رسالهٔ وقف
از مؤلفات
عالم بارع و فقيه محقق
سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی
معروف به «حجة الاسلام»
متوفای 1260هق
با مقدمه، تصحیح و تعليق
دكتر سيداحمد تويسركانی
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: 1
معاونت فریجی سازمان اوقاف و امور خیریه
رساله وقف
:نگارش سید محمد باقر شفتی اصفهانی
• طرح روی جلد / محسن زمانی
حروف نگاری / میراث جاویدان • نوبت چاپ / اول • تیراژ / 3000 جلد لیتوگرافی چاپ و صحافی / چاپخانه بزرگ قرآن کریم
• قیمت / 600 تومان
ناشر / اسوه
964 - 6066 - 38 - 1
شابک ISBN
964-6066-38-0
ص: 2
یکی از اهداف ارزشمند ،واقفان نشر فرهنگ و معارف دینی است که در بسیاری از متون وقف نامه ها با عبارات مختلف بدان تصریح شده است تهیه و توزیع کتابهای مفید و انتشار آثار علمی محققان بویژه احیای نسخ خطی از مصادیق بارز اجرای نیات واقفان در زمینه نشر معارف دینی و احیای تراث ملی و اسلامی است. سازمان اوقاف و امورخیریه با این هدف تاکنون کتابهای ارزشمند فراوانی به کتابخانه ها اهداء و برخی از نسخ خطی را نیز پس از تحقیق تصحیح و چاپ به جامعه علمی کشور عرضه کرده است. «وقف» از جمله موضوعاتی است که به رغم ظرفیت وسیع آن در شمول مباحث کاربردی اقتصادی ،تربیتی حقوقی و اجتماعی کمتر مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است و جز در بعد فقهی و حقوقی در دیگر ابعاد آن تحقیقات جامع علمی صورت نگرفته است و آثار علمی قابل عرضه دربارهٔ وقف که بتواند به عنوان منبع مورد استناد محققان قرار گیرد بویژه به زبان فارسی - بسیار اندک است و البته آن اندک نیز در همگان نیست. از این رو به منظور (1) ترویج فرهنگ دینی و انسانی وقف؛ (2) غنی سازی منابع تحقیق؛ (3) کمک به پژوهشهای تاریخی هنری، جامعه شناختی و حقوقی و نیز توسعه تأمین اجتماعی و بهره مندی همگانی بر آن شدیم تا سلسله کتبی را با عنوان «سیمای وقف در تاریخ فرهنگ حقوق و اقتصاد» منتشر کنیم.
بدون تردید اگر به مقوله وقف بطور همه جانبه نگریسته شود و اهمیت این سنت نبوی در تزکیه نفوس، کاهش فاصله طبقاتی گسترش دانش ماندگاری هنر و تقویت بنیانهای عقیدتی و فکری و دیگر آثار حیاتبخش آن تبیین و تدوین گردد سهم عمده ای در تحول ساختار فرهنگی جامعه ایفا خواهد کرد و شکوه تمدن دیرینه اسلامی را در پیوند با غرور ملی و انگیزشهای فطری به نمایش خواهد گذاشت.
***
کتاب حاضر که برای اولین بار به زیور طبع آراسته می گردد مناظره ای است مکتوب بین ملا احمد نراقی و حجت الاسلام شفتی دو عالم و فقیه برجسته قرن سیزدهم که نکات علمی و دقایق فقهی فراوانی را در مباحث وقفی بخصوص در برخورد با مسائل اجرائی آن در بردارد. امیدواریم این اثر مورد استفاده اهل دانش و تحقیق قرار گیرد لازم است از جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیداحمد تویسرکانی که نسخه خطی این اثر را کریمانه در اختیار گذاشتند و خود نیز زحمت تصحیح و تعلیق آن را بر ع- گرفتند
صمیمانه سپاسگزاری نماییم. ولله الحمد أولاً و اخراً.
معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه 1379/9/9
ص: 3
ص: 4
از اجله فقهاء و دانشمندان قرن سیزدهم اسلامی در حوزه علمیه اصفهان عالم بزرگوار سید محمد باقربن محمدنقی موسوی شفتی بیدآبادی اصفهانی معروف به سیدحجة الاسلام است وی در روستایی بنام «چرزه» (1) در حدود شصت کیلومتری شفت بفتح) اول و سکون (دوم واقع در جنوب غربی رشت بسال 1175 ه- و یا به نقل بعضی 1180 ه- دیده به جهان گشود و در سن هفت سالگی به همراه پدر و مادر راهی شفت شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در آنجا در حدود سال 1192ه- و به نقل صاحب روضات حدود سال 1197ه- به منظور کسب تحصیلات عالیه رهسپار عتبات عالیات شد و در آنجا از محضر پرفیض اساتید بزرگ و معروفی بهره مند گردید که عبارتند از:
1- علامه وحید بهبهانی محمد باقربن مولی محمد اکمل اصفهانی متولد 1117 و یا 1118 و متوفای 1205 و یا 1206 قدس الله روحه.
-2 عالم جلیل سید علی بن سید محمد علی طباطبائی معروف به صاحب رياض [1160-1231ه-] قدّس سرّه.
ص: 5
3- زعیم شهیر سید محمد مهدی بن مرتضی بروجردی معروف به سید بحرالعلوم [1155-1212ه-] عطر الله مضجعه.
4- شیخ اکبر جعفربن خضر نجفی معروف به کاشف الغطا [1156 - 1228ه-] نورالله مرقده.
5- عالم بارع سید محسن بن حسن اعرج کاظمینی [1130-1227ه-] اعلی الله مقامه صاحب شرحی مبسوط بر کتاب وافية الاصول ملاعبدالله تونی متوفای 1071ه- و تلخیص آن بنام المحصول (1).
وی پس از هشت سال و یا بیشتر به اشتغال مداوم و مجدانه به تحصیلات عالیه بسال 1200ه- و یا 1205 به ایران بازگشت و روانه حوزهٔ علمیه قم شد و در آنجا از محضر پرفیض محقق بارع میرزای قمی ابوالقاسم بن محمد حسن گیلانی معروف به صاحب قوانین قدّس سرّه از متبحرین در دانش فقه و اصول بهره کامل یافت
مرحوم صاحب روضات از ایشان نقل نموده که فرموده در مدتی ناچیز قریب به هفت (ماه که در خدمت ایشان بودم به اندازه طول اشتغال خود در عتبات استفاده کردم عبارت صاحب روضات چنین است
كان يقول : أرى لنفسى الترقى الكامل في هذه المدة القليلة بقدر تمام ما حصل لى فى مدة مقامى بالعتبات العاليات.
و در پایان به دریافت اجازه ای مبسوط روائی و اجتهادی از نامبرده مفتخر گردید و پس از آن بمنظور استفاده علمی از محضر عالم بزرگوار مولی مهدی بن ابی ذر نراقی -م- 1209ه- صاحب کتاب معروف جامع السعادات در اخلاق که از اکابر تلامذه ملااسماعیل خواجویی اصفهانی (م 1173ه-) و آقامحمدباقر وحید بهبهانی و شیخ یوسف بن احمد بحرانی (م 1186ه-) صاحب كتاب الحدائق «الناضرة بود رهسپار کاشان شد از استفادت کامل راهی اصفهان گردید
ورود سید را به اصفهان بعضی بسال 1206 و صاحب روضات آنرا بسال
ص: 6
1216 و یا 1217 نگاشته است.
با ورود به حوزه علمیه اصفهان که در آن عصر از حوزه های علمی معروف جهان تشیع بود روز به روز بر شهرت علمی و شخصیت اجتماعی وی افزوده میشد و مورد تجلیل و تکریم اکابر علمای حوزه واقع میشد
عالم كامل مرحوم ملاعبدالکریم گزی اصفهانی (م 1339ه- در تذکرة القبور آورده از آقاسید محمد کربلایی صاحب کتاب «مناهل» معروف به سید مجاهد فرزند صاحب ریاض که در آن ایام ساکن اصفهان بود و موجه نزد خاص و عام از مقامات علمی و اجتهاد سیدحجة الاسلام سؤال ،کردند ایشان در پاسخ فرمود اجتهاد مرا از سید بپرسید و چون آقاسید محمد خیلی عنوان داشته این کلام خیلی اسباب ترقی سید گردید.
دیگری تجلیل عالم بزرگوار حاجی محمد ابراهیم کرباسی اصفهانی (م- (1261ه- بود. وی از یاران و دوستان صمیمی سید در عتبات عالیات بود و هر دو دوش به دوش هم در حلقات درس اساتید بزرگ شرکت میکردند و شاید این مودت و دوستی یکی از عللی بوده که سید آهنگ اصفهان ،نمود این دو عالم نبیل بحدی موافق و دوستی آنان خالصانه و الهی بود که مابین احدی از به این حد معمول و معهود ،نبوده در الروضة البهیة مرحوم جاپلقی آمده که سیدحجة الاسلام و حاجی کلباسی هر دو به اتفاق یکدیگر از عتبات عالیات راهی قم و کاشان و اصفهان شدند.
و دیگر عامل مؤثر در شهرت و مقبولیت ،سید احترام و تجلیل فیلسوف و حکیم متأله ملاعلی نوری قدّس سرّه م- 1246ه-) استاد بزرگ فلسفه حکمت متعالیه در حوزهٔ فلسفی اصفهان در آن ایام بود که از بلاد مختلف به قصد استفاده از محضرش راهی اصفهان میشدند او با این همه قدر و منزلت و پایگاه فلسفی و مقبولیت همگانی به نامبرده اظهار ارادت مینمود و در نماز جماعت سید مرتب حاضر میشد
بهرحال این شهرت علمی و کثرت شاگردان و مقلدین و نظر وی در وجوب اجرای حدود در زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف و
ص: 7
بعهده گرفتن اقامه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و کیفر بزهکاران و احیانا به دست خود (1) گذشته از هوش و فراست خدادادی، همه با هم موجب پیدایش مهابت و قدرتی شد برای سید همانند سلاطین و یا ،برتر و از اطراف و اکناف بلاد شیعه نشین از داخل و خارج مثل هند و قفقازیه و ترکستان وجوه شرعیه برای اصفهان روان گشت و او دست سخاوت گشود و آنها را بر علماء و طلاب و اهل استحقاق از خاص و عام بیدریغ بذل مینمود و بالاخرة بر کرسی ریاست عامه و مرجعیت تامه تکیه زد و از همگنان خود گوی سبقت را ربود
صاحب قصص العلماء در ترجمه ،سید از وی داستانی را نقل میکند که حاکی از فراست و فطانت او است میگوید در یکی از سفرهای فتحعلی شاه قاجار به اصفهان سیدحجة الاسلام را به دیدن او بردند پادشاه به او گفت که از من مطلبی خواهش کنید سید امتناع نمود سلطان اصرار کرد آخرالامر سید اظهار داشت چون اصرار دارید مرا استدعا این است که نقاره خانه را موقوف کنید، سلطان سکوت ،کرد پس از برخاستن ،سید پادشاه به امین الدولة گفت عجب سیدی است که از من خواهش میکند که نقاره خانه سلطانی را که علامت پادشاهی است موقوف ،دارم امین الدولة معذرت خواست.
در تمکن و مرجعیت او در وجوهات شرعیه معاصرینش نوشته اند که از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هیچیک از علمای امامیه حتی سیدمرتضی علم الهدی نقیب طالبیین را در بغداد آن اندازه مکنت و ثروت به دست نیفتاده بود.
در قصص العلماء :آمده تدریس حجة الاسلام در نهایت دقت و متانت بود و
ص: 8
با نهایت تفصیل اقوال فقها را بیان میفرمود و در فهم عبارات ایشان وجوه احتمالات بسیار ذکر میکرد و جمعیت زیاد در درس او حاضر میشدند ولی کم درس میفرمود هفته ای دو یا سه روز و یا در بعضی اوقات در میان درس ارباب مرافعه میان مجلس میریختند و درس بهم میخورد و به نقل از بعضی تلامذه او گفته من كتاب طهارت و صلوة شرح کبیر (ریاض) را در درس به همراه داشتم و آن زمان که مترافعین جلسه درس را بهم میزدند من بنوشتن آن میپرداختم.
صاحب روضات میفرماید
عنایت او در تدریس بر فقه و حدیث بود چندان مایل نبود در مسائل اصولی اصول فقه زیاد به تحقیق و بررسی بپردازد ولی دوست میداشت در اثناء درس بطریقی در مسائل و مباحث رجالی وارد شود
عبارت روضات چنین است:
و كان يعجبه فى مجامع درسه الانتقال الى الكلام في هذا الفنّ بواسطة من الوسائط و كان درسه منحصرا في الفقه والحديث ولا يعجبه التعمق في اصول الفقه و غيره
و در فضایل اخلاقی و شخصیت علمی او آورده
اجتمع فيه مكارم الاخلاق ... و اعتقدته في العلم افقه من تكلّم على حقيقة شيء من برهانه و تفطّن الى دقيقة فرع من أغصانه، و لقيته في الحلم احلم من كظم الغيظ على الجاهلين بمنزلته و مكانه، و كان ازهد اهل زمانه و اعبدهم و اسخاهم، فلذا اقبلت إليه الدنيا ، حتى انتهت اليه الرياسة الدينية والدنيويه
و در اعیان الشیعه ج 188/9 در ترجمه او آمده
اجتمعت فيه من الخصال الحميدة من العلم و الفضل و التقوى و السخاء و الاهتمام بامور المسلمين و الجاه العظيم و السعي في نشر الشرايع و الأحكام و تعظیم شعائر الاسلام و اقامة الحدود و الهيبة في قلوب السلاطين والحكام مالم يجتمع في احد أقرانه.
و صاحب ذریعه در الکرام البررة ج 193/1 آورده
ص: 9
هو من فحول علماء الامامية في هذا القرن و من كبار زعماء الدين و أعلام الطائفة... و كان كثير الاهتمام لقضاء حوائج الناس وإنجاز طلباتهم و مساعدة اهل العلم و الفقراء من الناس.
در سال 1231 و یا 1232ه- جهت انجام فریضهٔ حج همراه با جمعی از خواص و غیره که تعداد آنها گفته اند دو هزار نفر بوده عازم تشرف به مکه مشرفه شد و در آنجا مورد تجلیل و احترام مقامات علمی و سیاسی قرار گرفت و بسال 1245ه- اقدام به ساختمان مسجدی عظیم و شکوهمند در محله بیدآباد اصفهان کرد که هم اکنون هم مرکز اجتماعات مذهبی و سیاسی اصفهان است.
از معروفین تلامذه و شاگردان وی عبارتند از:
1 حاج محمدابراهیم قزوینی اصفهانی امام مسجد «اق-انور» واقع در محله باب الدشت اصفهان -م - (1262ه-) الكرام البررة ج 3/1
2- حاج سیداسدالله فرزند سیدحجة الاسلام -م - (1290ه- ) الكرام البررة ج 124/1
-3- حاج سیداحمدبن میرسیدحسین حسینی مرندی (م 1298ه-) جد سادات مرندی اصفهان مدفون در تکیه عالم جلیل حاجی محمدجعفر آباده ای
-4- سیدابوالقاسم احمدبن محمد حسین حسینی کوپانی اصفهانی صاحب كتاب الارشاد در ترجمه و احوال صاحب بن عباد که ضمیمه محاسن اصفهان چاپ شده متوفای بعد از 1259ه- الكرام البررة ج 109/1
-5- ملااحمدبن علی اکبر تربتی او مجیز اجازه ای است به آقاسید اسدالله فرزند مرحوم سیدحجة الاسلام ذکر آن در فهرست کتابخانه مرحوم گلپایگانی در قم ج 88/1 آمده است
-6 سیدابوطالب بن ابی تراب قائینی (م 1293ه-)
الكرام البررة ج 40/1
7- اقامیرزا محمد باقربن میرزین العابدین خوانساری صاحب روضات (م- 1313ه-)
ص: 10
8- آقاسید محمدباقر قزوینی صاحب رساله ای در احوال ملائکه م 1286ه- )
الكرام البررة ج 164/1
-9- سیدمحمدتقی زنجانی متوفای بعد از 1253ه-
الكرام البررة ج 203/1
10 - ملامحمد تقی بن حسین علی هروی (م 1299ه-)
الكرام البررة ج 212/1
-11 حاج محمد جعفر بن محمد صفی آبادهای م 1280ه-)
الكرام البررة ج 259/1
12 آقاشیخ جعفر کلباسی فرزند مرحوم حاجی ابراهیم کلباسی (م- 1292ه-)
الكرام البررة ج 240/1
13 - اخوند ملاجعفر نظرآبادی ذکر او در قصص العلماء در ترجمه سيد حجة الاسلام صفحه 111
14 شیخ ملامحمد جعفربن محمدطاهر نوری معروف به چاله میدانی م - (1296ه- )
الكرام البررة ج 259/1
15 - حاج سیدجواد موسوی رضوی قمی (م 1303ه-)
المآثر و الآثار صفحه 154
-16 مولی محمدرفیع گیلانی معروف به شریعتمدار (م 1292ه-)
الكرام البررة ج 580/2
-17 سیدمیر زین العابدین بن سیدابوالقاسم جعفر خوانساری (م 1275ه-) والد صاحب روضات
الكرام البررة ج 590/2
18 سیدمحمد شفیع جاپلقى صاحب الروضة البهية (م- 1380ه-)
الكرام البررة ج 625/2
19 مولی محمد صالح استرآبادی
الكرام البررة ج 649/2
20 - حاج عبدالباقی کاشانی
الكرام البررة ج 195/1 و ج698/2
21 - ملا علی اکبر بن ابراهیم خوانساری اصفهانی
المآثر و الآثار صفحه 154
ص: 11
22- سیدمحمدعلی ابرقوئی
الكرام البررة ج 195/1 و ج 820/2
23 ملامحمدعلی محلاتی (م) - 1284ه- ) المآثر و الآثار صفحه 165
-24 شیخ علی بن محمد نخجوانی
الكرام البررة ج 195/1
-25 سیدفضل الله استرآبادی
الكرام البررة ج 195/1
-26 میرزا محمدبن سلیمان تنکابنی صاحب قصص العلماء (م - 1302ه- )
-27 حاج آقا محمد کلباسی فرزند حاجی ابراهیم کرباسی (م 1292ه-)
-27- اقامحمد مجتهد الكرام البررة / 195
-28 سیدابوالقاسم محمد بن محمدکاظم زنجانی (م 1292ه- ) الكرام البررة ج 61/1
-29 ملامیرزا محمد بن محمدهادی نائینی -م- 1305ه-) صاحب ترجمه احقاق الحق بفارسی
المآثر و الآثار صفحه 167
30- اقامحمدمهدی کرباسی فرزند مرحوم حاجی محمد ابراهیم کلباسی (م - 1278ه- )
الذريعة ج 72/12
-31 اقامیرزا محمدهاشم چهارسوقی برادر صاحب روضات (م 1318ه-)
32- محمدبن مقیم بن شریف بارفروشی مازندرانی متوفای بعد از 1276
تراجم الرجال /164
-1- مطالع الانوار
این کتاب شرحی ا مبسوط بر کتاب صلوة شرائع الاسلام» ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به محقق اول که از آغاز کتاب صلوة شروع میشود تا پایان فصل رابع از رکن سوم در مورد صلوة اموات که آخرین معنون در این فصل این است
انا صلّى على جنازة بعض الصلوة ثم حضرت أخرى كان مخيراً إن شاء استأنف الصلاة عليها و إن شاء أتمّ الاولى على الأوّل واستأنف الثاني.
با آنکه عنوان این کتاب شرح کتاب صلوة است ولی مشتمل بر تحقیق و بررسی بسیاری از قواعد و ضوابط فقهی و اصولی و مسائل متفرقه مربوط به
ص: 12
دیگر مباحث و ابواب فقه از طهارت تا دیات و مشحون از فوائد رجالی است
در قصص العلماء آمده:
در این کتاب در هر علمی که بواسطه ای از وسائط مسأله ای عنوان شده آن مسأله را با استدلال نوشته چه در اصول فقه چه در نحوچه در لغت و چه در رجال.
کتاب مزبور بین سالهای 1402 و 1409 ه-.ق از روی تصویر نسخه ای مخطوط نوشته عبدالکریم بن محمد اسماعیل در 6 مجلد به قطع رحلی با مقدمه ای از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی به طبع رسیده است.
2- تحفة الابرار به فارسی در صلوة و احکام آن است همانند مطالع الانوار که آغاز میشود با بیان فضیلت نماز و صحت آن در صورتی که به مقتضای اجتهاد و تقلید باشد و پایان میپذیرد به تعقیبات نمازهای واجب یومیه
این کتاب در دو مجلد بسال 1409 در قم به طبع رسیده و شامل فوائد فقهی و فروع نادره ای است که در کمتر رسائل عملی آمده و احیانا همراه با استدلال و نقل اقوال و در خاتمه آن بیان اموری است از افعال و اقوال نماز که بین زنان و مردان مختلف است.
3- الزهرة البارقة
این کتاب در بحث حقیقت و مجاز از مباحث الفاظ علم اصول فقه است بطور مبسوط و گسترده که مطالب آن در یک مقدمه و چند باب و خاتمهای آمده به این ترتیب
المقدمة فى بيان ماهيتهما.
الباب الأول في تحقيق العلاقة لما كان المأخوذ في حدّ المجاز لفظ العلاقة توقفت معرفته على معرفتها فلهذا قدمنا الكلام في بيانها على المباحث الآتيه و در پایان مبحث دوم این باب فرموده
ثم ان العلماء لما تسامحوا في أمر العلاقات و بالغوا في الايجاز و الاختصار مع أنّها كانت من الأمور المهتمة لما يترتب عليها من الفوائد المتكثرة تعرّضنا بإعانة الله سبحانه لكشف الحجاب عن حالها و رفع جلباب
ص: 13
الجهل عن فنائها، لكن لما أطال الكلام فى بيان ما ذكر من الأقسام، و أمكن للمطّلع بما ذكرنا تحقيق حال الباقية اكتفينا بتحقيق الأقسام المذكورة حذرا عن كثرة الاطالة الموجبة للملالة و الكلالة.
الباب الثانى فى الامارات التى بها يحصل الامتياز بين الحقيقة و المجاز
الباب الثالث فى تحقق الواسطة في الالفاظ بين الحقيقة و المجاز
الباب الرابع فى تقسيم الحقيقة والمجاز الى الاقسام المعروفة وما يتعلق بها من الأمور المهمة
در تصویر نسخه ای که از این کتاب بنظر رسید متعلق به حجة الاسلام آقای حاج اقامهدی شفتی سلّمه الله از نوادگان مرحوم سیدحجة الاسلام در 350 صفحه که هر صفحه دارای 24 سطر است عنوان خاتمه و دیگر بابی دیده نشد ظاهرا نسخه کامل نیست
4- الحلية اللامعة، حاشیه ای است بر شرح الفیه جلال الدین سیوطی که از بخش اول آن در ماه رجب 1204 فراغت یافته است.
5- حاشیه ای بر تهذیب الاصول علامه حلى مؤلف از آن در کتاب الزهرة البارقة یاد نموده است.
-6- حاشیه ای بر ،معالم که مؤلف نیز از آن در کتاب الزهرة البارقة ياد فرموده.
7 قضاء و شهادات
این کتاب را هنگام اشتغال به بحث قضاء و شهادت در محضر استادش عالم جلیل سیدمحسن اعرجی کاظمینی بطور استدلالی نگاشته، ظاهراً آن تقریر درس استاد است.
8- رساله سؤال و جواب
و آن پاسخ سؤالاتی است در مسائل مختلف که از محضر او شده جلد اول آن در زمان مؤلف سال 1247 به طبع رسیده و شامل مباحث ذیل است
بحث اجتهاد و تقلید - طهارت - صلوة - كتاب زکوة و خمس - کفارات جهاد - امر به معروف و نهی از منکر - تجارات - رهن - احکام مولی علیه -
ص: 14
دین - ضمان و حواله - صلح - شرکت - قسمت - مضاربه - مزارعه و مساقات - وديعة.
و بقیه ابواب تا پایان کتاب حدود و دیات به طبع نرسیده و نسخه های خطی آن موجود است.
9- رساله ای در اقسام اراضی
از این رساله نسخه ای نزد نگارنده موجود است در 70 صفحه که در آغاز آن پس از بسمله آمده تحقیق الحال فى بيان هذا المرام يستدعى نقل الكلام فى مطالب الاول في تقسيم الارض الى اقسامها المعروفة فنقول: ذكروا أنّها اربعة اقسام الأوّل الأرض التى أسلم أهلها طوعا و رغبة الثاني أرض الصلح اى الّتي صالح أهلها عليها و هى التى تسمّى بأرض الجزية و الثالث أرض الانفال و هى كلّ أرض كانت للكفار لكن انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين من غير قتال، وكلّ أرض موات سواء كانت مملوكة معمورة ثم ماتت أم لا و كذا رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام و الرابع الأرض التي فتحت عنوة و هى التى تؤخذ من الكفار بالقهر و الغلبة الخ
و در پایان آن آمده و خالف في ذلك شيخ الطائفة في الخلاف حيث قال: كلّ مؤونة تلحق الغلات إلى وقت اخراج الزكوة على ربّ المال والمساكين بالحصّة و كذا في موضع من المبسوط حيث قال: وكلّ مؤونة يلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكوة على ربّ المال دون المساكين و هذا القول محكي في الجامع و اختاره جماعة من متاخرى المتأخرين كصاحب المدارك و الكفاية و غيرهما.
چنین به نظر میرسد که رساله ناقص است و بقیه دارد و یا انکه مؤلف آن را به اتمام نرسانده نام کاتب و تاریخ کتابت هم در آن نیامده است.
-10 رساله ای در ازدواج با خواهرزن مطلقة.
-11 رساله ای در مقبولیت قول زن در عدم وجود مانع برای ازدواج
12- رساله ای در جواز هبه ولی مدت را در نکاح متعة.
13- رساله ای در احکام شک و سهو در نماز
ص: 15
این رساله تکمله ای است بر کتاب تحفة الابرار.
14- رساله ای بفارسی در پاسخ پرسش از کیفیت زیارت عاشورا و نماز آن نسخه ای از آن نزد نگارنده موجود است در 20 صفحه نوشته بسال 1239
-15 رساله ای بفارسی در پاسخ پرسش از عمر شریف جناب علی بن الحسین امام زین العابدین سلام الله علیه در واقعه کربلا
نسخه ای از این رساله در یازده صفحه نزد نگارنده موجود است نوشته بسال ،1239 نام کاتب در آن نیامده است.
16- رساله ای در شرح و بیان پاسخ بعضی از سؤالات که از عالم جلیل میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف شده است.
17 - رساله ای در مشترکات رجال مرحوم صاحب روضات ذیل آن فرموده كان قدّس سرّه افضل المتقدمين و المتأخرين و ادقهم نظرا و اکثرهم تحقیقا و تتبعا لمواقع اشتباهات السلف في أحوال الرجال.
-18 رساله ای در وجوب اقامه حدود در عصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در آغاز این رساله پس از حمد و بسمله آمده أما بعد يقول الملتجى الى باب سيده الكريم المتعال الذى يكون العفو عن السيئات لديه احبّ من المؤاخذة بالخطيئات ابن محمدنقی الموسوى محمد باقر وقاهما الله عن الشدائد في العرصات هذه مقالة في تحقيق اقامة الحدود في هذه الأعصار التى غابت حجة الله تعالى عن الأنظار عجل الله تعالى فرجه و أكحل عيوننا بتراب نعاله بحق اشرف البرية و أكمل المخلوقات عليه و على جده و آبائه آلاف التحيّة من بارئ الارضين و السموات.
و در پایان آمده
فمن جميع ما ذكر تبيّن أنّ جواز إقامة الحدود فى هذه الأعصار للفقهاء مدلول عليه بما يظهر من إطباق علماء الطائفة و عمومات الكتاب و السنة خصوصا الرواية السالفة أى قوله عليه السّلام، إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، المعتضدة باطباق الأصحاب على العمل بمضمونها و الاعتبار كما لا يخفى على أولى الأبصار، فالحكم في المسألة مما لا ينبغى التأمل فيه فلله
ص: 16
الحمد و الشكر.
-19 - رساله ای در آداب و مناسک حج بفارسی مرتب بر یک مقدمه و سه مقصد و خاتمه
-20 رسائلی در تحقیق و بررسی احوال بعضی از رجال حدیث که از آنها است بیست و دو رساله که بسال 1314 به طبع رسیده از قرار ذیل
1 - تحقیق و بررسی احوال ابان بن عثمان و بیان منظور از موصول واقع در این عبارت اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه»
-2 تحقیق و بررسی احوال ابوبصیر
3- تحقیق و بررسی احوال ابراهیم بن هاشم والد مفسر بزرگوار
علی بن ابراهیم قمی استاد محمد بن یعقوب کلینی
-4 بررسی احوال احمدبن محمد بن عیسی اشعری
5 بررسی احوال احمد بن ابی عبدالله بن خالد برقی
6- بررسی احوال اسحاق بن عمار
7- بررسی احوال حسین بن خالد
-8- بررسی احوال حمادبن عیسی
-9 بررسی احوال سهل بن زیاد آدمی
-10 بررسی احوال شهاب بن عبد ربه
-11 بررسی احوال عبدالحمیدبن سالم عطار و فرزندش محمدبن عبدالحمید
12 بررسی احوال عمربن یزید
-13 بررسی احوال محمدبن احمد، راوی از عمیرکی
14 بررسی احوال محمد بن اسماعیل واقع در بعضی از اسانید کافی مرحوم شیخ بهائی علیه الرحمة نیز در این مورد رساله ای دارد که نسخه ای از آن نزد نگارنده موجود است.
-15 بررسی احوال محمد بن خالدبن عبدالرحمن برقی
-16 بررسی احوال محمدبن سنان
ص: 17
-17 بررسی احوال محمد بن عيسى يقطين
-18 بررسی احوال محمد بن فضیل
-19 بررسی احوال معاوية بن شريح و معاوية بن میسره و اتحاد ایندو.
-20 بررسی احوال اشخاص ملقب به ماجیلویه
-21 - مقصود از «العدّة معنون در بعضی از اسانید حدیث کتاب کافی
22- رساله در تحقیق عبارت من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم در روضات آمده او را بیش از 30 رساله است در فن رجال و عبارت او چنین است و له رسائل متکثرة في هذا الفنّ تنيف على ثلاثين رسالة عزيزة این رسائل سال 1417 نیز تحت عنوان «الرسائل «الرجالیه در یک مجلد از طرف انتشارات مكتبه مسجد سیداصفهان به طبع رسیده
23- رساله ای در وقف
از این رساله نسخه ای نزد نگارنده موجود است در 109 صفحه و ه-ر صفحه دارای 21 سطر به قطع 20x15 نوشته ماه مبارک رمضان 1233 بدون ذکر نام كاتب.
موضوع این رساله بحث و تحقیق در مسأله قبض و اقباض در وقف است که آیا شرط لزوم وقف است یا شرط صحت و در هر صورت آیا در همه موارد شرط است یا مواردی یافت میشود که صحت و یا لزوم وقف مشروط بر آن نیست
مؤلف با استناد به ادله و نقل نظریه فقهای اسلامی بالاخص فقهای امامیه کلیت لزوم آنرا مردود دانسته و در مثل وقف بر اولاد صغار که واقف در زمان حیات خود تولیت و نظارت آنرا بعهده دارد و یا وقف بر جهت و یا واقف خود متولی موقوف باشد قبض و اقباض را شرط ندانسته (1)
تألیف این رساله در پی استفتایی است از سید حجة الاسلام در مورد
ص: 18
املاکی که شخص خیر و نیکوکاری به نام لطف علی خان ،ترشیزی فرزند محمد امیرخان عرب میش مست از اعراب عامری ساکن ترشیز خراسان کاشمر) (کنونی آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسه ای جهت طلاب علوم دینی در قصبه زواره اردستان اصفهان با تولیت خود مادام الحياة وقف میکند و وقف نامه آن هم بسال 1215 ه- ق تنظیم میگردد. اقلام رقبات موقوفه عبارت بوده از
1 - ششدانگ مزرعه موسومه به مزدآباد سفلی (هرمزآباد از مزارع تابع «ارجستان واقع بین مزدآباد «بالا و زواره با جمیع باغات و توابع و محوطات و طاحونه
2- شش دانگ مزرعه موسومه به حسن آباد از مزارع تابع «ارجستان» واقع بین «حسین آباد» و «کهیاز» باتمام باغات و دور و بیوتات و اراضی و صحاری تابع آن
3- تمامی تقریباً ربع شایع کامل از تمامی مزرعه «شهراب» با شش طاق و کسری از مدار دو قنات «نیو» و «بلوچهای قریه شهراب سفلی به انضمام باغات و توابع آن
ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف رقبات یادشده در اجاره مستأجری بوده و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف، منافع و اجاره حاصله را در این جهت به مصرف میرسانده و با درگذشت شخص واقف املاک یاد شده چند سالی در اختیار ورثه بوده و در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولی عبدالعظیم زواره ای که تولیت پس از فوت ،واقف به عهده او بوده در مورد موقوفه اختلاف و درگیری شدیدی روی داده و ورثه به زعم این که رقبات موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده با گرفتن فتوایی از عالم جليل ملاذ المجتهدين ابوالقاسم بن محمد حسن گیلانی معروف به میرزای قمی (م 1331ه-) صاحب کتب معروف به «قوانین الاصول» و «جامع الشتات» و «غنائم الأيام» و غیره مبنی بر بطلان و فساد ،وقف موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به
ص: 19
نام میرزاسیدحسین ،اردستانی طبیب فتحعلی شاه قاجار (م 1250 ه-.ق) میفروشند و در نتیجه مدرسه نوبنیاد تعطیل و امور آن متوقف و متروک می ماند.
در این خصوص نیز از محضر حجة الاسلام شفتی که در آن موقع از اکابر و
مقتدرین علمای اصفهان بوده سؤال میشود نامبرده هم در جواب می فرماید
به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه رقبات مزبور در ملک ورثة است ولی پس از اعلام این حکم با تعقیب و پیگیری عده ای از رجال معروف اردستان بالاخص شخصی بنام میرزا محمد علی طباطبائی زواره ای شاعر متخلص به «وفا» (م 1248ه- که طبیب و شاعر و از معنونین آن دیار و ارادتمندان سیدحجة الاسلام بوده و با تأمل و بررسی و دقت بیشتری از طرف . سید در خصوصیات مسأله نظر و فتوای ایشان تغییر می یابد و به ورثه اعلام میفرماید املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست، و تماماً وقف و متعلق به مدرسه و طلاب .است تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان و حکم عالم جلیل میرزای قمی عطرالله رمسه سبب میشود که خریدار و فروشندگان موقوفه دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علم الاعلام مولی احمد نراقی (م- 1245ه-) قدّس سرّه الشريف صاحب کتاب معروف «مستندالشیعه» و «عوائدالایام» مطرح نمایند.
در پاسخ ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید سید را نقض و ردّیه ای بر آن مکتوب میدارند.
مرحوم سید اعلی الله مقامه با رؤیت این ردّیه اقدام به تألیف و نگارش این رساله میفرماید و در مسأله شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم وقف و موارد آن به تفصیل و مستدل با بیان آراء و عقاید متقدمین از فقهای شیعه شكر الله مساعيهم العالية به تحقیق و بررسی میپردازد (1)
ص: 20
و اما املاک و رقبات ،یادشده در پایان با درگذشت فقیه جلیل مولی احمد نراقی و بسط نفوذ و قدرت سید حجة الاسلام در عالم دین و سیاست و پیگیری میرزا محمدعلی وفا از تصرف خریدار خارج و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم بارع مولی عبدالعظیم زواره ای قرار میگیرد به انضمام اجرة المثل سنوات گذشته شرحی که مرحوم سید در این مورد مرقوم فرموده چنین است.
هو الواقف بضمائر ، عبيده صدور وقف رقبات و املاک مسطوره از مرحوم واقف ثابت و عمل به مقتضای قرار داد واقف بر آن ،لازم و ورثه مرحوم واقف را در این املاک موقوفه حظی و بهره ای و تسلطی نمیباشد لهذا اگر احدی از ورثه مرحوم در این باب ادعا نمایند ادعای آنان باطل و مخالف شریعت مطهره و منافی با ملت قاهره است و اجتناب و احتراز از آن لازم است و در پی آن اعلام به برادران دینی که خائف از مؤاخذة موقف حساب میباشند و علما سادات و کدخدایان و رعایا و سایر اهل ایمان از اهالی اردستان و زواره و غیرهما میدارد که به مقتضای شریعت منوره بر قاطبه شماها لازم است که اعانت متولی در این باب نموده که در نماء و منافع املاک مرقومه به مقتضای
ص: 21
قرارداد واقف معمول شود و به حکم لازم الاذعان حتمی الامتثال خلّاق جهان - جلّت عظمته بر متصرفینی که به غیر طریقه وقف متصرف میباشند لازم است که تخلیه ید از موقوفه نموده و به تصرف متولی ،داده و از مؤاخذه منتقم حقیقی اجتناب و احتراز ،نمایند و اجرةالمثل ایام تصرف را به متولی رسانند حرّره خادم الشريعة فى تاسع عشر شهر رجب في سنة 1240 مهر حجة الاسلام رشتی و دیگران از علماء و اعیان اردستان و زواره این رساله به عربی در آمیخته به فارسی است و مؤلف در مقام اثبات نظریه خود استناد میکند به روایات و نظریه فقهای اسلامی بالاخص فقهای امامیه با ذکر عین عبارات ،آنان و پس از آن خلاصه و زبده مطلب را به فارسی بیان میفرماید.
صاحب روضات قدّس سرّه در ضمن مؤلفات مرحوم سید فرموده
از اوست رساله ای در اوقاف در تحقیق و بیان بطلان وقف بر نفس باین گونه که واقف چیزی را وقف کند که کل نماء حاصل از آن و یا بعضی از آن را در جهت او مصروف دارند و عبارت ایشان چنین است منها رسالة في الأوقاف و تحقیق بطلان الوقف على النفس خاصة أو فى ضمن غيره و قد حكم ببطلان كثير من الأوقاف الكذائية القديمة و رجوع الموقوفات الى الوارث الخاص أو العام و عومل معها اى) مع (الأوقاف) بالملكية بعد وفاته أيضا.
و نیز مرحوم آخوند گزی اصفهانی در تذکرة القبور در مولفات مرحوم سید آورده از مؤلفات اوست رساله اوقاف و بطلان وقف بر نفس که خیلی وقفها را به وارث برگردانیده
و مرحوم علامه آقابزرگ تهرانی هم در کتاب ذریعة ج 136/25 چنین رساله ای را تحت عنوان رسالة فى الوقف على النفس و بطلانه به ایشان نسبت داده به نقل از صاحب روضات و اضافه نموده این رساله در کتاب سؤال و جواب سید آمده و من آن را ضمن مجموعه ای با کتاب قضاء مرحوم سید در کتب میرزاعلی شهرستانی در کربلا دیده ام عبارت ذریعه چنین است
رسالة فى الوقف على النفس و بطلانه لمحمد باقربن محمدنقی الجیلانی م - (1360ه- ذكرها في الروضات وهى فى ضمن السؤال والجواب له، و
ص: 22
رأيتها ضمن مجموعة مع رسالة القضاء له فى كتب میرزاعلی الشهرستانی بكربلا
نگارنده :گوید به احتمال قوی نسبت این رساله به مرحوم حجة الاسلام شفتی باشتباه است با توجه به اینکه آنچه در کتاب وقف سؤال و جواب در چند مورد از وقف بر نفس بطور خاص و یا در ضمن ،غیر از ایشان سؤال شده و مرحوم سید به آن پاسخ گفته مثل پرسشهای شماره 12-36-40 نمیتواند رساله ای در این موضوع باشد و در ضمن آن پاسخها هم هیچ اشاره ای نشده که مؤلف را در این موضوع رساله ای است و آنچه را مرحوم آخوند گزی در تذكرة القبور آورده درست مضمون عبارت صاحب روضات است و در حقیقت منقول از ایشان است.
و اما انتساب این رساله به مرحوم سید در «الذریعة چنانکه خود تصریح فرموده نیز براساس گفته صاحب روضات است و آنچه آورده این رساله در سؤال و جواب آمده این همان رساله مرحوم سید در مسأله قبض و اقباض وقف است که در ردّ مرحوم نراقی نگاشته و در آغاز کتاب وقف سؤال و جواب نیز آمده.
و دیگر اینکه در قصص العلماء و اعیان الشیعه آنچه عنوان شده در مؤلفات مرحوم سید رساله ای است در وقف بطور مطلق.
این اشتباه را مرحوم سید مصلح الدین مهدوی مؤلف کتاب بیان المفاخر در احوالات سيد حجة الاسلام شفتی نیز مرتکب شده با انکه رساله موجود نزد اینجانب مدتی در اختیار ایشان بوده و موضوع و خصوصیات آن هم مکتوب ولی آن را در بطلان وقف بر خود پنداشته و در جلد دوم این کتاب صفحه 25 ذیل شماره 5 با عنوان رساله بطلان» وقف بر نفس یا رساله اوقاف آورده
علامه صاحب روضات الجنات (ص125) مینویسد.
از مباحث این رساله انکه وقف بر نفس بخصوص یا در ضمن دیگری را باطل دانسته و مخصوصا بسیاری از اوقاف قدیمی را محکوم به بطلان فرمود
ص: 23
و دستور داد موقوفات به وارث خاص یا عام آنها بازگردد و پس از وفات واقف
با آنها معامله ملکیت شود.
از این رساله نسخه ای در کتابخانه دانشکده حقوق تهران موجود است (ص 504 فهرست کتابخانه دانشکده (حقوق و همچنین نسخه ای ضمن مجموعه جناب آقای دکتر تویسرکانی بشرح زیر
کتابت نسخه مزبور در ماه رمضان المبارک 1233 خاتمه یافته لكن نام كاتب ذکر نشده است رساله دارای 109 صفحه و هر صفحه 21 سطر می باشد اصل رساله بعربی است لکن قسمتهای زیادی از آن به فارسی میباشد.... الخ و شاید با توجه به مقدمه این رساله بوده که وی در ترجمه عبارت صاحب روضات اضافه نموده از مباحث این رساله آنکه.... الخ».
آن سید عالم بارع فقیه تحریر متتبع در عصر روز یکشنبه دوم و یا سوم ربیع الثانی سال 1260 دیده از جهان فروبست و فرزند عالم و بزرگوارش اقا سید اسدالله شفتی بیدابادی اصفهانی که از اکابر و اماثل تلامذه آقا شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام بود بر والد ماجدش نماز گزارد و در بقعه ای در کنار مسجد بزرگ و معروف بنام وی (مسجد) سید مدفون گردید و ثُلِمَ فِى الإِسْلامِ ثَلْمَةً لا يَسُدُّها شيء. عطر الله مضجعه الشريف و رفع درجاته العاليه
دکتر سید احمد تویسرکانی
اصفهان- جمادی الاولی 1420
شهریور 1378
ص: 24
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد بعد الواقف على سرائي عباده وجاعل الصدقات الجاريات موصلة للفون يجويل ثوبان والصلوة والسلام على أكمل بيتر وسيد النائر والدوغمرته الاطائب من اهل بيتر سما ابن عمر الواقف المواقف مرضان بعد يقول الملتحي الحباب سيده الغافر ابن محمد نقی الموسوى محمد باقر حشره ها ام تعلم بفضله مع اجدادهما سادات الاوائل والا واض اذا وقف واقف بعض الماكر على بعضه مخصوصة كبناء مد سر و يعمرها مثلا وجعل توليته مادام حيوتر لنف يكنى فى الحكم بالنوم صدور العقد من الواقف لقبها الخاسر تم ولا يفتقر فى الحكم بذلك الى اقباض و قبض لا شفاء الدليل عليه ان النصوص الواردة في المسئلة الدالة على انتقاء الوقف إلى المبيض كلها ظاهرة في عين الصور المفروض وكذا الحال في الاجماعات المنقولة في المسئلة وكلما علمائنا الاجله وان شئت انا نطلع على عقيق الحال فاستمع لما اتلو عليك من المقال فتقول انا النصوص منها صحيحمد محمد بن
مسلم المروية فى الكا في وسعن ابى جعوا انه قال فى الرجل يصدق على ولدا اذا لم يقبضوا حتى عوت فهو ميرات وعدم شموله المحمل الكلام ظاهر اذا الظر من سوق الكلام ان الواقف في حال الوقف لم يتعرض لأمر التوليه اصلا او جعلها للموقوف عليهم وليس فيه اشعار فضلا عن الكالدبان الواقف فوض أمر متولية الوقف الى نفر كم لا يخفى مضافا الى ان الظر من ذيلر خلافه كما سنقف عليه ومنها الموثق كالصحيح لروي فيها عن ابن بكير من الحكم بن عقيقتها والي عقيلة كا فى غالب نسخ العاني ويب قالفات ابى على تعارف قبضها ثم وليله بعد ذلك اولاد فاراد ان ياخذها في بتصدق بها عليهم فسالت ابا عبد الدم عن ذلك واخبرته بالعصر فقال لا تقطها أياه قلت
تصوير صفحه اول کتاب
ص: 25
التقف الحنت النظر لا لوضوح أن الضمير في لهم في تولدم فيحوزها لهم عابدا الى الصفة المذكورة في الكلام الذين جعل ولاية الوقف لهم فلم لا يجوزان يكون ذلك البوت التولية للموقوف عليهم والحاصلات مورد النص الدال على الحكم المذكور على تسليم والالته الما هو الصفار واثبات الحكم فى غيرهم تعد من مورد النصر فلا يكون الاسورة وهو شف فالحكم بالما ولات : مبنى على القياس الفاسد الأساس أن المعيب عليه هو الوقف على السعار من الوالد و المقيس الوقف من جعل كابير الوقف الفرن الجمر الجامعة بثبوت الولاية للواقف والحكم توقف الدعم على بنية القبض عن الموقوف عليم وهو سام السبت فى المقيد عليه كما هو المعروفض فليتم توتر في المعبر نحو قياس مختل الاساس مضافا الى ما عرفت من اثر عندا القابلين مشروط برضد احدهما ان لا يكون فى المعين عليه خصوصيته يمكن استناد والحكم اليها وهى لما كانت منتفية في جانب المقير لايمكن الحكم بتوتر فيه والخصوصيته فيما نحن فيه موجودة وهى شوت ولاية الوقف للموقوف عليه فى حاب المعين عليه فلعل الافتقار إلى نيتر القبض هناك لذلك وهي منتفية في جانب المقيم لما عرفت من أن المفروض نعت الولاية لنفس الواقف فالبناس هنا غير صحيح ولد عند القائمين بروابضوان اللمذكور في سبان محقق الحمة العامه محنوش انه العالية المتحققة في جانب المعين عليه انما هي الوكية على الصفات والمحققة في جانب المقير انما هي الولاية على الوقف فافترقت الولايتان ثم على مرض الاغماض من جميع ما ذكى نقول ان ذلك انما هو انها كان الموقوف عليه قابل للقبض واما اذا لم يكن كذلك كا لوقف على مصالحه كبار مد و سر مثلا فلا وجه لذلك أصلا ولا لمحمد و الشكر والمنه دائما ابدا كبيرا كثيرا فصلوات على الحمل بدير وعنى تر دائما متواليا
1223
تصویر صفحه آخر کتاب
ص: 26
ص: 27
ص: 28
بسم الله الرحمن الرحيم
و به ثقتى الحمد لله الواقف على سرائر عباده و جاعل الصدقات الجاريات موصلة للفوز بجزيل مثوباته، والصلوة والسلام على اكمل بريته و سيّد أنبيائه و آله و عترته الأطائب (1) من أهل بيته سيما ابن عمّه الواقف بمواقف مرضيّاته و بعد يقول الملتجى إلى باب سيّده الغافر ابن محمدنقی الموسوی محمد باقر حشرهما الله تعالى بفضله أجدادهما سادات الأوائل و الأواخر.
اذا وقف واقف بعض أملاكه على جهة مخصوصة كبناء مدرسة و تعميرها مثلا و جعل توليته مادام حياته لنفسه، يكفي في الحكم بلزومه، صدور العقد من الواقف تقرّبا إلى الله تعالى و لا يفتقر في الحكم بذلك إلى إقباض و قبض لانتفاء الدليل عليه اذ النّصوص الواردة فى المسألة الدالة على افتقار الوقف إلى القبض كلّها ظاهرة فى غير الصورة المفروضة و كذا الحال فى الإجماعات المنقولة في المسألة، وكلمات علمائنا الأجلّة.
و إن شئتَ أن تطلع على حقيقة الحال فاستمع لما أتلو عليك من المقال، فنقول:
أمّا النّصوص فمنها صحيحة محمد بن مسلم المرويّة في الكافي و التهذيب عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال فى الرّجل يتصدّق على ولد
ص: 29
له قد أدركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (1).
و عدم شموله لمحلّ الكلام ظاهر ، اذا الظاهر من سوق الكلام انّ الواقف في حال الوقف لم يتعرّض لأمر التولية أصلا، أوجعلها للموقوف عليهم، و ليس فيه إشعار فضلاً عن الدلالة بأن الواقف فوّض أمر تولية الوقف إلى نفسه كما لا يخفى، مضافا إلى أن الظاهر من ذيله خلافه كما ستقف عليه،
و منها الموثق كالصحيح المروى فيهما عن ابن بكير عن الحكم بن عتيبة أو أبي عقيلة كما في غالب نسخ الكافي و التهذيب، قال: تصدّق أبي على بدار و قبضتها ثمّ ولدله بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منّى و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبدالله علیه السلام عن ذلك و أخبرته بالقصّة فقال لا تعطها إيّاه قلت فإنّه اذن يخاصمني، فقال فخاصمه و لاترفع صوتک (2) على صوته.
و الأمر فيه اظهر ممّا سلف بل لا دلالة فيه على الافتقار إلى القبض أصلا حتى فى الموضع الذى انعقد الإجماع على اعتبار القبض فيه اذغاية ما فيه تحقق القبض من الموقوف عليه، و أين من الدّلالة على الاعتبار سيّما فيما فيه المقال.
و منها صحيحة صفوان بن يحيى المرويّة في الكافي و الفقيه و التهذيب عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئا، فقال إن كان وقفها لولده
ص: 30
و لفيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها (1).
و ظاهره و إن اقتضى اللّزوم بمجرد جعل القيم للموقوف و إن لم يتحقق الإقباض من الواقف و القبض من القيم لكن لابد من على ما بعد الاقباض للاجماع و غيره ممّا يأتي، مضافا إلى أنّ ذيله یکفی فی ذلک، و هو قوله عليه السّلام و إن كانوا كبارا لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا و عدم شموله لمحل الكلام ممّا لا يكاد يختفى على أحد.
و منها رواية عبيد بن زرارة المرويّة في الفقيه و التهذيب عن ابی عبدالله علیه السّلام،
قال: في رجل تصدّق على ولدله قد أدركوا، قال فاذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (2). و الأمر فيه كما في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة، وقد عرفته و عدم شمول النصوص المذكورة لمحل الكلام ممّا ليس فيه كلام
و منها التوقيع الرفيع المروى فى كمال الدين عن مولانا الصاحب عليه و على آبائه آلاف التحية و الشرف و أما ما سألت عنه من أمر
ص: 31
الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّما يسلّم، فصاحبه فيه بالخيار، وكلّما سلّم فلاخيار لصاحبه فيه، احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه. (1)
و هو أيضا غير شامل لما نحن فيه، بشهادة السياق، على أن المراد اذا لم يسلّم ذلك إلى من يقوم بأمر الناحية المقدسة أو من يجعله الواقف قيماً للموقوف كما يؤمى إليه مارواه فی ذلک الکتاب فی ذلک المقام من قوله عليه السّلام:
و أمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمها من قيمٌ يقوم بها و يعمّرها و يؤدّى خراجها و مؤونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا، فانّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها، وإنّما لا يجوز ذلك لغيره (2).
فعلى هذا يكون مقتضى التوقيع المذكور، ان من وقف شيئا على الناحية المقدّسة و لم يسلّمها إلى من يتولّ أمر الناحية أو من يجعله الواقف قيماً للموقوف فهو بالخيار، و هو من الأمور المسلّمة بل ممّا لا خلاف فيه من علمائنا و إن أغمضنا النظر عمّا يقتضيه سوق الكلام بناء على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ.
نقول: ان معنى الحديث أنّ من لم يسلّم الموقوف إلى الموقوف عليه أو المتولى، و التسليم بمعنى الاقباض و هو أنما يكون اذا كان أمر الموقوف مفوّضا إلى غير الواقف فلايكون شاملاً لما اذا ك-ان المتولّى نفس الواقف كما لا يخفى فلايمكن التمسک به لاثبات الخيار فيما اذا كان المتولّى هو الواقف.
و الحاصل هو ان غاية ما يستفاد منه هو أنه اذا لم يتحقق هناك تسليم الموقوف إلى الموقوف عليه، أو المتولى، لم يكن الوقف حينئذ
ص: 32
لازماً بل يجوز للواقف العدول عن الوقف، و صرف الموقوف إلى ماشاء، و معلوم انّ ذلك إنّما يتحقق اذا كان أمر الموقوف مفوّضاً الى الموقوف عليه أو غيره و غير الواقف فلاوجه للتمسک به فی اثبات الحكم فيما اذا فوّض الواقف أمر التولية إلى نفسه إلا على تقدير ادّعاء امتناع أن يجعل الواقف أمر تولية الوقف الى نفسه و عدم جوازه، كما ذهب اليه ابن ادريس، لكنّه ممّا لا ينبغي التأمل في فساده، وقد و قد حكم العلّامة قدس الله تعالى روحه بنفى الخلاف في المسألة، قال فى المختلف: عدّ ابن ادريس من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه، و الشرط الأول قدمضى البحث فيه وبيّنا الحق عندنا، و أمّا الثاني
ففيه اختلال بأنّه لا خلاف فى أنّ الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه فى الوقف (1). و ممّا ذكر ينكشف الحال فيما قلنا الفتوى
مجملاً جميع آنها مشترک است که موقوف در تصرف متولی نبوده باشد
اذا المراد منه أنّ النصوص الواردة الدالة على اشتراط جميع القبض فى الموقوف منساقة فيما اذا لم يكن أمر الوقف مفوّضا الى الواقف، و لا يكون الموقوف قبل الوقف في تصرّف المتولّى أو الموقوف عليه، و أما اذا كان كذلك فلا يمكن التمسك بها فی اثبات شرطيّة الإقباض من الواقف بعد الوقف و القبض من الموقوف عليه أو المتولّى، كما لا يخفى على المتأمّل و أمّا الإجماعات المنقولة ،فكذلك فها أنا أستقصى العبارات المشتملة على الاجماع و غيرها لكشف حقيقة الحال فأقول: قال الشيخ الطائفة فى الخلاف من شرط لزوم الوقف عندنا القبض
ص: 33
و به قال محمد بن الحسن (1)، و قال الشافعى و الباقون ليس من شرط لزومه القبض دليلنا اجماع الفرقة و أيضا فاذا قبضه لاخلاف في لزوم الوقف و ليس على لزومه قبل القبض دليل. و قال بعده (2): إنّ القبض هو التمكين من التصرف فيه.
ولا شبهة فى أنّ المراد هو تمكين الواقف للموقوف عليه أو المتولّى للتصرف فى الموقوف، فكأنه قال م-ن ش-رط لزوم الوقف تمكين الواقف الموقوف عليه مثلا للتصرف فى الموقوف و ادّعى الاجماع عليه. و عدم شموله لما نحن فيه ممّا لا خلاف فيه.
وقال في الغنية : أما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه ف--ي ذلک فشرط في اللزوم و ادّعى الاجماع عليه و فيما تقدّم عليه قال: يفتقر صحة الوقف إلى شروط إلى أن قال : و منها أن يكون الموقوف معلوما مقدوراً على تسليمه إلى آخره (3). و المراد من الكلام انّ المعتبر بالاضافة إلى الواقف، تسليم الموقوف إلى الموقوف عليه، و من طرف الموقوف عليه قبضه و ظهور عدم شموله لمحل الكلام ممّا يغني عن اظهاره.
وقال في التذكرة : لا يصح وقف مالا يمكن إقباضه لأنّ الاقباض شرط في صحة الوقف عندنا. (4) و معلوم انّ المراد اقباض الواقف الموقوف للموقوف عليه أو من يقوم مقامه، و ظاهر ان المراد غير الصورة المفروضة.
و في التنقيح القبض شرط ،اجماعاً و قبضه كما في البيع إم-ا
ص: 34
التخلية أو الامساك باليد أو النقل بحسب حال الموقوف (1).
و المراد أنّ الموقوف اذا كان حيوانا يكون القبض المعتبر فيه نقله عن الواقف الى الموقوف عليه مثلا، واذا كان من الأمور المنقولة كالكتب يكون القبض المعتبر فيه الإمساك باليد، و اذا كان غير المنقول يكون المراد من القبض المعتبر فيه هو التخلية بين العين الموقوفة و الموقوف عليه، و رفع يد الواقف عنها، و ظاهر ان هذا المعنى أنّما يتحقق و يعتبر اذا لم يجعل الواقف التولية لنفسه، كما ستقف عليه، فلا يكون شاملاً لمحل الكلام.
و في المسالك بعد أن عنون عبارة الشرايع، و لا يلزم إلا بالاقباض ما هذا لفظه لاخلاف بين أصحابنا في أنّ القبض شرط لصحة الوقف، فلا ينعقد بدونه و قال فيما بعد ذلک، و قبضه کقبضه فى البيع (2) و الأمر فيه كما سلف.
و فى القواعد: أمّا الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف (3).
و في جامع المقاصد: في شرحه قد تقدّم ما يعتبر من قبل الواقف، و هنا بيان ما يعتبر من قبل الموقوف عليه، و هو اشتراط قبضه في الصحة و لاخلاف فی ذلک (4).
و عدم شموله لمحلّ الكلام أيضا ظاهر لوضوح أنّ القبض م-ن الموقوف عليه انما يعتبر اذا لم يكن الوقف على الجهة سيما بعد تصريح الواقف بالمتولى، و قال فيما بعد ذلك: و يشترط في الوقف أيضا أمور أخرى الى أن قال الثالث الإقباض و هو غير القبض الذى تقدّم اشتراطه، لأنّ القبض لا يعتد به من دون اقباض الواقف و تسليطه عليه. انتهى
ص: 35
و يظهر منه و من أمثاله ان الحكم بالقبض و اشتراطه، انما يكون بتسليط الواقف عليه فلا يشمل ما اذا جعل نفسه متولّياً.
و في المفاتيح و يشترط في صحته الاقباض بلاخلاف و في شرحه و لصحته أى الوقف شرائط اخر منها اقباض العين الموقوفة و يقبض من وقفها عليه، أو من يتولى لذلك، من قيم أو حاكم أو نحوهما، فلو مات قبل الإقباض كانت اثا و مع
میرا تحققه صار العقد لازماً، لا يجوز الرجوع فيه من غير خلاف في الجميع (1)
و لاريب في انصراف هذا الكلام بحكم التبادر إلى ما كان المقبض غير القابض و المراد من القيم من نصبه الواقف لذلك و من نحوهما جعله الله وليّا كالاب مثلا فيما اذا كان الموقوف عليه صغيرا، فلا يمكن التعويل على الكلمات المذكورة فى الحكم باشتراط القبض بالمعنى المذكور فى صحة الوقف فيما اذا جعل الواقف أمر التولية الى نفسه بل لا معنى له إلّا على الوجه الذى ستقف عليه، و لامستند لاعتباره أصلاً كما يأتي و هكذا الحال في غير ما ذك-ر م-ن س-ائر كلماتهم في هذا المرام.
قال فى المبسوط اذا وقف شيئا زال ملكه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولّى عليه و إن لم يقبض لم يمض الوقف (2).
و لاشبهة في قضاء السّياق بأن المتولى غير الواقف.
و فى النهاية: شرائط الوقف شيئان إلى أن قال: و الثانى أن يُقبض الوقف و يخرجه من يده فمتى وقف مالا يملكه كان الوقف باطلاً، إن وقف ما يملك و لم يُخرجه و لم يُقبضه الموقوف عليه أو من يتولّى عنهم، لم يصح أيضا الوقف (3).
و يقبض في كلامه في المقامين من باب الافعال بشهادة المعطوف عليه في الثاني كالمعطوف عليه في الأوّل، فلايكون شاملاً لما نحن
ص: 36
فيه، على أنه لوكان من الثلاثى المجرّد كان وافيا للمرام أيضا. و في المهذب لابن البرّاج اذا وقف وقفا و لم يخرجه من يده و يقبضه الموقوف عليه أو لمن يتولّى ذلك عنه كان باطلاً (1).
و معلوم أنّ إخراج الموقوف من اليد و اقباض الموقوف عليه أو وليه اذا لم يكن أمر الوقف مفوّضاً الى نفس الواقف.
و فى السرائر : اذا وقف عينا زال ملكه عنه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولّى عنه ، و إن لم يقبض لم يمض الوقف الى أن قال: والذى يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه و تقبيضه لا يجوز الرجوع فيه (2) مقتضاه ان التقبيض شرط فى اللزوم، و معلوم ان الاقباض و التقبيض أنما يتحقق من الواقف الى غيره، و قد عرفت أنه (3) ممن لا يجوز التولية لنفس الواقف.
و في الجامع و شرطه التلفظ بصريحه و هو وقفتُ و أحبستُ و سبلت و تصدقتُ صدقة لاتباع و لا توهب و أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه، فإن وقف على ولده الطفل صح (4)
و في الشرايع و لا يلزم إلا بالاقباض (5)
و في التذكرة و لا يصح وقف مالا يمكن إقباضه كالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذّر التسليم، و هو شرط عندنا (6)
و المراد منه أنّه لمّا كان المعتبر فى الوقف تسليم الموقوف الى الموقوف عليه مثلاً ففى مالم يمكن التسليم فيه، لم يصح الوقف فيه و ظاهر أنّ تسليم الموقوف إلى المتولّى مثلاً أنما يكون اذا لم يكن
ص: 37
الواقف متوليا و إلّا فلا معنى للتسليم.
فلامعنى و في التحرير: الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها، و شروطه أربعة : أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و يصح إقباضها ، فلا يصح وقف ما ليس بعين و لاوقف الآبق و ما لا يمكن إقباضه (1)
و فى التبصرة و شروطه القبول و التقرب و الاقباض (2).
و في الإرشاد يشترط فيه العقد الى قوله : والدوام و الإقباض (3)
و في القواعد و القبض شرط في صحته. فلو وق-ف و لم يسلّم الوقف ثمّ مات كان ميراثا. و فيه أيضا و يشترط تنجيزه و دوامه و .اقباضه و فيه أيضا : أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف (4).
و فى الدروس و سابعها الاقباض (5).
و فى اللّمعة وشرحها و لا يلزم الوقف بعد تمام صيغته ب-دون القبض، و إن كان في جهة عامة، قبضه الناظر فيها أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه ، و يعتبر وقوعه باذن الواقف (6).
و هذه العبارات المذكورة و غيرها كالإجماعات المنقولة كلّها دالّة على اعتبار الاقباض من الواقف للشيء الموقوف للموقوف عليه أو من يقوم مقامه و بعبارة أخرى دالّة على تسليم الواقف للش--يء الموقوف الى الموقوف عليه أو المتولّى و معلوم انّ ذلك أنّما يكون اذا كان الموقوف تحت يد الواقف المقبض أو المسلّم، فباقباضه و تسليمه يدخل تحت يد المسلّم اليه فغاية ما يستفاد ممّا ذكر أنه اذا كان الموقوف تحت يد الواقف لابد في لزوم الوقف مثلا من
ص: 38
إمّا الى الموقوف عليه أو من يجعله متولّيا لذلك،
فالمتحصّل ممّا ذكر توقف لزوم الوقف على الاقباض و القبض فيما اذا كان الموقوف تحت يد الواقف و كان أمره الى غيره كما هو الغالب المعهود، أو لم يكن تحت يده لكن يكون المقصود وقفه على غير ذى اليد و أن لا يجعل التولية لنفسه، و أما اذا لم يكن كذلك فلا، كما لا يخفى، وستقف على تفصيل الحال فى هذا الاجمال بعون الله المتعال.
و لمّا كان المفروض فى محلّ الكلام أنّ الواقف جعل أمر تولية الوقف الى نفسه فلا يمكن التمسك بما ذكر من النصوص المذكورة و الاجماعات المنقولة، وكلمات الأجلّة فى توقف الوقف الى الإقباض و القبض، بل لا معنى للقول بذلك فى المفروض، لأن المراد من الاقباض هو تسليم الواقف الموقوف الى من استحقه، كما يستفاد من مقبولة «كمال الدين» السالفة و غيره، أو يقال: إنّ المراد من القبض الذى من طرف الواقف فى غير المنقول أو مطلقا على ما يقتضيه كلمات جماعة من الأعيان هو التخلية بين الموقوف و مستحقه بعد رفع الواقف يده عنه، و هذا المعنى إمّا غير ممكن التحقق في الوقف على الجهة كما اذا كان الوقف على المساجد و المشاهد و نحوهما فيما اذا جعل الواقف أمر التولية له أو لا دليل على اعتباره فيما اذا كان الوقف على الجهة اعمّ ممّا ذكر و الفقراء، و يكون التولية كما ذكر بأن يفرض التخلية بين الموقوف و بعض الفقراء، أمّ-ا ف-ي الأوّل فلوضوح أنّ المراد التخلية لتحقق القبض و انتفاؤه هناك ظاهر، و إن قيل: إنّه في الحقيقة وقف على المسلمين لكونها من مصالحهم.
نقول: حينئذ يكون الامر كما فى الثانى من انتفاء الدليل مضافا الى استلزامه التخصيص من غير مخصص.
و أمّا فى الثانى فإنّه و إن أمكن فرض تحقق المعنى المذكور بالاضافة الى بعض الفقراء لكن الحكم باللزوم يفتقر الى دليل
ص: 39
ولا دليل على اعتباره فى المفروض أى فيما اذا كان الوق-ف ع-ل-ى الجهة و كان أمر التولية مفوّضا إلى الواقف على ما عرفت من عدم شمول المستند لذلك.
إن قيل : يمكن تحقق المعنى المذكور في الواقف المتولّى بالاعتبار، لوضوح أنه باعتبار كونه واقفا مغاير لاعتبار كونه متوليا، فقد تحقق التخلية بين الموقوف و المستحق
قلنا: هذا مجاز و المتبادر من النصوص الواردة في المسألة، و كلمات الأصحاب المغايرة بالذات كما لا يخفى على اولى الالباب مضافا الى ما عرفت من انتفاء الدليل عليه.
إن قلت: سلّمنا أن الظاهر من النصوص و كلمات الأصحاب غير الصورة المفروضة لكن غاية ما يلزم منه ان الحكم باشتراط القبض غیر ممکن، و لا يلزم منه الحكم بالصحة، لوضوح ان اللازم مما ذكر أنّ المقتضى لاعتبار القبض غير شامل لما نحن فيه، و هذا القدر لا يكفى للحكم بالصحة و اللزوم، فإنّ انتفاء الدليل الدال على الاشتراط يقتضى انتفاء الاشتراط و لايلزم من انتفاء اشتراط شيء لشيء صحته من غير شرط ، فلابد للحكم بالصحة مثلا من دليل.
قلنا: إنّ المستند في اللزوم أمور
منها قوله تعالى أوْفُوا بِالْعُقُودِ (1). بناء على أن قول القائل: وقفتُ هذا على كذا ، إما عقد أو دالّ عليه، و ملزوم له، وكلّ عقد يجب الوفاء بمقتضاه، أمّا الصغرى فانّ الظاهر من تتبع كلماتهم أنه من الأمور المسلّمة و يلوح من كلماتهم إطباقهم عليه، كما هو المصرح به في «جامع المقاصد» و «المسالک» و ستقف على عبارتهما، و قال في موضع من «الخلاف» عقد الوقف عقد لازم من الطرفين مثل عقد النكاح (2)، و في «شرايع» الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و اطلاق
ص: 40
المنفعة، و اللفظ الصريح فيه وقفت لاغير (1).
و في التحرير الوقف عقد يقتضى تحبيس الأصل و اطلاق المنفعة، يقال: وقفت وقفا... الى أن قال: ولابد فيه من الصيغة الدالة عليه إمّا صريحا أو كناية مقترنة بما يدلّ عليه، فالصريح ألفاظه ثلاثة، وقفت و هو صريح فيه اجماعا. و فيه أيضا، الوقف عقد يتوقف على واقف و موقوف علیه الى آخره (2).
و فى القواعد الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل و اطلاق المنفعة و لفظه الصريح وقفت (3)
و فى التذكرة الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا و فيه أيضا، و قال الشافعی و ابویوسف (4) و عامة الفقهاء: إنّ الوقف يلزم بمجرد العقد من غير اقباض. و لم يجعلوا القبض شرطا في صحة العقد و لافی لزومه و قال فيما بعد الفاظ الوقف سنّة، ثلاثة منها تدلّ عليه صريحا و ثلاثة تدلّ عليه كناية، فالصريحة وقفت وحبست و سلّمت ، أما «وقفت» فلاخلاف بین علمائنا في دلالتها بالصريح على الوقف (5).
و فى الارشاد: يشترط فيه العقد فالايجاب وقفت (6)
و في التنقيح فى الحقيقة الوقف هو العقد الدال على التحبيس و الاطلاق المذكورين. و فيه أيضا الفاظ ايجاب هذا العقد ثلاثة الأوّل نص و هو ما لا يحتمل غير المعنى، و الثانى صريح و هو ما ترجّح المعنى فيه بحيث يحمل عند الاطلاق عليه الى أن قال: وقفت صريح
ص: 41
هنا، فإن ضمّ اليه قيد مؤبد لا يباع ولا يوهب و لا يودث فكان نصاً، و ذلك اتفاقی، و فيه أيضا، لفظ وقفت يحصل ب-ه اليقين بثبوت الوقف (1)
و فى المسالك لمّا كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم، إما للعين أو المنفعة افتقر الى لفظ يدلّ عليه صريحا، كغيره من التمليكات، ليكون دالاً على العقد القلبي الذي هو العمدة في النقل، و لاخلاف فى أنّ لفظ «وقفت صريح فيه، و كلامه فيما بعد ذلک صریح فی دعوى اطباق الأصحاب على أن الوقف من العقود، حيث قال في مقام ذكر الخلاف فى افتقار الوقف الى القبول ما هذا لفظه و القول الثانى اعتباره مطلقا لإطباقهم على أنه عقد، فيعتبر فيه الايجاب والقبول، كسائر العقود (2).
و فى الكفاية و النظر فى اطراف الأوّل العقد و هو كلّ لفظ يدلّ عليه صريحا، و س الصريح فيه «وقفت» (3).
وكلماتهم الدالّة على أنّ الوقف من العقود على وجه الاطلاق اكثر من أن يحصى و فيما ذكرناه كفاية.
إن قيل: كيف يكون الوقف عقداً مع أنّ العقد يفتقر الى ايجاب و ،قبول و لا معنى لاعتبار القبول فى الوقف على الجهة.
قلنا: أمّا على القول باعتبار القبول هنا على وجه الاطلاق فلا ايراد، و أما على القول بالعدم مطلقا كما هو الظاهر من اكثر الاصحاب، أو التفصيل بين ما اذا كان الوقف على الجهة، فلا افتقار الى القبول و غيرها فيتوقف.
فنقول: إنّ الحكم باعتبار القبول في ماهيّة العقود على سبيل العموم، ليس أمراً بيناً و لامبينا، و كفاك في هذا الباب ما سمعت من دعوى إطباقهم على أنّ الوقف من العقود، وقد عرفت أن الظاهر
ص: 42
اكثر الأصحاب، عدم افتقاره إلى القبول.
اجود ما قيل في إثباته فيما نحن فيه، هو أنه اذا لم نقل باعتبار القبول، لزم إدخال شىء فى ملك الغير بدون قبوله، لكنّه غير تمام أمّا على القول بعدم انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه، بل بقاؤه على حكم مال الواقف، كما عُزى إلى الحلبى (1) فظاهر، و كذا على القول بانتقاله الى الله سبحانه و کلام ابن ادريس في السرائر غير مطابق للحكاية، و أمّا على التفصيل بين كون الوقف على الجهة فينتقل إلى الله تعالى و على شخص معيّن أو أشخاص معينين، فإلى الموقوف عليه، فكذلك لا اشكال فى الأوّل، وأمّا فى الثانى فالايراد إنّما يتوجه على القول بعدم اعتبار القبول مطلقا، و أما على اعتباره فيما اذا كان الموقوف عليه خاصا فلا.
لا يقال: إنّ الجواب على النحو المسطور غير حاسم للإشكال، اذ الظاهر أنّ هذا الخلاف إنّما هو فى انتقال العين، و أما انتقال المنفعة الى الموقوف عليه فلاخلاف فيه.
لانا نقول: إنّ هذا انما يسلم في غير الوقف على الجهة، و أما في الوقف عليها، كما اذا كان الوقف على المساجد و القناطر و نحوهما فلا، كما لا يخفى
و الحاصل ان احتمال اعتبار القبول في ماهية العقد غير مسلّم، و على من ادّعاه الاثبات و التصريح به في جملة من العبارات غير صالح للإثبات، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون باعتبار الاكثرية، ثمّ على فرض التسليم، نقول: إنّه اصطلاح خاص بين الفقهاء، و لا يمكن ابتناء الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنة عليه، و لاشبهة في أن العقد فى اللغة اعمّ من ذلك.
قال في مجمل اللغة: عَقَدَ البناء و الحبل و العهد والبيع و ما أشبه
ص: 43
ذلک
و في الصحاح : عَقَدَ الحبل و العهد والبيع فانعقد
و في القاموس : عقد الحبل، و البيع، والعهدَ يَعْقِدُهُ، شَدَّهُ.
ثمّ نقول: إنّ كثيراً من الاصحاب عرّفوا الوقف بأن-ه ت-حبيس الأصل و اطلاق المنفعه.
قال فى المبسوط : الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، جمعه وقوف و أوقاف، يقال: وقفت. و قال فيما بعده: ألفاظ الوقف ستة . إلى أن قال: اذا قال «وقفت» كان ذلك صريحا في الوقف، لأن هذه اللفظة في العادة لا تستعمل الا فى الوقف، و لا يعرفها العامة إلّا فيه (1)
و في الخلاف: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها، قوله «وقفت» و «حبّست» و «سبّلت» و ماعداها يعلم بدليل أو باقراره على أنه اراد به الوقف. إلى أن قال: دليلنا أنّ ما ذكرناه مجمع على أنه منعقد به الوقف (2)
و فى الوسيلة: الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة على وجه من سبيل البّر، الى آخر ما ستقف عليه (3)
و فى السرائر : الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و جمعه «وقوف» و «أوقاف» يقال «وقفت» إلى أن قال: وجملة القول أنه يفتقر صحّة الوقف الى شروط: منها، أن يكون الواقف مختارا، مالكا للتبرع، فلو وقف و ه-و محجور عليه لفلس لم يصح. و منها أن يكون متلفّظا بصريحة، قاصداً له، و للتقرب به إلى الله تعالى والصريح من ألفاظه «وقفت» و (حبّستُ» و «سَبَّلْتُ» فأما قوله «تصدّقتُ» فإنّه يحتمل الوقف و غيره إلّا أن يقرن إليه قرينة تدلّ على أنه وقف. إلى أن قال: و من أصحابنا
ص: 44
من اختار القول بأنه لاصريح في الوقف إلا قوله «وقفت» دون «حبّستُ» و «سبّلتُ» و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الاجماع منعقد على أنّ ذلك صريح في الوقف، و ليس کذلک ماعداه (1).
و في الجامع: الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و يصح في كلّ ما يصح الانتفاع به الى أن قال: و شرطه التلفظ: بصريحه و هو «وقفتُ» و «اح-بست» و «سبّلتُ» و «صَدّقتُ صَدَقَةً لا تُباعُ وَ لا تُوهَب» و أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه (2).
و غير ما ذكر من عباراتهم المضاهية لما ذكر ، التي أوردنا جملة منها فيما سلف، ثم لا يخفى ان هذا التفسير مأخوذ ممّا أورده ش-ي-خ الطائفة في «الخلاف» عن طرقهم انّ عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من «خیبر» اشتراها، فلما استجمعها قال يا رسول الله إني أصبتُ مالاً لم أصب قطّ مثله، و قد أردتُ أن اتقرب به إلى الله، فقال النبي صلى الله علیه و آله حَبِّس الأصلَ و سَجِّل الثمرة (3).
وقد تلقاه الاصحاب بالقبول، و فهموا منه الحبس على سبيل الدوام، كما هو الظاهر منه و المناسب للسؤال وذكروا لصيغة هذا الحبس الفاظا متعدّدة، وصرّحوا بأنّ اصرح الجميع «وقفتُ» و ق-د سمعت دعوى الاجماع من الخلاف و السرائر على ذلك، فاللازم مما ذكروه أنه بمجرد الإتيان بتلك الصيغة انعقد الوقف، فبه تحقق العقد. اذا سمعت ذلک فلنعد الى المطلوب.
فنقول : يمكن الاستناد في اثبات الصغرى إلى كلمات الاصحاب لما عرفت من التصريح فى كثير من العبارات بكون الوقف عقدا سيما بعد ما سمعت من «جامع المقاصد» و «المسالک» من دعوى أطباقهم
ص: 45
عليه، و سمعت ما صرّحوا به من كونه حَبْسَ الأَصْلِ وإِطْلَاقَ الْمَنْفِعَةِ، و انّ اللّفظ المثمر لذلك هو «وقفت» مثلا، كما يمكن الاستناد الى كلمات أهل اللغة بل فى الحقيقة ان الاستناد الى كلمات الاصحاب فى اثبات المرام، انّما هو لدخوله تحت العقد اللغوى، لكونه اعمّ ممّا ذكروه.
و أمّا الكبرى فلعموم الآية الشريفة، لكون «العقود» جمعا محلى باللام، فمقتضاها لزوم الوفاء بمقتضى كلّ عقد إلّا اذا دلّ دليل على خلافه، فيكون مخصصاً للعموم في مورده، و المخصص فيما نحن فيه، النصوص المذكورة و الاجماعات المنقولة وقد عرفت مقتضاها، و أنها غير شاملة لمحل الكلام ولا مخصص غيرهما، كما هو المفروض، فلابد من المصير فيه الى مقتضاها، و هو المطلوب.
فالمستفاد من الآية الشريفة قاعدة كليّة و هي أنّ كلّ عقد يجب العمل بمقتضاه إلا اذا قام الدليل على خلافه، يقال: وفى فلان بالنذر اذا عمل بمقتضاه ، و هذا هو الوجه فى قول من قال بأنّ الاصل في العقود اللزوم، فالأصل في المقام بمعنى القاعدة
فقد تحقق بما ذكر أنه صحيح لاغبار عليه، ولهذا ترى كثيرا من الاصحاب في أمثال المقام يتمسكون بالآية الشريفة تصريحا أو تلويحا. ثمّ إنّا بعد الاستدلال بالآية الشريفة في نظير المسألة المجلد الرابع من مجلدات «مطالع الانوار» (1) أوردنا على الاستدلال
ص: 46
بها بعض الايرادات ثمّ عقبنا الايراد بما اشتمل على الدفع إحكاماً للمراد، فلا بأس بإرخاء عنان القلم في المقام لبيان الايراد و دفعه إحكاماً للمقصد و تنبيهاً لما ينبغى التنبه عليه في اثبات المطلب.
فنقول هنا : إنّ الآية ذات احتمالات كثيرة منها أن يكون المراد من العقود فيها العهود» كما يظهر ممّا رواه شيخنا الثقة الجليل على بن ابراهيم فى تفسيره (1)، في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السّلام قوله: أوفوا بالعقود أى بالعهود.
و منها أن يكون المراد منها العقود التى أخذها رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام كما يظهر أيضا ممّارواه في هذا التفسير
ص: 47
عن ابن ابی عمیر عن ابى جعفر الثانى علیه السّلام في قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال إنّ رسول الله عقد عليهم لع--ل-ى عليه السّلام بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين علیه السّلام
و منها أن يكون المراد العهود التي عقدها الله تعالى على عباده و ألزمها اياهم من الايمان به و تحلیل ،حلاله، و تحریم حرامه، كما في الكشاف قال : هي عقود الله التي عقدها على عباده، و ألزمها اياهم. فالمراد الأمر بالوفاء لجميع ما ألزمه الله على عباده من التكاليف.
و منها أن يكون المراد العقود الشرعية اعمّ من أن يكون لازمة كالبيع و الإجارة و الصلح ونحوها، أو جائزة كالوكالة و العارية و الشراكة و نحوها.
و منها أن يكون المراد خصوص العقود الشرعية اللازمة.
و الاستدلال إنّما يتمّ على الاخير دون غيره، و الحمل عليه دون غيره يفتقر الى مرجّح ، و هو غير معلوم، و على من يدعيه الاثبات و يكفي في فساد الاستدلال قيام الاحتمال
و إنّما قلنا: إنّ الاستدلال لا يتمّ إلّا على الأخير، لوضوح أنه بعد الحمل على الرابع يكون العقود اعمّ من العقود اللازمة و الجائزة فحينئذ لا يمكن حمل أوفوا على الوجوب، لاستلزامه الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال ،واحد و هو غير صحيح، فلابد من حمل الأمر على الرّجحان المطلق، فلا يمكن التمسک به فی الوجوب.
و أما مع الحمل على غيره من الاحتمالات الثلاثة الأول، فلعدم الشمول، مضافا الى أنا نقول: إنّ الحمل على خصوص العقود اللازمة إنما يكون بعد العلم بأنها من ذلك، فلايثبت اللزوم من الآية كما هو المدعى
ص: 48
فالتمسك بالآية الشريفة في اثبات اللزوم غير صحيح، على أى احتمال كان فلايتم المدعى.
هذا غاية ما يمكن أن يقال به فى المقام، لكنّه غير صحيح، لأنّ الحمل على خصوص العقود اللّازمة و ان كان الأمر كما ذكر ، لكنّه خلاف الظاهر، لوضوح أنّ اللفظ من الجمع المحلى باللام، و الحمل على ماذكر لا يكون إلا لمخصّص و هو غير معلوم، مضافاً إلى ماستقف عليه
و کذالک الحال فى العقود الجائزة و اللّازمة، لكون هذا المعنى من المعانى الاصطلاحيّة الّتي لا يمكن أن يجعل مناطا في حمل الالفاظ فى الكتاب والسنّة.
و أمّا المعنى الثانى، فكذالك إن أريد به الحصر، لكونه مخالفاً لظاهر اللّفظ جدا، فلا يصار اليه إلا لداع قوى، و السند في مستنده مقدوح لاشتماله على المعلى بن محمد بن البصرى و قد قال النجاشي: إنّه مضطرب الحديث و المذهب، فلايمكن الاستناد به في الحصر، سيّما بعد المعارضة بما عرفت من الحديث الصحيح، الذي فسّر العقود فيه بالعهود. و أما مع عدم الحمل على الحصر فلامانع فيه، ولا يضرّ بالاستدلال أيضا.
فالظاهر حمل العقود في الآية الشريفة على العهود للتفسير به في الحديث الصحيح الذي ورد عن معدن العلم و المعرفة، فيشمل جميع العقود، اذ العقد هو العهد المؤكد، قال في مجمع البيان و العقود جمع عقد بمعنى المعقود، و هو أوكد العهود و فى الكشاف العقد العهد الموثّق، شبّه بعقد الحبل و نحوه.
و فى انوار التنزيل : العقد العهد الموثق (1).
فعلى هذا يكون العقد، نوعا من العهد، و لذا قال شيخنا الطبرسى
ص: 49
فى مجمع البيان و الفرق بين العهد والعقد، انّ العقد فيه معنى الاستيثاق و الشدّ ولا يكون إلّا بين متعاقدين و العهد قد ينفرد ب-ه واحد، فكلّ عهد عقد (1) و وافقه الشيخ الطريحي في مجمع البحرين، و هما قدّس الله تعالى روحهما، و إن أصابا في التفسير لكن طغى قلمهما في التفسير (2) فالصواب أن يقال: فكلّ عقد عهد، و لاعكس، لما عرفت من أنّ العقد نوع من العهد فهو اعمّ.
و في الصافي: العقد العهد الموثق و يشملها هنا كلّ ما عقد الله على عباده، و ألزمه اياهم من الايمان به و ملائکته و کتبه و رسله و أوصياء ،رسله و تحلیل حلاله و تحریم حرامه و الإتيان بفرائضه و ،سننه و رعاية حدوده و أوامره ونواهيه وكلّ ما يعقده المؤمنون على أنفسهم لله و فيما بينهم من العقود و الأمانات و المعاملات الغير المحصورة .انتهى
إن اراد بالسنن ما يقابل الفرايض فلاكلام مع ارادة الواجب منها، و إلا ففيه ماستقف عليه و من جميع ما ذكر تبيّن أن العقود في الآي--ة الشريفة تعمّ جميع العقود الاصطلاحية، بل الايقاعات كالأيمان و
ص: 50
النذور، والعهود و نحوها.
إن قيل: إنّ من جملة العقود العقود الجائزة و عدم لزوم العمل بمقتضاه بيّن.
قلنا: نعم لكنّه غير مضرّ بما نحن بصدده، اذ كلّ ما دلّ الدليل على جوازه، نقول بخروجه من عموم الآية و يكون الدليل في ذلك دليلا للتخصيص، و ما من عام إلا وقد خصّ.
لا يقال: إنّ الآية الشريفة اشتملت على لفظين، أحدهما صيغة الأمر، و الآخر صيغة الجمع المحلى باللام، و بعد قيام الحجة ع-ل-ى عدم لزوم الوفاء بمقتضى كلّ عقد تبيّن استحالة حمل اللفظين على ظاهرهما، و دفع المحذور كما يمكن بارتكاب مخالفة الظاهر في صيغة العموم، يمكن بارتكاب مخالفة الظاهر فى صيغة الأمر ، بحملها على الرجحان المطلق. و على الأوّل، و إن تم الاستدلال، لكنّه على الثانى لايتم، فاذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
لأنا نقول: إنّ ارتكاب مخالفة الظاهر في صيغة الأمر هنا، غير صحيح، اذ حينئذ إما يحمل على خصوص الندب أو الرّجحان المطلق المشترك بين الوجوب و الندب و على الأوّل لا يخلو إمّا يقال: بأنّ المراد منها خصوص الندب ، أو هو مع الوجوب (1) و كلاهما غير صحيح، أما الأوّل فلانه لا يخلو إما أن يخصص صيغة العموم بالعقود الجائزة، أولا، بل يحمل على مطلق العقود الواجبة و الجائزة، و على الأوّل يلزم مخالفة الظاهر في كلا اللفظين، و لاشبهة في كونه مرجوحاً بالأصالة إلى مخالفة الظاهر في أحدهما، و على الثاني يلزم الحكم بندبيّة الواجب، فيخرج الواجب عن كونه واجبا، وهذا خلف. و أمّا الثاني، فلاستلزامه الجمع بين المعنى الحقيقي و المجازي في
ص: 51
استعمال واحد. و على الثانى نقول: إنّ الحمل على الرّجحان المطلق مجاز، و هو مرجوح الشايع، فضلاً بالاضافة إلى التخصيص الرّاجح على المجاز هذا المجاز النادر الاستعمال، حتى أنكر أصل عن استعمال اللفظ فيه بعض الأعيان، مضافا إلى ما يتوجه على الوجهين من أنّ دعوى ندب الوفاء بمقتضى العقود الجائزة أو رجحانه الآئ--ل إليه أيضا على وجه الاطلاق غير مسلّمة، وكيف مع أنّ من جملة العقود الجائزة الوكالة، فمتى شاء أن يستمرّ الوكالة، له ذلك، و متى أراد عزله عنها كذلك و رجحان إدامة التوكيل على العزل غير ظاهر، كذا الحال فى العارية و الشراكة ونحوهما، و احتمال الحمل على الإباحة لا يخفى مافيه ممّا ذكر و غیره، فقد تبين من جميع ما ذكر تعيّن حمل صيغة الأمر في الآية الشريفة على الوجوب، فاللّازم منه وجوب الوفاء بمقتضى كلّ عقد.
فاذا وجدنا في الأدلة الشرعيّة من اجماع او غيره، ما اقتضى جواز عقد، يكون ذلك من دلائل تخصيص العام بغيره، كما يقال: إنّ مقتضى قوله صلى الله عليه و آله «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ انْكَرَ » (1) قاعدة كليّة و هى انّ كلّ مدّع وظيفته اقامة البينة، كما أنّ اليمين وظيفة كلّ منكر مع أنّ الأمر فى مدّعى القتل عند تحقق اللّوث منعكس، فيحلف المدعى خمسين ،قسامة و هكذا الحال فى غيره ممّا لا يخفى على الخبير بمباحث الفنّ، و ذلك انّما هو لقيام الدليل الذى يدلّ عليه كالصّحح المروى فى الكافى عن صفوان ب-ن ي-حي-ى ع-ن ابى بكير عن أبي بصير عن ابی عبدالله عليه السلام.
قال: ان الله تعالى حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم انّ
ص: 52
البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم انّ البينة على من ادعى عليه و اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرء مسلم (1). فيكون مخصصاً لذلك، و هكذا الحال في محلّ الكلام، فاذا قام دليل على عدم لزوم الوفاء بمقتضى بعض العقود مطلقا، أو على توقف اللزوم فى بعض الاحوال على شرط يكون ذلك مخصصا للعموم في الآية الشريفة، لكن لابد من الاقتصار في التخصيص على القدر الذى يكون المخصص ظاهراً فيه للزوم الاقتصار فيما خالف الاصل على القدر المتيقن
أمّا الأوّل فكما في العقود الجائزة و أمّا الثاني فكما فيما نحن فيه، لقيام الدليل على توقف اللزوم على الاقباض فيما اذا كان الموقوف تحت يد الواقف، و كان أمره الى غيره، أو لم يكن تحت يده، لكن يكون المقصود وقفه على غير ذى اليد و لم يجعل التولية لنفسه، سواء جعلها لغيره أم لا، كما علم ممّا فصلناه،
و أما اذا لم يكن كذلك، كما فيما نحن فيه، اذ المفروض أن الواقف وقف بعض أملاكه على جهة مخصوصة، و جعل تولية الوقف لنفسه حال حياته، فلابد من الحكم باللزوم بمحض تحقق الصيغة عملاً بمقتضى العموم في الآية، لعدم شمول المخصص بالإضافة اليه، فلاحاجة في الحكم بذلك الى ،قبض، و هكذا الحال في غيره ممّا ستقف عليه.
و الثانى من الأمور التي تعوّل عليها في الحكم باللزوم في محلّ الكلام من غير افتقار الى اقباض و القبض المعتبر بالتخلية بين الموقوف و الموقوف عليه، أو ما يؤدّى مؤدّاه، هو الصحيح المروي في الكافي: عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى ابى محمد علیه السّلام في الوقوف و ماروى فيها فوقع عليه السّلام الوُقوفُ على
ص: 53
حَسَبِ ما يُوقِفُها أَهْلُها (1)
و لا يخفى أنّ الحديث على النحو المسطور و إن كان مكاتبا لكنّ المخبر بالكتابة لمّا كان ثقة يكون الحديث صحيحا، على أن المصرّح به في الفقيه و التهذيب انّ المكاتب هو محمد بن الحسن الصفار حيث قال: كتب محمد بن الحسن الصفار رضی الله عنه، الى ابي محمد الحسن بن ع-ل-ى ع-ل-ي-ه الس-لام ف-ي الوقوف و ماروى ف-ي-ه-ا ف-وقع عليه السّلام: الوُقُوفُ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُها أَهْلُهَا إِن شَاءَ اللهُ تعالى. (2)
وجه الاستدلال هو إنا نقول: انّ الوقف على جهة مخصوصة يكون المتولّى فيه الواقف و لم يتحقق فيه الإقباض و القبض، وقف، و كلّ وقف وجب إمضاؤه على حسب ما يقفه الواقف، فهذا الوقف وجب إمضاؤه على حسب ما يوقفها الواقف، أما الصغرى فظاهرة، و أمّا الكبرى فللعموم في الصحيح المذكور، لكون الموقوف فيه مفيدا للعموم الاستغراقى لكونه جمعاً محلّى باللام.
فالمستفاد من الحديث قاعدة كلية و هى أنّ كلّ فرد من الوقف وجب تقريره على النحو الذي قرّره الواقف عليه.
فاذا فرض انّ الواقف وقف ملكا على المدرسة و أهلها، وجعل توليته لنفسه مثلا نقول: إنّ مقتضى الحديث المذكور وجوب ابقاء ذلك الموقوف على ذلك النّحو المقرّر ، فكما يتحقق المخالفة بجعل مصرف الموقوف لغير المدرسة و أهلها يتحقق بتغيير المتولّى بجعل التولية الغير من يجعلها له حين ،الوقف، كما يتحقق بجعل الموقوف للوارث و الحكم بملكيته لهم كمالا يخفى بل المخالفة على التقدير الأخير أشدّ، كما لا يخفى على من له ادنى تأمّل
ص: 54
فالحكم بأنّ المقصود من الحديث منحصر في التنبيه على ع-دم جواز صرف الموقوف على غير الجهة التي عينه الواقف لها، كلام ناش من غير التأمّل، وكيف مع أنّ المخالفة في صورة الحكم بالانتقال الى الوارث اشدّ و اقوى من تلك الصورة، اذ المخالفة هنا باعتبار الموضوع و الحکم و هناك باعتبار الحکم فقط.
إن قيل: لا كلام لنا في كلّية الكبرى ، و إنما الكلام في الصغرى بناء على أن صدق الوقف على شيء متوقف على الإقباض و القبض فيما لم يتحقق فيه الإقباض، لم يتحقق ماهيّة الوقف، فلا يمكن أن يقال فيما لم يتحقق فيه الإقباض أنه وقف حقيقة قلنا: هذا كلام قطعى الفساد لما عرفت مما أسلفناه من أن الوقف حبس الأصل و اطلاق المنفعة و إطباقهم على أنّ اللفظ المثمر لذلك هو وقفت مثلا، و المفروض تحققه فبتحققه تحقق الوقف قطعاً و لذلك نقول فيما اذا وقف على الموقوف عليه الخاص أو العام، و لم يجعل الواقف التولية لنفسه لاشبهة فى اقتضاء الحديث المذكور للحكم بلزوم العمل بمقتضى هذا الوقف و عدم جواز تغييره أصلا، و لم يتحقق فيه الاقباض، كما لا يخفى لكن لما قام الدليل على جواز الرّجوع هناك عند انتفاء الاقباض قلنا به لذلك الدليل، فيكون ذلك الدليل مخصصاً للعموم الظاهر من الحديث، و لكن لما كان التخصيص على خلاف الأصل، فلابد فيه من الاقتصار على ما هو الظاهر من النصّ، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، وقد
عرفت ممّا نبّهنا عليه أنه اذا لم يجعل الواقف تولية الوقف لنفسه مثلا، فهو مندرج تحت العموم في الصحيح المذكور، و مشکوک الاندراج تحت المخصص، أو موهومة فلايجوز التخصيص لعدم جواز التخصيص من غير مخصص، فلابد من الحكم باللزوم في محلّ الكلام، عملا بما اقتضاه العموم فى كلام الإمام المعصوم عليه السّلام، و
ص: 55
ستقف في مباحث الآتيه على ما يقويك في هذا المقام، و يزيل عنك بعض الشكوك و الاوهام.
و الثالث من الأمور المذكورة الصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن جميل بن درّاج قال: قلت لابی عبدالله عليه السلام الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار أله أن يرجع فيها، قال: لا، الصدقة لله عزّ و جلّ (1) .
و مثله بل اقوى منه دلالة و إن كان ادنى منه سنداً مارواه في الفقيه عن الحكم قال: قلت لابی ،عبدالله علیه السلام، إنّ والدى تصدّق على بدار، ثمّ بداله أن فيها، و ان قضاتنا يقضون لى بها، فقال: يرجع نِعْمَ ماقضت به قضاتكم و لبئس ما صنع والدك، انّما الصدقة لله عزّ و جلّ فما جعل لله فلا رجعة فيه له، الحديث (2).
فنقول: ان الوقف الذى جعل الواقف نفسه متولّياً له صدقة، وكلّ صدقة لايجوز الرجوع فيها، فهذا لايجوز الرجوع فيها.
أمّا الكبرى، فلأن قوله عليه السّلام، الصدقة لله عزّ و جلّ، ذكر في مقام التعليل للحكم، بعدم جواز الرجوع فى الصدقة فيعم، و اصرح منه في الدلالة قوله عليه السّلام فما جعل الله فلا رجعة فيه له، كما لا يخفى، و أمّا الصغرى، فهى مع ظهورها في نفسه يظهر من تتبع النصوص الواردة، وكلمات جلّ الأصحاب الأجلّة.
فمنها الصحيح المروى في الفقيه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعیب عن ابى كهمس (3) عن ابی عبدالله علیه السّلام قال:
ص: 56
ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفرها وصدقة يجريها، و سنّة يؤخذبها من بعده. (1)
و ظاهر أنّ المراد من الصدقة الجارية هو الوقف. و قال العلّامة في التذكرة بعد أن أورد النبوى المعروف، اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاثه ولد صالح يدعوله و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية، ما هذا لفظه، قال العلماء: المراد بالصَّدقة الجارية الوقف (2)، و النصوص الموصلة الى هذا المطلب فى غاية الكثرة، بل نقول: انّ النصوص الواردة فى مباحث الوقف اكثرها مشتملة على لفظ الصدقة صريحا أو ضمناً، وستقف على جملة منها ، و أمّا المشتملة على لفظ
الوقف فنادرة بالاضافة الى ما ذكر، كما لا يخفى على المتتبّع.
و منها - صحيحة محمد بن مسلم و مقبولة الحكم بن ابي عقيلة، و عبيد بن زرارة التي أوردناها.
و منها - الصحيح المروي في الفقيه عن ربعی بن عبدالله عن أبي عبدالله علیه السّلام قال: تصدّق علی بن ابیطالب علیه السّلام بداره في المدينة في بني زريق فكتب
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدّق به علی بن ابیطالب و هو حى سوى، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع و لاتوهب و لاتورث، حتى يرثها الله الذى يرث السموات و الأرض، و أسكن هذه الصدقة خالاته ماعِشن و عاش عقبهنّ ، فاذا انقرضوا، فهى لذوى الحاجة من المسلمين (3)
و منها - مارواه في الكافي و التهذيب عن عجلان ابی صالح قال: أملى عَلَيَّ ابوعبدالله : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدّق ب-ه فلان بن فلان و هو حى سوى بداره التي في بني فلان بحدودها،
ص: 57
صدقة، لاتباع، ولاتوهب ولاتورث حتى يرثها وارث السموات و الأرض، و إنّه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا، فهى على ذى الحاجة من المسلمين (1).
و منها - الصحيح المروى فى التهذيب عن أيوب بن عطية، قال سمعت اباعبدالله علیه السّلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه آله، الفيء فأصاب عليّا عليه السّلام ، أرضا، فاحتفرفيها عينا، فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها «عين ينبع» فجاء البشير ليبشّره فقال بشّر ،الوارث بشّر الوارث، هي صدقة بتاً بتلاً في : بيت الله و عابر سبيله لاتباع و لاتوهب، و لاتورث، فمن ،باعها، أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً و لا عدلاً (2).
و الحاصل أن الصدقة في نفسها و إن كانت اعمّ من الوقف، لكن الذي يظهر من تتبع النصوص الواردة فى أمثال المقام أنّ المراد منها هنا خصوص الوقف، و لهذا ترى الأصحاب حملوا الصدقة في صحيحة محمد بن مسلم و مقبولة عبيد بن زرارة وغيرها مما أوردناه فى أوّل البحث على خصوص الوقف.
و أمّا كلمات الأصحاب فها أنا أورد جملة منها في المقام
فنقول - قال في المقنعه و الوقوف فى الأصل صدقات، لايجوز الرجوع فيها (3) و في النهاية و الوقف و الصدقة شيء واحد (4) .
و في المهذب، الوقف في الاصل صدقة. (5)
و فى الوسيلة، كتاب الوقوف و الصدقات (6) و المراد من الصدقات فيه هو الوقوف، لأنه لم يذكر من الصدقة في ذلك المقام غير الوقف
ص: 58
فيكون عطفا تفسيريًا للوقوف.
و فى السرائر، كتاب الوقوف و الصدقات وجوه العطايا ثلاثة اثنان منها في حال الحيات و واحد بعد الوفات، فالذى بعد الوفات الوصيّة ولها كتاب مفرد نذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى - و أمّا اللذان في حال الحياة فهما الهبة و الوقف، فان قيل و الصدقة، قلنا: الوقوف في الأصل صدقات فلأجل هذا لم نذكرها. (1)
اذا علم ذلك فلنعد الى المطلوب فنقول: إنّ السمتفاد من صحيحة جميل و غيرها أيضا قاعدة كليّة و هى أنّ كلّ وقف قصد فيه التقرب إلى الله تعالى لا يجوز للواقف الرجوع فيه سواء تحقق فيه الإقباض و القبض أم لا، و خرج مادل الدليل على الخروج، و هو ما عرفت، و يبقى غيره مندرجا تحت العموم، و منها ما نحن فيه،
و معلوم أنه اذا لم يجز للواقف الرجوع فيه حال الحيات، لم يجز
لوارثه بعد الممات للقطع بأنّ الوارث إنّما يطلب ما تركه المورث. و الرابع من الامور المذكورة صحيحة محمد بن مسلم السالفة، لما في ذيلها، لا يرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله -عزّ و جلّ - وجه الدلالة يظهر ممّا سلف، بل هو في الدلالة على المدعى أقوى ممّا ذكر من وجوه. فها أنا اذكر الحديث بالتمام للإيصال إلى حقيقة الحال.
روى في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال: في الرّجل يتصدّق على ولدله قد ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و إن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذى يلى أمره، و قال: لا يرج-ع ف--ي الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزّ و جلّ - وقال الهبة و النحلة فيها إن شاء، حيزت أو لم تُحز الا الذى رحم فإنّه لا يرجع
ص: 59
فيه (1)
و دلالته على المدّعى كما في صحيحة جميل بن درّاج المذكورة إلّا أنّه اقوى منها من وجوه
منها - فهم الأصحاب من الصدقة الصدقة فى صدر الحديث و وسطه خصوص الوقف، و هو مرجّح لحملها في ذيله عليه أيضاً.
قال فی المسالک فی روایة عبيد بن زرارة التى هى مثل صحيحة محمد بن مسلم و قد فهم الأصحاب من الحديث، ان المراد بالصدقة الوقف (2)، و يؤيده ايراد المشايخ العظام نورالله مراقدهم الحديث في باب الوقف، كما يؤيده القاعدة الممهدة فى محلّها، انّ النكرة اذا أعيدت ،معرفة، كان الثانى عين الأوّل، بناء على ان النكرة المذكورة أوّلاً اعمّ من أن يكون مذكوراً صريحاً أو ضمناً كما فيما نحن فيه.
و منها - حكمه عليه السّلام في النحلة و الهبة لجواز الرّجوع فيها و هو يعمّ قبل الحوز و بعده، أى قبل أن يضمّ الموهوب له الموهوب إلى نفسه، أو بعد ضمّه اليه لأنه المدلول عليه بإطلاق قوله -عليه السلام - يرجع فيها. كما انّ هذا الاطلاق هو المدلول عليه بقوله -عليه السلام - لا يرجع في الصدقة الى آخره. و التصريح بهذا
: التعميم هنا لقوله عليه السّلام - حيزت أو لم تُحز (3). يؤكّد إرادته في قرينه أيضاً فهو مؤكّد لإرادة الاطلاق فيه أيضاً ، فمقتضاه أنّ الوقف اذا ابتغي به وجه الله عزّ و جلّ - لا يجوز الرّجوع فيه سواء ضمّ الموقوف عليه الموقوف إلى نفسه أم لا.
و منها - انّ الدلالة على التعميم فى صحيحة جميل إنّما هو من عموم التعليل، بناء على أنّ المذكور هناك في قوّة التعليل، فيكون من باب منصوص العلة، فيتعدّى عن مورد النص إلى أى موضع تحققت
ص: 60
العلة فيه و الخلاف في حجيّة مثل ذلك معروف عند أئمة الأصول، بخلاف العموم في صحيحة محمد بن مسلم، فإنّه مدلول عليه بصريح الكلام، لقوله عليه السلام لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزّ و جلّ - سواء حمل الفعلان على أنها للفاعل أو للمفعول، و إن كان الثاني لعله في إفادة التعميم اظهر فتأمل.
فالمستفاد هذا الحديث أيضاً قاعدة كليّة ناطقة بأنّ كلّ وقف من لا يجوز الرّجوع فيها خرج مادلّ الدليل على الافتقار إلى الإقباض، و بقى غيره مندرجاً تحت العموم.
إن قيل: ان اللازم حينئذ تخصيص العام باخراج اكثر أفراده.
قلنا: بعد تسليم قدحه لحجيّة الحديث فى نفسه، ليس الأمر كذلك اذا القدر الذى نسلّم الافتقار فيه الى الإقباض هو ما اذا كان الوقف خاصا، و لم يكن الواقف متولّيا سواء جعل التولية للموقوف عليه أو لغيره. أو لم يتعرّض لأمر التولية ،اصلا لكن لا مطلقا، بل اذا لم يكن الموقوف تحت يد الموقوف عليه أو المتولى، وكذا الحال فيما اذا كان الوقف عاما.
و أمّا في غير ما ذكر فلا، و هو صور:
منها ما اذا كان الوقف خاصا وكان الموقوف تحت يد الموقوف عليه سواء جعله متولّيا أيضا أو لم يتعرّض لأمر التولية أصلاً.
و منها مثله لكن جعل التولية لغير الموقوف عليه وكان الموقوف تحت يد المتولّى.
و منها أيضا مثلهما لكن فى كون الوقف خاصاً و جعل الأمر التولية لنفسه.
و منها أن يكون الوقف عاما و جعل أمر التولية لغيره و كان الموقوف قبل الوقف تحت يد المتولّى.
و منها مثله لكن جعل التولية لنفسه، و ستقف على تفصيل الحال
ص: 61
في هذا المقال بعون الله المتعال.
و ممّا ذكر فى هذا المقام يتجه الحال فى مقبولة عبيد بن زرارة فإنّها مثله صحيحة محمد بن مسلم المذكورة الا في الذيل المشتمل لحكاية الهبة و النحلة فانّه غير مذكور فيها هذا. و ممّا ذكر في هذا المقام يتجه الحال فى صحة الاستدلال لإثبات المرام بالصحيح المروى فى الكافي و التهذيب عن زرارة عن ابی عبدالله - عليه السّلام - قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلّم - ينحلون و يهبون، و لا ينبغي لمن أعطى لله عزّ و جلّ شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله، و في الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز (1) بناء على ن المراد من الصدقة فى هذا الحديث إمّا اعمّ من الوقف أو خصوص الوقف، كما يؤمى إليه قوله عليه السّلام - الصدقة محدثة للقطع بتحقق أصل الصدقة في عهده -صلى الله عليه و آله و سلّم - و كيف ان قوله تعالى : إنّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها مع وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَليمٌ حَكِيمٌ. التوبة/ 60 ناطق بذلك، و بعد انتفاء الصدقة المستحبّة هناك، وكيف مع أنّ الآثار الصادرة منه - صلى الله عليه و آله و سلّم - فى الترغيب فى مطلق الصدقات ممّا لا يحول له ارتياب ، (2)
فالمناسب حمل الصدقة فى الحديث على خصوص الوقف و البعد فيه ليس على حدّ البعد في غيره، كما لا يخفى ثم لا يخفى أنّ «لا ينبغى» و إن كان ظاهراً فى أصل المرجوحيّة لكن لما قوبل ذلك
ص: 62
بقوله عليه السّلام و ما لم يعط لله و في الله فانّه يرجع فيه» علم انّ المراد منه جواز الرجوع لارجحانه، فانّ مرجوحيّة الرجوع في الهبة مدلول عليه بما في التهذيب عن ابراهيم بن عبدالحميد ع-ن أب-ي عبدالله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من رجع في هبته فهو كالراج-ع ف-ى ق-يئه (1). تبين ان المراد من لا ينبغي عدم الجواز فالمقابلة قضت بانتفاء الجواز في مقابله
فمقتضاه انتفاء الجواز فيه، فثبت اللزوم.
و مثله الحال في الموثق كالصحيح المروى فيهما أيضاً عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إنّ الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة و لمن وهب أو نحل أن يرج-ع ف-ي هبته، حيز أو لم يُحز، و لا ينبغى لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه. (2)
فنقول: إنّ المراد من الصدقة فيهما إمّا اعمّ من الوقف أو خصوص الوقف، و على التقديرين يستقيم الاستدلال، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما أسلفناه، فكلّما قام الدليل على جواز الرّجوع فيه قبل الإقباض نقول به، و مالم يقم الدليل عليه ينبغى الحكم باللزوم عملا بالعموم، و ممّا ذكر فى هذا المقام ينكشف الحال في النصوص المختلفة فى الباب، كالصحيح المروى فى التهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يتصدّق بالصدقة، أيحلّ له أن يرثها ؟ قال نعم (3)
ص: 63
فهو محمول على الصدقة غير الوقف بناء على أنّها صارت بالتصدّق و الإقباض ملكاً للمتصدّق عليه فبعد موته يكون كسائر ،أمواله، ينتقل بالارث إلى ورثته لكن لابد من حمله على ما اذا كان المتصدّق عليه من ،قرابته كما يظهر من صحيحة الأخرى المرويّة هناک متصلة به عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: اذا تصدّق الرجل على ولده بصدقة، فإنّه يرثها (1).
و الصحيح المروى فى الكافي عن أبي بصير قال:
سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن صدقة مالم تقسم و لم تقبض، فقال جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا (2)، و المراد من الجواز هنا هو اللزوم، كما يظهر من تتبع النصوص، فلاحظ صحيحة محمدبن مسلم السالفة و غيرها و يرشداليه قوله عليه السّلام: إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا و المراد أنهم توهموا أنّ حكم الصدقة حكم النحل بناء على أنّ النحل لمّا لم يلزم إلّا بالاقباض و القبض، توهموا أنّ الصدقة أيضا كذلك، و لم يكن الأمر كذلك، فلابد من حمله على اذا كان الواقف فوّض أمر التولية الى نفسه و هو و إن كان بعيدا لكنّه أولى من طرحه.
و من جميع ما ذكر من ما ذكر من الأوّل الى هنا ظهر ظهوراً بيناً أن من وقف بعض أملاكه على جهة مخصوصة وفوّض تولية الوقف إلى نفسه، لا يفتقر لزوم الوقف حينئذ إلى إقباض و ،قبض، بل يحكم بلزومه بمجرد وقوع صيغة الوقف منه، و لذا لما استفتى منّى بعض اهل الإيمانِ أَفْتَيْتُهُ بذلك بَعْدَ التأمل فى المسألة و أَطرافِها بَعْدَ ما أَجَبْتُهُ فى أَوَّلِ الأَمرِ مِنْ غيرِ تدقيقِ النظر فيها بالفسادِ لعدم تحققِ القَبضِ و
ص: 64
الإقباض ثمّ لمّا تَأمَّلْتُ المسألة ومستند القبض و الإقباضِ تَبَيَّنَ لِي أَنَّ الحقِّ خِلافُ ذلك كتبتُ في مقامِ الجواب بالصحة و اللزوم فها أنا أَذْكُرُ مراد المستفتى ثمّ ما كتبتُهُ في جَوابِهِ لِيَتَبَيَّنَ حقيقةُ الحالِ.
شخصی راغب به خیرات قرار داد مدرسه ای در بعض بلاد ساخته باشد که طلبه در آنجا ساکن شده تحصیل علوم دینیه نموده باشند چندی داشت در آن بلد و نواحی ،آن و آن املاک را به اجاره داده بود و قرار آن شخص مالک چنین بود که کل آن املاک را وقف نموده که منافع حاصلهٔ آن صرف بناء آن مدرسه و تعمیر آن و فرش حجرات آن و روغن چراغ حجرات و سایر محتاج الیه آن شده باشد و قرار بنای مدرسه را گذاشت و آن شخص مستأجر املاک را مقرر داشت که وجه اجاره آن املاک را مصروف در اخراجات بنای مدرسهٔ مذکوره نموده باشد و آن شخص مستأجر نیز اقدام بر آن مطلب ،نمود به این معنی که بنا و عمله که مشغول بنّایی بودند این شخص مستأجر از وجه اجاره آن ،املاک نظر به قرارداد مالک اجرت بنا و عمله را میداد و همچنین مصروف سایر مایحتاج ضروریه در بنای آن مدرسه مینمود و در آن حال صیغهٔ وقف آن املاک را به این جهت مخصوصه جاری نمود قبل از انقضاء مدت اجاره آن ،شخص و در ضمن عقد ،وقف تولیت وقف را مادام حياته به جهت نفس خود قرار داد و بعد از خود به دیگری و هكذا
و بعد از آنکه چندی گذشت که هنوز مدرسه به نحوی که باید و شاید به اتمام نرسیده بود آن شخص واقف فوت شد قبل انقضاء مدت اجاره.
آیا املاک مذکوره محکوم به وقفیت است و عمل به مقتضای آن لازم است یا مال وارث ،است نظر به عدم تحقق اقباض و قبض.
ص: 65
آنچه به فهم این قاصر میرسد آن است که هرگاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت آن را به جهت نفس خود قرار دهد مادام الحیات صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نبوده باشد، به علت آنکه مقتضای عموم أوفوا بِالْعُقودِ (1) و خصوص صحیحه محمد بن الحسن الصفار الوقوفُ عَلى حَسَبِ ما يوقِفُها (2) لزوم عمل به مقتضای عقد وقف است به محض تحقق آن و دلیلی که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم بل مواردی چند است که مورد احادیث است غالب در کبار اولاد ،است فرموده اند که اگر واقف موقوف را به تصرف موقوف علیهم داده ،است وقف لازم است و رجوع نمیتواند نمود والا رجوع میتواند نمود یا آنکه اگر به قبض آنها نداده باشد و بمیرد موقوف مال وارث می.شود
مجملاً جميع آنها مشترک است که موقوف در تصرف متولی نبوده باشد بنابر این تخصیص عمومات لازم است در مورد نصوص و محل کلام از جمله آنها نیست پس حکم به لزوم وقف به محض تحقق آن در محل کلام لازم است و برفرض تسلیم ثبوت اشتراط به عنوان عموم میگوییم
کفایت میکند در تحقق شرط صدق آنکه موقوف در تصرف متولی است بعد از تحقق ،وقف و این معنی در محل کلام متحقق .است نظر به اینکه مفروض این است که خود واقف متولی این است و بودن ملک در اجاره دیگری منافی با متصرف بودن مالک حقیقة نيست و لهذا جايز است در حق او انواع تصرفات مالکانه در این حالت مثل هبه نمودن به دیگری و مصالحه و بیع و نحوهما.
ص: 66
و همین قدر کفایت میکند در حکم به لزوم کما هو المستفاد من الصحيح المرويّ فى الكافى و التهذيب (1) عن محمد بن مسلم ع-ن أبى جعفَرٍ، عليه السلام، أنه قال فى الرَّجلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى مَنْ لم يُدْرِكْ مِنْ وُلدِهِ فهو جائز لأنَّ والدَهُ هو الذى يلى أَمْرَهُ و المراد بالصدقة في الحديثِ الوقفُ عَلى ما فَهِمَهُ العلماء منه و المراد بالإدراك و عدمِهِ البلوغ و عدمُهُ و حاصل المعنى في الذيل هو أَنَّ الموقوف عليه لو كانَ ولده الصغير يكون الوقفُ لازماً و عَلَّلَهُ بقولِهِ، عليه السلام، لأَنَّ والده هو الذى يلى أَمْرَهُ و المستفاد منه أَنَّ الحكم بلزومِ الوقفِ هُناكَ لكون الموقوفِ فى تصرّفِ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الموقوفِ عليه، و هو متحقق فيما نحن فيه كما هو المفروض.
مجملاً وقف مزبور بنابر اعتقاد این قاصر صحیح و لازم است و بعد از فوت واقف بر متولی ثانی لازم است عمل به مقتضای وقف نماید. هذا مجمل لما فَصَّلْناه.
این جوابی است که مدتی قبل در جواب این استفتاء قلمی شده در این وقت مذکور شد که این جواب در دارالمؤمنین کاشان به بعضی از علما رسیده مرضی ایشان نشده عنان قلم در میدان ردّ این جلوه داده صورت آنچه در مقام ردّ قلمی فرموده اند که از خط شریف ایشان نقل شده این است
بدان که اجماعی است که قبض در صحت یا لزوم وقف على اختلاف القولين شرط است و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهای شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوای اجماع بر آن شده است و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفی خلاف از آن فرموده اند و قول شادی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول
ص: 67
است و همۀ فقها تصریح به شذوذ آن نمودهاند و چنین خلافی غیر قادح در اجماع است و بعضی نسبت به ابن حمزه نیز داده اند ولیکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید هرگاه ،واقف خود متولی باشد قبض او کفایت میکند و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده اند و علاوه بر ،اجماع ادله قویهٔ دیگر دلالت بر اشتراط قبض مینماید:
اول اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از ،قبض، و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت يا لزوم عقد.
دوم، توقیع رفیع وقیع مروی در اکمال الدین که میفرماید: «و اما ما سَأَلْتَ مِنَ الوقفِ عَلَى ناحيتنا و ما يُجْعَل لنا ثمّ يحتاجُ إليه صاحِبُهُ فكلّما لم يُسَلّمْ ، فصاحبُه بالخيار وكلّما سَلّمَ فلا خيار لصاحِبِهِ (1)»
و این خبر صریح در مطلب است و فی نفسه به حسب سند قوی و حجت است و با قطع نظر از آن منجبر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنین خبری حجت است.
سیم همان صحیحهٔ محمدبن مسلم که در فتوی قلمی شده و روایت عبید بن زرارة که آن نیز مثل آن است و این دو روایت اگرچه مخصوص اولاد رسیده اما حکم در غیر ،اولاد به اجماع مرکب ثابت میشود و نفی جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر این دو روایت منافات با مطلوب ،ندارد زیرا که قبض والد قائم مقام قبض صغار است بلکه تعلیلی که در این خصوص ذکر فرمودهاند به جهت عدم جواز رجوع صریح در این است که عدم رجوع به جهت حصول اقباض است.
پس مفهوم تعلیل نیز دلیلی است ،واضح چه اگر محتاج به قبض نمیبود چه حاجت بود به این عبارت که لأَنَّ والده هو الّذى يلى أَمْرَهُ، بلکه این عبارت لغو میبود
پس آنچه را مفتی (2) وَفَّقَهُ الله ذکر نموده است که لزوم چنین وقفی
ص: 68
موقوف به قبض نیست و :گفته دلیلی که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم صحیح نه بلکه ادله واضحه بر آن هست و هیچ دلیل که دال بر عدم اشتراط کند به عموم یا خصوص نیست و آنچه گفته که مقتضای عموم (أَوْفُوا بِالْعُقودِ) لزوم عمل به مقتضای وقف ،است بر فرض ،دلالت عام خواهد بود و ادلّه مذکوره خاصند و تخصیص عام به خاص لازم است علاوه بر اینکه اصلاً آیهٔ مزبوره دلالتی بر اصالت لزوم عقد ندارد اگرچه بسیاری از فقها به آن استدلال کرده اند همچنان که ما تحقیق آن را به بسط تمام در کتاب عوائد الأیام ذکر کرده ایم و بیان نموده ایم که آیه مبارکه را ده احتمال است که به غیر یکی از آنها فایده در استدلال ندارد و علاوه بر این ابحاثی دیگر بر استدلال بر آن وارد است و با وجود اینها عقد بودن وقف برجهت عامه محل نظر ،است خصوصاً در زمان نزول آیه مبارکه و اما صحیحهٔ صفار را دخل در این مقام ،نیست، بلکه در مطلبی دیگر است چه مراد از آن این است که عمل در وقف باید به جهتی که واقف فرموده باشد نه بر وجهی دیگر پس وقف بر فقها را صرف بنای مدارس مثلاً نمیتوان کرد و هکذا و دخلی به این که واقف تواند او را به هم زند یا نه ندارد و در اینجا فرموده الوقوفُ عَلَى حَسَبِ ما يوقِفُها أَهْلُها و کسی که قبض را شرط صحت میداند بدون قبض وقف نمیداند تا این صحیحه فایده کند و از این معلوم شد که آنچه مفتی در بیان عدم اشتراط بیان نموده بیوجه ،است بلکه بسیار غریب است. اینها عین کلماتی است که از این شخص عالم صادر شده چنانچه به خط شریف ایشان به نظر رسیده بر هر کس که فی الجملة ربط در مباحث فقه و مبانی آن داشته باشد ظاهر است که جمیع آنچه مذکور شده بسیار بیوجه و بیوقع است.
اما تمسک به کلام متقدمین و متأخرین و اجماعات و نفی خلاف در كتب مسطوره یا به جهت اثبات شرطیت قبض است در وقف فی الجملة
ص: 69
یا در خصوص محل کلام اگر اول ،است تمسک در این مقام لغو و بی ثمر است.
آن کس که منکر این مطلب است ،کیست و عبارتی که در اول جواب قلمی شد هرگاه ملکی را مالک آن وقف نماید برجهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد صحت و لزوم چنین وقفی موقوف قبض نمیباشد يُنادى بِأَنْدى صَوْتٍ (1) اینکه شرطیت قبض في الجملة مسلم است و کلام در خصوص مانحن فیه است بلکه صاحب این فتوی با آنقدر از اجماعات منقوله در مسأله که مطلع بوده از مورد ظاهر میشود که مطلع نبوده و لهذا نقل اجماع از خلاف و تذکرة و نفی خلاف از جامع المقاصد ذکر ننموده و همچنین اصل مسأله را محل خلاف دانسته و صاحب فتوی معتقد انتفای خلاف در آن است.
و اگر ثانی است یعنی کلمات علما و اجماعات منقوله بعمومها مقتضی اشتراط است ولو فيمانحن فيه مفصلاً دانستی که چنین نیست بلکه کل آنها ظاهر است در صورتی که موقوف در تصرف واقف بوده باشد و امر تولیت مفوض به خود واقف نبوده باشد پس كلمات علما و اجماعات در این مقام بیوجه است.
و اما آنچه فرموده قول شادی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همهٔ فقها تصریح به شذوذ آن نموده اند این کلام مشتمل بر دو مطلب است
مطلب اول آنکه همۀ فقهاء این قول را از حلبی نقل نموده که او منکر شرطیت قبض است در مطلق ،وقف یعنی هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست
و ثانی آنکه کلّ تصریح به شذوذ آن نمودهاند. هر دو مخالفِ واقع و اشتباه بین است؛ چه مراد از حلبی در السنه فقهاء ابوالصلاح است و کلام او در کافی صریح در این است که قبض را در وقف شرط میداند؛ قال
ص: 70
في الكافي
الصَّدقةُ وَجْهُ لِتَحريم التّصرفِ عَلَى المُتَصَدِّقِ وَ إِبَاحَتَهُ للمُتصدّق عَلَيه و إنما يكون كذلكَ بِشرطِ القَبْضِ أوْ ما يَقوم مقامه (1).
مجملاً کسی از علماء شیعه مدعی این شده باشد که هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست تا حال برنخورده ایم بلکه میتوان گفت چنین قائلی از فقهای شیعه قدس الله تعالى أرواحهم، نیست.
و شاهد بر این مطلب این است که شیخ الطائفه در کتاب خلاف در مقام ذکر خلاف نقل خلاف از اهل خلاف فرموده
قالَ مِنْ شَرِطِ لُزُومِ الوقفِ عِنْدَنَا القَبضُ وَ بِه قال محمد بن الحسن وقال الشافعى و الباقون لَيْسَ من شرط لزومِه القبضُ و دَليلُنا اجماع الفرقة (2).
و همچنین ،علامه نَورَ الله تعالى مَرْقَدَه في التذكرة قال:
الوقف يلزم : وَ القبض عند علمائنا أجمع وَ بِه قال احمد في إحدَى الرِّوايَتَيْنِ و محمد بن الحسنِ لأَنه مُتبرع بمالٍ فلا يلزمُ بمجرده كالهِبَةِ إلى أن قال: و قال الشافعى و أبويوسف و عامّه الفقهاء انّ الوقفَ يلزم بمجرّدِ العَقدِ من غير إقباض و لم يَجْعلوا القبض شرطاً فى صحّةِ العقدِ ولا في لزومه (3).
و آنچه فرموده اند که همۀ فقها تصریح به شذوذ این نموده اند، این کلام مستلزم این است که کل فقها متعرّض این نقل شدهاند و تصریح به شذوذ این قول نموده اند این فقیر عرض میکند شبهه در شذوذ این قول نیست بلکه مخالف اجماع ،است بلکه قائلی از علمای شیعه ندارد لكن ما از همه فقها ،گذشتیم پنج نفر از فقها میخواهیم که متعرض این نقل شده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند، فَأْتِ بِه إن كنتَ مِن الصادقين
ص: 71
طریقهٔ مستقیمه این است کسی چیزی را که در کتابی دید درصدد صحت و سقم آن برآید و بر فرضی که ،برنیاید اقتصار کند بر آنچه دیده است و از آن مغرور ،نشده نسبت به کافه فقها دهد با آنکه اصلش مخالف واقع بوده باشد.
مجملاً این شخص عزیز مظنّه این است گول از شرح کبیر خورده و اگر اقتصار بر آنچه در آنجا بود نموده بود سالم از این مهلکه بود
علی ای حال چنین قائلی در فقهای شیعه نیست بلی شیخنا ابوالصلاح بعد از آنکه در اوایل بحث تصریح فرموده بر اینکه ترتب ثمره بر وقف موقوف است به ،قبض تفصیلی داده در آخر مبحث مابین آنکه وقف بر مسجد یا مصلحتی ،باشد یا وقف بر کسی بوده باشد که قبض از آن یا ولی آن ممکن بوده باشد اگر اول است لزوم وقف در آن موقوف بر قبض ،نیست، بلکه تحقق عقد و إشهاد بر آن کفایت میکند در لزوم، بخلافِ الثاني فإنّه لابدّ مِنَ القَبْضِ.
قال في الكافى اذا تَصَدَّقَ على أحَدِ الوُجوه المذكورة و أشْهَدَ على نَفْسه بذلک و مات قبل التسليم و كانَتِ الصَّدَقةُ على مسجد أو مَصْلَحَةٍ فهى ماضيةٌ و إن كانتْ على مَنْ يَصِحُ قَبْضُه او وَلِيُّه فهى وصيةً يحكم فيها بأحكام الوصايا (1)، و هذا القولُ هُو الذي حكاه في وَ الإيضاح و شرح القواعِدِ للسيد عمیدالدین و الدروس و التنقيح عنه. قال فى الايضاح و ظاهِرُ كلامِ ابی الصلاح أنه لا يشترط الفورية وَ أنّه إِنْ وقَفَ على المصالح العامة و المساجد و ماتَ قبلَ التَسليمِ لَزِمَ فلم يشترط القَبضُ هنا (2).
و في شرح القواعدِ للسيد عميد الدين بعد أن حكى عن أبي الصلاح أَنْ ما حَكَيْنا عنه ما هذا لفظه : فهذا الكلامُ يَدلّ على أنّ الشّرط الاقباضُ ولو قبل الوفاة و إن تأخّر عن العقد مَعَ دَلالته على صحة الوقف بدونه
ص: 72
في المصالح وصحته بدونه وصيّةً فى غيرها (1).
و فى الدروس قال الحلبى اذا أشْهَدَ على نفسه و مات قبل القبض و كانَ على مَسْجِدٍ أو مصلحةٍ صح و إن كان على مَن يَصِحُ قَبْضُه أو قَبْضُ وَليّه فهى وصيّةٌ (2).
و في التنقيح لو مات قبلَه بَطَلَ خلافاً للتقى فإنّه قال بصحتِه مَعَ الإشهادِ َقبلَ الموتِ اذا كانَ على مصلحةٍ أو مسجد و إن كانَ على مَنْ يصح قبضُه أو قبضُ وليّه فهوَ وصيّة (3).
وَ هُو وَ إن كان نقلاً بالمعنى لكنَّه مطابِقٌ لِما صَدَرَ مِنَ المُنْتَسبِ إِليه و هؤلاء الأماجدُ حَكَوا هذا القولَ عَنهُ واقتصروا على أهلِ النِسْبة من غير تعرّض للشذودِ أصلاً.
مجملاً طريقه تدین این نیست مطلبی را که کسی در کتابی دید خبر از هیچ جا نداشته آن را نسبت به همهٔ فقها دهد یا آنکه چنین نسبتی که کسی میدهد لااقل در ده کتاب میباید این را ببیند آن وقت چنین نسبت تواند ،داد از آن گذشتیم پنج نفر از فقها دست ما بده که این نسبت را داده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند، بلکه از کیفیت حکایت اعاظم مذکوره تنبیهی بر ضعف این قول نیز ظاهر نمیشود مگر صاحب تنقيح. فَدَقَّقِ النَّظَرَ حتى يتّضح لَكَ الحالُ!
اما آنچه فرموده و بعضی نسبت به ابن حمزه نیز داده اند. ولکن و او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید
ص: 73
هر گاه واقف خود متولی ،باشد قبض او کفایت میکند و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده اند پس این نیز مخالف واقع است بلکه آنچه نسبت به ابن حمزه دادهاند و کلام آن مرحوم مغفور، أعْلَى الله مقامه، منطبق بر آن است این قاصر در اول استفتاء ذکر نموده
قالَ فى الدروس قال ابن حمزة اذا جَعَلَ الواقفُ [النظر لنفسه مُدّةَ حياتِه ] فَلَيْسَ القبضُ شرطاً (1).
و في التنقيح و قال ابن حمزة اذا كان الناظر الواقف فليس القبض شرطا (2)
و قال السيد الاستاد، أعلى الله تعالى مقامه في المعاد، بعدالحكم بتوقفِ الوقفِ عَلَى القبض والاستدلال عليه خلافاً للتقى فقال بالصحّةِ مَعَ الإِشهادِ عَلَيه قبل الموت و إنْ لَمْ يقبض و هو كَالْمحكى عن ابن حمزة مِنْ عدم اشتراطِ القَبْضِ حِيثُ جَعَلَ النِظَارَةَ لنفسه (3) و هذا النسبة مُطابقة لما فى كتابه حيث قال فى مقام ذكرِ شرايط الوقف و أنّما يصح بثمانية أشياء، الى أن قال: و أن يفعل ذلك تقربا الى الله تعالى و تسلّم الوقف (4) مِنَ الموقوفِ عَلَيه أَو مِنْ وليّهِ إِلَّا اذا جَعَلَ ولاية الوقف لنفسه مدّةَ حياته، انتهى كلامه رُفِعَ مقامه (5)
و این کلام از این علام بَلَغَهُ اللهُ تعالى روحه إلى اشرفِ الغُرفاتِ فى دار السلام صریح است در این که هرگاه واقف ملکی را وقف ،کند و تولیت وقف را به جهت خود قرار دهد صحت و لزوم وقف در چنین ،صورت موقوف بر تسلیم موقوف به موقوف علیه یا متولی وقف نیست چون که مراد به قبض در این مقام و نحوه عبارت از تخلیه مابین موقوف و موقوف علیه است پس قبض به این معنی عبارة أخراى تسلیم خواهد
ص: 74
،بود و لهذا نسبت دادهاند جماعتی از اجلهٔ علمای مذکوره به ابن حمزه که :فرموده وقف در صورتی که واقف خود متولی بوده باشد موقوف بر قبض ،نیست و این عین آن است که حقیر در اول فتوا قلمی نموده ام به این عبارت
هرگاه ملکی را مالک وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نیست
بعد از آنکه معنی عبارت ابن حمزه معلوم شد و مشخص شد نسبتی که جماعتی از علماء به ایشان دادهاند مطابق واقع است.
ملاحظه کن کلام این شخص عزیز را از کلام ایشان ظاهر میشود مرجع ایشان در این نسبت شرح کبیر (1) ،است چنانچه در نسبت خلاف به حلبی دانسته شد و عبارت شرح کبیر صریح در آن است که ابن حمزه قبض را شرط نمیداند در صورتی که متولی وقف خود واقف بوده باشد چنانچه عبارت دروس و تنقیح نیز صریح در این است و مشخص شد که نسبت مطابق با واقع است.
بنابر این پس کلام این شخص ولکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید هرگاه واقف خود متولی باشد قبض او کفایت میکند بی وجه است؛ چه کلام حاکی که بنای نسبت این شخص بر بر آن است صریح در آن است که ابن حمزه قبض را در این صورت شرط نمیداند.
و اما حکایت آنکه قبض او کفایت میکند یا نه مطلقاً اثری از آن در كلام حاکی و همچنین در کلام ابن حمزه .نیست پس این شخص عزیز از چند راه خبط در نقل نموده
اول آنکه قول خلاف واقع منسوب به حلبی را فرموده که همۀ فقها تصریح به شذوذ آن نمودهاند یعنی همهٔ فقها این نسبت را به حلبی
ص: 75
داده اند؛ خواه به واسطه یا بیواسطه و کل تصریح فرمودهاند به شذوذ ،آن و این خلاف واقع است
دوم اینکه ابن حمزه نفرموده در صورتی که واقف متولی بوده باشد وقف موقوف بر قبض نیست بلکه میگوید قبض او کفایت میکند و این نیز خلاف واقع است؛ چه دانستی که کلامی که مظنه این است که بنای این شخص در نسبت به آن است صریح است که ابن حمزه قبض را در این صورت شرط نمیداند؛ چنانچه مطابق با واقع است
سوم این است که بعد از حکایت قول ابن حمزه فرموده این قول را نسبت به شذوذ دادهاند و سیاق کلام مقتضی این است که مراد این بوده باشد چنانچه قول حلبی را فقها نسبت به شذوذ داده اند این نیز همه فقها این قول را نیز نسبت به شذوذ داده اند. این نیز خلاف واقع ،است بلکه تصریح در نسبت این قول به شذوذ ندیده ایم بلی ظاهر از عبارت سابقه شرح کبیر آن است و در واقع چنین نیست؛ چنانچه مطلع خواهد شد ان شاء الله تعالى.
سُبْحانَ اللَّهِ كَيْفِ يَرْضِيَ الثقةُ الأمينُ بِتَمْوِيهِ المَرامِ عَلَى الْمُؤمنين و يَغْفِلُ عَن مؤاخَدَةِ خالِقِ السّمواتِ والأَرَضِين لكنّ الإنسانَ محلَّ النِسْيانِ وَ لَيْسَ المعصومُ إِلاّ مَنْ عَصَمَهُ الله سبحانَه.
بعد از آن میگوییم کلام قدما و متأخرین که تصریح در آن ب- شرطیت قبض شده بنابر اعتقاد این شخص عزیز یا شامل این صورت که مفروض در کلام ابن حمزه میباشد هست یا نه؟ اگر هست پس ایشان در این صورت نیز قبض را شرط خواهد دانست پس کلام این شخص عزیز ولکن او در این مقام خلاف نکرده صحیح نیست
و اگر بنابر اعتقاد این ،شخص کلمات مذکوره شامل نیست پس کلمات قدما و متأخرین دال بر اشتراط قبض در محل کلام نخواهد بود پس تمسک به کلمات آنها در این مقام بیوجه است.
و ایضا این شخص عزیز قبض را در این مقام شرط میداند یا نه؟
ص: 76
بلکه میگوید که قبض متولی کفایت میکند اگر میداند، پس حکم به :اینکه او در این مقام خلاف نکرده غیر صحیح میباشد و اگر نمیداند يا قبض متولی را ضرور میداند یا نه؟ علی التقدیرین نسبت به شذوذ دادن قول به کفایت قبض متولی درست ،نیست اگرچه نسبت شذوذ را به دیگری داده لکن سیاق کلام او ناطق بر آن است که در مقام توهین این را ذکر نموده مجملاً کلام او به همۀ جهات مختل النظام و ناشی از عدم تأمل شده، تحقیق مطلب مقتضی این است که گفته شود که کلمات علما که ناطق شرطیت قبض است شامل محل کلام نیست، نظر به این که مراد از قبض در این مقام تخلیه مابین موقوف و موقوف علیه است و ظاهراً این در صورتی است که تولیت وقف در حق خود واقف ثابت نبوده باشد پس حکم به شرطیت قبض در کلمات ایشان در غیر صورت مفروضه است چنانچه اقباض در جمله ای از عبارات و تسلیم در جمله أخرى، مؤيد قوی است بر این مطلب
پس فرق میان ابن حمزه و غیره این است ،ایشان رفع الله قَدرَهُ متنبه بر این مطلب شده تصریح و تنبیه بر این مطلب فرموده اند بخلاف دیگران که ملتفت این معنی نشده اند
بعلاوه مطلع خواهی ،شد چنانچه مصرح در کلام ابن حمزه عدم اعتبار قبض است در صورت مفروضه ظاهر می شود همین مطلب از کلمات جمع کثیری از فقها پس نسبت خلاف به ابن حمزه در آن صورت مناسب نیست اگرچه از بعضی صادر شده است؛ منشأ آن قلّت تأمل در و اطراف آن ،است بعد از آن فرموده علاوه بر اجماع ادله قویه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مینماید
اول اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از قبض، و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت يا لزوم قبض.
بی وقعی این کلام ظاهر میشود از آنچه در سابق مذکور شد.
توضیح مطلب مقتضی آن است که گفته شود مصرح به در کلام این
ص: 77
شخص عزیز آن است که مراد از ،قبض تخلیه ی مالک است از منقول و رفع موانع از تصرف موقوف علیه چنانچه بعد خواهد آمد، بلکه فرموده جمعی از اصحاب بر این تفسیر دعوی اجماع کرده اند. اگر مراد این است كه ادله دلالت میکند بر شرطیت قبض به این معنی فی الجمله یا درخصوص مانحن فيه أيضاً اگر مراد اول ،است، این مطلب مسلّم است، بلکه محل انکار نیست ولکن نافع در محل کلام نیست و اگر ثانی است ببینیم آنچه را متمسک شده وافی به این مطلب خواهد بود یا نه؟
پس میگوییم اما اجماعات پس مشخص شد که تمسک به آنها در این مقام بیوجه است.
و أما اصالت ،عدم پس ظاهر است که تمسک به اصل در صورت انتفای نص ،است و امّا بعد از وجود ،نص پس التفاتی به آن نیست ،اصلاً چنانچه اگر ادلّه داله بر اعتبار قبض در مواردی که مدلول آنهاست نمی،بود نمیتوانستیم متمسک به اصالت عدم شد، بلکه قطعاً حکم میکردیم بر لزوم ،عقد نظر به عمومات ،سابقه ولکن در مواردی که ادلّه خاصه دلالت میکند بر اعتبار ،قبض قائل شدیم به تخصیص عمومات پس چگونه متمسک میتوانیم شد در حکم به عدم صحت یا عدم لزوم به اصالت عدم در مواردی که ادله داله بر اعتبار قبض شامل آنها نیست؟
اوضح از این ضرور است میگوییم
اگر کسی ملکی را وقف نماید بر کبار اولاد ،خود من دون ،اقباض حکم میکنیم به جواز ،عدول اگرچه بعد از انقضای یک سال فصاعداً بوده ،باشد نظر به صحیحهٔ محمدبن مسلم و غیرها و اگر فرض کنیم این ادله نمی،بود قطعاً حکم میکردیم بر لزوم و عدم جواز عدول؛ مثل بسیاری از عقود و متمسک به اصالت عدم در حکم به عدم لزوم نمیتوانستیم شد قطعاً؛ نظر به اینکه اصالت عدم قابل معارضه با عمومات از کتاب و سنت ،نبوده و كذا الحال فیمانحن فیه، نظر به آنچه مفصلاً بیان شد که ادله داله بر اعتبار قبض شامل آن نیست.
ص: 78
و أما حديث اكمال الدين، فقد أوضحنا فيه الحالَ بِحَيْثُ لا يبقى للمتأمل المُنْصِف إِرْتِيابٌ.
و توضيح الحال في بيان هذا الاجمال يستدعى أن يقال:
انّ السؤال والجواب على النحو المسطور في ذلك الكتاب :هكذا و أمّا ما سألت عنه عن أمر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا، ثم يحتاج اليه صاحبه، فكلما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، وكلّما سلّم، فلاخيار لصاحبه فيه، احتاج أو لم يحتج، افتقراليه أو استغنى عنه.
فنقول: إنّ الداعى للمورد التمسك به في المقام إمّا لاثبات شرطيّة القبض فى الوقف في الجملة، أو لإثباتها في خصوص ما نحن فيه، و على الأول نقول: إنّ دلالته عليه، و إن كانت مسلّمة، لكن التمسک به فى هذا المقام ممّا لا وقع له أصلا، و من ذا الذى انكره أو يقدر على إنكاره مع كونه من الأمور التى استفاضت بها النصوص من العترة الطاهرة و أطبقت عليها علماء الفرقة الناجيه، وقد عرفت أنه ممّا ينادى به عبارة الفتوى بصوت عالية، فالاتيان به في المقام من الامور اللاغية (1) و على الثانى نقول ان دلالته على المرام ممنوعة لوضوح ان يسلّم» من باب التفعيل فلابد من المسلّم اليه، و هو إمّا من يقوم بأمر الناحية المقدّسة، أو من يجعله الواقف قيما على الموقوف كما يؤمى اليه ممّارواه في ذلك المقام من الكتاب، ممّا أوردناه فيما سلف و على التقديرين يكون المستفاد منه اعتبار الإقباض فيما اذا لم يكن أمر الوقف مفوّضا الى الواقف فلا وجه للتمسک به في اعتباره فيما اذا كان أمره مفوّضا اليه، كما لا يخفى.
لا يقال: إنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ، فمقتضى الجواب بعد حمله على العموم انّ كلّ وقف لم يتحقق فيه تسليم الموقوف و اقباضه الى الموقوف عليه، أو المتولّى يجوز للواقف فيه الرجوع.
ص: 79
لأنا نقول: إنّ الاتيان بهذا المقال هنا في غير موقعه، لوضوح أنّ ذلك إنّما يقال اذا لم يكن فى الجواب ما يربطه بالسؤال صريحاً أو ضمناً، و فيما نحن فيه لم يكن كذلك، اذ قوله عليه السّلام «فكلّما لم يسلّم الى آخره جزاء للشرط المذكور، و هو قوله و أما ما سألت عنه من أمر الوقف الى آخره و الجمل الجزائية لابد من اشتمالها على رابط يربطها بالجمل الشرطية، و الرابط في محلّ الكلام ، و إن لم يكن مذكورا، لكنّه في قوة المذكور و التقدير «فكلّما لم يسلّم منه أى من الوقف الذي على ناحيتنا الى آخره كما اقتضاه سوق الكلام و على تقدير الاغماض عن ذلك قلنا إن معنى الكلام كلّ وقف لم يتحقق فيه اقباض الموقوف الى الموقوف عليه أو المتولى، يجوز للواقف فيه الرّجوع
فنقول: ان التسليم و الإقباض ظاهر فى ما اذا كان أمر الوقف الى غير الواقف، فالمستفاد منه حينئذ انّ كلّ وقف لم يكن أمره مفوضا الى الواقف اذا لم يتحقق فيه تسليم الموقوف الى الموقوف عليه مثلاً يجوز للواقف فيه الرجوع، و هو مسلّم، فلا دلالة له على اعتبار القبض فيما اذا كان أمر الوقف مفوّضا الى الواقف، فلاوجه للتمسك به في محلّ الكلام، اذا المفروض فيه تفويض أمره الى الواقف، فلابد
فى حكم مثله من الرجوع الى العمومات، وقد عرفت مقتضاها.
إن قيل ان ترک استفصاله عليه السّلام بين أمر الوقف الى الواقف و غيره، يفيد ثبوت الحكم المستفاد من الجواب فى أنفسهنّ، فاللّازم منه اعتبار الإقباض ولو فى صورة ثبوت التولية للواقف.
قلنا: لاعموم في الجواب حتى يتوهّم ثبوته في صورة تحقق التولية للواقف لما عرفت من انّ معناه تسليم الواقف الموقوف الى الموقوف عليه أو المتولّى، لقوله عليه السلام كلّما لم يسلّم فصاحبه بالخيار، لوضوح ان معناه كلّما لم يسلّم صاحب الوقف الموقوف الى الموقوف عليه مثلا.
ص: 80
و الحاصل ان ترك الاستفصال إنّما يقتضى ثبوت الحكم المستفاد من الجواب في جميع محتملات السؤال اذا لم يكن الجواب ظاهرا فى بعضها، و أمّا معه، كما فيما نحن فيه على ما عرفت فلا كما لا يخفى و الحاصل انّ الاقباض و تسليم الموقوف، أنّما بالإضافة الى الموقوف عليه، أو الناظر للوقف، فلابد للواقف أن يسلّمه الى واحد منهما، ففى صورة كون الوقف على الخاص يعتبر التسليم و الى الموقوف عليه فيما اذا لم يعيّن الواقف الناظر في ضمن صيغة الوقف، و إلى الناظر فيما اذا عينه، و أما اذا كان الوقف على الجهة (1) فعلى فرض التسليم لابد من التسليم الى الناظر، ليدخل الموقوف تحت تصرفه و معلوم انّ ذلك أنّما هو اذا لم يجعل النظارة لنفسه، أمّا معه فلامعنى لتسليم الموقوف و اقباضه الى الغير، لما عرفت من أنّ المقتضى لاعتبار التسليم أنّما هو في غير تلك الصورة، فالعمومات فيه سالمة عن المعارضة فلابد الى المصير الى مقتضاها و مما ذكر تبيّن أنه لابد فى المقام من التزام أحد الأمرين، إما المصير الى أنّه لا يجوز للواقف أن يفوّض أمر الوقف إلى نفسه و يقال باعتبار الاقباض على سبيل الاطلاق أو يصار إلى تجويزه، ويقال: إن اعتبار التسليم و الإقباض في غير تلك الصورة و حيث قد علم مما قدبيناه فيما سلف بطلان الأوّل، تعيّن الثاني، و هو مستلزم للاعتراف باللزوم فى الوقف من غير إقباض و هو المدعى، وستقف على مزيد توضيح فى ذلك
ص: 81
و مخدوم عزیز را چنین به خاطر رسیده که صاحب این فتوی مطلع به حدیث کمال الدین ،نبوده ،هیهات هیهات نه چنین است اگر چه انصاف این است در آن وقت به اصل کتاب کمال الدین رجوع ننمودم لكن همین حدیث و غیر آن در همان وقت که این فتوی نوشته میشد در کتاب وسائل» بنظر رسیده و همچنین همین حدیث مذکور است در «كفاية و شرح «کبیر به هر دو این کتاب در اوان تحریر فتوی رجوع شده قطعاً، ولکن چون آن را منافی بر مدعی ندانستم از راهی که مذکور ،شد لهذا التفات به آن ننموده از این راه است که در فتوی قلمی شده به این عبارات مجملا جمیع آنها مشترکند در صورتیکه موقوف در تصرف مدعی متولی نبوده باشد
بدان که رسم الخط «سأل» مهموزالعين مبنى للفاعل مخالف با مبنی للمفعول ،است رسم الخط در اول به فصل است و در ثانی به وصل و ظاهر این است «سئلت» در عبارت حدیث و أما ما سألت» مبنى للفاعل است وصل آن در خط شریف مخدوم غیرمناسب است پس لهذا محقق شریف در حاشیه بر شرح تجرید تصریح نموده بر اینکه سئلت در خطبه تجرید به صیغه مبنى للمفعول است (1).
و أمّا تمسک به صحیحه محمدبن مسلم در این مقام پس متوجه میشود بر این آنچه در سابق مذکور شد بنابراین میگوئیم اگر مراد این است که صحیحه ،مذکوره دلالت بر اعتبار قبض در وقف فی الجمله دارد این محل تشکیک احدی نیست و اگر مراد این است که این حدیث دلالت دارد بر اعتبار قبض در مطلق وقف حتی در خصوص ما نحن فيه این از غرایب امور است چه مستفاد از این حدیث نیست مگر اینکه هر گاه کسی چیزی را وقف نمود بر کبار اولاد و به تسلیم و اقباض آنها نداد تا آنکه واقف وفات ،نمود موقوف مثل سایر ترکه واقف در چنین صورت
ص: 82
متعلق به ورثه خواهد بود و اما اینکه تولیت وقف را واقف جهت خود قرار داده ،مطلقا در حدیث اشعاری بر این ،نیست، بلکه سیاق حدیث مقتضی این است که واقف مطلقا متعرّض امر تولیت نشده در این صورت تشکیکی ،نیست که امر تولیت مفوض به خود موقوف علیه خواهد بود نظر به اینکه وقف خاص است و اما دعوی اجماع مرکب در این مقام بسیار بیوقع است به جهت انکه اگر مراد این است حکم وقف بر غیر اولادی که مشارک وقف بر اولاد ،است، در اینکه وقف خاص است (1) و تولیت در حق واقف مفوض ،نیست به اجماع مرکب ثابت است میگوییم اعتبار اقباض و قبض در این مقام ثابت است به اجماع ،بسيط و تمسک به اجماع مرکب حاجت ،نیست بلکه صحیح نیست نظر به اینکه اجماع مرکب معهود در محلّ خلاف است مثل اینکه علماء در مسأله ای که مشتمل بر جزئیات متعدده بوده باشد مختلف باشند جمعی در آن مسأله قائل شده باشند به جری در جمیع افراد آن و جمعی دیگر قائل شده باشند در آن کذلک بر خلاف آن و ما به دلیلی برخوردیم که دلالت میکند بر موافقت احد قولین در بعض افراد آن در این مقام حکم میشود به الحاق سایر افراد به آن فرد در آن حكم نظر به اجماع ،مرکب مثل نجاست آب قلیل به ملاقات نجاست مشهور این است که نجس میشود هر آب قلیلی به ملاقات نجاستی و قولی هست به عدم کذلک و دلیلی دیدیم که دلالت میکند نجاست یک آب قلیلی به ملاقات بعضی از ،نجاسات در این مقام حکم میشود به نجاست جمیع افراد ماء قلیل به ملاقات ،نجاسات نظر به اجماع مرکب و اما هر گاه در مسأله ای اجماع منعقد بوده باشد در جمیع افراد ،آن و ما در مقام استدلال، حدیثی دیدیم که دلالت میکند به حکم مجمع علیه در بعضی از افراد آن در این مقام
ص: 83
الحاق سایر به آن بعض به لفظ اجماع مرکب مناسب نیست، بلکه مناسب این است که گفته شود که سایر ملحق است به آن فرد منصوص نظر به عدم قول به ،فصل و عدم قول به فصل اعم از اجماع مرکب ،است، فبينهما عموم مطلقا بعلاوه اینکه در مقام استدلال هرگاه حدیثی باشد که مثبت مدعی بوده باشد بنفسه من غير حاجة الى ضميمة من الخارج تمسک به آن در اثبات مرام اولی خواهد بود از خبری که در تمامیت استدلال موقوف باشد به ضمیمه بنابراین در اثبات این مطلب که مفروض است اولی آن است که کسی متمسک شود بما فی ذیل صحيحة صفوان السالفة، و هو قوله عليه السلام و إن كانوا كباراً لم يسلمها اليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه، و قد بلغوا وجه الاستدلال هو أن حاصل المعنى يجوز للواقف الرجوع عمّا وقفه على اولاده الكبار، وعلله بما حاصله أنهم لا يقبضونه بإقباضه، ومعلوم أن مفهوم التعليل عام، فيفيد جواز الرّجوع في الوقف في كلماتهم ان لم يتحقق القبض من الموقوف عليه، باقباض من الواقف و على أي حال لم يثبت منه ما هو بصدد بيانه
و اگر مراد این است که مورد نصّ رجوع موقوف است به ورثه در صورتیکه وقف بر کبار اولاد بوده ،باشد و موت واقف قبل از اقباض قبض موقوف علیه واقع شده باشد و سایر وقوف خواه مشارک با این بوده باشد در خاص بودن موقوف علیه یا نه بلکه وقف بر جهت بوده باشد و خواه متولی خود واقف بوده باشد ،یا ،غیر ما ملحق به مورد نصّ میکنیم به اجماع ،مرکب میگوئیم این دعوی صحیح نیست چه مقصود از اجماع مرکب در این مقام این ،است چون که حدیث دلالت کرد بر اعتبار ،قبض در صورتیکه موقوف علیه کبار اولاد بوده باشد و هر کس قائل شده به اعتبار قبض در این موضع مخصوص، قائل شده به اعتبار آن در جمیع موارد وقف حتی در صورتیکه وقف بر «جهت» بوده
ص: 84
،باشد و أمر تولیت مفوض به خود واقف بوده باشد و شبهه ای در بطلان این دعوی ،نیست چه دانسته شده «حلبی که از اعاظم فقهاء است تفرقه فرموده ما بین آنکه وقف بر جهت بوده ،باشد مثل وقف بر مساجد و مشاهد و مدارس و رباط و قناطر و نحوها که لزوم وقف در آن صورت موقوف بر قبض ،نیست همان اشهاد بر وقف کفایت میکند در لزوم آن و اطلاق كلام أن علّام مقتضی این مطلب ،است، خواه واقف نصب متولی نموده باشد یا نه و خواه امر تولیت در صورت نصب متولی مفوض به خود نموده باشد یا به غیر بنابراین پس مقتضای فرموده آن بزرگوار این است که هر گاه وقف بر «جهت» بوده باشد مثل وقف بر ،مدارس و تولیت وقف را نسبت به خود مفوض نموده باشد در این صورت وقف محکوم به لزوم است من غير افتقار الى قبض.
و همچنین کلام فخر الفقهاء ابن حمزه صریح در این مطلب است در صورتیکه امر تولیت مفوض بوده باشد به خود واقف
و قد سمعت عبارته و هو الظاهر من الشيخ السديد الرشيد شيخنا يحيى بن سعيد، قال في «الجامع» و شرطه التلفظ بصريحه و ه-و «وقفت الى أن قال: و أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه، فإن وقف على ولده الطفل صح (1). انتهى كلامه رفع مقامه.
و مقتضى المقابلة يرشد الى أنّ المراد من قوله «فإن وقف الى آخره ه هو لزوم الوقف من غير افتقار الى ،قبض، كمالا يخفى على المتأمّل، ومعلوم أنّ ذلك أنّما هو لثبوت ولاية الواقف على الموقوف عليه فيكون متوليا للوقف ،لذلك فلا حاجة إلى قبض و هو متحقق فيما نحن فيه، بل بطريق أولى، كما ستقف عليه، و اظهر منه في الدّلالة على المرام كلام العلّامة فى الارشاد. حيث قال: ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، و كذا الجد و
ص: 85
الوصى (1) . و المراد منه هو أنه لا يتوقف الحكم بلزوم الوق-ف ع-ل-ى القبض فيما اذا وقف الأب على صغار أولاده، و كذا الحال فيما اذا وقف الجدّ على صغار أحفاده، و كذا فيما اذا وقف الموصى على الموصى له الصغير، ومعلوم لكلّ أحد أن ذلك إنما هو لثبوت الولاية للمذكورين على الموقوف عليه، و اللازم منه القول بانتفاء الشرطية فيما نحن فيه أيضا أي عند ثبوت التولية للواقف، بل بطريق أولى، للقطع بأنّ اعتبار الاقباض و التسليم فى الوقف إنما ه-و لدخ--ول الموقوف في تصرف الموقوف عليه أو من يتولى أمر الموقوف، و لمّا كان المولّى عليه لا اعتبار بتصرفه شرعا فالمتصرف المبنى ع-ليه بالاضافة إليه أنّما هو تصرف المتولّى لأمره المعبّر عنه بوليه، و لم-ا كان هذا المعنى فيما اذا كان الولّى هو الواق-ف ع-ل-ى الم-ولّى عليه حاصلا و استحال تحصيل الحاصل حكموا بانتفاء الشرطية، ولهذا أطبقوا على أنه لوكان الواقف على الصغار غير الولى، لابد فى اللزوم من اقباض الواقف و تسليمه الموقوف الى وليهم، ليتحقق التصرّف الذى هو المناط في اللزوم.
اذا علم ذلك نقول: إنّ كفاية تصرّف الولى فى الحكم باللزوم فيما ذكر أنّما هو لثبوت ولايته على نفس المولى عليه، فيكون ولايته على الأمور المالية المتعلّقة به أنّما هو بتوسط ولايته على نفسه، فكفاية التصرف في الحكم باللزوم فيما ذكر يستدعى الاكتفاء به فيما نحن فيه بطريق اولى لوضوح أنّ ولايته على الموقوف في المفروض إنّما هي بالذات، و فيما ذكر بالتبع، فتأمل جدا.
فالمتحصل ممّا ذكر أنّ ماذكره في الارشاد، يرشد الى أنّ الحكم باللزوم في محلّ الكلام من غير قبض مسلّم عنده. بل نقول هذا هو الظاهر منه في جميع كتبه. فها أنا أورد كلماته في المقام، للتنبيه على حقيقة الحال، و إن كان ما ذكر فى هذا المقام و فيما سلف مغنيا عن
ص: 86
الإبراز و الأظهار، فنقول:
قال في التذكرة : لا يصح وقف ما لا يمكن إقباضه لأنّ الاقباض شرط في صحة الوقف عندنا، و فيه أيضا ولا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه كالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذر التسليم، و هو شرط في الوقف عندنا (1) وقد نبّهنا فى ما سلف انّ المراد اقباض الواق-ف و تسليمه الموقوف إلى الموقوف عليه أو وليه.
قال في الروضة فى بيان الإقباض الذى جعل من شرايط الوقف ما هذا لفظه: و هو تسليط الواقف للقابض عليه و رفع ي-ده ع-ن-ه (2). لاشبهة في عدم شموله فيما اذا كان أمر التولية مفوضا الى نفس الواقف، فلابد من التزام أحد الأمرين، إما القول بعموم هذا الشرط في جميع افراد الوقف و منع التسويغ للواقف أن يجعل أمر التولية لنفسه، كما ذهب اليه ابن ادريس، أو تسويغه و إنكار العموم في هذا الشرط، و الأوّل غير ممكن لتصريحه في كثير من كتبه بجوازه.
قال في التذكرة: حق التولية للواقف فى الأصل، الى أن قال: فاذا وقف فلايخلو إمّا أن يشترط التولية لنفسه، أو لغيره، أو يطلق، فإن شرطها لنفسه، صح و لزم (3).
و في القواعد: يجوز أن يشترط النظر لنفسه، و للموقوف عليه، و الأجنبى (4).
و في التحرير: اذا شرط النظر لنفسه صح، و ليس لغيره معارضته فيه (5)
و كفاك فى هذا الباب ما حكينا عنه فى المختلف من نفى الخلاف فی ذلک، قال: لا خلاف فى أنّ الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه
ص: 87
النظر لنفسه فى الوقف (1). فعلى هذا
نقول: لووقف واقف شيئا على جهة مخصوصة، وجعل أمر التولية لنفسه، لا ينصرف كلماته الدالّة على لزوم اقباض الموقوف و تسليمه إلى مثل هذه الصورة كما كرّرنا المقال في ذلك، مضافا إلى ظهور الحال فی ذلک، فمقتضى الجمع بين كلماته المذكورة و غيرها، هو الحكم باللزوم فى الصورة المذكورة من غير افتقار الى قبض، لا يخفى، وهكذا الحال فى غيره من العلماء و العظام المسوّغين للواقف أن يفوض أمر التولية لنفسه، بعد ملاحظة ماعبّروا به في مقام بيان الشرط، و قد أوردنا نبذة منها فى أوائل المبحث فليلاحظ.
قال في الشرايع : القسم الرابع فى شرائط الوقف و هي أربعة الدوام، و التنجيز و الإقباض، و فيه، و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره (2).
و فى النافع: يشترط فيه التنجيز و الدوام و الاقباض و قال فيما بعد: يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه (3)
و في شرح المفاتيح، لاخلاف في جواز ان يجعل الواقف تولية العين الموقوفه و النظر اليها لنفسه.
و قد عرفت ممّا أوردناه فيما سلف. أنّ صاحب المفاتيح قال: و يشترط في صحته الاقباض بلاخلاف وكذا الشارح
و الموضع الآخر من مواضع التي يستنبط من كلمات كثير منهم. لا يعتبرون القبض فى محل الكلام ما ذكروه فيما اذا وقف الولى على المولّى عليه، وستقف على جملة من عباراتهم.
قال فى الكفاية ولو كان الواقف وليّا كفى كونه في يده عن قبض جديد، والاقرب أنّه لا يفتقر الى نيّة القبض عن المولّى عليه و احتمل
ص: 88
بعضهم اعتبار ذلک (1). فالمتحصل من جميع ماذكر، أن الظاهر من اكثر الأصحاب لولم ندع جميعهم، هو الحكم بلزوم الوقف في محلّ الكلام من غير افتقار الى قبض و اقباض، بل لا معنى له حينئذ إلا على بعض الاعتبارات المتمحلة المتعسّفة التي لا يمكن المصير اليها الالداع قوى، و هو منتف في المقام و مع ذلك ما أدرى كيف يمكن للمنصف الخبير الخائف من مؤاخذة ربّ الأرباب فى موقف الحساب دعوى الاجماع المركب، مع ما عرفت من أنّ الظاهر من اكثر الأصحاب، عدم الاشتراط و هم بین مصرح بذلک ک-- «الحلبی» و «ابن حمزة» و مظهر، كغيره مضافا الى ماعرفت ممّا نبّهنا عليه من أنّ كلام الجامع و الارشاد كالصريح فى هذا المطلب نعوذ بالله سبحانه م-ن الغ-رور الموجب للحرمان من السعادة في دار السرور.
إن قيل: انّ كلماتهم فى افادة هذا الشرط مختلفة، فالمذكور في بعضها الإقباض، و في بعضها التسليم و في بعضها القبض و دعوى الظهور فى الأولين و ان كانت مسلّمة، لكنّها في الثالث ممنوعة
قلنا على فرض التسليم ينبغى التفصيل فكيف يدعى الإجماع المركب ؟ على ان المسلّم عند هذا المورد، كما ستقف عليه، ان المراد من القبض في غير المنقول هو تخلیة یدالمالک و رفع الموانع عن تصرف الموقوف عليه، و جعله ممّا ادّعى عليه الاجماع جماعة، و ستقف على ما فيه و القبض بهذا المعنى هو عبارة أخرى للإقباض و التسليم، فالاختلاف إنّما هو في اللفظ لافي المعنى، فلا يجدي هذا الاختلاف و إن شئت العلاوة ممّا يعلن وهن المقال، فانتظر لما نرشدك إليه بتأييد الله الموفق المتعال
بعد از آن ذکر فرموده نفی جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در اخر این دو روایت منافات با مطلوب ،ندارد زیرا که قبض والد قائم مقام قبض صغار است بلکه تعلیلی که در این خصوص ذکر فرموده اند بجهت عدم
ص: 89
جواز رجوع صریح در این است که عدم رجوع به جهت حصول اقباض پس مفهوم تعلیل نیز دلیلی است ،واضح چه اگر محتاج به قبض نمی بود، چه حاجت بود به این عبارت که، لأنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلي أَمْرَهُ، بلکه این عبارت لغوی بود سُبحان اللهِ مالِكِ الْمُلْکِ - این کلام دیگر اعجب از سابق .است توضیح مقال این است که این شخص عزیز اول میفرمایند که اجماع منعقد است بر اینکه هر وقفی مشروط به قبض ،است و بعد میفرمایند در مقام بیان معنی قبضی که شرط است چون معلوم شد که قبض در صحت یا لزوم وقف شرط است حال بیان معنی قبض را در غیر منقولات میکنیم الى آخر ماستقف عليه.
پس چگونه ممکن است از صاحب این دو کلام این مقال در وسط صادر شود چه اگر مراد این است که قبض والد قائم مقام قبض صغار ،است در صورتیکه واقف غیروالد بوده باشد چنانچه کلام او که بعد فرموده عدم رجوع به جهت حصول اقباض ،است شاهد بر این مطلب است در این صورت اگرچه اول کلام و آخر آن و وسط آن همه متلائم است لکن این از غرایب زمان و عجایب دوران است زیرا اکثر این مطلب مسلّم همه کس است لکن حمل حدیث بر این معنی صحیح ،نیست چه مورد نص كأنّه صریح در این مطلب است که واقف خود والد است و الحديث هكذا
في الرجل يتصدّق على ولدله قد أدركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و إن تصدّق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لأن والده هو الّذى يلى أمره و الضمير في تصدّق» و «ولده» عائد الى الرجل المذكور في الكلام و مدلوله أنّ الواقف على الولد الصغير هو والده. و غایت آنچه به خاطر میرسد در توجیه کلام این شخص عزیز ،آنست که حمل فرموده فعل را فی قوله علیه السلام وإن تصدّق على من لم ،پدرک الی ،آخره بر مبنی ،للمفعول بنابراین اگر چه معنی چنین است که فهمیده،اند اقباض و قبض در این صورت لابد منه است لکن
ص: 90
حمل حدیث بر این بسیار بسیار بیوجه است و اگر مراد این معنی ،نیست بلکه حدیث را حمل فرموده به معنای ظاهر ،حدیث پس دعوی ،صراحت که عدم جواز رجوع به جهت حصول اقباض است بی معنی ،است و اینکه فرموده قبض والد قائم مقام قبض صغار است یا آنکه بعد تصریح فرموده که قبضی که موقوف علیه (1) صحت یا لزوم در وقف ،است تخلیه ید مالک است چگونه آن قائم مقام این خواهد بود و اگر مراد این است که والد از این حیثیت که واقف ،است، لازم است تخلیه ید از موقوف نموده و از این حیثیت که ولی موقوف علیه است لازم است قبض نماید.
پس میگوئیم راه دلالت این حدیث بر این مطلب از کجا است؟ تا دعوای صراحت شود و مدلول حدیث زیاده بر این نیست که در صورتیکه موقوف علیه کبار اولاد بوده باشد اگر موقوف به اقباض واقف در قبض و تصرف داخل نشده باشد وقف لازم نیست بلکه موقوف رجوع میکند به ورثه بعد از ممات ،واقف و اگر وقف بر صغار اولاد بوده باشد وقف لازم ،است به جهت انکه تصرف موقوف علیهم در این صورت مناط ،نیست بلکه مناط تصرف ولی ،است چنانچه تصرف شدن موقوف غایت اقباض است در صورت کبر ،اولاد و این معنی در این فرض متحقق ،است پس وقف لازم خواهد بود و این فایده تامه مستفاد است از تعلیل « لأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِى أَمْرَهُ» پس حکم به لغویت تعلیل در این صورت لغو خواهد بود
و أمّا اراده اینکه لازم است اوّل والد از این حیثیت که واقف است
تخلیه ید از موقوف ،نموده و ثانیاً به قصد مولی علیه قبض نماید، این کلام از باب الغاز و تعمیه است (2) و جایز نیست حمل کلام را بر این إلا
ص: 91
عِنْدَ باعِثِ قَوِي وَدَاعِ جَلِي وَ هُوَ مُنْتَفٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ
و مع ذلک دعوای صراحت که عدم رجوع به جهت حصول اقباض است صحیح نیست بلکه بسیار غریب ،است بلکه دعوی اتفاق بخلاف این ،شده چنانچه مذکور خواهد شد بعد از آن میگوییم آنچه در این مقام تسلیم فرموده که قبض والد قائم مقام قبض صغار است توهین فرموده در مقام نسبت به ابن حمزه یعنی چیزی را به خیال خود نسبت به «ابن حمزة» داده در آنجا که فرموده و بعضی نسبت به ابن حمزه نیز دادهاند ولکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید هرگاه واقف خود متولی باشد قبض او کفایت میکند و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده اند مقتضای این نسبت این است که ابن حمزه قائل شده هرگاه پس متولی خود واقف باشد قبض او قائم مقام قبض موقوف علیه میباشد در صورتیکه موقوف علیه معین بوده ،باشد و قبض متولی کفایت میکند در صورتیکه وقف بر جهت بوده باشد و هرگاه قبض والد قائم مقام قبض صغیر تواند شد در حکم به لزوم ،وقف چرا در صورت وقف بر جهت مثلا قبض متولی ،وقف کفایت در حکم به لزوم نتواند نمود؟ مجملا معنی حدیث آن است که اول مذکور ،شد و این معنی مخالف ظاهر است جدا. و از این راه است که بسیاری از اعاظم علما رفع الله تعالى قدرهم اكتفاء در لزوم به همان تصرف که بوده ،نموده اند بلکه بعضی از علما این را نسبت به اکثر دادهاند و قبضی که مذکور شد معتبر ندانسته اند مگر در صورتیکه واقف ولی نبوده باشد در این صورت قبض به همان معنی را معتبر دانسته اند.
قال في النافع و يعتبر فيه القبض الى أن قال: ولو كان على طفل قبضه الولى كالأب و الجدّ للأب أو الوصى، ولو وقف عليه الأب أو الجد، صح لأنه مقبوض بيده (1).
ص: 92
و قال السيّد الاستاذ اعلى الله مقامه فى شرحه، ولو وقف عليه، أى على الطفل، و من فى معناه الأب أو الجد له صح و لزم و لم يحتج الى إقباضه من أحد بلاخلاف لأنه مقبوض بيده، كما في الصحيح و اطلاقه كعبارة المتن وكثير يقتضى الاكتفاء بقبضهما، و إن تجرد عن نية القبض عنهما، و احتمل بعضهم اعتبار ذلک انتهی کلامه رفع مقامه و بمثله أفاد رفع الله مقامه في المعاد - ف-ي ش-رح-ه الكبير (1)
،
و فى الشرايع ولو وقف على اولاده الأصاغر، كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد للأب، وفى الوصى تردّد اظهره الصحة (2).
و في المسالک فی :شرحه لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف، و وضع يد الموقوف عليه، وكان يد الولى بمنزلة يد المولى عليه، كان وقف الأب و الجدّ ، و غيره، ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده على المولى عليه متحققا بالايجاب والقبول، لأنّ القبض حاصل قبل الوقف، فيستصحب و ينصرف الى المولّى عليه لما ذكرناه والظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولّى عليه للوقف و عدمه لتحقق القبض الذي لم يدلّ الدليل على ازيد من تحققه و يحتمل اعتبار قصده قبضاً عنه بعد العقد، لأنّ القصد هو الفارق بين القبض السابق الذى كان لغير الوقف و بينه (3)
و فى الكفاية ولو كان الواقف وليّاً كفى كونه في يده عن قبض جديد والاقرب أنّه لا يفتقر الى نيّة القبض عن المولى عليه و احتمل
ص: 93
بعضهم اعتبار ذلك. (1)
و في المفاتيح لو وقف على اولاده الاصاغر، سقط اعتبار القبض لحصوله قبل الوقف فيستصحب (2). و مثله ما في شرحه اذا علمت ذلك نقول ان ما ذكرناه في بيان معنى الحديث احتمال، و ما ذكره هذا المورد العالم ،احتمال و عند تعدد الاحتمال، لابد من المصير الى ما قضى المرجّح عليه بالاختبار، و قد عرفت أنّ المرجّح الداخل و الخارجى للمعنى الذى ذكرناه أمّا الاول، فلما عرفت من انه المطابق للمعنى المدلول عليه بظاهر الكلام و أمّا لثانى فلما عرفت من فهم الأصحاب ذلک و حملهم الحديث عليه فهو متعين بالاختيار، كما لا يخفى على أولى الأفهام و الأبصار، فالاحتمال الآخر بمعزل عن الاعتبار مطرود عن نظر العلماء الأبرار، فادّعائه صراحة الكلام فيه، ممّا يعجب صدوره عن أولى التأمل و الأنظار، فاعتبروا يا أولى الأبصار.
فقد ظهر من جميع ما ذكر من أول الرسالة الى هنا ظهوراً بيناً، أنه اذا كان الوقف على جهة مخصوصة و كان أمر التولية مفوّضا الى نفس الواقف، لم يتوقف لزوم الوقف حينئذ على قبض، لما عرفت من عدم انصراف الأدلة الدالة على اعتباره من الإجماعات المنقولة، و النصوص الواردة في المسألة الى الصورة المفروضة، و كذا الحال في كلمات علمائنا الأجلّة، بل نقول كلّها ظاهرة في غيرها، فيبقى العمومات السالفة من الكتاب و السنة المقتضية للصحة سالمة عمّا يصلح للمعارضة فلابد من المصير إلى مقتضاها، و قد علمت أنه الظاهر من كلمات اكثر عظماء الطائفة لولم تدع جميعهم.
و از جمیع مراتب مرقومه مشخص شد، كَالنُّورِ فِي ظُلَمِ الدَّيْجُورِ، آنچه در فتوی قلمی ،شده دلیلی که به عنوان عموم دلالت ،کند که هر
ص: 94
وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم، كَلامٌ فِی غايَةِ الْمِتانَةِ، لا يُمْكِنُ لِلْمُنْصِفِ بَعْدَ التَأَمُّلِ فِي مُسْتَنَدِ الْمَسْأَلَةِ إِنْكَارُهُ، وَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِنْكَارِه إِلَّا تَفْضِيحُ حَالِ الْمُنْكِرِ.
و آنچه این شخص بزرگوار قلمی ،فرموده بلکه ادله واضحه بر آن هست کلامی است بی،مغز چنانچه مفصلا مشخص شد.
ان قيل : لاشبهة فى ضعف كلام المورد، حيث ادعى توقف كلّ فرد من افراد الوقف على القبض الذى فسّره بتخلية يدالمالک، و رفع الموانع عن تصرّف الموقوف عليه لما علم من صحة الوقف من الولى على المولّى عليه سواء كان أباً أوجداً أو وصيّاً، من غير افتقار الى ،قبض ، و المعتبر هنا كون الموقوف فى تصرف الواقف، وكذا الحال فيما فوّض الواقف أمر التولية الى نفسه، كما فيما نحن فيه.
والظاهر ان صحة الوقف و لزومه هنا ممّا لا ينبغي التأمل فيه، و هو الظاهر من اكثر الاصحاب على ما عرفت ممّا فصلناه، لكنّه فيما اذا كان الموقوف تحت يد الواقف و تصرفه و أما اذا كان في تصرف الآخر بالإجارة ،فلا للتعليل فى صحيحة محمد بن مسلم المذكورة فهو في هذه الحالة مخصص للعمومات المذكورة بغير تلك الصورة، فلايكون تلك العمومات في تلك الحالة سالمة عمّا يصلح للمعارضة.
قلنا هذا الكلام وإن كان فى بادى النظر مما يتوهم، لكنه بعد تدقيق النظر غير تمام، لأنّ الموقوف عليه في صدر الحديث لمّا كان معيّنا و هو الأولاد الكبار للواقف و الوقف فى مثل ذلك متوقف علی القبض قطعا للأدلة السالفة و لذا قال عليه السّلام: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و الموقوف عليه في ذيل الحديث لمّا كان معيّنا أيضا، و هو الأولاد الصغار، أفاد التعليل المذكور ان كون الموقوف في تصرّف الوالد يكفى فى الحكم باللزوم من غير حاجة الى اقباض و لانية القبض عنهم.
ص: 95
هذا هو المستفاد من مورد ،النصّ و من عموم التعليل يستفاد ثبوت الحكم في كلّ ولى و مولّى عليه، وإن لم يكن والداً، ولا ولداً ، كالجدّ للأب بالاضافة الى الأحفاد و الوصى بالاضافة الى الموصى له و الحاكم و كذا يستفاد من عموم التعليل ثبوت الافتقار إلى الإقباض و القبض فيما اذا كان الواقف غير الوالد و الموقوف عليه صغيرا، فالمستفاد من مورد النص عدم الافتقار الى القبض فيما اذا كان الواقف هو الأب و الموقوف عليه ولده الصغير، و كفاية كون الموقوف فى تصرف الوالد فى لزومه، و من عموم التعليل عدم الافتقار الى القبض فيما اذا كان الواقف هو الجدّ أو الوصى أو الحاكم و كفاية كون الموقوف فى تصرفهم فى الحكم باللزوم، و اللازم منه هو الحكم بعدم اللزوم فيما اذا كان الموقوف عليه معينا، ولم يكن الموقوف في تصرف الواقف في لزومه، و من عموم التعليل عدم الافتقار الى القبض فيما اذا كان الواقف هو الجد أو الوصى أو الحاكم و كفاية كون الموقوف في تصرفهم، في الحكم باللزوم و اللازم منه هو الحكم بعدم اللّزوم فيما اذا كان الموقوف عليه معيّنا، ولم يكن الموقوف فى تصرف الواقف الولى فحينئذ يكون المفهوم في عموم التعليل معارضا للعمومات المذكورة و أمّا اذا لم يكن الموقوف عليه معيّناً، كما اذا كان الوقف على الجهة العامة و لم يكن الموقوف في تصرف الواقف المتولّى فلايمكن التمسك بالتعليل في الحكم بعدم لزوم الوقف حينئذ ، لعدم جريان المفهوم فيه. فعلى هذا، يبقى العمومات المذكورة المقتضية للزوم في محلّ الكلام سالمة عمّا يصلح للمعارضة فيجب المصير إلى مقتضاها.
و الحاصل ان استفادة اللّزوم في صورة كون الموقوف على الجهة العامة في تصرف الواقف المتولّى و إن كانت مسلمة، بناء على أنّ كفاية كون الموقوف على المولّى عليه فى تصرّف الواقف الولي في لزوم الوقف يستدعى كفاية كون الموقوف على الجهة في تصرّف
ص: 96
الواقف المتولّى فى ذلك بطريق ،اولى لكن استلزام العدم للعدم ،هناک غیر مستلزم للعدم هنا للفرق البيّن بينهما ، و لهذا اعتبار القبض هناک محلّ ،وفاق، بخلافه هنا فحينئذ يكون عموم التعليل معاضداً للعمومات عند كون الموقوف على الجهة تحت يد الواقف المتولى لكنَّ المفهوم غير مناف فيما اذا لم يكن تحت يده، و لا معاضد لم-ا عرفت، فيكون المقتضى للصحة منحصراً في العمومات بخلافه على الأوّل، اذ حينئذ يكون التعليل ،معاضد الها هذا كله على تقدير تسليم كون الملك فى الإجارة منافيا لكونه فى تصرف المالک، و هو غير صحيح، لما ستقف عليه، فحينئذ يتسع دائرة الاستدلال على اللزوم في محلّ الكلام لوضوح أنه كما يكون العمومات المذكورة مقتضية للصحة، كذلك الحال في عموم التعليل في الصحيحة المذكورة.
و من هذا التفصيل الدقيق يظهر حال الاجمال في قولنا في الفتوى
و بر فرض تسلیم ثبوت اشتراط بعنوان عموم میگوئیم کفایت میکند در تحقق شرط صدق انکه موقوف در تصرف متولی است بعد از تحقق وقف الى آخر ما سلف فليلاحظ وإن كانت عبارة الفتوى لا يخلو عن مسامحة، لكنّ المقام لم يكن مقام التفصيل. و اما آنچه :فرموده هیچ دلیلی که دال بر عدم اشتراط ،کند، بعموم یا خصوص ،نیست این خالی از غرایب نیست چه بعد از ثبوت عمومات مدعی اشتراط را لازم است اقامه دلیل بر اشتراط نماید، لِوُضُوحٍ أَنَّ انْتِفَاءَ الدَّليلِ عَلَى الاشتراطِ يَكْفِى لِنَفْى الاِشْتِراطِ ، و بعبارة أخرَى إِنْتِفاءُ الدَّلِيلِ عَلَى التَخْصِيصِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ التَخْصِيصِ فَالْكَلامِ الْمَذْكُورَةِ فِي قُوَّةِ أَنْ يُقالَ يَنْبَغِى الحُكْمُ بِالتَخْصِيصِ إِذْ لا دَليل يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ التَخْصِيصِ، وَلا يَخْفى فَسَادُهُ.
و آنچه فرموده ادله مذکوره خاصاند و تخصیص عام به خاص لازم
ص: 97
است ظهور فساد این کلام مغنی از اظهار آنست چه ادله که ایشان ذکر فرموده اند اجماعات منقوله و حدیث کمال الدین و صحیحه محمدبن مسلم است و مشخص شد به اوضح بیان شمول آنها نسبت به محل کلام توهمی است فاسد
نمیدانم کسیکه قبض را تفسیر مینماید به تخلیه ید واقف و رفع موانع از تصرف موقوف علیه و مدعی آن میشود که جمعی از اصحاب دعوی اجماع بر این نمودهاند و مع ذلک چگونه ادعا می نماید که صحیحه محمد بن مسلم دلالت دارد بر اعتبار این معنی در صورت مفروضه و همچنین حدیث کمال الدین و اجماعات منقوله و کلمات ،اجله با آنکه هیچ یک شامل آن نیست بلکه ظاهر در خلاف آن است سيما كلمات فقها نظر به آنچه مفصلاً بیان شد که کلمات فقهاء بعضی صریحا و بسیاری ظاهراً مقتضی این است که وقف در چنین صورت موقوف بر قبض نیست و آنچه فرموده که آیه شریفه دلالت بر اصالت لزوم عقود ،ندارد اگرچه بسیاری از فقهاء استدلال به آن نموده اند مشخص شد استدلالی صحیح و بی عیب است و محض قیام احتمال مضرّ به استدلال و منافی با ظهور ،نیست و همان ظهور در ادله لفظیه کفایت میکند.
و اما آنچه فرموده اند با وجود اینها همه عقد بودن وقف بر جهت عامه محل نظر ،است خصوص در زمان نزول آیه مبارکه حاصل این کلام تفصیل است مابین وقف بر جهت عامه و غيرها، عقد بودن وقف در ثانی مسلم دون أوّل وجه این تفصیل ظاهر نیست مگر اینکه وقف بر جهت عامه محتاج به قبول نیست و همان ایجاب» کفایت میکند بخلاف وقف بر غیر جهت عامه پس آن محتاج به قبول است و معتبر در عقد هر یک از ایجاب و قبول ،است و هذا الكلام منظور فيه
أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر من هذا الكلام انّ المورد حمل لفظ العقود في الآية الشريفة على ما يتحقق من الايجاب و القبول و هو
ص: 98
غير صحيح، لوضوح انّ هذا المعنى هو اصطلاح خاص لا يمكن أن يجعل مناطا فى حمل الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنّة.
و أمّا ثانيا فلأنّ المناسب لما ذكر هو الجزم بعدم كون الوقف على الجهة عقدا لا التشكيك فيه .فتأمل.
و أمّا ثالثا فلأنّ مدخليّة القبول فى ماهية العقود ولو اصطلاحاً بعنوان الاطلاق ليست من الأمور المسلّمة، و من ادعى ذلك فعليه بالإثبات، وكيف مع أنه يكفى فى الباب ما فيه الكلام، فإنّ المشهور الأصحاب عدم افتقار الوقف على الجهة إلى القبول مع بین المستفاد من كلماتهم السالفة انّ عقديّة الوقف مطلقا عندهم من الأمور المسلّمة، و قد ادّعى المحقق الثانى عليه إطباق الفقهاء، قال في جامع المقاصد: هل يشترط لصحة الوقف القبول أم لا، فيه اشكال ينشأ من إطلاقهم صحة الوقف و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الاقباض من غير تقييد بالقبول و من اطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول (1) و قد سمعت مثل هذا الدعوى من ثانى الشهيدين أيضاً، بل قد عرفت ان الظاهر كلمات اكثر الأصحاب عدم افتقار الوقف الى القبول، حيث ذكروا الايجاب من غير قبول مطلقا، ولو كان الموقوف عليه معيّنا إلا أن يعمّم القبول بين اللفظي و الفعلي، لكنّه أيضا غير سالم عن المناقشة، لتصريحهم في مباحث العقود بلزوم الاقتران بين الايجاب والقبول و عدم لزوم اقتران القبض من الموقوف عليه المعبّر عنه بالقبول الفعلى من الايجاب مما لا ينبغي التأمّل فيه على أنه لو انفتح هذا الباب يندفع اصل الإيراد للزوم اعتبار القبض ولو فيما اذا كان الوقف على الجهة العامة على المشهور فيما اذا لم يكن الواقف متولّيا، ويبقى الايراد ف-ي خ-ص-وص تلک الصّورة و بناء الايراد على وجه الاطلاق و الحاصل ان اعتبار القبول في ماهية العقود، ليس من الأمور البينة و لا المبيّنة، نعم وقع التصريح
ص: 99
به في جملة من العبارات، لكنّه ليس بمحلّ التعويل و الاعتماد ، مضافا إلى ما نبهنا عليه فيما سلف من إمكان أن يدعى أنه رعاية للاكثرية و الغلبة، و تتبع مباحث الوصايا ممّا يزيدك قوّة ف-ي ه-ذه الدعوى، فليلاحظ ، و على أى حال حمل العقود في الآية الشريفة على خصوص المعنى المصطلح غير صحيح، بل الظاهر ان المراد ما هو أعمّ منه
ثم نقول: قد سمعت من كثير من عباراتهم تفسير الوقف بتحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و قد أطبقوا على ان اللفظ المثمر لذلك هو وقفت مثلا و مقتضاه تحقق هذا الحبس بمجرّد التلفظ ،به فقد انعقد العقد هناك و قد دلّت الآية الشريفة على لزوم الوفاء بمقتضى ك-لّ عقد، فقد اندرج تحت هذا العموم الوقف على الجهة الع--ام أيضاً و خرج ما دلّ الدليل على خروجه فيبقى غيره داخلا تحت العموم فالاستدلال لا غبار عليه.
صحيح و آنچه فرموده اند خصوص در زمان نزول آیه مبارکه این کلامی است بسیار غیر ،منتظم ظاهر این عبارت این است که عقد بودن وقف بر غیر جهت عامه در این زمان و زمان نزول آیه هر دو مسلّم است ولکن عقد بودن وقف بر جهت عامه نه در این زمان و نه زمان نزول آیه هیچیک مسلّم نیست ولکن عدم تسلیم آن در زمان نزول آیه اظهر و چون این تفرقه مطلقا معلوم نیست چه مذکور شد که حمل عقد در آیه شریفه بر خصوص عقد مصطلح ،نیست بلکه مراد اعم است بنابراین نباید کسی تفرقه نماید ما بین وقف بر جهت عامه و غیر آن هر دو را آیه شریفه شامل خواهد بود بل تشکیکی که در این مقام میتوان نمود این است که عقد در اصطلاح ،مرکب از ایجاب و قبول است و حمل کردن عقود در آیه شریفه را بر این ،معنی موقوف بر آن است که مشخص بوده باشد که مراد از عقد در زمان نزول آیه این معنی بوده باشد و این مشخص نیست ولكن حمل کلام مورد بر این معنی ممکن
ص: 100
،نیست چه ظاهر از کلام آن است که راه عقد نبودن وقف بر جهت عامه به جهت عدم قبول ،است که اگر مفتقر به قبول میبود اشکالی در آن ،نبود و بر فرض ،تسلیم آن کس که گفته مراد از عقد در زمان نزول آیه شریفه این معنی است کیست؟ مجملا کلام بهمه جهات مختل النظام است والله .العاصم بعد از آن ،فرموده اما صحیحه صفار را دخلی در این مقام نیست الی آخر ما سلف.
جواب از این به اوضح مقال در مقام استدلال به صحیحه مذکوره ظاهر شد حاجت به اعاده نیست لکن در این مقام اکتفا میشود به کلام خود مورد پس میگوئیم آنچه فرموده مراد از آن این است که عمل در وقف باید به جهتی که واقف ،فرموده باشد نه بر وجهی دیگر سلّمنا مراد از آن این است لکن میگوئیم در صورتیکه واقف ملکی را وقف بر مدرسه و سکان آن نمود و تولیت را به جهت خود قرار داد و بعد از چندی وفات ،نمود حکم شما این است بر ورثه واقف لازم نیست که نمای این موقوف را در آن مصرف و جهتی که واقف قرار داده صرف نمایند بلکه بغیر آن جهت صرف میتوانند ،نمود در این صورت که صرف در غیر آن مینمایند میگوییم عمل در وقف به جهتی که واقف قرار داده شده یا به غیر آن اگر میگوئی به همان جهت مخالف مفروض است و ،ضرورت قاضی برخلاف آن است و اگر میگویی به غیر آن جهت است پس مدلول حدیث بنابر آنچه خود اعتراف نموده عدم جواز این است پس حدیث بنابر اعتراف خود دال است بر فساد اعتقاد خود و همین قدر بس است در فساد آن و آنچه :فرموده کسی که قبض را شرط صحت میداند و بدون قبض را وقف نمیداند بر این شخص لازم بود که اول ثابت کند که قبض شرط صحت است نه شرط لزوم آن وقت اتیان به این جواب ،نماید نه قبل از آن سلّمنا که قبض شرط صحت ،است لکن میگوئیم: این در جایی است که دلیل شرع ناطق بر شرطیت قبض بوده باشد یا مطلق است اگر
ص: 101
دلیلی بر شرطیت قبض نبوده باشد.
اگر اول است کسی را حرف در آن ،نیست و اگر ثانی است کسی این ادعا نکرده و نخواهد نمود.
و لهذا دانستی که جماعتی از فحول علماء تنبیه بر عدم اشتراط قبض فرموده اند در محل کلام تصریحاً أو ظاهراً، مثل عمدة الفقهاء ابی الصلاح «حلبی و فخر العلماء ابن حمزة و شيخنا الشديد «یحیی بن «سعید» و آیةالله العظمی علامه» در ارشاد و مفصلا بیان شد که این ظاهر اکثر فقهاء است مگر ابن ادریس که منکر این است که واقف تولیت وقف را به جهت خود نمیتواند قرار داد به علاوه میگوییم در صورت ثبوت شرطیت نیز این کلام صحیح نیست نمیتوان گفت قبل از قبض وقف متحقق نیست بلکه وقف متحقق است لکن ثمر بر آن مترتب نمیشود، كما ستقف على تحقيق الحال في ذلك ان شاء الله تعالى.
و از همه آنچه مذکور شد ظاهر میشود که آنچه در آخر فرموده حيث :قال و از این معلوم شد که آنچه مفتی در بیان عدم اشتراط قبض بیان نموده بی وجه است بلکه بسیار غریب است» كَلامُهُ مَقْلُوبٌ عليه و مَتَاعُهُ مَرْدُودُ إِلَيْهِ لِما رُوِيَ عَنْ أَجْدَادِيَ الْعِظامِ عَلَيْهِمْ آلافُ التَحِيَّة والسّلام مِنَ الْمَلِكِ الْعَلّام، انَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِها تَرَدَّدَتْ ، فإِنْ وَجَدَتْ مساغاً وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلى صَاحِبِها (1)
بعد از آن فرموده که چون معلوم شد که قبض در صحت یا لزوم وقف شرط است حال بیان معنی قبض را در غیر منقولات میکنیم لهذا میگوییم جمعی از اصحاب ادعای اجماع کردهاند بر اینکه قبض در غیر منقول عبارتست ،از تخلیه ید مالک و رفع موانع از تصرف موقوف عليه.
پس اگر اجماع منقول حجت ،بودی یا نفس اجماع در مسأله ثابت
ص: 102
شدی حکم به اینکه همین قدر کفایت در لزوم وقف میکند مینمودیم ولکن هر دو در نزد حقیر محل نظر است و همچنین میدانم که این قدر کفایت در تحقق قبض نمیکند چه میبینیم که اگر کسی ملکی به دیگری بفروشد که ده فرسخ مثلا فاصله باشد میان بایع و مشتری و آن ملک مشغول به چیزی از بایع ،نباشد و هیچ مانعی نباشد و مشتری را امر به تصرف ،کند این را در عرف قبض نمیگویند نه عرب میگوید «قَبَضَهُ» و نه عجم میگوید «فراگرفت» مادام که در آن نوع دخلی ،ننماید و چون این دو مقدمه معلوم ،شد ظاهر میشود که هر گاه موقوف در اجاره دیگری باشد قبض و اقباض در آن متحقق نمیشود مادامیکه متولی وقف به اذن مستأجر در آن تصرف نکند چه دانستی که تمام فقهاء عليهم الرّحمة تخلیه و رفع مانع را از قبض متولی در قبض شرط میدانند و چه مانعی اقوی از اجاره غیر است که شرعا نمیتواند ملک را از او بگیرد و هر گاه علاوه بر این دخلی دیگر را هم شرط دانیم چنانچه مذکور ،شد عدم تصرف مالک اظهر میشود
و از این جهت است که علامه در تحریر و قواعد تصریح فرموده به این که وقف عین مستأجره صحیح نیست و شارح قواعد بیان کرده خواه از جانب مالک مگر به اذن مستأجر و خواه از جانب مستأجر،
و آنچه فرموده چون معلوم شد که قبض در صحت یا لزوم وقف شرط است وارد میشود در این مقام آنچه مکرر مذکور شده چه اگر مراد این است قبض شرط است فى الجملة مطلقا مثمرثمر نیست در این مقام
و اگر مراد این است که معلوم شد شرطیت قبض در محل کلام و ،نحوه عین مصادره ،است بلکه عدم آن ثابت است با آنکه نافی محتاج به این ادعا ،نیست حقیقت حال مفصلا مبین شد به حدی که منصف مستعد را مجال ،کلام ،نمانده و معذلک به اعانت الهى جلّ شأنه مطلب واضح تر خواهد شد.
و أما انچه فرموده جمعی از اصحاب ادعای اجماع نموده اند که قبض
ص: 103
صریح در این است که جمعی از فقهاء دعوی اجماع نموده اند که قبض در غیر منقول عبارتست از تخلیه ید مالک و رفع موانع از تصرف موقوف علیه این مخالف واقع است آنکس که دعوی اجماع بر این مطلب نموده کیست؟ بلکه دعوی اجماع سهل است میتوان :گفت احدی از فقهاء قبض را به این نحو در مباحث وقف تفسیر ننموده و تفسیری که در مبحث وقف به نظر رسیده تفسیری است که شیخ در خلاف ذکر فرموده قال : القبض هو التمكين من التصرف فيه (1). و معلوم ان المراد هو تمكين الواقف للموقوف عليه من التصرف فى الموقوف و تفرقه ما بین این و آن بین است بعلاوه دعوی اجماع نفرموده بلی جماعتی محول فرمودهاند قبض در وقف را به قبض در بیع
قال في التنقيح القبض شرط إجماعا ، وصفته كما في البيع، أمّا التخلية الى آخره (2)
و في الشرايع يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع. (3) و مثله فى القواعد و التحرير و غيرهما.
و الحاصل ان الظاهر من تصفح كلماتهم أنّ القبض المعتبر في هذا المقام، هو المراد منه فى مباحث البيع و غيره فينبغى الرجوع في تشخيصه الى تلك المباحث
قال في المبسوط وكيفية القبض ينظر في المبيع فإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية و ذلک مثل العقار و الأرضين (4)
و فى السرائر : القبض فى التمر الموضوع على الارض النقل، و في
ص: 104
الرطب التخلية. (1)
و في التحرير: الا قرب عندى أنّ قبض الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، و القبض باليد، فيما ينقل و يحول، و النقل، في الحيوان، و التخلية، فى مالاينقل ولا يحول ولو باع الثمرة على رؤوس النخل فالقبض فيها التخلية، لا النقل. (2) و غير ما ذكر من عباراتهم المضاهية و لما ذكروا أيضا ان المراد من التخلية ه-و التخلية ب-ي-ن المبيع و المشترى، أو بالعكس، كما وقع التصريح به في كثير من كلماتهم.
قال في الخلاف قبض الثمرة على رؤوس النخل، هو التخلية بينها و بين المشترى (3)
و فى الوسيلة و قبض المكيل الكيل و الموزون الوزن والمعدود العد الى أن قال: و قبض الارضين و العقارات التخلية بين المبتاع و بينها (4)
و في اللمعة و شرحه و القبض فى المنقول كالحيوان و الأقمشة و المكيل والموزون والمعدود، نقله، و في غيره التخلية بينه و بينه بعد رفع اليد عنه. (5)
وقال السيد الأستاد نورالله ضريحه فى شرحه الصغير و القبض و في كلّ موضع يعتبر هو التخلية بين العين و مستحقها بعد رفع اليد عنها فيما لا ينتقل الى آخر ما هناک (6) بل ادعی نورالله تعالی روحه السعيد فى الشرح الكبير الاتفاق عليه، قال: و قد اختلف فيه الأصحاب بعد اتفاقهم على أنه هو التخلية بينه و بينه بعد رفع اليد عنه فيما لا ينقل خاصة (7) فعلى هذا،
ص: 105
نقول : إنّ القبض المعتبر فى الوقف فى غير المنقول على ما كرّرنا المقال فيه هو تخلية الواقف بين الموقوف و مستحقه. اذا علمت ذلك
نقول: إنّ ما ذكره هذا الفاضل وجعله مما ادعى عليه الاجماع جماعة من الأصحاب، منظور فيه، أمّا أوّلاً، فلأنه مخالف للواقع، و ادّعى الإجماع على انّ القبض فى الوقف هو تخلية يد المالك، و رفع الموانع من تصرف الموقوف عليه ؟ بل لم نعثر على واحد ممّن ادّعى الاجماع عليه، فضلا عن المتعدّد، بل الكلام في مباحث البيع أيضا كذلك، و قد سمعت عباراتهم و أما ثانيا، فلأنه غير صحيح على إطلاقه، لأنّ إضافة التخليه إلى اليد المضاف الى المالك، إما من إضافة المصدر إلى المفعول أو إلى الفاعل، وكلاهما غير صحيح، أمّا الأوّل فلوضوح أنّ المراد تخلية ،المالك لاتخلية الغير يده عن الموقوف كما لا يخفى ، و أما النانى فلعدم معلوميّة ما يخلّيه يد المالك، فإن كان المراد تخلية المالک بین المبيع و المشترى فلاحاجة لذكر اليد و اضافته الى المالک بل لا وجه له و إن كان المراد تخلية المالك يده ، فاللّازم منه حينئذ إضافة المفعول الى الفاعل مضافا إلى أن-ه لا يناسب ذكر التخلية بل المناسب رفع المالك يده عنه، و لذا قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها رفع المانع للمشترى من القبض بالإذن فيه ورفع يده و يد غيره عنه إن كان. (1)
و الحاصل أن أحدا من العلماء لم يفسّر القبض بتخلية يد المالك فيما أعلم لا فى مباحث الوقف ولا في مباحث البيع و لا في غيرهما فضلا عن دعوى الاجماع عليه و أنما فسروه بالتخلية، و المراد اما تخلية البايع بين المبيع و المشترى، كما في مباحث البيع على ما عرفت التصريح به في كلمات الأعاظم المذكورة بل سمعت
ص: 106
دعوى الاتفاق عليه، أو تخلية الواقف بين الموقوف و مستحقه، كما في مباحث الوقف، أو غيرهما فى غيرهما، كما لا يخفى
و اما آنچه فرموده پس اگر اجماع منقول حجت بودی الی قوله نه عرب میگوید «قَبَضَهُ» و نه عجم میگوید «فراگرفت» مادامی که در آن نوع دخلی ننماید پس این نیز از غرایب است از چند وجه
اول آنکه شما دعوی اجماع میکنید بر شرطیت قبض و بعد نقل اجماعات ،منقوله میفرمائید بر اینکه قبضی که صحت یا لزوم وقف موقوف بر آنست عبارتست از تخلیه ید ،مالک الی آخره و مشخص است که این از فعل واقف است در ،وقف چنانچه اقباض در کلمات علماء و تسلیم در حدیث و کلمات اصحاب نیز چنین ،است، و همچنین از فعل بایع است در بیع و «قَبَضَهُ» در عبارت شما نه عرب میگوید «قَبَضَهُ» بالاضافة به مشتری است و عدم صدق بالاضافة به مشتری چه منافات دارد با صدق در حق بایع
مجملا بعد از آنکه مسلم شد که اصحاب اجماع کرده اند بر شرطیت ،قبض و اصحاب اجماع تصریح میکنند مراد از شرط این معنی است که باید متحقق شود از بایع یا ،واقف متمسک شدن به عدم صدق در حق مشتری بی معنی ،است بلکه لازم در این مقام این بود که اگر کسی تواند گفت بگوید در چنین صورت تخلیه متحقق نشد یا اقباض متحقق نشد پس بر صاحب چنین ایراد لازم بود دو ادعا کند به این نحو که صحت مشروط به دو شرط است یکی در حق بایع مثلا و آن قبض است که مفسّر شد به تخلیه و دیگری در حق مشتری و آن صدق «قَبَضَهُ» است در حق ،او پس لفظ قبض بنابراین مشترک خواهد بود میان این دو معنی و صدق احدهما لازم نکرده است مستلزم صدق دیگری «قَبَضَهُ» باشد
دوم آنست آنچه فرموده صدق قبض نیست مادامیکه مشتری در آن نوع دخلی ننماید بسیار بی معنی است بلکه میتوان گفت که مخالف
ص: 107
اجماع است
توضیح مطلب مقتضی آن است که گفته شود: ثمرة قبض در بیع و عدم لزوم ،نیست بلکه چند چیز است یکی آن است که هر تلف شود اگر قبل از تحقق قبض ،است خسران بر بایع خواهد بود و اگر بعد از تحقق قبض است خسران بر مشتری خواهد بود در صورت انتفاء ،خیار پس هر گاه فرض شود کسی خانه ای به شخصی فروخت به عقد معتبر در شریعت و تخلیه ما بین مبیع و مشتری به همه جهات متحقق ،شد و فرض میکنیم بایع کلید خانه را هم نزد او ،گذارد و گفت خانه از تو ،است برو تصرف ،کن و مشتری نیز قبول نمود ولكن مطلقا دخلی در آن ،ننمود و حتی کلید را هم برنداشت، بعد از سه ماه زلزله شد و خانه بالمرّة منهدم ،شد در این صورت خواهیم گفت این تلف بر بایع است نظر به اینکه قبض از مشتری متحقق نشده زیرا که صدق قبض از مشتری موقوف بر آن است که نوع دخلی در آن ،نماید و مفروض انتفاء آن ،است پس این تلف قبل از قبض شده، پس ضمان بر بایع است نه ،مشتری بالقطع چنین نیست.
و همچنین هر گاه فرض ،شود کسی خانه ای را وقف نمود بر ،شخصی و واقف تخلیه نمود ما بین آن خانه و موقوف علیه و گفت این خانه وقف بر تو است برو تصرف کن و واقف بالمرّة رفع ید از آن نمود و موقوف علیه همه را قبول ،نمود و لکن مطلقا در آن تصرف ننمود و بهمین نحو بود تا یک سال بعد از انقضاء ،سال واقف فوت شد من غیر تأمل حکم به لزوم وقف میکنیم و نمیگوئیم: «قَبَضَهُ» در حق موقوف علیه صادق نیست پس خانه راجع میشود بورثه واقف چه مقتضی عمومات سالفه حکم به لزوم وقف ،است مگر آنچه مخصص دلالت کند بر ،تخصیص و آن به اجماع و غیره در صورت انتفاء قبض است، که معنی آن تخلیه و مفروض تحقق آن است.
سوم - میگوئیم منعی که از انعقاد اجماع فرموده صحیح نیست چه
ص: 108
از تتبع مقالات ،اصحاب از قدما و متأخرین آنچه ظاهر میشود اطباق اصحاب است بر اینکه قبض در غیر منقول متحقق میشود به تخلیه بمعنایی که دانسته شد و اختلافی که مابین فقهاء هست این است که آیا قبض در منقول هم مثل غیر منقول است یا نه؟ در این خلاف کرده اند.
پس خلافی مابین فقهاء نیست که قبض در غیر منقول متحقق میشود به تخلیه سلّمنا که اجماع در مسأله نیست، لكن قطعاً کسی ادعا نمیتواند نمود که اجماع بر خلاف آن منعقد شده و همین قدر کفایت میکند در حکم به ،لزوم زیرا که عمده مستند در حکم به توقف لزوم وقف بر قبض اجماعات منقوله ،است بعد از آنکه خود مدعی اجماع اعتراف میکند بر این که قبض که من شرط دانسته ام عبارت از تخلیه است پس کلام او در دعوی اجماع بر شرطیت، منصرف میشود به همین معنی پس علاوه بر این قدر دلیلی که دال بر اشتراط بوده باشد ،نداریم پس لازم است در حکم آن رجوع کنیم به عمومات و معلوم شد که مقتضای آنها حکم به لزوم است
است
-توضیح این اجمال آن ،است که از جمله مدعین اجماع در مسأله بلکه از عظمای این طایفه شیخ الطائفه ،است که دعوی اجماع فرموده در خلاف بر اینکه ،وقف موقوف بر قبض است چنانچه عین عبارت ایشان مذکور ،شد و ایشان تصریح فرموده قبضی که من شرط دانسته ام عبارت از همین قدر ،است چنانچه عین عبارت ایشان مذکور شد که فرموده در همان کتاب در بیان معنی همین قبض
القَبْضُ هُوَ التَمْكِينُ مِنَ التَّصرُّفِ .(1)
و از جمله این اجلّه سید ابن زهره ،است چنانچه عین عبارت ایشان در اوائل مبحث مذکور ،شد و کلام ایشان در بیان قبض این است که فرموده:
و القبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر، و كذا
ص: 109
حكم ما يمكن ذلك فيه ممّا يتصل بها من الشجرة و الثمر المتصل به و البناء فيما عدا ذلك التحويل و النقل، كلّ ذلك بدليل اجماع الطائفة. (1) و منهم صاحب التنقيح، و قد سمعت عبارته وكلامه في بیان معنى القبض هذا
اختلف فى حقيقة القبض على قولين: الأوّل أنه التخلية مطلقا، و هو قول الشيخ فى المبسوط و اختاره المصنف محتجا بأنه استعمل في التخلية اجماعا فيما لا ينقل و يحول، فيجب أن يكون كذلك في غيره فيكون حقيقة في المنى المشترك... الى أن قال: و الثاني أنه التخلية فيما لا ينقل ، و النقل فى الحيوان والامساك في اليد فى غير من المنقولات... الى أن قال: و هذا هو الحق وعليه الفتوى. (2)
و منهم شيخنا الشهيد الثاني و قد سمعت عبارته أيضا، و كلامه فى بيان معنى القبض هذا
و العرف يدلّ على أنّ اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية و رفع يد البايع عنه. وقال أيضا ما يكتفى فيه بالتخلية إن كان عقارا، فقبضه رفع يد البايع عنه مع ذلک
تمكين المشترى كما مرّ، ولا يشترط مع مضى زمان يمكن فيه . وصول المشترى إليه أو وكيله، لأن ذلك لا مدخل له فى القبض عرفاً، نعم لوكان بعيدا جدا بحيث يدلّ العرف على عدم قبضه بالتخلية كما لوكان ببلاد اخرى اتجه اعتبار مضى الزمان. (3)
اذا علمت ذلك نقول: إنّ مقتضى العمومات السالفة هو الحكم بلزوم الوقف، كلّما تحقق، وقد دلّت الاجماعات المنقولة على توقفه على القبض ، و أربابها بينوا أنّ مرادهم من القبض الذى جعلوه شرطا، ما هو في تحققه ينبغى الحكم باللزوم، عملاً بمقتضى العموم، فلاوجه للتأمل فى مثله تمسكاً بعدم صدق القبض هناك، كما لا يخفى
ص: 110
إن قلت: إن هذا أنّما يتجه اذ انحصر المستند في اعتبار القبض في الاجماعات المنقولة و ليس كذلك لما علم ممّا سلف.
قلنا: قد عرفتَ أنّ ما تمسک به هذا المورد في اثبات اعتبار القبض، أمور منها الاجماعات المنقولة، و منها أصالة العدم، و منها حدیث کمال الدين و منها صحيحة محمد بن مسلم، فنقول: أما الاجماعات فقد عرفت حقيقة الحال فيها، وكذا في أصالة العدم، و أمّا الحديث المروى فى كمال الدين، فلأنّ غاية ما يستفاد منه أنّ الواقف قبل تسليم الموقوف يسوغ في حقه الرجوع، و أمّا التسليم فلا، ولا ينبغي التأمل في صدق التسليم في غير المنقول، فيما اذا خلى بينه و بين الموقوف عليه.
و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، أنه قال: فى الرجل يتصدّق على ولده وقد ادركوا ، اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لأنّ والده هو الذى يلى أمره فهى احسن ما يتمسک به في المقام، من بين أوجه التى تمسّك به المورد، بناء على أنّ المستفاد منه توقف اللزوم إلى القبض، و المفروض عدم كفاية التخلية في صدقه ع-رف-اً م-الم يتحقق منه نوع تصرّف فى المقبوض ، لكنّ الجواب عنه، أنّ ذلك على فرض التسليم إنّما يتوّجه بناء على ما اعتقده، في تفسير القبض من كونه عبارة عن تخلية يد ،المالک و رفع الموانع عن تصرف الموقوف عليه لوضوح أنّ هذا المعنى يمكن تحققه و لو مع جهل الموقوف عليه بحقيقة الحال، فلا يكفى ذلك في صدق القبض عرفاً، و كذا الحال فيما فرضه من كون البايع و المشترى في بلد و المبيع في بلد أخرى، و أما على التفسير المتحقق في كلمات الفقهاء على ما عرفت من كونه عبارة عن التخلية المذكورة فيمابين الموقوف و الموقوف عليه فليس الأمر كذلك لوضوح أنّ مع التخلية المذكورة، إنّما يتحقق القبول، ولو فعلا و إشارة من المستحق أم لا، و على الأوّل
ص: 111
يصدق الإقباض من المالک و القبض من المستحق بخلافه على الثانى فانّ الاقباض و ان تحقق من المالك لكنّ القبض لم يتحقق من المستحق. فلذا يقال: إنى أقبضته، و ما قبض. و أما عند كون المبيع في ،بلد، فلم ينصرف إليه التفسير المذكور، فحينئذ لابد للمستحق من نصب وكيل للقبض ، فتأمل، و ممّا ذكر يلوح الجواب في عموم التعليل المذكور في صحيحة صفوان بن يحيى السالفة.
-چهارم آنست که این شخص عزیز مدعی این میباشد که تخلیه و رفع موانع کفایت نمیکند در صدق قبض مطلقا خواه مبیع در آن بلد بوده باشد یا در بلد ،دیگر و دلیلی که بر آن اقامه میفرمایند بر فرض تسلیم اخص از مدعی ،است .بعلاوه این که خصم را میرسد که بگوید بر فرض تسلیم عدم صدق قبض در مثال مذکور بجهت این است که مبیع در بلدی است و مشتری در بلدی ،دیگر و این در صورتیکه هر دو در یک بلد بوده باشند منتفی است مناسب چنین مدعی آن بود که مثالی پس ذکر نماید که صدق عدم قبض در آن مستلزم عدم صدق در غیر او بوده باشد بطریق اولی بعد از آن فرموده چون این دو مقدمه معلوم شد ظاهر میشود که هر گاه موقوف در اجاره دیگری باشد قبض و اقباض در آن متحقق نمیشود مادامیکه متولی وقف به اذن مستاجر در آن تصرّف نكند... إلى قوله خواه از جانب مستأجر. این کلام نیز محلّ مؤاخذه است بجهت آنکه آنچه فرموده اند که قبض و اقباض در آن متحقق نمیشود مگر این که متولی وقف به اذن مستأجر در آن تصرف کند صحیح نیست بلکه از غرایب ،است چه قبض بنابر آنچه خود تفسیر ،فرموده و محل اجماع جماعتی از اصحاب دانسته تخلیه ید مالک است و رفع موانع از تصرف موقوف علیه را در موقوف و این معنی چگونه متحقق میشود بتصرف نمودن متولی وقف به اذن مستأجر در موقوف أحدهما ربط بدیگری مطلقا ،ندارد و چونکه این مطلب ظاهر شد از دو مقدمه ،مذکوره پس صواب آن بود که گفته شود قبض و
ص: 112
اقباض در آن متحقق نمیشود مادامیکه واقف آن عین مستأجره را به اذن مستأجر به تصرف موقوف علیه ندهد آنچه ظاهر از مقدمه شده بر فرض تسلیم این است نه ،آن بعلاوه بنابر تفسیری که این شخص عزیز در قبض ذکر ،فرموده این قدر هم کفایت در تحقق قبض نمیکند چه مانعی که رفع آن ماخوذ در تعریف قبض ،است در این مقام اجاره است و مشخص است که اجاره رفع نمیشود به اذن مستاجر در تصرف در عین موجره قطعا.
اگر کسی :گوید شاید مراد صورتی است که واقف خود متولی باشد. ،جواب این نیز صحیح نیست چه متحقق در این صورت تصرف واقف متولی است در عین مستاجره به اذن مستاجر و این ثبوت ی-د واقف است در موقوف با بقای مانع چگونه این مصداق تخليه يد واقف میشود از عین موقوفه در حین رفع نمودن او موانع تصرف در آن را مجملا این مطلب را نتیجه مقدمتین قرار دادن بسیار بسیار غریب است.
و از آنچه مذکور شد مشخص شد استثناء در این عبارت «یعنی مادامیکه متولی وقف... الى آخره منقطع خواهد بود ذکر آن در این مقام بیجا و لغو خواهد بود و بر فرض اغماض عین از این مرحله و تسلیم آنکه مراد این است که قبض و اقباض متحقق نمیشود مادامیکه واقف عین موجره را به اذن مستاجر به تصرف موقوف علیه یا متولی .ندهد میگوئیم دلیلی که متمسک در اثبات این مطلب شده و هو قوله چه دانستی که تمام فقهاء عليهم الرحمة تخليه و رفع مانع را از قبض متولی در قبض شرط میدانند. الی «آخره اگر مراد این است ملکی را که در اجاره کسی است هر گاه مالک آن ملک را وقف نمود و تولیت وقف را به جهت خود قرار نداد در این صورت صحت وقف و یا لزوم آن موقوف بر قبض و اقباض ،است و قبض و اقباض در این صورت به تصریح کل فقهاء متحقق نمیشود مگر به تخلیه و رفع مانع میگوئیم
ص: 113
این مطلب مسلم ،است چه ثمری دارد در محل کلام که مقصود اثبات حکم است در مورد سؤال که مالک ملکی را که در اجاره کسی بود وقف نمود بر ،جهتی و تولیت وقف را مادام الحياة به جهت خود قرار داد مشخص است ثبوت شرطیت چیزی نسبت به چیزی در مقامی موجب این نمیشود که آن شرط بوده باشد در جمیع موارد کما لا یخفی پس تمسک به این کلام در این مقام لغو خواهد بود، بعلاوه همین دلیل مفسد مستثنی در کلام میباشد نظر باینکه مأخوذ در آن دلیل آنست که كل فقهاء رفع مانع را معتبر در تحقق قبض دانسته اند و اجاره از جمله موانع است پس بنابراین معتبر در تحقق ماهیت قبض رفع اجاره است و مشخص است اجاره به اذن مستاجر در تصرف رفع نخواهد شد بلکه رفع آن موقوف به فسخ یا انقضای مدت است پس استثناء صحيح نخواهد بود.
و اگر مراد این است که کل فقهاء قبض و اقباض بمعنی مذکور را در وقف مطلقا شرط دانسته اند حتی در صورتیکه واقف وقف بر جهت بوده ،باشد و تولیت وقف را واقف مفوض به خود نموده باشد و این در صورتیکه ملک در اجاره بوده باشد ممکن ،نیست پس وقف عین موجره باطل خواهد بود چنانچه مراد مورد میباید این معنی بوده باشد میگوئیم این ادعایی است باطل و مخالف واقع و باعث این نیست مگر قلّت تأمل در ،مسأله و عدم اطلاع بر اقوال فقهاء، بلکه ظاهر از اکثر فقهاء قدّس الله تعالى أرواحهم خلاف این ،است، بلکه میتوان دعوی اطباق فقهاء بر این مطلب ،نمود مگر ابن ادریس که مدعی این است واقف تولیت وقف را به جهت خود قرار نمیتواند داد و این مطلب اگر در مباحث سابقه مشخص شد لکن به جهت مزید اهتمام در احقاق واقع ، وَ إِزالَةُ الْغَفْلَةِ عَن الْغافِل باز در این مقام متعرض میشویم، پس میگوئیم در صورتیکه واقف ملکی را وقف نماید بر جهتی مثل بنای مدرسه و تعمیر آن مثلاً، و تولیت وقف را مفوّض نماید به خود
ص: 114
مادام ،حیاته عمل بمقتضای آن ،لازم و لزوم وقف در چنین صورت موقوف به قبض نیست، و فاقا للکافی و الوسيلة و المهذب و الجامع و الإرشاد و عامة المتأخرين قال فى الكافي: اذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة، و أشهد على نفسه بذلک، و مات قبل التسليم و كانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، و إن كانت على من يصح قبضه او وليّه فهى وصيّة يحكم فيها باحكام الوصايا. (1)
و هذا الكلام من هذا العلّام صريح في لزوم الوقف، و عدم الافتقار إلى قبض فيما اذا كان الوقف على المصلحة سواء نصب الواقف متوليا لذلك الوقف أم لا، و فوّض أمر التولية إلى نفسه أو غيره، كما لا يخفى و المفروض في محلّ الكلام هو الوقف على مصلحة، و فوّض الواقف أمر التولية إلى نفسه، و مقتضاه الحكم بلزوم الوقف فيه، من غير افتقار إلى قبض.
و قد علمت ان جماعة من عظماء الأصحاب حكوا هذا القول عن هذا العلّام و سكتوا عليه.
و في الوسيلة و إنما يصح الوقف بثمانية أشياء... إلى أن قال: و أن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، و تسليم الوقف من الموقوف عليه، أو من وليّه، إلّا اذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدّة حياته. و هو صريح في المطلب. (2)
و فى المهذب اذا وقف وقفا ولم يخرجه من يده ولم يقبضه الموقوف عليه، أو من يتولّى ذلك عنه كان باطلا، و اذا كان للأنسان أولاد صغار أوكبار و وقف على الكبار لم يكن بد من أن يقبضهم ما وقفه عليهم، و إن لم يقبضهم ذلك لم يصح الوقف، و جروا فی ذلک الأجنبى فى أنه اذا وقف عليه ولم يقبضه كان الوقف باطلا، فان وقف على الصغار كان وقفه صحيحاً، و إن لم يصح منهم القبض
ص: 115
لذلك في حال صغرهم، لأنه هو الذى يتولى عنهم ذلك، و توليه لهم يقوم مقام قبضهم له (1)
و الظاهر ان المراد من قوله « لأنه الذي يتولى عنهم ذلك» فيما اذا كان الواقف على أولاده الصغار غيره. و من قوله و توليته لهم يقوم مقام قبضهم له فيما اذا كان الواقف هو الوالد وحاصل المعنى أنه اذا وقف الوالد على أولاده الصغار لا يكون لزوم الوقف متوقفا على القبض، اذ لوكان الواقف عليهم غيره يكون المتولى للقبض عنهم والدهم ليدخل فى تصرفه، فلاحاجة إلى القبض في صورة كون الواقف هو الوالد، لحصول الغاية المطلوبة من القبض حينئذ، و هى كون الموقوف فى تصرف الولى، مضافا إلى امتناع تحقق القبض بالمعنى السالف هناك. و هذا الكلام وإن كان مفروضا في وقف الوالد على أولاده الصغار، لكنّه مستلزم لعدم الافتقار إلى القبض، فيما اذا فوّض الواقف أمر تولية الوقف إلى نفسه بطريق أولى ، كما نبهنا فيما سلف
و في الجامع و شرطه التلفظ بصريحة و هو وقفتُ و أحبستُ و سبّلتُ و تصدّقتُ صدقة لا تُباع و لا توهب، و أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح (2). و هو كالصريح في عدم كون القبض شرطا فيما اذا كان الوقف على ولده الصغير، اذ هو في قوّة الاستثناء من السابق، فكأنّه قال و شرط الوقف أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه باقباض الواقف إلّا اذا كان الواقف هو الوالد و كان الموقوف عليه ولده الصغير، فإنّ الوقف فيه غير مشروط بالقبض. و منه يتضح الحال فيما اذا كان الوقف على مصلحة كبناء مدرسة و تعميرها مثلا، وكان أمر الوقف مفوّضا الى نفسه، فإنّ المقتضى لانتفاء شرطية القبض هناك متحقق هنا بل بطریق اولى، كما لا يخفى و يدلّ
ص: 116
عليه أيضا ما ذكره فيما بعد، قال: يصح الوقف على المساجد و القناطر ... الى أن قال: وإن شرط فى الوقف أن يليه بنفسه جاز فإن لم يذكر والياً، وليه الحاكم إن كان الوقف عاما كالوقف على المساجد و الجوامع أو الفقراء، و إن كان على معيّن أولاد و هو رشيد ولى بنفسه والا فوليه
و المستفاد من هذا الكلام من غير شك و إبهام عدم افتقار الوقف إلى القبض الّذى فسّر بتخلية يد المالك و رفع الموانع عن تصرف الموقوف عليه فيما اذا فوّض الواقف أمر تولية الوقف إلى نفسه،
و قال في الارشاد ولا يشترط فى الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصى (1) ، و قد علمت معناه. و هو صريح في عدم افتقار الوقف في اللزوم إلى القبض فيما اذا وق-ف ع-ل-ى ولده الصغير هو، و كذا الجدّ للأب على أحفاده و الوصى على الموصى له، وقد عرفت أنّ ذلك إنّما هو لثبوت الولاي-ة لل-واق-ف ع-ل-ى الموقوف عليه، فبتوسّطها يثبت له الولاية على الموقوف، و كونه في تصرّفه يغنى عن القبض فلذا قال ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض إلى آخره. و هو يقتضى نفى الاشتراط في محلّ الكلام من غير شك و ارتیاب ولا يخفى أنّ كلمات هؤلاء الأماجد العظام صريحة أو كالصّريحة في عدم افتقار الوقف فيما ذكر إلى قبض فلا يصح قوله:
تمام فقهاء عليهم الرّحمة تخليه و رفع مانع را از قبض متولی در قبض شرط میدانند و كيف مع أنه يمكن لك أن تقول: إنّ أحدا من الفقهاء لم يعتبر التخلية فيما ذكر، كما ظهر مفصلاً، و ممّا يزيده و هن على وهن ماستقف في المباحث الآتية.
قال المحقق في النافع و يعتبر فيه القبض و لو كان على مصلحة كالقناطير أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها، و لو كان على
ص: 117
طفل قبضه الولى كالأب و الجدّ للأب أو الوصى، ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده. (1)
و أشار بقوله: ولو وقف عليه الأب أو الجدّ صح، إلى عدم الافتقار الى قبض بقرينة قوله : ولو كان على طفل قبضه الولى، و من عموم التعليل المستفاد من قوله لانه مقبوض بيده يظهر عدم الافتقار الى القبض فى محل الكلام ايضا كمالا يخفى ولاينافيه قوله «و لو كان على مصلحة قبضه الناظر للقطع بأنّ المراد منه ما اذا كان الناظر غير الواقف، و هو مع ظهوره مدلول عليه بقوله «لأنه مقبوض بيده».
و قال السيد الأستاد اعلى الله تعالى فى المعاد مقامه في رياض المسائل في شرح العبارة المذكورة ولو وقف عليه أى على الطفل و من في معناه الأب و الجدّ له صح و لزم و لم يحتج إلى اقباض من أحد بلاخلاف (2). و بمثله قال في الشرح الصغير، وقد أوردناه فيما سلف.
و في المفاتيح فلو وقف على أولاده الأصاغر سقط اعتبار القبض (3). و مثله ما في شرحه و الحاصل أنّ المستفاد من اكثر الأصحاب، بل يمكن أن يقال كلّهم عدا ابن ادريس الحكم بصحة الوقف على المصلحة و لزومه من غير حاجة إلى قبض فيما اذا فوّض الواقف أمر الوقف إلى نفسه، و قد أرشدنا فيما سلف إلى طريق من كلماتهم. فقد اتضح من جميع ما ذكر أنّ ما ذكرنا في أوّل الفتوى بهذه العبارة هرگاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوص و تولیت را بجهت نفس خود قرار دهد، صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نبوده باشد عین حق و صواب است
بل قد عرفت أنه ممّا اطبق عليه عظماء الأصحاب، و ليس المنشأ لانكاره إلا قلة التأمل و عدم الإطلاع بحقيقة الحال، و قد علمت ممّا
ص: 118
بيناه أن لا يختلف الحال فيه بين كون الموقوف حال الوقف في إجارة أم لا، لوجود المقتضى و انتفاء المانع، أمّا الأوّل فقد عرفته، و أمّ-ا الثاني فلوضوح أن ليس المانع هنا باعتراف الخصم إلا عدم إمكان القبض، وقد عرفت عدم اعتباره فى المفروض، فالحكم بالصحة ولو فى صورة الاجارة ممّا لا ينبغى التأمّل فيه، كما عرفت مشروحاً و ستقف على مزيد توضيح فيه أيضاً، هذا كله مما يتعلّق بمعنى ك--لام هذا الفاضل، و أما لفظه فغير صحيح ، أيضا، لأنّ ماجعله شرطا لتحقق معنى القبض فى هذا المقام، فقد جعله قبله نفس القبض حيث قال:
حال بیان معنی قبض را در غیر منقولات میکنیم لهذا میگوئیم جمعی از اصحاب ادعای اجماع کردهاند بر اینکه قبض در غیر منقول عبارتست از تخلیه ید مالک و رفع موانع از تصرف موقوف علیه و در اینجا فرموده چه دانستی که تمام فقهاء تخلیه و رفع مانع را از قبض متولی در قبض شرط میدانند بعلاوه مناسب آنچه در مقام بیان معنی قبض ذکر فرموده این بود که چنین فرموده باشد که تمام فقهاء عليهم الرّحمة قبض را تفسیر فرمودهاند به تخلیه ید مالک ورفع موانع از تصرف موقوف علیه بعلاوه اینها خللی دیگر در کلام این شخص عزیز ،هست و بیان آن این است که در اول :فرموده جمعی از اصحاب دعوی اجماع کردهاند بر اینکه قبض در غیر منقول عبارتست از تخلیه ید مالک الی ،آخره و همین مطلب را که ادعا ،نموده که جمعی از اصحاب دعوی اجماع بر آن نموده ثانیا نسبت به جمیع فقها داده فی قوله چه دانستی که تمام فقهاء تخليه و رفع مانع را... الی آخره و از آنچه بیان شد مشخص شد نه اول صحیح است و نه ،ثانی چه دانستی که احدی از فقهاء در صورتیکه تولیت وقف مفوّض به خود مالک بوده باشد تخليه يد مالک را معتبر ندانسته اند بلکه مناسب در این مقام ثبوت ید مالک است نه تخلیه ،آن بعلاوه آنچه را به تمام فقهاء نسبت داده نقض نموده در قول ،خود آنجا که فرموده هر دو در نزد حقیر محل نظر است
ص: 119
چه اگر مسلّم دارید که تمام فقهاء چنین فرموده اند پس باید مسلّم باشد اجماع در مسأله مگر اینکه گفته شود ممکن است چیزی که تمام فقهاء ذکر فرموده باشند به عنوان تسلیم و مع ذلک از برای کسی اجماع مصطلح عليه ثابت نشود لکن این کلام در این مقام بیوجه است اینکه جمعی از فحول فقهاء تصریح فرمودهاند به چیزی که حاصل آن این است که قبض را شارع معتبر دانسته در موارد متعدده و تفسیری از شارع که جامع باشد به ما ،نرسیده پس مرجع عرف خواهد بود و در عرف که رجوع میکنیم میبینیم که فرق میگذارند مابین منقول و غیر منقول و معنی عرفی آن در منقول ،کذا و در غیر منقول کذا، بنابراین مناسب این است که اجماع در این مقام عبارت از اتفاق بوده باشد و مفروض این است که این شخص ،عزیز اتفاق کل فقهاء را بر این معنی مسلّم ،دارد بعلاوه آن بسیار بسیار مستبعد است کسی که اهل فن بوده باشد بر آن مشخص شود که کل فقهاء اتفاق بر چیزی نموده باشند و این مفید اجماع نشود و مع ذلک کله اینها در مقام بیان حکم شرع است، اما در مقام بیان موضوع و مدلول لفظ که از ماهیات مجعوله شارع نبوده ،باشد مرجع در ،آن عرف و لغت ،است پس هر گاه در مقام تشخیص معنی لغوی رجوع میکنیم به کلمات لغویین و اجتزاء به آنچه كتب لغت مبين است اجتزا نمودن در این مقام به آنچه کل فقهاء اطباق بر آن نمودهاند چنانچه مسلّم در کلام این شخص عزیز است باید بطریق اولی بوده ،باشد و آنچه فرموده هرگاه علاوه بر این دخلی دیگر را هم شرط دانیم چنانچه مذکور ،شد عدم تصرف مالک اظهر می شود این نیز خالی از غرایب ،نیست بلکه صحیح نیست چه سیاق کلام مقتضی این بود که گفته شود عدم صدق قبض اظهر میشود كما لا یخفی و اما آنچه فرموده و از این جهت است علامه در تحریر و قواعد تصریح فرموده به اینکه وقف عین مستأجره صحیح نیست این نیز اشتباه است مناسب این است که اول عبارت تحریر و قواعد ذکر
ص: 120
شود و بعد از آن در تحقیق مطلب پرداخته شود.
فنقول: قال فى التحرير لا يجوز وقف الحر نفسه ولا الدار المستأجرة و لا الموصى بخدمته (1)
و فى القواعد المطلب الثالث الموقوف و شروطه أربعة أن يكون عيناً مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها و يمكن إقباضها فلا يصح وقف الدّين... إلى أن قال ولا الحرّ نفسه و لا ما لا يملكه الواقف کملک الغير و إن أجاز المالک فالاقرب اللزوم، و لا المستأجر، و لا الموصى بخدمته. (2) هذا كلامه قدّس الله تعالى روحه في الكتابين. أقول: تحقيق الحال فى وقف العين الموجرة يقتضى التفصيل في المقام فنقول : إن وقف العين الموجرة يتصوّر من وجوه
منها، أن يقفها المالك على المستأجر.
و منها أن يقفها على مصلحة مثلاً لكن فوّض تولية الوقف إلى المستأجر.
و منها مثل الثانى لكن فوّض توليته إلى نفسه.
و منها، أن يقفها على غير المستأجر و لم يجعله متوليا أيضا لكن أقبضها إليه بعد انقضاء مدة الاجارة.
و منها، أن يقفها على مصلحة و فوّض أمر توليته إلى عمرو و أقبضها إياه بعد انقضاء الإجارة.
و منها، أن يقفها على الموقوف عليه المعيّن كعمرو مثلاً ولم يتحقق الإقباض إليه قبل الممات.
و الظاهر أن صحة الوقف و لزومه ممّا لا ينبغي الاشكال في غير السادس من الأقسام الخمسة المذكورة لوجود المقتضى و المانع و أما وجود المقتضى فظهور الحال فيه بعد الاطلاع بما بيناه في أوائل المبحث، يغني عن التكلّم في إظهاره. و أمّا انتفاع المانع في
ص: 121
الأوّل فلوضوح أنه لا مانع إلّا انتفاء الإقباض من الواقف بعد الوقف، لكنّه غير مضرّ لأنّ شرطية الاقباض إنّما يثبت اذا لم يكن الموقوف تحت يد الموقوف عليه الذى ينبغى تسليم الوقف إليه، لأنه الظاهر من الأدلّة الدالّة على اعتبار القبض فيه فلاحظ قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم، اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و مثله مقبولة عبيد بن زرارة وكذا الحال في ذيل صحيحة صفوان بن يحيى و إن كانوا كباراً لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ومثلها الحال في رواية «كمال الدين و الاجماعات المنقولة، و كلمات الأجلّة، مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ المستفاد من التعليل في صحيحة محمد بن مسلم و غيرها انّ الاقباض إنّما هو ليدخل الموقوف تحت يد الموقوف عليه و في تصرفه فسقط اعتباره عند حصوله . و إلى هذا المطلب و غيره أشار العلّامة في التذكرة حيث قال: لايصح وقف ما لا يمكن ،اقباضه، لأنّ الاقباض شرط فى صحّة الوقف عندنا على ما تقدّم، فلو وقف على الغير ما هو مقبوض في يده إما بايداع أو بعارية أو بغصب أو بغير ذلك أو بغير ذلك صح، لأنّ حقيقة القبض موجودة فيه، و لا يفتقر إلى مضى زمان يصح القبض فيه، ولو وقف على غير المتشبّث فإن أقبضه صح و الابطل، انتهى. (1) و في مواضع منه دلالة على لزوم الوقف فيما اذا كان على المستأجر فى الصّورة المفروضة.
منها - قوله «أو بغير ذلك لظهور شموله للإجارة أيضا كما لا يخفى.
و منها - العموم المستفاد من الدليل المذكور في كلامه «لأنّ حقيقة القبض موجودة فيه و هو ظاهر.
و منها - قوله «ولو وقف على غير المتشبث... الى آخره» لوضوح أن مقتضاه أنه لو وقف على المتشبّث لم يفتقر إلى إقباض.
ص: 122
و كذا شيخنا الشهيد الثانى و جماعة قال في المسالك لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه، وكانت يد الولى بمنزلة يد المولى عليه، كان وقف الأب و الجد و غيره ممن له الولاية على غير الكامل لما في يده على المولّى عليه متحققا بالايجاب والقبول لأنّ القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب و ينصرف إلى المولّى عليه بعده لما ذكرناه و الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف و عدمه لتحقق القبض الذى لم يدلّ الدليل على ازيد من تحققه... الى أن قال و في معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة و عارية ونحوهما، لوجود المقتضى للصحة و هو القبض، فانّ استدامته كابتدائه إن لم يكن اقوى و لادليل على اعتبار كونه واقعاً مبتدأ بعد الوقف (1) . و يقرب منه ما فى الكفاية و شرح المفاتيح و غيرهما.
و الحاصل انّ المسألة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه، و یقویک فی إثبات المرام الرجوع فى مباحث الهبة، فإنّها أيضا كالوقف من الافتقار إلى القبض.
قال العلّامة في التحرير : اذا وهب العين المستأجرة للمستأجر صح. (2)
و فى القواعد ولو وهب ما فى يد المتهب صحت، و لم يفتقر إلى تجدید قبض و لا اذن و لامضى زمان يمكن فيه القبض (3)
و في التذكرة: اذا كان له فى يد غيره مال وديعة، أو عارية، أو كان غصباً، فوهبه المالك منه صحت الهبة و لزمت، إن كانت ممّا يلزم بالقبض، لأنه فى يد المتهب، فكان ،مقبوضا، والاقرب أنّه لا يفتقر إلى تجدید اقباض و لامضى زمان يمكن فيه الاقباض، و هو اشهر
ص: 123
الروايتين عن احمد و قال الشافعية : اذا اذن فى القبض و مضى زمان يمكن فيه القبض تمّت الهبة و لزمته .(1)
فقد تبين من جميع ما ذكر أنّ الحكم بلزوم الوقف في الصورة المفروضة من غير افتقار إلى قبض ممّا لا ينبغى التأمّل فيه و هكذا الحال في القسم الثاني لعين ما ذكر ، بل الحكم فيه اسهل من السابق، من بعض الوجوه و كلّ من صرّح باللزوم في القسم الأول يلزمهم الحكم به في هذا القسم أيضا و إن لم يقع التصريح به في كلامهم، لوضوح أنّ حكمهم باللزوم هناك أنّما هو لكون الموقوف تحت يد الموقوف عليه الذى دلّت الأدلة الشرعية على لزوم اقباض الموقوف إليه لولم يكن تحت يده، و المصرح به في كلماتهم انه اذا كان الوقف على مصلحة لابد من اقباض الموقوف إلى من يتولّى أمره، و اللازم ممّا ذكروه في هذا القسم عدم الافتقار إلى الاقباض فيما اذا كان الموقوف تحت يد المتولّى و انّما قلنا أنّ الحكم هنا اسهل من القسم الأوّل لأنه لولم يكن المستأجر فيه موقوفا عليه بل يكون الموقوف عليه مثله ممّن يتحقق منه القبض لم يمكن الحكم بلزوم الوقف فيه على وجه الاطلاق لأحد لظهور انّ مقتضى الأدلة الشرعية في مثله الافتقار إلى الإقباض و القبض بخلافه فى القسم الثانى فإنّ المفروض فيه أنّ الوقف على مصلحة، فلو لم يكن المستأجر فيه ممّن فوّض اليه أمر التولية لم يكن الحكم باللزوم فيه بعيداً كما هو الظاهر من الحلبي على ما عرفت ممّا سلف لإمكان أن يقال: إنّ الادلة الدالة على اعتبار القبض فى الوقف إنّما هو اذا كان الموقوف عليه قابلا للقبض كما لا يخفى وجهه على المتأمّل فيها بنظر دقيق. و أما اذا لم يكن كما فى المفروض فلا فالأدلّة العامة الدالّة على لزوم العمل بمقتضى كلّ وقف تبقى فيه من غير ما يصلح للمعارضة، فلابد من المصير الى مقتضاها، وستقف في القسم السادس على مزيد توضيح لهذا
ص: 124
المطلب.
و أمّا القسم الثالث - أى كان الوقف على مصلحة و كان الموقوف العين الموجرة، و كان أمر الوقف مفوّضا إلى الواقف، كما ه-و المفروض في محلّ السؤال فإنّه و إن ظهر الحال فيه مما ذكر في هذا المقام و فيما سلف لكن نقول تاكيداً لِمَطْلَبِ السّائِلِ وَ إِزالَةً لِغَفْلَةِ الْغافِلِ، إنّ الحكم باللزوم هنا أيضا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه، لوجود المقتضى و قد عرفته و انتفاء المانع للقطع بانتفاء الدليل الدال على مانعيّة الاجارة بنفسها، كما لا يخفى وكيف مع أنك قد عرفت الصحة و اللّزوم فى القسمين المذكورين مع تحقق الإجارة و إنّما المانع المتصوّر انتفاء الاقباض المعتبر فى الوقف و قد علمت ممّا كرّرنا المقال فيه الجواب
حاصله ان اعتبار الاقباض في لزوم الوقوف ليس من الأمور العقليّة، بل من الأمور التى قضت الأدلة الشرعية باعتبارها، وقد نبهنا على مدلولها و مقتضاها و على الموارد التي لم يكن مندرجة تحتها، و ما نحن فيه منها، فينبغى الحكم بلزوم الوقف فيه أيضا وفاقا للحلبى و ابن حمزة، بل لما يظهر من كافة المتأخرين أما الحلبي فلما عرفت من تصريحه بأنّ الوقف على المصلحة محكوم باللزوم، من غير حاجة إلى اقباض و ،قبض، و إنّما الافتقار إليهما فيما اذا كان الوقف ع-ل-ى م-ن يصحّ منه القبض، وقد عرفت أنّ المفروض في محلّ الك--لام ك--ون الوقف على مصلحة لا يصح فيها القبض، فمقتضى كلامه هو الحكم باللزوم مع عدمه. و أما ابن حمزة، فلما عرفت من تصريحه بأنّ شرطية الاقباض إنما تكون اذا لم يفوّض الواقف تولية الوقف إلى نفسه، و أمّا استفادة المطلب من كلمات المتأخرين فلإطباقهم على مطلبين أحدهما انّ المعتبر فى الوقف الاقباض. كما في جملة من العبارات و التسليم كما في جملة أخرى، و القبض كما في ثالثة، وقد عرفت أنّ المراد من القبض فى هذا المقام هو التخلية بين الموقوف و
ص: 125
مستحقه سواء كان موقوفا عليه أو متولّيا ، و هو المراد من الاقباض و التسليم، لظهور أنّ المراد إقباض الموقوف و تسليمه الى مستحقه فالمآل فيها واحد، و إن كان اللفظ متعدّدا
و المطلب الثاني. أنه يجوز للواقف أن يفوّض تولية الوقف إلى نفسه، و قد سمعت دعوی نفى الخلاف فی ذلک من العلّامة في المختلف، و ظاهر ان الاقباض مثلا إنّما يكون مطلوباً اذا كان أمر الوقف الى غير الواقف، ففى صورة كون أمره اليه لامعنى لذلك، فعلى هذا يكون مقتضى كلماتهم هو الحكم باللزوم في الصورة المفروضة، من غير حاجة الى ماذكر و هو المطلوب فالحكم يلزوم الوقف في الصورة المفروضة مدلول عليه بالأدلة الشرعية، و معتضد بفتاوى الأجلّة، فلا ينبغى التأمل فى المسألة وستقف على مزيد توضيح فيه إن قلت: إنّ الأمر من الوجه المذكور و إن كان كما ذكر، لكن هنا مانع من وجه الآخر، و هو ان العين المستأجرة لايمكن الانتفاع بها قبل انقضاء مدة الاجارة و قد عرفت ان الوقف هو حبس الأصل إطلاق المنفعة و الظاهر منه ترتب المنفعة على جهة الوقف بمحض تحقق الوقف، و هو مع تحقق الوقف فى اثناء مدة الإجارة غير متحقق. قلنا: هذا غير صحيح لوضوح أنه اعمّ ممّا ذكر، وكيف مع أنّه قد يتحقق الوقف ولا يترتب المنفعة عليه إلّا بعد مدة مديدة و أيضا ستقف على عدم اشتراط فوريّة ،الإقباض فهناك قد يتحقق الوقف و لا يتحقق الاقباض إلا بعد سنة فلاشبهة فى صحة الوقف حينئذ، فليكن ما نحن فيه أيضا ،كذلك
قال في التذكرة: يصح وقف كلّ عين ينتفع بها، إمّا في الحال أو فيما بعده، فلو وقف عبداً رضيعاً، أو دابّة صغيرة في الغابة ولو حين ولادتها صح ، و كذا الشجر الصغير و الارض البيضاء و الشاة الصغيرة.(1)
ص: 126
و الحاصل ان لزوم ترتب المنفعة على عقد الوقف حين وقوعه قطعى الفساد، فلا ينبغي التأمل فى الصحة واللزوم فى المفروض أيضا هذا تحقيق الحال في أصل المسألة، أى الحكم بصحة الوقف و لزومه فيما اذا وقف العين المستأجرة على مصلحة و فوّض توليته إلى نفسه، و أمّا في خصوص المفروض فى السؤال، فان الحكم بالصحة فيه اسهل، اذ المفروض ان الواقف بعد إجارة الأملاك للمستأجر، نصب المستأجر لصرف وجه الاجارة في بناء المدرسة المذكورة، فهو باعتبار تحقق الاستيجار مستأجر، و باعتبار نصب الواقف اياه قبل الوقف لصرف وجه الاجارة فى بناء المدرسة في قوة الوكيل للمالك يصرف نماء الملك فى المصرف المذكور، ثم وقف الأملاك المذكورة حال كونها في يد المستأجر الوكيل عن الواقف المتولّى للوقف في صرف نمائها للمدرسة، فالموقوف في يد وكيل المتولّى للوقف، و إن لم يكن وكيلا في قبض الموقوف من حيث أنه موقوف، لكنّه وكيل في أخذ نماء الملك الموقوف و صرفه في بناء المدرسة التي وقفه لأجله، و إن كان النماء المصروف ممّا استحقه الواقف بالاجارة فتأمل.
و أما القسم الرابع - أى يكون الموقوف هو العين الموجرة وقفا على غير المستأجر ، و لم يفوّض تولية الوقف إلى المستاجر أيضا.
أما القسم الخامس - أى يكون الموقوف العين الموجرة وقفا على مصلحة، و لم يكن أمر الوقف مفوّضاً الى المستأجر ، و لا إلى الواقف بل إلى غيرهما، لكن تحقق الاقباض فى القسمين بعد انقضاء مدة الاجارة، فالظاهر فى القسمين هو الحكم بلزوم الوقف ايضا بعد تحقق الاقباض، اذ ليس فيهما إلّا الإخلال بفوريّة الاقباض و القبض، و الظاهر أنه غير مضرّ، فمع التراخى بين العقد و الاقباض يحكم باللزوم أيضا، و فاقا للتحرير والتذكرة و الايضاح و الدروس و جامع المقاصد و التنقیح و المسالك و الروضة و غيرهم.
قال فى التحرير لو وقف لم ينعقد بدون الاقباض، فلومات الواقف
ص: 127
قبل القبض، بطل الوقف .(1) لوضوح أنّ مقتضاه أن المعتبر تحقق القبض قبل موت الواقف ولو تخلّل فصل طويل بين العقد و القبض و يقرب منه الكلام منه الكلام السالف من الحلبي قال:
و اذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة، و أشهد على نفسه بذلک، و مات قبل التسليم، و كانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، و إن كانت على من يصح قبضه أو وليّه فهى وصيّة يحكم فيها بأحكام الوصايا. (2)
و في التذكرة لا يشترط فى القبض الفوريّة، فلو تراخى القبض عن العقد حكم بانتقال الهبة من حين القبض لا من حين العقد. و هذا و إن لامن ذكره في الهبة، لكن لافرق بين الوقف و الهبة فيما ذكر، بل الحكم بجواز التراخى فى الوقف اسهل كما ستقف عليه،
و في الايضاح مشيرا إلى جواز التراخي و الاصح الثاني» (3)
و فى الدروس ولا يشترط فى القبض الفورية. (4)
و في جامع المقاصد: و الاصح عدم الاشتراط . (5)
و في التنقيح الثانية لا يشترط فوريّته، فلو تأخر عن العقد جاز (6)
و فی المسالک و الاقوى أنه لا يشترط فيه الفورية للعقد للأصل و انتفاء دليل يدلّ عليه. و فيه أيضا بعد الحكم بعدم صحة وقف العبد الآبق لتعذر التسليم ما هذا لفظه لكن يشكل بأنّ القبض المعتبر في الصحة غير فورىّ و حينئذ فلامانع من وقوع الصيغة صحيحة، و صحة الوقف مراعاة لقبضه بعد ذلك، و إن طال الزمان، فإن تعذر بطل .(7)
ص: 128
و فى الروضة و منه يظهر أنه لا يعتبر فوريته (1)
و فى الكفاية و الاقوى عدم اشتراط الفورية للعقد، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك. (2)
و في شرح المفاتيح و فى وقف العبد الآبق و البعير الشارد قولان و الاكثر على المنع لتعذر إقباضهما و تسليمهما إلى الموقوف عليه، و استقرب الشهيدان جوازه مع مراعاة تحقق الاقباض، فإن حصل ذلك ولو بعد مدة صح، لعدم لزوم فوريّة الاقباض و المستند في ذلك صحيحة محمد بن مسلم السالفة، في الرّجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت، فهو ميراث، لوضوح أنّ المستفاد منه أنه اذا تحقق القبض قبل موت الوالد يكون لازماً، ولو تأخّر القبض عن العقد بكثير. و مثله رواية عبيد بن زرارة السالفة، و المستفاد من صحيحة صفوان بن يحيى السالفة أيضا لقوله عليه السّلام فيها و إن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم، و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا، و يمكن استفادة المرام منه في موضعين: أحدهما التعليل اذا الظاهر منه كفاية الحوز أى أخذ الموقوف من الواقف مطلقا، سواء تخلّل الفصل العقد و الأخذ أم لا. و الثاني قوله عليه السّلام: لم يسلّمها إليهم، و يعلم وجهه ممّاذكر اذا تحقق ذلك فلنرجع إلى ما كنا بصدده.
فنقول: لو وقف العين المستاجرة على معيّن أو مصلحة، وسلّمها الى الموقوف عليه أو المتولى بعد انقضاء مدة الإجارة، يكون الوقف صحيحاً و لازماً من غير إشكال.
و أمّا القسم السادس - أى اذا وقف العين الموجرة على الموقوف عليه المعين، و لم يتحقق الاقباض إلى أن مات الواقف، فحينئذ كان الوقف باطلا، لكن نقطع بعدم مدخلية الاجارة في ذلك أصلا اذ لو
ص: 129
كان الموقوف غير العين الموجرة أى ما في يده و لم يتحقق الإقباض إلى ممات الواقف يحكم بالبطلان أيضاً ، فلا مدخليّة للاجارة في ذلك أصلا.
و از جمیع آنچه مذکور شد در اقسام مذکوره مشخص شد آن کس که حکم کرده به بطلان وقف عين موجره مطلقا، مطلقا رشحه ای از چشمه فقاهت به مذاق او ،نرسیده چه جای انکه خبر از سرچشمه فقاهت داشته باشد.
و انت اذا أحطت خبرا بما فصلناه فى اجارة العين الموجرة، تبيّن لك أنّ ما فهمه المورد من عبارة القواعد و التحرير غير صحيح، و إن ادعى صراحتهما فيه، و ذلك أنّه حمل العبارة على أنّ مراد العلّامه أنه اذا آجر المالك ملكه، ثمّ وقفه في اثناء مدة الاجارة يكون هذا الوقف باطلا و ادّعى صراحتهما فيه بقوله:
از این جهت است که علّامه در تحریر و قواعد تصریح فرموده به اینکه وقف عین موجره صحیح نیست یعنی چونکه قبض و اقباض با اجاره ممکن نیست به این جهت تصریح فرموده به بطلان اجاره
و هو من غرائب الأمور لقوله: لوضوح عدم امکان دعوى ظهور كلامه فيهما في ذلك، فضلا عن الصراحة و كيف مع أنّ هذا الدعوى لا يمكن أن يصدر ممّن له ادنى ربط بمباحث الفقه فضلاً عن مثل العلّامة الَّذِي هُوَ تاجُ الْفَقاهَةِ وَالْاِجْتِهاد، رواجُ الأَحْكامِ وَ السَّدادِ، بَحْرُ الْعِلْمِ الْمَوَاحِ، سِراجُ الْفَضْلِ الْوَهّاجِ، و ذلك لما ذلك لما عرفت من صحة وقف العين الموجرة على المستأجر و لزومه من غير إشكال، و كذا صحته و لزومه فيما اذا كان على مصلحة مثلا تفويض الأمر إلى المستأجر، و هكذا الحال فيما اذا كان الوقف على شخص معين او مصلحة، و تحقق الاقباض بعد انقضاء مدة الاجارة أو في أثنائها بعد الاذن من المستأجر وصحة الوقف و لزومه في الصور المذكورة ممّا لا يمكن أن يتأمّل فيه من له ادنى ربط بمباحث الفنّ و مبانيه.
ص: 130
و أنّما الكلام فيما اذا وقف العين الموجرة على معيّن غير المستأجر مثلا، و لم يتحقق الإقباض إلى أن مات فحينئذ و إن نحكم بفساد الوقف، لكن لا مدخليّة للاجارة في ذلك قطعا، لثبوته فيما اذا تعلّق الوقف بغير العين الموجرة ، فكيف يمكن لمن له ادنى ربط بمبانى الفنّ و مباحثه أن يصدر منه مثل ذلك،
و الحاصل أنك بعد الاحاطة بما فصلناه لا تبقى شاكاً في فساد الدعوى المذكورة سيّما دعوى صراحة العبارة فيما ذکر و یزیدک قوة في فساد هذه الدعوى ما أوردناه من التحرير والتذكرة ممّا يدلّ على صحة وقف العين الموجرة فى بعض الصور المذكورة، فليلاحظ مضافا إلى ما نذكره في هذا المقام.
فنقول: قال فى التذكرة ولو آجر أرضه ثم وقفها فعند الشافعية يصح، لأنّ القبض ليس شرطا عندهم و هو مملوک بالشرائط المذكورة و ليس فيه الا العجز عن صرف المنفعة الى جهة الوقف في الحال و لأنه لا يمنع الصحة، كمالو وقف ملكه في يد الغاصب، و أمّا عندنا فإن أقبضه باذن المستأجر فلابأس، و إلا لم يصح القبض، و لا يثمر لزوم الوقف (1).
و هذا الكلام صريح في صحة الوقف في جميع الصّور المفروضة و إلّا ينبغى أن يقول وإلا لم يصح الوقف، و ستقف فيما ذكره في العبد الموصى له على ما يرشدك الى جواز وقف العين الموجرة أيضا، بل الظاهر منه هناك أنّ صحّة وقف العين الموجرة من الأمور المسلّمة قال وقف الورثة الموصى بخدمته شهرا كوقف المستأجر أى الوقف المالك العين الموجرة، و لمّا دلّت عبارته الآتيه على صحة الوقف في الموصى بخدمته ،شهرا يكون المراد من هذه العبارة الصحة و لما جعل وقف المستأجر مشبّهاً به يظهر منه أنّ الصحة هناك من الأمور المسلّمة، فتأمّل جدًا.
ص: 131
إن قيل: اذا لم يكن المراد من العبارة المعنى المذكور، فما المراد منها ؟
قلنا الظاهر انّ المراد منها التنبيه على عدم صحة الوقف من المستأجر ، فالمستأجر فى عبارة القواعد اسم الفاعل، ولاينا فيه قوله أوّلاً ، و لا ما يملكه الواقف (1)، لأنّ المراد منه مالا يملكه عيناً و منفعة، و من هذا ما يملكه منفعة لا عينا
قال في التذكرة : لايجوز وقف العبد الذي استحقت منفعته على التأبيد، و لا الأرض كذلك لعدم الانتفاع بها في الحال، و لا فيما بعد الحال، وكما لا يجوز وقف العين الخالية من المنفعة، كذا لا يصح وقف المنفعة من دون العين فلايجوز وقف المنافع ممّن ملک منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر (2) انتهى كلامه رفع مقامه. و في هذا الكلام دلالة على صحة وقف العين الموجرة أيضا بعنوان الاطلاق، لقوله: لا يجوز وقف العبد الذى استحقت منفعته على التأبيد، لظهور ان التقييد بالتأبيد إنّما هو للتنبيه على جواز الوقف فيما اذا لم يستحق منفعته تأبيدا بل استحقت شهرا أو سنة، و هكذا، فاذا صح الوقف في مثل هذا صح فى العين الموجرة أيضا لانتفاء التفرقة بينهما أصلا، و ما ذكر ظهر لك ظهوراً بيناً أنّ ما فهمه المورد من عبارة القواعد و التحرير غير صحيح، بل بمعزل عن الاعتبار، و على تقدير أن يكون المستاجر في عبارة القواعد اسم المفعول كما يستدعيه عبارة التحرير
نقول : لابد من حمل العبارة على ما اذا صدر الوقف من المستأجر لا من المالك، لما فصلناه و يؤيّده المعطوف على المستأجر في عبارة لامن القواعد و الدار المستاجرة في عبارة التحرير و هو الموصى بخدمته، لوضوح انّ الحكم بعدم صحة الوقف المتعلق بالموصى بخدمته على
ص: 132
وجه الإطلاق، انما يستقيم اذا صدر من الموصى له بخدمته لا الورثة فإنّ صحّته عند استناده الى الورثة فيما اذا لم يكن الوصية بخدمته دائما، ممّا لا ينبغى التأمل فيه. وقد عرفت ان الصحة في تلك الصورة مدلول عليها بالعبارة السالفة من التذكرة.
قال في الجامع المقاصد و هنا شيء و هو أن الوصية بالخدمة لو كانت دائما، ففي صحة الوقف حينئذ تردّد، لأنّ العين حينئذ مسلوبة المنفعة، فيكون كوقف مالا منفعة فيه. ولم أظفر فيه بكلام الأصحاب (1)، و يظهر من تخصيصه التردّد في صحة الوقف فی تلک الصورة انتفاؤه فى الصحة فى غيرها، و هو كذلك للعمومات السالفة لاسيما اذا كان الوقف على الموصى له أو على غيره، لك-ن تك-ون التولية مفوّضا إليه أو إلى الواقف أو اقبضه الى الموقوف عليه أو المتولّى بعد انقضاء مدة الوصيّة. ثم لا يخفى أنّ ما ذكره من عدم ظفره بكلام الأصحاب، ليس لعدم تعرّضهم له، لما سمعت ممّا أوردناه من التذكرة.
قال فى التذكرة وقف الورثة الموصى بخدمته شهرا کوقف المستأجر (2). و الظاهر أن المستاجر هنا اسم مفعول و المراد ان وقف الورثة للموصى بخدمته شهرا كوقف المالك للعين المستأجرة، فكما يصح هذا صح ذاك و يظهر من هذا الكلام أنّ الصحة فى الثانى ممّا لا ينبغى التأمل فيه، بل من الأمور المسلّمة كما نبهنا عليه آنفا.
و اما آنچه فرموده شارح قواعد بیان کرده که خواه از جانب مالک با اذن مستاجر و خواه از جانب مستاجر پس این نیز مثل سابق است، بلکه أوهن از آن است اما أولا، پس اگر مراد آنست چونکه قبض و اقباض با اجاره ممکن ،نیست و مرحوم علامه تصریح فرموده اند که وقف عین مستاجره صحیح نیست خواه این وقف از مالک بوده باشد و خواه از
ص: 133
مستأجر
میگوییم امتناع قبض و اقباض را در عین موجره دلیل عدم صحت وقف دانستن صحیح نیست در هر دو صورت اما در حق مالک مفصلا بیان شد و أمّا نسبت به مستاجر مشخص است عدم صحت وقف بالاضافة به مستاجر به جهت عدم مالكيت عين عدم امکان قبض و اقباض و أما ثانيا پس ظاهر از استثناء در عبارت این است که وقف عین موجره از مالک هر گاه به اذن مستاجر بوده باشد است این صحیح نیست چه صحت وقف و فساد آن دائر مدار اذن مستاجر بودن بیوجه است بلی اذن مستاجر وجوداً و عدماً مؤثر در امکان اقباض و عدم آنست شاید مراد آن ،باشد و مسامحه در عبارت شده است.
و أما ثالثا، پس :میگوئیم شارح قواعد یکه این مطلب مستند به اوست نمیدانم کیست؟ چه شراح قواعدی که شرح را در این مقام رسانیده اند اول فخرالمحققین است و ثانی سید عمیدالدین این دو بزرگوار مطلقا این عبارت قواعد را عنوان نفرموده.اند و ثالث محقق ثانی است و آنچه این شخص عزیز ذکر فرموده که تعمیم فساد وقف بوده باشد خواه وقف از مالک بوده یا از مستاجر در شرح ایشان نیز نیست بلکه آن بزرگوار أعلى الله تعالى مقامه مصرّح بر صحت وقف است در صورتی که از مالک بوده باشد.
قال بعد عنوان العبارة السالفة اذا آجر المالك العين ثم وقفها، قال في التذكرة: إن أقبضه باذن المستاجر فلابأس، وإلا لم يصح القبض، و لا يثمر لزوم الوقف (1). فحينئذ وقف المالك العين الموجرة لامانع صحته وكذا العين المغصوبة، وعبارة المصنف هنا يحتمل أن يريدبها عدم صحة وقف المستأجر من المالك، لكنه مشك--ل ف-انه لا يقع فاسدا غاية ما في الباب أنّه لا يتم الا بالقبض، و يحتمل أن
ص: 134
يريدبها عدم صحة الوقف من المستأجر، لأنه غير مالك للعين فلایملک نقلها و لا حبسها، والمنافع لا يتصور فيها معنى الوقف انتهى کلامه رفع مقامه (1)
حاصله ايراد على العبارة. تقريره هو أنّ الحكم بعدم صحة وقف العين الموجرة غير صحيح لما ذكره في التذكرة، ح-اصل-ه أن-ه م-ع الاقباض باذن المستأجر صحيح ،لازم، و مع الاقباض من دون صحیح غیر لازم كما في صورة عدم الاقباض، أصلا غاية ما في الباب، أنه لا يتمّ ولا يلزم إلا بالقبض و اين ذلک من الحكم بالفساد و هذا مبنى على حمله العبارة على أنّ المراد اذا كان وقف العين الموجرة من المالك.
ثمّ أجاب عنه بما حاصله أنّه يحتمل أن يكون المراد وقف المستاجر، فالحكم بعدم صحة الوقف حينئذ صحيح لما ذكره، و انت قد عرفت ممّا حققناه، انّ هذا هو المراد من العبارة، وعلى أي حال ان ما ذكر المورد غير منطبق لما فيه قطعاً، وكيف مع أنه عزى الى شارح القواعد تعميم القول بالفساد سواء كان الواقف هو المالك أو المستأجر، و كلام هذا المحقق صريح في الصحة في صورة اسناد الوقف الى المالک و این هذا من ذاک؟ و لا يبعد أن يكون مراده هذا الشارح ، لكن لما لم يصل فهمه الى مرامه عبّر بما تراه، أو لمّارآه منافياً لما أصرّبه من فساد الوقف فيما اذا تعلّق بالعين الموجرة عزى المقال على النحو الَّذِي قَرَّرَهُ تَرْوِيجاً لِكَسادِه، يالَيْتَ أَنْ يَكُونَ الباعِتُ هُوَ الأوّلُ دُونَ الثانِي، فإِنَّهُ خِيانَةٌ فِى الدِّينِ، مُوجِبَةٌ لِمُؤاخَذَةِ خالِقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ لا يَكادُ تَصْدُرُ عَنْ عَوامِ المُسْلِمِينَ، فَضْلاً عَنِ الْعُلَماءِ العامِلِينَ، نَعُوذُ بِاللهِ رَبِّ العالَمِين.
و بعد از آن فرموده آنچه را مفتی بعد از تسلیم اشتراط قبض فرموده که بر فرض تسلیم ثبوت اشتراط بعنوان عموم میگوئیم کفایت میکند در
ص: 135
تحقق شرط صدق آنکه موقوف در تصرف متولی است بعد از تحقق وقف الى آخر كلامه ناتمام است چه معنی قبض واضح و ظاهر است چیزی که مدتی در اجاره دیگری است و در آن زراعت میکند و انواع تصرفات میکند چگونه در قبض مالک است و در تصرف او است نمیدانم اگر زید ملکی را به عمرو اجاره دهد و عمرو آنرا بگیرد و زراعت ،کند و زرع او در آنجا قائم ،باشد پس ادعای ملکیت آنرا کند و نزد آن مفتی آیند به ،مرافعه و هر دو معترف باشند که عمرو در این ملک زراعت کرده است خواهد گفت نمیدانم این ملک در تصرف کیست بجهت اینکه زراعت کردن میتواند بسبب اجاره باشد، و این دلیل تصرف نیست یا حکم خواهد کرد که در تصرف عمرو است و بینه از زید خواهد خواست اگر اول را گوید خلاف اجماع است بلکه ،ضرورت و اگر ثانی را گوید پس معلوم میشود که زراعت کردن و امثال آنها تصرف است و همین مستاجر ملک موقوف هم که این اعمال میکند پس چرا متصرف نباشد.
مراد این مفتی را اول میباید فهمید تا مشخص شود که تمام است یا نه توضیح حال در بیان مراد این مفتی مقتضی اینست که گفته شود مراد از قبض در این مقام که فقها شرط در وقف دانسته اند مطلقا یا در غیر منقول عبارتست از تخلیه مابین موقوف و مستحق آن چنانچه مفصلا بیان شد و مشخص شد که این عبارة أخراى اقباض و تسليم است و گاه است قبض اطلاق میشود بالاضافة به موقوف علیه و مراد از آن این معنی نیست بلکه مراد از آن اخذ به ید است در بعضی از موارد، و تصرف نمودن است در مورد دیگر و این در این مقام با عدم اقباض از واقف مناط ،نیست و با اقباض واقف مناط همان اقباض است که عبارة اخرای قبض به معنی است که مذکور شد.
پس مراد اصحاب رفع الله تعالى قدرهم که وقف مشروط به قبض است همین معنی است که مذکور شد چنانچه مورد نیز این معنی را
ص: 136
مسلّم ،داشته بلکه تصریح فرموده که جماعتی از اصحاب دعوی اجماع بر این نموده و صحت و سقم کلام ایشان مشخص شد و مراد در اول فتوی این ،است در صورتی که وقف بر مصلحتی و جهتی بوده باشد و واقف تولیت وقف را مفوّض به نفس خود نموده باشد، چنین وقفی مشروط به قبض بمعنی مذکور که علما شرط دانسته اند در وقف نیست و این به حسب ظاهر محلّ اشکال ،نیست بلکه مکرر مذکور شد ممکن است بر این دعوی اتفاق فقها ،بکنیم چنانچه وجه آن مکرر مذکور شد و مذکور شد مکرّر مگر ابن ادریس که منکر اصل این تولیت است.
و أمّا ما صدر من العلّامة فى المختلف حيث قال: عد ابن حمزة في صحة الوقف تسلّم الوقف من الموقوف عليه، أو وليه إلا اذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدّة حياته. قال: و هذا القول يشعر بأنّه اذا شرح الولاية لنفسه لم يكن القبض شرطا ، و هو ممنوع لأنّ القبض شرط لما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنه قال في رجل تصدّق على ولدله قد أدركوا، فقال اذا لم يقبضوا حتى يموت، فهو ميراث و عدم الشرط يستلزم عدم المشروط . (1)
فهو ممّا لا ينبغي أن يصدر مثله عن مثله، لوضوح أنّ اللّازم هو العمل بمقتضى العمومات الدالة على لزوم العمل بمقتضى كلّ وقف إلا اذا قام الدليل على التخصيص اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ و مورد الرواية المذكورة، هو ما اذا كان الوقف على ولده الكبار ولم يتحقق اقباض الموقوف اليهم الى أن مات الواقف، و يظهر من ذيل الرواية أنّ تولية الوقف غير مفوّضة الى الواقف، و این ذلک من دلالتها على شرطية القبض فيما اذا فوّض التولية الى الواقف، لاسيّما اذا كان الوقف على مصلحة كمدرسة و يكون التولية مفوضة الى الواقف، فلامعنى للقول باعتبار تسليم الموقوف حينئذ إلا اذا قيل بأنه يجب على الواقف المتولى أن يوكل واحدا ثمّ سلّم الموقوف إليه، ثمّ
ص: 137
استرده منه، و هو ممّا لا ينبغى التأمل فى فساده، لانتفاء الدليل عليه، مضافاً الى أن الظاهر من الأصحاب حتى العلّامة نفسه خلافه بأنه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه و لم يُشر أحد منهم الى أنّ اللازم حينئذ أن يعيّن واحداً لتسليم الموقوف إليه و هو ظاهر. و امّا فرض تخلية يده عنه من كونه واقفا و وضعها عليه من حيث كونه متولیا ،فکذلك لما نبهنا عليه فيما سلف من انتفاء الدليل عليه.
بنابر این که شرطیت قبض در این مقام ،نشد پس لازم است که حکم کرده شود به لزوم وقف بمحض تحقق عقد بعد از آنکه مشخص شد مضمون ،فتوی سؤال میکنیم از مورد که شما مدعی این هستید که هر وقفی موقوف بر قبض باین معنی است حتی در صورتی که تولیت مفوّض به خود واقف و وقف بر جهت بوده باشد مشخص است بر کسی که چنین ادعایی نماید لازم است اقامه دلیل بر این مطلب نماید و از آنچه مذکور شده مشخص شد که مطلقا دلالتی ندارد و دلیل دیگری نداریم، پس قول بر این قَولُ بِلادَلیل پس باطل خواهد بود سیما بعد از آنکه مشخص شد که اکثر فقها بر خلاف آنند هر گاه ادعای اطباق کلّ خلاف آن نکنیم چنانچه مفصلا بیان شد ثابت شد که هر گاه کسی ملکی را وقف بر مصلحتی نمود و تولیت وقف را بجهت خود قرار داد بمحض تحقق عقد عمل به مقتضای آن لازم و رجوع از آن جایز نیست. و هو المطلوب و هو اعمّ من أن يكون الموقوف في اجارة الغير حال الوقف أولا لما عرفت من عموم الدليل و انتفاء المخصص و إليه الاشارة بقولنا في الفتوى.
پس حکم به لزوم وقف بمحض تحقق آن در محل کلام لازم است و عبارت فتوی بر فرض ثبوت اشتراط به عنوان عمومالی ،آخره اگرچه موهم این است که آنچه در اول حکم شده بعدم شرطیت آن بعد از تسلیم شرطیت آن مسلّم ،شده لکن این معنی مراد نیست چه قبضی که
ص: 138
حکم به شرطیت آن در این مقام شده دانستی که عبارتست از تخلیه مابین موقوف و مستحق آن و عبارة أخرای اقباض و تسلیم است چنانچه مکرر مذکور ،شد و این معنی در صورتی که خود واقف متولّی ،باشد قطعا متحقق نیست مگر باعتباری که مکرر مذکور شد و مکرر نیز بیان ،شد که دلیل بر آن نداریم و قبض مجدّد یا غیر مجدّد چنانچه از بعضی علما ظاهر میشود در این مقام مناسب نیست چه مراد از قبض در این مقام بالاضافة به واقف ،است و مراد از آن تخلیه مابین موقوف و مستحق ،آنست و اعتبار تجدید و عدم آن در قبض بمعنی دیگر است، بلکه مراد این است بر فرض تسلیم عموم شرطی نسبت به هر وقفی نه عموم این شرط است نسبت به هر وقفی
توضیح این اجمال آنکه مقتضای آنچه در اول مذکور شد این است که بعضی از ،وقف مشروط به قبض است و بعضی دیگر نیست و معنی قبضی که شرط است در بعضی دون آخر مشخص شد و مراد بعد از تسلیم این نیست که آنچه نفی شرطیت آن شده در بعضی بعد از تسلیم تسلیم ثبوت و اعتبار آن شده در آن بعض بلکه مراد از عموم بالاضافة به غایت این شرط ،است چون که غایت قبض بمعنی مذکور متصرف فيه بودن موقوف است بالاضافة به موقوف عليه مثلا و چون که تحقق این معنى على أى نحو کان کفایت نمیکند در تحقق شرط، بلکه کفایت آن در صورتی است که به اقباض و تسلیم و قبض واقف بوده باشد و لهذا از آن تعبیر به قبض فرموده اند پس فی الحقیقه شرط همان متصرف فيه بودن موقوف است بالاضافة به مستحق آن خواه موقوف علیه بوده باشد یا ،متولی و قرینه بر اراده این معنی از عبارت چند چیز است.
اول - ذكر اشتراط من غير اضافه بقبض
دوم - اختيار لفظ شرط فی قولنا کفایت میکند در تحقق شرط یا انکه اگر این معنی مراد ،نبود مناسب بود تبدیل شود شرط به قبض كما لا يخفى.
ص: 139
سوم - و هو اظهرها صدق آنکه موقوف در تصرف متولی است. و الفرق بين قبل التسليم و بعده هو أنّ المراد ممّا ذكر قبل التسليم أنّ مقتضى العمومات السالفة لزوم العمل بمقتضى كلّ وقف بمجرد العقد كما هو مقتضى العقود اللازمة و خرج ما دلّ الدليل على خروجه، و هو ما اذا كان الموقوف فى تصرف الواقف، و لم يكن أمره مفوّضا الى نفسه، فحينئذ لا يحكم باللزوم الا بعد الاقباض، و أما في غيره فلا ، اذا الظاهر من الأدلّة الدالّة على اعتبار القبض و اشتراطه هذا القدر فيبقى غيره مندرجا تحت العموم، فعلى هذا يحكم بلزوم الوقف فيما اذا فوّض توليته الى نفسه ولو كان الموقوف في اجارة الغير، وسلّمنا منافاة الاجارة، لصدق تصرف المالك، و أمّا المراد فيما بعد التسليم هو أنّ المعتبر فى الحكم باللزوم مطلقا ولو كانت التولية مفوّضة الى نفسه هو كون الموقوف في تصرف المتولى
و جناب مورد وفقه الله تعالی چونکه بحقیقت حال ،نرسیده و تأمل در قرائن مذکوره نفرموده عبارت را حمل نموده به آنچه سیاق کلام مقتضی آن .است قطع نظر از قرائن مذکوره لهذا فرموده آنچه را مفتی بعد از تسليم اشتراط قبض... الی ،آخره و حکم نموده بعدم تمامیت ،آن و استدلال نموده بر این بقوله چه معنی قبض واضح و ظاهر است از اینجا نیز ظاهر میشود انچه سابق بر آن قرار داده که صحت وقف مشروط به قبض بمعنی مذکور است اگرچه وقف بر جهت بوده باشد و تولیت مفوّض به واقف بوده باشد و این از غرائب بلکه بین الفساد است چنانچه مفصلا بیان شد بنابراین بیوقعی و غیرمنتظم بودن آنچه بعد از همین کلام فرموده ظاهر است :بقوله و چیزی که مدتی در اجاره دیگری است و در آن زراعت میکند و انواع تصرفات میکند چگونه در قبض مالک و در تصرف او ،است چه مشخص است که مراد از قبض در این مقام آن معنی که تفسیر فرموده اند و محل دعوی اجماع جماعتی از اصحاب دانسته اند ،نیست و حال آنکه در مقام تکلم در قبض است که
ص: 140
کلام در آنست که شرط هست یا نه.
مجملا کلام در نهایت تهافت است و مع ذلک کله حقیر نظر به نکته دقیقه که مذکور ،شد مناط «تصرف» را قرار داده و ایشان غافل از آن نکته شده مناط قبض را قرار داده و تفرقه مابينهما ظاهر است نسبت مابین آنها عموم مطلق است هر قابض چیزی متصرف در آن ،هست و اما هر متصرف در چیزی لازم نکرده است که قابض ب-وده ،باشد اگرچه ممکن است به اعتباری نسبت مابين آنها عموم من وجه بوده باشد و از جمله غرایب این ،است اجاره را منافی با صدق تصرف دانسته با آنکه به اتفاق علماء اجاره از اقسام تصرف است تصرفی که مخرج از ملکیت نباشد منافی با صدق تصرف نمیتوان شد
قال في الارشاد اذا اجتمع فى الملك اليد و التصرف بالبناء و الهدم و الاجارة و شبه ذلک بغیر منازع جازت الشهادة بالملک المطلق. (1)
و في الشرايع لاريب انّ المتصرف بالبناء والهدم و الاجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق (2)
و فى المبسوط : فأما إن كان فى يده دار يتصرف فيها مطلقا م-ن غير منازع بالهدم و البناء والاجارة والاعارة و غير ذلک، فیسوغ للشاهد أن يشهد له باليد بلااشكال (3)
فنقول - أنّه في حال الاجارة متصرّف و مقتضى الاستصحاب في كلّ من طرف المالك و المملوك بقاء وصفهما.
فنقول ان المالك قبل الاجارة و حالها متصرف فيها، فالأصل : بقاؤه الى أن يظهر خلافه و فى الدار أنّها قبل الاجارة وحالها في رفها، فالأصل بقاء كونها في تصرفها الى أن يظهر خلافه، و أيضا فى الدار التى أجرها لواحد اذا سأل الجاهل بحقيقة الحال، أنّها باقية
ص: 141
فی تصرفك أم خرجت عنه ؟ فيقول في الجواب إنّها في تصرفي.
و ممکن است کسی ادعا نماید چاروائی را که مکاری اجاره داده به شخصی این چاروا از تصرف او خارج شده و در تصرف او نیست؟ و آنچه فرموده در آن زراعت میکند و انواع تصرفات چگونه در قبض مالک است و در تصرف او است ملکی که اجاره نمود بجهت زراعت در آن و غیر از زراعت و مقدمات زراعت تصرف دیگر نمیتواند نمود پس انواع تصرفاتی که فرموده نمیدانم مصداق آنچه خواهد بود و أَغْرَبُ مِنْ كُلِّ غَرِيب مسأله تنازع مابین مالک و مستأجر است که فرموده: اگر زید ملکی را به عمرو اجاره دهد و عمرو آنرا بگیرد و زراعت کند و زرع او در آنجا قائم ،باشد پس ادعای ملکیت آنرا ،کند و نزد آن مفتی آی-ند ب-ه مرافعه و هر دو معترف باشند که عمرو در این ملک زراعت کرده است... الی ،آخره این از غرائب زمان و عجائب دوران است، راضی نمیتواند شد صدور چنین امر غریبی از کسی که دو سه روز در مجلس طلبه تردّد نموده باشد چه جای مثل آن ،جناب چه موجر و مستاجری که مفروض در عبارت است بلکه مالک و مستاجری که مفروض در مسأله است بعد از حضور در مجلس مرافعه یا بر حاکم مشخص است مالکیت و موجریت أحدهما و استیجار دیگری باعترافهما أو ،بغیره یا مشخص نیست اگر ثانی است از محل کلام خارج ،است چه مفروض در کلام آنست أحدهما و موجر است و دیگری مستأجر ،است و مورد نیز معترف بر آن مطلب است پس متعرض شدن آن در این مقام لغو، بلکه مستهجن است و مع ذلک چه حاجت بر اینکه گفته شود زرع کند و زرع در آنجا قائم باشد مطلقا اینها ضرور نیست بلکه همان که ذی الید است کفایت میکند در مطلب
و اگر اوّل ،است خالی از این ،نیست یا حاکم عالم است به کذب ادعای مستأجر و علم به حقیقت و مالکیت مالک چنانچه مناسب در محلّ كلام ،است یا نه اگر اول است مطالبه بیّنه از هیچیک ضرور
ص: 142
نیست بلکه حکم میشود به حقیت و مالکیت مالک و کذب مستأجر و اگر ثانی است یعنی حاکم عالم است به اینکه زید مالک و موجر است و تصرف عمرو در آن به طریق اجاره بوده است آنچه فرموده اند، خواهد :گفت نمیدانم این ملک در تصرف ،کیست بجهت اینکه زراعت کردن میتواند بسبب اجاره باشد و این دلیل تصرف ،نیست یا حکم خواهد کرد که در تصرف عمرو است و بینه از زید خواهد خواست اگر اول را گوید خلاف اجماع است بلکه ضرورت این سخن حق است چه مثل این کلام در این مقام واهی است و احدی تفوه به این نمیتواند نمود لکن تقدیم قول مستأجر و مطالبه بینه از مالک نمودن اوهن و دعوی مخالفت اجماع و ضرورت نمودن در این صورت اظهر وهناً، بلکه حق در مقام این است در حق مستاجر مدعی مالکیت گفته شود که تصرف تو در این ملک متنازع فیه بطریق استجاره بوده و همچنین تصرف موجر بطریق مالکیت و مقتضای قواعد شرعیه هر دو محکوم بر بقاست تا خلاف آن بدلیل شرع ثابت شود و تو که مستاجری نظر باینکه مخالفت اصل و ظاهر هر دو را ادعا ،میکنی پس لازم است بر تو که اقامه بینه نمایی در انتقال ملک از موجر مالک به تو و احتمال مطالبه بینه از مالک در چنین صورتی قطعی الفساد بلکه ضروری البطلان است فَاعْتَبِرُوا يا أولي الأبصار، و شاهد بر این مطلب، یعنی بر صدق تصرف بلکه دیالید در حق مالک با اجاره بعلاوه آنچه مذکور شد، آنست که هر گاه ملکی را کسی اجاره داد به مستأجری و بعد کسی آمد و ادعای مالكيت أن عين موجرة را نمود و طرفین به مجلس مرافعه حاضر شدند و تحریر دعوی نمودند موجر گفت این ملک را من شش ماه قبل از این اجاره داده ام این شخص آمده میخواهد این ملک را از مستاجر من انتزاع ،نماید و آن شخص تصدیق او مینماید که راست است که این ملک را شش ماه قبل از این به این شخص اجاره داده است لکن اجاره او باطل ،است نظر باینکه ،ملک ملک من ،میباشد مطالبه بینه در این
ص: 143
صورت از موجر میکنیم یا آن شخص مدعی یا از هر دو من غیرتأمل مطالبه بینه نمیشود از موجر بلکه مطالبه میشود از آن شخص اگر موجر متصرف ذوالید نمی.بود لازم بود مطالبه بيّنه از هر دو شده باشد و هر گاه فرض کنیم طرفین اقامه بینه نمودند و بينه هر دو فرض میکنیم مساویند در اطلاق و تقیید یعنی در ذكر سبب و عدم آن و همچنین در عدد و عدالت در این صورت من غير تأمل بينة أن شخص مقدم ،است و اگر موجر ذوالید و متصرف نبود چنین نبود مجملا اینها من باب التنبیه مذکور ،شد ذوالید بودن موجر و متصرف بودن او در این صورت محل تأمل ،نیست و صدق تصرف در حق موجر منافی با صدق تصرف در حق مستأجر ،نیست چه تصرف مستاجر من باب استیجار است و تصرف موجر من باب الملكية است و از اینجا مشخص شد بیوقعی کلام مورد که فرموده همین مستأجر ملک موقوف هم که این اعمال میکند پس چرا متصرف ،نباشد آنکس که ادعا نموده که تصرف در حق مستاجر صادق نیست ،کیست اثبات شیء از بهر شیء کی کرده نفی ماعدا؟ بعد فرموده عجبتر آنکه جواز بعضی تصرفات مالک را چون هبه و مصالحه و بیع را از شواهد قابض بودن متولی گرفته نمیدانم اگر این نوع اعمال دلیل تصرف است چرا ممنوع بودن از زراعت کردن و خراب کردن و آباد کردن و منفعت آنرا بدیگری دادن و امثال اینها دلیل عدم تصرف مالک و تصرف مستأجر نیست نمیدانم آنکس که تصرفات مزبوره را دلیل قابض بودن دانسته ،کیست پس این نسبت نیز مثل سایر مخالف واقع است و عبارت فتوی صریح در این است که امثال این تصرفات دلیل بر تصرف است.
عبارت فتوی این :است بودن ملک در اجاره دیگری منافی با متصرف بودن مالک حقیقة ،نیست و لهذا جايز است در حق او انواع تصرفات مالکانه در این حالت... الی آخره.
و معلوم شد تفرقه مابین قبض و تصرف ،هست و تصرف اعم از
ص: 144
قبض ،است و نکته عدول از قبض به تصرف مشخص شد و از آنچه بعد فرموده اگر این نوع اعمال دلیل تصرف است ظاهر میشود که قبض و تصرف را مترادف .دانسته و اما ممنوع بودن از زراعت کردن و خراب کردن و آباد کردن پس بجهت این است چون که اینها وارد بر منفعت میشود و منفعت به عقد اجاره مملوک دیگری شده و لهذا امثال این تصرفات در حق مالک مجوّز ،نیست پس مالک متصرف آنست عینا و مستأجر متصرف است منفعه چنانچه بیان شد.
و اما نقل منفعت به دیگری پس چنین نیست که مطلقا ممنوع بوده ،باشد نقل منفعتی که بعقد اجاره مملوک مستأجر شده به دیگری جایز نیست
و امّا نقل منفعت بعد از آن مجوّز هست اگرچه قبل از انقضاء مدت اجاره بوده باشد و مذکور شد که اجاره از اقسام تصرّف است و معلوم شد کسی ادعا ننموده که مستأجر مطلقا متصرف نیست.
بعد از آن فرموده اگر جواز این امور دلیل متصرف بودن باشد پس ملکی را که غاصبی از ید مالک آن غصب کند و او را ممنوع کند، باز در تصرف مالک خواهد بود چه میتواند بغاصب بفروشد و اجاره دهد و صلح کند و هبه ،کند و آنچه فقهاء میگویند که ملک مغصوب را وقف در آن لازم نیست لغو خواهد بود جواب از این ظاهر است نظر باینکه انچه فرمودهاند قیاس ،است چه متصرف بودن مالک را در ملک مغصوب قیاس نموده به صدق متصرف بودن مالک در عین موجره پس متصرف بودن مالک در ملک مغصوب مقیس خواهد بود و متصرف بودن مالک مذکوره و این قیاس در اثبات لغت ،میباشد و قیاس در لغات مجوّز نیست، وَلَوْ عِنْدَ المُحَقِقِينَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهِ فِي الأَحْكامِ فَضْلاً عِنْدَ هم بعلاوه صحت قیاس عند القائلین به مشروط به دو شرط است یکی بالاضافة به مقیس علیه و دیگری بالاضافة به مقيس، أما بالاضافة در عین موجرة مقيس عليه و جهت جامعه جواز امور
ص: 145
به مقیس علیه پس آنست که خصوصیتی در آن نبوده باشد که تحقق شيء متنازع فیه تواند ،شد و چونکه چنین چیزی در مقیس متحقق نیست پس لازم نکرده است که متنازع فیه در آن متحقق شود. و أما بالاضافة به مقیس، پس آنست که چیزی در آن نبوده باشد که مانع از ثبوت متنازع فیه در آن تواند شد و در این مقام هر دو شرط منتفی است
اما بالاضافة به مقیس علیه پس خصوصیتی در جانب او هست که در مقیس منتفی است و آن این است که اجاره به مستأجر باختیار مالک و رضای او است بخلاف غصب که آن باختیار و رضای مالک نیست بلکه انتزاع ملک از مالک بطریق جبر و عدوان است و همچنین ملک در ،اجاره، اگرچه به ید مستأجر ،است لكن منفعت ملک در آن وقت عائد میشود يَوْماً فَيوْماً بخلاف مغصوب چه شود که این خصوصیت موجب صدق متصرفیت در حق مالک بوده باشد؟ كما هوالظاهر و چونکه این منتفی است در صورت ،غصب لهذا متصرفيت در حق آن صادق نباشد.
و أما بالاضافة به مقیس پس چیزی در آن موجود هست که ممکن است همان مانع از صدق وصف متنازع فیه بوده باشد و آن اینست که مالک آن مغصوب را نمیتواند به غیر غاصب على وجه الاطلاق بفروشد یا اجاره بدهد نظر به اینکه صحت بیع مشروط بر این است که قدرت بر تسلیم مبیع را بایع داشته باشد و این در مغصوب منتفی است چه شود همین مانع از صدق متصرفیت مالک در صورت غصب بوده باشد و این در صورت اجاره منتفی ،است و همین قدر در بیان تفرقه کفایت میکند قال العلّامه «أحلّه الله تعالى محلّ الكرامة» في النهاية ولو ب-اع المالک ماله المغصوب على الغاصب صح البيع مطلقا، و إن باع على غيره فإن أمكنه استرداده و تسليمه صح كالوديعة و العارية، و إن لم يقدر هو و لا المشترى لم يصح لعدم امكان التسليم و إن باعه ممّن
ص: 146
يقدر على انتزاعه منه، فالاصح الجواز، لأنّ القصد وصول المشترى الى المبيع و يحتمل المنع لوجوب التسليم على البايع و هو عاجز (1)
و فی المسالك بعد الحکم بعدم صحة وقف العبد الآبق لتعدّر التسليم ما هذا لفظه لكن يشكل بأنّ القبض المعتبر في الصحة غ-ي-ر فورى و حينئذ فلامانع من وقوع الصيغة صحيحة، وصحة الوقف مراعاة لقبضه بعد ذلك و إن طال الزمان فإن تعدّر بطل، و هذا بخلاف البيع فانّه معاوضة من الجانبين و شرطه امکان تسليم العوضين في الحال بالنص ، فلا يتعدّى الى غير (2)
و آنچه بر این قول تفریع فرموده بقوله آنچه فقهاء میگویند که ملک مغصوب را وقف در آن لازم نیست لغو خواهد بود. گویا مراد این است بنابر آنچه صاحب فتوی ذکر نموده صدق تصرف مالک در موقوف کفایت میکند در حکم بصحت و لزوم ،وقف و این معنی در مغصوب نیز متحقق است پس وقف مغصوب نیز بنابراین صحیح و لازم خواهد بود آنچه را این شخص عزیز نسبت بفقهاء داده لغو خواهد بود و این کلام از چند راه بیوجه است.
اول آنکه اگر لغو است میباید فرموده باشند آنچه را فقهاء گفته اند باطل خواهد بود
ثانی آنکه مبنی این تفریع که عبارت از لزوم صدق تصرف است در مغصوب مشخص شد که بیاصل است.
ثالث آنست که آنچه مفروض در فتوی است آنست که در صورتی که واقف ملکی را وقف نماید بر جهت و ،مصلحتی و تولیت وقف را بجهت خود قرار دهد و صیغه وقف را جاری نماید در وقتیکه ملک در اجاره مستأجر بوده ،باشد در چنین صورت وقف صحیح و لازم خواهد ،بود و آنچه را تفریع فرموده بر فرض غمض عین از آنچه مذکور شد در
ص: 147
وقتی صحیح خواهد بود که فقها ذکر فرموده باشند که وقف ملک مغصوب در چنین صورت لازم نیست و احدی از فقهاء متعرض چنین چیزی نشده چه جای آنکه کل فقهاء فرموده باشند.
-چهارم آنست آنچه را در این مقام نسبت به فقهاء داده مفسد آنست که سابق فرموده کسیکه قبض را شرط صحت میداند بدون قبض وقف نمیداند چه ظاهر کلام ایشان در این مقام که فرموده آنچه فقهاء میگویند که ملک مغصوب وقف در آن لازم نیست مقتضی این است که همه فقهاء تصریح باین مطلب فرموده اند پس همه فقهاء وقف را با عدم قبض وقف ،میدانند لکن لازم نمیدانند
و خامس- آنست ادعای ملازمه که از کلام ایشان ظاهر میشود ،ممنوع بلکه بسیار بسیار غریب است
توضیح مطلب مقتضی آنست که گفته شود آنچه از سیاق کلام مورد ظاهر میشود مراد ایشان آنست چونکه صاحب فتوی تصرفات مذکوره را دلیل متصرف بودن موجر در عین موجره دانسته و این را موجب صحت و لزوم وقف ،دانسته و این مستلزم آنست که وقف مغصوب نیز صحیح و لازم بوده ،باشد نظر باینکه این تصرفات در آنجا نیز متحقق است این مستلزم آنست که آنچه فقهاء فرمودهاند لغو بوده باشد و این بسیار واهی است اگرچه مراد در صورتی است که واقف ملک مغصوب را وقف نماید و تولیت وقف را تفویض به خود ،نماید بر فرض تسلیم ملازمه میگوئیم احدی از فقهاء متعرّض این نشده فَضْلاً عَنِ الكُلّ چنانچه مذکور شد و اگر مراد این صورت نیست بلکه مراد صورتی است که تولیت مفوّض بغیر بوده ،باشد یا آنکه متعرض امر تولیت مطلقا نشده باشد ملازمه ممنوع بلکه ادعای آن از عجایب زمان و غرایب دوران چه مشخص است تصرفی که مناط در لزوم وقف است نسبت به موقوف علیه یا متولی ،است و تصرفات مذکوره بر فرض تسلیم متحقق است در حق ،مالک و این مثبت متصرف بودن مالک خواهد بود نه
است
ص: 148
متولی و موقوف علیه پس ربط مابین این و آنچه معتبر است در لزوم وقف مطلقا ،نیست بلکه فتح این باب مستلزم آن خواهد بود بجهت آنکه بنابراین متصرفیت مالک در موقوف کفایت میکند در حکم به لزوم وقف مطلقا. فَأَيْنَ شَرْطِيَّةُ الْإِقْباضِ ، وكَذَا الْحالُ فِيمَا إِذَا وَقَفَ الْمَغْضُوبَ عَلَى الْعَاصِبِ، كَمَا لا يَخْفى، پس مشخص شد که مطلقا این کلام بی معنی است.
-ششم آنست نمیدانم این فقهاء که این مطلب را به ایشان نسبت داده کیستند؟ بلکه ندیده ایم تا ،حال فقها بلکه فقیهی را که تکلّم به این کلام نموده باشد که ملک مغصوب را وقف در آن لازم نیست خصوصا به این عبارت عجیب
تحقیق حال در وقف مغصوب مقتضی آن است که گفته شود اگر مالک وقف بر غاصب نماید ظاهر این است که صحیح و لازم بوده باشد و همچنین هر گاه وقف بر غیر نماید لکن تولیت را نیز تفویض به غاصب نماید بنابراین که عدالت در متولی شرط نبوده باشد یا آنکه حین وقف غاصب توبه ،نماید و اگر وقف بر غیر نماید و امر تولیت مفوّض به غیر بوده ،باشد یا آنکه متعرّض تولیت مطلقا ،نشود در این صورت اگر اقباض بعمل آيد ولو مع التّراخى لازم والا باطل خواهد بود مع اشکال فى البطلان فيما لو وقفه على الجهة المصلحة وجه این ،تفصیل از تفصیل در مباحث سابقه ظاهر میشود این است حاصل تحقیق در وقف مغصوب به عنوان اجمال و کلمات جماعت از فقهاء أعلى الله تعالی مقامهم که الحال در نظر هست در این باب ایراد میشود تا مشخص شود حقیقت مقال
قال في التذكرة: ولو وقف على غير المتشبث، فإن أقبضه صح والا بطل كما لو وقف ماله في يد الغاصب. (1)
و في المسالك: ولو كان القبض واقعاً بغیر اذن المالک کالمقبوض
ص: 149
بالغصب و الشراء الفاسد ففى الاكتفاء به ،نظر، من صدقه في الجملة كما ذكر و النهى عنه غير قادح هنا لأنه ليس بعبادة خصوصا اذا يشترط فيه نيّة القربة و من أنّ القبض ركن من أركان العقد و المنهى عنه لا يعتد به شرعا. (1)
و فى الكفاية ولو كان القبض واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب و الشراء ،الفاسد، ففى الاكتفاء به نظر (2)
پس از آنچه مذکور شد مشخص شد که اطلاق کلام مورد بیوجه است لکن ممکن است به تکلّف حمل شود بر وجهی که راجع شود به آنچه محقق ثانی فرمودهاند در این باب لکن اتیان «فقهاء» بلفظ جمع در این صورت صحیح نخواهد بود و معذلک بر فرض تسلیم ایراد سادس رفع میشود و سایر ایرادات بر حال خود است
و از آنچه در این مقام مذکور ،شد بیوقعی آنچه بعد فرموده اند ظاهر شد، كَالشَّمْسِ فِى رَائِعَةِ النَّهارِ، و آن این است، بلکه مجموع آنچه سلاطین و ظلمه از مردم گرفته اند و سالها است که در خزانه گذارده اند بلکه به لشگر دادهاند و آنها خرج کردهاند همه در تصرف صاحبانش خواهد بود چه میتواند حق خود را در آنها به آن ظالم صلح کند و بیع کند و هبه ،کند بلکه شرعا هم تسلّط اخذ از او را دارد و از مستأجر ندارد نمیدانم این مطلب را چگونه از صحیحه محمد بن مسلم استفاده فرموده و حال آنکه اصلا دلالتی ندارد
فَلا حِطْ مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَّضِحَ لَكَ الْحَالُ وَ انْكَشَفَ عَنْكَ سِرُّ الْمَقَالِ
و آنچه فرموده نمیدانم آن مطلب را چگونه از صحیحه محمدبن مسلم.... الی آخره آنچه را مستفید از صحیحه مذکوره استفاده نموده وجه دلالت آن بر آن مفصلا ظاهر گردید با آنکه همان قدر که در جواب
ص: 150
استفتاء قلمی شد از برای صاحب استعداد و اهل فن کفایت میکرد در وصول بحقيقة الحال والله الموفق في كلّ حال
ثُمَّ الْمَنَاسِبُ خَتْمُ الْمَقامِ بِإيرادِ الْمَطْلَبَيْنِ يَنْبَغِى التَّنْبِيهُ عَلَيْهِمَا، الأوّل انّ الاقباض و القبض فيما يعتبر فيه هل هو شرط في الصحة أو اللزوم اختلف كلماتهم فى هذا المرام والظاهر من جماعة منهم ه-و الثانى منهم شيح الطائفة قال فى الخلاف من شرط لزوم الوقف عندنا القبض و به قال محمد بن الحسن الى آخر كلام السالف . (1) في مواضع فيه دلالة على أنه شرط في اللزوم.
و فى المبسوط : اذا وقف شيئا زال ملكه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولّى عليه و إن لم يقبض لم يمض الوقف ولم يلزم و قال قوم يلزم بنفس الوقف و إن لم يقبض و الأوّل اصح. (2) قوله : و ان لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم يدلّ على أنه مع انتفاء القبض ينبغى اللزوم لا الصحة.
و منهم شيخنا ابو الصلاح قال فى الكافى: اذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة و أشهد على نفسه بذلك، و مات قبل التسليم و كانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهى ماضية، و ان كانت على من يصح قبضه أو وليه فهى وصيّة يحكم فيها باحكام الوصايا (3)
اذا الظاهر أنّ المراد منه أنه اذا كان الوقف على من يصح قبضه أو قبض ،وليّه و مات قبل التسليم يكون الحكم فيه حكم الوصيّة فعند اجازة الورثة و إمضائهم يلزم و إلّا فلا فيكون قبل الانقضاء صحيحا، لكنّ اللّزوم متوقف على امضاء الورثة.
و منهم السيّد ابن زهرة قال فى الغنية: أما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم و ادعى الاجماع عليه. (4)
ص: 151
و منهم ابن ادريس قال فى السرائر : اذا وقف عينا زال ملكه عنه اذا قبض الموقوف عليه أو من يتولّى عنه، و إن لم يقبض لم يمض الوقف و لم يلزم فاذا قبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك. (1)
و منهم المحقق قال في الشرايع و لا يلزم إلّا بالاقباض .(2)
و منهم العلّامة في التذكرة قال ولو آجر ارضه ثم وقفها فعند الشافعية يصح... الى أن قال و أمّا عندنا فإن أقبضه باذن المستأجر فلابأس، والا لم يصح القبض و لا يثمر لزوم الوقف. (3) لوضوح أنّ مقتضى قوله ولا يثمر لزوم الوقف صحته.
و منهم المحقق الثاني قال في جامع المقاصد اذا آجر المالک العين ثم وقفها. قال فى التذكرة إن أقبضها باذن المستأجر فلابأس و الا لم يصح القبض و لا يثمر لزوم الوقف، فحينئذ وقف المالک العین الموجرة لامانع فى صحته وكذا المغصوبة. (4)
و منهم شيخنا الشهيد قال فى اللمعة ولا يلزم بدون القبض .(5)
الظاهر من هذه العبارات أنّ القبض شرط في اللزوم. فالمستفاد من ظواهرها ان الوقف من غير قبض صحيح، بمعنى أنه قد حصل منه زوال الملک عن المالك زوالاً متزلزلا ، لكن يجوز له الرجوع قبل القبض، و أمّا بعده فلا، و هو المصرّح و هو المصرّح به في شرح المفاتيح و ستقف على عبارته و الظاهر من جملة من العبارات أنّه شر ط الصحة، قال فى النهاية : و إن وقف مایملک و لایخرجه من يده، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولّى عنهم لم يصح أيضا الوقف، و كان باقيا الملک (6)
على ما كان عليه من و قال في المهذب : يثبت صحته بأمرين أحدهما صحة التصرف
ص: 152
فيما يقفه الانسان إمّا بملك أو باذن و الآخر أن يقبضه ويخرجه من يده الى من هو وقف عليه. (1)
و في الغنية تفتقر صحة الوقف الى شروط... الى أن قال و منها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه. (2)
و في الوسيلة و انما يصح بثمانية اشياء، كون الواقف نافذ التصرف في ماله... الى أن قال و أن يفعل ذلك تقربا الى الله تعالى و تسلّم الوقف من الموقوف عليه أو من وليّه .(3)
و في موضع آخر من الشرايع و القبض شرط في صحته، فلو وقف و لم يقبض ثمّ مات كان ميراثا (4)
و في القواعد و القبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلّم الوقف ثمّ مات كان ميراثا (5)
و الانصاف ان كلماتهم في المقام مضطربة، اذ قد اتفق لبعضهم في موضع من كتابه ما يقتضى أنّ القبض عنده شرط اللزوم، لا الصحة، مع أنه قد وجد منه في موضع آخر من ذلك الكتاب ما اقتضى أنه من شرائط الصحة، و حاول شيخنا الشهيد الثانى الى تنزيل كلماتهم بأسرها الى شيء واحد. فقال فى المسالک لاخلاف بين أصحابنا في أنّ القبض شرط لصحة الوقف، فلا ينعقد ،بدونه، كما لا ينعقد بالايجاب مجرداً ع-ن القبول أو بالعكس، فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك و عبارة المصنف تنفى اللزوم، ولا يفيد ذلك، و لكنه فيما سيأتى سيصرّح بما ذكرناه حيث يقول فى القسم الرابع و القبض شرط في صحته، و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد و القبض على تقدير حصوله، فانّه
ص: 153
للواقف على ما حققناه، و على ظاهر كونه شرطا في اللّزوم لا ينافي أن يكون للموقوف عليه لتحقق الوقف و ان لم يلزم فانّ اللّزوم غير معتبر فى تلك النماء حيث يتحقق العقد الناقل، و ان كان جائزا عند المصنّف و غيره من المحققين كما نبه عليه في الب-ي-ع ب-خيار و نحوه. (1)
و فى الكفاية قال : القبض و هو شرط فى صحة الوقف بمعنى الانتقال مشروط بالقبض فقبله يكون العقد نفسه، لكنّه ليس بناقل، فيجوز للواقف الفسخ. (2)
و فيما ذكراه تأمل، أما فيما ذكره فى المسالك فلانه نفى الخلاف في ذلك و هو ينافى ما علمت من انّ الظاهر من جماعة من عظمائهم انه شرط للزوم، و أيضا ان نفى الخلاف في كون القبض شرطا لصحة العقد لا يلائمه قوله بعده ( فيكون القبض جزء السبب الناقل للملک» كما لا يخفى، وأيضا لا يخفى ما فى جعل القبض جزء للسبب الناقل للملك للقطع بانّ النقل أنما يتحقق من العقد، و من المعلوم ان العقد انّما يتحصّل من الايجاب والقبول مثلا أو نفسهما، فلاحظ ساير العقود و غاية ما هناك ان ترتب الثمر المطلوب من العقد قد يتوقف على شرط فلايناسب الحكم بكونه من جزء السبب، فلاحظ عباراتهم السالفة و أمّا فيما ذكره فى الكفاية، فلأنّ الصحة في المعاملات أنّما يطلق عند ترتب الأثر، و الأثر المطلوب فيما نحن فيه هو الانتقال، فالحكم بصحة العقد مع الحكم بأنه ليس بناقل غير ملائم، و أيضا انّ المناسب للحكم بجواز الفسخ حدوث العلاقة و ثبوتها بين الموقوف و المستحق، والملائم لذلك كون القبض شرطا للزوم، و حيث قد عرفت اضطراب كلماتهم في المسألة، فالمهم في المقام صرف الهمّة إلى مستند القولين و ابراز المختار في البين.
ص: 154
فنقول - يمكن الاستدلال بكون القبض شرطا للصحة بصحيحة محمد بن مسلم السالفة لقوله عليه السّلام فيها «اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث بناء على انه لوكان الوقف صحيحا من غير قبض و تحقق الانتقال لكان العود الى الورثة حين ممات الواقف قبل القبض متوقفا على الفسخ و الظاهر من الحديث خلافه، اذ الظاهر فيه أنّ-ه بمجرد الموت يكون ميراثا و مقتضاه بقاء الملک على حاله بعد الوقف من غير قبض، فيكون الانتقال متوقفا على القبض و هو المطلوب
و مثله رواية عبيد بن زرارة و يمكن الاستدلال للقول بأنّه شرط اللّزوم بمعنى أن الانتقال قد تحقق بالعقد، لكن يجوز له الرجوع قبل القبض بما مرّ من التوقيع السالف «كلّما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار وكلّما سلّم فلاخيار لصاحبه فيه»
و هذا القول عندى هو المختار و المستند في ذلك مضافا الى ما ذكر من الصحيح الذى اطبقت المشايخ الثلاثة نورالله تعالى مراقدهم على روايته في الكافى و الفقيه و التهذيب والاستبصار عن على بن مهزیار قال: قد كتبت الى ابى جعفر علیه السّلام ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لك فى الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع من الأرض أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة، فكتب إلى عليه السّلام، أعلم فلاناً أني آمره ببيع حصتى من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلى و انّ ذلك رأيي ان شاء الله، أو يقومها على نفسه ان كان ذلك اوفق له. (1)
و الحديث في غاية القوّة و الاعتبار، لاطباق المشايخ العظام على روايته صحيحا في الاصول الاربعة ودلالته على المدعى ظاهرة، اذ المفروض أنّه قد وقف الضيعة و جعل خمس الموقوفة للمعصوم
ص: 155
علیه السّلام، و سأل عن بيعها قبل الإقباض، فأمره عليه السّلام ببيع حصته و ايصال ثمنها اليه عليه السّلام فهو دليل على تحقق الانتقال بمجرد العقد لقوله عليه السّلام إنّي آمره ببيع حصتى من بوجه آخر، و هو انا نقول: لولم يخرج بالعقد م-ن م-لك الواقف، فلامعنى لتقويمه على نفسه لوضوح أن لا وجه لتقويم الشخص ماله
لاوجه على نفسه و اللازم باطل لقوله عليه السّلام، أو يقومها على نفسه إن کان ذلک اوفق به مضافا الى أنّ الضمير فى يقومها عائد الى حصتى في قوله «ببيع حصتى من الضيعة» فهو في قوّة أن يقول عليه السّلام أو يقوم حصتى من تلك الضّيعة على نفسه و معلوم أنها أنّما يكون كذلك اذا تحقق الانتقال بالعقد و هو المطلوب و بوجه ثالث و هو ان الظاهر من السؤال اعتقاد السائل انتقال الموقوف الى الموقوف عليه بمجرد تحقق الوقف، و لو لم يحصل الاقباض لقوله و يسأل عن رأیک فی بیع من الارض الى آخره، و قرّره عليه السلام عليه بل ذكر ما يرشد الى صحة الاعتقاد، كما عرفت، و تقریر هم عليهم السّلام كأقوالهم و افعالهم حجّة، فدلالته على المدعى ممّا لا خفاء فيه، و قد عرفت انه السند في غاية القوة و الاعتبار فلابد من المصير الى مقتضاه ولاينافيه جواز الرجوع للواقف لوضوح انّ ذلك إن اراد، فاذا لم يرد حتى باعه و أوصل ثمنه الي-ه عليه السّلام يسقط جواز الرجوع، كما لا يخفى و ليس هناك الا الموقوف، و يمكن أن يقال إنّ عدم جوازه انما هو بعد اللزوم، و أمّا قبله فلا لدلالة الحديث الصحيح عليه فكما يجوز للواقف الرجوع عن الوقف قبل الاقباض دون بعده، فليكن الأمر بالاضافة الى الموقوف عليه كذلك بالاضافة الى البيع مثلا، فيجوز له قبل اللزوم لا بعده، و إن أبيت عن ذلك نقول: يمكن أن يكون ذلك الموضع من المواضع التي نطقت الأدلة الشرعيّة على جواز بيع الموقوف فيها، و الحاصل أنّ المقتضى موجود و المانع مفقود. فلابد من المصير إلى
ص: 156
مقتضاه، أمّا الأوّل فلما عرفت مضافا إلى أنّ وضع العقود أنما هو لذلك. و أما الثاني فلانا لم نجد مانعاً من ذلک عدا ما يقتضى جواز الرجوع قبل الاقباض من النصوص السالفة و الاجماعات المنقولة و شيء منهما غير صالح للما نعية لوضوح أنّه كما يتحقق من غير انتقال أصلا، يتحقق مع الانتقال و عدم اللزوم، ومعلوم انّ العام لادلالة له على الخاص، بل الرجوع المشتمل عليه صحيحة صفوان بن يحيى السالفة ربّما يؤمى الى الثانى (1) فليلاحظ.
و أما صحيحة محمد بن مسلم فهي أيضا غير منافية لذلك، اذ غاية ما يستفاد منها ان الموقوف يكون ميراثا فيما اذا مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه، و اللازم منه بطلان العقد بالموت و لا يلزم منه انتفاء ترتب الثمرة مطلقا قبل الموت فلم لا يجوز أن يتحقق الانتقال الى الموقوف عليه بمجرد العقد و يكون الموت قبل الاقباض مبطلا كالرّجوع و الفسخ حال الحياة كالعقود الجايزة مثل الوكالة، فإنّه بمجرد العقد تترتب الثمرة عليه و تزول تلك الثمرة فيما اذا فسخ العقد أو مات العاقد، فليكن عقد الوقف قبل الاقباض أيضا كذلك، و ممّا ذكر يظهر الحال فى رواية عبيد بن زرارة. و الحاصل ان مقتضى الانتقال موجود و ما ذكر غير صالح للمانعيّة لما علمت فوجب القول بذلک
إن قلت ان ما ذكر و إن كان متينا لكنّه متوقف على امكان المصير إلى ما يقتضيه صحيحة على بن مهزيار المذكورة و هو ممنوع
و توضيح الحال في ابراز المرام يستدعى أن يقال إن تلك الصّحيحة لاقتضائها جواز بيع الموقوف قبل تحقق الاقباض لا يمكن العمل بذلک، لاستقصاء الأصحاب المواضع التي جاز بيع الموقوف فيها، ولم يعد أحد ذلك منها، فهو ممّا اطبقوا على خلافه، و لذا ترى شيخنا الصدوق نورالله مرقده حمل الحديث على
ص: 157
غير الوقف الذى كلامنا فيه قال في الفقيه بعد أن أورد الصحيح المذكور ما هذا لفظه قال مصنّف هذا الكتاب هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم و لو كان عليهم و على اولادهم ما تناسلوا و من بعد على فقراء المسلمين الى أن يرث الله الارض و من عليها، لم يجز بيعه أبدا.
قلنا: المتبع هو البرهان، و إن لم يسبق اليه أقلام الأعيان، و بعد تسليم دلالة الحديث الصادر عن مصدر العلوم الالهية الواصل إلينا باطباق المشايخ الأجله على روايته بأسانيد صحيحة في الأصول الأربعة، لاوجه للتأمل في ذلك مستندا الى عدم تعرّض الأصحاب لذلك، و من ادعى حصر الأحكام المستفادة من الاحاديث الصادرة عن ينابيع العلوم الربانية فيما دونه فقهاؤنا الأجلّة في كتبهم المعهودة، وكيف مع انّ الفروعات التى تستنبط منها التي لم يتعرّض لها أصحابنا قدّس الله تعالى أرواحهم اكثر من أن يحصى، و من أراد أن يطلع على حقيقة الحال و صدق المقال فعليه بمطالعة مجلدات مطالع الانوار، وَ هذا مِنْ أَوْضَحَ الأَدِلَّةِ وَ أَقْويها الدَالَّةِ عَلَى حَقِيَّةِ أَئِمَّتِنَا الطَّاهِرَةِ عَلَيْهِم آلافُ التّناءِ وَالتَّحِيَّةِ حَيْتُ خاصَ الْعُلَماءُ فِى بِحارِ ما صَدَرَ عَنْهُمْ عليهم السّلام وَ اسْتَخْرَجُوا اللّثَالِيَ مِنْ أَصْدافِ أَلْفاظِهِم عَلى قَدْرِ استِعْدادِهِم وَ يَكونُ الأَمْرُ كَذلِك إِلى قِيامِ القَائِمِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَجَلَ اللَّهُ تَعالى فَرَجَهُ فَكُلُّ مَنْ يَخُوضُ فِيهَا بِقَلْبٍ نُّورانِى يَطَّلِعُ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِع عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْقابِلِيّةِ وَ الْاِسْتِعْدادِ غِبَّ الاِسْتِعَانَةِ وَ الْاِسْتِمْدادِ مِنَ المُفِيضِ المُوَفِقِ الرَؤُوفِ لِلْعِبادِ، وَيُكونُ ما اسْتَفادَهُ مِنْها حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَ عَلى مَنْ هُوَ حُجةٌ عَلَيْهِ إِلَّا إِذا عَارَضَهُ ما هُوَ أَقْوى مِنْه مِنْ عَقْلِ أَو إِجْمَاعِ قَطْعِيٌّ وَ نَحْوِهِمَا.
اذا علمت ذلك فنقول إنّ الصحيح الموصوف الحائز لاقوى مراتب الرّجحان دلّ على انتقال الموقوف الى الموقوف عليه قبل الإقباض، فلابد من المصير اليه لانتفاء ما يصلح لمعارضته، و اقتضاؤه التجويز
ص: 158
في بيع الموقوف في تلك الصورة و قد عرفت أنه لامانع منه، و کفاک في الارتضاء بمضمونه اطباق المشايخ العظام على إيراده في كتبهم المعتبرة، و هو دليل ظاهر على الارتضاء بمضمونه.
و أمّا ما أفاده شيخنا الصدوق بعد ،ایراده فمثله غريب من مثله، اذ ما ذكره يرجع الى أنّ الموقوف هناك كان حبسا على تلك الطبقة دون من بعدهم ولا شبهة أنّ أمر البيع حينئذ اشك--ل، لوضوح انّ المحبوس باق علی ملک الحابس و يرجع اليه أو إلى ورثته بعد موت المحبوس له، فكيف يسوغ له بيعه؟ ولاريب ان التزام بيع الموقوف فى الصّورة التي نبّهنا عليها أولى من ذلك كما لا يخفى، مضافا الى أنا نقول يمكن ادراج مورد النص فيما ذكره المشهور و عدوه من و التي صرّحوا بجواز بيع الموقوف فيها.
فها انا أورد ذيل الحديث للاطلاع على حقيقة الحال، فأقول: روى مشايخ العظام عن على بن مهزیار بعد ما تقدّم نقله من غير فصل انّه قال كتبت إليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم (1) ذلك بينهم، فإن كان ترى أن هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما كان وقف له ذلك أمرته، فكتب عليه السّلام بخطه إلى أعلمه ان رأيي له إن كان قد علم اختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف امثل فليبع، فإنّه ربما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس
فنقول: إنّ من المواضع التى قضى المشهور بجواز بيع الموقوف، ما اذا وقع بين الموقوف عليهم خلف يؤدّى الى خراب الوقف، و الظاهر أنّ مستندهم في ذلك الصحيحة المذكورة، و المدلول عليه بهذا الحديث ان الموقوف عليه عليه السّلام هو خمس هذه الضيعة، فأمره عليه السّلام ببيع حصته منها، لعلمه بوقوع الخلف و الاختلاف بين من وقف عليهم تلك الضيعة كما يظهر من شيخ الطائفة مما ذكره
ص: 159
في التهذيب و الاستبصار بعد أن أورد الحديث المذكور بتمامه، فليلاحظ، فعلى هذا لا اشكال أصلا، لكن بقى في المقام ايراد آخر ينبغى التعرّض له، و هو أن يقال إنّ الوقف على مامرّ الكلام فيه مفسّر بتحبيس الأصل الأصل و تسبيل المنفعة تسبيل المنفعة و هو إمّا حقيقته أو خاصته و على التقديرين نقول:
كلّ موضع يحكم فيه بتحقق الوقف ينبغى الحكم بتحقق المعنى المذكور هناک، و هو أنّما يناسب القول بأنّ القبض من شرايط الصحة دون اللزوم، لوضوح أنه على الثاني قد تحقق الوق-ف م-ع ع-دم الاقباض، مع انتفاء ذلك المعنى فيه لوضوح جواز تصرف الواقف فيه على أي نحو شاء ببيع و صلح و هبة و غيرها، بخلافه على الأوّل، فانّ الوقف بناء عليه غير متحقق فلامانع من التصرفات المذكورة حينئذ. و يمكن الجواب عنه من وجهين
أحدهما انّ التفسير المذكور أنّما هو للوقف اللازم لا مطلقا، فلا اشكال الا من جهة اطلاق كلماتهم فى مقام التفسير، لكن ما ذكروه ممّا يدلّ على جواز التصرّف للواقف فى الموقوف قبل الاقباض، و انّه انّما يلزم بعده قرينة التقييد فلااشكال.
و الثانى انّ المراد من تسبيل المنفعة انّما هو بالاضافة الى الموقوف عليه أى يسوغ له التصرف في نماء الموقوف على أى نحو شاء كتصرف المُلّاك في أملاكهم، فيكون المراد من حبس الاصل حبسه بالاضافة اليه أيضا، فالمعتبر فى الوقف هذا المعنى فلا ينافيه جواز تصرّف الواقف فى الموقوف في بعض الأوقات انواع التصرفات، و لا يخفى عليك أنه بناء على هذا الجواب ينهدم بنيان بعض ما أوردناه في توجيه بيع الوقف المدلول عليه بالصحيحة المذكورة قبل دعوى اندراجه تحت الموضع المشهور، فدقق النظر حتى يتضح لك حقيقة الحال.
و يمكن الجواب عن الاشكال بنحو آخر و هو أن حبس الأصل
ص: 160
الّذي جعل تفسيرا للوقف المستلزم لعدم جواز التصرف فيه للواق--ف أنّما هو مع بقاء الوقفية، و التصرف الذى من الواقف في الموقوف قبل الاقباض مزيل لها و فسخ للعقد ،فلا اشكال، و يمكن أن يقال أنّه بنوع من الاعتبار آئل الى الجواب الأوّل، و على أي حال لا انتقال عن القول بالانتقال بعد استفادته من الحديث المحفوف بانواع الاعتبار.
فله الشكر و الحمد والمنة في كلّ آن و حال ممّا أبرزنا فى هذا المقام و تبيّن استحكام بنيان بعض ما نبهنا عليه في بعض المباحث السالفة ، و أحلنا هناک بیانه الى مباحث الآتية فلله الحمد و الشكر و المنّة.
و من الثمرة بين القولين استحقاق النماء المتخلل العقد القبض للموقوف عليه على المختار و للواقف على غيره.
و الثانى هو انك قد علمت من المباحث السالفة أنّ من المواضع التى لا يتوقف لزوم الوقف فيها على القبض بالمعنى المذكور، هو ما اذا ثبتت الولاية للواقف على الموقوف عليه و هو ممّا لا اشكال فيه و لاريب يعتريه، وإنّما الكلام فى هذا المقام في أنه هل يتوقف على نيّة الولى القبض عن المولّى عليه بمعنى أن ينوى أن تصرّفه عن قبله، أم لا، بل صدور الصيغة حال كون الموقوف فى تصرّف الولى يكفى فى الحكم باللزوم، ولا يتوقف اللّزوم على قصد القبض عنهم، و الظاهر من المحقق الثاني هو الاوّل، قال في جامع المقاصد بعد أن عنون عبارة القواعد ولو وقف على أولاده الأصاغر، كان قبضه قبضا عنهم وكذا الجد والوصى» ما هذا لفظه المتبادر من قوله «كان قبضه قبضا عنهم» أن مجرد كونه مقبوضا في يده كاف في حصول القبض عنهم و إن لم يقصد القبض عنهم. و يشكل بأنّ القبض إنّما يحسب لذي اليد ما لم يقصد لغيره ممّن له ولاية عليه و نحوه (1)
حاصله ان القبض عن الموقوف عليه ممّا لابدّ منه فى لزوم الوقف
ص: 161
و هو أنما يتحقق اذا نوى أنه له لوضوح أنه اذا لم يقصد أنّ-ه لل-غير يكون لذي اليد فلايتحقق شرط اللزوم و يتوجه عليه ان ذلك انما يسلم فيما نحن فيه اذا كان الواقف غير الولى، و أمّا هو فلا، لانتفاء الدليل عليه، فالمذكور في قوة المصادرة، مضافا الى ماستقف عليه، من انّ الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم خلافه، كما نبهنا عليه في بعض المباحث السالفة
و المختار هو الثانى وفاقا لظاهر النهاية و المهذب و الوسيلة و السرائر و الجامع و الشرايع و النافع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الدروس و المسالک و الكفاية و المفاتيح و شرحه و ریاض المسائل و مختصره و عبارات كثير من هؤلاء الأماجد و إن أوردناها في المباحث السالفة، لكنّها لمّا كانت متشتتة أحببنا جمعها في هذه المقام ايصالاً الى حقيقة الحال فنقول:
قال فى النهاية : اذا وقف على ولده الكبار فلابد من تقبيضهم الوقف و إلا لم يصح على ما بيّناه في الأجنبي، و إن كان اولاده صغارا جاز الوقف، و إن لم يقبضهم اياه، لأنه الذى يتولّى القبض عنهم. (1)
و الظاهر ان المراد أنّه لم يفتقر الى تقبيضهم اياه لأنه الذي يتولّى القبض عنهم فيما اذا وقف عليهم غيره، فكيف يصار الى تقبيضهم اياه فيما اذا كان الواقف نفسه و معلوم ان الافتقار الى قبض الوالد عنهم في الصورة المفروضة أنّما هو لدخول الموقوف في تصرفه و لمّا كان هذا المعنى حاصلا فيما اذا كان الواقف هو الوالد فلامعنی لاعتباره و ظاهره اقتضى اللّزوم و لو مع انتفاء نيّة القبض عنهم.
و في المهذب و اذا كان لإنسان أولاد صغار أو كبار و وقف على الكبار لم يكن بد من أن يقبضهم ما وقفه عليهم و إن لم يقبضهم ذلك لم يصح الوقف، و جروا في ذلك مجرى اجنبى فى انه اذا وقف عليه و لم يقبضه كان الوقف باطلا، فإن وقف على الصغار كان وقفه
ص: 162
صحيحا و إن لم يصح منهم القبض لذلك في حال صغرهم لأنه هو الذى يتولّى عنهم ذلك، و توليه لهم يقوم مقام قبضهم له. (1) أسلفنا المقال في بيانه و منه و ممّا أوردناه في كلام النهاية يهتدى إلى حقيقة الحال و ممّا يزيدک قوّة فى استفادة المرام كلامهما في مباحث الهبة.
قال في النهاية : أما الذى ليس له الرجوع فيه فهو كلّ هبة وهبها الانسان لذى رحمه ولداً كان أو غيره اذا كان مقبوضا، فإن لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه و إن مات كان ميراثا إلّا أن تكون الهبة على ولده و يكونون صغارا فإنّه لا يكون فيها رجوع على حال، لأنّ قبضه قبضهم. (2)
و في المهذب فى الذى لا يجوز له الرجوع فيه من ذلك، هو کلّ هبة وهبها لأولاده الاصاغر ، لأن قبضه قبضهم. (3)
و ظاهرهما الحكم باللزوم و إن لم ينو القبض عنهم، كما لا يخفى.
و في الوسيلة و إنما يصح بثمانية اشياء كون الواقف نافذ التصرف فى ماله... إلى أن قال و أن يفعل ذلك تقربا الى الله تعالى و تسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه الا اذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدّة حياته أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير. (4) و هو في الدلالة على المرام أوضح مما ذكر
و فى السرائر : الولد على ضربين كبير وصغير فاذا كان كبيرا بالغا فلايجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبضها على حال سواء أضاف الولد الى القبض شيئا ،آخر أو لم يضف و كذلك الولد الصغير، لأنّ قبض الوالد فيه قبض عنه فلا يحتاج الى قبض .(5)
ص: 163
و المراد من قوله فلا يحتاج الى قبض أنّه لا يحتاج الى قبض بعد الهبة لحصوله قبلها و مقتضاه كفاية القبض السابق من غير حاجة الى نيّة القبض عن الصغير، و هذا و إن ذكره فى الهبة، لكن لافرق بين الوقف و الهبة فى ذلك لثبوت اشتراط القبض في كل منهما، كما لا يخفى.
و في الجامع: ما سمعته مراراً و شرطه التلفظ بصريحه... الى أن قال: و أن يقبضه الموقوف عليه أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح. (1)
و قد علمت انّ المراد منه لزوم الوقف فيما اذا كان على ولده الصغير من غير افتقار إلى قبض و مقتضاه لزوم الوقف و لو مع انتفاء نية القبض عن المولى عليه.
و في الشرايع ولو وقف على أولاده الأصاغر، كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجدّ للأب و فى الوصى تردّد، اظهره الصحة. (2)
و في المسالك فى شرحه لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه وكانت يد الولّى بمنزلة يد المولّى عليه كان وقف الأب و الجد و غيره ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده على المولّى عليه متحققا بالايجاب والقبول، لأن القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب و ينصرف الى المولى عليه بعده لما ذكرناه، و الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض ع-ن المولّى عليه للوقف و عدمه لتحقق القبض الّذي لم يدلّ الدليل على تحققه و يحتمل اعتبار قصده قبضا عنه بعد العقد، لأن القصد هو الفارق بين القبض السابق الذى كان لغير الوقف و بينه انتهى (3) هذا الاحتمال مأخوذ من كلام المحقق الثاني، وقد عرفت ممّا نبّهنا
عليه ،ضعفه، فما ذكر قبله متين.
ص: 164
و في النافع و يعتبر فيه القبض... الى أن قال ولو كان على طفل قبضه الولّى كالأب و الجدّ للأب أو الوصى، ولو وقف عليه الأب أو الجدّ صح، لأنه مقبوض بيده. (1)
و ظهور دلالته على عدم الافتقار الى نيّة القبض عنه ممّا يغنى عن اظهاره، و قال السيد الاستاد اعلى الله مقامه مشيرا الى الصحيح السالف و اطلاقه كعبارة المتن، وكثير يقتضى الاكتفاء لقبضهما و إن تجرّد عن نية القبض عنه.
و فى القواعد ماقد سمعته.
و في الارشاد ولا يشترط فى الوقف على صغار أولاده القبض و كذا الجد والوصى . (2)
و فى التحرير لوكان الوقف على ولده الصغير كان قبضه قبضا عنه ولم يفتقر الى نصب وكيل يقبض عنه، ولا الى مضى زمان يمكن فيه الاقباض (3)
و في الدروس و قبض الواقف على أطفاله كاف وكذا الجد و الوصى . (4)
و فى الكفاية ولو كان الواقف وليّا كفى كونه في يده عن قبض جديد، والاقرب أنه لا يفتقر الى نيّة القبض عن المولى عليه .(5)
و في المفاتيح لو وقف على أولاده الأصاغر سقط اعتبار القبض، لحصوله قبل الوقف فيستحصب لكن الاولى أن يقصد بعد ذلك القبض عنهم للوقف. (6)
و لعلّ المستند للأول الصحيح السالف عن صفوان بن يحيى ع-ن ابی الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدوله
ص: 165
أن يحدث فى ذلك شيئا فقال: ان كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثم جعل لها قيماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها. (1) بناء على أنّ الضمير المستتر في يحوزها عائد الى الوالد، و الضمير البارز الى الصيغة الموقوفة، و لا يتحقق العمل بمضمونه الا بعد أن ينوى القبض عنهم، و هو المطلوب و المستند للثانى نصوص منها صحيحة محمد بن مسلم السالفة لقوله عليه السلام فيها و إن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلى أمره، و لايرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزّ و جلّ» و دلالته على المدعى من أحدهما من قوله فهو جائز لما علم من أنّ المراد من الجواز هنا هو اللزوم، و اطلاقه يقتضى الحكم باللزوم و إن انفك عن نيّة القبض عن المولى عليه، كما لا يخفى و الثاني من قوله عليه السّلام لا يرجع فى الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزّ و جلّ لعين ما ذكر
و منها مقبولة عبيد بن زرارة عن ابی عبدالله عليه السلام انه قال في رجل، و هي مثل صحيحة محمد بن مسلم الّا أنّها مرويّة عن مو الباقر عليه السّلام و هذه مرويّة عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال في رجل تصدّق على ولدله قد أدركوا، فقال: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهى ميراث فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذى يلى أمره و قال عليه السّلام لا يرجع في الصدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله عزّ و جلّ. (2) و التقريب مامر.
و منها الصحيح المروى فى الكافى و التهذيب عن جميل، قال: قلت لابی عبدالله عليه السّلام الرجل يتصدّق على ولده بصدقة و هم صغار، أ له أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزّ و جلّ. (3) رواه في التهذيب بسندين أحدهما مثل سند الكافي و الثاني باسناده الى
ص: 166
محمد بن على بن محبوب عن علي بن السندى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (1)، و لا كلام فى هذا السند إلّا من جهة على بن السندى ولا و قد تكلّمنا في حاله في مطالع الانوار في أواخر مباحث القبلة (2)، و حديثه معدود من الحسان بل نبّهنا على امكان عده من الصحاح، فالحديث بسند الكافي صحيح كأحد سندى التهذيب و بسنده الآخر حسن أو صحيح، فالحديث فى غاية الاعتبار و و وجه الدلالة على المرام ظاهر لترک استفصاله بین مانوى الوالد القبض عن الصغار و غيره، فهو دليل ثبوت الحكم فى الحالين مضافا الى ما ذكره علیه السّلام فى مقام التعليل فله دلالة على المرام من وجهين أيضا، و بقى الكلام فى الجواب عن صحيحة صفوان بن يحيى السالفة فنقول:
غاية ما يستفاد منها أنّه فى صورة شرط ولاية الوقف للصغار حتى يبلغوا و عدم حوزها و قبضها عنهم يجوز للواقف الوالد الرجوع في الوقف، و لا يلزم منه جواز الرجوع مع عدم الحوز عنهم فيما اذا لم يجعل الولاية لهم أصلا، أو لم يجعلها لهم عند البلوغ فإطلاق النصوص السالفة المقتضى لصحة الوقف و لزومه في هاتين الصورتين تبقى من غير ما يصلح للمعارضة،
إن قيل ان للعلماء فى المسألة قولين: قول بعدم اشتراط نية القبض مطلقا ولو فيما اذا شرط ولاية الوقف لهم حتى يبلغوا، وقول باشتراطها کذلک ولو فيما لم يشرط الولاية لهم الى البلوغ و الفارق فى المسألة غير موجود و حيث قد دلّت صحيحة المذكورة على الاشتراط فيما اذا شرط الولاية للصغار حتى يبلغوا نقول به في غيره لانتفاء الفارق قلنا: إنّ الحديث مشتمل على قيدين، أحدهما شرط ولاية الوقف لهم حتى يبلغوا و الثانى حوز الموقوف و قبضه عنهم، فمنطوقه
ص: 167
يقتضى عدم جواز الرجوع فى الوقف و العدول عنه عند تحقق الشرطين و مفهومه كما يقتضى جواز الرجوع عند انتفائهما، يقتضى جوازه عند انتفاء واحد منهما أيضا، فاللّازم منه جواز الرجوع فيما اذا حاز عنهم، لكن لم يشرط الولاية للموقوف لهم حتى يبلغوا، و ه-و خلاف الاجماع، فيحصل للمفهوم وهن يشكل التعويل عليه معه، سيّما في مقابلة العمومات من الكتاب و السنّة المعتضدة بإطلاقات النصوص المذكورة المعتضدة بعمل عظماء الطائفة كما علمت مضافا الى ما فيه من الوهن من وجه آخر، و هو ان ذكر شرط ولاية الضيعة الموقوفة فى هذا المقام ممّا لا ينبغى لظهور ثبوت الحكم سواء شرط الولاية لهم أم لا كما لا يخفى فلاوجه لذكر هذا الشرط سيما بعد التقييد بقول حتى يبلغوا فدقق النظر حتى يتضح. بل المناسب عند ذكر الشرط أن يقال و لم يشرط ولايتها لغيرهم، كما لا يخفى ع-ل-ى المتأمّل، بل مضافا الى ما في صدر الحديث أيضا، قال سألته الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولده و لغيرهم، ثمّ جعل لها قيماً، لم يكن له أن يرجع. و مقتضاه انه اذا كان الموقوف عليه غير الولد ولم يجعل القيم للوقف، يسوغ له الرجوع، ولو حصل الاقباض الى الموقوف عليه، و أيضا ظاهره اقتضى لزوم الوقف عند نصب القيّم، ولو لم يحصل الاقباض اليه. فبعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يطمئن النفس بصدور الحديث ألفاظه بجميع عن المعصوم علیه السّلام فلا يمكن التعويل عليه في مقابلة ما ذكر مضافا إلى ندرة الثمرة بين القولين، لظهور عدم انفکاک العلم بكون الشىء موقوفا على الصغار عن نيّة القبض عنهم في غالب الأحوال، ثمّ على تقدير الاغماض عمّا ذكر و تسلیم دلالته ع-ل-ى اعتبار نيّة القبض عن أولاده الصغار هل يمكن التمسک ب-ه ف-ي اعتبارية القبض عن الموقوف عليه فيما اذا فوّض الواقف تولية الوقف الى نفسه ؟ الظاهر لا لوضوح أنّ الضمير في «لهم» في قوله
ص: 168
عليه السلام فيحوزها لهم عائد الى الصغار المذكورة في الكلام الذين جعل ولاية الوقف لهم ، فلِمَ لا يجوز ان يكون ذلك لثبوت التولية للموقوف عليهم.
و الحاصل ان مورد النص الدال على الحك-م الم-ذك-ور ع-ل-ى تسليم دلالته أنّما هو الصغار و اثبات الحكم ف-ي غ-ي-ره-م ت-ع-د ع-ن مورد النص فلايكون الا لمسوّغ و هو منتف، فالحكم بالمساوات حينئذ مبنى على القياس الفاسد الأساس، اذ المقيس عليه هو الوقف على الصغار من الوالد و المقيس الوقف ممّن جعل ولاية الوقف لنفسه و الجهة الجامعة ثبوت الولاية للواقف والحكم توقف اللزوم على نيّة القبض عن الموقوف عليه، و ه-و مسلم الثبوت فى المقيس عليه، كما هو المفروض، فيلزم ثبوته في المقيس، فهو قياس مختلّ الأساس مضافا الى ما عرفت من أنّه عند القائلين مشروط بشرطين، أحدهما أن لا يكون في المقيس عليه خصوصيّة يمكن استناد الحكم اليها و هى كانت منتفية في جانب المقيس لا يمكن الحكم بثبوته فيه و الخصوصيّة فيما نحن فيه موجودة و هى ثبوت ولاية الوقف للموقوف عليه في جانب المقيس عليه فلعل الافتقار الى نيّة القبض هناک ،لذلک و هى منتفية فى جانب المقيس لما عرفت من أنّ المفروض ثبوت الولاية لنفس الواقف، فالقياس هنا غير صحيح ولو عند القائلين به و أيضا أن المذكور في بيان تحقق الجهة الجامعة مخدوش اذ الولاية المتحققة فى جانب المقيس عليه إنّما هى الولاية على الصغار و المتحققة فى جانب المقيس إنّما هي الولاية على الوقف فافترقت الولايتان ثمّ على فرض الاغماض عن جميع ما ذكر نقول: إنّ ذلك أنّما هو اذا كان الموقوف عليه قابلا ، و أما اذا لم يكن كذلك كالوقف على مصلحة كبناء مدرسة مثلا فلاوجه لذلك أصلا وله الحمد و الشكر و المنّة دائما أبدا كثيرا
ص: 169
كثيرا و صلواته على اكمل بريّته و عترته دائما متواليا تمت الرسالة فى شهر رمضان المبارک 1233
بعون الله و تأییده تبارک و تعالی فرغ من التصحيح و التعليق صباح يوم الجمعة الثامن من شهر جمادى الاولى سنة عشرين و اربعمائه بعد الالف من الهجرة على هاجرها آلاف التحية و السلام و أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى و أنا الراجي رحمة ربّه الباقى احمد بن محمد باقر بن عبد الغفار الحسينى التويسركاني والحمد لله رب العالمين والصلوة على صفوة رسله محمد آله الطاهرين.
ص: 170
ص: 171
ص: 172
ارشاد الاذهان، علامه حلّى ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر حلى (م - 726ه-) قم مؤسسه نشر اسلامی 1401ه-
الاستبصار، شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن بن ع-ل-ى ط-وس-ي (م- 460ه-) بيروت دار الاضواء طبع سوم 1406ه-
اعيان الشيعة، سيد محسن امين عاملى (م - (1371ه- ) بيروت چاپ دوم 1403 ايضاح الفوائد، فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف حلى (م - (771ه-)
تهران 1388ه-
بحار الانوار، علامه محمد باقر مجلسى (م - 1111ه- ) بيروت مؤسسة وفا
1403ه-
تحرير الاحكام، علامه حلّى ابو منصور حسن بن يوسف حلّى (م - 726ه-) افست طبع اول، طوس مشهد
تذكرة الفقهاء، علامه حلّى ابو منصور حسن بن يوسف حلّى (م - 726ه-) افست طبع اول تهران مكتبه مرتضويه
تذكرة القبور، ملاعبدالکریم گزی اصفهانی (م 1339ه-) فارسی طبع اول اصفهان 1324ه-
تفسير على بن ابراهيم بن هاشم قمی متوفای بعد از 307ه- نسخه ای خطی نوشته سال 1095 هق
تفسير مجمع البيان ابو على فضل بن حسن طبرسی (م - 548 یا 552 یا 561ه-) صيدا 1333ه-ق
تفسیر انوار التنزیل، قاضی ناصرالدین ابو سعيد عبدالله بن عمر بيضاوي
م - (791ه- بيروت دار الكتب العلميه 1408ه-
تهذيب الاحكام، شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسی (م -
ص: 173
460ه-) بيروت دار الاضواء طبع سوم 1406ه-
تنقيح الرائع، جمال الدين مقداد بن عبدالله سیوری حلّى (م - 826ه-) قم مكتبه مرعشى نجفى 1404
جامع الاصول، مبارك بن محمد معروف به ابن اثیر جزرى (م - 606ه-) تصحيح عبد القادر ارناؤوط بيروت 1391ه-
الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد حلّى (م - 690ه-) بيروت دار الاضواء 1406 جامع المقاصد ، محقق دوم شيخ على بن حسين كركى (م - 940ه-) قم مؤسسه آل بیت
الخلاف، شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (م - 460) تهران چاپ
دوم
الدروس الشرعية، شيخ شمس الدين محمد بن جمال الدین مکی معروف به شهيد اول (م - 786ه-) قم مؤسسه نشر اسلامی 1414
الذريعة الى تصانيف الشيعه، علامه اقابزرگ تهرانی (م - 1389ه-) طبع دوم بيروت دار الاضواء 1403
الروضة البهية، شرح لمعه زين الدين بن على جُبَعى عاملی معروف به شهید دوم (م - 966ه-) با حواشی سید محمد کلانتر در 10 مجلد
الروضة البهية، سيد محمد شفیع جاپلقی (م - (1280ه- چاپ سنگی
روضات الجنات، سيد محمد باقر خوانساری (م - 1313ه-) طبع اول 1306 رياض المسائل، سيد على بن محمد علی طباطبائی معروف به صاحب ریاض يا شرح كبير (م - (1231) طبع بيروت دار الهادى 1412ه- و شرح صغیر وی المختصر النافع در سه مجلد طبع قم مكتبه مرعشی نجفی در سال 1409ه-
ريحانة الادب ميرزا محمد على مدرس (م - 1372ه-) فارسی طبع اول در
شش مجلد
سنن نسائی با شرح سیوطی از حافظ ابو عبدالرحمان احمد بن شعيب نسائى (م - 303ه-) بيروت دار الفكر 1348
السرائر، شيخ ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادريس حلى (م - 598ه-) قم مؤسسه نشر اسلامی 1411 در سه مجلد
شرایع الاسلام نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن حلی معروف به محقق اول (م - 676ه-) كتاب الوقوف الينابيع الفقهية (ج 293/12)
ص: 174
صحيح البخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (م - 256ه-) با شرح و تحقيق شيخ قاسم شماعی رفاعى بيروت دار القلم 1407
غنية النزوع، حمزة بن على بن زهرة حسينى حلبى (م - 585ه-) الينابيع الفقهيه كتاب الوقوف (ج 175/12)
قاموس اللغة، مجدالدن محمد بن يعقوب فيروز آبادی (م - 817ه) بيروت دار الاحياء التراث العربي 1412
قصص العلماء، ميرزا محمد بن سليمان تنكابنى (م 1302) چاپ اول 1296ه-
قواعد الاحكام، علامه حلّى (م - 726ه-) الينابيع الفقهيه كتاب الوقوف ج 367/12
الكافى، ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی (م 329/328ه-)
تهران مكتبة صدوق طبع دوم 1381ه-
الكافي في الفقه، ابوصلاح حلبی، تقی بن نجم الدين بن عبدالله (م - 447ه-) اصفهان منشورات کتابخانه امير المؤمنين 1403
الكرام البررة آقابزرگ تهرانی (م - (1389ه-) طبع دوم مشهد 1404
كفاية الاحكام، محقق سبزواری محمد باقر بن محمد مؤمن (م - 1090ه-) طبع اول
كمال الدين شيخ ابو جعفر محمد بن على بن حسين قمى معروف به شیخ صدوق (م - (381ه-) بيروت مؤسسه اعلمی 1412ه-
كنز الفوائد في شرح القواعد عميد الدين عبد المطلب بن محمد بن علی حسینی حلّی (م - 754ه-) نسخه ای خطی نوشته بسال 1085
لسان العرب علامه ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم مصری (م - 711ه- ،قم، نشر ادب الحوزة 1405
المبسوط، شيخ الطائفة ، ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى (م - 460ه-) تهران طبع دوم مكتبة المرتضوية
المختصر النافع، محقق اول ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى (م - 676ه-) الينابيع الفقهية كتاب الوقوف ج 333/12
مختلف الشيعة، علامه حلّى حسن بن يوسف (م - 726ه-) قم مكتب علام سلامی 1416
المراسم حمزة بن عبدالعزيز دیلمی (م - 463ه-) منشورات حرمین، 1404ه-
ص: 175
مطالع الانوار، سيد حجة الاسلام شفتی محمد باقر بن محمدنقی (م - 1260ه-) افست از نسخه ای خطی 1402 در 5 مجلد
مفاتيح الشرايع، محمد محسن بن مرتضى معروف به ملامحسن فیض کاشانی (م - 1091ه-) قم نشر مجمع الذخائر الاسلامية 1401 در سه مجلد المقنع، شيخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین قمی معروف به شیخ صدوق
م (381ه-) الينابيع الفقهية كتاب الوقوف ج 7/12 المقنعة، ابو عبد الله محمد بن نعمان حارثى بغدادی معروف به شیخ مفید (م- 413ه-) الينابيع الفقهية كتاب الوقوف ج 17/12
ملاذ الاخيار، شرح تهذيب الاحكام، علامه مجلسى (م - 1111ه-) قم منشورات مكتبه مرعشى نجفى
من لا يحضره الفقيه ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابوبه قمی معروف به شیخ صدوق (م - (381ه-) تصحيح على اكبر غفارى قم منشورات جامعه
مدرسين
المهذب، قاضی عبدالعزيز برّاج (م - 481ه-) الينابيع الفقهية كتاب الوقوف ج 107/12 المهذب البارع، ابوالعباس احمدبن محمد بن فهد حلّى (م - 841ه-) قم النشر الاسلامي 1411
نجوم السماء، ميرزا محمد علی کشمیری (م - 1309ه-) و تكمله آن قم مكتبه
بصيرتى
نقباء البشر، آقابزرگ تهرانی (م - (1389ه- طبع دوم مشهد دار المرتضى
1404ه-
النهاية، شيخ الطائفة، ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى (م - 460ه-) چاپ دانشگاه تهران با ترجمه فارسی 1343
نهاية الاحكام، علامه حلى ابو منصور حسن بن يوسف (م - 726ه-) طبع دوم مؤسسه اسماعيليان قم 1410ه-ق
الوسيلة، عمادالدين ابو جعفر محمد بن علی طوسی معروف به ابن حمزة (م- قرن ششم (اسلامی) قم منشورات مكتبة مرعشى نجفى 1408
الينابيع الفقهيه، علی اصغر مرواريد شامل بیست و چهار متن فقهی است از كتب فقه اماميه بيروت مؤسسة فقه الشيعه 1410
ص: 176