رسالة في العصير العنبي والزبيبي والتمري

هوية الکتاب

رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

تأليف:العلاّمة المحقّق و الفقيه المتتبّع

الحاجّ السيّد محمّد باقر بن محمّد نقيّ الشفتيّ

المعروف بحجّة الإسلام

( 1180 - 1260 ه )

تحقيق:السيّد مهدي الشفتيّ

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدّمة التحقيق

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره

اشارة

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره (1)

اسمه و نسبه

هو السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي ( بالنون ) الموسويّ النسب، الشفتي الرشتيّ الجيلانيّ الأصل واللقب، الغرويّ الحائريّ الكاظميّ العلم والأدب،

ص: 5


1- . لاحظ ترجمته في : بيان المفاخر : المجلّد الأوّل والثاني ؛ روضات الجنّات : 2 / 100 ؛ الفوائد الرضويّة : 2 / 426 ؛ تاريخ اصفهان : 97 ؛ طبقات أعلام الشيعة ق13 : 2 / 193 ؛ قصص العلماء : 135 ؛ الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 ؛ مستدرك الوسائل : 3 / 399 ؛ أعيان الشيعة : 9 / 188 ؛ ريحانة الأدب : 1 / 312 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 155 ؛ لباب الألقاب : 70 ؛ الكرام البررة : 1 / 192 ؛ معارف الرجال : 2 / 196 ؛ مكارم الآثار : 5 / 1614 ؛ نجوم السماء: 63 ؛ بغية الراغبين ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين ) : 7 / 2949 ؛ تكملة أمل الآمل : 5 / 238 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 533 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 373 ؛ تذكرة القبور : 149 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 255 ؛ وفيات العلماء : 162 ؛ غرقاب : 210 ؛ بغية الطالب : 171 ؛ هديّة الأحباب : 140 ؛ مزارات اصفهان : 163 ؛ تذكرة العلماء : 213 ؛ أعلام اصفهان : 2 /141 .

العراقي، الأصفهاني البيدآبادي المنشأ والموطن والمدفن والمآب، الشهير في الآفاق بحجّة الإسلام على الإطلاق، من فحول علماء الإمامية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، و من كبار زعماء الدين وأعلام الطائفة .

وأمّا نسبه الشريف هكذا :

محمّد باقر بن محمّد نقي بن محمّد زكي بن محمّد تقي بن شاه قاسم بن مير أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدايت بن الأمير هاشم بن السلطان السيّد عليّ قاضي بن السيّد عليّ بن السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد محمّد بن السيّد موسى بن السيّد جعفر بن السيّد إسماعيل بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أبي القاسم بن السيّد حمزة بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام (1).

ولادته و نشأته

ولد على أصحّ القولين في سنة 1180 أو 1181 ه (2) في قرية من قرى : « طارم العُليا »، وانتقل إلى شفت و هو ابن سبع سنين (3).

ثمّ هاجر إلى العراق لطلب العلوم الدينيّة والكمالات النفسانيّة في حدود سنة

ص: 6


1- . هكذا ذكره صاحب الترجمة في ديباجة كتابه « مطالع الأنوار : 1 / 1 ».
2- . روضات الجنّات : 2 / 102 ؛ تاريخ اصفهان : 97 .
3- . بيان المفاخر : 1 / 24 و 25 .

1197 ه أو قريبًا من ذلك، و هو ابن ستّ أو سبع عشرة سنة (1)، فحضر في أوّل أمره على الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره في كربلاء (2)، ثمّ على أستاذه العلاّمة السيّد عليّ الطباطبائيّ قدس سره صاحب الرياض .

ثمّ رحل إلى النجف الأشرف و أقام فيها سبع سنين، و حضر فيها على العلاّمة الطباطبائيّ بحر العلوم قدس سره، والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه الله.

ثمّ سافر إلى الكاظميّة، فحضر فيها على السيّد المحقّق المُحسن البغداديّ المقدّس الأعرجيّ رحمه الله قليلاً، فقد قرأ عليه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّة من الزمان .

ولمّا حلّت سنة 1205 ه و قد تمّ بها على المترجم في العراق ثمان سنين بلغ فيها درجة سامية و مكانة عالية، رجع إلى ديار العجم (3)، و توطّن في أصفهان (4)

ص: 7


1- . روضات الجنّات : 2 / 102 .
2- . صرّح بذلك صاحب الترجمة قدس سره في بعض إجازاته، حيث قال : ... عن المولى الساطع ... الّذي فزنا بالاستفادة من جنابه في أوائل التحصيل في علم الأصول، و قرأنا عليه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتيق ... مولانا آقا محمّد باقر البهبهاني كتاب الإجازات : مخطوط .
3- . كما نصّ عليه نفسه قدس سره في حواشي بعض إجازاته، قال : قد حُرِمنا من شرافة مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة والصلوات - و انتقلنا منها إلى ديار العجم في سنة خمس ومائتين بعد الألف، وكان مولانا مولى الكلّ آقا محمّد باقر البهبهاني في الحيات، ثمّ انتقل إلى الفردوس الأعلى في سنة ستّ و مائتين بعد الألف - قدّس اللّه تعالى روحه السعيد كتاب الإجازات : مخطوط .
4- . قال المترجم له قدس سره في حاشية بعض إجازاته كتاب الإجازات : مخطوط ما هذا كلامه : انتقل المرحوم المغفور مير عبدالباقي إلى دار الآخرة - قدّس اللّه تعالى روحه - في أوائل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة ( 1207 ه ).

مع الحاجّ محمّد إبراهيم الكلباسي قدس سره، وكانا صديقين رفيقين شفيقين .

ثمّ اتّفق له في سنة 1215 ه الارتحال من أصفهان إلى قم أيّام زعامة المحقّق القمّي رحمه الله، فحضر مجلسه بما ينيف على ستّة أشهر (1)، وكان يقول : « أرى لنفسي الترقّي الكامل في هذه المدّة القليلة بقدر تمام ما حصل لي في مدّة مقامي بالعتبات العاليات » (2) ؛ فكتب له الميرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة كان يغتنم بها من ذلك السفر المبارك .

ثمّ سافر بعدها إلى كاشان، فحضر على المولى محمّد مهدي النراقي رحمه الله، وتلمّذ عليه مدّة قليلة (3).

نقل من بعض المشايخ أنّه بعد وروده إلى أصفهان ليس له شيء من الكتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارك، و كان مجرّدًا من الأموال، قليل البضاعة، بل عديمها،

ص: 8


1- . قال سيّدنا المترجم رحمه الله في حاشية كتابه « مطالع الأنوار : ج 1 » : « اعلم : انّه اتّفق لي في سنة مائتين و خمس عشر بعد الألف 1215 الارتحال من اصبهان إلى بلدة قم، ومكثت فيها أربعة أشهر أو أكثر، وكنت مشتغلاً بكتابة هذا المجلّد من الشرح ... ».
2- . انظر روضات الجنّات : 2 / 100 .
3- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .

إلاّ منديلاً لمحلّ الخبز، و يسمّى بالفارسية : سفره (1).

و سكن في مدرسة السلطان - المفتوح بابه إلى چهارباغ العبّاسي - المعروفة في اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصيل والتعليم، و أخرجه المدرّس من المدرسة و لم يتعرّض له و لم يعارضه، فإذا اطّلع على انّه أمر بالخروج، خرج من غير إظهار للكراهة (2).

فبعد قليلٍ من الزمان إجتمع عليه أهل العلم والمحصّلون، وانتقلت إليه رياسة الإماميّة في أغلب الأقطار بعد ذهاب المشايخ - رحمهم اللّه - فصار مرجعًا للفتوى، و أقبلت له الدنيا بحيث انتهت إليه الرياسة الدينيّة والدنيويّة، وملكت أموالاً كثيرة من النقود والعروض والعقار والقرى والدور الكثيرة في محلّة بيدآباد، و كان له أموال كثيرة في التجارة إلى بلدة رشت يدور من اصفهان إلى رشت، و يربح كثيرًا .

و كان الباعث على ترويج أمره في أصفهان و في غيره من البلاد، العالم الربّاني والمحقّق الصمداني ميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره، المقبول قوله عند العوام والخواص، و عند السلطان والرعيّة .

و أيضًا يقدّمه العالم الزعيم الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي رحمه الله في المشي والحكم و غيرهما، فكلّ هذه الأمور كانت ترفع شأنه، إلاّ انّ يده - تعالى - فوق

ص: 9


1- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .
2- . انظر طرائف المقال : 2 / 377 .

الأيدي، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانيّة (1).

وكانت بينه و بين الحاج محمّد إبراهيم المذكور صلة متينة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد كانا زميلين كريمين في النجف، تجمع بينهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شيئًا فشيئًا، و يبلغ كلّ منهما في الزعامة مبلغًا لم يكن

يحدث له في البال، وأن يسكنا معًا بلدة أصفهان، ويتزعّما بها في وقت واحد، ولم تكن الرياسة لتكدّر صفو ذلك الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فكلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

و حجّ بيت اللّه الحرام في سنة 1231 ه (2) من طريق البحر، و كان ذلك أيّام

محمّد عليّ باشا المصريّ، و كانت له زيارة خاصّة له، فأخذ منه « فدك »، وكفّل بها سادات المدينة (3) ؛ و كذلك حدّد المطاف على مذهب الشيعة للمسلمين في مكّة المكرّمة (4).

و في سنة 1243 (5) أخذ في بناء المسجد الأعظم باصبهان (6)، وأنفق عليه ما

ص: 10


1- . الكرام البررة : 1 / 194 .
2- . صرّح بذلك نفسه قدس سره في مناسكه مناسك الحجّ : مخطوط .
3- . قصص العلماء : 145 ؛ وقد أشار بذلك الميرزا حبيب اللّه نيّر رحمه الله ضمن مرثيته للمترجم قدس سره معادن الجواهر : 1 / 23 بقوله : ميراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبي فدك في طوفه الحرما
4- . تاريخ اصفهان : 97 .
5- . صرّح بهذا التاريخ معاصره الأديب الفاضل الميرزا محمّد عليّ الطباطبائي الزوّاري، المتخلّص بوفا المتوفّى سنة 1248 ه في تذكرته الموسومة بالمآثر الباقريّة : ص 232، الّتي جمع فيها بعض من القصائد والمقطّعات الّتي أنشدها الشعراء في مدح حجّة الإسلام قدس سرهووصف مسجده الأعظم .
6- . أنشأه في محلّة «بيدآباد»، وهي من محلاّت أصفهان العظيمة .

يقرب من مائة ألف دينار شرعيّ تقريبًا من أمواله الخالصة، و مال بقبلته إلى يمين قبلة سائر المساجد يسيرًا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، و أسّس أساسًا لم يعهد مثله من أحد العلماء والمجتهدين، و بنى فيه قبّة لمدفن نفسه، و هي الآن بمنزلة مشهد من مشاهد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام مطاف للخلائق في خمسة أوقات الصلوات .

إطراء العلماء له

1 - الفقيه المحقّق ميرزا أبوالقاسم القمّي قدس سره

هو من أساتذته و مشايخه، قال في إجازته الكبيرة له :

«... فقد استجازني الولد الأعزّ الأمجد، والخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزكي الذكي، والفاضل الكامل الألمعيّ اللوذعيّ، بل المحقّق المدقّق التقي النقي، ابن المرحوم المبرور السيّد محمّد نقي، محمّد باقر الموسويّ الجيلانيّ، أسبل اللّه عليه نواله، و كثّر في الفرقة الناجية

ص: 11

أمثاله » (1).

2 - الحكيم المولى عليّ النوريّ قدس سره

هو من أساتذته، قد أطرى عليه بقوله :

« علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة، الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعة المناقب والمفاخر، آقا سيّد محمّد باقر، دامت بركات فضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة » (2).

زهده و عبادته

قال المحدّث القمّي رحمه الله في الفوائد الرضويّة، نقلاً عن صاحب التكملة :

« حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر كان عالمًا ربّانيًّا روحانيًّا ممّن عرف حلال آل محمّد عليهم السلام و حرامهم، و شيّد أحكامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، كان دائم المراقبة لربّه، لا يشغله شيء عن الحضور والمراقبة .

و قال : حدّثني والدي رحمه الله انّ آماق عين السيّد كانت مجروحة من كثرة

ص: 12


1- . بيان المفاخر : 2 / 7 .
2- . رسالة في أحكام القناة، للمترجم له قدس سره : مخطوط .

بكائه في تهجّده .

و حدّثني بعض خواصّه، قال : خرجت معه إلى بعض قراه، فبتنا في الطريق، فقال لي : ألا تنام ؟! فأخذت مضجعي فظنّ أني نمت، فقام يصلّي، فواللّه إنّي رأيت فرائصه وأعضائه يرتعد بحيث كان يكرّر الكلمة مرارًا من شدّة حركة فكّيه و أعضائه، حتّى ينطق بها صحيحة » (1).

إقامته الحدود الشرعيّة

يعتقد السيّد حجّة الإسلام أنّ إقامة الحدود واجبة على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة عند التمكّن من الإقامة والأمن من مضرّة أهل الفساد، وألّف قدس سره في إثبات هذا الاعتقاد رسالة ؛ و بهذا كان يقيم الحدود الشرعيّة ويجريها بيده أو يد من يأمره بلا خشية و لا خوف .

قال صاحب الروضات رحمه الله :

يقدم إلى إجرائه بالمباشرة أو الأمر بحيث بلغ عدد من قتله رحمه الله في سبيل ربّه - تبارك و تعالى - من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربين اللاطين زمن رئاسته ثمانين أو تسعين، و قيل : مائة و عشرين (2).

ص: 13


1- . الفوائد الرضويّة : 2 / 429 .
2- . روضات الجنّات : 2 / 101 .

أساتذته و مشايخ روايته

1 - الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره ( المتوفّى 1206 ق )

2 - الميرزا محمّد مهدي الموسويّ الشهرستانيّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1216 ق )

3 - الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء

قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

4 - الشيخ سليمان بن معتوق العامليّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

5 - السيّد محسن الأعرجيّ البغداديّ قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ق )

6 - الأمير السيّد عليّ الطباطبائي الحائريّ

قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ق )

7 - الميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ق )

أولاده

له قدس سره أولاد متعدّدون، كلّهم علماء أجلاّء، و سادة فضلاء، انتهت إليهم الرئاسة الدينيّة والعلميّة بعد أبيهم في أصفهان، و هم :

1 - السيّد أسد اللّه ( 1228 - 1290 ق ) (1)

ص: 14


1- . ترجمته في : روضات الجنّات : 2 / 103 ذيل ترجمة أبيه ؛ أعيان الشيعة : 11 / 109 ؛ بيان المفاخر : 2 / 245 - 351 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 156 ؛ الفوائد الرضويّة : 1 / 42 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ المآثر والآثار : 138 ؛ الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 22 ؛ ماضي النجف و حاضرها : 1 / 133 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ مكارم الآثار : 3 / 836 ؛ لباب الألقاب: 71 ؛ ريحانة الأدب : 2 / 26 ؛ قصص العلماء : 122 ؛ الكرام البررة : 1 / 124 ؛ نجوم السماء : 332 ؛ بغية الراغبين (المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين): 7 / 2950 ؛ تكملة أمل الآمل : 2 / 165 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 153 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262 ؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ أعلام اصفهان: 1 / 519 ؛ منتخب التواريخ : 718 ؛ ناسخ التواريخ تاريخ قاجار : 3 / 103؛ علماى معاصرين : 331 ؛ روضة الصفا : 10 / 458 .

2 - السيّد محمّد مهدي (1)

3 - السيّد محمّد عليّ ( حدود 1227 - 1282 ه ) (2)

4 - السيّد مؤمن ( 1294 ه ) (3)

ص: 15


1- . ترجمته في : رجال اصفهان : 146 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 161 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 381 .
2- . ترجمته في : غرقاب : ص 222 ؛ الكرام البررة القسم الثالث: 119 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 159 و 160 ؛ مكارم الآثار : 7 / 2490 - 2487 ؛ بزرگان ودانشمندان اصفهان : 1 / 379.
3- . ترجمته في تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 160 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 380 ؛ رجال اصفهان : 147 ؛ تكملة أمل الآمل : 6 / 96 ؛ المآثر والآثار : 184 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 400 .

5 - السيّد محمّد جعفر ( المتوفّى عاشوراء 1320 ه ) (1)

6 - السيّد زين العابدين ( المتوفّى قبل 1290 ه ) (2)

7 - السيّد أبو القاسم ( المتوفّى 1262 ه ) (3)

8 - السيّد هاشم ( المتوفّى قبل 1293 ه ) (4)

تآليفه القيّمة

له مؤلّفات كثيرة، و رسائل متعدّدة، كلّها تفصح عن تضلّعه في شتّى العلوم المختلفة خصوصًا الفقه والرجال، و تظهر منها جامعيّته من المعقول والمنقول، وإليك أسماء بعضها :

ص: 16


1- . ترجمته في: بيان المفاخر: 2 / 155 - 157؛ نقباء البشر: 1/279؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1/377 تاريخ اصفهان : 324 ؛ المآثر والآثار : 1 / 249 ؛ معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 ؛ اعلام اصفهان : 2 / 288.
2- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 157 و 158 ؛ الكرام البررة : 2 / 589 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 378 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 368 ؛ المآثر والآثار : 1 / 221 ؛ تذكرة القبور : 146 ؛ اعلام اصفهان : 3 / 261 .
3- . ترجمته في : دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 376 ؛ الكرام البررة : 1 / 51 ؛ بيان المفاخر : 2 / 154؛ مكارم الآثار : 5 / 1619 .
4- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 162 ؛ آثار ملّى اصفهان : 193 .

الكتب و الرسائل الفقهيّة

1 - مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمّة الأطهار عليهم السلام ( شرح شرائع الإسلام )

2 - تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنوير قلوب الأخيار

3 - المصباح الشارقة في الصلاة

4 - السؤال والجواب

5 - كتاب القضاء والشهادات

6 - مناسك الحجّ

7 - رسالة في آداب صلاة الليل و فضلها

8 - رسالة في إبراء الوليّ مدّة المتعة عن المولى عليه

9 - رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

10 - رسالة في الردّ على رسالة تعيين السلام الأخير في النوافل

11 - إقامة الحدود في زمن الغيبة

12 - رسالة في أنّ يد الواقف كاف في القبض لو كان هو المتولّي

13 - رسالة في مسألة الغُسالة

14 - رسالة في تطهير العجين بالماء النجس بتخبيزه و عدمه

ص: 17

15 - رسالة في أنّ اللبن المضروب بماءٍ نجسٍ هل يطهّر بطبخه آجرًا أو خزفًا أم لا؟

16 - رسالة في الأراضي الخراجيّة

17 - رسالة في أحكام الشكّ والسهو في الصلاة

18 - رسالة في طهارة عرق الجنب من الحرام

19 - رسالة في صلاة الجمعة

20 - رسالة في العقد على أخت الزوجة المطلّقة

21 - رسالة في حكم صلح حقّ الرجوع في الطلاق الرجعيّ

22 - رسالة في جواز الاتّكال بقول النساء في انتفاء موانع النكاح فيها

23 - رسالة في حكم الصلاة في جلد الميتة المدبوغ

24 - رسالة في ثبوت الزنا واللواط بالإقرار

25 - رسالة في شرح جواب المحقّق القمّي

رحمه الله

26 - رسالة في أحكام القناة

27 - رسالة في ولاية الحاكم على البالغة غير الرشيدة

28 - رسالة في حكم الصلاة عن الميّت

29 - رسالة في تحديد آية الكرسي

30 - رسالة في كيفيّة زيارة عاشوراء

ص: 18

31 - رسالة في حكم أكل التربة الحسينيّة و تعيين الحائر

32 - رسالة في صيغ النكاح

33 - رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

34 - رسالة في نجاسة المخالفين و عدمها

35 - رسالة في أنّه هل يجوز نيّة الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت مع

اشتغال الذمّة بالقضاء و عدم إرادة الإتيان بها بذلك الوضوء، أم لا ؟

36 - رسالة في تعريف البيع وأقسامه و شروطه

37 - رسالة في توكيل الصبيّ المميّز

38 - رسالة في أنّه هل ينفسخ المبايعة الخياريّة بمجرّد ردّ مثل الثمن و إرادة

الفسخ من غير أن يتلفّظ بصيغة الفسخ، أم لا ؟

39 - رسالة في أنّه إذا وقع عقد النكاح من الأب وكالة للابن المريض فمات قبل

الدخول ما حكمه من العدّة والصداق والميراث و تزويج المرأة في العدّة ؟

40 - رسالة في أنّه إذا انهدم بنيان لمالكين، هل يجوز لمالك بناء التحت بعد

الإحياء منع مالك الفوق من الإحياء، أم لا ؟

41 - رسالة في انّه إذا قتل عبد حرًّا ما حكمه

42 - رسالة في ميراث الغائب و بيان زمان التربّص

43 - رسالة في جواز الوصل بين اسطوانين أو أسطوانات المسجد لجدار ضعيف

البنيان لمصلحة إقامة الجماعة

ص: 19

44 - رسالة في سلام التحيّة في الصلاة

45 - الرسالة العمليّة

الكتب و الرسائل الحديثيّة

46 - الحاشية على الكافي

47 - الحاشية على الوافي

48 - شرح الحديثين المرويّين عن العترة الطاهرة عليهم السلام

الكتب و الرسائل الأصوليّة

49 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة

50 - رسالة في الاستصحاب

51 - الحاشية على تهذيب الوصول

52 - الحاشية على أصول معالم الدين

53 - رسالة في الاجتهاد والتقليد

ص: 20

الكتب و الرسائل الرجاليّة

54 - الحاشية على رجال الطوسي

55 - الحاشية على الفهرست

56 - الحاشية على خلاصة الأقوال

57 - رسالة في تحقيق حال أبان بن عثمان و أصحاب الإجماع

58 و 59 - رسالتان في تحقيق حال إبراهيم بن هاشم القمّي (1)

- الإرشاد الخبير البصير إلى تحقيق الحال في أبي بصير

61 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي

62 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري

63 و 64 - رسالتان في تحقيق حال إسحاق بن عمّار الساباطي

65 - رسالة في تحقيق حال حسين بن خالد

66 - رسالة في تحقيق حال حماد بن عيسى الجهني

67 - رسالة في تحقيق حال سهل بن زياد الآدمي الرازي

ص: 21


1- . صرّح السيّد حجّة الإسلام قدس سره في الرسالة الثانية بأنّه كتب في تحقيق أحواله رسالتان، حيث قال في أوّلها : لمّا كتبت في سالف الزمان رسالة في تحقيق الحال في إبراهيم بن هاشم وأغفلت فيها بعض ما ينبغي التنبيه عليه، أبرزت هذه الكلمات في ذلك المرام الرسائل الرجاليّة : 61 .

68 - رسالة في تحقيق حال شهاب بن عبد ربّه

69 - رسالة في تحقيق حال عبد الحميد بن سالم العطّار وولده محمّد

70 - رسالة في تحقيق حال عمر بن يزيد

71 - رسالة في تعيين محمّد بن إسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد الكافي (1)

- رسالة في تحقيق حال محمّد بن أحمد الراوي عن العمركي

73 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن خالد البرقي

74 و 75 - رسالتان في تحقيق حال محمّد بن سنان

76 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن الفضيل

77 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن عيسى اليقطيني

78 - رسالة في بيان أشخاص الّذين لقّبوا بما جيلويه

79 - رسالة في تحقيق حال معاوية بن شريح و معاوية بن ميسرة و أنّهما واحد

80 - رسالة في بيان العدّة المتكرّرة في أسانيد الكافي (2)

ص: 22


1- . قال صاحب الذريعة قدس سره : ترجمة محمّد بن إسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد الكافي، للسيّد حجّة الإسلام الاصفهاني، طبعت مع رسائله، فرغ من أصله سنة 1206، ثمّ بعد مدّة كتب عليه حاشية منه سنة 1232 الذريعة : 4 / 162 الرقم 801 .
2- . طبعت أكثر هذه الرسائل في مجلّد واحد بتحقيق الحجّة الحاج السيّد مهدي الرجائي - دامت بركاته - سنة 1417 ه ، قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام الشفتي قدس سرهباصفهان .

الكتب و الرسائل المتفرّقة

81 - رسالة في أصول الدين

82 - سؤال و جواب عن بعض عقائد الشيخيّة

83 - رسالة في أنّ المراد من الطعام في قوله تعالى : « و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم » ماذا ؟

84 - الحلية اللامعة للبهجة المرضيّة

وفاته و مرقده

عاش - قدّس اللّه نفسه الزكيّة - ثمانين سنة تقريبًا، ثمّ أجاب دعوة الإلهيّة في عصيرة يوم الأحد، الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1260 ه (1) - على أصحّ

ص: 23


1- . هذا التاريخ مطابق لما كتبه صاحب الروضات رحمه الله في بياضه انظر مقدّمة النهريّة : 20 ؛ وكذا مطابق لما كتبه العلاّمة الشيخ محمّد جعفر بن محمّد إبراهيم الكلباسي ( المتوفّى 1292 ه ) في ظهر كتابه : منهج الرشاد في شرح إرشاد الأذهان ( انظر فهرس مخطوطات مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي: 6 / 79 الرقم 90 ). وضبطه كذلك العالم الفاضل الشاعر رضا قليخان هما الشيرازيّ ( المتوفّى 1290 ه ) فقال في « ديوانه : ص 104 » في تاريخ وفاته : در اول حمل و دويم ربيع دويم زدامگاه جهان شد بسوى دار سلامبلفظ تازى تاريخ رحلتش گفتم چو بشمرى مأتين است و ألف و ستّين عام

الأقوال ؛ و دفن بعد ثلاثة أيّام من وفاته في البقعة الّتي بناها لنفسه في جانب مسجده الكبير باصبهان، و هي الآن مشهد معروف و مزار متبرّك .

قال المحقّق الچهارسوقي قدس سره في الروضات :

و لم ير مثل يوم وفاته، يوم عظيم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً و نساءًا، يبكون عليه بكاء الفاقد والده الرحيم و مشفقه الكريم، بحيث كان همهمة الخلائق تسمع من وراء البلد، و غسل في بيته الشريف، ثمّ أتى به إلى المسجد، فصلّى عليه ولده الأفضل و خلفه الأسعد الأرشد و الفقيه الأوحد والحبر المؤيّد ... مولانا و سيّدنا السيّد أسد اللّه ... ؛ و من العجائب اتّفاق فراغه من التحصيل و مراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجليل في سنة وفاته، و مسارعة روحه المطهّر إلى جنّاته (1).

ص: 24


1- . روضات الجنّات : 2 / 104 .

2- التعريف بالرسالة

لا إشكال و لا ترديد في نسبة هذا الأثر الفقهيّ القيّم إلى مؤلّفنا الجليل صاحب كتاب : « مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام ».

و هذا الكتاب المستطاب الّذي أحاط بدقائق الفقه هو : رسالة في حكم العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ ؛ من تأليفات فخر الشيعة و ركن الشريعة العلاّمة الحاجّ السيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الموسويّ الشفتيّ الرشتيّ الجيلانيّ الأصفهانيّ،

المعروف بحجّة الإسلام - أعلى اللّه مقامه في دار السلام .

و هي رسالةٌ استدلاليّة، كتبها في جواب مَن سأله عن حكم أكل الزبيب إذا ألقي في قِدر فيه ماء و كان يغلي، و أنّه على تقدير الحرمة هل هو نجس، أم لا ؟

توجد ضمن مجموعةٍ نفيسة جدًّا من رسائل المصنّف قدس سره سمّيت : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، تاريخ كتابتها سنة 1303 ه .

و نصّ المسألة هكذا :

چه مى فرمايند علماى اماميّه - شكر اللّه مساعيهم الجميلة - در باب كشمش كه در ميان (1) آب بجوشد، مثل ميان (2) ديزى و كوبيده (3)

ص: 25


1- . في « ض » : توى .
2- . في « ض » : توى .
3- . ظاهرًا منظور همان : كوفته ت َ - ت ِ بوده، وآن قسمى از طعام است كه غالبًا از گوشت كوبيده با برنج و لپّه و تره و جعفرى درست مى كنند به صورت گلوله هايى، و در آب افكنده بپزند ( لغت نامه دهخدا ).

و غيرهما، آيا أكل آن حرام است، يا نه ؟ و بر فرض حرمت، آيا نجس است يا نه ؟ و بر فرض حكم به نجاست، آيا منجّس است يا خير ؟

قد ذكر المؤلّف قدس سره في الجواب فروعًا كثيرة تتعلّق بالمسألة، و أدرج فيه تحقيقات رشيقة و فوائد نافعة مفيدة تنبئ عن دقّة نظره و غوره، واستوفى فيه إنصافًا حقّ الاستدلال والتحليل ؛ و كان هذا ممّا يدلّ على طول باعه و تبحّره في المباحث الفقهيّة، إلاّ أنّ المؤسف عدم توفيقه لإتمامه، جزاه اللّه تعالى عن الإسلام

وأهله خير الجزاء .

* * *

قسّم السيّد حجّة الإسلام - نوّر اللّه مضجعه الشريف - مواضيع بحثه في هذه الرسالة إلى ثلاثة مباحث، بالشكل التالي :

المبحث الأوّل : في العصير العنبيّ و ما يتعلّق به .

والمبحث الثاني : في العصير الزبيبيّ و ما يتعلّق به .

والمبحث الثالث : في العصير التمريّ و ما يتعلّق به .

لكنّه لم يوفّق لإتمامه، فبرز من قلمه إلى آخر المبحث الأوّل .

ص: 26

3- منهجيّة التحقيق

قد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطّيتين :

النسخة الأولى : نسخة مصوّرة من أصلها المخزون في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان، برقم : 515، ضمن مجموعةٍ تحتوي على عدّة رسائل للمصنّف قدس سره

تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، كتبها بخطّ النسخ الجيّد الميرزا أحمد

بن محمّد تقي الخوانساريّ، و فرغ من كتابتها في الثاني من شهر محرّم الحرام سنة 1303 ه ، و قد رمزنا لها في الهامش بالحرف : « م ».

النسخة الثانية : نسخة مصوّرة من أصلها المخزون في المكتبة الرضويّة في مشهد المقدّسة، برقم : 57680، و هي أيضًا ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، كتبها أيضًا الميرزا أحمد بن محمّد تقي الخوانساريّ، و فرغ من كتابتها

في شهر شعبان المعظّم سنة 1304 ه ؛ و قد رمزنا لها في الهامش بالحرف : « ض ».

فاعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة الشريفة بطريقة التلفيق بين النسختين الخطّيتين، و كان منهج التحقيق وفق المراحل التالية :

1 - خرّجت ما يحتاج إلى تخريجٍ من آياتٍ قرآنيّة كريمة، و أحاديثٍ شريفة، و أقوالٍ من مصادرها على قدر المستطاع .

2 - أوضحت المواضع المشكلة و العبارات المبهمة، و شرحت بعض اللغات

ص: 27

الغريبة الواردة في المتن مع الاستعانة بكتب اللغة و معاجم العربيّة .

3 - أضفت عناوين فرعيّة في المتن بين قوسين معقوفين كي يسهّل الوصول إلى تفاصيل الموضوع .

4 - وضعت في نهاية الكتاب فهرسًا للموضوعات المطروحة، و فهرسًا لمراجع البحث، تسهيلاً لمهمّة الباحثين والمراجعين .

و لقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذا السفر القيّم و إخراجه إلى عالم النور، فما وجد فيه من خلل أو خطأ، فهو عن قصور، لا تقصير .

و نسأل اللّه - تعالى - أن يتقبّل منّا هذا القليل بقبول حسن ؛ و نسأله أن يوفّقنا لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام و علمائنا الأبرار، خصوصًا بقيّة آثار جدّنا الأمجد الأسعد العلاّمة المحقّق والفقيه الأصوليّ الأوحد السيّد محمّد باقر الشفتيّ المعروف بحجّة الإسلام - أعلى اللّه مقامه في دار السلام - و سلفه الصالح .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين .

السيّد مهدي الشفتيّ

عيد الغدير - ذي حجّة الحرام 1443 ه

اصفهان - صانها اللّه عن الحدثان

ص: 28

رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

اشارة

تأليف

العلاّمة المحقّق الفقيه الأصوليّ

الحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتيّ قدس سره

المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق

( 1180 - 1260 ه )

تحقيق

السيّد مهدي الشفتيّ

ص: 29

ص: 30

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه المنعم المتعال، الرازق لعباده الطيّبات والحلال المطعم، المخلّص عن الجوع، المؤمّن من الخوف والملال، والصلاة والسلام على من رزق الورى بطفيله المطعومات المستلذّات، بل بوجوده خلقت الموجودات، محمّد وآله الّذين بِيُمْنِهم تنزل (1) البركات من السماوات (2).

[ مسأله ]

مسأله : چه مى فرمايند علماى اماميّه - شكر اللّه مساعيهم الجميلة - در باب كشمش كه در ميان (3) آب بجوشد، مثل ميان (4) ديزى و كوبيده (5) و غيرهما، آيا

ص: 31


1- . في « م » : نزل .
2- . هذه الخطبة ليست من كلام المؤلّف قدس سره.
3- . في « ض » : توى .
4- . في « ض » : توى .
5- . ظاهرًا منظور همان : كوفته ت َ - ت ِ بوده، وآن قسمى از طعام است كه غالبًا از گوشت كوبيده با برنج و لپّه و تره و جعفرى درست مى كنند به صورت گلوله هايى، و در آب افكنده بپزند ( لغت نامه دهخدا ).

أكل آن حرام است، يا نه ؟

و بر فرض حرمت، آيا نجس است يا نه ؟ و بر فرض حكم به نجاست، آيا منجّس است يا خير ؟

محضًا للّه و خالصًا لوجهه الكريم، حكم مسأله را بجميع شقوقها را مفصّلاً بيان فرمايند، قطع نظر از عمل به احتياط، آنچه فتوى سركار است بيان فرمايند .

[ الجواب ]

الجواب : تنقيح حال در جواب اين سؤال محتاج است به بسط مقال در چند مبحث :

اوّل : در تحقيق عصير عنب است و ما يتعلّق به .

دوّم : در تحقيق عصير زبيب است و ما يتعلّق به .

سوّم : در تحقيق عصير تمر است و ما يتعلّق به .

ص: 32

[ المبحث الأوّل : في العصير العنبيّ ]

اشارة

فنقول : أمّا العصير العنبيّ ، فتحقيق الحال فيه يستدعي البحث

في ثلاثة مطالب :

[ المطلب الأوّل : في كلمات العلماء في العصير العنبيّ ]

اشارة

الأوّل : فيما وصل إلينا في هذا المرام من كلمات العلماء الأعلام، فاعلم : أنّه قال شيخنا الصدوق - نوّر اللّه تعالى مرقده - في باب : « حدّ شرب الخمر » من الفقيه، ما هذا لفظه :

قال أبي رضى الله عنه في رسالته إليّ : اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تمسّه النار، فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر، لايحلّ شربه إلاّ أن يذهب ثلثاه، فيبقى ثلثه، فإن نشّ (1) من غير أن

ص: 33


1- . « نشّ » : غلى ( مجمع البحرين : 2 / 312 - نشش ).

تمسّه النار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته من غير أن تلقى فيه شيئًا، فإذا صار خلاًّ من ذاته حلّ أكله، فإن تغيّر بعد ذلك و صار خمرًا، فلا بأس أن تلقى فيه ملحًا أو غيره ؛ وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر في إناء و يصبر حتّى يصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أكل ذلك الخلّ الّذي صبّ فيه الخمر (1).

و في المقنع :

قال والدي رضى الله عنه في وصيّته إليّ : واعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تصيبه النار، فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحلّ شربه إلاّ أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فإن نشّ من غير أن تصيبه النار، فدعه حتىّ يصير خلاًّ من ذاته من غير أن تلقى عليه (2) ملحًا، أو غيره حتّى تتحوّل (3) خلاًّ، وإن صبّ (4) في الخلّ خمر لم يجز أكله (5) حتّى تصير خلاًّ، فإذا صار خلاًّ أكل ذلك الخلّ الّذي صبّ فيه الخمر (6).

ص: 34


1- . الفقيه : 4 / 57 .
2- . في المصدر : فيه .
3- . في المصدر : يتحوّل .
4- . في المصدر : صبّت .
5- . في المصدر هنا زيادة : « حتّى يعزل من ذلك الخمر في إناء و يصبر ».
6- . المقنع : 453 .

و في الكتاب المشتبه الحال (1) :

ص: 35


1- . قال المصنّف قدس سره في كتابه : « مطالع الأنوار » في شأن هذا الكتاب - أعني : « كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام » - ما هذا نصّه : « والحاصل أنّ دون تصحيح عبارات الكتاب المذكور خرط القتاد ؛ أنشدك باللّه العليّ العظيم أنّ من يعرف مرتبة مولانا و سيّدنا وإمامنا و ملاذنا في الدنيا والآخرة، هل يمكن أن يرضي بنسبة هذا الكتاب إليه - صلوات اللّه عليه و على آبائه الأطهار - مع أنّ ما فيه من التهافت والحزازة لا يمكن أن يوجد في كتب واحدٍ من أداني علماء شيعته - صلوات اللّه و سلامه عليه - سبحان اللّه !! واللّه هذا شيء عجيب صدر من جماعةٍ من علمائنا المتأخّرين من غير تأمّل واطّلاع بالترّهات الثابتة فيه . والباعث لي في المبالغة والإصرار في إظهار شنائع هذا الكتاب، حميّة الدين المبين، والعصبيّة عن أئمّتنا المعصومين - عليهم صلوات اللّه جلّ جلاله عليه - و وقوعه بيد المخالفين و غيرهم من أعادي الدين المبين مع عدم اطّلاعهم على جلالة قدره و علوّ رتبته ... ؛ و يكون ذلك سببًا لفتح باب التعيير في المذهب - عجّل اللّه فرج وليّه الكاشف عن الأسرار والدقائق والمخبر عن الظواهر والبواطن »، انتهى كلامه - رفع مقامه ( مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام : 5 / 272 ). و قال في موضعٍ آخرٍ منه : « ... والراوي المذكور - و هو : جعفر بن بشير - في غاية الجلالة والوثوق، ذكره شيخ الطائفة في رجاله من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام ؛ و قال في الفهرست : جعفر بن بشير البجلي ثقة، جليل القدر، له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمّد عليهماالسلام رواية عليّ بن موسى الرضا عليه السلام . ولا يخفى أنّ هذا الكتاب يمكن أن يكون هو الكتاب المشتهر في هذه الأعصار بفقه الرضا، لأنّ المذكور في أوّل هذا الكتاب بعد الحمد والصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام هذا : يقول عبداللّه عليّ بن موسى الرضا : أمّا بعد، انّ أوّل ما افترض اللّه على عباده، إلى آخره . فيمكن أن يكون هذا الكتاب في عصر الشيخ و ما قبله ممّا نسب إلى مولانا الصادق عليه السلام، كما أنّه في هذا الأوان نسب إلى مولانا الرضا عليه السلام، انتهى كلامه - أعلى اللّه مقامه ( مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام : 6 / 60 ).

واعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، و لا يحلّ شربه إلاّ أن يذهب ثلثاه على النار وبقى (1) ثلثه، فإن نشّ من غير أن تصيبه النار، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته من غير أن تلقى فيه شيء، فإن تغيّر بعد ذلك و صار خمرًا، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتّى تتحوّل (2) خمرًا . وإن صبّ في الخلّ خمر لا يحلّ أكله حتّى يذهب عليه أيّام و يصير خلاًّ (3).

و في كتاب الأشربة من دعائم الإسلام :

و ما خلط به الماء من لبن أو عسل، أو ما يحلّ أكله و شربه من تمر، أو زبيب، أو غير ذلك من المحلّلات، فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغليان والنشيش .

وكلّ ما استخرج (4) من عصير العنب والتمر والزبيب و طبخ قبل أن ينش حتّى يصير له قوام كقوام العسل، فهو حلال شربه صرفًا ومشوبًا بالماء ما لم يغل، و أكله و بيعه و شراؤه والانتفاع به .

ص: 36


1- . في المصدر : و يبقى .
2- . في المصدر : يتحوّل .
3- . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 280 .
4- . في المصدر : يستخرج .

و قد روينا عن عليّ عليه السلام أنّه كان يروق (1) الطلاء (2)، و هو ما طبخ من عصير العنب حتّى يصير له قوام كما وصفناه (3). و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهماالسلامأنّه سئل عن شرب العصير، فقال : لا بأس بشربه (4).

تنبيه

قد اختلف في مصنّف هذا الكتاب، فقال العلاّمة السميّ المجلسيّ : أنّه للشيخ الصدوق (5).

والّذي يظهر من الفاضل الفقيه المعتمد الشهير بالفاضل الهنديّ - نوّر اللّه تعالى

ص: 37


1- . روق الشراب إذا صفاه .
2- . الطلاء - بالكسر - ما طبخ من عصير العنب، و يقال له : ميبختج، يعني : مى پخته بالفارسيّة، و بعض العرب يسمّى الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنّها الطلاء بعينها المختار من صحاح اللغة : 314 .
3- . في المصدر : كما وصفنا .
4- . دعائم الإسلام : 2 / 128 .
5- . قال في روضة المتّقين : 14 / 16 : « و رأينا كتاب دعائم الإسلام المنسوب إليه، و هو كتاب كبير، لكنّه ظهر أنّه ليس منه » . و قال في بحار الأنوار : 1 / 38 ما هذا نصّه : « و كتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهّمون أنّه تأليف الصدوق رحمه الله، و قد ظهر لنا أنّه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصر في أيّام الدولة الاسماعيليّة، و كان مالكيًّا أوّلاً ثمّ اهتدى و صار إماميًّا ».

مرقده - أنّ الكتاب المذكور لبعض الاسماعيليّة (1).

و عزاه سيّد المحقّقين و سند المدقّقين برهان الملّة والدين، أستادنا، بل أستاد البريّة في عصره، السيّد محمّد مهديّ الطباطبائيّ النجفيّ - نوّر اللّه تعالى

مضجعه (2) - إلى القاضي نعمان المصريّ، قال - قدّس اللّه تعالى روحه - :

والقاضي نعمان هو النعمان بن محمّد بن منصور، قاضي مصر، و قد كان في بدو أمره مالكيًّا، ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة، و صنّف على طريقة الشيعة كتبًا، منها : كتاب دعائم الإسلام، و له فيه و في غيره ردود على فقهاء العامّة، كأبي حنيفة و مالك والشافعيّ و غيرهم . و ذكر صاحب تأريخ مصر (3) و غيره (4) : انّه كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه، انتهى كلامه - رفع في علّيين مقامه (5).

و في المبسوط في مبحث الربا :

و يجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلاً، ولا يجوز متفاضلاً ما لم يغل،

ص: 38


1- . ينظر كشف اللثام : 1 / 436 ؛ و 11 / 290 .
2- . في « م » : مرقده .
3- . أخبار مصر للمسبحي ، لا يوجد لدينا .
4- . ينظر الوافي في الوفيات : 1 / 3355 .
5- . مصابيح الأحكام : 3 / 282 .

فإذا غلى فلا يجوز بيعه حتّى يصير خلاًّ (1).

قوله - قدسّ اللّه تعالى روحه - : « ما لم يغل » قيدٌ للجواز المدلول عليه بقوله : « و يجوز بيع العصير بعضه ببعض »، فالمقصود أنّ جواز بيع العصير إنّما هو إذا لم يغل، و أمّا بعد الغليان فلا يجوز بيعه، لا بعضه ببعض، و لا بغيره .

والوجه في عدم الجواز إمّا النجاسة، أو الحرمة، والمتيقّن هو الثاني ؛ و يؤيّده ما ستقف عليه من كلماته الظاهرة في قوله بطهارة العصير عند البحث عن نجاسته و طهارته .

ثمّ لا يخفى أنّ المنع عن البيع بعد الغليان هنا إنّما هو فيما إذا لم يذهب منه الثلثان، إذ الجواز حينئذٍ ممّا لا يرتاب فيه، لانتفاء المقتضي للمنع، و هو التحريم،

كما لا يخفى على من أحاط أطراف المسألة والأقوال فيها .

و قال شيخ الطائفة في الخلاف ... (2).

و في النهاية :

والعصير لا بأس بشربه و بيعه ما لم يغل . و حدّ الغليان الّذي يحرم ذلك هو : أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلى حرم شربه و بيعه إلى أن يعود إلى كونه خلاًّ . و إذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه

ص: 39


1- . المبسوط : 2 / 91 .
2- . النسختان المخطوطتان خاليتان من ذكر عبارة الخلاف .

و يبقى ثلثه، و حدّ ذلك هو : أن يراه (1) صار حلوًا، أو يخضب الإناء ويعلق به، أو يذهب من كلّ درهم ثلاثة دوانيق و نصف، و هو على النار، ثمّ ينزل به و يترك حتّى يبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه . ولايجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث وإن ذكر أنّه على الثلث، و يقبل قول من لا يشربه إلاّ على الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه (2) و يكون ذلك في رقبته .

إلى أن قال :

و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، و هو أن ينقع التمر أو الزبيب، ثمّ يشربه و هو حلو قبل أن يتغيّر (3).

ثمّ قال :

و يجوز أن يعمل الإنسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب والعسل و غير ذلك، و يأخذ عليها (4) الأجرة، و يسلمها (5) إليه قبل تغييرها (6). و لا

ص: 40


1- . في « م » : يراه .
2- . جاء في حاشية المخطوطتين : « قوله : و إن كان على أقلّه، الظاهر : و إن كان على أكثره ؛ منه - رضوان اللّه تعالى عليه ».
3- . النهاية : 591 .
4- . في « م » : عليه .
5- . في « م » : يسلم .
6- . في المصدر : تغيّرها .

بأس بربّ التوت والرمّان والسفرجل والسكنجبين والجلاّب وإن شمّ منه رائحة المسكر، لأنّه ممّا لا يسكر كثيره (1).

و في الوسيلة :

فإن كان عصيرًا لم يخل إمّا غلى، أو لم يغل، فإن غلى لم يخل إمّا غلى من قبل نفسه، أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم و نجس، إلاّ أن يصير خلاًّ بنفسه، أو يفعل غيره، فيعود حلالاً طيّبًا .

وإن غلى بالنار حرم شربه حتّى يذهب على النار نصفه و نصف سدسه ولم ينجّس، أو يخضب الإناء، و يعلق به، و يجلو ؛ وإن لم يغل أصلاً حلّ، خلاًّ كان، أو عصيرًا .

و إن كان نبيذًا، و هو أن يطرح شيء من التمر أو الزبيب في الماء، فإن تغيّر كان حكم الخمر، و إن لم يتغيّر جاز شربه والتوضّؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء (2).

و في السرائر :

أمّا عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه حلّ شرب الثلث الباقي،

ص: 41


1- . النهاية : 593 .
2- . الوسيلة : 365 .

فإن لم يذهب ثلثاه و يبقى أكثر (1) ثلثه كان ذلك حرامًا .

و كذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء، أو اعتصر من الأجسام من الاعتبار (2) في جواز شربه ما لم يتغيّر، فإن تغيّر بالنشيش لم يشرب .

ولا يقبل في طبيخ العصير و غيره شهادة من يرى جواز شربه في الحال التّى لا يجوز شربه عندنا فيها، و قد بيّناها . و يقبل قول من لا يرى شربه إلاّ إذا ذهب ثلثاه و بقي ثلثه .

إلى أن قال :

و قد قلنا إنّه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، و هو أن ينقع التمر والزبيب، ثمّ يشربه و هو حلو قبل أن يتغيّر (3).

و في الخلاف :

ينبذ الخليطين، و هو ما عمل من نوعين، تمر و زبيب، أو تمر و بسر إذا كان حلوًا غير مسكر غير مكروه، و به قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : هو مكروه غير محظور .

دليلنا : أنّ الأصل الإباحة، و لأنّ أصحابنا نصّوا عليه و قالوا : لا بأس

ص: 42


1- . « أكثر » لم يرد في المصدر .
2- . في المصدر : الاعمال .
3- . السرائر : 3 / 129 .

بشربه إذا لم يكن مسكرًا، و نهي النبيّ صلى الله عليه و آله عن الخليطين نحمله على أنّه إذا كان مسكرًا، أو يكون نهي تحريم (1).

و في المهذّب لابن البرّاج :

في العصير، والغليان الّذي معه يحرم استعماله هو : أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، فإن صار بعد ذلك خلاًّ جاز استعماله ؛ و حدّ ذلك (2) أن يصير حلوًا يخضب الإناء، و من كان يستحلّ شرب العصير إذا طبخ ولم يذهب منه الثلثان فلا يجوز أن يؤتمن على طبخه، و لا يسمع فيه قوله .

إلى أن قال :

و يجوز شرب النبيذ الّذي لايسكر مثل أن يلقى التمر أو الزبيب في الماء (3)، فينقع فيه إلى أن يحلو، فإن تغيّر لم يجز شربه (4).

و في النزهة :

ص: 43


1- . الخلاف : 5 / 488 .
2- . جاء في حاشية المخطوطتين : « قوله : و حدّ ذلك، إلى آخره، هكذا كانت العبارة في النسخة المغلوطة، و لا يبعد أن تكون العبارة هكذا : و إذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، و حدّ ذلك، إلى آخره ؛ منه - أعلى اللّه مقامه في الفردوس ».
3- . في المصدر هنا زيادة : المر والمالح .
4- . المهذّب : 2 / 433 .

العصير إذا غلى (1) صار أسفله أعلاه (2) نجس و حرم شربه، فإذا غلى بالنار و ذهب ثلثاه و بقي ثلثه طهر و حلّ شربه (3).

و فيه أيضًا عند البحث عن المطهّرات :

والعصير إذا صار أسفله أعلاه بحرارته (4) نقص نجس و حرم شربه، فإذا غلى بالنار و ذهب ثلثاه و بقي ثلثه طهر و حلّ شربه (5).

و في الجامع :

والعصير حلال حتّي يغلى، و هو أن يصير أسفله أعلاه، فيحرم حتّى يذهب ثلثاه، أو يصير خلاًّ، و لا يؤتمن عليه إلاّ من يرى حرمته إلى أن يذهب ثلثاه . وإن أخبر من يحلّه من دون ذهاب ذلك بذهاب ثلثيه لم يحلّ، و لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرًا و بين عشرين رطلاً ماء، ثمّ يغلي حتّى يبقى عشرة، فيحلّ (6).

و في الشرائع :

ص: 44


1- . « غلى » لم يرد في المصدر .
2- . في المصدر هنا زيادة : ولو بحرارته نقص .
3- . نزهة الناظر : 21 .
4- . في المصدر : و لحرارته .
5- . نزهة الناظر : 21 .
6- . الجامع للشرائع : 394 .

الثامن : المسكرات، و في تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، و في

حكمها العصير إذا غلى واشتدّ (1).

و فيه في كتاب الأطعمة والأشربة :

و يحرم العصير إذا غلى، سواء كان (2) من قبل نفسه، أو بالنار، و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلاًّ (3).

و فيه في الحدود ما ستقف عليه .

و في النافع :

والمحرّم خمسة : [ الأوّل : ] (4) الخمر، و كلّ مسكر، والعصير إذا غلى (5).

و في المعتبر :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحريم النجاسة ؛ والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان و وقوف النجاسة على الاشتداد (6).

ص: 45


1- . الشرائع : 1 / 42 .
2- . في المصدر بدل « كان » : غلى .
3- . الشرائع : 4 / 753 .
4- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
5- . المختصر النافع : 245 .
6- . المعتبر : 1 / 424 .

و في التذكرة :

العصير إذا غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه، و هل ينجس بالغليان، أو يقف على الشدّة ؟ إشكال (1).

و في المنتهى :

حكم العصير إذا غلى واشتدّ حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه (2).

و في التحرير :

المسكرات كلّها نجسة، و قول ابن بابويه ضعيف، والروايات معارضةٌ بمثلها و عمل الأصحاب، و كذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه (3).

و فيه في كتاب الأطعمة والأشربة :

و يحرم العصير إذا غلى بأن يصير أسفله أعلاه، سواء غلى من نفسه، أو بالنار، فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ، و لا يحلّ لو ذهب أقلّ ؛ ولو انقلب خلاًّ حلّ الجميع مطلقًا، و كذا الخمر يحلّ لو انقلب خلاًّ بعلاج أو بغير علاج و إن كان العلاج مكروهًا، و لا فرق بين استهلاك ما يعالج به، أو لا .

ص: 46


1- . تذكرة الفقهاء : 1 / 65 .
2- . منتهى المطلب : 3 / 219 .
3- . تحرير الأحكام : 1 / 157 .

إلى أن قال :

و لا يعوّل على قول مَن يستحلّ شرب العصير مع الغليان قبل (1) ذهاب ثلثه من المسلمين، والوجه الكراهة، و يقبل قول مَن لا يستحلّ شربه إلاّ بعد ذهابهما فيه (2).

و في نهاية الإحكام :

والعصير إذا غلى واشتدّ و إن لم يبلغ حدّ الإسكار نجس، سواء غلى من نفسه، أو بالنار، أو الشمس، إلاّ أن يذهب ثلثاه .

ثمّ قال :

و لو رمى في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسمٌ طاهرٌ، كان كحكمه (3) في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب و بعده، سواء استهلكت عينه، أو كانت باقية (4).

و في المختلف :

الخمر، و كلّ مسكر، والفقّاع، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار،

ص: 47


1- . في المصدر بدل « قبل » : في .
2- . تحرير الأحكام : 4 / 641 .
3- . في المصدر : بحكمه .
4- . نهاية الإحكام : 2 / 273 .

أو من نفسه، نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا (1).

و في القواعد في تعداد النجاسات والمسكرات :

و يلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ (2).

و فيه في الأطعمة والأشربة :

والعصير إذا غلى حرام نجس، سواء غلى من قبل نفسه، أو بالنار، ولايحلّ حتّى يذهب ثلثاه، أو يصير خلاًّ (3).

و في الإرشاد في مقام تعداد النجاسات :

والعصير إذا غلى واشتدّ (4).

و فيه في الأطعمة عند تعداد المحرّمات :

والعصير إذا غلى واشتدّ، إلاّ أن ينقلب خلاًّ، أو يذهب ثلثاه (5).

و في التبصرة عند تعداد المحرّمات :

الخامس : المائع، و يحرم كلّ مسكر من خمرٍ و غيره، والعصير إذا

ص: 48


1- . مختلف الشيعة : 1 / 469 .
2- . قواعد الأحكام : 1 / 191 .
3- . قواعد الأحكام : 3 / 331 .
4- . إرشاد الأذهان : 1 / 239 .
5- . إرشاد الأذهان : 2 / 111 .

غلى (1).

و في التلخيص :

والفقّاع، والعصير إذا غلى أنجاس (2).

و فيه في الأطعمة والأشربة عند تعداد المحرّمات :

والعصير إذا غلى واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه، أو انقلابه خلاًّ (3).

و في الذكرى عند تعداد النجاسات :

الثامن : المسكرات، والأكثر على نجاستها .

إلى أن قال :

و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ، في قول ابن حمزة . و في المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و لا ينجس إلاّ مع الاشتداد . فكأنّه يرى الشدّة المطربة، إذ الثخانة حاصلةٌ بمجردّ الغليان . و توقّف الفاضل في نهايته . و لم نقف لغيرهم على قولٍ بالنجاسة، ولا نصّ على نجاسة غير المسكر، و هو منتف هنا (4).

ص: 49


1- . تبصرة المتعلّمين : 214 .
2- . تلخيص المرام : 17 .
3- . تلخيص المرام : 273 .
4- . ذكرى الشيعة : 1 / 114 و 115 .

و في البيان بعد ذكر الخمر والنبيذ :

و ألحق بهما عصير العنب إذا غلى، واشتدّ (1) بمعنى الثخانة ؛ و لم أقف على نصٍّ يقتضي تنجيسه، إلاّ ما دلّ على نجاسة المسكر، لكنّه لايسكر

بمجرّد غليانه واشتداده (2).

و في الدروس في مقام تعداد المحرّمات :

الثالثة (3) : العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ، و حدّه : أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلاًّ . و لا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحلّ طبيخ الزبيب على الأصحّ، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبًا و خروجه عن مسمّى العنب ؛ و حرّمه بعض مشايخنا المعاصرين، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين، لمفهوم رواية عليّ جعفر عن أخيه عليه السلام، حيث (4) سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه، فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال : لا بأس (5).

و أمّا عصير التمر، فقد أحلّه بعض الأصحاب ما لم يسكر . و في رواية

ص: 50


1- . في « ض » : فاشتدّ .
2- . البيان : 91 .
3- . في المصدر : الثالث .
4- . في المصدر : حين .
5- . الكافي : 6 / 421 ح 10 ؛ التهذيب : 9 / 121 ح 522 .

عمّار : و سأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثاه (1).

و لا يقبل قول من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات (2) ؛ و قيل : يقبل على كراهيّة (3).

و في اللمعة :

و يحرم (4) العصير العنبيّ إذا غلى حتّى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلاًّ، و لا يحرم العصير (5) من الزبيب و إن غلى على الأقوى (6).

و فيه في مباحث الحدود :

الفصل الرابع : في الشرب، فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذا الفقّاع، ولو مزجا بغيرهما، والعصير إذا غلى واشتدّ (7).

و فيه أيضًا في المطهّرات :

ص: 51


1- . التهذيب : 9 / 116 ح 502 .
2- . ينظر وسائل الشيعة : 17 / 233، الباب السابع من أبواب الأشربة المحرّمة .
3- . الدروس الشرعيّة : 3 / 25 .
4- . في المصدر : كذا والعصير .
5- . « العصير » لم يرد في المصدر .
6- . اللمعة الدمشقيّة : 219 .
7- . اللمعة الدمشقيّة : 241 .

المطهّر عشرة : الماء مطلقًا، والأرض باطن النعل و أسفل القدم .

إلى أن قال :

و ذهاب ثلثي العصير (1).

و في الألفيّة عند تعداد النجاسات :

والمسكر المائع، و في حكمه الفقّاع، والعصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ (2).

و في المهذّب البارع :

العصير إذا غلى حرم، و معنى الغليان أن يصير أسفله أعلاه، و لا فرق بين حصول ذلك من نفسه، أو بتسخينٍ من النار، أو الشمس (3). و لايشترط أن يقذف بالزبد و لا صيرورته مسكرًا .

و هذا الحكم مختصّ (4) بعصير العنب دون التمر على الأصحّ . و كذا الزبيب إلاّ أن يسكر، أو يضاف إليه من الحوائج ما يصير به فقّاعًا (5).

و يعرض التحليل لهذا العصير بأحد أمرين : انقلابه إلى الخلّ، أو ذهاب

ص: 52


1- . اللمعة الدمشقيّة : 16 .
2- . لم نجده فيها، لكن هذه العبارة بعينها في الرسالة الجعفريّة، للمحقّق الكركيّ قدس سره، ينظررسائل الكركيّ : 1 / 96 .
3- . في المصدر : من نار أو شمس .
4- . في المصدر : يختصّ .
5- . في المصدر : يصيره فقّاعًا .

ثلثيه فيصير دبسًا . و لا يشترط ذهاب الثلثين بالغليان، بل يكفي ذهاب الثلثين كيف كان، سواء كان بالشمس، أو بالنار (1)، أو بالسمائم، للعموم .

ثمّ قال :

إذا غلى في قدر الطبخ حكم بنجاسته و نجاسة القدر والمشواط، فإذا ذهب الثلثان طهر الجميع . و كذا يطهر أعالي القدر الّذي كان الزبد يقذف إليه بالغليان (2).

و في شرح الإرشاد له :

والعصير إذا غلى بالنار، فإنّه لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه، و إن غلى بالشمس، فإنّه يحلّ إذا فتر من هيجانه . والعصير هو الّذي يتّخذ من العنب دون ما سواه، فإنّ المتّخذ من التمر والزبيب و غير ذلك لا يحرم إلاّ مع بلوغ الشدّة المسكرة على المفتى (3) به (4).

و في المحرّر له في النجاسات :

و هي عشرة .

إلى أن قال :

ص: 53


1- . في المصدر : أو النار .
2- . المهذّب البارع : 4 / 240 و 241 .
3- . في « م » : المعنى .
4- . لا يوجد لدينا شرح الإرشاد، لابن فهد الحلّي .

و كلّ مسكر مائع، و يلحق به عصير العنب إذا غلى ولو من نفسه، والفقّاع (1).

و في الجعفريّة عند تعداد النجاسات :

والمسكر المائع، و في حكمه الفقّاع والعصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ (2).

و في جامع المقاصد - بعد أن عنون العبارة السالفة من القواعد : « و يلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ » - ما هذا لفظه :

المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده حصول الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغليان، و يبقى كذلك حتّى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسًا، و هذا هو المشهور بين الأصحاب .

و عبارة الذكرى تدلّ على خلاف ذلك، و على النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كلّ ما يزاوله . و هذا إنّما هو في عصير العنب، أمّا عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصحّ (3).

و في تعليقاته على الإرشاد - بعد أن أورد عبارة الإرشاد : « والعصير إذا غلى » - ما هذا عينه :

ص: 54


1- . المحرّر في الفتوى، المطبوع ضمن « الرسائل العشر، لابن فهد الحلّي : 146 ».
2- . الرسالة الجعفريّة، المطبوعة ضمن « رسائل المحقّق الكركيّ : 1 / 96 ».
3- . جامع المقاصد : 1 / 162 .

المراد به العصير العنبيّ دون عصير الزبيب والتمر، والمراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله بالنار والشمس، والمراد باشتداده أوّل أخذه بالثخانة، و هو لازمٌ للغليان .

و في المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسًا، ولاينجس إلاّ مع الاشتداد . و كأنّه يعتبر بالاشتداد معنى آخر، إذ الثخانة حاصلةٌ بمجرّد الغليان، و هو مطالب بالمستند (1).

و في تعليقاته على الشرائع - بعد أن عنون عبارته السالفة : « و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ » - ما هذا لفظه :

المراد العصير العنبيّ، و لا يلحق به عصير الزبيب، و لا عصير التمر، والمراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده حصول الثخانة المسبّبة عن الغليان، و يبقى كذلك حتّى يذهب ثلثاه و يصير دبسًا . و لا فرق بين كون غليانه بالنار، أو بغيرها (2).

و في تعليقاته على الألفيّة :

و في حكم المسكر أيضًا العصير العنبيّ إذا غلى و أخذ الاشتداد إلى أن يذهب ثلثاه، أو يصير دبسًا، و لا يلحق به الزبيبيّ (3).

ص: 55


1- . حاشية الإرشاد، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 9 / 54 ».
2- . حاشية الشرائع، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 10 / 103 ».
3- . حاشية الألفيّة، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 7 / 500 ».

و في كنز العرفان :

العصير من العنب قبل غليانه طاهرٌ حلالٌ، و بعد غليانه واشتداده نجسٌ حرامٌ ؛ و ذلك إجماع من فقهائنا، أمّا بعد غليانه و قبل اشتداده فحرامٌ إجماعًا منّا .

و أمّا النجاسة فعند بعضنا أنّه نجس أيضًا، و عند آخرين أنّه طاهر، والأوّل أحوط .

والمراد بالاشتداد صيرورة أعلاه أسفله، أو أن يصير له قوام ؛ هذا إذا لم يذهب ثلثاه بالغليان، و إلاّ فهو طاهرٌ حلال (1).

و في الروض :

و في حكمها - أي : في حكم الخمر - العصير العنبيّ على المشهور خصوصًا بين المتأخّرين ... .

و إنّما ينجس عند القائل به إذا غلى، و هو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه، أو بالشمس، أو بالنار، واشتدّ، و هو أن يحصل له ثخانة، و هي مسبّبة عن مجرّد الغليان عند الشهيد (2)، و تبعه الشيخ عليّ رحمه الله (3).

ص: 56


1- . كنز العرفان : 1 / 53 .
2- . الذكرى : 1 / 115 .
3- . جامع المقاصد : 1 / 162 .

و وجهه : أنّ الغليان لمّا كان هو الموجب لها، فكلّ جزءٍ منه يوجب جزءًا منها، و لمّا كان المعتبر أوّل أخذه في الثخانة كفى فيه أوّل أخذه في الغليان وإن لم يظهر (1) للحسّ .

و في المعتبر : يحرم مع الغليان، و لا ينجس إلاّ مع الاشتداد (2).

و هذا هو الظاهر، فإنّ التلازم غير ظاهر خصوصًا فيما غلى بنفسه، والحكم مخصوص بعصير العنب، فلا يلحق به عصير التمر و غيره حتّى الزبيب على الأصحّ ما لم يحصل فيه خاصّة الفقّاع، للأصل، و خروجه عن مسمّى العنب، و ذهاب ثلثيه بالشمس، فكما يعتبر (3) في نجاسته فكذا في طهارته (4)، فيحلّ طبيخه، خلافًا لجماعةٍ من الأصحاب محتجّين بمفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام، حيث سأله عن

ص: 57


1- . في المصدر : لم تظهر .
2- . المعتبر : 1 / 424 ؛ و فيه : « والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد ».
3- . في المصدر : تعتبر .
4- . جاء في حاشية « ض » : « قوله : فكما يعتبر في نجاسته فكذا في طهارته، كذا رأيت العبارة في نسختين منه، و لا يخفى ما فيه، إذ مقتضى السياق أن يعبّر هكذا : فكما لا يلحق به في نجاسته فكذا في تحريمه، أي : كما يعتبر العصير العنبيّ في نجاسته فكذا في تحريمه، والأوّل أظهر كما يظهر للمتأمّل ؛ منه رحمه الله ».

الزبيب يؤخذ ماؤه، فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال : لا بأس (1).

و دلالة المفهوم الوصفيّ ضعيفةٌ عندنا لو صحّ سند الحديث، كيف ! و في طريقه سهل بن زياد .

و غاية نجاسة العصير ذهاب ثلثيه بالنار و غيرها، أو انقلابه خلاًّ قبل صيرورته دبسًا . و لو أصاب شيئًا قبل ذهاب الثلثين فنجّسه، كفى في طهره جفاف ثلثي ما أصاب من البلل، لوجود علّة الطهر، فلا يتخلّف عنها المعلول .

و متى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، و يدي (2) مزاوليه و ثيابهم،كما يحكم بطهر آنية الخمر و ما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره لانقلابه (3) خلاًّ، و طهر يد نازح البئر والدلو والرشاء (4) و حافّات البئر و جوانبها .

والسرّ في جميع ذلك أنّه لو لا الحكم بطهره، لكانت طهارة هذه الأشياء

ص: 58


1- . الكافي : 6 / 421 ح 10 ؛ التهذيب : 9 / 121 ح 522 .
2- . في المصدر : أيدي .
3- . في المصدر : بانقلابه .
4- . الرشاء : الحبل الّذي يتوصّل به إلى الماء ( ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر : 2 / 226، « رشا » ؛ و مجمع البحرين : 1 / 184، « رشا » ).

إمّا متعذّرة، أو متعسّرة جدًّا، بحيث تلزم (1) منه مشقّة عظيمة و حرج واضح مدفوعٌ بالآية (2) والخبر .

و لو وضع فيه أجسام طاهرة تبعته في الطهارة والنجاسة، قطع به المصنّف في النهاية (3)، و يؤيّده طُهر الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلاًّ . و ليس قياسًا ممنوعًا، بل جليًّا من باب مفهوم الموافقة (4).

و في الروضة - في شرح العبارة السالفة من اللمعة : « و لا يحرم العصير من الزبيب و إن غلى على الأقوى » - ما هذا لفظه :

لخروجه عن مسمّى العنب، و أصالة الحلّ و استصحابه، خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنصّ، فبقي غيره على الأصل .

إلى أن قال :

فالقول بالتحريم أضعف، أمّا النجاسة فلا شبهة في نفيها (5).

و في المسالك - بعد أن عنون عبارة الشرائع : « و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ » - ما هذا لفظه :

ص: 59


1- . في المصدر : يلزم .
2- . في المصدر : بالآي .
3- . نهاية الإحكام : 1 / 273 .
4- . روض الجنان : 1 / 438 و 439 .
5- . الروضة البهيّة : 7 / 321 .

المراد به العصير العنبيّ، و بغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتداده أن يحصل فيه (1) ثخانة، و هي مسبّبةٌ عن مجرّد الغليان عند الشهيد رحمه الله.

والّذي صرّح به المصنّف [ في المعتبر ] (2) أنّه يحرم بالغليان ولا ينجس إلاّ مع الاشتداد، فأحدهما ينفكّ عن الآخر، و هذا هو الظاهر .

والقول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخّرين، و مستنده غير معلوم، بل النصّ إنّما دلّ على التحريم . و في البيان : لم نقف (3) على نصّ يقتضي تنجيسه (4).

و فيه في المطاعم والمشارب - بعد أن أورد : « و يحرم العصير إذا غلى، سواء كان من نفسه، أو بالنار » - ما هذا كلامه :

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى، بأن صار أسفله أعلاه ؛ و أخبارهم ناطقة به (5).

ثمّ أورد جملة من النصوص الآتية، فقال :

ص: 60


1- . في المصدر : له .
2- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
3- . في المصدر : لم أقف .
4- . مسالك الأفهام : 1 / 123 .
5- . مسالك الأفهام : 12 / 73 .

أكثر المتأخّرين على نجاسته أيضًا، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان، والمراد به أن يصير له قوامًا و إن قلّ، بأن يذهب شيء من مائه، و لأنّ النصوص خاليةٌ عن النجاسة و عن القيد .

و أغرب الشهيد في الذكرى، فجعل الاشتداد - الّذي هو سبب الثخانة (1) - مسبّبًا عن مجرّد الغليان، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين .

و فيه - مع عدم الدليل عليه، حتّى باعترافه فيها و في البيان - أنّه خلاف المفهوم من الاشتداد . و لعلّ ذلك يقرب مع الغليان بالنار، لاستلزامه ارتفاع شيء من بخاره الموجب لنقصان مائيّته، أمّا مع انقلابه بنفسه أو بالشمس فلا يتحقّق ذلك أصلاً، خصوصًا في الأوّل و إن طال الزمان .

و فصّل ابن حمزة، فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه و بتحريمه خاصّة إن غلى بالنار . و هو تحكّم، و إن كان أقرب إلى الأصل من المشهور .

و بالجملة : فهذا الحكم - و هو نجاسته - من المشاهير بغير أصل ؛ وإلحاقه بالمسكرات أو بالفقّاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه بها مطلقًا .

و لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسًا و عدمه،

ص: 61


1- . في المصدر : النجاسة .

لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين . و في صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام (1). مع أنّ هذا فرضٌ بعيد، لأنّه لا يصير دبسًا حتّى يذهب أربعة أخماسه غالبًا بالوجدان، فضلاً عن الثلثين .

و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسًا على تقدير إمكانه، لانتقاله من (2) اسم العصير، كما يطهّر بصيرورته خلاًّ لذلك (3).

و لا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه - كالملين - في الشمس فتجفّف بها أو بالهواء و ذهب ثلثاه حلّ . و كذا يطهّر بذلك لو قيل بنجاسته . و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين، كما يطهّر ما فيه من الأجسام بعد انقلابه من الخمريّة إلى الخلّيّة عندنا .

والحكم مختصّ بعصير العنب، فلا يتعدّي إلى غيره - كعصير التمر - ما لم يسكر، للأصل ؛ و لا إلى عصير الزبيب على الأصحّ، لخروجه عن اسمه و ذهاب ثلثيه (4) و زيادة بالشمس .

ص: 62


1- . الكافي : 6 / 420 ح 3 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 519 .
2- . في المصدر : عن .
3- . في بعض نسخ المصدر : كذلك .
4- . في « م » : ثلثه .

و حرّمه بعض علمائنا (1) استنادًا إلى مفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهاالسلام (2).

إلى أن قال :

هذه الرواية - مع أنّ في طريقها سهل بن زياد - لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و إنّما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده ليشرب منه .

و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه، و لا بالمفهوم

الّذي ادّعوه . و إنّما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيّته، فيصحّ (3) للمكث عنده المدّة المذكورة كما يبقى الدبس . و لو سلّم دلالتها بالمفهوم، فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل .

و روى أبو بصير في الصحيح قال : كان أبو عبداللّه عليه السلام يعجبه (4) الزبيبة (5). و هذا ظاهر في الحلّ، لأنّ طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء

ص: 63


1- . حكاه الشهيد قدس سره عن بعض مشايخه المعاصرين و بعض الفضلاء المتقدّمين، ينظر الدروس الشرعيّة : 3 / 16 .
2- . مسالك الأفهام : 12 / 74 .
3- . في المصدر : فيصلح .
4- . في المصدر : تعجبه .
5- . ينظر الكافي : 6 / 316 ح 7 ؛ والتهذيب : 9 / 126 ح 545 ؛ والمحاسن : 401 ح 92 .

الزبيب كما لا يخفى (1).

و في المقاصد العليّة :

العاشر : حكم المسكر (2) في النجاسة و إن لم يسكر، و هو شيئان، أحدهما إجماعيّ، و هو الفُقّاع (3).

إلى أن قال :

والثاني مشهوريّ، و هو العصير العنبيّ إذا غلى بأن يصير أعلاه أسفله، بنفسه أم بالنار، واشتدّ بأن حصل له ثخانة ما .

والحكم بنجاسته مشهورٌ بين المتأخّرين، و ليس عليه نصّ ظاهر، كما اعترف به المصنّف في البيان، بل نسب النجاسة في الذكرى إلى قليلٍ من الأصحاب، غير أنّ الباقين منهم لم يصرّحوا بالطهارة، فتحقّق القولين (4)

في المسألة مشكوكٌ فيه و إن ضعف طريق المشهور . و غاية نجاسته ذهاب ثلثيه أو صيرورته خلاًّ .

و بطهره تطهّر آلات طبخه و أيدي مزاوليه و ثيابهم و ما فيه من الأجسام الطاهرة بالأصل، كما يحكم بطهر آنية الخمر و ما فيها من

ص: 64


1- . مسالك الأفهام : 12 / 76 .
2- . في المصدر : حكمه، أي : حكم المسكر .
3- . المقاصد العليّة : 142 .
4- . في المصدر : القول .

الأجسام الموضوعة للعلاج و غيره بانقلابه خلاًّ من باب مفهوم الموافقة، لا القياس الممتنع . و مثله طهارة الدلو والرشاء (1) و حافّات البئر، و ثياب النازح بطهرها (2).

ثمّ قال :

واعلم أنّ مَن حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، و هما : الغليان والاشتداد . والحكم بتحريمه في النصّ والفتوى معلّقٌ على مجرّد الغليان . والظاهر أنّ بين الوصفين زمانًا متحقّقًا، خصوصًا في الّذي يغلي بنفسه أو بالشمس، فعلى هذا يحرم بعد الغليان، و لاينجس إلى أن يشتدّ (3)، فيصير له ثلاث حالات .

إلى أن قال :

و لا يلحق به عصير التمر و غيره إجماعًا، و لا الزبيب على أصحّ القولين، للأصل، و ضعف متمسّك القائل بالإلحاق (4).

و في غاية المرام للصيمريّ :

ص: 65


1- . الرشاء : الحبل الّذي يتوصّل به إلى الماء ( ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر : 2 / 226 « رشا » ؛ و مجمع البحرين : 1 / 184 « رشا » ).
2- . المقاصد العليّة : 143 .
3- . في المصدر : إلاّ أن يشتدّ .
4- . المقاصد العليّة : 144 .

العصير إذا غلى حرم ؛ و معنى الغليان أن يصير أسفله أعلاه، و لا فرق بين أن يكون ذلك من نفسه، أو بسبب تسخينه بالنار أو بالشمس . ولايشترط أن يقذف بالزبد و لا صيرورته مسكرًا، فيحرم حينئذٍ العنب والرطب دون التمر والزبيب، إلاّ أن يصير مسكرًا، فيحرم حينئذٍ . و يطهّر بانقلابه خلاًّ، أو بذهاب ثلثيه ؛ و لا يشترط كون الذهاب بالغليان، بل لو ذهب الثلثان بالشمس أو الهواء حلّ (1).

و في شرح الألفيّة لشيخنا الشيخ (2) حسين والد شيخنا البهائيّ، في شرح العبارة السالفة من الألفيّة قال :

و هو الفقّاع إجماعًا و إن لم يسكر، والعصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ على المشهور ؛ و ليس على نجاسته نصّ، و نسب القول بها في الذكرى إلى قليلٍ من الأصحاب، و تحريمه في النصّ معلّقٌ على مجرّد الغليان، والظاهر أنّ بينه و بين الاشتداد مهلة، فيحرم بعد الغليان، و لا ينجس إلاّ بعد الاشتداد . و يظهر من الذكرى التلازم بعد الغليان والاشتداد، و هو غير ظاهر . ولايلحق به عصير التمر إجماعًا، و لا الزبيب على الأصحّ (3).

ص: 66


1- . غاية المرام : 4 / 72 .
2- . في « م » : الشهيد .
3- . الجواهر السنيّة في شرح الألفيّة الشهيديّة : مخطوطة مكتبة الوطنيّة مكتبة ملّي المرقّمة « 8966 »، الصفحة : 190 .

و في الرسالة التولانيّة (1) :

و ألحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتدّ، و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء غلى من نفسه، أو بالنار، أو بالشمس (2).

و في مجمع الفائدة والبرهان :

و أمّا العصير العنبيّ فالظاهر طهارته، كما يظهر من الدروس (3) مع التحريم (4)، لعدم دليل النجاسة مع دليله و دليلها و قلّة القائل، كما يظهر

ص: 67


1- . جاء في حاشية المخطوطتين : « هذه الرسالة لبعض الأفاضل، و هو الشيخ الأعلم الشيخ شمس الدين التولانيّ، اسمه عليّ، و هو من جبل عامل، كذا قيل ؛ منه - أعلى اللّه مقامه ». قال شيخنا البحّاثة الشيخ آقا بزرگ الطهراني قدس سره في ذريعته 4 / 501 الرقم 2251 : « التولانيّة، رسالة في الصلاة للشيخ عليّ التولاني، أوّله : [ اللّه ] أحمد على سوابغ النعم وترادف القسم . يوجد في الخزانة الرضويّة منه بخطّ قاسم بن الحسن في سنة 917 ، مكتوب على ظهر الكتاب أنّه للشيخ عليّ التولاني تلميذ الشهيد، المتوفّى 786 . أقول : الظاهر أنّه الشيخ عليّ التوايني النحاريري العاملي صاحب كتاب الكفاية في الفقه، الّذي ينقل عنه الكفعمي في مجاميعه ؛ ترجمه كذلك في « الرياض »، و قال : هو تلميذ الفاضل المقداد المتوفّى 826، و يروي عنه الشيخ جمال الدين أحمد بن الحاج علي العيناثي، كما في إجازة الشيخ نعمة اللّه بن خواتون للسيّد حسن بن علي بن شدقم المدني المذكور في ج 1 ص 258 » انتهى .
2- . الرسالة التولانيّة، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 8421 »، الورقة : 151 .
3- . في المصدر : كما في الدروس .
4- . « مع التحريم » لم يرد في المصدر .

من الذكرى مع القول بنجاسته في الرسالة، و هو قريب، فيكون عصير التمر والزبيب طاهرًا بالطريق الأولى .

و أمّا إباحته فبالأصل و حصر المحرّمات في بعض الآيات، مثل : « إنّما حرّم ربّي الفواحش » (1) مع دليل من العقل والنقل من (2) الكتاب والسنّة (3).

و في المدارك :

المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده حصول الثخانة له، و ينبغي الرجوع فيها إلى العرف، و ذكر المحقّق الشيخ عليّ أنّها تتحقّق بمجرّد الغليان، و هو غير واضح .

و هذا الحكم - أعني : نجاسة العصير إذا غلى واشتدّ و لا يذهب ثلثاه - مشهورٌ بين المتأخّرين، و لا نعلم مأخذه، و قد اعترف الشهيد في الذكرى والبيان بأنّه لم نقف على دليلٍ يدلّ على نجاسته، و ذكر أنّ المصرّح بنجاسته قليلٌ من الأصحاب، و مع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته ؛ و هو عجيب .

و نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته، و مال إليه جدّي قدس سره في

ص: 68


1- . الأعراف : 33 .
2- . في « م » : عن .
3- . مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 312 .

حواشي القواعد، و قوّاه شيخنا المعاصر (1) ؛ و هو المعتمد تمسّكًا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض (2).

و قال شيخنا البهائي في « جامع عبّاسى » در مقام بيان مطهّرات :

هشتم : نقص، مثل شيره انگور كه چون او را بجوشانند نجس مى شود، و چون چهار دانگ آن كم شود طاهر مى شود (3).

و قال المولى التقيّ المجلسيّ - نوّر اللّه تعالى روحه - في الحديقة :

نهم از نجاسات : شيره انگور است هر گاه بجوشد و قوام به هم رساند . و بعضى گفته اند كه اصل جوشيدن سبب نجاست مى شود، و دليل آنها (4) ظاهر نيست، و أحوط اجتناب است از اينها .

و همچنين أحوط است اجتناب كردن از طعامى كه كشمش يا مويز در آن كرده باشند كه جوشيده باشد آب در ميان آن، و (5) اگر به روغن سرخ كرده باشند ظاهرًا دغدغه نباشد ؛ و هم چنين از حَبَشى (6) و مانند

ص: 69


1- . مجمع الفائدة : 1 / 312 .
2- . مدارك الأحكام : 2 / 293 .
3- . جامع عبّاسى : 28 .
4- . في المصدر : اينها .
5- . في المصدر : كه .
6- . حَبَشِى : قسمى طعام و بعضى گويند : آش سماق است . و در معنى لغت « گوداب » چنين آمده : آشى را گويند كه از گوشت و برنج و نخود و مغز گردكان پزند و قاتق آن را از سركه ودوشاب كنند و آن را آش حَبَشى خوانند لغت نامه دهخدا .

آن كه مويز و كشمش را كوفته باشند و در آن كرده [ باشند ] (1)، و دغدغه حرمت اينها بيش از دغدغه نجاست است، اگر چه ظاهرًا حلال است و پاك، وليكن احتياط أولى است (2).

و في الذخيرة :

ألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلى واشتدّ ولم يذهب ثلثاه .

إلى أن قال :

و نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته، و يمكن ترجيحه بالأصل والعمومات الّتي أشرنا إليها مرارًا، و أمّا التحريم فلا خلاف فيه بين الأصحاب .

و هل يلحق به عصير الزبيب إذا غلى في النجاسة ؟ لا أعلم بذلك قائلاً، وأمّا في التحريم فالأكثر على عدمه، فيحلّ طبيخ الزبيب لذهاب ثلثيه بالشمس غالبًا و خروجه عن مسمّى العنب . و قيل بتحريمه، و هو المنقول عن بعض المتقدّمين، و نقله الشهيد في الدروس عن بعض

ص: 70


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
2- . حديقة المتّقين، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 210641 »، الورقة : 61 .

معاصريه، والأوّل أقرب .

ثمّ قال :

و أمّا عصير التمر فقد اختلف في حلّه، و قد يستدلّ على التحريم بموثّقة عمّار .

إلى أن قال :

و في دلالته على المطلوب نظر (1).

و في الخلافيّة :

آب انگور هر گاه جوش (2) بزند و اشتدادى به هم رساند، قبل از آنكه دو ثلث او (3) برود، جمعى نجس دانسته اند، و اقرب طهارت است (4).

و في الكفاية :

و ألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلى واشتدّ ولم يذهب ثلثاه، واكتفى بعضهم في التنجيس بالغليان (5)، والأقرب

ص: 71


1- . ذخيرة المعاد ط . ق : 1 / ق 1 ص 154 و 155 .
2- . في المصدر : جوشى .
3- . في المصدر : آن .
4- . الخلافيّة، للمحقّق السبزواريّ، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 209337 »، الورقة : 53 .
5- . في المصدر : بمجرّد الغليان .

الطهارة (1).

و فيه في الأطعمة والأشربة :

و يحرم العصير إذا غلى، سواء غلى بنفسه أو بالنار، والمراد به (2) الماء المعتصر من العنب، و لا خلاف في تحريمه بين الأصحاب، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة . والمراد بالغليان أن يصير أسفله أعلاه، و يستفاد ذلك من بعض الأخبار .

واشترط بعضهم في التحريم الشدّة، و هي الثخونة والغلظ والقوام، و هي أمرٌ زائدٌ على مجرّد الغليان، و لا دليل على اعتباره في التحريم، فإنّ الوارد في النصوص مجرّد الغليان .

وألحق بالعصير ماء العنب إذا غلى في حبّه، و فيه إشكال، لعدم صدق العصير عليه، والأدلّة العامّة تقتضي حلّه، والقول بنجاسة العصير ضعيف .

و لا يحلّ العصير حتّى يذهب ثلثاه، أو يصدق عليه الخلّ، والأشهر الأقرب أنّه لا يحرم عصير الزبيب، إذ لايصدق عليه العنب، فتشمله الأدلّة العامّة المقتضية للحلّ .

و في عصير التمر قولان، والأشهر الأقرب عدم التحريم (3).

ص: 72


1- . كفاية الأحكام : 1 / 60 .
2- . « به » لم يرد في المصدر .
3- . كفاية الأحكام : 2 / 613 .

و في البحار :

اتّفق فقهاؤنا - رضوان اللّه عليهم - على حرمة العصير العنبيّ بالغليان والاشتداد، و ظاهر الأخبار و أكثر الأصحاب تحقّق الحرمة بمجرّد الغليان المفسّر بالقلب في رواية حمّاد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير ؟ قال : تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قال : قلت : جعلت فداك، أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب (1). والمراد به - كما فسّره الأكثر - أن يصير أسفله أعلاه .

و لعلّه هو المقصود أيضًا من النشيش فيما تقدّم من الأخبار، و فيما روي عن ذريح، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا نشّ العصير و غلى حرم (2). فإنّ النشيش هو صوت الماء و غيره عند الغليان، فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية للتفسير .

و يحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة الغليان، أو متقدّمة عليه، فيكون العطف بمحض الجمع أو الترتيب، للإشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، أو عدم كفاية النشيش بدون الغليان (3)، انتهى كلامه - رفع مقامه .

ص: 73


1- . الكافي : 6 / 419 ح 3 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 249 .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 250 .
3- . بحار الأنوار : 63 / 510 .

و في كشف اللثام :

و يلحق بها - أي : المسكرات - العصير العنبيّ، كما في البيان و شرح الإرشاد لفخر الإسلام، و لعلّ (1) منه الزبيبيّ، لا الحصرميّ، و حكى فخر الإسلام عن المصنّف أنّه كان يجتنب عصير الزبيب .

إلى أن قال :

والأقوى الطهارة، وفاقًا للحسن والشهيد، و ظاهر النافع والتبصرة (2).

و في المفاتيح :

لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلى - بأن صار أسفله أعلاه - قبل أن يذهب ثلثاه (3).

و في النخبة (4) :

والعصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ قبل أن يذهب ثلثاه فهو حرام، إلاّ مع الاضطرار (5)، انتهى .

ص: 74


1- . في المصدر : و لعلّه .
2- . كشف اللثام : 1 / 297 .
3- . مفاتيح الشرائع : 2 / 220 .
4- . في « م » : الغنية .
5- . النخبة، للفيض الكاشانيّ : 207 .

و عدم ذكر العصير عند تعداد النجاسات يؤمي إلى اعتقاده طهارته (1).

و في مجمع البحرين :

والعصير من العنب يقال : عصرت العنب عصرًا، من باب « ضرب »، استخرجت مائه، و اسم الماء العصير فعيل بمعنى مفعول، و هو قبل غليانه طاهر، و بعد غليانه واشتداده - و فسّر بصيرورة أعلاه أسفله - نجس حرام، نقل عليه الإجماع من الإماميّة، أمّا بعد غليانه و قبل اشتداده فحرام أيضًا، و أمّا النجاسة فمختلف فيها (2).

و في رياض المسائل :

ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ في حكم الخمر العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ، و لعلّه إمّا لكونه خمرًا حقيقة، كما حكي عن جماعةٍ من فقهاء العامّة والخاصّة، كالبخاري والصدوقين والكليني (3)، أو لإطلاقها (4) لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه، أو مشتركًا معها في الأحكام الّتي النجاسة منها، ففي الموثّق المرويّ في التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث،

ص: 75


1- . في « م » : الطهارة .
2- . مجمع البحرين : 3 / 407 .
3- . ينظر صحيح البخاري : 7 / 126 ؛ والفقيه : 4 / 56 ؛ والكافي : 6 / 292 .
4- . في المصدر : « أو لإطلاق ».

وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، فقال : خمر لا تشربه (1).

إلاّ أنّه مرويّ في الكافي (2) و ليس فيه لفظ : « الخمر »، لكن احتمال

السقوط أولى من احتمال الزيادة، و إن كان راوي الأوّل (3) أضبط جدًّا، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال، بل ربما انسحب الإشكال على تقديره أيضًا بناءً على التأمّل في تبادر النجاسة عن علاقة الشباهة قطعًا، سيّما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الإطلاق المزبور خاصّة .

فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة، والاستناد إليه في إثباتها يتوقّف على ثبوت الحقيقة فيه (4)، و على تقديره فشمول ما دلّ على إطلاق الخمر لمثله محلّ نظر، لعدم التبادر .

فإذن الطهارة أقوى، وفاقًا لجماعة من متأخّري الأصحاب (5)، إلاّ أنّ الاحتياط المصير إلى الأوّل إن لم يحصل له الإسكار، و إلاّ فالقول بالنجاسة متعيّن جدًّا (6).

ص: 76


1- . التهذيب : 9 / 122 ح 261 .
2- . الكافي : 6 / 421 ح 6 .
3- . في « م » : الأولى .
4- . في المصدر : منه .
5- . في المصدر : أصحابنا .
6- . رياض المسائل : 2 / 365 .

[ و فيه في الأطعمة والأشربة : ] (1)

و يحرم العصير، و هو المعتصر من ماء العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب، وإنّما يحرم إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه بلا خلاف كما في المسالك (2)، بل عليه الإجماع ظاهرًا .

و حكى في التنقيح (3) و غيره صريحًا، و مع ذلك المعتبرة المستفيضة ناطقةٌ به جدًّا، ففي الصحيح : كلّ عصير أصابه النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (4). و فيه : لا يحرم العصير حتّى يغلي (5). و في الموثّق : إذا نشّ العصير أو غلى حرم (6).

و يستفاد من صريحه و إطلاق أكثر البواقي والفتاوى عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار أو غيرها، و به صرّح جماعة [ كالماتن في الشرائع (7)، والفاضل في التحرير (8)، و شيخنا في

ص: 77


1- . ما بين المعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق ذلك .
2- . المسالك : 12 / 73 .
3- . التنقيح : 4 / 368 .
4- . الوسائل : 17 / 224 ح 1 .
5- . الوسائل : 17 / 229 ح 1، 4 .
6- . الكافي : 6 / 419 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 515 .
7- . الشرائع : 3 / 225 .
8- . التحرير : 2 / 161 .

المسالك (1) والروضة (2)، و كثير ممّن تبعه . وكذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين، لإطلاقات النصوص والفتاوى، و به صرّح جماعة ] (3)

أيضًا، إلاّ أنّ ظاهر التحرير هنا القول بالفرق، حيث قال بعد التصريح بعدم الفرق في الأوّل : « فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ » .

و لعلّه لمنع ما يدلّ على العموم، لإمكان دعوى اختصاص الإطلاقات بحكم التبادر بذهاب الثلثين (4) بالنار، فيرجع في غيره إلى أصالة بقاء التحريم .

و هذه الدعوى و إن أمكن انسحابها في الأوّل أيضًا، نظرًا إلى تبادر الغليان الناريّ من مطلق الغليان، إلاّ أنّ وجود الموثّق الناصّ على عدم الفرق فيه المعتضد بعدم الخلاف فيه اقتضى اختصاص عدم الفرق بين الأمرين به دون الثاني .

فما ذكره لعلّه لا يخلو عن وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، مع أنّه في الجملة أحوط (5).

ص: 78


1- . المسالك : 12 / 73 .
2- . الروضة : 7 / 320 .
3- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
4- . في المصدر : ثلثين .
5- . رياض المسائل : 12 / 203 و 204 .

و في مختصره عند تعداد النجاسات :

و كلّ مسكر مائع بالأصالة، و في حكمه العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ في المشهور، بل قيل : نقل عليه إجماع الإماميّة (1).

و فيه في الأطعمة والأشربة في بيان المحرّمات :

والعصير، و هو المعتصر من ماء العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب، وإنّما يحرم إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه بلا خلاف، ولافرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار أو غيرها، وكذا لافرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين، وفاقًا لجماعة، خلافًا للتحرير (2)، فاشترط في الذهاب الغليان بالنار، و لا يخلو عن وجهٍ إن لم ينعقد الإجماع على خلافه .

ثمّ قال :

والأشهر الأظهر حلّ عصير الزبيب والتمر ما لم يبلغا الشدّة المسكرة، بلا خلاف في الثاني يظهر، و نفاه صريحًا بعضهم، ولكنّ (3) المنع فيهما ولاسيّما الأوّل أحوط (4).

ص: 79


1- . الشرح الصغير : 1 / 69 .
2- . التحرير : 2 / 161 .
3- . في « ض » : و يمكن .
4- . الشرح الصغير : 3 / 111 .

ص: 80

المطلب الثاني : في تحقيق ما استفيد من كلمات الأعلام

اشارة

والمقام (1) الثاني :

في تحقيق ما ينبغي تحقيقه في المقام

ممّا استفيد من الكلمات الصادرة عن هؤلاء الأعلام

و هو أمور :

[ الأمر ] الأوّل : في حرمة العصير بعد الغليان

[ ذكر القائلين بعدم الحرمة ]

و لعلّ الظاهر من شيخنا المفيد، و تلميذه سلاّر بن عبد العزيز، وابن البرّاج، والسيّد بن زهرة انتفاء الحرمة .

قال في المقنعة :

ص: 81


1- . كذا في المخطوطتين، والصواب - ظاهرًا - : والمطلب .

و لا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شيء من الخمر والأشربة المسكرة، وإذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذّي منهما، و لا تناولهما لنفعٍ بأكلٍ أو شربٍ على حال . و كذلك الحكم في الفقّاع، لأنّه محرّم لا يحلّ شربه، و لا شيء خالطه من طعام و لا شراب (1).

ذكره في باب : « الذبائح والأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم [ منه ] (2) »، والعبارة المذكورة و (3) ذكرها في الباب المعنون بما ذكر مع قوله : « و كذلك الحكم في الفقّاع »، و عدم ذكر العصير يقتضي اعتقاده انتفاء التحريم في العصير ولو بعد الغليان، وإلاّ لذكره كما ذكر الفقّاع .

و في المراسم :

يحرم من الأشربة كلّ مسكر، و فقّاع، و ما هو نجس في حال الاختيار (4).

والاقتصار بما ذكر و عدم ذكر العصير العنبيّ و لو بعد الغليان مع كون المقصود بيان الأشربة المحظورة، يقتضي اعتقاد القائل انتفاء التحريم في غير ما ذكر، و هو المطلوب .

ص: 82


1- . المقنعة : 581 .
2- . ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
3- . كذا في المخطوطتين، والظاهر زيادة الواو .
4- . المراسم : 213 .

و في المهذّب لابن البرّاج :

الأشربة ثلاثة أضرب : محرّم و مكروه و مباح، فالمحرّم هو الخمر بعينها، والمسكر من كلّ شراب و إن اختلفت (1) ضروبه و أنواعه، عنبٌ كان، أو زبيب، أو تمر، أو عسل، أو حنطة، أو شعير، أو غير ذلك، والفقّاع (2).

إلى آخر ما ذكره، و لم يذكر العصير مطلقًا مع ذكر الفقّاع، و هو يؤمي إلى طهارته .

و في الغنية في مقام بيان المحرّمات :

و يحرم شرب قليل المسكر و كثيره من عنبٍ كان أو من غيره، مطبوخًا كان أو غير مطبوخ، والفقّاع، و كلّ ما ليس بطاهرٍ من المياه، و غيرها من المايعات (3).

[ ذكر القائلين بحرمة العصير بعد الغليان ]

لكنّ المعروف بين الأصحاب هو التحريم، و هو مختار الفقيه والمقنع، لإيراده

ص: 83


1- . في « م » : اختلف .
2- . المهذّب : 2 / 430 .
3- . غنية النزوع : 398 .

ذلك عن والده فيهما على وجهٍ يظهر منه الإذعان بذلك، والنهاية، والوسيلة، والمهذّب، والسرائر، والنزهة، والجامع، والشرائع، والنافع، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، والتحرير، و نهاية الإحكام، والمختلف، والقواعد، والإرشاد، والتلخيص، والتبصرة، والذكرى، والبيان، والدروس، واللمعة، والألفيّة، والجعفريّة، و جامع المقاصد، و تعليقاته على الشرائع والإرشاد والألفيّة، والمهذّب البارع، و خلاصة التنقيح، و شرح الإرشاد له، والمحرّر، والروض، والروضة، والمقاصد العليّة، والمسالك، و شرح الألفيّة لشيخنا الشيخ حسين، ومجمع الفائدة، والمدارك، والرسالة التولانيّة، والحديقة، والبحار، والذخيرة، والكفاية، و كشف اللثام، و رياض المسائل، و مختصره .

بل في المعتبر عليه الإجماع، قال :

أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا (1).

و في المسالك والكفاية والذخيرة والمفاتيح نفى الخلاف في ذلك، قال في المسالك :

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى (2).

و في الكفاية :

ص: 84


1- . المعتبر : 1 / 424 .
2- . مسالك الأفهام : 12 / 73 .

لا خلاف في تحريمه بين الأصحاب (1).

و في الذخيرة :

و أمّا التحريم فلا خلاف فيه بين الأصحاب (2).

و في المفاتيح :

لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه (3).

و في البحار ما سمعته من دعوى اتّفاق فقهائنا - نوّر اللّه تعالى مراقدهم - في ذلك (4).

[ مستند القائلين بالحرمة ]

والمستند في ذلك - مضافًا إلى ما ذكر - نصوصٌ مستفيضة :

منها : الصحيح المرويّ في باب : « العصير » من الكافي، عن حمّاد بن عثمان،

ص: 85


1- . كفاية الأحكام : 2 / 613 .
2- . ذخيرة المعاد ط . ق : 1 / ق 1 ص 155 .
3- . مفاتيح الشرائع : 2 / 230 .
4- . بحار الأنوار : 63 / 510 .

عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي (1).

تعليق الحكم بالغاية يقتضي انتفاء الحكم فيما بعدها، وانتفاء الحرمة إلى غليان العصير يستدعي تحقّقه هناك، فيتحقّق الحرمة بعده، و هو المطلوب .

و منها : ما رواه في الباب المذكور من الكافي، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان ؛ و في أواخر باب الذبائح والأطعمة من التهذيب، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير ؟ قال : اشربه ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قال : قلت : أيّ شيءٍ الغليان ؟ قال : القلب (2).

و ليس في سنده مَن يتأمّل في حاله، عدا أبي يحيى الواسطيّ، و حديثه معدودٌ في الحسان، لما ذكره النجاشي في ترجمته حيث قال : شيخنا المتكلّم، و أنّ أمّه بنت محمّد بن النعمان مؤمن الطاق، و أنّ له كتاب النوادر (3).

و رواية أحمد بن محمّد بن عيسى كما في سند الكافي، و أمّا رواية محمّد بن

ص: 86


1- . الكافي : 6 / 419 ح 1 ؛ التهذيب : 9 / 119 ح 248 .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 3 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 249 .
3- . رجال النجاشي : 192 الرقم 513 ؛ و فيه : « سهيل بن زياد، أبو يحيى الواسطي، لقى أبا محمّد العسكريّ عليه السلام، أمّه بنت محمّد بن النعمان أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق شيخنا المتكلّم رحمه الله، و قال بعض أصحابنا : لم يكن سهيل بكلّ الثبت في الحديث ؛ له كتاب نوادر » إلى آخره .

أحمد بن يحيى عنه كما في سند التهذيب مع استثناء شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد له فيمن استثنى، فلا يصلح لمعارضة ما مرّ، فالحديث حسن، و ستقف على الكلام في فائدة هذا التفسير إن شاء اللّه تعالى .

و منها : الموثّق - كالصحيح - المرويّ في البابين المذكورين من الأصلين، عن ذريح، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلى حرم (1).

[ بيان لغة ]

قال ابن الأثير في النهاية :

في حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب »، أي : إذا غلى (2).

و في المغرب :

النشيش : صَوتُ غَلَيانِ الماء .

إلى أن قال :

و منه قوله في الشراب : إذا قذف الزبد (3) و سكن نَشِيشُه، أي :

ص: 87


1- . الكافي : 6 / 419 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 515 .
2- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 .
3- . في المصدر : بالزبد .

غَلَيانُه (1).

و في الصحاح (2) :

والنشيش : صوت الماء و غيره إذا غلى (3).

و مثله في القاموس (4).

و قال الزمخشريّ في الأساس :

نشّ الماء في الكوز الجديد، والخمر تنشّ : إذا أخذت تغلي (5).

و في المصباح المنير :

النشيش : صوت غليان الماء (6).

و ستقف على الكلام في الترديد المذكور في الحديث إن شاء اللّه تعالى .

و منها : الصحيح المرويّ في الباب المذكور من الكافي عن ابن أبي عمير، عن

ص: 88


1- . المغرب في ترتيب المعرب : 1 / 464 .
2- . جاء في حاشية « ض » : « في الصحاح : غلت القدر تغلي غليًا و غَلَيانًا . وأغليتها أنا . ولا يقال : غليت [ الصحاح : 6 / 2448 ]. غلت القدر تغلي غليًا و غليانًا، كذا في الأصل ؛ منه رحمه الله ».
3- . الصحاح : 3 / 1021 .
4- . القاموس المحيط : 2 / 290 .
5- . أساس البلاغة : 957 .
6- . المصباح المنير : 2 / 606 .

محمّد بن عاصم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير في (1) ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل (2).

و منها : الصحيح المرويّ في باب : « العصير الّذي قد مسّته النار » من الكافي، في الباب المذكور من التهذيب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (3).

و منها : الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين، عن محمّد بن الهشيم (4)، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (5).

و منها : الموثّق المرويّ في الباب المذكور من التهذيب، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ؟ قال : إذا كان مسلمًا ورعًا مأمونًا فلا بأس أن يشرب (6).

ص: 89


1- . « في » لم يرد في المصدر .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 2 .
3- . الكافي : 6 / 419 ح 1 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 251 .
4- . في المصدر : الهيثم .
5- . الكافي : 6 / 419 ح 2 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 252 .
6- . تهذيب الأحكام : 9 / 116 ح 237 .

و منها : الصحيح المرويّ في باب : « الطلاء » من الكافي، عن عبداللّه بن سنان، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال (1).

و منها : الصحيح المرويّ في الباب المذكور من الكافي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام (2).

و منها : الموثّق المرويّ في الباب، عن أبي بصير، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام

يقول : و قد سئل عن الطلاء ؟ فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى منه واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير (3).

بيانٌ و تفسيرٌ

قال في النهاية :

الطلاء - بالكسر والمدّ - : الشراب المطبوخ من عصير العنب، و هو الربّ (4).

و في مجمل اللغة :

ص: 90


1- . الكافي : 6 / 420 ح 2 .
2- . الكافي : 6 / 420 ح 3 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 254 .
3- . الكافي : 6 / 420 ح 1 .
4- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 3 / 137 .

الطلاء : جنس من الشراب ؛ و يقال : إنّه اسم من أسماء الخمر (1).

و في الصحاح :

الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، و يسمّيه (2) العجم الميبختج (3).

و لا يخفى أنّ مقتضى هذا الكلام من الجوهريّ أنّ الطلاء هو : العصير المطبوخ الّذي ذهب ثلثاه ؛ و مقتضى الحديثين أنّه أعمّ، كما لا يخفى على المتأمّل .

و منها : الصحيح المرويّ في البابين من الكتابين، عن معاوية بن وهب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البُخْتُج ؟ فقال : إن كان حلوًا يخضب الإناء و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه (4).

و منها : الصحيح المرويّ فيهما عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم (5) أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله و هو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه، فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على

ص: 91


1- . مجمل اللغة : 1 / 585 .
2- . في المصدر : و تسمّيه .
3- . الصحاح : 6 / 2414 .
4- . الكافي : 6 / 420 ح 6 ؛ التهذيب : 9 / 121 ح 258 .
5- . في التهذيب : و أنا أعرفه .

الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجًا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

و في التهذيب : خمر لا يشربه (2).

تنبيه

قال ابن الأثير في النهاية :

البُختُج : العصير المطبوخ، و أصله بالفارسيّة : مَى پُخْتِه، أي : عصير مطبوخ (3).

فعلى هذا يكون الطلاء والبختج شيئًا واحدًا، كما يؤمي إليه العبارة السالفة عن الجوهريّ في تفسير الطلاء، بل يكون الطلاء والبختج عبارةً عن الدبس ؛ و يحتمل أن يدّعى أنّ إطلاق الدبس بعد ذهاب الثلثين، و هما أعمّ، لكن في حصر الدبس فيما بعد ذهاب الثلثين مناقشة .

و لك أن تقول في الفرق بين الطلاء والبختج بأنّ الثاني أعمّ من الأوّل، لما علمت من الصحاح أنّ الطلاء هو : العصير المطبوخ الّذي ذهب به ثلثاه، و قد

ص: 92


1- . الكافي : 6 / 421 ح 6 ؛ التهذيب : 9 / 122 ح 261 .
2- . في المصدر : لا تشربه .
3- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 101 .

علمت من ابن الأثير أنّ البختج هو العصير المطبوخ، و هو أعمّ من أن ذهب منه الثلثان و غيره، لكن لا يلائمه عبارة الجوهريّ في الطلاء : « و يسمّيه (1) العجم : الميبختج » (2)، كقول ابن الأثير في البختج : « أصله بالفارسيّة : مى پخته » (3).

ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى النصوص الّتي أوردناها أوّلاً و إن كان حرمة العصير بعد الغليان و لو بعد أن ذهب منه الثلثان و غيره، لكن لابدّ من تقييده بما قبل ذهاب الثلثين، لصحيحة عبداللّه بن سنان المذكورة و غيرها، حملاً للمطلق على المقيّد، كما أنّه لابدّ من تقييد صحيحة ابن سنان المقتضية للتحريم بمجرّد إصابة النار ولو قبل الغليان بما بعده، للنصوص السالفة الدالّة على توقّف التحريم عليه .

فالحكم بحرمة العصير بعد الغليان - كالحلّيّة بعد أن ذهب منه الثلثان - ممّا لاينبغي التأمّل فيه، لصراحة النصوص الكثيرة المعتبرة، واستفاضته دعوى نفي الخلاف في ذلك .

والظاهر أنّ العبارة السالفة من شيخنا المفيد و تلميذه والسيّد بن زهرة مبنيّةٌ على الغفلة و عدم الالتفات إلى العصير (4)، إذ لا وجه للإعراض عن الأخبار

المعتبرة (5) المتكثّرة الصريحة من غير معارض .

ص: 93


1- . في المصدر : و تسمّيه .
2- . الصحاح : 6 / 2414 .
3- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 101 .
4- . كذا في المخطوطتين .
5- . « المعتبرة » لم يرد في « ض » .

ص: 94

[ الأمر ] الثاني :في نجاسة العصير بعد الغليان قبل أن يذهب و عدمها

[ القائلون بالنجاسة ]

و فيه خلاف، ذهب في الوسيلة، والنزهة، والشرائع، والمعتبر، والمنتهى، والتحرير، و نهاية الإحكام، والمختلف، والتذكرة، والقواعد، والإرشاد، والتلخيص، والألفيّة، واللمعة، والدروس، والجعفريّة، و جامع المقاصد، و تعليقاته على الألفيّة والشرائع والإرشاد، والمهذّب البارع، والمحرّر، و غاية المرام، و جامع العبّاسي، والحديقة، إلى النجاسة .

و في جامع المقاصد، والروض، والمسالك، والمقاصد العليّة، و شرح الألفيّة لشيخنا الشيخ حسين، و رياض المسائل، أنّه المشهور .

و في المدارك مشهورٌ بين المتأخّرين .

و قد أوردنا عبارات الجميع فليلاحظ، عدا الدروس، فإنّه و إن ترك ذكر العصير عند تعداد النجاسات، و هو مظهرٌ لإنكار نجاسته، لكن عند استقصاء المطهّرات جعل نقص العصير منها - كما في البيان واللمعة - و هو مستلزمٌ للقول

ص: 95

بالنجاسة قبل النقص .

قال في الدروس :

المطهّرات عشرة : الماء كما مرّ، والشمس إذا جفّفت الأرض .

إلى أن قال :

و نقص العصير (1).

و هو مختار جماعةٍ من أعاظم الفضلاء المعاصرين، منهم : سيّد الفضلاء و سند العلماء أستادنا السيّد محمّد مهديّ - نوّر اللّه تعالى تربته - قال عند تعداد النجاسة في المنظومة :

والكلب والكافر والخنزير

والخمر والفقّاع والعصير (2)

و منهم : مولانا مرجع البريّة في عصره الآميرزا أبو القاسم القمّي، قال في غنائم الأيّام :

و أمّا العصير العنبيّ، فيظهر من المختلف والشيخ عليّ أنّ أكثر الأصحاب قائلٌ بنجاسته إذا غلى .

إلى أن قال :

فحكم جماعةٍ من المتأخّرين بأنّه لا دليل على ذلك و أصل البراءة

ص: 96


1- . الدروس : 1 / 125 .
2- . الدرّة النجفيّة : 48 .

والطهارة يقتضي عدم التنجيس (1)، كما هو مذهب ابن أبي عقيل .

أقول : و يمكن أن يستدلّ عليه بالأخبار الدالّة على أنّ العصير إذا غلى فهو خمر بالتقريب الّذي مرّ في الفقّاع (2).

و قال في مرشد العوام :

آب انگور هر گاه به جوش آيد نجس مى شود، خواه به آتش به جوش آيد، يا به غير آن، يا به خودى خود (3).

و منهم : شيخ الطائفة على الإطلاق، شيخنا الشيخ جعفر النجفيّ، قال في كشف الغطاء عند تعداد (4) النجاسات :

التاسع (5) : العصير العنبيّ، لا الزبيبيّ، و لا التمريّ، و لا الحصرميّ، و لا المنسوب إلى ما عداهما (6) من الفواكه، بشرط غليانه بنفسه، أو بالنار، أو بالشمس، أو غيرهما، بأن يصير أعلاه أسفله و بالعكس، واشتداده

ص: 97


1- . في المصدر : عدم النجاسة .
2- . غنائم الأيّام : 1 / 425 .
3- . مرشد العوام، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 393 »، الورقة : 34 .
4- . في « م » : تعداده .
5- . في المصدر : السابع .
6- . في « ض » : ما عداها .

بأن يكون له قوام في الجملة (1).

[ القائلون بالطهارة ]

والمحكيّ عن ابن أبي عقيل القول بالطهارة (2) ؛ واختاره في مجمع الفائدة، والمدارك، والذخيرة، و الكفاية، و كشف اللثام، و رياض المسائل (3).

و هذا هو الظاهر من المقنعة، والمبسوط، والمصباح، والاقتصاد، و جمل العقود، والنهاية، والكافي، والمراسم، والمهذّب، والغنية، والسرائر، والإشارة، والجامع، والنافع، والتبصرة، والموجز .

[ نقل عبارات العلماء ]

فها أنا أستقصي عباراتهم للتنبيه على حقيقة الحال، فأقول : قال في المقنعة :

والخمر، و نبيذ التمر، و كلّ شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الإنسان شيء منه، قلّ ذلك أم كثر، لم يجز الصلاة فيه حتّى يغسل بالماء،

ص: 98


1- . كشف الغطاء : 2 / 352 .
2- . حكاه عنه في المختلف : 1 / 469 .
3- . مجمع الفائدة : 1 / 312 ؛ المدارك : 2 / 292 ؛ الذخيرة ط . ق : 1 / 154 ؛ الكفاية : 1 / 70 ؛ كشف اللثام : 1 / 396 ؛ رياض المسائل : 2 / 365 .

و كذلك حكم الفقّاع (1).

و في المبسوط :

النجاسة على ضربين، أحدهما دم، والآخر غير دم .

إلى أن قال :

و ما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله و كثيره، و هي خمسة أجناس : البول، والغائط من الآدميّ و غيره .

إلى أن قال :

والخمر نجسة بلا خلاف، و (2) كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر،

وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك (3).

و في المصباح :

النجاسة على ضربين : ضربٌ يجب إزالة قليله و كثيره، و ذلك مثل دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر، و كلّ شراب مسكر، والفقّاع، والمني من كلّ حيوان، والبول والغائط من الآدميّ و كلّ ما لا يؤكل لحمه، و ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه و ذرقه، إلاّ ذرق الدجاج

ص: 99


1- . المقنعة : 73 .
2- . في المصدر : أو .
3- . المبسوط : 1 / 36 .

خاصّة، فإنّه نجس (1).

و في الاقتصاد :

النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها و كثيرها .

إلى أن قال :

فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول والغائط والمنيّ من كلّ حيوان، وكلّ شراب مسكر، خمرًا كان أو نبيذًا، والفقّاع، و دم الحيض والنفاس والاستحاضة (2).

و في جمل العقود :

والنجاسات على ضربين : دم، و ما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله و كثيره، و هي خمسة أجناس : البول والغائط من الآدميّ و كلّ ما لا يؤكل لحمه، و ما أكل لحمه فلا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه إلاّ ذرق الدجاج خاصّة، والمنيّ من الآدميّ و غيره من ذي النفس السائلة، سواء أكل أو لم يأكل، و كلّ مسكرٍ، خمرًا كان أو نبيذًا، والفقّاع (3).

و في النهاية :

ص: 100


1- . مصباح المتهجّد : 14 .
2- . الاقتصاد : 253 .
3- . الجمل والعقود : 59 .

و متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر، أو الشراب المسكر، أو الفقّاع، قليلاً كان أو كثيرًا، أو البدن (1)، فإنّه يجب إزالته عن الثوب والبدن معًا، و إن أصاب الثوب دم و كان دم حيض أو استحاضة أو النفاس وجب إزالته، قليلاً كان أو كثيرًا (2).

و في الكافي :

النجاسة على ثلاثة أضرب (3).

إلى أن قال :

ص: 101


1- . « أو البدن » ليس في المصدر .
2- . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى : 51 .
3- . في المصدر : « فصل في النجاسات ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب ».

فالأوّل : أبوال و خرء ما لايؤكل لحمه، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلاّلاً، والشراب، والمسكر، والفقّاع، والمني، والدم المسفوح، و كلّ مايع نجس بغيره (1).

و في المراسم :

النجاسات على ثلاثة أضرب، أحدها تجب إزالة كثيره و قليله .

إلى أن قال :

فالأوّل : البول، والغائط، والمني، و دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والخمر، و ساير ما يسكر، والفقّاع، و روث و بول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخ (2).

و في المهذّب :

والنجاسة على ثلاثة أضرب، أوّلها : يجب إزالته قليلاً كان أو كثيرًا .

إلى أن قال :

أمّا الأوّل فهو دم الحيض والاستحاضة، و بول الإنسان، كبيرًا كان أو صغيرًا، والغائط، والمني من الناس و غيرهم، والخمر، و كلّ شراب مسكر، والفقّاع، و بول و روث كلّ ما لا يؤكل لحمه، و ذرق الدجاج الجلاّل، والإبل الجلاّلة، و عرق الجنب من الحرام، و كلّ ماء غسلت به نجاسة، أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب، و ما جرى مجرى ذلك، و كلّ ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسّه جسم نجس، وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيّام (3).

و في شرحه على جمل السيّد :

أمّا الّذي ينجّس به الماء عندنا، فهو ملاقاة أجسام الكفّار له على

ص: 102


1- . الكافي في الفقه : 131 .
2- . المراسم : 54 .
3- . المهذّب : 1 / 51 .

اختلاف مذاهبهم، والكلاب، والخنازير، و ما جرى مجراهم، والمني، والدماء، والخمر، و كلّ شراب مسكر، والفقّاع، والعذرة، و بول و خرء كلّ ما لا يؤكل لحمه، و ذرقه و روثه، وارتماس الجنب فيه (1)، و موت (2) كلّ حيوان له نفس سائلة فيه، والعقارب، والوزق، و ذرق الدجاج الجلاّلة خاصّة (3)، و عرق الإبل الجلاّلة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام (4).

و في الغنية :

والنجاسات هي : بول و خرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلاّلاً، بدليل الإجماع المشار إليه (5).

ثمّ قال :

والخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به .

إلى أن قال :

و كلّ شراب مسكر نجس، والفقّاع نجس بدليل الإجماع المشار إليه،

ص: 103


1- . في المصدر : منه .
2- . في المصدر : و بول .
3- . « خاصّة » لم يرد في المصدر .
4- . شرح جمل العلم والعمل : 56 .
5- . « المشار إليه » لم يرد في المصدر .

و دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف، و كذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء (1).

و في السرائر :

و ما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله و كثيره، و من ذلك البول والغائط من الآدميّ و غيره من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه و يكون له دم سائل مسفوح .

إلى أن قال :

و جملة الأمر و عقد الباب أنّ ما يؤثّر التنجيس على ثلاثة أضرب، أحدها : يوثّر بالمخالطة، و ثانيها : بالملاقاة، و ثالثها : بعدم الحياة، فالأوّل : بول (2) و خرء ما لا يؤكل لحمه، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلاّلاً، والشراب المسكر، والفقّاع، والمني، والدم المسفوح، و كلّ مايع نجس بغيره (3).

و فيه في مباحث اللباس :

و لا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر، أو شيء من الأشربة المسكرة،

ص: 104


1- . غنية النزوع : 41 .
2- . في المصدر : أبوال .
3- . السرائر : 1 / 179 .

و كذلك الفقّاع (1).

و في الإشارة :

و أمّا الطهارة من النجس، فينبغي معرفة النجاسات، و هي إمّا دم الثلاثة المذكورة .

إلى أن قال :

وإمّا مشروب، و هو : الخمر، والفقّاع، و كلّ شراب مسكر ؛ و إمّا حيوان، و هو : الكلب، والخنزير، والكافر على اختلاف جهات كفره (2).

و في الجامع :

والنجاسة الخمر، و كلّ مسكر، والفقّاع، والمني، والدم المسفوح، و بول و روث ما لا يؤكل لحمه، والكلب، والخنزير، والكافر، و ميتة ذي النفس السائلة (3).

و في النافع :

و هي - أي : النجاسات - عشرة : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه، و يندرج تحته : الجلاّل، والمني، والميتة ممّا يكون له نفس سائلة، وكذا

ص: 105


1- . السرائر : 1 / 263 .
2- . إشارة السبق : 79 .
3- . الجامع للشرائع : 22 .

الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، و كلّ مسكر، والفقّاع (1).

و في التبصرة :

و هي عشرة : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة

مطلقًا (2)، والمني من ذي النفس السائلة مطلقًا، و كذا الميتة والدم منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقّاع (3).

و في الموجز :

أصناف النجاسات عشرة : البول، والغائط .

إلى أن قال :

و مايع المسكر و إن عرض جموده، دون جامده - كالحشيشة - وإن عرض ميعانها، والفقّاع (4).

و لا يخفى أنّ الكلمات المذكورة ظاهر الدلالة على أنّ أربابها غير معتقدين لنجاسة العصير العنبيّ مطلقًا، كما لا يخفى .

والحاصل : أنّ القول بطهارة العصير العنبيّ بعد الغليان و لو قبل أن يذهب منه

ص: 106


1- . المختصر النافع : 18 .
2- . « مطلقًا » لم يرد في المصدر .
3- . تبصرة المتعلّمين : 211 .
4- . الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى، المطبوع ضمن « الرسائل العشر، لابن فهد الحلّي : 58 ».

الثلثان، هو الظاهر من الفقيه، والمقنع، والمقنعة، والمبسوط، والمصباح، والنهاية، والاقتصاد، و جمل العقود، والكافي، والمراسم، والمهذّب، و شرحه على الجمل، والغنية، والسرائر، والإشارة، والجامع، والنافع، والتبصرة، والموجز، و قد سمعت عباراتهم، فليلاحظ .

و هو المحكيّ عن ابن أبي عقيل، والمصرّح به في مجمع الفائدة والبرهان،

والمدارك، والذخيرة، والخلافيّة، والكفاية، و كشف اللثام، والمفاتيح، و رياض المسائل ؛ و قد أوردنا عباراتهم عدا المفاتيح، قال :

كلّ شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئًا من النجاسات برطوبة، للأصل (1) السالم عن المعارض، و للموثّق (2) : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » (3)، خلافًا للمشهور بين المتأخّرين في العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ (4).

[ مستند القائلين بنجاسة العصير بعد الغليان ]

والمستند للقول بالنجاسة على ما في غنائم الأيّام - رفع اللّه تعالى درجة مصنّفه

ص: 107


1- . في « م » : بالأصل .
2- . في « م » : و الموثّق .
3- . وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 4 .
4- . مفاتيح الشرائع : 1 / 72 .

في دار السلام - هو الأخبار الدالّة على أنّ العصير إذا غلى فهو خمر، قال :

فإنّ إطلاق الخمر يقتضي المشابهة في كلّ الأحكام، أو الأحكام الشائعة، والنجاسة من جملتها ؛ و ممّا يرشدك إلى ما ذكرنا ما نقله الكلينيّ في باب : « أصل حرمة الخمر » (1)، انتهى كلامه - رفع مقامه .

أقول : إنّ ما ذكره من الأخبار الدالّة على أنّ العصير إذا غلى فهو خمر، لم أظفر بها، بل و لا واحدٍ منها في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، بل و لا في الوسائل والوافي والبحار .

نعم، يمكن الاستدلال بالموثّق، بل الموثّق الصحيح (2) المرويّ في التهذيب، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول : قد طبخ على الثلث و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصف ؛ فقال : خمر لا تشربه (3). إلى آخر ما سلف .

ثمّ إنّ الحديث و إن كان مرويًّا في الكافيّ أيضًا على ما علمت ممّا سلف، و لفظ : « خمر » غير مذكور فيه، لكنّه غير مضرّ، لدوران الأمر بين الزيادة والنقصان، والحمل على الثاني أولى .

تحقيق الحال في ذلك يستدعي أن يقال : إنّ ثقة الإسلام روى الحديث عن

ص: 108


1- . غنايم الأيّام : 1 / 425 .
2- . كذا في المخطوطتين، والصواب - ظاهرًا - : كالصحيح .
3- . التهذيب : 9 / 122 ح 261 .

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام (1).

و شيخ الطائفة رواه باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار، عنه عليه السلام (2).

فالظاهر أنّهما - نوّر اللّه تعالى مرقدهما - أخذاه عن كتاب أحمد بن محمّد، و قد اشتمل المرويّ في التهذيب على لفظ : « خمر »، دون الكافي، فلابدّ إمّا السقط من ثقة الإسلام، أو من كاتب النسخة الّتي أخذه منها ؛ و قد عرفت أنّ المصير إلى النقصان أولى من المصير إلى الزيادة، و مقتضاه صدوره من المعصوم عليه السلام، لكن سقط من قلم ثقة الإسلام، أو من ناسخ النسخة الّتي أخذه منها .

فنقول : قد علمت ممّا أوردناه من ابن الأثير أنّ البختج هو العصير المطبوخ، وأنّه الّذي يسمّى بالفارسيّة : مَى پُختِه (3).

قال في البرهان :

مَى پخته - بفتح اوّل - بمعنى دوشابه (4) است، و دوشابى را نيز گويند كه چندان بجوشانند كه به قوام آيد . و بعضى گويند : شرابى است كه آن را

ص: 109


1- . الكافي : 6 / 421 ح 6 .
2- . التهذيب : 9 / 122 ح 261 .
3- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 101 .
4- . في المصدر : دوشاب .

با داروى چند بجوشانند و صاف كنند، و معرّب آن : مَى بختج است (1).

و منه يظهر أنّ ما ذكره في الصحاح : « و يسمّيه (2) العجم : الميبختج » (3)، محلّ مؤاخذة، إذ مقتضاه أنّ البختج ما يسمّيه العجم : مى پخته - كما صرّح به ابن الأثير أيضًا و قد سمعت عبارته - و أنّ الميبختج هو المعرّب، لا أنّه عجميّ .

ثمّ نقول : إنّ مقتضى ما مرّ ظنّ اشتمال ما صدر من المعصوم عليه السلام على لفظ : « خمر »، والظاهر أنّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير : هو خمر، فعلى هذا نقول : إنّ قوله عليه السلام : « خمر لا تشربه » فيه احتمالات :

منها : أن يكون ذلك إشارة إلى البختج الخاصّ الّذي أتاه به ذلك الرجل، لعلمه عليه السلام بأنّ المأتيّ به من ذلك الرجل لم يذهب منه الثلثان .

و منها : أن يكون المرجع في قوله عليه السلام، النصف المذكور في كلام الراوي ؛ وكذا الحال في قوله : « لا تشربه » ؛ والمراد أنّ العصير المطبوخ قبل أن يذهب منه ثلثاه خمرٌ لا يجوز شربه ؛ و ليس فيه إلاّ أنّه عليه السلام أعرض عن (4) الجواب المفروض في السؤال، و هو المشتبه الحال، ولعلّه لأجل الحثّ على الاجتناب، و كان هناك داع للإجمال .

ص: 110


1- . برهان قاطع : 4 / 2073 .
2- . في المصدر : و تسمّيه .
3- . الصحاح : 6 / 2414 .
4- . في « ض » : من .

و منها : أن يكون ذلك إشارة إلى المفروض في السؤال، أي : العصير المطبوخ المردّد بين أن ذهب منه الثلثان أم لا، فيما إذا كان قول ذي اليد مخالفًا لفعله، حيث

أخبر بأنّه قد طبخ على الثلث مع العلم بأنّه يشربه قبل ذلك .

و هو و إن كان اشتبه حاله لاحتمال ذهاب الثلثين منه و عدمه، لكن لمان (1)

مقتضى الاستصحاب هو الثاني، فيحمل عليه لاقتضاء الاستصحاب ذلك، وليس فيه إلاّ إخبار ذي اليد بذهاب ثلثيه، لكن مقتضى الحديث عدم الاعتداد بذلك، لكون فعله مخالفًا لذلك .

و لعلّه لأجل أنّ في هذا الشيء - أي : العصير بعد الغليان - خصوصيّةً مانعةً عن الاعتداد بإخبار ذي اليد فيما إذا كان فعله مخالفًا له، و بسبب تلك الخصوصيّة امتازت عن الأشباه والنظائر، كما إذا أخبر ذو اليد الغير المتوفّى عن النجاسة والحرمة بطهارة شيء أو حلّيّته، كما أنّ في الخمر خصوصيّة داعية لترجيح بول الكلب والكافر عليها فيما إذا اضطرّ الإنسان لشرب واحدٍ منهما .

و على جميع التقادير يكون مقتضى الحديث نجاسةَ العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه، لأنّه عليه السلام أطلق عليه لفظ الخمر، و هو إمّا محمولٌ على الحقيقة، أو على المجاز ؛ و على التقديرين يتمّ المرام، أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني - كما هو الأظهر - فلأنّ مقتضاه مشاركته مع الخمر في جميع الأحكام الّتي منها النجاسة، فيكون نجسًا، و هو المطلوب .

ص: 111


1- . كذا في المخطوطتين، والصواب ظاهرًا : « لمّا كان ».

و بالصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يُهدِي إليّ البُختُج من غير أصحابنا ؟ فقال عليه السلام : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، و إن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله، أو قال : اشربه (1).

[ الكلام في سند الحديث ]

[ تحقيق الحال في الحسن بن عطيّة ]

و لا كلام في السند إلاّ من جهة الحسن بن عطيّة، و عمر بن يزيد، فينبغي تحقيق الحال فيهما، فنقول : أمّا الحسن بن عطيّة، فالّذي يظهر من شيخ الطائفة في الرجال أنّه ثلاثة، لذكره في باب : « أصحاب مولانا الصادق عليه السلام » في ثلاثة عنوانات، قال :

الحسن بن عطيّة المحاربي الدغشي، أبو ناب الكوفيّ .

و قال متّصلاً به :

الحسن بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ (2).

ص: 112


1- . الكافي : 6 / 420 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 122 ح 259 .
2- . رجال الشيخ الطوسيّ : 180 .

ثمّ قال بفاصلة :

الحسن بن عطيّة، أبو ناب الدغشي، أخو مالك و عليّ (1).

و قال في الفهرست :

الحسن بن عطيّة الحنّاط، له كتاب رويناه بالاسناد الأوّل، عن حميد، عن أحمد بن ميثم، عنه (2).

و يمكن إرجاع ما وجد في العنوان الثالث من الرجال إلى الأوّل، للاشتراك في الكنية والدغشي ؛ و لعلّه لذلك جعل ابن داود العنوان اثنين، فقال :

الحسن بن عطيّة الحنّاط ق ( جخ، ست ) كوفيّ، ثقة .

الحسن بن عطيّة الدغشي، بالدال المهملة والغين والشين المعجمتين، أبو ناب الكوفيّ ق ( جخ ) ثقة ؛ و ذكر بعض الأصحاب أنّه هو الحناط الّذي قبله . و فيه نظر، لأنّ الشيخ ذكرهما في كتاب الرجال مختلفي النسبة و فصّل بينهما و ذكر الأوّل في الفهرست دون الثاني، و هذا يدلّ على تغايرهما (3)، انتهى .

المراد من « بعض الأصحاب » العلاّمة، لأنّه قال :

ص: 113


1- . رجال الشيخ الطوسي : 195 .
2- . الفهرست : 102 .
3- . رجال ابن داود الحلّي : 74، الرقم 432 و 433 .

الحسن بن عطيّة الحنّاط - بالحاء غير المعجمة - المحاربيّ الكوفيّ، مولى، ثقة، و أخواه أيضًا محمّد و عليّ، كلّهم رووا عن أبي عبداللّه عليه السلام، وهو الحسن بن عطيّة الدغشي - بالدال غير المعجمة والغين المعجمة، والشين المعجمة (1).

و قد وافق في ذلك النجاشي، لأنّه قال :

الحسن بن عطيّة الحنّاط، كوفيّ، ثقة، و أخواه أيضًا محمّد و عليّ، كلّهم رووا عن أبي عبداللّه عليه السلام، و هو الحسن بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ، أبو ناب، و من ولده عليّ بن إبراهيم بن الحسن، روى عن أبيه، عن جدّه، ما رأيت أحدًا من أصحابنا ذكر له تصنيفًا (2)، انتهى .

فالحقّ أنّ الحسن بن عطيّة واحد، لما عرفت من إرجاع العنوان الثالث في كلام الشيخ إلى الأوّل، و قد ذكر شيخ الطائفة أنّ الأخوين للحسن بن عطيّة أبو ناب الدغشي ؛ والمصرّح به في كلام النجاشي أنّ الأخوين للحسن بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ، فقد رجع العنوانات الثلاث في الرجال إلى شخصٍ واحد، فالحسن بن عطيّة واحد، وثّقه النجاشي والعلاّمة .

بقي الكلام هنا فيما ينبغي التنبيه عليه، و هو : أنّ المصرّح به في كلام النجاشي أنّ الأخوين للحسن هذا أحدهما محمّد، والآخر عليّ ؛ والمذكور في الرجال أنّ

ص: 114


1- . خلاصة الأقوال : 104 .
2- . رجال النجاشي : 46 .

أحدهما مالك، والآخر عليّ، و هو مطابقٌ لما ذكره الكشّي حيث قال :

ما روى في أبي ناب الدغشي و أخويه عليّ و مالك بن عطيّة، قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن عن أبي ناب الدغشي، قال : هو الحسن بن عطّية و عليّ بن عطيّة و مالك بن عطيّة إخوة كوفيّون (1).

ثمّ إنّ النجاشي و إن ترك ذكر « عليّ » في باب العين، مع أنّه ينبغي أن يذكر لكونه ذا كتاب كما في الفهرست (2)، لكن عنون محمّدًا في بابه، فقال :

محمّد بن عطيّة الحنّاط، أخو الحسن و جعفر، كوفيّ، روى عن أبي عبداللّه عليه السلام و هو صغير، له كتاب أخبرنا أحمد بن محمّد، قال : حدّثنا محمّد بن سعيد، قال : حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ، قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عطيّة، انتهى (3).

و لا يخفى عليك أنّ مقتضى ما ذكره في ترجمته (4) الحسن أن يقول : محمّد بن عطيّة الحنّاط أخو الحسن و عليّ، فذكر « جعفر » ليس في محلّه، سيّما مع ترك لفظ « عليّ » .

ص: 115


1- . اختيار معرفة الرجال رجال الكشّي : 2 / 663 .
2- . الفهرست : 162 .
3- . رجال النجاشي : 359 .
4- . كذا في المخطوطتين .

ثمّ لا يخفى أنّ العلاّمة أورد الأخوين كلا (1) كليهما في الخلاصة، فقال في باب

العين :

عليّ بن عطيّة ثقة (2).

و في باب الميم :

محمّد بن عطيّة ثقة (3).

و قال المحقّق الأسترآباديّ في رجاله الوسيط :

عليّ بن عطيّة الحناط الكوفيّ، تقدّم عن الخلاصة والنجاشي في أخيه الحسن أنّه ثقة، روى عن أبي عبداللّه عليه السلام (4).

أقول : إنّ الرواية عنه عليه السلام و إن صرّحا بها في ترجمته، لقولهما مشيرًا إلى الإخوة الثلاثة : « كلّهم رووا عن أبي عبداللّه عليه السلام »، لكنّ التوثيق غير مصرّح به، والظاهر أنّه استفاده من قولهما : « أيضًا » في ترجمة الحسن، فلاحظ ؛ والظاهر أنّه المأخذ للتوثيق الّذي صدر من العلاّمة في ترجمة عليّ بن عطيّة و محمّد بن عطيّة، لكن يوهنه ترك التصريح به من النجاشي في ترجمته كما علمت، سيّما بعد ذكره

ص: 116


1- . كذا في المخطوطتين .
2- . خلاصة الأقوال : 190 .
3- . خلاصة الأقوال : 271 .
4- . تلخيص المقال، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 9213 »، الورقة : 126 .

كوفيّ، وأنّه روى عن (1) أبي عبداللّه عليه السلام.

والحاصل : أنّ المدلول عليه بالعبارة السالفة من النجاشي أمور : الوثاقة، والكوفيّة، والرواية عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ و لمّا صرّح بالأخيرين في ترجمة محمّد بن عطيّة دون الأوّل، مع أنّه كان أولى بالذكر، صار ذلك سببًا لوهن إرادته أيضًا .

ولك أن تقول : إنّ الأمر و إن كان كذلك، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ اتّصال الوثاقة في كلامه بقوله : « أيضًا »، أوجب تيقّن إرادتها منه، بخلاف كوفيّ، ولذا أعاد ذكره في ترجمته، دون الوثاقة (2).

ثمّ لا يخفى أنّ المتحصّل ممّا ذكر أنّ بني عطيّة خمسة : محمّد و عليّ والحسن و جعفر و مالك ؛ و قد علم من النجاشي والعلاّمة أنّ الثلاثة الاُوَل ثقات، أمّا الحسن فلتصريحهما في ترجمته بوثاقته ؛ و أمّا أخواه : محمّد و عليّ، فلاستفادة ذلك من « أيضًا » في كلامهما ؛ والظاهر أنّه المراد ممّا ذكره المحقّق الأسترآباديّ

في ترجمة عليّ بن عطيّة :

ص: 117


1- . في « م » : من .
2- . جاء في حاشية المخطوطتين : « و ممّا يؤيّد وثاقة عليّ بن عطيّة رواية ابن أبي عمير عنه، ففي الكافي [ : 5 / 182 ح 1 ] : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام، فقلت : إنّا نشتري الطعام من السفن، ثمّ نكيله فيزيد ؟ فقال لي : و ربّما نقص عليكم ؟ قلت : نعم، قال : فإذا نقص يردّون عليكم ؟ قلت : لا، قال : لا بأس ؛ منه رض ».

تقدّم عن الخلاصة والنجاشي في أخيه الحسن أنّه ثقة (1).

و قال الفاضل التفرشيّ في نقد الرجال :

وثّقه النجاشي عند ذكر أخيه الحسن (2).

و ممّا ذكره أيضًا في ترجمة محمّد بن عطيّة، قال المحقّق الأسترآباديّ :

محمّد بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ، أخو الحسن و جعفر، كوفيّ، روى عن أبي عبداللّه عليه السلام و هو صغير، جش صه، لكن فيها و في داود : و هو ضعيف، والظاهر أنّه تصحيف و أنّه ثقة كما تقدّم هنا و في أخيه الحسن (3).

و في نقد الرجال :

و ما ذكره العلاّمة في الخلاصة في باب : « الضعفاء » عبارة النجاشي بعينها، إلاّ أنّه ذكر في موضع « و هو صغير » : « و هو ضعيف ». و كذا ذكره ابن داود، ولعلّه تصحيف، و يؤيّده أنّ النجاشي وثّقه عند ترجمة أخيه الحسن حيث قال : الحسن بن عطيّة الحنّاط، كوفيّ، مولى، ثقة وأخواه أيضًا محمّد و عليّ كلّهم رووا عن الصادق عليه السلام (4).

ص: 118


1- . تلخيص المقال، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 9213 »، الورقة : 126 .
2- . نقد الرجال : 3 / 285 .
3- . تلخيص المقال، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 9213 »، الورقة : 166 .
4- . نقد الرجال : 4 / 266 .

و لم أر مَن تأمّل في ذلك عدا مولانا الشيخ عبد النبيّ، فإنّه قال في كتابه « الحاوي لأقوال الرجال » في ترجمة عليّ بن عطيّة - بعد أن حكى توثيقه عن العلاّمة - ما هذا لفظه :

قلت : قال النجاشي في ترجمة الحسن بن عطيّة : « كوفيّ، مولى، ثقة، وأخواه أيضًا محمّد و عليّ كلّهم رووا عن أبي عبداللّه عليه السلام » ؛ و لم أجد توثيقه في شيء من كتب الرجال، و عبارة النجاشي هذه لا يستفاد منها التوثيق، و لعلّ العلاّمة اطّلع على توثيقه في محلّ آخر (1).

و في ترجمة محمّد بن عطيّة - بعد أن حكى توثيقه عن الخلاصة - ما هذا لفظه :

قلت : قد سبق في ترجمة الحسن بن عطيّة في كتاب النجاشي ما هذا (2) لفظه : « الحسن بن عطيّة الحنّاط، كوفيّ، مولى، ثقة، و أخواه أيضًا محمّد و عليّ كلّهم رووا عن أبي عبداللّه عليه السلام، له كتاب » ؛ و هي غير ظاهرة في توثيقه، انتهى (3).

و مع انتفائه التوثيق من الكلام المذكور ليس في محلّه .

و أمّا جعفر و مالك، فهما مجهول الحال، سيّما جعفر ؛ و ما ذكره المحقّق الأسترآبادي في المتوسّط :

ص: 119


1- . حاوي الأقوال : 2 / 45 .
2- . « هذا » لم يرد في المصدر .
3- . حاوي الأقوال : 2 / 247 .

والظاهر أنّ محمّدًا و مالكًا (1) كلاهما صحيحان (2).

مجهول المراد، لاحتمال أن يكون مراده أنّهما ثقتان، كما يمكن أن يكون مراده صحّة كونهما أخوين للحسن ؛ و يؤيّده ترك عليّ، لكونه ممّا اتّفق عليه الكشّي و شيخ الطائفة والنجاشي، و لهذا جمع بين (3) ما اختلفوا فيه، فتأمّل .

والمتحصّل ممّا ذكر أنّ بني عطيّة خمسة، ثلاثة منهم ثقات، و هم : محمّد و عليّ و حسن، و اثنان مجهول الحال، فالحسن بن عطيّة المذكور في سند الرواية ثقة .

[ تحقيق الحال في عمر بن يزيد ]

و أمّا عمر بن يزيد، فتحقيق الحال فيه أيضًا يستدعي التكلّم في مقامين :

الأوّل : في وحدته و تعدّده، فنقول : الظاهر من الكشّيّ و شيخ الطائفة والعلاّمة أنّه واحد، لأنّهم لم يعنونوه إلاّ واحدًا .

قال الكشّيّ :

ما روى في عمر بن يزيد بيّاع السابري، مولى ثقيف، حدّثني جعفر بن معروف، قال : حدّثني يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر

ص: 120


1- . في المصدر : و مالك .
2- . تلخيص المقال، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 9213 »، الورقة : 46 .
3- . « بين » لم يرد في « ض » .

بن يزيد، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : يابن يزيد أنت واللّه منّا أهل البيت، قلت له : جعلت فداك، من آل محمّد ؟ قال : إي واللّه من أنفسهم، قلت : من أنفسهم ؟ قال : إي واللّه من أنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب اللّه عزّوجلّ : « إنّ أولى الناس بإبراهيم للّذين اتّبعوه و هذا النبيّ والّذين آمنوا واللّه وليّ المؤمنين » (1).

و في الفهرست :

عمر بن يزيد ثقة، له كتاب، أخبرنا به أبو عبداللّه (2)، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد والحميري، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر ابن يزيد، عن عمر بن يزيد (3).

و لم يعنون غيره، فمقتضاه أنّه واحد، و أنّه عمر بن يزيد بيّاع السابري، لما ستقف من أنّ الحسين بن عمر بن يزيد يروي عن بيّاع السابريّ، و أنّه ابنه .

و في الخلاصة :

عمر بن محمّد بن يزيد أبو الأسود بيّاع السابريّ، مولى ثقيف، كوفيّ،

ص: 121


1- . اختيار معرفة الرجال رجال الكشّي : 2 / 623، الرقم 605 ؛ والآية في سورة آل عمران : 68 .
2- . في المصدر : أخبرنا به الشيخ المفيد رحمه الله .
3- . الفهرست : 184، الرقم 502 .

ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كلّ سنة، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، و أثنى عليه الصادق عليه السلام شفاهًا (1).

و اقتصاره بذلك، و عدم ذكر عنوان آخر، لا في هذا الباب ولا في باب المجروحين، يستدعي اعتقاده وحدته، و هو ظاهر .

والظاهر من شيخ الطائفة في الرجال تعدّده، قال :

عمر بن يزيد بيّاع السابريّ، كوفيّ (2).

ثمّ قال بفاصلةٍ قليلة :

عمر بن يزيد الجعفيّ الكوفيّ، أسند عنه (3).

ثمّ قال بعد ثلاثة عنوانات :

عمر بن يزيد الثقفي، مولاهم البزّاز الكوفيّ . عمر بن يزيد الصيقل الكوفي (4).

و أظهر منه في الدلالة على التعدّد كلام النجاشي، قال في أوّل الباب :

عمر بن محمّد بن يزيد، أبو الأسود، بياع السابري، مولى ثقيف، كوفيّ،

ص: 122


1- . خلاصة الأقوال : 210، الرقم 1 .
2- . رجال الشيخ الطوسيّ : 252، الرقم 450 .
3- . رجال الشيخ الطوسيّ : 252، الرقم 453 .
4- . رجال الشيخ الطوسيّ : 253، الرقم 457 و 458 .

ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كلّ سنة، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال . له كتاب في مناسك الحجّ و فرائضه و ما هو مسنون من ذلك، سمعه كلّه من أبي عبداللّه عليه السلام، أخبرنا

أبو عبداللّه القزوينيّ قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى، قال : حدّثنا سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عنه به .

و أخبرنا ابن نوح، عن أحمد بن جعفر، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس، قال : حدثّنا محمّد بن عبدالجبّار، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالحميد، عنه بكتابه .

و أخبرنا أبو عبداللّه النحويّ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن، قال : حدّثنا عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عنه به (1).

ثمّ قال بفاصلة :

عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، أبو موسى، مولى بني فهد (2)، روى عن أبي عبداللّه عليه السلام. له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن جعفر، قال : حدّثنا حميد بن زياد، قال : حدّثنا محمّد بن عبداللّه بن

ص: 123


1- . رجال النجاشي : 283، الرقم 751 .
2- . في المصدر : نهد .

غالب، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن، قال : حدّثنا محمّد بن زياد عن عمر بكتابه (1).

و يحمل على أنّه عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابريّ فيما إذا كانت الرواية عن مولانا الكاظم عليه السلام، لما علمت من أنّ النجاشي صرّح بأنّ بياع السابريّ يروي عن مولانا الصادق والكاظم عليهماالسلام، كما أنّ شيخ الطائفة أورده في أصحاب مولانا الصادق والكاظم عليهماالسلام، بخلاف ابن ذبيان، فإنّ النجاشي قال : إنّه روى عن أبي عبداللّه عليه السلام (2) ؛ و شيخ الطائفة لم يذكره إلاّ في أصحابه (3) ؛ فإذا كانت رواية عمر بن يزيد عن مولانا الكاظم عليه السلام، فلا اشتراك، بل هو ابن يزيد الثقة .

فالاشتراك إنّما يكون فيما إذا روى عن مولانا الصادق عليه السلام، فتردّد الأمر بين كونه ثقة و ممدوحًا، لكن يحمل على الأوّل فيما إذا كان الراوي عنه الحسين بن عمر بن يزيد، لأنّه ابن السابريّ، و يروي عن أبيه، أمّا كونه ابن السابريّ فلما في النجاشي، قال :

أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، أبو جعفر، ثقة، كوفيّ، من أصحابنا، جدّه عمر بن يزيد بياع السابريّ، روى عن أبي عبداللّه وأبي

ص: 124


1- . رجال النجاشي : 286، الرقم 763 .
2- . رجال النجاشي : 286 .
3- . رجال الشيخ الطوسيّ : 253، الرقم 458 .

الحسن عليهماالسلام (1).

و أمّا رواية الحسين عن أبيه، فلما في باب : « عقود البيع » من متاجر التهذيب، قال :

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبداللّه عليه السلام (2).

و يمكن استفادة هذا المطلب ممّا ذكره شيخ الطائفة في الرجال والفهرست، قال في الرجال (3).

و يحمل عليه أيضًا برواية ابن أبي عمير، أو صفوان بن يحيى، أو محمّد بن عبّاس عنه، لما في مشيخة الصدوق قال :

و ما كان فيه عن عمر بن يزيد، فقد رويته عن أبي رضى الله عنه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي (4) عمير، و صفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، عن أبيه عمر بن يزيد ... . و رويته أيضًا عن أبي رضى الله عنه، عن عبداللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن

ص: 125


1- . رجال النجاشي : 83، الرقم 200 .
2- . التهذيب : 7 / 26 ح 27 .
3- . جاء هنا في هامش المخطوطتين : سقط .
4- . « أبي » لم يرد في المصدر .

محمّد بن اسماعيل، عن محمّد بن عبّاس، عن عمر بن يزيد (1).

هذا كلّه في الكلام في سند الحديث، واتّضح منه أنّه صحيح .

[ الكلام في دلالة الحديث ]

و أمّا دلالته على إثبات المرام، فنقول : الوجه في ذلك هو : أنّ المذكور في السؤال البختج، و قد علمت أنّه العصير المطبوخ، و لمّا كان المذكور في الجواب - و هو قوله عليه السلام : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه - جوابًا عن السؤال المذكور، مقتضاه كون البختج قبل أن ذهب منه الثلثان مسكرًا .

و هو إمّا محمولٌ على الحقيقة أو المجاز، و على التقديرين يثبت المرام، للصحيح المرويّ في باب : « أنّ الخمر إنّما حرمت لفعلها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر » من الكافي، عن عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر (2).

ص: 126


1- . الفقيه : 4 / 425 . جاء هنا في حاشية « ض » : سقط .
2- . الكافي : 6 / 412 ح 1 .

و ما رواه في باب : « أنّ رسول اللّه

صلى الله عليه و آله حرّم كلّ مسكر قليله و كثيره » منه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ مسكر خمر (1).

و يتوجّه عليه : أنّه كما يمكن أن يكون المراد ذلك، يمكن أن يكون المراد منه أنّه إن كان ذلك الشخص ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، لوضوح أنّ استحلال المسكر يقتضي استحلال العصير قبل أن يذهب منه ثلثاه بطريقٍ أولى، فأين ذلك من إطلاق لفظ : « المسكر » على البختج ؟! فلا يتمّ المرام .

و يمكن التمسّك لإثبات المرام بما روي في باب : « العصير والخمر » من معيشة الكافي، و باب : « الغرر والمجازفة » من متاجر التهذيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه، أو يجعله خمرًا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرًا فهو حلال، فلا بأس (2).

وجه الاستدلال هو : أنّه بعد لزوم مطابقة الجواب للسؤال، يكون الجواب في قوّة : إذا بعته قبل أن يغلي، فأطلق الخمر عليه بعد الغليان، و هو يستلزم النجاسة بالتقريب السالف .

و تطرّق المنع إليه ظاهر، بل الظاهر أن يقال : إنّ الغليان في السؤال محمولٌ على الغليان بالنار، فالمستفاد منه أنّ السائل اعتقد عدم جواز بيعه بعد الغليان بالنار و حرمة ثمنه ؛ و كذا اعتقد حلّيّة بيعه قبل الغليان لمن لم يطبخه ويجعله خمرًا، لكن يخبره باعتبار الخصوصيّة المستفادة من السؤال من شرائه للطبخ، أو لجعله خمرًا .

و أجاب بما حاصله : أنّ العصير قبل الغليان إن لم يبلغ حدّ الخمريّة و لا خرج

ص: 127


1- . الكافي : 6 / 408 ح 3 .
2- . الكافي : 5 / 231 ح 3 ؛ التهذيب : 7 / 136 ح 73 .

عن الحلّيّة، فلا بأس بثمنه، لجواز بيعه ولو لمن يجعله خمرًا، فالتمسّك به في إثبات النجاسة غير صحيح، فالتعويل على صحيحة معاوية بن عمّار السالفة، أو موثّقته .

[ تحقيق الحال في الاختلافات الظاهرة من العبارات السالفة ]

اشارة

إذا علمت ذلك فلنعد إلى الاختلافات الظاهرة من العبارات السالفة و تحقيق الحال في ذلك، فنقول : لا خفاء فيما يستفاد منها من الاختلافات الكثيرة، و حاصل الاختلاف يرجع إلى أقوال :

[ القول الأوّل ]

الأوّل : انّ المستفاد من أكثر العبارات السالفة أنّه يكتفى في الحكم بحرمة العصير بمجرّد تحقّق الغليان وإن لم يتحقّق الاشتداد ؛ والظاهر من العلاّمة في الإرشاد والتلخيص خلافه، و أنّها (1) متوقّفة على الاشتداد .

قال في الإرشاد :

كلّ ما خلقه اللّه تعالى من المطعومات فهو مباح، إلاّ ما نستثنيه، و هي

ص: 128


1- . في « ض » : و إنّما .

على خمسة أقسام .

إلى أن قال :

الرابع : المائعات، و يحرم منها الخمر، و كلّ مسكر كالنبيذ، و شبهه،

والفقّاع، والعصير إذا غلى واشتدّ، إلاّ أن ينقلب خلاًّ، أو يذهب ثلثاه (1).

و في التلخيص :

يحرم الخمر والنبيذ .

إلى أن قال :

والعصير إذا غلى واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه، أو انقلابه خلاًّ (2).

و هو مردودٌ بالعموم والإطلاق في النصوص المعتبرة المستفيضة السالفة، والإجماعات المنقولة، قال في المعتبر :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا (3).

و في كنز العرفان :

ص: 129


1- . إرشاد الأذهان : 2 / 110 .
2- . تلخيص المرام : 273 .
3- . المعتبر : 1 / 424 .

أمّا بعد غليانه و قبل اشتداده، فحرام إجماعًا منّا (1).

و يمكن الاستدلال لاعتبار الاشتداد بالصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب عن محمّد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته، فيشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه (2).

لوضوح أنّه يصدق عليه بعد الاشتداد أنّه تغيّر حاله .

و جوابه - بعد الإغماض عمّا فيه من الإرسال - نقول : إنّ ذلك لا يصلح لتخصيص العمومات السالفة المعتضدة بعمل الأصحاب، كما لايخفى على أولى الألباب، مضافًا إلى ما فيه من الإجمال .

[ القول الثاني ]

والثاني : لا يخفى أنّ مَن اعتبر الاشتداد في الحكم بالحرمة يلزمه اعتباره في الحكم بالنجاسة .

و أمّا ما يظهر من العلاّمة في التلخيص (3) حيث اكتفى في الطهارة في الحكم

ص: 130


1- . كنز العرفان : 1 / 53 .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 2 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 252 .
3- . تلخيص المرام : 17 .

بالتنجيس بمجرّد الغليان، و في الأطعمة والأشربة عند تعداد المحرّمات (1) اعتبر الاشتداد أيضًا كما يظهر من عبارته السالفة، فالظاهر أنّه من باب التغيير في الرأي ؛

و يمكن أن يجعل ما في الأطعمة والأشربة قرينة على حمل الغلي المطلق في الطهارة على الغلي مع الاشتداد .

و أمّا المكتفون في التحريم بالغليان، فقد افترقوا فرقتين، فطائفةٌ منهم سوّوا بين التحريم والتنجيس، فالموجب للتحريم عندهم هو الموجب للتنجيس أيضًا .

و هو الظاهر من ابن حمزة، و صاحب النزهة، والعلاّمة في المختلف والتحرير والقواعد، و شيخنا ابن فهد في المحرّر .

قال في الوسيلة :

فإن كان عصيرًا لم يخل إمّا غلى أو لم يغل، فإن غلى لم يخل إمّا غلى من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم و نجس ؛ إلى آخر ما سلف (2).

و في النزهة :

العصير إذا صار أسفله أعلاه (3)، نجس و حرم شربه (4).

ص: 131


1- . تلخيص المرام : 273 .
2- . الوسيلة : 365 .
3- . في المصدر زيادة : « ولحرارته نقص ».
4- . نزهة الناظر : 21 .

و في المختلف :

الخمر، و كلّ مسكر، والفقّاع، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا (1).

و في التحرير :

المسكرات كلّها نجسة، و قول ابن بابويه ضعيف، والروايات معارضةٌ بمثلها و عمل الأصحاب، و كذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه (2).

و في الأطعمة والأشربة من القواعد :

والعصير إذا غلى حرام نجس، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار (3).

و في المحرّر في النجاسات :

و هي عشرة .

إلى أن قال :

و كلّ مسكر مائع، و يلحق به عصير العنب إذا غلى و لو من نفسه (4).

و طائفة أخرى فرّقوا بين الأمرين، فجعلوا الغليان موجبًا للتحريم، والاشتداد

ص: 132


1- . مختلف الشيعة : 1 / 469 .
2- . تحرير الأحكام : 1 / 157 .
3- . قواعد الأحكام : 3 / 331 .
4- . المحرّر في الفتوى، المطبوع ضمن « الرسائل العشر، لابن فهد الحلّي : 146 ».

سببًا للتنجيس ؛ و هو مختار المعتبر، والشرائع، و نهاية الإحكام، والمنتهى، و طهارة القواعد، والألفيّة .

قال في المعتبر :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتّبع التحريم النجاسة ؛ والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان و وقوف النجاسة على الاشتداد (1).

و في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع :

و يحرم العصير إذا غلى، سواء كان من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلاًّ (2).

و في مقام تعداد النجاسات من طهارته :

الثامن : المسكرات، و في تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ (3).

و في المنتهى و نهاية الإحكام (4) ما تقدّم نقله في أوائل المبحث ممّا دلّ على نجاسة العصير بعد الغليان والاشتداد، و هو و إن لم يظهر منه فيهما ما دلّ على

ص: 133


1- . المعتبر : 1 / 424 .
2- . شرائع الإسلام : 4 / 754 .
3- . شرائع الإسلام : 1 / 42 .
4- . منتهى المطلب : 3 / 219 ؛ نهاية الإحكام : 2 / 273 .

حرمة العصير بمجرّد الغليان، لكنّه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه .

و في طهارة القواعد - بعد أن عدّا (1) المسكرات من جملة النجاسات - ما هذا لفظه :

و يلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ (2).

و في الألفيّة عند تعداد النجاسات :

والمسكر المائع، و في حكمه الفقّاع، والعصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ (3).

ص: 134


1- . كذا في المخطوطتين .
2- . القواعد : 1 / 191 .
3- . نجده في الألفيّة، لكن هذه العبارة بعينها في الرسالة الجعفريّة، للمحقّق الكركيّ قدس سره، ينظر رسائل الكركيّ : 1 / 96 .

[ هنا دعويان ]

هنا دعويان :

[ الدعوى الأولى : عدم نجاسة العصير بمجرّد الغليان ]

إحداهما : عدم نجاسة العصير بمجرّد الغليان .

[ الدعوى الثانية : نجاسة العصير بالاشتداد ]

والثانية : نجاسته بالاشتداد .

[ الدليل على الدعوى الأولى و هي : عدم نجاسة العصير بمجرّد الغليان ]

لنا على أولاهما : الموثّق المرويّ في طهارة التهذيب عن مولانا الصادق عليه السلام : كلّ شيء نظيف حتّى يعلم أنّه قذر (1).

ص: 135


1- . التهذيب : 1 / 284 ح 822 ؛ والوسائل : 3 / 467 الباب 27 من أبواب النجاسات، ح 4 .

فنقول : إنّ العصير المغلى شيء، و كلّ شيء نظيف - أي : طاهر - حتّى يعلم أنّه قذر . أمّا الصغرى فظاهر، و أمّا الكبرى فللموثّق المذكور والاستصحاب، للقطع بأنّ العصير قبل الغليان كان محكومًا بالطهارة والحلّيّة، و قد دلّت النصوص المعتبرة والإجماعات المنقولة على زوال الحلّيّة بالغليان واتّصافه بالحرمة حينئذ، و معلومٌ أنّ زوال الحلّيّة غير مستلزم لزوال الطهارة .

و بعبارةٍ أخرى، و هي : أنّ المستفاد من قوله عليه السلام في الصحيح السالف عن حمّاد بن عثمان : « لايحرم العصير حتّى يغلي » (1)، و قوله عليه السلام في الموثّق المتقدّم : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » (2)، و غيرهما ممّا سلف، تحقّقُ الحرمة بالغليان ؛ و معلومٌ أنّ الحرمة غيرُ مستلزمة للنجاسة، لاجتماعهما معًا في الخمر مثلاً وافتراقها عنها في اللبن من الحيوان الطاهر العين إذا لم يؤكل لحمه، فالطهارة ثابتة (3) محكومة بالبقاء، إلاّ أن يعلم الرافع، و لم يعلم .

لا يقال : إنّ ذلك إنّما يتّجه إذا لم يكن هنا ما أوجب سقوطها و قد وجد، و هو ما صدر من شيخنا الشهيد الثاني و صاحب التنقيح من دعوى الاتّفاق على أنّ حكم العصير بعد الغليان حكم الخمر في الأحكام .

قال في المسالك في مباحث الحدود في شرح عبارة الشرائع : « و يتعلّق

ص: 136


1- . التهذيب : 9 / 119 ح 248 .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 250 .
3- . في « م » : الثابتة .

الحكم بالعصير إذا غلى »، ما هذا لفظه :

مذهب الأصحاب أنّ العصير العنبيّ إذا غلى - بأن صار أسفله أعلاه - فحرم و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام، و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقةٍ أخرى، بأن يصير خلاًّ أو دبسًا على قول (1).

و في التنقيح في شرح عبارة النافع :

اتّفق علمائنا على أنّ عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر (2).

لأنّا نقول : هذان الكلامان و إن صدرا من هذين الجليلين، لكن لا يمكن لنا التعويل عليهما فيما نحن فيه .

أمّا الأوّل : فلإباء صاحب الكلام عن المرام، لما علمت ممّا سلف من إصراره في الإشكال في نجاسة العصير بعد الغليان، بل بعد الاشتداد أيضًا، فهذا الكلام بعد ملاحظة ما صدر منه في مباحث المطاعم والمشارب، كما يمكن أن يكون الوجه فيه العدول عمّا سلف واعتقاد النجاسة، كذا يمكن أن يكون المراد منه غير النجاسة، فلا يتمّ التقريب .

و أمّا الثاني : فلظهور مخالفته الواقع، و كيف مع أنّ المحقّق والعلاّمة و غيرهما

ص: 137


1- . مسالك الأفهام : 14 / 459 .
2- . التنقيح الرائع : 4 / 368 .

أنكروا النجاسة بالغليان، و هم من أعاظم الفقهاء كما لا يخفى، فلابدّ من حمله على غير ما فيه الكلام، فلا يتمّ المرام .

[ الدليل على الدعوى الثانية ]

و هي : نجاسة العصير بالاشتداد

و لنا على الثانية (1) : دعوى الإجماع على ما ظهر ممّا صدر من سيّدنا الأستاد - مكّن اللّه تعالى روحه في الغرفات - ممّا حكينا عنه فيما سلف، قال :

و في حكمه العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ في المشهور، بل قيل : نقل عنه إجماع الإماميّة (2).

والظاهر أنّ « قيل » في كلامه الشريف إشارةٌ إلى صاحب مجمع البحرين، قال مشيرًا إلى العصير :

و هو قبل غليانه طاهر، و بعد غليانه واشتداده - و فسّر بصيرورة أعلاه أسفله - نجس حرام، نقل عليه الإجماع من الإماميّة ؛ أمّا بعد غليانه

ص: 138


1- . أي : على الدعوى الثانية .
2- . الشرح الصغير : 1 / 69 .

و بعد (1) اشتداده فحرام أيضًا، و أمّا النجاسة فمختلف فيها (2).

والظاهر أنّه إشارةٌ إلى ما صدر من صاحب كنز العرفان، قال :

العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال، و بعد غليانه واشتداده نجس حرام، و ذلك إجماع من فقهائنا (3).

إلى آخر عبارته السالفة .

و لك أن تقول : الظاهر أنّه استفادةٌ من الكلام السالف من المعتبر، و هو قوله :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد . أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحريم النجاسة . والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد (4).

لوضوح أنّه يوهم أنّ نجاسة العصير بعد الاشتداد ممّا لا خلاف فيه، سيّما بعد الالتفات إلى قوله : « ثمّ منهم من اتبع التحريم النجاسة » إلى آخره، إذ المستفاد منه أنّ الخلاف في تحقّق التلازم بين التحريم والنجاسة بالغليان، أم لا ؛ و هو غير تمام، لظهور أنّه كما يحتمل ذلك، يحتمل ذكر المختار عنده، فلا يتمّ الاستفادة .

و ممّا ذكر يظهر الحال في كلام العلاّمة في التذكرة، قال :

ص: 139


1- . في المصدر : قبل .
2- . مجمع البحرين : 3 / 407 .
3- . كنز العرفان : 1 / 53 .
4- . المعتبر : 1 / 424 .

العصير إذا غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه ؛ و هل ينجس بالغليان، أو يقف على الشدّة ؟ إشكال، انتهى (1).

و أمّا دعوى ظهور استناد ما في كنز العرفان إلى ما ذكر، فلأنّ ذكر توقّف النجاسة على الاشتداد لم يوجد إلاّ في كلام المحقّق، بل لم يوجد ذكر النجاسة في خصوص العصير قبل المحقّق إلاّ في كلام ابن حمزة في الجملة و صاحب النزهة، و مع ذلك كيف يمكن دعوى اتّفاق الفقهاء ؟!

و أمّا التفرقة في الغليان قبل الاشتداد و بعده، فلم نتعرّض إليه أحد قبله، فمن أين هذه الدعوى ؟!

نعم، إنّ الكلام المذكور من المحقّق لمّا كان موهمًا لذلك، يظنّ استناد الدعوى المذكورة إليها، و حيث قد عرفت عدم تماميّته تبيّن عدم إمكان التعويل على هذه الدعوى، سيّما بعد ما حكي عن ابن أبي عقيل من (2) القول بالطهارة (3)، و هو لازم ما حكي عن الصدوقين (4) من القول بطهارة الخمر، لوضوح أنّ مَن يقول بطهارة الخمر يقول بطهارة العصير و لو بعد الغليان والاشتداد كما لا يخفى .

ص: 140


1- . تذكرة الفقهاء : 1 / 65 .
2- . في « ض » : عن .
3- . حكاه عنه العلاّمة في المختلف : 1 / 469 ؛ وابن سعيد الحلّي في نزهة الناظر : 18 ؛ والمحقّق في المعتبر : 1 / 422 .
4- . حكاه عن الصدوق الشهيد في الدروس : 1 / 124 ؛ و حكاه عن والده ابن سعيد الحلّي في نزهة الناظر : 18 ؛ و ينظر الفقيه : 1 / 74 ؛ و المقنع : 453 .

فكيف يمكن الحكم بأنّ نجاسة العصير بعد الاشتداد إجماع فقهائنا، سيّما بعد تفسير الاشتداد بصيرورة الأعلى أسفل، كما صدر مِن صاحب كنز العرفان ؟!

فالتحقيق أن يقال : إنّ المستند في النجاسة لمّا كان منحصرًا في صحيحة معاوية بن عمّار السالفة، لاشتمالها على لفظ : « الخمر »، أوجب ذلك المصير إلى اعتبار الاشتداد في النجاسة .

توضيح المرام يستدعي إعادة الحديث المذكور، فنقول : إنّ معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث و أنا أعرفه أنّه يشربه على النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه (1).

فنقول : قد علمت أنّ قوله عليه السلام : « خمر »، خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير : هو خمر، والمرجع للضمير المحذوف : « البختج » ؛ و قد علمت ممّا سلف أنّ البختج هو العصير المطبوخ، والظاهر أنّه لا ينفكّ عن الاشتداد كما لا يخفى، فاعتبره المحقّق - قدّس اللّه تعالى روحه - في النجاسة لذلك .

إن قيل : إنّ هذا و إن كان وجيهًا، لكن غاية ما يلزم منه النجاسة فيما إذا غلى بالنار واشتدّ، لما علم ممّا سلف أنّ البختج هو العصير المطبوخ، و معلومٌ أنّ الطبخ لايكون إلاّ بالنار، فعلى هذا لا يمكن الحكم بنجاسة العصير فيما إذا غلى واشتدّ بنفسه، و هو مناف لقولهم : « سواء غلى من نفسه أو بالنار »، فلا يصحّ الحكم بأنّ

ص: 141


1- . الكافي : 6 / 421 ح 6 ؛ التهذيب : 9 / 122 ح 261 .

المأخذ في اعتبار الاشتداد هو الحديث المذكور .

قلنا : إنّ المراد أنّ أوّل مَن صرّح باعتبار الاشتداد في النجاسة هو المحقّق - نوّر اللّه تعالى مرقده - و بعبارةٍ أخرى : أوّل مَن ذهب إلى المغائرة بين المحرّم والمنجّس في محلّ الكلام هو المحقّق، فلا يمكن الاجتزاء بالمحرّم في المنجّس في محلّ الكلام، لكفاية الغليان في التحريم، وأنّه لا يكفي عنده في التنجيس، بل لابدّ فيه من الاشتداد .

و قلنا في هذا المقام : الظاهر أنّ الداعي له لاعتبار الاشتداد في التنجيس هو الحديث المذكور، والإيراد المذكور إنّما يتوجّه إذا صدر من المحقّق - قدّس اللّه تعالى روحه - التعميم المذكور في مقام التنجيس، و ليس الأمر .

توضيح المرام يستدعي أن يقال : قد علم ممّا سلف أنّ هنا مقامين، أحدهما : حرمة العصير بالغليان، والثاني : عدم كفايته في التنجيس، بل لابدّ فيه من الاشتداد ؛ والتعميم المذكور الّذي صدر من المحقّق إنّما هو في المقام الأوّل، دون الثاني، فها أنا أورد ما حضرني من كلماته في المقامين، ليتبيّن حقيقة الحال في البين .

قال في الأطعمة والأشربة من الشرائع :

و يحرم العصير إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه، أو بالنار (1).

ص: 142


1- . شرائع الإسلام : 4 / 753 .

و في كتاب الشهادات منه :

شارب المسكر تردّ شهادته و تفسق، خمرًا كان، أو نبيذًا، أو تبعًا، أو منصفًا، أو فضيحًا، و لو شرب منه قطرة ؛ و كذا الفقّاع ؛ و كذا العصير إذا غلى من نفسه، أو بالنار و لو لم يسكر، إلاّ أن يغلي حتّى يذهب ثلثاه . أمّا غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر (1).

و قال في كتاب الطهارة عند تعداد النجاسات :

الثامن : المسكرات، و في تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ (2).

و في المعتبر :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتّبع التحريم النجاسة، والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد (3).

و أنت إذا أمعنت النظر في العبارات المذكورة، علمت أنّ التعميم بالغليان النفسيّ والناريّ إنّما هو في المقام الأوّل، دون الثاني .

ص: 143


1- . شرائع الإسلام : 4 / 913 .
2- . شرائع الإسلام : 1 / 42 .
3- . المعتبر : 1 / 424 .

فنقول : إنّ مقتضى ما ذكره المحقّق هو : أنّه يكفي في الحكم بحرمة العصير حصول الغليان فيه، سواء كان بالنفس أو بالنار، بخلاف النجاسة، فإنّ ما ذكر لايكفي في الحكم بها، بل الموجب لها هو الغليان بالنار مع حصول الاشتداد فيه .

أمّا الأوّل فظاهر، لقوله : « و يحرم العصير إذا غلى، سواء كان من قبل نفسه أو بالنار ».

و أمّا الثاني فلأنّ الّذي وصل إلينا منه ممّا دلّ على النجاسة كلامان، أحدهما في الشرائع، والثاني في المعتبر، و قد سمعتهما ؛ و مقتضاهما توقّف الحكم بالنجاسة على الغليان مع الاشتداد ؛ و معلومٌ أنّ المتبادر من الغليان هو الغليان بالنار، فيحمل عليه، لانتفاء الصارف عنه في الطهارة، بخلافه في الأطعمة والأشربة، للتصريح هناك بالتعميم .

فالمستفاد ممّا ذكره - نوّر اللّه تعالى مرقده - مطلبان، أحدهما : كفاية الغليان، سواء كان بالنفس أو بالنار في الحكم بتحريم العصير ؛ والثاني : عدم كفايته في

الحكم بالتنجيس، بل الموجب له هو الغليان الناريّ مع الاشتداد .

أمّا الأوّل - أي : كفاية الغليان و لو كان بالنفس للحكم بالتحريم، مع أنّ المتبادر من الغليان هو ما كان بالنار - فلاستفادته من النصوص المستفيضة، كالمرويّ في باب : « بيع العصير والخمر » من الكافي، عن أبي كهمش (1) قال : سأل رجل

ص: 144


1- . في المصدر : أبي كهمس .

أبا عبداللّه عليه السلام عن العصير ؟ فقال : لي كرم و أنا أعصره في (1) كلّ سنة، وأجعله في الدنان، و أبيعه قبل أن يغلي، قال : لا بأس به، وإن (2) غلى فلا يحلّ بيعه، الحديث (3).

« الدِنَان » - بالدال المكسورة والنون المخفّفة - جمع : الدَنّ - بالدال المفتوحة والنون المشدّدة - قال في القاموس :

الدَنّ : الراقود العظيم، أو أطول من الحبّ، أو أصغر، له عسس لا يقعد إلاّ أن يحفر له (4).

و فيه :

الراقود : دَنّ كبير، أو طويل الأسفل (5).

والحسن المرويّ في باب : « العصير » من كتاب : « الأشربة » من الكافي، وأواخر باب : « الذبائح والأطعمة » من التهذيب، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن شرب العصير ؟ فقال : إشربه (6) ما لم يغل، فإذا غلى

ص: 145


1- . « في » لم يرد في المصدر .
2- . في المصدر : فإن .
3- . الكافي : 5 / 232 ح 12 .
4- . القاموس المحيط : 4 / 223 .
5- . القاموس المحيط : 1 / 295 .
6- . في التهذيب : تشرب .

فلاتشربه، قال : قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب (1).

و وجه حسنه بيّناه فيما سلف .

والصحيح المرويّ في الباب المذكور من الكافي، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عاصم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل (2).

والموثّق - كالصحيح - المرويّ في البابين من الأصلين، عن ذريح المحاربيّ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلى حرم (3).

في الصحاح :

النشيش : صوت الماء و غيره إذا غلى (4).

و بمثله ذكره في القاموس (5).

و في النهاية لابن الأثير :

و في حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب »، أي : إذا غلى (6).

ص: 146


1- . الكافي : 6 / 419 ح 3 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 249 .
2- . الكافي : 6 / 419 ح 2 .
3- . الكافي : 6 / 419 ح 4 ؛ التهذيب : 9 / 120 ح 515 .
4- . الصحاح : 3 / 1021 .
5- . القاموس المحيط : 2 / 290 .
6- . النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 .

و في المغرب :

النشيش صوت غليان الماء .

إلى أن قال :

و منه قوله في الشراب : إذا قذف الزبد (1) و سكن نشيشه، أي : غليانه (2).

و في المصباح المنير :

النشيش : صوت غليان الماء (3).

و في الأساس للزمخشريّ :

نشّ الماء في الكوز الجديد، والخمر تنشّ : إذا أخذت تغلي (4).

و لا يخفى ما في الكلمات المذكورة من الاختلاف، إذ مقتضى ما في الصحاح والقاموس والمصباح المنير أنّ النشيش : صوتُ غليان الماء، و هو مقتضى ما ذكره أوّلاً في المغرب ؛ و مقتضى (5) ما في النهاية أنّه : نفسُ الغليان، كما هو مقتضى ما ذكره ثانيًا في المغرب ؛ و مقتضى ما ذكره في الأساس أنّه : الأخذُ في الغليان .

ص: 147


1- . في المصدر : بالزبد .
2- . المغرب في ترتيب المعرب : 1 / 464 .
3- . المصباح المنير : 2 / 606 .
4- . أساس البلاغة : 957 .
5- . في « ض » : و تقتضي .

إذا علمت ذلك، فلنعد إلى ما كنّا بصدده، فنقول : إنّ الترديد المذكور في الحديث (1) يحتمل وجوهًا :

الأوّل : انّ المراد من النشيش هو : الغليان النفسيّ، و من الغليان هو : الناريّ .

والثاني هو : أنّ المراد من النشيش هو : صوت غليان الماء، و من الغليان معناه .

والثالث هو : أنّ المراد من النشيش هو : الصوت قبل الغليان فيما إذا قرب من الغليان، و من الغليان معناه .

والرابع هو : أنّ الترديد المذكور من الراوي، بمعنى أنّ الصادر عنه عليه السلام واحد ولم يعلم ما هو مردّد بينهما .

و يتوجّه على الثالث : انّ اللازم منه هو الحكم بالتحريم قبل تحقّق الغليان، و هو مدفوعٌ بالنصوص المعتبرة المستفيضة السالفة و غيرها .

و على الثاني : أنّ صوت غليان الماء لا ينفكّ عن الغليان، فلا يناسبه العطف بأو، إلاّ أن يقال : إنّ كلّ واحد من الصوت والغليان لمّا لم يكن مستندًا إلى حاسّة واحدة، لظهور أنّ الصوت محسوسٌ بالسامعة، والغليان بالباصرة، فيمكن أن يكون هو الوجه للعطف بأو، فربّما يعلم الغليان بسماع صوته، لتحقّق الحاجب عن الرؤية من العمى و غيره، كما يعلم بمشاهدته .

ص: 148


1- . في « ض » : انّ التردّد في المذكور في الحديث .

والحاصل : انّ تتبّع النصوص الواردة في إفادة تحريم العصير بالغليان يوصل إلى أنّ المناط في تحريمه وجودًا و عدمًا هو : مطلقُ الغليان و لو كان بالنفس، فهو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه .

و أمّا الثاني - أي : توقّف الحكم بالنجاسة على ما إذا كان الغليان بالنار مع الاشتداد - فلما فصّلناه فيما سلف .

ص: 149

ص: 150

[ التنبيه على أمرين ]

بقي الكلام هنا في أمرين ينبغي التنبيه عليهما :

[ الأمر الأوّل : في بيان المراد من الاشتداد الّذي هو المناط في نجاسة العصير ]

أحدهما : أنّ المراد من الاشتداد الّذي هو المناط في نجاسة العصير هو : الثخانة والقوام الّذي يحصل بالغليان، لا بأوّله، بل يتحقّق فصلٌ بين أوّل الغليان و حصول الثخانة .

توضيح المرام في ذلك يستدعي أن يقال : إنّ العصير في أوّل الأمر - أي : قبل أن يغلي - شيء مائع له مقدار من الرقّة، فإذا وضع على النار طرء له الغليان أوّلاً، ثمّ بعد فصلٍ يحصل له غلظةٌ بالإضافة إلى حالته الأولى، ثمّ يتزايد الغلظة والثخانة إلى أن يذهب منه ثلث و يبقى ثلثان مثلاً، ثمّ يتزايد إلى أن يذهب منه ثلثان و يبقى

ص: 151

ثلث، و هكذا .

و (1) المقصود أنّ العصير ينجس بأوّل درجة الثخانة والغلظة والقوام الّذي به يحصل الامتياز عمّا فيه من الرقّة .

و هذا المعنى هو مراد المحقّق والعلاّمة من الاشتداد الّذي جعلاه موقوفًا عليه للنجاسة، فلاحظ عبارة المعتبر حتّى يتّضح لك الحال، قال :

و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحريم النجاسة ؛ والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد (2).

و إليه الإشارة ممّا في التذكرة :

العصير إذا غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه ؛ و هل ينجس بالغليان، أو يقف على الشدّة ؟ إشكال (3).

و إليه الإشارة بما في الذكرى، قال :

و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ، في قول ابن حمزة . و في المعتبر :

يحرم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان، و لا ينجس إلاّ مع الاشتداد .

ص: 152


1- . في « ض » : في .
2- . المعتبر : 1 / 424 .
3- . تذكرة الفقهاء : 1 / 65 .

فكأنّه يرى الشدّة المطربة، إذ الثخانة حاصلةٌ بمجرّد الغليان (1)، انتهى .

و مراده من الشدّة المطربة الشدّة القويّة هذا المعنى، وإن كان ما ذكره من حصول الثخانة بمجرّد الغليان مخالفًا للواقع .

فحاصل ما ذكره أنّ الثخانة وإن كانت لازمةً للغليان، لكن هذا القدر لا يكفي للحكم بالنجاسة، بل القدر الموجب للنجاسة ثخانةٌ مخصوصةٌ بعد ذلك المقدار اللازم لمطلق الغليان .

فعلى هذا ما صدر من ثاني الشهيدين والمحقّقين، فليس على ما ينبغي ؛ قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك :

و أغرب الشهيد في الذكرى، فجعل الاشتداد - الّذي هو سبب الثخانة - سببًا (2) عن مجرّد الغليان، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين (3).

إلى آخر ما ذكره .

و فيه أيضًا - في كتاب الطهارة في شرح عبارة الشرائع : « و في حكمها العصير إذا غلى واشتدّ » - ما هذا لفظه :

المراد به العصير العنبيّ، و بغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره،

ص: 153


1- . ذكرى الشيعة : 1 / 115 .
2- . في المصدر : النجاسة مسبّبًا .
3- . مسالك الأفهام : 12 / 74 .

و باشتداده أن يحصل فيه ثخانة، و هي مسبّبة عن مجرّد الغليان عند الشهيد رحمه الله (1).

و فيه : أنّ الشهيد جعل مطلق الاشتداد لازمًا للغليان، لا الاشتداد الّذي هو المسبّب للنجاسة، كما فصّلناه .

و قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد - في شرح عبارة القواعد : « و يلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ » - ما هذا لفظه :

والمراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله، و باشتداده : حصول الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغليان (2).

و بمثله عبّر في تعليقاته على الشرائع (3).

ص: 154


1- . مسالك الأفهام : 1 / 123 .
2- . جامع المقاصد : 1 / 162 .
3- . حاشية الشرائع، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 10 / 103 ».

[ الأمر الثاني : في بيان المراد من الغليان الّذي هو المناط في حرمة العصير ]

والثاني : انّ المراد من الغليان الّذي هو المناط في حرمة العصير : صيرورة أسفله أعلاه، كما في الفقيه والمقنع نقلاً عن والده، والنهاية، والوسيلة، والمهذّب لابن البرّاج، والنزهة، والجامع، والتحرير، و الدروس، و جامع المقاصد، و تعليقاته على الشرائع والإرشاد، والمهذّب البارع، و المسالك، و الروض، والمقاصد العليّة، و غاية المرام، و المدارك، فلاحظ عباراتهم السالفة .

فعلى هذا ما صدر من صاحب كنز العرفان، حيث قال :

العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال، و بعد غليانه واشتداده نجس حرام، و ذلك إجماع من فقهائنا . أمّا بعد غليانه و قبل اشتداده فحرام إجماعًا منّا، و أمّا النجاسة فعند بعضنا أنّه نجس أيضًا، و عند آخرين أنّه طاهر، والأوّل أحوط . والمراد بالاشتداد صيرورة أعلاه أسفله، أو أن يصير له قوام (1).

ص: 155


1- . كنز العرفان : 1 / 53 .

فمن عجائب الأمور، لما علمت من كلماتهم الموصلة إلى إطباقهم على أنّ الغليان عبارةٌ عن صيرورة الأسفل أعلى، فكيف يقال : إنّ المراد من الاشتداد ذلك ؟! ثمّ كيف يقال بعد غليانه و قبل اشتداده ؟!

و لا يبعد أن يكون الموقع له في ذلك ملاحظة كلام شيخنا الشهيد في الدروس، قال :

الثالثة (1) : العصير العنبيّ إذا غلى واشتدّ، و حدّه أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه (2).

بناءً على إرجاع الضمير إلى الاشتداد المدلول عليه بقوله : « اشتدّ » ؛ و ليس كذلك، بل المرجع الغليان المفهوم من قوله : « غلى »، فعلى هذا لايبعد أن يقال : إنّ

الترديد في كلامه إشارةٌ إلى أحد التفسيرين اللّذين أخذ أحدهما من الدروس، والثاني من غيره، مع الغفلة عمّا يتوجّه عليه، فمراده أنّ المراد من الاشتداد إمّا صيرورة أسفله أعلاه كما يظهر من الدروس، أو حصول القوام له كما يظهر من المعتبر و غيره .

و أنت قد علمت ممّا بيّناه أنّ تفسير الاشتداد بصيرورة أسفله أعلاه، بيّن الفساد، بل لم يقل به أحد، و قد عرفت المراد من عبارة الدروس .

ص: 156


1- . في المصدر : الثالث .
2- . الدروس الشرعيّة : 3 / 16 .

[ الأمر الثالث : في أنّ الغليان المحرّم هل يعمّ الغليان الشمسيّ أيضًا أو لا، بل يختصّ ذلك بالغليان النفسيّ والناريّ ؟ ]

والثالث : قد علمت ممّا سلف التعميم في المحرّم للعصير والتخصيص في المنجّس له، بمعنى أنّ المحرّم هو الغليان مطلقًا، والمنجّس هو الاشتداد المستند إلى النار .

و إنّما الكلام في هذا المقام في أنّ الغليان المحرّم هل يعمّ الغليان الشمسيّ أيضًا، فيكون الغليان موجبًا للحرمة، سواء كان بالنفس أو بالنار أو بالشمس ؛ أو لا، بل يختصّ ذلك بالغليان النفسيّ والناريّ ؟

العلاّمة في نهاية الإحكام، والمحقّق الثاني في تعليقاته على الإرشاد، و ظاهره على تعليقات الشرائع، و الصيمريّ في غاية المرام، وابن فهد في المهذّب، والشيخ

شمس الدين في الرسالة التولانيّة على الأوّل .

قال في نهاية الإحكام :

ص: 157

والعصير إذا غلى واشتدّ و إن لم يبلغ حدّ الإسكار نجس، سواء غلى من نفسه أو بالنار أو الشمس (1).

و في تعليقات الإرشاد :

والمراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله بالنار أو الشمس (2).

و في تعليقات الشرائع :

و لا فرق بين كون غليانه بالنار أو بغيرها (3).

و في غاية المرام :

و معنى الغليان : أن يصير أسفله أعلاه، و لا فرق بين أن يكون ذلك من نفسه، أو بسبب تسخينه بالنار أو بالشمس (4).

و في المهذّب البارع :

و معنى الغليان أن يصير أسفله أعلاه، و لا فرق بين حصول ذلك من نفسه، أو بتسخين من نارٍ أو شمس (5).

ص: 158


1- . نهاية الإحكام : 1 / 272 .
2- . حاشية الإرشاد، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 9 / 54 ».
3- . حاشية الشرائع، المطبوعة ضمن « حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : 10 / 103 ».
4- . غاية المرام : 72 .
5- . المهذّب البارع : 4 / 240 .

و في الرسالة التولانيّة :

و ألحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتدّ و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء غلى من نفسه، أو بالنار، أو بالشمس (1).

[ إلى هنا ما عثرنا عليه من النسختين الخطّيّتين ]

ص: 159


1- . الرسالة التولانيّة، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة « 8421 »، الورقة : 151 .

ص: 160

فهرس مصادر التحقيق

1 - القرآن الكريم

« أ »

2 - اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي )، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1404 ه .

3 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ فارس الحسّون، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1410 ه .

4 - أساس البلاغة، لأبي القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشري ( 467 - 538 ه )،دار و مطابع الشعب، القاهرة، 1960 .

ص: 161

5 - إشارة السبق إلى معرفة الحقّ، للشيخ عليّ بن الحسن الحلبي ( ق 6 )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1414 ه .

6 - الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( م460 ه )، منشورات مكتبة جامع چهلستون، تهران، 1400 ه .

« ب »

7 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 ه )، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 1403 ه .

8 - برهان قاطع، لمحمّد حسين بن خلف التبريزي، المتخلّص ببرهان ( 1062 ه )، باهتمام الدوكتر محمّد المعين، ابن سينا، تهران، 1342 ش .

9 - البيان، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، الطبعة الحجريّة، مجمع الذخائر الإسلاميّة، قم ، 1322 .

10 - بيان المفاخر، للسيّد مصلح الدّين المهدوي ( م 1416 ه )، مكتبة مسجد السيّد، اصفهان، 1368 ش .

« ت »

11 - تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين، للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

ص: 162

بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق السيّد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي، نشر الفقيه، تهران، 1368 .

12 - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، للعلاّمة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420 ه .

13 - تحفة الأبرار، للحاج السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، مطبعة سيّد

الشهداء، قم، 1409 ه .

14 - تذكرة الفقهاء، للعلاّمة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .

15 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، مطبعة مكتب الإعلام

الإسلامي، 1421 ه .

16 - تلخيص المقال في تحقيق أحوال الرجال، لميرزا محمّد بن عليّ الحسينيّ الأسترآباديّ ( 1028 ه )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى، المرقّمة « 9213 ».

17 - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، لجمال الدين مقداد بن عبداللّه السيوري الحلّي ( م 826 ه )، تحقيق السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله، الطبعة الأولى، قم، 1404 ه .

18 - تنقيح المقال في علم الرجال، تأليف الشيخ عبداللّه المامقاني ( 1290 - 1351 ه )،

ص: 163

تحقيق الشيخ محيي الدين المامقاني، نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 1423 ه .

19 - تهذيب الأحكام، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، تهران، 1365 .

« ج »

20 - الجامع العبّاسي، للشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ( 1031 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1386 ش .

21 - الجامع للشرائع، لنجيب الدّين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي الهذلي ( 601 - 690 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني، المطبعة العلمية، قم، 1405 ه .

22 - جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقّق الثاني عليّ بن الحسين بن عبدالعالي الكركي ( 868 - 940 ه )، نشر و تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1408 ه .

23 - الجمل والعقود، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق محمّد واعظ زاده الخراساني، نشر جامعة مشهد، 1347 ش .

ص: 164

« ح »

حاشية إرشاد الأذهان حياة المحقّق الكركي وآثاره

حاشية الألفيّة

حياة المحقّق الكركي وآثاره

حاشية شرائع الإسلام حياة المحقّق الكركي وآثاره

24 - حاشية شرائع الإسلام، للشهيد الثاني زين الدين بن عليّ العاملي ( 911 - 965 ه ) الإعداد والتحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام

الإسلامي، قم، 1422 ه .

25 - حاوي الأقوال في معرفة الرجال، للشيخ عبد النبيّ بن سعد الدين الأسديّ الجزائريّ ( 1021 ه )، الهداية لإحياء التراث، رياض الناصري، قم، 1418 ه .

26 - حديقة المتّقين في معرفة أحكام الدين، للعلاّمة محمّد تقي بن مقصود علي المجلسي الاصفهاني ( م 1070 ه )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 210641 » .

27 - حياة المحقّق الكركي وآثاره، تأليف الشيخ محمّد الحسّون، منشورات الاحتجاج، تهران، 1423 ه .

« خ »

28 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

ص: 165

بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، النجف الأشرف، 1381 .

29 - الخلاف ( مسائل الخلاف )، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي نجف، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ه .

30 - الخلافيّة ( رسالة عمليّة )، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى المرقّمة : « 209337 » .

« د »

31 - الدروس الشرعيّة في الفقه الإماميّة، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه .

32 - الدرّة النجفيّة، للسيّد محمّد المهدي بحرالعلوم الطباطبائي ( م 1212 ه )، دار الزهراء، بيروت، 1406 ه .

33 - دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا والأحكام عن أهل بيت رسول اللّه - عليه و عليهم أفضل السلام، للقاضي نعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي ( م 363 ه )، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، دار المعارف، مصر ، 1383 .

ص: 166

« ذ »

34 - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، الطبعة الحجرية، نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم .

35 - الذريعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني (ت 1389 ه)، دار الاضواء، بيروت، 1403 ه .

36 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1419 ه .

« ر »

37 - رجال ابن داود، لتقي الدّين الحسن بن علي بن داود الحلّي ( 647 - بعد 707 ه )، نشر المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1392 .

38 - رجال الطوسي، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق جواد القيّومي الاصفهاني، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1415 ه .

رجال الكشّي

اختيار معرفة الرجال

39 - رجال النجاشي ( فهرس أسماء مصنّفي الشيعة )، لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الكوفي ( 372 - 450 ه )، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1416 ه .

ص: 167

40 - الرسائل الرجاليّة، للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 - 1260 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، 1417 ه .

41 - الرسائل العشر، لجمال الدّين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ( 757 - 841 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1409 ه .

42 - رسائل المحقّق الكركي، للمحقّق الثاني علي بن الحسين بن عبدالعالي الكركي ( م 940 ه )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، المجلّد الأوّل والثاني نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1409 ه ؛ والمجلّد الثالث نشر جامعة المدرّسين، قم، 1412 ه .

43 - روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، للسيّد محمّد باقر الموسوي الچهارسوقي ( 1226 - 1313 ه )، مؤسّسة اسماعيليان، قم، 1390 ه .

44 - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي ( 911 - 965 ه )، الطبعة الحجرية، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1404 ه .

45 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ العاملي ( 911 - 965 ه )، منشورات جامعة النجف الدينيّة، قم، 1410 ه .

46 - الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة، للسيّد محمّد شفيع بن علي أكبر الجاپلقي البروجردي ( ت 1280 ه )، الطبع الحجري، تهران .

47 - روضة المتّقين في شرح من لايحضره الفقيه، للعلاّمة محمّد تقي بن مقصود علي

ص: 168

المجلسي الاصفهاني ( م 1070 ه )، تحقيق السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الاشتهاردي والسيّد فضل اللّه الطباطبائي، نشر المؤسسة الثقافيّة الإسلاميّة

للكوشانبور، قم، 1406 ه .

48 - رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1412 ه .

« س »

49 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي ( 543 - 598 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

« ش »

50 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 ه )، تحقيق و تعليق السيّد صادق الشيرازي، نشر الاستقلال، طهران، 1409 ه .

51 - شرح جمل العلم والعمل، للشيخ الأجلّ القاضي ابن البرّاج ( 401 - 481 ه )، تحقيق كاظم مدير شانه چى، دانشگاه مشهد، 1352 ش .

ص: 169

52 - الشرح الصغير، للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1409 ه .

« ص »

53 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة )، لاسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 393 ه) تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه .

54 - صحيح البخاري، لأبي عبداللّه بن إسماعيل البخاري ( 194 - 256 ه )، دار الفكر، بيروت، 1401 ه .

55 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( 206 - 261 ه )، تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت، 1398 .

« ط »

56 - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، للسيّد علي أصغر بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردي ( 1313 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1410 ه .

« غ »

57 - العصيريّة في أحكام الخمر و سائر المسكرات والعصير العنبيّ والتمريّ

ص: 170

والزبيبيّ، للعلاّمة السيّد أسد اللّه بن محمّد باقر الشفتيّ ( 1228 - 1290 ه )، تحقيق السيّد مهدي الشفتيّ، نشر عطر عترت، قم، 1426 ه .

« غ »

58 - غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري البحراني ( م 900 ه )، دار الهادي، بيروت، 1420 ه .

59 - غنائم الأيّام، لميرزا أبي القاسم الجيلاني القمّي ( 1231 ه )، تحقيق عبّاس تبريزيان، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1417 ه.

60 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني، المعروف بابن زهرة ( 511 - 585 ه )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، 1417 ه .

« ف »

61 - فقه ابن أبي عقيل، إعداد مركز المعجم الفقهي، قم، 1413 ه .

62 - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، لعليّ بن بابويه القمي رحمه الله ( 329 ه )، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، مشهد، 1406 ه .

63 - الفهرست، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي

ص: 171

( 385 - 460 ه )، تحقيق الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .

64 - الفوائد الرضويّة، للشيخ عبّاس القمّي ( 1359 ه )، كتابخانه مركزى، تهران، 1327.

« ق »

65 - القاموس المحيط، لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ( 729 - 817 ه )، تحقيق و نشر دار العلم، بيروت، 1306 .

66 - قصص العلماء، لميرزا محمّد بن سليمان التنكابني ( م قبل 1320 ه )، انتشارات علميّه إسلاميّه، تهران .

67 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

« ك »

68 - الكافي، لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( م 329 ه )، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .

69 - الكافي في الفقه، لأبي الصلاح الحلبي تقي الدّين بن نجم ( 374 - 447 ه )، تحقيق الشيخ رضا الأستادي، مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام، اصفهان، 1403 ه .

70 - كتاب من لايحضره الفقيه، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي

ص: 172

المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .

71 - كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، للشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( م 1228 ه )، الطبعة الحجرية، انتشارات مهدوي، اصفهان .

72 - كشف اللّثام عن قواعد الأحكام، للشيخ بهاء الدّين محمّد بن الحسن الاصفهاني المعروف ب- الفاضل الهندي ( 1062 - 1137 ه )، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 1416 ه .

73 - كفاية الأحكام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، الطبعة الحجريّة، نشر مدرسة صدر المهدوي، اصفهان .

74 - كنز العرفان في فقه القرآن، لجمال الدّين المقداد بن عبداللّه السيوري، المعروف بالفاضل المقداد ( م 826 ه )، تحقيق السيّد محمّد القاضي، نشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة، قم، 1419 ه .

« ل »

75 - لسان العرب، لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( 630 - 711 ه )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .

76 - اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة، للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 ه )، تحقيق الشيخ علي الكوراني، دار الفكر، قم، 1411 ه .

ص: 173

« م »

77 - المبسوط، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 ه )، تحقيق محمّد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، طهران، 1387 .

78 - مجمع البحرين و مطلع النيّرين، للشيخ فخر الدّين محمّد الطريحي ( م 1085 ه )، تحقيق السيّد أحمد الحسيني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، 1408 ه .

79 - مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، للمحقّق الأردبيلي أحمد بن محمّد (م 993 ه)، تحقيق اشتهاردي و عراقي و يزدي، نشر جامعة المدرّسين، 1403 ه .

80 - مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكريّا القزوينيّ الرازيّ ( المتوفّى 395 ه )، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1406 ه .

81 - المختصر النافع، للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 ه )، تحقيق بإشراف الشيخ القمي، نشر مؤسّسة البعثة، طهران، 1410 ه طبع دار التقريب، قاهرة .

82 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، لجنة التحقيق، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1412 ه .

83 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ( 956 - 1009 ه ) تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياءالتراث، قم، 1410.

84 - المراسم النبويّة والأحكام العلويّة، لسلاّر بن عبدالعزيزالديلمي (م 448 / 463)

ص: 174

تحقيق السيّد محسن الحسينيالأميني، نشرالمعاونية الثقافية للمجمع العالمي، قم 1414.

85 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي ( 911 - 965 ه)، تحقيق و نشر مؤسّسة المعارف الإسلامية، قم، 1413 ه .

86 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، للحاج الميرزا حسين المحدّث النوري الطبرسي ( 1254 - 1320 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث،

قم، 1408 ه .

87 - مصابيح الأحكام، للسيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، المعروف ببحر العلوم ( 1212 ه )، تحقيق السيّد مهدي الطباطبائيّ و فخر الدين الصانعيّ، منشورات فقه الثقلين، قم، 1433 ه .

88 - مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه )، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، 1411 ه .

89 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي ( م 770 ه )، منشورات دار الهجرة، قم، 1405 ه .

90 - مطالع الأنوار، للحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق (1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مكتبة مسجد السيّد، نشاط، اصفهان، 1366 ش ، و 1409 ه.

91 - معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديمًا وحديثًا : لأبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ( م 588 ه )، المطبعة

ص: 175

الحيدريّة، النجف الأشرف، 1380 .

92 - المعتبر في شرح المختصر، للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 676 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم ، مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السلام، قم، 1364 .

93 - المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزميّ المُطَرِّزِيّ ( المتوّفى 610 ه )، نشر دار الكتب العربيّ، بدون طبعة و بدون تأريخ .

94 - مفاتيح الشرائع، للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني ( م 1091 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1401 ه .

95 - المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي ( 911 - 965 ه )، المطبوعة مع حاشيتا الألفيّة، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، 1420 ه .

96 - المقنع، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 ه )، لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، قم، 1415 ه .

97 - المقنعة، لأبي عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد ( 336 - 413 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

98 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب، للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

ص: 176

بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق و نشر قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 ه .

منظومة بحرالعلوم الدرّة النجفيّة

من لايحضره الفقيه كتاب من لايحضره الفقيه

99 - المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي الأسدي ( 757 - 841 ه )، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، نشر جامعة المدرسين، قم، 1407 ه .

100 - المهذّب، للقاضي ابن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز ( حوالي 400 - 481 ه )، تحقيق بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1406 ه.

« ن »

101 - النخبة في الحكمة العمليّة والأحكام الشرعيّة، للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني ( م 1091 ه )، تحقيق مهدي الأنصاريّ القمّيّ، نشر منظمة الإعلام الإسلاميّ، تهران، 1418 ه .

102 - نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، تأليف الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلواني ( ق 5 )، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1408 ه .

ص: 177

103 - نقد الرجال، للسيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي ( ق 11 )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1418 ه .

104 - نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 ه )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسّسة إسماعيليان، قم، 1410 ه .

105 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدّين المبارك بن محمّد بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري ( 544 - 606 ه )، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي، مؤسّسة اسماعيليان، قم، 1364 ش .

106 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه )، طبعة دار الأندلس، بيروت .

« و »

107 - وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )، للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( 1033 - 1104 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .

108 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة، لعماد الدّين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة ( ق 6 )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1408 ه .

ص: 178

فهرس المطالب

مقدّمة التحقيق :

1 - لمحةٌ من حياة المؤلّف قدس سره··· 5

اسمه و نسبه··· 5

ولادته و نشأته··· 6

إطراء العلماء له··· 11

زهده و عبادته··· 12

إقامته الحدود الشرعيّة··· 13

أساتذته و مشايخ روايته··· 14

أولاده··· 14

ص: 179

تآليفه القيّمة··· 16

وفاته و مرقده··· 23

2 - التعريف بالرسالة··· 25

3 - منهجيّة التحقيق··· 27

رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

مسأله··· 31

الجواب··· 32

المبحث الأوّل : في العصير العنبيّ / 33

و فيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأوّل : في كلمات العلماء في العصير العنبيّ / 33

تنبيه··· 37

ص: 180

المطلب الثاني :

في تحقيق ما استفيد من كلمات الأعلام / 81

و هو أمور :

الأمر الأوّل :

في حرمة العصير بعد الغليان / 81

ذكر القائلين بعدم الحرمة··· 81

ذكر القائلين بحرمة العصير بعد الغليان··· 83

مستند القائلين بالحرمة··· 85

بيان لغة··· 87

بيانٌ و تفسيرٌ··· 90

تنبيه··· 92

الأمر الثاني : في نجاسة العصير بعد الغليان قبل أن يذهب و عدمها / 95

القائلون بالنجاسة··· 95

ص: 181

القائلون بالطهارة··· 98

نقل عبارات العلماء··· 98

مستند القائلين بنجاسة العصير بعد الغليان··· 107

الكلام في سند الحديث :

تحقيق الحال في الحسن بن عطيّة··· 112

تحقيق الحال في عمر بن يزيد··· 120

الكلام في دلالة الحديث··· 126

تحقيق الحال في الاختلافات الظاهرة من العبارات السالفة··· 128

القول الأوّل··· 128

القول الثاني··· 130

هنا دعويان :

الدعوى الأولى : عدم نجاسة العصير بمجرّد الغليان··· 135

الدعوى الثانية : نجاسة العصير بالاشتداد··· 135

الدليل على الدعوى الأولى··· 135

الدليل على الدعوى الثانية··· 138

ص: 182

التنبيه على أمرين :

الأمر الأوّل : في بيان المراد من الاشتداد الّذي هو المناط في نجاسة

العصير··· 151

الأمر الثاني: في بيان المراد من الغليان الّذي هو المناط في حرمة العصير··· 155

الأمر الثالث :

في أنّ الغليان المحرّم هل يعمّ الغليان الشمسيّ أيضًا أو لا، بل يختصّ ذلك بالغليان النفسيّ والناريّ ؟ / 157

فهرس مصادر التحقيق··· 161

فهرس المطالب··· 179

ص: 183

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.