الفقه الميسر الصوم و الزکاة الفطرة

هوية الکتاب

الفِهُ المُيَسِّرْ

الصَّوْمُ زَكٰاةُ الفِطْرَةِ

طِبْقًا لِفَتَاوَىٰ المَرْجَعِ الدِّيْنٖيْ الأَعَلٰى

السَّیِّد عَلِيُّ الحُسَینِي السِّیستانِی

الشَّیخ سَلِيم العَامِرِي

اصدارات

مَعْهَدُ تُرَاثِ الأَنْبِيَاءِ علیهم السلام لِلدّراساتِ الحَوزَویّة الأَلِكتِرُونَيّة

ص: 1

اشارة

العَتَبة العباسیّة المُقَدَّسَةِ

قسم شؤون الفكرية وَالثقافیّة

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175 - 163

الكتاب: الفقه الميسر (الصوم والزكاة الفطرة).

تأليف: الشيخ سليم العامري

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء

للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500.

جمادى الأولى 1442ه_ - كانون الثاني 2021م

ص: 2

مقدمة المعهد

معهد تراث الأنبياء، مؤسَّسة علمية حوزوية تُدِّرس المناهج الدِّينية المَعدِّة لطُلّاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

الدراسة فيه عن طريق الانترنيت وليست مباشرة.

يساهم المعهد في نشر وترويج المعارف الإسلاميِّة وعلوم آل البيت (عليهم السلام) ووصولها إلىٰ أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، وذلك من خلال توفير المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يقوم بإنتاجها كادر متخصِّص من المبرمجين والمصمِّمين في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات علىٰ أجهزة الحاسوب والهواتف الذكيَّة.

وبالنظر للحاجة الفعلية في مجال التبليغ الإسلامي النسوي فقد أخذ المعهد علىٰ عاتقه تأسيس جامعة متخصِّصة في هذا المجال، فتمَّ إنشاء جامعة أُمَّ البنين (عليها السلام) الإلكترونية لتلبية حاجة المجتمع وملء الفراغ في الساحة الإسلاميَّة لإعداد مبلِّغات رساليّات قادرات علىٰ إيصال الخطاب الإسلامي بطريقة علمية بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي، بالإضافة إلى فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.

على أنَّ المعهد لم يُهمِل الجانب الإعلامي، فبادر إلىٰ إنشاء مركز

ص: 3

القمر للإعلام الرقمي الذي يعمل علىٰ تقوية المحتوىٰ الإيجابي علىٰ شبكة الانترنيت ووسائل الإعلام الاجتماعي، حيث يكون هذا المحتوى موجَّهاً لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام وتوجيهات المرجعية الدِّينية العليا إلىٰ نطاق واسع من الشرائح المجتمعية المختلفة وبأحدث تقنيات الإنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقّي العصري.

والمعهد يقوم بطباعة ونشر الإنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم، ضمن سلسلة سلسلة من من الإصدارات في مختلف العناوين العقائدية والفقهية والأخلاقية، التي تهدف إلى ترسيخ العقيدة والفكر والأخلاق، بأُسلوب بعيد عن التعقيد، يستقي معلوماته من مدرسة أهل البيت عليهم السلام الموروثة.

وهذا الكتاب (الصوم وزكاة الفطرة) مقتبس من كتاب (الفقه الميسر - الجزء الاربع ) السماحة الشيخ سليم العامري، ارتأينا أن نطبعه مستقلاً لأهمية هاتين الفريضتين، فنسأل اللّه تعالى أن يبارك لنا وللمؤلف بعملنا، وأن يجعله في عينه، وأن يتقبَّله بقبوله الحسن، إنَّه سميع مجيب.

إدارة المعهد

ص: 4

كتاب الصوم

ص: 5

ص: 6

كتاب الصوم

اشارة

وفيه فصول:

الفصل الأول : فضل الصوم والصائم

الروايات في فضل الصوم والصائمين كثيرة جداً نذكر تبركاً بعضاً منها:

1 - زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: «بُني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة، والحج، والصوم، والولاية وقال رسول الله صلی الله علیه و آله: الصوم جُنة(1) من النار».

2 - عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «صام الله عز وجل يوماً في شدة الحر فأصابه ظمأ وكلَّ الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل له: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا اني قد

ص: 7


1- الجنَّة: الوقاية.

غفرت له».

3 - عن عبد الله طلحة، عن عن أبي عبد الله علیه السلام قال: - «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: - الصائم في عبادة وان كان على فراشه ما لم يغتب مسلماً».

4 - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: - نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح».

5 - عن أبي عبد الله علیه السلام قال: - «أوحى الله عز وجل إلى موسی علیه السلام ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا رب أُجلك المناجاة لخلوف فم الصائم(1)، فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسی لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك».

6 - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله علیه السلام انه قال: - «للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه».

الى غير ذلك من الروايات الكثيرة.

ص: 8


1- الخلوف: رائحة الفم.

الفصل الثاني : نية الصوم

اشارة

الصوم كسائر العبادات لا بد فيه من النية.

وما معنى النية؟

ج - معناها أن يعزم المكلف على ترك المفطرات في نهار الصوم من أول النهار الى آخره امتثالاً لأمر الله عز وجل، وطاعة له.

ولكن ما هو الوقت الذي يلزمنا فيه أن ننوي الصوم؟

ج - ذلك يختلف باختلاف نوع الصوم، فإنّ الصوم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الواجب المعين

وهو الصوم الذي يجب ايقاعه في وقت معين مثل:

1 - صوم شهر رمضان

فإنّه يجب أن يكون في شهر رمضان فهو واجب في وقت معین.

ص: 9

2 - صوم النذر المعين

كما لو نذر شخص أن يصوم اول يوم من شهر شعبان، فهو واجب بسبب النذر ويجب أن يكون في وقت معين وهو اول يوم من شعبان.

ومثله ما لو وجب الصوم بسبب العهد - كما إذا عاهد الله عز وجل على أن يصوم في يوم معين - او بسبب اليمين - بأن يقسم بالله عزوجل على أن يصوم في يوم معين - اوبسبب الشرط في ضمن العقد اللازم - كما لو اشترى شيئاً وشرط البائع عليه أن يصوم في يوم معين، فيجب عليه الصوم في ذلك اليوم لأنّ الشرط يجب الوفاء به مادام في عقد لازم کعقد البيع - او غير ذلك.

وهذا القسم من الصوم يجب أن تكون نيته - على الاحوط وجوباً - عند طلوع الفجر (وقت أذان صلاة الصبح).

بمعنى: إنّ المكلف إذا اراد أن يصوم فلابد أن تكون نيته موجودة حين طلوع الفجر عليه وإن كان قد نوى من الليل، وليس المقصود انه ينشئ النية وقت طلوع الفجر.

ص: 10

وأمّا إذا لم ينوِ الصيام عند الفجر ثم اراد أن يصوم بعد ذلك كما لو قرر الصيام بعد صلاة الصبح فهل يصح منه؟

ج - لا يصح منه هذا القسم من الصوم حتى إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات.

س - هل يصح للشخص أن ينوي الصيام - صوم الواجب المعين - من الليل وينام ولا يستيقظ الا بعد صلاة الصبح مثلاً؟

ج - نعم يصح منه ذلك حتى إذا لم يستيقظ في النهار وبقي نائماً الى الليلة الثانية.

القسم الثاني: الواجب غير المعين

وهو الصوم الذي يجب ايقاعه في أي يوم وليس له وقت محدد، مثل:

1 - صوم قضاء شهر رمضان

إنّ قضاء شهر رمضان يجوز صيامه في أيّ يوم وليس له وقت محدد.

2 - صيام النذر غير المعين

كما لو نذر شخص أن يصوم قربة الى الله تعالى ولم يحدد

ص: 11

يوماً معيناً، فيجوز له أن يصوم في أيّ وقت.

ومثله ما إذا عاهد الله عز وجل او حلف بالله على أن يصوم يوماً ولم يحدده بوقت معين، ونحو ذلك.

3 - صوم الكفارة

فمن وجبت عليه كفارة بسبب الإفطار العمدي في شهر رمضان، او بسبب الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، او بسبب القتل، او بسبب مخالفة اليمين او العهد او غير ذلك، وجب عليه أن يصوم أيّاماً معينة يختلف عددها باختلاف نوع الكفارة، ويجوز له أن يصوم تلك الايام في أيّ وقت، وليس لها وقت محدد.

4 - صوم الاجارة

فمن استؤجر للصيام عن الميت ولم يقيد بوقت معين، وجب عليه الصوم في أيّ وقت.

وهذا القسم من الصوم - القسم الثاني - يمتد فيه وقت النية الى الزوال (وقت أذان صلاة الظهر)، فمن اراد أن يصوم

ص: 12

قضاءً مثلاً يجوز له أن ينوي الصوم من الليل او عند طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر الى الزوال إذا لم يتناول مفطراً ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار ثم الساعة التاسعة او العاشرة صباحاً قرر الصوم فيجوز له ذلك، ويصح منه إذا لم يتناول مفطراً ولم يكن مجنباً وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر - وهذا القيد (إذا لم يتعمد البقاء على الجنابة) مختص بقضاء شهر رمضان دون غيره من أقسام الصوم الواجب غير المعين، - كما سيأتي - .

س - إذا نوى القضاء او صوم الكفارة او غيره من اقسام الصوم الواجب غير المعين بعد الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، فهل يصح منه؟

ج - لا يصح منه على الاحوط وجوباً.

القسم الثالث: الصوم المستحب

ويمتد وقت النية فيه الى الغروب، فإذا قرر الشخص أن يصوم مستحباً قبل المغرب بدقيقة مثلاً، فهل يصح منه؟

ج - نعم، يصح منه إذا لم يتناول مفطراً.

ص: 13

تنبيهان:

التنبيه الأول: شهر رمضان لا يقع فيه سوى صيام شهر رمضان، ولا يقع فيه أي نوع آخر من الصيام حتى إذا لم يكن الشخص مكلفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر فإنّه لا يجب عليه أن يصوم في شهر رمضان ولا يصح منه، ولكن لو فرض أنّه قصد أن يصوم في السفر صوماً يصح ايقاعه في السفر كالصوم المنذور ايقاعه في السفر او المنذور ايقاعه في الاعم من السفر والحضر(1)، فمثل هذا الصوم يصح ايقاعه في السفر في غير شهر رمضان ولكن هل يصح من المسافر في شهر رمضان او لا يصح؟

ج - لا يصح منه حتى إذا لم يُخل بقصد القربة على الاحوط لزوماً، نعم يصح في حالتين ويقع عن شهر رمضان لا عن النذر:

1 - أن يكون جاهلاً بكون ذلك اليوم الذي صامه هو من شهر رمضان، فلا يعلم بثبوت هلال شهر رمضان مثلاً فنوى

ص: 14


1- بأن نذر أن يصوم في السفر او نذر أن يصوم سواءً كان مسافراً او حاضراً.

الصوم المنذور، فيقع عن شهر رمضان لا عن النذر.

2 - أن يكون ناسياً أن ذلك اليوم هو من شهر رمضان فصامه للنذر، فيقع عن شهر رمضان ولا يقع عن النذر.

التنبيه الثاني: لا يصح العدول من صوم الى صوم آخر حتى لو بقي وقت الصوم المعدول له، نعم في مورد واحد يصح وهو:

أن ينوي صوم الكفارة او القضاء ثم يعدل الى المستحب فيصح المستحب ويبطل الآخر، وهكذا لو نوى الصوم المستحب ثم عدل الى صوم الكفارة او القضاء فيصح المستحب ويبطل الآخر.

أسئلة حول نية الصوم:

بعد أن اتضح لنا أنّ الصوم تجب فيه النية، واتضح لنا أنّ وقت النية یختلف باختلاف أقسام الصوم، نذكر مجموعة من الأسئلة ترتبط بذلك:

س 1 - إذا نويتُ صوماً معيناً هل يجب أن أقصد فيه أنّه

ص: 15

واجب او مستحب، فهل يجب أن أقول مثلاً: (أصوم شهر رمضان وجوباً) أو أقول: (اصوم غداً من شعبان استحباباً) او لا يجب؟

ج - لا يجب ذلك، بل يكفي أن تنوي القربة في صومك.

س 2 - إذا لم ينوِ الصوم في يوم من شهر رمضان حتى طلع الفجر - بسبب جهله بوجوب الصوم او جهله بأن هذا اليوم من شهر رمضان او بسبب نسيانه وجوب الصوم او نسيانه أن هذا اليوم من شهر رمضان - ولم يأتِ بمفطر فهل يحق له أن ينوي الصوم في النهار؟

ج - إذا تذكّر بعد الزوال وجب عليه على - الأحوط وجوباً - الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وأمّا إذا تذكر قبل الزوال فينوي الصوم ويجتزئ به.

س 3 - إذا كان على الشخص قضاء ما في الذمة، وكان عليه صوم آخر كصوم الكفارة فهل يلزمه أن يقصد عنوان القضاء كأن يقول: - (اصوم غداً قضاءً) او يقول: - (اصوم غداً كفارة)؟

ج - نعم، يجب عليه أن يقصد أن صيام هذا اليوم هو

ص: 16

قضاء عما في ذمته، وإذا لم ينوِ القضاء فلا يحسب له من القضاء، وهكذا إذا لم ينوِ أنّه كفارة لا يحسب له يوماً من الكفارة، نعم لا يشترط التلفظ بالنية.

س 4 - إذا كان الشخص مطلوباً صيام قضاء فقط، وليس علیه صیام آخر فهل يكفيه أن يقصد صيام ما في الذمة من دون أن يقصد عنوان (القضاء)؟

ج - نعم يصح منه ذلك ويكفيه، وهكذا إذا كانت ذمته مشغولة بصوم الكفارة فقط، فلا يلزمه أن يقصد عنوان (الكفارة) بل يكفي أن يصوم قربة لله تعالى ويجزي عن صوم الكفارة.

س 5 - هل يشترط في صيام شهر رمضان أن ننوى الصوم في كل ليلة، او ننوي عند طلوع الفجر من كل يوم، او يكفي في شهر رمضان كله أن نصومه بنية واحدة؟

ج - يكفي في شهر رمضان نية واحدة، فإذا ثبت الهلال جاز له أن ينوي صوم شهر رمضان كله، ولا حاجة بعد ذلك إلى أن ينوي صيام كل يوم على حاله.

ص: 17

س 6 - هل الحكم السابق مختص بشهر رمضان او يعم غيره كصوم الكفارة؟

ج - لا يختص بشهر رمضان، فيجوز لمن عليه صوم كفارة مثلاً أن يقصد صيامها بنية واحدة، وهكذا إذا كان عليه صيام أيام بسبب النذر يكفي أن يقصد صيامها بنية واحدة بلا حاجة الى تجديد النية كل يوم.

س 7 - ماذا يقصد من يوم الشك وكيف نصومه؟

ج - يوم الشك الشك يومان:

الأول: يوم الشك بين شعبان وشهر رمضان

وهو اليوم الذي يُحتمل أنّه آخر يوم من شعبان، كما يحتمل أنّه أول يوم من شهر رمضان.

س - وهل يجب صيامه؟

ج - لا يجب.

س - من أراد أن يصومه هل يصومه على أنّه من شعبان او من شهر رمضان؟

ج - هنا عدة صور:

ص: 18

1 - أن نصومه على أنّه من شعبان استحباباً او قضاءً او نذراً، وحينئذ يصح الصوم ويجزي عن شهر رمضان إذا ثبت بعد ذلك أنّه من شهر رمضان.

وإذا ثبت خلال النهار أنّه من شهر رمضان فيجب تجديد النية - سواءً ثبت قبل الزوال او بعد - .

2 - أن نصومه بنية الأمر الواقعي المتوجّه الينا، بمعنى إنّنا نعلم بوجود أمر من الله عز وجل متوجه الينا بالصوم، وذلك الأمر قد يكون استحبابياً فيما إذا كان يوم الشك من شعبان، وقد يكون وجوبياً فيما إذا كان يوم الشك من شهر رمضان، فبالتالي نجزم بوجود أمر بالصوم، ونحن نقصد امتثال ذلك الأمر الذي في الواقع، وفي هذه الصورة يصح الصوم، ويجزي عن شهر رمضان - إذا ثبت بعد ذلك - .

وإذا ثبت خلال النهار أنّه من شهر رمضان فلا حاجة الى تجديد النية - سواءً ثبت قبل الزوال او بعد - لأنك قاصد امتثال الأمر بصوم شهر رمضان.

ص: 19

3 - أن نصومه على أنّه إن كان من شعبان كان مستحباً وإن كان من شهر رمضان كان واجباً وهنا يصح أيضاً ويقع عن شهر رمضان - لو ثبت بعد ذلك -

ولو ثبت خلال النهار فلا حاجة الى تجديد النية.

4 - أن نصومه على أنه من شهر رمضان، وفي هذه الصورة يبطل الصوم حتى وإن ثبت بعد ذلك أنّه من شهر رمضان، لأنّه مادام لم يثبت شهر رمضان بعدُ فيُعد ذلك تشريعاً محرماً.

الثاني: يوم الشك بين شهر رمضان وشوال

وهو اليوم الذي يُحتمل أنّه آخر يوم من شهر رمضان، كما يحتمل أنّه أول يوم من شهر شوال، ويجب على المكلف أن يصومه على أنّه من شهر رمضان ولا يجوز له الإفطار فيه، نعم إذا ثبت أنّه من شهر شوال وجب الإفطار لحرمة صوم يوم العيد.

س 8 - تقدم أنّ الصوم عبادة تجب فيه النية من اول النهار الى آخره، ولكن ماذا لو نوى الشخص تناول المفطر خلال النهار او تردد في ذلك، او نوى أن يقطع الصوم او تردد في نية

ص: 20

الصوم، فهل يبطل صومه او لا؟

ج - نعم يبطل صومه بمجرد نية القطع او التردد في ذلك. فإذا قصد الصائم أن يقطع صومه او تردد في البقاء على الصوم بطل صومه.

وهكذا يبطل الصوم بمجرد أن يقصد فعل المفطر مع العلم بكونه مفطراً حتى وإن لم يفعله، مثلاً: إذا قصد الصائم أن يشرب الماء خلال النهار او قصد أن يجامع زوجته وهو يعلم أنّ شرب الماء مفطر ويعلم أنّ الجماع مفطر، بطل صومه حتى إذا لم يشرب الماء ولم يجامع.

س 9 - إذا نوى القطع او تردد أو نوى المفطر قلنا يبطل صومه، ولكن لو رجع الى نية الصوم فهل يصح صومه او لا؟

ج - إذا كان ذلك في الصوم الواجب المعين (كشهر رمضان او صوم النذر المعين) فلا يصح صومه حتى وإن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

وإذا كان ذلك في صوم الواجب غير المعين (كقضاء شهر رمضان او صوم النذر غير المعين او صوم الكفارة ونحو ذلك)

ص: 21

فيصح صومه إذا كان رجوعه الى نية الصوم قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، وأمّا إذا كان رجوعه الى نية الصوم بعد الزوال فلا يصح صومه.

وإذا كان ذلك في الصوم المستحب فيصح متى ما رجع الى نية الصوم حتى لو كان قُبيل المغرب إذا لم يرتكب المفطر.

س 10 - من شك في صحة صومه، وحصل عنده تردد في نية الصوم - كما إذا استيقظ في نهار الصوم محتلماً وشك في بطلان صومه لجهله بالحكم وأنّ الاحتلام في نهار الصوم لا يبطله فحصل عنده تردد في النية - ، فهل ذلك التردد الذي سببه الشك في صحة الصوم يوجب بطلان الصوم؟

ج - لا يبطل صومه، فإنّ التردد المبطل للصوم هو التردد الحاصل باختيار المكلف.

ص: 22

الفصل الثالث : المفطرات

الاول والثاني: تعمد الاكل والشرب

من تعمد الأكل او الشرب بطل صومه، بلا فرق بين أقسام الصوم، كما لا فرق في المأكول والمشروب بين أن يكون متعارفاً كالخبز والرز والفواكه ونحوها، وبين أن لا يكون متعارفاً كأكل الطين والحشيش وأوراق الشجر ونحوها، كما لا فرق أيضاً بين أن يكون الاكل والشرب قليلاً او كثيراً، ففي جميع ذلك يبطل الصوم.

لفت نظر:

إنّ المبطل للصوم هو تعمد الأكل والشرب في حال الاختيار حتى لو كان مضطراً - كالمريض الذي يضطر الى الاكل او الشرب او تناول العلاج - ، وأمّا إذا حصل الاكل او الشرب من غير عمد واختيار فلا يبطل الصوم ونذكر بعض

ص: 23

الأمثلة لذلك:

1 - الناسي الصومه، فمن نسي أنه صائم وأكل او شرب فلا يبطل صومه.

2 - من سبقه الطعام او الشراب ونزل الى جوفه قهراً من دون اختیاره، فلا يبطل صومه - إلا في حالة واحدة وهي ما إذا قصد التبريد من العطش فسبق الماء الى جوفه، كما سيأتي - .

3 - المجبر على الاكل والشرب، لا يبطل صومه - وسيأتي بيان معنى الاجبار - .

وأمّا المكره على الأكل او الشرب فيبطل صومه ولكن لا كفارة عليه - كما سيأتي - .

وهنا عدة أسئلة:

س 1 - إذا أكل الصائم أو شرب بغير عمد كما إذا نسي أنّه صائم فأكل او شرب هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه - سواءً كان في شهر رمضان ام في غيره حتى الصيام المستحب - .

ص: 24

س 2 - إذا وُجِرَ في حلق الصائم الاكل او الشرب - كما إذا أُدخل الطعام او الشراب قهراً في فمه من غير اختياره - فهل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه.

س 3 - إذا أُكره الصائم على الأكل او الشرب - كما إذا هدده الظالم بالحبس او القتل إذا لم يأكل او يشرب - فهل يبطل صومه؟

ج - يبطل صومه، ولكن لا إثم ولا كفارة عليه.

س 4 - وما الفرق بين (وجر) و (اكره)؟

ج - وجِرَ: بمعنى أُجبر، والاجبار يكون الشخص معه مسلوب الارادة والاختيار، كما إذا امسكه جماعة وادخلوا الماء في فمه.

وأمّا الاكراه فيحفظ معه الاختيار غايتة لا يوجد طيب نفس كما إذا هُدد بالقتل او الحبس او يتناول المفطر، فهو مكره ولكنه لازال مختاراً اذ بإمكانه أن لا يأكل ويختار الحبس او القتل.

ص: 25

سه 5 - إذا أكل أو شرب من غير الفم (كما إذا شرب الماء من انفه) فهل يبطل صومه؟

ج - نعم، يبطل صومه، ما دام يصدق الاكل والشرب بلا فرق بين أن يكونا من الفم او من غيره.

س6 - هل يبطل الصوم بزرق الدواء او غيره بالابرة في العضلة او الوريد؟

ج - لا يبطل.

س 7 - هل يبطل الصوم بأخذ المغذي عن طريق الوريد؟ ج - لا يبطل.

س 8 - هل يجوز للصائم تقطير الدواء في اذنه او عينه مع العلم أنّه يظهر أثر الدواء من اللون او الطعم في الحلق؟

ج - يجوز ولا يفطر بذلك.

س 9 - هل يبطل الصوم باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس؟

ج - لا يبطل إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي، وأمّا إذا كانت تدخل الى مجرى الطعام (المريء)

ص: 26

فيبطل الصوم.

س 10 - هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه اختياراً؟

ج - يجوز ما لم يخرج من فضاء الفم، فإذا خرج من الفم لا يجوز له بلعه.

س 11 - هل يجوز للصائم أن يجمع البصاق في فمه ثم يبلعه؟

ج - نعم، يجوز.

س 12 - هل يجوز للصائم أن يبلع ما يخرج من صدره (البلغم) او يبلع ما ينزل من رأسه من اخلاط؟

ج - نعم يجوز، ولكن الاحوط استحباباً أن لا يبتلعه إذا وصل الى فضاء الفم.

س 13 - هل يجوز للصائم الاستياك - استعمال المسواك او فرشة الاسنان - ؟

ج - نعم يجوز ، ولكن إذا اخرج المسواك او فرشة الاسنان من فمه لا يرده الى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما فى فمه من الريق بعد الرد او تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق -

ص: 27

بمعنى أن تذوب وتتحول الى جزء من ريقه - .

س 14 - إذا ابتلع الصائم اجزاء الطعام الباقية بين اسنانه باختياره هل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل ما دام باختياره وعليه القضاء والكفارة، وأمّا إذا نزلت الى جوفه بغير اختياره او نزلت الى جوفه سهواً - بأن نسي أنّه صائم فابتلعها - فلا يبطل صومه ولا شيء عليه.

س 15 - هل يجوز لمن يريد الصوم أن يترك تخليل اسنانه - بمعنى أن يترك تنظيفها من بقايا الطعام - ؟

ج - نعم يجوز له ترك تخليل اسنانه ولكن بشرط أن لا يعلم بدخول شيء من اجزاء الطعام الباقية بين اسنانه الى جوفه، وأمّا إذا علم بدخول بقايا الطعام الى جوفه في النهار فيجب عليه تخليل اسنانه.

س16 - هل يجوز للصائم أن يمضغ الطعام للصبي او الحيوان او لغيرهما؟

ج - نعم يجوز.

ص: 28

س 17 - هل يجوز للصائم أن يذوق المرق ونحوه؟

ج - نعم يجوز بشرط أن لا يتعدى الى الحلق.

والحلق: هو مساغ الطعام والشراب، ومخرج النفس من الحلقوم، وموضع المذبح من الحلق أيضاً، وهو مخرج حروف الحلق الستة (كالخاء)، وهو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم وبعده ينتقل الى الحلق.

س 18 - إذا مضغ الصائم الطعام للصبي او ذاق المرق وتعدى الى حلقه من غير اختياره - كما لو تعدى نسياناً او قهراً - هل يبطل صومه؟

ج - إذا تعدى الى حلقه من غير قصد ولم يكن يعلم بأنّه لو مضغ الطعام سوف يتعدى قهراً او نسياناً لم يبطل صومه،

وأمّا إذا علم بأنّه لو مضغ الطعام سوف يتعدى الى حلقه - ولو قهراً - فيبطل صومه.

س 19 - إذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء الى جوفه من غير طريق الحلق - كما يُحكى عن بعض اهل زماننا - فهل يبطل

ص: 29

الصوم به؟

ج - نعم يبطل لصدق عنوان الأكل والشرب عليه.

س 20 - إذا صب الدواء في جرحه او في عينه او في احليله فوصل إلى جوفه، هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل.

س 21 - هل يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء او - بقصد التبريد من الحر او غير ذلك؟

ج - نعم يجوز ما لم يبلع شيئاً من الماء متعمداً، والافضل له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاث مرات.

س 22 - إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض او غيره، فسبق الى جوفه بغير اختياره - قهراً - فهل يبطل صومه؟

ج - فيه تفصيل:

1 - إذا كان ادخال الماء الى فمه بقصد التبريد عن العطش، فيسبق الى جوفه بغير اختياره، ففي هذه الحالة يبطل صومه ويجب عليه القضاء ولكن لا كفارة عليه.

2 - أن يُدخل الماء الى فمه - لا لأجل التبريد - بل لأجل

ص: 30

أن يغسل فمه عن الدم مثلاً او ادخله عبثاً، او لأي سبب آخر - غير التبريد من العطش - فسبق الى جوفه بغير اختياره - قهراً - ففي هذه الحالة لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه بلا فرق بين صيام شهر رمضان وغيره.

3 - أن يُدخل الماء الى فمه وينسى أنّه صائم ويبتلعه، وفي هذه الحالة أيضاً لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه.

4 - أن يُدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل الوضوء، ويكون الوضوء لصلاة واجبة، فيسبق ويدخل الى جوفه بغير اختياره، وفي هذه الحالة لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه.

5 - أن يُدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل الوضوء، ويكون الوضوء لصلاة مستحبة، فيسبق ويدخل الى جوفه بغير اختياره، وفي هذه الحالة لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه، وإن كان الاحوط استحباباً القضاء.

6 - أن يدخل الماء الى فمه لأجل المضمضة المستحبة قبل

ص: 31

الوضوء، ويكون الوضوء لغير الصلاة كما إذا كان الوضوء لأجل الكون على الطهارة او لأجل قراءة القرآن او لأجل الزيارة او لأجل الدعاء أو لغير ذلك، فيسبق ويدخل الى جوفه بغير اختياره، وفي هذه الحالة لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه، وإن كان الاحوط استحباباً القضاء.

س 23 - هل يجوز للصائم أن يستنشق الماء عن طريق أنفه؟ وماذا لو دخل الى جوفه؟

ج - نعم يجوز له الاستنشاق ما لم يدخل الماء الى جوفه، وأمّا لو دخل الى جوفه فإن كان دخول الماء الى جوفه باختياره فعليه القضاء والكفارة، كما إذا قصد أن يدخل الماء الى جوفه عن طريق أنفه، وأمّا إذا لم يكن ذلك باختياره فيأتي فيه التفصيل المتقدم في جواب السؤال السابق.

س 24 - هل مص الخاتم من المفطرات؟

ج - ليس من المفطرات ولا شيء فيه.

س 25 - هل يجوز مضغ العلك؟

ج - نعم يجوز حتى وإن وجد له طعماً في ريقه.

ص: 32

نعم، إذا كان طعم العلك ناشئاً من تفتت أجزائه (كما لوكان بسبب السكريات التي فيه) فلا يجوز ويبطل صومه.

س 26 - هل يجوز مص لسان الزوجة او الزوج؟

ج - نعم يجوز، ولكن الاحوط استحباباً(1) الاقتصار على صورة ما إذا لم يكن فيه رطوبة، وأمّا إذا كان فيه رطوبة فيجوز مصه ولكن الاحوط وجوباً أن لا يبلع ريقه الا إذا استهلكت الرطوبة فيه بمعنى ذابت وتحولت الى جزء من ريقه.

س 27 - شخص يخرج من اسنانه (لثته) دم، هل يضر بصومه؟

ج - لا يضر بصومه إذا لم يبتلعه - كما إذا بصقه او استهلك في ريقه بمعنى أن يذوب ويفنى في ريقه ويتحول الى جزء منه بحيث لا يبقى له أثر - .

وأمّا إذا ابتلعه فإن كان باختياره بطل صومه وعليه الكفارة، وأمّا إذا ابتلعه من دون اختياره او في حال نومه فلا

ص: 33


1- الاحتياطات الاستحبابية لا يلزم العمل بها ويجوز تركها، الا أنّ العمل بها موافق للاحتياط.

يضر بصومه.

س 28 - إذا شك أنّه خرج من اسنانه دم او لا، فهل يجب عليه الفحص والتأكد من عدم خروجه؟

ج - لا يجب عليه الفحص.

س 29 - هل يجوز للصائم أن يضع القطرة في انفه؟

ج - يجوز ما لم يعلم بدخولها الى جوفه، وإذا دخلت إلى جوفه بغير اختياره فلا يضر بصحة صومه، وأما مع علمه بدخولها الى جوفه فلا يجوز وضعها ويبطل صومه.

س 30 - هل يجوز للصائم استنشاق البخار ، وهل يفطر بذلك؟

ج - لا يفطر إلا إذا كان غليظاً، مع اجتماع اجزاء الماء ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً.

س31 - هل يجوز للصائم ادخال الناظور عن طريق الفم الى المعدة؟ وهل يعد مفطراً؟ وماذا لو اضطر الى ذلك؟

ج - ادخال الناظور لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل

ص: 34

الصوم من هذه الجهة، وفي هذه الحالة إذا كان مضطراً الى ذلك فعليه القضاء فقط، وإذا لم يكن مضطراً فعليه الكفارة أيضاً.

س 32 - هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق والمراهم الطبية التي يمتصها الجلد؟

ج - لا يبطل بها الصوم.

الثالث: تعمد الجماع

من جامع زوجته عالماً عامداً بطل صومه بلا فرق بين أن يكون الجماع قُبُلا او دُبُراً، وهكذا الزوجة إذا جامعها زوجها ولم تكن مجبرة يبطل صومها.

ونلفت النظر الى أنّ المبطل للصوم هو الجماع عن عمد، وأمّا لو حصل من غير عمد فلا يبطل الصوم.

س 1 - ما هو المقدار الموجب لتحقق الجماع؟

ج - يتحقق الجماع إذا حصل ادخال مقدار الحشفة حتى وان لم يحصل الانزال وأمّا الاقل من ذلك فليس بجماع.

س 2 - إذا قصد الجماع ولم يحصل الادخال هل يبطل

ص: 35

صومه؟

ج - نعم يبطل إذا كان يعلم أنّ الجماع من المفطرات، وحينئذ إن كان في شهر رمضان فعليه القضاء دون الكفارة حتى وإن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

وإن كان في الواجب غير المعين كصوم القضاء او الكفارة وكان قبل الزوال جاز له الرجوع الى نية الصوم واكمال صومه، وإن كان بعد الزوال بطل صومه.

وإن كان في الصوم المستحب جاز له الرجوع إلى نية الصوم ولو كان قبيل المغرب - كما تقدم - .

س 3 - إذا نسي أنّه صائم وجامع ثم تذكر هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل، ولكن يجب عليه الاخراج فوراً فإذا تراخى بطل صومه.

س 4 - إذا قصد الجماع وشك في الادخال، او شك في بلوغ

ص: 36

مقدار الحشفة فهل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل صومه إذا كان يعلم أنّ الجماع من المفطرات، وحينئذٍ فإن كان في شهر رمضان فعليه القضاء دون الكفارة حتى وإن رجع الى نية الصوم على الاحوط لزوماً.

وإن كان في الواجب غير المعين (كصوم القضاء او الكفارة) فإن كان قبل الزوال جاز له الرجوع إلى نية الصوم واكمال صومه، وإن كان بعد الزوال بطل صومه.

وإن كان في الصوم المستحب جاز له الرجوع إلى نية الصوم وان كان قبيل المغرب - كما تقدم - .

س 5 - إذا قصد الصائم التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه إذا كان من غير قصد ولم يحصل الانزال لأنّ التفخيذ ليس من المفطرات فقصده لا يضر بصحة الصوم، وأمّا إذا حصل الانزال فيأتي حكمه في المفطر القادم.

ص: 37

الرابع: تعمد الاستمناء

بمعنى تعمد إنزال المني واخراجه بفعل ما يؤدي الى نزوله كما لو حصل الانزال بسبب ملاعبة الزوجة او تقبيلها او بسبب الملامسة، أو حصل بسبب العبث بالأعضاء التناسلية، او حصل بسبب الاستماع إلى الكلام المثير او النظر الى الصور او نحو ذلك.

س 1 - إذا قصد الصائم الانزال ولم يحصل الانزال فما حكمه؟

ج - بطل صومه إذا كان يعلم أن الانزال من المفطرات، لأنه قصد المفطر، ولكن لا كفارة عليه.

س 2 - إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها وكان قاصداً الانزال وحصل الانزال فما حكمه؟

ج - يكون آثماً وعليه القضاء والكفارة.

س 3 - إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها ولم یکن قاصداً الانزال ولا من عادته الانزال فحصل الانزال فما

ص: 38

حكمه؟

ج - إذا كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به فعليه القضاء والكفارة.

س 4 - إذا لاعب الصائم زوجته او قبلها او لامسها ولم يكن قاصداً الانزال ولا من عادته الانزال، كما أنه كان واثقاً ومطمئناً بعدم خروج المني، ولكن سبقه المني وخرج اتفاقاً فما حكمه؟

ج - لا يبطل صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة.

س5 - إذا سبق المني من الصائم بفعل ما يثير الشهوة كالعبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع الى الكلام المثير او النظر الى الصور ونحو ذلك - من غير الملامسة النساء بالتقبيل ونحوه - وكان قاصداً للإنزال، فما حكمه؟

ج - يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

س 6 - إذا سبق المني من الصائم بفعل ما يثير الشهوة كالعبث الأعضاء التناسلية او الاستماع الى الكلام المثير او غير ذلك - من غير المباشرة مع المرأة بالتقبيل ونحوه - ولم يكن

ص: 39

قاصدا الانزال فما حكمه؟

ج - إذا لم يكن قاصداً للإنزال ولا من عادته الانزال ولكن كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به فعليه القضاء دون الكفارة.

س 7 - نفس السؤال السادس ولكن كان مطمئناً بعدم الانزال الا أنّه سبقه المني اتفاقاً فما حكمه؟

ج - لا يبطل صومه ولا قضاء ولا كفارة عليه.

س 8 - تقدم في مبحث غسل الجنابة أنّ السائل الذي يخرج من المرأة يوجب جنابتها في حالتين:

1 - أن يصدق عليه الانزال وذلك عندما تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي وشدته.

2 - في ما إذا كانت المرأة متهيجة جنسياً - ولكن لم تصل الى ذروة اللذة - وكان السائل كثيراً وقد تجاوز الفرج، وفي هذه الحالة تصير المرأة مجنبة على الاحوط وجوباً.

والسؤال: إذا صارت المرأة مجنبة بسبب ذلك الانزال في نهار الصوم، هل يبطل صيامها او لا؟ (ولعل هذه من المسائل

ص: 40

التي يغفل عنها الكثير من الناس، فلعلّ البعض يداعب زوجته في نهار الصوم وينزل عليها سائل يوجب جنابتها وهما غير ملتفتين الى ذلك).

والجواب: نعم يبطل صومها، وتجري عليها جميع التفاصيل المتقدمة، وبيان ذلك:

1 - إذا كانت المرأة قاصدة للإنزال فتفطر وتكون آثمة وعليها القضاء والكفارة.

2 - إذا حصل الانزال بسبب الملاعبة بينها وبين زوجها او التقبيل او الملامسة، ولم تكن قاصدة للإنزال ولا من عادتها الانزال، ولكن كانت تحتمل حصول الانزال احتمالاً معتداً به ففي هذه الحالة عليها القضاء والكفارة.

3 - وإذا حصل الانزال بسبب الملاعبة او التقبيل او الملامسة ولم تكن قاصدة ولا من عادتها كما أنّها كانت واثقة بعدم الانزال ولكن اتفاقاً حصل الانزال، ففي هذه الحالة لا قضاء والكفارة عليها.

ص: 41

4 - إذا حصل الانزال عند المرأة بغير الملاعبة او التقبيل او الملامسة كما لو حصل بسبب العبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع إلى الحديث المثير للشهوة او بسبب النظر الى الصور - ولم تكن قاصدة للإنزال ولا من عادتها ولكن كانت تحتمل الانزال فهنا عليها القضاء دون الكفارة.

5 - إذا حصل الانزال بغير الملاعبة او التقبيل او الملامسة كما إذا حصل بالعبث بالأعضاء التناسلية او الاستماع الى الحديث المثير ونحو ذلك، ولم تكن قاصدة للإنزال ولا من عادتها كما أنّها كانت مطمئنة بعدم الانزال ولكن حصل الانزال اتفاقاً فهنا لا يبطل صومها ولا قضاء ولا كفارة عليها.

الخامس: تعمد الكذب - على الاحوط وجوباً - على الله تعالى او على رسوله صلی الله علیه و آله او على أحد الائمة عليهم السَّلام.

بلا فرق بين أن يكون الكذب عليهم في أمر ديني - كما لو نقل رواية كاذبة عنهم، أو حكم كاذب عنهم - او في أمر دنيوي كما لو أخبر بأن أحد الائمة تزوج بفلانه والواقع أنه لم يتزوج.

س 1 - هل تلحق الزهراء (صلوات الله عليها) والانبياء

ص: 42

وسائر اوصيائهم بالأئمة؟

ج - لا يُلحقون بهم في ذلك وإن كان الالحاق - احوط استحباباً - فمن كذب على الزهراء عليها السلام او كذب على أحد الانبياء او على أحد اوصيائهم فالاحوط استحباباً أن يقضي صومه بعد اكماله.

س 2 - من يُلحن في قراءة القرآن الكريم (أي لا يقرأ بشكل صحيح) هل يجوز له القراءة في نهار الصوم؟

ج - تجوز له القراءة ولكن من دون أن يقصد الحكاية عن القرآن المنزل (كما لو كان يقرأ بنية التعلم) بمعنى عندما يقرأ لا يقصد أن تلك الآيات التي يقرؤها هي التي نزلت من الله تعالى على صدر النبي صلی الله علیه و آله فإذا كانت نيته هكذا فلا يبطل بذلك صومه.

س 3 - إذا تكلم بالكذب على الله او على رسوله او على أحد الائمة عليهم السلام غير موجه خطابه الى أحد، او وجه كلامه الى من لا يفهم وكان يسمعه من يفهم، او كان في معرض سماعه -

ص: 43

كما إذا سجل كلامه بالجهاز - فهل يبطل صومه؟

ج - نعم هو من تعمد الكذب فيبطل صومه على الاحوط وجوباً.

س 4 - إذا قصد الصائم الصدق في خبره عن الله تعالى او أحد المعصومين عليه السلام ثم انكشف أنّه كذب هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه لأنّه لم يتعمد الكذب.

س5 - إذا قصد الصائم الكذب على الله تعالى او على رسوله او على أحد الأئمة ثم انكشف أنّه صدق هل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل على - الاحوط وجوباً - إذا كان يعلم أن الكذب على الله تعالى او على رسوله او على أحد الأئمة عليهم السلام من المفطرات.

س 6 - إذا أخبر عن الله تعالى او عن رسوله - صلى الله عليه - واله او أحد الائمة - صلوات الله عليهم - على سبيل الجزم ولم يكن معتمداً على حجة شرعية، وكان يحتمل كذب الخبر، وكان كذباً فى الواقع فهل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل على الاحوط وجوباً.

ص: 44

ومن هنا نلفت النظر الى أنّ ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماع من الروايات والاخبار المنسوبة الى أهل البيت لا يجوز نقلها بدون حجة شرعية ولو أرسلها في نهار الصوم جازماً على أنّها مروية عنهم - صلوات الله عليهم - ، ولم يكن معتمداً على حجة شرعية، وكان يحتمل كذب الخبر، وكان كذباً في الواقع، ولم تكن الرواية صادرة عنهم بطل صومه على الاحوط وجوباً.

س 7 - هل الكذب على غير الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام - بمعنى الكذب على عامة الناس - يوجب الافطار؟

ج - لا يوجب الافطار وإن كان الكذب محرماً مطلقاً.

السادس: رمس تمام الرأس بالماء على المشهور بين الفقهاء.

ولكن سماحة السيد - دام ظله - لا يراه مفطراً، وإنّما هو مكروه كراهة شديدة.

س 1 - ما المقصود من رمس الرأس، هل المقصود غسله بالماء او المقصود غمس جميعه؟

ج - المقصود هو غمس جميعه في الماء بحيث يستولي الماء

ص: 45

على جميع الرأس وليس المقصود غسله فقط، فإنّ غسل تمام الرأس بالماء في نهار الصوم لا اشكال فيه.

س 2 - هل يشترط في رمس تمام الرأس أن يكون دفعة واحدة؟

ج - لا يشترط ذلك، بل حتى لو كان بنحو التدريج كما إذا ادخل اول جزء من رأسه في الماء ثم الثاني وهكذا الى أن ينغمس تمام الرأس ويبقى تحت الماء.

س 3 - إذا غمس الصائم نصف رأسه الايمن بالماء ثم اخرجه وادخل النصف الايسر وهكذا الى أن يستولي الماء على جميع الرأس، فهل هذا يصدق عليه رمس للرأس؟

ج - كلا ليس هذا من رمس الرأس وإن وصل الماء الى جميع الرأس.

س 4 - إذا ارتمس بالماء وقد ادخل رأسه في زجاجة او نحوها كما يفعله الغواصون فهل في هذا كراهة؟

ج - لا كراهة في ذلك ولا اشكال.

ص: 46

س 5 - هل يجوز للصائم أن يغتسل في نهار الصوم؟

ج - نعم يجوز ولا اشكال فيه، وإن كان الاحوط استحباباً ترك الغسل إذا كان برمس الرأس بالماء.

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق - على الاحوط وجوبا -

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق - على الاحوط وجوبا -(1)

س 1 - إذا تعمد الصائم ادخال الغبار او الدخان الى فمه ولم يصل الى حلقه(2) فهل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل.

س 2 - إذا دخل الغبار او الدخان الغليظين الى الحلق من دون أن يتعمد الصائم ادخالهما فهل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل، لأنّ المبطل هو تعمد ادخالهما لا مجرد دخولهما.

س 3 - إذا كان الغبار او الدخان غير غليظين (دخان

ص: 47


1- الاحوط وجوباً: يعني انت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة او الرجوع الى فقيه آخر حي يجوّز ذلك مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
2- الحلق هو مساغ الطعام والشراب، ومخرج النفس من الحلقوم، وموضع المذبح من الحلق أيضاً، وهو مخرج حروف الحلق الستة (كالخاء)، وهو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم وبعده ينتقل الى الحلق.

لطيف) وتعمد الصائم ادخالهما الى الحلق هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل، فإنّ المبطل هو الغليظ منهما.

س 4 - إذا لم يتمكن الصائم من التحرّز والاجتناب عن الغبار او الدخان الغليظين، كالغبار الذي يتصاعد بإثارة الهواء او عند العواصف فهل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه.

س 5 - هل التدخين في نهار الصوم من المفطرات؟

ج - نعم على الاحوط وجوباً.

الثامن: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

وهذا مختص بصوم شهر رمضان وفي قضائه، فإذا أجنب الشخص في شهر رمضان وتعمد البقاء على الجنابة ولم يغتسل الى أن طلع الفجر فقد بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

وهكذا في قضاء شهر رمضان، فإذا أجنب الشخص في الليل وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، فلا يصح منه أن يصوم هذا اليوم قضاءً عما في ذمته.

ص: 48

س 1 - من تعمد البقاء على الجنابة في غير شهر رمضان او قضائه حتى طلع الفجر، هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه، فمثلاً:

1 - من اراد أن يصوم صياماً مستحباً وقد أجنب في الليل، جاز له أن یبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويصح صومه.

2 - من اراد أن يصوم صوماً واجباً كصيام الكفارة او صيام النذر المعين او صيام النذر غير المعين، جاز له أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويصح صومه.

3 - من كان عليه صوم اجارة، بأن استؤجر ليصوم عن الميت جاز له أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويصح صومه.

إذن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر مبطل للصيام في شهر رمضان وقضائه فقط.

س 2 - إذا بطل صومه في شهر رمضان، بسبب تعمد البقاء

ص: 49

على الجنابة هل يجوز له أن يتناول المفطرات في النهار؟

ج - الاحوط وجوباً له أن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة، بمعنى أنّه لا يعيّن أن ذلك الامساك هو صوم شرعي أو مجرد للتأدب لأنه يُحتمل أن وجوب القضاء هو عقوبة مفروضة على الصائم وليس من جهة بطلان صومه.

س 3 - إذا أصبح الصائم مجنباً من غير عمد في شهر رمضان او قضائه، (كما لو نام في الليل ناوياً للصوم واستيقظ بعد الفجر فوجد نفسه مجنباً) فهل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه، فإن المبطل هو أن يتعمد البقاء على الجنابة حتى الصبح، فمادام غير متعمد فيصح أن يصوم ذلك اليوم حتى في شهر رمضان او قضائه.

س 4 - إذا أجنب الصائم ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم وكان ملتفتاً الى ذلك هل يبطل صومه؟

ج - نعم، هذا من تعمد البقاء على الجنابة فإن كان في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة، الا إذا تمكن من التيمم فيجب عليه التيمم والصوم.

ص: 50

س5 - شخص يعلم أنّه مجنب ولكن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وصام هل صيامه صحيح؟

ج - صيامه باطل ويجب عليه القضاء، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم، والاحوط لزوماً أن ينوي به القربة المطلقة.

وإذا نسي غسل الجنابة وصام يومين او ثلاثة، فجميعها باطلة، ويجب عليه القضاء فقط دون الكفارة.

س6 - شخص لا يعلم أنّه مجنب - كما لو اغتسل عن الجنابة وكان يوجد على بدنه مانع من الغسل كالصمغ او القير او الصبغ وهو لا يعلم - فصام فهل يصح صومه في شهر رمضان؟

ج - نعم يصح صومه، فإنّ المبطل هو نسيان غسل الجنابة لا الجهل بالجنابة.

س 7 - شخص يعلم أنّه مجنب ولكن نسي أن غداً يجب صومه فبقي على الجنابة حتى طلع الفجر ثم تذكر أنّه يجب صومه لكونه من شهر رمضان، فهل يصح صومه؟

ج - نعم يصح صومه.

ص: 51

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ هذا الحكم (بطلان الصوم بحق من نسي غسل الجنابة) مختص بشهر رمضان، ولا يشمل غيره من اقسام الصوم، فمثلاً: لو نسي الشخص غسل الجنابة وصام قضاءً او كفارةً او نذراً او مستحباً، فلا يبطل صومه، وان كان الاحوط استحباباً إعادة الصوم لو كان واجباً.

التنبيه الثاني: إنّ هذا الحكم مختص بالجنابة ولا يشمل غسل الحيض والنفاس، فإذا نسيتهما المرأة في شهر رمضان وصامت فصيامها صحيح وان كان الاحوط استحباباً اعادته.

التنبيه الثالث: إن الحكم المتقدم مختص بنسيان غسل الجنابة، فلا يشمل نسيان الجنابة ولا الجهل بها، كما لا يشمل نسيان وجوب صوم الغد لكونه من شهر رمضان - كما تقدم بيان ذلك في س6 وس7)

س 8 - إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل في شهر رمضان لمرض ونحوه فما تكليفه؟

ج - يجب عليه أن يتيمم قبل الفجر، فإذا ترك التيمم بطل

ص: 52

صومه وكان من تعمد البقاء على الجنابة.

س 9 - قلنا من لم يتمكن من الغسل لمرض وجب عليه التيمم قبل الفجر، ولكن هل يجب عليه ان يبقى مستيقظاً الى أن يطلع الفجر؟

ج - لا يجب عليه ذلك، وإن كان الاحوط استحباباً أن يبقى مستيقظاً.

س 10 - شخص ظن أنّ الوقت واسع فأجنب ثم تبين له بعد ذلك أنَّ الوقت ضيق ولا يسع حتى للتيمم هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه، وان كان الاحوط استحباباً أن يقضي ذلك اليوم إذا لم يكن مراعياً للوقت.

س 11 - في شهر رمضان او قضائه إذا تعمدت المرأة البقاء على حدث الحيض او النفاس - كما إذا انتهى حيضها بالليل وتعمدت أن لا تغتسل - حتى طلع الفجر هل يبطل صومها؟

ج - نعم يبطل صومها في شهر رمضان - وعليها الكفارة - كما أنّنها لا يصح منها صيام ذلك اليوم قضاءً على الاحوط

ص: 53

لزوماً، فإنّ حكم الحيض والنفاس حكم الجنابة، ولكن هذا مختص بشهر رمضان وقضائه.

وأمّا في غيرهما فلا يبطل الصوم فلو تعمدت البقاء على حدث الحيض في الصوم المستحب او صوم الكفارة او صوم النذر او صوم الاجارة فلا يبطل صومها.

س 12 - إذا نقت المرأة من الحيض او النفاس قبل الفجر بحيث لا يسعها الوقت للغسل فما حكمها؟

ج - يجب عليها التيمم، وإذا كان الوقت لا يسع حتى للتيمم فيصح صومها وتغتسل بعد الفجر للصلاة.

س 13 - إذا نقت المرأة من الحيض ليلاً ولكن لم تعلم بنقائها الى قبيل الفجر، وبعدما علمت لم يسع الوقت للغسل فما حكمها؟

ج - يجب عليها التيمم، وإذا لم يسع الوقت حتى للتيمم يصح صومها، ويجب عليها الغسل بعد الفجر للصلاة.

س 14 - هل يصح الصوم من المرأة المستحاضة؟ وهل يشترط في صحة صومها أن تغتسل الاغسال الواجبة عليها

ص: 54

للصلاة؟

ج - نعم، يصح منها الصوم، ولا يشترط في صحة صوم المستحاضة المتوسطة والكثيرة أن تغتسل الاغسال النهارية الواجبة عليها للصلاة، وإن كان الاتيان بالاغسال احوط استحباباً لها.

س 15 - شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح وكان ناوياً لترك الغسل فهل يصح صومه؟

ج - صومه باطل وعليه القضاء والكفارة.

س 16 - شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى اصبح وكان متردداً في الغسل فهل يصح صومه؟

ج - صومه باطل على الاحوط لزوماً، وعليه القضاء والكفارة.

س 17 - شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام ناوياً للغسل ولم يستيقظ الا بعد أن طلع الفجر - وهذه تسمى النومة الأُولى - فهل يصح صومه؟

ج - يصح صومه بشرط أن يكون واثقاً ومطمئناً

ص: 55

بالاستيقاظ - إمّا لأنّ من عادته الاستيقاظ او لأنّه كان معتمداً على المنبّه او على شيء آخر - .

وأمّا إذا لم يكن واثقاً بالاستيقاظ فالاحوط وجوباً عليه القضاء دون الكفارة، وإن كان الاحوط استحباباً(1) أن يدفع الكفارة.

س 18 - شخص اجنب في شهر رمضان ليلاً ونام ناوياً للغسل ثم افاق ثم نام ثانياً (وهذه تسمى النومة الثانية)

ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه؟

ج - لا يصح صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وإن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.

س 19 - شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام ناوياً للغسل، ثم افاق، ثم نام ثانياً، ثم افاق، ثم نام ثالثاً (وهذه تسمى النومة الثالثة) وكان ناوياً للغسل ولم يستيقظ الا بعد

ص: 56


1- الاحتياطات الاستحبابية يجوز تركها ولا يلزم العمل بها، وإن كان العمل بها هو الموافق للاحتياط.

طلوع الفجر فهل يصح صومه؟

ج - لا يصح صومه، وعليه القضاء دون الكفارة وإن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة.

س 20 - هل يجوز تكليفاً للمجنب أن ينام النومة الأولى والثانية او يحرم عليه ذلك؟

ج - فيه تفصيل:

1 - أن يكون واثقاً بالانتباه فيجوز النوم الأول والثاني، وإذا لم يستيقظ حتى الفجر صح صومه ولا شيء عليه.

2 - أن لا يكون واثقاً بالانتباه والاحوط لزوماً ترك النوم الأول والثاني، فإذا نام ولم يستيقظ فالاحوط لزوماً القضاء حتى في النومة الأولى، والاحوط استحباباً أداء الكفارة خصوصاً في النومة الثالثة.

3 - أن ينام وهو واثق بعدم الانتباه فيحرم عليه النوم الأول والثاني، وإذا لم يستيقظ فيجب عليه القضاء والكفارة حتى في النومة الأولى.

ص: 57

س 21 - شخص أجنب في شهر رمضان ليلاً وهو غافل عن الغسل - لا عن وجوب صوم يوم الغد وانما هو ملتفت الى أنّه يجب عليه الصوم غداً - وغير ملتفت حتى طلع عليه الفجر فما حكمه؟

ج - بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة وإن كان الاحوط استحباباً أن يدفع الكفارة إذا كان في النوم الثالث.

س 22 - إذا كان على المرأة غسل حيض او نفاس في شهر رمضان و نامت حتى طلع عليها الفجر، فهل تجري فيها تلك التفاصيل التي ذكرت بحق المجنب من النومة الاولى والثانية والثالثة او لا تجري، وما حكم صومها؟

ج - لا تجري تلك التفاصيل لأنها مختصة بالمجنب، وأمّا الحائض أو النفساء، فإن نامت وكانت متهاونة بالغسل ومتوانية فقد بطل صومها وعليها القضاء والكفارة حتى لو كانت في النومة الأولى، وإن نامت وهي ناوية للغسل قبل الفجر ولم تستيقظ الا بعد الفجر فيصح صومها وإن كان في النوم الثالث إذن المدار على التهاون وعدمه، فالمتهاونة

بالغسل يبطل صومها، وغير المتهاونة يصح صومها.

ص: 58

س 23 - هل يبطل الصوم بالاحتلام في اثناء النهار، فلو نام الصائم في النهار واحتلم هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل الصوم، بلا فرق بين اقسام الصوم سواءً في شهر رمضان ام في قضائه ام في الكفارة ام في النذر ام في المستحب.

س 24 - إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان هل تجب عليه المبادرة الى الغسل؟

ج - لا تجب عليه المبادرة ويجوز له التأخير.

س 25 - إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان هل يجوز له الاستبراء بالبول او يجب عليه تأخير الاستبراء الى ما بعد المغرب؟

ج - يجوز له الاستبراء بالبول حتى وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، فالاحوط استحباباً أن يؤخر البول الى ما بعد المغرب الا إذا كان فيه ضرر عليه.

س 26 - شخص مس ميتاً ولم يغتسل متعمداً حتى طلع

ص: 59

عليه الفجر هل يصح منه الصوم؟

ج - نعم يصح منه.

تنبيهان:

التنبيه الأول: يُعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه هذا بعد الافاقة هو النوم الثاني، وهذا بخلاف الجنابة بغير الاحتلام، فإنّ من أجنب ثم نام كان نومه هذا هو النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه هذا بعد الافاقة هو النوم الثاني.

التنبيه الثاني: يُلحق النوم الرابع والخامس بالثالث، فتجري فيها نفس الاحكام المتقدمة التي تجري على النوم الثالث.

التاسع: تعمد الاحتقان بالمائع

ومعنى الاحتقان بالمائع ادخال سائل الى الجوف عن طريق الدبر، وليس معناه زرق الابرة بالوريد او العضلة.

س 1 - إذا تعمد الاحتقان بالمائع بسبب المرض ونحوه من

ص: 60

موارد الاضطرار فهل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل صومه وعليه القضاء فقط ولا اثم عليه.

س 2 - إذا تعمد الاحتقان بالجامد - كالحملات الطبيّة - هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل، ولا شيء عليه وإن كان الاحوط استحباباً(1) تركه، الا إذا ذابت ووصلت الى الجوف فيبطل صومه.

س 3 - ما تدخله المرأة من المائع او الجامد في مهبلها هل يوجب بطلان صومها؟

ج - لا يبطل صومها، ولا شيء عليها.

س 4 - إذا احتقن بالمائع ولكن لم يصعد الى الجوف بل كان مجرد الدخول فى الدبر هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه وإن كان الاحوط استحباباً تركه.

س5 - هل يجوز الاحتقان بما يُشك في كونه جامداً او

ص: 61


1- الاحتياطات الاستحبابية يجوز تركها ولا يلزم العمل بها، وإن كان العمل بها هو الموافق للاحتياط.

مائعاً؟

ج - نعم يجوز ، وإن كان الاحوط استحباباً تركه.

العاشر: تعمد القيء

وهو من المفطرات حتى وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه.

س 1 - إذا تقيأ الصائم سهواً او من دون اختيار هل يبطل صومه؟

ج - لا يبطل صومه، ولا شيء عليه.

س 2 - بعض الحوامل اثناء فترة التوحم تعاني من مشكلة القيء فهل يبطل صومها؟

ج - ما دام صدور القيء بغير اختيارها فلا يبطل صومها ولا شيء عليها.

س 3 - هل يجوز التجشؤ(1) للصائم؟

ج - نعم يجوز حتى وإن احتمل خروج شيء من الطعام او الشراب معه، ولكن إذا علم يقيناً أنّه يخرج معه الطعام

ص: 62


1- التجشؤ: هو خروج الهواء من الجوف، وهو ما يسمى عرفاً (التريع).

والشراب فالاحوط وجوباً تركه.

س 4 - إذا خرج شيء بالتجشؤ ثم نزل من دون اختيار هل يبطل الصوم؟

ج - لا يبطل الصوم.

س 5 - إذا خرج شيء بالتجشؤ ووصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه باختياره هل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل صومه على الاحوط لزوماً وعليه الكفارة على الاحوط لزوماً.(1)

س 6 - إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل الى الحلق(2) فماذا يفعل؟

ج - يجب عليه اخراجه ويصح صومه.

س 7 - إذا ابتلع شيئاً سهوا فتذكر بعد وصوله إلى الموضع

ص: 63


1- الاحتياط اللزومي كالاحتياط الوجوبي: يعني أنّك مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة وبين الرجوع فيها الى فقيه آخر مراعيا الاعلم فالاعلم.
2- الحلق: هو مخرج حروف الحلق الستة (كالخاء) وهو غير الفم، فالطعام يمضغ في الفم وبعده ينتقل الى الحلق.

الذي لا يعد انزاله الى الجوف أكلاً، فهل يجب عليه إخراجه؟

ج - لا يجب عليه اخراجه، بل لا يجوز له اخراجه إذا صدق عليه التقيؤ، وإنّما يبتلعه ولا شيء عليه.

س8 - إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر بعد ذلك ولكن شك هل بعدُ لم يصل إلى الحلق حتى يجب عليه اخراجه او أنّه وصل فلا يجب اخراجه فماذا يفعل؟

ج - يجب عليه اخراجه ويصح صومه.

س 9 - إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار - كما لو ابتلع مالاً للغير ولم يتلف كذهب او جواهر وأمكن إخراجه ورده الى صاحبه - هل يبطل صومه؟

ج - نعم يبطل إذا تقيّأ ولم يكن عازماً على ترك التقيؤ، مع علمه بكون التقيؤ يوجب بطلان الصوم.

تذكير وتأكيد

اتضح مما سبق أن هناك مجموعة من الأمور ليست من المفطرات، وإن كان قد يُتوهم انها من المفطرات وهي:

ص: 64

1 - مص الخاتم.

2 - مضغ الطعام للصبي.

3 - ذوق المرق ونحوه إذا لم يتعدَّ الى الحلق.

4 - ذوق المرق ونحوه إذا تعدى قهراً ومن غير اختيار.

5 - ذوق المرق ونحوه إذا تعدى باختياره مع نسيانه أنّه صائم.

6 - مضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه إذا لم يكن لتفتت أجزائه.

7 - مص لسان الزوج والزوجة، والاحوط استحباباً الاقتصار على صورة ما إذا لم يكن عليه رطوبة، والاحوط وجوباً عدم بلع الريق إذا لم تستهلك الرطوبة فيه.

ص: 65

ص: 66

الفصل الرابع : ما يكره للصائم

اشارة

ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) مجموعة من المكروهات للصائم:

1 - ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من قصد بعدم الانزال، وأمّا إذا قصد الانزال فيكون من المقصد المفطر فمع عدم الانزال يبطل صومه، ومع الانزال فعليه الكفارة - كما تقدم تفصيله - .

2 - يكره الاكتحال بما يصل طعمه او رائحته الى الحلق كالصبر والمسك.

3 - يكره دخول الحمام إذا خشي الضعف.

4 - يكره اخراج الدم الذي يوجب الضعف.

5 - يكره السعوط (مادة توضع في الانف تجعل الشخص

ص: 67

يعطس لتنظيف الانف) مع عدم العلم بوصوله الى الحلق، وأمّا مع العلم بوصوله الى الحلق فيكون من تعمد المفطر فيوجب الإفطار والكفارة.

6 - يكره شم كل نبت طيب الرائحة، وهي ما تسمى بالرياحين وهي نباتات طيبة الرائحة تستعمل عادة للشم كورد الجوري والرازقي وهكذا النعناع وغيرها.

س - وهل يجوز للصائم أن يتعطر بالعطور المتعارفة في زماننا؟

ج - نعم يجوز ولا كراهة فيه، وإنّما المكروه شم الرياحين.

7 - يكره للصائم أن يبل ثوبه على بدنه.

8 - يكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

9 - يكره الحقنة بالجامد (التحاميل).

10 - يكره قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.

11 - يكره السواك بالعود الرطب.

12 - يكره المضمضة عبثاً (يعني لغير الوضوء).

ص: 68

13 - يكره انشاد الشعر الا في مراثي اهل البيت - صلوات الله عليهم - ومدائحهم وقد روي عنهم - صلوات الله عليهم: - : (إذا صمتم فالزموا السنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله).

تنبيه:

بعض هذه المكروهات لم تثبت بدليل معتبر، فتترك برجاء الكراهة - أي برجاء أن تكون مكروهة لدى الشارع - لا بقصد ورودها من الشارع بنحو الكراهة.

ص: 69

ص: 70

الفصل الخامس : ارتكاب المفطرات جهلاً أو سهواً او اضطراراً او اكراهاً او تقية

اشارة

لا شك في أنّ من ارتكاب واحد من المفطرات المتقدمة عامداً عالماً بكونه من المفطرات وباختياره ارتكبه، فقد بطل صومه ويجب عليه القضاء، وفيما سوى ذلك لا يبطل الصوم، وتفصيل ذلك:

1 - حكم الناسي:

من ارتكب واحداً من المفطرات سهواً ونسياناً - كما لو نسي أنّه صائم وشرب الماء او جامع او غير ذلك - فلا يبطل صومه - سواءً كان صومه واجباً ام مستحباً - .

2 - حكم الجاهل:

إذا ارتكب شخص أحد المفطرات جهلاً فهل يبطل صومه؟

ص: 71

ج - الجاهل على قسمين: جاهل قاصر ، وجاهل مقصر،(1)

وكل منهما قد يكون متردداً في كون ما يرتكبه من المفطرات، وقد يكون جازماً ومعتقداً بكون ما ارتكبه ليس من المفطرات، وتفصيل ذلك:

أ - إذا كان جاهلاً مقصراً يبطل صومه - سواءً كان جازماً ومعتقداً بكون ما ارتكبه من المفطرات ام كان متردداً في ذلك.

ب - إذا كان جاهلاً قاصراً متردداً - بمعنى أنّه حينما أقدم

ص: 72


1- الجاهل القاصر: هو المعذور في جهله ونذكر له بعض الأمثلة: 1 - من كان عاجزاً عن التعلم لقصور ذاتي فيه بحيث كلما حاول التعلم لا يتمكن فهو جاهل قاصر. 2 - من اعتمد على حجة شرعية كما لو اخبرته البينة بالحكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبين الخلاف، مثلاً: لو وثق بمن أخبره بالحكم وأنّ الاستمناء مثلاً ليس من المفطرات ثم تبين الخلاف. 3 - من لم يتمكن من الوصول الى الحكم فهو جاهل قاصر. س - هل يمكننا أن نعتبر الشخص الجازم بالخلاف هو جاهل قاصر دائماً، كالذي يجزم أن التكلم ليس مبطلاً للصلاة فهل نعتبره جاهلاً قاصراً؟ ج - ليس دائماً يكون الشخص الجازم بالخلاف قاصراً فقد يكون مقصراً كالذي لا يتعلم فيؤدي به ذلك الى الاعتقاد والجزم بما هو خلاف الواقع، فهو جازم معتقد لكنه مقصر وليس قاصراً. الجاهل المقصر: هو غير المعذور في جهله، كما لو امكنه التعلم وأهمل ولم يتعلم.

على ارتكاب المفطر كان يحتمل أنّه مفطر كما كان يحتمل انّه ليس مفطراً فهو متردد في أنّ ما يرتكبه هو مفطر ام لا - فأيضاً يبطل صومه.

3 - إذا كان جاهلاً قاصراً غير متردد - بمعنى أنّه حينما أقدم على فعل المفطر كان جاهلاً بكونه مفطراً وكان يعتقد بجواز ارتكابه ولا يوجد عنده تردد في ذلك - وكان ما ارتكبه هو الاكل او الشرب او الجماع، فقد بطل صومه أيضاً.

4 - إذا كان جاهلاً قاصراً - غير متردد - وكان ما ارتكبه هو باقي المفطرات - غير الاكل والشرب والجماع - فلا يبطل صومه، فمثلاً:

أ - لو كان الشخص جاهلاً قاصراً - غير متردد - بأنّ الاستمناء من المفطرات، بل كان يعتقد أنّ الاستمناء ليس من المفطرات، واستمنى، فلا يبطل صومه حتى لو كان يعلم أن الاستمناء حرام بلا فرق بين الرجل والمرأة.

ب - لو كان جاهلاً قاصراً غير متردد بمفطرية الكذب

ص: 73

على الله تعالى، بل كان يعتقد أنّ الكذب على الله تعالى ليس من المفطرات، وكذبَ فلا يبطل صومه.

3 - حكم المجبَر:

من ارتكب أحد المفطرات من دون اختياره - وهو معنى المجبر - فلا يبطل صومه، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1 - لو وجِر الطعام او الشراب في فمه من دون اختياره كما لو أمسكه جماعة وأوثقوه كتافاً وفتحوا فمه ووضعوا فيه الماء ووصل الى جوفه، فلا يبطل صومه - سواءً كان صومه واجبا ام مستحباً.

2 - لو دخل أحد المفطرات الى جوفه قهراً - كما لو ذاق المرق ودخل الى جوفه قهراً بدون اختياره - فلا يبطل صومه - سواءً كان صومه واجباً ام مستحباً - .

4 - حكم المكَره:

إذا أُكره الصائم على الأكل او الشرب او الجماع - كما لو أكرهه الظالم على الأكل او الحبس، او أكره الزوجُ زوجتَه على

ص: 74

الجماع - فأفطر به بطل صومه، وأمّا إذا كان الاكراه على الإفطار بغير الثلاثة - الاكل والشرب والجماع - فالاحوط وجوباً إتمام الصوم والقضاء بعد ذلك.

وينبغي الالتفات الى أن الاكراه لا يحصل إلا إذا خاف المكَره أن يلحقه الضرر من المكِره كما لو أكره الزوج زوجته على الجماع، وإن لم تفعل يطلقها، وكان في الطلاق ضرر او حرج عليها، وخافت أن يطلقها فعند ذلك يتحقق الاكراه، وأمّا إذا علمت أنّه لا يطلقها او لا يلحق بها الضرر فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنها ليست مكره حينئذٍ.

5 - حكم المضطر:

من ارتكب شيئاً من المفطرات اضطراراً وفي حال الضرورة فقد بطل صومه ولكن لا كفارة عليه، ونذكر لذلك بعض الأمثلة:

1 - إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجياً عليه بحد لا يُتحمّل عادة جاز له أن

ص: 75

يشرب بمقدار الضرورة ويبطل بذلك صومه، وعليه القضاء فقط، ويجب عليه الإمساك تأدباً في باقي النهار إذا كان في شهر رمضان على الاحوط لزوماً، وأمّا في غيره من الصوم الواجب فلا يجب الإمساك.

2 - إذا اضطر الصائم الى التقيؤ في نهار الصوم - حتى لو كان بعد الزوال في قضاء شهر رمضان - جاز له ذلك وبطل صومه وعليه القضاء فقط.

3 - من اضطر الى تناول الدواء في نهار الصوم لمرض - حتى لو كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال - جاز له ويبطل بذلك صومه وعليه القضاء فقط.

6 - حكم ارتكاب المفطر تقية:

إذا أكل الصائم أو شرب او جامع تقيّة - كما إذا أفطر في يوم عيدهم او أفطر قبل المغرب معهم خوفاً على نفسه او متعلقيه - بطل صومه ووجب عليه القضاء فقط، وأمّا إذا أرتكب باقي المفطرات غير الثلاثة تقية فالاحوط وجوباً أن يتم صومه ثم يقضيه.

ص: 76

س - هل يجوز للصائم أن يخالف التقية ولا يفطر معهم؟

ج - لا يجوز مخالفة التقية بل يجب عليه الإفطار والقضاء بعد ذلك.

ونلفت النظر الى أنّ التقية إنّما تشرع في حال الاضطرار والضرورة، وأمّا لو كان عنده سعة بحيث يُري المخالف عدم المخالفة فلا تشرع له التقية ولا يجوز له الإفطار.

تنبيه:

إذا ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فهل يجب عليه الامساك؟

ج - الاحوط لزوماً له أن يمسك بقية النهار.

ص: 77

ص: 78

الفصل السادس : كفارة الصوم

اشارة

من ارتكب أحد المفطرات هل تجب عليه الكفارة او لا؟

ج - ذلك يختلف باختلاف المكلف من كونه عامداً عالماً او جاهلاً او مجبراً او ناسياً أو مكرهاً، كما يختلف باختلاف المفطرات فبعضها تجب الكفارة عند ارتكابه وبعضها لا تجب، كما يختلف باختلاف نوع الصوم من كونه صوم شهر رمضان او قضائه او واجباً معيناً او غير معين، وتفصيل ذلك:

أولاً: حكم العامد العالم

من ارتكب أحد المفطرات عامداً عالماً بكون ما ارتكبه مفطراً، مرة يكون في شهر رمضان وأخرى في قضائه وثالثة في الواجب المنذور المعين ورابعة في الواجب غير المعين، وتفصيل ذلك:

ص: 79

1 - حكم العالم العامد في شهر رمضان

من تعمد الاكل او الشرب او الجماع او الاستمناء او البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر في شهر رمضان وكان عالماً بكون تلك الامور مفطرة، ومختاراً في ارتكابها - وليس مجبَراً ولا مكرَهاً - وجبت عليه الكفارة.

س - وهل تجب الكفارة على من تعمد ارتكاب بقية المفطرات غير الخمسة المتقدمة - كتعمد القيء او ادخال الغبار الغليظ او تعمد الكذب على الله تعالى او غير ذلك - ؟

ج - لا تجب بل يكون آثماً وعليه القضاء فقط.

2 - حكم العالم العامد في قضاء شهر رمضان

من تعمد الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وأمّا قبل الزوال فيجوز له الإفطار - كما تقدم - ولا كفارة عليه.

ولو ارتكب غير الأربعة المتقدمة بعد الزوال عالماً عامداً بطل صومه ويكون آثماً ولكن لا كفارة عليه.

ص: 80

س - من تعمد البقاء على حدث الجنابة او الحيض او النفاس حتى طلع الفجر، هل يصح منه أن يصوم ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان؟

ج - لا يصح منه، ويمكنه أن يصومه مستحباً او كفارة او نذراً او اجارة او غير ذلك.

3 - حكم العالم العامد في الصوم المنذور المعين

من تعمد ارتكاب أحد المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين - كما لو نذر أن يصوم يوم الخامس عشر من شعبان وأكل فيه او شرب او ارتكب أحد المفطرات الاخرى - وجبت عليه الكفارة لمخالفته للنذر.

4 - حكم العالم العامد في الصوم الواجب غير المعين

من تعمد ارتكاب أحد المفطرات العشرة في صوم الواجب غير المعين كصوم الكفارة او النذر غير المعين او الاجارة او غير ذلك، لا تجب عليه الكفارة - سواءً ارتكبها قبل الزوال ام بعده - لما تقدم من جواز الإفطار في الصوم الواجب غير المعين وصوم الاجارة.

ص: 81

ثانياً: حكم الجاهل

الجاهل على قسمين: جاهل قاصر، وجاهل مقصر،(1)

وكل منهما قد يكون متردداً، وقد يكون معتقداً غير متردد، وتفصيل ذلك:

1 - الجاهل القاصر

من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة (الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء او تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر) في شهر رمضان

او ارتكب أحد المفطرات الأربعة (الأكل او الشرب او الجماع او الاستمناء) في قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

او ارتكب أحد المفطرات العشرة المتقدمة في الصوم المنذور المعين.

وكان جاهلاً قاصراً بكون ما يرتكبه مفطراً، فلا تجب عليه الكفارة - سواءً كان جازماً ومعتقداً بكون ما ارتكبه ليس مفطراً او كان متردداً في ذلك، فمثلاً: من كان يجهل

ص: 82


1- تقدم بيان معنى الجاهل القاصر والمقصر في الفصل الخامس.

أن الاستمناء مفطر وكان معذوراً في جهله واستمنى في نهار شهر رمضان، فلا كفارة عليه حتى لو كان يحتمل أنّ الاستمناء مفطر وحتى وإن كان يعلم بكون الاستمناء محرماً.

2 - الجاهل المقصّر غير المتردد

من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة في شهر رمضان أو أحد المفطرات الأربعة في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أو أحد المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين، وكان جاهلاً مقصّراً بكون ما يرتكبه مفطراً، ولم يكن متردداً بكون ما يرتكبه مفطراً بل كان يعتقد أنّه ليس مفطراً، فلا تجب عليه الكفارة، فمثلاً: من كان يعتقد أن الاستمناء ليس مفطراً في نهار شهر رمضان، وكان مقصراً في عدم التعلم، واستمنى فلا كفارة عليه - حتى وإن كان يعلم بكونه محرماً.

3 - الجاهل المقصّر المتردد

من ارتكب أحد المفطرات الخمسة المتقدمة في شهر رمضان او أحد المفطرات الأربعة في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، او المفطرات العشرة في الصوم المنذور المعين، وكان جاهلاً مقصراً

ص: 83

بكون ما يرتكبه مفطراً، ولكن كان متردداً بكون ما يرتكبه مفطراً - أي عندما أقدم على ارتكاب المفطر كان يحتمل أنه من المفطرات ولم يكن معتقداً بكونه ليس من المفطرات، ففي هذه الحالة تجب عليه الكفارة على الاحوط لزوماً، فمثلاً: كان يحتمل أن الاستمناء من المفطرات في نهار شهر رمضان، واستمنى وجبت عليه الكفارة على الاحوط لزوماً.

ثالثاً: حكم المجبَر والمكرَه

من ارتكب أحد المفطرات وكان مكرهاً او مجبراً فلا كفارة عليه بلا فرق بين أقسام الصوم، ولكن هل يبطل صومه او لا؟

ج - المكره يبطل صومه وعليه القضاء فقط، والمجبر لا يبطل صومه - كما تقدم - .

كما وتقدم الفرق بين المكره والمجبر.

ص: 84

الفصل السابع : أحكام الكفارات

الحكم الاول:

من أفطر - متعمداً عالماً أو جاهلاً مقصراً متردداً - وجبت عليه الكفارة في ثلاثة موارد - كما تقدم تفصيلها - ، ولكن ما هو مقدارها؟

ج - فيه تفصيل:

1 - كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين.

2 - كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.

3 - كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين - لكل واحد مد - او كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متوالية.

ص: 85

وهنا أسئلة:

س 1 - هل تتعدد الكفارة بتعدد ارتكاب المفطر، فلو تعمد الاكل او الشرب مرتين فهل تتعدد الكفارة؟

ج - لا تتعدد حتى في الجماع او الاستمناء لو تعددا، وإنّما تجب للمرة الاولى فقط إذا كان في يوم واحد، نعم تتعدد بتعدد الايام.

س 2 - إذا أفطر بالأكل او الشرب مثلاً ثم جامع فهل تتعدد الكفارة؟

ج - لا تتعدد.

س 3 - إذا افطر على الحرام، كما إذا أفطر بالزنا او الاستمناء او شرب الخمر او الكذب على الله عز وجل او غير ذلك فهل يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة (العتق والاطعام والصيام)؟

ج - لا يجب الجمع، وإن كان الجمع بينها هو الاحوط استحباباً.

ص: 86

س 4 - كم يجزي من الاطعام للفقير؟

ج - يجب إمّا أن يشبعه او يعطيه مداً من الطعام (كيلو الا ربع من الطعام).

س5 - هل هناك نوع محدد من الطعام الذي يُشبع به الفقير او يدفع له مداً؟

ج - يجزئ في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما وإن كان بلا أدام، والأفضل أن يكون مع الأدام وهو - أي الادام - كل ما جرت العادة بأكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلاً أو ملحاً أو بصلاً، وكلما كان أجود كان أفضل.

وأمّا في تسليم المد فيجزي اعطاؤه ما يسمى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرهما.

ص: 87

س 6 - هل يجزي أن يدفع القيمة في الكفارة؟

ج - لا يجزي دفع القيمة للفقير بل اللازم إمّا أن يشبعه او يدفع له مداً من الطعام، نعم يجوز أن يدفع القيمة الى المرجع او وكيله ليتكفل بالإطعام او دفع المد للفقير.

س 7 - هل يجزي أن يدفع الكفارة لفقير واحد او يلزم دفعها لستين مسكيناً؟

ج - يجب اطعام ستين مسكيناً او الدفع لهم كل واحد مدّ من الطعام ولا يجزي الاطعام او الدفع للأقل.

وإذا تعذر اكمال العدد الواجب من الستين في البلد وجب النقل إلى بلد آخر، وإن تعذر لزم الانتظار.

ونفس الكلام في كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال او كفارة الإفطار في الصوم المنذور المعين فيجب اطعام عشرة او الدفع لهم، ومع التعذر يجب الانتقال الى بلد آخر، وإن تعذر لزم الانتظار.

س 8 - ما حكم من عجز عن الاطعام او دفع المدّ للفقير؟

ج - يجب عليه التصدق بما يطيق - أي يطعم أقل من ستين

ص: 88

مسكيناً حسب تمكنه - ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.

وإذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الاستغفار.

س 9 - ماذا يشترط في الفقير والمسكين الذي يُعطى الكفارة؟

ج - لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة العدالة، نعم الأحوط وجوباً عدم دفعها لتارك الصلاة ولا الشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق.

س 10 - هل يجوز إعطاء كفارة غير الهاشمي للهاشمي؟

ج - نعم يجوز.

س 11 - إذا وجبت الكفارة على المكلف هل يلزمه المبادرة الى أدائها او يجوز له التأخير؟

ج - يجوز له التأخير الى حد لا يُعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب، وإلا فيجب المبادرة الى أدائها.

ص: 89

الحكم الثاني:

إذا افطر متعمداً ثم سافر قبل الزوال، فلا تسقط عنه الكفارة

لفت نظر:

من الأخطاء التي يقع فيها البعض ممن عزم على السفر أنّه يفطر في منزله ويسافر، والحال انّه لا يجوز له الإفطار قبل الوصول الى حد الترخص، فلو فعل ذلك متعمداً عالماً او جاهلاً مقصراً متردداً وجبت عليه الكفارة.

س - إذا افطر عمداً ثم عرض له عارض قهري كالحيض او النفاس او المرض أو نحوهما من الاعذار، فهل تجب عليه الكفارة؟

ج - لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الاحوط استحباباً دفعها خصوصاً إذا كان العارض القهري بتسبيب منه بقصد سقوط الكفارة.

الحكم الثالث:

إذا اكره الصائم زوجته (الدائمة او المنقطة) على الجماع في

ص: 90

نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة - على الاحوط وجوباً - ويُعزّر(1) بما يراه الحاكم الشرعي.

وأمّا إذا كانت الزوجة راضية فعلى كل واحد منهما كفارة واحدة، ويُعزّران بما يراه الحاكم الشرعي.

س 1 - إذا أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء فهل يتحمل عنها الكفارة؟

ج - لا يتحمل عنها بل على كل منهما كفارة.

س 2 - إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فهل عليها کفارتان؟

ج - ليس عليها الا كفارة واحدة، ويعزرها الحاكم الشرعي.

س 3 - إذا كان الزوج مفطراً لعذر بسبب كونه مسافراً او مريضاً ، هل يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع؟ ولو

ص: 91


1- التعزير: عقوبة يفرضها الحاكم الشرعي حسب ما يراه من مصلحة، وليس لها مقدر شرعاً، مقابل الحد الذي له مقدر شرعي.

أكرهها على الجماع فهل يتحمل عنها الكفارة؟

ج - لا يجوز له أن يكرهها، ولو أكرهها لا يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً، كما لا تجب عليها الكفارة لكونها مكرهة، نعم يجب عليها القضاء فقط.

س 4 - إذا كان الزوج مفطراً لعذر بسبب كونه مسافراً او مريضاً، هل يجوز له ان يقارب زوجته الصائمة وهي نائمة؟

ج - نعم يجوز أن يقاربها، ويبطل بذلك صومها، وإذا لم تطاوعه في الاثناء عند استيقاظها فلا كفارة عليها.

الحكم الرابع:

إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر او كان حرجيا عليه جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد على مقدار الضرورة - على الاحوط وجوباً - ويبطل صومه ويجب عليه الامساك في بقية النهار - على الاحوط وجوباً - إذا كان في شهر رمضان، ولا كفارة عليه.

ص: 92

الحكم الخامس:

إذا علم أنه أفطر أياماً من شهر رمضان ولم يدرِ عددها جاز له في القضاء الاقتصار على القدر المتيقن وهكذا في الكفارة، فمثلاً لو شك انّه أفطر يومين او ثلاثة، جاز له في القضاء الاقتصار على يومين، وكذلك في الكفارة فيُكفّر عن يومين فقط، ولا يجب الزائد.

الحكم السادس:

من علم انه أفطر في شهر رمضان ولكن لا يعلم هل افطاره كان عمداً حتى تجب الكفارة او كان بعذر فلا تجب، فهل يجب عليه دفع الكفارة؟

ج - لا تجب عليه الكفارة.

تنبيه:

سيأتي في الفصل الثاني عشر موارد وجوب الفدية وأحكامها وفرقها عن الكفارة.

ص: 93

ص: 94

الفصل الثامن : موارد وجوب القضاء دون الكفارة

يجب القضاء فقط دون الكفارة في موارد:

1 - ما إذا أَخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطّرات المتقدّمة، فإذا لم ينوِ او تردد في النية فقد أفطر وعليه القضاء فقط إذا لم يتناول المفطر.

2 - ما إذا ارتكب شيئاً من المفطّرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين الإفطار، (بمعنى أنّه كان يأكل او يشرب مثلاً ولم يفحص ويراعي الوقت وتبين أن وقت الصلاة داخل حينما تناول المفطر) فيجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية(1) على الأحوط لزوماً،

ص: 95


1- معنى رجاء المطلوبية: إن العمل لم يقم دليل معتبر عليه من الشارع ولكن يُحتمل أن الشارع يطلبه ويريده، وهذا الاحتمال نشأ من وجود رواية ضعيفة مثلاً ولتوضيح ذلك: إنّ أي عمل - كالنيابة عن الحي او غسل الجمعة او غير ذلك - ثبت استحبابه بدليل معتبر كما لو ورد في رواية صحيحة فحينئذٍ يؤتى به بنيّة جزمية على أنّه مستحب. وأمّا إذا لم يثبت الفعل بطريق معتبر كما لو ورد في رواية ضعيفة فلا يؤتى به على أنّه مطلوب جزماً للشارع وإنّما يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، أي برجاء وأمل واحتمال أن يكون مطلوباً ومراداً للشارع، ولا يصح الاتيان به بنية جزمية على أنّ الشارع يطلبه ويريده، وإلا كان تشريعاً محرماً ونحواً من الإنباء بغير علم، ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لاحتمال أن العمل ليس مراداً للمولى فتكون نسبته اليه تشريعاً محرماً، وفي المقام حيث لا يجزم أن الشارع يريد الإمساك بقية النهار فيؤتى به برجاء المطلوبية.

وهكذا إذا اعتمد على شخص يفحص له الوقت ثم تبين أنّه تناول المفطر بعد الفجر فيجب عليه القضاء فقط.

وأمّا إذا فحص بنفسه ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صحّ صومه ولا شيء عليه.

3 - ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل، أو على الساعة ونحوها مما لا يُعد حجة شرعاً، ثم انكشف خلافه، فإنّه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً.

س - من شك في طلوع الفجر هل يجوز له تناول المفطر؟

ص: 96

وما حكمه لو تبين طلوع الفجر بعدما تناول المفطر؟

ج - يجوز له تناول المفطر، وإذا تبين طلوع الفجر بعد ذلك فعليه القضاء فقط.

4 - ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطّر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً، فيجب عليه القضاء مع الامساك بقية النهار برجاء المطلوبية على الاحوط وجوباً.

5 - ما إذا أخبر من يُعتمد على قوله شرعاً - كالبينة(1) - عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه، فيجب عليها القضاء.

وأمّا إذا كان المخبر ممن لا يُعتمد على قوله - كخبر العادل او الثقة - ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً وجب عليه القضاء والكفارة إلاّ إذا انكشف أنّ الإفطار كان بعد دخول الليل فلا شيء عليه.

6 - إذا أعتقد الصائم دخول الليل فأفطر ثم انكشف عدم

ص: 97


1- البينة شاهدان عادلان.

دخول الليل فيجب عليه القضاء فقط حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على - الأحوط لزوماً - ، بل الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخول الليل وأفطر.

وأمّا إذا كان شاكاً بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار وإذا أفطر كان من تعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة إلا إذا تبين أنّ إفطاره كان بعد دخول الليل.

7 - إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر وجب عليه القضاء فقط - كما تقدم - .

8 - نوم المجنب إذا كان عازماً على الغسل ولم يكن واثقاً بالانتباه ولا من عادته الانتباه فيجب عليه القضاء إذا كان في النومة الثانية او الثالثة بل والاولى أيضاً على الاحوط لزوماً - كما تقدم تفصيله - .

9 - إدخال الماء الى الفم بمضمضة او غيرها لغرض التبريد عن العطش فيسبق ويدخل الجوف فإنّه يوجب القضاء

ص: 98

دون الكفارة بلا فرق بين صوم شهر رمضان وغيره - كما تقدم تفصيله - .

10 - سبق المني بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة - إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة - كما تقدم تفصيله - .

ص: 99

ص: 100

الفصل التاسع : شروط صحة الصوم ووجوبه

اشارة

بعض الشروط الآتية هي شروط لوجوب الصوم فلا يجب الصوم قبل تحققها كالبلوغ والعقل، وبعضها شروط للصحة فيجب الصوم ولكن لا يصح إلا إذا توفرت كشرطية الإسلام، فإن الكافر يجب عليه الصوم ولكن لا يصح منه إلا إذا أسلم وبعضها شروط للوجوب والصحة كالحضر فإنّ الصوم لا يجب على المسافر كما أنه لا يصح منه، وتفصيل ذلك:

الشرط الأول: الإسلام

وهو شرط لصحة الصوم، فالكافر يجب عليه الصوم كالمسلم ولكن لا يصح منه مادام كافراً.

نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأتِ بمفطر قبل اسلامه فالاحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، وإذا لم يمسك فالاحوط لزوماً أن يقضي ذلك اليوم.

ص: 101

س 1 - وهل يشترط في صحة الصوم الإيمان (يعني أن يكون الشخص اثني عشرياً)؟

ج - لا يشترط ، فالصوم يصح من المخالف ولكن لا يحصل على ثواب الصوم، فإن شرط قبول الاعمال واستحقاق الثواب عليها هو الايمان بإمامة الائمة الاثني عشر - صلوات الله عليهم - وقد ورد ذلك في جملة من الاخبار منها ما عن الامام ابي جعفر - صلوات الله عليه - : «بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية» ولو أن رجلاً صام نهاره وقام ليله من دون الولاية لم يقبل ذلك منه، كما ورد في بعض الاخبار.

س 2 - إذا استبصر المخالف هل يجب عليه قضاء الصوم الذي أتى به وفق مذهبه؟

ج - لا يجب عليه القضاء إذا كان ما أتى به من الصوم صحيحاً وفق مذهبه أو وفق مذهبنا.

الشرط الثاني: العقل

وهو شرط في وجوب الصوم وصحته، فلا يجب الصوم

ص: 102

على المجنون، كما أنّه لو صام لا يصح منه.

س - إذا جُنّ الشخص قبل أن ينوي وأفاق أثناء النهار هل يصح منه صوم ذلك اليوم؟

ج - إذا جُنّ قبل أن ينوي وآفاق أثناء النهار فلا يصح منه صوم ذلك اليوم، وأمّا إذا جُنّ بعد أن نوى الصوم وآفاق أثناء النهار فالاحوط وجوباً(1) أن يتم صوم ذلك اليوم وإن لم يفعل فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

الشرط الثالث: عدم الإغماء

وهو شرط في وجوب الصوم وصحته، فلو أغمي على شخص قبل أن ينوي ولم يفق تمام النهار فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه.

س - إذا أُغمي على الشخص وأفاق أثناء النهار هل يصح

ص: 103


1- الأحوط وجوباً: يعني انت مخير بين العمل بالاحتياط في هذه المسألة أو الرجوع فيها إلى فقيه آخر لا يوجب الصوم عليه إذا أفاق أثناء النهار ، مع مراعاة الاعلم فالا علم.

منه صوم ذلك اليوم؟

ج - إذا أُغمي عليه قبل أن ينوي وآفاق أثناء النهار فلا يصح منه صوم ذلك اليوم، وأما إذا اغمي عليه بعد أن نوى الصوم وأفاق أثناء النهار فالاحوط وجوباً أن يتم صوم ذلك اليوم وإن لم يفعل فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

الشرط الرابع: البلوغ

وهو شرط لوجوب الصوم وليس شرطاً لصحته، فلا يجب الصوم على غير البالغ حتى لو كان مميّزاً، ولكن يصح منه لو صام ويستحب له.

س 1 - لو صام الصبي استحباباً وبلغ في أثناء النهار فهل يجب عليه إتمام صومه؟

ج - لا يجب عليه حتى لو كان بلوغه قبل الزوال، وإن كان الاتمام احوط استحباباً.

الشرط الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

وهو شرط لوجوب الصوم وصحته، فلا يجب الصوم على

ص: 104

الحائض والنفساء، كما لا يصح منهما لو صامتا.

س 1 - إذا نوت المرأة الصوم ثم نزل عليها الحيض أثناء النهار هل يصح صومها او يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج - لا يصح صومها سواءً نزل عليها الحيض قبل الزوال ام بعده، فيجب عليها أن تقضي ذلك اليوم.

س 2 - إذا حاضت المرأة أثناء النهار هل يجوز لها أن تتناول المفطرات - كأن تأكل وتشرب - او يجب عليها الإمساك؟

ج - يجوز لها أن تتناول المفطرات ولا يجب عليها الإمساك.

س 3 - إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجب عليها الصوم او يجوز لها الإفطار؟

ج - يجب عليها الصوم ولا يجوز لها الإفطار.

الشرط السادس: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس

وهو شرط لصحة الصوم، فلا يصح صوم شهر رمضان وقضائه إذا تعمد المجنب أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر.

ص: 105

كما لا يصح صوم شهر رمضان وقضائه من المرأة إذا انتهى حيضها أو نفاسها ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر.

هذا في شهر رمضان وقضائه دون بقية أقسام الصوم فإنها تصح مع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر - وجميع ذلك تقدم تفصيله - .

الشرط السابع: عدم الضرر من الصوم لمرض او غيره

وهو شرط لوجوب الصوم وصحته، فلا يجب الصوم إذا كان موجباً للضرر كالمريض الذي يتضرر منه، ولا يصح منه لو صام، بل قد يحرم عليه الصوم إذا كان الضرر الذي يحتمله محرماً كما لو خاف أن يسبب له الصوم هلاك نفسه أو تلف بعض أعضاء بدنه او بعض قواه كالباصرة او السامعة ونحو ذلك.

س 1 - هل مجرد المرض يوجب الإفطار او لابد أن يكون الصوم موجباً لشدة المرض أو لطول برئه أو شدة ألمه بحيث يكون ذلك بالمقدار الذي لا يُتحمل عادة؟

ج - لا يكفي مجرد المرض بل لابد أن يكون بذلك الحد

ص: 106

الذي لا يتحمل عادة، بحيث يكون الصوم موجباً لشدة المرض او لطول شفائه، أو شدّة ألمه بنحو لا يُتحمل عادة.

س 2 - هل يشترط في جواز إفطار المريض أن يحصل له يقين بأنّ الصوم يوجب الضرر او يكفي الاحتمال؟

ج - يكفي الاحتمال إذا أوجب صدق الخوف الحاصل من المناشئ العقلائية، فإذا خاف أن يتضرر من الصوم جاز له الافطار.

س3 - هل يصح الصوم من الصحيح - السليم - إذا خاف حدوث المرض لو صام؟

ج - لا يصح منه.

س4 - المريض الذي لا يتضرر بالصوم هل يجب عليه الصوم؟

ج - نعم يجب عليه ويصح منه.

س5 - إذا صام الشخص وحصل له الضعف هل يجوز له أن يفطر؟

ج - حصول الضعف لا يكفي للإفطار حتى لو كان

ص: 107

الضعف مفرطاً إلا إذا وصل إلى حد الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فيجوز له الإفطار بمقدار الضرورة - على الاحوط لزوماً - ويمسك عن الزائد ويقضي بعد ذلك، ولا يجوز أن يتملّى من الأكل والشرب.

س 6 - إذا صام الشخص وحصل عنده ضعف يمنعه عن العمل اللازم لمعيشتة ومعيشة عياله هل يحق له أن يفطر؟

ج - لا يجوز الإفطار إلا في حالتين:

1 - أن لا يتمكن من إيجاد عمل غير هذا العمل، أمّا إذا أمكنه تغيير عمله والصوم فيجب عليه ذلك، وهكذا إذا أمكنه أن يترك عمله ولو في خصوص شهر رمضان بحيث لا يؤثر على معيشته فيلزمه ذلك.

2 - أن لا يتمكن العامل من الاستمرار بالصوم لغلبة العطش، والاحوط لزوماً له في هذه الحالة الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد، والقضاء بعد ذلك.

س 7 - هل قول الطبيب حجة ويُعوّل عليه ويؤخذ به، فلو

ص: 108

قال له الطبيب (الصوم يضرك) هل يجوز له الإفطار واتّباع قول الطبيب؟

ج - إذا أوجب قول الطبيب حصول الظن بالضرر أو أوجب الخوف من الضرر جاز له الإفطار، وأمّا إذا لم يوجب الخوف ولم يحصل الخوف من قوله فلا يجوز له الإفطار.

س 8 - إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم) ولكن المكلف كان خائفاً من الصوم هل يجوز له الإفطار؟

ج - إذا كان خائفاً من الضرر الحاصل من الضرر الحاصل بسبب الصوم جاز له الإفطار حتى وإن أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضره، بل يجب عليه الإفطار إذا كان الضرر المحتمل بحدٍ محرم - كما إذا احتمل أن تتلف بعض أعضائه او بعض القوى كالباصرة مثلاً - ، وأمّا إذا لم يكن الضرر المحتمل محرماً فيجوز له الصوم برجاء المطلوبية ويجتزئ به لو تبين عدم الضرر.

س 9 - شخص اعتقد أن الصوم لا يضره فصام ثم تبين أنّ الصوم يضره، فما حكم صومه؟

ج - في صحة صومه اشكال، فالاحوط وجوباً أن يقضيه.

ص: 109

س 10 - شخص اعتقد أن الصوم يضره او خاف أن يضره الصوم، ورغم ذلك صام، فما حكم صومه؟

ج - يبطل صومه، ولا يصح إلا إذا توفر شرطان:

1 - أن يتمشى منه قصد القربة، وأنه صام - رغم اعتقاده الضرر - قربة لله لا لأمر آخر - .

2 - أن يتبين بعد ذلك أن الصوم لا يضره واقعاً.

س 11 - إذا برئ المريض في النهار ولم يتناول المفطر هل يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم؟

ج - إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالاحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك، وأمّا إذا برئ بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم ويتعين عليه القضاء بعد ذلك.

س 12 - المريض بالرّمد إذا كان يتضرر بالصوم هل يجوز له الإفطار؟

ج - إذا كان الصوم يضرّه بحد يوجب شدة المرض او طول فترة برئه أو شدة ألمه بنحو لا يُتحمل عادة جاز له الإفطار، بل قد يحرم عليه الصوم إذا كان الضرر الذي يحتمله محرماً كما لو

ص: 110

خاف أن يسبب له الصوم هلاك نفسه أو تلف بعض أعضاء بدنه ونحو ذلك.

س 13 - من خاف على عرضه او ماله لو صام - كما لو هدده الظالم بهتك عرضه او مصادرة ماله - هل يجوز له الإفطار؟

ج - إذا وصل ذلك الى حد الحرج الذي لا يتحمل عادة جاز له الإفطار.

الشرط الثامن: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة

وهو شرط لوجوب الصوم وصحته، فلا يجب الصوم على المسافر الذي يقصر صلاته كما لا يصح منه - إلا ما استثني كما سياتي - وأمّا المسافر الذي يتم الصلاة - كما لو كان كثير سفر او عمله السفر كالسائق او كان سفره سفر معصية او المقيم او غيرهم ممن يتم صلاته - فيجب عليه الصوم في شهر رمضان، ويصح منه الصوم في غير شهر رمضان.

س 1 - المسافر في أماكن التخيير (مكة والمدينة المنورة

ص: 111

والكوفة وحرم الامام الحسين - صلوات الله عليه - ) هل يصح منه الصوم؟

ج - لا يصح منه ويجب عليه الإفطار.

س 2 - إذا وصل المسافر إلى وطنه أو مقر عمله او محل اقامته، فهل يصح منه الصوم؟

ج - إذا كان الصوم مستحباً ولم يستعمل مفطراً فيصح منه - سواءً وصل إلى وطنه او مقر عمله قبل الزوال أم بعده حتى لو كان وصوله قبيل الغروب - .

وأمّا إذا كان الصوم واجباً ولم يستعمل مفطراً، فإن وصل إلى وطنه قبل الزوال صح منه الصوم، وأمّا إذا وصل بعد الزوال بطل صومه.

س 3 - من كان سفره سفر معصية - كما لو سافر لأجل شرب الخمر او الزنا او سفر الزوجة من دون إذن زوجها - فقصد الصوم ثم عدل في أثناء السفر الى الطاعة، فهل يفطر او يبقى على صيامه؟

ج - إذا كان عدوله الى الطاعة قبل الزوال وجب الإفطار،

ص: 112

وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن يُتمّه ثم يقضيه.

س 4 - من كان سفره سفر طاعة في الابتداء وفي اثناء السفر عدل الى المعصية فصار سفره سفر معصية فهل يجب عليه أن يصوم إذا كان في شهر رمضان؟

ج - إذا لم يأتِ بالمفطر فالاحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضيه - سواءً كان عدوله قبل الزوال أم بعده - ، وإذا كان عدوله بعد فعل المفطر فالاحوط وجوباً أن يمسك بقية يومه تأدباً إن كان في شهر رمضان وعليه القضاء.

س5 - من عزم على الإقامة في مكان وصلى صلاة رباعية أدائية ثم عدل عن نية الإقامة، ولكن لم يسافر فهل يجب عليه الصوم إذا كان في شهر رمضان؟

ج - نعم يجب عليه الصوم ما لم يسافر كما يجب عليه الصلاة تماماً - كما تقدم في قواطع السفر - .

س 6 - إذا عزم على الإقامة في مكان ونوى الصوم وعدل عن نية الإقامة بعد الزوال قبل أن يصلى صلاة رباعية ادائية فما

ص: 113

حكم صومه وصلاته؟

ج - يقصر صلاته - كما تقدم في قواطع السفر - ، وأمّا صيامه فالاحوط لزوماً اتمامه ثم قضاؤه.

س 7 - من أراد السفر متى يحق له الإفطار؟

ج - من أراد السفر إلى مكان يبعد مسافة شرعية فلا يجوز له الافطار في بلده، وإنّما يحق له الإفطار إذا سافر قبل الزوال وتجاوز حد الترخص، وأمّا إذا سافر بعد الزوال فلا يجوز له الإفطار على الاحوط وجوباً.

س8 - المسافر إذا رجع من سفره إلى بلده متى يحق له أن ينوي الصوم؟

ج - إذا دخل الى بلده قبل الزوال - ولا يكفي الوصول إلى حد الترخص - ولم يتناول المفطر وجب أن ينوي ويصوم على الاحوط لزوماً إذا كان في شهر رمضان، وأمّا إذا وصل إلى بلده بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم، ولو صام لا يجتزئ به على الاحوط وجوباً.

س 9 - هل يحق للمسافر الذي يريد الرجوع الى بلده قبل

ص: 114

الزوال أن يتناول المفطر في حال السفر؟

ج - نعم يجوز له ذلك، فإذا تناول المفطر في السفر ثم دخل إلى بلده - سواءً قبل الزوال أم بعده - استحب له الإمساك إلى الغروب.

س 10 - إذا رجع المسافر من سفره ووصل الى حد الترخص وحصل الزوال - وقت صلاة الظهر - فهل يجوز له أن ينوي ويصوم؟

ج - لا يجوز له ولا يصح منه ما لم يدخل الى بلده قبل الزوال، وأمّا إذا وصل الى بلده قبل الزوال ويكفي أن يصل الى اول بيوتات البلد - فينوي ويصوم إذا لم يتناول المفطر.

س 11 - هل يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً أو للفرار من الصوم؟

ج - نعم يجوز، ولكنه مكروه إلا إذا كان السفر لأجل الحج أو لأجل العمرة أو الغزو في سبيل الله أو لأجل مال يخاف تلفه أو لأجل انسان يخاف هلاكه.

س 12 - إذا كان على المكلف صوم واجب معين، فهل

ص: 115

يجوز له السفر في ذلك اليوم؟

ج - فيه تفصيل:

1 - إذا كان واجباً بسبب النذر - كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة القادم مثلاً - فيجوز له السفر فيه وإن كان السفر غير ضروري، ويفطر ويقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليه.

وهكذا إذا جاء ذلك اليوم وهو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الإفطار والقضاء بعد ذلك.

2 - إذا كان واجباً بسبب الايجار ونحوه - كما إذا استؤجر أن يصوم يوم النصف من شعبان نيابة عن الميت، او شرطوا عليه في عقد لازم أن يصوم يوماً معيناً - فلا يجوز له السفر في ذلك اليوم.

3 - إذا كان واجباً بسبب العهد او اليمين - كما إذا عاهد الله على أن يصوم يوم الجمعة القادم او حلف بالله أن يصومه - والاحوط وجوباً أن يترك السفر في ذلك اليوم.

4 - أن يكون واجباً لكونه اليوم الثالث من أيام الاعتكاف

ص: 116

- فإنّ من اعتكف يومين تعين عليه إتمام اليوم الثالث ويتعين عليه الصيام أيضاً - وفي هذه الحالة لا يجوز له السفر في اليوم الثالث من أيام الاعتكاف.

س 13 - هل يجوز للمسافر أن يتملّى من الطعام والشراب (يملأ بطنه) او يتملّى من الجماع او لا يجوز؟

ج - نعم يجوز على كراهية ولا سيما في الجماع.

تنبيه وتأكيد:

التنبيه الأول: من سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار، بمعنى أنّه إذا شرع في السفر من بلده قبل أذان الظهر فلا يصح منه الصوم حتى وإن وصل الى حد الترخص بعد الزوال.

التنبيه الثاني: من سافر بعد الزوال فالاحوط لزوماً أن يكمل صومه بمعنى إنّه لابد أن يكون شروعه بالسفر من بلده بعد الزوال، وأمّا إذا شرع قبل الزوال ووصل الى حد الترخص بعد الزوال فيجب عليه الإفطار.

التنبيه الثالث: من رجع من السفر ووصل الى بلده - او

ص: 117

بيوتات البلد - قبل الزوال وجب عليه أن ينوي ويصوم.

التنبيه الرابع: من رجع من السفر ووصل الى حد الترخص قبل الزوال ولكن دخل بلده بعد الزوال وجب عليه الإفطار، وقضاء ذلك اليوم.

التنبيه الخامس: لا يجوز للمسافر أن يتناول المفطر قبل وصوله الى حد الترخص - كما تقدم - .

التنبيه السادس: إذا تناول المسافر المفطر في سفره ثم رجع الى بلده استحب له الإمساك الى الغروب - سواءً رجع قبل الزوال ام بعده - .

التنبيه السابع: هناك تلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وبين قصر الصلاة والإفطار، ففي كل مورد وجب على المكلف إتمام منه صلاته وجب عليه الصوم إن كان في شهر رمضان وصح إن كان في غيره، وفي كل مورد وجب على المكلف قصر الصلاة فيه وجب عليه الإفطار فيه، ويستثنى من ذلك موارد:

الأول: في الأماكن الأربعة - مكة والمدينة والكوفة والحائر

ص: 118

الحسيني - فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، ولكن يتعين عليه الإفطار في الصوم.

الثاني: من سافر بعد الزوال فإنّه يتعين عليه البقاء على صومه على الاحوط لزوماً - كما تقدم - ولكنه يجب عليه قصر الصلاة.

الثالث: من رجع من سفره بعد الزوال فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة، ولكن يتعين عليه الإفطار.

الرابع: من نذر الصوم في السفر او الاعم من السفر والحضر، وسافر فإنّه يتعين عليه الصيام ويجب عليه القصر.

الخامس: من عزم على الإقامة في مكان ونوى الصوم وعدل عن نية الإقامة بعد الزوال قبل أن يصلي صلاة رباعية ادائية فإنّه يقصر صلاته - كما تقدم في قواطع السفر - ، وأمّا صيامه فالاحوط لزوماً اتمامه ثم قضاؤه.

ص: 119

ص: 120

تتميم

موارد صحة الصوم في السفر

اشارة

تقدم أنّ من شرائط وجوب الصوم وصحته عدم السفر، ولكن هناك موارد تستثنى من ذلك حيث يصح فيها الصوم في السفر، وهي:

الأول: صوم الثلاثة أيام بدل الهدي

إنّ الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة يلزمهم أن يذبحوا هدياً - إذا لم يكن حجهم حج إفراد - ، ومن لم يتمكن من الهدي - لعدم تحصيل الهدي او لعدم وجود ثمنه - وجب عليه أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه الثلاثة أيام صومها واجب وتصح من المسافر.

الثاني: صوم الثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفة

ص: 121

قبل المغرب

حيث يجب على الحجاج أن يقفوا في عرفات من زوال الشمس - او بعد الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً - في يوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، وإذا أفاض الحاج قبل المغرب وخرج من عرفات ولم يرجع وجب عليه أن يدفع كفارة بدنة (وهي الجمل السمين)

فإذا لم يتمكن من دفعها يجب أن يصوم بدلاً عنها (18) يوماً، وهذه الأيام يجوز صيامها في السفر.

الثالث: الصوم المستحب المنذور ايقاعه في السفر

إذا نذر شخص أن يصوم يوماً معيناً (كيوم الجمعة) في السفر فيجب عليه ويصح منه.

الرابع: الصوم المستحب المنذور ايقاعه في الاعم من السفر والحضر

إذا نذر شخص أن يصوم يوماً معيناً (كيوم الجمعة) سواءً في السفر كان أم في الحضر فيجب أن يصومه ويصح منه حتى لو كان في السفر.

ص: 122

الخامس: صوم ثلاثة أيام في المدينة لقضاء الحاجة

لا يجوز ولا يصح الصوم المستحب في السفر كالصوم الواجب، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو صيام ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة، والاحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.

السادس: صوم الجاهل في السفر

يصح الصوم من المسافر الجاهل بشرط أن يستمر في جهله الى أن ينتهى النهار - بلا فرق بين أقسام الصوم - ، فإذا كان في شهر رمضان يقع من شهر رمضان، وإذا كان في غير شهر رمضان فيقع عما نواه عنه ، وإذا علم في أثناء النهار بطل صومه.

ولكن هل المقصود الجاهل بالحكم او الموضوع؟

ج - يشمل الجاهل بالحكم والموضوع والخصوصيات، فإن الجاهل على ثلاثة أقسام:

1 - جاهل بأصل الحكم: وهو الذي لا يعلم أن المسافر لا یصح منه الصوم.

2 - جاهل بالموضوع: وهو الذي لا يعلم أنّه مسافر كما لو

ص: 123

سافر الى مكان يعتقد أنّه لا يبلغ مسافة شرعية فصام ثم تبين أنّه قطع مسافة فيصح صومه.

3 - جاهل بخصوصيات الحكم: وهو الذي يعلم أنّه مسافر ويعلم أنّ المسافر لا يصح منه الصوم ولكنه يجهل بخصوصيات الحكم كما لو كان يعتقد أن المسافر الذي لا يصح منه الصوم هو من قطع مسافة امتدادية دون من قطع مسافة تلفيقية، وهو قد قطع مسافة تلفيقية و صام فیصح صومه إذا لم يعلم حتى انتهى النهار.

فائدة: نذر الصوم

1 - تقدم جواز نذر الصوم في السفر او الحضر او الاعم من السفر والحضر، فيجوز أن ينذر الصيام في الحضر او ينذر إيقاع الصيام في السفر او ينذر ايقاعه في الاعم من السفر والحضر.

2 - لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً وجب عليه القضاء مع الكفارة وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

ص: 124

3 - لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر فيه ويفطر ويقضيه ولا كفارة عليه - كما تقدم - .

4 - لو نذر صوم كل يوم جمعة مثلاً فصادف بعضها أحد العيدين وجب عليه الإفطار، ويجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.

5 - لو نذر صوم كل يوم جمعة مثلاً فصادف بعضها أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض او حيض او نفاس او سفر، أفطر ويجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.

6 - من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم مستحباً حتى لو كان منذوراً - فإذا كان عليه قضاء شهر رمضان ونذر أن يصوم مستحباً فلا يجوز له أن يصومه قبل القضاء بل يجب أن يقدم القضاء عليه - وسيأتي تفصيل ذلك في أحكام قضاء شهر رمضان - .

ص: 125

ص: 126

الفصل العاشر : موارد ترخيص الافطار

وردت الرخصة من الشارع المقدس في افطار شهر رمضان لأشخاص:

المورد الأول والثاني:

الشيخ والشيخة وذو العطاش (وهو من لا يتمكن من الصوم او يكون في الصوم مشقّة عليه لا تتحمل عادة بسبب العطش)

فكل من صدق عليه أحد هذه العناوين جاز له الإفطار - سواءً لم يتمكن من الصوم اصلاً او تمكن ولكن فيه حرج ومشقة عليه بحيث لا تتحمل عادة.

س 1 - هل هناك عمر محدد للشيخ والشيخة؟

ج - ليس لهما عمر محدد، وإنّما هما عنوانان عرفيان، فمتى شق الصوم او تعذر على الشخص من جهة كبر السن صدق

ص: 127

عليه أنّه شيخ وشيخة.

س 2 - هل يجب على الشيخ والشيخة وذو العطاش دفع الفدية؟

ج - إذا تعذر عليهم الصوم - بمعنى لم يتمكنوا منه أصلاً - فلا يجب عليهم دفع الفدية، وأمّا إذا كان في الصوم مشقة وحرج عليهم - بمعنى أنهم يتمكنون من الصوم ولكن بمشقة لا تتحمل عادة - فيجب أن يدفعوا الفدية.

س3 - كم هو مقدار الفدية؟

ج - مقدارها عن كل يوم مدّ (كيلو الا ربع) من الطعام، والأفضل كونه من الحنطة.

س 4 - هل يجزي دفع القيمة او اشباع الفقير ام لابد من دفع عين الطعام؟

ج - لا يجزي الاشباع ولا القيمة بل لابد من دفع العين، بخلاف الكفارة فإنّها لا يجزي فيها دفع القيمة أيضاً ولكن يجزي فيها الاشباع او دفع عين الطعام.

س5 - هل يجب القضاء على الشيخ والشيخة وذي

ص: 128

العطاش إذا تمكنوا منه بعد ذلك؟

ج - لا يجب ولكن الاحوط استحباباً أن يقضوا إذا تمكنوا.

س 6 - لو تمكن الشيخ والشيخة وذو العطاش من الصوم من دون حرج ومشقة فهل يجب عليهم الصوم؟

ج - نعم يجب عليهم الصوم.

المورد الثالث: الحامل المقرب

هي الحامل التي اقتربت ولادتها إذا اضرّ بها الصوم أو أضر بحملها، فيجوز لها الإفطار بل قد يجب - كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بها او بجنينها، كما إذا أدى الى تلف النفس او احدى قوى النفس او تلف بعض الأعضاء - ويجب عليها القضاء بعد ذلك، كما يجب عليها دفع الفدية - سواءً أضر الصوم بها او بحملها - .

س 1 - في أيِّ شهر يصدق على الحامل أنّها مقرب؟

ج - في الشهر الثامن والتاسع.

س 2 - ما حكم صوم الحامل غير المقرب (من الشهر الاول

ص: 129

الي نهاية الشهر السابع)؟

ج - إن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الفدية.

س 3 - ما هو مقدار الفدية؟

ج - يكفي في الفدية اعطاء الفقير (750 غراماً) من الحنطة او الطحين بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز او المعكرونة او غير ذلك.

س 4 - إذا خافت الحامل الضرر من الصوم على نفسها او جنينها فهل يجوز لها الإفطار؟

ج - نعم يجوز لها الإفطار، فإن كانت مقرباً فتقضي وعليها الفدية وإن لم تكن مقرباً فعليها القضاء فقط.

س 5 - إذا تمكنت الحامل من صوم بعض الايام من الشهر فهل يجب عليها الصيام؟ وما حكم الأيام التي تفطر فيها؟

ج - يجب عليها صوم الأيام التي تتمكن منها، وتفطر في الأيام التي تخشى الضرر على نفسها او جنينها وعليها القضاء،

ص: 130

وإذا كانت مقرباً فعليها الفدية أيضاً، دون ما إذا لم تكن مقرباً.

س 6 - هل يجوز للحامل المقرب التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

ج - لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.

المورد الرابع: المرضعة قليلة اللبن

يجوز الإفطار للمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم او اضر بالولد، بل قد يجب عليها الإفطار إذا كان الضرر محرّماً - كما لو أدى الى تلف النفس او احدى قوى النفس او تلف عضو من الأعضاء - ، ويجب عليها القضاء كما يجب عليها دفع الفدية - سواءً أضر بها الصوم او أضر بالولد، وأمّا إذا لم يكن في الصوم ضرر عليها ولا على الولد فيجب عليها الصوم.

س 1 - هل يشترط في جواز الإفطار للمرضعة أن يكون الولد ابنها؟

ج - لا يشترط ، بل حتى لو كان الولد لغيرها جاز لها الافطار إذا أضر الصوم بها او بالولد.

ص: 131

س 2 - لو أمكن ارضاع الطفل من امرأة اخرى او بواسطة الرضاعة الصناعية (الحليب الصناعي) من دون مانع من ذلك، فهل يجوز للمرضعة الإفطار؟

ج - لا يجوز لها الافطار على الاحوط لزوماً، وإنّما يجوز لها الافطار إذا انحصر ارضاع الطفل بها.

س 3 - هل يجوز للمرضع التي يضر الصوم بها او بالولد أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

ج - لا يجزي اخراجها إلا بعد اليوم الذي افطرت فيه.

ص: 132

الفصل الحادي عشر : أحكام قضاء شهر رمضان

الحكم الأول: من يجب عليهم القضاء ومن لا يجب عليهم القضاء

اولاً: من لا يجب عليهم القضاء

1 - الصبي: صيام الصبي المميّز مستحب وصحيح، ولكن إذا لم يصم لا يجب عليه القضاء بعد البلوغ - كما هو واضح - .

2 - الكافر الأصلي:(1) فإنّه يجب عليه الصوم ولكن لا

ص: 133


1- أقسام الكفار: القسم الاول: الكافر الاصلي وهو على قسمين: الاول: الكافر غير الكتابي وهو الملحد الذي لا يؤمن بدين، او يؤمن بدين غير سماوي كالبوذي. الثاني: الكافر الكتابي هو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بكتاب سماوي كالإنجيل والتوراة، ومثاله اليهود والنصارى فإنّهم كفار كتابيّين. القسم الثاني: الكافر المرتد وهو من خرج من الاسلام واختار الكفر، وهو على قسمين ايضاً: الأول: المرتد الفطري وهو من ولد على فطرة الإسلام اي من ابوين مسلمين، او من اب مسلم فقط، او من ام مسلمة فقط ، واظهر الاسلام بعدما بلغ مرحلة التمييز - وان لم يكن بالغاً - ثم كفر، وهذا له احكام: أ - يُقتل. ب - تبين منه زوجته بمجرد ارتداده بلا حاجة الى طلاق، وتعتد عدّة وفاة وإن لم يقتل. ج - تقسّم امواله بين ورثته. هذا، اذا لم يتب، وأما اذا تاب فهل تقبل توبته او لا؟ ج - تقبل توبته ظاهراً وباطناً إلا بالنسبة للأحكام الثلاثة المتقدمة (قتله، تقسيم، امواله بينونة زوجته) فلا تقبل. وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهراً وباطناً؟ ج - تظهر ثمرة ذلك في: 1 - صحة عباداته فإنها مشروطة بالإسلام، فاذا قبلت توبته صار مسلماً وصحت عباداته. 2 - يجوز تزويجه من المسلمة. 3 - يجوز له أن يجدد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة. الثاني: المرتد الملي وهو من ولد من ابوين كافرين ثم أسلم ثم كفر. وحكمه: أ - يستتاب فإن تاب فبها والا قتل. ب - لا تقسم امواله إلا بعد موته. س - ما حكم المرأة إذا ارتدت؟ ج - إذا ارتدت المرأة فهنا احكام: 1 - لا تُقتل. 2 - لا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلا بالموت. 3 - ينفسخ زواجها بمجرد الارتداد إذا لم تكن مدخولاً بها او كانت صغيرة او يائسة، وأمّا إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة فلا ينفسخ عقدها إلا بعد انقضاء العدّة، وهي بمقدار عدّة الطلاق. 4 - تُحبس ويُضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قُبلت توبتها بلا فرق بين أن تكون مرتدة فطريّة او ملّية.

134

يقبل منه مادام كافراً، فإذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته

ص: 134

حال الكفر.

3 - المجنون: فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال الجنون لعدم كونه مكلفاً بالاداء، إلا إذا عقل أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالاحوط وجوباً إتمام صوم ذلك اليوم، وإذا لم يفعل فالاحوط وجوباً القضاء - كما تقدم - .

4 - المغمى عليه: فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال الاغماء إلا إذا أفاق أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالاحوط وجوباً إتمام صوم ذلك اليوم، وإذا لم يفعل فالاحوط وجوباً القضاء - كما تقدم - .

ص: 135

ثانياً: من يجب عليهم القضاء

1 - من فاته الصوم او أتى به فاسداً: فمن لم يصم شهر رمضان عمداً - سواءً كان عالماً أو جاهلاً او ناسياً - وجب عليه القضاء، وهكذا من تبيّن فساد صومه.

2 - المرتد: يجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده او أتى به حال الارتداد - بلا فرق بين المرتد الملي والفطري - .

3 - الحائض والنفساء: يجب عليهما قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس.

4 - النائم: من فاته الصوم في تمام النهار بسبب النوم ولم يكن مسبوقاً بالنية وجب عليه القضاء، وأمّا إذا كان مسبوقاً بالنية فيصح منه الصوم.

5 - السكران: من فاته الصوم بسبب السكر وجب عليه القضاء.

6 - المريض: من فاته الصوم بسبب المرض وجب عليه القضاء.

ص: 136

س - هل يجب على المخالف أن يقضي الصوم إذا استبصر ورجع الى المذهب الحق؟

ج - لا يجب عليه إلا إذا لم يصم أو تبين بطلان صومه على مذهبه ومذهبنا ، وأمّا لو كان صومه صحيحاً وفق مذهبه او وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه، فلا يجب عليه القضاء.

الحكم الثاني: التواني في القضاء

لا يجب الفور في القضاء، فيجوز - تكليفاً - لمن فاته شهر رمضان او أيام منه أن يؤخر قضاءها الى ما بعد شهر رمضان الثاني، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.

الحكم الثالث: فدية تأخير القضاء

لا اشكال في أنّ الذي يترك الصوم يجب عليه القضاء، فإذا قضاه في أثناء السنة فلا يجب عليه شيء، وأمّا إذا لم يقضه الى أن حلّ شهر رمضان الثاني، فماذا يترتب عليه؟ ( وقد تقدم أنّه يجوز تكليفاً تأخير قضاء شهر رمضان الى ما بعد شهر رمضان

ص: 137

الثاني، ولكن ماذا يترتب على ذلك من حيث الحكم الوضعي)؟

ج - يجب دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم كيلو إلا ربع من الطعام في جميع الحالات التالية:

1 - أن يفوته شهر رمضان او بعضه لعذر ، وكان متمكناً من القضاء قبل حلول شهر رمضان الثاني، ولكنه لم يقضِ تسامحاً وتهاوناً، فيجب عليه القضاء والفدية.

2 - أن يفوته شهر رمضان او بعضه لعذر، وكان عازماً على القضاء قبل حلول شهر رمضان الثاني، ولكن اتفق أن طرأ عليه عذر منعه من القضاء - كما لو مرض او سافر او غير ذلك - فيجب عليه القضاء بعد ذلك والفدية.

3 - أن يفوته شهر رمضان او بعضه لا لعذر ولم يقضه الى شهر رمضان الثاني - سواءً كان معذوراً في عدم القضاء او لم يكن معذوراً - فيجب عليه القضاء بعد ذلك، والاحوط لزوماً دفع فدية التأخير، كما تجب عليه كفارة الإفطار العمدي، إذا كان افطاره فيه عمداً.

ص: 138

الحكم الرابع: لا يصح الصوم المستحب ممن عليه القضاء

من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً - سواءً كان عن نفسه او عن الميت كما لو صام مستحباً عن والده فإنّه غير جائز مادام عليه القضاء - .

ويستثنى من ذلك حالتين:

1 - ما إذا نسي أنّ عليه قضاء شهر رمضان، فصام مستحباً عن نفسه او عن ميت، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء النهار فيصح منه الصوم المستحب، وأمّا إذا تذكر أثناء النهار فيبطل صومه المستحب، ولا يصح منه القضاء في ذلك اليوم إلا إذا كان تذكّره قبل الزوال ونوى القضاء فيصح ويقع عن القضاء.

2 - ما إذا كان يجهل أنّ عليه قضاء شهر رمضان، فصام مستحباً عن نفسه او عن ميت ولم يعلم إلا بعد انتهاء النهار فيصح منه الصوم المستحب، وأمّا إذا علم أثناء النهار فيبطل صومه المستحب، ولا يقع عن الصوم القضاء إلا إذا علم قبل الزوال ونوى القضاء فيصح ويقع عن القضاء.

ص: 139

س1 - من كان عليه صوم واجب لكفارة أو اجارة أو قضاء منذور(1)، هل يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً عن نفسه او عن ميت؟

ج - نعم يجوز له.

س 2 - من كان عليه قضاء شهر رمضان هل يجوز له أن يُؤجر نفسه للصيام عن ميت؟

ج - نعم يجوز.

س 3 - من كان عليه قضاء شهر رمضان هل يجوز له أن يتبرع - من دون إجارة - ويصوم قضاءً عن الميت او لا يجوز؟

ج - نعم يجوز له ذلك إذا كان يجزم باشتغال ذمة الميت بالقضاء، وأمّا إذا كان يحتمل اشتغال ذمته واراد الصوم احتياطاً عنه فلا يجوز القضاء عنه على الاحوط وجوباً.

س 4 - من كان عليه قضاء شهر رمضان ونذر أن يصوم

ص: 140


1- بأن نذر أن يصوم يوماً معيناً - كيوم الجمعة القادم - ولم يصم إمّا عمداً او لمصادفته أحد العيدين أو بسبب طرو أحد الاعذار المبيحة للإفطار كالسفر او المرض او الحيض والنفاس فيجب عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا يسمى قضاء المنذور.

يوماً صياماً مستحباً - كما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان فهنا سؤالان:

السؤال الأول: هل ينعقد هذا النذر ويجب الوفاء به او يُعد مرجوحاً وباطلاً؟

السؤال الثاني: على فرض صحة ذلك النذر وانعقاده، فهل يجب أن يقدم القضاء على صيام النذر او هو مخيّر في تقديم أيّهما شاء؟

جواب السؤالين معاً:

ههنا ثلاثة فروض:

1 - أن ينذر الصوم بشكل مطلق - كأن ينذر يوماً من هذا الشهر او من هذه السنة من دون أن يعيّن ذلك اليوم - فمتعلق النذر مطلق بحيث يتمكن من تفريغ الذمة عن القضاء ثم الاتيان بالمنذور، وفي هذه الحالة يصح النذر، ولكن يجب أن يأتي بالقضاء اولاً ثم يصوم الواجب المنذور ولا يصح أن يقدم المنذور حتى وإن كان الوقت يسع للقضاء والمنذور، ولو قدّم الصوم المنذور فلا يصح منه.

ص: 141

2 - أن ينذر يوماً معيناً، وكان الوقت يسع للقضاء والصوم المنذور قبل حلول شهر رمضان الثاني - كما إذا نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان وكان عليه قضاء يوم من شهر رمضان فهو يتمكن من الاتيان بالقضاء والمنذور قبل شهر رمضان، وفي هذه الحالة النذر ولكن يجب أن يقدم القضاء على المنذور ولو قدم الصوم المنذور فلا يصح منه - كما في الحالة المتقدمة - .

3 - أن ينذر يوماً معيناً ولا يسع الوقت لإتيان القضاء قبله - كما لو نذر في أول يوم من شعبان أن يصوم يوم النصف منه، وكان عليه من القضاء (20) يوماً، فهو لا يتمكن من صيام ال (20) يوماً القضاء قبل الاتيان بالمنذور، وفي هذه الحالة لا يصح النذر لأن متعلقه مرجوح ويشترط ويشترط في انعقاد النذر رجحان متعلقه.

ومن خلال ذلك اتضح أنّه في موارد النذر التي يتمكن المكلف من الاتيان بالقضاء قبلها يصح النذر ولكن يجب أن يأتي بالقضاء قبل الصوم المنذور.

ص: 142

الحكم الخامس: لا تعيين ولا ترتيب في القضاء

من فاته أيام من شهر رمضان لا يجب عليه عند القضاء أن يُعيّن تلك الأيام، فلو فاته اليوم الأول والثاني من شهر رمضان فلا يجب عليه عند القضاء أن يعيّن إنّ هذا اليوم هو اليوم الأول مثلاً، بل يكفي أن يقصد القضاء قربة لله تعالى.

كما أنّه لا يجب عند القضاء الترتيب، فلا يجب أن يقدم قضاء اليوم الأول على قضاء اليوم الثاني بل يجوز له أن يعكس.

س 1 - إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق هل يجب عليه التعيين او الترتيب؟

ج - لا يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، ولكن لو نوى قضاء السابق صح صومه ووجبت عليه فدية التأخير عن كل يوم.

س 2 - هل يجب الترتيب بين صوم القضاء وصوم الكفارة

ص: 143

او بين صوم القضاء وصوم الاجارة؟

ج - لا يجب الترتيب فيجوز تقديم أيّهما شاء.

س 3 - هل يجب الترتيب بين القضاء وبين المستحب المنذور - كما لو نذر أن يصوم يوماً - ؟

ج - تقدم أنّه لا يصح الصوم المنذور ممن عليه قضاء شهر،رمضان، فلابد أن يقدّم القضاء على الصوم المنذور.

الحكم السادس: من فاته الصوم بمرض مات فيه سقط عنه القضاء

إذا فاتته أيام من شهر رمضان بسبب المرض، ومات قبل أن يبرأ سقط عنه القضاء - سواءً كان موته في شهر رمضان ام بعده وقبل حلول شهر رمضان الثاني - .

وكذا إذا فاتت المرأة أيام من شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس وماتت قبل أن تطهر أو ماتت بعدما طهرت وقبل مضي زمان تتمكن فيه من القضاء فيسقط عنها القضاء.

س - من فاته الصوم بسبب السفر واستمر سفره الى أن

ص: 144

مات فهل يسقط عنه القضاء او لا؟

ج - لا يسقط عنه.

الحكم السابع: حكم من استمر به المرض

من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط قضاؤه وتعينت عليه الفدية وهي التصدق عن كل يوم بمدّ (750) غراماً من الطعام.

س 1 - لو أراد القضاء هل يجزي عن التصدق؟

ج - لا يجزئ القضاء عن التصدق.

س 2 - متى تدفع الفدية (التصدق ب (750) غراماً من الطعام)؟

ج - الفدية تدفع بعد مرور العام ووصول شهر رمضان في السنة الاتية.

س 3 - إذا فاته صوم شهر رمضان أو بعضه بعذر غير المرض كالسفر، واستمر به السفر الى شهر رمضان الثاني فهل يسقط القضاء ويتعين التصدق؟

ج - لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء وتجب فدية

ص: 145

تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

س 4 - إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات فهل تتكرر الفدية لكل شهر او لا؟

ج - لا تتكرر الفدية للشهر الواحد، وإنّما تجب الفدية مرة للشهر الأول ومرة للشهر الثاني وهكذا إذا استمر إلى أربعة، رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث.

وبعبارة أخرى: يسقط عنه القضاء لشهر رمضان الاول وتتعين عليه الفدية، وهكذا شهر رمضان الثاني، وأمّا شهر رمضان الثالث فان تمكن من قضائه قبل حلول شهر رمضان الرابع فيجب، وإن استمر به المرض فيسقط القضاء وتجب الفدية.

س5 - إذا فاته شهر رمضان او بعضه بسبب المرض، ولم يستمر المرض ولكنه لم يتمكن من القضاء بسبب عذر آخر كالسفر الى أن حل شهر رمضان الثاني، فهل يسقط عنه القضاء ويتعين التصدق؟

ج - لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء وتجب فدية

ص: 146

تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

س 6 - إذا فاته شهر رمضان او بعضه بسبب غير المرض كالسفر مثلاً او الحيض او النفاس، ولكن لم يتمكن من القضاء بسبب المرض الى أن حل شهر رمضان الثاني، فهل يسقط القضاء وتتعين الصدقة؟

ج - لا يسقط القضاء، فيجب عليه القضاء وتجب فدية تأخير القضاء أيضاً على الأحوط لزوماً.

الحكم الثامن: حكم الشك في قضاء شهر رمضان

1 - من شك في أنّه عليه قضاء شهر رمضان او لا، فلا يجب عليه القضاء، فمن كان يحتمل أنّه في الأزمنة السابقة لم يصم فلا يجب عليه القضاء.

2 - من علم انّه فاته أيام من شهر رمضان ولكن لا يعلم عددها فيكفيه أن يقضي المقدار المتيقن من الفائت، فمثلاً لو احتمل أنّه فاته خمسة أيام او سته، كفاه أن يقضي خمسة أيام ولا يجب عليه قضاء الزائد.

ص: 147

الحكم التاسع: حكم الإفطار في صوم القضاء

لا يجوز - تكليفاً - الإفطار في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدم أنّ عليه الكفارة، وأمّا قبل الزوال فيجوز.

س 1 - من كان يصوم قضاء شهر رمضان عن غيره بتبرع او اجرة هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟

ج - نعم يجوز له الإفطار، فإنّ عدم جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مختص بما إذا كان القضاء عن نفسه لا عن غيره.

نعم الاحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال.

س 2 - من كان عليه صيام واجب موسع - غير قضاء شهر رمضان - كصوم الكفارة او الاجارة او المنذور غير المعين، هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟

ج - نعم يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.

ص: 148

س 3 - هل يجوز الإفطار في الصوم المستحب بعد الزوال؟

ج - يجوز الإفطار في الصوم المستحب إلى الغروب.

ص: 149

ص: 150

الفصل الثاني عشر : موارد وجوب الفدية واحكامها

موارد وجوب الفدية:

من خلال ما تقدم اتضح أنّ الفدية تجب في موارد:

1 - الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا كان الصوم يشق عليهم دون ما إذا كان يتعذر عليهم.

2 - الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها او بحملها، دون الحامل غير المقرب.

3 - المرضعة قليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها او بالولد.

4 - من فاته الصوم بسبب المرض واستمر به المرض ولم يتمكن من القضاء الى شهر رمضان الثاني.

5 - من أخّر القضاء الى ما بعد شهر رمضان الثاني بعذر او بدون عذر.

ص: 151

أحكام الفدية:

1 - مقدار الفدية هو (750) غراماً من الطعام.

2 - لا تجزئ القيمة في الفدية، كما لا يجزي اشباع الفقير بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وهذا بخلافه في الكفارة فإنّه مخير بين اشباع الفقير او يدفع له مدّاً من الطعام.

س - ما نوع الطعام الذي يدفع مداً؟

ج - يجزي إعطاء الفقير كل ما يسمى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرهما.

3 - يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور متعددة إلى شخص واحد.

4 - لا تجب فدية الزوجة على زوجها، كما لا تجب فدية واجب النفقة على المنفق فلا تجب فدية الأولاد على أبيهم، ولا تجب فدية الابوين على الولد.

كما لا تجب فدية العيال على المعيل - فلو كان يعيل بأخيه

ص: 152

او اخته مثلاً فلا تجب فديتهم عليه - .

تنبيه:

تقدم في الفصل السابع بيان موارد وجوب الكفارة وأحكامها، فراجع.

ص: 153

ص: 154

الفصل الثالث عشر : قضاء الولد الذكر الأكبر ما فات أباه من الصوم

اشارة

وفيه أمران:

الأمر الأول : شروط قضاء الولد الأكبر ما فات أباه

الأحوط وجوباً للولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم بالشروط التالية:

1 - أن يفوته الصوم بعذر من نوم او اغماء او نسيان او مرض او سفر ونحو ذلك، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه الصوم إذا تركه متعمداً، كما لا يجب عليه القضاء عنه إذا أتى به فاسداً، بأن صام وكان صومه باطلاً.

2 - أن يكون الأب متمكناً من قضاء الصوم الذي فاته بعذر ولم يقضه، وأمّا إذا مات قبل أن يتمكن من قضائه - كما لومات في مرضه او شفي ولم يكن عنده الوقت الكافي للقضاء

ص: 155

ثم مات، او نسيه ولم يتذكر الى أن مات - فلا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي عنه جميع ما فاته أو أتى به فاسداً مطلقاً - حتى إذا لم يتمكن من قضائه حال حياته او فاته بغير عذر - .

3 - أن يكون الولد الاكبر بالغاً عاقلاً حال موت أبيه، فلا يجب القضاء عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صبياً او مجنوناً حال الموت.

4 - أن لا يكون ممنوعاً من إرث أبيه.

ومتى يُمنع الولد من إرث أبيه؟

ج - يمنع في حالتين:

أ - أن يقتل أباه.

ب - أن يكون كافراً حال موت الاب.

فإذا قتل أباه او كان كافراً حين موت الأب فلا يرث منه، وبالتالي لا يجب عليه أن يقضي عنه ما فاته من الصوم.

ص: 156

وهنا أسئلة:

س 1 - لو وجب الصوم على الأب بإجارة مثلاً او وجب عليه لكونه الولد الأكبر لأبيه، ولم يأتِ به الى أن مات، فهل يجب على ولده الأكبر قضاء ذلك الصوم؟

ج - لا يجب عليه قضاؤه، وإنّما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه مما وجب عليه بنفسه.

س 2 - لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه، فهل يجب على الولد الأكبر الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج - نعم يجب - على الاحوط وجوباً - حيث يصير الثاني هو الولد الأكبر حال موت الأب فيجب عليه القضاء على الاحوط وجوباً بالشروط المتقدمة.

س3 - لو كان للميت بنت وهي الكبرى وولد، ومات الأب فعلى من يجب القضاء؟

ج - يجب على الولد لأنه هو الولد الذكر الأكبر، فيجب عليه القضاء - على الاحوط وجوباً - مع توفر الشروط المتقدمة.

ص: 157

س 4 - إذا كان للميت بنات فقط فهل يجب على الكبرى منهن أن تقضي ما فات أباها؟

ج - لا يجب عليها القضاء.

س5 - لو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فهل يجب على أخيه الذي بعده أن يقضي ما فات أباه؟

ج - لا يجب عليه القضاء ، لأن الثاني ليس هو الأكبر حال موت أبيه، كما لا يجب إخراج الصوم من التركة إلا إذا أوصى الميت بالقضاء عنه فيخرج من الثلث.

س 6 - إذا تساوى الذكران في السن فعلى من يجب القضاء؟

ج - يجب - على الاحوط وجوباً - عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي، بمعنى أن كل واحد منهما يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه بالشروط المتقدمة، فإذا قام أحدهما بالأمر وقضى سقط الوجوب عنهما معاً، وإذا لم يقوما بالقضاء كانت ذمة كل منهما مشغولة بجميع ما فات أباه بعذر، ولا يتوزع القضاء عليهما.

س 7 - إذا شك في أنّ الميت فاته الصوم حتى يجب على

ص: 158

الولد الأكبر القضاء او لم يفته، فهل يجب على الولد الأكبر

القضاء في حال الشك باشتغال ذمة أبيه؟

ج - لا يجب عليه القضاء.

س 8 - إذا علم الولد الأكبر باشتغال ذمة ابيه بالصوم ولكن لا يعلم مقداره فهل يجب عليه القضاء عنه؟ وكيف يقضي عنه؟

ج - يجب عليه - على الاحوط وجوباً - القضاء عنه إذا توفرت الشروط المتقدمة، ويجوز له الاقتصار على الأقل، فإذا شك أن أباه فاته شهر او شهران كفاه أن يقضي شهراً عنه.

وإذا علم بفوات الصوم، وشك أنّ أباه قضاه قبل موته او لا، فالأحوط وجوباً قضاؤه.

س 9 - لو علم الولد الأكبر باشتغال ذمة أبيه بالصوم ولكن لا يعلم هل فاته بعذر حتى يجب أنّ يقضيه عنه او بدون عذر فلا يجب القضاء عنه، فهل يجب عليه القضاء عنه؟

ج - لا يجب عليه القضاء عنه، وإن كان يستحب تفريغ ذمة الميت ولا سيما لقرابته.

ص: 159

س 10 - هل يجب على الولد الأكبر أن يبادر على الفور في قضاء ما فات أباه؟

ج - لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يبلغ حد الإهمال.

س 11 - إذا لم يكن للميت ولد أكبر حال موته - حتى لو كان عنده بنات بالغات حال موته، او كان عنده ولد غير بالغ حال موته - فهل يجب على الورثة أن يقضوا عنه الصيام؟

ج - لا يجب عليهم القضاء عنه إلا إذا أوصى بالقضاء عنه فيجب العمل بالوصية، نعم الاحوط استحباباً لهم أن يقضوا عنه وإن لم يوصِ ، ولكن لا يجوز لهم أن يأخذوا من التركة من حصص القاصرين - الصغار والمجانين - بل إمّا هم يباشروا القضاء عنه او يستأجروا شخصاً يقضي عنه من حصصهم من التركة او من أموالهم الأخرى.

س 12 - لو فات الميت الصوم بغير عذر فقد تقدم أنّه لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه، ولكن هل يجب على الورثة

ص: 160

أن يخرجوا من التركة للقضاء عنه؟

ج - لا يجب عليهم، وإن كان الاحوط استحباباً أن يفرغوا ذمته، ولكن لا يحق لهم أن يأخذوا من حصص القاصرين - الصغار والمجانين - للقضاء عن الميت.

نعم ، لو أوصى الميت بالقضاء عنه وجب العمل بالوصية وتخرج من الثلث.

س 13 - هل يجب على الولد الأكبر قضاء الصيام عن أمه؟

ج - لا يجب، وإن كان الاحوط استحباباً أن يقضي ما فاتها من الصلاة والصوم.

س 14 - عندما يقضي الولد الأكبر ما فات أباه فهل يعمل في القضاء بحسب تقليد نفسه او بحسب تقليد أبيه؟

ج - يعمل حسب تقليد نفسه.

س 15 - إذا أقر الأب عند الموت بفوات الصوم عنه، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء عنه؟

ج - لا يجب إلا إذا حصل الاطمئنان باشتغال ذمته بالصوم فيجب القضاء عنه بالشروط المتقدمة.

ص: 161

تنبيه:

الاحوط استحباباً الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالولد الأكبر في الحكم المتقدم، فمثلاً إذا انعدمت الطبقة الأُولى في الميراث بأن لم يكن للميت ابوان ولا أولاد، فينتقل الى الطبقة الثانية في الميراث وهم الاخوة والاجداد، والاحوط استحباباً للذكر الأكبر في هذه الطبقة أن يقضي ما فات الميت من الصوم فيلحق بالولد الذكر الأكبر.

الأمر الثاني : موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر

إذا وجب - على الاحوط وجوباً - القضاء على الولد الأكبر بالشروط المتقدمة فلا يسقط عنه إلا في الحالات التالية:

الحالة الاولى: إذا تبرع شخص بالقضاء عن الميت، وقضى عنه فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر.

الحالة الثانية: إذا استأجر الولد الأكبر شخصاً يقضي

ص: 162

عن أبيه وقضى الأجير عن الميت فيسقط الوجوب عن الولد الأكبر، ولا يسقط عنه وجوب القضاء بمجرد الاستئجار وإنّما يسقط إذا قضى الأجير عن الميت وكانت صلاته صحيحة.

س 1 - إذا شككنا أن الاجير قضى عن الميت او لا فهل يسقط القضاء عن الولد الأكبر؟

ج - لا يسقط إلا إذا حصل له الوثوق بأن الأجير قضى عن الميت.

س 2 - إذا علمنا أنّ الأجير أتى بالقضاء ولكن شككنا هل صومه صحیح او لا، فهل يسقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر؟

ج - نعم يسقط عنه القضاء، حيث يمكنه البناء على صحة صيام الأجير.

الحالة الثالثة: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر حتى إذا لم يستأجروا شخصاً يقضى عن الميت، وهكذا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر حتى لو استأجروا شخصاً للقضاء

ص: 163

ولم يقضِ او قضى ولكن كان صومه باطلاً، ففي جميع ذلك وإن بقيت ذمة الأب مشتغلة بالصيام ولكن لا يجب على ولده الأكبر القضاء عنه مادام قد أوصى.

تنبيه:

تقدم في كتاب الصلاة في المقصد السابع (صلاة القضاء) بيان وظيفة من عليه واجبات شرعية كالصلاة والصيام والحقوق والديون عند ظهور امارات الموت عليه، فراجع ذلك تحت عنوان (تتميم).

ص: 164

تتميم: إجزاء التصدق بمد عن قضاء الصوم عن الميت

من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق - بدلاً عن القضاء عنه - بمدّ من الطعام عن كل يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على ولده الذكر الاكبر وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء بالتصدق وإنّما يقضي عنه.

س 1 - هل ذلك الحكم - أجزاء التصدق بدلاً عن القضاء - مختص بالولد الأكبر؟

ج - لا يختص بالولد الأكبر، بل كل شخص تصدق بمد عن الميت أجزأ عنه وإن لم يكن ذلك الشخص من اقربائه.

س 2 - إذا ترك الميت الصوم عمداً فهل يجزي التصدق عنه بمد عن القضاء عنه؟

ج - نعم يجزي.

ص: 165

س 3 - إذا ترك الميت الصوم عمداً ووجبت عليه الكفارة فهل التصدق يجزى عن الكفارة ويسقطها؟

ج - لا يسقطها بل تبقى ذمته مشتغلة بالكفارة، وأمّا التصدق بمد فهو يجزي عن القضاء فقط.

س 4 - ما هو مقدار المد ولمن يدفع؟

ج - المد هو ( 750) غراماً من الطعام يدفع للفقير.

س5 - هل هناك نوع خاص من الطعام او يجزي كل ما يسمى طعاماً؟

ج - يجزي إعطاء الفقير كل ما يسمى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرهما.

س 6 - هل يجوز دفع أكثر من مد لفقير فيما لو فات الميت أكثر من يوم من الصيام؟

ج - نعم يجوز دفع أمداد الى فقير واحد.

ص: 166

الفصل الرابع عشر: الصوم المستحب والمكروه والحرام

الصوم المستحب:

الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جُنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونَفْسَه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه(1) عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى، وقد تقدم نقل بعض النصوص الشرعية فيما يخص ذلك في الفصل الأول.

أفراد الصوم المستحب:

أفراد الصوم المندوب كثيرة، وعُدّ من المؤكد منه:

1 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها

ص: 167


1- خلوف الفم: رائحة الفم.

أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط.

2 - صوم يوم الغدير ، فإنّه يعدل - كما في بعض الروايات - مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات.

3 - صوم يوم مولد النبي صلی الله علیه و آله.

4 - صوم يوم مبعث النبي صلی الله علیه و آله.

5 - صوم يوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

6 - صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ولم يكن مسافراً إلا إذا نذر أن يصومه حتى لو كان في السفر.

7 - صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

8 - صوم شهر رجب كله.

ص: 168

9 - صوم شهر شعبان كله.

10 - صوم بعض الأيام من رجب وشعبان على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل.

11 - صوم يوم النوروز.

12 - صوم أول يوم المحرم وثالثه وسابعه.

13 - صوم كل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً.

الصوم المكروه:

يكره الصوم في موارد منها:

1 - الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء.

2 - الصوم في يوم عرفة أيضاً مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى.

3 - صوم الضيف إمّا استحباباً أو لواجب غير معين - كالكفارة او قضاء شهر رمضان - بدون إذن مضيّفه.

4 - صوم الولد استحباباً من غير إذن والده.

ص: 169

الصوم المحرم:

يحرم الصوم في الموارد التالية:

1 - يحرم صوم العيدين.

2 - يحرم الصوم أيام التشريق - وهي يوم (11، 12، 13) من ذي الحجة - لمن كان بمنى حاجاً كان أم لا، وأما إذا لم يكن بمنى فلا حرمة في صومها.

3 - يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان - كما تقدم - .

4 - يحرم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، وأمّا زجراً - بأن ينذر أن يصوم إذا فعل الحرام حتى يزجر نفسه ويعاقبها - فلا بأس به.

5 - يحرم صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار بينهما.

س - هل يجوز تأخير الإفطار إلى الليلة الثانية إذا لم يكن

ص: 170

عن نية الصوم؟

ج - نعم يجوز فليس ذلك من صوم الوصال، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

ص: 171

ص: 172

تتميم: صيام الزوجة من دون إذن زوجها

هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون إذن زوجها؟

ج - ههنا صورتان:

الصورة الاولى: أن يكون الصيام واجباً معيناً - كصيام شهر رمضان - فيجب عليها أن تصوم وإن لم يأذن لها او نهاها، ولا يجوز له نهيها عنه.

الصورة الثانية: أن يكون الصيام مستحباً او واجباً غير معين - كالكفارة او قضاء شهر رمضان - فهنا حالات:

الحالة الاولى: أن تصوم بدون أن تستأذن منه ولم يكن الصوم مانعاً عن حقه في الفراش، وهو لم ينهها عن الصيام، وفي هذه الحالة يجوز لها الصوم ويصح منها، وإن كان الاحوط استحباباً أن لا تصوم من دون الاستئذان منه.

الحالة الثانية: أن تصوم بدون أن تستأذن منه وكان الصوم

ص: 173

مانعاً عن حقه في الفراش، وهو لم ينهها عن الصيام، وفي هذه الحالة لا يجوز لها الصوم ولا يصح منها.

الحالة الثالثة: أن ينهاها زوجها عن الصيام، وكان الصيام مانعاً عن حقه، وفي هذه الحالة يحرم عليها الصوم أيضاً ولا يصح منها.

الحالة الرابعة: أن ينهاها زوجها عن الصيام، ولم يكن الصيام مانعاً عن حقه، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً لها أن تترك الصوم.

ص: 174

الفصل الخامس عشر: طرق ثبوت الهلال

اشارة

تقدم أنّ المكلف لا يجوز له أن ينوي صيام شهر رمضان قبل أن يثبت شهر رمضان، كما أنّه لا يجوز له الإفطار قبل أن يثبت هلال شهر شوال، ومن هنا فلابد أن نعرف الطرق التي يثبت بها هلال كل شهر، وهي:

الأول: أن يراه المكلّف نفسه.

الثاني: أن يتيقن أو يطمئن بثبوت الهلال بسبب الشياع أو بسبب كون البلد ملازم لبلده في ثبوت الهلال او أي سبب عقلائي يحصل عن طريقه الاطمئنان - كما سيأتي - .

الثالث: أن يمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق فيثبت الشهر اللاحق، مثلاً: إذا مضى ثلاثون يوماً من شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، وإذا مضى ثلاثون يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وهكذا.

ص: 175

الرابع: شهادة رجلين عادلين(1) بالرؤية، فيثبت الهلال بشهادتهما بالشروط التالية:

1 - وحدة المشهود به، فلو كان مركز الشهادة مختلفاً - كما لو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى الآخر رؤيته في طرف آخر - فلا يثبت الهلال بذلك.

2 - يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها، فلو حصل الاطمئنان بكونهما مشتبهين - كما لو ثبت استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة في ذلك اليوم - .

3 - عدم وجود معارض لشهادتهما، فمع وجود المعارضة لا يثبت الهلال بشهادة العادلين، والمعارضة على قسمين:

أ - معارضة حقيقة: كما لو استهل جماعة عدول وشهد اثنان منهما برؤية الهلال، وشهد آخران بعدم رؤيته فشهادتهما تكذب الشهادة الأولى وتعارضها، فلا يثبت الهلال بالشهادة

ص: 176


1- العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، فالعادل لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات خوفاً من الله عز وجل.

الأولى.

ب - معارضة حكمية: كما لو استهل جماعة عدول متكافئون في قوة البصر والخبرة بمواقع الهلال، فشهد عدلان بالرؤية ولم يره الاخرون - لكن لم يكذبوا الشاهدين بالرؤية وإنّما قالوا: لم نره، فكلامهم ليس معارضاً لكلام الشاهدين معارضة حقيقية، ولكنه معارض لها حكماً بمعنى أن مقتضى التكافؤ بالنظر والخبرة بموقع الهلال بين الشهود هو أن لا يخفى الهلال على بقية الشهود، فادعاء العادلين له وخفاؤه على البقية معناه أن رؤية العادلين هي محل ريبة وشك فلا يثبت الهلال بها، وتسمى هذه بالمعارضة الحكمية.

س 1 - لو شهد عدلان برؤية الهلال، ولكن علماء الفلك شهدوا بامتناع الرؤية بالعين المجردة، فهل يثبت الهلال بشهادة العادلين؟

ج - لا يثبت، وتكون شهادة الفلكيين بامتناع الرؤية معارضة - حكماً - لشهادة العادلين.

س 2 - هل يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العادلين أن

ص: 177

يشهدا عند الحاكم الشرعي؟

ج - لا يشترط بل كل من علم بشهادتهما يثبت عنده الهلال.

س 3 - هل يثبت الهلال بشهادة النساء؟

ج - لا يثبت بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان بثبوت الهلال من شهادتهن.

س 4 - هل يثبت الهلال بشهادة عادل واحد؟

ج - لا يثبت.

س 5 - هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟

ج - لا يثبت إلا إذا أفاد حكمه الاطمئنان بثبوت الهلال، او حصل الاطمئنان عند المكلف بسبب ثبوت الهلال عند الحاكم الشرعي.

س 6 - هل يثبت الهلال بالتطوّق وما معناه؟

ج - التطوّق هو أن يكون حول الهلال هالة من نور، وقد قيل: أن ذلك يدل على أنّه للّيلة السابقة، وهذه الليلة هي الثانية، ولكن ذلك لم يثبت فلا يثبت أنّ الهلال لليلتين.

ص: 178

س 7 - هل يثبت الهلال بقول المنجّم ونحوه؟

ج - لا يثبت.

س 8 - لو كان الهلال عالياً ومرتفعاً عن الأفق بحيث ذهبت الحمرة المغربية وهو لازال لم يغب فهل يدل ذلك على أنه لليلتين او لا؟

ج - لا يثبت أنّه لليلتين.

س 9 - هل يثبت الهلال بالتلسكوب او غيره من الآلات التي يُرى فيها الهلال ولا يُرى بالعين المجردة؟

ج - لا يثبت، بل لابد أن تكون الرؤية بالعين المجردة.

تنبيه:

يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم يُرَ في بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا وجود المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما، وهذا يحصل عادة في البلاد القريبة.

ص: 179

ص: 180

زكاة الفطرة

ص: 181

ص: 182

زكاة الفطرة

اشارة

زكاة الفطرة فرضٌ مالي يجب على كل مكلفٍ استجمع الشرائط الآتية إخراجُه من ماله ليلة عيد الفطر عن نفسه وعن كل من يعولهم، وتُسمَّى ب (زكاة الفطرة) لوجوبها يوم الفطر.

وقد ورد الحث عليها في القرآن والسنة:

أمّا في القرآن ففي قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی).

وقد ورد في النصوص أنّ المراد بقوله (تزكى) زكاة الفطرة، وهو ما نص عليه المفسّرون، وأنّها نزلت فيها خاصة.

وقدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة إعلاماً أنّ تلك الزكاة هي زكاة الفطرة وأنّ تلك الصلاة هي صلاة العيد.

وأمّا فى السنة:

1 - فقد روي عن الامام أمير المؤمنين علیه السلام: «من أدى زكاة

ص: 183

الفطرة تمم الله له ما نقص من زكاة ماله».

2 - ورُوِيَ عن الأمّام جعفر بن محمد الصادق - صلوات

الله عليه - أنّه قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) قالَ: «أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ».

3 - وعن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله علیه السلام: «إنّ من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة - ، كما أنّ الصلاة على النبي صلی الله عليه و آله من تمام الصلاة، لأنَّه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلى).

وتُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان ، فكما أنّ في المال زكاةً، فكذلك للبدن زكاةٌ، وقد اشارت الاخبار الى أربعة أمور تزكي البدن:

1 - الصوم: فعن أمير المؤمنين علیه السلام: «عليك بالصوم فإنّه زكاة الأبدان».

2 - الجهاد فعن الصادق علیه السلام: «زكاة البدن الجهاد

ص: 184

و الصیام».

3 - ما يصيبه من النقص: وهذا النقص إمّا أن يكون اختيارياً بأن يُصرف في الطاعة ويمنع عن المعصية كما روي عن مولانا الصادق علیه السلام: «على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عز وجل، بل على كل شعرة، بل على كل لحظة، فزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوات وما يضاهيها، وزكاة الاذن استماع العلم والحكمة والقران».

وإمّا أن يكون اضطرارياً بسبب ما ما يصيبه من الآفات والامراض، فعن الامام الصادق علیه السلام: «العلل زكاة الابدان».

وعن مسعدةَ بنِ صدقة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله يوما لأصحابه: ملعونٌ كلُ مالٍ لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما مرة، فقيل: يا رسول الله: أمّا زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: أتدرون ما عنيت بقولي؟

قالوا: لا يا رسول الله، قال: بلى الرجل يخدش الخدشة وينكب

ص: 185

النكبة(1) و يعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة(2) وما أشبه هذا حتى ذكر في حديثه اختلاج العين».(3)

4 - زكاة الفطرة: لأنّها تحفظ صاحبها من الموت وتُطهّره.

فلسفة تشريع زكاة الفطرة:

فرض الله عَزَّ وجَلَّ زكاة الفطرة لصالح الفقراء والمساكين وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في يوم العيد، فهي في الوقت الذي تكون فيه زكاة لبدن اصحابها هي تحفظ حالة التوازن بين الغني والفقير وتقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

ص: 186


1- ينكب النكبة: النكبة أن تقع رجله على حجارة ونحوها أو يسقط على وجهه أو تصيبه بلية خفيفة من بلايا الدهر وأمثال ذلك.
2- ويشاك الشوكة يقال: شاكته الشوكة تشوكه وشيكة إذا دخلت في جسده شوكة.
3- الاختلاج: مرض من الأمراض وقد ذكره الأطباء وهو حركة سريعة متواترة، غير عادية تعرض الجزء من البدن.

والكلام يقع في أمور:

الأمر الأول: شروط وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بشروط:

1 - البلوغ: فلا تجب على غير البالغ، وإنّما تجب على من يعول به أن يدفعها عنه.

2 - العقل: فلا تجب على المجنون، وإنّما تجب على من يعول به.

3 - عدم الإغماء: فلا تجب على المغمى عليه، وإنّما تجب على من يعول به.

4 - الغنى: فلا تجب على الفقير، فقد رَوَى الامام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبيه الامام الباقر علیه السلام أنّه قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ».

وماذا يقصد من الغني والفقير؟

ج - الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه

ص: 187

وعائلته - من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والاثاث وغير ذلك مما يحتاجه في حياته - لا بالفعل ولا بالقوة، وعليه: فمن يجد من المال ما يفي - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، فهو غني وتجب عليه زكاة الفطرة.

س - متى يعتبر تحقق هذه الشروط؟

ج - يعتبر تحقق هذه الشروط ولو بلحظة قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن الاحوط وجوباً دفع الزكاة حتى إذا تحققت الشروط مقارنة لوقت الغروب او بعده مادام وقتها باقياً.

الأمر الثاني: وقت وجوب زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على الاحوط وجوباً.

س 1 - هل يجوز تأخيرها الى زوال يوم العيد؟

ج - إذا لم يصلِ صلاة العيد جاز له تأخيرها ، وأمّا إذا كان

ص: 188

يصلي صلاة العيد فالاحوط وجوباً عدم تأخيرها عن صلاة العيد.

س 2 - إذا عزل الزكاة هل يجوز له أن يؤخر دفعها؟

ج - إذا كان ذلك لأجل ايصالها الى الفقير فيجوز التأخير.

س 3 - شخص لم يدفع زكاة الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس من يوم العيد هل تسقط عنه؟

ج - لا تسقط عنه على الاحوط وجوباً، ولكن يؤديها بعد الزوال بقصد القربة المطلقة اي من دون أن ينوي أنّها اداء او قضاء.

س 4 - هل يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟

ج - نعم يجوز دفعها خلال شهر رمضان، ولكن الاحوط استحباباً - إذا اراد أن يدفعها في شهر رمضان - أن يدفع للفقير بنية القرض، ثم يحسبها زكاة الفطرة عند دخول وقتها ليلة العيد او بعده.

س 5 - إذا عزل الفطرة من مال معين هل يجوز له أن يبدلها؟

ج - لا يجوز له أن يبدلها، فإنّها تتعين بمجرد العزل، ولا

ص: 189

يجوز له التصرف فيها بعد العزل.

س6 - إذا عزل الفطرة من مال معين ولم يدفعها للفقير حتى تلفت او ضاعت فهل يضمنها؟

ج - نعم يضمنها ما دام قادراً على الدفع للفقير.

س 7 - شخص عزل زكاة الفطرة إلا أنّه نسياناً أو اشتباهاً تصرف فيها فهل يبدلها بغيرها؟ وإذا جاز فبأي نية يخرجها؟

ج - يضمنها، ويدفعها للفقير بنية القربة على أنّها بدل عن تلك التي تصرف فيها.

س 8 - هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى الامام او نائبه مع وجود من يستحقها في البلد؟

ج - نعم يجوز نقلها اليهما.

س9 - هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المكلف؟

ج - الاحوط وجوباً عدم نقلها الى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده، (فلا يجوز نقلها من محافظة الى اخرى او من قضاء الى محافظة وهكذا).

ص: 190

س 10 - إذا نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر وتلفت او فقدت اثناء النقل هل يكون ضامناً لها؟

ج - نعم يضمنها إذا كان في البلد فقراء، وأمّا إذا لم يكن في البلد فقراء ونقلها الى بلد آخر بهدف ايصالها الى الفقراء وتلفت اثناء النقل من غير تفريط لم يضمنها.

س 11 - شخص سافر من بلده الى بلد آخر هل يجوز له دفع زكاته في البلد الثاني؟

ج - نعم يجوز، فمن يسافر للنجف او كربلاء للزيارة مثلاً يجوز له أن يدفع فطرته وفطرة عياله فيهما.

الأمر الثالث: أحكام زكاة الفطرة

الحكم الأول: قصد القربة عند أداء الفطرة

يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة لله عز وجل حين تسليمها الى الفقير او الحاكم الشرعي.

س - لو دفع المال وقصد أنّه زكاة الفطرة ولكن لم يقصد

ص: 191

القربة الله عز وجل، فهل يجزي ما دفعه؟

ج - يتعين ما دفعه زكاة فطرة مادام قصدها ويجزي ولكنه آثم لعدم قصده القربة.

الحكم الثاني: تجب الفطرة على كل مكلف ومن يعول به.

يجب على المكلف - المستجمع لشروط وجوب الزكاة المتقدمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل عياله - سواءً كان العيال واجبي النفقة (كالزوجة والاولاد والابوين) ام لم يكونوا واجبي النفقه (كالاخوان والاخوات إذا كانوا عيالاً له)، وسواءً كانوا قريبين ام بعيدين، وسواء كانوا مسلمين ام كافرين، وسواءً كانوا صغاراً ام كباراً - فقد رُوِيَ عن الامام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام أَنّه قَالَ: «ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَاُنثَى».

س 1 - إذا كان الأب فقيراً والأم غنية، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها؟

ج - نعم يجب عليها ذلك إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت

ص: 192

كفالتها في معيشتهم، وأمّا إذا لم تكن هي المعيلة بهم فلا يجب عليها سوى اخراج الزكاة عن نفسها فقط.

س 2 - هل يجب اخراج فطرة الضيف؟

ج - الضيف على قسمين:

1 - أن يُعدّ عرفاً ممن يعوله المضيّف (أي يُعدّ من عياله ولو مؤقتاً) كما إذا نزل عنده قبل هلال شوال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده فمثل هذا الشخص يصير عيالاً للمضّيف، فيجب عليه اخراج فطرته.

وهكذا إذا نزل عليه بعد الهلال وبقي عنده ليلة العيد، فتجب فطرته - على الاحوط لزوماً - على مضيّفه أيضاً.

2 - أن لا يُعدّ عرفاً عيالاً للمضيّف كما إذا دعا شخصاً للإفطار عنده ليلة العيد فأفطر وذهب ولم يبقَ عنده، ففي هذه الحالة لا يعد من عياله فلا يجب عليه دفع فطرته.

س 3 - إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته - كما لو تكفل بنفقات بعض الفقراء او اليتامى - فهل يُعدّ من عياله وتجب

ص: 193

عليه فطرته؟

ج - لا يكفي ذلك في صدق العيلولة، بل يشترط فيها نوع من التبعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة.

نعم إذا كان يتكفل بتمام نفقته من المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك فتجب فطرته عليه - كما هو الحال في بعض من يتكفل اليتيم - .

س 4 - إذا أخرجتُ زكاة الفطرة، وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار أنّي اخرجتها أو عزلتها؟

ج - إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجي للفطرة.

س5 - هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير - الذي ليس من عياله - مثلاً: هل يجوز للأب أن يتبرع بفطرة اولاده المستقلين عنه في معيشتهم؟

ج - لا يجوز التبرع بأداء الفطرة، فلو تبرع شخص ودفع

ص: 194

عنك الفطرة فلا يجزي ولا تسقط عنك، نعم يوجد حالتان يصح فيهما التبرع:

1 - أن يتبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة، فلو دفع لك شخص مالاً كي تؤديه زكاة فطرة جاز لك دفعه زكاة فطرة ويجزي عنك.

2 - أن تطلب من شخص أن يدفع عنك زكاة الفطرة، فإذا دفعها أجزأت عنك مادامت بطلب منك.

س 6 - إذا كان الشخص عيالاً لاثنين فعلى من تجب فطرته؟

ج - تجب فطرته عليهما على نحو التوزيع، فكل منهما يدفع نصفها، ومع فقر أحدهما تسقط عنه حصته، ولكن هل تسقط حصة الاخر؟

ج - الاحوط لزوماً عدم سقوط حصة الاخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إذا كان مستجمعا للشرائط.

ص: 195

الحكم الثالث: يستحب للفقير دفع الفطرة

تقدم أنّ من شروط وجوب زكاة الفطرة الغنى فلا تجب على الفقير، ولكن هل يستحب للفقير أن يخرجها عن نفسه وعن عياله؟

ج - نعم يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله، وإذا لم يكن عنده الا صاع واحد - ثلاث كيلوات - تصدق به على بعض عياله، ثم هذا يتصدق به على آخر منهم وهكذا يدور بينهم، والاحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي.

الحكم الرابع: وجوب فطرة المولود قبل الغروب على معيله

من ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب وعُدّ من عياله وجب عليه فطرته.

وهكذا من تزوج امرأة قبل غروب ليلة العيد وعدت عرفاً من عياله وجبت فطرتها عليه.

الحكم الخامس: حكم العيال إذا لم يخرج المعيل الفطرة

ص: 196

عنهم

من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة مثلاً تجب فطرتها على زوجها) سقطت عنه الا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب - على الاحوط وجوباً - اداؤها عن نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدمة، فمثلاً: الزوجة الغنية إذا لم يدفع عنها زوجها فطرتها عصياناً أو نسياناً فالاحوط وجوباً أن تدفعها عن نفسها.

س 1 - إذا كان المعيل فقيراً فهل تجب الفطرة على العيال؟

ج - نعم تجب عليهم إذا كانوا مستجمعين للشرائط المتقدمة.

س 2 - إذا كان المعيل فقيراً والعيال اغنياء فتجب الفطرة على العيال - كما تقدم - ولكن هل تسقط لو أداها المعيل عنهم؟

ج - لا تسقط ويلزمهم اخراجها على الاحوط وجوباً.

الحكم السادس: مقدار زكاة الفطرة

مقدار زكاة الفطرة هو صاع من الطعام المتعارف في البلد بحيث يتعارف عندهم التغذي عليه سواءً كان من الاجناس

ص: 197

الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها، فقد رَوَى الأمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن أبيه الامام الباقر علیه السلام أَنّه قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ(1)، عَنْ كُلِّ انسَان حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ».

وأمّا إذا لم يكن طعاماً متعارفاً في البلد فالاحوط وجوباً عدم اخراج الزكاة منه حتى وإن كان من الاجناس الاربعة.

س 1 - ما هو مقدار الصاع؟

ج - الصاع هو أربع امداد ويكفي فيه اخراج ثلاث كيلو غرامات.

س 2 - هل يجزي دفع القيمة بدل الطعام؟

ج - نعم يجزي.

س 3 - هل المدار في القيمة على بلد المكلف او البلد الذي

ص: 198


1- الْأَقِطُ: لَبَنٌ مُحَمَّضٌ يُجَمَّدُ حتى يَستحجِر ويُطْبَخ، أَو يطبخ به

تُخرج فيه الزكاة؟

ج - المدار على البلد الذي تخرج فيه الزكاة.

الحكم السابع: يجوز احتساب الدين زكاة

من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة فطرة بمعنى يجوز له أن يعتبر ذلك الدين زكاة فطرة، ويكفي ان يقصد ذلك بلا حاجة الى مراجعة الفقير او اخباره - كما تقدم.

الأمر الرابع مصرف زكاة الفطرة

اشارة

الاحوط لزوماً صرف زكاة الفطرة على الفقراء والمساكين من الشيعة، فعَنْ أَبِي عبد الله علیه السلام فِي حَدِيثٍ: «إنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالمُسَاكِينِ».

س 1 - إذا لم يكن في البلد فقراء من الشيعة، فهل يجوز اعطاؤها الى غيرهم من المسلمين؟

ج - نعم يجوز إذا لم يكونوا من النواصب، وأمّا إذا كانوا من النواصب فلا يجوز اعطاؤهم الفطرة.

ص: 199

س 2 - ماذا يقصد من الفقير؟ وما فرقه عن المسكين؟

ج - الفقير: هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة، مثلاً: من كان يحتاج في سنته الى عشرة ملايين، وتوفرت له العشرة ملايين بالفعل فهو غني ويملك مؤونته بالفعل، وهكذا إذا كانت له وظيفة او مهنة وكانت العشرة ملايين تأتيه على شكل دفعات في كل يوم او في الشهر فهو أيضاً غني ويملك مؤونة سنته ولكن بالقوة.

وأمّا المسكين: فهو من كان حاله أسوء من الفقير، فالفقير لا يملك قوت سنته والمسكين لا يملك قوت يومه.

وعليه فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته إن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل.

س3 - هل يجوز اعطاء زكاة فطرة غير الهاشمي الى الهاشمي؟

ج - لا يجوز وهي محرمة على الهاشمي.

ص: 200

س 4 - هل تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي؟

ج - نعم، فطرة الهاشمي تحل على الهاشمي وعلى غير الهاشمي.

س 5 - هل العبرة على المعيل ام على العيال؟

ج - العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان المعيل غير هاشمي وعياله من بني هاشم فلا تحل فطرتهم على الهاشمي، وأمّا إذا كان المعيل هاشمياً وعيالة من غير بني هاشم حلت فطرته على الهاشمي.

س 6 - إذا دفع العامي فطرته للهاشمي جهلاً منه بعدم الجواز فهل تجزي عنه؟

ج - لا تجزي، فيسترجعها إن أمكن والا فيجب دفعها مجدداً.

س 7 - هل يجوز لصاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه للفقير؟

ج - نعم يجوز ، ولكن الاحوط استحباباً والافضل دفعها الى الفقيه.

س 8 - هل يجوز دفع زكاة الفطرة لتارك الصلاة او لشارب

ص: 201

الخمر او للمتجاهر بالفسق؟

ج - لا يجوز اعطاؤها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر وكذلك لا تعطى للمتجاهر بالفسق على الاحوط وجوباً.

س 9 - هل يجوز دفع زكاة الفطرة لواجبي النفقة (كالزوجة والأولاد والابوين) إذا كانوا فقراءً؟

ج - لا يجوز.

س 10 - لو ادعى شخص أنّه فقير فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة؟

ج - لا يجوز على الاحوط لزوماً إلا إذا حصل الوثوق بفقره، او كان سابقاً فقيراً.

س 11 - من كان لا يملك قوت سنته ولكنه يتمكن من التكسب بمهنة او صنعة لا تناسب شأنه فهل يُعد فقيراً؟

ج - نعم يُعد فقيراً.

س 12 - من كان عنده رأس مال يتكسب به ولكن لا يكفي ربحه لمؤونته فهل يعد فقيراً؟

ج - نعم يُعد فقيراً.

ص: 202

س 13 - من كان موظفاً ولكن لا يكفيه راتبه لمؤونته ومؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج - نعم يُعد فقيراً.

س 14 - من كان يملك داراً وأثاثاً وسيارة لحاجته الشخصية وسائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة ولم تزد عن حاجته وشأنه، ولكن لا يوجد عنده ما يكفي لمؤونته ومؤونة عياله فهل يُعد فقيراً؟

ج - نعم يُعد فقيراً.

س 15 - من كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته هل يجوز له ترك التعلم؟

ج - لا يجوز له على الأحوط وجوباً ترك التعلّم والأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلّم.

س 16 - لو ترك التعلم بتقصير منه او تركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم، أو أيام، هل يجوز له الاخذ من الزكاة؟

ج - نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز

ص: 203

قد حصل بسوء اختياره.

تنبيهات:

التنبيه الأول: يجوز أن تعطى الفقير أكثر من صاع (ثلاث كيلوات) بل الاحوط استحباباً أن لا تعطيه اقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم.

التنبيه الثاني: يستحب تقديم الارحام والجيران إذا كانوا فقراء على سائر الفقراء، كما ينبغي الترجيح بالعلم والفضل والدين، فيقدم الفقير صاحب الدين والعلم على غيره.

التنبيه الثالث: سيأتي في الفصل التاسع من المقصد الثاني عند بيان أوصاف المستحقين للزكاة مجموعة من الأسئلة ترتبط ببیان اوصاف المستحق للزكاة، وهي تجري في زكاة الفطرة أيضاً لأنّهما من وادي واحد.

ص: 204

الحمد لله ربّ العالمین

ص: 205

ص: 206

المحتويات

كتاب الصوم

الفصل الأول / فضل الصوم والصائم... 7

الفصل الثاني / نية الصوم ... 9

القسم الأول: الواجب المعين ... 9

القسم الثاني: الواجب غير المعين ... 11

3 - صوم الكفارة ... 12

4 - صوم الاجارة ... 12

القسم الثالث: الصوم المستحب ... 13

تنبیهان: ... 14

أسئلة حول نية الصوم: ... 15

الفصل الثالث / المفطرات ... 23

الاول والثاني: تعمد الاكل والشرب ... 23

لفت نظر: ... 23

الثالث: تعمد الجماع ... 35

ص: 207

الرابع: تعمد الاستمناء ... 38

الخامس: تعمد الكذب - على الاحوط وجوباً - على الله تعالى او على رسوله صلی الله علیه و آله او على أحد الائمة عليهم السلام. ... 42

السادس: رمس تمام الرأس بالماء على المشهور بين... 45

السابع: تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين في الحلق - على الاحوط وجوباً - ... 47

الثامن: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ... 48

تنبيهات: ... 52

تنبیهان: ... 60

التاسع: تعمد الاحتقان بالمائع ... 60

العاشر: تعمد القيء ... 62

تذكير وتأكيد ... 64

الفصل الرابع / ما يكره للصائم ... 67

تنبیه: ... 69

الفصل الخامس / ارتكاب المفطرات جهلاً أو سهواً او اضطراراً ... 71

تنبيه: ... 77

ص: 208

الفصل السادس / كفارة الصوم ... 79

أولاً: حكم العامد العالم ... 79

ثانياً: حكم الجاهل ... 82

ثالثاً: حكم المجبَر والمكرَه ... 84

الفصل السابع / أحكام الكفارات ... 85

الحكم الاول: ... 85

وهنا أسئلة: ... 86

الحكم الثاني: ... 90

لفت نظر: ... 90

الحكم الثالث: ... 90

الحكم الرابع: ... 92

الحكم الخامس: ... 93

الحكم السادس: ... 93

تنبيه: ... 93

الفصل الثامن / موارد وجوب القضاء دون الكفارة ... 95

الفصل التاسع / شروط صحة الصوم ووجوبه ... 101

الشرط الأول: الإسلام ... 101

ص: 209

الشرط الثاني: العقل ... 102

الشرط الثالث: عدم الإغماء ... 103

الشرط الرابع: البلوغ ... 104

الشرط الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس ... 104

الشرط السادس: عدم الإصباح جنباً أو على ... 105

الشرط السابع: عدم الضرر من الصوم لمرض او غيره ... 106

الشرط الثامن: أن لا يكون مسافراً سفراً... 111

تنبيه وتأكيد: ... 117

تتميم ... 121

موارد صحة الصوم في السفر ... 121

فائدة: نذر الصوم ... 124

الفصل العاشر موارد ترخيص الافطار ... 127

الفصل الحادي عشر أحكام قضاء شهر رمضان ... 133

الحكم الأول: من يجب عليهم القضاء ومن ... 133

اولاً: من لا يجب عليهم القضاء ... 133

ثانياً: من يجب عليهم القضاء ... 136

ص: 210

الحكم الثاني: التواني في القضاء ... 137

الحكم الثالث: فدية تأخير القضاء ... 137

الحكم الرابع: لا يصح الصوم المستحب ممن عليه القضاء ... 139

الحكم الخامس: لا تعيين ولا ترتيب في القضاء ... 143

الحكم السادس: من فاته الصوم... 144

الحكم السابع: حكم من استمر به المرض ... 145

الحكم الثامن: حكم الشك في قضاء شهر رمضان ... 147

الحكم التاسع: حكم الإفطار في صوم القضاء ... 148

الفصل الثاني عشر موارد وجوب الفدية واحكامها ... 151

موارد وجوب الفدية: ... 151

أحكام الفدية: ... 152

تنبيه: ... 153

الفصل الثالث عشر / قضاء الولد الذكر الأكبر... 155

الأمر الأول شروط قضاء الولد الأكبر... 155

وهنا أسئلة: ... 157

تنبيه: ... 162

ص: 211

الأمر الثاني موارد سقوط القضاء عن الولد الأكبر ... 162

تنبیه: ... 164

تتميم ... 165

إجزاء التصدق بمد عن قضاء الصوم عن الميت ... 165

الفصل الرابع عشر ... 167

الصوم المستحب والمكروه والحرام ... 167

الصوم المستحب: ... 167

أفراد الصوم المستحب: ... 167

الصوم المكروه: ... 169

الصوم المحرّم: ... 170

تتميم ... 173

صيام الزوجة من دون إذن زوجها ... 173

الفصل الخامس عشر ... 175

طرق ثبوت الهلال ... 175

تنبیه: ... 179

ص: 212

زكاة الفطرة ... 183

الأمر الأول شروط وجوب زكاة الفطرة ... 187

الأمر الثانيوقت وجوب زكاة الفطرة ... 188

الأمر الثالث أحكام زكاة الفطرة ... 191

الحكم الأول: قصد القربة عند أداء الفطرة ... 191

الحكم الثاني: تجب الفطرة على كل مكلف ومن ... 192

الحكم الثالث: يستحب للفقير دفع الفطرة ... 196

الحكم الرابع: وجوب فطرة المولود قبل الغروب ... 196

الحكم الخامس: حكم العيال إذا لم يخرج ... 196

الحكم السادس: مقدار زكاة الفطرة ... 197

الحكم السابع: يجوز احتساب الدين زكاة ... 199

الأمر الرابع مصرف زكاة الفطرة ... 199

تنبيهات: ... 204

ص: 213

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.