاعلم.
3- الحلق: هو مخرج حروف الحلق الستة ( كالخاء) و هو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم و بعده ينتقل الى الحلق.

انزاله الى الجوف أكلاً، فهل يجب عليه إخراجه؟

ج- لا يجب عليه اخراجه، بل لا يجوز له اخراجه إذا صدق عليه التقيؤ، و إنّما يبتلعه و لا شيء عليه.

س 8- إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر بعد ذلك و لكن شك هل بعدُ لم يصل إلى الحلق حتى يجب عليه اخراجه او أنّه وصل فلا يجب اخراجه فماذا يفعل؟

ج- يجب عليه اخراجه و يصح صومه.

س 9- إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار -كما لو ابتلع مالاً للغير و لم يتلف كذهب او جواهر و أمكن إخراجه ورده الى صاحبه- هل يبطل صومه؟

ج- نعم يبطل إذا تقيّأ و لم يكن عازماً على ترك التقيؤ،

مع علمه بكون التقيؤ يوجب بطلان الصوم.

تذكير و تأكيد

اتضح مما سبق أن هناك مجموعة من الأمور ليست من المفطرات، و إن كان قد يتوهم انّها من المفطرات و هي:

1- مص الخاتم.

2- مضغ الطعام للصبي.

3- ذوق المرق و نحوه إذا لم يتعدَّ الى الحلق.

4- ذوق المرق و نحوه إذا تعدى قهراً و من غير اختيار.

ص: 47

5- ذوق المرق و نحوه إذا تعدى باختياره مع نسيانه أنه صائم.

6- مضغ العلك و إن وجد له طعماً في ريقه إذا لم يكن لتفتت أجزائه.

7- لسان الزوج و الزوجة، و الاحوط استحباباً الاقتصار على صورة ما إذا لم يكن عليه رطوبة، و الاحوط وجوباً عدم بلع الريق إذا لم تستهلك الرطوبة فيه.

ص: 48

الفصل الرابع: ما يكره للصائم

اشارة

ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) مجموعة من المكروهات للصائم:

1- ملامسة الزوجة و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الانزال، و أمّا إذا قصد الانزال فيكون من قصد المفطر فمع عدم الانزال يبطل صومه، و مع الانزال فعليه الكفارة -كما تقدم تفصيله-.

2- يكره الاكتحال بما يصل طعمه او رائحته الى الحلق كالصبر و المسك.

3- يكره دخول الحمام إذا خشي الضعف.

4- يكره اخراج الدم الذي يوجب الضعف.

5- يكره السعوط (مادة توضع في الانف تجعل الشخص يعطس لتنظيف الانف) مع عدم العلم بوصوله الى الحلق، و أمّا مع العلم بوصوله الى الحلق فيكون من تعمد المفطر فيوجب الإفطار و الكفارة.

6- يكره شم كل نبت طيب الرائحة، و هي ما تسمى بالرياحين و هي نباتات طيبة الرائحة تستعمل عادة للشم كورد الجوري و الرازقي و هكذا النعناع و غيرها.

س- و هل يجوز للصائم أن يتعطر بالعطور المتعارفة في زماننا؟

ج- نعم يجوز و لا كراهة فيه، و إنّما المكروه شم الرياحين.

ص: 49

7- يكره للصائم أن يبل ثوبه على بدنه.

8- يكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

9- يكره الحقنة بالجامد (التحاميل).

10- يكره قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.

11- يكره السواك بالعود الرطب.

12- يكره المضمضة عبثاً (يعني لغير الوضوء).

13- يكره انشاد الشعر الّا في مراثي اهل البيت -صلوات الله عليهم- و مدائحهم و قد روي عنهم -صلوات الله عليهم-: (إذا صمتم فالزموا السنتكم عن الكذب و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تكذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذكر الله).

تنبيه:

بعض هذه المكروهات لم تثبت بدليل معتبر، فتترك برجاء الكراهة -أي برجاء أن تكون مكروهة لدى الشارع- لا بقصد ورودها من الشارع بنحو الكراهة.

ص: 50

الفصل الخامس: ارتكاب المفطرات جهلاً أو سهواً او اضطراراً او اكراهاً او تقية

اشارة

لا شك في أنّ من ارتكاب واحد من المفطرات المتقدمة عامداً عالماً بكونه من المفطرات و باختياره ارتكبه، فقد بطل صومه و يجب عليه القضاء، و فيما سوى ذلك لا يبطل الصوم، وتفصيل ذلك:

1- حكم الناسي:

من ارتكب واحداً من المفطرات سهواً و نسياناً -كما لو نسي أنّه صائم و شرب الماء او جامع او غير ذلك- فلا يبطل صومه -سواءً كان صومه واجباً ام مستحباً-.

2- حكم الجاهل:

إذا ارتكب شخص أحد المفطرات جهلاً فهل يبطل صومه؟

ج- الجاهل على قسمين جاهل، قاصر و جاهل مقصر(1)، و كل منهما

ص: 51


1- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله و نذكر له بعض الأمثلة: 1- من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. 2- من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم و أنّ الاستمناء مثلاً ليس من المفطرات ثم تبين الخلاف. 3- من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س- هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج- ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد و الجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر و ليس قاصراً. الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم و أهمل و لم يتعلم.

قد يكون متردداً في كون ما يرتكبه من المفطرات، و قد يكون جازماً و معتقداً بكون ما ارتكبه ليس من المفطرات، و تفصيل ذلك:

أ- إذا كان جاهلاً مقصراً يبطل صومه -سواءً كان جازماً و معتقداً بكون ما ارتكبه من المفطرات ام كان متردداً في ذلك-.

ب- إذا كان جاهلاً قاصراً متردداً -بمعنى أنّه حينما أقدم على ارتكاب المفطر كان يحتمل أنّه مفطر كما كان يحتمل انّه ليس مفطراً فهو متردد في أنّ ما يرتكبه هو مفطر ام لا- فأيضاً يبطل صومه.

3- إذا كان جاهلاً قاصراً غير متردد -بمعنى أنّه حينما أقدم على فعل المفطر كان جاهلاً بكونه مفطراً و كان يعتقد بجواز ارتكابه و لا يوجد عنده تردد في ذلك- و كان ما ارتكبه هو الاكل او الشرب او الجماع، فقد بطل صومه أيضاً.

4- إذا كان جاهلاً قاصراً -غير متردد- و كان ما ارتكبه هو باقي المفطرات -غير الاكل و الشرب و الجماع- فلا يبطل صومه، فمثلاً:

أ- لو كان الشخص جاهلاً قاصراً -غير متردد- بأنّ الاستمناء من المفطرات، بل كان يعتقد أنّ الاستمناء ليس من المفطرات، و استمنى، فلا يبطل صومه حتى لو كان يعلم أن الاستمناء حرام بلا فرق بين الرجل و المرأة.

ص: 52

ب- لو كان جاهلاً قاصراً غير متردد بمفطرية الكذب على الله تعالى، بل كان يعتقد أنّ الكذب على الله تعالى ليس من المفطرات، وكذبَ فلا يبطل صومه.

3- حكم المجبَر:

من ارتكب أحد المفطرات من دون اختياره -و هو معنى المجبر- فلايبطل صومه، و نذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- لو وجِر الطعام او الشراب في فمه من دون اختياره كما لو أمسكه جماعة و أوثقوه كتافاً و فتحوا فمه و وضعوا فيه الماء و وصل الى جوفه، فلا يبطل صومه -سواءً كان صومه واجباً ام مستحباً-.

2- لو دخل أحد المفطرات الى جوفه قهراً -كما لو ذاق المرق و دخل الى جوفه قهراً بدون اختياره- فلا يبطل صومه -سواءً كان صومه واجباً ام مستحباً-.

4- حكم المكرَه:

إذا أُكره الصائم على الأكل او الشرب او الجماع -كما لو أكرهه الظالم على الأكل او الحبس، أو أكره الزوجُ زوجتَه على الجماع- فأفطر به بطل صومه، و أمّا إذا كان الاكراه على الإفطار بغير الثلاثة -الاكل و الشرب و الجماع- فالاحوط وجوباً إتمام الصوم و القضاء بعد ذلك.

و ينبغي الالتفات الى أنّ الاكراه لا يحصل إلا إذا خاف المكرَه أن يلحقه

ص: 53

الضرر من المكرِه كما لو أكره الزوج زوجته على الجماع، و إن لم تفعل يطلقها، و كان في الطلاق ضرر او حرج عليها، و خافت أن يطلقها فعند ذلك يتحقق الاكراه، و أمّا إذا علمت أنّه لا يطلقها او لا يلحق بها الضرر فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنّها ليست مكره حينئذٍ.

5- حكم المضطر:

من ارتكب شيئاً من المفطرات اضطراراً و في حال الضرورة فقد بطل صومه و لكن لا كفارة عليه، و نذكر لذلك بعض الأمثلة:

1- إذا غلب العطش على الصائم و خاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجياً عليه بحد لا يُتحمّل عادة جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة و يبطل بذلك صومه، و عليه القضاء فقط، و يجب عليه الإمساك تأدباً في باقي النهار إذا كان في شهر رمضان على الاحوط لزوماً، و أمّا في غيره من الصوم الواجب فلا يجب الإمساك.

2- إذا اضطر الصائم الى التقيؤ في نهار الصوم -حتى لو كان بعد الزوال في قضاء شهر رمضان- جاز له ذلك و بطل صومه و عليه القضاء فقط.

3- من اضطر الى تناول الدواء في نهار الصوم لمرض -حتى لو كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال- جاز له و يبطل بذلك صومه و عليه القضاء فقط.

ص: 54

6- حكم ارتكاب المفطر تقية:

إذا أكل الصائم او شرب او جامع تقيّة -كما إذا أفطر في يوم عيدهم او أفطر قبل المغرب معهم خوفاً على نفسه او متعلقيه- بطل صومه و وجب عليه القضاء فقط، و أمّا إذا أرتكب باقي المفطرات غير الثلاثة تقية فالاحوط وجوباً أن يتم صومه ثم يقضيه.

س- هل يجوز للصائم أن يخالف التقية و لا يفطر معهم؟

ج - لا يجوز مخالفة التقية بل يجب عليه الإفطار و القضاء بعد ذلك.

و نلفت النظر الى أنّ التقية إنّما تشرع في حال الاضطرار و الضرورة، و أمّا لو كان عنده سعة بحيث يُري المخالف عدم المخالفة فلا تشرع له التقية و لا يجوز له الإفطار.

تنبيه:

إذا ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فهل يجب عليه الامساك؟

ج - الاحوط لزوماً له أن يمسك بقية النهار.

ص: 55

ص: 56

الفصل السادس: كفارة الصوم

اشارة

من ارتكب أحد المفطرات هل تجب عليه الكفارة او لا؟

ج- ذلك يختلف باختلاف المكلف من كونه عامداً عالماً او جاهلاً او مجبراً او ناسياً أو مكرهاً، كما يختلف باختلاف المفطرات فبعضها تجب الكفارة عند ارتكابه و بعضها لا تجب، كما يختلف باختلاف نوع الصوم من كونه صوم شهر رمضان او قضائه او واجباً معيناً او غير معين، و تفصيل ذلك:

أولاً: حكم العامد العالم

من ارتكب أحد المفطرات عامداً عالماً بكون ما ارتكبه مفطراً، مرة يكون في شهر رمضان و أخرى في قضائه و ثالثة في الواجب المنذور المعين و رابعة في الواجب غير المعين، و تفصيل ذلك:

1- حكم العالم العامد في شهر رمضان

من تعمد الاكل او الشرب او الجماع او الاستمناء او البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر في شهر رمضان و كان عالماً بكون تلك الامور مفطرة، و مختاراً في ارتكابها -و ليس مجبَراً و لا مكرهاً- وجبت عليه الكفارة.

س- و هل تجب الكفارة على من تعمد ارتكاب بقية المفطرات غير الخمسة المتقدمة -كتعمد القيء او ادخال الغبار الغليظ او تعمد الكذب

ص: 57

على الله تعالى او غير ذلك-؟

ج- لا تجب بل يكون آثماً و عليه القضاء فقط.

2- حكم العالم العامد في قضاء شهر رمضان

من تعمد الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، و أمّا قبل الزوال فيجوز له الإفطار -كما تقدم- و لا كفارة عليه.

و لو ارتكب غير الأربعة المتقدمة بعد الزوال عالماً عامداً بطل صومه و يكون آثماً و لكن لا كفارة عليه.

س- من تعمد البقاء على حدث الجنابة او الحيض او النفاس حتى طلع الفجر، هل يصح منه أن يصوم ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان؟

ج- لا يصح منه، و يمكنه أن يصومه مستحباً او كفارة او نذراً او اجارة او غير ذلك.

3- حكم العالم العامد في الصوم المنذور المعين

من تعمد ارتكاب أحد المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين -كما لو نذر أن يصوم يوم الخامس عشر من شعبان و أكل فيه او شرب او ارتكب أحد المفطرات الاخرى- وجبت عليه الكفارة لمخالفته للنذر.

4- حكم العالم العامد في الصوم الواجب غير المعين

من تعمد ارتكاب أحد المفطرات العشرة في صوم الواجب غير المعين

ص: 58

كصوم الكفارة او النذر غير المعين او الاجارة او غير ذلك، لا تجب عليه الكفارة -سواءً ارتكبها قبل الزوال ام بعده- لما تقدم من جواز الإفطار في الصوم الواجب غير المعين و صوم الاجارة.

ثانياً: حكم الجاهل

الجاهل عل قسمين: جاهل قاصر، و جاهل مقصر(1)، و كل منهما قد يكون متردداً، و قد يكون معتقداً غير متردد، و تفصيل ذلك:

1- الجاهل القاصر من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة (الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء او تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر) في شهر رمضان

او ارتكب أحد المفطرات الأربعة (الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء) في قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

او ارتكب أحد المفطرات العشرة المتقدمة في الصوم المنذور المعين.

و كان جاهلاً قاصراً بكون ما يرتكبه مفطراً، فلا تجب عليه الكفارة -سواءً كان جازماً و معتقداً بكون ما ارتكبه ليس مفطراً او كان متردداً في ذلك-، فمثلاً: من كان يجهل أن الاستمناء مفطر و كان معذوراً في جهله و استمنى في نهار شهر رمضان، فلا كفارة عليه حتى لو كان يحتمل أنّ الاستمناء مفطر و حتى و إن كان يعلم بكون الاستمناء محرماً.

ص: 59


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر و المقصر في الفصل الخامس.

2- الجاهل المقصّر غير المتردد

من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة في شهر رمضان او أحد المفطرات الأربعة في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، او أحد المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين، و كان جاهلاً مقصّراً بكون ما يرتكبه مفطراً، و لم يكن متردداً بكون ما يرتكبه مفطراً بل كان يعتقد أنّه ليس مفطراً، فلا تجب عليه الكفارة، فمثلاً: من كان يعتقد أنّ الاستمناء ليس مفطراً في نهار شهر رمضان، و كان مقصراً في عدم التعلم، و استمنى فلا كفارة عليه -حتى و إن كان يعلم بكونه محرماً-.

الجاهل المقصّر المتردد:

من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة في شهر رمضان او أحد المفطرات الأربعة في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، او المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين، و كان جاهلاً مقصراً بكون ما يرتكبه مفطراً، و لكن كان متردداً بكون ما يرتكبه مفطراً -أي عندما أقدم على ارتكاب المفطر كان يحتمل أنّه من المفطرات و لم يكن معتقداً بكونه ليس من المفطرات، ففي هذه الحالة تجب عليه الكفارة على الاحوط لزوماً، فمثلاً: من كان يحتمل أن الاستمناء من المفطرات في نهار شهر رمضان، و استمنى وجبت عليه الكفارة على الاحوط لزوماً.

ثالثاً: حكم المجبَر و المكرَه

من ارتكب أحد المفطرات و كان مكرهاً او مجبراً فلا كفارة عليه بلا فرق

ص: 60

بين أقسام الصوم، و لكن هل يبطل صومه او لا؟

ج- المكره يبطل صومه و عليه القضاء فقط، و المجبر لا يبطل صومه -كما تقدم-.

كما و تقدم الفرق بين المكره و المجبر.

ص: 61

ص: 62

الفصل السابع: أحكام الكفارات

الحكم الاول:

من افطر -متعمداً عالماً او جاهلاً مقصراً متردداً- وجبت عليه الكفارة في ثلاثة موارد -كما تقدم تفصيلها-، و لكن ما هو مقدارها؟

ج- فيه تفصيل:

1- كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين.

2- كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.

3- كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين -لكل واحد مد- او كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متوالية.

و هنا أسئلة:

س 1- هل تتعدد الكفارة بتعدد ارتكاب المفطر، فلو تعمد الاكل او الشرب مرتين فهل تتعدد الكفارة؟

ج- لا تتعدد حتى في الجماع او الاستمناء لو تعددا، و إنّما تجب للمرة

ص: 63

الاولى فقط إذا كان في يوم واحد، نعم تتعدد بتعدد الايام.

س 2- إذا أفطر بالأكل او الشرب مثلاً ثم جامع فهل تتعدد الكفارة؟

ج- لا تتعدد.

س 3- إذا افطر على الحرام، كما إذا أفطر بالزنا او الاستمناء او شرب الخمر او الكذب على الله عز وجل او غير ذلك فهل يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة (العتق و الاطعام و الصيام)؟

ج- لا يجب الجمع، و إن كان الجمع بينها هو الاحوط استحباباً.

س 4- كم يجزي من الاطعام للفقير؟

ج- يجب إمّا أن يشبعه او يعطيه مداً من الطعام (كيلو الا ربع من الطعام).

س 5- هل هناك نوع محدد من الطعام الذي يُشبع به الفقير او يدفع له مداً؟

ج- يجزئ في الاشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوّت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما و إن كان بلا أدام، و الأفضل أن يكون مع الأدام و هو -أي الادام- كل ما جرت العادة بأكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلاً أو ملحاً أو بصلاً، و كلما كان أجود كان أفضل.

و أمّا في تسليم المد فيجزي اعطاؤه ما يسمى طعاماً من مطبوخ و غيره من الحنطة و الشعير و خبزهما و دقيقهما و الأرز و الماش و الذرة و التمر و الزبيب

ص: 64

وغيرهما.

س 6- هل يجزي أن يدفع القيمة في الكفارة؟

ج- لا يجزي دفع القيمة للفقير بل اللازم إمّا أن يشبعه او يدفع له مداً من الطعام، نعم يجوز أن يدفع القيمة الى المرجع او وكيله ليتكفل بالإطعام او دفع المد للفقير.

س 7- هل يجزي أن يدفع الكفارة لفقير واحد او يلزم دفعها لستين مسكيناً؟

ج- يجب اطعام ستين مسكيناً او الدفع لهم كل واحد مدّ من الطعام، و لا يجزي الاطعام او الدفع للأقل.

و إذا تعذر اكمال العدد الواجب من الستين في البلد وجب النقل إلى بلد آخر، و إن تعذر لزم الانتظار.

و نفس الكلام في كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال او كفارة الإفطار في الصوم المنذور المعين فيجب اطعام عشرة او الدفع لهم، و مع التعذر يجب الانتقال الى بلد آخر، و إن تعذر لزم الانتظار.

س 8- ما حكم من عجز عن الاطعام او دفع المدّ للفقير؟

ج- يجب عليه التصدق بما يطيق -أي يطعم أقل من ستين مسكيناً حسب تمكنه-، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.

ص: 65

و إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الاستغفار.

س 9- ماذا يشترط في الفقير و المسكين الذي يُعطى الكفارة؟

ج- لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة العدالة، نعم الأحوط وجوباً عدم دفعها لتارك الصلاة و لا لشارب الخمر و لا للمتجاهر بالفسق.

س 10- هل يجوز إعطاء كفارة غير الهاشمي للهاشمي؟

ج- نعم يجوز.

س 11- إذا وجبت الكفارة على المكلف هل يلزمه المبادرة الى أدائها او يجوز له التأخير؟

ج- يجوز له التأخير الى حد لا يُعد توانياً و تسامحاً في أداء الواجب، و إلا فيجب المبادرة الى أدائها.

الحكم الثاني:

إذا افطر متعمداً ثم سافر قبل الزوال، فلا تسقط عنه الكفارة

لفت نظر:

من الأخطاء التي يقع فيها البعض ممن عزم على السفر أنّه يفطر في منزله و يسافر، و الحال انّه لا يجوز له الإفطار قبل الوصول الى حد الترخص، فلو فعل ذلك متعمداً عالماً او جاهلاً مقصراً متردداً وجبت عليه الكفارة.

ص: 66

س- إذا افطر عمداً ثم عرض له عارض قهري كالحيض او النفاس او المرض أو نحوهما من الاعذار، فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا تجب عليه الكفارة، و إن كان الاحوط استحباباً دفعها خصوصاً إذا كان العارض القهري بتسبيب منه بقصد سقوط الكفارة.

الحكم الثالث:

إذا اكره الصائم زوجته (الدائمة او المنقطعة) على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة -على الاحوط وجوباً- و يُعزّر(1) بما يراه الحاكم الشرعي.

و أمّا إذا كانت الزوجة راضية فعلى كل واحد منهما كفارة واحدة، و يُعزّران بما يراه الحاكم الشرعي.

س1- إذا أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء فهل يتحمل عنها الكفارة؟

ج- لا يتحمل عنها بل على كل منهما كفارة.

س 2- إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فهل عليها كفارتان؟

ج- ليس عليها الا كفارة واحدة، و يعزرها الحاكم الشرعي.

س 3- إذا كان الزوج مفطراً لعذر بسبب كونه مسافراً او مريضاً، هل يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع؟ و لو أكرهها على الجماع فهل

ص: 67


1- التعزير: عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي حسب ما يراه من مصلحة، و ليس لها مقدّر شرعاً، مقابل الحد الذي له مقدر شرعي.

يتحمل عنها الكفارة؟

ج- لا يجوز له أن يكرهها، و لو أكرهها لا يتحمل عنها الكفارة و إن كان آثماً، كما لا تجب عليها الكفارة لكونها مكرهة، نعم يجب عليها القضاء فقط.

س 4- إذا كان الزوج مفطراً لعذر بسبب كونه مسافراً او مريضاً، هل يجوز له ان يقارب زوجته الصائمة و هي نائمة؟

ج- نعم يجوز أن يقاربها، و يبطل بذلك صومها، و إذا لم تطاوعه في الاثناء عند استيقاظها فلا كفارة عليها.

الحكم الرابع:

إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر او كان حرجيا علیه جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة و لا يزيد على مقدار الضرورة -على الاحوط وجوباً-

و يبطل صومه و يجب عليه الامساك في بقية النهار -على الاحوط وجوباً- إذا كان في شهر رمضان، و لا كفارة عليه.

الحكم الخامس:

إذا علم أنّه أفطر أياماً من شهر رمضان و لم يدرِ عددها جاز له في القضاء الاقتصار على القدر المتيقن و هكذا في الكفارة، فمثلاً لو شك أنّه أفطر يومين او ثلاثة، جاز له في القضاء الاقتصار على يومين، و كذلك في الكفارة فيُكفّر عن يومين فقط، و لا يجب الزائد.

ص: 68

الحكم السادس:

من علم انّه أفطر في شهر رمضان و لكن لا يعلم هل افطاره كان عمداً حتى تجب الكفارة او كان بعذر فلا تجب، فهل يجب عليه دفع الكفارة؟

ج- لا تجب عليه الكفارة.

تنبيه:

سيأتي في الفصل الثاني عشر موارد وجوب الفدية و أحكامها و فرقها عن الكفارة.

ص: 69

ص: 70

الفصل الثامن: موارد وجوب القضاء دون الكفارة

يجب القضاء فقط دون الكفارة في موارد:

1- ما إذا أَخلّ بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطّرات المتقدّمة، فإذا لم ينوِ او تردد في النية فقد أفطر و عليه القضاء فقط إذا لم يتناول المفطر.

2- ما إذا ارتكب شيئاً من المفطّرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين الإفطار، (بمعنى أنّه كان يأكل او يشرب مثلاً و لم يفحص و يراعي الوقت و تبين أن وقت الصلاة داخل حينما تناول المفطر) فيجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية(1) على الأحوط

ص: 71


1- معنى رجاء المطلوبية: إن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع و لكن يُحتمل أنّ الشارع يطلبه و يريده، و هذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً و لتوضيح ذلك: إنّ أي عمل -كالنيابة عن الحي او غسل الجمعة او غير ذلك- ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة فحينئذ يؤتى به بنيّة جزمية على أنّه مستحب. و أمّا إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنّه مطلوب جزماً للشارع و إنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء و أمل و احتمال أن يكون مطلوباً و مراداً للشارع، و لا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه و يريده، و إلا كان تشريعاً محرماً و نحواً من الإنباء بغير علم، و من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعاً محرماً، و في المقام حيث لا يجزم أن الشارع يريد الإمساك بقية النهار فيؤتى به برجاء المطلوبية.

لزوماً، و هكذا إذا اعتمد على شخص يفحص له الوقت ثم تبين أنّه تناول المفطر بعد الفجر فيجب عليه القضاء فقط.

و أمّا إذا فحص بنفسه و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صحّ صومه و لا شيء عليه.

3- ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل، أو على الساعة و نحوها مما لا يُعد حجة شرعاً، ثم انكشف خلافه، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً.

س- من شك في طلوع الفجر هل يجوز له تناول المفطر؟ و ما حكمه لو تبين طلوع الفجر بعدما تناول المفطر؟

ج- يجوز له تناول المفطر، و إذا تبين طلوع الفجر بعد ذلك فعليه القضاء فقط.

4- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطّر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً، فيجب عليه القضاء مع الامساك بقية النهار برجاء المطلوبية على الاحوط وجوباً.

5- ما إذا أخبر من يُعتمد على قوله شرعاً -كالبينة(1)- عن دخول الليل فأفطر و انكشف خلافه، فيجب عليه القضاء.

و أمّا إذا كان المخبر ممن لا يُعتمد على قوله -كخبر العادل او الثقة- و مع

ص: 72


1- البينة شاهدان عادلان.

ذلك أفطر إهمالاً و تسامحاً وجب عليه القضاء و الكفارة إلّا إذا انكشف أنّ الإفطار كان بعد دخول الليل فلا شيء عليه.

6- إذا أعتقد الصائم دخول الليل فأفطر ثم انكشف عدم دخول الليل فيجب عليه القضاء فقط حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على -الأحوط لزوماً-، بل الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن

قاطعاً بدخول الليل و أفطر.

و أمّا إذا كان شاكاً بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار و إذا أفطر كان من تعمد الإفطار فعليه القضاء و الكفارة إلا إذا تبين أنّ إفطاره كان بعد دخول الليل.

7- إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر وجب عليه القضاء فقط -كما تقدم-.

8- نوم المجنب إذا كان عازماً على الغسل و لم يكن واثقاً بالانتباه و لا من عادته الانتباه فيجب عليه القضاء إذا كان في النومة الثانية او الثالثة بل و الاولى أيضاً على الاحوط لزوماً -كما تقدم تفصيله-.

9- إدخال الماء الى الفم بمضمضة او غيرها لغرض التبريد عن العطش فيسبق و يدخل الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة بلا فرق بين صوم شهر رمضان و غيره -كما تقدم تفصيله-.

10- سبق المني بفعل ما يثير الشهوة -غير المباشرة- إذا لم يكن قاصداً

ص: 73

و لا من عادته فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة -كما تقدم تفصيله-.

ص: 74

الفصل التاسع: شروط صحة الصوم و وجوبه

اشارة

بعض الشروط الآتية هي شروط لوجوب الصوم فلا يجب الصوم قبل تحققها كالبلوغ و العقل، و بعضها شروط للصحة فيجب الصوم و لكن لا يصح إلا إذا توفرت كشرطية الإسلام، فإن الكافر يجب عليه الصوم و لكن لا يصح منه إلا إذا أسلم، و بعضها شروط للوجوب و الصحة كالحضر فإنّ الصوم لا يجب على المسافر كما أنّه لا يصح منه، و تفصيل ذلك:

الشرط الأول: الإسلام

و هو شرط لصحة الصوم، فالكافر يجب عليه الصوم كالمسلم و لكن لا يصح منه مادام كافراً.

نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان و لم يأتِ بمفطر قبل اسلامه فالاحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، و إذا لم يمسك فالاحوط لزوماً أن يقضي ذلك اليوم.

س 1- و هل يشترط في صحة الصوم الإيمان (يعني أن يكون الشخص اثني عشرياً)؟

ج- لا يشترط، فالصوم يصح من المخالف و لكن لا يحصل على ثواب الصوم، فإن شرط قبول الاعمال و استحقاق الثواب عليها هو الايمان بإمامة

ص: 75

الائمة الاثني عشر -صلوات الله عليهم- و قد ورد ذلك في جملة من الاخبار منها ما عن الامام ابي جعفر -صلوات الله عليه-: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية، و لم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية» و لو أن رجلاً صام نهاره و قام ليله من دون الولاية لم يقبل ذلك منه، كما ورد في بعض الاخبار.

س 2- إذا استبصر المخالف هل يجب عليه قضاء الصوم الذي أتى به وفق مذهبه؟

ج- لا يجب عليه القضاء إذا كان ما أتى به من الصوم صحيحاً وفق مذهبه أو وفق مذهبنا.

الشرط الثاني: العقل

و هو شرط في وجوب الصوم و صحته، فلا يجب الصوم على المجنون، كما أنّه لو صام لا يصح منه.

س- إذا جُنّ الشخص قبل أن ينوي و أفاق أثناء النهار هل يصح منه صوم ذلك اليوم؟

ج- إذا جُنّ قبل أن ينوي و أفاق أثناء النهار فلا يصح منه صوم ذلك اليوم، و أمّا إذا جُنّ بعد أن نوى الصوم و أفاق أثناء النهار فالاحوط وجوباً(1) أن يتم صوم ذلك اليوم و إن لم يفعل فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

ص: 76


1- الأحوط وجوباً: يعني انت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة أو الرجوع فيها إلى فقيه آخر لا يوجب الصوم عليه إذا أفاق أثناء النهار، مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
الشرط الثالث: عدم الإغماء

و هو شرط في وجوب الصوم و صحته، فلو أُغمي على شخص قبل أن ينوي و لم يفق تمام النهار فلا يجب عليه الصوم و لا يصح منه.

س- إذا أُغمي على الشخص و أفاق أثناء النهار هل يصح منه صوم ذلك اليوم؟

ج- إذا أُغمي عليه قبل أن ينوي و أفاق أثناء النهار فلا يصح منه صوم ذلك اليوم، و أمّا إذا اغمي عليه بعد أن نوى الصوم و أفاق أثناء النهار فالاحوط وجوباً أن يتم صوم ذلك اليوم و إن لم يفعل فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

الشرط الرابع: البلوغ

و هو شرط لوجوب الصوم و ليس شرطاً لصحته، فلا يجب الصوم على غير البالغ حتى لو كان مميّزاً، و لكن يصح منه لو صام و يستحب له.

س 1- لو صام الصبي استحباباً و بلغ في أثناء النهار فهل يجب عليه إتمام صومه؟

ج - لا يجب عليه حتى لو كان بلوغه قبل الزوال، و إن كان الاتمام احوط استحباباً.

الشرط الخامس: الطهارة من الحيض و النفاس

و هو شرط لوجوب الصوم و صحته، فلا يجب الصوم على الحائض و النفساء، كما لا يصح منهما لو صامتا.

ص: 77

س 1- إذا نوت المرأة الصوم ثم نزل عليها الحيض أثناء النهار هل يصح صومها او يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج- لا يصح صومها سواءً نزل عليها الحيض قبل الزوال ام بعده، فيجب عليها أن تقضي ذلك اليوم.

س 2- إذا حاضت المرأة أثناء النهار هل يجوز لها أن تتناول المفطرات -كأن تأكل و تشرب- او يجب عليها الإمساك؟

ج- يجوز لها أن تتناول المفطرات و لا يجب عليها الإمساك.

س 3- إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجب عليها الصوم او يجوز لها الإفطار؟

ج- يجب عليها الصوم و لا يجوز لها الإفطار.

الشرط السادس: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس

و هو شرط لصحة الصوم، فلا يصح صوم شهر رمضان و قضائه إذا تعمد المجنب أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر.

كما لا يصح صوم شهر رمضان و قضائه من المرأة إذا انتهى حيضها أو نفاسها و لم تغتسل حتى طلع عليها الفجر.

هذا في شهر رمضان و قضائه دون بقية أقسام الصوم فإنها تصح مع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر -و جميع ذلك تقدم تفصيله-.

ص: 78

الشرط السابع: عدم الضرر من الصوم المرض او غيره

و هو شرط لوجوب الصوم و صحته، فلا يجب الصوم إذا كان موجباً للضرر كالمريض الذي يتضرر منه، و لا يصح منه لو صام، بل قد يحرم عليه الصوم إذا كان الضرر الذي يحتمله محرماً كما لو خاف أن يسبب له الصوم هلاك نفسه أو تلف بعض أعضاء بدنه او بعض قواه كالباصرة او السامعة و نحو ذلك.

س 1- هل مجرد المرض يوجب الإفطار او لابد أن يكون الصوم موجباً لشدة المرض أو لطول برئه أو شدة ألمه بحيث يكون ذلك بالمقدار الذي لا يتحمل عادة؟

ج- لا يكفي مجرد المرض بل لابد أن يكون بذلك الحد الذي لا يتحمل عادة، بحيث يكون الصوم موجباً لشدة المرض او لطول شفائه، او شدّة ألمه بنحو لا يُتحمل عادة.

س 2- هل يشترط في جواز إفطار المريض أن يحصل له يقين بأنّ الصوم يوجب الضرر او يكفى الاحتمال؟

ج- يكفي الاحتمال إذا أوجب صدق الخوف الحاصل من المناشئ العقلائية، فإذا خاف أن يتضرر من الصوم جاز له الافطار.

س 3- هل يصح الصوم من الصحيح -السليم- إذا خاف حدوث المرض لو صام؟

ج- لا يصح منه.

ص: 79

س 4 - المريض الذي لا يتضرر بالصوم هل يجب عليه الصوم؟

ج- نعم يجب عليه و يصح منه.

س 5- إذا صام الشخص و حصل له الضعف هل يجوز له أن يفطر؟

ج- حصول الضعف لا يكفي للإفطار حتى لو كان الضعف مفرطاً إلا إذا وصل إلى حد الحرج الشديد الذي لا يُتحمل عادة، فيجوز له الإفطار بمقدار الضرورة -على الاحوط لزوماً- و يمسك عن الزائد و يقضي بعد ذلك، و لا يجوز أن يتملّى من الأكل و الشرب.

س 6- إذا صام الشخص و حصل عنده ضعف يمنعه عن العمل اللازم لمعيشتة و معيشة عياله هل يحق له أن يفطر؟

ج- لا يجوز الإفطار إلا في حالتين:

1- أن لا يتمكن من إيجاد عمل غير هذا العمل، أمّا إذا أمكنه تغيير عمله و الصوم فيجب عليه ذلك، و هكذا إذا أمكنه أن يترك عمله و لو في خصوص شهر رمضان بحيث لا يؤثر على معيشته، فيلزمه ذلك.

2- أن لا يتمكن العامل من الاستمرار بالصوم لغلبة العطش، و الاحوط لزوماً له في هذه الحالة الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد، و القضاء بعد ذلك.

س 7- هل قول الطبيب حجة و يُعوّل عليه و يؤخذ به، فلو قال له الطبيب: (الصوم يضرك) هل يجوز له الإفطار و اتّباع قول الطبيب؟

ج - إذا أوجب قول الطبيب حصول الظن بالضرر أو أوجب الخوف من

ص: 80

الضرر جاز له الإفطار، و أمّا إذا لم يوجب الخوف و لم يحصل الخوف من قوله فلا يجوز له الإفطار.

س 8- إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم) و لكن المكلف كان خائفاً من الصوم هل يجوز له الإفطار؟

ج- إذا كان خائفاً من الضرر الحاصل بسبب الصوم جاز له الإفطار حتى و إن أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضره، بل يجب عليه الإفطار إذا كان الضرر المحتمل بحدٍ محرم -كما إذا احتمل أن تتلف بعض أعضائه او بعض القوى كالباصرة مثلاً-، و أمّا إذا لم يكن الضرر المحتمل محرماً فيجوز له الصوم برجاء المطلوبية و يجتزئ به لو تبين عدم الضرر.

س 9- شخص اعتقد أن الصوم لا يضره فصام ثم تبين أن الصوم يضره فما حكم صومه؟

ج - في صحة صومه اشكال، فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

س10- شخص اعتقد أن الصوم يضره او خاف أن يضره الصوم، و رغم ذلك صام، فما حكم صومه؟

ج- يبطل صومه، و لا يصح إلا إذا توفر شرطان:

1- أن يتمشى منه قصد القربة، و أنّه صام -رغم اعتقاده الضرر- قربة لله لا لأمر آخر-.

2- أن يتبين بعد ذلك أن الصوم لا يضره واقعاً.

ص: 81

س 11- إذا برئ المريض في النهار و لم يتناول المفطر هل يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم؟

ج- إذا برئ قبل الزوال و لم يتناول المفطر فالاحوط لزوماً أن ينوي و يصوم و يقضي بعد ذلك، و أمّا إذا برئ بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم و يتعين عليه القضاء بعد ذلك.

س 12- المريض بالرّمد إذا كان يتضرر بالصوم هل يجوز له الإفطار؟

ج- إذا كان الصوم يضرّه بحد يوجب شدة المرض او طول فترة برئه أو شدة ألمه بنحو لا يُتحمل عادة جاز له الإفطار، بل قد يحرم عليه الصوم إذا كان الضرر الذي يحتمله محرماً كما لو خاف أن يسبب له الصوم هلاك نفسه أو تلف بعض أعضاء بدنه و نحو ذلك.

س 13- من خاف على عرضه او ماله لو صام -كما لو هدده الظالم بهتك عرضه او مصادرة ماله- هل يجوز له الإفطار؟

ج- إذا وصل ذلك الى حد الحرج الذي لا يتحمل عادة جاز له الإفطار.

الشرط الثامن: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة

و هو شرط لوجوب الصوم و صحته، فلا يجب الصوم على المسافر الذي يقصر صلاته كما لا يصح منه -إلا ما استثني كما سياتي-

و أمّا المسافر الذي يتم الصلاة -كما لو كان كثير سفر او عمله السفر کالسائق او كان سفره سفر معصية او المقيم او غيرهم ممن يتم صلاته- فيجب عليه الصوم في شهر رمضان، و يصح منه الصوم في غير شهر رمضان.

ص: 82

س 1- المسافر في أماكن التخيير (مكة و المدينة المنورة و الكوفة و حرم الامام الحسين -صلوات الله عليه-) هل يصح منه الصوم؟

ج- لا يصح منه و يجب عليه الإفطار.

س 2- إذا وصل المسافر إلى وطنه أو مقر عمله او محل اقامته، فهل يصح منه الصوم؟

ج- إذا كان الصوم مستحباً و لم يستعمل مفطراً فيصح منه -سواءً وصل إلى وطنه او مقر عمله قبل الزوال أم بعده حتى لو كان وصوله قبيل الغروب-.

و أمّا إذا كان الصوم واجباً و لم يستعمل مفطراً، فإن وصل إلى وطنه قبل الزوال صح منه الصوم، و أمّا إذا وصل بعد الزوال بطل صومه.

س 3- من كان سفره سفر معصية -كما لو سافر لأجل شرب الخمر او الزنا او سفر الزوجة من دون إذن زوجها- فقصد الصوم ثم عدل في أثناء السفر الى الطاعة، فهل يفطر او يبقى على صيامه؟

ج- إذا كان عدوله الى الطاعة قبل الزوال وجب الإفطار، و إن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن يُتمّه ثم يقضيه.

س 4- من كان سفره سفر طاعة في الابتداء و في اثناء السفر عدل الى المعصية فصار سفره سفر معصية فهل يجب عليه أن يصوم إذا كان في شهر

ص: 83

رمضان؟

ج- إذا لم يأتِ بالمفطر فالاحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضيه -سواءً كان عدوله قبل الزوال أم بعده-، و إذا كان عدوله بعد فعل المفطر فالاحوط وجوباً أن يمسك بقية يومه تأدباً إن كان في شهر رمضان و عليه القضاء.

س 5- من عزم على الإقامة في مكان و صلى صلاة رباعية أدائية ثم عدل عن نية الإقامة، و لكن لم يسافر فهل يجب عليه الصوم إذا كان في شهر رمضان؟

ج- نعم يجب عليه الصوم ما لم يسافر كما يجب عليه الصلاة تماماً -كما تقدم في قواطع السفر-.

س 6- إذا عزم على الإقامة في مكان و نوى الصوم و عدل عن نية الإقامة بعد الزوال قبل أن يصلي صلاة رباعية ادائية فما حكم صومه و صلاته؟

ج- يقصر صلاته -كما تقدم في قواطع السفر-، و أمّا صيامه فالاحوط لزوماً اتمامه ثم قضاؤه.

س 7- من أراد السفر متى يحق له الإفطار؟

ج- من أراد السفر إلى مكان يبعد مسافة شرعية فلا يجوز له الافطار في بلده، و إنّما يحق له الإفطار إذا سافر قبل الزوال و تجاوز حد الترخص، و أمّا إذا سافر بعد الزوال فلا يجوز له الإفطار على الاحوط وجوباً.

س 8- المسافر إذا رجع من سفره إلى بلده متى يحق له أن ينوي الصوم؟

ج- إذا دخل الى بلده قبل الزوال -و لا يكفي الوصول إلى حد الترخص- و لم يتناول المفطر وجب أن ينوي و يصوم على الاحوط لزوماً إذا كان في شهر

ص: 84

رمضان، و أمّا إذا وصل إلى بلده بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم، و لو صام لا يجتزئ به على الاحوط وجوباً.

س 9- هل يحق للمسافر الذي يريد الرجوع الى بلده قبل الزوال أن يتناول المفطر في حال السفر؟

ج- نعم يجوز له ذلك، فإذا تناول المفطر في السفر ثم دخل إلى بلده -سواءً قبل الزوال أم بعده- استحب له الإمساك إلى الغروب.

س 10- إذا رجع المسافر من سفره و وصل الى حد الترخص و حصل الزوال -وقت صلاة الظهر- فهل يجوز له أن ينوي و يصوم؟

ج- لا يجوز له و لا يصح منه ما لم يدخل الى بلده قبل الزوال، و أمّا إذا وصل الى بلده قبل الزوال -و يكفي أن يصل الى اول بيوتات البلد- فينوي و يصوم إذا لم يتناول المفطر.

س 11- هل يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً أو للفرار من الصوم؟

ج- نعم يجوز، و لكنه مكروه إلا إذا كان السفر لأجل الحج أو لأجل العمرة أو الغزو في سبيل الله أو لأجل مال يخاف تلفه أو لأجل انسان يخاف هلاكه.

س 12- إذا كان على المكلف صوم واجب معين، فهل يجوز له السفر في ذلك اليوم؟

ج- فيه تفصيل:

1- إذا كان واجباً بسبب النذر -كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة القادم-

ص: 85

مثلاً- فيجوز له السفر فيه و إن كان السفر غير ضروري، و يفطر و يقضيه بعد ذلك و لا كفارة عليه.

و هكذا إذا جاء ذلك اليوم و هو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الإفطار و القضاء بعد ذلك.

2- إذا كان واجباً بسبب الايجار و نحوه -كما إذا استؤجر أن يصوم يوم النصف من شعبان نيابة عن الميت، او شرطوا عليه في عقد لازم أن يصوم يوماً معيناً- فلا يجوز له السفر في ذلك اليوم.

3- إذا كان واجباً بسبب العهد او اليمين -كما إذا عاهد الله على أن يصوم يوم الجمعة القادم او حلف بالله أن يصومه- و الاحوط وجوباً أن يترك السفر في ذلك اليوم.

4- أن يكون واجباً لكونه اليوم الثالث من أيام الاعتكاف -فإنّ من اعتكف يومين تعين عليه إتمام اليوم الثالث و يتعين عليه الصيام أيضاً- و في هذه الحالة لا يجوز له السفر في اليوم الثالث من أيام الاعتكاف.

س 13- هل يجوز للمسافر أن يتملّى من الطعام و الشراب (يملأ بطنه) او يتملّى من الجماع او لا يجوز؟

ج- نعم يجوز على كراهية و لا سيما في الجماع.

تنبيه و تأكيد:

التنبيه الأول: من سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار، بمعنى أنّه إذا

ص: 86

شرع في السفر من بلده قبل أذان الظهر فلا يصح منه الصوم حتى و إن وصل الى حد الترخص بعد الزوال.

التنبيه الثاني: من سافر بعد الزوال فالاحوط لزوماً أن يكمل صومه بمعنى إنّه لابد أن يكون شروعه بالسفر من بلده بعد الزوال، و أمّا إذا شرع قبل الزوال و وصل الى حد الترخص بعد الزوال فيجب عليه الإفطار.

التنبيه الثالث: من رجع من السفر و وصل الى بلده -او بيوتات البلد- قبل الزوال، وجب عليه أن ينوي و يصوم.

التنبيه الرابع: من رجع من السفر و وصل الى حد الترخص قبل الزوال و لكن دخل بلده بعد الزوال وجب عليه الإفطار، و قضاء ذلك اليوم.

التنبيه الخامس: لا يجوز للمسافر أن يتناول المفطر قبل وصوله الى حد الترخص -كما تقدم-.

التنبيه السادس: إذا تناول المسافر المفطر في سفره ثم رجع الى بلده استحب له الإمساك الى الغروب -سواءً رجع قبل الزوال ام بعده-.

التنبيه السابع: هناك تلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و بين قصر الصلاة و الإفطار، ففي كل مورد وجب على المكلف إتمام صلاته وجب عليه الصوم إن كان في شهر رمضان و صح منه إن كان في غيره، و في كل مورد وجب على المكلف قصر الصلاة فيه وجب عليه الإفطار فيه، و يستثنى من ذلك موارد:

الأول: في الأماكن الأربعة -مكة و المدينة و الكوفة و الحائر الحسيني-

ص: 87

فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و لكن يتعين عليه الإفطار في الصوم.

الثاني: من سافر بعد الزوال فإنّه يتعين عليه البقاء على صومه على الاحوط لزوماً -كما تقدم- و لكنه يجب عليه قصر الصلاة.

الثالث: من رجع من سفره بعد الزوال فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة، و لكن يتعين عليه الإفطار.

الرابع: من نذر الصوم في السفر او الاعم من السفر و الحضر، و سافر فإنّه يتعين عليه الصيام و يجب عليه القصر.

الخامس: من عزم على الإقامة في مكان و نوى الصوم و عدل عن نية الإقامة بعد الزوال قبل أن يصلي صلاة رباعية ادائية فإنّه يقصر صلاته -كما تقدم في قواطع السفر-، و أمّا صيامه فالاحوط لزوماً اتمامه ثم قضاؤه.

ص: 88

تتميم: موارد صحة الصوم في السفر

اشارة

تقدم أنّ من شرائط وجوب الصوم و صحته عدم السفر، و لكن هناك موارد تستثنى من ذلك حيث يصح فيها الصوم في السفر، و هي:

الأول: صوم الثلاثة أيام بدل الهدي

إنّ الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة يلزمهم أن يذبحوا هدياً -إذا لم يكن حجهم حج إفراد-، و من لم يتمكن من الهدي -لعدم تحصيل الهدي او لعدم وجود ثمنه- وجب عليه أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، و سبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه الثلاثة أيام صومها واجب و تصح من المسافر.

الثاني: صوم الثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفة قبل المغرب

حيث يجب على الحجاج أن يقفوا في عرفات من زوال الشمس -او بعد الزوال بمقدار الاتيان بالغسل و أداء صلاتي الظهر و العصر جمعاً- في يوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، و إذا أفاض الحاج قبل المغرب و خرج من عرفات و لم يرجع وجب عليه أن يدفع كفارة بدنة (و هي الجَمل السمين)

فإذا لم يتمكن من دفعها يجب أن يصوم بدلاً عنها (18) يوماً، و هذه الأيام يجوز صيامها في السفر.

ص: 89

الثالث: الصوم المستحب المنذور ايقاعه في السفر

إذا نذر شخص أن يصوم يوماً معيناً (كيوم الجمعة) في السفر فيجب عليه و يصح منه.

الرابع: الصوم المستحب المنذور ايقاعه في الاعم من السفر و الحضر

إذا نذر شخص أن يصوم يوماً معيناً (كيوم الجمعة) سواءً في السفر كان أم في الحضر فيجب أن يصومه و يصح منه حتى لو كان في السفر.

الخامس: صوم ثلاثة أيام في المدينة لقضاء الحاجة

لا يجوز و لا يصح الصوم المستحب في السفر كالصوم الواجب، و يستثنى من ذلك مورد واحد و هو صيام ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة، و الاحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.

السادس: صوم الجاهل في السفر

يصح الصوم من المسافر الجاهل بشرط أن يستمر في جهله الى أن ينتهى النهار -بلا فرق بين أقسام الصوم-، فإذا كان في شهر رمضان يقع من شهر رمضان، و إذا كان في غير شهر رمضان فيقع عما نواه عنه، و إذا علم في أثناء

النهار بطل صومه.

و لكن هل المقصود الجاهل بالحكم او الموضوع؟

ج- يشمل الجاهل بالحكم و الموضوع و الخصوصيات، فإنّ الجاهل على ثلاثة أقسام:

1- جاهل بأصل الحكم: و هو الذي لا يعلم أن المسافر لا يصح منه

ص: 90

الصوم.

2- جاهل بالموضوع: و هو الذي لا يعلم أنّه مسافر كما لو سافر الى مكان يعتقد أنّه لا يبلغ مسافة شرعية فصام ثم تبين أنّه قطع مسافة فيصح صومه.

3- جاهل بخصوصيات الحكم: و هو الذي يعلم أنّه مسافر و يعلم أنّ المسافر لا يصح منه الصوم و لكنه يجهل بخصوصيات الحكم كما لو كان يعتقد أن المسافر الذي لا يصح منه الصوم هو من قطع مسافة امتدادية دون من قطع مسافة تلفيقية، و هو قد قطع مسافة تلفيقية و صام فيصح صومه إذا لم يعلم حتى انتهى النهار.

فائدة: نذر الصوم

1- تقدم جواز نذر الصوم في السفر او الحضر او الاعم من السفر و الحضر، فيجوز أن ينذر الصيام في الحضر او ينذر إيقاع الصيام في السفر او ينذر ايقاعه في الاعم من السفر و الحضر.

2- لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً وجب عليه القضاء مع الكفارة و هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

3- لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر فيه و يفطر و يقضيه و لا كفارة عليه -كما تقدم-.

4 - لو نذر صوم كل يوم جمعة مثلاً فصادف بعضها أحد العيدين وجب

ص: 91

عليه الإفطار، و يجب عليه القضاء و لا كفارة عليه.

5- لو نذر صوم كل يوم جمعة مثلاً فصادف بعضها أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض او حيض او نفاس او سفر، أفطر و يجب عليه القضاء و لا كفارة عليه.

6- من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم مستحباً حتى لو كان منذوراً -فإذا كان عليه قضاء شهر رمضان و نذر أن يصوم مستحباً فلا يجوز له أن يصومه قبل القضاء بل يجب أن يقدم القضاء عليه- و سيأتي تفصيل ذلك في أحكام قضاء شهر رمضان.

ص: 92

الفصل العاشر: موارد ترخيص الافطار

وردت الرخصة من الشارع المقدس في افطار شهر رمضان لأشخاص:

المورد الأول و الثاني:

الشيخ و الشيخة و ذو العطاش (و هو من لا يتمكن من الصوم او يكون في الصوم مشقّة عليه لا تتحمل عادة بسبب العطش)

فكل من صدق عليه أحد هذه العناوين جاز له الإفطار -سواءً لم يتمكن من الصوم اصلاً او تمكن و لكن فيه حرج و مشقة عليه بحيث لا تتحمل عادة.

س 1- هل هناك هناك عمر محدد للشيخ و الشيخة؟

ج- ليس لهما عمر محدد، و إنّما هما عنوانان عرفيان، فمتى شق الصوم او تعذر على الشخص من جهة كبر السن صدق عليه أنّه شيخ و شيخة.

س 2- هل يجب على الشيخ و الشيخة و ذو العطاش دفع الفدية؟

ج- إذا تعذر عليهم الصوم -بمعنى لم يتمكنوا منه أصلاً- فلا يجب عليهم دفع الفدية، و أمّا إذا كان في الصوم مشقة و حرج عليهم -بمعنى أنّهم يتمكنون من الصوم و لكن بمشقة لا تتحمل عادة- فيجب أن يدفعوا الفدية.

ص: 93

3- كم هو مقدار الفدية؟

ج- مقدارها عن كل يوم مدّ (كيلو الا ربع) من الطعام، و الأفضل كونه من الحنطة.

س 4- هل يجزي دفع القيمة او اشباع الفقير ام لابد من دفع عين الطعام؟

ج- لا يجزي الاشباع و لا القيمة بل لابد من دفع العين، بخلاف الكفارة فإنّها لا يجزي فيها دفع القيمة أيضاً و لكن يجزي فيها الاشباع او دفع عين الطعام.

س 5- هل يجب القضاء على الشيخ و الشيخة و ذي العطاش إذا تمكنوا منه بعد ذلك؟

ج- لا يجب و لكن الاحوط استحباباً أن يقضوا إذا تمكنوا.

س 6- لو تمكن الشيخ و الشيخة و ذو العطاش من الصوم من دون حرج و مشقة فهل يجب عليهم الصوم؟

ج- نعم يجب عليهم الصوم.

المورد الثالث: الحامل المقرب

هي الحامل التي اقتربت ولادتها إذا اضرّ بها الصوم أو أضر بحملها، فيجوز لها الإفطار بل قد يجب -كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بها او بجنينها، كما إذا أدى الى تلف النفس او احدى قوى النفس او تلف بعض الأعضاء -و يجب عليها القضاء بعد ذلك، كما يجب عليها دفع الفدية -سواءً أضر الصوم بها او بحملها-.

ص: 94

س 1- في أي شهر يصدق على الحامل أنّها مقرب؟

ج- في الشهر الثامن و التاسع.

س 2- ما حكم صوم الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع)؟

ج- إن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار و يجب القضاء و لا تجب عليها الفدية.

س 3- ما هو مقدار الفدية؟

ج- يكفي في الفدية اعطاء الفقير (750 غراماً) من الحنطة او الطحين بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز او المعكرونة او غير ذلك.

س 4- إذا خافت الحامل الضرر من الصوم على نفسها او جنينها فهل يجوز لها الإفطار؟

ج- نعم يجوز لها الإفطار، فإن كانت مقربا فتقضي و عليها الفدية و إن لم تكن مقرباً فعليها القضاء فقط.

س 5- إذا تمكنت الحامل من صوم بعض الايام من الشهر فهل يجب عليها الصيام؟ و ما حكم الأيام التي تفطر فيها؟

ج- يجب عليها صوم الأيام التي تتمكن منها، و تفطر في الأيام التي تخشى الضرر على نفسها او جنينها و عليها القضاء، و إذا كانت مقرباً فعليها الفدية أيضاً، دون ما إذا لم تكن مقرباً.

س 6- هل يجوز للحامل المقرب التي يضر الصوم بها و بحملها أن تخرج

ص: 95

الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

ج- لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل و بعد اليوم الذي افطرت فيه.

المورد الرابع: المرضعة قليلة اللبن

يجوز الإفطار للمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم او اضر بالولد، بل قد يجب عليها الإفطار إذا كان الضرر محرّماً -كما لو أدى الى تلف النفس او احدى قوى النفس او تلف عضو من الأعضاء-، و يجب عليها القضاء كما يجب عليها دفع الفدية -سواءً أضر بها الصوم أو أضر بالولد-، و أمّا إذا لم يكن في الصوم ضرر عليها و لا على الولد فيجب عليها الصوم.

س 1- هل يشترط في جواز الإفطار للمرضعة أن يكون الولد ابنها؟

ج- لا يشترط ، بل حتى لو كان الولد لغيرها جاز لها الافطار إذا أضر الصوم بها او بالولد.

س 2- لو أمكن ارضاع الطفل من امرأة اخرى او بواسطة الرضاعة الصناعية (الحليب الصناعي) من دون مانع من ذلك، فهل يجوز للمرضعة الإفطار؟

ج- لا يجوز لها الافطار على الاحوط لزوماً، و إنّما يجوز لها الافطار إذا انحصر ارضاع الطفل بها.

س 3- هل يجوز للمرضع التي يضر الصوم بها او بالولد أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

ج- لا يجزي اخراجها إلا بعد اليوم الذي افطرت فيه.

ص: 96

الفصل الحادي عشر: أحكام قضاء شهر رمضان

الحكم الأول: من يجب عليهم القضاء و من لا يجب عليهم القضاء
اولاً: من لا يجب عليهم القضاء

1- الصبي: صيام الصبي المميّز مستحب و صحيح، و لكن إذا لم يصم لا يجب عليه القضاء بعد البلوغ -كما هو واضح-.

2- الكافر الأصلي(1): فإنّه يجب عليه الصوم و لكن لا يقبل منه مادام

ص: 97


1- أقسام الكفار: القسم الأول: الكافر الاصلي و هو على قسمين: الاول: الكافر غير الكتابي و هو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي. الثاني: الكافر الكتابي هو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل و يؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل و التوراة، و مثاله اليهود و النصارى فإنهم كفار كتابيّين. القسم الثاني: الكافر المرتد و هو من خرج من الاسلام و اختار الكفر، و هو على قسمين ايضاً: الاول: المرتد الفطري و هو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط، و اظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز -و ان لم يكن بالغاً- ثم كفر، و هذا له احكام: أ- يُقتل. ب- تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، و تعتد عدّة وفاة و إن لم يقتل. ج- تقسّم امواله بين ورثته. هذا، اذا لم يتب، و أما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟ ج- تقبل توبته ظاهراً و باطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسیم امواله، بينونة زوجته) فلا تقبل. و ما فائدة و ثمرة قبول توبته ظاهرا وباطنا؟ ج- تظهر ثمرة ذلك في: 1- صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً و صحت عباداته. 2- يجوز تزويجه من المسلمة. 3-يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة. الثاني: المرتد الملي و هو من ولد من ابوين كافرين ثم أسلم ثم كفر. و حكمه: أ- يستتاب فإن تاب فبها و الا قُتل. ب- لا تقسم امواله إلا بعد موته. س- ما حكم المرأة إذا ارتدت؟ ج - إذا ارتدت المرأة فهنا احكام: 1- لا تُقتل. 2- لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت. 3- ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، و أمّا إذا كانت مدخولاً بها و لم تكن صغيرة و لا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، و هي بمقدار عدة الطلاق. 4 - تُحبس و يُضيّق عليها و تضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قُبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطريّة او مليّة.

كافراً، فإذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال الكفر.

3- المجنون: فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال الجنون لعدم كونه مكلفاً بالاداء، إلا إذا عقل أثناء النهار و كان مسبوقاً بالنية فالاحوط وجوباً إتمام

ص: 98

صوم ذلك اليوم، و إذا لم يفعل فالاحوط وجوباً القضاء -كما تقدم-.

4- المغمى عليه: فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال الاغماء إلا إذا أفاق أثناء النهار و كان مسبوقاً بالنية فالاحوط وجوباً إتمام صوم ذلك اليوم، و إذا لم يفعل فالاحوط وجوباً القضاء -كما تقدم-.

ثانياً: من يجب عليهم القضاء

1- من فاته الصوم او أتى به فاسداً: فمن لم يصم شهر رمضان عمداً -سواءً كان عالماً أو جاهلاً او ناسياً- وجب عليه القضاء، و هكذا من تبيّن فساد صومه.

2- المرتد: يجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده او أتى به حال الارتداد -بلا فرق بين المرتد الملّي و الفطري-.

الحائض و النفساء: يجب عليهما قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس.

4- النائم: من فاته الصوم في تمام النهار بسبب النوم و لم يكن مسبوقاً بالنية وجب عليه القضاء، و أمّا إذا كان مسبوقاً بالنية فيصح منه الصوم.

5- السكران: من فاته الصوم بسبب السكر وجب عليه القضاء.

6- المريض: من فاته الصوم بسبب المرض وجب عليه القضاء.

س- هل يجب على المخالف أن يقضي الصوم إذا استبصر و رجع الى المذهب الحق؟

ج- لا يجب عليه إلا إذا لم يصم أو تبين بطلان صومه على مذهبه و مذهبنا،

ص: 99

و أمّا لو كان صومه صحيحاً وفق مذهبه او وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب عليه القضاء.

الحكم الثاني: التواني في القضاء

لا يجب الفور في القضاء، فيجوز -تكليفاً- لمن فاته شهر رمضان او أيام منه أن يؤخر قضاءها الى ما بعد شهر رمضان الثاني، و إن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.

الحكم الثالث: فدية تأخير القضاء

لا اشكال في أنّ الذي يترك الصوم يجب عليه القضاء، فإذا قضاه في أثناء السنة فلا يجب عليه شيء، و أمّا إذا لم يقضه الى أن حلّ شهر رمضان الثاني، فماذا يترتب عليه؟ (و قد تقدم أنّه يجوز تكليفاً تأخير قضاء شهر رمضان الى

ما بعد شهر رمضان الثاني، و لكن ماذا يترتب على ذلك من حيث الحكم الوضعي)؟

ج- يجب دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم كيلو إلا ربع من الطعام، في جميع الحالات التالية:

1- أن يفوته شهر رمضان او بعضه لعذر، و كان متمكناً من القضاء قبل حلول شهر رمضان الثاني، و لكنه لم يقضِ تسامحاً و تهاوناً، فيجب عليه القضاء و الفدية.

2- أن يفوته شهر رمضان او بعضه لعذر، و كان عازماً على القضاء قبل

ص: 100

حلول شهر رمضان الثاني، و لكن اتفق أن طرأ عليه عذر منعه من القضاء -كما لو مرض او سافر او غير ذلك- فيجب عليه القضاء بعد ذلك و الفدية.

3- أن يفوته شهر رمضان او بعضه لا لعذر و لم يقضه الى شهر رمضان الثاني -سواءً كان معذوراً في عدم القضاء او لم يكن معذوراً- فيجب عليه القضاء بعد ذلك، و الاحوط لزوماً دفع فدية التأخير، كما تجب عليه كفارة الإفطار العمدي، إذا كان افطاره فيه عمداً.

الحكم الرابع: لا يصح الصوم المستحب ممن عليه القضاء

من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً -سواءً كان عن نفسه او عن الميت كما لو صام مستحباً عن والده فإنّه غير جائز مادام عليه القضاء-.

و يستثنى من ذلك حالتين:

1- ما إذا نسي أنّ عليه قضاء شهر رمضان، فصام مستحباً عن نفسه او عن ميت، و لم يتذكر إلا بعد انتهاء النهار فيصح منه الصوم المستحب، و أمّا إذا تذكر أثناء النهار فيبطل صومه المستحب، و لا يصح منه القضاء في ذلك اليوم إلا إذا كان تذكّره قبل الزوال و نوى القضاء فيصح و يقع عن القضاء.

2- ما إذا كان يجهل أنّ عليه قضاء شهر رمضان، فصام مستحباً عن نفسه او عن ميت، و لم يعلم إلا بعد انتهاء النهار فيصح منه الصوم المستحب، و أمّا إذا علم أثناء النهار فيبطل صومه المستحب، و لا يقع عن الصوم القضاء

ص: 101

إلا إذا علم قبل الزوال و نوى القضاء فيصح و يقع عن القضاء.

س 1- من كان عليه صوم واجب لكفارة أو اجارة أو قضاء منذور(1)، هل يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً عن نفسه او عن ميت؟

ج- نعم يجوز له.

س 2- من كان عليه قضاء شهر رمضان هل يجوز له أن يُؤجر نفسه للصيام عن ميت؟

ج- نعم يجوز.

س 3- من كان عليه قضاء شهر رمضان هل يجوز له أن يتبرع -من دون إجارة- و یصوم قضاءً عن الميت او لا يجوز؟

ج- نعم يجوز له ذلك إذا كان يجزم باشتغال ذمة الميت بالقضاء، و أمّا إذا كان يحتمل اشتغال ذمته و اراد الصوم احتياطاً عنه فلا يجوز القضاء عنه علی الاحوط وجوباً.

س4- من كان عليه قضاء شهر رمضان و نذر أن يصوم يوماً صياماً مستحباً -كما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان- فهنا سؤالان:

السؤال الأول: هل ينعقد هذا النذر و يجب الوفاء به او يُعد مرجوحاً و باطلاً؟

السؤال الثاني: على فرض صحة ذلك النذر و انعقاده، فهل يجب أن يقدم

ص: 102


1- بأن نذر أن يصوم يوماً معيناً -كيوم الجمعة القادم- و لم يصم إمّا عمداً او لمصادفته أحد العيدين او بسبب طرو أحد الاعذار المبيحة للإفطار كالسفر او المرض او الحيض و النفاس فيجب عليه قضاء ذلك اليوم، و هذا يسمى قضاء المنذور.

القضاء على صيام النذر او هو مخيّر في تقديم أيّهما شاء؟

جواب السؤالين معاً:

ههنا ثلاثة فروض:

1- أن ينذر الصوم بشكل مطلق -كأن ينذر يوماً من هذا الشهر او من هذه السنة من دون أن يعيّن ذلك اليوم- فمتعلق النذر مطلق بحيث يتمكن من تفريغ الذمة عن القضاء ثم الاتيان بالمنذور، و في هذه الحالة يصح النذر، و لكن يجب أن يأتي بالقضاء اولاً ثم يصوم الواجب المنذور و لا يصح أن يقدم المنذور حتى و إن كان الوقت يسع للقضاء و المنذور، و لو قدّم الصوم المنذور فلا يصح منه.

2- أن ينذر يوماً معيناً، و كان الوقت يسع للقضاء و الصوم المنذور قبل حلول شهر رمضان الثاني -كما إذا نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان و كان عليه قضاء يوم من شهر رمضان فهو يتمكن من الاتيان بالقضاء و المنذور قبل شهر رمضان، و في هذه الحالة يصح النذر و لكن يجب أن يقدم القضاء على المنذور و لو قدم الصوم المنذور فلا يصح منه -كما في الحالة المتقدمة-.

3- أن ينذر يوماً معيناً و لا يسع الوقت لإتيان القضاء قبله -كما لو نذر في أول يوم من شعبان أن يصوم يوم النصف منه، و كان عليه من القضاء (20) يوماً، فهو لا يتمكن من صيام ال (20) يوماً القضاء قبل الاتيان بالمنذور، و في هذه الحالة لا يصح النذر لأن متعلقه مرجوح و يشترط في انعقاد النذر

ص: 103

رجحان متعلقه.

و من خلال ذلك اتضح أنّه في موارد النذر التي يتمكن المكلف من الاتيان بالقضاء قبلها يصح النذر و لكن يجب أن يأتي بالقضاء قبل الصوم المنذور.

الحكم الخامس: لا تعيين و لا ترتيب في القضاء

من فاته أيام من شهر رمضان لا يجب عليه عند القضاء أن يُعيّن تلك الأيام، فلو فاته اليوم الأول و الثاني من شهر رمضان فلا يجب عليه عند القضاء أن يعيّن إنّ هذا اليوم هو اليوم الأول مثلاً، بل يكفي أن يقصد القضاء قربة لله تعالى.

كما أنّه لا يجب عند القضاء الترتيب، فلا يجب أن يقدم قضاء اليوم الأول على قضاء اليوم الثاني بل يجوز له أن يعكس.

س 1- إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق و من لاحق هل يجب عليه التعيين او الترتيب؟

ج- لا يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق و يجوز العكس، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، و لكن لو نوى قضاء السابق صح صومه و وجبت عليه فدية التأخير عن كل يوم.

س 2- هل يجب الترتيب بين صوم القضاء و صوم الكفارة او بين صوم

ص: 104

القضاء و صوم الاجارة؟

ج- لا يجب الترتيب فيجوز تقديم أيّهما شاء.

س 3- هل يجب الترتيب بين القضاء و بين المستحب المنذور -كما لو نذر أن يصوم يوماً-؟

ج- تقدم أنه لا يصح الصوم المنذور ممن عليه قضاء شهر رمضان، فلابد أن يقدّم القضاء على الصوم المنذور.

الحكم السادس: من فاته الصوم بمرض مات فيه سقط عنه القضاء

إذا فاتته أيام من شهر رمضان بسبب المرض، و مات قبل أن يبرأ سقط عنه القضاء -سواءً كان موته في شهر رمضان ام بعده و قبل حلول شهر رمضان الثاني-.

و كذا إذا فاتت المرأة أيام من شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس و ماتت قبل أن تطهر أو ماتت بعدما طهرت و قبل مضي زمان تتمكن فيه من القضاء فيسقط عنها القضاء.

س- من فاته الصوم بسبب السفر و استمر سفره الى أن مات فهل يسقط عنه القضاء او لا؟

ج- لا يسقط عنه.

الحكم السابع: حكم من استمر به المرض

من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض إلى شهر

ص: 105

رمضان الثاني سقط قضاؤه و تعينت عليه الفدية و هي التصدق عن كل يوم بمدّ (750) غراماً من الطعام.

س 1- لو أراد القضاء هل يجزي عن التصدق؟

ج- لا يجزئ القضاء عن التصدق.

س 2- متى تدفع الفدية (التصدق ب (750) غراماً من الطعام؟)

ج- الفدية تدفع بعد مرور العام و وصول شهر رمضان في السنة الاتية.

س 3- إذا فاته صوم شهر رمضان أو بعضه بعذر غير المرض كالسفر، و استمر به السفر الى شهر رمضان الثاني فهل يسقط القضاء و يتعين التصدق؟

ج- لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء و تجب فدية تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

س - إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات فهل تتكرر الفدية لكل شهر او لا؟

ج- لا تتكرر الفدية للشهر الواحد، و إنّما تجب الفدية مرة للشهر الأول و مرة للشهر الثاني، و هكذا إذا استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث.

و بعبارة أخرى: يسقط عنه القضاء لشهر رمضان الاول و تتعين عليه الفدية، و هكذا شهر رمضان الثاني، و أمّا شهر رمضان الثالث فان تمكن من قضائه قبل حلول شهر رمضان الرابع فيجب، و إن استمر به المرض فيسقط القضاء و تجب الفدية.

ص: 106

س 5- إذا فاته شهر رمضان او بعضه بسبب المرض، و لم يستمر المرض و لكنه لم يتمكن من القضاء بسبب عذر آخر كالسفر الى أن حل شهر رمضان الثاني، فهل يسقط عنه القضاء و يتعين التصدق؟

ج- لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء و تجب فدية تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

س 6- إذا فاته شهر رمضان او بعضه بسبب غير المرض كالسفر مثلاً او الحيض او النفاس، و لكن لم يتمكن من القضاء بسبب المرض الى أن حل شهر رمضان الثاني، فهل يسقط القضاء و تتعين الصدقة؟

ج- لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء و تجب فدية تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

الحكم الثامن: حكم الشك في قضاء شهر رمضان

1- من شك في أنّه عليه قضاء شهر رمضان او لا، فلا يجب عليه القضاء، فمن كان يحتمل أنّه في الأزمنة السابقة لم يصم فلا يجب عليه القضاء.

2- من علم أنّه فاته أيام من شهر رمضان و لكن لا يعلم عددها فيكفيه أن يقضي المقدار المتيقن من الفائت، فمثلاً لو احتمل أنّه فاته خمسة أيام او سته، كفاه أن يقضي خمسة أيام و لا يجب عليه قضاء الزائد.

الحكم التاسع: حكم الإفطار في صوم القضاء

لا يجوز -تكليفاً- الإفطار في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا

ص: 107

كان القضاء لنفسه، بل تقدم أنّ عليه الكفارة، و أمّا قبل الزوال فيجوز.

س 1- من كان يصوم قضاء شهر رمضان عن غيره بتبرع او اجرة هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟

ج- نعم يجوز له الإفطار، فإنّ عدم جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مختص بما إذا كان القضاء عن نفسه لا عن غيره.

نعم الاحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال.

س 2- من كان عليه صيام واجب موسع -غير قضاء شهر رمضان- كصوم الكفارة او الاجارة او المنذور غير المعين، هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟

ج- نعم يجوز، و إن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.

س 3- هل يجوز الإفطار في الصوم المستحب بعد الزوال؟

ج- يجوز الإفطار في الصوم المستحب إلى الغروب.

ص: 108

الفصل الثاني عشر: موارد وجوب الفدية و احكامها

موارد وجوب الفدية:

من خلال ما تقدم اتضح أنّ الفدية تجب في موارد:

1- الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا كان الصوم يشق عليهم دون ما إذا كان يتعذر عليهم.

2- الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها او بحملها، دون الحامل غير المقرب.

3- المرضعة قليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها او بالولد.

4- من فاته الصوم بسبب المرض و استمر به المرض و لم يتمكن من القضاء الى شهر رمضان الثاني.

5- من أخّر القضاء الى ما بعد شهر رمضان الثاني بعذر او بدون عذر.

أحكام الفدية:

1- مقدار الفدية هو (750) غراماً من الطعام.

2- لا تجزئ القيمة في الفدية، كما لا يجزي اشباع الفقير بل لا بد من دفع العين و هو الطعام، و هذا بخلافه في الكفارة فإنّه مخير بين اشباع الفقير او

ص: 109

يدفع له مدّاً من الطعام.

س- ما نوع الطعام الذي يدفع مداً؟

ج- يجزي إعطاء الفقير كل ما يسمى طعاماً من مطبوخ و غيره من الحنطة و الشعير و خبزهما و دقيقهما و الأرز و الماش و الذرة و التمر و الزبيب و غيرهما.

3- يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور متعددة إلى شخص واحد.

4- لا تجب فدية الزوجة على زوجها، كما لا تجب فدية واجب النفقة على المنفق، فلا تجب فدية الأولاد على أبيهم، و لا تجب فدية الابوين على الولد.

كما لا تجب فدية العيال على المعيل -فلو كان يعيل بأخيه او اخته مثلاً فلا تجب فديتهم عليه-.

تنبيه:

تقدم في الفصل السابع بيان موارد وجوب الكفارة و أحكامها، فراجع.

ص: 110

الفصل الثالث عشر: قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه من الصوم

اشارة

و فيه أمران:

الأمر الأول: شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه
اشارة

الأحوط وجوباً للولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم بالشروط التالية:

1- أن يفوته الصوم بعذر من نوم او اغماء او نسيان او مرض او سفر و نحو ذلك، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه الصوم إذا تركه متعمداً، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى به فاسداً، بأن صام و كان صومه باطلاً.

2- أن يكون الأب متمكناً من قضاء الصوم الذي فاته بعذر و لم يقضه، و أمّا إذا مات قبل أن يتمكن من قضائه -كما لو مات في مرضه او شفي و لم يكن عنده الوقت الكافي للقضاء ثم مات، أو نسيه و لم يتذكر الى أن مات- فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، و إن كان الأحوط استحباباً أن يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً -حتى إذا لم يتمكن من قضائه حال حياته او فاته بغير عذر-.

3- أن يكون الولد الاكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء

ص: 111

عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبياً او مجنوناً حال الموت.

4- أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه.

و متى يُمنع الولد من إرث أبيه؟

ج- يمنع في حالتين:

أ- أن يقتل أباه.

ب- أن يكون كافراً حال موت الاب.

فإذا قتل أباه او كان كافراً حين موت الأب فلا يرث منه، و بالتالي لا يجب عليه أن يقضي عنه ما فاته من الصوم.

و هنا أسئلة:

س 1- لو وجب الصوم على الأب بإجارة مثلاً او وجب عليه لكونه الولد الأكبر لأبيه، و لم يأتِ به الى أن مات، فهل يجب على ولده الأكبر قضاء ذلك الصوم؟

ج- لا يجب عليه قضاؤه، و إنّما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه مما وجب عليه بنفسه.

س 2- لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه، فهل يجب على الولد الأكبر الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- نعم يجب -على الاحوط وجوباً- حيث يصير الثاني هو الولد الأكبر حال موت الأب فيجب عليه القضاء على الاحوط وجوباً بالشروط

ص: 112

المتقدمة.

س 3- لو كان للميت بنت و هي الكبرى و ولد، و مات الأب فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب على الولد لأنه هو الولد الذكر الأكبر، فيجب عليه القضاء -على الاحوط وجوباً- مع توفر الشروط المتقدمة.

س 4 - إذا كان للميت بنات فقط فهل يجب على الكبرى منهن أن تقضي ما فات أباها؟

ج- لا يجب عليها القضاء.

س 5- لو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فهل يجب على أخيه الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج- لا يجب عليه القضاء، لأن الثاني ليس هو الأكبر حال موت أبيه، كما لا يجب إخراج الصوم من التركة إلا إذا أوصى الميت بالقضاء عنه فيخرج من الثلث.

س 6- إذا تساوى الذكران في السن فعلى من يجب القضاء؟

ج- يجب -على الاحوط وجوباً- عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي، بمعنى أن كل واحد منهما يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه بالشروط المتقدمة، فإذا قام أحدهما بالأمر و قضى سقط الوجوب عنهما معاً، و إذا لم يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهما مشغولة بجميع ما فات أباه بعذر، و لا يتوزع القضاء عليهما.

ص: 113

س 7- إذا شك في أنّ الميت فاته الصوم حتى يجب على الولد الأكبر القضاء او لم يفته، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء في حال الشك باشتغال ذمة أبيه؟

ج- لا يجب عليه القضاء.

س 8- إذا علم الولد الأكبر باشتغال ذمة ابيه بالصوم و لكن لا يعلم مقداره فهل يجب عليه القضاء عنه؟ و كيف يقضي عنه؟

ج- يجب عليه -على الاحوط وجوباً- القضاء عنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، و يجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا شك أن أباه فاته شهر او شهران كفاه أن يقضي شهراً عنه.

و إذا علم بفوات الصوم، و شك أن أباه قضاه قبل موته أو لا، فالأحوط وجوباً قضاؤه.

س 9- لو علم الولد الأكبر باشتغال ذمة أبيه بالصوم و لكن لا يعلم هل فاته بعذر حتى يجب أن يقضيه عنه او بدون عذر فلا يجب القضاء عنه، فهل يجب عليه القضاء عنه؟

ج- لا يجب عليه القضاء عنه، و إن كان يستحب تفريغ ذمة الميت و لا سيما لقرابته.

س 10- هل يجب على الولد الأكبر أن يبادر على الفور في قضاء ما فات أباه؟

ج- لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال.

ص: 114

س 11- إذا لم يكن للميت ولد أكبر حال موته -حتى لو كان عنده بنات بالغات حال موته، او كان عنده ولد غير بالغ حال موته- فهل يجب على الورثة أن يقضوا عنه الصيام؟

ج- لا يجب عليهم القضاء عنه إلا إذا أوصى بالقضاء عنه فيجب العمل بالوصية، نعم الاحوط استحباباً لهم أن يقضوا عنه و إن لم يوصِ، و لكن لا يجوز لهم أن يأخذوا من التركة من حصص القاصرين -الصغار و المجانين- بل إمّا هم يباشروا القضاء عنه او يستأجروا شخصاً يقضي عنه من حصصهم من التركة او من أموالهم الأخرى.

س 12- لو فات الميت الصوم بغير عذر فقد تقدم أنّه لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، و لكن هل يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة للقضاء عنه؟

ج- لا يجب عليهم، و إن كان الاحوط استحباباً أن يفرغوا ذمته، و لكن لا يحق لهم أن يأخذوا من حصص القاصرين -الصغار والمجانين- للقضاء عن الميت.

نعم، لو أوصى الميت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية و تخرج من الثلث.

س 13- هل يجب على الولد الأكبر قضاء الصيام عن أمه؟

ج- لا يجب، و إن كان الاحوط استحباباً أن يقضي ما فاتها من الصلاة و الصوم.

ص: 115

س 14- عندما يقضي الولد الأكبر ما فات أباه فهل يعمل في القضاء بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟

ج- يعمل حسب تقليد نفسه.

س 15- إذا أقر الأب عند الموت بفوات الصوم عنه، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء عنه؟

ج- لا يجب إلا إذا حصل الاطمئنان باشتغال ذمته بالصوم فيجب القضاء عنه بالشروط المتقدمة.

تنبيه:

الاحوط استحباباً الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث -على الترتيب في الإرث- بالولد الأكبر في الحكم المتقدم، فمثلاً إذا انعدمت الطبقة الأولى في الميراث بأن لم يكن للميت ابوان و لا أولاد، فينتقل الى الطبقة الثانية في الميراث و هم الاخوة و الاجداد، و الاحوط استحباباً للذكر الأكبر في هذه الطبقة أن يقضي ما فات الميت من الصوم فيلحق بالولد الذكر الأكبر.

الأمر الثاني: موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر
اشارة

إذا وجب -على الاحوط وجوباً- القضاء على الولد الأكبر بالشروط المتقدمة فلا يسقط عنه إلا في الحالات التالية:

الحالة الاولى: إذا تبرع شخص بالقضاء عن الميت، و قضى عنه فيسقط

ص: 116

الوجوب عن الولد الأكبر.

الحالة الثانية: إذا استأجر الولد الأكبر شخصاً يقضي عن أبيه و قضى الأجير عن الميت فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر، و لا يسقط عنه وجوب القضاء بمجرد الاستئجار و إنّما يسقط إذا قضى الأجير عن الميت و كانت صلاته صحيحة.

س 1- إذا شككنا أن الاجير قضى عن الميت او لا فهل يسقط القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- لا يسقط إلا إذا حصل له الوثوق بأن الأجير قضى عن الميت.

س 2- إذا علمنا أنّ الأجير أتى بالقضاء و لكن شككنا هل صومه صحيح او لا، فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر؟

ج- نعم يسقط عنه القضاء، حيث يمكنه البناء على صحة صيام الأجير.

الحالة الثالثة: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه و كانت الوصية نافذة شرعاً سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر حتى إذا لم يستأ يستأجروا شخصاً يقضي عن الميت، و هكذا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر حتى لو استأجروا شخصاً للقضاء و لم يقضِ او قضى و لكن كان صومه باطلاً، ففي جميع ذلك و إن بقيت ذمة الأب مشتغلة بالصيام و لكن لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه مادام قد أوصى.

ص: 117

تنبیه:

تقدم في كتاب الصلاة في المقصد السابع (صلاة القضاء) بيان وظيفة من عليه واجبات شرعية كالصلاة و الصيام و الحقوق و الديون عند ظهور امارات الموت عليه، فراجع ذلك تحت عنوان (تتميم).

ص: 118

تتميم: إجزاء التصدق بمد عن قضاء الصوم عن الميت

من مات و عليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق -بدلاً عن القضاء عنه- بمدّ من الطعام عن كل يوم، و لا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و عندئذٍ لا يجب القضاء على ولده الذكر الاكبر و إن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء بالتصدق و إنّما يقضي عنه.

س 1- هل ذلك الحكم -أجزاء التصدق بدلاً عن القضاء- مختص بالولد الأكبر؟

ج- لا يختص بالولد الأكبر، بل كل شخص تصدق بمد عن الميت أجزأ عنه و إن لم يكن ذلك الشخص من اقربائه.

س 2- إذا ترك الميت الصوم عمداً فهل يجزي التصدق عنه بمد عن القضاء عنه؟

ج- نعم يجزي.

س 3- إذا ترك الميت الصوم عمداً و وجبت عليه الكفارة فهل التصدق يجزي عن الكفارة و يسقطها؟

ج- لا يسقطها بل تبقى ذمته مشتغلة بالكفارة، و أمّا التصدق بمد فهو يجزي عن القضاء فقط.

ص: 119

س 4- ما هو مقدار المد و لمن يدفع؟

ج - المد هو (750) غراماً من الطعام يدفع للفقير.

س 5- هل هناك نوع خاص من الطعام او يجزي كل ما يسمى طعاماً؟

ج- يجزي إعطاء الفقير كل ما يسمى طعاماً من مطبوخ و غيره من الحنطة و الشعير و خبزهما و دقيقهما و الأرز و الماش و الذرة و التمر و الزبيب و غيرهما.

س 6- هل يجوز دفع أكثر من مد لفقير فيما لو فات الميت أكثر من يوم من الصيام؟

ج- نعم يجوز دفع أمداد الى فقير واحد.

ص: 120

الفصل الرابع عشر: الصوم المستحب و المكروه و الحرام

الصوم المستحب:

الصوم من المستحبات المؤكدة، و قد ورد أنّه جُنّة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنة، و أنّ نوم الصائم عبادة و نَفسَه و صمته تسبيح، و عمله متقبل، و دعاءه مستجاب، و خلوف فمه(1) عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتى يفطر، و له فرحتان فرحة عند الإفطار و فرحة حين يلقى الله تعالى، و قد تقدم نقل بعض النصوص الشرعية فيما يخص ذلك في الفصل الأول.

أفراد الصوم المستحب:

أفراد الصوم المندوب كثيرة، و عُدّ من المؤكد منه:

1- صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الأفضل في كيفيّتها أول خميس من الشهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء من العشر الأواسط.

2- صوم يوم الغدير، فإنّه يعدل -كما في بعض الروايات- مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات.

3- صوم يوم مولد النبي صلّی الله علیه و آله.

ص: 121


1- خلوف الفم: رائحة الفم.

4- صوم يوم مبعث النبي صلّی الله علیه و آله.

5- صوم يوم دحو الأرض -و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة-.

6- صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و لم يكن مسافراً إلا إذا نذر أن يصومه حتى لو كان في السفر.

7- صوم يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

8- صوم شهر رجب كله.

9- صوم شهر شعبان كله.

10- صوم بعض الأيام من رجب و شعبان على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل.

11- صوم يوم النوروز.

12- صوم أول يوم المحرم و ثالثه و سابعه.

13- صوم كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيداً.

الصوم المكروه:

يكره الصوم في موارد منها:

1- الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء.

2- الصوم في يوم عرفة أيضاً مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى.

ص: 122

3- صوم الضيف إمّا استحباباً أو لواجب غير معين -كالكفارة او قضاء شهر رمضان- بدون إذن مضيّفه.

4- صوم الولد استحباباً من غير إذن والده.

الصوم المحرّم:

يحرم الصوم في الموارد التالية :

1- يحرم صوم العيدين.

2- يحرم الصوم أيام التشريق -و هي يوم (11، 12، 13) من ذي الحجة- لمن كان بمنى حاجاً كان أم لا، و أمّا إذا لم يكن بمنى فلا حرمة في صومها.

3- يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان -كما تقدم-.

4- يحرم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، و أمّا زجراً -بأن ينذر أن يصوم إذا فعل الحرام حتى يزجر نفسه و يعاقبها- فلا بأس به.

5- يحرم صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار بينهما.

س- هل يجوز تأخير الإفطار إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم؟

ج- نعم يجوز فليس ذلك من صوم الوصال، و لكن الأحوط استحباباً تركه.

ص: 123

ص: 124

تتميم: صيام الزوجة من دون إذن زوجها

هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون إذن زوجها؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون الصيام واجباً معيناً -كصيام شهر رمضان- فيجب عليها أن تصوم و إن لم يأذن لها او نهاها، و لا يجوز له نهيها عنه.

الصورة الثانية: أن يكون الصيام مستحباً او واجباً غير معين -كالكفارة او قضاء شهر رمضان- فهنا حالات:

الحالة الأولى: أن تصوم بدون أن تستأذن منه و لم يكن الصوم مانعاً عن حقه في الفراش، و هو لم ينهها عن الصيام، و في هذه الحالة يجوز لها الصوم و يصح منها، و إن كان الاحوط استحباباً أن لا تصوم من دون الاستئذان

منه.

الحالة الثانية: أن تصوم بدون أن تستأذن منه و كان الصوم مانعاً عن حقه في الفراش، و هو لم ينهها عن الصيام، و في هذه الحالة لا يجوز لها الصوم و لا يصح منها.

الحالة الثالثة: أن ينهاها زوجها عن الصيام، و كان الصيام مانعاً عن حقه، و في هذه الحالة يحرم عليها الصوم أيضاً و لا يصح منها.

ص: 125

الحالة الرابعة: أن ينهاها زوجها عن الصيام، و لم يكن الصيام مانعاً عن حقه، و في هذه الحالة الاحوط وجوباً لها أن تترك الصوم.

ص: 126

الفصل الخامس عشر: طرق ثبوت الهلال

اشارة

تقدم أنّ المكلف لا يجوز له أن ينوي صيام شهر رمضان قبل أن يثبت شهر رمضان، كما أنّه لا يجوز له الإفطار قبل أن يثبت هلال شهر شوال، و من هنا فلابد أن نعرف الطرق التي يثبت بها هلال كل شهر، و هي:

الأول: أن يراه المكلّف نفسه.

الثاني: أن يتيقن أو يطمئنّ بثبوت الهلال بسبب الشياع أو بسبب كون البلد ملازم لبلده في ثبوت الهلال او أي سبب عقلائي يحصل عن طريقه الاطمئنان -كما سيأتي-.

الثالث: أن يمضى ثلاثين يوماً من الشهر السابق فيثبت الشهر اللاحق، مثلاً: إذا مضى ثلاثون يوماً من شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، و إذا مضى ثلاثون يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، و هكذا.

الرابع: شهادة رجلين عادلين(1) بالرؤية، فيثبت الهلال بشهادتهما بالشروط التالية:

1- وحدة المشهود به، فلو كان مركز الشهادة مختلفاً -كما لو ادّعى

ص: 127


1- العدالة: هى الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، فالعادل لا يترك الواجبات و لا يفعل المحرمات خوفاً من الله عز وجل.

أحدهما الرؤية في طرف و ادّعى الآخر رؤيته في طرف آخر -فلا يثبت الهلال بذلك.

2- يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما، فلو حصل الاطمئنان بكونهما مشتبهين -كما لو ثبت استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة في ذلك اليوم-.

3- عدم وجود معارض لشهادتها، فمع وجود المعارضة لا يثبت الهلال بشهادة العادلين، و المعارضة على قسمين:

أ- معارضة حقيقة: كما لو استهل جماعة عدول و شهد اثنان منهما برؤية الهلال، و شهد آخران بعدم رؤيته فشهادتهما تكذب الشهادة الأولى و تعارضها، فلا يثبت الهلال بالشهادة الأولى.

ب- معارضة حكمية: كما لو استهل جماعة عدول متكافئون في قوة البصر و الخبرة بمواقع الهلال، فشهد عدلان بالرؤية و لم يره الاخرون -لكن لم يكذبوا الشاهدين بالرؤية و إنّما قالوا: لم نره، فكلامهم ليس معارضاً لكلام الشاهدين معارضة حقيقية، و لكنه معارض لها حكماً بمعنى أن مقتضى التكافؤ بالنظر و الخبرة بموقع الهلال بين الشهود هو أن لا يخفى الهلال على بقية الشهود، فادعاء العادلين له و خفاؤه على البقية معناه أن رؤية العادلين

هي محل ريبة و شك فلا يثبت الهلال بها، و تسمى هذه بالمعارضة الحكمية.

س 1- لو شهد عدلان برؤية الهلال، و لكن علماء الفلك شهدوا بامتناع

ص: 128

الرؤية بالعين المجردة، فهل يثبت الهلال بشهادة العادلين؟

ج- لا يثبت، و تكون شهادة الفلكيين بامتناع الرؤية معارضة -حكماً- الشهادة العادلين.

س 2- هل يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العادلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي؟

ج- لا يشترط بل كل من علم بشهادتهما يثبت عنده الهلال.

س 3- هل يثبت الهلال بشهادة النساء؟

ج- لا يثبت بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان بثبوت الهلال من شهادتهن.

س 4- هل يثبت الهلال بشهادة عادل واحد؟

ج- لا يثبت.

س 5- هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟

ج- لا يثبت إلا إذا أفاد حكمه الاطمئنان بثبوت الهلال، او حصل الاطمئنان عند المكلف بسبب ثبوت الهلال عند الحاكم الشرعي.

س 6- هل يثبت الهلال بالتطوّق و ما معناه؟

ج- التطوّق هو أن يكون حول الهلال هالة من نور، و قد قيل: أن ذلك يدل على أنّه للّيلة السابقة، و هذه الليلة هي الثانية، و لكن ذلك لم يثبت فلا يثبت أنّ الهلال لليلتين.

ص: 129

س 7- هل يثبت الهلال بقول المنجّم و نحوه؟

ج- لا يثبت.

س 8- لو كان الهلال عالياً و مرتفعاً عن الأفق بحيث ذهبت الحمرة المغربية و هو لازال لم يغب فهل يدل ذلك على أنّه لليلتين او لا؟

ج- لا يثبت أنّه لليلتين.

س 9- هل يثبت الهلال بالتلسكوب او غيره من الآلات التي يُرى فيها الهلال و لا يُرى بالعين المجردة؟

ج- لا يثبت بل لابد أن تكون الرؤية بالعين المجردة.

تنبيه:

يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم يُرَ في بلد الصائم إذا توافق أفقها، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا وجود المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما، و هذا يحصل عادة في البلاد القريبة.

ص: 130

كتاب الزكاة

اشارة

ص: 131

ص: 132

كتاب الزكاة

الزكاة من الواجبات التي اهتمّ الشارع المقدّس بها، و قد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، قال تعالى: «وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ»، و هي إحدى الأركان الخمس التي بُني عليها الإسلام، و قد ورد أنّ الصلاة لا تقبل من مانعها، و «أنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» و هي على قسمين:

1- زكاة الأبدان (زكاة الفطرة).

2- زكاة الأموال.

و الكلام يقع في مقصدين:

ص: 133

ص: 134

المقصد الأول: زكاة الفطرة

اشارة

زكاة الفطرة فرضٌ مالي يجب على كل مكلفٍ استجمع الشرائط الآتية إخراجُه من ماله ليلة عيد الفطر عن نفسه و عن كل من يعولهم، و تُسمَّى ب (زكاة الفطرة) لوجوبها يوم الفطر.

و قد ورد الحث عليها في القرآن و السنة:

أمّا في القرآن ففي قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلى».

و قد ورد في النصوص أنّ المراد بقوله ( تزكى) زكاة الفطرة، و هو ما نص عليه المفسّرون، و أنّها نزلت فيها خاصة.

و قدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة إعلاماً أنّ تلك الزكاة هي زكاة الفطرة و أنّ تلك الصلاة هي صلاة العيد.

و أمّا في السنة:

1- فقد روي عن الامام أمير المؤمنين علیه السّلام: «من أدى زكاة الفطرة تمم الله له ما نقص من زكاة ماله».

2- و رُوِيَ عن الأمام جعفر بن محمد الصادق -صلوات الله عليه- أنّه قَالَ فِي قَوْلِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى» قَالَ: «أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ».

ص: 135

3- و عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبد الله علیه السّلام: إنّ من تمام الصوم اعطاء الزكاة -يعني الفطرة-، كما أنّ الصلاة على النبي صلّی الله علیه و آله من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلّی الله علیه و آله، إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة قال: -«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلى».

و تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان، فكما أنّ في المال زكاةً، فكذلك للبدن زكاةٌ، و قد اشارت الاخبار الى أربعة أمور تزكى البدن:

1- الصوم: فعن أمير المؤمنين علیه السّلام: «عليك بالصوم فإنّه زكاة الابدان».

2- الجهاد: فعن الصادق علیه السّلام: «زكاة البدن الجهاد و الصيام».

3- ما يصيبه من النقص: و هذا النقص إمّا أن يكون اختيارياً بأن يُصرف في الطاعة و يمنع عن المعصية كما روي عن مولانا الصادق علیه السّلام: «على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عز و جل، بل على كل شعرة، بل على كل لحظة، فزكاة العين النظر بالعبرة و الغض عن الشهوات و ما يضاهيها، و زكاة الاذن استماع العلم و الحكمة و القران».

و إمّا أن يكون اضطرارياً بسبب ما يصيبه من الآفات و الامراض، فعن الامام الصادق علیه السّلام: «العلل زكاة الابدان».

و عن مسعدةَ بن صدقة، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله يوما لأصحابه: ملعونٌ كلُ مالٍ لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى و لو في

ص: 136

كل أربعين يوما مرة، فقيل: يا رسول الله: أمّا زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: أتدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا یا رسول الله، قال: بلى الرجل يخدش الخدشة و ينكب النكبة(1) و يعثر العثرة و يمرض المرضة و يشاك الشوكة(2) و ما أشبه هذا حتى ذكر في حديثه اختلاج العين(3)».

4- زكاة الفطرة: لأنّها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره.

فلسفة تشريع زكاة الفطرة:

فرض الله عَزَّ وجَلَّ زكاة الفطرة لصالح الفقراء و المساكين و إدخال الفرح و السرور على قلوبهم في يوم العيد، فهي في الوقت الذي تكون فيه زكاة لبدن اصحابها هي تحفظ حالة التوازن بين الغني و الفقير و تقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

ص: 137


1- ينكب النكبة: النكبة أن تقع رجله على حجارة و نحوها أو يسقط على وجهه أو تصيبه بلية خفيفة من بلايا الدهر و أمثال ذلك.
2- و يشاك الشوكة يقال: شاكته الشوكة تشوكه و شيكة إذا دخلت في جسده شوكة.
3- الاختلاج: مرض من الأمراض و قد ذكره الأطباء و هو حركة سريعة متواترة، غير عادية تعرض لجزء من البدن.

و الكلام يقع في أمور:

الأمر الأول: شروط وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بشروط:

1- البلوغ: فلا تجب على غير البالغ، و إنّما تجب على من يعول به أن يدفعها عنه.

2- العقل: فلا تجب على المجنون، و إنّما تجب على من يعول به.

3- عدم الإغماء: فلا تجب على المغمى عليه، و إنّما تجب على من يعول به.

4- الغنى: فلا تجب على الفقير، فقد رَوَى الامام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام عن أبيه الامام الباقر علیه السّلام أنّه قَالَ: «وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ».

و ماذا يقصد من الغني و الفقير؟

ج- الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه و عائلته -من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و الاثاث و غير ذلك مما يحتاجه في حياته- لا بالفعل و لا بالقوة، و عليه: فمن يجد من المال ما يفي -و لو بالتجارة و الاستنماء- بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته و ان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، فهو غني و تجب عليه زكاة الفطرة.

ص: 138

س- متى يعتبر تحقق هذه الشروط؟

ج- يعتبر تحقق هذه الشروط و لو بلحظة قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، و لكن الاحوط وجوباً دفع الزكاة حتى إذا تحققت الشروط مقارنة لوقت الغروب او بعده مادام وقتها باقياً.

الأمر الثاني: وقت وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على الاحوط وجوباً.

س 1- هل يجوز تأخيرها الى زوال يوم العيد؟

ج- إذا لم يصلِ صلاة العيد جاز له تأخيرها، و أمّا إذا كان يصلي صلاة العيد فالاحوط وجوباً عدم تأخيرها عن صلاة العيد.

س 2- إذا عزل الزكاة هل يجوز له أن يؤخر دفعها؟

ج- إذا كان ذلك لأجل ايصالها الى الفقير فيجوز التأخير.

س 3- شخص لم يدفع زكاة الفطرة و لم يعزلها حتى زالت الشمس من يوم العيد هل تسقط عنه؟

ج- لا تسقط عنه على الاحوط وجوباً، و لكن يؤديها بعد الزوال بقصد القربة المطلقة اي من دون أن ينوي أنّها اداء او قضاء.

س 4- هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟

ج - نعم يجوز دفعها خلال شهر رمضان، و لكن الاحوط استحباباً -إذا

ص: 139

اراد أن يدفعها في شهر رمضان- أن يدفع للفقير بنية القرض، ثم يحسبها زكاة الفطرة عند دخول وقتها ليلة العيد او بعده.

س 5- إذا عزل الفطرة من مال معين هل يجوز له أن يبدلها؟

ج- لا يجوز له أن يبدلها، فإنّها تتعين بمجرد العزل، و لا يجوز له التصرف فيها بعد العزل.

س 6- إذا عزل الفطرة من مال معين و لم يدفعها للفقير حتى تلفت او ضاعت فهل يضمنها؟

ج- نعم يضمنها ما دام قادراً على الدفع للفقير.

س 7- شخص عزل زكاة الفطرة إلا أنّه نسياناً او اشتباهاً تصرف فيها فهل يبدلها بغيرها؟ و إذا جاز فبأي نية يخرجها؟

ج- يضمنها، و يدفعها للفقير بنية القربة على أنّها بدل عن تلك التي تصرف فيها.

س 8- هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى الامام او نائبه مع وجود من يستحقها في البلد؟

ج نعم يجوز نقلها اليهما.

س 9- هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المكلف؟

ج- الاحوط وجوباً عدم نقلها الى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده، (فلا يجوز نقلها من محافظة الى اخرى او من قضاء الى محافظة و هكذا).

ص: 140

س 10- إذا نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر و تلفت او فقدت اثناء النقل هل يكون ضامناً لها؟

ج- نعم يضمنها إذا كان في البلد فقراء، و أمّا إذا لم يكن في البلد فقراء و نقلها الى بلد آخر بهدف ايصالها الى الفقراء و تلفت اثناء النقل من غير تفريط لم يضمنها.

س 11- شخص سافر من بلده الى بلد آخر هل يجوز له دفع زكاته في البلد الثاني؟

ج- نعم يجوز، فمن يسافر للنجف او كربلاء للزيارة مثلاً يجوز له أن يدفع فطرته و فطرة عياله فيهما.

الأمر الثالث: أحكام زكاة الفطرة
الحكم الأول: قصد القربة عند أداء الفطرة

يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة لله عز وجل حين تسليمها الى الفقير او الحاكم الشرعي.

س- لو دفع المال و قصد أنّه زكاة الفطرة و لكن لم يقصد القربة لله عز وجل، فهل يجزي ما دفعه؟

ج- يتعين ما دفعه زكاة فطرة مادام قصدها و يجزي و لكنه آثم لعدم قصده القربة.

ص: 141

الحكم الثاني: تجب الفطرة على كل مكلف و من يعول به.

يجب على المكلف -المستجمع لشروط وجوب الزكاة المتقدمة- أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل عياله

-سواءً كان العيال واجبي النفقة (كالزوجة و الاولاد و الابوين) ام لم يكونوا واجبي النفقه (كالاخوان و الاخوات إذا كانوا عيالاً له)، و سواءً كانوا قريبين ام بعيدين، و سواءً كانوا مسلمين ام كافرين، و سواءً كانوا صغاراً ام كباراً- فقد رُوِيَ عن الامام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام أنّه قَالَ: «ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرِّ وَ عَبْدِ ذَكَرٍ وَ انثَى.

س 1- إذا كان الأب فقيراً و الأم غنية، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها؟

ج- نعم يجب عليها ذلك إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم، و أمّا إذا لم تكن هي المعيلة بهم فلا يجب عليها سوى اخراج الزكاة عن نفسها فقط.

س 2- هل يجب اخراج فطرة الضيف؟

ج- الضيف على قسمين:

1- أن يُعدّ عرفاً ممن يعوله المضيّف (أي يُعدّ من عياله و لو مؤقتاً) كما إذا نزل عنده قبل هلال شوال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده فمثل هذا الشخص يصير عيالاً للمضيّف، فيجب عليه اخراج فطرته.

ص: 142

و هكذا إذا نزل عليه بعد الهلال و بقي عنده ليلة العيد، فتجب فطرته -على الاحوط لزوماً- على مضيّفه أيضاً.

2- أن لا يُعدّ عرفاً عيالاً للمضيّف كما إذا دعا شخصاً للإفطار عنده ليلة العيد فأفطر و ذهب و لم يبقَ عنده، ففي هذه الحالة لا يعد من عياله فلا يجب عليه دفع فطرته.

س 3- إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته -كما لو تكفل بنفقات بعض الفقراء او اليتامى- فهل يُعدّ من عياله و تجب عليه فطرته؟

ج- لا يكفي ذلك في صدق العيلولة، بل يشترط فيها نوع من التبعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته و لو في مدة قصيرة.

نعم إذا كان يتكفل بتمام نفقته من المأكل و الملبس و المسكن و غير ذلك فتجب فطرته عليه -كما هو الحال في بعض من يتكفل اليتيم-.

س 4- إذا أخرجتُ زكاة الفطرة، و حللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار أنّي اخرجتها أو عزلتها؟

ج- إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة و لا يجزي اخراجي للفطرة.

س 5- هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير -الذي ليس من عياله- مثلاً: هل يجوز للأب أن يتبرع بفطرة اولاده المستقلين عنه في معيشتهم؟

ج- لا يجوز التبرع بأداء الفطرة، فلو تبرع شخص و دفع عنك الفطرة فلا يجزي و لا تسقط عنك، نعم يوجد حالتان يصح فيهما التبرع:

ص: 143

1- أن يتبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة، فلو دفع لك شخص مالاً كي تؤديه زكاة فطرة جاز لك دفعه زكاة فطرة و يجزي عنك.

2- أن تطلب من شخص أن يدفع عنك زكاة الفطرة، فإذا دفعها أجزأت عنك مادامت بطلب منك.

س 6- إذا كان الشخص عيالاً لاثنين فعلى من تجب فطرته؟

ج- تجب فطرته عليهما على نحو التوزيع، فكل منهما يدفع نصفها، و مع فقر أحدهما تسقط عنه حصته، و لكن هل تسقط حصة الاخر؟

ج- الاحوط لزوماً عدم سقوط حصة الاخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إذا كان مستجمعا للشرائط.

الحكم الثالث: يستحب للفقير دفع الفطرة

تقدم أنّ من شروط وجوب زكاة الفطرة الغنى فلا تجب على الفقير، و لكن هل يستحب للفقير أن يخرجها عن نفسه و عن عياله؟

ج- نعم يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه و عن عياله، و إذا لم يكن عنده الا صاع واحد -ثلاث كيلوات- تصدق به على بعض عياله، ثم هذا يتصدق به على آخر منهم و هكذا يدور بينهم، و الاحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي.

الحكم الرابع: وجوب فطرة المولود قبل الغروب على معيله

من ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، و أمّا إذا ولد قبل

ص: 144

الغروب و عُدّ من عياله وجب عليه فطرته.

و هكذا من تزوج امرأة قبل غروب ليلة العيد و عدت عرفاً من عياله وجبت فطرتها عليه.

الحكم الخامس: حكم العيال إذا لم يخرج المعيل الفطرة عنهم

من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة مثلاً تجب فطرتها على زوجها) سقطت عنه الا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب -على الاحوط وجوباً- اداؤها عن نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدمة، فمثلاً: الزوجة الغنية إذا لم يدفع عنها زوجها فطرتها عصياناً أو نسياناً فالاحوط وجوباً أن تدفعها عن نفسها.

س 1- إذا كان المعيل فقيراً فهل تجب الفطرة على العيال؟

ج- نعم تجب عليهم إذا كانوا مستجمعين للشرائط المتقدمة.

س 2- إذا كان المعيل فقيراً و العيال اغنياء فتجب الفطرة على العيال -كما تقدم- و لكن هل تسقط لو أداها المعيل عنهم؟

ج- لا تسقط و يلزمهم اخراجها على الاحوط وجوباً.

الحكم السادس: مقدار زكاة الفطرة

مقدار زكاة الفطرة هو صاع من الطعام المتعارف في البلد بحيث يتعارف عندهم التغذي عليه سواءً كان من الاجناس الاربعة (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) ام من غيرها، فقد رَوَى الأمام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام

ص: 145

عن أبيه الامام الباقر علیه السّلام أَنّه قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ(1)، عَنْ كُلَّ انسان حُرِّ، أَوْ عَبْدِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ».

و أمّا إذا لم يكن طعاماً متعارفاً في البلد فالاحوط وجوباً عدم اخراج الزكاة منه حتى و إن كان من الاجناس الاربعة.

س 1- ما هو مقدار الصاع؟

ج- الصاع هو أربع امداد و يكفي فيه اخراج ثلاث كيلو غرامات.

س 2- هل يجزي دفع القيمة بدل الطعام؟

ج- نعم يجزي.

س 3- هل المدار في القيمة على بلد المكلف او البلد الذي تُخرج فيه الزكاة؟

ج- المدار على البلد الذي تخرج فيه الزكاة.

الحكم السابع: يجوز احتساب الدين زكاة

من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة فطرة بمعنى يجوز له أن يعتبر ذلك الدين زكاة فطرة، و يكفي ان يقصد ذلك بلا حاجة الى مراجعة الفقير او اخباره -كما تقدم-.

ص: 146


1- الَأقِطْ: لَبَنٌ مَحُمَّضٌ يَجُمَّدُ حتى يَستحجِر ويُطْبَخ، أو يطبخ به.
الأمر الرابع: مصرف زكاة الفطرة
اشارة

الاحوط لزوماً صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين من الشيعة، فعَنْ أَبي عبد الله علیه السّلام في حَدِيثٍ: «إنّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ المُسَاكِينِ».

س 1- إذا لم يكن في البلد فقراء من الشيعة، فهل يجوز اعطاؤها الى غيرهم من المسلمين؟

ج- نعم يجوز إذا لم يكونوا من النواصب، و أمّا إذا كانوا من النواصب فلا يجوز اعطاؤهم الفطرة.

س 2- ماذا يقصد من الفقير؟ و ما فرقه عن المسكين؟

ج - الفقير: هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه و عائلته لا بالفعل و لا بالقوة، مثلاً: من كان يحتاج في سنته الى عشرة ملايين، و توفرت له العشرة ملايين بالفعل فهو غني و يملك مؤونته بالفعل، و هكذا إذا كانت له وظيفة او مهنة و كانت العشرة ملايين تأتيه على شكل دفعات في كل يوم او في الشهر فهو أيضاً غني و يملك مؤونة سنته و لكن بالقوة.

و أمّا المسكين فهو من كان حاله أسوء من الفقير، فالفقير لا يملك قوت سنته و المسكين لا يملك قوت يومه.

و عليه فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي -و لو بالتجارة و الاستنماء- بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته و إن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل.

ص: 147

س 3- هل يجوز اعطاء زكاة فطرة غير الهاشمي الى الهاشمي؟

ج- لا يجوز و هي محرمة على الهاشمي.

س 4- هل تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي؟

ج - نعم، فطرة الهاشمي تحل على الهاشمي و على غير الهاشمي.

س 5- هل العبرة على المعيل ام على العيال؟

ج- العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان المعيل غير هاشمي و عياله من بني هاشم فلا تحل فطرتهم على الهاشمي، و أمّا إذا كان المعيل هاشمياً و عيالة من غير بني هاشم حلت فطرته على الهاشمي.

س 6- إذا دفع العامي فطرته للهاشمي جهلاً منه بعدم الجواز فهل تجزي عنه؟

ج- لا تجزي، فيسترجعها إن أمكن و الا فيجب دفعها مجدداً.

س 7- هل يجوز لصاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه للفقير؟

ج- نعم يجوز، و لكن الاحوط استحباباً و الافضل دفعها الى الفقيه.

س 8- هل يجوز دفع زكاة الفطرة لتارك الصلاة او لشارب الخمر او للمتجاهر بالفسق؟

ج- لا يجوز اعطاؤها لتارك الصلاة و لا لشارب الخمر و كذلك لا تعطى للمتجاهر بالفسق على الاحوط وجوباً.

س 9- هل يجوز دفع زكاة الفطرة لواجبي النفقة (كالزوجة و الأولاد

ص: 148

و الابوين) إذا كانوا فقراءً؟

ج- لا يجوز.

س 10- لو ادعى شخص أنّه فقير فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً إلا إذا حصل الوثوق بفقره، او كان سابقاً فقيراً.

س 11- من كان لا يملك قوت سنته و لكنه يتمكن من التكسب بمهنة او صنعة لا تناسب شأنه فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 12- من كان عنده رأس مال يتكسب به و لكن لا يكفي ربحه لمؤونته فهل يعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 13- من كان موظفاً و لكن لا يكفيه راتبه لمؤونته و مؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 14- من كان يملك داراً و أثاثاً و سيارة لحاجته الشخصية و سائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة و لم تزد عن حاجته و شأنه، و لكن لا يوجد عنده ما يكفي لمؤونته و مؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

ص: 149

س 15- من كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته هل يجوز له ترك التعلم؟

ج- لا يجوز له على الأحوط وجوباً ترك التعلّم و الأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلّم.

س 16- لو ترك التعلم بتقصير منه او تركه تكاسلاً و طلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم، أو أيام، هل يجوز له الاخذ من الزكاة؟

ج- نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة و إن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.

تنبيهات:

التنبيه الأول: يجوز أن تعطي الفقير أكثر من صاع (ثلاث كيلوات) بل الاحوط استحباباً أن لا تعطيه اقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم.

التنبيه الثاني: يستحب تقديم الارحام و الجيران إذا كانوا فقراء على سائر الفقراء، كما ينبغي الترجيح بالعلم و الفضل و الدين، فيقدم الفقير صاحب الدين و العلم على غيره.

التنبيه الثالث: سيأتي في الفصل التاسع من المقصد الثاني عند بيان أوصاف المستحقين للزكاة مجموعة من الأسئلة ترتبط ببيان اوصاف المستحق للزكاة، و هي تجري في زكاة الفطرة أيضاً لأنّهما من وادي واحد.

ص: 150

المقصد الثاني: زكاة المال

اشارة

و فيها فصول:

الفصل الأول: الاعيان الزكوية

تجب الزكاة في أربعة أشياء:

1- في الأنعام الثلاثة: و هي الغنم بقسميها المعز و الضأن، و الإبل، و البقر و منه الجاموس.

2- في النقدين: الذهب و الفضة المسكوكين بالسكة التي يُتعامل بها في ذلك الزمان.

3- في الغلّات الاربعة: و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

4- في مال التجارة على -الأحوط وجوباً-.

ص: 151

ص: 152

الفصل الثاني: الشروط العامة للزكاة
اشارة

لا تجب الزكاة في جميع تلك الأموال إلا إذا توفر الشرطان العامان، و الشروط الخاصة -و سيأتي بيانها عند التعرض الى كل واحد من الاعيان الزكوية-:

الشرطان العامان:

يعتبر في وجوب الزكاة في جميع الاعيان الزكويّة أمران:

الأول: الملكية الشخصية

فلا تجب الزكاة على الاعيان الزكويّة المتقدمة إذا لم تكن مملوكة لأحد، و يترتب على ذلك عدم وجوب الزكاة في الموارد التالية:

1- عدم وجوب الزكاة في المباحات العامة كما إذا وجدت غلات او مواشي مباحة ليست ملكاً لأحد.

2- عدم وجوب الزكاة في الاعيان السابقة إذا كانت ملكاً للجهة كما في الأوقاف العامة، او كانت ملكاً للمسجد.

3- عدم وجوب الزكاة في الاعيان المتقدمة إذا أوصى بأن تصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.

4- عدم وجوب الزكاة في الاعيان السابقة على الموهوب له قبل قبضها

ص: 153

لأنّها باقية على ملك الواهب قبل القبض.

الثاني: أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً

و يترتب على ذلك عدم وجوب الزكاة في الموارد التالية:

1- لا تجب الزكاة في الوقف الخاص -كما لو أوقف شخص بستانه على أولاده فهم يملكون و لكن ليس لهم سلطنة على العين إلا بمقدار الانتفاع بها و ليس لهم بيعها او هبتها و نحو ذلك-.

2- لا تجب الزكاة في المال المرهون -كما لو استدان مبلغاً من المال و رهن أحد الاعيان الزكويّة المتقدمة عند الدائن- فإنّ المال المرهون و إن كان باقياً على ملك صاحبه و لكن ليس له التصرف فيه بدون إذن المرتهن.

3- لا تجب الزكاة في المال الذي تعلّق به حق الغرماء -أصحاب الدين- فلو أن شخصاً كان مديوناً و اصابه الفلس، فيتعلق حق أصحاب الدين في أمواله، و لا يتمكن من التصرف فيها و بالتالي لا تجب فيها الزكاة.

س 1- لو نذر التصدق بالنقدين او الانعام اثناء الحول مثلاً فهل يتعلق بها الزكاة او لا؟

ج- نعم تجب فيه الزكاة و لكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

س 2- هل تتعلق الزكاة في المال الغائب الذي لم يقبضه المالك و لا وكيله

ص: 154

إذا كان من الاعيان المتقدمة؟

ج- لا تتعلق به الزكاة لعدم امكان التصرف به خارجاً إلا إذا كان من الغلات الأربعة، فتجب الزكاة فيها و إن لم يقبضها مالكها.

س 3- هل تتعلق الزكاة بالمال المسروق او المجحود -كما لو أقرضه لشخص و أنكره-؟

ج- لا تتعلق به الزكاة لعدم امكان التصرف به خارجاً إلا إذا كان من الغلات الأربعة.

ص: 155

ص: 156

الفصل الثالث: زكاة الانعام
اشارة

يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، فلا تجب الزكاة عند فقدان واحد منها:

الأول: استقرار الملكية في مجموع الحول

بمعنى أن تبقى في ملكه حولاً كاملاً، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول -كما لو باعها او وهبها- لم تجب فيها الزكاة.

س 1- ماذا يقصد من الحول؟

ج- المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً و الدخول في الشهر الثاني عشر، فإذا كانت الانعام باقية في ملكه (11) شهراً وجبت فيها الزكاة.

س 2- هل حساب الحول الثاني يبدأ من انتهاء الشهر الحادي عشر او يحسب من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر؟

ج - يبدأ من بعد انتهاء شهر الثاني عشر، فبداية السنة للحول الثاني تبدأ من حين تملّكها، و أمّا بداية السنة للنتاج -المواليد الجدد- فمن حين ولادتها.

الثاني: التمكن من التصرف

بمعنى أن يتمكّن المالك، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت، أو سرقت فترة يعتدّ بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

ص: 157

الثالث: السوم

بمعنى أن يكون طعامها عن طريق الرعي و ليس بالعلف، فلو كانت معلوفة -و لو في بعض السنة- لم تجب فيها الزكاة.

س 1- لو علفت قليلاً هل تجب فيها الزكاة او لا؟ و ما مقدار الأيام التي لو علفت فيها تسقط عنها الزكاة؟

ج- لو علفت بمقدار قليل فلا تسقط عنها الزكاة، و العبرة فيه بالصدق العرفي فمتى ما صدق عرفاً انّ علفها قليل فهو لا يضر بصدق كونها سائمة و بالتالي تثبت الزكاة فيها، و ليس هناك عدد معين.

س 2- لو كانت ترعى في الأرض التي استأجرها المالك، أو الأرض التي اشتراها للرعي فهل يصدق عليها سائمة و تجب فيها الزكاة او لا؟

ج- الاحوط لزوماً ثبوت الزكاة فيها.

س 3- لو كانت الابل و البقر عوامل بمعنى تستعمل في السقي، أو الحرث، أو الحمل، أو نحو ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟

ج- إذا كان استعمالها في العمل قليلاً فتجب فيها الزكاة، و هكذا تجب فيه الزكاة على الاحوط لزوماً لو كان استعمالها كثيراً.

الرابع: بلوغها حدّ النصاب

بمعنى أن تبلغ عدداً معيناً لكي تجب فيها الزكاة، و تفصيل ذلك:

أولاً: نصاب الغنم

في الغنم خمسة نصب:

ص: 158

1- أربعون، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها شاة واحدة.

2- مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

3- مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

4- ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

5- أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا زكاة في ما نقص عن النصاب الأول، فلو كان عدد الغنم (39) فلا زكاة فيها، نعم قد يتعلق فيها الخمس.

التنبيه الثاني: ما بين النصابين في حكم النصاب السابق، مثلاً: النصاب الأول هو أربعون و النصاب الثاني مائة و إحدى و عشرون، و ما بينهما هو (41، 42، الى 120) هذه كلها بحكم النصاب الأول فيها شاة، فلو كان عدد الغنم (110) مثلاً ففيها شاة واحدة زكاة و هكذا الاعداد ما بين النصاب الثاني و الثالث هي بحكم النصاب الثاني أي كلها فيها شاتان، و هكذا.

التنبيه الثالث: يجوز اخراج الزكاة من الظأن حتى و إن كان النصاب من المعز كما يجوز اخراج الزكاة من المعز حتى و إن كان النصاب من الظأن بلا فرق بينهما.

التنبيه الرابع: الأحوط لزوماً في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً، و أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.

ص: 159

ثانياً: نصاب الإبل

في الإبل اثنا عشر نصاباً:

1- خمس، فإذا بلغ عدد الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، و يجب فيها شاة.

2- عشرة، و فيها شاتان.

3- خمس عشرة، و فيها ثلاث شياه.

4- عشرون، و فيها أربع شياه.

5- خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.

6- ست و عشرون، و فيها بنتُ مخاضٍ(1)، و هي الداخلة في السنة الثانية من الإبل.

7- ست و ثلاثون، و فيها بنتُ لبونٍ(2)، و هي الداخلة في السنة الثالثة من الابل.

8- ست و أربعون، و فيها حُقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة من الابل.

9- إحدى و ستون، و فيها جَذَعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.

10- ست و سبعون، و فيها بنتا لبون.

11- إحدى و تسعون، و فيها حقتان.

ص: 160


1- و سميت بذلك لأن أمّها صارت مخاضاً اي حاملًا.
2- و سميت بذلك لأن أمّها ولدت و صار فيها لبن.

12- مائة و إحدى و عشرون فصاعداً، و فيها حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعيّن عدّها بالأربعين إذا كان عادًّا لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة و لا نقيصة، كما إذا كان عدد الابل (160)، ففيها أربع اربعينات فتجب فيها أربع بنات لبون.

و يتعيّن عدّها بالخمسين إذا كان عادًّا لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة و لا نقيصة، كما إذا كان عدد الإبل(150)، ففيها ثلاث خمسينات، أي تجب فيها ثلاث حُقق.

و إذا كان كل من الأربعين و الخمسين عادًّا كما إذا كان عدد الإبل (200)، فإنّ فيها أربع خمسينات إذا عدّها بالخمسين، و فيها خمس اربعينات إذا عدّها بالاربعين، و في هذه الحالة تخيّر المالك في العدّ بأيّ منهما، فهو مخيّر في اخراج الزكاة اربع حقق او خمس بنات لبون.

و إن كان الخمسين و الأربعين معاً عادّين لها وجب العدّ بهما معاً كما إذا كان عدد الإبل (260)، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، فيجب أن يخرج حقتين و أربع بنات لبون.

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا زكاة في ما نقص عن النصاب الأول، فلو كان عدد الابل أربعة فلا زكاة فيها، نعم قد يتعلق فيها الخمس.

التنبيه الثاني: ما بين النصابين في حكم النصاب السابق، مثلاً: النصاب

ص: 161

الأول هو خمسة و النصاب الثاني عشرة، و ما بينهما هو (6، 7، 8، 9 ) هذه كلها بحكم النصاب الأول فيها شاة، فلو كان عدد الإبل (9) مثلاً ففيها شاة واحدة زكاة، و هكذا الاعداد ما بين النصاب الثاني و الثالث هي بحكم النصاب الثاني أي كلها فيها شاتان، و هكذا.

التنبيه الثالث: يجوز في الشاة المخرجة زكاة أن تكون من الظأن او المعز.

ثالثاً: نصاب البقر.

في البقر نصابان:

1- ثلاثون، و زكاتها بقرة واحدة، و يشترط في البقرة التي تخرج زكاة أمران:

أ- أن تكون قد دخلت في السنة الثانية.

ب- الأحوط لزوماً أن يكون ذكراً.

2- أربعون، و زكاتها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة،

تنبيهات:

التنبيه الأول: إذا زاد البقر على الأربعين فيتعين العد بالمطابق من الثلاثين او الأربعين بحيث لا تبقى فيه زيادة و لا نقصان و كالتالي:

1- إذا طابق الثلاثين كما لو كان عدد البقر (60) فيتعين عدّه على الثلاثين، فتكون زكاته بقرتان.

2- و إذا طابق الأربعين تعين العدّ به كما لو كان عدد البقر (80) فيتعين

ص: 162

عدّه بالاربعين و فيها مسنتان، في كل أربعين مسنة.

3- و إذا طابقهما معاً تعين العدّ بهما معاً كما لو كان عدد البقر (70) فإن فيها أربعين و ثلاثين، فيتعين بقرتان بالشروط المتقدمة (مسنة و الثانية ذكراً دخل في السنة الثانية).

4- و إذا طابق كلاً منهما كما لو كان العدد (120) يتخير بالعد بالثلاثين او الأربعين.

التنبيه الثاني: ما دون النصاب الأول لا زكاة فيه، فلو كان عدد البقر (29) فلا زكاة فيها، نعم قد يجب فيها الخمس.

التنبيه الثالث: ما بين النصابين في البقر في حكم النصاب السابق فلو كان عدد البقر (31 او 32 او 33 او 34 الى 39) ففيها بقرة واحدة بالشرطين المتقدمين.

التنبيه الرابع: البقر و الجاموس جنس واحد، فلو كان عنده (15) بقرة و (15) جاموسة فقد بلغ النصاب و وجبت الزكاة، كما يجوز اخراج الزكاة من البقر او الجاموس بالشروط المتقدمة في البقر التي تُخرج زكاة.

أسئلة ترتبط بزكاة الانعام:

س 1- إذا تولى المالك إخراج زكاة ماله هل يجوز له إخراج المريضة او المعيبة او الهرمة إذا كان النصاب كله صحيحاً او سليماً او شاباً؟

ج- لا يجوز بل لابد من إخراج الصحيح و السليم و الشاب.

ص: 163

س 2- إذا كان بعض النصاب مريضاً أو معيباً او هرماً فهل يجوز اخراج الزكاة من المريض او المعيب او الهرم؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س 3- لو كان جميع النصاب مريضاً أو جميعه معيباً او جميعه هرماً، فهل يجوز اخراج الزكاة من المريض او المعيب او الهرم؟

ج - نعم يجوز الإخراج منها، فلو كان النصاب كله مريضاً جاز اخراج الزكاة منها.

س 4- هل يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها او يجوز إخراجها من غيرها؟

ج- يجوز إخراجها من غيرها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.

س 5- إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد -كأربعين شاة مثلاً- فحال عليه أحوال فهل تتكرر الزكاة او تجب مرة واحدة؟

ج - إذا أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و إن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة.

س 6- لو كان عنده أزيد من النصاب -كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال و لم يؤد زكاتها فهل تجب عليه زكاة سنة واحدة او تجب عليه الزكاة بمقدار السنين الماضية؟

ج- تجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

ص: 164

الفصل الرابع: زكاة الغلات
اشارة

و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و يعتبر في وجوب الزكاة فيها امران:

الأول: بلوغ النصاب

و لها نصاب واحد و هو ثلاثمائة صاع، و هذا يقارب (847) كيلو غراماً، فإذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد قليلاً، و لا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغت الغلة مثلاً (840) كيلو فلا زكاة فيها، نعم قد يتعلق بها الخمس.

س 1- متى يحسب النصاب في الغلات، هل يحسب بعد يباس الغلة او قبل يباسها؟

ج- يُحسب بعد يبسها، و بعد تصفية الحنطة و الشعير من التبن، و بعد اقتطاف التمر و اقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين (الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب) تبلغ (847) كيلو، و لكنها لا تبلغ ذلك الوزن بعد الجفاف فلا تجب الزكاة فيها.

س 2- المؤن التي يصرفها المالك من اجرة الفلاح و الحرث و السقي و الآلات و تصليحها و النقص الداخل عليها و ثمن الأسمدة و البذور

ص: 165

و المبيدات و الضريبة التي تأخذها الدولة و غير ذلك هل تستثنى ثم يحسب النصاب، فإذا أخرج المؤن و لم يبلغ الباقي نصاباً فلا زكاة او يحسب النصاب قبل استثنائها؟

ج- يحسب النصاب قبل استثنائها، فإذا بلغ المجموع النصاب قبل استثناء المؤن وجبت الزكاة، حتى إذا كان بعد استثناء المؤن لا يبلغ حد النصاب.

الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها

فلا زكاة فيها إذا تملّكها الإنسان بعد تعلّق الزكاة بها.

س- و متى تتعلق فيها الزكاة؟

ج- تتعلّق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير، أو التمر أو العنب، ففي هذه المرحلة إذا كان مالكاً لها فتجب عليه الزكاة إذا بلغت النصاب، و أمّا إذا تملكها بعدما صدق عليها الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب فلا تجب عليه الزكاة فيها.

مقدار الزكاة في الغلات

يختلف مقدار الزكاة في الغلّات باختلاف الصور الآتية:

الصورة الاولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى تكلفة و مؤونة، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10٪) زكاة، فإذا بلغت الحنطة مثلاً (1000) كيلو وجب فيها الزكاة بمقدار (100) كيلو.

ص: 166

الصورة الثانية: أن يكون سقيها بالدلو و الرشا، او الدوالي او المضخّات و نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5٪)، فمثلاً إذا بلغت الغلة (1000) كيلو غرام، فزكاتها (50) كيلو غرام.

الصورة الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، و بالدلو أو نحوه تارة أُخرى، و لكن كان الغالب أحدهما بحدٍّ يصدق عرفاً أنّه سقي به، و لا يعتدّ بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب، فإذا كان الغالب هو السقي بالمطر مثلاً ففيها (10٪).

الصورة الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (7/5٪)، فلو بلغت الغلة (1000) كيلو فزكاتها (75) كيلو.

س- هل المدار في التفصيل المتقدم على الشجر او على الثمر؟

ج- المدار على الثمرة لا على شجرتها، فإذا كان الشجر حين غرسه يُسقى بالدلاء مثلاً فلما بلغ أوان إثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه او يسقى بالمطر وجب فيه العشر (10٪).

تنبيهات:

التنبيه الأول: لا يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الحول المعتبر في الأنعام، و إنّما متى ما بلغت حد النصاب وجبت فيها الزكاة و إن لم تبق حولاً.

ص: 167

التنبيه الثاني: لا تتعلّق الزكاة بما يؤكل و يصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً (خلالاً) أو رطباً و إن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي و صار تمراً، فالباقي إذا بلغ النصاب تجب الزكاة و الا فلا تجب.

و أمّا ما يؤكل و يصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي و صار زبيباً لبلغ حدّ النصاب.

التنبيه الثالث: لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع إلّا مرة واحدة، فإذا أدّى زكاتها لم تجب في السنة الثانية لو بقيت.

التنبيه الرابع: المؤن التي يصرفها المالك من اجرة الفلاح و الحرث و السقي و الآلات و تصليحها و النقص الداخل عليها و ثمن الأسمدة و البذور و المبيدات و الضريبة التي تأخذها الدولة و غير ذلك هل تستثنى من الحاصل ثم تُخرج الزكاة او تلك المؤن لا تستثنى و يجب اخراج الزكاة من المجموع؟

ج- الاحوط لزوماً اخراج الزكاة من المجموع من دون استثناء المؤن، فإذا كان مجموع الغلة قبل استثناء المؤن يبلغ (1250) كيلو، و كانت المؤن بمقدار (250) كيلو، فتخرج الزكاة من ال(1250) على الاحوط لزوماً، و ليس من ال(1000) فقط بعد استثناء المؤن.

التنبيه الخامس: إذا تعلّقت الزكاة بالغلّات -و قد تقدم بيان الوقت الذي تتعلق به- فلا يتعيّن على المالك تحمّل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاقتطاف، بل يجوز له أن يسلّمها إلى مستحقّها -الفقير مثلاً-، أو الحاكم الشرعي و هي

ص: 168

على الساق قبل حصادها، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

التنبيه السابع: لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلّة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حدّ النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حدّ النصاب وجبت الزكاة فيه.

التنبيه الثامن: إذا ملك شيئاً من الغلّات و تعلّقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، و إذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب -حين تعلّق الزكاة به- وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لم تجب عليه.

التنبيه التاسع: إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلّة -كما في المزارعة و غيرها- لم يكفِ في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل يختصّ الوجوب بمن بلغ نصيبه حدّ النصاب، فتجب عليه الزكاة دون الثاني.

ص: 169

ص: 170

الفصل الخامس: زكاة النقدين

و يقصد بهما الذهب و الفضّة المسكوكين بسكة المعاملة التي كانت متداولة في الأزمنة السابقة، حيث كانت النقود من الذهب و الفضة، الدينار يصنع من الذهب و الدرهم من الفضة، و قد أوجب الشارع المقدس الزكاة فيهما بشروط، و حيث أنّ تلك العملات ليست متداولة في زماننا فلا داعي للتعرض الى زكاتها.

س- الذهب و الفضة إذا كانا حلي او سبائك هل تتعلق بها الزكاة؟

ج- لا تتعلق بها، نعم قد يتعلق فيها الخمس.

ص: 171

ص: 172

الفصل السادس: زكاة مال التجارة

و هو المال -كالزيت و الرز و السمن و الحنطة و الطحين و جميع ما يصدق عليه أنّه مال- الذي يتملّكه الشخص بعقد المعاوضة -كالبيع- قاصداً به الاكتساب و الاسترباح، فيجب -على الأحوط وجوباً- أداء زكاته، و هي ربع العشر (2/5٪) مع استجماع الشروط التالية:

الأول: أن يكون المالك بالغاً عاقلاً.

الثاني: بلوغ المال حدّ النصاب و مقداره (15) مثقالاً صيرفياً من الذهب او (105) مثقالاً من الفضة.

الثالث: أن يمضي الحول على المال بعينه -من دون أن يستبدل-، و الحول يحسب من حين قصد الاسترباح.

الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به الاقتناء، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

الخامس: تمكّن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

السادس: أن يبقى المال طول الحول محافظاً على قيمته و رأس ماله او زائداً عليها، و أمّا إذا نقصت قيمته عن رأس ماله خلال السنة فلا تجب فيه الزكاة.

ص: 173

ص: 174

الفصل السابع: بعض أحكام الزكاة
الحكم الأول: قصد القربة

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ، أو الحاكم الشرعي، أو العامل المنصوب من قبل الحاكم الشرعي لجمع الزكاة، أو عند تسليمها الى الوكيل في إيصالها إلى المستحقّ -و الأحوط استحباباً- استمرار

النية حتى يوصلها الوكيل الى المستحقّ.

س- لو دفع الزكاة من دون قصد القربة و لكنه قصد انّها زكاة فهل تجزي او لا؟

ج- نعم تتعيّن زكاةً و تجزي فلا يجب عليه إعادة الدفع، و لكنه آثم لعدم قصده القربة.

الحكم الثاني: للمالك الولاية على تسليم الزكاة للفقير

لا يجب على المالك ان يسلم الزكاة للحاكم الشرعي، كما لا يجب عليه الاستئذان منه، بل يجوز له ان يسلمها للفقير بنفسه، و إن كان الاحوط استحباباً تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

الحكم الثالث: يجوز دفع الزكاة من النقود

لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلّقت به فيجوز إعطاء قيمتها من

ص: 175

النقود.

س- هل يجوز ان يدفع قيمة الزكاة من غير النقود؟

ج- لا يجوز على الأحوط لزوماً، فلو تعلقت الزكاة بالحنطة مثلاً فهو مخير بين إخراجها من الحنطة او دفع قيمتها من النقود، و لا يجوز له أن يدفع بمقدار قيمتها من القماش مثلاً او غيره من الاموال.

الحكم الرابع: يجوز احتساب الدين زكاة

من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء كان المديون حياً او ميتاً-كما تقدم في زكاة الفطرة-.

نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه، أو تفي و لكن امتنع الورثة من أداء دينه، او تعذر استيفاء الدين لسبب و آخر.

الحكم الخامس: لا يجب اعلام الفقير بالزكاة

يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بأنها زكاة بل يجوز دفعها له مع الإيحاء له على أنّها هدية مثلاً.

الحكم السادس: يجوز نقل الزكاة الى بلد آخر

يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، و إذا كان في بلد الزكاة مستحقّ كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها.

و أمّا إذا لم يجد المستحقّ في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقّه جاز له أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة، و لم

ص: 176

يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.

الحكم السابع: إذا عزل المال زكاةً تعين

يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة و يكون أمانة عنده، و لا يجوز له التصرف فيه، كما أنّه لا يضمنه حينئذٍ إلّا إذا فرّط في حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح.

س- هل يضمن الزكاة عند تلفها إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيّن، أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً أو لا يضمن؟

ج الاحوط وجوباً أن يضمنها.

الحكم الثامن: لا يجوز للمالك أن يسترجع الزكاة من الفقير

إذا دفع المالك الزكاة الى الفقير فلا يجوز له بعد قبض الفقير ان يسترجع منه ما دفعه من الزكاة -سواءً شرط عليه ذلك او لم يشترط- إلا إذا كان الاسترجاع برضا الفقير و طيب نفسه.

الحكم التاسع: حكم بيع العين الزكوية

إذا تعلقت الزكاة بمالٍ -كالحنطة او غير ذلك-، و باعه المالك بعد تعلق الزكاة به و قبل إخراجها فالبيع صحيح، و لكن يجب على البائع اخراج الزكاة و لو من مال آخر.

س 1- و هل يجب على المشتري أن يخرج زكاة ذلك المال؟

ج- إذا اعتقد المشتري أنّ البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع، أو احتمل

ص: 177

178

ذلك فلا يجب عليه اخراج الزكاة، و أمّا إذا علم انّ البائع لم يخرج الزكاة من ذلك المال فيجب عليه أخراجها.

س 2- و هل يجوز للمشتري بعد اخراج الزكاة أن يرجع على البائع و يأخذ منه ما دفعه زكاة؟

ج- إذا كان مخدوعاً من البائع -بأن اوحى له البائع بانه اخرج الزكاة من المال او كان جاهلاً- جاز له الرجوع عليه و أخذها منه.

الحكم العاشر: لا يجوز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة على الاحوط، لزوماً.

يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفي لمؤونته و مؤونة عياله سنة واحدة، و لا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك حتى لو كان الاعطاء دفعة واحدة على الاحوط لزوماً.

ص: 178

الفصل الثامن: أصناف المستحقين للزكاة
اشارة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

الأول و الثاني: الفقراء و المساكين

و المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه و عائلته، لا بالفعل و لا بالقوة -كما تقدم بيانه في زكاة الفطرة- فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي -و لو بالتجارة و الاستنماء- بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته و إن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل.

و المسكين أسوأ حالاً من الفقير و هو من لا يملك قوته اليومي.

س 1- لو ادعى شخص أنّه فقير فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً إلّا إذا حصل الوثوق بفقره، او كان سابقاً فقيراً.

س 2- من كان لا يملك قوت سنته و لكنه يتمكن من التكسب بمهنة او صنعة لا تناسب شأنه فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 3- من كان عنده رأس مال يتكسب به و لكن لا يكفي ربحه لمؤونته

ص: 179

فهل يعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 4- من كان موظفاً و لكن لا يكفيه راتبه لمؤونته و مؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 5- من كان يملك داراً و أثاثاً و سيارة لحاجته الشخصية و سائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة و لم تزد عن حاجته و شأنه، و لكن لا يوجد عنده ما يكفي لمؤونته و مؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج- نعم يُعد فقيراً.

س 6- من كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته هل يجوز له ترك التعلم؟

ج- لا يجوز له على الأحوط وجوباً ترك التعلّم و الأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلّم.

س 7- لو ترك التعلم بتقصير منه او تركه تكاسلاً و طلباً للراحة حتّى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم، أو أيام، هل يجوز له الأخذ من الزكاة؟

ج- نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة و إن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.

س 8- هل يجوز للمالك دفع الزكاة الى الفقير من دون مراجعة الحاكم

ص: 180

الشرعي؟

ج- نعم يجوز له ذلك و إن كان الاحوط استحباباً دفعها للحاكم الشرعي.

الثالث: العاملون عليها

س 1- و ماذا يقصد من العاملين عليها؟

ج- هم المنصوبون من قبل النبي صلّی الله عليه و آله أو الإمام علیه السّلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها الى الامام او الحاكم الشرعي او الى مستحقيها.

س 2- هل يحق للمالك أن يصرف الزكاة على العاملين عليها؟

ج- لا يجوز له، و إنّما الذي يصرفها في هذا المورد هو الامام او الحاكم الشرعي.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم

و ماذا يقصد من المؤلفة قلوبهم؟

ج- يقصد منهم:

1- الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الإسلام او معاونة المسلمين في الدفاع او الجهاد مع الكفار، أو يُعطون الزكاة كي يؤمن بذلك من شرهم.

2- المسلمون الذين يشككون في بعض ما جاء به النبي صلّی الله عليه و آله فيعطون من

ص: 181

الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم.

3- قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها.

س 1- هل يحق للمالك أن يصرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم؟

ج- لا يجوز له، و إنّما الذي يصرفها في هذا المورد هو الامام او الحاكم الشرعي.

الخامس: العبيد

فإنّهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.

السادس: الغارمون

و هم من ركبتهم الديون و عجزوا عن سدادها، فمن كان عليه دَين و عجز عن أدائه جاز أداء دَينه من الزكاة -حتى و إن لم يكن فقيراً بأن كان متمكّناً من إعاشةِ نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة- بشرطين:

1- أن لا يكون الدين قد صرف في حرام، و إلا لم يجز أداؤه من الزكاة.

2- الأحوط لزوماً أن يكون الدين مستحقاً، فلو كان عليه دَين مؤجّل فالاحوط لزوماً عدم أدائه من الزكاة.

س1- لو كان الدين مستحقاً و لكن قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكّن المديون من ذلك من دون حرج، فهل يجوز في هذه الحالة أداؤه من الزكاة؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

ص: 182

س 2- لو ادعى شخص أنّه مديون و لا يتمكن من سداد دينه، فهل يجوز أن يُعطى من الزكاة بمجرد دعواه؟

ج- لا يجوز بل لا بدّ من ثبوت ذلك بعلم أو بحجة معتبرة.

السابع: سبيل الله

و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق، و بناء الجسور و المستشفيات، و ملاجئ للفقراء، و المساجد و المدارس الدينية، و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون.

س- هل يجوز للمالك ان يصرف الزكاة في سبيل الله من دون الرجوع للحاكم الشرعي؟

ج- الاحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي.

الثامن: ابن السبيل

و هو المسافر الذي نفدت نفقته، أو تلفت راحلته و لا يتمكّن معه من الرجوع إلى بلده و إن كان غنياً في بلده، فيُعطى من الزكاة بشروط:

1- أن لا يجد شيئاً يبيعه و يصرف ثمنه في وصوله إلى بلده.

2- أن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، و أمّا لو تمكن من الاستدانة بلا حرج فلا يستحق من الزكاة.

س- لو تمكن من الاستدانة و لكن كان فيها حرج عليه، فهل يستحق من

ص: 183

الزكاة؟

ج- نعم يستحق.

3- أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده على الاحوط لزوماً، و أمّا لو تمكن من ذلك فلا يستحق الزكاة.

4- أن لا يكون سفره في معصية و إلا فلا يستحق من الزكاة.

ص: 184

الفصل التاسع: أوصاف المستحقين للزكاة

يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقّيها مع استجماع الشروط الآتية:

الأول: الإيمان

بمعنى أن يكون شيعياً اثني عشرياً، و لا فرق في المؤمن بين البالغ و غيره، و يصرفها المالك على غير البالغ بنفسه، أو بتوسط شخص أمين، أو يعطيها لوليّه.

الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام

فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يصرفها في الحرام.

س- لو فرض أن الآخذ لم يصرفها في الحرام و لكن كان دفع الزكاة اليه فيه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فهل يجوز دفعها له؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

الثالث: الأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالفسق.

الرابع: أن لا يكون من واجبي النفقة على المالك(1)

فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد و الأبوين، و الزوجة الدائمة.

ص: 185


1- الابوان إذا كانوا فقراء فتجب نفقتهم على اولادهم، و الأولاد إذا كانوا فقراء فتجب نفقتهم على آبائهم، و الزوجة واجبة النفقة على الزوج حتى لو كانت غنية.

س 1- لو كان والده فقيراً و كانت له زوجة تجب نفقتها عليه فلا يجوز له أن يعطي الزكاة لأبيه، و لكن هل يجوز للولد أن يعطي زكاته لزوجة أبيه الفقيرة؟

ج- يجوز.

س 2- لو كان الاب او الام او الزوجة او الأولاد عليهم دين مثلاً لا يتمكنون من سداده فهل يجوز سداده من الزكاة؟

ج- نعم يجوز، فإن واجبي النفقة لا يجوز دفع الزكاة اليهم بعنوان كونهم فقراء و لكن يجوز دفعها لهم بعنوان آخر كما إذا كانوا مديونين أو ابناء سبيل.

س 3- لو كانت زوجة شخص فقيرة فهل يجوز دفع الزكاة لها؟

ج- لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه، و أمّا إذا لم يبذل نفقتها و لا يمكن اجباره على دفع النفقة فيجوز اعطاؤها من الزكاة.

س 4- لو كان شخص فقيراً و قد وجبت نفقته على ولده مثلاً و الولد مستعد للقيام بالنفقة من دون منّة على أبيه، فهل يجوز في هذه الحالة إعطاء الزكاة للاب؟

ج- لا يجوز على الاحوط لزوماً.

س 5- هل يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيراً؟

ج- نعم يجوز حتى لو كان للإنفاق عليها.

س 6- لو كان الاب فقيراً مثلاً و وجبت نفقته على ولده، و كان عنده

ص: 186

زكاة هل يجوز له أن يدفعها لولده؟

ج- نعم يجوز إذا كان الولد مستحقاً لها، فإنّ الذي لا يجوز هو أن يدفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه لا العكس.

الخامس: أن لا يكون هاشمياً إذا كان المعطي للزكاة غير هاشمي

فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، و هذا شرط عام في مستحق الزكاة حتى و إن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي.

س 1- هل يجوز للهاشمي أن ينتفع من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله؟

ج- نعم يجوز.

س 2- هل تحل زكاة الهاشمي على الهاشمي؟

ج - نعم تحل.

س 3- لو اضطرّ الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي هل يجوز له أخذها؟

ج- جاز له الأخذ منها بشرطين:

1- عدم كفاية الخمس على الاحوط لزوماً، و أمّا لو كان الخمس يكفي لسد حاجته فلا يجوز له الاخذ من زكاة غير الهاشمي.

2- الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.

س 4- هل تحل للهاشمي غير الزكاة من الصدقات الواجبة كرد المظالم و الكفارات و مجهول المالك و اللقطة و المال المنذور التصدق به أو الصدقات

ص: 187

المستحبة او لا تحل له؟

ج- يحل له جميع ذلك حتى و إن كان المعطي غير هاشمي، فإنّ المحرّم عليه هو خصوص زكاة المال و زكاة الفطرة، و إن كان الأحوط الأولى(1) أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كرد المظالم و الكفارات.

نعم الاحوط وجوباً أن لا يدفع اليه الصدقات الیسيرة التي تُعطى دفعاً للبلاء مما يوجب ذلاً و هواناً.

س 6- ماذا يُقصد من الهاشمي؟

ج- الهاشمي هو المنتسب الى هاشم جد النبي صلّی الله عليه و آله بالاب دون الام بلا فرق بين كونه شرعياً أو لا، فولد الزنا من طرف الاب الهاشمي يعطى من الخمس و لا يعطى من زكاة غير الهاشمي، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و غيرهم و إن كان الأولى تقديم العلوي بل تقديم الفاطمي.

س 7- كيف يثبت كون الشخص هاشمياً؟

ج- يثبت بامور:

1- أن يحصل لنا العلم بكونه هاشمياً.

2- الوثوق او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية.

3- البينة (شاهدان عادلان).

ص: 188


1- الاحتياط الأولى هو نفسه الاحتياط الاستحبابي، يجوز تركه و لا يلزم العمل به، و إن كان العمل به هو الموافق للاحتياط.

4- الشياع: بأن يشتهر بين الناس في بلده أنّه ينتسب الى هاشم.

و هل يثبت كونه هاشمياً بمجرد دعواه؟

ج- لا يثبت ما لم تحصل الأمور المتقدمة.

س 8- لو أدعى شخص أنّه هاشمي و لم يثبت ذلك بالامور المتقدمة، و كان فقيراً فهل يجوز اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي؟

ج- لا يجوز كما لا يجوز أن يُعطى من سهم السادة من الخمس، و يجوز أن يُعطى من زكاة الهاشمي.

ص: 189

ص: 190

كتاب الخمس

اشارة

ص: 191

ص: 192

كتاب الخمس

الخمس من الفرائض المؤكّدة المنصوص عليها في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهَ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهُ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم)، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.

و فيه مقصدان:

ص: 193

ص: 194

المقصد الأول: ما يجب فيه الخمس

اشارة

الخمس يتعلّق بسبعة موارد و هي:

المورد الأول: غنائم الحرب

و هي ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة و غير المنقولة إذا كانت الحرب بإذن الإمام علیه السّلام فيخرجون خمسه و يتملكون الباقي، و أمّا إذا لم يكن القتال بإذنه فجميع الغنائم له علیه السّلام حتى و إن كان القتال للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفار عليهم.

المورد الثاني: المعادن

كل ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تُعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية -كالذهب و الفضة و النحاس و الحديد، و الكبريت و الزئبق، و الفيروزج و الياقوت، و الملح و النفط و الفحم الحجري و أمثال ذلك- فيخمس ما استخرجه و يتملك الباقي.

و الاحوط وجوباً الحاق الجص و النورة بما تقدم فيخمسه و يتملك الباقي.

و يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن أن يبلغ حين الإخراج -بعد استثناء مصاريف الإخراج- قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً

ص: 195

196

من الذهب، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنّما يدخل في أرباح السنة.

المورد الثالث: الكنز

و هو المال المملوك الذي طرأ عليه الاستتار و خرج عن كونه في معرض التصرف، سواءً كان مستتراً في الأرض ام في جدار ام في غيرهما، فعلى من وجده و ملكه أن يخرج خمسه، و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما.

و يعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ك (15) مثقالاً صيرفياً -و هو المثقال المتعارف في زماننا- من الذهب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

المورد الرابع: ما اخرج من البحر او الأنهار العظيمة بالغوص

فمن أخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكوّن فيها -كالجواهر و اللؤلؤ و المرجان، و العنبر و اليسر- بغوص و بلغت قيمته ديناراً (أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب) وجب عليه إخراج خمسه، و كذلك إذا كان اخراجه بآلة خارجية على الأحوط وجوباً و إن لم يكن بالغوص، و أمّا ما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل فلا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم أرباح المكاسب -كما سيأتي في المورد السابع-، و يستثنى من ذلك العنبر المأخوذ من سطح الماء فيجب اخراج خمسه.

ص: 196

تنبيه:

الحيوان المستخرج من البحر -كالسمك- لا يدخل تحت عنوان الغوص، و كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، و كذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوِّنة فيه، كما إذا غرقت سفينة و تركها أربابها و أباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فإنّ كل ذلك يدخل في أرباح المكاسب -الاتية في المورد السابع-.

المورد الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره

و المقصود به المال المملوك لشخص آخر و ليس من قبيل السحت، كما إذا اختلط دهن زید بدهن عمر، فيسمى ذلك (المال الحلال المخلوط بالحرام)،

و تفصيل صور المسألة:

الصورة الاولى: أن يعلم مقدار الحرام، و لكن لا يعرف مالكه -و لو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين- فيجب التصدّق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر -و الأحوط وجوباً- الاستجازة في التصدق من الحاكم الشرعي، و ليس هذا مورداً للخمس.

الصورة الثانية: أن يجهل مقدار الحرام و لكن يعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، و إلّا اكتفى بردّ المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه -فلو كان يحتمل أنّه كيلو او كيلوين كفاه أن يدفع اليه كيلواً-، و أمّا إذا كان الخلط بتقصير منه لزم ردّ المقدار الزائد إليه أيضاً على الأحوط لزوماً -أي يرد اليه كيلوين في المثال السابق- هذا إذا لم يتخاصما

ص: 197

و إلّا تحاكما إلى الحاكم الشرعي.

الصورة الثالثة: أن يجهل مقدار الحرام و لا يعرف مالكه، و لكن يعلم انّه لا يبلغ خمس المال فيجب التصدّق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، و أمّا إذا كان الخلط بتقصير منه فالأحوط وجوباً التصدّق بالمقدار المحتمل أيضاً و لو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو و الفقير في تعيين حصة كل منهما، و الأحوط لزوماً أن يكون التصدّق بإذن من الحاكم الشرعي.

الصورة الرابعة: أن يجهل مقدار الحرام و لا يعرف مالكه و لكن علم أنّه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة و لا يجزي إخراج الخمس من المال.

الصورة الخامسة: أن يجهل مقدار الحرام و لا يعرف مالكه، و لكن احتمل أنّه يزيد على الخمس و ينقص عنه، ففي هذه الصورة يجزي إخراج الخمس و يحلّ له بقية المال، و الأحوط وجوباً إعطاؤه للفقير بقصد الأعم من الخمس و الصدقة عن المالك.

المورد السادس: الأرض التي تملّكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة و نحو ذلك

و المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) وجوب الخمس فيها على الكافر، و الحاكم الشرعي يأخذ منه الخمس قهراً، و لكن لم يثبت عند سماحة السيد -دام ظله- كون ذلك خمساً بالمعنى المعروف، إذ لعلها ضريبة بمقدار الخمس.

ص: 198

المورد السابع: أرباح المكاسب

و هي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، و يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية و مثلهما -على الأحوط لزوماً- ما يأخذه من الصدقات الواجبة و المستحبة من الكفارات، و مجهول المالك و ردّ المظالم و غيرها عدا الخمس و الزكاة، و لا يجب الخمس في المهر و عوض الخلع و ديّات الأعضاء، و لا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب -و الأحوط وجوباً- إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب و الابن.

و تفصيل الكلام يقع في:

1- مقدمة و فيها عدّة أمور.

2- المقام الأول: في بيان الموارد التي لا يجب فيها الخمس.

3- المقام الثاني: في بيان بعض الموارد التي يجب فيها الخمس.

4- خاتمة.

مقدمة:

و فيها عدّة أمور:

الأمر الأول: ثبوت الخمس في كل ربح و فائدة

لا شك في ثبوت الخمس في كل ما يحصل عليه الانسان من ربح و فائدة

ص: 199

قليلة كانت او كثيرة سواءً كانت بالتكسب او بغيره، و قد دلت على ذلك جملة من النصوص الشرعي.

و لا يجب الخمس إذا لم يصدق على المال عنوان الفائدة و الربح، فإنّ الأموال التي يملكها الناس متعددة المصادر من الإرث و الجوائز و الهدايا و المهر و اجرة العمل و ارباح التجارات و غير ذلك، و لا يجب الخمس إلا فيما صدق عليه عنوان الربح و الفائدة، و أمّا إذا لم يصدق عنوان الربح و الفائدة

-كالمهر- فلا يجب فيه الخمس -كما سيأتي تفصيل ذلك-.

الأمر الثاني: استثناء المؤونة

اشارة

إنّ الخمس و إن وجب في كل ربح و فائدة بمجرد الحصول عليه، و لكن الأئمة -صلوات الله عليهم- تفضّلاً منهم على المؤمنين قد أذنوا للمكلف أن يصرف من الربح في مؤونة سنته ثم يخرج خمس ما بقي من الربح فقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن الامام الهادي -صلوات الله عليه-: (قال: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله)، فمثلاً: لو حصل المكلف على عشرة ملايين دينار و صرف منها في أكله و شربه و لبسه و مستلزمات حياته الأخرى ثمانية ملايين، فالباقي بعد المؤونة مليونان و الواجب عليه اخراج خمسها و هو (400) الف دينار.

و نلفت النظر الى أن المؤونة على قسمين:

ص: 200

القسم الأول: مؤونة تحصيل الربح

و هي كل ما يصرفه الشخص في سبيل الحصول على الربح كإيجار المحل و اجرة العمال و الضرائب و فواتير الكهرباء و الماء و اجرة الحارس و السائق و المخزن و اجرة تصليح المعدات و غير ذلك، فجميع تلك المؤن تستثنى من الربح مضافاً الى مؤونة السنة و الباقي يخمس، فمثلاً لو حصل على (100) مليون دينار، فصرف منها على اجرة المحل و الضرائب و الماء و الكهرباء و الخ (10) ملايين، مضافاً الى النقص الذي حصل بالمعدات و الالات و قيمته (10) ملايين مثلاً، فلو كانت قيمتها خمسين مليوناً مثلاً، و الان صارت أربعين مليوناً فيستثني هذه العشرة، مضافاً الى مؤونة سنته (10) ملايين مثلاً، فالباقي (80) مليوناً، فيجب تخميسها.

س 1- و لماذا نستثني مؤونة تحصيل الربح؟

ج- لأن ال (100) مليون التي حصل عليها لا يصدق عليها أنّها كلها ربح، و إنّما ربحه هو ما بقي بعد استثناء مؤونة تحصيل الربح و هي (20) مليوناً في المثال السابق، فالباقي و هو (80) مليوناً يصدق عليه ربح و فائدة، فيجب تخميسها.

س 2- ما يصرفه الشخص من مبالغ على ديكورات و أثاث محله التجاري و ما شاكل ذلك، و هكذا ما يصرفه صاحب العقار على ترميم عقاره للاستفاده من ربحه، هل يُعد ذلك من رأس المال و يجب تخميسه -كما سيأتي- او يُعد

ص: 201

من مؤونة تحصيل الربح فلا يجب تخميسه؟

ج- فيه تفصيل:

1- ما يُصرف و ليس له بدل او يُعد تالفاً عرفاً بحيث ليس لبدله قيمة معتد بها -كالسقوف الثانوية و بعض الديكورات مثلاً- فيُعد من مؤونة تحصيل الربح فلا خمس فيه.

2- ما له بدل و تحفظ ماليته كالذي يصرف في أثاث المحل و لا يعتبر تالفاً كأجهزة التبريد و غيرها فهو بحكم رأس مال التجارة، فيجب تخميسه إن اشتراه من أرباح سنته، و يخمسه بقيمته الفعلية.

و نفس الكلام يجري فيما يصرف على ترميم العقارات المعدّة للاستثمار و الاستفادة من ايجاراتها، فما له بدل و قيمة فهو من رأس المال و يجب تخميسه و ما لا بدل له او له بدل لا قيمة له يعد من مؤونة تحصيل الربح و لا يجب فيه الخمس.

القسم الثاني: مؤونة السنة له و لعياله

و هي عبارة عن كل مال يصرفه الانسان في سنة الربح من المصارف المتعارفة له و لعياله من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اثاث البيت و زواجه و زواج أبنائه و هداياه و سائر احتياجاته و احتياج عياله المتعارفة و ما يصرفه في صدقاته و حجه و زياراته و اسفاره و ما يصرفه على ضيوفه و ما يصرفه في أداء الحقوق الواجبة عليه بنذر او كفارة، و ما يصرفه في وفاء ديونه او ما عليه من دية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً او غير ذلك، فهي عبارة

ص: 202

عن كل مصروف متعارف له سواءً كان الصرف فيه على نحو الوجوب او الاستحباب او الاباحة او الكراهة، كل ذلك يستثنى من الربح و الفائدة -للنصوص الشرعية الدالة على الاستثناء- و يخمس الباقي.

الأمر الثالث: شروط استثناء المؤونة من الربح

الشرط الأول: أن يكون الصرف بالمقدار المتعارف

س 1- إذا كان الصرف في تلك المؤن أكثر من المتعارف فهل يجب الخمس في الزائد؟

ج- نعم يجب الخمس في الزائد فإنّ المستثنى من الخمس هو الصرف في المؤونة المتعارفة، فمثلاً لو كان حال الشخص يقتضي ان يصرف في مؤونة سنته (10) ملايين، و لكنه فرّط و صرف (20) مليوناً وجب عليه الخمس في العشرة الزائدة عن المتعارف.

س 2- لو كانت المرأة تكثر من الملابس و الحلي و الذهب فهل يجب الخمس في الزائد عما يليق بشأنها؟

ج- نعم يجب فيه الخمس.

س 3- لو كان الصرف الزائد غير المتعارف راجحاً شرعاً كما لو صرف جميع أرباحه في وجوه البر فهل يجب الخمس في الزائد عن المتعارف؟

ج- نعم يجب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف على الاحوط وجوباً.

ص: 203

الشرط الثاني: أن يكون الصرف في مؤونة سنة الربح لا في مؤونة السنين القادمة، فالذي يستثنى من أرباح هذه السنة هو ما يصرفه في مؤونتها، و أمّا ما يصرفه او يعدّه لمؤونة السنين القادمة فلا يستثنى، و نذكر لذلك ثلاثة امثلة:

الأول: البناء التدريجي

لو فرض أن المكلف اشترى الأرض قبل سنوات و شرع بعد ذلك في البناء تدريجاً فاشترى الطابوق في سنة و الحديد في أخرى و مواد البناء، و استمر في البناء أكثر من سنة و لم يسكنه في السنة التي شرع فيها بالبناء، فهل يجب عليه اخراج خمس الأرض او المنزل إذا حل رأس سنته او مضى عليه سنة ؟

ج- يجب الخمس في كل ربح صرفه المكلف في شراء الأرض و في البناء مادام لم يسكن في البيت في سنة الربح لأنّه مؤونة للسنين القادمة و هي لا تستثنى من أرباح هذه السنة.

نعم يستثنى مورد واحد لا يجب فيه الخمس و هو:

إذا كان المناسب لمثل هذا المكلف -بحسب العرف السائد في بلده- السعي في امتلاك المنزل تدريجياً بحيث لو لم يفعل ذلك لعُدّ مقصراً في حق عائلته و متهاوناً في مستقبلهم، و كان ذلك التهاون ينافي شأنه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الخمس في ما اشتراه و إن مرّت عليه سنوات، بالشروط المتقدمة و هي:

ص: 204

1- أن يكون المناسب لشأنه أن يسعى لامتلاك منزل بحسب المتعارف في بلده، و أمّا إذا لم يكن ذلك مناسباً لشأنه و ليس متعارفاً في بلده أن يملك الشخص الذي مثله بيتاً فيجب عليه الخمس.

2- أن يكون المتعارف لمثل ذلك الشخص أن يمتلك البيت بشكل تدريجي و لا يتمكن من تملكه بشكل دفعي، و أمّا إذا تمكن من تملکه بشکل دفعي و مع ذلك أخذ بالبناء التدريجي ففي هذه الحالة يجب تخميسه.

3- أن يُعدّ متهاوناً في حق عائلته و مستقبلهم لو لم يسعَ في امتلاك البيت بشكل تدريجي، و أمّا إذا لم يُعد عرفاً متهاوناً و مقصراً لو ترك السعي في تحصيل المنزل، فيجب عليه الخمس في البناء التدريجي.

4- أن يكون ذلك التهاون و التقصير بحق عائلته و مستقبلهم ينافي شأنه، و أمّا إذا لم يكن منافياً لشأنه لسبب آخر، فيجب عليه تخميس البناء التدريجي.

تنبيهان:

التنبيه الأول: تقدم أن البناء التدريجي بالشروط المتقدمة لا يجب فيه الخمس، و لكن هذا يتم لو اشترى المواد كما لو اشترى في سنة الأرض و في أخرى الطابوق و هكذا، و أمّا لو جمع اموالاً لغرض البناء و لم يشترِ بها مواد البناء و مضى عليها الحول او حل رأس سنته فيجب فيها الخمس بلا اشكال، حتى لو توفرت الشروط الاربعة المتقدمة، إذ لا تعد تلك الأرباح من مؤونة سنة الربح حتى تُستثنى من الخمس.

ص: 205

التنبيه الثاني: تقدم أنّ البناء التدريجي للبيت لا خمس فيه إذا توفرت الشروط الاربعة، فإذا لم يكن قادراً على بناء البيت في سنة واحدة و توفرت بقية الشروط فلا خمس فيه، بلا فرق بين أن يكون عدم القدرة على بناء البيت في سنة ناشئاً من عدم قدرة المكلف المادية ام ناشئاً من طبيعة البناء، و توضيح ذلك:

عدم القدرة على بناء البيت في سنة ناشئ من سببين:

1- لا يقدر لأنّه ليس مستطيعاً مادياً، فلا يتمكن من بناء بيت في سنة.

2- لا يقدر لكون طبع البناء يحتاج الى أكثر من سنة -و إن كان مستطيعاً مادياً- فلو كان شأن المكلف ان يبني بيتاً واسعاً و لا يوجد بيت واسع يناسبه حتى يشتريه في نفس السنة و يسكنه، فاضطر الى بناء بيت و استغرق سنوات فلا يجب فيه الخمس.

إذن في الحالين إذا توفرت الشروط الاربعة المتقدمة فلا يجب الخمس في البناء التدريجي.

الثاني: الجهيزيّة

حيث يُتعارف في بعض البلدان كإيران و مصر أن يجهز الاب ابنته للزواج فيشتري لها الأثاث و غيره و قد يستغرق ذلك سنوات قبل زواج ابنته، فهل يجب عليه الخمس في ما أعدّه من أثاث لابنته عند حلول رأس سنته او دوران الحول عليه؟

ص: 206

ج- نفس الجواب في البناء التدريجي، فيجب الخمس في كل ما أعدّه و اشتراه إلّا إذا لم يتمكن من شرائه في سنة واحدة و كان المناسب لمثله في بلده السعي لامتلاك هذه الأمور بشكل تدريجي و كان ترك السعي يعد تهاونا في حق عائلته و كان التهاون ينافي شأنه، عند ذلك لا يجب الخمس في ما أشتراه و أعده.

الثالث: ما يُعد من الحاجات الضرورية

بعض الاشخاص يُعد ما يحتاج اليه من الأمور الضرورية لمستقبله كالثلاجة و الغسالة و أجهزة التبريد فيشرع في شرائها و قد يستغرق الامر أكثر من سنة قبل استعمالها فهل يجب عليه تخميسها إذا حل رأس سنته الخمسية او دار عليها الحول؟

ج- و الجواب هو الجواب، فيجب الخمس في تلك الأمور إلا إذا كان توفير تلك الأمور متعارفاً بالنسبة الى امثاله في بلده و لو لم يوفرها يعد متهاوناً في حق عائلته و لا يمكنه توفيرها عند الحاجة و كان ذلك منافياً لشأنه ففى هذه الحالة لا خمس فيها.

الشرط الثالث: أن يكون الصرف في المؤونة بشكل فعلي

فإذا لم يصرف المكلف مقدار المؤونة بالفعل كما إذا تبرع له شخص بمؤونة تلك السنة فلا يستثني مقدارها من الربح، فمثلاً لو كان الشخص يحتاج لمؤونة سنته (10) ملايين، و حصل على ربح (10) ملايين، و لكن تبرع له شخص بمقدار مؤونته، فيجب عليه أن يخمس العشرة ملايين التي ربحها

ص: 207

و لا يستثنيها، و لو تبرع له شخص بنصف مؤونته وجب عليه أن يخمس النصف الاخر من الربح.

و هكذا لو قتّر و بخل على نفسه فلم يصرف من الأرباح إلا خمسة ملايين فيجب عليه تخميس الخمسة الثانية و لا يحق له أن يستثنيها من الخمس بحجة أنّ ما يحتاج اليه في مؤونة سنته هو عشرة ملايين.

الشرط الرابع: أن يستعمل ما يشتريه من أرباح سنته

كما أنّ ما يصرفه المكلف من الأرباح في مؤونة سنته مستثنى من الخمس كذلك ما يشتريه من الأرباح و يستعمله في مؤونته كالاثاث و سيارته الخاصة و ثيابه و نحو ذلك.

و لكن ما هو حد الاستخدام الذي يسقط الخمس هل يكفي استعماله مرة واحدة او لابد ان يتكرر استعماله؟

ج- يكفي استعماله مرة واحدة و لكن بشرط أن يكون الاستعمال لحاجة فعلية و لو كان قليلاً او لمرة واحدة، فالمسقط للخمس أمران:

1- الاستعمال.

2- الاستعمال في الحاجة الفعلية.

و عليه: فما يقوم به البعض قبل حلول رأس سنته الخمسية من استعمال الأشياء الزائدة عن حاجته كالثياب و لو لمرة واحدة لا يوجب سقوط الخمس عنها لعدم كون الاستعمال للحاجة الفعلية، و نفس الكلام لو كان عنده كتاب

ص: 208

لا يحتاج اليه و قبل حلول رأس سنته قرأ بعض صفحاته لا للحاجة الفعلية بل للهروب من الخمس فلا يكفي في سقوط الخمس.

س 1- ما حكم الأشياء المستعملة في المؤونة إذا حصل الاستغناء عنها، هل يجب فيها الخمس او لا؟

ج- يوجد صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الاستغناء لفترة معينة و لا يستغني عنها نهائياً -كالثياب الشتوية التي يستغنى عنها في الصيف لكنها معدّة للشتاء القادم- فلا يجب فيها الخمس.

الصورة الثانية: أن يستغني عنها نهائياً و الى الابد بحيث لا يحتاج اليها حتى في السنوات القادمة كالحلي التي تستغني عنها المرأة لكبرها او لأمر آخر، و هنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الاستغناء عنها بعد انتهاء السنة الخمسية، فلا يجب فيها الخمس.

الحالة الثانية: أن يكون الاستغناء عنها أثناء السنة الخمسية، و الاحوط وجوباً تخميسها.

س 2- تشتري بعض النساء ثياباً خاصة بالمناسبات و لعلها لا تلبسها بعد انتهاء المناسبة فهل يجب فيها الخمس؟

ج- نفس الجواب السابق، فإذا كان الثوب مما يتعارف اعداده للمناسبات

ص: 209

القادمة في السنين الاتية فلا يجب فيه الخمس، و إلا فالاحوط وجوباً تخميسه لأنها استغنت عنه أثناء السنة.

س 3- ملابس الأطفال و العابهم بعد استغناء الأطفال عنها لكبرهم او غير ذلك، هل يجب تخميسها؟

ج- نفس الجواب السابق.

تنبيهات:

التنبيه الأول: الأمور التي لا يتيسر تحصيلها عند الحاجة اليها او يكون في تحصيلها عسر و مشقة، إذا اشتراها و لم يستعملها اثناء السنة فلا خمس فيها، و نذكر بعض الأمثلة لذلك:

1- الاواني و الفرش التي تشترى لاحتمال مجيء الضيوف.

2- الكتب التي يشتريها لحاجته و قد لا يستعملها أثناء السنة، إذا كان في تحصيلها عند الحاجة اليها حرج و مشقة، و إلّا فيجب تخميسها.

2- اطار السيارة الاحتياطي (السبير).

التنبيه الثاني: ما يشترى بنحو المجموع كطقم الاواني او دورات الكتب، هل يجب فيه الخمس مع فرض أنّ المكلف يحتاج الى بعضها؟

ج- إذا كان يمكنه تحصيل ما يحتاج اليه من الكتب او الاواني لوحده دون الباقي بأن فرض أنّه يباع لوحده، فيجب الخمس في الباقي، و أمّا إذا لم يمكن تحصيله بمفرده لانّها لا تباع إلّا بمجموعها فلا يجب الخمس في

ص: 210

الباقي.

التنبيه الثالث: سداد الدين من أرباح السنة -لا من أرباح سنين ماضية- يدخل في المؤونة و لا يجب فيه الخمس في حالتين:

1- أن يكون بدل الدين موجوداً و كان مؤونة للمكلف، كما لو اقترض (100) مليوناً و اشترى بها بيتاً و سكن فيه، ثم اخذ يسدد الدين من أرباح السنة، فما يدفعه لسداد الدين يعتبر من المؤونة و لا يجب فيه الخمس.

2- أن يكون بدل الدين تالفاً و غير موجود، كما إذا اقترض (100) مليوناً و اشترى بها بضاعة للتجارة و تلفت، فما يدفع لسداد الدين من أرباح السنة لا خمس فيه.

التنبيه الرابع: لو كان للمكلف مال مخمس او مال لا خمس فيه كالميراث او المهر، فهل يجوز له ان يصرف من الأرباح في مؤونته و يحتفظ بذلك المال المخمس او الذي لا خمس فيه او لا يجوز له الصرف من الأرباح؟

ج- نعم يجوز له أن يصرف من الأرباح في مؤونته و يحتفظ بذلك المال.

التنبيه الخامس: ما يفضل من المؤن التي تشترى من أرباح السنة كالارز و الطحين و السكر و اللحوم و البهارات و غيرها من المواد الغذائية، و هكذا قناني الغاز و رصيد الموبايل، و ما يتبقى من العطور و المكياج و غير ذلك، كلها يجب اخراج خمسها في نهاية العام إذا كان له قيمة، و يجب تخميسها بقيمتها

ص: 211

الفعلية(1).

الأمر الرابع: تحديد رأس السنة الخمسية

اشارة

اتضح مما تقدم أنّ الخمس واجب في الربح بمجرد حصوله، و لكن الشارع تفضلاً منه على المؤمنين قد اذن لهم الصرف من الربح في مؤونة سنتهم ثم اخراج خمس الباقي، و من هنا يتعين على المكلف أن يحدد لأمواله رأس سنة حتى يحاسب نفسه و يخرج خمس الفاضل عن المؤونة من أرباحه، و السؤال هنا: ما هو مبدأ السنة هل تحسب السنة من حين الشروع في العمل او من حين الحصول على المال، إذ ربما يشرع المكلف بالعمل و لكنه يحصل على المال بعد فترة؟

ج- المكلف على قسمين:

القسم الأول: الذي ليس له مهنة يعتاش منها كالطالب و المتقاعد، و من لا عمل له، و من يعتاش على الصدقات و الخمس او الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية و غيرهم، و هذا القسم يحسب بداية السنة من أول زمان حصول الربح، و يجوز له أن يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه، فإذا مضت عليه سنة من دون أن يصرفه في مؤونته وجب عليه تخميسه، و إذا صرفه في مؤونته أثناء السنة سقط عنه الخمس، كما يجوز له أن يجعل رأس سنة واحد لجميع أرباحه -تسهيلاً له في الحساب- فإذا اتى هذا اليوم من

ص: 212


1- سيأتي في الخاتمة بيان معنى القيمة الفعلية.

كل سنة أخرج خمس جميع أرباحه، فالمتقاعد مثلاً يجوز له أن يجعل لربح كل يوم سنة تخصة، كما يجوز أن يجعل لجميع أرباحه رأس سنة واحدة.

تنبيه:

لو جعل المكلف رأس سنة واحدة لجميع أرباحه لم يجب عليه الالتزام به بلحاظ الأرباح التي لم تمضِ عليها سنة كاملة من حين الحصول عليها، فيجوز له ان يجعل لها سنة تخصها.

القسم الثاني: الذي عنده عمل او منفعة يعتاش منها كالتاجر و العامل و الموظف و الخطيب و الكاسب و من يعتاش من ايجارات العقارات و غيرهم، و هذا يجب عليه ان يجعل له رأس سنة واحدة لجميع أرباحه، و ليس له ان يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه.

و ما هو مبدأ تلك السنة؟

ج- مبدؤها أول يوم يباشر فيه في العمل -و ليس هو يوم صدور الامر الإداري بالتعيين- فلو كان مدرساً او عاملاً و استلم الوظيفة في يوم (1/1/ 2018) صار هذا التاريخ هو بداية سنته الخمسية، فإذا مرّ عليه هذا التاريخ من كل سنة وجب عليه ان يخرج خمس جميع الأرباح الفاضلة عن مؤونة

سنته -سواءً حصل عليها من عمله او من غيره كالهدايا و غيرها-.

س 1- إذا كان عند المكلف أكثر من نوع من التكسب كما لو كان موظفاً و خطيباً و تاجراً و غير ذلك، فهل يجعل له رأس سنة واحدة لجميع أرباحه او

ص: 213

يجعل لكل نوع من الأرباح سنة تخصه؟

ج- هو مخير بين ان يجعل له رأس سنة واحدة لكل أرباحه، و بين ان يجعل لكل واحدة من وظائفه رأس سنة تخصها، و إذا دخل عليه ربح من جهات أخرى غير الوظيفة و التكسب كالهدايا فهو مخير أيضاً في إدخالها تحت أي واحدة من السنتين.

و نلفت النظر الى أنّه إنّما يجوز له أن يجعل لكل وظيفة رأس سنة يخصها إذا كان كل واحدة من مهنه تكفي بمقدار معتد به من مؤونته، و أمّا لو كان مدخول الوظيفة الثانية قليلاً لا يكفي بمقدار معتد به فيجب حينئذ أن يجعل له رأس سنة واحدة للجميع و هو يوم شروعه في عمله او الوظيفة الأساسية.

س 2- من كان له مهنة كالموظف هل مبدأ سنته الخمسية هو يوم مباشرته بالعمل او يوم صدور الامر الإداري او يوم ظهور الربح؟

ج- المدار على يوم المباشرة.

س 3- متى يكون المكلف صاحب مهنة لكي يجب عليه أن يحدد يوماً معيناً لرأس سنته الخمسية لجميع أرباحه؟

ج- إنّما ينطبق على المكلف انّه صاحب مهنة إذا كان له عمل او منفعة يكسب منها مقداراً معتداً به من مؤونته كالنصف مثلاً كما هو الغالب في الموظفين و العمال و التجار و الخطباء و أصحاب العقارات المؤجرة، و أمّا من كان له مهنة لكن لا تفي بمقدار معتد به من مؤونته فلا يُعد صاحب مهنة و لا يجب أن يحدد رأس سنة لجميع أرباحه، فيدخل في القسم الأول.

ص: 214

و هكذا من کان یحصل علی مرتب شهري یکفیه لمعیشته لکن من دون عمل كالمتقاعد او من يستلم من الضمان الاجتماعي او غير ذلك، فهو لا تجري عليه احكام صاحب المهنة التي تقدمت، بل يدخل في القسم الأول.

س 4- تقدم أنّ المكلف يجوز له تأخير اخراج الخمس الى نهاية السنة -تفضلاً من الشارع المقدس عليه- و لكن لو فرض ان المكلف اتلف أمواله او صرفها صرفاً زائداً عن مؤونته المتعارفة و زائداً عن شأنه، ففي هذا الفرض هل يجوز له تأخير الخمس الى نهاية السنة او لا؟

ج- لا يجوز بل يجب عليه أن يخرج الخمس فوراً و لا ينتظر الى نهاية السنة، فإنّه إنّما يجوز تأخير اخراج الخمس الى نهاية السنة فيما لو أراد المكلف صرف ذلك المال في المؤونة المناسبة لحاله.

س5- لو حصل المكلف على أموال يعلم باستغنائه عنها و عدم صرفها في مؤونته الى نهاية سنته الخمسية فهل يجوز له ان يؤخر اخراج خمسها الى نهاية السنة او لا؟

ج- الاحوط وجوباً اخراج خمسها فوراً و لا ينتظر بها الى رأس السنة الخمسية.

س 6- لو مات المكلف اثناء السنة الخمسية، فهل يجوز للورثة تأخير اخراج خمسه الى نهاية سنته الخمسية او لا؟

ج- لا يجوز لهم ذلك بل يجب عليهم اخراج خمس المال فوراً، فإنّه إنما يجوز تأخير اخراج الخمس الى نهاية السنة فيما لو بقي المكلف حياً.

ص: 215

س 7- لو كان للمكلف مهنة تكفي لأغلب معيشته كما لو كان موظفاً او تاجراً او عاملاً، و لكن كان يستلم من الضمان الاجتماعي او لديه تقاعد لكونه من السجناء السياسيين او لكونه من عوائل الشهداء و نحو ذلك، فهل يجوز له ان يجعل سنة مستقلة لكل ربح يحصل عليه من الضمان الاجتماعي او التقاعد؟

ج- لا يجوز بل يجب عليه ان يجعل له رأس سنة واحدة للجميع و هو يوم شروعه في العمل، فإذا حل رأس سنته الخمسية اخرج خمس جميع أمواله الفاضلة عن مؤونته من الوظيفة و الضمان و التقاعد و غير ذلك كالهدايا و نحوها.

س 8- لو كان للمكلف عمل يعتاش منه و لكنه تركه و دخل في عمل آخر فكيف يحسب رأس سنته الخمسية هل من حين شروعه في العمل الأول او من حين شروعه في العمل الثاني؟

ج- إذا انقطع عن العمل اثناء السنة الخمسية و شرع في عمل آخر او رجع للعمل الأول اثناءها فيبقى حساب السنة على رأس سنته السابق من دون تغيير، و أمّا لو ترك العمل و لم يشرع في عمل آخر الى أن مرّت سنته الخمسية و هو عاطل عن العمل ثم بعد ذلك شرع في عمل آخر، فيكون مبدأ سنته الخمسية يوم شروعه الجديد في العمل.

س 9- إذا ترك المكلف العمل نهائياً كما لو تقاعد عن العمل و لا يريد الدخول في عمل آخر فهل تزول سنته الخمسية و بالتالي يجوز له أن يجعل لكل

ص: 216

ربح سنة تخصه او يبقى على رأس سنته السابق؟

ج- يبقى على سنته الخمسية التي ترك العمل في اثنائها الى حين انتهائها، فإذا انتهت تلك السنة و هو عاطل عن العمل صار ممن لا مهنة له، و جاز له أن يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه.

س 10- هل يجوز تغيير رأس السنة الخمسية؟

ج- إذا كان المكلف صاحب مهنة جاز له أن يقدّم رأس سنته، فيخرج خمس جميع الاموال التي ربحها في السنة، و يعتبر يوم الشروع الجديد في العمل -سواءً كان يوم التخميس او اليوم الذي بعده- هو رأس سنته الجديدة، و لا يجوز له أن يؤخر رأس سنته.

و أمّا إذا لم يكن له مهنة و عمل كالمتقاعد و الطالب فيجوز ان يغيّر رأس سنته بعد ان يحاسب نفسه لما مضى و يخمسه، كما يجوز له أن يحسب لكل ربح سنة تخصه.

س 11- من نسي رأس سنته الخمسية فماذا يفعل؟

ج- يجوز له ان يصرف أرباحه في مؤونته الى زمان يعلم فيه بحلول رأس سنته.

س 12- لو كان رأس السنة الخمسية للمكلف يوم (20) في الشهر و يستلم راتبه في نهاية الشهر فهل يجب تخميسه؟

ج- حيث أن الراتب الذي استلمه بعد رأس السنة جزء منه - و هو راتب عشرين يوماً- هو من أرباح السنة السابقة فيجب أن يحسب راتب

ص: 217

عشرين يوماً و يخرج خمسه.

س 13- سيأتي أن الأموال التي يحصل عليها الطفل يجب على وليه ان يخرج خمسها، و لكن هل يخمسها بعد مرور سنة عليها او بمجرد حصولها؟

ج- يخمسها بعد مرور سنة عليها، فما يحصل عليه الطفل من أموال يجوز لوليه ان يصرفها عليه -إذ لا يجب عليه ان يصرف على الطفل إذا كان غنياً و عنده أموال- و الباقي منها يخمسه.

نعم لو علم أنّه لا يصرفها في مؤونته فالاحوط وجوباً أن يخمسها فوراً.

الأمر الخامس: وجوب الخمس على كل مكلف

لا شك في أنّ الخمس واجب على كل مكلف سواءً كان فقيراً أو غنياً، لديه مهنة و عمل او كان عاطلاً، رجلاً أو امرأة، غايته أن الذي ليس له مهنة و عمل لا يجب عليه أن يجعل لجميع أرباحه رأس سنة واحدة بل يجوز له أن يجعل لكل ربح يحصل عليه سنة تخصه -كما تقدم-، فمتى ما حصل على أموال بهدية او هبة او غير ذلك و مضت عليها سنة و لم يصرفها في مؤونته وجب تخميسها.

الأمر السادس: الخمس في أموال القاصرين

اشارة

لا يشترط في وجوب الخمس في الفاضل عن المؤونة البلوغ و العقل، بل

ص: 218

یجب الخمس في أموال الأطفال غير البالغين و في أموال المجانين، فإذا ملكوا أموالاً و دار عليها الحول و لم تصرف في مؤونتهم وجب على الولي إخراج خمسها، و لو لم يخرج الولي خمسها و بلغ الصبي او افاق المجنون وجب عليهما إخراج خمس تلك الأموال التي حصلوا عليها لو بقيت الى ما بعد البلوغ او الافاقة، و لم تصرف في مؤونتهم.

س 1- لو صرف الولي الأموال على الصبي او المجنون بعدما دار عليها الحول و لم يخرج خمسها، فهل يضمن ما أتلفه من الخمس؟ و هل يجب على الصبي او المجنون أن يخرج خمس تلك الأموال بعد البلوغ او الافاقة؟

ج- يجب على الولي أن يضمن خمس تلك الأموال إذا كان يقلد من يوجب الخمس في أموال الصبي او المجنون، و لا يضمن الصبي او المجنون خمس تلك الأموال بعد البلوغ و الافاقة.

س 2- لو طرأ الجنون او الخرف على البالغ فهل يجب تخميس أرباحه؟ و من الذي يتولى ذلك؟

ج- نعم يجب تخميسها و الذي يتولى ذلك هو الحاكم الشرعي، كما انّ للحاكم الشرعي الولاية على الخمس الثابت قبل طرو الجنون او الخرف إذا كان الشخص ممن لا يخمس، فيخرج الحاكم الشرعي الخمس من جميع أمواله.

تنبيه:

لا يجب على الولي (الاب او الجد من طرف الاب) أن يصرف على الطفل

ص: 219

او المجنون إذا كانا متمولين و غنيين، بل يجوز له أن يصرف عليهما من أموالهما الخاصة.

الأمر السابع: الخمس في أموال الجهات العامة

لا يجب الخمس في الأموال التي تدخل في ملك المساجد و الحسينيات و المآتم الحسينية و الجمعيات الخيرية، فبعد قبض الأموال من قبل القائمين على ذلك لا يجب إخراج خمسها و إن دار عليها الحول.

س- بعض الناس يجعل في بيته صندوقاً يجمع فيه الأموال باسم سيد الشهداء -صلوات الله عليه- او باسم زواره او يجعل فيه صدقات مستحبة، فهل يجب تخميس تلك الأموال إذا حل رأس سنته الخمسية او دار عليها الحول و لم تصرف في مواردها؟

ج- نعم يجب تخميسها.

الأمر الثامن: دفع الخمس من النقود

إذا وجب الخمس في عين مال معين فالمكلف مخير بين دفعه من نفس المال و بين دفعه من النقود بقيمة العين، فمثلاً لو كان عند المكلف محل لبيع الاقمشة و تعلق بها الخمس، فهو مخير في مقام دفع الخمس بين إخراجه من القماش و بين أن يدفع قيمة خمس القماش.

ص: 220

س- و هل يجوز له أن يخرج الخمس من عين مال آخر كأن يدفع خمس القماش من الملابس او التمر أو غير ذلك من الاعيان -و ليس من النقود-؟

ج- لا يجوز له ذلك.

الأمر التاسع: الآثار المترتبة على المال غير المخمس

لا شك في أنّ الخمس يتعلق بنفس الأعيان و الأموال عند الحصول عليها، و معنى ذلك أن خمس تلك الأموال ليس ملكاً لصاحب المال بل هو ملك لأصحاب الخمس و يشاركونه بنسبة الخمس في تلك الأموال، و الأئمة -صلوات الله عليهم- قد أذنوا لشيعتهم في التصرف بتلك الأموال و الصرف منها في مؤونة سنتهم و إخراج الخمس من الفاضل، فإذا حل راس السنة الخمسية حرم على المالك بعد ذلك التصرف في تلك الأموال قبل اخراج خمسها لكون المال مشتركاً بينه و بين أصحاب الخمس، و قد تقدم حرمة تصرف أحد الشركاء في المال المشترك من دون اذن بقية الشركاء، و يترتب على ذلك:

1- حرمة الصلاة و بطلانها إذا وقت في الساتر المتعلق للخمس او في المكان المتعلق للخمس -على الاحوط وجوباً كما تقدم في مقدمات الصلاة-.

2- بطلان الطواف بالساتر المتعلق للخمس على الاحوط وجوباً، و بالتالي بطلان العمرة و الحج على الاحوط وجوباً.

ص: 221

3- بطلان الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس او كان ثمنه متعلقاً للخمس -و كان الشراء شخصياً-.

4- لا يجوز بيع و لا إجارة الأموال التي تعلق فيها الخمس.

5- لا يجوز هبة الأموال التي تعلق بها الخمس، و لو وهبها الى الشيعي الاثني عشري صحت الهبة و لكن الواهب يضمن خمسها و تشتغل ذمته به، و لا يجب على الموهوب له أن يخرج خمسها.

6- لا يجوز أي نحو من أنحاء التصرف في العين المتعلقة للخمس، و يضمن الخمس لو تصرف فيها.

س 1- لو عزل المكلف الخمس، فهل يتعين خمساً و بالتالي يجوز له التصرف في العين التي تعلق فيها الخمس؟

ج- لا يتعين الخمس بالعزل -بخلاف الزكاة كما تقدم- و بالتالي لا يجوز التصرف في المال الذي تعلق فيه الخمس قبل اخراج الخمس، نعم لو كان العزل بإذن الحاكم الشرعي تعين المعزول خمساً و جاز له التصرف في الباقي.

س 2- إذا كان الشخص لا يخمس أمواله، فهل يجوز لغيره كعائلته و غيرهم التصرف فيها بالأكل و الشرب و الدخول و الصلاة في منزله و غير ذلك او لا يجوز؟

ج- تقدم أن نفس المالك الذي لا يخمس لا يجوز له أن يتصرف بأي نحو من انحاء التصرفات بالمال المتعلق للخمس قبل إخراج خمسه، و أمّا غيره فيجوز له التصرف في أمواله بعد إذنه فيجوز لهم الاكل و الشرب و الدخول

ص: 222

الى داره و الصلاة فيها، كل ذلك لأن الائمة -صلوات الله عليهم- قد أحلوا ذلك لشيعتهم و أذنوا لهم، فلهم المهنّأ و على المالك الوزر لامتناعه عن دفع الخمس.

الأمر العاشر: الخمس في أموال الحج

اشارة

ما يصرفه المكلف من أموال في سبيل الحج هل يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس او يكون خارجاً عن المؤونة فيجب تخميسه؟

ج- ههنا صور:

الصورة الأولى: أن يستطيع أثناء سنة الربح و يتمكن من المسير الى الحج، و سار الى الحج، ففي هذه الصورة لا اشكال في احتساب مصارف الحج من المؤونة فلا يجب الخمس فيها.

الصورة الثانية: أن يستطيع أثناء السنة، و لكنه لم يحج -إمّا لعدم تمكنه من المسير او لعصيانه-، و في هذه الصورة يجب عليه تخميس تلك الأرباح لكونها ليست من المؤونة لما تقدم من اعتبار الصرف الفعلي في المؤونة، و لا يجوز له استثناء تلك الارباح من الخمس.

و يستثنى من ذلك حالة واحدة لا يجب فيها تخميس الربح و هي:

إذا كان الحج مستقراً عليه -بأن استطاع لها سابقاً و لم يذهب-، و لا يتمكن من أدائه لاحقاً إلا مع إبقاء الربح بتمامه و عدم اخراج الخمس،

ص: 223

فحينئذ لا يجب عليه اخراج خمسه و يجوز له إبقاء الربح ليصرفه في تكاليف الحج.

الصورة الثالثة: أن تحصل الاستطاعة من أرباح سنين عديدة، فيجب تخميس ما سبق على عام الاستطاعة لتعلق الخمس به -و حينئذ إذا بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا يجب- و أمّا المقدار المتمم لها الحاصل في السنة الأخيرة -سنة الحج- فلا خمس فيه إذا حج، و أمّا إذا لم يحج فيجب تخميسه و لا يستثنيه إلا في حالة استقرار الحج في ذمته و عدم امكان أدائه في السنين اللاحقة لو أخرج الخمس.

تنبيهات:

التنبيه الأول: ما تقدم كما يجري في الخمس يجري في الزكاة، فإذا كان عليه خمس او زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه اداؤهما و لم يجب عليه الحج.

هذا إذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته، و أمّا إذا كان مستقراً فإن كان الخمس في عين المال فيقدم الخمس إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، و أمّا إذا كان مديناً بالخمس فيقدم الحج لكونه أهم.

التنبيه الثاني: لو حج المكلف في أموال تعلق فيها الخمس فهل يبطل حجه؟

ج- لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف و صلاته على الاحوط

ص: 224

وجوباً إذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس، لكون إباحة الساتر في الطواف و الصلاة شرط في صحتهما، فإن لم يتدارك الطواف و الصلاة في وقتهما بطل الحج على الاحوط وجوباً.

نعم إذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط و حجه صحيح، هذا بالنسبة الى الساتر في الطواف و الصلاة.

و أمّا بالنسبة الى الهدي فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس -بأن بقي عنده و دار عليه الحول- فيبطل الحج، و هكذا إذا اشتراه بأموال تعلق بها الخمس و كان الشراء شخصياً بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة و وفاه من مال تعلق به الخمس، فإنّ ذمته تشتغل بالخمس و لا ينتقل الخمس الى الهدي، و لتوضيح ذلك أكثر نقول:

يشترط أن لا يكون ساتره في الطواف و صلاته متعلقاً للخمس على الاحوط وجوباً -و ليس الكلام في ثوبي الاحرام او ثياب المرأة التي لا تكون ساترة للعورة كالتي تكون فوق الساتر-، و هكذا الهدي يلزم أن لا يكون متعلقاً للخمس فإذا كان ساتره في الطواف او الصلاة او هديه متعلقاً للخمس فهل يبطل حجه؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون نفس الساتر او الهدي متعلقاً للخمس، كما إذا اشترى ثوباً للإحرام بأرباح سنته و لم يذهب به الى الحج و بقي عنده سنة كاملة، او حلت عليه رأس سنته -إذا كان للشخص مهنة- و هذا يضر بصحة

ص: 225

الحج، فإذا لم يتدارك الهدي و يذبح غيره في وقته في أيام التشريق يبطل حجه، و إذا لم يتدارك الطواف و الصلاة و يعيدهما في وقت النسك(1) بساتر مباح غير متعلق للخمس، فيبطل الحج على الاحوط وجوباً، نعم في خصوص الصلاة إذا كان جاهلاً قاصراً فيعيدها في وقت النسك او يقضيها و يصح حجه.

الحالة الثانية: أن يكون ثمن الساتر -و قد يكون الساتر هو نفس ثوبي الاحرام- و ثمن الهدي متعلق للخمس، و هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن ينتقل الخمس من الثمن الى الساتر او الهدي، و ذلك بأن يشتري الساتر او الهدي بثمن شخصي و ذلك بأن يأخذ المال المتعلق للخمس و يقول للبائع: اشتري منك الساتر او الهدي بهذه النقود التي في يدي -و يسمى هذا بالشراء الشخصي- فهنا ينتقل الخمس من الثمن الى الساتر او الهدي، و يضر بصحة الحج إذا لم يتدارك -كما تقدم-.

الصورة الثانية: أن لا ينتقل الخمس من الثمن الى الساتر او الهدي، و إنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلف، و ذلك بأن يشتري الساتر بثمن كلي في الذمة -كما هو الغالب في الشراء- كأن يقول للبائع: اشتري منك الهدي او الساتر بمائة الف، من دون أن يحدد اوراقاً نقدية معينة، و حينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، و في مقام الوفاء يعطيه المائة التي تعلق بها الخمس، فتلك المائة التي دفعها ليست هي الثمن و إنّما هي مصداق للثمن، و الثمن هو المائة

ص: 226


1- في الحج يمتد الوقت الى محرم، و في العمرة ينتهي الوقت عند عدم امكان الاتيان بالطواف و السعي قبل الزوال من يوم عرفة.

الكلية، و حينئذ يكون الساتر و الهدي خالصاً من الخمس و ينتقل الخمس من الثمن الى ذمة المشتري و يصير ديناً عليه و يكون الحج صحيحاً.

التنبيه الثالث: من أحرم في لباس مغصوب او متعلق للخمس إلا أنّه لم يطف به او يصلي، فهل يصح احرامه و حجه؟

ج- نعم يصح إحرامه إذ ليس من شروط صحة الاحرام كون اللباس مباحاً بل حتى لو كان بعينه مغصوباً او متعلقاً للحق الشرعي او اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للحق الشرعي ففي جميع ذلك لا يضر بصحة احرامه، و لو كان الشراء بنحو الكلي في الذمة كان الثوب حلالاً، و اللازم عليه تخميس الثمن الذي دفعه.

التنبيه الرابع: إذا حج في ثوب تعلق به الخمس -كما إذا بقي عنده سنة- و لم يخرج الخمس جهلاً او غفلة، فما حكم حجه؟

ج- يصح حجه إذا كان غافلاً او جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يُعذر فيه و إلا ففيه اشكال إذا كان ساتره في الطواف.

نعم إذا كان جاهلاً مقصراً فصلاة طوافه و إن كانت محكومة بالبطلان على الاحوط وجوباً لكن لا يجب عليه إلا إعادة او قضاء تلك الصلاة و لا يضر بصحة حجه، و إذا لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في الصلاة صح حجه أيضاً.

التنبيه الخامس: ما تقدم هو في حال الحياة، و أمّا بعد الموت بأن مات

ص: 227

و عليه حجة الإسلام و كان عليه خمس او زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس او الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمها، و إن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما.

و هكذا الحال لو كان الحج مستقراً عليه، فإن كان الخمس في عين المال فيقدم إلا أن يستأذن من الحاكم الشرعي، و أمّا إذا كان في الذمة فيقدم الحج -كما تقدم-.

المقام الأول: الموارد التي لا يجب فيها الخمس

اشارة

تقدم أن الخمس يجب في كل ربح و فائدة، و ما لا يصدق عليه الربح و الفائدة فلا يجب فيه الخمس، و نذكر لذلك عدّة موارد:

المورد الأول: المهر

لا يجب الخمس في المهر، فهو لا يصدق عليه الفائدة، لكونه واقعاً بإزاء الزوجية فهو أشبه بالمعاوضة، فإنّ الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و تفوّض بضعها في مقابل ما تأخذه من المهر.

المورد الثاني: عوض الخلع

و هو ما يستلمه الزوج من أموال من زوجته الكارهة له من أجل طلاقها، و مثله لا يصدق عليه الربح و الفائدة لأنّه مقابل رفع الزوجية و التخلي عنها.

ص: 228

المورد الثالث: ديات الأعضاء

كما لو اعتدى شخص على آخر و كسر يده او قطعها، و دفع له دية فلا يجب فيها الخمس لعدم كونها فائدة و ربحاً، لأنّها عوض عما قُطع او كُسر من أعضائه.

المورد الرابع: دية القتل

كما لو قُتل شخص و دفع القاتلُ الدية الى ورثة المقتول فلا يجب فيها الخمس لعدم صدق الفائدة و الربح عليها بعدما كانت بأزاء ما فقدوه، نعم إذا دفع القاتل الى الورثة أكثر من مقدار الدية الشرعية، فيكون الزائد ربحاً و يجب تخميسه لو لم يصرف في المؤونة خلال السنة.

المورد الخامس: المال المقترَض

لو اقترض شخص (100) الف مثلاً و حل رأس سنته او دار عليها الحول فلا يجب تخميسها، لعدم كونها فائدة و ربحاً مادام لم يسدد القرض، و أمّا إذا سدده من أرباح سنته فتعتبر ربحاً و يجب فيها الخمس، نعم لو سدده من أموال مخمسة أو من أموال لا خمس فيها كالمهر فلا يجب فيه الخمس

و تفصيل الكلام يقع في أمرين:

الأمر الأول: سداد الدين

هل يعتبر سداد الدين بأرباح السنة او بأرباح السنوات اللاحقة من المؤونة و بالتالي لا خمس فيما يدفعه لسداد الدين او لا يعتبر من المؤونة؟

ص: 229

ج- هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون للدين مقابل و بدل موجود، كما لو اقترض (100) مليوناً و اشترى بها بيتاً و لازال البيت موجوداً، و هنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون مقابل الدين للمؤونة، كما إذا سكن البيت الذي اشتراه بالقرض، و في هذه الحالة يعتبر سداد الدين من مؤونته، فلا يجب الخمس فيما يسدد به القرض.

الحالة الثانية: أن لا يكون مقابل و بدل الدين مؤونة للمكلف، كما لو كان البيت الذي اشتراه بالقرض قد اعدّه للاستثمار و الاستفادة من إيجاره، و في هذه الحالة لا يعتبر سداد الدين من المؤونة فيجب الخمس حينئذٍ، و لكن هل يجب الخمس في المبلغ الذي يسدد به الدين او يجب الخمس في نفس العين المشتراة بالقرض؟

ج- مخير بين طريقتين:

الطريقة الأولى: أن يخرج خمس الربح قبل سداد الدين به، فتصير العين خالصة له و لا ينتقل اليها الخمس.

الطريقة الثانية: أن يسدد الدين من تلك الأرباح من دون أن يخمسها، و في هذه الحالة سوف يصير خمس تلك العين -البيت مثلاً- من أرباح سنة الربح فيلزمه تخميسه -أي يخمس خمس البيت- عند انتهاء السنة بقيمته الفعلية.

ص: 230

الصورة الثانية: أن لا يكون للدين مقابل و بدل موجود كما لو اقترض (100) مليوناً و اشترى بها بضاعة و تلفت، و في هذه الصورة يعتبر سداد الدين من المؤونة، و لا يجب الخمس فيما يسدد به الدين - سواءً كانت العين التي اشتراها بالقرض و تلفت للمؤونة او للتجارة او للاستثمار-.

الأمر الثاني: استثناء الدين

إذا كان على المكلف دين، و لم يسدد الدين أثناء السنة من الأرباح، فهل يجوز له في آخر السنة خصم الدين و استثناؤه من الأرباح قبل تخميسها؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الدين للسنوات السابقة فلا يجوز استثناؤه من الأرباح في نهاية السنة إلا إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن يكون الدين للمؤونة في السنوات السابقة.

2- أن لا يكون قد استثنى له بمقداره من أرباح السنوات الماضية.

3- أن يكون ما تعلق به الدين مستخدماً في المؤونة في السنة اللاحقة.

مثلاً: إذا اقترض (50) مليوناً و اشترى بها داراً ليسكنها، فإذا حصل على (50) مليوناً ربحاً في نفس السنة التي سكن فيها فلا يجب عليه اخراج خمس ال (50) مليوناً حتى و إن لم يسدد بها القرض، و إذا صرفها في مؤونة السنة اللاحقة جاز له أن يستثني من أرباح السنة اللاحقة بمقدارها، و أمّا إذا صرفها

ص: 231

في غير المؤونة او تلفت منه بسرقة او غيرها فلا يجوز له ان يستثني بمقدارها من أرباح السنة اللاحقة، و أمّا إذا لم يحصل ربحاً في السنة التي سكنها بمقدار (50) مليوناً كما لو توفر له (10) ملايين، فيجوز له ان يستثني الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشرط كون الدار مؤونة له في السنوات اللاحقة، فلو توفر له في السنة الثانية -و هو ساكن في الدار- (40) مليوناً من الأرباح لا

يجب عليه تخميسها.

الصورة الثانية: أن يكون الدين لهذه السنة، كما إذا اقترض لهذه السنة و حل رأس سنته و لم يسدد الدين فهل يجوز له خصم الدين و استثناؤه من الأرباح قبل تخميسها، فمثلاً: لو اقترض المكلف (10) ملايين و تصرف فيها وجاء رأس سنته و وجد عنده أرباح بمقدار (100) مليوناً فهل يجب عليه أن يخمس ال (100 ) كاملاً او يخصم الديون و يخرج خمس ال(90) مليوناً؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الدين للتجارة او الاستثمار، و هنا شقان:

الأول: أن يكون الدين لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له كما لو استدان كي يدفع ايجار المحل او اجرة العمال او فواتير الكهرباء او الماء، فهنا يستثني الدين من الأرباح و يخرج خمس الباقي.

الثاني: أن يكون الدين لأجل شراء عين تجارية او استثمارية كما لو استدان و اشترى بيتاً للتجارة او الاستثمار و الاستفادة من ايجاراته، فهنا لا يستثني الدين من الأرباح بل يجب اخراج خمس كامل الأرباح، نعم لا يجب الخمس

ص: 232

في البيت ما لم يسدد القرض، و لو سدد بعضه فيخمس المقدار الذي سدده.

الحالة الثانية: أن يكون الدين للمؤونة كما إذا اقترض مبلغاً لشراء سيارة او بيت لمؤونته، او اشترى سيارة بالاقساط لمؤونته، فهنا شقان:

الأول: أن لا يكون للمكلف مهنة و عمل كالطالب و المتقاعد و غيرهما، و حينئذ إذا كان الربح موجوداً وقت الاقتراض و شراء السيارة او عند شراء السيارة بالاقساط و استعمالها في المؤونة، فهنا يجوز له ان يستثني قيمة القرض من الأرباح و يخرج خمس الباقي، و أمّا إذا لم يكن الربح موجوداً وقت شراء السيارة، و إنّما حصل على الربح بعد شرائها فلا يستثني مقدار الدين من الأرباح بل يخرج الخمس من جميع الأرباح.

الثاني: أن يكون للمكلف مهنة و عمل كالموظف و الكاسب و التاجر و غيرهم، فحيث أنّه لابد من تحديد رأس سنة خمسية له، فإذا حدد سنته الخمسية، فحينئذ إذا حصل الربح و القرض الذي للمؤونة في سنة واحدة جاز له أن يخصم قيمة القرض من الربح و يخرج خمس الباقي حتى لو كان حصول الربح متأخراً عن الدين، فمثلاً: لو اشترى سيارة في هذا العام بقيمة (10) ملايين ديناً، و ربح في نفس السنة (5) ملايين فلا يجب عليه الخمس في هذه السنة لأنّه سيخصم قيمة القرض من الأرباح فلا يبقى عنده ربح.

و أمّا إذا كان الدين في سنة و الربح في سنة متأخرة عنه فلا يستثني القرض من الربح بل يجب اخراج خمس جميع الأرباح إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة التي تقدمت في الصورة الأولى فيجوز استثناء الدين من الأرباح.

ص: 233

المورد السادس: الميراث المُحتَسب

اشارة

من ورث مالاً من أبيه مثلاً فلا يجب عليه تخميسه، و لكي يتضح الحال لابد أن يقع الكلام في الميراث في جهتين:

الجهة الاولى: لو مات شخص و كانت أمواله متعلقة للخمس و ثابت فيها، فهل يجب على الورثة اخراج الخمس عن الميت الذي كان ثابتاً في حياته؟

و بعبارة ثانية: إذا تعلق الخمس بالمال و لم يخرجه المكلف او أتلفه و لم يخرج خمسه الى أن مات فهل يجب على الورثة إخراج ذلك الخمس الذي كان متعلقاً بالمال في حياة المورّث؟

ج- ههنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الميت ممن يعطي الخمس و ملتزماً بأدائه، و لكنه مات أثناء السنة او قبل إخراج الخمس، و في هذه الحالة يجب على الورثة اخراج الخمس من ذلك المال، و لا يجوز لهم التصرف في التركة قبل اخراج الخمس، و إلا فهو بمثابة المغصوب.

الحالة الثانية: أن يكون الميت ممن لا يعطي الخمس و غير ملتزم به -سواءً كان يعتقد بالخمس او لا يعتقد به كبعض العامة او الخاصة ممن لا يعتقدون بالخمس- و في هذه الحالة لا يجب على الورثة اخراج الخمس و تفريغ ذمة الميت، و إنّما لهم المُهنَّأ و عليه الوزر.

ص: 234

نعم لو أوصى الميت بإخراج الخمس فيجب تنفيذ الوصية و إخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد الوصية بإخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث.

س- لو تعلق الخمس بذمة المكلف(1) -و ليس بالعين- كما لو أجرى مصالحة او مداورة(2) مع الحاكم الشرعي او وكيله و حوّل الخمس من العين الى ذمته، او أتلف المال المتعلق للخمس فيتحول الخمس الى الذمة، ثم لم يخرجه الى ان مات، فهل يجب على الورثة دفع الخمس و تفريغ ذمة الميت؟

ج- يأتي التفصيل المتقدم، فإذا كان الميت ممن يعطي الخمس و ملتزماً به و لكن لم يخرجه غفلة مثلاً او للإذن من الحاكم الشرعي بتقسيطه، وجب على الورثة تفريغ ذمة الميت و إخراج الخمس، و أمّا إذا لم يكن ممن يعطي الخمس فلا يجب عليهم تفريغ ذمته.

نعم يستحب تفريغ ذمة الميت و لاسيما الأقربائه و لكن لا يجوز لهم الاخذ من حصص القاصرين -غير البالغين و المجانين- و إنّما يدفعوا من حصصهم او من أموالهم.

كما أنّ الميت لو أوصى بإخراج الخمس فيجب تنفيذ الوصية و إخراج الخمس من أصل التركة إلا إذا قيّد الوصية بإخراج الخمس من الثلث

ص: 235


1- يتعلق الخمس بالذمة في حالتين: 1- إذا أتلف العين المتعلقة للخمس ببيع او هبة او غير ذلك 2- إذا اجرى مصالحة او مداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله على نقل الخمس من العين الى الذمة.
2- سيأتي بيان معنى المصالحة و المداورة.

فيخرج من الثلث.

الجهة الثانية: هل يجب على الورثة اخراج خمس المال الذي ورثوه -باعتباره ربحاً جديداً دخل اليهم- إضافة للخمس السابق الذي كان واجباً عليهم فيما لو كان الميت ممن يلتزم بدفع الخمس، او لا يجب عليهم؟

ج- الإرث على قسمين:

القسم الاول: الميراث غير المحتسب

و هو الذي لا يُتوقّع عقلائياً بحسب الجري العادي في حصول المال بيد الانسان، او قل: هو المال غير المتوقع حصوله، و نذكر بعض الأمثلة لذلك:

1- إذا لم يعلم الشخص بوجود مورّث له، كما لو كان يجهل بوجود أقرباء له يرثهم، فمثل ذلك الميراث يكون غير محتسب.

2- أن يعلم بوجود مورّث له و لكن يجهل بوجود ميراث له، ثم تبين وجود أموال له، فمثل ذلك الميراث يكون غير محتسب.

3- ما إذا فُرض أن شخصاً لا يتوقع أن يكون هو الوارث لبعض أقربائه، كما لو كان له ابن عم و عنده ذرية ترثه فهو لا يتوقع ان يرث من ابن عمه لوجود ذرية له، فلو مات ابن عمه مع ذريته في حادث مثلاً و لم يكن له وريث سواه و وصله الميراث فيكون غير محتسب، لأنّه غير متوقع.

س 1- و هل يجب الخمس في الميراث غير المحتسب ؟

ج- الاحوط وجوباً تخميس الميراث غير المحتسب إذا بقي الى أن حل

ص: 236

رأس سنته الخمسية او دار عليه الحول -و يستثنى من ذلك مورد واحد و هو ما إذا كان الميراث غير المحتسب من أبٍ او ابن فلا يجب تخميسه، كما سيأتي في السؤال الاتي-، و أمّا إذا صرفه في مؤونته فلا خمس فيه.

س 2- هل يمكن أن نتصور الميراث غير المحتسب بين الاب و ابنه، او أنّ الميراث بينهما دائماً من القسم الثاني (المحتسب)؟

ج- نعم يمكن تصور ذلك، و نذكر لذلك مثالين:

1- لو كان الاب يخفي أمواله و يعيش و عائلته بين الناس عيشة الفقراء بحيث كان الكل يعتقد بأنّه فقير فلا يُتوقع وجود ميراث منه، و بعد موته ينكشف وجود أموال، فهذا إرث غير محتسب، و لكن لا يجب فيه الخمس لكونه من الاب.

2- ما إذا فرض أنّ الاب طاعن في السن مثلاً و عنده ولد شاب و له أموال، و لكن الاب لا يعلم بها، فلو مات الابن، فلا يتوقع الاب أن يرثه، فيكون ذلك من الميراث غير المحتسب، و لكن لا يجب تخميسه حتى لو دار عليه الحول لكونه من الابن.

القسم الثاني: الميراث المحتسب

أي المتوقع عقلائياً، و هو عبارة عن الإرث في الحالات الاعتيادية المتوقعة كإرث الولد من أبيه و أمه، و كإرث الشخص من ابن عمه لو كان متوقعاً كما لو كان ابن عمه لا وارث له سواه، و يعلم انّه لا يوجد وارث غيره.

ص: 237

و لا يجب الخمس في الميراث المحتسب لو دار عليه الحول و لم يصرفه في مؤونته.

نعم قد يجب فيه الخمس من الجهة الأولى (إخراج الخمس الذي كان ثابتاً في حياة المورث و لم يخرجه إذا كان ممن يدفع الخمس)

س 1- ما يرثه الشخص من أخيه هل يعتبر من الإرث المحتسب فلا خمس فيه او من الإرث غير المحتسب فيجب فيه الخمس على الاحوط؟

ج- يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد، فربما يكون غير محتسب كما لو فرض وجود أخوين كان الصغير منهما له أولاد كُثر بحيث لا يُتوقع موته و موت جميع أولاده ليرثه الأكبر، و لكن وقع ذلك بحادث او بأمر سماوي، فيكون ميراث الأكبر له من الميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس على الاحوط وجوباً، و قد يكون من الميراث المحتسب كما إذا فرض وجود أخوين احدهما شيخ كبير طاعن في السن و ليس له أولاد، و الآخر شاب، فيكون ارث الصغير من الكبير متوقعاً و محتسباً فلا يجب فيه الخمس.

س 2- هل يتعلق الخمس بالحبوة؟ و ماذا يقصد منها ؟

ج- الحبوة هي ما يُعطى للولد الأكبر من تركة أبيه مجاناً و هي تختص بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و هي من الميراث، و لا يجب فيها الخمس -سواءً كانت من الميراث المحتسب ام غير المحتسب-.

الخلاصة:

و من خلال ذلك كله اتضح أن الميراث لا يجب على الورثة تخميسه -لو

ص: 238

حل رأس سنتهم او دار عليه الحول- في حالتين:

1- إذا كان ميراثاً محتسباً.

2- إذا كان ميراثاً غير محتسب و لكن لأبٍ او ابنٍ.

و أمّا الميراث غير المحتسب من غير الاب او الابن فالاحوط وجوباً تخميسه.

المقام الثاني: بعض الموارد التي يجب فيها الخمس

اشارة

تقدم أن الخمس يجب في كل ما صدق عليه الربح و الفائدة -سواءً كان بتكسب او بغيره- و سوف نذكر بعض الموارد لذلك:

المورد الأول: الهبة و الهدية و الجائزة

و هذه الثلاثة و إن كانت مختلفة في الاعتبار إلا أنّ حكمها واحد فيثبت فيها الخمس -إذا حل رأس السنة الخمسية او دار عليها الحول و لم تُصرف في المؤونة او لم تستعمل- لكونها ربحاً و فائدة، و أمّا إذا صرفت في المؤونة او استعملت فلا خمس فيها.

و ما هو الفرق بين الثلاثة؟

الهبة: لغة هي الاعطاء من دون مقابل، و أمّا بحسب المصطلح الفقهي فهي عقد مفاده الاعطاء المجاني، نعم في الهبة المعوّضة او المشروطة -هبة مقابل عوض من الآخر- يوجد تعويض، كما لو وهبتك الكتاب بشرط أن

ص: 239

تهبني قلم.

و أمّا الهدية: فهي ما يعطى للآخر إكراماً له، فتكون أخص من الهبة، فكل هدية هي هبة، و ليس كل هبة هدية.

و أمّا الجائزة: فهي مكافأة مادية او معنوية تعطى لقاء عمل حسن تقديراً للفائز أو إكراما للسابق.

س- إذا تعلق الخمس في عين من الاعيان، و وهبها المالك الى شخص قبل اخراج خمسها فهل تصح الهبة؟ و أين ينتقل الخمس؟

ج- إذا كان الموهوب له مؤمناً -شيعياً أثني عشرياً- صحت الهبة، فقد أحل الأئمة -صلوات الله عليهم- لشيعتهم ذلك تفضلاً منهم عليهم، و ينتقل الخمس الى ذمة الواهب، و يصبح ديناً عليه.

و أمّا إذا لم يكن الموهوب له مؤمناً فتتوقف صحة الهبة في مقدار الخمس على إجازة الحاكم الشرعي، فإذا أجاز صحت و يضمن الواهب الخمس.

المورد الثاني: المال الموصى به

الوصية على قسمين:

القسم الأول: الوصية العهديّة

و هي أن يعهد الى شخص و يوصيه بدفع مقدار من المال الى شخص آخر بعد وفاته، كما لو أوصى زيدٌ ولده أن يدفع مقداراً من المال الى صديقه بعد وفاته -بعد وفاة زيد-.

ص: 240

و هل يجب على الموصى له تخميس ذلك المال بعد قبضه؟

ج- نعم يجب عليه تخميسه لو قبضه و حل رأس سنته او دار عليه الحول و لم يصرفه او يستعمله في مؤونته، و أمّا إذا صرفه او استعمله في المؤونة فلا يجب فيه الخمس فيكون حالها حال الهدية و الهبة لكونها ربحاً و فائدة.

القسم الثاني: الوصية التمليكيّة

و هي ان يوصي الى شخص بمقدار من ماله بعد وفاته، كما لو قال: ثلث مالي لزيد بعد وفاتي، و يجب على زيد بعد قبض المال أن يخمسه إذا لم يصرفه في مؤونته لكونه ربحاً و فائدة.

المورد الثالث: حاصل الوقف

الوقف على قسمين:

1- الوقف الخاص: و هو ما كان وقفاً على أشخاص معيّنين، كما إذا أوقف بستاناً على أولاده، فما يحصل عليه أولاده من ثمر ذلك البستان و حاصله يجب عليهم أن يخمسوا ما فضل منه عن مؤونتهم بعد حلول رأس السنة الخمسية او مضي الحول، لكون ذلك من الفوائد و الارباح.

2- الوقف العام: و هو ما كان وقفاً على عنوان عام و كلي كالوقف على العلماء او الفقراء، و لا يجب الخمس في مثله إلا إذا قبضه الموقوف عليه و دخل في ملكه، فإذا قبض الفقير مثلاً شيئاً من حاصل ذلك الوقف و زاد عن مؤونته وجب الخمس في الزائد.

ص: 241

المورد الرابع: المال المنذور

ما يحصل عليه الشخص من النذور يجب فيه الخمس لو فضل عن مؤونة سنته، فلو نذر شخص لزيد مالاً بأن قال: (لله علَيّ لو قضيت حاجتي لأعطين زيداً كذا من المال) فإذا قبل زيد و قبض المال وجب ان يخمس الفاضل منه عن مؤونته بعد حلول رأس سنته او مضى الحول.

المورد الخامس: حكم المال المملوك بالخمس او الزكاة او الصدقة

هل يجب الخمس فيما يملكه الشخص بالخمس او الزكاة او الصدقات المستحبة أو رد المظالم او الكفارات و مجهول المالك و الفدية؟

ج- فيه تفصيل:

الصورة الاولى: ما يُعطى للفقير من الزكاة هل هو ملك له و يجب فيه الخمس او لا؟

ج- نعم يملكه بالقبض، و لكن لا يجب فيه الخمس لو زاد عن مؤونة سنته.

الصورة الثانية: ما يُعطى لفقراء السادة من سهم السادة من الخمس، هل هو ملك لهم و يجب فيه الخمس او لا؟

ج- نعم يملكه الفقير السيد بالقبض، و لكن لا خمس فيه لو زاد عن مؤونة سنته.

الصورة الثالثة: ما يُعطى للفقراء من سهم الامام -عليه السلام- من

ص: 242

الخمس هل يجب فيه الخمس؟

ج- لا يجب فيه الخمس لو فضل و لم يُصرف في مورده حتى حال عليه الحول، نعم ما يعطيه مكتب سماحة السيد -دام ظله- لطلاب العلم بعنوان الراتب هو يُعطى بعنوان التمليك فيكون حكمه حكم سائر الأموال.

الصورة الرابعة: ما يملكه الشخص بالصدقات المستحبة، هل يجب فيه الخمس او لا؟

ج- الاحوط لزوماً تخميسه إذا زاد عن مؤونته عند حلول رأس سنته او مضي الحول.

الصورة الخامسة: ما يملكه الفقير بالصدقات الواجبة -غير الزكاة- كالذي يملكه بالكفارات او ردود المظالم او مجهول المالك او الفدية و غير ذلك، هل يجب فيه الخمس؟

ج- الاحوط لزوماً تخميسه إذا زاد عن مؤونته.

المورد السادس: رأس مال التجارة

و هو المال الذي يعده الشخص ليتاجر به او يصرفه في سبيل تجارته او مهنته و صنعته كشراء معدات و آلات به لتجارته او صناعته او زراعته، او سيارة الأجرة يشتريها ليعمل بها، و هو على قسمين:

القسم الأول: أن يكون رأس المال من أموال مخمسة كما إذا كان عنده مال مخمس و أراد الاتجار به او يكون من مال لا يتعلق به الخمس كالميراث

ص: 243

كما لو ورث مالاً و أراد الاتجار به، او المرأة تريد الاتجار بمال مهرها، ففي جميع ذلك لا يجب الخمس في رأس مال التجارة.

القسم الثاني: أن يكون رأس المال من أرباح سنته، كما لو حصل على مال و قبل حلول سنته أراد الاتجار به، و ههنا حالتان:

الحالة الاولى: رأس المال الذي لا يحتاج اليه الشخص في أمر معاشه، و إنّما يتاجر به لغرض الربح، كما لو كان عنده أموال تكفيه لمؤونته او كان ثرياً او موظفاً لا يحتاج الى التجارة لإعاشة نفسه و عياله، و هذا القسم ليس من المؤونة بلا اشكال فيجب تخمیسه.

الحالة الثانية: ما يحتاج اليه لإعاشة نفسه و عياله، فلو حصل المكلف على ربح و قبل أن تحل سنته الخمسية جعله رأس مال لیتاجر به او اشتری به ما يحتاج اليه في صناعته و مهنته من معدات و آلات كما إذا اشترى النجار آلات النجارة، و المزارع آلات الزراعة، و السائق سيارة الأجرة التي يعمل بها، كل ذلك من أجل تحصيل معاشه هو و عياله، فهل يُعد ذلك من المؤونة و يستثنى

من الخمس او لا يعد و يجب تخميسه؟

ج- لا يُعد من المؤونة و يجب تخميسه فرأس المال و الآلات و المعدات التي اشتراها النجار يجب تخميسه، و يجب على المزارع اخراج خمس المزرعة و الآلات التي اشتراها للزراعة، و يجب على صاحب المهنة و الصنعة اخراج خمس الآلات التي يحتاجها في مهنته و صناعته.

و يستثنى من ذلك مورد واحد لا يجب فيه الخمس في رأس مال التجارة

ص: 244

و ذلك فيما إذا اجتمعت الشروط التالية:

1- أن يُفرض أنّ المكلف ليس عنده مال آخر لمؤونته -و إنّما يعتاش على أرباح تجارته او صناعته او زراعته-، و أمّا لو كان عنده مال آخر لكونه ثرياً او موظفاً او غير ذلك فيجب الخمس في رأس المال -كما تقدم في القسم الأول-.

2- أن لا يكفيه المبلغ الباقي -لو أخرج الخمس من رأس ماله- للتجارة و تحصيل ربح يكفي لمؤونته اللائقة بحاله، و أمّا إذا كان الباقي لا يحصل له ربحاً يكفي لمؤونته اللائقة فلا يجب الخمس في رأس المال.

3- أن لا يمكنه دفع الخمس بشكل تدريجي من دون حرج بعد نقله الى ذمته، و أمّا لو أمكنه أن يدفع خمس رأس المال بشكل تدريجي بعد نقله الى ذمته عن طريق المداورة او المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله، فيجب عليه الخمس.

س 1- هل يجب اخراج خمس رأس مال التجارة فوراً -قبل الاتجار به- او يجوز له التأخير الى نهاية السنة؟

ج- الاحوط وجوباً اخراج خمس رأس المال فوراً إلا في حالتين يجوز التأخير:

1- إذا احتمل المكلف احتياجه الى رأس المال بسبب تجدد مؤنة لم تكن بالحسبان، فيجوز له التأخير الى نهاية السنة.

ص: 245

2- إذا كان تعجيله في دفع الخمس يوجب له الحرج الشديد لكونه بحاجة الى المال في تجارته، فيجوز له تأخير الخمس بشرط عدم تمكنه من المداورة او المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله، و أمّا إذا امكنه ذلك فيجب عليه ذلك لتحويل الخمس الى الذمة و تسديده على شكل دفعات.

س 2- ما يصرفه الشخص من مبالغ على ديكورات و أثاث محله التجاري و ما شاكل ذلك، و هكذا ما يصرفه صاحب العقار على ترميم عقاره للاستفاده من ربحه، هل يُعد ذلك من رأس المال و يجب تخميسه او يُعد من مؤونة تحصيل الربح فلا يجب تخميسه؟

ج- فيه تفصيل:

1- ما يُصرف و ليس له بدل او يُعد تالفاً عرفاً بحيث ليس لبدله قيمة معتد بها -كالسقوف الثانوية و بعض الديكورات مثلاً- فيُعد من مؤنة تحصيل الربح فلا خمس فيه.

2- ما له بدل و تحفظ ماليته كالذي يصرف في أثاث المحل و لا يعتبر تالفاً كأجهزة التبريد و غيرها فهو بحكم رأس مال التجارة، فيجب تخميسه إن اشتراه من أرباح سنته، و يخمسه بقيمته الفعلية.

و نفس الكلام يجري فيما يصرف على ترميم العقارات المعدّة للاستثمار و الاستفادة من ايجاراتها، فما له بدل و قيمة فهو من رأس المال و يجب تخميسه، و ما لا بدل له او له بدل لا قيمة له هو من مؤونة تحصيل الربح و لا يجب فيه الخمس.

ص: 246

س 3- ما حكم السيارة المشتركة بين كسبه و مؤونته، فلو اشترى شخص سيارة لكسبه و في نفس الوقت يحتاجها لمؤونته و عياله، فهل تُعد من المؤونة فلا يجب فيها الخمس او تُعد من أموال التجارة فيجب فيها الخمس؟

ج- إذا كانت السيارة مرتبطة عرفاً بكسبه بحيث لولا كسبه ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة فيجب تخميس ما يزيد على ثمن السيارة التي تستخدم في الشؤون الشخصية و تناسب شأنه، فمثلاً لو كانت السيارة التي تناسب شأنه و يستخدمها في غرضه الشخصي قيمتها (10) ملايين، و لكنه اشترى سيارة للتكسب و لأغراضه الشخصية بقيمة (20) مليوناً، فيجب عليه أن يخمس (10) ملايين و هي ما يزيد على ثمن السيارة الشخصية، و خمسها مليونان.

و في غير هذا الفرض لا يجب الخمس لو كان استخدامه لها في أغراضه الشخصية بمقدار معتد به.

المورد السابع: مال الاجارة

إذا آجار المكلف نفسه لعمل -كما لو آجر نفسه للصلاة او الصيام- و قبض المال و حل رأس سنته قبل تأدية العمل فهل يخمس المال الذي قبضه او لا؟

ج- ههنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يؤجر نفسه لعمل و يقبض المال و يحل رأس سنته قبل أداء العمل، و في هذه الحالة لا يجب عليه تخميس ما قبضه من المال رغم أنّه

ص: 247

ملکه بمجرد تمامية عقد الاجارة.

الصورة الثانية: أن يؤجر نفسه لسنين لعمل كما إذا آجر نفسه لقضاء سنين من الصلاة و الصيام، فهل يجب تخميس جميع ما قبضه من المال لجميع السنوات او يخمس خصوص الأجرة التي تقع بإزاء هذه السنة؟

ج- تقسم الأجرة على السنين و لكن لا يجب عليه تخميس المال قبل أداء العمل -كما تقدم-.

س- لو باع المزارع حاصل مزرعته لعدّة سنوات قادمة، فهل يجب الخمس في جميع الثمن او يخمس ثمن حاصل هذه السنة فقط؟

ج- يكون جميع الثمن من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه لكن بعد استثناء مقدار النقص الوارد على المزرعة لكونها صارت مسلوبة المنفعة في السنوات القادمة، مثلاً لو كان له بستان يساوي (100) مليون، و باع ثمرته عشر سنين ب (40) مليوناً، و صرف منها في مؤونته (10) ملايين، فكان الباقي عند انتهاء السنة (30) مليوناً، فيستثني منه ما يجبر النقص الوارد على البستان بسبب كونه صار مسلوب المنفعة تسع سنين، فلو صارت قيمة البستان (80) مليوناً لكونه مسلوب المنفعة، فيجبر ذلك النقص و هو (20) مليوناً من الربح الباقي و هو ال(30) فيبقى (10) ملايين، فيجب تخميسها، و خمسها مليونان.

و نفس الكلام يجري لو آجر المكلف بيته او سيارته لأكثر من سنة، فمثلاً لو آجر عقاره الذي قيمته (100) مليون في عام 2017 لخمس سنوات

ص: 248

ب(5) ملايين، و حل رأس سنته عام 2018 فلا يخرج خمس كامل الأجرة، و إنّما يستثني منها مقدار النقص الوارد على قيمة العقار لكونه مسلوب المنفعة لأربع سنوات قادمة، فلو كانت قيمة العقار و هو مسلوب المنفعة (97) مليوناً، فقد نقصت قيمة العقار (3) ملايين فتستثنى من الخمس، و يبقى عنده مليونان، فإذا صرف منها مليوناً في مؤونته، فيبقى مليون و يجب أن يخمسه.

المورد الثامن: خمس السيارة

السيارة تارة تكون للأغراض الشخصية، و أخرى يشتريها لغرض التكسب و العمل بها و الاستفادة من أجرتها، و ثالثة تكون مشتركة، فهنا ثلاث صورة:

الصورة الاولى: أن يشتريها لأغراضه الشخصية، و حينئذٍ تدخل في المؤونة و لا يجب فيها الخمس إذا حل رأس سنته او دار عليها الحول.

الصورة الثانية: أن يشتريها لغرض التكسب و العمل بها و الاستفادة من أجرتها، و هنا حالات:

الحالة الأولى: أن يشتريها من أموال مخمسة او لا خمس فيها -كالمهر و الارث- فلا يجب عليه تخميسها، كما يجوز له أن يعوض النقص الحاصل في قيمتها من أرباح السنة، فلو اشتراها ب (10) ملايين مخمسة، و في آخر السنة صارت قيمتها (9) ملايين جاز له أن يستثني ذلك المليون من أرباحه فلا يخمسه.

ص: 249

الحالة الثانية: أن يشتريها من أرباح أرباح سنته، فيجب عليه تخميسها عند حلول رأس سنته بقيمتها الفعلية.

الحالة الثالثة: أن يشتريها بأموال تعلق بها الخمس و لم يخرج خمسها، كما إذا اشتراها بأرباح السنوات السابقة غير المخمسة، و هنا فرضان:

1- أن يشتريها بشراء شخصي(1)، فينتقل الخمس من الأموال اليها، و یلزم تخميسها بقيمتها الفعلية.

2- أن يشتريها بنحو الكلي في الذمة، و يجب عليه أن يخمس الأموال التي اشتراها بها، او قل يخمسها بسعر الشراء.

الصورة الثالثة: أن تكون مشتركة بين كسبه و مؤونته، فلو اشترى شخص سيارة لكسبه و في نفس الوقت يحتاجها لمؤونته و عياله، فهل تُعد من المؤونة فلا يجب فيها الخمس او تُعد من أموال التجارة فيجب فيها الخمس؟

ص: 250


1- الشراء على نحوي: 1- الشراء بثمن شخصي: و ذلك بأن يأخذ المال المتعلق للخمس و يقول للبائع: اشتري منك السيارة بهذه النقود التي في يدي، فتصير السيارة من ارباح السنة و ينتقل الخمس من الثمن إلى اليها، و يجب تخميسها بقيمتها الفعلية عند حلول رأس السنة. 2- الشراء بثمن كلي في الذمة: كما هو الغالب في الشراء، كأن يقول للبائع اشتري منك السيارة بعشرة ملايين من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة و حينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، و في مقام الوفاء يدفع له العشرة التي تعلق بها الخمس، و في هذه الحالة لا تكون السيارة متعلقة للخمس، و لا ينتقل الخمس من الثمن إليها، و إنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلف، باعتبار أن العشرة ملايين التي دفعها ليست هي الثمن و إنّما هي مصداق للثمن، و الثمن هو العشرة الكلية، و حينئذ تكون السيارة خالصة للمكلف غايته يضمن خمس الثمن لأصحاب الخمس، لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع فيضمن خمسه و يصير ديناً عليه.

ج- إذا كانت السيارة مرتبطة عرفاً بكسبه بحيث لولا كسبه ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة فيجب تخميس ما يزيد على ثمن السيارة التي تستخدم في الشؤون الشخصية و تناسب شأنه، فمثلاً لو كانت السيارة التي تناسب شأنه و يستخدمها في غرضه الشخصي قيمتها (10) ملايين، و لكنه اشترى سيارة للتكسب و لأغراضه الشخصية بقيمة (20) مليوناً، فيجب عليه أن يخمس (10) ملايين و هي ما يزيد على ثمن السيارة الشخصية، و خمسها مليونان.

و في غير هذا الفرض لا يجب الخمس لو كان استخدامه لها في أغراضه الشخصية بمقدار معتد به -كما تقدم-.

المورد التاسع: خمس الأرض (العرصة)

العرصة تارة تكون غير محجّرة، و أخرى تكون محجّرة، فهنا صورتان:

الصورة الاولى: أن تكون العرصة غير محجّرة -سواءً كانت للاقتناء(1) او للتجارة او للمؤونة-، و هنا حالات:

الحالة الأولى: أن يشتريها من أموال مخمسة أو من أموال لا خمس فيها -كالميراث او المهر- فلا يجب تخميسها لو حل رأس السنة او دار عليها الحول.

الحالة الثانية: أن يشتريها من أرباح السنة، فيجب تخميس المبلغ الذي

ص: 251


1- للاقتناء: كما لو أعدها للمستقبل ليسكن أولاده فيها. للتجارة: معناه أن يشتريها لينتظر فيها الزيادة ليستفيد من ربحها. للمؤونة: بأن يشتريها ليسكن فيها.

اشتريت به عند حلول رأس سنته الخمسية او دار عليها الحول، لكونه قد صرفه في غير المؤونة فيضمن خمسه، و قد يُعبر أحياناً و يقال: تخمس بسعر الشراء.

الحالة الثالثة: أن يشتريها بأموال تعلق بها الخمس و لم يخرج خمسها، فيجب تخميسها بسعر الشراء أيضاً أي تخميس تلك الأموال، لأنه صرفها في غير المؤونة فيضمن خمسها.

الحالة الرابعة: أن تكون العرصة هدية من شخص او منحة من الدولة، و لم يصرف عليها شيئاً، فلا يجب تخميسها، نعم لو صرف عليها اموالاً لأجل الرسوم و غيرها فيخمس تلك الأموال.

س 1- بماذا يتحقق التحجير؟

ج- يتحقق بكل ما يدل على إرادة احياء الأرض كوضع أحجار او جمع تراب او حفر أساس او وضع خشب او شبك حولها و غير ذلك.

س 2- لو حجّر الجيران أراضيهم او بنوا فيها، و تحددت بذلك أرضي (عرصتي)، فهل يُعد ذلك تحجيراً لها؟

ج- لا يُعد تحجيراً.

الصورة الثانية: أن تكون الارض محجّرة -سواءً معدّة للاقتناء او للتجارة او للمؤنة-، و هنا حالات أيضاً:

الحالة الاولى: أن تشترى بمال مخمس او مال لا خمس فيه -كالميراث

ص: 252

او المهر- فلا يجب تخميسها لو حل رأس السنة او دار عليها الحول، نعم لو كانت معدّة للتجارة و ارتفعت قيمتها وجب تخميس الزيادة، و إن لم يبعها.

الحالة الثانية: أن يشتريها من أرباح السنة، و يجب تخميسها بالسعر الفعلي.

الحالة الثالثة: أن يشتريها بأموال تعلق بها الخمس و لم يخرج خمسها، كما لو اشتراها بأرباح السنين الماضية غير المخمسة، و في هذه الحالة يوجد فرضان:

الفرض الأول: أن يشتريها بهذه الطريقة: يقول للبائع: اشتري منك العرصة بهذه الأموال التي بيدي -و هي الأموال غير المخمسة- و يوافق البائع -و هو ما يسمى بالشراء الشخصي-، و في هذا الفرض سوف ينتقل الخمس من الاموال الى العرصة، فيجب عليه أن يخمسها بالقيمة الفعلية.

الفرض الثاني: أن يشتريها بهذه الطريقة: يقول للبائع: اشتري منك العرصة بعشرة ملايين ثم يدفع له العشرة التي تعلق بها الخمس -كما هو الغالب في البيع و الشراء، و هو ما يسمى بالشراء الكلي او الكلي في الذمة- و في هذه الحالة تشتغل ذمة المكلف بخمس ذلك المال، فيجب اخراج خمسه، و قد يُعبّر عن ذلك و يقال: ان العرصة تخمس بسعر الشراء.

الحالة الرابعة: أن يحصل عليها بهدية او منحة، و یجب عليه تخميسها بالسعر الفعلي إذا حل رأس سنته او دار عليها الحول.

المورد العاشر: خمس الزيادة الحاصلة في العين

الواجب على المكلف اخراج خمس المال مرة واحدة فقط، و لكن لو

ص: 253

فرض حصول زيادة في المال، فهل تُعد تلك الزيادة من الأرباح و بالتالي يجب تخميسها او لا تُعد ربحاً و لا يجب تخميسها؟

ج- الزيادة على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول: الزيادة المنفصلة او بحكم المنفصلة

مثل الحيوانات المولودة جديداً او ثمر النخيل و الشجر او الفسائل و التال التي تنبت مجدداً، و تعتبر هذه الزيادة وجوداً مستقلاً عن الأصل او بحكم المستقل.

فإذا اخرج المكلف خمس المال او كان المال مما لا خمس فيه لكونه ارثاً او مهراً او دية او غير ذلك، ثم زاد زيادة منفصلة او بحكمها وجب الخمس في هذه الزيادة إذا كان لها قيمة و مالية -لكونها ربحاً و فائدة جديدة-، و إنّما يجب تخميسها إذا لم يصرفها في مؤونته، و أمّا لو صرفها -كما لو أكل الثمر او باعه و صرفه في المؤونة- فلا خمس فيها.

النحو الثاني: الزيادة المتصلة

مثل الزيادة العينية في الحيوانات كما لو زاد وزنها او الزيادة في حجم النخيل و الشجر.

فإذا اخرج المكلف خمس المال او كان المال مما لا خمس فيه لكونه ارثاً او مهراً او دية او غير ذلك، ثم زاد زيادة متصلة فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن تكون العين من أموال المؤونة كالشاة او البقرة التي

ص: 254

عنده ليشرب من حليبها، ففي هذا الفرض لا يجب الخمس في زيادتها المتصلة، نعم لو باعها بربح و لم يصرف الربح في مؤونة سنته، فيكون الربح من أرباح سنة البيع فيجب تخميسه.

الفرض الثاني: أن لا تكون العين من المؤونة، و هنا حالتان:

الحالة الأولى: أن لا تُعد الزيادة المتصلة زيادة في المال عند العرف -كما لو زاد وزن الدجاج البيّاض- الذي يُعد لإنتاج البيض- او زيادة حجم النخلة الكبيرة، و مثل هذه الزيادة لا يجب فيها الخمس لأنّها لا تُعد فائدة عرفاً.

الحالة الثانية: أن تُعد هذه الزيادة المتصلة زيادة في المال عند العرف كما لو زاد وزن الدجاج اللاحم -الذي يُعد للاستفادة من لحمه- او زيادة حجم الأشجار او النخيل الصغيرة، و هذه الزيادة يجب فيها الخمس لكونها فائدة و ربحاً عرفاً، و تكون بحكم الزيادة المنفصلة.

النحو الثالث: الزيادة في القيمة السوقية

كما لو ارتفعت قيمة الأراضي او الذهب او البضاعة من دون تحقق زيادة عينيّة -لا متصلة و لا منفصلة- و قد يعبّر عنها بالزيادة الحكميّة.

فإذا اخرج المكلف خمس المال او كان المال مما لا خمس فيه لكونه ارثاً او مهراً او دية او غير ذلك، ثم ارتفعت قيمته السوقية من دون زيادة عينيّة فهل يُعد الارتفاع بالقيمة ربحاً و فائدة و يجب تخميسه او لا؟

ج- هنا صورتان:

ص: 255

الصورة الأولى: أن يكون المال معدّاً للتجارة، فيجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقيّة -حتى إذا لم يبع العين- مادام يمكنه البيع و أخذ القيمة- سواءً ملك هذا المال عن طريق التجارة او الإرث او الهدية او غير ذلك.

س 1 - ماذا يقصد من المال المعدّ للتجارة؟

ج- المقصود منه المال المعدّ للاسترباح ببيعه و ليس للاستفادة من أرباحه، فلو اشترى بيتاً فإن كان المقصود منه ان يبيعه و يستربح ببيعه فيكون قد اعده للتجارة، و أمّا إذا كان المقصود من شرائه هو ان يؤجره و يستفيد من إيجاره فمثله يكون معداً للاستثمار، و أمّا إذا المقصود السكن فيه فيكون معداً

للمؤونة.

س 2 - لو اشترى أرضاً مواتاً -لم تعمر ببناء و لا زراعة و ليست محجرة و لا غير ذلك- و حصلت زيادة في قيمتها السوقيّة فهل يجب تخميس الزيادة الحاصلة؟

ج- الأرض الموات ليست ملكاً حتى و إن كان عنده سند الملكية -الطابو- فلا يجب تخميسها، و إنّما يخمس الأموال التي اشتريت بها لكونها قد صرفت في غير المؤونة -كما تقدم-، و كذلك الزيادة التي حصلت في قيمتها لا يجب فيها الخمس مادامت مواتاً، نعم لو حجّرها او احياها ببناء او غيره و كان قد أعدّها للتجارة وجب الخمس في الزيادة الحاصلة في قيمتها حتى و إن لم يبعها.

الصورة الثانية: أن يكون المال معدّاً لغير التجارة، سواءً كان معداً

ص: 256

للمؤونة كما لو اشترى بيتاً ليسكن فيه ام كان معداً للاقتناء و الاستثمار كما لو اشترى بيتاً للاستفادة من ايجاره او ليبقيه ذخيرة للمستقبل، ثم ارتفعت قيمته فهل يجب تخميس الزيادة؟

ج- هنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون قد ملك المال عن طريق المعاوضة، و أخرج خمسه فلا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمته إلا إذا باعه بالزيادة فتكون الزيادة من أرباح سنة البيع، فإذا لم يصرفها في مؤونته وجب الخمس فيها، فمثلاً لو اشترى سيارة او بيتاً و استعملهما في مؤونته فلا خمس فيهما، و إذا ارتفعت

قیمتها السوقيّة لم يجب عليه الخمس في الزيادة، نعم لو باعها بالزيادة كانت الزيادة عن ثمن الشراء من أرباح سنة البيع فإن صرفها في مؤونته فلا خمس فيها، و إن لم يصرفها وجب فيه الخمس عند حلول رأس سنته الخمسية، و هكذا لو اشترى بيتاً للاستفادة من ايجاره.

الحالة الثانية: أن يكون قد ملك المال بغير عوض كما لو كان هدية او ارثاً او مهراً او غير ذلك، فلو ورث من ابيه بيتاً و اتخذه مسكناً له -مؤونة- او ورث مزرعة و اعدها للاستثمار و الاستفادة من نتاجها ثم ارتفعت قيمة البيت و المزرعة، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمة البيت و المزرعة؟

ج- هنا فرضان:

الفرض الأول: أن لا يكون الخمس قد تعلق بالعين من الأساس كما لو كانت مهراً او ارثاً و استخدمت في المؤونة، و في مثله لا يجب الخمس في

ص: 257

ارتفاع القيمة حتى لو باعها بالزيادة، مثلاً: لو أمهرها زوجها بيتاً و اتخذته مسكناً او استثمرته للإيجار ثم ارتفعت قيمته فلا يجب الخمس في الارتفاع حتى لو باعته.

الفرض الثاني: أن يكون الخمس قد تعلق بالعين كما لو حصل عليه هدية، و قد اخرج المكلف خمسه، و هنا شقان:

الأول: أن يكون قد أخرج الخمس من غير عين المال -كما هو الغالب في اخراج الخمس من النقود- كما لو اهداه شخص بيتاً فاخرج خمسه من أموال أخرى، و أبقى البيت للاستفادة من أرباحه و قد ارتفعت قيمته، فحيث أنّه أخرج الخمس من أرباح أخرى فهو يملك أربعة أخماس البيت عن طريق الهدية، و يملك خمس البيت عن طريق المعاوضة فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة بالنسبة لأربعة أخماس البيت التي ملكها عن طريق الهدية حتى لو باعها بالارتفاع، و لكن يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة خمس البيت الذي ملكه بالمعاوضة -بسبب دفعه من أرباح السنة- فلو باعه بالارتفاع فيكون من أرباح سنة البيت- و يكون هذا مصداقاً للحالة الأولى-.

الثاني: أن يكون قد أخرج الخمس من نفس العين كما لو ملك (100) سهماً بالهدية و أخرج منها (20) سهماً خمساً، و بقى عنده (80) سهماً و ارتفعت قيمتها فلا يجب عليه الخمس في ارتفاع القيمة حتى لو باع بالارتفاع.

تنبيه:

ذكرنا في الفرض الأول: أن المال إذا كان مهراً او ميراثاً و نحو ذلك

ص: 258

مما لم يتعلق الخمس بعينه من الأساس و ارتفعت قيمته فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة حتى لو باعه بالارتفاع فلو ورث من أبيه مزرعة قيمتها مليون، و أعدها للاستثمار و الاستفادة من ارباحها و ارتفعت قيمتها الى مليونين فلا يجب الخمس في المليون الزائد حتى لو باعها، و نلفت النظر الى أن هذا يتم إذا ارتفعت قيمة نفس المهر او الموروث، و أمّا لو باعها و اشترى بها مزرعة أخرى أو كان الميراث او المهر نقوداً و اشترى بها مزرعة او عقاراً للاستثمار فيجري عليه حكم الحالة الأولى و هو ما ملك بالمعاوضة فإذا باعه كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، مثلاً: لو ورث شخص من أبيه بيتاً بقيمة (100) مليوناً فأبقاه ليستفيد من ايجاره ثم باعه ب(200) مليوناً فلا يجب الخمس في الزيادة، و أمّا لو فرض أنه ورث من أبيه (100) مليوناً و اشترى بها بيتاً ليستفيد من ايجاره ثم باعه ب (200) مليوناً وجب الخمس في الزيادة لأنّه ملك البيت بالمعاوضة، فإذا حل رأس سنته و لم يصرف الزيادة في المؤونة وجب تخميسها.

تلخيص:

ومن خلال ذلك كله اتضح أنّ أقسام ما زادت قيمته السوقية ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة و إن لم يبعه و هو ما أعده للاتجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة و إن باعه بالزيادة، و هو عبارة عن قسمين:

ص: 259

1- ما ملكه بالارث و نحوه مما لم يتعلق به الخمس و لم يعده للاتجار بعينه.

2- ما ملكه بالهبة او الحيازة مما كان متعلقا للخمس و لكن قد أداه من نفس المال، و أمّا إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة الى أربعة اخماس ذلك المال، و أمّا خمسه الذي ملكه بأداء حصته من مال آخر فيجري عليه حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء و نحوه بقصد الاقتناء لا الاتجار بعينه.

ص: 260

خاتمة

اشارة

و فيها أمور:

الأمر الأول: المداورة و المصالحة
المداورة:

هي طريقة لنقل الخمس من الاعيان الخارجية الى الذمة.

كيفيّة المداورة:

يقوم المكلف بدفع الخمس الى الحاكم الشرعي او وكيله، وبعد استلام الحاكم الشرعي او وكيله للخمس يقوم بإقراضه للمكلف على أن يؤديه بعد ذلك دفعة واحدة او بالتدريج من دون تهاون او تساهل في الأداء، و بذلك ينتقل الخمس من العين الى ذمة المكلف.

ثم إنّه لا فرق في المداورة بين استلام كامل الخمس و اقراضه الى المكلف او و بين أن يستلم جزءاً من الخمس ثم يقرضه له، ثم يستلمه منه مرة ثانية و يقرضه له و هكذا تتكرر هذه العملية الى أن يستوفي جميع الحق فينتقل بتمامه الى ذمته.

شرط المداورة:

شرط المداورة هو أن يقع المكلف في الحرج الشديد لو أراد تعجيل

ص: 261

دفع الخمس لكونه بحاجة اليه في تجارته مثلاً او غير ذلك، و إلا فلا مسوغ للمداورة و الترخيص في تأخير أداء الخمس.

س- لو تمكن المكلف من التعجيل بدفع بعض الخمس من دون حرج، فهل يجوز اجراء المداورة في تمام الخمس؟

ج- لا يجوز بل تختص المداورة في المقدار الذي لو دفعه لوقع في حرج و مشقة لا تتحمل عادة، فإن أداء الحق واجب فوري عند حلول رأس السنة الخمسية.

فوائد المداورة:

ذكر الفقهاء -رضوان الله عليهم- عدة فوائد للمداورة منها:

اولاً: بعد المداورة يجوز للمكلف أن يتصرف في عين المال المتعلق به الخمس، و أمّا قبل المداورة و نقل الحق الى الذمة فلا يجوز له التصرف في العين.

ثانياً: عدم وجوب اخراج خمس المنافع المستوفاة و المفوّته من العين التي تعلق بها الخمس كالإيجارات و غيرها، فإن المكلف قبل أن ينقل الخمس الى الذمة يجب عليه أن يخرج إضافة الى خمس العين خمسين:

1- خمس الإيجارات المستوفاة و غير المستوفاة من العين التي تعلق بها الخمس، لأن أصحاب الحق شركاء معه في العين بنسبة الخمس.

2- خمس الايجار المتبقي من حصته نهاية السنة بعد استثناء مؤونته.

ص: 262

كل ذلك قبل المداورة و نقل الخمس الى الذمة، و أمّا بعد نقله الى الذمة فلا يجب عليه اخراج خمس المنافع بل تصير العين خالصة له.

ثالثاً: عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بعد نقل الخمس الى الذمة إذا لم تكن العين معدّة للتجارة، و أمّا إذا كانت معدّة للتجارة و ارتفعت قيمتها فيجب الخمس في ارتفاع القيمة و لا تظهر فائدة المداورة لأن ارتفاع القيمة في مال التجارة يُعدّ ربحاً فيتعلق به الخمس فيرجع للعين مرة أخرى.

تنبيه:

ما يفعله بعض الوكلاء او المعتمدين في نقل الخمس من الاعيان الى الذمة بالاجازة او الاذن -كأن يقول للمكلف: نقلت الخمس الى ذمتك او أجزتك و نحو ذلك- من دون أن يقوم بالمداورة او المصالحة لا تكفي تلك الاجازة او الاذن، و يبقى الخمس ثابتاً في العين، فلا ولاية للوكيل على الاجازة او الاذن، و إنّما هو وكيل في قبض الحق و إقراضه بعد القبض للمكلف و هو المداورة او يجري المصالحة مع المكلف -كما سيأتي-.

المصالحة:

و لها موردان:

المورد الأول: أن يجري الحاكم الشرعي او وكيله عقد صلح مع المكلف لنقل الخمس من العين الى الذمة، فمثلاً لو كان عند المكلف عقار ب(100) مليون و يريد نقل خمسه الى ذمته، فيقول الحاكم الشرعي أو وكيله للمكلف: صالحتك عن الخمس المتعلق بالعين ب (20) مليوناً في ذمتك، فيقول

ص: 263

المكلف قبلت المصالحة، و بذلك يكون العقار خالصاً من الخمس و تشتغل ذمة المكلف بالخمس.

شرط المصالحة بهذا المعنى:

تختص المصالحة بما إذا كان تعجيل المكلف في أداء الخمس موجباً لوقوعه في الحرج و المشقة التي لا تتحمل، و لو أمكنه دفع بعض الحق من دون حرج وجب عليه دفعه و يصالح على الباقي الذي في دفعه حرج.

المورد الثاني: أن يجري الحاكم الشرعي او وكيله صلحاً مع المكلف حول المال المشكوك تعلق الخمس به، كما لو وجد المكلف مالاً و شك هل هو من الأموال التي اخرج خمسها سابقاً فلا يجب فيها الخمس او أنّه من الأرباح الجديدة التي يجب فيه الخمس، فيجري عقد صلح مع الحاكم الشرعي او وكيله لإبراء ذمته، و هكذا لو فُرض ان المكلف لم يخمس لسنوات و قد اشتبهت عليه الأمور و لا يعلم مقدار الخمس المتعلق بذمته فيجري مصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لإبراء ذمته، و لابد في المصالحة من ايجاب و قبول بأن يقول الحاكم او وكيله: صالحتك عن الخمس المتعلق بالعين او المتعلق بالذمة -إذا لم يكن مخمساً في السنوات السابقة- بكذا دينار، فيقول المكلف: قبلت المصالحة.

شرط المصالحة بهذا المعنى:

شرط المصالحة بهذا المعنى هو أن يشك المكلف بتعلق الخمس او بمقداره، و لا تجري في موارد العلم بتعلق الخمس و العلم بمقداره، نعم في مورد العلم

ص: 264

بتعلق الخمس و العلم بمقداره تجري المصالحة بالمعنى الأول لنقل الخمس من العين الى الذمة -كما تقدم-.

تنبيهان:

التنبيه الأول: هناك مفهوم خاطيء للمصالحة لعله مرتكز في بعض الاذهان حيث يتصور البعض أنّ من حق الوكيل تخفيض نسبة الخمس و اخذ أقل من المقدار الواجب على المكلف، فإذا كان مقدار الخمس (100) الف مثلاً يصالحه على (70) الفاً، و هذا غير صحيح فليس من صلاحيات الوكيل ذلك و لا ولاية له عليه، و من أخرج خمسه بهذه الطريقة لا تبرأ ذمته، و عليه دفع ما تبقى من الخمس عليه.

التنبيه الثاني: ما هو مقدار المصالحة -بالمعنى الثاني- في الموارد المشكوكة، فهل الوكيل يصالح المكلف على أي مقدار يرتئيه او تكون المصالحة بالاحتمال الأقل او الأكثر او ماذا؟

ج- تجب المصالحة بمقدار النسبة التي يحتملها المكلف في تعلق الخمس بالمال، فمثلاً لو كان عند المكلف قطعة قماش قيمتها (100) ألف، و شك هل أخرج خمسها في السنة السابقة فلا يجب فيها الخمس الان او أنّها من أرباح هذه السنة فيجب عليه تخميسها، و كان يحتمل (70٪) أنّها من أرباح هذه السنة، فهو يحتمل (70٪) تعلق الخمس بها، ففي هذه الحالة يصالح الوكيل بنسبة (70%) من الخمس، و حيث أن مقدار الخمس هو (20) الفاً، فتكون المصالحة على (14) ألفاً، و یمكن اتباع الطريقة التالية:

ص: 265

1- نخرج خمس المبلغ

20000=100000/5

2- نقسم مقدار الخمس على (100)

200=20000/100

3- نضرب الناتج بنسبة الاحتمال

دینار14000=70*200

او نتبع الطريقة التالية:

مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية

14000=20000*(70/100)

مثال ثاني:

لو فرض أن الشيء المشكوك كانت قيمته (2000) دولار، و كان المكلف يحتمل بنسبة (40٪) تعلق الخمس به، فيجب أن يدفع (160) دولاراً، و كالتالي:

1- نخرج خمس المبلغ

دولار400=2000/5

2- نقسم الخمس على (100)

4=400/100

ص: 266

3- نضرب الناتج في نسبة الاحتمال

دولار160=40*4

او نتبع الطريقة التالية:

مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية

دولاراً160=400*(40/100)

مثال ثالث:

لو فرض أن الشيء المشكوك كانت قيمته (2000) دولار، و كان المكلف يحتمل بنسبة (25٪) تعلق الخمس به، فيجب أن يدفع (100) دولاراً، و كالتالي:

1- نخرج خمس المبلغ

دولار400=2000/5

2- نقسم الخمس على (100)

4=400/100

3- نضرب الناتج في نسبة الاحتمال

دولار100=25*4

او نتبع الطريقة التالية: مقدار الخمس في نسبة الاحتمال المئوية

دولار100=400*(25/100)

ص: 267

الأمر الثاني: معنى القيمة الفعلية

كثيراً ما يرد هذا التعبير في باب الخمس فيقال عن الشيء: يخمس بقيمته الفعلية، فماذا يقصد منها؟ و كيف تحسب القيمة الفعلية، هل نحسبها بالسعر الذي يبيعه الناس أو بالسعر الذي يشتريها من التاجر او بسعر الجملة او ماذا؟

المقصود من القيمة الفعلية هي قيمة الشيء الحالية التي بها يشتريه منه الناس لو أراد بيعه و هو عنده، فالسعر الذي يُدفع له بالعين و هي عنده -بهذه الخصوصية- لو أراد بيعها هو عبارة عن قيمة الشيء الفعلية، و طريقة معرفة ذلك بتقديرها فلو عمل عليها مزاداً فبكم يشترونها منه، ذلك السعر الذي به يشترونها منه هو قيمتها الفعلية.

و القيمة الفعلية قد تكون مساوية لقيمة السوق و قد تكون أقل، و هذا يختلف باختلاف العين و خصوصياتها، و نذكر لذلك مثالين:

1- لو أراد المكلف اخراج خمس العقار بقيمته الفعلية، فيحسب قيمته بالسعر الذي يُشترى منه لو عرضه للبيع بالنحو المتعارف في مدّة العرض للبيع، فقد يُدفع له (80) مليوناً، و لكن لو انتظر عدّة شهور مثلاً لتحصيل المشتري فقد تصل قيمته (100) مليوناً، و الواجب عليه أن يخرج خمسه بقيمة (80) مليوناً، و هذه هي قيمته الفعلية.

2- لو كان عنده محل لبيع الملابس و أراد اخراج خمسها بقيمتها الفعلية،

ص: 268

فيقدر قيمتها بالسعر الذي تُشترى منه لو أراد بيعها هو بمجموعها، فقد تكون قيمتها في السوق (10) ملايين، و لكن لو أراد بيعها هو بمجموعها فقد لا تشترى منه بأكثر من (5) ملايين، فيجب عليه أن يخمسها بقيمة (5) ملايين لا أكثر، و هذه هي قيمتها الفعلية و هي أقل من قيمة السوق في هذا

المثال.

الأمر الثالث: جواز دفع الخمس قبل حلول السنة
اشارة

إذا تحقق لدى المكلف أرباح أثناء السنة يعلم بأنّه سوف يخرج خمسها نهاية السنة، فهل يجوز له أن يدفع الخمس للفقراء أثناء السنة و قبل حساب مجموع أرباحه و يسجل ما دفعه ثم يستثنيه في آخر السنة؟

ج- نعم يجوز له أن يدفع الخمس من الان فيحسب ما دفعه للسادة الفقراء من سهم السادة، و ما يدفعه لغيرهم من الفقراء عند الضرورة من سهم الامام -مع الاستئذان من الحاكم الشرعي او وكيله عند الدفع من سهم الامام- و لكن ذلك إنّما يجوز بشرط و هو:

أن لا يزيد ما يدفعه من الخمس على عن خمس الربح الموجود حين الدفع للفقير، فمثلاً: لو كان ربحه في ذلك الوقت خمسة ملايين، و خمسها مليون، فيجوز له أن يدفع لفقراء السادة (500) الف، و لفقراء العوام (500) الف عند الضرورة، و لا يدفع أكثر، و لو دفع أكثر من ذلك لم يجز له احتساب الزائد من الخمس إذا لا يصح دفع خمس الربح قبل حصوله.

ص: 269

الطريقة الصحيحة لحساب الخمس:

ذكرنا أن المكلف يجوز له دفع الخمس أثناء السنة بالشرط المتقدم، و في آخرها يستثنيه من خمس الأرباح، و لكن في نهاية السنة إذا حسب المكلف موجوداته و أرباحه ليخرج خمسها كيف يحسب ما دفعه خمساً؟

ج- يجب عليه أن يحسب ما دفعه خمساً -أثناء السنة- مع تلك الأرباح، و يخرج خمس الجميع، ثم يخصم من الخمس المقدار الذي دفعه خمساً أثناء السنة، فمثلاً: لو ربح أثناء السنة مقداراً من المال و دفع من أرباح السنة مليون دينار خمساً من السهمين او من أحدهما، ثم في نهاية السنة حسب أرباحه فوجدها (9) ملايين، فيجب أن يضم المليون الى التسعة و يصير المجموع (10) ملايين و خمسها مليونان، و قد دفع مليوناً خلال السنة فاللازم عليه ان يدفع مليوناً آخر خمساً.

و ليس من الصحيح أن يحسب الأرباح من دون ضم ما دفعه خمساً أثناء السنة اليها و إلا يلزم أن يدفع أقل من الخمس الواجب عليه، ففي المثال السابق، لو لم يضم المليون الذي دفعه الى التسعة التي ربحها، و خمس التسعة ملايين فقط لكان خمسها هو (1800000) و قد دفع مليوناً أثناء السنة، فالباقي (800) ألفاً، و هذا الحساب غير صحيح، لأن المليون الذي دفعه خمساً أثناء السنة هو من أرباح السنة، و قد دفعه في غير المؤونة، فيتعلق به الخمس، و خمسه (200) الفاً(1)، فإذا ضمت الى خمس التسعة ملايين و هو

ص: 270


1- و هذا أحد موارد خمس الخمس كما سيأتي.

(1800000) صار المجموع مليونين.

و بعبارة أخرى:

إذا دفع خمساً أثناء السنة من أرباحها ففي آخر السنة يستثني أربعة أضعاف ما دفعه في أثناء السنة، و يخمس الباقي، ففي المثال السابق، يستثني (4) ملايين، التي هي أربعة أضعاف المليون الذي دفعه خمساً أثناء السنة، فيبقى من التسعة (5) ملايين، و خمسها مليون، فيصير مجموع ما دفعه من الخمس مليونين: مليون دفعه أثناء السنة، و مليون يجب دفعه الآن.

تنبيه:

ما تقدم من الطريقة الصحيحة لحساب الخمس هي فيما إذا دفع الخمس أثناء السنة من أرباح السنة، و أمّا إذا دفعه من أموال مخمسة او من أموال لا خمس فيها كالمهر أو الميراث، فلا يجب عليه في آخر السنة أن يحسب ما دفعه خمساً مع أرباح السنة بل يخمس الربح الموجود فقط، ففي المثال السابق لو كان المليون الذي دفعه خمساً أثناء السنة هو من مال مخمس او من مال لا خمس فيه، و في آخر السنة وجد أرباحه (9) ملايين، فاللازم عليه أن يخمس ال (9) ملايين فقط، و لا يحسبها مع المليون، فيكون خمسها (1800000) لان المليون المدفوع لا خمس فيه، و قد دفعه أثناء السنة، فالواجب عليه دفع

(800) الفاً باقي الخمس.

و بعبارة أخرى:

إذا كان ما دفعه خمساً أثناء السنة من أموال مخمسة او لا خمس فيها

ص: 271

كالميراث و الدية و غيرهما، ففي آخر السنة يستثني خمسة أضعاف ما دفعه خمساً -لا أربعة أضعافه- و يخمس الباقي، ففي المثال السابق يستثني خمسة ملايين التي هي خمسة أضعاف المليون الذي دفعه خمساً اثناء السنة، فيبقى من التسعة ملايين أربعة ملايين، و خمسها (800) الفاً.

الأمر الرابع: خمس الخمس

ما هي الموارد التي يجب فيها تخميس الخمس إذا دفع من أرباح السنة؟

ج- كلما كان الخمس المؤدى ثابتاً في مال موجود عيناً او بدلاً و قد دفع الخمس من أرباح السنة وجب خمس الخمس، و نذكر لذلك موارد:

1- إذا ربح في سنة (10) ملايين فإن أخرج خمسها منها فلا اشكال فيخرج خمسها مليونين، و أمّا إذا أراد اخراج خمسها من أرباح السنة الثانية او من مال آخر لم يخرج خمسه، فيجب عليه اخراج خمس المليونين -التي هي خمس- لأنّه صرفها في غير المؤونة -هذا مع بقاء العين و هي العشرة ملايين-.

و بعبارة أخرى: إذا أراد اخراج خمس العشرة ملايين من أرباح السنة الثانية وجب عليه تخميس ربح السنة الثانية ثم دفع الخمس (المليونين) او قل وجب أن يخرج ربع العشرة ملايين لا خمسها أي يدفع مليونين و نصف- المليونان خمس العشرة و النصف خمس المليونين، فإن المليونين و إن كان خمسها (400) ألفاً، و لكن يجب تخميس ال (400) أيضاً و خمسها (80) الفاً، فصار

ص: 272

المدفوع (480)، و خمس ال (80) هو (16) فصار المدفوع (496)، و خمس ال (16) هو (3200) فصار الخمس (499200)، و خمس ال(3200) هو (640) فصار الخمس ( 499840)، و خمس ال (640) هو (128)، و هكذا الى أن يصير الخمس هو (500) الف التي هي خمس المليونين، فيصر مجموع الخمس مليونين و نصف.

2- لو اشترى عيناً لغير المؤونة، كما لو اشترى بستاناً للاستثمار و أراد إخراج خمسه من أرباح سنته، فهل يدفع الربع -أي يؤدي الخمس بمال مخمس- او يكفي اخراج الخمس ؟

ج- المكلف مخير بين طريقتين في اخراج الخمس -سواءً أراد اخراج الخمس من أرباح سنة الشراء او من أرباح السنة الثانية-:

الطريقة الأولى: أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون ان يخمسها اولاً، و حينئذٍ سيصبح خمس العين من أرباح سنة الربح، فيلزمه تخميسه -أي خمس العين- عند انقضاء السنة بقيمته الفعلية.

الطريقة الثانية: أن يخرج الخمس من العين و من الربح معاً، فيخمس الأرباح ثم يدفع منها خمس البستان كي تكون العين خالصة له، او قل: يخرج ربع قيمة البستان -و هو عبارة عن خمس العين و خمس الربح الذي سيدفع بدلاً عن خمس البستان- او قل: يخمس خمس البستان.

3- إذا اجرى المكلف مداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله و حوّل الخمس من العين الى الذمة، و كانت العين موجودة، فإذا أراد أداء الخمس

ص: 273

الذي ثبت بذمته من مال معين وجب تخميس ذلك المال ثم أداء الخمس منه، و هذا بخلاف ما إذا اجرى مصالحة مع الحاكم الشرعي على خمس أعيان اتلفها و غير موجودة عنده فيكون خمسها قد ثبت في ذمة المكلف و يكون ديناً عليه فلا يجب تخميس الخمس الذي يدفعه من الأرباح بل هو كسائر الديون التي تؤدى.

4- لو دفع الخمس أثناء السنة -حيث تقدم جواز دفع الخمس أثناء السنة- ثم في آخر السنة حسب أرباحه فاللازم عليه أن يحسب ما دفعه خمساً مع الأرباح ثم يخرج خمس المجموع و بعد ذلك يستثني ما دفعه خمساً أثناء السنة -كما تقدم في الامر السابق-.

الأمر الخامس: التبرع بالخمس عن الغير

إذا وجب الخمس على شخص فهل يجوز لشخص آخر أن يتبرع عنه بدفع الخمس او لا يجوز؟

ج- هنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الخمس متعلقاً بعين المال، و في هذه الحالة لا يجوز التبرع بدفع الخمس إلا بطلب من صاحب الخمس، فإذا طلب منه أن يؤدي عنه خمسه جاز ذلك و تبرأ ذمتة من الخمس، و تفرغ العين من الخمس، و أمّا إذا تبرع و دفعه من دون طلب ممن وجب عليه الخمس فلا تبرأ ذمته و لا يفرغ المال من الخمس، فمثلاً: لو طلبت الزوجة من زوجها أن يدفع عنها

ص: 274

الخمس الذي تعلق بأموالها جاز و تفرغ ذمتها، و لا يجوز إذا كان بتبرع من الزوج من دون طلبها منه و لا تفرغ ذمتها.

س- و هل يلزم أن يملّكه المال اولاً قبل أن يدفعه خمساً؟

ج- لا يجب بل يجوز للمتبرع أن يدفعه خمساً مباشرة مادام بطلب ممن وجب عليه الخمس.

الصورة الثانية: أن يكون الخمس متعلقاً بذمة المكلف، و في هذه الصورة يجوز لشخص آخر أن يتبرع و يدفع الخمس و إن لم يكن بطلب ممن عليه الخمس او من دون علمه، فمثلاً: لو كانت ذمة الزوجة مشتغلة بالخمس جاز لزوجها ان يتبرع عنها و يخرج الخمس و تفرغ ذمتها و إن لم يكن بطلب منها بل و إن لم يكن بعلمها.

س 1- متى يتعلق الخمس بالذمة؟

ج- يتعلق في احدى حالات ثلاث:

1- أن يُتلف المال الذي تعلق به الخمس ببيع او هبة او غير ذلك، فينتقل الخمس من العين الى الذمة.

2- أن يجري مداورة مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس من العين الى الذمة -كما تقدم-.

3- أن يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس من العين الى الذمة -كما تقدم-.

ص: 275

س 2- هل يلزم أن يملّكه المال اولاً ثم يدفعه خمساً؟

ج- لا يلزم ذلك بل له أن يدفع الخمس عنه مباشرة.

الأمر السادس: شبهة تحليل الخمس و بيان المراد من التحليل

وردت بعض النصوص الشرعيّة التي ظاهرها إباحة الخمس و تحليله للشيعة، و هناك أخبار أخرى دلت على وجوب الخمس و عدم تحليله، و قد حمل الفقهاء -رض- روايات تحليل الخمس على الحالة التالية:

إذا وجب الخمس على شخص في عين أمواله، و لم يخرجه إمّا لأنّه لا يعتقد بوجوب الخمس، او لكونه لا يخمس و إن اعتقد بوجوبه، فهو و إن كان لا يجوز له أن يتصرف بعين المال قبل اخراج خمسه، و لكن غيره -كأولاده و زوجته و غيرهم- يجوز لهم الاستفادة من أمواله و التصرف فيها بإذنه، فيجوز لهم الأكل و الشرب و الصلاة في منزله و غير ذلك، و لو باع تلك العين على شخص من الشيعة جاز للمشتري أن يتصرف فيها، و هكذا لو وهب العين الى شخص من الشيعة جاز له التصرف فيها، و لهم المهنّأ و على المالك الوزر لامتناعه عن دفع الخمس، فإنّ الأئمة عليهم السّلام قد أذنوا لشيعتهم بذلك التصرف و أحلوا لهم الخمس الموجود في تلك العين، بمعنى وجود الخمس في تلك العين لا يمنع من جواز تصرف غير المالك بها بعدما أذن الأئمة بذلك و أباحوا التصرف، و هذا هو معنى تحليل الخمس، و أمّا المالك فلم يأذن له الائمة عليهم السّلام بالتصرف في العين قبل اخراج خمسها، و مما يدل

ص: 276

على أن معنى التحليل هو ذلك ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده الى أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله علیه السّلام «قال: قال له رجل -و أنا حاضر-: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله علیه السّلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطاه قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و الله لا يحل إلا لمن أحللنا له، و لا و الله ما أعطينا أحداً ذمة، و ما بيننا لأحد هوادة و لا لأحد عندنا ميثاق» و هي صريحة في تحليل المال المنتقل الى الشيعي بشراء و نحوه. و من ذلك أيضاً ما رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب قال: «كنت عند أبي عبدالله -صلوات الله عليه- فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت، و إنّا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله علیه السّلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم» فإنّها تدل على التحليل بالإضافة الى الأموال التي تنتقل من الغير بشراء و غيره، و أنّه لا يجب على الآخذ الذي انتقلت اليه العين اخراج الخمس، و أنّهم صلوات الله عليهم حللوا ذلك لشيعتهم.

ص: 277

ص: 278

المقصد الثاني: مصرف الخمس

اشارة

الخمس ينقسم الى ستة أسهم:

1- سهم الله تعالى.

2- و سهم النبي صلّى الله عليه و آله.

3- و سهم الامام.

و هذه الثلاثة في زماننا هي لمولانا صاحب العصر و الزمان -أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، و عجل الله فرجه و سهّل مخرجه- و يعبّر عنها ب(سهم الامام).

4- الأيتام من بني هاشم.

5- و المساكين من بني هاشم.

6- و أبناء السبيل من بني هاشم.

و يعبّر عن هذه الثلاثة الأخيرة ب(سهم السادة).

س 1- ماذا يُقصد من الهاشمي؟

ج- الهاشمي هو المنتسب الى هاشم جد النبي صلّى الله عليه و آله بالاب دون الام، بلا فرق بين كونه شرعياً أو لا، فولد الزنا من طرف الاب الهاشمي يعطى من

ص: 279

الخمس و لا يعطى من زكاة غير الهاشمي، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و غيرهم و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

س 2- كيف يثبت كون الشخص هاشمياً؟

ج- يثبت بامور:

1- أن يحصل لنا العلم بكونه هاشمياً.

2 - الوثوق او الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية.

3- البينة (شاهدان عادلان).

4- الشياع: بأن يشتهر بين الناس في بلده أنّه ينتسب الى هاشم.

و هل يثبت كونه هاشمياً بمجرد دعواه؟

ج- لا يثبت ما لم تحصل الأمور المتقدمة.

س 3- لو أدعى شخص أنّه هاشمي و لم يثبت ذلك بالامور المتقدمة، و كان فقيراً فهل يجوز اعطاؤه من سهم السادة؟

ج- لا يجوز أن يُعطى من سهم السادة من الخمس، كما لا يجوز أن يُعطى من زكاة غير الهاشمي، و يجوز أن يُعطى من زكاة الهاشمي.

و الكلام يقع في أمور:

الأمر الأول: مصرف سهم السادة

لا يستحق الخمس من السادة إلا من كان فقيراً أو يتيماً او ابن سبيل، لا

ص: 280

كما يتصور البعض من أنّ كل من انتسب الى بني هاشم جاز له أخذ الخمس.

و الفقير: هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله بالفعل او القوة، و الغني بخلافه فمن كان يملك مؤونة سنته اما فعلاً بأن كان له مال يفي هو او وارده بمؤونته و مؤونة عياله، او قوة بأن كان له حرفة او صنعة يحصّل منها مقدار مؤونته فهو غني.

و المسكين أشد حالاً من الفقير فهو من لا يملك قوة يومه لا قوةً و لا فعلاً.

و نذكر بعض الأمثلة للفقير:

1- من كان من السادة له رأس مال او مصنع او بستان تكفي قيمته بمؤونة سنته، و لكن ربحه لا يكفي للمؤونة، فلا يجب عليه بيعه و صرفه في المؤونة بل يجوز له ابقاؤه و اخذ باقي مؤونة سنته من الخمس -إذا توفرت الشروط الاتية-.

2- من كان من السادة موظفاً او متقاعداً و لا يكفي راتبه بمؤونته و مؤونة عياله و غير قادر على التكسب، او كان صاحب حرفة او صنعة و لا يكفي ربحها لمؤونته جاز له أخذ باقي مؤونته من الخمس -إذا توفرت

الشروط الاتية-.

3- لا يضر بصدق عنوان الفقر امتلاك الشخص داراً للسكنى او سيارة يحتاج اليها بحسب حاله، و هكذا سائر ما يحتاج اليه من أمور معاشه

ص: 281

و مستلزمات حياته اللائقة بشأنه من الثياب و أثاث البيت من الفرش و الاواني و وسائل التكييف و غيرها، فمن كان يملك ذلك من السادة، و لكن لا يملك قوت سنته فهو فقير و يجوز له الأخذ من الخمس.

نعم إذا كان عنده من تلك الأمور أكثر من مقدار الحاجة و كانت الزيادة تفي بمؤونته فلا يكون فقيراً و لا يستحق الخمس.

4- من كان السادة قادراً على التكسب و لكن بما ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب او الاحتشاش غير اللائق بحاله يجوز له أخذ الخمس، و هكذا إذا كان في التكسب عسر و حرج عليه من جهة كبر سنه او مرض او ضعف، فيجوز له ترك التكسب و الاخذ من الخمس -إذا توفرت الشروط الاتية-.

5- من كان من السادة صاحب صنعة و لكن لا يمكنه العمل بها من جهة نقص الآلات او عدم وجود الطالب لها جاز له الاخذ من الخمس -إذا توفرت الشروط الاتية-.

و ابن السبيل: هو المسافر الذي نفذت او تلفت مؤونته بحيث لا يقدر على الرجوع الى بلده و إن كان غنياً في بلده -كما تقدم في مصرف الزكاة-.

و الاحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره سفر معصية.

كما أنّ الاحوط وجوباً أن لا يُعطى أكثر من قدر ما يوصله الى بلده او الى مكان يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع الى بلده.

ص: 282

و اليتيم: هو من مات أبوه -لا امّه- قبل أن يبلغ -ذكراً كان ام انثى-، و أمّا من فقد أمه و كان ابوه حياً فليس بيتيم، و يزول عنوان اليتم بالبلوغ.

و قد تقدم بيان حد البلوغ في الذكر و الانثى في ج 1 من الفقه الميسّر.

الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في من يستحق الخمس من السادة

لا يجوز لمن انتسب الى بني هاشم أخذ الخمس من حق السادة، و لا يجوز الدفع اليه إلا إذا توفرت فيه شروط:

الأول: الفقر: و الفقير هو من لا يملك قوت سنته لا قوة و لا فعلاً كما تقدم.

س 1- كم يُعطى الفقير من بني هاشم من خمس السادة؟

ج- لا يُعطى أكثر من مؤونة سنته على الاحوط وجوباً، مثلاً: لو كان يحتاج في سنته لمأكله و مشربه و إيجاره و ما شاكل ذلك (10) ملايين، جاز اعطاؤه ذلك المقدار لا أكثر.

س 2- و هل يشترط في ابن السبيل من السادة الفقر؟

ج- يكفي أن يكون فقيراً في بلد التسليم -البلد الذي يُعطى فيه من الخمس- و إن كان غنياً في بلده، هذا إذا لم يتمكن من الاقتراض أو بيع ماله الذي في بلده او ايجاره.

ص: 283

س 3- و هل يشترط في جواز أخذه للخمس أن يكون سفره سفر طاعة؟

ج- نعم يشترط على الاحوط وجوباً أن لا يكون سفره سفر معصية(1).

س 4- و ما هو المقدار الذي يُعطى لابن السبيل من الخمس؟

ج- لا يُعطى أكثر من قدر ما يوصله الى بلده.

س 5- و هل يشترط الفقر في الايتام من بني هاشم في جواز أخذهم للخمس، أو أنّ اليتيم منهم يستحق الخمس و إن لم يكن فقيراً؟

ج- نعم يعتبر الفقر في الايتام، فلا يستحق الخمس من كان غنياً منهم.

الثاني: الإيمان: بمعنى أن يكون شيعياً اثني عشرياً، فلا يجوز إعطاء سهم السادة من الخمس للسيد غير الاثني عشري كالزيدي او الإسماعيلي او غيريهم.

الثالث: أن لا يصرفه في الحرام: فلا يجوز اعطاء السيد من الخمس إذا كان يصرفه في الحرام.

الرابع: الاحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون في الدفع الى السيد من الخمس اعانة له على الاثم و اغراءً بالقبيح حتى و إن لم يصرفه في الحرام، فإذا كان دفع الخمس اليه يعينه على الاثم فلا يجوز على الاحوط وجوباً.

الخامس: لا يجوز إعطاء الخمس للسيد الفقير إذا كان قادراً على الاكتساب، و لكنه تركه تكاسلاً.

ص: 284


1- تقدم في مبحث صلاة المسافر بيان امثلة لسفر المعصية، فراجع.

السادس: الاحوط وجوباً عدم إعطاء الخمس للسيد إذا كان تاركاً للصلاة، أو شارباً للخمر، او متجاهراً بالفسق.

السابع: أن لا يكون السيد من واجبي النفقة على المعطي للخمس على الاحوط وجوباً.

فلا يجوز إعطاء سهم السادة لمن تجب نفقته على المعطي كالابوين او الأولاد او الزوجة، حتى و إن كان للتوسعة عليهم إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.

س 1- لو كان على من وجبت نفقته على غيره نفقة غير واجبة على المعطي، كما لو كان واجب النفقة هو الولد و عنده زوجة يجب عليه الانفاق عليها، هل يجوز لأبيه أن يعطيه من الخمس لينفق على زوجته؟

ج- نعم يجوز له إذ لا يجب على الاب توفير نفقة زوجة ابنه، و هذا العكس فلو وجب على الولد أن ينفق على أبيه و كان للاب زوجة فيجوز للولد ان يعطي أباه السيد من الخمس لينفق على زوجته إذا لا يجب على الولد ان ينفق على زوجة أبيه -إذا لم تكن أمّا له-.

س 2- لو كان الاب فقيراً مثلاً و وجبت نفقته على ولده، و كان عنده خمس هل يجوز له ان يدفعه لولده لينفق عليه؟

ج- نعم يجوز إذا توفرت الشروط، فإنّ الذي لا يجوز -على الاحوط وجوباً- هو أن يدفع الخمس لمن وجبت نفقته عليه لا العكس.

ص: 285

تنبيه:

يجوز للمكلف أن يدفع سهم السادة الى المستحقين من السادة، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، و إن كان الاحوط استحباباً تسليمه الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه في الدفع الى المستحق.

الأمر الثالث: مصرف سهم الامام

سهم الامام في زماننا هو ملك للامام الحجة -أرواحنا لتراب مقدمه الفداء- و لا يجوز صرفه إلا في الموارد التي يوثق برضا الامام -صلوات الله عليه- بصرفه فيها، و الاحوط استحباباً نية التصدق به عن الامام -صلوات الله عليه-، و في زماننا ينحصر مصرف السهم المبارك في موردين:

المورد الأول: دفع ضرورات المؤمنين المتدينين، و الضرورات أضيق من الفقر، فالفقر وحده لا يكفي لصرف السهم المبارك، و الفقير ليس مصرفاً لسهم الامام -بخلاف سهم السادة فإنّ مصرفه هو الفقراء من بني هاشم- و إنّما يصرف في موارد الضرورة.

س 1- هل يجوز صرف سهم الامام في مؤونة المؤمنين ممن لا يملك مؤونته اللائقة بحاله كأن يُدفع له ليصرفه في معاشه و معاش عياله و زواجه و زواج أولاده و تهيئة المسكن و أمثال ذلك؟

ج- مورد صرف سهم الامام هو رفع ضرورات المؤمنين، و الضرورة أضيق من الفقر، نعم إذا كانت حاجة ملحة كما إذا وقع في ورطة من امره بحيث يضطر فيه، فيُدفع له بما تندفع به الضرورة فحسب، كما لو احتاج

ص: 286

الى مال لإجراء عملية جراحية و امثالها، نعم الزواج للشباب يعتبر من الضرورات الملحة لكن يجب الاستئذان من المرجع او وكيله في التصرف بسهم الامام على كل حال(1).

س 2- إذا لم يكن الصرف في مؤونة المؤمن من الضرورة، فما حكم الوكيل الذي صرف السهم المبارك في ذلك، حيث كان المرتكز في الاذهان أن الصرف في مطلق مؤونة الفقراء المؤمنين من موارد صرف سهم الامام؟

ج- لابد من ضمان الخمس إذا كان مقصراً(2).

س 3- هل تأذنون للوكيل بصرف سهم الامام -عليه السلام- في سداد دين مؤمن لا يمكنه سداده؟

ج- لا يجوز له ذلك إلا ان يكون المورد من موارد الضرورات، بأن لم يمهله الدائن على رغم تعيّن الإمهال عليه حتى اليسر و يسبب له المضايقة، بل قد ينجر الامر الى الحبس و الضرب و أمثالهما من النتائج التي لا يسعه تحملها، فهنا باعتبار كون المورد من الضرورات الملحّة يجوز صرف السهم فيه بما تندفع به الضرورة فقط، و إلا فمجرد اشتغال الذمة بالدين و عدم قدرته على أدائه لا يُعدّ مبرراً لصرف سهم الامام(3).

المورد الثاني: ترويج الدين و نشره و بيان أحكامه، و يندرج في ذلك تأمين مؤونة اهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم

ص: 287


1- استفتاء.
2- استفتاء.
3- استفتاء.

الدينيّة، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين و إرشاد الضالين و نصح المؤمنين و وعظهم و إصلاح ذات البين، و نحو ذلك مما يرجع الى اصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علو درجتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه.

س 1- هل يجوز للمكلف أن يصرف سهم الامام بنفسه على مستحقيه دون الرجوع الى الحاكم الشرعي؟

ج- لا يجوز بل اللازم إمّا دفعه الى الحاكم الشرعي و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، او الاستئذان منه في صرفه على مستحقيه.

س 2- و هل يلزم دفعه الى المرجع الاعلم او الاستئذان منه؟

ج- الاحوط وجوباً مراجعة المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة.

س 3- هل يجوز للمكلف أن يصرف بنفسه سهم السادة على مستحقيه من دون الرجوع الى الحاكم الشرعي او وكيله؟

ج - نعم يجوز، و إن كان الاحوط استحباباً تسليمه الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه في الدفع الى المستحق.

س 4- هل يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره؟

ج- نعم يجوز مع عدم وجود المستحق في بلده، بل يجوز النقل حتى وجود المستحق إذا لم يكن النقل تساهلاً و تسامحاً في أداء الخمس -بلا فرق بين السهمين-.

ص: 288

تنبيه:

أذن سماحة السيد -دام ظله- الخصوص المؤمنين في العراق -الى اشعار آخر- بصرف ما عليهم من سهم الامام مع مراعاة ما يلي:

1- صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، و أمّا صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك كترويج الدين فلابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي.

2- صرفه في نفس مدينة المكلف و لا يخرجه الى بلد آخر، و هذا مختص بالسهم المبارك و في حال مباشرة المكلف الذي من أهل العراق بصرفه بنفسه على المستحق، و أمّا في غير هذا المورد فيجوز النقل -كما تقدم-، و هكذا حق السادة يجوز نقله من بلد المكلف الى غيره.

3- أن يباشر صاحب الحق بصرف الخمس بنفسه، و لا يجوز ايكال صرفه الى الغير أيّاً كان بل يدفعه للفقير يداً بيد او يكون الغير مجرد واسطة في الايصال بمعنى أن يكون المستحق مشخصاً لدى صاحب الحق فيكلف شخصاً موثوقاً بإيصال الحق الى المستحق.

4- تقديم الأحوج على غيره مع الإمكان.

الأمر الرابع: عدم تعين الخمس بعزله

لو عزل الخمس فهل يتعين كما في الزكاة او لا يتعين؟

ج- لا يتعين، و لا تفرغ الذمة و لا المال من الخمس بمجرد العزل، و يترتب على ذلك: لو عزل الخمس و نقله الى بلد آخر لعدم وجود المستحق

ص: 289

فتلف او تلف في نفس البلد بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس، لان التلف يقع على الشريكين و بالتالي يلزمه أن يخرج الخمس فيما بقي من ماله -و لا يضمن تمام الخمس بل يخمس الباقي من ماله-.

نعم يتعين الخمس في حالة القبض، و القبض قد يكون من نفس المستحق او الحاكم الشرعي و قد يكون من وكيلهما، فيتعين في الحالات التالية:

1- أن يقبضه الفقير بنفسه او يقبضه الحاكم الشرعي.

2- أن يقبضه وكيل المستحق -حتى لو كان الوكيل هو نفس صاحب الحق، بأن قال الفقير لصاحب الخمس: اقبضه عني مثلاً-، و بذلك يتعين المفرز خمساً، فإن المالك يصير وكيلاً عن الفقير بالقبض، و لو تلف بعد ذلك بالنقل او غيره لم يضمنه إذا لم يكن بتعدي منه و لا تفريط.

3- أن يقبضه وكيل الحاكم الشرعي -حتى لو كان الوكيل هو نفس صاحب الحق، كما لو قال الحاكم الشرعي لصاحب الخمس: اقبضه عنا او أرسل خمسك الينا مثلاً، و بذلك يتعين المفرز خمساً، لأنّ المالك صار وكيلاً عن الحاكم الشرعي بقبض الخمس، فلا يضمنه لو تلف بالنقل او بغيره من دون تعدي او تفريط.

الأمر الخامس: احتساب الخمس

تقدم أنّ سهم السادة مصرفه الفقراء من بني هاشم، و السؤال: لو كان لك دين في ذمة الفقير الهاشمي، فهل يجوز احتساب ذلك الدين خمساً من

ص: 290

سهم السادة او لا يجوز؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً، فلا يجوز للدائن أن يجعل ماله الذي في ذمة الفقير الهاشمي خمساً بدلاً عن الخمس المتعلق بالعين او المال الذي عنده -بخلافه في الزكاة حيث يجوز الاحتساب كما تقدم-

نعم إذا أراد الدائن أن يحسب ما في ذمة الفقير الهاشمى خمساً فله طرق ثلاث:

1- أن يستأذن في الاحتساب من الحاكم الشرعي على الاحوط وجوباً.

2- الاحوط وجوباً أن يأخذ الدائن وكالة من الفقير الهاشمي في قبض الخمس من سهم السادة عنه، و بعد القبض يستوفي دينه منه.

3- الاحوط وجوباً أن يوكل الدائنُ الفقير الهاشمي في أن يقبض الدين -الذي اشتغلت به ذمته- عنه، و بعد ان يقبضه يأخذه لنفسه خمساً.

س- هل يجوز احتساب الدين الذي في ذمة الفقير خمساً من سهم الامام علیه السّلام؟

ج- تقدم أن الفقير ليس مصرفاً لسهم الامام إلا في حالة الضرورة، و بإذن الحاكم الشرعي، فلو أذن الحاكم الشرعي -كما أذن لأهل العراق- بصرف السهم المبارك على ضرورات المؤمنين فهل يجوز احتساب الدين الذي في ذمة الفقير خمساً من سهم الامام؟

ج- لا يجوز إلا أن يتبع الدائن أحد الطرق الثلاثة المتقدمة.

ص: 291

ص: 292

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

اشارة

ص: 293

ص: 294

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

إن من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال الله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

و روي عن النبي صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، و فسق شبابكم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر» فقيل له و يكون ذلك يا رسول الله؟ قال صلّی الله علیه و آله: «نعم». فقال: «كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، و نهيتم عن المعروف» فقيل له: يا رسول الله و يكون ذلك؟ فقال: «نعم و شر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر معروفاً؟».

و قد روي عنهم علیهم السّلام: «أنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و تمنع المظالم، و تعمر الأرض و ينتصف للمظلوم من الظالم، و لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر، و تعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء».

و الكلام يقع في أمور:

ص: 295

الأمر الأول: وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر

تارة يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجباً و أخرى يكون مستحباً، فهنا صورتان:

الصورة الأولى: يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً و المنكر حراماً.

س- هل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كفائي او عيني(1)؟

ج- وجوبها كفائي بمعنى أنّه واجب على الجميع و لكن لو قام به البعض سقط عن الآخرين.

نعم إظهار الكراهة بالقول أو الفعل بحق من ترك الواجب أو فعل الحرام واجب عيني لا يسقط بفعل البعض، و إنّما يجب على الجميع أن يظهر الكراهة بحق من فعل الحرام او ترك الواجب، قال أمير المؤمنين علیه السّلام: «أمرنا رسول الله صلّی الله علیه و آله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة».

الصورة الثانية: إذا كان المعروف مستحباً يكون الأمر به مستحباً، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.

و يلزم أن يراعى في الأمر بالمستحب أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو اهانته، كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث

ص: 296


1- الواجب الكفائي: واجب على جميع المكلفين، و لكنه يسقط إذا قام به البعض و كان به الكفاية، و يأثم الجميع إذا تركوه، مثل وجوب الجهاد. الواجب العيني: يجب على كل مكلف و لا يسقط بقيام البعض، مثل وجب الحج و الصلاة و غيرهما.

یزهده في الدين، و هكذا الحال في النهي عن المكروه، فيلزم عدم إيذاء المنهي او إهانته و إلا كان محرماً.

الأمر الثاني: شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اشارة

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و في النهي عن المنكر عدّة شرائط:

الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر.

س- من كان يجهل المعروف و المنكر، هل يجب عليه أن يتعلمهما؟

ج- نعم قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أنه لا يبالي بالأمر أو النهي و لا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء -رضي الله عنهم- أنّه لا يجب عليه شيء تجاهه، و لكن سماحة السيد -دام ظله- يحتاط وجوباً بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بحق من ترك المعروف أو ارتكب المنكر حتى مع عدم احتمال الارتداع بالأمر و النهي

الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف و ارتكاب المنكر.

س 1- لو علمنا أن مرتكب المنكر او تارك الواجب قد ارتدع عن عصيانه

ص: 297

او توجد علامات على ارتداعه، فهل يجب أمره او نهيه؟

ج- لا يجب.

س 2- إذا احتملنا أن مرتكب المنكر او تارك الواجب قد ارتدع عن عصيانه او توجد علامات على ارتداعه، فهل يجب أمره او نهيه؟

ج- لا يجب إذا احتمل ذلك احتمالاً معتداً به، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً و احتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء تجاهه.

س3- لو عرفنا من الشخص أنّه عازم على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف و لو لمرة واحدة فهل يجب أمره و نهيه؟

ج- يجب أمره أو نهيه قبل أن يرتكب الحرام او يترك الواجب.

س 4- إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق و علمنا أنّه غير عازم على العود إليها لكنه لم يتب منها فهل يجب أمره بالتوبة او لا؟

ج- نعم يجب أمره بالتوبة، فإنّها واجبة عقلاً لحصول الأمن من الضرر الأخروي بها، هذا مع التفات الفاعل إلى التوبة، و أمّا مع الغفلة فلا يجب أمره بها و إن كان هو الأحوط استحباباً.

و التوبة هي الندم و العزم على عدم العود، و هذا الشخص لم يندم كما أنّه ليس عنده عزم على عدم العود و إنما هو غير عازم على العود لا أنّه عازم على عدم العود و فرق بينهما، فوجب أمره بالتوبة.

الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل، بمعنى أن يكون عالماً بأنّ ما يفعله هو منكر و ما يتركه هو واجب كما أنّه عالم بحرمة ارتكاب

ص: 298

القبيح و وجوب فعل المعروف، و أمّا إذا كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاده أنّ ما فعله مباح و ليس بحرام أو أنّ ما تركه ليس بواجب و كان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم فلا يجب على المكلفين أمر أو نهيه.

تنبيه:

إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً -من أي أحد- كالإفساد في الأرض و قتل النفس المحترمة و نحو ذلك فلا بد من الردع عنه حتى لو صدر من الصبي او المجنون او صدر من الجاهل بكونه قبيحاً او الجاهل بالحرمة.

الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، و كذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج.

س- تقدم أن الامر و النهي يسقطان في حال الضرر و الحرج، و السؤال: هل يلزم أن يعلم بحصول الضرر او الحرج او يكفي أن يحتمل ذلك؟

ج- يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، فإذا خاف الضرر او الحرج لم يجب عليه الامر بالمعروف او النهي عن المنكر.

س 2- إذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار

ص: 299

ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فهل يجبان او يسقطان؟

ج- يسقط وجوبهما، نعم إذا كان المعروف و المنكر من الأمور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال و أهمية المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب به.

تنبيه:

لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و غيرهم و العدول و الفساق و السلطان و الرعية و الأغنياء و الفقراء، و لا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركاً للمعروف و فاعلا للمنكر و إن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسر له منه.

الأمر الثالث: مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

اشارة

المرتبة الأولى: أن يأتي المكلف بعمل يظهر به انزجاره القلبي و تذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض و الصد عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.

المرتبة الثانية: الأمر و النهي باللسان و القول، كأن يعظ الفاعل و ينصحه، و يذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم، و منه التغليظ في الكلام و الوعيد على المخالفة و عدم الإقلاع

ص: 300

عن المعصية بما لا يكون كذباً.

المرتبة الثالثة: إعمال القوة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلك مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السابقة(1) مما لا يصل الى الجرح و نحوه.

و هل يجوز للمكلف أن يفعل ذلك من دون إذن الإمام علیه السّلام أو نائبه؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً من دون الاستئذان.

تنبيهات:

التنبيه الأول: المشهور بين الفقهاء -رضي الله عنهم- الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن على رأي سماحة السيد -دام ظله- المرتبتان الاوليان في درجة واحدة فيختار الأمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤثراً منهما و قد يلزمه الجمع بينهما، و أمّا المرتبة الثالثة فهي مترتبة على عدم تأثير الأوليين.

التنبيه الثاني: لكل واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة و ضعفاً، و يلزم المكلف الترتيب بين درجاتها فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكف الأخف إيذاءً أو هتكاً، و ربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى، بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعين ذلك.

ص: 301


1- حيث كان الخلفاء العباسيون و من بعدهم ينصبون شخصاً شرطياً وظيفته الامر بالمعروف و النهي عن المنكر كأن يكسر اواني الخمر و غير ذلك.

التنبيه الثالث: إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم يجز الانتقال إلى الجرح و القتل و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا يجوز شيء من ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك -خطأ أو عمداً- ضمن الآمر و الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمديّة إن كان عمداً و الخطئيّة إن كان خطأ.

نعم يجوز للإمام علیه السّلام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حينئذٍ لا ضمان عليه.

التنبيه الرابع: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة و أجزائها و شرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة و الأذكار الواجبة أو لا يتوضؤوا وضوءاً صحيحاً أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها، و کذا الحال في بقية الواجبات، و كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة و العدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية، و لكن في جواز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين و ما يجري مجراه من المراتب المتقدمة نظر و إشكال فلا يترك الاحتياط في ذلك.

ص: 302

فائدة:

قال بعض الأكابر قدس سرّه: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر، خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لكل مقام مقالاً، و لكل داء دواءً، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ص: 303

ص: 304

خاتمة

اشارة

و فيها مطلبان:

المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف

منها: الاعتصام بالله تعالى

قال الله تعالى: «وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهُ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، و روي عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: «أوحى الله عز وجل إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن».

و منها: التوكل على الله سبحانه

الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحهم و القادر على قضاء حوائجهم. و إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال الله تعالى: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهَ فَهُوَ حَسْبُهُ»

و روي عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: «الغنى و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا».

و منها حسن الظن بالله تعالى

فعن أمير المؤمنين علیه السّلام فيما قال: «و الذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد

ص: 305

مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا بالله الظن و ارغبوا إليه».

و منها: الصبر عند البلاء

و الصبر عن محارم الله، قال الله تعالى: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

و روي عن رسول الله صلّی الله علیه و آله في حديث أنّه قال: «فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، و اعلم أنّ النصر مع الصبر، و أنّ الفرج مع الكرب، فإنّ مع العسر يسراً، إنّ مع العسر يسراً»، و عن أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه قال: «لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان»، و عنه علیه السّلام أيضاً: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك».

و منها: العفّة

فعن أبي جعفر علیه السّلام: «ما عبادة أفضل عند الله من عفّة بطن و فرج»، و عن أبي عبد الله علیه السّلام: «إنّما شيعة جعفر من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر -صلوات الله عليه-».

و منها: الحلم

روي عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «ما أعز الله بجهل قط، و لا أذل بحلم

ص: 306

قط»، و عن أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه قال: «أول عوض الحليم من حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاهل»، و عن الامام الرضا علیه السّلام أنّه قال: «لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً».

و منها: التّواضع

روي عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «من تواضع لله رفعه الله و من تكبر خفضه الله، و من اقتصد في معيشته رزقه الله و من بذّر حرمه الله، و من أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى».

و منها: إنصاف الناس و لو من النفس

روي عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، و مواساة الأخ في الله تعالى على كل حال».

و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس

فعن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين»، و عنه صلّی الله علیه و آله: «إنّ أسرع الخير ثواباً البر، و إنّ أسرع الشر عقاباً البغي، و كفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، و أن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه».

و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر

روي عن أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى

ص: 307

علانيته، و من عمل لدينه كفاه الله دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين الله أصلح الله ما بينه و بين الناس».

و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها

روي عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، و انطق بها لسانه، و بصّره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالماً إلى دار السلام»، و روي أن رجلاً قال لأبي عبد الله علیه السّلام: إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ به؟ فقال علیه السّلام: «أوصيك بتقوى الله، و الورع و الاجتهاد، و إياك أن تطمع إلى من فوقك، و كفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلّی الله علیه و آله: «وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، و قال تعالى: «فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ» فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلّی الله علیه و آله، فإنّما كان قوته من الشعير و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده، و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلّی الله علیه و آله فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قط».

المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر

منها: الغضب

فعن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل»، و عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: «الغضب مفتاح كل شر»، و عن أبي جعفر علیه السّلام أنّه قال: «إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار، فأيّما

ص: 308

رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان، و أيّ ما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإنّ الرحم إذا مست سكنت».

و منها: الحسد

فعن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال ذات يوم لأصحابه: «إنه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه أن يكف الإنسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن»، و عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السّلام أنهما قالا: «إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب».

و منها: الظلم

روي عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و روي عنه أيضاً أنّه قال: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم».

و منها: كون الإنسان ممن يُتقى شره

فعن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يُكرمون اتقاء شرهم»، و عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: و من خاف الناس لسانه فهو في النار» و عنه علیه السّلام أيضاً: «إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه».

و الحمد لله أولاً و آخراً، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

ص: 309

ص: 310

المحتويات

كتاب الصوم...3

الفصل الأول / فضل الصوم و الصائم...5

الفصل الثاني / نية الصوم...7

القسم الأول: الواجب المعين...7

القسم الثاني: الواجب غير المعين...8

3- صوم الكفارة...9

4- صوم الاجارة...9

القسم الثالث: الصوم المستحب...10

تنبیهان...10

أسئلة حول نية الصوم...11

الفصل الثالث / المفطرات...17

الاول و الثاني: تعمد الاكل و الشرب...17

لفت نظر...17

الثالث: تعمد الجماع...26

الرابع: تعمد الاستمناء...28

الخامس: تعمد الكذب -على الاحوط وجوباً- على الله تعالى او على...31

السادس: رمس تمام الرأس بالماء على المشهور بين الفقهاء...33

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق -على الاحوط وجوباً-...34

الثامن: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر...35

ص: 311

تنبيهات...38

تنبیهان...44

التاسع: تعمد الاحتقان بالمائع...44

العاشر: تعمد القيء...45

تذكير و تأكيد...47

الفصل الرابع / ما يكره للصائم...49

تنبیه...50

الفصل الخامس / ارتكاب المفطرات جهلاً أو سهواً او اضطراراً او اكراهاً أو تقية...51

تنبیه...55

الفصل السادس / كفارة الصوم...57

أولاً: حكم العامد العالم...57

ثانياً: حكم الجاهل...59

ثالثاً: حكم المجبَر و المكرَه...60

الفصل السابع / أحكام الكفارات...63

الحكم الاول...63

و هنا أسئلة...63

الحكم الثاني...66

لفت نظر...66

الحكم الثالث...67

الحكم الرابع...68

الحكم الخامس...68

الحكم السادس...69

تنبيه...69

ص: 312

الفصل الثامن / موارد وجوب القضاء دون الكفارة...71

الفصل التاسع / شروط صحة الصوم و وجوبه...75

الشرط الأول: الإسلام...75

الشرط الثاني: العقل...76

الشرط الثالث: عدم الإغماء...77

الشرط الرابع: البلوغ...77

الشرط الخامس: الطهارة من الحيض و النفاس...77

الشرط السادس: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس...78

الشرط السابع: عدم الضرر من الصوم لمرض او غيره...79

الشرط الثامن: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة...82

تنبيه و تأكيد...86

تتميم / موارد صحة الصوم في السفر...89

فائدة: نذر الصوم...91

الفصل العاشر / موارد ترخيص الافطار...93

الفصل الحادي عشر / أحكام قضاء شهر رمضان...97

الحكم الأول: من يجب عليهم القضاء و من لا يجب عليهم القضاء...97

اولاً: من لا يجب عليهم القضاء...97

ثانياً: من يجب عليهم القضاء...99

الحكم الثاني: التواني في القضاء...100

الحكم الثالث: فدية تأخير القضاء...100

الحكم الرابع: لا يصح الصوم المستحب ممن عليه القضاء...101

الحكم الخامس: لا تعيين و لا ترتيب في القضاء...104

الحكم السادس: من فاته الصوم بمرض مات فيه سقط عنه القضاء...105

ص: 313

الحكم السابع: حكم من استمر به المرض...105

الحكم الثامن: حكم الشك في قضاء شهر رمضان...107

الحكم التاسع: حكم الإفطار في صوم القضاء...107

الفصل الثاني عشر / موارد وجوب الفدية و احكامها...109

موارد وجوب الفدية...109

أحكام الفدية...109

تنبیه...110

الفصل الثالث عشر / قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه من الصوم...111

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه...111

و هنا أسئلة...112

تنبیه...116

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر...116

تنبیه...118

تتميم / إجزاء التصدق بمد عن قضاء الصوم عن الميت...119

الفصل الرابع عشر / الصوم المستحب و المكروه و الحرام...121

الصوم المستحب...121

أفراد الصوم المستحب...121

الصوم المكروه...122

الصوم المحرّم...123

تتميم / صيام الزوجة من دون إذن زوجها...125

الفصل الخامس عشر / طرق ثبوت الهلال...127

تنبیه...130

ص: 314

كتاب الزكاة...131

كتاب الزكاة...133

المقصد الأول / زكاة الفطرة...135

الأمر الأول شروط وجوب زكاة الفطرة...138

الأمر الثاني وقت وجوب زكاة الفطرة...139

الأمر الثالث أحكام زكاة الفطرة...141

الحكم الأول: قصد القربة عند أداء الفطرة...141

الحكم الثاني: تجب الفطرة على كل مكلف و من يعول به...142

الحكم الثالث: يستحب للفقير دفع الفطرة...144

الحكم الرابع: وجوب فطرة المولود قبل الغروب على معيله...144

الحكم الخامس: حكم العيال إذا لم يخرج المعيل الفطرة عنهم...145

الحكم السادس: مقدار زكاة الفطرة...145

الحكم السابع: يجوز احتساب الدين زكاة...146

الأمر الرابع مصرف زكاة الفطرة...147

تنبيهات...150

المقصد الثاني / زكاة المال...151

الفصل الأول / الاعيان الزكوية...151

الفصل الثاني / الشروط العامة للزكاة...153

الشرطان العامان...153

الفصل الثالث / زكاة الانعام...157

الأول: استقرار الملكية في مجموع الحول...157

الثاني: التمكن من التصرف...157

الثالث: السوم...158

ص: 315

الرابع: بلوغها حدّ النصاب...158

تنبيهات...159

تنبيهات...161

تنبیهات...162

أسئلة ترتبط بزكاة الانعام...163

الفصل الرابع / زكاة الغلات...165

الأول: بلوغ النصاب...165

الثاني: الملكية حال تعلّق الزكاة بها...166

مقدار الزكاة في الغلات...166

تنبيهات...167

الفصل الخامس / زكاة النقدين...171

الفصل السادس / زكاة مال التجارة...173

الفصل السابع / بعض أحكام الزكاة...175

الحكم الأول: قصد القربة...175

الحكم الثاني: للمالك الولاية على تسليم الزكاة للفقير...175

الحكم الثالث: يجوز دفع الزكاة من النقود...175

الحكم الرابع: يجوز احتساب الدين زكاة...176

الحكم الخامس: لا يجب اعلام الفقير بالزكاة...176

الحكم السادس: يجوز نقل الزكاة الى بلد آخر...176

الحكم السابع: إذا عزل المال زكاةً تعين...177

الحكم الثامن: لا يجوز للمالك أن يسترجع الزكاة من الفقير...177

الحكم التاسع: حكم بيع العين الزكوية...177

الحكم العاشر: لا يجوز إعطاء الفقير أكثر...178

ص: 316

الفصل الثامن / أصناف المستحقين للزكاة...179

الأول و الثاني: الفقراء و المساكين...179

الثالث : العاملون عليها...181

الرابع: المؤلّفة قلوبهم...181

الخامس: العبيد...182

السادس: الغارمون...182

السابع: سبيل الله...183

الثامن: ابن السبيل...183

الفصل التاسع / أوصاف المستحقين للزكاة...185

كتاب الخمس...191

كتاب الخمس...193

المقصد الأول / ما يجب فيه الخمس...195

المورد الأول: غنائم الحرب...195

المورد الثاني: المعادن...195

المورد الثالث: الكنز...196

المورد الرابع: ما اخرج من البحر او الأنهار العظيمة بالغوص...196

تنبيه...197

المورد الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره...197

المورد السادس: الأرض التي تملّكها الكافر من مسلم...198

المورد السابع: أرباح المكاسب...199

الأمر الأول ثبوت الخمس في كل ربح و فائدة...199

الأمر الثاني استثناء المؤونة...200

القسم الأول: مؤونة تحصيل الربح...201

ص: 317

القسم الثاني: مؤونة السنة له و لعياله...202

الأمر الثالث شروط استثناء المؤونة من الربح...203

الشرط الأول: أن يكون الصرف بالمقدار المتعارف...203

الأول: البناء التدريجي...204

تنبيهان...205

الثاني: الجهيزيّة...206

الثالث: ما يُعد من الحاجات الضرورية...207

الشرط الثالث: أن يكون الصرف في المؤونة بشكل فعلي...207

تنبيهات...210

الأمر الرابع تحديد رأس السنة الخمسية...212

تنبیه...213

الأمر الخامس وجوب الخمس على كل مكلف...218

الأمر السادس الخمس في أموال القاصرين...218

تنبیه...219

الأمر السابع الخمس في أموال الجهات العامة...220

الأمر الثامن دفع الخمس من النقود...220

الأمر التاسع الآثار المترتبة على المال غير المخمس...221

الأمر العاشر الخمس في أموال الحج...223

تنبيهات...224

المقام الأول الموارد التي لا يجب فيها الخمس...228

المورد الأول: المهر...228

المورد الثاني: عوض الخلع...228

المورد الثالث: ديات الأعضاء...229

ص: 318

المورد الرابع: دية القتل...229

المورد الخامس: المال المقترَض...229

الأمر الأول سداد الدين...229

الأمر الثاني استثناء الدين231

المورد السادس الميراث المُحتسَب...234

القسم الاول: الميراث غير المحتسب...236

القسم الثاني: الميراث المحتسب...237

الخلاصة...238

المقام الثاني بعض الموارد التي يجب فيها الخمس...239

المورد الأول: الهبة و الهدية و الجائزة...239

المورد الثاني: المال الموصى به...240

المورد الثالث: حاصل الوقف...241

المورد الرابع: المال المنذور...242

المورد الخامس: حكم المال المملوك بالخمس او الزكاة او الصدقة...242

المورد السادس: رأس مال التجارة...243

المورد السابع: مال الاجارة...247

المورد الثامن: خمس السيارة...249

المورد التاسع: خمس الأرض (العرصة)...251

المورد العاشر: خمس الزيادة الحاصلة في العين...253

النحو الأول: الزيادة المنفصلة او بحكم المنفصلة...254

النحو الثاني: الزيادة المتصلة...254

النحو الثالث: الزيادة في القيمة السوقيّة...255

تنبیه...258

ص: 319

خاتمة...261

الأمر الأول: المداورة و المصالحة...261

المداورة...261

كيفيّة المداورة...261

شرط المداورة...261

فوائد المداورة...262

تنبیه...263

المصالحة...263

شرط المصالحة بهذا المعنى...264

شرط المصالحة بهذا المعنى...264

تنبیهان...265

الأمر الثاني معنى القيمة الفعلية...268

الأمر الثالث جواز دفع الخمس قبل حلول السنة...269

الطريقة الصحيحة لحساب الخمس...270

و بعبارة أخرى...271

تنبیه...271

و بعبارة أخرى...271

الأمر الرابع خمس الخمس...272

الأمر الخامس التبرع بالخمس عن الغير...274

الأمر السادس شبهة تحليل الخمس و بيان المراد من التحليل...276

المقصد الثاني / مصرف الخمس...279

الأمر الأول: مصرف سهم السادة...280

الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في من يستحق الخمس من السادة...283

ص: 320

تنبیه...286

الأمر الثالث: مصرف سهم الامام...286

تنبيه...289

الأمر الرابع: عدم تعين الخمس بعزله...289

الأمر الخامس: احتساب الخمس...290

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر...293

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر...295

الأمر الأول: وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر...296

الأمر الثاني: شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر...297

تنبیه...299

تنبیه...300

الأمر الثالث: مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر...300

تنبيهات...301

فائدة...303

خاتمة...305

المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف...305

المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر...308

ص: 321

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.