نهایة الدّرایة فی شرح الکفایة

هوية الکتاب

المؤلف: الشیخ محمّد حسین الإصفهانی

المحقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم

الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم

المطبعة: یاران

الطبعة: ١

الموضوع : أصول الفقه

تاریخ النشر : ١٤١٤ ه_.ق

ISBN (ردمک): 964-5503-43-4

المکتبة الإسلامیة

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

مقدّمة التّحقیق :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین ، والصلاة والتسلیم علی نبیه المصطفی ، ورسوله المجتبی ، محمّد بن عبد الله صلّی الله علیه وآله وسلّم ، وعلی أهل بیته الأمناء المعصومین ، حجج الله تبارک وتعالی علی العالمین.

وبعد :

فإنّ من مسلّمات القول وبدیهیاته _ لدی عموم المتشرّعة _ الایمان القطعی باعتبار الشریعة الاسلامیة المبارکة _ بأحکامها المختلفة _ ذات سعة وکمال قادرین علی استیعاب مطلق الأفعال الاختیاریة لبنی الانسان منذ خلقه وحتی وفاته وإیداعه الثری.

وهذه السعة والاحاطة تنبعث أساسا من اعتماد القواعد الشرعیة _ أو الأدلة الشرعیة _ التی تتلخّص بالکتاب والسنّة والاجماع والعقل کأدوات یستفرغ الأصولی جهده فی استنباط الحکم الشرعی لجمیع تلک الأفعال بواسطتها ، وهی مهمة شاقة تتطلّب من الفقیه احاطة بالکثیر من العلوم ذات التماس المباشر بعملیة الاستنباط تلک :

ص: 7

وتکمن أهمیة هذه الجهود فی ترجمة الصلة الموضوعیة بین الانسان والدین ، أو بالاحری بین المخلوق وخالقه ، من خلال رسم الخط البیانی الموضّح لمسیرة ذلک الإنسان وفق الارادة السماویة ومشیئتها ، وحیث تختلط من دونها الموازین ، وتتداخل أبعادها ، فینحدر من خلالها ذلک المخلوق نحو الحضیض والاضمحلال.

ولقد کان حضور المعصوم علیه السلام _ منذ بدء الدعوة الاسلامیة وحتی ابتداء الغیبة الکبری للامام المهدی علیه السلام _ مغنیا عن الحاجة لمثل هذه العملیة الشاقة ، بید أنّ وقوع الغیبة الکبری فرضت الحاجة الالزامیة لاعتماد الأصول الشرعیة من أجل استنباط الأحکام الشرعیة التی تفرزها الحاجات المتجددة للمجتمع الاسلامی مع مرور الزمان.

ولا نغالی إذا قلنا بأنّ فقهاء الشیعة قد وفقوا علی مدّ هذه العصور فی تجاوز هذه العقبات من خلال اعتماد الأصول التی وضعها أئمة أهل البیت علیهم السلام ، واغنوا المکتبة الاسلامیة ببحوثهم ومؤلّفاتهم الثرة والغنیة التی لا عدّ لها ولا احصاء.

والکتاب الماثل بین یدی القارئ الکریم هو ثمرة طیبة من تلک الثمار المبارکة لفقهاء الطائفة الاعلام ، حیث عمد فیه مؤلّفه الشیخ الاصفهانی قدّس سرّه إلی شرح کتاب ( کفایة الأصول ) (1) للشیخ الخراسانی رحمة الله علیه شرحا وافیا مزج فیه بین الفلسفة والأصول ممّا جعله من أهم الشروح الکثیرة لهذا الکتاب النفیس الذی یعد _ بلا شک _ من أوسع المباحث التی دارت علیها رحی الدراسات العالیة الأصولیة فی الحوزات العلمیة.

ص: 8


1- 1. صدر محققا عن مؤسستنا عام ( 409 ه ).

ترجمة المؤلف :

فربما یکون التعرّض لترجمة أی علم من الاعلام البارزین من الامور التی تعد بحق من المیادین الحساسة والدقیقة التی قد یخفق الکثیرون فی استیعابها وادراک جم دقائقها رغم سعیهم ومثابرتهم فی تجاوز الانزلاق فی هذا الامر والسقوط فی ملابساته.

ومن هنا فان المرء لا یعسر علیه ان یتبین بوضوح هذه الحقائق الشاخصة من خلال مطالعته المتأنیة للعدید من تلک التراجم التی ینبغی ان تکون صورة صادقة عن الشخص المترجم ، وحیث یجد ذلک التعثر دعوة صادقة لا عادة النظر وتجاوز هذا القصور ، والذی تبدو ابرز علله فی الفهم الخارجی ، والدراسة السطحیة لتلک الشخصیات باعتماد التراجم التی تطفح بالعبارات المکررة والعامة التی لا تلامس الابعاد الذاتیة الحقیقیة لتلک الشخصیة محل الترجمة.

نعم ، واعتمادا علی هذا التشخیص السلیم لهذا السرد وفهم علله المضعفة نجد ان البعض من الباحثین یرکز کثیرا فی کتابة وصیاغة ای ترجمة علی ما سطّره ابناء وتلامذة وملاصقو تلک الشخصیة ، ممّن عایشوا الکثیر من الآنات المختلفة ، والنکات الدقیقة الخاصة التی تخفی قطعا علی الکثیرین من الذین تبعد دائرة اتصالهم عن القطب محل البحث.

ومن ثم فانّنا عند محاولتنا للخوض فی غمار الحدیث عن واحد من الشخصیات الفذة لعلمائنا الابرار ، من الذین ترکوا الکثیر من الآثار الخالدة التی یزدان بها التراث الشیعی الکبیر ، وهو الآیة العظمی الشیخ محمّد حسین الاصفهانی رحمه الله تعالی سنحاول ان نعتمد کثیرا علی ما کتبه عنه تلامذته والمقرّبون الیه ، مع بعض التصرف الذی یتناسب وموضع الحاجة والبحث.

قال عنه تلمیذه الحجة الشیخ المظفر رحمه الله تعالی معرّفا ایاه : هو

ص: 9

الشیخ محمّد حسین الاصفهانی ابن الحاج محمّد حسن بن علی اکبر بن آقا بابا ابن آقا کوچک ابن الحاج محمّد إسماعیل ابن الحاج محمّد حاتم النخجوانی.

واضاف رحمه الله تعالی : ولد استاذنا الشیخ قدّس سرّه فی ثانی محرم الحرام سنة 1296 فی النجف الاشرف من ابوین کریمین ، وکان ابوه رحمه الله تعالی الحاج محمّد حسن من مشاهیر تجار الکاظمیة الاتقیاء الذین یشار لهم بالانامل ، المحبین للعلم والعلماء ، فعاش فی کنفه عیشة ترف ونعمة ، وخلّف له من التراث الکثیر الذی انفقه کلّه فی سبیل طلب العلم ، فنشأ نشأة المعتز بنفسه ، المترفّع عما فی أیدی الناس ، وهذا ما زاده عزّا وإباء.

واضاف ایضا : وقد حدب والده علی تربیته تربیة علمیة صالحة ، ومهّد له السبیل الی تحصیل العلم فظهرت معالم النبوغ الفطری علی هذا الطفل الوادع حین تعلّم الخط ، فأظهر فی جمیع أنواعه براعة فائقة ، حتی أصبح من مشاهیر الخط البارعین.

وطلب العلم رحمة الله تعالی فی سن مبکرة ، وانتقل الی النجف الاشرف فی اخریات العقد الثانی من عمره (1) فحضر فی الاصول والفقه علی علاّمة عصره المحقق الآخوند محمّد کاظم الخراسانی رحمه الله تعالی واختص به وکان من

ص: 10


1- 1. نقل سماحة العلاّمة الحجة السیّد عبد العزیز الطباطبائی عن الحجة الشیخ محمّد الغروی نجل المصنف ان والده کانت له منذ طفولته رغبة شدیدة فی تحصیل العلم والدروس الحوزویة وکان ابوه التاجر لا یأذن له فی ذلک وکان ملحا علی أن یتجه لأمور التجارة ویعینه علیها فی غرفته للتجارة ویسلمه الامور تدریجیا ولیس له ولد غیره یقوم مقامه.

مشاهیر تلامذته ، وحیث امتدت صحبته له ثلاثة عشر عاما (1).

منزلته العلمیة :

یصف منزلته العلمیة تلمیذه الشیخ المظفر : کان من زمرة النوابغ القلائل الذین یضنّ بهم الزمان إلاّ فی الفترات المتقطعة ، ومن اولئک المجددین للمذهب الذین یبعث الله تعالی واحدا منهم فی کل قرن ، ومن تلک الشخصیات اللامعة فی تاریخ قرون علمی الفقه والأصول (2).

ولقد کان المصنف قدّس سرّه محط اکبار العظماء فی عصره کما یظهر من کلمة آیة الله السید حسن الصدر فی اجازته له المثبتة فی آخر مقدمة التحقیق ، فقد جاء فیها : الشیخ الفقیه العلاّمة المجتهد حجة الاسلام الشیخ محمّد حسین الاصفهانی الغروی الفوز بفضیلة الشرکة فی النظم فی سلسلة اهل العصمة فکتب إلی فی طلب ذلک فزاد الله جل جلاله فی شرفه ، فأجزته بکل طرقی فی الروایة ... وقد حررت لک هذه الاجازة یوم الاربعاء ثامن عشر شعبان یوم ورود کتابک الشریف فأسرعت فی الکتابة امتثالا لامرک الشریف رجاء الفوز بدعائک.

واحتل المصنف قدّس سرّه مکانة مرموقة ومنزلة عظیمة « فکان نابغة الدهر وفیلسوف الزمن وفقیه الأمة » کما جاء فی وصفه علی لسان تلمیذه الشیخ

ص: 11


1- 1. کما ان شیخنا المترجم رحمه الله تعالی کان قد حضر فترة من الزمن دروس الفلسفة عند العلاّمة الشیخ محمّد باقر الاصطهباناتی رحمه الله تعالی ، والذی کان یعد من کبار الفلاسفة فی عصره.
2- 2. لقد کان الشیخ الاصفهانی یمتلک باعا طویلا ، واحاطة واسعة فی علم الأصول مکنته من التعامل مع کثیر من المصطلحات والمباحث العسرة بسهولة ویسر ، حتی روی عنه انه شرع فی آخر دورة له فی الأصول فی شوال عام ( 1344 ه ) وانهاها فی عام ( 1359 ه ) قبل وفاته بسنتین ، فکانت اطول دوراته ، وحیث حقق بها الکثیر من المباحث الغامضة مع کتابته لجملة من الرسائل المختلفة التی یندر التعرض لها کرسالة اخذ الاجرة علی الواجبات وغیرها.

محمّد علی الغروی الاردوبادی (1).

ولو قدّر لهذا النابغة العظیم ان یمد فی عمره إلی حیث تثنی له الوسادة ، ویتربّع علی کرسی الرئاسة العامة لقلب اسلوب البحث فی الفقه والأصول رأسا علی عقب ، وتغیر مجری تأریخهما بما یعجز عن تصویره البیان ، ولعلم الناس ان فی الثریا منالا للنوابغ تقرّبه البشر إلی حیث یحسون ویلمسون.

فلسفته :

تظهر براعة الشیخ الاصفهانی رحمه الله تعالی فی العلوم الفلسفیة من خلال مطالعة آرائه وابحاثه المختلفة ، ولا غرو فی ذلک ، فقد أخذ هذه العلوم علی الفیلسوف الشهیر المیرزا محمّد باقر الاصطهباناتی رحمه الله تعالی ، والذی کان یعد من کبار الفلاسفة والحکماء العارفین.

قال عن ذلک الشیخ المظفر رحمه الله تعالی : لقد استبطن کل دقائق الفلسفة ، ودقق فی کل مستبطناتها ، وله فی کل مسألة رأی محکم ، وفی کل بحث تنقیح رائع ، وتظهر آراؤه وتحقیقاته الفلسفیة علی جمیع آثاره وابحاثه حتی فی ارجوزته مع مدح النبی المختار وآله الاطهار علیهم جمیعا الصلاة والسلام ، والتی یقول فیها :

لقد تجلی مبدئ المبادی

من مصدر الوجود والایجاد

من أمره الماضی علی الاشیاء

أو علمه الفعلی والقضائی

ص: 12


1- 1. لقد بانت براعة الشیخ الاصفهانی رحمه الله تعالی فی علمیّ الفقه والأصول فی حیاة استاذه الآخوند الخراسانی ، وفی اثناء حضور درسه ، حتی روی انه کتب اکثر هذه الحاشیة ( نهایة الدرایة ) آنذاک.

رقیقة المشیئة الفعلیة

أو الحقیقة المحمدیة

أو هو نفس النفس الرحمانی

بصورة بدیعة المعانی

شعره وأدبه :

لقد تحدث معاصروا الشیخ محمّد حسین الاصفهانی رحمه الله تعالی عن الموهبة التی منّ الله تعالی علیه بها من حس مرهف ، وملکة قویة ، وقدرة بینة علی خوض غمار الادبین العربی والفارسی بشکل ملفت للانظار.

قال عنه الخاقانی فی معجم شعراء الغری : والغریب ان من یشاهد هذه الشخصیة لا یحسب انها وقفت علی اسرار الادب الفارسی والعربی کأدیب تخصص بهما ، وان القطع الشعریة التی کان ینشدها بالفارسیة _ والتی یصغی لها أعلام الأدب _ کانت مثار الاعجاب ، خاصة وانها تصدر من شخص تجرد عن المجتمع بقابلیاته وورعه ، واتصل به عن طریق تفهیمه وتوجیهه.

وصلاته بالادب العربی لا تقلّ عن سابقه ، فقد ابقی لنا آثارا دلّت علی تمکنه من هذه الصناعة التی لا یتقنها إلا ابناؤها ممّن مارسوها. انتهی.

ثم اورد بعض ذلک نماذج من اشعاره تلک نورد قسما منها :

فمن قوله فی مولد الرسول الاکرم محمّد بن عبد الله صلّی الله علیه وآله وسلّم :

أشرق کالشمس بغیر حاجب

من مشرق الوجود نور الواجب

أو من سماء عالم الاسماء

نور المحمدیة البیضاء

وقوله فی وصف القرآن الکریم :

دلائل الاعجاز فی آیاته

بذاته مصدّق لذاته

یزداد فی مرّ الدهور نورا

وزاده خفاؤه ظهورا

وفیه من جواهر الاسرار

ما لا تمسه ید الافکار

ص: 13

وقوله فی الامام علی علیه السلام :

عید الغدیر اعظم الاعیاد

کم فیه لله من الأیادی

أکمل فیه دینه المبینا

ثمّ ارتضی الاسلام فیه دینا

بنعمة وهی أتمّ نعمه

منا علی الناس به الائمة

بنعمة الإمرة والولایة

أقام للدین الحنیف رایة (1)

وفاته :

ابتلی الشیخ الاصفهانی رحمه الله تعالی فی أواخر حیاته بمرض ألمّ به ، واستمر یعانی منه لمدة عام توفی فی آخره فی فجر الیوم الخامس من شهر ذی الحجة عام ( 1361 ه ) بعد حیاة کریمة أمضاها فی خدمة هذا الدین الحنیف واعلاء شأنه ، جزاه الله تعالی عن الاسلام واهله خیر الجزاء واجزل العطاء ، واسکنه فسیح جنانه انه نعم المولی ونعم النصیر.

مؤلّفاته :

خلّف الشیخ محمّد حسین الاصفهانی رحمه الله تعالی جملة متعددة من الکتب القیمة الدالة علی علو شأنه وعظم منزلته العلمیة ، لا سیما اذا عرفنا بان معاصریه وتلامذته ینقلون عنه انه کان ذو قلم سیال ، دقیق الکلمة ، رصین العبارة لم یعرف عنه انه کتب کتابا فاتخذ مسودات له یراجعها ویعید ترتیبها ونظمها وتشذیبها ، بل کان ما یخرج منه من المؤلّفات المختلفة یکون تاما ونهائیا وجاهزا ، وتلک نعمة لا حدود لها.

والحق یقال : ان العمر لو امتد به لأغنی المکتبة الاسلامیة بالکثیر من

ص: 14


1- 1. شعراء الغری 8 : 186 _ 189.

المؤلّفات القیمة ، ولا سیّما فی علم الأصول ، ولکن المنیة عاجلته وانطفأ ذلک السراج الوهّاج المبارک بعد سنی متواصلة من الکتابة والبحث والتألیف.

ومن مؤلّفاته التی تم حصرها وتعدادها :

1 _ تعلیقة علی کتاب المکاسب للشیخ الانصاری رحمه الله تعالی ( طبع فی طهران ).

2 _ تعلیقة علی رسالة القطع للشیخ الانصاری ایضا.

3 _ رسالة فی الاجتهاد والتقلید ( مطبوع ).

4 _ ورسالة فی العدالة ( مطبوع ).

5 _ رسالة فی موضوع العلم.

6 _ رسالة فی الطهارة.

7 _ رسالة فی صلاة الجماعة ( مطبوع ).

8 _ رسالة فی صلاة المسافر ( مطبوع ).

9 _ حاشیة علی کتاب الکفایة والموسومة بنهایة الدرایة ، وهو الکتاب الماثل بین یدی القارئ الکریم.

10 _ رسالة فی الصحیح والاعم.

11 _ رسالة فی الطلب والارادة.

12 _ رسالة فی أخذ الاجرة علی الواجبات.

13 _ منظومة فی الاعتکاف.

14 _ منظومة فی الصوم.

15 _ منظومة تحفة الحکیم ، فی الفلسفة العالیة ( مطبوع ).

16 _ رسالتان فی المشتق.

17 _ رسالة فی تحقیق الحق والحکم ( مطبوع ).

18 _ الانوار القدسیة ، وهی اراجیز فی مدح ورثاء أهل البیت علیهم

ص: 15

السلام ( طبع لاکثر من مرة ).

19 _ دیوان شعر باللغة الفارسیة وهو مختص بمدح ورثاء النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم وأهل بیته المعصومین علیهم السلام .

20 _ رسالة فی الحروف.

21 _ رسالة فی قواعد التجاوز والفراغ واصالة الصحة والید.

22 _ رسالة فی تقسیم الوضع إلی الشخصی والنوعی.

23 _ رسالة فی اطلاق الامر.

وغیر ذلک فراجع التراجم الخاصة به والمفصلة لهذا الموضوع.

ص: 16

منهجیة التحقیق :

اعتمدنا فی تحقیقنا لهذا السفر الأصولی المهم علی جملة من النسخ الحجریة والحروفیة المهمة ، وهی :

أ _ النسخة المطبوعة علی الحجر بتاریخ 1343 ه ، وهی بخط محمود علی شمس الکتّاب ، والتی رمزنا لها بالحرف « ن » ، وهی نسخة نفیسة تمکن أهمیتها بکونها مزدانة بتصحیحات المصنّف قدّس سرّه وحواشیه علیها ، وبضمنها قصاصات بقلمه الشریف اضیفت فی مواضعها.

ب _ النسخة المطبوعة عام 1344 ه بالتصویر علی الأولی ورمز لها بحرف « ق ».

ج _ النسخة الحروفیة المطبوعة عام 1379 ه فی المطبعة العلمیة قم وهی علی ما ذکر فی مقدمتها مقابلة ومصححة علی نسخة مصححة علی نسخة مقابلة علی نسخة المصنف رحمه الله ورمز لها بحرف « ط ».

هذا وقد بذلنا غایة جهدنا فی تنفیذ المراحل التحقیقیة المختلفة لهذا الکتاب.

ثم إنّنا أضفنا ما وجدناه ضروریا لضبط النص بین معقوفین ، دون الاشارة إلی ذلک لمعلومیته.

ونحن إذ نقدّم هذا الکتاب الجلیل إلی القارئ الکریم معتذرین عمّا رافقته من فترة تأخیر قهریة مبعثها :

حرصنا علی إخراج الکتاب بالشکل الذی یتناسب وأهمیته العلمیة الکبیرة والحاجة إلیه.

وتفضّل سماحة حجة الاسلام الشیخ محمّد الغروی نجل المصنف قدّس سرّه مشکورا بالنسخة الأولی والتی تقدّم التعریف بها بعد أن کنّا قد انهینا

ص: 17

المراحل التحقیقیة وأغلب المراحل الفنیة ، فأعدنا مراجعة عملنا علیها من الأول. فله شکرنا ودعائنا.

وأخیرا فإنّا لا یسعنا إلاّ أن نتوجّه بالشکر الجزیل لجمیع الجهود التی ساهمت فی انجاز هذا العمل ، ونخصّ بالذکر منهم حجج الاسلام الشیخ رمضان علی العزیزی ، والشیخ سامی الخفاجی ، اذ قاما بتقویم نص الجزءین الأول والثانی ، فلله درّهما وعلیه أجرهما.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین ، وصلّی الله علی محمّد وعلی أهل بیته الطیّبین الطاهرین.

مؤسسة آل البیت ( ع ) لاحیاء للتراث

ص: 18

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین ، والصلاة والسلام علی خیر خلقه وسید رسله محمد صلّی الله علیه وآله وعترته الطیبین الطاهرین.

موضوع العلم

1 _ قوله [ قدس سره ] : ( موضوع کل علم _ وهو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ؛ أی بلا واسطة فی العروض _ ... الخ ) (1).

تعریف الموضوع بذلک ، وتفسیر العرض الذاتی بما فسّره _ مدّ ظله _ هو المعروف المنقول عن أهالی فن المعقول ، فإنه المناسب لمحمولات قضایا العلم ، دون العرض الذاتی المنتزع عن مقام الذات ، فإن التخصیص به بلا موجب _ کما هو واضح _ مع أنهم صرحوا أیضا : بأن العارض للشیء بواسطة أمر أخصّ أو أعمّ _ داخلیا کان ، أو خارجیا _ عرض غریب ، والأخص والأعم واسطة فی العروض.

فیشکل حینئذ : بأن أغلب محمولات العلوم عارضة لأنواع موضوعاتها ؛

موضوع کل علم الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة

ص: 19


1- 1. الکفایة : 7 / 3 _ تحقیق مؤسستنا _.

فتکون أعراضا غریبة لها ، کما أنّ جلّ مباحث هذا العلم یبحث فیها عما یعرض لأمر أعمّ من موضوع هذا العلم ، کما لا یخفی.

وقد ذهب القوم فی التفصّی عن هذه العویصة یمینا وشمالا ، ولم یأت أحد منهم بما یشفی العلیل ، ویروی الغلیل.

وأجود ما افید فی دفع الاشکال ما أفاده بعض الأکابر (1) فی جملة من کتبه ، وهو : أن الأعراض الذاتیة للأنواع وما بمنزلتها ربما تکون أعراضا ذاتیة للأجناس وما بحکمها ، وربما لا تکون ، بل تکون غریبة عنها.

ص: 20


1- 1. صدر المحققین فی الأسفار 1 : 33.

ووجّهه (1) بعض المحققین (2) لمرامه ، والشارحین لکلامه : بأخذ الجنس لا بشرط ، فأعراض أنواعه أعراضه حقیقة ، وبشرط لا فأعراض أنواعه غریبة عنه.

وهو منه غریب ؛ إذ کون التعجب والضحک ، عرضا غریبا للحیوان مبنی علی اللابشرطیة ، وإلا فیکون الحیوان مباینا لمعروضهما ، ولا یکونان عارضین له أصلا ؛ إذ المباینة تعاند العروض.

بل الوجه فیه ما أفاده المجیب فی مواضع عدیدة من کتبه (3) ، وهو : أنّ میزان العرض الذاتی أن لا یتوقف لحوقه لموضوع العلم علی صیرورة الموضوع نوعا متهیّئ الاستعداد لقبوله ، لا أن لا یتوقف لحوقه له علی سبق اتصافه بوصف

میزان العرض الذاتی

ص: 21


1- 1. قولنا : ( ووجّهه ... الخ ).
2- 2. هو الحکیم السبزواری (رحمه الله) فی حاشیة الشواهد الربوبیة : 410.
3- 3. الأسفار 1 : 33.

مطلقا ، ولو کان سبقا ذاتیا رتبیا.

توضیحه : أن الموضوع فی علم المعقول _ مثلا _ هو الموجود أو الوجود ، وهو ینقسم أولا : إلی الواجب ، والممکن.

ثم الممکن : إلی الجوهر ، والمقولات العرضیة.

ثم الجوهر : إلی عقل ، ونفس ، وجسم.

ثم العرض کل مقولة منه إلی أنواع.

والکل من مطالب ذلک العلم ومن لواحقه الذاتیة ، مع أن ما عدا التقسیم الأول یتوقف علی تخصص الموضوع بخصوصیة أو خصوصیات ، إلاّ أنّ جمیع تلک الخصوصیات مجعولة بجعل واحد ، وموجودة بوجود فارد ، فلیس هناک سبق فی الوجود لواحد بالإضافة إلی الآخر ؛ کی یتوقف لحوق الآخر علی سبق استعداد وتهیّؤ للموضوع بلحوق ذلک الواحد المفروض تقدمه رتبة ، فإنّ الموجود لا یکون ممکنا أوّلا ، ثم یوجد له وصف الجوهریة أو العرضیة ، بل إمکانه بعین جوهریته وعرضیته ، کما أن جوهریته بعین العقلیة أو النفسیة أو الجسمیة ، ففی الحقیقة لا واسطة فی العروض ، والحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود _ بل الامکان _ یتحد مع الوجود بعین اتحاد الجوهر العقلی أو النفسی أو الجسمانی فی الوجود ، فلیس هناک عروضان حتی یکون أحدهما بالذات ، والآخر بالعرض ، بخلاف لحوق الکتابة والضحک للحیوان ، فانه یتوقف علی صیرورة الحیوان متخصّصا بالنفس الإنسانیة تخصّصا وجودیا حتی یعرضه الضحک والکتابة ، ولیس الضحک والکتابة بالإضافة إلی الإنسان کالعقلیة والنفسیة بالإضافة إلی الجوهر ؛ بداهة أنّ إنسانیة الإنسان لیست بضاحکیته وکاتبیّته.

نعم تجرّد النفس وما یماثله _ مما یکون تحققه بتحقق النفس الانسانیة _ من الأعراض الذاتیة للحیوان کالنفس.

ص: 22

فإن قلت : لیس مناط العروض هو العروض بحسب الوجود حتی یقال بأنه : لا تعدد للعوارض فی الوجود لیلزم توسط بعضها لبعض ، بل مفاد الکون الرابط ، المتعدد بتعدّد العوارض التحلیلیة ، وحیث إنها مترتبة _ والمفروض عدم ترتبها بما هی ؛ حیث إنه لا ترتب فی الطبائع بما هی ، وعدم الترتب العلّی والمعلولی _ فلا محالة یکون الترتب بلحاظ العروض علی الموضوع ، فلا یمکن فرض جوهریة الموجود ، إلاّ بعد فرض کونه ممکنا ، وإلا فلا ینقسم الموجود _ بما هو _ إلی الجوهر والعرض ، وإنما هو تقسیم للموجود الإمکانی.

قلت : نعم ، المراد من العروض مفاد الکون الرابط ، إلا أنه کما أن العوارض التحلیلیة _ بحسب الوجود الخارجی _ کونها النفسی واحد ، وکونها الرابط لموضوعها ومعروضها واحد ، کذلک بحسب الفرض ، فان فرض إمکان الموجود فرض جوهریته وجسمیته مثلا ، کما أن فرض البیاض لموضوع فرض ثبوت اللون والمفرقیة للبصر بفرض واحد ، وإن کان بین الجزءین _ بل بین کل جزء والکلّ _ سبق ولحوق بالتجوهر فی مرحلة الماهیة ، وسبق ولحوق بالطبع فی مرتبة الوجود ، ومنه علم أن فرض الجوهر یستلزم فرض الامکان بفرضه ، لا بفرض قبله ، فتأمّل جیّدا.

ومما ذکرنا تعرف : أن الأعمّ والأخصّ _ سواء کانا داخلیین أو خارجیین _ علی نهج واحد ، فلا بد من ملاحظة العارض وعارضه من حیث اتحادهما فی الوجود ، لا العارض ومعروضه الأوّلی ، کما مال إلیه بعض الأعلام ممن قارب عصرنا (ره) (1) ، فجعل ملاک الذاتیة کون العارض والمعروض الأوّلی متحدین فی

ص: 23


1- 1. المحقق الرشتی فی بدائع الاصول : 31.

الوجود حتی یکون العارض الثانی عارضا لکلیهما ، ولذا التجأ إلی الالتزام بکون الضاحک مثلا عرضا ذاتیّا للحیوان ؛ لأن معروضه _ وهو الانسان _ متحد الوجود مع الحیوان ، ولم یبال بتسالم القوم علی کونه عرضا غریبا للحیوان قائلا : إن الاشتباه من غیر المعصوم غیر عزیز ، وهو کما تری.

وهذا الجواب وإن کان أجود ما فی الباب ، إلا أنه وجیه بالنسبة إلی علم المعقول ، وتطبیقه علی سائر الموضوعات للعلوم لا یخلو عن تکلّف ، فان موضوع علم الفقه هو فعل المکلف ، وموضوعات مسائله الصلاة والصوم والحج إلی غیر ذلک ، وهذه العناوین نسبتها إلی موضوع العلم کنسبة الأنواع إلی الجنس ، وهی وإن کانت لواحق ذاتیة له ، إلا أنه لا یبحث عن ثبوتها له ، والحکم

====

_ قوجان ، ثمّ نزلت رشت ، وولد فیها عام ( 1234 ه ) ، ثم نزل قزوین للدراسة ، ثم النجف الأشرف.

ص: 24

الشرعی لیس بالاضافة إلیها کالعقلیة بالإضافة إلی الجوهریة ، بل هما موجودان متباینان ، وکذا الأمر فی النحو والصرف.

ویمکن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله : أن الموضوع لعلم الفقه لیس فعل المکلف بما هو ، بل من حیث الاقتضاء والتخییر ، وکذا موضوع علم النحو لیس الکلمة والکلام بما هما ، بل من حیث الإعراب والبناء.

والحیثیات المذکورة لا یمکن أن تکون عبارة عن الحیثیات اللاحقة لموضوعات المسائل ؛ لما سیجیء (1) _ إن شاء الله _ : أنّ مبدأ محمول المسألة لا یمکن أن یکون قیدا لموضوع العلم ، وإلاّ لزم عروض الشیء لنفسه ، بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول ، وهذه حیثیة سابقة لا لاحقة ، فالکلمة من حیث الفاعلیة _ مثلا _ مستعدة للحوق المرفوعیة ، ومن حیث المفعولیة للمنصوبیة ، وهکذا ، وفعل المکلف من حیث الصلاتیة والصومیة _ مثلا _ مستعد للحوق التکلیف الاقتضائی أو التخییری ، وإلا فنفس الاقتضائیة والتخییریة لا یمکن أن تکون قیدا لموضوع العلم ، ولا لموضوع المسألة ، کما عرفت.

إذا عرفت ذلک تعرف : من الصلاة والصوم وغیرهما ، لا أنه کلّی یتخصص فی مراتب تنزّله بخصوصیات تکون واسطة فی عروض لواحقه له. ومن الواضح أن المحمولات الطلبیة والاباحیة تحمل علی معنون هذا العنوان الانتزاعی بلا توسط شیء فی اللحوق والصدق.

ومما ذکرنا تعرف : أن الأمر فی موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحکمة ؛ حیث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا ،

فعل المکلف عنوان انتزاعی

ص: 25


1- 1. التعلیقة : 4 من هذا الجزء.

بخلاف موضوع علم الحکمة ، فلذا لا یتوقّف دفع الإشکال عنها علی مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة ، علی نحو ما عرفته فی موضوع علم الحکمة.

هذا ، والتحقیق : أنّ الالتزام بعدم الواسطة فی العروض من رأس من باب لزوم ما لا یلزم ، والسر فیه : أن حقیقة کل علم عبارة عن مجموع قضایا متفرقة یجمعها الاشتراک فی ترتب غرض خاص ، ونفس تلک القضایا مسائل العلم ، ومن الواضح أن محمولات هذه المسائل أعراض ذاتیة لموضوعاتها ، وبهذا یتم أمر العلم ، ولا یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع دائما فی نفس العلم ، فلا ملزم بما ذکروا : من کون محمولات القضایا أعراضا ذاتیة للموضوع الجامع.

نعم ، ربما یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع أحیانا ، ولذا قالوا : إن موضوع المسألة : تارة یکون عین موضوع العلم ، واخری نوعا منه. إلا أنه فی مثله یکون المبحوث عنه عرضا ذاتیا له کسائر المسائل ، لکنه لمّا أرادوا أن یکون الطالب للعلم علی بصیرة من أمره من أوّل أمره ، انتزعوا جامعا قریبا من موضوعات مسائله ، کالکلمة والکلام فی النحو مثلا ؛ لیکون ممیّزا له عن غیره من العلوم ، وإلاّ فما یترتب علیه غرض مخترع العلم ومدوّنه نفس مجموع القضایا المشترکة فی ترتّب الغرض المهم ، فاللازم ان تصدق محمولات القضایا علی موضوع العلم صدقا حقیقیا بلا مجاز ، لا أن تکون الأعراض أعراضا ذاتیة بالمعنی المصطلح ، بل بحیث لا یری اللاحق لا حقا لغیره ، وإن کان بالنظر الدقیق ذا واسطة فی العروض.

وبعبارة اخری : یکون الوصف وصفا له بحال نفسه _ لا بحال متعلّقه _ بالنظر العرفی المسامحی. فافهم واغتنم.

ثم اعلم : أنّ جعل الموضوع _ بحیث تکون أعراض موضوعات المسائل أعراضا له _ لا یتوقف علی جعل الکلی بنحو الماهیة المهملة عن حیثیة

ص: 26

الاطلاق واللابشرطیة ؛ نظرا إلی أنه لو لوحظ بنحو الاطلاق لا یکون _ بما هو مطلق _ معروضا لحکم من الأحکام ، بخلاف الماهیة المهملة ، فإنها متحدة مع الفرد ، فیعرضها ما یعرضه. وأنت خبیر بأن اللابشرط القسمی وإن کان _ بحسب التعیّن فی ظرف اللحاظ _ مغایرا للبشرط شیء ، إلا أن ملاحظة الماهیة مطلقة لیس لأجل دخل الاطلاق فی موضوعیته ، بل لتسریة حکم الماهیة إلی أفرادها ، کما هو کذلک فی ( اعتق رقبة ) ، وإلا لم تصدق الرقبة المطلقة _ بما هی _ علی فرد من الرقبة ، مضافا إلی أنه لا بدّ من ذلک ، وإلا فالمهملة فی قوة الجزئیة ، فلا موجب لاندراج جمیع موضوعات المسائل تحتها ، ولا ملزم بعروض أعراضها علیها.

وأما ما ربما یقال أیضا : من أن ملاحظة الکلی بنحو السریان توجب أن تکون نسبته إلی موضوعات المسائل نسبة الکل إلی أجزائه ، وأعراض أجزائه أعراضه ، کما فی علم الطب ، فانه یبحث فیه عن أعراض أجزاء البدن.

فمدفوع : بأنّ الکلّی الساری واحد وجودا وماهیة ، لا أنه عبارة عن مجموع وجودات الکلی بما هی متکثرة ، وإلا فلا سریان ؛ فانه فرع الوحدة ، غایة الأمر أن قطع النظر عن الکثرات ، ولحاظ نفس الطبیعة التی هی واحدة ذاتا ، وإضافة وجود واحد إلیها یوجب أن یکون کل واحد من الکثرات متشعبا منه تشعب الفرد من الکلی ، لا الجزء من الکل ؛ ولذا لم یتوهم أحد : أن الحصة جزء الکلی بأیّ لحاظ کان ، بل مما یصدق علیها الکلی ، وملاحظة الطبیعة ساریة مساوقة لملاحظتها لا بشرط قسمیا لا مقسمیا ، وإن کان اعتبار السریان اعتبار بشرط شیء ، فإنّه لا منافاة بینه وبین کل لا بشرط. فتدبّر.

2 _ قوله [ قدس سره ] : ( فلذا قد یتداخل بعض العلوم ... الخ ) (1).

ص: 27


1- 1. الکفایة : 7 / 7.

وجه الترتّب : أن امتیاز مسائل علم عن مسائل علم آخر لو کان بنفسها لما صح التداخل ؛ حیث لا اثنینیة ، بخلاف ما لو کان الامتیاز بالغرض الذی لأجله دوّن العلم ، فإن الاثنینیة محفوظة ، والامتیاز ثابت ، ویصح التداخل.

والغرض (1) من هذا البیان دفع الاشکال علی جعل علم الاصول علما برأسه بتوهم اشتراک مسائله مع مسائل سائر العلوم ، وسیجیء _ إن شاء الله _ تحقیقه (2).

3 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( مضافا إلی بعد ذلک مع (3) امتناعه عادة ... الخ ) (4).

کون العلمین مشترکین فی تمام المسائل وان کان بعیدا ، إلا أن اشتراک علم واحد مع جملة من العلوم _ کما فی علم الاصول بالنسبة الی جملة من العلوم _ غیر بعید ، بل لعل الأمر کذلک بالإضافة إلی جل مباحث علم الاصول ، ومع ترتب

بعد اشتراک العلمین فی تمام المسائل

ص: 28


1- 1. کتب المحشی هنا فی الحاشیة : العلمان إن کان موضوعهما متباینین بالذات کانا متباینین ، وان کان موضوع أحدهما أعم _ کالطبیعی بالاضافة إلی الطب _ کانا متداخلین ، وإن کان موضوعهما متشارکین فی امر ذاتی أو عرضی کانا متناسبین ، وعلیه فدخول مسألة واحدة فی علمین إنما یکون من تداخل العلمین إذا کان موضوع أحدهما أعم ، وبحسبه کان موضوع المسألة مندرجا تحته ، کاندراج موضوع العلم الأخص ، بل حقیقة التداخل فی المسائل اندراج موضوع المسألة تحت موضوع مسألة اخری کما فی تداخل العلمین من حیث الموضوع. وأما إذا کان باعتبار تشارک موضوع العلمین فی ذاتی ینطبق علی موضوع المسألة ، او عرضی کذلک کانطباقهما علی موضوعی العلمین ، فلیس من باب تداخل العلمین ، بل من باب التناسب ، هذا بحسب الاصطلاح ، ولعل المراد هنا غیره علی غیر الاصطلاح. مضافا الی أن الامتیاز ثابت ، ولو لم یتعدد الغرض ، فان المتحد هی المسألة لا العلم ، والمرکب الاعتباری فی کل منهما مباین للمرکب الاعتباری فی الآخر ، والاعتبار فی العلمیة بالمجموع لا بالمسألة. فتدبر. ( منه عفی عنه ).
2- 2. وذلک فی التعلیقة التالیة : 3.
3- 3. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : بل امتناعه ..
4- 4. الکفایة : 7 / 13.

الغرض علی تدوینها قهرا _ وإن لم یکن المدوّن بصدده _ لا یبقی مجال لتدوین علم الاصول ، فإنه تحصیل للحاصل ، والالتزام بالاستطراد فی جلّ المسائل باطل.

وقد ذکرنا وجه التفصّی عن الاشکال فی أوائل مسألة اجتماع الأمر والنهی ، فراجع (1).

وأما امتناعه _ عادة _ فلعل الوجه فیه : إما أن القضایا المتحدة موضوعا ومحمولا لا یترتب علیها غرضان متلازمان ؛ للزوم تأثیر الواحد أثرین متباینین ، أو لأنّ العلوم المدوّنة متکفّلة لأیّة (2) جهة کانت ، ولا شیء من العلوم بحیث یترتب علیه غرضان ، فالبحث عن جهة اخری مجرد فرض یمتنع وقوعه عادة ؛ حیث إنّه لا مجال لجهة غیر تلک الجهات المبحوث عنها ، إلاّ أنّ الوجه الأوّل غیر تام _ کما سیجیء (3) إن شاء الله _ ، وعلی فرض التمامیة فهو امتناع عقلی.

والوجه الثانی یناسب الامتناع العادی إلا أنّ عهدته علی مدّعیه ، فإن الجهات المبحوث عنها وان کانت مستوفاة ، فلا جهة اخری ، إلا أن فروعها غیر مستوفاة ، فلعله یمکن فرض جهة اخری تکون من جزئیات إحدی تلک الجهات. فتدبر.

4 _ قوله [ قدس سره ] : ( وقد انقدح بما ذکرنا : أن تمایز العلوم إنما هو باختلاف الاغراض ... الخ ) (4).

المشهور : أن تمایز العلوم بتمایز الموضوعات ولو بالحیثیات ؛ بمعنی أن موضوعی العلمین قد یتغایران بالذات ، وقد یتغایران بالاعتبار.

المشهور تمایز العلوم بتمایز الموضوعات

ص: 29


1- 1. التعلیقة : 153 من الجزء الثانی.
2- 2. تکرّر من المصنف (رحمه الله) تعدیة ( التکفّل ) إلی معموله باللام ، مع أنه یتعدّی بالباء ، فتقول : ( أنا متکفّل بالأمر ). نعم قد تقول : أنا متکفّل بکذا لک ، لکن ما فی المتن من الأوّل کما لا یخفی.
3- 3. التعلیقة : 6 من هذا الجزء.
4- 4. الکفایة : 8 / 1.

ولیس الغرض من تحیّث الموضوع _ کالکلمة والکلام بحیثیة الاعراب والبناء فی النحو ، وبحیثیة الصحة والاعتلال فی الصرف _ أن تکون الحیثیات المزبورة حیثیة تقییدیة لموضوع العلم ؛ إذ مبدأ محمول المسألة لا یعقل أن یکون حیثیة تقییدیة لموضوعها ، ولا لموضوع العلم ، وإلا لزم عروض الشیء لنفسه ، ولا یجدی جعل التحیث داخلا والحیثیة خارجة ؛ لوضوح أن التحیث والتقید لا یکونان إلا بملاحظة الحیثیة والقید ، فیعود المحذور.

بل الغرض من أخذ الحیثیات _ کما عن جملة من المحققین من أهل المعقول _ هو حیثیة استعداد ذات الموضوع لورود المحمول علیه ؛ مثلا الموضوع فی الطبیعیات هو الجسم الطبیعی لا من حیث الحرکة والسکون. کیف؟ ویبحث عنهما فیها ، بل من حیث استعداده لورودهما علیه ؛ لمکان اعتبار الهیولی فیه ، وفی النحو والصرف الموضوع هی الکلمة _ مثلا _ من حیث الفاعلیة المصححة لورود الرفع علیها ، ومن حیث المفعولیة المعدة لورود النصب علیها ، أو من حیث هیئة کذا المصححة لورود الصحة أو الاعتلال علیها ، وجمیع هذه الحیثیات سابقة _ لا لاحقة _ بالإضافة إلی الحرکات الاعرابیة والبنائیة ونحوهما.

وأما ما عن بعض المدققین من المعاصرین (1) _ من أن الموضوع فی النحو هو المعرب والمبنی ، وفی الصرف هو الصحیح والمعتل _ فقد عرفت ما فیه فإن

ص: 30


1- 1. صاحب محجة العلماء فی کتابه المذکور ، کما فی هامش الأصل ، وانظر : 18 منه.

المعرب _ بما هو معرب _ لا یعقل أن تعرض علیه الحرکات الاعرابیة ، وهکذا.

هذا هو المشهور فی تمایز العلوم ، وقد یشکل _ کما فی المتن _ بلزوم کون کل باب من أبواب علم واحد _ بل کل مسألة منه _ علما برأسه لتمایز موضوعاتها.

ولا یندفع بما فی الفصول (1) : من جعل الحیثیة قیدا للبحث ( وهی عند

__________________

وتصدّی للتدریس ، فتهافت علیه الطلاب غیر أنه کان معتدّا ببنات أفکاره ، جریئا فی نقد آراء غیره من العلماء المتقدّمین والمتأخّرین ؛ لذا تعرّض له الکثیر من أهل زمانه بالنقد الشدید ، وکان من جرّاء ذلک أن لم یحضر درسه إلا نزر قلیل.

وتوفّی بالنجف ، ودفن فی حجرة صاحب مفتاح الکرامة من جهة القبلة. وأرخ بعضهم عام وفاته بقوله :

جاور فی الخلد إمام الهدی

وهادی الامّة للحسنین

واستوطن الخلد فأرّخته :

طابت جنان الخلد للهادیین

( ومجموع حروف عجز البیت الثانی 1321 وهو عام وفاته ).

( أعیان الشیعة 10 : 233 ) بتصرف.

(1) الفصول : 11 حیث قال (رحمه الله) : ( ... فهم وإن أصابوا فی اعتبار الحیثیة للتمایز بین العلوم ، لکنهم أخطئوا فی أخذها قیدا للموضوع ، والصواب أخذها قیدا للبحث ، وهی عند التحقیق ... ).

وهو الشیخ محمد حسین بن محمد رحیم الطهرانی الحائری ، ولد فی ( ایوان کیف ) ، أخذ مقدمات العلوم فی طهران ، ثم اکتسب من شقیقه الحجة الشیخ محمد تقی الأصفهانی صاحب ( هدایة المسترشدین ) فی أصفهان ، ثم هاجر الی العراق ، فسکن کربلاء ، وکان یقیم الجماعة فی الحرم المطهّر من جهة الرأس الشریف ، فیأتمّ به خیار الطلبة والصلحاء وعامّة الناس.

وکان فی کربلاء یومذاک فریق من الشیخیة ، وکان المرحوم کثیر التشنیع علیهم حتی ضعّف نفوذهم وکسر شوکتهم ؛ إذ کان مرجعا عامّا فی التدریس والتقلید ، وقد تخرّج من معهده جمع من کبار العلماء ، وله آثار أشهرها ( الفصول الغرویة ).

أجاب داعی ربه سنة ( 1254 ه ) ، ودفن فی الصحن الصغیر فی الحجرة الواقعة علی یمین الداخل ، سبقه فیها صاحب الریاض (رحمه الله).

( طبقات أعلام الشیعة الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة 1 : 390 رقم 975 ) بتصرف.

ص: 31


1- الفصول : 11 حیث قال (رحمه الله) : ( ... فهم وإن أصابوا فی اعتبار الحیثیة للتمایز بین العلوم ، لکنهم أخطئوا فی أخذها قیدا للموضوع ، والصواب أخذها قیدا للبحث ، وهی عند التحقیق ... ). وهو الشیخ محمد حسین بن محمد رحیم الطهرانی الحائری ، ولد فی ( ایوان کیف ) ، أخذ مقدمات العلوم فی طهران ، ثم اکتسب من شقیقه الحجة الشیخ محمد تقی الأصفهانی صاحب ( هدایة المسترشدین ) فی أصفهان ، ثم هاجر الی العراق ، فسکن کربلاء ، وکان یقیم الجماعة فی الحرم المطهّر من جهة الرأس الشریف ، فیأتمّ به خیار الطلبة والصلحاء وعامّة الناس. وکان فی کربلاء یومذاک فریق من الشیخیة ، وکان المرحوم کثیر التشنیع علیهم حتی ضعّف نفوذهم وکسر شوکتهم ؛ إذ کان مرجعا عامّا فی التدریس والتقلید ، وقد تخرّج من معهده جمع من کبار العلماء ، وله آثار أشهرها ( الفصول الغرویة ). أجاب داعی ربه سنة ( 1254 ه ) ، ودفن فی الصحن الصغیر فی الحجرة الواقعة علی یمین الداخل ، سبقه فیها صاحب الریاض (رحمه الله). ( طبقات أعلام الشیعة الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة 1 : 390 رقم 975 ) بتصرف.

التحقیق عنوان إجمالی للمسائل التی تقرر فی العلم ) _ انتهی _ إذ مراده من البحث معناه المفعولی ، لا المصدری ، ومن المسائل محمولات قضایا العلم ، لا نفس القضایا ، وإلا فلا معنی محصل له ، فیرجع الأمر إلی أن تمایز العلوم : إما بتمایز الموضوعات ، أو بتمایز المحمولات الجامعة لمحمولات العلم.

فیرد علیه عین ما أورد علی جعل التمایز بتمایز الموضوعات : من لزوم کون کل باب _ بل کل مسألة _ علما علی حدة لتغایر محمولاتها ، ولذا جعل _ دام ظله _ ملاک التعدد والوحدة تعدد الغرض ووحدته ، مع أنک قد عرفت الإشکال علیه فی الحاشیة السابقة بالنسبة إلی فن الاصول.

والتحقیق : أن العلم عبارة عن مرکّب اعتباری من قضایا متعددة یجمعها غرض واحد ، وتمایز کل مرکب اعتباری عن مرکب اعتباری آخر بالموضوع الجامع فی مقام المعرفیة _ کما عرفت سابقا _ فلا ینافی کون معرفة باب وامتیازه عن باب آخر کذلک ، کما أن کون وحدة الموضوع الجامع موجبة لوحدة القضایا ذاتا _ فی قبال الوحدة العرضیة الناشئة من وحدة الغرض ؛ حیث إنه خارج عن ذات القضیة _ لا ینافی کون وحدة الموضوع فی الأبواب موجبة لوحدة قضایا الباب ذاتا ، لکن تسمیة بعض المرکبات الاعتباریة علما دون مرکب اعتباری آخر _ کباب من علم واحد _ بملاحظة تعدد الغرض ووحدته.

فقولهم : ( تمایز العلوم بتمایز الموضوعات ) (1) إنما هو فی مقام امتیاز مرکب اعتباری عن مرکب اعتباری آخر فی مقام التعریف. کما أنّ تعدّد الغرض ووحدته إنّما هو فی مقام إفراد مرکب اعتباری عن غیره ، وجعله فنا وعلما برأسه ، دون مرکب اعتباری آخر کباب واحد من علم واحد.

ومن الواضح أنّ فنّ الاصول بنفسه یمتاز عن سائر الفنون لامتیاز کل

العلم عبارة عن مرکب اعتباری

ص: 32


1- 1. کما جاء ذلک فی عبارات علماء المنطق. راجع الشمسیة : 5.

مرکب عن مرکب آخر بنفسه ، وبموضوعهما الجامع فی مقام التعریف للجاهل ، لکن کون المجموع فنا واحدا _ دون فنون متعددة _ لوحدة الغرض.

ومنه ظهر أن تعدد الغرض إنما یوجب تعدد العلم فی مورد قابل کمرکبین اعتباریین لا مرکب واحد.

بل یمکن أن یقال _ بناء علی مذاق القوم فی کون محمولات القضایا أعراضا ذاتیة للموضوع _ ما محصله :

أن الموضوع الجامع _ کما هو معرّف للعلم وموجب لوحدة القضایا ذاتا _ کذلک موجب لکونها فنا واحدا منفردا عن غیره من الفنون ؛ إذ لیس مناط موضوعیة الموضوع مجرد جامعیته لجملة من الموضوعات ، بل بحیث لا یندرج تحت جامع آخر تکون محمولات القضایا أعراضا ذاتیة له ، فخرج بهذا القید موضوعات الأبواب لاندراجها تحت جامع تکون المحمولات أعراضا ذاتیة له ، ودخل به موضوعا العلمین لعدم اندراجهما تحت جامع کذلک ؛ وإن اندرجا تحت جامع مطلق کعلمی النحو والصرف ، فإنّ موضوعهما وإن اندرجا تحت الکیف المسموع ، لکن محمولات قضایا العلمین لیست أعراضا ذاتیة للکیف المسموع ، بل للکلمة والکلام بما لهما من الحیثیة المتقدّمة ، فافهم واستقم.

5 _ قوله [ قدس سره ] : ( کما لا یکون وحدتهما سببا لأن یکون من الواحد ... الخ ) (1).

کبابین من علمین إذا کانا متحدی الموضوع والمحمول ، فان هذه الوحدة لا تجعل البابین من علم واحد ؛ لتعدد الغرض الموجب لاندراجهما فی علمین ، وإلاّ فالمرکّب الاعتباری المترتب علیه غرضان لا یصح أن یدون علمین ، ویسمی باسمین کما صرح _ مد ظله _ به.

ص: 33


1- 1. الکفایة : 8 / 5.

وفی قوله دام ظلّه : ( من الواحد ) إشارة إلی أن فرض الکلام ما ذکرنا ، فلا تغفل.

6 _ قوله [ قدس سره ] : ( ثم إنه ربما لا یکون لموضوع العلم ، وهو الکلی ... الخ ) (1).

قد عرفت سابقا : أن العلم عبارة عن مجموع قضایا متشتتة یجمعها الاشتراک فی غرض خاص دوّن لأجله علم مخصوص ، فلا محالة ینتهی الأمر إلی جهة جامعة بین تلک القضایا موضوعا ومحمولا ، والموضوع الجامع لموضوعات القضایا موضوع العلم ، والمحمول الجامع لمحمولاتها محموله.

وقد عرفت سابقا أیضا : أن أمر العلم یتم بتدوین جملة من القضایا المتحدة فی الغرض ، ولا یتوقف حقیقته علی تعیین حقیقة الموضوع ، إلا أنه لا برهان علی اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضایا موضوعا ومحمولا ، إلاّ أنّ الامور المتباینة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ ، وأنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضی وحدة الجزء الآخر.

مع أن البرهان المزبور لا یجری إلا فی الواحد بالحقیقة ، لا الواحد بالعنوان ، وما نحن فیه من قبیل الثانی ، بداهة أن صون اللسان عن الخطأ فی المقال _ فی علم النحو مثلا _ لیس واحدا بالحقیقة والذات ، بل بالعنوان ، فلا یکشف عن جهة وحدة ذاتیة حقیقیة.

کما أن اقتضاء القضایا للغرض واقتضاء الموضوعات لمحمولاتها ، لیس علی حد اقتضاء المقتضی لمقتضاه والسبب لمسببه ؛ حتی تکون وحدة أحدهما کاشفة عن وحدة الآخر ، بل فی الاولی من قبیل اقتضاء الشرط لمشروطه ؛ حیث

ص: 34


1- 1. الکفایة : 8 / 6.

إن المرید للتکلم علی طبق القانون لا یتمکن منه إلا بمعرفته له ، فمعرفة القانون شرط فی تأثیر الإرادة فی التکلم علی طبق القانون.

وفی الثانیة من قبیل اقتضاء الغایة الداعیة لما تدعو إلیه ، فاقتضاء الصلاة لوجوبها باعتبار ما فیها من الغایة الداعیة الیه ، فلا یکون الوجوب أثرا للصلاة ؛ لیکشف وحدة الوجوب فی الصوم والصلاة عن وحدتهما.

مضافا إلی : أن فائدة التعیین أن یکون الطالب علی بصیرة من أمره من أول الأمر ، فعدم کون الجامع معلوم الاسم والعنوان (1) ، مع کونه محققا بالبرهان ، وإن لم یوجب کون العلم بلا موضوع ، أو عدم وحدة الفن ، إلا أن الفائدة المترقبة من الموضوع لا تکاد توجد إلا إذا کان معلوم الاسم والعنوان ، ولا یکفی العلم بوجوده بحسب البرهان.

وجعل الموضوع لعلم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة ، وإن لم یکن فیه محذور من حیث عدم وحدة الفن ؛ لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض ، لکن إذا جعل الموضوع أعم منها ، کی یعم الظنّ الانسدادی علی الکشف _ بل علی الحکومة _ والشهرة ، والاصول العملیة _ من العقلیة والشرعیة _ الی غیر ذلک من دون جامع یعبر به عنها ، فانتفاء الفائدة واضح.

7 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد کان التامة ... الخ ) (2).

إرجاع البحث إلی ما ذکر وان کان غیر صحیح ، کما سیتضح _ إن شاء الله _ إلا أنه یمکن دفع الایراد المزبور بدعوی : أنّ المراد وساطة الخبر ثبوتا أو إثباتا ، ضرورة أن الغرض لیس الحکم بثبوت السنة خارجا ، بل ثبوتها بالخبر ، ووساطة الخبر _ إثباتا أو ثبوتا _ لا تنافی الفراغ عن ثبوت السنة :

موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة

ص: 35


1- 1. العبارة فی النسخ المتداولة هکذا : ( فعدم کون الجامع غیر معلوم .. ) ، ولا یخفی خطوها.
2- 2. الکفایة : 8 / 18.

أما وساطة الخبر إثباتا ، فمعنی ذلک انکشاف السنة بالخبر ، کما تنکشف بالمحفوف بالقرینة وبالتواتر ، وأین التصدیق بانکشاف شیء بشیء من التصدیق بثبوت الشیء ، وما هو اللازم فی الهلیّة المرکبة هو الثانی دون الأول ؛ بداهة أن انکشاف شیء بشیء لا ینافی الفراغ عن ثبوته ، وانکشاف السنة _ المفروغ عن ثبوتها _ من لواحقها وعوارضها بعد ثبوتها.

وأما وساطة الخبر ثبوتا ، فمرجعها إلی معلولیة السنة للخبر ، ومن البین أن الکلام فی معلولیة شیء لشیء وکونه ذا مبدأ لا ینافی الفراغ عن أصل تحققه وثبوته ؛ ألا تری أنّ الموضوع فی علم الحکمة هو الوجود أو الموجود ، مع أن البحث عن کونه ذا مبدأ من أهمّ مسائله وأعظم مقاصده ؛ فالبحث عن معلولیة السنة لشیء _ یکون ذلک الشیء واسطة فی ثبوتها واقعا _ بحث عن ثبوت شیء لها ، لا عن ثبوتها.

فاتضح : أن إرادة الثبوت الواقعی علی أی تقدیر لا تنافی کون البحث عنه من المسائل.

نعم أصل ثبوت السنة بالخبر ، وکون الخبر واسطة فی ثبوتها أو إثباتها واقعا غیر معقول ؛ إذ لیس الخبر واقعا فی سلسلة علل السنة ، بل یستحیل وقوعه فی سلسلة عللها ؛ لأن حکایة الشیء متفرعة علیه ، فلا یعقل أن تکون من مبادیه ، فیستحیل وساطة الخبر ثبوتا. کما أن الخبر _ بما هو خبر _ یحتمل الصدق والکذب ، فلا یعقل انکشاف السنة به واقعا ، فیستحیل وساطة الخبر إثباتا. فإرادة الثبوت الواقعی بأیّ معنی کان غیر معقولة ، لا أن البحث عن ثبوتها بشیء لیس من المسائل. فافهم جیّدا.

8 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم لکنه مما لا یعرض السنة بل الخبر الحاکی لها ... الخ ) (1).

ص: 36


1- 1. الکفایة : 9 / 2.

یمکن أن یقال : إن حجیة الخبر _ علی المشهور _ وان کان مرجعها إلی إنشاء الحکم علی طبق الخبر _ وهو من عوارضه _ إلا أنه بعنایة أنه وجود تنزیلی للسنة ، وهذا المعنی کما أن له مساسا بالخبر ، کذلک بالسنة.

فحاصل البحث : إثبات وجود تنزیلی للسنة ، وبهذا الاعتبار یقال بثبوت السنة تعبدا ، وإلا فالحکم علی طبق المحکی له ثبوت تحقیقی لا تعبدی ، وکونه عین التعبّد لا یقتضی أن یکون تعبّدیا ، بل هو کنفس المحکی له ثبوت تحقیقی فتأمل.

وربما یتخیل : إمکان جعل الموضوع نفس السنة الواقعیة ، بالبحث عن تنجزها بالخبر ، لکنه کالثبوت التعبدی إشکالا وجوابا ، من حیث إن المنجزیة _ وهی صفة جعلیة _ قد اعتبرت فی الخبر ، فهی من حیثیات الخبر ، لا من حیثیات السنة الواقعیة ، ومن حیث أن المنجزیة والمتنجزیة متضایفتان ، فجعل الخبر منجزا یلازم جعل السنة متنجزة به ، فیصح البحث عن کل منهما ، بل الثبوت التعبدی أکثر مساسا بالسنة من التنجز ؛ حیث إن اعتبار الثبوت هو اعتبار کون الخبر وجود السنة ، فیکون بالاضافة إلی السنة کالوجود بالنسبة إلی الماهیة ، بخلاف التنجز فإنه وصف زائد علی السنة ، مجعول تبعا بجعل المنجزیة للخبر استقلالا ، فهو أشد ارتباطا بالخبر من السنة. فتدبر جیدا.

9 _ قوله [ قدس سره ] : ( المراد من السنة ما یعمّ حکایتها ... الخ ) (1).

بأن یراد من السنة _ الواقعة فی کلماتهم _ طبیعی السنة بوجودها العینی أو الحکائی ، فإن الشیء له انحاء من الوجود بالذات وبالعرض ، ومنها وجودها فی الحکایة ، أو أن یراد الأعمّ بغیر ذلک.

المراد من السنة

ص: 37


1- 1. الکفایة : 9 / 7.

10 _ قوله [ قدس سره ] : ( إلاّ أنّ البحث فی غیر واحد من مسائلها کمباحث الألفاظ ... الخ ) (1).

إن کان الغرض _ کما هو ظاهر سیاق الکلام _ أعمّیة موضوعات المباحث المزبورة من الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنة ، فیمکن دفعه : بأن قرینة المقام شاهدة علی إرادة خصوص ما ورد فی الکتاب والسنة.

وإن کان الغرض : أنّ عوارض هذه الموضوعات الخاصة تلحقها بواسطة أمر أعمّ _ وهو کون صیغة ( افعل ) مثلا من دون دخل لورودها فی الکتاب والسنة _ فالاشکال فی محلّه.

ولا یندفع : بأنّ البحث لیس باعتبار نفس الأمر الأعم ، بل بلحاظ اندراج الأخصّ تحته. وذلک لأن هذا الاعتبار إن لم یکن دخیلا فی عروض العارض ، لم یکن لحاظه مخرجا له عن کونه عرضا غریبا.

کما أن الالتزام بکون موضوع العلم أعم من الادلة بالمعنی الأعم مع قیام الغرض بخصوصها بلا وجه ، وهو من القضایا التی قیاساتها معها.

کما لا یندفع الاشکال بما ذکرناه _ فی تصحیح العارض لأمر أخصّ أو أعمّ _ من : أن مجرد الصدق _ بلا تجوز عرفا _ کاف فی کون العرض ذاتیا ، ولا یتوقف علی عدم الواسطة فی العروض حقیقة ودقة. وذلک لأنا وإن قلنا بعدم اعتبار کون العرض ذاتیا لموضوع العلم حقیقة ، إلا أنه لا بد من کونه عرضا ذاتیا لموضوع المسألة عقلا.

ومع تخصیص موضوع المسألة بحیثیة الورود فی الکتاب والسنة _ حتی لا یلزم إشکال اندراج الأعم تحت الأخص _ یلزم کون العرض غریبا عن موضوع المسألة.

ص: 38


1- 1. الکفایة : 9 / 8.

ومنه تبین عدم المناص عن أحد المحاذیر الثلاثة :

إما لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقینا موضوع العلم علی خصوصه وموضوع المسألة علی عمومه ، وإما لزوم کون العرض غریبا إذا خصّصنا موضوع المسألة ، وإما لزوم أخصیة الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم ، بحیث یعم موضوعات مسائله العامة.

ولا یخفی أن عدم الالتزام بموضوع جامع یدفع المحذورین الأوّلین _ دون الأخیر _ کما هو واضح.

11 _ قوله [ قدس سره ] : ( وجملة من غیرها ... الخ ) (1).

کالمسائل الاصولیة العقلیة ، فإنّ الملازمة بین وجوب شیء ووجوب مقدمته _ مثلا _ لا اختصاص لها بالوجوب الشرعی ، ولا بما یقع فی طریق الاستنباط.

والدلیل العقلی _ الواقع موضوعا للعلم _ هی القضیة العقلیة التی یتوصل بها إلی الحکم الشرعی _ دون الأعم _ مع أنّ العقل یحکم بالملازمة لا من هذه الحیثیة.

12 _ قوله [ قدس سره ] : ( ویؤید ذلک تعریف الاصول ... الخ ) (2).

وجه التأیید ظاهر ؛ حیث لم یقید القواعد الممهدة بکونها باحثة عن الأدلّة ، وقولهم فی تتمّة التعریف : ( عن أدلّتها ) غیر مناف لذلک کما یتخیل ؛ إذ کون المستنبط منه هی الأدلّة ، لا ربط له بکون القواعد باحثة عن الأدلة.

المراد من الدلیل العقلی

تعریف علم الأصول

ص: 39


1- 1. الکفایة : 9 / 9.
2- 2. الکفایة : 9 / 11.

13 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإن کان الأولی تعریفه : تعریف علم الأصول بأنه صناعة یعرف بها القواعد ... الخ ) (1).

الأولویّة من وجوه :

منها : تبدیل تخصیص القواعد بکونها واسطة فی الاستنباط _ کما عن القوم _ بتعمیمها لما لا تقع فی طریق الاستنباط ، بل ینتهی إلیه الأمر فی مقام العمل.

وجه الأولویة : أنّ لازم التخصیص خروج جملة من المسائل المدوّنة فی الاصول عن کونها کذلک ، ولزوم کونها استطرادیة ؛ مثل الظن الانسدادی علی الحکومة ؛ لأنه لا ینتهی إلی حکم شرعی ، بل ظن به أبدا ، وإنما یستحق العقاب علی مخالفته عقلا کالقطع. ومثل الاصول العملیة فی الشبهات الحکمیة ؛ فإنّ مضامینها بأنفسها أحکام شرعیة ، لا أنها واسطة فی استنباطها فی الشرعیة منها. وأما العقلیة فلا تنتهی إلی حکم شرعی أبدا.

فهذه المسائل بین ما تکون مضامینها أحکاما شرعیة ، وبین ما لا تنتهی إلی حکم شرعی ، وجامعها عدم إمکان وقوعها فی طریق الاستنباط وما یری من إعمال الاصول الشرعیة فی الموارد الخاصة ، إنما هو من باب التطبیق. لا التوسیط. بل یمکن الاشکال فی جلّ مسائل الاصول ، فان الامارات الغیر العلمیة _ سندا أو دلالة _ یتطرق فیها هذا الاشکال ، وهو أن مرجع حجیتها : إمّا إلی الحکم الشرعی ، أو غیر منته إلیه أبدا ، وعلی أیّ تقدیر لیس فیها توسیط للاستنباط.

توضیحه : أن مفاد دلیل اعتبار الامارات الغیر العملیة سندا _ کخبر الواحد _ إما إنشاء أحکام مماثلة لما أخبر به العادل من ایجاب أو تحریم ، فنتیجة البحث عن حجیّتها حکم شرعی ، أو جعلها منجزة للواقع بحیث یستحق

وجه الأولویة فی تعریف الماتن

ص: 40


1- 1. الکفایة : 9 / 12.

العقاب علی مخالفتها للواقع ، فحینئذ لا ینتهی إلی حکم شرعی أصلا.

ومفاد دلیل اعتبار الامارة الغیر العلمیة دلالة _ کظواهر الألفاظ _ کذلک ، بل یتعین فیها الوجه الثانی ، فان دلیل حجیة الظواهر بناء العقلاء ، ومن البیّن أنّ بناءهم فی اتباعهم علی مجرد الکاشفیة والطریقیة ، فالظاهر حجة عندهم ؛ أی مما یصحّ للمولی أن یؤاخذ به عبده علی مخالفته لمراده ، لا أنّ هناک حکما من العقلاء مماثلا لما دل علیه ظاهر اللفظ ؛ حتی یکون إمضاء الشارع أیضا کذلک.

وأما مباحث الألفاظ فهی وإن کانت نتائجها غیر مربوطة ابتداء بهذا المعنی ، لکن (1) جعل تلک النتائج فی طریق الاستنباط لا یکاد یکون إلا بتوسط حجیة الظهور ، وقد عرفت حالها ، فلا ینتهی الأمر من هذه الجهة إلی حکم شرعی أبدا ، فلا مناص من التوسعة والتعمیم ؛ بحیث یعم موضوع فن الاصول ما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط ، وما ینتهی إلیه أمر المجتهد فی مقام العمل.

والغرض من تدوین فن الاصول لا بد من أن یجعل أعم _ لا بأن یجعل الغرض الانتفاع بقواعدها فی مقام الاستنباط وفی مقام العمل ؛ فإنّ تعدّد الغرض یوجب تعدّد العلم فی المورد القابل ؛ حیث إن القواعد التی ینتفع بها فی مقام الاستنباط غیر القواعد التی ینتهی إلیها الأمر فی مقام العمل _ بل بأن یجعل الغرض أعمّ من الغرضین ؛ لیرتفع التعدد من البین ؛ لئلا یلزم کون فن الاصول علمین ، إلا أن یوجه مباحث الامارات الغیر العلمیة _ بناء علی إنشاء الحکم المماثل _ بأن الأمر بتصدیق العادل _ مثلا _ لیس عین وجوب ما أخبر بوجوبه العادل ، بل لازمه ذلک. کما أن حرمة نقض الیقین بالشک لیست عین

الغرض من تدوین فن الأصول

ص: 41


1- 1. ولیس هذه المباحث بالاضافة إلی حجیة الظاهر _ بناء علی أنها إنشاء حکم مماثل _ واسطة فی الاستنباط ؛ لأنها مثبتة لموضوعه ، لا أنها واسطة فی الاستنباط من دلیله ، فتدبر. [ منه قدس سره ].

وجوب ما أیقن بوجوبه سابقا ، بل لازمه ذلک. والمبحوث عنه فی الاصول بیان هذا المعنی الذی لازمه الحکم المماثل ، واللازم والملزوم متنافیان ، وهذا القدر کاف فی التوسیط فی مرحلة الاستنباط. بل یمکن التوجیه _ بناء علی کون الحجیة بمعنی تنجیز الواقع _ بدعوی : أن الاستنباط لا یتوقف علی احراز الحکم الشرعی ، بل یکفی الحجة علیه فی استنباطه ؛ إذ لیس حقیقة الاستنباط والاجتهاد إلا تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی ، ومن الواضح دخل حجیّة الأمارات _ بأی معنی کان _ فی إقامة الحجة علی حکم العمل فی علم الفقه.

وعلیه فعلم الاصول : ما یبحث فیه عن القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی ، من دون لزوم التعمیم إلا بالإضافة إلی ما لا بأس بخروجه ؛ کالبراءة الشرعیة التی معناها حلیة مشکوک الحرمة والحلیة ، لا ملزومها ، ولا المعذّر عن الحرمة الواقعیة.

وأما الالتزام بالتعمیم علی ما فی المتن ففیه محذوران :

أحدهما : لزوم فرض غرض جامع بین الغرضین لئلا یکون فن الاصول فنین.

ثانیهما : أنّ مباحث حجیة الخبر وأمثاله لیست مما یرجع إلیها بعد الفحص والیأس عن الدلیل علی الحکم العمل ؛ إذ لا یناط حجیة الامارات بالفحص والیأس عن الدلیل القطعی علی حکم الواقعة ، نظیر حلیة المشکوک ؛ حیث إنها لا یرجع إلیها إلا بعد الفحص والیأس عن الدلیل علی حرمة شرب التتن. وأما جعلها مرجعا _ من دون تقیید بالفحص والیأس _ فیدخل فیها جمیع القواعد العامة الفقهیة ؛ فإنها المرجع فی جزئیاتها کما لا یخفی.

ثم لا یخفی علیک : أنّ الالتزام بأعمّیة الغرض إنما یجدی بالإضافة إلی ما لا یقع فی طریق الاستنباط ، وکان ینتهی إلیه الأمر فی مقام العمل ، لا بالنسبة إلی ما کان بنفسه حکما مستنبطا _ من غیر مرجعیة للمجتهد بعد الفحص

ص: 42

والیأس عن الحجیة علی حکم العمل _ فانه داخل فی القواعد الفقهیة الباحثة عن عوارض أفعال المکلفین. واختصاصها أحیانا بالمجتهد لیس من حیث کونها واسطة فی الاستنباط المختص بالمجتهد. کیف؟ والمفروض کونها أحکاما مستنبطة ، بل من حیث إن تطبیق القواعد الکلیة علی مواردها موقوف علی الخبرة بالتطبیق.

14 _ قوله [ قدس سره ] : ( فی الشبهات الحکمیة ... الخ ) (1).

لأنها القابلة للمرجعیة بعد الفحص والیأس عن الدلیل ، دون الجاریة فی الشبهة الموضوعیة ؛ فان مفادها حکم عملی محض ، وحال المجتهد فیها والمقلد علی السویة.

ص: 43


1- 1. الکفایة : 9 / 15.

الوضع

15 _ قوله [ قدس سره ] : ( الوضع : هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنی ، وارتباط خاص ... الخ ) (1).

لا ریب فی ارتباط اللفظ بالمعنی واختصاصه به ، وإنما الإشکال فی حقیقة هذا الاختصاص والارتباط ، وأنه معنی مقولی ، أو أمر اعتباری.

وتحقیق الکلام فیه : أن حقیقة العلقة الوضعیة لا یعقل أن تکون من المقولات الواقعیة _ لا ما له مطابق فی الأعیان ، ولا ما کان من حیثیات ما له مطابق فی الأعیان _ لأن المقولات العرضیة _ سواء کانت ذات مطابق فی الخارج ، أو ذات منشأ لانتزاعها واقعا _ مما تحتاج إلی موضوع محقق فی الخارج ؛ بداهة لزومه فی العرض ، مع أنّ طرفی الاختصاص والارتباط _ وهما اللفظ والمعنی _ لیسا کذلک ، فإنّ الموضوع والموضوع له طبیعی اللفظ والمعنی ، دون الموجود منهما ، فإنّ طبیعیّ لفظ الماء موضوع لطبیعی ذلک الجسم السیال ، وهذا الارتباط ثابت حقیقة ، ولو لم یتلفظ بلفظ الماء ، ولم یوجد مفهومه فی ذهن أحد.

ومنه یظهر : أنه لیس من الامور الاعتباریة الذهنیة ؛ لأن معروضها ذهنی ، بخلاف الاختصاص الوضعی ، فان معروضه نفس الطبیعی ، لا بما هو موجود ذهنا کالکلیة ، والجزئیة ، والنوعیة ، والجنسیة ، ولا بما هو موجود خارجا کالمقولات العرضیة ، فتدبر.

وتوهم : أن صیغة ( وضعت ) منشأ للانتزاع ، فقد وجد الاختصاص والارتباط بوجود المنشأ ، نظیر ثبوت الملکیة _ مثلا _ بالعقد أو المعاطاة.

تحقیق الکلام فی الوضع

ص: 44


1- 1. الکفایة : 9 / 18. وفیه : نحو اختصاص للفظ.

مدفوع : بأن الأمر الانتزاعی مما یحمل العنوان المأخوذ منه علی منشئه ، والحال أن الاختصاص والارتباط بنحو الاشتقاق لا یحملان علی صیغة ( وضعت ) ، کما لا یحمل الملک بالمعنی الفاعلی أو المفعولی علی صیغة ( بعت ) ، بل اللفظ هو المختص بالمعنی ، وأحدهما مربوط بالآخر ، کما أن الملک بالمعنی الفاعلی یحمل علی المالک ، وبالمعنی المفعولی یحمل علی المملوک ، فلا وجه لدعوی : أن الانشاء فی الملک وفی الوضع وغیرهما منشأ الانتزاع.

ومما یشهد لما ذکرنا _ من عدم کون الاختصاص معنی مقولیا _ أن المقولات امور واقعیة لا تختلف باختلاف الأنظار ، ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار ، ومع أنه لا یرتاب أحد فی أن طائفة یرون الارتباط بین لفظ خاصّ ومعنی مخصوص ، ولا یرونه بینهما طائفة اخری ، بل یرونه بین لفظ آخر وذلک المعنی.

ومما یؤکد ذلک أیضا : أن المقولات الحقیقة أجناس عالیة للماهیات ، ولا تصدق المقولة صدقا خارجیا إلا إذا تحققت تلک الماهیة فی الخارج. وقد عرفت : أن وجود معنی مقولی فی الخارج لا یکون إلا إذا کان له مطابق فیه ، أو کان (1) حیثیة وجودیة لما کان له مطابق فیه ، ویسمی بالأمر الانتزاعی ، ومن الواضح أن مفهوم الاختصاص _ بعد عمل الواضع _ لم یوجد له مطابق فی الخارج ، ولم یختلف اللفظ والمعنی حالهما ، بل هما علی ما کانا علیه من الذاتیات والأعراض ، وما لم ینضمّ إلی اللفظ _ مثلا _ حیثیة عینیة لا یعقل الحکم بوجود الاختصاص فیه وقیامه عینا به قیام العرض بموضوعه.

فان قلت : لا ریب فی صدق حدّ مقولة الاضافة علی الملکیة (2)

ص: 45


1- 1. فی الأصل : ( أو کانت ... ) والصحیح ما أثبتناه.
2- 2. هذا اعتبار الملکیة بالمعنی الفاعلی والمفعولی ، وأما نفس المبدأ فقد أوضحنا حاله فی مبحث الأحکام الوضعیة من الاستصحاب من الجزء الثانی من الکتاب. ( منه عفی عنه ).

والاختصاص ونحوهما من النسب المتکررة.

قلت : فرق بین کون المفهوم من المفاهیم الاضافیة ، وبین صدق حد مقولة الإضافة علی شیء ، والمسلّم هو الأول ، والنافع للخصم هو الثانی.

ومن الواضح : أن کون المفهوم من المفاهیم الإضافیة لا یستدعی وجود مطابق له فی الخارج بحیث یصدق علیه حد المقولة ، والشیء لا یعقل أن یکون فردا من المقولة ومصداقا لها ، إلا إذا وجد فی الخارج علی نحو ما یقتضیه طبع تلک المقولة ؛ ألا تری صدق العالمیة والقادریة علیه تعالی ، مع تقدس وجوده عن الاندراج فی العرض والعرضی ؛ لمنافاة العروض مع وجوب الوجود ، بل تلک الإضافات إضافات عنوانیة لا إضافات مقولیة ، فکذا الملکیة والاختصاص ، فان مفهومهما من المفاهیم الاضافیة المتشابهة الأطراف ؛ بحیث لو وجدا فی الخارج حقیقة کانا من حیثیات ما له مطابق فی الأعیان.

فالتحقیق (1) فی أمثال هذه المفاهیم أنها غیر موجودة فی المقام وأشباهه بوجودها الحقیقی ، بل بوجودها الاعتباری بمعنی : أنّ الشارع أو العرف أو طائفة خاصة یعتبرون هذا المعنی لشیء أو لشخص ؛ لمصلحة دعتهم إلی ذلک ، کما فی التنزیلات ، والحقیقة الادعائیة. أما نفس الاعتبار فهو أمر واقعی قائم بالمعتبر ، وأما المعنی المعتبر فهو علی حدّ مفهومیته وطبیعته ، ولم یوجد فی الخارج ، وإنما وجد بمعنی صیرورته طرفا لاعتبار المعتبر ، فینسب إلیه الوجود ، فالموجب والقابل _ مثلا _ ما لکان ، والعوضان مملوکان فی عالم اعتبار الشارع أو العرف ، لا فی الخارج مع قطع النظر عن اعتبارهما.

ثم إن هذا المعنی : قد یکون من الامور التسبیبیة ، فیتسبب المتعاقدان

ص: 46


1- 1. وتفصیل القول فیه فی مقدمة الواجب فی البحث عن الشرط المتأخر. [ منه قدس سره ].

بالإیجاب والقبول اللّذین جعلهما الشارع سببا یتوصل به إلی اعتبار الشارع للملکیة. فالملکیة توجد بوجودها الاعتباری من الشارع بالمباشرة ، ومن المتعاقدین بالتسبیب.

وقد لا یکون المعنی المعتبر تسبیبیا ؛ کالاختصاص الوضعی ، فإنّه لا حاجة فی وجوده إلا إلی اعتبار من الواضع. ومن الواضح أن اعتبار کل معتبر قائم به بالمباشرة ، لا بالتسبیب کی یتسبب إلی اعتبار نفسه بقوله : ( وضعت ) ونحوه ، فتخصیص الواضع لیس إلا اعتباره الارتباط والاختصاص بین لفظ خاص ومعنی خاص.

ثم إنه لا شبهة فی اتحاد حیثیة دلالة اللفظ علی معناه ، وکونه بحیث ینتقل من سماعه إلی معناه ، مع حیثیة دلالة سائر الدوالّ ، کالعلم المنصوب علی رأس الفرسخ ، فإنه أیضا ینتقل من النظر إلیه إلی أن هذا الموضع رأس الفرسخ ، غایة الأمر أن الوضع فیه حقیقی ، وفی اللفظ اعتباری.

بمعنی : أن کون العلم موضوعا علی رأس الفرسخ خارجی لیس باعتبار معتبر ، بخلاف اللفظ فانه کأنّه وضع علی المعنی لیکون علامة علیه ، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص علی معنی خاص.

ومنه ظهر : أن الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع ، لا عینه.

وحیث عرفت اتحاد حیثیة دلالة اللفظ مع حیثیة دلالة سائر الدوالّ تعرف : أنه لا حاجة إلی الالتزام بأن حقیقة الوضع تعهد ذکر اللفظ عند إرادة تفهیم المعنی _ کما عن بعض أجلة العصر (1) _ فانک قد عرفت : أن کیفیة الدلالة والانتقال فی اللفظ وسائر الدوالّ علی نهج واحد بلا إشکال ، فهل تری تعهدا من

الارتباط بین اللفظ والمعنی من لوازم الوضع

ص: 47


1- 1. الملاّ علی النهاوندی _ رحمه الله _ ( صاحب تشریح الاصول ) : 26 ، 29.

ناصب العلم علی رأس الفرسخ. بل لیس هناک إلاّ وضعه علیه بداعی الانتقال من رؤیته إلیه ، فکذلک فیما نحن فیه ، غایة الأمر أن الوضع هناک حقیقی وهنا اعتباری.

ولا یخفی علیک : أن من یجعل الوضع عبارة عن التعهد ، لا یدعی أنه عین الارادة المقومة لتفهیم المعنی باللفظ ؛ حتی یتخیل أنها إرادة مقدمیة توصلیة ، فلا یعقل أن تتعلق بما لا یکون مقدمة لتفهیم المعنی إلا بنفس هذه الارادة.

بل المراد من التعهد هو : الالتزام والبناء الکلی علی ذکر اللفظ عند إرادة تفهیم المعنی به فی مرحلة الاستعمال ، وتلک الارادة الاستعمالیة وان کانت تتوقف علی سبق العلم بالوضع من المخاطب ، إلا أن هذا التوقف لیس من خصوصیات التعهد ، بل الوضع _ بأی معنی کان _ لا بد فیه من العلم به فی مرحلة انفهام المعنی من اللفظ ، فالارادة المفهمة المقومة للاستعمال وإن کانت تتوقف علی سبق الوضع والعلم به ، إلاّ أن ذلک التعهد والالتزام غیر موقوف علی کون اللفظ مفهما فعلا ؛ حیث إنه لم تتعلّق الإرادة الفعلیة بالتفهیم به.

فالتعهّد _ المعبّر عنه فی کلام مدّعیه بالإرادة الکلیة _ قد تعلق بأمر مقدور فی موطنه وإن کان التعهّد والعلم به دخیلا فی إمکانه. فتدبّر جیّدا.

16 _ قوله [ قدس سره ] : ( وبهذا المعنی صح تقسیمه إلی التعیینی

====

وهو الشیخ علی بن المولی فتح الله النهاوندی النجفی ، علامة کبیر ومحقق جلیل من أکابر العلماء وأجلاّء الفقهاء وأحد أساطین الدین والعلم البارزین ، وکان بحثه من أبحاث النجف المعدودة ومن دروسها المحترمة. ومن تلامذته : المیرزا حبیب الله الرشتی ، والمولی کاظم المرندی ، والسید محمد الخلخالی ، وشیخ الشریعة الأصفهانی.

الوضع عبارة عن التعهد

المراد من التعهد

ص: 48

والتعینی ... الخ ) (1).

وأما علی ما ذکرنا _ من أن حقیقة الوضع اعتبار الواضع _ فلا جامع بینهما ، بل الوضع التعینی یشترک مع التعیینی فی نتیجة الأمر ؛ إذ کما أن اعتبار الواضع یوجب الملازمة بین اللفظ والمعنی من حیث الانتقال من سماع اللفظ إلی المعنی ، کذلک کثرة الاستعمال توجب استیناس أذهان أهل المحاورة بالانتقال من سماع اللفظ إلی المعنی ، فلا حاجة إلی دعوی اعتبار أهل المحاورة علی حد اعتبار الواضع فانه لغو بعد حصول النتیجة.

17 _ قوله [ قدس سره ] : ( الملحوظ حال الوضع إما یکون ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أن الغرض من الملحوظ حال الوضع ما لا بد من لحاظه ؛ حیث إن العلقة الوضعیة نسبة بین طرفیها ، فلا بد من ملاحظة طرفیها إما بالکنه والحقیقة ، أو بالوجه والعنوان.

ومنه یظهر فساد القسم الرابع ؛ لأن الوضع للکلی لا یحتاج إلا إلی ملاحظته ، بخلاف الوضع للأفراد الغیر المتناهیة ، فان لحاظ الغیر المتناهی غیر معقول ، فلا بد من لحاظها بجامع یجمع شتاتها ، ویشمل متفرّقاتها ، وهو الکلی المنطبق علیها ، فان لحاظها (3) بالوجه لحاظها بوجه.

فما أفاده بعض الأعلام ( قده ) (4) : من معقولیة القسم الرابع ؛ نظرا إلی أنه کالمنصوص العلة ، فان الموضوع للحکم فیه شخصی ، ومع ذلک یسری الی کل ما فیه العلة. وکذلک إذا وضع لفظ لمعنی باعتبار ما فیه من فائدة ، فان الوضع

ص: 49


1- 1. الکفایة : 9 / 19.
2- 2. الکفایة : 10 / 1.
3- 3. المراد ملاحظة الکلی بما هو کلی کما فی المحصورة ، لا نفس الطبیعی ولو مهملة. ومن البدیهی أن لحاظ ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین لیس لحاظ الکثیرین ، بل لا بد من أن یکون بحیث یصدق فعلا علی الکثیرین حتی یکون لحاظه لحاظ الکثیرین. فتدبر. [ منه قدس سره ].
4- 4. المحقق الرشتی _ قدس سره _ فی بدائعه : 40.

یسری إلی کل ما فیه تلک الفائدة ، فیکون الموضوع له عامّا ، مع کون آلة الملاحظة خاصا.

مدفوع : بأنّ اللحاظ الذی لا بد منه ولا مناص عنه فی الوضع للکلّی لحاظ نفسه ، ولحاظ الفرد من حیث فردیته أو لحاظ الکلّی الموجود فیه لا دخل له بلحاظ الکلی بما هو کلّی.

وربما یتخیّل انقسام الوضع العام والموضوع له العام إلی قسمین ؛ نظرا إلی أن الواضع ربما یلاحظ المعنی العام مستقلا ، فیضع اللفظ بإزائه ، وربما یلاحظ المعنی المنتزع عن الجهة المشترکة بین الأفراد الذهنیة ، فیضع اللفظ بمرآتیة العنوان المنتزع لمنشئه ، وهی الجهة المشترکة بین الافراد الذهنیة ؛ لبداهة أن الأفراد الذهنیة _ کالأفراد الخارجیة _ ذات جهة جامعة مشترکة لکل فرد منها حصة متقررة فی مرتبة ذاتها. ویترتب علی هذا القسم من الوضع : أن إفادة الجهة المشترکة بنفس الدالّ علیها غیر ممکن ؛ لأن الایجاد الذهنی للطبیعة _ کالخارجی _ بایجاد فردها ، فالخصوصیة المفرّدة لا بد من إحضارها بما یدل علیها ؛ حتی یعقل إحضار الجهة المشترکة بإحضارها.

وهو تخیل فاسد من حیث المبنی والبناء :

أمّا من حیث المبنی : فان الموجودات _ خارجیة کانت ، أو ذهنیة _ لیس فیها بما هی موجودات ، جهة واحدة مشترکة ، إلا بناء علی وجود الطبیعی بوجود واحد عادی ، یتوارد علیه المشخصات ، وهو بدیهی البطلان ، فاعتبار الاشتراک والکلیة لیس للمعنی بما هو هو ؛ لأنّ الماهیة فی حد ذاتها غیر واجدة إلا لذاتها وذاتیاتها ، ولا لها بما هی موجودة خارجا أو ذهنا ؛ إذ هی بهذا القید شخص لا کلی ولا جزئی ، فان مقسمهما المعنی ، لا الموجود بما هو موجود ، بل الکلیة والاشتراک من اعتبارات الماهیة حین کونها فی الذهن ، فاذا کان النظر مقصورا علیها ، ولوحظت مضافة إلی الافراد الخارجیة أو الذهنیة ، وکانت غیر آبیة عن الصدق

ص: 50

علیها ، یقال : إنها جهة جامعة مشترکة ، فالمنتزع عن الأفراد هی الجهة المشترکة ، وهی واحدة بوحدة طبیعیة ، لا بوحدة وجودیة عددیة.

وصحة انتزاع هذا الواحد من کل واحد من الوجودات هو معنی وجود الطبیعی بالعرض فی الخارج _ بناء علی أصالة الوجود _ وهو معنی أن الطبیعی کالآباء بالإضافة إلی الأبناء ، فی قبال القائل : بأنه واحد عددی ، فإنه کالأب الواحد ، والمشخصات کالأبناء.

وأما من حیث البناء : فلأن مفرد الجامع فی الذهن هو الوجود الذهنی ، فایجاده فی الذهن باللفظ عین تفریده وجعله فردا ، والمفروض عدم الاختصاص فی المفردات ، ومنها وجوده فی ذهن المخاطب. فافهم ولا تغفل.

18 _ قوله [ قدس سره ] : ( فقد توهم أنه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء ... الخ ) (1).

تحقیق المقام یتوقف علی تحقیق المعانی الحرفیة والمفهومات الأدویّة ، وبیان المراد من عدم استقلالها فی المفهومیة ، فنقول : الذی ینساق الیه النظر الدقیق بعد الفحص والتدقیق : أن المعنی الحرفی والاسمی متباینان بالذات لا اشتراک لهما فی طبیعی معنی واحد.

والبرهان علی ذلک هو : أن الاسم والحرف لو کانا متحدی المعنی ، وکان الفرق بمجرد اللحاظ الاستقلالی والآلی ، لکان طبیعی المعنی الوحدانی قابلا لأن یوجد فی الخارج علی نحوین کما یوجد فی الذهن علی طورین ، مع أن المعنی الحرفی _ کأنحاء النسب والروابط _ لا یوجد فی الخارج إلا علی نحو واحد ، وهو الوجود لا فی نفسه ، ولا یعقل أن توجد النسبة فی الخارج بوجود نفسی (2) ، فإن

تحقیق المعانی الحرفیة

ص: 51


1- 1. الکفایة : 10 / 19.
2- 2. وإلا لم یکن ثبوت شیء لشیء ، بل ثبوت أشیاء ثلاثة ، فتحتاج إلی رابطة اخری. [ منه قدس سره ].

القابل لهذا النحو من الوجود ما کان له ماهیة تامة ملحوظة فی العقل کالجواهر والاعراض ، غایة الأمر أنّ الجوهر یوجد فی نفسه لنفسه ، والعرض یوجد فی نفسه لغیره.

ومنه ظهر : أن تنظیر المعنی الاسمی والحرفی بالجوهر والعرض ، غیر وجیه ، فان العرض موجود فی نفسه لغیره. والصحیح تنظیرهما بالوجود المحمولی والوجود الرابط _ لا الرابطی _ کما لا یخفی علی العارف بالاصطلاح المرسوم فی تقسیم الوجود. فراجع.

وبالجملة : لا شبهة فی أن النسبة لا یعقل أن توجد فی الخارج إلا بوجود رابط لا فی نفسه ، مع أن طبیعی معناها لو کان قابلا للّحاظ الاستقلالی ، لکان من الماهیات التامة فی اللحاظ ، وهی قابلة للوجود النفسی.

فعدم قابلیة الربط والنسبة للوجود النفسی المحمولی کاشف عن انه لا یتصور أن یکون للنسبة فی حد ذاتها قبول اللحاظ الاستقلالی ، وإلا کان فی تلک الحال ماهیة تامة فی اللحاظ ومثلها إذا کان قابلا للوجود العینی کان قابلا للوجود النفسی.

وقد عرفت آنفا : أن مجرّد لزوم القیام بالغیر لا ینافی الوجود النفسی ، کیف؟ والعرض من أنحاء الموجود فی نفسه ، مع أن وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره ، فکون النسبة حقیقة أمرا قائما بالمنتسبین _ لو لم یکن نقصان فی حد ذاتها _ لم یکن مانعا عن وجودها فی نفسها ، مع أنّ من البدیهی أن حقیقة النسبة لا توجد فی الخارج إلاّ بتبع وجود المنتسبین من دون نفسیة واستقلال أصلا ، فهی متقومة فی ذاتها بالمنتسبین ، لا فی وجودها فقط. بخلاف العرض ، فان ذاته غیر متقومة بموضوعه ، بل لزوم القیام بموضوعه ذاتی وجوده ، فان وجوده فی نفسه وجوده لموضوعه.

عدم وجاهة تنظیر المعنی الاسمی والحرفی بالجوهر والعرض

ص: 52

وإذا کانت النسبة بذاتها وحقیقتها متقومة بالطرفین ، فلا محالة یستحیل اختلافها باختلاف الوجودین من الذهن والعین.

ومنه ظهر : أن الأمر کذلک فی جمیع أنحاء النسب ، سواء کان بمعنی ثبوت شیء لشیء ، کما فی الوجود الرابط المختص بمفاد الهلیات المرکبة الایجابیة ، أو بمعنی ( کون هذا ذاک ) الثابت حتی فی مفاد الهلیة البسیطة ، وهو ثبوت الشیء ، أو کان من النسب الخاصة المقومة للأعراض النسبیة ، ککون الشیء فی المکان ، أو فی الزمان أو غیر ذلک.

فإن قلت : إذا لم یکن بین الاسم والحرف قدر جامع ، فما المحکیّ عنه بلفظ الربط والنسبة والظرفیة وأشباهها من المعانی الاسمیة؟

قلت : لیس المحکی عنه (1) بتلک الألفاظ إلا مفاهیم وعناوین ، لا حقیقة الربط والنسبة ، کما فی لفظ العدم ، فانه لا یحکی إلا عن عنوان موجود فی ظرف الذهن ، لا عما هو بالحمل الشائع عدم ، ولیس العدم کالماهیة یوجد بنحوین من الوجود ، بل وکذلک الأمر فی لفظ الوجود بناء علی أصالة الوجود ، فان حقیقة الوجود لیست کالماهیة ؛ حتی توجد تارة فی الذهن ، واخری فی العین.

وبالجملة : مفاهیم هذه الالفاظ ما هو ربط ونسبة وعدم ووجود بالحمل الأوّلی ، لا بالحمل الشائع ، وإلا فهی غیر ربط ولا نسبة بالحمل الشائع. وما هو ربط ونسبة بالحمل الشائع نفس ذلک الأمر المتقوّم بالمنتسبین المحکیّ عنه بالأدوات والحروف.

وأما الظرفیة والاستعلاء والابتداء فهی معان اسمیة ، ولیس معنونها معنی حرفیا ، بل کلمة ( فی ) _ مثلا _ معنی رابطة للظرف والمظروف ، وکلمة ( علی ) رابطة

ص: 53


1- 1. وبالجملة : المعانی علی قسمین _ بالاضافة إلی ما فی الخارج _ : فتارة من قبیل الطبیعی وفرده ، فالجامع بین الموجود الذهنی والخارج متحقق ، واخری من قبیل العنوان والمعنون ، والعنوان لا یتعدی عن مرحلة الذهن ، وهو غیر المعنون ذاتا ووجودا. ( منه عفی عنه ).

للمستعلی والمستعلی علیه ، وکلمة ( من ) رابطة للمبتدا به والمبتدأ من عنده ، وهکذا ، لا أن الظرفیة مشترکة مع أداتها فی معنی ، أو أحدهما (1) عنوان والآخر معنون کمفهوم الرابطة ومصداقها. فتدبره ، فانه حقیق به.

وما ذکرناه فی تحقیق المعانی الحرفیة والمفاهیم الأدویّة ، هو الذی صرّح به أهل التحقیق والأکابر من أهل فن المعقول.

نعم بعض المعانی الاسمیة ربما یکون آلة لتعقّل حال الغیر ، وحینئذ یکون کالمعنی الحرفی فی عدم الاستقلال فی القصد واللحاظ ، فیتخیل أن مجرد عدم الاستقلال فی اللحاظ ملاک الحرفیة ومناط الأدویّة ، مثلا الإمکان والوجوب والامتناع معان اسمیة ، إلاّ أنّا إذا حکمنا علی الانسان بالإمکان فالمحکوم به معنون هذا العنوان لا نفسه ، فمفهوم الامکان _ مع کونه بحسب الاستعمال ملحوظا بالاستقلال _ مقصود بالتبع ، وکالآلة للقوة العاقلة یتعرف بها حال الانسان ، فهو ملحوظ بالاستقلال فی مرتبة الاستعمال ، وملحوظ آلی فی مرحلة الحکم ، فیکون کالمعنی الحرفی. وقد یلاحظ الإمکان بماله من العنوان ، وهو لیس من أحوال الماهیات الإمکانیة حقیقة ، بل هو موجود من الموجودات الذهنیة. فحقیقة الامکان لها وجود رابط للانسان ، وعنوانه له وجود محمولی رابطی ؛ حیث إنه موجود فی الذهن ، والعرض وجود فی نفسه وجوده لموضوعه ، وهو معنی کونه رابطیا.

وأما حقیقة المعنی الحرفی والمفهوم الأدویّ فهو : ما کان فی حدّ ذاته غیر استقلالی بأیّ وجود فرض.

فعدم استقلاله باللحاظ کعدم استقلاله فی الوجود العینی ، من جهة

بعض المعانی الاسمیة کالمعنی الحرفی فی عدم الاستقلال

ص: 54


1- 1. لأن الظرفیة _ مثلا _ مفهوم إضافی مستقل باللحاظ له نحو من الوجود فی الخارج کسائر أنحاء مقولة الإضافة ، فلیس کالنسبة الحقیقیة التی لا استقلال ولا نفسیة لوجودها الحقیقی. [ منه قدس سره ].

نقصان ذاته عن قبول الوجود النفسی فی أی وعاء کان ، لا أن اتصافه بعدم الاستقلال بلحاظ اللحاظ ؛ حتی یکون الوصف المذکور وصفا له بحال متعلقه لا بحال نفسه.

وتفاوت المعانی لیس أمرا مستنکرا ، والوجود مبرز ومظهر لما هی علیه ، لا أن المعنی فی حد ذاته کسائر المعانی ، ویعرضه الآلیة والاستقلال فی مرحلة اللحاظ والاستعمال.

فان قلت : ما برهنت علیه ورکنت الیه _ من أنّ النسبة غیر قابلة للوجود النفسی _ غیر مسلّم ، کیف؟ والأعراض النسبیة _ کمقولة الأین ومتی والوضع وأشباهها _ من انحاء النسب ، مع أنها موجودات فی نفسها ، وان کان وجودها لموضوعاتها.

قلت : التحقیق کما علیه أهله : أن الأعراض النسبیة لیست نفس النسب ، بل هیئات وأکوان خاصة ذات نسبة ، فمقولة الأین لیست نسبة الشیء فی المکان ، بل الهیئة القائمة بالکائن فی المکان ، غایة الأمر أن الأعراض النسبیة أضعف وجودا من غیرها ، کما أن مقولة الاضافة أضعفها جمیعا ؛ حیث إن وجودها فی الخارج لیس إلا کون الشیء فی الخارج بحیث إذا عقل عقل شیء آخر معه ، إلا أن هذه الحیثیة زائدة علی نفس الشیء ؛ إذ ذات الأب له وجود غیر متحیث بتلک الحیثیة ، وله وجود متحیث بالحیثیة ، ومنشأ هذا التفاوت لیس إلا أمر وجودیّ.

وأما النسب والروابط الصرفة ، فوجوداتها أضعف جمیع مراتب الوجود ، حیث لا یمکن وجودها _ لا فی الخارج ، ولا فی الذهن _ من حیث هی هی مع قطع النظر عن الطرفین ، فلذا لا تندرج تحت مقولة من المقولات ؛ لأن المقولة لا بد من أن تکون طبیعیة محمولة.

إذا عرفت ما حققناه _ فی حقیقة المعنی الحرفی _ تعرف : أنه لا یعقل

ص: 55

الوضع لها _ من حیث هی هی _ إلا بتوسط العناوین الاسمیة ، کالابتداء الآلی ونحوه.

ومیزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، لیس الوضع للجزئیات الحقیقیة ؛ حتی یورد علینا : بأن مجرد الوضع لحقیقة الابتداء النسبی بتوسط عنوان الابتداء الآلی ، لا یوجب خصوص الموضوع له ؛ لبقاء المعنون علی کلیته وشموله الذاتی ، بل المیزان فی العموم والخصوص : أن نسبة الموضوع له والملحوظ حال الوضع : إن کانت نسبة الاتحاد والعینیة _ کما إذا لاحظ أمرا عامّا أو خاصّا ، فوضع اللفظ بازاء نفس ذلک الملحوظ _ کان الوضع والموضوع له عامین أو خاصین. وإن کان الموضوع له غیر الملحوظ حال الوضع _ بأن کان الملحوظ ما هو ابتداء آلی بالحمل الأوّلیّ ، والموضوع له ما هو ابتداء نسبی بالحمل الشائع _ فلا محالة یکون نسبة الموضوع له إلی الملحوظ حال الوضع نسبة الأخص إلی الأعم ، وسرّه أن أنحاء النسب لیس لها جامع ذاتی ، بل جامع عنوانی ، وهذا شأن کل أمر تعلّق فی حد ذاته.

لا یقال : الابتداء النسبی الملحوظ بتبع لحاظ طرفیه ، یصدق علی الابتداءات الخاصة النسبیة الخارجیة ، فهی کلی ذاتی یصدق علی أفراده.

لأنا نقول : قد عرفت سابقا أن الابتداء معنی اسمی من مقولة الإضافة ، وما هو معنی حرفی هو نسبة المبتدأ به بالمبتدإ (1) منه ، کما أن الظرفیة والمظروفیة أیضا کذلک. ونسبة الکون فی المکان _ المقومة لمقولة الأین تارة ، ولمقولة الاضافة اخری _ معنی حرفی ، ونسبة شیء إلی شیء لیست شیئا من الأشیاء ، ولا مطابق لها فی الخارج ، بل ثبوتها الخارجی علی حد ثبوت المقبول بثبوت القابل علی نهج القوة لا الفعل. وهکذا ثبوتها الذهنی ، فلا ثبوت فعلی

میزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له

ص: 56


1- 1. لعله : الی المبتدأ.

للنسبة إلا هکذا ، وهی دائما متقومة بطرفین خاصین _ بحیث لو لوحظ ثانیا کان ثبوتا فعلیا آخر للنسبة _ فلا ثبوت فعلی للنسب خارجا ؛ حتی یکون النسبة الذهنیة بالاضافة إلیها کالطبیعی بالاضافة إلی أفراده ، وإن کانت النسبة الذهنیة تطابق النسبة الخارجیة ، فان المطابقة تتحقق بین جزءین ، وهی غیر الصدق ، وأما مفهوم النسبة فقد عرفت سابقا : أن نسبتها إلی النسب الحقیقیة نسبة العنوان إلی المعنون. فتدبّر جیّدا.

19 _ قوله [ قدس سره ] : ( وذلک لأنّ الخصوصیة المتوهمة إن کانت ... الخ ) (1).

حاصله : أن الماهیة _ مقولیة کانت أو اعتباریة _ فی حد ذاتها کلیة ، وصیرورتها جزئیة لا تکون إلا بالوجود _ سواء کان عینیا حقیقیا أو ذهنیا ظلّیّا _ إذ التشخص کما حقق فی محله بالوجود.

فإن ارید بالجزئی ما هو جزئی عینی ، ففیه : أن المستعمل فیه ربما کان کلیّا کما فی قولک : ( سر من البصرة إلی الکوفة ).

وإن ارید بالجزئی ما هو جزئی ذهنی ؛ حیث إن الموجود فی الذهن ، وإن کان فی حد ذاته ومفهومه کلیّا ، إلا أنه بحسب وجوده الذهنی جزئی ؛ إذ التشخص بالوجود ، بل هو عین التشخص.

ففیه : أن هذا الوجود المأخوذ فی الموضوع له أو المستعمل فیه : إن کان نفس اللحاظ المقوم للاستعمال فاستعمال اللفظ فیما هو جزئی بهذا المعنی محال ؛ إذ المفروض أنه مقوم للاستعمال ، فکیف یعقل أخذه فیما هو مقدم علیه طبعا؟! وإن کان أعم ؛ کی یعم لحاظا آخر فالمستعمل فیه أمر عقلی لا موطن له إلا فی الذهن ، فانطباقه علی الخارج إنشاء وإخبارا محال ، فلا بد من التجوّز الدائمی

ص: 57


1- 1. الکفایة : 11 / 3.

بإلغاء الخصوصیة ، فیلغو الوضع المتخصّص بهذه الخصوصیة.

مضافا إلی أن الجزئیة _ علی أی تقدیر _ بنفس اللحاظ لا بآلیته کی تختصّ بالحروف ، فما المخصّص للوضع للملحوظ بما هو ملحوظ فی الحروف دون الأسماء؟

والجواب ما أسمعناک فی الحاشیة المتقدمة من أن أنحاء النسب الحقیقة فی حد ذاتها _ مع قطع النظر عن أحد الوجودین من الذهن أو العین _ تعلقیة ، ولا یعقل انسلاخها عن هذا الشأن ، والوجود _ ذهنیا کان أو عینیا _ مبرز لأحکامها ومظهر لأحوالها ، لا أن النسبیة والتعلّقیة بأحد الوجودین ؛ کی لا یکون فرق بین الاسم والحرف فی حد ذات المعنی ، وحیث إن ذات النسبة تعلقیة ، فلا جامع ذاتی بین أنحائها ؛ لأن إلغاء التعلق منها إخراج لها عن النسبیة ، فلا بد من الوضع لانحائها بجامع عنوانی یجمع شتاتها ، بل تلاحظ به. وحیث إن النسبة بین عنوان النسبة الکذائیة ومعنوناتها نسبة الأعم والأخص ، کان الوضع عامّا والموضوع له خاصّا (1) ، من دون لزوم الالتزام بالجزئیة الحقیقیة _ عینیة کانت أو ذهنیة _ فإنه من باب لزوم ما لا یلزم. فافهم واستقم.

20 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( ولذا التجأ بعض الفحول (2) إلی جعله

ص: 58


1- 1. ولیس حقیقة النسبة کلّیّة ؛ بمعنی الصدق علی کثیرین ، فانّ الصدق والحمل شأن المعانی المستقلّة باللحاظ.

جزئیّا إضافیا ... الخ ) (1).

قد عرفت وجهه ، وأنّ میزان العموم والخصوص مجرد کون النسبة نسبة الأخصّ إلی الأعمّ ، لا نسبة الکلی والفرد فلا تغفل.

21 _ قوله [ قدس سره ] : ( ویکون حاله کحال العرض ... الخ ) (2).

قد عرفت : أن الأنسب تنظیره بالوجود الرابط ، لا العرض الذی هو وجود محمولی رابطی ، وذلک لأن العرض موجود فی نفسه ، إلا أنه لغیره فی قبال الجوهر حیث إنه موجود فی نفسه لنفسه ، وأنحاء النسب الحقیقیة لا نفسیة لها أصلا _ لا خارجا ولا ذهنا _ فالمعنی الحرفی لیس موجودا ذهنیا قائما بموجود

====

3. الکفایة : 11 / 8.

ص: 59


1- وهو الشیخ محمد تقی بن محمد رحیم الأیوان کیفی الورامینی الأصفهانی.
2- 2. الکفایة : 11 / 5.

ذهنی آخر ، بل ذاته وحقیقته متقوّمة بمتعلّقه ، لا موجود لمتعلّقه.

22 _ قوله [ قدس سره ] : ( ما دلّ علی معنی فی غیره ... الخ ) (1).

أی علی معنی هو فی حدّ ذاته فی غیره ، لا أنه موجود فی غیره ، فإنّ النسبة فی حدّ ذاتها متقومة بغیرها ، لا فی وجودها ، کالعرض فی الجوهر ، فلا دلالة لهذه العبارة المعروفة علی کون المعنی الحرفی _ بحسب وجوده الذهنی _ موجودا قائما بموجود آخر ، کالعرض فی الجوهر خارجا.

وأما جعله آلة وحالة فی غیره فبملاحظة أن وقوع السیر مبتدأ به ، والبصرة مبتدأ من عندها ؛ بلحاظه مضافا إلی البصرة ، فالإضافة المزبورة آلة لتعرف حال السیر والبصرة من حیث المبتدئیة بالمعنیین ، وحیث إن نفس الإضافة متقومة بهما ، فهی حالة للغیر.

وبهذین الوجهین تارة یقال : إن الحرف ما أوجد معنی فی غیره ، فإنه بلحاظ الآلیة المزبورة. واخری یقال : ما أنبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل ، فانه باعتبار کون اللفظ بالوضع حاکیا عن الإضافة المزبورة. فلا تنافی بین الکلامین المنسوبین إلی الروایة ، کما لا موجب لجعلهما بلحاظ موردین من موارد استعمالهما.

23 _ قوله [ قدس سره ] : ( الفرق بینهما إنما هو فی اختصاص کل منهما بوضع ... الخ ) (2).

محصله : أن العلقة الوضعیة _ فی کل منهما _ علی نهج خاص ؛ لتقیدها فی أحدهما بما ذا أرید منه المعنی استقلالیا ، وفی الآخر بما ذا أرید آلیّا. فاستعمال الأول فی مورد الثانی استعمال فی ما لا علقة وضعیة له.

لکنه لا یذهب علیک أن لحاظ المعنی وإرادته من شئون المعنی وأحواله ،

ص: 60


1- 1. الکفایة : 11 / 10.
2- 2. الکفایة : 12 / 9.

ووصف الاختصاص الوضعی بهما من باب الوصف بحال متعلقه لا بحال نفسه ، وقیدیّة شیء لشیء وصیرورته مکثرا له لا تکون جزافا.

ومن یلتزم باتحاد المعنی ذاتا فی الاسم والحرف لا مناص له عن الالتزام بامتیاز کل منهما بما هو من شئونهما بأن یقال : إن الحرف _ مثلا _ موضوع للمعنی الذی یتعلق به اللحاظ الآلی والارادة التبعیة ، فهو إشارة إلی ذات المعنی الخاص وإن کانت الخصوصیة غیر مقومة ، إلا أن المعنی فی غیر هذه الحال لا اختصاص وضعی له. وهذا المقدار کاف فی الامتیاز وعدم صحة استعمال کل منهما فی مورد الآخر ، إلا أن المعنی _ حینئذ _ بالاضافة إلی الملحوظ حال الوضع ، کالحصة بالاضافة إلی الکلی ، فیکون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، فان الطبیعی له اعتباران :

أحدهما : ملاحظته موجودا بأنحاء وجوداته الذهنیة بنحو الاشارة إلی الموجود بالعرض ، لا إلی نفس الوجودات الموجودة بالذات ؛ بناء علی أصالة الوجود.

ثانیهما : ملاحظته بنفسه من غیر ملاحظته موجودا بالعرض ، وفی هذا النظر یکون کلیّا یشترک فیه الحصص ، ویکون فی هذا النظر واحدا بوحدة عمومیة ، ولیس _ مع قطع النظر عن هذا النظر _ جهة جامعة ذاتیة بین الموجودات الذهنیة ؛ حتی یکون هو الموضوع له ؛ حتی یکون الوضع عامّا والموضوع له عامّا أیضا ، مع التحفظ علی ما یوجب امتیازه عن الموجودات الذهنیة بالاستقلال ، فانه لا یکون إلا بالإشارة إلی الموجودات بالعرض التی لا جامع لها إلا نفس المعنی الذی کان النظر مقصورا علی نفسه ، فتدبر جیّدا.

24 _ قوله [ قدس سره ] : ( ثم لا یبعد أن یکون الاختلاف فی الخبر والإنشاء ... الخ ) (1).

أما إن الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال ، وما کان کذلک لا یعقل

الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال

ص: 61


1- 1. الکفایة : 12 / 16.

دخله فی المستعمل فیه ، فواضح جدّا.

وأما وحدة المستعمل فیه _ فی الجمل الخبریة والانشائیة _ ففیه تفصیل :

أما الجمل المتحدة لفظا وهیئة _ نحو ( بعت ) الاخباری والانشائی _ فالمستعمل فیه نفس نسبة إیجاد المضمون إلی المتکلم. وهذه النسبة الایجادیة الواقعة بین المضمون _ أعنی المادة _ والمتکلم قد یقصد الحکایة عنها ، وقد لا یقصد الحکایة عنها ، بل یقصد ثبوتها علی نحو سیأتی الکلام فیه إن شاء الله (1).

وأما مثل صیغة ( افعل ) ، واشباهها _ مما لا اشتراک له لفظا وهیئة مع جملة خبریة _ فالمستعمل فیه فی کل من الخبر والانشاء ، غیر المستعمل فیه الآخر ، وذلک لأن صیغة ( اضرب ) _ مثلا _ مفادها بعث المخاطب نحو الضرب ، لکن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته ، بل بما هو نسبة بین المتکلم والمخاطب والمادة ، فکما أن الشخص إذا حرک غیره خارجا _ نحو القیام أو القعود _ تحریکا خارجیا ، لا یکون الملحوظ _ فی حال تحریکه _ إلا المادة من المخاطب ، ونفس تحریکه غیر ملحوظ ولا مقصود بالذات ، فکذلک صیغة ( افعل ) موضوعة بإزاء هذا البعث الغیر الملحوظ استقلالا ، ولذا مثل هذه النسبة لا خارج لها یطابقها أو لا یطابقها ، بل حالها حال التحریک الخارجی الذی هو فعل من الأفعال ، وکونه نسبة بین الاطراف بملاحظة عدم لحاظ نفسه ، کما أسمعناک سابقا من أن بعض المعانی الاسمیة ربما یکون کالآلة لتعرّف حال غیره ، فیکون کالمعنی الحرفی.

وأما فی الجملة الخبریة المتضمنة لمضمون البعث والتحریک _ کقولک : ( أبعثک نحو الضرب ، أو أحرّکک نحوه ) إذا ارید الإخبار _ فمن الواضح أن مضمون الهیئة لیس نفس البعث حتی یقال : إنّ البعث معنی واحد ، والتفاوت

وحدة المستعمل فیه فی الجمل الخبریة والانشائیة

ص: 62


1- 1. وذلک فی التعلیقة 150 عند قوله : ( قلت : الفرق أنّ المتکلّم ... ).

باللحاظ الغیر المقوم للمستعمل فیه ، بل مضمون الهیئة _ کما هو واضح _ نسبة البعث إلی المتکلم نسبة صدوریة ، وکم فرق بین نسبة البعث والبعث الواقع نسبة ، فتدبره ، فإنه دقیق ، وبه حقیق.

25 _ قوله [ قدس سره ] : ( حیث إن أسماء الإشارة وضعت لیشار بها ... الخ ) (1).

کما هو ظاهر کلام بعض النحویین ، وقال ابن مالک :

( بذا لمفرد مذکّر أشر

..... )(2).

وعلیه فالتشخّص الناشئ من قبل الإشارة التی هی نحو استعمال اللفظ فی معناه ، لا یعقل أن یکون موجبا لتشخّص المستعمل فیه.

إلاّ أن التحقیق : أن وجود اللفظ دائما وجود بالذات لطبیعة الکیف المسموع ، ووجود بالعرض للمعنی المستعمل فیه ، فقولک : ( هذا ) إن کان وجودا لفظیا لنفس المفرد المذکر ، فاستعماله فیه إیجاد المفرد المذکر خارجا بوجوده الجعلی اللفظی ، فمن أین الإشارة حینئذ؟

وإن کان وجودا لفظیا للمفرد المشار إلیه بنفس اللفظ ، فمن الواضح أن اللفظ لا یعقل أن یصیر بالاستعمال _ الذی هو نحو من الایجاد _ وجودا للمشار إلیه بنفس اللفظ.

وان کان وجودا لفظیا لآلة الإشارة ، فهو وجود بالعرض لآلة الإشارة ، لا للمعنی المشار إلیه ، ولیست الإشارة کاللحاظ والقصد المقوم للاستعمال ، بل لو اعتبرت لاعتبرت جعلا وبالمواضعة ، فیجری فیها ما ذکرناه من الشقوق

ص: 63


1- 1. الکفایة : 12 / 21.
2- 2. وعجزه : ( بذی وذه تی تا علی الانثی اقتصر ) من ألفیّة ابن مالک فی « اسم الإشارة ».

المتقدمة.

بل التحقیق : أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنی عند تعلّق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الأنحاء ، فقولک : ( هذا ) لا یصدق علی زید _ مثلا _ إلا إذا صار مشارا إلیه بالید أو بالعین _ مثلا _ فالفرق بین مفهوم لفظ المشار إلیه ولفظ ( هذا ) هو الفرق بین العنوان والحقیقة ، نظیر الفرق بین لفظ ( الربط ) و ( النسبة ) ، ولفظ ( من ) و ( فی ) وغیرهما. وحینئذ فعموم الموضوع له لا وجه له ، بل الوضع _ حینئذ _ عام والموضوع له خاص ، کما عرفت فی الحروف.

26 _ قوله [ قدس سره ] : ( بیان ذلک أنّه إن اعتبر دلالته ... الخ ) (1).

بیانه : أن فی مثل الکلام المزبور : إما أن یفرض الدلالة علی شیء والحکایة عنه ، فیلزم المحذور الأوّل ؛ إذ لا مدلول وراء نفسه ، ولا محکیّ غیر شخصه ، ووصفا الدالّ والمدلول من الأوصاف المتقابلة ، واتصاف الواحد بوصفین متقابلین محال.

وإما أن لا یفرض الدلالة والحکایة _ بل کان حال موضوع القضیة حال سائر الأفعال الخارجیة والإنشاءات الفعلیة _ فیلزم المحذور الثانی ؛ إذ المفروض عدم الموضوع لحقیقة القضیة الواقعیة قبالا للقضیة اللفظیة ، وإنما هناک بحسب الاعتبار محمول ونسبة ، مع أنّ قیام النسبة بطرف واحد محال ، فهذان محذوران علی فرضین وتقدیرین.

27 _ قوله [ قدس سره ] : ( یمکن أن یقال : یکفی (2) تعدّد الدالّ والمدلول اعتبارا ... الخ ) (3).

أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنی

ص: 64


1- 1. الکفایة : 14 / 13.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ إنه یکفی ..
3- 3. الکفایة : 14 / 18.

حاصله : أن الصدور والمرادیّة حیثیتان واقعیتان موجودتان فی الکلام المفروض ، فلم یلزم اتصاف الواحد بما هو واحد بوصفین متقابلین.

بل التحقیق أن المفهومین المتضایفین لیسا متقابلین مطلقا ، بل التقابل فی قسم خاص من التضایف ، وهو ما إذا کان بین المتضایفین تعاند وتناف فی الوجود ، کالعلیة والمعلولیة مما قضی البرهان بامتناع اجتماعهما فی وجود واحد ، لا فی مثل العالمیة والمعلومیة ، والمحبّیة والمحبوبیة ؛ فإنهما یجتمعان فی الواحد غیر ذی الجهات کما لا یخفی. والحاکی والمحکی _ والدال والمدلول _ کاد (1) أن یکون (2) من قبیل القسم الثانی ؛ حیث لا برهان علی امتناع حکایة الشیء عن نفسه.

هذا ، ویمکن الخدشة فی الجواب المزبور عن المحذور المذکور : بأن إرادة شخص نفسه هنا _ علی حد الارادة المتعلقة بسائر الأفعال الخارجیة _ لا دخل لها بالإرادة المدلول علیها بالدلالة الکلامیة ، ودلالته (3) علی کون نفسه مرادا علی حدّ دلالة سائر الأفعال الخارجیة علی القصد والارادة.

وبالجملة : إرادة شخص نفسه فی قوة عدم إرادة إرادة شیء به ، فلم یبق إلا کونه أمرا اختیاریا ، یتوقف صدوره علی إرادته. فتدبر جیّدا.

ص: 65


1- 1. قال علیه السلام « یا من دلّ علی ذاته بذاته » ، وقال علیه السلام : « أنت دللتنی علیک ». [ منه قدس سره ].
2- 2. کذا فی الأصل ، والصحیح : .. کادا أن یکونا ...
3- 3. فهی دلالة عقلیة کسائر أنحاء دلالة المعلول علی علته ، لا دلالة جعلیة کلامیة کما هو محل الکلام. [ منه قدس سره ].

ویمکن تصحیح ما فی المتن بتقریب دقیق : وهو أن متعلّق الإرادة والشوق _ کما سیجیء إن شاء الله فی محلّه _ لیس هو الموجود الخارجی ؛ لأن الشوق المطلق لا یوجد فی النفس ، بل یوجد متقوما بمتعلقه ، ولا یعقل أن یکون الخارج عن افق النفس مقوما لما فی النفس ، ولیس هو الموجود الذهنی أیضا لتباین صفتی العلم والشوق ، وکل فعلیة تأبی عن فعلیة اخری ، بل المتعلق والمقوم لصفة الشوق نفس الماهیة _ کما فی صفة العلم _ فالماهیة موجودة فی النفس بثبوت شوقی ، کما توجد فی الخارج بثبوت خارجی. وعلیه فللمتکلم أن یقصد إحضار المعنی بماله من الثبوت فی موطن الشوق بتوسطه بما له من الثبوت فی موطن الخارج. فالماهیة الشخصیة دالة بثبوتها الخارجی علی نفسها الثابتة بالثبوت الشوقی.

نعم لا بد من إرادة اخری مقومة للاستعمال ، وجعل اللفظ بوجوده الخارجی فانیا فی اللفظ بوجوده الشوقی ، وإلا فالإرادة المتقوّمة بنفس الماهیة الشخصیة _ کما ذکرنا _ مقوّمة لاختیاریتها ، ولا تکون دلالة الصادر علیها دلالة کلامیة ، بل دلالة عقلیة ، ونفس هذه الارادة لا یعقل أن تکون مصححة لفناء اللفظ فی نفسه ؛ للزوم الدور علی المشهور ، والخلف علی التحقیق.

ولا ینافی ما ذکرنا إرادة شخص نفسه ؛ لأنّ المراد بالذات والصادر ماهیة شخصیة من غیر جهة الإرادة ، فی قبال ما إذا ارید إفناء اللفظ فی طبیعة. (1) المطلقة أو المقیدة.

کما أنّ فرض إرادة اخری _ مصححة للدلالة الکلامیة _ لا ینافی فرض إرادة شخصه وعدم إراءة غیره به ، فإنّ المرئیّ _ حینئذ _ نفس الماهیة الشخصیة ، غایة الأمر : ثبوتها فی موطن دالّ علی ثبوتها فی موطن آخر ، ولا ینافی ترتب الحکم

ص: 66


1- 1. لعلها : الطبیعة ... ( .. الطبیعة المطلقة .. ) ، ولعل مراده : طبیعة الماهیة المطلقة.

علی الثابتة بثبوت شوقی ؛ لأن الماهیة واحدة ، فصح أن یحکم علیها بأنها لفظ أو ثلاثی أو غیر ذلک.

28 _ قوله [ قدس سره ] : ( مع أنّ ترکب (1) القضیة من جزءین ... الخ ) (2).

بیانه : أن الموضوع فی القضیة الحقیقیة : قد یحتاج فی وجوده إلی الواسطة بتنزیل شیء آخر منزلة وجوده ، کاللفظ بالنسبة إلی المعنی ، فإنّ موضوعیته للقضیة بلحاظ کونه وجودا لما هو الموضوع.

وقد لا یحتاج فی وجوده إلی الواسطة ؛ لإمکان إیجاده علی ما هو علیه فی الخارج وترتیب الحکم علیه _ کما فیما نحن فیه _ حیث إن المحمول سنخ حکم یترتب علی نفس الموضوع الذی ارید به شخص نفسه ، فالقضیة الحقیقیة _ حینئذ _ ذات أجزاء ثلاثة ، ودلیل صحة هذا الإطلاق حسنه عند الذوق السلیم والطبع المستقیم.

قلت : ملاک الحمل ومصححه وإن کان قیام مبدأ المحمول بالموضوع _ وهو ثابت هنا _ إلا أنّ ملاک کون القضیة قضیة کلامیة حملیة ، کون أجزائها _ المعقولة المستکشفة بالکواشف _ ثلاثة.

ومن الواضح _ کما قدمناه آنفا _ أن إرادة شخص نفسه فی قوة عدم إراءة شیء به ، فیکون حاله حال سائر الأفعال الخارجیة ، غایة الأمر أن سنخ هذا الفعل من مقولة الکیف المسموع ، فإن صحّ الحمل علی الضرب الخارجی _ بقولک : ( ضرب ) _ صحّ الحمل علی اللفظ المراد به شخص نفسه ، وإلاّ فلا ؛ لعدم الفارق أصلا.

29 _ قوله [ قدس سره ] : ( بما هو مصداق لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو

الموضوع فی القضیة الحقیقیة یحتاج الی الواسطة

ص: 67


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : مع أنّ حدیث ترکّب ..
2- 2. الکفایة : 15 / 1.

خصوص ... الخ ) (1).

إلاّ أن الحکم المرتب علیه لا یکاد یتعداه ، فانه تمام موضوع الحکم ، والطبیعی وإن وجد بوجود فرده ، إلاّ أنّ نسبته مع الافراد نسبة الآباء مع الأولاد ، لا نسبة أب واحد مع الأولاد ، فالطبیعی موجود بوجودات متعددة ، وترتیب الحکم علی بعض وجوداته _ من حیث إنه وجود الطبیعی _ لا یقتضی السریان إلی سائر وجوداته ، فلا بد من الحکایة عنه ، فتأمل (2).

30 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم فیما إذا ارید به فرد آخر مثله ... الخ ) (3).

لأنّ الفرد المماثل مأخوذة فیه الخصوصیة ، والمباین لا یتحقق بالمباین.

31 _ قوله : [ قدّس سرّه ] ( کما فی مثل : ضرب فعل ماض ... الخ ) (4).

لأن ما یمکن إیجاده بوجود فرده نفس طبیعی اللفظ لا الطبیعی بما له من المعنی ؛ إذ الطبیعی بما له من المعنی إنما یوجد فیما إذا استعمل فی معناه ، وهو مما لا یخبر عنه.

32 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ... الخ ) (5).

لا یخفی علیک : أن دخل الارادة _ بحیث یوجب انحصار الدلالة الوضعیة فی الدلالة التصدیقیة _ لا یکون متوقفا علی صیرورة الإرادة قیدا فی

ص: 68


1- 1. الکفایة : 15 / 12.
2- 2. إشارة إلی دفع ما یمکن أن یقال من أن الحکم بلحاظ نفس الطبیعة ، لا بلحاظ وجودها الخاص. وجه الاندفاع : أن الموجود بهذا الوجود حصة من الطبیعی ، وقطع النظر عن وجودها لا یوجب تغیّرها وخروجها عن کونها حصة ، مضافا إلی لزوم ثبوت الموضوع إما جعلیا أو حقیقیا ، والمفروض عدم الأوّل وقطع النظر عن الثانی. [ منه قدس سره ].
3- 3. الکفایة : 15 / 14.
4- 4. الکفایة : 16 / 2.
5- 5. الکفایة : 16 / 7.

المستعمل فیه ، بل یمکن الدخل بأحد وجهین :

إما علی نحو تصوّره شیخنا العلامة _ أدام الله أیامه _ فی الفرق بین الاسم والحرف ؛ بأن یقال : إن الألفاظ موضوعة بإزاء المعانی لا مطلقا ، بل لأن یراد بها معانیها ، کما قال دام ظله : إن الاسم موضوع لأن یراد به المعنی استقلالا ، والحرف لأن یراد به المعنی حالة وآلة للغیر ، فیتقید العلقة الوضعیة بصورة الارادة الاستعمالیة ، وفی غیرها لا وضع. وما یری من الانتقال إلی المعنی بمجرد سماع اللفظ _ من وراء الجدار ، أو من لافظ بلا شعور وغیر اختیار _ فمن جهة انس الذهن بالانتقال من سماعه عند إرادة معناه هذا.

وإما علی نحو تصوّرناه فی الفرق بین الاسم والحرف _ بناء علی اتحاد معناهما ذاتا _ بأن یکون اللفظ موضوعا للمعنی الذی یتعلّق به الإرادة الاستعمالیة ، فهو إشارة إلی ذات الخاص لا بوصف الخصوصیة ، وفائدته عدم الاختصاص الوضعی بین اللفظ والمعنی الذی لا یتخصص بالمرادیّة.

وقد عرفت : أن الثانی أقرب إلی الاعتبار ؛ لأن اللحاظ والقصد من شئون المعنی والاستعمال ، فیصح جعلهما قیدا للمعنی ، ولا یصح جعلهما قیدا لما لا یکونان من شئونه وأحواله ؛ أعنی الوضع ، فتدبّر جیّدا.

ولا یخفی أنّ لازمه _ کما مر سابقا _ وضع اللفظ للحصص المتعیّنة بالإرادة ، فیکون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.

وأما توهم منافاة الوضع للمعنی حال کونه مرادا ، لما وقع النزاع فیه من : أن الظهور حجة مع الظن الشخصی ، أو النوعی بالمراد ، أو لا ، بل یکون حجة تعبّدا.

فمندفع بالفرق بین الظهور الذاتی _ وهو کون اللفظ قالبا بالقوة للمعنی _ والظهور الاستعمالی الفعلی _ وهو کونه قالبا له بالفعل _ فالقطع بکون اللفظ

دخل الإرادة یتصور علی وجهین

ص: 69

قالبا بالقوة للمعنی المراد لا ینافی الشک فی کونه قالبا له بالفعل ، کما أنه ربما یقطع بکونه قالبا بالفعل ، لا مجرد التلفظ ، لکنه یشک فی کونه قالبا بالفعل لما هو قالب له بالذات ، کالفرق بین الارادة الاستعمالیة أو التفهیمیة ، والارادة الجدیة المتعلّقة بمضمون الکلام ، فلا منافاة بین القطع بالارادة الاستعمالیة والتفهیمیة ، وعدم الظن بالإرادة الجدیّة ؛ لامکان الاستعمال بداع آخر.

وأما ما فی بعض الکلمات _ من أن الارادة : إن اخذت علی وجه الحرفیة ، فلا محذور فیها ، وإن اخذت علی وجه الاسمیّة ، ففیها محذور _ فالغرض منه أنّ الإرادة الاستعمالیة حال تعلقها بالمعنی غیر مقصودة بالذات ، بل المقصود بالذات إیجاد المعنی ، ومعنی اعتبارها علی وجه الآلیة ، اعتبار العلقة الوضعیة بین اللفظ والمعنی المتخصص بها بذاته ، بخلاف ما إذا اخذت علی وجه الاسمیة ، فان مقتضاه دخل الارادة فی الموضوع له _ علی حد دخل المعنی _ فلا بد من إرادة اخری استعمالیة ، وإلاّ لزم أن یکون الارادة المقوّمة للاستعمال آلیة واستقلالیة معا ، فتدبر جیدا.

ثم لا یذهب علیک : أن الارادة الاستعمالیة بالدقة إرادة إیجاد المعنی باللفظ بالعرض ، والارادة التفهیمیة إرادة احضار المعنی فی موطن فهم المخاطب مثلا ، وکل من الارادة الاستعمالیة والتفهیمیة متأخر بالطبع عن الاستعمال والتفهیم ، فضلا عن ذات المعنی ، فلا یعقل أخذها فی المستعمل فیه أو المراد إفهامه ، إلا أن تقدم الاستعمال علی التفهیم المتولد منه وجودا وطبعا لا یمنع من أخذ الارادة التفهیمیة فی المراد الاستعمالی ؛ لأن. الإرادة التفهیمیة مقدّمة علی الإرادة الاستعمالیة ، لا أنها متأخّرة عنها وجودا أو طبعا ؛ حتی لا یعقل أخذ المعنی متقیدا بها فی مرحلة الاستعمال ، بل المحذور _ حینئذ _ أن الارادة التفهیمیة سبب للاستعمال فی ذات ما یراد تفهیمه لا غیر ، فلو کان المستعمل فیه متقیدا بالارادة

الإرادة الاستعمالیة والتفهیمیة

ص: 70

التفهیمیة ، لزم تعلق الارادة التفهیمیة بالمعنی المراد تفهیمه ، فیلزم الدور علی المشهور ، والخلف علی التحقیق ، فتدبره ، فإنّه دقیق.

33 _ قوله [ قدس سره ] : ( بل ناظر إلی أن دلالة الألفاظ علی معانیها بالدلالة التصدیقیة ... الخ ) (1).

ما أفاده _ من أن مرادهما تأخّر مقام الإثبات عن مقام الثبوت ، وتبعیة خصوص الدلالة التصدیقیة للإرادة ، لا تبعیة الدلالة الوضعیة للارادة _ لا یوافق صریح هذین العظیمین وغیرهما من الأعاظم ؛ من انحصار الدلالة الوضعیة فی التصدیقیة.

قال العلامة ( قده ) فی شرح منطق التجرید (2) _ بعد ما أورد إشکال

ص: 71


1- 1. الکفایة : 17 / 2.
2- 2. المسمی بالجوهر النضید _ انتشارات بیدار _ ص : 8 ، مع اختلاف یسیر لا یخلّ بالمعنی.

انتقاض الدلالات الثلاث _ : ( ولقد أوردت علیه _ قدّس الله روحه _ هذا الإشکال علامه علی المحقق طوسی بانتقاض الدلالات الثلاث ، فاجاب : بأن اللفظ لا یدّل علی معناه بذاته ، بل باعتبار الإرادة والقصد ، واللفظ حین یراد منه معناه المطابقی لا یراد منه معناه التضمنی ، فهو لا یدلّ إلاّ علی معنی واحد لا غیر. وفیه نظر .. الخ ).

وأصرح منه ما أفاده العلامة الطوسی ( قده ) فی شرح منطق الإشارات (1) _ فی دفع انتقاض تعریف المفرد والمرکب _ حیث قال ( قده ) : ( دلالة اللفظ لما کانت وضعیة ، کانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجاریة علی قانون الوضع ، فما یتلفّظ به ، ویراد منه معنی ما ، ویفهم عنه ذلک المعنی ، یقال : إنه دالّ علی ذلک المعنی.

وما سوی ذلک المعنی _ مما لا یتعلّق به إرادة المتلفظ ، وإن کان ذلک اللفظ _ أو جزء منه _ بحسب تلک اللغة أو لغة اخری أو بإرادة اخری _ یصلح لأن یدل علیه _ فلا یقال : إنه دالّ علیه .. الخ ).

إشکال العلامة علی المحقق الطوسی بانتقاض الدلالات الثلاث

ص: 72


1- 1. الإشارات والتنبیهات ، الجزء الأول فی علم المنطق _ دفتر نشر الکتاب _ ص : 32 مع اختلاف یسیر.

ولذا أورد علیه العلامة قطب الدین فی محاکماته (1) ، وغیره فی غیرها : بعدم انحصار الدلالة الوضعیة فی الدلالة التصدیقیة.

ص: 73


1- (1) الإشارات والتنبیهات : الجزء الأول فی علم المنطق _ دفتر نشر الکتاب _ ص : 32 هامش :

ونحوه _ أیضا _ ما ذکره فی شرح حکمة الاشراق (1) فی باب الدلالات الثلاث ؛ حیث قال : ( الدلالة الوضعیة تتعلق بارادة اللافظ الجاریة علی قانون الوضع ، حتی أنه لو اطلق وارید منه معنی وفهم منه لقیل : إنه دالّ علیه ، وإن فهم منه غیره فلا یقال : إنه دالّ علیه ، وإن کان ذلک الغیر _ بحسب تلک اللغة أو غیرها أو بارادة اخری _ یصلح لأن یدل علیه .. الخ ) ، ثم قال : ( والمقصود هی الوضعیة : وهی کون اللفظ بحیث یفهم منه عند سماعه أو تخیّله بتوسّط الوضع معنی هو مراد اللافظ ). انتهی.

وبعد التدبّر فی هذه الکلمات _ الظاهرة أو الصریحة فی حصر الدلالة

ص: 74


1- 1. شرح حکمة الاشراق للحکیم المحقق قطب الدین الشیرازی _ انتشارات بیدار _ ص : 36 مع اختلاف یسیر.

الوضعیة فی التصدیقیة ، مع استحالة أخذ الإرادة فی المعنی الموضوع له بنحو القیدیة _ لا مناص من تصحیحها بأحد الوجهین المتقدّمین ، وإلاّ فلا یکاد یخفی استحالة دخل الارادة بنحو القیدیة علی هؤلاء الأکابر ، بل بملاحظة الباعث للحکیم علی الوضع _ وهو التوسعة فی ابراز المقاصد _ تعلم أن الأمر کما ذکروه ، والعلقة الوضعیة جعلیة تتبع مقدار الجعل والاعتبار سعة وضیقا.

ودعوی : مصادمة الحصر فی الدلالة التصدیقیة للبداهة ؛ حیث إن الانتقال إلی المعنی من سماع اللفظ بدیهی وإن لم یکن هناک إرادة.

مدفوعة : بما تقدم من أن الانتقال بواسطة اعتیاد الذهن ، فالانتقال عادی لا وضعی ، فتدبر جیّدا.

34 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم لا یکون حینئذ دلالة ... الخ ) (1).

فإن قلت : لا واقع للکشف وراء نفسه ، فما معنی عدم الدلالة مع عدم الإرادة واقعا؟

نعم ، الدلالة تتبع إحراز الإرادة ، وکون المتکلم فی مقام الإفادة.

قلت : المنکشف بالذات المتقوم به الکشف والمتحقق فی مرتبته ، هو الذی یستحیل تخلّفه عنه ، دون المنکشف بالعرض ، فمع عدمه یکون المنکشف صورة مثله ، لا صورة شخصه ، فتدبره ، فإنه حقیق به.

35 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا وجه لتوهّم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ... الخ ) (2).

لا ریب فی أن المرکبات لیس لها موادّ غیر موادّ مفرداتها. نعم ، ربما یکون لها هیئة زائدة علی هیئات مفرداتها ، فإن هیئات المفردات _ بما هی مفردات _

المرکبات لیس لها مواد غیر مواد مفرداتها

ص: 75


1- 1. الکفایة : 17 / 13.
2- 2. الکفایة : 18 / 3.

لا تتفاوت بالتقدیم والتأخیر _ مثلا _ مع أن التقدیم والتأخیر یوجب تفاوتا فی هیئة المجموع بما هو مجموع. ولا أظن بمن یدعی الوضع للمرکبات أزید من وضع هیئاتها الزائدة علی مفرداتها مادة وهیئة لفوائد خاصة ، فإنّ أمثال تلک المزایا والفوائد لا یعقل أن تکون إلا بالجعل والمواضعة.

وعلیه فلا معنی لدعوی : کفایة وضع المفردات _ بجزءیها المادی والصوری _ عن وضع هیئة المرکبات لتلک الخصوصیات ، ولا وجه لدرج مثل هذه الهیئة القائمة بالمجموع فی هیئة المفردات ؛ بداهة أن هیئات المفردات قائمة بموادّها کل علی حیاله ، والهیئة الترکیبیة قائمة بالمجموع ، وتوصیف المفردات بها من باب وصف الشیء بحال متعلقه لا بحال نفسه. وأما إدراج الهیئة الترکیبیة فی المفردات نظرا إلی أنّها جزء صوری آخر للکلام _ فیؤول إلی عدم تعقّل المرکب حتی یکون له وضع أو لا.

نعم یظهر من بعض النافین : أنّ محلّ النزاع _ بینه وبین خصمه _ دعوی الوضع للمرکب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنضمة ، کما عن ابن مالک فی شرح المفصل علی ما حکی عنه ، حیث قال ما ملخصه : إنّ المرکبات لو کان لها وضع ، لما کان لنا أن نتکلم بکلام لم نسبق إلیه ؛ إذ المرکب الذی أحدثناه لم یسبق إلیه أحد ، فکیف وضعه الواضع؟

فإنه ظاهر فی أن محلّ النزاع هذا الأمر البدیهی بطلانه ، وإلاّ فلا یخفی علی مثل ابن مالک أن الوضع نوعی لا شخصی. وعلیه فالنزاع لفظی نشأ من إسناد الوضع إلی المرکبات ، فتوهّم النافی أن الهیئة الترکیبیة المفیدة للخصوصیة من أنحاء هیئات المفردات ، فلم یبق ما یتکلم فیه إلا ذلک الأمر الواضح فساده. وقد عرفت أن هیئات المرکبات لا دخل لها بهیئات المفردات ، وأن الحق _ حینئذ _ مع المثبت.

ص: 76

وأما ما فی المتن _ من استلزام الدلالة علی المعنی تارة بنفسها ، واخری بمفرداتها _ فغیر ضائر ؛ حیث لا یلزم منه محذور اجتماع السببین علی مسبب واحد ؛ لأن معانی المفردات ملحوظة بنحو الانفراد ، ومعنی المرکب ملحوظ بنحو الجمع واللف ، کما فی مفهوم الدار بالاضافة إلی مفاهیم السقف والجدران والبیت _ مثلا _ فلکلّ دالّ مدلول علی حیاله.

وتوهم : لزوم لحاظ المعنیین فی آن واحد ؛ لأن الجزء الأخیر من الکلام علة لنفس حضور معناه ، ومتمم لعلة حضور معنی آخر للمرکب.

مدفوع : بما تقرر فی محله من امکان اجتماع لحاظین لملحوظین فی آن واحد.

ثم إنه ربما أمکن الإشکال علی جعل وضع الموادّ شخصیّا ووضع الهیئات نوعیّا _ کما هو المعروف _ بما محصله : أن شخصیة الوضع فی الموادّ إن کانت بلحاظ وحدتها الطبیعیة وشخصیتها الذاتیة ، فالهیئات أیضا کذلک ؛ فإن هیئة فاعل _ مثلا _ ممتازة بنفسها عن سائر الهیئات ، فلها وحدة طبیعیة ونوعیة الوضع فی الهیئات ، إن کانت بلحاظ عدم اختصاص زنة فاعل بمادة من المواد ، فالمواد کذلک ؛ لعدم اختصاص المادة بهیئة من الهیئات ، فلا امتیاز مادة عن مادة ملاک الشخصیة لامتیاز کل زنة عن زنة اخری ، ولا عدم اختصاص زنة بمادة ملاک النوعیة لعدم اختصاص مادة بهیئة.

والتحقیق : أن جوهر الکلمة ومادتها _ أعنی الحروف الأصلیة المترتبة الممتازة عن غیرها ذاتا او ترتیبا _ أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه ، فیلاحظ بوحدته الطبیعیة وتوضع لمعنی ، بخلاف هیئة الکلمة فإنّ الزنة لمکان اندماجها فی المادة لا یعقل ان تلاحظ بنفسها لاندماجها غایة الاندماج فی المادة ، فلا استقلال لها فی الوجود اللحاظی _ کما فی الوجود الخارجی کالمعنی الحرفی _ فلا یمکن تجریدها _ ولو فی الذهن _ عن الموادّ ، فلذا لا جامع ذاتی لها

جوهر الکلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه

ص: 77

کحقائق النسب ، فلا محالة یجب الوضع لاشخاصها بجامع عنوانی _ کقولهم : کلما کان علی زنة فاعل .. _ وهو معنی نوعیة الوضع ؛ أی الوضع لها بجامع عنوانی ، لا بشخصیتها الذاتیة.

أو المراد : أن المادة حیث یمکن لحاظها فقط ، فالوضع شخصی ، والهیئة حیث لا یمکن لحاظها فقط _ بل فی ضمن مادة _ فالوضع لها یوجب اقتصاره علیها ، فیجب أن یقال : هیئة فاعل وما یشبهها .. ، وهذا معنی نوعیة الوضع ؛ أی لا لهیئة شخصیة واحدة بوحدة طبیعیة ، بل لها ولما یشبهها. فتدبّر.

36 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا یقال : کیف یکون علامة مع توقفه علی العلم ... الخ ) (1).

ربما یقال (2) : معنی کون التبادر علامة ، کونه دلیلا إنّیّا علی الوضع ؛ حیث إنّه معلول له ، وهو لا یقتضی الا کون الوضع مقتضیا ، والعلم به شرط تأثیره ، فلا مجال لتقریر الدور ؛ حیث أنّ صفة الاقتضاء والمعلولیة غیر موقوفة علی العلم ، کما لا مجال لدفعه بأنه علامة للجاهل عند العالم ، فان صفة المعلولیة بالمعنی المذکور ثابتة فی حد ذاتها من غیر نظر إلی العالم والجاهل.

وفیه _ مضافا إلی لزوم الدور ، من ناحیة توقف المشروط علی شرطه ، والشرط علی مشروطه _ أن الانتقال إلی المعنی لا یعقل أن یکون معلولا للوضع ومن مقتضیاته ؛ لأن حقیقة الوضع جعل طبیعیّ اللفظ وجودا تنزیلیا لطبیعی المعنی بالقوة ، وبالاستعمال یکون وجود اللفظ خارجا وجودا بالذات لنفس طبیعة اللفظ ، ووجودا بالعرض لنفس المعنی بالفعل ، وهذا هو مقتضی الوضع الذی لا یتفاوت العلم والجهل به ؛ حتی أنه لو وجد اللفظ ذهنا کان هذا الوجود الواحد وجودا بالذات للّفظ حقیقة ، ووجودا بالعرض لنفس المعنی ، سواء علم السامع

معنی کون التبادر علامة کونه دلیلا إنّیّا

ص: 78


1- 1. الکفایة : 18 / 16.
2- 2. القائل صاحب المحجة _ کما فی هامش الأصل _.

بأنه وجود تنزیلی له أم لا.

وأما وجود المعنی فی الذهن _ کوجوده بعد وجود اللفظ خارجا _ فهو یتبع وجود علته لذلک السنخ من الوجود ؛ إذ من البدیهی أن وجود المعنی فی الذهن وجود بالذات له ، لا وجود بالعرض بتبع وجود اللفظ فی الذهن ، بل هذا الوجود معلول للعلم بالملازمة الجعلیة بین اللفظ والمعنی _ عند تحقق العلم باللفظ _ کما فی جمیع موارد الملازمة ، ولیس وجود المعنی ذهنا معلولا لوجود اللفظ ذهنا بشرط العلم بالملازمة ؛ إذ الانتقال من أحد المتلازمین إلی الآخر غیر مخصوص بأحدهما فقط. فیلزم أن یکون کل واحد صالحا للعلیة والمعلولیة معا.

مضافا إلی أن العلیة لیست جزافیة ، والعلم بأمر مباین لا معنی لأن یکون علة لأمر مباین آخر بمجرد الاشتراک فی العلمیة ، بخلاف ما إذا جعلنا العلم بالملازمة علة ، فان معنی العلم بالملازمة العلم بتحقق المعنی عند تحقق اللفظ ، فقهرا ینتج العلم باللفظ العلم بالمعنی ، ولیس العلم بالملازمة معلولا لها حتی ینتهی أمر الانتقال إلی الوضع بالواسطة ؛ لأن المعلوم لا یکون علة للعلم ، بل الانتقال إلی المعنی عند العلم بالوضع من فوائد جعل الملازمة ، لا من معلولاته ، فحینئذ یصحّ تقریر الدور. وجوابه ما فی المتن. فتدبر جیّدا.

37 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وصحة الحمل علیه بالحمل الأوّلیّ الذاتیّ ... الخ ) (1).

وهو أن یتصور المعنی المقصود کشف حاله ، ویحمل اللفظ بما له من المعنی الارتکازی علیه ، أو یجد صحة حمل اللفظ بمعناه _ عند العارفین _ علیه ، وصحة الحمل کاشفة عن أن المعنی المتصور هو معنی اللفظ ، وإلا لم یصح الحمل.

واعلم أنه لا بد من فرض اللفظ مجردا عن القرینة ، وإلا لما کان الحمل فقط _ أو عدم صحة سلب المعنی عنه _ علامة للحقیقة ؛ إذ لا یزید الحمل علی

معنی صحة الحمل

ص: 79


1- 1. الکفایة : 19 / 8.

اتحاد المعنیین ، ولا یزید التعبیر عنه باللفظ علی مجرّد الاستعمال ، وشیء منهما لا یثبت الوضع.

کما أن التحقیق یقضی بجعل الحمل والسلب علامة للحقیقة والمجاز ، فیما إذا کان صحة الحمل وعدمها عند العرف ؛ لأنّ العلم بأن اللفظ بما له من المعنی _ بحیث یصح أن یحمل _ لا بد له من سبب آخر من تنصیص أهل اللسان ، أو التبادر ، أو الحمل المقید ، والمفروض کون هذه العلامة علامة ابتدائیة مستقلة ، بخلاف نفس الحمل والسلب ، فإنه بنفسه علامة الاتحاد والمغایرة من دون سبق أمر آخر.

ومنه تعرف : أن علامة المجاز هو السلب ، دون صحته ، ودون عدم الحمل ؛ لأن عدم الحمل لیس أمرا محقّقا من العرف ؛ حتی یکون دلیلا علی المجاز ، وکونه بحیث لا یحمل راجع إلی حیثیة عدم صحة الحمل ، وقد عرفت أنه یتوقف علی العلم بسبب آخر.

فإن قلت : إن کان المحمول غیر المحمول علیه ، لم یصح الحمل ؛ لأن مفاد الحمل هو الاتحاد ، وإن کان عینه لم یصح أیضا ؛ إذ لا اثنینیة حتی یتصور محمول ومحمول علیه. وهذا غیر جار فی الحمل الشائع ؛ لأنّ مغایرتهما بالمفهوم یصحّح الاثنینیة ، واتحادهما فی الوجود یصحح الحمل ، لکنه بنفسه غیر مفید لاستعلام الحقیقة ، لفرض تغایر المفهومین.

قلت : هذا الإشکال هو الباعث لإنکار جماعة للحمل الذاتی لاستعلام الحقیقیة والمجازیة ، وإثبات أصل الوضع ، بل لاسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا.

والتحقیق : أن الحمل لا بدّ فیه من مغایرة من جهة واتحاد من جهة اخری ، والمغایرة قد تکون بالمفهوم ، کما فی الحمل الشائع بأنحائه ، وقد تکون

علامة المجاز هو السلب

ص: 80

بالاعتبار ، والمراد به الاعتبار الموافق للواقع ، کاعتبار الاجمال والتفصیل فی حمل الحدّ علی المحدود ، فان ذات الانسان والحیوان الناطق _ مثلا _ ، وإن کانت واحدة إلا أن هذه الحقیقة الواحدة _ المرکبة مما به الاشتراک وما به الامتیاز _ ملحوظة بجهة الوحدة والجمع فی الانسان ، وبجهة الکثرة والفرق فی الحیوان الناطق ، وجهة الوحدة فی الانسان کجهة الکثرة ، وانطواء المعانی فی المرکب موافقة للواقع. ومن الواضح : أنّ هذه الحقیقة بتلک الجهة غیرها بتلک الجهة الاخری غیریة واقعیة لا بالفرض ، وإلاّ لجاز حمل الشیء علی نفسه بمجرّد فرض أنه غیر نفسه.

ومن غریب الکلام ما عن بعض الأعلام من مقاربی عصرنا (1) (رحمه الله) ؛ حیث دفع الإشکال : بأن مفاد الحمل اتحاد الحیوان الناطق مع مفهوم مسمّی الإنسان ، أو ما وضع له الإنسان فیتغایران بالمفهوم ، ومرجع الحمل إلی حمل العام علی الخاصّ.

وهو إنکار للحمل الذاتی مطلقا ، مع رجوعه الی تنصیص أهل اللسان ، لا إلی الحمل بما هو ، مع أن الغرض فی الحمل الذاتی شرح الماهیة ، لا شرح الحقیقة ، وانما یستفاد المعنی الحقیقی بسبب تجرد اللفظ بضمیمة الاتحاد ، مع أن اعتبار المسمی ونحوه مصحح للحمل کما سمعت ، لا أنه مأخوذ فی المحمول.

ومنه تعرف : أن الغرض هنا مجرّد إثبات اتحاد المعنیین ذاتا ، لا بما لهما من الحیثیات الاعتباریة ، فإنها مصحّحة للموضوعیة والمحمولیة ، لا مأخوذة فی المحمول والموضوع ، وإن کان مقتضی وحدة اللفظ والوضع اعتبار المعنیین بنحو الجمع هنا ، فافهم واستقم.

38 _ قوله [ قدس سره ] : ( وبالحمل الشائع الصناعی الذی ملاکه

ص: 81


1- 1. هو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 84.

الاتحاد وجودا ... الخ ) (1).

تحقیقه : أن الحمل : إما أن یکون حمل الکلی علی الفرد ، أو کلیین متساویین ، أو أعم وأخص ، وعلی أیّ حال فالمقصود فی الحمل الشائع اتحاد المفهومین فی الوجود ؛ بأن یکون وجود واحد وجودا لهما بالذات أو بالعرض ، أو لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض.

فإن کان الحمل من قبیل حمل الکلی علی الفرد ، فصحته کاشفة عن کون اللفظ حقیقة فی المعنی الموجود بوجود الفرد ، فیلاحظ _ مثلا _ معنی الحیوان الخاص الموجود بوجود زید ، ویحمل علیه لفظ الانسان بماله من المعنی عرفا أو ارتکازا ، فان وجد صحة الحمل عرفا أو تفصیلا ، کشف عن اتحاد المعنی الموجود بوجود زید ، مع ما للإنسان من المعنی ، وإلا فلا.

وما عن بعض الأعلام (2) _ قدّس سرّه _ من إرجاعه إلی الحمل الأوّلی ؛ نظرا إلی أن الفرد مع قطع النظر عن الخصوصیة عین الکلی.

مدفوع : بأن قطع النظر عن الخصوصیة فی مرحلة استعلام الحقیقیة والمجازیة ، لا دخل له بقطع النظر عن الخصوصیة فی مرحلة الحمل.

وبعبارة واضحة : لیس الغرض فی مقام الاستعلام کون معنی زید _ بما هو هو _ عین معنی الانسان ، بل الغرض اشتمال لفظ زید علی معنی هو متحد مع ما للانسان من المعنی ، لتقرّر حصة من ماهیة الانسان فی مرتبة ذات زید ، ففی هذه المرحلة لا یلاحظ إلا ذلک المعنی المتقرر فی مرتبة ذات زید ، لاتمام معناه.

وأما ملاک صحة الحمل فی مثل ( زید إنسان ) ، فلیس قطع النظر عما به زید یکون زیدا ، بل زید _ بما هو زید _ إنسان ، بمعنی أن هذین المعنیین موجودان بوجود واحد ، وهذا الوجود ینسب إلی کلیهما بالذات : أما إلی زید

تحقیق فی الحمل

ص: 82


1- 1. الکفایة : 19 / 10.
2- 2. هو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 84.

فواضح ، وأما إلی الانسان فلما سمعت من تقرر حصة منه فی مرتبة ذات زید ، ولیس ملاک الحمل الشائع إلا کون النظر فی الحمل إلی الاتحاد فی الوجود. هذا کله فیما إذا کان المحمول والمحمول علیه من قبیل الکلی والفرد.

وأما إذا کانا کلیین متساویین ، أو أعمّ [ و ] (1) أخصّ ، فلا یثبت الحقیقیة والمجازیة مطلقا _ ولو فی الجملة _ بمجرد الحمل والتساوی فی الصدق أو الأعمّیة والأخصّیة ؛ لما عرفت أن کون الحمل علامة لیس لمجرّد الحمل ، بل لأن الحمل : تارة بحسب نفس المفهوم والذات ، فاتحادهما دلیل قطعی علی الحقیقیة ، کما أن عدمه دلیل قطعی علی المجازیة ؛ إذ الشیء لا یسلب عن نفسه. واخری بحسب اتحاد المعنی الموجود بوجود زید ، مع ما لمحموله من المعنی. ومثل هذین الأمرین لا یجری فی الکلیین المتساویین ، والأعمّ والأخصّ ، ففی قولنا : ( الناطق ضاحک ، والناطق حیوان ) لا اتّحاد مفهومی ؛ کی یکون الحمل ذاتیا ، کما أنه لیس وجود الناطق _ بما هو وجود الناطق _ وجودا للضاحک کزید وإنسان ، بل متصادقان فی وجود واحد. والفرق : أن زیدا لا وجود له إلا وجود الانسان متشخّصا بالمشخصات ، فیعلم منه : أن المعنی الموجود بوجود زید معنی الانسان ، بخلاف الذاتیات _ کالناطق والحیوان مثلا _ فإنّ مبدأ الفصل غیر مبدأ الجنس وإن کان الترکیب بینهما اتحادیا علی التحقیق. ولذا لا إشکال عند المحققین : أن حمل ذاتی علی ذاتی أو علی ذی الذاتی ، حمل شائع ، لا ذاتی ، فلا محالة لیس وجود الناطق _ بما هو وجود الناطق _ وجود الحیوان.

نعم ، یستثنی من الأعم والأخص حمل الجنس علی نوعه ، فإنه کالکلی علی فرده ، إذا کان النظر إلی المعنی الموجود فی ضمن النوع. کما یستثنی من المتساویین فی الصدق حمل الفصل علی نوعه ، إذا کان النظر إلی المعنی الممیز لهذا النوع من غیره.

ص: 83


1- 1. فی الأصل : ( أعمّ أو أخص ).

وبالجملة : ففی کلیهما یکون المحمول متقرّرا فی مرتبة ذات الموضوع ، فیکون الحکم باتحادهما مفیدا.

وأما فی غیر هذه الأقسام المسطورة ، فلا یفید الحمل إلا إذا رجع إلی أحدهما ، کحمل الأبیض علی الجسم ، فانه لا شک فی معنی هیئة أبیض ، بل فی مفاد مادّته ، وحیث إن کلّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ، فلا محالة ینتهی الأمر إلی الحمل علی تلک الصفة القائمة بالجسم ، وهو من حمل الکلّی علی فرده ، وبتبعه یعلم أن الأبیض معناه ما له تلک الصفة المسماة بالبیاض.

وأما السلب : فان کان فی قبال الحمل الشائع _ بمعنی مجرد اتحاد الموضوع والمحمول فی الوجود ، بحیث یصح حمل الانسان علی البشر أیضا بهذا الحمل ؛ نظرا إلی أن المتغایرین بالاعتبار ، کما أنهما متحدان ذاتا متحدان وجودا _ فلا محالة یکون السلب دلیلا علی أن المسلوب لا عین ذات المسلوب عنه ، ولا متقرر فی مرتبة ذاته.

وإن کان فی قبال الحمل الشائع _ بمعنی کون الموضوع مطابق مفهوم المحمول ومندرجا تحته _ فلا محالة لا یکون السلب علامة المجازیة ؛ لصحة سلب الانسان بهذا الوجه عن الحیوان الناطق مع اتحادهما ذاتا ، وبهذا الاعتبار یقال : الجزئی لیس بجزئی بل کلی ، مع أن مفهوم الموضوع والمحمول واحد ، فتدبّر جیّدا.

39 _ قوله [ قدس سره ] : ( قد ذکر الاطراد وعدمه علامة للحقیقة والمجاز ... الخ ) (1).

لیس الغرض تکرر استعمال لفظ فی معنی وعدمه ، بل مورد هاتین العلامتین ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنی کلّیّ علی فرد یقطع بعدم کونه من حیث الفردیة من المعانی الحقیقیة ، لکنّه یشکّ أنّ ذلک الکلی کذلک أم لا ، فاذا وجد صحة الاطلاق مطّردا باعتبار ذلک الکلی ، کشف عن کونه من المعانی الحقیقیة ؛

الاطراد وعدمه

ص: 84


1- 1. الکفایة : 20 / 4.

لأنّ صحة الاستعمال فیه _ وإطلاقه علی أفراده مطردا _ لا بد من أن تکون معلولة لأحد أمرین : إما الوضع ، وإما العلاقة. وحیث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ، ثبت الاستناد إلی الوضع ، فنفس الاطراد دلیل علی الحقیقة ، وإن لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقة.

کما أن عدم الاطراد فی غیر مورد ، یکشف عن عدم الوضع له ، وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة ؛ لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا ، وهذه العلامة علامة قطعیة لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز ، کما هو المعروف والمشاهد فی جملة من الموارد.

فإن قلت : هذا بحسب العلائق المعهودة ، وأما بحسب الخصوصیة الواقعیة المصححة للاستعمال ، فالمجاز مطرد کالحقیقة ؛ لعدم إمکان تخلّف المعلول عن العلة التامة.

قلت : الکلام فی عدم اطراد المعانی المجازیة المتداولة بین أهل المحاورة ، وان کان المعنی المجازی المناسب للحقیقی واقعا أخصّ مما هو المتداول ؛ لتخلّفه فی بعض الموارد ، فاذا اطرد استعمال لفظ فی معنی بحدّه ، فهو علامة الوضع ؛ إذ لیس فی المعانی المتداولة بحدها ما هو کذلک إلا فی الحقائق ، فافهم جیّدا.

نعم لو فرض التناسب بین معنیین من جهات عدیدة لم یکن الاطراد دلیلا ، وان لم تکن العلائق مطردة ؛ لإمکان الاطلاق فی کل مورد بجهة من تلک الجهات ، لا بجهة واحدة ؛ حتی یقال : إنها غیر مطردة ، ولعله فرض محض.

40 _ قوله [ قدس سره ] : ( وهو أن الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح ... الخ ) (1).

قد سمعت فی تحقیق حقیقة الوضع : أن الوضع لیس إلا نحو اعتبار من الواضع ، والاعتبار أمر مباشری للمعتبر لا تسبیبی إنشائی.

الحقیقة الشرعیة

ص: 85


1- 1. الکفایة : 21 / 3.

41 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن الحکایة _ والدلالة والمرآتیة وأشباهها _ مقصودة فی الاستعمال علی الوجه الآلی دون الاستقلالی ، من دون فرق بین الاستعمال الحقیقی والمجازی.

وما به یمتاز الوضع عن الاستعمال کون الحکایة مقصودة علی وجه الاستقلال ؛ إذ الوضع لیس فعلیة حکایة اللفظ عن المعنی ، بل جعل اللفظ بحیث یحکی به عن المعنی عند الاستعمال. ومن البین أن الجمع بینهما فی لحاظ واحد جمع بین اللحاظین ، وهو محال ، وعلی هذا فلا یتخصص اللفظ بالمعنی بمجرد الاستعمال ، بل لا بد من إنشائه بالاستقلال.

والتحقیق : أن إنشاء الوضع حقیقة _ بمعنی جعل اللفظ بحیث یحکی بنفسه بجعل لازمه ، وهو جعله حاکیا فعلا بنفسه _ معقول. فالحکایة وإن کانت مقصودة وملحوظة آلیّا فی الاستعمال ، إلا أنها مقصودة بالاستقلال فی مرحلة التسبّب إلیها بإنشاء لازمها وجعله ، فتدبر.

وأما علی ما عرفت _ من أن حقیقة الوضع نحو اعتبار من الواضع _ فیکفی فی حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء علی اختصاص اللفظ بالمعنی ، وهو وإن کان خفیف المئونة _ بل أخفّ مئونة من قصد حصوله بالاستعمال ؛ حیث إنه لا حاجة إلی التسبّب إلی حصوله بوجه من الوجوه _ إلا أنه یحتاج إلی دلیل.

فان قلت : بعد ما کان الحکیم فی مقام إفادة المراد _ دون التوصل إلی مزایا المجاز _ فلا محالة یبنی علی التخصیص ویستعمل ، ولا یتکلف نصب القرینة.

قلت : لو سلم ذلک لا یقتضی ترجیح التخصیص علی التجوز ؛ لأنّ مجرد

ما یمتاز به الوضع عن الاستعمال

ص: 86


1- 1. الکفایة : 21 / 4.

الوضع لا یقتضی سقوط کلفة نصب القرینة ؛ لعدم هجر المعنی الأصلی بمجرد طروّ وضع آخر ، غایة الأمر أن القرینة فی المجاز تتصف بعنوانین من الصارفیة والمعیّنیّة ، وفی المشترک بالأخیر فقط ، وهو غیر فارق قطعا ، فتأمل.

42 _ قوله [ قدس سره ] : ( والدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة ... الخ ) (1).

هذا بناء علی ما هو المشهور من أن الوضع تعیین اللفظ للدلالة علی المعنی بنفسه إخراجا بالقید الأخیر للمجاز ؛ حیث إن الدلالة فیه بالقرینة. فاذا استعمل الشارع _ مثلا _ اللفظ فی غیر ما وضع له قاصدا به الحکایة عنه بنفسه ، فقد خصصه به ؛ حیث لا حقیقة للوضع إلا ذلک.

ویمکن أن یقال : إن نحو حکایة اللفظ عن معناه الحقیقی والمجازی واحد.

توضیحه : أن الدلالة کون اللفظ بحیث یفهم منه المعنی ، وهذه الحیثیة مکتسبة : تارة من الوضع بمعنی أن وضع الواضع یوجب کون اللفظ بحیث یفهم منه المعنی إن التفت إلی الوضع. واخری من القرینة ، فاللفظ (2) المستعمل فی معناه المجازی بحیث یفهم منه ذلک المعنی إن التفت إلی القرینة.

فکما أن وضع الواضع یوجب تحیث اللفظ بهذه الحیثیة ، وهو واسطة لثبوتها له ، کذلک القرینة توجب تحیث اللفظ بهذه الحیثیة ، وهی واسطة فی ثبوتها له ، وإلا فالدلالة _ علی أیّ حال _ قائمة باللفظ المستعمل فی المعنی ، لا به وبالقرینة معا فی المجاز ، کما لا قیام لها باللفظ والوضع فی الحقیقة.

والتحقیق : أن تعیین اللفظ لمعنی یوجب تعینه _ تبعا _ لما یناسبه ، فان مناسب المناسب مناسب ، فاللفظ بواسطة الوضع له صلوح الحکایة به عن

ص: 87


1- 1. الکفایة : 21 / 5.
2- 2. لا تخلو العبارة من غضاضة ، ولعلّ الأولی ( کاللفظ ) بدل ( فاللفظ ) والأصوب فیها هکذا ؛ واخری من القرینة ؛ أی أنها توجب فهم المعنی المجازی من اللفظ المستعمل فیه إن التفت إلیها.

المعنی الموضوع له بالاصالة ، وعما یناسبه بالتبع ، وحیث إن فعلیة دلالته علی الأصل لا مانع لها ، فلا محالة لا تصل النوبة إلی الدلالة علی المعنی المجازی ، إلا بعد نصب القرینة المعاندة لإرادة المعنی الحقیقی ، فالقرینة المعاندة حیث إنها رافعة للمانع عن فعلیة الدلالة علی المعنی المجازی فهی موجبة لفعلیة الدلالة علیه. فیصح ان یقال حینئذ : إن الوضع تعیین اللفظ للدلالة علی المعنی بنفسه ، بخلاف المجاز ، فان التعیین فقط لا یکفی فی فعلیة دلالة اللفظ بنفسه ، بل فعلیة الدلالة متوقفة علی ضم الضمیمة ، وإن کان ذات الدال هو اللفظ دائما ، فتدبّر.

43 _ قوله [ قدس سره ] : ( فلا یکون بحقیقة ولا مجاز ... الخ ) (1).

إن قلنا : بأن الاستعمال عین الوضع _ کما هو ظاهر المتن _ فحقیقة الاستعمال حقیقة الوضع.

أو قلنا : بأنّ الوضع یتحقق مقارنا للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه ، فلا مانع من کونه حقیقة ؛ لأن غایة ما یقتضیه الحقیقیة عدم تأخر الوضع عن الاستعمال _ لا تقدمه علیه زمانا _ فیکفی مقارنة الوضع مع الاستعمال زمانا ، فضلا عن عینیته له ؛ حیث لا تقدّم للاستعمال _ حینئذ _ ولو بالعلیة ، فتدبّر.

44 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فأیّ علاقة بین الصلاة والدعاء (2) ... الخ ) (3).

هذا بناء علی ما هو المعروف من کونها بمعنی الدعاء لغة یصح جدلا وإلزاما. (4)

وأما علی ما هو الظاهر بالتتبّع فی موارد استعمالاتها من کونها بمعنی

ص: 88


1- 1. الکفایة : 21 / 9.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : بین الصلاة شرعا والصلاة بمعنی الدعاء ..
3- 3. الکفایة : 21 / 15.
4- 4. هذا المطلب الشریف من تحقیقات أفضل المتأخّرین الشیخ الهادی الطهرانی _ قدّس الله نفسه الزکیة _ کما فی هامش نسخة ( ق ).

الصلاة بمعنی العطف والمیل ، فإطلاقها علی هذا المعنی الشرعی من باب إطلاق الکلی علی الفرد ؛ حیث إنه محقق لطبیعی العطف والمیل ، فإن عطف المربوب إلی ربه والعبد إلی سیده بتخضّعه له ، وعطف الرب علی مربوبه بالمغفرة والرحمة ، لا أن الصلاة بمعنی الدعاء فی العبد ، وبمعنی المغفرة فیه تعالی.

وعلیه فلا تجوز حتی یجب ملاحظة العلاقة ، بل تستعمل فی معناها اللغوی ، ویراد محققه الخاص بقرینة حال أو مقال.

45 _ قوله [ قدس سره ] : ( بناء علی کون معانیها مستحدثة فی شرعنا ... الخ ) (1).

ربما یعبر عن هذه المعانی بالماهیات الجعلیة والمخترعة ، فیظن الغافل تعلق نوع جعل واختراع بها ، مع قطع النظر عن جعلها فی حیّز الطلب ، مع أن تعلق الجعل البسیط بها فی ذاتها محال ، فإن الماهیة فی حد ذاتها لا مجعولة ولا لا مجعولة.

وتعلق الجعل التألیفی الترکیبی بین الماهیة ونفسها کذلک ؛ لأن ثبوت الشیء لنفسه ضروری ، وتحصیل الحاصل محال ، وان قلنا بتعلق الجعل التکوینی بالماهیة _ دون الوجود _ فان الجاعل بهذا الجعل هو المصلی دون الآمر والشارع.

وأما جعل الهیئة الترکیبیة معنونة بعنوان الصلاة _ بمعنی جعلها عطفا من المربوب إلی الرب وتذلّلا منه إلیه _ قیاسا بجعل الشارع للشیء (2) مالا أو ملکا (3).

فمدفوع : بأن کون الشیء تذلّلا وعطفا وتعظیما _ مثلا _ وإن کان مما یتفاوت فیه الأنظار _ کما هو المشاهد من أنحاء التذلّلات والتعظیمات فی الرسوم

الصلاة بمعنی العطف والمیل

ص: 89


1- 1. الکفایة : 21 / 17.
2- 2. اللام هنا للتعدیة لا للاختصاص.
3- 3. أی بجعل الشارع الشیء مالا أو ملکا. أو بجعل الشارع للشیء مالیة أو ملکیة.

والعادات _ لکن التفاوت بالخصوصیات الملحوظة لطائفة دون طائفة ، فحقیقة التعظیم کون الفعل بحیث یمکن أن یقصد به إعظام الغیر ، وإن کان تلک الحیثیة مختلفة باختلاف الأنظار ، فهذه الحیثیة بإزاء الجهة الباعثة علی اعتبار المالیة والملکیة ، لا بإزاء نفس اعتبارهما.

فلا معنی _ حینئذ _ لجعل الهیئة الترکیبیة معنونة بعنوان الصلاة ، بل هذه الهیئة الترکیبیة ، کما أن لها خواصّ وآثارا واقعیة ، ولیست بجعل جاعل ، کذلک ذات خصوصیة فی نظر الشارع _ بحیث یمکن أن یتذلل العبد بهذا العمل لمولاه ، وأن یعظمه به _ فیأمر به الشارع ، بخلاف المالیة والملکیة ، فان کون الفعل ذا خصوصیة مقتضیة لاعتبار الملکیة ، لا یوجب اتصافه بعنوان الملک قبل اعتبار المعتبر للملکیة.

46 _ قوله [ قدس سره ] : ( واما بناء علی کونها ثابتة فی الشرائع السابقة ... الخ ) (1).

مجرد الثبوت فی الشرائع السابقة ، لا یلازم التسمیة بهذه الألفاظ الخاصة ، والتعبیر بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة ، کما هو کذلک بالإضافة إلی جمیع القصص والحکایات القرآنیة ، مع أن جملة من الخطابات المنقولة کانت بالسریانیة أو العبرانیة.

ودعوی : تدیّن العرب بتلک الأدیان ، وتداول خصوص هذه الألفاظ ؛ إذ لو تداول غیرها لنقل إلینا ؛ ولأصالة عدم تعدد الوضع.

مدفوعة : بعدم لزوم النقل لو کان ؛ لعدم توفر الدواعی علی نقل تعبیرات العرب المتدینین بتلک الأدیان ، وأصالة عدم تعدد الوضع لا تثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعیینا ولا تعینا.

47 _ قوله [ قدس سره ] : ( فالإنصاف أنّ منع حصوله فی زمان

ص: 90


1- 1. الکفایة : 21 / 19.

الشارع ... الخ ) (1).

حتی علی ما احتملناه : من استعمال الصلاة _ مثلا _ فی العطف والمیل ، وإرادة محقّقه الخاص ، نظیر إطلاق الکلی علی الفرد ، وإرادة الخصوصیة بدالّ آخر.

وکذا علی قول الباقلاّنی ؛ إذ التحقیق _ کما فی محله _ إمکان النقل فی المطلقات ، مع أنها مستعملة فی الماهیة المهملة ؛ إذ لا ریب فی أن کثرة إفادة الخاصّ بدالّین _ فی مقام الطلب وبیان الخواصّ والآثار والحکایة والمحاورات المتعارفة _ توجب اختصاص اللفظ بالمعنی الخاص فی أیام قلائل ، ومنع بلوغ الکثرة فی لسان الشارع ومتابعیه إلی حد یوجب الاختصاص ، مکابرة واضحة.

48 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم حصوله فی خصوص لسانه ... الخ ) (2).

لکنه لا حاجة إلی الالتزام به مع ترتب الأثر علی تحققه فی لسانه ولسان متابعیه ، وتسمیته حقیقة شرعیة مع تحقق الوضع باستعمال الجمیع بملاحظة تبعیة تابعیه فی الاستعمال ، فیصح تمام الانتساب إلیه.

49 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما الثمرة بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ ... الخ ) (3).

الأنسب أن یقرر الثمرة هکذا : وهو لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع علی معانیها الشرعیة بناء علی ثبوت الحقیقة الشرعیة ، وعدمه بناء علی عدمه ؛ لأنها وإن لم تبلغ مبلغا یوجب الوضع تعیّنا ، إلا أن معانیها من المجازات الراجحة جزما.

والمشهور فی المجاز المشهور هو التوقّف ، بل الأمر کذلک علی ما ینسب إلی الباقلاّنی ، أو علی ما احتملناه ؛ إذ کما أن کثرة الاستعمال فی معنی خاص ربما

تقریر ثمرة بحث الحقیقة الشرعیة

ص: 91


1- 1. الکفایة : 22 / 9.
2- 2. الکفایة : 22 / 10.
3- 3. الکفایة : 22 / 12.

توجب التردّد ، کذلک غلبة إفادة الخاصّ باللفظ والضمیمة ربما توجب التردّد ، کما ربما تبلغ حدا یکفی نفس اللفظ لإفادة ذاک الخاص ، ولذا یعقل النقل فیما لا یستعمل فیه اللفظ ، کما سیأتی _ إن شاء الله تعالی _ فی محلّه.

50 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفی جریانه علی القول بالعدم إشکال ... الخ ) (1).

لا شبهة فی قصور عنوان البحث وادلة الطرفین عن الشمول ، إلا أن تسریة النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة ، بل ربما یجب تسریته مع عموم الثمرة لغیره _ کما فی ما نحن فیه _ فإنه لو ثبت أصالة الاستعمال فی الصحیحة أو الأعمّ لترتّب علیه ثمرة النزاع من التمسک بالاطلاق علی الأعم ، وعدمه علی الصحیحة.

51 _ قوله [ قدس سره ] : ( فی أن الأصل فی هذه الألفاظ المستعملة مجازا فی کلام الشارع ... الخ ) (2).

تقریبه علی ما فی تقریرات بعض الاعاظم (3) (رحمه الله) : أن اللفظ قد

الصحیح والأعم

ص: 92


1- 1. الکفایة : 23 / 6.
2- 2. الکفایة : 23 / 8.
3- 3. مطارح الأنظار : 3 وهو تقریر بحث الشیخ الانصاری (قدس سره) فی الاصول _ مباحث الألفاظ _ : والشیخ مرتضی بن محمد أمین الدزفولی الأنصاری النجفی ینتهی نسبه إلی جابر ابن عبد الله الانصاری ( رضی الله عنه ). ولد فی دزفول سنة 3. ه.

استعمل عند الصحیحی فی الصحیحة لعلاقة بینها وبین المعنی اللغوی ، وفی الفاسدة لا لعلاقة بینها وبین المعنی الأصلی ، ولا للمشاکلة بینها وبینه أو بین الصحیحة ، بل من جهة التصرّف فی أمر عقلی ، وتنزیل المعدوم من الأجزاء والشرائط منزلة الموجود ؛ لئلا یلزم سبک المجاز من المجاز ، فلا مجاز أصلا من حیث المعنی ، إلا فی استعمال اللفظ فی الصحیحة ، وحیث إن الاستعمال دائما فی الصحیحة من حیث المفهوم والمعنی ، فمع عدم القرینة علی التصرف فی أمر عقلی یحمل علی الصحیحة ، ویترتّب علیه ما یترتب علی الوضع للصحیحة من الثمرة.

ص: 93

وأما الأعمّی فهو _ علی ما ذکره المقرّر (قدس سره) _ یدّعی تساوی الصحیحة والأعم فی المجازیة ، إلا أن لازمه التوقف ، وهو ینافی غرضه.

بل الصحیح فی تقریب مقالة الأعمّی : أن اللفظ دائما مستعمل فی الأعم ، وإفادة خصوصیة الصحیحة والفاسدة بدالّ آخر ، فمع عدم الدالّ الآخر یحمل اللفظ علی ظاهره ویتمسک باطلاقه.

وعلی هذا البیان لا یرد شیء إلا عدم الدلیل علی ملاحظة العلاقة ابتداء بین الصحیحة أو الأعم والمعنی اللغوی. ولا حاجة إلی إثبات أن عدم نصب القرینة علی إرادة ما عدا الصحیحة دلیل علی إرادة الصحیحة ، وذلک لأن المفروض علی الصحیحة استعمال اللفظ فی الصحیحة بحسب المفهوم والمعنی دائما. والظهور اللفظی حجة علی المراد الجدّی ، ما لم تقم حجة اخری علی خلافها ، وکذا بناء علی استعماله فی الأعم.

وأما ما فی المتن _ من الحاجة إلی إثبات استقرار بناء الشارع فی محاوراته علی إرادة ما لوحظ العلاقة بینه وبین المعنی اللغوی عند عدم نصب قرینة معیّنة للمعنی الآخر _ فإنّما یتّجه علی وجه آخر ، لا علی ما مر ، وذلک بأن یکون المستعمل فیه _ علی تقدیر إرادة الفاسد أو الأعمّ _ غیر ما هو المستعمل فیه ، علی تقدیر إرادة الصحیحة ، فإنّ مجرّد وجود القرینة _ الصارفة عن المعنی اللغوی ، لا یکفی فی إرادة خصوص الصحیحة ؛ لإمکان إرادة ما یناسبها ، لا ما یناسب اللغویّ ، ولا ظهور فی مرحلة المراد الاستعمالی ؛ کی یکون حجة علی المراد الجدی ، فتدبّر.

فظهر أنّ ما یرد علی التقریب المزبور : عدم الدلیل علی ملاحظة العلاقة بین الصحیحة والمعنی الأصیل ، مضافا إلی : أن الاستعمال فی الأعم ممکن ، مع أن الجامع (1) _ بما هو جامع _ غیر فاقد لشیء حتی ینزل منزلة الواجد ، فلا بد من

الصحیح فی تقریب مقالة الأعمی

ص: 94


1- 1. قولنا : ( مع أنّ الجامع .. الخ ).

أن یلتزم باعتبار العلاقة بینه وبین المعنی اللغوی ، وهو خلف.

ودعوی الغلبة تغنی عن أصل هذا التکلّف ، أو یلتزم باعتبار العلاقة بینه وبین الصحیحة ، فیلزم سبک المجاز من المجاز ، وهو مما یفرّ عنه هذا المقرّر ، فراجع وتأمل. إلا أن یلتزم بأن الحقیقة الادعائیة لا تتوقف علی ادعاء دخول المراد الجدی فی جنس المراد الاستعمالی ؛ حتی لا یعقل دخول الجامع تحت الصحیح ، بل یمکن مع ادعاء الاتحاد بینهما. واتحاد الجامع والصحیح مما لا ریب فیه.

52 _ قوله [ قدس سره ] :

[ ( إن الظاهر أن الصحة عند الکل بمعنی واحد وهو التمامیة ]

... الخ ) (1).

لا إشکال فی ذلک ، إلا أن حیثیة إسقاط القضاء وموافقة الشریعة وغیرهما ، لیست من لوازم التمامیة بالدقّة ، بل من الحیثیات التی یتمّ بها حقیقة التمامیة ؛ حیث لا واقع للتمامیة إلا التمامیة من حیث إسقاط القضاء أو من حیث موافقة الأمر ، أو من حیث ترتب الأثر ، إلی غیر ذلک ، واللازم لیس من متمّمات معنی ملزومه ، فتدبّر (2).

ثم إن المهم فی هذا الأمر تحقیق أن الصحة والفساد _ المبحوث عنهما فی هذا البحث _ هل التمامیة وعدمها ، من حیث موافقة الأمر ، أو من حیث إسقاط

====

3. إشارة إلی أن اللازم إن کان من لوازم الوجود صح ما ذکر ، وإن کان من لوازم الماهیة فلا ؛ إذ لا منافاة فی لازم الماهیة وعارضها بین اللزوم وکونه محققا لها ؛ کالفصل بالإضافة إلی الجنس فإنه عرض خاص له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله. ( منه عفی عنه ).

الصحة عند الجمیع بمعنی التمامیة

ص: 95


1- هذا إذا کان الجامع صادقا علی الواجد والفاقد بحدهما ، کما یقال : بنظیره فی الماهیات التشکیکیة من أن الماهیة الواجدة : تارة شدیدة ، واخری ضعیفة. وأما إذا کان الجامع من الماهیات المهملة _ التی یقتضی لا بشرطیتها صدقها علی الواجد والفاقد _ فلا ، کما لا یخفی. ( منه عفی عنه ).
2- 2. الکفایة : 24 / 4.

القضاء ، أو من حیث استجماع الأجزاء والشرائط ، أو من حیث ترتب الثمرة إلی غیر ذلک؟

والتحقیق : عدم کونهما _ من حیث موافقة الأمر واسقاط القضاء _ محلاّ للبحث ، لا من حیث إن موافقة الأمر وإسقاط الاعادة والقضاء لا یکونان إلاّ مع الإتیان بداعی الأمر ، ومثله کیف یقع فی حیّز الأمر ، فإنّ هذا الإشکال مختصّ بالتعبدیات ، ولا یعمّ التوصّلیّات ، بل من حیث إن الشیء لا یتّصف بأحد العنوانین _ من کونه موافقا للأمر ، ومسقطا للإعادة والقضاء _ إلاّ بعد الأمر به وإتیانه _ تعبّدیّا کان أو توصّلیّا _ ومثله لا یمکن أن یقع فی حیّز الأمر. ومن البین أن المراد من الوضع للصحیح أو للأعمّ _ بهذا المعنی وغیره _ هو الوضع لما هو صحیح بالحمل الشائع.

فان قلت : الصحیح _ بهذا المعنی بالحمل الشائع _ لا تحقّق ولا ثبوت له حقیقة ، إلا بعد الأمر وإتیانه ، فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرف للعلقة الوضعیة فی مرتبة الوضع ، فلا یعقل الوضع له ؛ إذ لا بدّ فی کل نسبة من ثبوت طرفیها علی ما هما علیه _ من القابلیة للطرفیة _ فی مرحلة ثبوت النسبة ، وهذا بخلاف الوضع لعنوان ( موافق الأمر ) ولعنوان ( المسقط للإعادة والقضاء ) ، وسائر عناوین المشتقات ، فان العنوان _ فی مرتبة العنوانیة _ لا یستدعی ثبوت الذات وفعلیة التلبّس بالمبدإ.

قلت : کما یمکن ملاحظة الشیء بالحمل الأوّلی ، کذلک یمکن ملاحظة الشیء بالحمل الشائع بنحو المحاکاة لما فی الخارج ، سواء کان موجودا حال لحاظه أو لا.

وأما الصحیح بمعنی التام _ من حیث ترتّب الأثر _ فربما یتوهم عدم إمکان الوضع له ؛ نظرا إلی أنه عنوان منتزع عن الشیء بعد ترتّب الأثر علیه ، والأثر _ حیث إنه خارج عن حقیقة ذات مؤثّرة _ لا یعقل أخذه فیه.

ص: 96

نعم یعقل الوضع للحصة الملازمة للأثر _ کما بیّنّا نظائره سابقا _ فاللفظ علی القول بالصحیح بهذا المعنی ، کما لم یوضع لمفهوم التام کذلک لمصداقه ، بل هو موضوع لما یلازم التمامیة من حیث ترتب الأثر.

وهذا توهم فاسد ؛ لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر ووجوده ، واستحالة دخله فیه ، لا یوجب استحالة دخله فی التسمیة بأن یکون اللفظ موضوعا للفعل القائم به الأثر ، کما إذا وضع لفظ الصلاة لما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع. نعم لا یعقل أخذ الصلاة _ بهذا المعنی _ موضوعا فی قضیة ( الصلاة تنهی عن الفحشاء ) للزوم حمل الشیء علی نفسه ، وعروض الشیء لنفسه ، فیکون نظیر الاشکال المتقدم فی جعل الصحیح _ بمعنی موافق الأمر _ فی حیز الأمر ، من دون لزوم الاستحالة فی مرحلة الوضع. مع أن التمامیة _ من حیث ترتب الأثر _ لا تنتزع عن الشیء المرتّب علیه الأثر بهذا القید ؛ لیکون نظیر عنوان المؤثر أو عنوان الکلی والجزئی ، فان التام _ بالحمل الشائع _ متقوّم بالتمامیة بلحاظ ترتب الأثر ، فالمبدأ القائم بذات التام _ المصحّح لانتزاع عنوانه _ حیثیة التمامیة ، لا حیثیة الأثر _ کما فی عنوان المؤثّر بزعم هذا المتوهم _ وإن کان التمامیة _ من حیث ترتب الأثر _ لا تنفکّ عنه کالعلة والمعلول ، فان عنوان العلة منتزع من ذات العلة حیث بلغت حدّا یجب بها ذات المعلول ، لا من العلة المترتب علیها المعلول.

وکون حقیقة التمامیة متعینة بلحاظ ترتب الأثر مثلا _ نظیر تعین الجنس بفصله _ لا یقتضی دخول الأثر وترتّبه فی حقیقة التمامیة ، کما أن تعیّن الجنس وتحصّله بفصله ، ومع ذلک فحقیقة الجنس غیر حقیقة الفصل ، ومبدأ الجنس الطبیعی غیر مبدأ الفصل الطبیعی.

ومنه تبیّن أن مصداق الصحیح _ بمعنی التام من حیث ترتّب الأثر _ ذات ما یترتب علیه الأثر ؛ أی هذه الحصة لا بوصف الترتب حتی یقال : إنه لم

ص: 97

یوضع اللفظ لمصداق الصحیح ، بل لما یلازمه.

إذا عرفت هذا فاعلم : أن ما تضاف إلیه التمامیة یختلف باختلاف الأقوال :

فمن ذهب إلی الوضع للمرتبة العلیا والتوسّع فی البواقی ، فغرضه التمامیة من حیث استجماع جمیع الأجزاء والشرائط.

ومن ذهب إلی الوضع لجامع یجمع جمیع المراتب ، فان صحح دخول القربة فی متعلق الأمر ، فغرضه التمامیة من حیث فعلیة ترتب الأثر مطلقا وإلا فالترتب بشرط ضم القربة.

ومن ذهب إلی التفصیل بین الأجزاء والشرائط ، فغرضه التمامیة من حیث ترتّب الأثر بضم الشرائط ، والوجه فی الجمیع واضح فلا تغفل.

53 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا بد علی کلا القولین من قدر جامع ... الخ ) (1).

وجه اللابدّیّة : أن الأعمّیّ غرضه التمسک بالاطلاق ، وینافیه الاشتراک اللفظی ، والصحیحی یدّعی الإجمال من حیث المفهوم لا من حیث المراد ، مضافا إلی محاذیر أخر یأتی الإشارة إلیها فی طیّ الکلام إن شاء الله تعالی.

54 _ قوله [ قدس سره ] : ( ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحة وإمکان الإشارة إلیه بخواصّه وآثاره ... الخ ) (2).

تحقیق المقام یستدعی زیادة بسط فی الکلام ، فنقول :

الجامع : إما أن یکون جامعا ذاتیا مقولیا ، أو جامعا عنوانیا اعتباریا ، والالتزام بهما مشکل.

أما الجامع العنوانی _ کعنوان الناهی عن الفحشاء ، ونحوه _ فالوضع بإزائه وإن کان ممکنا لإمکانه ، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة _ مثلا _

لا بد علی کلا القولین من قدر جامع

ص: 98


1- 1. الکفایة : 24 / 13.
2- 2. الکفایة : 24 / 14.

فی نفس المعنون إلاّ بعنایة ؛ لأنّ العنوان غیر المعنون ، ولیس کالجامع الذاتی بحیث یتحد مع جمیع المراتب ، مع أن استعمال الصلاة فی نفس الهیئة الترکیبیة بلا عنایة صحیح. مضافا إلی سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان ( الناهی عن الفحشاء ) کما لا یخفی.

وأما الجامع المقولی الذاتی فهو غیر معقول ؛ لأن الصلاة مؤلّفة وجدانا من مقولات متباینة _ کمقولة الکیف والوضع ونحوهما _ ولا تندرج تحت مقولة واحدة لأن المقولات أجناس عالیة ، فلا جنس لها ، ولا یمکن أن یکون المرکب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة فی المقولات ؛ وإلا لما أمکن حصرها ، ولذا یسمی هذا المرکب وشبهه بالمرکب الاعتباری ، وإذا لم یکن جامع ذاتی مقولی لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة _ کمّا وکیفا _ بطریق أولی.

ومنه یظهر أنه لو فرض ظهور دلیل فی ترتب أثر واحد بسیط علی الصلاة _ بحیث یکشف عن جهة جامعة ذاتیة _ لزم صرفه إلی بعض الوجوه للبرهان القطعی علی أن المقولات المتباینة لا تندرج تحت مقولة واحدة ، مضافا إلی أن وحدة الأثر وبساطته تکشفان (1) کشفا قطعیا عن وحدة المؤثر وبساطته ، والحال أن اتحاد البسیط مع المرکب محال ، ولو کان جمیع الأجزاء من أفراد مقولة واحدة وإمکان التشکیک فی الماهیة لا یصلح اتحاد البسیط مع المرکب.

وبالجملة : یمکن أن یکون للبسیط شدة وضعف ، وتفاوت فی أفراده طولا وقصرا ، ولکن لا یعقل أن یکون المرکب فردا للبسیط. وقیام الکم المنفصل بالکثیر _ من باب قیام العرض بموضوعه _ لا دخل له باتحاد البسیط مع المرکب من باب اتحاد الطبیعی وفرده ، والکلام فی الثانی.

وائتلاف حقیقة الکمّ المنفصل من الوحدات مخصوص به ، فلا یتصور فی

ص: 99


1- 1. فی الأصل : ( یکشف .. ) ، والصحیح ما أثبتناه.

مقولة اخری حتی یجعل طبیعة الصلاة کذلک. ووضع لفظ الصلاة للکم المنفصل القائم باجزاء الصلاة لا یتفوّه به عاقل ؛ ضرورة أن الصلاة أمر متکمّم ، لا أنّ حقیقتها حقیقة الکم المنفصل.

وأما حدیث تأثیر الصلاة بمراتبها المختلفة _ کمّا وکیفا _ فی الانتهاء عن الفحشاء ، فلا یکشف عن وحدة حقیقیة ذاتیة بین مراتب الصلاة ؛ لأنّ جهة النهی عن الفحشاء والمنکر واحدة بالعنوان ، لا واحدة بالذات والحقیقة ، والواحد بالعنوان لا یکشف إلا عن واحد بالعنوان ، وهو عنوان ( الناهی عن الفحشاء والمنکر ) ، وإن کان ذات المنکر فی کل مرتبة مباینا للمنکر الذی تنهی عنه مرتبة اخری.

وأما تصور کیفیة تأثیر مراتب الصلاة فی الانتهاء عن الفحشاء ، فیمکن توجیهه وتقریبه بما لا ینافی البراهین القاطعة ؛ بأن یقال : إن مجموع الأجزاء بالأسر مؤثرة فی صرف النفس عن جملة من المنکرات ، أو فی استعداد النفس للانتهاء عنها ، لمکان مضادة کل جزء لمنکر بإزائه ، وما دون المرتبة العلیا تؤثر فی صرف النفس عن جملة أقل من الاولی. هذا فی المراتب المختلفة بالکمیة.

وأما المختلفة بالکیفیة فیمکن الالتزام بتأثیر إحداها فی صرف النفس عن جملة ، وتأثیر الاخری فی جملة اخری. وعلی هذا فلا حاجة إلی الالتزام بجامع ذاتی فی مرتبة فضلا عن المراتب : أما فی مرتبة واحدة ؛ لأن (1) أثر کل جزء غیر ما هو أثر الآخر ، واما فی المراتب المختلفة کمّا وکیفا ، فلاتحاد طبائع الاجزاء فی الأولی ، واختلاف الآثار _ کالمؤثرات _ فی الثانیة ، ومع هذا صحّ أن الصلاة بمراتبها تنهی عن المنکر والفحشاء. کما یمکن أن یجعل کل مرتبة ناهیة عن منکر خاص ، من دون الالتزام بتأثیر کل جزء فی النهی عن منکر.

وبالجملة : الاتحاد بالعنوان لا یکشف عن الاتحاد فی الحقیقة.

ص: 100


1- 1. کذا فی الأصل ، والأصوب : فلأنّ ..

ثم إنه لو کان الجامع المقولی الذاتی معقولا لم یکن مختصا بالصحیحی بل یعم الأعمّی ؛ لأن مراتب الصحیحة والفاسدة متداخلة ، فما من مرتبة من مراتب الصحیحة إلا وهی فاسدة من طائفة حتی المرتبة العلیا ، فإنها فاسدة ممن لم یکلف بها ، وإذا کان لجمیع هذه المراتب جامع ذاتی مقولی ، فقد کان لها جامع بجمیع حیثیاتها واعتباراتها ؛ ضرورة استحالة أن یکون الشیء فردا _ بالذات _ لمقولة باعتبار ، وفردا _ بالذات _ لمقولة اخری باعتبار آخر ؛ إذ المقولات امور واقعیة لا تختلف باختلاف الاعتبارات ، وحیثیة الصدور من طائفة دون اخری وإن أمکن دخلها فی انطباق عنوان علی الفعل ، إلاّ أنّ دخلها فی تحقّق الجامع المقولی غیر معقول ، وحینئذ فاذا فرض استکشاف الجامع المقولی العینی بین هذه المراتب _ الصحیحة من طائفة ، والفاسدة من طائفة اخری ، من دون دخل لحیثیات الصدور مع القطع بأن کل مرتبة لا تؤثر فی حق کل أحد _ لزم القطع بأنّ لکل مرتبة اقتضاء الأثر ، غایة الأمر أن حیثیة الصدور شرط لفعلیة التأثیر. ولیکن هذا علی ذکر منک ؛ لعلک تنتفع به فیما بعد إن شاء الله تعالی.

والتحقیق : أن سنخ المعانی والماهیات ، وسنخ الوجود العینی _ الذی حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم _ فی مسألة السعة والإطلاق متعاکسان ؛ فإنّ سعة سنخ الماهیات من جهة الضعف والابهام ، وسعة سنخ الوجود الحقیقی من فرط الفعلیة ، فلذا کلّما کان الضعف والابهام فی المعنی أکثر ، کان الاطلاق والشمول أوفر ، وکلما کان الوجود أشد وأقوی ، کان الاطلاق والسعة أعظم وأتم.

فان کانت الماهیة من الماهیات الحقیقة کان ضعفها وإبهامها بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها ، کالانسان _ مثلا _ فإنه لا إبهام فیه من حیث الجنس والفصل المقومین لحقیقته ، وإنما الإبهام فیه من حیث الشکل وشدة القوی وضعفها وعوارض النفس والبدن ، حتی عوارضها اللازمة لها ماهیة ووجودا.

ص: 101

وإن کانت الماهیة من الامور المؤتلفة من عدة امور _ بحیث تزید وتنقص کمّا وکیفا _ فمقتضی الوضع لها _ بحیث یعمها مع تفرقها وشتاتها _ أن تلاحظ علی نحو مبهم _ فی غایة الإبهام _ بمعرّفیة بعض العناوین الغیر المنفکّة عنها ، فکما أنّ الخمر _ مثلا _ مائع مبهم من حیث اتخاذه من العنب والتمر وغیرهما ، ومن حیث اللون والطعم والریح ، ومن حیث مرتبة الإسکار ؛ ولذا لا یمکن وصفه إلا بمائع (1) خاص بمعرّفیة المسکریة ، من دون لحاظ الخصوصیة تفصیلا ، بحیث إذا أراد المتصور تصوره لم یوجد فی ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جمیع الجهات ، إلا حیثیة المائعیة بمعرّفیة المسکریة. کذلک لفظ الصلاة _ مع هذا الاختلاف الشدید بین مراتبها کمّا وکیفا _ لا بدّ من أن یوضع لسنخ عمل معرّفه النهی عن الفحشاء ، أو غیره من المعرّفات ، بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلی سنخ عمل خاص مبهم ، إلا من حیث کونه مطلوبا فی الأوقات الخاصة.

ولا دخل لما ذکرناه بالنکرة ؛ فانه لم یؤخذ فیه الخصوصیة البدلیة کما اخذت فیها.

وبالجملة : الإبهام غیر التردید ، وهذا الذی تصورناه _ فی ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتی مقولی ، وجامع عنوانی ، ومن دون الالتزام بالاشتراک اللفظی _ مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعینا. وقد التزم بنظیره بعض أکابر (2) فن المعقول فی تصحیح التشکیک فی الماهیة جوابا عن تصور شمول طبیعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والمتوسطة

ص: 102


1- 1. فی الأصل : ( لمائع ).
2- 2. صدر المحقّقین فی الأسفار 1 : 431.

والناقصة ؛ حیث قال : ( نعم الجمیع مشترک فی سنخ واحد مبهم غایة الابهام [ وهو الابهام ](1) بالقیاس إلی تمام نفس الحقیقة ونقصها وراء الابهام الناشئ فیه عن الاختلاف فی الافراد ، بحسب هویاتها ). انتهی.

مع أن ما ذکرناه أولی به مما ذکره فی الحقائق المتأصّلة والماهیّات الواقعیة کما لا یخفی ، وسیجیء (2) _ إن شاء الله تعالی _ أنّ هذا البیان یجدی للأعمّی أیضا.

وأنّ إمکان التمسّک بالإطلاق وعدمه علی أی وجه فانتظر.

55 _ قوله [ قدس سره ] : ( والإشکال فیه بأن الجامع لا یکاد یکون أمرا مرکبا ... الخ ) (3).

هذا ما أشکله بعض الأعاظم ( رحمهم الله ) فی تقریراته (4) لبحث شیخنا العلامة الأنصاری _ قدّس الله تربته _ ولقد أجاد فی ابتناء الإشکال علی عدم جامع مقولی ، ولذا جعل الأمر مردّدا بین الجامع الترکیبی _ من نفس المراتب المرکبة فی الخارج من مقولات متعددة _ وبین جامع بسیط منتزع عنها باعتبار الحکم المتعلق بها ، أو الأثر المترتب علیها ، فانهما جهة وحدة عرضیة لتلک المراتب.

وتحقیق القول فی بیان الاشکال ، وما یمکن أن یقال فی دفعه : هو أنّ الجامع إذا کان مرکبا ، فلا محالة لا یکون جامعا للمراتب الصحیحة من وجهین :

أحدهما _ أن الجامع الترکیبی ، وإن اخذ ما اخذ فیه من القیود ، لکنه غیر

الإیراد علی الجامع وبیانه

ص: 103


1- 1. لم ترد فی الأصل ، ووردت فی المصدر.
2- 2. التعلیقة : 58 من هذا الجزء.
3- 3. الکفایة : 24 / 18.
4- 4. مطارح الأنظار : 6.

متمحّض فی الصحیح ؛ لإمکان اتصافه بالفساد بحسب صدوره ممن کان مکلفا بغیره ، کالمرتبة العلیا من الصلاة ، فإنها لا تصح فی غیر حالة من الأحوال ، وما کان حاله کذلک لا یکون جامعا للمراتب الصحیحة.

ثانیهما _ أن المراتب متداخلة صحة وفسادا ، فلا یعقل أن یؤخذ منها جامع ترکیبی لخصوص مراتب الصحیحة ، فما فرض جامعا لمراتب الصحیحة لم یکن بجامع. هذا ، إلا أنّ تعقّل الجامع الترکیبی بین تمام المراتب _ مع قطع النظر عن الاشکال _ مشکل ، فهو أولی بالایراد.

وربما یتخیل : أنه لا زیادة ، ولا نقص فی مراتب الصلاة من حیث الأجزاء ، بل الصلاة موضوعة لحد خاص ، وإنما التفاوت نشأ : اما من قیام حیثیات متعددة _ هی من أجزاء الصلاة _ بفعل واحد ، وربما تقوم کل حیثیة بفعل آخر. وإما من قیام حیثیة واحدة بأفعال متعددة ، وربما تقوم بفعل واحد غیرها ، فتلک الحیثیات _ المجتمعة فی واحد ، والمتفرقة فی المتعدد _ هی المقوّمة لحقیقة الصلاة ، وهی لا تزید ولا تنقص ، وإن کانت الأفعال تزید وتنقص.

والجواب عنه : أن قیام تلک الحیثیات : إما بنحو قیام الطبیعی بأفراده ، أو بنحو قیام العرض بموضوعه _ انضماما أو انتزاعا _ أو بنحو قیام الأثر بمؤثّره والمعلول بعلّته. لا مجال للأول ؛ إذ لا یعقل فردیة شیء واحد لأنواع من مقولة أو لمقولتین ، کما لا یعقل فردیة امور متعددة فی الوجود لمقولة واحدة ، وقد عرفت سابقا (1) أن ائتلاف حقیقة شیء من الوحدات مخصوص بالکم المنفصل ، فلا یعقل مقولة تقوم بالمتعدد تارة وبالواحد اخری.

ولا مجال للثانی لأنّ العرض _ انضمامیّا کان أو اعتباریا _ یباین موضوعه بحسب المفهوم ، بل بحسب الوجود أیضا علی المشهور. مع أنک عرفت سابقا :

ص: 104


1- 1. التعلیقة : 54 من هذا الجزء.

أن إطلاق الصلاة وإرادة نفس هذه الأفعال لا یحتاج إلی عنایة أصلا ، والوضع للمتحیث بتلک الحیثیات _ لا لها _ لا یفید ؛ لأن المتحیث _ بملاحظة تفرّق الحیثیات واجتماعها _ یزید وینقص ، فیعود إشکال الجامع بین الزائد والناقص.

ولا مجال للثالث لمباینة الأثر مع مؤثّره مفهوما ووجودا ، فیرد علیه ما یرد علی الثانی ، مع أن الظاهر _ مما ورد فی تحدید الصلاة : من أن أولها التکبیر وآخرها التسلیم _ انها هذه الأفعال ، لا أن الأفعال محققات لها ، وهی مباینة الوجود والذات عنها ، فاتضح عدم معقولیة الجامع الترکیبی ، وتصحیحه بمعقولیة التشکیک فی الماهیة _ کما ربما یسبق إلی بعض الأوهام _ کأصل إمکان التشکیک فی ذلک المقام غیر خال عن ثبوت الابهام ، وذلک لأن التشکیک _ الذی یقول بإمکانه أهله _ اختلاف قول الماهیة علی أفرادها بالاشدیة والأضعفیة وغیرهما من انحاء التفاوت ، وقد سمعت منا سابقا : ترکب الصلاة من مقولات متباینة ، بل لو کانت مرکبة من أفراد مقولة واحدة ، لم یکن مجال للتشکیک ؛ إذ مراتب الصلاة لیست أفراد مقولة واحدة ؛ حتی یقال : بأن تفاوتها غیر ضائر لمکان إمکان التشکیک ، بل کل مرتبة مرکبة من أفراد ، فلا وحدة حتی یجری فیها التشکیک.

والتحقیق : أنه إن ارید من الجامع التشکیکی _ من حیث الزیادة والنقص _ ما یکون کذلک بذاته ، فهو منحصر فی حقیقة الکم المتصل والمنفصل ، ولا مجری له فی سواهما إلا بنحو آخر أجنبی عما نحن فیه. ومن البدیهی أن حقیقة الصلاة غیر حقیقة الکم ، وإن کانت متکممة.

وإن ارید من الجامع التشکیکی _ ما کان کذلک ولو بالعرض _ أی باعتبار کمه المتصل أو المنفصل ، فحینئذ إن کان المتکمم من أفراد مقولة واحدة صح أن یوضع لفظ الصلاة _ مثلا _ لتلک الطبیعة الواحدة المتکممة _ القابلة باعتبار تکمّمها للزیادة والنقص _ إلا أن حقیقة أجزاء الصلاة _ وجدانا _ لیست

ص: 105

من أفراد مقولة واحدة ، وهی مع ذلک وإن کانت متکممة ، لکنه لیس هناک جامع یکون تشکیکیا بالعرض ، مع أنه لیس بجامع ترکیبی حقیقة.

ومما ذکرنا ظهر : أن الإیراد علی الجامع التشکیکی _ بأن الزائد هنا لیس من جنس المزید علیه _ لا وقع له ، فان الزائد وإن کان من جنس المزید علیه ، [ لکن ](1) لا مجال للتشکیک بالذات هنا کما عرفت ، وهذا فی غایة الوضوح للمطلع ، فالبحث عن إمکان التشکیک وامتناعه _ کما صدر عن بعض _ فی غیر محلّه.

کما أن تطبیق التشکیک _ الذی وقع البحث عنه فی فن الحکمة _ علی بعض العناوین الاعتباریة المنطبقة علی الزائد والناقص _ کما صدر عن غیر واحد فی المقام وغیره _ غفلة عن حقیقة الأمر : فان مجری التشکیک _ واختلاف قول الطبیعة المرسلة علی أفرادها _ فی الماهیات الحقیقة دون العناوین الاعتباریة ، بل جریانه فیها یتبع منشأها ومعنونها ، فإن کان من مقولة یجری فیها الاشتداد _ ویتفاوت قول الماهیة فیها _ کان العنوان الانتزاعی تابعا له ، وإلا فلا.

وقد عرفت حال الصلاة ، سواء لوحظ ترکبها من مقولات متعددة أو من أفراد مقولة واحدة ، فافهم جیّدا.

وقد اتضح ممّا بیّنّاه : أن تعقّل الجامع الترکیبی _ بین تمام المراتب المختلفة کمّا وکیفا _ مشکل ، وتصحیحه بالتشکیک أشکل.

وغایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه علی ما سنح بالبال : هو أن کیفیة الوضع فی الصلاة علی حدّ وضع سائر ألفاظ المرکّبات کالمعاجین ، فکما أن مسهل الصفراء _ مثلا _ لو کان موضوعا لعدة أجزاء فلا یتفاوت المسمی بالزیادة والنقصان فی تلک الأجزاء کمّا _ فتراهم یقولون : إن مسهل الصفراء کذا وکذا ، إلی آخر طبائع الأجزاء ، من غیر تعیین المقدار ، وإن کان المؤثّر الفعلی فی حق

ص: 106


1- 1. إضافة یقتضیها السیاق.

کل أحد غیر ما هو المؤثر فی حق الآخر ، ومع ذلک فلا تفاوت فی نفس طبائع الأجزاء _ فکذلک الصلاة موضوعة لطبیعة التکبیر ، والقراءة ، والرکوع ، والسجود ، وغیرها الملحوظة بلحاظ وحدانی. غایة الأمر أن المطلوب من هذه الطبیعة المرکبة تارة رکعة ، واخری رکعتان ، وهکذا ، کما أن المطلوب من طبیعة الرکوع رکوع واحد ، ومن طبیعة السجود سجودان فی کل رکعة ، وهکذا ، فجمیع مراتب صلاة المختار _ حتی صلاة المسافر _ مندرجة فی ذلک من دون التزام بجامع وراء نفس طبائع الأجزاء.

نعم ، لا بد من الالتزام بکون ما عداها أبدالا للصلاة ، بل جعل التسبیحة بدلا عن القراءة فی صلاة المختار أیضا ، وهو مشکل. والتفصّی عن هذه العویصة وغیرها منحصر فیما أسمعناک فی الحاشیة المتقدمة : من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم فی غایة الإبهام بمعرفیة النهی عن الفحشاء فعلا وغیرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحیحة فقط.

وأما إذا کان الجامع بسیطا _ کالمطلوب ونحوه ، أو ملزومه کالناهی عن الفحشاء _ فقد أورد علیه المقرّر المذکور (رحمه الله) بوجوه من الایراد.

والتحقیق : أن الجامع : إن کان المطلوب بالحمل الشائع بإلغاء الخصوصیات ، وعلی نهج الوحدة فی الکثرة : فإن ارید المطلوب بنفس الطلب المتعلق به لزم الدور علی المشهور ، والخلف علی التحقیق ؛ لعدم تعدد الوجود فی الطلب والمطلوب المقوم له فی مرتبة تعلقه ، کما حققناه فی محلّه.

وإن ارید المطلوب بطلب آخر فلا خلف کما لا دور ، وإنّما هو تحصیل للحاصل ؛ لأن البعث بعد البعث الجدی تحصیل لما حصل بالبعث السابق ؛ حیث إن البعث لجعل الداعی ، وقد حصل ، فإیراد الدور علی المطلوب بالحمل الشائع _ مع عدم صحته فی نفسه _ لیس علی إطلاقه.

مضافا إلی : أن ملاحظة المطلوبات بالحمل الشائع علی نهج الوحدة فی

ص: 107

الکثرة وإلغاء الخصوصیات إنما تجدی فی غیر المقام ؛ بأن یلاحظ وجود طبیعی الطلب ، ووجود طبیعی ذات المطلوب ، وأما ما نحن فیه _ فحیث إنه ذو مراتب ، ولا جهة جامعة ذاتیة _ فإلغاء الخصوصیات لا یوجب وحدة المراتب وحدة طبیعیة عمومیة ، فتدبر جیّدا.

وإن کان المطلوب بالحمل الأوّلی ، فهو بنفسه وإن لم یستلزم الدور مطلقا ، بل الترادف فقط ، إلا أن الأمر بالمطلوب العنوانی لا یرجع إلی محصل ، إلا إذا رجع الأمر الی المطلوب بالحمل الشائع بملاحظة العنوان _ فی مرحلة الإرادة _ فانیا فی المعنون ؛ بحیث یکون الاستعمال فی نفس العنوان ، إلا أنه بنحو الآلیّة لمعنونه فی مرحلة الحکم ، فالعنوان ملحوظ استقلالی فی مرحلة الاستعمال ، وملحوظ آلی فی مرحلة الحکم کما مر نظیره سابقا ، وعلیه فیجری فیه ما أجریناه فی المطلوب بالحمل الشائع من الدور أو الخلف تارة ، وتحصیل الحاصل اخری.

وما قلنا : _ من أن الأمر بعنوان المطلوب راجع إلی الأمر بمعنونه _ لیس لکون إیجاد العنوان بإیجاد معنونه ، ومعنون العنوان المزبور الصلاة التی تعلّق بها الطلب الحقیقی ؛ لأنّ إیجاد عنوان المطلوب فی الخارج لیس بإیجاد الصلاة ، فإنه یسقط الطلب ، بل یجعل الصلاة مطلوبة حتی یصدق إیجاد العنوان. ومن البیّن أن جعل الصلاة مطلوبة لیس تحت اختیار المکلّف حتی یکلّف به ، فلا محالة یرجع الأمر بعنوان المطلوب أو بالمطلوب بالحمل الشائع إلی الأمر بذات المطلوب لمطابقته للمطلوب بالحمل الشائع فی مرتبة تعلّق الطلب به ، لا بمرآتیة العنوان لذات المطلوب ، من دون نظر الی حیثیة المطلوبیة ، وإلا فلا دور ، بل إلی ذات الصلاة المطابقة للمطلوب بشخص هذا الطلب بما هی کذلک. فتدبر جیّدا.

56 _ قوله [ قدس سره ] : ( مدفوع بأنّ الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع ... الخ ) (1).

دفع الإیراد

ص: 108


1- 1. الکفایة : 25 / 5.

قد عرفت الإشکال فی الجامع المقولیّ والجامع العنوانیّ ، ولا ثالث حتی یوضع له اللفظ.

فان قلت : لا حاجة إلی المقولیّ والعنوانیّ ، بل یوضع لفظ الصلاة لما هو بالحمل الشائع ناه عن الفحشاء ، لا لذوات المراتب الناهیة عن الفحشاء حتی یلزم الاشتراک اللفظی ، بل لها بما لها من الجهة الموجبة لاجتماع شتاتها ، واحتواء متفرقاتها بنحو الوحدة فی الکثرة ، وإلغاء خصوصیات المراتب.

قلت : الواحد بالعرض غیر الواحد العرضی ، کما أن الواحد بالنوع غیر الواحد النوعی ، والوحدة الحقیقیة _ التی یوصف بها الشیء حقیقة وبالذات _ هی الوحدة الثانیة ، وإلا فالوحدة بالعرض وبالنوع من باب وصف الشیء بحال متعلقه ، ففی الحقیقة لیس للمراتب المختلفة وحدة علی الحقیقة ، وإنما الوحدة للعرض القائم بها ، أعنی المطلوبیة ، والنهی عن الفحشاء ، والکلام فی وضع اللفظ للمراتب _ التی یجمعها جهة وحدة _ لها حقیقة ، لا لنفس تلک الجهة التی هی واحدة حقیقة. فتدبّر جیّدا.

فإن قلت : لا یجب أن تکون الوحدة حقیقیة ، بل یکفی أن تکون اعتباریة ، بأن یلاحظ المراتب التی هی واحدة باعتبار الغرض الواحد بالحقیقة ، بناء علی الصحیح ، أو بأن یلاحظ المراتب التی هی واحدة بالقصد ، بناء علی الأعمّ ، فإنّ کل مرتبة تنبعث عن قصد واحد ، فالمراتب واحدة باعتبار وحدة القصد طبیعیا ، فلیست جهة الوحدة مقومة للمسمّی ، ولا عینه ، بل موحدة للمسمّی ، وخارجة عنه ، کما إذا وضع اللفظ لمرکب اعتباری ، فان اللفظ لا یقع بإزاء المتعدّد بذاته ، بل بإزائه بجهة وحدة له ، وهی إما الغرض ، أو القصد ، أو اللحاظ ، أو شیء آخر ، فکما أن الموضوع له هناک واحد بالاعتبار ، لا بالحقیقة ، فکذلک فیما نحن فیه.

قلت : نعم ، الواحد بالاعتبار _ کما فی المرکب الاعتباری _ یمکن أن یوضع

ص: 109

له اللفظ ، إلا أنّ الواحد بالاعتبار هنا مجموع المراتب باعتبار وحدة الغرض أو القصد وحدة طبیعیة عمومیة ، ومن البدیهی أن کل مرتبة صلاة ، لا جزء مسمّی الصلاة ، فلا یقاس ما نحن فیه بالواحد بالاعتبار علیه ، فلا بدّ من الوضع : إما لذوات المراتب المتحدة _ فی طبیعی الغرض ، أو القصد ، وهو یوجب الاشتراک اللفظی. وإما لها بمجموعها ؛ فانها الواحد بالاعتبار. وهو خلف. وإما للجهة الموحدة لها _ التی هی واحد بالحقیقة. وهو أیضا خلف ؛ لأن الغرض وضع لفظ الصلاة لما یترتب علیه الغرض لا للغرض. وإما الوضع لجامع ذاتیّ أو عنوانیّ یجمعها.

والأوّل محال ، والثانی غیر صحیح ، کما قدمناه.

وأما تخیّل _ أن الوحدة الاعتباریة هنا ذهنیة ، فیستحیل اتحادها مع الکثرات الخارجیة _ فخطأ ، بل الوحدة عرضیة بالاضافة الی المراتب ذاتیة بالاضافة إلی القصد والغرض.

وعلی أیّ حال فهی خارجیة ؛ لأنّ الواحد بالحقیقة خارجیّ ، فالاعتبار وارد علی الوحدة ، لا مقوم لها.

57 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفی مثله تجری البراءة وإنما لا تجری فیما إذا کان ... الخ ) (1).

إذ لو کان بینهما اتحاد _ علی نحو اتحاد المنتزع والمنتزع عنه _ فالاجمال فیما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع _ وهو المأمور به _ ثابت ، بخلاف ما لو کان بینهما السببیة والمسببیة کالوضوء والطهارة ، فان ما هو وضوء بالحمل الشائع غیر ما هو طهارة بذلک الحمل ، فلا ربط للإجمال فی أحدهما بالإجمال فی الآخر.

قلت : الغرض : إن کان مترتّبا علی ذات المأمور به _ کإسهال الصفراء المترتّب علی الأدویة الخاصة _ فهو عنوان المأمور به ، فکأنه أمر بمسهل

ص: 110


1- 1. الکفایة : 25 / 7.

الصفراء.

وإن کان مترتبا علی المأمور به _ إذا قصد له إطاعة الأمر _ فمثله لا یعقل أن یکون عنوانا لذات المأمور به ، کیف؟! ومرتبته متأخرة عن الأمر ، بل هو غرض من الأمر ، وهو معنی : أن المصالح : إما هی عناوین للمأمور به ، أو أغراض من الأوامر.

فظهر : أن عنوانیة المصلحة والفائدة _ بلحاظ أنها مبدأ _ عنوان منتزع عن الفعل بلحاظ قیامها به _ بنحو من أنحاء القیام _ وإلاّ فکلّ فائدة من فوائد الفعل القائمة به _ بنحو من أنحاء القیام _ نسبتها إلی الفعل المحصّل لها ، نسبة المسبّب إلی السبب ، کما أن کل عنوان منتزع عن الفعل _ بلحاظ تأثیره فی وجود الفائدة _ له نحو اتحاد مع الفعل ، فإذا لوحظت الأفعال الصلاتیة بالإضافة إلی نفس الفائدة _ أعنی النهی عن الفحشاء _ کانت کالوضوء بالنسبة إلی الطهارة ، وإذا لوحظت بالإضافة إلی العنوان المنتزع عنها _ أعنی عنوان ( الناهی عن الفحشاء ) _ کانت کالوضوء بالنسبة إلی عنوان الطهور المنطبق علیه ، فکما لا فرق فی وجوب الاحتیاط بین ما إذا تعلّق الأمر بالوضوء لغرض الطهارة ، وبین ما إذا تعلّق بعنوان الطهور ابتداء _ بل الثانی أولی ؛ لرجوع الأوّل إلیه أیضا ، کما عرفت فی مثال اسهال الصفراء ، فالأمر یتعلّق بالعنوان فی الأوّل بالواسطة ، وفی الثانی بلا واسطة _ فکذلک لا فرق بین ما إذا أمر بالأفعال الخاصّة لتحصیل الانتهاء عن الفحشاء ، وبین ما إذا أمر ابتداء بالناهی عن الفحشاء.

ومن هذا البیان تبین : أن ما ذکره المقرّر (1) (رحمه الله) إنما یصحّ فی مثل عنوان ( الناهی عن الفحشاء ) _ من العناوین المنتزعة عن الأفعال بلحاظ قیام مبادئها التی هی من فوائدها بها _ لا فی مثل عنوان المطلوب ، فإنّ مبدأه لیس من فوائد ذات المأمور به ، ولا من فوائد إتیان المأمور به بقصد الإطاعة ، فلا

ص: 111


1- 1. صاحب کتاب مطارح الانظار : 6.

یجری فیه ما ذکرنا من تعلّق الأمر به حقیقة من طریق الغرض ، وإن کان بلحاظ الوضع لعنوان المطلوب کذلک.

وبالجملة : کون النسبة اتحادیة أو بنحو السببیة والمسببیة ، لا دخل له بلزوم الاحتیاط وعدمه ، بل الملاک أنّ ما هو مأمور به بالحمل الشائع : إذا کان مجملا ینحلّ إلی معلوم ومشکوک ، فهو محل الخلاف من حیث البراءة والاحتیاط. وإذا کان مبیّنا کان الاحتیاط معیّنا ، [ و ] کان الاجمال فی سببه ومحققه ، أو فی مطابقه ومصداقه ؛ حیث إنّ المأمور به لا ینحلّ إلی معلوم یتنجز ، ومشکوک یجری فیه البراءة.

وعلیه فإن کان مسمّی لفظ الصلاة عنوان ( الناهی عن الفحشاء ) _ کما هو الظاهر ممن یأخذ الجامع عنوانا بسیطا منتزعا عن الأفعال الصلاتیة _ فلا مناص عن الاحتیاط ؛ لأنّ المسمّی عنوان مبیّن وقع فی حیّز الأمر ؛ لمکان القدرة علی إیجاده بالقدرة علی ایجاد معنونه ، ولا ینحلّ إلی معلوم ومجهول ، وانحلال مطابقه إلی معلوم ومجهول أجنبی عن انحلال متعلّق التکلیف.

وإن کان المسمّی ما هو بالحمل الشائع ناه عن الفحشاء _ علی الوجه الذی أشکلنا علیه _ أو قلنا بالوضع للعنوان ، لکنه لوحظ فی مقام التکلیف فانیا فی معنونه ، فما هو مأمور به بالحمل الشائع إن کان الناهی فعلا ، فهو غیر قابل للانحلال بلحاظ حیثیّة الانتهاء عن الفحشاء ، وإن کان الناهی اقتضاء فکل مرتبة ناهیة کذلک ، فمرجع الشک إلی أن المقتضی بتلک المرتبة مطلوب أم لا ، مع القطع بمطلوبیة المقتضی بمرتبة الأقل.

نعم إن کان الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب _ کما هو کذلک قطعا _ أمکن الانحلال ؛ نظرا إلی أنّ هذه المرتبة من الانتهاء عن الفحشاء متحققة بالأقلّ ، وإنما الشک فی مطلوبیة مرتبة اخری لا تتحقق إلا بإتیان الأکثر ، فافهم وتدبّر.

ص: 112

58 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما علی الأعم فتصویر الجامع فی غایة الاشکال ... الخ ) (1).

وأما علی تصورنا الجامع فالصحیحی والأعمّی _ فی إمکان الجامع _ علی حدّ سواء ؛ لما عرفت : أن مراتب الصحیحة والفاسدة متداخلة ، والصحة الفعلیة وعدمها فی کل مرتبة ، بلحاظ صدورها من أهلها وعدمه. وحینئذ فإن وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاک العمل المبهم من جمیع الجهات ، إلا من حیثیة کونه ناهیا عن الفحشاء فعلا _ بأن تکون هذه الحیثیة معرّفة ، لا حیثیة تقییدیة مأخوذة فی الموضوع له _ فلا محالة یختصّ الوضع بخصوص الصحیحة ، وإن وضع بإزاء المبهم _ إلا من حیث اقتضاء النهی عن الفحشاء دون الفعلیة _ عمّ الوضع ، وکان الموضوع له هو الأعمّ ؛ إذ من البیّن : أنّ حیثیّة الصدور لیست من أجزاء الصلاة ، فلیست مما یقوم به الأثر ، فکل مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهی عن الفحشاء ، لکن فعلیة التأثیر موقوفة علی صدورها من أهلها ، لا ممن هو أهل لمرتبة اخری ، بل سیجیء (2) _ إن شاء الله تعالی _ أن الشرائط کلها کذلک.

وحیث إنّ الموضوع له علی الصحیح ، هو العمل الناهی ، فعلا ، وهو مردّد بین الأقلّ والأکثر ، فلذا لا مجال للتمسک بإطلاقه ؛ إذ لیس فی البین معنی محفوظ یشک فی لواحقه وأحواله ، بل کلّما کان له دخل فی فعلیة النهی عن الفحشاء ، فقد اخذ فی مدلول الصلاة بالالتزام علی ما یقتضیه معرّفه.

وحیث إنّ الموضوع له علی الأعمّ هو العمل المقتضی للنهی عن الفحشاء ، والمفروض اقتضاء جمیع المراتب ، وعدم تعلق دخل حیثیة الصدور فی اقتضائها _ وإلا کان من أجزائها ، وهو بدیهیّ الفساد _ فاذا تحقّقت شرائط التمسک بالإطلاق ، صحّ للأعمّی نفی ما یتصوّر من المراتب التی تزید جزءا

تصویر الجامع علی الأعم مشکل

ص: 113


1- 1. الکفایة : 25 / 11.
2- 2. التعلیقة : 174 من هذا الجزء.

وشرطا علی ما صحّ عنده من المرتبة المقتضیة للنهی عن الفحشاء ؛ بصدق معنی الصلاة حقیقة علی ما بیده.

نعم بناء علی ما ذکرنا آنفا _ من احتمال کون الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب ، وکان کل مرتبة من الصلاة ناهیة _ بمرتبة من النهی فعلا من أیّ شخص صدرت _ فعلیه لا بأس بالتمسّک بالإطلاق حتی علی الصحیح ؛ إذ المفروض وضع الصلاة لما یکون ناهیا بجمیع مراتب النهی ، ویشکّ فی مطلوبیة الصلاة بمرتبة اخری علی (1) النهی زائدا علی ما بأیدینا ، فیصحّ التّمسک بإطلاقه ، کما علی الأعمّ ، فتدبره ، فإنه حقیق به.

59 _ قوله [ قدس سره ] : ( بل وعدم الصدق علیها ... الخ ) (2).

فإنّ جعل الأرکان جامعا بلحاظ أن ترکها مضر عمدا وسهوا ، مع أن الأجزاء الغیر الأرکانیة مشترکة معها فی الإضرار عمدا ، فلا بد أن لا یصدق علی الفاقد لها عمدا ، وعلیه یحمل العبارة ، فتدبّر.

60 _ قوله [ قدس سره ] : ( مع أنه یلزم أن یکون الاستعمال فیما هو المأمور به ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک عدم ورود نظیره _ علی الصحیح _ فیما إذا استعمل اللفظ کذلک ، مع أن الاستعمال فی کل مرتبة بحدها مجاز أیضا ؛ لأنه من استعمال الکلی فی الجزئی.

والسر فی عدم الورود : أن الاستعمال فی الجامع وإرادة فرده أو حصته _ بنحو إطلاق الکلی علی فرده وحصته _ صحیح لصدقه علیهما ، بخلاف

ص: 114


1- 1. کذا فی الأصل ، والأصوب : من.
2- 2. الکفایة : 25 / 16.
3- 3. الکفایة : 25 / 17.

الاستعمال فی الجزء وإرادة الکلّ إطلاقا ، فإنه غیر صحیح لعدم صدق الجزء علی الکل ، فلا محالة تنحصر إرادة الکلّ فی استعمال اللفظ فیه. مع أن استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل مجاز ، ولا یلتزم القائل بالأعم أن یکون الاستعمال المفید لإرادة الکلّ مجازا. وعلیه ینبغی حمل ما أفاده _ مدّ ظلّه _ هنا. وإن کان الاستدلال بصدق الصلاة علی المجموع ، فیکشف عن أن معناها کلّی منطبق علیه ، وعدم صدق الجزء علی الکل أولی.

أما صدق الصلاة _ بلا عنایة _ علی مراتبها المتفاوتة کمّا وکیفا _ علی الصحیح _ فلابتنائه علی وجود الجامع الذاتی بینها ، وکونها من الطبائع المشککة المقتضیة لدخول المراتب بحدودها فیها ، ولا یقتضی ذلک صحة استعمالها فی مراتبها بحدودها ؛ لأن المسمّی نفس الجامع ، مع عدم لحاظ الحدود ، فاستعمال اللفظ فی المراتب بحدودها ، استعمال فی غیر ما وضع له ، ودخول الحدود فی الطبائع المشکّکة ، وإن کان بلحاظ نفس الطبیعة النوعیة لفرض تعقل التشکیک فی الذاتیات ، إلا أنه یصحح صدق الطبیعة النوعیة علی مراتبها ؛ لأنّها أشدّ اتحادا معها من اتحاد الطبیعی مع فرده ؛ لأنّ المشخّصات خارجة عن الطبیعة النوعیة ، وحدود المراتب هنا داخلة فی الطبیعة النوعیة ، ولکن لا یصحح استعمال اللفظ الموضوع للجامع التشکیکی فی مراتبه ؛ لأن عمومه المنطقی بلحاظ إهماله من حیث المراتب ، وإن کان قابلا للعموم الاصولیّ من حیث نفس ذاته أیضا ؛ لکونه فی حدّ ذاته ذا مراتب. والوضع له باللحاظ الأوّل _ لا باللحاظ الثانی _ فلا محالة یصحّ الصدق ، ولا یصحّ الاستعمال.

واما عدمه (1) علی الأعمّ فلأن المفروض هو الوضع للأرکان ، ولا اتحاد للصلاة بهذا المعنی مع الأرکان وغیرها کما عرفت.

ص: 115


1- 1. أی : وأما عدم صدق الصلاة بلا عنایة علی مراتبها المتفاوتة کما وکیفا بناء علی الأعمّ ...

فإن قلت : کما تصدق الطبیعة علی الفرد بمشخصاته الحقیقیة ، فلتصدق علی الفرد بمشخصاته الاعتباریة.

قلت : لا ریب فی أن الأجزاء الغیر الأرکانیة داخلة فی المأمور به ، وإنما لم تدخل فی المسمی علی هذا الوجه ، [ لأنها ](1) أجزاء طبیعة المأمور به ، ولا یعقل أن یکون جزء المأمور به من مشخصات جزء آخر ، فإنّ نسبة الأرکان وغیرها إلی المأمور به _ من حیث الجزئیة _ علی حد سواء ، ولیس لمقام التسمیة _ من حیث التسمیة _ اعتبار جزء الفرد ، فلا یعقل أن تکون الأجزاء الغیر الارکانیة جزء للطبیعة من حیث المأمور به ، وجزء للفرد من حیث المسمی.

مضافا إلی أن فی صدق الطبیعة علی الفرد بمشخّصاته کلاما ، فإن زیدا _ مثلا _ من حیث نفسه وبدنه مطابق للإنسان فی الخارج ، لا من حیث کمّه وکیفه ووضعه وغیرها من لوازم وجوده ؛ بداهة أنّ انتزاع مفهوم واحد عن أشیاء متخالفة _ بما هی متخالفة _ محال ، فکیف یعقل انتزاع مفهوم واحد _ وهو الانسان _ عن زید وعمرو وبکر مع تخالفها فی المشخّصات؟! فلیس ذلک إلا أن مطابقة هذه المتخالفات لمفهوم الانسان بجهة وحدتها ، وهی کونها ذوات نفس وبدن لا بجهات تخالفها.

والحق : أن الماهیة الشخصیة بالإضافة إلی الماهیة النوعیة ، کالفصل بالإضافة إلی الجنس ، بمعنی أنها مجری فیض الوجود لها ، کما أن فیض الوجود یمرّ من الفصل إلی الجنس ، فلو الغی خصوصیة درجة الوجود من الماهیة الشخصیة _ ولوحظ الوجود الساری منها إلی الطبیعة النوعیة الکلیة _ کانتا متحدتین فی هذا الوجود الساری ، فیصح الحمل بهذه الملاحظة ، لا أن المحمول علیه فی ( زید إنسان ) خصوص النفس والبدن ؛ حتی یؤول إلی الحمل الأوّلی ، وهذا معنی صدق الطبیعی علی فرده ، لا من حیث لوازمه ، فتدبره ، فإنه حقیق به.

ص: 116


1- 1. فی الأصل : فهی ، والصحیح ما أثبتناه.

ومن المعلوم أنّ هذا الوجه لا یجری إلاّ فیما کان بین الموضوع والمحمول هذا النحو من الاتحاد ، لا کلّ جزء وکلّ.

61 _ قوله [ قدس سره ] : ( انه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک : أن إشکال تبادل أجزاء ماهیة واحدة ، إنما یرد إذا لوحظت الأجزاء معینة ، لا مبهمة ، والابهام غیر التردید ، فلا یرد علیه لزوم کون معانی العبادات نکرة.

فلو أرجعنا هذا الوجه إلی ما وجهنا به الجامع _ من الوضع لسنخ (2) عمل مبهم بمعرّفیة کذا وکذا بزیادة ( معظم الأجزاء بنحو الإبهام ) _ لما ورد علیه شیء ، إلاّ صدق الصلاة الصحیحة علی فاقد المعظم فضلا عن صدق مطلقها.

62 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفیه أنّ الأعلام إنما تکون موضوعة للأشخاص ... الخ ) (3).

إن قلت : لا ریب فی أن زیدا _ مثلا _ مرکب من نفس وبدن ، وأعضاء ولحوم وعظام وأعصاب ، فهو واحد بالاجتماع طبیعیا ، لا صناعیا کالدار ، ولیس بواحد بالحقیقة ، فهناک بالحقیقة وجودات. ووحدة جسمه بالاتصال لا تجدی إلا فی النموّ والذبول ، لا فی نقص یده ورجله واصبعه وغیر ذلک. وجعله لا بشرط بالإضافة إلی أعضائه مشکل ، فان ذلک الواحد _ الذی هو لا بشرط _ إما نفسه فقط فیشکل _ حینئذ _ بأن زیدا من المجردات ، أو مع بدنه فأیّ مقدار من البدن ملحوظ معه؟

الأعلام موضوعة للاشخاص

ص: 117


1- 1. الکفایة : 26 / 4.
2- 2. فی الأصل : ( نسخ .. ).
3- 3. الکفایة : 26 / 12.

قلت : لیس المراد من البدن _ الملحوظ مع النفس _ جسمه بما له من الأعضاء ، بل الروح البخاری الذی هو مبدأ الحیاة الساریة فی الأعضاء ؛ فانه مادة النفس ، وهو الجنس الطبیعی المعبّر عنه بالحیوان ، وهو المتّحد مع النفس اتّحاد المادّة مع الصورة ، کما أنّ هذا الروح البخاری متّحد مع الأعضاء ، فإنّها مادّة إعدادیة لحدوث الروح البخاری.

فظهر : أن الموضوع له هو النفس المتعلّقة بالبدن ، وتشخّص البدن ووحدته محفوظ (1) بوحدة النفس وتشخّصها ؛ إذ المعتبر مع النفس مطلق البدن. وکذا الأمر فی النباتات _ أیضا _ فإنّ تشخّصها بتشخّص القوّة النباتیة ، فالجسم ، وان لم یبق _ بما هو جسم _ لکنه باق بما هو جسم نام ببقاء القوة النباتیة. فالتسمیة مطابقة للواقع ونفس الأمر ؛ حیث إن المادّة _ وما یجری مجراها _ معتبرة فی الشیء علی نحو الإبهام ؛ إذ شیئیة الشیء بصورته لا بمادّته.

ومما ذکرنا ظهر : أن وضع الأعلام _ علی الوجه المقرّر فی المقام _ لا یوجب أن یکون زید من المجرّدات ، کما یوهمه کلام بعض الأعلام. نعم إنما یلزم ذلک إذا قیل بوضعها للنفس مع قطع النظر عن تعلّقها بالبدن.

والتحقیق : أن الأمر فی الوحدة وإن کان کذلک ، إلاّ أن وضع الأعلام مما یتعاطاه العوامّ ، ولا یخطر ببالهم ما لا تناله إلاّ أیدی الأعلام ، وظنی أن وضع الأعلام _ علی حدّ ما ذکرناه سابقا _ من الوضع لهذه الهویة الممتازة عن سائر الهویات ، مع الإبهام من سائر الجهات.

63 _ قوله [ قدس سره ] : ( إنّ ما وضعت له الألفاظ ... الخ ) (2).

مبنی هذا الوجه علی الاکتفاء بجامع الصحیحی ، لا بیان الجامع للاعمّی ، فلا یرد علیه غیر ما یرد علی الصحیحی.

ص: 118


1- 1. کذا فی الأصل والصحیح : .. محفوظان ..
2- 2. الکفایة : 26 / 19.

نعم ، یمکن أن یورد علیه : بمنافاته لغرض الأعمّی علی أیّ حال ؛ إذ لو لم یصل الاستعمال إلی حدّ التعیّن ، کان الظهور الاستعمالی فی الصحیح حجة. فالأعمّی کالصحیحی ، ولو وصل إلیه لزم الاشتراک اللفظی. والالتزام بهجر المعنی الصحیح _ مع أنه أولی بالصدق _ باطل.

64 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفیه أنّ الصحیح ، کما عرفت فی الوجه السابق ... الخ ) (1).

مع أن المسلّم _ فی أمثال المقادیر والأوزان _ صدقها علی الناقص بیسیر ، لا علی الناقص بکثیر _ کما فیما نحن فیه _ فالدلیل _ علی فرض الصحة _ أخصّ من المدّعی.

65 _ قوله [ قدس سره ] : ( إنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب علی قول ... الخ ) (2).

تحقیق القول فی ذلک : أن ظاهر شیخنا العلامة الأنصاری _ قدّس سرّه _ فی ثمرة النزاع ، هو إجمال المسمّی علی الصحیح ، وإمکان البیان علی الأعمّ (3).

وربما یورد علیه : بأن إمکان البیان ذاتا مع امتناعه فعلا عنده (قدس سره) _ لذهابه إلی ورود مطلقات العبادات فی غیر مقام البیان _ لا یمکن أن یقع ثمرة للخلاف فی المسألة الاصولیة ، وهو موجه لو کان الامر کذلک عند الجمیع ، وفی جمیع المطلقات ، أما لو لم یکن کذلک _ کما هو واضح _ فلا مانع من جعله ثمرة ، کما هو الشأن فی جمیع موارد تأسیس الأصل.

بل الذی ینبغی أن یورد علیه : هو أن إجمال المسمی مستند إلی عدم الطریق إلی ما وضع له لفظ الصلاة مثلا ، لا إلی الوضع للصحیح ، وإلا

ثمرة النزاع هی اجمال الخطاب

ص: 119


1- 1. الکفایة : 27 / 17.
2- 2. الکفایة : 28 / 5.
3- 3. مطارح الأنظار : 9.

فالموضوع له بنفسه مجمل علی الأعم أیضا ، وإن کان مبیّنا _ من حیث الصدق _ کما سیأتی _ إن شاء الله تعالی _ فجعل إجمال المسمی من آثار الوضع للصحیح غیر صحیح.

کما أن إمکان البیان _ سواء ارید منه إمکان قیام المولی مقام البیان ، أو إمکان إحراز مقام البیان _ معناه سلب ضرورة الطرفین ، وهو مستند إلی عدم ما یوجب الاستحالة أو الوجوب ، لا إلی الوضع للأعم. ومنه ظهر حال جعل الثمرة الاجمال وعدمه.

وأما ما یورد علی دعوی الاجمال علی الصحیح : بأن الأخبار البیانیة _ بعد ما وردت فی مقام بیان مفهوم الصلاة ، مع علم المولی بإجمال مفهوم الصلاة _ فحینئذ کل جزء أو شرط شک فی اعتباره یرجع فی دفعه باطلاق (1) کلامه ، فهذه مقدمات القطع بأن المأمور به هی هذه الامور المبیّنة ، من دون حاجة إلی أصل ینفی المشکوک ؛ لیقال : إنه دلیل الاجمال حتی بالنظر إلی الأخبار.

فمدفوع : بأنه نظیر الاشکال علی إمکان البیان ، وقد سمعت جوابه ، وهو : أن الطرفین فی مقام تأسیس الأصل ، وهو إنما یکون لغوا لو کانت العبادات جمیعها عند الجمیع مبیّنة بالأخبار البیانیة ، وأما لو لم تکن کذلک _ کما هو ظاهر _ فلا إشکال.

فالتحقیق فی بیان الثمرة : أنه لا ریب فی أنّ إحراز الوضع للأعمّ _ بضمیمة العلم بأن ما بأیدینا من أفراد مطلق الصلاة _ یوجب العلم باتحاد مفهوم الصلاة حقیقة مع هذا الفرد ، فیصح التمسک بإطلاقها عند اجتماع الشرائط. ومن الواضح انتفاء العلم بالاتحاد بانتفاء أحد جزئی العلة ، وهو إحراز الوضع للاعمّ _ سواء أحرزنا الوضع للصحیح ، أو لم نحرز شیئا من الأمرین _ فالشاک فی

التحقیق فی بیان الثمرة

ص: 120


1- 1. کذا فی الأصل : والصحیح : .. إلی إطلاق ..

المسألة حاله حال الصحیحی.

فاتضح : أن الأثر لإحراز الوضع للأعمّ ، ولیس لإحراز الوضع للصحیح أثر مرغوب.

وبالجملة : فالغرض کله تأسیس أصل للتمسک بالإطلاق وعدمه وهو مترتب علی هذا النهج.

66 _ قوله [ قدس سره ] : ( قلت : وإن کان تظهر فیما لو نذر لمن صلّی ... الخ ) (1).

أی لمن أتی بمسمّی لفظ الصلاة ، فإنّ صدق المسمّی علی الأعمّ مقطوع به ، وعلی الصحیح مشکوک ، وأصالة الصحّة لا تثبت أن المأتیّ به مسمی لفظ الصلاة.

وأما لو نذر لمن صلّی ، فیرد علیه ما أورده بعض الأعاظم ( رحمهم الله ) فی تقریراته (2) : من أن النذر : إن تعلق بالمطلق فالصحیحی کالأعمّی ، غایة الأمر أن الصلاة مستعملة فی الأعم مجازا علی الصحیح ، وإن تعلق بخصوص الصحیحة ، فالأعمّی کالصحیحی فی لزوم إحراز الصحة باصالة الصحة.

67 _ قوله _ [ قدّس سرّه ] : ( أن تکون نتیجتها واقعة فی طریق ... الخ ) (3).

ومسألة النذر من تطبیق الحکم الکلی _ المستنبط فی محلّه _ علی المورد ، وأین هذا من ذاک؟!

68 _ قوله [ قدس سره ] : ( وقد عرفت کونها مبینة بغیر وجه ... الخ ) (4).

فلا ندّعی تبادر المعنی بنفسه وبشخصه ، لیقال : إنه مناف للاجمال بل

ص: 121


1- 1. الکفایة : 28 / 18.
2- 2. مطارح الأنظار : 11.
3- 3. الکفایة : 29 / 1.
4- 4. الکفایة : 29 / 6.

تبادره بوجهه وبعنوانه ، کعنوان الناهی والمعراج ، ونحوهما من الوجوه والعناوین.

قلت : الانسباق : إما إلی ذهن المستعلم ، أو إلی أذهان العارفین ، ولا بدّ من رجوع الأوّل إلی الثانی ؛ لأن الارتکاز فی ذهن المستعلم معلول قطعا لتنصیص الواضع أو لغیره من العلائم ، والثانی لا مسرح له فی زماننا وما ضاهاه إلی زمان معاصری الشارع وعترته _ علیهم السلام _ إذ المفروض جهل الجمیع بما وضع له ، وإحراز انسباق الصحیحة أو الأعمّ إلی أذهان المحاورین للشارع وعترته (1) _ علیهم السلام _ منحصر طریقه فی نقل موارد استعمالات الطرفین ، والمقطوع من الانسباق عندهم انسباق معنی آخر غیر المعنی اللغوی. أما انسباق الموجّه بأحد الوجوه والعناوین المزبورة فغیر معلوم ، بل مقطوع العدم ، وتطبیق أحد هذه الوجوه علی المعنی المنسبق إلی أذهانهم اجتهاد منا ، لا أن المتبادر هو المعنی بما له من الوجه حتی ینفعنا. فتدبره ، فإنه حقیق به.

69 _ قوله [ قدس سره ] : ( صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ... الخ ) (2).

هذا إن اعتبرت بالحمل الشائع ؛ بداهة صحة حمل الجامع علی فرده ، فلو کان موضوعا للأعمّ ؛ لما صحّ سلبه عن مصداقه.

وأما إن اعتبرت بالحمل الأوّلی فلا ؛ إذ عدم اتحاد الصلاة _ مفهوما _ مع الفاسدة _ مفهوما _ یدل علی عدم الوضع لها ، لا علی عدم الوضع لجامع یعمها وغیرها ؛ بداهة أن کل لفظ وضع لکلّیّ یصح سلبه مفهوما عن مفهوم فرده.

وإنّما اقتصر _ دام ظله _ فی المتن علی خصوص صحة السلب عن الفاسد ، ولم یتعرض لعدم صحة السلب عن الصحیح ؛ لأنّ صحّة الحمل علی الصحیحة _ بالحمل الشائع _ لا یدلّ علی الوضع لها ؛ لإمکان استناده إلی الوضع

ص: 122


1- 1. فی هامش الأصل : خ ل : وأهل بیته ..
2- 2. الکفایة : 29 / 8.

لجامع یعمّها وغیرها. نعم صحة الحمل علی الصحیحة _ بالحمل الأوّلی _ کافیة للصحیحی ؛ إذ لو کان لفظ الصلاة موضوعا لمفهوم الصحیحة والأعم ، لزم الاشتراک اللفظی الذی لا یلتزم به الأعمّی ، فهذا المقدار من إثبات صحة الحمل علی الصحیحة _ حملا أولیا _ کاف فی عدم الوضع للأعمّ عند الخصم.

ثم إن الصحیحی إنما لا یدعی صحة السلب عن الأعم _ مع أنه أنسب _ إما لعدم تعقّل الجامع علی الأعم ، أو لأن موارد صحة السلب منحصرة فی الفاسدة.

70 _ قوله [ قدس سره ] : ( الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواصّ ... الخ ) (1).

إلاّ أن الفرق _ بین الطائفة الاولی والثانیة _ اقتضاء الطائفة الثانیة للوضع لخصوص المرتبة العلیا _ لا لجمیع مراتب الصحیحة _ بخلاف الاولی فإنها آثار کل صلاة صحیحة. فالدلیل علی الثانیة أخصّ من المدعی ، بل مناف له علی بعض الوجوه ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ ما یمکن الجواب به عن الأخبار مطلقا.

71 _ قوله [ قدس سره ] : ( دعوی القطع بأنّ طریقة الواضعین ... الخ ) (2).

نتیجة هاتین المقدمتین : هو الوضع لخصوص المرتبة العلیا ، فالأولی فی تقریب المقدّمة الاولی أن یقال :

نحن _ معاشر العرف والعقلاء _ إذا أردنا الوضع لمرکب اخترعناه بلحاظ أثر ، فإنما نضع اللفظ بإزاء ما یؤثّر ذلک الأثر وإن نقص منه شیء ، فینتج الوضع لما یعمّ جمیع مراتب الصحیحة.

وتحقیق الحال : أنّ المرکّب علی قسمین : حقیقی ، واعتباری. والأوّل ما کان

المرکب حقیقی واعتباری

ص: 123


1- 1. الکفایة : 29 / 10.
2- 2. الکفایة : 30 / 3.

بین الامور التی ترکّب منها المرکّب جهة افتقار لکل من تلک الامور بالنسبة إلی الآخر ، حتی یتحقق جهة وحدة حقیقیة بینها ، وإلا فمجرّد انضمام شیء إلی شیء لا یوجب الترکّب الحقیقی. وإذا کان الترکّب حقیقیا ، کانت الجزئیة حقیقیة ؛ لأنّ کلّ واحد مرتبط بالآخر ومفتقر إلیه حقیقة ، فکل واحد بعض حقیقی لذلک المرکب.

والثانی ما لم یکن کذلک ، وکان کل واحد من المسمی بالجزء موجودا مباینا للآخر ، مستقلا فی الفعلیة والتحصّل ، من دون افتقار وارتباط ، ولا جهة اتحاد حقیقة ، لکن ربما یعرض لهذه الامور المتباینة _ الموجود کلّ منها علی حیاله _ جهة وحدة بها یکون مرکبا اعتباریا ، فالکثرة حقیقیة ، ومن باب الوصف بحال نفسها ، والوحدة اعتباریة ، ومن باب الوصف بحال متعلّقها ، وتلک الجهة کجهة وحدة اللحاظ فیما إذا لوحظ المجموع بلحاظ واحد ، فإنّ المجموع فی حد ذاته متکثر ، واللحاظ فی حد ذاته واحد ، لکنه ینسب إلیه هذه الوحدة بنحو من الاعتبار.

وکجهة الوفاء بغرض واحد ، فإنّ جهة الوحدة حقیقیة قائمة بالغرض ، إلا أنّ هذا الواحد _ حیث إنه قائم بالمجموع _ فینسب إلیه الوحدة بالعنایة.

وکجهة الطلب والأمر فان الطلب الواحد إذا تعلق بامور متکثرة ، فلا محالة یکون هذا الواحد _ کالوحدات السابقة _ جامعا لشتاتها وموجبا لاندراجها تحت الواحد ، إلا أن جمیع هذه الوحدات والترکیب لما کانت _ بالاضافة إلی تلک الامور _ غیر حقیقیة ، فلذا کان المرکب اعتباریا ، وکانت الجزئیة المنتزعة عن کل واحد من تلک الامور اعتباریة ، غایة الأمر أنها اعتباریة باعتبار موافق للواقع ونفس الأمر ، لا بفرض الفارض.

ثم إن هذه الامور _ الملحوظة بلحاظ واحد ، القائمة بغرض واحد ، المطلوبة بطلب واحد _ ربما تکون نفس التکبیرة ، والقراءة ، والرکوع ، والسجود ،

ص: 124

وغیرها ، فالجزئیة تنتزع عن نفس ذواتها ، واخری تکون التکبیرة المقارنة لرفع الید الواقعة حال القیام ، والقراءة المسبوقة أو الملحوقة أو المقارنة لکذا ، فهذه الخصوصیات مقومات للجزء _ بمعنی أن بعض ما یفی بالغرض هذا الخاص _ فالجزء أمر خاص لا أنها خصوصیات فی الجزء المفروغ عن جزئیته.

وعلیه فالشرط المقابل للجزء لیس مطلق الخصوصیة ، بل خصوصیة خاصة لها دخل فی فعلیة تأثیر تلک الامور القائمة بغرض واحد ، ولیکن علی ذکر منک لعلک تنتفع به فیما بعد (1) إن شاء الله تعالی.

إذا عرفت ما تلونا علیک فاعلم : أن الظاهر من الطریقة العرفیة خروج ما له دخل فی فعلیة التأثیر عن المسمّی فی أوضاعهم ، فتراهم یضعون اللفظ بإزاء معجون خاص مرکب من عدة أشیاء ، من دون أخذ ما له دخل فی فعلیة تأثیرها _ من المقدمات ، والفصول الزمانیة ، وغیرها _ فی المسمّی بل یضعون اللفظ لذات ما یقوم به الأثر ، وهذا أمر لا یکاد یدانیه ریب من ذی بصیرة. والظاهر أن الشارع لم یسلک فی أوضاعه مسلکا آخر ، کما یشهد له ما ورد فی تحدید الوضوء أنه « غسلتان ومسحتان » (2) من دون أخذ شرائطه فی حده ، بل وکذا قوله _ علیه السلام _ : « أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم » (3). ویشهد له أیضا جمیع الأخبار الواردة فی بیان الخواصّ والآثار ، فان الظاهر من هذه التراکیب _ الواردة فی مقام

خروج ما له دخل فی فعلیة التأثیر

ص: 125


1- 1. التعلیقة : 174 من هذا الجزء.
2- 2. الحدیث عن ابن عباس فی التهذیب 2 : 162 ، وتفسیر التبیان 3 : 452 ، وعمدة القاری فی شرح البخاری 2 : 238 ، وأحکام القرآن لابن عربی 2 : 577 ، والدار المنثور 2 : 262 ، وتفسیر الطبری : 6 / 82.
3- 3. الحدیث فی جمیع المصادر أدناه بهذا التعبیر « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحریمها التکبیر ، وتحلیلها التسلیم » فی الکافی 3 : 69 / ح 2 ، ومن لا یحضره الفقیه 1 : 23 / ح 1 ، وسنن الدارقطنی 1 : 360 ح 1 ، 4 ، 5 ، ومسند احمد 1 : 123 ، وسنن الدارمی 1 : 175 ، وسنن ابن ماجة 1 : 101 ، ح 275 ، 276 ، وسنن الترمذی 1 : 8 _ 9 ح 3 ، وسنن أبی داود 1 : 16 ح 61.

إفادة الخواصّ _ سوقها لبیان الاقتضاء _ لا الفعلیة _ نظیر قولهم : السنا (1) مسهل ، والنار محرقة ، والشمس مضیئة. إلی غیر ذلک ، فإن هذه التراکیب ظاهرة فی بیان المقتضیات ، فیعلم منها أن موضوع هذه القضایا المسمی بلفظ ( الصلاة والصوم ) نفس ما یقتضی هذه الخواصّ ، ویؤیّده قوله تعالی : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَرِ ) (2) ، فانّ الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقیب الأمر ، والصلاة المؤثّرة فی النهی عن الفحشاء ، مع أن فعلیة النهی عن الفحشاء موقوفة علی قصد الامتثال الذی لا یمکن أخذه فیما وقع فی حیّز الأمر ، مع أنه من الواضح عدم التجوّز بالتجرید کما لا یخفی.

ومما ذکرنا ظهر إمکان استظهار اتحاد طریقتی الشارع والعرف فی الأوضاع ، وأن لازمه الوضع لذات ما یقتضی الأثر ، فالشرائط خارجة عن المسمّی.

ومنه ظهر أن أخبار الخواصّ تجدی للصحیحی من حیث الأجزاء ، بل مقتضی النظر الدقیق هو الوضع للأعم ؛ لأنّ المقتضی لتلک الآثار نفس المراتب المتداخلة ، وحیثیة الصدور غیر دخیلة فی الاقتضاء ، فالأخبار المتقدمة بالأخرة دلیل للأعمّی ، کما قد اتضح أن هذا الدلیل بالأخرة دلیل للأعمّی ، فتدبّر.

72 _ قوله [ قدس سره ] : ( ومنها : صحة التقسیم إلی الصحیح والسقیم ... الخ ) (3).

اعلم أن صحة التقسیم لها جهتان :

الاولی _ أنّ حقیقة المعنی _ فی حد ذاته _ لها فردان ، نظیر النزاع المعروف

إمکان اتحاد طریقتی الشارع والعرف

صحة التقسیم لها جهتان

الأولی : حقیقة المعنی لها فردان

ص: 126


1- 1. جاء فی الحدیث : « علیکم بالسّنا » والسنا : نبات معروف من الأدویة ، الواحدة ( سناة ). ( مجمع البحرین _ باب ما أوّله السین _ مادّة سنا ) بتصرّف.
2- 2. العنکبوت 29 : 45.
3- 3. الکفایة : 30 / 14.

فی اشتراک الوجود معنی ، فان صحة التقسیم هناک بلحاظ أن هناک حقیقة واحدة لها أفراد متحدة الحقیقة ؛ نظرا إلی أن المفهوم الواحد لا ینتزع عن المتعدد بلا جهة وحدة ، ومن الواضح أن هذه الجهة لا ربط لها بالوضع للمقسم ، بل الغرض اتحاد حقیقة المقسم بأیّ لفظ عبّر عنها مع الأقسام.

الثانیة _ أنّ حقیقة المعنی _ بما هی مسمّاة بلفظ کذا _ منقسمة إلی أمرین ، فلو صحّ لدلّ علی أن المسمّی هو الجامع ، فلا بد أن ینظر إلی أن هذا المعنی هل هو معنی اللفظ ومفاده بلا عنایة ، أم لا؟

فنفس صحة التقسیم _ بما هی هی _ لا دلالة لها علی الوضع ، بل الأمر بالأخرة یرجع إلی استعمال اللفظ فی المقسم ، ومجرّد الاستعمال لا یدلّ علی الحقیقة. مع أن صحّة الاستعمال بلا ضم ضمیمة عندنا لا عبرة بها ، وعند الشارع ومعاصریه لا طریق إلیها ، کما عرفت سابقا.

73 _ قوله [ قدس سره ] : ( منها استعمال الصلاة وغیرها فی غیر واحد من الأخبار فی الفاسدة ... الخ ) (1).

الأولی أن یقال : بالاستعمال فی الأعم ؛ لأن الاستعمال فی الفاسدة مجاز علی أی حال ، بل المستعمل فیه هو الأعم ، وارید خصوصیة الفاسدة بدالّ آخر.

74 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ الأخذ بالأربع ... الخ ) (2).

فان مقتضی العهد الذکری استعمال المذکورات فی صدر الخبر _ وهی الأربعة المأخوذة ، وهی لا محالة فاسدة _ فی الأعم.

وأما علی ما فی غیر واحد من الکتب (3) _ المشتملة علی الخبر المزبور _

الثانیة : حقیقة المعنی منقسمة الی أمرین

ص: 127


1- 1. الکفایة : 31 / 1.
2- 2. الکفایة : 31 / 4.
3- (3) الحدیث ورد منکّرا فی : اصول الکافی 2 : 18 باب دعائم الاسلام من کتاب الایمان والکفر ح 2 ، والخصال : 277 باب الخمسة ح 21 ، والمحاسن : 286 ، والفقیه 1 : 131 باب : 29

من تنکیر الأربع ، فلا دلالة علی ذلک ، بل فیه إشارة إلی أنهم _ بسبب ترک الولایة _ لم یأخذوا بحقیقة تلک الأربع ، بل بأربع تشاکلها وتشابهها فی الصورة دون المعنی.

75 _ قوله [ قدس سره ] : ( لعدم قدرة الحائض علی الصحیحة منها ... الخ ) (1).

إذ الصحیحة مشروطة بالطهارة عن الحیض ، وهی غیر مقدورة للحائض لا لاشتراط الصحیحة بالقربة وهی غیر مقدورة لها فی ظرف الامتثال ؛ حیث لا أمر ، ولا لاستلزام إرادة الصحیحة دلالة النهی علی الصحة دون الفساد ؛ إذ لا تعلق لکلیهما بالوضع للصحیحة ، بل الأول إشکال علی تعلق الحرمة الذاتیة بالعبادة ، والثانی علی تعلق النهی المولوی بالصحیحة ، فالوضع والاستعمال کلاهما أجنبیّان عن مرحلة الاشکال ، ودفعه فی محلّه.

76 _ قوله [ قدس سره ] : ( للإرشاد إلی عدم القدرة علی الصلاة ... الخ ) (2).

هکذا أجاب بعض المحقّقین (رحمه الله) (3) وأورد علیه بعض الأعلام (4) من مقاربی عصرنا (رحمه الله) : بأن النهی الإرشادی _ أیضا _ یستدعی محلاّ قابلا ، کالنهی الشرعی ؛ إذ الارشاد إنشاء من المرشد متعلق بترک المنهی عنه ، ولذا یقبح أن یقال للأعمی : لا تبصر ، ولو علی وجه الإرشاد.

ولا یخفی علیک أنّ هذا الإیراد لا یندفع بمجرّد دعوی أن النهی

====

5. هو المحقّق الرشتی (رحمه الله) فی بدائع الأفکار : 150.

ص: 128


1- ح 1. ولم نعثر علیه معرفا باللام بمقدار فحصنا.
2- 2. الکفایة : 31 / 8.
3- 3. الکفایة : 31 / 16.
4- 4. هو الشیخ محمد تقی الأصفهانی (رحمه الله) فی هدایة المسترشدین : 108 _ 109.

الإرشادی نهی إنشائی إیقاعی یتعلّق بالمحال بداعی الإرشاد إلی استحالة صدوره ، ولیس نهیا حقیقیّا یطلب فیه ترک المنهیّ عنه حقیقة ؛ حتی یجب کونه مقدورا.

وجه عدم الاندفاع : أن الموضوع إن کان الصلاة عن طهارة من الحیض کان النهی الإرشادی لغوا ، بل ولو لم یکن إلا مجرّد الإخبار ؛ بداهة لغویة الإخبار بعدم القدرة علی الصلاة عن طهارة من الحیض فی حال الحیض ، فحاله بعینه حال إخبار الأعمی بعدم القدرة علی الإبصار.

فالوجه فی دفع الإشکال أن یقال : المراد من استعمال الصلاة فی الصحیحة استعمالها فی تامّ الأجزاء والشرائط المجعولة حال الاستعمال. ومن الواضح أن الطهارة عن الحیض إنما جعلت شرطا بمثل هذا الدلیل ، فالصلاة المستعملة فی المستجمع للأجزاء والشرائط غیر الطهارة عن الحیض ؛ قد استعملت فی الصحیحة حال جعل الشرط ، فصح حینئذ أن ینهی عن الصلاة بذاک المعنی إرشادا إلی عدم ترتب فائدة علیها لفقد شرطها _ أعنی الطهارة عن الحیض _ فهو جعل لشرطیة الطهارة ببیان لازمها ، وهو الفساد حال الحیض.

هذا إذا کان اعتبار الشرائط علی التدریج ، ومع عدمه یمکن أن یقال أیضا : بأن المأخوذ فی المسمّی _ علی الصحیح _ هو مطلق الطهارة _ علی وجه الابهام _ وإن کان متعینا فی حقیقة الصلاة شرعا ، فیکون هذا الدلیل تعیینا لتلک الطهارة المبهمة ببیان لازم تعینها _ وهو الفساد لولاها _ هذا علی ما هو المتداول عندهم فی الوضع للصحیح من حیث ملاحظة الأجزاء والشرائط بعینها تفصیلا.

وأما علی ما اخترناه _ من الوضع لسنخ عمل مبهم من حیث تعیّنات الأجزاء والشرائط بمعرّفیة النهی عن الفحشاء بالفعل _ فالإرشاد إلی عدم القدرة علی فعله فی حال الحیض ، لا یکون لغوا ، کما هو واضح.

ص: 129

وأما توهّم صحة النهی المولوی بتقریب : أن المنهیّ عنه ما هو صلاة فی غیر حال الحیض ، ومثله محفوظ فی حال الحیض ، غایة الأمر أن قصد التقرّب به علی وجه التشریع فمبنی علی توهم بناء الاستدلال علی عدم القدرة من حیث القربة ، وقد عرفت أنه أجنبی عن المقام.

وأما من حیث فقد الطهارة فلا معنی لهذا الجواب ؛ لأن الصلاة المتقیّدة بالطهارة عن الحیض لا یعقل تحقّقها فی حال الحیض حتی ینهی عنها ، وجعل حال الحیض وحال عدمه من أحوال الصلاة خلف واضح ، وتسلیم للوضع للأعم.

77 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإلاّ کان الإتیان بالأرکان ... الخ ) (1).

الوجه واضح إلا أن یقال : إن الصلاة وإن استعملت فی الأعمّ ، إلا أنه اریدت خصوصیة التمامیة _ من حیث ما عدا الطهارة من الحیض _ بدالّ آخر ؛ بداهة أن المراد النهی عما کان مقتضی الأدلة لزوم الاتیان به ، فلا یقتضی تحریم کل ما یصدق علیه الأعم ذاتا.

78 _ قوله [ قدس سره ] : ( إنه لا شبهة فی صحة تعلّق النذر وشبهه ... الخ ) (2).

تقریب هذا الاستدلال بوجهین :

أحدهما _ بنحو القضایا المسلمة : وهو أنه مما تسالم علیه الکل صحة تعلّق النذر بترک الصلاة ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو کانت صحیحة لم یکن لها حنث ؛ حیث لا صلاة صحیحة بعد الحلف أو النذر لحرمتها.

ثانیهما _ بنحو القضایا البرهانیة : وهو أنه مقتضی تعلّق النذر بالصحیحة تعلّق النهی بها ؛ إذ ذاک مقتضی انعقاد النذر ونفوذه ، ومقتضی تعلّق النهی بها عدم

ص: 130


1- 1. الکفایة : 31 / 16.
2- 2. الکفایة : 32 / 4.

تعلّق النهی بها ؛ إذ مقتضی النهی عن العبادة عدم وقوعها صحیحة ؛ حیث إنها مبغوضة لا یمکن التقرب بها ، ومقتضی عدم وقوعها صحیحة عدم صحة تعلّق النهی بها ؛ إذ المنهیّ عنه لا بدّ من أن یکون مطابقا لما تعلق به النذر ، وهی الصحیحة علی الفرض ، مع أنها غیر مقدورة فی ظرف الامتثال ، وکما أن عدم القدرة علی الصحیحة _ حال النذر أو النهی _ یمنع عن تعلق النهی بها ، کذلک عدم القدرة علیها بعد النهی ؛ لأنّ الملاک هی القدرة فی ظرف الامتثال ؛ حیث إن الغرض من البعث والزجر هو الامتثال ، وظرفه عقیبهما. وإن کان منشأ عدم القدرة تعلق النهی ، فلا یکاد ینقدح فی نفس العاقل النهی عما لا قدرة علیه فی ظرف الامتثال بأی سبب کان.

وحیث ظهر أن تعلق النهی بالصحیحة لازمه عدم تعلقه بها ، وما یلزم من وجوده عدمه محال ، تعرف عدم الوضع للصحیحة والاستعمال فیها.

79 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا یخفی أنه لو صح ذلک لا یقتضی إلا ... الخ ) (1).

الوجه واضح ، ولذا لو کانت موضوعة للأعمّ ، ومع ذلک حلف علی ترک الصحیحة لزم المحذور ، کما أنه لو کانت موضوعة للصحیحة ، ومع ذلک حلف علی ترک الأعمّ ، لما لزم منه محذور ، فیعلم منه أن هذا الاشکال أجنبی عن الوضع والاستعمال.

80 _ قوله [ قدس سره ] : ( مع أن الفساد من قبل النذر ... الخ ) (2).

لیس الغرض أنّ تعلّق النذر الموجب لتعلّق النهی ، لا یوجب خروج

ص: 131


1- 1. الکفایة : 32 / 10.
2- 2. الکفایة : 32 / 11.

المتعلق عن القدرة لمکان فساده ؛ لأجل أن مقتضی الشیء لا ینافیه ، فلا یعقل أن یؤثّر الفساد من قبل النذر والنهی فی عدمها ؛ لأنک عرفت أن المعتبر من القدرة هی القدرة فی ظرف الامتثال ، وزوالها فیه بلا إشکال.

بل الغرض أن الصحة _ التی تعتبر فی متعلّق النهی والنذر _ لا تزول بالفساد الآتی من قبل النذر والنهی.

وتوضیحه _ علی وجه الاستیفاء لجمیع الأنحاء _ : هو أن النذر : إن تعلّق بترک الصلاة المطلوبة بعد النذر والنهی ؛ بحیث تکون مقرّبة فعلیة بعدهما ، فهو الذی یلزم من وجوده عدمه ، ولم یذهب إلی انعقاد هذا النذر ذو مسکة.

وإن تعلّق بترک الصلاة المأتیّ بها بأحد الدواعی التی لا تتوقف علی الطلب والأمر ، ولا ینافی تحقّقها مع المبغوضیة الفعلیة أیضا _ کالصلاة بداعی حسنها الذاتی ، أو بداعی التعظیم لله ، أو بداعی التخضّع له تعالی _ فالصلاة بهذا المعنی تامّة الأجزاء والشرائط حتی بعد النذر والنهی _ سواء قلنا بالحرمة المولویة أم لا _ لأن هذه الدواعی لا تنافی المبغوضیة الفعلیة ، وما هو المسلّم من انعقاد النذر ، وإمکان حنثه لا بد من أن یصرف إلی هذا الوجه.

وإن تعلق النذر بترک مسمّی الصلاة شرعا من غیر تعیین من قبل الناذر فصحته وفساده یدوران مدار أقوال المسألة :

فان قلنا : بالأعم صح النذر.

وإن قلنا : بالصحیحة من حیث الاجزاء فقط ، أو ما عدا القربة صح النذر أیضا.

وإن قلنا : بالصحیحة بقول مطلق ، فإن اقتصرنا فی القربة علی الإتیان بداعی الأمر بطل النذر ، وإن جوّزنا الاتیان بسائر الدواعی _ الغیر الموقوفة علی الأمر ، بل الغیر المنافیة للحرمة المولویة _ صح النذر.

نعم إن قلنا : بأن القربة إتیان العمل بداعی الأمر ، فالناذر الملتفت لا بد

ص: 132

من أن یقصد الصلاة الصحیحة لو لا تعلق النهی والنذر ، فمتعلق النذر هو الصحیح بهذا المعنی.

ولو فرض کون الاستعمال _ فی الصحیح بهذا المعنی مجازا ، لم یکن به بأس ، إذ لزوم التجوز فی مورد لا یکشف عن الوضع له کما لا یخفی ، وظاهر المتن فی الجواب عن الاشکال هذا الوجه الأخیر.

81 _ قوله [ قدس سره ] : [ ( إن أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع ... الخ ) (1).

توضیحه : أن الإیجاب والقبول المستجمعین للشرائط ، إذا حصلا حصلت الملکیة الحقیقیة.

والعقد المزبور _ بلحاظ تأثیره فی وجود الملکیة ، وقیام الملکیة به قیام المعلول بالعلة _ محقق للتملیک الحقیقی ، والتملیک فعل تسبیبی ، ولا یصدق علی نفس العقد ؛ إذ التملیک والملکیة من قبیل الایجاد والوجود ، فهما متحدان بالذات ، ومختلفان بالاعتبار ، فکما أن وجود الملکیة لیس متحدا مع العقد ، کذلک المتحد معه ذاتا. فافهم جیّدا.

فحینئذ إن قلنا : بأن البیع موضوع للتملیک الحقیقی _ أی ما هو بالحمل الشائع تملیک _ أو للتملیک الذی لا یصدق فی الخارج إلا علی المتحد مع وجود الملکیة ذاتا _ کما هو الظاهر (2) _ فلا محالة لا یجری فیه النزاع ؛ لما سمعت من أن التملیک والملکیة الحقیقیة من قبیل الإیجاد والوجود ، وهما متحدان بالذات

لا مجال للنزاع اذا کانت أسامی المعاملات موضعة للمسببات

ص: 133


1- 1. الکفایة : 32 / 17.
2- 2. وجهه : أن التملیک بالحمل الشائع ، لا یمکن أن ینشأ باللفظ ، کما لا یمکن الوضع له حقیقة لتقیّده بالوجود الخارجی ، کما أن التملیک الإنشائی _ لمکان تقیده بقصد ثبوته باللفظ _ لا یمکن أن ینشأ باللفظ ، بل التملیک کسائر الألفاظ الموضوعة لنفس المعانی ، ولا یصدق علی شیء حقیقة إلاّ اذا وجد مطابقه فی الخارج [ منه قدّس سرّه ].

متفاوتان بالاعتبار ، ولذا اطلق علیه المسبب المعبر به عرفا عن الأثر ، ولیس لمثله أثر کی یتصف بلحاظ ترتبه علیه بالصحة ، وبلحاظ عدم ترتبه علیه بالفساد.

ومنه علم أن توصیفه بالصحة مسامحة ، لا لأن الصحة والفساد متضایفان ، فیجب قبول المورد لتواردهما. کیف؟ والعلیة والمعلولیة من أوضح أنحاء التضایف ، ولیس کلّما صحّ أن یکون علة صحّ أن یکون معلولا ، وبالعکس _ کما فی الواجب تعالی شأنه بالنسبة إلی معالیله _ بل لأنهما من المتقابلین بتقابل العدم والملکة ، فلا یصدق الفاسد إلا علی ما من شأنه ترتب الأثر ، وهو السبب ، دون نفس المسبب ، بل المسبب یتصف بالوجود والعدم.

وبعبارة اخری : الشیء لا یکون أثرا لنفسه ، ولا لما هو متحد معه ذاتا.

ومنه علم أنهما متقابلان لا متضایفان ، فإن التضایف قسم خاص من التقابل ، ولا بد فیه من کون کل من المفهومین بحیث لا یعقل إلا بالقیاس إلی غیره ، ویلزمه التکافؤ فی القوة والفعلیة _ کالفوقیة والتحتیة _ مع أن الصحیح والفاسد لیسا کذلک _ بحیث لو وجد الصحیح وجد الفاسد _ بل متقابلان بنحو لا یجتمعان لکنهما یرتفعان فی قبال السلب والایجاب.

وأما توهّم : أن نفوذه لازم وجوده باعتبار ترتب الآثار التکلیفیة والوضعیة علی الملکیة ، فلا توجد إلاّ مترتّبة علیها آثارها فیتصف بالصحة دون الفساد.

فمدفوع : بأن نسبة تلک الآثار إلی الملکیة نسبة الحکم إلی موضوعه ، لا نسبة المسبب إلی سببه _ فضلا عن نسبة المسبب إلی الأمر التسبیبی _ فلا تتصف الملکیة _ مع عدم کونها مؤثّرة فی تلک الأحکام _ بالصحة.

فان قلت : سلمنا أن البیع هو ایجاد الملکیة الحقیقیة ، إلا أن ایجاد الملکیة أمر ، وإمضاء العرف أو الشرع أمر آخر ، فإن أمضاه الشارع أو العرف اتصف بالصحة ، وإلاّ فبالفساد.

قلت : الملکیة الشرعیة او العرفیة لیست من المقولات الواقعیة ، بل

ص: 134

المعقول نفس اعتبار الشرع أو العرف هذا المعنی لمن حصل له السبب ، کما أشرنا إلیه (1) فی تحقیق حقیقة الوضع وبیّنّاه بما لا مزید علیه فی محلّه.

ومن الواضح : أن اعتبار کل معتبر لا واقع له وراء نفسه ، وهو أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة ، ولیس من حقیقة البیع فی شیء ؛ حیث إنه من الامور التسبیبیة ، بل الشارع والعرف المعتبران للملکیة ربما یجعلان سببا لیتوسّل به إلی اعتبارهما ، فاذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع _ مثلا _ سببا لاعتباره ، فقد أوجد الملکیة الاعتباریة بالتسبیب ، ولا حالة منتظرة بعد حصول الملکیة الشرعیة بعلّتها التامة الشرعیة ؛ کی یقال : بأن إیجاد الملکیة أمر ، وإمضاءه أمر آخر ، وإن أوجد ما هو سبب لاعتبار العرف فقط فالملکیة الشرعیة حقیقة لم توجد بعدم سببها ، ولیس التملیک العرفی سببا بالإضافة إلی الملکیة الشرعیة ؛ حتی یکون ترتّبها علیه مناط صحته ، وعدمه مناط فساده.

وعلی أیّ حال فالقابل للتأثیر وعدمه هو السبب دون المسبب عرفیا کان أو شرعیا.

82 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما إن کانت موضوعة للأسباب فللنزاع فیه مجال ... الخ ) (2).

الوجه واضح ، لا یقال : لا مجال للنزاع أیضا ؛ اذ الصحیحیّ کالاعمّی من حیث التمسک بالإطلاق ، فیلغو النزاع ، مع عدم ترتب الثمرة المهمة.

لأنّا نقول : قد مرّ مرارا أن مثله إنما یلغو إذا کان الأمر کذلک _ فی الجمیع _ عند الجمیع ، وإلا فذهاب طائفة فی طائفة من ألفاظ المعاملات فی بعض الحالات إلی التمسک بالاطلاق ، لا یقلع مادة النزاع والشّقاق.

للنزاع مجال لو کانت موضوعة للأسباب

ص: 135


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 15 من هذا الجزء.
2- 2. الکفایة : 32 / 19.

83 _ قوله [ قدس سره ] : ( ولا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة ... الخ ) (1).

قد عرفت سابقا : أن الطریقة العرفیة جاریة علی الوضع لذات المؤثر ، وعدم ملاحظة ما له دخل فی فعلیة التأثیر فی المسمّی ، والمفروض عدم تصرّف الشارع فی المسمّی من حیث التسمیة ، فیتعین القول بوضع ألفاظ المعاملات _ علی هذا الوجه _ لذوات الأسباب ، لا للصحیح المؤثر منها ، ولیست کألفاظ العبادات ؛ حتی یتوقف علی دعوی اتحاد طریقتی العرف والشرع فی الأوضاع.

84 _ قوله [ قدس سره ] : ( والاختلاف بین الشرع والعرف فیما یعتبر ... الخ ) (2).

هذا إذا کان اللفظ موضوعا لما یؤثّر فی الملکیة فعلا ، وأما إذا کان لما یؤثر فیها اقتضاء ، فالاختلاف تارة فی المصداق ، وهو ما إذا کان ذات السبب شرعا غیر ما هو ذات السبب عرفا ، واخری لیس فی المفهوم ولا فی المصداق ، بل تقیید وتضییق لدائرة السبب العرفی ، وهو ما إذا اتحد السبب ، وضمّ الشرع إلیه ضمیمة لها دخل فی فعلیة تأثیره ، وأما الضمیمة التی لها دخل فی اقتضائه ، فهی مقومة للسبب ، لا أنها شرط فی تأثیره _ کما مرّ نظیره فی العبادات (3) _ ومثل هذه الخصوصیة ترجع إلی الاختلاف فی المصداق أیضا.

85 _ قوله [ قدس سره ] : ( وتخطئة الشرع العرف فی تخیل ... الخ ) (4).

حاصله : أن الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی ، لیس من أجل الاختلاف فی

العلة فی الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی

ص: 136


1- 1. الکفایة : 33 / 1.
2- 2. الکفایة : 33 / 2.
3- 3. راجع التعلیقة : 71 من هذا الجزء عند قوله (رحمه الله) : ( ثم إنّ هذه الامور .. ) إلی آخر التعلیقة.
4- 4. الکفایة : 33 / 4.

المفهوم ، ولا من أجل التقیید فی الحکم ، بل السبب حیث إنه ما یؤثّر فی الملکیة واقعا ، وکان نظر الشرع والعرف طریقا إلیه ، فلا محالة یکون نهی الشارع _ الناظر إلی الواقع _ تخطئة لنظر العرف ؛ بحیث لو کشف الغطاء لوجدوا الأمر علی ما یجده الشارع ، من عدم تأثیر السبب فی الملکیة فی الواقع.

قلت : إن کانت الملکیة من المقولات الواقعیة _ ولو کانت انتزاعیة _ وأمکن اطلاع الشارع علی خصوصیة موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها ، کانت التخطئة معقولة.

وأما إن کانت من الاعتبارات _ علی ما قدمنا بیانه (1) ، وشیدنا بنیانه _ فلا مجال للتخطئة والتصویب ؛ حیث لا واقع لاعتبار کل معتبر إلا نفسه ، فالملکیة الموجودة فی اعتبار العرف بأسبابها الجعلیة ، موجودة عند کل أحد ، ولا واقع لتأثیر السبب الجعلی إلا ترتب مسببه علیه ، والمفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلی فی جمیع الأنظار. کما أن الملکیة الشرعیة التی هی نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها _ أیضا _ فی جمیع الأنظار.

نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر لیس جزافا ، فانه علی حد المعلول بلا علة ، بل لمصالح قائمة بما یسمّی سببا یقتضی عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملکیة لمن حصل له السبب. والعقول متفاوتة فی إدراک المصالح والمفاسد الباعثة علی اعتبار الملکیة أو الزوجیة وغیرهما ، فربما یدرک العرف مصلحة فی المعاطاة _ مثلا _ فتدعوهم تلک المصلحة إلی اعتبار الملکیة ، مع عدم اطّلاعهم _ لقصور عقولهم _ علی مفسدة تقتضی عدم اعتبار الملکیة ، وقد أدرکها الشارع الناظر إلی الواقع ، فتجری التخطئة والتصویب فی هذه المرحلة ، لا فی مرحلة الملکیة ، فإنها اعتباریة لا واقعیة ، ولا فی مرحلة الأسباب

ص: 137


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 15 من هذا الجزء.

فإنها جعلیة ، وبعد حصولها وترتب مسبباتها علیها ، فقد وجد مصداق ما یؤثر فی اعتبار العرف فی جمیع الانظار ، وإن لم یوجد مصداق ما یؤثّر فی اعتبار الشارع فی جمیع الأنظار ، فلیس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح والمفاسد المقتضیة لجعل تلک الامور أسبابا لاعتبار الملکیة.

ولک أن تنزّل عبارة الکتاب علی ما هو الصواب من التخطئة فی الوجه الباعث علی جعل الشیء سببا ، لا فی السبب ولا فی المسبب ، فتدبّره جیّدا.

86 _ قوله [ قدس سره ] : ( إن کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها ... الخ ) (1).

إذ المانع هو الاجمال من حیث الصدق ، وإن لم یکن مجملا من حیث المفهوم ، کما أن المصحح للتمسک بالاطلاق عدم الاجمال من حیث الصدق ، وإن کان مجملا من حیث المفهوم ، کما عرفت فی الفاظ العبادات علی الأعمّ (2).

والسر فی عدم إجمال ألفاظ المعاملات من حیث الصدق تعارف المعاملات وتداولها بأسبابها ، فلها بعض ما یصدق علیه فی نظر العرف أنه مؤثر فی الملکیة ، غایة الأمر أن نفوذ کل ما یصدق علیه عرفا أنه مؤثر فی الملکیة ، یتوقف علی الاطلاق.

وتقریب الاطلاق علی ما أفاده شیخ المحققین (3) _ فی هدایة المسترشدین _ بتوضیح منی : هو أن ( البیع ) _ لغة _ موضوع لما یؤثر فی الملکیة واقعا ، ونظر العرف والشرع طریق إلیه ، فإذا کان المولی فی مقام البیان ، وحکم بنفوذ کل ما یؤثّر فی الملکیة واقعا _ من دون أن یقیّده بمصداق خاصّ ولا بمحقّق مخصوص _

کون الفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها

ص: 138


1- 1. الکفایة : 33 / 7.
2- 2. راجع التعلیقة : 65 من هذا الجزء.
3- 3. المحقق الشیخ محمد تقی الأصفهانی (رحمه الله) فی حاشیته علی المعالم : 114.

فهو حجة علی أنّ ما هو مملّک فی نظر العرف فهو مملک فی نظر الشارع واقعا ، فاتباع نظر العرف فی تطبیق المفهوم علی المصداق ، بالحجة الشرعیة _ وهو الاطلاق _ فلا مجال لأن یقال : العرف مرجع تشخیص المفاهیم دون المصادیق ، وموارد النهی _ حینئذ _ من باب التخطئة لنظر العرف ، فهو تخصیص فی حجیة نظر العرف ، لا فی موضوع الحکم ؛ لأن المملّک الواقعی نافذ أبدا ، والمنهی عنه ما لا یؤثّر فی الملکیة واقعا وإن اعتقد تأثیره العرف.

ولا یخفی علیک أنه لا فرق بین القید المغفول عنه عند العامة والملتفت إلیه عندهم ، إلا فی لزوم القیام مقام البیان لو کان دخیلا فی التأثیر ؛ إذ لولاه لم یلتفت إلیه العرف ؛ حتی یکون مجری أصالة الفساد مع عدم الاطلاق اللفظی ، بخلاف الملتفت إلیه ، فانه لا یجب التنبیه علیه إلا إذا فرض قیامه مقام (1) بیان کل ما له دخل فی تأثیر ما هو سبب بنظر العرف. فالإطلاق علی الأوّل من مقدّماته لزوم القیام مقام البیان ، وفی الثانی لزوم البیان لو کان فی مقام البیان. وتخصیص الإطلاق المقامی هنا بخصوص القید المغفول عنه بلا وجه.

لکنک قد عرفت : أن التخطئة فی المصداق تدور مدار کون الملکیة من الامور الانتزاعیة الواقعیة ؛ حتی یتصور هناک طریقیة نظر العرف والتخطئة والتصویب. وأما بناء علی کون الملکیة من الاعتبارات فلا ، کما عرفت القول فیه مفصّلا (2).

والتحقیق : أن البیع وإن کان موضوعا لما هو المؤثر فی الملک من دون تقیید بکون الملک بحسب اعتبار الشارع أو العرف ، لکنه حیث لا واقع للملکیة التی یتسبب إلیها بأسبابها إلا نفس اعتبار الشارع أو العرف ، فالموضوع للحکم لا بد

ص: 139


1- 1. فی الأصل : ( .. قیامة مقامه .. ).
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 15 من هذا الجزء.

من أن یکون أحد الأمرین : اما ما یؤثر فی الملکیة عرفا ، أو ما یؤثر فی الملکیة شرعا :

فان کان الأوّل : صحّ التمسّک بالإطلاق إلاّ أنّ لازمه الالتزام بالتخصیص الحکمی فی موارد النهی ؛ إذ المفروض أن الموضوع بحدّه هو المؤثّر عرفا ، وهو علی حاله موجود فی موارد النهی فهو من أفراد البیع الحلال حقیقة ومع ذلک فقد حکم بعدم صحته تعبّدا.

وإن کان الثانی : لم یصح ؛ إذ المفروض أن الموضوع هو ما یؤثّر فی الملک شرعا ، وهو مشکوک الانطباق علی السبب العرفی ، والاطلاق لا یکاد یشخّص المصداق.

والتحقیق فی حل الاشکال : اختیار الشق الثانی بمناسبة الحکم والموضوع ؛ إذ لو فرض إنفاذ المملّک العرفی لکان راجعا إلی جعله مملّکا شرعا ؛ حیث لا أثر للسبب شرعا إلاّ اعتبار الملکیة شرعا.

وتقریب الاطلاق : ان الاطلاق قد یکون بلحاظ الکلام ، کما فی ما لو کان الموضوع ما یؤثّر عرفا ، وقد یکون بلحاظ المقام ، کما فی ما لو کان الموضوع ما یؤثّر واقعا ، فان تعیین المصداق یضیق دائرة الموضوع فی الأول فیعلم أن التوسعة بلحاظ الکلام ، بخلاف الثانی ، فان تعیین المصداق لا یضیّق دائرة ما یؤثّر واقعا _ کما هو ظاهر _ فیعلم أن التوسعة بلحاظ المقام ، فکذا فیما نحن فیه ، فإنّ المولی بعد ما کان فی مقام بیان الحکم الفعلی وإنفاذ السبب شرعا ، ولم یعیّن محقّقا ولا مصداقا لما هو الموضوع لحکمه ، فنفس عدم تعیین المصداق کاشف عن عدم تعیّن مصداق خاص لموضوع حکمه ، وأنّ ما هو المصداق لما یؤثر فی الملک عرفا مصداق لما یؤثر فی الملک شرعا. فمرجع الاطلاق إلی التلازم بین المحقق الجعلی الشرعی والمحقق الجعلی العرفی.

کما أن مرجع التخصیص _ فی موارد النهی _ إلی التخصیص فی هذه

ص: 140

الملازمة المستفادة من إطلاق المقام ، لا إلی تخصیص موضوع الحکم ؛ لأن السبب الشرعی باق علی نفوذه _ بما هو سبب شرعی _ من دون خصوصیة اخری ، ولا إلی تخصیص الحکم ؛ لأن النفوذ لم یرتفع عن السبب الشرعی فی مورد أصلا ، ولا إلی التخطئة لنظر العرف ؛ إذ لم یکن هناک واقع محفوظ جعل نظرهم طریقا إلیه ، فأفهم واغتنم.

87 _ قوله [ قدس سره ] : ( دخل شیء وجودی أو عدمی فی المأمور به ... الخ ) (1).

قد عرفت فی ذیل الدلیل الرابع من أدلة الصحیحی (2) تفصیل القول فی حقیقة الجزء والشرط ، وأن الشرط لیس مطلق ما یوجب خصوصیة فی ذات الجزء ، بل خصوصیة خاصة ، وهی ما له دخل فی فعلیة تأثیر الأجزاء بالأسر. وأما الخصوصیة المقوّمة للجزء ، فلیست هی من عوارض الجزء ، بل الجزء أمر خاص ، وتسمیة مطلق الخصوصیة شرطا _ مع کون بعضها مقوّما للجزء _ جزاف ، فراجع.

إنما الکلام هنا فی تحقیق الفرق بین جزء الطبیعة وجزء الفرد ، والفرق بینهما فی غیر المرکبات الاعتباریة : أنّ ما کان من علل قوام الطبیعة ، وکان أصل الماهیة _ مع قطع النظر عن الوجود _ مؤتلفة منه ، فهو جزء الطبیعة. وما لم یکن من علل القوام وما یأتلف منه الطبیعة _ بل کان من لوازم وجود الطبیعة فی الخارج بوجود فردها _ فهو عند الجمهور من مشخصات الطبیعة فی الخارج ، وعند المحققین من لوازم التشخص ؛ حیث إن التشخّص بالوجود یسمّی جزء الفرد ؛ لأن الفرد _ بحسب التحلیل العقلی الموافق للواقع _ مرکب من الطبیعة

تحقیق الفرق بین جزء الطبیعة وجزء الفرد

ص: 141


1- 1. الکفایة : 33 / 18.
2- 2. راجع التعلیقة : 71 من هذا الجزء عند قوله (رحمه الله) : ( ثم إن هذه الامور .. ) وحتی قوله (رحمه الله) : ( من ذی بصیرة ).

ومشخصاتها.

وأما المرکبات الاعتباریة فإجراء هذا البیان فیها لا یخلو عن شیء ، ومجرّد ملاحظة الطبیعة الواجبة ( لا بشرط ) لا یستدعی اعتبار مشخصیة الزائد علی أصل الطبیعة ، فإنّ الطبیعة _ بالإضافة إلی الخارج عنها _ لا بشرط ، ومع ذلک فلیس کل خارج من مشخصاتها ، بل المشخّصیة من أوصاف لوازم وجودها فی الخارج ، وهذا المعنی غیر قابل لاعتبار صحیح ، إلا أن یقال :

فضیلة الطبیعة وکمالها من شئونها وأطوارها ، لا أنها شیء بحیالها ، فیکون کالمشخصات التی لا تلاحظ فی قبالها. فالقنوت لیس بعض ما یفی بالغرض الأوفی ، بل القائم به نفس طبیعة الصلاة ، لا مطلقا ، بل عند تحقق القنوت فیها ؛ حیث إن القنوت کمال للصلاة ، وقد عرفت : أن کمال الشیء لا یحسب فی قباله ، بل کالمشخص له ومن شئونه وأطواره.

فاتضح أن اعتبار المشخصیة علی أی وجه ، وهو أن الشارع لم یأخذه فی حیّز الطلب الوجوبی ، ولم یکن مما یفی بالغرض ، بل إنما ندب إلیه لکونه کمالا للصلاة _ مثلا _ فالصلاة المشتملة علیه أفضل ؛ حیث إنها أکمل.

ثم لا یخفی أن مثل هذا الجزء _ المعبر عنه بجزء الفرد _ خارج عن حقیقة المسمی ؛ لصدق الصلاة علی فاقده وإن صدقت علی واجده ، کما هو شأن المشخّص ، فإنّ مشخّصات زید خارجة عن حقیقة الإنسان وعن مسمّاه ، ومع ذلک فزید _ بما هو زید _ إنسان ، لا إنه إنسان وزیادة ، کما أشرنا إلیه والی وجهه فی بعض الحواشی المتقدمة (1).

وأولی منه بالخروج عن المسمّی ما یستحب نفسا فی أثناء العبادة _ بحیث

ص: 142


1- 1. کما فی التعلیقتین : 38 و 60 من هذا الجزء.

کانت العبادة ظرفا له ولو بنحو الظرفیة المنحصرة _ إذ المفروض أنه لیس مما یتقوّم به الطبیعة ، ولا من شئونها وأطوارها ، ومجرد استحباب عمل فی عمل لا یقتضی بالجزئیة ولا بالمشخصیة ، وترشّح الاستحباب منه إلی العبادة إنما یکون إذا تمحضت العبادة _ فی المقدمیة لوجوده ، ولم تکن مقدمة لوجوبه أیضا بأن کان مستحبّا فی الصلاة مطلقا _ لا مشروطا _ وإلا فلا ترشح ؛ حیث لا استحباب قبل فعل الصلاة علی الفرض.

ولغیر واحد من الأعلام کلام فی المقام _ فی الفرق بین الجزء المفرّد والمستحبّ فی أثناء العبادة بما لا یخلو من شوب الإبهام _ وهو :

سرایة فساد الجزء المفرّد إلی العبادة ، دون الآخر ؛ نظرا إلی أنه جزء لأفضل الأفراد ، ومن جملة الأفعال الصلاتیة دون الآخر.

وکذا یفرّق بینهما فی التسلیم _ بناء علی استحبابه _ فإنه إذا کان جزء الفرد کان الشکّ فی حاله شکّا قبل الفراغ عن الصلاة ، وإذا کان مستحبا بعد التشهد فی نفسه _ لا من حیث المشخّصیة _ کان الشک فی تلک الحال شکا بعد الفراغ.

وفی کلا الفرقین نظر واضح ، فإنهما إنّما یتمّان إذا کان المسمّی بالمشخّص کالمشخّص الحقیقی الذی یوجب زواله وانعدامه زوال الطبیعة وانعدامها ؛ لوجودها بوجود شخصها وفردها ، فتزول بزواله ، وتنقطع بانقطاعه. ولیس الأمر کذلک ؛ لما عرفت مفصّلا آنفا : أن اعتبار المشخصیة باعتبار أن مثل هذا الجزء کمال للطبیعة ، وکمالها لیس أمرا فی قبالها ، فیکون کالمشخّص الحقیقی الذی لا یعدّ موجودا مستقلا فی قبال وجود الطبیعة ، بل هو من أطوار وجودها وشئونه ، وإلا فتحقّق نفس الطبیعة بتحقّق التکبیرة والقراءة إلی آخر الأجزاء الواجبة ، فالصلاة المشتملة علی القنوت الفاسد ، کالتی لم تشتمل علیه من حیث تحققها

کلام غیر واحد من الاعلام فی الفرق بین الجزء المفرّد والمستحب

ص: 143

بتحقق ما هو من علل قوامها ، وکذلک تنقطع طبیعة الصلاة بالتشهّد ، والتسلیم کمالها ، فإن وجد صحیحا کانت الصلاة کاملة به ، وإلا فلا ، ولیس مشخّصا حقیقیا کی یتخیل أن الطبیعة لا توجد إلا بوجود شخصها ، فافهم جیدا.

* * *

ص: 144

الاشتراک

88 _ قوله [ قدس سره ] : ( الحق وقوع الاشتراک للنقل ... الخ ) (1).

المراد من الموادّ الثلاث _ أعنی الامکان وطرفیه _ هو الوقوعی منها دون الذاتی ؛ ضرورة أنّ النظر إلی ذات الاشتراک لا یقتضی ضرورة الوجود أو العدم ، بل المدّعی لزوم المحال من فرض وقوعه أو لا وقوعه ، وعدمه. وکما أن إمکان الشیء ذاتا لا ینافی وجوبه أو امتناعه الوقوعی ، فیصیر واجبا أو ممتنعا بالعرض ، کذلک لا منافاة بین إمکان الشیء وقوعیا ووجوبه بالغیر ؛ ضرورة أن عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا وقوعه ، غیر الوجوب لوجود العلة التامة.

ثم إنّ أدلّ دلیل علی إمکان الاشتراک وقوعه فی اللغة ، کالقرء للحیض والطهر ، والجون للسواد والبیاض ، وغیر ذلک.

ومن غریب الکلام ما عن بعض المدققین من المعاصرین (2) حیث زعم : أن اللفظ فی المثالین غیر موضوع للمعنیین ، بل للجامع الرابط بینهما ؛ نظرا إلی استحالة التقابل بین معنیین لا جامع بینهما ، مستشهدا بعدم التقابل بین الظلمة والحمار ، ولا بین العلم والحجر ، فالقرء موضوع للحالة الجامعة بین حالتی المرأة من الطهر والحیض ، والجون لحال اللون من حیث السواد والبیاض ، وظن أن خفاء الجامع أوهم الاشتراک. ولعمری إنه من بعض الظن ، أما لزوم الجامع فی المتقابلین : فإن أراد المتقابلین بحسب الاصطلاح _ وهما الأمران اللذان یمتنع

الاشتراک

المراد من المواد الثلاث

ص: 145


1- 1. الکفایة : 35 / 2.
2- (2) صاحب المحجّة _ کما فی هامش الأصل

اجتماعهما فی موضوع واحد أو محلّ واحد بجهة واحدة _ فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقا ؛ إذ من أقسام التقابل تقابل الایجاب والسلب ، وعدم الجامع بینهما بدیهی.

وإن أراد المتقابلین بتقابل التضادّ ، فلزوم اندراجهما تحت الجامع قول به فی فن الحکمة ، ولذا اعتبر امتناع اجتماعهما فی المتعاقبین علی موضوع واحد لا محلّ واحد. إلا أن المتقابلین غیر منحصرین فی المتضادّین ، فإن العلم والجهل _ عند هذا القائل _ من المتقابلین ، مع أنهما غیر متقابلین بتقابل التضاد ، بل بتقابل العدم والملکة ، ولا جامع بینهما ، ولم یذکر أحد من أرباب الفن لزومه فی تقابلهما. وحیث إن اللازم فی تقابل العدم والملکة إضافة العدم الی ما یقبل الوجود کالعمی ، فإنه یوصف به من یقبل البصر ، فلذا لا یطلق علی الحجر : أنه جاهل أو أعمی.

وأما عدم التقابل بین الظلمة والحمار والعلم والحجر ، فإن أراد عدم التقابل اصطلاحا _ وان کان بینهما التعاند والغیریة _ فلو سلم لا یدلّ علی لزوم الجامع بین المتقابلین بقول مطلق ، مع أنه لو کان المتضادان _ اصطلاحا _ الوجودیین اللذین یمتنع اجتماعهما فی محل واحد ، یکون المثالان من المتقابلین بتقابل التضاد. نعم ، بناء علی عدم تضادّ الجواهر بعضها مع بعض ومع العرض ، لا تضادّ بینهم وإن کان متعاندین.

ثم لو أغمضنا النظر عن کل ذلک ، فأیّ دلیل دلّ علی أن الامرین المندرجین تحت الجامع ، کالسواد والبیاض ، یجب الوضع للجامع بینهما دونهما ، وهل هو إلا تحکم بلا وجه.

هذا ، مع أن الجامع بین السواد والبیاض لیس إلا اللون ، ولازمه صحة

ص: 146

إطلاق الجون علی کل لون ، وإلا فخصوصیة السواد والبیاض المفرّقة بینهما لا یعقل (1) أن یکون لها جامع. فتدبّر جیّدا.

89 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإن أحاله بعض لإخلاله ... الخ ) (2).

ذکر بعض أجلّة العصر (3) برهانا علی الاستحالة _ إذا کان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الدهنیة بین اللفظ والمعنی ، أو عما یستلزمها _ ملخّصه بتوضیح منی :

أن الوضع لکل من المعنیین _ بحیث لم یکن هناک إلاّ معنی واحد ووضع واحد _ ولیس أحد الوضعین متمّما للآخر ، ولا ناظرا إلیه ، فعلیه : إن کان اللفظ ملازما للمعنیین _ دفعة واحدة بانتقال واحد _ لزم الخلف إذ المفروض جعل ملازمتین بالإضافة إلی معنیین ، وعدم کون أحد الوضعین متمّما للآخر ولا ناظرا إلیه.

وإن کان ملازما لأحد المعنیین علی التردید ، فهو أیضا کذلک ، وهو واضح.

وان کان ملازما للمعنیین بملازمتین مستقلتین وانتقالین حقیقیین _ کما هو المفروض _ فحیث لا ترتّب بینهما ، فلا بد من تحقق انتقالین دفعة واحدة _ من غیر ترتب _ بمجرّد سماع اللفظ ، وهو محال.

وفیه : أن الوضع لیس جعل اللفظ علة تامة للانتقال ؛ کی یلزم هذا

برهان بعض الأجلة علی استحالة الاشتراک

ص: 147


1- 1. إذ لا جامع للفصول ، ومنه ظهر أن الجامع بهذا المعنی لا یفید الخصم ؛ لتوهّمه أنّ الخصوصیّات الممیّزة الموجبة للتقابل لها جامع رابط ، مع أنّ التقابل بهذه الأنحاء الأربعة المعروفة ذاتی فیها. [ منه قدس سره ].
2- 2. الکفایة : 35 / 3.
3- 3. الملاّ علی النهاوندی (رحمه الله) فی تشریح الاصول : 47.

المحال ، بل جعله مقتضیا له ، فإن کان هناک اقتضاء واحد لمکان وحدة اللفظ والمعنی ، ولم یکن هناک مانع _ کقرینة المجاز _ تحققت الملازمة الذهنیة ، وخرجت من حد الاقتضاء إلی الفعلیة.

وإن کان هناک اقتضاءات متعددة متساویة الأقدام ، أو کانت هناک قرینة المجاز ، فلا یتحقق المقتضی ، وهو معنی الإجمال إلی أن تقوم قرینة معینة ، وهی فی الحقیقة من قبیل رفع المانع عن تأثیر المقتضی فی المقتضی.

ومما ذکرنا تعرف : أن الوضع الثانی غیر ناقض ولا مناقض للوضع الأول ، فإنه إنما یکون کذلک إذا کان جعل الوضع اللفظ علة تامة ، وإلا فاللفظ باق علی اقتضائه ، حتی مع القرینة المعینة لمعنی آخر. هذا بالاضافة إلی الانتقال التصدیقی.

وأما بالإضافة إلی الانتقال التصوری ، أو الانتقال التصدیقی بالإضافة إلی لفظین مقرونین بالقرینة المعینة لمعنیین ، فنمنع استحالة انتقالین فی آن واحد دفعة واحدة ؛ لمکان بساطة النفس وتجرّدها ، فلا مانع من حصول صورتین فی النفس فی آن واحد ، والشاهد علیه لزوم حضور المحمول والمحمول علیه عند النفس الحاکمة بثبوت أحدهما للآخر فی آن الحکم والاذعان ، کما هو واضح.

90 _ قوله [ قدس سره ] : ( بأن یراد منه کل واحد کما إذا ... الخ ) (1).

وعلیه ینبغی تنزیل ما قیل : من کون کل واحد مناطا للاثبات والنفی ومتعلقا للحکم ، وإلاّ فلا وجه له لعدم الملازمة بین الاستقلال فی الإرادة الاستعمالیة ، والاستقلال فی الحکم والنفی والاثبات ، وإن أصرّ علیها بعض

ص: 148


1- 1. الکفایة : 36 / 3.

الأعلام (1) ممّن قارب عصرنا (رحمه الله).

توضیحه : أن مفاد لفظ العشرة _ مثلا وإن کان وحدانیا ملحوظا بلحاظ واحد ، ومرادا استعمالیا بإرادة واحدة _ لکنه مع ذلک : ربما یکون الحکم المرتّب علیه _ بلحاظ کل واحد _ علی نهج العموم الأفرادی ، کما إذا قیل : ( هؤلاء العشرة علماء ، أو واجبو الاکرام ) ، وربما یکون الحکم المرتب علیه _ بلحاظ المجموع _ علی حد العموم المجموعی ، کما إذا قیل : ( هؤلاء العشرة یحملون هذا الحجر العظیم ، أو واجبو الاکرام ) ، بنحو لو لم یکرم أحدهم لم یتحقق الامتثال من رأس ، وکذلک العام الاستغراقی _ کالعلماء _ فإن الحکم المرتب علیه معقول علی الوجهین.

وکما أن الجمع فی اللحاظ لا یقتضی وحدة الحکم ، کذلک التفریق فی اللحاظ لا یستدعی تعدد الحکم بالنسبة إلی کل ملحوظ ، کما إذا رتب حکما واحدا علی زید وعمرو معا _ کما عرفت فی العام الاستغراقی _ واستعمال اللفظ فی المعنیین لا یزید علی استعماله فیهما مرتین.

ومما ذکرنا یظهر : أن استعمال اللفظ فی معنیین بإرادتین ولحاظین مستقلّین وإن کان مغایرا لاستعماله فی مجموع المعنیین من حیث الإمکان والجواز ، لکنه یترتّب علی الأخیر ما یترتّب علی الأول من الفائدة والثمرة ، فاذا أردت الحکم علی السواد والبیاض بأنهما من عوارض الاجسام صح لک ان تقول : الجون من عوارض الاجسام مریدا به السواد والبیاض علی وجه الجمع فی اللحاظ. وقد عرفت : أن الجمع فی اللحاظ لا یستدعی الجمع فی الحکم ؛ کی یکون خلاف الفرض.

فإن قلت : وعلیه فلا ثمرة عملیة للنزاع.

ص: 149


1- 1. المحقق الرشتی (رحمه الله) فی بدائع الأفکار : 162.

قلت : أما علی القول بصحة استعماله فیهما حقیقة فواضح ؛ لأنّ الاستعمال فی مجموع المعنیین بنحو الجمع فی اللحاظ مجاز ، لا یصار إلیه بلا قرینة. وأما علی القول بصحته مجازا ، فهما وإن تساویا فی المجازیة ، إلا أن ظاهر الحکم المرتّب علی مفهوم وحدانی _ وإن کان بنحو الجمع فی اللحاظ _ کون المعنی موضوعا تامّا للحکم ، کما إذا حکم علی الدار بشیء فإنّ أجزاء معناها لیس کل واحد منها موضوعا له ، بخلاف ظاهر الحکم المرتب علی مفهومین _ سواء کان بلفظین او بلفظ واحد _ فان مقتضاه کون کل منهما موضوعا للحکم ، فإثبات الإمکان مقدمة لأحد الأمرین بضمیمة ما بیناه من الظهور ، فتدبر جیدا.

91 _ قوله [ قدس سره ] : ( إن حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة علی إرادة (1) المعنی ... الخ ) (2).

وإلا کان الاستعمال فی معنیین بمکان من الامکان ؛ إذ غایة ما یتخیّل فی امتناعه علی هذا الوجه ما عن بعض المدقّقین من المعاصرین (3) : من أن ذکر اللفظ لتفهیم المعنی ، أو لکونه علامة علیه _ بمعنی کونه مقتضیا للعلم به والانتقال إلیه ؛ لمکان الملازمة الحاصلة بالوضع _ نفس تفهیم المعنی ، ونفس المقتضی للعلم به وکونه إعلاما تحصلا وتحقّقا _ کما فی سائر الامور التولیدیة والتسبیبیة _ والوجود الواحد یمتنع أن یکون إیجادین ، فیمتنع تحقق تفهیمین وإعلامین بوجود لفظ واحد لوحدة الوجود والایجاد ذاتا ، وإن اختلفا اعتبارا.

ویندفع أوّلا : بأنّ وحدة الوجود والإیجاد تقتضی وحدة ما یضاف إلی شیء واحد ، وأی مساس لوجود اللفظ بایجاد المعنی فی ذهن المخاطب ، ولو اتحدا لما

حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة

ص: 150


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : علامة لإرادة المعنی.
2- 2. الکفایة : 36 / 6.
3- 3. صاحب المحجّة _ کما فی هامش الأصل _.

کان اتحادهما مستندا الی اقتضاء وحدة الوجود لوحدة الایجاد فایجاد اللفظ عین وجوده لا ایجاد شیء آخر.

وثانیا : بأن حضور المعنی فی الذهن مباین _ تحقّقا وتحصّلا _ لحضور اللفظ فیه ، ومقتضی وحدة الوجود والإیجاد ذاتا کون إحضار المعنی مباینا _ تحقّقا وتحصلا _ لإحضار اللفظ ، ولیس معنی التفهیم والإعلام إلاّ إحضار المعنی فی الذهن بإحضار اللفظ فیه بذکر اللفظ الذی یدخل من طریق السمع فیه ، وحیث إن المعانی صارت ملازمة بالوضع للألفاظ ، فأیّ مانع من إحضارها فی الذهن برمّتها بسبب إحضار اللفظ فیه بذکره خارجا ، فهناک بعدد المعانی حضورات وإحضارات وإرادات ، وحیث إنها غیر متحدة مع وجود اللفظ خارجا ، وحضوره وإحضاره ذهنا بل ملازمة له ، فلا یلزم اثنینیة الواحد وتعدّده.

وأما الجواب عنه : بأن الإحراق مترتّب علی الإلقاء بمقدار تخلّل الفاء ؛ نظرا إلی أنّ وجود الحرقة (1) مترتب علی الملاقاة بمقدار تخلل الفاء.

فمندفع : بأن ترتب وجود الحرقة (2) علی الملاقاة من باب ترتب المشروط علی شرطه ، وعلی وجود النار من باب ترتب المسبّب علی سببه ، بخلاف إحراق النار ، فإنه معنی تأثیرها أثرها ، والتأثیر لیس أثرا لمؤثّره ؛ کی یترتّب علیه ، بل التأثیر والتأثّر متضایفان.

فالإحراق بالعرض المنسوب إلی الشخص بالأولویة ، وتأثیر النار أثرها ، أو وجود الأثر وإن کان مشروطا ، لکنه بالملاقاة لا بحیثیة صدورها من الشخص التی هی معنی الالقاء ، فلا ترتب للإحراق ولا لوجود الحرقة (3) علی الالقاء ، لا من باب ترتب المسبب علی سببه ، ولا من باب ترتب المشروط علی شرطه ، مع أن مجرّد الترتّب الناشئ من التقدم والتأخر بالطبع ، لا یقتضی التقدم فی الوجود ،

ص: 151


1- (1 و 2 و 3) الحرقة والحرقة بمعنی الحرارة ، لکن المناسب للسیاق هنا هو ( الاحتراق ).

ولا عدم الاتحاد فی الوجود ، کما فی تقدّم الواحد علی الاثنین ، أو تقدم الجنس والفصل علی النوع.

کما أنّ توهّم : استحالة جعل اللفظ علامة ، کجعله فانیا ومرآة ؛ نظرا إلی امتناع لحاظین لمعنیین فی آن واحد ، کامتناع لحاظین فی لفظ واحد.

مدفوع : بما تقدّم من إمکان لحاظین فی آن واحد ، بل الموجب للاستحالة ما سیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ فتدبّره ، فإنه دقیق ، وبه حقیق.

92 _ قوله [ قدس سره ] : ( بل جعله وجها وعنوانا له بل بوجه نفسه کأنه الملقی .. الخ ) (2).

والشاهد علیه : عدم صحة الحکم علی اللفظ _ بما هو _ فی حال الاستعمال ، فیعلم منه أن النظر بالذات إلی المعنی ، وأن اللفظ آلة لحاظه ، ولا یعقل أن یکون آلة اللحاظ _ فی حال کونها کذلک _ ملحوظة بلحاظ آخر لا آلیّا ولا استقلالیّا ؛ لامتناع تقوّم الواحد بلحاظین حیث إنه من قبیل اجتماع المثلین ، أو لامتناع الجمع بین اللحاظین فی لحاظ واحد للزوم تعدد الواحد ووحدة الاثنین.

والتحقیق : أن الأمر فی الاستحالة أوضح من ذلک. بیانه : أنّ حقیقة الاستعمال إیجاد المعنی فی الخارج باللفظ ؛ حیث إنّ وجود اللفظ فی الخارج وجود لطبیعی اللفظ بالذات ، ووجود لطبیعی المعنی بالجعل والمواضعة والتنزیل لا بالذات ؛ إذ لا یعقل أن یکون وجود واحد وجودا لماهیتین بالذات ، کما هو واضح ، وحیث إن الموجود الخارجی بالذات واحد ، فلا مجال لأن یقال : بأن وجود اللفظ وجود لهذا المعنی خارجا ووجود آخر لمعنی آخر ؛ حیث لا وجود آخر کی ینسب إلی الآخر بالتنزیل ، ولیس الاستعمال إلاّ إیجاد المعنی بنحو وجوده اللفظی

حقیقة الاستعمال ایجاد المعنی باللفظ

ص: 152


1- 1. وذلک فی التعلیقة التالیة : 92.
2- 2. الکفایة : 36 / 7.

خارجا. وقد عرفت : أن الإیجاد والوجود متحدان بالذات ، وحیث إن الوجود واحد فکذا الایجاد.

وبالجملة الاستقلال فی الایجاد التنزیلی _ کما هو معنی الاستعمال الذی هو محل الکلام _ یقتضی الاستقلال فی الوجود التنزیلی ، ولیس الوجود التنزیلی إلا وجود اللفظ حقیقة ، فالتفرد بالوجود التنزیلی والاختصاص به یقتضی التفرد بالوجود الحقیقی ، وإلا لکان وجودا تنزیلیا لهما معا ، لا لکل منفردا ، فتدبّره جیدا.

ومنه تعرف : أن الاستعمال لو فرض _ محالا _ تحقّقه بلا لحاظ لکان محالا ، وإنه لا یدور الامتناع والجواز مدار امتناع تقوّم الواحد بلحاظین وعدمه.

وأما الامتناع بواسطة الجمع بین لحاظین فی لحاظ واحد ، فهو وإن کان حقا ، إلا أن اللفظ والمعنی من أعظم أرکان الاستعمال ، فالعدول عن التعلیل بلزوم تعدّد الواحد فی اللفظ إلی مثله فی اللحاظ ، بلا وجه بل یجب الاستناد فی الاستحالة إلی ما ذکرنا ، لا إلی امتناع تقوّم الواحد بلحاظین ؛ ضرورة أن اللفظ بوجوده الخارجی لا یقوّم اللحاظ ، بل المقوّم له صورة شخصه فی افق النفس ، فأی مانع من تصوّر شخص اللفظ الصادر بتصورین فی آن واحد مقدمة لاستعمال اللفظ الصادر فی معنیین لو لم یکن جهة اخری فی البین.

وربما یورد (1) علی ما افید فی المتن : بالنقض بالعامّ الاستغراقی الملحوظ بنحو الکلّ الأفرادی ؛ نظرا إلی أنّ أفراد العامّ ملحوظة کلّ علی انفراده بلحاظ واحد. فکما أن لحاظ کلّ من أفراده علی انفراده یصحّح تعلّق الحکم بکل واحد من أفراده علی انفراده ، کذلک لحاظ کلّ من المعانی علی انفراده یصحّح استعمال اللفظ الواحد فیه علی انفراده.

ص: 153


1- 1. کما عن بعض أجلّة العصر _ وهو العلامة المؤسّس الشیخ عبد الکریم الحائری (رحمه الله) _ فی درر الفوائد 1 : 271.

ولا یندفع هذا النقض : بأن لحاظ المتکثرات بالذات بلحاظ واحد والاستعمال فیها ، خارج عن محلّ النزاع ، فإن المدّعی الاستعمال فی کلّ من المعانی علی انفراده مع وحدة اللفظ واللحاظ ، لا فی الکلّ بنحو الوحدة.

====

_ وهو الشیخ عبد الکریم بن المولی محمد جعفر المهرجردی الیزدی الحائری القمی فقیه جلیل وعالم کبیر وزعیم دینی شریف.

ص: 154

بل یندفع النقض : بالفرق بین الاستعمال وتعلّق الحکم ، فإن المستعمل فان فی المستعمل فیه ، وعین وجوده تنزیلا ، بخلاف الحکم ، فإنه لا یکون فانیا فی موضوعه ، ولا وجودا تنزیلیا له ، بل یتوقف تعلقه بموضوعه علی لحاظ موضوعه بأیّ وجه کان فلا یلزم فناء الواحد فی الاثنین ، ولا تقوّم الواحد بلحاظین.

لا یقال : لا بدّ فی الحکم علی عنوان العام من ملاحظته فانیا فی معنونه ، فاذا تعدّد المعنون _ کما فی الملحوظ علی نهج الکلّ الأفرادی _ لزم فناؤه فی المتعدد ، ولا فرق فی الإمکان والامتناع بین فناء مفهوم واحد فی مطابقات متعددة ، وفناء لفظ واحد فی مفاهیم متعدّدة بما هی کذلک.

لأنا نقول : أما مثل مفهوم العشرة _ وسائر المفاهیم الترکیبیة _ فمطابقها واحد مشتمل علی کثرة بالذات ، وکذا مفهوم ( کل عالم ) فإن مطابقة الآحاد بالأسر ، لا کل واحد ؛ بداهة أنّ مفهوم ( کل عالم ) لا یصدق علی کل عالم.

وأما مفهوم ( العالم ) الصادق علی المتکثّر بسبب أداة العموم ، فلیس شأن أداة العموم التوسعة فی صدق مدخوله وجعله فانیا فی المتکثر بعد ما لم یکن فی حدّ ذاته کذلک ، بل مطابق مفهوم ( العالم ) _ بما هو مطابق له _ واحد ، وإنما شأن أداة العموم التوسعة فی ذات المطابق ، فیفید المطابق _ بما هو مطابق _ للمفهوم فانیا فیه. ویفید تعدده وتکثره الحاصل له بسبب الممیزات والخصوصیات بأداة العموم ، لا أنها تجعل المدخول فانیا فی مطابقه ، وفیما هو خارج عن المطابق بما هو مطابق له.

ومما ذکرنا یندفع نقض آخر بصورة عموم الوضع وخصوص الموضوع له ؛ نظرا إلی أنه _ کما أنّ ملاحظة عنوان واحد تصحح الوضع لخصوصیات مندرجة تحته _ کذلک یصح ملاحظة عنوان عام والاستعمال فی کل واحد من الخصوصیات المندرجة تحته.

ص: 155

وجه الاندفاع : ما تقدم (1) من أن اللفظ یجب أن یکون فی مرحلة الاستعمال فانیا فی المعنی ، ولا یجب أن یکون کذلک حال الوضع ، ولا الوضع بنفسه یحتاج إلا إلی لحاظ الموضوع له بأی وجه کان ، کما عرفت فی الحکم بالإضافة إلی موضوعه.

93 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإن اعتبار الوحدة فی الموضوع له ... الخ ) (2).

مجمل القول فیه : أن المعنی له وحدة ذاتیة لا ینسلخ عنها أبدا ولو اجتمع مع غیره ، وله وحدة عرضیة ، وهی کونه واحدا فی اللحاظ ، وما یعقل أن یکون قیدا هو الثانی.

وحینئذ فیشکل : بأن الوحدة. اللحاظیة مقوّمة للاستعمال ، فیستحیل أخذها فی الموضوع له.

ویندفع بما عرفت فی نظائره : من أنّ اعتبار أمثال هذه الامور _ بنحو الإشارة إلی ذات الموضوع له _ معقول ، فیضع اللفظ بإزاء المعنی الذی یصیر باللحاظ الاستعمالی موصوفا بصفة الوحدة فی قبال ما لا یصیر کذلک.

نعم المتبادر من مسمّیات الألفاظ نفس معانیها ، حتی أن أوصافها الذاتیة غیر ملحوظة بلحاظها ولا متبادرة بتبادرها.

وأما قیدیة الوحدة للوضع ، فقد عرفت سابقا أنها جزاف ، وأن الاختصاص الوضعی لا یتخصّص ولا یتکثّر حقیقة بقیود المستعمل فیه وخصوصیاته ، وهو ظاهر لمن أمعن النظر.

المعنی له وحدة ذاتیة وعرضیة

ص: 156


1- 1. وذلک فی نفس التعلیقة عند قوله : ( بل یندفع النقض بالفرق بین الاستعمال ... ).
2- 2. الکفایة : 36 / 17.

94 _ قوله [ قدس سره ] : ( وکون الوضع فی حال وحدة المعنی ... الخ ) (1).

تفصیله : أن حال الوحدة : تارة تضاف إلی المعنی ، ومن الواضح أن مجرّد وقوع اللفظ بإزاء المعنی فی حال تفرّده باللحاظ عند الوضع لا یقتضی تقیّد الموضوع له بها.

واخری تضاف إلی نفس الوضع ، ویراد منها استقلال کل وضع ، وعدم کونه ناظرا إلی وضع آخر ولا متمما له ، فالاستعمال الموافق للوضع یجب أن یکون کذلک بأن یقع کل استعمال منفردا عن استعمال آخر ، وهو ظاهر بعض أجلّة العصر (2).

وفیه : أن مطابقة الاستعمال للوضع إنما تجب فی الموضوع والموضوع له بحدودهما وقیودهما ، ولا تجب فی غیر ذلک ، وملاک صحة الاستعمال الحقیقی جریه علی قانون الوضع ، وهو مطابقته له علی الوجه المزبور.

وأما خصوصیات الوضع _ أعنی عمل الواضع _ فغیر لازمة المراعاة ؛ لوضوح أن متابعة کل جعل من کل جاعل إنما هی بملاحظة مجعوله ، لا بملاحظة نفس جعله ؛ إذ لیس للجعل جعل آخر.

وأما عدم کون أحد الوضعین ناظرا إلی الآخر ولا متمّما له فمسلم ، إلا أن مرحلة الاستعمال _ أیضا _ کذلک ؛ حیث إن استعمال لفظ فی معنی لیس متمّما للاستعمال الآخر ، فکما أن الوضعین لا یرجعان إلی وضع واحد ، کذلک الاستعمالان ، فالجمع بین الاستعمالین ، لا بین المعنیین کی یؤول إلی استعمال واحد ؛ لینافی تعدد الوضع. فافهم واستقم.

الوحدة تضاف الی المعنی والی الوضع

ص: 157


1- 1. الکفایة : 36 / 18.
2- 2. الملاّ علی النهاوندی فی تشریح الاصول : 48.

95 _ قوله [ قدس سره ] : ( لأن الأکثر لیس جزء المقید بالوحدة ... الخ ) (1).

یمکن أن یقال : لیس الغرض من الاستعمال فی الأکثر الاستعمال فیه علی وجه الجمع فی اللحاظ ، کیف؟ وهو خارج عن محل الکلام ، بل الغرض استعماله فی کل منهما کما [ لو ](2) لم یکن غیره ، فاللفظ وإن کان واحدا إلا أن المستعمل فیه متعدد ، لا أن المستعمل فیه بذاته متعدد ، وبما هو مستعمل فیه واحد لیخرج عن محل البحث.

وسر الغاء الوحدة _ مع أن کلاّ من المعنیین ملحوظ بالاستقلال ، فهو متفرد باللحاظ _ هو : أن الموضوع له عند هذا القائل هو المعنی الملحوظ علی وجه لا یکون معه ملحوظ آخر ، لا علی وجه لا یکون معه ملحوظ بلحاظه. وحینئذ فکلّ من المعنیین لملحوظین المجتمعین فاقد لهذه الوحدة. ومن الواضح أن المستعمل فیه _ حینئذ _ جزء الموضوع له فتکون النسبة بین المستعمل فیه والموضوع له نسبة ذات المطلق إلی المقید. ومن المعلوم أن المطلق بذاته هو اللابشرط المقسمی ؛ إذ لیس الأکثر _ بما هو _ مستعملا فیه باستعمال واحد لیکون بینهما المباینة ، بل البائنة (3) _ بالنحو المذکور فی المتن _ إنما تکون _ أیضا _ فیما إذا لوحظ لحاظ المعنی الآخر معه فی المستعمل فیه.

وإلا فمجرّد الاستعمال فی مجموع المعنیین _ بنحو الجمع فی اللحاظ _ لا

ص: 158


1- 1. الکفایة : 37 / 8.
2- 2. قد شطب فی الأصل علی کلمة ( لو ) ، والصحیح إثباتها.
3- 3. قولنا : ( بل المباینة ... ) هذا بناء علی أن المعنی متقیّد باللحاظ الخاص ، کما هو کذلک عند القائل به. وأما بناء علی ما قدّمنا _ من أن الموضوع له حصة من المعنی المتخصّص باللحاظ الخاص _ فنقل الخصوصیة _ مع فرض خصوصیة مباینة _ یوجب أن یکون المستعمل فیه حصة اخری ، لا جزء الاول ، فحینئذ یستقیم ما أفاده _ قدس سره _ ( منه عفی عنه ).

یوجب المباینة المزبورة ، بل المعنیان فاقدان لجزء من الموضوع له ، وکل واحد _ بالاضافة إلی اجتماع الآخر معه بذاته _ لا بشرط ، بل هو استعمال فی جزءین من معنیین ، لا فی جزء واحد من معنی واحد ، کما فی صورة الجمع بین الاستعمالین. فافهم جیّدا.

96 _ قوله [ قدس سره ] : ( لأن هیئتها إنما تدل علی إرادة المتعدد ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنه لا یتصور إلا إذا کان المراد من المادة ما یعبر عنه بلفظ کذا _ حقیقة أو تأویلا _ وإلا فلا یعقل تعدد مرحلة الهیئة والمادة.

نعم إذا قلنا : إنّ هذه المادة المتهیئة بهیئة التثنیة لها وضع واحد ، صحّ إرادة الباکیة والجاریة من العینین (2) ، إلا أنه خارج عن محلّ البحث ، لاستعماله فی المعنیین معا ، لا فی کل منهما بإرادتین ، وإلا لم یکن تثنیة.

وأما تصحیح تثنیة الأعلام بدون التأویل بالمسمّی ونحوه بدعوی : کفایة وحدة مادة اللفظ _ الذی هو مرآة لمعناه _ لسرایة أحکام المعنی إلی اللفظ وبالعکس ، فالتعدد المستفاد من الهیئة إذا اضیفت إلی مثل هذه المادة یوجب صحّة إرادة المعنیین ؛ لأنهما کفردین من هذه المادة الملحوظة مرآة لمعناها.

ففیه : أن الهیئة واردة علی مادة اللفظ ، ویستحیل ورودها علی معناها ؛ لأنهما مقولتان متباینتان وکذلک یستحیل تعلق مفاد الهیئة الواردة علی المادة بنفس المادة ، لا بمعناها ، بل المعقول تعلق مفاد الهیئة بمفاد المادة ، کعروض نفس الهیئة علی نفس المادة ، فلحاظ المادة اللفظیة مرآة لمعناها : إن أوجب تعلق التعدد بمعناها ، فمعناها فی الأعلام غیر قابل له ؛ لعدم الوحدة الطبیعیة لیراد

عدم معقولیة تعدد مرحلة الهیئة والمادة

ص: 159


1- 1. الکفایة : 37 / 8.
2- 2. فی الأصل : ( من المعنیین ).

منها فردان منها ، وإن لم یوجب فالمادة غیر قابلة بنفسها لتعلّق مفاد الهیئة بها بنفسها.

نعم یمکن تصحیح التثنیة والجمع فی الأعلام بوجه آخر : وهو استعمال المادة فی طبیعی لفظها ، لکن بما له من المعنی بحیث لا یکون المعنی مرادا من المادة لیلزم المحذور ، بل بنحو الاشارة إلیه بما هو معنی لطبیعی اللفظ ، لا بما هو معنی اللفظ المستعمل ، فیکون کقولک : ( ضرب : فعل مشتمل علی النسبة ) ، فإنّ المعنی النسبی غیر مراد من نفس لفظ ( ضرب ) ، بل المراد منه طبیعی لفظه ، ولکن لا بما هو ؛ اذ لا نسبة فیه ، بل بما هو ذو معنی نسبی ، فیکون المراد من قولنا : ( زیدان ) فردین من لفظ ( زید ) بما له من المعنی ، والمفروض أنّ له معنیین. فتأمل.

* * *

ص: 160

تذییل وتکمیل

قد ظهر مما ذکرنا حال استعمال اللفظ فی معنییه _ الحقیقی والمجازی _ إمکانا وامتناعا ، منعا وجوازا.

وعن بعض المدقّقین من المعاصرین (1) : دعوی الاستحالة هنا ، وإن قلنا بالامکان هناک ؛ نظرا إلی أن الحقیقیة والمجازیة وصفان متقابلان ، والاستعمال الواحد _ واللفظ الواحد _ لا یتصف بوصفین متقابلین لاستحالة الجمع بین المتقابلین.

ویندفع : باختلاف الجهة والحیثیة ، فإنّ اللفظ _ من حیث إنه یفید المعنی الموضوع له _ مطابق للوضع ، فمن هذه الجهة یتصف بوصف اعتباری ، وهو کونه حقیقة ، ومن حیث إنه یفید المعنی _ الذی لم یوضع له _ غیر مطابق للوضع ، فیتّصف من هذه الحیثیة بالمجازیة ، فهناک حیثیتان حقیقیتان موافقتان لنفس الأمر ، وبهما یصحّ اتصاف اللفظ والاستعمال بالحقیقیّة والمجازیة.

ولا یجری هذا الوجه فی الأعراض المتأصّلة کالسواد والبیاض حتی ینتقض بهما ؛ لما عرفت أنهما وصفان انتزاعیان من اللفظ واقعا بملاحظة الحیثیتین المزبورتین الموجودتین فی اللفظ ، مع أنه لو تمّ الإشکال لما اختصّ بالاستعمال فی الحقیقی والمجازی ، بل یعمّ الحقیقیین والمجازیین لامتناع اجتماع المتماثلین ، کامتناع اجتماع المتقابلین. فافهم واغتنم.

97 _ قوله [ قدّس سره ] : ( أو کان المراد من البطون لوازم معناه ... الخ ) (2).

تذییل : فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی والمجازی

المراد من البطون لوازم معناه

ص: 161


1- 1. صاحب المحجّة _ کما فی هامش الأصل _.
2- 2. الکفایة : 38 / 9.

فتراد تلک اللوازم علی وجه الکنایة أو علی وجه آخر.

وربما یمکن إصلاح تعدّد البطون بتعدّد المحقّقات والمصادیق لمعنی واحد ، مثلا : الطریق والمیزان لهما معنی معروف ، وهما ما یسلک فیه ویوزن به ومحقّقاتهما کثیرة : منها الطریق الخارجی ، وما له کفتان ، ومنها الامام _ علیه السلام _ ؛ حیث إنه السبیل الأعظم والصراط الأقوم الذی لا یضل سالکه ، وبه _ علیه السلام _ یعرف صحة الأعمال وسقمها وخفتها وثقلها ، إلی غیر ذلک من المصادیق المناسبة ، وإرادة المصادیق المتعددة _ فی کل مورد بحسبه _ لا تنافی الاستعمال فی معنی واحد یجمع شتاتها ، ویحوی متفرّقاتها.

ونظیر إشکال تعدّد البطون ، ما ورد من طلب الهدایة عند قراءة قوله عزّ من قائل : ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ) ، ونحوه فی غیره ، فإنّ محذور _ الاستحالة تعدّد المحکیّ عنه مع وحدة الحاکی ، وهو جار هنا ؛ لأن القراءة هی الحکایة عن اللفظ باللفظ المماثل ، والإنشاء قصد ثبوت المعنی باللفظ ، ولا یمکن استعمال اللفظ فی اللفظ وفی المعنی.

وربما یجاب عنه : بأنّ المعنی یقصد من اللفظ الذی هو المعنی ، کما فی أسماء الأفعال عند من یجعلها موضوعة لألفاظ الأفعال فلم یلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، بل استعمل کل لفظ فی معنی.

وفیه : أن قصد المعنی من اللفظ المحکی عنه باللفظ أوضح استحالة من قصده من اللفظ الحاکی ؛ ضرورة أن الاستعمال کذلک غیر معقول _ سواء کان الاستعمال بمعنی الإعلام والتفهیم ، أو بمعنی إیجاد المعنی باللفظ ، أو بمعنی إفناء اللفظ فی المعنی وجعله وجها وعنوانا له _ فإنّ هذه الأوصاف لا یوصف بها ما لا وجود لها خارجا ، بل جعلا وتنزیلا ، مع أنّ الفرض إنشاء المعنی باللفظ فاللفظ مما ینشأ به ویتوسل به إلی ثبوت المعنی ، وهذا مع عدم تحقق ما ینشأ به ویتوسل به غیر معقول ؛ إذ لیس الانشاء مجرد قصد المعنی کما لا یخفی.

یمکن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصادیق لمعنی واحد

ص: 162

فالأولی أن یجاب عن الاشکال : بحمل ما ورد من الأخبار فی هذا المضمار علی طلب الهدایة مقارنا لقراءة ( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ) ، لا طلب الهدایة بها.

ویمکن أن یجاب أیضا : بأن القراءة لیست الحکایة عن الألفاظ بالألفاظ ، واستعمالها فیها ، بل ذکر ما یماثل کلام الغیر من حیث إنه یماثله فی قبال ذکره من تلقاء نفسه. وهذا المعنی غیر مشروط بعدم إنشاء المعنی به ؛ حتی یلزم الجمع بین اللحاظ الاستقلالی والآلی فیما یماثل کلام الغیر من حیث إنه یماثله بقصد المعنی ، فإنّ من مدح محبوبه بقصیدة بعض الشعراء ، فقد قرأ قصیدته ، ومدح محبوبه بها.

نعم ، لو لم یلتفت إلی ذلک ومدحه بما أنشأ من تلقاء نفسه ، لم یصدق القراءة وإن کان مماثلا لما أنشأه الغیر. فتدبر جیّدا.

ص: 163

الکلام فی مسألة المشتق

98 _ قوله [ قدس سره ] : ( اختلفوا فی أن المشتقّ حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ فی الحال ... الخ ) (1).

ینبغی التنبیه علی أمر : وهو أن النزاع هنا فی الوضع والاستعمال. أو فی صحة الاطلاق وعدمها مع التسالم علی المفهوم والمعنی؟

الظاهر هو الأول ، کما تفصح عنه کلمات القوم من قدیم الزمان إلی الیوم. فإن الحقیقة والمجاز المذکورین فی عنوان النزاع من شئون الاستعمال ، ولا ربط لهما بالصدق والإطلاق ، ویشهد له استدلال العلامة ( قده ) فی التهذیب (2) وغیره فی غیره ، للقول بالأعم : بأن معنی الضارب من حصل منه الضرب ، فیعم من انقضی عنه المبدأ ، إلی غیر ذلک من الشواهد.

وأما ما تکرر فی کلماتهم فی عنوان البحث _ من اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق واطلاقه _ فلا ینافی ذلک ، فإن الصدق بلا عنایة وعدمه _ حیث کانا دالین علی الخصوصیة وعدمها _ فلذا عنونوا النزاع بذلک.

مضافا إلی : أنه لو لا الاختلاف فی المفهوم والمعنی ، فما وجه هذا الخلاف العظیم فی هذه السنین المتمادیة؟

وصریح بعض المدقّقین من المعاصرین (3) هو الثانی بدعوی : أن وجه الخلاف _ مع عدم الاختلاف فی المفهوم والمعنی _ هو الاختلاف فی الحمل ، فإنّ القائل بعدم صحة الإطلاق علی ما انقضی عنه المبدأ ، یری وحدة سنخ الحمل فی المشتقات والجوامد ، فکما لا یصح إطلاق الماء علی الهواء _ بعد ما کان ماء ،

الکلام فی المشتق

هل النزاع فی الوضع والاستعمال أو فی صحة الاطلاق

ص: 164


1- 1. الکفایة : 38 / 12.
2- 2. تهذیب الوصول إلی علم الاصول _ مخطوط _ ص : 7 _ 8.
3- 3. صاحب المحجة _ کما فی هامش الأصل _.

وزالت عنه صورة المائیة ، فانقلب هواء _ کذلک لا یصحّ إطلاق المشتق علی ما زال عنه المبدأ بعد تلبّسه به ، فإن المعنی الانتزاعی تابع لمنشا انتزاعه حدوثا وبقاء ، والمنشأ مفقود بعد الانقضاء ، والانتزاع بدونه علی حد المعلول بلا علة ، والقائل بصحة الاطلاق یدّعی تفاوت الحملین فإنّ الحمل فی الجوامد حمل هو هو ، فلا یصح أن یقال للهواء إنه ماء ، والحمل فی المشتقات حمل ذی هو وحمل انتساب ، ویکفی فی النسبة مجرّد الخروج من العدم إلی الوجود ، فیصحّ الحمل علی المتلبّس وعلی ما انقضی عنه ، دون ما لم یتلبّس.

قلت : فیه من الخلط ما لا یخفی علی من له خبرة بالاصطلاح المرسوم فی تقسیم الحمل إلی : ( هو هو ) ، و ( ذی هو ).

توضیحه : أن ما کان قابلا لأن یحمل علی شیء من دون واسطة لفظة ( ذی ) ولا اشتقاق لغوی ، فهو المحمول مواطاة ، کما فی ( الانسان جسم ) ، و ( هذا حجر ).

وما لم یکن قابلا للحمل إلا بأحد الأمرین المزبورین ، کالأعراض من السواد والبیاض _ مثلا _ فهو المحمول اشتقاقا ؛ إذ السواد _ مثلا _ لا یحمل علی موضوعه بنفسه ، بل بواسطة لفظة ( ذی ) ، فیقال : ( الجسم ذو سواد ) ، أو بواسطة اشتقاق وصف منه ، فیقال : ( الجسم أسود ). فالمحمول بالاشتقاق نفس العرض ، والوصف المشتق منه محمول مواطاة ، لعدم الحاجة فی حمله إلی شیء ، واشتقاقیة الحمل بالإضافة إلی المبدأ ، دون الوصف ، فإنّ حمله حمل بالمواطاة قطعا.

قال العلامة الطوسی _ قدّس سرّه القدوسی _ فی شرح منطق (1) الإشارات بعد ما بیّن حقیقة الحمل مواطاة ما لفظه (رحمه الله) : ( وهنا نوع آخر

تقسیم الحمل الی هو هو وذی هو

ص: 165


1- 1. منطق الإشارات والتنبیهات _ نشر دفتر نشر کتاب _ 1 : 31.

من الحمل یسمّی حمل الاشتقاق ، وهو حمل ( ذو هو ) ، وهو کالبیاض علی الجسم ، والمحمول بذلک الحمل لا یحمل علی الموضوع وحده بالمواطاة ، بل یحمل مع لفظة ( ذو ) ، کما یقال : ( الجسم ذو بیاض ) ، أو یشتقّ منه اسم کالابیض ، ویحمل بالمواطاة علیه ، کما یقال : ( الجسم أبیض ) ، والمحمول بالحقیقة هو الأوّل ). انتهی. وغرضه من ( الأوّل ) هو المحمول بالمواطاة.

فاتضح : أن حمل الأوصاف حمل هو هو وبالمواطأة ، لا حمل ذی هو ، وبالاشتقاق کما تخیله المعاصر المتقدم ، واسناد اختلاف الحمل علی الوجه المزبور إلی العلماء من المتأخرین والقدماء ، وجعله منشأ لهذا الخلاف العظیم سخیف جدا ، کما لا یخفی.

99 _ قوله [ قدس سره ] : ( بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضی ... الخ ) (1).

مقتضی (2) إطلاقه وقصر الخارج عن محلّ النزاع علی الجامد المحض ، دخول کل ما لا یأتلف منه الذات ، وإن کان ذاتیا بمعنی آخر ، وهو کفایة نفس الذات فی انتزاعه عنها ، مع عدم کونه من ذاتیاتها وأجزائها الخارجیة والعقلیة : حتی یعم النزاع مثل الإمکان ، ومقابلیه ، والوجود ، والعدم ، بل وجمیع الأسماء الحسنی والصفات العلیا الجاریة علیه تعالی ؛ حیث إن ذاته تعالی _ بذاته ولذاته _

حمل الأوصاف حمل بالمواطاة

ص: 166


1- 1. الکفایة : 39 / 9.
2- 2. قولنا : ( مقتضی .. الخ ).

مطابقة لصفاته بلا حیثیة تعلیلیة ولا تقییدیة ، مع أنّ الذاتی _ بهذا المعنی أیضا _ خارج عن محلّ النزاع لدوران التلبّس مدار بقاء الذات.

نعم هذه النعوت الجلالیة والجمالیة _ کبعض الأوصاف الأخر ، کالإمکان ونحوه _ وإن لم یکن لها زوال عن موردها ، فیلغو النزاع بالإضافة إلیها ، إلا أن المفهوم _ بما هو _ غیر مختصّ بما لا زوال له کی یلغو النزاع ، فیصحّ النزاع باعتبار ما هو غیر ذاتی له.

وأما ما لا مطابق له إلا ما هو ذاتی له _ کالموجود والمعدوم ، فان مطابقهما بالذات نفس حقیقة الوجود والعدم ، دون الماهیة ، فإنها موجودة أو معدومة بالعرض _ فلا مجال للنزاع فیه حتی بالإضافة إلی الماهیة ، فإنّ الماهیة إنما توصف بالموجودیة بالعرض. فما لم یکن الموجود بالذات ، لا موجود بالعرض ، ومع ثبوته لا انقضاء هناک. فتدبّر جیّدا.

109 _ قوله [ قدس سره ] : ( کما أن الجملة الاسمیة ک_ « زید ضارب » ... الخ ) (1).

توضیحه : أن عموم النزاع وشموله لشیء لا یدور مدار صدق العنوان ، بل لنا تسریة النزاع لعموم ملاکه ، أو لترتب ثمرته علی شیء ، وکلاهما موجودان (2) فی هذا القسم من الجوامد :

أما ترتب الثمرة فواضح ، کما یشهد له ما عن الإیضاح (3)

عموم النزاع لا یدور مدار العنوان بل الملاک

ص: 167


1- 1. الکفایة : 39 / 12.
2- 2. فی الأصل : ( موجود. ).
3- 3. إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد _ نشر مؤسّسة إسماعیلیان _ 3 : 52.

والمسالک (1) ، وإن کان تسلیم حرمة المرضعة الاولی والخلاف فی الثانیة مشکلا ؛ لاتحادهما فی الملاک ، وذلک لأن امومة المرضعة الاولی وبنتیة المرتضعة متضایفتان متکافئتان فی القوة والفعلیة ، وبنتیة المرتضعة وزوجیتها متضادتان شرعا ، ففی مرتبة حصول امومة المرضعة ، تحصل بنتیة المرتضعة ، وتلک المرتبة مرتبة زوال زوجیة المرتضعة ، فلیست فی مرتبة من المراتب امومة المرضعة مضافة إلی زوجیة المرتضعة ؛ حتی تحرم بسبب کونها ام الزوجة.

هذا ، وأما عموم الملاک فإن بقاء الذات _ کما کان موهما لصدق الوصف

ص: 168


1- 1. مسالک الأفهام فی شرح شرائع الإسلام 1 : 379.

علیها بعد زوال تلبسها بمبدئه _ کذلک یوهم صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه وهی العلقة الخاصّة.

والفرق بینه وبین سائر الجوامد : أن الذات فیها محفوظة بانحفاظ الذاتیات ، فاذا زالت صورة المائیة فقد زالت ذات الماء ؛ لأن شیئیة الشیء بصورته النوعیة وما یجری مجراها ، والمادة _ وما یجری مجراها _ فعلیتها عین القوة ، فلیست هی شیئا من الأشیاء حتی یکون بقاؤها _ بما هی _ فی نظر العرف موهما لصدق صورة المائیة علیها بعد زوالها ، بخلاف مثل الزوجیة والرقیة والحریة

ص: 169

_ وغیرها من الجوامد _ لانحفاظ ذات متحصلة فی الحالتین فیها.

101 _ قوله [ قدس سره ] : ( ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک (2) أن هویات أجزاء الزمان ، وان کانت واحدة بوحدة اتصالیة دقة وعقلا ، إلا أن کل هویة من تلک الهویات المتصلة مغایرة بنفس ذاتها لهویة اخری. وما یصدق علیه حقیقة وبلا عنایة أنه تلبس بالمبدإ ، تلک الهویة الواقع فیها المبدأ ، وهذه الهویة هی الذات اللازم بقاؤها فی صدق الوصف علیها.

فما عن بعض المدققین من المعاصرین (3) جوابا عن الاشکال : من أنّ للزمان استمرارا وبقاء عرفا ، والبقاء فرع الوحدة ، فاذا وقع فی أول هذا الواحد حدث وانقضی صح لک أن تقول : إن هذا الأمر الوحدانی تلبّس بعنوان الظرفیة لشیء وانقضی ، فبقی بلا تلبس ، وإلا لزم الإشکال علی الأوصاف الجاریة علی الزمان ، بل علی مطلق الامور التدریجیة الغیر القارة ، فإنّ ما صدق علیه فی هذه الموارد لیس له بقاء ، فلا وجه لتخصیص الإشکال باسم الزمان.

مدفوع بما عرفت : من أن اتصال الهویات المتغایرة لا یصحّح بقاء تلک الهویة _ التی وقع فیها الحدث _ حقیقة ، وإلا لصحّ أن یقال : کلّ یوم مقتل

ص: 170


1- 1. الکفایة : 40 / 8.
2- 2. قولنا : ( لا یذهب علیک ... الخ ).
3- 3. صاحب المحجة _ کما فی هامش الأصل _.

الحسین علیه السلام للوحدة المزبورة ، مع أنه لا شبهة فی عدم صحة اطلاق المقتل إلا علی العاشر من محرم وما یماثله.

نعم ، ربما یطلق المقتل ویراد الساعة التی وقع فیها القتل ، وربما یطلق ویراد به الیوم الواقع فیه ، وربما یراد الشهر ، وربما یراد العام ، وهذا کله أجنبی عن الوحدة المزبورة ؛ إذ علی هذا الاطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة _ أو الیوم ، أو الشهر أو العام _ باقیة ، وبعد مضیّ أحدها لا بقاء لما اطلق المقتل بالإضافة إلیه کی ینازع فی الوضع له أو للأعم.

فالبقاء : إن اضیف إلی أحد تلک الامور _ المتصفة بنحو من الوحدة _ فالتلبس بحسبه باق ما دام باقیا ، وإلاّ فلا.

وإن اضیف إلی الزمان _ لا بلحاظ تلک الوحدات ، بل بلحاظ اتصالیة الزمان _ فمع فرض صحة هذا الإطلاق ، فالدهر باق ، والتلبّس کذلک ، فالأمر دائما یدور بین البقاء والتلبس أو عدمه وعدمه. فتدبره فإنه حقیق به.

وأما ما ذکره من الأوصاف الجاریة علی الزمان والامور التدریجیة ، فالجواب عن النقض بها : أن هذه الأوصاف مشترکة بین الامور التدریجیة وغیرها ، فلا وجه لإخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هی علیه _ فی بعض الموارد والأحیان _ من دون فرق بین مثل السیال والمتصرم ونحوهما وغیرها ، فإنّ السیلان والتصرم لا یختصّ بالتدریجیات کما لا یخفی ، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فیه الزمان. فافهم واستقم.

102 _ قوله [ قدس سره ] : ( ویمکن حل الاشکال بأن انحصار مفهوم عام ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک انه لا یتوقف علی تعقل جامع مفهومی بین المتلبس بالظرفیة للحدث وعدمه ؛ حتی لا یعقل ، بل علی الجامع المفهومی بین المتلبس

هویات أجزاء الزمان

عدم التوقف علی تعقل جامع مفهومی بین المتلبس بالظرفیة

ص: 171


1- 1. الکفایة : 40 / 12.

والمنقضی عنه. فکما یقول القائل بالوضع للأعم : إن مفهوم اسم المکان _ تحلیلا _ هو المکان الذی وقع فیه الحدث ، فیعم المتلبس والمنقضی عنه ، فکذا هنا یقول : بأن مفهوم اسم الزمان _ تحلیلا _ هو الزمان الذی وقع فیه الحدث ، فهو بمفهومه یعمّهما ، لکنه بحسب الخارج _ حیث إن المکان قارّ الذات _ فله مصداقان ، والزمان حیث إنه غیر قارّ الذات ، فله مصداق واحد.

ویؤیّده : أن المقتل والمغرب وغیرهما _ من الألفاظ المشترکة بین اسمی الزمان والمکان _ لها مفهوم واحد ، وهو ما کان وعاء القتل أو الغروب _ مثلا _ زمانا کان أو مکانا ، ولا إباء للمفهوم _ من حیث هو مفهوم _ للشمول والعموم للمتلبس والمنقضی عنه ، وإن لم یکن له فی خصوص الزمان إلا مصداق واحد.

قلت : الأمر فی حلّ الإشکال علی ما أفاده الاستاذ العلامة _ أدام الله أیامه _ إلا أنّ تحریر النزاع فی اسم الزمان لا یکاد یترتّب علیه ثمرة البحث ؛ إذ ثمرة البحث تظهر فی ما انقضی عنه المبدأ ، وإلا فلا فارق فی المتلبس بین الطرفین ، وحیث لا مصداق لما انقضی عنه المبدأ فی اسم الزمان ، فیلغو البحث عنه جزما.

نعم ، لو قلنا : بأن المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا _ من دون ملاحظة خصوصیة الزمان أو المکان _ فعدم صدقه علی ما انقضی عنه فی خصوص الزمان لا یوجب لغویة النزاع ، بخلاف ما إذا کان موضوعا للزمان الأعمّ من المتلبّس وما انقضی عنه ، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ _ مع عدم المطابق إلاّ للأخصّ _ لغو. فتدبّر.

103 _ قوله [ قدس سره ] : ( مع أن الواجب موضوع للمفهوم العامّ ... الخ ) (1).

فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام فی فرد باسم الزمان ، بل یجری فی

ص: 172


1- 1. الکفایة : 40 / 14.

اسم الفاعل کالواجب ، إلا أنه یمکن الخدشة فیه : بأنّ الواجب _ بما هو _ لا اختصاص له خارجا به تعالی ، بل توصف به الأفعال الواجبة أیضا ، وکذلک واجب الوجود لا یختص به تعالی ؛ لأن کل موجود واجب الوجود حیث إن الشیء ما لم یجب لم یوجد.

نعم ، واجب الوجود بذاته مختصّ به تعالی ، وهو أیضا مفهوم عام ، لکنه من المفاهیم المرکّبة لا مما وضع له لفظ مخصوص ؛ کی یکون نظیرا للمقام ، إلا أن لفظ الجلالة یکفی فی صحة الوضع للعام (1) ، مع انحصاره فی فرد بلا کلام.

__________________

(1) هذا بناء علی بقاء لفظ الجلالة علی مفهومه العام قبل إسقاط الهمزة منه ؛ حیث إنه فی الأصل : ( الإله ) أی انه مشتق من الفعل ( أله ) بمعنی ( عبد ) ، أو بمعنی ( تحیّر ) ، أو من ( وله ) فأصله : ( ولاه ) ، ثم أبدلوا الواو همزة فصارت ( إله ) ، وتسمیته بذلک لکون کل مخلوق والها نحوه. أو من ( لاه یلوه لیها ) بمعنی ( احتجب ) ، و ( إله ) علی وزن ( فعال ) بمعنی : ( معبود ) ، ککتاب بمعنی مکتوب. هذا هو المشهور عند علماء العربیة من کونه مشتقّا ، ولکن لا علی بقائه علی المعنی العامّ لأصله ، بل بعد حذف همزة ( إله ) ودخول الألف واللام فصار ( الله ) فخصّ بالباری تعالی ولتخصّصه به قال تعالی : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ) مریم 19 : 65 ، ولذا نجد فرقا بین لفظة ( الله ) وبین لفظة ( الإله ) ، فالأوّل معناه خاص والثانی عام ؛ لذا صارت : ( لا إله إلاّ الله ) کلمة التوحید.

اما علی القول الثانی وهو العلمیة _ وهو المعروف عن ( الخلیل ) استاذ ( سیبویه ) _ فلا یصحّ التنظیر به للمقام لوضعه وضعا خاصّا لموضوع خاص لا تعدّد فیه ولا عموم.

والعلمیة : إما بالارتجال ، کما هو ظاهر ( الخلیل ) ، او بالنقل : کما هو ظاهر الجوهری وصریح العلامة الطباطبائی (رحمه الله) فی المیزان. ( اللسان : 13 حرف الهاء فصل الهمزة ، ومفردات الأصبهانی : کتاب الألف : أله ، ومجمع البحرین کتاب الهاء باب ما أوّله الألف ، ومعجم مقاییس اللغة مادّة « وله » من کتاب الواو ، ومجمع البیان 1 : 19 والکشاف 1 : 5 _ 6 والمیزان 1 : 18 ).

ویقول المحقّق الفذّ آیة الله العظمی السید الخوئی قدس سره _ فی بیانه : 452 فما بعدها _ مبرهنا علی العلمیة ومفنّدا القول بالجنسیة والعموم : ( الله : علم للذات المقدّسة ، وقد عرفها العرب به حتی فی الجاهلیة قال لبید :

ألا کلّ شیء _ ما خلا الله _ باطل

وکلّ نعیم _ لا محالة _ زائل

وقال سبحانه : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ ) 31 : 25. ومن توهّم

ص: 173


1- هذا بناء علی بقاء لفظ الجلالة علی مفهومه العام قبل إسقاط الهمزة منه ؛ حیث إنه فی الأصل : ( الإله ) أی انه مشتق من الفعل ( أله ) بمعنی ( عبد ) ، أو بمعنی ( تحیّر ) ، أو من ( وله ) فأصله : ( ولاه ) ، ثم أبدلوا الواو همزة فصارت ( إله ) ، وتسمیته بذلک لکون کل مخلوق والها نحوه. أو من ( لاه یلوه لیها ) بمعنی ( احتجب ) ، و ( إله ) علی وزن ( فعال ) بمعنی : ( معبود ) ، ککتاب بمعنی مکتوب. هذا هو المشهور عند علماء العربیة من کونه مشتقّا ، ولکن لا علی بقائه علی المعنی العامّ لأصله ، بل بعد حذف همزة ( إله ) ودخول الألف واللام فصار ( الله ) فخصّ بالباری تعالی ولتخصّصه به قال تعالی : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ) مریم 19 : 65 ، ولذا نجد فرقا بین لفظة ( الله ) وبین لفظة ( الإله ) ، فالأوّل معناه خاص والثانی عام ؛ لذا صارت : ( لا إله إلاّ الله ) کلمة التوحید. اما علی القول الثانی وهو العلمیة _ وهو المعروف عن ( الخلیل ) استاذ ( سیبویه ) _ فلا یصحّ التنظیر به للمقام لوضعه وضعا خاصّا لموضوع خاص لا تعدّد فیه ولا عموم. والعلمیة : إما بالارتجال ، کما هو ظاهر ( الخلیل ) ، او بالنقل : کما هو ظاهر الجوهری وصریح العلامة الطباطبائی (رحمه الله) فی المیزان. ( اللسان : 13 حرف الهاء فصل الهمزة ، ومفردات الأصبهانی : کتاب الألف : أله ، ومجمع البحرین کتاب الهاء باب ما أوّله الألف ، ومعجم مقاییس اللغة مادّة « وله » من کتاب الواو ، ومجمع البیان 1 : 19 والکشاف 1 : 5 _ 6 والمیزان 1 : 18 ). ویقول المحقّق الفذّ آیة الله العظمی السید الخوئی قدس سره _ فی بیانه : 452 فما بعدها _ مبرهنا علی العلمیة ومفنّدا القول بالجنسیة والعموم : ( الله : علم للذات المقدّسة ، وقد عرفها العرب به حتی فی الجاهلیة قال لبید : ألا کلّ شیء _ ما خلا الله _ باطل وکلّ نعیم _ لا محالة _ زائل وقال سبحانه : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ ) 31 : 25. ومن توهّم

104 _ قوله [ قدس سره ] : ( ضرورة أن المصادر المزید فیها کالمجردة فی الدلالة ... الخ ) (1).

هذا بناء علی ما هو المتعارف فی حقیقة المصدر ؛ حیث یجعلونه أصلا للمشتقات.

والتحقیق : أن المصادر مطلقا لم توضع لنفس المعانی الخالیة من جمیع أنحاء النسب ، بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله علی نسبة ناقصة ومبدأ ، من دون فرق بین المجرد والمزید فیه ؛ بتخیل أن المزید فیه مشتق من المجرد. ولذا خصّص الإخراج عن عناوین النزاع هنا بالمزید فیه دون المجرد.

والفرق بین المبدأ والمصدر کالفرق بین ملاحظة ذات العرض وملاحظته بما هو عرض.

====

2. الکفایة : 40 / 17.

المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات

الفرق بین المبدأ والمصدر

ص: 174


1- أنه اسم جنس فقد أخطأ ، ودلیلنا علی ذلک امور :

والنسبة المصدریة فی نقصها وعدم صحة السکوت علیها کالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلی زید _ مثلا _ بل الفرق بین معانی المصادر المجردة والمزید فیها المتحدة فی المادة ، دلیل علی اشتمال کل منهما علی نسبة ناقصة مباینة للاخری ، وإلا لزم أن لا یکون بینهما فرق إلا بالهیئة اللفظیة فقط ؛ إذ المفروض اتحادهما فی المادة اللفظیة المقتضیة لوحدة المعنی فتدبّر جیّدا.

وبالجملة : الاشتمال علی النسبة معنی الاشتقاق المعنوی ، والمبدأ الساری (1) فی جمیع مراتب الاشتقاق هو المشتق منه ، وهو نفس المعنی الخالی عن جمیع أنحاء النسب فی حد ذاته ، فهذا الإطلاق الذاتی للمبدا هو المصحّح لأصالته وجعله مشتقّا منه ؛ فإن الاختصاص بالأصالة _ والاشتقاق منه _ معنی یقتضی أن یکون المشتقّ بعض المشتق منه ، مع أنّ الأمر بالعکس فی بادی النظر ، فان المبدأ جزء سائر المشتقات ، لکن بعد ملاحظة لا بشرطیته وقبوله لکل صورة _ بخلاف الموادّ المتصوّرة بصورة خاصّة ، فإنّها لا تقبل ورود صورة اخری علیها _ تعرف أن المبدأ أوسع دائرة من جمیع المشتقات ، وأنها تنشعب منه ، وأن المصدر لاشتماله علی نسبة ناقصة أحد المشتقّات المنشعبة منه ، وأنه لا یعقل أن یکون المصدر مشتقّا منه وأصلا لغیره ؛ إذ المادّة المتصوّرة لا تقبل صورة اخری.

وحیث ان المصدر مشتمل علی نسبة ناقصة لا یصح السکوت علیه ، ویکون مقدما فی الرتبة علی غیره ، لتقدم الناقص علی التام ، لزیادة التام علیه فالتحقیق فی خروج المصادر مطلقا _ مع کونها من المشتقات _ عدم الجری لها علی الذات ، وعدم اتحادها معها ، کی یکون بقاؤها موهما لصدقها. فافهم فاستقم.

ص: 175


1- 1. قولنا : ( والمبدأ الساری ... الخ ).

105 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإن الأفعال إنما تدل علی قیام المبادی ... الخ ) (1).

توضیحه : أنّ هیئات الأوصاف والأفعال ، وإن کانت مشترکة فی الدلالة علی النسب ، وغیرها غیر معقول ؛ لوضوح أن الهیئة _ مطلقا _ بعد وضع المادة للمبدا لا یعقل أن تکون إلا لمعنی حرفی _ وهی النسبة _ غایة الأمر الاختلاف بین أنحاء النسب ، فإنّ النسبة فی الفعل لها جهة حرکة من العدم إلی الوجود ، فیحضر فی الذهن من سماع ( ضرب زید ) _ مثلا _ حرکة الضرب حقیقة من العدم إلی الوجود بحقیقة الحرکة الصدوریة ، فکأنّه یری الحدث المخصوص متحرکا من العدم إلی الوجود ، بخلاف الضارب ، فان النسبة المأخوذة فیه نسبة الواجدیة للمبدا ، ولها جهة ثبات وقرار ، وبها یکون مفادها وجها وعنوانا للذات _ کما سیأتی إن شاء الله تعالی (2) _ فحیث إن مفاد الوصف أمر منتزع عن الذات متحد معها ، فلذا یکون بقاؤها موهما لبقائه ، بخلاف ما إذا لم یکن کذلک ، فانه لا موهم للبقاء.

106 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإلا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الاسناد إلی غیرها من الزمان (3) والمجردات ... الخ ) (3).

بل ینتقض _ أیضا _ بمثل ( علم الله تعالی ) ، و ( یعلم الله تعالی ) ونحوه من الصفات الذاتیة لتقدّس ذاته وصفاته تعالی عن الزمان ، بل ینتقض أیضا بمثل ( خلق الله تعالی ) ونحوه مما کان مبدؤه من صفات الأفعال ؛ لما برهن علیه فی محله من أنّ الفعل الزمانی لا یکون إلا لفاعل زمانی.

====

4. الکفایة : 41 / 5.

ص: 176


1- 1. الکفایة : 40 / 19.
2- 2. التعلیقة : 130 من هذا الجزء عند قوله : ( ومن المعلوم أن نسبة الواجدیة ... ).
3- 3. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : من نفس الزمان ..

ویمکن الجواب عن الجمیع عموما : بأن هذه المخاطبات حیث کانت مع المحبوسین فی سجن الزمان ، فلا مانع من اعتبار السبق واللحوق فیما لا یتطرق إلیه سبق ولا لحوق.

ویمکن الجواب عن خصوص الإسناد إلی نفس الزمان : أنّ المتقدّم والمتأخّر بالذات نفس أجزاء الزمان والحوادث الأخر تتصف بهما بالعرض ؛ إذ ملاک التقدّم والتأخّر الزمانیین عدم مجامعة المتقدّم والمتأخّر فی الوجود ، وهو قد یکون ذاتیا کتقدّم بعض أجزاء الزمان علی البعض الآخر فما به التقدم وما فیه واحد ، وقد یکون عرضیا ، کتقدم بعض الزمانیات علی الآخر ، فالزمان زمانی بنفسه ، وغیره زمانی به ، والمدّعی وضع هیئة الماضی مثلا لنسبة خاصة متصفة بخصوصیة التقدم (1) الذی لا یجامع المتأخر فی الوجود ، وهو علی حد سواء فی الزمان والزمانی. فتدبره فانه حقیق به.

ویمکن الجواب عن مثل ( علم الله ، وأراد الله ) فیما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانیة ونحوها : أنه تبارک وتعالی مع الزمان السابق معیّة قیّومیة لا تنافی تقدّسه عن الزمان ، فهو تعالی باعتبار المعیة مع السابق سابق ، وباعتبار معیّته مع اللاحق لاحق.

فتوصیف شیء بالسبق واللحوق الزمانیین بأحد اعتبارین : إما باعتبار وقوعه فی الزمان السابق واللاحق ، کالزمانیات ، وإما باعتبار المعیة مع الزمان السابق أو اللاحق کما فی المقام.

وبنظیره یمکن الجواب عن الاسناد إلی المجردات والمفارقات ، فانها وإن لم تکن فی الزمان إلا أنها معه ، وکون عالمها فی طول عالم الطبیعة لا ینافی معیتها لما فی عالم الطبیعة فی الوجود ، کما لا یخفی.

الباری تعالی مع الزمان السابق معیّة قیّومیة

ص: 177


1- 1. لعل الصحیح : المتقدّم.

وأما إذا نسب علمه تعالی إلی ذاته وصفاته _ جلت ذاته وعلت صفاته _ فاتصافه بالسبق نظیر اتصاف الزمان به ، وهو عدم مجامعة المتقدم للمتأخر فی الوجود.

وبالجملة : المعلوم : إما أن یکون فی زمان النطق _ مثلا _ کالحادث الیومی ، وإما أن یکون سابقا علی زمان النطق ، کالحادث فی الأمس _ مثلا _ ، وإما أن لا یکون کذلک ، بل کان موجودا أزلا وأبدا :

فان کان من قبیل الأول ، فالأمر کما مرّ من أن السبق واللحوق باعتبار معیّته القیومیة مع الزمان السابق واللاحق.

وإن کان من قبیل الثانی _ فمضافا إلی ما مرّ _ یمکن الجواب عنه : بأن جمیع الموجودات من مراتب علمه تعالی ، وهی المرتبة الأخیرة من تلک المراتب ؛ إذ لا حیثیة لها إلا حیثیة الربط الذاتی ، ولا حضور أقوی من هذه الحیثیة والعلم عین الحضور ، فالموجودات علم ومعلوم باعتبارین ، فکما أن المعلومات تتصف بالسبق واللحوق الزمانیین ، کذلک هذه المرتبة من العلم فانه عینها.

وإن کان من قبیل الثالث ، فلیس هنالک إضافة للعلم إلی الزمانی ، لکن توصیفه بالسبق الزمانی لما عرفت من أنّ ملاک السبق الزمانی عدم مجامعة المتأخّر مع المتقدّم فی الوجود ، وجمیع الموجودات بالإضافة إلیه تعالی کذلک. فافهم أو ذره لأهله.

107 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم لا یبعد أن یکون لکل من الماضی والمضارع ... الخ ) (1).

توضیحه : إنه لا ریب فی غلطیة ( زید ضرب غدا ، ویضرب أمس ) ، فلا بد من الالتزام باشتمال الفعلین علی خصوصیة تقتضی عدم جواز تقیید الماضی

ص: 178


1- 1. الکفایة : 41 / 7.

بالحال والاستقبال وتقیید المضارع بالمضی.

قلت : المعقول من مفادهما هو الحدث والربط ، وکونه فی زمان کذا ، وأما وجود خصوصیة اخری تناسب الخارج عن افق الزمان والواقع فیه.

وکذا خصوصیة مانعة عن التقیید ب_ ( غد ) فی الماضی ، وب ( أمس ) فی المضارع ، فلا طریق لنا إلی تصدیقه (1).

فإن قلت : الخصوصیة المدّعاة خصوصیة السبق واللحوق الحرفیّین ، والسبق واللحوق غیر منحصرین فی الزمانی ، بل السبق بالزمان وبالطبع

ص: 179


1- 1. قولنا : ( فلا طریق لنا إلی تصدیقه .. الخ ).

وبالذات وغیرها. فإن اسند الماضی والمضارع إلی الزمانی ، کان زمانیة ما اسندا إلیه دالّة علی أنّ السبق واللحوق _ الملحوظین فی الهیئة _ زمانیّان ، وإن اسندا إلی الزمان کان السبق واللحوق ذاتیین وهکذا.

قلت : لا ارتباط لما عدا السبق الزمانی بمدالیل الأفعال ؛ ضرورة أنّ السبق بالعلیة وبالطبع وبالرتبة وبالشرف وبالماهیة جمیعا أجنبیّ عن مدالیلها کما هو بدیهی. والسبق بالذات هو الجامع بین السبق بالعلیة والسبق بالطبع ، الذی هو سبق العلة الناقصة علی معلولها ، والسبق بالماهیة الذی هو تقدّم علل القوام علی المعلول فی جوهر ذاته ، وعدم ارتباطه بمدالیل الافعال _ حتی المسندة إلی نفس الزمان _ واضح.

فاتّضح : أن أخذ مطلق السبق واللحوق _ مع أن ما عدا الزمانی أجنبی عن مدلول الفعل _ لغو صرف ، ودعوی خصوصیة اخری _ غیر السبق واللحوق _ إحالة إلی المجهول.

فالتحقیق : أن ملاک الفعلیة ومناطها صحة السکوت وتمامیة النسبة ، فلا بد من التماس دلیل آخر علی مأخوذیة الزمان فی الفعل ، والقدر الذی لا مناص عنه بشهادة العرف والعادة هیئة الماضی والمضارع ؛ لما عرفت من غلطیة ( زید ضرب غدا ، ویضرب أمس ) ، فلا بد من أخذ السبق واللحوق الزمانیین بالمعنی المذکور سابقا فیهما وقد عرفت _ بحمد الله تعالی _ اندفاع ما اورد علی ذلک. فافهم جیدا.

108 _ قوله [ قدس سره ] : ( ویؤیده أن المضارع یکون مشترکا ... الخ ) (1).

توضیحه : أن المضارع عندهم مشترک بین الحال والاستقبال : فإن ارید

لا ارتباط لما عدا السبق الزمانی بمدالیل الافعال

ص: 180


1- 1. الکفایة : 41 / 10.

الاشتراک اللفظی کان قولنا : ( زید یضرب حالا وغدا ) استعمالا فی أکثر من معنی ، وهو غیر معقول ، وعلی المشهور غیر صحیح ، مع أن المثال المزبور لا شبهة فی صحته.

وإن ارید الاشتراک المعنوی ، فلا جامع بین الحال والاستقبال ، إلا غیر الماضی ، وادراج هذا المفهوم فی المضارع سخیف جدا ، مضافا إلی لزوم غلطیة ( کان زید بالامس بضرب عمرا ) للتناقض ، ولا مدفع لکلّ ذلک إلاّ الالتزام بعدم اشتمال الفعل علی الزمان بنحو من الانحاء ، مع الالتزام باشتماله علی خصوصیة تناسب المضیّ فی الماضی ، وتناسب الحال والاستقبال فی المضارع.

قلت : قد سمعت الکلام فی الخصوصیة آنفا ، وأما کیفیة اشتمال الماضی والمضارع علی الزمان ، فمجمل القول فیها : ان هیئة الماضی موضوعة للنسبة المتقیدة بالسبق الزمانی علی ما اضیفت إلیه _ بالمعنی المتقدّم من السبق _ بنحو یکون التقیّد داخلا والقید خارجا ، وهیئة المضارع موضوعة للنسبة المتقیدة بعدم السبق الزمانی علی ما اضیفت إلیه علی الوجه المذکور ، لا أن الزمان الماضی أو الحال أو الاستقبال أو غیر الماضی _ بهذه العناوین الاسمیة _ مأخوذ فی الهیئة ؛ کی یقال : إن الزمان عموما وخصوصا من المعانی المستقلّة بالمفهومیة ، فلا یعقل أخذها فی النسبة التی هی من المفاهیم الأدویّة والمعانی الحرفیة ، ولا یعقل لحاظها بنحو الحرفیة کی یجعل من جهات النسبة ، وقد عرفت الجواب عن الأول.

وأما عدم معقولیة لحاظها حرفیا ففیه : أن النسبة الواقعة فی الزمان مقیّدة به قطعا ، فتلاحظ علی هذا النهج من دون عنایة اخری ، وهو معنی لحاظ الزمان بنحو المعنی الحرفی.

وأما حدیث التناقض فی مثل ( کان زید یضرب عمرا بالأمس ) فتوضیح الحال فیه وفی أمثاله : أن السبق واللحوق قد یلحظان بالإضافة إلی زمان النطق ، کما إذا قیل من دون تقیید : ( ضرب زید ، أو یضرب ) ، وقد یلحظان بالإضافة إلی

کیفیة اشتمال الماضی والمضارع علی الزمان

ص: 181

أمر آخر کما یقال : ( رأیته یصلی ، أو أراک خدعتنی ) ، فان الغرض فی الأول حینئذ الإخبار عن الصلاة حال الرؤیة ، والرؤیة فی زمان سابق علی زمان النطق ، والغرض فی الثانی الإخبار عن سبق الخدعة بالإضافة إلی زمان الرؤیة ، والرؤیة فی الحال ، ولیس الغرض الإخبار عن الرؤیة والصلاة ، والرؤیة والخدعة فی عرض واحد ، وإلا لناسب أن یقال : رأیته وصلی ، وأراک وخدعتنی ، وعلیک بإرجاع ما یرد علیک من الأمثلة الموهمة للتناقض إلی ما ذکرنا.

109 _ قوله [ قدس سره ] : ( کما أن الجملة الاسمیة ک_ « زید ضارب » ... الخ ) (1).

نعم ، انطباقه علی الحال والاستقبال یمکن أن یکون علی حد انطباق الجملة الاسمیة لعدم الاشتمال علی خصوص زمان إلاّ أنّ الإشکال _ الباعث علی الالتزام باشتماله علی الزمان _ غلطیة ( زید یضرب أمس ، وضرب غدا ) ، فلولا خصوصیة السبق الزمانی وعدمه فی الماضی والمضارع ، لما کان الاطلاق المزبور غلطا ، کما فی الجمل الاسمیة القابلة للتقیید بأی نحو کان ، وسیأتی _ إن شاء الله _ تحقیق حال الأوصاف (2).

110 _ قوله [ قدس سره ] : ( وربما یؤید ذلک أن الزمان ... الخ ) (3).

قد عرفت وجه التأیید والجواب عنه ، فلا نعید.

111 _ قوله [ قدس سره ] : ( فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلّی طبیعی ... الخ ) (4).

اعلم أن الکلی الطبیعی نفس معروض الکلیة ، کالحیوان والانسان ،

الکلی الطبیعی والعقلی

ص: 182


1- 1. الکفایة : 41 / 12.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 113 من هذا الجزء.
3- 3. الکفایة : 41 / 15.
4- 4. الکفایة : 42 / 10.

والکلی العقلی هو الحیوان بوصف الکلیة ، وحیث إن الکلیة من الاعتبارات العقلیة ، فلا محالة لا موطن للموصوف بها بما هو کذلک إلا فی العقل ، ولذا وصف بالکلی العقلی ، لا أن کلیته العقلیة بلحاظ تقیده باللحاظ الاستقلالی أو الآلی _ کما فی المتن _ کیف؟ واللحاظ _ الذی هو وجوده الذهنی _ مصحّح جزئیته فی الذهن ، مع أن صیرورته جزئیا ذهنیا بملاحظة تقیّده بالوجود الذهنی مسامحة واضحة ؛ إذ الجزئیة والکلیة من اعتبارات المعانی والمفاهیم ؛ لأن الإباء عن الصدق وعدمه ، إنما یعقل فی المفهوم ، لا فی الموجود فالموجود مطلقا خارج عن المقسم ، ولذا لو قید به شیء خرج عن قابلیة الصدق ، لا لأنه کلی عقلی أو جزئی عقلی ، فإنّ الکلّی العقلی قابل للحمل علی نفسه بالحمل الذاتی الأوّلی ، بخلاف الوجود الحقیقی والمتقیّد به ، فإنهما غیر قابلین للصدق رأسا.

112 _ قوله [ قدس سره ] : ( اختلاف المشتقات فی المبادئ وکون المبدأ فی بعضها ... الخ ) (1).

تحقیق القول فیه : أن عدم رجوع الاختلاف إلی الجهة المبحوث عنها بأحد وجهین : إما بإشراب الجهات المذکورة فی المتن _ من الفعلیة والقوة والملکة والاستعداد ونحوها _ فی ناحیة المبادی ، فالتلبّس فی کل واحد بحسبه ، کما هو ظاهر غیر واحد من الأصحاب فی مقام الجواب. وإما بعدم الالتزام بالتصرف فی ناحیة المبادی أیضا ، بل بوجه آخر کما یساعده دقیق النظر ، فنقول :

أما فی مثل : النار محرقة ، والشمس مشرقة ، والسم قاتل ، والسنا مسهل _ إلی غیر ذلک مما یکون مسوقا لبیان المقتضیات _ فالجواب عنه : أن النظر فیها إلی مجرّد اتحاد الموضوع والمحمول فی الوجود ، لا إلی اتحادهما فی حال ؛ لیقال : بأنه إطلاق علی غیر المتلبّس ، فالقاتل فی قضیتی ( زید قاتل ) ، و ( السم قاتل ) علی

اختلاف المشتقات فی المبادئ

ص: 183


1- 1. الکفایة : 43 / 11.

نهج واحد من حیث الاستعمال فی معنی مطابقة الذات المتلبسة حقیقة بالقتل ، لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلیة ، فإنه لا معنی محصل له ؛ إذ الخروج من العدم إلی الوجود _ الذی هو جامع جمیع انحاء النسب والتلبسات _ عین الفعلیة فلا یجامع الاقتضاء.

نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول ، فیرجع إلی إشراب الاقتضاء فی ناحیة المبدأ.

ومما ذکرنا : یظهر الفرق بین تعمیم القیام فی مثل : ( زید ضارب ) إذا أمر بالضرب ، والتعمیم فی الاقتضاء ؛ إذ القیام : تارة بنحو قیام العرض بموضوعه ، کما فی صورة المباشرة ، فان الحرکة الخاصة من أعراضه القائمة به ، واخری بنحو قیام المعلول بالعلة ، کقیام الضرب بالآمر ، فإنه بأمره وتحریکه أوجده ، وهذا بخلاف المقتضی ، فانه وإن کان قائما بالمقتضی عند اجتماع الشرائط ، لکن عند عدمها لا ثبوت حقیقی له أصلا ، فلا معنی لقیامه به بأیّ معنی کان.

والتحقیق : أنه للمقتضی ثبوت فی مرتبة ذات مقتضیه عرضا ، فوجود المقتضی وجوده بالذات ، ووجود مقتضاه بالعرض ، فهو باعتبار ثبوت فعلی عرضی ، وباعتبار ثبوت اقتضائی فی قبال الثبوت المناسب للمقتضی فی نظام الوجود.

فمن یقول : بأعمیة النسبة من الاقتضاء والفعلیة ، إن أراد ما ذکرنا ، فهو المطلوب ، وإلاّ فلا معنی محصّل له.

وأما فی مثل : ( الانسان کاتب بالقوة ) فمن الواضح أن الکاتب مستعمل فی معناه لا فیما له الکتابة بالقوة ، وإلا لم یصحّ أن یوجّه بالقوة ؛ إذ القوة بالفعل لا بالقوة.

ص: 184

وبالجملة : الکاتب مستعمل فی معنی ثبوتی مطابقه حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم ، لکن الغرض بیان اقتضاء الانسان لهذا المعنی بالقوة لا بالفعل.

وکذا الکلام فی أسماء الأمکنة والأزمنة والآلات : ک_ ( هذا مذبح ، أو مسلخ أو مفتاح ) ، فإن الجری فیها بلحاظ القابلیة والاستعداد ، وإلا فالمفهوم مطابقه ما ذکرنا ؛ ضرورة أن التصرف فی المادة أو الهیئة غیر ممکن فیها.

أما فی المادة : فلأن الآلة مثلا فاعل ما به الفتح فی المفتاح ، وفاعل ما به الکنس فی المکنسة (1) ، ولا معنی لکون الشیء فاعلا لقابلیة الفتح أو الکنس أو لاستعدادهما ، فلا معنی لإشراب القابلیة والاعداد والاستعداد فی المادة.

وأما فی الهیئة : فلان مفاد الهیئة نسبة الفاعلیة فی اسم الآلة ، ونسبة الظرفیة الزمانیة والمکانیة فی اسمی الزمان والمکان ، ولا معنی لا شراب الجهات المزبورة فی النسب المذکورة ، إذ لیست تلک الجهات جهات النسب _ بحیث تلحظ النسبة مع احدی تلک الجهات _ بطور المعنی الحرفی والمفهوم الأدویّ.

فأما أن یلاحظ الفاعل والأثر والظرف والمظروف علی الوجه المصحح لانتزاع نسبة الفاعلیة والظرفیة فقد لوحظت النسبة علی وجه الفعلیة ، وإلاّ فلا. فتدبّر جیدا.

وأما فی مثل الخیاط والتمار والعطار ونحوها _ من الأوصاف الدالّة علی الصنعة والحرفة _ فتوضیح الحال فیها : أن ما کان مبدؤه قابلا للانتساب إلی الذات بذاته _ کالخیاط والنساج والکاتب إذا کانت الکتابة حرفة _ فسرّ

ص: 185


1- 1. فی الأصل : ( المکنس ) ، والصحیح ما أثبتناه ؛ حیث لا یوجد فی اللغة ( مکنس ) بمعنی آلة الکنس ، بل هو موضع اختباء الوحش.

الإطلاق [ فیه ] مع عدم التلبس بنفس المبدأ : أنه باتخاذه تلک المبادی حرفة فکأنه ملازم للمبدا دائما ، وإلا فالوجدان أصدق شاهد علی أن المتبادر من الکاتب فی ( زید کاتب ) وفی ( زید کاتب السلطان ) معنی واحد ومفهوم فارد ، ومطابق کلّ واحد حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم ، لکن العنایة المصحّحة للإطلاق _ مع عدم المطابق له فی ظرف الاتصاف _ کون المورد _ باتخاذه المبدأ حرفة وشغلا _ کالمطابق له.

وأما ما لم یکن مبدؤه قابلا للانتساب بذاته _ کالتامر واللاّبن والبقّال لان مبادیها أسماء الأعیان _ فلا بدّ من الالتزام [ فیه ] بأن الربط الملحوظ بینها وبین الذات ربط تبعی لا بالذات ، بمعنی أنّ حقیقة الربط _ أوّلا وبالذات _ بین الذات واتخاذ بیع التمر واللبن والبقل حرفة وشغلا ، إلا أن التمر واللبن والبقل صارت مربوطة بالذات بالتبع ، لا بالذات. وکذا الحدّاد ، فإن الحدید مربوط _ بالذات _ باتخاذ صنعة الحدید حرفة ، لا بالذات ، فهذه الهیئة کسائر الهیئات _ فی أصل المفهوم والمعنی _ غایة الأمر أن الربط فیها ربط مخصوص من شأنه صدق الوصف علی الذات ما دام الربط الذاتی المصحّح لهذا الربط باقیا ، لا أن المبدأ اتخاذ الحرفة ، ولا أن الهیئة موضوعة للأعمّ.

وأما ما عن المحقّق الدوانی (1) : من عدم لزوم قیام المبدأ فی صدق المشتقّ مستشهدا بمثل المقام ، ولذا جعل الموجود بمعنی المنتسب إلی حقیقة الوجود ، لا ما له الوجود.

ففیه : أن الأوصاف الاشتقاقیة من وجوه الذات وعناوینها ، والمبدأ بلا

کلام المحقق الدوانی من عدم لزوم قیام المبدأ فی صدق المشتق

ص: 186


1- 1. حکاه فی الأسفار 6 : 64 عند قوله : ( وثانیتهما ... ).

لحاظ القیام ، لیس وجها ولا عنوانا لشیء بلا کلام ، وسیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ تحقیقه.

کما انّ ما ذکرنا _ فی تحقیق حال الحدّاد ونحوه _ أولی مما ذکره بعض (2) أکابر فن المعقول فی جواب المحقّق الدوانی حیث قال _ ما ملخصه _ :

إن المبدأ فی الحدّاد والمشمّس هو التحدّد (3) أو الحدیدیة ، والتشمّس او الشمسیة ، بدعوی : أن للحدید حصولا فی صانعه باعتبار مزاولته لصنعة الحدید ، فکأنه صار ذا قطعة منه ، خصوصا بملاحظة قیام الحدید بذهنه من جهة کثرة المزاولة لا مجرد الملاحظة ، وکذا فی المشمّس ، فإنه لکثرة وقوع شعاع الشمس علیه ، کأنه صار ذا قطعة منها ، لکن ما ذکرناه أقرب إلی الاعتبار العرفی ، کما هو غیر خفی. فتدبّر فی أطراف ما ذکرناه فی المقام.

113 _ قوله [ قدس سره ] : ( المراد بالحال فی عنوان المسألة ، حال التلبس ، لا حال النطق ... الخ ) (4).

تحقیق المقام : أن المراد من الوضع للمتلبّس فی الحال أو للأعمّ هو أن مفهوم المشتقّ نحو مفهوم لا ینطبق إلا علی المتلبس بالمبدإ _ فی مرحلة الحمل والتطبیق _ أو ینطبق علیه وعلی المنقضی عنه المبدأ.

فزمان الحال _ سواء اضیف إلی النطق أو إلی النسبة الحکمیة أو التلبس _ أجنبی عن مفاد المشتقّ ومفهومه ، وعن مرحلة حمله وتطبیقه :

المراد بالحال فی عنوان المسألة

ص: 187


1- 1. وذلک فی أواخر التعلیقة : 130 من هذا الجزء.
2- 2. صدر المحققین فی الأسفار 6 : 69 _ 70.
3- 3. لا وجود لهذا المصدر فی اللغة ، والصحیح هو : الحدادة.
4- 4. الکفایة : 43 / 18.

أما عدم أخذه فی مفهومه ؛ فلما تسالموا علیه من خروج الزمان مطلقا عن مدالیل الأسماء _ ومنها الأوصاف _ مضافا إلی ما سیجیء إن شاء الله تعالی (1).

وأما عدم أخذ أحد الأزمنة فی مرحلة الحمل والصدق _ وإن لم یؤخذ فی المدلول _ فتوضیحه : أما عدم وضع الوصف لمعنی ینطبق علی المتلبس _ فی زمان النطق _ فللزوم التجوّز فی ( زید ضارب أمس ) إذا کان ظرف تلبّسه أمس ، وکذا فی ( زید کان ضاربا بالأمس ) ، مع أنه لا منشأ صحیح للتجوز.

ودعوی العضدی (2) _ الاتفاق علی المجازیة فی ( زید ضارب غدا ) _ اشتباه منه فی تطبیق مورد الاتفاق علی المجازیة بتخیل أن المراد من الحال حال النطق.

ص: 188


1- 1. وذلک فی نفس هذه التعلیقة.
2- 2. فی شرحه لمختصر المنتهی لابن الحاجب : 58 _ 59.

وأما عدم الوضع للمتلبس فی زمان النسبة فلأن الوصف ربما لا یکون لنسبته زمان ، کما فی الخارج عن افق الزمان ، فاللازم أن لا یصدق العالم بما له من المعنی علیه _ تعالی _ ؛ حیث إن النسبة الاتحادیة _ بین ذاته المقدسة والوصف المزبور _ غیر واقعة فی الزمان.

لا یقال : ما لم یقع فی الزمان نفس التلبس بالمبدإ ، وأما النسبة الحکمیة فلا.

لأنا نقول : الفرق بین التلبّس والنسبة الاتحادیة مطلقا ، أن قیام المبدأ بالذات تلبّسها به ، وهو منشأ لانتزاع وصف عن الذات المتلبسة بالمبدإ ، فمطابقة الذات _ خارجا _ لهذا الوصف العنوانی ، هو معنی اتحادهما فی الوجود ، والحمل لیس إلا الحکم بهذا الاتحاد الوجودی بین العنوان والمعنون والوصف والموصوف.

ومن الواضح : أن مطابقة ذاته المقدّسة لوصف العالم غیر واقعة فی الزمان. هذا ، ولو کان الوصف والموصوف زمانیین ، لکن ربما لا یکون النظر فی إجراء الوصف علیه إلی الزمان ، کما فی حمل الذاتی علی ذی الذاتی ، کما فی ( الانسان حیوان أو ناطق ) ، أو حمل لوازم الطبیعة علیها ، کما فی ( النار حارة ) ، فان النظر فیهما إلی مجرد اتحاد الموضوع والمحمول فی الوجود من دون نظر إلی زمان ، لا أن مطلقه ملحوظ دون خصوص زمان ، کما یساعده الوجدان.

وأما عدم الوضع بلحاظ زمان التلبس ، فلما سمعت فی نظیره آنفا من أن الوصف ربما لا یکون لمبدئه وتلبس الذات به زمان ، کما فی الخارج عن أفق الزمان ، ولو کان التلبس فی الزمان ، لکن ربما لا یکون النظر إلیه کما عرفت.

ومما ذکرنا تبین وجه عدم أخذ أحد الأزمنة فی مفهوم الوصف ، مضافا إلی أنّ النسبة الحکمیة الاتحادیة متأخّرة عن مفهوم الوصف المحمول علی موصوفه ، فلا یعقل تقیّد مفهوم الوصف بزمان النسبة المتأخّرة عنه ، کما أن التلبس بالمبدإ إذا کان زمانیّا لا یعقل تخلّفه عن زمانه ، فأخذ التلبس متقیدا بزمانه لغو ، لا یفید

الفرق بین التلبس والنسبة الاتحادیة

ص: 189

فائدة.

فالصحیح : أن الوصف موضوع لنحو مفهوم مطابقة المتلبّس بالمبدإ ، دون غیره ، فلا یصدق إلا علیه من دون ملاحظة أحد الأزمنة ، کما سیأتی تحقیقه إن شاء الله (1).

ثم لو أغمضنا عما ذکرنا ، فالأنسب هو الثالث ، وهو الوضع للمتلبّس بلحاظ حال تلبّسه بالمبدإ ؛ بمعنی الوضع لمعنی وصفیّ عنوانی مطابقة الذات فی زمان تلبّسها بالمبدإ ، لا مطابقه المتلبّس بالمبدإ فی زمان تلبّسه بالمبدإ. فإنه لغو محض ، دون الثانی ؛ لأن اتحاد زمانی النسبة والتلبس _ کما هو مقتضی الوجه الثانی _ لیس مستندا إلی ظهور الوصف فی معناه ، بل إلی ظهور قضیة الحمل ؛ لأن مفاد الحمل الشائع هو الاتحاد فی الوجود. فظهور الحمل دالّ علی اتحاد زمانی النسبة وتلبس الموضوع بمبدإ المحمول ، وإلاّ لم یکن اتحاد بینهما فی الوجود ، ولذا ربما یتخلّف هذا الظهور فیما إذا کان الوصف معرفا لا عنوانا ، فإنّ الوصف فی حالتی العنوانیة والمعرفیة مستعمل فی معنی مطابقة المتلبّس بالمبدإ حقیقة ، إلا أن الغرض من الحمل عند المعرفیة لیس إفادة اتحاد الموضوع مع مفهوم المحمول فی الوجود ، بل الغرض الإشارة إلی حقیقة الموضوع بمعرّفیة الوصف وطریقیّته ، کما فی ( هذه زوجة زید ) إذا کانت بائنة منه ، فزمان النسبة الحملیة غیر زمان التلبّس ، مع أن الوصف علی ما هو علیه من المعنی.

وأوضح منه : ما إذا نسب إلی الوصف شیء ، فان الظهور فی الاتحاد بین الزمانین أضعف ؛ لاستناده إلی مجرّد عدم التقیید ، وکونه فی مقام البیان ، کما فی ( جاءنی الضارب ) ، فإنّ ظهور الضارب فی المتلبس بالضرب _ حال إسناد المجیء إلیه _ مستند إلی ما ذکرنا ، لا إلی ظهور الوصف فی معناه ، ولذا یصح ( جاءنی الیوم

ص: 190


1- 1. التعلیقة : 117 عند قوله : ( والتحقیق عدم خلوص ... ).

الضارب بالأمس ) من دون تصرّف فی الوصف ، ویؤیّده عدم ظهور الکلام فی شیء إذا کان المتکلّم فی مقام الإهمال. فافهم جیّدا.

تنبیه

ربما یتوهم (1) : أن الوضع للمتلبّس بالمبدإ ینافی عدم التلبّس به فی الخارج ، بل امتناع التلبّس به _ کما فی المعدوم والممتنع _ للزوم انقلاب العدم إلی الوجود ، والامتناع إلی الإمکان ، ولذا یصحّح ذلک بإرادة الکون الرابطی من التلبّس ؛ نظرا إلی ما عن أساطین فن الحکمة : من أنّ الوجود الرابط لا ینافی الامتناع الخارجی للمحمول.

وهو غفلة عما اصطلحوا علیه فی الکون الرابط (2) ، وأنه غیر متحقّق إلا فی الهلیّات المرکّبة الإیجابیة دون غیرها. فلیراجع.

بل التحقیق : أن صدق المشتقّ علی شیء بالحمل الشائع _ الذی مفاده الاتحاد فی الوجود _ علی أنحاء ، فإن الوجود : خارجی ، وذهنی. وکلّ منهما : بتی ، وتقدیری ، ففی قولنا : ( زید کاتب ) یکون الاتحاد فی الخارج بتا ، وفی قولنا :

تنبیه فی توهم إنّ الوضع للمتلبس ینافی عدم التلبس خارجا

ص: 191


1- 1. صاحب المحجة _ کما فی هامش الأصل _.
2- 2. لا یخفی أن النسبة الحکمیة الاتحادیة غیر الوجود الرابط : لوجودها فی کل القضایا _ دون الوجود الرابط _ غایة الامر أنّ منشأ النسبة الحکمیة _ وهی أنّ هذا ذاک _ تارة ثبوت المبدأ للموضوع ، کما فی القضایا المرکبة الایجابیة ، واخری اتحاد المبدأ مع الموضوع ، کما فی ( الانسان موجود ) ، وثالثة عینیة المبدأ للموضوع ، کما فی ( الوجود موجود ). کما أن الوجود الرابط غیر الوجود الرابطی ؛ إذ لا وجود رابطی فی ( زید أعمی ) حیث لا ثبوت للعمی فی الخارج _ بمعنی کونه ذا صورة فی العین _ ، مع ان الکون الرابط فی زید أعمی موجود ، فلا وجود رابطی إلا فی مثل ثبوت الأعراض لموضوعاتها. [ منه قدس سرّه ].

( الإنسان نوع ) یکون الاتحاد فی الذهن بتا ؛ حیث إن النوعیة من الاعتبارات الذهنیة ، وفی قولنا : ( کذا معدوم ) یکون الاتحاد فی الخارج تقدیرا إن کان النظر إلی الخارج ، وإلا ففی الذهن تقدیرا. وإنما کان هذا القسم بالتقدیر دون البت ؛ لأن المعدوم المطلق _ من جمیع الجهات ، وبتمام أنحاء الوجود _ لا یعقل أن یحکم به وعلیه ؛ إذ لا بدّ فی وقوعه طرفا للنسبة من تمثّله فی الذهن ، وحضوره عند العقل لیحکم به وعلیه.

وحیث إن الحکم به وعلیه ، لیس باعتبار المفهوم والعنوان ، لکونه موجودا بالحمل الشائع ، لا معدوما ، والمفروض عدم وجود المطابق له فی الخارج ، للزوم الخلف ، فلا محالة لا مناص من أن یقال _ کما عن بعض الأکابر (1) ، ونعم ما قال _ : إن العقل _ بتعمّله واقتداره _ یقدّر ویفرض لعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فردا ما بحیث تکون ذاته محض الهلاک وعین البطلان ، فیحکم علیه وبه بمرآتیة العنوان ، فظهر أن المنافاة إنما هی بین الوجود البتی والعدم والامتناع ، لا بینهما والتقدیری الذی لا بد منه ، فالتلبس فی کل مورد بحسبه.

ومما ذکرنا یظهر : أن النزاع المعروف _ بین المعلم الثانی (2) والشیخ الرئیس

ص: 192


1- 1. صدر المحققین فی الأسفار 1 : 347 والذی فی المتن هو مضمون عبارة الأسفار.
2- (2) المعلم الثانی هو :

فی الأوصاف العنوانیة المجعولة موضوعات فی القضایا ؛ حیث اکتفی الأول بإمکان التلبّس ، وزاد الثانی قید الفعلیة _ لا ینافی کون الموضوع معدوما تارة ، وممتنعا اخری ، ولیس من الخرافات ، کما زعمه المتوهم المتقدم.

114 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ الظاهر أنه فیما إذا کان الجری فی الحال کما هو ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک أن تلبّس الذات بالمبدإ قیام المبدأ بها بنحو من أنحاء القیام ، وهو یصحّح انتزاع الوصف العنوانی الاشتقاقی عن الذات ومطابقتها له.

والنسبة الحکمیة الاتحادیة عبارة عن مطابقة الموضوع لمفهوم المحمول فی الوجود ، ومن البیّن : أنّ مفاد القضیّة الحملیّة _ بالأصالة _ ثبوت مفهوم المحمول للموضوع ، ومطابقة الموضوع لمفهوم المحمول فی الوجود ، وتلبّس الذات بمبدإ المحمول ملزوم النسبة الحکمیة مطلقا (2) ، أو فی الجملة.

والظاهر من القیود المأخوذة فی القضیة رجوعها إلی ما هو مفاد القضیة بالأصالة ، وهی النسبة الحکمیة ، لا رجوعها الی ملزومها أو لازمها ، فإرجاع ( الغد ) إلی التلبّس المستفاد من القضیة بنحو التبعیة للنسبة الحکمیة ، دون مفادها بالأصالة _ أعنی النسبة الحکمیة _ خلاف الظاهر جدّا.

ومنه یظهر أیضا : أن ظهور القضیة فی کون الجری فی الحال إنما هو بالإطلاق ومع القرینة الصالحة لا وجه لاستظهار الجری فی الحال ، مع أن هذه الحال حال النطق ، واتحادها مع حال الجری والنسبة یقتضی اتحادها مع حال

تلبس الذات بالمبدإ قیام المبدأ بها بنحو من الأنحاء

ص: 193


1- 1. الکفایة : 44 / 5.
2- 2. قولنا : مطلقا ... الخ ).

التلبّس ، وهو إنّما یصحّ مع عدم المعیّن لحال التلبّس ، فمع فرض المعیّن لحال التلبّس لا وجه لدعوی ظهور الجری فی حال النطق فافهم جیّدا.

والعجب من بعض الأعلام (1) من مقاربی عصرنا (رحمه الله) حیث أفاد : أن ( الغد والأمس ) لیسا من الروابط الزمانیة ، بل اسم (2) لنفس الزمان ، فلا یدلاّن علی وقوع النسبة فی الزمان.

وأنت خبیر بأن عدم کون شیء من الروابط الزمانیة لا ینافی قیدیته للنسبة المستفادة من القضیة بما لها من الربط الزمانی أو غیره ، فکما أنّ القید المکانی صالح لتقیید النسبة ، فیقال : زید ضارب فی الدار ، کذلک القید الزمانی ، من دون فارق أصلا.

115 _ قوله [ قدس سره ] : ( مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم ... الخ ) (3).

توضیحه : أن المفاهیم _ فی حدّ مفهومیتها _ متباینات ، فالعموم والخصوص فی مرحلة الصدق ، ومع دوران الأمر بین الوضع لمفهوم أو لمفهوم آخر لیس أحدهما متیقنا بالنسبة إلی الآخر ، فإنّ التیقّن فی مرحلة الصدق _ لمکان العموم والخصوص _ لا دخل له بمرحلة المفهوم الذی هو الموضوع له. فتدبّر جیدا.

116 _ قوله [ قدس سره ] : ( ویدلّ علیه تبادر خصوص المتلبس ... الخ ) (4).

تحقیق المقام : أن مفهوم الوصف _ کما سیجیء إن شاء الله تعالی (5) _

المفاهیم فی حد مفهومیتها متباینات

ص: 194


1- 1. هو المحقق الرشتی فی بدائع الأفکار : 179.
2- 2. کذا فی الأصل ، والصحیح : بل اسمین ..
3- 3. الکفایة : 45 / 2.
4- 4. الکفایة : 45 / 15.
5- 5. وذلک فی التعلیقة : 130.

بسیط ، سواء کانت البساطة علی ما یراه العلاّمة الدوانی (1) تبعا لبعض عبارات القدماء _ من اتحاد المبدأ والمشتقّ ذاتا واختلافهما اعتبارا _ أو کانت البساطة علی ما یساعده النظر من کون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبّسة بالقیام علی نهج الوحدانیة کما هو کذلک فی الخارج ، وسیجیء تفصیل کل من النحوین إن شاء الله تعالی (2). ومع البساطة _ بأحد الوجهین _ لا یعقل الوضع للأعمّ ، کما نقل المیل إلیه عن شیخنا العلامة الأنصاری قدس سره فی کلام بعض أعلام تلامذته (رحمه الله) (3).

والوجه فیه : أما علی البساطة التی ذهب الیها المحقق الدوانی : فلما سیجیء (4) _ إن شاء الله _ أنّ _ الوجه _ الوجیه _ فی تصحیح کلامه وتنقیح مرامه : هو دعوی ملاحظة المبدأ من أطوار موضوعه وشئونه وکونه مرتبة منه ، فالوصف نفس المبدأ ذاتا ، وغیره بهذه الملاحظة. ومن الواضح : أنه مع زوال المبدأ وانقضاء التلبس به لا شیء هناک حتی یعقل لحاظه من أطوار موضوعه وشئونه ؛ فکیف یعقل الحکم باتحاد المبدأ مع الذات فی مرحلة الحمل مع عدم قیامه به؟

وأما علی البساطة التی ساعدها النظر القاصر : فلأن مطابق هذا المعنی الوحدانی لیس إلا الشخص علی ما هو علیه من القیام _ مثلا _ ولا یعقل معنی بسیط یکون له الانتساب حقیقة إلی الصورة المبهمة المقوّمة لعنوانیّة العنوان ، ومع ذلک یصدق علی فاقد التلبّس.

بل التحقیق : أنّ الأمر قریب من ذلک فی وضوح الفساد بناء علی ترکّب مفهوم المشتقّ حقیقة ، سواء کان مفهوم المشتقّ من حصل منه الضرب _ مثلا _

البساطة عند الدوانی هی اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا

ص: 195


1- 1. ونسبه صدر المتألهین (رحمه الله) إلی بعض المحققین فی شواهده : 43.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 130 من هذا الجزء.
3- 3. لم نعثر علیه بمقدار فحصنا.
4- 4. انظر التعلیقة : 131 من هذا الجزء.

کما هو المتراءی فی بادی النظر عن العلامة (رحمه الله) فی التهذیب (1) وغیره فی غیره ، أو کان من له الضرب ، کما عن آخرین ، فإن الصدق _ علی الأعم _ فی الأوّل بملاحظة أنّ من زال عنه الضرب یصدق علیه أنه من حصل منه الضرب ، وفی الثانی بلحاظ إهمال النسبة عن الفعلیة والانقضاء ، کما إذا وقع التصریح به ، وقیل : ( زید من له سابقا الضرب فعلا ) بجعل الفعلیة قیدا للنسبة الاتحادیة بین الموضوع ومحموله ، وهو الموصول بما له من المتعلقات. ووجه وضوح الفساد :

أما فی الأوّل : فلأن لازمه ترکّب الأوصاف عن فعل ماض وزیادة ، وهو بدیهی فساده ، مع لزوم التجوز فی ( زید ضارب الآن ) ؛ لمنافاة القید لما اخذ فی الوصف ، وکذا فی ( ضارب غدا ) إلا بالتجرید ، وهو بعید.

وأما فی الثانی : فلأن إهمال النسبة لو کان منشأ للصدق علی من زال عنه التلبّس ، فاللازم صدق الوصف علی من لم یتلبّس لمکان الإهمال ، فلا وجه للاتفاق علی المجازیة فی الاستقبال. مضافا إلی ما عرفت سابقا : أن النسبة حقیقتها الجامعة لجمیع أنحائها ، هو الخروج من العدم إلی الوجود ، وهو عین الفعلیة ، فلا معنی لإهمالها ، ولا لکونها أعمّ من الوجود والعدم.

وبالجملة : الربط المأخوذ فی الأوصاف والأفعال ما هو ربط بالحمل الشائع ، لا بالحمل الأوّلی ، فتصوّر مفاهیم المشتقات وان لم یتوقف علی ذات وتلبس ومبدأ ، إلا أن صدقها علی شیء یتوقّف علی أن یکون مطابقها علی ما وصفناه.

فاتضح من جمیع ما ذکرناه : أن المدّعی للوضع للأعمّ _ من المتلبّس والمنقضی عنه التلبّس _ لا یدّعی أمرا معقولا أو قابلا لوجه وجیه ؛ کی یحتاج فی

الربط المأخوذ فی الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع

المدعی للوضع للاعم لا یدعی أمرا معقولا

ص: 196


1- 1. تهذیب الوصول إلی علم الاصول _ مخطوط _ : 8.

دفعه إلی إعمال علائم الحقیقة والمجاز ، وأما تحقیق بساطة المشتق ، وترکبه ، فعلی عهدة ما سیأتی _ إن شاء الله _ عما قریب فانتظر (1).

117 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفیه إن ارید تقیید المسلوب (2) الذی یکون سلبه أعم ... الخ ) (3).

توضیح المقام علی وجه الاستیفاء لتمام الأقسام :

أن السلب : إن اعتبر بالحمل الأوّلی الذاتی فاللازم سلب ما ارتکز فی الأذهان أو تعارف فی عرف أهل اللسان من المعنی الجامع ، لا من خصوص ما انقضی عنه المبدأ ، فإن سلبه لا یستدعی السلب عن الجامع _ بخلاف السلب عن الجامع _ لأن عدم تعدّد الوضع لعلّه مما لا ریب فیه ، وحیث إن السلب بلحاظ المفهومین ، فلا حاجة إلی التقیید بالزمان کی یورد علیه بما حکی فی المتن.

وإن اعتبر السلب بالحمل الشائع : فتارة یلاحظ الزمان قیدا للسلب ، وهو علامة عدم الوضع للجامع ، وإلا لما صحّ سلبه عن مصداقه فی حین من الأحیان ، واخری یلاحظ المسلوب عنه فی حال الانقضاء ، ویسلب عنه مطلقا مطلق الوصف ، وثالثة یلاحظ المسلوب فی حال الانقضاء ، فیسلب عن الذات مطلقا ، فإنّ ما لا أماریة لصحة سلبه هی المادة المقیّدة ، فإنّ عدم کونه ضاربا بضرب الیوم لا ینافی کونه فعلا ضاربا بضرب الأمس ، بخلاف الهیئة المقیّدة ، فإنّ عدم کونه ضارب الیوم (4) _ ولو بضرب الأمس _ ینافی الوضع للأعمّ من المتلبّس.

فاتضح بما ذکرنا : صحة أماریة صحة السلب مقیدا للمجازیة ، سواء کان القید قیدا للسلب ، أو المسلوب أو المسلوب عنه.

أقسام السلب

ص: 197


1- 1. التعلیقة : 130 من هذا الجزء.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : وفیه أنه إن ارید بالتقیید تقیید المسلوب.
3- 3. الکفایة : 47 / 19.
4- 4. الإضافة لفظیة بنیة الانفصال بتقدیر : ( ضاربا الیوم ).

وأما ما یقال : _ من أنّ سلب المقیّد لا یستلزم سلب المطلق _ فإنما یسلّم فیما إذا کان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان ، فإنّ سلب أحد الفردین لا یستلزم [ سلب ](1) المطلق ؛ لإمکان وجوده فی الفرد الآخر ، مع أنّ المدّعی کون الوصف فی حال الانقضاء فردا فی قبال حال التلبّس ، فإذا صحّ سلبه فی حال الانقضاء فقد صح سلبه بقول مطلق لانحصاره فیه.

والتحقیق : عدم خلوص کلّ ذلک عن شوب الإشکال ، وذلک لأنّ زیدا _ المسلوب عنه _ غیر قابل (2) لتقیّده بالزمان ؛ لعدم معنی لتقیّد الثابت وتحدّده بالزمان ، فإنه مقدّر الحرکات والمتحرّکات ، ولحاظه موصوفا بزوال المبدأ عنه لا یصحّح سلب الوصف عنه مطلقا لصحة توصیفه به معه ، فیقال : زید _ الذی زال عنه الضرب _ ضارب بالأمس ، فمجرد لحاظ الموضوع فی حال الانقضاء لا یصحح السلب مطلقا.

وأما تقیید السلب فقط فغیر سدید ؛ لأن العدم غیر واقع فی الزمان ولو کان مضافا إلی شیء. کیف؟ وقد عرفت : أن التقیّد والتحدّد به لیس شأن کلّ

ص: 198


1- 1. إضافة یقتضیها السیاق.
2- 2. لا یقال : هذا بناء علی عدم الحرکة الجوهریة ، وإلا فتبدّله الطبیعی الجوهری متقدر بالزمان.

موجود کان (1) ، بل القابل للتقیّد والتحدّد بالزمان نفس التلبّس بالضرب _ الذی هو نحو حرکة من العدم إلی الوجود _ فإنه واقع بنفسه فی الزمان ، والنسبة الاتحادیة بین الوصف والموصوف ، موصوفة بالوقوع فی الزمان بالتبع ، وإلا فالوصف _ بما هو _ غیر واقع فیه ؛ لأنه _ بما هو _ غیر موجود إلا بتبع وجود زید متلبّسا بالضرب.

ومنه ظهر : أن تقیید المسلوب _ وهو الوصف بمعناه _ بالزمان لا معنی له ، بل القابل هی النسبة الاتحادیة بتبع مبدئها ، وهو التلبس الواقع فی الزمان بالاصالة ، وحیث إن التحقیق الذی ینبغی ویلیق ، کما علیه أهله : أن القضایا السلبیة لیست _ کالقضایا الایجابیة _ مشتملة علی نسبة ، بل مفادها سلب النسبة الایجابیة ؛ بمعنی أنّ العقل یری زیدا ، ویری الوصف ، فیری عدم مصداقیته لمفهوم الوصف ، لا أنه یری مصداقیته لعدم الوصف ؛ إذ الوجود لا یکون مصداقا للعدم ، ولا أنه یری قیام العدم به ؛ إذ لا شیء حتی یقوم بشیء ، فنقول حینئذ : مفاد ( زید لیس بضارب الآن ) سلب النسبة المتقیّدة بالآن ، ولو کان الوصف موضوعا للأعمّ کان زید مصداقا له الآن ، ولم یصحّ سلب مصداقیته ومطابقته المزبورة ، کما لا یخفی.

فإن قلت : النسبة فی السوالب نسبة سلبیة بإزاء العدم الناعتی الرابطی ، کالنسبة فی الموجبات بإزاء الوجود الناعتی الرابطی ، وإلاّ _ لو ورد السلب علی النسبة لزم انقلاب المعنی الحرفی اسمیا _ فلا یبتنی التفصّی عن الإشکال علی جعل السلب واردا علی النسبة ، فإن العدم الناعتی إذا کان فی حال الانقضاء ، فلا محالة یستحیل أن یکون الوجود الرابطی فیه ، ولو کان الوصف موضوعا للأعمّ لکان وجوده الناعتی الرابطی متحققا فی حال التلبس والانقضاء معا.

ص: 199


1- 1. الظاهر أنّ الصحیح فی العبارة هکذا : .. کل موجود مهما کان ..

قلت : نعم ، لا فرق بین جعل النسبة فی السالبة سلبیة ، وجعل السلب واردا علیها ، فیما هو المهم فی المقام ، وإنما المهمّ عدم جعل الزمان قیدا للسلب.

وأما تفسیر النسبة السلبیة بالعدم الناعتی ، والنسبة الایجابیة بالوجود الرابطی ، فقد مرّ سابقا : أن النسبة الحکمیة أعمّ من الوجود الرابط ، وهو أیضا أعم من الوجود الرابطی.

وأما جعل العدم ناعتیا رابطیا ، فلا وجه له ؛ فإن الرابطیة للوجود بلحاظ حلوله فی الموضوع ، وأن کونه فی نفسه کونه لموضوعه ، وهذا شأن الوجود ، فإنه الحالّ ، وله الناعتیة والرابطیة ، والعدم لا شیء حتی یحل فی شیء لیکون ناعتیا رابطیا.

وأما لزوم انقلاب المعنی الحرفی اسمیا بورود السلب علی النسبة ، فمدفوع : بأن العقل إذا وجد کون هذا ذاک ، فقد وجد المطابقة وادرکها بالعرض والتبع ، لا أنه وجد المطابقة ، وأدرکها بما هی مطابقة. فکذلک إذا أدرک أن هذا لیس ذاک ، فقد أدرک عدم مطابقة الذات لعنوان الوصف بالتبع ، لا أن عدم المطابقة _ بهذا العنوان _ ملحوظ استقلالا.

هذا ، ویمکن إصلاح قیدیة الزمان للمسلوب عنه بتقریب : أن الثابت الذی له وحدة مستمرة بلحاظ الوجود ، وإن لم یتقدر بالزمان _ لأنه شأن الأمر الغیر القارّ _ لکنه مع کل جزء من أجزاء الزمان ، وبهذا الاعتبار یقال بمرور الزمان علیه ، فصح أن یلاحظ ( زید ) مع جزء من الزمان الذی له المعیة معه ، فیسلب عنه _ مطلقا _ مطلق الوصف.

وأما قیدیة الزمان للعدم ، ولو بهذا المعنی ، فلا معنی لها ؛ إذ العدم لا شیء حتی یکون له المعیة مع الزمان.

نعم مرجع معیّته مع الزمان إلی عدم معیّة الوجود _ الذی هو بدیله مع الزمان _ فتکون النسبة متقیّدة بالزمان حقیقة ، لا السلب.

یمکن إصلاح قیدیة الزمان للمسلوب عنه

ص: 200

بل نقول : لو صحّ تقیید السلب بالزمان _ مع عدم تقیید النسبة الحکمیة _ لزم صحة السلب حتی مع تقیید النسبة بحال التلبس ؛ حیث یصح أن یقال : زید لیس الآن ضاربا بالأمس ؛ بداهة أن النسبة المتقیدة بالأمس لا وعاء لها إلا الأمس ، مع أن إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقیقة عند الکل ، فکما لا یکون صحة السلب فی مثل المثال علامة المجاز ، فلیکن فیما نحن فیه کذلک.

118 _ قوله [ قدس سره ] : ( وفیه أن عدم السلب فی (1) مثلهما إنما هو لأجل أنه ارید ... الخ ) (2).

اختصاص التمثیل باسم المفعول _ مع عدم الفرق بینه وبین اسم الفاعل ، إلا بالصدور فی الفاعل ، والوقوع فی المفعول ، مع وحدة المبدأ الذی تتوارد علیه أنحاء النسب _ کاشف عن خصوصیة فی اسم المفعول فی طرف مبدئه عرفا إن کان الاطلاق حقیقیا ، وإلا فتوسّعا وتنزیلا ، وإلا فالفاعل والمفعول _ کالضارب والمضروب ، والقاتل والمقتول _ متضایفان ، والمتضایفان متکافئان فی القوة والفعلیة ، فصدق أحدهما دون الآخر غیر ممکن ، إلا بأخذ المبدأ علی نحو یخرج عن التضایف.

119 _ قوله [ قدس سره ] : ( فالجواب منع التوقف علی ذلک بل یتم ... الخ ) (3).

التحقیق فی الجواب : ما أشرنا إلیه فی بعض الحواشی المتقدّمة (4) من أن ظهور المشتقّ _ فی معناه الذی مطابقه المتلبّس بالمبدإ علی أنحائه _ أمر ، وظهور اتحاد زمانی التلبس والنسبة الحملیة أو الاسناد إلیه ، أمر آخر.

ص: 201


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : عدم صحته فی ..
2- 2. الکفایة : 48 / 17.
3- 3. الکفایة : 49 / 9.
4- 4. التعلیقة : 113.

وقد سمعت : أن ظهور المشتق فی ذلک _ فیما إذا نسب إلیه شیء _ إنما هو لعدم کون المتکلم مهملا ، وعدم التقیید بزمان خاص ، وعدم کون الوصف معرّفا ، فلو انتفی أحد هذه الامور لما کان ظهور. وعلی أیّ حال فالمشتق فی مرحلة الاستعمال مستعمل فی معناه ، ومطابقة المتلبس الحقیقی بالحمل الشائع.

وتوضیحه : أن الوصف ربما یکون عنوانا محضا ، کما فی ( صلّ خلف العادل ) ، و ( یقبل شهادة العادل ) ، وربما یکون معرّفا محضا ، کما فی ( هذه زوجة زید ) إذا کانت بائنة منه ، وأرید تعریف شخصها لا الحکم علی وصفها ، وربما یکون معرفا مشوبا بعنوانیة لنکتة من مدح أو ذم أو علیه لحدوث الحکم.

ومورد استدلال الإمام علیه السلام من قبیل الأخیر ، فإن مقتضی جلالة قدر الامامة والخلافة _ وعظم شأنها وعلو مکانها _ عدم لیاقة من عبد الصنم مدة _ واتصف بالظلم فی زمان _ لعهد الخلافة أبد الدهر ، وإلا لکانت الخلافة کسائر المناصب الشرعیة ، فهذه القرینة قرینة علی عدم اتحاد زمانی التلبّس والإسناد ، لا علی استعمال الوصف فی المنقضی عنه المبدأ مجازا ، کما عن بعض الأعلام.

فإن قلت : فعلی هذا مخالفة الظاهر دائما مستندة إلی غیر الجهة المبحوث عنها ، فما ثمرة البحث عن ظهور المشتق فی المتلبّس أو الأعم؟

قلت : أما القائل بالأعمّ فهو لیس له حالة منتظرة فی إجراء الحکم المترتّب علی وصف اشتقاقی.

وأما القائل بالوضع لخصوص المتلبس ، فاقتصاره علی خصوص المتلبّس فی ترتیب الحکم علیه ، یتوقّف علی إحراز الظهور فی اتحاد زمانی النسبة والتلبس ؛ بأن لا یکون الکلام مهملا ، أو الزمان معینا ، أو الوصف معرّفا محضا ، أو مشوبا _ فی قبال التمحض فی العنوانیة _ وهذا لا یقتضی لغویة النزاع _ کما ربما یتوهّم _ اذ لزوم توسّط شیء فی ترتیب الثمرة لا ینفی الثمرة ، ولا یوجب لغویة النزاع فی ثبوت ما یترتب علیه بلا واسطة أو معها. فافهم واغتنم.

الوصف قد یکون عنوانا محضا أو معرّفا محضا

ص: 202

120 _ قوله [ قدس سره ] : ( بل یکون حقیقة لو کان بلحاظ حال التلبّس ... الخ ) (1).

والقرینة المزبورة لیست قرینة علی لحاظ حال التلبّس ؛ إذ لا شیء من الحقیقة کذلک ، بل قرینة علی انفکاک زمان التلبّس عن زمان الإسناد إلیه ، وقد عرفت أن الظهور فی الاتحاد لیس من ناحیة وضع المشتقّ للمتلبّس.

121 _ قوله [ قدس سره ] : ( وقد أفاد فی وجه ذلک أن مفهوم الشیء ... الخ ) (2).

توضیحه : أنه بعد عدم تعدّد الوضع فی المشتقّات ، إما أن یکون الملحوظ حال الوضع من المفاهیم العامة _ کالذات والشیء ونحوهما _ هو الموضوع له ، أو مصادیقه :

فإن کان الأول لزم دخول العرض العامّ فی مثل الناطق من الفصول ، مع أن الشیئیة من الأعراض العامة ، وهی غیر مقوّمة للجوهر النوعی ، والفصل هو الذاتی المقوّم.

وإن کان الثانی من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، لزم انقلاب مادّة الإمکان الخاص إلی الضرورة فی مثل ( الانسان کاتب ) ؛ إذ الکاتب _ بما له من المعنی المرتکز فی الأذهان _ ممکن الثبوت للإنسان ، ولو کان الإنسان الذی هو مصداق الشیء مأخوذا فیه کان ضروری الثبوت للانسان ؛ لأن ثبوت الإنسان لنفسه ضروری.

122 _ قوله [ قدس سره ] : ( والتحقیق : أن یقال : إنّ مثل الناطق لیس بفصل حقیقی ... الخ ) (3).

الشیئیة من الأعراض العامة

عدم کون الناطق بفصل حقیقی

ص: 203


1- 1. الکفایة : 50 / 14.
2- 2. الکفایة : 51 / 9.
3- 3. الکفایة : 52 / 4.

توضیحه : أن المبدأ وهو النطق : إما أن یراد منه النطق الظاهری ، وهو کیف مسموع ، فکیف یعقل أن یکون مقوّما للجوهر النوعی؟!

وإما أن یراد منه النطق الباطنی _ أعنی إدراک الکلّیات _ وهو کیف نفسانی ، أو إضافة ، أو انفعال _ علی اختلاف الأقوال _ وعلی أی حال فهو من الأعراض ، والعرض لا یقوّم الجوهر النوعی ، ولا یحصّل الجوهر الجنسی ، وإنما یعرض الشیء بعد تقوّمه فی أصله وتحصّله بفصله.

وسرّ جعل مثله فی مقام التحدید هو : أنّ الذاتی لمّا لم یعلم ، بل لا یکاد یعلم (1) _ کما عن الشیخ الرئیس فی التعلیقات علی ما حکی عنه (2) _ لم یکن بدّ إلا التعریف باللوازم والخواصّ ، والناطق هو الشیء المتخصّص بالنطق ، فلم یلزم دخول العرض فی الذاتی ، وهذا الجواب وإن کان صوابا _ کیف؟ وقد صدر عن جملة من الأکابر (3) _ لکنه یمکن أن یجعل الناطق فصلا حقیقیا من دون محذور ؛ بأن یکون المراد منه ما له نفس ناطقة ، والنفس الناطقة _ بما هی مبدأ لهذا الوصف _ فصل حقیقی للانسان ، لکن الجزء ما لم یلاحظ لا بشرط لا یقبل الحمل ، فلذا یجب فی تصحیح الحمل من (4) إضافة لفظة ( ذی ) ، فیقال : ( الانسان ذو نفس ناطقة ) ، أو من اشتقاق لغوی أصلی ، أو جعلی فیقال : ( الانسان ناطق ) أی ما له

ص: 204


1- 1. أی بنحو العلم الحصولی بالکنه من طریق الحد ، وذلک لأن البسیط وما ینتهی إلیه _ کالأنواع المرکبة _ لا حدّ حقیقی لهما للزوم الخلف من الترکّب الذی یقتضیه الحدّ الحقیقی المشتمل علی جزءین ذاتیین. [ منه قدس سره ].
2- 2. التعلیقات _ تحقیق الدکتور عبد الرحمن بدوی _ : أواخر صفحة : 34.
3- 3. الأسفار 2 : 25.
4- 4. الأصح حذف ( من ) من هذا الموضع لاختصاص دخول ( من ) علی النکرة المنفیة ، کقوله تعالی : ( وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ) آل عمران 3 : 62 ، وهذا هو مذهب المدرسة البصریة ، وهو المشهور ، وإن اجاز الکوفیون دخولها علی النکرة المثبتة أیضا.

نفس ناطقة ، فأخذ الشیء فی هذا المشتق الجعلی لا یوجب محذور دخول العرض فی الذاتی ؛ بداهة أن الفصل الحقیقی هو المبدأ ، وإلاّ فالمشتقّات غیر موجودة بالذات ، ولذا لا تدخل تحت المقولات. فتدبّره ، فإنه حقیق به.

والتحقیق : أن توصیف النفس بالناطقة _ بمعنی المدرکة للکلیات _ یوجب أن لا یکون الفصل ذاتیا. وبمعنی آخر _ لا یعرفه العرف واللغة _ مناف للتعریف ، فالصحیح فی دفع الإشکال کلیة ما أشرنا إلیه من أنّ أخذ الشیء والذات ونحوهما لتصحیح الحمل ، ولذا لا شبهة فی أن خاصّة الإنسان هو الضحک ، ومع ذلک لا یصح حمله _ فی مقام الرسم _ ، إلاّ بعنوان اشتقاقی ونحوه ، وأما صلوح المبدأ لکونه فصلا حقیقیا ، فهو مما لا محیص عنه ، سواء اخذ فیه الشیء ونحوه أم لا. فافهم جیّدا.

فإن قلت : حقائق الفصول _ کما عن بعض أکابر فن المعقول (1) _ هی أنحاء الوجودات الخاصة ، فإنّ بها تحصّل کلّ متحصّل ، والحقیقة العینیة لیست کالماهیات الطبیعیة ، بحیث یتخذ الذهن موطنا کالخارج ، وعلیه فلا یعقل الحکایة عن حقیقة الفصل بمفهوم ، کی یلزم المحذور من أخذ الشیء فی الاشتقاقی منه ، بل نسبة کل مفهوم _ یحکی عنه _ إلیه (2) نسبة العنوان إلی المعنون ، والوجه إلی ذی الوجه.

قلت : لحاظ التقویم _ وکون الشیء من علل القوام _ غیر لحاظ التحصیل وکون الشیء من علل الوجود ، وحقیقة الفصل الحقیقی لا یعقل أن یکون بوجوده من علل قوام الماهیة النوعیة ؛ ضرورة أن ما حیثیّة ذاته حیثیّة الإباء عن العدم مغایر لما لا یأبی عن الوجود والعدم ، بل الفصل إنما یکون مقوّما بذاته وماهیته.

توصیف النفس بالناطقة یوجب أن لا یکون الفصل ذاتیا

ص: 205


1- 1. صدر المحققین فی الأسفار 2 : 36.
2- 2. الضمیر فی ( عنه ) و ( إلیه ) مرجعه ( الفصل ) المتقدم ذکره.

وبالجملة : وجود الفصل الأخیر _ وان کان بوحدته وجودا لجمیع الأجناس والفصول الطولیة ، وکانت تلک برمتها مضمنة فیه ، لکن هذا الوجود الواحد ینتزع عنه معان ذاتیة ومعان عرضیة. فکلّ ما انتزع عنه _ بلا ملاحظة أمر خارج عن مرتبة ذاته _ یسمّی ذاتیا کالأجناس والفصول ، وکلّ ما انتزع عن مرتبة متأخرة عن ذاته یسمّی عرضیا ، والفصل المحکیّ عنه بمثل ( الناطق ) إنما یکون ذاتیا ومن علل القوام إذا کان کذلک ، والمفروض ترکّبه من أمر عرضی _ وهی الشیئیة _ فما فرضناه ذاتیا لم یکون کذلک. فافهم جیّدا.

123 _ قوله [ قدس سره ] : ( ثم قال : یمکن (1) أن یختار الوجه الثانی أیضا ، ویجاب بأن المحمول ... الخ ) (2).

هذا الذی أجاب به فی الفصول (3) مما قد سبقه إلیه بعض أهل المعقول وسبقهما إلیه نفس المورد _ أعنی المحقق الشریف (4) _ فی کلام آخر له (5) ،

ص: 206


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : إنه یمکن ..
2- 2. الکفایة : 52 / 15.
3- 3. الفصول : 61.
4- 4. هو السید علی بن محمد بن علی الحسینی الجرجانی من أولاد محمد بن زید الداعی ابن الإمام زین العابدین _ علیه السلام _.
5- 5. حکاه فی الفصول : أواخر الصفحة : 61.

وحاصله : ان المقید بغیر الضروری غیر ضروری.

والذی یسنح بالبال عدم سلامة هذا الجواب عن الاشکال ، لا لأن لازمه إمکان سلب الشیء عن نفسه عند تقیده وهو محال ، لأن الشیء لا ینسلخ عن نفسه فی جمیع المراحل ، بل هو محفوظ فی جمیع المراتب ؛ لأنّ ذلک یصحّ فی الجزئیات الحقیقیة ، فإنها غیر قابلة للتقیید.

بخلاف الکلیات فإنها قابلة ، فتکون بذلک حصصا لها ، وثبوت الکلی للحصص وإن کان ضروریا ، إلاّ أن ثبوت الحصة له لیس کذلک ، إذ لیس ورود کل قید ضروریا ، بل لأن بعض الموضوعات _ کالجزئیات الحقیقیة _ غیر قابلة للتقیید ؛ لأنها لا تتعدد بإضافة القیود ، فلیست کالأجناس کی تصیر بالقیود أنواعا ، ولا کالأنواع کی تصیر بالقیود أصنافا ، فلا معنی لقولک : زید زید له الکتابة.

وأما بعض الموضوعات الأخر القابلة للتقیید ، فلا تقبل الحمل ولا السلب ، لا لأن المفروض أنها بنفسها مأخوذة فی المحمول _ وإثبات الشیء لنفسه _ کسلبه عنه _ محال ؛ لما عرفت آنفا _ بل لأن حمل الأخصّ علی الأعم بحسب المفهوم غیر صحیح ، فلا یصحّ أن یقال : ( الحیوان إنسان ) إلا بنحو القضیة الشرطیة المنفصلة ، بأن یقال : ( الحیوان إما إنسان ، أو حمار ، أو غیر ذلک ) ، وعلیه فالحمل غیر صحیح ، لا أنه صحیح وانقلاب المادة مانع.

وبالجملة : الحصة لا تحمل علی الکلی وإن صح تقسیم الکلی إلیها والی غیرها ، ومن الواضح أن حمل الکاتب بما له من المعنی صحیح ، من دون عنایة زائدة ، ولو کان مفهومه مرکبا من نفس الإنسان وقید الکتابة لکان حصة من الانسان. فیرد علیه حینئذ ما أوردناه علیه ، لکن هذا الاشکال بناء علی ما عن أهل المیزان من أن الملحوظ فی طرف الموضوع هی الذات ، وفی طرف المحمول

الحصة لا تحمل علی الکلی

ص: 207

هو المفهوم ، وأن الموضوع لا بد من اندراجه تحت مفهوم المحمول ، وصدق المحمول علیه.

وأما بناء علی أن ملاک الحمل الشائع ، هو الاتحاد فی الوجود فکما أن الکلی یتحد مع الحصة فی الوجود فکذا العکس ، فصح حملها علیه.

124 _ قوله [ قدس سره ] : ( إن کان ذات المقید ، وکان القید خارجا ... الخ ) (1).

فیکون کالمرکّب التقییدی الذی لا نظر فیه إلی المقیّد _ بما هو مقیّد _ بل هو آلة لتعرّف حال ذات المقیّد ، والغرض أنّ المحمول هو المقیّد بقید غیر ضروری ، ومع ذلک فهو ضروری إذا لوحظ بنحو المعنی الحرفی. وأما جعل ( الکاتب ) _ مثلا _ عنوانا محضا وطریقا صرفا إلی معنونه ، وحمل معنونه علی الإنسان ، فهو وإن کان بمکان من الامکان ، والجهة _ حینئذ _ هی الضرورة _ دون الامکان _ إلا أنه لیس لازم الترکّب ، بل یجری علی البساطة _ أیضا _ کما هو واضح.

125 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإن کان المقید _ بما هو مقید _ علی أن یکون القید داخلا ... الخ ) (2).

توضیحه : إن لازم الترکب انحلال قضیة ( الانسان ضاحک ) إلی قضیتین :

إحداهما ( الانسان إنسان ) ، والاخری ( الإنسان له الضحک ) ، والاولی ضروریة ، والثانیة ممکنة ، مع أنّ قضیّة ( الإنسان ضاحک ) _ بما لها من المعنی المرتکز فی الأذهان _ موجّهة بجهة الإمکان.

لا یقال : ( له الضحک ) مأخوذ فی المحمول علی نحو التوصیف ، لا أنه خبر بعد خبر ؛ لتکون هناک قضیتان.

ص: 208


1- 1. الکفایة : 52 / 19.
2- 2. الکفایة : 52 / 22.

لأنا نقول : الضاحک _ بما له من المعنی _ خبر ، والقضیة خبریة محضة ، وما هو انحلال للخبر یکون خبرا أیضا ، وإن اخذ فی مقام الجمع بنحو التوصیف ؛ لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف ، فیکون ما نحن فیه نظیر ما إذا قیل : ( زید شاعر ماهر ) ، فإنّ الماهر وإن کان صفة اصطلاحا للشاعر ، إلا أنه فی الحقیقة قبل العلم به _ کما هو فرض الخبر _ إخبار بشاعریته وبمهارته فی الشعر ، وإن لم یکن خبرا بعد خبر ، کقولنا : ( زید کاتب شاعر ).

لکنه _ لا یخفی علیک _ أن هذا الانقلاب لیس علی حد ما أفاده الشریف ، وإن کان نحوا من الانقلاب المصحح للإشکال علی ترکّب المشتقّ.

ولا یذهب علیک أیضا : أن عقد الحمل لم ینحلّ (1) إلی قضیة ضروریّة کی یکون نظیرا لعقد الوضع المنحلّ إلی قضیّة ممکنة أو فعلیة ، بل عقد الحمل منحلّ إلی خبرین : بأحدهما تکون القضیة ضروریة ، وبالآخر تکون ممکنة ، مع أن القضیة _ بما له من المعنی _ ممکنة.

عدم انحلال عقد الحمل الی قضیة ضروریة

ص: 209


1- 1. وأما ما فی بعض تعلیقات الأسفار [ الأسفار 1 : 42 ] للمحقق السبزواری من تشبیه انحلال القضیة إلی قضیّتین بانحلال عقد الوضع إلی قضیّته فهو _ مضافا إلی ما ذکرنا فی المتن _ قابل للتوجیه ، فإنّ غرضه التشبیه من حیث انحلال المجموع إلی قضیتین ؛ بمعنی أنه کما أن عقد الوضع ینحلّ إلی قضیة ، والمرکب من عقد الوضع وعقد الحمل أیضا قضیة ، کذلک مجموع قضیّة ( الإنسان کاتب ) _ بناء علی الترکّب _ ینحلّ الی قضیتین ، لا أن عقد الحمل ینحلّ الی قضیة ، کما أن عقد الوضع کذلک ، علی ما هو صریح المتن ، وإن کان کلامه فی فوائده موافقا لما فی حاشیة الأسفار من حیث تشبیه المقام بعقد الوضع ، لا تشبیه عقد الحمل بعقد الوضع. فافهم واستقم. [ منه قدّس سره ].

وبالجملة : نتیجة ذلک انحلال القضیة إلی قضیتین ، کما هو لازم انحلال الخبر إلی خبرین ، لا انحلال عقد الحمل إلی قضیة.

فما فی المتن _ من التفریع علی ما ذکر من أن انحلال عقد الحمل إلی قضیة ، کانحلال عقد الوضع إلی قضیة ممکنة عند الفارابی ، أو إلی قضیة فعلیة عند الشیخ الرئیس _ لیس فی محلّه ، إلا أن یراد من القضیة الثانیة نفس قولهم : ( له الضحک ) باعتبار الثابت ونحوه ، فإنه قضیة ممکنة اخذت فی عقد الحمل.

فعقد الوضع بانضمام جزء من عقد الحمل قضیة ، وجزؤه الآخر قضیة اخری ، لکنه لا یوافق عبارته _ مد ظله _ فی بیان القضیة الثانیة ؛ حیث قال : « والاخری قضیة ( الانسان له النطق ) » (1) ، فلا تنطبق إلا علی انحلال الخبر إلی خبرین.

نعم ما ذکرنا من التوجیه وجیه بالنسبة إلی عبارة المحقق السبزواری فی تعلیقاته علی الأسفار ، فإنه عبّر عن القضیة الثانیة بقوله : ( له الضحک ) (2) فتدبّر جیدا.

نعم ، هاهنا وجه آخر للانقلاب إلی الضرورة یصح تنظیره بانحلال عقد الوضع إلی قضیة ، وهو أن نفس عقد الحمل ینحلّ إلی قضیة ، وهی ( إنسان له الکتابة ) _ مثلا _ ومادّة هذه القضیّة هی الإمکان ؛ إذ کون القضیة ذات مادّة نفس أمریة عبارة عن اقتضاء ذات الموضوع لذات المحمول ، لا بما هما موضوع ومحمول ، فاقتضاء شیء لشیء إن کان علی نحو یستحیل عدمه فالمادة ضرورة ، وإلا فإمکان ، سواء کان هناک صورة القضیة أم لا. فالإنسان المأخوذ فی المحمول ، إذا قیس إلی مبدأ المحمول کان لا محالة مقتضیا له بنحو من

ص: 210


1- 1. الکفایة : 53.
2- 2. الأسفار 1 : 42 / حاشیة : 1.

الأنحاء وإن لم یکن اقتضاؤه مقصودا بالذات ؛ إذ تعلق الغرض والقصد بالذات وبالعرض لا دخل له فی اقتضاء الواقعیات ، بل لا یعقل دخله فیها لتأخّر رتبته عنها.

وهذا بعینه نظیر انحلال عقد الوضع إلی قضیة ممکنة عند المعلم الثانی ، وإلی فعلیة عند الشیخ الرئیس ، مع أن عقد الوضع غیر مقصود اقتضاؤه ، ولا متعلق للغرض ، لا بالذات ولا بالعرض.

وعلیه فالمحمول علی الإنسان هو الإنسان الذی مادّته الإمکان ، ولا یعقل أن یکون اقتضاء الإنسان لمثل هذا المحمول بنحو الإمکان ، وإلا جاز ضروریة عدم الکتابة إن کان الإمکان عامّا ، وضروریة ثبوتها إن کان خاصا ، مع أنّ المفروض عدم ضروریة الکتابة وعدمها. فتدبّره ، فإنه دقیق ، وبه حقیق.

ولیعلم : أن هذا الانقلاب لا دخل له بضروریة ثبوت الشیء لنفسه ، ولا من جهة کون القید ضروریا ؛ إذ المفروض کون المحمول _ فی حد ذاته _ مادته الامکان ، ولا من جهة أن جهة القضیة جزء المحمول ، فانه یوجب الانقلاب ولو علی البساطة.

مضافا إلی أن القابل لأخذه جزء للمحمول هی الجهة دون المادة ، فان مادة القضیة هی کیفیة النسبة الواقعیة بین شیئین وان لم تلحظ ، بخلاف الجهة ، فإنها ما یفهم ویتصور عند النظر إلی تلک القضیة سواء طابقت النسبة الواقعیة ، أم لا.

ومن الواضح : أن المادة حیث إنها لم تلاحظ ، فلا وجه لتوهّم أخذها جزء للمحمول ، بل الانقلاب من جهة أخذ الموضوع فی المحمول ، فیتحقق هناک نسبة ومادة بین ما اخذ فی عقد الحمل ومبدأ المحمول ، وحینئذ فلا یعقل أن یکون نسبة المحمول _ الذی مادته الامکان فی حد ذاته ، بالاضافة إلی عقد الوضع _ بالامکان.

ص: 211

والتحقیق : أن ثبوت إمکان الکتابة للإنسان لیس بالإمکان ، بل بالضرورة لما ذکر آنفا ، وکذا ثبوت إمکان الإنسان الذی له الکتابة _ أی إمکان هذه الحصة _ أیضا بالضرورة لا بالإمکان. وأما ثبوت نفس هذه الحصة الممکنة لطبیعی الإنسان فهو بالإمکان ، لا بالضرورة ؛ لأن ورود هذا القید علی الإنسان _ الموجب لکونه حصّة _ بالإمکان ، فثبوت هذه الحصة الممکنة للطبیعی بالإمکان ، ولازم حمل الإنسان الذی له الکتابة علی الإنسان ، إفادة کون الإنسان ذا حصّة خاصّة ، لا إفادة إمکان الکتابة له ، ولا إمکان الحصّة له حتی یکون بالضرورة. فتدبّر جیّدا.

126 _ قوله [ قدس سره ] : ( لکنه _ قدس سرّه _ تنظر فیما أفاده بقوله ... الخ ) (1).

النسخة المصحّحة بل المحکی عن النسخة الأصلیة هکذا : « وفیه نظر لأن الذات المأخوذة _ مقیّدة بالوصف قوة أو فعلا _ إن کانت مقیدة به واقعا ، صدق الإیجاب بالضرورة ، وإلاّ صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا یصدق ( زید کاتب بالضرورة ) ، ولکن یصدق ( زید زید (2) الکاتب بالفعل او بالقوة بالضرورة ) » (3) انتهی.

وأما ما فی النسخ الغیر المصحّحة فی بیان المثال الثانی _ ( ولکن یصدق زید الکاتب کاتب بالفعل او بالقوة بالضرورة ) _ فهو غلط بالضرورة ؛ لأنّ لازم ترکّب المشتقّ تکرّر الموضوع لا تکرّر المحمول.

127 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا یذهب علیک أنّ صدق الإیجاب

ص: 212


1- 1. الکفایة : 53 / 5.
2- 2. کذا فی الأصل ، لکن عبارة الفصول هکذا : ( لکن یصدق زید الکاتب ... ).
3- 3. الفصول : 61.

بالضرورة بشرط کونه مقیدا ... الخ ) (1).

ترکّب المشتقّ لو اقتضی انقلاب مادّة الإمکان إلی الضرورة بشرط المحمول _ ولو بملاحظة الجهة التی ذکرناها أخیرا فی تصحیح الانقلاب ، وإلیه یرجع ما فی الفصول (2) لا إلی فرض الثبوت (3) وفرض العدم _ لکان ذلک من مفاسد الالتزام بترکّب المشتق ؛ اذ المفروض أن قضیة ( الإنسان کاتب ) مادتها الامکان ، وترکب الکاتب من الانسان ونسبة الکتابة التی هی متکیفة واقعا بالإمکان ، یقتضی ان یکون مادتها الضرورة وإن کانت هذه الضرورة واقعا ضرورة بشرط المحمول ؛ حیث إن الجهة إذا صارت جزء المطلب والمحمول کانت جهة القضیة منحصرة فی الضرورة إثباتا أو نفیا.

والفرق بین ما نحن فیه وبین ما ذکره اهل المیزان فی الضرورة بشرط المحمول : أنّ العبرة عندهم فی القضایا الموجّهة بالجهة ، والجهة غیر المادة ، لکن المحذور الحقیقی لا یدور مدار انقلاب جهة إلی جهة ، بل انقلاب مادة إلی مادة کذلک ، کما لا یخفی.

وما ذکره فی الفصول (4) من المثالین لیس مثالا للشرطیتین الواقعتین فی

ما ذکره اهل المیزان فی الضرورة بشرط المحمول

ص: 213


1- 1. الکفایة : 53 / 9.
2- 2. الفصول : 61.
3- 3. قولنا : ( لا إلی فرض الثبوت .. الخ ).
4- 4. الفصول : 61.

کلامه ؛ إذ الشرطیة الثانیة مقتضاها صدق السلب بالضرورة ، والمثال عدم الصدق بالضرورة ، وظنی أن مثاله الأول ناظر إلی البساطة وعدم اقتضائها الانقلاب ، والمثال الثانی ناظر إلی الترکّب واقتضائه الانقلاب لصیرورة المحمول _ من حیث ترکبه _ ذا مادة.

والمراد من الشرطیتین : موافقة الجهة لمادّة القضیة واقعا _ کالمثال المزبور _ وعدمها ، کما إذا قیل : ( الإنسان إنسان له النطق بالإمکان ) ، فإنّ الجهة غیر موافقة لمادة القضیة ، فیصدق السلب بالضرورة ، فیقال : ( لیس الانسان بالضرورة إنسانا له النطق بالامکان ) ، فالمراد من التقیّد بالوصف واقعا وعدمه هذا المعنی (1) ، دون الثبوت وعدمه. هذه غایة ما یمکن أن یوجه به کلامه _ رفع مقامه _.

128 _ قوله [ قدس سره ] : ( فان لحوق مفهوم الذات والشیء لمصادیقهما إنما یکون ضروریا ... الخ ) (2).

الأولی أن یقال : إن إلزام الشریف بالانقلاب : إن کان من باب ثبوت الشیء لنفسه _ کما هو ظاهر الشریف (3) _ فمن البدیهی أن مفهوم الشیء غیر مفهوم الإنسان.

وإن کان من باب أن الموجّهة بجهة الإمکان لیست بالإمکان ، بل

ص: 214


1- 1. وإلاّ لزم أن یقول : وإن کانت مقیدة بعدمه واقعا ، فإن مجرّد عدم التقیید به واقعا _ کما هو قضیة الشرطیة الثانیة _ لا یوجب صدق السلب بالضرورة ، بل عدم صدق الإیجاب بالضرورة. [ منه قدّس سرّه ].
2- 2. الکفایة : 54 / 5.
3- 3. وذلک فی تعلیقاته علی شرح المطالع _ الطبعة الحجریة ، انتشارات کتبی نجفی _ ص : 11.

بالضرورة ، ففیه : أن الإنسان بإنسانیّته یقتضی الکتابة ، لکنّ الشیء بشیئیّته لا یقتضی الکتابة ، بل الشیء : إن کنّی به عن الإنسان کان مقتضیا بالإمکان ، فیرجع إلی مصداق الشیء. وإن کنّی به عن غیر الإنسان لم یکن هناک اقتضاء ، بل صح السلب بالضرورة ، فالشیء بشیئیّته لا حکم له.

وإن کان إلزامه من باب أن الإنسان شیء ، لا أنه لا شیء ، والشیئیة لا تنسلخ عنه فی جمیع المراتب ، ففیه : أنه قابل للتقیید بقید لا یکون _ بما هو _ ضروریا للإنسان ، ولیس کنفس الانسان کی یکون محفوظا فی جمیع المراتب حتی یکون حمله غلطا ؛ للزوم حمل الأخصّ مفهوما علی الأعمّ ، بل مفهومه حینئذ أعمّ مفهوما من الموضوع.

نعم انحلال القضیة إلی ضروریة وممکنة _ من باب انحلال الخبر إلی خبرین _ جار بناء علی إرادة مفهوم الشیء ، وإن کان ظاهر کلام صاحب الفصول هو الشق الثالث (1).

129 _ قوله [ قدس سره ] : ( لزوم أخذ النوع فی الفصل ... الخ ) (2).

لیس المراد من النوع هو النوع العقلی ؛ کی یقال : إن الإنسان الموجود بوجود أفراده لیس نوعا ، بل المراد هو النوع الطبیعی ، وهو معروض النوعیة ، والإنسان _ بما هو _ کما أنه کلّی طبیعی ، کذلک نوع طبیعی ، کما أن الناطق _ الموجود بوجود المصادیق _ فصل طبیعی ، فیلزم من أخذ الانسان فی الناطق دخول النوع الطبیعی فی الفصل الطبیعی ، بل لو لم یکن الناطق فصلا _ وکان

لیس المراد من النوع هو النوع العقلی

ص: 215


1- 1. قولنا : الشقّ الثالث ... الخ ). حیث قال : ( لأن لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما أیضا ضروری ). انتهی. ( منه عفی عنه ). راجع الفصول الغرویة : 61.
2- 2. الکفایة : 54 / 8.

لازما له _ کان الإیراد واردا ؛ إذ لا یعقل دخول (1) النوع فی لازم فصله.

والتحقیق : أن النطق _ وهو إدراک الکلیات _ لیس لازما لماهیّة الإنسان ، بل لهویّة النفس الإنسانیة ، فیلزم دخول الشیء فی لازم وجوده.

ومن الواضح أنّ الشیء لا یتأخّر _ بالوجود _ عن وجود نفسه ، إلا أن یقال _ کما أشرنا إلیه فی بعض الحواشی المتقدّمة _ :

إن الناطق ما له نفس ناطقة ، والفصل الحقیقی مبدأ هذا العنوان ، فدخول الانسان فی هذا العنوان لا یستلزم الدخول فی الفصل الحقیقی ، وکذا لو قلنا : بأن الناطق لازم الفصل ، فإنّ اللازم الحقیقی مبدؤه ، لا المعنی الاشتقاقی ، والاشتقاق لتصحیح الحمل فی مقام التعریف ، فلا یلزم دخول النوع فی لازمه ، ولا فی لازم وجوده.

130 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( إرشاد : لا یخفی أنّ البساطة (2) بحسب المفهوم وحدته إدراکا ... الخ ) (3).

البساطة : إما لحاظیّة ، وإما حقیقیة. أما البساطة اللحاظیة : فالمراد منها کون المعنی واحدا إدراکا ، وفاردا تصورا ، بحیث لا ینطبع فی مرآة الذهن إلا صورة علمیة واحدة ، سواء کان ذو الصورة _ وهو ذات ما تمثّل فی الذهن _ بسیطا فی الخارج کالأعراض ، أو مرکّبا حقیقیّا کالإنسان ونحوه من الأنواع المرکبة ،

البساطة إما لحاظیة وإما حقیقیة

ص: 216


1- 1. قولنا : ( إذ لا یعقل دخول ... الخ ).
2- 2. فی الکفایة : _ تحقیق مؤسّستنا _ أنّ معنی البساطة ..
3- 3. الکفایة : 54 / 15.

أو مرکّبا اعتباریا ، سواء کان الافتقار ثابتا لأحد الجزءین إلی الآخر کالمرکّب من العرض وموضوعه ، أو لم یکن افتقار أصلا ، کالدار المرکّبة من الجدران والسقف ونحوهما ، فمناط البساطة اللحاظیة وحدة الصورة الإدراکیة ، سواء امکن تحلیلها _ عند العقل _ إلی معان متعدّدة تحلیلا مطابقا للخارج کما فی المرکّبات مطلقا ، أو تحلیلا مطابقا للواقع ونفس الأمر _ دون الخارج _ کالبسائط الخارجیة ، فإنّ اللونیة لیست کالجسمیة لیتوارد علیها الصور ؛ کی یکون التحلیل مطابقا للخارج ، بل اللونیة حیث إنها تنتزع عن البیاض والسواد واقعا ، فلها نحو ثبوت واقعا ، وإن لم یکن [ لها ] ثبوت بحیث تتوارد علیها الصور.

وإلی ما ذکرنا من البساطة اللحاظیة والترکیب اللحاظی یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان بین الحد والمحدود ، فإنّ ذات الإنسان _ مثلا _ والحیوان الناطق _ مثلا _ واحدة ، لکن هذا الواحد _ بالمفهوم والحقیقة _ ملحوظ علی جهة الجمع _ وانطواء المعانی المتکثّرة _ فی الإنسان ، وعلی جهة الفرق _ وتفصیل المعانی المنطویة _ فی الحیوان الناطق ، وإلاّ لم یکن الحدّ حدّا لذلک المحدود ، ولما حمل الحدّ علی المحدود حملا أوّلیا ذاتیا ، کما هو واضح.

ومما ذکرنا یظهر أن تحلیل المعانی الاشتقاقیة فی الأوصاف إلی ما اشتهر بینهم _ من أن المشتقّ ما ثبت له مبدأ الاشتقاق ، أو شیء له المشتقّ منه _ غیر ضائر بالبساطة اللحاظیة ، بل غیر ضائر بالبساطة الحقیقیة ، کما سیجیء (1) إن شاء الله تعالی.

فاذا عرفت ذلک تعرف أن الاستدلال لمثل هذه البساطة اللحاظیة بما استدلّ به المحقق الشریف _ أو بغیر ذلک مما استدل به فی إخراج الذات عن المشتقات _ غیر وجیه ؛ لأن البساطة اللحاظیة تجتمع مع ترکب المفهوم حقیقة أو اعتبارا ، کما عرفت آنفا ، بل البساطة اللحاظیة فی کل مدلول ومفهوم للفظ واحد ،

ص: 217


1- 1. وذلک فی نفس هذه التعلیقة.

مما لا یکاد یشک فیها ذو مسکة ؛ إذ البداهة قاضیة بأن اللفظ وجود لفظی بتمامه لمفهومه ومعناه _ لا أنه وجود لفظی لکلّ جزء من اجزاء معناه بتمامه _ وکون اللفظ وجودا لفظیا لمعنی ترکیبیّ ، لا یکون إلا مع جهة وحدة ، فلا محالة لا ینتقل إلی المعنی الترکیبی إلاّ بانتقال واحد ، کما هو المحسوس بالوجدان فی الانتقال إلی معنی الدار المؤلّفة من البیوت والسقف والجدران.

فاتّضح : أنّ البساطة اللحاظیة مما لم یقع لأحد فیها شکّ وریب ، إنما الکلام فی البساطة الحقیقیة من وجهین :

أحدهما _ ما هو المعروف الذی استدل له الشریف ، وهی البساطة من حیث خروج الذات عن المشتقات وتمحّضها فی المبدأ والنسبة.

ثانیهما _ ما ادعاه المحقّق الدوانی (1) : من خروج النسبة _ کالذات _ عن المشتقات ، وتمحضها فی المبدأ فقط ، وأن الفرق بین مدلول لفظ المشتقّ ومدلول لفظ المبدأ بالاعتبار.

ص: 218


1- 1. وذلک فی تعلیقاته علی شرح التجرید للقوشجی : 85.

والکلام فی الثانی سیجیء (1) إن شاء الله تعالی _ وسنحقّق فیه ما عندنا فی محلّه.

إنما الکلام فی الأول ، وقد عرفت ما یتعلّق بما استدلّ به المحقّق الشریف من النقض والابرام.

وتحقیق الحق فی المقام والمحاکمة بین الاعلام : یقضی باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانیة العنوان لمکان الوجدان والبرهان :

أما الوجدان : فبانا لا نشک عند سماع لفظ القائم فی تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقیام ، وهی تفصیل المعنی الوحدانی المتمثل فی الذهن ، ووحدانیته فی الذهن علی حدّ وحدانیته فی الخارج ، فکأن الصورة الخاصة الخارجیة انطبعت فی مرآة الذهن.

وأما البرهان : فبأن المبدأ حیث إنه مغایر لذی المبدأ ، فلا یصح الحکم باتحاده معه فی الوجود ، وان اعتبر فیه ألف اعتبار ؛ إذ جمیع هذه الاعتبارات لا توجب انقلاب حقیقة المبدأ عما هی علیه من المباینة والمغایرة ، ولیست المغایرة

====

2. وذلک فی التعلیقة : 131 من هذا الجزء.

ص: 219


1- صاحب شرح الطوال�1. العلوم الدینیة وفی مدة قلیلة طار صیته فی أطراف العالم ، واقتبس جماعة کثیرة من علومه ، وأکرمه سلاطین التراکمة ، وجعلوه قاضی القضاة فی مملکة فارس ، وسافر إلی بلاد العرب وتبریز وغیرها.

بمجرّد الاعتبار ؛ کی ینتفی باعتبار طار.

وسیأتی لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالی.

ومن المعلوم أن نسبة الواجدیة _ ما لم یعتبر فی طرفها الأمر المبهم المقوّم للعنوان _ لم یصحّ حمل نفسها علی ما یقوم به المبدأ ، والمجموع من المبدأ والنسبة کذلک أیضا ، فلا مناص من الالتزام بوضع هیئة ( ضارب ) و ( کاتب ) ونحوهما _ بمرآتیة الجامع الانتزاعی _ للعنوان البسیط المأخوذ من الموادّ التی وضعت للمبادی ، بحیث لو أردنا شرح ذلک العنوان قلنا : إنها الصورة المتلبّسة بالضرب أو الکتابة ، فإنها القابلة للحکم بالاتحاد وجودا مع الموضوع. فمفاد ( زید قائم ) أنّ وجود الصورة الذاتیة لزید وجود للصورة المنتزعة منه بالعرض ، فهذا الوجود الواحد وجود لصورة زید المنطبعة فی الذهن بالذات ، ووجود لصورة متلبّسة بالقیام بالعرض. وأما أن هذه الخصوصیة المقوّمة للعنوان جوهر أو عرض أو أمر اعتباری فلیست بشیء منها ، بل مبهم من جمیع هذه الجهات ، وقابل للاتحاد مع الجواهر والأعراض وغیرهما ، بل هو مبهم من حیث إنها عین المبدأ فی الخارج. فالوجود موجود لهذا الوجه ، والبیاض أبیض لهذا الوجه ؛ حیث لم یعتبر فیها أن لا یکون عین المبدأ خارجا.

ومن جمیع ما ذکرنا اتضح : أن القول بعدم أخذ الذات _ عموما أو خصوصا _ فی المشتقات لا ینافی ما ذکرنا هنا ؛ حیث إن الأمر المبهم _ المأخوذ لمجرد تقوّم العنوان _ لیس من مفهوم الذات ، ولا من المفاهیم الخاصة المندرجة تحتها فی شیء ، بل مبهم من جمیع هذه الجهات والخصوصیات الممیزة ، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ینافی البساطة العنوانیة ، بمعنی تمثّل صورة وحدانیة فی الذهن علی حد الوحدانیة فی الخارج. فالمشتقّ _ بحسب وجوده الجمعی _ بسیط بهذا المعنی من البساطة ، وبحسب وجوده الفرقی التفصیلی ما له مبدأ الاشتقاق.

ص: 220

وتفاوت الأوصاف العنوانیة مع سائر المشتقات فی هذه الجهة ، لا دلیل علی عدمه ، بل الوجدان والبرهان علی ثبوته. ولا ینافی تعدد الوضع أیضا ؛ إذ المادّة موضوعة لنفس المبدأ ، والهیئة _ بمرآتیة الجامع الانتزاعی _ موضوعة لذلک المعنی الوحدانی المناسب لمادّتها.

وحاصل الوضعین : أن الضارب مثلا وجود لفظی لمعنی وحدانی ، مطابقة المتلبس بالضرب خارجا علی نحو الجمع والوحدة ، لا للذات والحدث والربط. فتدبّر فی المقام ، فإنه من مزالّ الأقدام.

131 _ قوله [ قدس سره ] : ( الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوما أنه بمفهومه ... الخ ) (1).

المحکیّ عن العلاّمة الدوانی : أنه لا فرق بین المشتقّ ومبدئه الحقیقی دون مبدئه المشهوری _ وهو المصدر _ إلاّ بالاعتبار ، وقد صرّح بخروج الذات والنسبة معا عن مدالیل المشتقّات ، فإنه قال _ فی تعلیقاته علی شرح التجرید للقوشجی (2) فی مقام الردّ علی من زعم أن الأجزاء المحمولة لا تکون مفهومات المشتقّات لاشتمالها علی النسبة ما لفظه _ :

( التحقیق : أنّ معنی المشتقّ لا یشتمل علی النسبة بالحقیقة ، فإن معنی الأبیض والأسود ونظائرهما ما یعبر عنه فی الفارسیة ب_ ( سفید وسیاه ) وأمثالهما ، ولا مدخل فی مفهومهما للموصوف (3) لا عامّا ولا خاصا ؛ إذ لو دخل فی مفهوم

لا فرق بین المشتق ومبدئه الحقیقی عند الدوانی

معنی المشتق لا یشتمل علی النسبة بالحقیقة

ص: 221


1- 1. الکفایة : 55 / 5.
2- 2. شرح التجرید : 85.
3- 3. قوله : ( ولا مدخل للموصوف .. الخ ).

الأبیض الشیء کان معنی قولنا : ( الثوب الأبیض ) ( الثوب الشیء الأبیض ) ، ولو دخل فیه الثوب بخصوصه کان معناه ( الثوب الثوب الأبیض ) ، وکلاهما معلوما (1) الانتفاء ، بل معنی المشتقّ هو المعنی الناعت وحده ، ثم العقل یحکم _ بدیهة أو بالبرهان _ أن بعضا من تلک المعانی لا یوجد إلا بأن یکون ناعتا لحقیقة اخری مقارنا لها شائعا فیها _ لا کجزئها _ وتسمیتها بالعرض ، وبعضها لیس کذلک ، ولو لا تلک الخصوصیة لم یلزم أن یکون هناک شیء هو أبیض أو أسود ، _ إلی أن قال _ : ومن هنا یظهر أن الأعراض هی المشتقات وما فی حکمها ، کما سبق التلویح إلیه ، ولذا أمکن النزاع بعد تصور بعضها بالکنه فی عرضیته ، کما وقع لهم فی الألوان ، فإنّ کنهها عندهم بدیهی ، ومع ذلک نازع العقلاء فی عرضیتها ، ولو کان حقیقتها مبادی الاشتقاق لم یتصور النزاع ، فإن العاقل لا یشکّ فی أن التکمّم (2) والتلون _ بالمعنی الذی أخذوه _ لیسا جوهرین قائمین بذاتهما ... الخ ).

وهذا الکلام صریح فی أن مبادئ الاشتقاق عندهم هی المعانی المصدریة ، وحیث لا واسطة بین المشتقّ ومبدئه ، فلذا قالوا : الأعراض هی المشتقّات ، فهو قائل باتحاد المشتقّات مع مبادئها الحقیقیة ، دون مبادیها المشهوریة _ أعنی المعانی المصدریة _ بمعنی اتحاد المشتقّات مع العلم بمعنی الصورة _ مثلا _ والضرب

====

3. لم یرد هذا المصدر فی اللغة بهذا المعنی _ أی بمعنی التلبّس بعرض الکمّ _ فلم یشتقّ مصدر فی اللغة من ( کم ) الاستفهامیة ، أو من الکم بمعنی المقدار ، بل جاء ( التکمّم ) فی اللغة بمعنی الإغماء والتغطیة ، ولیسا بمقصودین هنا ، ولکن علماء المعقول _ وکذا غیرهم _ أجازوا لأنفسهم مثل هذا التصرّف والتوسّع فی اللغة ، ونظیره کثیر فی العلوم.

ص: 222


1- بطرفها أمر ، والمقدار المدلول علیه بالکلام أمر آخر ، کما فی الأفعال ، فإنه لا شکّ فی اشتمالها علی النسبة ، مع أنّ مادّتها لا تدلّ إلاّ علی المبدأ ، وهیئتها لا تدلّ إلاّ علی النسبة. ( منه عفی عنه ).
2- 2. فی الأصل : معلوم ..

بمعنی الحرکة الخاصة ، مع خلوهما عن جمیع انحاء النسب حتی النسبة الناقصة المصدریة ، کیف؟ وهو بصدد إخراج النسبة عن مفهوم المشتق ، فنسبة اتحاد المشتقّ مع المصدر إلیه _ کما هو ظاهر الفصول وغیره _ لا وجه لها.

ومنه یظهر ما فی کلام المحقّق _ الدوانی _ أیضا _ حیث زعم عدم الواسطة بین المشتقات والمصادر ، فحکم بأن نزاع القوم فی عرضیة الألوان کاشف عن أن الأعراض هی المشتقات (1) ، مع أنک خبیر بأن ملاحظة ذات العرض غیر ملاحظته بما هو عرض ، فلا یکشف النزاع فی العرضیة عن کون الأعراض هی المشتقات.

نعم ، نقل عنه بعض المحققین (2) وجهین آخرین :

أحدهما _ أنا إذا رأینا شیئا أبیض ، فالمرئیّ بالذات هو البیاض ، ونحن نعلم بالضرورة أنّا _ قبل ملاحظة أن البیاض عرض ، والعرض لا یوجد قائما بنفسه _ نحکم بأنه بیاض وأبیض ، ولو لا الاتحاد بالذات بین الأبیض والبیاض لما حکم العقل بذلک فی هذه المرتبة ، ولم یجوّز قبل (3) ملاحظة هذه المقدّمات کونه أبیض ، لکن الأمر خلاف ذلک.

وحاصل الوجه الآخر : أن المعلّم الأوّل (4) ومترجمی کلامه عبروا عن

زعم المحقق الدوانی عدم الواسطة بین المشتقات والمصادر

ص: 223


1- 1. وذلک فی تعلیقاته علی شرح التجرید للقوشجی ، 85.
2- 2. هو الحکیم السبزواری فی تعلیقاته علی الاسفار. [ منه قدس سره ]. الأسفار 1 : 42.
3- 3. قوله : ( ولم یجوز قبل .. الخ ).
4- 4. وهو أفلاطون المعروف بالمعلّم الأوّل ، ولد بأثینا سنة ( 427 ق. م ) من اسرة عریقة. _

المقولات بالمشتقّات ، ومثلوا لها بها ، فعبّروا عن الکیف بالمتکیف ، ومثلوا له بالحارّ والبارد ، ولو لا الاتحاد لم یصحّ ذلک.

هذا ، وهذان الوجهان _ أیضا _ ظاهران فی دعوی الاتحاد بین مفاهیم المشتقّات ومبادئها الحقیقیة _ دون المشهوریة _ بل حاصلهما : دعوی الاتحاد بین خصوص العرض والعرضی ، لا کل مشتقّ ومبدئه الحقیقی ، وإن کان ظاهر کلامه المتقدم هو الإطلاق ، کما یشهد له کونه هناک فی مقام الردّ علی من زعم أن مفاهیم المشتقات _ لاشتمالها علی النسبة _ لا تکون أجزاء محمولة.

وبالجملة : غرض المحقق المزبور خروج النسبة إلی الموضوع عن مفهوم المشتقّ ؛ بملاحظة أنّا إذا لاحظنا حقیقة البیاض ، فهذا الملحوظ _ بما هو بیاض ، وبما هو قائم بذاته _ أبیض.

ولذا قال بهمنیار (1) _ تلمیذ الشیخ الرئیس _ : إن الحرارة لو کانت قائمة بذاتها ، لکانت حرارة وحارة ، وبهذا الاعتبار تکون الحقیقة العینیة _ التی حیثیّة ذاتها حیثیّة طرد العدم _ وجودا وموجودا.

====

2. کتاب التحصیل _ انتشارات جامعة طهران کلیة الالهیات والمعارف الاسلامیة _ ص : 475.

ص: 224


1- قرأ أول حیاته الشعر ونظمه ، وفی العشرین تعرف علی سقراط ، ثم درس عند أقلیدس فی میغاری ، ورحل إلی مصر وغیرها ، وتعرف علی فیثاغور�1. ورجع إلی أثینا فی سنة ( 387 ق. م ) ، فدرّس فیها أربعین سنة علی بستان أکادیمو�1. فسمیت مدرسته بالأکادیمیة ، درّس فیها کثیرا من العلوم ، وله نظریات فلسفیة کثیرة منها فی توحید الإله وعدالته حتی سمّاه بعضهم بأفلاطون الإلهی ، وبعضهم عده من الأنبیاء. وله نظریات تفرد بها کنظریة المثل ونظریة الحبّ الالهی وغیرها من النظریات فی الفلسفة والأخلاق والسیاسة وغیرها التی انتفع بها فلاسفة المسلمین کثیرا ، عدّ له ستة وثلاثون مؤلفا منها : الجمهوریة والقوانین والمقالات والوصیة وغیرها.

فاذا کانت حقیقة البیاض _ الملحوظة بما هی قائمة بذاتها _ أبیض _ مع قطع النظر عن موضوعها _ فلا محالة لا دخل للنسبة فی مفهوم الأبیض ، وإلاّ کان موقوفا علی ملاحظة موضوعها وقیامها به ، وهذا معنی بساطة المشتقّ بساطة حقیقیة ، وکون الفرق بینه وبین مبدئه الحقیقی باعتباری بشرط لا ولا بشرط ، فإن المراد من ملاحظته ( بشرط لا ) ملاحظته باستقلاله ، وبما هو شیء علی حیاله ، ومن ملاحظته ( لا بشرط ) إلغاء کونه کذلک ، وهو عین ملاحظته بما هو قائم بذاته.

ولکن لا یخفی علیک أن غایة ما أفاده المحقق المزبور : اتحاد الأبیض الحقیقی والبیاض _ دون الأبیض المشهوری _ إذ من الواضح أن الابیض بالمعنی الذی تصوره المحقق لا یصدق علی العاج ، فإنهما موجودان متباینان ، فلم یثبت اتحاد المشتقّ ومبدئه مطلقا ، ولا العرض والعرضی مطلقا.

نعم ، هنا وجه آخر لتتمیم الأمر وتسریته إلی الأبیض المشهوری _ أیضا _ وهو ما أفاده بعض المحققین (1) ، وملخصه : أن نفس حقیقة البیاض وغیرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هی ، وأنها موجودة فی قبال موضوعها ، فهی بهذا

====

2. هو الحکیم السبزواری فی تعلیقاته علی الأسفار 6 / 64 / الحاشیة : 3.

ص: 225


1- تلامذة الشیخ الرئیس أبی علی ابن سینا ، وکاشفا عن مشکلات علومه وموضحا لسائر غوامضه.

اللحاظ بیاض ، ولا یحمل علی موضوعه. کیف؟ وقد لوحظ فیه المباینة مع موضوعه ، والحمل هو الاتحاد فی الوجود ، واخری تلاحظ بما هی ظهور موضوعها ، وکونها مرتبة من وجود موضوعها ، وطورا لوجوده ، وشأنا من شئونه ، وظهور الشیء _ وطوره وشأنه _ لا یباینه ، فیصحّ حملها علیه ؛ إذ المفروض أن هذه المرتبة مرتبة من وجود الموضوع ، والحمل هو الاتحاد فی الوجود.

ولا یذهب علیک (1) أن هذه الاعتبارات مصحّحة للحمل ، لا أنها جزء المحمول لیقال : إن المفهوم _ حینئذ _ مرکب لا بسیط ، وهل هی إلا کاعتبار الإجمال والتفصیل فی حمل الحد علی المحدود ، فإنه مصحّح التغایر المعتبر فی الحمل لا جزء مفهوم المحمول ، وما نحن فیه مصحح الاتحاد المعتبر فی الحمل ، وبهذا الوجه الذی صححنا به الحمل یمکن الجواب عما فی الفصول (2) : من أن العلم والحرکة یمتنع حملهما علی الذات ، وإن اعتبرا لا بشرط ، حیث عرفت أن ملاحظتهما من أطوار الذات یصحح الحمل ؛ لأن طور الشیء بما هو طوره لا یباینه ؛ لأنه نحو من أنحاء وجوده.

وأما ما أفاده استاذنا العلامة _ أدام الله أیامه _ فی المتن (3) _ من أن الفرق بین المشتقّ ومبدئه أنه بمفهومه لا یأبی عن الجری والحمل ، بخلاف المبدأ فإنه یأبی عنه ، وأنه إلی ذلک یرجع ما أفاده أهل المعقول من الفرق بینهما بلا شرط وبشرط لا ، لا حفظ مفهوم واحد ، وملاحظة الطوارئ _ فهو ، وإن کان صحیحا

الفرق بین المشتق ومبدئه فی الجری

ص: 226


1- 1. قولنا : ( ولا یذهب علیک ... إلخ ).
2- 2. الفصول : 62.
3- 3. الکفایة : 55.

فی نفسه إنهما کذلک _ کما سیجیء (1) إن شاء الله تعالی _ إلاّ أن إرجاع کلمات أهل المعقول إلی ذلک لعلّه لحسن ظنّه بهم ، وإلاّ فکلماتهم صریحة فیما ذکرنا ، ویکفیک شاهدا علیه ما ذکره بعض الأکابر فی شواهده (2) حیث قال : ( مفهوم المشتق عند جمهور علماء الکلام متحصل من الذات والصفة والنسبة ، وعند بعض المحققین (3) هو عین الصفة لاتحاد العرض والعرضی عنده بالذات. والفرق بکون الصفة عرضا _ غیر محمول _ إذا اخذ فی العقل بشرط لا شیء ، وعرضیا محمولا إذا اخذ لا بشرط ... ) إلی آخره.

ومن الغریب ما عن بعض المدقّقین من المعاصرین (4) حیث ذکر فی بیان من جعل الفرق بینهما بالاعتبار ما محصله :

أن الحدث : قد یلاحظ بنفسه _ مع قطع النظر عن النسبة الآتیة من قبل الهیئات _ وهو بهذا الاعتبار غیر الذات وجودا ، فلا یحمل علیها. وقد یلاحظ فی ضمن إحدی الهیئات من المشتقّات ، وحینئذ یمکن الحمل إذا انتزع من الحدث مع النسبة عنوان مساو للذات ، فالمراد من ( لا بشرط ) و ( بشرط لا ) ملاحظة النسبة وعدمها.

وهو غفلة عن حقیقة الأمر ، لما سمعت من أن العلاّمة الدّوانی ینادی بخروج النسبة عن المشتقات ، مضافا إلی أن القوم یقولون : بأن نفس الاعتبار اللابشرطی یصحح الحمل ، لا أنه مورد لانتزاع عنوان مساو للذات یصحّ حمله علیها.

ص: 227


1- 1. فی نفس هذه التعلیقة وفی التعلیقة : 132 من هذا الجزء.
2- 2. صدر المحققین (رحمه الله) فی الشواهد الربوبیة : 43.
3- 3. وهو المحقق الدوانی (رحمه الله) کما حکاه صدر المتألهین فی شواهده : 43.
4- 4. صاحب المحجّة _ کما فی هامش الأصل.

هذا ، والإنصاف أن هذا الوجه الذی صححنا به الحمل _ مع أنه لا یجری فی جمیع المشتقات _ لا یکاد یجدی فی أنظار أهل النظر ، وإن کان کلاما مشهوریا ؛ إذ الاعتبار لا یجعل المتغایرین فی الوجود متّحدین (1) فیه واقعا. والحمل هو الاتّحاد فی الوجود بحیث ینسب ذلک الوجود إلی کلّ منهما إما بالذات أو بالعرض فی الطرفین أو فی طرف واحد.

ومن الواضح أن طور الشیء لیس نفس الشیء ، فلا وجه لدعوی أنه الشیء ، فملاحظة العرض من أطوار موضوعه (2) لا تصحّح دعوی أن وجوده وجود موضوعه ، وإن کان وجوده فی نفسه وجوده لموضوعه.

ومن الواضح _ أیضا _ أن تعدّد العرض وموضوعه لیس بالاعتبار کی ینتفی بطروّ اعتبار آخر. فتدبّر جیدا.

فإن قلت : فما وجه حمل الجنس علی الفصل ، والفصل علی الجنس ، مع أن طبیعة الجنس فی الخارج غیر طبیعة الفصل؟ وهل المصحّح إلاّ الاعتبار اللابشرطی؟

قلت : التحقیق فیه کما عن بعض الأکابر (3) أنّ الترکیب بینهما فی المرکّبات الحقیقیة اتّحادی لا انضمامی ، بیانه علی وجه الاجمال :

أن المرکبات الحقیقیة لا بد لها من جهة وحدة حقیقیة ؛ بداهة أنه لولاها لکان الترکب اعتباریا ، والوحدة الحقیقیة لا تکون إلا إذا کان أحد الجزءین بنحو

ص: 228


1- 1. فی الأصل : متحدا ..
2- 2. قولنا : ( لا یصحح دعوی ... إلخ ).
3- 3. صدر المحقّقین فی الأسفار 5 : 282 فما بعدها.

القوة والإبهام ، والآخر بنحو الفعلیة والتحصّل ؛ ضرورة أن کل فعلیة _ بما هی فعلیة _ فهی تأبی عن فعلیة اخری.

وإذا کان أحد الجزءین عین الفعلیة ، والآخر عین القوة ، فلا محالة یکونان مجعولین بجعل واحد ، وإلاّ لزم الخلف ؛ إذ الاستقلال فی الجعل ینافی الوحدة الحقیقیة.

ومن الواضح أنّ کلّ مجعولین بجعل واحد لا بدّ من أن یکون أحدهما مجعولا بالذات والآخر بالعرض ؛ حتی یصح نسبة الجعل إلیهما مع وحدة الجعل حقیقة ، وحینئذ لا بدّ من مرور فیض الوجود من الأصل إلی التابع ، کالصورة بالنسبة إلی المادة ، وکالفصل بالنسبة إلی الجنس ، فاذا لوحظ مبدأ الجنس الطبیعی _ مثلا _ بما له من الدرجة الخاصّة من الوجود الساری ، لم یحمل علی الفصل ؛ لتباین الدرجتین بما هما درجتان ، وإذا الغی الخصوصیة ، ولوحظ اتحادهما فی الوجود الساری ، صحّ الحمل ، وهذا معنی اتحاد الجنس والمادة واتحاد الفصل والصورة بالذات واختلافهما بالاعتبار. فتبین الفرق بین الجنس والفصل ، وبین العرض وموضوعه ؛ حیث إن الترکیب بین الأوّلین حقیقیّ اتحادی ، وبین الأخیرین اعتباری لعدم الافتقار من الطرفین ، ولعدم اتحادهما فی الوجود ، ومع المغایرة الحقیقیة بینهما ، لا یمکن حمل أحدهما علی الآخر بأیّ اعتبار کان.

نعم بناء علی اتحاد الأعراض مع موضوعاتها فی الوجود کما عن بعض أهل التحقیق (1).

ص: 229


1- 1. هو الحکیم المؤسّس الآقا علی المدرّس (رحمه الله) ، کما فی هامش الأصل.

_ بل یستفاد من بعض الأکابر (1) _ فی مسألة إثبات الحرکة الجوهریة _ من أنّ التبدّل فی الأعراض تبدّل فی موضوعاتها ، ولو لا الاتحاد لما صحّ ذلک _ یصحّ حمل العرض علی موضوعه.

والمراد من الاتحاد نظیر اتحاد الجنس والفصل ، وهو أن إفاضة الوجود تتعلّق _ أوّلا وبالذات _ بالموضوع وبعرضه ثانیا ، کما أن الوجود أوّلا للصورة بما هی صورة ، وثانیا للمادة بما هی مادّة ، ولهذا الاتحاد فی الوجود الساری فی الموضعین یصحّ الحمل إذا اخذا لا بشرط ، لا إذا اخذا بحسب مرتبة من الوجود ودرجة من التحصّل ، ولا نعنی بالحمل إلا الاتحاد فی الوجود فقط ، وعلی هذا المعنی _ من اللابشرط وبشرط لا _ لا بدّ من أن یحمل ما یوجد فی کلمات أهل النظر ، لا علی الوجه المشتهر. فافهم وتدبّر.

تتمة :

کل ما ذکرنا إنما یصحّح حمل العرض علی موضوعه واتحاد العرض والعرضی بحسب الواقع ، لا أنّ مفهوم الأبیض عرفا نفس حقیقة البیاض المأخوذة لا بشرط ؛ إذ صحة الحمل لا ربط لها بالعینیة والاتحاد من حیث المفهوم فی الأبیض والبیاض.

وغرض العلامة الدوانی _ کما هو صریح کلامه _ والنافع للاصولی عینیة

ص: 230


1- 1. صدر المحققین فی الأسفار 3 : 104.

المفهومین ذاتا ، ولا دلیل علیها.

ومما یرشد إلی ما ذکرنا ما عن بعض المحققین (1) : أن المشتقّ عند الإلهیّین کلّ ما یحمل علی غیره بالتواطؤ من دون اشتقاق لغوی ولا إضافة کلمة ذی ، والمبدأ ما ثبت به مفهوم المحمول للموضوع.

ولا یخفی أن مثل هذا المشتق یصدق علی حقیقة البیاض المأخوذ لا بشرط ، فلا مانع من دعوی الاتحاد بین هذا المشتق ومبدئه ، لا المشتقّات اللغویة والعرفیة ومبادیها الحقیقیة. فتدبّر فی أطراف ما ذکرنا فی المقام ، فإنه حقیق بالتدبّر التام.

132 _ قوله [ قدس سره ] : ( کما یظهر منه (2) من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّة والصورة ... الخ ) (3).

لعل نظره السامی _ دام ظلّه _ إلی ما تکرّر فی کلماتهم : من أن الأجزاء الخارجیة فی المرکّبات الحقیقیة إذا لوحظت بشرط لا _ وبما هی أجزاء متغایرة _ یعبر عنها بالبدن والنفس _ مثلا _ ، ومثلهما لا یحملان علی الإنسان ، ولا یقعان فی حده ، وإذا لوحظت لا بشرط _ وبما هی موجودة بوجود واحد _ یعبّر عنها بالحیوان والناطق ، وهما یحملان علی الانسان ، ویقعان فی حده. فالاولی أجزاء غیر محمولة ، بخلاف الثانیة ، فمرجع الاعتبار اللابشرطی والبشرطلائی إلی ملاحظة حقیقة واحدة ؛ بحیث ینتزع عنها مفهومان غیر قابلین للحمل ، أو مفهومان قابلان للحمل ، فکذا الأمر فی العرض والعرضی.

لکنک بعد الإحاطة بما تلوناه علیک فی الحاشیة السابقة لا تکاد تشک فی أن غرض المحقّق الدوانی _ المنسوب إلیه عدم الفرق بین المشتقّ ومبدئه إلاّ

الفرق بین الجنس والفصل وبین المادة والصورة

ص: 231


1- 1. هو الحکیم المؤسس الآقا علی المدرس (رحمه الله) ، کما فی هامش الأصل.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : کما یظهر منهم ..
3- 3. الکفایة : 55 / 15.

بالاعتبار _ ما ذکرناه وما فهمه صاحب الفصول (1).

مع أن غرض القوم من الاعتبارین _ أیضا _ هو الاعتبار الوارد علی أمر واحد ، لکن لا نظر لهم إلی اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة مفهوما _ کما یراه الدوانی فی العرض والعرضی _ بل إلی وحدة المطابق ذاتا ، واختلافهما بالاعتبار المصحّح للمادّیّة والجنسیة أو الصوریة والفصلیة ، کما أشرنا إلیه فی آخر الحاشیة السابقة.

133 _ قوله [ قدّس سره ] : ( ملاک الحمل کما أشرنا إلیه هو الهوهویة والاتحاد ... الخ ) (2).

ملاک الحمل الذاتی هو الهوهویة بالذات والحقیقة ، والمغایرة بالاعتبار الموافق للواقع _ لا بالفرض _ کما سمعت غیر مرة ، وملاک الحمل الشائع هو الاتحاد فی الوجود والمغایرة بالمفهوم ، فلا بد فیه من وجود واحد ینسب إلی صورتین معقولتین _ بالذات أو بالعرض _ فی الطرفین أو فی طرف واحد. وعلیه فلا یعقل حمل أحد المتغایرین فی الوجود علی الآخر بنحو من أنحاء الحمل.

وزعم فی الفصول (3) إمکان حمل أحد المتغایرین فی الوجود علی الآخر بما محصله :

ملاحظة کل من الجزءین لا بشرط حتی لا یتأبّیا عن اعتبار الوحدة

ملاک الحمل الذاتی هو الهوهویة بالذات

ص: 232


1- 1. قولنا : ( ما فهمه صاحب الفصول ... إلخ ).
2- 2. الکفایة : 55 / 17.
3- 3. الفصول : 62 التنبیه الثانی.

بینهما ، وملاحظتهما من حیث المجموع واحدا کی یتحقق هناک وحدة مصحّحة للحمل ، وملاحظة الحمل بالإضافة إلی المجموع من حیث الهیئة الاجتماعیة ، حتی یکون الحمل بالإضافة إلی المتحدین فی الوجود بنحو من الاعتبار.

وفیه : کما أن اللابشرطیة لا تصحّح حمل أحد المتغایرین فی الوجود علی الآخر ، کذلک ملاحظتهما من حیث المجموع واحدا واعتبار الحمل بالنسبة إلیه ؛ إذ بناء علی هذا لا اتحاد لأحد الجزءین مع الآخر فی الوجود ، کما لا اتحاد لأحدهما مع الکلّ ، بل الوحدة فی الحقیقة وصف اللحاظ والاعتبار ، فلا یصحّ أن یقال : هذا ذاک ، بل هذا ذاک فی اللحاظ والاعتبار الذی مرجعه إلی أنه یجمعهما لحاظ واحد لا وجود واحد ، والحمل هو اتحاد الموضوع والمحمول فی الوجود ، لا الجمع فی لحاظ واحد.

والعجب أنه (رحمه الله) زعم أن حمل الناطق علی الحیوان أو الانسان بهذه الملاحظة ، مع أن بعض الأکابر (1) جعل صحة الحمل فیه دلیلا علی الترکیب الاتحادی.

لا یقال : إذا کان الناطق عبارة عن النفس الناطقة ، صح القول بأن الاعتبار اللابشرطی غیر مصحّح للحمل ، وأن صحّة الحمل دلیل علی الترکیب الاتحادی. وأما إذا کان عنوانا منتزعا عن الذات _ ولو بمعنی ما له نفس ناطقة _ فلا ، فإنّ هذا المعنی ینتزع من الإنسان لکونه واجدا للنفس ، کما ینتزع عنوان الضارب لکونه متلبسا بالضرب.

لأنا نقول : المنتزع عنه لو لم یکن له جهة وحدة ، لم یصحّ الانتزاع عن مرتبة الذات والذاتیات ؛ إذ مجموع النفس والبدن غیر واجد للنفس.

وأما حمل أحد الجزءین علی الآخر بملاحظة العنوان المنتزع من کلّ منهما

ص: 233


1- 1. صدر المحققین فی الاسفار 5 : 283 عند قوله : ( والحجة علی هذا الاتحاد کثیرة إحداها صحة الحمل ... ).

بسبب قیام کل منهما بالآخر ، لا بلحاظ اتحاد کل منهما مع الآخر ، فهو أیضا غیر صحیح ؛ لأن قیام النفس الناطقة بالبدن یصحح انتزاع الناطق من البدن ، وقیام البدن بالنفس الناطقة یصحح انتزاع عنوان الحیوان من النفس الناطقة ، وکما أن المبدأین متغایران وجودا ، کذلک المنشئان متغایران وجودا ، فلا یصح حمل الناطق علی الحیوان (1) لعدم اتحاد مطابقهما فی الوجود ، مع أنه لا شبهة فی صحة الحمل ، ولیس الوجه فیها إلا انتزاع کلّ من العنوانین من هویّة واحدة تسمّی بالانسان.

وأما عدم صحة حمل الناطق علی البدن _ مع قیام الصورة بالمادة وبالعکس _ فالوجه فیه : أنه _ بعد عدم الالتزام باتّحادهما فی الوجود _ لیس الناطق عنوان الفصل الطبیعی ؛ لیکون حمله علی البدن من باب حمل الفصل علی الجنس ، وکذا العکس ، مع أنه لا قیام للمادّة والجنس بالصورة والفصل إلا من باب قیام المعلول بالعلة ، ولیس وجود المعلول نعتا للعلة ، ولا وجود العلة ناعتا للمعلول ، فلا یحمل المعلول علی علته ، وکذا العلة علی معلولها ، کما لا یحمل العنوان الذی کان مبدؤه ذات المعلول أو ذات العلة ، فتدبّره ، فإنه دقیق.

فلا بدّ من جهة وحدة حقیقیة بین مبادی الذاتیات ؛ حتی یصحّ حمل أحدها علی الآخر ، أو علی ذیها ، والاعتبار اللابشرطی والبشرطلائی بعد الالتزام بالوحدة الحقیقیة ؛ لما أشرنا إلیه فی الحواشی المتقدّمة. فراجع (2).

وأعجب منه أنه (قدس سره) (3) زعم أن التغایر بین الناطق والحساس

ص: 234


1- 1. قولنا : ( فلا یصحّ الحمل .. إلخ ).
2- 2. التعلیقة : 131.
3- 3. الفصول : 62 / أول التنبیه الثانی.

اعتباری ، کما فی ( هذا زید ) ، مع أن التغایر فی المثالین مفهومی ، وهو المعتبر فی مرحلة الحمل الشائع.

134 _ قوله [ قدّس سره ] : ( لاستلزامه المغایرة بالجزئیة ... الخ ) (1).

هذا لو ارید حمل أحد الجزءین علی الآخر الملحوظ معه غیره ، وأما إذا کان الموضوع نفس الجزء ، والغرض دعوی اتحادهما فی الکلّ الملحوظ شیئا واحدا _ نظیر ما یقال : ( زید وعمر وواحد فی الإنسانیة ) _ فلا مغایرة بالجزئیة والکلیة ، بل الکلّ ما به الاتحاد وملاکه ، لا أنه المحمول علیه دائما ، وهو المراد من لحاظ الحمل بالقیاس إلی المجموع ، وإلا قال : علی المجموع ، بل الأمر کذلک إذا حمل الجزء علی المجموع أیضا _ کما صرح بصحته صاحب الفصول (2) _ وذلک لأن حمل الجزء علی الکلّ إنّما لا یصحّ بلحاظ الوعاء الذی یکون کل جزء [ منه ](3) مغایرا للآخر وجودا ، وأما بلحاظ الوعاء الذی فرض اتحادهما فی ذلک النحو من الوجود الاعتباری ، فلا مانع من صحّة الحمل لمکان الاتحاد فی الوجود الاعتباری ، فلا یرد علیه إلاّ ما أوردناه سابقا ، ومحصّله :

أن الاتحاد بلحاظ وعاء والحمل بلحاظ وعاء آخر غیر مفید ؛ بداهة أنّ مفاد قولنا : ( الانسان حیوان ، أو ناطق ) أن هذا ذاک فی الخارج ، مع أنه لا اتحاد بینهما فیه ، بل فی غیر موطن الحمل.

135 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا ... الخ ) (4).

ص: 235


1- 1. الکفایة : 56 / 3.
2- 2. الفصول : 62.
3- 3. أضفناها لاقتضاء السیاق.
4- 4. الکفایة : 56 / 5.

یمکن الذبّ عنه : أما فی التحدیدات ، فلأن الإشکال والکلام فی حمل أحد المتغایرین فی الوجود علی الآخر أو علی المجموع بالحمل الشائع ، والحمل فی التحدیدات حمل أوّلی ذاتی یصحّ اعتباره فی المرکّب من أمرین ، فمرجع قضیة ( الإنسان حیوان ناطق ) إلی أن معنی ذاک اللفظ وحقیقته عین معنی هذین اللفظین وحقیقتهما ، کما إذا صرح بذلک وقال : حقیقة الانسان مرکبة من النفس والبدن مثلا.

وأما فی سائر القضایا (1) ، فلیس فیها حمل أحد المتغایرین فی الوجود الخارجی علی الآخر ؛ لما عرفت غیر مرة أن الضارب _ مثلا _ عنوان منتزع عن زید بلحاظ قیام الضرب به قیام الفعل بفاعله أو العرض بموضوعه ، وانطباقه علی زید ، وکون وجود زید وجودا له بالعرض ، بملاحظة أن معنی الضارب هو الصورة المبهمة المتلبّسة بالضرب ، ومن الواضح انطباقها علی زید لانطباق الأمر المبهم علی ذات زید ، والربط المأخوذ فی العنوان علی تلبس زید ، والمادة علی الضرب القائم به ، بخلاف الناطق بالإضافة إلی الحیوان أو الی الإنسان ، کما

ص: 236


1- 1. قولنا : ( وأما فی سائر القضایا ... إلخ ).

عرفت فی الحاشیة السابقة آنفا فلا نقض لا بالتحدیدات ، ولا بسائر القضایا الجاریة فی غیر الذاتیات. فافهم جیّدا.

136 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لا ریب فی کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتقّ علیه مفهوما ... الخ ) (1).

توضیحه : قد مر مرارا أن الحمل مطلقا لا بدّ فیه من مغایرة ما ، ومن اتحاد ما : فإن کان الحمل أوّلیا ذاتیا ، فالمغایرة المعتبرة فیه بالاعتبار ، والاتحاد المعتبر فیه بالحقیقة والماهیة ؛ إذ المفروض أن النظر فیه إلی الذات من حیث هی ، لا من حیث الوجود الخارجی ، ومع فرض الاتحاد بالذات والحقیقة ، لا یبقی مجال للمغایرة ، إلا المغایرة الاعتباریة الموافقة للواقع ، لا بفرض الفارض ، کحمل الحد علی المحدود ؛ حیث إن المحدود ملحوظ بنحو الجمع والانطواء والإجمال ، والحدّ ملحوظ بنحو الفرق والکثرة والتفصیل ، وکحمل أحد المترادفین علی الآخر ، فإنّ المفهوم الواحد بما هو مسمّی هذا اللفظ ، غیره بما هو مسمی ذلک اللفظ ، واعتبار المسمی _ کاعتبار الاجمال والتفصیل _ مصحّح للحمل ، لا مأخوذ فی المحمول ، کما ربما یتوهم.

وإن کان الحمل حملا شائعا صناعیا ، فالاتحاد المعتبر فیه _ کما عرفت غیر مرة _ هو الاتحاد فی الوجود ؛ إذ المغایرة فی الوجود مخلّة بالحمل الذی حقیقته الهوهویة فی الوجود ، ولا یتصور الوحدة فی الوجود مع تغایر الطرفین وجودا ؛ إذ الوحدة رفیق الوجود تدور معه حیثما دار ، ومع الاتحاد الحقیقی فی الوجود لا یبقی مجال للمغایرة المعتبرة فی صحّة الحمل إلا المغایرة المفهومیة.

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن المغایرة المعتبرة فی المفهوم فی الحمل الشائع إنما هی بین الموضوع والمحمول المحکومین بالاتحاد فی الوجود ، والمبدأ _ بما هو _

کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتق علیه مفهوما

ص: 237


1- 1. الکفایة : 56 / 11.

أجنبی عن الاتحاد والمغایرة ، فکما أن الاتحاد فی الوجود لا یلاحظ بین المبدأ والذات ، کذلک المغایرة بین المفهومین لا تلاحظ بین المبدأ والذات ، فالبحث عن لزوم المغایرة بینهما _ فضلا عن دعوی الاتفاق علی لزوم المغایرة _ أجنبی عن مقتضیات الحمل ، بل المغایرة بین المبدأ والموضوع _ مفهوما ومصداقا _ أمر اتفاقی ، لا تدور صحة الحمل مدارها ، فاذا کان الحمل بین الوجود والموجود ، والسواد والاسود ، ونحوهما فلا مغایرة مفهوما بین الموضوع ومبدأ المحمول مع ثبوت المغایرة المفهومیة بین المحمول والموضوع.

وأما ما عن شیخنا الاستاذ فی فوائده (1) : من أن الموجود : إن حمل علی الوجود المفهومی _ أی المعنی المصدری _ فلا یصحّ الحمل ؛ لعدم المغایرة مفهوما بین الموضوع ومبدأ المحمول. وإن حمل علی الوجود العینی الطارد للعدم ، فلا مفهوم فی طرف الموضوع لیوافق مبدأ المحمول لیمنع عن الحمل ، بل المغایرة ثابتة بین العینی ومفهوم المبدأ بالحقیقة.

فما لا یصل إلیه فکری القاصر ؛ لأنّ عدم صحة حمل الموجود علی الوجود المفهومی لیس لأجل عدم المغایرة مفهوما ، بل لعدم الاتحاد مفهوما بین الموضوع ونفس المحمول إن کان الحمل ذاتیا ، ولعدم الاتحاد وجودا بینهما إن کان الحمل شائعا.

وأما صحة الحمل علی الوجود العینی ، فلیست من أجل کون الموضوع هو الوجود العینی _ بما هو _ ، وإلاّ لما انعقدت قضیة حملیة ، بل بتوسّط مفهوم الوجود الفانی فی مطابقه ، فعاد عدم المغایرة المفهومیة بین مفهوم الموضوع ومبدأ المحمول ، فالوجه فی صحة الحمل ما ذکرنا.

وإذا کان الحمل بین الماهیة والموجود ، والجسم والأسود ، کانت المغایرة المفهومیة بین الموضوع ومبدأ المحمول ثابتة قهرا ، إلا أنّ المعتبر من المغایرة غیر

ص: 238


1- 1. وهی ملحقة فی ذیل حاشیته علی رسائل الشیخ الأعظم (رحمه الله) : 313.

هذه.

وکذلک الأمر فی المغایرة مصداقا بین الموضوع ومبدأ المحمول ، فإنّ المحمول : إن کان منتزعا عن نفس مرتبة ذات الموضوع ، فلا محالة مبدؤه کذلک ؛ إذ المفروض أنّ وضع ذات الموضوع _ من غیر ملاحظة أمر خارج عن ذاته _ کاف فی صدق المحمول ، وهذا لا یعقل إلا مع تحقّق مبدئه فی ذات الموضوع ، وإلا لزم توقّف صدق المحمول علی قیام مبدئه به خارجا ، وهو خلف. وبهذا الاعتبار الباری _ عزّ اسمه _ عالم وعلم.

وإن کان المحمول منتزعا عن الموضوع بلحاظ أمر خارج عن مرتبة ذات الموضوع ، کما فی ( زید قائم ) و ( الجسم أبیض ) ، فالمبدأ لا محالة مغایر مع ذی المبدأ مصداقا. هکذا ینبغی تحقیق المقام.

137 _ قوله [ قدس سره ] : ( التحقیق أنه لا ینبغی أن یرتاب من کان من اولی الألباب فی أنه یعتبر فی صدق المشتق ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أن منشأ صدق المشتقّ وحمله علی شیء : إما قیام مبدئه به بقیام انضمامی ، کما فی صدق الأسود علی الجسم ، وکما فی صدق الکاتب والضارب ، فإنّ مبادیها أعراض قائمة بقیام انضمامی لها صورة فی الأعیان بما تجری علیه. أو قیامه به بقیام انتزاعی ، کما فی صدق الفوق علی شیء ، فإنّ مبدأه وهی الفوقیة لا صورة لها فی الاعیان ؛ کی تقوم بشیء علی نحو الانضمام ، بل هی من حیثیات وجود شیء فی الخارج ، تنتزع عنه عند ملاحظته بما هو متحیث بها. أو تقرّر حصة من المبدأ فی ذات الموضوع علی نحو الجزئیة ، کما فی تقرّر حصّة من الإنسانیة فی ذات زید المتشخّص بالوجود ولوازمه ؛ حیث إن نسبة الطبیعی إلی الأفراد کنسبة الآباء _ لا أب واحد _ إلی الأولاد. أو اتحاد المبدأ مع الموضوع فی الوجود ، کما فی

منشأ صدق المشتق قیام مبدئه بقیام انضمامی

ص: 239


1- 1. الکفایة : 57 / 5.

حمل الجنس علی الفصل ، وبالعکس ؛ لاتّحاد مبادی الذاتیات فی الوجود ، کما هو التحقیق. أو اتحاد المبدأ مع الموضوع بحیث یکون المبدأ هو نحو وجود الموضوع ، لا کالمثال السابق ، وهذا کما فی ( الإنسان موجود ) ، فإنّ الماهیة والوجود متحدان فی الوجود ، لکن الوجود نفس کون الماهیة فی الخارج. أو عینیة المبدأ لتمام ذات الموضوع عینا ، کما فی صدق الأسود علی السواد ، وصدق الموجود علی الوجود ؛ إذ لو اتّصف الجسم بواسطة أمر خارج عن ذاته بالأسود ، فالسواد أولی بأن یصدق علیه الأسود ؛ لأنّ وجدان الشیء لنفسه ضروری ، وکذلک فی الوجود والموجود.

ومن هذا الباب صدق الصفات الکمالیة ، والنعوت الجلالیة والجمالیة علی ذاته الأقدس (1) _ تعالی وتقدس _ فان مبادیها عین ذاته المقدسة ، وهذا نحو من القیام ، بل هو أعلی مراتب القیام ، وان لم یصدق علیه القیام فی العرف العام ، ولا بأس به لعدم انحصار مناط الصدق فی ما هو قیام فی العرف العام ، وتفاوت الموارد فی وجه الصدق لا یوجب تفاوتا فی المفهوم کی یقال : إن العرف لا یراعی مثل هذه الامور الدقیقة ، فإن العرف مرجع تشخیص المفاهیم ، والمفروض عدم اختلافها باختلاف وجه تطبیقها علی مصادیقها ، مثلا : العالم من ینکشف لدیه الشیء ، وما به الانکشاف : تارة عرض کما فی علمنا بالامور الخارجة عن ذاتنا ، واخری جوهر نفسانی کما فی علمنا بذاتنا ، فإن مرجعه إلی حضور ذاتنا لذاتنا ، وعدم غیبة ذاتنا عن ذاتنا ، وثالثة جوهر عقلی کما فی علم العقل ، ورابعة وجود واجبی _ لا جوهر ولا عرض _ کما فی علمه تعالی. وحقیقة العلم فی جمیع الموارد نحو من الحضور ، وان کان ما به الحضور فی کل مورد غیر ما به الحضور فی مورد آخر.

ص: 240


1- 1. کذا فی الأصل ، والصحیح : القدسی ؛ لأن أصحاب المعانی استعملوا الذات مؤنثة ، واستعاروها لعین الشیء _ جوهرا کان أو عرضا _ واستعملوها مفردة ومضافة إلی المضمر وبالألف واللام ، ولیس ذلک من کلام العرب. ( مفردات الراغب _ مکتبة الانجلو المصریة _ : 263 ) بتصرف.

فدعوی النقل أو التجوّز فی العالم وأشباهه من الأسماء الحسنی والصفات العلیا الجاریة علیه تعالی _ تارة من جهة عدم المغایرة بین المبدأ وذیه ، واخری من جهة عدم قیام مبادیها بذاته المقدّسة لعینیتها له تعالی _ کما عن صاحب الفصول _ وصدقها علیه تعالی بمعنی آخر _ دعوی بلا شاهد ، وإحالة إلی المجهول ، بل کما قیل _ ونعم ما قیل _ : یؤدی إلی الالحاد أو التعطیل ، کما اشیر (1) إلیه فی المتن (2).

وأوهن منه دعوی مرادفة الصفات ، کما نسب إلی بعض أهل المعقول (3).

فان قلت : فکیف ینتزع مفاهیم متعددة عن مصداق واحد بلا جهة کثرة ، مع أنه کانتزاع مفهوم واحد عن المتعدد بلا جهة وحدة فی الاستحالة ، بل ادّعی أنه من الفطریات ، ولا یعقل تکثّر الجهات والحیثیات فی ذاته الأحدیة _ جلّت ذاته _ فإنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات ، فکما أنه تعالی صرف الوجود ، کذلک صرف العلم وصرف القدرة وهکذا ، ولذا قال أساطین

ص: 241


1- 1. قولنا : ( کما اشیر إلیه فی المتن .. الخ ).
2- 2. الکفایة : 58 / 6.
3- 3. الأسفار 6 : 145 أول الفصل الخامس من الموقف الثانی من السفر الثالث.

الحکمة : ( وجود کلّه ، وجوب کله ، علم کله ، قدرة کله ) (1) ، لا أن منه ما هو علم ، ومنه ما هو قدرة.

قلت : المفاهیم وإن کانت مثار الکثرة والمغایرة ، إلا أنها قسمان :

منها _ ما هی متباینة لا یعقل أن یکون مطابقها واحدا ، کالعلة والمعلول مثلا.

ومنها _ ما لا یأبی أن یکون مطابقها واحدا بالوجود ، کالعلم والقدرة ، فإنّ مفهومهما لا یقتضیان تغایر ما تصدقان علیه ، بل المغایرة إنما تثبت من الخارج ، ففیما کان ذات الشیء بذاته مطابقا ومصداقا للعلم والقدرة ، _ لا فی مرتبة متأخّرة عن ذاته _ فلا محالة تکون موجودة بوجود واحد ، بلا جهة وحیثیة زائدة علی حیثیة الذات. وفیما إذا کان الذات مصداقا لها فی المرتبة المتأخّرة عن ذاتها ، فلا محالة یکون مطابق المبدأ _ الذی هو من المفاهیم الثبوتیة _ موجودا آخر غیر الذات.

وأما تصور مطابقة ذات واحدة (2) لمفاهیم متعددة ، ورجوع حقائق صفاته _ تعالی _ الی حیثیة ذاته المقدّسة ، فهو وان کان له مقام آخر ، لکنه لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیه تحقیقا لما حققناه ، وتثبیتا لما ذکرناه ، فنقول :

المفاهیم قسمان

ص: 242


1- 1. الأسفار 6 : 121 ونقله عن أبی نصر الفارابی ، وکذا نقله الدوانی (رحمه الله) فی تعلیقاته علی شرح القوشجی : 30 عن الفارابی فی تعلیقاته.
2- 2. قولنا : ( وأما تصوّر مطابقة ذات واحدة ... الخ ).

.........................

====

والنوریّة ، والخیریّة ، وأشباهها.

ص: 243

.............

ص: 244

...........

ص: 245

العلم _ حقیقة (1) _ حضور شیء لشیء ، حتی فی العلم الحصولی ، فإنّ حقیقته حضور الشیء بصورته المجردة عند النفس.

ومن الواضح البدیهی أن ذاته _ تعالی _ حاضرة لذاته غیر غائبة عن ذاته ، کما فی علم غیره _ تعالی _ بذاته ، والفرق أن علمه _ تعالی _ بذاته مناط علمه بمصنوعاته لأنه مبدؤها ، ومبدأ الکل ینال الکل من ذاته ، لا بصور زائدة علی ذاته ، کما فی غیره ، ومن البدیهی أن حضور ذاته لذاته _ الذی هو ملاک حضور مصنوعاته _ لیس بأمر زائد علی ذاته ، فهو المعلوم بالذات ، وغیره معلوم بالعرض. وإلی هذه المرتبة اشیر فی قولهم _ علیهم السلام _ : « عالم إذ لا معلوم » (2).

وهکذا الإرادة ، فإنّ معناها العامّ هو الابتهاج والرضا ، وصرف الوجود صرف الخیر ، والخیر هو الملائم والموجب للابتهاج ، فذاته _ تعالی _ بذاته صرف الوجود ، فهو صرف الخیر ، فیکون صرف الرضا وصرف الابتهاج. وکذا فی سائر

ذاته تعالی حاضرة لذاته غیر غائبة

ص: 246


1- 1. کذا فی الأصل ، والأجود : العلم حقیقته ...
2- 2. نهج البلاغة _ شرح الاستاذ صبحی صالح _ دار الکتاب اللبنانی _ خطبة : 152 ص : 212.

صفاته ، فإنها راجعة إلی حیثیة وجوده الواجبی _ جلّ ذکره _ وتمام الکلام فی محلّه.

فما أشد سخافة ووهنا قول من ینفی الصفات بحقائقها ، ویثبت له _ تعالی _ آثارها ، ولم یتفطن بأن لازمه خلوه _ تعالی _ فی مرتبة ذاته عن الصفات الکمالیة والنعوت الجلالیة والجمالیة ، مع أنه _ بنفس ذاته المقدّسة _ مبدأ کلّ وجود ، وکلّ کمال وجود ، ومنبع کلّ فیض وجود.

وأما ما عن أمیر المؤمنین وسید الموحدین _ علیه وعلی أولاده المعصومین أفضل صلاة المصلین _ حیث قال _ علیه السلام _ : « وکمال الاخلاص [ له ](1) نفی الصفات عنه » (2) :

فقد یوجّه : بأن المراد نفی مفاهیمها ، وهذا لا اختصاص له بالواجب _ جلّ ذکره _ إذ کل وجود حیثیة ذاته حیثیة الإباء عن العدم ، والماهیة _ من حیث هی _ لا تأبی عن الوجود والعدم ، فلا یتطرق ما سنخه هکذا إلی ما سنخه کذلک ، وإلا لزم الخلف والانقلاب.

وقد یوجه : بأن المراد نفی حقائقها علی وجه المباینة مع الذات ، کما فی غیره تعالی ، إلا أنه یبعده أنّ نفی تعدّد الواجب ، وإثبات وحدته أوّل مراتب التوحید والإخلاص ، فلا یناسب جعله من کمال الإخلاص.

ولذا ربّما یقوی فی النظر أن المراد هو الإلغاء فی مقام المشاهدة _ لا نفیها حقیقة عن الذات _ فإنّ أقصی مراتب شهود السالک المشاهد شهود الذات علی وجه التجرّد ، والتنزّه عن شهود تعیّنات الصفات ، وإن کانت الصفات مشهودة فی مقام شهود الذات ، ودون هذه المرتبة شهود الذات فی مقام مشاهدة الصفات.

إلا أن بعد تلک الفقرة الشریفة ما یعین الوجه الثانی ؛ حیث قال _ علیه

وهن قول من ینفی الصفات بحقائقها عنه تعالی

ص: 247


1- 1. لم ترد فی الأصل ، وأثبتناها لورودها فی المصدر.
2- 2. المصدر السابق : الخطبة الاولی : 39.

السلام _ : « لشهادة کلّ صفة أنها غیر الموصوف » ، فالمراد بکمال الإخلاص هو الکمال الأوّل الذی ینتفی ذو الکمال بانتفائه ، کما یقال : النفس کمال أول ، ویشهد له قوله _ علیه السلام _ فی أوّل الخطبة : « أوّل الدین معرفته ، وکمال معرفته التصدیق به » (1).

ص: 248


1- 1. نفس المصدر السابق : 1 / 14.

المقصد الأوّل : فی الأوامر

فی معانی لفظ الأمر :

الحمد لله ربّ العالمین ، والصلاة والسلام علی خیر خلقه وسیّد رسله محمد وعترته الطاهرین.

138 _ قوله [ قدس سره ] : ( إنّ عدّ بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ عدّ بعضها من معانیه إنما یدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم ، إذا کان اللفظ (2) موضوعا للمصداق من حیث أنه مصداق للمعنی الذی عدّ من معانیه ، مثلا : اللفظ : تارة یوضع للغرض بالحمل الأولی ، واخری للغرض بالحمل الشائع.

وأما إذا کان معنی من المعانی مصداقا لمعنی آخر ، ولم یلاحظ مصداقیته له فی وضع لفظ له أصلا ، فلیس من الخلط بین المفهوم والمصداق ، کما هو کذلک فی هذه المعانی المنقولة فی المتن ؛ حیث لم تلاحظ مصداقیة الموضوع له لها قطعا.

مضافا إلی أنّ الفعل الذی یتعلق به الغرض _ لما فیه من الفائدة الملاءمة للطبع _ لیس مصداقا للغرض ، بل مصداقه تلک الفائدة ، فلیس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض.

ولعله _ دام ظله _ أشار إلیه بقوله : ( فافهم ).

فی الأوامر : معانی لفظ الأمر

ص: 249


1- 1. الکفایة : 61 / 11.
2- 2. قولنا : ( إذا کان اللفظ ... إلخ ).

بل ذکر بعضها فی عداد معانیه غفلة واضحة ، کما فی جعل الأمر فی قوله تعالی ( وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ ) تارة بمعنی الفعل ، واخری بمعنی الشأن ؛ حیث إنّ الآیة هکذا : ( فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ * وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ ) (1) ، ولا شک أن الأمر هنا بمعناه المعروف.

وکما فی جعل الأمر فی قوله تعالی : ( وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ) (2) بمعنی الفعل العجیب ، فإنه لا موهم لمصداقیّته للفعل العجیب _ بما هو عجیب _ فضلا عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه ، بل الأمر هنا بمعناه المعروف ، حیث إن العذاب لمکان تعلق الارادة التکوینیة به ، وکونه قضاء حتمیا یطلق علیه الأمر ، کما أنه فی جمیع موارد انزال العذاب عبر عنه به ، لهذه النکتة ، ولو مثل لمصداق العجیب بقوله تعال : ( إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ * قالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) (3) لکان أولی ، مع أنّ الأمر هنا أیضا بمعناه المعروف لمکان تعلّق الأمر التکوینی به ، فهو مصدر بمعنی المفعول.

139 _ قوله [ قدّس سره ] : ( ولا یبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة والشیء ... الخ ) (4).

کونه حقیقة فی هذین الأمرین ، وإن کان مختار جملة من المحقّقین ، علی ما حکی ، إلا أنّ استعمال الأمر فی الشیء مطلقا لا یخلو عن شیء ؛ إذ الشیء یطلق علی الأعیان والأفعال ، مع أن الأمر لا یحسن إطلاقه علی العین الخارجیة ، فلا یقال : رأیت أمرا عجیبا إذا رأی فرسا عجیبا ، ولکن یحسن ذلک إذا رأی فعلا عجیبا من الأفعال ، ولم أقف علی مورد یتعین فیه إرادة الشیء ، حتی مثل قوله

ص: 250


1- 1. هود 11 : 96 ، 97.
2- 2. هود 11 : 58.
3- 3. هود 11 : 72 ، 73.
4- 4. الکفایة : 62 / 4.

تعالی : ( أَلا إِلَی اللهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ ) (1) لإمکان إرادة المصنوعات ، فإن الموجودات کلها _ باعتبار _ صنعه وفعله تعالی ، وکذلک قوله تعالی : ( بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ ) (2) ، فإنه لا یتعین فیه إرادة کلّ شیء ، بل کلّ ما تعلقت به إرادته التکوینیة والتشریعیة.

وبالجملة : النازل علی ولّی الأمر _ فی لیلة القدر _ دفتر قضاء الله التکوینی والتشریعی ، وأوضح من ذلک قوله تعالی : ( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ) (3) وقوله تعالی : ( لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ) (4) ، فإنّ المراد من الأمر معناه المعروف ؛ لأنّ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة ولا مدّة ، بل بمجرّد توجّه الإرادة التکوینیة المعبّر عنها بکلمة کن ، مع أنه لا یستقیم إرادة الشیء فی مثل : أمر فلان مستقیم.

نعم لو کان الشیء منحصرا مفهوما فی المعنی المصدری ل_ ( شاء یشاء ) _ وکان إطلاقه علی الأعیان الخارجیة باعتبار أنها مشیئات وجوداتها ، فالمصدر مبنی للمفعول _ لما کان إشکال فی مساوقته مفهوما لمفهوم الأمر ، کما ربما یراه أهل المعقول ، لکن الشیء _ بهذا المعنی _ لم یکن فی قبال الطلب حینئذ.

وأما جعل الأمر بمعنی الفعل ؛ حتی یستقیم فی جمیع موارد إطلاقه الذی لا یتعین فیه إرادة الطلب ، حتی فی مثل : أمر فلان مستقیم :

فتوضیح الحال فیه : أن الموضوع له : إما مفهوم الفعل _ أی ما هو بالحمل الأولی فعل _ أو مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل. لا شبهة فی عدم الوضع

عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادة

ص: 251


1- 1. الشوری 42 : 53.
2- 2. القدر 97 : 4.
3- 3. الإسراء 17 : 85.
4- 4. الأعراف 7 : 54.

بإزاء مفهومه ، وإلا لزم مرادفته واشتقاقه بهذا المعنی ؛ حتی یکون معنی ( أمر یأمر ) و ( فعل یفعل ) سواء.

والوضع بإزاء مصادیقه _ من الأکل والشرب والقیام والقعود وغیرها _ بلا جهة جامعة تکون هی الموضوع لها حقیقة سخیف جدّا ، والجهة الجامعة بین مصادیق الفعل _ بما هو فعل _ لیس إلا حیثیة الفعلیة ، فإن المعانی القابلة لورود النسب علیها : تارة من قبیل الصفات القائمة بشیء ، واخری من قبیل الأفعال ، ولا فرق بینها من حیث القیام ، وکونها أعراضا لما قامت به ، وإنما الفرق : أنّ ما کان من قبیل الأفعال قابل لتعلّق الإرادة به ، دون ما کان من قبیل الصفات ، کالسواد والبیاض فی الأجسام ، وکالملکات والأحوال فی النفوس ، فیرجع الأمر فی الأمر بالأخرة إلی معنی واحد ، وأن إطلاقها علی خصوص الأفعال _ فی قبال الصفات والأعیان _ باعتبار موردیتها لتعلّق الإرادة بها ، بخلاف الأعیان والصفات ، فانها لا تکون معرضا لذلک ، فالأمر یطلق _ بمعناه المصدری المبنی للمفعول _ علی الأفعال ، کالطلاق المطلب والمطالب علی الأفعال الواقعة فی معرض الطلب ، کما یقال : رأیت الیوم مطلبا عجیبا ، ویراد منه فعل عجیب ، کذلک فی ( رأیت الیوم أمرا عجیبا ) ، والغرض أن نفس موردیة الفعل _ ومعرضیّته لتعلّق الطلب والإرادة به _ تصحّح إطلاق المطلب والمقصد والأمر [ علیه ] وإن لم یکن هناک قصد ولا طلب متعلّق به.

وأما إشکال اختلاف الجمع ، حیث إنّ الأمر _ بمعنی الطلب المخصوص _ یجمع علی الأوامر ، وبمعنی آخر علی الامور.

فیمکن دفعه : بأن الأمر _ حیث یطلق علی الأفعال _ لا یلاحظ فیه تعلّق الطلب تکوینا أو تشریعا فعلا ، بل من حیث قبول المحلّ له ، فکأنّ المستعمل فیه متمحّض فی معناه الأصلی الطبیعی الجامد ، والأصل فیه حینئذ أن یجمع الأمر علی امور ، کما هو الغالب فیما هو علی هذه الزنة. وحیث إنه لیس فی البحث

إشکال اختلاف الجمع فی الأمر ودفعه

ص: 252

والفحص عن تحقیق حال الأمر من هذه الجهة کثیر فائدة ، فالأولی الاقتصار علی هذا المقدار.

140 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وأما بحسب الاصطلاح فقد ... الخ ) (1).

الظاهر _ کما هو صریح جماعة من المصنفین _ أن هذا المعنی من المعانی اللغویة والعرفیة _ دون الاصطلاحیة _ بمعنی أنّ من أثبته جعله منها ، ولو کان الکلام فی مجرد ثبوت الاصطلاح لکفی فیه نقل بعض مهرة الفن فی ثبوته ، ولم تکن حاجة إلی نقل الإجماع علی أنه حقیقة فیه. نعم ، الظاهر أن ما هو أحد المعانی اللغویة : إما الطلب المخصوص ، أو الطلب القولی ، لا أنّ کلیهما من معانیه ، وإن کان ذلک ظاهر بعضهم بل صریحه.

141 _ قوله [ قدس سره ] : ( ولا یخفی أنه _ علیه _ لا یمکن الاشتقاق منه ، فإنّ معناه حینئذ لا یکون معنی حدثیا ... الخ ) (2).

فیکون _ کما فی الفصول وغیره _ نظیر الفعل والاسم والحرف فی الدلالة علی ألفاظ خاصة لها معان مخصوصة.

والتحقیق : أن الاشتقاق المعنوی _ کما أشرنا إلیه فی أوائل مبحث المشتق _ عبارة عن قبول المبدأ للنسبة ، وذلک لا یکون عقلا إلا فی ماله نحو من أنحاء القیام بشیء قیام العرض بموضوعه ، أو غیر ذلک.

والفرق بین المعنی الجامد والمعنی الاشتقاقی أن المعنی إذا کان قابلا للحاظ نسبته إلی شیء بذاته کان معنی اشتقاقیا ، وإلا کان جامدا. فحینئذ نقول :

إن وجه الإشکال : إن کان توهّم أن الموضوع له لفظ لا معنی ، فضلا من

تعریف الاشتقاق المعنوی

الفرق بین المعنی الجامد والمعنی الاشتقاقی

ص: 253


1- 1. الکفایة : 62 / 6.
2- 2. الکفایة : 62 / 7.

أن یکون حدثیا ، ففیه : أن طبیعة الکیف المسموع بأنواعه وأصنافه _ کسائر الطبائع _ قابلة للحکایة عنها بلفظ ، کما فی اللفظ والقول والکلام ، فإنّ مفاهیمها ومدالیلها لیست إلا الألفاظ ، وکون اللفظ وجودا لفظیا لطبیعة الکیف المسموع بأنواعه وأصنافه فی غایة المعقولیة ، فان طبیعی الکیف المسموع _ کغیره _ له نحوان من الوجود العینی والذهنی ، فلا یتوهم عدم تعقّل سببیة لفظ فی وجود لفظ آخر فی الخارج.

وإن کان وجه الإشکال ما هو المعروف من عدم کونه معنی حدثیا ، ففیه :

أن لفظ ( اضرب ) صنف من أصناف طبیعة الکیف المسموع ، وهو من الأعراض القائمة بالمتلفّظ به : فقد یلاحظ نفسه _ من دون لحاظ قیامه وصدوره عن الغیر _ فهو المبدأ الحقیقی الساری فی جمیع مراتب الاشتقاق ، وقد یلاحظ قیامه فقط فهو المعنی المصدری المشتمل علی نسبة ناقصة. وقد یلاحظ قیامه وصدوره فی الزمان الماضی ، فهو المعنی الماضوی ، وقد یلاحظ صدوره فی الحال أو الاستقبال ، فهو المعنی المضارعی ، وهکذا. فلیس هیئة ( اضرب ) مثلا کالأعیان الخارجیة والامور الغیر القائمة بشیء حتی لا یمکن لحاظ قیامه فقط ، أو فی أحد الأزمنة.

وعلیه فالأمر موضوع لنفس الصیغة الدالّة علی الطلب مثلا ، أو للصیغة القائمة بالشخص ، و ( أمر ) موضوع للصیغة الملحوظة من حیث الصدور فی المضی ، و ( یأمر ) للصیغة الملحوظة من حیث الصدور فی الحال أو الاستقبال.

142 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم القول المخصوص _ أی صیغة الأمر _ إذا أراد ... الخ ) (1).

ینبغی التکلم فی أن الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقا ،

الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المطلق

ص: 254


1- 1. الکفایة : 62 / 11.

أو بخصوص القول؟ والظاهر من الإطلاقات العرفیة أنه لا یقال لمن أراد قلبا : إنه أمر ، بل یقال : أراد ، ولم یأمر بالمراد ، بل سیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ ما لا یبقی معه مجال لصدق الأمر بلا دالّ.

کما أن الظاهر صدق الأمر علی الطلب المدلول علیه بدالّ ، وإن لم یکن بخصوص القول ؛ لصدقه عرفا علی البعث بالإشارة والکتابة عرفا.

ولا یتوهم : أن صدقه علی البعث بهما من جهة الکشف عن الطلب القولی ، وذلک لأنّ الإشارة إنما هی إلی المعانی خصوصا ممن لا یعرف أن فی دار الوجود ألفاظا ، والکتابة وإن کانت نقش الألفاظ إلا أن الطلب القولی هو الطلب المدلول علیه باللفظ لا بنقش اللفظ ، فتوسط نقش اللفظ للدلالة علی الطلب لا یجعل الطلب قولیا.

والإجماعات المحکیة علی وضع الأمر للطلب القولی _ مع مصادمتها بتعریف کثیر من القدماء للأمر بصرف الطلب _ لا حجیة فیها بعد مساعدة العرف علی خلافه ، مع أنه یمکن إرادتهم لأشیع أفراد ما ینشأ به البعث مثلا.

وأما قوله تعالی : ( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ ) (2) فلا دلالة له علی انحصار الدالّ فی القول ، وإن کان قوله تعالی : ( أَنْ یَقُولَ ... ) إلی آخره بیانا لأمره تعالی.

وجه عدم الدلالة : أنّ المراد بالکلمة الوجودیة بقوله : ( کُنْ ) لیس هذه الصیغة الإنشائیة قطعا ، بل هذه هی المعبّر عنها فی کلمات أهل المعرفة بالکلمة الوجودیة ، وفی خطبة أمیر المؤمنین وسید الموحدین _ علیه السلام _ : « إنما یقول لما أراد کونه :

المراد من الکلمة الوجودیة

ص: 255


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( وتحقیق الحال فیه ... ).
2- 2. سورة یس 36 : 82.

کن ، فیکون ، لا بصوت یقرع ، ولا بنداء یسمع ، وإنما کلامه فعله » (1) إلی آخره.

وسر التعبیر عن أنحاء الوجودات بالکلمات : هو أن الکلام ما یعرب عن ما فی الضمیر ، وهذه الموجودات معربة عما فی الغیب المکنون ، فظهر أن فعله _ تعالی _ أمره باعتبار دلالته علی تعلّق إرادته به.

وکذا فی جمیع موارد إنزال العذاب ؛ حیث عبّر عنه بقوله تعالی : ( جاءَ أَمْرُنا ) (2) فی غیر مورد ، فانه بلحاظ دلالته علی تحتّمه وتعلّق الإرادة التکوینیة به. فافهم.

143 _ قوله [ قدس سره ] : ( کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأول ... الخ ) (3).

مع أنه (قدس سره) لم یستعبد أوّلا کونه حقیقة فی الطلب والشیء.

والتحقیق _ بعد الاعتراف بالاستعمال فی ما عدا الطلب _ : أنه لا بدّ من الالتزام بالاشتراک اللفظی ، دون المعنوی أو الحقیقة والمجاز ؛ لأنّ القابل للوضع والاستعمال بلا اشتباه _ مما عدا الطلب _ هو الفعل والشیء ، دون بقیة المعانی المبنیة علی ضرب من الاشتباه والاختلاط.

ومن الواضح أن اللفظ لو کان حقیقة فی أحد المعنیین _ من الطلب وغیره _ وکان فی الآخر مجازا _ لما اختلف جمع الأمر بأحد المعنیین _ مع جمعه بمعنی آخر ، کما هو المشاهد فی سائر الحقائق والمجازات ، مع أن جمع الأمر _ بمعنی الطلب _ علی الأوامر ، وجمعه بمعنی آخر علی الامور ، وهکذا الأمر لو کان الأمر

ص: 256


1- 1. نهج البلاغة _ شرح صبحی صالح ، _ دار الکتاب اللبنانی _ : 274 / خطبه : 186.
2- 2. هود 11 : 40 ، 58 ، 66 ، 82 ، 94 ، المؤمنون 23 : 27.
3- 3. الکفایة : 63 / 1.

موضوعا لجامع یجمع الطلب وغیره ، فان عدم اختلاف الجمع باختلاف المصادیق أوضح ؛ حیث إن المستعمل فیه مفهوم واحد أبدا ، فاختلاف الجمع ینفی الاشتراک المعنوی والحقیقة والمجاز.

مضافا إلی عدم العلاقة الصحیحة بین الطلب والفعل والشیء ، مع اختصاص الاشتراک المعنوی بین الطلب والشیء بإشکال آخر :

وهو أن الأمر مما لا إشکال _ اجمالا _ فی اشتقاقه ، والجامع بین ما یقبل الاشتقاق وما لا یقبله غیر معقول ؛ إذ الشیء _ بما هو _ غیر قابل للقیام بشیء ؛ حتی یکون قابلا لطروّ النسب علیه بذاته أو فی ضمن معنی جامع.

ولا یجری هذا الاشکال فی الفعل ، فإنه قابل للقیام مفهوما ومصداقا کما سمعت نظیره سابقا.

کما لا یجری هذا الإشکال بناء علی الحقیقة والمجاز ؛ لأن لفظ الأمر قابل للاشتقاق اللفظی قطعا ، ومعناه المستعمل فیه _ أعنی الطلب _ قابل للاشتقاق المعنوی وطروّ أنحاء النسب علیه جزما ، وإن کان مجازیا.

نعم التحقیق : أن الجامع بین جمیع المعانی : إن کان مفهوم الشیء ؛ إذ لا جامع بینها أعم منه ، فهو _ مع أنه خلف ؛ لأن المفروض الوضع لما یعمّه لا لنفسه _ لم یصح التصریف والاشتقاق ؛ لعدم قبول الشیء للقیام بشیء ، مع أن الأمر بمعناه الحقیقی قابل للاشتقاق ، لکنه لا دخل له بعدم معقولیة الجامع بین المعنی الحدثی والجامد ، بل نفس المعنی الجامع لا یقبل الاشتقاق بنفسه.

وإن کان الجامع مفهوما آخر فعدم معقولیته بدیهی ؛ إذ لا جامع أعم من مفهوم الشیء.

لکن عدم قابلیة بعض المصادیق للاشتقاق لا یدل علی عدم قبول الجامع ، کما أن عدم قبول الجامع لا یدل علی عدم قبول بعض المصادیق ، کما فی الوجود والشیء مثلا ، فإنّ الوجود جامع لجملة الماهیات الموجودة ، وهو قابل

ص: 257

للاشتقاق ، ومصادیقه متفاوتة ، والشیء جامع لکل شیء ، وهو غیر قابل للاشتقاق حیث لا قیام له بشیء ، بخلاف مصادیقه فإنها مختلفة. لکن الذی یسهل الخطب هو عدم القول بمعنی آخر غیر هذه المعانی المذکورة فی الأمر ، ولا أعم فیها من الشیء ، ولو بنی علی الوضع لجامع یجمع الطلب وغیره ، لکان هو المتعین ، وحینئذ یرد علیه ما عرفت. فافهم واستقم.

144 _ قوله [ قدس سره ] : ( الظاهر اعتبار العلوّ فی معنی الأمر فلا یکون الطلب من السافل ... الخ ) (1).

توضیحه : أن الصیغة وما شابهها إذا سیقت لأجل البعث والتحریک ینتزع منها عناوین مختلفة کل منها باعتبار خاص ولحاظ مخصوص. فالبعث بلحاظ أنه یوجهه بقوله نحو المقصود ، والتحریک بلحاظ التسبیب بالصیغة _ مثلا _ إلی الحرکة نحو المراد ، والإیجاب بلحاظ إثبات المقصود علیه ، والإلزام بلحاظ جعله لازما وقرینا بحیث لا ینفک عنه ، والتکلیف بلحاظ إحداث الکلفة وإیقاعه فیها ، والحکم بلحاظ إتقان المطلوب ، والطلب بلحاظ إرادته القلبیة أو الکشف عنها حقیقة أو إنشاء ، وعنوان الأمر بلحاظ کون البعث من العالی ، کما یشهد له مرادفه بالفارسیة ، فإن معناه فی الفارسیة ما یعبر عنه ب_ ( فرمودن ) ، ولذا لم یتکلم أحد من أهل العلم فی اقتضاء سائر العناوین للصدور عن العالی.

فالتحقیق _ کما یساعده العرف والاستعمالات الصحیحة الفصیحة _ : أن صدور البعث عن العالی مقوم لعنوان الأمریة.

ولیعلم أن هذا البحث لغوی لا اصولی ؛ إذ الکلام فی البعث الصادر عن الشارع ، واما استحقاق العقاب علی المخالفة فهو أثر الوجوب ، والتکلّم فیه صحیح فی الاصول.

الطلب والإرادة

ص: 258


1- 1. الکفایة : 63 / 2.

لا یقال : لیس مطلق الایجاب موجبا لاستحقاق العقاب ، بل إذا کان من العالی ، فهذا البحث مقدمة للبحث الآتی.

لأنا نقول : الأمر وإن کان کذلک ، إلا أن علوّ الباعث والطالب مفروغ عنه ، فاعتباره فی مفهوم الأمر وعدمه لا یکاد یفید فائدة اصولیة ، ولعله لأجل هذا بنی المحقّق القمی (رحمه الله) (1) علی أن الاستعلاء المعتبر فی الأمر هو الایجاب زاعما أن الاستعلاء تغلیظ القول فی مقام البعث ؛ حیث لم یجد فائدة اصولیة للبحث عن اعتبار العلوّ والاستعلاء.

ص: 259


1- 1. القوانین : 81 _ 82.

145 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وتقبیح الطالب السافل من العالی ... الخ ) (1).

الأولی فی تقریبه أن یقال : یصدق الأمر علی طلبه فی مقام توبیخه بقولهم : ( أتأمر الأمیر؟ ) _ مثلا _ وإلاّ فنفس التوبیخ والتقبیح _ فی مرحلة تقوّم الأمر بالصدور عن العالی أو المستعلی _ مستدرک جدا ، فیرجع حاصل التقریب إلی صدق الأمر ، وإطلاقه علی طلب المستعلی من العالی.

والجواب حینئذ : أن الإطلاق بعنایة جعل نفسه عالیا ادعاء فطلبه حینئذ أمر ادعائی ، لا أن إطلاق الأمر لمکان استعلائه ؛ إذ الاستعلاء هو إظهار العلوّ ، وهو حقیقی لا ادعائی ، ومقوم عنوان الأمر هو العلوّ لا الاستعلاء ، وأما بیان وجه التوبیخ فمستدرک کأصله. فتدبّر.

ص: 260


1- 1. الکفایة : 63 / 6.

الطلب والارادة

146 _ قوله [ قدس سره ] : ( الحق کما علیه أهله وفاقا للمعتزلة ، وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة ... الخ ) (1).

ینبغی أوّلا _ تحقیق أن المسألة علی أیّ وجه عقلیة ، وعلی أیّ وجه اصولیة ، وعلی أیّ وجه لغویة؟

فنقول : إن کان النزاع فی ثبوت صفة نفسانیة أو فعل نفسانی _ فی قبال الإرادة عند الأمر بشیء _ کانت المسألة عقلیة ، وسنبین (2) _ إن شاء الله تعالی _ ما عندنا امتناعا وإمکانا.

وإن کان النزاع فی أنّ مدلول الأمر هل هو الإرادة ، والطلب متحد معها ، أو منطبق علی الکاشف عنها ، أولا _ کی تکون الصیغة کاشفة عن الإرادة عند الإمامیة والمعتزلة ، وکاشفة عن الطلب المغایر لها ، فلا یترتب علیها ما یترتب علی إحراز إرادة المولی _ کانت المسألة اصولیة ، وسیجیء توضیحه إن شاء الله

الطلب والإرادة

اذا کان النزاع فی ثبوت صفة نفسانیة فالمسألة عقلیة

اذا کان النزاع فی ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهی اصولیة

ص: 261


1- 1. الکفایة : 64 / 20.
2- 2. فی نفس هذه التعلیقة وفی التعلیقة : 149.

تعالی (1).

وإن کان النزاع فی مجرّد مرادفة لفظ الطلب مع لفظ الإرادة _ من دون نظر إلی ثبوت صفة نفسانیة ، أو إلی مدلول الصیغة وشبهها _ کانت المسألة لغویة ، فلا ربط لها بالاصول ولا بالکلام.

لا یقال : الکلام فی مرادفتهما لیس من جهة تشخیص المفهوم بما هو مفهوم ، بل من جهة أنه لو ثبت وحدة المعنی کشف کشفا قطعیا عن أن المصداق واحد ؛ بداهة استحالة انتزاع الواحد عن المتعدّد ، فیبطل الکلام النفسی ، ولو ثبت تعدّد المفهوم کشف عن تعدّد المصداق ، فیصحّ دعوی الکلام النفسی.

لأنا نقول : لیس لازم الالتزام بعدم المرادفة تعدّد المصداق فی مرتبة النفس لاحتمال أن یکون مفهوم الطلب _ کما سیجیء ان شاء الله تعالی (2) _ أمرا منتزعا عن قول أو فعل مظهر للإرادة.

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن الظاهر _ کما یستفاد من تتبع کلمات الباحثین عن المسألة فی بدو الأمر _ أن النزاع فی هذه المسألة نشأ من النزاع فی الکلام النفسی ؛ حیث استدل الأشاعرة بأنّ الأمر الامتحانی ونظائره مدلولها الطلب دون الارادة ، فیعلم أن ما عدا الارادة والکراهة فی الأمر والنهی معقول.

والسرّ فی دعواهم ذلک والالتزام بالکلام النفسی تصحیح متکلّمیّته تعالی (3) _ فی قبال سائر الصفات مع التحفظ علی قدم الکلام ؛ إذ الالتزام بقدم

ان کان النزاع فی مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهی لغویة

منشأ النزاع هو الخلاف فی الکلام النفسی

ص: 262


1- 1. وذلک فی نفس هذه التعلیقة عند قوله : ( وإن کان النزاع فی مدلول الصیغة ....
2- 2. وذلک فی أواخر نفس هذه التعلیقة عند قوله : ( إلا أنّ المظنون قویا .. ).
3- 3. قولنا : ( تصحیح متکلّمیته تعالی ... الخ ).

الکلام اللفظی _ مع کونه مؤلفا من أجزاء متدرجة متقضّیة متصرّمة فی الوجود _ غیر معقول ، ومن هنا تعرف أن الالتزام بمغایرة الطلب والإرادة ، أو الالتزام بأنّ مدلول الصیغة غیر الإرادة _ إذا لم یلزم منه ثبوت صفة اخری فی النفس _ غیر ضائر. وإن التفرد فی أحد الأمرین لا یوجب الاستیحاش ولا موافقة الأشاعرة فیما دعاهم إلی دعوی المغایرة.

فنقول : إن کان النزاع فی إمکان صفة اخری أو فعل آخر فی مرتبة النفس فی قبال الإرادة فالحقّ إمکانه ، لکنه لا یکون کلاما نفسیا مدلولا علیه بالکلام اللفظی ، فالدعوی مرکبة من أمرین : أحدهما _ مجرد إمکان أمر آخر غیر الإرادة وسائر الصفات المشهورة. ثانیهما _ امتناع مدلولیته للکلام اللفظی.

أما الأول _ فتحقیقه یتوقف علی بیان وجه الامتناع علی الاجمال : وهو أن الأجناس العالیة للماهیّات الإمکانیة _ کما برهن علیه فی محله _ منحصرة فی المقولات العشر _ أعنی مقولة الجوهر ، والمقولات العرضیة التسع _ والوجود الحقیقی _ الذی حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم _ منحصر فی العینی والذهنی ، غایة الأمر أن طرد العدم فی کل منهما بحسب حظه ونصیبه قوة وضعفا.

ومن الواضح أن ما یقبل کلا الوجودین هی الماهیات ؛ حیث إنها فی حدود ذواتها لا تأبی عن الوجود والعدم. وأما الوجود الحقیقی فحیثیة ذاته حیثیة الإباء عن العدم ، فلا یقبل وجودا آخر _ لا من سنخه ، ولا من غیر سنخه _ وهو بمکان من الوضوح.

فالقائل بالکلام النفسی إن کان یدعی : أن سنخه _ إجمالا _ سنخ

====

کما أن للموجودات التی هی مظاهر اسمائه وصفاته کلمات وجودیة معربة عن حقائق أسمائه وصفاته تعالی. [ منه عفی عنه ].

ص: 263

الماهیات فالبرهان قائم (1) علی انحصارها فی المقولات العشر ، فحاله حالها من حیث قبول الوجودین.

فحینئذ یقال : إن قیامه بالنفس إن کان بنفسه _ کالصفات النفسانیة من العلم والارادة وغیرهما _ فهو من الکیفیات النفسانیة ، والبرهان قائم _ فی محلّه _ علی ضبطها وحصرها ، ومدلولیة أحدها للکلام اللفظی _ کقولک : ( أعلم وارید ) علی ثبوت العلم والإرادة _ لا تجعلها کلاما نفسیا. وإن کان قیامه بالنفس قیامه بصورته قیاما علمیا ، فهو أمر مسلم بین الطرفین ، فهو من هذه الجهة داخل فی مقولة العلم ، والمفروض غیره.

ومنه یظهر : أن قیام الکلام اللفظی بالنفس _ قیاما علمیا _ لا دخل له بالکلام النفسی ؛ لأن ماهیة الکیف المسموع کماهیة الکیف المبصر _ فی أن لها نحوین من الوجود _ هذا إذا کان القائل بالکلام النفسی یدّعی أن سنخه سنخ الماهیات.

وإن کان یدعی أن سنخه سنخ الوجود ، فهو _ علی التحقیق المحقق عند أهله فی محله _ معقول _ وإن لم یتفطّن له الأشعری _ إلا أن مدلولیته للکلام اللفظی غیر معقولة :

أما أصل معقولیته فالوجدان الصحیح شاهد علی ذلک ، کما فی إیقاع

ص: 264


1- 1. قولنا : ( فالبرهان قائم ... الخ ).

النسبة الملازم للتصدیق المقابل للتصور ، فإن صورة ( أن هذا ذاک ) _ مطابقا لما فی الخارج وناظرا إلیه _ تصدیق داخل فی العلوم الانفعالیة لانفعال النفس وتکیّفها بالصورة المنتزعة من الخارج. ونفس ( هذا ذاک ) _ من دون نظر إلی صورة مطابقة له فی الخارج _ من موجودات عالم النفس ، ونسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد ، لا بالتکیّف والانفعال ، وحقیقته وجود نوری قائم بالنفس قیاما صدوریا ، وهو المراد بالعلم الفعلی فی قبال الانفعالی ، ومنه الأحادیث النفسانیة ، فإن الوجدان أصدق شاهد علی أن نسبة النفس إلیها بالایجاد والتأثیر ، ونفس وجودها الحقیقی عین حضورها للنفس ، بل هذا حال کل معلول بالنسبة إلی علته ؛ حیث إن وجوده عین ارتباطه به ، وهو أفضل ضروب العلم ؛ إذ لیس العلم إلا حضور الشیء ، وأیّ حضور أقوی من هذا الحضور؟! فتوهم انحصار موجودات عالم النفس فی الکیفیات النفسانیة بلا وجه.

بل التحقیق : أن نسبة النفس إلی علومها مطلقا نسبة الخلق والإیجاد. قال أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : « کلّ ما میزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه ، فهو مخلوق لکم مردود إلیکم » (1).

وإلی ما ذکرنا فی تحقیق هذا الوجود النوری _ الخارج من الکیفیات النفسانیة ؛ حیث إنها ماهیات موجودة ، وهذا حقیقة الوجود _ أشار بعض أکابر فن المعقول فی غالب کتبه ، وصرح به فی رسالته المعمولة فی التصور والتصدیق (2).

وأما استحالة مدلولیته للکلام اللفظی ، فلأن المدلولیة للکلام لیس إلا کون اللفظ واسطة للانتقال من سماعه إلیه ، وهذا شأن الماهیة ، والوجود الحقیقی _ عینیا کان أو نوریا إدراکیا _ غیر قابل للحصول فی المدارک الإدراکیة ؛ لما

ص: 265


1- 1. الروایات الواردة بهذا المضمون کثیرة ، فراجع بحار الأنوار 3 : 287 / باب : 13.
2- 2. صدر المحققین (رحمه الله) فی رسالته المومی إلیها فی المتن _ المطبوعة فی ذیل الجوهر النضید للعلاّمة (رحمه الله) _ ص : 312 فما بعدها.

عرفت سابقا ، فلا یعقل الوضع له ، ولا الانتقال باللفظ إلیه ، إلا بالوجه والعنوان ، ومفروض الأشعری مدلولیته بنفسه للکلام اللفظیّ ، لا بوجهه وعنوانه. هذا کله إذا کان الکلام علی وجه یناسب علم الکلام.

وإن کان النزاع فی مدلول الصیغة _ کما هو المناسب لعلم الاصول _ فالتحقیق :

أن مدلول صیغة ( افعل ) وأشباهها لیس الطلب الانشائی ، ولا الإرادة الانشائیة ، بل البعث المأخوذ علی نحو المعنی الحرفی ، والمفهوم الأدویّ ، کما أشرنا إلیه فی أوائل التعلیقة ، وسیجیء _ ان شاء الله تعالی _ عما قریب.

والبعث الموجود بوجوده الإنشائی لیس من الطلب والإرادة فی شیء ، ولا یوجب القول به إثبات صفة نفسانیة أو فعل نفسانی یکون مدلولا للکلام اللفظی ، إلا بتوهم : أن الانشاء إیجاد أمر فی النفس ، وسیجیء تحقیق نحو وجود الأمر الإنشائی إن شاء الله تعالی (1).

وأما أنّ مدلول الصیغة هو البعث تقریبا ، دون الإرادة الانشائیة ، فیشهد له الوجدان (2) ، فإنّ المرید لفعل الغیر ، کما أنه قد یحرّکه ویحمله علیه تحریکا حقیقیا وحملا واقعیا ، فیکون المراد ملحوظا بالاستقلال ، والتحریک _ الذی هو آلة إیجاده خارجا _ ملحوظا بالتبع. کذلک قد ینزل هیئة ( اضرب ) منزلة التحریک

ص: 266


1- 1. فی التعلیقة : 150 من هذا الجزء.
2- 2. قولنا : ( فیشهد له الوجدان ... الخ ).

الملحوظ بالتبع ، فیکون تحریکا تنزیلیا یقصد باللفظ ثبوته ، ولذا لو لم یکن هناک لفظ لحرّکه خارجا بیده نحو مراده ، لا أنه یظهر إرادته القلبیة.

مع أن تحقیق هذا الأمر لیس فیه فائدة اصولیة ؛ إذ مدلول الصیغة علی أی حال أمر إنشائی لا إرادة نفسیة ، بل اللازم والنافع هو البحث عن أن الصیغة _ ولو عند الاطلاق _ هل تکشف عن إرادة قلبیة باعثة للبعث الانشائی أو الإرادة الإنشائیة أو الطلب الانشائی ، أم لا؟ وهذا المعنی لا یتوقف _ إثباتا ونفیا _ علی کون مدلول الصیغة أیّ شیء.

نعم البحث الکلامی علی الوجه المتقدّم ینفع للطرفین إثباتا ونفیا.

وإن کان النزاع فی مجرّد اتحاد الإرادة مع الطلب مفهوما ومصداقا وانشاء ، فمن الواضح أن البحث حینئذ لغوی.

وتحقیق الحال فیه : أن الظاهر من أهل اللغة تقاربهما معنی ، ولا یختصّ الطلب بالإرادة من الغیر ، کما یشهد له قولهم : فلان طالب الدنیا ، أو طالب المال.

إلا أن المظنون قویا : أن الطلب عنوان لمظهر الإرادة قولا أو فعلا ، فلا یقال لمن أراد قلبا : طلبه ، إلا إذا أظهر الارادة بقول أو فعل ، کما یظهر من قولهم : طلبت زیدا فما وجدته ، فانه هنا عنوان لفعله الخارجی ، ولیس المراد منه أنه أراده قلبا.

بل التحقیق ذلک _ وان لم یکن له ارادة نفسانیة _ کما یتضح من قولهم : اطلب لی من فلان شیئا ، وکذلک قولهم : طالبته بکذا ، فإنّ الأول لیس أمرا بالإرادة من الغیر ، بل هو أمر بما یعنون بعنوان الطلب من قول أو فعل. والثانی لیس إخبارا بالإرادة منه ، بل بما یعنون بعنوان المطالبة فی الخارج ، فالمادّة من المثالین نفس حقیقة الطالب لا الانشائی منه حتی یقال : بأنه من جهة الانصراف إلیه.

والعجب أنه ذهب بعض الاعلام من مقاربی عصرنا (1) إلی أن الطلب

مدلول الصیغة أمر إنشائی لا إرادة نفسیة

ص: 267


1- 1. المحقق الرشتی قدس سره فی بدائع الأفکار : 207.

عنوان للکاشف عن الإرادة ، ومع ذلک جعل هذا قولا باتحاد الطلب والإرادة ؛ حیث لم یلزم منه إثبات صفة فی النفس ، وهو وإن کان وجیها من حیث إنه التزام بالمغایرة ، مع عدم لزوم ما التزمت به الأشاعرة ، إلا أن ذلک أجنبی عن القول بالعینیة والاتحاد. کیف؟ وصریح العلامة (رحمه الله) فی جملة من کتبه (1) وغیره فی غیرها : أن الطلب _ الذی هو مدلول صیغة الأمر _ هی الإرادة ، ولذا التزموا بأن الأمر فی ما لا إرادة فیه صوری ، وهذا دلیل علی أن مرادهم من العینیة هی العینیة مفهوما ومصداقا وإنشاء ، لا أن مدلول الأمر نفس الإرادة الخارجیة ، وأنها عین الطلب حتی یقال : بأنه غیر معقول ، وأن مرادهم مجرد عدم ثبوت صفة فی النفس غیر الإرادة ، من دون نظر إلی أنها عین الطلب فی الخارج. وتتمة الکلام فیما بعد.

147 _ قوله [ قدس سره ] : ( فیرجع النزاع لفظیا ، فافهم ... الخ ) (2).

قد عرفت (3) : أن هذا البحث من تبعات البحث عن الکلام النفسی ، وأن الأشاعرة یدّعون ثبوت صفة اخری فی النفس فی قبال الإرادة وسائر الصفات الأخر تصحیحا لکلامه تعالی ؛ حیث أرادوا إثبات قدمه وقیامه بذاته تعالی ، فکیف یعقل الاکتفاء فی المغایرة بالمغایرة بین الحقیقی والانشائی؟!

إلا أن یقال : إن الأشاعرة یزعمون أن الإنشاء إیجاد أمر فی النفس ، فیصح دعوی المغایرة ، وإثبات أمر آخر _ غیر الإرادة _ قائم بالنفس ، غایة الأمر أنهم أخطئوا فی حقیقة الإنشاء ، فلا نزاع واقعا إلا فی حقیقة الوجود الانشائی ، وهو غیر هذا النزاع.

148 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا یخفی أنه لیس غرض الأصحاب

ص: 268


1- 1. کما فی تهذیب الوصول إلی علم الاصول _ مخطوط _ : 14.
2- 2. الکفایة : 66 / 12.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( إذا عرفت ذلک فاعلم ... ).

والمعتزلة ... الخ ) (1).

قد مرّ غیر مرة : أن الباعث علی هذا البحث للأشاعرة تصحیح کلامه _ تعالی _ وجعله صفة قائمة بذاته قدیما بقدمه فی قبال العلم والإرادة والقدرة وسائر صفاته ، ولا بد من کون هذا القائم بذاته أمرا قابلا للمدلولیة للکلام اللفظی ، وإلا لم ینقسم الکلام إلی لفظی ونفسی ، وکان الإتعاب فی إثباته لغوا محضا.

لکن الأصحاب والمعتزلة لم یلزمهم فی مقام الردّ علی الأشاعرة إثبات أن الصفات الأخر مدلولات للکلام اللفظی ، بل یقولون : بأنا لا نجد فیما یتعلّق بمدالیل الکلام من الصفات النفسیة والامور القلبیة إلا العلم والإرادة والکراهة فی مجموع القضایا الخبریة والإنشائیة المنحصر فیهما الکلام. وأما أن مدلول الکلام ما ذا؟ فهو أمر آخر ، ولو قال منهم قائل : بأن الإرادة مدلول الکلام ، فهو باعتبار أن الإرادة الطبیعیة المنحفظة فی الموطنین _ من الذهن والعین _ إذا لوحظت بنحو المعنی الحرفی والمفهوم الادوی ، کما سیأتی _ إن شاء الله تعالی _ کان معنی إنشائیا یقصد ثبوته باللفظ لا بمعنی آخر. فتدبر.

149 _ قوله [ قدس سره ] : ( أما الجمل الخبریة فهی دالة علی ثبوت النسبة بین طرفیها ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک أن المنقول عن الأشاعرة فی کلمات بعضهم : أنّ الکلام النفسی المدلول علیه بالکلام اللفظی الخبری عبارة عن النسبة الموجودة بین مفردین ، ولذا ذهب بعض الأعلام من مقاربی عصرنا (3) إلی أن الالتزام بالنسبة

المنقول عن الاشاعرة ان الکلام النفسی هو النسبة الموجودة بین مفردین

ص: 269


1- 1. الکفایة : 66 / 13.
2- 2. الکفایة : 66 / 18.
3- 3. وهو المحقق الرشتی قدس سره _ کما فی هامش الأصل _ وذلک فی بدائع الأفکار : 253 عند قوله : ( ثم اعلم أن ما هو المعروف ... ).

الحکمیة التزام بالکلام النفسی ، وهو (قدس سره) وإن أصاب فی فهم المراد من کلمات الأشاعرة ، وأنهم یجعلون النسبة کلاما نفسیا ، لکنه لم یصب فی الالتزام بکونه کلاما نفسیا غیر معقول ، بل کان یجب علیه کشف مغالطتهم ، وحل عقدتهم بما نتلوه علیک :

وهو أن المعنی _ کما أشرنا إلیه سابقا (1) _ : تارة یقوم بالنفس بنفسه علی حدّ قیام الکیفیات النفسانیة بالنفس ، من العلم والإرادة وغیرهما. واخری یقوم بالنفس بصورته المجردة قیاما علمیا. والنسبة المتصورة بین المحمول والموضوع _ وهی کون هذا ذاک فی الخارج _ تقوم بالنفس لا بنفسها بل بصورتها ، فهی کالمعلومات الأخر من حیث إن قیامها قیام علمی لا کقیام العلم. والذی یجب علی الأشعری إثباته قیام شیء بالنفس بنفسه علی حد قیام العلم والارادة ، لا علی حد قیام المعلوم والمراد ، فان هذا القیام لا یوجب ثبوت صفة اخری بالنفس حتی ینفع فی إثبات الکلام القائم بذاته _ تعالی _ وراء علمه وإرادته وسائر صفاته العلیا.

نعم هنا أمر آخر له قیام بالنفس بنفسه ، وهو نحو من الوجود النوری القائم بالنفس قیام المعلول بعلته ، لا قیام العرض بموضوعه ، وقد أشرنا إلیه سابقا (2).

وهذا المعنی _ وإن لم یبلغ إلیه نظر الاشعری _ إلا أنه مجد فی تعقّل أمر غیر العلم والارادة ، وارتباطه بالکلام أیضا ظاهر _ کما عرفت سابقا (3) _ إلا أنه لا یجدی للأشعری ؛ لأنه یجعله مدلولا للکلام اللفظی ، وحقیقة الوجود _ کما

ص: 270


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( فحینئذ یقال : إن قیامه بالنفس ... ).
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( ونسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد ... ).
3- 3. فی نفس التعلیقة والموضع المشار إلیهما آنفا.

عرفت (1) _ لا یقبل المدلولیة للکلام بنفسه ؛ لأن المدلولیة لیست إلا بحصوله فی المدارک الإدراکیة ، والوجود لا یقبل وجودا آخر ، سواء کان العارض من سنخ المعروض ، أم لا. فتدبّر.

فان قلت : ثبوت القیام لزید فی الخارج وانکشافه فی الذهن مما لا شکّ فیه ، ولا ینبغی إسناد الریب فیه إلی أحد من أهل العلم ، لکنه غیر النسبة الحکمیة ، بل المراد منها : هی النسبة التی حکم بها النفس ، فوجد فی مرحلة النفس حکم وإذعان بها غیر انکشافها انکشافا تامّا مستقرّا ، وهذا هو الذی جعله بعض الأعلام المتقدم ذکره (2) کلاما نفسیا ونطقت الاشاعرة بکونه غیر العلم والارادة ، ومثل هذه النسبة الحکمیة لو جعلت مدلولا للقضیة الخبریة کان التزاما بالکلام النفسی جزما.

قلت : التحقیق کما نص به بعض الأکابر فی رسالته المعمولة فی التصوّر والتصدیق (3) : أن التصدیق لیس مجرد انکشاف ثبوت القیام لزید ، فانه تصور محض بداهة أن ثبوت القیام لزید قابل للتصور ، ولیس هو إلاّ انکشافه ، بل التصدیق هو الانکشاف الملزوم لحکم النفس وإقرارها بثبوت القیام لزید ؛ لما عرفت سابقا (4) ، أن صورة ( هذا ذاک ) _ ناظرا إلی الخارج ومنتزعا لهذه الصورة عن ذیها فیه _ علم انفعالیّ من مقولة الکیف لانفعال النفس وتکیفها بالصورة المنتزعة عن الخارج ، ولکن نفس ( هذا ذاک ) عند النفس إقرار وحکم وتصدیق

ص: 271


1- 1. فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( وأمّا استحالة مدلولیته للکلام اللفظی ... ).
2- 2. فی اوائل هذه التعلیقة بقوله : ( ولذا ذهب بعض الأعلام ... ) ، وهو المحقق الرشتی (رحمه الله) کما مرّ.
3- 3. صدر المحققین (رحمه الله) _ فی رسالته المذکورة المطبوعة فی ذیل الجوهر النضید للعلاّمة الحلّی قدس سره : 315 فما بعدها.
4- 4. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( أما أصل معقولیته ... ).

واذعان من النفس ، وهذا علم فعلی ، وهو ضرب من الوجود النوری القائم بالنفس قیاما صدوریا ، یکون نسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد ، ومنه مقولة الاعتقاد فإنّ عقد القلب علی شیء غیر الیقین ؛ قال تعالی : ( وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ) (1) ، فالإقرار والجحود النفسیان أمر معقول یشهد به الوجدان وإلاّ لزم الالتزام بإیمان الکفار الموقنین بالتوحید والنبوة أو جعل الإیمان الذی هو أکمل کمالات النفس مجرد الإقرار باللسان.

وبالجملة فالنسبة الحکمیة وإن کانت کما ذکر ، إلاّ أنّ مدلول الکلام مطلقا نفس الماهیة والمعنی ، فکما أن مدلول القیام طبیعی القیام الموجود فی الموطنین ، کذلک مدلول الجملة _ بما هی جملة _ ثبوت القیام لزید ، وأن هذا ذاک.

وأما ان هذا المعنی المستفاد من الجملة هل هو مورد للتصور المحض ، أو للتصدیق الملازم للاقرار به؟ فهو أمر آخر ، وعلی أیّ حال فلا ربط له بنفس الإقرار النفسی ، والکلام فی النسبة المتعلق بها الإقرار ، لا فی الإقرار الذی هو فعل من أفعال النفس. وما نقول بدلالة الجملة _ علیه _ بنفسها أو بضمیمة أمر آخر _ نفس النسبة ، وهی لها شئون : من کونها متصوّرة ، ومرادة ، ومتعلّقا لإقرار النفس بها. وما یجدی الأشعری _ ویکون التزاما بالکلام النفسی _ کون الحکم والإقرار المزبور مدلولا للجملة ، وقد عرفت استحالته (2).

وأما توهم : أن النسبة المتصورة نسبة ناقصة لا یصح السکوت علیها ، وأن مدلول الجملة الخبریة هو الجزم بالنسبة ، أو التجزم بها فیما إذا کان المخبر شاکّا أو معتقدا لخلافها ، فتوجد النفس صفة علم وجزم بالنسبة ، ویخبر عنها.

فمدفوع : بأن ثبوت القیام لزید _ الذی هو مدلول الجملة _ لیس هو هذا

ص: 272


1- 1. النمل 27 : 14.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( وأما استحالة مدلولیته للکلام اللفظی ... ).

المفهوم الاسمی ، فإنه عنوان النسبة لا نفسها ، بل النسبة الحرفیة التی هی معنون هذا المفهوم ، وهو معنی یصحّ السکوت علیه فی حد ذاته. وهذا المعنی الذی یصح السکوت علیه ربما یتصوّر بتصوّر طرفیه ، وربما یجزم به ، فتمامیة النسبة ونقصها _ وإن لم تکونا بلحاظ الخارج _ لأنها نحو واحد ، بل بحسب مدلولیتها للکلام ، فقد تکون مدلولا بمقدار لا حالة منتظرة [ معه ] للسامع ، وقد لا تکون کذلک.

نعم إذا کان بمقدار لا یصح السکوت علیه ، لا یقبل التصدیق ، لا أنّ ما یصحّ السکوت علیه یتقوّم بالتصدیق.

ومنه تعلم : أنه لا حاجة إلی التجزّم الذی هو بظاهره غیر معقول إلا بالحمل علی البناء علی وقوع النسبة ، وهو فعل قلبی مر الکلام فیه وفی أمثاله (1)

فتحقق من جمیع ما ذکرنا : أنا لا نساعد الأصحاب والمعتزلة فی عدم شیء آخر وراء العلم والارادة ونحوهما ، بل نقول : إن ما اقتضاه البرهان والفحص انحصار الکیفیات النفسیة التی هی من مقولة الماهیة فی ما ذکر لا انحصار موجودات عالم النفس فیه.

کما لا نساعد الأشاعرة فی کون مثل هذا الأمر المغایر للعلم والإرادة مدلولا للکلام اللفظی ؛ لاستحالة حصول الوجود الحقیقی فی المدارک الإدراکیة.

فتدبّره ، فإنه فی کمال الغموض والدقة ، وإن أوضحناه علی حسب الوسع والطاقة.

150 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما الصیغ الإنشائیة فهی _ علی ما حققناه فی بعض فوائدنا _ موجدة لمعانیها فی نفس الأمر ... الخ ) (2).

بل التحقیق أن وجودها وجود معانیها فی نفس الأمر.

التحقیق ان وجود الصیغ الانشائیة وجود معانیها فی نفس الأمر

ص: 273


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 146 عند قوله : ( أما أصل معقولیته ... ).
2- 2. الکفایة : 66 / 20.

بیانه : أن المراد من ثبوت المعنی باللفظ : إما أن یراد ثبوته (1) بعین ثبوت اللفظ ؛ بحیث ینسب الثبوت إلی اللفظ بالذات ، وإلی المعنی بالعرض. وإما أن یراد ثبوته (2) منفصلا عن اللفظ بآلیة اللفظ ؛ بحیث ینسب الثبوت إلی کلّ منهما بالذات.

لا مجال للثانی ؛ إذ الوجود المنسوب للماهیات بالذات منحصر فی العینی والذهنی. وسائر أنحاء الوجود _ من اللفظی والکتبی _ وجود بالذات للفظ والکتابة ، وبالجعل والمواضعة وبالعرض للمعنی.

ومن الواضح أن آلیة وجود اللفظ وعلیته لوجود المعنی بالذات ، لا بد من أن تکون فی أحد الموطنین من الذهن والعین ، ووجود المعنی بالذات فی الخارج یتوقف علی حصول مطابقه فی الخارج ، أو مطابق ما ینتزع عنه والواقع خلافه ؛ إذ لا یوجد باللفظ موجود آخر یکون مطابقا للمعنی أو مطابقا لمنشا انتزاعه ، ونسبة الوجود بالذات إلی نفس المعنی _ مع عدم وجود مطابقه أو مطابق منشئه _ غیر معقول.

ووجوده فی الذهن بتصوره لا بعلیة اللفظ لوجوده الذهنی ، والانتقال من سماع الالفاظ إلی المعانی لمکان الملازمة الجعلیة بین اللفظ والمعنی ، مع أن ذلک ثابت فی کل لفظ ومعنی ، ولا یختص بالانشائی.

فالمعقول من وجود المعنی باللفظ هو الوجه الأول : وهو أن ینسب وجود واحد إلی اللفظ والمعنی بالذات فی الأول ، وبالعرض فی الثانی ، وهو المراد من قولهم : ( إن الانشاء قول قصد به ثبوت المعنی فی نفس الأمر ) ، وإنما قیدوه بنفس الأمر مع أن وجود اللفظ فی الخارج وجود للمعنی فیه أیضا بالعرض ، تنبیها علی أنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعیة وجود المعنی تنزیلا فی جمیع النشآت ، فکأنّ

ص: 274


1- (1 و 2) کذا فی الأصل ، والصحیح : ( ان المراد من ثبوت المعنی باللفظ : إما ثبوته ... وإما ثبوته ... ).

المعنی ثابت فی مرتبة ذات اللفظ بحیث لا ینفک عنه فی مرحلة من مراحل الوجود. والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشیء من باب وضع الظاهر موضع المضمر.

فان قلت : هذا المطلب جار فی جمیع الألفاظ بالنسبة إلی معانیها من دون اختصاص بالانشائیات.

قلت : الفرق أن المتکلّم قد یتعلق غرضه بالحکایة عن النسبة الواقعة فی موطنها باللفظ المنزّل منزلتها ، وقد یتعلّق غرضه بإیجاد نفس هذه النسبة بإیجاد اللفظ المنزّل منزلتها ؛ مثلا : مفاد ( بعت ) إخبارا وإنشاء واحد ، وهی النسبة المتعلقة بالملکیة وهیئة ( بعت ) وجود تنزیلی لهذه النسبة الإیجادیة القائمة بالمتکلّم والمتعلّقة بالملکیة ، فقد یقصد وجود تلک النسبة خارجا بوجودها التنزیلی الجعلی اللفظی ، فلیس وراء قصد الایجاد بالعرض وبالذات أمر آخر ، وهو الانشاء ، وقد یقصد _ زیادة علی ثبوت المعنی تنزیلا _ الحکایة عن ثبوته فی موطنه أیضا ، وهو الاخبار.

وکذلک فی صیغة ( افعل ) وأشباهها فإنه یقصد بقوله : ( اضرب ) ثبوت البعث الملحوظ نسبة بین المتکلم والمخاطب والمادة ، فیوجد البعث فی الخارج بوجوده الجعلی التنزیلی اللفظی ، فیترتّب علیه _ إذا کان من أهله وفی محلّه _ ما یترتّب علی البعث الحقیقی الخارجی مثلا.

وهذا الفرق بلحاظ المقابلة بین المعانی الخبریة والانشائیة ، فلا ینتقض باستعمال الألفاظ المفردة فی معانیها ، فإنها کالانشائیات من حیث عدم النظر فیها إلاّ إلی ثبوتها خارجا ثبوتا لفظیا ، غایة الأمر أنها لا یصح السکوت علیها بخلاف المعانی الانشائیة المقابلة للمعانی الخبریة ، وهذا أحسن ما یتصوّر فی شرح حقیقة الإنشاء ، وعلیه یحمل ما أفاده استاذنا العلاّمة ، لا علی أنه نحو وجود آخر فی قبال جمیع الأنحاء المتقدّمة ؛ فإنه غیر متصوّر.

ص: 275

ومما ذکرنا _ فی تحقیق حقیقة الإنشاء _ تعلم : أن تقابل الإنشاء والإخبار لیس تقابل مفاد کان التامّة ومفاد کان الناقصة ؛ نظرا إلی أنّ الإنشاء إثبات المعنی فی نفس الأمر ، والإخبار ثبوت شیء لشیء تقریرا وحکایة ؛ وذلک لأن طبع الإنشاء _ کما عرفت _ لا یزید علی وجود المعنی تنزیلا بوجوده اللفظی ، وهو قدر جامع بین جمیع موارد الاستعمال ، فإن القائل : ( بعت ) إخبارا أیضا یوجد معنی اللفظ بوجوده العرضی اللفظی ، والحکایة غیر متقوّمة بالمستعمل فیه ، بل خارجة عنه ، فهی من شئون الاستعمال ، بل الفرق أنهما متقابلان بتقابل العدم والملکة تارة ، وبتقابل السلب والإیجاب اخری ، فمثل ( بعت ) وأشباهه _ من الجمل المشترکة بین الإنشاء والإخبار _ یتقابلان بتقابل العدم والملکة ؛ لأن المعنی الذی یوجد بوجوده التنزیلی اللفظی قابل لأن یحکی به عن ثبوته فی موطنه ، فعدم الحکایة _ والتمحض فیما یقتضیه طبع الاستعمال _ عدم ملکة.

ومثل ( افعل ) وأشباهه _ المختصّة بالإنشاء عرفا _ یتقابلان تقابل الإیجاب والسلب ؛ إذ المفروض أن البعث الملحوظ نسبة بین أطرافها _ نظیر البعث الخارجی _ غیر البعث الملحوظ بعنوان المادّیة فی سائر الاستعمالات _ کما سمعت منا فی أوائل التعلیقة _ فمضمون صیغة ( اضرب ) _ مثلا _ غیر قابل لأن یحکی به عن ثبوت شیء فی موطنه ، بل متمحض فی الإنشائیة ، وعدم الحکایة حینئذ من باب السلب المقابل للایجاب.

ومما ذکرنا ظهر : أن إبداء الفرق بینهما بأن مفاد الإنشاء یوجد ویحدث بعد أن لم یکن ، ومفاد الإخبار یحکی عما کان أو یکون ، غیر تام أیضا ؛ فإنّ وجود المعنی باللفظ _ وحدوثه به _ مشترک بین الإنشاء والإخبار ، وإنما یزید الإخبار علیه فی المورد القابل بجعله حاکیا ومرآة لثبوت المضمون فی موطنه.

کما أنه اتضح من جمیع ما ذکرنا : أن الإنشاء لا دخل له بإیجاد شیء فی النفس حتی یکون کلاما نفسیا ، بل إیجاد خارجی بنحو التنزیل وبالعرض ، لا

تقابل الإنشاء والإخبار لیس تقابل مفاد کان التامة

ص: 276

بالحقیقة وبالذات ؛ لأن إیجاده فی النفس ، وإن کان معقولا ، لکن إیجاده باللفظ غیر معقول ، فلا یکون معنی إنشائیا مدلولا علیه بالکلام اللفظی ، ومجرّد الحکایة باللفظ عن الفعل النفسانی لا یجعله کلاما إنشائیا.

وأما تخیّل : أن الکلام الإنشائی موضوع لإظهار الإرادة : إما طبعا ، أو إیجادا ؛ نظرا إلی إمکان إیجاد القصد لفائدة فیه ، لا فی المقصود ، کما فی الإتمام المرتّب علی قصد الإقامة ؛ حیث إنه أثر القصد ، لا الإقامة عشرا ولو لم تقصد ، ولا الإقامة بعد القصد ، فإنّه یتمّ ولو لم یقم بعده ، وحینئذ فإن کان هناک فی النفس إرادة ، فقد أعطت الصیغة معناها ، وإلا فلا.

فمدفوع : بأنّ اللفظ وجود لفظی لمعناه ، فإن کان نفس الإرادة معنی اللفظ والإظهار باللفظ _ کما فی کل لفظ ومعنی _ فلیس هناک نسبة إنشائیة ، وإن کان نفس إظهار الإرادة معناه ، فالهیئة حینئذ وجود لفظی لمفهوم إظهار الإرادة _ ولو فانیا فی معنونه _ وهو لیس معنی یصحّ السکوت علیه ، إلا أن یرجع إلی الإرادة النسبیة الإنشائیة. وکون هذه الهیئة کاشفة عن إرادة جدّیة حتمیة _ وضعا ، أو انصرافا ، أو اطلاقا _ معنی آخر لا دخل له بمدلول اللفظ استعمالا.

وأما إیجاد القصد لفائدة فیه ، فهو وإن کان ببعض الوجوه ممکنا ، لکنه لا بهذا النحو ، والمثال المزبور لا یجدی فی تصحیحه ؛ لأنّ الإقامة القصدیة _ أی المقوّمة للقصد فی نحو وجوده _ لها دخل فی وجوب الإتمام ، فیقصدها لأجل أن یتمّ بسبب تحقّق وجودها القصدی ، فتعلق القصد إلیها _ أیضا _ لفائدة فیما یتعلق بها بحیث لولاها لما وجب الإتمام ، وفناء المقصود فی الإقامة الخارجیة أیضا لازم ، وإلا أمکن إیجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجا.

151 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما الدفع فهو أنّ استحالة التخلّف إنما تکون فی الإرادة التکوینیة ... الخ ) (1).

ص: 277


1- 1. الکفایة : 67 / 16.

توضیحه : أن حقیقة إرادته _ تعالی _ مطلقا هو العلم بالصلاح ، فإن کان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام الکلّی ، فنفس هذا العلم _ من دون حالة منتظرة _ علة للتکوین ، فإن المحلّ قابل یسأل بلسان استعداده الدخول فی دار الوجود ، والمبدأ تامّ الإفاضة لا بخل فی ساحته المقدسة ، والوجود _ بما هو _ خیر محض ، فلا محالة یستحیل تخلّف المراد عن هذه الارادة ، وإن کان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الأشخاص _ لا بحسب النظام التامّ _ فحیث إن مقتضی العنایة الربانیة سوق الأشیاء إلی کمالاتها وإعلام المکلّفین بصلاحهم وفسادهم ، فهذا العلم یقتضی تحریکهم إلی ما فیه الصلاح والرشاد ، وزجرهم عما فیه الفساد ، فهذه الإرادة متعلّقة بالبعث والتشریع _ دون الخلق والتکوین _ فلذا تکون علة للتشریع دون التکوین ، فلم یلزم استحالة التخلّف ، ولا اجتماع الضدین أو المتناقضین. وتفسیر الإرادة بالعلم بالصلاح نظیر تفسیر السمع والبصر فیه _ تعالی _ بالعلم بالمسموعات والمبصرات.

وتحقیق هذا المرام یستدعی طورا آخر من الکلام ربما لا یسعه بعض الأفهام ، ولا بأس بالإشارة إلی نبذة مما یتعلّق بالمقام ، فنقول _ وبالله الاعتصام _ :

لا ریب عند أهل النظر أن مفاهیم الصفات _ حسبما یقتضیه طبعها _ متفاوتة متخالفة ، لا متوافقة مترادفة ، وإن کان مطابقها واحدا بالذات من جمیع الجهات ، فکما أن مفهوم العلم غیر مفهوم الذات وسائر الصفات ، وإن کان مطابق مفهوم العلم والعالم ذاته بذاته ؛ حیث إن حضور ذاته لذاته بوجدان ذاته لذاته وعدم غیبة ذاته عن ذاته ، کذلک ینبغی أن یکون مفهوم الإرادة بناء علی کونها من صفات الذات _ کمفهوم العلم _ مبائنا مع الذات ومفهوم العلم ، لا أن لفظ الإرادة معناه العلم بالصلاح ، فان الرجوع الواجب هو الرجوع فی

حقیقة إرادته تعالی هو العلم بالصلاح

ص: 278

المصداق ، لا رجوع مفهوم إلی مفهوم. ومن البین أن مفهوم الإرادة _ کما هو مختار الاکابر من المحققین _ هو الابتهاج والرضا ، وما یقاربهما مفهوما ، ویعبّر عنه بالشوق الأکید فینا.

والسرّ فی التعبیر عنها بالشوق فینا ، وبصرف الابتهاج والرضا فیه تعالی : أنا لمکان إمکاننا ناقصون غیر تامّین فی الفاعلیة ، وفاعلیتنا لکل شیء بالقوة ، فلذا نحتاج فی الخروج من القوة إلی الفعل إلی امور زائدة علی ذواتنا _ من تصور الفعل والتصدیق بفائدته والشوق الأکید _ الممیلة جمیعا للقوة الفاعلة المحرّکة للعضلات ، بخلاف الواجب تعالی فإنه _ لتقدّسه عن شوائب الإمکان وجهات القوة والنقصان _ فاعل وجاعل بنفس ذاته العلیمة المریدة ، وحیث إنه صرف الوجود ، وصرف الوجود صرف الخیر ، فهو مبتهج بذاته أتمّ ابتهاج ، وذاته مرضیة لذاته أتمّ الرضا. وینبعث من هذا الابتهاج الذاتی _ وهی الإرادة الذاتیة _ ابتهاج فی مرحلة الفعل ، فإن من أحبّ شیئا أحبّ آثاره ، وهذه المحبّة الفعلیة هی الإرادة فی مرحلة الفعل ، وهی التی وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار _ سلام الله علیهم _ بحدوثها (1) ؛ لوضوح أن المراد هی الإرادة التی هی غیر المراد ، دون الإرادة الأزلیة التی هی عین المراد ؛ حیث لا مراد فی مرتبة ذاته إلا ذاته ، کما لا معلوم فی مرتبة ذاته إلاّ ذاته.

والوجه فی تعبیر الحکماء عن الإرادة الذاتیة بالعلم بنظام الخیر وبالصلاح : أنهم بصدد ما به یکون الفعل اختیاریا وهو لیس العلم بلا رضا ، وإلا کانت الرطوبة الحاصلة بمجرّد تصوّر الحموضة اختیاریة ، والسقوط عن حائط

ص: 279


1- 1. اصول الکافی _ نشر المکتبة الاسلامیة _ : 1 / 85 _ 86 / باب الإرادة .. ، وتوحید الصدوق (رحمه الله) _ نشر جماعة المدرسین _ باب صفات الذات والأفعال / الحدیث1. 19 / ص : 146 _ 148.

دقیق العرض بمجرّد تصوره اختیاریا ، وکذلک لیس الرضا بلا علم ، وإلا کانت جمیع الآثار والمعالیل الموافقة لطبائع مؤثّراتها وعللها اختیاریة. بل الاختیاری هو الفعل الصادر عن شعور ورضا ، فمجرّد الملاءمة والرضا _ المستفادین من نظام الخیر والصلاح التامّ _ لا یوجب الاختیاریة ، بل یجب إضافة العلم إلیهما.

فما به یکون الفعل اختیاریا منه _ تعالی _ هو العلم بنظام الخیر ، لا أن الإرادة فیه _ تعالی _ بمعنی العلم بنظام الخیر.

وهذا الذی ذکرنا مع موافقته للبرهان مرموز [ الیه ] فی کلمات الأعیان (1) ، بل مصرح به فی کلمات جملة من الأرکان.

وأما توهم : أن الإرادة بمعنی الجدّ ، وفیه _ تعالی _ جدّ یناسب مقام ذاته.

ففیه أن الجدّ لا معنی له هنا إلا ما یعبّر عنه : تارة بتصمیم العزم ، واخری بإجماع الرأی ، وهو لا یناسب مقام ذات الواجب ، بل یناسب الممکن الذی یحصل له التردّد ، ویتعقبه حینئذ تصمیم العزم وإجماع الرأی.

ثم إن تقسیم الإرادة إلی التکوینیّة والتشریعیة ؛ باعتبار تعلّق الاولی بفعل المرید بنفسه ، وتعلّق الثانیة بفعل الغیر _ أعنی المراد منه _.

توضیحه : أنّ فعل الغیر إذا کان ذا فائدة عائدة إلی الشخص ، فینبعث _ من الشوق إلی تلک الفائدة _ شوق إلی فعل الغیر بملاحظة ترتّب تلک الفائدة العائدة إلیه ، وحیث إنّ فعل الغیر _ بما هو فعل اختیاری له _ لیس بلا واسطة مقدورا للشخص ، بل بتبع البعث والتحریک إلیه ؛ لحصول الداعی للغیر ، فلا محالة ینبعث للشخص شوق إلی ما یوجب حصول فعل الغیر اختیارا ، وهو تحریکه إلی الفعل.

اعتبارات تقسیم الإرادة

ص: 280


1- 1. القبسات للسید الداماد (رحمه الله) _ تحقیق الدکتور مهدی محقق _ ص : 322 ، والأسفار 6 : 333.

فالإرادة التشریعیة لیست ما تعلق بالتحریک والبعث _ فإنهما من أفعاله ، فلا مقابلة بین التشریعیة والتکوینیة _ بل التشریعیة هی الشوق المتعلّق بفعل الغیر اختیارا ، وأما إذا لم یکن لفعل الغیر فائدة عائدة إلی الشخص ، فلا یعقل تعلّق الشوق به ؛ بداهة أن الشوق النفسانی لا یکون بلا داع.

نعم ربما یکون إیصال النفع إلی الغیر بتحریکه _ أمرا ، أو التماسا ، أو دعاء _ ذا فائدة عائدة إلی الشخص ، فینبعث الشوق إلی ایصال النفع بالبعث والتحریک ، ولا وجه لعدّ مثله إرادة تشریعیة ، فان متعلّقها إیصال النفع إلی الغیر بتحریکه ، وهو فعله لا فعل الغیر.

إذا عرفت ما تلونا علیک فاعلم : أن حقیقة إرادته _ تبارک وتعالی _ فی مرتبة ذاته ابتهاج ذاته بذاته ؛ لما سمعت غیر مرة : أنه _ تعالی _ صرف الوجود ، والوجود _ بما هو وجود _ خیر محض ، فهو صرف الخیر ، والخیر هو الملائم اللذیذ الموجب للابتهاج والرضا ، فهو صرف الرضا والابتهاج ، کما کان صرف العلم والقدرة _ لا ان منه ما هو علم ، ومنه ما هو قدرة ، ومنه ما هو إرادة _ فالمراد بالإرادة الذاتیة نفس ذاته المقدّسة بالذات ، کما أن المعلوم فی مرتبة ذاته بالذات نفس ذاته ، وکما أن غیره معلوم _ بنفس علمه بذاته _ بالعرض والتبع ، کذلک غیره محبوب بالعرض والتبع بنفس محبة ذاته لذاته ، وکما أنّ کل ما یوجد فی دار الوجود له نحو من الحضور فی مرتبة الذات لا بالذات ، بل بالعرض ، کذلک کل ما یدخل فی دار التحقق له نحو من المرادیة والمحبوبیة فی مرتبة الذات بمرادیة الذات لا بمرادیة اخری بالعرض لا بالذات ، وإن کان لکلّ موجود معلومیة اخری ومرادیة اخری فی غیر مرتبة الذات.

ومن ذلک کله یظهر للفطن العارف : أن النظام التامّ الإمکانی صادر علی طبق النظام الشریف الربّانی ، وهذا أحد الأسرار فی عدم إمکان نظام أشرف من هذا النظام ، وحیث لم یقع الکفر من المؤمن والإیمان من الکافر ، کشف ذلک عن

ص: 281

عدم تعلّق الإرادة الذاتیة بهما ، وعدم دخولهما فی النظام الشریف الربانی ، وإلاّ لوجدا فی النظام التامّ الإمکانی.

نعم ، من جملة النظام التامّ _ الذی لا أتمّ منه _ نظام إنزال الکتب ، وإرسال الرسل ، والتحریک إلی ما فیه صلاح العباد ، والزجر عما فیه الفساد. فالمراد بالإرادة الذاتیة بالعرض لا بالذات ، هذه الامور دون متعلقاتها ، فلا أثر للارادة التشریعیة فی صفاته الذاتیة _ جلّت ذاته ، وعلت صفاته _ لکنه لا بأس بإطلاقها علی البعث والزجر ، کما فی الخبر الشریف المرویّ فی توحید الصدوق (1) قدس سره بسنده عن أبی الحسن _ علیه السلام _ قال _ علیه السلام _ : « إن لله إرادتین ومشیّتین : إرادة حتم ، وارادة عزم ، ینهی وهو یشاء ، ویأمر وهو لا یشاء » (2)

ص: 282


1- 1. وهو الشیخ أبو جعفر محمد بن أبی الحسن علی بن الحسن بن بابویه القمی الملقّب بالصدوق ، وهو من مشایخ الشیعة وأعلامهم.
2- 2. توحید الصدوق (رحمه الله) _ نشر جماعة المدرّسین _ ص : 64 وهو مقطع من الحدیث : 18.

_ الخبر _ وهو ظاهر فی أن الإرادة التشریعیة حقیقتها الأمر والنهی ، وأن حقیقة الإرادة والمشیّة هی الإرادة التکوینیة.

ومما ذکرنا فی المقدّمة آنفا فی الفرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة تعرف : أنه لا مجال لانقداح الإرادة التشریعیة فی النفس النبویة ، ولا فی النفس الولویة _ خصّهما الله بألف تحیة _ وذلک لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل إلیهما ، بل إلی فاعله ، وعود فائدة من قبل إیصال النفع إلی النبی أو الولی لا یوجب کون الإرادة المتعلقة بالبعث والزجر تشریعیة ، لأنهما من أفعالهما الاختیاریة المتوقفة علی الإرادة فهی تکوینیة لا تشریعیة.

فتحصّل من هذا البیان القویم البنیان : أنّ حقیقة التکلیف الجدّی البعث إلی الفعل بداعی انبعاث المکلف ، أو الزجر عنه بداعی الانزجار ، وهذا المعنی لا یتوقف علی إرادة نفس الفعل مطلقا ، بل فیما إذا رجع فائدته إلی المرید.

ومن البیّن أن حقیقة التکلیف الجدی بهذا المعنی موجود فی حق المؤمن والکافر ، والمطیع والعاصی ؛ إذ لیس المراد من کون البعث بداعی الانبعاث جعل البعث علة تامة للفعل ، وإلاّ کان المکلف مجبورا لا مختارا ، بل جعله بحیث یمکن أن یکون داعیا وباعثا للمکلف ، فلو خلا عما یقتضیه شهوته وهواه ، کان ذلک التکلیف باعثا فعلا ، فیخرج من حدّ الإمکان إلی الوجوب ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ ما یتعلق بالمقام فی مستقبل الکلام (1).

152 _ قوله [ قدس سره ] : ( قلت : إنما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن ... الخ ) (2).

توضیحه : أن إرادته _ تعالی _ لو کانت متعلقة بفعل العبد مطلقا _ اراده أم لا _ لکان للجبری أن یستکشف عدم تأثیر قدرة العبد وإرادته فی فعله ؛ إذ

ص: 283


1- 1. التعلیقة : 154 عند قوله : ( ومنه ظهر أن المصلحة ... ) إلی آخر التعلیقة.
2- 2. الکفایة : 68 / 1.

المفروض أنه واجب الصدور أراده العبد أم لا ، ففیما أراده العبد من باب الاتفاق یکونان معلولی علة واحدة ، وهی الإرادة الأزلیة والمشیّة الإلهیة ، وأما إن کانت متعلّقة بفعله بما له من المبادی المصححة لاختیاریته فی حد ذاته _ من القدرة والإرادة والشعور _ فلا طریق للجبری إلی عدم تأثیر قدرة العبد وإرادته ؛ اذ المفروض أن نفی الاختیار بمجرّد وجوب الصدور لمکان تعلّق الإرادة الأزلیة به ، وبعد ما علم أنّ الإرادة لم تتعلق بالفعل بما هو ، بل بمبادیه الاختیاریة أیضا ، فلا مجال لأن یقال : بعدم الاختیاریة لوجوب الصدور.

ومما ذکرنا یتضح فساد ما ربّما یتوهّمه الجاهل من أنّ مسبوقیة الفعل بالإرادة وجدانیة ، فیرجع النزاع إلی أن العدلیّ یسمّی هذا الفعل بالاختیاری دون الجبری ، فالنزاع فی التسمیة.

وجه وضوح الفساد : أن کل سابق لا یجب أن یکون مؤثّرا فی اللاحق ، فمجرد تسلیم الطرفین لسبق الإرادة لا یرفع النزاع عن البین. فلا تغفل.

وأمّا لابدیة صدور الفعل بالاختیار ، وانقلاب الأمر علی الجبری ، فهو أجنبی عن جواب هذا الاشکال بالخصوص ، ولا یصحّ حمل اللابدّیة فی المتن علی اللابدّیة من حیث فرض توسّط الإرادة ، وذلک لأنّ لازم عدمه الخلف ، لا تخلف المراد عن إرادته تعالی.

توضیحه : أن الاشکال : تارة فی وجوب الفعل بإرادة الباری ، واخری فی وجوب الفعل بإرادة الفاعل ، وثالثة فی وجوب نفس الإرادة.

والأول ما توهمه الأشعری ، وقد عرفت أنّ الفعل لم یتعلّق به إرادة الباری بما هو هو ، بل به بمبادیه الاختیاریة.

والثانی مندفع بأنّ وجوب الفعل بالإرادة یؤکد إرادیته.

ص: 284

ودعوی لزوم بقاء الارادة (1) علی حال بحیث لو شاء فعل ، ولو لم یشأ لم یفعل فاسدة ؛ لأنّ الإرادة ما لم تبلغ حدّا یستحیل تخلّف المراد عنها لا یمکن وجود الفعل ؛ لأنّ معناه صدور المعلول بلا علّة تامّة ، وإذا بلغت ذلک الحد امتنع تخلّفها عنه ، وإلاّ لزم تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

ص: 285


1- 1. قولنا : ( ودعوی لزوم بقاء الإرادة ... الخ ).

..........

====

لا حاجة إلی فعل نفسانی یکون محقّقا للاستناد.

ص: 286

====

ینفکّ عنها _ وان تلک الصفات مرحجات _ فهی بضمیمة النفس الموجودة فی جمیع الاحوال علة ناقصة ، ولا یوجد المعلول إلاّ بعلّته التامّة.

ص: 287

الإرادة الواجبة بالذات ، فلیس فعل العبد بإرادته حیث لا تکون إرادته بإرادته ، وإلا لتسلسلت الإرادات.

وفیه : أنّ الفعل الاختیاری ما کان نفس الفعل بالإرادة (1) لا ما کان إرادته بالإرادة ، فإنّ القادر المختار من إذا شاء فعل ، لا من إذا شاء شاء ، وإلا لم یکن فعل اختیاری فی العالم حتی فعله _ تعالی عما یقول الظالمون _ إذ المفروض أن اختیاریة فعله _ تعالی _ لصدوره عن العلم والإرادة ، ولو کانت إرادته _ تعالی _ بإرادته للزم أن لا یکون إرادته عین ذاته _ تعالی _ إذ لا بد من فرض إرادة اخری حتی تصح إرادیة الاولی ، فیلزم زیادة الثانیة علی الاولی المتحدة مع ذاته تعالی.

ص: 288


1- 1. قولنا : ( انّ الفعل الاختیاری ما کان ... إلخ ).

...............................

ص: 289

توضیحه : أن الإشکال : إن کان فی أصل وجوب الإرادة ففیه : أن إرادته _ تعالی _ واجبة بالذات ، فالامر فیها أشکل.

وإن کان فی وجوبها بالغیر _ وانتهائها إلی الغیر _ ففیه : أن المانع من الانتهاء إلی الغیر لیس إلا لزوم کون الفعل بجمیع مقدماته _ أو بهذه المقدمة الأخیرة _ صادرا عن اختیار ، فینتقض بإرادة الباری ؛ إذ لیست إرادته من أفعاله الاختیاریة ، مع أنه موجب لعدم کون الإرادة عین ذاته للزوم التعدد ، بل یشکل حتی علی القول بعدم کون إرادته عین ذاته للزوم التسلسل.

مضافا إلی أنّ الحاجة إلی مرادیة الإرادة من جهة أنّ الإرادة من مقدّمات الفعل ، فلو لم تکن بإرادته لم یکن الفعل بإرادته. وحینئذ فیشکل : بأن هذا الإشکال لا اختصاص له بالإرادة ، بل یجری فی علمه وقدرته ، ووجوده حیث إنّها ممّا یتوقّف علیه الفعل ، ولیست تحت قدرته واختیاره.

ویسری هذا الإشکال فی فعل الواجب تعالی ؛ حیث إنه یتوقف علی ذاته وصفاته ، مع أنه لیس شیء منها من أفعاله الاختیاریة ، فإنّ وجوب الوجود بالذات یقتضی کونه بلا علّة ، لا کونه موجدا لذاته وصفاته. فمناط المقهوریة والمجبوریة _ وهو عدم کون الفعل بجمیع مقدماته تحت اختیار الفاعل _ مشترک

====

شعور وقدرة وإرادة ، وهو حقیقة وواقعا مغایر للفعل الصادر بقسر القاسر وللفعل الصادر عن محض الطبع ؛ بحیث لو فرض الالتزام بعدم المبدأ للموجودات ، وفرض استقلال الإنسان فی أفعاله بأن کان مفیدا لوجودها لم یکن صفاته التی هی شرائط إفاضة الوجود منه علیها إلا طبیعیة ، ومع ذلک یحکمون بحسن التکلیف والمؤاخذة بالإضافة إلی الفعل الصادر من فاعله عن شعور وقدرة وإرادة دون غیره ، سواء کان بالقسر والجبر ، أو بالطبع وباقتضاء ذاته ، ویفرّقون بین فاعلیة النفس لأفعالها الصادرة عن شعور وقدرة وإرادة ، وفاعلیتها لحفظ المزاج وإفادة الحرارة الغریزیة ، فانها طبیعیة ، والنفس فاعل بالطبع لمثل هذه الأفعال ، دون الاولی. [ منه قدس سره ].

ص: 290

بین الواجب والممکن من دون دخل فیه للوجوب والإمکان.

ومنه یظهر : أن تصحیح مرادیّة الإرادة _ کما عن السید العلامة الداماد قدس سره (1) _ أو إدخالها تحت الأفعال الاختیاریة _ کما عن صاحب الفصول (2) _ لا یجدی شیئا ، ولا یرجع الی محصول.

أما ما أفاده السید قدس سره فمحصّله : أنّ الإرادة الوحدانیة بالالتفات إلیها تنحلّ إلی إرادة الإرادة ، وإلی إرادة الإرادة ، وهکذا.

وفیه : أن الانحلال : إن کان بمجرّد الاعتبار _ بمعنی أنه لو التفت إلیها لأرادها وهکذا ، فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار _ فهی غیر مرادة بالحقیقة ، بل بالاعتبار وبالقوة ، لا بالفعل.

وإن کان بالحقیقة وفی الواقع حتی تکون هناک إرادة موجودة حقیقة

تصحیح مرادیة الإرادة لا یجدی شیئا

ص: 291


1- 1. حکاه فی الاسفار 6 : 389 عن استاذه المحقق الداماد (رحمه الله) : وهو السید محمد باقر بن المیر شمس الدین محمد الحسینی الاسترابادی الأصل المعروف بالمیر الداماد _ و ( الداماد ) بالفارسیة الصهر ، ولقّب بذلک لأن أباه کان صهر الشیخ علی بن عبد العالی الکرکی _ والمعروف کذلک بالمعلم الثالث.
2- 2. الفصول أواخر الصفحة : 325.

بإرادة واحدة ، ففیه أنه لا موجب للتحلیل حقیقة ؛ إذ التحلیل الحقیقی یتصور مع التعدّد الواقعی بالإضافة إلی ما له أجزاء عقلیة أو حقیقیة ، کما فی الأنواع المرکبة والبسیطة. مضافا إلی أن هذه الإرادات الموجودة بوجود واحد : إما تکون معلولة لإرادة اخری ، فیلزم کون شیء واحد داخلا وخارجا ؛ إذ المفروض أن هذه الإرادة الواحدة الإجمالیة وجود لجمیع الإرادات ، وإما تکون معلولة للإرادة الإلهیة فقد عاد المحذور.

وأما ما أفاده فی الفصول (1) _ من أنّ ما عدا الإرادة من الأفعال تکون اختیاریته بصدوره عن علم وقدرة وإرادة ، وأما الإرادة فاختیاریتها بصدورها عن علم وقدرة فقط _ فهو جزاف بیّن.

ص: 292


1- 1. الفصول : 325 عند قوله فی أواخر الصفحة : ( فأفعالنا الاختیاریة مما عدا ... ).

تنبیه وتنزیه

فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین

الجبری زعم : أن نفی الاختیار عن العباد واستناد الأفعال إلیه _ تعالی _ نوع تمجید وتعظیم له ؛ حیث لا مؤثّر فی الوجود إلاّ الله ، وإن عادة الله جرت علی إیجاد ما یسمّی بالمسبّبات بعد ما یسمّی بالأسباب.

ولکنه غفل عن أنه ظلم عظیم فی حق عادل حکیم ؛ لأنّ هذه الأفعال لا یعقل (1) استنادها بلا واسطة إلاّ إلی القوی الجسمانیة المتجدّدة الذوات ، والطبائع المتصرّمة الإنّیات ، لا إلی الأرواح القدسیّة والشامخات العقلیة ، فضلا عن واجب الوجود بالذات وللذات.

کما أن المفوّضة زعموا أن استناد الأفعال إلی العباد علی وجه الاستقلال نوع تنزیه له _ تعالی _ عن استناد القبائح إلیه _ تعالی _ ، ولم یتفطّنوا أنه شرک محض ؛ فإنّ الاستقلال فی الإیجاد فرع الاستقلال فی الوجود ، وهو مختصّ بواجب الوجود _ تعالی _ فهؤلاء أعظم شرکا من الثنویة ، فإنهم قالوا بشریک واحد له _ تعالی _ وأسندوا إلیه الشرور ، وهؤلاء قالوا بتعدّد الشرکاء بعدد الفاعلین ، تعالی عما یقول الظالمون علوّا کبیرا.

بل التعظیم العظیم والتنزیه الوجیه ما تضمنته هذه الکلمة الإلهیة المأثورة فی الأخبار المتکاثرة عن العترة الطاهرة _ علیهم صلوات الله المتواترة _ أعنی

تنبیه وتنزیه فی الجبر والتفویض

ص: 293


1- 1. قولنا : ( لأنّ هذه الأفعال ... إلخ ).

قولهم _ علیهم السلام _ : « لا جبر ولا تفویض بل أمر بین أمرین » (1).

وتقریب هذه الکلمة المبارکة بوجهین :

أحدهما _ أن العلّة الفاعلیة ذات المباشر بإرادته ، وهی العلة القریبة ، ووجوده وقدرته وعلمه وإرادته لها دخل فی فاعلیة الفاعل ، ومعطی هذه الامور هو الواجب _ تعالی _ فهو الفاعل البعید ، فمن قصر النظر علی الأوّل حکم بالتفویض ، ومن قصر النظر علی الثانی حکم بالجبر ، والناقد البصیر ینبغی أن یکون ذا عینین ، فیری الأوّل ، فلا یحکم بالجبر ، ویری الثانی ، فلا یحکم بالتفویض.

وثانیهما : ما هو أدقّ وأقرب للتوحید ، فإن الموحّد کما یجب أن یکون موحّدا فی الذات والصفات ، کذلک یجب أن یکون موحّدا فی الأفعال.

وملخّص هذا الوجه : أن الإیجاد یدور مدار الوجود فی وحدة الانتساب وتعدّده وفی الاستقلال وعدمه ، فلا بدّ هاهنا من بیان أمرین :

أحدهما _ بیان کیفیة استقلال الوجود وعدمه وتعدد الانتساب وعدمه.

ثانیهما _ تبعیة الإیجاد للوجود فیما ذکر.

أما الأول _ فمجمل القول فیه أنه قد تقرّر فی مقرّه : أن المجعول بالذات هو الوجود المنبسط ، والمجعول والمعلول بالذات حیثیة ذاته حیثیة المجعولیة والمعلولیة والارتباط ، لا أن هناک شیئا له المجعولیة والربط.

والبرهان علیه :

أنّ کلّ ما کان بذاته مطابقا لمحمول اشتقاقی ، فهو مصداق لمبدئه أیضا ، وإلاّ لزم مصداقیته له فی المرتبة المتأخّرة عن ذاته ، وهو خلف. وهذا معنی

ص: 294


1- 1. اصول الکافی _ دار الکتب الاسلامیة تحقیق علی أکبر الغفاری _ ص : 160 / کتاب التوحید / باب الجبر والقدر والأمر بین الأمرین / الحدیث : 13 وتوحید الصدوق (رحمه الله) _ نشر جماعة المدرسین تحقیق السید هاشم الحسینی _ ص : 362 / کتاب التوحید / باب نفی الجبر والتفویض / الحدیث : 8. وجاء فی المصدرین مکان ( بل ) ( ولکن ).

عدم الاستقلال فی الوجود ؛ حیث إن الوجود المفروض حینئذ عین الربط ومحض الفقر.

وهذا الوجود المطلق _ المنبسط علی هیاکل الماهیات ، والمتحد مع مراتب الموجودات بما هو عین کل مرتبة بلحاظ إطلاقه ولا بشرطیته _ له انتسابان : إلی الفاعل بالوجوب ، وهو بهذا الاعتبار فعله _ تعالی _ وصنعه _ تعالی _ ومشیّته الفعلیة ، وإلی القابل بالإمکان ، وهو بهذا الاعتبار وجود زید وعمرو وبکر إلی غیر ذلک من الموجودات المحدودة والماهیات.

وأما الامر الثانی فمختصر الکلام فیه : أن الوجود المجعول بالذات بعد ما کانت حیثیة ذاته حیثیّة الربط والفقر ، فلا بد من أن یکون أثره کذلک ، وإلا لانقلب الربط المحض إلی محض الاستقلال ، وهو محال ؛ إذ الجاعل بالذات حیثیة ذاته حیثیة الجاعلیة کما عرفت ، فان کان ذاته مستقلّة کانت حیثیة الجاعلیة مستقلة ، وإن کانت عین الربط والفقر کانت حیثیة الاقتضاء والجاعلیة عین الربط والفقر ؛ إذ لا تغایر بین الحیثیتین حقیقة ، ومن هنا قلنا سابقا (1) : إن التفویض شرک بیّن.

إذا عرفت ذلک تعرف : أن هذا الوجود الإطلاقی الذی حیثیة ذاته حیثیة الربط والفقر ، وکان له انتسابان _ حقیقة _ إلی الفاعل والقابل ، أثره کذلک.

فمن حیث إن حیثیة الأثر (2) کحیثیة المؤثّر عین الارتباط تعرف أنه لا تفویض ، ومن حیث إن الأثر کالمؤثر له انتسابان حقیقة تعرف أنه لا جبر ، فأثر کلّ مرتبة له جهتان : جهة انتساب إلیه تعالی ؛ حیث إنه أثر فعله الحقیقی

ص: 295


1- 1. فی أوائل بحثه المعنون : ب_ ( تنبیه وتنزیه ).
2- 2. قولنا : ( فمن حیث إن حیثیّة الأثر .. إلخ ).

الإطلاقی ، وهذه جهة تلی الربّ ، وجهة انتساب إلی العبد ؛ حیث إنه أثر وجوده الحقیقی ، وهی جهة تلی الماهیة ، فکما أن وجوده وجوده حقیقة وبلا عنایة ، ومع ذلک فهو فعل الله وصنعه حقیقة ، کذلک إیجاده إیجاده حقیقة وبلا تجوّز ، ومع ذلک فهو أثر فعله _ تعالی _ بلا مجاز ، فاذا تمکّن العبد من نفی وجوده عن نفسه تمکّن من نفی إیجاده عن نفسه.

ولا یخفی علیک أن الأثر إنما ینسب إلیه _ تعالی _ بما هو مطلق ، وإلی العبد بما هو محدود ومقید ، وإلاّ فجلّ جنابه _ تعالی _ من أن تستند إلیه الأفعال التی لا تقوم إلا بالجسم والجسمانی ، ولو کان من الأعمال الحسنة ؛ فضلا عن الأعمال السیئة.

نعم ربما تغلب الجهة التی تلی الربّ ، وتندکّ فیها الجهة الاخری کما فی قوله تعالی : ( وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی ) (1) فحینئذ ینفی الانتساب إلی المربوب ، وینسب إلی الربّ.

ومن ذلک یظهر عدم استناد الأفعال السیئة إلیه تعالی من جهة اخری. فتفطّن وافهم ، أو ذره فی سنبله ، والله المسدّد.

153 _ قوله [ قدس سره ] : ( ومعه کیف تصح المؤاخذة؟ ... الخ ) (2).

کیف؟ وقد عرفت : أن الاستناد إلی الله _ تعالی _ آکد من الاستناد إلی العباد ، فإنه إلیه _ تعالی _ بالوجوب ، وإلیهم بالإمکان کما عرفت (3) ، وإنما عطف النظر _ دام ظلّه _ عن التکلیف إلی المؤاخذة ؛ لکفایة هذا المقدار من الاختیار فی توجیه التکلیف إلی الغیر ، ویخرج بذلک عن اللغویة (4) بخلاف المؤاخذة ممن

ص: 296


1- 1. سورة الانفال 8 : 17.
2- 2. الکفایة : 68 / 6.
3- 3. وذلک فی أواخر بحثه المعنون : ب_ ( تنبیه وتنزیه ).
4- 4. قولنا ( ویخرج بذلک عن اللّغویّة .. إلخ ).

ینتهی إلیه سلسلة الفعل.

154 _ قوله [ قدس سره ] : ( قلت : العقاب إنما یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار ... الخ ) (1).

توضیح الحال یستدعی بسطا فی المقال ، فنقول _ وعلی الله الاتکال _ : المثوبة والعقوبة علی نحوین :

احدهما _ المثوبة والعقوبة اللتان هما من تبعات الأفعال ، ولوازم الاعمال ، ونتائج الملکات الفاضلة ، وآثار الملکات الرذیلة ، ومثل هذه العقوبة علی النفس لخطیئتها ، کالمرض علی البدن لنهمه ، والمرض الروحانی کالمرض الجسمانی ، والأدویة العقلانیة کالأدویة الجسمانیة.

وأما شبهة استحالة استلزام الملکات النفسانیة للآلام الجسمانیة والروحانیة ، فمدفوعة بوجوده فی هذه النشأة الدنیویة ؛ بداهة أن النفس یؤلمها تصوّر المنافرات ، ویحدث فیها الآلام الجسمانیة من غلبة الدم ونحوه عند الغضب وشبهه ، فلا مانع من حدوث منافرات روحانیة وجسمانیة بواسطة الملکات الرذیلة النفسانیة المضادّة لجوهر النفس. فلیس عقاب من معاقب خارجی حتی یقال : کیف العقاب من الحکیم المختار علی ما لا یکون بالأخرة بالاختیار؟ وفی الآیات والروایات تصریحات وتلویحات إلی ذلک ، فقد تکرر فی القرآن المجید ( إِنَّما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (2) ، وقال _ علیه السلام _ : « إنما هی أعمالکم تردّ الیکم » (3)

====

(3) ورد فی الاسفار 7 : 83 ، وفی شرح الأسماء الحسنی للسبزواری : 107 ، ولم نعثر علیه فی ما تیسر

العقاب انما یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار

ص: 297


1- حیث انتهاء الفعل إلیه تعالی ، واخری یرتبط بباب القضاء والقدر ، وهو ما ذکرناه فی آخر المبحث ، فان ملاک الإشکال هناک لیس انتهاء الفعل وعدم اختیاریته بالآخر ، بل الملاک أن إیجاد من یوجد منه الموجبات للعقوبة باختیاره _ ولو من حیث کون العقاب من لوازم أعماله _ مناف لرحمته. فتدبر. ( منه عفی عنه ).
2- 2. الکفایة : 68 / 8.
3- 3. کما فی سورة التحریم 66 : 7 ، والطور 52 : 16 ، وفی هذا المعنی ، النمل 27 : 90 ، والعنکبوت 29 : 55 ، ویس 29 : 25 والجاثیة 45 : 28. والصافات 31 : 39.

فراجع.

وثانیهما _ المثوبة والعقوبة من مثیب ومعاقب خارجی ، وهذه المثوبة والعقوبة هما اللذان ورد بهما (1) ظاهر التنزیل ، فقصرهما علی الأوّل خلاف ظواهر الکتاب والسنة ، وتصحیحهما بعد صحّة التکلیف بذلک المقدار من الاختیار فی غایة السهولة ؛ إذ کما أنّ المولی العرفی له مؤاخذة عبده إذا أمره فخالفه ، کذلک مولی الموالی ؛ إذ لو کان الفعل بمجرّد استناده إلی الواجب _ تعالی _ غیر اختیاری وغیر مصحّح للمؤاخذة ، لما صحت مؤاخذة المولی العرفی أیضا.

وإذا کان الفعل فی حدّ ذاته قابلا للمؤاخذة علیه فکون المؤاخذ ممن انتهت إلیه سلسلة الإرادة والاختیار ، لا یوجب انقلاب الفعل عما هو علیه من القابلیة للمؤاخذة ممن خولف أمره ونهیه.

والتحقیق : أن الإشکال إن کان فی استحقاق العقاب علی مثل هذا الفعل المنتهی إلی ما لا بالاختیار ، فالجواب عنه _ بترتّب العقاب من باب الملازمة بینه وبین المعصیة ، وأنها کالمادة للصورة المنافرة فی الآخرة _ أجنبی عن مبنی الاشکال بل المناسب لهذا المبنی هو الوجه الثانی.

وإن کان الإشکال فی فعلیة إجراء العقاب ولو مع ثبوت الاستحقاق واختیاریة الفعل حقیقة من حیث استحالة التشفّی ، فالجواب _ بأن العقاب من لوازم الأفعال _ صحیح دافع لمحذور استحالة التشفّی ، لکنه غیر مناسب للکلام فی اختیاریة الفعل ، والإشکال فی العقوبة من أجلها ، ولا لترتّب العقاب علی الاستحقاق ، فإنّ مبنی الملازمة غیر مبنی الاستحقاق ، بحکم العقلاء.

بل الجواب عنه _ بناء علی المبنی المزبور _ ما سیأتی (2) إن شاء الله تعالی.

====

3. نفس هذه التعلیقة عند قوله : فالتحقیق أن مصلحة التخویف العام ...

ص: 298


1- لدینا من کتب التفسیر والحدیث.
2- 2. فی الأصل : هو الذی ورد به.

ولعل الجواب المزبور من أجل عدم الاعتناء بالمبنی المذکور ، وأنه لا نقول بالعقاب من أجل حکم العقلاء بالاستحقاق حتی یرد علینا إشکال انتهاء الفعل إلی ما لا بالاختیار ، بل نقول بأن الفعل الناشئ عن هذا المقدار من الاختیار مادة لصورة اخرویة ، والتعبیر بالاستحقاق بملاحظة أن المادة حیث کانت مستعدة ، فهی مستحقة لإفاضة الصورة من واهب الصور.

ومنه تعرف : أن نسبة التعذیب والإدخال فی النار إلیه _ تعالی _ بملاحظة أن إفاضة تلک الصورة المؤلمة المحرقة التی تطّلع علی الأفئدة منه _ تعالی _ بتوسّط ملائکة العذاب ، فلا ینافی القول باللزوم مع ظهور الآیات والروایات فی العقوبة من معاقب خارجی.

نعم یبقی الإشکال من جهات لا ینبغی إهمالها ، وقطع النظر عن دفعها :

منها : أنه ما الموجب لاختیار التعذیب والمعاقبة من المختار الرحیم بعد استحالة التشفّی فی حقّه _ تعالی _ بناء علی مبنی الاستحقاق عقلا أو شرعا؟

ویجاب عنه بأحد وجهین :

الأوّل (1) _ انّ التعذیب من باب تصدیق التخویف ، والإیفاء بالوعید

ص: 299


1- 1. قولنا : ( إن التعذیب من باب تصدیق .. الخ ).

الواجبین فی الحکمة الإلهیة ، فإنّ إخلاف المیعاد مناف للحکمة وموجب لعدم ارتداع النفوس من التوعید والتخویف. وهذا الوجه ذکره الشیخ الرئیس فی الإشارات (1)2. الاشارات والتنبیهات 3 : 329.(2) علی ما هو ببالی ، وغیره فی غیرها (3) ، لکن الکلام فی أصل التخویف والتوعید (4) ؛ إذ أیّ موجب لهما عقلا حتی یجب ایفاؤهما وإحقاقهما؟!

وصحّحه بعض أجلّة العصر : بأن أصل التخویف والتوعید ، وإن کان بنفسه تعهّد إیذاء الغیر ، إلا أنّ ذلک من باب دفع الأفسد بالفاسد ، وهو دفع وقوع العبد فی المفسدة أو فوت المصلحة عنه بالتخویف والتوعید المقتضیین لترتّب العقاب علی ما اختاره العبد من المعاصی والمآثم.

وأنت خبیر بأنّ مفسدة نفس التوعید وهی تخویف الغیر وإرعابه ، وإن کانت جزئیة لا تقاوم مفسدة الزنا مثلا ، لکن لازم هذا الجعل والتوعید ، وهو وقوع العبد فی العذاب الاخروی أعظم بمراتب من وقوعه فی المفسدة الدنیویة ، ومن فوت المصلحة الدنیویة عنه ، فکیف یکون من باب دفع الأفسد بالفاسد؟! بل الأمر بلحاظ لازمه بالعکس. وکون الإثم والعصیان باختیار المکلّف لا دخل له

ص: 300


1- الهادی والمرشد والدلیل هو المقتضی لجعل الاحکام ، وتاکید الدعوة بحکمته وعنایته هو المقتضی لجعل العقاب ، وکونه عادلا
2- وشدید العقاب هو المقتضی لإجراء العقاب فتفطّن. ( منه عفی عنه ).
3- 3. کالمحقّق الطوسی (رحمه الله) والعلامة الحلی (رحمه الله) فی تجرید الاعتقاد وشرحه کشف المراد : المسألة الرابعة فی المعاد : 405.
4- 4. الظاهر عدم وجود مصدر ( التوعید ) ولا فعله ( وعّد ) فی اللغة ، وإنما الموجود : ( أوعد إیعادا ، ووعد وعیدا ، واتّعد اتّعادا ، وتوعّد توعّدا ). هذا فی الشر فحسب ، أما ( وعد وعدا ) فبالخیر والشر.

فی هذه المرحلة فإنه یصحّح الملامة علی العبد وذمّه بإقدامه ، لا إنه یصحّح جعل الضرر من الغیر ، وإلاّ فلکلّ أحد جعل الضرر علی عباد الله ، بل جعل الضرر إنما یصحّ إذا کان بعد الکسر والانکسار حسنا وواجبا فی الحکمة ، وقد عرفت أن مفسدة جعله أعظم من مفسدة ترکه ؛ إذ لو لم یکن تخویف وتوعید بالنسبة إلی هذا العاصی ، لم یکن فی الخارج إلا وقوعه فی مفسدة دنیویة ، وإیکاله إلی نفسه وهواه الموجب لوقوعه فیها أولی من جعل یوجب وقوعه فی العقاب الاخروی أیضا ، فجعل العقاب مقدّمة لحفظ العبد عن الوقوع فی المفسدة إنما یکون إحسانا للعبد ، إذا لم یستلزم ما هو أعظم من وقوعه فی المفسدة.

فالتحقیق : أنّ مصلحة التخویف العامّ حفظ النظام ، والحکیم یراعی المصلحة العامّة الکلّیة ، فکما لو لا تخویف من یرتدع حقیقة بالردع ، لما ارتدع ، فلم یبق نظام الکلّ محفوظا ، کذلک لو احتمل المجرم _ بما هو مجرم _ أنه لا یعذّب. فعموم التخویف والترهیب مما له دخل فی حفظ النظام الذی لا أتمّ منه نظام.

ومنه ظهر : أن المصلحة الداعیة إلی التخویف لیست مجرّد حفظ العبد عن الوقوع فی المفسدة _ وإن کانت من الفوائد أحیانا _ حتی یقال : بأنه لا یقاوم مفسدة الوقوع فی العذاب الدائم ، بل حفظ النظام الذی لا یزاحمه شیء أبدا. فلیس للمجرم حجة علی الله _ تعالی _ لإقدامه علی الضرر بإرادته ، ولا لأحد حجّة علیه _ تعالی _ من جهة جعله العقاب لاقتضاء المصلحة الغیر المزاحمة بشیء.

ومن هنا اتضح سرّ التکلیف والتخویف ، مع القطع بعدم التأثیر ؛ حیث إن المقدمة وإن کان شأنها إمکان التوصل بها ، لکن إیجادها مع القطع بعدم الموصلیة لغو جزما _ وإن لم یسقط عن المقدّمیة _ إلاّ أنه بعد ما عرفت _ أن

ص: 301

الداعی الحقیقی حفظ النظام ، وهو مترتب علی عموم التخویف والإلزام _ فلا مجال للإشکال. غایة الأمر أن ارتداع النفوس الطاهرة من الفوائد ، کما أنّ کونه (1) حجة لله علی النفوس الخبیثة من الفوائد ، وهذا معنی تسجیلیة أوامر العصاة والکفّار. فافهم واستقم.

الثانی : أن المخالفة والعصیان تقتضی استحقاق العقاب عقلا ، فالعقل هو المخوّف علی المخالفة ، واختیار العقاب فیما لا مانع منه _ من توبة أو شفاعة مثلا _ مما تقتضیه الحکمة الإلهیة والسّنة الربّانیة لعین ما ذکرناه فی جعل العقاب ، غایة الأمر أن للشارع الاکتفاء فی التخویف بتخویف العقل من دون حاجة إلی جعل العقاب ، فما ورد من التصریح بالعقاب علی المخالفة لیس تعهّدا للعقاب ، بل تصریح بمقتضی الأمر عقلا ، فحینئذ إذا أقدم العبد علی المخالفة _ مع حکم العقل بما ذکرنا _ فلا یلومنّ إلاّ نفسه.

وأما وجه حکم العقل باستحقاق العقاب فلما ذکرنا فی محلّه (2) من أن مخالفة المولی عن علم وعمد هتک لحرمة المولی ، وخروج معه عن رسوم العبودیة ومقتضیات الرقیة ، وهو ظلم ، خصوصا علی مولی الموالی ، ومن یتوهّم أن الظلم علی المولی لا یسوّغ عقاب الظالم ومؤاخذته ، فقد کابر مقتضی عقله ووجدانه. وتمام الکلام فی محلّه.

ص: 302


1- 1. ورد فی هامش الأصل ( استظهار ) أنّ الصحیح : ( کونها ) ، فالمستظهر قد أرجع الضمیر علی النفوس الطاهرة ، ولا شکّ بکونها حجة لله علی النفوس الخبیثة ، ولکن إرجاع الضمیر فی ( کونه ) علی ارتداع النفوس الطاهرة _ کما فعل المصنف (رحمه الله) : لیس خطأ ؛ لأن ارتداعها حجة ایضا ، فعبارة المتن صحیحة ، کما هو واضح.
2- 2. التعلیقة 10 علی قول المصنّف (رحمه الله) : ( الحق أنّه یوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ... الخ ) فی حجّیّة القط�2. فی التجرّی.

ومنها : أنّ المبدأ الخیّر لا یصدر منه إلاّ الخیر ، ولا یصدر منه الشرّ لعدم السنخیة ، وعقاب المجرم شرّ ، فکیف یصدر منه؟ وهذا الإشکال جار حتی علی الوجه الأوّل _ أعنی کونه من لوازم الأفعال _ إذ لا بدّ من خلوّ النظام عن الشرّ.

والجواب : أن اللازم خلو النظام عن الشرّ بالذات ، وأما الشر بالعرض _ الذی کان بالذات خیرا _ فلا مانع من صدوره عن الخیر المحض ، وإفاضة العقاب الدائم علی أهله _ کإفاضة الثواب الدائم علی أهله _ عین العدل والصواب ؛ لأنّها إفاضة محضة من حیث اقتضاء المورد القابل ، والشیء لا ینافی مقتضاه ، بل یلائمه وإن کان العذاب الجسمانی _ من حیث تفرّق الاتصال المنافر (1) للبدن _ شرّا بالإضافة إلیه ، إلاّ أنه بالعرض.

ومنها : أنّ إیجاد من سیوجد منه الموبقات والمهلکات ، أو إیجاد نفس الموجبات لأنواع العقوبات علی أیدی العباد ، مناف لرحمة ربّ الأرباب.

وتحقیق الجواب بتمهید مقدمات نافعة :

الاولی _ أنّ لکلّ ماهیّة من الماهیّات _ فی حدّ ذاتها _ حدّا ماهویّا ؛ بحیث لو زید علیه أو نقص عنه لخرجت تلک الماهیة عن کونها هی ، وکانت ماهیّة اخری ، مثلا : ماهیة الشجر جوهر ممتدّ نام ، فلو زید علی هذا الحدّ الماهوی ( الحسّاسیة ) خرجت عن کونها ماهیة الشجر ، وکانت ماهیة الحیوان. کما أنّه لو نقص عن الحدّ المذکور ( النامی ) خرجت عن الشجریة ، ودخلت فی الجماد. وهکذا الأمر فی الماهیات الأخر ، فلکلّ ماهیّة وجدان وفقدان.

ص: 303


1- 1. لقد تکرّر من المصنف قدس سره ومن کثیر من علمائنا الأبرار ( رضی الله عنهم ) اشتقاق ( نافر ومنافرة ومنافر ... الخ ) من النفرة بمعنی عدم الملاءمة والانسجام ، ولم ترد هذه الاشتقاقات من هذا الأصل ، بل وردت المنافرة فی اللغة بمعنی المفاخرة والمحاکمة. فراجع.

الثانیة _ قد تقرّر فی مقرّه (1) : أنّ لماهیات الأشیاء _ کائنة ما کانت _ نحو وجود فی العلم الأزلی الربّانی بتبع العلم بالوجودات ، أو بتبع الصفات والأسماء ، کما لهجت به ألسنة العرفاء. غایة الأمر أنّ العلم فی مرتبة الذات ، والمعلوم فی المرتبة المتأخرة ؛ إذ لا یعقل أن یکون لنفس الماهیة طریق فی مرتبة وجود العالم ، وإلاّ لانقلب ما حیثیّة ذاته حیثیّة طرد العدم إلی ما لا یأبی عن الوجود والعدم.

الثالثة _ أنّ سنخ الوجود _ کما برهن علیه فی محله (2) _ هو المجعول بالأصالة وبالذات ، والماهیة مجعولة بالتبع وبالعرض ، وإلاّ فوجدان الماهیة لذاتها وذاتیاتها ولوازمها غیر محتاج إلی جعل وتأثیر ، ولا یعقل الجعل بین الشیء ونفسه ، ولا بینه وبین لوازمه.

الرابعة _ کل ما أمکن وجوده بالذات وجب وجوده ، إلا إذا توقّف علی ممتنع بالذات ؛ إذ لا نقص فی طرف علة العلل من حیث المبدئیة والعلیة ، فلا بد من أن یکون النقص : إما فی المعلول ، والمفروض إمکانه ، أو فی الوسائط من الأسباب والشرائط ، والنقص المانع لیس إلاّ امتناعها الذاتی ، وإلاّ فیجری فی تلک الواسطة هذا البیان. فاحتفظ به واغتنم.

إذا تمهّدت هذه المقدمات _ وتدبّرت فیها حقّ التدبّر _ تعرف أنّ تفاوت الماهیات الجنسیة والنوعیة والصنفیة والشخصیة _ فی أنفسها ولوازمها _ بنفس ذواتها ، لا بجعل جاعل وتأثیر مؤثر ، فمنهم شقیّ ومنهم سعید بنفس ذاته وماهویته. وحیث کانت الماهیات موجودة فی العلم الأزلی ، وطلبت بلسان حال

تفاوت الماهیات بنفس ذواتها لا بجعل جاعل

ص: 304


1- 1. کما جاء فی الشواهد الربوبیة ، المشهد الأوّل ، الشاهد الثالث ، الإشراق السادس والسابع : 42 ، 43. وکما جاء فی تعلیقة السبزواری (رحمه الله) علی الشواهد : 456.
2- 2. الأسفار 1 : 38 وما بعدها.

استعدادها الدخول فی دار الوجود ، وکان الواهب الجواد فیّاضا بذاته غنیا بنفسه ، فیجب علیه إفاضة الوجود ، ویمتنع علیه الإمساک عن الجود ، وحیث إنّ الجود بمقدار قبول القابل _ وعلی طبق حال السائل _ کانت الإفاضة عدلا وصوابا ؛ إذ الشیء لا ینافی مقتضاه ، فإفاضة الوجود علی الماهیات _ کائنة ما کانت _ إفاضة علی ما یلائم الشیء ؛ حیث إن الشیء یلائم ذاته وذاتیاته ولوازمه ، وقیاسه بإجابة السفیه قیاس باطل ؛ إذ السفیه ربما یطلب ما ینافی ذاته ، فإجابته خلاف الحکمة ، بخلاف إجابة الماهیات ، فإنه لا اقتضاء وراء الذات والذاتیات.

فالاعتراض : إن کان بالإضافة إلی مرتبة الذات والماهیة فهو باطل بأنّ الشقیّ شقیّ فی حدّ ذاته ، والسعید سعید کذلک _ کما عرفت _ والذاتی لا یعلّل الا بنفس ذاته ، وإن کان بالإضافة إلی الوجود فهو فاسد ؛ لما عرفت من أن إفاضة الوجود علی وفق قبول القوابل عدل وصواب.

وهذا معنی ما ورد من « أنّ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة » (1) ، وهو معنی قوله _ علیه السلام _ : « السعید سعید فی بطن أمّه والشقیّ شقیّ فی بطن أمّه » (2).

والاختصاص ببطن الامّ : إمّا لکونه أوّل النشآت الوجودیة عند الجمهور ، أو المراد ما هو باطن الشیء وکمون ذاته ومکنون ماهیته ، وإطلاق الامّ علی الماهیة بلحاظ جهة قبولها ، کما اطلق الأب علی الباری _ تعالی _ بلحاظ جهة

ص: 305


1- 1. الروضة من الکافی 8 : 177 ، الحدیث : 197. ومسند أحمد 2 : 1. وفیه تقدیم الفضة علی الذهب ، وقریب منه فی المصدر نفسه فی الصفحات التالیة : 257 ، 260 ، 391 ، 438 ، 498 ، 525 ، والبخاری 4 : 217.
2- 2. توحید الصدوق : 356 ، الباب : 58 ، حدیث : 3 بتقدیم الشقیّ علی السعید ، وانظر البحار 5 : 156 _ 161 باب 6 تجد أحادیث کثیرة فی هذا المعنی مع شرحها.

فاعلیته فی بعض الکتب السماویة.

وهو معنی ما عن العرفاء من أنّ العلم تابع للمعلوم ، فإنّه _ تعالی _ لم یول أحدا إلاّ ما تولّی ، ولم یعطه إلا ما أعطاه من نفسه : ( وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ ) (1) والله العالم.

155 _ قوله [ قدس سره ] : ( لکنک غفلت عن أنّ اتحاد الإرادة ... الخ ) (2).

قد عرفت ما عندنا فی هذا المقام عند البحث عن الإرادة التکوینیة والتشریعیة فی بعض الحواشی السابقة (3) ، فلا نعید. فراجع.

ص: 306


1- 1. النحل 16 : 33.
2- 2. الکفایة : 69 / 1.
3- 3. التعلیقة : 151 من هذا الجزء.

[ مباحث صیغة الأمر ]

فی معانی صیغة الأمر

156 _ قوله [ قدس سره ] : ( ضرورة أن الصیغة ما استعملت فی واحد ... الخ ) (1).

بل ربما لا یعقل ؛ إذ مفاد الهیئة کما هو بمعنی البعث أو الطلب الملحوظ نسبة بین المادّة والمتکلّم والمخاطب ، فتکون المادّة مبعوثا إلیها أو مطلوبة ، والمخاطب مبعوثا أو مطلوبا منه ، کذلک لا بدّ أن تلاحظ السخریة والتعجیز والتهدید متعلّقة بالمادّة ، مع أنه لا معنی لجعل المخاطب مسخرة (2) بالحدث ، ولا لجعله عاجزا به ، ولا لجعله مهددا به. وإنما یسخّره (3) ویعجزه ، ویهدده بتحریکه نحو المادة.

فی معانی صیغة الأمر

ص: 307


1- 1. الکفایة : 69 / 11.
2- 2. ( مسخرة ) بمعنی : من یسخر منه ، وهی عامیّة ، والفصیح فیها : ( سخرة ).
3- 3. إن الفعل ( یسخّره ) مصدره ( التسخیر ) لا ( السخریة ) کما یظهر من کلام المصنّف (رحمه الله) ؛ حیث إنّ فعل ( السخریة ) هو ( یسخر منه ) بدون تضعیف کما هو واضح.

157 _ قوله [ قدس سره ] : ( قصاری ما یمکن أن یدّعی أن تکون الصیغة ... الخ ) (1).

فاستعمالها فی الطلب بسائر الدواعی خلاف الوضع لا الموضوع له ، وما یمکن إثبات نتیجة هذه الدعوی به امور :

منها : انصرافها إلی ما کان بداعی الجدّ : فإنّ غلبة الاستعمال بداعی الجدّ ربّما یصیر من القرائن الحافّة باللفظ ، فیکون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فیما إذا کان الإنشاء بداعی الجدّ ، إلا أن الشأن فی بلوغ الغلبة إلی ذلک الحدّ ؛ لکثرة الاستعمال بسائر الدواعی ، ولو بلحاظ المجموع. فتأمل.

منها : اقتضاء مقدّمات الحکمة : فإنّ المستعمل فیه ، وإن کان مهملا من حیث الدواعی ، وکان التقیید بداعی الجدّ تقییدا للمهمل بالدقّة ، إلاّ أنه عرفا لیس فی عرض غیره من الدواعی ؛ إذ لو کان الداعی جدّ المنشأ ، فکأنّ المنشئ لم یزد علی ما أنشأ.

منها : الأصل العقلائی ؛ إذ کما أنّ الطریقة العقلائیة فی الإرادة الاستعمالیة علی مطابقة المستعمل فیه للموضوع له ، مع شیوع المجازات فی الغایة ، کذلک سیرتهم وبناؤهم علی مطابقة الإرادة الاستعمالیة للإرادة الجدیة.

====

2. الکفایة : 69 / 15.

استعمال الصیغة بسائر الدواعی خلاف الوضع

ص: 308


1- استعمل فی السخریة مجازا کما فی قوله تعالی : ( ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ ) الدخان 44 : 49 فلا یبعد أنّ سهو القلم الشریف للمصنف (رحمه الله) کان فی الفعل ( یسخّره ) وهو یرید ( یسخر منه ) فعلا للسخریة التی تقدّم منه (رحمه الله) ذکرها ، خصوصا مع ملاحظة قوله (رحمه الله) بعدها : ( ... لا معنی لجعل المخاطب مسخرة بالحدث ).

وبالجملة : الأصل فی الأفعال حملها علی الجد حتی یظهر خلافه ، وکثرة الصدور عن غیر الجد لا یوجب سدّ باب الأصل المزبور. فتدبر.

158 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا لإظهار ثبوتها حقیقة بل لأمر آخر ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أن المحال فی حقّه _ تعالی _ ثبوتها لا إظهار (2) ثبوتها ، والأغراض المترتّبة علی إنشاءاتها بلحاظ کشفها عن ثبوتها ، لا بلحاظ نفس وجوداتها الإنشائیة ، فإنّ إیجاد المفهوم بوجوده الجعلی العرضی اللفظی _ مع قطع النظر عن کشفه عما هو استفهام ، أو تمنّ أو ترجّ بالحمل الشائع _ لا یترتّب علیه إظهار المحبّة وغیرها من الأغراض.

فالإنصاف أن کیفیة الاستعمال والدلالة علی الجدّ فی ما وقع فی کلامه _ تعالی _ علی حدّ ما فی کلام غیره ، إلا أنه فیه _ تعالی _ لإظهار المحبّة مثلا ، فهو یظهر المحبة والاستیناس بإظهاره الاستفهام الحقیقی بقوله تعالی : ( وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی ) (3) ، کما أنه _ تعالی _ یشجعه _ علیه السلام _ علی دعوة فرعون بإظهاره الترجّی الحقیقی بقوله تعالی : ( لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی ) (4). فافهم.

159 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فی أن الصیغة حقیقة فی

ص: 309


1- 1. الکفایة : 70 / 60.
2- 2. والغرض من إظهار ثبوت تلک الصفات ، ایراد کلام له ظهور بحسب مقام المحاورة فی ثبوت هذه الصفات ، وإن لم یقصد الحکایة عن ثبوتها ، بل قصد بإیراده إظهار اللطف والمحبة ؛ لئلا یلزم من قصد الحکایة عن ثبوتها الکذب. فتدبر ( منه عفی عنه ).
3- 3. سورة طه 20 : 17.
4- 4. سورة طه 20 : 44.

الوجوب ... الخ ) (1).

المراد بالوجوب کون الفعل مبعوثا إلیه بالبعث الناشئ عن إرادة حتمیة ، والفرق بینه وبین الإیجاب بنحو من الاعتبار ؛ فان البعث _ الصادر عن إرادة حتمیة _ له جهتان من الانتساب : جهة انتساب إلی الباعث لقیامه به قیاما صدوریا ، وهو قیام الفعل بفاعله ، وجهة انتساب إلی المادّة لقیامه بها قیام حلول ، وهو قیام الصفة بالموصوف. فهذا البعث الوحدانی الواقع بین الباعث والمبعوث إلیه بملاحظة هاتین النسبتین إیجاب ووجوب ، کالایجاد والوجود.

وأما المصلحة القائمة بالمادّة الموجبة لتعلّق البعث بها ، فهی من الدواعی الباعثة علی إرادتها والبعث نحوها ، لا أنها عین وجوبها ، کما لا یخفی.

وأما ما عن بعض الأعلام من مقاربی عصرنا (2) قدس سره _ من أن التغایر بین الإیجاب والوجوب حقیقی ؛ لأن الإیجاب من مقولة الفعل ، والوجوب من مقولة الانفعال ، والمقولات متباینة _ فهو اشتباه بین الفعل والانفعال المعدودین من المقولات ، وبین ما یعدّ عرفا من الفعل المقابل للصفة. ومیزان المقولتین المتقابلتین : أن یکون هناک شیئان : لأحدهما حالة التأثیر التجدّدی ، وللآخر حالة التأثّر التجدّدی ، کالنار والماء ؛ فإنّ النار فی حال التسخین لها حالة التأثیر التجدّدی آناً فآنا فی الماء بإعطاء السخونة ، والماء له حالة التأثّر والقبول التجدّدی للسخونة.

وأما نفس السخونة الحادثة فی الماء ، فهی من مقولة الکیف ، ومثل هذا المعنی غیر موجود فی المقام وأشباهه.

ولو تنزّلنا عن ذلک لم یکن الوجوب من مقولة الانفعال ، بل الوجوب کالسخونة القائمة بالماء ، وحیثیة قبول المادة للوجوب _ علی فرض التنزّل _ من

الفرق بین الوجوب والایجاب اعتباری

ص: 310


1- 1. الکفایة : 70 / 10.
2- 2. هو المحقّق الرشتی فی بدائعه : 264 و 269.

مقولة الانفعال ، لا نفس الوجوب ، ولیس الإیجاب إلاّ هذا الوجوب من حیث صدوره عن الموجب ، وحیثیة الصدور والتأثیر وأشباهها حیثیات انتزاعیة. فافهم واستقم.

160 _ قوله [ قدس سره ] : ( کیف؟ وقد کثر استعمال العامّ فی الخاصّ حتی قیل : ما من عامّ ... الخ ) (1).

ربما یقال : إن کثرة الاستعمال الموجبة للنقل أو الإجمال ، إنما تصحّ فی مثل أسماء الأعلام والأجناس ، لا فی مثل الهیئات التی لا تنتهی إلی جامع لفظی ، بل ینتزع عن الهیئات المختلفة _ باختلافها تارة وزنا وحرکة ، وباختلاف موادّها اخری _ جامع یعبر عنه بصیغة ( افعل ). ومن الواضح أن هذا الجامع الانتزاعی لم یستعمل فی شیء غالبا حتی یوجب انس الذهن بالنسبة إلی اللفظ والمعنی ، واستعمال هیئة خاصة فی الندب تارة ، واستعمال هیئة خاصة اخری فیه اخری ، لا یوجب الانس بین لفظ ومعنی ، والجامع الانتزاعی غیر مستعمل فی شیء لا أنه لیس من مقولة الألفاظ.

وجوابه یتضح (2) بالرجوع إلی ما أسمعناک فی تحقیق نوعیة الوضع فی الهیئات ، وإجماله : أن الهیئات الموضوعة للبعث اللزومی _ باختلاف موادّها وأوزانها وحرکاتها _ لها نحو وحدة باعتبار أن جمیع هذه المختلفات بوضع واحد وضعت لمعنی واحد ، فاذا استعملت المتفرّقات من هذه الهیئات فی غیر ما وضعت

کثرة الاستعمال الموجبة للنقل تصح فی أسماء الاعلام والاجناس

ص: 311


1- 1. الکفایة : 70 / 18.
2- 2. قولنا : ( وجوابه یتضح .. الخ ).

له کثیرا ینثلم ظهورها فی معناها الوحدانی ، وإن لم یکن کل واحدة من هذه الهیئات مستعملة فی غیر ما وضعت له کثیرا.

ومنه یظهر الفرق بینها وبین ألفاظ العموم وأدواتها فإن الجمع المحلّی باللام والنکرة فی سیاق النهی والنفی ومثل ( کل ) و ( جمیع ) وأشباه ذلک ، وإن وضعت لسنخ معنی واحد ، لکن لا بوضع واحد ، بل بأوضاع متعدّدة ، فکثرة استعمال الجمع المحلّی باللام فی الخصوص لا یوجب انثلام ظهور سائر أدوات العموم فی العموم. فتدبّر.

161 _ قوله [ قدس سره ] : ( بل یکون أظهر من الصیغة ... الخ ) (1).

لا یخفی أن النکتة الآتیة فی کلامه _ مد ظله _ من أن إظهار الطلب بعنوان الإخبار بوقوع المطلوب یدلّ علی أنه لا یرضی بترکه حتی أخبر بوقوعه ، یمکن الخدشة فیها : بأن الإخبار بالوقوع یناسب إرادته ، لا الإخبار بسائر الدواعی الجاریة فی الصیغة من التهدید والتعجیز وغیرهما ، فان هذه الدواعی لا تناسب الإخبار بالوقوع. بخلاف ما إذا کان الغرض وقوعه فی الخارج فإنه یناسبه الإخبار بوقوعه ، فکأنّ وقوعه مفروغ عنه. وأما أن إرادة وقوعه علی وجه عدم الرضا بترکه أولا؟ فلا شهادة لمضمون الجملة الخبریة علیه کما لا یخفی.

إلاّ أن یقال : إن الملازمة بین الأخبار بالوقوع وإظهار إرادة الوقوع لا بدّ من أن تکون للملازمة بین الوقوع وطلب الوقوع ، ومن البیّن أن الوقوع من المنقاد لازم لطلبه منه ، فالبعث نحو (2) المنقاد ملزوم لوقوع المبعوث [ إلیه ](3) منه فی الخارج ، فلذا أخبر عن اللازم إظهارا لتحقق ملزومه. ومن الواضح أن البعث

ص: 312


1- 1. الکفایة : 71 / 3.
2- 2. کذا فی الأصل ، والأصوب : فالبعث المتوجّه نحو المنقاد ...
3- 3. إضافة یقتضیها السیاق.

الذی لا ینفکّ عن الوقوع من المنقاد هو البعث الحتمی ، وإلا فالبعث الندبی _ ولو إلی المنقاد _ لا یلازم الوقوع ، بل ربما یکون ، وربما لا یکون.

وأما استفادة ذلک بملاحظة أن الوقوع لا یکون إلا مع ضرورة الوجود ، فالمراد إظهار لا بدّیّة الوقوع بالإخبار عن الوقوع المستلزم لضرورة الوجود ، فبعیدة فی الغایة عن أذهان العامّة فی مقام المحاورة.

162 _ قوله [ قدس سره ] : ( إنما یلزم الکذب إذا اتی بها بداعی الإخبار والإعلام ... الخ ) (1).

فإن القصد الاستعمالی المتعلّق بالجملة لا واقع له وراء نفسه ، فلا یعقل اتصافه بصدق ولا کذب ، بل مناط الصدق والکذب هو القصد الجدّی إن تعلّق بمضمون الجملة ، ولو لا لداعی الإعلام وحصول العلم للمخاطب ، بل لإفادة لازمه أو إظهار التألم ، کما فی قولک : ( الهواء حارّ أو بارد ) ، أو إظهار التأسف ، کما فی قولک : ( مات زید ) إذا علم المخاطب بموته وبعلمک بموته ، فإنّ هذه الأغراض لا تترتب إلاّ علی الحکایة الحقیقیة ، بخلاف الکنایة ، فإنّها لمجرّد الانتقال من الملزوم إلی اللازم ، فلا شأن لمضمون الجملة إلاّ کونه قنطرة محضة إلی اللازم ، وکذلک الإخبار بداعی البعث والتحریک ، فإنّه لمجرّد إظهار الطلب.

فإن قلت : الحکایة والکشف والإرادة حقیقة بلا محکیّ ولا مکشوف ولا مرئیّ حقیقة محال ، فلا یعقل أن یتعلّق به القصد ، فما المقسم فی الخبر الصادق والکاذب؟

قلت : المراد من الحکایة الحقیقیة (2) بالجملة الخبریة إحضار الواقع بإحضار المفهوم الفانی فیه فی ذهن المخاطب بتوسّط إحضار اللفظ ، وحضور الواقع بنحو

المراد من الحکایة الحقیقیة

ص: 313


1- 1. الکفایة : 71 / 12.
2- 2. فی الأصل : ( الحقیقة ) ، ما اثبتناه من نسخة ( ط ) هو الصحیح.

فناء المفهوم فیه فی ذهن المخاطب لا یستدعی ثبوت المطابق فی الخارج ؛ إذ العلم یتقوّم بالمعلوم بالذات ، لا بالمعلوم بالعرض ، وهذا الإحضار الخاصّ ربّما یکون عن جدّ بداعی الإعلام أو الإعلام بعلم المتکلم او بداعی إظهار التألّم او التأسّف ، وربما لا یکون عن جدّ ، بل قنطرة محضة إلی لازمه أو ملزومه ، فلذا لا یتّصف بالصدق والکذب بلحاظ نفسه.

163 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع ... الخ ) (1).

لکنه لا یوجب تعیّنه من بین المحتملات فی مقام المحاورة ؛ حتی یقال : إنه مبیّن بذاته فی مقام البیان ، فلو اقتصر علیه المتکلّم لم یکن ناقضا لغرضه ولعله _ دام ظلّه _ أشار إلیه بقوله : ( فافهم ) (2).

لا یقال : حیث لا نکتة للإخبار عن الوقوع إلاّ ما ذکر فیتعیّن الوجوب.

لأنا نقول : لا تنحصر النکتة فیما یعیّن الوجوب ، بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب ؛ نظرا إلی أن الإرادة _ سواء کانت حتمیة أو غیر حتمیة _ مقتضیة للفعل.

وبعبارة اخری : البعث الصادر عن إرادة حتمیة أو غیر حتمیة حیث إنه لجعل الداعی إلی الفعل ، فهو مقتض للوقوع ، فالإخبار عن المقتضی إظهارا للمقتضی نکتة صحیحة مصحّحة لإرادة الفعل کذلک.

نعم النکتة المعیّنة للوجوب أنسب بالإخبار عن الوقوع ، وشدة المناسبة بنفسها لا توجب کون الوجوب قدرا متیقّنا فی مقام المخاطبة.

164 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم فیما کان الأمر بصدد

ص: 314


1- 1. الکفایة : 71 / 19.
2- 2. الکفایة : 71.

البیان ... الخ ) (1).

توضیحه : أن حتمیة الإرادة (2) عبارة عن بلوغها مرتبة لا یرضی بترک ما تعلّقت به ، وندبیتها عبارة عن نقصان مرتبتها ، بحیث یرضی بترک متعلّقها. فالإرادة الحتمیة الأکیدة إرادة محضة لا یشوبها شیء ، والإرادة الندبیة حیث إنها مرتبة ضعیفة من الإرادة ، فهی فاقدة لمرتبة منها ، فهی متفصّلة بفصل عدمی ، لیس من حقیقة الإرادة فی شیء. فاذا کان المتکلم فی مقام البیان ، فله الاقتصار علی الصیغة الظاهرة فی البعث الصادر عن إرادة فی إفادة حتمیة الإرادة ؛ لأن حتمیة الإرادة حیث إنها مرتبة من نفس الإرادة الخالصة ، فکأنها لم تزد شیئا علی الإرادة حتی یحتاج إلی التنبیه علیه. بخلاف ما إذا کان فی مقام إفادة الندب لأنه ممتاز بأمر خارج عن حقیقة الإرادة ، وإن کان عدمیّا ، فلا بد من التنبیه علیه ، وإلا کان ناقضا لغرضه.

====

3. قولنا : ( توضیحه : أنّ حتمیّة الارادة ... الخ ).

المراد من حتمیة الإرادة

ص: 315


1- 1. لا یخفی أن ما ذکرناه فی التعلیقة غایة ما یمکن تصحیح کلامه _ قدس سره _ به ، وإلا فظاهر کلامه مخدوش : بأن عدم المنع من الترک بعدم نصب القرینة علی المنع من الترک ، بخلاف المنع من الترک ، فانه محتاج إلی نصب قرینة علیه ، کما فی کل أمر عدمی بالنسبة إلی الوجودی ، کما أن الامر بالعکس إذا جعل الوجوب معنی لازمه عدم الرضاء بالترک ، والندب معنی لازمه الرضاء بالترک. [ منه قدّس سرّه ].
2- 2. الکفایة : 72 / 7.

.....................................

====

المجعولة ، بل من الصفات النفسانیة الغیر المجعولة بالجعل التشریعی.

ص: 316

.....................................

====

المحرّکة للعضلات ، أو المحرّکة إلی جعل الداعی ، ولیس هناک کراهة الترک ، ولا انبعاث المنع عن ترکه ، بل ربما لا یخطر بباله الترک.

ص: 317

...............................

====

له فصل ؛ حتی یجعل المنع من الترک فصلا مقوّما له ، فلا یتصوّر علی هذا الوجه إلاّ رجوع الإیجاب الاعتباری العقلائی إلی الإنشاء بمجرد الداعیین المجموعین فی الاعتبار وقد مرّ أنه لا یساعده مقام الثبوت والإثبات.

ص: 318

ولعل المراد بالأکملیة المحکیة عن بعض المحققین (1) هذا المعنی.

کما حکی عنه : أن الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصیغة انصراف حقیقة الطلب ولبّه لا انصراف الصیغة ، فالمراد بالانصراف لیس معناه المصطلح ، بل مطلق ما یوجب تعین بعض المحتملات فی مقام البیان.

إلاّ أن الإنصاف أن هذا التقریب دقیق ، ومثله غیر قابل للاتکال علیه عند التحقیق ، فهو نظیر إطلاق الوجود وإرادة الواجب ؛ نظرا إلی أنه صرف الوجود الذی لا یشوبه العدم ، فکما لا یمکن الاتکال علیه فی المحاورات العرفیة ، فکذلک فیما نحن فیه ولعله _ دام ظلّه _ أشار إلیه بقوله : ( فافهم ) (2).

====

3. الکفایة : 72.

ص: 319


1- عدم المنع من الترک فانه یکفیه عدم التنبیه علی المنع.
2- 2. هدایة المسترشدین : 143.

165 _ قوله [ قدس سره ] : ( الوجوب التوصلی هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول الواجب ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ الفرق بین التعبّدی والتوصّلی فی الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ؛ إذ الوجوب _ ولو فی التوصلی _ لا یکون إلاّ لأن یکون داعیا للمکلف إلی ما تعلق به.

ومنه یظهر أن الوجوب فی التوصّلی لا یغایر الوجوب فی التعبّدی أصلا ، حتی بلحاظ الغرض الباعث للإیجاب ، والإطلاق المدّعی فی المقام هو إطلاق المادّة ، دون إطلاق الوجوب والأمر ، ففی الحقیقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصیغة. فتدبّر جیّدا.

166 _ قوله [ قدس سره ] : ( إن التقرّب المعتبر فی التعبدی إن کان ... الخ ) (2).

تحقیق الحال : أن الطاعة إما أن تکون بمعنی ما یوجب استحقاق المدح والثواب ، أو ما یوجب التخلص عن الذم والعقاب ، فان ارید الإطاعة بالمعنی الأوّل ، فالتقرب معتبر فیها عقلا إلا أنّ الإطاعة بهذا المعنی غیر واجبة بقول مطلق عقلا ، بل فی خصوص التعبّدی ، وإن ارید الإطاعة بالمعنی الثانی ، فهی وإن کانت واجبة عقلا مطلقا ، إلا أن التقرّب غیر معتبر فیها بقول مطلق ، بل فی خصوص ما قام الدلیل علی دخله فی الغرض من الواجب لیجب إسقاط الغرض عقلا فیجب التقرب.

وتوضیح القول فی ذلک : أن استحقاق المدح والثواب علی شیء عقلا لا یکون إلا باستجماعه لأمرین :

فی التعبدی والتوصلی

معانی الطاعة

ص: 320


1- 1. الکفایة : 72 / 15.
2- 2. الکفایة : 72 / 19.

احدهما _ انطباق عنوان حسن بالذات أو ما ینتهی إلی ما هو کذلک _ علیه.

ثانیهما _ إضافته إلی من یستحق من قبله المدح والثواب بالذات أو بالعرض ، ولو فقد أحد الأمرین لم یستحقّ المدح والثواب.

والوجه فی اعتبار الأول : أن مجرّد المشی إلی السوق _ مثلا _ لا یمدح علیه عند العقلاء ما لم ینطبق علیه عنوان یوجبه ذاتا ، ومجرّد کون الداعی أمر المولی لا یوجبه ذاتا ؛ إذ الداعی المذکور : إن لم یوجب تغیّر عنوان الفعل لم یکن موجبا لتأثیره فی المدح ذاتا ، وإن أوجب ما لا یوجبه ذاتا ، بل بالعرض وجب انتهاؤه إلی ما یوجبه ذاتا للزوم انتهاء کل ما بالعرض إلی ما بالذات ، وإلا لزم التسلسل ، والعنوان الحسن _ المنطبق علی المأتی به بداعی الأمر _ عنوان الانقیاد والتمکین الذی هو عدل وإحسان.

والوجه فی اعتبار الثانی : أنّ الفعل إذا لم یرتبط بمن یستحقّ من قبله المدح والثواب ، کان نسبة إلیه وإلی غیره علی حدّ سواء ، وارتباطه إلی المولی إما بالذات أو بالعرض المنتهی إلی ما بالذات ، فمثل تعظیم المولی یضاف إلیه بنفسه ولو لم یکن أمر وإرادة ، وأما مثل تعظیم زید الأجنبی عن المولی ، فهو غیر مضاف بطبعه إلی المولی ، ولا بدّ فی إضافته إلیه من أن یکون بداعی أمره وإرادته ، فهذا الداعی من روابط الفعل إلی المولی ، ویدخل تحت عنوان مضاف إلیه بذاته کعنوان الانقیاد والاحسان.

فاتّضح : أن الفعل وإن لم یکن فی حدّ ذاته موجبا للمدح والثواب لانتفاء الأمرین ، لکنه إذا أتی به بداعی الأمر انطبق علیه عنوان حسن بالذات ، وارتبط إلی المولی أیضا کذلک.

وأما الإتیان بسائر الدواعی القربیة ، فلیس کذلک ، ولا بأس بالإشارة إلیه ، کی ینفعک فیما بعد (1) إن شاء الله تعالی.

ص: 321


1- 1. کما فی التعلیقة : 175 من هذا الجزء.

أما الإتیان بداعی أهلیة المولی للعبادة ، فمورده العبادة الذاتیة _ أی ما کان حسنا بالذات _ بداهة أنّ المولی لیس أهلا لما لا رجحان فیه ، ولم یکن حسنا ذاتا ، فالمورد _ مع قطع النظر عن هذا الداعی _ حسن بالذات ، ومثله مرتبط بذاته ، لا من طریق الداعی ، فهذا الداعی کما لا یوجب انطباق عنوان حسن ذاتا ، کذلک لا یوجب ارتباط الفعل بالمولی ، بل یتعلق بما کان فی حد ذاته ذا جهتین من الحسن والربط.

ومنه تعرف حال الشکر ، والتخضّع ونحوهما ، فإن الإتیان بأمثال هذه الدواعی یتوقّف علی کون الفعل _ مع قطع النظر عن هذه الدواعی _ شکرا وتخضّعا وتعظیما ، فیکون الفعل _ مع قطع النظر عنها _ حسنا ومرتبطا ذاتا ، أو منتهیا إلیهما کذلک.

ومنه یتبیّن حال الإتیان بداعی الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنّ الفعل لو لم یکن موجبا للثواب ومانعا من العقاب لم یتوجّه إلیه مثل هذا الداعی فیخرج هذا الداعی عن کونه موجبا لعنوان حسن ذاتی ورابطا له إلی المولی ، وإنما یصحّ أن یکون داعیا لما کان کذلک أو داعیا للداعی.

وأما الاتیان بداعی المصلحة الکامنة فی الفعل : فإن کان بعنوان أنها داعیة للمولی إلی الأمر والإرادة لو لا غفلته أو لو لا مزاحمته ، کان هذا الداعی موجبا لانطباق عنوان الانقیاد والتمکین ، بل الانقیاد فیه أعظم من الانقیاد فی صورة الأمر والإرادة ، وکذلک یکون رابطا له إلی المولی.

وإن کان لمجرّد کون الفعل ذا فائدة _ سواء رجعت إلی المولی أو إلی غیره _ فلا ریب فی عدم کونه موجبا لعنوان حسن ، ولا للارتباط إلی المولی ؛ إذ لا مساس له إلی المولی ، فالمولی وغیره فی عدم إضافة الفعل إلیه سواء ، فلا الفعل انقیاد وتمکین وإحسان له ، ولا بنفسه ولا بالعرض مربوط به ، وإن استفاد المولی منه فائدة ، إلا أنّ استفادته غیر ملحوظة للفاعل حتی یکون هذا نحو

ص: 322

انقیاد له.

إذا عرفت ما ذکرنا تعرف : أن استحقاق المدح والثواب لا یدور مدار صدق الإطاعة لترتّبها علی ما لا أمر ولا إرادة هناک کالتعظیم الذی لم یؤمر به ، ولم ینطبق علیه عنوان قبیح.

کما أن الإطاعة الموجبة للمدح والثواب مشترکة بین التعبّدی والتوصلی ، فلا تجب عقلا بل تجب بمعنی آخر ، وهو ما یوجب التخلّص من الذمّ والعقاب ، وهو لا یکون إلاّ إذا ترتّب الغرض من الواجب علی المأتیّ به ، سواء اتی به بهذا الداعی ونحوه أم لا.

نعم ربّما یکون الإتیان بداع مخصوص دخیلا فی الغرض ، فالتخلّص عن الذم والعقاب بإتیان الفعل علی نحو یترتّب علیه الغرض. وهذا أمر لا طریق للعقل إلیه ، وحاله حال سائر ما له دخل فی الغرض ، فما یحکم العقل بوجوبه لا طریق له إلی دخل القربة فیه ، وما له طریق لدخل القربة فیه لا یحکم بوجوبه.

وحدیث الشک والحکم بالاشتغال أمر آخر ، سنفصّل فیه المقال (1) إن شاء الله تعالی.

167 _ قوله [ قدس سره ] : ( وذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلاّ من قبل الأمر ... الخ ) (2).

ربما توجّه الاستحالة : بأنه لا بدّ من ثبوت الموضوع فی مرتبة موضوعیته ، حتی یتعلّق الحکم به ، وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له _ فی حد ذاته _ مع قطع النظر عن تعلّق الحکم به ؛ لأنه الفعل بداعی شخص الطلب الحقیقی المتعلّق به.

وفیه : أن الحکم بالإضافة إلی موضوعه من قبیل عوارض الماهیّة ، لا من قبیل عوارض الوجود ؛ کی یتوقف عروضه علی وجود المعروض ، وعارض الماهیة

استحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی الا من قبل الأمر

ص: 323


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 177 من هذا الجزء.
2- 2. الکفایة : 72 / 21.

لا یتوقف ثبوته علی ثبوتها ، بل ثبوتها بثبوته کثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص ؛ إذ من الواضح أنّ الحکم لا یتوقّف علی وجود موضوعه خارجا ، کیف؟! ووجوده خارجا یسقط الحکم ، فکیف یعرضه؟ کما لا یتوقف علی وجوده ذهنا ؛ بداهة أن الفعل بذاته مطلوب ، لا بوجوده الذهنی ، بل الفعل یکون معروضا للشوق النفسانی فی مرتبة ثبوت الشوق ؛ حیث إنه لا یتشخّص إلاّ بمتعلّقه ، کما فی المعلوم بالذات بالنسبة إلی العلم ، فما هو لازم توقّف العارض علی معروضه هذا النحو من الثبوت ، بل المانع من تقویم الحکم لموضوعه ، وتقوّم موضوعه به أو بما ینشأ من قبل حکمه أن الحکم متأخّر طبعا عن موضوعه ، فلو اخذ فیه لزم تقدّم المتأخّر بالطبع ، وملاک التقدّم والتأخّر الطبعیین أن لا یمکن للمتأخّر ثبوت إلا وللمتقدم ثبوت ولا عکس ، کما فی الاثنین بالنسبة إلی الواحد ، ونسبة الإرادة إلی ذات المراد کذلک ؛ إذ لا یمکن ثبوت للإرادة إلاّ وذات المراد ثابت فی مرتبة ثبوت الإرادة ولا عکس ؛ لإمکان ثبوت ذات المراد تقرّرا وذهنا وخارجا بلا ثبوت الإرادة ، ولا منافاة بین التقدّم والتأخّر بالطبع والمعیّة فی الوجود ، کما لا یخفی.

ومما ذکرنا یظهر بالتأمل : عدم الفرق بین الأمر بالصلاة بداعی شخص الأمر المتعلّق بها ، أو بداعی الأمر الحقیقی بنحو القضیة الطبیعیة ؛ بمعنی عدم النظر إلی شخص الأمر _ لا بمعنی آخر _ فإنّ شخص هذا الأمر ما لم یسر إلی الصلاة لا یکون المقیّد بداعی الأمر موضوعا للحکم ، وسرایته إلی المقیّد من قبل نفسه واقعا محال ، وإن لم یکن ملحوظا فی نظر الحاکم.

ومما بیّنّا فی وجه الاستحالة یتبین : أن توهّم کفایة تصوّر المقیّد بداعی الأمر الشخصی _ مثلا _ فی الموضوعیة للحکم أجنبیّ عن مورد الإشکال ، وکأنه مبنیّ علی توهّم الإشکال من حیث توقف الحکم علی ثبوت الموضوع ، فاجیب بأنّ ثبوته فی التصوّر کاف. فتدبّر جیّدا.

ولا یخفی علیک : أنّ إشکال التقدّم والتأخّر الطبعی أیضا قابل للدفع عند

ص: 324

التأمل ؛ لأنّ الأمر بوجوده العلمی یکون داعیا ، وبوجوده الخارجی یکون حکما للموضوع والوجود العلمی لا یکون متقوّما بالوجود الخارجی بما هو ، بل بصورة شخصه لا بنفسه ، فلا خلف کما لا دور.

بل التحقیق فی خصوص المقام : أن الانشاء حیث إنه بداعی جعل الداعی ، فجعل الأمر داعیا إلی جعل الأمر داعیا یوجب علّیة الشیء لعلّیة نفسه ، وکون الأمر محرّکا إلی محرّکیة نفسه ، وهو کعلّیة الشیء لنفسه. وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ نظیره (1) فی عبارة المصنّف (2) دام ظلّه.

نعم هذا المحذور إنّما یرد إذا اخذ الإتیان بداعی الأمر بنحو الشرطیة أو بنحو الجزئیة ، وأما إذا لوحظ ذات المأتی به بداعی الأمر _ أی هذا الصنف من نوع الصلاة _ وامر به ، فلا یرد هذا المحذور ، کما سیجیء (3) ان شاء الله تعالی.

168 _ قوله [ قدس سره ] : ( فما لم تکن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا یکاد یمکن ... الخ ) (4).

لا یخفی علیک أنّ ما أفاده _ دام ظلّه _ أوّلا کاف فی إفادة المقصود وواف بإثبات تقدّم الحکم علی نفسه ، والظاهر أن نظره الشریف إلی لزوم الدور فی مرحلة الاتصاف خارجا ، کما صرّح به فی تعلیقته (5) الأنیقة علی رسالة القطع من

ص: 325


1- 1. قولنا : ( نظیره فی عبارة ... الخ ).
2- 2. الکفایة : 73 عند قوله : ( إلا انه لا یکاد ... ) کما صرح المصنف (رحمه الله) فی التعلیقة : 169 فی شرح عبارة الکفایة.
3- 3. کما فی التعلیقة : 168 من هذا الجزء.
4- 4. الکفایة : 72 / 22.
5- 5. حاشیة کتاب فرائد الاصول : 21.

رسائل شیخنا العلاّمة الانصاری _ قدس سره _.

بیانه : أن اتصاف الصلاة المأتیّ بها خارجا بکونها واجبة _ مثلا _ موقوف علی إتیانها بداعی وجوبها ، وإلاّ لم یکن مطابقا للواجب ، ویتوقّف قصد امتثالها بداعی وجوبها علی کونها واجبة حتّی یتمکّن من قصد امتثالها بداعی وجوبها فیدور.

إلا أن التحقیق فی الإشکال ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة ، مع أن الفعل المأتیّ به فی الخارج لا یتّصف بکونه واجبا _ کیف؟! وهو یسقط الوجوب _ بل الفعل بمجرّد تعلّق الوجوب به یتصف بأنه واجب.

مضافا إلی أنّ الداعی لسبقه علی العمل لا یتوقّف علی اتصافه _ بعد إتیانه _ بالوجوب کی یدور ، بل قبل إتیانه یتعلق الأمر به ، فلا دور حینئذ لتغایر الموقوف والموقوف علیه.

وأما إرجاعه إلی وجه آخر وهو : أن الأمر المأخوذ (1) فی الصلاة کمتعلّقات موضوعات الأحکام لا بدّ من تحقّقها فی فعلیة الأحکام ، فلا یکون التکلیف بشرب الماء فعلیا إلاّ مع وجود الماء خارجا ، فما لم یکن أمر لا معنی للأمر بإتیان الصلاة بداعی الأمر ؛ لأنه _ علی الفرض _ شرط فعلیته ، فیلزم الدور فی مقام الفعلیة فهو مدفوع بما قدمناه فی الحاشیة المتقدمة : من أن الأمر

ص: 326


1- 1. بل بهذا البیان یدّعی ورود محذور الدور فی مقام الجعل ایضا ؛ لأن المأمور به هو الفعل بداعی الأمر ، فلا بدّ من فرض وجود شخص الأمر فی مقام الجعل ، فیلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.

بوجوده العلمی یکون داعیا ، ووجوده العلمی لا یتقوّم بوجوده الخارجی ، فلا دور ، بل المحذور ما تقدّم.

نعم لازم التقیید بداعی الأمر محذور آخر : وهو لزوم عدمه من وجوده ، وذلک لأن أخذ الإتیان بداعی الأمر فی متعلّق الأمر یقتضی اختصاص ما عداه بالأمر ؛ لما سمعت من أن الأمر لا یدعو إلاّ إلی ما تعلّق به ، وهو مساوق لعدم أخذه فیه ؛ إذ لا معنی لأخذه فیه إلاّ تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتیان بداعی الأمر ، فیلزم من أخذه فیه عدم أخذه فیه ، وما یلزم من وجوده عدمه محال.

ومن الواضح أن عبارته _ قدس سره _ هنا غیر منطبقة علی بیان هذا المحذور ، وإلا لکان المناسب أن یقال : لا یکاد یمکن الأمر بإتیانها بقصد امتثال أمرها ، لا أنّه لا یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها.

نعم هذا المحذور _ أیضا _ إنما یرد إذا اخذ الإتیان بداعی الأمر بنحو الجزئیة ، أو بنحو القیدیة ، فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القید تعلّق الأمر بذات الصلاة ، ولازم جعل الأمر داعیا إلی المجموع أو إلی المقیّد _ بما هو مقیّد _ عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقید.

وأما إذا تعلق الأمر بذات المقید _ أی بهذا الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبیعی الصلاة _ فلا محذور من هذه الجهة أیضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فیه ، وإن کان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلاّ مقرونة بقصد القربة ، فنفس قصر الأمر علی هذه الحصة کاف فی لزوم القربة ، وحیث إن ذات الحصة غیر موقوفة علی الأمر ، بل ملازمة له علی الفرض ، فلا ینبعث القدرة (1) علیها من قبل الأمر بها ، بل حالها حال سائر الواجبات _ کما سیجیء

ص: 327


1- 1. قولنا : ( فلا ینبعث القدرة .. الخ ).

إن شاء الله تعالی _ مع أن إشکال القدرة مندفع _ أیضا _ بما تقدّم (1) وما سیأتی (2).

169 _ قوله [ قدس سره ] : ( إلاّ أنه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ... الخ ) (3).

الأولی أن یجاب بما تقدم (4) فی تحقیق حقیقة التقدّم المعتبر فی الموضوع بالإضافة إلی الحکم ، لا العدول إلی لزوم محذور آخر.

نعم هذا البیان فی دفع ما ذکر فی توهّم الإمکان _ من ثبوت القدرة فی ظرف الامتثال _ وجیه ، حیث لا قدرة فی ظرف الامتثال لعدم الأمر بنفس الصلاة حسب الفرض حتی یمکن إتیانها بداعی أمرها ، وهو ظاهر فی عدم محذور فیه مع ثبوت القدرة فی ظرف الامتثال ، مع أنه یستلزم الدور ؛ لتوقف فعلیة الأمر بالمقید بداعی الأمر علی القدرة علی الإتیان بداعی الأمر ، توقّف المشروط علی شرطه ، وتتوقّف القدرة المزبورة علی نفس فعلیة الأمر توقّف المعلول علی علّته ؛ إذ القدرة علی الإتیان بداعی الأمر غیر معقولة مع عدم الأمر ، فنحن لا ندّعی أنّ القدرة حال الأمر لازمة کی یجاب بکفایتها حال العمل ، ولا ندّعی أن انبعاث القدرة من ناحیة البعث ضائر کی یقال : بأنها کذلک دائما بالإضافة إلی قصد القربة ، بل نقول : إنّ انبعاث القدرة علی المأخوذ فی متعلّق البعث من نفس

====

5. التعلیقة : 167.

ص: 328


1- فیتوقف الأمر علی القدرة علی متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة ، توقّف المشروط علی شرطه ، ویتوقف القدرة علی المقدمة علی الأمر بذیها توقّف المسبب علی سببه ، والجواب ما فی الحاشیة الآتیة ( منه عفی عنه ).
2- 2. التعلیقة : 167 ، عند قوله : ولا یخفی علیک.
3- 3. فی التعلیقة الآتیة : 169.
4- 4. الکفایة : 73 / 5.

البعث الفعلی یستلزم المحال ، ولا یندفع إلاّ بما مرّ (1) من أن الأمر بوجوده الخارجی موقوف ، وبوجوده العلمی الغیر المتقوّم بوجوده الخارجی موقوف علیه ، فإن القدرة علی الإتیان بداعی الأمر تتحقّق بمجرّد العلم بالأمر وإن لم یکن أمر خارجا فی الواقع.

ومما ذکرنا _ إشکالا وجوابا _ یظهر حال الجواب عن الدور کلیة ؛ بجعل الأمر متعلّقا بالفعل الصادر لا عن داع نفسانی ، فإنه منحصر فی المأتی به بداعی الأمر من دون أخذه فی متعلّق الأمر ، والإشکال فیه عدم القدرة علی إتیانه لا عن داع نفسانی ، إلا بعد الأمر المحقّق لداع آخر غیر الدواعی النفسانیة. وجوابه ما تقدّم.

170 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فإنه لیس إلا وجود واحد ... الخ ) (2).

لا یذهب علیک : أنّ ذات المقیّد والتقیّد _ وإن کانا فی الخارج موجودین _ لکلّ منهما نحو وجود یباین الآخر ، فإنّ الصلاة _ مثلا _ لها وجود استقلالیّ ، وتقیّدها بالقصد له وجود انتزاعی ، إلاّ أنّ العبرة فی التعدّد والوحدة بلحاظ الأمر ، فإنه قد یلاحظ الموجودین المتباینین علی ما هما علیه من التعدّد ، فیأمر بهما بأمر واحد ، فیحدث بالإضافة إلی کلّ واحد وجوب غیری کما توهم ، أو تعلّق عن قبل وجوب نفسی واحد (3) کما هو الحقّ ، وقد یلاحظهما بنحو الوحدة ، فیلاحظ المقیّد بما هو مقیّد ، لا ذات المقیّد والتقیّد ، فالمأمور به حقیقة واحد ، والأمر واحد وجودا وتعلّقا ، والدعوة واحدة ، فلا أمر لا حقیقة ولا تعلّقا بذات المقیّد ، فکیف یأتی به بداعی أمره؟!

171 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فإنه یوجب تعلّق الوجوب بأمر غیر

ذات المقید والتقید مختلفان فی الوجود

ص: 329


1- 1. فی التعلیقة : 167 ، عند قوله : ولا یخفی علیک ...
2- 2. الکفایة : 73 / 11.
3- 3. لا تخلو العبارة من غضاضة وغموض ، والظاهر أن المراد منها هو : أو تعلّق بکل واحد _ من المتباینین _ وجوب نفسی انحلاّ عن وجوب نفسی واحد.

اختیاری ... الخ ) (1).

یمکن الذبّ عنه : بأنّ الإرادة إنما لا تکون إرادیة إلی الآخر ، وأما سبق الإرادة بإرادة اخری توجب خلوّ النفس عن موانع دعوة الأمر ، ففی غایة المعقولیة ، والخصم یکفیه سبق الإرادة بإرادة اخری ، کما یکفیه سبق الفعل بالإرادة ، ولا حاجة إلی سبق کلّ إرادة بإرادة لیلزم التسلسل.

لا یقال : هذا لو کانت الإرادة کیفیة نفسانیة فی قبال العلم ، وأما لو کانت عبارة عن اعتقاد النفع فلا ؛ إذ لا یعقل إیجاب اعتقاد النفع ولا تحریمه ، وکیف یعقل تحریم التصدیق بموافقة شرب الخمر للقوة الشهویة مع أنه غیر اختیاری؟!

لأنا نقول : لیس اعتقاد النفع _ مطلقا _ مؤثرا فعلیا فی حرکة العضلات إلی الفعل ، بل عند عدم المانع ، فصحّ الأمر بالإرادة _ أی بجعل اعتقاد النفع مصداقا للإرادة بجعله مؤثّرا بتخلیة النفس عن الموانع _ کما أنه یصحّ النهی عنها ؛ لرجوعه إلی إحداث المانع عن تأثیر اعتقاد النفع فلا تغفل.

مع أن الخصم لا یلزمه القول بالأمر بالفعل وبقصد الامتثال ؛ لیلزم الأمر بالقصد ، بل یقول بالأمر بالصلاة ، وبجعل الأمر بها محرّکا وداعیا إلی فعلها ، فهو إلزام بالصلاة التی هی من أعمال الجوارح ، وبجعل الأمر محرکا بتخلیة النفس عن موانع دعوة الأمر وتحریکه وتأثیره فی تعلّق الإرادة بالصلاة ، أو بتخلیة النفس عما یقتضی تأثیر غیر الأمر فی صیرورته داعیا إلی إرادة الصلاة ، وأین هذا من التکلیف بقصد الامتثال؟!

ومنه یظهر اندفاع ما یقال : من أنّ قصد الامتثال لیس إلاّ إرادة خاصة ، وکما لا یعقل الأمر بالفعل وبالإرادة فی عرض واحد _ للزوم تعلّق الأمر بالفعل الخالی عن الإرادة وإلا لزم إما اجتماع إرادتین علی مراد واحد وهو من اجتماع

ص: 330


1- 1. الکفایة : 73 / 18.

علّتین مستقلّتین علی معلول واحد ، أو الخلف بعدم کون الفعل والإرادة جزء لمتعلق الأمر _ کذلک لا یعقل الأمر بالفعل وبالإرادة الخاصّة لعین ما مرّ.

وجه ظهور الاندفاع : ما عرفت من أنّ لازم مقالة الخصم لیس تعلّق الأمر بقصد الامتثال ، بل بجعل الأمر داعیا إلی إرادة الفعل ، وهو لا یستلزم خلوّ الفعل عن الإرادة.

172 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( إنما یصحّ الاتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه ... الخ ) (1).

توضیحه : أن الاجزاء بالأسر لیس لها إلا أمر واحد (2) ، ولا لأمر واحد إلا دعوة واحدة ، فلا یکون الأمر داعیا إلی الجزء إلاّ بعین دعوته إلی الکلّ ، وحیث إن جعل الأمر داعیا إلی الصلاة مأخوذ فی متعلّق الأمر فی عرض الصلاة ، فجعل الأمر المتعلّق بالمجموع داعیا إلی الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعیا إلی المجموع لیتحقّق الدعوة إلی الصلاة فی ضمن الدعوة إلی المجموع ، مع أن من المجموع الدعوة إلی الصلاة فی ضمن الدعوة إلی المجموع ، فیلزم دعوة الأمر إلی جعل نفسه داعیا ضمنا إلی الصلاة. ومحرکیة الأمر لمحرکیة نفسه إلی الصلاة عین علیته لعلیة نفسه ، ولا فرق بین علیة الشیء لنفسه وعلیته لعلیته.

یصح الاتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه

ص: 331


1- 1. الکفایة : 73 / 20.
2- 2. قولنا : ( توضیحه : أنّ الأجزاء .. الخ ).

نعم لو قلنا : بترشّح الأمر الغیری إلی الأجزاء ، وإمکان التقرب بالأمر الغیری لم یرد هذا المحذور ؛ لأن جعل الوجوب الغیری المختصّ بالصلاة داعیا إلی الصلاة لا یتوقّف علی جعل الأمر بالکلّ داعیا ، لکن المبنی غیر مستقیم _ کما سیأتی إن شاء الله تعالی فی محلّه (1) _ مع جریان إشکال الدور من ناحیة القدرة _ کما تقدّم _ لتوقّف الأمر بالمجموع علی القدرة علی مثل هذا الجزء _ وهو جعل الأمر المقدمی الغیری داعیا _ توقّف المشروط علی شرطه ، ویتوقّف القدرة علی فعلیة الأمر الغیری المعلول للأمر النفسی ، فیتوقف فعلیة الأمر النفسی علی فعلیة نفسه. والجواب ما تقدم مرارا.

173 _ قوله [ قدس سره ] : ( إن الأمر الأوّلی (2) إن کان یسقط بمجرّد موافقته ... الخ ) (3).

لنا الالتزام بهذا الشق ، ولکن نقول : بأن موافقة الأول لیست علة تامة لحصول الغرض ، بل یمکن إعادة المأتی به لتحصیل الغرض المترتّب علی الفعل بداعی الأمر.

توضیحه : أن ذات الصلاة _ مثلا _ لها مصلحة ملزمة والصلاة المأتی بها بداعی أمرها لها مصلحة ملزمة اخری ، أو تلک المصلحة بنحو أوفی بحیث تکون بحدها لازمة الاستیفاء. وسیجیء _ إن شاء الله _ فی المباحث الآتیة (4) : أن الامتثال لیس عنده (5) (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض کی لا تمکن

ص: 332


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 6 ، ج 2 عند قوله : والتحقیق ان الامتناع ...
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : الأمر الأوّل ..
3- 3. الکفایة : 74 / 8.
4- 4. وذلک فی التعلیقة : 201 من هذا الجزء.
5- 5. الکفایة : 83 عند قوله : الأول : ان الاتیان بالمأمور به ... _ إلی قوله _ : بل لو لم یعلم انه من أیّ القبیل ... الخ.

الإعادة وتبدیل الامتثال بامتثال آخر ، غایة الأمر أن تبدیل الامتثال ربما یکون لتحصیل غرض أوفی فیندب الإعادة ، واخری یکون لتحصیل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتیّ به بداعی الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر علیه ، لکن حیث إن المصلحة القائمة بالماتی به بداعی الامتثال لازمة الاستیفاء ، وکانت قابلة للاستیفاء لبقاء الأول علی حاله حیث لم یکن موافقته علة تامة لسقوطه ، فلذا یجب إعادة المأتی به بداعی الأمر الأوّل فیحصل الغرضان فتدبّر جیدا.

وأمّا توهّم : أنه یسقط الأمر الأول ، وکذا الثانی ، لکنه حیث إن الغرض باق ، فیحدث أمران آخران إلی أن یحصل الغرض ، وإلاّ فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.

فمندفع : بأن الغرض إن کان علة للأمر ، فبقاء المعلول ببقاء علته بدیهی ، وإلا لا یوجب حدوثه أولا فضلا عن علیته لحدوثه ثانیا وثالثا. ولا یلزم منه طلب الحاصل ؛ لأن مقتضاه لیس الموجود الخارجی کی یکون طلبه طلب الحاصل ، کما لا یلزم منه أخصیة الغرض ؛ لما سیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ فانتظر.

174 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد ... الخ ) (2).

لنا الالتزام بهذا الشقّ أیضا من غیر لزوم محذور ، وتقریبه : أن الشرط _ کما أسمعناک فی مبحث الصحیح والأعمّ (3) علی وجه أتمّ _ ما له دخل فی فعلیة تأثیر المرکّب فیما له من الاثر ، وإما الخصوصیة الدخلیة فی أصل الغرض فهی مقوّمة للجزء بمعنی أن الخاص جزء لا أنّ الخصوصیة خصوصیة فی الجزء المفروغ

ص: 333


1- 1. وذلک فی أواخر التعلیقة : 176 من هذا الجزء.
2- 2. الکفایة : 74 / 11.
3- 3. التعلیقة : 58 و 71 من هذا الجزء.

عن جزئیته ، وقصد القربة والطهارة والتستّر والاستقبال ، من الشرائط جزما ، فهی ذات دخل فی تأثیر المرکّب من الأجزاء فی الغرض القائم به.

ومن الواضح أن الغرض إنما یدعو بالأصالة إلی إرادة ذات ما یفی بالغرض ، ویقوم به فی الخارج ، وأما ما له دخل فی تأثیر السبب ، فلا یدعو الیه الغرض فی عرض ذات السبب ، بل الداعی إلی إیجاد شرائط التأثیر وإیجابها أغراض تبعیة منتهیة إلی الغرض الأصلی لاستحالة التسلسل.

ومثل الإتیان بالصلاة بداعی أمرها من شرائط تأثیرها فی الانتهاء عن الفحشاء ، کما أنه من روابط ما یقوم به الغرض بالمولی ، فالمصلحة القائمة بالمرکّب الصلاتی تدعو المولی إلی الأمر بالصلاة المحصّلة للغرض أوّلا وبالذات ، وإلی الأمر بما له دخل فی فعلیة تأثیرها ثانیا وبالعرض إذا لم یکن موجودا أو لم یکن العقل حاکما بإیجاده بعنوانه ، وإلاّ فمع أحدهما لا یجب علیه فی مقام تحصیل غرضه الأصیل الأمر المقدمی بالشرائط ، کما انه مع عدم وجود الشرط وعدم حکم العقل بعنوانه یجب علیه الأمر المقدمی بتحصیله ، وإلاّ کان لنا التمسّک بقاعدة قبح العقاب بلا بیان فی نفیه ، کما سیجیء (1) إن شاء الله تعالی.

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن المولی لا یجب علیه أخذ کلّ ما له دخل فی تأثیر مطلوبه فی غرضه فی متعلّق أمره بذات ما یفی بالعرض سواء أمکن أخذه فیه کالطهارة ونحوها ، أو لم یمکن (2) کالقربة ونحوها ، بل قد عرفت أنه بلحاظ لبّ الإرادة لا یعقل تعلّقها بذات السبب وشرائطه فی عرض واحد ، فله الأمر حینئذ بذات السبب والأمر بکلّ واحد من الشرائط مستقلاّ ، وعدم سقوط الأمر بالسبب مع عدم الإتیان بشرائطه من لوازم الاشتراط من دون فرق بین القربة

ص: 334


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 177 من هذا الجزء ، عند قوله : ( والتحقیق : أن الشک ... ).
2- 2. فی الأصل : ( أو لم یکن ... ).

وغیرها ، وکما لا یحکم العقل بدخل الطهارة بعنوانها فی ترتّب الغرض من الصلاة علیها مع عدم البیان من الشارع ، کذلک لا یحکم العقل بدخل القربة بعنوانها فی ترتّب الغرض ، وحکمه بدخلها فی استحقاق الثواب لا دخل له بما نحن فیه ، کما سمعت سابقا (1).

وأما حکم العقل بإتیان ما یحتمل دخله فی الغرض ، فهو مقیّد بعدم تمکّن المولی من البیان ولو بالأمر به ثانیا ، فکما لا یقتضی إیجاب الطهارة _ مثلا _ إذا احتمل دخلها فی الغرض لتمکّن المولی من بیانها ، کذلک لا یقتضی إیجاب القربة لتمکّنه من بیانها ، غایة الأمر أن دائرة البیان أوسع فی الاولی من الثانیة ؛ لتمکّن المولی من بیانها بالأمر الأوّل والثانی فی الاولی دون الثانیة ، حیث لا یمکن بیانها إلاّ بالأمر الثانی ، وکون الأمر الثانی بیانا مصحّحا للعقوبة سیجیء توضیحه إن شاء الله.

فتحصّل من جمیع ما حرّرناه : أنّ الأمر الأوّل لا یسقط بموافقته لبقاء ما له دخل فی تأثیر علی حاله ، ولا یلزم لغویة الأمر الثانی ، فإنه إنّما یلزم ذلک لو حکم العقل بإیجاده بعنوانه ، والفرض عدمه. وحکم العقل بإتیان ما یحتمل دخله فی الغرض مقیّد بعدم تمکّن المولی من البیان ؛ کی لا تجری فیه قاعدة ( قبح العقاب بلا بیان ) ، والمفروض تمکّنه منه بالأمر الثانی ، وتخصیص التمکّن بالتمکّن من بیانه بالأمر الأوّل بلا مخصّص ، إلاّ توهّم أن البیان المصحّح للعقوبة منحصر فی الکاشف عن الإرادة المتعلّقة بالفعل ، والمفروض عدم إمکان أخذ القربة فیما تعلقت به الإرادة ، وسیجیء جوابه ان شاء الله تعالی.

175 _ قوله [ قدس سره ] : ( إلاّ أنه غیر معتبر فیه قطعا ... الخ ) (2).

حکم العقل باتیان ما یحتمل دخله فی الغرض

ص: 335


1- 1. من دخل القربة فی استحقاق الثواب ، وذلک فی التعلیقة : 166 عند قوله فی أوّلها : ( تحقیق الحال : أن الطاعة ... ).
2- 2. الکفایة : 74 / 19.

لأنّ جواز الاقتصار علی الإتیان بداعی الأمر یکشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل ، لا الفعل بداعی حسنه أو غیره من الدواعی ؛ إذ لا یمکن إتیانه بداعی الأمر إلاّ مع تعلّقه بذات الشیء ، وإلاّ یلزم اجتماع داعیین علی فعل واحد ، أو کون داعی الأمر من قبیل داعی الداعی ، وهو خلف ؛ لفرض کفایة إتیانه بداعی الأمر بنفسه ، مع أن الکلام فیما یکون الفعل عبادیّا وقربیّا ، وهذه الدواعی بین ما لا یوجب العبادیة والقربیة وما یتوقّف علی عبادیة الفعل وقربیته.

أما الإتیان بداعی کونه ذا مصلحة فقد عرفت سابقا (1) : أنه بمجرّده لا یوجب الارتباط إلی المولی ، ولا انطباق عنوان حسن علیه.

وأما الإتیان بداعی (2) کونه ذا مصلحة موافقة للغرض ، وداعیة للمولی إلی إرادة ذیها ، فهو وإن کان یوجب الارتباط وانطباق الوجه الحسن ، لکنه لا یعقل تعلّق الإرادة بما فیه مصلحة داعیة إلی شخص هذه الإرادة ، وکما لا یمکن إرادة فعل بداعی شخص هذه الإرادة ، کذلک إرادة فعل بداعی ما یدعو إلی شخص هذه الإرادة بما هو داع إلیها لا بذاته.

وأما الإتیان بداعی الحسن الذاتی أو بداعی أهلیته _ تعالی _ ، أو له _ تعالی _ بطور لام الصلة _ لا لام الغایة _ فکل ذلک مبنیّ علی عبادیة المورد ، مع

ص: 336


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 166 عند قوله : ( وأما الإتیان بداعی المصلحة الکامنة ... ).
2- 2. قولنا : ( وأما الإتیان بداعی .. الخ ) ربما یورد علیه أیضا : بلزوم محذور الدور منه ؛ لأن قصد المصلحة یتوقف علی کونه ذا مصلحة ، ویتوقف کونه ذا مصلحة علی قصدها.

قطع النظر عن تلک الدواعی.

أما الاول فواضح ، وأما الأخیران فلأنه _ تعالی _ أهل لما کان حسنا وعبادة ، لا لما لا حسن فیه ، والعمل لله لیس إلاّ العمل الإلهی من غیر أن تکون إلهیته من قبل الداعی ، وقد عرفت بعض الکلام فیما تقدّم (1).

176 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( إذا عرفت بما لا مزید علیه عدم إمکان أخذ قصد الامتثال ... الخ ) (2).

لیس وجه التلازم بین استحالة التقیید واستحالة الإطلاق أن الإطلاق والتقیید متضایفان ، فلا بدّ من قبول المحلّ لتواردهما ؛ إذ لیس هذا شأن المتضایفین ، کیف؟! والعلیة والمعلولیة من أقسام التضایف ، ولا یجب أن یکون کلّ ما صحّ أن یکون علة صحّ أن یکون معلولا وبالعکس.

بل الوجه فیه : أن هذا النحو من التقابل من قبیل العدم والملکة ، فلا معنی لإطلاق شیء إلاّ عدم تقییده بشیء من شأنه التقیید به ، فما یستحیل التقیید به یستحیل الإطلاق من جهته.

نعم لا حاجة إلی إثبات استحالة الإطلاق لأنها غیر ثابتة (3) _ کما بیناه فی

الاطلاق والتقیید بینهما تقابل العدم والملکة

ص: 337


1- 1. کما فی التعلیقة : 166 عند قوله : ( أما الإتیان بداعی أهلیة المولی ... ).
2- 2. الکفایة : 75 / 4.
3- 3. قولنا : ( لانها غیر ثابتة .. الخ ).

.....................................

====

الخارج عن مقام ذاتها حتی تکون مقسما ، کما أنّ لا بشرطیة الماهیة بهذا الاعتبار هی اللابشرطیة من حیث التعیّنات الثلاثة ، لا اللابشرطیة بالقیاس إلی أی شیء کان ، وحیث إنّ الماهیة المقیسة إلی ما عداها لا بشرط مقسمی ، فلا تعیّن لها إلاّ التعینات الثلاثة ؛ لأن المقسم لا ینحاز عن أقسامه ، وإلاّ لزم الخلف. والتعیّنات الثلاثة : هی تعیّن الماهیة من حیث کونها بشرط شیء ، أو بشرط لا ، أو لا بشرط بالإضافة إلی ما کانت الماهیة بالنسبة إلیه بشرط شیء وبشرط لا ، مثلا : إذا قیست ماهیة الانسان إلی الکتابة ، فتارة یلاحظ الانسان مقترنا بالکتابة ، واخری یلاحظ مقترنا بعدم الکتابة ، وثالثة یلاحظ غیر مقترن بالکتابة ولا بعدمها ، وهذا تعین اعتباری لا مطابق له فی الخارج ؛ لأنه إما یوجد فی الخارج مقترنا بوجود الکتابة أو بعدمها ، وهذا اللابشرط القسمی غیر المقسمی ؛ لأنه لا بشرط بالاضافة إلی ما کانت الماهیة بالاضافة إلیه بشرط شیء ، وبشرط لا ، والمقسمی ما کان لا بشرط بالاضافة إلی هذه الاعتبارات الثلاثة التی هی فعلیة بالقیاس (أ) إلی ما عداها.

ص: 338

................................

ص: 339

حواشی الجزء الثانی من الکتاب (1) _ بل عدم التقیید لا یکشف عن عدم دخل القید فی الغرض فلعله ممکن الدخل غیر ممکن التقیید.

لا یقال : الإطلاق هنا لیس بمعنی عدم التقیید ، بل بمعنی الإرسال ، فهو تعیّن فی قبال تعیّن التقیید ، ولیس کالعدم بالإضافة إلی الملکة حتی یستحیل باستحالة التقیید.

لأنا نقول : لیس الإطلاق مأخوذا فی موضوع الحکم ، بل لتسریة الحکم إلی تمام أفراد موضوعه ، فالموضوع نفس الطبیعة الغیر المتقیّدة بشیء ، مع أنه من حیث الاستحالة _ أیضا _ کذلک ؛ لأنّ الإرسال حتی من هذه الجهة المستحیلة یوجب جمیع المحاذیر المتقدمة.

فإن قلت : کما إنّ إطلاق الهیئة ذاتا فی مسألة شمول کل حکم للعالم والجاهل دلیل علی الشمول ، فلیکن إطلاق المادة ذاتا هنا دلیلا علی عموم المتعلّق ، فلا حاجة إلی الإطلاق النظری والتوسعة اللحاظیة ، بل یکفی الإطلاق الذاتی ، وان کان منشؤه عدم إمکان التقیید النظری والتعمیم اللحاظی.

قلت : نفس امتناع توقّف الحکم علی العلم أو الظن به أو الشک فیه ، کامتناع دخل تعلّق إحدی الصفات به فی ترتّب الغرض الباعث علی الحکم دلیل علی عدم دخل إحدی الصفات فی مرتبة من المراتب ، لا إطلاق الهیئة ذاتا ، فنفس البرهان الجاری فی جمیع المراتب دافع للتردد البدوی الحاصل للغافل ، بخلاف

ص: 340


1- 1. أواخر تعلیقته علی قول المصنّف (رحمه الله) _ فی الکفایة : 279 _ : ( بأنّ الحکمین لیس فی مرتبة واحدة ... ) ، وذلک عند قوله : ( قلت : القید اذا کان ... ) انظر ج 3 تعلیقه 69.

ما نحن فیه ، فان عدم تقیید متعلّق الأمر والإرادة معلوم بالبرهان. وأمّا دخله فی الغرض وفی الخروج عن عهدة الأمر ، فلا والإطلاق النظری القابل لدفع الشکّ ممتنع ، وعدم التقیید مع تسلیم امتناعه لا یکشف عن عدم دخله فیما ذکر ، ولا برهان _ کما فی تلک المسألة _ علی امتناع دخل داع إلهیّ فی الغرض.

فإن قلت : إطلاق الهیئة عرفا یدلّ علی أن المتعلّق تمام المقصود ، وهو متعلّق الغرض ، فیفید التوصلیة ، فحمله علی التعبدیة _ وأن الأمر تمهید وتوطئة لتحقیق موضوع الغرض _ خلاف الظاهر.

قلت : هذا ، وإن نسب إلی بعض الأجلة (1) ( قده ) ، لکنه مبتن علی تخیّل أخصیّة الغرض ، وحیث عرفت (2) أن ذات الفعل واف بالغرض ، وأن الشرائط دخیلة فی ترتب الغرض علی ما یقوم به ، تعرف عدم أخصیة الغرض ، وعدم کون الأمر تمهیدا وتوطئة (3).

ص: 341


1- 1. هو المحقّق السیّد محمّد الفشارکی رحمه الله. ولد سنة 1253 ه فی قریة « فشارک » من توابع اصفهان. سافر الی العراق وهو ابن إحدی عشرة سنة وجاور الحائر الشریف وکفّله هناک أخوه العالم السید إبراهیم المعروف بالکبیر ، فکمّل العربیة والمنطق ثم اشتغل بالفقه وأصوله علی عدّة من علمائه کالعالم الشهیر السید ابن المجاهد الطباطبائی والشیخ الأردکانی. ثم هاجر الی النجف الأشرف حدود سنة 1286 ه. وحضر بحث السیّد المجدّد الشیرازی وسافر معه الی سامراء وتوطّنها معه ، ثم بعد وفاة السیّد المجدّد هاجر بأهله وأولاده الی الغری الشریف ، فشرع فی التدریس بحیث أکبّ علی الاستفادة منه الأفاضل.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 174.
3- 3. قولنا : ( وعدم کون الأمر تمهیدا .. الخ ).

فإن قلت : إطلاق الهیئة یقتضی التعبدیة لان الوجوب التعبدی هو الوجوب لا علی تقدیر خاص ، بخلاف الوجوب التوصلی فانه وجوب علی تقدیر عدم الداعی من قبل نفس المکلف.

قلت : الایجاب الحقیقی جعل ما یمکن أن یکون داعیا ، لا جعل الداعی بالفعل ، حتی یستحیل مع وجود الداعی إلی الفعل من المکلّف ، ولذا صحّ تکلیف العاصی وان کان له الداعی إلی خلافه.

177 _ قوله [ قدس سره ] : ( فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلاّ لأصالة الاشتغال ... الخ ) (1).

تقریب الاشتغال بأحد وجهین :

الأوّل _ أنّ البعث لیس إلا لجعل الداعی إلی تحصیل الغرض القائم بالمبعوث إلیه ، وذلک لما عرفت فی المباحث السابقة (2) : أن فعل الغیر إذا کان ذا فائدة عائدة إلی الشخص ، فلا محالة ینبعث إلیها شوق ، وینبعث من هذا الشوق شوق إلی فعل الغیر. وحیث إن فعل الغیر لیس تحت اختیار الشخص إلاّ بتسبیب وتحریک یوجب انقداح الداعی فی نفسه إلی فعله ، فلا محالة ینبعث من الشوق إلی فعل الغیر شوق إلی جعل الداعی بالبعث والتحریک ، فالبعث

====

3. وذلک فی التعلیقة : 151 عند قوله : ( توضیحه : أنّ فعل الغیر ... ).

تقریب جریان أصالة الاشتغال فی المقام

ص: 342


1- مع أن جعله بعنوان التمهید لا یجدی فی التوصّل إلی غرضه ، وهو إتیان الفعل بداعی لأمر ، أو الإنشاء السابق لم یکن بداعی التحریک ، بل بداعی التمهید ، وأما إذا کان التمهید داعیا للداعی ، فهو وإن کان مجدیا ، إلا أنه لیس خلاف الظاهر ؛ إذ المقدار المسلّم هو کون الإنشاء بداعی جعل الداعی ، لا کونه منبعثا عن غیر داعی التمهید ، بل دائما یکون جعل الداعی بداع آخر غیر جعل الداعی قطعا. فتدبّره ، فإنه حقیق به. ( منه عفی عنه ).
2- 2. الکفایة : 75 / 16.

والتحریک معلول لما ینتهی إلی أصل الغرض القائم بالمبعوث إلیه ، وهو علة العلل بالنسبة إلی البعث. وهکذا إذا کان لفعل الغیر فائدة عائدة إلی نفسه ، وکان المولی ممن یجب علیه إیصالها إلی ذلک الغیر ، فإنّ البعث حینئذ لإیصال تلک الفائدة ، فهی علّة العلل بالإضافة إلی البعث ، والمعلول یدور مدار علته حدوثا وبقاء ، فاذا علم أصل الغرض ، وشکّ فی سقوطه : إما للشک فی أصل الإتیان بما یقوم به ، أو للشک فیما له دخل فیه _ کما فیما نحن فیه _ فلا محالة یجب عقلا القطع بتحصیل الغرض بإتیان جمیع ما یحتمل دخله فیه.

والتحقیق : أن کبری لزوم (1) تحصیل الغرض عقلا لا شبهة فیها ، لکن الصغری غیر متحقّقة بمجرّد الأمر ؛ إذ اللازم عقلا هو تحصیل الغرض المنکشف بحجة شرعیة أو عقلیة.

ص: 343


1- 1. قولنا : ( والتحقیق : أنّ کبری لزوم .. الخ ).

والأمر بمرکب یصلح (1) للکشف عن غرض یفی به المأمور به ، ولا یصلح للکشف عما لا یفی به ، فالغرض الواقعی إن کان مما یفی به المأمور به فقد قامت علیه الحجة ، وإن لم یکن مما یفی به المأمور به فلم تقم علیه الحجة ، ولا یجب عقلا تحصیل الغرض الذی لم تقم علیه الحجة لا شرعا ولا عقلا.

فالغرض الواقعی وإن کان مرددا بین ما یفی به المأمور به وما لا یفی ، إلا أنه لا حجة إلاّ علی ما یفی به ، بخلاف باب الأقلّ والأکثر الارتباطیین ، فإن

====

2. قولنا : ( والأمر بمرکب یصلح .. إلخ ).

ص: 344


1- وبین الصلاة امور خارجة عن الاختیار؟ وعدم الأمر به لا یکشف عن ذلک ، بل الغالب حیث إنّ ترتّب الأغراض الواقعیة علی محصلاتها غیر معلوم للعامة ، فلذا امر بمحصّلها.

متعلّق الأمر الشخصی حیث إنه مردّد بین الأقل والأکثر ، والغرض کذلک مردّد بین ما یقوم بالأکثر وما یقوم بالأقل ، فالأمر المعلوم حجة علی الغرض المردّد ، فیجب تحصیله. فالأمر فی باب الاشتغال _ هنا وهناک _ علی العکس مما هو المعروف. وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ تتمة الکلام (1).

الثانی _ أنّ مرجع الشک هنا إلی الشکّ فی الخروج عن عهدة ما قامت علیه الحجة ، وهو التکلیف بالصلاة _ مثلا _ إذ مفروض الکلام عدم کون قصد القربة من قیود المأمور به ، بخلاف الأقلّ والأکثر الارتباطیین ، فإنه ربما یقال فیه بانحلال التکلیف ، فلا تکلیف بالزائد ، فیکون العقاب علی ترکه عقابا بلا بیان.

وبالجملة : نحن وإن أغمضنا النظر عن وجوب تحصیل الغرض ، وقلنا بلزوم إسقاط الأمر المعلوم ، والخروج عن عهدته ، فاللازم الاشتغال _ هنا _ للعلم بالتکلیف ، والشک فی أنّ الخروج عن عهدته هل یحصل بمجرد مطابقة المأتی به لذات المأمور به ، أم لا ، إلاّ بإتیانه بقصد الامتثال؟ والعقل بعد إحراز التکلیف یحکم بالقطع بالخروج عن عهدته بإتیانه بقصد الامتثال.

====

2. وذلک فی تعلیقته (رحمه الله) _ فی الجزء الرابع : 299 رقم 88 _ علی قول الآخوند (رحمه الله) : ( مع أن الغرض الداعی إلی الأمر لا یکاد یحرز ... ) الکفایة : 364.

ص: 345


1- وإن قلنا : بأنّ الأمر یتعلّق بقصد القربة مستقلا ، بل الشرائط کلها مبعوث إلیها ببعث مقدّمی ، فالغرض الداعی إلی الأمر النفسی وإن کان مساویا لذات المأمور به ، إلا أن حصول هذا الغرض المساوی فی الخارج _ بإتیان ذات المأمور به بشرائطه ما عدا القربة _ غیر معلوم ، مع تمامیة الحجة علی الغرض المساوی ، لکن حیث إنّ قصد القربة قابل لتعلق الأمر به مستقلا ، فمع عدمه یکون العقاب علی عدم تحصیل الغرض المعلوم _ من ناحیة عدم قصد القربة المحتمل دخله فی فعلیة الغرض _ عقابا بلا بیان ، فیکون مؤمنا من ناحیة عدم فعلیة الغرض المساوی لعدم إتیان قصد القربة. ( منه عفی عنه ).

والتحقیق : أن الشکّ إن کان فی الخروج عن عهدة ما تعلّق به التکلیف فواضح العدم ؛ إذ لا شکّ فی إتیانه بحدّه ، وإن کان فی الخروج عن عهدة الغرض الداعی إلیه فلا موجب له ، إلاّ عمّا قامت الحجّة علیه _ کما عرفت آنفا _ فلیس هذا وجها آخر للاشتغال. مع أنّ رجوع الشکّ _ هنا _ إلی الشکّ فی الخروج عن عهدة ما قامت الحجة علیه ، دون الشکّ فی التکلیف ، إنما یصحّ إذا لم یصحّ التکلیف بقصد القربة مطلقا ، لا فی ضمن الأمر بالصلاة ، ولا فی ضمن أمر آخر ، مع أن التکلیف به بأمر آخر لا مانع منه ، فاذا شکّ فیه کان العقاب علیه بلا بیان ، والمؤاخذة علیه بلا برهان ، فیمکن القول بالبراءة هنا ، وإن قلنا بالاحتیاط فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین ؛ للقطع بأن التکلیف بالصلاة لم یتعلّق بالمقیّد بالقربة لاستحالته ، فیتمحّض الشکّ فیه فی التکلیف بأمر آخر. بخلاف غیر القربة من الأجزاء والشرائط ، فإنّ تعلّق التکلیف المعلوم بما یشتمل علیه غیر مقطوع بعدمه ، فیقال : التکلیف النفسی الشخصی معلوم ، ومتعلّقه مردّد بین الأقلّ والأکثر ، فیجب الاحتیاط.

نعم ، ما یمکن أن یبحث عنه ، ویجعل مانعا عن التکلیف بالقربة هو : أن التکلیف بالقربة لا یکشف عن تعلّق التکلیف النفسی بالصلاة المتقیّد بها لاستحالته کما عرفت ، والتکلیف المقدمی لا عقاب علی مخالفته ، فلا یکون هذا البیان مصحّحا للعقوبة کی یقال : حیث لا بیان فالعقاب علی ترکه عقاب بلا بیان.

ومنه یعلم : أن الإخبار عن الدخل فی الغرض _ أیضا _ کذلک ؛ حیث لا یکشف عن المطلوبیة بالطلب النفسی الذی یعاقب علی مخالفته.

والجواب عنه : أن إرادة الشرائط _ مطلقا _ إرادة مقدمیة منبعثة عن إرادة ذات ما یقوم بالغرض ، ولا یعقل تعلّق الإرادة بالمقدّمة فی عرض تعلّقها بذیها. وفی مقام البعث وإن أمکن البعث إلی الفعل المقیّد بالشرائط ، إلا أنه لا یجب

ص: 346

علی الباعث تقیید مطلوبه بالقیود الدخیلة فی التأثیر فی الغرض ، بل له الأمر بذات المطلوب ، والأمر بکل قید مستقلاّ.

وملاک الشرطیة الحقیقیة المقابلة للجزئیة ، أن یکون المطلوب بما هو متقیّد بأنحاء التقیّدات ، مؤثّرا فعلیّا فیما له من الأثر ، فما یقوم به الغرض ینتزع منه أنه بعض ما یفی بالغرض ، وما هو حالة وخصوصیة فیما یفی بالغرض ینتزع منه أنه دخیل فی وفاء المرکّب بالغرض ؛ سواء کان اعتبار هذه الخصوصیة والحالة بالأمر المتعلق بذات ما یفی بالغرض _ بأن یقول : ( صلّ عن طهارة أو متطهرا ) _ أو کان بأمر آخر _ بأن یقول بعد الأمر بالصلاة : ( ولیکن صلاتک عن طهارة ) مثلا _ والعقاب علی ترک الشرط حینئذ لیس لمخالفة الأمر المقدّمی مطلقا ، بل لمعصیة الأمر النفسی ، حیث إنه لم یأت بما تعلّق به علی نحو یؤثّر فیما له من الأثر. فالغایة الداعیة إلی إرادة ذیها أولا وبالذات ، وإلی إرادة ما له دخل فیها ثانیا وبالعرض ، قد انکشفت بالأمرین فیجب تحصیلها ، وإلاّ لا یکاد یسقط الأمر النفسی ، کما عرفت وجهه سابقا.

هذا ، ومن جمیع ما ذکرنا ظهر أنه لا مجال للاشتغال.

نعم استصحاب الوجوب المعلوم إلی أن یقطع بانتفائه بإتیان جمیع ما یحتمل دخله فی الخروج عن عهدته لا مانع منه ، وهو یکشف بطریق ( الإنّ ) عن (1) أن الغرض سنخ غرض لا یفی به ذات المأمور به. وإلاّ فبقاء شخص الأمر _ مع إتیان متعلّقه بحدوده وقیوده _ غیر معقول ، فلا یعقل التعبّد به إلاّ إذا کشف عن کون علته سنخ غرض لا یفی به المأمور به.

والتحقیق : أنّ الاستصحاب لا مجال له هنا ؛ لأن الغرض منه : إن کان التعبّد بوجوب قصد الامتثال شرعا ، فهو علی فرض إمکان أصله غیر مترتّب

المتحصل عدم جریان الاشتغال

ص: 347


1- 1. فی الأصل : ( علی أنّ ) والأصحّ ما أثبتناه من نسخة ( ط ).

علی بقاء الأمر شرعا (1) ؛ حتی یکون التعبّد بأحدهما تعبدا بالآخر ، وإن کان التعبّد بدخله فی الغرض فأوضح بطلانا ؛ لأن دخله فیه واقعی لا جعلی ، وإن کان التعبّد به محقّقا لموضوع الحکم العقلی بإسقاط الغرض ، لکشفه عن بقائه ففیه :

أولا _ أن إسقاط الغرض المنکشف بحجة شرعیة أو عقلیة لازم ، ولذا لم نحکم بالاشتغال ابتداء ، فلیس الأمر بوجوده الواقعی موضوعا لذلک فضلا عن وجوده التعبدی.

وثانیا _ أنّ ما ذکر من أن التعبّد ببقائه کاشف عن أخصّیة الغرض من المطلوب إنما یسلّم فی البقاء الحقیقی لا التعبدی ؛ لأن الغرض من جعل الحکم المماثل بقاء شیء آخر ، لا ذلک الغرض الواقعی ، واحتماله لا یجدی شیئا.

178 _ قوله [ قدس سره ] : ( نعم یمکن أن یقال : إن کلّ ما ربّما یحتمل (2) دخله فی الامتثال ... الخ ) (3).

الفرق بینه وبین الوجه المتقدّم سابقا : أنّ الوجه السابق موقوف علی إحراز مقام البیان ، وهذا من مقدّماته لزوم القیام مقام البیان لأجل التنبیه وحصول الالتفات ؛ إذ لا یحتمل دخل الوجه _ مثلا _ فی الغرض ، حتی یجب إتیانه عقلا.

ص: 348


1- 1. قولنا : ( غیر مترتب علی بقاء الأمر .. إلخ ).
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : یحتمل بدوا دخله ..
3- 3. الکفایة : 75 / 24.

179 _ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ دخل القربة (1) ونحوها فی الغرض لیس بشرعی ... الخ ) (2).

قد عرفت آنفا : أن قصد القربة مما یمکن الأمر به ، وإن لم یکن تقییدا للمأمور به فی ضمن الأمر الأول.

والأمر المقدّمی وإن لم یکن مصحّحا للعقوبة مطلقا ، ولا موجبا لتقیید المأمور به بالأمر الأول هنا _ بحیث یکون المطلوب النفسی بالأخرة الصلاة بداعی أمرها النفسی _ إلاّ أنّ اعتبار هذه الخصوصیة فی الصلاة _ بقوله : ولیکن الصلاة عن داعی أمرها _ یوجب انتزاع الشرطیة (3) فی مقام الجعل والبعث ؛ إذ لا نعنی بالشرطیة إلا اعتبار الشیء فی المأمور به بنحو یکون التقیید به داخلا والقید خارجا ، والأمر بقصد القربة علی النهج المزبور بعد الأمر بالصلاة یصحح انتزاع الشرطیة.

دخل القربة فی الغرض لیس بشرعی

ص: 349


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : دخل قصد القربة.
2- 2. الکفایة : 76 / 8.
3- 3. قولنا : ( یوجب انتزاع الشرطیة .. الخ ).

.....................................

====

ولا بدّ من حمل ما ذکرناه فی الحاشیة علی هذا الوجه ، دون الوجهین الأولین لاستحالتهما ، إلاّ أن رفع مثل هذه الشرطیة _ المنتزعة من جامع انتزاعی ، لا م مجعول شرعی _ بحدیث الرفع مشکل جدا.

ص: 350

...................................

ص: 351

وکلّ ما کان قابلا للجعل والوضع ، فهو قابل للنفی والرفع ، وان لم یکن مصحّحا للعقوبة ، أو موجبا لتقیید الأمر النفسی.

180 _ قوله [ قدس سره ] : ( فافهم ... الخ ) (1).

یمکن أن یکون إشارة إلی أن اختصاص الأمر الفعلی بما عدا المشکوک مشترک بین المقامین ، غایة الأمر أنه هنا بحکم العقل ، وهناک بضمیمة الأصل. فإن اکتفینا فی الخروج عن العهدة بمجرّد إتیان المتعلّق ، کان المقامان علی حدّ سواء. وإن قلنا : بلزوم إتیان کلّ ما یحتمل دخله فی الغرض فی الخروج عن

ص: 352


1- 1. الکفایة : 76 / 13.

العهدة ، کان المقامان کذلک أیضا ؛ إذ المفروض عدم دلیل علی عدم دخل المشکوک فی الغرض.

وجوابه : أن نفی الجزئیة والشرطیة _ جعلا _ یوجب تفویت الغرض من الشارع لو کان المشکوک دخیلا فیه ، بخلاف ما لو لم یکن نفی الجزئیة والشرطیة منه بل بعدم إمکان أخذ المشکوک فی المتعلق.

181 _ قوله [ قدس سره ] : ( لکون کل واحد مما یقابلها ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن النفسیة وما یماثلها قیود للطبیعة نحو ما یقابلها لخروجها جمیعا عن الطبیعة المهملة ، إلاّ أنّ بعض القیود کأنه لا یزید علی نفس الطبیعة عرفا ، کالنفسیة وما یماثلها دون ما یقابلها.

والتحقیق : أن النفسیة لیست إلا عدم کون الوجوب للغیر ، وکذا البواقی ، وعدم القرینة علی القیود الوجودیة دلیل علی عدمها ، وإلاّ لزم نقض الغرض ، لا أن النفسیة والغیریة قیدان وجودیان ، وأحدهما _ وهو الاطلاق من حیث وجوب شیء آخر مثلا _ کأنه لیس بقید ، بل أحد القیدین عدمی ، ویکفی فیه عدم نصب القرینة علی الوجودی المقابل له.

فمقتضی الحکمة تعیین المقیّد بالقید العدمی ، لا المطلق من حیث وجوب شیء آخر کما هو ظاهر المتن ؛ إذ المفروض إثبات الوجوب النفسی _ وهو الوجوب لا لغیره _ لا الوجوب المطلق الذی وجب هناک شیء آخر ، أو لا ؛ إذ لیس الوجوب الغیری مجرّد وجوب شیء مع کون الشیء الآخر واجبا مقارنا معه ، بل الوجوب المنبعث عن وجوب آخر.

ومن الواضح أن إطلاق الوجوب من حیث انبعاثه عن وجوب آخر وعدمه غیر معقول ، وکذا الوجوب التخییری هو الوجوب المشوب بجواز الترک إلی بدل ، وإطلاق الوجوب من حیث الاقتران بجواز الترک وعدمه غیر صحیح ،

الصیغة والواجب النفسی التعیینی العینی

ص: 353


1- 1. الکفایة : 76 / 15.

بل المراد بالإطلاق المعیّن للنفسیة وأقرانها هو عدم التقیید بما یفید الغیریة والتخییریة والکفائیة ، کما صرح به (قدس سره) فی آخر المطلق والمقید (1). فتدبّر جیّدا.

وتوهّم : أنّ الحکمة لا تقتضی الوجوب التعیینی ؛ حیث لا یلزم من عدم نصب القرینة علی فرد آخر نقض الغرض.

مدفوع : بأن المراد من الغرض ما دعاه إلی القیام مقام بیان نحو الوجوب وکیفیته لا الغرض الباعث علی التکلیف مع لزوم نقض الغرض من التکلیف _ أیضا _ عند تعذّر ما اقتصر علیه فی مقام البیان.

182 _ قوله [ قدس سره ] : ( والتحقیق : أنه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال ... الخ ) (2).

نعم ، ربّما یتشبث بذیل دلیل الحکمة لتعیین بعض المحتملات بملاحظة کونه قدرا متیقّنا بتقریب :

أن المورد إذا لم یکن عبادیا ، واحتمل الإباحة الخاصة کانت هی المتیقن ؛ لأنّ الإذن معلوم والإباحة الخاصة هو الإذن الساذج _ أی الإذن الذی لیس فیه اقتضاء طلبی _ فالقید عدمیّ یکفی فی عدمه عدم القرینة علی ثبوته بخلاف غیرها.

وإذا کان المورد عبادیا ، ولم یحتمل الإباحة الخاصة کان المتیقّن هو الاستحباب ؛ لأن أصل الاقتضاء معلوم لخروج الإباحة الخاصّة علی الفرض. وحدّ الاستحباب عدمیّ یکفی فیه عدم نصب القرینة علیه.

والفرق بین ما نحن فیه وبین ما تقدم _ فی حمل الصیغة علی الوجوب بمقدمات الحکمة _ هو : أن الصیغة ظاهرة وضعا فی الطلب ، والوجوب لا یزید علی

الأمر عقیب الحظر

ص: 354


1- 1. الکفایة : 252 عند قوله : ( فالحکمة فی إطلاق صیغة الأمر ... ).
2- 2. الکفایة : 77 / 4.

الطلب _ بما هو _ بشیء ، بخلاف ما نحن فیه ، فإن أصل الاقتضاء علم من الخارج حسب الفرض ، وخصوصیة الندب _ حیث کانت عدمیة _ لا تحتاج إلی دلیل ، فلذا صار الاستحباب متیقّنا من بین المحتملات.

نعم ، یرد علیه : أن القدر المتیقّن _ الذی یصحّ الاتکال علیه عرفا _ هو المتیقن فی مقام التخاطب والمحاورة ، لا المتیقن فی مقام المرادیة ، مع أن الاقتضاء بعد خروج الإباحة الخاصة غیر معلوم لاحتمال الکراهة الغیر المنافیة للإذن والرخصة. فافهم.

183 _ قوله [ قدس سره ] : ( والاکتفاء بالمرّة فإنما هو لحصول الامتثال ... الخ ) (1).

إذ المتکلّم لو کان فی مقام البیان ، وأمر بالطبیعة مقتصرا علیها من دون تقیید ، فالحکمة تقتضی إرادة المرّة ، فإنّها کأنّها لا تزید علی وجود الطبیعة بشیء.

وأما مع قطع النظر عن مقدمات الحکمة ، فلا وجه للاکتفاء بالمرة ؛ إذ الامتثال فرع کیفیة البعث ، والبعث إلی الماهیة المهملة جدّا لا معنی له ، ولا مطابقة للمأتی به مع المأمور به حینئذ.

184 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لا یوجب کون النزاع هاهنا ... الخ ) (2).

بل لا یعقل (3) ؛ إذ لیس النزاع فی وضع الصیغة للطلب المکرّر أو الدفعی ،

المدة والتکرار

ص: 355


1- 1. الکفایة : 77 / 12.
2- 2. الکفایة : 77 / 15.
3- 3. قولنا : ( بل لا یعقل .. إلخ ).

بل فی وضعها لطلب الشیء دفعة أو مکرّرا ، فالمرّة والتکرار من قیود مفاد المادة لا الهیئة.

لا یقال : یمکن الوضع للطلب المتقیّد بالحدث المتکرّر _ مثلا _ من دون أخذ التکرار لا فی مفاد الهیئة ، ولا فی مفاد المادة ، وإن کانت الهیئة بالملازمة تدلّ علی ملاحظة التکرار فی جانب المادة فی مرحلة الطلب بها.

لأنا نقول : ما لم یلاحظ التکرار _ فی جانب المبدأ _ فی مرحلة الاستعمال ، لا یعقل تقیّد مفاد الهیئة به فی مرحلة الاستعمال ، فیلزم نقض الغرض من أخذه فی المادّة فی مرحلة الاستعمال.

185 _ قوله [ قدس سره ] : ( ضرورة أن المصدر لیس مادة ... الخ ) (1).

قد عرفت نبذة مما یتعلّق بهذا المقام فی أوائل مبحث المشتقّ ، وقد أسمعناک هناک : أنّ الاشتقاق المعنوی عبارة عن طروّ أنحاء النسب علی مبدأ واحد ، وهو المشتقّ منه بلحاظ لا بشرطیته الذاتیة وقبوله الطبیعی لجمیع أنحاء النسب ، وبإزاء ذلک المبدأ مادة اللفظ المشترکة بین جمیع الألفاظ المختلفة فی الهیئات فقط.

والمصدر مشتمل علی نسبة ناقصة لا یصحّ السکوت علیها ، وإن کان ربّما یطلق ویراد منه نفس المبدأ کما لا یخفی ، واشتماله علی نسبة ناقصة معنی اشتقاقه معنی.

وأما عند الجمهور فالمصدر بمعناه نفس المبدأ ، فلا یکون بحسب المعنی من المشتقّات لخلوّه عن النسبة ، وحینئذ فالهیئة لمجرّد انحفاظ المادّة ؛ حیث لا یعقل وجود المادّة بلا صورة. وعلیه فما حکی عن السکاکی (2) نافع لما ذکره فی

المصدر مشتمل علی نسبة ناقصة خلافا للجمهور

ص: 356


1- 1. الکفایة : 78 / 1.
2- (2) وهو العلاّمة أبو یعقوب یوسف بن أبی بکر بن محمد بن علی الخوارزمی ، الملقب بسراج الدین

الفصول (1) ؛ حیث إن المصدر وإن لم یکن بلفظه وهیئة مادة للمشتقّات ، إلاّ أنه بمعناه مبدأ لها ، فإنّ معروض أنحاء النسب نفس المعنی المصدری ، ومعنی أصالته _ حینئذ _ مبدئیته بحسب معناه للمشتقّات ، ونتیجة وضع المصدر لنفس المبدأ بلا نسبة وأصالة معناه ومبدئیته للمشتقات _ بحیث کانت موادّها بإزاء المعنی المصدری _ ما أفاده فی الفصول.

لکن التحقیق : ما عرفت من اشتمال المصدر معنی علی نسبة ناقصة یحکی عنها هیئة وضعا ، وإن کان ربّما یطلق ویراد منه نفس المبدأ ، ومعنی أصالته حینئذ تقدّم رتبته علی الفعل لتقدّم کلّ ناقص علی التامّ طبعا لزیادة الثانی علی الأول ، کما أن وجه دعوی أصالة الفعل تقدّم الفعل علی المصدر بلحاظ تقدّم التامّ علی

====

2. الفصول الغرویة : 71 حیث جاء فیه : ( .. ولأنه لا کلام فی أنّ المادّة _ وهی المصدر المجرّد عن اللام والتنوین _ لا تدلّ إلاّ علی الماهیّة من حیث هی ؛ علی ما حکی السکّاکی وفاقهم علیه ، وخصّ نزاعهم _ فی أنّ اسم الجنس هل یدلّ علی الجنس من حیث هو ، أو علی الفرد المنتشر؟ _ بغیر المصدر ).

ص: 357


1- السکاکی.

الناقص شرفا ، ونفس هذا الاختلاف کاشف عن أن الأصالة لیست بمعنی المبدئیة ؛ ضرورة أن الفعل لا ریب فی اشتماله علی النسبة ، فکیف یعقل أن یکون بمعناه مبدأ لسائر المشتقات ، مع أن النسبة لا یعقل معروضیتها لنسبة اخری؟!

186 _ قوله [ قدس سره ] : ( وکیف یکون بمعناه مادة (1) لها ... الخ ) (2).

هذا إنّما یتمّ بناء علی اشتماله علی نسبة ناقصة ، وإلاّ فمعناه فابل للمبدئیة ، ولتوارد أنحاء النسب علیه ، وما تقدّم _ فی مبحث المشتق (3) _ مباینة المصدر أو المبدأ مع معانی المشتقات ، لا مع مبادیها ومعروض نسبها کما هو واضح.

187 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لعدم العلقة بینهما لو ارید بها الفرد أیضا ... الخ ) (4).

حاصله : أنّ المراد بالفرد هو وجود الطبیعة ؛ حیث إنها لا وجود لها فی الخارج إلا بوجود فردها.

والکلام فی المبحث الآتی لیس فی أنّ الطبیعة _ من حیث هی _ متعلقة للأمر ، أو فردها؟ بل الکلام فی أن لوازم وجود الطبیعة ومشخصاته داخلة فی المطلوب ومقومة له ، أو خارجة عنه ومن لوازمه؟ بعد الفراغ عن تعلّق الطلب بوجود الطبیعة ، فالفرد هنا غیر الفرد هناک.

قلت : هذا بناء علی مسلک التحقیق من کون التشخّص بنفس الوجود ، وما یراه الجمهور من مشخّصات الطبیعة یکون من لوازم التشخص ، لا ما به

المراد بالفرد هو وجود الطبیعة

ص: 358


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ فکیف بمعناه یکون مادّة.
2- 2. الکفایة : 78 / 3.
3- 3. المصدر هو المشتق منه عند المشهور ، وأما عند محققی المتأخرین _ ومنهم المصنف (رحمه الله) _ فالمشتق منه هو المبدأ ، أما المصدر فهو عندهم أحد المشتقات. وقد مضی منه (قدس سره) بیان ذلک مفصّلا کما فی التعلیقة : 104 و 130 من مبحث المشتق.
4- 4. الکفایة : 78 / 18.

التشخص. وأما لو قیل بما هو المشهور عند الجمهور _ من کون التشخّص بهذه الامور اللازمة لوجود الطبیعة فی الخارج _ فلا محالة لیست الوحدة والتعدّد فی وجود الطبیعة بنفس الوجود ، بل بلوازمه ، فتکون لوازم الوجود فی هذه المسألة داخلة فی المطلوب ، فیتّحد الفرد فی هذه المسألة _ المدلول علیه بالصیغة _ مع الفرد فی تلک المسألة.

مضافا إلی أنّ الفرد وإن کان عین وجود الطبیعة فقط ، ولم یکن متّحدا مع الفرد فی تلک المسألة ، إلاّ أنّ ترتیب هذا البحث علی البحث الآتی ممکن من وجه آخر ؛ لاتحاد الفرد هنا ووجود الطبیعة هناک ، فیقال _ بعد إثبات تعلق الأمر بوجود الطبیعة _ : هل مقتضاه وجود واحد من الطبیعة أو وجودات منها؟

فالتحقیق فی ردّ ما فی الفصول (1) : هو أنّ مجرّد ترتّب موضوع مسألة علی موضوع مسألة اخری أو محمولها علی محمولها ، لا یستدعی جعله تتمة لتلک المسألة ، بل میزان الوحدة والتعدّد وحدة جهة البحث وتعدّدها ، وتعدّد جهة البحث هنا وهناک واضح ، فإنّ جهتی الوحدة والتعدّد فی الوجود وإن کانتا عارضتین له ومترتّبتین علیه ، لکنهما مغایرتان له قطعا ، فالبحث عن أحدهما غیر البحث عن الآخر ، وإن کانت رتبة أحدهما متأخرة عن الآخر.

188 _ قوله [ قدس سره ] : ( لا إشکال _ بناء علی القول بالمرة _ فی الامتثال ... الخ ) (2).

لا یذهب علیک : أنه لا فرق بین القول بالمرة والقول بالطبیعة من هذه لجهة ؛ لرجوع الأمر فی مورد الصحة إلی تبدیل الامتثال واستقراره علی المأتیّ به ثانیا ، وهو لا ینافی إرادة

فرد من الطبیعة أو دفعة واحدة منها ؛ حیث إن ما استقرّ

الفرق بین القول بالمرة والقول بالطبیعة

ص: 359


1- 1. حیث جعل مبحث المرة والتکرار تتمة لمبحث تعلّق الأمر بالفرد او الطبیعة إن ارید بالمرة الفرد ، وذلک فی صفحة : 71 من الفصول ، فراجع.
2- 2. الکفایة : 79 / 6.

علیه الامتثال فرد ودفعة واحدة ، وغیره لغو لم یستوف المولی منه الغرض ، وهو مناط الامتثال علی الفرض. فافهم.

189 _ قوله [ قدّس سره ] : ( فإنه مع الإتیان بها مرّة لا محالة یحصل الامتثال ... الخ ) (1).

هذا التفصیل إنما یناسب القول بالطبیعة أو المرّة ، والفراغ عن عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرّات ، فتعلیل عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرات بهذا الوجه لا یخلو عن شیء ؛ إذ لو اقتضت مقدّمات الحکمة (2) للإطلاق بهذا المعنی لکشفت عن کون الغرض سنخ غرض یتوقف ترتّبه علی الفعل علی عدم لحوق فرد آخر أفضل منه أو مطلقا. فتدبر.

ص: 360


1- 1. الکفایة : 79 / 17.
2- 2. قولنا : ( إذ لو اقتضت مقدّمات الحکمة .. الخ )

190 _ قوله [ قدس سره ] : ( وأما إذا لم یکن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ... الخ ) (1).

التحقیق : أن إتیان المأمور به _ بحدوده وقیوده _ علّة تامّة للغرض الباعث علی البعث إلیه ، والغرض القائم بإحضار الماء تمکّن المولی من رفع عطشه به مثلا لا نفس رفع العطش کما هو واضح. نعم ، هو غرض مقدّمی لا أصیل ، وهو غیر فارق ؛ إذ مدار امتثال کلّ أمر علی إسقاط نفس الغرض الباعث علیه لا شیء آخر ، ولا یتوقّف الامتثال ولا اتصاف المقدّمة بالمقدمیة علی تعقّبها بذیها عنده ( قده ) وعند المشهور کما سیجیء (2) إن شاء الله تعالی.

وما یری من وجوب إتیان الماء ثانیا _ لو اریق الماء _ لا دلالة له علی شیء ؛ لأن الغرض تمکّن المولی من شربه ، وقد انقلب إلی نقیضه ، فیجب علیه إحضاره ثانیا لعین ما أوجبه أوّلا ؛ لا لأن ملاک الامتثال استیفاء المولی غرضه منه. نعم ، هو ملازم له أحیانا ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ تتمّة الکلام فی مبحث الإجزاء (3).

====

4. التعلیقة : 201 من هذا الجزء.

إتیان المأمور به علة تامة للغرض

ص: 361


1- المراد مطلوبیة العمل المکرّر.
2- 2. الکفایة : 79 / 22.
3- 3. التعلیقة : 201 ج 1 و 71 ج 2.

191 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( ضرورة أن ترکهما لو کان مستتبعا للغضب والشرّ ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ الوقوع (2) فی ما یقابل المغفرة والخیر _ أعنی الغضب والشر _ لازم ترک تحصیل المغفرة والخیر رأسا ، لا ترک المسارعة والاستباق إلیهما ولو بناء علی وجوبهما ، کما هو قضیة المقابلة بین الغضب والمغفرة وبین الخیرات والشرور. فدلالة الآیتین علی وجوب المسارعة والاستباق غیر موقوفة علی اقتضاء ترکهما للغضب والشر المقابلین للمغفرة والخیر حتی یقال : بأن الأنسب حینئذ البعث بالتحذیر عنهما.

والأولی أن یقال : إن ترک المغفرة أعمّ مما یستلزم الغضب ، وکذا ترک الخیر أعمّ مما یستلزم الشرّ ، فالأمر بالمسارعة والاستباق إلی مثل هذین الأمرین أولی بعدم الدلالة علی الوجوب ، ولعلّه (قدس سره) أشار إلیه بقوله : ( فافهم ) (3).

ص: 362


1- 1. الکفایة : 80 / 8.
2- 2. قولنا : ( لا یخفی علیک أن الوقوع .. الخ ).
3- 3. الکفایة : ص 80 / س 10.

192 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( کالآیات والروایات الواردة فی البعث (1) ... الخ ) (2).

نعم ، بینهما فرق : وهو عدم إمکان غیر الإرشادیة فیها دون ما نحن فیه لإمکان الأمر المولوی بالفعل فورا ، فبعد الإمکان والظهور الذاتی فی المولویة لا مجال لحمل ما ورد فی هذا الباب علی الإرشاد قیاسا بما ورد فی أصل الإطاعة ، ولعله أشار (قدس سره) إلیه بقوله : ( فافهم ) (3).

193 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( ولا یخفی أنه لو قیل بدلالتها علی الفوریة ... الخ ) (4).

بل الممکن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب وتعدده من حیث المطلوبیة لا بقید الفوریة کما فی نظائره.

فیقال : إن الفعل فی أوّل أزمنة الإمکان مطلوب ، وفی حدّ ذاته أیضا مطلوب ، کما یقال : إن الفعل فی الوقت مطلوب ، ولا بقید الوقت أیضا مطلوب ، فیکون قید الفوریة أو الوقتیة قیدا فی المرتبة الاولی من المطلوب دون غیرها ، بخلاف القیدیة فی جمیع المراتب مع تعدّد المطلوب ، وهو معنی ( فورا ففورا ) ، فإنه لا یتحمّله مرحلة (5) الصیغة والدلالة کما لا یخفی.

الفور والتراخی

ص: 363


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : فی الحثّ.
2- 2. الکفایة : 80 / 15.
3- 3. الکفایة : ص 80 / س 17.
4- 4. الکفایة : 80 / 21.
5- 5. قولنا : ( فإنه لا یتحمّله مرحلة .. إلخ ).

.................................

ص: 364

الإجزاء

194 _ قوله [ قدس سره ] : ( الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء ... الخ ) (1).

إنما عدل (قدس سره) عمّا فی عبارات الأکثرین (2) _ من ( أن الأمر بشیء إذا اتی به علی وجهه یقتضی الإجزاء ) _ لأنّ الإجزاء من مقتضیات إتیان المأمور به وشئونه ، لا من مقتضیات الأمر ولواحقه ؛ بداهة أن مصلحة المأمور به المقتضیة للأمر إنما تقوم بالمأتیّ به ، فتوجب سقوط الأمر إما نفسا أو بدلا ، فاقتضاء سقوط الأمر قائم بالمأتیّ به لا بالأمر ، ومجرّد دخالة الأمر کی یکون المأتیّ به علی طبق المأمور به لا یوجب جعل الأمر موضوعا للبحث ، بعد ما عرفت من أن الاقتضاء من شئون المأتیّ به لا الأمر ، فجعل الأمر موضوعا وإرجاع الاقتضاء إلیه بلا وجه.

ومما ذکرنا تعرف : عدم کون البحث علی هذا الوجه من المباحث اللفظیة ، ولا من المبادی الأحکامیة ؛ إذ لا یرجع البحث إلی إثبات شیء للأمر ، لا من

الإجزاء

ص: 365


1- 1. الکفایة : 81 / 3.
2- 2. کالفصول : 116.

حیث إنه مدلول الکتاب والسنة ، ولا من حیث إنه حکم من الأحکام. ومنه علم أنه أسوأ حالا من مباحث مقدّمة الواجب ، والأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ، وغیرهما ؛ حیث إنّ إدراجها فی المباحث اللفظیة أو المبادی الأحکامیة ببعض الملاحظات ممکن وإن کان خطأ ، إلاّ أنّ إدراج هذا البحث فی أحد الأمرین غیر معقول ، فلا مناص من إدراجه فی المسائل الاصولیة العقلیة ؛ حیث إنه یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی من وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما ، فهو من المسائل ، وحیث إنه بحکم العقل _ کما سیأتی (1) إن شاء الله _ فهو من الاصول العقلیة.

نعم ، فیه إشکال _ سیجیء تفصیله فی مقدمة الواجب (2) _ مجمله : أن الحکم العقلی الذی هو موضوع علم الاصول مما یبحث عن ثبوته _ هنا _ لا عن لواحقه بعد ثبوته. ویمکن تخصیص المقام بما یزیل الإبهام ، وهو أن الحکم العقلی _ الذی هو فی المقام یتوصل به إلی الحکم الشرعی إثباتا ونفیا _ لزوم الخلف من عدم الإجزاء المستلزم لإیجاب الإعادة والقضاء بعد حصول المأمور به بحدّه بالإضافة إلی أمره ، وبعد إطلاق دلیل البدلیة والحکم الظاهری علی ما سیجیء (3) _ إن شاء الله تعالی _ بالإضافة إلی الأمر الواقعی ، وما هو من الأحکام العقلیة هو استحالة الخلف ، وهو مفروغ عنه فی المقام ، وإنما الکلام _ هنا _ فی تطبیقه علی ما نحن فیه ، وهو من لواحقه وأحواله. فالبحث فی الحقیقة راجع إلی أن الخلف المحال هل یلزم من عدم إجزاء المأتیّ به عن المأمور به ، أم لا؟ تحفّظا علی جعل القضیة العقلیة المفروغ عن ثبوتها موضوعا للقضیة ، بخلاف حکم العقل وجدانا بالملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته ، فإنه مما یبحث عن

ص: 366


1- 1. کما فی التعلیقة : 1 ج 2.
2- 2. التعلیقة : 1 ج 2 عند قوله : ( والإشکال الصحیح الذی یتوجه ... ).
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 197 ، 200 ، 208 من هذا الجزء.

ثبوته ونفیه فی تلک المسألة. فتأمل (1)2. الکفایة : 81 / 16.(2).

195 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( الظاهر أن المراد من الاقتضاء ... الخ ) (3).

ینبغی أن یراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه فی المقام ، لا ما هو المذکور فی العنوان ، فإنّ الاقتضاء المنسوب إلی الإتیان لا یکاد یراد منه غیر العلّیة والتأثیر ، کما أن المنسوب إلی الأمر فی کلمات الأکثر لا یکاد یراد منه غیر الکشف والدلالة ، فما ینبغی فیه التکلّم _ هنا _ هو أن الاقتضاء الذی یناسب البحث عنه فی هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتی _ دون الإثباتی _ کما فی العنوان ، ولذا نسب إلی الإتیان ، وعلیه یحمل العبارة.

ثم إنّ التعبیر (4) بالاقتضاء وتفسیره بالعلیة والتأثیر ، مسامحة فی التعبیر والتفسیر ؛ إذ سقوط الأمر (4) بملاحظة عدم بقاء الغرض علی غرضیته ودعوته ، والمعلول ینعدم بانعدام علته ، لا أنّ القائم به الغرض علة لسقوط الأمر ؛ لأنّ

ما هو المراد من الاقتضاء

ص: 367


1- 1. قولنا : ( فتأمّل ). إشارة إلی أنّ المهمّ للباحث
2- لیس معرفة حال الخلف من حیث الانطباق وعدمه ، بل معرفة الاجزاء وعدمه ، وانطباق الخلف وعدمه حیثیة تعلیلیة للحکم بالإجزاء وعدمه. ( منه عفی عنه ).
3- 3. قولنا : ( ثم انّ التعبیر .. الخ ).
4- 4. ( ای سقوط الأمر یکون بملاحظة .. ) جار ومجرور متعلّق بالکون العامّ الذی هو خبر المبتدأ ( سقوط ) وتقدیر الجملة هکذا ( سقوط الأمر کائن بملاحظة .. ).

الأمر علة لوجود الفعل فی الخارج ، فلو کان الفعل علّة لسقوط الأمر لزم علّیة الشیء لعدم نفسه ، بل سقوط الأمر لتمامیة اقتضائه وانتهاء أمده. فافهم جیدا.

کما أن عدم الأمر بالقضاء (1) بملاحظة أن التدارک لا یعقل إلاّ مع خلل فی المتدارک ، والمفروض حصول المأمور به بحدّه أو بملاکه ، فلا مجال للتدارک ، وإلا لزم الخلف ، فحیث لا خلل فی المأتیّ به لا مجال لعنوان القضاء کی یؤمر به ، لا أن إتیان المأمور به علة لعدم الأمر بالقضاء. فتدبر جیدا.

196 _ قوله [ قدس سره ] : ( غایته أن العمدة فی سبب الاختلاف فیهما إنما هو الخلاف فی دلالة دلیلهما ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أن نتیجة المسألة الاصولیة لا بدّ من أن تکون کلّیة ، فکما لا یکاد یمکن أن تکون نتیجة البحث جزئیة ، کذلک لا یکاد یمکن أن یکون مبنی البحث کذلک ؛ لأول الأمر إلی ذلک ، فابتناء النزاع _ فی اقتضاء إتیان المأمور به بالأمر الاضطراری مثلا للإجزاء بنحو الکلیة _ علی دلالة قوله _ علیه السلام _ : « التراب أحد الطهورین » (3) من حیث الإطلاق الملازم للإجزاء وعدمه ، لا یناسب المباحث الاصولیة.

نتیجة المسألة الأصولیة کلیة

ص: 368


1- 1. أی عدم الأمر بالقضاء کائن أو حاصل بملاحظة ...
2- 2. الکفایة : 82 / 2.
3- (3) الموجود فی مصادرنا « التیمم أحد الطهورین » کما فی :

نعم القول بالإجزاء (1) مع الإطلاق ، وعدمه مع عدمه بنحو الکلیة ، یناسب المسألة الاصولیة کما هو واضح. وعلیه فلیس مبنی النزاع صغرویا ، بل النزاع الصغروی من المبادئ التصدیقیة للإطلاق وعدمه المبنی علیهما الإجزاء وعدمه.

مضافا إلی أن منشأ الخلاف لو کان الاختلاف فی دلالة دلیل الأمر الاضطراری والظاهری لکان الأنسب تحریر النزاع فی المنشأ ، وتفریع الإجزاء وعدمه علی کیفیة دلالة دلیلهما. خصوصا لو لم یکن نزاع حقیقة فی إجزاء المأتیّ به بالإضافة إلی أمره. ولعله أشار (قدس سره) إلی بعض ما ذکرنا بقوله (قدس سره) : ( فافهم ) (2).

197 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وإن کان یختلف ما یکفی ... الخ ) (3).

لا ریب فی أن الکفایة بنفسها لا تقتضی البدلیة والقیام مقام شیء آخر ، إلا أن الکفایة عن شیء مما لا شبهة فی أنها تستدعی شیئین : أحدهما ما یکفی ، والآخر ما یکفی عنه (4).

====

5. قولنا : ( ومن الواضح عدم تحقّقها .. الخ ).

ص: 369


1- الاستبصار : 1 / 425 ب : 59 ذیل ح : 5.
2- 2. قولنا : ( نعم القول بالإجزاء .. الخ ).
3- 3. الکفایة : 82 / 6.
4- 4. الکفایة : 82 / 7.

ومن الواضح عدم تحقّقها بهذا المعنی فی إتیان المأمور به بالإضافة إلی أمره مطلقا ، حیث إن المأتیّ به نفس وجود المأمور به ، ولیس بینهما المغایرة ؛ حتی یقال : إن المأتیّ به یکفی عن المأمور به ، وإنما یتحقّق هذا المعنی بالإضافة إلی أمر آخر ، کما فی الاضطراری والظاهری بالإضافة إلی الواقعی.

فالأولی أن یقال : إن الإجزاء _ بمعنی الکفایة وما تضاف إلیه _ مختلف ، فتختلف آثاره ، ومعنی الکفایة وفاء الشیء بما یقتضی المضاف إلیه ، فالمأتیّ به واف بحدّه بما یقتضیه أمره ، فیسقط ، وواف بملاکه بما یقتضیه الأمر الواقعی فیسقط ، ولا مجال للإعادة والقضاء حینئذ ، ولیس فی البین عنوان کفایة شیء عن شیء ؛ حتی لا یکون هناک جامع بین أنحاء الإجزاء. فافهم وتدبّر.

198 _ قوله [ قدس سره ] : ( الفرق بین هذه المسألة ومسألة المرة والتکرار ... الخ ) (1).

اعلم أنّ دعوی عدم الفرق بین المسألة والمسألتین ، بلحاظ إسقاط التعبد به ثانیا ، وعدمه بالنسبة إلی المرة والتکرار ، وبلحاظ إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلی تبعیة القضاء للأداء ، وإلاّ فعدم الملاءمة بین المسألة والمسألتین أوضح من أن یخفی.

ثم إنه لیس الغرض مما أفاده (قدس سره) فی الفرق : أن البحث هنا عقلی ، وهناک لفظی ، فإنّ مجرّد ذلک لا یقتضی عقد مسألتین مع اتحاد المقصود ، بل یبحث عن الاقتضاء وعدمه عقلا ولفظا فی مسألة واحدة ، بل المراد اختلاف الجهة المبحوث عنها هنا وهناک :

الفرق بین مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتکرار

ص: 370


1- 1. الکفایة : 82 / 11.

أمّا فی المرّة والتکرار : فلأنّ المراد بالمرّة أنّ وجودا واحدا من الطبیعة _ أو دفعة واحدة منها _ مطلوب ، ولازمه عقلا أنّ غیره من الوجودات أو الدفعات غیر مطلوب بهذا الطلب ، والمراد بالإجزاء أنّ المأتیّ به فی الخارج _ واحدا کان أو دفعة واحدة _ یفی بما اقتضاه الأمر ، وأین أحد الأمرین من الآخر؟! لترتّب الثانی علی الأوّل ، لا أنه عینه. کما إن المراد بالتکرار مطلوبیة وجودات أو دفعات بنفس الأمر ، والمراد من عدم الإجزاء عدم وفاء المأتیّ به بالمأمور به بحیث یسقطه ، فمطلوبیة الإتیان ثانیا بنفس بقاء الأمر ، لا أنه مدلول الأمر. وعلی ما ذکرنا فلو کان ما یدّعیه القائل بالإجزاء وبعدمه من مدالیل الأمر اللفظی أیضا ، لم یکن عین ما یقول به القائل بالمرة والتکرار.

وأما فی تبعیة القضاء للأداء : فلأن القائل بالتبعیة یدّعی أنّ الفعل فی وقته مطلوب ، وفی خارجه _ أیضا _ مطلوب بنحو التعدّد فی المطلوب ، والأمر حینئذ یقتضی فعل ذات المأمور به فی خارج الوقت علی حدّ اقتضائه له فیه ، غایة الأمر أنّ فعله فی الخارج مرتّب علی عدمه فی وقته ، والقائل بعدم الإجزاء یقول : بأن إتیان المأمور به لا یسقط القضاء ، وأین هذا من القول بمطلوبیة القضاء بنفس الأمر؟!

بل لو قال القائل بعدم الإجزاء : بأن مقتضی الأمر بشیء عدم سقوط القضاء _ أیضا _ کان أجنبیا عن القول بالتبعیة ؛ لأن غایته دلالة الأمر علی عدم سقوط القضاء ، لا علی مطلوبیة القضاء علی حدّ مطلوبیة الأداء.

وهذا کلّه بناء علی فرض الکلام فی دلالة الأمر الاضطراری والظاهری علی عدم سقوط القضاء بالإضافة إلی الأمر الواقعی ، وإلا فعدم العلاقة بین المسألتین أوضح من أن یخفی علی ذی مسکة.

199 _ قوله [ قدس سره ] : ( لکنه لا بملاکه ... الخ ) (1).

ص: 371


1- 1. الکفایة : 82 / 15.

بل لأن وجوده ثانیا وثالثا مطلوب لا لبقاء الأمر وعدم ما یسقطه ، بل القائل بالتکرار لا یمکنه القول بعدم الإجزاء _ بمعنی لازمه التدارک _ إذ القائل بالتکرار یقول به ما دام الامکان ، ومعه لا مجال للتدارک.

[ فی إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانیا ]

200 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( إن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی ... الخ ) (1).

سواء کان الإجزاء بمعنی الکفایة عن التعبّد به ثانیا ، أو عن تدارک المأتی به إعادة أو قضاء :

أما بالنسبة إلی التعبد به ثانیا : فلأن المفروض وحدة المطلوب ، وإتیان المأمور به علی الوجه المرغوب ، فلو لم یسقط الأمر مع حصول الغرض عند الاقتصار علیه ، وعدم تبدیله بامتثال آخر _ کما مرّ _ للزم الخلف ، وهو بدیهی الاستحالة ، أو بقاء المعلول بلا علة ؛ لأنّ بقاء الأمر : إما لأنّ مقتضاه تعدّد المطلوب ، فهو خلف ؛ لأن المفروض وحدة المطلوب ، وإما لأن المأتیّ به لیس علی نحو یؤثّر فی حصول الغرض ، فهو خلف أیضا ، وإما لا لشیء من ذلک ، بل الأمر باق ، ولازمه عدم الإجزاء ، فیلزم بقاء المعلول بلا علة. وأما شبهة طلب الحاصل من بقاء الامر (2) ، فقد عرفت سابقا دفعها (3) ؛ فان المحال طلب الموجود بما هو

فی إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانیا

ص: 372


1- 1. الکفایة : 83 / 5.
2- 2. قولنا : ( وأمّا شبهة طلب الحاصل .. الخ ).
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 173 عند قوله : ( وأما توهم انه یسقط ... ).

موجود ؛ لأن إیجاد الموجود محال ، فطلبه محال ، وأما طلب الفعل ثانیا ، فلیس من طلب الحاصل.

وأما بالنسبة إلی التدارک : فلأن التدارک لا یعقل إلاّ مع خلل فی المتدارک ، وهو خلف ؛ إذ المفروض إتیان المأمور به علی وجهه.

201 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( نعم لا یبعد أن یقال بأنه یکون للعبد تبدیل الامتثال ... الخ ) (1).

قد أشرنا (2) _ فی آخر مبحث المرّة والتکرار (3) _ إلی أن إتیان المأمور به بحدوده وقیوده علّة تامة لحصول الغرض ، فیسقط الأمر قهرا. والمثال المذکور فی

ص: 373


1- 1. الکفایة : 83 / 8.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 190.
3- 3. قولنا : ( قد أشرنا فی آخر مبحث .. الخ ).

المتن کذلک ؛ لأن الغرض الذی یعقل أن یکون باعثا علی الأمر بإحضار الماء هو تمکّن المولی من رفع عطشه به ، لا نفس رفع العطش ، خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها ، وتعود إلی فاعلیها ، لا أنها عائدة إلی الآمر بها ؛ حتی یتصوّر عدم استیفاء غرضه منها ، بل من الأوفی (1) ، کما لا یخفی.

وأما ما ورد من الأمر بالإعادة (2) فی باب المعادة ، وأنه یجعلها الفریضة ، ویختار الله _ تعالی _ أحبّهما إلیه ، وأنه یحسب له أفضلهما وأتمّهما ، فلا دلالة له علی أنّ ذلک من باب تبدیل الامتثال بالامتثال وکون سقوط الأمر مراعی بعدم تعقّب الأفضل.

====

3. قولنا : ( وأمّا ما ورد من الأمر بالإعادة .. الخ ).

ص: 374


1- وإن کانت بنحو الإشارة إلی حصّة خاصّة من إحضار الماء الملازم لشرب المولی منه ، فمجرّد إحضار الماء لا یکون مصداقا لتلک الحصّة ، فله مع عدم اتصاف المأتی به بالحصّة المأمور بها إحضار ماء آخر یشرب منه المولی ، وهو فی الحقیقة راجع إلی عدم موافقة المأتیّ به للمأمور به فعلا ، وإن کان قابلا للموافقة بصیرورته حصّة ملازمة لشرب المولی ، ومن الواضح أن کون المأمور به هکذا یحتاج إلی دلیل بالخصوص ، ولا یفی به ظواهر الأدلّة العامّة المتعلّقة بنفس الأفعال من دون تقیید ، نعم إذا قام الدلیل علی بقاء الأمر کان کاشفا عن أنّ مقام ثبوته علی الوجه المزبور ، وجعله حصّة ملازمة لقدرة المولی یرجع إلی أنّ الغرض إحضار الماء فقط ، فإنّه مصحّح لقدرة المولی ، ومع حصوله یسقط الغرض.
2- 2. أی بل استیفاء غرضه من العبادات الأکثر وفاء بغرضه ، فلو أعاد المکلّف صلاته جماعة فالمولی یستوفی غرضه من الأخیرة وإن کانت الاولی تفی بغرضه أیضا ، هذا بناء علی عود مصالح العبادات علی المولی تعالی عن ذلک علوا کبیرا.

..........................................

====

بعضها : « أما تحبّ أن تحسب لک بأربع وعشرین صلاة » (أ) ، وفی بعضها : « إنه یجعلها تسبیحا » (ب) والمراد منه _ کما فی روایة اخری _ أنه ذکر محض ، لا نافلة وتطوّع قائلا : « لو قبل التطوّع لقبلت الفریضة » (ج) وهذه الطائفة أجنبیة عن أصل مشروعیة الإعادة فضلا عن احتسابها فریضة باستقرار الامتثال علیها ، والظاهر من المرسلة التی أرسلها فی الفقیه بقوله : ( وروی أنه یحسب له أفضلهما وأتمهما ) (د) الأفضلیة بالمعنی المذکور فی روایة الصلاة مع المخالف تحبّبا وتقیة ، فإن المرسلة المزبورة أرسلها بعد روایة رواها عن الصادق _ علیه السلام _ : « قال رجل للصادق _ علیه السلام _ : اصلی فی أهلی ثم أخرج إلی المسجد فیقدّمونی؟ فقال _ علیه السلام _ : تقدّم لا علیک ، وصل بهم » (ه_) وفی روایة اخری : « صلّ بهم لا صلی الله علیهم » (و).

ص: 375

====

مدفوع : _ مع وضوح صحّة قولنا : أعدّه فاضلا ، وعن الشاعر : ( ولا تعدد المولی شریکک فی الغنی ) (أ) _ بأن الحساب والعدّ : تارة یتعلّق بما یقع فی العدّ خارجا کعدّ الدراهم ، فهو یتعدّی إلی مفعول واحد ، واخری یتعلّق بما یعدّ بحسب النظر والاعتبار ، کما فی ( أعدّ زیدا فاضلا ) ، ( ولا تعدد المولی شریکک فی الغنی ) وفیما نحن فیه من الاحتساب والعدّ المعنوی دون الحسی.

ص: 376

.....................................

====

بمجرّد البناء به فیمکن البناء علی الظهریة بعد البناء علی العصریة بخلاف کون الصلاة فریضة أو نافلة ، فإنه یتعلّق الأمر الوجوبی أو الندبی بها ، فمع سقوط الأمر الوجوبی بالامتثال لا معنی لعود الأمر الوجوبی بالبناء ، والمهم هنا تبدیل الامتثال بالامتثال ، لا تبدیل عنوان بعنوان ، ولا یقاس ما نحن فیه بمورد العدول من الفریضة إلی النافلة لمن اشتغل بالفریضة فرادی فانعقدت الجماعة ، فإنّ رفع الید عن امتثال الأمر الوجوبی قبل تمامه معقول فی حدّ نفسه ، فیندب حینئذ تتمیم العمل بهذا الأمر الندبی ، ویبقی الأمر الوجوبی علی حاله من عدم امتثاله ، بخلاف ما نحن فیه المفروض فیه تمامیة الامتثال وسقوط الأمر الوجوبی.

ص: 377

..........................................

====

الحدیث أن من صلّی ، ولم یفرغ من صلاته ووجد جماعة ، فلیجعلها نافلة ، ثم یصلّی فی جماعة ، ولیس ذلک لمن فرغ من صلاته بنیّة الفرض ؛ لأن من صلّی الفرض بنیّة الفرض ، فلا یمکن أن یجعلها غیر فرض ). انتهت.

ص: 378

...................................

====

الأصحاب حکم بمقتضی سلامة فطرته وطبعه بعدم معقولیة أوّلهما ، والثالث أیضا لا یخلو عن تکلف ، وإن کان معقولا ، فالأرجح هو الاحتمال الراب�1. وعلی أی حال فمع تطرّق الاحتمال لا یجوز الاستدلال بهذه الروایة وغیرها علی جواز تبدیل الامتثال بالامتثال. منه قدّس سره.

ص: 379

وذلک لأنّ کلّ ذلک لا ینافی حصول الغرض وسقوط الأمر بتقریب : أن سقوط الأمر بحصول الغرض الملزم أمر ، واختیار المعادة واحتسابها فی مقام إعطاء الأجر والثواب أمر آخر. والسرّ فی جعل المعادة _ لمکان أفضلیتها من الاولی ، کما دلّت علیه طائفة من الأخبار (1) _ میزانا للأجر والثواب ، دون الاولی _ اشتراکها مع الاولی فی ذات المصلحة القائمة بها مع زیادة ، فلیس مدار الثواب علی الاولی المقتضیة لدرجة واحدة من القرب ، بل علی الثانیة المقتضیة لدرجات من القرب ، والاولی وإن استوفت بمجرّد وجودها درجة من القرب ، لکن حیث إنّ المعادة تکرار ذلک العمل بنحو أکمل ، فلا یحتسب ما به الاشتراک مرتین ، فصح أن یقال باحتسابهما واختیارهما معا ، کما دلّ علیه قوله _ علیه السلام _ : « وإن کان قد صلّی کان له صلاة اخری » (2) ، ویصحّ أن یقال باختیار المعادة وجعلها مدار القرب ؛ لوجود ما یقتضیه الاولی فیها (3) وزیادة. فتفطّن.

ویمکن أن یقال أیضا : إن الصلاة المأتیّ بها أوّلا توجب أثرا فی النفس ، فکما أنه یزول بضدّ أقوی ، فلا یحسب عند الله وإن لم یوجب القضاء ، کذلک ینقلب إلی وجود أشدّ وآکد إذا تعقّب بمثل أقوی ، کما فی الجماعة والفرادی ،

ص: 380


1- 1. الفقیه 1 : 251 باب 56 فی الجماعة وفضلها ، حدیث : 35 _ 37. والتهذیب 3 : 270 باب 25 فی فضل المساجد والصلاة فیها وفضل الجماعة واحکامها ، حدیث : 98.
2- 2. الوسائل 5 : 455 کتاب الصلاة ، صلاة الجماعة باب 6 فی استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة ، حدیث : 2.
3- 3. أی لوجود القرب _ الذی تقتضیه الصلاة _ فی الثانیة _ أی المعادة _ مع زیادة قرب تختصّ به المعادة ؛ لأنها الفرد الأکمل.

فلعلّه معنی اختیار الأحبّ إلیه تعالی ؛ إذ لیس بعد وجود الغرض القویّ وجود للضعیف ؛ کی ینسب الاختیار إلیهما معا ، بل الموجود من الأثر الباقی _ المحبوب عند الله تعالی الظاهر بصورته المناسبة له فی الدار الآخرة المستتبعة للمثوبات _ هو هذا الوجود القویّ ، وذلک لا ینافی حصول الغرض الملزم بالمأتیّ به أوّلا وسقوط الأمر به. وکذا الأمر فی قوله _ علیه السلام _ : « یحسب له أفضلهما وأتمّهما » (1) برفعهما ، وأما بناء علی نصبهما _ کما هو الظاهر من سیاق الخبر _ فلا دلالة له علی مدّعی الخصم ، فإن الظاهر محسوبیة الصلاتین ، غایة الأمر أنه أفضلهما ، وهو مناف لتبدیل الامتثال بالامتثال. وقوله _ علیه السلام _ : « یجعلها الفریضة » (2) : إما بمعنی یجعلها ظهرا أو عصرا أو نحوهما مما أدّاها سابقا ، لا نافلة ذاتیة ؛ حیث لا جماعة فیها ، وإما بمعنی یجعلها لما فات من فرائضه ، کما فی خبر آخر : « تقام الصلاة وقد صلیت؟ فقال _ علیه السلام _ : صلّ واجعلها لما فات » (3) ، ولیس فیما ورد فیه یجعلها الفریضة عنوان الإعادة کی یأبی عن هذا الاحتمال. فراجع.

مع أن لازم استقرار الامتثال علی الثانی _ أو علی أحدهما الأفضل عند الله _ عدم إمکان التقرّب بالأوّل علی الأوّل ، وعدم التقرّب الجزمی بکل منهما علی الثانی إذا کان بانیا من أوّل الأمر علی إتیانهما.

ص: 381


1- 1. الفقیه 1 : 251 ، باب : 56 فی الجماعة ، حدیث : 43.
2- 2. الکافی 3 : 379 ، کتاب الصلاة باب : 55 فی الرجل یصلی وحده ثم یعید فی الجماعة ، حدیث : 42 ، والفقیه 1 : 251 باب : 56 فی الجماعة وفضلها ، حدیث : 42.
3- 3. الفقیه 1 : 265 ، باب : 56 فی الجماعة وفضلها ، حدیث 123 ، التهذیب 3 : 51 ، باب 2 فی أحکام الجماعة ، حدیث 89 ، 90 ، والوسائل 5 : 457 ، کتاب الصلاة ، أبواب الجماعة ، باب : 55 فی جواز الاقتداء فی القضاء بمن یصلی أداء او بالعکس ، حدیث : 1.

[ فی إجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری ].

202 _ قوله [ قدس سره ] : ( یمکن أن یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار ... الخ ) (1).

ولا یلزمه جواز تحصیل الاضطرار اختیارا _ کما توهم _ لإمکان ترتّب المصلحة التامّة علی فعل البدل ، فیما إذا اضطر إلیه بطبعه ، لا بالاختیار.

203 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( بل یبقی (2) شیء أمکن استیفاؤه ... الخ ).

تحقیق الحال فیه : أنّ بدلیة شیء عن شیء وقیامه مقامه _ ولو بنحو الترتیب _ لا یعقل ، إلاّ مع جهة جامعة وافیة بسنخ غرض واحد ، فإن کان البدل فی عرض المبدل لزم مساواته له فی تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض ، والوجه واضح ، وإن کان البدل فی طول المبدل _ کما فی مفروض البحث _ فاللازم مجرّد مسانخة الغرضین سواء کان مصلحة المبدل أقوی من مصلحة البدل ، أولا. (3)

وحدیث إمکان استیفاء بقیة مصلحة المبدل إنما یصح إذا کان المبدل مشتملا علی مصلحتین : إحداهما تقوم بالجامع بین المبدل والبدل ، والاخری بخصوص المبدل ، بحیث تکون کلتا المصلحتین ملزمة قابلة (4) لانقداح البعث الملزم فی نفس المولی.

فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری

ص: 382


1- 1. کفایة الاصول : 84 / 9.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : ( بل یبقی منه شیء .. ).
3- 3. کفایة الاصول : 84 / 11.
4- 4. کذا فی الأصل ، والصحیح : .. تکون کلتا المصلحتین ملزمتین قابلتین ..

وأما إذا کان المصلحة فی البدل والمبدل واحدة ، وکان التفاوت بالضعف والشدة ، فلا تکاد تکون بقیة المصلحة ملاکا للبعث إلی المبدل بتمامه ؛ إذ المفروض حصول طبیعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل ، فتسقط عن الاقتضاء ، والشدة _ بما هی _ لا یعقل أن تکون ملاکا للأمر بالمبدل بکماله ؛ حیث إنّ المفروض أن تمام الملاک للأمر بتمام المبدل هی المصلحة الکاملة القویة ، وطبیعتها وجدت فی الخارج ، وسقطت عن الاقتضاء ، فلو کان _ مع هذا _ حدّ الطبیعة القویة مقتضیا للأمر بتمام المبدل ، لزم الخلف.

نعم اقتضاؤه لتحصیل الخصوصیة القائمة بالمبدل معقول ؛ نظرا إلی أنّ اشتراک المبدل والبدل فی جامع الملاک ، یکشف عن جامع بینهما ، لکنه لا یجدی إلاّ مع الالتزام بالأمر بالجامع أیضا _ فی ضمن المبدل _ تحصیلا للخصوصیة التی لها ملاک ملزم ، فیکون الأمر بالمبدل مقدّمیا ، وهو مما لا ینبغی الالتزام به.

ومنه تعرف : أن الالتزام بمصلحتین فی المبدل _ أیضا _ لا یجدی إذا کانت إحداهما قائمة بالجامع ، والاخری بالخصوصیة ، بل لا بدّ من الالتزام بقیام مصلحتین إحداهما بالجامع فقط ، واخری بالجامع المتخصّص بالخصوصیة.

204 _ قوله [ قدس سره ] : ( لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدار من المصلحة ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک أن المأمور به الاضطراری فی أوّل الوقت والمأمور به الاختیاری فی آخره _ بناء علی هذا الفرض _ متضادّان فی تحصیل تمام الغرض ، ولیس بین المتضادّین وجودا إلاّ المعاندة ، ولا مقدّمیة لعدم أحدهما بالإضافة إلی وجود الآخر ، فلا وجه لنسبة نقض الغرض وتفویت مقدار من المصلحة إلی المأمور به الاضطراری.

ص: 383


1- 1. کفایة الاصول : 84 / 15.

کما أن تسویغ البدار لیس بنفسه نقضا وتفویتا ؛ حیث إنّ تسویغ البدار لا یلازم البدار. نعم لازم تسویغ البدار هو الإذن فی نقض الغرض وتفویت المصلحة لمکان الملازمة ، والإذن فیهما قبیح. وعلیه ینبغی حمل العبارة ، ولعله إلیه الإشارة بقوله : ( فافهم ).

ثمّ إن الأولی أن یقال : وتفویت المصلحة الخاصة بحدّها ، لا تفویت مقدار منها ؛ لأنّ الباقی لیس دائما واجب التدارک فی حدّ ذاته ؛ کی لا یسوغ البدار ، بخلاف ما إذا لوحظت مصلحة المبدل بحدّها ، فإنها بما هی مصلحة واحدة ملزمة ، وهی فاتت بحدّها. فتدبّر جیّدا.

205 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ... الخ ) (1).

مع کونها أهم ، کما هو کذلک جزما ، وإلاّ فمجرّد التقدّم فی الوجود لا یقتضی التقدّم فی الحکم.

206 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فیدور مدار کون العمل ... الخ ) (2).

یمکن أن یقال : إن حکمة إیجاب الانتظار (3) _ مثلا _ یمکن أن تکون

ص: 384


1- 1. کفایة الاصول : 85 / 1.
2- 2. کفایة الاصول : 85 / 2.
3- 3. قولنا : ( یمکن أن یقال : إن حکمة .. الخ ).

ملازمة الصلاة (1) فی حال الاختیار لمصلحة ملزمة اخری ، مع تساوی المبدل والبدل فی مصلحة الصلاة ، فللمولی إیجاب الانتظار مراعاة لتلک المصلحة ، وإلاّ فدعوی الفرق بین الصلاة الاضطراریة فی أوّل الوقت وآخره _ من حیث القیام بمصلحة الصلاة _ کأنها تشبه الجزاف. فتأمّل.

207 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( غایة الأمر یتخیّر فی الصورة الاولی ... الخ ) (2).

فیکون من قبیل التخییر بین الأقلّ والأکثر ؛ إذ لو کانت المصلحة الصلاتیة قائمة بها فی حال الاختیار _ إذا لم یسبقها ما یستوفی مقدارا منها _ وبصلاتین فی حالتی الاختیار والاضطرار _ بقیام کل واحدة منهما بمقدار من المصلحة _ فلا محالة لا یعقل إلاّ الأمر التخییری علی هذا النهج.

وعدم تعیّن الأمر التعیینی بصلاة المختار _ بالمنع عن البدار _ لا لما فیه من الضیق المنافی لمصلحة التسهیل والترفیق فقط ، بل لأنّ وفاء العملین _ أوّلا وآخرا _ بالغرض ، یمنع عن الأمر التعیینی بخصوص العمل آخرا ، ولیس الأمر بالاضطراری فی حال الاضطرار والإعادة بعد رفعه تعیینیین ؛ حتی یکون المضطر أسوأ حالا من المختار.

208 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فظاهر اطلاق دلیله مثل ... الخ ) (3).

بعد ما عرفت من أن الإجزاء وعدمه بحسب مقام الثبوت بمکان من الإمکان ، تعرف أنه لا مناص عن تعیین أحد الأمرین بالإطلاق وعدمه فی مقام الإثبات.

ص: 385


1- 1. فی ( ق ) : ( .. ملازمة للصلاة ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 85 / 8.
3- 3. کفایة الاصول : 85 / 13.

وتوهّم : أن مجرّد الأمر بالبدل یفید إسقاط القضاء ، وبضمیمة جواز البدار یفید إسقاط الإعادة أیضا ، کما عن غیر واحد ، بملاحظة أن البدل إن لم یکن مشتملا علی مصلحة المبدل ، فلا وجه للأمر به ، وإن کان مشتملا علیها ، فلا مجال للتدارک _ إعادة وقضاء _ إن کان کذلک فی تمام الوقت ، وقضاء فقط إن کان کذلک فی آخر الوقت ، أو مع الیأس مثلا.

مدفوع : بما عرفت من إمکان اشتمال البدل علی مقدار من المصلحة الملزمة للمبدل ، فیجب عقلا الأمر به ، وإمکان استیفاء البقیة _ إعادة وقضاء _ فیجب الأمر بهما ، غایة الأمر أن الأمر بالبدل وبالقضاء تعیینیان ، وبه وبالإعادة تخییریان.

ثم إن المطلق : إن کان مثل قوله _ علیه السلام _ : « التراب أحد الطهورین » (1) ، فإطلاقه بلحاظ جمیع الآثار نافع جدّا ، وإن کان مثل قوله تعالی : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً ) (2) إلی آخره ، ففیه تفصیل :

فإن کان له إطلاق من جهتین (3) : _ ارتفاع العذر فی الوقت ، وعدم تقیید

ص: 386


1- 1. مر تخرج الحدیث فی التعلیقة : 196 ، ولم نعثر علیه بهذا النص بل هکذا : ( التیمم ... ) کما تقدم.
2- 2. النساء 4 : 43.
3- 3. قولنا : ( فإن کان له إطلاق من جهتین .. الخ ).

الأمر بالتخییر کما هو ظاهر الأمر عند إطلاقه _ کان لا محالة دلیلا علی عدم وجوب الإعادة ، واشتمال البدل علی ما لا یبقی معه مجال للتدارک ، فیتبعه عدم وجوب القضاء ؛ حیث لا مجال للتدارک ، وفرض إمکان الاستیفاء فی خارج الوقت دون الوقت فرض محض لا یعبأ به.

وإن لم یکن له إطلاق _ ولو من إحدی الجهتین _ فلا مجال للإجزاء من حیث الإعادة والقضاء ؛ لما عرفت من أن تجویز البدار لا ینافی الأمر بما هو

====

إتیان الصلاة عن طهارة ترابیة من دون حاجة إلی دعوی الإجماع والضرورة علی عدم وجوب صلاتین فی وقت واحد ، أو دعوی الإطلاق من حیث التعیین وإن کان غیر الصلاة المعلوم حالها وکیفیة التکلیف ( بها ) (أ) ، کما إذا فرض الأمر بالوضوء مع التمکّن فی الجملة نفسیا ، والأمر بالتیمّم مع عدم التمکّن فی الجملة نفسیا ، فإنه لا یجدی ظهور کلّ من الأمرین فی مطلوبیة وضوء واحد أو مطلوبیة تیمّم واحد ، کما لا یجدی الإطلاق من حیث ارتفاع العذر فقط ، فإنّ مقتضاه مطلوبیة التیمّم فی قبال عدمها ، لا فی قبال الحاجة إلی ضمیمة ، وحینئذ فإن لم یکن لدلیل التیمّم إطلاق ینفی التخییر أمکن مطلوبیته بنحو التخییر بین الأقلّ والأکثر _ کما قدمناه فی الحاشیة _ فیجامع عدم الإجزاء ، بخلاف ما إذا انتفی التخییر بالإطلاق الموجب لتعیّن التیمّم ، فإنه لا بدّ من اشتماله علی تمام المصلحة ، وإلاّ لم یعقل تعیّنه.

ص: 387

تکلیف المختار فی الوقت علی نحو التخییر ، کما أن ظهور الأمر _ فی التعیین _ لا ینافی عدم تجویز البدار ، فالإطلاق من جهة لا یقتضیه من جهة اخری.

ومنه عرفت : أنّ إطلاق الأمر فی حدّ ذاته لا مساس له بالإجزاء من حیث القضاء ، فیشکل الأمر فیه بناء علی عدم جواز البدار ، ولا یجدی ظهور الأمر بالبدل فی التعیین ؛ لأنّ الأمر بالقضاء _ أیضا _ تعیینی ، فلا یندفع بظهوره فی عدم التخییر کما هو واضح.

وارتفاع العذر فی خارج الوقت لیس قیدا للوجوب ولا للواجب ؛ حتی یجدی فی دفعه إطلاق الهیئة أو المادة لوجوب البدل ، واشتماله علی مصلحة المبدل فی الجملة _ سواء ارتفع العذر فی خارج الوقت ، أو لا _ قطعا. فلا تغفل.

209 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لکونه شکّا فی أصل التکلیف ... الخ ) (1).

لا یخفی (2) أنه مع عدم جواز البدار ووجوب الصلاة آخر الوقت ، لا موقع للشک فی الإعادة ؛ حیث لا یمکن الإعادة ، بل یتمحّض الشک فی وجوب القضاء ، وهو شکّ فی أصل التکلیف.

ص: 388


1- 1. کفایة الاصول : 85 / 18.
2- 2. قولنا : ( لا یخفی أنه مع عدم جواز البدار ... إلخ ).

.........................................

====

الصلاة عن طهارة مائیة فی آخر الوقت ، ولا شیء من الواجب التعیینی (أ) ما یجوز ترکه.

ص: 389

وأما بناء علی جواز البدار فالصلاة عن طهارة ترابیة مأمور بها ، لکن یشکّ فی أنّ وجوبها بنحو التخییر بین المتباینین ، أو بنحو التخییر بین الأقلّ والأکثر ، وهو أن البدل المنضمّ إلی المبدل فرد ، والمبدل فقط فرد آخر ، فوجوب البدل علی أیّ حال معلوم ، کوجوب المبدل منفردا ، ووجوب المبدل منضمّا إلیه غیر معلوم.

وحیث أن وجوب المبدل _ منضمّا أو منفردا _ بأمر آخر من دون ارتباط من

====

معلوم ، ووجوب الضمیمة _ بعد سبق الصلاة عن طهارة ترابیة _ غیر معلوم ، وحکمه البراءة عقلا وشرعا.

ص: 390

حیث اشتمال کلّ من البدل والمبدل علی مقدار من المصلحة ، وعدم إناطة صحة أحدهما وفساده بصحة الآخر وفساده ، فلذا لیس حال ما نحن فیه حال الأقلّ والأکثر من حیث استحالة الانحلال هناک علی القول باستحالته.

وأمّا إرجاع التخییر الشرعی إلی التخییر العقلی : فالتکلیف إما بجامع ینطبق علی کلّ من البدل والمبدل ، أو بجامع لا ینطبق إلاّ علی البدل المنضمّ إلی المبدل ، وعلی المبدل منفردا ، ولا معلوم بالتفصیل.

فمدفوع : بأنّ تعلّق التکلیف بکلّ من البدل والمبدل معلوم ، فمثل هذا الجامع معلوم ، والتکلیف بجامع لا ینطبق إلا علی البدل المنضمّ إلی المبدل غیر معلوم.

210 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( بطریق أولی ... الخ ) (1).

وجه الأولویة إمکان تقید (2) تمام المصلحة بالوقت ، دون خارجه ، فلو لم یجب الاستیفاء فی الوقت لم یجب فی خارجه بالأولویة ، وإلاّ فبالنظر إلی الشکّ فی التکلیف کلاهما علی حد سواء ؛ إذ الإعادة هنا _ أیضا _ بأمر آخر کما فی القضاء.

نعم ، یمکن تقریب الأولویة من هذه الحیثیة _ أیضا _ ، لکنه بعید عن مساق العبارة ، وهو أن الأمر بالإعادة ناش واقعا من الأمر بالجامع ، لا أنه أمر آخر کما فی القضاء.

ص: 391


1- 1. کفایة الاصول : 86 / 1.
2- 2. قولنا : ( إمکان تقیّد .. الخ ).

وقوله (قدس سره) فی الإعادة : ( لکونه شکا فی أصل التکلیف ) (1) یحمل علی الشکّ فی تعلّق أصل التکلیف بالجامع ، حیث لا یقطع به إلا بالإعادة ، لا أنه شکّ فی التکلیف الزائد کما هو ظاهر العبارة. والله أعلم.

211 _ قوله [ قدس سره ] : ( لکنه مجرّد الفرض ... الخ ) (2).

إذ فوت الواقع بما هو لو کان موجبا للقضاء. لوجب حتی مع القطع باستیفاء تمام المصلحة.

[ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمرین ]

212 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( والتحقیق : أن ما کان منه یجری ... الخ ) (3).

توضیحه : أنّ مفاد القواعد وأدلّة الأمارات _ علی المشهور _ بحسب اللب والواقع وإن کان إنشاء أحکام مماثلة للواقع ، ومقتضاه عدم الفرق لبّا بین الحکم بالطهارة بالقاعدة أو بدلیل الأمارة ؛ حیث إنّ من أحکامها الشرطیة ، فان کانت منشأة حینئذ وکانت الصلاة مع الشرط ، کان الأمر کذلک علی أیّ تقدیر ، وإلا فلا ، إلا أنّ لسان الدلیل حیث إنه مختلف ، فلا محالة یختلف مقدار استکشاف الحکم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدلیل الأمارة.

ومن الواضح أن مفاد قوله _ علیه السلام _ : « کلّ شیء طاهر أو

فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری

ص: 392


1- 1. الکفایة : 85 السطر الأخیر.
2- 2. کفایة الاصول : 86 / 2.
3- 3. کفایة الاصول : 86 / 5.

حلال » (1) هو الحکم بالطهارة أو الحلیة ابتداء من غیر نظر إلی واقع یحکی عنه ، والحکم بالطهارة حکم بترتیب آثارها ، وإنشاء لأحکامها التکلیفیة والوضعیة _ ومنها الشرطیة _ فلا محالة یوجب ضمّه إلی الأدلّة الواقعیة (2) التوسعة فی الشرطیة ، ومثله لیس له کشف الخلاف ؛ لأنّ ضمّ غیر الواقع إلی الواقع لم ینکشف خلافه ، بخلاف دلیل الأمارة إذا قامت علی الطهارة ، فإنّ معنی تصدیقها وسماعها البناء علی وجود ما هو شرط واقعا ، فیناسبه إنشاء أحکام

ص: 393


1- 1. هذا مضمون حدیثین : الأول : « کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر ». التهذیب 1 :1. 285 باب : 12 / الحدیث : 119 ، والمقنع : 5.
2- 2. قولنا : ( فیوجب ضمّه إلی الأدلة الواقعیة ... الی آخره ).

الشرط الموجود کجواز الدخول فی الصلاة ، لا إنشاء الشرطیة ؛ إذ المفروض دلالة العبارة علی البناء علی وجود الطهارة الثابتة شرطیتها واقعا بدلیلها

ص: 394

[ الحاکی ](1) عنها ، لا الحکم بالطهارة ابتداء ، فإذا انکشف عدم الطهارة واقعا فقد انکشف وقوع الصلاة بلا شرط.

فإن قلت : بناء علی ذلک یکون حال الاستصحاب حال الأمارة ، فإنّ مفاد دلیله البناء علی بقاء الطهارة الواقعیة المتیقّنة سابقا ، مع أنه حکم الإمام _ علیه

====

2. فی الأصل : المحکی عنها.

ص: 395


1- بالشک فی المحکوم _ کما فیما نحن فیه _ فلا یعقل أن یکون الحاکم موسّعا ومضیّقا ؛ إذ یستحیل أن یکون موضوعه فی عرض أفراد موضوع المحکوم ؛ حتی یوسّعه أو یضیّقه ، وهذا أقوی إشکال یورد هنا.

السلام _ بعدم الإعادة فی صحیحة (1) زرارة (2) تعلیلا بحرمة نقض الیقین بالطهارة بالشکّ فیها ، فیعلم منه أنّ التعبّد ببقاء الطهارة تعبّد بشرطیتها.

قلت : الغرض قصور التعبّد بوجود ما هو شرط واقعا عن الدلالة علی التعبّد بالشرطیة ، لا منافاته له. مضافا إلی أنّ مجرّد التعبّد بالوجود والبقاء لا قصور له عن إفادة الإجزاء ، بل التعبّد فی الأمارة _ حیث کان _ علی طبق لسان الأمارة الحاکیة عن وجود الشرط ، وکان عنوانه التصدیق بوجود ما هو الشرط ، فلذا کان قاصرا عن إفادة أزید من التعبّد بآثار الشرط الموجود واقعا ، کجواز الدخول معه فی الصلاة ، المتفرع علی وجوده خارجا ، لا الشرطیة الغیر المتفرّعة علی وجوده خارجا ؛ لمکان وجوب الصلاة عن طهارة وجدت أم لا ، کما لا یخفی.

ومن الواضح أنه لیس فی مورد الاستصحاب _ حسبما هو المفروض _ شیء حتی یتبعه لسان دلیله. وإنما الموجود فی ثانی الحال (3) مجرّد الشکّ فی

ص: 396


1- 1. الوسائل 2 : 1053 کتاب الطهارة / فی ابواب النجاسات باب : 37 فی أن کل شیء طاهر حتی یعلم ورود النجاسة علیه / الحدیث : 1.
2- 2. وهو کما قال النجاشی : ( زرارة بن أعین بن سنسن _ مولی لبنی عبد الله بن عمرو ( السمین ) الشیبانی _ یکنی أبا الحسن شیخ أصحابنا فی زمانه ومتقدمهم ، وکان قارئا فقیها متکلّما شاعرا أدیبا قد اجتمعت فیه خصال الفضل والدین ، صادقا فیما یرویه. مات (رحمه الله) سنة خمسین ومائة ).
3- 3. قولنا : ( وإنّما الموجود فی ثانی الحال ... إلخ ).

الطهارة ، کما فی مورد قاعدة الطهارة.

نعم لو کان التعبّد بالطهارة بعنوان الظن ببقائها فی ثانی الحال ، کان الأمر فیه کما فی الأمارات بلا إشکال.

فإن قلت : مقتضی هذا اللسان عدم الإجزاء وإن قلنا بالسببیة والموضوعیة فی الأمارات ، فإن مقتضاه لا یتغیّر عمّا هو علیه بجعله من باب الطریقیة أو الموضوعیة.

قلت : لیس الإجزاء بناء علی الموضوعیة بلحاظ جعل الشرطیة للطهارة مثلا ، بل بلحاظ أن الفاقد کالواجد فی تمام المصلحة فی هذه الحال ، فالدلیل لو کان مطلقا _ من حیث موافقة الأمارة للواقع ومخالفتها له مثلا _ یدلّ علی وجود المصلحة الباعثة علی الجعل مطلقا.

فإن قلت : مقتضی عموم الآثار فی قاعدة الطهارة عدم تنجّس ملاقیه به ،

====

ومقتضی التعبّد ببقاء الیقین جعل أثر الیقین بقاء وهی المنجزیة ، فإنّها عقلیة حدوثا وشرعیة بقاء ، ومقتضی التعبّد ببقاء المتیقّن _ التعبّد بوجود الطهارة الواقعیة فی ثانی الحال ، وهذا عین النظر إلی الواقع والحکم بوجود الشرط الواقعی ، لا الحکم بشرطیة الموجود.

ص: 397

وطهارة المتنجّس المغسول به ، کما تنفذ معه الصلاة واقعا.

قلت : فرق بین نفوذ الصلاة معه لکونه شرطا فی هذه الحال ، فإنه لا ینافی النجاسة الواقعیة ، وبین طهارة المغسول به مثلا ، فإنّ النجس الواقعی لا یعقل أن یطهر واقعا ، فإنّ فاقد الشیء لا یعقل أن یکون معطیا له. مضافا إلی أنّ عدم تنجیس الملاقی لیس من آثار الطاهر الواقعی ، بل هو بالإضافة إلیه لا اقتضاء ، لا أنّ له اقتضاء العدم وإن کان له اقتضاء ضدّه.

فإن قلت : ما ذکرت فی قاعدتی الحلّ والطهارة ، یوجب تعارض المغیّی والغایة ؛ فإنّ مفاد الغایة ترتیب أثر النجس الواقعی بعد العلم بالقذارة من أول الأمر ، فینافی ترتیب أثر الطاهر الواقعی بعد العلم بالقذارة مما یتعلق بحال الجهل من الاعادة والقضاء.

قلت : نعم ، إذا کان مفاد الغایة حکما تعبّدیا (1) _ لا عقلیا اتی به تحدیدا

ص: 398


1- 1. قولنا : ( نعم إذا کان مفاد الغایة ... إلخ ).

للموضوع _ فلیس شخص هذا الأثر للمغیّا بإطلاقه ؛ حتی یترتّب علیه بعد حصول الغایة.

فإن قلت : لا نقول باقتضاء الغایة فساد الصلاة حال الجهل واقعا کی یعارض المغیّی ، بل بصحتها حاله وانقلابها حال العلم ، نظیر القواعد الجاریة بعد العمل کقاعدتی الفراغ والتجاوز ، فإنه لا مصحّح للعمل فی الأثناء ، بل هو علی ما هو علیه من الخلل ، وینقلب صحیحا بعد جریان القاعدة.

قلت : بعد تحکیم المغیّی لا ینقلب لسقوط الأمر بملاکه ، فلا موجب للإعادة والقضاء ، والفرق أنّ الجزء والشرط فعلی (1) إذا لم یحکم بوجودهما أو بصحتهما بعد العمل بالقاعدة ، فلا انقلاب حقیقة ، ویعلم صحة المأتی به (2) بالقاعدة ، لا أنه یصحّح بالقاعدة.

وبالجملة : الغرض مرتّب علی المحرز بالیقین ، أو بالأصل _ فی الأثناء أو بعد العمل أو قبله _ بخلاف ما نحن فیه ، إذ لا یعقل أن یقال : صحیح واقعا ، إذا

ص: 399


1- 1. الصحیح : الجزء والشرط فعلیان ...
2- 2. قولنا : ( ویعلم صحّة المأتیّ به .. إلخ ).

لم یحکم بفساده بعد العمل ، مع حفظ عدم المعارضة بین الغایة والمغیی ، فلا مجال إلا للانقلاب ، وهو محال ، فتدبّر جیّدا.

213 _ قوله [ قدس سره ] : ( من أن حجیتها لیست بنحو السببیة ... الخ ) (1).

بل بنحو الطریقیة (2) بملاک غلبة الإصابة المصحّحة ، لجعل أحکام مماثلة للواقع کما هو المشهور.

وأما علی الطریقیة بمعنی آخر ، وهو عدم إنشاء الحکم المماثل حقیقة ، بل

الأمارات حجیتها بنحو الطریقیة

ص: 400


1- 1. کفایة الاصول : 86 / 15.
2- 2. قولنا : ( بل بنحو الطریقیة بملاک .. إلخ ).

جعل الأمارة منجّزة للواقع عند الإصابة ، فالأمر فی عدم اقتضاء الإجزاء فی غایة الوضوح ، وهذا هو الصحیح وإن کان منافیا للمشهور.

لا یقال : دلیل الأمارة وإن لم یفد الإجزاء ، إلاّ أنّ موردها دائما (1) من موارد حدیث الرفع ؛ حیث إن الواقع الذی أخطأت عنه الأمارة (2) مجهول ، فیأتی الإجزاء ، من حیث انطباق مورد حدیث الرفع (3) الحاکم علی الأدلة الواقعیة علی موارد الأمارات.

لأنا نقول : الظاهر من ( ما لا یعلم ) ما جهل حاله رأسا لا ما قامت الحجة علی عدمه.

214 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وأما بناء علیها ... الخ ) (4).

ص: 401


1- 1. قولنا : ( إلاّ أنّ موردها دائما .. إلخ ).
2- 2. کذا فی الأصل ، والصحیح : الذی أخطأته الأمارة.
3- 3. حدیث الرفع عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله وسلّم ) قال : « رفع عن امّتی تسعة : الخطأ ، والنسیان ، وما اکرهوا علیه ، وما لا یعلمون ، وما لا یطیقون ، وما اضطروا إلیه ، والحسد ، والطیرة ، والتفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة ». ورد هذا الحدیث فی کلّ من :
4- 4. کفایة الاصول : 86 / 16.

هذا إذا قلنا بکشف الدلیل (1) علی الحجیة عن المصلحة البدلیة ، وأما إذا قلنا بکشفه عن مجرّد المصلحة فی صورة المخالفة _ فی قبال الطریقیة _ فلا یفید الإجزاء عن المصلحة الواقعیة.

ومن البیّن _ کما بیّن فی محلّه _ : أن ظهور الإنشاء فی الإنشاء بداعی جعل الداعی _ لا بغیره من الدواعی _ لا یقتضی أزید من انبعاثه عن مصلحة مقتضیة لجعل الداعی إلی تحصیلها ، أمّا إنها مصلحة بدلیة عن مصلحة الواقع فلا. وحدیث تفویت المصلحة _ ولزوم تدارکها بمصلحة مسانخة لها _ مذکور فی مسألة جعل الطریق إشکالا وجوابا.

ص: 402


1- 1. قولنا : ( هذا إذا قلنا بکشف الدلیل ... إلخ ).

====

فالزائد فائت لا مفوّت حتی یقبح ، مع أن تفویت مصلحة بإیصال مصلحة تساویها أو أقوی منها _ ولو لم یکن من سنخها _ لا قبح فیه.

ص: 403

215 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فیجزی لو کان الفاقد معه فی هذا الحال کالواجد ... الخ ) (1).

فإن قلت : لو کان مؤدّی (2) الأمارة _ بما هو مؤداها _ وافیا بتمام مصلحة الواقع لزم الأمر بالجامع بینهما عقلا ؛ لاشتراکهما من حیث وحدة الأثر فی جامع لهما ، ویکون الأمر بکلّ من الواقع والمؤدّی تخییریا ، مع ظهور الأمر الواقعی والطریقی فی التعیینی ، ونفس هذا الظهور کاشف عن کیفیة الأمر فی مقام الثبوت ، ولا ینتقض بالأمر الاضطراری ، مع أنه کذلک ، وذلک لأنّ المأمور به الاختیاری غیر مقدور شرعا فی حال الاضطرار ، فلا فرد للجامع فی کلّ من الحالین إلا أحد الأمرین معینا ، بخلاف الواقعی فإنه مقدور بذاته فی حال قیام الأمارة علی خلاف الواقع.

ومنه یظهر : أنه لا مانع من فعلیة المصلحة الواقعیة تخییرا ، وإن منع الجهل بها عن فعلیتها تعیینا.

====

3. قولنا : ( فإن قلت : لو کان مؤدّی .. إلخ ).

ص: 404


1- بل له الاقتصار علی تحصیل ما یقوم مقامها. وحیث إن موضوع مصلحة المؤدّی فی موقع التعبّد وفی ظرف عدم وصول الواق�1. فلا تخییر کما سیأتی فی المتن.
2- 2. کفایة الاصول : 86 / 18.

قلت : لیس ذات المؤدّی ذات مصلحة ، بل بما هی مؤدّی الأمارة المخالفة للواقع ، فهی بهذه الحیثیة مصداق الجامع لا مطلقا ، فالجامع _ بوجوده الساری فی الواقع ، وفی مؤدّی الأمارة المخالفة للواقع _ لا یعقل أن یکون مأمورا به بحیث یسری الأمر منه إلی الفردین تخییرا ؛ إذ ما لم یتعلّق أمر بالواقع ، ولم تقم أمارة مخالفة له لا یکون المؤدّی ذا مصلحة ولا مصداقا للجامع ، فکیف یعقل انبعاث الأمر إلی فردی الجامع تخییریا من قبل الأمر بالجامع بوجوده الساری فی الفردین؟ إذ لا ثبوت لهذا الموضوع فی حد موضوعیته قبل تعلّق الأمر بالجامع فی ضمن الواقع ، فلا محالة یکون الأمر بالجامع فی ضمن الواقع ، والأمر بالجامع فی ضمن المؤدّی تعیینیین.

====

المؤدّی بمصلحة الواق�1. فلذا أرجعنا التخییر إلی الأمر بالجامع ، وإنما التزمنا فی الجواب باعتبار حیثیة قیام الأمارة المخالفة للواقع ، مع أن الأمارة الموافقة أیضا کذلک ؛ لأن المفروض الحاجة إلی المصلحة البدلیة فی صورة عدم مصادفة الواقع.

ص: 405

ومنه یظهر : أن مصلحة الواقع والمؤدّی _ عند قیام الأمارة _ وإن کانت فعلیة ، لکن فعلیة البعث إلی المؤدّی _ لوصوله _ مانع عن فعلیة البعث إلی الواقع ؛ لاستحالة بعثین فعلیین تعیینیین مع وحدة الغرض ، بل علی ما سلکناه فی محله یستحیل البعث الفعلی مع عدم الوصول بنحو من أنحائه.

216 _ قوله [ قدس سره ] : ( وإلاّ فلا مجال لإتیانه ... الخ ) (1).

هذا کالوا فی بتمام الغرض إشکالا وجوابا ، غایة الأمر أن الطلب فی المأمور به الواقعی متأکّد من حیث زیادة المصلحة.

217 _ قوله [ قدس سره ] : ( فأصالة عدم الإتیان بما یسقط معه ... الخ ) (2).

لا یخفی أن عدم الإتیان بالمسقط ؛ حیث إنه لیس بأثر شرعی ، ولا بذی أثر شرعی ، فلا بد من حمل کلامه (قدس سره) علی استصحاب الاشتغال ، وبقاء ما فی الذمة. وصحة استصحاب الاشتغال _ کلیة _ مبنیة علی دعوی : أن هذا المعنی منتزع من توجه التکلیف بفعل إلی العبد ، وکفی به فی صحة استصحابه.

وقد أشکلنا علیه وعلی قاعدة الاشتغال _ هنا _ فی محلّه بما محصله :

أن الحکم الذی تعلق العلم به لم یکن فعلیا حال ثبوته علی الفرض ، ولم یعلم بقاؤه حال تعلّق العلم به لیصیر فعلیا به ، فلا أثر لتعلّق العلم به.

ویندفع : باستصحاب (3) بقاء التکلیف الواقعی الذی هو عبارة عن

الإشکال علی قاعدة الاشتغال

ص: 406


1- 1. کفایة الاصول : 86 / 21.
2- 2. کفایة الاصول : 87 / 4.
3- 3. قولنا : ( ویندفع باستصحاب .. إلخ ).

الإنشاء بداعی جعل الداعی ، والحکم الاستصحابی حکم مماثل ، وحیث إنه واصل فیصیر فعلیا. وینسب الفعلیة بالعرض إلی الحکم الواقعی ، کما هو کذلک عند قیام الأمارة علیه أیضا ، فإن الواصل الحکم المماثل المجعول علی طبق المؤدّی.

ویمکن دفعه أیضا (1) : بأن حال العلم هنا حال الحجة الشرعیة بمعنی

====

2. قولنا : ( ویمکن دفعه أیضا .. إلخ ).

ص: 407


1- المماثل ، فالواصل بالحقیقة والبعث الفعلی بالذات هو الحکم المماثل ، وحیث إنه بعنوان أنه الواقع فلذا ینسب الوصول والفعلیة إلی الواقع بالعرض ، وترتب الفعلیة علی الحکم المماثل الواصل لیس تعبّدیا ، بل انتزاع البعث الفعلی منه لوصوله عقلی لتمامیة منشأ انتزاعه ، فالحکم المماثل الواصل محقق له لا موجب للتعبّدیة.

المنجز ، فکما ان قیامها یوجب تنجزه ، علی تقدیر ثبوته ، کذلک العلم هنا تعلّق بتکلیف لو کان باقیا لکان فعلیا منجزا. وتمام الکلام فی محلّه (1).

218 _ قوله [ قدس سره ] : ( أو الظاهریة بناء علی ... الخ ) (2).

لا مجال لقیاس الأمر الظاهری بالأمر الاضطراری ؛ إذ لا تکلیف بالمبدل حال الاضطرار بوجه من الوجوه ، فیتمحّض الشکّ فی حدوثه ، بخلاف التکلیف الواقعی حال الجهل به ، فإنه لا شکّ فی ثبوته ، وإنما الشکّ فی سقوطه ، وإن قطع باشتمال المأتیّ به علی المصلحة ، لکنه حیث لم یعلم أنه بحیث یوجب سقوط ما علم بثبوته ، فلا محالة یجب إتیان المأمور به الواقعی تحصیلا للیقین بسقوطه.

219 _ قوله [ قدس سره ] : ( وکان الفوت المعلّق علیه وجوبه لا یثبت ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک أنّ الفوت مما ینسب ویضاف إلی المأمور به ، وهو من

====

4. کفایة الاصول : 87 / 13.

لا مجال لقیاس الأمر الظاهری بالأمر الاضطراری

الفوت مما ینسب الی المأمور به

ص: 408


1- سابقا بحیث لو کان باقیا لکان فعلیا منجزا ؛ لأنه المعلوم بعینه دون غیره ، فتقدیر البقاء هنا کتقدیر أصل الثبوت هناک ، بل یمکن أن یقال : إن الأمر کذلک فی قاعدة الاشتغال کلیة ، فإنه إذا تعلّق العلم بتکلیف ثابت حال العلم ، فالعلم به منجّزه ما دام متعلّقا به _ لا بقاء _ ولو زال العلم لغفلة ونسیان ، فالعلم بثبوته سابقا بعد زوال الغفلة واحتمال الامتثال هو المنجز له بقاء ، ولیس إلاّ کما نحن فیه من العلم یتنجّز علی تقدیر بقائه بنفس هذا العلم ، ولیس منشؤه احتمال التکلیف المنجّز حتی یفترق عما نحن فیه حیث لم یتنجز سابقا ؛ لما مرّ من أنّ العلم به لا ینجّزه إلی الأبد ، بل ما دام متعلّقا به ، فلیس احتمال التکلیف بقاء احتمال التکلیف المنجّز بقاء. فتأمل جیّدا. [ منه قدّس سرّه ] ( ن ، ق ، ط ).
2- 2. فی الجزء 3 : 151 تعلیقة 66. وذلک فی تعلیقة (رحمه الله) علی قول الآخوند (قدس سره) : ( ضرورة عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیة ... ) من الکفایة : 278.
3- 3. کفایة الاصول : 87 / 9.

عناوینه ، لا مما ینسب إلی المأمور ومن وجوه فعله ، کما أنه لیس عنوانا للترک ولعدم الفعل مطلقا ، بل فیما إذا کان للشیء استعداد الوجود من حیث کونه ذا مصلحة فعلیة ، أو مأمورا به واقعا أو مبعوثا إلیه فعلا ، فإنّ هذه جهات مقرّبة له إلی الوجود. والظاهر أن الفوت لیس مجرّد عدم ما کان له الإمکان الاستعدادی للوجود من إحدی الجهات المزبورة ، بل هو عنوان ثبوتی ملازم لترک ما کان کذلک فی تمام الوقت المضروب له ، وهو مساوق لذهاب شیء من یده تقریبا ، کما یساعده الوجدان.

وعلیه فعدمه المستصحب فی تمام الوقت لیس مصداقا للفوت ؛ کی یرتب علیه وجوب القضاء ، بل ملازم له ؛ بداهة أن العناوین الثبوتیة لا تکون منتزعة عن العدم والعدمی کما هو واضح.

ثم لا یذهب علیک : أن الشکّ فی صدق الفوت بلحاظ الملاک القائم بالمأمور به الواقعی ، وإلاّ ففوت الفریضة الفعلیة مقطوع العدم ؛ حیث لا فرض فعلی فی الوقت ، وفوت المأمور به الواقعی بذاته مقطوع الثبوت ؛ حیث إنه ذهب بنفسه من یده فی الوقت ، فالمشکوک هو فوته بملاکه ؛ لاحتمال حصول ملاکه واقعا بالمأمور به الظاهری ، فلا بدّ من ملاحظة أن المنسوب إلیه الفوت أیّ واحد من الامور المزبورة. فتدبّر.

220 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة .... الخ ) (1).

هذا کذلک لو کان مفاد الأمارة مجرّد وجوب صلاة الجمعة ، وأما لو کان مفادها أنّ الواجب الواقعی (2) فی الیوم هی الجمعة ، فمقتضی السببیة قیامها مقام

ص: 409


1- 1. کفایة الاصول : 87 / 19.
2- 2. قولنا : ( وأما لو کان مفادها أنّ الواجب الواقعی .. إلخ ).

الفرض الواقعی فیما له من المصلحة. وکما أن ضم الأصل _ مثلا _ إلی الدلیل الواقعی مبین لاختصاص فعلیة جزئیة السورة بحال العلم بالواقع ، وأن الأمر بما عداها فعلی ، کذلک ضم دلیل الأمارة إلی دلیل وجوب الظهر واقعا ، یوجب اختصاص فعلیة وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة علی أن الغرض غیرها ،

====

لا یخفی أن غایة مفاد الدلیل هنا وفی إثبات الجزء أو الشرط أو نفیهما أنه واجب واقعا ، لا أنّه الواجب الواقعی ، وأنه جزء واقعا ، لا أنه الجزء الواقعی إذا فرض أن الجزء غیره ، وأنه لیس بجزء واقعا ؛ لأن المؤلّف مما عداه هو المرکّب الواقعی.

ص: 410

واختلاف الجمعة والظهر فی الآثار ، وإن کان کاشفا عن اختلاف حقیقتهما بحدهما ، لکنه لا ینافی اشتراکهما فی جامع به یقتضیان الغرض اللازم استیفاؤه کما لا یخفی.

[ فی مناط الإجزاء والتصویب ]

221 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فإنه لا یکون موافقة للأمر فیها ... الخ ) (1).

لا یقال : لیس موافقة الأمر مناط الإجزاء ، ولا عدم موافقة الأمر الواقعی ملاک عدمه. کیف؟ وقد عرفت فی أول البحث : أن الإجزاء وعدمه من شئون المأتیّ به ، لا من شئون الأمر ؛ حتی یقال : حیث لا أمر هنا بوجه ، فلا معنی للتکلّم فی الإجزاء ، بل ملاکه وفاء المأتی به بمصلحة المأمور به ، وهو علی الفرض ممکن ، بل فی الجملة واقع ایضا ، فما الوجه فی إخراجه عن محل البحث.

لأنا نقول : مجرّد إمکان وفاء الأجنبی عن المأمور به بمصلحته لا یقتضی البحث عنه فی الاصول علی وجه الکلیة ، بل لا بدّ أن یکون هناک شیء بلحاظه یبحث عن اقتضائه عقلا کالمأمور به الاضطراری والظاهری ، فإنّ حیثیة کون المأتیّ به مأمورا به قابلة للکشف عن مقام الثبوت ، ونفس تعلّق الأمر به قابل لأن یبحث عن اقتضائه لقیام متعلّقه بمصلحة المأمور به الواقعی.

222 _ قوله [ قدّس سره ] : ( فان الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ ... الخ ) (2).

توضیحه : أن التصویب : إما بلحاظ خلوّ الواقعة عن الحکم الواقعی

فی مناط الإجزاء والتصویب

ص: 411


1- 1. کفایة الاصول : 88 / 2.
2- 2. کفایة الاصول : 88 / 12.

رأسا ، أو بلحاظ عدم فعلیة الحکم الواقعی للجهل به ، أو لقیام الأمارة علی خلافه ، أو بلحاظ سقوط الحکم بمراتبه بعد إتیان المأمور به الظاهری.

والأول تصویب ، إلا أنه لا داعی إلی الالتزام به ، بل الحکم الواقعی الإنشائی علی حاله علم به أم لا ، قامت الحجة علی خلافه أم لا.

وکون مؤدّی الأمارة ذا مفسدة غالبة _ أو ذا مصلحة مضادّة غالبة علی مصلحة الواقع ، أو ذا مصلحة مماثلة أقوی موجبة لفعلیة الحکم علی وفقها _ لا یقتضی سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء ؛ کی تخلو الواقعة عن الحکم رأسا بسقوط ملاکه ، بل یقتضی سقوط مقتضی الحکم الواقعی عن التأثیر وبلوغه درجة الفعلیة وصیرورته بعثا جدیا.

والثانی مع أنه لیس من شئون الإجزاء لاجتماع عدم فعلیة الواقع حال الجهل مع عدم الإجزاء _ لیس من التصویب فی شیء ؛ لبقاء الحکم الواقعی المشترک بین العالم والجاهل علی حاله ، کما أن اختصاص الجاهل بحکم فعلی آخر ، کذلک ؛ إذ المجمع علیه اشتراک الجاهل مع العالم لا العکس.

والثالث یؤکّد ثبوت الحکم المشترک ؛ لأنّ مجرّد قیام الأمارة وتعلّق الجهل لم یوجب السقوط ، بل إتیان المأمور به الظاهری المحصّل للغرض _ وسقوط الحکم بحصول غرضه ، أو بعدم إمکان حصوله ، کسقوطه بإطاعته ومعصیته _ لیس من التصویب قطعا ؛ إذ المراد من ثبوت الحکم المشترک لیس هو الثبوت أبدا _ ولو مع الإطاعة والمعصیة أو ما بحکمهما _ بل مجرّد الثبوت حال الجهل بحیث لا یختلف حال العالم والجاهل.

قلت : الحکم الذی أمره (1) بید المولی هو الإنشاء بداعی جعل الداعی

ص: 412


1- 1. قولنا : ( قلت : الحکم الذی أمره .. إلخ ).

وانبعاث المکلف ، والإنشاء لا بذاک الداعی لیس من الحکم الحقیقی ولا من

====

عن الفعلیة بلحاظ فعلیة حکم آخر علی وفاقه أو علی خلافه ، فلذا کان التصویب عنده فی مرحلة الفعلیة دون الواق�1. والکسر والانکسار بین مقتضیات الفعلیة ، لا بین مقتضیات الأحکام بنفسها ، إلاّ أن هذا المبنی حیث إنه غیر صحیح حتی عنده _ قدس سره _ علی ما ذکره _ قدس سره _ فی مبحث جعل الطریق مما یرجع إلی ما سلکناه.

ص: 413

مراتبه ؛ بداهة أن المنشأ بداع آخر لا یکون جعلا للداعی ، فلا ینقلب عما هو

ص: 414

علیه ، ولا یمکن أن یصیر باعثا وداعیا وزاجرا وناهیا ، بل إنما یعقل أن یصیر بعثا جدّیا وتحریکا حقیقیا إذا انشئ بهذا الداعی.

ولا یخفی علیک : أنّ الإنشاء بالداعی المزبور هو تمام ما بید المولی ، وبلوغه إلی حیث ینتزع عنه عنوان البعث والتحریک یتبع وصوله إلی المکلّف بنحو من أنحاء الوصول ، لا لتلازم البعث والانبعاث کتلازم الإیجاد والوجود ؛ ضرورة دخالة إرادة المأمور واختیاره فی انبعاثه ، مع أن البعث بعث فعلی أراد المأمور امتثاله ، أم لا ، بل لأنّ المراد من البعث الحقیقی والتحریک الجدی ، جعل ما یمکن أن یکون باعثا وداعیا ومحرّکا وزاجرا وناهیا.

ومن الواضح أن الإنشاء بداعی البعث لا یعقل أن یتّصف بإمکان الباعثیة والدعوة ، إلاّ بعد وصوله إلی المأمور لوضوح أنّ الأمر الواقعی _ وإن بلغ من القوة ما بلغ _ لا یمکن أن یصیر بنفسه باعثا وداعیا ، وإن خلا المأمور عمّا ینافی مقتضیات الرقیة ، وعما ینافر (1) رسوم العبودیة ، بخلاف الواصل. فافهم واستقم.

ص: 415

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن الحکم الحقیقی المشترک بین العالم والجاهل هو ما ذکرنا ، فإنه الذی یعقل أن یبلغ درجة الفعلیة والتنجز. ومن الواضح أن مثله لا یعقل أن یتقیّد بعدم الجهل به ، أو بعدم قیام الأمارة علی خلافه ، بل نفس الجهل به وعدم وصوله کاف فی عدم بلوغه درجة الفعلیة ، ووجود الحکم بهذا المعنی لا یمنع عن بعث فعلی آخر علی وفاقه أو علی خلافه ؛ لأن حقیقة البعث إنما تنافی بعثا آخر ؛ لاستحالة علّیة کلّ منهما لداع مماثل أو مضادّ ؛ لاستحالة انقداح داعیین متماثلین أو متقابلین نحو فعل واحد.

ومن الواضح أن الحکم الواقعی وإن کان بداعی جعل الداعی ، إلا أنه _ کما عرفت _ لا یعقل أن یتّصف بالدعوة إمکانا بماله من الوجود النفس الأمری ، بل إذا وصل إلی من ارید انبعاثه ، فهذا سرّ فعلیة البعث الطریقی دون الواقعی ، لا مانعیة مصلحة الأمر الطریقی عن تأثیر مصلحة الأمر الواقعی فی فعلیته.

ومنه ظهر : أن مصلحة الحکم الواقعی تامّة ، وأن مصلحة المؤدّی لو کانت غالبة علی مصلحة الواقع ، لاقتضت سقوط الحکم الواقعی ؛ لأن بقاء المعلول ببقاء علته ، ومن البین أن العلّة التامّة للإنشاء بداعی البعث نفس مصلحة الواقع ، وأنّ عدم بلوغه إلی درجة الفعلیة لیس لقصور فی مصلحة الواقع کی یکون نسبته إلی الحکم الفعلی نسبة المقتضی إلی المقتضی لیکون الکسر والانکسار فی فعلیة التأثیر ، بل حقیقة الحکم المنبعث عن علّته التامّة نفس

====

بحسب مقام الفعلیة. وبقیة الکلام فی مسألة التخطئة والتصویب من مباحث الاجتهاد والتقلید ، ومن الله _ تعالی _ التسدید. [ منه قدس سره ] ..

ص: 416

الإنشاء بداعی البعث ، واتصافه بالبعث فعلا یتبع الوصول عقلا ، فلا محالة تکون غلبة مصلحة المؤدّی ، موجبة لسقوط الحکم الواقعی الذی هو تمام ما بید المولی لسقوط علته. فتدبره فإنه حقیق به.

نعم ، القول بالإجزاء یدور مدار کون مصلحة المؤدّی مساویة لمصلحة الواقع ، أو بمقدار لا یمکن استیفاء ما بقی منها ، فلا موهم لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة ، وإشکال لزوم التخییر والأمر بالجامع قد تقدّم منا جوابه (1) ، فراجع.

223 _ قوله [ قدّس سرّه ] : ( کیف وکان الجهل بها ... الخ ) (2).

یمکن أن یقال : إنّ مقتضی تأخّر الجهل بشیء عنه ثبوته حال تعلّقه به _ لا ثبوته أبدا _ فلا مانع من السقوط بعد الثبوت الموقوف علیه العلم والجهل ونحوهما ، بل اللازم _ کما مرّ مرارا _ ثبوته العنوانی المقوّم للعلم والجهل ، لا ثبوته الخارجی.

ص: 417


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 215.
2- 2. کفایة الاصول : 88 / 2.

ص: 418

الفهرس الموضوعی

موضوع کل علم الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ............................. 19

میزان العرض الذاتی ........................................................... 21

فعل المکلف عنوان انتزاعی ..................................................... 25

بعد اشتراک العلمین فی تمام المسائل ............................................... 28

المشهور تمایز العلوم بتمایز الموضوعات ........................................... 29

العلم عبارة عن مرکب اعتباری ................................................. 32

موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ..................................... 35

المراد من السنة ................................................................ 37

المراد من الدلیل العقلی ......................................................... 39

تعریف علم الأصول ........................................................... 39

وجه الأولویة فی تعریف الماتن ................................................... 40

الغرض من تدوین فن الأصول .................................................. 41

تحقیق الکلام فی الوضع ........................................................ 44

الارتباط بین اللفظ والمعنی من لوازم الوضع ....................................... 47

الفهرس الموضوعی

ص: 419

الوضع عبارة عن التعهد ........................................................ 48

المراد من التعهد ............................................................... 48

تحقیق المعانی الحرفیة ............................................................ 51

عدم وجاهة تنظیر المعنی الاسمی والحرفی بالجوهر والعرض ........................... 52

بعض المعانی الاسمیة کالمعنی الحرفی فی عدم الاستقلال .............................. 54

میزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له ....................................... 56

الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال ........................................... 61

وحدة المستعمل فیه فی الجمل الخبریة والانشائیة ................................... 62

أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنی ..................................... 64

الموضوع فی القضیة الحقیقیة یحتاج الی الواسطة .................................... 67

دخل الإرادة یتصور علی وجهین ................................................ 69

الإرادة الاستعمالیة والتفهیمیة ................................................... 70

إشکال العلامة علی المحقق الطوسی بانتقاض الدلالات الثلاث ...................... 72

المرکبات لیس لها مواد غیر مواد مفرداتها ......................................... 75

جوهر الکلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه ..................................... 77

معنی کون التبادر علامة کونه دلیلا إنّیّا .......................................... 78

معنی صحة الحمل ............................................................. 79

علامة المجاز هو السلب ......................................................... 80

تحقیق فی الحمل ............................................................... 82

الاطراد وعدمه ................................................................ 84

الحقیقة الشرعیة ............................................................... 85

ما یمتاز به الوضع عن الاستعمال ................................................ 86

الصلاة بمعنی العطف والمیل ..................................................... 89

تقریر ثمرة بحث الحقیقة الشرعیة ................................................ 91

الصحیح والأعم ............................................................... 92

الصحیح فی تقریب مقالة الأعمی ............................................... 94

ص: 420

الصحة عند الجمیع بمعنی التمامیة ................................................ 95

لا بد علی کلا القولین من قدر جامع ............................................ 98

الإیراد علی الجامع وبیانه ..................................................... 103

دفع الإیراد ................................................................. 108

تصویر الجامع علی الأعم مشکل .............................................. 113

الأعلام موضوعة للاشخاص .................................................. 117

ثمرة النزاع هی اجمال الخطاب ................................................. 119

التحقیق فی بیان الثمرة ....................................................... 120

المرکب حقیقی واعتباری ..................................................... 123

خروج ما له دخل فی فعلیة التأثیر .............................................. 125

إمکان اتحاد طریقتی الشارع والعرف .......................................... 126

صحة التقسیم لها جهتان ...................................................... 126

الأولی : حقیقة المعنی لها فردان ................................................ 126

الثانیة : حقیقة المعنی منقسمة الی أمرین ......................................... 127

لا مجال للنزاع اذا کانت أسامی المعاملات موضعة للمسببات ..................... 133

للنزاع مجال لو کانت موضوعة للأسباب ....................................... 135

العلة فی الحکم بعدم نفوذ سبب عرفی .......................................... 136

کون الفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها ......................... 138

تحقیق الفرق بین جزء الطبیعة وجزء الفرد ...................................... 141

کلام غیر واحد من الاعلام فی الفرق بین الجزء المفرّد والمستحب .................. 143

الاشتراک ................................................................... 145

المراد من المواد الثلاث ........................................................ 145

برهان بعض الأجلة علی استحالة الاشتراک ..................................... 147

حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة .................................. 150

حقیقة الاستعمال ایجاد المعنی باللفظ ............................................ 152

المعنی له وحدة ذاتیة وعرضیة .................................................. 156

ص: 421

الوحدة تضاف الی المعنی والی الوضع ........................................... 157

عدم معقولیة تعدد مرحلة الهیئة والمادة .......................................... 159

تذییل : فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی والمجازی ............................. 161

المراد من البطون لوازم معناه ................................................... 161

یمکن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصادیق لمعنی واحد ............................ 162

الکلام فی المشتق ............................................................. 164

هل النزاع فی الوضع والاستعمال أو فی صحة الاطلاق ........................... 164

تقسیم الحمل الی هو هو وذی هو ............................................. 165

حمل الأوصاف حمل بالمواطاة .................................................. 166

عموم النزاع لا یدور مدار العنوان بل الملاک .................................... 167

هویات أجزاء الزمان ......................................................... 171

عدم التوقف علی تعقل جامع مفهومی بین المتلبس بالظرفیة ....................... 171

المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات ........................................ 174

الفرق بین المبدأ والمصدر ...................................................... 174

الباری تعالی مع الزمان السابق معیّة قیّومیة ...................................... 177

لا ارتباط لما عدا السبق الزمانی بمدالیل الافعال .................................. 180

کیفیة اشتمال الماضی والمضارع علی الزمان ..................................... 181

الکلی الطبیعی والعقلی ....................................................... 182

اختلاف المشتقات فی المبادئ .................................................. 183

کلام المحقق الدوانی من عدم لزوم قیام المبدأ فی صدق المشتق ...................... 186

المراد بالحال فی عنوان المسألة .................................................. 187

الفرق بین التلبس والنسبة الاتحادیة ............................................ 189

تنبیه فی توهم إنّ الوضع للمتلبس ینافی عدم التلبس خارجا ........................ 191

تلبس الذات بالمبدإ قیام المبدأ بها بنحو من الأنحاء ................................ 193

المفاهیم فی حد مفهومیتها متباینات ............................................. 194

البساطة عند الدوانی هی اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا ................................. 195

ص: 422

الربط المأخوذ فی الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع ......................... 196

المدعی للوضع للاعم لا یدعی أمرا معقولا ...................................... 196

أقسام السلب ............................................................... 197

یمکن إصلاح قیدیة الزمان للمسلوب عنه ....................................... 200

الوصف قد یکون عنوانا محضا أو معرّفا محضا ................................... 202

الشیئیة من الأعراض العامة ................................................... 203

عدم کون الناطق بفصل حقیقی ............................................... 203

توصیف النفس بالناطقة یوجب أن لا یکون الفصل ذاتیا ......................... 205

الحصة لا تحمل علی الکلی ................................................... 207

عدم انحلال عقد الحمل الی قضیة ضروریة ...................................... 209

ما ذکره اهل المیزان فی الضرورة بشرط المحمول ................................. 213

لیس المراد من النوع هو النوع العقلی .......................................... 215

البساطة إما لحاظیة وإما حقیقیة ................................................ 216

لا فرق بین المشتق ومبدئه الحقیقی عند الدوانی .................................. 221

معنی المشتق لا یشتمل علی النسبة بالحقیقة ...................................... 221

زعم المحقق الدوانی عدم الواسطة بین المشتقات والمصادر .......................... 223

الفرق بین المشتق ومبدئه فی الجری ............................................. 226

الفرق بین الجنس والفصل وبین المادة والصورة .................................. 231

ملاک الحمل الذاتی هو الهوهویة بالذات ......................................... 232

کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتق علیه مفهوما .............................. 237

منشأ صدق المشتق قیام مبدئه بقیام انضمامی .................................... 239

المفاهیم قسمان .............................................................. 242

ذاته تعالی حاضرة لذاته غیر غائبة .............................................. 246

وهن قول من ینفی الصفات بحقائقها عنه تعالی .................................. 247

فی الأوامر : معانی لفظ الأمر .................................................. 249

عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادة ........................................... 251

ص: 423

إشکال اختلاف الجمع فی الأمر ودفعه ......................................... 252

تعریف الاشتقاق المعنوی ..................................................... 253

الفرق بین المعنی الجامد والمعنی الاشتقاقی ........................................ 253

الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المطلق ..................................... 254

المراد من الکلمة الوجودیة .................................................... 255

اعتبار العلو فی معنی الأمر ..................................................... 258

الطلب والإرادة .............................................................. 261

اذا کان النزاع فی ثبوت صفة نفسانیة فالمسألة عقلیة ............................. 261

اذا کان النزاع فی ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهی اصولیة .................... 261

ان کان النزاع فی مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهی لغویة ...................... 262

منشأ النزاع هو الخلاف فی الکلام النفسی ...................................... 262

مدلول الصیغة أمر إنشائی لا إرادة نفسیة ...................................... 267

المنقول عن الاشاعرة ان الکلام النفسی هو النسبة الموجودة بین مفردین ............ 269

التحقیق ان وجود الصیغ الانشائیة وجود معانیها فی نفس الأمر ................... 273

تقابل الإنشاء والإخبار لیس تقابل مفاد کان التامة ............................... 276

حقیقة إرادته تعالی هو العلم بالصلاح .......................................... 278

اعتبارات تقسیم الإرادة ...................................................... 280

تصحیح مرادیة الإرادة لا یجدی شیئا .......................................... 291

تنبیه وتنزیه فی الجبر والتفویض ................................................ 293

العقاب انما یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار ............................... 297

تفاوت الماهیات بنفس ذواتها لا بجعل جاعل ..................................... 304

فی معانی صیغة الأمر ......................................................... 307

استعمال الصیغة بسائر الدواعی خلاف الوضع .................................. 308

الفرق بین الوجوب والایجاب اعتباری ......................................... 310

کثرة الاستعمال الموجبة للنقل تصح فی أسماء الاعلام والاجناس .................... 311

المراد من الحکایة الحقیقیة ..................................................... 313

ص: 424

المراد من حتمیة الإرادة ....................................................... 315

فی التعبدی والتوصلی ........................................................ 320

معانی الطاعة ................................................................ 320

استحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی الا من قبل الأمر ................................. 323

ذات المقید والتقید مختلفان فی الوجود .......................................... 329

یصح الاتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه ....................................... 331

حکم العقل باتیان ما یحتمل دخله فی الغرض .................................... 335

الاطلاق والتقیید بینهما تقابل العدم والملکة ..................................... 337

تقریب جریان أصالة الاشتغال فی المقام ......................................... 342

المتحصل عدم جریان الاشتغال ................................................ 347

دخل القربة فی الغرض لیس بشرعی ........................................... 349

الصیغة والواجب النفسی التعیینی العینی ......................................... 353

الأمر عقیب الحظر ........................................................... 354

المدة والتکرار ............................................................... 355

المصدر مشتمل علی نسبة ناقصة خلافا للجمهور ................................ 356

المراد بالفرد هو وجود الطبیعة ................................................. 358

الفرق بین القول بالمرة والقول بالطبیعة ......................................... 359

إتیان المأمور به علة تامة للغرض ............................................... 361

الفور والتراخی .............................................................. 363

الإجزاء ..................................................................... 365

ما هو المراد من الاقتضاء ...................................................... 367

نتیجة المسألة الأصولیة کلیة ................................................... 368

الفرق بین مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتکرار ................................. 370

فی إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانیا ..................................... 372

فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری .................................. 382

فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری ..................................... 392

ص: 425

الأمارات حجیتها بنحو الطریقیة ............................................... 400

الإشکال علی قاعدة الاشتغال ................................................. 406

لا مجال لقیاس الأمر الظاهری بالأمر الاضطراری ................................ 408

الفوت مما ینسب الی المأمور به ................................................ 408

فی مناط الإجزاء والتصویب ................................................... 411

الفهرس الموضوعی ........................................................... 419

* * *

ص: 426

المجلد 2

هوية الکتاب

المؤلف: الشیخ محمّد حسین الإصفهانی

المحقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم

الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث _ قم

المطبعة: یاران

الطبعة: ١

الموضوع : أصول الفقه

تاریخ النشر : ١٤١٤ ه_.ق

ISBN (ردمک): 964-5503-42-6

 المکتبة الإسلامیة

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

مقدمة الواجب

فی أنّ المسألة عقلیّة أم لفظیة

1 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثمّ الظاهر أیضا أنّ المسألة عقلیة ... الخ ).

ربما یشکل : جعل المسألة وأشباهها من المسائل الاصولیة العقلیة بأنّ الدلیل العقلی _ کما هو المشهور _ کلّ حکم عقلیّ یتوصّل به إلی حکم شرعی. ومن البیّن أنّ وجوب المقدّمة نفس ما حکم به العقل ، لا أنه هناک ما یتوصل به إلیه ، وتطبیق هذا الحکم الکلّی العقلی علی موارده لیس توسیطا للاستنباط ، کما لا یخفی.

ویندفع : بأنّ ما أذعن به العقل وجدانا أو برهانا هی الملازمة بین وجوب

المسألة عقلیة أو لفظیة

ص: 7

شیء ووجوب مقدمته شرعا ، لا أن الوجوب الشرعی ابتداء مفاد حکم العقل ، کما یکون مفاد الکتاب والسنة ، بل وجوب المقدّمة شرعا نتیجة ثبوت الملازمة عقلا عند وجوب ذی المقدّمة شرعا ، کما هو الحال فی کلّ متلازمین عقلا ، فإن دلیل الملازمة عند وضع الملزوم دلیل علی اللازم ؛ بداهة أن العلم بالنتیجة من جهة اندراجها تحت الکبری الکلیة.

فبین الدلیل العقلی والدلیل الشرعی فرق وهو : أن دلیلیة الکتاب والسنة مثلا ، بملاحظة دلالتهما علی الحکم الشرعی ، بخلاف الدلیل العقلی ، فان مفاده الابتدائی أمر واقعی ، أو جعلی یکون الإذعان به موجبا للإذعان بالحکم الشرعی.

کما أنه فرق بین المسائل العقلیة وسائر المسائل الاصولیة وهو : أن نتائج سائر المسائل الاصولیة واسطة فی استنباط الحکم الشرعی من دلیله ، بخلاف المسائل العقلیة ، فان نتائجها واسطة فی إثبات الحکم الشرعی من دون استنباط له من دلیله علی الوجه المتقدم لا ابتداء.

هذا ، ویمکن دفع الاشکال أیضا _ فی غیر ما نحن فیه من الاستلزامات الظنیة _ :

بأن حکم العقل وإن کان نفس الظن بالحکم الشرعی فی ثانی الحال لثبوته سابقا _ مثلا _ إلاّ أنه بمجرّده لا یکون واسطة فی إثبات الحکم الشرعی ، بل بما یدل علی حجیة الظن ، فالإذعان الظنّی العقلی حکم عقلی یتوصّل به مع دلیل الحجیة إلی الحکم الشرعی ، وکونه دلیلا عقلیا وحکما عقلیا غیر متقوّم بالحجّیة ؛ إذ الدلیلیة والحکمیة بلحاظ إذعان العقل قطعا کان أو ظنا ، فلا یتقوّم بالحجیة شرعا أو عقلا. نعم نفس الإذعان العقلی _ قطعا کان أو ظنا _ قطع بالحکم أو ظن به ، لا أنه دلیل علیه ، وإلا لکان کل قطع بالحکم دلیلا علیه ،

الفرق بین الدلیل العقلی والدلیل الشرعی

ص: 8

بل الدلیلیة عقلا باعتبار تعلّق الظن أو القطع بالملازمة بین الثبوت والبقاء ونحوها.

هذا ، والإشکال الصحیح الذی یتوجّه علی جعل المسألة وأشباهها من المسائل العقلیة الاصولیة : هو أن الموضوع لعلم الاصول _ کما هو المشهور _ الکتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودلیل العقل ، والمتداول فی تعریف الدلیل العقلی ما سمعت : من أنه ( إذعان عقلی یتوصّل به إلی حکم شرعی ) ، فلا محالة یجب أن یبحث فی الفن عن لواحق القضایا العقلیة المثبتة للأحکام الشرعیة ، لا عن ثبوت نفسها ونفیها ، مع أنه لیس کذلک إلا فی الاستلزامات الظنیة ، لا فیما نحن فیه ، وجملة من المستقلاّت العقلیة ، والغیر المستقلاّت الیقینیة ؛ أی المتوقفة علی خطاب شرعی ، کباب الأمر بالشیء ، واجتماع الامر والنهی ، دون مسألة الحسن والقبح. فتدبّر.

وجعل الموضوع نفس العقل لیرجع البحث إلی إثبات شیء له غیر صحیح ؛ لأن المهمّ لیس معرفة حال العقل من حیث ثبوت الاذعان له ، بل المهمّ ثبوت نفس ما أذعن العقل به من الملازمة بین وجوب شیء ووجوب مقدّمته ، من غیر فرق بین العقل النظری والعقل العملی ، فإنّ الفرق بینهما بمجرّد تفاوت المدرک من حیث کونه من شأنه أن یعمل به فیسمّی عقلا عملیا ، أو لا ، بل من شأنه أن یعلمه فیسمّی عقلا نظریا ، فالاعتبار دائما بالمدرک لا بثبوت الإدراک للقوة العاقلة ، وعلیه فیقوی فی النظر وجاهة إدراجها فی المبادی الأحکامیة (1) المتکفّلة لبیان حال الحکم من حیث نفسه ، ومن حیث لوازمه ، ومن حیث الحاکم

ص: 9


1- 1. قولنا : ( إدراجها فی المبادی الأحکامیة .. إلخ ).

والمحکوم ، کما صنعه الحاجبی (1) وشیخنا البهائی (قدس سره) (2) ، واستحسنهما غیر واحد من المتأخرین ، إلاّ أن إدراج هذه المباحث _ التی تنفع نتائجها فی إثبات الحکم الشرعی ، کسائر المسائل الاصولیة _ فی المبادئ وإخراجها عن المقاصد بلا وجه.

ومجرّد کون الشیء من المبادئ التصدیقیة لمسألة ، لا یقتضی أن یکون منها بقول مطلق ، مع کون نتیجتها فی نفسها کنتیجة تلک المسألة ، وعدم شمول ما عدّ موضوعا للعلم لموضوع هذه المسألة من مفاسد ما جعل موضوعا للعلم ، وقصوره عن شمول ما هو کسائر المسائل فی الغرض المهمّ ، لا من قصور المسألة عن کونها من مقاصد الفن ومطالبه.

ص: 10


1- 1. شرح مختصر المنتهی للعضدی : حیث بدأ فی صفحة (69) بالکلام عن المبادئ الاحکامیة لعلم الاصول وأدرج فی مباحثها مسألة ( ما لا یتم الواجب إلا به ) وقد بحث هذه المسألة فی صفحة (90).
2- 2. الزبدة فی الاصول : 45 ، عند قوله : ( فصل : ما یتوقف الواجب علیه ) إذ عدّ هذا الفصل من المبادئ الأحکامیة التی هی المطلب الثالث من المنهاج الاول فی مقدمات کتاب الزبدة فی الاصول للشیخ البهائی ( رحمه الله ).

ویمکن أن یقال : بأن البحث هنا ، وفی مسألة الأمر بالشیء ، وفی مسألة اجتماع الأمر والنهی ، بحثّ عن ثبوت شیء للوجوب والحرمة _ مثلا _ من حیث کونهما من مدالیل الکتاب والسنة. وإشکال لحوق العارض لأمر أعمّ _ حیث إنه لا دخل لورودهما فی الکتاب والسنة فی لحوق شیء من العوارض المذکورة فی تلک المسائل _ إشکال یعمّ نوع المسائل الاصولیة ؛ ضرورة أن ظهور الصیغة فی الوجوب _ .. وهکذا _ من لواحق الصیغة بما هی ، لا بما هی واردة فی الکتاب والسنة. وکون البحث باعتبار اندراج الأخصّ تحته _ لا باعتبار ذاک الأمر الأعم _ لا یجدی شیئا بعد عدم دخله فی لحوق العارض واقعا ، فلا یخرج عن کونه عرضا غریبا ، بل هذا الإشکال جار ولو مع قطع النظر عن حیثیة المدلولیة ؛ لأنّ العقل یحکم بالملازمة بین وجوب شیء ووجوب مقدمته مطلقا من دون اختصاص بالوجوب الشرعی ، مع أنّ موضوع البحث _ باعتبار أنّ نتیجته لا بدّ وأن تکون مثبتة للوجوب الشرعی _ مقصور علی الملازمة بین وجوب شیء شرعا ووجوب مقدمته شرعا.

__________________

والفلک فضلا عن الفلسفة واللغة والفقه والاصول.

عدّ له صاحب أعیان الشیعة (19) تلمیذا من علماء الشیعة ، کما عدّ له ما یقارب الستین مؤلفا فی جمیع العلوم منها : ( شرح الأربعین حدیث ) و ( مفتاح الفلاح ) فی الدعاء و ( الجامع العباسی ) فی الفقه ، و ( الزبدة ) و ( حاشیة شرح العضدی ) فی الاصول و ( الفوائد الصمدیة ) فی النحو و ( رسالة الجوهر الفرد ) فی الحکمة وغیرها. کما أنه ( رحمه الله ) کان شاعرا مجیدا فی العربیة والفارسیة ، وله قصیدته المشهورة فی مدح الإمام الحجة المهدیّ _ عجّل الله فرجه الشریف _ والتی مطلعها :

سری البرق من نجد فهیّج تذکاری

عهودا بحزوی والعذیب وذی قار

توفّی رحمه الله فی اصفهان ( 12 _ شوال _ 1030 ه ) ونقل إلی مشهد الامام الرضا علیه السلام وقبره مزار معروف ضمن الحضرة المبارکة علی ساکنها آلاف التحیة والسلام

( أعیان الشیعة 9 : 234 _ 249 ) بتصرف.

ص: 11

نعم فرق بین هذه الحیثیة وحیثیة المدلولیة ، فإنّ حیثیة المدلولیة للکتاب والسنة ، کما لا دخل لها فی الملازمة العقلیة ، کذلک لا دخل لها فی النتیجة الشرعیة ، فإن الوجوب الشرعی _ سواء کان مدلولا علیه بلفظ ، أو لا _ یترتّب علیه أثره ، فحیثیة المدلولیة هنا لغو محض ، فلا تقاس بحیثیة الشرعیة هنا ، ولا بحیثیة ورود صیغة ( افعل ) فی الکتاب والسنة ، کما لا یخفی.

وأما إشکال العارض لأمر أعمّ من حیث اختصاص البحث بالوجوب الشرعی ، وکذلک فی باب مباحث الألفاظ ، فقد تقدّم الکلام فیه فی أوائل التعلیقة ، وأما فی مسألة الحسن والقبح والملازمة بینهما وبین الوجوب والحرمة ، فنلتزم : بأنّ الاولی من المبادی العقلیة للثانیة ، والثانیة یبحث فیها عن لواحق القضیة العقلیة ، وهی حکم العقل بالحسن والقبح.

والأولی أن یجعل فنّ الاصول (1) عبارة عن مطالب متشتّتة تنفع فی إثبات

ص: 12


1- 1. قولنا : ( والأولی أن یجعل فن الاصول .. إلخ ).

الحکم الشرعی ، أو ینتهی إلیها أمر الفقیه فی مقام العمل ، من دون حاجة إلی الالتزام بموضوع جامع علی تفصیل تقدّم فی أوائل التعلیقة (1).

[ فی تقسیم المقدّمة إلی داخلیة وخارجیة :

2 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والحل أن المقدمة هی نفس الاجزاء بالأسر ... الخ ) (2).

توضیحه : أن ذوات الأجزاء إذا لوحظت بنحو الکلّ الافرادی لم یکن بینها تألّف وترکّب ، فلم تکن هی أجزاء لشیء ؛ بداهة أن الکلیة والجزئیة متضایفتان ، وإذا لوحظت من حیث التألّف والاجتماع _ سواء کان التألّف والترکّب حقیقیا أو اعتباریا _ فهنا یتحقّق أمران :

أحدهما _ ذات الملحوظ من حیث الاجتماع بلا لحاظ الحیثیة علی نحو عدم الاعتبار ، لا علی نحو اعتبار العدم ، بحیث تکون بالحمل الأوّلی غیر مجتمعة ولا مؤتلفة ، وإن کانت بالحمل الشائع مجتمعة ومؤتلفة ، فهذه هی الأجزاء بالأسر.

وثانیهما _ الأجزاء من حیث تألّفها وترکّبها الحقیقی أو الاعتباری. ومن الواضح أن المعروض له نحو من التقدّم علی عارضه ، ونسبة الأجزاء بالأسر إلی الکلّ نسبة الماهیة اللابشرط إلی الماهیة بشرط شیء ، فلا یتوهّم أنّ الأجزاء إمّا أن

====

3. کفایة الاصول : 90 / 3.

فی تقسیم المقدمة الی داخلیة وخارجیة

ص: 13


1- للتصدیق بقضیة أخری ، فلا مناص إلاّ أن یقال : إنّ هذه المباحث مشتملة علی مباد أحکامیة ومباد لغویة ومباد عقلیة تنفع فی الفقه من حیث إنّ المحتاج إلیه فی الفقه مصداق من طبیعی تلک المبادی ، لا إنها بعنوانها واسطة فی استنباط الحکم حتی تکون من المسائل الاصولیة. فافهم. [ منه قدّس سرّه ] ( ن ، ق ، ط ).
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 109 ، 111.

تلاحظ مجتمعة أو غیر مجتمعة ، والأول مناط الجزئیة والکلیة ، فیعود إشکال العینیة ، والثانی لیس فیه مناطهما.

لکنک بعد ما عرفت أن التجرید بتعمّل من العقل _ وإن کان تخلیطا بالحمل الشائع _ تعرف أن کون الأجزاء الملحوظة مجتمعة غیر کونها ملحوظة من حیث الاجتماع ، وعلیه فسبق الأجزاء علی الکلّ _ فی مقام شیئیة الماهیة وتقوّم الطبیعة بعلل قوامها _ سبق بالتجوهر لاحتیاج المرکّب فی تجوهر ذاته إلی الأجزاء ، فمقام تجوهر ذوات الأجزاء مقدّم علی مقام تجوهر ذات المرکّب الحقیقی او الاعتباری ، وقد یسمّی ذلک بالسبق بالماهیة ، وأما سبق کلّ جزء علی الکلّ فی الوجود فهو بالطبع ؛ لأن مناط التقدّم الطبعی : أن یمکن للمتقدّم وجود ولا وجود للمتأخّر ولا عکس کالواحد بالنسبة إلی الاثنین ، ومن الواضح أنّ نسبة کل جزء إلی الکلّ کذلک.

3 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أنّه لا بدّ فی اعتبار الجزئیة من أخذ الشیء بلا شرط ... الخ ) (1).

هذا ناظر إلی دفع ما أفاده بعض الأجلّة فی تقریراته (2) لبحث العلامة الأنصاری ( قدس سرهما ) حیث ذکر : أن للجزء اعتبارین : بأحدهما یکون متّحدا مع الکلّ ، وهو اعتباره لا بشرط ، وبالآخر یکون مغایرا للکلّ ، وهو اعتباره بشرط لا.

والتحقیق : أن الأجزاء ما لم تلحظ بالأسر _ أی مجموعا _ لا یکون هناک جزئیة ولا کلیة أصلا ، فملاحظة ذات التکبیرة لا بشرط معناها قصر النظر ذاتا

ص: 14


1- 1. کفایة الاصول : 90 / 4.
2- 2. مطارح الانظار : 82.

علی ذاتها ، فأین الجزئیة والکلیة ولو بلحاظ آخر لها؟! وملاحظتها بشرط الانضمام إلی غیرها ، معناها ملاحظة الأجزاء بالأسر التی منها التکبیرة.

وبالجملة : لا بدّ فی صلاحیة ذوات الأجزاء لانتزاع الجزئیة والبعضیة من ملاحظتها وهی منضمة ، ولا ینافی ذلک عدم ملاحظة حیثیة انضمامها ، فالمراد من اللابشرط _ من حیث الانضمام _ لیس قصر النظر علی ذات الجزء ، بل المراد ملاحظة المنضمات من دون ملاحظة نفس الهیئة ، الانضمامیة العارضة علیها ؛ إذ لو لم یلاحظ المنضمات لم یکن اللحاظ واردا علی الجزء بل علی غیره.

ولا یخفی أن الأجزاء بالأسر _ بحسب الواقع _ کل جزء منها منشأ لانتزاع البعضیة للمجموع ، ونفس المجموع منشأ لانتزاع الکلیة والتمامیة ولو لم تلاحظ حیثیة الانضمام بنفسها. نعم ، حیث إن النظر فی هذه الملاحظة مقصور علی ذوات الأجزاء بالأسر ، لا معنی للحکم علی کل واحد بالجزئیة والبعضیة ، وعلی المجموع بالکلیة والتمامیة ، بخلاف ما إذا لاحظها ثانیا بما هی منضمّة ومجتمعة ، فإنه یصحّح انتزاع عنوانی الکلیة والجزئیة ، بالفعل ، والکلیة والجزئیة متضایفتان متکافئتان قوة وفعلا.

وما سبق _ من أنّ مناط سبق الأجزاء لحاظها لا بشرط ، کما علیه أهله فی فنّ الحکمة _ فبملاحظة أن الماهیة النوعیة المرکّبة بما هی ماهیة نوعیة واحدة لها جهة تأخّر عن ذات الجزءین _ أی الماهیة الجنسیة ، والماهیة الفصلیة _ فاذا لوحظتا بذاتهما فقد لوحظت الذاتیات ، وإذا لوحظتا بما [ هما وحدة ](1) واحدة فقد لوحظت الذات. ومن الواضح أن حیثیة لحاظهما [ وحدة ](2) واحدة

ص: 15


1- 1. فی الاصل : بما هی واحدة. وصححت الی المثبت.
2- 2. فی الاصل : واحدة. وصححت الی المثبت.

متأخّرة عن لحاظ ذاتهما ، لا أنّ غرضهم : أنّ مقام انتزاع الجزئیة متقدّم علی مقام انتزاع الکلیة ؛ لئلا یکون المتضایفان متکافئین فی القوة والفعلیة.

ولیعلم : أن البشرطلائیة لا تنافی اللابشرطیة بأیّ معنی کان ، بل (1) إذا قیستا واضیفتا إلی شیء واحد. وقد تقرّر فی محلّه : أنّ البشرطلائیة بالإضافة إلی اتحاد شیء مع الشیء من اعتبارات الجزء ، وهو لا ینافی اللابشرطیة بالإضافة إلی حیثیة الانضمام ، وما هو ملاک الجزئیة هو الثانی ، فاعتبار زیادة غیره علیه من اعتبار الشیء علی ما هو علیه ، فلا یکون منافیا لنفسه.

وغرض المقرر (قدس سره) هو اعتبار البشرطلائیة بالمعنی المعروف المعدود من اعتبارات الجزء فی فن المعقول _ کما لا یخفی _ لا البشرطلائیة عن انضمام شیء إلیه کی یکون منافیا للجزئیة.

وحیث إن اللابشرطیة _ من حیث الانضمام _ لا تنافی الاتّحاد مع الکلّ بملاحظة حیثیة الانضمام ؛ لاجتماع اللابشرط مع البشرطشیء ، بخلاف البشرطلائیة من حیث الاتحاد ، فإنها توجب المغایرة بینه وبین الکل ، فیتمحض الجزء فی الجزئیة ، فلذا جعلها المقرّر من اعتبارات الجزء حتی یمکن النزاع فی وجوب الجزء بعد وجوب الکل ، وسیجیء (2) _ ان شاء الله _ تتمة الکلام.

4 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وکون الأجزاء الخارجیة کالهیولی والصورة ... الخ ) (3).

قد عرفت فی آخر مبحث المشتق (4) ما هو المراد من اعتباری لا بشرط

ص: 16


1- 1. ای بل فقط إذا قیستا ...
2- 2. التعلیقة : 4.
3- 3. کفایة الاصول : 90 / 7.
4- 4. التعلیقة : 131 ، ج 1 ، عند قوله : ( فإن المراد من ملاحظته بشرط لا ... ).

وبشرط لا فی الأجزاء الخارجیة والحدیة ، ولا یکاد یتصوّر الاعتباران المذکوران ، إلاّ بالإضافة إلی المرکّب وإلی کلّ واحد من الأجزاء ، لا للاجزاء الخارجیة بالإضافة إلی الأجزاء التحلیلیة ، فانه لا معنی محصّل له إلا ما أشار إلیه ( رحمه الله ) فی مبحث المشتق (1) من عدم ورود هذه الاعتبارات علی أمر واحد ، بل الغرض أن الجزء الخارجی سنخ مفهوم لا یحمل علی الجزء الآخر ولا علی الکل ، والجزء الحدّی التحلیلی سنخ مفهوم یحمل علی الجزء الآخر من الحدّ وعلی الکلّ کالمشتق ومبدئه عنده (قدس سره) ، وقد عرفت هناک أنه خلاف تصریحات أهل الفن (2).

نعم قد ذکرنا هناک : أن اللابشرطیة فی المتغایرین فی الوجود لا تصحّح الحمل المعتبر فیه الاتحاد فی الوجود ؛ بداهة أن المغایرة الحقیقیة لا تزول بعدم ملاحظة المغایرة ، بل إنما یصحّ ذلک فی المرکّبات الحقیقیة علی ما هو التحقیق من اتحاد أجزائها فی الوجود ، بمعنی أن المرکّب الحقیقی إنما یکون کذلک إذا کان له صورة وحدانیة فی الخارج ، فإنّ مبدأ الجنس وهی النفس الحیوانیة _ حیث استعدّت لإفاضة النفس الناطقة _ تصوّرت بمبدإ الفصل وهی النفس الناطقة ، فاذا لاحظ العقل النفس الحیوانیة _ من حیث وقوعها فی صراط الترقّی وتلقّی الصورة النطقیة _ فقد لاحظها بما لها من درجة الفعلیة والتحصّل ، وهی بهذا الاعتبار مادة خارجیة ، وإذا (3) لاحظها من حیث الاتحاد فی الوجود الساری من الصورة إلی المادة ، ومن الفصل الطبیعی إلی الجنس الطبیعی ، فقد لاحظها علی وجه یصحّ حملها علی الجزء الآخر ، لسقوط الدرجة الخاصّة له من الوجود عن

ص: 17


1- 1. الکفایة : 55 ، الأمر الثانی.
2- 2. التعلیقة : 131 ، ج 1 ، عند قوله : ( فهو وإن کان صحیحا فی نفسه ... ).
3- 3. فی الأصل : ( وإذ لاحظها ... ) ، والموافق للسیاق ما أثبتناه من نسخة ( ط ).

نظر العقل ، والفرض أنهما موجودان بوجود واحد ، فإنّ الفصل الأخیر کل الأجناس والفصول الطولیة ، وشیئیة الشیء وتمامه بصورته النوعیة ، وهذا هو المراد من اعتباری لا بشرط وبشرط لا فی الأجزاء الخارجیة والتحلیلیة.

وبالتأمل فیه یتّضح : أنه مخصوص بالمرکّبات الحقیقیة التی لها صورة وحدانیة فی الخارج ، وصورة إجمالیة فی الذهن ، لکنه لیس الغرض هنا صحة الحمل وعدمها ؛ کی یقال : باختصاص الاعتبارین بالمرکبات الحقیقیة دون الاعتباریة ، بل الغرض ملاحظة الجزء علی نحو یکون غیره زائدا علیه ، کما هو کذلک فی الامور المتغایرة فی الوجود ، وإن کانت منضمّة فی اللحاظ بشرط الانضمام أو لا بشرط الانضمام ، واعتبار المغایرة وإن لم یکن مقوّما لجزئیة الجزء ، إلا أنه من الاعتبارات الصحیحة الواردة علی الجزء.

فان قلت : الإتعاب فی تصحیح الاعتبار البشرطلائی غیر مفید ؛ لأن الغرض إیجاب الجزء بالوجوب المقدمی ، فلا بد من ملاحظة الوجه الذی به یکون الجزء فی مقام شیئیة الماهیة مقدمة للکلّ ، وهو لیس الاّ الاعتبار اللابشرطی من حیث الانضمام. وأما اعتبار اللابشرطیة والبشرطلائیة من حیث الاتحاد ، فهو من اعتبارات المرکّبات الحقیقیة تصحیحا للحمل وعدمه ، لا للجزئیة والکلیة.

قلت : لیس الغرض من اعتبار الجزء بشرط لا تصحیح المقتضی لوجوبه المقدمی ، بل لأجل دفع المانع.

وتوضیحه : أن الجزء المنضمّ إلی غیره جزء حقیقة وممّا یتقوّم به الکلّ واقعا سواء لوحظ علی وجه یصحّ حمله علی الکلّ ، أم لا ، ففی المرکّبات الحقیقیة ملاحظته لا بشرط وبشرط لا لمکان تصحیح الحمل ، وتصحیح ترتیب الأحکام المختصّة بکلّ من المادة والصورة علیهما.

وأما فی المرکبات الاعتباریة فقد عرفت أن اللابشرطیة لا تصحح الحمل ،

ص: 18

بل الغرض من اللابشرط والبشرطلا هنا : أن الجزء المنضم إلی بقیة الأجزاء إذا لوحظ بما هو بحیث توجه النظر إلی ذات هذا المنضمّ إلی الباقی کان هو غیر الکلّ. فبهذا النظر یستقلّ ویتمحّض فی الجزئیة ، فلأحد أن یقول : بأن الجزء حینئذ _ حیث إنه غیر الکلّ ، بل مما یتألف منه الکلّ _ فوجوبه لیس عین وجوب الکلّ ، بخلاف ما إذا لوحظت الأجزاء بالأسر ، فإن لحاظها وان کان لحاظ هذا الجزء ضمنا ، إلا أنّ الأجزاء بالأسر عین الکلّ ، لا مما یتألّف منه الکل ، فالمراد من بشرط لا هو لحاظه مستقلا ، ومن لا بشرط لحاظه بلحاظ الأجزاء بالأسر. وأما المقتضی للوجوب الغیری فهو علی أیّ حال کونه مما یتألّف منه المرکّب ، وهو لا یکون مؤثّرا إلاّ بلحاظه استقلالا لیتمحّض فی الجزئیة. فافهم واستقم.

5 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لما عرفت من أنّ الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتا ... الخ ) (1).

فکما أنّ حیثیة الاجتماع (2) غیر داخلة فی المرکّب بل آلة لملاحظة المرکّب علی وجه الترکّب ، ولذا لا نفسیة لها ، ولأجله لا ینثلم به عینیة الأجزاء بالأسر مع المرکّب ذاتا ، لا أنه مرکّب من امور خارجیة وأمر ذهنی ، کذلک فی مقام تعلّق الوجوب بالکلّ ، ملحوظة علی وجه المرآتیة لما هو کلّ بالحمل الشائع ، فلذا لا

ص: 19


1- 1. کفایة الاصول : 90 / 13.
2- 2. قولنا : ( فکما أنّ حیثیة الاجتماع .. إلخ ).

تکون تلک الحیثیة واجبة _ لا جزء ولا شرطا _ فالمرکب والأجزاء بالأسر أحدهما عین الآخر فی الوجوب ، کما هو کذلک فی الوجود.

====

بالذات أو بالعرض (أ)؟

__________________

(أ) کما ذهب إلیه المحقّق صاحب الدرر ، وهو الشیخ عبدالکریم الحائری ( قده ) فی درر الفوائد : 1 : 91 فی المقدمات الداخلیة عند قوله : ( فمتعلّق الأمر النفسی ... ) إلی قوله : ( نعم یمکن استناد الأمر إلیها بالعرض ).

(ب) أضفنا ( الواو ) فی هذه المواضع الثلاثة لاقتضاء السیاق.

(ج) أضفنا ( الواو ) فی هذه المواضع الثلاثة لاقتضاء السیاق.

(د) ذهب إلیه المحقق النائینی ( قده ) علی ما فی أجود التقریرات 1 : 215 فما بعدها.

(ه_) کما فی التعلیقة : 9 من هذا الجزء.

(و) التعلیقة 8. 87 ، ج 1.

(ز) فی الأصل : مخصوص.

ص: 20

فإن قلت : الوجوب علی وزان الوجود ، فکما أن الآحاد بالأسر موجودات بوجودات متعدّدة ، کذلک یجب أن تکون واجبة بوجوبات متعدّدة خصوصا مع ملاحظة أن الإرادة التشریعیة لا تفارق التکوینیة ، إلا بتعلّق الاولی بفعل الغیر ، وتعلق الثانیة بفعل المرید ، مع أنّ الإرادة التکوینیة المحرّکة للعضلات نحو التکبیرة _ مثلا _ غیر الإرادة المحرکة لها نحو القراءة ، فاللازم الالتزام بتعدّد الوجوب النفسی بعدد الأجزاء.

قلت : المرکّب الاعتباری وإن لم یکن له وجود حقیقة غیر وجودات الآحاد _ والهیئة الترکیبیة الاجتماعیة من الاعتبارات العقلیة _ إلاّ ان الملحوظ _ فی حال الحکم علیه وتعلّق الشوق به _ هی الآحاد من حیث الاجتماع والانضمام ، فوزان الإرادة والإیجاب فی تعلقهما بالآحاد وزان العلم والوجود الذهنی ، لا وزان الوجود العینی ، فیلاحظ الآحاد بوجودها الانضمامی _ لا بنحو التفرق _ فیشتاقه أو یبعث نحوه ، فکما ان الآحاد فی هذه الملاحظة ملحوظة بلحاظ واحد ، کذلک مرادة بإرادة واحدة ، ونفس الشوق الأکید المتعلّق بالآحاد علی هذا الوجه محرّک للعضلات نحوها ، کما أنها کذلک فی إرادتها من الغیر نظیر الإرادة المتعلّقة بالامور المتصلة التدریجیة (1) ، فإن الإرادة واحدة ، وإن کان بین

====

2. والتحقیق : أنّ الإرادة المتعلّقة بالامور المتّصلة التدریجیة ینبعث منها إرادات جزئیة بالإضافة إلی جزئیات الحرکات ، بخلاف الإرادة التشریعیة ، فإنّ المنبعث منها هو البعث ، وقد عرفت صحّة البعث نحو مجموع امور لوحظت بنحو الوحدة. [ منه قدّس سرّه ].

ص: 21


1- إنه دخیل فی فعلیة الغرض ، فأخذه فی المأمور به لا یوجب کون المقیّد واجبا ، بل الشرط حیث إنه دخیل فی فعلیة الغرض ، فأخذه فی المأمور به لا یوجب کون المقیّد واجبا ، بل یوجب تقیید الواجب ، مضافا إلی أن دخول التقیّد فی الواجب لا یوجب کون الشرط مقدمة داخلیة ، فإنّ وجود الطهارة خارجا یوجب حصول تقیّد الصلاة بها ، فتکون مقدّمة خارجیة کمقدّمات وجود الأجزاء ، فالجزء والتقیّد مقدّمة داخلیة ، لا مقدمات وجود الأجزاء وحصول التقید. فتدبر. [ منه قدّس سرّه ].

المرکب الاعتباری والأمر التدریجی فرق ظاهر من حیث إن الوحدة فی الأول اعتباریة ، وفی الثانی اتصالیة ، لکنه غیر فارق بعد لحاظ الوحدة فی عالم تعلّق الإرادة.

ولا فرق _ أیضا _ فیما ذکر بین وحدة الأثر وتعدّده ، فإن الأثر الحاصل من عدة امور متفرقة فی الوجود ، وإن لم یمکن وحدته حقیقة ، إلا أن الغرض أیضا مجموع آثار الآحاد ، فهو الداعی لإرادتها ، لا کلّ واحد واحد من أشخاص الآثار. فافهم واستقم ، ولا تغفل. 6 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لامتناع اجتماع المثلین ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک (2) أن التماثل والتضادّ من الأحوال الخارجیة للموجودات الخارجیة بحسب وقوعها فی ظرف الخارج ، کما حقّق فی محلّه.

التماثل والتضاد من الأحوال الخارجیة للموجودات

ص: 22


1- 1. کفایة الاصول : 90 / 15.
2- 2. قولنا : لا یذهب علیک أنّ التماثل .. إلخ ).

ومن الواضح أن الفعل بما هو موجود خارجی _ أی بعد مصداقیته لعنوان الموجود _ لا یتّصف بالوجوب لبداهة سقوط الوجوب بعد الوجود ، بل بما هو وجود عنوانی مطابقه ومعنونه الوجود الخارجی الذی حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم ، مضافا إلی أنّ الوجوب والحرمة أمران اعتباریان عقلائیان ، لا من المقولات التی لها نحو من الوجود فی الخارج ، فلا العارض من الأحوال الخارجیة ، ولا المعروض من الامور العینیة.

وإن ارید الإرادة والکراهة من الإیجاب والتحریم ، فهما وإن کانا من الصفات الخارجیة والمقولات الحقیقیة ، إلاّ أن الاجتماع الممتنع لا یخلو من أن یکون : إما بلحاظ قیامهما بالنفس ، أو قیامهما بالفعل من حیث التعلّق :

فان کان بلحاظ قیامهما بالنفس ، فمن الواضح عند الخبیر أنّ موضوع التماثل والتضادّ هو الجسم والجسمانی _ أی الواحد بالعدد _ لا مثل النفس من البسائط المجرّدة ، فلیس النفس کالجسم حتی یقوم البیاض بجزء منه والسواد بجزء آخر منه ، ولذا لا شبهة فی قیام إرادتین أو إرادة وکراهة بها بالنسبة إلی فعلین ، فیعلم منه أنّ المانع _ لو کان _ فإنّما هو من حیث التعلّق بشیء ، لا من حیث القیام بموضوع النفس ، فإنّ النفس لتجرّدها وبساطتها قابلة لقیام إرادات وکراهات بها فی زمان واحد.

وإن کان بلحاظ قیامهما بالفعل من حیث التعلّق فقد عرفت : أن المحال قیام المتماثلین أو المتضادّین بالموجود الخارجی ، مع أن وجود الفعل یسقط الطلب.

====

المجموع یقتضی تعلّق الإرادة بالجزء دون المجمو�1. ولیست التعلّقات التحلیلیة _ الناشئة من تعلّق إرادة واحدة بالمجموع _ قابلة للاشتداد أو منبعثة عن مصالح قائمة بالأجزاء.

ص: 23

مضافا إلی أن موضوع الإرادة والکراهة وسائر الکیفیات النفسانیة هی النفس ، فلا یعقل قیامهما بشیء غیر النفس ، وتعلقهما بوجود الطبیعة بنحو العنوانیة لا مانع منه بعد عدم کونه فی مرتبة تعلّقهما به من الموجودات الخارجیة ، ولذا لا شبهة فی تعلّق الإرادات بوجود الطبیعة بما هی فی أزمنة متفاوتة ، أو بالنسبة إلی أشخاص مختلفة ، فیعلم منه قبول وجود الطبیعة بما هی للمعروضیة للإرادات والکراهات.

وإن ارید أنّ الفعل فی مرتبة تعلّق الإرادة به فی النفس لا یقبل تعلق (1) إرادة اخری به بحده ؛ بداهة أنّ نشخّص الإرادة بالمراد ، کالعلم بالمعلوم ، فهو صحیح ، إلا أنه من باب لزوم ما لا یلزم لحصول الغرض بإرادة وجود الصلاة مرتین ، أو إرادته تارة وکراهته اخری ، من غیر لزوم تعلّق الإرادة به فی مرتبة تعلّق إرادة اخری به ؛ لوضوح أن الکلام فی عدم تعلّق وجوبین بالفعل الواحد بأیّ نحو من التعلّق.

والتحقیق : أن الامتناع لیس بملاک اجتماع المتماثلین والمتضادّین _ کما هو المشهور عند الجمهور _ بل لأن الإرادة علّة للحرکة نحو المراد ، فان کان الغرض الداعی إلی الإرادة واحدا فانبعاث الإرادتین منه فی قوّة صدور المعلولین عن علّة واحدة ، وهو محال. وإن کان الغرض متعدّدا لزم صدور الحرکة عن علّتین مستقلّتین ، وهو محال.

لا یقال : هذا فی الإرادة التکوینیة دون التشریعیة.

لأنا نقول : لا فرق بینهما إلا بکون الاولی علّة تامّة للحرکة نحو المقصود ، والثانیة علّة ناقصة ، ولازمها التأثیر بانضمام إرادة المکلّف ، فیلزم صدور الواحد عن الکثیر أیضا.

الامتناع لیس بملاک اجتماع المتماثلین والمتضادین

ص: 24


1- 1. فی الأصل : ( لا یقبل لتعلّق ... ).

ومنه یتضح : أن الإیجاب بمعنی البعث والتحریک أیضا کذلک ، فإنّ البعث لجعل الداعی. ومن الواضح أن جعل ما یمکن أن یکون داعیا غیر قابل للتعدّد مع وحدة المدعوّ إلیه ؛ إذ لازمه الخروج من حدّ الإمکان إلی الوجوب عند تمکین المکلف من الامتثال ، فیلزم صدور الواحد عن إرادتین وداعیین مستقلین.

7 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لعدم تعددها هاهنا ... الخ ) (1).

سیأتی _ إن شاء الله تعالی _ فی محلّه : أن الوجه المبحوث عنه هو الوجه الواقعی ، لا الوجه اللفظی.

ومن الواضح أن المقدّمة لا تجب بما لها من العنوان الذاتی ، بل بما لها من حیثیة المقدّمیة ، وهی حیثیة واقعیة ربّما لا توجد فی غیرها.

8 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بوجوب واحد نفسی لسبقه ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک أنّ السبق المتصوّر هنا : إما سبق زمانی ، أو سبق بالعلیة ، أو سبق بالطبع.

أما السبق الزمانی : فلا وجه له ؛ لأنّ ترشّح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی لا یستدعی سبقا زمانیا ، بل فی العلّة البسیطة أو الجزء الأخیر من المرکبة یستحیل السبق الزمانی ؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن العلة ، ولو فی آن.

واما السبق بالعلیة : فمن الواضح أن الوجوب النفسی إنما یتّصف بالسبق بالعلیة إذا اتصف بالعلیة للوجوب الغیری ، والمفروض هنا استحالة الوجوب الغیری مع الوجوب النفسی ، فکیف یعلّل وجود الوجوب النفسی دون الغیری بما یتوقّف علی وجود الوجوب الغیری الموجب لاستحالة وجوده؟! أم

السبق المتصور فی المقام

ص: 25


1- 1. کفایة الاصول : 90 / 16.
2- 2. کفایة الاصول : 91 / 4.

کیف یعلّل عدم الوجوب الغیری بما یتوقّف علی وجوده؟! ضرورة أنّ السبق واللحوق متضایفان کالعلیة والمعلولیة ، والمتضایفان متکافئان فی القوة والفعلیة.

ومنه علم حال السبق بالطبع ، فإن الوجوب النفسی إنما یوصف بالسبق بالطبع مع اتصاف الوجوب الغیری بالتأخّر الطبعی ، وهو هنا محال.

والسبق والتأخر متضایفان ، وکون الوجوب النفسی فی نفسه کذلک إذا اضیف إلی الوجوب الغیری لا یجدی إذا لم یکن کذلک بالفعل ، بل الوجه لاتصافه بالوجوب النفسی دون الغیری : هو أنّ الوجوب الغیری وجوب معلولی متقوّم بالوجوب النفسی ، فوجوده بلا وجوده محال ، وهما معا أیضا کذلک لما عرفت ، بخلاف الوجوب النفسی فقط فإنه لا مانع منه.

وبعبارة اخری : تأثیر ملاک الوجوب الغیری مشروط بتأثیر ملاک الوجوب النفسی دون العکس ، وما کان تأثیره منوطا بشیء لا یعقل أن یمنع عن تأثیره. 9 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فتأمّل ... الخ ) (1).

قد أفاد (قدس سره) فی وجهه فی الحاشیة (2) ما لفظه : ( وجهه أنه لا یکون فیه أیضا ملاک الوجوب الغیری حیث إنه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکلّ ؛ لیتوقف (3) علی وجوده ، وبدونه لا وجه لکونه مقدّمة کی یجب بوجوبه أصلا ... الخ ).

ولا یخفی علیک أنّ مقدّمیة الأجزاء : إما بلحاظ شیئیة الماهیة ، أو الوجود ، والأجزاء _ بالاعتبار الأوّل _ علل القوام ، ولها السبق بالماهیة والتجوهر ، وبالاعتبار الثانی علل الوجود ، غایة الأمر أنها علل ناقصة ، والملاک فی هذا

مقدمیة الأجزاء إما بلحاظ شیئیة الماهیة أو الوجود

ص: 26


1- 1. کفایة الاصول : 91 / 4.
2- 2. أی فی حاشیة المصنف ( قده ) علی کفایته : 91.
3- 3. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : یتوقف.

التقدم هو إمکان الوجود بمعنی أنّ الجزء له إمکان الوجود ولا وجود للکل ، بخلاف الکلّ فإنه لیس له إمکان الوجود ولا وجود للجزء ، کما فی الواحد والاثنین ، وهذا هو التقدّم بالطبع ، ولا ینافی معیة المتقدّم والمتأخّر الطبعیین بالزمان.

ومنه ظهر أنّ نفی المقدّمیة عن وجود الجزء غیر خال عن المناقشة ؛ إذ لا نعنی بالمقدّمة إلاّ أنه لولاها لما حصل ذوها ، والجزء کذلک _ کما عرفت _ بل قد سمعت أنه کذلک وجودا وقواما. نعم ، ینبغی أن یقیّد ملاک الوجوب المقدّمی بالمقدّمة المغایرة لذیها فی الوجود ، لا کلّ مقدّمة.

لا یقال : الاقتضاء لا ینافی وجود المانع ، ولیس الملاک إلاّ ما هو مناط الشیء فی نفسه ، فلا وجه لنفی الملاک عن مطلق المقدمة.

لأنا نقول : اقتضاء المحال محال ، وقد عرفت انحصار المقتضی فی الوجوب الغیری بلا وجوب نفسی ، أو معه ، وکلاهما محال ، فوجود الاقتضاء فیما نحن فیه محال ، وإلاّ آل الأمر إلی إمکان المحال فی ذاته. والکلام فی ثبوت ملاک الوجوب الغیری فی ما نحن فیه ، لا فی معنی کلی لا ینطبق علیه.

والتحقیق : ثبوت ملاک الوجوب الغیری فی حدّ ذاته هنا أیضا ، لکن یستحیل فعلیة مقتضاه ؛ لأن ملاک الوجوب الغیری لا یؤثّر إلاّ إذا أثّر ملاک الوجوب النفسی ، فتأثیر ملاک الوجوب النفسی شرط فی نفسه لتأثیر ملاک الوجوب الغیری ، وهنا مانع عن تأثیره (1) لوحدة المحلّ ، فعدم تأثیر ملاک

التحقیق ثبوت ملاک الوجوب الغیری

ص: 27


1- 1. قولنا : ( وهنا مانع عن تأثیره ... إلخ ).

الوجوب الغیری مع عدم تأثیر الملاک النفسی لعدم الشرط ، ومع تأثیره لوجود المانع ، فالمقتضی علی أیّ حال موجود ، ولیس المقتضی إلا الوجوب الغیری لا مقیدا بالنفسی ولا بعدمه ؛ کی یستحیل الاقتضاء.

[ فی تقسیم المقدمة الی عقلیة وشرعیة وعادیة ]

10 _ قوله [قدّس سرّه] : ( منها تقسیمها إلی العقلیة والشرعیة ... الخ ) (1).

إن کان هذا التقسیم بلحاظ الحاکم بالمقدّمیة ، فهو غیر مستقیم فی العادیة ؛ بداهة أن العادة _ هنا _ لیست هو العرف _ کما هو أحد إطلاقاتها فی غیر مقام _ بل المراد منها کون التوقف بالنظر إلی طبع الشیء وذاته لا بقسر قاسر ، وإن کان التقسیم بلحاظ التوقّف فی حدّ نفسه ، فهو سقیم بما فی المتن ، والظاهر فی نظری القاصر هو الثانی.

بیان ذلک : أنّ التوقّف : إما واقعی أو جعلی ؛ بمعنی أن الواجب بما هو :

إما متقیّد بوجود المسمّی بالمقدّمة واقعا _ مع قطع النظر عن الأنظار ووجوه الاعتبار _ فالتوقّف واقعی ، وإما متقیّد به بحسب جعل الجاعل واعتبار المعتبر ، فالتوقّف جعلی کالصلاة ، فإنها _ بما هی حرکات خاصة وقعت موقع الوجوب _ لا توقّف لها وجودا _ مع قطع النظر عن جعل الشارع _ علی الطهارة ، بل الشارع جعلها مقیّدة بها بالأمر بالصلاة عن طهارة ، والتقسیم بلحاظ مقدّمة الواجب ، لا بلحاظ مقدّمة وجود المصلحة الواقعیة ، مع أن المصالح _ أیضا _ ربما تختلف بالاعتبار.

فی تقسیم المقدمة الی عقلیة وشرعیة وعادیة

ص: 28


1- 1. کفایة الاصول : 91 / 9.

وأما توقّف الصلاة عن طهارة علی الطهارة ، فهو من باب الضرورة اللاحقة ، لا الضرورة السابقة ، ومناط الوجوب الذاتی والامتناع الذاتی والإمکان الذاتی ، ملاحظة مقام الذات کما لا یخفی.

لا یقال : فلا وجه لجعل العادیة مقدمة ؛ لأن استحالة الصعود بلا نصب السلم _ مثلا _ من باب استحالة وجود الشیء مع عدم علته ؛ حیث إنه لا یمکن الطیران لعدم الجناح ، ولعدم القوة الخارقة للعادة.

لأنا نقول : فرق بین الامتناع بالغیر والامتناع بالقیاس إلی الغیر ، وما هو من قبیل الضرورة اللاحقة هو الأول ، وما هو مناط الاستحالة العادیة هو الثانی ، بمعنی أنّ الصعود بلا نصب السلم بالقیاس إلی من لیس له قوة عمالة متصرّفة محال ، من حیث إن عدم القوة یأبی ذلک ، لا من حیث إن المعلول ممتنع بعدم علته. فتدبّر ، فإنه حقیق به. 11 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فهی أیضا راجعة إلی العقلیة ... الخ ) (1).

مقابلة العادیة للعقلیة مع اشتراکهما فی الاستحالة الواقعیة بملاحظة أنّ استحالة الکون علی السطح بلا طیّ المسافة محال ؛ لاستحالة الطفرة برهانا ، واستحالته بلا نصب السلم لیست لاستحالة الطیران برهانا ، بل لأن الجسم الثقیل بالطبع لیس له الطیران ، بل بقاسر من جناح ، أو قوة خارقة للعادة ، مع إمکان الطیران ذاتا ، فمنشأ الاستحالة فی الأول أمر برهانی عقلی ، وفی الثانی أمر طبعی عادی ، وإن کان بالقیاس إلی عدم القوة _ أو مع وصف انعدامها فعلا _ محالا عقلا.

وبالجملة : أصل طیّ المسافة مقدمة ، ونصب السلم کذلک ، إلاّ أنّ الأوّل

رجوع المقدمة العادیة الی العقلیة

ص: 29


1- 1. کفایة الاصول : 92 / 3.

مقدّمة لاقتضاء حکم العقل ، والثانی مقدّمة لاقتضاء طبع الجسم بما هو ، من دون قاسر.

وبعبارة اخری : امتناع کون شیء بدون شیء تارة امتناع ذاتی ، واخری وقوعی ، کامتناع الکون علی السطح بلا طیّ المسافة ، فإنه یلزم من وقوعه محال ، وهی الطفرة المستحیلة عقلا ، وثالثة لا یکون الامتناع کذلک ، کالکون علی السطح بلا نصب السلم ، فإنه لا یلزم من فرض وقوع الطیران أو القوة الإلهیة الخارقة للعادة محال لعدم استحالتهما ، وإنما یستحیل بلا نصب السلم بالقیاس إلی عادم الجناح وعادم القوة الخارقة ، فیسمّی الممتنع بالامتناع الذاتی والوقوعی بالمحال العقلی ، ویسمّی الممتنع بالامتناع القیاسی بالمحال العادی ، وباعتبارهما یکون التوقف الواقعی عقلیا تارة ، وعادیا اخری.

نعم ، حقیقة المقدّمة هی الجامعة بین الطیران ونصب السلم ، إلاّ أنه ینحصر الجامع فی الثانی لعدم ما یتمکّن معه من الطیران ، فهو واجب بالعرض لا بالذات ، فالتوقّف بالنسبة إلی هذا الواجب بالعرض عادیّ ، لا بالإضافة إلی الجامع ، فإنه عقلی کأصل طی المسافة.

والکلام فی المقدمة القابلة للاتصاف بالوجوب فعلا ، والتقسیم إلی الثلاثة بهذه الملاحظة ، کما أن المأمور به لو کان هو التسخین الإرادی أو التبرید کذلک ، فعدم التمکّن من التسخین والتبرید بمجرّد إرادتهما مع إمکانهما ذاتا یوجب مقدّمیة مسخّن أو مبرّد خارجی ، فالوجوب هناک عرضی ، وأصل المقدّمة ذاتی ، وهنا مقدّمیة المقدّمة بالعرض ، إلاّ أنّ ذلک لا یوجب عدم المقابلة بین المقدّمة العقلیة والعادیة ، کما أن رجوع الثانیة إلی الاولی _ بعد ملاحظة الامتناع بالقیاس إلی الغیر أو بالغیر _ لا ینافی المقابلة بینهما بالذات.

ص: 30

[ فی تقسیم المقدّمة الی مقدمة وجوب وصحّة ووجود ]

12 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وبداهة عدم اتصافها بالوجوب ... الخ ) (1).

فإنه ما لم تتحقّق المقدّمة لا وجوب لذیها ، ومع تحقّقها لا مجال لإیجابها ، فإنه طلب الحاصل ، هذا هو المعروف فی بیان الوجه لخروجها عن محلّ البحث.

وفیه بحث : إذ لو کانت الشرطیة علی نحو الشرط المتأخّر کان وجوب ذیها قبل وجودها زمانا ، فلا یلزم من ترشّح الوجوب إلیها طلب الحاصل. نعم ، یلزم علیة کل منهما (2) للآخر ؛ إذ المقدّمة من أجزاء علّة وجوب ذیها ، ووجوب ذیها علة وجوبها ، ووجوبها من أجزاء علّة وجودها.

تقسیم المقدمة الی مقدمة وجوب وصحة ووجود

ص: 31


1- 1. کفایة الاصول : 92 / 10.
2- 2. قولنا : ( نعم یلزم علّیة کلّ منهما .. إلخ ).

مضافا إلی لزوم تعلیق وجوبها علی اختیار المکلف لعلمه بأنه لو لم یأت بها لا وجوب لذیها سابقا.

[ فی المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ]

13 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وحیث إنها کانت من أجزاء العلة ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ العلّة الحقیقیة اصطلاحا وإن کانت ما یحتاج إلیه الشیء صدورا أو قواما ، والشرط حینئذ بنفسه لیس کذلک ، ولذا قسّموا العلل إلی الاربع لا غیر.

إلاّ أنّ التحقیق : أنّ الشرط إما من متمّمات فاعلیة الفاعل ، أو من مصحّحات قبول القابل ، وتوصیف توقّف المعلول به من باب الوصف بحال متعلّقه ، وإلاّ فلا حاجة له بنفسه فی مقام الصدور إلاّ إلی الفاعل ، فحصول الإحراق فی الخارج یتوقّف علی ما منه الإحراق ، أو ما به الإحراق _ علی

====

2. کفایة الاصول : 92 / 16.

المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

ص: 32


1- کذلک المقدّمات الشرعیة مقدّمات لحصول التقید ، فکلتاهما مقدمة لوجود المأمور به ، بل لأنّ الشرائط الشرعیة حیث إنها توجب تقید الواجب فی مقام تأثیره فی الغرض ، کما هو حقیقة الشرطیة ، فلا محالة لیست هی مقدمة لوجود الواجب ، ولا لصحته بمعنی مطابقة المأتیّ به للمأمور به ، بل مقدمة لفعلیة الغرض من الواجب ، وبهذا الوجه یصحّ التقابل بین مقدّمة الوجود ومقدمة الصحة ، وحینئذ ینبغی إخراج مثل قصد القربة والوجه ممّا هو مقدّمة لفعلیة الغرض ، مع عدم إمکان أخذه فی الواجب ، وعدم إمکان تقیید الواجب به ، بل عدم إمکانه بوجوب آخر نفسیا أو مقدمیا. فتدبر. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

اختلاف النظر فی النار _ إلاّ أنّ النار لا تؤثّر إلاّ إذا کانت بوصف کذا ، کما أنّ الجسم لا یقبل الاحتراق إلاّ إذا کان بوصف کذا.

فتحقق : أنّ معنی شرطیة الوضع والمحاذاة أو یبوسة المحلّ ونحو ذلک : إما کون الفاعل لا یتم فاعلیته ، أو المادة لا تتم قابلیتها إلاّ مقترنا بهذه الخصوصیة.

وعلیه یصحّ لحاظ شرطیة الطهارة للصلاة ؛ فإنّ معنی شرطیتها لها لیس توقّف وجودها علی وجودها ، بل توقّفها فی الفاعلیة وتمامیة التأثیر علیها ، کما فی الفواعل الحقیقیة الطبیعیة وشرائطها ، ولم نجعل الطهارة شرطا للأثر ، لیقال : إنّها بحسب لسان أدلّتها شرط للصلاة ، بل هی من مصحّحات فاعلیة الصلاة للأثر المرتّب علیها ، أو من متمّمات قبول النفس _ مثلا _ للأثر الآتی من قبل الصلاة.

ومنه یظهر : أنّ کون شرطیة الطهارة _ مثلا _ للصلاة بمعنی تقییدها بها شرعا لا ینافی کونها من متمّمات فاعلیة الصلاة فی نظر الشارع ، ولذا قیّدها بها خطابا لتقیّدها بها واقعا فی فاعلیتها ، فمجرّد کون الشرطیة شرعا بمعنی التقیّد (1) لا یوجب التفصّی عن الإشکال ، ولا عدم کون الشرط الشرعی

ص: 33


1- 1. قولنا : ( فمجرّد کون الشرطیّة بمعنی التقید .. إلخ ).

کالشرط العقلی ، بل الأمر فیهما علی حدّ واحد ، وهکذا بالإضافة إلی الشرطیة الجعلیة المنتزعة من مقام الطلب ، فإنه لو لا الأمر بالصلاة عن طهارة لما صحّ انتزاع الشرطیة من الطهارة ، وهذه الشرطیة الجعلیة أیضا علی حدّ الشرائط الواقعیة : إمّا من مصحّحات الفاعل ، أو من متممات القابل ، فانه لو لا ملاحظة الصلاة مقترنة بالطهارة لا تکون الصلاة قابلة لانتزاع المطلوبیة منها ، کما إنه لو لا صدورها عن طهارة خارجا لما کانت قابلة لانتزاع مطابقتها للمطلوب ، ووقوعها علی صفة المطلوبیة. 14 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا بدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أن العلة : إما ناقصة ، أو تامة ، وملاک التقدّم فی الاولی هو الوجود ، وفی الثانیة هو الوجوب ، بمعنی أن المعلول فی الاولی لا یمکن له الوجود إلا والعلّة موجودة ، ولا عکس. کما أنّ المعلول فی الثانیة لا یجب إلاّ والعلّة قد وجبت. وعلی أیّ حال لا یعقل وجود المعلول _ وضرورة وجوده _ إلاّ إذا وجدت العلة ووجبت ، ولازم هذا المعنی فی الموجودات الزمانیة أن لا یتقدّم

====

(1) کفایة الاصول : 92 16

العلة اما ناقصة أو تامة

ص: 34


1- فرض الشرط المتأخّر ، ویکون کالنقل فی الإجازة ، مع أنه أمر معقول فی الإجازة ، دون الغسل فی اللیلة المستقبلة ، فإن القابل للانتساب بالإجازة إلی المجی�1. والمحکوم علیه بالوفاء هو العقد المعنوی الذی یتسبّب إلیه بالعقد اللفظی ، وإلاّ فاللفظ لا قرار له حتی ینسب فعلا إلی المجیز ویؤثّر فی الملک ، أو یحکم علیه بالوفاء والحل ، بخلاف الصوم ، فإن الإمساک قد تصرّم ، وتخلّل بینه وبین الغسل العدم ، فما الأمر الباقی المقترن بالغسل والطهارة لیکون متقیّدا بهما ، حتی یحصل الامتثال بإتیان المقید ، إلا أن یتکلّف ویجعل أثر الصوم أمرا باقیا إلی أن یحصل الغسل ، ویکون المأمور به والمطلوب بقاء ذلک الأثر بالغسل ؛ بحیث لو لم یحصل لزال ذلک الأمر ، فکأنه لم یأت بشیء لفرض مطلوبیة وجوده الباقی بالغسل ، وکلّ ذلک تکلّف واضح. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن. ق. ط ).

المعلول علی علّته زمانا ، وإلاّ لم یکن بنحو وجوده تابعا لوجودها ، لا تقدّمها علیه زمانا ، وتقدّمها الطبعی أو العلّی أجنبی عن إشکال تأخّر العلّة زمانا.

وأما المعیة الزمانیة للمعلول بالنسبة إلی علّته فمختلفة بالإضافة إلی العلّة التامّة والناقصة.

وما ذکرنا _ أن مقتضی العلیة هی التبعیة فی نحو وجود المعلول لوجود علته زمانا _ لیس لأجل لزوم الخلف ، أو الجمع بین النقیضین ؛ نظرا إلی أنّ نتیجة تأخّر العلّة أنّها دخیلة وغیر دخیلة ، وموقوف علیه وغیر موقوف علیه ، ولا لأجل أنه فی قوة المعلول بلا علة ؛ لوضوح اندفاع الجمیع حسب الفرض ، فإنّ المفروض کون المتأخّر علة ، فالفرض فرض کون المعلول ذا علّة ، وحیث إنّ الفرض فرض الاستناد إلی المتأخّر ، فلا یلزم من تأخّره عدم کونه دخیلا ، بل لا بدّ من إقامة البرهان علی عدم إمکان دخله ، وهو لزوم تأثیر المعدوم فی الموجود ، فإن الموجود فی ظرفه معدوم بالفعل ، والأثر موجود بالفعل ، ولا یمکن أن یترشّح موجود بالفعل عن معدوم بالفعل. 15 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ... الخ ) (1).

العلّة : إمّا أن تکون مؤثّرة ، أو مقرّبة للأثر ، والثانیة هو المعدّ ، وشأنه أن یقرّب المعلول إلی حیث یمکن صدوره عن العلة ، ومثله لا یعتبر مقارنته مع المعلول فی الزمان ، بخلاف المؤثرة بما یعتبر فی فعلیة المؤثّریّة ، أو تأثّر المادّة ، فإنه یستحیل عدم المقارنة زمانا ، فإنّ العلّة الناقصة وإن أمکن أن توجد ولا وجود لمعلولها ، إلا أنها لا تؤثّر إلاّ وهی مع أثرها زمانا فی الزمانیات ، فما کان من الشرائط شرطا للتأثیر ، کان حاله حال ذات المؤثّر ، وما کان شرطا لتقریب الأثر

العلة اما أن تکون مؤثرة أو مقربة للأثر

ص: 35


1- 1. کفایة الاصول : 92 / 21.

کان حاله حال المعدّ. ومن الواضح أن الالتزام بکون جمیع الأسباب والشرائط الشرعیة معدّات جزاف. 16 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وبالجملة : حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریة ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک : أنّ الإرادة حیث إنها من الکیفیات النفسیة ، فلا بدّ من تحقّق مبادیها فی مرتبتها حتی ینبعث منها شوق متأکّد نفسانی ، سواء کان الشوق متعلّقا بفعل الغیر _ وهی الإرادة التشریعیة _ أو متعلّقة بفعل نفسه ، سواء کان تحریکه للغیر أو غیر ذلک ، وهی الإرادة التکوینیة.

ومن الواضح أنّ مبادی الإرادة _ بما هی إرادة _ لا تختلف باختلاف المرادات ، ولیست مبادیها مختلفة بالتقدّم والتأخّر والتقارن ، فهی خارجة عن محلّ البحث.

وأمّا البعث والتحریک الاعتباریان _ اللذان هما من أفعال الآمر _ فهما _ أیضا باعتبار تعلّق الإرادة بهما _ کسائر المرادات ، وأمّا باعتبار نفسهما _ کما هو محلّ الکلام _ فالإشکال فیهما علی حاله ؛ إذ لو توقّف اتصاف البعث الحقیقی بعنوان حسن علی وجود شیء خارجا ، فلا محالة لا یصیر مصداقا لذلک العنوان إلاّ بعد تحقّق مصحّح انتزاعه خارجا.

ومثله الکلام فی شرط الوضع ، فإنّ الشیء إذا کان شرطا للانتزاع بما هو فعل النفس ، أو تصدیق العقل ، فلا محالة یکون شرطا بنحو وجوده النفسانی المناسب لمشروطه ، وشرط الانتزاع _ بما هو انتزاع _ لیس من محلّ النزاع ، بل الکلام فی شرطیة شیء للمنتزع ، وهی الملکیة _ مثلا _ والإشکال فیه علی حاله لعدم معقولیة دخل أمر متأخّر فی ثبوت أمر متقدّم ، والمفروض أن الإجازة

شرط الوضع

ص: 36


1- 1. کفایة الاصول : 93 / 9.

بوجودها الخارجی شرط لحصول الملکیة الحقیقیة من حین العقد.

فاتّضح : أن رجوع الأمر إلی المقارن لیس إلاّ فی ما هو خارج عن محلّ النزاع ، کنفس الإرادة والانتزاع.

والتحقیق : أنه یمکن دفع الإشکال عن الملکیة _ وشبهها من الامور الوضعیة الشرعیة أو العرفیة _ بما تقدّم منا فی تحقیق حقیقة الوضع فی أوائل التعلیقة ، ولا بأس بالإعادة ، فلعلّها لا تخلو عن الإفادة ، ولنحرّر الکلام فی الملکیة ، فیعلم منها حال غیرها.

فنقول : لیست الملکیة الشرعیة والعرفیة من المقولات الحقیقیة ، وإن کان مفهومها من المفاهیم الاضافیة ، وذلک لأن المقولات أجناس عالیة للموجودات الامکانیة ، وهی إمّا ذات مطابق فی الأعیان ، أو من حیثیات ما له مطابق فیها. والمقولة إنّما تقال علی شیء ، وتصدق علیه خارجا ، إذا کان هناک مع قطع النظر عن ذهن ذاهن أو اعتبار معتبر أمر یصدق علیه حدّ المقولة.

ومن الواضح : أنه بعد الإیجاب والقبول لم یتحقّق خارجا ما له صورة فی الأعیان ، ولا قام بالمالک والمملوک حیثیة عینیة ، بل هما علی ما هما علیه من الجواهر والاعراض من غیر تفاوت أصلا.

لا یقال : منشأ انتزاع الملکیة هو العقد ، وقد حصل بعد ما لم یکن.

لأنا نقول : الأمر الانتزاعی یحمل العنوان المأخوذ منه علی منشئه ، کما أنّ عنوان الفوق یحمل علی نفس الجسم الکائن فی الحیّز الخاصّ. ومن البیّن أن الملکیة لا تحمل علی العقد ، بل تحمل بمعناها الفاعلی علی ذات المالک ، وبمعناها المفعولی علی ذات المملوک ، ونسبة العقد إلیها نسبة السبب إلی المسبّب ، لا نسبة الموضوع إلی عرضه.

لا یقال : نحن لا نقول : بأن الملکیة حیثیة قائمة بالعقد ؛ لیرد الإشکال المزبور ، بل نقول : بأن العقد منزّل منزلة الملکیة ، فهی إحاطة تنزیلیة قائمة

الملکیة الشرعیة والعرفیة لیست من المقولات الحقیقیة

ص: 37

بالعاقد.

لأنا نقول أوّلا : إنّ العقد اللفظی بما له من المعنی ، قائم بالعاقد لا بالمالک ، وکونه وکیلا عنه یوجب أن یکون العاقد مالکا حقیقة ، وذات المالک مالکا تنزیلا.

وثانیا : بأنّ المالکیة والمملوکیة متضایفتان ، ولیس هناک صفة عینیة قائمة بالمملوک کقیام العقد المنزّل منزلة الملکیة بالعاقد ، والعین الخارجیة هی المملوکة حقیقة ، لا المقوّم للإحاطة التنزیلیة لیکون حال المالک والمملوک حال العالم والمعلوم بالذات.

وثالثا : الکلام فی کون الملکیة مقولة واقعیة ، والعقد اللفظی الموجود فی الخارج من مقولة الکیف المسموع ، والمقولات متباینات ، وبقیّة الکلام فی محلّه.

ومما ذکرنا یتّضح : أنها لا تنتزع عن الحکم التکلیفی بجواز التصرّف أیضا ، بتوهم : أن السلطنة لیست إلا کون زمام أمر شیء بید الشخص ، وکونه تحت اختیاره ، وهو عبارة اخری عن إباحة أنحاء التصرفات فیه ، فإنک قد عرفت لزوم حمل العنوان المأخوذ من المنتزع علی المنتزع عنه ، مع أنه لا یقال : جواز التصرف مالک أو مملوک ، وکون الملکیة نفس جواز التصرف رجوع عن دعوی انتزاع الحکم الوضعی عن الحکم التکلیفی ، بل هو عین الحکم التکلیفی ، والحال أن مفهوم الملکیة بجمیع معانیها لا ربط له بمفهوم جواز التصرف ، مع أن الملکیة الشرعیة لا تدور مدار جواز التصرّفات _ کما فی موارد الحجر _ فیلزم إما بقاء المنتزع بلا منشأ ، وهو محال ، أو کون الملکیة _ مثلا _ للولیّ ، لکون المنشأ _ وهو جواز التصرف له (1) _ وهو مما لا یلتزم به أحد.

لا یقال : منشأ انتزاع الملکیة مطلقا تمکّن المالک خارجا من التصرّفات النافذة _ کالبیع ونحوه _ فالملکیة بمعنی السلطنة المنتزعة من تمکّنه الخارجی من

ص: 38


1- 1. کذا فی الاصل. ولعله هکذا : لکون المنشأ هو جواز التصرف له ، وهو ....

التصرّفات النافذة.

لأنا نقول : حقیقة التمکّن إنما هی بالإضافة إلی أفعاله التسبیبیة التی لا مساس لها خارجا بالعین المملوکة ، والمفروض أن طرف الملکیة هی العین المملوکة شرعا ، فالسلطنة الحقیقیة الخارجیة _ التی لا تتفاوت بتفاوت الأنظار _ إنما تکون للقاهر علی العین خارجا ولو غصبا ، وهذا بنفسه شاهد علی أنّ الملکیة الشرعیة لیست من المقولات الواقعیة ، فإنها لا تختلف باختلاف الأنظار وأنحاء الاعتبار ، مع أن شخصا واحدا بالنسبة إلی عین واحدة ربما یکون مالکا فی نظر الشرع دون العرف ، وبالعکس.

لا یقال : کیف؟ وحدّ الإضافة المقولیة صادق علی الملکیة ، فإن ملاکها تکرّر النسبة ، وهو موجود فیها ، غایة الأمر أنها من الإضافات المتشابهة الأطراف کالاخوّة والجوار.

لأنا نقول : نعم ، الملکیة _ مفهوما _ من المفاهیم الإضافیة ، لکن مجرّد کون المفهوم کذلک لا یقتضی أن یکون مطابقه من المقولات ، کیف؟ ویصدق العالمیة والقادریة وغیرهما من العناوین الإضافیة علیه _ تعالی _ مع عدم اندراجه تحت العرض والعرضی لمنافاته لوجوب الوجود ، بل کون المطابق مقولة حقیقیة أم لا إنّما یعلم من الخارج.

ومنه یظهر للمتفطّن : أنّ سنخ ملکیته _ تعالی _ أیضا لیس سنخ ملکیة العباد ، وإن کانت فیهم مقولة ، بل مالکیته باعتبار إحاطته فی مقام فعله ؛ بداهة إحاطة الوجود الانبساطی علی جمیع ما فی دار الوجود ، فالمطابق الحقیقی للملک فیه _ تعالی _ هو الوجود المنبسط ، فالمفهوم إضافة عنوانیة ، والمصداق إضافة إشراقیة.

فان قلت : إذا لم یکن مطابق الملکیة الشرعیة من المقولات الحقیقیة حتی الانتزاعیة ، فقد خرج بذلک عن موجودات عالم الإمکان لانحصارها فیها ، کما

ص: 39

حقّق فی محلّه (1).

قلت : التحقیق فی الملکیة _ وغیرها من الوضعیات الشرعیة والعرفیة _ أنها موجودة بالاعتبار لا بالحقیقة ، فکما أن الأسد له نحو من الوجود الحقیقی ، وهو الحیوان المفترس ، والاعتباری ، وهو الشجاع ، کذلک الملکیة ربما توجد بوجودها الحقیقی الذی یعدّ من الأعراض الخارجیة والمقولات الواقعیة ، کما فی المحیط علی العین والواجد المحتوی لها خارجا _ وإن کان غاصبا _ فهو باعتبار نفس الإحاطة الخارجیة من مقولة الجدة ، وباعتبار تکرّر نفس النسبة _ أعنی المالکیة والمملوکیة _ من مقولة الإضافة ، وربما توجد بوجودها الاعتباری ، فالموجود بالحقیقة نفس الاعتبار القائم بالمعتبر ، وإنما ینسب هذا الوجود إلی الملکیة لکونها طرف هذا الاعتبار. وکما أنّ مصحّح اعتبار الرجل الشجاع أسدا هی الجرأة والشجاعة کذلک مصحّح اعتبار المتعاملین مالکا والعین مملوکا (2) هی المصلحة القائمة بالسبب الحادث الباعثة علی هذا الاعتبار.

ومن هذه المرحلة تختلف الانظار ، فالملکیة من المعانی التی لو وجدت فی الخارج لکان مطابقها عرضا ، لکنها لم توجد حقیقة هنا ، بل اعتبرها الشارع أو العرف لما دعاهم إلیه. وحیث إن حقیقتها شرعا أو عرفا عین الاعتبار ، فلا مانع من اعتبارها بلحاظ أمر متقدّم متصرّم أو أمر مقارن أو متأخر ، ولعل نظر من جعل العلل الشرعیة معرّفات إلی ذلک ، فإنّ المتقدّم أو المقارن أو المتأخّر یکشف

ص: 40


1- 1. منطق السفاء 1 : 70 ، 82 المقالة الثانیة من الفن الثانی الفصل الرابع والخامس ، والجوهر النضید : 23 ، فی المقولات العشر 30 فی مقولة الملک والاسفار لصدر المتألهین ( رحمه الله ) 4 : 6 عند قوله : أنه لا مقولة خارجة عن هذه العشرة ، وکذا 4 : 223 ، الفصل : 6 ، فی الجدة ؛ إذ قال : ( وقد یعبّر عن الملک بمقولة ( له ) فمنه طبیعی ککون القوی للنفس ، ومنه اعتباری خارجی ککون الفرس لزید ، ففی الحقیقة الملک یخالف هذا الاصطلاح ، فإن هذا من مقولة المضاف لا غیر ).
2- 2. المقصود : ... اعتبار المتعاملین مالکین والعین مملوکة ...

عن دخول الشخص فی عالم اعتبار الشارع ، کما أن سببیتها لهذا الوجود الاعتباری _ مع قیام الاعتبار بالمعتبر _ بملاحظة أن الشارع بعد ما جعل اعتباره منوطا بهذا الأمر ، فالموجد له متسبب به إلی إیجاد اعتبار الشارع ، فاعتبار الملکیة فعل مباشری للمعتبر ، وأمر تسبیبی للمتعاملین.

فإن قلت : المعنی المعتبر وإن لم یوجد بوجوده الحقیقی إلا أنّ الاعتبار موجود بالحقیقة لا بالاعتبار ، واقتضاء الأمر المتقدّم المتصرّم أو المتأخّر لأمر موجود قول بوجود المعلول بلا علة مقارنة له وجودا ، فعاد الإشکال. ولیس الکلام فی مبادی الاعتبار _ بما هو اعتبار _ حتی یکتفی بوجودها اللحاظی المسانخ له ، بل فی مبادی الشیء بوجودها الاعتباری ، وهی الجهة المصحّحة المخرجة له عن مجرّد فرض الفارض وأنیاب الأغوال.

قلت : اقتضاء العقد _ مثلا _ لاعتبار الملکیة لیس علی حدّ اقتضاء الفاعل ، بل علی حدّ اقتضاء الغایة.

ومن البین : أن الغایة الداعیة إلی الاعتبار لا یجب أن تکون مقارنة له وجودا ، فکما أنّ امرا موجودا فعلیا فیه مصلحة تدعو الشارع إلی اعتبار الملکیة لزید _ مثلا _ ، کذلک الإیجاب المتصرّم أو الإجازة المتأخّرة فیهما ما یدعو الشارع إلی اعتبار الملکیة فعلا لمن حصل أو یحصل له سبب الاعتبار ، کما لا یخفی علی اولی الأبصار.

وفیه أن المصلحة الداعیة إلی شیء لا بدّ من أن تکون قائمة بذلک الشیء ، فالمصلحة الداعیة إلی اعتبار الملکیة قائمة بنفس اعتبار الملکیة ، ومترتبة علیه لا علی السبب ، ولا محالة للسبب دخل فی صیرورة الاعتبار ذا مصلحة فیعود محذور الشرط المتأخّر.

ص: 41

ویمکن أن یقال : إن مصلحة (1) اعتبار الملک والاختصاص قائمة به فی موطن الاعتبار ، ولا یعقل أن یکون الخارج عن افق الاعتبار قائما به ، کما لا یعقل أن یکون العقد الخارجی سببا ومقتضیا للاعتبار ، بل السبب الفاعلی نفس المعتبر.

وکذا لا یعقل أن یکون العقد شرطا لوجود الاعتبار ولا لمصلحته القائمة به فی موطنه ؛ لعدم الاقتران المصحّح لفاعلیة الفاعل والمتمّم لقابلیة القابل ، خصوصا مع کون الاعتبار قائما بغیر من یقوم به العقد ، بل مصلحة اعتبار الاختصاص انحفاظ نظام المعیشة بعدم تصرّف کلّ أحد فیما اختصّ بغیره قهرا

ص: 42


1- 1. قولنا : ( یمکن أن یقال : إن مصلحة .. إلخ ).

علیه بنحو اقتضاء الأمر للدعوة ، فان اعتبار اختصاص شیء بشخص خاصّ یمنع عن التصرّف فیه قهرا علیه منعا تشریعا.

وحیث إن اعتبار الاختصاص لکل أحد لغو لا یترتب علیه الأثر المرغوب ، واعتباره لبعض دون بعض تخصیص بلا مخصّص ، فلا محالة لا مصحّح له إلاّ ما جعله الشارع أو العرف موجبا للاختصاص ، وهو التعاقد والتراضی ، فیکون اعتبار الاختصاص _ لمن حصل بالنسبة إلیه تعاقد وتراض إمضاء لما تعاقدا علیه _ صحیحا موجبا لانحفاظ النظام.

وإذا کانت الإجازة المتأخّرة إمضاء للعقد السابق ، فمقتضی اعتبار الاختصاص بعنوان الإمضاء ، اختصاص الشیء علی حدّ تخصیص المتعاقدین الممضی من حینه علی الفرض ، وتأخّر الإمضاء عن العقد الممضی تأخّر بالطبع لا بالزمان ، کتأخّر العلم عن المعلوم ، فلا ینافی تقدّم العقد أو تأخّره ، کما لا یجب مقارنتهما. فتدبّر جیّدا.

17 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فکون شیء شرطا للمأمور به لیس إلاّ ما یحصل لذات ... الخ ) (1).

یمکن تقریب اقتضاء طرفیة المتقدّم أو المتأخّر لإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهین :

الأوّل _ أنّ المتأخّر معنون بعنوان إضافی یستلزم تعنون المتقدّم بعنوان إضافی آخر ، کما هو شأن العناوین الإضافیة المقتضیة لتکرّر النسبة ، ومعنی شرطیة المتأخّر کونه ملازما لعنوان فی المأمور به المتقدّم ، فوجود الشرط فی الزمان المتأخّر کاشف عن تعنون المتقدّم بعنوان إضافی ، وعدمه فی الزمان اللاحق عن عدمه فی السابق ، کما هو شأن المتضایفین.

ص: 43


1- 1. کفایة الاصول : 93 / 18.

فإن قلت : هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن لمقولة الإضافة وجود فی الخارج ، وإلاّ فلا بدّ لهذا الموجود فی السابق [ من ] علّة وجودیة ؛ حیث إنه لم یتحقّق من المکلّف مثلا ، إلاّ الصوم فی السابق ، والاغسال (1) فی اللاحق ، ودخل المتأخّر فی وجود المتقدّم یوجب عود الإشکال.

قلت : مقولة الإضافة وإن کانت موجودة فی الخارج ، ولیست من الاعتبارات الذهنیة کالکلّیة والجزئیة والجنسیة والنوعیة _ کما هو الحقّ المحقّق فی محله (2) _ لکن غایة ما یقتضیه البرهان وکلمات الأعیان أنّها موجودة فی الخارج ، أما استقلالا فلا.

توضیحه : أن للوجود _ کما هو المقرّر فی مقرّه _ درجات ومراتب من البروز والظهور ، مختلفة فی الشدة والضعف :

فمنها مرتبة وجود الواجب _ عزّ اسمه _ الذی هو صرف حقیقة الوجود الغیر المحدود إلی أن تنتهی المراتب إلی وجود الأعراض التی نحو وجودها هو وجودها لموضوعاتها. والأعراض أیضا مختلفة فی الشدّة والضعف :

فمنها کالکیفیات النفسانیة مثل العلم والإرادة ، ودونها فی المرتبة السواد والبیاض وما شابههما من الأعراض إلی أن ینتهی العرض فی ضعف الوجود إلی حدّ یکون نحو وجوده عبارة عن کون الشیء فی الخارج بحیث إذا عقل عقل معه معنی آخر.

فوجود الإضافة _ نظیر وجود المحمولات الاشتقاقیة _ بوجود موضوعاتها فکما أنّ وجود _ زید المتلبس بصفة العلم وجود للماهیة الشخصیة الزیدیة ، ووجود لعنوان العالم فی الخارج دون الذهن ، فکذلک وجود الفوقیة

للوجود درجات ومراتب

ص: 44


1- 1. کذا فی الأصل ، والأوفق بالسیاق : والاغتسال ..
2- 2. منطق الشفاء 1 : 161 فی مقولة الإضافة. والأسفار 4 : 2. الفصل الخامس والسادس فی الإضافة.

للسماء ، فانها موجودة بوجودها ، لا بوجود منفرد له صورة خارجیة ومطابق عینی ، بخلاف الکلیة للإنسان ، فإن معروضها أمر ذهنی ، فهی من الاعتبارات الذهنیة دون الخارجیة. وبقیة الکلام تطلب من غیر المقام.

إذا عرفت معنی وجود الإضافة فی الخارج ، فاعلم أن وجود العنوان الإضافی ربما یتوقّف علی وجود صفة حقیقیة من الطرفین ، کالعاشقیة والمعشوقیة (1) ، فإنّ فی العاشق صفة نفسانیة ، وفی المعشوق کمال صوری أو معنوی ، وربما یتوقف علی وجود صفة فی أحد الطرفین کالعالمیة والمعلومیة ، فإن ما له وجود حقیقی _ وهو العلم _ قائم بالعالم لا بالمعلوم ، وربما لا یتوقّف علی وجود صفة حقیقیة فی أحد الطرفین ، کالمتیامن والمتیاسر والمتقدّم والمتأخر ، وکون الشیء ثانی الاثنین وثالث الثلاثة إلی غیر ذلک من الموارد التی لا یتوقّف حصول العنوان الإضافی [ فیها ] علی حصول صفة حقیقیة ذات مطابق عینی ، فلیکن ما نحن فیه من هذا القسم الأخیر ، فنفس الأمر المتقدّم _ حیث إنه یلحقه الأمر المتأخّر فی ظرفه _ منشأ لعنوان إضافی یکشف عنه مضایفه المتأخّر. ومعنی وجود العنوان الإضافی فی المتقدّم والمتأخّر کون السابق واللاحق بحیث إذا عقلا عقل معهما عنوانان متضایفان. فافهم واغتنم.

والتحقیق : عدم سلامة هذا الطریق فی دفع الإشکال لما تقرّر فی محلّه : من أن المتضایفین متکافئان فی القوة والفعلیة ، فلا یعقل فعلیة أحدهما وشأنیة الآخر ، وعلیه یستحیل تحقّق العنوان الإضافی فی الصوم لعدم تحقّق عنوان الاغسال الآتیة

ص: 45


1- 1. هکذا ذکره الشیخ الرئیس (أ) ، وفی القسم الأوّل نظر ؛ لأنّ مضایف العاشق هو المعشوق بالذات لا المعشوق بالعرض ، والأول لا یتوقف علی وجود صفة حقیقیة فی المعشوق کالعالم والمعلوم بالذات. ( منه عفی عنه ).

بعدم معنونه ، وإلا لزم عدم تکافؤ المتضایفین.

فإن قلت : کما أن المتقدّم والمتأخّر عنوانان إضافیان ، مع أن المفروض عدم وجود المتأخر عند وجود المتقدم ، فأحدهما فعلی والآخر بالقوة ، فلیکن العنوانان الإضافیان فی ما نحن فیه کذلک.

قلت : هذا الإشکال إنما یرد علی المتقدّم والمتأخّر بالزمان _ وهما اللذان لا یجتمعان فی زمان واحد _ دون سائر أنحاء التقدّم والتأخّر ، والتکافؤ فی المثال المزبور ثابت بوجه یخصّ الزمان ، والوجه فیه :

إما ما أفاده الشیخ الرئیس فی الشفاء (1) ، وملخّصه : أنّ عدم استقرار أجزاء الزمان إنما هو فی الخارج _ لا بحسب وجودها العقلی _ فالجزءان من الزمان لهما المعیة فی الذهن ، فیحضرهما العقل فی ظرف الذهن ، وبحکم بتقدّم أحدهما علی الآخر.

وإما ما أفاده صدر المحققین (2) ، وهو : أنّ معیّة أجزاء الزمان فی الوجود اتصالها فی الوجود الوحدانی التدریجی ، وجمعیة هذا الوجود الغیر القارّ عین الافتراق.

وهذان الوجهان غیر جاریین فیما نحن فیه :

أما الأوّل _ فلأنّ المعنون بعنوان حسن امر به هو الصوم _ مثلا _ بوجوده الخارجی لا بوجوده العلمی. وهذا الجواب من مثل الشیخ الرئیس وإن کان عجیبا _ لأنّ الزمان بوجوده العینی متقدّم ومتأخّر ، والتکافؤ یعتبر فی ظرف الاتصاف لا غیر _ إلاّ أنّ الغرض أنّ صحته علی الفرض لا تجدی هنا ؛ إذ الصوم بوجوده الخارجی مأمور به ، فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا

ص: 46


1- 1. الطبیعیات من کتاب الشفاء 1 : 148 _ 150 _ الفصل العاشر : فی الزمان.
2- 2. کتاب الأسفار 3 : 115 _ 117 ، الفصل الثلاثون : فی الزمان.

یقتضی الأمر به بحسب وجود آخر.

وأما الثانی _ فالأمر فیه أوضح ؛ إذ لا اتصال بین الصوم والأغسال فی الوجود الوحدانی علی حدّ اتصال الامور التدریجیة ؛ لیکون العنوانان متکافئین باتصال المعنونین فی الوجود.

فاتضح : أن قاعدة التکافؤ مسلّمة غیر منثلمة. هذا تمام الکلام فی التقریب الأول.

والثانی _ وهو الموافق لظاهر کلامه _ زید فی علوّ مقامه _ والمناسب لترشّح الوجوب المقدّمی إلیه : أن المتأخّر ذو دخل فی منشئیة المتقدّم لعنوان حسن ، کدخل الغد فی منشئیة الیوم لعنوان المتقدم ؛ إذ لولاه لما اتّصف الیوم بالتقدّم قطعا ، کما أنه لو لا الیوم لما اتصف الغد بالتأخّر جزما ، فمعنی شرطیة المتأخّر دخله فی منشئیة المتقدّم لعنوان حسن بسببه امر به ، وهو بمکان من المعقولیة ، کما عرفت نظیره.

وفیه : أنّ دخل شیء فی منشئیة شیء لعنوان انتزاعی لیس جزافا ، بل لدخله : تارة فی تألّف ماهیة ذلک العنوان ، وکونه من علل قوامه ؛ بحیث لو لم یکن لا معنی للحیثیة التی یتحیّث بها منشأ الانتزاع ، واخری لدخله فی وجود ذات منشأ الانتزاع ووجود الحیثیة فیه. فالمتأخّر إن کان بوجوده العینی دخیلا فی المنشئیة ، فهو بوجوده الخاص من علل القوام أو من علل الوجود ، فما لم یتحقّق ما شأنه کذلک لا یعقل تحقّق الأمر الانتزاعی.

وأما النقض بالمتقدّم والمتأخّر بالزمان فباطل ؛ لأنّ ما به التقدّم وما به التأخر فی الزمان ذاتی له ، فبعض أجزاء الزمان بذاته متقدّم علی بعضها الآخر ، وبعضها بذاته متأخّر عن الآخر ، من دون دخل للمتأخّر فی منشئیة الجزء المتقدّم للتقدّم ، ولا للمتقدم فی منشئیة الجزء المتأخر للتأخر. نعم ، حیث إن عنوانی التقدّم والتأخّر من العناوین الإضافیة المعقولة بالقیاس إلی الغیر ، فلا بدّ من ملاحظة

ص: 47

الطرف الآخر لکون المعنی معقولا بالقیاس إلی الغیر ، لا لکون الطرف الآخر دخیلا فی منشئیة طرفه لما هو ذاتی له.

والمراد من الذاتی هو الذاتی فی کتاب البرهان _ لا الذاتی فی باب الکلیات _ بمعنی أنّ وضع نفس الشیء کاف فی انتزاع المعنی ، بخلاف الابوّة _ مثلا _ فإنها لا تنتزع من ذات الأب ، بل فیما إذا انعقد من نطفته شخص آخر.

وأما الزمانیات : فإنّما ینتزع منها التقدّم والتأخّر بالعرض بمعنی أن الزمان هو الموصوف بالحقیقة بالوصفین ؛ لا الزمانیات ، وإن صحّ توصیفها بهما بالعرض فلا نقض أصلا. هذا فی مثل تقدّم زید علی عمرو بالزمان.

وأما الحرکات _ التی حقیقتها متدرّجة الوجود _ فحالها حال أجزاء الزمان.

فان قلت : وإن لم یتصف المتقدّم بعنوان حسن من قبل المتأخّر ، إلاّ أنّ له الإضافة فعلا بمن یأتی بالمتأخّر ، فللصوم إضافة بمن تغتسل فی اللیلة المستقبلة ، وکونها ممن تغتسل فعلی لا استقبالیّ ، وکذلک کون العقد بحیث یجیزه المالک.

قلت : کون المرأة تغتسل ، وکون المالک یجیز فیما بعد ، لیس من العناوین الانتزاعیة الموجودة فی المرأة أو المالک ، بل قولک : ( تغتسل ، ویجیز ) إخبار منک بالاغتسال والإجازة فی الاستقبال ، وإلاّ فلیس فی من یضاف إلیه الصوم أو العقد صفة فعلیة _ ولو انتزاعیة _ فیرجع الأمر إلی استقلال الصوم والعقد فی التأثیر.

وغایة ما یمکن أن یوجّه به موارد النقض هو : أنّ دخل المتأخّر أو المتقدّم فی أمر عینی أو انتزاعی محال ، لکن دخله فی أمر جعلی لا موجب لاستحالته.

ومن الواضح : أن أنحاء التعظیمات والتذلّلات والاحترامات متفاوتة فی الرسوم والعادات ، فیمکن أن یکون الفعل المسبوق بکذا أو الملحوق بکذا تعظیما واحتراما عند الشارع ، دون ما إذا تجرّد عنهما. فافهم واستقم

لمراد من الذاتی هو الذاتی فی کتاب البرهان

ص: 48

[ فی التعریف اللفظی والشرح الاسمی ]

18 _ قوله [قدّس سرّه] : ( تعریفات لفظیة لشرح الاسم ... الخ ) (1).

قد تکرر منه _ قدّس سرّه _ فی الکتاب وغیره _ کما عن بعض أهل المعقول _ مرادفة التعریف اللفظی لشرح الاسم ، ومساوقته لمطلب ( ما ) الشارحة ، ومقابلته للحد والرسم ، وهو مخالف لاصطلاح الحکماء ، ولا مقابلة بینهما ، بل الحد والرسم : تارة علی نحو الحقیقة ، ویعبّر عنه بمطلب ( ما ) الحقیقیة ، واخری علی نحو شرح الاسم ، ویعبر عنه بمطلب ( ما ) الشارحة ، بل المقابلة بین التعریف اللفظی والحدّ والرسم.

قال الشیخ الرئیس فی الإشارات (2) : ( ومنها مطلب ما هو الشیء ، وقد یطلب به ماهیة ذات الشیء ، وقد یطلب به ماهیة مفهوم الاسم المستعمل ).

وقال شارحها المحقق الطوسی (قدس سره) : ( ذات الشیء حقیقته ولا یطلق علی غیر الموجود ). إلی أن قال : ( والطالب بما الثانی هو السائل عن ماهیة مفهوم الاسم کقولنا : ما الخلاء؟ وإنّما لم نقل : عن مفهوم الاسم ؛ لأن السؤال بذلک یصیر لغویا ، بل هو السائل عن تفصیل ما دلّ علیه الاسم إجمالا.

فإن اجیب بجمیع ما دخل فی ذلک المفهوم بالذات _ ودلّ علیه الاسم بالمطابقة والتضمّن _ کان الجواب حدّا بحسب الاسم.

وإن اجیب بما یشتمل علی شیء خارج عن المفهوم دالّ علیه بحسب

تعریفات لفظیة لشرح الاسم

ص: 49


1- 1. کفایة الاصول : 95 / 2.
2- 2. منطق الاشارات 1 : 67 فما بعدها.

الالتزام علی سبیل التجوّز ، کان رسما بحسب الاسم ).

وقال (قدس سره) فی شرح کلام الشیخ أیضا : ( إنا إذا قلنا _ فی جواب من یقول : ما المثلث المتساوی الأضلاع؟ _ : إنه شکل یحیط به خطوط ثلاثة متساویة کان حدّا بحسب الاسم.

ثم إنه إذا بیّنّا أنه الشکل الأوّل من کتاب ( اقلیدس ) صار قولنا الأوّل بعینه حدّا بحسب الذات ). انتهی ونحوه ما عن شارح حکمة الإشراق (1).

والفرق حینئذ بین ( ما ) الشارحة و ( ما ) الحقیقیة : أن السؤال فی الثانیة بعد معرفة وجود المسئول عنه دون الاولی ؛ إذ الحقیقة والذات _ اصطلاحا _ هی الماهیة الموجودة.

وبالجملة : المعروف عندهم أنّ الحدود قبل الهلیات البسیطة حدود اسمیة ، وهی بأعیانها بعد الهلیات تنقلب حدودا حقیقیة. فلا تغفل.

ولیس الغرض مما ذکرنا أن شرح الاسم لا یساوق التعریف اللفظی أحیانا ، بل الغرض ان شرح الاسم المرادف لمطلب ( ما ) الشارحة لا یساوق التعریف اللفظی ، کما هو صریح الحکیم المحقق السبزواری فی شرح منظومتی المنطق والحکمة (2).

وکما هو صریح شیخنا العلامة الاستاذ (قدس سره) فی أول مبحث العام والخاص (3) ، فإن کلامهما صریح فی مرادفة التعریف اللفظی وشرح الاسم

ص: 50


1- 1. حکمة الاشراق : 59 فما بعدها.
2- 2. شرح المنظومة _ المنطق _ : 32 قال ( رحمه الله ) : ( .. وفی مقابله [ ای فی مقابل التعریف الحقیقی ] تعریف اسمی هو شرح الاسم وایضاح حقیقة اللفظ ). وکذا فی شرح المنظومة _ فلسفة وفن الحکمة _ :2. 9 ( غرر فی بداهة الوجود ) ، فراجع ثمة.
3- 3. کفایة الاصول : 215 / المقصد الرابع فی العام والخاص.

لمطلب ( ما ) الشارحة.

[ فی الواجب المطلق والمشروط ]

19 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإلاّ لم یکد یوجد واجب مطلق ... الخ ) (1).

لا یقال : البعث إلی الواجد للشرائط العامة مطلق ، فإنّ مناط فعلیة الإطلاق والاشتراط فعلیة اتصاف البعث المنشأ بأحد الوصفین ، لا ملاحظة أنه لو لا وجدان الشرائط لکان المنشأ بعثا شرطیا.

لأنا نقول : حیث إن البعث الحقیقی فی صورة الاشتراط (2) غیر موجود عنده (قدس سره) ، فلا محالة لا یتّصف إلاّ بالوجود والعدم ، والمتّصف بالإطلاق والاشتراط هو البعث فی حد ذاته ، لا بوجوده الحقیقی ؛ بمعنی أن البعث إذا

فی الواجب المطلق والمشروط

ص: 51


1- 1. کفایة الاصول : 95 / 6.
2- 2. قولنا : ( حیث إنّ البعث الحقیقی ... إلخ ).

لوحظ فی حدّ ذاته بالإضافة إلی شیء أما أن یتوقّف وجوده علیه ، أولا ، ومن الواضح أنّ البعث الذی لا یتوقّف علی شیء حتی الشرائط العامّة غیر معقول

20 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثم الظاهر أن الواجب المشروط کما أشرنا إلیه ... الخ ) (1).

توضیح المقام : أنا لو قلنا بما ذهب إلیه علماء المیزان _ من أنّ أداة الشرط لمجرّد إفادة التعلیق والملازمة ، وأنّ المقدّم والتالی منسلخان عن الحکم وأنهما یخرجان بذلک عن مقتضیات القضیة من صحّة السکوت علیها ، واحتمالها للصدق والکذب _ فلا ریب حینئذ فی ما أفاده المصنف (قدس سره) من عدم البعث الفعلیّ إلاّ بعد تحقّق ما علّق علیه. والوجه فیما ذهبوا الیه (2) :

ص: 52


1- 1. کفایة الاصول : 95 / 6.
2- 2. قولنا : ( والوجه فیما ذهبوا إلیه ... إلخ ).

أن الحکم بالتعلیق بین الطرفین (1) ، لا یجتمع مع الحکم بالطرفین ؛ إذ الطرف بما هو متعلّق للنسبة الحکمیة ، لا یعقل أن یعتبر فیه حکم. واشتهر بینهم (2) : أن صدق الشرطیة بصدق الملازمة ، لا بصدق الطرفین ، ولذا صحّ أن یقال : إن کان زید حمارا کان ناهقا ، مع أنه لا یصحّ الحکم بناهقیته ولو مقیدة بحماریته ؛ إذ النسبة إذا کانت مستحیلة الوقوع _ ولو باستحالة قیدها _ کانت کاذبة لا محالة ؛ حیث لا مطابق لها أصلا ؛ نظیر ما إذا قیل : زید قائم فی نهار لا لیل له _ مثلا _.

وأما إذا قلنا بما نسب إلی علماء الادبیة : من أنّ القضیة الشرطیة تفید ثبوت المحمول فی التالی لموضوعه علی تقدیر المقدّم ، فربّما یتوهّم حینئذ أن البعث فعلی فی المقام.

وتحقیقه : أنّ أداة الشرط _ کما یساعده الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسیة _ تفید أنّ مدخولها _ المسمّی بالشرط والمقدّم _ واقع موقع الفرض والتقدیر ، وأن الملازمة والتعلیق وأشباه ذلک ، تستفاد من ترتیب الجزاء والتالی علی أمر مقدّر الوجود مفروض الثبوت ؛ لأن طبع المرتب علی مفروض الثبوت علی حسب طبع المرتب علیه ، فیکون وجوده دائرا مدار وجوده إن مقدرا فمقدرا ، وإن محقّقا فمحقّقا ، ولذا قالوا : إن ( لو ) حرف الامتناع ؛ لأن مدخوله بحسب أصله الماضی ، وتقدیر أمر فی الماضی یدلّ علی أن المحقّق عدمه ، وإلاّ لما احتاج وجوده إلی الفرض والتقدیر.

ص: 53


1- 1. إلاّ أنّ التعلیق والإناطة والملازمة وأشباهها فی القضایا الشرطیة ملحوظة علی الوجه الحرفی ، فلا تکون طرفا للحکم ، فالحق ما ذهب الیه علماء الادبیة. ( منه عفی عنه ).
2- 2. الجوهر النضید : 43 ، فی مناط الصدق فی القضایا الشرطیة.

ومن الواضح أنّ وجود ما تحقّق عدمه محال ، فالمقدّر محال ، وما رتّب علیه کذلک ، والمراد من وقوع المدخول موقع الفرض والتقدیر ، نظیر ما اشتهر فی علم المیزان فی القضیة الحقیقیة : من أن موضوعها ینطبق علی الأفراد المحقّقة والمقدّرة ، فاذا قیل : ( کلّ إنسان ضاحک ) لا یختصّ الموضوع بما صدق علیه الإنسان محققا فی أحد الأزمنة ؛ لعدم اختصاص المحمول به ، بل یعمّ کلّ ما لو وجد کان إنسانا ، فکلّ ما فرضه وقدّره العقل مصداقا لطبیعة الإنسان یراه مصداقا لعنوان الضاحک ، فلیس المفروض بما هو مصداق الموضوع ، بل الفرض فرض مصداق الموضوع ؛ إذ الموضوع الحقیقی کلّ ما هو إنسان بالحمل الشائع ، وهو کما یکون محقّقا یکون مقدّرا ؛ إذ کما للعقل قوّة لحاظ الشیء بالحمل الأوّلی ، له قوّة لحاظ الشیء بالحمل الشائع بنحو المحاکاة لما فی الخارج فعلا ، أو بنحو الفرض والتقدیر.

ومما ذکرنا یظهر للمتأمل : أن المحکوم علیه لیس هو الأمر الذهنی ، بل الأمر الخارجی المفروض ، وکذا الحال فی القضایا الشرطیة ، فإنّ الملازمة حیث لم تکن مختصّة بطرفین موجودین تحقیقا ، فلذا جعل المقدّم واقعا موقع الفرض والتقدیر ؛ کی یعلم أنه کلما فرض المقدّم کان التالی ثابتا ، لکنه بنحو من الثبوت المناسب لثبوت المقدّم ؛ بمعنی أن فرض ثبوت طلوع الشمس فرض ثبوت لازمه ، وهو وجود النهار ، کما أن ثبوته المحقّق سبب لثبوت لازمه کذلک.

ومنه تبیّن : اندفاع توهم أن ثبوت التالی فی فرض ثبوت المقدّم فعلی ؛ إذ بعد الفرض لا حالة منتظرة لثبوته فعلا ، فإنّا لا ندّعی أنّ ثبوته فعلا یحتاج إلی فرض أمر آخر کی یکون خلفا ، بل نقول : إنّ تقدیر وجود المقدّم تقدیره بلوازمه ، فیکون وجوده علی حسب وجود مقدمه ، وإلاّ فمن البیّن أنّ النسبة الحقیقیة لا تقوم بوجود تحقیقی ووجود تقدیری.

ص: 54

ومن الواضح أن وجود النهار تحقیقا یلازم طلوع الشمس تحقیقا لا تقدیرا ، ولیس مفاد القضیة الشرطیة إلاّ إثبات هذه الملازمة کشفا وحکایة ، إمّا استقلالا کما عند علماء المیزان ، أو تبعا للحکم بثبوت المحمول لموضوع التالی علی فرض المقدّم کما عند غیرهم.

فان قلت : إن الملازمة والتعلیق عبارة عن إناطة البعث بما هو موجود فی لحاظ الآمر ولو بنحو المرآتیة لما فی الخارج ، فینتزع التقیّد والتعلیق والملازمة ، لا بمعنی فرض الوهم ، بل المولی یلاحظ المجیء الخارجی ، ویقدّر وجوده فی لحاظه واعتباره (1) ، وفی هذا الفرض یبعث حقیقة نحو الإکرام مثلا ، فمن البعث نحو الإکرام فی فرض مجیء زید _ الذی لا وجود له إلاّ فی ظرف اللحاظ والاعتبار _ ینتزع التقیّد والارتباط الحاصلان جعلا بإیجاد البعث فی هذا الفرض.

توضیحه : أنّ دخل المجیء فی مصلحة البعث الحقیقی وإن کان واقعیا ، إلاّ أنّ ملازمته للبعث جعلیة ؛ ضرورة أنه لو لا الإنشاء بداعی البعث لم یکن وجود المجیء ملازما لوجود البعث ، بل المولی حیث إنه جعل البعث المرتب علی مجیء زید کان ذلک منه جعلا للملازمة ، والملازمة الفعلیة تستدعی طرفین فعلیین فی ظرف الملازمة ، فلا بدّ من القول بالبعث الفعلیّ حال جعل الملازمة والالتزام بقیدیة المجیء المقدر وجوده.

قلت : إن کان المجیء _ المقدّر وجوده _ ملحوظا بنفسه وقیدا بشخصه ، فلا

المراد من الملازمة والتعلیق

ص: 55


1- 1. ولا یخفی أنّ ما ذکرناه _ من أنّ مدخول أداة الشرط واقع موقع الفرض والتقدیر _ لا دخل له بفرض (أ) المولی والمتکلّم لمجیء زید والبعث حاله ، کما لا یخفی. [ منه قدّس سرّه ].

محالة یتحقق البعث الحقیقی ، ولا دخالة للمجیء فی البعث إلاّ بوجوده اللحاظی بما هو کذلک ، فلا موجب لترقّب وجود المجیء خارجا ، لا فی وجود البعث تحقیقا ، ولا فی ترتب آثاره علیه ؛ إذ لا حالة منتظرة لشیء هناک ، وإن کان المفروض وجوده ملحوظا بنحو المرآتیة لما فی الخارج ، فلا محالة یکون القید الحقیقی هو المجیء الخارجی ، ولا معنی حینئذ لتحقّق المقیّد بلا قیده ، غایة الأمر أنّ القید الخارجی قد یوجد بنحو وجوده التحقیقی ، فیوجد المقیّد بهذا النحو من الوجود ، وقد یفرض وجوده الخارجی ، فیلزمه ثبوت لازمه ثبوتا مناسبا لثبوت ملزومه ، ومعنی جعل الملازمة جعل الإنشاء الخاصّ بحیث لا ینفکّ اتصافه بالبعث الحقیقی عن المجیء خارجا ، فالمحقّق فعلا هی هذه الحیثیة ، وأما عدم الانفکاک الفعلی ، فإنما هو فی الخارج بین الطرفین کما فی العلّیة والمعلولیة.

والتحقیق : أن الاشتراط والإناطة وإن کان إلی الآخر للبعث الحقیقی بوجود الشرط عنوانا ؛ لاستحالة إناطة ما سنخ وجوده اعتباری بأمر خارج عن افق الاعتبار ، وکیف یعقل أن یکون للبعث الإنشائی بداعی البعث الحقیقی اقتران بمجیء زید خارجا حتی یکون مشروطا به؟ مع أنّ الشرط : إما مصحّح فاعلیة الفاعل ، أو متمّم قابلیة القابل ، فهو من شئون الفاعل أو القابل ، فالإنشاء بداعی جعل الداعی ، إنما یکون مقترنا بوجود الشرط عنوانا فی افق الاعتبار لا بوجوده خارجا ، لکنه حیث إنّ الشرط لوحظ بنحو فناء العنوان فی المعنون ، فلا محالة ما لم ینطبق علی مطابقه لا یکون لما انیط به فعلیة ، کما فی العنوان المأخوذ فی المکلف ، فإنّ الحکم وإن کان متعلّقا به بعنوانه لا بمعنونه لقیام الحکم بالحاکم لا بالمحکوم ، لکنه ما لم یصل العنوان إلی حدّ ینطبق علی معنونه فعلا لا یکن للحکم فعلیة.

وسیأتی _ إن شاء الله تعالی _ أنّ فعلیة الحکم مساوقة لفاعلیته ، فتوهّم :

_ أنه لوجوده الفعلی مقام ، ولتأثیره مقام آخر _ باطل ، بل حقیقة الإنشاء بداعی

ص: 56

جعل الداعی إنّما یکون جعلا للداعی بالفعل إذا أمکن أن یکون داعیا وباعثا بالفعل ، فمع ترقّب ما ینطبق علیه عنوان موضوع الحکم أو عنوان شرطه ، لا یعقل فعلیته المساوقة لفاعلیته وإن کان الإنشاء بداعی جعل الداعی _ المرتّب علی مجیء زید _ محقّقا ، لکنه غیر موصوف بکونه باعثا بالفعل إلاّ عند انطباق عنوان الشرط علی مطابقه فی الخارج ، وهذا لا یوجب أیضا أن یکون الأمر الخارجی بخارجیته شرطا للبعث بما هو بعث ، بل کونه بحیث ینطبق علی مطابقه بالفعل مصحّح لفاعلیة الإنشاء بداعی جعل الداعی بحیث یکون مصداقا لجعل الداعی ، فمقام جعل الشرطیة تشریعا غیر مقام فعلیة الشرطیة بفعلیة الشرط المستتبعة لفعلیة المشروط کما عرفت.

ودعوی : أن البعث علی طبق الإرادة ومنها ینبعث ، ومن الواضح أن الإرادة النفسانیة لا تتقیّد إلاّ بالموجود الذهنی ، ولا یعقل تقیّدها بالموجود الخارجی.

مدفوعة : بأن الإرادة لیست من الأفعال ذوات المصالح ؛ کی یعقل إناطتها وربطها بشیء ، ومبادیها _ بما هی مبادیها _ لا تختلف باختلاف المرادات ، ولیس الکلام فیها قطعا.

نعم ، إذا کان المراد فی اتّصافه بالمصلحة الداعیة إلی إرادته موقوفا علی شیء ، فلا محالة لا یتعلّق به الإرادة إلاّ بعد تحقّق ما له دخل فی اتّصافه بالمصلحة ، ولا معنی حینئذ لکون لحاظه موجبا لإرادة ما انیط به ؛ بداهة أن الموجب لاتّصافه بالعنوان المصحّح لإرادته وجوده الخارجی لا الذهنی.

نعم ، بعد تمامیة المتعلّق _ من حیث القابلیة لتعلّق الإرادة به _ لا بدّ من تحقّق مبادی الإرادة المسانخة لها من حیث کونها امورا واقعة فی مرحلة النفس.

ص: 57

ولو تنزلنا عن ذلک ، وتصورنا ارتباط الإرادة بشیء ، فلا محالة لا توجد الإرادة إلاّ بعد وجود ما انیطت به ، ولیس حالها کالبعث حتی یمکن تعلیقها فعلا علی شیء استقبالی.

وتوهم : إمکان إرادة شیء فی ظرف فرض مجیء زید لا مطلقا.

مدفوع : بأنّ الإرادة التکوینیة علّة تامّة للحرکة نحو المراد ، فمع عدم تحقق المفروض لا یعقل انقداحها فی النفس ، والإرادة التشریعیة وإن کانت بنفسها علة ناقصة إلاّ أنها لا بدّ من أن تکون بحیث إذا انقاد المأمور لما امر به کانت علّة تامّة للمراد.

نعم الشوق المطلق یمکن تعلقه بأمر علی تقدیر ، لکنه لیس من الإرادة فی شیء ، بل التقدیر بالدقّة تقدیر المراد ، لا تقدیر الإرادة ، وإلاّ لما وجد الشوق المنوط به لأنّ تقیّد شیء بشیء لیس جزافا ، ومجیء زید لو کان له دخل لکان فی مصلحة المراد ، أو فی مصلحة فعل المرید وهو الایجاب. وأما الإرادة والشوق فلیسا من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد ، بل صفات نفسانیة تنقدح فی النفس عقیب الداعی ، فلا یعقل إناطتهما جعلا بشیء.

ومنه تبیّن حال البعث الحقیقی : فإنه الإنشاء بداعی جعل الداعی ، بحیث لو مکّن المکلّف من نفسه کان علّة تامة للانبعاث.

نعم ، الإنشاء بداعی جعل الداعی مرتّبا علی مجیء زید معقول ، فإنه فی الحقیقة لیس داعیا وباعثا فعلا ، بل عند مجیء زید یتصف بحقیقة الباعثیة ، وبملاحظة هذا الإنشاء کلّما فرض مجیء زید یفرض مصداقیة البعث الانشائی للبعث الحقیقی ، وکلما تحقق مجیء زید صار الانشاء معنونا بعنوان البعث تحقیقا.

فاتضح مما فصلنا القول فیه : أن البعث الحقیقی ثابت قبل وجود قیده

ص: 58

بثبوت تقدیری ، وبعده بثبوت تحقیقی ، والمنفیّ فی کلامه _ زید فی علوّ مقامه _ هو الثانی ، لا مطلقا کی ینافی ما ذهب إلیه من صحّة الاستصحاب التعلیقی.

وقد مرّ منّا سابقا ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ فی محلّه أنّ تمام ما بید المولی _ فی مقام البعث والزجر _ هو الإنشاء بداعی جعل الداعی ، وأما اتصافه بکونه باعثا أو زاجرا بمعنی ما یمکن أن یکون کذلک ، فهو غیر مقوّم لحقیقة الحکم الذی بید المولی إیجاده ، فتوقّف اتّصافه علی وصوله عقلا أو علی قید اخذ فیه شرعا وإن کان موجبا لترقّی الحکم من درجة الإنشاء إلی درجة الفعلیة ، إلا أنه أمر خارج عما کان أمره بید المولی ، والغرض دفع توهم : أن هذا المعنی الانشائی المنطبق علیه البعث التقدیری ، لیس من الحکم الشرعی فی شیء ، وأنه لا ثبوت للحکم بأیّ معنی کان. 21 _ قوله [قدّس سرّه] : ( اما حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة ... الخ ) (1).

قد عرفت فی أوائل التعلیقة (2) : أن المعانی الحرفیة والمفاهیم الأدویة مع أن وضعها عام والموضوع لها خاص ، إلا أنّ معانیها غیر جزئیة عینیة ولا ذهنیة ، بل جزئیتها وخصوصیتها بتقوّمها بطرفیها ، کما أنها غیر کلیة بمعنی صدقها علی کثیرین لأنها لا جامع ذاتی لها حتی یصدق علی أفرادها.

نعم کلیتها بمعنی قبولها لوجودات لا محذور فیها ؛ لأنّ القدر المسلّم من خصوصیتها هی الخصوصیة الناشئة من التقوّم بطرفیها فقط ، لکنه مع هذا کله لا مانع من تقییدها بمعنی أنّ البعث الملحوظ نسبة بین أطرافها من الباعث

المعانی الحرفیة غیر جزئیة عینیة ولا ذهنیة

ص: 59


1- 1. کفایة الاصول : 97 / 1.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 18.

والمبعوث والمبعوث إلیه ، ربما لا یکون له تخصص آخر غیر ما حصل له من أطرافه الثلاثة.

وربما یکون له تخصص آخر من قبل ما علّق علیه وان لم یکن جامع ذاتی بین النسبة الغیر المتخصّصة بقید والمتخصصة به ، فکون النسبة البعثیة فی ذاتها خاصة لا ینافی زیادة تخصص لها من ناحیة المعلق علیه ، وإن لم تکن النسبة ذات جامع ذاتی یعقل فیه معنی وسیع یصدق علی أزید مما یصدق علیه ما یندرج تحته. فتدبّر جیدا.

بل التحقیق : أنّ المعنی الإنشائی وإن کان جزئیا حقیقیا إلا أنه یقبل التقیید بمعنی التعلیق علی امر مقدر الوجود ، وإن لم یقبل التقیید بمعنی تضییق دائرة المعنی.

فالمراد من الاطلاق عدم تعلیق الفرد الموجود علی شیء ، ومن البدیهی أن المعلق علیه الطلب لیس من شئونه وأطواره کی یکون موجبا لتضییق دائرة مفهومه. فافهم واستقم.

22 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه لو سلم أنه فرد ، فانما یمنع ... الخ ) (1).

هذا إنما یناسب ما إذا کان تفرده وجزئیته من ناحیة الانشاء ، وأما إذا کان نفس المعنی جزئیا حقیقیا _ کما ربما یقال _ فلا إطلاق فی حد ذاته ، کی یقبل إنشاؤه مقیدا ، ولعله أشار إلیه بقوله : فافهم.

ولا یخفی علیک أن هذا الجواب یندفع به أیضا إشکال عدم قابلیة الطلب

ص: 60


1- 1. کفایة الاصول : 97 / 8.

للاطلاق والتقیید ، من حیث انقلاب المعنی الحرفی اسمیا لاستدعائهما اللحاظ الاستقلالی بالنسبة إلی الطلب.

وجه الاندفاع (1) : أنه تارة یلاحظ الطلب الملحوظ بتبع غیره بنحو السعة ، واخری یلاحظ المعنی الضیّق بتبع غیره.

ص: 61


1- 1. قولنا : ( وجه الاندفاع أنّه تارة ... إلخ ).

وأما الجواب عنه بالنظر إلی الطلب الانشائی (1) بنظرة ثانیة استقلالا ، فهو إن صحّ فإنما یصحّ فی تقییده بمعنی آخر ، وأما إطلاقه فلیس إلا بإنشائه مرسلا بالنظرة الاولی.

====

2. قولنا : ( وأمّا الجواب عنه بالنظر إلی الطلب الإنشائی ... إلخ ).

ص: 62


1- وقد عرفت کیفیة الإطلاق والتقیید الآلیین ، وأنهما نحوان من الاتحاد الآلی أو البعث الآلی فإن کثرة الأطراف وقلّتها الموجبتین لسعة الوجود الآلی وضیقه لا تنافیان الآلیة.

...........................................

====

وخصوصیته ، کما لا دخل فی هذه المرحلة بإفادة ذلک الواحد مرسلا أو مقیدا بدالّین أو بدالّ واحد ، إلاّ أن دعوی عدم قابلیة المعنی الآلی للإرسال والاشتراط تندفع بعد الغضّ عن بطلانها فی نفسها بإمکان لحاظ المعنی آلیا ، ثم لحاظه استقلالیا لإناطته بشیء مثلا ، نعم إذا کان الآلیة بنفس اللحاظ وکان ذات المعنی واحدة فی الاسم والحرف کان لازمه انقلاب الملحوظ الآلی استقلالیا ومثله لا مانع منه ، فإنه کما عن بعض المحققین : من قبیل خلع صورة ولبس صورة اخری مع انحفاظ المادة ، فإن ذات المعنی هنا بمنزلة المادة ، واللحاظ الآلی والاستقلالی بمنزلة الصورة فورود صورة علی صورة محال ، أو انقلاب صورة إلی صورة مع عدم مادّة مشترکة محال ، وأمّا مع ثبوت المادّة المشترکة وخلع صورة ولبس صورة اخری فلا محذور.

ص: 63

23 _ قوله [ قدس سره ] : ( قلت : المنشأ إذا کان هو الطلب ... الخ ) (1).

الأولی أن یقال (2) : إنّ الانشاء إذا ارید به ما هو من وجوه الاستعمال ، فتخلّفه عن المستعمل فیه محال وجد البعث الحقیقی ام لا.

وإذا ارید به إیجاد البعث الحقیقی ، وهو الملازم للوجود ، فالجواب عنه : أن الإثبات ملازم للثبوت المناسب له ، وما هو الثابت فعلا هو البعث بثبوت فرضی تقدیری ؛ حیث جعل المرتّب علیه واقعا موقع الفرض والتقدیر ، وإثبات شیء کذلک لا یتخلّف عن الثابت بذاک النحو من الثبوت. وأما ثبوت البعث تحقیقا فیتبع ثبوت المرتّب علیه تحقیقا ، والإنشاء لا یکون مطابقا ومصداقا لإثبات البعث تحقیقا إلاّ بعد ثبوته تحقیقا ، فلا إثبات کذلک کی یلزم التخلف.

====

3. قولنا : ( الأولی أن یقال ... إلخ ).

ص: 64


1- أنک قد عرفت ما هو الحق حتی علی هذا المبنی. فتدبر جیّدا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).
2- 2. کفایة لاصول : 97 / 14.

====

فعلا وتأخّر المعنی المعتبر ؛ إذ الاعتبار المطلق لا یوجد فلا محالة یتقوّم بمعنی الملکیة ، والمفروض عدم الوجود للملکیة إلا بالاعتبار أوّلا وآخرا ، فلا بدّ من تحقّق المعنی المعتبر حین تحقّق الاعتبار.

ص: 65

24 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کالإخبار به بمکان من الإمکان ... الخ ) (1). فإن الإخبار أیضا فعل تکوینی من المخبر ، کالإنشاء من المنشئ ، فکما لا ینافی کون المخبر به أمرا تعلیقیا کذلک الانشاء.

ویمکن أن یقال : إنّ ما یقتضیه عنوان الإخبار اتصاف متعلّقه بکونه مخبرا به لا ثبوت مطابق المخبر به فعلا ، بخلاف الإنشاء بمعنی إیجاد البعث ، فإنه یقتضی وجود البعث لتلازم الإیجاد والوجود.

لا یقال : لو کان اتصاف متعلّق الحکایة والإخبار بعنوان کونه محکیّا عنه ومخبرا به مطلقا لا مقیدا لزم کذب الفضیة الشرطیة مع کذب أحد الطرفین ، مع أنّ الشرطیة صادقة ولو مع کذب الطرفین ، ولذا ذهب علماء المیزان (2) إلی أنّ مفادها إثبات الملازمة ، فلا مناص من أحد أمرین : إما ما التزم به علماء المیزان ، أو جعل المخبر به بما هو کذلک مقیدا ، فیکون التنظیر بالإخبار صحیحا.

لأنا نقول : بعد ما عرفت سابقا _ أن شأن أداة الشرط جعل متعلّقها واقعا موقع الفرض والتقدیر ، فیکون المعلّق علیه أیضا مفروض الثبوت _ تعرف أنه لا یدور صدق الشرطیة علی أحد الأمرین ، بل الحکایة مطلقة ، لکن المحکیّ عنه أمر مفروض الثبوت : إما بفرض عقلی ، أو بفرض وهمی ، وموطن النسبة هو الخارج الفرضی التقدیری ، لا الخارج بقول مطلق ، لیلزم الکذب مع عدم تحقّق

الإخبار فعل تکوینی من المخبر

ص: 66


1- 1. کفایة الاصول : 97 / 16.
2- 2. کالجوهر النضید : 43 / مناط الصدق فی القضایا الشرطیة.

المقید ، کما یلزم فی مثل ( زید یجیء بعد مجیء عمرو ). کما یتوهم رجوع الشرطیة إلی مثله بناء علی عدم تقیّد المخبر به بما هو کذلک ، لا أن الفرض والتقدیر قید الإخبار واتصاف متعلّقه بکونه مخبرا به. وأما عدم تقیّد الإخبار دون المخبر به فغیر معقول ؛ لأنّ الإخبار یصحّح عنوان المخبر فی الفاعل ، وعنوان المخبر به فی متعلّق الخبر ، وعنوان المخبر مع المخبر به متضایفان متکافئان ، ومبدأ العنوانین واحد ، مضافا إلی عدم مساعدة القضیة اللفظیة ؛ بداهة أن هذه العناوین خارجة عن مفادها کما لا یخفی.

25 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلقا ... الخ ) (1).

فإن قلت : هذا فی البعث والتحریک ، وأما فی الإرادة النفسیة فلا ؛ حیث إنها لیست من الأفعال کی تنبعث عن مصلحة فی نفسها زیادة علی مصلحة متعلّقها ، فلا محالة إذا کان المتعلّق ذا مصلحة تامة _ کما هو المفروض _ تعلّقت به الإرادة القلبیة التی هی روح الحکم ، وان لم یمکن البعث لمانع عنه.

قلت : لیست المحبة أو المیل والشوق إرادة مطلقا ، بل الشوق المتأکّد المحرّک للعضلات نحو الفعل فی الإرادة التکوینیة ، ونحو البعث والتحریک فی الإرادة التشریعیة ، فکما أنه مع المانع عن تحقق المراد خارجا لا یتحقق الشوق المحرک للعضلات نحو المراد فی الإرادة التکوینیة مع الشوق التامّ إلی المراد ، کذلک مع المانع عن البعث المحصّل للمراد لا یتحقق الشوق المحرّک نحو البعث والتحریک. فلیس مطلق الشوق إرادة لا تکوینا ولا تشریعا.

26 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أن التبعیة کذلک ... الخ ) (2).

ص: 67


1- 1. کفایة الاصول : 97 / 17.
2- 2. کفایة الاصول : 98 / 6.

قد مرّ منّا سابقا : أنّ الإنشاء إذا کان بداعی البعث صحّ أن یکون بعثا فعلیا ، وإلا فلا ینقلب عما هو علیه.

فالحکم الواقعی : إن کان إنشاء لا بداعی البعث فلا یبلغ درجة الفعلیة البعثیة أبدا ، وإن کان إنشاء بداعی البعث فتبعیته لمصلحة الفعل تبعیة المقتضی للمقتضی ، لا تبعیة المعلول للعلة التامة ، فیمکن أن یکون هناک مفسدة مانعة عن البعث الفعلی ، أو أن یکون هناک بعث آخر بالأهمّ ، وإن لم یشترط ثبوت مصلحة فیه زیادة علی مصلحة الفعل ، وحینئذ فالبعث المطلق له مانع ، والبعث المعلّق علی عدم المانع لا مانع منه.

فالوجه فی صحة البعث التعلیقی ذلک ، لا کون التبعیة فی غیر مقام الفعلیة ؛ لأن الإنشاء بداعی البعث مطلقا واقعا عین البعث الفعلی ، ولا بداعی البعث لیس من مراتب الحکم الحقیقی.

27 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وهل هو إلا طلب الحاصل؟! ... الخ ) (1).

بل الإلزام بتحصیله مناف (2) لشرطیة حصوله بطبعه.

ص: 68


1- 1. کفایة الاصول : 99 / 11.
2- 2. قولنا : ( بل الإلزام بتحصیله مناف ... إلخ ).

28 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، علی مختاره (قدس سره) لو کانت له ... الخ ) (1). نعم لازم تجرّد الطلب وإن کان ذلک ، إلا أنه (قدس سره) مع ذلک لا یلتزم بذلک ؛ نظرا إلی أن إنشاء الطلب علی تقدیر وان کان لا یقتضی تقیّد الطلب به ثبوتا وإثباتا ، إلاّ أن الطلب غیر منجّز ای لیس بحیث یجب البدار إلی امتثاله.

فالفرق بین الواجب المطلق والمشروط عنده (2) (قدس سره) لیس بتحقّق حقیقة الوجوب فی الأوّل دون الثانی ، کما هو ظاهر القضیة الشرطیة بل

الفرق بین الواجب المطلق والمشروط

ص: 69


1- 1. کفایة الاصول : 99 / 12.
2- 2. ( قولنا : ( فالفرق بین الواجب المطلق ... إلخ ).

تنجّز الطلب المحقّق فی الأوّل دون الثانی.

والبرهان المنقول فی الکتاب فی الإشکال علی قیدیة القید للطلب لبّا ، لیس فی مقام إنکار الواجب المشروط ، بل فی مقام إنکار الواجب المعلّق ؛ نظرا إلی أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا علی تقدیر إرادة مطلقة ، والمنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل علی تقدیر إرادة مشروطة ، ولا یعقل شقّ ثالث کی یکون معلّقا. وحیث إن الإرادة المنبعثة عن المصلحة فی الثانیة غیر منجّزة لا یجب البدار إلی امتثالها. فلذا أشکل الأمر فی المقدّمات التی یجب البدار الی تحصیلها مع عدم کون ذیها کذلک ، فمجرّد حالیة الطلب فی المشروط لا یجدی فی وجوب تحصیل المقدمات منجزا.

ولذا التزم (قدس سره) فی وجوبها بالحکم العقلی من غیر جهة الملازمة ، کما یظهر بالمراجعة إلی کلمات غیر واحد من تلامذته _ قدّست أسرارهم (1) _.

29 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحکام ... الخ ) (2).

قد ذکرنا فی محله (3) : أن لزوم الفحص عقلا بملاحظة أن الاقتحام فی الفعل والترک للملتفت _ إلی أنه غیر مهمل من دون الفحص والبحث عن أوامر مولاه ونواهیه مع أن أمره ونهیه لا یعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه _ خروج عن رسم الرقیة وزی العبودیة ، فیکون ظالما لمولاه ، فیستحقّ العقوبة ، إلا أن الاحتمال لا یزید علی العلم من حیث المنجزیة للحکم ، فکما أنّ العلم بالتکلیف

ص: 70


1- 1. کالمحقق النائینی (قدس سره) کما فی أجود التقریرات 1 : 232.
2- 2. کفایة الاصول : 99 / 19.
3- 3. قولنا : ( قد ذکرنا فی محلّه .. إلخ ).

المشروط قبل حصول شرطه یوجب تنجزه فی وقته وعند حصول شرطه مع بقائه علی شرائط فعلیته وتنجزه عند حصول شرطه ، فلذا لا عقاب علی مخالفته مع عروض الغفلة عنه عند حصول شرطه ، کما لا یجب إبقاء الالتفات العلمی والتحفظ علی عدم النسیان والغفلة عنه ، کذلک الاحتمال إنما یوجب تنجزه فی وقته مع بقائه علی صفة الالتفات إلی حین تنجّز التکلیف ، ولا یجب إبقاؤه بالتحفّظ علی عدم الغفلة المانعة عن الفحص والبحث عنه.

ودعوی : کفایة التمکن فی الجملة ولو قبل حصول الشرط ؛ لأنّ ترک الواجب بسببه اختیاری لانتهائه إلی الاختیار.

مدفوعة : بأنه لو تمّ لزم القول به فی جمیع المقدّمات الوجودیة قبل حصول شرطه ، فلا وجه لتخصیص الحکم العقلی بالمعرفة ، کما یقول به شیخنا العلامة الأنصاری ( رحمه الله ) علی ما حکی عنه. وتمام الکلام فی محلّه.

30 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما هو الحال فی ما إذا ارید منها المطلق ... الخ ) (1).

فإن قلت : ما الفرق بین إفادة المطلق علی مسلکه (قدس سره) ، وإفادته علی مسلک شیخنا العلامة الأنصاری (قدس سره) ؛ حیث جعله من باب تعدّد

====

2. کفایة الاصول : 100 / 12.

ص: 71


1- لیست مقدمة وجودیة لذات الواجب ، والتعلم للقراءة _ مثلا _ مقدمة وجودیة ، إلا أن لزومه أجنبی عن لزوم الفحص وبرهانه وبقیة الکلام من حیث الوجه فی لزوم الفحص ، ومن حیث عدم الفرق بین الواجبات المطلقة والمشروطة ، ومن حیث کفایة التمکن فی الجملة ولو مع حصول الغفلة ، فقد فصلنا القول فیها فی حواشی البراءة أ. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

الدالّ والمدلول علی مسلکه ( رحمه الله ) دون مسلکه (قدس سره) کما هو ظاهر العبارة؟

قلت : حیث إنّ الشیخ (قدس سره) یری وضع الهیئة لشخص الطلب ، فلا إطلاق ولا تقیید عنده حتی یحتاج إلی دالّین ، بخلاف شیخنا (قدس سره). فلا تغفل.

[ فی الواجب المعلّق والمنجّز ]

31 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا من استقبالیة الواجب فافهم ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدمة قبل زمان ذیها ، لا مجرّد فعلیة الوجوب ولو مع اتحاد زمانه وزمان الواجب ، فیصحّ تقسیم الواجب إلی ما یتحد زمانه مع زمان وجوبه ، فلا تکون مقدمته واجبة قبل زمانه ، وإلی ما یتأخّر زمانه عن زمان وجوبه ، فیمکن وجوب مقدمته قبله _ ولعله إلیه أشار ( رحمه الله ) بقوله : ( فافهم ) _ فوجوب المقدمة حینئذ وان کان معلولا لوجوب ذیها ، لکنه باعتبار تقدّمه علی زمان ذیها بحیث لولاه لما أمکن سرایة وجوب ذیها إلیها.

32 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیه أن الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر ... الخ ) (2).

فی الواجب المعلق والمنجز

ص: 72


1- 1. کفایة الاصول : 102 / 3.
2- 2. کفایة الاصول : 102 / 9.

تحقیق المقام : یظهر بالتأمّل فی حقیقة الإرادة التکوینیة وکیفیة تأثّر القوة العاملة المنبثة فی العضلات من الشوق الحاصل من القوة الشوقیة المسمّاة بالباعثة ، مع أنها من کیفیات النفس ، وبین الموطنین من التباین ما لا یخفی.

فنقول : سرّ هذا التأثیر والتأثّر أنّ النفس فی وحدتها کل القوی ، فهی مع وحدتها ذات منازل ودرجات ، ففی مرتبة القوة العاقلة _ مثلا _ تدرک فی الفعل فائدة عائدة إلی جوهر ذاتها ، أو إلی قوة من قواها ، وفی مرتبة القوة الشوقیة ینبعث لها شوق إلی ذلک الفعل ، فإذا لم یجد مزاحما ومانعا یخرج ذلک الشوق من حدّ النقصان إلی حدّ الکمال ، الذی عبّر عنه : تارة بالإجماع ، واخری بتصمیم العزم ، وثالثة بالقصد والإرادة ، فینبعث من هذا الشوق _ البالغ حدّ نصاب الباعثیة _ هیجان فی مرتبة القوة العاملة ، فیحصل منها حرکة فی مرتبة العضلات ، فهذه کلها درجات النفس ومنازلها ، وکل هذه المراتب مراتب حرکة النفس من منزل إلی منزل ومن درجة إلی درجة.

ومن الواضح أنّ الشوق وإن أمکن تعلّقه بأمر استقبالی ، إلاّ أنّ الإرادة لیست نفس الشوق بأیة مرتبة کان ، بل الشوق البالغ حدّ النّصاب بحیث صارت القوة الباعثة باعثة بالفعل ، وحینئذ فلا یتخلّف عن انبعاث القوة العاملة المنبثّة فی العضلات ، وهو هیجانها لتحریک العضلات الغیر المنفکّ عن حرکتها ، ولذا قالوا : إنّ الإرادة هو الجزء الأخیر من العلة التامة لحرکة العضلات.

فمن یقول : بإمکان تعلّقها بأمر استقبالی : إن أراد حصول الإرادة التی هی علّة تامّة لحرکة العضلات ، إلاّ أنّ معلولها حصول الحرکة فی ظرف کذا ، فهو عین انفکاک العلة عن المعلول ، وجعله _ بما هو متأخر _ معلولا کی لا یکون له تأخر ، لا یجدی ، بل أولی بالفساد ؛ لصیرورة تأخّره عن علّته کالذاتی له فهو کاعتبار أمر محال فی مرتبة ذات الشیء ، فهو أولی بعدم الوجود من غیره.

وإن أراد : أنّ ذات العلّة _ وهی الإرادة _ موجودة من قبل إلاّ أنّ شرط

حقیقة الإرادة التکوینیة

ص: 73

تأثیرها _ وهو حضور وقت المراد _ حیث لم یکن موجودا ما أثّرت العلّة فی حرکة العضلات.

ففیه : أنّ حضور الوقت : إن کان شرطا فی بلوغ الشوق حدّ النصاب وخروجه من النقص إلی الکمال فهو عین ما رمناه من : أن حقیقة الإرادة لا تتحقق إلاّ حین إمکان انبعاث القوّة المحرّکة للعضلات.

وإن کان شرطا فی تأثیر الشوق البالغ حدّ النصاب الموجود من أوّل الأمر ، فهو غیر معقول ؛ لأنّ بلوغ القوة الباعثة فی بعثها إلی حدّ النصاب مع عدم انبعاث القوة العاملة ، تناقض بیّن ؛ بداهة عدم انفکاک البعث الفعلی عن الانبعاث ، وعدم تصور حرکة النفس من منزل إلی منزل مع بقائها فی المنزل الأوّل.

توضیحه : أن الجزء الأخیر من العلة لحرکة القوة العاملة ، لا بدّ من أن یکون أمرا موجودا فی مرتبة النفس ، وذلک لا یمکن أن یکون طبیعة الشوق ؛ لإمکان تعلّقها بما لا یقع فعلا ، بل بالمحال ، فلا بدّ أن تکون مرتبة خاصّة من الشوق ، أو صفة اخری بعد الشوق ، بحیث لا تتعلق تلک المرتبة أو تلک الصفة بما ینفکّ عن انبعاث القوة العاملة فعلا ، فضلا عن المحال.

وقد ذکرنا سابقا : أن الشرط إما متمّم لقابلیة القابل ، أو مصحّح لفاعلیة الفاعل. ومن البین أن دخول الوقت خارجا لیس من خصوصیات الشوق النفسانی ؛ حتی یقال : هذا الشوق الخاصّ فاعل دون غیره ، وکذا وجوده العلمی ، فلا معنی لأن یکون دخول الوقت مصحّحا لفاعلیة الشوق ، وکذا القوّة المنبثّة فی العضلات تامّة القابلیة لا یکون دخول الوقت متمما لقابلیتها. نعم یکون متمما لقابلیة الفعل لتعلّق القدرة والشوق به.

مضافا إلی أن الإرادة تفارق سائر الأسباب ، فإنّ الأسباب الاخری ربما یکون لوجودها مقام ولتأثیرها مقام آخر ، فیتصور اشتراط تأثیرها بشیء دون

ص: 74

وجودها ، بخلاف الإرادة ، فإنّ المیل النفسانی والإشراف علی الفعل معنی لا ینفکّ فیه ذات المیل عن کونه میلا ، والمیل النفسانی یوجب المیل الطبیعی إلی الحرکة ، فمیله فی النفس لو لم یکن ممیلا للطبیعة نحو الحرکة لا یعقل وجوده ، کما أن میل الطبیعة عین هیجانها بالقبض والبسط ، فهیجان القوة العضلانیة (1) وعدم القبض والبسط غیر معقول.

هذا إذا قلنا بأنّ تأثیر الإرادة فی میل الطبیعة بنحو الاقتضاء والسببیة ، وأما إذا کان بنحو الإعداد _ لتباین هیجان القوة الجسمانیة مع الصفة النفسانیة ، فیستحیل ترشّح أحدهما من الآخر _ فلا محالة یکون دخول الوقت _ مثلا _ إما معدّا للإرادة ، وهو المطلوب ، أو معدّا فی عرض الإرادة ، ومع عدم تعدّد الجهة فی المیل الطبیعی یستحیل تعدّد المعدّ عرضا ، أو کلاهما معدّ واحد ، والوجدان علی خلافه ؛ لأن المناسب للمیل الطبیعی وهیجان القوة میل النفس وهیجانها ، فلا دخل لدخول الوقت ، إلاّ انه معدّ للمعدّ ؛ إذ الفعل ما لم یتمّ قابلیته لم یتعلّق به القدرة والإرادة.

فاتّضح : أنّ مجرّد الشوق المتعلّق بأمر استقبالی لیس عین الإرادة الباعثة للقوة المنبثّة فی العضلات نحو تحریکها ، ومما یشهد له أنّ الشوق المتقدّم ربما یتعلّق بأمر کلّی کما هو کذلک غالبا ، مع أنه غیر قابل لتحریک العضلات نحو المراد ؛ بداهة استواء نسبته إلی الأفراد المتصوّرة لهذا الکلی ، ففعلیته (2) لبعض الأفراد تخصیص بلا مخصّص ، وهو محال.

وأما ما فی المتن : من لزوم تعلّق الإرادة بأمر استقبالی إذا کان المراد ذا مقدّمات کثیرة ، فإنّ إرادة مقدّماته قطعا منبعثة عن إرادة ذیها.

ص: 75


1- 1. کذا فی الأصل ، وهو نسبة علی خلاف القیاس.
2- 2. فی الأصل : ( فعلیته ... ).

فتوضیح الحال فیه : أنّ الشوق إلی المقدّمة _ بما هی مقدّمة _ لا بدّ من انبعاثه من الشوق إلی ذیها ، لکنّ الشوق إلی ذیها لما لم یمکن وصوله إلی حدّ یتحرّک القوّة العاملة به لتوقّف الفعل المراد علی مقدمات ، فلا محالة یقف فی مرتبته إلی أن یمکن الوصول ، وهو بعد طیّ المقدّمات. فالشوق [ إلی ] المقدّمة لا مانع من بلوغه حدّ الباعثیة الفعلیة ، بخلاف الشوق إلی ذیها ، وهذا حال کلّ متقدّم بالنسبة إلی المتأخّر ، فإنّ الشوق شیئا فشیئا یصیر قصدا وإرادة ، فکما أنّ ذات المقدّمة فی مرتبة الوجود متقدّمة علی وجود ذیها ، کذلک العلّة القریبة لحرکة العضلات نحوها مثل هیجان القوّة العاملة ، وما قبله المسمّی بالقصد والإرادة ، وما هو المسلّم فی باب التبعیة تبعیة الشوق للشوق ، لا تبعیة الجزء الأخیر من العلّة ، فإنه محال ، وإلاّ لزم إما انفکاک العلّة عن المعلول ، أو تقدّم المعلول علی العلة فافهم جیدا.

هذا کله فی الإرادة التکوینیة ، وأما الإرادة التشریعیة فهی _ علی ما عرفت فی محلّه (1) _ إرادة فعل الغیر منه اختیارا ، وحیث إن المشتاق إلیه فعل الغیر الصادر باختیاره ، فلا محالة لیس بنفسه تحت اختیاره ، بل بالتسبّب إلیه بجعل الداعی الیه ، وهو البعث نحوه ، فلا محالة ینبعث من الشوق إلی فعل الغیر اختیارا الشوق إلی البعث نحوه ، فیتحرک القوّة العاملة نحو تحریک العضلات بالبعث الیه. فالشوق المتعلّق بفعل الغیر إذا بلغ مبلغا ینبعث منه الشوق نحو البعث الفعلی ، کان إرادة تشریعیة ، وإلا فلا.

ومن الواضح : أنّ جعل الداعی للمکلف لیس ما یوجب الدعوة علی أیّ حال ؛ إذ المفروض تعلّق الشوق بفعله الصادر منه بطبعه ومیله ، لا قهرا علیه ،

حقیقة الإرادة التشریعیة

ص: 76


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 151 ، ج 1 ، عند قوله : ( ثم ان تقسیم الإرادة ... ).

فهو جعل ما یمکن أن یکون داعیا عند انقیاده وتمکینه ، وعلیه فلا یعقل البعث نحو أمر استقبالی ؛ إذ لو فرض حصول جمیع مقدّماته وانقیاد المکلّف لأمر المولی لما أمکن انبعاثه نحوه بهذا البعث ، فلیس ما سمّیناه بعثا فی الحقیقة بعثا ولو إمکانا.

لا یقال : لو کان الأمر کذلک لما أمکن البعث نحو فعل الشیء فی وقته مع عدم حصول مقدماته الوجودیة ؛ ضرورة عدم إمکان الانبعاث نحو ذی المقدمة إلاّ بعد وجود مقدّماته ، والمفروض أن البعث إلی مقدماته لا ینبعث إلا عن البعث إلی ذیها.

لأنا نقول : حیث إنّ تحصیل مقدماته ممکن فالبعث والانبعاث إلی ذیها متّصفان بصفة الإمکان ، بخلاف البعث إلی شیء قبل حضور وقته ، فإنّ فعل المتقیّد بالزمان المتأخّر فی الزمان المتقدّم مستحیل من حیث لزوم الخلف أو الانقلاب ، فهو ممتنع بالامتناع الوقوعی ، بخلاف فعل ما له مقدّمات غیر حاصلة ، فإنّ الفعل لا یکون بسبب (1) عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعی ، بل ممتنعا بالغیر.

والإمکان الذاتی والوقوعی محفوظان مع عدم العلّة ، وإلاّ لم یکن ممکن أصلا ؛ لأنّ العلّة إن کانت موجودة فالمعلول واجب ، وإن کانت معدومة فالمعلول ممتنع ، فمتی یکون ممکنا؟! وملاک إمکان البعث وقوعیا إمکان الانبعاث وقوعیا بامکان علّته ، لا بوجود علته ، وعدم وجود العلة رأسا لا ینافی امکانها وامکان معلولها فعلا.

ص: 77


1- 1. قولنا : ( فان الفعل لا یکون بسبب ... إلخ ).

.....................................

ص: 78

لا یقال : فکیف حال الفعل المرکّب من امور تدریجیة الوجود؟ فإنّ الانبعاث نحو الجزء المتأخّر فی زمان الانبعاث نحو الجزء المتقدّم غیر معقول ، ومع ذلک فالکلّ مبعوث إلیه ببعث واحد فی أول الوقت مثلا. وکذا الإمساک فی مجموع النهار ، فإنّ الإمساک فی الجزء الأخیر غیر ممکن من أول النهار ، مع أنّ البعث إلی الإمساک فی مجموع النهار متحقّق فی أوّل النهار.

لأنا نقول : الإنشاء بداعی البعث وإن کان واحدا ، وهو موجود من أول الوقت ، لکن بلحاظ تعلّقه بأمر مستمر أو بأمر تدریجیّ الحصول ، کأنه منبسط علی ذلک المستمر أو التدریجی ، فله اقتضاءات متعاقبة بکلّ اقتضاء یکون بالحقیقة بعثا إلی ذلک الجزء من الأمر المستمرّ أو المرکّب التدریجی ، فهو لیس مقتضیا بالفعل لتمام ذلک الأمر المستمر أو المرکّب ، بل یقتضی شیئا فشیئا.

ولا یخفی علیک : الفرق بین الإرادة التشریعیة والتکوینیة ، فی إمکان انبعاث الإرادة إلی المقدّمات فی الثانیة قبل تمامیة الإرادة بالنسبة إلی المراد المتأخّر _ ولو کان تأخّره لأجل تقیّده بزمان متأخّر _ دون الإرادة التشریعیة ، مع أن البعث بنفسه مقدّمة لحصول فعل الغیر ولا فرق _ فی إمکان تعلّق الإرادة بالمقدّمة قبل إرادة ذیها _ بین مقدّمة ومقدمة.

والفارق أن البعث إنما یکون مقدّمة لحصول فعل الغیر إمکانا إذا ترتب علیه الانبعاث ، وخرج من حدّ الإمکان إلی الوجوب بتمکین المکلّف له وانقیاده ، وحیث إنه متقیّد بزمان متأخّر غیر حالی فلا یعقل الانبعاث ، فکذا البعث فلا مقدمیة للبعث إلا فی صورة اتصافه بامکان الباعثیة نحو الفعل فعلا ، وفی مثله یصح تعلّق الإرادة به من قبل إرادة فعل الغیر اختیارا.

ومن جمیع ما ذکرنا اتضح : أنه لا یعقل تعلّق الإرادة _ بحدّها _ بأمر استقبالی ، وکذا تعلّق البعث به.

ص: 79

33 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وقد غفل عن أن کونه محرکا نحوه یختلف ... الخ ) (1).

قد عرفت مما مرّ آنفا : أن الشوق إلی کلّ شیء یحرّک العضلات نحوه بحدّه ، ولا یعقل أن یتعلّق الشوق بشیء وتکون الحرکة إلی غیره ، وإن کان من مقدماته ، نعم ، ینبعث من هذا الشوق شوق إلی مقدّماته ؛ لأنها وإن لم تکن ملائمة للنفس بنفسها إلاّ أنها ملائمة لها بتبع ملاءمة ذیها.

فإن قلت : لو تمّ هذا لتمّ فی غیر الأفعال التولیدیة ؛ حیث إنه لا بدّ فیها من إرادة محرّکة للعضلات زیادة علی وجود المقدمات. وأما الأفعال التولیدیة فهی تحصل بعد وجود مقدّماتها قهرا بلا إرادة متعلقة بها بعد حصول مقدماتها ، فإرادة الإحراق تحرّک العضلات نحو الإلقاء فی النار ؛ إذ لا فعل آخر للعضلات کی یتعلّق به شوق آخر ، واجتماع إرادتین علی فعل واحد ذی عنوانین لا معنی له.

قلت : إن کان الفعل التولیدی منطبقا علی ما یتولّد منه ؛ بأن یکون الإحراق عین الإلقاء فی النار المترتب علیه الحرقة وجودا ، فلا إشکال ؛ إذ الشوق الکلّی إلی الإحراق یتخصّص بالشوق الجزئی إلی الإلقاء فی النار ، وإن کان فعلا آخر فی طول ما یتولّد منه کما هو الحقّ لاتّحاد الوجود والإیجاد ذاتا واختلافهما اعتبارا. ومن الواضح مباینة وجود الحرقة مع الإلقاء ، فکیف یکون الإلقاء عین الإحراق الذی هو إیجاد الحرقة؟! بل الحرقة ، أثر الإلقاء ، فهو المحرق بالذات لمکان محقّقیته للمماسّة التی هی شرط تأثیر النار ، والشخص محرق بالتبع ؛ نظیر قیام الضرب بالید ، فإنها الضاربة بلا واسطة ، والشخص ضارب بها.

فحینئذ نقول : إنّ الشوق المحرّک للعضلات منبعث عن الشوق إلی

ص: 80


1- 1. کفایة الاصول : 102 / 15.

الإحراق ، لا أنّ الشوق إلی الإحراق بنفسه یحرّک العضلات نحو الإلقاء ؛ لبداهة أن الشوق إلی شیء لو کان محرّکا لکان محرّکا للعضلات نحوه ، لا نحو شیء آخر ولو کان مقدمته ، والشوق المتعلّق بالإحراق وإن لم یتّصف بالمحرّکیة للعضلات إلی الآخر ، لکنه غیر ضائر ؛ لأنّ التعریف بالمحرّک للعضلات إنما وقع فی مقام بیان مبادی الحرکات المترتّبة علی العضلات ، لا فی مقام بیان الإرادة مطلقا ، کیف؟! والشوق العقلی الباعث علی تحصیل المطالب العقلیة الکلیة شوق وإرادة باعثة فی مرتبة التعقّل ، مع أنه لیس هناک حرکة العضلات وإن کان هناک حرکة فکریة.

والتحقیق : أن الحب والشوق وإن کان یتعلّق (1) بالفعل التولیدی والتسبیبی ، إلاّ أنّ الإرادة ، وهی الصفة التی بها یقوم الإنسان بصدد إیجاد ما هو من أفعاله ، فلا یعقل تعلّقها إلاّ بما هو من أفعاله القائمة به ، سواء کان له مساس بقواه الباطنیة کالتعقّل للعاقل ، وتصوّر المعانی الجزئیة للوهم ، أو تصوّر الصور الجزئیة للخیال ، او بقواه الظاهرة وبالحرکات الأینیة والوضعیة.

وأما الإحراق : فهو مترشح من النار ، وله القیام بها قیام صدور ، وبالمحترق قیام حلول بلحاظ مبدئه ولا قیام للمعلول بمعدّه ولا بشرطه ، والقائم بالإنسان نفس الإلقاء الذی هو من حرکات عضلاته ، وهو إعداد منه لوجود الحرقة ، فإیجاده لها بنحو الإعداد بإلقائه ، فهذا هو الذی یکون له بنفسه مساس بالشخص ، ویکون متعلّق قدرته وإرادته ، ولیس هو فی الحقیقة إلاّ الإلقاء الخاص الذی یترتّب علیه وجود الحرقة ترتّب المعلول علی معدّه. فهذا هو متعلّق الإرادة لا الفعل المتولّد منه الذی ینسب إلیه بنحو من النسبة ، کما ینسب إلیه

ص: 81


1- 1. کذا فی الأصل ، والصحیح : ( وإن کانا یتعلقان ).

القدرة بنحو من العنایة _ کما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی _ ولا ینافی صحّة تعلّق التکلیف بالفعل التولیدی ؛ نظرا إلی إمکان تعلّق الشوق به بنحو یؤثّر فی إرادة ما یتولّد منه حقیقة کما سیجیء (2) إن شاء الله تعالی.

34 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والجامع أن یکون نحو المقصود ... الخ ) (3).

بل هی المقصودة تارة ، وإلی المقصود اخری ، إلاّ أن یکون العبارة : بنحو المقصود ، لا نحو المقصود ؛ کی یکون بمعنی ( إلی ).

والتحقیق : أنّ حرکة العضلات : تارة بمعنی حرکة القوّة المنبثّة فیها بنحو الإرخاء والامتداد ، أو بنحو التشنّج والانقباض لجلب الملائم فی الأوّل ، ودفع المنافر فی الثانی.

واخری بمعنی الحرکات الأینیة والوضعیة المترتّبة علی الأعضاء والجوارح _ من المشی والقیام والقعود والضرب ونحوها _ فالحرکة الاولی نحو المقصود ، وهو الضرب والمشی _ مثلا _ سواء کان مقصودا بالذات أو مقدمة لتحصیل شیء آخر

إلاّ أنّ العبارة غیر منطبقة علی ذلک لظهورها فی اتحاد الحرکة نحو المقصود مع قوله ( رحمه الله ) قبله : ( کحرکة نفس العضلات ... ) إلی آخره.

35 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه لا یکاد یتعلّق البعث إلاّ بأمر متأخّر ... الخ ) (4).

قد عرفت فی تضاعیف ما قدّمناه : أنّ البعث علّة لانبعاث المأمور نحو المقصود عند انقیاده وتمکینه ، فإنّ الداعی إلی البعث لیس إلاّ جعل الداعی

ص: 82


1- (1 و 2) فی التعلیقة : 102.
2- 2. کفایة الاصول : 102 / 18.
3- 3. کفایة الاصول : 103 / 2.

للمأمور تحصیلا لفعله الاختیاری الملائم للباعث ، فلا بدّ من أن یکون بحیث إذا انقاد المأمور حصل منه الانبعاث بسبب البعث. ومجرّد علّیة البعث للفعل لا یقتضی تأخّر زمان العمل ، بل الأصل فیه المقارنة ، ففی أیّ زمان فرض فیه البعث یمکن فرض الانبعاث به عند الالتفات.

وأما تأخّر الانبعاث خارجا _ بل انفکاکه أصلا عن البعث _ فهو غیر ضائر ؛ لأنّ مضایف البعث الإمکانی هو الانبعاث إمکانا لا خارجا. 36 _ قوله [قدّس سرّه] : ( غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر ... الخ ) (1).

تحقیق المقام أنّ القدرة فی الإرادة التکوینیة شرط مقارن لها ، ولذا قالوا : إنّ نسبة الإرادة إلی القدرة نسبة الوجوب إلی الامکان ؛ بمعنی أنّ حرکة العضلات بالنسبة إلی القوة المنبثّة فی العضلات _ وهی القدرة التی بسببها یتصف الفاعل بکونه قادرا علی الحرکات الخاصّة _ ممکنة الصدور ، وبالإرادة تخرج من حدّ الإمکان إلی الوجوب ، فما لم تکن القوة المنبثّة فی العضلات _ وهی القوّة المحرّکة _ متحقّقة لا یتحقّق الإرادة التکوینیة الباعثة علی هیجان القوة المحرکة ، وخروج الحرکات عن حدّ الإمکان إلی الوجوب ، وإن أمکن تعلّق الشوق بها باعتقاد وجود القوة المحرّکة ، لکنک عرفت سابقا : أنّ مجرّد الشوق لا یکون إرادة ، بل ربما قیل بإمکان اشتیاق المحال.

وأما الإرادة التشریعیة فهی وإن لم تکن مخرجة لفعل الغیر من حدّ الإمکان إلی الوجوب ، بل المخرج إرادة الغیر. لکن الشوق إلی فعل الغیر ما لم یبلغ مبلغا ینبعث منه الشوق الأکید إلی البعث ، لا یکن مصداقا للإرادة التشریعیة ، ومن الواضح أن الشوق إلی البعث بنفسه وإن کان إرادة تکوینیة

نسبة الإرادة الی القدرة نسبة الوجوب الی الامکان

ص: 83


1- 1. کفایة الاصول : 103 / 12.

لتعلّقها (1) بفعل نفسه ، لکنه لا یتّصف البعث بالباعثیة بالإمکان إلاّ إذا کان بحیث لو انقاد المکلّف له لخرج من حدّ الإمکان إلی الوجوب ، ولا یعقل خروجه من حدّ الإمکان إلی الوجوب إلا إذا کان متعلّقه قابلا للخروج من حدّ الإمکان إلی الوجوب ؛ بداهة عدم انفکاک الانبعاث عن البعث إمکانا ووجوبا وامتناعا ، فالآمر وإن اعتقد قدرة المأمور _ ولذا أنشأ بداعی البعث ، وصدر منه الإنشاء _ لکنه لا یتّصف بإمکان کونه باعثا إلاّ إذا اتّصف متعلّقه فعلا بإمکان الانبعاث نحوه ، ولا نعنی بالبعث الحقیقی إلاّ ما یمکن کونه باعثا وداعیا.

ومنه اتضح : أن القدرة شرط مقارن للإرادة التکوینیة ولما ینتهی إلیه أمر الإرادة التشریعیة. فتدبّر.

37 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل ینبغی تعمیمه إلی أمر مقدور متأخّر ... الخ ) (2).

یمکن دعوی اندراجه فیما ذکره ؛ حیث إنّ المقدمة وإن کانت مقدورة بذاتها ، لکنها غیر مقدورة بقیدها لتقیّدها بالزمان المتأخّر. فحصول الواجب موقوف علی أمر غیر مقدور : إما بذاته کالوقت بالنسبة إلی الواجب ، أو بقیده کالمقدّمة المتقیّدة بزمان متأخّر ، وأما المقدور المتأخّر عن زمان الإیجاب من باب الاتفاق _ لا من حیث تقیده به _ فالعبارة وإن کانت قاصرة عن شموله ، لکنه لا موجب لإدخاله تحت المعلّق ، کما عرفت فی طیّ کلماتنا ، إلاّ أنّ ظاهر الفصول (3) إلحاقه به ، بل صریح فیه ، فراجع.

ص: 84


1- 1. الصحیح : ( لتعلّقه ) لعود الضمیر علی ( الشوق إلی البعث ).
2- 2. کفایة الاصول : 103 / 14.
3- 3. الفصول : 80 عند قوله ( رحمه الله ) : ( ... کذلک یصحّ أن یکون وجوبه علی تقدیر حصول أمر مقدور ، فیکون بحیث لا یجب علی تقدیر عدم حصوله ، وعلی تقدیر حصوله یکون واجبا قبل حصوله ... الخ ).

فإن قلت : إذا اخذ القید المقدور علی نحو لا یترشح إلیه التکلیف ، فهل مجرد إمکان حصوله _ ولو لم یحصل _ یصحّح البعث بالفعل نحو الفعل المقید به ، أم لا؟ ولا وجه لعدم توجّه البعث بالفعل ؛ حیث إنه لیس بمشروط به ، وتوجّه البعث نحوه واجب معلّق.

قلت : إذا اخذ القید بطبعه ومن دون تسبیب من المکلف _ بحیث لو تسبّب إلی إیجاده لم یکن الواجب المقیّد به ممکن الحصول _ فهو لا محالة غیر مقدور ؛ لسلب القدرة عنه بالعرض بتقییده بعدم التسبیب إلی حصوله ، فیکون الواجب مشروطا لاشتراطه بالقدرة المسلوبة عنه فعلا ، فلا وجوب إلاّ بعد حصول القید من دون تسبیب منه.

وإذا اخذ القید أعمّ من حصوله بطبعه أو تحصیله بتسبیبه ، فالقید مقدور ، ولم لا یجب تحصیله تحصیلا للمتقید به؟! غایة الأمر یکون کالواجب التوصّلی من حیث عدم دخل تحصیله بتسبیبه فی سقوط التکلیف.

وأخذ القید مقیّدا بعدم الإلزام به من الشارع من قبل هذا الإلزام بنفسه محال ، فلا یتصوّر أخذ القید علی نحو لا یکون واجب التحصیل ، مع عدم کونه قیدا للوجوب ولو بالمآل کما عرفت.

ومنه تعرف : حال ما إذا کان القید من أفعال نفسه فإن معنی أخذه علی تقدیر حصوله بطبعه من المکلّف هو أخذه مقیدا بعدم تسبیب من الشارع من ناحیة التسبیب إلی المتقیّد به ، وهو محال ؛ لتأخّر التسبیب المقدّمی عن التسبیب النفسی ، وهو عن موضوعه ، فکیف یؤخذ _ وجودا أو عدما _ فی موضوعه؟! بخلاف ما إذا کان الواجب مشروطا به ، فإنه ما لم یختر القید بطبعه لا وجوب للفعل أصلا حتی یلزم من عدم سرایة الوجوب إلی قیده المحذور المترتّب علی لحاظ عدم تسبیبه إلیه من قبل التسبیب إلی المتقیّد به.

ص: 85

38 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ الکلام فی المقدّمات الواجبة قبل زمان ذیها ، فوجوب ذیها وإن کان حالیا لتحقّق شرطه فی ظرفه ، لکنه لا یصحّ هذا النحو من الإیجاب إلاّ بناء علی القول بالمعلّق ؛ إذ المفروض تأخّر زمان الواجب عن زمن وجوبه ؛ لما عرفت من أن مورد الإشکال لزوم الإتیان بالمقدّمات قبل زمان ذیها ، فلو أراد (قدس سره) أن اشتراط الوجوب لا یستدعی عدم حالیة الوجوب فهو کما أفاد ( رحمه الله ) ، وإن أراد الاکتفاء بذلک عن الالتزام بالواجب المعلّق ، فهو غیر تامّ.

فإن قلت : لا ینحصر الشرط فی الوقت حتی لا یغنی الالتزام بالشرط المتأخّر عن الواجب المعلّق.

قلت : وإن لم یکن الوقت بنفسه شرطا فی جمیع موارد الإشکال إلاّ أنّ لازم شرطیة غیره أیضا تأخّر الواجب عن وجوبه زمانا کما یظهر للمراجع إلی موارد الإشکال (2).

مضافا إلی أن الالتزام بشرطیة الوقت فی الموقّتات بنحو الشرط المتأخّر لا یغنی عن الواجب المعلّق. کما لا یخفی ، مع أنه سیأتی منه (3) (قدس سره) کفایته عنه ، وأنه لا حاجة إلی الالتزام بالواجب المعلّق. 39 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنه لو کان مقدّمة الوجوب ... الخ ) (4).

المقدمات الواجبة قبل زمان ذیها

ص: 86


1- 1. کفایة الاصول : 103 / 20.
2- 2. کذا فی الأصل ، والأصح : للمراجع لموارد الإشکال.
3- 3. الکفایة : 104 عند قوله : ( تنبیه : قد انقدح ... ).
4- 4. کفایة الأصول : 104 / 9.

قد عرفت ما فی إطلاقه _ فیما سبق فی أوائل المسألة (1) _ حیث إن الشرط لو کان بنحو الشرط المتأخّر کان وجوب ذیها قبل وجودها زمانا ، فلا یلزم من ترشح الوجوب الیها طلب الحاصل ، بل المانع ما ذکرناه هناک. فراجع.

40 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لما کان الفعل موردا للتکلیف ... الخ ) (2).

ینبغی أن یراد منه عدم وقوع الفعل علی صفة المطلوبیة عند تحصیله ؛ إذ المفروض شرطیة حصوله بطبعه ومیله.

والصحیح فیه ما مرّ (3) : من أنّ الإلزام بتحصیله مناف لشرطیة حصوله بطبعه.

نعم ما ذکره (4) ( رحمه الله ) _ فی ما إذا اخذ بنحو العنوانیة للموضوع _ صحیح ؛ إذ لا فعلیة للحکم المرتّب علی عنوان إلاّ بعد فعلیة ذلک العنوان ، لکنه واجب مشروط فی الحقیقة.

وأما إرادة البرهان السابق فمخدوشة ؛ بداهة أنّ التکلیف غیر مشروط بحصوله ، إمّا لجعله من قیود المادة ، أو عنوانا للمکلف ، ولعله أشار ( رحمه الله ) إلی ذلک بقوله : ( فافهم ).

41 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل لزوم الإتیان بها عقلا ... الخ ) (5).

من باب الحکم العقلی الإرشادی (6) الموجود فی کل مقدّمة ، ولو لم نقل

ص: 87


1- 1. التعلیقة : 14.
2- 2. کفایة الاصول : 104 / 12.
3- 3. انظر التعلیقة : 27.
4- 4. الکفایة : 104 عند قوله : ( تنبیه : قد انقدح ... ).
5- 5. کفایة الاصول : 104 / 19.
6- 6. قولنا : ( من باب الحکم العقلی الإرشادی ... )

بالوجوب الشرعی المعلولی لوجوب ذیها ، لکنه لا یترتّب علیه الثمرات المترقبة من وجوبها المتنازع فیه إلا أنه (قدس سره) لا یبالی بذلک ، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

====

لم یکن واجبا فعلیا ظ ) (أ) یستحق العقاب علی ترکه فی ظرفه لیس قبیحا بحکم العقل.

ص: 88

42 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصة ... الخ ) (1).

قد عرفت (2) : عدم کفایة الالتزام بالشرط المتأخّر عن التعلّق بالتعلیق ، خصوصا فی الموقّتات لانفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب إمّا مطلقا ، أو فی خصوص الموقّتات ، فلا بدّ من تصوّر المعلّق والقول به ، ومعه فلا مجال للالتزام بشرطیة المتأخّر أیضا.

وهنا مسلک آخر فی دفع الإشکال : وهو أنّ الإنسان بالجبلّة والفطرة یحبّ ذاته ، ویحبّ کل ما یعود فائدته إلی جوهر ذاته ، أو إلی قوة من قواه ، فما یلائم ذاته وقواه محبوب بذاته ، وتصوّره والتصدیق به تصوّر المحبوب الذاتی وتصدیق به ، لا أنه علّة للحبّ ولو بنحو الإعداد ، والحبّ الکلّی یتخصّص بالجزئی ، وکذا ما هو مقدّمة لما یلائم ذاته وقواه محبوب بالتبع ، فالتوصّل _ بما هو توصل _ محبوب لکونه توصّلا إلی ما یلائمه بنفسه ، فهو ملائم بالتبع فهو محبوب کذلک ، لا أنّ الحبّ الذاتی مقتض أو شرط (3) أو معدّ للحبّ التبعی ، بل بینهما التقدّم والتأخّر الطبعیان ؛ لأنّ الحبّ التبعی لا یمکن إلاّ عند الحبّ الذاتی ، ولا عکس.

====

4. قولنا : ( لا أن الحبّ الذاتی مقتض أو شرط ... إلخ ).

ص: 89


1- العقوبة ، کذلک ترک إنقاذه غدا بترک مقدّمته المنحصرة الیوم یوجب العقاب.
2- 2. کفایة الاصول : 104 / 22.
3- 3. التعلیقة : 38.

والمحبوب إذا لم یکن له مزاحم ومانع عن إیجاده فی نظر الفاعل _ وهو معنی الجزم فی قبال التردّد _ لا محالة یقوم الإنسان بصدده ، فالحبّ مع الجزم علّة معدّة لفیضان صورة الإرادة فی النفس.

وقد عرفت سابقا : أن الارادة هو الجزء الأخیر من العلّة ، وهو فی المقدّمة متقدّم علی ما هو الجزء الأخیر للعلّة فی ذی المقدمة ، وإذا کان المحبوب الذاتی والتبعی فعل الغیر ، فلا محالة یجب التسبیب إلی إیجادهما من الغیر بجعل الداعی إلیهما.

====

ولا علّیّة إلاّ بأحد هذه الوجوه ، والکلّ غیر معقول : أما اقتضاء حبّ لحب أو شوق لشوق أو وجوب لوجوب فلأنه لا معنی لاقتضائه له إلاّ ترشّحه منه ، ومن الواضح أن صفة الحبّ والشوق المتعلقة بشیء لا تکون واجدة إلاّ لذاتها وذاتیاتها ، فصفة اخری مماثلة لها غیر متعیّنة بنحو أنحاء التعیّن فی مرتبة ذاتها حتی تترشّح منها ، مع أنها متعلقة بشیء خاصّ ، ومتقوّمة وجودا به ، فکیف یعقل أن یترشح منه صفة مثلها متقومة وجودا بشیء آخر مباین لما یتقوم به الاخری ماهیة ووجودا؟! وأوضح من ذلک الوجوب الذی هو أمر اعتباری بحیث لو انحلّ لانحلّ إلی وجود اعتباری ومفهوم ، ولا یترشح مفهوم من مفهوم ، ولا اعتبار من اعتبار.

ص: 90

وإذا فرض أنّ المقدّمة متقدّمة بالوجود الزمانی علی ذیها ، فکما أن إرادة الفاعل للمقدّمة متقدّمة علی إرادته لذیها ، کذلک یجب أن یتقدّم البعث إلیها قبل البعث إلی ذیها ، فإنّ إیجادها من الغیر کوجودها من الغیر مقدّم علی إیجاد ذیها ، کوجود ذیها من الغیر ، وإنّما یتّصف البعث المقدّمی بالتبعیة لا من حیث التأخّر فی الوجود ، بل من حیث إنّ الغایة المتأصّلة الداعیة إلی التسبیب إلی إیجاد المقدّمة من الغیر ، إیجاد ذیها بأسبابه من الغیر ، ومن جملة أسبابه البعث إلیه ، فذو المقدّمة بأسبابه کالعلّة الغائیة للبعث المقدمی.

فاتّضح : أن لا تبعیّة فی الوجود للبعث المقدّمی بمبادیه للبعث إلی ذی المقدمة ؛ حتی یرد المحذور ، وهو تقدّم المعلول علی علّته بالوجود.

وأما محذور عدم استحقاق العقاب علی ذی المقدّمة بترک المقدّمة ؛ حیث لا بعث إلیه فی ظرفه لعدم القدرة علیه.

فیندفع : بأنّ دفع التکلیف مع تمامیة اقتضائه تفویت للغرض المعلوم غرضیته ، وهو خروج عن زیّ الرقّیّة ، فیستحقّ العقوبة علیه ولو لم یکن مخالفة التکلیف الفعلی ، بخلاف دفع مقتضی التکلیف ، کعدم تحصیل الاستطاعة وعدم الحضور. والتفصیل فی محلّه.

43 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا محالة یکون وجوبها نفسیا ... الخ ) (1).

لا یقال : لیس التهیّؤ والاستعداد لإیجاب ذی المقدّمة من جهة اشتراط الوجوب به ، بل من حیث إن الواجب فی ظرفه غیر مقدور إلاّ بإتیان هذه المقدّمة قبله لو لم تکن حاصلة حاله ، فمرجع الغرض الداعی إلی إیجابها إلی توقّف الواجب علیها ؛ لانحصار مقدّمته فی المأتیّ بها قبل زمانه.

ص: 91


1- 1. کفایة الاصول : 105 / 6.

لأنا نقول : نعم ، لا غرض من المقدّمة إلاّ أنها مما یمکن التوصل به إلی واجب آخر ، لکن هذا الغرض حیث لم یعقل أن یکون غرضا من الواجب المقدّمی بالوجوب المعلولی _ إمّا للزوم تقدّم المعلول علی العلّة ، أو للزوم إیجاب أمر متقدّم ، وکان تحصیل الغرض النفسی من الواجب فی ظرفه لازما _ فلذا یجب علی الحکیم إیجاب ما لا یمکن إیجاد الواجب إلاّ به قبل زمانه مستقلا ، فهو إیجاب للغیر ، لا إیجاب غیری.

وأما کونه واجبا نفسیا ، فإنما یصحّ بناء علی أنه ما وجب لا لواجب آخر ، لا علی أنه الواجب لغرض نفسی ، أو لحسن فی نفسه ، فإنه لا غرض هنا إلاّ حفظ الغرض فی الغیر ، کما أنّ عنوان التهیّؤ لیس من العناوین الحسنة. لکنک عرفت : أن الصحیح أنّ هذا هو الوجوب المقدّمی ، ولا تتنافی (1) تبعیته مع تقدّمه علی الوجوب النفسی. فراجع.

44 _ قوله [قدّس سرّه] : ( قدرة خاصّة وهی القدرة علیه ... الخ ) (2).

فیجب علیه الصلاة المتمکّن من تحصیل الطهارة فی وقتها ، فالقدرة علیها قبل وقت الصلاة کالعدم ، فلا تجب المقدّمة حینئذ بنحو یجب المبادرة إلیها قبل وقت ذیها ، لا أنها لا تجب أصلا ؛ إذ وجوبها غیر مشروط بشیء ، بل الواجب شیء خاص (3) ، فمع عدم القدرة علیه فی وقته ینکشف أنه لا وجوب قبله ،

ص: 92


1- 1. فی الأصل : ولا ینافی ...
2- 2. کفایة الاصول : 105 / 12.
3- 3. قولنا : ( بل الواجب شیء خاصّ ... إلخ ).

بخلاف ما لم یعتبر فیه هذه القدرة شرعا ، فإنّ القدرة علیه فی زمان وجوبه کافیة فی وجوب المبادرة إلیه.

====

معه بعدم لزوم الوضوء قبل الوقت لمن لا یتمکن منه فی الوقت ، مع أنه لا یجب الوضوء فی الفرض المزبور (أ) :

ص: 93

والأولی أن یقال : إنّ المقدّمة هو الوضوء _ مثلا _ فی وقت الصلاة ، فلا یجدی وجوب المقدّمة قبل الوقت _ من ناحیة وجوب الصلاة _ لوقوع الوضوء امتثالا للأمر قبل الوقت ؛ لئلا ینتقض بإمکان إتیان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت وإن لم تجب المبادرة لکونه واجبا موسّعا إذا علم ببقاء القدرة فی الوقت.

وأما تحصیل مقدّماته قبل الوقت وعدمه _ علی مسلکه ( رحمه الله ) _ فیدور أمره مدار أخذ التمکّن منه بنحو لا یجب تحصیلها وعدمه ، فلو اخذ التمکّن الحاصل من باب الاتفاق لم یجب تحصیل القدرة علیه قبل وقته ، إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة الوضوء فی الوقت إذا تسبّب إلی تحصیل مقدماته قبل الوقت ، وأخذه مطلقا _ من دون تقیید بالتسبب والاتفاق _ یوجب تحصیل المقدّمات وإن لم یقع الوضوء علی صفة المطلوبیة قبل الوقت. فتدبّر.

====

مقدمیتها إلاّ حیث یکون الشخص فی مقام ایجاد ذی المقدمة ، فلا محالة إذا لم یمکن إیجاد ذی المقدمة إلاّ بإیجاد المقدّمة قبل الوقت یوجدها قبل الوقت : وأما مع التمکّن منهما فی الوقت فلا یعقل دعوة التوصّل محضا إلی إیجاد المقدّمة قبل الوقت ، وعلیه فتندفع المحاذیر ، إلاّ محذور عدم إتیان الوضوء لمن لم یتمکّن منه فی الوقت قبله ، فهذا المحذور وارد علی جمیع المبانی.

ص: 94

[ فی دوران الإطلاق بین المادّة والهیئة ]

45 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأمّا فی الثانی فلأنّ التقیید ... الخ ) (1).

لا یخفی أنه لا إطلاق للمادّة (2) من حیث وقوعها علی صفة المطلوبیة مع القید وعدمه ، فإنه محال ، بل إطلاقها بلحاظ تمامیة مصلحتها مع عدم القید ، وتقیید الهیئة لا یستلزم تقیید المادّة من هذه الجهة ، وعدم وقوعها امتثالا للأمر علی أیّ حال لا یجدی عن بیان الجهة الثانیة لعدم جریانه فی التوصلیات ، بل فی التعبّدیات أیضا ؛ لإمکان العبادیة لا بداعی الأمر. هذا ، مع أنه غیر مجد بالنسبة إلی القید الذی یحتمل وجوب تحصیله ، فإنّ تقیید الهیئة وإن استلزم تقیید المادّة من حیث عدم وقوعها امتثالا للأمر وعلی صفة المطلوبیة إلاّ بعد حصوله ، لکنه لا ینافی إطلاقها من حیث عدم تحصیله.

لا یقال : مقتضی تقیید الهیئة عدم مطلوبیة تحصیله.

لأنا نقول : فمقتضاه عدم منافاته لإطلاق المادّة من حیث عدم تحصیله ، لا أنه کالتقیید لها أیضا ، کما أنّ مقتضی تقیید المادّة به أیضا عدم توقّف الطلب علیه ؛ بداهة أنّ المقدّمة الواجب تحصیلها لا یعقل أن یکون مقدّمة وجوبیة ، فلا تنافی إطلاق الهیئة.

فی دوران الإطلاق بین المادة والهیئة

ص: 95


1- 1. کفایة الاصول : 107 / 2.
2- 2. قولنا : ( لا یخفی أنه لا إطلاق للمادّة ... إلخ ).

...........................................

====

الاختیاری فی طرف المادة بحیث لا یترشح إلیه التکلیف ، وإن کان غیر اختیاری وکان قیدا للهیئة فلا بدّ من أن یکون مفروض الوجود ، وإن کان قیدا للمادة فلا بدّ من أن یکون المقید _ بما هو _ واجبا کالزمان الذی یحتمل أن یکون قیدا للهیئة بحیث لا مصلحة للمادة قبل وجوده ، فلذا لا بعث قبله ، ویحتمل أن یکون قیدا للمادّة بحیث یکون المادة الموقتة بوقت کذا ذات مصلحة ، لا أنها بعد دخول الوقت تکون ذات مصلحة ، فللدوران صورتان :

ص: 96

.......................................

====

فیقع بینهما التکاذب فیتساقطان.

ص: 97

.....................................

====

الوجوب ممکنا لإمکان جعله لا علی تقدیر ، کذلک جعل المادّة _ بما هی _ واجبة مطلقا ممکن بإمکان جعل الوجوب مطلقا ؛ فیمکن تقییدها بما هی واجبة بإمکان تقیید الوجوب الذی هو مبدأ العنوان ، فتوهّم استحالة التقیید لاستحالة الإطلاق مدفوع بما عرفت ، إلاّ أنّ هذا التقیید التبعی القهری بعد إصلاحه _ بما عرفت _ لا یجدی فی مقام الرجوع إلی أصالة إطلاق الهیئة ؛ نظرا إلی أنّ تقیید المادّة متیقّن ، فلا أصالة إطلاق فیها کی تعارض أصالة إطلاق الهیئة.

ص: 98

.....................................

ص: 99

.....................................

====

یستلزم إبطال إطلاق الآخر. أما أنه یستلزم تقیید الهیئة إبطال إطلاق المادة ، فلأنّ من مقدّمات إطلاقها عدم بیان القید للزوم نقض الغرض لو کان المقید مرادا مع عدم بیان القید ، وإذا لم یقع المادة إلاّ مقترنة بالقید لفرض تقیید الهیئة ، فلا یلزم من عدم بیان قید المادّة نقض للغرض.

ص: 100

[ فی الواجب النفسی والغیری ]

46 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لکنه لا یخفی أنّ الداعی لو کان هو محبوبیته کذلک ... الخ ) (1).

توضیح المرام وتنقیح المقام : هو أنه لا ریب فی أن کلّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ؛ مثلا : إذا أراد الإنسان اشتراء اللحم فلا محالة یکون لغرض ، وهو طبخه ، والغرض من طبخه أکله ، والغرض منه إقامة البدل لما یتحلّل من البدن ، والغرض منه إبقاء الحیاة ، والغرض منه إبقاء وجوده وذاته ، فغایة جمیع الغایات للشوق الحیوانی ذلک ، وإذا کان الشوق عقلانیا فغایة بقائه إطاعة ربّه والتخلّق بأخلاقه ، وینتهی ذلک إلی معرفته تعالی. فجمیع الغایات الحیوانیة ینتهی إلی غایة واحدة ، وهی ذات الشخص الحیوانی ، وجمیع الغایات العقلانیة ففعلیته ینتهی إلی غایة الغایات ومبدأ المبادی جل شأنه.

وکون کل غایة من الغایات ملائمة للذات ، ومقصودة بالعرض أو بالذات ، لا یتوقّف علی الالتفات حتی یقطع بأنه لیس فی کلّ فعل تصوّرات وتشوّقات متعاقبة ، فإنّ الغایات الحیوانیة فی الحیوان بما هو حیوان والغایات العقلانیة فی الإنسان بما هو إنسان ، صارت کالطبیعیة (2) لهما ، فلا یحتاج إلی فکر ورویّة وقصد تفصیلی.

هذا کله فی الإرادة التکوینیة.

فی الواجب النفسی والغیری

ص: 101


1- 1. کفایة الاصول : 107 / 21.
2- 2. کذا فی الأصل ، والأنسب هنا : کالطبیعة لهما ..

وأمّا الإرادة التشریعیة فقد مرّ مرارا : أن حقیقتها إرادة الفعل من الغیر ، ومن الواضح أن الإنسان لو أراد اشتراء اللحم من زید فالغرض منه وإن کان طبخه ، لکنه غیر مراد منه ، بل لعل الطبخ مراد من عمرو ، وإحضاره فی المجلس مراد من بکر ، وهکذا ، فلا تنافی : بین کون الشیء مرادا من أحد ، والغرض منه غیر مراد منه ، وإن کان مقصودا من الفعل لترتبه علیه ، فالاشتراء مراد بالذات من زید ، ومقدماته مرادة بالعرض منه وإن لم یکن الغرض من اشتراء اللحم نفسه ، بل ینتهی إلی نفس الآمر مثلا.

ومنه یعلم : حال الصلاة وسائر الواجبات ، فإن الغرض من الصلاة وإن کانت مصلحتها ، إلا أنها غیر مرادة من المکلّف لا بالعرض ولا بالذات ، بل المراد بالذات [ من ](1) المکلّف نفس الصلاة ، والإرادة التشریعیة متقوّمة بإرادة الفعل من الغیر ، لا أنها مطلق الشوق حتی یقال : إنّ الشوق إلی الصلاة منبعث عن الشوق إلی غایتها إلی أن ینتهی إلی غایة الغایات.

والکلام فی تقسیم الواجب إلی النفسی والغیری ، ومبدأ الإیجاب کنفسه ینقسم إلی القسمین بلا محذور ، وإن کان نفس المحبوبیة المطلقة غیریة مطلقا إلی أن ینتهی إلی الغرض الذی هو عین ذی الغرض.

وجمیع آثار الواجب النفسی الحقیقی _ من کونه محرّکا ومقرّبا وموجبا لاستحقاق الثواب علی موافقته ، والعقاب علی مخالفته _ مترتبة علی هذه الواجبات النفسیة المتعارفة ، فإنها المرادة من المکلّف بالذات ، فإرادتها منه هی الداعیة له ، فهی المقرّبة له ، فافهم واغتنم.

ص: 102


1- 1. فی الأصل : عن.

47 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فالأولی أن یقال : إن الأثر المترتب ... الخ ) (1). لا یخفی علیک أنّ العناوین الحسنة أو القبیحة علی نحوین : فمنها : ما هو حسن بالذات أو قبیح کذلک ، کعنوان العدل والإحسان فی الأوّل ، وکعنوان الظلم والجور فی الثانی.

ومنها : ما هو حسن أو قبیح بالعرض کغیر العناوین المتقدّمة من العناوین ، والمراد من ( ما بالذات ) و ( ما بالعرض ) : أن العنوان الحسن أو القبیح ربما یکون محفوظا ومع ذلک لا یتّصف بالحسن أو القبح ؛ لطروّ عنوان آخر علیه ، کعنوان الصدق والکذب إذا طرأ علیهما عنوان قتل المؤمن أو إنجائه ، وربما لا یقبل طروّ (2) عنوان آخر یزیل حسنه أو قبحه کعنوان العدل والظلم ، فالثانی عنوان ذاتی ، والأوّل عرضی.

ومن الواضح : أنّ کلّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ، فجمیع الواجبات النفسیة _ إذا کانت من حیث عنوان حسن واجبة نفسیا _ لا بدّ من أن تنتهی إلی عنوان واحد ، وکذلک المحرّمات النفسیة ، فکلّها مصادیق واجب واحد أو محرّم واحد بملاک وعنوان واحد ؛ لأنّ عناوینها الحسنة والقبیحة عرضیة لا بدّ من أن تنتهی إلی عنوان ذاتی.

لا یقال : لا ینحصر العنوان الحسن والقبیح فیما ذکر ، بل ما بالذات تارة بنحو العلیة ، واخری بنحو الاقتضاء ، والواجبات النفسیة والمحرّمات النفسیة لعلها من قبیل الثانی ، فلا یلزم انتهاؤها إلی العنوان الذاتی بنحو الأوّل ، وإن

العناوین الحسنة أو القبیحة علی نحوین

ص: 103


1- 1. کفایة الاصول : 108 / 8.
2- 2. فی الأصل : لطروّ.

کان عدم عروض المانع موجبا لاندراجها تحته ، إلاّ أنّ حسنها باعتبار ذواتها.

لأنا نقول : هذا المعنی وإن کان أمرا مشهوریا ، لکنه لا أصل له حسبما یقتضیه الفحص والبرهان ؛ إذ لا علیة ولا اقتضاء للعنوان بالإضافة إلی حکم العقلاء بمدح فاعله أو ذمّه.

بل المراد ب_ ( ما بالذات وما بالعرض ) أنّ العنوان : إذا کان بنفسه _ مع قطع النظر عن اندراجه تحت عنوان آخر _ محکوما عند العقلاء بمدح فاعله أو ذمه _ لما فیه من المصلحة العامة أو المفسدة کذلک _ کان حسنا أو قبیحا بالذات ، وإذا لم یکن بنفسه محکوما بأحدهما _ بل باعتبار اندراجه تحت ما کان بنفسه کذلک _ کان حسنا أو قبیحا بالعرض.

غایة الأمر أنّ بعض الأفعال غالبا معرض لعروض أحد العناوین الذاتیة کالصدق والکذب ، فیقال : إنهما _ لو خلّیا وطبعهما _ حسن بالذات وقبیح کذلک.

مضافا إلی ما ذکرناه فی محلّه (1) : من أن قضیة حسن العدل وقبح الظلم من القضایا المشهورة التی اتفقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، فلا منافاة بین الحسن الذاتی عند العقلاء وعدم المحبوبیة الذاتیة عند الشارع ، فإن الجهة الموجبة لمدح العقلاء لا دخل لها بالجهة الموجبة لإیجاب الشارع ؛ مثلا : الصلاة وان کانت تعظیما ، وهو عنوان حسن ، فإنه عدل إلا أنه حسن عند العقلاء من حیث إنّ تعظیم العبد لمولاه من مقتضیات الرقّیة ورسوم العبودیة ، فیکون به النظام محفوظا والنوع باقیا ، إلاّ أنه غیر محبوب للشارع من هذه الجهة ، بل من جهة استکمال العبد بذلک ، وزوال الاخلاق الرذیلة منه بذلک ، فیستعدّ لقبول

ص: 104


1- (1) التعلیقتین 7 و 10 من الجزء الثالث

نور المعرفة ، وأین إحدی الجهتین من الاخری؟! فتدبّر جیّدا والمقام یحتاج إلی تأمّل تامّ.

48 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا ینافیه کونه مقدّمة لأمر ... الخ ) (1).

وعلیه ففیه ملاک الوجوب النفسی والمقدّمی ، فلا یتمحّض الواجبات النفسیة فی النفسیة بعد وجود ملاک النفسیة والغیریة ، فلا یتوهّم عدم تأثیر ملاک الغیریة لتأخر رتبته عما هو فی عرض علته ؛ لأن حسن الواجب وان کان ملازما لمصلحته وخاصّیته ، لکنه لا تقدّم لما مع العلّة علی معلولها ؛ لأنّ تقدّم العلّة تقدّم بالعلّیة ، وهو شأن العلّة دون غیرها ، ولا تقدّم بنحو آخر علی الفرض للعلّة علی معلولها کی یسری إلی ما معها.

مضافا إلی أنّ تزاحم الملاکین فی التأثیر بملاحظة الوجود الخارجی ، لا بلحاظ الذات والرتبة (2) ، فإن اجتماع المتماثلین _ اللازم من تأثیرهما _ انما یستحیل بلحاظ الوجود الخارجی لا غیر.

49 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه ... الخ ) (3).

أی لحسن نفسه فی قبال ما أمر به لحسن غیره کالمقدمة ، فإنّ المقدّمة من حیث إنها مقدمة لا حسن فیها بنفسها ، فالأمر بها وإن کان لمقدمیتها ، إلا أن المقدمیة لیست بذاتها داعیة إلی الأمر ، فالداعی الأصیل حسن ذیها.

وأما علی ما ذکرنا سابقا (4) : فالمراد من قولهم : _ لنفسه فی قبال لغیره _ هو

ص: 105


1- 1. کفایة الاصول : 108 / 10.
2- 2. فالملاکان وإن کانا مختلفین بالتقدّم والتأخّر فی الرتبة ، لکنهما لیسا مؤثّرین بما هما فی المرتبة ، بل بلحاظ مقام آخر لیس فی ذلک المقام تقدّم وتأخّر. [ منه قدّس سرّه ].
3- 3. کفایة الاصول : 108 / 10.
4- 4. راجع التعلیقة : 181 ، ج 1.

لا لغیره ؛ نظیر قولهم : واجب الوجود لذاته _ أی لا لغیره _ لا أنه معلول لذاته ، فالواجب النفسی _ بناء علیه _ هو المراد من المکلّف لا لأجل مراد آخر منه ، والواجب الغیری : هو المراد منه لأجل مراد آخر منه. فإنّ ذات الواجب النفسی حیث إنه مترتّب علی وجود الواجب الغیری ، فله علّیة غائیة بالإضافة إلیه ، کما أن إرادته حیث إنها سابقة علی إرادته ، فلها نحو من العلیة الفاعلیة لها ، وهذا ملاک الأصلیة والتبعیة ، کما سیأتی (1) _ إن شاء الله تعالی _ تحقیقه إن ساعدنا توفیقه تعالی.

50 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ جلها مطلوبات لأجل الغایات ... الخ ) (2).

فإن قلت : هذا فیما کانت الغایة مترتّبة علی ذات الفعل ، لا علی فعل المأتیّ به بداعی الوجوب ، فإن وجوبه لا محالة غیر منبعث عن وجوب الغایة ، فهو واجب لا لواجب آخر ، والإیجاب لیس بمقدّمی وإن کان مقدّمة لتحقیق موضوع الغایة.

قلت : قد ذکرنا فی محلّه (3) : أن قصد القربة وسائر الشرائط دخیلة فی فعلیة التأثیر ، وإلا فالمقتضی ذات الصلاة _ مثلا _ والغایة لا تدعو الا إلی ذیها. نعم : ینبعث منها إرادات مقدمیة لما له دخل فی فعلیة ترتب الغایة علی ذی الغایة ، فیعود الاشکال ، فتدبر.

ص: 106


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 78 عند قوله : ( بل التحقیق ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 108 / 15.
3- 3. فی التعلیقة : 177 ، ج 1 ، عند قوله : ( والجواب عنه ان إرادة ... ).

51 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیا ... الخ ) (1).

قد عرفت (2) : ان تفاوت النفسی والغیری من حیث إن الغایة الداعیة إلی الإیجاب تارة حسن نفس الواجب ، واخری حسن ما یتوصل به إلیه ، بناء علی ما أفاد العلاّمة الاستاذ (قدس سره) ، فما یحتاج إلی التنبیه عرفا کون الوجوب لداع آخر غیر الواجب.

ومنه تعرف : أن إطلاق البعث بمعنی عدم تقییده بانبعاثه عن داع آخر غیر الواجب ، لا التوسعة من حیث وجوب شیء آخر وعدمه ، کما یظهر منه ( رحمه الله ) فی مبحث اقتضاء إطلاق الصیغة للنفسیة وأشباهها ، وقد نبّهنا علی ذلک فی محلّه ، فراجع (3).

ومنه تعرف أیضا : أن التقیید بهذا المعنی لا ینافی کون البعث جزئیا حقیقیا ، فان المقصود ظهور الصیغة بحسب مقدمات الحکمة فی البعث المنبعث عن داعی نفس الواجب ، لا عن داع آخر فی غیره ، مع وضوح أن الدواعی لیست من شئون البعث وأطواره کی توجب تضییق دائرة معناه ومفهومه ، کما نبّهنا علیه فی الواجب المشروط ، فسقط ما سیأتی (4) إشکالا وجوابا (5).

ص: 107


1- 1. کفایة الاصول : 108 / 18.
2- 2. کما فی التعلیقة : 49.
3- 3. التعلیقة : 181 ، ج 1 ، عند قوله ( بل المراد بالاطلاق ... ).
4- 4. الکفایة : 108 _ 109.
5- 5. قولنا : ( فسقط ما سیأتی إشکالا وجوابا ... إلخ ).

.....................................

====

مصداقه ، فإنّ الإرادة النفسانیة تحدث بأسباب خاصّة ، فلا یخلو من محذور ، فإنه لا یترقّب من الإنشاء إیجاد الشیء حقیقة ، حتی یقال : إنّ وجود الإرادة الحقیقیة بمباد مخصوصة ، بل المراد إنشاء الإرادة النفسانیة الموجودة ؛ بأن یتحقّق لها وجود إنشائی کما یکون لها وجود حقیقی ، فلا بد من إقامة البرهان علی أن الموجود الحقیقی غیر قابل لأن یوجد بوجود إنشائی أیضا ، وحیث إن الوجود الإنشائی وجود عرضی للشیء ، فلا منافاة بین کون الشیء موجودا بالحقیقة وموجودا بالعرض ، ولا یلزم من هذا الوجود عروض الوجود علی الوجود ، بل حیث إن الإنشاء والإخبار ، بل کلیة الاستعمال _ ولو فی المفردات _ إیجاد المعنی بالعرض ؛ لینتقل من الموجود بالذات _ وهو اللفظ _ إلی الموجود بالعرض _ وهو معناه _ فلا بدّ من أن یکون سنخ الموضوع له والمستعمل فیه طبیعی المعنی ؛ لأن الموجود خارجیا کان أو ذهنیا غیر قابل لأن یکون انتقالیا ؛ إذ الانتقال لیس إلاّ وجوده الذهنی ، والموجود _ بما هو _ لا یعقل أن یعرضه الوجود الذهنی ، فهذا هو السرّ فی عدم قابلیة الإرادة النفسانیة بحقیقتها للوجود الانشائی. فتدبر جیّدا.

ص: 108

.....................................

====

الکاشف عن الإرادة ، أو أوسع من ذلک؟ فهو أیضا أمر آخر مرّ الکلام (أ) فیه ، فما ذکره شیخنا ( رحمه الله ) _ من أنّ صاحب التقریرات خلط بین المفهوم والمصداق بعد تسلیم کون المنشأ حقیقة الطلب فی کلام المقرّر ( رحمه الله ) _ أمر متین ، کما أن المنشأ لا بدّ من أن یکون سنخه [ سنخ ] المعنی لا الوجود کذلک ، مع وضوح أنّ المعنی الذی هو مدلول الکلام الانشائی بل الخبری ، لا بدّ من أن یکون سنخه سنخ النسبة ، فلا محالة یراد من إنشاء مفهوم الطلب إنشاؤه علی وجه الآلیة والنسبیة.

ص: 109

[ فی الثواب والعقاب علی الأمر الغیری ]

52 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر ... الخ ) (1).

توضیحه : أن المراد بالعقل (2) الحاکم بالاستحقاق هو العقل العملی ، الذی من شأنه أن یدرک ما ینبغی فعله أو ترکه ؛ أی القوة الممیزة للحسن والقبح ، ولکن باعتبار مدرکاته ، وهی المقدمات المحمودة والآراء المقبولة عند عامة الناس ؛ الموجبة لحکمهم بمدح الفاعل أو ذمه _ کما ذکر فی محلّه _ فالموجبة لکذا وکذا هی المعقولات ، لا القوة التی لیس شأنها إلا الإدراک.

فی الثواب والعقاب علی الأمر الغیری

ص: 110


1- 1. کفایة الاصول : 110 / 8.
2- 2. قولنا : ( توضیحه : أنّ المراد بالعقل ... إلخ ).

.....................................

====

من باب دفع الظلم [ عن ] (أ) نفسه ، فلا یستحق عوضا من مولاه.

ص: 111

والمراد بالاستحقاق لیس إیجاب الثواب علی المولی أو العقاب ، کما یشعر به لفظ الاستحقاق : حتی یناقش فیه فی طرف الثواب : إما لجواز الاکتفاء بالنعم العاجلة ، أو لأنّ حقّ المولی (1) علی عبده أن ینقاد له فی أوامره ونواهیه ، فلا معنی لاستحقاق العبد علیه عوضا عنه. بل المراد : أن المدح والثواب علی الإطاعة فی محلّه ، نظیر قولهم باستحقاق المدح والذمّ علی فاعل القبیح والحسن ، فإنّه لیس المراد إیجاب المدح والذمّ علی العقلاء ، بل المدح والذم منهم علی أحد الأمرین فی محلّه.

نعم ، اقتضاء الأعمال الحسنة لصورة ملائمة فی الدار الآخرة ، أو اقتضاء الأعمال السیّئة لصورة منافرة فی الآخرة لعلاقة لزومیة بینهما أمر آخر یشهد بصحته العقل والشرع ، إلاّ أنّ الکلام فی عنوان الاستحقاق عقلا المشترک بین العبید ومولی الموالی وبین سائر الموالی. ومنشأ هذا الحکم _ کما ذکرنا فی محلّه (2) _

ص: 112


1- 1. الأنسب : إما بجواز ... أو بأنّ حقّ المولی ..
2- (2) کما فی تعلیقته ( رحمه الله ) _ من الجزء الثانی من الحجری : 97 _ علی قول الآخوند ( رحمه الله ) :

لیس إلاّ حکم العقلاء باستحقاق فاعل العدل للمدح ، وفاعل الظلم للقدح ؛ لما فی الأوّل من المصلحة العامة ، ولما فی الثانی من المفسدة العامة. وحیث إن فی ذمّة العقلاء _ بما هم عقلاء _ جلب ما فیه المصالح النوعیة ، ودفع المفاسد النوعیة إبقاء للنظام ودفعا للفساد ، فأوّل مراتب إیجاد المقتضیات ودفع الموانع اتفاقهم علی استحقاق فاعل الخیر للمدح ، واستحقاق فاعل الشر للقدح.

ومن الواضح : أن زیّ الرّقّیة ورسم العبودیة یقتضی التمکین للمولی (1) والانقیاد له ، فإنه عدل ، وعدم الخروج عن ذلک بهتک حرمته والإقدام علی مخالفته ، فإنه ظلم.

ومنه علم : أنه لا حاجة فی استحقاق الثواب والعقاب بهذا المعنی إلی جعل من الشارع ، فإنّ مدحه ثوابه ، وذمّه عقابه ، وما ورد من الوعد والوعید فمن باب التأکید والتعیین لما حکم العقل به ، أو بیان لظهور الخیر والشرّ بما یناسبهما من الصورة الملاءمة أو المنافرة فی الآخرة.

53 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن کان التحقیق عدم الاستحقاق علی موافقته ... الخ (2).

والوجه فیه : أن الوجوب المقدّمی _ کما عرفت _ وجوب معلولی ، کما أن الغرض منه غرض تبعی ، فیکون تحریکه ودعوته ومقربیته کذلک ، فکما أنّ المولی بعد أمره بذی المقدّمة لا یتمکّن من عدم الأمر بالمقدمة ، فیکون البعث نحوها قهریا ، کذلک انقیاد العبد للأمر بذیها یوجب الانقیاد بالعرض لمعلوله وهو الأمر بها ، ولا یعقل الانقیاد للأمر النفسی والانبعاث عنه مع عدم الانقیاد لمعلوله

ص: 113


1- 1. فی الأصل : ( التمکین من المولی ... ) ، والصحیح ما أثبتناه بمعنی تمکین النفس للمولی بالانقیاد وعدم العناد ، وما فی الأصل یؤدّی إلی خلاف المراد.
2- 2. کفایة الاصول : 110 / 10.

والانبعاث عنه ، وإلاّ لم یکن منقادا للأمر النفسی ومنبعثا ببعثه ، وهذا الانبعاث القهری کنفس بعثه ارتکازی ربما لا یلتفت إلیه تفصیلا.

وحیث عرفت عدم استقلال الأمر المقدمی فی الباعثیة ، تعرف : عدم استقلاله فی المقربیة وما یترتّب علیها عقلا ، وکذلک عدم الانبعاث إلیها لیس إلاّ تبعا لعدم الانبعاث إلی ذیها ، فلا بعد إلاّ بتبع البعد المرتّب علی ترک ذیها ، فالاستقلال فی استحقاق الثواب أو العقاب عقلا محال.

فإن قلت : المراد من التبعیة : إن کان عرضیة الوجوب الغیری _ کما ربما یتخیّل أن هناک وجوبا واحدا ینسب إلی الفعل بالذات وإلی مقدّمته بالعرض _ فهو یجدی فی عدم استحقاق الثواب والعقاب ، لکن المبنی فاسد جدا ، بل وجوب المقدمة وجوب حقیقی مغایر لوجوب ذیها ، وهو منبعث عنه عند المشهور ، فلکلّ حکم برأسه.

وإن کان مجرّد التبعیة فی الوجود ، فمن الواضح أن ترتّب تکلیف علی تکلیف خارجا لا یقتضی عدم ترتّب آثاره علیه قطعا ، فکما أن موافقة التکلیف النفسی والانبعاث ببعثه عدل فی العبودیة ، فیستحق المدح ، ومخالفته ظلم ، فیستحق الذمّ ، فکذا موافقة التکلیف المنبعث عنه ومخالفته.

قلت : المراد من التبعیة لیس کون الأمر المقدمی بعثا بالعرض ، ولا المراد من التبعیة مجرد ترتّب أحد الأمرین علی الآخر ، بل المراد : أنّ المقدّمة _ بما هی _ حیث إنّها خالیة عن الغرض ، بل الغرض منها مجرّد الوصلة إلی الغیر ، فکذا البعث نحوها لمجرّد الوصلة ، فکأنه لا نظر إلیها بما هی کالمعنی الحرفی. فکذا موافقته لیست إلاّ لمجرّد الوصلة إلی موافقة الأمر النفسی ، فهذه الموافقة لا تعدّ موافقة اخری فی قبال موافقة الأمر النفسی فی نظر العقلاء ؛ حتی یمدح علیها ، أو یذم علی ترکها.

المراد من التبعیة

ص: 114

54 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة ... الخ ) (1).

بملاحظة أن إسقاط الأمر النفسی یکون عند ترک المقدّمة ، فیمتنع فعل ذیها فی ظرفه أو فی تمام الوقت. والعبرة فی باب الاطاعة والمعصیة بانقیاد العبد لأوامر المولی ونواهیه وعدمه ، وحیث إن المقدّمة وجوبها معلولی ، فعدم الانقیاد له بعدم فعلها حینئذ یوجب عدم الانقیاد للأمر بذیها ؛ لما عرفت من التبعیة وجودا وعدما ، فنفس عدم انقیاده للمعلول لازم عدم انقیاده للعلة ، وإن کان ظرف العمل متأخّرا أو باقیا فترک الواجب النفسی الذی هو مصداق المخالفة ، وان لم یعقل ثبوته فعلا _ لأن نقیض الفعل فی الزمان المتأخّر ترکه فیه لا قبله ، وان وجد سببه _ إلاّ أن المعصیة التی یحکم العقل باستحقاق فاعلها الذمّ منوطة بعدم الانقیاد للأمر ، وقد عرفت أن الانقیاد للمعلول لازم الانقیاد للعلة من غیر إمکان الانفکاک ، وکذا عدمه لعدمه ، فهو من الآن غیر منقاد لأمر المولی.

ویمکن أن یقال : إن الانقیاد للأمر النفسی والانبعاث عنه بالنسبة إلی متعلّقه لا یکاد یکون إلاّ فی ظرف متعلّقه ، فعدم الانقیاد والانبعاث _ الذی هو عصیان حقیقی _ هو العدم النقیض للانقیاد والانبعاث المزبورین ، لا العدم المطلق ، ولیس هو إلاّ عدم الانقیاد والانبعاث فی الوقت أو فی تمام الوقت ، لا قبله ولا قبل انقضاء الوقت.

ومنه علم : حال إسقاط الأمر ، فإنّ إسقاط الأمر الذی یکون مصداقا لمعصیة الأمر _ هو البدیل للإسقاط الذی یکون مصداقا لإطاعة الأمر ، وهو الإسقاط فی ظرفه ، أو فی تمام الوقت ، فالأمر وإن کان یسقط بترک المقدّمة الموجب لامتناع ذیها ، إلا أن هذا الإسقاط لا عبرة به ، بل بالإسقاط فی الوقت

ص: 115


1- 1. کفایة الاصول : 110 / 14.

أو فی تمام الوقت ، فهو معاقب علی الاسقاط الثابت فیما بعد بسببه الاختیاری فعلا ، وإلاّ فالإسقاط الآتی لا یعقل ثبوته فعلا ، کما لا یخفی.

55 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا بما هو شروع فی إطاعة الأمر النفسی ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ إطاعة الأمر النفسی _ بما هو أمر نفسی _ لا تکون إلا بلحاظ متعلّقه بنفسه لا بمقدماته.

نعم ، إتیان المقدمة انقیادا للأمر المعلول للأمر النفسی نحو من الانقیاد للأمر النفسی ، ولا موافقة للأمر الغیری إلاّ هذا النحو من الموافقة ، وإلا فموافقته بما هو أمر برأسه لیست موافقة للأمر الغیری ، والکلام فیها.

[ فی اعتبار قصد القربة فی الطهارات ]

56 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إن المقدّمة فیها بنفسها مستحبّة وعبادة (2) ... الخ ) (3).

فإن قلت : ما معنی رجحانها الذاتی (4)؟

فی اعتبار قصد القربة فی الطهارات

ص: 116


1- 1. کفایة الاصول : 110 / 18.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : مستحبّة وعبادة ..
3- 3. کفایة الاصول : 111 / 7.
4- 4. قولنا : ( فإن قلت : ما معنی رجحانها الذاتی؟ ... إلخ ).

...........................................

====

الغیری ، فهو خلف ؛ إذ لا یکون للأمر الغیری موافقة بالاستقلال لیکون متعلّقه عبادة فی عرض المتقید بالطهارة ، وإن کانت من ناحیة استحبابها النفسی ، فالاستحباب یزول بعد [ طروء ] (أ) الوجوب الغیری.

ص: 117

...........................................

====

المأمور به ، والخلف اخری من عدم أخذه فیه.

ص: 118

فإن کان المراد حسن الطهارة والنظافة فی ذاتها ، فمن الواضح أن الشیء ما لم یرتبط إلی المولی _ إما بنفسه أو برابط _ لا یعقل التقرّب به إلیه ، ولا استحقاق الثواب من قبله علیه ، کما فصّلنا القول فیه سابقا فی مسألة التعبّدی والتوصّلی (1).

وان کان المراد کونها _ مع قطع النظر عن غایاتها _ مستحبة شرعا ، فمن البیّن أنّ الوجوب والاستحباب متضادّان ، فاجتماع کلیهما معا محال ، فلا محالة یزول الضدّ الضعیف بطروّ القویّ ، ولا یعقل ثبوت أصل الرجحان فی نفس المولی الا منفصلا بأحد الفصلین ، فلیس الباقی إلاّ أمرا بسیطا وهو الوجوب الغیری الذی لا یوجب القرب ولا الثواب.

قلت : المراد استحبابها شرعا وإن کان لحسنها ذاتا.

ویندفع التوهم المزبور : بناء علی أصالة الوجود ، وبقاء حقیقة العرض عند الحرکة والاشتداد من مرتبة إلی مرتبة ، فإن ذات الإرادة الموجودة من أوّل الأمر باقیة إلی الآخر ، غایة الأمر أنها تنتزع منها مرتبة ضعیفة فی أوّل أمرها ، ومرتبة شدیدة فی آخر أمرها ، لا أنها تنعدم وتوجد من رأس.

وعلیه فأصل الرجحان المحدود بحدّ عدمی _ وهو عدم وجدان مرتبة

ص: 119


1- 1. التعلیقة : 166 ، ج 1.

الشدّة _ المنبعث عن ملاک نفسی موجود فعلا ، غایة الأمر أنه محدود فی هذه الحال بحد آخر ؛ إذ المفروض أن الاشتداد دائما فی الإرادة ومنها وإلیها ، لا إلی غیر الإرادة ، والمفروض بقاء الشخص والوجود الذی هو عین التشخّص ، فاشتدادها لملاک غیری لا یوجب زوال ذاتها المنبعث عن ملاک نفسی ، وإنما کان محدودا بالحدّ الندبی ، لا لخصوصیّة الندبیّة کی یزول الحکم بزوالها ، بل لقصور الملاک عن اقتضاء الزائد علی هذا المقدار ، وإلاّ فالقرب والثواب مترتّبان (1) علی إتیان الراجح من حیث الرجحان ، لا من حیث الفقدان لمرتبة الشدة. 57 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والاکتفاء بقصد أمرها الغیری ... الخ ) (2).

تحقیق المقام : أن الأمر الغیری إن کان عبارة عن المرتبة الشدیدة للإرادة الموجودة _ کما صححنا به الجواب _ فلا محالة لا یتعلّق إلاّ بذات الراجح ، لا بما هو راجح ؛ إذ المفروض اشتداد الرجحان الموجود ومتعلّقه _ کأصله _ نفس العمل ، فکیف یدعو الأمر الغیری إلی الراجح بما هو راجح؟!

وان کان عبارة عن إرادة اخری (3) متعلّقة بما تعلّقت به الإرادة الاولی _ بما هی مرادة _ فهو غیر معقول ؛ لأنّ الإرادة الشدیدة مثل أقوی للإرادة الضعیفة ، واجتماع المثلین محال ، خصوصا إذا کان أحدهما أقوی ، فإنّ الضعیف یضمحلّ بعروض القویّ ، وحیث لا یبقی الإرادة الاولی ، فکیف یعقل أن تکون الثانیة داعیة للمراد بما هو مراد ، کی یکون داعیا للداعی؟!

ما هو الأمر الغیری

ص: 120


1- 1. فی الأصل : مترتّب ..
2- 2. کفایة الاصول : 111 / 11.
3- 3. قولنا : ( وإن کان عبارة عن ارادة اخری ... إلخ ).

بل الظاهر : أنّ الاکتفاء بالأمر الغیری لما أشرنا إلیه من أن نفس الرجحان النفسی _ الذی هو عبارة عن إرادته المنبعثة عن ملاک فی نفسه _ متحقّق فی ضمن الوجوب الغیری ؛ إذ الإرادة الموجودة بملاکها تشتدّ بوجود ملاک آخر نفسیا کان أو غیریا ، فیمکن للمکلف إتیان العمل بقصد رجحانه المتأکّد ، لا من حیث إنه متأکّد ، بل من حیث أصله فهو الداعی ، لا أنه داع إلی الداعی.

====

حتی یتعلّق به أمر مقدّمی ، وبین تعلّق الإرادة بإتیانه بداعی کونه مرادا ، فالأمر متعلق بالمقدّمة العبادیة إلاّ أنّ هذا المقید لیس له أمر نفسی ، بل ذات الفعل ، فکیف یشتدّ الإرادة مع اختلاف الموضوعین؟ فیجاب عنه بما أجبنا عنه فی الحاشیة.

ص: 121

لا یقال : فعلی هذا لم یتعلّق الأمر بالمقدّمة ؛ إذ المفروض أنّ المقدّمة عبادیة ، وعبادیتها بإتیانها بقصد رجحانها ، والمفروض أیضا اشتداد رجحانها ، لا تعلّق الأمر الغیری بالفعل المأتیّ به بقصد رجحانه ، مع أنّ الأمر المقدّمی لا یعقل تعلّقه إلاّ بالمقدّمة.

لأنا نقول : وإن کانت الطهارة _ مثلا _ بما هی مرادة مقدّمة ، لکنها بذاتها _ أیضا _ مقدمة ؛ لأن أجزاء المقدمة _ أیضا _ متّصفة بالمقدّمیة ، فإرادته لذات الطهارة توجب اشتداد إرادتها النفسیة الندبیة ، وإرادتها بما هی مرادة من حیث ذات الإرادة بمعنی إتیانها بقصد إرادتها النفسیة ، إرادة اخری مقدّمیة ، لکنها لیست فی عرض الاولی ، ولا متعلّقة بذات العمل حتی یکون من اجتماع المثلین ، بل متعلقة فی الحقیقة بإتیانها بداعی رجحانها أی بجعل الداعی إلیها رجحانها.

ولا یمکن إجراء هذا المعنی فی الإرادة الاولی للزوم تعلّقها بالعمل بداعی رجحانه ، مع أن استحبابه لا یبقی کی یمکن أن یؤتی به بهذا الداعی ، إلا بفرض الاشتداد وبقاء أصل الرجحان ، وفی مثله یستحیل اعتبار قصد الرجحان المتحقّق فی ضمنه ، بل لا بدّ أن یتعلّق بذات المراد حتّی تشتدّ الإرادة. فتدبّر.

وأما لو ارید من الوجوب نفس البعث بالإنشاء _ لا الإرادة النفسانیة _ فمضادّته للاستحباب واضحة ، والحرکة والاشتداد من مرتبة الاستحباب البعثی إلی الوجوب البعثی غیر معقولین ؛ لأنهما أمران اعتباریان بسیطان. واختلاف قول طبیعة الوجوب أو الندب علی أفرادهما معقول إلاّ أنّ لازمه کون الطبیعتین مما یجری فیه التشکیک ، لا الحرکة والاشتداد المختصّان ببعض المقولات دون الکلّ فضلا عن الاعتباریات.

وعلیه فلو کان مناط الرجحان الذاتی استحبابه شرعا ، فلا محالة یزول الحکم الاستحبابی رأسا ، ویثبت الحکم الوجوبی جدّا ، فلا یمکن إتیان المقدّمة بداعی استحبابها الذاتی ، ولا مناص حینئذ إلاّ دعوی : کفایة إتیانها بداعی

ص: 122

مصلحتها النفسیة (1) ، التی هی ملاک استحبابها ورجحانها الذاتی ، لکنه بعنوان کونها داعیة للمولی لو لا المانع ، فإنه نحو من الانقیاد للمولی ، فیندرج تحت العنوان الحسن المضاف إلی المولی بذاته.

أو دعوی : أنّ المراد من رجحانها الذاتی حسنها الذاتی ، لا استحبابها الشرعی ، ولا نعنی بحسنها الذاتی ملاءمتها للقوّة الباصرة أو الشامّة ، بل الحسن العقلی الذی یمدح علیه فاعله ، فإن النظافة _ من منافیات (2) الحضور فی موقع التعبّد _ أدب یمدح علیه العبد ، بل حیث إنّ العبد دائم الحضور بین یدی الله تعالی فالنظافة مطلقا من آداب العبودیة ، وبهذا الاعتبار ورد أن « من أحدث ولم یتوضأ فقد جفانی » (3) ، فإنّ ترک الأدب جفاء.

وعلیه فالتطهّر للغایات الشرعیة ، بل مطلقا حسن علی نحو یرتبط بالمولی ، ویستحقّ من قبله الثواب ولو لم یکن الأمر داعیا.

ص: 123


1- 1. قولنا : ( إلاّ دعوی کفایة اتیانها ... إلخ ).
2- 2. أی إزالة هذه المنافیات أدب ...
3- 3. الوسائل : 1 / 268 ، کتاب الوضوء ، باب 11 فی الوضوء لنوم الجنب وعقیب الحدث ، الحدیث : 2.

58 _ قوله [قدّس سرّه] : ( حیث إنه لا یدعو إلا الی ما هو المقدمة ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن الأمر وإن تعلّق بما هو المقدّمة ، فلا یدعو إلاّ إلیها ، إلاّ أنه إنما یجدی فیما إذا لم یکن حاجة فی عبادیّتها وقربیّتها إلی داع من الدواعی ، فإنّ قصد ما هی المقدّمة حینئذ قصد إجمالی لما هو الحسن بالذات.

وأما إذا کانت قربیّتها موقوفة علی الداعی ، فهو لا یعقل إلاّ مع الالتفات إلیه حتّی ینبعث منه القصد إلی ذات المقدمة ، وإلاّ فالقصد إلی ذات المقدّمة منبعث عن نفس الأمر الغیری ، وإن کان واقعا متعلّقا بالفعل المأتیّ به بداعی رجحانه.

والمناسب لعنوان الاکتفاء بالأمر الغیری هو الأول ، فإنّ قصد ما هی المقدّمة قصد إجمالی للراجح بالذات. وأما الثانی فمع الالتفات لا معنی للاکتفاء ؛ لأنّ الداعی الحقیقی موجود ، ومع الغفلة لا یعقل وجوده فی النفس لیکون داعیا.

ومنه یظهر : أنّ العنوان الراجح إذا کان قصدیا إنما یکون مقصودا إجمالا مع الالتفات ، وأما مع الغفلة فلا قصد إلاّ إلی ذات المعنون ، بل سیجیء _ إن شاء الله تعالی _ الإشکال فی صورة الالتفات إلی العنوان المجهول ، ولا یمکن الالتزام برجحان ذات المعنون ، وإلا وقع دائما راجحا ، سواء کان الأمر أو غیره داعیا أو لا. فافهم واستقم.

59 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أحدهما _ ما ملخصه : أنّ الحرکات الخاصة ... الخ ) (2).

ص: 124


1- 1. کفایة الاصول : 111 / 12.
2- 2. کفایة الاصول : 111 / 14.

حیث إن الغرض من الأمر الغیری بما هو غیری هو التوصّل ، لا التعبّد ، ومقربیته علی فرض جعله داعیا تبعیة ، فلا محالة لا توجب قربا ولا ثوابا مستقلاّ ، فالغرض من هذا الوجه لیس صیرورة الأمر داعیا بهذه الحیلة والوسیلة (1) ؛ إذ لا یخرج بذلک عن کونه أمرا غیریا غیر قابل للمقرّبیة والمثوبة بالاستقلال ، بل الغرض تصحیح القربیة والمثوبة بنفس قصد العنوان المجهول من طریق الأمر.

وبیانه _ بحیث یندفع عنه ما اورد علیه _ : هو أن الوضوء حیث إنه بنفسه غیر مرتبط بالمولی ، فلا بدّ فی مقربیته وإیجابه لاستحقاق الثواب من ارتباطه بعنوان حسن إلی المولی. والشیء قد یکون بذاته قابلا لارتباطه وإضافته الی المولی ، کنفس تعظیم المولی ، وقد لا یکون کذلک بذاته کتعظیم زید ، فإنه مرتبط بزید لا بالمولی ، لکنه قابل للارتباط بالعرض ، وهو ما إذا عظّم زیدا بداعی أمر المولی وإرادته ، وکل ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ، فینطبق علی المأتیّ به بهذا الداعی عنوان الانقیاد للمولی والإحسان الیه وأمثالهما ، وهذه عناوین قابلة للارتباط بذواتها.

وحیث إن الوضوء بذاته غیر قابل لارتباطه إلی المولی ، فلا بد فی قبوله للارتباط من فرض عنوان حسن ینطبق علیه ، بحیث کان من العناوین المضافة بذواتها ، ولمّا لم یکن ذلک العنوان معلوما جعل الشارع أمره الغیری الغیر المقرّب طریقا إلی ذلک العنوان ؛ لأنه لا یتعلّق إلاّ بما هی المقدّمة واقعا ، وهو الوضوء بذلک العنوان الحسن المرتبط بنفسه إلی المولی ، فیصدر الوضوء منه معنونا بعنوان

ص: 125


1- 1. نعم : لو کان الاشکال ، فی مجرد عدم کون الأمر داعیا لمعلومیة الغرض _ وهو التوصل إلی ذی المقدمة _ لکانت الحیلة فی جعل الأمر داعیا مجدیة ، وإلا فلو کان الإشکال امتناع دعوة الأمر الغیری بالاستقلال بحیث توجب القرب والثواب ، فلا مجال للحیلة فی جعل الأمر داعیا. ( منه عفی عنه ).

حسن مضاف إلی المولی.

ولا یتوقف المقرّبیة والمثوبة إلاّ علی أمرین : کون الشیء حسنا بالذات أو بالعرض ، وکونه مرتبطا إلی المولی الذی یستحقّ من قبله الثواب بالذات أو بالعرض.

وکون إتیان الشیء بداعی الأمر مقرّبا أو موجبا للثواب لیس جزافا ، بل لأنه یوجب حسن المأتیّ به لو لم یکن حسنا فی نفسه ، ویوجب ارتباطه إلی المولی حتی یصحّ استحقاق الثواب من قبله. فإذا کان الشیء بنفسه حسنا وبذاته قابلا للارتباط کالتعظیم ونحوه ، فلا وجه لاعتبار دعوة الأمر فی المقرّبیة ، ولا فی استحقاق الثواب ، وعلی هذا ینبغی حمل هذا التوجیه ، فإنه وجیه.

ویمکن أن یقال : إن احتمال فائدة عائدة إلی الإنسان ، وإن أمکن أن یکون داعیا له إلی فعل خاصّ ، إلاّ أنّ القصد لا یمکن أن یتعلّق إلاّ بالمبیّن والمعیّن (1) ، لا بالمجهول والمردّد لوضوح أنّ الشوق النفسانی لا یتشخّص فی مرحلة وجوده إلاّ بمتعلّقه ، والمجهول والمردّد _ بما هما مجهول ومردّد _ لا تشخّص لهما کی یکون الشوق الشخصی _ الذی هو جزئی حقیقی _ متشخصا بهما.

ص: 126


1- 1. قولنا : ( إلاّ أنّ القصد لا یمکن ... إلخ ).

ودعوی : إمکان تعلّق الصفات الحقیقیة بالمردّد کالعلم الإجمالی _ کما عن شیخنا واستاذنا العلاّمة _ رفع الله مقامه _ بعیدة عن أنظاره الثاقبة ؛ لأنّ طرف العلم _ الذی به تشخّص العلم _ مفصّل دائما ، وإنّما المردد متعلّق للطرف ؛ بمعنی أن النجاسة معلومة ومتعلّقها غیر معلوم ، وضمّ عدم العلم بشیء إلی العلم بشیء صار سببا لهذا الاسم ، وإلاّ لم یعقل تعلّق الصفة الحقیقیة الشخصیة بالمردّد. کیف؟! والواحدة رفیق الوجود تدور معه ، فالمردّد _ بما هو مردّد _ غیر موجود بمعنی المردّد بالحمل الشائع لا بالحمل الأوّلی ، فإنه علی الثانی مفهوم معیّن ، وعلی هذا فالقصد لا یعقل تعلّقه بالفعل المعنون بعنوانه المجهول والمردّد.

مضافا إلی أنّ بعض العناوین متقوم بالقصد التفصیلی ، کالتعظیم والسخریة _ مثلا _ فإنّ إتیان الفعل بما له من العنوان المطلوب وقوعه واقعا لا یجعله تعظیما ولا سخریة.

60 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثانیهما _ ما محصّله : أن لزوم وقوع الطهارة (1) ... الخ ) (2).

====

3. کفایة الاصول : 112 / 4.

ص: 127


1- القصد لا یکون الجامع مقصودا بالتب�1. وأما القصد إلی مفهوم العنوان الحسن ، فلیس قصدا ولو إجمالا لما هو بالحمل الشائع حسن ، ولیس الأثر مترتبا علی قصد مفهوم العنوان الحسن بل علی مصداقه وما هو بالحمل الشائع عنوان حسن. فتدبره ، فإنه حقیق به.
2- 2. فی الکفایة : تحقیق مؤسّستنا _ : الطهارات ...

هذا هو الجواب الثانی (1) من الجوابین اللذین أجاب بهما العلامة المحقّق الأنصاری _ قدّس سرّه _ فی کتاب الطهارة (2) بأدنی تغییر. کما أنّ الجواب الأوّل یوافق جوابه الأوّل (3) بعض الموافقة ، وإن کان المظنون رجوع ما فی کلامه (قدس سره) إلی رجحان الطهارات ذاتا والاکتفاء بالأمر الغیری لقصد ذاک العنوان الراجح.

ولا یخفی علیک : أنه لا فرق بین هذا الوجه والتصحیح بأمرین من حیث تعلّق الأمر بنفس الوضوء ، غایة الأمر أنّ اعتبار قصد امتثال الأمر الغیری هنا من جهة الدلیل علی دخله فی الغرض ، کما فی العبادات علی التحقیق ، وفی الوجه الآتی یکون معتبرا شرعا بأمر آخر ، فکما یرد علی الوجه الآتی لزوم تعلّق الأمر بغیر المقدّمة ، کذلک یرد علی هذا الوجه ، فتخصیصه به بلا مخصّص.

وفی کلام المجیب (قدس سره) تصریح بأنّ الأمر الغیری حینئذ محقّق لمقدّمیته ، مغن عن أمر آخر. فراجع (4).

ولا یخفی _ أیضا _ أنّ قصد امتثال الأمر الغیری لو کان موجبا لکون الوضوء عبادة مستقلّة ، فلا محالة یترتّب علیها الثواب کسائر العبادات ، فلا وجه للإشکال علی ترتّب الثواب ، ولو لم یکن موجبا لذلک ؛ حیث إن تبعیّة الأمر المقدّمی لا تقتضی إلاّ الانقیاد التبعی ، والانبعاث التبعی لا یجعل الشیء عبادة

ص: 128


1- 1. لا یخفی علیک أن الإشکال المذکور فی کتاب الطهارة لیس فی مقرّبیة الأمر الغیری وترتّب الثواب علی موافقته ، بل فی صیرورة المقدّمة تعبّدیة بالأمر بها للزوم الدور. وحینئذ فالجواب عنه بتعبّدیتها فی ذاتها ، أو لزوم إتیانها بداعی الأمر بها بدلیل آخر أو بأمر آخر ، جواب مطابق للإشکال. ( منه عفی عنه ).
2- 2. ص : 88 من قوله ( رحمه الله ) : ( الثانی _ أنّ الفعل ... الخ ).
3- 3. کتاب الطهارة آخر صفحة 87 وأوّل صفحة 88.
4- 4. کلام الشیخ الأعظم (قدس سره) فی طهارته : 88.

مستقلّة فی عرض ذی المقدّمة.

وحینئذ فلا مجال لتخصیص الإشکال بترتّب الثواب ، والأمر الغیری لا یخرج عن کونه غیریا معلولیا بالقصد إلیه تفصیلا أو إجمالا. فافهم واغتنم.

61 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إذ لو لم تکن بنفسها مقدمة لغایاتها ... الخ ) (1).

قد عرفت الجواب عنه من مطاوی کلماتنا سابقا ؛ إذ جمیع أجزاء المقدّمة موصوفة بالمقدّمیة ، فیصحّ تعلّق الأمر المقدّمی بذات الوضوء لدخله فی الصلاة ، وإن کان لإتیانه علی وجه القربیة دخل أیضا ، إلا أنه لا یمکن تعلّق الأمر الغیری بالمقدّمة المتوقّفة مقدمیتها التامّة علی الأمر الغیری ؛ لمحذور الدور ، بخلاف ذات المقدّمة ، فإنّها مقدّمة ناقصة لبداهة دخلها ، فیتعلّق بها الأمر المقدّمی.

62 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو لم یأت بها بقصد التوصّل بها ... الخ ) (2).

بل لا یمکن قصد التوصّل (3) ؛ إذ لو کان عبادیّتها بقصد التوصّل بها لکانت فی حدّ ذاتها ممّا لا یمکن التوصّل بها ، فکیف یتعلّق قصد التوصّل بها؟! فلا بدّ من أن تکون _ مع قطع النظر عن قصد التوصّل بها _ معنونة بعنوان راجح یصحّح عبادیتها.

ص: 129


1- 1. کفایة الاصول : 112 / 13.
2- 2. کفایة الاصول : 112 / 19.
3- 3. قولنا : ( بل لا یمکن قصد التوصّل ... إلخ ).

ومنه یظهر عدم إمکان القول بقصر العنوان الراجح علی الوضوء المأتیّ به بقصد التوصّل إلی غایة من الغایات. فلا تغفل. 63 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإن الأمر الغیری لا یکاد یمتثل ... الخ ) (1).

إن ارید اعتبار حیثیة التوصّل بالمقدّمة إلی ذیها بنحو الحیثیة التقییدیة لموضوع الأمر الغیری ، فهو خلاف ما سیأتی منه ( رحمه الله ) (2) من عدم تعلّق الأمر بالمقدّمة بعنوانها.

وإن ارید اعتبارها بنحو الحیثیة التعلیلیة فمن الواضح استحالة اجتماع داعیین مستقلین فی الدعوة ، بل مقتضی الاعتبار استقلال الأمر الغیری حینئذ للدعوة ؛ لما قد مرّ غیر مرّة : أنّ الأمر الغیری معلول للأمر النفسی ، فیکون الانقیاد له والانبعاث عنه تبعا للانقیاد له والانبعاث عنه.

وعلیه فلا یعقل الانبعاث عن البعث الغیری إلاّ عند الانبعاث عن البعث النفسی ، لکنه غیر قصد التوصّل إلی الغیر ؛ لأنّ الباعث إلی قصد إتیان

====

3. الکفایة : 113 عند قوله : ( هذا هو السرّ ... ).

إن أرید اعتبار التوصل بالمقدمة بنحو الحیثیة التقییدیة

ص: 130


1- من أن جزء المقدّمة مقدّمة ، فإنه قابل للتوصّل به ، فیصیر بقصد التوصّل عبادة ، نعم هو غیر لازم فی وقوع الوضوء عبادة بعد إتیانه بداعی استحبابه النفسی.
2- 2. کفایة الاصول : 112 / 21.

المقدّمة أمرها لغیری ؛ لمکان انقیاده لعلته وانبعاثه عن سببه ، والانقیاد للعلة یستلزم الانقیاد للمعلول قهرا ، فلا تصل نوبة الدعوة والمحرّکیة إلی قصد التوصّل بالمقدّمة إلی ذیها.

فامتثال الأمر المقدّمی حیث إنه فرع امتثال الأمر بذی المقدّمة ، فلا محالة یستلزم قصد ذیها ، لا قصد التوصّل بها إلی ذیها ، بل هو الداعی لو لم یکن هناک أمر مقدّمی ، أو کان الداعی إلی ذی المقدّمة الغرض القائم بها ، فإن الداعی إلی إتیان المقدّمة حینئذ هو التوصّل بها إلی ذیها ؛ إذ لا معلول تبعی علی الأول ، ولا دعوة للعلّة الفاعلیة علی الثانی ، فلا محالة ینحصر الداعی لقاصد ذیها فی التوصّل بها إلی ذیها.

64 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وهذا هو السر فی اعتبار قصد ... الخ ) (1).

لما مر منا سابقا (2) من أنه نحو انقیاد للأمر النفسی بالتبع (3) ، فتکون عبادة تبعیة لا مستقلّة فی عرض العبادة النفسیة. 65 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والمقدّمیة إنّما تکون علّة لوجوبها ... الخ ) (4).

لکنه _ مما تقرّر فی محلّه _ هو أن الحیثیات التعلیلیة راجعة إلی الحیثیات التقییدیة فی الأحکام العقلیة ، ولذا قیل : الأغراض فی الأحکام العقلیة عناوین

الحیثیات التعلیلیة راجعة الی التقییدیة

ص: 131


1- 1. کفایة الاصول : 113 / 4.
2- 2. کما فی التعلیقة : 60 عند قوله : ( ولا یخفی أیضا ... ).
3- 3. قولنا : ( لما مرّ منا سابقا ... إلخ ).
4- 4. کفایة الاصول : 113 / 9.

لموضوعاتها ؛ لأنّ الغایة وجودها العلمی علّة لوجودها العینی ، إذا تمّت سلسلة العلل والمعلولات ، وخرجت من حدّ الإمکان إلی الوجوب ، فالمراد الجدّی ما یترتّب علیه الغایة من حیث إنه کذلک ، فالمطلوب الحقیقی هی الغایة.

وعلیه فالمطلوب هی المقدّمة من حیث إنها مقدمة ، فإذا أتی بها من حیث مقدّمیّتها کان ممتثلا للأمر الغیری ، وإلاّ فلا وإن کان مسقطا للغرض : حیث إنّ ذاتها مقدّمة بالحمل الشائع ، ولیس الغرض دخل قصد التوصّل فی المقدّمیة ؛ حتّی یقال : بأنه محال ، وأنه لو لم یقصد ذلک لم یکن آتیا بالمقدّمة ، بل الغرض دخله فی امتثال الأمر الغیری. فافهم جیّدا.

[ فی اعتبار قصد التوصل فی وجوب المقدمة ]

66 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبیر بأنّ نهوضها ... الخ ) (1).

حیث إن الحاکم فیها هو العقل ، وهو یری وجوب المقدّمة من رشحات وجوب ذیها ، وإذ لا یعقل اشتراط وجوب ذیها بارادته للزوم انقلاب الإیجاب إلی الإباحة (2) ، کذلک لا یعقل اشتراط إیجاب المقدمة بإرادة ذیها ؛ لأنه فرع اشتراط

فی اعتبار قصد التوصل فی وجوب المقدمة

ص: 132


1- 1. کفایة الاصول : 113 / 16.
2- 2. قولنا : ( للزوم انقلاب ... إلخ ).

وجوب ذیها ، فلا وجه لدعوی نهوض دلیل وجوب المقدمة علی اشتراطه بارادة ذیها.

67 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وعدم دخل قصد التوصل فیه واضح ... الخ ) (1).

قد عرفت آنفا (2) : أن الحیثیات التعلیلیة (3) فی الاحکام العقلیة راجعة الی التقییدیة ، وأن الأغراض فی الأحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها. فإذا کانت مطلوبیة المقدّمة لا لذاتها ، بل لحیثیة مقدّمیتها والتوصّل بها ، فالمطلوب الجدّی والموضوع الحقیقی للحکم العقلی نفس التوصّل.

ومن البیّن أن الشیء لا یقع علی صفة الوجوب ومصداقا للواجب _ بما هو واجب _ إلاّ إذا اتی به عن قصد وعمد حتی فی التوصّلیات ؛ لأنّ البعث _ تعبّدیا کان أو توصّلیا _ لا یتعلّق إلاّ بالفعل الاختیاری ، فالغسل الصادر بلا اختیار وإن کان مطابقا لذات الواجب ومحصّلا لغرضه ، لکنه لا یقع علی صفة الوجوب ؛ أی مصداقا للواجب بما هو واجب ، بل یستحیل أن یتعلّق الوجوب بمثله ، فکیف یکون مصداقا له؟!

فاعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب مطلقا من جهة أن المطلوب الحقیقی بحکم العقل هو التوصّل ، وما لم یقع الواجب علی وجهه المتعلّق به الوجوب _ وهو کونه عن قصد وعمد _ لا یقع مصداقا للواجب بما هو واجب.

ص: 133


1- 1. کفایة الاصول : 114 / 7.
2- 2. فی التعلیقة : 65.
3- 3. قولنا : ( قد عرفت آنفا. أن الحیثیات التعلیلیة ... إلخ ).

68 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد ... الخ ) (1).

ص: 134


1- 1. کفایة الاصول : 114 / 8.

قد عرفت : أن عینیة المأتیّ به لذات المأمور به وکونه محصّلا لغرضه لا دخل لها بوقوعه علی صفة الوجوب ، فلا یکون التخصیص بلا مخصّص.

69 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ... الخ ) (1).

قد عرفت (2) : أنه لا یعتبر من حیث الامتثال الموجب لترتّب الثواب ، بل من حیث إن ذات الواجب إذا لم یصدر عن قصد وعمد إلیه لا یقع مصداقا له ؛ لتعلقه بالاختیاری ولو فی التوصّلی.

70 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا ... الخ ) (3).

إذا فرض فعلیة وجوب إنقاذ الغریق وتنجزه علیه بالالتفات إلیه ، فلا یقع الدخول واجبا ، کما لا یقع حراما :

أما عدم وقوعه واجبا ، فلما عرفت (4) من أن الواجب الحقیقی هو التوصّل وهو وان کان موجودا واقعا ، لکنه لعدم القصد إلیه لا یقع مصداقا للواجب بما هو واجب.

وأما عدم وقوعه حراما فلأنّ المفروض تنجّز وجوب ذی المقدّمة ، فلا یمکن أن یکون ذات المقدمة حراما لاستحالة إیجاب الانقاذ بالحرام لکونه ممنوعا شرعا ، فیکون ممتنعا عقلا ، والأمر به محال ، وحیث إن الواجب أهمّ فلا محالة یسقط الحرمة. فتدبّر جیّدا.

ولا یخفی علیک : أنّ ارتفاع الحرمة لیس من جهة وجوب المقدمة ؛ حتّی

ص: 135


1- 1. کفایة الاصول : 114 / 11.
2- 2. فی التعلیقة : 67.
3- 3. کفایة الاصول : 114 / 15.
4- 4. لاحظ التعلیقة : 67.

یقال : بأنه بعد الالتزام بوجوب التوصّل فالغصب المعنون بعنوان التوصّل قصدا مرفوع الحکم دون الغصب مطلقا ، بل الغصب لا بعنوان التوصّل یقع حراما ولم یقع واجبا ، بل قد عرفت أن ارتفاع الحرمة لمکان أهمیة إنقاذ الغریق ومقدّمیة الغصب فی ذاته.

نعم التحقیق : أن الالتزام بعدم حرمة الغصب إذا بنی علی عدم الإنقاذ فی غایة الإشکال ، بل یجب القول بحرمته بناء علی الترتّب ، فإن حرمة الغصب فی ظرف عصیان الأمر بالأهمّ _ وهو ظرف سقوط الأمر بالأهمّ _ لا مزاحم لها. فالغصب فی صورة البناء علی عدم إتیان الأهمّ مع استمراره علی البناء المزبور باق علی حرمته لعدم المزاحم. فتدبّر.

وأما علی القول بالمقدمة الموصلة فغایته عدم وجوب غیر الموصلة لا حرمتها.

[ فی المقدّمة الموصلة ]

71 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولیس الغرض من الواجب (1) إلاّ حصول ما لولاه ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أن ما أفاده (3) (قدس سره) وإن کان هی الجهة الجامعة لجمیع المقدّمات من السبب والشرط والمعدّ ، إلاّ أنّ هذا المعنی السلبی التعلیقی لیس أثر وجود المقدّمة ، ولا هو متعلّق الغرض.

فی المقدمة الموصلة

ص: 136


1- 1. فی الکفایة : تحقیق مؤسّستنا _ : من المقدّمة ...
2- 2. کفایة الاصول : 116 / 1.
3- 3. قولنا : ( لا یخفی علیک أنّ ما أفاده ... إلخ ).

.......................................

====

العدمی ، وهو ما یستلزم من عدمه العدم ، کما نصّ به صاحب التقریرات (أ) ، وإما امکان حصول ذی المقدمة ، وإما التمکّن من ذی المقدّمة والقدرة علیه ، کما فی کلماته (ب) (قدس سره). والکل مخدوش :

ص: 137

کما أن إمکان ذی المقدّمة ذاتا ووقوعیا _ وکذا التمکّن منه _ غیر مترتّب علی وجود المقدّمة ، بل إمکانه مطلقا والقدرة علیه یتبعان إمکانها والقدرة علیها لا وجودها ، فذو المقدّمة لا یوجد بدونها ، لا أنّه لا یمکن بدونها ، أو لا یتمکّن منه بدونها.

بل الغرض الأصیل حیث إنه مترتّب علی وجود المعلول ، فالغرض التبعی من أجزاء علّته ترتّب وجوده علی وجودها إذا وقعت علی ما هی علیه من اتصاف السبب بالسببیة والشرط بالشرطیة وفعلیة دخله فی تأثیر المقتضی أثره.

فوقوع کلّ مقدّمة علی صفة المقدّمة الفعلیة ملازم لوقوع الاخری علی تلک الصفة ووقوع ذیها فی الخارج ، وإلاّ فذات الشرط المجرّد عن السبب ، أو السبب المجرّد عن الشرط ، أو المعدّ المجرّد عن وقوعه فی سبیل الإعداد ، مقدمة بالقوة لا بالفعل. ومثلها غیر مرتبط بالغرض الأصیل المترتّب علی وجود ذی المقدّمة ، فلا تکون مطلوبة بالتبع ، ولیس الفرق بین الموصل وغیر الموصل إلا بالفعلیة والقوة ، وملازمة الأوّل لذی المقدّمة وعدم ملازمة الثانی _ کما سیأتی إن شاء الله تعالی _ هذا ما یوافق مسلک صاحب الفصول (1) ( رحمه الله ).

====

2. الفصول الغرویة : 86 / التنبیه الأوّل.

ص: 138


1- مصحّح للفاعل بالقوّة لا بالفعل ، والمعدّ الموجود فقط _ بلا تأثیر فعلی _ مقرّب بالقوة ، لا بالفعل ، ومع اقتران کلّ واحد بالآخر یکون تلک المعانی فعلیة ، فالفاعل فاعل بالفعل ، والشرط مصحّح بالفعل ؛ والمعدّ مقرّب بالفعل.

ویمکن أن یقال _ أیضا _ : حیث إن المعلول متعلّق للغرض الأصیل ، فلا محالة تکون علّته التامّة متعلّقة للغرض بالتبع ؛ حیث إنها علّة ومحصّلة لغرضه الأصیل ، لا کلّ ما له دخل وإن لم یکن محصّلا للغرض الأصیل ، فإنّ وجوده وعدمه مع عدم الغرض الأصیل علی حدّ سواء ، فالعلّة التامّة هی المرادة بتبع إرادة المعلول ، وکما أن الإرادة المتعلّقة بالمعلول واحدة وإن کان المعلول مرکّبا ، کذلک الإرادة المتعلّقة بالعلّة التامّة واحدة وان کانت العلّة مرکبة.

وکما أن منشأ وحدة الإرادة فی الأوّل وحدة الغرض ، کذلک المنشأ فی الثانی وحدة الغرض ، وهو الوصول إلی المعلول.

وکما أنّ إتیان بعض أجزاء المعلول لا یسقط الإرادة النفسیة المتعلّقة بالمرکّب ، بل باقیة إلی آخر الأجزاء وإن کان یسقط اقتضاءها شیئا فشیئا ، کذلک الإرادة الکلیة المتعلّقة بالعلّة المرکّبة لا تسقط إلا بعد حصولها الملازم لحصول معلولها ، وان کان یسقط اقتضاؤها شیئا فشیئا.

وکما أن أجزاء المعلول لا تقع علی صفة المطلوبیة إلاّ بعد التمامیة ، کذلک أجزاء العلّة لا تقع علی صفة المطلوبیة المقدّمیة إلاّ بعد التمامیة ، لوحدة الطلب فی کلیهما ، ومنشؤها وحدة الغرض.

فان قلت : إذا جعلت إرادة المعلول من أجزاء العلة صحّ الوصول إلی الغرض الأصیل ، إلاّ أنّ تعلّق الأمر المقدّمی بالإرادة غیر معقول _ کما سیأتی فی المتن (1) _ وإلاّ فلا یترتّب علی مجموع المقدّمات الوصول إلی الغرض الأصیل ؛ لإمکان الإتیان بها مع عدم إرادة ذیها.

قلت : إرادة ذیها من أجزاء العلّة ، وتعلّق الإرادة التشریعیة بها لا مانع منه

ص: 139


1- 1. الکفایة : 116 _ 117 عند قوله : ( قلت : نعم وإن استحال ... ) انظر التعلیقة : 72 فإنها توضح المطلوب.

بل یستحیل خلافه ، فإنّ الإنسان إذا اشتاق إلی فعل الغیر عن اختیار ، فلا محالة یرید إرادة الغیر له کسائر المقدّمات بلا فرق ، والشوق إلی إرادة الغیر لا مانع منه ، وإنما لا یمکن البعث نحو الإرادة ؛ لأنّ المفروض ترتّب الغرض علی الفعل الصادر عن إرادة ، وفی مثله لا یعقل البعث نحو الإرادة ؛ إذ البعث جعل الداعی إلی فعل الغیر ، ومعناه صیرورته داعیا لإرادته الفعل ، فالإرادة حینئذ مقومة للانبعاث بالبعث ، ومثلها لا یعقل أن یکون مبعوثا إلیه ، وسیجیء (1) تتمة الکلام فی شرح ما افید فی المقام.

ومثل هذا المانع غیر موجود فی تعلّق الشوق بإرادة الغیر من حیث کونها من مقدّمات المطلوب واقعا ، فیکون البعث المقدّمی المتعلّق بما عدا الإرادة کالبعث النفسی المتعلّق بما عدا القربة فی التعبّدیات ، بل ما نحن فیه أولی ؛ لأنّ البعث النفسی بنفسه مقدّمة لحصول الإرادة وإن لم تکن مبعوثا إلیها ، فالمولی یحصل غرضه المقدمی بجعل البعث النفسی باعثا إلی الفعل الموجب لتحقّق الإرادة ، فلا حاجة إلی البعث المقدّمی إلی الإرادة ، وبجعل البعث المقدّمی نحو بقیّة المقدّمات کلّیّة.

وأما فی مرحلة الواقع فجمیع المقدّمات مرادة بإرادة واحدة لغرض الوصول إلی ذیها ، ووحدة البعث وتعدده لا ینافیان وحدة الإرادة الجدیة ، کما فی أجزاء الواجب النفسی إذا بعث نحو کلّ واحد واحد بخصوصه.

72 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لعدم کونها بالاختیار وإلاّ لتسلسل ... الخ ) (2).

ص: 140


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 72.
2- 2. کفایة الاصول : 117 / 1.

قد أسمعناک فی بعض الحواشی السابقة (1) : أنّ الإرادة لا یمکن أن تکون إرادیة إلی الآخر للزوم التسلسل.

وأما ثبوت الإرادة عن إرادة فقط فلا محذور فیه ؛ بداهة أنّ من لا شوق له إلی فعل الصلاة یمکن أن یحدث فی نفسه الشوق إلیها بالتأمّل فیما یترتّب علی متابعة هواه ومخالفة مولاه إلی أن یحدث فی نفسه الشوق إلیها ، فینشأ الشوق إلیها عن شوق متعلّق بالتأمّل الموجب لحدوثه.

وأمّا سر عدم التکلیف المقدّمی بالإرادة فلما أسمعناک آنفا من أن الغرض حیث إنه مترتّب علی الفعل الصادر عن إرادة ، لا عن إرادة منبعثة عن إرادة اخری ، وهکذا فحینئذ لا مجال للبعث نحو الإرادة ؛ إذ معنی البعث جعل الباعث والداعی نحو الشیء ، ولا یکون البعث باعثا وداعیا إلا بواسطة الإرادة ، فالإرادة بنفسها مقوّمة للانبعاث نحو الفعل ، ولا یعقل أن تکون الإرادة مبعوثا إلیها ، إلاّ إذا ارید انبعاثها عن إرادة ، والمفروض ترتّب الغرض علی مجرّد الفعل الصادر عن إرادة بل مقتضی النظر الدقیق أن الغرض دائما مترتّب علی ذات الفعل ، وأن الارادة لا مقدمیة لها دائما ، وإنما اعتبرت الإرادة من جهة أن البعث والانبعاث حتّی فی التوصّلیات لا یکون إلاّ عن إرادة لتقوّمهما بها ، فهی مقدّمة للفعل الواقع علی صفة المبعوثیة والوجوب لا له مطلقا.

وقد عرفت أیضا (2) : أن إرادة الغیر کسائر مقدّمات فعله مرادة للآمر بإرادة واحدة ناشئة من غرض الوصول إلی المعلول ، ولا یلزم من البعث إلی ما عداها تفویت غرضه ؛ لأنّ نفس البعث النفسی وإن تعلّق بالفعل إلاّ أنّه مقدّمة للإرادة ،

ثبوت الإرادة عن إرادة لا محذور فیه

ص: 141


1- 1. کما فی التعلیقة : 152 ، ج 1 ، عند قوله : ( وأما الثالث فبیانه : أن الإرادة .... ).
2- 2. فی التعلیقة : 71 عند قوله : ( قلت : إرادة ذیها ... ).

وانبعاث المأمور متقوّم بها ، فالبعث إلی کلّ فعل مقدّمة لوجود الإرادة ، لا أنه بعث نفسی ومقدّمی ، وحیث إنّ نفس البعث النفسی واف بتحصیل الإرادة ، فلا بأس بتخصیص البعث المقدمی بما عداها. فافهم واغتنم.

73 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إن التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ التوصّل ینتزع عن المقدّمات بملاحظة بلوغها إلی حیث یترتب علیها الواجب ویمتنع انفکاکها عنه ، فهو ملازم لترتّب الواجب لا أنه منتزع منه ؛ حتّی یرجع الأمر إلی شرطیة الواجب النفسی لمقدّماته ؛ کی یتوهم محذور الدور تارة (2) ، ولزوم ترشّح الوجوب الغیری إلی الواجب النفسی اخری ، أو لزوم الخلف من وجوب غیر الموصل علی فرض وجوب الموصل.

ص: 142


1- 1. کفایة الاصول : 117 / 16.
2- 2. قولنا : ( کی یتوهّم محذور الدور ... إلخ ).

74 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لو کان ذلک لأجل تفاوت فی ناحیة المقدّمة ... الخ ) (1).

عنوان الموصلیة وإن کان من عوارض المقدمة _ بمعنی ما یلزم من عدمه العدم _ لکنّها مقوّمة للمقدّمة بمعنی العلّة التامّة کما عرفت ، إلاّ أنّ تصوّر عنوان حسن ملازم لعنوان الواجب فی مقدّماته ممکن ، فیکون الشیء بما له من العنوان الحسن مقدّمة ، فینحصر المقدّمة قهرا فی الموصلة ، لکنه أخصّ مما یدّعیه صاحب الفصول (2) ، کما لا یخفی. 75 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الموصلیة إنّما تنتزع ... الخ ) (3).

قد عرفت آنفا (4) : أنّ الموصلیة وشبهها من العناوین منتزعة من المقدّمة

====

5. وذلک فی التعلیقة : 73.

الموصلیة من العناوین المنتزعة

ص: 143


1- ما هو الجواب فی غیر المقام فهو الجواب هنا من التأکد ونحوه.
2- 2. کفایة الاصول : 119 / 9.
3- 3. الفصول الغرویة : 86 / التنبیه الأوّل.
4- 4. کفایة الاصول : 119 / 10.

عند بلوغها إلی حیث یمتنع انفکاکها عن ذیها ، لا أنّها منتزعة من ترتّب ذیها ، نظیر عنوان العلیة والمعلولیة بنحو التمامیة ، فإنّهما عنوانان متضایفان متلازمان ینتزع کلّ منهما عن ذات العلّة وعن ذات المعلول ، فالعلّة التامّة لا تنتزع إلا عن الشیء عند بلوغه إلی حیث یکون المعلول به ضروریّ الوجود ، لا عن المعلول ، وکذلک المعلول ینتزع من الشیء عند بلوغه إلی حیث یکون بسبب العلّة ضروری الثبوت ، لا عن العلة.

76 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الغایة لا تکاد تکون قیدا لذی الغایة ... الخ ) (1).

قد عرفت ممّا مرّ (2) : أن عنوان التوصّل غیر ترتّب ذی المقدّمة علی مقدّماته ، فلا مانع أن یکون مثله قیدا لذات المقدّمة.

بل قد عرفت (3) : أنه لا بدّ من أن تکون الغایة فی الأحکام العقلیة عنوانا لموضوعاتها ، فهی المطلوبة بالحقیقة فضلا من أن تکون مطلوبة بطلب ذی الغایة ، والذی لا یعقل أن یکون قیدا ومطلوبا بطلبه ترتّب ذی المقدّمة علی مقدّماته ، فإنّ لازمه ترشّح الطلب من الغایة إلی نفسها.

لا یقال : التوصّل وإن کان غیر ترتّب ذی المقدّمة _ بل ملازما له _ فلا یضرّ قیدیته ، إلا أنّ التقیّد فی الشروط الشرعیة لا یتحقّق إلاّ بتحقّق المشروط بها ؛ بداهة توقّفه علی الطرفین ، فلا یعقل أن یکون غرضا ومقصودا من الشروط الشرعیة.

لأنّا نقول : عنوان التقیّد من العناوین الإضافیة المتشابهة الأطراف

ص: 144


1- 1. کفایة الاصول : 120 / 4.
2- 2. انظر التعلیقة : 73.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 65.

_ کالاخوّة والجوار _ فکلّ من الشروط والمشروط بها متصف به ، والعنوانان المتضایفان المتشابهان متلازمان ، لا أنّ المشروط بها علة لحصول الوصف القائم بشروطه ، فالصلاة حال وجود شروطها فی المکلّف ینتزع منها ومن شروطها عنوان التقیّد ، وتقیّد کلّ منهما بالآخر متلازم مع تقید الآخر [ به ]. فتدبّره ، فإنّه دقیق.

77 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بین الجهة ... الخ ) (1).

قد عرفت سابقا وآنفا (2) : رجوع الجهة التعلیلیة إلی التقییدیة فی الأحکام العقلیّة ، بل فی الشرعیّة المستندة إلیها للبرهان المتقدّم.

نعم فی غیرها لا رجوع ، بل لا یعقل ، لأنّ العلّة والمناط _ حیث إنه مجهول بعنوانه _ لا یعقل البعث الجدی والتحریک الحقیقی نحوه بعنوانه ؛ لما عرفت من أنّ البعث جعل الداعی إلی الشیء ، ومع الجهل بعنوانه لا یعقل توجّه القصد إلیه بعنوانه ؛ حتی یعقل جعل الداعی للقصد إلیه ، فافهم واغتنم.

78 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثم انه لا شهادة ... الخ ) (3).

لا یخفی أنّ القائل بالمقدّمة الموصلة لیس غرضه من صحّة المنع الاستدلال بها علی وجوب الموصلة مطلقا ؛ حتی یرد بأنّ الاختصاص لأجل المانع ، وأن ذلک لعارض.

بل غرضه : إبطال دعوی استحالة وجوب الموصلة _ کما أفاده شیخنا الاستاذ (قدس سره) _ وحینئذ فالجواب منحصر بعدم صحّة المنع عن غیر

ص: 145


1- 1. کفایة الاصول : 120 / 8.
2- 2. کما فی التعلیقة : 65.
3- 3. کفایة الاصول : 120 / 11.

الموصلة کما افید ثانیا.

79 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنّ فی صحّة المنع عنه کذلک نظرا ... الخ ) (1).

قد عرفت (2) معنی الإیصال ومباینة حقیقته لحقیقة ترتّب ذی المقدّمة وإن کانا متلازمین ، فیرجع المنع حینئذ إلی المنع عن غیر العلّة التامّة ، أو عن غیر الواقع علی صفة المقدّمیة بالفعل ، فلا یتوقّف الجواز علی إتیان ذی المقدّمة ، بل المقدّمة الجائزة ملازمة لذیها.

لا یقال : لو کانت العلة التامة بسیطة ، لم یرد محذور ، بخلاف المرکبة ، فانها مرکبة من المقدمات المحرمة لفرض المنع عن المقدمات الناقصة.

لأنا نقول : لا محالة یکون الممنوع هی المقدّمة التی اقتصر علیها من دون تعقیبها بسائر المقدّمات ؛ فالمقدّمات المترتّبة فی الوجود لا تقع محرّمة إذا أتی بها شیئا فشیئا ، بخلاف ما إذا اقتصر علی بعضها. وعلی أیّ حال لا دخل لذلک بتوقّف جوازها علی وجود ذیها بل متلازمان ، وحیث إنه قادر علی المقدّمة المباحة ، فهو قادر شرعا علی ذیها فلا یرد شیء من المحاذیر.

80 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لاختصاص جواز مقدّمته بصورة ... الخ ) (3).

هذا إذا کان الجواز مشروطا بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم (4).

ص: 146


1- 1. کفایة الاصول : 120 / 16.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 73.
3- 3. کفایة الاصول : 120 / 17.
4- 4. قولنا : ( هذا إذا کان الجواز مشروطا ... إلخ ).

....................................

====

لا یخفی _ علی ما أشرنا إلیه فی الحاشیة المتقدّمة _ أن الجواز غیر معلّق علی تعقیب المقدمة بذیها ، بل المقدّمة المتعقبة بذیها جائزة ، فالمقدمة الخاصّة مباحة فعلا ، لا أن الإباحة مشروطة الحصول بحصول الخصوصیة ؛ لیرد محذور طلب الحاصل ونحوه.

ص: 147

....................................

====

ولا توجب المقارنة طلب الحاصل ، بل الأصل فی البعث کما مرّ لزوم مقارنته مع المبعوث إلیه ، بل محذوره أن مقتضی إناطة الوجوب بوجوب متعلّقه کون متعلّقه مفروض الحصول وعدم التسبیب إلی تحصیله مع أنّ إیجاب شیء تسبیب إلی إیجاده ، ففرض التسبیب إلی إیجاد شیء وفرض حصوله وعدم التسبیب إلی تحصیله متنافیان.

ص: 148

وأما إذا کان بنحو الشرط المتأخّر فالبانی علی إتیان الواجب یقطع بالجواز من أوّل الأمر للعلم بتحقّق شرطه فی ظرفه ، ولا ینتظر ترتّب الواجب ، ولا بدّ من جعله شرطا کذلک ؛ إذ لا معنی للمنع والترخیص بعد الوجود ، فالمنع أو الترخیص بالنسبة إلی الأمرین المترتّبین فی الوجود إذا کان المنع أو الترخیص فی الأول مشروطا بوجود الثانی ، فلا محالة یکون مشروطا بنحو الشرط المتأخّر ، لکیلا یلزم المنع والترخیص بالنسبة إلی الأمر الموجود قبلهما.

وأما اشتراط الجواز بإرادة فعل الواجب ، فیوجب انقلاب الإیجاب إلی الإباحة وتعلیقه علی إرادة المأمور ؛ إذ مع عدم الإرادة لا ترخیص فی المقدّمة ، فلا إیجاب فی ذیها ، فیتوقّف الإیجاب فی الحقیقة علی إرادة المکلّف.

ولا فرق من هذه الحیثیة بین الشرط المقارن والمتقدّم وبین الشرط المتأخّر ؛ لعلمه بأنه لو لم یرد لا ترخیص فی المقدّمة ، فلا وجوب لذیها ، فیتوقف الإیجاب علی إرادته ، فیجوز له ترک هذا الواجب دائما.

ومنه یظهر : أن اشتراط الجواز بنفس الإتیان بنحو الشرط المتأخر ، إنما یجدی بالإضافة إلی محذور طلب الحاصل ، لا بالإضافة إلی تعلیق الإیجاب علی مشیّة المکلّف ؛ لعلمه بأنه لو لم یأت باختیاره لا جواز للمقدّمة من الأوّل ولا وجوب لذیها کذلک ، لکن تخصیص جواز المقدّمة بإرادة ذیها لعلّه خروج عن الفرض _ وهو جواز المقدّمة الموصلة دون غیرها _ مع کون إرادة ذیها من مقوّمات المقدّمة الموصلة.

ثم اعلم : أنّ الصحیح فی الإشکال هو محذور طلب الحاصل ، وأما لزوم عدم کون ترک الواجب مخالفة وعصیانا ، فمخدوش : بأنه مع عدم الوجوب قبل الوجود لا وجوب ؛ حتی یکون الترک ترک الواجب ؛ لیلزم عدم کونه مخالفة وعصیانا ؛ لینافی طبیعة ترک الواجب.

ص: 149

[ فی ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ]

81 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فان ترکها علی هذا القول لا یکون مطلقا ... الخ ) (1).

توضیحه : انّ الترک الموصل إذا کان واجبا فنقیضه حرام _ وهو ترک الترک الموصل _ فإنّ نقیض کلّ شیء رفعه ، لا الفعل المطلق والترک الغیر الموصل ، فإنّ النقیضین لا یرتفعان مع أن الفعل المطلق والترک الموصل یرتفعان لإمکان الترک الغیر الموصل ، کما أن الترک الموصل والترک الغیر الموصل یرتفعان لإمکان الفعل المطلق ، بخلاف الترک الموصل وترک الترک الموصل فإنّهما لا یرتفعان ، فاذا لم یکن الفعل المطلق نقیضا للترک الموصل فلا یحرم بوجوب الترک الموصل.

بخلاف ما إذا کان الترک المطلق واجبا ، فإنّ الفعل المطلق وإن لم یکن نقیضا له اصطلاحا ، لکن یکفی فی حرمته المنافاة والمعاندة الذاتیة بینهما لتقابلهما بتقابل السلب والإیجاب کالوجود والعدم.

والتحقیق خلافه لما عرفت سابقا من أنّ المراد بالمقدمة الموصلة : إما هی المقدّمة التی لا تنفکّ عن ذیها ، أو هی العلّة التامّة ، فالمقدمة الموصلة للإزالة علی الثانی ترک الصلاة ووجود الإرادة.

ومن الواضح : أن نقیض المجموع من الأمرین مجموع النقیضین (2) ، وإلاّ

فی ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

ص: 150


1- 1. کفایة الاصول : 121 / 3.
2- 2. قولنا : ( ومن الواضح : أن نقیض المجموع ... إلخ ).

فلیس لهما معا بهذا الاعتبار نقیض ، فنقیض الترک هو الفعل ، ونقیض الإرادة عدمها ، فإذا وجب مجموع الترک والإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة واحدة. ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إیجاد الصلاة ؛ بداهة عدم إمکان إرادة الإزالة مع فعل الصلاة.

ومما ذکرنا ظهر : أن ارتفاع المجموع بما هو مجموع لا یضرّ بالمناقضة بین المفردین ؛ إذ لیس للمجموع وجود إلا بالاعتبار ، وإلاّ فنقیض کلّ واحد من الأمرین المجتمعین فی اللحاظ لا یعقل أن یکون مرفوعا مع نقیضه ، فلا یرتفع الفعل والترک معا والإرادة وعدمها معا ؛ نظیر ما إذا لوحظ وجود زید وعدم عمرو معا ، فإنّ نقیضهما عدم زید ووجود عمرو ولا یرتفعان قطعا وإن أمکن وجود زید ووجود عمرو معا أو عدمهما ؛ لما عرفت من أنّ الاعتبار فی المناقضة والمعاندة بنفس المفردات لا بضمّ بعضها إلی بعض بالاعتبار.

وأما علی الأوّل فالمقدّمة هو الترک الخاصّ (1) ، وحیث إن الخصوصیة

====

2. قولنا : ( فالمقدّمة هو الترک الخاصّ ... إلخ ).

ص: 151


1- الأجزاء حیث إنها متعدّدة الوجود ، فهی متعدّدة الرفع حقیقة ، والوحدة الاعتباریة المصحّحة للترکّب والکلیة نقیضها رفعها بحسب ذلک النحو من الوجود الاعتباری لا بحسب نحو وجود الأجزاء خارجا ، فاذا فرض وجودان جمعهما وحدة اعتباریة ، فرفع ذین الوجودین عدمهما حقیقة ، إلا أنّ عدم تلک الوحدة الاعتباریة بالذات والواحد بالاعتبار بالعرض : تارة یساوق عدم الجزءین ، واخری یساوق عدم أحد الجزءین ، وبهذا الاعتبار یقال : رفع المجموع أعم ، ونقیض الأخص أعمّ فافهم واغتنم. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

ثبوتیة فالترک الخاصّ لا رفع لشیء ولا مرفوع بشیء ، فلا نقیض له بما هو ، بل نقیض الترک المرفوع به هو الفعل ، ونقیض خصوصیته عدمها الرافع لها ، فیکون الفعل محرّما لوجوب نقیضه. ومن الواضح أن الفعل مقترن أیضا بنقیض تلک الخصوصیة المأخوذة فی طرف الترک کما هو واضح. فافهم واغتنم.

82 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتب ... الخ ) (1).

لا یخفی أن علامة عدم کونه نقیضا للترک الموصل ما بیناه فی تقریب الثمرة ، وأما لزوم الترتّب فی النقیض (2) فغیر لازم ؛ اذ لیس نقیض کل شیء إلاّ رفعه ، فلا یعتبر فیه الترتّب المعتبر فی الترک الموصل ، وهو واضح.

83 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بدّ أن لا یکون الملازم محکوما فعلا ... لاخ ) (3).

ص: 152


1- 1. کفایة الاصول : 121 / 4.
2- 2. قولنا : ( وامّا لزوم الترتب فی النقیض ... الی آخره ).
3- 3. کفایة الاصول : 121 / 21.

والوجه فیه علی المشهور : لزوم التکلیف بما لا یطاق فی ما إذا کان الملازم محکوما بحکم تکلیفی إلزامی ، ولزوم السفه والعبث فیما إذا حکم علیه بالإباحة والترخیص.

84 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه بنفسه یعاند الترک المطلق وینافیه ... الخ ) (1).

إن کان الغرض من المعاندة والمنافاة (2) مجرّد عدم الاجتماع فی الواقع

ص: 153


1- 1. کفایة الاصول : 122 / 1.
2- 2. قولنا : ( إن کان الغرض من المعاندة ... إلخ ).

فمن الواضح عدم اجتماع الفعل مع الترک مطلقا. وإن کان عدم ارتفاعهما معا فهو لازم أعمّ للنقیض وللازم النقیض ، فالصحیح فی الجواب ما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی.

85 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح ... الخ ) (2).

هذا الالتزام بملاحظة ما هو المشهور فی الألسنة : من أنّ نقیض کلّ شیء رفعه ، والفعل أمر وجودی ، ولیس رفعا للترک ، بل نقیضه اللاترک ورفعه. وهو غفلة عن المراد بالرفع ، فإن الرفع فی هذه العبارة کما علیه أهله (3) بالمعنی الأعم من الفاعلی والمفعولی ، فالإنسان إنما یکون نقیضا للا إنسان حیث إنه مرفوع به ، واللاإنسان إنما یکون نقیضا للإنسان حیث إنه رافع له ، وإلاّ لم یتحقّق التناقض بین شیئین أبدا ؛ بداهة أن اللاترک وإن کان رفعا للترک ، لکنّ الترک لیس رفعا للاترک ، والمناقضة إنّما تکون بین الطرفین.

ومنه ظهر : أن الفعل نقیض للترک لأنه مرفوع به ؛ حیث لا معنی لترک

====

4. الاسفار وتعلیقات المحقق السبزواری (ره) علیه : 106 _ 107 فی بیان أصناف التقابل وأحکام کل منها.

ص: 154


1- یکون ترک الترک منطبقا علی الفعل فلا مانع من أن یکون جامعا بین الفعل والترک المجرّد ؛ إذ المانع لیس إلا من طرف الانطباق علی الفعل ، ومع الالتزام به ، فلا مانع من انطباقه علی الفعل والترک المجرّد معا ، فلا یلزم حینئذ تعدّد النقیض.
2- 2. وذلک فی التعلیقة الآتیة : 85.
3- 3. کفایة الاصول : 122 / 1.

الفعل إلاّ عدمه ونفیه ، والترک نقیض للفعل ، حیث إنه رفع له ، وهکذا الأمر فی الوجود والعدم ؛ إذ لا معنی للعدم إلاّ سلب الوجود ورفعه ، لا أن نقیضه منحصر فی اللاوجود.

86 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لکنه متحد معه عینا وخارجا ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أن شیئا من المفاهیم السلبیة العدمیة لا ینتزع من الامور الوجودیة بما هی وجودیة ، وإلا لا نقلب ما حیثیة ذاته طرد العدم الی ما یقابله ، فلا یعقل اتحاد معنی عدمی مع أمر ثبوتی عینی فی الوجود بأن یکون مطابق أحدهما عین مطابق الآخر ؛ لأنّ المقام لیس من قبیل إیجاب السلب أو السلب العدولی (2) ، بل من قبیل السلب التحصیلی.

والبرهان علی الاتحاد والصدق : بأن الشیء لا یخلو عن المتقابلین بتقابل السلب والإیجاب ، فإذا لم یصدق علی الفعل عنوان الترک ، صدق علیه اللاترک ، وهو النقیض الاصطلاحی.

مخدوش : بأنّ عدم صدق الترک لا یقتضی صدق اللاترک ولا یخرج به عن المتقابلین ، بل عدم صدق الترک علیه هو معنی السلب المقابل للترک ، وإلاّ فحیثیة الثبوت لا یعقل أن تکون عین حیثیة النفی.

ص: 155


1- 1. کفایة الاصول : 122 / 2.
2- 2. لأن الکلام فی مجرّد التقابل بالسلب والإیجاب ، ویکفی فیه رفع الشیء بالسلب التحصیلی _ الذی ملاکه نفس رفع الشیء ، لا رفع شیء عن شیء أو إثبات رفعه له _ فکما أن ترک الصلاة _ مثلا _ لا یقتضی إلا عدم تحقّق الصلاة لا صدق العدم علی شیء کذلک ترک ترک الصلاة لا یقتضی إلاّ عدم الترک ، لا صدق عدم الترک علی شیء لیلزم اتحاد معنی عدمی مع وجودی وعینیته له.

[ فی الواجب الأصلی والتبعی ]

87 _ قوله [قدّس سرّه] : ( حیث یکون الشیء تارة متعلّقا للإرادة والطلب ... الخ ) (1).

لا مقابلة بین الأصلی والتبعی بهذا المعنی ، إلاّ (2) بإرادة الإرادة التفصیلیة من الأصلی ، والإرادة الإجمالیة الارتکازیة من التبعی ، مع أن الإرادة النفسیة ربّما تکون ارتکازیة ؛ بمعنی أنه لو التفت إلی موجبها لأراده ، کما فی إرادة إنقاذ

====

3. إذ مقابل الالتفات عدمه ، لا تبعیة إرادة لإرادة ، فإنها مقابلة لعدم التبعیة ، وکذا عدم الالتفات بضمیمة التبعیة لا یقابل الالتفات ، فانه بهذه الضمیمة یخرج عن التقابل ، بل الإرادة التفصیلیة المتقوّمة بالالتفات مقابلة للإرادة الارتکازیة الجبلیة المتقوّمة بعدم الالتفات. [ منه قدس سره ].

فی الواجب الاصلی والتبعی

ص: 156


1- تحصیلا ؛ لأنه باعتبار ایجاب السلب لیس نقیضا للموجبة المحصّلة لیلزم تعدّد النقیض لشیء واحد ، وإنما لا تکون الموجبة السالبة المحمول نقیضا للموجبة المحصلة ومقابلا لها بتقابل الإیجاب والسلب ؛ لأنهما یرتفعان بارتفاع موضوعهما ، فقولنا : ( زید بصیر ) و ( زید لا بصیر ) أی له عدم البصر _ یتوقف علی وجود الموضو�1. فمع عدمه یرتفعان ، بخلاف المتقابلین بتقابل السلب والایجاب.
2- 2. کفایة الاصول : 122 / 5.

الولد الغریق عند الغفلة عن غرقه ، والحال أنه لا شبهة فی کونها إرادة أصلیة لا تبعیة. مضافا إلی أن المناط لو کان التفصیلیة والارتکازیة لما کان وجه لعنوان التبعیة ؛ حیث إن تبعیة الإرادة لإرادة اخری لیس مناط الوجوب التبعی ، بل ارتکازیتها لعدم الالتفات إلی موجبها ، فلا وجه للتعبیر عنها بالتبعی.

بل التحقیق : ما أشرنا إلیه فی بعض الحواشی (1) المتقدمة (2) من أنّه للواجب _ وجودا ووجوبا بالنسبة إلی مقدمته _ جهتان من العلیة :

إحداهما _ العلیة الغائیة : حیث إن المقدّمة إنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها ، بخلاف ذیها فإنه مراد لا لمراد آخر کما مرّ مفصلا.

للواجب جهتان من العلیة

ص: 157


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 49.
2- 2. قولنا : ( بل التحقیق : ما أشرنا إلیه ... إلخ ).

والثانیة _ العلیة الفاعلیة : وهی أنّ إرادة ذی المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته ، ومنها تنشأ وتترشح علیها الإرادة.

والجهة الاولی مناط الغیریة ، والجهة الثانیة مناط التبعیة. ووجه الانفکاک بین الجهتین : أنّ ذات الواجب النفسی حیث إنّه مترتّب علی الواجب الغیری ، فهو الغایة الحقیقیة ، لکنّه ما لم یجب لا یجب المقدّمة ، فوجوب المقدّمة معلول خارجا لوجوب ذیها ومتأخّر عنه رتبة ، إلاّ أنّ الغرض منه ترتّب ذیها علیها.

ومما ذکرنا تبین : أنّ التبعیة بلحاظ المعلولیة سواء اریدت المقدّمة تفصیلا للالتفات إلیها ، أو ارتکازا للغفلة عنها ، وأنّ الالتفات إلیها الموجب لتفصیلیة الإرادة لا یقتضی الأصلیة ، کما أنّ الغفلة عن ما فیه مصلحة نفسیة الموجبة لارتکازیة الإرادة لا تنافی أصلیتها لعدم تبعیّتها لإرادة اخری.

88 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثم إنه إذا کان الواجب التبعی ما لم یتعلّق به ... الخ ) (1).

إن کان مناط التبعیة عدم تفصیلیة القصد والإرادة فالتبعیة موافقة للأصل للشکّ فی أنّ الإرادة ملتفت إلیها أولا (2) ، والأصل عدمه ، وإن کان مناطها نشوء الإرادة عن إرادة اخری وترشّحها منها ، فالأصلیة موافقة للأصل ؛ إذ الترشّح من إرادة اخری ونشوّها منها أمر وجودی مسبوق بالعدم ، ولیس

ص: 158


1- 1. کفایة الاصول : 123 / 4.
2- 2. قولنا : ( للشکّ فی أن الإرادة ملتفت إلیها ... إلخ ).

الاستقلال فی الإرادة علی هذا أمرا وجودیا ، بل هو عدم نشوّها عن إرادة اخری ، بخلاف الاستقلال من حیث توجّه الالتفات إلیها ، فإنّه أمر وجودی کما عرفت.

[ فی ثمرة مقدمة الواجب ]

89 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه بضمیمة مقدّمة کون شیء مقدّمة لواجب ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ جعل الوضوء _ مثلا _ مقدّمة ، والحکم علیه بأنّ کلّ مقدّمة یستلزم وجوب ذیها وجوبها _ وهو نتیجة المسألة _ ینتج أنّ الوضوء یستلزم وجوب ذیه وجوبه ، وهذا تطبیق النتیجة الکلیة الاصولیة علی مصادیقها ، لا أنّ القیاس المزبور منتج لوجوب المقدّمة لتکون نتیجته حکما فقهیا ، کما أنّ جعل الوضوء مقدّمة ، والحکم علی کلّ مقدّمة بالوجوب کذلک ، فإنّ هذا تطبیق محض

====

2. کفایة الاصول : 123 / 13.

ص: 159


1- فالحق معه (قدس سره) من حیث سبق الارادة الفعلیة بالعدم ، إلاّ أن التبعیة بکلا الشقین غیر متصوّرة فی المرادات الشرعیة ؛ لعدم الغفلة فی حق الشارع أصلا ، فالتبعیة فیه إنّما تتصوّر من الحیثیة الثانیة ، وهی نشوّها وانبعاثها عن إرادة اخری علی المشهور ، أو انبعاثها عن غرض التمکن من ایجاب ذی المقدّمة ، لکن انبعاثها عن إرادة اخری أو عن غرض إیجاب ذی المقدّمة لیس من قبیل الجزء الوجودی للإرادة التبعیة ؛ حتی یقال : إن أصل الإرادة معلوم ، والجزء الآخر مسبوق بالعدم ، بل الإرادة المنبعثة عن إرادة اخری أو عن غرض کذا إرادة خاصة ، وهذا الخاص کذلک الخاصّ الآخر علی حدّ سواء فی المسبوقیة بالعدم [ منه قدّس سره ]. ( ن ، ق ، ط ).

یتوقف علی الفراغ عن وجوب کل مقدّمة ؛ حتّی یصحّ أن یقال : الوضوء مقدّمة ، وکلّ مقدّمة واجبة ، مع أن هذه الکلیة لیست نتیجة البحث عن المسألة الاصولیة ، بل نتیجة المسألة ثبوت الملازمة ، فالقیاس المنتج للوجوب المناسب للفقه أن یجعل ثبوت الملازمة کلیة صغری للقیاس المنتج للحکم الشرعی ، فیقال : کلّ مقدّمة یستلزم وجوب ذیها وجوبها ، وکلّ ما کان کذاک فهو واجب ، فیستنتج منه : أنّ کلّ مقدّمة واجبة ، ثمّ هذا القیاس الفقهی ینطبق علی موارده. فتأمّل ، فإنّه حقیق به.

90 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ومنه انقدح أنه لیس منها ... الخ ) (1).

لأنّها من باب تطبیق الحکم المستنبط فی محلّه علی مورده ، غایة الأمر أنه بالملازمة _ ثبوتا أو نفیا _ یثبت لها مصداق أو لا یثبت.

91 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وحصول الفسق بترک ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أن تفریع ثمرة الفسق بالإصرار لا یتوقّف علی خصوص هذا الفرض ؛ لیجاب بما سیأتی (3) منه (قدس سره) ، بل یمکن فرض آخر (4) وهو ما إذا ترک واجبین نفسیین عن مقدّمتین ، وقلنا : إن الإصرار یتحقّق بترک أربعة أفراد من الواجب ، فإنه مع وجوب المقدّمتین یحصل الإصرار ، وإلاّ فلا ، ولا یلزم منه المحذور الآتی أصلا.

ص: 160


1- 1. کفایة الاصول : 123 / 15.
2- 2. کفایة الاصول : 123 / 16.
3- 3. الکفایة : 123 عند قوله : ( ومنه قد انقدح ... ).
4- 4. قولنا : ( بل یمکن فرض آخر ... إلخ ).

92 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنّ البرّ (1) وعدمه إنما یتبعان ... الخ ) (2).

وهنا شقّ آخر ، وهو ما إذا قصد مطلق ما یکون واجبا حقیقة شرعا ، لا ما ینصرف إلیه لفظ الواجب ولا مصادیق الواجب بحیث یعم الغسل والوضوء علی أیّ تقدیر.

93 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا یکاد یحصل الاصرار علی الحرام ... الخ ) (3).

قد مرّ سابقا : أنّ الأمر (4) وإن کان یسقط بترک أول مقدّمة موجب لامتناع ذیها ، إلاّ أنّ الإسقاط الذی یکون مصداقا للعصیان هو المقابل للإسقاط الذی یکون مصداقا للإطاعة ، وهو الإسقاط فی ظرفه عصیانا أو

====

5. قولنا : ( قد مرّ سابقا : أنّ الأمر ... الخ ).

ص: 161


1- لعدم ترتب ترک ذی المقدمة خارجا علی ترک المقدمة ، وحینئذ فإن تحقّق الإصرار بترک کلّ من الواجبین النفسیین بعد الآخر فهو ، وإن لم تکن المقدّمة واجبة أصلا وإن لم یتحقّق إلاّ باربعة تروک مترتّبة ، فلا ترتّب فیه أیضا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ق ، ط ).
2- 2. فی الأصل : ( البرء ... ) ، والصحیح ما أثبتناه من ( ط ).
3- 3. کفایة الاصول : 123 / 19.
4- 4. کفایة الاصول : 124 / 2.

إطاعة ، فالإسقاط من أوّل الأمر لا عبرة به ، بل العبرة بذلک لاسقاط البدیل للامتثال المتّصل بالإسقاط من أوّل الأمر ، وحیث إنّ سببه اختیاری ، فهو کذلک.

وهکذا الأمر فی مقدّمات الواجب ، فإنها واجبة من أول الأمر ، وبعصیان أوّل مقدّمة یسقط جمیع الوجوبات من النفسی والغیری ، ویکون ترک کل واحد فی ظرفه عصیانا لأمره ، فیتحقّق هناک معاص مترتّبة إلی أن ینتهی إلی معصیة الواجب النفسی ، وسبب الکلّ ترک المقدّمة الاولی ، فلیس سقوط الوجوب النفسی من أوّل الأمر موجبا لعدم اتّصاف التروک المترتّبة بالمعصیة (1). فتدبّره جیدا.

نعم ، لا وقع لهذه الثمرة من حیث إن الوجوب الغیری لا إطاعة ولا عصیان له فی عرض الوجوب النفسی کما تقدم.

94 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام ... الخ ) (2).

إن کان غرضه ( رحمه الله ) عدم حرمتها من رأس فمن الواضح أنّ وجوب سائر المقدّمات غیر مشروط بفعل الاولی.

وإن کان غرضه ( رحمه الله ) أنّ ترک شیء إذا کان حراما بترک بعض مقدّمات فعله ، فلا تسری الحرمة إلی جمیع تروکه (3) ، فمن البیّن أنّ الواجب جمیع مقدّماته واجبة ، وأن ترکها ترک الواجب وأن الترک لیس بحرام ؛ لعدم انحلال

ص: 162


1- 1. إذ لم یکن وجوبها مشروطا بفعل المقدمة الاولی. ( منه عفی عنه ).
2- 2. کفایة الاصول : 124 / 4.
3- 3. قولنا : ( فلا تسری الحرمة إلی جمیع تروکه ... الخ ).

کل حکم تکلیفی إلی تکلیفین فعلا وترکا.

وإن کان غرضه ( رحمه الله ) أن الأمر النفسی إذا سقط فلا أمر مقدّمی بمقدّماته ، فلا یکون هناک حرمة حتّی یتصف التروک بالحرمة ؛ لیتحقّق معصیة بعد معصیة (1) ؛ لیتحقّق الإصرار المتقوّم بفعل معصیة بعد معصیة.

فمندفع : أولا _ بأن اللازم هو التعلیل بعدم ترتب التروک لا عدم حرمتها.

وثانیا _ قد عرفت ترتّبها فی الحاشیة المتقدّمة.

95 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وفیه أوّلا أنه لا یکون من باب ... الخ ) (2).

قد عرفت سابقا (3) : أنّ الحیثیات التعلیلیة راجعة إلی التقییدیة فی أمثال

ص: 163


1- 1. قولنا : ( وإن کان غرضه (ره) أنّ الأمر النفسی ... إلخ ).
2- 2. کفایة الاصول : 124 / 18.
3- 3. قولنا : ( قد عرفت سابقا ... إلخ ).

المقام ، فالواجب بحکم الملازمة العقلیة هو الشیء لا بذاته ، بل بما هو توصّل إلی واجب آخر. ولذا اعتبرنا سابقا قصد التوصّل فی وقوعه علی صفة الوجوب ومصداقا للواجب ، ولا ینافی هذا کون الواجب المقدمی هو المقدمة بالحمل الشائع ، لا عنوانها الصادق علی نفسها بالحمل الأوّلی ؛ إذ المقصود وجوب حقیقة التوصّل بما هی ، لا ذات الوضوء بما هو حرکة خاصة ، فالمقدّمة حقیقة هو الوضوء فقط ، إلاّ أنّ الوضوء _ من حیث إنه بالحمل الشائع مقدّمة _ واجب ، وهذه الحیثیة ملحوظة فی الموضوع عقلا.

96 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وثانیا لا یکاد یلزم الاجتماع ... الخ ) (1).

إن قلت : عدم الاجتماع لیس إلاّ من ناحیة الامتناع ، وهو مناف للتنزّل.

قلت : یمکن دعوی عدم الاجتماع بغیر ملاک امتناع اجتماع الأمر والنهی ، بل بملاحظة أن الإیجاب لا یتعلّق بالممتنع ، والممتنع شرعا کالممتنع عقلا لو لم نقل بوجوب المقدّمة أصلا.

ومن الواضح : أنّ الواجب من الطریق الحرام لا یمکن امتثاله شرعا ، إلا

====

2. کفایة الاصول : 125 / 1.

ص: 164


1- الحج فان الحرکة الواحدة لها عنوان الغصب ، وعنوان السیر إلی الحج.

أن یقال : إن مبغوضیة المقدّمة بعنوان لا یزید علی مبغوضیة نفس الواجب بعنوان ، ولیس لازم إیجاب الشیء من الطریق المحرّم إلاّ الإذن فی المحرّم ، ولا فرق فی الاجتماع منعا وجوازا بین الوجوب والحرمة ، أو الجواز والحرمة ، فمن یجوّز الاجتماع له تجویز الاجتماع فیما نحن فیه.

نعم ، تجویز الأمر بذی المقدّمة المحرّمة فی صورة انحصارها ، التزام بالتکلیف بالممتنع ، والمجوّز _ أیضا _ لا یقول به ، فلا شهادة لعدم الاجتماع فیها علی شیء. فتدبّر.

97 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إن الاجتماع وعدمه لا دخل له ... الخ ) (1).

إن کان الغرض من الثمرة مجرّد جعل المورد من مصادیق مسألة الاجتماع ، فلا مجال لهذا الإیراد کما هو واضح.

وإن کان الغرض تفریع التوصل بالمقدمة المحرّمة إلی ذیها علیه _ کما نسب إلی ظاهر الوحید البهبهانی (2) (قدس سره) _ فالإیراد فی محلّه ، ولعلة کذلک ؛ لأنّ تعداد المصادیق لمسألة الاجتماع فی مقام ذکر الثمرة بعید. فتأمل.

[ فی تأسیس الأصل فی مقدمة الواجب ]

98 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مدفوع : بأنه وإن کان غیر مجعول بالذات ... الخ ) (3).

ظاهر کلامه _ زید فی علوّ مقامه _ تسلیم کون المورد من قبیل لوازم

فی تأسیس الاصل فی مقدمة الواجب

ص: 165


1- 1. کفایة الاصول : 125 / 1.
2- 2. مطارح الأنظار آخر صفحة : 81 عند قوله : ( الرابع : ما قد نسبه ... ).
3- 3. کفایة الاصول : 125 / 15.

الماهیة (1) ، إلاّ أن حاله حالها فی عدم قبول الجعل استقلالا وبالذات وقبول الجعل بالعرض ، وهو کاف فی جریان الأصل.

والتحقیق : کونه من قبیل لوازم الوجود لا لوازم الماهیة ؛ إذ لیست إرادة المقدّمة بالإضافة إلی إرادة ذیها کالزوجیة بالإضافة إلی الأربعة ، فإنّ الزوجیة من المعانی الانتزاعیة (2) من الأربعة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودین من الذهن والعین ، وهو مناط کون الشیء من لوازم الماهیة ، فنفس وضع الماهیة کافیة فی صحة انتزاعه منها ، فلذا لا وجود له غیر وجودها ، فلا جعل له غیر جعلها ، والجعل الواحد ینسب إلی الماهیة بالذات وإلی لازمها بالعرض ، بخلاف إرادة

ص: 166


1- 1. قولنا : ( ظاهر کلامه _ زید فی علوّ مقامه _ ... إلخ ).
2- 2. هذا علی ما هو المعروف فی لوازم الماهیة ، وأما علی ما هو التحقیق : من أن الوجود هو الأصیل وأن الماهیة اعتباریة ، فلا یعقل أن ینتزع ماهیة من ماهیة اخری ، ویستحیل أن تکون ماهیة مستلزمة لماهیة اخری ، وإلاّ کان الاستلزام والاستتباع جزء ذات الماهیة ، بل المراد من لوازم الماهیة لوازمها ، سواء کانت موجودة فی الذهن أو فی العین ، لا مع قطع النظر عن الوجودین ، لکن تلک اللوازم حیث أنها منتزعة من الماهیة الموجودة ذهنا أو عینا ، فلا محالة لا وجود استقلالی لها ، بل وجودها بوجود منشأ انتزاعها ، ومن المعلوم أن إرادة المقدمة لیست منتزعة من ارادة ذیها ، بل إرادة فی قبالها ، فإن الإرادة لیست انتزاعیة ، بل من المقولات المتأصلة الغیر الانتزاعیة. ( منه عفی عنه ).

المقدّمة فإنّها بحسب الوجود غیر إرادة ذیها ، لا أنّ إرادة واحدة متعلّقة بذیها بالذات وبها بالعرض ، ومع تعدّد الوجود یجب تعدّد الجعل ، فلا یعقل کون الوجوب المقدّمی بالإضافة إلی الوجوب النفسی من قبیل لوازم الماهیة التی لا اثنینیة لها مع الماهیة وجودا وجعلا.

نعم حیث إن الغرض الأصیل یدعو إلی إرادة ذی المقدّمة أوّلا وبالذات وإلی إرادة المقدّمة ثانیا وبالتبع ، یطلق علی جعل وجوب المقدّمة أنه جعل بالتبع ، وهو غیر الجعل بالعرض الذی ینسب إلی لازم الماهیة فی قبال جعل الماهیة ، وإلی جعل الماهیة فی قبال جعل الوجود. فتدبّر ، فإنه حقیق به.

هذا إن ارید الإشکال علی أصل الجعل.

وإن ارید الإشکال علی اختیاریة الإیجاب المقدّمی (1) حیث إنه لا یتمکّن

ص: 167


1- 1. قولنا : ( وإن ارید الإشکال علی اختیاریة ... إلخ ).

المولی من عدمه بعد إیجاب ذی المقدّمة ، فقد أشرنا سابقا إلی دفعه : من أن الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار ، فإن العلّة المتأصّلة فیهما واحدة ، فإذا تمّت تلک العلّة وبلغت حدّ الوجوب وجد معلولها قهرا ، وهو عین الإیجاد بالإرادة والاختیار ، وإلاّ لزم صدور المعلول عن غیر علّته التامّة ، أو إمکان انفکاک المعلول عن علّته التامّة.

وبالجملة : حال الوجوب المقدّمی کحال الوجوب النفسی إشکالا وجوابا. فافهم واستقم.

99 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لو کانت الدعوی هی الملازمة ... الخ ) (1).

بل الدعوی فی خصوص مرتبة الفعلیة (2) ، فإنّ الوجدان والبرهان لیس إلاّ علی استلزام إرادة ذی المقدّمة لإرادة المقدّمة ، وعلی استلزام البعث الحقیقی نحوه للبعث الحقیقی نحوها ، بلا نظر إلی مرتبة الإنشاء بما هی إنشاء ؛ بداهة عدم الوجدان والبرهان فی مثلها.

ص: 168


1- 1. کفایة الاصول : 126 / 5.
2- 2. قولنا : ( بل الدعوی فی خصوص ... إلخ ).

والجواب حینئذ ما ذکرناه فی أمثال المقام فی أوّل مبحث الظن (1) : أن إحراز الإمکان فی موارد العمل غیر لازم ، بل إحراز الاستحالة مانع ، وإلاّ فالدلیل الظاهر فی شمول المورد حجّة علی التعبّد به ما لم تقم حجّة علی خلافه ، واحتمال الاستحالة غیر حجّة ، فلا یمنع عن تصدیق الحجّة فتدبّر جیّدا.

[ فی الاستدلال علی وجوب المقدّمة ]

100 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والأولی إحالة ذلک إلی الوجدان ... الخ ) (2).

دعوی الوجدان فی مثل الإرادة _ حیث إنها من الکیفیات النفسانیة الحاضرة للنفس بذاتها _ لا شبهة فی صحتها ، وأما بالاضافة إلی البعث والتحریک _ مع عدم کونهما من الأمور الباطنة المدرکة بالحواسّ الباطنة _ فبملاحظة أنّ البعث الحقیقی لیس إلاّ الإنشاء بداعی البعث والانبعاث ، فهو متقوّم بما لا

====

3. کفایة الاصول : 121 / 8.

فی الاستدلال علی وجوب المقدمة

ص: 169


1- ( لصحّ التمسّک بالأصل فی إثبات بطلانها ) أ. انتهی. فیوافق حینئذ ما أجبنا به کلّیة : من أن احتمال الاستحالة غیر مانع عن تصدیق الحجّة الظاهرة فی الإمکان لظهورها فی الوقوع الذی هو أخصّ منه ، فتدبّر جیدا. [ منه قدّس سرّه ].
2- 2. وذلک فی تعلیقته (ره) _ من الجزء 3 : 120 تعلیقة 54 _ علی قول الآخوند (ره) : ولیس الإمکان بهذا المعنی بل مطلقا ... إلخ ) : الکفایة : 276.

یدرک إلاّ بالحواس الباطنة ، فیصحّ فیها دعوی الوجدان.

وأمّا مولویة الآمر ، فإنّما تتمّ فی خصوص البعث دون الإرادة ، لأنّ المولویة من صفات الآمر ؛ إذ الإنشاء لو کان بداعی البعث جدّا ولجعل الداعی حقیقة ، فهو أمر من المولی بما هو مولی وسیّد ؛ حیث لا یکون الإنشاء داعیا وباعثا ، إلاّ باعتبار ما یترتّب علی مخالفته وموافقته من العقاب والثواب والقرب والبعد ، وهو شأن أمر المولی دون غیره.

کما أنّ الأمر الإرشادی ما إذا کان بداعی النّصح والإرشاد إلی ما یترتّب علی ذات المأمور به من الصلاح والفساد ، لا لجعل الداعی ، فهو أمر من الآمر بما هو ناصح ومرشد ، لا بما هو مولی وسیّد. وعلیه فالمولویة والإرشادیة من شئون الأمر ، لا من شئون الإرادة أیضا ؛ حیث لا یعقل أن یکون الإرادة لجعل الداعی ، بل هی کیفیة نفسانیة معلولة للداعی إلیها ، لا فعل یوجد بداع من الدواعی ؛ حتّی یفرض فیها أنها لجعل الداعی أو لغیره من الدواعی.

إلاّ أنّ شهادة الوجدان علی إرادة المقدّمة من الغیر عند إرادة ذیها نافعة لکون الأمر بها مولویا ؛ إذ لا إرادة تشریعیة فی المقدّمة بناء علی الإرشادیة ؛ إذ لا شأن للناصح والمرشد إلاّ إظهار النصح والإرشاد إلی ما فی نفس الشیء من الصلاح والفساد ، وهذا لا یقتضی إرادة المرشد لذات المأمور به قلبا ، وإرادة الإرشاد تکوینیة لا تشریعیة.

نعم بناء علی أنّ أوامر الشارع کلاّ خالیة عن الإرادة _ کما بیناه فی مبحث الطلب والإرادة (1) _ یسقط هذه الشهادة عن درجة القبول ، إلاّ أنه مسلک آخر لیس علی ما هو المشتهر عند أهل النظر. فتدبّر.

فإن قلت : إذا کانت المولویة باعتبار صیرورة الأمر داعیا لما یترتّب علی

ص: 170


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 151 ، ج 1 ، عند قوله : ( نعم من جملة النظام التام ... ).

موافقته ومخالفته ، فلا وجه لمولویة الأوامر المقدّمیة حیث لا یترتّب علی موافقتها ومخالفتها شیء.

قلت : حیث إنّ الأمر المقدّمی من رشحات الأمر بذی المقدّمة ، فیمکن أن یکون داعیا باعتبار ما یترتّب علی ترکه المستلزم لمخالفة الأمر النفسی المترتّب علیه العقاب ، وقد مرّ مرارا أنّ دعوة الأمر المقدّمی کأصله تبعیة ، فکذا شئونات (1) دعوته.

نعم ، حیث إن العقل یذعن بأنّ ذا المقدّمة _ المفروض استحقاق العقاب علی ترکه لجعل الداعی نحوه _ لا یوجد إلاّ بإیجاد مقدمته ، فلا محالة ینقدح الإرادة فی نفس المنقاد للبعث النفسی ، ولا حاجة إلی جعل داع آخر إلی المقدّمة بنفسها ، ولیس جعل الداعی کالشوق بحیث ینقدح فی النفس قهرا بعد حصول مبادیه ، فنلتزم بإرادة المقدّمة دون جعل الداعی نحوها.

101 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وجود الأوامر الغیریة فی الشرعیات ... الخ ) (2).

بناء علی ظهورها فی الإنشاء بداعی البعث الجدّی فی نفسها وإلاّ فبناء علی ظهور الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط فی الإرشاد إلی شرطیتها وجزئیتها ، کظهور النواهی فی الموانع والقواطع إلی مانعیتها وقاطعیتها (3) ؛ نظیر ظهور النواهی فی باب المعاملات فی الإرشاد إلی الفساد ، فلا یتمّ المطلوب ، ویؤیّد هذا الاحتمال نفس الأوامر المتعلّقة بالأجزاء ، مع أنه لا وجوب مقدّمی فیها.

ص: 171


1- 1. جمع شأن : شئون وشئان _ ( اللسان ) ، وشیئین _ ( تاج العروس ) ، ولم یرد شئونات جمعا لشأن ولا لشئون فی کتب اللغة.
2- 2. کفایة الاصول : 126 / 15.
3- 3. هکذا وردت العبارة فی الأصل ، وسلیمها هکذا : کظهور النواهی الواردة فی الموانع والقواطع فی الإرشاد إلی مانعیتها وقاطعیتها.

[ فی المقدّمة السببیة ]

102 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أن المسبّب مقدور ... الخ ) (1).

تحقیق المقام : أن القدرة قد تکون نفسانیة (2) ، وقد تکون جسمانیة ، وجعلها نفسانیة مطلقا باعتبار اتحاد القوی مع النفس وانطوائها فیها ، فالقوّة المنبثّة فی العضلات _ المترتّبة علیها الحرکات الأینیة والوضعیة _ قدرة فی الأعضاء ، وقوّة النفس علی الإرادة والحرکات الفکریة قدرة فی مرتبة النفس.

فی المقدمة السببیة

ص: 172


1- 1. کفایة الاصول : 128 / 5.
2- 2. قولنا : ( تحقیق المقام : أنّ القدرة ... إلخ ).

وتفسیر القدرة فی المشهور : _ بکون الفاعل بحیث إن شاء فعل ، وان لم یشأ لم یفعل _ تفسیر لها بعنوان یعمّ أقسامها ، ویعمّ قدرة الواجب والممکن ، فإن الحیثیة المصحّحة للمشیّة فی الواجب ذاته تعالی ، وفی الممکن قوّته النفسانیة تارة ، وقوّته العضلانیة (1) اخری.

ومن الواضح : أنّ الأفعال التولیدیة والتسبیبیة لیست من الامور النفسانیة ، ولا من الحرکات المترتّبة علی العضلات ، فلا معنی لتعلّق القدرة بها بنفسها.

نعم _ إرادتها _ بمعنی الشوق المنبعث عنه الإرادة الحتمیة المتعلّقة بسببه (2) ، نظیر الشوق التشریعی المنبعث عنه إرادة البعث الجدّی _ مقدور علیها (3) للقدرة

ص: 173


1- 1. نسبة إلی العضل علی غیر القیاس ، والقیاس عضلیّ.
2- 2. کذا فی الأصل ، والصحیح : ( بسببها ) لعود الضمیر علی الأفعال التولیدیة.
3- 3. الضمیر فی ( علیها ) وکذا فی ( إرادتها ) _ التی مرت فی أول العبارة _ یعود علی الأفعال التولیدیة _ کالإحراق _ وکذا الضمیر فی ( سببها ) ، والسبب هو کالالقاء بالنسبة للإحراق ، ولا شبهة بترتّب الإلقاء علی حرکة العضلات الإرادیة ، فأسباب الأفعال التولیدیة مقدور علیها ، وعلیه فنفس الأفعال التولیدیة مقدور علیها للقدرة علی أسبابها. هذا هو المراد بقوله : ( نعم إرادتها ... مقدور علیها للقدرة ... ). واما عود ضمیر ( علیها ) علی ( إرادتها ) فهو غیر مستقیم ،

علی سببها الذی یترتّب علی العضلات ، کالإحراق بالإضافة إلی الإلقاء فی النار ، فالفاعل إن شاء فعلها ، وإن لم یشأ لم یفعلها ، ومصحّح مشیّتها إمکان إرادة ما تتولّد منه ، ومصحّح ذلک القوة المنبثة فی العضلات ، والتکلیف لا یحتاج إلی أزید من کون متعلّقه قابلا للإرادة ، سواء کان مصحّح تعلّق الإرادة نفس القوة النفسانیة أو القوّة العضلانیة ، أو کانت صحّة تعلّق الإرادة بسببه لإمکان صدوره عن إحدی القوّتین ؛ لأن ذلک المقدار من الشوق المؤثّر فی إرادة ما یتولّد منه لا یحصل إلاّ بالبعث الموجب لانقداحه ، فیصحّ البعث نحو الفعل التولیدی ، وإن لم یکن هذا الشوق عین الإرادة المهیّجة للقوة العضلانیة.

کما أن الإرادة التشریعیة کذلک. فتدبّر جیّدا. فهذا هو السرّ فی صحّة تعلّق التکلیف ، لا أنّ القدرة علی السبب واسطة فی ثبوت القدرة علی المسبّب ، أو واسطة فی عروضها له ؛ لبداهة عدم تعلّق القدرة بإحدی الصورتین بالخارج عن الامور النفسانیة والأفعال الجبلاّنیّة (1) وضرورة عدم صحّة التکلیف بشیء بمجرّد انتساب القدرة إلیه مجازا وعرضا

وأمّا توهّم (2) : عدم کون المسبّب فعلا للمکلّف ؛ نظرا إلی أنّ الرامی ربّما یموت عند وصول السهم إلی المرمیّ ، ولو کان تأثیر السهم من أفعال الرامی لزم انفکاک المعلول عن علّته.

فهو خلط : بین العلّة الفاعلیة والعلّة المعدّة ، ولا یشترط فی المعدّ بقاؤه عند

====

3. کما عن بعض أجلّة العصر وهو الشیخ عبد الکریم الحائری ( رحمه الله ) فی درر الفوائد 1 : 87.

فی القدرة النفسانیة والجسمانیة

ص: 174


1- وحیث إن العبارة استدراک علی عدم صحّة تعلّق القدرة بالأفعال التولیدیة بالمعنی المتقدم _ وهو تعلقها بنفس الأفعال لا بأسبابها _ فکانه یرید هکذا : ( نعم یصحّ إرادتها بمعنی ... فهی مقدور علیها للقدرة علی أسبابها التی تترتّب علی حرکة العضلات کالإحراق المترتّب علی الإلقاء فی النار ).
2- 2. نسبة إلی الجبلّة علی غیر القیاس والقیاس : جبلّیّ.

وجود المعلول ؛ إذ لا تأثیر للمعدّ ، ولا هو مصحّح تأثیر المؤثّر ، او متمّم قابلیة المتأثّر کالشرط حتّی یجب بقاؤه ، والإنسان [ بالنسبة ](1) إلی أمثال هذه الأفعال شأنه الإعداد.

کما أنّ دفع إشکال اختیاریة المسبّب بدعوی أنّ الإحراق والإلقاء وتحریک المفتاح وتحریک الید متّحدان فی الوجود ، فإن کان تحریک الید اختیاریا کان تحریک المفتاح المتّحد معه وجودا کذلک.

مدفوع : بما مرّ مرارا أنّ مقتضی اتحاد الإیجاد والوجود ذاتا ، هو اتحاد التحریک ووجود الحرکة ، فتحریک الید عین حرکة الید وجودا ، مع أنّ حرکة الید غیر حرکة المفتاح وجودا ، فکیف یعقل اتحاد التحریکین؟!

ودفعه : _ بأنا لا نقول بانطباق العنوانین فی عرض واحد ، بل نقول : إنّ الفعل الذی یکون عنوانه تحریک الید فی الآن الأوّل یکون عنوانه تحریک المفتاح فی الآن الثانی _ عجیب ؛ إذ لیس هنا أمر واحد لیکون له فی کلّ آن عنوان ؛ إذ الموجود بالذات نفس حرکة الید وحرکة المفتاح ، ولیس شیء منهما عین الآخر ، ولا ثالث لیکون موردا لعنوانین فی آنین.

[ فی الشرط الشرعی ]

103 _ قوله [قدّس سرّه] : ( من رجوع الشرط الشرعی إلی العقلی ... الخ ) (2).

قد عرفت فی أوائل هذا البحث أن الشرطیة : تارة بلحاظ وجود المصلحة

فی الشرط الشرعی

ص: 175


1- 1. إضافة یقتضیها السیاق.
2- 2. کفایة الاصول : 128 / 11.

القائمة بالواجب ، فإنّ التوقف حینئذ واقعی ، واخری بلحاظ نفس الواجب ، والتوقّف حینئذ جعلی شرعی ؛ بمعنی أنه لا ینتزع التقیّد بالواجب إلا بأن یقول الشارع : صلّ عن طهارة ، ونحوه.

ومنه تعرف : أن رجوع الشرط الشرعی إلی العقلی إنّما هو فی الأوّل ، والاستدلال بلحاظ الثانی ، فالجواب الصحیح هو الجواب الأخیر.

ومنه تعرف أیضا : عدم ورود الدور (1) ؛ لأنّ الوجوب المقدّمی تعلّق بما هی مقدّمة واقعا لتوقّف مصلحة الواجب علیها ، وحیث إنه شرط شرعی اتفاقا ، فلا منشأ لانتزاعه إلاّ الوجوب المتعلّق به.

ص: 176


1- 1. قولنا : ( ومنه تعرف أیضا عدم ... إلخ ).

وحینئذ فالجواب : أنّ منشأه الوجوب النفسی المتعلّق بالصلاة عن طهارة _ مثلا _ لا الوجوب المقدّمی کما فی المتن.

ولیعلم : أنّ وجه رجوع الشرط إلی العقلی ما ذکرنا ، لا ما سبق منه (قدس سره) فی أوائل المبحث (1) : من استحالة وجود المشروط من دون شرطه عقلا بعد أخذه شرطا شرعا ؛ لأنّ العقلیة بهذا المعنی مؤکّدة للشرعیة وفی طولها ، لا أنّها تقابلها وفی عرضها ، فلا تنافی الاستدلال المبنی علی کون أصل التوقّف والتقیّد شرعیا ، کما لا یخفی.

104 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنه عن التکلیف النفسی المتعلّق بما قیّد بالشرط ... الخ ) (2).

ولا یتوهم : عدم قابلیة الشرط للوجوب المقدّمی حینئذ ؛ لوقوعه فی حیّز الوجوب النفسی ، وذلک لأنّ الوجوب النفسی تعلق _ مثلا _ بالصلاة المتقیّدة بالطهارة ، لا بالصلاة والطهارة ، والصلاة المتقیّدة بها یتوقف وجودها متقیّدة بها علیها ، فیترشّح من وجوبها وجوب إلیها.

[ فی مقدمة الحرام والمکروه ]

105 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما مقدّمة الحرام والمکروه ... الخ ) (3).

والسرّ فی الفرق بین المحبوبیة والمبغوضیة وسرایة الاولی إلی جمیع المقدّمات دون الثانیة ، أنّ شیئا منهما فی حدّ ذاته لا یوجب السرایة إلاّ فی مقام

فی مقدمة الحرام والمکروه

ص: 177


1- 1. الکفایة : 91 عند قوله : ( والشرعیة علی ما قیل : ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 128 / 13.
3- 3. کفایة الاصول : 128 / 16.

تحصیل المقصود ، وفی هذا المقام یظهر الفرق ، فإن المحبوب لا یراد إلا وجوده ، وهو موقوف علی تمام المقدّمات ، والمبغوض لا یراد إلاّ ترکه ، وهو یتحقّق بترک إحدی مقدّمات الوجود.

ومنه علم : أن مقتضی القاعدة وجوب أحد التروک تخییرا وتعینه فی ترک المقدّمة الأخیرة ، لا وجوب ترک الأخیرة بقول مطلق. نعم إذا کانت المقدّمة الأخیرة هی الإرادة التی بنوا علی عدم تعلّق التکلیف بها ، فلا محالة لا یجب شیء من التروک لا تعیینا ولا تخییرا : أمّا تعیینا فواضح ، وأمّا تخییرا فلأن أحد الأطراف ما لا یعقل تعلّق التکلیف به مطلقا ، فکیف یجب التروک تخییرا؟! فتدبر.

وربما یفصّل (1) : بین ما إذا کان العنوان المحرّم مبغوضا ولو لم یصدر بالاختیار وان کان لا عقاب إلاّ علی صدوره بالاختیار ، وما إذا کان المبغوض هو الصادر عن إرادة واختیار :

ففی الأوّل _ تکون العلّة التامّة للحرام مبغوضة ، فیکون ترک إحدی المقدّمات مطلوبا ، ومع فرض انحصارها فی الأخیرة _ بانقلابها إلی النقیض _ یتعین الأخیرة من باب تعیّن أحد أفراد الواجب التخییری بالعرض.

وفی الثانی _ لا تحرم إلاّ الإرادة ، ویکون ترکها مطلوبا ؛ لأنّ المفروض أنّ العلّة التامّة للحرام مرکّبة من الإرادة وغیرها ، ومقتضی القاعدة مطلوبیة ترک إحدی المقدّمات تخییرا ، لکن حیث إنّ الصارف أسبق رتبة من غیره یکون هو المطلوب فترک الإرادة بالخصوص مطلوب.

والجواب : أما عن الأوّل _ فبأنّ الکراهة والمبغوضیة التشریعیة _ المصحّحة للزجر عن الفعل _ هی کراهة الفعل ومبغوضیّته من الغیر ، ولا یعقل

ص: 178


1- 1. کما عن بعض أجلة العصر فی درر الفوائد : 1 / 99.

مع عدمهما انبعاث الزجر عن الفعل ، کما لا یعقل الزجر عن الفعل والبعث إلیه أو الی الترک ، إلاّ إذا تعلّق بالاختیاری ؛ إذ لیس حقیقة البعث والزجر إلا جعل الداعی إلی الفعل أو الترک أو جعل الصارف عن الفعل ، فالإرادة دخیلة فی المبغوضیّة من الغیر والبعث والزجر ، لا فی خصوص استحقاق العقاب.

وأما عن الثانی _ فهو إنما یفرض فی مثل الفعل التولیدی الذی لا یحتاج فی الاختیاریة إلاّ إلی إرادة سابقة علی المتولّد منه ، دون غیره الذی یتوقف علی إرادة محرّکة للعضلات ولو بعد تمامیة المقدّمات.

وفی الفعل التولیدی نقول : إنّ سبق إحدی المقدّمات رتبة أو زمانا لا یقتضی تعیّن الواجب التخییری ، بل ملاک التعیّن دوران ذی المقدّمة مدار تلک المقدّمة وجودا وعدما ، کالمقدمة الأخیرة التی هی الجزء الأخیر من العلّة التامة.

ومن الواضح : أن الإرادة لیست بحیث إذا وجدت وجد الفعل التولیدی حتی یتعین للمطلوبیة ، ولو فرض ملازمة إرادة الفعل التولیدی للمتولد منه لکان السبب هی الملازمة لا السبق بالرتبة بحیث لو فرض فی غیر الإرادة لکان الأمر کذلک.

ص: 179

الکلام فی مسألة الضدّ

[ فی مقدمیة ترک الضد ]

106 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وذلک لأن المعاندة والمنافرة بین الشیئین ... الخ ) (1).

حاصله : أنّه لا تقدّم ولا تأخّر بین الضدّین _ بما هما ضدّان (2) _ فنقیض أحدهما _ وهو العدم البدیل للوجود _ أیضا لا تقدّم له علی وجود الآخر ، وهذا معنی کونهما فی مرتبة واحدة.

وتحقیق الجواب عنه : أنّ غایة ما یقتضیه الملاءمة بین الضدّ ونقیض ضدّه هی المقارنة الزمانیة بین الضدّ وعدم الآخر ، والمقارنة الزمانیة لا تنافی التقدّم بالعلّیة أو بالطبع ، کما أنّ التقدّم الزمانی لا ینافی العلّیة أیضا ، وأما کون عدم الضدّ

الکلام فی مسألة الضد

فی مقدمیة ترک الضد

ص: 180


1- 1. کفایة الاصول : 130 / 2.
2- 2. قولنا : ( حاصله : أنه لا تقدّم ولا تأخر ... إلی آخره ).

بدیلا لعین الضدّ ، فلا یقتضی أن یکون فی رتبته ، بل کما لا یأبی من أن یکون فی رتبة ضدّه ، کذلک لا یأبی عن أن یکون متقدّما علیه ، أو متأخّرا عنه طبعا.

والشاهد علی ما ذکرنا _ من أنّ نقیض ما لا تقدّم له علی شیء لا یأبی عن أن یکون متقدّما علیه بالطبع _ هو أن الشرط وجوده متقدّم بالطبع علی مشروطه قضاء لحقّ الشرطیة ، وعدمه لا تقدّم له بالطبع علی مشروطه ؛ لأنّ التقدّم بالطبع لشیء علی شیء بملاک یختصّ بوجوده أو عدمه ، لا أن ذلک جزاف.

بخلاف التقدم الزمانی والمعیة الزمانیة ، فان نقیض المتقدم زمانا إذا فرض قیامه مقامه لا محالة یکون متقدّما بالزمان ، ولذا قیل (1) _ وأشرنا إلیه سابقا (2) _ : إنّ ما مع العلة لیس له تقدّم علی المعلول ؛ إذ التقدّم بالعلّیة شأن العلّة دون

ص: 181


1- (1) کما فی الأسفار 2 : 138 / الفصل الثالث من المرحلة السادسة فی أنّ ما مع العلة هل یکون متقدما علی المعلول؟
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 48.

غیرها ، بخلاف ما مع المتقدّم بالزمان ، فإنه أیضا متقدّم ؛ لأنه فی الزمان المتقدم.

وبالجملة : التقدّم بالعلّیة أو بالطبع الثابت لشیء لا یسری إلی نقیضه ، ولذا لا شبهة فی تقدّم العلّة علی المعلول ، لا علی عدمه ، کما أن المعلولین لعلة واحدة لهما المعیة فی المرتبة ، ولیس لنقیض أحدهما المعیة مع الآخر ، کما لیس له التأخّر عن العلّة ، فمجرّد انتفاء التقدّم لوجود الضدّ علی ضدّه لا ینفی التقدّم لنقیضه علی ضدّه.

وقد عرفت أن المعیّة الزمانیة لا تنافی التقدّم بالذات ، بل لا بدّ فی إثبات التقدّم بالعلّیة وبالطبع ونفیه من ملاحظة وجود ملاکهما وعدمه ، فنقول :

ملاک التقدّم بالعلّیة أن لا یکون للمعلول وجوب الوجود إلاّ وللعلة وجوبه ، وملاک التقدّم بالطبع أن لا یکون للمتأخّر وجود إلاّ وللمتقدّم وجود ، ولا عکس ، فإنه یمکن أن یکون للمتقدّم وجود ولیس للمتأخر وجود کالواحد والکثیر ، فإنه لا یمکن أن یکون للکثیر وجود إلاّ والواحد موجود ، ویمکن أن یکون الواحد موجودا والکثیر غیر موجود ، فما فیه التقدّم هنا هو الوجود ، وفی التقدّم بالعلّیة وجوب الوجود ، ومنشأ التقدّم الطبعی :

تارة : کون المتقدّم من علل قوام المتأخّر کالجزء والکلّ والواحد والاثنین ، فیسری إلی الوجود ، فیکون التقدّم فی مرتبة التقدّم الماهوی تقدّما بالماهیة والتجوهر ، وفی مرتبة الوجود تقدّما بالطبع.

واخری : کون المتقدّم مؤثّرا ، فیتقوّم بوجوده الأثر کالمقتضی بالإضافة إلی المقتضی.

وثالثة : کون المتقدّم مصحّحا لفاعلیّة الفاعل ، أو متمّما لقابلیة القابل کالشروط الوجودیة والعدمیة ، فکما أن الوضع والمحاذاة مصحّح لفاعلیة النار فی

ملاک التقدم بالعلیة

ص: 182

الإحراق _ مثلا _ کذلک خلوّ المحلّ عن الرطوبة متمّم لقابلیة المحلّ للاحتراق ، وهکذا الأمر فی السواد والبیاض ، فإنّ خلوّ الموضوع عن السواد متمّم لقابلیة الموضوع لعروض البیاض ؛ لعدم قابلیة الجسم الأبیض للسواد ، والأسود للبیاض.

ومنه یتضح للمتأمل : عدم ورود الدور الآتی ؛ إذ عدم اتصاف الجسم بالسواد لا یحتاج إلی فاعل وقابل ؛ کی یحتاج إلی مصحّح فاعلیة الفاعل ومتمّم قابلیة القابل ؛ کی یتوهم توقف عدم الضد علی وجود الضدّ أیضا.

واتضح _ مما ذکرنا فی تحدید ملاک التقدّم بالطبع _ أن الصلاة والازالة لهما التقدّم والتأخّر بالطبع ، فإنه لا وجود للإزالة _ مثلا _ إلاّ والصلاة غیر موجودة ، وکذا الصلاة بالإضافة إلی ترک الإزالة ، بخلاف عدم إحداهما علی (1) وجود الاخری ، فإنه یمکن عدمهما معا ، وعدم إمکان عدم الضدین اللذین لا ثالث لهما لیس من حیث التوقف ، بل من حیث انحصار التضادّ بین اثنین.

وأمّا ما یقال : من أن العدم لا ذات له ، فکیف یعقل أن یکون شرطا؟! لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له.

فمدفوع : بأنّ القابلیات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملکات کلها لا مطابق لها فی الخارج ، بل شئون وحیثیات انتزاعیة لامور موجودة ، فعدم البیاض فی الموضوع _ الذی هو من أعدام الملکات کقابلیة الموضوع _ من الحیثیات الانتزاعیة منه ، فکون الموضوع بحیث لا بیاض له هو بحیث یکون قابلا لعروض السواد ، فمتمّم القابلیة کنفس القابلیة حیثیة انتزاعیة ، وثبوت شیء

ص: 183


1- 1. کذا فی الأصل ، والمراد _ ظاهرا _ : بخلاف توقف عدم إحداهما علی وجود الاخری.

لشیء لا یقتضی أزید من ثبوت المثبت له بنحو یناسب ثبوت الثابت.

وربما یقال : بأنّ لازم توقّف فعل الضدّ علی ترک الضدّ هو توقّف ترک ذی المقدّمة علی ترک المقدّمة ، أی ترک ترک الضدّ _ وهو الفعل _ لأنّ کون العدم عند العدم من لوازم المقدّمیة ، والمفروض أنّ فعل الضدّ مطلقا (1) موقوف علی ترک الضدّ ، فیلزم توقف فعل الضدّ علی نفسه ، وهو دور.

ویندفع : بأن توقّف فعل الضدّ علی ترکه قضاء لحق الشرطیة ، لکنه لا علّیة فی طرف العدم ؛ إذ لیس عدم الشرط علة وشرطا لعدم المشروط ؛ حیث لا علّیة فی الأعدام ، مع أن الفعل لیس مطابق ترک الترک ، بل ملازم له ؛ حیث إنه لا یعقل أن یکون الوجودی مصداقا لأمر سلبی ، وإلاّ لزم انقلاب ما حیثیة ذاته طرد العدم إلی ما لیس کذلک.

ومنه علم : أنه لیس من لوازم الوجود ؛ حیث إنه لا مطابق له ، ولا من اللوازم المنتزعة من الفعل ؛ حیث لا یعقل الانتزاع ، بل من الاعتبارات الملازمة للفعل ، فلا توقّف بوجه من الوجوه ، ولو فرض علّیة ترک الترک لترک الضدّ ، کان فعل الضدّ مقارنا لعلة شرطه ، فلا یلزم منه دور.

ص: 184


1- 1. قولنا : ( والمفروض أنّ فعل الضدّ مطلقا ... الخ ).

کما أنّ توهّم أنّ لازم مقدمیة الترک استناد الوجود إلی العدم ، فیلزم سد باب اثبات الصانع ، واضح الدفع ، فإن المحال ترشح الوجود من العدم ، والترک علی فرض المقدمیة شرط ، لا أنه مقتض یترشّح منه المقتضی.

ثم إنک قد عرفت الوجه فی عدم توقّف الترک علی الفعل ؛ لأنّ العدم لا یحتاج إلی فاعل وقابل حتّی یتصوّر فیه شرطیة شیء له.

وأمّا ما یقال (1) : من أنّ لازم توقّف العدم علی الفعل أحد محاذیر ثلاثة :

إما استناد الوجود إلی العدم ، أو ارتفاع النقیضین ، أو تحقّق المعلول بلا علة ، وذلک لأنه لو فرض عدم هذا الفعل _ الذی یکون علة لترک ضده _ وعدم ما یصلح للعلیة له ، ومع ذلک لو کان الفعل الذی عدمه معلول حاصلا ، للزم استناد الوجود إلی العدم لفرض عدم ما یصلح للعلیة فی العالم ، وإن لم یکن الفعل ولا عدمه ثابتین للزم ارتفاع النقیضین ، وان کان العدم ثابتا مع فرض عدم علّته _ وهو الفعل _ لزم المعلول بلا علة.

فمندفع : بأنّ من یقول بتوقّف الترک علی الفعل یقول بتوقّف العدم الطاری لا العدم الأزلی ؛ لأنّ الفعل لیس بأزلی (2) حتی یتصوّر علیته له ، وفرض العدم الطاری لا یکون إلاّ مع فرض الفعل الذی هو علّة له ، وإلاّ فنقیض العدم الطاری باق ببقاء علّته ، فالمحاذیر الثلاثة نشأت من الخلط بین العدم الأزلی والعدم الطارئ ، فإنّ العدم الأزلی هو الذی یمکن فرضه مع فرض عدم کلّ

ص: 185


1- 1. مطارح الأنظار : 104 _ 105.
2- 2. قولنا : ( لأنّ الفعل لیس بأزلی ... الخ ).

موجود.

هذا إذا کان الفعل علّة تامّة بسیطة للعدم.

وأمّا إن کان مانعا من تأثیر مقتضی الوجود ، فلا بأس باستناده إلی عدم المقتضی ، مع فرض عدم کل شیء فی العالم ، فإنّ بقاء العدم الأزلی بعدم المقتضی أزلا ، لا بوجود المانع لینافی فرض العدم المطلق ، ولا یلزم حینئذ أحد المحاذیر الثلاثة. فتدبّر جیّدا.

ومما ذکرنا ظهر صحة ما اشتهر : أنّ عدم المانع من المقدّمات ، ولا وجه لتخصیصه بما إذا کان التمانع من غیر جهة التضادّ ، کما لا وجه لتوجیهه بأن المانع ما کان مفنیا للممنوع کالماء بالإضافة إلی النار ، دون الضدّ فإنه لا یفنی ضدّه ، بل المحلّ غیر قابل لاشتغاله بضدّین ، فلیس وجود الضدّ مانعا حتّی یکون عدمه من المقدّمات.

والوجه فی عدم وجاهته : أن الوجود لا یؤثّر فی العدم ، فلا معنی لاستناد العدم إلی الوجود ، بل الأمر یرجع إلی المضادّة حقیقة.

فالتحقیق الذی ینبغی ویلیق : هو تسلیم مقدّمیة عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر بنحو التقدّم بالطبع کما عرفت ، إلاّ أنه مع ذلک لا یجدی الخصم شیئا ؛ إذ لیس کلّ متقدّم بالطبع یجب بالوجوب المقدّمی ، کما عرفت فی أجزاء الواجب ، فإنّ الجزء _ کما عرفت فی المبحث السابق (1) _ له التقدّم الطبعی ، لکنه حیث لا وجود للأجزاء بالأسر وراء وجود الواجب النفسی ، فلا معنی لإیجابها بوجوب غیری زیادة علی وجوبها النفسی وإن کان لها التقدّم الطبعی ، فکذا فی عدم الضدّ الموقوف علیه وجود ضدّه ، فإنّ البعث إلی الضدّ کاف فی تحصیله ؛ لأنه لا یوجد

عدم المانع من المقدمات

ص: 186


1- 1. راجع قوله المتقدم فی نفس التعلیقة : ( ومنشأ التقدم الطبعی ... ) ، وکذا التعلیقة : 9.

إلاّ وشرطه متحقق ، وهو عدم ضدّه ، لا أن وجوده موقوف خارجا علی تحصیل عدم ضدّه ، بخلاف المقدّمات المباینة تحقّقا عن ذیها. هذا فی العدم الأزلی.

وأمّا العدم الطارئ : فان کان المأمور به مما یتحقق بمجرد الإرادة کالأعراض القائمة بالشخص من الإزالة والصلاة ، فوجود الإرادة _ وهی مقتضی الإزالة _ مساوق لعدم إرادة الصلاة ولو کان فی أثنائها ، فعدم الصلاة ورفع الید عنها لا یحتاج إلی تسبیب.

وأمّا إذا کان المأمور به لا یتحقّق بمجرّد الإرادة ، کما إذا أمر بإیجاد البیاض فی محلّ مشغول بالسواد ، فإنّ إرادة وجود البیاض وعدم إرادة بقاء السواد لا یکفی فی زوال السواد ، فلا محالة یجب رفعه ، وحیث أن حکّه أو غسله أمر وجودی لا یؤثّر فی العدم ، بل ملازم له ؛ لانتقال السواد بانتقال الأجزاء الصّغار القائم بها ، فیوجب الحکّ أو الغسل حرکتها من مکان إلی مکان ، وهی ملازمة لعدم السواد فی المحلّ ، فلا محالة لا یجب الحکّ أو الغسل لعدم المقدمیة ، ولا یجب ملازمة المقدور علیه بالقدرة علی ملازمه الوجودی إلاّ بعد اللابدیّة من إتیان ملازمه الوجودی ولو عقلا ، ولیس کذلک إلاّ بعد المقدمیة عقلا ، وسیأتی _ إن شاء الله تعالی _ ما یمکن أن یکون جوابا عنه.

والتحقیق یقتضی طورا آخر من الکلام وهو : أنّ العلل _ عند أهله (1) _ أربع : اثنتان منها من علل الوجود ، وهما ما منه الوجود ، وهی العلّة الفاعلیة ، وما لأجله الوجود ، وهی العلة الغائیة ، واثنتان منها من علل القوام ، وهما المادّة والصورة. وأما الشرائط فهی لیست برأسها من العلل ، بل تارة تؤخذ فی جانب

ص: 187


1- 1. أی عند أهل الفنّ ، راجع الأسفار 2 : 127 _ 128 الفصل الأوّل من المرحلة السادسة فی تفسیر العلّة وتقسیمها.

العلّة الفاعلیة ، فتکون من مصحّحات فاعلیة الفاعل ، فیکون المقتضی المقترن بکذا تامّ الفاعلیة ، واخری تؤخذ فی طرف المعلول ، فیکون من متمّمات قابلیة القابل ، فیکون المحلّ المتقیّد بکذا قابلا لأثر العلّة الفاعلیة ، فنقول :

عدم الضدّ بناء علی مقدّمیته لوجود الضدّ لا بدّ من أن یکون بنحو الشرطیة ؛ بداهة أن الوجود لا یترشّح من العدم فهو لا محالة إمّا متمّم قابلیة القابل ، أو مصحّح فاعلیة الفاعل.

ومن البیّن : أن المحلّ غیر قابل بالذات لکلا الضدّین ، وعدم القابلیة من ذاتیات المحلّ ، کما أنّ من الواضح : أنّ المحلّ قابل لکلّ منهما بما هو ، فالمحلّ المشغول بالضدّ لا یقبل ضدّا آخر معه ، لا ضدّا آخر بدلا عنه وقائما مقامه ، والأوّل محال لا یتمّ قابلیته بشیء ، والثانی ممکن لا نقص فی قابلیته (1) کی یتم بشیء.

وأما کون عدم الضدّ مصححا لفاعلیة الضدّ الآخر فلا معنی له ؛ إذ الضدّ لیس فاعلا کی تکون تمامیته فی فاعلیته موقوفة علی عدم ضدّه ، بل الضدّ مفعول لعلّته وسببه ، فلو کان دخیلا فی فاعلیة الفاعل لکان دخیلا فی تمامیة سبب ضده ، فیخرج عن المبحوث عنه ؛ لأنّ الکلام فی مقدّمیة عدم الضدّ لوجود ضدّه ؛ حتی

ص: 188


1- 1. قولنا : ( والثانی ممکن لا نقض فی قابلیته .. إلخ ).

یجب بوجوبه ، لا مقدّمیته لسبب ضدّه ؛ اذ ربّما لا یکون سبب ضدّه فعلا اختیاریا حتی یکون واجبا ، فیجب مقدمة السبب أیضا ، کما فی ترک الصلاة بالإضافة إلی الإزالة التی توجد بالإرادة ، فلو فرض دخل ترک الصلاة فی تأثیر الإرادة فی الإزالة لم یکن مثل هذا الدخیل واجبا ؛ حیث لا تکلیف بالإرادة ، بل بالإزالة الإرادیة.

مع أن عدم الضدّ بنفسه لیس مصحّحا لفاعلیة سبب الضدّ ؛ إذ لیس الضدّ فی مرتبة سبب ضدّه (1) حتی یکون عدمه دخیلا لکون وجوده مانعا ، بل المانع المزاحم لسبب الضدّ هو سبب الضدّ الآخر ، وإن کان منشأ تزاحم السببین تضادّ المسبّبین ، ولا یوجب ذلک أن یکون عدم الضدّ أولی بالمقدّمیة من عدم سببه ؛ لما عرفت من أنّ الضدّ لیس فاعلا حتی یتصوّر کون عدم ضدّه مصحّحا لفاعلیته ، بخلاف عدم سبب الضدّ لسبب ضدّه.

وأما تسلیم کون السبب للضدّ مانعا (2) عن سبب ضدّه وعدم کون عدمه شرطا ؛ نظرا إلی أنّ الشرط هو موصل الأثر إلی محلّه ، وهذا شأن الأمر الوجودی دون العدمی.

ص: 189


1- 1. قولنا : ( فی مرتبة سبب ضدّه ... الخ ).
2- 2. قولنا : ( وأمّا تسلیم کون الضدّ مانعا .. إلخ ).

.......................................

ص: 190

.......................................

====

بالمقدّمیة _ واستناد عدم التأثیر إلی وجود المانع ؛ لیکون عدمه شرطا _ من إحراز الإمکان بإقامة البرهان.

ص: 191

فمدفوع : أوّلا _ بأنّ تسمیته شرطا لیس بمهمّ ، وعدم کون عدم المانع مقدّمة یستلزم تمامیّة العلّة ، مع وجود المانع أیضا ، فیلزم انفکاک المعلول عن علّته التامّة.

وثانیا _ بأنّ الشرط لا ینحصر فی موصل الأثر ، بل قد عرفت أنه _ فی الحقیقة _ إمّا متمّم قابلیة القابل ، أو مصحّح فاعلیة الفاعل ؛ بمعنی أن القابل الکذائی _ أی المقترن بکذا _ قابل ، والفاعل المقترن بکذا تامّ الفاعلیة ، وإن کان ترشّح الأثر من مقام ذاته ، ولا بأس بأن یکون المقتضی المقترن بعدم کذا مؤثّرا بالفعل.

وأمّا دعوی : _ أن وجود الضدّ معلول لوجود سببه ، وعدم الآخر معلول لعدم سببه ، وأنّ عدم الضدّ لا یعقل أن یستند إلی علّة الضدّ ، وکذا عدم سببه لا یعقل أن یستند إلی وجود سبب ضده ؛ لأنّ العدم لا یترشّح من الوجود ، کما لا یحتاج إلی فاعل وقابل حتی یحتاج إلی شرط ؛ لیقال : إنّ عدم الضدّ مشروط بوجود سبب ضدّه ، بل الوجود مستند إلی الوجود ، والعدم إلی العدم ، وتعیّن أحد السببین للتأثیر دون السبب الآخر لقوّة مقتضی الأوّل وضعف مقتضی الآخر ، وهما ذاتیان للقویّ والضعیف ، لا أنّ ضعف الضعیف مستند إلی القویّ ومزاحمته ، حتی ینتهی أمر العدم إلی وجود سبب الضدّ. فهی أقوی ما یمکن أن یقال فی تقریب عدم المقدّمیة لعدم الضدّ لوجود ضدّه ، ولعدم سببه لوجود سبب الضدّ الآخر.

لکنها مندفعة : بأنّ عدم الضدّ عند مزاحمة السببین لعدم علّته التامّة ، وعدم تمامیّة العلّة لعدم الشرط ، وهو عدم المانع المزاحم ، فاستند العدم إلی العدم إلی التالی.

وأما استناد وجود أحد الضدّین دون الآخر إلی قوّة سببه ، دون سبب

ص: 192

الآخر ، فهو صحیح علی وجه دون آخر ، فإنه إن ارید أنّ تعیّن أحد السببین لمزاحمة الآخر دون الآخر ، فإنه لا یقبل المزاحمة ؛ لقوّة الأوّل وضعف الثانی ، فإنه صحیح ، لکنه لا یستلزم نفی المقدّمیة.

وإن ارید أن عدم الضدّ لمجرّد ضعف سببه ففیه :

أنّ السبب علی الفرض تامّ الاقتضاء والفاعلیة فی نفسه ، وضعفه إضافی ، فهذا الضعف الاضافی لو لم یوجب نقصا فی فاعلیته لزم انفکاک المعلول عن علّته التامّة ، ولا نقص علی الفرض إلاّ من حیث إن تمامیة کلّ سبب مشروطة بعدم المانع المزاحم ، وحیث لم یحصل الشرط لوجود المزاحم ، فلم یقترن السبب بعدم المانع ، فلذا لم یتمّ العلّة ، فلم یحصل المعلول.

ومما ذکرنا تبین : وجه التلازم بین وجود الضدّ وعدم ضدّه ، فإنه لیس لعلّیة أحدهما ومعلولیة الآخر ، ولا لمعلولیتهما لثالث ، بل لمکان التلازم بین سبب وجود أحدهما وعدم سبب الآخر ، [ لا ](1) لمعلولیة الأوّل للثانی ، ولا منافاة بین أن یکون سبب أحدهما لقوّته مانعا ومزاحما عن تمامیة سبب الآخر ، وکون عدم تمامیة الآخر شرطا لتمامیة سبب الموجود من الضدّین ؛ بتوهّم أنه السبب لعدم التمامیة ، فهو علة له ، فکیف یکون عدم التمامیة _ وهو معلوله _ شرطا لتأثیره ، وفی مرتبة علته؟!

وجه عدم المنافاة : أنّ السبب القویّ لمکان قوّته یزاحم الضعیف ، ویمنعه عن تأثیره ، فنفس وجوده موجب لفقد شرط تأثیره ؛ لأنّ الشرط عدم المزاحم ، وهو علی الفرض لمکان قوّته مزاحم ، فیستند عدم تمامیة علّیة الضعیف إلی وجود القویّ ، لکنه لیس عدم التمامیة شرط تأثیر القویّ ، بل عدم کونه مزاحما لضعفه بالإضافة إلی القویّ وعدم مزاحمته غیر منته إلی تأثیر القویّ ، بل إلی ضعف

ص: 193


1- 1. اضفناها لاقتضاء السیاق.

نفسه.

فتوهّم _ أنّ عدم التمامیة شرط تأثیر القوی _ هو الموجب للمغالطة المزبورة ، فتدبّر فی أطراف ما ذکرناه فی المقام ، فإنه حقیق بالتدبّر التامّ.

107 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فکما أنّ قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی عدم (1) ... الخ ) (2).

ویمکن الخدشة فیه : بأن ارتفاع الوجود عین العدم البدیل له ، والشیء لا یعقل أن یکون شرطا لنفسه ، وارتفاع العدم وإن کان ملازما للوجود لا عینه ، إلاّ أنّ ملاک التقدّم الطبعی غیر موجود فیه ؛ إذ لا یمکن ثبوت أحدهما إلاّ والآخر ثابت کما لا یخفی.

108 _ قوله [قدّس سرّه] : ( توقّف عدم الشیء علی مانعة ... الخ ) (3).

لسببیة وجود الضدّ لعدم ضدّه ، ولذا کان عدمه شرطا لوجوده.

وقد عرفت آنفا (4) : ثبوت الفرق بین وجود الضدّ وعدمه ، حیث إن خلوّ الموضوع عن الضدّ متمّم لقابلیة المحلّ لاتّصافه بالضدّ ، بخلاف وجود الضدّ لعدمه ، فإنّ عدم اتّصاف المحلّ بالضدّ لا یتوقّف علی فاعل وقابل ؛ حتی یعقل فرض کون شیء مصحّحا لفاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل ، بل العدم بعدم علّة وجود الضدّ.

ص: 194


1- 1. کذا فی الأصل ، وفی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : ( لا تقتضی تقدّم ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 130 / 7.
3- 3. کفایة الاصول : 130 / 10.
4- 4. فی التعلیقة 106 من هذا الجزء عند قوله : ( وأما الشرائط فهی لیست برأسها من العلل ... ).

وأمّا تأثیر الوجود فی العدم بنحو السببیة فهو غیر معقول ؛ لأنّ الأثر لا بدّ من أن یکون من سنخ مؤثّره ، بل العلّیة والاستناد المذکوران فی باب ( عدم المعلول بعدم علّته ) فهو أیضا تقریب ، وإلاّ فلا علّیة فی الأعدام فضلا عن علّیة الوجود للعدم.

بل نقول _ علی التحقیق المتقدّم _ : إنّ مانعیة الضدّ : إما عن وجود الضدّ الآخر معه ، کما هو لازم التضادّ ، فعدمه معه مستند إلی عدم قابلیّة المحلّ لهما ذاتا ، لا إلی تأثیر للضدّ فی عدم ضدّه.

وإما عن وجود الضدّ بدلا عنه فمانعیة الضدّ مستحیلة (1) للزوم الخلف أو الانقلاب ؛ لأنه مع فرض وجوده یعقل ترتّب المانعیة علیه ، ففرض وجود الآخر حینئذ بدلا عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف أو انقلاب ، فمانعیة الضدّ علی أیّ حال غیر معقولة ، وإنما المعقول مانعیة سبب أحدهما عن تأثیر سبب الآخر.

ص: 195


1- 1. قولنا : ( فمانعیة الضدّ مستحیلة للزوم الخلف ... الخ ).

109 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی ... الخ ) (1).

بل لو فرض ثبوت المقتضی بتمام شرائطه مع وجود ضدّه ، فلا یستند عدم الضدّ إلی مانعیة وجود ضدّه ، بل یستند إلی عدم قابلیة المحلّ بوجوده مع وجود ضدّه ، وعدم القابلیة من ذاتیات المحلّ.

فظهر : أن العدم من جهة فقد شرط من شرائط الوجود ، وهو خلوّ المحلّ عن الضدّ ، لا لوجود الضدّ.

110 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعله کان محالا لأجل انتهاء ... الخ ) (2).

الاکتفاء بمجرّد احتمال استحالة الفرض ؛ لأنّ التوقّف یبتنی علی إمکان الفرض ، فمجرّد احتمال الاستحالة کاف فی إبطال استدلاله ، إلاّ أنّ الاستناد فی احتمال الاستحالة (3) إلی تعلّق الإرادة الأزلیة بوجود أحدهما وعدم تعلّقها بالآخر

ص: 196


1- 1. کفایة الاصول : 130 / 13.
2- 2. کفایة الاصول : 130 / 14.
3- 3. قولنا : ( إلاّ أنّ الاستناد فی احتمال .. الخ ).

لا یخلو عن شیء ؛ لأنّ عدم وجود شیء بعدم أسبابه _ وإن کان مما تعلّقت الإرادة الأزلیة بضدّه ، ولم تتعلّق به _ لا یوجب استحالته ما لم یکن فی حدّ ذاته مستحیلا ، بل لا بدّ من استحالته _ ذاتا أو وقوعا _ فی تعلّق الإرادة الأزلیة بعدمه ؛ حیث إنّ تعلّق الارادة بعدمه دون وجوده لیس جزافا ، فلا یؤثّر الإرادة فی استحالته ، بل

====

تأثیر فواعلها الاختیاریة والطبیعیة مباشرة ، بل حیث إنّ سلسلة الأسباب الممکنة منتهیة إلی سبب واجب بالذات ، فلذا یقال : إن الإرادة الأزلیة علّة لتلک المسبّبات ، وحینئذ إذا کانت المقتضیات الطولیة للضدّ موجودة ، فهی لا محالة منتهیة إلی الإرادة الأزلیة ، وإنّما لم یوجد الضدّ لا لقصور فی مقتضیاته الطولیة ، ولا لعدم انتهائها إلی الإرادة الأزلیة ، بل لوجود المانع المنتهی بأسبابه الطولیة إلی الإرادة الأزلیة ، وانتهاؤه إلیها یؤکّد مانعیته ، لا أنه ینافیها ، فاتضح أنه _ بناء علی علّیة الإرادة الأزلیة _ لا یکشف عدم الضدّ عن عدم المقتضی الأزلی ، بل عند وجود أسبابه الطولیة کاشف عن الإرادة الأزلیة.

ص: 197

تتبع استحالته (1) ، وتعلّق الإرادة بعدمه لا یکشف عن استحالة مقتضیه فی نفسه ؛ لإمکان استناده إلی کون وجود مانعة بأسبابه ضروری الوقوع بحیث یلزم من فرض لا وقوعه محال ، فعدم تعلّق الإرادة بالضدّ لمکان تعلّق الإرادة بضدّه لوجوب وقوعه ، فتکون استحالة ما لم یقع عرضیة ، مع أنه لو بنینا علی الدقّة _ وقلنا بأنّ کل ممکن بالذات یجب وجوده ، کما برهنا علیه فی مبحث الطلب والإرادة (2) _ لم یکن عدم وجود الضدّ کاشفا عن استحالته باستحالة مقتضیه بشرائطه ، بل یجوز أن یکون من جهة وجود مانعة وهو ضدّه ، وربما یجزم باستحالة وجود المقتضی ؛ لأنّ مقتضی الفعل الإرادی هو الإرادة ، ولا یعقل إرادة الضدّ مع إرادة ضدّه ، فیکون عدم الضدّ دائما مستندا إلی عدم مقتضیه لسبقه ، لا إلی وجود المانع ، وعدم المقتضی لیس مستندا إلی وجود المانع کی ینتهی الأمر إلی أن عدم الضدّ بمبادیه لوجود الضدّ ، بل یستند عدم إرادة الضدّ مع موافقته للغرض إلی غلبة إرادة الآخر من حیث قوة مقتضیها ، ومغلوبیة الداعی لیست معلولة لغلبة الداعی الآخر ؛ حتی ینتهی عدم الضدّ أخیرا إلی سبب الضدّ الآخر ؛ لأنّ الغالبیة والمغلوبیة متضایفتان ، ولا علّیة بین المتضایفین.

والتحقیق : أنّ غلبة الداعی تؤثر فی إرادة الضدّ بدلا عن الآخر ، وأمّا عدم وجود الآخر بمبادیه فمن جهة استحالة الاجتماع لعدم قابلیة المحلّ لهما معا ، وقابلیته لکل منهما بدلا عن الآخر لا من جهة المانع کما قیل ، ولا عن جهة انتهاء الأمر إلی غلبة الداعی إلی إرادة الضدّ. فتعلیل عدم الضدّ _ بمبادئه _ بغلبة مقتضی الآخر علیل جدّا ، فإن

ص: 198


1- 1. فی الأصل : ( یتبع استحالته ) ، والعبارة تصحّ إذا کانت ( استحالته ) فاعلا ، ولا تصحّ إذا کانت مفعولا ، کما هو الظاهر ، والذی صحّحنا العبارة علی أساسه.
2- 2. فی التعلیقة : 154 ، ج 1 المقدمة الرابعة : کل ما أمکن وجوده بالذات وجب وجوده ...

التزاحم فی المقتضیات بلحاظ وجود کلّ من الضدّین بدلا عن الآخر لا مع الآخر ، والکلام فی مانعیة الضدّ ، لا مانعیة سببه ، ومانعیته من حیث مضادّته ، ومثل هذه المانعیة لا یعقل أن تکون مانعیته عن وجود الضدّ الآخر بدلا عنه ، فإنّ الضدّ یمنع عن وجود الضدّ الآخر معه ، لا عن وجود آخر بدلا عنه ، فإنه غیر مربوط بضدّیته ، وإنّما هو شأن سببه لقوة تأثیره ، ومن الواضح أنّ عدم وجود الضدّ مع وجود الآخر مستند إلی عدم قابلیة المحلّ لهما ، لا إلی تأثیر الضدّ فی عدم الآخر.

وأما حدیث التضایف وعدم العلّیة بین المتضایفین فلا یجدی ؛ لأنّ عدم العلّیة من حیث التضایف لا ینافی علّیة ذات أحد المتضایفین للآخر ، کما فی العلیة والمعلولیة ، فتدبّر.

111 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مستند إلی عدم قدرة المغلوب ... الخ ) (1).

قد ظهر آنفا : أنّ غلبة أحدهما علی الآخر علّة وجود أحد الضدّین بدلا عن الآخر ، لا علّة عدم وجود الآخر مع ضدّه ، فالمستند عدم قابلیة المحلّ لهما ، لا غلبة أحد الطرفین ، ولا وجود الضدّ ، فلا تغفل.

112 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّ غائلة لزوم توقّف ... الخ ) (2).

لأنّ مبنی الجواب علی استحالة فعلیّة التوقّف من ناحیة استحالة وجود المقتضی بشرائطه ما عدا وجود المانع ، ومقتضاه إمکان المقدّمیة لوجود الضدّ بالذات ، مع أنّ علّیة الشیء لنفسه من المحالات الذاتیة ، لا المحال بالغیر ؛ حتّی

ص: 199


1- 1. کفایة الاصول : 131 / 1.
2- 2. کفایة الاصول : 131 / 4.

یستند عدم فعلیة المقدّمیة إلی عدم المقتضی لاحتمال استحالته ، فلیس لازم هذا القول لزوم الدور ؛ إذ لا توقّف فعلی من الطرفین إلاّ أن لازمه إمکان توقف الشیء علی نفسه ، والحال أنّ توقّف الشیء علی نفسه محال بالذات لا بالغیر ، ولا فرق فی النتیجة بین القول بوجود المحال ، أو بإمکان المحال ، بل لعلّ مرجع الأوّل إلی الثانی.

113 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لعدم اقتضاء صدق الشرطیة صدق طرفیها ... الخ ) (1).

وفی حاشیة الکتاب (2) عن شیخنا واستاذنا العلامة _ رفع الله مقامه _ :

إنّ الشرطیة غیر صحیحة ؛ نظرا إلی أن المقتضی لا یعقل أن یقتضی وجود ما یمنع عمّا یقتضیه ، فلا یترتّب علیه استناد عدم الضدّ إلی وجود الضدّ.

والتحقیق : أن استناد عدم المعلول إلی وجود المانع _ عند وجود المقتضی کلیة فی غیر المقام _ لا یستلزم اقتضاء وجود المقتضی وجود ما یمنع عمّا یقتضیه ؛ لأنّ أصل المانعیة للتزاحم فی التأثیر لمکان منافاة مقتضاهما ذاتا وفعلیة مانعیة أحدهما عن تأثیر الآخر دون الآخر لقوّة أحدهما وضعف الآخر ، وهما ذاتیان للسببین المتنافیین ، فلیس أصل المانعیة ولا فعلیتها مترتبین (3) علی وجود المقتضی ، غایة الأمر أنّ عدم وجود الضدّ حدوثا لعدم المقتضی ، وبقاء لوجود المزاحم عن تأثیر المقتضی ، وفعلیة المزاحمة ملازمة لفعلیة المزاحم _ بالفتح _ لا أنّ أحدهما علة للآخر ، وکما لا ترتّب بین عنوانی المانع والممنوع کذلک بین ذاتیهما وبین اتصاف أحدهما بالمانعیة والآخر بالممنوعیة ، بل حیث إنّ المانعیة من الامور المتضایفة فلا بدّ من جود المقتضی فی الطرف الآخر من دون ترتب.

ص: 200


1- 1. کفایة الاصول : 131 / 10.
2- 2. الکفایة هامش صفحة : 131.
3- 3. فی الأصل : مترتبا ...

وأمّا استقلال المانع فی العلّیة لعدم الضدّ بالتبع فهو لازم انحصار علّة العدم _ تقریبا _ فی وجود المانع ، وانحصاره اتفاقی لفرض وجود المقتضی وانقلاب عدمه الذی هو اسبق العلل إلی الوجود. والالتزام باستناد عدم الضدّ إلی وجود المانع من باب المسامحة والمماشاة ، وإلاّ فعدم المعلول بعدم مقتضیه أو عدم شرطه ، وقد عرفت شرطیة عدم المانع سابقا (1) فوجود المانع مساوق لعدم الشرط الذی یستند إلیه عدم المعلول.

هذا هو القول الکلی فی استناد عدم المقتضی إلی وجود المانع عند وجود مقتضیه وسببه.

وأما فیما نحن فیه ، وهو استناد عدم الضدّ إلی وجود ضدّه المفروض کونه ؛ لئلا یلزم الخلف ، فنقول :

المفروض أنّ وجود الضدّ صالح للمانعیة عن وجود ضدّه ، وهذه المانعیة لمکان الضدّیة ، وهی ذاتیة ، لا من ناحیة وجود المقتضی لضدّه ، وإنما لم تکن المانعیة فعلیة لیستند إلیه (2) عدم ضدّه ؛ لأنّ من شرط تأثیر شیء فی شیء _ وجودیا کان أو عدمیّا _ عدم تأثیر علّة سابقة ؛ لعدم قابلیة المحلّ لتأثیر مؤثّر آخر ، ومع عدم المقتضی للضدّ _ حیث إنه اسبق العلل _ یستند إلیه عدم الضدّ ، ولا مجال لتأثیر المانع _ وهو وجود الضدّ _ فی عدم ضدّه لفقد شرطه ، ومع انقلاب العلّة السابقة إلی نقیضها یتحقّق شرط التأثیر ، وهو عدم العلّة السابقة ، فوجود المقتضی لیس بنفسه شرطا لفعلیة التأثیر ، بل عدم عدمه ، وهو ملازم لوجوده ، لا عینه ، فلا تکون فعلیة المانعیة مترتّبة علی وجوده ، بل علی ملازمه

فإن قلت : قد برهن علیه فی محلّه (3) : أنه لا یعقل عقد القضیة الشرطیة

ص: 201


1- 1. راجع التعلیقة 106 من هذا الجزء عند قوله : ( ومما ذکرنا ظهر صحّة ما اشتهر ... ).
2- 2. کذا فی الأصل ، والصحیح : لیستند إلیها ..
3- 3. الأسفار : 1 : 188 _ 190 من الفصل العاشر فی خواص الممکن بالذات من المنهج الثانی.

اللزومیة بین محالین بالذات ، بل إمّا بین محالین بالغیر ، أو أحدهما بالذات والآخر بالغیر ؛ حتی یتصوّر العلاقة اللزومیة بالعلیة او المعلولیة لثالث.

وأیضا قالوا (1) : بعدم إمکان عقد القضیة بین الممکن والمحال ؛ لعدم العلیة والمعلولیة بینهما ، ولا المعلولیة لثالث ، فإن کان وجود المقتضی محالا لزم الأوّل ؛ لأنّ منشأ استحالة المقتضی : إمّا تعلّق الإرادة الأزلیة أو عدم إمکان اجتماع الإرادتین ، فإنهما ضدّان بالعرض.

ومنشأ استحالة مانعیة الضدّ : توقّف الشیء علی نفسه ، فلا علیة ولا معلولیة بینهما ولا معلولیة لثالث ، وإن کان وجود المقتضی ممکنا لزم الثانی ، فکیف یصحّ عقد الشرطیة؟!

قلت : أمّا علی الأوّل _ فإن الاستلزام إن کان من حیث استحالتهما صحّ الإیراد ، وإن کان لا من حیث الاستحالة ، بل لو کانا ممکنین أیضا کانا متلازمین ، فلا.

ومن البین أنّ وجه الاستلزام : أنّ حصر أجزاء علّة العدم فی شیء یستلزم استناده إلیه ، وإلاّ لزم ما هو کالمعلول بلا علّة.

وأما علی الثانی _ فلأن الممکن واقعا لا یستلزم المحال ، وأما فرض الاستلزام علی تقدیر محال ، فلیس بمحال.

والکلام فی الاستلزام علی تقدیر المقدّمیة التی هی مستحیلة للزوم الدور ، ووجه الاستلزام ما عرفت ، فالشرطیة بنحو الکلیة صحیحة ، لکنها غیر منطبقة علی ما نحن فیه ؛ لما عرفت سابقا (2) : من أنّ عدم الضدّ _ مع وجود مقتضیه _ مستند إلی عدم قابلیة المحلّ له ولضدّه ، فالعدم بعدم الشرط ، لا بوجود الضدّ ،

لمنشأ فی استحالة مانعیة الضد

ص: 202


1- 1. نفس المصدر السابق.
2- 2. فی التعلیقة 106 من هذا الجزء عند قوله : ( فنقول : عدم الضدّ بناء علی مقدّمیته ... ).

وأما عدمه بدلا عن الآخر فهو أمر آخر ، وقد مرّ وجهه (1).

114 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وهو ما کان (2) ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک : أن التأثیر والأثر _ کالإیجاد والوجود _ متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمنافی التأثیر مناف لما هو عین الأثر بالذات ، ولا ریب فی أنّ المنافی بالذات للضدّ هو ضدّه.

وأما مقتضیه فهو مناف له بالعرض لا بالذات ، فیرجع الأمر حینئذ إلی مزاحمة وجود الضدّ لوجود ضدّه ومنافاته ، ففیه ملاک المانعیة بذاته ، وفی سببه ومقتضیه بتبعه ، وإلاّ فمن البدیهی أن مقتضی الضدّ _ بذاته _ لا ینافی ضدّ الآخر ولا سببه بوجه ، ولذا قلنا سابقا (4) : إن مرجع المانعیة إلی الضدّیة والمنافاة الذاتیة بین الشیئین ، فهذا بمجرّده لا یوجب الفرق بین قسمی المانع ، بل الفارق ما قدمناه ، فراجع.

115 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم العلّة التامّة لأحد الضدّین ... الخ ) (5).

استدراک عمّا أفاده أخیرا (6) : من أنّ ما یعاند الشیء فی وجوده لیس بمانع ، وإنما جعل العلّة التامة مانعا لأنّها إذا کانت مزاحمة لمقتضی الضدّ فعدمه یستند إلی عدم علّته التامة ، وهو یستند إلی وجود المزاحم ، وهی العلّة التامة للآخر ،

ص: 203


1- 1. نفس التعلیقة السابقة.
2- 2. کذا فی الأصل ، وفی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : ( هو ما کان .. ).
3- 3. کفایة الاصول : 132 / 5.
4- 4. کما فی التعلیقة : 113 عند قوله : ( فنقول : المفروض أنّ وجود الضدّ ... ).
5- 5. کفایة الاصول : 132 / 6.
6- 6. الکفایة : 132 عند قوله : ( والمانع الذی یکون ... ).

فوجود أحد الضدّین یستند إلیها بلا واسطة ، وعدم الآخر یستند إلیها بالواسطة ، ولکنک قد عرفت حقیقة الحال آنفا ، مضافا إلی ما مرّ مرارا : من أنّ وجود الضدّ بدلا عن الآخر أمر ، ومع الآخر أمر آخر ، وعنوان التزاحم فی المقتضیات فی الأول ، والکلام فی المقام فی الثانی.

116 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا أن یکون محکوما بحکمه ... الخ ) (1).

إن قلت : ما الفرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة ؛ حیث تقول باستلزام إرادة أحد المتلازمین لإرادة الآخر فی الاولی دون الثانیة ، ولذا لا شبهة فی أن القاصد إلی ملازم الحرام یستحقّ العقوبة علی الحرام المترتّب علی ملازمه المباح قهرا ، مع الالتفات إلی التلازم؟

قلت : إذا لم یکن فی الشیء غرض نفسی أو مقدّمی لا یعقل انقداح الداعی إلی إرادته فی النفس ، وموافقة أحد المتلازمین للغرض لا تستلزم موافقة الآخر للغرض ، بل هو ملازم لما یوافق الغرض.

وأما ترتّب الحرام قهرا علی ملازمه مع الالتفات إلی الملازمة ، فهو لیس من جهة کونه مرادا قهرا ، أو بحکم المراد فی الآثار شرعا أو عقلا ، ولا دخل لکونه مقدورا بالواسطة بکونه مرادا فإن الفعل الاختیاری ، کما یحتاج إلی القدرة والشعور ، کذلک إلی الإرادة ، فمجرّد إرادة ملازمه لا یجعله مرادا.

وقد عرفت فیما تقدم (2) معنی مقدوریة المسبب بالقدرة علی سببه ، مع أن کون الفعل تولیدیا وتسبیبیا لا یقتضی عدم تعلّق الإرادة به ، بل إرادة الإحراق

الفرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة

ص: 204


1- 1. کفایة الاصول : 132 / 18.
2- 2. فی التعلیقة : 102 عند قوله : ( نعم إرادتها بمعنی الشوق ... ).

سبب لإرادة الإلقاء فی النار ، بل السرّ فی ترتّب آثار الحرام علی مثل هذا الأمر القهری ، هو أنّ المطلوب فی النهی ترک الشیء عن إرادة ، فإذا لم یترک عن إرادة استحق علیه العقوبة ، فقاصد الملازم للحرام القادر علی ترکه بترک ملازمه یستحقّ العقاب ، لا علی الملازم المترتّب قهرا علی المقصود ، بل علی عدم الترک عن إرادة ، فإنّ مخالفة طلب الترک بنفس عدم الترک ، فلا تغفل.

117 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یکون الوجوب إلاّ طلبا بسیطا ... الخ ) (1).

أما کونه بسیطا _ سواء کان إرادة نفسانیة أو أمرا اعتباریا عقلائیا _ فواضح ؛ إذ علی الأوّل هو من الأعراض ، وهی من البسائط الخارجیة ، وعلی الثانی فهو أمر انتزاعی اعتباری ینتزع من الإنشاء بداعی البعث والتحریک ، والاعتباریات أشدّ بساطة من الأعراض ؛ إذ لیس لها جنس وفصل عقلیّان (2) أیضا ، بخلاف الأعراض ، کما هو واضح.

وأما کونه مرتبة وحیدة أکیدة فهو مبنیّ علی کونه من الکیفیات النفسانیة ، وتوصیفها بالتأکّد بملاحظة ما اشتهر. وقد مرّ مرارا : أن الوجوب والاستحباب مرتبتان من الإرادة متفاوتتان بالضعف والشدة ، إلاّ أنّ الذی یقتضی دقیق النظر _ وان کان علی خلاف ما اشتهر _ : أنه لا فرق فی الإرادة الوجوبیة والندبیة من حیث المرتبة ، بل الفرق من حیث کیفیة الغرض الداعی.

والبرهان علیه : أن المراد التشریعی کما یختلف من حیث اللزوم وعدمه ، کذلک المراد التکوینی ؛ ضرورة أنّ ما یفعله الإنسان بإرادته لیس دائما ممّا لا بدّ

ص: 205


1- 1. کفایة الاصول : 133 / 4.
2- 2. فی الأصل : عقلیّ ..

منه ولا مناص عنه ، ومع ذلک ما لم یبلغ الشوق حدّه المحرّک للعضلات لم یتحقّق المراد ، فلیس المراد اللزومی مما لا بدّ فی إرادته [ من ] مرتبة فوق مرتبة إرادة المراد الغیر اللزومی ؛ بحیث لو لم یبلغ تلک المرتبة لم یتحقق المراد ، وإنما التفاوت فی الغرض الداعی من حیث کونه لزومیا أو غیر لزومی ، بل الشوق الطبعی ربما یکون أشدّ من الشوق العقلی لموافقة المراد فی الأول لهواه دون الثانی ، مع عدم اللابدّیة حتی من حیث الهوی فی الاوّل ، وثبوت اللابدّیة العقلیة فی الثانی.

فاذا کان الأمر کذلک فی الإرادة التکوینیة ، فکذا الإرادة التشریعیة ؛ إذ لا فرق بینهما إلاّ من حیث تعلّق الاولی بفعل نفسه ، وتعلّق الثانیة بفعل غیره ، فالشوق إلی فعل الغیر اذا بلغ حدّا ینبعث منه البعث کان إرادة تشریعیة سواء کان المشتاق إلیه ذا مصلحة ملزمة ، أم لا.

ولیس الغرض من هذا البیان أن الإرادة لیست ذات مراتب ؛ لبداهة کونها ذات مراتب کسائر الکیفیات النفسانیة ، بل الغرض أنّ التحریک الناشئ من الإرادة _ فیما لا بدّ منه وفی غیره _ لا یختلفان من هذه الحیثیة وإن اختلفا فی نفسهما لشدّة موافقة المراد للغرض ، فإنّ المرتبة الضعیفة إذا کانت قابلة لتحریک العضلات فلا محالة لا حالة منتظرة لحرکتها ، فلا معنی لتوقّفها علی بلوغها فوق هذه المرتبة وإلاّ لزم الخلف ، فکذا الحال فی الإرادة التشریعیة.

والتحقیق : أن المراد اللزومی وغیره یختلفان من حیث شدّة الملاءمة للطبع وعدمها ، فلا محالة ینبعث منهما شوقان متفاوتان بالشدّة والضعف.

فکذا فی الإرادة التشریعیة ، فیکون الشوق المتعلّق بما فیه مصلحة لزومیة أشدّ ؛ حیث إن ملاءمته لطبع المولی أقوی ، وإن کان بلوغه دون هذه المرتبة کافیا فی الحرکة والتحریک فی التکوینی والتشریعی.

ثم اعلم : أنه لا فرق _ فی عدم الدلالة بنحو التضمّن _ بین القول بأن

ص: 206

الشدید والضعیف نوعان بسیطان متباینان _ نظرا إلی عدم معقولیة التشکیک فی الذاتیات وأصالة الماهیة _ أو مرتبتان من حقیقة واحدة ، وکان الشدة والضعف فی نحو وجودها ، فإن المنع من الترک ، أو کراهة الترک ، أو عدم الرضا بالترک ، أو عدم الإذن فی الترک کلها لوازم الشدة لا عینها ، وإلاّ فمن الواضح أن کراهة الترک أو أمرا آخر _ وجودیا کان أو عدمیّا _ لیس شدّة فی حقیقة الطلب ، فإنّ غیر الحقیقة لا یوجب اشتداد حقیقة اخری ، مضافا إلی أنّ الکراهة صفة اخری تقابل الإرادة ، فلا یعقل أن تکون مقوّمة لها ، والمنع من الترک من الاعتبارات المنتزعة من الإنشاء ، فلا یعقل أن یکون مقوّما للصفة النفسانیة ، وعدم الرضا وعدم الإذن لا یقوّمان (1) الحقیقة البسیطة الثبوتیة.

وأما الضعف فی الإرادة أو فی سائر موارد التشکیک ، فراجع إلی حدّ من الوجود یلزمه عدم وجدان مرتبة الفوق ، لا أنّ الحدّ بنفسه عدمی.

ومن جمیع ذلک ظهر : أنّ هذه المعانی من لوازم الوجوب ، لا من مقوماته.

118 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أن اللزوم یقتضی الاثنینیة ... الخ ) (2).

اللزوم إنما یقتضی الاثنینیة بحسب المفهوم ، وأما بحسب الصدق فیتبع کون اللازم من لوازم الوجوب _ حتی یتخلّل الجعل بینه وبین الملزوم _ أو کون اللازم من لوازم الماهیة کالزوجیة للأربعة ؛ حتی لا یعقل تخلّل الجعل ، فیکون جعل الملزوم جعلا للازمه وینتزع لازمه منه ، فمجرّد عدم کون الشیء من مقوّمات شیء _ بل کونه من لوازمه _ لا ینافی الاتحاد والعینیة.

ص: 207


1- 1. فی الأصل : لا یقوّم ..
2- 2. کفایة الاصول : 133 / 10.

119 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا بأس بها بأن یکون المراد بها ... الخ ) (1).

حیث إن الإیجاب حقیقته البعث والتحریک نحو الفعل ، وکما أنّ التحریک الخارجی إلی مکان تحریک من مکانه ، وکذا التقریب إلی موضع تبعید من موضع ، کذلک تحریک الشخص إلی الفعل تحریک له عن خلافه ، وهو المراد بالزجر والمنع عنه ، فهو تحریک نحو الفعل بالحقیقة وبالذات ، وزجر عن خلافه وترکه بالعرض ؛ إذ لا واقع للزجر عن الترک إلاّ التحریک عن الخلاف ، وإلاّ فحقیقة الزجر والردع والمنع _ بالدقّة العقلیة _ لا تتعلّق إلاّ بالامور الوجودیة کالبعث والتحریک.

وأما ما فی المتن (2) _ من جعل طلب واحد منسوبا إلی الفعل ، فیکون بعثا ، ومنسوبا إلی الترک ، فیکون زجرا _ فلا بدّ من تأویله وإرجاعه إلی ما ذکرنا ، وإلاّ فلیس فی مقام طلب الفعل طلب ترکه ، بل المنع عن ترکه. والعنایة المتقدّمة فی التحریک والبعث لا تجری فی الطلب بعنوانه ، فلا یکون طلب الفعل طلبا لترکه بالذات ولا بالعرض.

نعم لو کان المراد طلب ترک الترک الملازم للفعل _ کما فی الفصول (3) _ لصحّ ما افید ، فإنّ الطلب الواحد طلب للفعل بالذات ولملازمه بالعرض ، وینتج ما یفیده المنع من الترک ، ویصح دعوی أنه زجر عن الترک بالتبع ، لکنه خلاف ظاهر کلامه _ زید فی علوّ مقامه _.

حقیقة الإیجاب

ص: 208


1- 1. کفایة الاصول : 133 / 12.
2- 2. الکفایة : 133.
3- 3. الفصول : 92.

120 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بضمیمة أن النهی فی العبادات یقتضی الفساد ... الخ ) (1).

قد أشکلنا فی محلّه (2) _ علی اقتضاء المبغوضیة المقدّمیة لفساد العبادة بناء علی ما هو التحقیق عندهم _ من أنّ موافقة (3) الأمر والنهی المقدّمیّین لا توجب

ص: 209


1- 1. کفایة الاصول : 133 / 16.
2- 2. قولنا : ( قد أشکلنا علیه فی محلّه ... الخ ).
3- 3. الأنسب : بأنّ موافقة ...

قربا ولا بعدا ، ولا تقتضی ثوابا ولا عقابا (1).

فغایة ما یقتضیه طلب الترک المقدّمی عدم طلب الفعل.

وأجبنا عنه هناک (2) : بأنّ المتقرّب به وإن لم یکن فی نفسه مبعدا ، لکنه مقدّمة للمبعّد ، ولا یمکن التقرّب بما یکون مقدّمة للمبعّد ، کما لا یمکن التقرّب بالمبعّد ، إلاّ إنّه مع ذلک لا یدفع المحذور هنا ؛ لأن الفعل العبادی وان کان مبغوضا بالعرض لمحبوبیة ترکه المقدّمی ، لکن الفعل لیس مقدّمة لمبغوض مبعّد ؛ حتی لا یمکن التقرّب بمقدّمة المبعّد ؛ إذ لا یقول أحد بمقدّمیة فعل لترک ضدّه للزوم الدور.

نعم الفعل العبادی مبغوض عرضی ملازم لمبغوض عرضی ، وهو ترک الأهمّ ، وهو لا یمنع عن التقرّب جزما ، وإلاّ لکان البحث عن المقدّمیة لغوا محضا ؛ لأن الملازمة المسلّمة کافیة فی فساد العبادة ؛ إذ المؤثّر فی فسادها حینئذ ملازمتها للمبغوض ، فلا یصحّ التقرّب بها ، لا کونها مبغوضا عرضیا.

وربما یتخیّل صحّة العبادة مع مبغوضیة ما هو نقیض الترک المقدّمی من وجه آخر ، وسیجیء الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

121 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بنحو الشرط المتأخّر أو البناء علی معصیته ... الخ ) (3).

ظاهره (قدس سره) أنّ شرطیة نفس العصیان لا تکون إلاّ بنحو الشرط المتأخّر دون المتقدّم والمقارن ، بخلاف شرطیة البناء والعزم علی العصیان ، فإنّه

ص: 210


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 220. من هذا الجزء.
2- 2. نفس التعلیقة السابقة.
3- 3. کفایة الاصول : 134 / 8.

یمکن أن تکون بنحو الشرط المتقدّم والمقارن.

والوجه فی عدم إمکان شرطیة العصیان بنحو الشرط المتقدّم : لزوم الخلف ، فإنّ الکلام فی اجتماع الأمرین فی زمان واحد ، ومع تحقّق العصیان وتحقّق الأمر بالمهمّ بعده لا أمر بالأهمّ لسقوطه بالعصیان ، بخلاف شرطیة العزم کذلک ، فإنّ الأمر بالأهمّ لا یسقط بالعزم فقط ، فیجتمع الأمران فی زمان العصیان.

والوجه فی عدم إمکان شرطیة العصیان (1) بنحو الشرط المقارن : ما تقدّم منه (قدس سره) فی الواجب المعلق (2) من لزوم تقدّم البعث علی الانبعاث ولو بآن ؛

ص: 211


1- 1. قولنا : ( والوجه فی عدم إمکان شرطیة العصیان ... إلخ ).
2- 2. الکفایة : 103 عند قوله : ( هذا مع أنه لا یکاد ... ).

لیتحقّق دعوته إیاه والانبعاث عنه بتصوّره بما یترتّب علیه ، فلو کان العصیان المقارن للأمر بالمهمّ _ والمقارن لإطاعة الأمر بالمهمّ _ شرطا لزم مقارنة البعث والانبعاث.

وفیه : ما قدّمناه فی الواجب المعلّق (1) من عدم لزوم تأخّر الانبعاث عن البعث زمانا ، بل یکفی تأخّره طبعا ، والوجدان أصدق شاهد بأنّ تصوّر البعث قبل حدوثه _ مع استمراره إلی أوّل آن حدوثه _ یصحّح الدعوة فی ذلک الآن ، فلزوم تقدمه علیه _ ولو بآن _ بلا ملزم ، بل قد عرفت _ فی الواجب المعلّق (2) _ أن تأخّر الانبعاث عن البعث _ مع أنهما متضایفان متکافئان فی القوّة والفعلیة _ غیر معقول ؛ فإنّ البعث التشریعی وإن کان _ عندنا حقیقة _ جعل ما یمکن أن یکون داعیا وباعثا ، إلاّ أنّ مضایفه الانبعاث إمکانا ، فما لم یمکن الانبعاث لا یمکن البعث ، وبالعکس ، فالکلام الإیقاعی _ المسوق بداعی جعل الداعی _ لا یمکن أن یکون باعثا إلاّ حیث أمکن الانبعاث ، وهو عند الالتفات إلیه وتصوّره المقارن للدعوة والانبعاث عنه.

ومما ذکرناه تبیّن وجه الإشکال فی شرطیة المعصیة بنحو الشرط المقارن ، لا أنّ الشرط _ حیث إنه علّة _ فلا بدّ من تقدّمه علی المعلول ؛ لیجاب بأنه وإن لم یکن من سنخ العلل بالإضافة إلی معلولاتها ، إلاّ أنه یکفی التقدّم الرتبی لو فرض بأنه من سنخها ، فإنّ توهم لزوم تقدّم العلّة علی معلولها بالزمان لا ینبغی أن ینسب إلی أحد من أهل العلم ؛ لیجاب بما ذکر ، بل منشأ الاشکال ما عرفت ، کما صرّح به المصنف (قدس سره) فی آخر البحث عن المعلّق (3).

ص: 212


1- 1. کما فی التعلیقة : 35.
2- 2. التعلیقة : 35 ، 36.
3- 3. الکفایة : 102 _ 103.

نعم هنا إشکال آخر : فی شرطیة العصیان بنحو المقارن ؛ نظرا إلی أنّ معصیة الأمر بالأهمّ علّة لسقوطه ، فلا ثبوت له حال العصیان ؛ کی یجتمع مع الأمر بالمهمّ فی ذلک الآن ، بخلاف ما إذا کان العزم شرطا ، أو العصیان شرطا متأخّرا ، ولا یندفع بما یندفع [ به ] الإشکال المتقدّم من کون التقدّم رتبیا.

کما ربما یقال : من أنّ الترتّب بین توجّه الخطاب وسقوطه _ بالعصیان أو الإطاعة _ بالرتبة لا بالزمان ، بل ربّما یقاس بانحفاظ الإرادة التکوینیة حال انبعاث العضلات عنها ، مع أنّ توجّه الخطاب _ المساوق لفعلیّته وتحقّقه بحقیقة الحکمیة _ نقیض سقوطه وعدمه بعد وجوده ، فکیف یجتمع الثبوت والسقوط فی زمان واحد ؛ حتی یقال : بأنّ تقدّم الثبوت علی السقوط رتبی؟! ولا یقاس بانحفاظ الإرادة التکوینیة ؛ لأنها علّة لحرکة العضلات ، فلا بدّ من ثبوتها حالها تحقیقا للعلّیة والتأثیر ، ولیس هذا الملاک فی الحکم بالإضافة إلی عصیانه.

لا یقال : إذا کان العصیان علّة للسقوط ، فلا بدّ من مقارنتها زمانا (1) ؛ حیث إنه علّة تامّة أو جزؤها الأخیر ، فلا یتخلّف عن معلولها (2) ، وإذا لم یکن علة فما العلّة لسقوط الأمر بعد ثبوته؟ وهل حاله فی العلّیة للسقوط إلاّ حال الإطاعة علی ما هو المعروف؟.

لأنا نقول : یستحیل علّیة الإطاعة (3) والعصیان لسقوط الأمر ، فإنّ الأمر

الإشکال فی شرطیة العصیان بنحو المقارن

ص: 213


1- 1. الأوفق بالسیاق : ( فلا بدّ من مقارنته له ... ) ، والظاهر أنه تصحیف من ( مقارنتهما ).
2- 2. الصحیح : فلا یتخلّف عن معلوله.
3- 3. قولنا : ( لأنا نقول : یستحیل علّیّة الإطاعة ... إلخ ).

من أجزاء علة وجود الشیء خارجا ، فلا یعقل أن یکون وجود المعلول خارجا

====

العدم شرط التأثیر _ لکنه لا یلزم منه توقّف تأثیره علی تأثیره ؛ لأن عدم العدم ملازم للتأثیر لا عینه حتی یلزم توقّف الشیء علی نفسه ، بل توقّفه علی ملازمه.

ص: 214

علّة لعدم علّته ، وإلاّ لزم علّیة الشیء بالأخرة لعدم نفسه ، فلا معنی لأن یکون الإطاعة علّة لسقوط الأمر ، وکذا المعصیة ؛ لأنّ عدم المعلول لو کان علّة لسقوط الأمر حال ترتّب تأثیره لکان تأثیره منوطا بعدم عدم أثره ، وهو بمعنی توقّف تأثیره علی تأثیره ، بل الأمر حیث إنه بداعی انبعاث المکلّف ، فلا محالة ینتهی أمد اقتضائه بوجود مقتضاه ، لا أنّ مقتضاه _ بوجوده _ یعدم مقتضیه.

وأما فی طرف العصیان : فما دام هناک للانبعاث عنه مجال یکون الأمر باقیا ، ومع مضیّ مقدار من الزمان بحیث لا مجال بعد للانبعاث عنه ، فلا محالة لا یبقی ؛ لعدم بقاء علّته الموجبة له ، لا لکون العصیان علّة عدمه.

هذا کلّه فی شرطیة العصیان بنحو الشرط المقارن.

وأما اشتراطه بنحو الشرط المتأخّر فمبنیّ علی القول بمعقولیة الشرط المتأخّر ، وربما یرجع إلی الشرط المقارن ؛ بأن یکون ( کونه ممّن یعصی ) شرطا مقارنا للوجوب ، وهو مما ینتزع من المکلّف فعلا بلحاظ العصیان المتأخّر فی ظرفه.

وقد مرّ فی محلّه : أنه لیس من أکوان المکلف المنتزعة عنه بلحاظ العصیان المتأخّر ، بل إخبار بتحقّق العصیان منه فی المستقبل ، فلا کون ثبوتی بالفعل لیکون شرطا مقارنا للوجوب.

مضافا إلی أنّ انتزاع أمر بلحاظ أمر متأخّر واقعا غیر معقول أیضا ؛ إذ لا فرق فی الاستحالة بین الامور المتأصّلة والانتزاعیة ، کما تقدّم بیانه ، فراجع.

وأما ما عن بعض أعلام العصر (1) : [ من ] أنه (2) مع هذا الکون یجوز له ترک

ص: 215


1- 1. هو المحقق الشیرازی _ مد ظله _ کما فی هامش الأصل.
2- 2. فی الأصل : بأنه ...

المهمّ إلی فعل الأهمّ ؛ لفرض الأهمّیة ، وإطلاق وجوبه ، ولا شیء من الواجب التعیینی بحیث یجوز ترکه إلی فعل غیره ، والمفروض وجوب الأهمّ والمهم تعیینا ، لا تخییرا ، بخلاف ما إذا کان العصیان بنفسه شرطا مقارنا ، فإنه لا مجال لترکه إلی فعل الأهمّ فی فرض ترک الأهمّ.

فمدفوع : بأنّ وجوب المهمّ حیث إنه منوط بوصف کونه ممن یعصی ، فلیس من جملة تروک المهمّ ، مع حفظ هذا الفرض ، والتقدیر ترکه إلی فعل الأهمّ.

نعم له تبدیل هذا الفرض بنقیضه ، الذی لا وجوب للمهمّ فی ظرفه ، ففی ظرف وجوب المهمّ وحفظ تقدیره لا یجوز ترکه إلی فعل غیره ، وإن کان له بمقتضی إطلاق وجوب الأهمّ إبطال هذا الفرض وهدم هذا التقدیر ، کما هو مبنی القائل بالترتّب علی ما سیجیء (1) إن شاء الله تعالی.

ومما ذکرنا تبیّن : أنّ شرطیة العزم (2) علی المعصیة _ بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم _ لا مانع منها من حیث لزوم جواز ترک المهمّ إلی فعل الأهمّ ، المنافی

شرطیة العزم علی المعصیة

ص: 216


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 122 التالیة.
2- 2. قولنا : ( وممّا ذکرنا تبیّن أنّ شرطیة العزم ... إلخ ).

لوجوبه التعیینی ؛ لعین ما ذکرناه آنفا.

نعم الذی یرد علی شرطیة العزم أو ( کونه ممن یعصی ) : أنه مبنیّ علی معقولیة الواجب المعلّق وجواز انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ویزید شرطیتهما بنحو الشرط المتقدّم علی الإشکال المتقدّم بلزوم تعقّل الشرط المتقدّم أیضا إذا کان شرطا لوجوب المهمّ بعد العزم ، وقبل زمان الفعل ، وإلاّ فأحد المحذورین لازم علی کل حال ، بخلاف شرطیة العصیان بنحو الشرط المقارن ، فإنّه لا محذور فیه بوجه کما عرفت (1) تفصیلا.

122 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بدعوی أنه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ... الخ ) (2).

لا یخفی أنّ الضدّین لا یخرجان بسبب الترتّب عن المنافرة إلی الملاءمة ؛ بتوهّم أنّ المهمّ مطلوب فی ظرف ترک الأهمّ ، بل یستحیل اجتماعهما بسبب الترتّب وإن کانا فی نفسهما ممکنی الجمع ، کالقراءة والدخول فی المسجد ؛

====

3. کفایة الاصول : 134 / 9.

ص: 217


1- وهو وجود المعلول بعد انعدام علته.
2- 2. فی نفس هذه التعلیقة.

بداهة استحالة الجمع بین الدخول والقراءة فی ظرف عدم الدخول.

بل الغرض أنّ الأمرین بسبب ترتّب أحدهما علی عصیان الآخر لا تنافی بین اقتضائهما ، ولا مطاردة بینهما ، فلا منافاة بین منافاة المتعلّقین ذاتا أو عرضا وعدم المنافاة بین الأمرین اقتضاء.

وما قیل فی تقریب عدم المطاردة بین الأمرین المترتّبین وجوه ثلاثة :

أحدها : أن اقتضاء کلّ أمر لإطاعة نفسه فی رتبة سابقة علی إطاعته ؛ کیف؟! وهی مرتبة تأثیره واثره ، ومن البدیهی أنّ کلّ علّة منعزلة فی رتبة أثرها عن التأثیر ، بل تمام اقتضائها لأثرها فی مرتبة ذاتها المتقدّمة علی تأثیرها وأثرها ، ولازم ذلک کون عصیان [ الأمر ](1) _ وهو نقیض إطاعته _ أیضا فی مرتبة متأخّرة عن الأمر واقتضائه ، وعلیه فإذا انیط امر بعصیان مثل هذا الأمر ، فلا شبهة أنّ هذه الإناطة تخرج الأمرین عن المزاحمة فی التأثیر ؛ إذ فی رتبة الأمر بالأهمّ _ وتأثیره فی صرف القدرة نحوه _ لا وجود للأمر بالمهم ، وفی رتبة وجود الأمر بالمهمّ لا یکون اقتضاء للأمر بالأهمّ ، فلا مطاردة بین الأمرین ، بل کلّ یؤثّر فی رتبة نفسه علی وجه لا یوجب تحیّر المکلّف فی امتثال کلّ منهما.

ولا یقتضی کل من الأمرین إلقاء المکلّف فیما لا یطاق بل کلّ یقتضی موضوعا لا یقتضی غیره خلافه.

هذا ملخّص ما افید ، وهو غیر سدید ، بل غیر مفید :

أمّا أوّلا : فلأنّ الفعل والترک الخارجیین _ اللذین ینتزع عنهما الإطاعة والعصیان بنحو من الاعتبار _ لیسا موردا للأمر حتّی یتوهم إطلاقه أو تقییده ؛ لیدفع بأنهما إما معلولا الأمر ، أو فی رتبته ، فلا یمکن تقییده بهما أو إطلاقه لهما ،

ص: 218


1- 1. فی المطبوع : عصیانه.

بل مورد الأمر نفس الفعل بوجوده العنوانی الفانی فی معنونه ، فإنه القابل لأن یکون مقوّما للإرادة وللبعث الاعتباری الانتزاعی ، وذات الفعل مقوّم الطلب والبعث لا معلولهما ، وتعلّق الأمر به واقتضاؤه له بدیهی ، ومقوّم الشیء لیس متأخّرا عنه ، بل له سبق رتبی طبعی علیه.

وعنوان الإطاعة والمعصیة _ بمعنی موافقة المأتیّ به للمأمور به ، وعدم موافقة المأمور به _ وإن کان منتزعا عن الفعل الخارجی والترک الخارجی ، لکن دعوی الإطلاق والتقیید لا تتوقف علی الإطاعة والعصیان بهذا المعنی ، بل علی إطلاق الأمر المتعلّق بفعل شیء _ لحال فعله _ أو ترکه ؛ بنحو فناء العنوان فی المعنون فی جمیع أجزاء هذا المطلق.

واستحالة الاطلاق والتقیید بهذا الوجه لا تدور مدار تأخّر القید أو الإطلاق عن الأمر ، کما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی.

وأما ثانیا : فلأنّ تأخّر الإطاعة _ بمعنی الفعل _ عن الأمر لکونه معلولا له لا یقتضی تأخّر العصیان _ النقیض لها _ عن الأمر ؛ إذ لیس فیه هذا الملاک.

وقد قدمنا سابقا : أن التقدّم والتأخّر لا یکونان إلاّ لملاک یوجبهما ، فلا یسری إلی ما لیس فیه الملاک ، فالمعلول متأخّر عن العلّة ، وعدمه لیس متأخّرا عنها ، فراجع أول مسألة الضدّ (2).

نعم الإطاعة والمعصیة الانتزاعیتان لهما التأخّر الطبعی عن الأمر ؛ لوجود الملاک ، لا لکون احدهما نقیض ما فیه الملاک ، فإنّ ملاک التأخّر والتقدّم الطبعیین _ کما مرّ مرارا _ هو أنه یمکن أن یکون للمتقدّم وجود ولا وجود للمتأخّر ، ولا یمکن أن یکون للمتأخّر وجود إلاّ والمتقدم موجود. وهنا کذلک ؛ إذ یستحیل تحقّق

ص: 219


1- 1. وذلک فی مناقشة المقدمة الثالثة من مقدمات الترتب من نفس هذه التعلیقة.
2- 2. وذلک فی أوائل التعلیقة 106 من هذا الجزء.

عنوان الإطاعة إلاّ مع تحقّق الأمر ، ولکن یمکن أن یتحقّق الأمر ولا إطاعة ، وکذلک یستحیل تحقّق العصیان للأمر بلا تحقّق للأمر ، ویمکن تحقّق الأمر ولا عصیان ، فتدبر جیدا.

وأمّا ثالثا : فلأنّ ملاک التزاحم والتضادّ فی مورد لیس المعیة الرتبیة الطبیعة ، بل المعیة الوجودیة الزمانیة ، فمجرّد عدم کون أحد المقتضیین فی رتبة المقتضی الآخر لا یرفع المزاحمة بعد المعیة الوجودیة الزمانیة ، بل اللازم بیان عدم منافاة أحد الاقتضاءین للآخر لمکان الترتب ، لا عدم المنافاة للتقدّم والتأخّر الرتبیّین ، وما ذکر من عدم اقتضاء الأمر بالأهمّ فی رتبة وجود الأمر بالمهمّ معناه عدم معیة الاقتضاءین رتبة ، لا سقوط أحد الاقتضاءین عن الاقتضاء أو التأثیر مع وجود الاقتضاء الآخر.

والفرض _ بعد تسلیم جمیع المقدمات _ أنّ مجرّد تأخّر الأمر بالمهمّ عن الأمر بالأهمّ بحسب الرتبة _ مع المعیة فی الاقتضاء وجودا زمانیّا _ لا یدفع الاستحالة ؛ إذ مناط الاستحالة هی المعیة الکونیة الزمانیة فی المتزاحمات والمتضادات ، ولیست الرتبة من المراتب الوجودیة ، فلا بدّ من ضمیمة اخری ، ربما تکفی هی فی دفع المحذور من دون توقّف علی التأخّر الرتبی المزبور.

ثانیها : إن وجود کل شیء طارد لجمیع أعدامه المضافة إلی أعدام مقدماته ، أو وجود أضداده ، فطلب مثل هذا الوجود یقتضی حفظ متعلّقه من قبل مقدّمات وجوده وعدم أضداده بقول مطلق ، وفی هذه الصورة یستحیل الترخیص الفعلی فی مقدّمة من مقدّماته أو وجود ضدّ من أضداده ، بخلاف ما إذا خرج احد أعدامه عن حیّز الأمر. إمّا لکونه قیدا لنفس الأمر ، أو بأخذ وجوده من باب الاتفاق ، فإنه فی هاتین الصورتین لا یترشّح إلیه الأمر ، ولا یکون العدم من قبل هذه المقدّمة أو هذا اللازم مأمورا بطرده ، بل المأمور بطرده عدمه من قبل غیره من المقدّمات أو الأضداد.

ص: 220

وعلیه فالأمر بالأهمّ لمکان إطلاقه مرجعه إلی سدّ باب عدمه من جمیع الجهات ، حتی من قبل ضدّه المهمّ ، والأمر بالمهمّ لترتّبه علی عدم الأهمّ مرجعه إلی سدّ باب عدمه فی ظرف عدم انسداد باب عدم الأهمّ من باب الاتفاق ، ولا منافاة بین قیام المولی بصدد سدّ باب عدم الأهمّ مطلقا ، وسد باب عدم المهمّ فی ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ من باب الاتفاق ، فالأمر بالمهم _ وإن کان فعلیا _ غیر منوط بشیء ، لکنه حیث إنه تعلّق بسدّ باب عدم المهمّ فی ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ من باب الاتفاق ، فلا محالة لا محرّکیة له نحو طرد عدم المهمّ إلاّ فی ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ من باب الاتفاق.

وبناء علی هذا لا یتوقّف جواز الترتّب علی الواجب المشروط ، بل یصحّ علی الواجب المعلّق أیضا ، کما صرّح به هذا القائل فی مورد آخر.

وتوضیحه : أن کلّ وجود وإن لم یکن له إلاّ عدم واحد ؛ لأنّ نقیض الواحد واحد ، والعلّة وإن کانت مرکّبة ، لکنّها لیست طاردة لعدم المعلول ؛ حتّی یتصوّر ثبوت حظّ من طرد العدم لکلّ واحد من أجزائها ، بل وجودها بدیل عدم نفسها ، وطارد عدم نفسها ، والعلّة حیثیة تعلیلیة لمعلولها ، لا حیثیة تقییدیة له ؛ لیتوهم کونها مناط طرد عدمه.

بل المراد من البیان المزبور : أنّ عدم المعلول مع وحدته _ حیث إنه تارة یستند إلی عدم المقتضی ، واخری إلی عدم شرطه ، وثالثة إلی وجود ضدّه _ فیتصور له حصص ، فربما یکون العدم المطلق بجمیع حصصه مأمورا بطرده ، وربما یکون ببعض حصصه. ووجود کل ماهیة وإن لم یعقل إلاّ بسدّ باب عدمه بجمیع حصصه _ لأنّ الوجود لیس له حیث وحیث ؛ لتکون الماهیة الواحدة موجودة من حیثیة ، ومعدومة من حیثیة _ لکنه ربما یکون باب عدمه من حیثیة منسدّا من باب الاتفاق ، أو یفرض سدّه ، فیؤمر بسدّ باب عدمه بسائر حصصه ، فإذا کانت الحصة الملازمة لوجود الضد مأمورا بطردها من الطرفین کان مرجع

عدم توقف الترتب علی الواجب المشروط

ص: 221

الأمرین إلی الأمر بطرد الحصّتین المتقابلتین ، وهو محال ، وأما لو لم یکن کذلک _ بل کان الأمر فی أحد الطرفین بسدّ باب العدم وطرده بسائر حصصه فی ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده _ فلا أمر بطرد الحصتین المتقابلتین.

هذا محصل هذا التقریب بتوضیح منا.

وفیه : إن ارید أنّ مجرّد الأمر بالمهمّ بطرد عدمه من غیر ناحیة وجود ضدّه الأهمّ _ بحیث یکون المأمور بطرده غیر الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ من سائر الحصص _ لا ینافی الأمر بطرد الحصّة الملازمة لوجود المهمّ فی طرف الأهمّ لعدم التقابل ، کما یدلّ علیه تکثیر الحصص وتحلیلها لیمتاز ما یتقابل (1) منها مع الاخری من غیر المتقابلتین ، ونصّ علیه هذا القائل أیضا : بأن الغرض حفظ وجود المهمّ من سائر جهات الملازم ؛ لانحفاظه ؛ من باب الاتفاق من الجهة الاخری.

فیندفع : بان الأمر بطرد عدم المهمّ من غیر ناحیة وجود الأهمّ ، وإن لم یکن مزاحما للأمر بطرد عدم الأهمّ من ناحیة وجود المهمّ ؛ لأن الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ غیر مأمور بطردها ؛ لیمنع عن الأمر بطرد مثل هذه الحصة من طرف الأهمّ. وأما الحصّة الملازمة لعدم المهمّ فهی مأمور بطردها ؛ لإطلاق أمر الأهمّ لفرض الأمر بطرد عدمه بجمیع حصصه ، ومنها الحصة الملازمة لعدم المهم. وهاتان الحصتان متقابلتان لا یعقل طرد الحصتین من الطرفین ، وأخذ عدم الأهم _ الملازم لوجود المهم من باب الاتفاق _ لا یوجب عدم تقابل الحصّتین ، ولا عدم الأمر بطردهما بالفعل.

کما أن عدم استناد عدم الأهمّ حینئذ إلی وجود المهمّ غیر مربوط بالمقام ؛ إذ لیس الکلام علی المقدّمیة ، ولا علی طرد خصوص الحصّة من العدم المستند

ص: 222


1- 1. فی الأصل : یقابل ...

إلی عدم المقدّمة ، بل المفروض الأمر بطرد العدم بجمیع حصصه الملازمة مع عدم مقدّماته ، أو وجود أضداده ، أو عدمها ، وإلاّ فالحصة الملازمة لوجود الضدّ لیست من قبیل عدم المعلول بعدم المقتضی ، أو عدم الشرط ، أو وجود المانع ، وإخراج الحصة الملازمة لعدم الضد عن حیّز الأمر بلا موجب.

وإن ارید من التقریب المتقدّم مجرّد أنّ صحّة الترتّب لا تدور مدار الواجب المشروط وتحقیق کیفیة الإناطة ، بل یصحّ بناء علی الواجب المعلق.

ففیه : أنّ هذا المعنی لا یتوقّف علی هذا التقریب الغریب ، ولا علی تحلیل العدم إلی حصص متعدّدة ، مع أنّ الواجب المعلّق فیه من المحذور ما تقدّم فی محلّه (1).

مع أنّ ما بنی علیه هنا وفی مبحث المعلّق (2) : من أنّ الوجوب فی المعلّق فعلی ، لکنّه لا فاعلیة ولا محرّکیة له ، فینفکّ الفعلیة عن الفاعلیة ، وبهما یمتاز المشروط عن المعلّق.

مخدوش : بأن الأمر الحقیقی لیس إلاّ لجعل الداعی ؛ بحیث یکون باعثا للمکلّف ومحرّکا له ، ففعلیته المساوقة لوجوده وتحقّقه مساوقة لفاعلیته من قبل المولی.

وأما فعلیة البعث _ الملازمة لفعلیة الانبعاث خارجا _ فهی خارجة عن محلّ الکلام فی فعلیة الحکم من قبل المولی _ کما هو معلوم عند أهله ، ومسطور فی محلّه (3) _ فلا یکاد یجدی هذا التقریب إلا علی الواجب المشروط وإن سمّی معلّقا.

ثالثها _ وهو أمتن الوجوه : أنّ المحال فی طلب الضدّین هو الجمع بینهما ،

ص: 223


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 32.
2- 2. الکفایة : 102 عند قوله : ( قلت : فیه أن الارادة ... ).
3- 3. راجع التعلیقة : 36 ، والفصول : 79 _ 80 من قوله : ( لأنا نقول ... ).

فإن کان مرجع الأمر إلی طلب الجمع بینهما کان طلب المحال ، وإلاّ فلا ، ولا یرجع الأمر بهما إلی طلب الجمع إلاّ مع إطلاق الأمرین ، فطلب الجمع نتیجة إطلاق الأمرین ، لا نتیجة فعلیتهما مع عدم إطلاقهما.

وأوضحه بعض أجلّة العصر (1) برسم مقدّمات نافعة فی استنتاج هذه النتیجة المهمّة :

منها : أن مرجع اشتراط التکالیف _ بشرائطها العامة أو (2) الخاصة _ إلی أخذ عنوان الشرط موضوعا لحکمه ، فهی فی مقام الإنشاء کالقضایا الحقیقیة ، وفعلیتها بفعلیة تلک العناوین المأخوذة فی موضوعاتها ، فینتزع منهما السببیة والمسببیة بهذه الملاحظة ، وإلاّ فجعل السببیة والشرطیة _ بحیث یکون الحکم المتعلق بموضوعه مترتبا علی ما جعلت له الشرطیة مترشّحا منه _ علی حدّ الضوء من الشمس ، لا یکاد یعقل ، وإلاّ لزم ما فرضناه مجعولا تشریعیا زمامه بید الشارع رشحا لغیر ما هو زمامه بیده ، وهو تحقّق ذلک المسمّی بالشرط قهرا.

ومن الواضح : أن قضیة موضوعیة الموضوعات لأحکامها _ علی هذا الوجه _ عدم خروج الحکم المجعول علی موضوع خاصّ بتحقّق موضوعه عن کونه حکما علی ذلک الموضوع ، بل یدور مداره قوة وفعلا ، وهذا معنی عدم خروج الواجب المشروط عن کونه مشروطا بتحقّق شرطه.

[و] منها : معقولیة الشرط المقارن _ بل لا یعقل غیره _ وعدم لزوم تقدیر

مقدمات الترتب

ص: 224


1- 1. هو المحقق النائینی (قدس سره) راجع مقدّمات الترتّب فی أجود التقریرات 1 : 286 _ 307 ، وفی فوائد الاصول 1 : 336 _ 359 ، والمقدمات المذکورة فی التقریرین خمس ، والمذکور هنا أربع حیث استغنی ( رحمه الله ) عن واحدة بما ذکره.
2- 2. کذا فی الأصل ، لکن ظاهر تقریر المحقق الشیخ الکاظمی ( رحمه الله ) 1 : 339 _ 340 / المقدمة الثانیة ، وصریح تقریر المحقق السید الخوئی _ قدس سره _ 1 : 287 / المقدّمة الثانیة ، هو العطف بالواو ، فراجع.

الوجوب آناً ما قبل وقته بتوهّم أنّ الإتیان بالواجب لا یکون حینئذ انبعاثا عن ذلک الخطاب ، وکان فعلیته المتأخّرة عن شرطه طلبا للحاصل أو المستحیل.

وجه عدم اللزوم : أنّ ترتّب الانبعاث علی البعث ، وکذلک البعث علی موضوعه ، وإن لم یکن من ترتّب المعلولات علی عللها التکوینیة ، لکنّه من سنخه حتّی توهّم أنه عینه ، إلاّ أنّ قضیة ذلک کونه بالرتبة _ لا بالزمان _ حذو العلل ومعلولاتها.

ولا فرق بین أن یکون المقارن _ المشروط به فعلیة الخطاب _ عصیان خطاب آخر أو غیره ، فإنّ العصیان وإن کان مسقطا ، إلاّ أنّ الترتّب بین التوجّه والسقوط _ أیضا _ بالرتبة _ لا بالزمان _ من دون حاجة إلی لزوم تقدیره قبل العصیان المسقط له آناً ما.

[و] منها : أنّ طلب الفعل أو الترک نظیر الوجود أو العدم المحمولین علی الماهیة ، فکما لا یعقل حملهما علی الماهیة الموجودة أو المعدومة ، بل علی الماهیة المعرّاة عن الوجود والعدم ، کذلک الطلب المتعلّق بالفعل أو الترک لا یعقل أن یتعلق بالفعل المفروض حصوله أو الترک المفروض کذلک ، ولا بالفعل المفروض عدم حصوله أو الترک المفروض عدمه ؛ للزوم طلب الحاصل فی الأوّل وطلب الجمع بین النقیضین فی الثانی.

ولازم إطلاق الطلب للفعل _ المفروض حصوله وعدمه _ الجمع بین المحذورین : من طلب الحاصل والجمع بین النقیضین ، فالإطلاق والتقیید بالإضافة إلی تقدیر الفعل والترک محالان ، وکذا بالإضافة إلی الإطاعة والعصیان المنتزعین من الفعل والترک.

ومقتضی هذه المقدّمة عدم ورود الأمرین علی تقدیر واحد ولو بالإطلاق ؛ لیکونا فی عرض واحد ، فیؤول أمرهما إلی طلب الجمع بینهما علی هذا التقدیر ، بل مقتضی الأمر بالأهمّ رفع هذا التقدیر وهدمه ، ومقتضی الامر بالمهمّ طلب فعله

ص: 225

علی هذا التقدیر ومبنیّا علیه ، ومقتضاهما _ حینئذ _ ضد الجمع ؛ لعدم وقوعهما _ حینئذ _ علی صفة المطلوبیة لو کانا ممکنی الجمع فی حدّ ذاتهما.

ومنها : أنّ إطلاق کل واحد من الخطابین بالإضافة إلی حالتی فعل الآخر وترکه ، هو الذی یوقع المکلف فی کلفة الجمع بین الضدین ؛ بحیث لو لم یکن لهما إطلاق لم یلزم منه محذور ، فإذا رتّب أحدهما علی عصیان الآخر ؛ لم یلزم منه محذور طلب الجمع المحال.

والشاهد علیه : أنه إذا فرض الفعلان _ فی حدّ ذاتهما _ ممکنی الجمع ، کقراءة القرآن والدخول فی المسجد ، فإنه لو لا الترتّب یقعان علی صفة المطلوبیة عند اجتماعهما ، ولا یقعان علی صفة المطلوبیة مع ترتّب طلب أحدهما علی عدم الآخر ، فعدم وقوعهما علی صفة المطلوبیة برهان إنّی علی عدم مطلوبیة الجمع ، وإلاّ لما ذا لم یقعا علی صفة المطلوبیة فی فرض وقوعهما خارجا؟! کما أنّ استلزام وقوعهما علی صفة المطلوبیة لوجود الشیء مع فرض ما اخذ علّة لعدمه ، برهان لمّی علی عدم مطلوبیة الجمع ؛ إذ المفروض إناطة مطلوبیة المهمّ بعدم الأهمّ ، ففعل الأهمّ کالعلّة لعدم المطلوبیة فی المهمّ ، فتحقّق مطلوبیة المهمّ مع تحقّق علّة عدمها ، هو المحال المستلزم لاستحالة لازمه ، وهو طلب الجمع.

وبالجملة : عدم مطلوبیة الجمع _ الذی هو مقتضی الترتّب _ وتضادّ الامتثالین _ الذی هو مقتضی الترتّب _ یستحیل أن یکون مانعا (1) عن الترتّب ، فإن مقتضی الشیء لا یعقل أن یکون مانعا عن تأثیره (2).

ص: 226


1- 1. کذا فی الأصل ، والظاهر أنه ینبغی ان تکون العبارة هکذا : ... یستحیل أن یکونا مانعین عن الترتّب.
2- (2) یمکن أن تقرأ الکلمة _ بحسب نسخة الأصل _ ( مقتضی الشیء ) و ( مقتضی الشیء ) ، فالتعلیل المذکور _ علی أیّ من التقدیرین _ راجع لأحد المستحیلین ، والمفروض أنه یعلّل

فإذا عرفت هذه المقدّمات تعرف : أنه لا مانع من الأمرین بضدّین بنحو الترتّب ، والنتیجة فی غایة الوضوح ، فلا حاجة إلی إعادة توضیحها.

وفی هذه المقدّمات _ جلا أو کلا _ مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إلیها ، وبیان ما هو المناسب للقول بالجواز : أما المقدّمة الاولی ففیها :

أوّلا (1) _ أن إنکار جعل الشرطیة وإرجاعها إلی الموضوع بملاحظة الخلف ، وهو عدم کون الحکم مجعولا تشریعیا ؛ لترشحه حینئذ من المسمّی بالشرط

====

2. قولنا : ( ففیها : أوّلا : أن إنکار جعل الشرطیة .. إلخ ).

المناقشة فی مقدمات الترتب

ص: 227


1- لکلیهما ، ویمکن صیاغة العبارة _ بحیث یعود التعلیل فیها إلی المحالین _ هکذا : فإنّ مقتضی الشیء ومقتضاه لا یعقل أن یکونا مانعین عن تأثیره.

...........................................

====

لا من قبیل إنشائه.

ص: 228

مدفوع : بأنه خلط بین المقتضی والشرط ، فإنّ المشروط لا یترشّح من

====

الوجود الاعتباری المتحد بالذات مع الإیجاد الاعتباری فعلیا ، ولا یعقل انفکاک الماهیة عن الوجود ، فمع تحقّقها بوجودها المفروض یکون الاعتبار والمعتبر فعلیین.

ص: 229

شرطه ، بل من مقتضیه ، والسبب الفاعلی للحکم التشریعی هو الشارع ، فعدم جعل الشارع لمجعوله إلاّ بعد تحقّق ما أناطه به ، لا یلزم منه ترشح المجعول التشریعی من غیر الشارع ، ولا یلزم أن لا یکون زمام أمره بیده.

====

الجعل استقلالا ، بل یتبع (أ) جعل منشأ انتزاعه.

ص: 230

مع أنه لو لم یکن مانع من جعل شیء شرطا إلاّ خروج المشروط عن کونه مجعولا تشریعیا _ فحیث إن الشرط مجعول فحدوث الحکم واقعا بتبع

====

متضایفان ، لا علّیة بینهما ، وإنما العلّیة بین ذاتیهما ، کما فی کل علّة ومعلول.

ص: 231

المجعول التشریعی _ لا یخرجه إلاّ عن الأصالة التبعیة ، لا عن التشریعیة إلی التکوینیة.

مع أن لازم هذا البیان عدم شرطیة شیء للحکم واقعا أیضا ، لا جعلا فقط ؛ لأن عدم تشریعیته بلحاظ ترتّبه القهری علی ذات الشرط ، لا بلحاظ مجعولیة الشرط.

وثانیا : إن إناطة الطلب أو المطلوب _ بحیث لا یکون الطلب الإنشائی مصداقا للبعث الحقیقی إلاّ بتحقّقه ، ولا متعلّقه موصوفا بالمطلوبیة إلاّ بتحقّقه _ أمر معقول بحقیقة معنی الشرطیة.

بیانه : أنّ الشیء ربما یکون دخیلا فی المصلحة المترقّبة من الصلاة واقعا ، فما لم یقترن به الصلاة لا یترتّب علیها الأثر المرغوب منها کالطهارة _ مثلا _ ، فدخلها حینئذ فی فعلیة أثر الصلاة واقعی ، والشرطیة واقعیة ؛ بمعنی مصحّح فاعلیة الصلاة لأثرها ، أو متمّم قابلیة النفس للتأثّر منها ، کما هو معنی الشرط حقیقة.

وربما یکون دخیلا فی اتصاف طبیعة الصلاة بالمطلوبیة ، وحیث إن اتصافها بالمطلوبیة لا موطن له إلاّ بلحاظ مقام الطلب ، فلا بدّ أن یکون الدخل بلحاظ هذه المرحلة ؛ بمعنی أنّ الصلاة ما لم تلحظ مقترنة بالطهارة لا تنتزع منها المطلوبیة ، وما لم تقع فی الخارج مقترنة بها لا تکون مصداقا للمطلوب بما هو مطلوب.

وهذا التوقّف _ والاناطة _ إنما یتحقّق بقوله : صل عن طهارة ؛ بحیث لو لم ینشأ إلاّ الأمر بالصلاة لم تکن حالة منتظرة فی انتزاع المطلوبیة منها والشرطیة فی هذه المرحلة ایضا بمعناها الحقیقی ، فإن اقتران الصلاة بها _ فی مرحلة اللحاظ

ص: 232

وفی الخارج _ متمّم قابلیة الصلاة لانتزاع المطلوبیة منها ، أو اتصافها بالمصداقیة للمطلوب بما هو مطلوب.

فتوهّم أنّ الشرطیة الجعلیة بمعنی التقیید _ لا بالمعنی المعروف من الشرط _ فاسد کما عرفت.

وهذا البیان بعینه جار فی شرط البعث :

فربما ینشئ البعث نحو إکرام زید بقوله : أکرم زیدا ، فهذا الکلام الإیقاعی _ المسوق بداعی جعل الداعی _ لا یتوقّف مصداقیته للبعث علی لحاظ شیء أو وجود شیء.

وربما ینشئ الأمر بالاکرام معلّقا علی شیء بقوله : إن جاءک زید فأکرمه ، فلا محالة لا یصحّ انتزاع البعث الحقیقی فعلا إلاّ بعد وجود ما انیط به جعل الداعی.

وکما لا ینافی (1) شرطیة الطهارة للصلاة واقعا مع شرطیتها الجعلیة فی مقام الطلب ، کذلک لا منافاة بین توقّف الأثر المرغوب من البعث علی ثبوت شیء خارجا ، وتوقف انتزاع البعث من البعث الإنشائی علی ثبوته خارجا.

لا یقال : مرجع شرطیة شیء للبعث الحقیقی إلی الشرطیة الحقیقیة ؛ لأنه علی الفرض شرط المصلحة ، وهی شرط تحقّق الإرادة ، ومنها ینبعث البعث الحقیقی.

لأنا نقول : شرطیته للمصلحة لا تقتضی شرطیته لانتزاع البعث من الکلام الإنشائی ؛ لأنّ المصلحة لیست بوجودها الخارجی شرط البعث والارادة ، ولیست علة لوجودها العلمی الذی هو علة غائیة وداعیة إلی الإرادة ؛ إذ لیس المعلوم بالذات ولا المعلوم بالعرض علّة للعلم ، ولیس شرط المصلحة شرط

ص: 233


1- 1. الصحیح : إما ( لا تتنافی شرطیة الطهارة ... مع شرطیتها ... ) أو ( لا تنافی ... شرطیتها ... ).

دعوتها ، بل شرط ثبوتها وترتّبها علی البعث ، فلا ینتهی أمر شرط المصلحة إلی الشرطیة الواقعیة لمقام البعث الحقیقی ، بل لا تقیّد ولا إناطة للبعث الحقیقی _ من حیث صحّة انتزاعه من البعث الایقاعی الإنشائی _ إلاّ فی مرحلة البعث الإیقاعی ، ومطابقة التقیّد الخطابی للتقیّد الواقعی لا توجب اتحاد التقیّدین ورجوعهما إلی أمر واقعی ، دون أمر جعلی ، فإنّ نفس البعث _ أیضا _ لا ینبعث إلاّ عن مصلحة واقعیة ، مع أنه جعلی تشریعی ، فافهم جیدا.

وثالثا : أن عدم خروج الواجب (1) المشروط _ بتحقّق قیده عن

ص: 234


1- 1. قولنا : ( وثالثا عدم خروج الواجب ... إلخ ).

الاشتراط إلی الإطلاق _ لا یتوقّف علی إرجاع الشرط إلی الموضوع ، بل لو کان بمعنی الواسطة فی الثبوت _ ایضا _ کان کذلک لو لم یکن أولی بذلک ، فإنّ العلّة بتأثیرها لا تخرج عن العلّیة ، ففعلیة الشرطیة فعلیة العلیة ، ولا تخرج العلة بفعلیة العلیة عن العلیة ، بل هو عین فعلیة الشرطیة والاناطة.

وأما المقدمة الثانیة : فقد تقدّم فی الحاشیة السابقة ما هو مناط الإشکال فی الشرط المقارن وجوابه ، وأنّ ترتّب السقوط علی فعلیة التکلیف ، وتوجّهه لا یعقل أن یکون بالرتبة ؛ لمناقضة الثبوت والسقوط ، وأنّ الإطاعة لیست علة للسقوط ،

====

کونه متعلقا به بوجود موضوعه.

ص: 235

وکذلک المعصیة ، وإلاّ لزم علّیة الشیء لعدم نفسه فی الاولی ، وتوقّف تأثیر الشیء علی تأثیره فی الثانیة ، بل بالإطاعة ینتهی أمد اقتضاء الأمر ، وبالمعصیة فی الجزء الأوّل من الزمان یسقط الباقی عن القابلیة للفعل ، فلا یبقی مجال لتأثیره ، فیسقط بسقوط علّته الباعثة علی جعله ، فراجع.

وأما ما استطرده (1) _ من عدم معقولیة الشرط المتأخر ، بل المتقدم _ فقد بینا ما عندنا فی مقدّمة الواجب ، ولا یهمنا التکلم فیه من هنا ، فراجع (2).

وأما المقدمة الثالثة ، ففیها :

أوّلا : أنّ الکلام فی إطلاق الطلب وتقییده لا إطلاق المطلوب وتقییده ، ففرض إهمال المطلوب فرض تعلّق الطلب بذات الفعل أو ذات الترک ، لا فرض تعلّقه بالفعل المفروض حصوله أو المفروض عدمه ، ومحذور طلب الحاصل والجمع بین النقیضین إنما هو فی فرض تقیید المطلوب بفرض حصوله أو فرض عدمه.

وأما محذور تقیّد نفس الطلب بفرض حصول متعلّقه ، أو فرض عدم حصوله ، فهو کون الشیء علّة لنفسه فیما إذا کان الطلب منوطا بفرض حصوله ، وکون العلة معلولة لعدم معلولها فیما انیط بفرض عدم حصوله :

أما الأول : فلأن الأمر علی الفرض من أجزاء علة وجود متعلّقه فی الخارج ؛ لفرض التسبیب به الی ذات الفعل ، لا إلی سببه ولا إلیه مع سبب آخر ؛ لیکون علة العلة علی الأوّل ، وجزءها علی الثانی.

ومع فرض کونه من أجزاء علة وجود متعلّقه فی الخارج بلحاظ ضمیمة إرادة المکلّف ، فلو کان الفعل الذی هو معلوله مما انیط به أصل البعث لزم المحذور المزبور ، وهو کون الشیء علة لنفسه سواء لوحظ الفعل أو الطلب

ص: 236


1- 1. المحقّق النائینی ( رحمه الله ) فی المقدّمة الثانیة من مقدّمات الترتب بحسب ترتیب المصنّف ( قده ) لها عند قوله : ( معقولیة الشرط المقارن ، بل لا یعقل غیره ) فی أوائل هذه التعلیقة.
2- 2. التعلیقة : 17 ، وما قبلها.

المتعلّق به.

وأما الثانی : فلأنّ المفروض کون الأمر علّة للفعل ، فلو کانت العلة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثیرها بعدم تأثیرها ؛ لوحدة التأثیر والأثر ذاتا واختلافهما اعتبارا.

ولا یتوهم أنه محذور زائد علی طلب الحاصل ، لا أنه ینافی کون الطلب المنوط بفرض حصول متعلقه طلبا للحاصل ، وذلک لأن الغرض من هذا البعث _ علی الفرض _ إیجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب آخر حتی یکون طلبه طلب الحاصل ، ففرض طلب الموجود بهذا الطلب _ بحیث یکون شخص هذا الوجود المعلولی منوطا به العلة _ فرض علّیة الشیء لنفسه لا غیر ، فتدبّره ، فإنه حقیق به.

هذا ، مع أن قید الحصول وعدمه _ لو کان قیدا للمطلوب _ إنما یکون من طلب الحاصل إذا تعلّق طلب الوجود بالموجود ، وأما إذا کان الکلام فی تقیید المطلوب بنفسه وجعله مقترنا بنفسه _ کما هو معنی التقیید _ فلازمه اثنینیة الواحد حتی یکون هناک قید ومقیّد ، وهذا غیر محذور طلب الحاصل ، فإن الطلب إن تعلّق (1) بالموجود بهذا الطلب فمحذوره الخلف ؛ لأنّ فرض وجوده بهذا الطلب هو فرض تعریته عن الوجود فی الرتبة السابقة علی الطلب ، وفرض وجوده فی مرتبة تعلّق الطلب خلاف ذلک الفرض.

وإن تعلّق الطلب بإیجاد الموجود بغیر شخص هذا الطلب ، فمحذوره أنّ الموجود لا یعرضه الوجود ، فإن المماثل لا یقبل المماثل ، کما أنّ المقابل لا یقبل المقابل.

وثانیا : ان الإطلاق لیس إلاّ تسریة الحکم لجمیع أفراد المطلق بما هی

ص: 237


1- 1. قولنا : ( فإنّ الطلب إنّ تعلق .. إلخ ).

أفراد ذات المطلق ، لا بمعنی الجمع فی القیود ، فمعنی إطلاق الطلب لفرض الحصول وعدمه ، عدم دخل الحصول وعدمه فی وجود الطلب ، لا دخل وجوده وعدمه معا ؛ حتی یلزم من الإطلاق الجمع بین محذور طلب الحاصل ، ومحذور الجمع بین النقیضین.

بل الإطلاق إنما یستحیل فی فرض استحالة التقیید ؛ لأنه بالإضافة إلی التقیید متقابلان بتقابل العدم والملکة ، فإذا استحال التقیید ، فلیس عدمه عدم ما من شأنه التقیید ؛ حتی یمکن الإطلاق ، وهذا یمنع عن الإطلاق اللحاظی المولوی ، فإنّ قیام المولی مقام الإطلاق من هذه الجهة مع استحالة التقیید لغو.

وأمّا الإطلاق الذاتی _ وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترک _ فهو معقول ، فإنه عدم التقیید بمعنی السلب المقابل للإیجاب ویستحیل خروج الشیء عنهما معا ، کما هو واضح.

ومن البیّن : أنّ المانع من الترتّب ورود الطلبین علی تقدیر واحد ، فتقیید طلب الأهمّ بترکه محال ، وهو المضرّ بالترتّب ، لا أنّ إطلاقه الذاتی أو إطلاقه اللحاظی علی فرض إمکانه یضرّ بالترتب ؛ إذ لیس لازمه ورود الطلبین علی تقدیر ؛ لیکونا عرضیین لا طولیین.

وثالثا : أنّ لازم ورود الطلبین علی تقدیر واحد وإن کان طلب الجمع ، لکنه إنما یصحّ إذا لم یکن ذلک التقدیر تقدیر ترک أحدهما _ کما فیما نحن فیه _ فإذا فرض محالا طلب فعل الأهمّ علی تقدیر ترک نفسه ، وطلب فعل المهمّ علی تقدیر ترک الأهمّ ، لم یکن مرجع الطلبین إلی طلب الجمع بین الضدّین ، بل إلی طلب الجمع بین النقیضین بالنسبة إلی فعل الأهمّ ، وإلی طلب ضدّ الجمع بالنسبة إلی فعل المهمّ ؛ لأنّ القید هو عدم الأهمّ مطلقا ، لا عدمه حال وجوده بالفرض.

والأوّل محال لا یوجد فی الخارج لیمکن وقوعه علی صفة المطلوبیة ، والثانی ممکن یقع علی صفة المطلوبیة ، وفرض وقوع المحال _ أیضا _ لا یقتضی

ص: 238

فرض وقوع المهمّ علی صفة المطلوبیة ؛ لأنّ نسبة وجود الأهمّ حال عدمه وعدمه المفروض إلی وجود المهمّ علی حد سواء.

وفرض الأوّل یستدعی عدم وقوعه علی صفة المطلوبیة ، وفرض الثانی یستدعی وقوعه علی صفة المطلوبیة ، فهذا الفرض یستدعی محالین :

أحدهما : فی طرف الأهمّ ، وهو اجتماع النقیضین ، وثانیهما فی طرف المهم ، وهو ارتفاع النقیضین ، لأنه لم یتحقق الأهمّ محضا لئلا یقع المهم علی صفة المطلوبیة ، ولم ینعدم الأهمّ محضا لیقع علی صفة المطلوبیة ، فلا هو واقع علی صفة المطلوبیة ، ولا غیر واقع علی صفة المطلوبیة.

فتوهم : أن ورود الطلبین علی هذا التقدیر یقتضی الأمر بالجمع ووقوعهما علی صفة المطلوبیة ولو بفرض وقوع المتعلقین فی الخارج.

مدفوع : بما عرفت.

ومنه تعرف أن تکلّف دفع الإطلاق والتقیید فی طرف الأهم لیس بمهم ، کما توهّم ، بل النافع للمجوّز تقیید طلب المهمّ بعدم الأهمّ ، فإنه المصحّح للأمر بضد الجمع ، وعدم طلب الجمع ، فافهم جیّدا ، فإنه دقیق جدّا.

وأما المقدّمة الرابعة فیرد علیها : أنّ ما ذکر فیها من أن لازم إطلاق طلب کلّ من الضدّین _ لحالتی فعل الآخر وترکه _ طلب الجمع بینهما مخدوش بما ذکرنا سابقا (1) : أن الإطلاق لیس جمعا بین القیود ؛ لیکون لازمه طلب کل واحد علی تقدیر فعل الآخر أو مقترنا بفعل الآخر ؛ لیکون طلبا للجمع بین الفعلین ، بل الطلب فیهما لا علی تقدیر ، وبمعنی عدم دخل فعل الآخر وترکه فی فعلیة الطلب.

ص: 239


1- 1. فی نفس هذه التعلیقة عند قوله : ( وثانیا _ أن الإطلاق ... )

نعم لازم تعلّق الطلبین لا علی تقدیر طلب ما لهما المعیة الزمانیة فی المطلوبیة ، لا طلب معیتهما فی الزمان ؛ لیقال بأنه لا یعقل أن یکون طلب أحدهما _ مترتبا (1) علی عدم الآخر _ طلب معیّتهما فی الزمان.

وبالجملة : طلب فعلین لهما المعیّة الزمانیة بحسب فرض الطالب محقّق حتی فی الأمرین المترتّبین ، وطلب معیتهما فی الزمان غیر لازم حتّی فی الأمرین المطلقین.

وأما التقیید بوقوعهما علی صفة المطلوبیة _ لو فرض وقوعهما محالا _ ومثله غیر متحقّق فی الأمرین المترتّبین ، فغیر سدید ، فإنّ المهمّ یقع فی فرض ترک الأهمّ علی صفة المطلوبیة لفعلیة أمره ، والأهمّ لا یقع علی صفة المطلوبیة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ومثله لا یکشف عن عدم وقوعه علی صفة المطلوبیة لو فرض وقوعه محالا فی فرض ترکه.

فالتحقیق : أنّ طلب ما لهما المعیة الزمانیة إنّما یستحیل حیث إنّ القدرة الواحدة (2) لا تفی بهما ، وأما مع الترتّب فالقدرة الواحدة تفی بهما ؛ إذ مع إعمال

ص: 240


1- 1. حال من ( أحدهما ).
2- 2. قولنا : ( حیث إنّ القدرة الواحدة ... إلخ ).

القدرة فی فعل الأهمّ لا أمر بالمهمّ ، ومع عدم إعمالها فیه لا مانع من إعمالها فی فعل المهمّ ، فلا مانع من فعلیة أمره مع فعلیة الأمر بالأهمّ ؛ حیث لا یسقط الأمر به بمقارنته لعدم إعمال القدرة فی امتثاله.

والتحقیق الحقیق بالتصدیق فی تجویز الترتّب هو : أن الأمر بالإضافة إلی متعلّقه من قبیل المقتضی بالإضافة إلی مقتضاه ، فإذا کان المقتضیان المتنافیان (1) فی التأثیر لا علی تقدیر ، والغرض من کل منهما فعلیة مقتضاه عند انقیاد المکلّف له ، فلا محالة یستحیل تأثیرهما وفعلیة مقتضاهما وإن کان المکلّف فی کمال الانقیاد.

وإذا کان المقتضیان مترتّبین _ بأن کان أحد المقتضیین لا اقتضاء له إلاّ عند عدم تأثیر الآخر _ فلا مانع من فعلیة مقتضی الأمر المترتّب ، وحیث إن فعلیة أصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثیر المترتّب علیه ، فلا محالة یستحیل مانعیته عن تأثیر الأمر المترتب علیه. إذ ما کان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلیة

ص: 241


1- 1. فی الأصل : المنافیان.

مقتضی سبب من الأسباب یستحیل أن یزاحمه فی التأثیر ، ولا مزاحمة بین المقتضیین إلاّ من حیث التأثیر ، وإلاّ فذوات المقتضیات بما هی لا تزاحم بینها.

فان قلت : حیث إن الأمر بالأهمّ بداعی جعل الداعی وانبعاث المکلّف ، فمع عدم الانبعاث فی زمان یترقّب منه الانبعاث کیف یعقل بقاؤه؟! فإنّ الأمر بطرد العدم بعد تحقّق العدم محال ، فإنّ رفع النقیض حال تحقّق النقیض محال.

قلت : الأمر الحقیقی هو جعل ما یمکن أن یکون (1) داعیا ، والأمر بالأهمّ حال عصیانه علی إمکانه الذاتی والوقوعی ، وإن کان الدعوة بعد تحقق النقیض ممتنعة ، إلا أنه امتناع بالغیر ، والإمکان الذاتی والوقوعی لا ینافی الامتناع

ص: 242


1- 1. قولنا : ( الأمر الحقیقی جعل ما یمکن أن یکون .. إلخ ).

الغیری ، وإلاّ لم یکن ممکن أبدا ؛ إذ الماهیة تکون حال وجودها واجبة بالغیر ، وحال عدمها بعدم العلة ممتنعة بالغیر ، فمتی تکون ممکنة ذاتا ووقوعا؟!

ومنه علم : أنّ الأمر بطرد العدم البدیل مع تحقّق العدم البدیل _ بمعنی جعل ما یمکن أن یکون مقتضیا لطرده _ معقول وإن امتنع طرده بالغیر.

کما أنه تبیّن : أنّ قیاس الإرادة التشریعیة بالإرادة التکوینیة _ من حیث عدم إمکان إرادتین تکوینیتین مترتبتین _ باطل ، فإنه مع الفارق ؛ لأنّ الإرادة التکوینیة هی الجزء الأخیر من العلّة التامّة للفعل ، فلا یعقل إناطة إرادة اخری بعدم متعلّق الاولی مع ثبوتها ، بخلاف الإرادة التشریعیة ، فإنها لیست کذلک ، بل الجزء الأخیر لعلة الفعل إرادة المکلف ، فهی من قبیل المقتضی ، وثبوت المقتضی مع عدم مقتضاه لا مانع منه.

وخلوّ الزمان وإن کان شرطا فی تاثیر المقتضی أثره ، إلاّ أنّ خلوّه عن المزاحم فی التأثیر شرط ، لا خلوّه عن المقتضی المقرون بعدم التأثیر ، فإمّا لا اقتضاء لأحدهما ، وإمّا لا مزاحمة للمقتضی.

وربما یتوهّم هنا شبهة اخری : وهی اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی ؛ لأنّ نقیض الأهمّ _ الملازم لفعل المهمّ _ حرام ؛ لاقتضاء الأمر بالشیء حرمة ضدّه العامّ الذی لیس فیه کلام ، مع أنّ فعل المهمّ واجب ، وقد تقدّم سابقا : عدم معقولیة اختلافهما فی الحکم ، وإن لم نقل بسرایة حکم أحد المتلازمین إلی الآخر.

ویندفع : بأنّ الکلام فی الضدّین اللذین لهما ثالث ، وإلاّ فوجود أحدهما ملازم قهرا لعدم الآخر وبالعکس ، فلا معنی للحکم علی ملازمه رأسا وفیما کان لهما ثالث وإن سلمنا التلازم ، إلاّ أنّ المانع من اختلاف المتلازمین فی الحکم اللزومی لزوم التکلیف بما لا یطاق ، وهذا المحذور غیر جار هنا ؛ لأنّ الإتیان بالأهمّ رافع لموضوع امتثال الأمر بالمهمّ ، وبعد اختیار عصیان الأمر بالأهمّ وثبوت العصیان لیس الحکم اللزومی بالمهمّ إلقاء له فیما لا یطاق ، فاختلاف

ص: 243

المتلازمین إنما یضرّ فیما إذا لم یکن هناک ترتّب.

وربما ینسب إلی بعض الأعلام (1) إشکال آخر فی المقام : وهو أنّ الترک المحرّم من المهمّ : إما هو الترک المطلق حتی إلی فعل الأهمّ ، أو خصوص الترک المقارن لترک الأهمّ ، وهو الترک الغیر الموصل :

فان کان الأول فهو مناف لفرض الاهمیة ، فإنّ مقتضی الأهمیة جواز ترک المهمّ إلی فعل الأهمّ ، ومناف لفرض طلب المهمّ علی تقدیر ترک الأهمّ ، ومعه کیف یعقل حرمة ترکه الموصل أیضا؟!

وإن کان الثانی فحرمة ترک المهمّ حینئذ نقیضه ترک الترک الغیر الموصل ، لا فعل المهمّ ، بل له لازمان : أحدهما الترک الموصل ، والآخر فعل المهم ، ولا یسری الحکم إلی لازم النقیض ، ومع فرض السریان أو فرض مصداقیة الفعل لترک الترک یکون الفعل _ حیث انّه له البدل _ واجبا تخییریا ، مع أن وجوب المهم تعیینی بناء علی ثبوته.

ویندفع : باختیار الشّقّ الأوّل : ومقتضی أهمّیة الأهمّ إبطال تقدیر المهمّ وهدمه ، فلیس ترکه إلی فعل الأهمّ من جملة تروکه فی فرض مطلوبیته ، فترکه المطلق مع حفظ تقدیر وجوبه لازم من دون لزوم المحذور ، ولا منافاته لفرض الأهمیة.

وباختیار الشّقّ الثانی : بتقریب أنّ إیجاب المهمّ لیس من ناحیة حرمة ترک المهمّ ، بل لدلیله المقتضی لحرمة نقیضه عرضا.

وتوهم تخییریة الوجوب بوجه آخر قد تقدّم فی الحاشیة السابقة (2) مع جوابه کما أشرنا إلیه آنفا (3) ، مع أنّه لو فرض قیام الدلیل علی حرمة ترک المهمّ

ص: 244


1- 1. هو المحقق الشیرازی _ مدّ ظله العالی _ کما فی هامش الاصل.
2- 2. عند قوله : ( وأما ما عن بعض أعلام العصر ... ).
3- 3. وذلک بقوله قبل أسطر : ( ومع فرض السریان ).

علی تقدیر ترک الأهمّ _ کما هو معنی الترتب _ فنقیضه الواجب هو ترک الترک علی هذا التقدیر أیضا ، ولیس لترک الترک فی هذا التقدیر إلاّ لازم واحد أو مصداق واحد ، وهو الفعل ؛ إذ لا یعقل فرض الترک الموصل فی تقدیر ترک الأهمّ للزوم الخلف ، فلیس للفعل حینئذ عدل وبدل حتی یکون وجوبه تخییریا فتدبّر جیّدا.

ثمّ إنّ إصلاح الأمرین بنحو الترتّب إنّما هو لدفع محذور التکلیف بما لا یطاق ، وأما من سائر الجهات فلا (1) یجدیها الترتّب ، فإذا قلنا بمقدّمیة ترک الضدّ

ص: 245


1- 1. قولنا : ( وأما من سائر الجهات فلا ... إلخ ).

لوجود الضدّ لزم فی ترک المهمّ _ بناء علی الترتب _ اجتماع الوجوب والحرمة ؛ لأنّ ترک المهمّ _ من حیث مقدّمیته للأهمّ _ واجب ، ومن حیث إنه نقیض الفعل الواجب حرام.

لا یقال : حرمة ترک المهمّ علی تقدیر ترک الأهمّ لا مطلقا ، ووجوبه _ حیث إنه مقدمی _ یتبع الوجوب المتعلّق بالأهمّ إطلاقا وتقییدا وإهمالا ، وقد تقدّم أن تقیید وجوب الأهم بترکه وإطلاقه لترکه محال ، فترک المهمّ من حیث نفسه واجب ، ومبنیّا علی تقدیر ترک الأهمّ حرام ، فلیس فی مرتبة ترک الأهمّ وعلی هذا التقدیر إلاّ الحرمة ؛ لاستحالة وجوبه المقدمی فی هذه المرتبة.

لانا نقول : بعد ما کانت الذات واحدة _ وهی محفوظة فی هذه المرتبة _ فلا یعقل أن تکون من حیث نفسها واجبة ، ومن حیث مرتبتها المتأخّرة عن مرتبة الذات محرّمة ؛ لما ذکرنا فی محلّه (1) : أنّ مناط رفع التضادّ لیس اختلاف الموضوع بالرتبة ، بل بالوجود.

ص: 246


1- 1. وذلک فی أوائل هذه التعلیقة عند قوله : ( وأمّا ثالثا فلأنّ ملاک ... ).

وأما توهّم : أن المقدّمة (1) لسبقها علی ذیها لا یعقل أن تتحصّص من قبل ذیها بحصّتین حتی یصحّ عروض الحکمین.

فمدفوع : بما قدّمناه _ فی البحث عن المقدّمة الموصلة _ من أن سبق المقدّمة علی ذیها لا ینافی عروض عنوانین متضایفین متلازمین علیهما ؛ بحیث یکون الملاک المقتضی للوجوب المقدّمی فی تلک الحصّة الملازمة لذیها ، کما ذکرنا :

أنّ ذات العلّة متقدّمة علی المعلول ، والعلّیة مضایفة للمعلولیة ، لا سبق ولا لحوق فیهما ، فراجع.

وربما یصحّ الضدّ العبادی _ حتی علی القول بالمقدّمیة ووجوب المقدّمة المستلزم لحرمة نقیضها _ بنظیر ما مرّ فی البرهان الثانی علی الترتّب ، ومحصّله :

أنّ الضدّ إذا کان له أضداد فمانعیته لکلّ واحد من الأضداد غیر مانعیته للآخر ، فسدّ باب عدم الضدّ من ناحیته غیر سدّ باب عدم ضدّ آخر من ناحیته ، ومقدّمیته للضدّ الأهمّ تقتضی تفویته من هذه الجهة لا من سائر الجهات ، ونقیضه حفظه من هذه الجهة لا من سائر الجهات ، فهو المبغوض ، دون حفظه وسد باب عدمه من جمیع الجهات ، فلا مانع من محبوبیة حفظه وسدّ باب عدمه من سائر الجهات.

وفیه : إن رجع الأمر إلی المقدّمة الموصلة وأنّ ترک المهم إلی فعل الأهمّ _ والموصل إلیه واجب لا ترکه المطلق _ فالفعل لیس نقیضا للترک الموصل حتی یکون حراما ، فهو أمر قد تقدّم الکلام فیه ، وبینا ما عندنا هناک حتی علی القول بالمقدّمة الموصلة.

ص: 247


1- 1. قولنا : ( وأمّا توهّم أنّ المقدّمة ... إلخ ).

وأما إن لم یرجع إلی التصحیح من ناحیة المقدّمة الموصلة ففیه :

أنّ وجود المهمّ بوحدته مضادّ لجمیع أضداده ومانع عنها ، وترکه مقدمة لکل واحد واحد منها ، ولا یتعدّد هذا الواحد بإضافته إلی أضداده وبکثرة اعتباراته ، فإنّ مطابق طرد جمیع أعدامه المضافة إلی أضداده شخص هذا الوجود ، وأما استناد فوات الضدّ الأهمّ إلی الصارف _ دون فعل المهم _ فلم یلزم عدم الأهمّ من قبل المهمّ حتی یکون ترکه سدّ باب عدم الأهمّ من قبله ، فمرجعه إلی اعتبار المقدّمة الموصلة ، وإلاّ لکفی فی مقدّمیته أنه فی نفسه مما یتوقّف علیه سدّ باب عدم الأهمّ ، وإن لم یستند فتح باب عدمه إلیه فالترتّب مع المقدّمیة غیر مفید.

123 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنه کان فی مرتبة الأمر بغیره اجتماعهما ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ الأمر بالمهمّ : إن کان مترتّبا علی عصیان الأمر بالأهمّ ، فالأمر بالمهمّ متأخّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبتین ؛ لتأخّر الأمر بالمهمّ عن العصیان تأخّر المشروط عن شرطه طبعا ، والعصیان کالإطاعة متأخّر عن الأمر بالأهمّ طبعا لوجود ملاک التقدّم والتأخّر الطبعیین ؛ حیث لا یمکن وجود الإطاعة أو العصیان إلاّ والأمر موجود ، ولکن یمکن وجود الأمر ولا إطاعة أو لا عصیان.

ومن الواضح : أنّ التقدّم والتأخّر متضایفان ، فإذا کان الأمر بالمهمّ متأخّرا عن الأمر بالأهمّ طبعا ، کان الأمر بالأهمّ متقدّما علیه طبعا ، فلا یعقل المعیّة فی الرتبة مع التقدّم والتأخر الرتبیین الطبعیین.

وأما إن کان الأمر بالمهمّ مترتّبا علی ترک الأهمّ ، فلا تقدّم ولا تأخّر طبعیین بالإضافة إلی الأمرین ؛ لأن ترک الأهمّ وإن کان شرط الأمر بالمهمّ ،

ص: 248


1- 1. کفایة الاصول : 134 / 13 _ 14.

فیتأخّر عنه الأمر بالمهمّ طبعا ، لکن ترک الأهمّ لا تأخّر له عن الأمر بالأهمّ ، کتأخّر عنوان عصیان الأمر عن الأمر.

وتأخّر الفعل _ الذی هو معلول للأمر به تأخّر المعلول عن العلّة بالعلّیة _ لا یقتضی تأخّر نقیضه عن الأمر بالأهمّ ؛ لما مرّ مرارا : أن التأخّر والتقدّم لا یکون إلاّ بملاک یقتضیهما ، ووجود المعلول له الاستناد إلی العلّة ، فلها التقدّم بالعلّیة ، وأما عدم المعلول فلیس له الاستناد إلی علّة الوجود ؛ کی یکون لها التقدّم بالعلّیة علیه ، وتقدّم عدمها علی عدمه تقریبا لا دخل لتقدّم وجودها علیه.

وعلی هذا فلا تقدّم ولا تأخّر للأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ ، ولا أظنّ أن یکون نظره الشریف _ قدس سرّه اللطیف _ إلی التقدّم والتأخّر الطبعیین الرتبیین (1) ، بل نظره (قدس سره) _ کما ترشد إلیه عبارته _ إلی أنّ الأمر بالأهمّ لإطلاقه الذاتی متحقّق کلّما تحقّق الأمر بالمهمّ ، والأمر بالمهمّ لا یتحقّق کلّما تحقّق الأمر بالأهمّ ، ولکنّک قد عرفت ما یتعلّق بالمقام من النقض والإبرام فی الحاشیة المتقدّمة.

124 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ... الخ ) (2).

المطاردة من الطرفین _ کما هو صریح العبارة _ مبنیّة علی کون الملاک فعلیة الأمرین ، وقد مرّ الکلام فیه ، وأما الطرد من طرف الأمر بالأهمّ فقط فلیس بذلک الملاک ، بل یمکن أن یوجه بوجه آخر :

وهو أنّ تمامیة اقتضاء الأمر بالمهمّ ؛ حیث إنها بعد سقوط مقتضی الأهمّ عن التأثیر ، فلا یعقل أن یزاحمه فی التأثیر ، لکن الأمر بالأهمّ لم یسقط بعدم

ص: 249


1- 1. فی الاصل : الطبعی الرتبی ...
2- 2. کفایة الاصول : 135 / 13.

التأثیر عن اقتضائه للتأثیر ، ولذا لا یسقط الأمر بالأهمّ بمقارنة عصیانه ، بل بمضیّ زمانه ، فحیث انه بعد (1) یقتضی التأثیر ، فیزاحم المقتضی الآخر فی التأثیر.

وجوابه : ما عرفت من أنّ المقتضی ، وإن کان فی طرف الأهمّ موجودا ، لکنه لا یترقّب منه فعلیة التأثیر بعدم مقارنته لعدم التأثیر ، وإلاّ لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع النقیضین ، وما لا یترقّب منه فعلیة التأثیر لا یزاحم ما له إمکان فعلیة التأثیر بحیث لا یمتنع تأثیره ذاتا ووقوعا وبالغیر فتدبر جیّدا.

إلاّ أن هذا الوجه إن کان فی تصوّر الطرد من طرف الأهمّ فقط وجیها ، لکنه ربما لا تساعده العبارة. 125 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم فیما إذا کانت موسعة ، وکانت مزاحمة ... الخ ) (2).

الکلام تارة فی صحّة الأمرین بالموسّع والمضیّق ولو لا بنحو الترتّب ، واخری فی صحّة إتیان الموسّع فی زمان المضیّق بداعی الأمر ، ولو لم یکن هناک أمر بالفرد المزاحم ، ولو لا بنحو السرایة ، بل بنحو سعة الطبیعة له أیضا :

أما الأوّل : فالأمر بالموسّع من حیث أجزاء الوقت ، إن رجع إلی التخییر الشرعی ، او تعلّق بالطبیعة الساریة إلی أفرادها ، أو تعلّق بالطبیعة الملحوظة بنحو یسع هذا الفرد المزاحم ، فلا یعقل اجتماع الأمرین _ المضیّق والموسّع _ ؛ لأنه من طلب الضدّین فی خصوص زمان.

وتوهّم جوازه : نظرا إلی أنّ المانع من التکلیف بما لا یطاق لیس إلاّ

فی صحة الأمرین بالموسع والمضیق

ص: 250


1- 1. الظاهر انه ( رحمه الله ) استعمل ( بعد ) هنا. بمعنی ( لا یزال ).
2- 2. کفایة الاصول : 136 / 5.

اللغویة ، وهی مسلمة فیما إذا کان نفس الفعل غیر مقدور کالطیران إلی السماء ، وأما إذا کان نفسه مقدورا فلا یلزم اللغویة ؛ إذ یکفی فی ثمرة وجود الأمر أنه لو أراد المکلّف عصیان الواجب المعیّن یقدر علی إطاعة هذا الأمر.

مدفوع : بأنّ الأمر إذا کان بداعی جعل الداعی _ کما هو محلّ الکلام _ ولم یکن مرتّبا علی عصیان الأمر بالمعیّن ، فلا محالة یجب أن یکون بالفعل صالحا للدعوة مع دعوة الآخر ، ولا یعقل دعوتهما معا ، ولذا أطبق المحققون علی عدم إمکان الأمرین المطلقین بضدّین ، مع أنّ هذه الثمرة موجودة ، وهی أنّ المکلّف لو عصی أحدهما یقدر علی إطاعة الآخر.

وإن لم یرجع الأمر بالموسّع إلی أحد الوجوه ، بل إلی الأمر بصرف الطبیعة ، مع قطع النظر عن الخصوصیات والممیّزات _ وبعبارة اخری : عن المفرّدات _ فالفرد المزاحم غیر ملحوظ _ لا بالذات ولا بالعرض _ ولا محدّدا للطبیعة ، ویکون معنی الأمر بها والقدرة علیها هو الأمر بوجودها المقدور علیه بالقدرة علی تطبیقها علی أفرادها ، فتطبیقها علی الفرد المزاحم بسوء اختیاره لمکان ترک الواجب المضیّق لا ربط له بتعلّق الأمرین بضدّین ؛ إذ مع عدم لحاظ المفرّدات بوجه من الوجوه لا تعلّق للأمر بضدّ الواجب المضیّق بوجه من الوجوه ، وتمام الکلام فیه سیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ فی مبحث اجتماع الأمر والنهی.

لکنه مع القول بهذا المبنی یشکل هنا أیضا : بأنّ الطبیعة حیث إنّ أفرادها هنا طولیة فلیس فی زمان المضیّق لطبیعة الموسّع فرد غیر مزاحم ؛ حتی یقال : لا نظر إلیه ، بل إلی صرف الطبیعة الغیر المزاحمة بنفسها ، فإنها حینئذ منحصرة فی

ص: 251


1- 1. التعلیقة : 202.

المزاحم ، فیکون الأمر بها فی هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقیقة ، بخلاف باب اجتماع الأمر والنهی ، فإن الأفراد هناک عرضیة ، ففی کلّ زمان لطبیعة الصلاة أفراد مزاحمة وأفراد غیر مزاحمة ، فالطبیعة فی کلّ زمان مقدور علیها.

وأما الثانی ففیما إذا لم یکن هناک أمر بالفرد المزاحم ولا بالطبیعة التی تسعه ، فصریح المتن إمکان إتیانه بداعی الأمر ؛ لتعلّق الأمر بالطبیعة التی تسعه بما هی طبیعة الصلاة ، لا بما هی مأمور بها ، والعقل لا یفرّق بین هذا الفرد المزاحم وغیره فی فردیته للطبیعة التی امر بها بما هی طبیعة.

ویشکل ذلک : بأنّ دعوة الأمر إلی شیء یستحیل بلا تعلّق له به ، والاشتراک فی الطبیعة وفی الغرض یصحّح الإتیان بهذا الداعی ، لا أنه یصحّح دعوة الأمر ، خصوصا علی ما ذکرنا من الفرق بین المقام ومبحث اجتماع الأمر والنهی ؛ إذ لا أمر بالطبیعة فی زمان المضیّق أصلا حتی یکون الأمر بها داعیا إلی إتیان ما لا قصور له عن فردیته لها.

وأما ما افاده (1) (قدس سره) : من صحّة الإتیان بداعی الأمر حتی علی القول بتعلّقه بالفرد ، مع أنّ المفردات متباینة ، والأمر بالفرد الغیر مزاحم لا یعقل أن یدعو إلی المباین وهو الفرد المزاحم.

فالوجه فیه : ما اشیر إلیه فی کلامه (2) من الاشتراک فی الغرض ، مع أنّ المفردات _ أیضا _ لها طبائع جامعة ، فیرجع الأمر إلی الأمر بطبیعة أخصّ مما یقول به القائل بتعلّقه بالطبیعة دون الفرد.

ص: 252


1- 1. الکفایة : 136 _ 137.
2- 2. الکفایة : 136 عند قوله : ( یمکن أن یقال ... ).

126 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لکان جائزا ... الخ ) (1).

بل غیر جائز ؛ لأنّ الانشاء بداعی البعث (2) _ مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلی مرتبة الفعلیة _ غیر معقول ، وبداعی الامتحان وغیره لا یترقّب منه البلوغ إلی مرتبة البعث الجدّی لیدخل فی العنوان ، وبلا داع محال.

127 _ قوله [قدّس سرّه] : ( من دون تعلق غرض باحدی الخصوصیات ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک أنّ جعل اللوازم الغیر الدخیلة فی الغرض مقوّمة للمطلوب بعید جدّا عن ساحة العلماء والعقلاء.

وظنی أن المراد بتعلّق الأمر بالطبیعة أو بالفرد هو ظاهره بتقریب :

أنّ هذه المسألة : إما مبتنیة علی مسألة إمکان وجود الطبیعی (4) فی الخارج

تعلق الأمر بالطبیعة أو بالفرد

ص: 253


1- 1. کفایة الاصول : 137 / 20.
2- 2. قولنا : ( لأن الإنشاء بداعی البعث ... إلخ ).
3- 3. کفایة الاصول : 138 / 13.
4- 4. قولنا : ( إما علی مسألة إمکان وجود الطبیعی ... إلخ ).

وامتناعه ، فمن یقول بامتناعه لا بد له من القول بتعلق التکلیف بالفرد ؛ لئلا یلزم

====

توضیح القول فیها : أن الحصّة المتقرّرة فی مرتبة ذات زید من الإنسانیة _ المباینة مع حصّة اخری منها متقرّرة فی مرتبة ذات عمرو ، وهکذا _ هی الماهیة الشخصیة التی تأبی الصدق علی کثیرین ، وهی الموصوفة بالجزئیة المقابلة للکلیة ، دون نفس الوجود المتّحد معها المحصّص والمشخّص لها ، فإن الوجود وإن کان هو عین التشخّص ومناط التفرّد إلاّ أنه من حیث کونه عین الخارجیة ، لیس صدقیا حتی یوصف بالإباء عن الصدق فی قبال عدم الإباء ، بل الإباء وعدم الصدق فیه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

ص: 254

التکلیف بغیر المقدور ، لکن لیس لازم تعلّق التکلیف به دخول لوازم الوجود ولوازم التشخّص فی المکلّف به ، بل اللازم _ بلحاظ عدم القدرة علی إیجاد الطبیعی ، والقدرة علی إیجاد الشخص _ تعلّق التکلیف بالماهیة المتشخّصة بالوجود _ أعنی ذات هذه الماهیة المتشخّصة القابلة للوجود _ فإن الماهیة : تارة _ تلاحظ بنفسها ، فهی الطبیعی ، واخری _ مضافة إلی قید کلّی ، فالمضاف هی الحصة ، لا مجموع المضاف والمضاف إلیه ، وثالثة _ تضاف إلی الوجود المانع عن صدقها علی کثیرین _ وهو الفرد _ فذات الإنسانیة الموجودة بوجود زید فی قبال الإنسانیة الموجودة بوجود عمرو هی الماهیة الشخصیة ، وهی المطلوبة بلا دخل للوازمها ، لا فی کونها شخصیة ، ولا فی مطلوبیتها.

ومن یقول بإمکان وجود الطبیعی ، وأن الماهیة الواحدة کلّیة فی مرحلة الذهن ، وشخصیة بإضافة الوجود إلیها (1) ، فالطبیعی متشخّص بالوجود ، فهو یقول بإمکان تعلّق الأمر به ، فلا نظر إلی اللوازم علی أیّ حال.

وأما مبتنیة علی مسألة تعلّق الجعل بالماهیة أو بالوجود ، فإنّ المراد بالذات هو الصادر بالذات ، فمن جعله الوجود قال بتعلّق الإرادة به ، ومن جعله الماهیة قال بتعلق الإرادة بها من دون فرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة.

====

2. فی الأصل : وشخصیته باضافة الوجود إلیه ...

ص: 255


1- لقواعده ؛ لأنّ المعبّر عنه بالتشخّصات لیس إلاّ لوازم الوجود التی هی أفراد لطبائع شتّی لکلّ منها وجود وماهیة ، فکیف یعقل أن تکون فی رتبة سابقة علی وجود الطبیعة بحیث یکون وجود الطبیعة وجودها بلوازمها؟! کما لا یعقل أن تکون فی رتبة الوجود واردة علی نفس الطبیعة ، مع أنها نوعا من الأعراض التی لا حلول لها إلاّ فی وجود موضوعها ، لا فی ماهیتها ، فالصحیح فی النزاع وفی معنی الکلّی والفرد ما عرفت ، فافهم واستقم. [ منه قدّس سرّه ].

وکما أن معنی جعل الماهیة إفاضة نفسها ، فینتزع منها _ عند صدورها وفیضانها من جاعلها _ أنها موجودة کذلک معنی تعلّق الإرادة بها إرادة إفاضتها المستتبعة لانتزاع الوجود منها ، کما أنّ الأمر علی العکس منه فی جعل الوجود وتعلّق الإرادة به ، فإنّ معنی جعله إفاضة الوجود المنتزع منه ماهیة خاصة ، ومعنی تعلّق الإرادة به إرادة إفاضته.

ولا یخفی علیک أن الإیجاد والوجود والإفاضة والفیض متحدان بالذات متفاوتان بالاعتبار ، فمن حیث قیام الصادر الفائض بالماهیة یسمّی وجودا لها ، ومن حیث قیامه بالجاعل قیام الفعل بالفاعل یسمّی إیجادا وجعلا وإفاضة.

ومنه یعلم : أنّ القابل لتعلّق الجعل به بالذات هو الوجود دون الماهیة ؛ إذ الماهیة فی حدّ ذاتها واجدة _ بوجدان ماهوی _ لذاتها وذاتیاتها.

ولو کانت المجعولیة والمفاضیة حیثیة ذاتیة للماهیة _ بأن کان تمام حیثیة ذاتها حیثیة المجعولیة والمفاضیة ، من دون انضمام حیثیة اخری _ فهی إذن فی حد ذاتها موجودة ؛ إذ لا تنفکّ المفاضیة عن الموجودیة ، فیلزم انقلاب الإمکان الذاتی إلی الوجوب الذاتی ؛ إذ لا نعنی بالواجب بالذات إلاّ من کان ذاته بذاته _ لا بلحاظ حیثیة غیر ذاته _ منشأ انتزاع الموجودیة.

وإذا کان انتزاع الموجودیة والمجعولیة بلحاظ حیثیة مکتسبة من جاعلها ، فتلک الحیثیة هی بالذات مطابق الجعل والمجعول والإیجاد والوجود.

وهناک براهین أخر علی عدم تعقّل جعل الماهیة مذکورة فی محالّها ، فلتراجع.

ولعلّ ذهاب المشهور إلی تعلّق الأمر بالطبیعة ؛ لذهاب المشهور من الحکماء والمتکلّمین إلی أصالة الماهیة وتعلّق الجعل بها.

فالتحقیق : حینئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنی وجود الطبیعة.

الإیجاد والوجود والإفاضة والفیض

ص: 256

توضیحه : أن طبیعة الشوق من الطبائع التی لا تتعلّق إلاّ بما له جهة فقدان وجهة وجدان ؛ إذ لو کان موجودا من کل جهة لکان طلبه تحصیلا للحاصل ، ولو کان مفقودا من کل جهة لم یکن طرف یتقوّم به الشوق ، فإنه کالعلم لا یتشخّص إلاّ بمتعلّقه ، بخلاف ما لو کان موجودا من حیث حضوره للنفس ، مفقودا من حیث وجوده الخارجی ، فالعقل یلاحظ الموجود الخارجی ، فإنّ له قوة ملاحظة الشیء بالحمل الشائع ، کما له ملاحظة الشیء بالحمل الأوّلی ، فیشتاق إلیه ، فالموجود بالفرض والتقدیر مقوّم للشوق ، لا بما هو هو ، بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقیقی ، والشوق یوجب خروجه من حدّ الفرض والتقدیر إلی الفعلیة والتحقیق ، وهذا معنی تعلّق الشوق بوجود الطبیعة ، لا کتعلّق البیاض بالجسم حتی یحتاج إلی موضوع حقیقی ، لیقال : إن الموجود الخارجی لا ثبوت له فی مرتبة تعلّق الشوق ، ولا یعقل قیام الشوق بالموجود الخارجی ، کیف؟! والوجود یسقطه ؛ لما عرفت من اقتضاء طبیعة الشوق عدم الوجدان من کل جهة.

128 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما هو الحال فی القضیة الطبیعیة فی غیر الاحکام ... الخ ) (1).

وجه المشابهة فی مجرد عدم النظر إلی الافراد بمفرداتها ، وإن کانت الطبیعة تفترق عن غیرها ؛ بأن الموضوع فیها هی الطبیعة الکلیة من حیث هی کلیة ، بخلاف متعلق طلب الوجود ، فانها الطبیعة بما هی ، فلا یکون قولنا : ( الصلاة واجبة ) جاریا مجری قولنا : ( الإنسان نوع ) ، ولذا قال (قدس سره) : ( فی غیر الأحکام ) ، وقد عرفت آنفا (2) معنی تعلّق الطلب بالطبیعة ، لا بالموجود الخارجی _ بما هو موجود خارجی _ فلا تخلط.

ص: 257


1- 1. کفایة الأصول : 138 / 15.
2- 2. آخر التعلیقة : 127.

129 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل فی المحصورة کما حقّق (1) ... الخ ) (2).

فإنّ المحصورة _ حینئذ _ کالطبیعة من حیث تعلّق الحکم بنفس الطبیعة ، إلاّ أنّ الطبیعة لوحظت فی المحصورة علی نحو یسری حکمها إلی الأفراد عقلا ، بخلاف الطبیعیة ، فإنّ الطبیعة فی الطبیعیة ما فیه ینظر ، وفی المحصورة ما به ینظر.

130 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن نفس وجودها السّعی ... الخ ) (3).

فإن قلت : هذا إذا کان التشخّص والتفرّد بلوازم الوجود ، وأما إذا کان بنفس الوجود ، فکلّ وجود بنفسه وهویّته یباین الآخر ، فالمطلوب حینئذ إمّا وجود واحد معیّن ، أو أحد الوجودات لا علی التعیین ، أو جمیع الوجودات ، فما معنی ( الوجود السّعی )؟

قلت : التشخّص وإن کان بالوجود _ کما هو الحقّ _ والوجود العنوانی وإن کان منتزعا عن أحد أنحاء الوجود الحقیقی ، إلاّ أنّ الطلب _ کما مرّ _ لا یعقل أن یتعلّق بالموجود المحقّق ، ولا بالفانی فیما هو محقّق فعلا ؛ کی یلزم المحذور المذکور ، بل المقوّم للطلب والشوق هو الوجود المفروض ، وتأثیر الشوق فیه بإخراجه من حدّ الفرض والتقدیر إلی الفعلیة والتحقیق ، والوجود المفروض یمکن أن یکون حقیقة الوجود المعرّی عن جمیع اللوازم والقیود ؛ بحیث یکون قابلا للصدق علی کلّ وجود محقّق فی الخارج ، وحیث إنّ لوازم الوجود خارجة عما یقوم به الغرض قطعا ، فلا حاجة إلی إطلاق لحاظی (4) فی الوجود بلحاظ لوازمه ،

ص: 258


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : علی ما حقّق ....
2- 2. کفایة الأصول : 138 / 16.
3- 3. کفایة الأصول : 138 / 20.
4- 4. قولنا : ( فلا حاجة إلی اطلاق لحاظی ... إلی آخره ).

بل یصحّ تعلّق الطلب بنفس الوجود المفروض المعرّی فی ذاته _ بحسب الفرض والتقدیر _ عن جمیع لوازمه.

وأما توهّم الجهة الجامعة الخارجیة بین أنحاء الوجودات الخارجیة _ لیکون الوجود العنوانی فانیا فیها ، ویکون الفرض والتقدیر متعلّقا بها _ فهو فاسد ؛ إذ الوجود الحقیقی فی کل موجود بنفس هویته یباین وجودا آخر شخصا وتشخصه ذاتی ، وکون الوجود سنخا واحدا _ او کون العالم کله _ بلحاظ إلغاء الحدود والقیود _ واحدا شخصیا ؛ للبرهان المحقّق فی محلّه _ أجنبی عما نحن فیه (1). 131 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فانها کذلک لیست إلاّ هی ... الخ ) (2).

لا یذهب علیک أنّ کون الماهیة _ من حیث هی _ خالیة عن جمیع الأوصاف ، لا یستدعی عدم عروض وصف لها من حیث هی ، فإنّ الماهیة _ من

عروض الوصف للماهیة من حیث هی

ص: 259


1- 1. قولنا : ( أجنبی عمّا نحن فیه ... الی آخره ).
2- 2. کفایة الاصول : 139 / 4.

حیث هی _ لا موجودة ولا معدومة ، مع أنها بنفسها : إما موجودة أو معدومة بالحمل الشائع ، فکل مفهوم یباین مفهوما آخر بالحمل الأولی ، وإن کانا متحدین بالحمل الشائع.

وعلیه فلا منافاة بین کون الصلاة _ فی حدّ ذاتها وماهیتها _ لا مطلوبة ولا غیر مطلوبة ، وبلحاظ تعلّق الطلب بها مطلوبة ، وکما أنّ معنی تعلّق الجعل التکوینی البسیط بها صدورها من الجاعل ویلزمه صحة انتزاع الموجودیة منها ، کذلک معنی تعلّق الطلب بها إرادة صدورها ، وإفاضتها إما تکوینا أو تشریعا ، ولا دخل لذلک بطلب وجودها ، کما لا ربط لجعلها بجعل وجودها.

نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها ، فکذا الطلب ؛ ضرورة أنّ الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عنایة ، وإنما یعبّر عن المطلوب بالصلاة الموضوعة للماهیة لا للوجود ؛ لأنّ المفاهیم الثبوتیة مطابقها عین الوجود المنتزع عنه طبیعة الصلاة ، والمفروض أن متعلّق الإرادة هی الصلاة بالحمل الشائع ، فافهم جیّدا ، فإنه دقیق جدّا.

132 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنه طلب الوجود ، فافهم ... الخ ) (1).

لعله إشارة إلی أنّ الأمر نفس الطلب ، لکنه حیث لا یعقل تعلّقه بنفس الماهیة ، فلا بد من ملاحظة الوجود معها حتی یصحّ طلبها ، وقد عرفت تحقیق المقام آنفا ، ونزیدک هنا أنّ هیئة الأمر والنهی إن کانت موضوعة للطلب ، فلا محالة یؤخذ الفعل والترک والوجود والعدم فی طرف الهیئة ؛ لأنّ المادّة واحدة فیهما. وإن کانت موضوعة للبعث والزجر ، فکلاهما متعلّقان بطرف الفعل ، فلا حاجة إلی إدراج الوجود والعدم فی مفاد الهیئة.

ص: 260


1- 1. کفایة الأصول : 139 / 5.

وقد عرفت _ أیضا _ عدم الحاجة إلی إدراج الإیجاد فی طرف المادّة ؛ حیث إن المطلوب هی الصلاة بالحمل الشائع بملاحظة المفهوم فانیا فی مطابقه ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ أنّ الصحیح هو الثانی.

مضافا إلی أنّ الفعل والترک والوجود والعدم لیس من جهات النسبة الطلبیة وشئونها حتی یکون مفاد الهیئة نسبة خاصّة ، بل نسبة متعلّقة بأمر خاصّ ، فتدبّر جیّدا.

133 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا أنه یرید ما هو صادر وثابت ... الخ ) (1).

قد عرفت مرارا : اتحاد الجعل والمجعول والإیجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا ، فکما یصحّ أن ینسب الشوق إلی الجعل والإیجاد ، فکذا إلی المجعول والوجود والموجود.

وقد عرفت معنی تعلّق الشوق بالوجود الحقیقی ، وأنه لیس من قبیل قیام البیاض مثلا بالجسم کی یتوقّف علی وجود متعلّقه حال تعلّقه به ، بل المقوّم للشوق حال تحقّقه هو الوجود الحقیقی بوجوده الفرضی ، لا التحقیقی بنحو فناء العنوان فی المعنون ، وطلب الحاصل إنّما یکون لو قیل بحدوث الشوق أو بقائه بعدد وجود متعلّقه فی الخارج ، فراجع ما قدّمناه (2).

134 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما بناء علی أصالة الماهیة ... الخ ) (3).

قد عرفت : أن الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عنایة ، فاذا فرض

الصادر بالذات هو المراد بالذات

ص: 261


1- 1. کفایة الاصول : 139 / 8.
2- 2. وذلک فی آخر التعلیقة : 127.
3- 3. کفایة الاصول : 139 / 15.

أصالة الماهیة فهی ، القابلة للجعل البسیط بالذات ، وبنفس الجعل التکوینی تکون الماهیة خارجیة ، لا أنّ الجاعل یجعل الماهیة خارجیة بالذات ، بل جعلها بالذات جعل وجودها ، وخارجیتها بالعرض.

فالمراد بالذات حینئذ هو جعل الماهیة بالذات ، وهو جعل وجودها وخارجیتها بالعرض ، لا أنّ المراد جعل الماهیة خارجیة وموجودة ؛ لما عرفت من أنّ المراد بالذات هو المجعول بالذات والصادر بالذات ، وأما المجعول بالعرض ، فهو مراد بالعرض من غیر فرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة ، کما لا فرق بین جاعل وجاعل ، والظاهر من قوله (قدس سره) : ( جعلها من الخارجیات ) (1) تعلّق الجعل التألیفی بخارجیتها ، والجعل التألیفی بین الماهیة وتحصّلها محال.

135 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا مجال لاستصحاب الجواز ... الخ ) (2).

التحقیق : أن حقیقة الحکم الإیجابی (3) إن کانت مرکّبة من جواز الفعل والمنع من الترک أمکن الاستصحاب شخصا ؛ لأنّ الجنس إنما یزول بزوال الفصل

حقیقة الحکم الإیجابی

ص: 262


1- 1. لیست هذه نص عبارة الکفایة ، بل مضمونها ، أما نصّها فهو : ( فیطلبها کذلک لکی یجعلها بنفسها من الخارجیات والأعیان الثابتات ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 140 / 5.
3- 3. قولنا : وأ التحقیق : أن حقیقة الحکم الایجابی ... الی آخره ).

بما هو جنس ، لا بما هو متفصّل بفصل عدمی لنوع آخر ، نظیر قطع الشجر ،

====

المنع عن الترک ، وأما شخص الانشاء بداعی البعث فهو مشکوک البقاء من دون محذور ، فیستصحب.

ص: 263

فانه یوجب زوال النامی مع بقاء الجسم ، فإنّ الجسم بنفسه نوع متحصّل ، مع عدم قوّة النمو ، وإن کان باعتبار استعداده لتلقّی القوّة النامیة مادّة وجنسا للنامی ، فزوال القوة النامیة یوجب زوال الجسم بالمعنی الذی یکون جنسا ، لا زوال الجسم بما هو نوع متحصّل ، وهو الجماد.

فکذا الإذن ، فانه وإن کان یزول بما هو جنس متفصل بالمنع من الترک ، لکن لا بذاته المتفصّل بفصل عدم الاقتضاء الطلبی ، الذی هو نوع خاصّ ، وهی الإباحة الخاصّة ؛ إذ لیست الإباحة إلاّ الإذن الساذج الذی لیس فیه اقتضاء طلبی ، ونفس زوال ما هو مقوّم الوجوب _ بما هو وجوب _ یکون فصلا للإباحة الخاصّة.

وإن کانت حقیقة الوجوب بسیطة فزوالها لا یبقی مجالا لبقاء الإذن الشخصی ، وإن کانت من الأعراض ، ولم تکن من الاعتبارات ، فإنّ الأعراض وان کان لها جنس وفصل ، إلاّ أنهما عقلیان ، لا أن هناک أمرا خارجیا یتوارد علیه الصور کالجسم بالإضافة إلی ما یرد علیه من الصور النوعیة لیجری فیها ما جری بناء علی الترکّب.

نعم بینهما فرق من حیث جریان استصحاب الکلی ؛ حیث إنّ طبیعی الإذن معلوم ، وارتفاعه مشکوک ؛ لاحتمال وجوده فی ضمن الإباحة الخاصّة مقارنا لزوال الوجوب ؛ بناء علی جریانه فی مثل هذا ، بخلاف ما إذا کان من الاعتبارات ، فإنه بسیط جدّا ، لا إذن فیه أبدا ، لا فی نفس الوجوب ، ولا فی لازمه :

====

معنی لاستصحابه ، والإذن الاعتباری أجنبی عن جنس الصفة النفسانیة ، ولیس لازما لها أیضا. نعم مبادی الإرادة من الحبّ والمیل متحقّقة عند تحقّقها ، ولا کلام فی استصحابها ، کما أنّ عدم المنافرة لازم ضدها ، وهی الموافقة للطب�1. وقد عرفت حال لازم الضدّ المحقّق من عدم أضداده ، مع أنه لم یترتّب علیها أثر شرعی ، ولیس بنفسها أثرا شرعیا ، فتدبّر جیّدا. [ منه قدّس سره ]

ص: 264

أمّا الأوّل فلفرض بساطته حتی عقلا ، وأمّا الثانی فلأنّ الإذن المطلق لا معنی له ، والإباحة الخاصّة لا تکون لازم الوجوب ؛ إذ لیس کلّ موضوع محکوما بحکمین کما هو واضح.

بل التحقیق : عدم جریان الاستصحاب علی الأوّل أیضا حتی علی القول باستصحاب الکلّی فی القسم الثالث ؛ لأنّ الوجوب إذا کان من الأعراض ، لا حقیقة له إلاّ الإرادة الحتمیة.

ومن الواضح : أنّ جنسها الکیف النفسانی ، لا الإذن ونحوه ، وأما عدم المنافرة للطبع ، فهو وإن کان لازما لوجوب الفعل واستحبابه وإباحته ، لکنه لا دخل له بالأحکام ، والمقصود استصحاب الحکم ولو بنحو الکلی ، فتدبر جیّدا.

136 _ قوله [قدّس سرّه] : ( غیر الوجوب والاستحباب ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ الوجوب والاستحباب ربما یراد منهما الإنشاء بداعی البعث المنبعث عن مصلحة ملزمة أو غیر ملزمة ، فلا شبهة فی أنهما متباینان عقلا وعرفا ، فإنّهما نحوان من البعث الانتزاعی من منشأ مخصوص وأن التفاوت بالشدّة والضعف غیر جار فی الامور الاعتباریة.

وربّما یراد منهما الإرادة الحتمیة والندبیة ، فعلی المشهور هما مرتبتان من الإرادة وهی نوع واحد لا تفاوت بین الشدیدة والضعیفة منها فی النوعیة ، بل فی الوجود علی التحقیق ، وکما أنّ البیاض الشدید إذا زالت شدته ، وبقی بمرتبة ضعیفة منه لا یعدّ وجودا آخر لا عقلا ولا عرفا ، بل وجود واحد زالت صفته ، فکذا الإرادة الشدیدة والضعیفة ، والتفاوت فی لحاظ العقل والعرف إنّما نشأ من

الوجوب والاستحباب متباینان عقلا وعرفا

ص: 265


1- 1. کفایة الأصول : 140 / 11.

الخلط بین الأمر الانتزاعی والکیف النفسانی. هذا ، إلاّ أنّ القابل للاستصحاب هو الحکم بالمعنی الأوّل فإنه المجعول القابل لجعل مماثله ، وأما الإرادة والکراهة فهما صفتان نفسیتان ، لا أمران جعلیان.

نعم ، لو رتب علی الإرادة أثر شرعی صحّ التعبّد بها بلحاظ أثرها ، لکن لیس البعث المنبعث منها أثرا مترتّبا علیها شرعا ، بل ترتّبه علیها من باب ترتّب المعلول علی علّته عقلا وإن کان ذات المترتب شرعیا ، فلیس البعث بالإضافة إلی الإرادة کالحکم بالإضافة إلی موضوعه وعنوان العلیة وعنوان المعلولیة وإن کانا متضایفین ، ویصحّ عند التعبّد باحدهما ترتیب الأثر علی الآخر ، إلاّ أنّ ذات الإرادة والبعث لیسا متضایفین ؛ حتی یکون التعبّد بأحدهما تعبّدا بالآخر.

نعم لو کان دلیل الاستصحاب لتنجیز الواقع _ لا لجعل الحکم المماثل _ صحّ استصحاب الإرادة ؛ لأنّ الیقین بها کما یکون منجّزا لها حدوثا ، یکون بحکم الاستصحاب منجّزا لها بقاء ، وتنجیز الإرادة حدوثا وبقاء _ وترتّب استحقاق العقوبة علی مخالفتها علی تقدیر مصادفتها _ أمر معقول.

137 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لوضوح أن الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ قاعدة : ( عدم صدور الکثیر عن الواحد وعدم صدور الواحد عن الکثیر ) مختصّة بالواحد الشخصی ، لا الواحد النوعی ، کما یقتضیه برهانها فی الطرفین ، فإنّ تعیّن کلّ معلول فی مرتبة ذات علته ؛ لئلا یلزم التخصّص بلا مخصّص ، وکون الخصوصیة الموجبة لتعینه ذاتیة للعلة ؛ إذ الکلام فی العلة

عدم صدور الکثیر عن الواحد والواحد عن الکثیر

ص: 266


1- 1. کفایة الأصول : 141 / 2.

بالذات ، ولزوم الخلف من تعیّن معلولین فی مرتبة ذات علّة واحدة من جمیع الجهات ؛ للزوم خصوصیتین فیها ، لا ربط له بعدم صدور الکثیر عن الواحد النوعی.

کما أنّ کلّ ممکن لیس له إلاّ وجود واحد ووجوب واحد _ فهو یقتضی أن لا یکون له وجوبان فی مرتبة (1) ذات علتین _ مورده صدور الواحد الشخصی عن علتین شخصیتین.

وکذا کون استقلال کلّ من العلّتین فی التأثیر مع دخل کلّ من الخصوصیتین فی وجود شیء واحد موجبا لعدم علّیة کلّ منهما مستقلاّ ، وعدم دخل الخصوصیتین موجبا لکون الجامع علّة ، لا ربط له أیضا باستناد الواحد النوعی إلی المتعدّد ، بل مفاد کلا البرهانین عدم صدور الواحد الشخصی عن الکثیر وعدم صدور الکثیر بالشخص عن الواحد الحقیقی ، ولذا قیل باستناد الواحد النوعی إلی المتعدّد کالحرارة المستندة إلی الحرکة تارة ، وإلی النار اخری ، وإلی شعاع الشمس ثالثة ، وإلی الغضب أیضا ، وکالأجناس فإنها لوازم الفصول ، والفصل کالعلّة المقیّدة لطبیعة الجنس ، فیستند الواحد الجنسی إلی فصول متعدّدة مع تباین الفصول بتمام ذواتها.

بل قال بعض الأکابر (2) : لو لزم استناد الجهة المشترکة إلی جهة مشترکة

ص: 267


1- 1. قولنا : ( أن لا یکون له وجوبان فی مرتبة ... إلی آخره ).
2- 2. صدر المحققین فی أسفاره : 2 / 211 _ 212 عند قوله : ( وبوجه آخر ... ).

اخری لزم التسلسل ، ولا یکفی انتهاؤها إلی جهة مشترکة ذاتیة ؛ لأنّ الجهة المشترکة لا تخرج عن حیثیة الاشتراک والوحدة النوعیة بمجرّد کونها ذاتیة ، ولا محالة تکون مجعولة بجعل مصادیقها المتعددة بالعرض ، فقد انتهی الأمر _ أیضا _ إلی استناد الواحد النوعی فی الصدور إلی المتعدّد بالشخص (1) _ وتمام الکلام فی محلّه _ والغرض أن القاعدة المزبورة مختصّة بالواحد الشخصی ، والکلام فی الواحد النوعی.

وأما مسألة المناسبة والسنخیة بین العلة والمعلول ، فلا تقتضی الانتهاء إلی جامع ماهوی ؛ ضرورة أن المؤثّر هو الوجود ، ومناسبة الأثر لمؤثّره لا تقتضی أن یکون هذا المقتضی والمقتضی الآخر مندرجین بحسب الماهیة تحت ماهیة اخری (2).

أ لا تری أنّ وجودات الأعراض مع تباین ماهیّاتها _ لکونها أجناسا عالیة أو منتهیة إلیها _ مشترکة فی لازم واحد ، وهو الحلول فی الموضوعات ، وکذا الحلاوة _ مثلا _ لازم واحد سنخا للعسل والسکر وغیرهما من دون لزوم اندراج الحلاوة وموضوعها تحت جامع ماهوی ، ولا اندراج موضوعاتها تحت جامع

ص: 268


1- 1. لأن فیض الوجود کما یمرّ من الفصل إلی الجنس ، کذلک یمرّ من الشخص إلی الماهیة النوعیة. [ منه عفی عنه ].
2- 2. قولنا : ( ومناسبة الاثر لمؤثره لا تقتضی ... إلی آخره ).

ماهوی ، بل اقتضاء کلّ من الموضوعات لها بذاتها.

نعم لا یتأثر الذائقة بالحلاوة من کل شیء ، بل مما هو حلو بالذات ، ومما ینتهی إلی ما بالذات ، إلاّ أن هذه السنخیة والمناسبة قد عرفت أن منشأها لزوم الحلاوة لأشیاء خاصة بحیث لا یکون استلزامها لها عن جهة اخری غیر ذاتها ؛ حتّی یجب الانتهاء إلی جامع یکون ذلک الجامع هو السبب بالذات ، فلیکن الغرض اللازم لوجود الصوم والعتق والإطعام کذلک ، وإن کان تأثّر النفس _ مثلا _ أو محلّ آخر بذلک الأثر القائم بها قیام العرض بموضوعه _ مثلا _ بلحاظ قیام الأثر الخاصّ بمؤثّرات مخصوصة ، إلاّ أنّ هذا المعنی لا یستدعی انتهاء الأثر القائم بالصوم والعتق والإطعام إلی جامع بین الأفعال الثلاثة ، وإن کان تأثّر المحلّ بذلک الأثر من تلک الأفعال بالسنخیة والمناسبة بین الأثر القائم بالمحلّ والغرض القائم بتلک الأفعال ، فتدبّر جیّدا.

138 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن کان بملاک أنه یکون فی کلّ واحد ... الخ ) (1).

عدم حصول الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر إن کان لمجرّد أنّ استیفاء أحدهما لا یبقی مجالا لاستیفاء الآخر ، مع کون کلّ من الغرضین لازم الحصول فی نفسه ، فلا محالة یجب الأمر بهما دفعة تحصیلا للغرضین.

ولو فرض عدم حصولهما إلاّ تدریجا لعدم إمکان اجتماعهما فی زمان واحد کانا کالمتزاحمین ، فإنّ التزاحم قد یکون فی الأمر ، وقد یکون فی ملاکه ، وکما أنّ التخییر فی المتزاحمین _ من حیث الأمر _ تخییر عقلی لا مولوی ، کذا التخییر هنا ، وإن کان تضادّ الغرضین علی الإطلاق ، لا من حیث إن اجتماع المحصّلین

ص: 269


1- 1. کفایة الاصول : 141 / 7.

فی زمان واحد غیر ممکن ، وسبق کلّ منهما لا یبقی مجالا لاستیفاء الآخر ، بل من حیث إنّ ترتّب الغرض علی أحدهما مقیّد فی نفسه بعدم ترتّب الغرض علی الآخر ، ولازمه عدم حصول شیء من الغرضین عند الجمع بین المحصّلین ، فهذا مع عدم انطباقه علی الواجبات التخییریة الشرعیة خارج عن محلّ الکلام ؛ لأن التخییر حینئذ عقلی _ أیضا _ لا مولوی شرعی.

کما أنّ فرض استقلال کلّ من الفعلین فی أثر خاص _ بحیث لا یجتمعان معا من حیث ذاک الأثر ؛ لتضادّ الأثرین وترتّب أحد الأثرین بخصوصه عند الاجتماع لینطبق علی الواجبات التخییریة التی لا بأس بالجمع بینها _ خروج أیضا عن محلّ الکلام ؛ لما عرفت ، مضافا إلی أنّ لازمه التخییر بین کلّ منهما علی انفراده وبین کلیهما معا.

نعم یمکن أن یفرض غرضان (1) لکلّ منهما اقتضاء إیجاب محصّله ، إلاّ أنّ

ص: 270


1- 1. قولنا : ( نعم ممکن ان یفرض غرضان ... الی آخره ).

مصلحة الإرفاق والتسهیل تقتضی الترخیص فی ترک أحدهما ، فیوجب کلیهما ؛ لما فی کل منهما من الغرض الملزم فی نفسه ، ویرخصّ فی ترک کلّ منهما إلی بدل ، فیکون الإیجاب التخییری شرعیا محضا ، من دون لزوم الإرجاع إلی الجامع ، فتدبّر جیّدا.

139 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا وجه للقول (1) بکون الواجب ... الخ ) (2).

ربما یقال بإمکان تعلّق الصفات الحقیقیة کالعلم _ فضلا عن الاعتباریة کالوجوب والحرمة _ بأحدهما المصداقی ، وإنما لا یصحّ البعث إلیه فی المقام ؛ لأنّ الغرض منه انقداح الداعی فی نفس المکلّف إلی أحدهما المصداقی ، وهو لا یعقل إلاّ عند إرادة الجامع لتحقّقه فی ضمن أی منهما کان ، کما عن شیخنا واستاذنا العلامة _ رفع الله مقامه _ فی حاشیة الکتاب (3).

والتحقیق _ کما أشرنا إلیه (4) سابقا (5) _ أن المردّد _ بما هو مردّد _ لا وجود له خارجا ، وذلک لأنّ کلّ موجود له ماهیة ممتازة عن سائر الماهیات بامتیاز

====

6. قولنا : ( والتحقیق کما اشرنا الیه سابقا ... ).

إمکان تعلق الصفات الحقیقیة بالمردّد

ص: 271


1- مصلحة وتجویز الترک عن وحدانیة اللازم منها فی نظر الشار�1. فتدبّر جیدا. [ منه قدّس سره ].
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ فلا وجه فی مثله للقول ...
3- 3. کفایة الاصول : 141 / 10.
4- 4. الکفایة : 141.
5- 5. وذلک فی آخر التعلیقة : 59 فی جوابه ( رحمه الله ) علی ( دعوی إمکان تعلّق الصفات الحقیقة بالمردّد ... ) ، فراجع.

ماهوی ، وله وجود ممتاز بنفس هویة الوجود عن سائر الهویّات ، فلا مجال للتردّد فی الموجود _ بما هو موجود _ وإنما یوصف بالتردّد بلحاظ علم الشخص وجهله ، فهو وصف له بحال ما یضاف إلیه ، لا بحال نفسه.

وأما حدیث تعلّق العلم الإجمالی بأحد الشیئین ، فقد أشرنا سابقا (1) إلی أنّ العلم یتشخّص بمتعلّقه ، ولا یعقل التشخّص بالمردّد مصداقا بما هو کذلک ؛ إذ الوحدة والتشخّص رفیق (2) الوجود یدوران معه حیث ما دار ، فمتعلّق العلم مفصّل دائما ، غایة الأمر أن متعلّق متعلّقه مجهول أی غیر معلوم ، وضم الجهل إلی العلم صار سببا لهذا الاسم ، وإلاّ لم یلزم قیام صفة حقیقیة بالمردّد ؛ بداهة أن

====

3. کذا فی الاصل ، والصحیح : رفیقا الوجود ...

ص: 272


1- تحقّق تلک الصفة المتقوّمة به.
2- 2. فی التعلیقة : 59.

المعیّن لا یتّحد مع المبهم والمردّد ، وإلاّ لزم إما تعین المردّد أو تردّد المعیّن ، وهو خلف.

وبالتأمّل یظهر الجواب عن کل ما یورد نقضا فی المقام ، کما بیناه فی غیر مقام.

ومما ذکرنا یتضح : أنّ عدم تعلق البعث بالمردّد لیس لخصوصیة فی البعث بلحاظ أنه لجعل الداعی ، ولا ینقدح الداعی إلی المردّد ، بل لأنّ البعث لا یتعلّق بالمردّد ؛ حیث إن تشخّص هذا الأمر الانتزاعی أیضا بمتعلّقه ، وإلاّ فالبعث _ بما هو _ لا یوجد ، فلا یتعلّق إلاّ بالمعیّن والمشخّص ، ولو کان بمفهوم المردد فإنّ المردّد بالحمل الأوّلی معیّن بالحمل الشائع ، والکلام فی المردّد بالحمل الشائع.

وهکذا الإرادة التکوینیة والتشریعیة لا تشخّص لهما إلاّ بتشخّص متعلّقهما ؛ إذ الشوق المطلق لا یوجد ، فافهم واغتنم.

140 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ربما یقال : إنّه محال ... الخ ) (1).

أمّا فی التدریجی فللزوم تحصیل الحاصل ، وأما فی الدفعی فلأن الزائد علی الواجب یجوز ترکه ، لا إلی بدل ، ولا شیء من الواجب کذلک.

141 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لکنه لیس کذلک ، فإنه إذا فرض ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک أنّ حلّ الإشکال : تارة یکون بلحاظ فردیة الأکثر کالأقل للطبیعة ، واخری یکون بلحاظ ترتّب الغرض علی الأقلّ بشرط لا ، وعلی الأکثر :

فإن کان بلحاظ فردیة الأکثر کالأقلّ للطبیعة ، کما یومئ إلیه التنظیر

ص: 273


1- 1. کفایة الاصول : 142 / 1.
2- 2. کفایة الاصول : 142 / 3.

برسم الخطّ ، فلا محالة یبتنی علی التشکیک فی الماهیة أو فی وجودها ، والأکثر حینئذ فرد للطبیعة کالأقلّ.

ولا یرد علیه : أن الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد ، ووجود الطبیعة مما لا شک فیه ، فکیف یقال : لم یتحقق الفرد؟! وذلک لأنه لا کلام فی وجود الطبیعة متشخّصا ، لکنه ما لم یتخلّل العدم بین نحو وجودها یکون الشخص الموجود باقیا علی تشخّصه ، لا أنه تتبدّل تشخّصاته ، فإنّ التشخّص غیر الامتیاز ، وما هو المتبدّل عند الحرکة والاشتداد امتیاز الماهیة الموجودة ، فإنه ینتزع من کلّ مرتبة معنی لا ینتزع ذلک عن مرتبة اخری.

والفرق بین الامتیاز والتشخّص ثابت فی محلّه (1) ، والضرورة من الوجدان قاضیة _ أیضا _ بانّ الشیء المتحرّک فی مراتب التحوّلات والاستکمالات موجود واحد لا موجودات ، إلا إذا لوحظ الموجود بالعرض ، وهی الماهیة.

نعم هذا المعنی بمجرّده لا یفید ما لم یقیّد الأقلّ بعدم انضمامه إلی ما یتقوّم به الأکثر ، وذلک لأنّ الغرض إن کان مترتّبا علی وجود الأقلّ ولو متّصلا بوجود ما یتقوّم به الأکثر ، فهو حاصل فی ضمن الأکثر ؛ لأنّ الاشتداد یقتضی حصول فرد للطبیعة فی کلّ آن ، أو فی حال الموافاة لکلّ حدّ من الحدود.

وإن اتّصل الوجود فلا منافاة بین حصول فرد الطبیعة _ بما هو فرد للطبیعة _ ووجود الطبیعة مستمرّا ، وهو _ فی کلّ آن _ فرد للطبیعة بنحو الضعف أو التوسّط أو الشدّة من دون تخلّل العدم ، ولا تتبدّل التشخّصات کما یتوهّم.

مضافا إلی أنه لا ینطبق علی موارد التخییر بین الأقلّ والأکثر شرعا ؛

ص: 274


1- 1. الاسفار : 2 / 10 ، الفصل الثانی فی الکلی والجزئی من المرحلة الرابعة فی الماهیة ولواحقها حیث یقول ( رحمه الله ) : فإنّ الامتیاز فی الواقع غیر التشخّص ؛ إذ الأوّل للشیء بالقیاس الی المشارکات فی أمر عام ، والثانی باعتباره فی نفسه ، حتی أنه لو لم یکن له مشارک لا یحتاج إلی ممیّز زائد ، مع أنّ له تشخّصا فی نفسه ....

لأنّ التشکیک فی الماهیة أو فی وجودها غیر جار فی کلّ المقولات ، بل فی بعضها ، فضلا عن الاعتباریات ، بل اختلاف قول الطبیعة فی الامور الانتزاعیة تابع لمنشا انتزاعها ، فان کان یصح فی منشئه صحّ فیها ، وإلا فلا.

ومن الواضح : أن التخییر بین تسبیحة واحدة والثلاث لیس کذلک ؛ إذ بلحاظ طبیعة التسبیحة اللفظیة من حیث إن اللفظ غیر قارّ ، فله نحو من الاتصال فی وجوده التدریجی ما لم یتخلّل العدم بین نحو وجودها لا تکون الثلاث فردا واحدا إلاّ إذا اتصلت الثلاث بحیث لا یتخلّل بینها سکون ، مع أنه لا یعتبر فیها ذلک شرعا ، فهناک وجودات من طبیعة التسبیحة ، فلا تشکیک مع تعدّد الوجود.

وأما بلحاظ انطباق عنوان علی الواحدة والثلاث فقد عرفت (1) ما فیه ؛ إذ لا تشکیک ولا اشتداد فی الأمور الانتزاعیة والعناوین الاعتباریة _ بما هی _ وقد عرفت (2) حال منشئها ، ومنه تعرف حال غیره من موارد التخییر.

وأما توهّم : عدم إجداء التشکیک للزوم استناد الغرض إلی الجامع بین الأقلّ والأکثر ، لا إلیهما بما هما أقلّ وأکثر لتباینهما : إما من حیث مرتبة الماهیة ، أو من حیث مرتبة الوجود ، خصوصا علی مسلکه (قدس سره).

فمدفوع : بأنّ الحقّ جریان التشکیک فی وجودات تلک المقولات لا فی ماهیاتها ، فلا محذور ، لا من حیث إنّ الوجود بسیط یکون ما به الافتراق فیه عین ما به الاشتراک ، فلا یلزم من استناد الغرض الواحد سنخا إلی مرتبتین من وجود مقولة واحدة استناده إلی المتباینین ، بل لأنه لا ینافی التخییر العقلی ؛ لاندراج المرتبتین تحت طبیعة واحدة ، وهو ملاک التخییر العقلی ، وإلاّ فالاختلاف فی المراتب ملاک اختلاف الآثار والأحکام ، فالمترتبة من حیث إنها مرتبة لا دخل لها فی الغرض ،

ص: 275


1- (1 و 2) فی نفس هذه التعلیقة.

بل من حیث اندراجها تحت الجامع.

بخلاف ما إذا کان التشکیک فی الماهیة ، فإنّ مبناه علی أنّ ماهیة واحدة تارة ضعیفة ، واخری شدیدة ، من دون جامع بینهما ، فالأقلّ بحدّه وإن کان فرد الجامع کالأکثر ، إلا أنه فرد الجامع الضعیف ، والأکثر فرد الجامع الشدید ، من دون جامع آخر یجمعهما ، فالتخییر شرعی حینئذ ، فتدبّر.

هذا کلّه إن کان الجواب بلحاظ فردیة الأکثر للطبیعة علی حدّ فردیة الأقلّ لها.

وإن کان بلحاظ کون الغرض الواحد والمتعدّد مترتّبا علی الأقلّ _ بشرط لا _ وعلی الأکثر _ کما هو ظاهر کلامه (قدس سره) فی ختامه _ فهو إنّما یتمّ بناء علی تعدّد الغرض ، وأما بناء علی وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلی جامع مشکّک علی مبناه (قدس سره) ، ولا یمکن أن یکون الجامع نفس الطبیعة التسبیحة _ مثلا _ فإنّها موجودة فی الأکثر بوجودات متعدّدة ، فتکون هناک أغراض متعدّدة ، مع أنّ اللازم تحصیله غرض واحد وجودا ، لا وجودات منه ، فلا محالة یجب الانتهاء إلی جامع یکون الأکثر وجودا واحدا له.

وقد عرفت أنّ العناوین الانتزاعیة لا تشکیک فیها إلاّ من حیث جریانه فی منشئها ، وقد عرفت حال منشئها ، وأنه موجود بوجودات متعدّدة لا بوجود واحد متأکّد.

ومما ذکرنا تبیّن : أنّ حمل کلامه (قدس سره) علی أخذ الأقلّ بشرط لا ، وجعله فردا للجامع التشکیکی غیر مفید ؛ لأنّ البشرطلائیة غیر دخیلة فی فردیته للجامع ، ودخلها فی الغرض معقول ، إلاّ أنّ فردیته للجامع التشکیکی غیر لازمة ، إلاّ مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.

ص: 276

142 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما هو قضیة توارد العلل المتعدّدة ... الخ ) (1).

هذا إنما یتم بالنسبة (2) الی الفعل الواحد الشخصی القائم بجماعة ، کما إذا اشترکوا فی تغسیل المیّت وتکفینه ودفنه ، لا فیما إذا صلّوا علیه دفعة ، فإنّ هناک وجودات من الفعل ومن الغرض المترتّب علیه ، إلاّ أنّ اللازم تحصیله وجود واحد من الغرض ، وحیث إنه لا مخصّص لأحد وجودات الفعل والغرض ، فلا یستقرّ الامتثال علی وجود خاصّ منها ، ومعنی استقراره علی الجمیع سقوط الأمر

توارد العلل المتعددة

ص: 277


1- 1. کفایة الاصول : 143 / 11.
2- 2. قولنا : ( هذا انما یتم بالنسبة ... الی آخره ).

والغرض الباعث علیه قهرا بفعل الجمیع.

ص: 278

.................................

ص: 279

ولا علّیة لوجود الفعل والغرض بالإضافة إلی سقوط الأمر والداعی ؛ حتّی ینتهی الأمر _ ایضا _ إلی توارد العلل المتعددة علی معلول واحد ، بل بقاء الأمر ببقاء الداعی الباقی ببقاء عدم وجود الغایة الداعیة فی الخارج علی حاله ، فاذا انقلب العدم إلی الوجود سقط الداعی _ أعنی تصوّر الغایة _ عن الدعوة لتمامیة اقتضائه ، لا لعلّیة وجودها خارجا لعدم وجودها بصفة الدعوة ؛ بداهة أنّ ما کان علّة لوجود شیء لا یکون ذلک الوجود علّة لعدمه ، وإلاّ کان الشیء علّة لعدم نفسه.

وبتقریب آخر : عدم الأمر _ ولو کان طاریا لا أزلیا _ لا یحتاج إلی مقتض یترشّح العدم من مقام ذاته ؛ لأنه هو بنفسه محال ، وإذا لم یکن له فاعل ولا قابل _ لأنّ اللاشیء لا یحتاج إلی مادّة قابلة له _ فلا یحتاج إلی شرط ؛ لأنه مصحّح الفاعلیة ، أو متمّم القابلیة ، فوجود الفعل لیس مقتضیا لعدم الأمر ولا شرطا له ، بل الأمر علة بوجوده العلمی لانقداح الداعی إلی إرادة الفعل ، فیسقط عن التأثیر بعد تأثیره أثره.

ولا یخفی أنّ الأمر وإن کان شرطا لتحقّق الإطاعة والعصیان بعنوانهما _ ولا بأس بأن یکون المشروط موجبا لانعدام شرطه _ إلاّ أنّ الکلام فی علّیة ذات الفعل لسقوط الأمر الذی هو علّة بوجوده العلمی لذات الفعل بالواسطة ، فتدبّر جیّدا.

143 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أن الموسع کلی ... الخ ) (1).

بتقریب : أنّ المأمور به طبیعی الفعل (2) الواقع فی طبیعی الوقت المحدود

====

3. قولنا : ( بتقریب أن المأمور به طبیعی الفعل ... إلی آخره ).

عدم الأمر لا یحتاج الی مقتضی

ص: 280


1- منهم للعقاب لفرض ترک الواجب من کلٍّ منهم. [ منه قدّس سره ].
2- 2. کفایة الاصول : 143 / 18.

بحدّین ، فیکون کالحرکة التوسّطیة ، وهو الکون بین المبدأ والمنتهی ، فکما أنّ الکون المتوسط بالإضافة إلی الأکوان المتعاقبة الموافیة للحدود کالطبیعی بالنسبة إلی أفراده ، کذلک الفعل المتقیّد بالوقت المحدود بالأول والآخر بالإضافة إلی کلّ فرد من الفعل المتقیّد بقطعة من الزمان المحدود بحدّین.

بخلاف ما إذا أمر بفرد من الفعل المتقیّد بقطعة من الزمان علی البدل ، فإنه تخییر شرعی ، فیکون کالحرکة القطعیة بلحاظ قطعات الزمان المأخوذة قیودا لأفراد الفعل ، فإنّ الزمان مأخوذ بنحو التقطّع القابل لملاحظته (1) قطعة قطعة ، فالقطعات المتقیّد بها الواجب کالأجزاء بالإضافة إلی الزمان المأخوذ فی

====

2. فی الاصل : ( لملاحظة ... ) ، والصحیح ما اثبتناه.

ص: 281


1- أوجبت توهّم امتناع الواجب الموسّ�1. فإنّ ملاحظة الفعل بنحو الحرکة القطعیة توجب التخییر الشرعی بین الواجبات المضیّقة ، ومن الواضح أنّ ما یحکی فی امتناع الواجب الموسّع من أنّ الصلاة لو لم تکن واجبة بنحو التخییر الشرعی الراجع إلی واجبات مضیقة ، وکانت واجبة مع ذلک فی أول الوقت یجوز ترکها فیه من دون بدل لفرض عدم التخییر شرعا ، وهو مناف لوجوبها ، لا یصحّ إلاّ بعدم تصوّر الکون المتوسّط ، وإلاّ فمع ملاحظة الصلاة هکذا فالصلاة غیر واجبة شرعا فی أوّل الوقت بهذه الخصوصیة ؛ حتی یقال لا بدل لها ، بل الصلاة بین الحدّین واجبة ، والصلاة فی أوّل الوقت وثانی الوقت إلی الآخر أفراد لها ، ولا محذور فی عدم البدل لطبیعی الصلاة بین الحدّین ، فما هو الواجب شرعا لا بدل له ، ولا یجوز ترکه ، وما یجوز ترکه _ وهو الصلاة فی أوّل الوقت _ لیس بواجب بهذه الخصوصیة ، ومنه تعرف ما فی جواب القوم عن هذا الإیراد ، فراجع.

الواجب علی الثانی ، وکالجزئیات بالإضافة إلی الکون المتوسّط علی الأوّل.

144 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وبالجملة : التقیید بالوقت ... الخ ) (1).

لا یخفی أنه بعد فرض دخل الوقت فی مرتبة من الغرض أو فی غرض آخر ، ربما یشکل بأنه لا معنی للقضاء بمعنی تدارک ما فات ؛ إذ مصلحة الوقت بما هو غیر قابلة للتدارک ، وإلاّ لما کان الوقت الخاصّ _ بما هو _ دخیلا فی تلک المصلحة ، بل الجامع بین الوقتین ، ومصلحة ذات الفعل غیر فائتة ، بل المصلحة المزبورة کما تکون قابلة للاستیفاء فی الوقت کذلک فی خارج الوقت ، فلا فوت ، بل کالواجب الموسّع ما دام العمر ، یکون الفعل أداء دائما ، لا أداء تارة ، وقضاء اخری.

ویمکن دفعه : بأنّ مصلحة الفعل حیث کانت لازمة الاستیفاء فی الوقت لمصلحة اخری ، فیصدق الفوت بهذه العنایة ؛ لمکان توقیت استیفائها ولو لمصلحة اخری ، أو بملاحظة أنّ الفعل فی الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العلیا وقد فاتت ، وحیث إنه فی خارج الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة الدنیا ، فیجب تحصیلها تدارکا لأصل المصلحة الفائتة بفوات المرتبة العلیا ، فالقضاء تدارک للفائت بنحو من أنحاء التدارک ، لا بتمام حقیقة التدارک.

145 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت ... الخ ) (2).

لا معنی للقضاء بمعنی تدارک ما فات

ص: 282


1- 1. کفایة الاصول : 144 / 8.
2- 2. کفایة الاصول : 144 / 12.

لا یخفی علیک أنّ شخص الإرادة (1) المتعلّقة بالموقّت _ بما هو _ وشخص

ص: 283


1- 1. قولنا : ( لا یخفی علیک أن شخص الارادة ... الی آخره ).

الأمر المتعلّق به متقوّم (1) به لا یعقل بقاؤهما بعد مضیّ الوقت ، فمعنی کون القضاء بالأمر الأوّل کونه بملاکه لا بنفسه ، وحیث لا شکّ فی بقائه بنفسه ، فلا معنی للتعبّد ببقائه ، وکما لا یعقل بقاؤه لا یعقل تعلّقه بذات الفعل وبه _ بما هو موقّت _ لاستحالة تقوّم الواحد باثنین :

وکذا لا یعقل تعلّق إرادة اخری أو أمر آخر بذات الفعل فی عرض تعلّقهما به بما هو موقّت لاستحالة موردیة الفعل لهما مرتین ، بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضیّ الوقت وارتفاع الإرادة والأمر عن الموقّت ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحکم الکلّی المشترک بین المقطوع الارتفاع والمشکوک الحدوث ، وهو أیضا غیر صحیح حتی علی القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب ؛ لاختلاف الموضوع فی زمان الیقین والشک ؛ لأنّ إلغاء الخصوصیة من طرف المتعلق معناه تعلّق شخص الحکم بذات الفعل بتبع تعلّقه به بما هو موقت.

وإلغاء الخصوصیة من طرف الحکم معناه تعلّق طبیعی الحکم فی الزمان

====

2. کذا فی الأصل ، والصحیح : متقوّمان به.

ص: 284


1- وعلی الثانی یکون الواجب النفسی مقیّدا ، فمعروض الوجوب النفسی حینئذ ذات الفعل ، وإنّما قیّد الواجب بتلک الخصوصیة لدخلها فی الغرض ، فیکون تحصیلها واجبا بوجوب مقدّمی ، وعلیه نقول :

الأوّل بالموقّت ، وبقاء الحکم _ علی کلا التقدیرین _ غیر معقول للقطع بانتفاء الشخص علی الأول ؛ لأنّ تعلّقه بذات الفعل تبعی ، وللقطع بانتفائه علی الثانی ؛ حیث لا أمر بوجه بالموقّت ، بل النافع تعلّق طبیعی الحکم بذات الفعل ، وهو غیر متیقّن فی زمان أصلا.

لا یقال : إذا تعلّق شخص الحکم بطبیعی الفعل _ ولو بالتبع _ فقد تعلّق طبیعی الحکم المتحقّق بتحقق شخصه أیضا به.

لأنا نقول : التبعیة من الطرفین تقتضی متعلّقیة طبیعی الفعل تبعا لشخصه الخاصّ بنفس ما تعلّق بالشخص _ ولم یتعلق به إلاّ شخص الحکم _ وتقتضی تعلّق طبیعی الحکم تبعا لشخصه المتعلّق بشیء بنفسه ، ولیس هو إلاّ الموقّت ، فتبعیة طبیعیّ الفعل للموقّت تقتضی أن یکون الطبیعی متعلّقا بما تعلّق بالموقّت ، ولیس هو إلاّ الأمر الخاصّ ، وتبعیة طبیعی الحکم لشخصه تقتضی تعلّقه بما تعلّق به فرده ، ولیس هو إلاّ الموقّت ، فتدبّر جیّدا.

* * *

ص: 285

المقصد الثانی فی النواهی 146 _ قوله [قدّس سرّه] : ( الظاهر أنّ النهی بمادّته وصیغته ... الخ ) (1).

قد عرفت فی مباحث الأمر : أن صیغة الأمر للبعث والتحریک ؛ بمعنی أنّ الهیئة موضوعة للبعث التنزیلی النسبی بإزاء البعث الخارجی نحو المادّة ، علی ما شرحناه فی مبحث الطلب والإرادة (2).

کذلک صیغة النهی موضوعة للزجر والمنع التنزیلی النسبی بإزاء المنع والزجر الخارجی ، نعم المنع عن الفعل بالذات إبقاء للعدم بالعرض ، کما أنّ التحریک إلی الفعل بالذات تحریک عن العدم بالعرض ، وکذلک متعلّق الکراهة النفسانیة نفس الفعل ، کما أنّ متعلّق الإرادة نفس الفعل ، وإرادة إبقاء العدم علی حاله لازم کراهة الفعل ، کما أنّ کراهة العدم لازم إرادة الفعل.

ویمکن أن یقال _ بلحاظ ترکّب صیغة النهی عن حرف النفی وأداة العدم وصیغة المضارع _ : إن مفادها هو الإعدام التسبیبی التنزیلی ، فیکون مفاد صیغة الأمر بمقتضی المقابلة هو الإیجاد التسبیبی التنزیلی ، وهما معنونا عنوانی البعث والزجر الفعلیین الخارجیین.

کما یمکن أن یقال أیضا : بأن الغرض حیث إنه جعل الداعی إلی الفعل والمانع عنه ، فمفاد الهیئة هو البعث من تلقاء الآمر ، والزجر من تلقاء الناهی تنزیلا لهما منزلة البعث ، والداعی والمانع من تلقاء المکلّف ، فهذا البعث والزجر

المقصد الثانی فی النواهی

صیغة النهی موضوعة للمنع التنزیلی

ص: 286


1- 1. کفایة الاصول : 149 / 3.
2- 2. فی التعلیقة : 150 من الجزء الأوّل عند قوله : ( قلت : الفرق : أنّ المتکلّم ... ).

لیسا من عناوین فعل المکلّف وترکه کما فی الأوّل ، بل من مبادئها.

کما یمکن أن یقال أیضا : بأنّ الألفاظ حیث إنها للتوسعة فی إبراز المقاصد بالأفعال ، فهی منزّلة منزلة الإشارة الباعثة ، فتکون کالإشارة من مبادئ الدعوة ، لا منزّلة منزلة الدعوة من قبل المکلّف ، فتدبّر. 147 _ قوله [قدّس سرّه] : ( هل هو الکفّ أو مجرّد الترک وأن لا یفعل ... الخ ) (1).

قد عرفت تعلّق الکراهة النفسانیة بالفعل ، وتعلّق المنع والزجر به أیضا ، وأنّ اللازم الدائمی لهما إرادة إبقاء العدم علی حاله.

وأمّا الکفّ _ وهو التسبّب إلی ما یوجب عدم بلوغ الداعی إلی حدّ یوجب إرادة الفعل _ فهو لازم لهما أحیانا عند دعوة الفائدة المترتّبة علی الفعل إلیه ، وحدوث المیل فی النفس ، ففی الحقیقة الکفّ أحد اسباب إبقاء العدم علی حاله ، لا أنه فی عرضه.

ومن الواضح أنّ مجرّد الالتفات إلی الفعل کاف فی المنع عنه ، فإنه سبب لعدم دعوة الفائدة إلی إرادته ، ومطلوبیة الکفّ مطلوبیة مقدمیة عند دعوة الفائدة وحدوث المیل ، فتفطّن.

فإن قلت : کما لا یقع الفعل امتثالا للأمر إلاّ إذا کان بداعی الأمر ، کذلک النهی إذا لم یکن داعیا إلی الترک ، بل کان الترک بعدم الداعی لم یقع الترک امتثالا للنهی ، ومثله لا یکون مطلوبا ، بل فیما إذا کان له داع إلی الفعل لیکون النهی رادعا وموجبا لبقاء العدم علی حاله.

قلت : عدم الداعی إلی الفعل قد یکون بواسطة عدم القوة المنبعث عنها الشوق إلی الفعل ، وفی مثله لا یعقل النهی ، وقد یکون بواسطة الردع الموجب

المراد من الکف

ص: 287


1- 1. کفایة الاصول : 149 / 6.

لعدم انبعاث الشوق عنها ، وفی مثله یصحّ النهی ، والترک حینئذ بواسطة النهی ، فلا ینحصر دعوة النهی فی صورة حدوث المیل حتّی یکون النهی منحصرا فی صورة الکفّ ، بل عدم حدوث المیل والشوق ربما یکون بواسطة النهی. فتدبّر.

148 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وتوهّم أنّ الترک ومجرّد ... الخ ) (1).

لا یخفی أن حدیث عدم تأثیر القدرة فی العدم المنقول فی وجه هذا الاستدلال أمر متین ، کما بینا وجهه سابقا ؛ حیث إن القدرة الجسمانیة هی القوة المنبثّة فی العضلات علی الحرکات المترتّبة علیها ، والقدرة النفسانیة قوّة النفس علی الإرادة وسائر الافعال النفسانیة ، کما عن الشیخ الرئیس فی التعلیقات (2) ، والعدم لیس أمرا مترتّبا علی العضلات ، ولا مما یحتاج فی بقائه علی حاله إلی تعلّق الإرادة به ؛ بداهة أنّ عدم المعلول بعدم العلّة ، فلا تأثیر للقدرة فی العدم.

نعم مقدوریة الترک ومرادیته علی طبق (3) مقدوریة الفعل ومرادیته ، ولذا قالوا : القدرة بحیث إن شاء فعل وإن لم یشأ لم یفعل ، لا إن شاء لم یفعل ، ولیس للقدرة والمشیّة إضافة بالذات إلی عدم الفعل ، وهذا المقدار مصحّح للتکلیف به.

وتفسیر القدرة بصحّة الفعل والترک وإمکانهما تفسیر بلازمها ، وإلا فالإمکان والصحّة صفة الفعل والترک والقدرة صفة القادر. نعم لازم وجود مثل هذه القوّة فی الفاعل إمکان صدور الفعل ولا صدوره منه ، وبلحاظ هذه القوّة یکون الشخص فاعلا بالقوة وبضمیمة الإرادة بمبادیها یخرج من القوة إلی الفعل فیکون فاعلا بالفعل ، فتدبّر جیّدا.

عدم تأثیر القدرة فی العدم

ص: 288


1- 1. کفایة الاصول : 149 / 7.
2- 2. التعلیقات : 51.
3- 3. فی الاصل : علی طبع ...

149 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ وجودها یکون ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ الطبیعة توجد بوجودات متعدّدة ، ولکل وجود عدم هو بدیله ونقیضه ، فقد یلاحظ الوجود مضافا إلی الطبیعة المهملة ، التی کان النظر مقصورا علی ذاتها وذاتیاتها ، فیقابله إضافة العدم إلی مثلها ، ونتیجة المهملة جزئیة ، فکما أن مثل هذه الطبیعة تتحقّق بوجود واحد ، کذلک عدم مثلها ، وقد یلاحظ الوجود مضافا إلی الطبیعة بنحو الکثرة ، فلکل وجود منها عدم هو بدیله ، فهناک وجودات وأعدام.

وقد یلاحظ الوجود بنحو السعة _ أی بنهج الوحدة فی الکثرة _ بحیث لا یشذّ عنه وجود ، فیقابله عدم مثله ، وهو ملاحظة العدم بنهج الوحدة فی الأعدام المتکثرة _ أی طبیعی العدم _ بحیث لا یشذّ عنه عدم. ولا یعقل أن یلاحظ الوجود المضاف إلی الماهیة علی نحو یتحقّق بفرد ما ، ویکون عدمه البدیل له بحیث لا یکون إلاّ بعدم الماهیة بجمیع أفرادها.

وأما ما یتوهم : من ملاحظة الوجود بنحو آخر غیر ما ذکر ، وهو ناقض العدم الکلّی وطارد العدم الأزلی ؛ بحیث ینطبق علی أوّل الوجودات _ ونقیضه عدم ناقض العدم ، وهو بقاء العدم الکلّی علی حاله _ فلازم مثل هذا الوجود تحقّق الطبیعة بفرد ، ولازم نقیضه انتفاء الطبیعة بانتفاء جمیع أفرادها.

فمدفوع : بأنّ طارد العدم الکلی لا مطابق له فی الخارج ؛ لأنّ کلّ وجود یطرد عدمه البدیل له ، لا عدمه وعدم غیره ، فأوّل الوجودات أوّل ناقض للعدم ، ونقیضه عدم هذا الأول ، ولازم هذا العدم الخاصّ بقاء سائر الأعدام علی حالها ، فإنّ عدم الوجود الأوّل یستلزم عدم الثانی والثالث ، وهکذا ، لا أنه عینها ، فما

الطبیعة توجد بوجودات متعددة

ص: 289


1- 1. کفایة الاصول : 149 / 14.

اشتهر _ من أنّ تحقّق الطبیعة بتحقّق فرد ، وانتفاءها بانتفاء جمیع أفرادها _ لا أصل له ؛ حیث لا مقابلة بین الطبیعة الملحوظة علی نحو تتحقّق بتحقق فرد منها ، والطبیعة الملحوظة علی نحو تنتفی بانتفاء جمیع أفرادها.

نعم لازم الإطلاق بمقدّمات الحکمة حصول امتثال الأمر بفرد ، وعدم حصول امتثال النهی إلاّ بعدم جمیع أفراد الطبیعة المنهیّ عنها ؛ لأنّ الباعث علی الأمر وجود المصلحة المترتّبة علی الفعل ، والواحد کأنه لا یزید علی وجود الطبیعة عرفا ، والباعث علی النهی المفسدة المترتّبة علی الفعل ، فتقتضی الزجر عن کلّ ما فیه المفسدة.

لا یقال : طلب الوجود بحیث لا یشذّ عنه وجود غیر معقول ؛ لأنه غیر مقدور ، بخلاف طلب العدم بحیث لا یشذّ عنه عدم ؛ فإنّ إبقاء العدم علی حاله مقدور ، وهذا هو الفارق بین الأمر والنهی.

لانا نقول : العدم الذی یکون بدیله مقدورا من المکلف هو المطلوب منه ، فیمکن طلب بدیله أیضا ، فلا تغفل.

150 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثمّ إنّه لا دلالة للنهی علی إرادة الترک ... الخ ) (1).

لا یذهب علیک : أن إعدام الطبیعة إذا لوحظت متمایزة بالقیاس إلی نقائضها ، ورتّب الحکم علی کلّ واحد واحد _ کما فی العام الاستغراقی _ لم یکن مانع من بقاء النهی علی حاله بواسطة عصیانه فی بعض متعلّقه ؛ لأنه فی الحقیقة نواه متعدّدة.

وإذا لوحظت أعدام الطبیعة بنحو الوحدة فی الکثرة _ أی عدم الطبیعة بحیث لا یشذ عنه عدم _ فالموضوع واحد ، ولیس لموضوع واحد إلاّ حکم واحد ،

ص: 290


1- 1. کفایة الاصول : 150 / 3.

فیشکل بقاء النهی مع عصیانه فی بعض متعلّقه ؛ لانتقاض عدم الطبیعة بحیث لا یشذّ عنه عدم بقلب بعض الأعدام إلی الوجود.

وتصحیحه بإطلاق المتعلّق أو إطلاق الحکم مشکل ؛ إذ لیس إبقاء بعض الأعدام علی حاله ، وقلبه إلی النقیض من شئون عدم الطبیعة _ بحیث لا یشذّ عنه عدم _ ومن اطواره ؛ بداهة وحدته بنحو الوحدة فی الکثرة ، ولا یعقل إبقاء عدم علی حاله وعدمه لمثل هذا العدم الوحدانی ، کما أنّ معصیة الحکم وإطاعته لا یعقل أن یتقیّد بشیء منهما الحکم ؛ حتی یعقل إطلاقه من حیث إبقاء العدم علی حاله وعدمه.

ویمکن حلّ الإشکال بأن یقال : إنّ المنشأ حقیقة لیس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبیعة کذلک ، بل سنخ الطلب الذی لازمه تعلّق کلّ فرد من الطلب بفرد من طبیعة العدم عقلا ؛ بمعنی أنّ المولی ینشئ النهی بداعی المنع نوعا عن الطبیعة بحدّها الذی لازمه إبقاء العدم بحدّه علی حاله ، فتعلّق کلّ فرد من الطلب بفرد من العدم _ تارة بلحاظ الحاکم ، وأخری بحکم العقل _ لأجل جعل الملازمة بین سنخ الطلب وطبیعیّ العدم بحدّه.

151 _ قوله [قدّس سرّه] : ( المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ کون المراد واقعا کذلک لا یغنی عن التقیید فی عنوان البحث ؛ لأنّ مقتضی إطلاق الواحد شموله لمطلق الواحد ، لا لخصوص ما کان ذا وجهین فلا بدّ من التقیید.

ص: 291


1- 1. کفایة الاصول : 150 / 10.

ثم إنّ الوحدة : جنسیة ، ونوعیة ، وصنفیة ، وشخصیة. وإرادة الواحد الشخصی توجب خروج الواحد الجنسی المعنون بعنوانین کلّیین _ کالحرکة الکلّیة المعنونة بعنوان الصلاتیة والغصبیة المنتزعة من الحرکات الخارجیة المعنونة بهما _ عن محلّ النزاع ، مع أنه لا موجب لإخراجه وإرادة الواحد الجنسی أو النوعی توجب دخول السجود الکلی الذی له نوعان بتقییده بکونه لله أو للصنم _ مثلا _ مع أنه خارج قطعا ، وکذا لو ارید الأعمّ من الشخصی وغیره.

وهنا قسم آخر من الوحدة : وهی الوحدة فی الوجود ، فإن العناوین الموصوف بها الکلّی المنطبق علی افراده : تارة تکون من الأوصاف المتقابلة _ کعنوان السجود لله ، وعنوان السجود للصنم _ فإن کلّی السجود المعنون بهما لا یعقل انطباقه علی هویّة واحدة.

واخری من الأوصاف الغیر المتقابلة _ کعنوانی الصلاة والغصب _ فإنّ کلی الحرکة _ المعنونة بهما _ قابل للصدق علی هویة واحدة.

ومنه علم أنّ دخول الواحد _ الجنسی ، أو النوعی ، أو الصنفی _ لا یقتضی دخول مثل السجود لله وللصنم ، کما أنّ إرادة الوحدة من حیث الوجود لا تستدعی خروج الواحد _ من حیث الجنس وشبهه مطلقا _ من محلّ النزاع ، فالتقیید بالواحد لمجرّد إخراج المتعدّد من حیث الوجود ، لا لإخراج الکلّی فی قبال الشخص.

152 _ قوله [قدّس سرّه] : ( هو أن الجهة المبحوث عنها ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن الجهة التی یناط بها وحدة الموضوع وتعدّده هی الجهة التقییدیة المقوّمة للموضوع ، وأما الجهة التعلیلیة فهی واسطة لثبوت المحمول لموضوعه ، فلا معنی لأن تکون مقوّمة لموضوعه.

الوحدة جنسیة ونوعیة وصنفیة وشخصیة

الجهة المقومة للموضوع هی الجهة التقییدیة

ص: 292


1- 1. کفایة الاصول : 150 / 16.

ومن الواضح أن تعدّد القضیة بتعدّدها موضوعا ومحمولا أو موضوعا فقط ، أو محمولا فقط ، وهو من القضایا التی قیاساتها معها ، ولیست مسائل العلم إلاّ القضایا المشترکة فی غرض واحد ، فصیغة الأمر مع وحدتها موضوع لمحمولات متعدّدة ، فتعدّد القضایا بتعدّد المحمولات ، وتعدّد وسائط ثبوت تلک المحمولات لموضوعها _ أعنی وضع الواضع وجعل الجاعل _ لا یوجب تعدّد المسائل ؛ لکونها أجنبیة عمّا یتقوّم به القضیة موضوعا ومحمولا ، کما أنّ وحدة الواسطة فی ثبوت محمولات متعدّدة لموضوعات متعدّدة لا تقتضی وحدة المسألة.

ومما ذکرنا تبیّن أنّ اقتضاء تعدّد الوجه والعنوان لتعدّد متعلّق الأمر والنهی وعدمه وإن کان هو الباعث علی عقد مسألة جواز اجتماع الأمر والنهی ، لکنه لا یتقیّد به موضوع المسألة ، بل موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهی ، ومحمولها الجواز والامتناع وان کان مناط الجواز تعدّد المتعلّق بتعدّد الوجه والعنوان ، ومناط الامتناع عدم التعدّد بتعدّد الوجه والعنوان ، ولا واقع لموضوعیة موضوع لمحمول ، إلاّ کونه بعنوانه مأخوذا _ فی مقام تحریر المسألة وتقریرها _ موضوعا للمحمول المثبت له والمنفی عنه ، وتحریر المسألة _ قدیما وحدیثا _ علی النهج المحرّر فی العنوان فی الکتاب وغیره.

153 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا ضیر فی کون مسألة واحدة ... الخ ) (1).

قد عرفت فی أوائل التعلیقة (2) : أنه لیس فی المسائل المعنونة فی هذا العلم غالبا ما یکون له جهات متکثّرة _ أی اغراض مترتّبة علیه _ بحیث یکون جهة من جهاته هنا باعثة علی البحث عنه ، فإنّ عنوان هذه المسألة _ مثلا _ لا یعقل أن یترتّب علیه الغرض من علم الفقه ؛ إذ لیس البحث فیه عن فعل المکلّف من

ص: 293


1- 1. کفایة الاصول : 152 / 8.
2- 2. التعلیقة : 3 من الجزء الأوّل عند قوله : ( فلعلّ الوجه فیه ... ).

حیث الاقتضاء والتخییر ، بل عنوان موضوعه نفس اجتماع الأمر والنهی ، ومحموله الجواز والامتناع ، کما أنّ کونها کلامیة لا معنی له إلاّ عند البحث عن حسنه وقبحه من حیث أن البعث والزجر فعله تعالی ، ولم یبحث عنه بهذا العنوان هنا ، ولیس کلّ مسألة عقلیة کلامیة ، بل ما له مساس بالعقائد الدینیة.

کما أنّ مبحث مقدّمة الواجب إن کان عنوانه وجوب المقدّمة ، فهو فقهی لا غیر ، وإن کان ثبوت الملازمة فهو اصولیّ لا غیر.

وکذا البحث عن اقتضاء النهی للفساد اصولی لا غیر ، فإنّ البحث عن الاقتضاء غیر البحث عن الفساد.

وکذا البحث عن ظهور صیغة ( افعل ) [ فی ] الوجوب (1) وغیره اصولی لا غیر ، فإنّ کونه لغویا لغو لاختصاص اللغة بالموادّ لا بمفاد الهیئات ، وکونه صرفیا کذلک ؛ إذ لیس البحث فیه من حیث الصحة والاعتلال.

وبالجملة : فلیس فی غالب المباحث المعنونة ما یصلح عنوانه لجملة من العلوم ؛ کی یکون التفاوت بالأغراض الباعثة علی التدوین.

154 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهة ... الخ ) (2).

ظاهره انطباقهما علی الجهة المقوّمة لموضوع المسألة ، مع أنهما منتزعتان عن المسائل بلحاظ ترتّب الغرض علیها ، والأمر سهل بإرادة مفاد المسألة من الجهة الخاصّة ؛ لأنها المبحوث عنها ، وإلاّ فالموضوع یبحث عن حکمه لا عنه ، فتدبّر.

155 _ قوله [قدّس سرّه] : ( یعمّ جمیع الاقسام من الإیجاب

ص: 294


1- 1. فی الأصل : ظهور صیغة ( افعل ) للوجوب ....
2- 2. کفایة الاصول : 152 / 8.

والتحریم (1) ... الخ ) (2).

نعم فی الأمر الغیری ینحصر المورد فی مثل الطهارات ونحوها مما کان له عنوان غرضه المقدّمیة.

وأمّا المقدّمة العادیة والعقلیة فلا ؛ لأنّ الأمر المقدّمی عنده (قدس سره) لا یتعلّق إلاّ بما هی مقدّمة بالحمل الشائع عقلا ، لا بعنوان المقدّمیة کی یکون هناک واحد ذو وجهین.

وأمّا بناء علی ما قدّمناه فی مقدّمة الواجب (3) : من أن الحیثیات التعلیلیة راجعة إلی الحیثیات التقییدیة فی الأحکام العقلیة ، ولذا قیل : إن الأغراض فی الأحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها ، فیدخل الأمر الغیری بجمیع أقسامه فی محلّ الکلام ؛ لأنّ عنوان المقدّمیة عنوان لما تعلّق به الأمر المقدمی ، وحیثیة تقییدیة بالدقّة له.

وکذا الحال فیما لو کان الأمر والنهی غیریین ، فإن عنوان المقدمیة وإن کان واحدا ، إلاّ أن حیثیة مقدمیة معنونه لشیء غیر حیثیة مقدمیته لشیء آخر ؛ حیث لا فرق عنده (قدس سره) فی تعداد العنوان بین کونه کذلک بنفسه أو بالإضافة إلی المتعدّد.

156 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فصلّی فیها مع مجالستهم کان ... الخ ) (4).

إنّما قیّد الصلاة بمجالستهم لئلاّ یتحقّق أحد الترکین المطلوبین تخییرا ، فإنه یوجب سقوط الطلب التخییری بالترک ، فلا یبقی إلاّ طلب الفعل.

ص: 295


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : یعمّ جمیع أقسام الایجاب.
2- 2. کفایة الاصول : 152 / 21.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 5.
4- 4. کفایة الاصول : 153 / 6.

نعم بین الأمر التخییری والنهی التخییری فرق من حیث إنّ مرجع النهی التخییری إلی النهی عن الجمع بین شیئین لقیام المفسدة بالمجموع لا بالجامع ، وإلاّ لاقتضت النهی عن کلا الفردین تعیینا ، فالأمر قائم بکلا الفردین تخییرا ، والنهی قائم بالمجموع ، لکنه لا یؤثّر فی الخروج عن محلّ النزاع جوازا ومنعا. 157 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولکن التحقیق مع ذلک عدم اعتبارها ... الخ ) (1).

قد مرّ (2) أن حیثیة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدمه حیثیة تعلیلیة للجواز وعدمه ، لا تقییدیة مقوّمة للموضوع ؛ لئلاّ یحتاج عنوان البحث إلی التقیید بالمندوحة ؛ لیتمحّض البحث فی خصوص الجواز والامتناع من حیث خصوص التضادّ وعدمه ، وجعل البحث جهتیا ومن حیث کذا _ مع عدم مساعدة العنوان _ غیر صحیح.

مع أنّ الغرض الاصولی حیث إنه یترتّب علی الجواز الفعلی ، فلا بدّ من تعمیم البحث وإثبات الجواز من جمیع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر والنهی بواحد ذی وجهین ، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق ، فلا یقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتّفاقیة المانعة من الحکم بالجواز فعلا.

لا یقال : بعد القول باستحالة التکلیف بما لا یطاق لا فرق بین وجود المندوحة وعدمها ؛ لأنّ امتثال الأمر والنهی فی المجمع محال علی أی حال ، فإنّ القدرة علی امتثال الأمر فی غیر المجمع لا تصحّح الأمر بالمجمع.

لأنّا نقول : سیأتی منا (3) _ إن شاء الله تعالی _ إمکان الفرق بین وجود

الفرق بین الأمر التخییری والنهی التخییری

ص: 296


1- 1. کفایة الاصول : 153 / 13.
2- 2. فی التعلیقة : 152 من هذا الجزء.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 172.

المندوحة وعدمها بناء علی تعلّق الأمر بإیجاد الطبیعة من دون لحاظها فانیة فی أفرادها ، بل بمجرّد الفناء فی حقیقة الوجود من دون لحاظ الکثرات ، فإن الوجود المضاف إلی الطبیعة هکذا مقدور بالقدرة علی فرد فی الخارج ، دون ما إذا لم یکن مقدورا بوجه أصلا.

نعم یمکن أن یقال بعدم لزوم التقیید بالمندوحة من طریق آخر : وهو أنه لو کان تعدّد الوجه مجدیا فی تعدّد المعنون لکان مجدیا فی التقرّب به من حیث رجحانه فی نفسه ، فإن عدم المندوحة یمنع عن الأمر لعدم القدرة علی الامتثال ، ولا یمنع عن الرجحان الذاتی الصالح للتقرّب به ، فکما أنّ تعدّد الجهة یکفی من حیث التضادّ ، کذلک یکفی من حیث ترتّب الثمرة ، وهی صحّة الصلاة ، فلا موجب للتقیید بالمندوحة ، لا علی القول بالتضادّ ؛ لکفایة الاستحالة من جهة التضادّ فی عدم الصحة ، ولا علی القول بعدم التضادّ ؛ لما عرفت من کفایة تعدد الجهة من حیث التقرّب ایضا ، فتدبّر.

158 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبیر بفساد کلا التوهمین ... الخ ) (1).

توضیح القول فیه : أنّ معنی تعلّق الأمر بالفرد إن کان تعلّقه به بما له من اللوازم المفرّدة للطبیعة ، بحیث یکون المفردات داخلة فی المطلوب ، لا لازمة للمطلوب ، فربما یتوهّم عدم جریان النزاع ؛ لأنّ المکان المغصوب مشخّص ومفرّد للصلاة ، فهو مقوّم للمطلوب ، ولیس لها بما هی متشخّصة بالمغصوب وجه محبوب ، بخلاف ما إذا تعلّق الأمر بوجود الطبیعة ، فإنّ المغصوب وإن کان مفرّدا لها ، لکنه غیر داخل فی المطلوب ووجود الصلاة _ بما هی صلاة _ له وجه محبوب.

ومما ذکرنا تبین : أنّ تعدّد الوجه والعنوان إنما یکفی إذا لم یؤخذ أحد

ص: 297


1- 1. کفایة الاصول : 154 / 10.

العنوانین فی الآخر ، وإلاّ فمن البدیهی أنّ الغصب _ بما هو _ وجه قبیح ، فلو اخذ بعنوانه فی الصلاة لفرض تشخّصها به وفرض دخوله فیها _ بما هی مطلوبة _ للزم دخول الوجه القبیح فی الصلاة ، فلا یعقل عروض الحسن للصلاة الکذائیة بما هی موصوفة بذلک الوجه القبیح.

ویمکن دفعه : تارة _ بأنّ المراد بالفرد _ بناء علی هذا المبنی الذی بنی علیه شیخنا (قدس سره) _ هی الماهیة الملزومة لماهیات أخر تکون کالمشخّصات لها بمعنی طبیعة الصلاة الملزومة لطبائع المشخّصات من الزمان والمکان وغیرهما ، والصلاة المتشخّصة بالمکان _ بما هو مکان _ لا تستلزم دخول وجه قبیح فیها ، فالمکان _ بما هو مکان _ بنحو الطبیعی اخذ فی الصلاة ، وهو لا قبح فیه ، وبما هو مغصوب اخذ فی متعلّق النهی ، وهو لا حسن فیه.

واخری _ بأنّ المشخّص وإن کان شخص هذا المکان المغصوب _ لا طبیعی المکان _ إلاّ أن لازم القول بتعلق الأمر بالفرد دخول ذات المشخّص فی المطلوب لا بماله من العوارض والعناوین ، والمشخّص شخص هذا المکان بما هو شخص المکان ، لا بما هو ملک أو مباح أو مغصوب ، وهذه العناوین عوارض المشخّص لا عینه ، ولیس للصلاة المتشخّصة بشخص هذا المکان _ بما هو ، لا بما هو مغصوب _ إلا الوجه المحبوب ، فتدبّر.

وأما إن قلنا : بأنّ النزاع المتقدّم فی أنّ متعلّق الأمر هل هو وجود الطبیعة الکلیة ، أو الطبیعة الشخصیة المتشخّصة بالوجود؟ فالأمر أوضح ؛ لأن ذات المشخّص ، وإن کان هو الوجود الواحد ، إلاّ أنّ الأمر تعلّق بالطبیعة الشخصیة من طبیعی الصلاة ، والنهی تعلّق بالطبیعة الشخصیة من طبیعی الغصب ، فمورد الأمر غیر مورد النهی فی اعتبار الشارع ، والوجود الواحد وإن کان رابط إحدی الطبیعتین الشخصیتین بالاخری ، لکنه بما هو وجود لیس له وجه محبوب ، ولا وجه مبغوض إلاّ باعتبار نفس عنوانی الصلاة والغصب ، لا أن الوجود الواحد بما هو

ص: 298

مغصوب اخذ فی الصلاة الشخصیة ، کما کان یتوهّم علی الوجه الأوّل.

وأما إن قلنا : بأن النزاع المتقدّم فی أنّ متعلّق الأمر هل هو الوجود السّعیّ أو الوجودات الخاصة والهویات المخصوصة؟ فتلک الهویات الخاصة وإن کانت ذات عنوانین ، لکن مفروض الکلام تعلّق الأمر بذات الهویة الخاصة ، لا بالماهیة الکلیة أو الجزئیة ، وتعدّد الجهة إنما یکفی إذا أوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی فی عالم اعتبار الآمر والناهی.

إلاّ أن یقال : إن القائل بتعلق الأمر بالوجود السّعیّ أو الوجود الخاصّ لا یلغی الماهیة ، بل یعتبر معها إما مطلق الوجود ، أو الوجود الممتاز بنفس هویّته من هویّة اخری ، فالمأمور به هویّة الصلاة ، والمنهی عنه هویّة الغصب ، وهما بحسب الاعتبار متعدّدان.

وأما ان قلنا : بأنّ النزاع المتقدّم مبنیّ علی تعلّق الجعل بالماهیة أو الوجود ، فبناء علی تعلّق الأمر بنفس الماهیة _ لتعلّق الجعل بها بالذات _ لا مانع من الاجتماع ؛ لأنّ الماهیات متباینات بالذات ، فلا اتّحاد لماهیة مع ماهیة ، ولا یکون ماهیة جهة جامعة لماهیّتین متباینتین ، والمفروض تأصلها وتحصّلها بذاتها ، ففی الحقیقة لا اجتماع للأمر والنهی فی واحد وإن کانت الماهیتان متّحدتین بحسب الصورة ، إلاّ أنّ هذا من مفاسد القول بأصالة الماهیة وجعلها.

ومع فرض الالتزام بالوحدة علی هذا القول یجری النزاع بناء علی أصالة الوجود والماهیة معا ، وعلی القول بجعله وبجعلها ، فافهم جیّدا. 159 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّ الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائی ... الخ ) (1).

تحقیق المراد من الحکم الاقتضائی : أن الحکم الحقیقی _ المرتب علی

المراد من الحکم الاقتضائی

ص: 299


1- 1. کفایة الاصول : 155 / 21.

موضوع خال عن المانع _ حکم فعلی ، ومع عروض المانع حکم اقتضائی ملاکی لثبوت المقتضی بتبع ثبوت المقتضی بثبوت عرضی ، بمعنی أنّ الثبوت ینسب أوّلا وبالذات إلی الملاک والمقتضی ، وثانیا وبالعرض إلی مقتضاه.

وکذلک فی ثبوت المقبول بثبوت القابل ، وإن کان بینهما فرق ، وهو أن ثبوت المقتضی فی مرتبة ذات المقتضی أقوی من ثبوته الخاصّ به فی نظام الوجود ، بخلاف ثبوت المقبول ، فإنّ ثبوته الخاصّ به أقوی من ثبوته فی مرتبة ذات القابل ، والوجه فی الجمیع واضح عند أهله ، لکنّا قد بینّا فی محلّه : أنّ الحکم بالإضافة إلی ملاکه لیس کالمقتضی بالإضافة إلی سببه ومقتضیه ، فإنّ السبب الفاعلی للحکم هو الحاکم ، والملاک هی الغایة الداعیة ، وکذلک لیس کالمقبول بالنسبة الی القابل ، فإنّ المصلحة لا تترقّی بحسب الاستکمال إلی أن تتصوّر بصورة الحکم _ کالنطفة بالإضافة إلی الإنسان _ سواء لوحظت المصلحة بوجودها العلمی ، أو بوجودها العینی ، بل بوجودها الخارجی یسقط الحکم ، فکیف تتصوّر بصورة الحکم؟!.

وغایة ما یتصوّر فی تقریب ثبوت الحکم بثبوت المقتضی بمعنی الغایة الداعیة أن یقال : بأن الفعل _ بلحاظ کونه بحیث یترتّب علیه الفائدة المترقّبة منه _ مستعدّ باستعداد ماهوی للتأثیر فی نفس الحاکم وانبعاث الوجوب منه بلحاظ تلک الفائدة القائمة به قیاما ماهویا ، فمع عدم المانع یکون الوجوب فعلیا ، ومع المانع یکون شأنیا _ أی بحیث لولاه لکان موجودا بالفعل _ وهو وجوب شأنی ملاکی فی قبال ما لا ملاک له أصلا ، لکنه لیس مع ذلک ثبوتا حقیقیا لشیء بالذات ؛ حتّی یکون للوجوب بالعرض.

ثمّ إن هذا التقریب یجدی فی تصوّر ثبوت الحکم بنحو الشأنیة والاقتضاء ، وأما الحکم الإنشائی ، فلا بدّ أن یکون بداع من الدواعی ؛ لأنه بلا داع محال.

ص: 300

واما الإنشاء بداعی بیان الملاک وإظهار المقتضی ، فهو فی الحقیقة إرشاد ، لا حکم مولوی یجوز اجتماعه مع غیره ، أو لا یجوز ، کما هو محلّ الکلام.

والإنشاء بداعی البعث الحقیقی بالإضافة إلی ذات الموضوع مهملا بالنسبة إلی العوارض ، وإن کان من البعث المولوی الفعلی ما لم یعرض عارض وربما یعبّر عنه بالحکم الطبیعی الذاتی ، کما یصحّ التعبیر عنه بالاقتضائی بلحاظ وجود المقتضی له إثباتا بالنسبة إلی ذات الموضوع ، لکنه لیس من الحکم الاقتضائی المفید هنا ؛ حیث إنه لما کان مهملا من حیث العوارض فلا دلالة له علی ثبوت الملاک فی جمیع أفراد الموضوع لاحتمال دخل عدم العارض فی ثبوت الملاک والمقتضی.

فالذی یمکن أن یقال : إن الإنشاء المذکور لیس لبیان الملاک والمقتضی ؛ لیکون إرشادا ، بل لبیان البعث الثابت بثبوت مقتضیه.

وبعبارة اخری : الإنشاء المزبور إظهار للمقتضی الثابت بثبوت مقتضیه علی الإطلاق ، فهو بعث اقتضائی حتی فی صورة وجود المانع ، ومع عدمه یکون فعلیا ، فهو حکم مولوی اقتضائی فی حدّ ذاته ، ویصحّح الفعلیة البعثیة عند عدم المانع ، وهذا المعنی لو کان مطلقا لکان مفیدا لثبوت الملاک حتی فی صورة الاجتماع ، وهو _ أیضا _ وان کان خلاف الظاهر من وجه ؛ حیث إن الظاهر من الإنشاء کونه بداعی جعل الداعی الفعلی ، لا جعل الداعی الاقتضائی ، لکنه لیس علی حدّ الحمل علی الإرشاد إلی وجود الملاک والمناط ، فإنّ المولویة محفوظة هنا.

160 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ انتفاء أحد المتنافیین ... الخ ) (1).

ص: 301


1- 1. کفایة الاصول : 156 / 5.

لا ریب فی أنّ انتفاء المعلول کلیة وإن أمکن أن یکون بعدم المقتضی أو بوجود المانع ، إلاّ أن الکاشف عن المعلول کاشف عن علته التامة ، والتکاذب والتنافی بین المعلولین لا یوجب اختلال الکشف عن المقتضی وعدم المانع معا.

بیانه : أنّ کلا من الدلیلین یدل بالمطابقة علی ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمة ، ویدلّ بالالتزام علی ثبوت المقتضی والشرط وعدم المانع من التأثیر وعدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقی ، فإذا کان أحد الدلیلین أقوی دلّ علی وجود مزاحم فی الوجود لمضمون الآخر ، فیدلّ علی عدم تمامیة العلّة من حیث فقد شرط التأثیر ، ولا یدلّ علی أزید من ذلک ؛ لیکون حجة فی قبال الحجّة علی وجود المقتضی فی الآخر.

والدلالة الالتزامیة تابعة للدلالة المطابقیة وجودا _ لا حجیة ودلیلا _ فسقوط الدلالة المطابقیة فی الأضعف عن الحجیة لا یوجب سقوط جمیع دلالاته الالتزامیة ، بل مجرّد الدلالة علی عدم المزاحم فی الوجود والمانع من التأثیر ، وهذا الطریق متین لإحراز المقتضی بقاء فی صورة الاجتماع وسقوط أحد الدلیلین عن الفعلیة.

وهنا طریق آخر لاحراز المصلحة المقتضیة : وهو إطلاق المادة ، فانه لا ریب فی أنّ المولی _ الذی هو فی مقام الحکم الحقیقی الفعلی _ یکون فی مقام بیان تمام موضوع حکمه ، والمفروض عدم تقیّد موضوع حکمه بعدم الاتحاد مع الغصب _ مثلا _ لفظا.

وأما تقیّده _ من حیث إنه موضوع الحکم الفعلی _ بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحکوم بحکم مضادّ لحکمه عقلا ، فهو لا یکاد یکون قرینة حافّة باللفظ ؛ لیصحّ الاتّکال علیه عرفا فی مقام التقیید المولوی ، فتقیّد مفاد الهیئة عقلا لا یوجب تقیید المادة مولویا ، فتمام موضوع الحکم نفس طبیعة الصلاة المطلقة ، وإن لم یکن لها حکم عقلا لمکان حکم مضادّ أو لمانع آخر من جهل أو

ص: 302

نسیان ، فتکون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة.

فالمولی وإن کان فی مقام بیان تمام موضوع حکمه حال فعلیة الحکم ، لکنه إذا ثبت أنّ طبیعة الصلاة المطلقة لفظا هی تمام الموضوع فی هذه الحال ، فهی ذات المصلحة فی جمیع الأحوال ؛ لما عرفت من عدم إمکان الاتکال فی تقیید الموضوع علی القرینة العقلیة البرهانیة.

لا یقال : بعد ثبوت تمام موضوع الحکم الفعلی فی تمام موارد ثبوت الحکم الفعلی لم یکن هناک باعث علی بیان تمام موضوع الحکم المزبور ؛ إذ لو لم یبیّن لم یکن ناقضا لغرضه.

لأنا نقول : لیس الأمر کذلک دائما ؛ إذ فی صورة الجهل بالغصب ، أو نسیانه موضوعا أو مطلقا لم یکن هناک مانع عن فعلیة الحکم المتعلّق بطبیعة الصلاة الواقعة فی حیّز الأمر ، فلا بدّ من التقیید لو لم تکن طبیعة الصلاة تمام موضوع الحکم الفعلی.

161 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أن یقال : ... قضیة التوفیق عرفا (1) ... الخ ) (2).

قد عرفت سابقا (3) : أنّ الحکم الاقتضائی الإثباتی _ وهو الحکم علی الموضوع بذاته وبطبعه _ وإن کان یساعده التوفیق العرفی بین الدلیلین _ اللذین لو خلّیا وطبعهما لکان کلّ منهما دالا علی ثبوت الحکم له مطلقا _ إلاّ أنه لا یفید هنا ؛ حیث لا یدلّ علی ثبوت المقتضی حتی مع عروض عارض من العوارض.

والحکم الاقتضائی الثبوتی _ سواء کان بمعنی الإنشاء بداعی بیان

ص: 303


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ إلا أن یقال : إن قضیة التوفیق بینهما ... وهکذا فی باقی طبعاتها.
2- 2. کفایة الاصول : 156 / 7.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 159 من هذا الجزء.

الملاک ، أو بداعی إظهار الحکم الثابت بثبوت ملاکه _ خلاف الظاهر خصوصا الأوّل ، ولا أظنّ بمساعدة العرف علی هذا الجمع والتوفیق ، فتدبّر.

162 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لو لم یکن أحدهما أظهر ... الخ ) (1).

فإنّ الأظهر _ لأقوائیة ظهوره _ صالح للتصرّف به فی الظاهر دون العکس ، فیبقی الأظهر علی ظهوره فی الحکم الفعلی ، ویتصرف به فی الظاهر بحمله علی الاقتضائی ، بل سیجیء _ إن شاء الله تعالی _ إحراز أقوائیة الملاک من الأقوی دلالة ، بل من الأقوی سندا أیضا.

163 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنه مع التقصیر لا یصلح لأن یتقرّب به ... الخ ) (2).

لا ریب فی اعتبار صلوح ما یتقرّب به للتقرّب به ، کما لا ریب فی أنّ موافقة الفعل لغرض المولی _ من حیث مصلحته وحسنه _ جهة صالحة للتقرّب بها. إنما الکلام فی صدور الفعل قربیا ومقرّبا بالفعل من حیث عدم المانع.

ولا اشکال فی أنّ صدور الفعل مبغوضا علیه ومبعدا له مانع عن کونه مقرّبا له لعدم مقرّبیة المبعّد ، وهو من القضایا التی قیاساتها معها.

ولا فرق فی المبعّد بین أن یکون مبغوضا فعلا _ لتعلّق الحرمة المنجّزة به فعلا ؛ للعلم بها تفصیلا أو إجمالا _ وبین أن یکون موجبا لاستحقاق العقاب علیه بواسطة الالتفات إلی الحرمة من قبل إجمالا ، فإنّ التفاته فی حین کاف فی استحقاق العقاب عند المخالفة ، ولو غفل عنه بعد تأثیره أثره ، فإنّ الغفلة تمنع عن توجّه بعث أو زجر حقیقی ، لا عن ترتّب استحقاق العقاب علی الفعل

ص: 304


1- 1. کفایة الاصول : 156 / 8.
2- 2. کفایة الاصول : 156 / 19.

باعتبار الالتفات إلی حرمته من قبل.

164 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع صدوره حسنا لأجل الجهل ... الخ ) (1).

هذا یصلح تعلیلا لعدم صدوره قبیحا ومبعّدا ، لا لصدوره حسنا ، بل صدوره حسنا إنما یکون إذا کان الداعی إلیه حسنه ومحبوبیته ، أو مصلحته العائدة إلی المولی أو الباعثة إلی أمره ، وأما إذا کان الداعی إلیه أمره الغیر المحقّق بالفعل _ علی الفرض _ فلا یصدر قربیا ، فما لم یکن قصد التقرّب عن تلک الجهة الموجبة للقرب حقیقة ، لا معنی لصدوره قربیا.

وقد مرّ فی محلّه (2) : أن مجرّد اشتمال الفعل علی المصلحة لا یجعله عبادة ، بل لا بدّ من إضافته إلی المولی لیستحقّ به الأجر منه.

نعم یمکن أن یقال : إنّ الداعی وإن کان الأمر الغیر المحقّق بالفعل _ علی الفرض _ إلاّ أنه لا یدعو عادة إلاّ بلحاظ کشفه عن إرادة المولی وحبّه وملاءمة الفعل لغرضه ، فالأمر بما هو غیر داع ، بل بما هو مرآة لإرادة المولی ورضاه ، فتدبّر.

وربما تصحّح العبادة _ حینئذ _ بإمکان تعلّق الأمر بها بعنوان لا یعمّه إطلاق دلیل حرمة الغصب _ مثلا _ فإنّ عنوان معذوریة المکلّف عقلا فی مخالفة حرمة. الغصب عن قصور لا یعمّه إطلاق دلیل حرمة الغصب لتأخّره عن التکلیف ، فلا بأس بجعل حکم آخر علی هذا المورد فیکون الصلاة المتحدة مع الغصب المعذور فی مخالفة حکمه مأمورا بها فعلا ، نظیر الإباحة الظاهریة

ص: 305


1- 1. کفایة الاصول : 157 / 2.
2- 2. فی التعلیقة : 166 من الجزء الأوّل عند قوله : ( وأما الإتیان بداعی المصلحة ... ).

المجعولة فی مورد الجهل بالحرمة الواقعیة ؛ حیث إنّ دلیل حرمة ذلک الشیء لا یعمّ إطلاقه لصورة الجهل بها ، فهو بعنوان کونه مجهول الحکم ، لا حکم له إلاّ الإباحة ، فلم یلزم اجتماع حکمین فی المجمع.

وفیه ما بینّاه فی محلّه : من أنّ الإطلاق الذاتی لدلیل الحرمة کاف فی شمول الحکم لصورة الجهل بها ، وإلاّ لم یکن الموضوع مجهول الحکم ، بل مقطوع العدم ، فهذا الموضوع المجهول الحکم بذاته وبعنوانه له حکمان ، مع أن المفروض أنّ موضوع الأمر هی الصلاة لا بما هی متحدة مع الغصب المعذور فی مخالفة حکمه.

وأما إصلاحه بنحو الترتّب بأن یکون الغصب منهیّا عنه ، ومع العصیان تکون الصلاة مأمورا بها.

فمدفوع : بالفرق بین الترتّب هنا وفی سائر الموارد ، فإنّ محذور الترتّب _ وهو التکلیف بما لا یطاق _ مندفع بالأمر بالمهمّ علی تقدیر ترک الأهمّ ، والمحذور هنا اجتماع الحرام والواجب واتحاد الصلاة مع الغصب ، فیلزم اجتماع المحبوبیة والمبغوضیة فی شیء واحد ، فإنّ عصیان النهی عن الغصب بفعل الغصب متّحدا مع الصلاة ، فیلزم اجتماع المحبوبیة والمبغوضیة فی شیء واحد.

ومن مطاوی ما ذکرنا تبیّن : أن تصحیح العبادة فی صورة ورود الإذن والترخیص من الشارع _ کما فی موارد العذر من جهل أو نسیان _ بدعوی عدم الفرق بین الترخیص والأمر ، فإذا أمکن اجتماع الحرمة والترخیص أمکن اجتماعها مع الوجوب أیضا.

مندفع : بأن المفروض کون العنوانین هنا عرضیین لا طولیین ، والمفروض أیضا غلبة ملاک النهی علی ملاک الأمر ، بخلاف الترخیص فی مجهول الحکم ؛ فإنّ ملاک الترخیص فی المورد بعنوان یمنع عن تأثیر المفسدة الواقعیة فی فعلیة الحرمة ، أو یکون ذا مصلحة اقوی من المفسدة ، فکون الفعل بعنوان طار ذا

ص: 306

مصلحة أقوی أو ذا مانع من تأثیر المفسدة _ ولذا جعلت الاباحة _ لا ربط له بکون الفعل بعنوان نفسه ذا مصلحة أضعف من المفسدة القائمة به بعنوان عرضی آخر له.

وأما محذور اجتماع الإباحة الفعلیة مع الحرمة الواقعیة ، وأنه هل هو من قبیل اجتماع الضدّین أم لا؟ فهو أمر آخر لا ربط له بهذا القیاس المعمول لتصحیح الأمر وصحّة العبادة.

_ قوله [قدّس سرّه] : ( بناء علی تبعیة الأحکام لما هو الأقوی من جهات ... الخ ) (1).

وهو أقوی الوجهین لما مر مرارا (2) : أنّ الإنشاء بلا داع محال ، والإنشاء بغیر داعی البعث _ وجعل الداعی من سائر الدواعی _ لا یکون فعلیته إلاّ فعلیة الإرشاد أو جعل القانون ونحوهما ، ولا یعقل أن ینقلب عما هو علیه ، فیصیر بعثا وزجرا حقیقیا ، وإذا فرض عدم ترقّب فعلیة البعث من الإنشاء المتعلّق بالصلاة لفرض استحالة الاجتماع ، وغلبة ملاک النهی عن الغصب ، فلا محالة لا معنی لأصل الإنشاء بداعی جعل الداعی نحو الصلاة ، فلیس هناک إلاّ الإنشاء بداعی الزجر عن الغصب.

ولکن حیث إن الإنشاء بداعی الزجر عن الغصب _ ایضا _ لا یترقّب منه فعلیة الزجر مطلقا حتی مع الجهل والنسیان ؛ لاستحالة الزجر الحقیقی مع إحدی الحالتین ، فلا محالة لا مزاحم لإنشاء البعث نحو الصلاة فی تلک الحالتین ، فیصحّ الإنشاء بداعی البعث نحو الصلاة المتّحدة مع الغصب علی تقدیر عدم

ص: 307


1- 1. کفایة الاصول : 157 / 3.
2- 2. کما فی التعلیقة : 100 ، وفی التعلیقة : 159 من هذا الجزء عند قوله : ( وغایة ما یتصوّر ... ).

المزاحم ، فیکون بعثا فعلیا فی صورة عدم الزجر الحقیقی ، فنحن وإن قلنا بالتزاحم فی مرتبة الواقع ، لکنه بحسب النتیجة کالتزاحم فی مرتبة الفعلیة عنده (قدس سره).

166 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه یمکن أن یقال بحصول الامتثال ... الخ ) (1).

قد عرفت فی مبحث الضدّ (2) : أنّ الطبیعة التی تعلّق بها الأمر بعد ما لم تکن بحیث تسع هذا الفرد ، فکیف یدعو أمرها إلی إتیان هذا الفرد؟! وسعة الطبیعة _ بما هی _ للفرد لا تجدی فی الدعوة ، بل الداعی فی الحقیقة اشتراک الفرد مع سائر الأفراد فی الفردیة للطبیعة المأمور بها وفی الغرض المترتّب علیها.

وسیأتی _ إن شاء الله تعالی _ ما یمکن أن یوجّه به هذا الکلام (3). 167 _ قوله [قدّس سرّه] : ( الأحکام الخمسة متضادّة فی مقام فعلیتها ... الخ ) (4).

تحقیق المقام : أنّ حدیث تضادّ الأحکام التکلیفیة وإن کان مشهورا ، لکنه مما لا أصل له ؛ لما تقرّر فی محلّه (5) : من أنّ التضادّ والتماثل من أوصاف الأحوال الخارجیة للامور العینیة ، ولیس الحکم بالإضافة إلی متعلّقه کذلک ، سواء ارید به البعث والزجر الاعتباریان العقلائیان أو الارادة والکراهة النفسیتان :

لا أصل لما اشتهر من قولهم : إنّ الاحکام التکلیفیة متضادة

ص: 308


1- 1. کفایة الاصول : 157 / 6.
2- 2. فی التعلیقة : 125 من هذا الجزء عند قوله : ( وأما الثانی ... ).
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 172 عند قوله : ( وعلیه فالداعی إلی إتیان الفرد ... ).
4- 4. کفایة الاصول : 158 / 9.
5- 5. کما فی التعلیقة : 6.

أما إذا کان الحکم عبارة عن البعث والزجر : فلأن البعث والزجر عبارة عن المعنی الاعتباری المنتزع عن الإنشاء بداعی جعل الداعی ، ومن الواضح أن الإنشاء الخاصّ مرکّب من کیف مسموع _ وهو اللفظ _ ومن کیف نفسانی _ وهو قصد ثبوت المعنی به _ وهما قائمان بالمنشئ ، لا بالفعل الخارجی القائم بالغیر.

والأمر الاعتباری المنتزع من الإنشاء المزبور _ بما هو أمر اعتباری _ قائم بالمعتبر لا بغیره ، ومقوّم هذا الأمر الاعتباری _ الذی هو طرفه حیث إنّ البعث المطلق الغیر المضاف إلی شیء لا یوجد ، سواء لوحظ بنحو القوة کما فی قیامه بمنشئه ، أو بنحو الفعلیة کما فی قیامه بمعتبره _ لا یعقل أن یکون الهویة العینیة القائمة بالمکلّف ؛ لأنّ البعث الحقیقی یوجد سواء وجدت الهویة العینیة من المکلف أم لا ، ویستحیل أن یتقوّم الموجود ویتشخص بالمعدوم ، بل ما لا یوجد أصلا ، کما فی البعث إلی العصاة ، فلا محالة یکون متعلقه المقوّم له والمشخّص هو الفعل بوجوده العنوانی الفرضی الموافق لافق الأمر الاعتباری والمسانخ له.

وتوهم : أن الفعل بوجوده العنوانی أیضا لا یعقل أن یکون معروضا لوصفین متضادین أو متماثلین.

مدفوع : بأنه لا تضادّ ولا تماثل إلاّ فی الواحد الشخصی ، وأما الواحد الطبیعی _ من الجنسی والنوعی ونحوهما مما له نحو من الکلیة من دون تشخّص وتعیّن وجودی _ فیجتمع فیه الأوصاف المتباینة ؛ بداهة أن طبیعی الفعل مورد لأحکام متعدّدة ، ولو من موال متعدّدین بالنسبة إلی عبید کذلک ، ولا یخرج طبیعی الفعل عن کونه طبیعیا باختلاف الموالی والعبید ، وتعدّد الفاعل والسبب الموجد لا دخل له فی تحقّق التضادّ والتماثل وعدمه ، بل المناط وحدة الموضوع ، والمفروض إمکان الاجتماع فی مثل هذا الواحد.

وعدم إمکان کون مقوّم بعث بعینه مقوّما لبعث آخر أو لزجر لا یضرّ بما

ص: 309

نحن فیه ، فإن اجتماع الأمر والنهی المبحوث عنه هنا لا یتوقف علیه ، کما هو واضح.

فاتضح من جمیع ما ذکرنا : أنّ البعث والزجر لیسا من الأحوال الخارجیة ، بل من الأمور الاعتباریة ، وأنّ متعلّقهما لیس من الموجودات العینیة ، بل العنوانیة ، وأنّ الوحدة المفروضة لیست شخصیة ، بل طبیعیة ، فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدّین من البعث نحو شیء والزجر عنه.

ومما ذکرنا تبیّن أیضا : أنّ مناط عدم الامتناع لیس تعدّد المتعلّق اعتبارا لتعدّد عنوان المأمور به والمنهیّ

عنه _ کما هو مسلک جماعة من المجوّزین _ بل ما ذکرنا صحیح حتی مع وحدة العنوان ، والغرض رفع التضادّ ، وإن کان لازم توجّه البعث والزجر أو توجه بعثین نحو عنوان واحد محذورا آخر ، کما مرّ فی مقدّمة الواجب (1) ، وسیجیء (2) إن شاء الله تعالی.

وأما الاستدلال علی عدم تعلّق البعث والزجر بالهویة الخارجیة بدعوی : أنّ الفعل بوجوده الخارجی یسقط البعث والزجر ، فکیف یکون معروضا لهما؟! لمباینة العروض _ المساوق للثبوت _ مع السقوط ، فقد مرّ ما فیه فی مبحث الترتّب (3) ؛ حیث إنّ الفعل لو کان مسقطا للبعث لزم علّیة البعث لعدم نفسه ، بل ینتهی أمد البعث بوجود المبعوث إلیه ، والبعث حال الإطاعة والعصیان موجود ، وإلاّ لسقط بغیر الإطاعة والعصیان.

وقد مرّ الجواب (4) عما قیل من ترتّب السقوط علی الثبوت ترتّبا طبعیا لا

ص: 310


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 229 من الجزء الأوّل.
2- 2. لاحظ التعلیقة : 171 من هذا الجزء.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 121 من هذا الجزء من قوله : ( نعم هنا إشکال آخر ... ) إلی آخر التعلیقة.
4- 4. نفس التعلیقة السابقة عند قوله : ( وسقوطه بالعصیان والإطاعة ... ).

زمانیا ، فإنه جمع بین النقیضین ، وهو محال.

وأما إذا کان الحکم عبارة عن الإرادة والکراهة : فهما وإن کانتا من المقولات الحقیقیة والموجودات العینیة ، إلاّ أنّ موضوعهما النفس ومتعلّقهما الفعل :

أمّا من حیث الموضوع : فلا مانع من اجتماع إرادات [ متعدّدة ] وکراهات کذلک فی زمان واحد ؛ لبساطة النفس وتجرّدها ، فلا تضیق النفس عن قبول إرادات متعدّدة أو کراهات کذلک فی زمان واحد.

لا یقال : الوجدان شاهد علی قیام إرادات متعلّقة بامور متعدّدة لا بأمر واحد ، وکذلک قیام الإرادة والکراهة بالإضافة إلی أمرین ، لا بالنسبة إلی أمر واحد.

لانا نقول : متعلّق الإرادة مشخّص فردها ، لا مقوّم طبیعتها وحقیقتها ، والعبرة فی التضادّ والتماثل بنفس الحقیقة ، والتشخّص تشخّص المتضادّین والمتماثلین ، فوجودان من حقیقة واحدة متماثلان ، ووجودان من حقیقتین بینهما غایة البعد والخلاف متضادّان ، والمتعلّق أجنبی عن الحقیقة ، والغرض عدم لزوم اجتماع الضدین والمثلین بالنسبة إلی موضوع النفس ، لا عدم محذور آخر أحیانا ، هذا حالهما من حیث الموضوع.

وأما من حیث المتعلّق : فنقول لا ریب أنّ الشوق المطلق _ مثلا _ لا یوجد فی النفس ، بل یوجد متشخّصا بمتعلّقه ، ویستحیل أن یکون الخارج عن افق النفس مشخّصا لما فی افق النفس ، وإلاّ لزم إما کون الحرکات الأینیة والوضعیة القائمة بالجسم نفسانیة ، أو کون الإرادة النفسانیة من عوارض الجسم خصوصا فی الإرادة التشریعیة ، فانه کیف یعقل أن تکون الحرکات القائمة بالمکلف مشخّصة لإرادة المولی؟!

مضافا إلی ما عرفت من أنّ البعث ومبدأه الإرادة التشریعیة موجودان

ص: 311

وإن لم یوجد الفعل أصلا ، فکیف یعقل أن یتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له ، ولا یتحقّق أصلا؟!

مضافا إلی أنّ طبیعة الشوق _ بما هو شوق _ لا تتعلّق إلاّ بالحاصل من وجه والمفقود من وجه ؛ إذ الحاصل من جمیع الجهات لا جهة فقدان له کی یشتاق إلیه النفس ، والمفقود من جمیع الوجوه لا ثبوت له بوجه کی یتعلّق به الشوق ، فلا بد من حصوله بوجوده العنوانی الفرضی لیتقوّم به الشوق ، ولا بد من فقدانه ، بحسب وجوده التحقیقی ، کی یکون للنفس توقان إلی إخراجه من حدّ الفرض والتقدیر إلی حدّ الفعلیة.

والتحقیق : علی ما مرّ (1) ، وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ تفصیل القول فیه ، وبعد ما عرفت من الوجه فی عدم عروض الإرادة للهویة العینیة ، وعدم لزوم اجتماع الضدّین فیها تعرف أنه لا حاجة إلی الاستدلال علی ما ذکر بأنّ الإرادة علّة للمراد ، فلا تکون عارضة له ، فإنّ العلّیة تنافی العروض.

ووجه عدم الحاجة : أنّ الغرض : إن کان منافاة العروض للعلّیة _ بنحو الکلیة _ ففیه : عدم تمامیته فی عارض الماهیة ، فإنّها معروضة له مع أنّ ثبوتها بثبوته ، فإنّ الفصل عرض خاصّ للجنس ، مع أنّ تحصّل الجنس بالفصل.

وإن کان منافاة عروض الإرادة للمراد الخارجی _ أی المراد بالعرض دون المراد بالذات الذی ثبوته بثبوت الإرادة _ ففیه : أنّ عروض الإرادة _ حینئذ _ وان کان من قبیل عوارض الوجود لا عوارض الماهیة ، إلاّ أن التحقیق _ کما مرّ سابقا فی باب قصد القربة (2) _ أنّ الأمر لیس بوجوده الخارجی علّة للمراد ، بل بوجوده العلمی القائم بالمکلّف ، فلم لا یکون العروض لوجوده الخارجی ،

ص: 312


1- 1. فی التعلیقة : 130.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 167 من الجزء الأوّل عند قوله : ( ولا یخفی علیک ... ).

والعلّیة لوجوده العلمی؟! ولیس المعلوم بالعرض علّة للمعلوم بالذات ؛ حتی ینافی العروض أیضا ، والعلم وإن کان متأخّرا طبعا ، لکنه عن المعلوم بالذات ، والمعلوم بالعرض وإن کان متأخّرا طبعا ، لکنه عن الفعل المتعلّق به المعلوم بالذات ، لا عن المعلوم بالذات ، فالصحیح ما ذکرنا ، فتدبّر.

168 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا شبهة فی أن متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ... الخ ) (1).

قد مرّ فی مبحث تعلّق الأمر بالطبیعة (2) : أنّ الموجود الخارجی لا یقوم به الطلب ، والإیجاد عین الوجود ذاتا وغیره اعتبارا ، فلا فرق بینهما فی استحالة تعلّق الطلب بهما.

ومعنی تعلّق الشوق بهما _ ما مرّ غیر مرّة _ من أنّ القوّة العاقلة کما أنّ لها قوّة ملاحظة الشیء بالحمل الأوّلی ، کذلک لها قوّة ملاحظة الشیء بالحمل الشائع ، فتلاحظ الصلاة الخارجیة التی حیثیة ذاتها حیثیة طرد العدم ، وهی التی یترتّب علیها الغرض ، فیطلبها ، ویبعث نحوها.

ومن الواضح أن وجود الصلاة الخارجیة حینئذ لیس إلاّ بفرض العقل وإحضاره ، ویکون معنی البعث به إخراجه من الفرض والتقدیر إلی الفعلیة والتحقیق ، فالصلاة المفروضة وإن لوحظت فانیة فی الصلاة الخارجیة ، إلاّ أنّ الفناء لا یقتضی سریان ما یقوم بالفانی إلی المفنیّ فیه ، فانه محال ، بل الفناء یصحّح البعث نحو الفانی ، مع قیام الغرض بالمفنیّ فیه ، ولیس نسبة الوجود العنوانی إلی الوجود العینی نسبة الاتّحاد والعینیة ؛ بأن یکون الفارق بینهما مجرّد

ص: 313


1- 1. کفایة الاصول : 158 / 16.
2- 2. راجع آخر التعلیقة رقم : 127 من هذا الجزء عند قوله ( رحمه الله ) : ( فالتحقیق حینئذ ... ).

اتصاف الوجود العنوانی بالجامعیة بین الوجودات العینیة وعدم اتصافها بها ، نظیر اتصاف الماهیة بالکلّیة فی مرتبة الذهن ، وعدم اتصاف اشخاصها بها فی موطن التفرّد والتشخّص ، ولذا جعل الوجوب بالإضافة إلی الفعل _ کالکلیة بالإضافة إلی الماهیة _ من العوارض الذهنیة ، بل نسبة الفانی إلی المفنیّ فیه ، نسبة العنوان إلی المعنون ، لا کنسبة الطبیعی إلی فرده ، فإنّ الطبیعی له موطنان _ مع وحدته ذاتا _ فیتّصف بالکلّیة فی أحد الموطنین ، وبالجزئیة فی موطن آخر ، بخلاف العنوان فإنّ موطنه الذهن وموطن الفرض والاعتبار ، ومطابقه موطنه الخارج ، کما هو الحال فی مفهوم الوجود ومصداقه.

فتوهّم : أنّ الوجود العنوانی هو الوجود العینی بحقیقته _ وأن الجامع بذاته موجود فی الخارج لا بوصف الجامعیة ، نظیر الطبیعی وفرده _ غفلة واضحة علی (1) أهل الفن.

وأما توهّم : أنّ نسبة الوجوب إلی الفعل کنسبة الکلّیة إلی الماهیة وأنه من عوارضها الذهنیة.

ففیه : أن الکلیة من العوارض الذهنیة لأمر ذهنی ، فإن عدم الإباء عن الصدق شأن المفهوم ، فإنّ الصدق شأن المفهوم _ بما هو مفهوم _ ولا موطن له إلاّ الذهن ، بخلاف الحکم ، فإنه إن کان بمعنی الإرادة فهی من الصفات النفسانیة ، لا من الامور الذهنیة ، وإن کان بمعنی البعث والزجر الاعتباریین ، فخارجیتهما بخارجیة منشأ انتزاعهما ، فإنّ الإنشاء بداعی جعل الداعی خارجی ، وهو البعث الخارجی ، ولا ثبوت لمتعلّقهما إلاّ بثبوت نفس الإرادة

ص: 314


1- 1. کذا فی الاصل ، ولعلها ( عند ).

والبعث ، فهما من العوارض التحلیلیة ، لا من العوارض الذهنیة المقابلة للعوارض العینیة.

وقد عرفت أن منشأ عدم التضاد وعدم التعلق بالهویات الخارجیة ما ذا (1) ، فلا حاجة إلی إعادة الکلام. 169 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدد المعنون ... الخ ) (2).

توضیحه : أن المفاهیم وإن کانت فی حدود ذواتها متباینات ، لکنها لیست دائما متقابلات ، بل ربما یقتضی البرهان عدم مطابقة موجود واحد لمفهومین ، فهما متقابلان کالعلیة والمعلولیة ؛ حیث یستحیل أن یکون الواحد _ بما هو _ علة ومعلولا ، وربما لا یقتضی البرهان ذلک ، فلا یأبی الواحد أن یکون مطابقا لمفاهیم متعدّدة.

وهذه الطائفة من المفاهیم قسمان : فتارة یکون مبدؤها فی مرتبة ذات الشیء ، واخری فی مرتبة متأخّرة عن ذاته ، فان کان المبدأ فی مرتبة الذات ، فلا یستدعی العنوان ومبدؤه مطابقین ، وإن کان المبدأ فی المرتبة المتأخّرة ، فلا محالة للمبدا وجود آخر قائم بالذات ، إما بقیام انضمامی ، أو بقیام انتزاعی ، فمجرّد صدق العناوین المتعدّدة علی الواحد لا یستدعی أن یکون وجود المبدأ عین وجود المعنون ، فمثل الأسماء الحسنی والصفات العلیا حیث إنها تنتزع عن مرتبة ذاته المقدّسة بلا حیثیة زائدة علی ذاته ، فذاته بذاته مطابق العنوان ومبدئه معا ؛ لأنّ

المفاهیم متباینة فی حدود الذات

ص: 315


1- 1. راجع التعلیقة : 167.
2- 2. کفایة الاصول : 159 / 3.

وجوده سنخ وجود بسعته وصرافته یکون مطابق جمیع الأوصاف ، ولذا ورد فیه تعالی : ( علم لا جهل فیه ، وحیاة لا موت فیه ، ونور لا ظلمة فیه ) ، وعن اساطین الحکمة : ( وجود کلّه ، وجوب کلّه ، علم کلّه ، قدرة کلّه ) (1) وبهذا الاعتبار یکون الوجود العینی الحقیقی وجودا وموجودا ، والبیاض الحقیقی بیاضا وابیض إلی غیر ذلک.

وبالجملة : فمجرّد تطابق العناوین المتعدّدة لا یستدعی وحدة المطابق ولا کثرته ، بل لا بدّ من ملاحظة أن الصلاتیة والغصبیة هل تنتزعان من حرکة واحدة بحیثیة واحدة ، أو بحیثیات متعدّدة فی الوجود ، أو بحیثیات اعتباریة لا تقتضی تعدّد الوجود؟ فنقول _ تشریحا لحقیقة الصلاة والغصب _ إنّ الصلاة لیست بنفسها مقولة من المقولات ، ولا عنوانا لمقولة واحدة ، بل الصلاة مرکّبة اعتبارا من مقولات متعدّدة کمقولة الکیف المسموع ، والکیف النفسانی ، والوضع ، والإضافة. وقد تقرّر فی محلّه : أنّ المقولات المتباینة لا تندرج تحت مقولة واحدة ؛ لأنّ المقولات أجناس عالیة ، ولا جنس للأجناس العالیة ، وإلا لزم الخلف. ولیس المرکّب من مقولات مقولة برأسها لاعتبار الوحدة فی المقولة ، وإلاّ لما أمکن حصر المقولات ، فلیس للصلاة _ مع قطع النظر عن تلک المقولات _ مطابق عینی فی الخارج ، بل مطابقها عبارة عن مطابقات متعدّدة کل منها مقولة برأسها.

وبهذا البیان تبیّن أیضا : أنّ الصلاة _ وضعا واستعمالا _ اسم للمرکّب من مقولات متعدّدة ، لا عنوان للمرکّب منها.

نعم إذا قیل باستعمالها دائما فی مفهومها اللغوی _ وهو العطف والمیل _ وأنّ

ص: 316


1- 1. الاسفار : 6 / 121 حکاه عن أبی نصر الفارابی فی الفصل الأوّل من الموقف الثانی فی البحث عن صفاته تعالی ... ، وکما مرّ فی التعلیقة : 137 من الجزء الأوّل.

المرکّب الخارجی الاعتباری معنونه ومحققه ، صحّ کونها من العناوین المنطبقة علی الأکوان الخاصّة ، لکنها لیست کذلک علی ما هو المشهور ، بل علی ما هو التحقیق. هذا حال الصلاة. وأما الغصبیة فهی عبارة عن کون الحرکة _ مثلا _ بحیث لا یرضی بها مالک الدار ، وأنّ نفس الحرکة الخاصّة مصداق للغصب ، کالفوقیة والتحتیة ، فإنهما عبارة : عن کون الشیء واقعا فی حیّز خاصّ بالإضافة إلی الآخر ، وأن الکائن فی الحیّز الخاص مطابق الفوق والتحت.

ومن الواضح : أن تحلیل هذا المطلب یقتضی حرکة وکونا ، من جملة المقولات ، وکراهة المالک التی هی کیف نفسانی ، وإضافة تلک الکراهة [ إلی ] تلک (1) الحرکة.

وبما ذکرنا تبیّن : اتّحاد المسمّی بالصلاة وعنوان الغصب وجودا ، بل لعل الأمر فی الاتحاد أوضح بلحاظ ما عرفت من عدم کون الصلاة عنوان المقولات ، بل نفس المرکّب الاعتباری منها ، وهو بعینه ما تعلّقت به کراهة المالک.

وسیجیء _ إن شاء الله تعالی _ تتمّة الکلام فی الحاشیة الآتیة ، وفی آخر مسألة التوسّط فی الغصب (2) ، فانتظر.

170 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد ... الخ ) (3).

هذه المقدّمة لدفع ما یتراءی من الفصول (4) : من ابتناء الجواز والامتناع

ص: 317


1- 1. فی الأصل : بتلک ...
2- 2. التعلیقة : 190.
3- 3. کفایة الاصول : 159 / 11.
4- 4. الفصول : 125 _ 126 من قوله : ( واعلم أن هذا الدلیل یبتنی علی أصلین ... الثانی : أن للوجود حقائق خارجیة ).

علی أصالة الماهیة وأصالة الوجود ، فإنّ تعدّد ماهیة الصلاة وماهیة الغصب مما لا ریب فیه ، فإذا کانت الماهیة متأصّلة فمناط تأصّلها وتحصّلها نفسها ، فمورد الأمر غیر مورد النهی تحصّلا ، بخلاف ما إذا کان الوجود أصیلا ، فإنّ اتّحاد الماهیتین فی الوجود أمر معقول ، کاتّحاد الماهیة الجنسیة والماهیة الفصلیة فی الوجود ، فیکون مورد الأمر والنهی _ تحصّلا _ واحدا.

فلذا أجاب (قدس سره) : بأنّ وحدة المطابق فی الخارج هنا مسلّمة سواء کان المطابق المزبور مطابق الماهیة بالذات ، ومطابق الوجود بالعرض ، کما یقول به القائل بأصالة الماهیة ، أو کان مطابق مفهوم الوجود بالذات ، ومطابق الماهیة بالعرض ، کما یقول به القائل بأصالة الوجود.

وماهیة الصلاة وماهیة الغصب لیستا من الماهیات الحقیقیة المقولیة ؛ لیلزم جریان النزاع المزبور فیهما ، بل من المفاهیم العنوانیة الاعتباریة ، وإلاّ فیستحیل أن یکون لوجود واحد ماهیتان وحدّان حقیقیان لوجوده.

وسیجیء (1) _ إن شاء الله _ بطلان القیاس بالماهیة الجنسیة والفصلیة ، وهذه المقدّمة فی نفسها مسلّمة.

إلاّ أنه ربما یتخیّل : أنّ مطابق الغصب مقولة قائمة بالمقولات التی ترکّبت الصلاة منها ، والمقولات متباینة ماهیة ووجودا ، فإنّ قیام العرض بموضوعه لا یقتضی وحدة الوجود ، ولذا اشتهر عند أهله : أنّ ترکّب العرض وموضوعه اعتباری لا حقیقی ؛ حیث لا وحدة حقیقة هناک.

والمراد بتلک المقولة حیثیة إضافة الحرکات الصلاتیة _ مثلا _ [ إلی ] کراهة (2) المالک ، ومقولة الإضافة تعرض جمیع المقولات ، وهذه الحیثیة المقولیة عین

ص: 318


1- 1. وذلک فی التعلیقة التالیة.
2- 2. فی الأصل : ... بالکراهة.

حیثیة الغصبیة وجودا.

ویندفع : أوّلا _ بأنّ إضافة کراهة المالک [ إلی ] التصرّف (1) الخارجی کإضافة العلم إلی المعلوم الخارجی _ المعبّر عنه بالمعلوم بالعرض _ ولیس هذه الإضافة حقیقیة ؛ إذ لا یحدث بسبب کراهة المالک أو علم العالم عرض فی التصرّف الخارجی والمعلوم الخارجی بوجه من الوجوه ، بل إضافة الکراهة حقیقة إلی المکروه بالذات ، وإضافة العلم حقیقة إلی المعلوم بالذات ، وما فی الخارج مطابق المکروه والمعلوم بالذات.

وثانیا _ أنّ المشهور أنّ الإضافة أمر اعتباری لا وجود له فی الخارج أصلا.

وثالثا _ سلّمنا أنّ مقولة الإضافة موجودة فی الخارج ، لکنها غیر موجودة بوجود استقلالی ، بل موجودة بوجود ما له الإضافة _ نظیر وجود المقبول بوجود القابل _ لما حرّرناه فی محلّه (2) : أنّ وجود مقولة الإضافة _ المختلفة باختلاف القیاس إلی شیء دون شیء ، مع عدم تفاوت ذات ما له الإضافة وعدم خروجه عن حدّه الوجودی _ لیس إلاّ هکذا ، ولا یعقل أن تکون موجودة بغیر هذا النحو ؛ لأن الواحد لا یعقل أن یکون وجودا لمقولتین بالذات ، فتکون کالقابل والمقبول بحیث یکون هذا الواحد وجودا لمقولة بالذات وللآخر بالعرض ، وفعلیّته بفعلیة الاعتبار والانتزاع.

وهذا وجه جمع بین القول : بأنّ وجود مقولة الاضافة اعتباری أی بلحاظ فعلیة الأمر الانتزاعی ، والقول : بأن وجودها خارجیّ أی بخارجیة منشأ الانتزاع والمضاف الموجود فی الخارج.

ص: 319


1- 1. فی الأصل : بالتصرف.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 17 من الجزء الأوّل عند قوله ( قلت : مقولة الإضافة .. ).

وحیث عرفت نحو وجود مقولة الإضافة تعرف أنه لا یقبل المجمع للأمر والنهی ؛ حیث لا تعدّد فی الوجود عینا بحیث یکون أحدهما موردا للأمر ، والآخر موردا للنهی ، فتدبّره جیّدا.

ورابعا _ سلمنا : أن تکون هناک مقولة قائمة بتلک المقولات المسماة _ بلحاظ ترکّبها الاعتباری _ بالصلاة أو ببعضها ، إلاّ أنّ ذات تلک المقولة لیست مطابق الغصب ، لا بمعناه الذی یکون مبدأ لمشتقّاته ، ولا بمعناه الفاعلی ، ولا بمعناه المفعولی ، بل قیامها بها مصحّح انتزاع الغصبیة بأحد المعانی ؛ بداهة أنّ نفس إضافة الحرکة [ إلی ] کراهة (1) المالک لیست غصبا بأحد المعانی ، بل بلحاظها ینتزع کون التصرّف مضافا إلی کراهة المالک ، وبلحاظها یقال : إن التصرّف الکذائی غصب ، والکلام فی اتحاد الغصب الذی هو مورد النهی مع مورد الأمر ، لا اتحاد مصحّح انتزاعه معه.

ومن البیّن أیضا : أن التصرّف الکذائی حرام ، لا إضافة التصرّف [ إلی ] کراهة (2) المالک ، بل ولا جعل التصرّف مضافا إلی کراهة المالک.

هذا ، ویمکن أن یقال _ فی وجه ابتناء هذا النزاع علی أصالة الوجود والماهیة _ :

إن الوجود لو کان أصیلا کان جهة وحدة بین الماهیات وبین المفاهیم والعناوین ومعنوناتها ، وإلاّ فلا ، فنحن وإن سلّمنا وحدة الماهیة المقولیة هنا ، لکنه حیث إن الوجود لیس بأصیل ، فلیس هناک جهة وحدة بین تلک الماهیة والعنوان العارض علیها ؛ إذ کما یکون التباین بین ماهیة وماهیة مسلّما فی حدّ ذاتهما ، کذلک بین المفاهیم بعضها مع بعض وإن لم یکن من سنخ المقولات ، وکذلک التباین بین

ص: 320


1- 1. فی الأصل : بکراهة ...
2- 2. فی الأصل : بکراهة ...

العنوان والمعنون ، فاذا تعلّق الحکم بعنوان ، وحکم آخر بمعنونه لم یلزم اجتماع الحکمین فی واحد ؛ إذ لا جهة وحدة إلاّ الوجود ، وهو غیر متأصّل ، والمفهوم الاعتباری فی قبال سائر المفاهیم ، ولیس مفهوم جهة وحدة مفاهیم متباینة ، فالغرض ابتناء الامتناع علی أصالة الوجود المصحّح لاتحاد ، والجواز علی عدم أصالة الوجود ، لا علی أصالة الماهیة _ بما هی ماهیة _ حتی یقال : إنّ وحدة الماهیة المقولیة هنا مسلّمة.

لا یقال : الحکم لیس علی العنوان _ بما هو _ حتی یتعدّد مورد الأمر والنهی ، بل فانیا فی معنونه ، ففی الحقیقة مورد الحکمین هو المعنون.

لأنا نقول : لا یکون العنوان فانیا فی معنونه إلاّ باعتبار مطابقة المعنون له وانتزاع العنوان منه ، وکلّ ماهیة فی حدّ ذاتها لیست إلاّ هی ولا قیام لماهیة بماهیة ولا لمفهوم بماهیة ، أو مفهوم ؛ حتی یصحّح الانتزاع وفناء العنوان والمعنون. فتدبّر جیّدا.

171 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما ظهر عدم ابتناء النزاع علی عدم تعدّد الجنس والفصل (1) ... الخ ) (2).

هذا أیضا فی ( الفصول ) (3) ، وعبارته ( رحمه الله ) هکذا : ( واعلم أنّ هذا الدلیل یبتنی علی أصلین : أحدهما _ أنّ لا تمایز بین الجنس والفصل ولواحقهما العرضیة فی الخارج ، کما هو المعروف ). انتهی.

ص: 321


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : کما ظهر عدم الابتناء علی تعدد وجود الجنس والفصل ...
2- 2. کفایة الاصول : 159 / 19.
3- 3. الفصول : 125 _ 126.

ولا یخفی : أنّ توهّم کون أحد العنوانین جنسا والآخر فصلا من مثل صاحب الفصول (ره) بعید ، وتوهّم کون الحرکة جنسا والصلاتیة والغصبیة فصلا ابعد ؛ حیث لا یعقل تفصّل الجنس بفصلین فی مرتبة واحدة.

نعم لو فرض کون الجنس فی مقام موردا للأمر ، والفصل موردا للنهی صحّ هذا الابتناء ، وغرضه ( رحمه الله ) أیضا ذلک ، لا أنّ الأمر فی خصوص الصلاة والغصب کذلک.

والمراد من عدم التمایز بین الجنس والفصل لیس کون الترکیب اتّحادیا فانه وإن کان مقتضی التحقیق ، لکنه لیس هو المعروف ، بل المعروف کون الترکّب انضمامیا ، والقول بالاتحاد من بعض القدماء ، ومن السید السند الصدر الشیرازی (1) ، وتبعه المحقّقون من المتأخّرین (2).

المراد من عدم التمایز بین الجنس والفصل

ص: 322


1- 1. وهو السید صدر الدین محمد بن السید باقر الرضوی القمی.
2- 2. الاسفار : 1 / 315 _ 323 / الفصل الرابع من المنهج الثالث.

بل المراد من عدم التمایز مجرّد الاتّحاد المصحّح للحمل المجتمع مع کون الترکّب انضمامیا ، فإنّ اعتبار اللابشرطیة فی المتغایرین فی الوجود مصحّح للحمل عندهم ، وهذا هو الذی یکون المخالف فیه شاذا ، کما صرّح بشذوذه فی ( الفصول ).

إلاّ أن المراد من عدم التمایز لو کان مجرّد الاتحاد المصحّح للحمل لا الاتّحاد فی الوجود ؛ لم یکن مانعا عن الاجتماع ؛ لأنّ مورد الأمر والنهی حینئذ متغایران ماهیة ووجودا ، فکیف یصحّ اجتماع الضدّین فی واحد؟!

مضافا إلی أنه _ مع قطع النظر عن إشکال التضادّ _ یرد محذور آخر : وهو أنّ المراد بالجنس المأمور به إن کان الجنس المتفصّل بالفصل المنهیّ عنه _ أی الحصّة الخاصّة _ یلزم التکلیف بما لا یطاق لعدم معقولیة الانفکاک ، وإن کان طبیعی الجنس ولو فی ضمن نوع غیر متفصل بالفصل المنهیّ عنه ، فلا یعقل جواز الاجتماع إلاّ إذا أمر بالجنس ، ونهی عن الفصل ، دون العکس ، وإلاّ لاستحال الامتثال أیضا.

ویمکن حمل عبارة ( الفصول ) علی وجه بعید ، وهو إرادة عدم التمایز بین الجنس والفصل وبین لواحقهما العرضیة ، لا بین نفس الجنس والفصل ومن الواضح أن اللواحق العرضیة _ سواء کانت محمولات بالضمیمة أو من الخارج المحمول _ متحدة الوجود مع معروضاتها علی المعروف ولا قائل بالمغایرة فی الوجود ، إلاّ من یدّعی اتّحاد العرض والعرضی ، وأنّ مفهوم المشتقّ عین مبدئه وأن المبدأ هو المحمول علی ذیه بالاعتبار اللابشرطی ، فإنّ المبدأ المحمول _ علی هذا القول _ متغایر الوجود ومتمایز الهویة عن معروضه الذی یقوم به بقیام انضمامی أو بقیام انتزاعی.

ووجه مناسبة هذا الابتناء لما نحن فیه. کون الصلاتیة والغصبیة بالإضافة إلی مقولة الحرکة فی الدار من اللواحق العرضیة _ بمعنی الخارج المحمول _

ص: 323

لمقولة الحرکة. والله العالم.

172 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع ... الخ ) (1).

لکنک عرفت الحال فی المقدّمة الاولی والثانیة فلا موجب للتضادّ _ سواء کان الوجه متّحدا أو متعدّدا _ للوجه الذی تفرّدنا به فی رفع التضادّ (2).

وأما المانع من حیث لزوم التکلیف بالمحال ، أو لزوم نقض الغرض ، أو التقرّب بالمبعد فنقول :

أما التکلیف بالمحال : فإنّما یلزم إذا تعلّق التکلیف إما بالأفراد ، أو بالطبیعة بحیث تسع هذا الفرد المتّحد مع المنهیّ عنه ، فإنّ متعلّق التکلیف غیر مقدور شرعا ، وأما إذا قلنا بعدم لزوم أحد الأمرین ، بل یتعلّق التکلیف بنفس وجود الطبیعة المقدور علیه من حیث نفسه ، فمتعلّق التکلیف _ بما هو _ مقدور.

بیانه : أنّ ملاحظة الطبیعة فانیة فی أفرادها بحیث تسع جمیعها ، إنما هی لدفع دخل خصوصیة من الخصوصیات المفرّدة فی المطلوبیة.

وأما إذا قطعنا بأن الغصبیة لا مانعیة لها عن ترتّب الغرض من الصلاة ، وأنّ لوازم وجود الطبیعة لا دخل لها فی الغرض منه ، فلا حاجة إلی ملاحظة وجود طبیعة الصلاة فانیا فی جمیع الأفراد ، بل یلاحظ الوجود العنوانی فانیا فی الوجود الحقیقی المضاف إلی طبیعة الصلاة ، وهو مقدور فی حدّ ذاته ، وله أفراد مقدورة فی الخارج بحیث ینطبق علیها ، فی قبال ما إذا لم یکن هناک مندوحة ، فإنّ وجود

ص: 324


1- 1. کفایة الاصول : 160 / 3.
2- 2. راجع التعلیقة : 167.

الطبیعة _ بما هو _ غیر مقدور ؛ حیث لا یمکن تطبیقه فی الخارج علی أمر مقدور ، فکون وجود الطبیعة مقدورا یصحّح تعلّق التکلیف بصرف وجود الطبیعة ، لا أن الطبیعة المقدورة بهذا العنوان مأمور بها ، حتی لا یعمّ الفرد الغیر المقدور.

ومنه یتّضح : أنّ إتیان الفرد فی الخارج بداعی الأمر بمجرّد وجود الطبیعة لا مانع منه ؛ لأنّ الأمر لا یتعلّق _ ولو بالواسطة _ بالفرد ، فالمقدور وغیره فی عدم تعلّق الأمر به علی حدّ سواء ، بل المقدور وغیره فی فردیته لما تعلّق به الأمر _ وهو وجود الطبیعة _ علی نهج واحد.

نعم لو کانت القدرة شرطا شرعیا ، أو کان الأمر متعلّقا بالطبیعة التی تسع الأفراد ، کان الفرد الغیر المقدور خارجا عن دائرة الطبیعة المأمور بها ، وأما مع فرض عدم لحاظ الکثرات والممیّزات _ فی مقام الأمر بوجود الطبیعة _ فشمول وجود الطبیعة لفرد دون فرد خلف واضح.

وعلیه فالداعی إلی إتیان الفرد المتّحد مع الغصب تعلّق الأمر بوجود الطبیعة التی لا شکّ فی فردیة هذا الفرد لها ، وقد عرفت سابقا (1) : عدم سریان الأمر إلی الأفراد حتی مع لحاظ وجود الطبیعة عنوانا فانیا فی وجودها الحقیقی ، بل تطبیق المأمور به علی الفرد المأتیّ به هو الداعی إلی إتیان الفرد فی المقدور وغیره ، فتدبر.

وأما نقض الغرض : فإن ارید أنّ البعث نقض للزجر وإیجاد لمعانده من حیث التضادّ ، فقد عرفت عدم التضادّ.

وإن ارید أنّ البعث نقض للزجر من حیث الامتثال ، وأنه سدّ لباب امتثال الزجر ، ففیه ما عرفت : أن الأمر لم یتعلّق من قبل المولی إلاّ بما لا مناقضة له من حیث الامتثال مع النهی ؛ لتعلّقه بصرف وجود الطبیعة ، لا بما یسع هذا

ص: 325


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 127 خصوصا عند قوله : ( فالتحقیق حینئذ .. ).

الفرد المنهیّ عنه ؛ لیکون نقضا من قبل المولی لنهیه ، وسدّا لباب امتثاله.

وإن ارید أنّ انقداح الداعی فی نفس المولی إلی البعث مناف لانقداحه إلی الزجر ، ففیه : أن قیام المصلحة فی شیء بعنوان وقیام المفسدة فیه بعنوان آخر مما لا شکّ فیه ، وتصوّر المصلحة یوجب الرغبة فیها ، وتصوّر المفسدة یوجب الرغبة عنها ، فموافقة المصلحة ومنافرة المفسدة للطبع وجدانیة.

وکذا الإرادة النفسانیة والکراهة النفسانیة فی التشریعیة ، وکذا البعث والزجر المنبعثان عنهما _ بملاحظة ما قدمناه (1) من تعلّق البعث بصرف وجود الطبیعة _ فإرادته والبعث نحوه لا یمنع (2) عن کراهة الغصب بجمیع أفراده والزجر عنها.

وأما فی الإرادة التکوینیة والکراهة التکوینیة ، فإنما لا یعقل انقداح الداعی إلیهما الموجب لاجتماعهما ، من حیث إنهما جزءا الأخیر من العلّة التامّة للفعل والترک معا ، وحیث لا یعقل فلا یعقل انقداح الداعی إلیهما معا ، فلا بدّ من الکسر والانکسار بین المصلحة والمفسدة فی مقام تاثیرهما فی الفعل والترک.

وأمّا التقرّب بالمبعد : فإن ارید منه ما هو نظیر القرب والبعد المکانیین بحیث لا یعقل حصول القرب إلی مکان مع حصول البعد عنه.

ففیه : أنّ لازمه بطلان العمل حتی فی الاجتماع الموردی ؛ نظرا إلی عدم حصول القرب والبعد معا فی زمان واحد.

وإن ارید منه سقوط الأمر والنهی ، وترتّب الغرض وعدمه ، فلا منافاة بین ان یکون الواحد مسقطا للأمر ؛ حیث إنه مطابق ما تعلّق به ، ومسقطا (3) للنهی

الإرادة التکوینیة والکراهة التکوینیة

ص: 326


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 127 خصوصا عند قوله : ( فالتحقیق حینئذ ... ).
2- 2. کذا فی الاصل ، والصحیح : لا یمنعان ...
3- 3. أی وبین کونه مسقطا ...

بالعصیان ؛ حیث إنه خلاف ما تعلّق به ونقیضه.

وکذا ترتب الثواب علیه من حیث إنه موجب لسقوط الأمر بإتیان ما یطابق متعلّقه المحصّل للغرض منه ، فإنه لا ینافی ترتّب العقاب علیه من حیث إنه موجب لسقوط النهی بإتیان ما یناقض متعلّقه المنافی لغرضه منه.

بل هکذا حال القرب والبعد الناشئین من التخلّق بالأخلاق الفاضلة أو الرذیلة ، فإنه بواسطة التخلق بالخلق الفاضل له التشبه بالمبدإ الکامل ، فهو قریب منه من هذا الوجه ، وإن کان بواسطة التخلّق بخلق رذیل بعیدا منه من ذلک الوجه.

ومنه یعلم : أن الأعمال وإن کانت مقدّمة للأحوال ، لکنه لا مانع من کون الواحد _ بما هو صلاة _ مقدّمة لحال ، وبما هو غصب مقدّمة لحال اخری ، فتدبّر جیّدا. 173 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنه لا یکاد یجدی _ أیضا _ کون الفرد مقدمة ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ المراد بالفرد :

تارة : هی الماهیة المحفوفة بلوازمها الخارجیة _ أعنی ماهیة الإنسان بما هی ذات وضع وکم وکیف إلی غیر ذلک _ ومثل هذا الفرد لیس مقدّمة للکلّی ، بل حیث إنّ الحیوانیة والناطقیة بالإضافة إلی هذا المجموع کالجزء بالنسبة إلی الکلّ ، فللکلّی عنوان المقدّمیة والسابقیة ذاتا وطبعا بالإضافة إلی مثل هذا الفرد.

وأخری : نفس الهویة العینیة التی تنتزع منها الحصّة المتقرّرة فی ذاتها

ما هو المراد بالفرد

ص: 327


1- 1. کفایة الاصول : 161 / 2.

المأخوذة من طبیعة الإنسان ؛ نظرا إلی أنّ عوارض زید _ مثلا _ لکلّ منها طبیعة خاصّة ، ولها وجود فی نفسها ، ولیس فرد طبیعة مناط فردیة شیء لطبیعة أخری ، بل الحصّة المتقرّرة فی مرتبة ذات الهویة العینیة بالإضافة إلی الطبیعة الکلّیة المأخوذ منها فردها وشخصها ، وبهذا الاعتبار یقال : إنّ الکلّی الطبیعی جزء تحلیلی للفرد ، وإلاّ فبالاعتبار الأوّل جزء خارجی لتباین کلّ منها مع الآخر فی الوجود ، وحیث إنّ هذه الهویة هویة تلک الماهیة صحّ أن یقال : بأن الماهیة موجودة فی الخارج ، وحیث إن هذه الهویة مطابق عنوان الوجود بالذات ، ومطابق ماهیة الإنسان بالعرض ، فالوجود موجود بالذات ، والماهیة موجودة بالعرض ، والحصة بالإضافة إلی الطبیعة الکلیة کذلک ، وکل ما بالذات له نحو من المقدّمیة والسابقیة بالنسبة إلی ما بالعرض ، وأنه الواسطة فی العروض.

ولذا قیل : إنّ الشخص بالإضافة إلی النوع ، والفصل بالإضافة إلی الجنس ، ما به التحصّل ، وفاعل ما به الوجود ، إلاّ أن المقدّمیة والسابقیة غیر مجدیة هنا ؛ لأنّ الهویة والماهیة متّحدتان فی الجعل والوجود ، ولا تعدّد حتی یکون أحدهما مأمورا به والآخر منهیا عنه.

هذا تحقیق المقام.

لکن هذا المجوّز _ القائل بالجواز من طریق المقدّمیة _ بناء کلامه علی توهّم الفردیة بالمعنی الأوّل ؛ لأنّ بناءه علی أنّ الأمر لا یتعلّق إلاّ بالطبیعة ، وأن الأمر المقدّمی الساری إلی الفرد لا یتعلّق إلاّ بأمر کلّی ، ولیس هو إلاّ الطبیعة المحفوفة بلوازمها بنحو الکلیة.

وأمّا إذا ارید من الفرد نفس الحصة المتقرّرة فی ذات الهویة العینیة ، فبمقتضی ما عرفت لا ینبغی سرایة أمر مقدّمی إلیها ؛ لأنّ تلک الحصّة شخصیة لا کلیة.

والوجود العینی لیس من الطبائع ، وعنوان الوجود بالإضافة إلی حقیقته

ص: 328

ومعنونه وإن کان کلیّا ، لکنه لیس بمقدّمة ؛ لأنّ عنوان الوجود لا یشخّص الماهیة ولا یفرّدها ، ولا ینتزع الماهیة من عنوان الوجود لیکون له المقدمیة.

وأما بناء علی أصالة الماهیة : فتأصّلها وتحصّلها بنفس ذاتها لا بأمر آخر ، فلیس هناک أمر آخر یکون مناط فردیتها وتشخّصها لیکون مقدّمة لها ، فلا یعقل الفرد حینئذ إلاّ بالمعنی الأوّل الذی عرفت فساده.

ولذا جعل هذا مبدأ برهان علی أصالة الوجود ؛ نظرا إلی أنّ الماهیة لا یمتنع صدقها علی کثیرین ، ولا یکون ذلک بإضافة ماهیة أخری إلیها ، فإنها کالأولی فی عدم الإباء عن الصدق ، فلو لم یکن الوجود أصیلا _ بحیث یکون عین التشخّص _ لما تحقّق فرد من نوع أصلا.

174 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کیف والمقدّمیة تقتضی الاثنینیة ... الخ ) (1).

قد عرفت (2) أنّ المقدّمیة لا تقتضی الاثنینیة ، بل الدخول فی محلّ النزاع یقتضی الاثنینیة فی الوجود.

175 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنما یجدی لو لم یکن المجمع ... الخ ) (3).

إلاّ أن یقال : إنّ الأمر الانتزاعی حیث إنه موجود بوجود منشأ انتزاعه ، فلمنشئه السابقیة والمقدمیة ، علی حدّ مقدّمیة الفرد للطبیعی.

176 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما یظهر من مداومة الأئمة _ علیهم السلام _ ... الخ ) (4).

ص: 329


1- 1. کفایة الاصول : 161 / 5.
2- 2. فی التعلیقة السابقة عند قوله : ( إلاّ أنّ المقدمیة والسابقیة ... ).
3- 3. کفایة الاصول : 161 / 6.
4- 4. کفایة الاصول : 163 / 4.

یمکن أن یقال : إن اختیارهم _ علیهم السلام _ لطرف الترک لمجامعته مع فعل سائر المستحبّات من دون رجحان لمزیة الترک علی مزیة الفعل.

نعم ترجیح الترک علی الفعل _ فی مقام الجواب عن سؤال حال الصوم _ دلیل علی رجحانه من حیث المزیة علی مزیّة الفعل. 177 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إما لأجل انطباق عنوان راجح (1) ... الخ ) (2).

إنّما التزم بعنوان راجح ، لا برجحان الترک ، لا لأنّ الترک لا یمکن أن یکون کالفعل ذا مصلحة _ بتوهّم لزوم علّیة الشیء وجودا وعدما لشیء ، فإنه یندفع : بالتزام تأثیر الفعل فی مصلحة ، وتأثیر الترک فی مصلحة أخری ، لا فی مصلحة واحدة _ بل لأنّ الترک لو کان بذاته راجحا لزم اتّصاف الفعل بالراجحیة والمرجوحیة معا ؛ لکونه نقیض الترک الراجح ، ونقیض الراجح مرجوح ، بخلاف ما إذا کان الترک بعنوان منطبق علیه راجحا ، فإن الفعل لیس نقیضا للترک بما هو معنون ؛ حتی یتّصف بالراجحیة والمرجوحیة ، بل نقیض لما لا رجحان فیه.

ویمکن أن یورد علیه : بأن الفعل إذا کان راجحا _ کما هو المفروض _ لزم مرجوحیة نقیضه ، وهو الترک بذاته ، مع أنّ الترک بعنوانه راجح ، فالراجحیة والمرجوحیة وإن لم تجتمعا فی عنوان واحد ولا فی ذات المعنون ، إلاّ أنّ العنوان والمعنون لا یختلفان فی الحکم ، ولا یتفاوتان بالراجحیة والمرجوحیة ، بل من یقول بجواز اختلاف الواحد فی الحکم بعنوانین ، لا یقول به فی العنوان والمعنون ، ولا یمکن الالتزام بمرجوحیة الترک بذاته شأنا وبراجحیة عنوانه فعلا ؛ لأنّ المفروض رجحان الفعل فعلا ، فیکون نقیضه _ وهو الترک بذاته _ مرجوحا فعلا

السبب فی الالتزام بالعنوان الراجح

ص: 330


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : إمّا لأجل انطباق عنوان ذی مصلحة ...
2- 2. کفایة الاصول : 163 / 5.

لا شأنا ؛ لأنّ الراجحیة والمرجوحیة من باب التضایف ، والمتضایفان متکافئان بالقوة والفعلیة.

بل یمکن أن یقال : إنّ الفعل وان لم یکن نقیض الترک بعنوانه الطاری.

لکنه لازم نقیضه ، ومع اتّصاف الترک المعنون بالراجحیة فعلا ، کان نقیضه اللازم للفعل مرجوحا فعلا ، فلا یمکن أن یکون الفعل اللازم للنقیض راجحا فعلا ؛ لأنّ المتلازمین وإن لم یجب اتحادهما فی الحکم ، لکنه لا یعقل اختلافهما فی الحکم ، فلا یعقل اتصاف الفعل ولازمه بالراجحیة والمرجوحیة بالفعل ، ففی کلّ من طرفی الفعل والترک محذور اجتماع الراجحیة والمرجوحیة.

والجواب عن الکلّ : أنّ مصلحة الترک _ ولو بعنوان آخر _ وإن کانت مساویة لمصلحة الفعل ، فالکراهة والاستحباب کلاهما ملاکی ؛ لاستحالة فعلیة الطلبین ، وإن کانت أرجح من مصلحة الفعل فالکراهة بمعنی طلب الترک عن مصلحة فعلیة ، والاستحباب ملاکیّ.

وعلی أی حال لیس للفعل استحباب ورجحان فی ذاته فعلا ؛ حتی یلزم اختلاف المتلازمین فی الحکم ، أو یوجب مرجوحیة الترک بذاته فعلا ؛ لیلزم اختلاف العنوان والمعنون فی الحکم الفعلی ، فلیس الفعل إلاّ راجحا شأنا ، لا راجحا فعلا ، ولا بذاته مرجوحا فعلیا ؛ حتی ینافی وقوعه عبادة ، بل لازمه مرجوح فعلا.

بل التحقیق : أن الراجحیة والمرجوحیة بمعنی الغالبیة والمغلوبیة فی تأثیر الملاک ، ولا منافاة بین عدم تأثیر الترک بعنوانه وتأثیر عنوانه الطاری ، فلم یلزم اختلاف العنوان والمعنون فی الحکم ، ولا اختلاف المتلازمین فی الحکم ، بل اختلافهما فی مقام التأثیر بالنفی والثبوت ، فلم یلزم اختلافهما فی مقولة الحکم الحقیقی الفعلی ، ولا اجتماع الوصفین الثبوتیین المتضایفین فی واحد ، فافهم جیّدا.

ص: 331

وربما یورد (1) علی أصل الالتزام بانطباق عنوان راجح علی الترک : بأنّ العنوان الوجودی لا یمکن أن ینطبق علی العدم ؛ لأنّ معنی الانطباق هو الاتّحاد فی الوجود الخارجی ، والعدم لیس له وجود خارجی.

ویندفع : بأنّ المحال انتزاع مفهوم ثبوتی من العدم والعدمی ، وأما المفهوم السلبی فهو موافق فی حیثیة العدم لما ینتزع منه ، ولا یلزم منه رجوع ما حیثیة ذاته حیثیة النفی إلی حیثیة الثبوت ، وبالعکس.

فمثل صوم یوم عاشوراء حیث إنه موافقة لبنی امیّة _ علیهم اللعنة _ لالتزامهم بصوم هذا الیوم شکرا وفرحا ، فترکه مخالفة لهم ، وهی مطلوبة للشارع ، ولیست المخالفة هنا إلاّ عدم الموافقة لهم فی الصوم ، واتصاف شیء بشیء لا یستدعی الثبوت الخارجی ، بل الثبوت فی ظرف الاتّصاف علی الوجه المناسب للمثبت له ولو بلحاظ الفرض والتقدیر ، ولهذا یوصف الأعدام ویخبر عنها ، کما مرّ فی بعض مباحث المشتق (2) ، فراجع.

178 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وارجحیة الترک من الفعل لا توجب ... الخ ) (3).

فإن قلت : أرجحیة الترک وإن لم توجب حزازة فی الفعل ، لکنّه یوجب المنع عنه ، وهو کاف فی فساده إذا کان عبادة ، ولذا تسالموا علی فساد الضدّ بناء علی مقدمیة ترک الضدّ ، فإنّ طلب ترکه یقتضی المنع عن فعله ، فیفسد ، مع أنه لا حزازة فیه ، بل الترک حیث کان ذا مصلحة مقدّمیة صار مطلوبا ، وفعله ممنوعا عنه.

قلت : قد عرفت أنّ الترک لیس بنفسه مطلوبا کی یکون الفعل النقیض

ص: 332


1- 1. کما عن بعض أجلّة العصر وهو المحقق الشیخ عبد الکریم الحائری ( رحمه الله ) _ فی درر الفوائد _ : 1 / 137.
2- 2. وذلک فی التنبیه التابع للتعلیقة : 113 ، ج 1.
3- 3. کفایة الاصول : 163 / 10.

له ممنوعا عنه ، بل الترک بعنوان خاص مطلوب ، ونقیضه لازم للفعل ، لا أنه عینه ، کما إذا کان ترک الصوم بعنوان المخالفة لبنی امیة _ علیهم اللعنة _ فی یوم عاشوراء مطلوبا ، فإنّ مجرّد الترک _ لا بعنوان المخالفة ، بل کما یترکه أحدهم لبعض الدواعی _ لیس مطلوبا ، حتی یکون فعله ممنوعا عنه ، ومن البیّن أنّ حکم النقیض لا یسری إلی لازمه ، ولا نقول بمطلوبیة الفعل فعلا ؛ حتی یلزم منه اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی.

وعلیه فلا حاجة إلی ما أفاده العلامة الاستاذ _ قدس سره _ فی حاشیة الکتاب (1) فی مقام الجواب عن هذا الاشکال : بالفرق بین النهی التحریمی والنهی التنزیهی ، بأنّ الأوّل یمنع عن التقرّب ولو لم یکشف عن حزازة ، دون الثانی ، فإنه لا یمنع عن التقرب إلاّ إذا کشف عن حزازة ومنقصة فی الفعل ، ولازمه حینئذ أن المانع عن التقرب أحد الأمرین : إما النهی التحریمی أو المفسدة والحزازة.

أقول : مخالفة النهی یوجب البعد مطلقا ، غایة الأمر أنّ التحریمی منه یوجب مخالفته بعدا من المولی فی بعض المراتب ، والتنزیهی منه یوجب البعد عنه فی بعض المراتب الأخر ، کموافقة الأمر اللزومی والأمر الندبی ، فانها توجب القرب من المولی بحسب مراتب القرب المترقّب فی الواجبات والمستحبات.

وعلیه فإذا کان الفعل موجبا للبعد بملاحظة کونه مخالفة للنهی ، فلا یعقل أن یکون موجبا للقرب بلحاظ تلک المرتبة التی لوحظ القرب والبعد بالإضافة إلیها.

وکون المکلّف مرخّصا فی فعل ما یوجب البعد بمقدار بلحاظ بعض

الفرق بین النهی التحریمی والنهی التنزیهی

ص: 333


1- 1. الکفایة : 163 هامش : 2.

مراتب القرب والبعد ، لا ینافی کونه مبعدا بذلک المقدار ، مع عدم البعد المرتّب علی ترک الواجبات وفعل المحرّمات الذی بلحاظه یکون الفعل مرخّصا فیه.

وأما المفسدة والحزازة فهما _ بما هما مفسدة وحزازة لا تنافیان القرب ، ولا تقتضیان البعد ، بل المنافی للقرب هو البعد ، والمقتضی للقرب والبعد موافقة الأمر والنهی ومخالفتهما بما هما عدل فی العبودیة أو ظلم علی المولی ، وقد مرّ فی باب التوصّلی والتعبّدی (1) : أنّ تحصیل المصلحة _ بما هی _ أو عدم التحرّز عن المفسدة _ بما هی _ لا یوجب القرب ولا البعد ، ولا هما بنفسهما عدل فی العبودیة أو ظلم ، فهما أجنبیان عن المقرّبیة والمبعدیّة.

وأما عدم فساد العبادة إذا کانت ضدّا لمستحبّ أهمّ ، فلا یکشف عن عدم مانعیة طلب ترکها ؛ لإمکان ابتنائه علی عدم مقدّمیة ترکها ، أو علی استظهار الاستحباب الاقتضائی من أدلّة المستحبّات الکثیرة التی لا یفی الوقت بها ، فلیس هناک طلب فعلی حتی ترکها یطلب فعلیا لیمنع عن وقوعها عبادة.

179 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإمّا لأجل ملازمة الترک لعنوان ... الخ ) (2).

ولا یتوهّم حینئذ عدم المانع عن اتصاف الفعل بالمطلوبیة الفعلیة ؛ نظرا إلی أن طلب لازم الشیء لا یمنع عن نقیضه ، وذلک لأنّ النقیض وإن لم یکن ممنوعا عنه علی أیّ حال ، إلاّ أنّ طلب الفعل وطلب لازم نقیضه علی حدّ طلب النقیضین فی عدم إمکان امتثالهما.

ص: 334


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 166 ، ج 1.
2- 2. کفایة الاصول : 164 / 2.

180 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ فی أنّ الطلب المتعلّق به لیس بحقیقی بل بالعرض ... الخ (1) ) (2).

لا یخفی علیک أنّ الثبوت العرضی لا یعقل إلا مع الثبوت الذاتی ؛ لأنّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ، فالثبوت العرضی إنّما بتصوّر إذا تعلّق النهی حقیقة بشیء ، فینسب هذا الثبوت الحقیقی إلی لازمه بالعرض ، فیقال : إنّ النهی المنسوب إلی الشیء بالحقیقة منسوب إلی لازمه بالعرض.

وأما إذا لم یکن ثبوت حقیقی لشیء فکیف یعقل ثبوت عرضی بالإضافة إلی لازمه ولا واقع لحقیقة الحکم الفعلی إلاّ الإنشاء بداعی جعل الداعی إلی ما تعلّق به ، وهو علی الفرض متعلق بلازم الشیء ابتداء ، لا به أوّلا وبالذات ، وبلازمه ثانیا وبالعرض؟!

إلاّ أن یراد من الثبوت بالعرض بلحاظ الغرض ؛ بمعنی أنه لا غرض فی دعوة البعث أو الزجر إلی ما تعلّق به ، بل فی دعوته إلی لازمه قهرا ، فبلحاظ ثبوت النهی یکون الشیء منهیّا عنه بتبع النهی عن لازمه ، وبلحاظ الغرض یکون اللازم متعلّقا للغرض من النهی بالعرض لا بالذات ، فتدبره ، فإنه حقیق به.

181 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم یمکن أن یحمل النهی _ فی کلا القسمین _ علی الإرشاد ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک : أنّ الأمر بشیء أو النهی عنه لا یکون إلاّ إرشادا إلی ما فیه من المصلحة والمفسدة ، لا إلی ما فی غیره وإن کان من لوازمه.

الثبوت العرضی لا یعقل إلاّ مع الثبوت الذاتی

ص: 335


1- (1) فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : الطلب المتعلّق به حینئذ لیس بحقیقی
2- 2. کفایة الاصول : 164 / 3.
3- 3. کفایة الاصول : 164 / 8.

وبعبارة اخری : تارة یدلّ الأمر والنهی علی ما فی متعلّقه (1) المنبعث عنه الأمر والنهی بنحو دلالة المعلول علی علته. وبهذا الاعتبار ربما یتوهّم أن الأوامر کلها إرشادیة.

وأخری یکون الإنشاء إظهارا لما فی متعلّقه من المصلحة والمفسدة.

وأما لازم الشیء فلا تعلّق للنهی به ؛ حتی یدلّ علی ما فیه إما ابتداء ، أو بالواسطة.

182 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بسبب حصول منقصة فی الطبیعة ... الخ ) (2).

لا یذهب علیک : أنّ الالتزام بنقص فی الطبیعة _ من حیث الملاک الملزم بحدّه بحیث ینقص ثوابها _ مشکل ، فإنّ انحطاط الملاک اللزومی عن حدّه ، یوجب سقوط الوجوب ، وبقاؤه علی حدّه یوجب استحقاق الثواب المرتّب علی الطبیعة بما لها من الملاک بحدّه.

والالتزام _ بأن لطبیعة الصلاة مصلحة قائمة بها بنفسها ، وهی الملاک الملزم ، ولها خصوصیة ملازمة لها دائما ، وهی أیضا مشتملة علی المصلحة ، فهذه المصلحة الملازمة ربما تزید ، وربما تنقص ، وربما تبقی علی حالها ، وأما مصلحة نفس الطبیعة _ وهی الملاک الملزم _ فهی علی حالها بحدّها ، والثواب باعتبار مجموع المصلحتین ، فلذا ربما یزید ، وربما ینقص ، وربما یبقی علی حاله وإن کان یدفع المحذور ، ولکنه _ مع منافاته لظاهر العبارة _ یشبه الجزاف ، ولا موجب له إلاّ ضیق الخناق ، وعدم التمکّن من دفع محذور الکراهة فی العبادة.

ص: 336


1- 1. کذا فی الاصل ، والصحیح : متعلّقهما.
2- 2. کفایة الاصول : 164 / 12.

کما أنّ الالتزام (1) برجوع النهی إلی خصوصیة الکون فی الحمّام مثلا _ فلا نهی عن الصلاة حقیقة _ بلا وجه بل ربّما یکون نفس الکون فی الحمّام راجحا ، وإنّما لا یلائم الصلاة.

وربما یبرهن علی لزوم رجوع النهی إلی الخصوصیة بما محصله :

أن طبیعة الصلاة _ بما هی _ لا یعقل أن تؤثر فی المصلحة والمفسدة ؛ بداهة أنّ الطبیعة لا تقتضی اقتضاءین متباینین ، والإطلاق وإن کان فی قبال التقیید ، إلاّ أنه لتسریة الحکم إلی جمیع أفراد الطبیعة ، لا أنه دخیل فی ترتّب الأثر ؛ لیتوهّم أنّ المطلق _ بما هو مطلق _ یغایر المقیّد _ بما هو مقیّد _ وذات الطبیعة _ بما هی _ متّحدة مع المقیّد اتحاد اللامتعیّن مع المتعیّن ، واللابشرط المقسمی مع بشرط شیء.

وفیه : أوّلا _ أن المحال اقتضاء الشیء أثرین متقابلین لا أثرین متباینین غیر متقابلین ، ولیس کلّ مصلحة مضادّة لمفسدة.

وثانیا _ أنّ اتّحاد المطلق والمقید فی الوجود لا یمنع عن دخل القید فی ترتّب شیء علیه ، کشرب السکنجبین الحامض _ مثلا _ فی مکان بارد أو زمان بارد ، فإنه من حیث ذاته یؤثّر فی دفع الصفراء _ مثلا _ ومن حیث تقیّده بالوقوع فی المکان البارد أو الوقت البادر یؤثّر فی الحمّی مع أنّ شرب السکنجبین من حیث ذاته لا یؤثّر فی الحمّی ، ونفس الکون فی المکان البارد أو الوقت البارد لا یؤثّر فی الحمّی ، بل شرب الحامض مقیّدا بهذا القید الخاصّ یؤثّر ذلک الأثر الخاصّ المجامع مع الأثر الآخر ، فافهم وتدبّر.

فالصحیح فی تصوّر الکراهة : هو أن طبیعة الصلاة علی ما هی علیه من

ص: 337


1- 1. کما عن بعض أجلّة العصر وهو المحقق الشیخ عبد الکریم الحائری ( رحمه الله ) فی درر الفوائد : 1 / 136.

المصلحة بحدّها ، لکنّها لتشخّصها بالمکان الخاصّ تحدث فیها حزازة لا تقام تلک المصلحة اللزومیة أو تلک المرتبة من المصلحة الغیر اللزومیة ، فهی واجبة أو مندوبة بالفعل ، ومکروهة ملاکا ، لا فعلا حتی یمنع عن التقرّب بها ، وقد مرّ سابقا (1) : أنّ الحزازة بما هی لا تمنع عن التقرّب.

183 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یصحّ إلاّ للإرشاد ... الخ ) (2).

فإنّ اجتماع الطلب الفعلی والمنع عنه کذلک محال ، وحمل النهی علی المولوی الاقتضائی غیر معقول ؛ إذ لا یعقل فعلیته أبدا ، فلا یترقّب منه الفعلیة حتی یکون الإنشاء بداعی جعل الداعی الذی یصیر فعلیا عند عدم المزاحم للمقتضی ؛ إذ لا تصدر الصلاة إلاّ عن أمر وجوبی أو ندبی ، فلا مجال لفعلیة الکراهة عند الغفلة عن طلب الفعل المزاحم لها ، فإنّ الغفلة حینئذ مساوقة لعدم صدور الصلاة ، فلیس هناک شیء یتّصف بالکراهة الفعلیة.

مضافا إلی أنّ الحکم المولوی لا ینبعث إلاّ عن مصلحة فی الفعل ، أو مفسدة فیه ، أو مصلحة فی ترکه ، والمفروض عنده (قدس سره) عدم المصلحة فی ترک الصلاة ، وعدم الحزازة والمفسدة فی فعلها ، بل مجرّد نقص المصلحة بواسطة تشخّص الطبیعة بما لا یلائمها ، وحیث لا ملاک للمولویة ، فلا مجال إلاّ للإرشاد ، لکن النهی إرشاد إلی نقص فی المنهیّ عنه لا إلی ما لا نقص فیه من الأفراد کما فی المتن ، وقد مرّ الوجه فیه (3).

184 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فکذلک فی صورة الملازمة ... الخ ) (4).

ص: 338


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 166 من الجزء الأوّل ، وکذا فی التعلیقة : 178 من هذا الجزء.
2- 2. کفایة الاصول : 165 / 6.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 73 من هذا الجزء.
4- 4. کفایة الاصول : 165 / 15.

فعلیة الطلبین وإن لم توجب اجتماع الضدّین إلاّ أنه بناء علی شمول الأمر والنهی للفردین المتلازمین توجب اختلاف المتلازمین فی الحکم ، ویکون امتثال کلّ منهما مزاحما لامتثال الآخر ، کما هو أیضا أحد محاذیر اجتماع الأمر والنهی ، وفرض الکلام علی الامتناع.

185 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فی القسم الأوّل مطلقا ، وفی هذا القسم ... الخ ) (1).

إذ لا بدل علی الأوّل للعبادة ؛ حتی یتصوّر فیها النقص والزیادة ، ولا موجب علی الثانی ؛ إذ المفروض جواز اجتماع الحکمین عن ملاکین مستقلّین ولو لم یکن أحدهما من خصوصیات الآخر ، بل کذلک علی الامتناع والملازمة _ کما صرّح به (قدس سره) آنفا _ فلا وجه للتخصیص بخصوص هذین القسمین.

186 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ومولویا اقتضائیا کذلک ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک أنّ صورة الاتحاد وصورة الملازمة تشترکان فی عدم فعلیة الطلبین ؛ لاجتماع المتضادّین فی الأولی واختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی فی الثانیة ، لکنهما یفترقان بإمکان الاقتضائیة فی الثانیة ؛ لإمکان تحقّق أحد المتلازمین منفردا عن الآخر ، فیتّصف بالاستحباب الفعلی ما هو مستحب بذاته کالکون فی المسجد _ مثلا _ من دون صلاة ، ففی مثل الصلاة الملازمة للکون المزبور یکون الکون المزبور مستحبّا اقتضائیا ، بخلاف الأولی ، فإنه لا یمکن افتراق أحدهما عن الآخر ، فلا یترقّب الفعلیة من استحباب المتّحد مع الواجب ؛ حتی یکون بلحاظ حالة فعلیا وبلحاظ حالة أخری اقتضائیا.

نعم الاقتضائیة بوجه آخر معقولة حتی فی صورة الاتّحاد بتقریب :

ص: 339


1- 1. کفایة الاصول : 165 / 12.
2- 2. کفایة الاصول : 166 / 1.

أنّ الإرادة إذ عرض الملاک الوجوبی تخرج من حدّ الضعف إلی الشدّة ، مع بقائها بذاتها ، فبلحاظ حدّها إرادة جدیة ، وبلحاظ ذاتها الموجود فیها ملاکها إرادة اقتضائیة لعدم بقائها بحدّها ، فتأمّل فیه.

187 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما یؤکّد إیجابه ... الخ ) (1).

لا یخفی أنّ ضم المصلحة الغیر الملزمة إلی الملزمة _ وإن کانتا متّحدتین فی الوجود _ لا یعقل أن یوجب اشتداد ملاک الوجوب _ بما هو ملاک الوجوب _ فلا یعقل تأکّد الوجوب بما هو ، ویشهد له عدم اشتداد العقوبة علی مخالفته بواسطة انطباق العنوان الراجح ، مع أنّ الوجوب الشدید یمتاز عن الضعیف بذلک.

188 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ اقتضائیا بالعرض ... الخ ) (2)

هذا إذا کان الفعل ملازما للعنوان ، لا ما إذا کان العنوان ملازما له ، فإنه علی الأول یمکن استحباب العنوان فعلیا ، وعند ملازمته ووجوب ملازمه یصیر استحبابه اقتضائیا.

وأما علی الثانی فلا انفکاک للعنوان الملازم عن الفعل الملازم له حتی یکون فعلیا تارة ، واقتضائیا أخری.

نعم إذا فرض الغفلة عن وجوب الفعل لم یکن مانع عن تأثیر ملاک الاستحباب فیه ، فبهذه الملاحظة یمکن القول باقتضائیة الاستحباب ؛ إذ یمکن الإنشاء بداعی جعل الداعی الندبی ؛ لیصیر داعیا فعلیا عند عدم الداعی الحتمی ولو للغفلة عن البعث اللزومی.

ص: 340


1- 1. کفایة الاصول : 166 / 5.
2- 2. کفایة الاصول : 166 / 7.

189 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الکون المنهی عنه ... الخ ) (1).

هذا إذا ارید الکون التحیزی الذی هو من مقولة الأین ، کما هو الظاهر.

وأما إذا ارید منه الحرکة والسکون _ المعدودان من الأکوان الأربعة (2) _ فالاتحاد واضح ، إلاّ أنّ الکون المزبور معنون عنوان الخیاطة ، وعدم اختلاف العنوان والمعنون فی الحکم بدیهی عندهم.

190 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والحقّ أنه منهیّ عنه بالنهی السابق الساقط ... الخ ) (3).

تفصیل القول فی ذلک : أنّ المصلحة المقتضیة للأمر بالخروج ، المانعة عن تأثیر مفسدته من حیث کونه تصرّفا فی مال الغیر : إما أن تکون مصلحة نفسیة ، أو مصلحة مقدمیة.

فإن کانت مصلحة نفسیة : نظرا إلی أنّ الخروج معنون بعنوان التخلّص عن الغصب الزائد علی ما یوازی الخروج ، وهو من العناوین الحسنة عقلا المطلوبة شرعا ، ففیه :

أوّلا _ أنّ التخلّص عن الشیء یقابل الابتلاء به تقریبا ، فإن لوحظ أصل الغصب ، فهو ما دام فی الدار _ سواء اشتغل بالحرکات الخروجیة ، أم لا _

المصلحة المقتضیة للأمر

ص: 341


1- 1. کفایة الاصول : 166 / 15.
2- 2. قال أفضل الحکماء والمتکلمین نصیر الدین الطوسی (قدس سره) فی تجرید الاعتقاد : ( وأنواعه أربعة عند قوم : هی الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق ).
3- 3. کفایة الاصول : 168 / 11.

موصوف بالابتلاء بالغصب ، لا بالتخلّص عنه ، وإن لوحظ الغصب الزائد فهو بعد (1) غیر مبتلی به. نعم بعد مضیّ الزمان بمقدار یوازی زمان الخروج یکون إمّا مبتلی به لعدم خروجه ، أو متخلّصا عنه لمکان خروجه ، فظرف تحقق الخلاص عن الغصب حال انتهاء الحرکة الخروجیة إلی الکون فی خارج الدار ، فکیف یکون الحرکة الخروجیة معنونة بعنوان التخلّص؟!

وثانیا _ لو فرض صدق التخلّص علی الخروج لم یکن مجدیا فی المقام ؛ لأنّ الخروج یقابل الدخول ، والأوّل عنوان للکون فی خارج الدار ، والثانی عنوان للکون فیها ، فالحرکات المعدّة للکون فی خارج الدار مقدّمة للخروج الذی هو عنوان للکون فی خارج الدار ، لا أنها خروج حتی یکون اتصافه بعنوان التخلّص موجبا لاتصاف تلک الحرکات بذلک العنوان.

وثالثا _ أنّ التخلّص عن الغصب الزائد باعتبار ما یترتّب علی الغصب من العقوبة ، فهو :

إما عنوان لترک الغصب الزائد الذی هو کالعلة لعدم العقاب ؛ نظرا إلی استناد عدم المعلول إلی عدم العلّة.

وإما معلول لترک الغصب ؛ نظرا إلی أنه بترک الغصب خلص عن عقابه ، فعلی أیّ حال لیس عنوانا لنفس الحرکات المعدّة للخروج المضادّ للدخول بقاء.

لا یقال : یکفینا کون الحرکات الخاصّة مقدّمة لترک الغصب الزائد المعنون بعنوان التخلّص المحسّن.

لأنا نقول : الکلام فی کون الحرکات الموصوفة بعنوان حسن فی نفسه ، لا فی مقدّمیته لعنوان حسن ، وإلاّ فلو فرض مقدّمیتها لترک الغصب الزائد فوجوب الترک المزبور لحرمة نقیضه مما لا شبهة فیه.

ص: 342


1- 1. أی فهو إلی الآن غیر مبتلی به.

مع أنّ التدقیق یقضی : بأنّ التخلّص کالابتلاء ، فکما أنّ الابتلاء بالشیء غیر الشیء ، بل عنوان ثبوتی ملازم له ، کذلک التخلّص غیر ترک الشیء ، بل ملازم لترکه لا مطلقا ، بل عند الابتلاء بنقیضه فهما عنوانان متضادّان.

ومنه تعرف : أن التخلّص حیث إنه عنوان ثبوتی مضادّ لعنوان الابتلاء ، فلا یعقل أن یکون عنوانا للترک ؛ إذ العنوان الثبوتی لا ینتزع من العدم والعدمی ، فتدبّر جیّدا.

ومما ذکرنا ظهر ما فی تقریرات بعض الأعاظم لبحث شیخه العلاّمة الأنصاری ( قدس سرهما ) حیث ذکر (1) أوّلا : أنّ الخروج تخلّص ، وذکر ثانیا : بل لا سبیل إلیه إلاّ بالخروج ، فإنّ تعنون الخروج بعنوان التخلّص غیر مقدّمیته له ، مع أنّ الکلام فی الأوّل ، مضافا إلی ما فی الجمیع من المحاذیر.

هذا کله بناء علی أن المصلحة نفسیة.

وإن کانت المصلحة مصلحة مقدّمیة : فالکلام تارة فی أصل المقدّمیة ، وأخری فی وجوبها هنا :

أما الکلام فی المقدمیة فقد مرّ تفصیلا فی بحث الضدّ (2) ، وقد عرفت : أنّ فعل أحد الضدّین لیس مقدّمة لترک الضدّ الآخر ، ولا الترک مقدّمة لفعل الضدّ ، بل لو قلنا بالتفصیل بین الفعل والترک _ نظرا إلی أنّ ترک الضدّ یمکن أن یکون شرطا لفعل الضدّ ، بخلاف فعل الضدّ ، فإنه لا یعقل أن یکون شرطا لترک الضدّ ؛ لأنّ الترک لا یحتاج إلی فاعل وقابل ؛ حتی یحتاج إلی مصحّح فاعلیة الفاعل أو متمّم قابلیة القابل _ لما کان هذا التفصیل مجدیا هنا ؛ لأنّ المفروض مقدّمیة الحرکات الخروجیة لترک الغصب الزائد.

المصلحة النفسیة والمصلحة المقدمیة

ص: 343


1- 1. مطارح الأنظار : 153 _ 154.
2- 2. وذلک فی التعلیقة 106 من هذا الجزء.

بل التحقیق هنا أنّ الحرکات الخاصّة _ کما مرّ _ معدّات للکون فی خارج الدار المضادّ للکون فیها ، فهی مقدّمة للملازم لترک الغصب ، لا لنفس الترک.

فإن قلت : التلازم لا یکون إلاّ بالعلیة والمعلولیة أو المعلولیة لثالث ، فنفی علّیة ترک الضدّ لفعل ضده ، وبالعکس مع نفی سببیة (1) سبب وجود الضد لترک الضد لا یجتمعان ، بل لا بد من الالتزام باحدهما تحقیقا للتلازم.

قلت : أوّلا _ إن المعلولیة لثالث لا تقتضی الاشتراک ؛ بحیث یکون المعدّ لأحدهما معدّا للآخر ، بل إرادة الکون فی خارج الدار _ لغلبة مقتضیها علی مقتضی إرادة البقاء _ ملازمة لعدم إرادة البقاء ، ویکون عدم تأثیر أحد المقتضیین شرطا لتأثیر المقتضی الآخر ، وأما قوّة أحد المقتضیین بالإضافة إلی الآخر فذاتیة له.

وثانیا _ إن التلازم هنا لکون الضدّین لا ثالث لهما ، فوجود أحدهما _ ولو قهرا _ ملازم لعدم الآخر ، فوجود أحدهما یستند إلی سببه الطبیعی قهرا ، وعدم الآخر إلی عدم سببه.

وربما یتخیّل : أنّ الخروج لا مقدّمیة له قبل الدخول ؛ ضرورة إمکان ترک الغصب بجمیع أنحائه من دون توقّف علی الخروج ، وله المقدمیة بعد الدخول ؛ لأنه یضطرّ فی ترک الغصب الزائد إلی ارتکاب مقدار الخروج ، فالخروج حیث إنه غصب ، فقد طلب ترکه قبل الدخول ، وحیث إنه مقدّمة بعد الدخول ، فقد طلب فعله بعد الدخول.

وفیه : أنّ فرض الخروج فرض المقدّمة ، غایة الأمر أن ترک الدخول حیث إنه عدمی ، فهو مقدّمة حاصلة ، والخروج حیث إنه فعل متأخّر ، فهو مقدّمة غیر حاصلة ، فوجود المقدّمة أمر ، والمقدّمیة فی حدّ ذاتها أمر آخر.

ص: 344


1- 1. کأن الکلمة فی الأصل ( سببیته ... ) والصحیح ما أثبتناه.

مضافا إلی ما سیجیء (1) _ إن شاء الله تعالی _ أنّ الخروج الشخصی لا یعقل أن یکون مطلوبا وممنوعا عنه بمجرّد اختلاف زمان الأمر والنهی.

وأما الکلام فی وجوب الخروج _ علی فرض المقدّمیة _ فحاصله : أنه یمکن تقریب الوجوب بوجهین :

أحدهما _ أن الحرکة الخروجیة ذات مفسدة من حیث الغصبیة ، وذات مصلحة من حیث المقدمیة لترک الغصب الزائد ، فطلب ترکها یمکن أن یکون بنحو لا یوجب تفویت المصلحة الأقوی ، وهو طلب ترکها بترک الدخول ، ویمکن أن یکون بنحو یوجب تفویتها ، وهو طلب ترکه بعد الدخول ، فهذا الدوران المحقّق قبل الدخول یقتضی طلب ترک الخروج بترک الدخول ، وطلب فعله بعد الدخول ، ولا یلزم منه أن یکون للخروج نقیضان ؛ حتی یقال : إنّ نقیض الواحد واحد ، بل نقیض الخروج _ وهو الکون الخاص فی الدار _ ترکه ، سواء کان بترک الدخول أو بغیره ، فإنّ مقدّمات النقیض لا دخل لها فی المناقضة (2) ، ولا یوجب تعدّدها تعدّد النقیض.

نعم یرد علیه : إنّ ترک الخروج إذا کان مطلوبا فنقیضه _ وهو الخروج _ یصدر مبغوضا ، فلا یعقل أن یقع الخروج مطلوبا مولویا ولو مقدّمیا.

وثانیهما : أنّ الخروج غیر محرّم أصلا ، وترکه غیر مطلوب أبدا ولو بترک الدخول ؛ لأنّ المصلحة المقدّمیة فی الخروج لا بدل لها فی عرض الخروج ؛ حتی تؤثّر مفسدة الخروج فی حرمته ، والمصلحة المقدّمیة فی طلب المقدّمة التی هی فی عرضه ، بل ترک الدخول مقدمة منحصرة فی طول الخروج ، وبعد الدخول یکون الخروج مقدّمة منحصرة لترک الغصب الزائد ، فلا یعقل تأثیر مفسدة الخروج

ص: 345


1- 1. أواخر التعلیقة هذه عند قوله : ( قلت : من یقول بتضادّ الوجوب والحرمة ... إلی آخره ).
2- 2. فی الأصل : النقاضة.

أصلا.

وفیه : أنّ استیفاء الغرض _ الأهمّ والمهمّ _ لیس استیفاء خارجیا ؛ حتی یتوهّم أنه إذا وصلت النوبة إلی استیفاء الغرض الأهمّ من طریق الخروج لم یزاحمه مفسدة الخروج ، وإلاّ لفات منه الأهمّ والمهمّ معا ، بل استیفاء تشریعی بالبعث والزجر نحو ما یقوم بفعله أو بترکه الغرض.

ومن البیّن : أنّ المولی من أوّل الأمر یتمکّن من استیفاء جمیع أغراضه _ الأهمّ والمهمّ _ بالزجر عن جمیع أنحاء الغصب دخولا وخروجا وبقاء ، وفی مرحلة الاستیفاء التشریعی بالزجر لا دوران أصلا ، والدوران بعد الدخول دوران بعد الاستیفاء ، وهو بلا أثر ، فإنّ عدم حصول أحد الغرضین حینئذ من ناحیة العبد ، لا من ناحیة المولی حتی یقبح منه تفویتهما معا بعدم إیجاد المقدّمة المنحصرة.

ومما ذکرنا : یظهر بالتأمّل حال ما لو کان الخروج مقدّمة حقیقة لإنقاذ غریق أو إطفاء حریق ؛ بحیث یتنجّز الأمر به حال الخروج ، فإنه ربما یتوهّم أنه لا دوران من قبل ؛ حتی یتمکّن المولی من استیفاء هذا الغرض الأهمّ أیضا بغیر الخروج ، بل المفروض تنجّز الأمر بالأهمّ حال الخروج الذی لا یتمکّن من استیفاء هذا الغرض تکوینا وتشریعا إلا فی هذه الحالة.

بل ربّما یتخیّل : أنّ مقتضی علم المولی بالابتلاء به حال الخروج عدم الزجر عن الخروج من الأوّل ، فحال النهی عن الخروج _ مع الالتفات إلی لزوم البعث ونحوه رعایة للأهمّ _ حال النسخ قبل حضور وقت العمل من حیث عدم إمکان التکلیف الجدّی ، مع الالتفات إلی رفعه حال الامتثال.

وجه ظهور الفساد : أنّ الدوران إنّما یتحقّق بالإضافة إلی غرضین کلاهما محلّ الابتلاء _ بحیث یلزم المولی باستیفائهما بعثا أو زجرا _ وحیث إن المفروض خروج الأهمّ فعلا عن محلّ الابتلاء لفرض فعلیة الأمر به حال الخروج ، فلا مانع بالفعل من استیفاء الغرض المهمّ بالزجر عن الخروج ، وبعد استیفاء

ص: 346

الغرض تشریعا لا موقع للدوران ، فإن مورده غرضان لم یستوفیا ، وإلاّ فلا دوران بین المستوفی وغیره ، وأما تنجزّ الأمر بالأهمّ _ ولو مع عدم سرایة الوجوب إلی الخروج _ فهو أمر آخر نتکلّم فیه فیما بعد إن شاء الله تعالی.

فإن قلت : بعد سقوط النهی عن الخروج بالدخول ، وعدم إمکان التحرّز عن مفسدته ، بل عدم الموقع لتأثیر المفسدة حینئذ _ فلا مزاحم حینئذ لتأثیر المصلحة المقدّمیة ، کما لا منافی _ من حیث التضادّ _ للوجوب لمکان سقوط الحرمة بالعصیان ، فلا یکون من قبیل النسخ قبل حضور وقت العمل ، فإنه لم یرتفع _ هنا _ إلاّ بالعصیان فی موطنه ، فلیس من قبیل جعل الداعی إلی فعل شیء فی زمان ، ورفعه عن ذلک الشیء بخصوصه فی زمان آخر.

قلت : من یقول بتضادّ الوجوب والحرمة لا یقول به من حیث قیامهما بالمولی فی زمان واحد ؛ حتی یتوهّم هنا أنّ الحرمة قامت بالمولی فی زمان ، والإیجاب به فی زمان آخر.

ولا یقول به أیضا من حیث قیامهما خارجا بالموجود الخارجی ، فإنه _ مع فساده فی نفسه _ لا مجال له هنا ، فإنه یقول بسقوط الحرمة بمجرّد الدخول ، فمتی کانت قائمة بالخروج المترتّب علی الدخول؟! بل یقول بتضادّهما من حیث قیامهما بعنوانین ملحوظین فانیین فی المعنون الواحد ، فمن حیث فناؤهما فی الواحد فکأنه بهذا النظر تعلّق الوجوب والحرمة بذلک الواحد المفنی فیه ، فمن حیث متعلّقیة ذلک الواحد لحکمین یقول بلزوم اجتماع الضدین.

فالمیزان فی هذا اللزوم _ لو کان عدلا وصوابا ، کما علیه المعروف _ وحدة المعنون بحسب وجوده الشخصی الزمانی ، ولا یمرّ الزمان علی الفعل الشخصی مرتین فهذا الخروج الوحدانی الزمانی متعلّق للوجوب والحرمة ، وسبق زمان تحقّق التحریم علی زمان تحقّق الإیجاب لا یجدی فی رفع التضادّ من حیث المتعلّق.

مضافا إلی أن سقوط الحرمة لا یقتضی عدم صدور الخروج مبغوضا ،

ص: 347

فکیف یصدر محبوبا ومطلوبا؟! أم کیف یصدر إطاعة بعد صدوره بعینه معصیة؟! أم کیف یقع مقرّبا مع صدوره مبعّدا؟!

فجمیع محاذیر اجتماع الأمر والنهی موجودة هنا ، فالأقوی _ حینئذ _ عدم وجوب الخروج لا نفسیا ولا مقدمیا ، بل یقع مستحقا علیه العقاب وإن لم یکن للمکلّف مناص _ فی مقام الدوران بین الغصب دائما أو الغصب بمقدار الخروج _ عن اختیار الغصب الخروجی ؛ دفعا للأفسد بالفاسد ، وللأقبح بالقبیح ، کما سیجیء _ إن شاء الله تعالی _ بعض الکلام فیه ، فتدبّر جیّدا.

191 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإلاّ لکانت الحرمة معلّقة علی إرادة المکلّف ... الخ ) (1).

حیث إن الخروج واحد زمانا ، ولا یمرّ علیه زمانان ، ففرض خروجه عن المبغوضیة غیر معقول ، بل لا بدّ من فرض حرمته علی تقدیر ، وجوازه علی تقدیر آخر ؛ بأن یقال بحرمته علی تقدیر إرادة الدخول ، وبجوازه علی تقدیر إرادة نفسه کما هو بعد الدخول.

وهذا التعلیق بلا موجب ، ومع عدم الموجب غیر صحیح ، فالمراد من قوله ( رحمه الله ) : ( لغیره ) هو الدخول ، کما أنّ ضمیر ( له ) عائد إلی الخروج ، فإنه محلّ الکلام منعا وجوازا.

وأما إرجاع الضمیرین فی ( لغیره ) و ( له ) إلی الدخول _ حتی ینتج تعلیق حرمة الخروج علی إرادة غیر الدخول وهو ترکه ، وجواز الخروج علی إرادة الدخول ؛ لیکون حاصله تحریم الخروج عند ترک الدخول ، وتجویزه عند الدخول _ فغیر صحیح ؛ لأنّ الدخول لا أثر له فی الکلام حتی یرجع إلیه الضمیران ، بخلاف الخروج الذی هو محلّ الکلام من حیث الحرمة والجواز ، مع

ص: 348


1- 1. کفایة الاصول : 169 / 12.

أنه أیضا فی نفسه غیر سدید ؛ إذ لا ریب فی أنه عند إرادة الدخول یطلب منه ترک الدخول والخروج والبقاء جمیعا ، إنّما الکلام فی جواز الخروج بعد الدخول ، فالصحیح ما ذکرنا.

کما أنّ إرجاع کلامه (قدس سره) إلی لزوم رجوع الإلزام إلی الإباحة أو طلب الحاصل إنما یکون إذا ارید بغیر الخروج ترک الخروج.

وعلیه فطلب ترک الخروج معلّقا علی إرادة ترک الخروج یلزم منه المحذور الأوّل ، وطلبه معلّقا علی نفس ترک الخروج یلزم منه المحذور الثانی أیضا بلا موجب من العبارة ، ولا موجب له خارجا ؛ لعدم توقّف الحرمة قبل الدخول والجواز بعده علی هذا الفرض المحال ، بل له فرض ممکن وهو ما ذکرنا ، لکنه لا یصار إلیه لعدم الدلیل علیه. 192 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن کان العقل یحکم بلزومه ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک أنّ شأن القوّة العاقلة لیس إلاّ الإدراک _ لا البعث والزجر _ من دون فرق بین العقل النظری والعملی _ کما مرّ فی أوّل مقدّمة الواجب (2) _ وحکم العقل العملی _ من باب التحسین والتقبیح العقلیین _ لو ثبت هنا لکان الخروج حسنا فعلا ، وإن کان قبیحا طبعا ، مع أنّ لازمه جواز إعدام المقدّمة المباحة ؛ حیث لا حرمة فی ظرف الدوران.

بل الحق : أن الفرار من أصل العقاب أو العقاب الزائد جبلّیّ للإنسان _ بل للحیوان _ ولا یدخل تحت کبری التحسین والتقبیح العقلیین من وجهین :

أحدهما : أنّ عدم الفرار من الذمّ أو العقاب لیس موردا لذمّ آخر أو لعقاب آخر.

شأن القوة العاقلة هو الإدراک

ص: 349


1- 1. کفایة الاصول : 171 / 2.
2- 2. التعلیقة : 1 عند قوله : ( وجعل الموضوع نفس العقل .. ).

وثانیهما : أنّ ما یترتّب علی الإقدام لیس مربوطا بهذا النظام ؛ حتی یدخل تحت الأحکام العقلیة الماخوذة من تطابق آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع.

193 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کسائر الأفعال التولیدیة ... الخ ) (1).

لا یخفی أنّ ترک کلّ فعل علی طبع ذلک الفعل ، والخروج لیس تولیدیا لقیام مطابقه بنفس الفاعل ، ولیس مجرد العلیة مقتضیا للتولیدیة.

194 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة ... الخ ) (2).

قد مرّ : أنّ الخروج لا نقیض له إلاّ ترکه ، وترک الدخول _ وغیره من أسباب تحقّق النقیض _ لا دخل له فی مناقضة (3) ترک الخروج للخروج.

وأما کونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فمخدوش : بأن موضوع الخروج وترکه من قام به الخروج وترکه ، وترک الخروج بعدم المکلّف وإن کان معقولا ، إلاّ أنه فی العدم المحمولی لا العدم الرابط ، وحیث إنّ الترک مطلوب من المکلّف ، فالترک فی فرض وجود التارک هو المطلوب ، وحینئذ لا معنی للسالبة بانتفاء الموضوع.

195 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما کان الممنوع کالممتنع ... الخ ) (4).

لیس الوجه فی عدم الوجوب عدم إمکان سرایة الوجوب إلی المقدّمة

ص: 350


1- 1. کفایة الاصول : 171 / 9.
2- 2. کفایة الاصول : 171 / 13.
3- 3. فی الأصل : نقاضة.
4- 4. کفایة الاصول : 172 / 2.

لکونها محرّمة ؛ حتی یجاب بأنّ إلزام العقل بها کاف فی صحة إیجاب ذیها ، فإنّه لا موهم لذلک ، ولو قلنا بعدم وجوب المقدّمة _ أو بعدم معقولیة وجوبها _ لم یکن ذلک مانعا عن إیجاب ذیها.

بل الوجه : أنّ إیجاد ما یتوقّف علی ما ینافر الغرض نقض للغرض ، إلاّ إذا سقط عن الغرضیة ، وهو خلاف الفرض ، وهذا معنی عدم کونه مقدورا شرعا.

لسقوط متعلّقه عن القدرة بالواسطة مع تنجّز الأمر به من قبل ، فیستحقّ علی ترکه العقوبة ، بل وکذا ما کان موقع فعلیته وتنجّزه حال الخروج ، کما إذا ابتلی بإنقاذ غریق حال الخروج ، فإنّ تمامیة مقتضی التکلیف _ مع إبداء المانع عن فعلیته بسوء اختیاره _ یصحّح العقوبة علی ترکه.

196 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لو سلم فالساقط هو الخطاب (1) ... الخ ) (2).

فإن قلت : لا شبهة فی أنّ الأهمّ لو کان فعلا مباشریّا للمولی لأراده قطعا ، ویتبعه إرادة مقدمته جزما ، ولا فرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة ، إلاّ بتعلّق الاولی بفعل المرید نفسه ، والثانیة بفعل الغیر ، غایة الأمر أن الشوق : تارة طبعی ، واخری عقلی ، وکذا فی الشوق إلی فعل الغیر ، فمجرّد عدم ملاءمة الفعل طبعا لا ینافی الملاءمة بالعرض ، فیشتاقه کذلک.

قلت : الکلام فی انبعاث الإرادة والکراهة والبعث والزجر عن أغراض مولویة ، ویستحیل من المولی _ بل من کلّ عاقل _ نقض غرضه المولوی ،

ص: 351


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : _ فالساقط انما هو الخطاب ...
2- 2. کفایة الاصول : 172 / 6.

وفرض الإقدام علی ما ینافی الغرض فرض سقوط الغرض عن الغرضیة ، والمفروض هنا بقاؤه علی الغرضیة ، فتدبّره ، فإنه حقیق به.

197 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع ما فیه من لزوم اتصاف فعل واحد ... الخ ) (1).

نحن وإن صحّحنا فی بعض الحواشی المتقدّمة (2) لزوم التضادّ ، إلاّ أنه یمکن أن یقال :

إنّ العبرة فی التضادّ وإن کانت بفناء عنوانی الفعل فی معنونهما ، والواحد لا یمرّ علیه زمانان ؛ لیرتفع التضادّ بتعدّد الزمان ، لکن الزمان الواحد ظرف ذات المتعلق ، فذات المتعلّق لیس له زمانان ، وبما هو متعلّق للوجوب _ بفناء عنوانه فیه _ له زمان غیر الزمان الذی لوحظ متعلّقا للحرمة ، فالواحد بلحاظ زمانین صار متعلّقا للحکم ، وإلاّ فیستحیل صدق المشتقّ مع عدم المبدأ حقیقة ، فکیف یعقل صدق الواجب علی الفعل أو الحرام مع انقطاع تعلّق الحکم به؟! فافهم جیّدا.

198 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وقوع الخروج بعد الدخول عصیانا ... الخ ) (3).

هذا وجیه بناء علی ما تقدّم منا _ فی مبحث مقدّمة الواجب (4) _ من أنّ العصیان بدیل الإطاعة ، فما یکون إطاعة یکون خلافه عصیانا ، وهو ترک الفعل فی ظرفه مثلا.

ص: 352


1- 1. کفایة الاصول : 172 / 13.
2- 2. التعلیقة : 190 المتقدم عند قوله : ( قلت : من یقول بتضادّ ... إلی آخر ).
3- 3. کفایة الاصول : 172 / 17.
4- 4. فی التعلیقة : 93.

وأمّا بناء علی ما سلکه (قدس سره) هناک (1) من تحقّق العصیان بترک أوّل مقدّمة ، فالعصیان هنا یتحقّق بنفس الدخول ، فلا مانع من وقوع الخروج إطاعة للأمر به.

199 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة منافاة حرمة شیء کذلک ... الخ ) (2).

مضافا إلی عدم معقولیة إطلاق النهی عن الخروج بالإضافة إلی تقدیر الدخول ، فإنّ تقدیر الدخول تقدیر عدم القدرة علی ترک الخروج ، فکیف یعقل إطلاق النهی لتقدیر عدم القدرة علی متعلّقه؟!

200 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث ... الخ ) (3).

تحقیق المقام : أن کلّ ممکن محفوف بضرورتین :

ضرورة سابقة فی مرتبة العلّة التامة ، وهی مفاد قولهم : إن الشیء ما لم یجب لم یوجد.

وضرورة لاحقة ، وهی الضرورة بشرط المحمول ؛ لوضوح أنّ الموجود بشرط الوجود ضروری الوجود ، والمعدوم بشرط العدم ضروری العدم ، ومثله لا دخل له بالقضیة المتقدّمة ، وإلاّ لکان مفادها أنّ الشیء ما لم یفرض وجوده لم یوجد ، وهو واضح البطلان.

وقولهم : _ إن الوجوب بالاختیار أو الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار _ ناظر إلی الضرورة السابقة ، فإنّ الضرورة _ الناشیة من قبل إعمال القدرة

کل ممکن محفوف بضرورتین

ص: 353


1- 1. الکفایة : 124 عند قوله : ( ولا یکاد یحصل ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 172 / 21.
3- 3. کفایة الاصول : 173 / 8.

والإرادة _ لا یعقل أن تأبی المقدوریة والمرادیة ، بل تؤکّدهما.

وقولهم : _ إنّ التکلیف لا یتعلّق بما هو واجب أو ممتنع _ ناظر إلی الضرورة اللاحقة ، فإنّ طلب الموجود أو المعدوم طلب الحاصل ، وطلب الوجود بالإضافة إلی المعدوم _ أو العدم بالإضافة إلی الوجود _ طلب النقیض مع فرض تحقّق نقیضیه ، واجتماع النقیضین محال ، فلا ربط لإحدی القضیتین بالاخری.

وبعبارة اخری : البعث والزجر یؤثّران فی الفعل والترک بتوسّط القدرة والإرادة ، فوجوبهما بالإرادة المنبعثة عن البعث والزجر لا یعقل أن یمنع عن تعلّق البعث والزجر ، بل هو عین تأثیرهما ، بخلاف البعث والزجر بعد تأثیر القدرة والإرادة ، فإنه لا موقع بعد لتأثیرهما ، فلا یعقل البعث والزجر ، وإن کانت عبارة الکتاب تومئ إلی أنّ الإیجاب والامتناع فی کلتا القضیتین واحد ، وأنّ عدم منافاتهما لصدور الفعل والترک بالاختیار لا ینافی منعهما عن تعلّق التکلیف إذا کان هذا الوجوب والامتناع بسوء الاختیار.

لکنه یمکن تصحیحها : بأن کون الخروج اختیاریا _ وصدوره بصدور مقدّمته الاختیاریة ، وهی الدخول _ لا ینافی عدم صحّة التکلیف بترکه فی فرض تحقّق علّته التامّة ؛ لأنّ التفکیک بین المعلول وعلّته التامّة محال ، لا لأنّ الخروج حیث تحقّق فطلب ترکه _ حینئذ _ طلب للنقیض بعد فرض تحقّق نقیضه ، فالخروج فی آن تحقّق الدخول بعلّته حیث لم یتحقّق لم یکن المانع عن تعلّق التکلیف بترکه هو الوجوب اللاحق والضرورة اللاحقة ، بل المانع هی الضرورة السابقة المفروضة ، بخلاف سائر موارد التکلیف ، فإنّ التکلیف لجعل الداعی وإخراج الممکن من حدّ الإمکان إلی الضرورة ، لا لجعل الداعی بعد فرض الضرورة السابقة ، فإنه لا موقع لجعله بعد فرض الضرورة السابقة المقتضیة للفعل أو للترک ، فالضرورة السابقة المصحّحة للاختیاریة : تارة منبعثة عن التکلیف ، وأخری مفروضة الحصول ، فلا موقع للتکلیف ، فافهم جیّدا ، فإنه دقیق

ص: 354

نافع جدّا ، والله العالم.

201 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أو مع غلبة ملاک الأمر علی النهی مع ضیق الوقت ... الخ ) (1).

ومن الإجماع علی صحة الصلاة حال الخروج فی ضیق الوقت یستکشف غلبة ملاک الأمر بالصلاة علی ملاک النهی عن الغصب فی هذه الحال دون غیرها من الأحوال ، وإلاّ لزم صحّة الصلاة فی الغصب ولو لا فی حال الخروج بلا إشکال.

إلاّ أنک قد عرفت : أنه بناء علی مسلکه (قدس سره) لا یؤثّر ملاک الأمر فی وجوب الفعل ، ولا فی صدوره محبوبا منه بعد تأثیر ملاک النهی _ قبل الانحصار بسوء الاختیار _ فی صدور الفعل مبغوضا علیه ؛ إذ لا فرق بین الملاک النفسی والملاک المقدمی إذا کانت المقدّمة مقدمة لأمر أهمّ ، فکما لا یعقل تأثیر الملاک المقدّمی فی الأمر بالخروج لصدوره مبغوضا علیه بالنهی السابق ، کذلک الملاک النفسی.

لا یقال : تحصیل الغرض الأهمّ من الصلاة لا یمکن مع بقاء الخروج علی ما هو علیه من المبغوضیة لاستحالة التقرّب بالمبعّد ، فلا یجدی إلزام العقل _ إرشادا _ بأخفّ القبیحین ، بخلاف ترک الغصب الزائد أو حفظ النفس المحترمة ، فإنه لا ینافی بقاء المقدّمة علی المبغوضیة ، ویجدی إلزام العقل _ إرشادا إلی اختیار أقلّ القبیحین _ فی تحصیل هذا الغرض الأهمّ.

لأنا نقول : إذا امتنع تغیّر الشیء عمّا هو علیه کان تحصیل الغرض الأهمّ من مثل الصلاة ممتنعا بسوء الاختیار ، وامتناعه لا یوجب إمکان ممتنع آخر ،

ص: 355


1- 1. کفایة الاصول : 174 / 8.

مضافا إلی ما عرفت سابقا مفصّلا (1) من عدم الدوران لعدم الانحصار فی مقام استیفاء الغرضین بالبعث والزجر.

نعم إذا کان عموم المأمور به شمولیا کما فیما إذا وجب إکرام کلّ عالم ، وحرم إکرام کلّ فاسق ، فالمجمع لا بدل له دائما فغلبة أحد الملاکین توجب سقوط مقتضی الملاک الآخر ، بخلاف الصلاة ، فإنّ عمومها بدلی ، فلا دوران إلاّ فی صورة الانحصار بغیر سوء الاختیار.

فإن قلت : الغلبة بمعنی آخر توجب سقوط النهی ولو مع عدم الانحصار ، وهو کون الحرکة الصلاتیة فی المجمع حسنة بقول مطلق وإن کان سائر أفرادها أحسن ، فمعنی الغلبة غلبة الجهة المقتضیة للحسن علی الجهة المقتضیة للقبح لا غلبة المصلحة والمفسدة فی مقام البعث والزجر ، فلا حاجة إلی الدوران فی الأوّل بخلاف الثانی.

وعلیه فالحرکة الصلاتیة _ المتّحدة مع الغصب الخروجی من الأوّل _ لا نهی عنها ؛ حیث لا قبح فیها ، وإن کان یتوقف تعنون الخروج القبیح فی نفسه بعنوان حسن [ علی ] اتحاده (2) مع الحرکة الصلاتیة.

کما لا ینافی حسنه کونه متوقفا علی الدخول القبیح المحرم ، ولا مجال لهذا الاحتمال فی الملاک المقدمی ، فإنّ الإجماع علی صحّة الصلاة حال الخروج کفی به کاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه ، ولا کاشف مثله هناک ، فإنّ المقدّمیة لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل ، بل إرشاد العقل إلی اختیار أقلّ القبیحین وأخف المحذورین.

قلت أوّلا : إنّ المصالح والمفاسد القائمة بالأفعال _ التی هی ملاکات

ص: 356


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 190 عند قوله : ( ومما ذکرنا یظهر بالتأمّل ... ).
2- 2. فی الأصل : باتحاده ....

ومناطات للأمر والنهی _ غیر منحصرة فی الجهات الاعتباریة ، بل هی عبارة عن خواصّ وآثار واقعیة یجب علی الحکیم إیصالها إلی المکلفین بمقتضی الحکمة والعنایة ، فمع إمکان استیفاء الغرضین _ بعثا وزجرا _ لا بدّ من البعث إلی الصلاة فی خارج الغصب ، والزجر عن الغصب بجمیع أنحائه _ دخولا وخروجا وبقاء _ ومع عدم إمکان استیفائهما معا _ کما فی صورة الانحصار لا بسوء الاختیار _ یجب استیفاء الأهمّ ، فیؤثّر غلبة الملاک حینئذ فی البعث نحو الأهمّ ، دون الزجر عن الخروج وتحصیل المهمّ.

وثانیا : إنّ جهات الحسن والقبح کالمصالح والمفاسد الواقعیة ، فإنّ حفظ النفس المحترمة وإن کان حسنا عقلا مع التمکّن ، وترکه قبیح ، لکنه إذا لم یکن بالعدوان علی الغیر ما لم ینحصر فیه لا بسوء الاختیار ، وأما مع الانحصار بسوء الاختیار فیذمّ علی ترکه ، کما یذمّ علی العدوان علی الغیر ، وکذلک التخضّع للمولی حسن فی نفسه ما لم یکن بالعدوان علی الغیر ، إلاّ إذا انحصر لا بسوء الاختیار.

والفرق بینهما أنّ حفظ النفس بمال الغیر یتحقّق فی الخارج ، فلا یذمّ علی ترکه وإن لم یمدح علی فعله ، لکنّ التخضّع للمولی حیث إنه لا بدّ أن یقع قریبا فلا یتحقّق بهذه الصفة إذا تحقّق بالعدوان علی الغیر ، فیذمّ علی ترکه أیضا.

وقد مرّ سابقا : أنّ حکم العقل باختیار أخفّ المحذورین لیس من باب التحسین والتقبیح العقلیین ؛ حتی یکون نفس هذا الحکم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذکورة بوجهین قدّمنا الإشارة إلیهما ، فراجع (1).

کما عرفت : أنّ هذا الحکم الإرشادی من العقل أیضا لا یجدی فی

حکم العقل باختیار أخف المحذورین

ص: 357


1- 1. التعلیقة : 192 من هذا الجزء.

التعبدیات ، بل فی التوصّلیات.

نعم یمکن تصحیح الصلاة فی حال الخروج بتقریب.

أنّ المتحقّق من الأجزاء الصلاتیة حال الخروج غیر متّحد مع الکون الغصبی ؛ إذ اللازم أن لا یفعل زائدا علی الخروج ، فالصادر من المکلّف لیس إلاّ التکبیر والقراءة والإیماء للرکوع والسجود ، والتکبیر والقراءة من الکیف المسموع الذی لا مساس له بفضاء الغصب ، فلا یکون تصرّفا عرفا فی الغصب ، ولا یعدّ خرق الهواء الناشئ من الصوت تصرّفا عرفیا فی الهواء الداخل فی ملک الغیر ، کما أنّ الإیماء للرکوع والسجود أیضا لا یعدّ تصرّفا فی الغصب ، فما هو غصب _ وهو الخروج _ لا اتّحاد له مع شیء من أجزاء الصلاة فی هذه الحال.

بل ربما أمکن أن یقال : بعدم اتحاد أجزائها _ فی غیر هذه الحال أیضا _ مع الکون الغصبی بدعوی أنّ الرکوع والسجود والقیام والقعود هیئات وأوضاع خاصّة من مقولة الوضع ، کما أن التکبیرة والقراءة والأذکار من مقولة الکیف المسموع ، والحرکات المتخلّلة بین هذه الهیئات مقدّمات للرکوع والسجود والقیام والقعود ، لا مقوّمات لها ، فما هو من الأجزاء لا اتّحاد له مع الغصب وما هو تصرف فی الغصب عرفا لیس من الأجزاء ، وأوضاع المصلّی _ نظیر کیفه المبصر کسواده واحمراره وبیاضه _ لا مساس له بالغصب ، فکما أنّ جعل بدنه محمرّا ومسودّا فی الغصب لا یعدّ تصرّفا فی الغصب ، کذلک جعل شخصه ذا هیئة خاصّة من القیام والقعود والرکوع والسجود.

وکون الوضع ذا نسبة إلی الخارج غیر کونه بنفسه تصرّفا فی الغصب خارجا ، فمجرّد کون الوضع ذا نسبة إلی الخارج _ غیر نسبته إلی موضوعه ، دون الکیف المبصر ، فإنّه لا نسبة له إلی غیر موضوعه _ لا یجدی شیئا بعد عدم عدّه تصرّفا فی الغصب عرفا.

لا یقال : کونه فی الغصب _ أیضا _ لیس إلاّ من مقولة الأین ، وهی _ أیضا _

ص: 358

عرض من أعراض الشخص _ لا من أعراض المکان _ ولیس له إلاّ نسبة إلیه کسائر الأعراض النسبیة کمقولة الوضع ، فإذا لم یکن هذه النسبة محقّقة للغصبیة فما المحقّق لها فی مقولة الأین مع اشتراکهما فی قیامهما بالشخص قیام العرض بموضوعه ، ونسبتهما إلی الخارج کما هو شأن الأعراض النسبیة.

لأنا نقول : لیس الغرض أنّ مقولة الوضع أو الکیف لا تقبل التکلیف بهما ، بل الغرض أنّهما لا تعدّان تصرّفا فی الغصب.

وأما مقولة الأین فحیث إنّ الجسم بأینیّته شاغل للفضاء ، فکونه الخاصّ تصرّف منه فی الفضاء ، فیحرم ، فنفس کونه فی الدار إشغاله لها ، ولیس کیفه ولا وضعه إشغالا لها ، ولا متّحدا مع ما هو إشغال لها لتباین المقولات ماهیّة وهویّة ؛ لأنّ الحرکات الأینیة المتخلّلة بین الأوضاع مقدّمات للأجزاء الصلاتیة ، فلا یضرّ صدق التصرّف علی تلک الحرکات الأینیة کصدقه علی سکونه.

وتوهّم : أنّ الصلاة من مقولة الفعل فلا یعقل أن یکون أجزاؤها من مقولة الوضع لتباین المقولات.

مدفوع : بأنّ صدق الفعل العرفی علیها باعتبار صدورها منه _ غیر کونها من مقولة الفعل اصطلاحا ؛ لأنّ مقولة الفعل _ المقابلة لمقولة الانفعال _ عبارة عن حال التأثیر التجدّدی للمؤثر ، کما أنّ مقولة الانفعال هی حالة التأثّر التجدّدی ، کحالتی النار والماء فی التأثیر فی الحرارة والتأثّر بها ، فما دام النار مشغولة بإیجاد الحرارة فی الماء یکون لها حالة التأثیر التجدّدی ، وللماء حالة التأثّر ، وأما الأثر فهو من مقولة الکیف ، فلیس کلّ فعل عرفی فعلا مقولیا.

نعم ، التحقیق : أنّ أجزاء الصلاة وإن کانت کذلک ، إلاّ أنّ بعضها متقوّمة شرعا بما له مساس خارجا بالغصب کوضع الجبهة علی الأرض ، فإنّ مماسّة الجبهة مقوّمة للسجدة شرعا ، وهی من مقولة الإضافة ، فالسجدة _ بما هی _ هیئة وضعیة وإن لم تکن تصرّفا فی الغصب ، لکنها بمقوّمها الشرعی _ وهو المماسّة _

ص: 359

تصرّف فی الأرض ، وهکذا الاستقرار علی الأرض _ فی القیام والرکوع والتشهد _ فإن إثبات الرجل علی الأرض والجلوس علیها معتبر فی القیام والرکوع والتشهد ، وکون هذا الجزء المقوّم تصرّفا فی الدار المغصوبة مما لا ینبغی الشبهة فیه.

ومن البدیهی أنّ کون هذه الخصوصیة من مقولة الإضافة _ وهی مباینة لمقولة الوضع _ لا یجدی هنا ؛ إذ المرکّب من المقولتین جزء شرعا ، فما هو _ شرعا _ جزء الصلاة قد انطبق علی جزئه المقوّم عنوان الغصب.

وأمّا توهّم : أنّ الغصبیة من مقولة الإضافة بلحاظ تحقّقها بإضافة الأکوان الصلاتیة إلی کراهة المالک ، وهذه الحیثیة المقولیة قائمة بالأجزاء ، لا متّحدة معها لتباین المقولات ماهیة وهویة ، فقد رفعناه مفصّلا فی ذیل المقدّمة الرابعة من مقدّمات الاستدلال ، فراجع (1).

ثم إنک قد عرفت مما تقدّم (2) : أنّ وجه صحّة الصلاة حال الخروج منحصر فی عدم اتّحاد الواجب من الأجزاء مع الکون الغصبی.

وربما یتوهّم : صحّه تطبیق العبادة علی الحرکة الخروجیة ، فإنّ مثل هذه العبادة وإن لم یوجب القرب ؛ لیقال بأن المبعّد لا یکون مقرّبا ، لکنها توجب تخفیف العقوبة ؛ بمعنی أنّ المولی یأمر بذات العبادة لغرض تخفیف العقوبة لا لغرض القرب ، والمفروض أن الأمر _ من حیث هو _ لا مانع منه ؛ حیث لا نهی فعلا لیلزم التضادّ ، ولا یتوقّف خفّة العقوبة علی المحبوبیة أیضا ؛ حتی یقال بتضادّها مع المبغوضیة.

والجواب : أنّ الفعل إذا اتی به بداعی الأمر ، ولم یکن هناک مانع ، فهو

ص: 360


1- 1. فی التعلیقة : 170 عند قوله : ( ورابعا سلمنا ... ).
2- 2. فی نفس هذه التعلیقة ، عند قوله : ( نعم یمکن تصحیح الصلاة ... ).

موجب للقرب ، وحیث إن الأمر بهذا الغرض ، فلذا یکون الأمر تعبّدیا ، فهذا الغرض غرض من المأتیّ به بداعی الأمر ، لا من المأتیّ به فقط.

وهکذا تخفیف العقوبة ، فإنه إن کان غرضا من المأتیّ به فقط کان الأمر به توصلیا ، فلا بدّ من تخفیف العقوبة ولو لم یأت به بداعی الأمر ، وإن کان غرضا من المأتیّ به بداعی الأمر ، فمن الواضح أنّ تخفیف العقوبة لیس _ ابتداء _ غرضا مترتّبا علی المأتیّ به بداعی الأمر ، بل من حیث اکتسابه مقدارا من القرب عقلا ، فیتدراک به مقدار من العقوبة ، وحیث فرض عدم التقرّب لمنافاته مع البعد فلا محالة لا موجب لتدارک العقوبة ؛ حتی یحصل تخفیف العقوبة.

فإن قلت : لا برهان علی عدم ترتّب تخفیف العقوبة علی المأتیّ به بداعی الأمر من دون ترتّب الثواب علیه ، ولذا لا شبهة فی تخفیف درکات الکفار بسبب الأعمال الخیریة ، مع أنه لا یحصل لهم القرب من المولی.

قلت : البرهان علیه : أنّ المأتیّ به بداعی الأمر _ بما هو _ لا مضادّة له مع العقوبة ، بل المقابل لها المثوبة ، کما أنّ المقابل للبعد هو القرب ، فالإتیان بداعی الأمر _ بلحاظ لوازمه _ یوجب تخفیف البعد والعقوبة ، فإذا فرض أنّ استحقاق الثواب بنفس ما یوجب استحقاق العقاب غیر معقول ، وأنّ التقرّب بنفس ما یکون مبعدا غیر ممکن ، فتخفیف العقوبة والبعد بما لا یوجب المثوبة والقرب غیر معقول.

ولا یقاس بفعلین : أحدهما فی نفسه یوجب القرب والثواب ، والآخر بنفسه یوجب البعد والعقاب ، فیتدارک مقتضی أحدهما بمقتضی الآخر إما رأسا ، وإما بمقدار.

وأما حصول القرب المحض فلا یعقل للکافر لفرض بعده بکفره ، فأعماله الخیریة المقتضیة لاستحقاق القرب توجب تخفیف البعد له ، فإنّ بعده المفروض لکفره یمنع عن القرب المحض ، لا عن خروجه عن مرتبة من البعد

ص: 361

إلی مرتبة أخفّ من الاولی لوجود مقتضی القرب.

ثم أعلم أنّ هذا کله لو کان طریق استکشاف غلبة ملاک الأمر علی ملاک النهی ما ذکرناه (1) من الإجماع علی صحّة الصلاة فی الغصب فی حال الخروج بحیث لا یزید علی الخروج بشیء ، فإنه فیه الإشکالات المتقدمة ، وینحصر وجه الصحّة فیما ذکرنا.

وأما إذا استکشفنا غلبة ملاک الأمر علی ملاک النهی من طریق آخر مطلقا ، فالواجب الصلاة التامّة فی ضیق الوقت ، بل فی السعة ، کما سیجیء (2) _ إن شاء الله تعالی _ ؛ لأنّ المفروض عدم صدور الحرکة الغصبیة المتّحدة مع الصلاة مبغوضة لفرض غلبة الملاک المقتضی للأمر علی ملاک النهی ، إلاّ أنک قد عرفت (3) أنّ الغلبة إنّما تجدی فیما إذا کان عموم ما فیه الملاک شمولیا ، فإنه لا یمکن تحصیل الغرضین ، فلا بدّ من اختیار الأهمّ لو کان فی البین.

وأما إذا کان عموم أحدهما شمولیا کما فی الغصب ، والآخر بدلیا کما فی الصلاة ، فإنه لا یکاد یتحقق الدوران حتی تجدی الأهمیة ، وعلیه فلا تصحّ الصلاة التامّة لا فی ضیق الوقت ولا فی السعة ، بل یصحّ ما لا یزید علی الخروج بشیء فی الضیق ؛ حیث لا اتّحاد له مع المنهیّ عنه ، والمفروض أنه القدر المیسور من الصلاة الغیر المزاحمة بشیء بواسطة الإجماع علی القناعة به ، وأما مع السعة فلا ؛ لفقدان حقیقة الرکوع والسجود والاستقرار المتمکّن منها جمیعا لمکان سعة الوقت ، إلاّ إذا فرض أنّ المصلّی تکلیفه الإیماء بالرکوع والسجود ، وکان بحیث لا یطلب منه الاستقرار ولو لم یکن فی الدار الغصبیة ، وحینئذ له اختیار مثل هذه الصلاة فی الغصب ؛ حیث إنها لا تنقص عن الصلاة فی الخارج.

ص: 362


1- 1. فی أول هذه التعلیقة.
2- 2. فی التعلیقة : 202 الآتیة.
3- 3. فی أوائل هذه التعلیقة عند قوله : ( نعم إذا کان عموم ... ).

202 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أمّا مع السعة فالصحة وعدمها ... الخ ) (1).

أی فی الفرض المزبور ، وهو غلبة ملاک الأمر علی ملاک النهی مطلقا ، کما قدمنا الإشارة إلیه مع ما أوردنا علیه (2).

وتقریب الابتناء علی مسألة الضدّ : بملاحظة أنّ أحد الفردین المضادّین خال عن المفسدة والمنقصة ، والآخر واجد لها ، فلا محالة یکون الفاقد لها أهمّ من الواجد ، فالأمر الفعلی یتوجّه نحو الأهمّ ، دون المهمّ ولو تخییرا ، فإذا کان ضدّه منهیّا عنه فیکون الصلاة فی الغصب _ من حیث المضادّة للأهمّ _ ممنوعا عنها ، إلاّ من حیث حرمة الغصب المتّحد معها ، بخلاف ما إذا لم یکن الأمر بالأهمّ مقتضیا للنهی عن ضدّه ، فإنّ المهمّ لیس بحرام ولا بمأمور به ، ویکفی فی التقرّب بالمهمّ وجود الملاک.

ویمکن أن یناقش : بأنّ الأهمّیة لا تکون إلاّ بقوّة الملاک ، لا بخلوّه عن المفسدة الغیر المؤثّرة ، وذلک لأنّ الأهمّیة الموجبة للتعیین لا تکون إلاّ بقوّة الملاک بحدّ لا یجوز الإخلال به ، وإلاّ لکان أفضل الأفراد.

وإذا فرض مغلوبیة المفسدة وعدم تأثیرها ، فلیس هناک زیادة ملزمة ، حتی بهذا النحو من الزیادة التی لیست فی الحقیقة قوة الملاک ، بل من قبیل المانع عن تأثیر المقتضی ، فیکون الأثر لما لا مانع له ، والمفروض عدم مانعیة المفسدة عن تأثیر المقتضی.

نعم کون ما فیه المصلحة فقط أفضل الأفراد مما لا شبهة فیه ، لکنه لا یجدی هنا.

ص: 363


1- 1. کفایة الاصول : 174 / 9.
2- 2. وذلک فی التعلیقة السابقة.

203 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وبطریق الإنّ یحرز أنّ مدلوله أقوی ... الخ ) (1).

لا من حیث إن قوة السند أو الدلالة دلیل علی قوّة المدلول ؛ لأنّ قوّة الکاشف أجنبیة عن قوّة المنکشف ، ولیس بالإضافة إلی المدلول ومقتضیه نسبة المعلول إلی العلّة ؛ کی تکون الدلالة إنّیة ، بل من حیث إنّ التعبّد بالأقوی سندا أو دلالة منبعث عن ملاک ومقتض فعلی _ ذاتی ، أو عرضی _ فلو لم یکن هذا الملاک أقوی لم یعقل التعبّد بخصوص الأقوی ، بل وجب التعبّد بالأضعف من حیث السند أو الدلالة لکون المقتضی للتعبّد به أقوی ، أو وجب التخییر بینهما لو لم یکن بینهما أقوی.

نعم هذا المعنی علی الطریقیة وجیه ؛ حیث إن مقتضی الدلالة الالتزامیة فی الطرفین ثبوت المقتضی فیهما ، کما مرت الإشارة إلیه (2) فی مقدّمات المسألة ، ومقتضی الطریقیة _ وانبعاث التعبّد بالحکم عن المصلحة الواقعیة الباعثة علی الحکم الواقعی _ کون تلک المصلحة فی الأقوی دلالة أو سندا أقوی ، وإلاّ لم یعقل الانبعاث عن الغرض الأضعف.

وأما علی الموضوعیة فالحکم المماثل لم ینبعث عن المصلحة الداعیة إلی الحکم الواقعی ، بل عن مصلحة طارئة موجودة فی کلا الطرفین ، فالحکمان متزاحمان دائما ، لکنه لا بما هما وجوب الصلاة وحرمة الغصب ، بل بما هما وجوب العمل بخبر العادل والأعدل.

ومما ذکرنا تعرف : أن مقتضی المقدّمتین المتقدمتین _ أعنی الدلالة الالتزامیة ، وبناء الحجیة علی الطریقیة _ أنه لا یکاد ینتهی الأمر إلی التعارض

ص: 364


1- 1. کفایة الاصول : 175 / 3.
2- 2. فی التعلیقة : 55 من هذا الجزء.

بل هو من باب التزاحم ، إلاّ إذا علم بکذب أحد الدلیلین ، فتدبّر جیّدا.

204 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وذلک لثبوت المقتضی فی کل واحد ... الخ ) (1).

قد عرفت فی مقدّمات المسألة (2) ثبوت المقتضی _ بطریقین _ کلیة ، وقد عرفت أیضا فعلیة الأمر عند عدم فعلیة النهی.

لکنه ربما یشکل : بأنّ عدم فعلیة النهی لا یلازم ارتفاع المبغوضیة الفعلیة ، ومع کونه مبغوضا فعلا کیف یعقل الأمر به؟! وکیف یصدر قربیا؟!

ویندفع : بأن منافاة الأمر ومضادته للمبغوضیة إما بنفسه ، أو بلحاظ أثره ، أو بلحاظ مبدئه ، وهو المحبوبیة :

أما بنفسه : فهو مقابل للنهی لا لغیره ، وأما بلحاظ اثره وهو القرب ، فهو مقابل للبعد ، والمفروض أن المبغوض الفعلی لا یصدر مبعّدا ، فکیف ینافی صدوره قریبا؟! وأما بلحاظ مبدئه ، وهو المحبوبیة الفعلیة ، فهی مضادّة مع المبغوضیة الفعلیة ، علی ما هو المعروف من تضادّهما کتضادّ الأمر والنهی.

لکنه یمکن دفع المحذور بوجهین : أحدهما : ما تقدّم منا فی مبحث الطلب والإرادة (3) : من خلوّ الأحکام الإلهیة عن الإرادة التشریعیة رأسا ؛ لما مرّ (4) منا : أنّ الإرادة الذاتیة فی المبدأ الأعلی لیست إلاّ ابتهاج الذات بذاته وحبّ ذاته لذاته ، ومن أحبّ شیئا أحبّ آثاره ، فیکون ما یترشّح من ذاته محبوبا بالتبع ومرادا بالتبع ، فالمراد بالذات _ فی مرتبة الذات _ نفس الذات ، وغیرها مما ینبعث عن ذاته _ کجمیع مصنوعاته _ مراد بالتبع ، کما أنّ المعلوم بالذات فی مرتبة الذات

ص: 365


1- 1. کفایة الاصول : 175 / 10.
2- 2. فی نفس التعلیقة السابقة.
3- (3 و 4) فی التعلیقة : 160 من الجزء الأوّل.

نفس الذات ، وغیرها معلوم بالتبع.

فکل ما ینبعث عن ذاته _ تعالی _ مراد ، وغیره غیر مراد ، فما یدخل فی نظام الوجود الإمکانی داخل فی النظام الشریف الربانی ، فهو المراد بالتبع دون غیره ، فمثل إنزال الکتب وإرسال الرسل والبعث والزجر _ الموجود کلها فی نظام الوجود _ داخل فی المراد بالتبع.

وما لم یتحقّق فی الخارج _ مما تعلّق به البعث _ غیر داخل فی المراد بالتبع ؛ لعدم دخوله فی النظام الإمکانی ؛ حتی یکون داخلا فی النظام الربانی. فتدبّره ، فإنه دقیق.

وأما فی غیر المبدأ الأعلی من المبادئ العالیة _ وکذا فی الأنبیاء والأئمة _ علیهم السلام _ بل فی العلماء المبلّغین للأحکام ، بل فی کلّ مولی عرفیّ یبعث لمصلحة عائدة إلی العبد _ فلا إرادة تشریعیة أیضا ؛ إذ الفائدة غیر عائدة إلی الآمر ؛ حتی یشتاق الفعل المقتضی لتلک الفائدة ، وما لم یرجع الفائدة إلی جوهر ذات الشخص أو إلی قوة من قواه ، لا یعقل أن ینبعث من تصورها شوق إلیها.

نعم حیث إنّ إیصال الفائدة یترتّب علیه فائدة عائدة إلی الموصل ببعثه ، فیشتاق الإیصال بالبعث ، فالبعث مراد ، والإرادة حینئذ تکوینیة لتعلّقها بفعل المرید ، دون المراد منه ؛ حتی تکون إرادة تشریعیة ، فتدبّره ، فإنّه حقیق به.

وعلی أیّ حال فلا إرادة تشریعیة ولا محبوبیة نفسانیة بالإضافة إلی طبیعیّ الفعل فی الأوامر ؛ حتی یقال بأن المحبوبیة المنبعث عنها الأمر تنافی المبغوضیة ، بل لا مبغوضیة ولا محبوبیة ، وإنّما هناک _ بعد المصلحة والمفسدة القائمتین بالفعل باعتبار الجهتین الموجودتین فیه _ بعث وزجر فقط ، والمفروض عدم مضادّة المصلحة والمفسدة ، وعدم وجود ضدّ الأمر _ أی النهی _ لسقوطه بواسطة الجهل أو النسیان وشبههما.

ثانیهما : أنّ ما فیه المفسدة والمصلحة فیه جهتان من الملاءمة والمنافرة

کل ما ینبعث عن ذاته تعالی مراد

ص: 366

للطبع ، فاذا کانت جهة المنافرة أقوی من جهة الملاءمة ، وأمکن التحرّز عما ینافر ، فلا محالة یتحرز عما ینافر بالزجر عنه.

وأما إذا لم یمکن التحرّز عمّا ینافر _ لمکان الجهل أو النسیان _ فلا محالة یستوفی الغرض من حیث کونه ملائما للطبع ، وتفویته بلا جهة مزاحمة قبیح ، فیحبّه بالفعل ، ولا یبغضه بالفعل ، وإن کان مبغوضا بالذات ، لکونه منافرا بالذات.

نعم بناء علی ما ذکرنا : من أنه لا دوران فیما إذا کان العموم فی أحد الطرفین شمولیّا ، وفی الآخر بدلیّا ، لا یتمّ هذا الوجه إلاّ مع استیعاب الجهل أو النسیان أو الاضطرار لا بسوء الاختیار لتمام الوقت ، فإنه لا یتمکّن من استیفاء المصلحة بفرد آخر ، فلا محالة یستوفیها بهذا الفرد ، فلا یکون إلاّ محبوبا بالفعل ، فافهم جیّدا. 205 _ قوله [قدّس سرّه] : ( دلالتهما علی العموم والاستیعاب مما لا ینکر (1) ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أنّ الأداة لمجرّد إفادة السلب ، والسلب بما هو لا یدلّ علی العموم والاستیعاب.

وتوهّم : أنّ نفی الطبیعة بما هو یقتضی انتفاء جمیع أفرادها.

مدفوع : بما قدّمناه فی أوائل النواهی (3) من أن العدم بدیل الوجود ، فقد یلاحظ الوجود مضافا إلی الطبیعة المهملة التی کان النظر إلیها مقصورا بالقصر الذاتی _ دون اللحاظی _ علی ذاتها وذاتیاتها ، فالعدم البدیل له کذلک ، ونتیجة

العدم بدیل الوجود

ص: 367


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : دلالتهما علی العموم والاستیعاب ظاهرا مما لا ینکر ...
2- 2. کفایة الاصول : 176 / 14.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 149.

القضیة _ موجبة کانت أو سالبة _ جزئیة ، ولذا قیل : إنّ المهملة فی قوّة الجزئیّة.

وقد یلاحظ الوجود مضافا إلی الطبیعة بنحو الکثرة ، فلها وجودات ولها أعدام هی بدیل تلک الوجودات ، فوجود مثل هذه الطبیعة بوجود أفرادها جمیعا ، وعدمها ایضا بعدم أفرادها جمیعا.

وقد یلاحظ الوجود مضافا إلی الطبیعة بنحو السعة ؛ أی بنهج الوحدة فی الکثرة ، وحاصله ملاحظة طبیعی الوجود المضاف إلی طبیعی الماهیة ؛ أی الوجود بحیث لا یشذّ عنه وجود ، فبدیله طبیعی العدم الذی لا یشذّ عنه عدم ، ولا یعقل لحاظ الوجود مضافا إلی الطبیعة بنحو یتحقّق بفرد ما ، وینتفی بانتفاء جمیع الأفراد ، وبقیّة الکلام فی أوائل النواهی ، فراجع.

وهذا بخلاف مثل لفظة ( کلّ ) _ التی هی أداة العموم والاستیعاب _ فإنه وإن کان ربما یقال بلزوم إحراز إطلاق مدخولها بمقدمات الحکمة ؛ نظرا إلی أنها فی السعة والضیق تتبع مدخولها ، وإلاّ لزم الخلف من تبعیتها فی السعة والضیق لمدخولها _ أو لزوم التجوّز _ إن کان مدخولها مقیّدا.

لکنه یندفع : بأن الخصوصیات الواردة علی مدخولها : تارة تکون من المفرّدات ، واخری من الأحوال ، فإن کانت من المفرّدات فلفظ ( کلّ ) یدلّ علی السعة من حیث الأفراد ، کما أنه إذا کانت الخصوصیة من أحوال الفرد ، فسعة لفظ ( کلّ ) أجنبیة عنها ، وإنما هو شأن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحکمة.

ولا یعقل مع فرض الدلالة علی السعة إهمال المدخول لاستحالة سعة المهمل ، بل لا بدّ من الإهمال بمعنی اللاتعیّن فی حدّ ذاته ، والسعة التی هی نحو من التعیّن بواسطة مدلول لفظ ( کلّ ) ، فإنّ کلّ تعیّن لا یرد إلاّ علی اللامتعیّن.

ومنه تعرف : أنّ إفادة السعة _ بعد استفادتها من مقدمات الحکمة _ لغو مناف للحکمة ، وهکذا الإطلاق والتقیید ، فانّهما لا یردان إلاّ علی الماهیة المهملة بذاتها ، لا بما هی مهملة ، ولا بما هی مقیدة أو مرسلة وبقیة الکلام فی مباحث العامّ

ص: 368

والخاصّ (1).

206 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فهو أجنبی عن المقام فإنه ... الخ ) (2).

وعقّبه (قدس سره) فی فوائده (3) بأنه لا دوران فی محلّ الکلام ، ووجهه أنّ استیفاء کلا الغرضین ممکن هنا بالصلاة فی غیر الغصب وترک الغصب بجمیع أفراده ، فله التحرّز عن المفسدة مطلقا مع جلب المنفعة.

وأما فی هامش الکتاب (4) فقد أفاد وجها آخر : وهو أنّ الأولویة _ إنّما هی بالإضافة إلی المکلّف _ فی مقام اختیار الفعل أو الترک ، فإنه یدفع المفسدة العائدة إلیه ، ویجلب المنفعة الراجعة إلیه.

وأما فی مقام جعل الأحکام وبالإضافة إلی الحاکم ، فلیس هناک مقام جلب المنفعة ولا دفع المفسدة ، بل المرجّح لاختیار الأمر والنهی غلبة حسن الفعل علی قبحه أو بالعکس.

لکنک قد عرفت فیما تقدّم : أنّه یصحّ إذا لم یکن للأفعال مصالح ومفاسد واقعیة ، بحیث تقتضی الحکمة الإلهیة والعنایة الربّانیة إیصال تلک المصالح إلی عباده ، أو دفع تلک المفاسد عنهم بتوجیه البعث والزجر إلیهم ، وحینئذ یدور الأمر بین إیصال المصالح أو دفع المفاسد.

وعلیه فینحصر هذا الدوران فیما إذا کان العموم شمولیا من الطرفین ، لا شمولیا من جهة ، وبدلیا من جهة اخری ، فإنه علی الثانی لا دوران حقیقة ، بل

ص: 369


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 288 عند قوله : ( ولو فرض إهمال الطبیعة ... ).
2- 2. کفایة الاصول : 177 / 18.
3- 3. وذلک فی صفحة : 353 من کتاب الفوائد المطبوع فی ذیل حاشیته (قدس سره) علی فرائد الاصول.
4- 4. الکفایة : 177.

یجب علیه إیصال المصلحة بالبعث إلی الصلاة فی غیر الغصب ، ودفع المفسدة بالزجر عن الغصب مطلقا ، مضافا إلی ما عرفت سابقا : أنّ جهات الحسن والقبح أیضا کذلک ، فراجع.

ومنه تعرف أنّ ما فی فوائده (قدس سره) أبعد عن الإشکال.

207 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیما لو حصل به القطع ... الخ ) (1).

وإلاّ کانت الأولویة ظنیة.

208 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّما یجری فیما لا یکون هناک مجال ... الخ ) (2).

إنّما لا یجری أصالة البراءة عن الوجوب ؛ لأن وجوب الصلاة تعیینا شرعا مما لا شکّ فیه ، ولیس الشکّ فی التعیین والتخییر شرعا ؛ إذ وجوب الصلاة شرعا تعیینی ، والتخییر عقلی ، لا أن الوجوب شرعا فی غیر الغصب معلوم ، والشک فی کون الصلاة فی الغصب طرف الوجوب تخییرا ؛ لیقال : بأنّ أصل الوجوب معلوم ، والتعیینیة کلفة زائدة ، والناس فی سعة منها ما لم یعلموا.

أو یقال : بأنّ سقوط الوجوب المعلوم بإتیان الصلاة فی الغصب غیر معلوم ، فلا بدّ من الاحتیاط وتحصیل الیقین بالفراغ.

وأیضا لیس الشک فی الإطلاق والتقیید بلحاظ انّ الصلاة _ بما هی _ واجبة ، أو بما هی غیر متّحدة مع الغصب ؛ لأن الغصبیة لا مانعیة لها شرعا ؛ لأنّ المفروض وجود المصلحة الداعیة إلی الوجوب فی الصلاة حتی فی صورة الاتّحاد مع الغصب ، وإنما المانعیة عقلیة لتمانع الغرضین وتزاحم الحکمین عقلا ، بل الشک فی کیفیة الوجوب الفعلی ، هل هو بحیث یسع الفرد المتّحد مع الغصب ، أم لا؟

ص: 370


1- 1. کفایة الاصول : 178 / 2.
2- 2. کفایة الاصول : 178 / 1.

وتعیین الحادث بالأصل غیر صحیح ؛ لأنّ أصالة عدم وجوب یسع هذا الفرد لا تثبت أنّ الوجوب الحادث لا یسع هذا الفرد ، نظیر اصالة عدم وجود الکرّ فی هذا المکان ، فإنه لا یثبت عدم کریة الماء الموجود إلاّ بالأصل المثبت.

ومنه تعرف : أن أصالة عدم الوجوب لا تجری ؛ حتی تعارض أصالة عدم حرمة هذا الفرد من الغصب لانحلال النهی إلی نواه متعددة ، لکون العموم فیه شمولیا أفرادیا.

ومما ذکرنا عرفت : أن المورد لیس داخلا فی مسألة الشک فی الأجزاء.

والشرائط ؛ لعدم الشکّ فی مانعیة الغصبیة شرعا ، أو شرطیة عدم الاتّحاد مع الغصب ، بل التمانع عقلی.

ثم إنه بعد نفی الحرمة الفعلیة _ بأصالة البراءة الشرعیة _ لا مانع من فعلیة وجوب الصلاة بحیث تسع هذا الفرد بنحو العموم البدلی ؛ إذ المفروض وجود المقتضی قطعا ، والقطع بعدم فعلیة الحرمة بالأصل الشرعی ، والحرمة الواقعیة لا یعقل أن تکون علی فرض ثبوتها فعلیة لاستحالة اجتماع المتناقضین.

وأما الأصل العقلی النافی للعقوبة فلا یدلّ علی ارتفاع المانع من حیث المضادّة. نعم یجدی الأصل العقلی فی عدم صدور الفعل مبغوضا علیه ، فلا یکون مبعّدا ، فلو اکتفینا فی الصحّة بملاک الأمر أمکن الحکم بصحّته ؛ إذ الجهة المقرّبة قابلة للتأثیر ؛ حیث إنّ الجهة الأخری غیر مبعّدة بالفعل.

بل بناء علی مسلکنا من التلازم بین الفعلیة والتنجّز ؛ نظرا إلی أنّ حقیقة البعث والزجر لا تکون إلاّ مع الوصول بنحو من أنحاء الوصول ؛ حیث إنّ الإنشاء بداعی البعث والزجر مع عدم الوصول ، لا یعقل أن یکون باعثا وزاجرا وإن بلغ من القوة ما بلغ ، ومع الوصول یکون منجّزا ، فعدم التنجّز یلازم عدم فعلیة البعث والزجر.

ص: 371

209 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لو قیل بأنّ المفسدة الواقعیة الغالبة مؤثّرة ... الخ ) (1).

إن کان المراد _ أنّ العلم بالحرمة الذاتیة _ التابعة للمفسدة المحرزة کاف فی تأثیرها بما لها من المرتبة ؛ قیاسا بإحراز الحرمة الفعلیة المؤثّرة فیما لها من المرتبة الشدیدة المستتبعة لعقاب شدید علی مخالفتها _ فما ذکره ( رحمه الله ) _ من أنّ أصالة البراءة غیر جاریة _ فی محلّه ؛ لأنّ المفروض کفایة إحراز الحرمة الذاتیة فی التأثیر فی الفعلیة ، فکیف یجری البراءة منها؟!

والجواب عنه ما أفاده _ رحمه الله _ فی هامش الکتاب (2) : بأنّ إحراز الحرمة الذاتیة بإحراز المفسدة إحراز للمقتضی بحسب الواقع ، وهو إنما یؤثّر مع عدم المانع ، مع أنّ المفروض إحراز الوجوب الذاتی بإحراز المصلحة المقتضیة له ، ولا یعقل تأثیرهما معا فی الفعلیة.

وإن کان المراد _ أنّ إحراز المفسدة إحراز المبغوضیة الذاتیة ، ومع احتمال الغلبة یحتمل فعلیة المبغوضیة التابعة للغلبة الواقعیة ، لا للغلبة المحرزة ، کما مرّ سابقا _ فما ذکره ( رحمه الله ) _ من عدم جریان أصالة البراءة _ لا وجه له ؛ لعدم المنافاة بین المبغوضیة الفعلیة وعدم الحرمة الفعلیة ، وأصالة البراءة تقتضی عدم فعلیة الحرمة ، لا عدم فعلیة المبغوضیة.

بل الصحیح : أن أصالة البراءة لا تجدی فی صحّة العبادة ؛ نظرا إلی ما قدّمناه (3) : من أن المبغوضیة الفعلیة تنافی المحبوبیة الفعلیة ، وما لم یکن محبوبا بالفعل لا یصدر قربیّا.

إحراز الحرمة الذاتیة باحراز المفسدة

ص: 372


1- 1. کفایة الأصول : 178 / 7.
2- 2. الکفایة : 178.
3- 3. فی التعلیقة : 204 من هذا الجزء.

والجواب ما قدّمناه مفصّلا ، فإنه لو صحّت العبادة فی صورة الجهل والنسیان _ مع الغلبة المحرزة الموجبة لفعلیة المبغوضیة _ فمع الشکّ فی المبغوضیة بالأولویة ، والغفلة عن المبغوضیة وإن کانت تفارق الالتفات المصحّح للشکّ ، لکنّها یناط بها قصد التقرّب ، لا صدور العمل قربیا ، وصلوح الصادر للقربیة :

إما أن یدور مدار عدم المبغوضیة واقعا فلا تصحّ الصلاة مطلقا ولو مع الجهل والنسیان ، وإما أن لا یدور مداره فیصحّ الصلاة ولو مع الالتفات واحتمالها.

ثم إنک قد عرفت سابقا (1) وجه مانعیة المبغوضیة عن صلوح الفعل للقربیة : وهو عدم المحبوبیة المضادّة للمبغوضیة ، فکیف یکون مأمورا به مع عدم محبوبیته؟! لا من حیث عدم الحسن الفعلی حینئذ (2) ؛ حتی یجاب کما فی هامش الکتاب (3) : بأنه لا یجب فی صدور العمل قربیا وصیرورته عبادیا کونه راجحا بذاته. کیف؟! وجلّ العبادات یمکن أن لا تکون راجحات بالذات.

نعم یعتبر فی المقرّبیة أن لا یقع منه مبغوضا علیه.

هذا ، وقد عرفت (4) ملاک الإشکال وجوابه ، ولا یعتبر أن لا یقع مبغوضا علیه فی القربیة ، بل أن لا یکون مبغوضا ، وإلاّ فمعنی صدوره مبغوضا علیه هو تأثیره فی البعد والعقوبة.

وقد مرّ أن عدم المقرّبیة لا یتوقّف علی عدم المبعّدیة ، بل علی عدم المحبوبیة أیضا ، فراجع ما قدّمناه إشکالا وجوابا.

ص: 373


1- 1. نفس التعلیقة السابقة.
2- 2. لم ترد هذه الکلمة فی ( ق ).
3- 3. الکفایة : 178.
4- 4. فی أوّل التعلیقة : 204 من هذا الجزء.

210 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ما لم یفد القطع ... الخ ) (1).

ولا یفید القطع إلاّ بإحراز تغلیب الحرمة علی الوجوب فی جمیع الموارد ، حتی یقطع _ بواسطة مشاهدة جمیع الجزئیات _ أنّ الحکم مرتّب علی الکلی بما هو کلّی ، وحینئذ فلا ثمرة عملیة له ؛ إذ لا مشکوک حینئذ حتی یجدیه الاستقراء القطعی.

نعم بناء علی استقراء أکثر الموارد یظنّ بأنّ الحکم مرتّب علی الکلّی _ بما هو کلّی _ فیظن بثبوته للمشکوک ما لم یتخلّف ، ولو فی مورد واحد ، فإنّه کاشف قطعی عن أنّ الحکم غیر مرتّب علی الکلّی بما هو کلّی ، وإلاّ لما تخلّف فی مورد ، بخلاف الغلبة ، فإنّها لا ینافیها التخلّف ، فإنّ مناطها لیس الظنّ بترتّب الحکم علی الکلی _ بما هو کلی _ بل مجرّد تردّد المشکوک بین الدخول فی الغالب أو النادر ، وأرجحیة الأوّل فی نظر العقل.

211 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما تکون لقاعدة الإمکان ... الخ ) (2).

لیس الغرض مجرّد وجود الدلیل علی الحرمة ؛ لأنّ میزان ترتّب الحکم علی الکلّی _ بما هو _ وعدمه وحدة الواسطة فی الثبوت وتعدّدها ، لا وحدة الواسطة فی الإثبات وتعدّدها ، کما هو واضح.

بل الغرض وجود الدلیل علی أنّ الواسطة أمر آخر غیر ما یتوهّم ، وهی الحیضیة الثابتة بقاعدة الإمکان والاستصحاب ، فإنّها المقتضیة للحرمة ، لا أنّ الحرمة _ بما هی حرمة _ غالبة علی الوجوب فی مورد الدوران ، ولا أنّ المفسدة المقتضیة للحرمة _ بما هی مفسدة _ غالبة علی المصلحة المستدعیة للوجوب بما هی مصلحة.

ص: 374


1- 1. کفایة الأصول : 179 / 1.
2- 2. کفایة الأصول : 179 / 4.

212 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ حرمة الوضوء من الماء النجس لیس إلاّ تشریعیا ... الخ ) (1).

تسلیم عدم الحرمة الذاتیة فی الوضوء واحتمالها فی الصلاة : إن کان من جهة عدم تعقّل الحرمة بالإضافة إلی العبادة ؛ حیث لا عبادة إلاّ إذا اتی بها بداعی الأمر ، ولا أمر مع النهی فی ظرف امتثال النهی ، فهو فی الصلاة والوضوء وسائر العبادات علی حدّ سواء.

وإن کان من جهة تعقّل الحرمة الذاتیة فی الصلاة من حیث إنّها عبادة ذاتیة ؛ لأنها خضوع وإظهار للتذلّل وتعظیم له تعالی ، وکلّها عناوین حسنة بالذات ، فیصحّ إتیانها کذلک حتّی بعد النهی عنها ، غایة الأمر أنّها غیر مقرّبة ؛ لمضادّة القرب مع البعد المتحقّق بمخالفة النهی ، فیمکن فرضها فی الطهارات ، فإنّ النظافة راجحة عقلا ، ولذا جعلت من الراجح بالذات.

والجواب : أنّ الطهارة المنهیّ عن تحصیلها ملازمة شرعا لوقوع الوضوء _ مثلا _ قربیّا ، فالتطهیر المنهیّ عنه لا بدّ من أن یکون بعنوانه مقدورا فی ظرف الامتثال ، فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرین :

إمّا عدم توقّف الطهارة علی قربیة الوضوء حتی یمکن حصولها فی ظرف امتثال النهی المبعّد مخالفته المضادّ للقربیة (2) ، وهو خلف وخلاف ما اتّفقت علیه الکلمة.

وإمّا عدم کون الحرمة ذاتیة ؛ کی لا تکون لها مخالفة موجبة للبعد المنافی للقرب.

ص: 375


1- 1. کفایة الأصول : 179 / 8.
2- 2. لعله ( قدس ) أراد ( حصولها فی ظرف ارتکاب النهی المبعّد ومخالفته المضادة للقربیة .. ).

فالفارق بین التطهیر والصلاة أنّ عنوان التطهیر ملازم للقرب ، فلا یعقل تعلّق الحرمة الذاتیة به ، وعنوان الصلاة غیر ملازم للقرب ، بل یجتمع مع القرب وعدمه ، وعبادیته الذاتیة محفوظة علی أیّ حال ، وتمام الکلام فی محلّه.

ولنا وجه آخر فی نفی الرجحان الذاتی _ بمعنی الحسن العقلی للطّهارات _ تعرّضنا له فی مبحث مقدّمة الواجب (1) ، فراجع.

213 _ قوله [قدّس سرّه] : ( للقطع بحصول النجاسة ... الخ ) (2).

وکون النجاسة مسبّبة إما من ملاقاة الإناء الأولی أو الثانیة ، لا یوجب تردّد الفرد ؛ لیقال : إنّ الفرد الحاصل بملاقاة الأولی (3) علی تقدیره قطعی الارتفاع بملاقاة الإناء الثانیة بشرائطها ، والفرد الحاصل بملاقاة الثانی مشکوک الحدوث ، والأصل عدمه ، بل التردّد فی السبب ، لا فی المسبّب ، ولیس السبب مشخّصا لمسبّبه حتی یکون النجاسة متشخّصة : تارة بملاقاة الإناء الأولی واخری بملاقاة الإناء الثانیة ، بل النجاسة الموجودة حال ملاقاة الإناء الثانیة شخص من النجاسة قائم بموضوع شخصی یتردّد أمر سبب هذا الشخص بین الملاقاتین ، والأصل بقاؤه.

وأما أصالة عدم تأثیر الملاقاة الثانیة فلا أصل لها إلاّ إذا رجعت إلی أصالة عدم النجاسة ، والمفروض أنّ الأصل بقاء تلک النجاسة المتیقّنة حال ملاقاة الإناء الثانیة ، ولا منافاة لما ذکرنا مع ما سیجیء فی کلامه (قدس سره) : من العلم إجمالا بنجاسة البدن حال الملاقاة الأولی أو الثانیة ، فإنّ الزمان

ص: 376


1- 1. فی التعلیقة : 60.
2- 2. کفایة الأصول : 179 / 12.
3- 3. کذا فی الأصل.

مشخّص ، فالنجاسة الحاصلة فی زمان غیر النجاسة الحاصلة فی زمان آخر ، ولا یجری فیه (1) الاستصحاب للقطع بارتفاع الأولی لفرض حصول الطهارة بمجرّد ملاقاة الماء الثانی ، ولا قطع بحدوث النجاسة بملاقاة الماء الثانی ، فلا استصحاب أصلا.

والتحقیق : أن تردّد السبب لا یوجب تردّد الفرد فی المسبّب ؛ حتی لا یکون الاستصحاب استصحاب الشخص ، لکن التردّد بین الحدوث والبقاء یوجبه ، فالمستصحب طبیعی النجاسة مع قطع النظر عن الحدوث والبقاء ، کما بیّنّاه فی الفقه.

214 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنه یوجب أیضا اختلاف المضاف بها ... الخ ) (2).

أمّا تأثیر الإضافة فی الحسن والقبح عقلا : فإن ارید سببیتها لحسن عنوان الإکرام فهو غیر معقول ؛ إذ بعد ما لم یکن عنوان الإکرام حسنا بذاته لا یعقل أن ینقلب عمّا هو علیه ، فیصیر حسنا.

وإن ارید سببیتها لاندراج الإکرام تحت عنوان حسن فهو معقول ؛ لأنّها محقّقة لموضوع العنوان الحسن فی نفسه ، لکنه لیس تعدّد الإضافة فی عرض (3) تعدّد العنوان ، بل من أسباب تعدّد العنوان ، ولا موجب لتعداد أسباب تعدّد العنوان هنا.

وإن ارید أنّ الإضافة مقوّمة العنوان الحسن (4) _ بمعنی أنّ إکرام العالم

ص: 377


1- 1. الصحیح ظاهر : ولا یجری فیها ...
2- 2. کفایة الأصول : 179 / 20.
3- 3. فی الأصل : فی غرض ...
4- 4. فی الأصل : المحسّن ..

بعنوانه حسن _ فهو أیضا واضح الفساد ؛ إذ لیس هذا العنوان من العناوین الحسنة وإن اندرج تحت عنوان حسن ، هذا کلّه مضافا إلی ما مرّ منّا فی مقدّمة الواجب (1) : من أنّ التحسین والتقبیح العقلیین موردهما القضایا المشهورة _ المعدودة من الصناعات الخمس فی علم المیزان کقضیّة حسن العدل ، وقبح الظلم _ من القضایا التی تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، فإنّ أوّل موجبات حفظ النظام وإبقاء النوع الذی هو فی ذمّة العقلاء ، بناؤهم علی مدح فاعل بعض الأفعال ، وذمّ فاعل بعضها الآخر ، فلا منافاة بین الحسن الذاتی عند العقلاء _ بما هم عقلاء _ وعدم المحبوبیة الذاتیة عند الشارع _ بما هو شارع الأحکام المولویة (2) _ فالجهة الموجبة لمدح العقلاء غیر الجهة الموجبة لإیجاب الشارع مولویا ؛ مثلا الصلاة بما هی تعظیم حسن عند العقلاء ، فإنه عدل فی العبودیة ؛ حیث إنّ تعظیم العبد لمولاه کلّیة من مقتضیات الرقّیة ورسوم العبودیة ، فالجری علی وفقها عدل ینحفظ به النظام ، إلاّ أنّها غیر محبوبة للشارع بلحاظ انحفاظ النظام بها ، بل من جهة استکمال المکلّف بها ؛ حیث إنّها من المعدّات لزوال ذمائم الأخلاق المعبّر عنه بأنّها تنهی عن الفحشاء والمنکر.

وممّا مرّ تعرف : أنّ دخل الإضافة فی الحسن والقبح العقلیین أجنبی عن دخله فیما هو ملاک التکلیف الشرعی ومناط الحکم المولوی.

هذا کله فی تأثیر الإضافة فی الحسن والقبح عقلا.

وأما تأثیر الإضافة فی المصلحة والمفسدة فمختصر القول فیه :

أنّ الإضافة بنفسها لیست مقتضیة لشیء من المصالح الواقعیة والمفاسد الواقعیة ، ولا جزء مقوّم للمقتضی ، بل شأنها شأن الشرط الذی هو دخیل فی

ص: 378


1- 1. فی التعلیقة : 52.
2- 2. فی الأصل : الولویة ..

فعلیة المقتضی من المقتضی ، فیکون الإکرام فی نفسه مقتضیا للمصلحة والمفسدة.

والإضافة إلی العالم دخیلة فی فعلیة المصلحة ، والإضافة إلی الفاسق دخیلة فی فعلیة المفسدة ، ومن الواضح أنّ العنوان الواحد _ بما هو _ لا یقتضی اقتضاءین متباینین عند المشهور.

فإن قلت : الإکرام _ بما هو _ مقتض للمصلحة ، وإضافته إلی العالم دخیلة فی فعلیة المصلحة ، وإضافته إلی الفاسق مانعة عن فعلیة المصلحة.

قلت : أوّلا _ إنّ الکلام فی تحقّق المصلحة والمفسدة ، لا مجرّد عدم المصلحة ، فإنّ عدم المصلحة لا یؤثّر فی الحرمة ، بل فی عدم الوجوب.

وثانیا _ إنّ وجود المصلحة والمفسدة مفروض فی مورد البحث ، وإنّما الکلام فی تأثیرهما معا أو عدم التأثیر إلاّ من الغالب ، ففرض مانعیة الإضافة عن تحقّق المصلحة أو المفسدة خلف.

وثالثا _ إن المانع اصطلاحا ما یقتضی ضدّ ما یقتضیه المقتضی الآخر ، فلا بدّ من الالتزام باقتضاء نفس الإضافة ضدّ ما یقتضیه طبیعة الإکرام ، أو ضدّ ما یقتضیه الإضافة الأخری ، وقد عرفت أنه غیر معقول.

وأما الالتزام بأنّ الإضافة توجب اندراج المضاف تحت عنوان ذی مصلحة تارة ، أو تحت عنوان ذی مفسدة اخری ، فیوجب الخروج عن محلّ الکلام ؛ لما عرفت من أنّ الکلام فی کون تعدّد الإضافة فی عرض تعدّد العنوان ، لا من أسبابه ، فراجع.

215 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مثل أکرم العلماء ، ولا تکرم الفسّاق ... الخ ) (1).

الصحیح مثل ( أکرم العالم ) بنحو العموم البدلی ، وإلاّ فلو کان العموم

ص: 379


1- 1. کفایة الأصول : 180 / 2.

شمولیا _ کالمثال المذکور فی المتن _ لکان خارجا عن محلّ الکلام ؛ لأنّ الاجتماع آمری لا مأموری ؛ حیث لا یتمکّن من امتثالهما معا.

تمّ بحمد الله تعالی.

ص: 380

الکلام فی أنّ النهی عن الشیء یقتضی فساده ، أو لا

216 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یخفی أنّ عدّ هذه المسألة ... الخ ) (1).

فإن قلت : کما لا موهم لمنافاة الحرمة لترتّب الأثر فی المعاملات ، ولذا جعل النزاع لفظیا ، لا عقلیا فیها ، کذلک لا موهم لعدم لعدم المنافاة بین الحرمة والمقرّبیة فی العبادات ، فکیف یعقل أن یکون النزاع فیها عقلیا؟!

قلت : یمکن أن یکون الموهم تعدّد مورد الأمر والنهی بالإطلاق والتقیید _ کما حکاه فی الفصول (2) _ فلا یکون المقرّب مبعّدا.

والتحقیق : أنّ المجوّز للاجتماع إن کان تعدّد المورد ولو مفهوما ، فیمکن أن یقال _ کما قیل _ بأنّ ذات المطلق محفوظة فی المقیّد ، فلا تعدّد حتی فی عالم الذهن ، وإن کان عدم التضادّ والتماثل کلّیة فی الأحکام ، فیصحّ الاجتماع لو لم یکن محذور آخر.

وأما حدیث التقرّب بالمبعّد فقد عرفت حاله سابقا (3) لاتّحاد الملاک هنا وهناک ؛ لأنّ المتقرّب به نفس طبیعة الصلاة ، لا بما هی متقیّدة بکذا ؛ حتی لا یعقل التقرّب بالمبغوض.

وأما اتّصاف ذات المطلق بمصلحة ، وبما هی مقیّدة بمفسدة ، فلا مانع منه ؛ إذ لیست ذات المصلحة والمفسدة دائما متضادّتین ؛ حتی یقال : لا یعقل اقتضاء طبیعة واحدة أثرین متباینین ، بل یمکن أن یکون شرب ( السکنجبین ) مطلقا دافعا للصفراء ، وباعتبار تقیّده بمکان أو زمان مورثا للحمّی ، والأوّل مصلحة

فی أنّ النهی عن الشیء یقتضی فساده أولا

ص: 381


1- 1. کفایة الأصول : 180 / 16.
2- 2. الفصول : 125.
3- 3. کما فی التعلیقة : 172 عند قوله : ( وأما التقرّب بالمبعّد ... ).

للمزاج ، والثانی مفسدة له ، فلا مانع من المحبوبیة من الجهة الأولی ، والمبغوضیة من الجهة الثانیة ، فتدبّر.

217 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لإمکان أن یکون البحث معه ... الخ ) (1).

إلاّ أنّ البحث عن مقام الإثبات بعد عدم الفراغ (2) عن مقام الثبوت بلا وجه ، کما مرّ فی مقدّمة الواجب.

218 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ومعه لا وجه لتخصیص العنوان ... الخ ) (3).

لأنّ المعلول تابع للعلّة سعة وضیقا ، فتسلیم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعمیم العنوان _ کما فی التقریرات _ (4) لا وجه له.

219 _ قوله [قدّس سرّه] : ( واختصاص عموم ملاکه ... الخ ) (5).

وجه التوهّم : أنّ ملاک البحث وإن کان عامّا إلاّ أنه کذلک بالنسبة إلی العبادات ؛ حیث إنّ الصحّة _ بمعنی موافقة الأمر _ لا تجامع طلب الترک _ سواء کان لزومیا ، أو لا _ لتضادّ الأحکام الخمسة.

وأمّا فی المعاملات فالصحّة بمعنی ترتّب الأثر ، وبهذا المعنی لا تنافی الکراهة.

ویندفع : بأنّ عدم العموم للمعاملات لا یقتضی التخصیص بالتحریمی ، مع العموم بالإضافة إلی العبادات ؛ لأنّ التحفّظ علی عموم العنوان الساری فی

ص: 382


1- 1. کفایة الأصول : 180 / 20.
2- 2. کذا فی الأصل ، والمراد : مع عدم الفراغ ...
3- 3. کفایة الأصول : 181 / 2.
4- 4. مطارح الأنظار آخر الصفحة : 157 عند قوله : ( الثانی : ظاهر النهی ... ).
5- 5. کفایة الأصول : 181 / 2.

جمیع الأقسام ممکن بملاحظة النهی مطلقا ، أی غیر مقیّد بمرتبة خاصّة لا بملاحظته بجمیع مراتبه ؛ حتی لا یعقل سریانه فی جمیع موارده من العبادات والمعاملات ، فتدبّر.

220 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیعمّ الغیری إذا کان أصلیا ... الخ ) (1).

یمکن أن یشکل بأنّ التکلیف المقدّمی _ بعثا کان أو زجرا _ لا یوجب القرب والبعد ، بل هما مترتّبان علی موافقة التکلیف النفسی ومخالفته ، فالنهی المقدّمی وان کان لا یجامع الأمر لتضادّهما ، إلا أنّ مجرّد النهی عن شیء لا یسقطه عن الصلوح للتقرّب به إذا لم تکن مخالفته مبعدة ، إلاّ أن یقال بأنّ مقدّمیته للمبعّد کافیة فی المنع عن التقرّب به کما لا یبعد.

221 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والتبعیّ منه من مقولة المعنی ... الخ ) (2).

لا یقال : إنّ التبعی _ بالمعنی المتقدّم منه (قدس سره) فی مقدّمة الواجب _ (3) ملاکه ارتکازیة الإرادة فی قبال تفصیلیتها ، فالأصلی کالتبعی من مقولة المعنی ، ولا تتقوّم الأصالة بالدلالة ، وأمّا الأصلیة والتبعیة فی مرحلة الدلالة فشمول النهی لکلا القسمین واضح.

لأنّا نقول : الإرادة التفصیلیة یمکن أن تکون مدلولا علیها ، فتدخل فی محلّ النزاع ، بخلاف الإرادة الارتکازیة.

222 _ قوله [قدّس سرّه] : ( من غیر دخل لاستحقاق العقوبة ... الخ ) (4).

هذا یصحّ تعلیلا للشمول للنفسی والغیری ، لا للأصلی والتبعی کما لا

ص: 383


1- 1. کفایة الأصول : 181 / 4.
2- 2. کفایة الأصول : 181 / 6.
3- 3. الکفایة : 122 _ 123.
4- 4. کفایة الأصول : 181 / 8.

یخفی ، إلا أن یرجع التعلیل إلی صدر الکلام ، أو یکون فی قبال من یجعل الغیری تبعیا مطلقا ، والنفسی أصلیا مطلقا کالمحقّق القمّی (1) ( رحمه الله ). 223 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والمراد بالعبادة هاهنا ... الخ ) (2).

احتراز عن العبادة فی غیر مقام فرض تعلّق النهی ، فإنّه لا بأس بأن تفسّر بما لا یحصل الغرض منه إلاّ إذا اتی به بداعی الأمر من دون تعلیق ، کما ذکر فی القسم الثانی منها (3) فی المتن.

ثمّ إنّ تفسیر العبادة بالمعنی الثانی یوجب خروج التوصّلی إذا اتی به بداعی الأمر ، فإنّه أیضا عبادة ، إلاّ أنّ الأثر المرغوب منه لا یتوقّف علی إتیانه عبادة ، بخلاف التعبّدی ، فإنّ الغرض منه لا یتحقّق إلاّ إذا اتی به بداعی عنوانه الحسن أو بداعی الأمر ، وعلیه فالمراد بالعبادة هی العبادة بالمعنی الأخصّ ، لا الأعمّ.

ویمکن أن یقال : إنّ المنافی للمبغوضیة بالذات هو التقرّب ، لا الغرض الملازم له ، فالعبادة بالمعنی الأعمّ داخلة فی محلّ البحث ملاکا.

إلاّ أن یقال : إنّ الغرض الباعث علی الأمر هو الأثر الذی بلحاظه تتّصف العبادة بالصحّة والفساد _ وجودا وعدما _ ، والقرب لیس من الأغراض الباعثة علی الأمر ، وحیثیة منافاة المبغوضیة للتقرّب حیثیة تعلیلیة لفساد العبادة ، فلا تنافی عدم المنافاة بالذات بین المبغوضیة والغرض الملازم للقرب.

المراد بالعبادة هنا

ص: 384


1- 1. القوانین : 102 _ 103 المقدمة السابعة من مقدمات اقتضاء الأمر بالشیء إیجاب مقدّماته.
2- 2. کفایة الأصول : 181 / 11.
3- 3. أی من العبادة حیث قال ( رحمه الله ) فی الکفایة : ( وأمّا العبادات فما کان منها عبادة ذاتیة کالسجود ... وما کان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فیه ... ) : 189.

224 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادة ... الخ ) (1).

قد سبق فی مباحث الأوامر (2) : أن ما یوجب القرب والثواب لا بدّ فیه من جهتین : بإحداهما یکون حسنا بالذات أو معنونا بعنوان ینتهی إلی ما بالذات ، وبالأخری یکون مرتبطا بالمولی کی یستحقّ من قبله المدح والقرب.

فبعض العناوین بنفسها حسن ومرتبط بمن یتعلّق به بلا حاجة إلی رابط ، کعنوان التخضّع والتخشع والتعظیم ، فإنها عناوین حسنة ، وبنفسها قابلة للإضافة إلی من یخضع له أو یخشع له أو یعظّمه.

وبعض العناوین لا یکون حسنا ، ولا قابلا للارتباط بنفسه ، کإکرام زید ، فإنه مربوط بزید لا بالمولی ، وإنّما یکون ارتباطه إلی المولی من طریق دعوة الأمر ، فإذا أکرمه بداعی الأمر انطبق علیه عنوان الإطاعة والانقیاد ، ونحوهما من العناوین الحسنة بالذات والمضافة بنفسها ، والمقابلة بین قسمی العبادة فی المتن (3) بهذه الملاحظة ، وتخصیص القسم الثانی بما لا یعمّ التوصّلی لما ذکرناه فی الحاشیة المتقدّمة.

225 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل من قبیل شرح الاسم کما نبّهنا علیه (4) ... الخ ) (5).

قد مرّ فی مقدّمة الواجب المناقشة فیه ، فراجع (6).

ص: 385


1- 1. کفایة الأصول : 181 / 12.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 166 من الجزء الأوّل. و 59 من ج 2.
3- 3. الکفایة : 189.
4- 4. الکفایة : 95.
5- 5. کفایة الأصول : 182 / 6.
6- 6. التعلیقة : 18.

226 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والمعاملة بالمعنی الأعمّ ... الخ ) (1). یمکن أن یقال : بعدم عموم ملاک اقتضاء النهی للفساد فی غیر المعاملات بالمعنی الأخصّ ، فإنّ مبغوضیة التسبّب إلی الملکیة _ مثلا _ یمکن أن تکون مستلزمة لمبغوضیة المسبّب وعدم حصوله شرعا ، إمّا عقلا أو عرفا.

بخلاف الغسل ، فإنّ مبغوضیته لا تستلزم عدم حصول الطهارة بوجه ، لکن ظاهر کلام الشیخ (قدس سره) المحکیّ عن مبسوطه دخول المعاملات بالمعنی الأعمّ فی محلّ النزاع.

فإن قلت : لا فرق بین الملکیة والطهارة ، فإنّهما إن کانتا من الموضوعات الواقعیة المترتّبة علی أسبابها _ وقد کشف الشارع عنها _ فلا تلازم حرمة أسبابها عدم ترتّب مسبّباتها الواقعیة ، وإن کانتا من الاعتبارات الشرعیة _ کما هو کذلک برهانا حتی فی مثل الطهارة ، بل نصّ شیخنا الأستاذ _ قدّس سرّه _ علیه فی الثانیة (2) فی حواشیه علی براءة الکتاب _ فالتلازم بین حرمة السبب وعدم إیجاد الاعتبار إن کان صحیحا فی الملکیة ، فهو صحیح فی الطهارة ، وإلاّ فلا.

قلت : یمکن الفرق بینهما ، بناء علی أنهما معا من الاعتبارات ، فإنّ الملکیة تسبیبیة غیر مترتّبة علی ذات السبب قهرا ، فیمکن أن یتوهّم : أن التسبّب القصدی حیث إنه متقوّم باعتبار الشارع _ نظرا إلی أنّ إیجاد الملکیة تسبیبی من المالک ، ومباشری من الشارع _ فلا معنی لمبغوضیة هذا الفعل التسبیبی المنوط تحقّقه بفعل الشارع وإیجاده المباشری من الشارع ، بخلاف الطهارة ، فإنّها مترتّبة علی نفس الغسل ، لا علی التسبّب به إلی إیجاد اعتبار الشارع ؛

الفرق بین الملکیة والطهارة

ص: 386


1- 1. کفایة الأصول : 182 / 14.
2- 2. الکفایة : 337.

لتنافی المبغوضیة مع إیجاد ما یتقوّم به المبغوض ، وسیجیء تحقیق الکلام (1) فیما بعد إن شاء الله تعالی.

227 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وصفان اعتباریان ینتزعان ... الخ ) (2).

حیث إنّ الموافقة والمطابقة لا تتصوّر إلاّ بین شیئین ، فلا محالة لا یعقل أن تکون مجعولة ولو بالتبع ، بل تنتزع من المأتیّ به خارجا بالإضافة إلی المأمور به ، فهی من الأوصاف المجعولة بجعل الفعل تکوینا ، لا من أوصاف المأمور به ؛ کی تکون مجعولة بجعل الطلب تشریعا.

228 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّه لیس بأمر اعتباری ینتزع ، کما توهّم ... الخ ) (3).

لا یخفی أنّ الصحّة _ بمعنی إسقاط القضاء _ إذا کانت من أوصاف الفعل ، فلا محالة تکون من الأمور الاعتباریة الانتزاعیة ؛ إذ لا نعنی بالأمر الانتزاعی إلاّ ما لا مطابق له بالذات ، بل کان له منشأ الانتزاع ، ومجرّد استقلال العقل بسقوط الأمر بالإعادة والقضاء لا ینافی انتزاعیة المسقطیة للأمر بهما عن الفعل ؛ إذ لا حکم مجعول من العقل ، بل شأن القوة العاقلة إدراک عدم الأمر بالإعادة وعدم الأمر بالقضاء بإدراک عدم الخلل الموجب لهما.

وهکذا الأمر فی استحقاق المثوبة ، فإنّ الفعل متّصف بالسببیة لاستحقاق المثوبة ، ومنشأ هذا الاتّصاف وإن کان بناء العقلاء علی مدح الفاعل ، فیکون أصل الاستحقاق العقلائی مجعولا عقلائیا ، لکن سببیة المأتیّ [ به ] لهذا الأمر المجعول مجعولة تبعیة تکوینیة قهریة (4) ، لا أنها من اللوازم المجعولة حتی ببناء

الصحة من الأمور الاعتباریة

ص: 387


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 241 من هذا الجزء عند قوله : ( نعم حرمة الأثر ... ).
2- 2. کفایة الأصول : 183 / 16.
3- 3. کفایة الأصول : 183 / 21.
4- 4. فی الأصل : مجعول تبعی تکوینی قهری ..

العقلاء ، کما سیجیء _ إن شاء الله تعالی _ فی لوازم المجعول التشریعی ، فتدبّر.

نعم لیست الصحّة بهذا المعنی من الأمور المجعولة تشریعا ولو تبعا ؛ لما عرفت فی الصحّة بمعنی موافقة الأمر : من عدم اتّصاف الفعل _ فی مرحلة تعلّق الطلب _ بها ، بل یتّصف بها المأتیّ به.

إلاّ أنّا ذکرنا فی مبحث الإجزاء (1) : أنّ اتّصاف المأتیّ به بالمسقطیة _ للأمر بالإعادة أو القضاء _ بنوع من المسامحة ؛ لعدم علّیة المأتیّ به لسقوط الأمر بالإعادة أو القضاء ، بل المأتیّ به حیث إنّه موافق للمأمور به بحدّه ، فلا خلل حتی یؤمر بالإعادة والقضاء ؛ حیث لا یعقل التدارک إلاّ مع خلل فی المتدارک ، فعدم الخلل من لوازم إتیان المأمور به بحدّه ، فعدم الأمر بالقضاء مستند بالدقّة إلی عدم علّته ، لا إلی المأتیّ به إلاّ بالعرض والمجاز.

229 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وفی غیره فالسقوط ربما یکون مجعولا ... الخ ) (2).

لا یخفی علیک : أن القضاء کالإعادة ، لیس من العناوین الجعلیة _ کالملکیة والزوجیة _ حتی یکون إسقاطه کإثباته جعلیّا ، بل المعقول إیجاب القضاء وعدمه ، فالمجعول هو الوجوب وعدمه ، فقوله : ( أسقطت القضاء ) لیس کإسقاط الحقّ من الأمور المجعولة المتسبّب إلیها بأسبابها الإنشائیة ، بل راجع إلی عدم إیجاب القضاء لمصلحة التسهیل والتخفیف الراجحة علی المصلحة المقتضیة للتکلیف بالقضاء.

وإرادة الجعل بالإضافة إلی الإیجاب وعدمه توجب الخروج عن محلّ البحث ؛ إذ الکلام فی الصحّة والفساد الموصوف بهما الفعل ، وعدم اتّصاف الفعل

ص: 388


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 195 من الجزء الأوّل.
2- 2. کفایة الأصول : 184 / 1.

بهما فی غایة الوضوح ؛ إذ لیس وجوب القضاء وعدمه حکمین للمأمور به الاضطراری والظاهری ، بل الوجوب وعدمه حکمان للقضاء.

وأما الصحّة بمعنی مسقطیة المأتیّ به للأمر بالإعادة والقضاء ، فربما یتخیّل : أنّها (1) حیث لا تکون عقلیة فهی جعلیة بتبع إنشاء عدم وجوب الإعادة والقضاء.

ویندفع : بأنّ العلّة لعدم الأمر بالقضاء هی مصلحة التسهیل المانعة عن اقتضاء بقیّة المصلحة للمبدل للقضاء ، وهی واقعیة لا جعلیة ، وعنوان العلّیة لعدم الأمر بالقضاء کعنوان معلولیة عدم الأمر بالقضاء ، وإن کان کلّ منهما ینتزع عند إنشاء عدم الأمر بالقضاء ، إلاّ أنهما مجعولان بالجعل التکوینی التابع للجعل التشریعی ، کما فی علّیة مصالح الأحکام لها ، فإنّ عنوانی العلّیة والمعلولیة هناک وإن کانا منتزعین عند جعل الأحکام إلاّ أنّهما غیر مجعولین تشریعا ولو تبعا ، کما أشرنا إلی تفصیله فی مبحث الاحکام الوضعیة. 230 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما الصحّة فی المعاملات فهی تکون مجعولة ... الخ ) (2).

لا ریب فی أن الاعتبارات المترتّبة علی العقود والإیقاعات امور مجعولة شرعا أو عرفا ، ومعنی صحّتها ترتّب تلک الآثار علیها ، إلاّ أنّه لیس المجعول إلاّ نفس الأثر ، دون ترتّبه علی مؤثّره ، فإنه عقلی ، ولا یقاس بترتّب الحکم علی موضوعه ، فإنّ إیجاب الشیء تعلّقی ، فتعلّقه عین ترتّبه ، بخلاف المعلول بالإضافة إلی علّته ، فإنّ نفسه شرعی ، إلا أنّ ترتّبه علی علّته قهری ، وکذا عنوان العلّیة کعنوان المعلولیة ، وإن توقّف انتزاعهما علی تحقّق الاعتبار الشرعی ، لکن قد

الاعتبارات المترتبة علی العقود مجعولة شرعا أو عرفا

ص: 389


1- 1. فی الأصل : من أنّها ...
2- 2. کفایة الأصول : 184 / 7.

عرفت أنهما من اللوازم التکوینیة للمجعول التشریعی.

ثمّ لا یخفی علیک أنه لیس للصحّة _ حینئذ _ مرتبتان بنحو الکلّیة والجزئیة ؛ إذ لیست الملکیة _ وغیرها من الأمور الاعتباریة _ کالأحکام التکلیفیة ؛ حتی یتّصف موضوعاتها بها قبل تحقّق مصادیقها فی الخارج ، بل البیع ما لم یتحقّق فی الخارج لا یتحقّق هناک اعتبار الملکیة من الشارع أو العرف ، ولا یتّصف العقد بالسببیة لاعتبار الملکیة ، فقول الشارع _ مثلا _ : ( البیع نافذ ) لیس إنشاء للملکیة ولا للسببیة ؛ بداهة عدم تحقّق الملکیة فعلا بهذا الکلام ، کما لا یتحقّق العلّیة ما لم یتحقّق المعلول ، بل إخبار بالاعتبار عند تحقّق البیع الإنشائی فی الخارج.

وتوضیح الفرق بینهما : أنّ الإیجاب _ مثلا _ تسبیبی من الحاکم ، فیصحّ أن ینشئ بداعی جعل الداعی ، بالإضافة إلی عنوان خاصّ ، فیصیر بعثا حقیقیا عند تحقّق عنوان موضوعه ، بخلاف اعتبار الملکیة ، فإنه مباشری من شخص المعتبر ، وهو إما محقّق أو لا.

لا یقال : کما یمکن اعتبار مملوکیة الکلّی الذمّی ، واعتبار مالکیة طبیعی الفقیر للزکاة ، فلا مانع من اعتبار مالکیة کلّیّ من حاز لما حاز ، أو کلّی المتعاقدین لما تعاقدا علیه.

لأنا نقول : وإن کان الاعتبار خفیف المئونة ، لکنّه یحتاج إلی الأثر المصحّح ، وإلاّ کان لغوا ، ولا أثر للاعتبار الفعلی هنا أصلا ، بخلاف المثالین ، فإنّه یصحّ ترتیب آثار الملک علی الکلّی المملوک فی ذمّة الغیر ، وکذا یضمن الزکاة لطبیعیّ الفقیر من أتلفها ، إلی غیر ذلک من الآثار ، بخلاف اعتبار الملک الفعلی لکلّیّ من حاز قبل تحقّق الحیازة ، أو لکلّیّ المتعاقدین قبل تحقّق العقد ، فقوله _ علیه السلام _ : « من حاز ملک » (1) إخبار بتحقّق الاعتبار عند تحقّق العنوان فی

ص: 390


1- 1. لم نعثر علی مصدره بمقدار فحصنا فی الکتب الحدیثیة.

الخارج. 231 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأمّا فی العبادة (1) فکذلک لعدم الأمر بها ... الخ ) (2).

لا یخفی : أنّ الکلام فی تأسیس الأصل فی فساد العبادة المنهیّ عنها ، لا فی فساد العبادة مطلقا ، فتفصیل القول فی صور الشکّ فی الفساد خال من السداد ، ولذا ضرب [ علیه ] خطّ المحو علی ما فی بعض نسخ الکتاب ، وحیث إنّ الصحّة والفساد _ هنا _ من حیث موافقة الأمر وعدمها ، فلا شکّ فی الفساد ؛ إذ لا أمر قطعا للفراغ عن تعلّق النهی بالعبادة ، وعن عدم اجتماعه مع الأمر بها ، فکیف یشکّ فی الصحّة والفساد بهذا المعنی حتی یؤسّس الأصل فی مقام الشکّ؟!

کما أنّ الصحّة _ بمعنی موافقة المأتیّ به للمأمور به من حیث الملاک _ قطعیة الثبوت ؛ لأنّ المفروض تعلّق النهی بالعبادة لا ببعض العبادة ، فالمنهیّ عنه مستجمع لجمیع الأجزاء والشرائط الدخیلة فی الملاک ، وإنّما المشکوک منافاة التقرّب _ المعتبر فی العبادة _ مع المبغوضیة الفعلیة ، ومع عدم استقلال العقل بالمنافاة أو بعدمها لا أصل یقتضی أحد الأمرین.

نعم الأصل فی المسألة الفرعیة الفساد ؛ لاشتغال الذمّة بالعبادة المقرّبة ، ومع الشکّ فی صدورها قربیة لا قطع بفراغ الذمّة ، فیجب تحصیل الفرد الغیر المبغوض بالفعل.

هذا بناء علی أنّ المسألة عقلیة.

وأما بناء علی کونها لفظیة فالنزاع فی ظهور النهی فی الإرشاد إلی المانعیة ، فمع الشکّ لا أصل فی المسألة الأصولیة.

تأسیس الأصل فی فساد العبادة المنهی عنها

ص: 391


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسستنا _ : وأما العبادة ..
2- 2. کفایة الأصول : 184 / 17.

وأمّا فی المسألة الفرعیة _ فحیث إنّ المفروض حینئذ عدم منافاة الحرمة المولویة للعبادیة ، وعدم الحجّة علی المانعیة ، ووجود الإطلاق ، ولذا لو لم یکن نهی لما شککنا فی فساد العبادة _ فالأصل حینئذ هو الصحّة دون الفساد ، فتدبّر.

232 _ قوله [قدّس سرّه] : ( الثامن : أنّ متعلّق النهی إمّا أن یکون ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن الجزء أو الشرط أو ما اتّحد مع العبادة إن کان بنفسه عبادة ، فالنهی عنه نهی عن العبادة ، ولا مجال للبحث عن کلّ واحد منها ؛ إذ لا فرق بین عبادة وعبادة.

وحدیث فساد المرکّب بفساد الجزء ، وفساد المشروط بفساد الشرط ، لا ربط له بدلالة النهی علی فساد العبادة ، ولا بفساد العبادة المنهیّ عنها ، فالبحث عن تعلّق النهی بجزء العبادة وشرطها ونحوها (2) علی أیّ حال أجنبیّ عن المقام.

کما أنّ البحث عن المنهیّ عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه _ سواء کان حرمة الجزء والشرط والوصف واسطة فی العروض ، أو واسطة فی الثبوت _ من حیث اقتضاء الفساد خال عن السداد.

أمّا إذا کان المحرّم نفس الجزء والشرط والوصف _ ونسب الحرمة إلی المرکّب والمشروط والموصوف بالعرض _ فواضح ؛ حیث لا حرمة لها حقیقة ، بل بالعرض والمجاز ، وحرمة نفس الجزء والشرط والوصف إذا کانت عبادة ممّا لا مجال للبحث عنها ؛ إذ لا فرق بین عبادة وعبادة.

وأما إذا کان المرکّب والمشروط والموصوف محرّما حقیقة لفرض سریان الحرمة حقیقة إلیها من الجزء والشرط والوصف ، فبعد هذا الفرض تکون العبادة

ص: 392


1- 1. کفایة الأصول : 184 / 18.
2- 2. کذا فی الأصل.

محرّمة حقیقة ، ولا دخل لسبب الحرمة _ نفیا وإثباتا _ کی یتکلّم فیه.

فالذی ینبغی التکلّم فیه هو سریان الحرمة من الجزء والشرط والوصف إلی العبادة ، فیکون من مبادئ هذه المسألة ، وحیث لم یبحث عنه مستقلاّ ، فلذا یبحث عنه فی مقدّمات هذه المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر العناوین ربما یأباه.

233 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ... الخ ) (1).

لا موجب له ، سواء کانت العبادة ما کان حسنا بذاته ، أو ما لو أمر به لکان أمره عبادیّا ؛ إذ لا یجب أن یکون جمیع أجزاء العبادة معنونا بعنوان حسن بذاته ، بل یکفی کون المرکّب _ بما هو مرکّب _ معنونا بعنوان حسن ، کما أنه لا أمر عبادی بکلّ جزء ، بل بالمرکّب ، فلیس الجزء عبادة بأیّ معنی کان.

بل الوجه فی بطلان المرکّب : أنّ التقرّب بالمبغوض _ أو بما یشتمل علی المبغوض _ غیر ممکن عقلا ، وإن لم یکن الجزء _ بما هو _ داخلا فی محلّ النزاع.

وهکذا الأمر بالمشروط _ إذا کان شرطه حراما _ فإنه لا وجه لسرایة الحرمة ، ولا لکون الشرط عبادة کلّیة ، بل الوجه فی البطلان أنّ التقرّب بالمتقیّد بالمبغوض کالتقرّب بالمبغوض ، وکذا الأمر بالمتقیّد بالمبغوض کالأمر به.

234 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما القسم الرابع فالنهی عن الوصف ... الخ ) (2).

لا ریب فی أنّ الجهر والإخفات شدّة وضعف فی الکیف المسموع ، فإن کان التشکیک معقولا فی الذاتیّات ، کانت الماهیة النوعیة _ بما هی _ شدیدة تارة ، وضعیفة اخری ، فالنهی عن الشدیدة أو الضعیفة نهی عن العبادة.

وکذلک لو قلنا بعدم معقولیة التشکیک فی الذاتیات ، وقلنا : إنّ المراتب

ص: 393


1- 1. کفایة الأصول : 185 / 1.
2- 2. کفایة الأصول : 185 / 9.

أنواع متباینة ، فإنّ النهی حینئذ متعلّق بالماهیة النوعیة ؛ بناء علی اتحاد الجنس والفصل فی الوجود ، کما هو التحقیق.

وأما بناء علی التعدّد فالنهی _ حینئذ _ عما ینضمّ إلی العبادة فی الوجود ، لا عن العبادة ، فإنّها نفس القراءة ، ولیس الکلام فی عدم سرایة الحرمة ، بل فی دخوله فی محلّ النزاع ، وهو النهی عن العبادة.

نعم التحقیق : کون النهی متعلّقا بالعبادة ؛ لأن الأعراض بسائط ، ولا تعدّد لجنسها وفصلها فی الوجود ، وإنّما یتمّ ذلک فی الأنواع الجوهریة ، بل التحقیق أنّ الشدّة والضعف دائما فی الوجود ، فالوجود الخاصّ _ الذی هو من العبادات _ منهیّ عنه ، ولا تعدّد بوجه من الوجوه ، وإنّما یتصوّر التعدّد فی الوجود إذا کان الجهر والإخفات کیفیتین عرضیتین قائمتین بالکیف المسموع ، فإنّ العرض وموضوعه متعدّدان فی الوجود علی المشهور ، والعبادة نفس القراءة الممتازة وجودا عن إحدی الکیفیتین ، فلیس النهی عن إحداهما نهیا عن القراءة کی یکون نهیا عن العبادة.

إلاّ أنّه باطل علی جمیع التقادیر : سواء قلنا : إنّ الشدّة والضعف فی الوجود أو فی الماهیة ، وسواء قلنا : بأنّ الشدیدة والضعیفة نوعان أو نوع واحد ، ومن الواضح أنّ الشدّة فی السواد _ مثلا _ شدّة فی نفس السواد ، فکیف تکون أمرا آخر ما وراء السواد قائما به؟! 235 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لاستحالة کون القراءة ... الخ ) (1).

سیاق الکلام یقتضی البحث عن دخول النهی عن الجزء والشرط والوصف اللازم فی محلّ النزاع ، لا فی بیان حکمه ، وهذا البرهان متکفّل لحکم العبادة التی نهی عن وصفها اللازم ، مع أنّ مقتضاه عدم الأمر بالقراءة ، لا النهی

دخول النهی عن الجزء والشرط فی محل النزاع

ص: 394


1- 1. کفایة الأصول : 185 / 10.

عنها حتی یدخل فی مسألة العبادة المنهیّ عنها ، وتحقیق الحال ما تقدّم آنفا.

ومنه یتّضح حال ما افید فی القسم الخامس حتّی بناء علی الامتناع ، فإنّ الکلام فی دخوله فی محلّ النزاع ، لا فی فساد العبادة ؛ لاتّحادها مع المنهیّ عنه وجودا ، وعدم کون النهی عن الغصب نهیا عن العبادة بدیهیّ ، فتأمّل.

236 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا یکاد یمکن اجتماع الصحّة بمعنی موافقة الأمر ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ عدم الصحّة بهذا المعنی بدیهیّ بعد امتناع اجتماع الحکمین ، بل المناسب فی تحریر الاستدلال أن یقال :

إنّ صحّة العبادة _ وتأثیرها أثرها _ لیست إلاّ بمعنی وقوعها قربیة من المکلّف ، ولا یعقل التقرّب بما هو مبغوض المولی فعلا ، وإن لم نقل بالحاجة إلی الأمر فی وقوع العبادة قربیة ؛ حتی یعمّ العبادات الذاتیة ، فإنّ صحّتها ووقوعها مقرّبة لا یتوقّف علی الأمر بها ، لکنّها تتوقّف علی عدم مبغوضیتها ؛ إذ المبعّد _ بما هو مبعّد _ لا یکون مقرّبا.

237 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا ضیر فی اتّصاف ما یقع عبادة ... الخ ) (2).

هذا وإن کان مصحّحا لتعلّق النهی بالعبادة ؛ إلاّ أنّ الالتزام بحرمتها وإن لم یقصد بها القربة بنحو من الأنحاء فی غایة الإشکال.

مضافا إلی أنّ مثلها فاسد وإن لم یتعلّق به النهی ، فلا وجه للبحث عن اقتضاء النهی للفساد إلاّ بلحاظ صحّة إتیانه عبادة مع قطع النظر عن النهی ؛ إذ لا یتوقّف التقرّب علی إحراز الأمر وملاکه ، فمع النهی لا یمکن التقرّب به ولو رجاء.

ص: 395


1- 1. کفایة الأصول : 186 / 8.
2- 2. کفایة الأصول : 186 / 16.

أو یقال : إنّ البحث جهتیّ کالبحث عن اقتضاء النهی لفساد المعاملة ، مع أنها _ بمقتضی الأصل ، وفی حدّ ذاتها _ محکومة بالفساد.

وأمّا دفع الإشکال الأوّل : بأنّ إتیان العمل لله _ بطور لام الصلة ، لا الغایة _ ممکن ویتحقّق به العبادیة وإن لم یکن هناک أمر ولا ملاکه ، بل کان مبغوضا فعلا ، فلا ینافی عدم مبغوضیة ذات العمل تعلیما أو بداع آخر.

فمدفوع : بأنه یتّجه بالإضافة إلی العبادات الذاتیة ، فإن العمل لله _ بنحو لام الصلة _ معناه العمل الإلهی ، ولا یعقل ذلک الا فی المحسّنات الذاتیة ، ومفروض الکلام فی غیرها.

238 _ قوله [قدّس سرّه] : ( هذا فیما إذا لم یکن ذاتا عبادة کالسجود ... الخ ) (1).

قد عرفت فی أوائل المبحث (2) وفی غیره (3) : أنّ المراد بالعبادة الذاتیة ما کان حسنا بذاته ، من دون حاجة _ فی إضافته إلی المولی _ إلی أمر ونحوه کالسجود ، فإنّ التخضّع للمولی بالرکوع والسجود أمر معقول ، مع عدم الأمر منه ، بل مع النهی عنه ، غایة الأمر أنه مع النهی لا یحصل به القرب.

فإن قلت : ملاک الأمر والنهی حسن المتعلّق وقبحه ، ولا یعقل أن یکون الحسن بالذات قبیحا بالعرض أو بالذات ، فإنّ الذاتی لا یتخلّف.

قلت : لیس المراد بالحسن ذاتا أنّ الفعل علّة تامّة للحسن ، أو العنوان الحسن من ذاتیّاته ومقوّماته ، بل المراد من الذاتی هنا أنّ الفعل لذاته _ لا لانطباق عنوان آخر علیه _ یکون حسنا ، وهو علی قسمین : فتارة : یکون الفعل علّة تامّة للحسن ، واخری : مقتضیا له ، فالأوّل کالعدل والإحسان ، والثانی

ص: 396


1- 1. کفایة الأصول : 186 / 19.
2- 2. فی التعلیقة : 224 من هذا الجزء.
3- 3. کما فی التعلیقتین : 166 ، ج 1. و 59 ج 2.

کالصدق.

هذا علی المشهور.

وأمّا علی التحقیق : فالشیء : إمّا أن یکون بعنوانه حسنا ؛ بمعنی أن الموضوع بحکم العقل العملی بالحسن نفسه (1) مع قطع النظر عن عنوان آخر ، وهو الحسن بالذات.

وإمّا لا یکون بعنوانه حسنا ، سواء کان لو خلّی وطبعه انطبق علیه عنوان حسن کالصدق ، فإنه لو خلّی وطبعه حسن ، فإنه عدل ، أو لم یکن لو خلّی وطبعه کذلک ، بل کان فی نفسه إما قبیحا أو لا حسنا ولا قبیحا ، فالأوّل کالکذب ، فإنه لو خلّی وطبعه ینطبق علیه عنوان الإغراء بالجهل المنتهی إلی الظلم ، وأمّا لو عرضه عنوان إنجاء المؤمن کان حسنا ؛ لأنه عدل وإحسان حینئذ ، والثانی کشرب الماء ، فإنّه فی حدّ ذاته لا ینطبق علیه عنوان حسن أو قبیح.

وهذا المسلک أحسن مما سلکه المشهور من عنوان العلّیة التامّة والاقتضاء ؛ بداهة أنّه لا تأثیر ولا تأثر للعناوین ، بل الحسن والقبح _ اللذان هما من صفات الفعل الاختیاری _ عبارة عن حکم العقل العملی المأخوذ من القضایا المشهورة _ المعدودة من الصناعات الخمس فی علم المیزان _ ، وموضوع هذا الحکم بنفسه _ من غیر ملاحظة شیء آخر _ هو العنوان الحسن لذاته ، وما ینطبق علیه هذا الموضوع العنوانی حسن بالعرض ، وکلّ ما بالعرض لا بدّ أن ینتهی إلی ما بالذات.

نعم بعض الموضوعات لو خلّی وطبعه ینطبق علیه ذلک العنوان ، فیعبّر عنه بأنه حسن بذاته ، وبعضها لیس کذلک ، بل فی حدّ ذاته لا ینطبق علیه شیء.

ص: 397


1- 1. کذا فی الأصل.

فالمراد من العبادة الذاتیة هنا هو الذاتی بالمعنی الثانی ، فلا ینافی قبحه بالعرض ، فمثل التخضّع _ للمولی بالرکوع والسجود _ مما ینطبق علیه عنوان الإحسان للمولی وعنوان العدل ؛ حیث إنّ من شأن العبد أن یکون خاضعا لمولاه ، إلاّ أنه ما لم ینه عنه المولی _ لکونه فی مکان لا یلیق به ، أو فی زمان لا یلیق به ، أو فی حال کذلک _ وإلاّ انطبق علیه عنوان الإساءة إلی المولی وهتک حرمته ، وإن کان عنوان التخضّع محفوظا فی هذه الحال ، کمحفوظیة عنوان الکذب مع عروض عنوان الإنجاء علیه ، بخلاف عنوان العدل والظلم ، فإنّ أحدهما لا یعقل أن یکون معروضا للآخر ومحفوظا مع طروّ الآخر. 239 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل إنّما یکون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ... الخ ) (1).

فعل القلب وإن کان معقولا _ کما أوضحناه فی محلّه ، والمآثم القلبیة أیضا کذلک _ إلاّ أنه قد ذکرنا فی بحث التجرّی (2) : أنّ عنوان التجرّی وهتک الحرمة من وجوه الفعل وعناوینه ، وأنّ العبد بفعل ما أحرز أنه مبغوض المولی یکون هاتکا لحرمته ، وإلاّ فمجرّد العزم علیه عزم علی هتک حرمته.

کذلک البناء علی فعل ما لم یعلم أنّه من الدّین بعنوان أنّه منه وإن کان فعلا نفسیا وإثما قلبیا ، إلاّ أنّه بناء علی التصرّف فی سلطان المولی _ حیث إنّ تشریع الأحکام من شئون سلطانه ، فیفعل ما لم یعلم أنه من الدّین بعنوان أنّه منه _ یکون هاتکا لحرمة مولاه ومتصرّفا فی سلطانه.

فإن قلت : مقام التشریع _ الذی هو من شئون سلطانه تعالی _ مقام جعل

عنوان التجری من وجوه الفعل وعناوینه

ص: 398


1- 1. کفایة الأصول : 187 / 4.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : 10 ، فی تعلیقته علی عبارة الکفایة : ( الحقّ أنه یوجبه لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته ... الخ ) : 259.

الحکم ، لا مقام العمل حتی یکون العمل معنونا به ، ویکون تصرّفا فی سلطانه تعالی.

قلت : تشریعه _ تعالی _ هو بعثه وزجره ، وهو عبارة عن التسبّب إلی إیجاد الفعل أو الترک فی الخارج ، فالإیجاد التسبیبی منه _ تعالی _ تشریع منه _ تعالی _ ، والتصرّف فی هذا السلطان بالإضافة إلی غیر شخص المتصرّف هو أمره للغیر بعنوان أنه منه _ تعالی _ ، فیکون أمره الخارجی _ وهو إیجاده التسبیبی _ تشریعا منه وتصرّفا فی سلطانه تعالی.

وأما بالإضافة إلی فعل نفسه فلا یتصوّر بعد البناء علی التصرّف فی سلطانه _ تعالی _ إلا إیجاده المباشری بعنوان أنه منه _ تعالی _ بالتسبیب ، فمصداق التشریع بالإضافة إلی الغیر وبالاضافة إلی نفسه مختلف.

نعم تحریم الفعل المأتیّ به بعنوان التشریع ذاتا وتشریعا غیر معقول ، لا لاجتماع المثلین ، بل لأنّ الالتزام بالحرمة الذاتیة _ زیادة علی الحرمة التشریعیة _ إنّما یکون تصحیحا لتحریم العبادة _ بما هی عبادة _ حیث لا یعقل إلا تشریعا ، وفی نفس هذا الفرض لا یعقل قطع النظر عن عنوان التشریع ؛ بدعوی أنه حرام ولو لم یکن التشریع حراما.

هذا إذا ارید من الحرمة الذاتیة تحریم الفعل بذاته ، لا بعنوان التشریع ولو فی حال التشریع.

وأما إذا ارید منها الحرمة الناشئة عن غیر المفسدة العامّة لکلّ تشریع ، _ ولو مثل مفسدة التشریع الخاصّ الصادر عن الحائض مثلا _ فالإشکال وجیه ، وإن کان یندفع بما سیأتی (1) _ إن شاء الله تعالی _ ، مضافا إلی أنّ ظاهر النواهی تحریم الفعل _ بما هو _ لا بعنوان التشریع.

ص: 399


1- 1. فی التعلیقة : 240 الآتیة.

نعم فی العبادة الذاتیة یمکن تعقل الحرمة الذاتیة والتشریعیة ، فإنّها _ بما هی _ محرّمة ذاتا ، وبعنوان أنّها مطلوبة محرّمة تشریعا ، فتتأکّد الحرمة لوجود الملاکین واستحالة اجتماع المثلین ؛ لأنّ الزجر عن التشریع والزجر عن العبادة الذاتیة کلاهما قابلان (1) للفعلیة منفکّا أحدهما عن الآخر ، فعند إتیان العبادة الذاتیة بعنوان المطلوبیة ینتزع العقل من الخطابین زجرا فعلیا بالإضافة إلی المجمع من دون لزوم اجتماع المثلین ، بخلاف ما إذا لم یتحقّق العبادیة إلاّ بالتشریع ، فإنّ النهی عن العبادة حینئذ لا فعلیة له أصلا ؛ لأنّ مورده دائما لا یتحقّق إلاّ بالتشریع المنهیّ عنه بالفعل ، فلا تترقّب الفعلیة منهما معا حتی ینتزع منهما نهی فعلیّ فی المورد ، فصحّ دعوی لزوم محذور اجتماع المثلین فی مثل المقام ، لا فی مثل العبادة الذاتیة ، فتدبّر. 240 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لدلالته علی الحرمة التشریعیة ... الخ ) (2).

لا باعتبار أنّ الحرمة التشریعیة فی نفسها تلازم عدم الأمر ، فإنّ الحکم لا یحقّق موضوعه الملازم لعدم الأمر ، ولا باعتبار حرمة التشریع الخاصّ ، فإنه أیضا کذلک ، بل بلحاظ أنّ حرمة إتیان الحائض لأصل الصلاة الیومیة رأسا تشریعا لا یعقل إلاّ إذا کانت الصلاة الیومیة تشریعا منها ، فتدلّ الحرمة التشریعیة _ بهذه الملازمة _ علی خروج موردها عن تحت الإطلاقات.

نعم ، هذا خلاف ظاهر الدلیل من حیث تعلّق الحکم بذات الصلاة بعنوانها لا بعنوان التشریع.

وهنا وجه آخر للدلالة علی الفساد : وهو أنّ النهی یدلّ علی خروجه عن تحت الإطلاقات والعمومات ، لا لمکان امتناع اجتماع الأمر والنهی کی یکون

الحرمة الذاتیة والحرمة التشریعیة

ص: 400


1- 1. فی الأصل : کلاهما قابل ...
2- 2. کفایة الأصول : 187 / 7.

التقیید عقلیا ، بل النهی مسوق لأجل إخراج هذه الموارد عن تحت الإطلاقات والعمومات ، فلا یکون فی البین ما یمکن التقرّب به _ من الأمر وملاکه _ بلا حاجة إلی المبغوضیة الفعلیة _ ولو من جهة الحرمة التشریعیة _ فی المنع عن التقرّب ؛ لأنّه إنّما یتوقّف علی ذلک مع وجود ما یصلح للتقرّب به.

نعم ، هذه الدعوی إخراج للنهی عن ظاهره _ وهو التحریم _ ودلالته علی الحرمة التشریعیة لیست إلاّ بالملازمة ، وإلاّ فالنهی متعلّق بنفس الفعل بعنوانه _ لا بعنوان آخر _ لکنه لا بأس بصرف الظهور فی هذه الموارد ، فیکون کالأمر عقیب الحظر ، فإنه لمجرّد الإذن هناک ، کما أنه لمجرّد رفع الإذن هنا.

241 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أو بمضمونها _ بما هو فعل _ بالتسبیب أو بالتسبّب ... الخ ) (1).

لا یخفی أنّ المعقول فی کلّ معاملة حقیقیة امور ثلاثة :

أحدها : العقد الإنشائی _ مثلا _ وهو ذات السبب.

وثانیها : التسبّب به إلی الملکیة _ مثلا _ وهو الفعل التولیدی : فإنّ إیجاد الملکیة لیس من الأفعال التی تتحقّق بمباشرة المکلّف ؛ إذ لیس المبدأ فیه عرضا من أعراضه القائمة به کنفس العقد اللفظی القائم به.

وبعبارة اخری : لیس المبدأ قائما به حقیقة _ وبلا واسطة فی العروض _ ، بل فعل یتولّد من فعل آخر قائم به حقیقة بالمباشرة ، وهذا الفعل قد یعبّر عنه بالمسبّب ؛ لأنّ العقد آلة هذا الإیجاد.

وثالثها : نفس الملکیة ، وقد یعبّر عنها بالأثر وبالمسبّب أیضا ، وقد مرّ غیر مرّة : أنّ الإیجاد والوجود متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمن حیث قیامه بالمکلّف قیام صدور إیجاد ، ومن حیث قیامه بالماهیة قیام حلول واتحاد وجود.

المعقول فی کل معاملة حقیقیة أمور

ص: 401


1- 1. کفایة الأصول : 187 / 15.

ولا یتعقّل غیر هذه الأمور الثلاثة ، فما أفاده (قدس سره) فی القسم الثانی :

إن ارید به إیجاد الملکیة فهو وإن کان فعلا تسبیبیّا ، إلاّ أنه عین التسبّب إلی وجود الملکیة ، فلا معنی لجعله مقابلا له.

وإن ارید به وجود الملکیة فهو وان کان فی قبال التسبّب إلیه اعتبارا ، إلاّ أنه _ بهذا الاعتبار _ لیس فعلا لا مباشرة ولا تسبیبا ؛ إذ الملکیة _ باعتبار صدورها من المکلّف _ فعل له ، لا باعتبار وجودها فی نفسه کما هو واضح.

وکیف کان فحرمة المعاملة بالمعنی الأوّل _ أعنی ذات السبب بما هو عمل من الأعمال _ لا ربط لها بفسادها من حیث إنها سبب مؤثّر ، بل فی الحقیقة لا نهی عن المعاملة بما هی معاملة.

وأمّا حرمة التسبّب إلی الملکیة فربما یقال بملازمتها للفساد عرفا _ وان لم تکن ملازمة بینهما عقلا _ إلاّ أنه لا وجه للتلازم العرفی بین المبغوضیة الحقیقیة والتأثیر ، کما أنّ الظّهار الحقیقی حرام ، ومع ذلک یؤثّر أثره.

نعم ، بعد ارتکاز هذه الملازمة فی أذهان أهل العرف _ ولو غفلة وخطأ عن عدم الملازمة الواقعیة _ یصحّ تنزیل النواهی الظاهرة فی الحرمة علی فساد المعاملة ، إلاّ أنّ الإشکال فی أصل الملازمة.

وأما توهّم : أنّ التأثیر إن کان جعلیا فلا معنی لمبغوضیة السبب أو التسبب وجعل الأثر.

فمدفوع : بأنّ ثبوت المفسدة فی ذات السبب أو التسبّب لا ینافی ثبوت المصلحة _ فی جعل الأثر _ عند وجود هذا الفعل المبغوض.

نعم حرمة الأثر مع نفوذ السبب فی غایة الإشکال ؛ إذ الأثر _ وهو الملکیة _ لیس من الآثار الواقعیة المترتّبة علی مقتضیاتها وأسبابها قهرا ؛ حتی لا ینافی

ص: 402

مبغوضیتها تأثیر الأسباب (1) ، کما لا تنافی بین الآثار التکوینیة للأسباب التکوینیة ومبغوضیتها سببا ومسبّبا ، بل الملکیة _ کما أوضحنا حالها مرارا _ من الاعتبارات الشرعیة فی الملکیة الشرعیة ، ومن العرفیة فی العرفیة.

ومن الواضح : أنّ اعتبار کلّ معنی من المعانی من الأفعال المباشریة للمعتبر ، ومن الأفعال التسبیبیة لموجد سبب الاعتبار ، فإذا کان نفس اعتبار الملکیة ذا مفسدة ومبغوضا للمعتبر ، فلا محالة لا یعقل إیجاده منه ، إلاّ أنه علی هذا المسلک لیست المبغوضیة مبغوضیة تشریعیة ، بل تکوینیة ؛ لأنّ متعلّقها فعل المولی _ لا فعل المکلّف _ فلا ربط لها بحرمة المعاملة علی المکلّف ، فما یعقل أن یکون مبغوضا من المکلّف هو فعله المباشری أو التسبیبی ، والعقد اللفظی فعله المباشری ، وإیجاد الملکیة _ والتسبّب إلی اعتبارها من الشارع بسبب العقد اللفظی مثلا _ فعله التسبیبی.

وأما نفس وجود الملکیة _ التی حقیقتها عین اعتبار الشارع _ فلیس بهذا الاعتبار من أفعال المکلّف قطعا.

فإن قلت : التسبّب إلی الملکیة متقوّم باعتبار الشارع للملکیة ، فإذا کان نفس التسبّب إلی الملکیة مبغوضا ، فکیف یحقّقه الشارع باعتباره؟! فالتسبّب أیضا غیر نافذ.

قلت : هذه شبهة فی جمیع التکوینیات المبغوضة شرعا ، مع أنه _ تعالی _ منتهی سلسلة الموجودات جمیعا ، وإلاّ لأمکن أن یکون ممکن غیر منته إلی الواجب ، فینسدّ باب إثبات الصانع.

وقد مرّ فی باب الطلب والإرادة (2) عدم المنافاة بین المبغوضیة تشریعا

ص: 403


1- 1. فی الأصل : حتی لا ینافی مبغوضیتها وتأثیر الأسباب ..
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 151 من الجزء الأوّل.

والمرادیة تکوینا ، فراجع.

والتحقیق _ فی مجامعة صحّة المعاملة مع مبغوضیة أثرها _ أن یقال : إنّ معنی التملیک الحقیقی جعل الشخص والشیء طرفا لاعتبار الملکیة ، فبمجرّد وجود العلّة التامّة للطرفیة توجد الطرفیة (1) ، وإن کانت الطرفیة _ فی نفسها _ مبغوضة ؛ إذ بعد فرض تمامیة علّتها لا یعقل تخلّفها عنها.

ولا منافاة بین کون السبب التامّ _ وهو العقد بشرائطه _ ذا مصلحة موجبة لکون الشخص طرفا لاعتبار الملکیة شرعا ، وبین کون المسبّب _ وهو کونه طرفا فی نفسه _ ذا مفسدة ، وحیث إنّ ترکه مقدور _ بترک التسبّب إلیه _ یمکن طلب ترکه شرعا ، وإلاّ لوجب أن یکون الخصوصیة الموجبة للحرمة مانعة من تأثیر العقد ، ومشروطا بعدمها ، مع أنّه لیس کذلک ، وأنّ العقد بشرائطه موجود ، وأنه لیس فی البین إلاّ المبغوضیة الصرفة.

242 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإنما یقتضی الفساد فیما إذا کان ... الخ ) (2).

لا یخفی : أنّ تحریم الثمن أو المثمن لیس من محلّ النزاع ، بل لا بدّ من دعوی دلالة النهی عن أکل الثمن أو المثمن علی فساد المعاملة بالالتزام ، أو فرض تحریم المعاملة توطئة للزجر عن أکل الثمن أو المثمن ، فیقال : لا تبع کلبا ولا خنزیرا ، فإنّ ثمنهما سحت ، فإنّ حرمة التصرّف فی الثمن أو المثمن _ مع فرض عدم الحجر _ کاشفة عن عدم صحّة المعاملة.

ص: 404


1- 1. إذ المعقول _ [ من ] تعلّق الحرمة به _ صیرورة الشخص طرفا لاعتبار الشارع ، لا نفس اعتبار الشارع. منه عفی عنه.
2- 2. کفایة الأصول : 187 / 16.

243 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لا یبعد دعوی ظهور النهی ... الخ ) (1).

الأمر الإرشادی هو البعث بداعی إظهار النصح وإراءة رشد العبد وخیره فیما تعلّق به ، فیتفاوت بتفاوت المتعلّق من حیث کونه عبادة أو معاملة أو غیرهما :

فإن کان عبادة نفسیة فرشده وخیره هو القرب والثواب المترتّب علیها.

وإن کان جزء أو شرطا کان إراءة لجزئیته وعدم تحقّق المرکّب بدونه ، وإظهارا لشرطیته وعدم تحقّق المشروط بدونه.

وإن کان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها وصحّتها ، فیکون الرشد والخیر _ الذی کان البعث إظهارا له _ هو النفوذ والصحّة.

وإن کان من الأمور الخارجیة ذوات المنافع والمضارّ ، فالإرشاد إلیها إرشاد إلی تحقّقها.

ومنه اتّضح : وجه عدم ظهور الأمر والنهی فی الإرشاد إلی الصحّة والفساد فی غیر المعاملات بالمعنی الأخصّ ، فإنّ النفوذ وعدمه هو الأثر المترقّب من المعاملة _ بما هی معاملة _ دون غیرها ، فتدبّر.

نعم ، حیث إنّ الصحّة مجرّد ترتّب الأثر _ وإن لم یکن عین النفوذ _ وأثر الغسل _ مثلا _ هی الطهارة ، صحّ أن یکون النهی عن الغسل بالمضاف _ مثلا _ إرشادا إلی عدم ترتّب أثره علیه ، وهو الطهارة ، وتخصیصه _ حینئذ _ بالمعاملات _ بالمعنی الأخصّ _ بلا وجه.

244 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا یخفی أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیة ... الخ ) (2).

بیانه : أنّ المعصیة کما تصدق علی مخالفته الحکم التکلیفی ، کذلک علی

المراد بالأمر الإرشادی

ص: 405


1- 1. کفایة الأصول : 187 / 19.
2- 2. کفایة الأصول : 188 / 10.

الفعل الغیر المأذون فیه بإذن وضعی ؛ إذ التسبّب إلی ما لم یأذن به الله _ تعالی _ تصرّف فی سلطانه _ تعالی _ کما أنّ إنفاذ ما لم یأذن به السید تصرّف فی سلطانه ، وهو المراد من عصیانه ، فالمقابلة بین معصیة السید ومعصیة الله _ تعالی _ بملاحظة أنّ التزویج _ بما هو تزویج _ حیث إنّه لم ینفذه السیّد لعدم إذنه به ، فهو عصیان له ، وحیث إنّه أنفذه الشارع بذاته ، فهو غیر عاص له تعالی.

ومنه یظهر : أنّ کون الإذن منه _ تعالی _ وضعیا ، ومن السیّد تکلیفیا لا یوجب التفکیک ؛ إذ المقابلة بین العصیان للسید وعدم العصیان لله _ تعالی _ وإن کان منشؤه مخالفة الإذن التکلیفی للسیّد ، وعدم مخالفة الإذن الوضعی لله تعالی.

ومما یؤیّد ذلک قول السائل فی روایة اخری (1) _ متحدة مع المذکورة فی المتن (2) من حیث السائل والمسئول _ ما لفظه : « فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیا ، فقال الإمام _ علیه السلام _ : أتی شیئا حلالا ، ولیس بعاص لله ورسوله _ صلی الله علیه و آله _ ».

فیظهر منه أنّ قوله : ( یقولون : أصل النکاح فاسد ) مع قوله هنا : ( فی أصل النکاح کان عاصیا ) بمعنی واحد ، وأما قوله _ علیه السلام _ : « أتی شیئا حلالا » ونحوه فالمراد من الحلّیة والجواز هو المعنی اللغوی المناسب للوضع والتکلیف ، ویؤیّده قوله : « ولا یحلّ إجازة السیّد له » فإنّ معنی الحلّ هنا قطعا هو النفوذ ؛ أی لا ینفذه (3) إجازة السیّد له ، لا أنّه یحرّمه (4) ، أو یحرّم الإجازة علیه.

ص: 406


1- 1. الوسائل 14 : 523 _ 524 / کتاب النکاح / الباب : 24 ان العبد إذا تزوج بغیر إذن مولاه کان العقد موقوفا علی الإجازة منه ... / الحدیث : 2.
2- 2. الکفایة : 188 ، والروایة هی الأولی من الباب : 24 من کتاب النکاح فی الوسائل 14 : 523.
3- 3. فاعل الفعل ( ینفذه ) هو ( إجازة السیّد ) ، وضمیر الغیبة فی الفعل یعود علی النکاح.
4- 4. فاعل الفعل ( یحرّمه ) : إمّا هو الإمام ( ع ) ، أو قوله ( ع ) ، وضمیر الغیبة فی الفعل یعود علی ( النکاح ).

وفی روایة ثالثة (1) فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه : « أعاص لله؟ قال _ علیه السلام _ عاص لمولاه. قلت : هو حرام؟ قال _ علیه السلام _ : ما أزعم أنّه حرام ... الخ ».

ولو کان المراد بالمعصیة فعل الحرام لم یکن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفی کونه فاعلا للحرام ، فهذه الروایة أظهر من غیرها من حیث إرادة أنه لم یفعل ما لم ینفذه _ تعالی _ بل فعل ما لم ینفذه السیّد ، ولا بأس بالسؤال عن الحرمة بعد النفوذ ؛ لما ذکرنا مرارا من عدم الملازمة بین الحرمة وعدم النفوذ ، وفیه إشارة إلی عدم الملازمة عرفا أیضا ، کما لا ملازمة عقلا ، فتأمّل.

245 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقیق : أنه فی المعاملات کذلک ... الخ ) (2).

إذا کان صحّة شیء ونفوذه لازم وجوده ، فلا محالة یکون النهی عنه کاشفا عن صحّته ؛ إذ المفروض أنّه لا وجود له إلاّ صحیحا ، فلا بدّ من کونه مقدورا فی ظرف الامتثال ، فالبیع الحقیقی حیث إنّ نفوذه لازم وجوده ، فلا محالة یکون النهی عنه کاشفا عن صحّته ، وحیث إنّ ذات العقد الإنشائی لا یکون ملازما للنفوذ ، فمقدوریّته بذاته لا ربط لها بمقدوریته من حیث هو مؤثّر فعلی.

نعم ، التحقیق _ کما مرّ مرارا _ : أنّ إیجاد الملکیة _ الذی هو معنی التملیک بالحمل الشائع _ متّحد مع وجود الملکیة بالذات ، ویختلفان بالاعتبار ، فأمر الملکیة دائر بین الوجود والعدم ، لا أنّ إیجاد الملکیة یتّصف بالصحّة ؛ لأنّ وجود الملکیة

ص: 407


1- 1. الوسائل 14 : 522 / کتاب النکاح / الباب : 22 فی أنه لا یجوز للعبد أن یتزوّج ، ولا یتصرّف فی ماله ، إلاّ بإذن مولاه حتی المکاتب.
2- 2. کفایة الأصول : 189 / 3.

لیس أثرا له ؛ کی (1) یتّصف بلحاظه بالصحّة دائما ؛ لأنّ (2) الشیء لا یکون أثرا لنفسه.

وأما الأحکام المترتّبة علی الملکیة المعبّر عنها بآثارها ، فنسبتها إلیها نسبة الحکم إلی موضوعه ، لا نسبة المسبّب إلی سببه ؛ لیتّصف بلحاظه بالنفوذ والصحّة.

ومنه یعلم : أنّ النهی عن إیجاد الملکیة وإن دلّ عقلا علی مقدوریته وإمکان تحقّقه بحقیقته ، لکنه لا یدلّ علی صحّته حیث لا صحّة له ، والنهی عن السبب وإن دلّ علی مقدوریته ، إلاّ أنّ وجوده لا یلازم نفوذه ، فقول أبی حنیفة ساقط علی جمیع التقادیر.

وأما العبادة _ سواء کانت ذاتیة ، أو بمعنی ما لو امر به لکان مما لا یسقط إلاّ بقصد القربة _ فحیث إن تأثیرها فی القرب لیس لازم وجودها ؛ إذ لا یعقل المقرّبیة مع المبغوضیة ، فلا محالة لا یکشف النهی عنها عن صحّتها مع إمکان تعلّق النهی بها.

وأما العبادة _ بمعنی المأتیّ به بداعی الأمر _ فلا یعقل أصل تعلّق النهی بها إلاّ بناء علی جواز اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد ولو بعنوان واحد.

ومما ذکرنا ظهر : أنّ العبادة بمعنی ما لو تعلّق الأمر به لکان أمره عبادیا _ لا یسقط إلاّ إذا قصد به القربة _ کالعبادة الذاتیة من حیث المقدوریة ، کما أنّ العبادة الذاتیة مثل العبادة بهذا المعنی فی عدم کون المقرّبیة من لوازم وجودها ، فما یتراءی فی العبارة _ من الفرق بینهما من حیث المقدوریة _ لا وجه له ، ولعلّه أشار إلیه بقوله _ قدّس سرّه _ : فافهم.

نعم ، العبادة _ بالمعنی المتقوّم بقصد القربة _ غیر مقدورة مع النهی ، فلا یعقل النهی عنها ، وهی خارجة عن محلّ النزاع ، کما تقدّم سابقا.

ص: 408


1- 1. تعلیل للمنفی ، وهو کون وجود الملکیة أثرا لإیجادها.
2- 2. تعلیل للنفی ، وهو عدم کون وجود الملکیة أثرا لإیجادها.

المقصد الثالث فی المفاهیم

146 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّ المفهوم إنّما هو حکم غیر مذکور ... الخ ) (1).

إن ارید بکون الحکم غیر مذکور کونه بشخصه غیر مذکور ، فکلّ موضوع أیضا بشخصه غیر مذکور وإن جعل الموضوع نفس ( زید ) فی قولنا : إن جاءک زید فأکرمه ؛ بداهة تشخّص کلّ قضیّة بموضوعها ومحمولها.

وإن ارید بکون الحکم غیر مذکور کون سنخ الحکم غیر مذکور ، فلا یعمّ المفاهیم جمیعا لخروج مفهوم الموافقة ؛ إذ الحکم فی طرف المنطوق والمفهوم واحد سنخا.

فالأولی أن یکون الاعتبار بالموضوع سنخا ؛ حتی یعمّ المفاهیم المخالفة والموافقة ، سواء کان الحکم بسنخه مذکورا کما فی مفهوم الموافقة ، أو غیر مذکور کما فی مفهوم المخالفة ؛ حیث إن الحکم فیها مخالف للحکم المذکور.

والمراد بالموضوع فی مفهوم المخالفة هی الحیثیة التی انیط بها الحکم فی المنطوق ، کالمجیء (2) فی الشرطیة ، والوصف فی الوصفیة ، والغایة فی المغیّاة ، وهکذا ، فإنّ عدم المجیء _ وعدم الوصف وما عدا الغایة _ غیر مذکور ، لکنه تکلّف بعید خصوصا فی بعض القیود الراجعة إلی الحکم.

والتحقیق : أنّ تعدّد القضیة حقیقة بمغایرتها مع الاخری موضوعا أو محمولا أو هما معا ، والاعتبار فی المنطوقیة والمفهومیة بمذکوریة قضیة مغایرة

المقصد الثالث فی المفاهیم

ص: 409


1- 1. کفایة الأصول : 193 / 9.
2- 2. کذا فی الاصل. ولعل مراده ( کالشرط فی الشرطیة ) فهو _ قدس سره _ ناظر الی الجملة الشرطیة التی ذکرها آنفا.

لاخری فی شخص الکلام وبعدم مذکوریتها ، لا بعدم مذکوریتها سنخا ، وإلاّ لخرج المفهوم عن کونه مفهوما بالتصریح به فی کلام آخر ، بل حقیقة هذه القضیة المتّحدة فی کلامین منطوق فی شخص هذا الکلام ، ومفهوم فی شخص ذلک الکلام الآخر.

فالعبرة فی تغایر القضیتین حقیقة بمجرّد المغایرة نوعا وماهیة _ موضوعا أو محمولا _ لکنّ العبرة فی المذکوریة وعدمها بالذکر وعدمه فی شخص الکلام.

والمراد أنّ القضیة التابعة لقضیّة اخری _ من حیث کونها غیر مذکورة _ مفهوم ، وإن کانت _ من حیث مذکوریتها فی موارد أخر _ منطوقا. 247 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن کان بصفات المدلول أشبه ... الخ ) (1).

الدلالة بالمعنی الفاعلی قائمة باللفظ ، وبالمعنی المفعولی قائمة بالمعنی ، ومعناها انفهام المعنی من اللفظ ، فإن کان أوّلا وبالأصالة کان المدلول من المدالیل المنطوقیة ، وإن کان ثانیا وبالتبع کان من المدالیل المفهومیة ، فلیس کلّ معنی تبعیّ لمعنی مفهوما ، بل التابع فی الانفهام ، فخرج (2) مثل وجوب المقدّمة

الدلالة بالمعنی الفاعلی والمفعولی

ص: 410


1- 1. کفایة الأصول : 194 / 1.
2- 2. قولنا : ( بل التابع فی الانفهام فخرج ... الخ ).

وحرمة الضدّ.

کما إنّ الانفهام التبعی إن کان من کلام واحد کان المدلول مفهوما ، وإن کان من کلامین کأقلّ الحمل المنفهم من الآیتین کان منطوقا ، إلاّ أن یصطلح علی تسمیة مطلق ما یفهم تبعا مفهوما ، ولا مشاحّة فی الاصطلاح.

ومما ذکرنا ظهر : أنّ الدلالة بالمعنی المفعولی لیست إلاّ المدلولیة ، وإلاّ فلا یعقل لها معنی آخر ، فلا فرق بین أن یکون المنطوقیة والمفهومیة من أوصاف الدلالة أو المدلول بما هو مدلول ، لا بذاته ، فإنه غیر معقول.

ولو ارید من المدلول هذا الوصف العنوانی فالمنطوقیة والمفهومیة _ أوّلا وبالذات _ من أوصاف المبدأ ، وثانیا وبالعرض من أوصاف الوصف ، لا العکس.

وأما الدلالة بالمعنی الفاعلی ، فمعناها علّیة اللفظ لانفهام المعنی ، ولا یکون ذلک إلا بقالبیة اللفظ للمعنی ، ومن الواضح أنّ اللفظ لیس قالبا إلاّ للمعنی المنطوقی ، لا أنه قالب _ أوّلا وبالذات _ للمعنی المنطوقی ، وثانیا وبالتبع للمعنی المفهومی ، فإنه غیر معقول ، بل الموجب لانفهام المعنی المنطوقی نفس

====

الفرق بین المقامین؟!

ص: 411

اللفظ ، ولانفهام المعنی المفهومی نفس انفهام المعنی المنطوقی الخاصّ ، فتدبّر.

نعم یمکن أن یقال : إنّ دلالة اللفظ علی نفس معناه ، ودلالة معناه الخاصّ علی لازمه _ حیث إنّ انفهام المعنی الخاصّ هو الموجب لانفهام اللازم _ یتّصفان بالمنطوقیة والمفهومیة.

فالدالّ علی قسمین : منطوق وهو اللفظ ، ومفهوم وهو المعنی ، وباعتبارهما یقال : إنّ المعنی منطوقی ، ومفهومی ، وإلاّ فالمعنی لا ینطق به ، بل اللفظ ، لکنه خلاف ظاهر الاصولیین ، فما ذکرناه _ من أنّ المنطوقیة والمفهومیة من أوصاف الدلالة بالمعنی المفعولی _ لعلّه أنسب ، فتدبّر جیّدا. 248 _ قوله [قدّس سرّه] : ( الجملة الشرطیة هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء ... الخ ) (1).

قد أشرنا فی البحث عن الواجب المشروط (2) إلی أنّ شأن أداة الشرط _ کما یشهد به الوجدان ، وملاحظة مرادفها بالفارسیة _ لیس إلاّ جعل متلوّها واقعا موقع الفرض والتقدیر ، ولذا قیل : إنّ کلمة ( لو ) حرف الامتناع ؛ لأنّ مدخولها الماضی ، وفرض وجود شیء فی الماضی لا یکون إلاّ إذا کان الواقع عدمه ، فلذا یکون المفروض محالا ، وحیث رتّب علی المحال شیء أیضا فی الماضی ، فهو أیضا محال ؛ لأنه إن کان المرتّب علیه علّته المنحصرة فلم توجد ، وإن لم تکن علّته المنحصرة _ وکانت له علّة اخری _ فهی أیضا لم توجد ، ولذا رتّب عدمه علی عدم المفروض وجوده.

شأن أداة الشرط

ص: 412


1- 1. کفایة الأصول : 194 / 7.
2- 2. وذلک فی أوائل التعلیقة : 20.

ومنه علم : أنّ الالتزام بأنّ أداة ( لو ) للامتناع لیس التزاما بالمفهوم وبالعلّیة المنحصرة لمدخولها.

وبالجملة : أدوات الشرط لمجرّد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدیر ، وأنّ التعلیق والترتّب یستفاد من تفریع التالی علی المقدّم والجزاء علی الشرط ، کما یدلّ علیه ( الفاء ) الذی هو للترتیب : سواء کان الترتّب زمانیا کما فی ( جاء زید فجاء عمرو ) مثلا ، أو کان الترتّب بنحو العلّیة کما فی ( تحرّکت الید ، فتحرّک المفتاح ) ، أو بالطبع کما فی ( وجد الواحد ، فوجد الاثنان ) ، إلی غیر ذلک من أنحاء الترتّب.

وربما لا یکون النظر إلی الترتّب الخارجی بنحو من أنحائه ، بل الترتّب کان بمجرّد اعتبار العقل ، کما فی قولنا : إن کان النهار موجودا فالشمس طالعة ، وإن کان هذا ضاحکا فهو إنسان ، ونحوهما ، فإنه لا ترتّب خارجا ، بل فی الحقیقة المقدّم فی هذه القضایا مترتّب علی التالی ، کما لا ترتّب أیضا بالإضافة إلی وجودهما الفرضی ؛ إذ لیس فرض الإنسانیة مقتضیا لفرض الضاحکیة ؛ لإمکان فرض الکاتبیة وغیرها ، بل للعقل أن یضع الضاحک أولا ، ثم یضع الإنسانیة ثانیا.

والحاصل : أن الفاء للترتیب ، إلاّ أن الترتیب : تارة بلحاظ ما فی الخارج ، واخری بوضع العقل واعتباره ، فلا دلالة لمطلق الترتیب علی اللزوم فضلا عن الترتیب بنحو العلّیة ، فضلا عن العلّیة المنحصرة.

کما أنّ إسناد هذه المعانی إلی أداة الشرط غفلة عن أنّ شأنها جعل متلوّها واقعا موقع الفرض والتقدیر فقط ، وقد ظهر حال الجملة بتمامها ، فإنّ غایة مفادها : ترتیب أمر علی أمر مفروض الثبوت ، بلا دلالة علی لزوم بینهما ، أو علی ترتّب بنحو العلیة فضلا عن المنحصرة.

ص: 413

249 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أو منع دلالتها علی الترتیب ... الخ ) (1).

أی الترتّب الخارجی ولو بغیر العلّیة ، کما فی الترتّب الزمانی أو بالطبع ونحوهما ، وذلک لأنّ المتضایفین لا ترتّب بینهما ، ومع ذلک یصحّ قولنا : إن کانت السماء فوقنا فالأرض تحتنا ، لا مطلق الترتّب ، ولو بفرض العقل واعتباره ، فإنّه مما لا یقبل الإنکار.

250 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ودعوی کونها اتفاقیة ... الخ ) (2).

یمکن أن یقال : إنّ الشرطیة لا تلازم اللزوم لشهادة الوجدان علی أنّ الشرطیة الاتفاقیة کاللزومیة من دون عنایة ، والوجه فیه ما تقدّم : من أنّ شأن الأداة جعل متعلّقها ومدخولها واقعا موقع الفرض والتقدیر ، وأنّ الشرطیة لیست إلاّ لمصاحبة المقدّم مع التالی بلا دلالة علی لزوم أو اتّفاق ، والترتّب المستفاد من الجملة أعمّ من الترتّب الخارجی ومن الترتّب فی ظرف عقد القضیة بفرض العقل واعتباره ، فضلا عن الترتّب بنحو العلّیة.

251 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إن قلت : نعم ، ولکنّه قضیّة الإطلاق ... الخ ) (3).

بیانه : کما أنّ الترتّب المطلق هو الترتّب بنحو العلّیة ، فإنه الترتّب بالطبع وبلا عنایة ، کذلک الترتّب المطلق _ دون مطلق الترتّب _ هو ترتّب التالی علی مقدّمه لا غیر ، کما أنّ الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغیر ، فکما أنّه کونه للغیر أمر وجودی ینبغی التنبیه علیه ، کذلک الترتّب علی الغیر یحتاج إلی التنبیه ، بخلاف الترتّب علی المقدّم لا علی الغیر ، فاختصاص الترتّب به لیس إلاّ عدم

ص: 414


1- 1. کفایة الأصول : 194 / 15.
2- 2. کفایة الأصول : 194 / 18.
3- 3. کفایة الأصول : 195 / 15.

ترتّبه علی ما ینبغی التقیید به لو کان مترتّبا علیه.

252 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما یظهر وجهه بالتأمّل ... الخ ) (1).

إذ ملاحظة العلّیة واللزوم والترتّب بنحو الإطلاق المقتضی لشرطیة المقدّم فقط ، لا تکون إلاّ بالنظر الاستقلالی ، فیوجب انقلاب المعنی الحرفی اسمیا ، وهو منقوض بالوجوب الإطلاقی فی قبال المشروط ، وفی استفادة الوجوب من الطلب الجامع بمقدّمات الحکمة ، وحلّه علی مسلکه (قدس سره) بملاحظة المعنی الحرفی الوسیع أو الضیّق بتبع المعنی الاسمی ، فملاحظة العلّة والمعلول علی نحو لا ینفکّ أحدهما عن الآخر ملاحظة العلّیة المنحصرة بالتبع.

253 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم ... الخ ) (2).

لا یخفی : أنّ عدم ترتّب التالی علی غیر المقدّم لا یوجب أن یکون سنخ المترتّب علی غیره مباینا معه من حیث الترتّب أو اللزوم.

بخلاف عدم کون الوجوب للغیر ، فإنّ الوجوب المنبعث عن وجوب الغیر سنخ من الوجوب ، ومقابل للوجوب الغیر المنبعث عن وجوب آخر ، فلیس عدم الترتّب علی غیر المقدّم أو الترتّب علیه من خصوصیات الترتّب علی المقدّم کی یختلف أنحاء الترتّب.

نعم ، لو کان الشکّ فی أنّ المقدّم تمام المترتّب علیه أو بعضه کان مقتضی الإطلاق أنه تمامه ، وأنه لا دخل لغیره فی ترتّبه علیه ، لا أنه إذا شکّ فی أنه مترتّب علی غیره أیضا بحیث لا یلزم منه خلل فی ترتّبه علی المقدّم یحکم بعدمه ، فنحن _ أیضا _ نقول بعدم اقتضاء الإطلاق للعلّیة المنحصرة ، لکنه لا من أجل کون

ص: 415


1- 1. کفایة الأصول : 195 / 18.
2- 2. کفایة الأصول : 196 / 3.

الانحصار وعدمه من شئون العلّیة وحیثیاتها کالتمامیة والنقص ، أو کالعلّیة بنحو الاقتضاء أو الشرطیة أو الإعداد ، بل من أجل أنّ الانحصار وعدمه لیسا من شئون العلّیة أصلا ؛ حتی یکون الإطلاق مقتضیا لإثبات خصوصیة أو نفیها ، بل حیثیة العلّیة أجنبیة عن حیثیة الانحصار وعدمه ، وإنّما هما من شئون العلّة ، والکلام فی الإطلاق من حیث السببیة ، لا الإطلاق من حیث وحدة السبب وتعدّده ، کما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی.

نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار : وهو أنّ مقتضی الترتّب العلّی علی المقدّم بعنوانه أن یکون بعنوانه الخاصّ به علّة ، ولو لم تکن العلّة منحصرة لزم استناد التالی إلی الجامع بینهما ، وهو خلاف ظاهر الترتّب علی المقدّم بعنوانه ، فتدبّر.

254 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّ المعلوم ندرة (2) ... الخ ) (3).

لأنّ القدر المسلّم من القضیة الشرطیة إفادة العلّیة وصلاحیة الشیء للتأثیر من دون دخل شیء _ وجودا أو عدما _ فی علّیته الذاتیة ، وأما ترتّب المعلول بالفعل علی العلّة ، فهو أمر آخر قد یتّفق سوق الإطلاق بلحاظه ، فتدبّر.

255 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا تتفاوت فیه (4) ثبوتا ... الخ ) (5).

فکون العلّة ذات عدل (6) لیس ککون الواجب ذا عدل ، فإنّ سنخ

ص: 416


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 268.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : إلاّ أنه من المعلوم ...
3- 3. کفایة الأصول : 196 / 8.
4- 4. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : لا تتفاوت الحال فیه ...
5- 5. کفایة الأصول : 196 / 19.
6- 6. قولنا : ( فکون العلّة ذات عدل ... الخ ).

الوجوب التخییری سنخ مباین للوجوب التعیینی ، کما یشهد له اختلافهما فی

====

بیان جد (أ) العلّیة للمقدّم لا یقتضی بیان العدل له إذا کان له عدل ، فإنّ علّیة المقدّم جدّا لا تتفاوت بالإضافة إلی کونه ذا عدل ، أو لا ، وهذا بخلاف جدّ الوجوب الحقیقی ، فإنّ التعیینی والتخییری سنخان متباینان ، لا أنّ حقیقة الوجوب فیهما واحدة ، والتفاوت فی المتعلّق من حیث کونه معیّنا أو مردّدا ؛ لما مرّ فی موضعه من استحالة تعلّق الوجوب بالمردّد ، بل استحالة سائر الطرق ، إلاّ الالتزام بأنّ الوجوب التعیینی وجوب غیر مشوب بجواز الترک إلی بدل ، والتخییری وجوب مشوب بجواز الترک إلی بدل ، فلا محالة إذا کان المولی فی مقام جدّ الوجوب _ لا الإهمال _ یجب علیه بیان کونه مشوبا بجواز الترک إلی البدل بذکر عدل الواجب ، وحیث لم یبیّن له عدلا ، کان معیّنا لکونه تعیینا.

ص: 417

الآثار ، بخلاف کون العلّة واحدة أو متعدّدة ، فإنّ سنخ العلّیة فی کلّ منهما غیر مباین مع علّیة الآخر.

نعم ، إذا ارید الإطلاق من حیث الوحدة والتعدّد ؛ بأن کان المولی فی مقام بیان کلّ ما له العلّیة ، فاقتصر علی خصوص المجیء _ مثلا _ کشف عن انحصاره فیها ، وإلاّ کان ناقضا لغرضه ، لکنّه لا دخل له بالإطلاق من حیث الشرطیة ، کما کان الإطلاق من حیث تعیّن الوجوب مقتضیا له.

256 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولیس فیما أفاده ما یثبت ... الخ ) (1).

إلاّ أن یکون مراده ( رحمه الله ) من قوله : ( ولیس بممتنع ... الخ ) عدم الامتناع القیاسی _ دون الواقعی أو الاحتمالی _ فالمراد إمکانه القیاسی بالإضافة إلی مفاد الشرطیة ، فإنّها لا تأبی عن تعقیب الشرط بشرط آخر.

257 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أنّ المفهوم إنّما (2) هو انتفاء سنخ الحکم ... الخ ) (3).

إن ارید أنّ مفاد ( أکرم ) _ مثلا _ إثبات طبیعة الوجوب _ بحیث لا یشذّ عنها فرد منها _ فهو وإن کان لازمه انتفاء سنخ الحکم عقلا ، إلاّ أنّ ظاهر الأمر بالإکرام فی الشرطیة وغیرها علی حدّ سواء ، ولیس النزاع فی المفهوم وعدمه فی أنّ المنشأ سنخ الحکم أو شخصه ، بل فی إفادة العلّیة المنحصرة وعدمها.

وإن ارید إثبات طبیعة الوجوب بمعنی وجودها الناقض للعدم ، وإن تشخّص بلوازم الوجود ، فمن الواضح أنّ الوجود نقیض العدم ، وکلّ وجود بدیل عدم نفسه ، لا العدم المطلق ، فانتفاؤه انتفاء نفسه ، لا انتفاء سنخ الوجوب.

ص: 418


1- 1. کفایة الأصول : 198 / 1.
2- 2. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : أنّ المفهوم هو انتفاء ...
3- 3. کفایة الأصول : 198 / 12.

وبالجملة : انتفاء ناقض العدم لا یوجب بقاء العدم المطلق علی حاله ، بل عدم ما هو بدیل له ، فلیس تعلیق الوجوب بهذا المعنی أیضا مقتضیا لانتفاء سنخ الحکم.

بل التحقیق : أنّ المعلّق علی العلّة المنحصرة نفس وجوب الإکرام المنشأ فی شخص هذه القضیة ، لکنه لا بما هو متشخّص بلوازمه ، فإنّ انتفاءه بانتفاء موضوعه ، وإنّ شخص علّته _ وإن لم تکن منحصرة _ عقلی ، لا یحتاج إلی إفادة انحصار علّته بأداة أو غیرها ، بل بما هو وجوب ، فإذا کانت علّة الوجوب _ بما هو وجوب _ منحصرة فی المجیء _ مثلا _ استحال أن یکون للوجوب فرد آخر بعلّة اخری.

فالمعلّق علی المجیء لیس الوجود بحیث لا یشذّ عنه وجود ، ولا الوجود بمعنی ناقض العدم المطلق ، ولا الوجود الشخصی بما هو شخصی ، بل بما هو وجود الوجوب ، فیدلّ علی أنّ الوجوب لو کان له فرد کانت علته المجیء ، وإلاّ لزم الخلف. 258 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد ... الخ ) (1).

بل من فوائد انحصار العلّة ، وإلاّ فکون شیء علّة للوجوب _ بما هو وجوب ، لا بما هو شخص من الوجوب _ لا یقتضی عدم إمکان قیام غیره مقامه.

259 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ العرف یساعد ... الخ ) (2).

اعلم أنّ الوجه الأوّل والثانی مشترکان فی التصرّف فی الخصوصیة المستفادة من منطوق القضیة المستتبعة للمفهوم ، والثانی یمتاز عن الأوّل بزیادة

ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد انحصار العلة

ص: 419


1- 1. کفایة الأصول : 200 / 11.
2- 2. کفایة الأصول : 201 / 16.

رفع الید عن الانحصار بالکلّیة ، بخلاف الأوّل ، فإنّ الحصر إضافی فیه.

وأما الظهور فی السببیة المستقلّة لکلّ منهما ، بعنوانه ، فهو محفوظ فیهما بخلاف الوجهین الآخرین.

ومما ذکرنا ظهر : أنّه لا ترجیح للوجه الثانی علی الأوّل بتوهّم أنّه لا تصرّف فیه فی المنطوق دون الأوّل _ فإنّ الثانی ما لم یتصرّف فی منطوقه لا یعقل رفع الید عن لازمه ، بل لعلّ الترجیح للأوّل ، فإنّ رفع الید عن إطلاق الحصر أهون من رفع الید عن أصل الحصر ، فتدبّر.

260 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بملاحظة أنّ الأمور المتعدّدة ... الخ ) (1).

قد عرفت فی مبحث الواجب التخییری (2) ما فی تطبیق قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدّد علی أمثال المقام مما کان الواحد فیه نوعیا ، وقد ذکرنا :

أنّ مورد القاعدة وعکسها الواحد الشخصی ، وبیّنّا هناک _ أیضا _ أنّ البرهان علی عدم صدور الواحد عن الکثیر مورده صدور الواحد الشخصی عن الکثیر بالشخص ، وأنّ مسألة المناسبة والسنخیة أجنبیة عن لزوم الانتهاء إلی جامع ماهوی.

261 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن کان بناء العرف والأذهان ... الخ ) (3).

لا یخفی علیک : أنّ ظاهر القضیة الشرطیة وإن کان سببیة الشرط بعنوانه الخاصّ _ سواء قلنا بالمفهوم وقیّدناه ، أم لم نقل بالمفهوم _ لکنه لا محیص عن جعل الجامع بین الشرطین سببا بعد الاطّلاع علی استحالة تأثیرهما بعنوانهما أثرا واحدا ، فالوجه الرابع وإن کان یرفع التعارض کسائر الوجوه ، لکنّه لا تستغنی

ص: 420


1- 1. کفایة الأصول : 201 / 17.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 137 من هذا الجزء.
3- 3. کفایة الأصول : 201 / 22.

تلک الوجوه عنه ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّه یستغنی به عنها.

نعم ، لو قلنا بعدم استقلال کلّ منهما للسببیة ، وکانا جزئی السبب ، فلا حاجة إلی الوجه الرابع.

وأما عدم القول بالمفهوم فلا یجدی.

وأمّا ما أفاده (1) (قدس سره) _ فی (2) أنّ الجامع یکون شرطا بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم _ فإن أراد (قدس سره) أنّه لا تصل النوبة إلی الالتزام بالجامع إلاّ بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت فی کلّ منهما ، ومع الالتزام بالمفهوم مطلقا فی کلّ منهما _ بمعنی عدم الالتزام بالثبوت عند الثبوت فی کلّ منهما _ فلا یجب الالتزام بتأثیر الجامع.

فیندفع : بأنّ الالتزام (3) بالمفهوم وإن کان التزاما بالمحال _ من حیث إنّه التزام بالنقیضین _ لکنّه من حیث الالتزام بالثبوت عند الثبوت فی کلیهما التزام بمحال آخر ، وهو تأثیر المتباینین أثرا واحدا.

وإن أراد _ أنّ الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم ، فإنّه محال _ فهو (4) غیر مختصّ بهذا الوجه ، بل سائر وجوه التصرّف _ أیضا _ إنّما یلتزم بها من

ص: 421


1- 1. الکفایة : 201.
2- 2. الأصحّ فی العبارة : وأما ما أفاده (قدس سره) من أنّ ....
3- 3. قولنا : ( فیندفع بأنّ الالتزام ... الخ ).
4- 4. قولنا : ( فإنه محال فهو ... الخ ) :

أجل أنّ الالتزام بظاهر القضایا جمیعا محال.

والظاهر إرادة الشقّ الأوّل ، کما یومئ إلیه اقترانه ببقاء إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، فظاهره أنّه کما لا مجال للجامع مع کون کلّ منهما جزء العلّة ، کذلک لا مجال مع الالتزام بالمفهوم.

262 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما رفع الید عن المفهوم ... الخ ) (1).

ضرب علیه خطّ المحو فی النسخة المصحّحة ، ولعلّه أنسب ، وذلک لأنّ رفع الید عن مفهوم أحدهما لا یجدی ؛ لأن مفهوم الآخر ینفی هذا المنطوق ، فیجب التصرّف فی مفهومه ومنطوقه ، ولیس التصرّف فی منطوقه بمجرّد تقیید علّته بوجود العلّة الاخری ، فإنّه مناف لظهور الآخر فی کونه تمام السبب ، فإنّ کون هذا جزء السبب یستدعی أن یکون الآخر أیضا کذلک ، بل لا بدّ من حمل الشرط فیما لا مفهوم له علی مجرّد المعرّفیة ؛ لئلاّ یلزم منه التصرّف فی الآخر بوجه من الوجوه ، وهو فی قوّة طرح إحدی القضیّتین مفهوما ومنطوقا ، ولبعده جدّا لعلّه ضرب علیه الخطّ.

====

2. هذه العبارة جزء من فقرة حذفت فی حقائق الاصول ، وکذا فی الکفایة ، التی حقّقتها مؤسّستنا ، وقد وردت فی کفایة الاصول _ حاشیة المحقّق المشکینی ( رحمه الله ) _ وموضعها فی آخر الأمر الثانی بعد قوله : ( فافهم ) ، وهی هکذا : ( وأمّا رفع الید عن المفهوم فی خصوص أحد الشرطین وبقاء الآخر علی مفهومه فلا وجه لأن یصار إلیه إلاّ بدلیل آخر ، إلاّ أن یکون ما ابقی علی المفهوم أظهر ، فتدبّر جیّدا. ) کفایة الاصول _ حاشیة الحجة المشکینی ( رحمه الله ) _ : 1 / 314.

ص: 422


1- التقدیر المحال.

263 _ قوله [قدّس سرّه] : ( محکوما بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحالة ... الخ ) (1).

قد مرّ مرارا : أنّ تعلّق الحکمین المتماثلین أو المتضادین لیس من التماثل والتضادّ المستحیل اجتماعهما کما عرفت وجهه سابقا بالبرهان ، وقد عرفت الوجه فی استحالة تعلق وجوبین بطبیعة واحدة ، فراجع أوائل مقدّمة الواجب (2).

264 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل علی مجرّد الثبوت ... الخ ) (3).

هذا إنّما یصحّ فی الجملة الخبریة ، وإلاّ فالإنشاء بداعی البعث الجدّی لا یعقل أن یکون إثباتا للبعث الأوّل ، بل وجود آخر من البعث.

265 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أو الالتزام بکون متعلّق الجزاء ... الخ ) (4).

هذا بناء علی (5) خروج الکلّیّین المتصادقین علی واحد من محلّ النزاع.

وأما بناء علی دخول ذلک _ کما صرّح به بعض المحقّقین (6) _ لوحدة

ص: 423


1- 1. کفایة الأصول : 202 / 13.
2- 2. التعلیقة : 6.
3- 3. کفایة الأصول : 202 / 15.
4- 4. کفایة الأصول : 202 / 15.
5- 5. قولنا : ( هذا بناء علی ... الخ ).
6- 6. وهو المحقّق الشیخ محمد تقی الأصفهانی ( رحمه الله ) صاحب هدایة المسترشدین : 167 _ 169 وذلک عند قوله ( رحمه الله ) : ( ... إذ محلّ البحث ما إذا کان الظاهر نوعا واحدا أو نوعین متصادقین ولو فی بعض المصادیق .. ).

الملاک ، وهو محذور اجتماع الحکمین المتماثلین فی واحد ذی عنوانین ، فلا یجدی الالتزام المزبور.

وعدم لزوم الاجتماع فی مرحلة التصادق والامتثال لا ینافی الاجتماع فی مرحلة التعلّق والتکلیف ، وإلاّ لم یلزم اجتماع فی حقیقة واحدة بلحاظ مرحلة الامتثال أیضا ، والتفاوت فی مرحلة التعلّق بین ذی عنوانین وبین عنوان واحد _ بناء علی جواز اجتماع الحکمین _ لا یجدی إلاّ علی هذا المبنی ، لا مطلقا کما هو المهمّ.

266 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل غایته أنّ انطباقهما علیه ... الخ ) (1).

فإنّ اتّحاد المأتیّ به مع المأمور به فی الوجود یوجب اتّصافه بصفته بالعرض ، وهو معنی صحّة انتزاع صفته له.

وقد عرفت _ فی مبحث اجتماع الأمر والنهی (2) _ أنّ صفة الوجوب ونحوه مما لا یعقل عروضها للموجود الخارجی ، لا بالذات ولا بالعرض ، فإنّ الوجود مسقط للوجوب ، فکیف یتصف به؟! فراجع ، ولعلّ قوله ( رحمه الله ) : ( فافهم ) إشارة إلیه أو إلی ما تقدّم.

267 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وتأکّد وجوبه عند الآخر ... الخ ) (3).

بتقریب أنّ لازم حدوث إرادة اخری تأکّد الاولی ، کما فی جمیع الأعراض القابلة للاشتداد ، وهذا أحسن الوجوه من حیث إبقاء کلّ سبب علی سببیته ، والالتزام بتعدّد المسبّب ، غایة الأمر أن المسبّب حیث إنّه من المقولات التی تجری فیها الحرکة والاشتداد ، کان لازم حدوث مرتبة اخری فی موضوع الاولی

ص: 424


1- 1. کفایة الأصول : 203 / 9.
2- 2. فی التعلیقة : 167 عند قوله : ( فاتّضح من جمیع ما ذکرنا ... ).
3- 3. کفایة الأصول : 203 / 13.

تأکّدها ، وانقلاب المرتبة الضعیفة إلی مرتبة شدیدة.

والتحقیق : أن ظاهر القضیة الشرطیة لو کان حدوث وجود آخر ، لما کان إمکان الاشتداد مجدیا فی حفظ ظهورهما ؛ لأن الشیء لا یتبدّل وجوده فی مراتبه الضعیفة والشدیدة ، بل وجود واحد مستمرّ بناء علی أصالة الوجود ، وقد ذکرنا _ فی بعض المباحث السابقة _ قضاء ضرورة الوجدان بأنّ الشیء فی مراتب تحوّلاته واستکمالاته موجود واحد _ لا موجودات _ إلاّ إذا لوحظ الموجود بالعرض وهی الماهیة.

ومعنی قبول المقولة للحرکة والاشتداد إمکان خروج الموجود الواحد عن حدّ إلی حدّ آخر ، لا أنّ حدوث وجود آخر یوجب انقلاب الموجود الأوّل ، وإلاّ لم یعقل اجتماع الأمثال فی أمثال هذه المقولات ، مع أنّ عدم قبول الموضوع لإرادتین _ مثلا _ کعدم قبوله لبیاضین ، لا أنّ اجتماعهما یوجب حدوث مرتبة أکیدة.

هذا کلّه بالإضافة إلی الإرادة والکراهة.

وأما البعث والزجر فلا تجری فیهما الحرکة والاشتداد أصلا ؛ لاختصاصهما ببعض المقولات ، لا بالاعتبارات کما أشرنا إلیه سابقا. 268 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، لو لم یکن ظهور الجملة الشرطیة ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أن متعلّق الجزاء نفس الماهیة المهملة ، والوحدة والتعدّد خارجان عنها ، فهی بالنسبة إلی الوحدة والتعدّد لا اقتضاء ، بخلاف أداة الشرط ، فإنّها ظاهرة فی السببیة المطلقة ، ولا تعارض بین المقتضی واللااقتضاء ، لکن الماهیة وإن کانت فی حدّ ذاتها کذلک ، إلاّ أنّها لا بدّ من أن تلاحظ علی نهج

متعلق الجزاء نفس الماهیة المهملة

ص: 425


1- 1. کفایة الأصول : 204 / 6.

الوحدة أو التعدّد هنا ؛ إذ الحکم لا یعقل تعلّقه بالمهمل ، فهناک ظهوران متعارضان ، خصوصا إذا کان ظهور الأداة فی السببیة المطلقة بالإطلاق لا بالوضع.

فالوجه فی القول بعدم التداخل : أنّ العرف إذا القی إلیه القضیّتان ، فکأنّه یری مقام الإثبات مقترنا بمقام الثبوت ، ویحکم بمقتضی تعدّد السبب بتعدّد متعلّق الجزاء من غیر التفات إلی أنّ مقتضی إطلاق المتعلّق خلافه ، وهذا المقدار من الظهور العرفی کاف فی المقام.

وربما یقال : بأنّ إطلاق السبب _ بضمیمة حکم العقل بعدم معقولیة تعلّق الوجوبین بوجود واحد من الطبیعة _ یقتضی تعدّد الوجود ورفع الید عن إطلاق متعلّق الجزاء ، لا أنه یرفع الید عن إطلاق المتعلّق بإطلاق السبب ؛ حتی یقال : ما المرجّح لأحد الإطلاقین علی الآخر؟

ولا یمکن رفع الید عن إطلاق السبب بظهور المتعلّق _ إطلاقا _ فی الوحدة ؛ إذ مع رفع الید عن إطلاق السبب لا وجوب بالسبب الثانی ، فلا حکم حتی یقال : بأنّ متعلّقه مطلق أو مقیّد.

وفیه : أنّه لا تعیّن لإحدی الشرطیتین للسابقیة ، وللاخری للاّحقیة ؛ حتی لا یکون مجال للحکم البالغ مرتبة الفعلیة فی الثانیة ؛ لأنّ السبب المعلّق علیه الحکم لا تأثیر له ، بل کلّ من السببین _ المرتّب علیهما الحکم فی القضیّتین _ متقیّد بعدم سبق سبب آخر علیه ، وکلّ منهما قابل للسبق ، فهو قابل لفعلیة الحکم المرتّب علیه ، فیصحّ تعیین متعلّقه إطلاقا وتقییدا ، وإلاّ لم یصحّ تعیین متعلّق کلّ منهما إطلاقا وتقییدا.

مع أنّ الوجه الثالث _ من وجوه التصرّف _ لا یقتضی رفع الید عن إطلاق السبب ، ولا عن إطلاق متعلّق الجزاء ؛ حتی یرد المحذور المذکور ، وبلوغ الحکم لمرتبة شدیدة من البعث الفعلی ، لا ینافی تعیین متعلّقه إطلاقا وتقییدا ،

ص: 426

فتدبّر.

بل التحقیق : أنّ الوحدة التی یقتضیها إطلاق المتعلّق وقرینة الحکمة _ الموجبة لصلوح المتعلّق لتعلّق الحکم به _ هی وحدة المتعلّق من حیث المطلوبیة بالطلب المتعلّق به ؛ بمعنی أنّ البعث المتعلّق بالإکرام _ مثلا _ یقتضی وجودا واحدا من الإکرام ، ولا یقتضی عدم البعث إلی وجود آخر ، بل هو بالإضافة إلی وجود آخر بوجوب آخر لا اقتضاء ، والبعث الآخر مقتض لوجود آخر بنفسه ، فإنّ الإیجاد الآخر یقتضی وجودا آخر.

ومنه علم : أنّ مطلوبیة وجود آخر لیس من باب تقیید المتعلّق بالآخر ؛ ضرورة أنّ کلّ قضیة لیست ناظرة إلی قضیة اخری ؛ حتی یکون مفادها البعث إلی إکرام آخر ، بل کلّ قضیّة مفادها التحریک إلی وجود واحد من الإکرام ، فنفس التحریک تحریک آخر فیقتضی حرکة اخری لتلازم التحریک والحرکة.

فإن قلت : إطلاق الدلیلین للبعث نحو وجود واحد من الطبیعة بلحاظ شمول کلّ واحد منهما للأفراد البدلیة _ إما بنحو التخییر العقلی ، أو التخییر الشرعی _ یقتضی اجتماع المثلین فی کل واحد من الأفراد البدلیة ، فیکون کالبعثین التعیینیین نحو واحد معیّن.

قلت : لا شبهة فی ارتفاع المنافاة (1) بتقیید الوجود الواحد من الطبیعة

ص: 427


1- 1. قولنا : ( لا شبهة فی ارتفاع المنافاة .... إلخ ).

بالآخر بأن یقال : إن بلت فتوضأ ، وإن نمت فتوضّأ وضوء آخر ، مع أنّ هذا التقیید لا یوجب تعیّن متعلّق البعث فی مقام التعلّق ، فإنّ کلّ واحد من الإطلاقین له الشمول بالإضافة إلی کلّ واحد من الأفراد البدلیة ، ولا یتعیّن بهذا التقیید فرد من الأفراد البدلیة لأحدهما دون الآخر ، وإنّما یتعیّن لأحدهما فی مقام الامتثال ، وهو مقام فعلیة التطبیق ، فیکون فعلیة التطبیق لمتعلّق البعث الآخر بفرد آخر.

وإذا لم یتضیّق دائرة المتعلّق فی مرحلة وجود البعث _ وهو مقام التعلّق _ فوجود هذا القید وعدمه من هذه الجهة علی حدّ سواء ، وإنّما یفید التقیید لمقام الامتثال وفعلیة التطبیق ، وکما أنّ التقیید اللفظی یفید هذه الفائدة لمقام الامتثال ، فکذلک فعلیة بعث آخر تقتضی عقلا فعلیة انبعاث آخر بفرد آخر ، وإنّما یتعارض الإطلاقان إذا کان لمتعلّقهما نحو من التعیّن بحیث یکون الواحد منبعثا عن

ص: 428

بعثین ، وصادرا عن علّتین مستقلّتین. 269 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا مجرّد کون الأسباب الشرعیة معرّفات ... الخ ) (1).

لأنّ فعلیة المعرّفیة (2) تستدعی معرّفا برأسه کالسببیة ؛ إذ المعرّف ما یوجب الکشف التصدیقی دون التصوّری ، ولا یعقل تعدّد الکشف التصدیقی بالنسبة إلی شیء واحد بخلاف الکشف التصوّری ، فإنّه یتعدّد مع وحدة المکشوف بالعرض ، لا المکشوف بالذات ؛ لتشخّص الکشف وتقوّمه بالمکشوف فی مرتبته ،

فعلیة المعرفیة تستدعی معرفا

ص: 429


1- 1. کفایة الأصول : 205 / 1.
2- 2. قولنا : ( لأنّ فعلیّة المعرّفیّة ... الخ ).

ولمکان التضایف بین المعرّف والمعرّف بالذات.

وأما حمل المعرّف علی الشأنی _ حتی یصحّ توارد المتعدّد منه علی معرّف واحد _ فهو خلف ؛ إذ الفرار من السببیّة إلی المعرّفیة لئلاّ یلزم خلاف الظاهر من حمل السبب علی الشأنی عند سبق سبب آخر.

والتحقیق : أنّ حقیقة التعلیق علی المعرّف والکاشف لا معنی لها ، بل واقع التعلیق علی المنکشف ، ولعلّه فی جمیع القضایا واحد.

وفعلیة الترتّب المستفاد من الجملة لا تقتضی إلاّ فعلیة المترتّب علیه ، لا تعدّده ؛ لأنّ المفروض أنّ تعدّد المترتّب لفرض تعدّد المترتّب علیه حقیقة ، ولذا لم یستشکل هذا القائل فی عدم تعدّد البعث إذا لم یکن هناک سبب متعدّد ، کما إذا قال مرّتین : توضّأ _ مثلا _ فإنّه یحمل الثانی علی التأکید ، فإذا لم یکن فی الکلام دلیل علی تعدّد السبب ، _ لفرض کون المذکور بعنوان الشرط معرّفا لکونه من لوازم سبب الحکم حقیقة ، وفرض إمکان تعدّد اللوازم (1) لملزوم واحد _ فلا موجب

ص: 430


1- 1. قولنا : ( وفرض إمکان تعدّد اللوازم ... الخ ).

لتعدّد المسبّب.

لا یقال : ظاهر القضیة حینئذ ترتیب الحکم علی الشرط بما هو لازم فعلی لما هو سبب الحکم ، لا بما هو هو ، أو بما هو لازم بذاته ؛ لئلاّ ینافی عدم ترتّب الحکم فعلا.

لأنّا نقول : اللزوم فعلی _ أیضا _ فإنّ اللازم الثانی _ أیضا _ له فعلیة اللزوم ، لکنه مع عین ذلک الملزوم ، لا أنّ لزومه شأنیّ ، ولیس فی البین لفظ المعرّف والکاشف حتی یستظهر منه الفعلیة ، ولعلّه وجه ابتناء المسألة علی المعرّفیة والمؤثّریة ، فتدبّر. 270 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنّ الأسباب الشرعیة حالها ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ نفی العلّیة عن العلل الشرعیة وجعلها معرّفات : إن ارید منه نفی الاقتضاء والتأثیر _ کما هو ظاهر لفظ السبب _ فهو حق ؛ بداهة أن التکالیف والاعتبارات الشرعیة کلّها قائمة بالشارع قیام الفعل بفاعله ، لا أنّها قائمة بشیء قیام المقتضی بالمقتضی ، حتی یمکن جعل ما یسمّی عللا وأسبابا مقتضیات لها.

نفی العلیة عن العلل الشرعیة

ص: 431


1- 1. کفایة الأصول : 205 / 2.

وإن ارید نفی العلیة بقول مطلق _ حتی الشرطیة الراجعة إلی تصحیح فاعلیة الفاعل ، وتتمیم قابلیة القابل _ فلا وجه له ؛ إذ کما أن القدرة والإرادة والشعور مصحّحة لفاعلیة الفاعل ، ومخرجة لها من القوّة إلی الفعل ، کذلک الجهات الموجبة لاتّصاف الفعل بالمصلحة والدخیلة فی ترتّب فائدته علیه ، متمّمة لقابلیة الفعل لتعلّق الإرادة به ، ولا مانع من کون المسمّی بالسبب والعلّة فی الشرع من هذا القبیل ، ولیس إلی منعه سبیل.

271 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ توهّم عدم صحّة التعلّق ... الخ ) (1).

وربما یوجّه : بأنّ الظاهر تعلیق الحکم علی صرف وجود السبب ، وهو المقابل للعدم الکلّی ؛ أی ناقض العدم المطلق الذی لا ینطبق إلاّ علی أوّل الوجودات.

وقد عرفت _ فیما مرّ _ أنّ کلّ وجود ناقض لعدم نفسه ؛ لأنه نقیضه ، فلا ینطبق علی خصوص أوّل الوجود ، وترتیب الحکم علی أوّل الوجودات بعنوانه وإن کان ممکنا ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ؛ لأنّ الظاهر ترتیب الحکم علی مجرّد وجود الطبیعة ، لا علی الوجود المقیّد أو وجود الطبیعة المقیّدة.

وإن ارید معناه الاصطلاحی ؛ بمعنی عدم أخذ الممیّزات لأنحاء الوجودات فی سببیة السبب ، وملاحظتها بما هی وجود ، ومن الواضح أنّ صرف الشیء لا یتثنّی ولا یتعدّد.

ففیه : أنّ أنحاء الوجودات متشخّصة متعیّنة بأنفسها ، وما یسمّی مشخّصا عند الجمهور لازم التشخّص عند التحقیق.

فالسبب : إن کان مجرّد وجود السبب فلا محالة یتعدّد بتعدّد الوجود بنفسه ، وإن کان صرف الوجود _ بحیث لا یشذّ عنه وجود _ فهو واحد لا تعدّد فیه ، إلاّ

ص: 432


1- 1. کفایة الأصول : 205 / 13.

أنّ تعلیق الحکم علیه محال (1) ؛ إذ لا یعقل تحقّقه فی الخارج ، فلا یعقل تحقّق وجود النار _ مثلا _ بحیث لا یشذّ عنه نار ، وإن أمکن لحاظه ، بل المعقول منه الثابت فی الخارج من الوجود الصّرف ، هو وجود المبدأ وفیضه المسمّی بالوجود المنبسط ، فإنّه الذی لا یتخلّل فیه غیره ، کما یعرفه الأوحدیّ من أهل المعرفة.

272 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأمّا ما لا یکون قابلا لذلک ... الخ ) (2).

لا کلام فیما إذا کان حکم المتعلّق قابلا للشدّة ، وأما إذا لم یکن قابلا لها فتداخل الأسباب فیه محلّ الإشکال عند اجتماع الأسباب ، فإنّ غایة ما یقال فی تعقّل تأثیرها هو استناد الأثر إلی الجامع وإلغاء خصوصیات الوجودات.

وهو کلام خال عن التحصیل ؛ لما مرّ آنفا : أنّ الوجود الحقیقی عین التشخّص والتعیّن ، وقطع النظر عن اللوازم واللواحق لا یوجب اتحاد المتعدّد فی حدّ هویته العینیة ، فلیس فی الخارج موجود له وحدة عینیة یستند إلیه أثر واحد عینی ، وإن کان الجامع المفهومی منتزعا عن کلا الوجودین ، لکنه موجود بنحو الکثرة لا بنحو الوحدة.

وما تقرّر فی محلّه (3) عند أهله _ من وحدة الوجود وحدة شخصیة ، لا نوعیة _ فهو بملاحظة الموجودات کلّها ، وفی هذه الملاحظة إذا کان النظر مقصورا علی الوجود _ من حیث هو _ فالعالم کلّه من حیث الوجود واحد ؛ إذ التعدّد من کلّ شیء إنّما هو بتخلّل غیره فیه ، ولا تخلّل للعدم المقابل للوجود فی الوجود ، کما لا تخلّل للماهیة فیه ، ولا شیء بعد الوجود إلاّ العدم والماهیة.

وأما وجود فردین من النار _ مثلا _ فلا یجری فیه هذا البیان لتخلّل غیر

ص: 433


1- 1. مضافا إلی أنّ مجرّد وجوده یکفی فی ترتّب الأثر ولو لم یکن صرف الوجود. منه عفی عنه.
2- 2. کفایة الأصول : 206 / 6.
3- 3. الأسفار 1 : 71 _ 73 عند قوله : ( ومما یجب أن یعلم ... ).

النار بین نار ونار ، وعدم لحاظ الموجود المتخلّل بینهما لا یوجب الاتّحاد واقعا إلاّ بإلغاء الحدود وملاحظة الوجود بما هو وجود ، وفی هذه الملاحظة لا نار ولا إحراق ولا تأثیر ولا تأثّر ، فتدبّره ، فإنه فی غایة الغموض والدقّة.

وأما استناد الواحد إلی الواحد بالاجتماع فقد تقرّر فی مقرّه (1) أنه فاسد ؛ إذ الوحدة _ حینئذ _ اعتباریة لا حقیقیة ، فلا تؤثّر أثرا حقیقیا عینیا ، وعلّیّة الصورة المطلقة للهیولی لا تجدی ؛ لما ذکر فی محلّه : من أنّ وحدتها العمومیة محفوظة بواحد بالعدد ، وهو الجوهر القدسی المفارق ، فهو العلّة ، والصورة شرطه ، وبقیة الکلام فی محلّه.

هذا کلّه فی تداخل الأسباب بمعنی الاستناد إلی الجامع ، وأمّا تداخل الأسباب بمعنی صیرورة السببین عند الاجتماع جزءی سبب ، فهو فاسد ؛ لأنّ المسبّب : إن کان بسیطا ، فلا یعقل علّیة المرکّب للبسیط الحقیقی ، کما برهن علیه فی محله (2) ، وإن کان مرکّبا فکلّ من السببین سبب تامّ لجزء من المسبّب ، وإن کان الاجتماع شرطا فی تأثیره أحیانا لکون المسبّب واحدا بالاجتماع ، وکلّ ذلک واضح للخبیر ، والتفصیل خارج عن وضع التعلیقة.

والتحقیق _ فی الأسباب الشرعیة المجتمعة علی مسبّب (3) واحد _ : هو أنّ معنی سببیة الأسباب الشرعیة أنّ السبب _ وهو الإیجاب والتحریم مثلا ، أو اعتبار الملکیة والزوجیة ونحوهما من الاعتبارات الشرعیة بملاحظة ما یسمّی

الأسباب الشرعیة المجتمعة علی مسبب واحد

ص: 434


1- 1. الأسفار 2 : 209 _ 212 / الفصل : 14 فی أنّ المعلول الواحد هل یستند إلی علل کثیرة؟ من المرحلة السادسة فی العلّة والمعلول.
2- (2) الأسفار 2 : 194 _ 201 / الفصل : 11 فی أنه هل یجوز أن یکون للشیء البسیط علّة مرکّبة؟
3- 3. فی الأصل : علی سبب واحد.

سببا شرعا _ ذو مصلحة تدعو الشارع إلی الإیجاب _ مثلا _ أو اعتبار الملکیة _ مثلا _ فإذا کانت المصلحة _ فی کلّ من السببین _ مغایرة لما فی الآخر فلا محالة یشتدّ الداعی ، وإن لم تکن مغایرة _ کفردین من نوع واحد _ فلا ؛ إذ لا توجد فی المسبّب مصلحتان بإضافته إلی السببین ؛ حتی یشتدّ الداعی والمسبّب ؛ مثلا : إذا عقد الموکّل والوکیل علی ملکیة شیء لشخص واحد دفعة ، فاعتبار الملک له شرعا _ لمکان العقد علیه _ ذو مصلحة ، لا أنّه توجد فی الاعتبار مصلحتان ؛ حتی یشتدّ الداعی إلی اعتبار الملکیة ، أو اعتبار الملکیة القویّة.

فالفرق بین الأسباب الشرعیة والعقلیة : أنّ الأسباب الشرعیة لیست بالإضافة إلی مسبّباتها کالمقتضیات بالنسبة إلی مقتضیاتها ؛ حتی لا یعقل قیام الواحد الحقیقی بمتعدّد أو بالمرکّب ، بل الاعتبار الشرعی والحکم التکلیفی فعل واحد قائم بالشارع ، ودخل الأسباب الشرعیة فی مسبّباتها علی الوجه المذکور ؛ بمعنی أنّ اعتبار الملکیة لمن عقد له ذو مصلحة ، ولا یتعدّد من عقد له بالحمل الشائع بتعدّد العقد له ، فلا معنی لتعدّد الاعتبار ، ولا زیادة المصلحة الموجبة لاعتبار ملکیة شدیدة مثلا. 273 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وعلّیته فیما إذا استفیدت ... الخ ) (1).

یمکن تقریب اقتضاء الوصف _ حینئذ _ بما تقدّم فی الشرط (2) : من أنّ علّیة الوصف بعنوانه تقتضی الانحصار ؛ إذ مع تعدّد العلّة لا یکون بعنوانه علّة ، بل بعنوان جامع ، وهو خلاف الظاهر.

لا یقال : هذا إذا علم العلّیة ، وإلاّ فلا.

لأنا نقول : یمکن أن یقال _ بعد إحراز أنّ الأصل فی القید أن یکون

الفرق بین الأسباب الشرعیة والعقلیة

ص: 435


1- 1. کفایة الأصول : 206 / 11.
2- 2. راجع التعلیقة : 253 ، و 257.

احترازیا _ : إنّ معنی قیدیة شیء لموضوع الحکم حقیقة ، أنّ ذات الموضوع غیر قابلة لتعلّق الحکم بها إلاّ بعد اتّصافها بهذا الوصف ، فالوصف متمّم قابلیة القابل ، وهو معنی الشرط حقیقة ، وحیث إنّ الظاهر دخله بعنوانه الخاصّ ، وإنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب ، لا بما هو شخص من الوجوب ، فلا محالة ینتفی سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخیل فی موضوعیة الموضوع لسنخ الحکم.

ومنه ظهر ما فی الإیراد الآتی ، فإنه لیس الانتفاء عند الانتفاء لقرینة خاصّة ، بل لعین ما مرّ فی الشرط (1) : من أنّ إناطة الحکم بشیء بعنوانه _ وصفا کان أو غیره _ تقتضی الانحصار.

نعم ، الکلام فی البرهان علی اقتضاء تعدّد العلّة للجامع ، إلاّ أنه مسلّم بین أهل التحقیق ، وإن کان خلاف ما یقتضیه النظر الدقیق.

274 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما أنّه لا یلزم فی حمل المطلق ... الخ ) (2).

ظاهره أن المقیّد هو الوجوب فی القضیّة ، لا مطلق الوجوب ، مع أنّ مقتضی حمل المطلق علی المقیّد عدم وجوب المطلق مطلقا ، فلیس مفاد المطلق _ بعد الحمل _ مثل ما إذا ورد المقیّد بلا ورود المطلق ، فإنّ وجوب المقیّد شخصا _ بناء علی عدم المفهوم _ لا ینافی وجوب المطلق بوجوب آخر بدلیل آخر.

فالفارق : أنّ المعارضة بین المطلق والمقیّد لیس من ناحیة مجرّد التقیید ، بل بلحاظ استفادة وحدة التکلیف من الخارج _ سواء کان الإطلاق بنحو العموم البدلی أو العموم الشمولی _ فإنّ الغرض من الوحدة کون المولی بصدد سنخ

ص: 436


1- 1. التعلیقة : 257.
2- 2. کفایة الأصول : 206 / 19.

حکم واحد ، سواء انحلّ إلی أشخاص متعدّدة لأشخاص (1) موضوع واحد سنخا ، أو لا کما فی العموم البدلی ، بل یجری فی الوضعیات _ أیضا _ کما إذا علم أنه بصدد إنفاذ سبب واحد سنخا ، فالتعارض عرضی بناء علی عدم المفهوم ، وذاتی بناء علی المفهوم.

وبالجملة : مساوقة تقیید المطلق للقول بالمفهوم أمر ، وکون التقیید من ناحیة القول بالمفهوم أمر آخر ؛ لما عرفت : من أنّ غایة ما یقتضیه القول بالمفهوم ، کون التعارض بین المطلق والمقید ذاتیا ، وأما أرجحیة ظهور المقیّد فی التقیید من ظهور المطلق فی الإطلاق ، فلا ربط لها بظهور المقید فی تقیید سنخ الحکم.

275 _ قوله [قدّس سرّه] : ( أن لا یکون واردا مورد الغالب ... الخ ) (2).

ملازمة القید غالبا لا توجب صرف ظهوره فی التقیید ، ولعلّه أشار ( رحمه الله ) إلیه بقوله : ( فافهم ).

ویمکن أن یکون إشارة إلی أنّ مجرّد دلالة القید علی الخصوصیة والدخل لا یقتضی المفهوم ما لم یفهم منه الانحصار ، کما نبّه علیه آنفا (3) ، وقد نبّهنا أیضا علی ما یتعلّق به (4).

وأمّا توهّم : أنّ الغلبة توجب انصراف المطلق إلی الغالب ، فالتقیید به کالتقیید بالوصف المساوی الذی لا مفهوم له ، فمندفع :

أوّلا _ بأنّ الغلبة الخارجیة لا توجب الانصراف.

وثانیا _ بأن الانصراف لا یجعله کالوصف المساوی ؛ لامکان ثبوت

ص: 437


1- 1. ( لأشخاص ) کذا ، ولعلها : لموضوع.
2- 2. کفایة الأصول : 207 / 7.
3- 3. الکفایة : 206.
4- 4. کما فی التعلیقة : 253 ، 257 و 273.

الموصوف فی الفرد النادر هنا.

وثالثا _ أنّ الالتزام بالانصراف مخالف لما علیه المشهور فی الوارد مورد الغالب ؛ حیث لا یقیّدون به المطلق کما فی مورد الآیة (1).

276 _ قوله [قدّس سرّه] : ( استفادة العلّیة المنحصرة منه ... الخ ) (2).

مع کونه علّة مستقلّة ، لا مجرّد الاستقلال فی العلّیة ؛ لأنه لا ینافی قیام غیره مقامه ، ولا مجرّد انحصار العلّة فیه ؛ لأنه لا ینافی دخالة الموضوع ، کما فی مفهوم الشرط مثلا.

277 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیجری فیما کان الوصف مساویا ... الخ ) (3).

بل لا یجری فی خصوص المساوی لتلازم الوصف والموصوف ، فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف ؛ لیقال بانتفاء سنخ الحکم لأجل المفهوم ، ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف ؛ حتی یقال بثبوت الحکم من أجل استفادة العلّیة.

نعم ، فی الأعمّ والأخصّ نقول به ؛ لثبوت الموضوع مع عدم الوصف فی أحدهما ، وعلّیة الوصف ولو مع عدم الموصوف فی الآخر ، فافهم ، وتدبّر.

278 _ قوله [قدّس سرّه] : ( معلّلا بعدم الموضوع ... الخ ) (4).

التعلیل به بلحاظ الاقتضاء من حیث المفهوم ، ولا تفصیل من المعلّل (5) من هذه الجهة ، کما أنّ تصحیحه باستقلال الوصف فی العلّیة ، وإن کان مورده

ص: 438


1- 1. وهی قوله تعالی : ( وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ ) النساء 4 : 23.
2- 2. کفایة الأصول : 207 / 14.
3- 3. کفایة الأصول : 207 / 15.
4- 4. کفایة الأصول : 207 / 18.
5- 5. وهو الشیخ الأعظم _ رحمه الله _ علی ما نسب إلیه فی التقریرات _ مطارح الأنظار : 182 _ عند قوله : ( ثمّ إنّ الوصف قد یکون مساویا ... الخ ).

الأخصّ من وجه علی الوجه المذکور ، إلاّ أنّه لیس فی عبارته ما یوجب اختصاصه به ، فراجع التقریرات (1).

279 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقیق : أنّه إذا کانت الغایة ... الخ ) (2).

قد مرّ سابقا (3) : أنّ الثابت فی مقام الإیجاب _ مثلا _ طبیعة الوجوب ، وإن تشخّصت بالوجود ولوازمه ، وانتفاء الطبیعة فی ضمن فرد لا یقتضی بوجه انتفاءها مطلقا ، کما أنّ إثباتها لموضوع أو لموصوف بوصف لا یقتضی انتفاءها عند انتفاء الموضوع أو الوصف ؛ لإمکان ثبوتها لموضوع آخر أو بوصف آخر ، فلا بدّ من استناد انتفائها مطلقا إلی خصوصیة اخری کالعلّیة المنحصرة ، کما فی مفهوم الشرط بالتقریب المتقدّم ، فإنّ علّة الوجوب _ بما هو وجوب ، لا بما هو متشخّص بالوجود ولوازمه _ إذا انحصرت فی شیء فلا محالة لا یعقل ثبوت الوجوب _ بما هو وجوب _ لشیء آخر ، وکالغایة هنا ، فإنّ طبیعة الوجوب إذا کانت محدودة بحدّ ، فلا محالة تنتفی عند حصول الحدّ والغایة ، وإلاّ لم تکن الغایة غایة للوجوب بما هو وجوب ، بل بما هو شخص من الوجوب.

ومنه تبیّن : الفرق بین کون الحدّ حدّا للوجوب وکونه حدّا للواجب ، فإنّ کونه حدّا للواجب لا یوجب إلاّ کون الموضوع شیئا خاصّا ، فلا یزید علی الوصف.

280 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والأظهر خروجها لکونها من حدوده ... الخ ) (4).

مبدأ الشیء ومنتهاه : تارة بمعنی أوّله وآخره ، واخری بمعنی ما یبتدئ

مبدأ الشیء ومنتهاه

ص: 439


1- 1. مطارح الأنظار : 182.
2- 2. کفایة الأصول : 208 / 6.
3- 3. فی التعلیقة : 127 عند قوله : ( فالتحقیق حینئذ تعلق ... ) ، وفی التعلیقة : 130.
4- 4. کفایة الأصول : 209 / 8.

من عنده وما ینتهی عنده الشیء ، ودخول الأوّلین کخروج الآخرین من الشیء واضح.

والکلام فی أنّ مدخول ( حتی ) و ( إلی ) هو المنتهی بالمعنی الأوّل أو الثانی ، وکون الحدّ المصطلح خارجا عن حقیقة الشیء لا یقتضی أن یکون مدخولهما حدّا اصطلاحیا.

نعم أکثر الموارد _ ولعلّه الأظهر _ کون مدخولهما ما ینتهی عنده الشیء دون آخره.

281 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بکون (1) المراد من مثله انه لا یکون ... الخ ) (2).

الظاهر من هذا الترکیب وأمثاله إثبات صلاتیة الهیئة الواقعیة المقرونة بالطهارة ، لا إثبات صلاتیة الطهارة أو صلاتیة کلّ مقرون بالطهارة ، فهو نظیر : ( لا علم إلاّ بالعمل ) ، فإنّ مفاده إثبات أنّ العلم المقرون بالعمل هو العلم حقیقة ، لا أنّ العمل علم ، أو کلّ مقرون به علم ، فلا نقض بمجرّد وجود الطهارة مع فقد غیرها ، ولا حاجة إلی دعوی إرادة نفی إمکان المستثنی منه بدون المستثنی ، فلا یفید إلاّ إمکانه معه ، لا ثبوته فعلا _ کما فی هامش الکتاب (3) من شیخنا العلامة (قدس سره) _ فإنّه إن لوحظ اقتران الهیئة الترکیبیة الواقعیة بالطهارة ، فهی صلاة فعلا لا إمکانا ، وإن لوحظ نفس الطهارة أو کلّ مقرون بها ، فهی لیست بصلاة إمکانا.

ص: 440


1- 1. فی ( ط ) : ( یکون ) ، وهی موافقة لنسخة الکفایة طبع مؤسستنا ، لکنّ الصحیح هو ما أثبتناه فی المتن ، وهو الموافق للأصل ولنسختی الکفایة : حاشیة المشکینی ( رحمه الله ) وحقائق الاصول.
2- 2. کفایة الأصول : 210 / 1.
3- 3. الکفایة : 210 هامش : 1.

282 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بأنّ المراد من الإله واجب الوجود (1) ... الخ ) (2).

کما أنّ نفس هذه الملازمة تثبت الفعلیة لو قدر الخبر ممکنا ؛ إذ ما لا یمتنع أن یکون فردا للواجب بالذات یجب وجوده حیث لا جهة امتناعیة ، فلا یقاس بغیره ؛ حیث لا یلازم الإمکان (3) فعلیة الوجود ، بل یجتمع مع عدمه لعدم العلّة ، بل مع امتناعه فعلا ؛ للامتناع الوقوعی المجامع مع الإمکان الذاتی.

وأما ما یقال : من أنّ الإله بمعنی الخالق ، وأنه _ تعالی _ حیث إنّه الخالق لما عداه دون غیره فعلا ، یلزم أن لا یکون لغیره الخالقیة إمکانا أیضا ؛ لأنّ المخلوق لا یمکن أن یکون خالقا.

فغیر وجیه ، فإنّ الکلام هنا فی أنّ نفی الفعلیّة یلازم نفی الإمکان أم لا ، وأمّا نفی الإمکان من جهة التضایف بین الخالقیة والمخلوقیة ، وأنه _ تعالی _ إذا کان خالقا فغیره مخلوق له ، والمخلوق لا یمکن أن یکون خالقا ، فهو أجنبی عما نحن فیه ، فإنّ العبارة مرکّبة من عقد سلبی ، وهو نفی الخالقیة عن غیره _ تعال _ ومن عقد إیجابی ، وهو إثبات الخالقیة له _ تعالی _.

وأما إثبات مخلوقیة غیره _ تعالی _ فهو خارج عن العبارة ، وعلیه فنفی الخالقیة فعلا لا یکون دلیلا علی نفیها إمکانا ؛ إذ المفروض أنها لم تکن فکانت ، فلتکن فی غیره _ تعالی _ کذلک.

نعم الخالقیة بمعنی المبدئیة الذاتیة الراجعة إلی تخصّص المعلول فی مرتبة ذات علّته ، فنفی الفعلیة یستلزم نفی الإمکان ؛ لأنّ الذات الواحدة _ بما هی _

ص: 441


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : من الإله هو واجب الوجود ....
2- 2. کفایة الأصول : 210 / 13.
3- 3. فی الأصل : ... لا یلازم الإمکان مع فعلیة الوجود.

إذا لم تکن بالفعل کذلک ، فیمتنع أن تنقلب عما هی علیه.

هذا والظاهر أنّ المراد من ( الإله ) هو المعبود من ( أله ) بمعنی ( عبد ) ، فهو بمعنی المصدر المبنیّ للمفعول ، وأنّ التوحید المراد لیس التوحید فی وجوب الوجود ، ولا فی الصانعیة والخالقیة ، بل فی المعبودیة فی قبال المشرکین فی العبادة ، فإنّ مشرکی العرب کانوا عبدة الأصنام ، لا أنّهم کانوا یعتقدون وجوب وجودها أو خالقیتها.

وعلیه فنقول : إذا ارید المعبودیة (1) _ التی هی من الصفات الفعلیة المضایفة للعابدیة _ فنفی الفعلیة لا یستلزم نفی الإمکان ، کما عرفت فی الخالقیة ، فکما لم تکن فیه _ تعالی _ فکانت ، فلیکن فی غیره _ تعالی _ کذلک ، وتقیید المعبود بکونه حقّا لا یفید ؛ إذ مع عدم العبادة لیس هناک معبود بالحقّ حقیقة لتقوّمه من حیث التضایف بالعابدیة ، فکما أنّ نفی الفعلیة فیه _ تعالی _ لا یکشف عن عدم الإمکان ، فکذلک فی غیره _ تعالی _.

نعم ، الإله بمعنی المستحقّ للعبادة _ وإن لم یعبد بالفعل _ راجع إلی الصفات الذاتیة الراجعة إلی نفس الذات ، فإنّ استحقاق العبادة من أجل المبدئیة والفیّاضیة ، فیستحقّ العلّة انقیاد المعلول لها وتخضّعه لها ، فنفی فعلیة هذا المعنی فی غیره _ تعالی _ لعدم کونه بذاته مبدأ مقتضیا لذلک ، ویستحیل أن ینقلب عمّا هو علیه.

المراد من الإله

ص: 442


1- 1. لا یخفی أنه لیس الغرض من أنّ المعبودیة من الصفات الفعلیة أنّها کالخالقیة من الصفات المنتزعة عن مقام فعله الإطلاقی ، کعلمه الفعلی ومشیّته الفعلیة ، بل الفعلیة فی قبال الإمکان ؛ أی من الصفات المنسوبة إلیه بالفعل ، وإن کان المبدأ قائما بالعابد ، وتصحیح انتزاع عنوانین متضایفین من الطرفین ، کقیام العلم بالعالم المصحّح لانتزاع وصفین متضایفین باعتبار صدق المعلوم علی المعلوم الخارجی بالعرض. منه عفی عنه.

283 _ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم لو کانت الدلالة فی طرفه ... الخ ) (1).

لا یخفی أن الإخراج إنّما یستفاد من أداة الاستثناء ، وأنّ الهیئة الترکیبیة هنا لا تفید زیادة علی مفرداتها ، إلاّ أنّ الإخراج لیس عین معنی سلب المجیء عن زید _ مثلا _ بل لازمه ذلک ، کما أنّ عدم الوجوب بعدم المجیء لازم العلّیة المنحصرة ، لا عین معناها ؛ إذ العلّیة هی المدخلیة ، ولازم المدخلیة علی وجه یخصّ بشیء عدم المعلول بعدمه ، لا أنّ العلّیة متقوّمة بالوجود عند الوجود والعدم عند العدم ؛ ضرورة أنّ العلّیة من المفاهیم الثبوتیة ، فتوهّم _ أنّ ما یسمّی مفهوما عند القوم منطوق علی القول به _ غفلة بیّنة.

284 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقیق : أنه لا یفیده إلاّ فی ما اقتضاه المقام ... الخ ) (2).

یمکن تقریب إفادته للحصر : بأنّ المعروف بین أهل المیزان _ ولعلّه کذلک عند غیرهم أیضا _ أنّ المعتبر فی طرف الموضوع هو الذات ، وفی طرف المحمول هو المفهوم ، حتی فی الأوصاف العنوانیة المجعولة موضوعات فی القضایا ، فالقائم _ مثلا _ وإن کان مفهوما کلّیّا _ لم یؤخذ فیه ما یوجب اختصاصه بشخص خاصّ _ إلاّ أنّ جعله موضوع القضیة حقیقة ، لا بعنوان تقدیم الخبر ، فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا ، فهو _ بما هو _ ذات واحدة ، لا یعقل أن تعرضه خصوصیات متباینة کخصوصیة الزیدیة ، والعمرویة ، والبکریة ، بل لا یکون الواحد إلاّ معروضا لخصوصیة واحدة ، فاعتبار المعنی الکلّی ذاتا بجعله موضوعا ، وفرض المحمول أمرا غیر قابل للسعة والشمول هو المقتضی للحصر دائما ، لا تقدیم الخبر ، ولا تعریف المسند إلیه بمعنی إدخال اللام علیه ، فتأمّل.

ص: 443


1- 1. کفایة الأصول : 211 / 3.
2- 2. کفایة الأصول : 212 / 2.

المقصد الرابع : فی العامّ والخاصّ

285 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّها تعاریف لفظیة ... الخ ) (1).

قد مرّ فی مبحث مقدّمة الواجب تفصیل القول فی عدم مساوقة التعریف اللفظی لما یقع فی جواب ( ما ) الشارحة ، فراجع ما هناک (2).

286 _ قوله [قدّس سرّه] : ( باختلاف کیفیة تعلّق الأحکام به ... الخ ) (3).

أی باعتبار موضوعیته للحکم یلاحظ علی نحوین ، لا أنّ النحوین یتحقّقان بتعلّق الحکم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحیة المتأخّر بالطبع.

بیانه : أنّ مصادیق العامّ لها مفاهیم متقوّمة بالکثرة بالذات ، فلها وحدة مفهومیة ، وکثرة ذاتیة ، وهذا المعنی الکذائی محفوظ ، وإن ورد علیه اعتبارات مختلفة :

فقد یرتّب الحکم علیه بلحاظ تلک الکثرة الذاتیة ، کما فی الکلّ الأفرادی ، فجهة الوحدة ، وإن کانت محفوظة ، فهی ملغاة بحسب الاعتبار فی مقام الموضوعیة للحکم.

وقد یرتب الحکم علیه بلحاظ تلک الوحدة ، کما فی الکلّ المجموعی ، فالکثرة وإن کانت محفوظة ، کیف؟! والمفهوم متقوّم بها _ لکنّها ملغاة فی مرحلة

المقصد الرابع فی العام والخاص

ص: 444


1- 1. کفایة الأصول : 215 / 4.
2- 2. التعلیقة : 18.
3- 3. کفایة الأصول : 216 / 2.

موضوعیة المعنی لحکم واحد حقیقی ، کیف؟! ویستحیل تعلّق حکم وحدانی بالحقیقة بموضوعات متعدّدة.

وفی الشقّ الأوّل ، وإن کان الإنشاء واحدا إلاّ أنّه حیث کان بداعی جعل الداعی بالإضافة إلی کلّ فرد من أفراد العامّ ، فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّی بالإضافة إلی کلّ فرد فرد.

واما مع قطع النظر عن الموضوعیة للحکم ، فلا معنی للأصالة والتبعیة ، فإنّ نسبة الوحدة من جهة والکثرة من جهة إلی المعنی علی حدّ سواء ، لیس إحداهما أصلا بالإضافة إلی الأخری.

وهکذا الأمر بالنسبة إلی الاستیعاب والبدلیة ، فإنّ وحدة المفهوم والکثرة بالذات المقوّمتین للعامّ محفوظتان ، غایة الأمر أنّ الکثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستیعاب ؛ بحیث یکون الکثیر بتمامه : إما موضوعا للحکم ، أو جزء موضوع الحکم ، أو بنحو یکون کلّ واحد من الکثرات علی البدل موضوعا للحکم ، وإلاّ فالعامّ المتقوّم بوحدة مفهومیة ، وکثرة ذاتیة أمر جامع بین أنحاء العموم.

287 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لعدم صلاحیتها بمفهومها للانطباق ... الخ ) (1).

فإن قلت : استغراق العشرة بلحاظ الواحد ، فإنّ کلّ مرتبة من مراتب الأعداد مؤلّفة من الآحاد ، والواحد ینطبق علی کلّ واحد ، فالعشرة توجب استغراق الواحد إلی هذا الحدّ ، وعدم انطباق العشرة _ بما هی _ علی الواحد غیر ضائر ؛ لأنّ مفهوم ( کلّ عالم ) لا ینطبق علی کلّ عالم ، بل مدخول الأداة بلحاظ السعة المستفادة منها ، فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول ، لا بما هو مستغرق ، وإلاّ فلیس له إلاّ مطابق واحد.

ص: 445


1- 1. کفایة الأصول : 216 / 10.

قلت : الفرق أنّ مراتب الأعداد وإن تألّفت من الآحاد ، إلاّ أنّ الواحد لیس مادّة لفظ العشرة ؛ کی یکون له الشمول ، بل العشرة له مفهوم یباین سائر المفاهیم من مراتب الأعداد حتی مفهوم الواحد. بخلاف ( الرجل ) الواقع بعد ( کلّ ) ، فإنه صالح للانطباق علی کلّ رجل فی حدّ ذاته ، وبواسطة الأداة صار ذا شمول واستغراق ؛ بحیث لا یشذّ عنه فرد ، ولعلّه _ قدس سره _ أشار إلی ما ذکر بقوله : ( فافهم ) (1). 288 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ربما عدّ من الألفاظ الدالة علی العموم ... الخ ) (2).

بیانه : أنّ الدالّ علی العموم : إما أن یکون أداة مثل ( کلّ ) ، أو وقوع النکرة فی سیاق النفی أو النهی ، أو کونه محلّی باللام جمعا کان أو مفردا.

أمّا لفظة ( کلّ ) وشبهها فربما یقال : إنّ سعتها وشمولها حیث إنّه تابع لسعة المدخول وضیقه _ إن مطلقا فمطلقا ، وإن مقیّدا فمقیّدا (3) _ فلا بدّ من أن یحرز إطلاق مدخولها بمقدّمات الحکمة ، فإنّ المفروض أنّ لفظة ( کلّ ) بمعناها لا اقتضاء بالإضافة إلی إطلاق مدخوله وتقییده ، وإلاّ لزم الخلف من تبعیة سعتها لسعة المدخول وضیقه ، أو لزوم التجوّز فیها إن کان مدخولها مقیّدا.

والجواب عنه : أنّ الخصوصیات اللاحقة لمدخولها : تارة تکون مفرّدة له ، واخری تکون من أحوال الفرد ، فإن کانت مفرّدة له فلفظة ( الکلّ ) تدلّ علی السعة من جهة المفرّدات ؛ لأنّ العموم بلحاظ الأفراد ، کما أنّه إذا کانت من أحوال الفرد ، فسعة لفظة ( کلّ ) أجنبیة عنها ، وإنما هو شأن الإطلاق المستفاد

الدال علی العموم

ص: 446


1- 1. الکفایة : 216.
2- 2. کفایة الأصول : 217 / 5.
3- 3. الأصح : ( إن مطلقا فمطلق ، وإن مقیّدا فمقیّد ) ، وقد تقدّم نظیره.

من مقدّمات الحکمة.

ولو فرض إهمال الطبیعة من الجهتین والحیثیتین معا لکان إیراد لفظة ( کلّ ) علی المدخول لغوا ، بل محالا ؛ لعدم معقولیة الإهمال والسعة معا ، بل لا بدّ من الإهمال بمعنی والسعة بمعنی آخر ، فالإهمال بمعنی اللاتعیّن فی حدّ ذات المدخول ، والسعة بمعنی التعیّن من حیث الشمول ، ولا منافاة ، فإنّ کلّ تعیّن لا یرد إلاّ علی اللامتعیّن ، وإلاّ فالتعیّنات متقابلة ، لا یرد أحدها علی الآخر ؛ إذ المقابل لا یقبل المقابل ، بل المطلق أیضا کذلک ، فإنّ الاطلاق والتقیید لا یردان إلاّ علی الماهیة المهملة بذاتها ، لا بما هی مهملة ؛ لاستحالة انحفاظ إهمالها حال تعیّنها.

فالغرض من إحراز الإطلاق إن کان الإطلاق بلحاظ الأحوال ، فهو أجنبی عن العموم الملحوظ بالنسبة إلی الأفراد ، ولا ینافی العموم من حیث الأفراد مع الإهمال من حیث الأحوال ، کما لا ینافی الإطلاق والتقیید من تلک الحیثیة.

وإن ارید بلحاظ المفرّدات ، فشأن الأداة إفادة التوسعة من هذه الجهة ، وإلاّ کان لغوا أو محالا ، بل إحرازه بمقدّمات الحکمة یغنی عن إیراد أداة العموم ؛ إذ المفروض الإطلاق من کلّ خصوصیة یشکّ فی دخلها ، فلا یبقی جهة إهمال وشکّ حتی ینفی بأداة العموم.

لا یقال : غایة ما یقتضیه الأداة أنّ مدخولها غیر مهمل ، وأنّ المتکلّم لیس فی مقام الإهمال من حیث المفرّدات ، أمّا أنّ المدخول طبیعة وسیعة أو حصّة وسیعة ، فلا بدّ من مقدّمات الحکمة الدالّة علی إرادة الطبیعة الغیر المتحصّصة بحصّة منها.

ص: 447

لأنّا نقول : تارة یکون الشکّ فی وجود القید وعدمه فی الکلام ؛ لیکون الطبیعة حصّة به ، واخری فی إرادة الحصّة جدّا وإن لم یذکر فی الکلام قیدا ، فإن کان الأوّل فبناء العقلاء فی مثله علی عدمه ، کما فی الشکّ فی وجود القرینة ، وإن کان الثانی فنفس ظهور کلامه فی إرادة المدخول بنحو الشمول _ بطور تعدّد الدالّ والمدلول _ حجّة علی إرادة العموم لا الخصوص ، وإن أمکن هذه الاستفادة بنحو آخر فی مقام آخر ؛ کما إذا لم یکن أداة الشمول ، وکان المولی فی مقام بیان مرامه بشخص کلامه ، فتدبّر جیّدا ، فإنّه حقیق به.

وأما وقوع النکرة فی سیاق النفی أو النهی فمجمل القول فیه : أنّ السلب کالإیجاب لا ینافی الإهمال کمنافاة التوسعة معه ، والقضیّة حینئذ _ سالبة کانت أو موجبة _ فی قوّة الجزئیة ، فلا بدّ فی استفادة کون المدخول مطلقا من إثبات مقدّمات الحکمة.

إلاّ أنّه بعد إحراز کون الطبیعة مطلقة لا فرق بین الموجبة والسالبة ؛ بتوهّم أنّ انتفاء الطبیعة بانتفاء جمیع أفرادها ، وثبوتها بثبوت فرد ما ، وذلک لما قدّمناه فی أوائل النواهی (1) : أنّ الثبوت والنفی هنا غیر متقابلین ، بل لوحظت الطبیعة فی طرف الثبوت مهملة ، وفی طرف النفی مرسلة ، ونقیض کل وجود عدمه البدیل له ، ولا یکون بدیلا له إلاّ إذا لوحظا بالإضافة إلی شیء واحد ، فراجع ما قدّمناه.

ما الجمع المحلّی باللام ، والفرد المحلّی باللام : فحیث لم یثبت دلالة اللام علی الاستغراق ، فلا دلالة لهما علی العموم إلاّ بمقدّمات الحکمة المقتضیة للإطلاق.

وأما الفرق بینهما بتوهّم : أنّ الجمع المحلّی له الاستغراق فی مراتب الجمع ،

وقوع النکرة فی سیاق النفی

ص: 448


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 149.

والمفرد له الاستغراق بلحاظ الواحد ؛ نظیر التثنیة ، فإنّ الاستغراق فیها بلحاظ مصادیق التثنیة.

فمدفوع : بأنّ مفاد الجمع أمر وحدانی ، وهو متقوّم بالاثنین فما زاد ، فهو متعیّن من هذه الحیثیة ، ومبهم من حیث الزیادة ، فتارة : یتعلّق الغرض بالاستغراق من حیث مراتبه المتعیّنة بتعیّن الثلاثة والأربعة إلی آخر مراتب الأعداد ، کما إذا قیل : أکرم کلّ جماعة جماعة.

واخری : یتعلّق الغرض بالاستغراق من حیث عدم وقوفه علی حدّ فی قبال الوقوف علی حدّ خاصّ ، کما إذا قیل : ( أکرم کلّ الجماعة ) فی قبال بعضهم ، نظیر ( أکرم کلّ العشرة ) فی قبال بعضها.

وعلیه فاستغراق الجمع یوجب عدم الوقوف علی حدّ خاصّ ، وذهابه إلی آخر الآحاد ، لا إلی آخر المراتب ، غایة الأمر أنّ عدم الاستغراق فیه یوجب الاقتصار علی الثلاثة ، کما أنّ عدم الاستغراق فی الفرد یوجب الاقتصار علی الواحد ؛ لأنّهما المتیقّن من مفادهما ، ولأجل ما ذکر لا تری فرقا بین ( أکرم کلّ عالم ) ، و ( أکرم العلماء ) _ بناء علی استفادة العموم _ لأنّ الأول یقتضی الشمول بالإضافة إلی کلّ واحد ، والثانی یقتضی الشمول بالإضافة إلی کلّ جماعة.

289 _ قوله [قدّس سرّه] : ( استعماله (1) فی العموم قاعدة ... الخ ) (2).

أی من باب ضرب القاعدة وإتمام الحجّة ؛ لیکون للمکلّف حجّة علی الباقی عند ورود المخصّص ؛ بتقریب :

أنّ الحجّة متقوّمة بالکشف النوعی عن الإرادة الجدّیة ، _ لا بنفسها _ فله أن یجعل الإنشاء بالإضافة إلی تمام أفراد العامّ بداعی إعطاء الحجّة ، ویکون له

ص: 449


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : استعماله معه فی العموم ....
2- 2. کفایة الأصول : 218 / 16.

من الأثر ما للإنشاء بداعی البعث الحقیقی ؛ لکونه _ باعتبار کاشفیته عن الإرادة الجدیة وحجیة الظهور عند العرف _ حاملا للعبد علی الفعل ، فإذا ورد کاشف أقوی سقط الأضعف عن الحجّیة بمقدار المزاحمة.

نعم ، لو لم یکن إنشاءات الشارع متقوّمة بالإرادة التشریعیة _ کما بیّناه فی مبحث الطلب والإرادة _ (1) فلا بدّ أن یکون الحجّیة بلحاظ کاشفیة الإنشاء عن کونه بداعی البعث الجدّی والإنشاء الواحد المتعلّق بموضوع متعدّد ؛ حیث إنه بداعی البعث الحقیقی ، فیکون منشأ لانتزاع البعث حقیقة بالإضافة إلی کلّ واحد.

وأما لو لم یکن بعثا حقیقیا بالإضافة إلی بعض الأفراد ، مع کونه متعلّقا به فی مرحلة الإنشاء ، فلازمه صدور الواحد عن داعیین بلا جهة جامعة تکون هو الداعی ، والحجّیة وإن کانت جهة جامعة _ لترتّبها علی الکاشف عن البعث لا علی المنکشف _ لکنه بعد ورود المخصّص وانکشاف کون الداعی جعل القاعدة _ لا جعل الداعی _ ، والباعث لا یترتّب علیه الحجّیة ولا الباعثیة :

أما عدم ترتّب البعث فلأنه لم ینشأ هذا الواحد بداعی البعث ، وأما عدم ترتّب الحجّیة لأنّ (2) الحجّیة متقوّمة بالکاشف عن البعث ، وقد انکشف أنّه لم ینشأ بداعی البعث فی شیء من أفراده ، ولا ینقلب الإنشاء بداع من الدواعی ؛ بحیث یکون قبل المخصّص حجّة وقاعدة ، وبعده بعثا وتحریکا.

مضافا إلی أنّ الظاهر من الإنشاء کونه بداعی البعث ، لا بداعی جعل القاعدة والحجّة ، فیدور الأمر بعد ورود المخصّص بین مخالفة أحد ظهورین : إما الظهور الاستعمالی برفع الید عنه ، مع حفظ ظهوره فی کونه بداعی البعث

ص: 450


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 151 من الجزء الأوّل.
2- 2. أی ( فلأنّ ... ) بتقدیر فاء رابطة لجواب ( أمّا ).

الجدّی بالإضافة إلی ما استعمل فیه ، وهو الخصوص.

وإما الظهور من حیث الداعی _ وهو کون الإنشاء بداعی البعث _ برفع الید عنه ، وحمل الإنشاء علی کونه بداعی ضرب القاعدة وإعطاء الحجّة ، ولا مرجّح لأحدهما علی الآخر.

ویمکن أن یقال : إنّ المخصّص المنفصل إما أن یرد قبل وقت الحاجة أو بعدها :

فإذا ورد قبلها : فالإنشاء وإن کان بداعی البعث جدّا ، إلاّ أنّه بالإضافة إلی موضوعه الذی یحدّده ویعیّنه بکلامین منفصلین ، فإنه لو علم أنّ عادة هذا المتکلّم إفادة مرامه الخصوصی بکلامین ، لم یکن ظهور کلامه فی العموم دلیلا علی مرامه.

وإذا ورد بعدها : فالإنشاء بداعی البعث الجدّی بالإضافة إلی الجمیع ، غایة الأمر أنّ البعث المزبور منبعث فی بعض أفراد العامّ عن المصالح الواقعیة الأوّلیة ، وفی بعضها الآخر عن المصالح الثانویة ؛ بحیث ینتهی أمدها بقیام المخصّص.

ولا یخفی علیک : أنّ ما ذکرناه فی الشقّ الأول لا یقتضی کاشفیة الکلام عن المراد الجدّی نوعا _ کالمخصّص المتّصل _ لیترتّب علیه سرایة إجمال المخصّص المنفصل إلی العامّ کإجمال المتّصل ، بل مقتضاه عدم حجّیة مثل هذا الکاشف النوعی من مثل هذا المتکلّم ، إلاّ إذا لم یرد بعده کاشف أقوی _ الذی هو حجّة أقوی _ وحیث إنّ المجمل لا حجّیة له إلاّ بمقدار کشفه ، ففی ما عداه لا مزاحم لحجّیة ذلک الکاشف العمومی الذی لم یتعقّبه کاشف حجّة.

وأمّا فی المتّصل فلا ظهور ، ولا کاشف عن المراد المستعمل فیه ؛ لیکون کاشفا عن المراد الجدّی حتی یتّبع إلاّ أن یزاحمه کاشف أقوی.

ص: 451

290 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم ... الخ ) (1).

یمکن أن یقال : إن معنی ظهور العامّ فی العموم قالبیّة اللفظ للمعنی العامّ ، وله مرتبتان :

إحداهما : الظهور الذاتی الوضعی ، وهو کون اللفظ _ بذاته وضعا _ قالبا للمعنی ، وهذا الظهور محفوظ ولو مع القطع باستعماله فی الخصوص ؛ لصدق کون اللفظ بذاته قالبا للعموم ، ولا ینسلخ عن هذا الشأن إلاّ بعد هجر المعنی الحقیقی.

وثانیتهما : الظهور الفعلی الاستعمالی ، وهو کون اللفظ _ بالاستعمال المساوق للفعلیة _ قالبا للمعنی ، وهذا إنّما یقطع به ما لم یکن هناک ما یصلح لکون اللفظ قالبا لغیره ، ووجود المخصّص قطعا یصلح للکشف عن ذلک _ ولو بقرینة مختفیة _ لا أنّه یصلح لجعل اللفظ قالبا ، فإنّه شأن القرینة المتّصلة.

وفیه : أنّ مقتضی أصالة الحقیقة حمل المستعمل فیه علی ما هو ظاهر فیه بذاته ، وصلاحیة المخصّص المنفصل لیست إلاّ علّیته لإحداث احتمال الاستعمال فی خلاف ما وضع له ، وهو لا یکون حجّة فی قبال أصالة الحقیقة.

291 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یخفی أنّ دلالته علی کلّ فرد ... الخ ) (2).

یمکن تقریب ما فی التقریرات (3) بإرادة الدلالات التضمّنیة بالنسبة إلی أفراد العامّ ، فإنها غیر منوطة ولا مربوطة بغیرها. نعم تلک الدلالات بجملتها تابعة للدلالة المطابقیة بالإضافة إلی العامّ _ بما هو عامّ _ وهذه التبعیة لا تضرّ

معنی ظهور العام فی العموم

ص: 452


1- 1. کفایة الأصول : 219 / 3.
2- 2. کفایة الأصول : 220 / 1.
3- 3. مطارح الأنظار : 192.

بالمقصود ؛ لأنّ المخصّص _ أوّلا وبالذات _ لا یزاحم إلاّ الدلالة التضمّنیة بالإضافة إلی الفرد الخارج بالتخصیص ، فتسقط الدلالة المطابقیة بتبع سقوط الدلالة التضمّنیة فی مقام الإثبات ، وإن کان بالعکس فی مقام الثبوت ، فإنّه حیث استعمل العامّ فی خصوص هذه المرتبة لم تکن دلالة المطابقة علی العموم ، فلم تکن دلالة التضمّن علی الخارج.

لکن حیث إن المزاحم الأقوی کانت مزاحمته _ أوّلا وبالذات _ للدلالة التضمّنیة ، کانت الدلالة المطابقیة تابعة لها فی السقوط فی مرحلة الکشف ، لا فی مرتبة الواقع ، وحیث إنّ المزاحم _ أوّلا وبالذات _ لخصوص دلالة تضمّنیة من بین سائر الدلالات التضمنیة ، لم یکن لسائر الدلالات مزاحم ومانع عن ثبوتها ، فیکشف عن ثبوت الدلالة المطابقیة بالنسبة إلی ما یحوی هذه الدلالات الغیر المزاحمة.

فالتبعیة فی مقام الثبوت للدلالة التضمّنیة بالإضافة إلی الدلالة المطابقیة ، لا تنافی انعکاس الأمر فی مرحلة الإثبات من حیث السقوط وعدمه.

فإن قلت : غایة ما ذکر عدم المانع من ثبوت الدلالات التضمّنیة الکاشفة عن الدلالة المطابقیة ثبوتا ، والکلام فی ثبوت المقتضی لها.

قلت : بعد القطع باستعمال العامّ فی المعنی ، فإذا جمع بین العامّ والمخصّص الواردین من متکلّم واحد _ أو کالواحد _ کشف عن استعماله فی معنی لا مزاحم لمدلولاته التضمّنیة بهذا المقدار ، فیکشف عن خصوص معنی من بین سائر المراتب المناسبة للموضوع له ، والمدلولات المطابقیة وان کانت فی العرض _ ونسبة العامّ إلی کلّ واحد علی السواء _ إلاّ أنّ المدلولات التضمّنیة فی الطول ، فلا یصحّ أن یقال : کما لا مانع من ثبوت هذا المقدار من المدلولات التضمّنیة ، کذلک من ثبوت أقلّ من ذلک ، فإنّ عدم المانع من البعض لا ینافی عدم المانع من الکلّ ، فلا یعارضه ، فتدبّره ، فإنّه حقیق به.

ص: 453

292 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنه یوجب اختصاص حجّیة العامّ ... الخ ) (1).

یمکن أن یقال : _ بعد استقرار ظهور العامّ فی العموم وعدم تعنونه بعنوان وجودی أو عدمی بورود المخصّص ؛ لاستحالة انقلاب الواقع عما هو علیه _ یدور أمر الجواز وعدمه مدار فعلیة التکلیف بالخاصّ عند الشک ؛ کی یتحقّق التعارض الموجب لتقدیم الخاصّ علی العام ؛ حیث لا معنی لحجّیة الخاصّ مع عدم فعلیة التکلیف به ، فلا معنی لتقدیمه علی غیره.

ولا یخفی أنّ مرتبة فعلیة التکلیف وإن کانت مغایرة لمرتبة تنجّزه _ فی الأحکام النفسیة الحقیقیة المقابلة للأحکام الطریقیة _ عند شیخنا واستاذنا العلامة _ رفع الله مقامه _ کما أوضحناه فی محلّه ، إلا أنّ الذی یقوی _ فی النظر القاصر _ خلافه فی الجملة ؛ لما ذکرنا فی محلّه (2) ، ومرّت الإشارة إلیه غیر مرّة :

أنّ حقیقة البعث والزجر جعل ما یمکن أن یکون باعثا وداعیا أو زاجرا وناهیا ؛ بحیث لو انقاد له المأمور حصل البعث والانبعاث والزجر والانزجار الحقیقیان حتی لا ینافی دخل اختیار العبد فی انبعاثه وانزجاره ببعث المولی وزجره.

ومن الواضح : أنّ البعث والزجر قبل وصولهما إلی العبد بنحو من أنحاء الوصول لا یمکن اتصافهما بحقیقة الباعثیة والزاجریة وإن کان العبد فی کمال الانقیاد لمولاه.

ولا فرق _ بحسب هذا الملاک _ بین الحکم وموضوعه _ مفهوما ومصداقا _ ؛ إذ لا یعقل محرّکیة البعث نحو ما لم یعلم بنفسه ، أو لا یعلم انطباقه علی ما بیده ، کما لا یعقل محرّکیة البعث الغیر المعلوم بنحو من أنحائه ، والإرادة والکراهة

مرتبة فعلیة التکلیف

ص: 454


1- 1. کفایة الأصول : 221 / 7.
2- 2. کما فی التعلیقة : 20.

الواقعیتان وإن کانتا موجودتین فی مرحلة النفس _ وان لم یعلم بهما المراد منه _ إلاّ أنّهما ما لم تبلغا إلیه لا توجبان بعثا وزجرا ، ولا تتّصفان بالإرادة والکراهة التشریعیتین ، کما مرّ مرارا.

وعلی هذا المبنی یصحّ التمسّک بالعامّ فی المصداق المردّد ؛ إذ انطباق عنوان العامّ معلوم ، فیکون العامّ حجّة فیه ، وانطباق عنوان الخاصّ غیر معلوم ، فلا یکون المخصّص حجّة فیه ، والعبرة فی المعارضة والتقدیم بصورة فعلیة مدلولی الدلیلین ، لا بمجرّد صدور الإنشاءین المتناقضین ، فمجرّد ورود المخصّص لا یوجب اختصاص حجّیة العامّ بما عدا المعنون بعنوان الخاصّ ، غایة الأمر أنّ حکم العامّ بالنسبة إلی العالم العادل الواقعی حکم واقعی ، وبالإضافة إلی الفاسق الواقعی المشکوک فسقه حکم ظاهری ، لا کالأحکام الظاهریة الأخر ؛ حیث لم یؤخذ فی موضوعه الجهل بالحکم الواقعی ، بل بمعنی أنّه رتّب حکم فعلی علی موضوع محکوم بحکم مخالف واقعی.

والجواب عنه : بأنّ المخصّص کاشف نوعی عن عدم وجوب إکرام العالم الفاسق ، ولازمه قصر حکم العامّ علی بعض مدلوله ، فهنا کاشفان نوعیان لا یرتبط حجّیة أحدهما بالآخر ، وقصر حکم العامّ لا یدور مدار انطباق عنوان المخصّص علی شخص فی الخارج ؛ حتی یتوهّم عدمه مع عدم الانطباق ، بل لازم وجود هذا الکاشف الأقوی اختصاص الحکم العمومی ببعض أفراده ، وحیث إنه أقوی فیکون حجّة رافعة لحجّیة العامّ بالإضافة إلی بعض مدلوله.

وربما یتوهّم التمسّک بالعامّ فی المشتبه ؛ بتوهّم إطلاقه الأحوالی لمشکوک العدالة والفسق ، ولا منافاة بین کون الفاسق الواقعی حکمه مخالفا لحکم المشکوک (1) ، فإنّ الأوّل حکم واقعی ، والثانی حکم ظاهری ، فلا منافاة بینهما.

ص: 455


1- 1. العبارة ینقصها ذکر العدل الثانی ، فتمامها هکذا : ( ... مخالف لحکم المشکوک أو موافق له ) ، _ والأقرب فی تصحیحها جعل کلمة ( فی ) بدلا من کلمة ( بین ).

وفیه : أن الإطلاق لیس جمعا بین القیود ؛ لیکون أثره ترتّب الحکم علی المشکوک _ بما هو مشکوک _ لیکون حکما ظاهریا اخذ فی موضوعه الشکّ ، بل الإطلاق لتوسعة الحکم بالنسبة إلی جمیع أفراد الموضوع من دون دخل حال من الأحوال ، وملاحظة ذات المشکوک غیر ملاحظته بما هو مشکوک ، والتعیّن اللابشرطی القسمی مغایر للتعیّن بشرط شیء کما هو واضح. 293 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والسرّ فی ذلک أنّ الکلام الملقی من السیّد ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ العامّ لیس حکمه حکما جهتیا من حیث عنوان العالم _ مثلا _ فقط ، بل حکم فعلی تامّ الحکمیة ؛ بمعنی أنّ العالم _ وإن کان معنونا بأیّ عنوان _ محکوم بوجوب الإکرام ، فیکشف عن عدم المنافاة _ لصفة من صفاته وعنوان من عناوینه _ لحکمه.

وشأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحکم العامّ ، والمخصّص اللفظی یمتاز عن اللبّی بکشفه عن وجود المنافی بین أفراد العامّ أیضا ؛ إذ لولاه ولو لا الابتلاء به ، کان قیام المولی مقام البیان _ لفظا _ لغوا.

بخلاف اللبّی ، فإنّه لیس له هذا الشأن ، کما هو غنیّ عن مزید بیان ، إلاّ أنّ مجرّد عدم کشف المخصّص اللبّی عن وجود المنافی بین أفراد العامّ لا یصحّح التمسّک بالعام ؛ إذ المانع _ وهو مجرّد التردّد بین الدخول والخروج ، مع عدم دلالة العامّ علی دخول المشتبه _ مشترک بین العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظی واللبّی ، ومجرّد عدم قیام المولی مقام بیان المنافاة ووجود المنافی ، لا یجدی شیئا ؛

العام حکم فعلی تام الحکمیة

ص: 456


1- 1. کفایة الأصول : 222 / 9.

لصحّة اکتفائه فی إثبات المنافاة بالمخصّص اللبّی ، وفی عدم صحّة الاستدلال بالعامّ بثبوت التردّد المانع عن الاستدلال.

وتوهّم : أنه لا تردّد ؛ حیث لا عنوان فی حکم العقل ، بل الخصوصیة علّة للخروج _ لا عنوان للخارج _ والخارج هی الأشخاص ، فمرجع الشکّ إلی الشکّ فی خروج هذا الفرد ؛ للشکّ فی العلّة المخرجة لسائر الأفراد.

مدفوع : بأنّ الحیثیة التعلیلیة فی الأحکام العقلیة حیثیة تقییدیة وعنوان لموضوعاتها ، کما مرّ الوجه فیه فی مبحث مقدّمة الواجب (1).

ویمکن أن یقال : کما أنّ العامّ یدلّ علی عدم المنافاة ، کذلک علی عدم المنافی فی أفراده ، والمخصّص اللفظی یدلّ علی وجود المنافی ، کما یدلّ علی المنافاة ، وحیث یقدّم علی العامّ ، فلا یکون حجّة فی المشتبه ، بخلاف المخصّص اللبّی ، فإنّه یدلّ علی المنافاة فقط ، فلا مزاحم للعامّ فی دلالته علی عدم المنافی.

لا یقال : دلالة العامّ علی عدم المنافی متقوّمة بدلالته علی عدم المنافاة ، فإذا اختلّت دلالته علی عدم المنافاة بورود المخصّص اللبّی ، فقد اختلّت دلالته علی عدم المنافی.

لأنا نقول : دلالة العامّ علی عدم المنافی وإن کانت ملازمة لدلالته علی عدم المنافاة ، لکن عدم الدلالة علی عدم المنافاة لا یلازم عدم الدلالة علی عدم المنافی ؛ لأنّ المنافی لفعلیة حکم العامّ وجود المنافی فی أفراده ، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوینه لحکمه مع عدم المنافی ، کما أنّ الدلالة علی المنافاة غیر ملازمة للدلالة علی المنافی ، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلاّ بمقدار المزاحمة ، فتدبّر.

الحیثیة التعلیلیة فی الاحکام العقلیة

ص: 457


1- 1. وذلک فی التعلیقة : 65.

294 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لما کان غیر معنون بعنوان خاصّ ... الخ ) (1).

لما أشرنا إلیه سابقا : أن الواقع لا ینقلب عما هو علیه ، فما هو الموضوع لحکم العامّ _ بحسب الظهور المنعقد له _ یستحیل أن ینقلب عمّا هو علیه بسبب ورود کاشف أقوی ، بل یسقط عن الحجّیة فی المقدار المزاحم.

لا یقال : یکشف المخصّص عن أنّ الموضوع الحقیقی للحکم ما عدا الخاصّ ، لا أنه یوجب انقلاب الظهور لیقال : إنّه محال.

لأنّا نقول : لیس للموضوعیة للبعث الحقیقی _ الموجود بوجود منشأ انتزاعه _ مقام إلاّ مقام تعلّق البعث الإنشائی بشیء ، وجعل الداعی إلی غیر ما تعلّق به البعث الإنشائی محال ؛ لأنه مصداق جعل الداعی ، والمفروض تعلّقه بهذا العنوان ، فصیرورته داعیا إلی غیر ما تعلّق به خلف محال ، فلیس شأن المخصّص إلاّ إخراج بعض أفراد العامّ ، وقصر الحکم علی باقی الأفراد من دون أن یجعل الباقی معنونا بعنوان وجودی أو عدمی.

ویشهد له _ مضافا إلی البرهان _ أنّ المخصّص إذا کان مثل ( لا تکرم زیدا العالم ) لا یوجب إلاّ قصر الحکم علی ما عداه ، لا علی المعنون بعنوان ( ما عدا زیدا ) أو شبهه.

وربما یدّعی : لزوم التنویع لمکان تباین الحکمین المقتضی لتباین الموضوعین ، وأنّ قسم الشیء لا یغایره فی حکمه ، إلاّ بأخذه معنونا بعنوان وجودی أو عدمی ؛ حتی یکون الباقی تحت العامّ قسیما للخارج المغایر له فی الحکم ، وأنّ المناقضة أو المضادّة بین العامّ والخاصّ ، لا ترتفع إلاّ بذلک ، وأنّه لو لا

ص: 458


1- 1. کفایة الأصول : 223 / 10.

ذلک لم یکن وجه للمنع عن التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة.

ویندفع الأوّل _ بأنّ تباین الموضوعین بذاتهما کاف فی تباین الحکمین ، کما عرفت فی إخراج ( زید ) عن حکم العامّ ، فلا حاجة إلی تباینهما عنوانا ؛ فضلا عن کون العنوانین متقابلین.

ویندفع الثانی _ بما قدّمناه فی مبحث اجتماع الأمر والنهی (1) ، وفی أوّل مسألة النهی عن العبادة (2) : من إمکان اشتمال ذات المطلق علی مصلحة مقتضیة للأمر بها ، واشتمالها _ بما هی متقیّدة بقید ومتخصّصة بخصوصیة _ علی مفسدة مقتضیة للنهی عنها ، فلا مانع حینئذ من أن یکون نفس إکرام العالم _ بما هو _ ذا مصلحة مقتضیة للأمر به ، وأن یکون إکرام العالم الفاسق _ بما هو _ ذا مفسدة مقتضیة للنهی عنه ، فمع غلبة المفسدة یحرم إکرام العالم الفاسق فعلا ، کما أنّ إکرام ما عدا الفاسق _ بسبب وجود المقتضی وعدم المانع _ یکون واجبا فعلیّا ، لا أنّ إکرام العالم الغیر الفاسق _ بما هو _ مقتض للأمر به ؛ حتی یکون بما هو کذلک واجبا ؛ لیکون موضوعا لحکمین متقابلین وقسیمین.

ویندفع الثالث _ بأنّ تباین الموضوعین بذاتهما یکفی فی رفع المناقضة والمضادّة ، ولا حاجة فیه إلی التباین بالعنوان.

ویندفع الرابع _ بما مرّ فی الحاشیة المتقدّمة : من أنّ مجرّد التردّد بین الداخل والخارج کاف فی المنع عن التمسّک بالعامّ ، فتدبّر جیّدا.

295 _ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب ... الخ ) (3).

ص: 459


1- 1. کما فی أواخر التعلیقة : 182 من هذا الجزء.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 216 من هذا الجزء.
3- 3. کفایة الأصول : 223 / 15.

فإن قلت : الحاجة إلی الأصل إنّما هو للفراغ عن حکم الخاصّ ، لا للإدخال تحت العموم ؛ لصدق عنوان العام بلا حاجة إلی الأصل ، وعنوان الخاصّ لا ینتفی بالأصل المذکور ؛ إذ الانتساب وکون المرأة من قریش لا یکون موضوعا بوجوده المحمولی ، بل بوجوده الرابط ، فنفی کونه المحمولی لیس نفیا لعنوان الخاصّ ؛ حتی ینفی به حکمه ، بل ملازم له ؛ بداهة عدم إمکان الکون الرابط مع نفی الکون المحمولی عقلا ، فالأصل بالنسبة إلی عنوان الخاصّ مثبت.

قلت : لیس الغرض من الأصل _ هنا وفی أمثاله _ نفی عنوان الخاصّ به بدوا ، بل إحراز عنوان مضادّ لعنوان الخاصّ من العناوین الداخلة تحت العموم ، فینفی حکم الخاصّ بمضادّة هذا العنوان المحرز المحکوم بخلاف حکمه ، فما هو المترتّب علی الأصل _ بلا واسطة شیء _ هو حکم العامّ الثابت له بأیّ عنوان غیر العنوان الخارج ، وثبوت هذا الحکم لهذا الموضوع المضادّ للعنوان الخارج یوجب نفی ضدّه ، وهو حکم الخاصّ.

لا یقال : یمکن نفی عنوان الخاصّ _ أیضا _ فإنّ نقیض الوجود الرابط عدمه ، لا العدم الرابط ، والوجود الرابط مسبوق بالعدم وإن لم یکن مسبوقا بالعدم الرابط.

لأنا نقول : حیث إنّ اللازم نفی عنوان الخاصّ عن المرأة حتی ینفی حکمه عنها ، فاللازم أن یصدق علیها أنّها لیست بقرشیة _ مثلا _ وإلاّ فعدم وجود المرأة القرشیة لا یجدی فی حکم هذه المرأة نفیا وإثباتا.

لا یقال : فکذا عدم الانتساب ، فإنّ ذات القید وإن کان قابلا للاستصحاب ، إلاّ أنّ التقیّد به لا وجدانی ولا تعبّدی ؛ إذ التقیّد به لیس علی وفق الأصل.

سبب الحاجة الی الأصل فی المقام

ص: 460

لأنّا نقول : التقیّد _ بمعنی ارتباط العدم به _ غیر لازم ، وبمعنی عدم الانتساب لها بنفسه متیقّن ، فیستصحب ، وإضافة عدم الانتساب إلی المرأة الموجودة لازمة فی ظرف ترتّب الحکم ، وهو ظرف التعبّد الاستصحابی ، لا ظرف الیقین ؛ حتی ینافی کونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فی ظرف الیقین ، فتدبّره ، فإنّه حقیق به.

نعم ، التحقیق : أنّ ما أفاده (قدس سره) من کفایة إحراز العنوان الباقی تحت العامّ فی إثبات حکمه لا یخلو عن محذور ؛ لأنّ العناوین الباقیة لیست دخیلة فی موضوع الحکم العمومی بوجه من الوجوه ، فلا معنی للتعبّد بأحدها لیکون تعبّدا بالحکم العمومی ؛ حتی ینفی حکم الخاصّ بالمضادّة.

ویمکن نفی حکم الخاصّ من وجه آخر : وهو أنّ العامّ _ کما مرّ سابقا _ یدلّ بالمطابقة علی وجوب إکرام العلماء ، وبالالتزام علی عدم منافاة عنوان من عناوینه لحکمه ، فهو بالالتزام ینفی کلّ حکم مباین لحکم العامّ عن کلّ عنوان یفرض فیه ، ومن العناوین المباینة للعنوان الخارج المباینة له فی الحکم ، عنوان أحرز بالأصل المحکوم بنقیض حکم الخاصّ التزاما ، فینفی به حکم الخاصّ من باب المناقضة ، لا من باب المضادّة ، وبنحو الالتزام ، لا بالمطابقة ، فافهم جیّدا.

296 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما صحّة الصوم فی السفر بنذره ... الخ ) (1).

إن کان إشکال نذر الصوم والإحرام مجرّد عدم القدرة علی إتیانهما قربیّا _ حتی بعد النذر _ لکون أمره توصّلیا.

فالجواب عنه : بأحد الأجوبة المسطورة فی المتن من کفایة الرجحان

ص: 461


1- 1. کفایة الأصول : 225 / 4.

الذاتی ، أو ملازمة النذر لعنوان راجح ، أو کفایة الرجحان بعد النذر ؛ لأنّ اللازم رجحانه حال العمل ؛ حتّی یکون الوفاء مقدورا ، علی إشکال فی الأخیر إذا ارید وجوب الوفاء المرتّب علی النذر من الرجحان الطارئ.

وإن کان هو الإشکال المتقدّم فی حرمة العبادة ذاتا ، فلا محیص عنه إلاّ بما یؤول إلیه الجواب الأوّل.

بیان الإشکال : أنّ المنذور : إن کان نفس العمل فلازمه الوفاء بمجرّد العمل بلا قربة ، وهو فاسد ، وإن کان العمل القربی فتصححه بالرجحان الآتی من قبل النذر _ لملازمة النذر خارجا لعنوان راجح _ غیر صحیح ؛ إذ الالتزام الجدّی بالراجح من قبل تعلّق الالتزام به _ ولو فی ظرف العمل _ محال ؛ لتقدّم الشیء علی نفسه.

وبیان الدفع : ما تقدّم نظیره فی مسألة النهی عن العبادة : من کون المتعلّق عبادة ذاتیة ، وإنّما لم یؤمر بها : إما لمانع عن نفس الأمر ، بحیث یرتفع بإقدام الناذر ، أو لمفسدة فی المنذور ترتفع بمجرّد تعلّق النذر الخارجی ، فالمنذور عمل عبادی بنفسه کالتعظیم ، فإنه بذاته إجلال للمولی ، وحسن فی نفسه ، وإن کان مبغوضا له أحیانا بالعرض ، وعند ارتفاع المبغوضیة یترتّب علی فعله القرب ولو لم یؤمر به ، کما هو شأن العبادة الذاتیة.

ومما ذکرنا : ظهر أن تسلیم حرمة الصوم والإحرام ذاتا _ لا تشریعا _ لا ینافی العبادیة ذاتا ، ولزوم تعلّق النذر بالراجح فعلا وجوبا أو ندبا لا دلیل علیه ، بل اللازم أن یکون العمل قابلا ، لأن یکون لله ، وهو بذاته قابل ، ووجوب الوفاء _ بعد تعلّق النذر به خارجا _ لا مانع منه ؛ لارتفاع الحرمة به ؛ للدلیل علی ارتفاعها به.

فإن قلت : العنوان الملازم حیث إنه لیس بمعلول للنذر _ بل ملازم له ،

ص: 462

ویقارنه فی الوجود _ فلا مانع من تعلّق الالتزام الجدّی به ، ولا منافاة بین التقدّم والتأخّر الطبعیین (1) والمقارنة الوجودیة.

قلت : المصلحة الملازمة للنذر _ المقتضیة للرجحان الملازم والعنوان الراجح _ لیس لها علّة سوی النذر ، والمعلول بلا علّة محال ، والملازمة لا تکون إلاّ بعلّیة ومعلولیة ، أو المعلولیة لثالث ، وحیث لا علّة غیر النذر ، فهو العلّة ، والعلّة متقدّمة طبعا علی معلولها ، فکیف تتأخّر عنه طبعا لتعلّقها به؟!

إلاّ أن یقال : بأنّ الرجحان الملازم یحدث بنفس الصیغة الإنشائیة ، لا بالالتزام الجدّی ، فالصیغة سبب للرجحان وآلة للالتزام الجدّی ، فهما معلولان لها ، ولهما المعیة الطبعیة من هذه الحیثیة ، وإن کان الالتزام الجدّی _ من حیث تعلّقه بالراجح _ متأخّرا عنه طبعا ، فتدبّر جیّدا.

297 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا مجال لغیر واحد ممّا استدلّ به ... الخ ) (2).

کالاستدلال بعدم الظنّ فعلا قبل الفحص ، فإنّه مبنیّ علی اعتبار الظهور من باب الظنّ الفعلی ، مع أنّه من باب الظنّ النوعی ، فإنّه شأن الظهور بما هو ظهور ، مع أنه ربما لا یظنّ فعلا بإرادة العموم بعد الفحص أیضا.

وکالاستدلال بأنّ أصالة الظهور حجّة فی حقّ المشافه ، فلا بدّ من تحصیل العلم أو الظنّ بإرادة العموم فی حقّه ؛ کی یثبت فی حقّ غیره بدلیل الاشتراک ، ولا یظنّ ولا یعلم بإرادته إلاّ بعد الفحص ، مع أنّ الظهور حجّة مطلقا _ کما

ص: 463


1- 1. فی الأصل : ( الطبیعیین ).
2- 2. کفایة الأصول : 226 / 15.

سیأتی (1) إن شاء الله تعالی _ ، ولا دلیل علی حجّیة الظنّ الخارجی ، مع أنّ الکلام فی العمل بالعامّ ، لا العمل بالظن الخارجی بالعموم ، مع أنّه مبتن علی کشف الظفر بالمخصّص عن استعمال العامّ فی الخصوص ؛ إذ لو استعمل فی العموم ، فالقطع بالمخصّص لا یکشف عن عدم إرادة العموم من المشافه ، کما أنّ القطع بعدمه لا یکشف عن عدم إرادة الخصوص ، فلعلّه کان مرادا ، واستعمل فی العموم ضربا للقاعدة ، إلی غیر ذلک مما یرد علیه (2).

وکالاستدلال بالعلم الإجمالی بصدور المخصّصات ، فإنه یوجب جواز العمل بالعمومات قبل الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال الموجب للانحلال ، مع أنّ الکلام فی العمل بالعامّ بعد الفحص مطلقا.

298 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیما اذا کان فی معرض التخصیص ... الخ ) (3).

فنفس المعرضیة هو الوجه فی بناء العقلاء علی عدم العمل بالعامّ إلاّ بعد الفحص.

فإن قلت : إذا کان المخصّص کاشفا عن استعمال العامّ فی الخصوص وعدم إرادة العموم ، کانت المعرضیة _ نوعا _ موجبة لاختلال کشف العامّ عن إرادة العموم.

وإذا لم یکن کاشفا ، بل کان العامّ مستعملا فی العموم ، وارید منه

ص: 464


1- 1. فی الجزء 3 : 172 تعلیقة 75 وذلک فی تعلیقته علی قول الآخوند ( رحمه الله ) : ( کما أنّ الظاهر عدم اختصاص ... الخ ). الکفایة 281.
2- 2. کاشتراک المشافه وغیره فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص. [ منه قدّس سرّه ].
3- 3. کفایة الأصول : 226 / 16.

الخصوص واقعا ، فبملاحظة المخصّص : إما لا کاشفیة له نوعا عن إرادة العموم ، أو لا یکون حجّة لورود کاشف أقوی ، فهو تارة من حیث المعرضیة لا کاشفیة له نوعا ، أو من حیث (1) ورود کاشف أقوی علی خلافه لیس علیه مدار العمل.

وأما إذا استعمل فی العموم ، وکان العموم مرادا جدیّا أیضا _ کما ذکرنا سابقا _ فلا وجه لعدم الاعتناء بأصالة الظهور ؛ إذ لیس الأخذ بالمخصّص من باب الاختلال فی الکشف ، ولا من باب ورود حجّة أقوی ، بل من باب انتهاء أمد حکم العامّ.

قلت : إذا کان صدور المخصّص واقعا موجبا لانتهاء أمد الحکم العمومی الظاهری _ المنبعث عن مصلحة وراء مصلحة الواقع _ فالوجه واضح ؛ حیث إنّ العامّ فی معرض صدور المخصّص وعدم إرادة مضمونه فعلا.

وإذا کان وروده موجبا لانتهاء أمد الحکم العمومی ، فالوجه فیه ما هو الوجه فی وجوب الفحص عقلا فی باب البراءة (2) : من أنّ الصادر حیث لا یعلم عادة إلاّ بالفحص عنه ، فیجب تحصیلا للمصلحة الواقعیة اللازمة الاستیفاء ، فهو من حیث إنه سدّ علی نفسه باب وصوله العادی _ بعدم الفحص الذی هو سبیل عادی له _ فقد فوّت علی نفسه المصلحة ، أو أوقع نفسه فی المفسدة ، فالمصلحة الظاهریة باقیة ما لم یرد عادة ، فعدم وروده العادی کالعدم ، لا یکون غایة لبقاء المصلحة ، فلا مصلحة حینئذ وإن لم یرد حقیقة ، فتدبّر جیّدا. وتتمّة الکلام فیما بعد إن شاء الله تعالی.

ص: 465


1- 1. کذا فی الأصل ، والموافق للسیاق : واخری من حیث ...
2- 2. وذلک فی المجلّد 4 من نهایة الدرایة تعلیقة 125 علی قول المصنف ( رحمه الله ) : ( وأما البراءة العقلیة ، فلا یجوز إجراؤها ... الخ ). الکفایة : 374.

299 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بل حاله حال احتمال قرینة المجاز ... الخ ) (1).

إن قلت : إذا کانت أصالة عدم القرینة أصلا مستقلاّ _ فی قبال أصالة الظهور _ صحّ الفرق ؛ حیث إنّ الشکّ فی المخصّص المتّصل شکّ فی القرینة _ دون المنفصل _ وإلاّ فلا فرق لاستواء نسبة أصالة الظهور إلی المتّصل والمنفصل ، بل المنفصل أولی بعدم الفحص عنه للقطع فیه باستقرار الظهور فی العموم.

قلت : الفارق غلبة المعرضیة للتخصیص بالمنفصل ولا غلبة للاحتفاف بالمتّصل ، فلا یبقی إلاّ احتمال احتفافه بالتخصیص ، والظهور حجّة علی عدمه.

نعم فی رجوع أصالة عدم القرینة إلی أصالة الظهور إشکال قوی تعرّضنا له فی مبحث حجّیة الظواهر فی الجزء الثانی من الکتاب (2).

ومما ذکرنا یظهر الفرق _ أیضا _ بناء علی استعمال العامّ المخصّص فی الخصوص ، وکشف المنفصل عن احتفافه بالمتّصل ؛ إذ الغالب صدور المخصّص علی خلاف العامّ المنفصل.

فهذه المعرضیة _ الناشئة من تلک الغلبة _ وجه عدم العمل بالعامّ قبل الفحص ، ولا غلبة فی الاحتفاف بالمتّصل.

وبالجملة : الغلبة فی الکاشف ، لا فی نفس المنکشف ، فتدبّر.

ص: 466


1- 1. کفایة الأصول : 227 / 10.
2- 2. المجلد 3 من نهایة الدرایة تعلیقة 83 علی قول المصنف ( رحمه الله ) : ( لا أنه یبنی علیه بعد البناء علی عدمها ... الخ ). الکفایة : 286.

300 _ قوله [قدّس سرّه] : ( حیث إنّه (1) _ هاهنا _ عمّا یزاحم الحجّة (2) بخلافه هناک ... الخ ) (3).

هذا مبتن علی تمامیة (4) المقتضی هنا ، فیکون البحث عن المانع والمعارض وامتیازه عن غیره ؛ لکون هذا المقتضی الخاصّ فی معرض المانع ، فیکون حال

ص: 467


1- 1. الضمیر فی ( إنه ) یعود علی ( الفحص ).
2- 2. فی ( ط ) : ( الحجّیة ) ، وهی موافقة لنسخة المحقّق المشکینی ( رحمه الله ) ولحقائق الأصول للفقیه السید الحکیم ( رحمه الله ) ، کما أنها موافقة لنسخة حفید المؤلف العلاّمة الشیخ عبد الرضا الکفائی ، وهی نسخة مطبوعة فی زمان المؤلّف ، ومصحّحة من قبل نجله المرحوم المحقّق الشیخ محمد آقازاده ( رحمه الله ) علی اساس النسخة التی درّسها الآخوند (قدس سره) عدة مرّات.
3- 3. کفایة الأصول : 227 / 13.
4- 4. قولنا : ( هذا مبنیّ علی تمامیّة ... الخ ).

الدلالة حال السند ، فکما أنّ مجیء المعارض فیه یؤکّد الحجّیة ، ویکون من باب تقدیم أقوی الحجّتین علی أضعفهما ، کذلک فیها.

والتحقیق خلافه ؛ إذ دلیل الحجّیة فی السند هو العموم والإطلاق فیکون المقتضی فی مقام الإثبات تاما ، ودلیل ترجیح الأعدل _ مثلا _ دلیل الحجّیة الفعلیة فی ذی المزیّة.

بخلاف الدلالة ، فإنّ دلیل اعتبارها بناء العقلاء ، ولا معنی لبناءین بنحو

====

مولاه الذی لا یعلم بلا فحص عادة ، فإنّه ظلم علی المولی. وتمام الکلام فی محلّه أ.

ص: 468

العموم والخصوص ؛ إذ البناء العملی هو عملهم علی طبق الظهور ، وهو إما علی طبقه مطلقا ، أو بعد الفحص عما ینافیه.

نعم ، المقتضی _ بمعنی الباعث علی بناء العقلاء بالذات _ هو الظهور ، وفعلیته تتبع عدم المانع ، ولعلّ مثله ممکن الجریان فی الأصول العملیة ؛ حیث إنّ عدم قیام الحجّة علی الواقع مقتض لحکم العقل بقبح العقاب ، إلاّ أنّ کون الحجّة بحیث لو تفحّص عنها لظفر بها ، مانع عن الفعلیة ، فالفحص إنّما هو لتحقیق عدم المانع ، لا لإثبات المقتضی.

وأما أنّ المقتضی نفس عدم الحجّة فواضح ، ولذا لو لم یکن حجّة فی الواقع حقیقة کان مقتضی حکم العقل ثابتا ، لا أنه یتقوّم وجود المقتضی بوجود الحجّة الواقعیة ، وکونها بحیث لم یظفر بها لو تفحّص عنها ، فتأمّل.

مع أنّ المراد من العبارة _ کما هو الظاهر _ تمامیة المقتضی فی مقام الإثبات.

301 _ قوله [قدّس سرّه] : ( علی تقییده به فافهم ... الخ ) (1).

لا یخفی أن التقیید دلیل علی تمامیة المقتضی فی مقام الإثبات ، فالفحص إنّما هو عن المانع ، لا عمّا یتقوّم بعدمه المقتضی ، إلاّ أن یجعل کاشفا عن عدم إرادة الإطلاق ، واستعمال المطلق فی المقیّد.

302 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا ریب فی عدم صحّة تکلیف المعدوم ... الخ ) (2).

التکلیف _ سواء کان بمعنی الإرادة والکراهة النفسیتین ، أو البعث

ص: 469


1- 1. کفایة الأصول : 227 / 17.
2- 2. کفایة الأصول : 228 / 11.

والزجر الحقیقیّین _ یمکن تعلّقه بالمعدوم ، بناء علی مبناه _ قدّس سرّه _ من صحّة تعلّق الإرادة والبعث حقیقة بأمر استقبالی ، فإنّ إرادة شیء فعلا ممن یوجد استقبالا ، کإرادة ما لم یمکن فعلا ، بل یمکن تحقّقه استقبالا ؛ اذ المراد منه کالمراد لیس موضوعا للإرادة _ کی یتوهّم أنّه من باب العرض بلا موضوع _ بل موضوعها النفس ، والمراد منه کالمراد تتقوّم به الإرادة الخاصّة فی مرتبة وجودها ، لا فی مرتبة وجودهما.

وهکذا البعث ؛ فإنّه فعل قائم بالفاعل ، وله تعلّق فی مرتبة وجوده الاعتباری بالمبعوث والمبعوث إلیه ، ولیس کالتحریک الخارجی المماسّ بالمحرّک والمتحرّک.

ومنه ظهر : أنّ الإرادة والبعث لیسا کالملکیة ، فإنّ الملکیة عرض قائم بالمالک والمملوک ، لا بالمملّک ، بخلاف الإرادة _ مثلا _ فإنّها عرض قائم بالمرید ، لا بالمراد والمراد منه ، فتجویز تعلّق الإرادة بالمعدوم لا یوجب جواز تعلّق الملکیة بالمعدوم.

وأمّا علی ما سلکناه _ ومرّ مرارا _ من أنّ حقیقة البعث والزجر جعل ما یمکن أن یکون باعثا أو زاجرا _ بحیث لو انقاد العبد لمولاه انبعث فعلا ببعثه ، وانزجر بزجره _ فلا محالة لا یعقل تعلّقه بالمعدوم فعلا _ وإن کان یوجد استقبالا _ إذ لا طرف للبعث فعلا حتی یمکن انبعاثه فعلا ، فلا بعث إلا إنشاء.

وکذا الأمر فی الإرادة ، فإنّها لیست مجرّد الشوق ؛ کی یعقل تعلّقه بمن سیوجد ، بل الشوق المحرّک نحو البعث فی التشریعیة ، ونحو الفعل فی التکوینیة ، وقد عرفت حال البعث.

وأما الملکیة فالأمر فیها علی خلاف التکلیف ، کما سیأتی (1) إن شاء الله

یمکن تعلق التکلیف بالمعدوم

ص: 470


1- 1. وذلک فی التعلیقة الآتیة.

تعالی.

303 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ونظیره من غیر الطلب إنشاء التملیک ... الخ ) (1).

الأمر فی الوقف وإن کان کذلک ، لکنه لا لعدم قبول المعدوم للملک ، بل لعدم قبول عین واحدة لملکیة الموجود والمعدوم بالاستقلال ، وإلاّ فالملکیة قابلة للتعلّق بالمعدوم مالکا ومملوکا ، فإنّ الملکیة الحقیقیة وإن کانت من المقولات المحتاجة إلی موضوع موجود ، إلاّ أنّ الملکیة الشرعیة والعرفیة اعتبار ذلک المعنی _ لا نفسه _ کما أوضحناه فی مبحث الوضع (2) ، وفی مبحث مقدمة الواجب (3) ، ولذا تتعلّق بالکلّی ، مع أنّ العرض الحقیقی لا یعقل تعلّقه بغیر الموجود فی الخارج.

وعلیه فلا مانع من اعتبارها للمعدوم فعلا ، أو اعتبار ملک المعدوم فعلا إذا دعت المصلحة إلی اعتبارها.

304 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وتوهّم صحّة التزام التعمیم فی خطاباته تعالی ... الخ ) (4).

لا یخفی : أنّ الإفهام والانفهام غیر مقوّمین لحقیقة المخاطبة ، کما فی الخطاب إلی جماد حاضر ، فإنه إلقاء للکلام علی الحاضر ، لا الغائب عن مجلس إلقاء الکلام.

کما أنّ الإسماع والاستماع _ بالجارحة الخاصّة _ غیر مقوّمین للمخاطبة ، وإلاّ لما صحّت المخاطبة معه _ تعالی _ ، بل مطلق الإسماع غیر لازم ، کما فی

الإفهام والانفهام غیر مقومین لحقیقة المخاطبة

ص: 471


1- 1. کفایة الأصول : 228 / 18.
2- 2. وذلک فی التعلیقة : 15 من الجزء الأوّل.
3- 3. وذلک فی التعلیقة : 16.
4- 4. کفایة الأصول : 230 / 13.

الخطاب إلی الأصمّ الحاضر.

کما أن الحضور فی مجلس الخطاب _ بما هو حضور للجسم فی مکان الخطاب _ غیر لازم ؛ لصحّة المخاطبة _ حقیقة _ مع النبیّ _ صلی الله علیه و آله _ والامام _ علیه السلام _ عن بعد ؛ لاستماعهما عن بعد کاستماعهما عن قرب ، لا مجرّد علمهما _ علیهماالسلام _ به ، بل یمکن أن یقال بإحاطتهما بالمتکلّم وکلامه ، وهو کلام آخر.

فالمیزان للخطاب الحقیقی _ بما هو خطاب ، لا بما هو تفهیم مثلا _ اجتماع الطرفین بنحو منه : إما بأن یجمعهما مکان واحد ، أو ما هو کالمکان الواحد لمکان الاستماع _ ولو عن بعد _ فیصحّ إلقاء الکلام علیه کما عرفت ، أو بأن یکون أحدهما محیطا بالآخر ، سواء کان المتکلّم محیطا ، کالبارئ _ تعالی شأنه _ عند خطابه لعباده ، وإن لم یلتفت المخاطب إلی الخطاب ، فإنّ التفاته مقوّم للتفهیم لا للخطاب ، کما فی الخطاب إلی الحاضر الغافل أو إلی الجماد ، أو کان المخاطب محیطا بالمتکلّم ، کما فی خطاب العباد إیّاه تعالی.

والخطاب اللفظی وإن کان متصرّما إلاّ أنّ وجوده الشخصی التدرّجی یمتنع إلقاؤه علی المعدوم حال وجوده ، لا علی الغائب عن محضر النبی _ صلی الله علیه و آله _ إذا کان _ صلی الله علیه و آله _ لسانه فی الخطاب ، وکان مثله مثل الشجرة بالإضافة إلی موسی _ علیه السلام _ ؛ إذ لا مانع من إلقاء الخطاب منه _ تعالی _ إلی من أحاط _ تعالی _ به وإن لم یسمع ، ولم یفهم ، فإنّ إلقاء الخطاب علی الأصمّ والجماد والغافل لا ینافی حقیقة الخطاب وإن کان منافیا للإفهام.

نعم ، وجود المخاطب _ بنحو وجوده الشخصی الخارجی المقصود منه فی الخطاب اللفظی _ مقوّم للمخاطبة ، وإحاطته _ تعالی _ بالمعدوم بنحو آخر ، ولیس کإحاطته بالموجود ، وتلک الإحاطة تصحّح نحوا آخر من الخطاب ، لا بوجوده

ص: 472

الشخصی التدریجی ، فإنّ المعانی المکتسیة بکسوة الألفاظ لها نشآت أخر من الثبوت ، غیر هذه النشأة التصرّمیة الزمانیة ، فإنّ طبیعة الألفاظ _ کسائر الطبائع _ لها نشآت من البروز والظهور ، ولا کلام فیها ، إنّما الکلام فی وجوده التدریجی الزمانی.

305 _ قوله [قدّس سرّه] : ( هذا لو قلنا بأنّ الخطاب .. _ إلی قوله : _ بلسانه ... الخ (1) ) (2).

إنّما یکون الخطاب الشخصی (3) منه _ تعالی _ بلسان النبیّ _ صلّی الله

ص: 473


1- 1. المناسب هنا حذف ( إلخ ) ، وأثبتناه لورودها فی الأصل.
2- 2. کفایة الأصول : 230 / 18.
3- 3. قولنا : ( إنما یکون الخطاب الشخصی .... الخ ).

علیه وآله _ إذا کان مثله _ صلی الله علیه و آله _ مثل الشجرة (1).

ومن الواضح أنّ النبیّ _ صلی الله علیه و آله _ حین خطابه مع الناس بالخطابات القرآنیة لم یکن إلاّ قارئا للقرآن ، وحاکیا عنه لا آلة لخطابه تعالی حقیقة _ وإن أمکن ذلک.

وأمّا الشقّ الأخیر ، فحیث إنّ متلوّ الأداة لا ینطبق علی خصوص المخاطب الحقیقی ، فلا بدّ من جعل الأداة للخطاب الإیقاعی ، وعمومه للکلّ _ حینئذ _ بلا مانع.

ص: 474


1- 1. توجد فی الأصل هنا عبارة اشیر إلی کونها زائدة ، وأثبتناها فی الهامش لاحتمال إرادتها لوجود تصحیح علیها ، والعبارة هی : ( وکذا لو کان الخطاب إلی الناس بنحو الإلقاء علی قلبه _ صلی الله علیه و آله _ فحکایته _ صلی الله علیه و آله _ حکایة خطابه _ تعالی _ إلیهم ، وأمّا لو کان الخطاب منه _ صلی الله علیه و آله _ حاکیا عمّا نزل علی قلبه المقدّس « بلا خطاب منه _ تعالی _ حقیقة إلاّ إلیه _ صلی الله علیه و آله _ ، بل ما یجری علی لسانه _ حینئذ _ حکایة ما نزل به الروح الأمین علی قلبه المقدّس » ، وإن کان ربما ینسب هذا إلیه _ تعالی _ لغلبة العنصر الربوبی فی أفعاله _ صلی الله علیه و آله _ ، لکنه معنی آخر غیر ما نحن فیه ). ما بین القوسین الصغیرین هو التصحیح الذی یحتمل تأخره.

306 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا یوجب صحّة الإطلاق (1)2. کفایة الأصول : 231 / 16.(2) مع إرادة ... الخ ) (2).

إلاّ أن یکون قدرا متیقّنا فی مقام التخاطب ، کما هو کذلک غالبا ، فیصحّ الإطلاق مع إرادة المقیّد بناء علی مبناه (قدس سره).

ص: 475


1- 1. قولنا
2- : ( لا یوجب صحّة الإطلاق ... إلخ ).

307 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن صحّ فیما لا یتطرّق ... الخ ) (1).

إلاّ بنحو الإطلاق الفرضی التقدیری ، وتحصیله فی غایة الإشکال.

308 _ قوله [قدّس سرّه] : ( لا فیما إذا شکّ فی أنه کیف ارید؟ فافهم ... الخ ) (2).

لا یقال : المراد من الضمیر (3) _ بناء علی الدوران بین أصالة العموم وعدم

ص: 476


1- 1. کفایة الأصول : 231 / 17.
2- 2. کفایة الأصول : 233 / 9.
3- 3. قولنا : ( لا یقال : المراد من الضمیر ... الخ ).

الاستخدام _ هو البعض قطعا : إما باستعمال العامّ فی الخصوص ، أو بالاستخدام ، فالمراد هو البعض ، والشکّ فی أنه کیف ارید؟ بخلاف الدوران بین أصالة العموم والإسناد إلی ما هو له ، فإنّ المراد : هو البعض تارة ، والکلّ اخری ؛ إذ لو استعمل العامّ فی الخصوص _ وکان الإسناد إلی من هو له _ کان المراد من الضمیر هو البعض ، وإذا کان الإسناد إلی الکلّ توسّعا کان المراد من الضمیر هو الکلّ ، فالمراد من الضمیر مختلف.

لأنا نقول : العبرة بالمراد الجدّی ، ولا شکّ فی أنّه البعض علی أیّ حال ، والمراد الاستعمالی إنّما یکون حجّة علی المراد الجدّی إذا لم یعلم خلافه.

ولا یخفی : أنّ ما ذکر فی جانب أصالة الظهور _ من حیث الإسناد ، أو من حیث عدم الاستخدام _ غیر جار فی أصالة العموم ، فإنّ تعیّن بعض أفراد العموم للمرجعیة حقیقة لا یوجب تعیّن إرادة البعض من حیث حکم العامّ المرتّب علیه بنفسه ، کما هو ظاهر لمن تأمّل ، ولعلّه أشار إلی بعض ما ذکرنا بقوله ( رحمه الله ) : ( فافهم ).

309 _ قوله [قدّس سرّه] : ( قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم ... الخ ) (1).

لا یخفی أنّ المفهوم ، وان کان (2) معنی لازما لمعنی عقلا کما فی الموافق ، أو عرفا کما فی المخالف ، والتفکیک بین اللازم والملزوم ، وإن کان محالا _ عقلا کما فی

ص: 477


1- 1. کفایة الأصول : 233 / 16.
2- 2. قولنا : ( لا یخفی أن المفهوم وإن کان ... الخ ).

الأوّل ، وبناء علی حفظ التلازم عرفا کما فی الثانی ، ولذا جعل التخصیص فی

====

المنطوق فی الأوّل : مشتمل علی حیثیة ، تلک الحیثیة لازمها عقلا معنی من المعانی ، کاشتماله علی العلّیة المنحصرة التی لازمها الانتفاء عند الانتفاء ، فلا یتوسّط بین ذاک اللازم العقلی والملزوم الکلامی اللفظی شیء.

ص: 478

الأوّل محلّ الوفاق _ إلاّ أنّ ظهور اللفظ فی لازم معناه تابع لمقدار ظهوره فی معناه

====

لها ، لا هو بضمیمة شیء آخر ، فالغرض من إخراج الواسطة فی الثبوت هنا إن کان مثل الشرط _ کما مرّ _ فهو صحیح ، وإن کان مثل العلّة الغائیة فهو غیر صحیح ؛ إذ الحکم کما یسری بسریان موضوعه ، کذلک یسری بسریان علّته ، وفرض الضمیمة للغایة _ ولو أضافها إلی الخمر خلف ؛ إذ الظاهر أن غیر الخمر مسکر أیضا ، وأنّ الإسکار فی غیر الخمر موجود ، وإضافة العنوان إلی المعنون کما لا تقتضی أن یکون العنوان عنوانا مساویا لا یتعدّاه ، کذلک إضافة الغایة إلی ذیها لا تقتضی أن یکون الغایة لازما مساویا لذیها بحیث لا تتعدّاه ، ومن الواضح أنّ لسان ( لا تشرب الخمر لإسکاره ) لسان العلّة الغائیة ، لا لسان الإناطة والشرطیة ، فیفارق مثل قوله : ( لا تشرب الخمر إذا أسکر ).

ص: 479

سعة وضیقا ، ضعفا وقوة ، فربّ عامّ یکون أقوی ظهورا من ظهور القضیة فی معنی لازمه العقلی أو العرفی ذلک ، فمجرّد الملازمة واستحالة التفکیک غیر مجدیة.

310 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ تعدّد المستثنی منه ... الخ ) (1).

لا یخفی أنّ أداة الاستثناء (2) إذا کانت موضوعة للإخراجات الخاصّة فلا

ص: 480


1- 1. کفایة الأصول : 235 / 1.
2- 2. قولنا : ( لا یخفی أنّ أداة الاستثناء .... إلخ ).

محالة یتعدّد الإخراج بتعدّد أحد الطرفین ؛ بداهة کونه أمرا نسبیا یتعدّد بتعدّد الطرف ، فلو لا لحاظ الوحدة فی الجمل المتعدّدة ، أو فی المستثنیات المتعدّدة ، لم یکن الإخراج واحدا ، وشمولها حینئذ للمتعدّد _ بما هو متعدّد _ موجب للاستعمال فی أزید من معنی واحد ، ولا جامع مفهومی بناء علی خصوصیة الموضوع له.

وأمّا صحّة إخراج المتعدّد فلا تجدی ؛ إذ الخارج :

إن کان متعدّدا بالذات وواحدا مفهوما _ کما إذا قال : إلاّ النحویین مثلا _ فلا إشکال ؛ لأنّ الخارج _ بما هو ملحوظ من حیث الخروج _ واحد.

وإن کان متعدّدا مفهوما فلا محالة لا یصحّ إلاّ بالعطف ، وهو فی حکم تعدّد أداة الاستثناء. 311 _ قوله [قدّس سرّه] : ( والسرّ أنّ الدوران فی الحقیقة بین أصالة العموم ... الخ ) (1).

التنافی بالذات إنّما هو بین مدلولی الدلیلین ، إلاّ أنّه حیث لا عبرة

====

2. کفایة الأصول : 236 / 7.

التنافی بالذات بین مدلولی الدلیلین

ص: 481


1- ربما یفصّل : بین ما إذا تکرّر عقد الوضع وما إذا لم یتکرّر ، فالأوّل مثل قوله : أکرم العلماء وأضف الشعراء إلاّ الفسّاق ، والثانی مثل قوله : أکرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلاّ الفساق.

بالمدلول _ بما هو مدلول _ إلاّ بلحاظ دلیل اعتبارهما ، فلذا یجب ملاحظة دلیل اعتبارهما.

ومنه ظهر أنه لا وجه لتخصیصه بخصوص الخبر ، فتدبّر.

312 _ قوله [قدّس سرّه] : ( مع قوّة احتمال أن یکون المراد ... الخ ) (1).

هذا لو صحّ فإنّما یصحّ فی مثل قولهم _ علیهم السلام _ : « لا نقول ما یخالف قول ربّنا » ، لا فی مثل قولهم _ علیهم السلام _ : « لا تقبلوا علینا ما یخالف قول ربّنا وسنّة نبیّنا _ صلی الله علیه و آله _ » ، وما امر فیه بضرب المخالف علی الجدار ، وأشباه ذلک ، فإنه لا یمکن الأمر بعدم قبول المخالف ثبوتا _ لا إثباتا _ أو طرحه علی الجدار ، بل ظاهر قولهم _ علیهم السلام _ : « ما خالف قول ربّنا لم أقله ، وما خالف کتاب الله فهو زخرف ، وباطل » (2) صدور المخالف ، ولا یکون إلاّ المخالف فی مقام الإثبات.

فالأوجه منع صدق المخالفة علی المتنافیین من حیث العموم والخصوص ؛ للقطع بصدورها وإباء هذه الأخبار عن التخصیص ، خصوصا فیما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بموافقة الکتاب ، فإنّ معارضة الخبرین بنحو العموم والخصوص ، لیست من المخالفة الموجبة لتحیّر السائل الموجب للسؤال عن العلاج.

313 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیما إذا کان العامّ واردا ... الخ ) (3).

ولم یکن کاشفا عن اقتران العامّ بالخاصّ ، وإلاّ لم یکن من باب تأخیر

ص: 482


1- 1. کفایة الأصول : 237 / 3.
2- 2. المذکور فی هذه التعلیقة هی مضامین لأحادیث تجدها فی الوسائل 18 : 78 _ 89 من کتاب القضاء / أبواب صفات القاضی / الباب التاسع فی وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفة.
3- 3. کفایة الأصول : 237 / 17.

البیان عن وقت الحاجة ، نعم اقتران جمیع العمومات بالقرائن الدالة علی إرادة الخصوصات بعید. 314 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإلاّ لکان الخاصّ _ أیضا _ مخصّصا له ... الخ ) (1).

إذ الحکم العمومی هو المراد الجدّی لمصلحة اقتضته ، ولا دلالة للعامّ علی کون مضمونه مرادا جدّیا منبعثا عن المصالح الواقعیة الأوّلیة ، فما عن شیخنا العلامة الأنصاری فی بعض تحریراته (2) : _ من کون مقتضی الأصل المؤسّس فی باب الألفاظ کون المضمون مرادا جدّیّا _ لا یجدی فی حمل المضمون علی کونه حکما واقعیا ؛ إذ المسلّم کونه مرادا جدّیّا ، لا کونه منبعثا عن المصالح الأوّلیة ، ولا یکون بلحاظ انتهاء أمد الحکم الفعلی بوروده ناسخا ، فإنّ ارتفاع موضوع (3)

لا دلالة للعام علی المراد الجدی

ص: 483


1- 1. کفایة الأصول : 237 / 17.
2- 2. کما فی رسائله ( فرائد الاصول ) _ نشر مکتبة جعفری التبریزی بطهران _ : 70 _ 71.
3- 3. قولنا : ( فإنّ ارتفاع موضوع ... إلخ ).

الحکم الظاهری لا یکون من باب النسخ.

ص: 484

وأما حمل العبارة علی عدم کونه بیانا للحکم الواقعی ، بل لإنشائه وإظهاره ضربا للقاعدة ، فیکون المخصّص مبیّنا للمراد الجدّی منه ، فلا نسخ حیث لا حکم حقیقة بالإضافة إلی تمام أفراد العامّ ، فقد عرفت ما فی هذا المبنی سابقا ، فراجع.

====

الخاصّ ، وترتیب الحکم علیها یوجب سریان الحکم إلی الأفراد فی جمیع أطوارها ، ومنه تبیّن صحّة کون أصالة عدم النسخ أصلا لفظیا مدلولا علیه بنفس الدلیل المتکفّل لحکم الأفراد.

ص: 485

315 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا باس به مطلقا ولو کان قبل حضور وقت العمل ... الخ ) (1).

إشکال النسخ قبل حضور وقت العمل : تارة من حیث ان الفعل فی زمانه إن کان ذا مصلحة فلما ذا نهی عنه؟ وإن کان ذا مفسدة فلما ذا أمر به؟

وهذا یمکن دفعه : بعدم لزوم المصلحة فی الفعل ، بل المصلحة فی التکلیف ، ولا مانع من أن یکون البعث فی زمان ذا مصلحة ، والزجر فی زمان آخر ذا مصلحة ، بل یمکن القول بأنّ الفعل مطلقا ذا مصلحة ، إلاّ أنّه فی البعث إلیه مصلحة فی زمان ، دون زمان.

واخری من حیث إنّ البعث لجعل الداعی فی ظرف العمل ، وجعله مع رفعه من الملتفت محال ، ولو مع اختلاف زمان البعث والزجر. والمتداول فی کتب الأصول وإن کان الأوّل ، إلاّ أنّ المهمّ هو الثانی ، ولا محالة یجب الالتزام بعدم کون البعث بعثا حقیقیا ، بل إنشائی بغیر داعی جعل الداعی من سائر الدواعی.

ومنه یعلم : أنّ النسخ قبل حضور وقت العمل لا رفع ولا دفع ؛ حیث لا بعث حقیقة ولا إرادة ولو فی زمان ما.

316 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بالمعنی المستلزم لتغیر إرادته _ تعالی _ ... الخ ) (2).

قد أسمعناک فی مبحث الطلب والإرادة (3) : أنه لا أثر للإرادة التشریعیة فی صفاته التی [ هی ] عین ذاته ، فلا مجری لإشکال البداء بذلک المعنی.

وأما إرادة البعث والزجر فلا تستلزم تغیّر الإرادة لتعدّد المراد ، ولیس

إشکال النسخ قبل حضور وقت العمل

ص: 486


1- 1. کفایة الأصول : 239 / 9.
2- 2. کفایة الأصول : 239 / 10.
3- 3. وذلک فی أواخر التعلیقة : 256 عند قوله : ( إذا عرفت ما تلونا علیک ... ).

کإرادة الفعل فی زمان وإرادة خلافه فی ذاک الزمان.

ولیعلم أنّ الأشیاء الخارجیة کما هی من مراتب علمه _ تعالی _ بالعرض کذلک من مراتب إرادته الفعلیة ، فهی إرادة ومرادة ، وتغیّر الإرادة بهذا المعنی دائمی فی الأمور التدریجیة ، کتغیّر العلم بهذا المعنی.

وأمّا إرادته الذاتیة ، کعلمه الذاتی ، فتغیّر المرادات _ کتغیّر المعلومات _ لا یوجب تغیّرها ؛ إذ المعلوم بالذات والمراد بالذات فی مرتبة ذاته نفس ذاته _ تعالی _ وغیره معلوم ومراد بالتبع ، فالعلم واحد والإرادة واحدة وإن تعدّد المعلوم والمراد بالعرض ، فتعدّدهما وتغیّرهما لا یوجبان (1) التعدّد والتغیّر فی العلم والإرادة ، فلیس لازم البداء تغیّر العلم والإرادة ؛ بملاحظة أنّ حقیقته ظهور ما خفی أوّلا ، بل العلم والإرادة فیه _ تعالی _ حیث إنّهما واحد ، فلازمه کون موت زید _ مثلا _ معلوما ومجهولا ومرادا وغیر مراد ، لا تغیّر العلم والإرادة ، فافهم ، فإنه دقیق. 317 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بعالم لوح المحو والإثبات ... الخ ) (2).

وهو عالم مثال الکلّ ، ومنزلته من عالم اللوح المحفوظ منزلة الخیال من القوّة العقلیة ، وفیه صور ما فی عالم اللوح المحفوظ بنحو الجزئیة ، کما أنّ فی عالم اللوح المحفوظ _ الذی هو عالم النفس الکلّیة _ صور دقائق المعانی بنحو العقلیة التفصیلیة ، کما أنّ ما فوقه عالم العقل الکلّی ، وفیه صور عقلیة إجمالیة ، فهذا عالم الجمع العقلی ، وما تقدّمه عالم الفرق العقلی ، وما تقدّمه عالم المثال الجزئی.

ولبراءة عالم النفس الکلّیة عن شوب الجزئیة والتجدّد والتصرّم ، سمّی عالم اللوح المحفوظ ، ولشوب عالم المثال بالتجدّد والانصرام سمّی عالم لوح

عالم لوح المحو والإثبات

ص: 487


1- 1. فی الأصل : لا یوجب ..
2- 2. کفایة الأصول : 239 / 21.

المحو والإثبات ، وحیث إنّ عالم الطبیعة مظهر عالم المثال وظلّه ، فإذا اتّصل نفس من النفوس القدسیة بعالم المثال ، فوجد ما یقتضی موت زید حال اتّصال نفسه به ، فلذا یخبر بأنه یموت مع عدم اطّلاعه علی ثبوت ما یقتضی الحیاة فیما بعد ؛ لکونه تدریجیا تجدّدیا ، بخلاف ما إذا اتصل بعالم اللوح المحفوظ ، فإنّ ذلک العالم عالم الصور العقلیة التفصیلیة ، ولا تجدّد ولا تدرّج فی العوالم العقلیة ، فإنّها عین الفعلیة ، فلا محالة یطّلع علی نفس ما هو الواقع لا ما یقتضی الوقوع مع إمکان المانع.

فهذه نبذة من الفرق بین العوالم ، والله العالم.

318 _ قوله [قدّس سرّه] : ( کما ربما یتّفق لخاتم الأنبیاء _ صلی الله علیه و آله _ ... الخ ) (1).

کیف وهو _ صلی الله علیه و آله _ فی قوس الصعود متّصل بعالم العقل الکلّی ، ومقامه مقام العقل الأوّل ، وهو فوق عالم النفس الکلیة _ عالم اللوح المحفوظ _ وإن کانت العبارة تشعر بأن عالم اللوح المحفوظ غایة ارتفاعه وصعوده فی سیره الاستکمالی ، وتمام الکلام فی محلّه ، فراجع.

319 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وإنّما نسب إلیه _ تعالی _ البداء ... الخ ) (2).

بعد ما عرفت : أنّ الأشیاء الخارجیة بجبروتها وملکوتها وناسوتها من مراتب علمه _ تعالی _ بالعرض ؛ حیث إن العلم هو الحضور ، ولا حضور أقوی من حضور المعلول للعلّة ، یمکن أن یقال :

إنّ المقتضی لموت ( زید ) حیث وجد فی الخارج فی عالم من العوالم ، فقد

ص: 488


1- 1. کفایة الأصول : 240 / 5.
2- 2. کفایة الأصول : 240 / 13.

وجد المقتضی بوجود مقتضیه ثبوتا مناسبا له ، لا ثبوتا مناسبا لنفسه ، وهذا هو العلم والمعلوم أوّلا.

ثم وجدت علّة الحیاة ، ومنعت عن مقتضی الموت ، فوجدت الحیاة ، فالحیاة علم ومعلوم ثانیا ، علی خلاف الأوّل ، فبدا وظهر فی مرتبة من مراتب علمه _ تعالی _ ما ظهر خلافه أوّلا بحسب هذه المرتبة.

وهذا وجه دقیق لا یعرفه إلاّ أهل التحقیق ، فافهم ، أو ذره لأهله ، فکلّ موفّق لما خلق له.

320 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فیما دار الأمر بینهما فی المخصّص ... الخ ) (1).

غرضه ( رحمه الله ) : أنّ احتمال الناسخیة والمخصّصیة : تارة فی شیء واحد ، وهو ذات المخصّص ، واخری فی العامّ والخاصّ ، فیدور الأمر بین ناسخیة العامّ للخاصّ المتقدّم ، ومخصّصیة الخاصّ للعامّ المتأخّر.

إلاّ أنّ الفرق المذکور فی الأوّل مبنیّ علی استعمال العامّ فی الخصوص _ بناء علی التخصیص _ وإلاّ فالحکم العمومی ثابت للخاصّ إلی زمان ورود دلیله ، کما أشار إلیه فی بعض الحواشی المتقدّمة آنفا علی هذا البحث ، فراجع (2).

ص: 489


1- 1. کفایة الأصول : 240 / 18.
2- 2. الکفایة : 238 هامش : 1.

فی المطلق والمقید

321 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا ریب أنها موضوعة لمفاهیمها _ بما هی هی _ مبهمة مهملة ... الخ ) (1).

اعلم أنّ کلّ ماهیّة من الماهیّات إذا لوحظت وکان النظر مقصورا علیها بذاتها وذاتیّاتها _ من دون نظر إلی الخارج عن ذاتها _ فهی الماهیة المهملة التی لیست من حیث هی إلاّ هی ، وإذا نظر إلی الخارج عن ذاتها ففی هذه الملاحظة لا یخلو حال الماهیة عن أحد امور ثلاثة :

أحدها : أن تلاحظ بالإضافة إلی الخارج عن ذاتها مقترنة به بنحو من الأنحاء ، وهی الماهیة بشرط شیء.

وثانیها : أن تلاحظ بالإضافة إلیه مقترنة بعدمه وهی الماهیة بشرط لا.

وثالثها : أن تلاحظ بالإضافة إلیه لا مقترنة به ولا مقترنة بعدمه ، وهی الماهیة لا بشرط.

وحیث إنّ الماهیّة یمکن اعتبار أحد هذه الاعتبارات والقیود معها بلا تعیّن لأحدها ، فهی أیضا لا بشرط _ من حیث قید البشرطشیء ، وقید البشرطلا ، وقید اللابشرط ، فاللابشرط حتی عن قید اللابشرطیة هو اللابشرط المقسمیّ ، واللابشرط بالنسبة إلی القیود التی یمکن اعتبار اقترانها وعدم اقترانها ، هو اللابشرط القسمی.

ومن هذا البیان ظهر : أنّ المعنی الذی لوحظ بالنّسبة إلی القید الخارج عن ذاته لا بشرط ، هو اللابشرط القسمی دون المقسمی ، وأنّ اللابشرط المقسمی هو اللابشرط من حیث اعتبار اللابشرطیة واعتبار البشرطلائیة

فی المطلق والمقید

ص: 490


1- 1. کفایة الأصول : 243 / 9 _ 10.

واعتبار البشرطشیء ، لا اللابشرط من کلّ حیثیة.

وأیضا اللابشرط المقسمی _ علی التحقیق _ لیس هو المعبّر عنه فی التعبیرات بالماهیة _ من حیث هی _ ؛ إذ الماهیّة _ من حیث هی _ هی الماهیة الملحوظة بذاتها _ بلا نظر إلی الخارج عنها _ ، واللابشرط المقسمی هی الماهیة اللابشرط من حیث الاعتبارات الثلاثة ، لا من حیث کلّ قید ، فضلا عن ذات الماهیة التی کان النظر مقصورا علیها بلا نظر إلی الخارج عن ذاتها.

هذا هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه فی الماهیة واعتباراتها ، وإن اشتبه الأمر فیها علی غیر واحد حتی [ من ] أهل الفن.

ومما ذکرنا ظهر : أن مفاهیم الألفاظ نفس معانیها ، من دون اعتبار أمر زائد علی ذواتها أصلا ، لا اللابشرط المقسمی ولا القسمی ؛ لزیادة اعتبار فی الأخیر لتسریة الوضع إلی المعنی بجمیع أطواره _ لا أخذه فی الموضوع له _ ، ولا بشرطیة الأوّل من حیث الاعتبارات الثلاثة ، لا من حیث ذوات القیود الخارجیة الطارئة ، مع أنّه لا تعیّن لها إلاّ التعیّنات الثلاثة ، فتدبّر.

322 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وکذا المفهوم اللابشرط القسمی ، فإنّه کلّی عقلی ... الخ ) (1).

کون اللابشرط القسمی موطنه الذهن واضح ؛ إذ الماهیة بحسب الخارج : إما توجد مقترنة بالکتابة ، أو مقترنة بعدمها ، فعدم اعتبار الکتابة وعدمها إذا اعتبر فی الماهیة کانت الماهیة _ مقیّدة بهذا الاعتبار الذی لا وعاء له إلاّ الذهن _ ذهنیة ، إلا أنّ توصیفها بالکلّی العقلی مسامحة وقعت منه (قدس سره) ومن غیره أیضا ؛ إذ الکلّی العقلی فی قبال الکلّی الطبیعی والمنطقی ، لا مطلق الأمر الذهنی ، کیف؟! وذهنیتها ملاک جزئیتها ، وهو واضح.

ص: 491


1- 1. کفایة الأصول : 244 / 4.

وأما ما فی کلام غیر واحد _ من أنّ الفرق بین اللابشرط المقسمی والقسمی بمجرّد الاعتبار _ فهو مبنیّ علی مرادفة اللابشرط المقسمی مع الماهیة من حیث هی ، فإنه لا یزید القسمی علی الماهیة إلاّ بمجرّد الاعتبار ، وکأنهم لاحظوا فی ذلک لا بشرطیة الماهیة (1) ذاتا ، لا لا بشرطیتها اعتبارا.

وقد عرفت : أن المراد باللابشرط المقسمی هو اللابشرط من حیث خصوص اعتبارات الماهیة : من البشرطشیئیة ، والبشرطلائیة ، واللابشرطیة ؛ إذ بمجرّد النظر إلی الخارج عن ذات الماهیة خرجت الماهیة عن لحاظها من حیث هی ، وعن مرتبة تقرّرها الماهوی ، وباعتبار عدم تقیّدها بخصوص أحد الاعتبارات الثلاثة ، کانت اللابشرط بالإضافة إلی جمیع تلک الاعتبارات ، فتکون مقسما لها بجمیع اعتباراتها.

والتحقیق _ الذی ینبغی ویلیق کما علیه أهله _ : هو أنّ الماهیة بلا نظر إلاّ إلی ذاتها وذاتیاتها ، ماهیة من حیث هی ، فهی فی هذه الملاحظة غیر واجدة إلاّ لذاتها وذاتیاتها ، والألفاظ وإن کانت موضوعة لنفس المعنی الذی هو غیر واجد إلاّ لذاته وذاتیاته ، إلاّ أنه _ بهذه الملاحظة التی هی عین عدم لحاظ شیء معه _ لا یحکم به ولا علیه إلاّ فی الحدود.

وأمّا فیما إذا حکم علیها بأمر خارج عن ذاته ، فلا محالة یخرج عن حدّ الماهیة _ من حیث هی _ أعنی مرتبة التقرّر الماهوی _ فیکون المحکوم علیه الماهیة _ بأحد الاعتبارات الثلاثة _ ومقسمها ، وهی الماهیة المقیسة إلی الخارج عن ذاتها بلا اعتبار ، فلا تحقّق لها إلاّ تحقّق المتعیّن بأحد الاعتبارات ، ولا یحکم علیها بالحمل المتعارف إلاّ متعیّنة بأحدها ، وإلاّ فالماهیة من حیث قبولها لأحد تلک الاعتبارات لا حکم لها إلاّ بنحو العلمیة ، فالموضوع فی الحمل المتعارف

الفرق بین اللابشرط المقسمی والقسمی

ص: 492


1- 1. الظاهر انها بحسب الأصل : للماهیة.

الماهیة بأحد الاعتبارات ، وکما أنّ المتقیّد به الماهیة _ فی الماهیة بشرط شیء ، وبشرط لا _ نفس المعنی المعتبر _ لا بما هو معتبر ولا اعتباره _ وإلاّ کانت الماهیة مطلقا ذهنیة.

کذلک اللابشرط القسمی فإنّ قید الماهیة هو عدم لحاظ الکتابة وعدمها ، لا لحاظ عدم اللحاظ ، فهذه الاعتبارات مصحّحة لموضوعیة الموضوع علی الوجه المطلوب ، لا أنّها مأخوذة فیه ، کما مرّ نظیره فی مبحث المشتقّ (1) : من أنّ اعتبار الإجمال والتفصیل اعتبار مصحّح للحمل ، لا أنه مأخوذ فی المحمول.

وبالجملة : المحمول علی الماهیة : إما أن یکون ذاتها وذاتیاتها ، فحینئذ لا مجال للإطلاق والتقیید ؛ إذ الشیء لا ینسلخ عن نفسه بعروض العوارض وعدمه ؛ حتی یجب لحاظها مقیّدة به أو بعدمه أو مطلقة.

وإما أن یکون أمرا آخر غیر ذاتها وذاتیّاتها ، فیمکن أن یترتّب علیها باعتبار وجود شیء أو عدمه ، أو لا ، وحیث لا إهمال فی الواقعیات فیستحیل الحکم علیها جدّا بلا تعیّن لها بأحد التعیّنات الثلاثة.

وما یقال : _ إنّ المهملة فی قوة الجزئیة _ فالمراد منه المهملة فی مقام الإثبات _ لا فی مقام الثبوت _ ومن المحمولات الواردة علی المعنی کونه موضوعا له ، فلا بدّ من أن یلاحظ بنحو من أنحاء التعیّن ، إلاّ أنّ التعیّن الإطلاقی اللابشرطی القسمی لتسریة الوضع إلی المعنی بجمیع أطواره ، لا لاعتباره فی الموضوع له ، فلا منافاة بین کون الماهیة فی مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمی ، وکون ذات المعنی موضوعا له.

کما أنه کذلک فی قوله : ( أعتق رقبة ) ، فإنّ الرقبة وإن لوحظت مرسلة مطلقة لتسریة الحکم إلی جمیع أفراد موضوعه ، إلاّ أنّ ذات المحکوم بالوجوب

ص: 493


1- 1. انظر التعلیقة : 241.

عتق طبیعة الرقبة لا عتق أیّة رقبة ، کذلک الموضوع له نفس المعنی ، لا المعنی المطلق _ بما هو مطلق _ وإن وجب لحاظه مطلقا تسریة للوضع. ولأجل ذلک یصحّ جعل اللفظ بمعناه موضوعا للحکم حتی فی الحمل الذاتی الذی یکون النظر فیه إلی المعنی من دون إطلاق وتقیید ، فإنّ إطلاقه فی حال صیرورته موضوعا له لا دخل لإطلاقه فی مرحلة الحکم علیه بالمحمول الذاتی أو الخارج عن ذاته.

ومما ذکرنا تعرف ما فی المتن ، بل ما فی غیره ، حتی بعض کلمات بعض أهل فنّ الحکمة ، والله _ تعالی _ ولیّ الرشد والعصمة. 323 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بما هی متعیّنة بالتعیین الذهنی ... الخ ) (1).

بناء علی التعیّن الذهنی ، وإن کان یرد علیه ما أورده (قدس سره) إلاّ أنّ فی الفصول تبعا للسیّد الشریف إرادة التعیّن الجنسی.

بیانه : أنّ کلّ معنی طبیعی ، فهو بنفسه متعیّن وممتاز عن غیره ، وهذا وصف ذاتیّ له ، فاللفظ ربما یوضع لذات المتعیّن والممتاز کالأسد ، واخری للمتعیّن والممتاز بما هو کذلک کاسامة.

لا یقال : صفة الامتیاز أمر اعتباری لا یتقیّد به المعنی إلاّ بالاعتبار ، والمعنی المتقیّد بمثله لا وعاء له إلاّ الذهن.

لأنا نقول : صفة الامتیاز وان کانت اعتباریة ، ولیس لها ما بحذاء فی الخارج ، إلاّ أنّ الموضوع له ذات المعنی المتقیّد بنفس المعتبر ، واعتباره فی استعماله والحکم علیه مصحّح للاستعمال والحکم علیه ، لا مقوّم للموضوع حتی یکون أمرا ذهنیا ، وإلاّ فجمیع المعانی _ حتی ما له مطابق فی الخارج _ لا رابط لبعضها ببعض فی حدّ مفهومیتها إلا الاعتبار واللحاظ ؛ بداهة أن المفاهیم مثار

التعین الذهنی والجنسی

ص: 494


1- 1. کفایة الأصول : 244 / 8.

الکثرة والمغایرة ، ولا یعقل أن یکون مفهوم _ بما هو مفهوم _ جهة جامعة لمفاهیم متباینة ، فتدبّره ، فإنّه دقیق.

324 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وأنت خبیر بأنه لا تعیّن فی تعریف الجنس ... الخ ) (1).

إلاّ أن یراد التعیّن الجنسی المتقدّم آنفا.

وتحقیق المقام : أنّ اللام أداة التعریف والتعیین _ بمعنی أنّها وضعت للدلالة علی أنّ مدخولها _ واقع موقع التعیین : إما جنسا ، أو استغراقا ، أو عهدا بأقسامه : ذکرا ، وخارجا ، وذهنا علی حدّ سائر الأدوات الموضوعة لربط خاصّ ، کحرف الابتداء الموضوع لربط مدخوله بما قبله ربط المبتدأ به بالمبتدإ من عنده ، وهکذا.

والمراد من الإشارة إلی مدخوله کون المدخول واقعا موقع التعیّن والمعروفیة بنحو من الأنحاء المتقدّمة ، لا کون المدخول مشارا إلیه ذهنا بمعنی کونه ملحوظا بما هو ملحوظ.

325 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا إشکال فی أنّ المفهوم منها فی الأوّل ... الخ ) (2).

الظاهر عدم الفرق بین النکرة الواقعة فی حیّز الإخبار عنها ، أو البعث إلیها ؛ إذ بعد ما عرفت _ فی مبحث الواجب التخییری (3) وغیره _ أنّ الفرد المردّد غیر معقول _ بالبرهان المذکور هناک _ والموضوع له لا یتفاوت بین ما وقع فی حیّز الطلب وغیره نقول :

ص: 495


1- 1. کفایة الأصول : 245 / 5.
2- 2. کفایة الأصول : 246 / 5.
3- 3. فی التعلیقة : 139.

إنّ الطبیعة قد تلاحظ بنفسها فهی الکلی ، وقد تلاحظ بقید یوجب تشخّصها ، وعدم صدقها علی کثیرین ، فهی الجزئی ، وقد تلاحظ بقید یضیّق دائرة الطبیعی ولا یشخّصه ، فهی الحصّة.

والنکرة من الثالث ، فإنّ طبیعة الرجل ملحوظة فیها بنحو عدم التعیّن والتقیّد بما یعیّنه ، بعد ما کانت فی ذاتها لا متعیّنة بقید ولا غیر متعیّنة به.

والمراد من عدم التعیّن هو عدم التعیّن بقید فی مرحلة الإسناد _ إخبارا أو إنشاء _ فالرجل فی ( جاءنی رجل ) وإن کان معیّنا فی الواقع ، إلاّ أنّه غیر معیّن فی مرحلة الإسناد ، فیکون کالرجل فی ( جئنی برجل ) من حیث عدم التعیّن فی مرحلة الطلب.

ومما ذکر یظهر : أنّ النکرة غیر مقیّدة بالوحدة مفهوما ، کما هو صریح عبارته (1) _ قدّس سرّه _ فیما بعد ، بل هی الطبیعة الغیر المتعیّنة بمعیّن بالحمل الشائع ، لا هذا المعنی بالحمل الأوّلی.

326 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وعلیه لا یستلزم التقیید تجوّزا ... الخ ) (2).

وربما یتوهّم : أنه لا یعقل التجوّز ؛ لأنّ المطلق عین المقیّد ، فإنّ القیود من أطواره وشئونه ، ولا یخفی أنّ هذا شأن الوجود وحقّه _ لا الماهیة _ فإنّ ما به الامتیاز فی حقیقة الوجود عین ما به الاشتراک _ کما برهن علیه فی محلّه _ (3) فمراتب الوجود الحقیقی لیست عین الحقیقة المطلقة ، إلاّ أنّ الحقیقة المطلقة عین المراتب.

وهذا بخلاف الماهیة ، فإنّ الماهیات متباینات ، وکلّ ماهیة بنفسها تسلب

ص: 496


1- 1. الکفایة : 247.
2- 2. کفایة الأصول : 247 / 5.
3- 3. الأسفار 1 : 68 عند قوله : ( وبالجملة : الموجود العینی .. ).

عن غیرها بالحمل الذاتی ، ولا اتّحاد لماهیة مع ماهیة إلاّ فی الوجود الخارجی ، ونحن نقول بموجبه ، إلاّ أنّ المنافی للتجوّز هی العینیة والاتحاد مفهوما ، لا الاتّحاد وجودا ، فتدبّر جیّدا. 327 _ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ الفرض أنه بصدد بیان تمامه ، وقد بیّنه ... الخ ) (1).

فإنّ الواجب علی المولی _ إذا کان بصدد بیان موضوع حکمه حقیقة _ هو بیان ذات موضوع حکمه بتمامه ، وما هو بالحمل الشائع تمام ، لا بیان أنه تمام موضوع حکمه ، وکونه قدرا متیقّنا _ فی مقام المحاورة _ یوجب إحراز تمام الموضوع ، وإن لم یحرز أنه تمامه ، فالعبد لیس له نفی الخصوصیة الزائدة المحتملة لعدم لزوم الإخلال بالغرض لو کان المبیّن فی مقام التخاطب تمام موضوع حکمه.

وفائدة تبیّن (2) ذات التمام وجوب الاقتصار علیه وعدم التعدّی عنه لعدم الموجب حیث لا إطلاق ، بل یمکن القول بعدم إرادة المطلق ؛ إذ مع علم المولی بتیقّن الخاصّ المانع عن الإطلاق لو أراد المطلق وجب علیه نصب القرینة المانعة عن کون المتیقّن تمام موضوع حکمه ، وإلاّ لأخلّ بغرضه.

ومنه یعلم الدلیل علی أنّه تمام موضوع حکمه أیضا.

والفرق بین القدر المتیقّن فی مرحلة المحاورة والتقیید : أنّ الأوّل شیء لا مجال معه للإطلاق ، مع بقاء احتمال مرادیة الباقی علی حاله ، بخلاف الثانی ، فإنّه یضیّق دائرة المراد ، وبیان لکون الباقی غیر مراد. نعم تشخیص الموضوع مشکل.

الفرق بین القدر المتیقن فی مرحلة المحاورة والتقیید

ص: 497


1- 1. کفایة الأصول : 248 / 1.
2- 2. الأوفق بالسیاق : تبیین.

328 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو لم یکن عن جدّ ، بل قاعدة ... الخ ) (1).

قد مرّ مرارا : أنّ مجرّد الإرادة الاستعمالیة غیر مجدیة ، فلا بدّ أن یراد من الجدّ کون المطلق مرادا واقعیا ؛ أی منبعثا عن المصالح الواقعیة الأوّلیة.

وإن کان یظهر هنا من المقابلة بین البیانین ما یقوّی ورود الإیراد ؛ ضرورة أنّ تأخیر بیان ما یحتاج إلیه فعلا _ سواء کان حکما منبعثا عن المصلحة الواقعیة ، أو الظاهریة _ عن وقت الحاجة إلیه قبیح ، فتدبّر.

وربما یجاب عن إشکال الظفر بالمقیّد : بأنّ انثلام الکشف عن کونه فی مقام البیان من جهة لا یوجب انثلامه من جهات أخر ، إلاّ أنه یجدی فی الجهات العرضیة ، لا الطولیة إلاّ بالتدقیق.

329 _ قوله [قدّس سرّه] : ( وذلک لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات ... الخ ) (2).

فیکون حال المقدّمة الاولی کالثانیة ، فکما أنّ بناء العرف علی عدم التقیید لو لم یکن فی الکلام قید ، کذلک علی کونه واردا مورد البیان (3) ما لم یتبیّن

ص: 498


1- 1. کفایة الأصول : 248 / 4.
2- 2. کفایة الأصول : 248 / 12.
3- 3. قولنا : ( کذلک علی کونه واردا مورد البیان ... الخ ) :

أنّه بداع آخر.

لا یقال : لعلّ الأوّل لأصالة عدم المانع مع إحراز المقتضی.

لأنّا نقول : عدم القرینة هنا جزء المقتضی للإطلاق ، ولیس کالقرینة المانعة عن الظهور فی غیر المطلق. 330 _ قوله [قدّس سرّه] : ( واورد علیه : بأنّ التقیید لیس تصرّفا ... الخ ) (1).

لا یخفی علیک : أنّ ما افید فی الإیراد من تخیّل وروده (2) مقام البیان مستدرک ؛ إذ الذی یختلّ بالظفر بالمقیّد هو عدم بیان القید ، لا ورود الکلام مورد

الإیراد بأن التقیید لیس تصرفا

ص: 499


1- 1. کفایة الأصول : 250 / 5.
2- 2. لعل فی ساقطة والعبارة هکذا ( وروده فی مقام ).

البیان ، دون الإجمال والإهمال.

فالوجه فی تقریبه أن یقال : إنّ المقیّد : إما أن یکون واردا قبل الحاجة ، أو بعدها ، فإن کان قبلها فلا ریب فی کونه بیانا للقید بنفسه ؛ إذ البیان اللازم هو الأعمّ من البیان حال إلقاء الکلام أو بعده إلی زمان إنفاذ المرام.

نعم لو فرض قیام المولی بصدد بیان تمام مرامه بشخص کلامه ، کان اللازم هو البیان فی شخص المقام ، إلاّ أنّه من باب لزوم ما لا یلزم.

وإن کان بعدها فالمقیّد وإن لم یصلح أن یکون بیانا بنفسه ؛ إذ اللازم هو البیان فی مقام البیان _ ولو بالمعنی الأعمّ _ لا البیان إلی الأبد ، إلاّ أنّه یصلح لأن یکون کاشفا عن اقتران المطلق ببیان القید ، ومع وجود ما یصلح للکشف عنه لا معنی للقطع بعدم بیان القید ، کما لا وجه لدعوی بناء العقلاء علی عدمه حتی مع وجود ما یمکن أن یکون کاشفا عنه ، فالأمر دائر بین ورود المطلق مورد الإطلاق قاعدة وقانونا ، ووروده مقترنا بالقید ، ولا معیّن لأحدهما ، فلا إطلاق ؛ لما عرفت مرارا : أنّ عدم القید جزء مقتضی الإطلاق ، لا أنه مانع کالقرینة المنفصلة عن الظهور المستقرّ.

هذه غایة تقریب الإیراد.

ویندفع : بأنّ وجود القید واقعا فی مقام البیان لا یمنع من انعقاد ظهور المطلق فی الإطلاق ، والمقیّد لا یعقل أن یکون بیانا للقید ؛ حیث إنّه لیس فی مقام البیان ، وصلاحیته للکشف لیست إلاّ بمعنی سببیة المقیّد لاحتمال وجود القید فی مقام البیان ، ولا فرق فی بناء العقلاء علی عدمه بین أسباب احتمال وجوده.

331 _ قوله [قدّس سرّه] : ( سیق فی مقام الإهمال علی خلاف ... الخ ) (1).

ص: 500


1- 1. کفایة الأصول : 250 / 19.

هذا إذا کان المقیّد واردا قبل الحاجة ، وإلاّ فلا یعقل حمله علی الإهمال ، بل إما علی الإطلاق قاعدة ، أو علی إرادة المقیّد حقیقة ، ولعلّه (قدس سره) أشار إلیه بقوله : ( فافهم ).

332 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ وجه التقیّد (1) کون ... الخ ) (2)

هذا إذا کان الحکم ثابتا للمطلق حقیقة إلی زمان ورود المقیّد ، فإنّه لا حکم قبله إلاّ حکم المطلق ، کما لا حکم بعده إلاّ حکم المقیّد ، فلا ینافی وحدة التکلیف المبنیّ علیها التقیید.

وأما لو لم یکن کذلک فلا محالة یجب التصرّف فی أحد الحکمین دائما :

إما بحمل إیجاب المقیّد علی الإرشاد لبیان أفضل الأفراد ؛ بداهة عدم إمکان التحفّظ علی وجوبه حقیقة ووجوب المطلق حقیقة ، کما لا یعقل تعلّق البعث الجدّی بنفس الرقبة من حیث إنّها جزء المطلوب ، فإنّ تعلّق وجوبین بالمقیّد _ تارة به بما هو ، واخری بذات المقیّد من حیث إنه جزء المطلوب کذلک _ یستلزم تعلّق بعثین بالواحد ، وهو محال ، والوجوب التخییری شرعا بین کلّی وفرده غیر معقول ، فلا بدّ من التحفّظ علی وجوب المطلق تعیینا _ کما هو ظاهره _ وحمل التکلیف المتعلّق بالمقیّد علی الإرشاد إلی أفضل الأفراد.

وإما بحمل وجوب المقیّد علی الوجوب التعیینی وحمل التکلیف المتعلّق بالمطلق علی الإنشاء بداعی التشریع أو غیره من الدواعی ؛ لاستحالة البعثین ، کما هو المفروض من أنّ المأمور به واحد ، وهو إما المطلق أو المقیّد.

333 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بحسب مراتب المحبوبیة ... الخ ) (3).

ص: 501


1- 1. فی الکفایة _ تحقیق مؤسّستنا _ : وجه التقیید ..
2- 2. کفایة الأصول : 250 / 2.
3- 3. کفایة الأصول : 251 / 3.

ولعلّ الوجه فیه _ بعد اشتراک الواجب والمستحبّ فی وحدة الوجوب والاستحباب ، وعدم إمکان إبقاء الوجوبین کالندبین علی حالهما _ أنّ صرف الوجوبین إلی الوجوب الملاکی _ فیکون ما فیه الملاک آکد واجبا فعلیّا بوجوب أشدّ _ یلازم الحمل علی التقیید ، بخلاف صرف الاستحبابین إلی الاستحباب الملاکی ؛ لأنّ معناه کفایة المطلق ؛ حیث إنّ فیه ملاک الاستحباب ، ولیس کالواجب حتی لا یکون له بدّ من المقیّد لما فیه من الملاک الذی یعاقب علی ترک استیفائه ، مضافا إلی کثرة الاستحباب الملاکی فی الشرع ، کما فی المستحبّات المتزاحمة الشاغلة للیوم واللیلة ، بخلاف الواجب فإنّ الملاکیّ منه فی غایة القلّة.

334 _ قوله [قدّس سرّه] : ( بعد فرض کونهما متنافیین ... الخ ) (1).

من حیث وحدة التکلیف المتعلّق إما بالمطلق أو بالمقیّد.

وأما لو لم یعلم الاتّحاد _ الموجب للتنافی من هذه الحیثیة مع التنافی من حیث اجتماع الوجوبین أو التحریمین فی المقیّد ، کما أشرنا إلیه آنفا _ فبین المثبتین والمنفیّین فرق ، وهو احتمال إرادة فرد آخر فی المثبت ، دون المنفیّ ؛ إذ الترک لا یتعدّد.

وکذا بینهما فرق آخر : من حیث حمل الوجوب والحرمة علی المراتب ، فإنّ الحمل علی المراتب کالتقیّد عملا فی الأوّل ، دون الثانی ؛ لحصول مصلحة المطلق فی المقیّد الذی لا بدّ من إتیانه ، بخلاف مفسدته ، فإنّها لا تترک بمجرّد ترک المقیّد.

335 _ قوله [قدّس سرّه] : ( من استظهار اتّحاد التکلیف ... الخ ) (2).

نعم بین وجوبهما وحرمتهما ، وبین عدم وجوبهما وعدم حرمتهما _ فی استظهار

ص: 502


1- 1. کفایة الأصول : 251 / 7.
2- 2. کفایة الأصول : 251 / 8.

الاتّحاد ولزوم التصرّف _ فرق ، وهو :

أنّ وجوب المطلق أو تحریمه لا یجتمع عقلا مع وجوب المقیّد أو حرمته ، فلا بدّ من التصرّف ، بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما ، فإنه لا بدّ من استفادته من الخارج ، وهو أنه فی مقام نفی الوجوب أو الحرمة عن واحد.

ومنه ظهر حال الحکم الوضعی ، فإنّ نفوذ المطلق لا ینافی نفوذ المقیّد بوجه ، إلاّ بالتقریب المزبور ، أو أن یقال :

إنّ أخذ القید ظاهر فی دخله فی النفوذ ، فیقع التنافی ولو لم یعلم من الخارج أنه بصدد إنفاذ سبب واحد ، لکنّه مبنیّ علی مفهوم الوصف ، کما قرّبناه سابقا بهذا التقریب.

نعم بناء علی أنّ عدم الحکم مجعول بمعنی التسبیب الإنشائی إلی إبقاء العدم علی حاله ، وکذا الإنفاذ إذا کان اعتباریا ، فجعلهما فی المطلق والمقیّد محال ؛ إذ بعد إبقاء العدم فی المطلق لا مجال له فی المقیّد ، وکذا الإنفاذ الاعتباری. 336 _ قوله [قدّس سرّه] : ( ثمّ لا یخفی أنّهما وصفان إضافیان ... الخ ) (1).

کونهما إضافیین بالإضافة إلی الأشخاص ینافی التعریف المتقدّم فی صدر کلامه (2) _ قدّس سرّه _ فإنّ المناط فیما تقدّم قالبیة اللفظ للمعنی فی متفاهم العرف ، وهذا له واقع محفوظ ، ونظر الأشخاص طریق إلیه.

نعم یمکن أن یجعل المناط السابق ملاکا للإجمال الذاتی ، وما ذکره هنا ملاک الإجمال العرضی.

ومما ذکرنا یظهر أنّ الإجمال أو البیان بالمعنی الثانی لا وعاء له إلاّ

الإجمال والبیان إضافیان الی الاشخاص

ص: 503


1- 1. کفایة الأصول : 253 / 6.
2- 2. الکفایة : 252.

الوجدان ، بخلاف المعنی الأوّل ، فانّ له واقعا محفوظا مع قطع النظر عمن اضیف إلیه.

نعم ، بالنظر إلی العرف _ الذی ملاک الإجمال والبیان انفهام المعنی من اللفظ عندهم _ وعاؤهما وجدانهم ؛ إذ لا وعاء للانفهام إلاّ الوجدان.

هذا آخر ما أردنا إیراده فی التعلیق علی ما أفاده شیخنا وعمادنا واستاذنا المحقّق العلاّمة رفع الله فی الخلد مقامه.

والحمد لله أوّلا وآخرا ، والصلاة علی نبیه وآله باطنا وظاهرا.

وقد تمّ _ بحمد الله وله المنّة _ فی الثانی عشر من شعبان سنة 1332 علی ید مؤلّفه الجانی محمد حسین بن محمد حسن النجفی الاصفهانی عفی عنهما.

ص: 504

الفهرس الموضوعی

مقدمة الواجب ................................................................. 7

المسألة عقلیة أو لفظیة .......................................................... 7

الفرق بین الدلیل العقلی والدلیل الشرعی ......................................... 8

فی تقسیم المقدمة الی داخلیة وخارجیة ........................................... 13

التماثل والتضاد من الأحوال الخارجیة للموجودات ............................... 22

الامتناع لیس بملاک اجتماع المتماثلین والمتضادین ................................. 24

السبق المتصور فی المقام ........................................................ 25

مقدمیة الأجزاء إما بلحاظ شیئیة الماهیة أو الوجود ................................ 26

التحقیق ثبوت ملاک الوجوب الغیری ........................................... 37

فی تقسیم المقدمة الی عقلیة وشرعیة وعادیة ...................................... 28

رجوع المقدمة العادیة الی العقلیة ................................................ 29

تقسیم المقدمة الی مقدمة وجوب وصحة ووجود .................................. 31

المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة................................................ 32

العلة اما ناقصة أو تامة ........................................................ 34

العلة اما أن تکون مؤثرة أو مقربة للأثر ......................................... 35

شرط الوضع ................................................................. 36

الملکیة الشرعیة والعرفیة لیست من المقولات الحقیقیة ............................. 37

للوجود درجات ومراتب ...................................................... 44

لمراد من الذاتی هو الذاتی فی کتاب البرهان ...................................... 48

تعریفات لفظیة لشرح الاسم ................................................... 49

فی الواجب المطلق والمشروط ................................................... 51

الفهرس الموضوعی

ص: 505

المراد من الملازمة والتعلیق ...................................................... 55

المعانی الحرفیة غیر جزئیة عینیة ولا ذهنیة ........................................ 59

الإخبار فعل تکوینی من المخبر .................................................. 66

الفرق بین الواجب المطلق والمشروط ............................................ 69

فی الواجب المعلق والمنجز ...................................................... 72

حقیقة الإرادة التکوینیة ........................................................ 73

حقیقة الإرادة التشریعیة ....................................................... 76

نسبة الإرادة الی القدرة نسبة الوجوب الی الامکان ............................... 83

المقدمات الواجبة قبل زمان ذیها ................................................ 86

فی دوران الإطلاق بین المادة والهیئة ............................................. 95

فی الواجب النفسی والغیری .................................................. 101

العناوین الحسنة أو القبیحة علی نحوین ......................................... 103

فی الثواب والعقاب علی الأمر الغیری ......................................... 110

المراد من التبعیة ............................................................. 114

فی اعتبار قصد القربة فی الطهارات ............................................ 116

ما هو الأمر الغیری .......................................................... 120

إن أرید اعتبار التوصل بالمقدمة بنحو الحیثیة التقییدیة ............................ 130

الحیثیات التعلیلیة راجعة الی التقییدیة .......................................... 131

فی اعتبار قصد التوصل فی وجوب المقدمة ...................................... 132

فی المقدمة الموصلة ........................................................... 136

ثبوت الإرادة عن إرادة لا محذور فیه .......................................... 141

الموصلیة من العناوین المنتزعة .................................................. 143

فی ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ................................................. 150

فی الواجب الاصلی والتبعی .................................................. 156

للواجب جهتان من العلیة .................................................... 157

فی ثمرة مقدمة الواجب

ص: 506

فی تأسیس الاصل فی مقدمة الواجب .......................................... 165

فی الاستدلال علی وجوب المقدمة ............................................. 169

فی المقدمة السببیة ........................................................... 172

فی القدرة النفسانیة والجسمانیة ............................................... 174

فی الشرط الشرعی .......................................................... 175

فی مقدمة الحرام والمکروه .................................................... 177

الکلام فی مسألة الضد ...................................................... 180

فی مقدمیة ترک الضد ........................................................ 180

ملاک التقدم بالعلیة .......................................................... 182

عدم المانع من المقدمات ...................................................... 186

المنشأ فی استحالة مانعیة الضد ................................................ 202

الفرق بین الإرادة التکوینیة والتشریعیة ........................................ 204

حقیقة الإیجاب ............................................................. 208

الإشکال فی شرطیة العصیان بنحو المقارن ...................................... 213

شرطیة العزم علی المعصیة .................................................... 216

عدم توقف الترتب علی الواجب المشروط ..................................... 221

مقدمات الترتب ............................................................ 224

المناقشة فی مقدمات الترتب .................................................. 227

فی صحة الأمرین بالموسع والمضیق ............................................. 250

تعلق الأمر بالطبیعة أو بالفرد ................................................. 253

الإیجاد والوجود والإفاضة والفیض ............................................ 256

عروض الوصف للماهیة من حیث هی ........................................ 259

الصادر بالذات هو المراد بالذات .............................................. 261

حقیقة الحکم الإیجابی ........................................................ 262

الوجوب والاستحباب متباینان عقلا وعرفا ..................................... 265

عدم صدور الکثیر عن الواحد والواحد عن الکثیر .............................. 266

ص: 507

إمکان تعلق الصفات الحقیقیة بالمردّد .......................................... 271

توارد العلل المتعددة ......................................................... 277

عدم الأمر لا یحتاج الی مقتضی ............................................... 280

لا معنی للقضاء بمعنی تدارک ما فات ........................................... 282

المقصد الثانی فی النواهی ..................................................... 286

صیغة النهی موضوعة للمنع التنزیلی ........................................... 286

المراد من الکف ............................................................. 287

عدم تأثیر القدرة فی العدم .................................................... 288

الطبیعة توجد بوجودات متعددة .............................................. 289

الوحدة جنسیة ونوعیة وصنفیة وشخصیة ...................................... 292

الجهة المقومة للموضوع هی الجهة التقییدیة ..................................... 292

الفرق بین الأمر التخییری والنهی التخییری .................................... 296

المراد من الحکم الاقتضائی ................................................... 299

لا أصل لما اشتهر من قولهم : إنّ الاحکام التکلیفیة متضادة ...................... 308

المفاهیم متباینة فی حدود الذات ............................................... 315

المراد من عدم التمایز بین الجنس والفصل ...................................... 322

الإرادة التکوینیة والکراهة التکوینیة ........................................... 326

ما هو المراد بالفرد .......................................................... 327

السبب فی الالتزام بالعنوان الراجح ............................................ 330

الفرق بین النهی التحریمی والنهی التنزیهی ..................................... 333

الثبوت العرضی لا یعقل إلاّ مع الثبوت الذاتی .................................. 335

المصلحة المقتضیة للأمر ...................................................... 341

المصلحة النفسیة والمصلحة المقدمیة ............................................ 343

شأن القوة العاقلة هو الإدراک ................................................ 349

کل ممکن محفوف بضرورتین ................................................. 353

حکم العقل باختیار أخف المحذورین ........................................... 357

ص: 508

کل ما ینبعث عن ذاته تعالی مراد ............................................. 366

العدم بدیل الوجود .......................................................... 367

إحراز الحرمة الذاتیة باحراز المفسدة ........................................... 372

فی أنّ النهی عن الشیء یقتضی فساده أولا .................................... 381

المراد بالعبادة هنا ............................................................ 384

الفرق بین الملکیة والطهارة ................................................... 386

الصحة من الأمور الاعتباریة ................................................. 387

الاعتبارات المترتبة علی العقود مجعولة شرعا أو عرفا ............................ 389

تأسیس الأصل فی فساد العبادة المنهی عنها ..................................... 391

دخول النهی عن الجزء والشرط فی محل النزاع .................................. 394

عنوان التجری من وجوه الفعل وعناوینه ....................................... 398

الحرمة الذاتیة والحرمة التشریعیة .............................................. 400

المعقول فی کل معاملة حقیقیة أمور ............................................ 401

المراد بالأمر الإرشادی ....................................................... 405

المقصد الثالث فی المفاهیم .................................................... 409

الدلالة بالمعنی الفاعلی والمفعولی ............................................... 410

شأن أداة الشرط ........................................................... 412

ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد انحصار العلة .................................. 419

متعلق الجزاء نفس الماهیة المهملة ............................................... 425

فعلیة المعرفیة تستدعی معرفا .................................................. 429

نفی العلیة عن العلل الشرعیة ................................................. 431

الأسباب الشرعیة المجتمعة علی مسبب واحد ................................... 434

الفرق بین الأسباب الشرعیة والعقلیة .......................................... 435

مبدأ الشیء ومنتهاه ......................................................... 439

المراد من الإله .............................................................. 442

المقصد الرابع فی العام والخاص ................................................ 444

ص: 509

الدال علی العموم ........................................................... 446

وقوع النکرة فی سیاق النفی ................................................. 448

معنی ظهور العام فی العموم ................................................... 452

مرتبة فعلیة التکلیف ......................................................... 454

العام حکم فعلی تام الحکمیة ................................................. 456

الحیثیة التعلیلیة فی الاحکام العقلیة ............................................. 457

سبب الحاجة الی الأصل فی المقام .............................................. 460

یمکن تعلق التکلیف بالمعدوم .................................................. 470

الإفهام والانفهام غیر مقومین لحقیقة المخاطبة ................................... 471

التنافی بالذات بین مدلولی الدلیلین ............................................ 481

لا دلالة للعام علی المراد الجدی ............................................... 483

إشکال النسخ قبل حضور وقت العمل ........................................ 486

عالم لوح المحو والإثبات ...................................................... 487

فی المطلق والمقید ............................................................ 490

الفرق بین اللابشرط المقسمی والقسمی ....................................... 492

التعین الذهنی والجنسی ...................................................... 494

الفرق بین القدر المتیقن فی مرحلة المحاورة والتقیید ............................... 497

الإیراد بأن التقیید لیس تصرفا ................................................ 499

الإجمال والبیان إضافیان الی الاشخاص ........................................ 503

الفهرس الموضوعی............................................................ 505

ص: 510

المجلد 3

هوية الکتاب

المؤلف: الشیخ محمّد حسین الإصفهانی

المحقق: الشیخ أبو الحسن القائمی

الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم

الطبعة: 1

الموضوع : أصول الفقه

تاریخ النشر : 1415 ه-.ق

ISBN (ردمک): 964-5503-41-8

 المکتبة الإسلامیة

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین محمد المصطفی وعلی آله الطیبین الطاهرین.

وبعد :

فنحن إذ نقدم هذا الکتاب الجلیل بین یدی القارئ الکریم بعد الانتهاء من تحقیقه ونشره بحلّة قشیبة متوخین قدر الإمکان إخراجه بشکل یتناسب وأهمیته وحاجة الفضلاء إلیه ، فإنا ندرک مدی التأخیر الذی رافق عملیة التحقیق هذه ، والتی کان مبعثها حرصنا علی تقدیم الأفضل کما هو طموحنا فی إخراج کل الکتب التی نقوم بتحقیقها أو نشرها.

فبعد انتهاء العمل بتحقیق هذا الکتاب عثرنا علی نسخة مخطوطة قسمها الأخیر مکتوب بخط المؤلّف رحمه الله تعالی ، مما کان له الحافز الکبیر لإعادة مراجعة هذا الجزء علی هذه النسخة وإن سقطت بعض أوراقها إلا أنها کانت مفیدة لنا ، لا سیما إذا علمنا ما تمتلئ به النسخة الحجریة من الأخطاء المطبعیة التی لا تخفی علی ذهن اللبیب.

وهکذا ونحن نضع هذا السفر الجلیل أمام الملأ العلمی الکریم فإننا نقدم جزیل شکرنا لسماحة حجة الإسلام والمسلمین الشیخ أبو الحسن القائمی علی ما بذله من جهود کبیرة وقیّمة فی تحقیق هذا الکتاب.

کما ونتقدم بشکرنا ایضاً لجمیع الأفاضل الذین ساهموا بجهود مختلفة فی هذا العمل.

وفق الله تعالی الجمیع لمراضیه ، إنّه نعم الموالی ونعم النصیر.

مؤسسة أل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

ص: 5

صورة

ص: 6

صورة

ص: 7

صورة

ص: 8

صورة

ص: 9

صورة

ص: 10

به ثقتی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به ثقتی

الحمد لله رب العالمین والصّلاة والسّلام علی خیر خلقه وسیّد رسله محمّد وعترته الطّیبین الطّاهرین.

فی عدم کون حجّیة القطع من مسائل الفن

1 - قوله « مد ظله » : وإن کان خارجا عن مسائل الفن ... الخ (1).

حتی بناء علی تعمیم الغرض الباعث علی تدوین فن الأصول لما ینتهی إلیه أمر الفقیه فی مقام العمل ، فإن هذه المباحث لیست مما ینتهی إلیه أمر الفقیه فی مقام العمل ، کمباحث الأصول العملیّة التی ینتهی إلیها أمر الفقیه فی مقام العمل بعد الفحص والبحث عن الأدلة والأمارات ، وهو واضح ، فإن حجّیة القطع بأقسامه غیر منوطة بالفحص والبحث عن الدلیل ، کما أن منجّزیّته بأقسامه لا تکون واسطة فی استنباط حکم شرعی.

ومنه تبین أن الوجه فی خروج مباحث القطع عن الأصول ذلک ، لا عدم

مبحث القطع

ص: 11


1- 1. کفایة الأصول / 257.

إمکان أخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه ، فان اللازم وساطة نتیجة البحث ، لا وساطة نفس القطع ، لیتوهم عدم إمکانها.

لا یقال : إنما یصح ما ذکر من الوجه فی خروج مباحث القطع عن مسائل علم الأصول بناء علی أن الغرض من العلم المزبور ذلک.

وأما لو قلنا بأن الغرض منه أعم من ذلک ، وهو البحث عما یفید فی مقام إقامة الحجة علی حکم العمل شرعا فی علم الفقه کما بیناه فی أوائل الجزء الأول من التعلیقة لإدراج البحث عن حجیة الأمارات دلالة وسندا فی علم الأصول (1) ، فیمکن إدراج البحث هنا أیضا فی المسائل ، لأن البحث عن منجّزیة القطع بأقسامه ، کالبحث عن منجزیة الأمارات ، وکلاهما یفید فی مقام إقامة الحجة علی حکم العمل فی الفقه.

لأنا نقول القطع بالحکم عین وصوله حقیقة إلی المکلف ، ولا یتوقف العلم بفعل المکلف من حیث الاقتضاء والتخییر وهو علم الفقه علی منجزیة القطع ، لیکون نتیجة البحث مفیدة فی الفقه.

بخلاف ما عدا القطع من أقسام الحجة ، فانه لیس وصولا حقیقیا للحکم ، فلا بد من کونه وصولا تنزیلیا ، أو وصولا من حیث الأثر ، وهو المنجّزیّة ، فیتوقف وصول الحکم إلی المکلف علی ثبوت وصوله تنزیلا ، أو من حیث الأثر ، وهو المبحوث عنه فی علم الأصول.

وکذا البحث عن منجّزیّة العلم الإجمالی واستحقاق العقوبة علی التجری ، فإنه خارج عن مسائل الفن علی جمیع التقادیر.

نعم إذا کان البحث فی التجرّی بحثا عن تعنون الفعل المتجری به بعنوان قبیح ملازم بقاعدة الملازمة للحرمة شرعا دخل فی مسائل الفن ، لکنه لم یحرّر بهذا العنوان فی الکتاب ، وغیره.

ص: 12


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 13.

وأما مسألة القطع الطریقی والموضوعی وقیام الأمارة مثلا مقامه « تارة » وعدمه « أخری » فهی خارجة عن مباحث القطع ، لأن إمکان قیام الأمارة مقام القطع بقسمیه فی تنزیل واحد من لواحق الأمارة لا من لواحق القطع ، إذ النتیجة بالأخرة ترتّب حکم الواقع علی ذات المؤدّی ، وترتّب حکم الواقع المقطوع به علی المؤدی بما هو مؤدّی من دون لحوق أثر للقطع ، فتدبر جیدا.

فی شباهة المسألة بمسائل الکلام

2 - قوله « مد ظلّه » : وکان أشبه بمسائل الکلام ... الخ (1).

حیث إن المسائل الکلامیة لیست مطلق المسائل العقلیة ، بل ما له مساس بالدّینیّات والعقائد ، فلذا لم یجعلها من مسائل الکلام ، لکنه حیث إن مرجع البحث إلی حسن معاقبة الشارع علی مخالفة المقطوع به صحت دعوی أنها أشبه بمسائل الکلام ، فتدبر.

3 - قوله « مد ظلّه » : متعلق به أو بمقلّدیه ... الخ (2).

وجه تخصیص المکلف بالمجتهد وتعمیم الحکم إلی حکمه وحکم مقلده هو أن عناوین موضوعات الأحکام الظاهریة لا ینطبق إلا علی المجتهد ، فإنه الذی جاءه النبأ ، أو جاءه الحدیثان المتعارضان ، وهو الذی أیقن بالحکم الکلی ، وشک فی بقائه ، وهکذا.

إلا أن محذوره عدم ارتباط حکم المقلد به ، فلا یتصور فی حقه تصدیق عملی ، وجری عملی ، ولا نقض عملی وإبقاء عملی ، فمن یتعنون بعنوان الموضوع لیس له تصدیق عملی لیخاطب به ، ومن له تصدیق عملی لا ینطبق

تشابه المسألة مع مسائل علم الکلام

ص: 13


1- 1. کفایة الأصول / 257.
2- 2. کفایة الأصول / 257.

علیه العنوان ، لیتوجه إلیه التکلیف.

ومنه تعرف أن المحذور لیس مجرد عدم تمکن المقلد من الفحص عن المعارض ، ومن الترجیح ، ومن البحث عن الأدلة ، لیدفع بقیام المجتهد مقام المقلد ، فیما ذکر ، بل المحذور ما ذکرنا.

ویندفع بما ذکرناه فی مباحث الاجتهاد والتقلید من أن أدلة الإفتاء والاستفتاء یوجب تنزیل المجتهد منزلة المقلّد ، فیکون مجیء الخبر إلیه بمنزلة مجیء الخبر إلی مقلّده ، ویقینه وشکه بمنزلة یقین مقلده وشکه ، فالمجتهد هو المخاطب عنوانا ، والمقلد هو المخاطب لبّا ، وإلا لکان تجویز الإفتاء والاستفتاء لغوا.

ومع هذا کله فتعمیم المکلف إلی المجتهد والمقلد ، وتعمیم الحکم أیضا أولی ، لأن جملة من أحکام القطع والأصول العقلیّة تعم المقلّد أیضا ، فلا وجه للتّخصیص بالمجتهد.

4 - قوله « مد ظلّه » : ولذلک عدلنا عما فی رسالة ... الخ (1).

ظاهره أن لزوم التعمیم من حیث الواقع والظاهر ولزوم التخصیص من حیث الفعلیّة هو السّبب للعدول لا خصوص الأول.

والوجه فی سببیتهما لذلک عدم امکان إرادة الأعم من الواقع والظاهر وخصوص الفعلی من الحکم الواقع فی الرسالة.

أما الأول فللزوم التکرار المستهجن ، لأن مفاد الأمارات والأصول الشرعیة داخل فی الحکم الظاهری المقطوع به ، فلا مقابلة حقیقة.

وأما الثانی فللزوم اجتماع الحکمین الفعلیین فی موارد الأمارات والأصول الشرعیّة ، فلا یعقل ترتیب الحکم الفعلی علی الظن بالحکم الفعلی أو الشک فیه ، فان الظن بالفعلیین والشک فیهما کالقطع بهما محال ، إذ الملتفت إلی تقابل الحکمین

ص: 14


1- 1. کفایة الأصول / 257.

الفعلیّین کما یستحیل منه القطع بهما کذلک یستحیل منه الظن بهما أو احتمالهما معا.

بخلاف ما إذا عممنا الحکم من حیث الواقع والظاهر وخصّصناه من حیث الفعلیّة ، فإنه یقتضی تحریر الأقسام کما حرّر فی المقام ، والمراد بعدم تثلیث الأقسام جعل الظن والشک مطلقا فی قبال القطع وإلا فالقسمة ثلاثیّة أیضا ، فإن الأقسام المختلفة فی الأحکام ثلاثة القطع بالحکم والظن الانسدادی علی الحکومة وعدمهما سواء کان ظن ولم یتم دلیل الانسداد علی الحکومة أو لم یکن.

والتحقیق إمکان إصلاح ما فی الرسالة مع حفظ التعمیم والتخصیص أما محذور التکرار مع تثلیث الأقسام ، فإنما یصح مع عدم اختلاف الاقسام فی الجهات والأحکام. ومن الواضح خلافه.

بیانه أن محمول الحکم المقطوع به واقعیّا کان أو ظاهریّا هی الحجّیة العقلیّة مثلا.

ومحمول الحکم المظنون مطلقا « تارة » وجوب ترتیب الأثر شرعا « وأخری » عدمه.

ومحمول الحکم المشکوک فیه « تارة » حرمة نقضه ، « وأخری » البراءة عنه.

فالحکم مطلقا بما هو مقطوع به له حکم غیر ما هو مرتب علیه بما هو مظنون أو مشکوک فیه.

فمفاد الأمارات الشرعیّة بما هو مظنون له حکم وبما هو مقطوع به بلحاظ دلیل اعتباره له حکم آخر.

وبالجملة الجهات المبحوث عنها مختلفة فتختلف باختلافها المحمولات لعدم تعقّل اختلاف المحمولات مع وحدة الموضوع ، وملاک تمایز المسائل تمایز الجهات المبحوث عنها.

وأما محذور احتمال الحکمین الفعلیّین فهو لازم علی أی حال مع قطع النظر عن تحریر البحث هنا ، فإن القائل بالبراءة الشرعیّة مثلا یقول : بالرخصة

ص: 15

والاباحة الشرعیّة فی مورد احتمال الحکم الفعلی سواء حرر المقام علی نحو ما فی الرسالة أو لا وسیأتی الجواب عنه إن شاء الله تعالی.

هذا مع أن فائدة التقسیم أن یکون کالفهرست لما یبحث عنه فی الکتاب فاللازم البحث عن أحکام القطع بالحکم والظن الانسدادی وعدمهما.

وعلیه فالبحث عن حجّیة الأمارات ومقتضیات الأصول الشرعیّة لیس بحثا عن عوارض القطع بالحکم الأعم من الواقعی والظاهری ، بل یکون بحثا عن أسباب القطع « تارة » وعن ثبوت المقطوع « أخری ».

مع أن مسائل هذا المقصد حسب الفرض منحصرة فی بیان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا والبحث فیها عن اعتبارها ، وهی إنّما یصح جعلها من المسائل إذا کان الموضوع علی النهج المرقوم فی الرسالة کما هو واضح.

لا یقال : البحث عن أسباب القطع بحث عن عوارضه فان البحث عن کون الشیء ذا مبدأ بحث عمّا یلحقه ویحمل علیه کما أن الوجود والموجود موضوع للعلم الإلهی والبحث عن المبدأ فیه من أهم مقاصده وأعظم مسائله.

لأنّا نقول : هذا إنما یصح إذا کان عنوان البحث کون الأمارة بحسب دلیل اعتبارها سببا للقطع لا ما إذا کان البحث عن اعتبار الأمارة کما هو المفروض حتی فی هذا الکتاب.

فی بیان أن المانع من جریان الأصول هی الحجّة.

5 - قوله « مد ظلّه » : لئلا تتداخل الأقسام ... الخ (1).

توضیحه أن المانع من إجراء الأصول هو الحجّة کما أن مورد إجرائها ما لم یکن هناک حجّة فلا مقابلة بین الظن والشک بحسب الغرض المهمّ.

إلاّ أن هذا المعنی لیس من التّداخل فی شیء ، بل الإشکال أن ما جعل ملاکا لإجراء الأصول جوازا ومنعا لیس هو الظن والشک بل

ص: 16


1- 1. کفایة الأصول / 258.

الحجّة وعدمها ، وإلا فالظن بما هو ظن لا یلحقه حکم الشک بل بما هو غیر حجّة کما أنّ ما یفید الشّک لیس بما هو مفید له حجّة بل بما هو ناظر إلی الواقع فلا تداخل حقیقة والأمر سهل.

لکن التحقیق أن التقسیم لبیان فهرست موضوعات المباحث لا لبیان المانع من إجراء الأصول.

ومن الواضح أن موضوع البحث عن الاعتبار هو الطریق اللابشرط من حیث الاعتبار وعدمه لا الطریق المعتبر ، فإنه لا یعقل عروض الاعتبار وعدمه علی الطریق المعتبر.

فحق التّقسیم أن یقال : إن الملتفت إلی حکمه الشرعی إمّا أن یکون له طریق تامّ إلیه أولا ، وعلی الثانی إما أن یکون له طریق ناقص لوحظ لا بشرط أولا ، وعلی الثانی إما أن لا یکون له طریق أصلا ، أو یکون له طریق بشرط عدم الاعتبار ، وعلی أیّ تقدیر لیس له طریق لا بشرط.

فالأول هو القطع وهو موضوع التنجّز ، والثانی هو الطریق المبحوث عن اعتباره وعدمه ، والثالث موضوع الأصول ، فتدبّر.

ثم لا یخفی أن الغرض من التقسیم : إن کان بیان فهرست أصول الأبواب ، فما أفاده فی المتن وحرّرناه هنا واف بالمقصود.

وإن کان الغرض بیان فهرست أصناف موضوعات المسائل ، فلا وجه للاقتصار علی بیان مجاری الأصول ، بل ینبغی بیان أصناف الأمارات أیضا.

فی بیان معنی وجوب العمل بالقطع عقلا.

6 - قوله « مد ظلّه » : لا شبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا ... الخ (1).

لا یذهب علیک أن المراد بوجوب العمل عقلا لیس إلاّ إذعان العقل

ص: 17


1- 1. کفایة الأصول / 258.

باستحقاق العقاب علی مخالفة ما تعلق به القطع ، لا أنّ هناک بعثا وتحریکا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلّق به وإن کان هو ظاهر تعلیقة (1) أستادنا العلاّمة أدام الله أیّامه علی الرسالة ، ضرورة أنّه لا بعث من القوّة العاقلة وشأنها إدراک الأشیاء ، کما أنّه لا بعث ولا تحریک اعتباری من العقلاء.

والأحکام العقلائیّة کما سیجیء (2) إن شاء الله تعالی عبارة عن القضایا المشهورة التی تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع کحسن العدل وقبح الظّلم والعدوان.

ولا ینبغی الارتیاب من أحد من أولی الألباب أنه لیس فی هذا الباب حکم جدید من العقل ، بل الغرض تطبیق الکبری العقلیّة الحاکمة باستحقاق العقوبة علی المعصیة الحقیقیّة لأمر المولی ونهیه علی المورد بمجرّد تعلّق القطع به.

وحیث إن الکبری العقلیّة مسلّمة وانطباقها علی موضوعها قهریّ ، فلذا لا مجال للبحث إلاّ عن طریقیّة القطع وکونه موجبا لانطباق الکبری علی الصغری ، ولأجله علّله « قدس سره » فی الرسالة بطریقیّته ، الذاتیّة.

وعلی هذا نقول : حیث إنّ القطع حقیقة نوریّة محضة ، بل حقیقته حقیقة الطّریقیّة والمرآتیّة ، لا أنّه شیء لازمه العقلی الطریقیّة والانکشاف ، بداهة أنّ کل وصف اشتقاقی ینتزع عن مرتبة ذات شیء فمبدؤه ینتزع عنه قهرا وإلاّ لزم الخلف ، بل ذاته نفس الانکشاف وانتزاع الکاشف عنه باعتبار وجدانه لنفسه ، ولا معنی للطّریقیّة إلا وصول الشیء بعین حضوره للنّفس فالطّریقیّة عین ذاته لا من ذاتیّاته ، فلذا لا حالة منتظرة فی الإذعان بانطباق الکبری العقلیّة علی المورد ، فیتحقّق بسببه ما هو السبب التام لاستحقاقه العقاب بلا کلام.

وحیث إنّ طریقیّته ذاتیّة ، فجعل الطریقیّة له من الشارع غیر معقول ،

المراد من الاحکام العقلائیة

ص: 18


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 5.
2- 2. التعلیقة 10 من هذا المجلّد.

لا بما هو جاعل الممکنات ، ولا بما هو شارع الشرائع والأحکام :

أما عدم قابلیّته للجعل بما هو جاعل الممکنات ، فلأن المعقول من الجعل نحوان بسیط ومرکّب ، والقطع بما هو قطع فی مرحلة ذاته وماهیّته غیر قابلة للجعل بنحویه علی ما هو التّحقیق من تعلّق الجعل بالوجود.

فالماهیّة لیست مجعولة ولا مجعولة بالجعل البسیط.

کما أن الجعل التّرکیبی بین الشیء ونفسه غیر معقول ، لأنّ وجدان الشیء لذاته وذاتیاته ضروریّ ، وقد فرضنا أن القطع حقیقته عین الانکشاف والنوریّة.

بل لو فرضنا أنه أمر لازمه النوریّة والمرآتیّة فهو من لوازمه الغیر المفارقة والجعل بین الشیء ولوازمه الغیر المفارقة أیضا محال.

وأما فی مرحلة وجوده ، فالجعل البسیط له عبارة عن إبداعه وتکوینه وإیجاده ، وهو أمر معقول ولا دخل له بمورد البحث ، إذ إیجاد القطع إیجاد الطریق وکل قطع وجد فی الخارج فهو بعلله مستند إلی جاعل هویّات الممکنات ، فجعل القطع جعل الطّریق ، لا جعل ما لیس بطریق بذاته طریقا کما هو محل البحث.

وأما جعله طریقا بمعنی تعلّق الجعل بوجوده الرابطی ، فهو محال بعد ما عرفت أن حقیقة القطع حقیقة الطّریقیّة والمرآتیّة ، فوجود الطریقیّة له وجود نفسیّ له لا رابطیّ ، فتدبّر جیّدا فإنه حقیق به.

وأمّا عدم القابلیّة للجعل منه تعالی بما هو شارع ، فالجعل المعقول منه من حیث هو شارع هو التّصرف فی الحکم ، حیث إنّ حیثیة الشارعیّة غیر حیثیّة الجاعلیّة.

وحینئذ نقول : إن الحکم المجعول ثانیا سواء کان موافقا لما تعلّق به القطع أو مخالفا له یوجب اجتماع المثلین فی الأول واجتماع الضدین أو المتناقضین فی الثّانی فی نظر القاطع وإن لم یوجبهما فی الواقع ، وکفی به مانعا لعدم تمکّن المکلّف من تصدیقه بعد تصدیقه بمثله أو ضده أو نقیضه ، فلا یعقل من المولی

ص: 19

حینئذ البعث والزّجر ، لأنّهما لجعل الدّاعی والمفروض استحالته فی نظر المکلف.

مضافا إلی أنه إذن فی التجری فی صورة المخالفة وهو کالاذن فی المعصیة الواقعیّة قبیح عقلا.

بل التحقیق أن حدیث التضاد والتماثل أجنبی عمّا نحن فیه لما فصّلناه فی مسألة اجتماع الأمر والنهی (1) أن الحکم سواء کان بمعنی الإرادة والکراهة أو البعث والزجر الاعتباریّین لیس فیه تضادّ وتماثل ، فانهما من صفات الأحوال الخارجیة للموجودات الخارجیة فراجع.

بل المانع من اجتماع البعثین إمّا صدور الکثیر عن الواحد لو انبعث البعثان المستقلان عن داع واحد أو صدور الواحد عن الکثیر لو انبعثا عن داعیین ، فان الفعل الواحد عند انقیاد المکلف لمولاه لو صدر عن بعثین مستقلّین لزم صدور الواحد عن الکثیر ، کما أن صدور مقتضی البعث والزجر لازمه اجتماع المتناقضین فیلغوا البعث بداعی إیجاد الفعل والزجر بداعی ترکه.

وأما النقض بالمنع عن الظن القیاسی فغیر وارد ، فإن الإشکال فیه « تارة » : من حیث إنّ الظنّ بالحکم الفعلی مع التّرخیص فی خلافه فعلا یوجب الظن باجتماع النقیضین أو الضدین.

والظن بغیره وإن صح المنع عنه إلاّ أن القطع به أیضا کذلک.

وأخری من حیث إن العقل مستقل بعد الانسداد بمنجزیّة الظن بما هو ظن فاذا صح الترخیص فی مخالفته شرعا صحّ فی القطع الذی یستقلّ العقل بمنجّزیّته لوحدة الملاک منعا وجوازا.

ویندفع الأول بأن المراد من الحکم الفعلی هو الانشاء بداعی جعل الداعی وهو عقلا متقیّد بالوصول بنحو من الأنحاء ، والقطع به حیث إنه وصوله حقیقة یکون الواصل مصداقا للبعث حقیقة ، فلا یعقل بعث حقیقی آخر ولا

ص: 20


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 62.

زجر حقیقیّ عنه ، وحیث إن الظن لیس وصولا حقیقیّا فلا مانع من البعث الحقیقی علی وفاقه أو الزجر علی خلافه.

ویندفع الثانی بما سیأتی إن شاء الله تعالی فی محله من أن الحکم العقلی فی الظن تعلیقیّ دون القطع.

کما أن الإشکال علی اجتماع المثلین فی البعثین بأن البعث الثانی یوجب التّأکّد فلا یلزم اجتماع المثلین ولا محذور اللّغویة.

مدفوع : بأن الغرض : إن کان الانشاء بداعی التأکید فهو خلف فان المفروض کون الانشاء الثانی کالأول بداعی جعل الداعی مستقلا.

وإن کان خروج البعث الأول من حد الضعف إلی حد الشدّة ، ففیه أنه معقول فی مثل الإرادة القابلة للاشتداد.

لکن خروجها عن الضعف إلی الشدّة بوجود ملاک آخر فی المراد ، لا بحدوث إرادة أخری ، فإنه غیر معقول حتی یؤثّر فی الاشتداد.

وأما البعث الاعتباری ، فلا یجری فیه الحرکة والاشتداد لاختصاصه بالمقولات لا بالاعتباریات.

مع أن المفروض حدوث بعث آخر فی الموضوع فلا یعقل حدوثه حتی یؤثّر فی التّأکّد.

ثم إنّ هذا کله فی الانشاء بداعی جعل الداعی.

وأما إذا کان بداعی تنجیز الواقع بالقطع ، فلیس فیه شیء من المحاذیر کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

7 - قوله « مد ظلّه » : وتأثیره فی ذلک لازم وصریح الوجدان به ... الخ (1).

أی تأثیر القطع فی تنجّز التّکلیف واستحقاق العقوبة علی مخالفته.

وذلک لما سیجیء إن شاء الله تعالی أن استحقاق العقاب مترتب علی

ص: 21


1- 1. کفایة الأصول / 258.

مخالفة المولی حیث إنها هتک لحرمته ، فالسبب للاستحقاق هی مخالفة التکلیف.

إلاّ أن مخالفة التکلیف المجهول لمّا لم تکن موجبة لاستحقاق العقاب فالقطع به وانکشافه له دخل بنحو الشرطیّة فی تأثیر المخالفة فی استحقاق العقاب.

ولکن لیعلم أن استحقاق العقاب لیس من الآثار القهریّة واللوازم الذاتیّة لمخالفة التکلیف المعلوم قطعا ، بل من اللوازم الجعلیّة من العقلاء ، لما سیأتی عمّا قریب إن شاء الله تعالی أنّ حکم العقل باستحقاق العقاب لیس ممّا اقتضاه البرهان ، وقضیّته غیر داخلة فی القضایا الضروریّة البرهانیّة بل داخلة فی القضایا المشهورة التی تطابقت علیها آراء العقلاء لعموم مصالحها ومخالفة أمر المولی هتک لحرمته وهو ظلم علیه والظلم قبیح أی مما یوجب الذم والعقاب عند العقلاء ، فدخل القطع فی استحقاق العقوبة علی المخالفة الداخلة تحت عنوان الظّلم بنحو الشرطیّة جعلی عقلائیّ لا ذاتیّ قهریّ کسائر الأسباب الواقعیّة والآثار القهریّة.

ومنه ینقدح ما فی البرهان الآتی من أن الجعل التألیفی لا یکون بین الشیء ولوازمه ، فإنه فی المتلازمین واقعا لا جعلا ولو عقلا (1).

ولا یرد کل ذلک علی ما سلکناه فی الحاشیة المتقدّمة من البحث عن الطریقیّة وأنها فی القطع حیث کانت ذاتیة فلذا لا یعقل الجعل کما تقدم تفصیله.

وحیث عرفت أن الحجّیة بمعنی المنجّزیّة من اللوازم الجعلیّة العقلائیّة ، فبناء علی أن جعل العقاب من الشارع یصح القول بجعل المنجّزیّة للقطع شرعا من دون لزوم محذور.

وتوهم لزوم التسلسل نظرا إلی أن الأمر بمتابعة القطع لا یوجب التّنجّز

ص: 22


1- 1. عقلا ، هکذا ورد فی المخطوطة بغیر خط المصنف قده لکن الصحیح : عقلاء.

بوجوده الواقعی بل لا بد فیه من العلم وهو أیضا کالسابق یحتاج فی تنجّزه إلی الأمر باتباعه.

مدفوع : بأن الأمر الثانی أمر بداعی تنجّز الواقع المقطوع به ، فهو لا تنجّز له ، فوصوله وإن کان مما لا بد منه فی صیرورة الأمر الواقعی المعلوم منجزا ، لکنه مفروض الحصول ولیس لهذا الواصل تنجّز فی نفسه حتی یحتاج إلی الأمر بداعی تنجّزه بالعلم به.

مضافا إلی أنه لو فرضت القضیّة طبیعیّة لعمت نفسها أیضا من دون لزوم التسلسل.

ومما ذکرنا من دخل القطع جعلا فی التنجّز یظهر صحة إطلاق الحجّة علیه بالمعنی المتعارف فی عرف أهل المیزان ، لکونه واسطة فی التنجز فی القیاس المطلوب منه تنجّز الحکم بالقطع ، کما یظهر صحة إطلاق الحجّة علیه فی باب الأدلة إن أرید منها ما ینجّز الواقع.

نعم إن أرید منها ما یثبت الحکم الفعلی بعنوان أنه الواقع فلا یطلق علیه الحجة ، إذ القطع بالحکم عین ثبوت الواقع لدی القاطع ، فلا یکون علّة لثبوت الواقع وللتّصدیق به.

ومنه یظهر أن القطع لیس حجة فی باب الأدلّة أیضا بهذا المعنی ، إذ لا حکم علی طبق الواقع فعلا أصلا فضلا من أن یکون بعنوان أنه الواقع.

بخلاف الأمارة المعتبرة ، فإنها بضمیمة دلیل اعتبارها مفیدة للحکم المماثل بعنوان أنه الواقع ، فیقع وسطا فی القیاس المطلوب منه ثبوت الحکم الفعلی وفی القیاس المطلوب منه ثبوت الواقع عنوانا.

وأما القطع الموضوعی فلا یطلق علیه الحجّة إلاّ بالمعنی المتداول فی المیزان لا فی باب الأدلّة فتدبّر جیّدا.

فی مراتب الحکم.

ص: 23

8 - قوله « مد ظلّه » : أنّ التکلیف ما لم یبلغ مرتبة البعث والزجر لم یصر فعلیا ... الخ (1).

لا بأس بتوضیح ما للحکم من المراتب عنده « دام ظله » فنقول : مراتب الحکم عنده « دام ظله » أربع :

إحداها : مرتبة الاقتضاء ، وربما یعبّر عنها بمرتبة الشأنیّة.

وجعل هذه المرتبة من مراتب ثبوت الحکم لعلّه بملاحظة : أن المقتضی له ثبوت فی مرتبة ذات المقتضی ثبوتا مناسبا لمقام العلّة لا لدرجة المعلول.

أو لأن المقبول له ثبوت فی مرحلة ذات القابل بما هو قابل ثبوتا مناسبا لمرتبة القابل لا المقبول.

إلا أن هذا المعنی من شئون المقتضی بمعنی العلّة الفاعلیّة لا المقتضی بمعنی الغایة الداعیة إلی الحکم.

کما أن القابل الذی یوصف بأنه نحو من وجود المقبول ما کان کالنطفة إلی الإنسان (2) ، حیث إنها فی صراط المادیّة والتّلبّس بالصورة الانسانیّة لا المصلحة ولا الطبیعة القابلة للوجوب ، فإن الفعل کالمصلحة لیسا فی سبیل المادّیة والترقّی إلی الصورة الحکمیّة ، کما لا یخفی کل ذلک علی العارف بمواقع الکلام.

نعم استعداد الطبیعة بملاحظة اقتضاء ما یترتب علیها من الفائدة للوجوب مثلا وصیرورتها واجبا فعلیّا لا ینبغی انکاره ، والاستعدادات الماهویّة لا دخل لها بالاستعدادات المادّیة.

والطبیعة فی مرتبة نفسها حیث إنها ذات مصلحة مستعدّة باستعداد ماهوی للوجوب.

مراتب الحکم

ص: 24


1- 1. کفایة الأصول / 258.
2- 2. هکذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده لکن الصحیح : کالنطفة بالإضافة إلی الإنسان.

وحیث إن المانع موجود فهو واجب شأنیّ وواجب اقتضائی.

ولیس هذا معنی ثبوت الحکم فی هذه المرتبة ، إذ لا ثبوت بالذات للمصلحة حتی یکون للحکم ثبوت بالعرض بل له شأنیّة الثبوت.

وعبارته مد ظلّه فی مبحث الظن من تعلیقته (1) الأنیقة أنسب حیث عبّر عن هذه المرتبة بشأنیّة الثبوت بخلاف عبارته « دام ظلّه » فی مبحث العلم الإجمالی من فوائده (2) حیث عبّر عنها بثبوته بثبوت مقتضیه ، ولعلّه یراد به ما ذکره فی التعلیقة ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود فافهم جیّدا.

ثانیتها : مرتبة انشائه وقد بیّنا حقیقة الإنشاء فی حواشینا علی الطلب والارادة (3).

وملخّصه أن الإنشاء إیجاد المعنی باللفظ إیجادا لفظیّا بحیث ینسب الوجود الواحد إلی اللفظ بالذات وإلی المعنی بالعرض ، لا إلیهما بالذات ، فانها غیر معقول ، کما أن وجود المعنی حقیقة منفصلا عن اللفظ بآلیّته غیر معقول کما حقق فی محلّه.

وعلیه ینبغی تنزیل ما قیل : من أن الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنی فی نفس الأمر ، وإنّما قیّد بنفس الأمر مع أن وجود اللفظ خارجی وهو المنسوب إلی المعنی بالعرض ، لأن المعنی بعد الوضع کانه ثابت فی مرتبة ذات اللفظ فیوجد بوجوده فی جمیع المراحل. وبقیّة الکلام تطلب من غیر المقام.

ثالثتها : مرتبة الفعلیّة وفی هذه المرحلة یبلغ الحکم درجة حقیقة الحکمیّة ویکون حکما حقیقیّا وبعثا وزجرا جدّیا بالحمل الشائع الصناعی ، وإلاّ فمجرّد الخطاب من دون تحریم وإیجاب إنشاء محض ، وبین الوجود الإنشائی الذی هو

ص: 25


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 36.
2- 2. آخر التعلیقة / 321.
3- 3. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة : 150.

نحو استعمال اللفظ فی المعنی وبین الوجود الحقیقی مباینة تباین الشیء بالحمل الأولی وبالحمل الشائع.

ومن الواضح أن الوجود لا یکون فردا ومصداقا لطبیعة من الطبائع إلاّ إذا حملت علیه حملا شائعا صناعیّا.

وإذا بلغ الإنشاء بهذه المرتبة تمّ الأمر من قبل المولی ، فیبقی الحکم وما یقتضیه عقلا من استحقاق العقاب علی مخالفته « تارة » وعدمه « أخری ».

وما لم یبلغ هذه المرتبة لم یعقل تنجّزه واستحقاق العقاب علی مخالفته وإن قطع به ، لا لقصور فی القطع وفیما یترتّب علیه عقلا ، بل لقصور فی المقطوع ، حیث لا إنشاء بداعی البعث وجعل الداعی حتی یکون القطع به مصحّحا لاستحقاق العقاب علی مخالفته.

رابعتها : مرتبة التّنجّز وبلوغه إلی حیث یستحق علی مخالفته العقوبة.

وجعلها من درجات الحکم ومراتبه مع أن الحکم علی ما هو علیه من درجة التّحصّل ومرتبة التّحقق بلا ترقّ إلی درجة أخری من الوجود إنما هو بملاحظة أنّ ما تمّ أمره من قبل المولی واستوفی حظّه الوجودی منه لم یکن بحیث ینتزع عنه أنه منجز ، ولم یکن من حقیقة التکلیف الموجب لوقوع المکلف فی کلفة البعث والزّجر.

وبلوغه إلی حیث ینتزع عنه هذا العنوان نشأة من نشآت ثبوته ، وإلاّ فربما یتم الأمر فیه من قبل المولی قبل بلوغه مرتبة البعث الجدی ، کما إذا أنشأ بداعی البعث الجدّی وکان فعلیّة البعث موقوفة علی شرط ، فإن الإنشاء الصادر من قبل المولی قد تمّ أمره من قبله واستکمل نصیبه من الوجود ، لکنه لیس حینئذ بحیث ینتزع عنه عنوان البعث الحقیقی.

فکما أن بلوغه بهذه المرتبة مع عدم الانقلاب عما هو علیه نحو من الترقّی ، فکذلک بلوغه لمرتبة التّنجّز. هذا علی مختاره « دام ظلّه » فی مراتب الحکم.

ص: 26

وسیجیء (1) إن شاء الله تعالی ما عندنا من أن المراد بالفعلی ما هو الفعلی من قبل المولی لا الفعلی بقول مطلق ، فمثله ینفکّ عن المرتبة الرابعة لکنه عین مرتبة الإنشاء حیث إن الإنشاء بلا داع محال وبداع آخر غیر جعل الداعی لیس من مراتب الحکم الحقیقی ، وبداعی جعل الداعی عین الفعلی من قبل المولی ، وإن أرید من الفعلی ما هو فعلیّ بقول مطلق ، فهو متقوّم بالوصول وهو مساوق للتّنجّز ، فالمراتب علی أی حال ثلاث.

9 - قوله « مد ظله » : وإن کان ربما یوجب موافقته استحقاق الثواب ... الخ (2).

إن کان الفرق بین الثواب والعقاب بلحاظ خصوص الحکم الفعلی فقط فالثواب کالعقاب ، إذ کما لا بعث ولا زجر فلیست المخالفة عصیانا ، کذلک لا جعل للدّاعی من المولی بالفعل کی یدعوا العبد بالفعل لیستحق الثواب علی الفعل من حیث صدوره عن أمر المولی.

فکما لا یستحق العقاب علی مخالفة الحکم الفعلی حیث لا حکم فعلیّ ، کذلک لا یستحق الثواب علی موافقة الحکم الفعلی لعدمه فعلا.

وإن کان الفرق لا بلحاظ الحکم الفعلی بل کلّیة بمعنی أنه یمکن التفکیک بین العقاب والثواب ، فلا یترتب العقاب إلا علی مخالفة الحکم الفعلی ، دون الثواب فانه یمکن ترتّبه علی الفعل ولو لم یکن هناک حکم فعلی ، کما إذا أتی به بداعی المصلحة التامة الموافقة لغرض المولی أو بداعی حب المولی ونحوه.

ففیه أن العقاب کالثواب فلا یدور مدار خصوص مخالفة الحکم الفعلی ، بل یترتّب علی ترک تحصیل المصلحة التامّة الملزمة مع عدم البعث لمانع عنه

ص: 27


1- 1. فی التعلیقة 30 و 42.
2- 2. کفایة الأصول / 258.

بالخصوص ، کغفلة المولی أو اعتقاد عجز العبد عن امتثاله.

وتفصیله أن المصلحة : قد تکون قاصرة عن اقتضاء اللزوم والبعث ، فالعلم بها لا یوجب تحصیلها فی نظر العقلاء.

وقد تکون تامة الاقتضاء ولکن لها مانع عن التأثیر فی البعث ، وهو علی قسمین : فقد یکون المانع اشتمال البعث علی مفسدة ، فمثل هذه المصلحة غیر ملزمة لأنها علی الفرض مغلوبة ، لأن کون العبد ملزما بتحصیل المصلحة ذا مفسدة غالبة ، فکیف یعقل أن یکون مثل هذه المصلحة ملزمة فی نظر العقلاء.

وقد یکون المانع نظیر غفلة المولی أو اعتقاد عجز العبد عن الامتثال فمثل هذه المصلحة ملزمة علی حدّ ذاتها لا مغلوبة غیر ملزمة ، فالعلم بها یوجب استحقاق العقوبة علی ترک تحصیلها.

فی التجرّی.

10 - قوله « مد ظله » : الحق أنه یوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ... الخ (1).

تفصیل ذلک أن استحقاق العقاب علی معصیة حکم المولی إمّا بجعل الشارع أو بحکم العقل :

فان کان بجعل الشارع کما هو أحد طرقه فی محلّه علی ما أفاده الشیخ الرئیس فی الاشارات (2) وغیره فی غیرها ، فحینئذ لا مقتضی لاستحقاق العقاب حیث إن الشارع لم یجعل العقاب إلاّ علی المعصیة الحقیقیّة لحکمه ، وحیث لا حکم فی المورد فلا عقاب ولم یرد من الشارع جعل العقاب علی مجرّد التّجرّی.

وببیان أو فی جعل العقاب - علی فعل طائفة من الأفعال وترک جملة منها من جهة ردع النفوس عن فعل ما فیه المفسدة وترک ما فیه المصلحة - واجب

ص: 28


1- 1. کفایة الأصول / 259.
2- 2. شرح الاشارات للمحقق الطوسی : 3 / 371.

بقاعدة اللطف ، وما فیه المفسدة ذات شرب الخمر ، لا هو بعنوان کونه مخالفة لنهی المولی.

فاذا وصل هذا الجعل الواقعی صار فعلیّا وإلاّ فلا ، إذ کما أنّ مقتضی قاعدة اللطف جعل العقاب کذلک مقتضاها إیصاله وتبیینه للمکلف ، والمفروض أن ما فعله المتجری لم یشتمل بذاته علی مفسدة واقعا ، فلا عقاب علیه من الشارع وإن اعتقده من جهة اعتقاد الحرمة.

وإن کان الاستحقاق بحکم العقل کما هو ظاهر المشهور ، فحینئذ لا ینبغی الشبهة فی استحقاق العقاب علی التجرّی لاتحاد الملاک فیه مع المعصیة الواقعیّة.

بیانه أن العقاب علی المعصیة الواقعیّة لیس لأجل ذات المخالفة مع الأمر والنهی ، ولا لأجل تفویت غرض المولی بما هو مخالفة وتفویت ، ولا لکونه ارتکابا لمبغوض المولی بما هو لوجود الکل فی صورة الجهل (1).

بل لکونه هتکا لحرمة المولی وجرأة علیه ، إذ مقتضی رسوم العبودیّة اعظام المولی وعدم الخروج معه عن زیّ الرقیّة ، فالاقدام علی ما أحرز أنه مبغوض المولی خلاف مقتضی العبودیّة ومناف لزیّ الرقیّة وهو هتک لحرمته وظلم علیه.

وهذا الحکم العقلی من الأحکام العقلیّة الداخلة فی القضایا المشهورة المسطورة فی علم المیزان فی باب الصناعات الخمس ، وأمثال هذه القضایا ممّا

ص: 29


1- 1. لا یقال : یمکن أن یکون المخالفة مقتضیة لاستحقاق العقاب والعلم شرطا نظیر الکذب فانه مقتض للقبح.

تطابقت علیه آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظ النظام وبقاء النوع بها.

وأما عدم کون قضیّة حسن العدل وقبح الظلم بمعنی کونه بحیث یستحق علیه المدح أو الذم من القضایا البرهانیّة ، فالوجه (1) فیه أن مواد البرهانیّات منحصرة فی الضروریات الستّ ، فإنها : إما أوّلیّات ، ککون الکل أعظم من الجزء وکون النفی والإثبات لا یجتمعان.

أو حسّیات سواء کانت بالحواس الظاهرة المسماة بالمشاهدات ، ککون هذا الجسم أبیض أو هذا الشیء حلوا أو مرّا ، أو بالحواس الباطنة المسماة بالوجدانیّات وهی الأمور الحاضرة بنفسها للنفس ، کحکمنا بأن لنا علما وشوقا وشجاعة.

أو فطریّات وهی القضایا التی قیاساتها معها ، ککون الأربعة زوجا لأنها منقسمة بالمتساویین ، وکل منقسم بالمتساویین زوج.

أو تجربیات وهی الحاصلة بتکرر المشاهدة ، کحکمنا بأن سقمونیا مسهل.

أو متواترات کحکمنا بوجود مکة لإخبار جماعة یمتنع تواطؤهم علی الکذب عادة.

أو حدسیّات موجبة للیقین ، کحکمنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس للتّشکّلات البدریّة والهلالیّة واشباه ذلک.

ومن الواضح أن استحقاق المدح والذم بالإضافة إلی العدل والظلم لیس من الأولیات بحیث یکفی تصوّر الطرفین فی الحکم بثبوت النسبة ، کیف وقد وقع النّزع فیه من العقلاء؟.

وکذا لیس من الحسّیات بمعنییها کما هو واضح ، لعدم کون الاستحقاق مشاهدا ولا بنفسه من الکیفیات النفسانیّة الحاضرة بنفسها للنفس.

وکذا لیس من الفطریات ، إذ لیس لازمها قیاس یدل علی ثبوت النسبة.

قضیة الحسن والقبح لیست من القضایا البرهانیة

ص: 30


1- 1. وسیجیء إن شاء الله تعالی فی دلیل الانسداد تفصیل ذلک بوجه برهانی أیضا. منه عفی عنه.

وأما عدم کونه من التّجربیّات والمتواترات والحدسیّات ، ففی غایة الوضوح. فثبت أن أمثال هذه القضایا غیر داخلة فی القضایا البرهانیّة بل من القضایا المشهورة.

وأما حدیث کون حسن العدل وقبح الظلم ذاتیا : فلیس المراد من الذاتی ما هو المصطلح علیه فی کتاب الکلّیات ، لوضوح أن استحقاق المدح والذم لیس جنسا ولا فصلا للعدل والظلم.

ولیس المراد منه ما هو المصطلح علیه فی کتاب البرهان ، لأن الذاتی هناک ما یکفی وضع نفس الشیء فی صحة انتزاعه منه ، کالإمکان بالإضافة إلی الانسان مثلا وإلاّ لکان الإنسان فی حد ذاته إمّا واجبا أو ممتنعا.

ومن الواضح بالتأمل أن الاستحقاق المزبور لیس کذلک ، لأن سلب مال الغیر مثلا مقولة خاصة بحسب أنحاء التصرف : وبالإضافة إلی کراهة المالک الخارجة عن مقام ذات التصرف ینتزع منه أنه غصب. وبالإضافة إلی ترتّب اختلال النظام علیه بنوعه وهو أیضا خارج عن مقام ذاته ینتزع منه أنه مخل بالنظام وذو مفسدة عامّة ، فکیف ینتزع الاستحقاق المتفرع علی کونه غصبا وکونه مخلا بالنظام عن مقام ذات التصرف فی مال الغیر؟

بل المراد بذاتیة الحسن والقبح کون الحکمین عرضا ذاتیّا ، بمعنی أن العدل بعنوانه والظلم بعنوانه یحکم علیهما باستحقاق المدح والذم من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخر.

بخلاف سائر العناوین ، فانها ربما تکون مع حفظها معروضا لغیر ما یترتب علیه لو خلی ونفسه کالصدق والکذب ، فانهما مع حفظ عنوانهما فی الصدق المهلک للمؤمن والکذب المنجی للمؤمن یترتب استحقاق الذم علی الأول بلحاظ اندراجه تحت الظلم علی المؤمن ، ویترتب استحقاق المدح علی الثانی لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلی المؤمن ، وإن کان لو خلی الصدق والکذب ونفسهما

ص: 31

یندرج الأول تحت عنوان العدل فی القول والثانی تحت عنوان الجور فضلا عن سائر الأفعال التی فی نفسها لا تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم.

ثم إن استحقاق العقوبة هل هو علی الفعل أو علی مقدماته کالعزم والإرادة ، وهذا التردید جار فی المعصیة الواقعیّة لوحدة الملاک علی الفرض.

والتحقیق هو الأول ، لأن العزم علی الظلم من دون تحقق الظلم لیس بظلم ، إذ لیس مخلا بالنظام ولا ذا مفسدة نوعیّة یوجب تطابق آراء العقلاء علی قبحه.

وبالجملة العبد بفعل ما احرز انّه مبغوض المولی یخرج عن رسم العبودیّة وزیّ الرقیة ، لا بمجرّد عزمه علی الفعل.

ویؤیده أن الهتک أمر قصدی وإلا لم یستحق علیه العقاب ولم یتصف بالقبح ، لأنه من صفات الأفعال الاختیاریّة ، فلو انطبق الهتک علی مجرد العزم والقصد لزم إما عدم کون الهتک قصدیّا أو کون القصد قصدیّا ، وإمکان کونه کذلک وکفایته فی ذلک کما (1) نبهنا علی ذلک فی أوائل الکتاب لا یوجب الوقوع دائما.

مع أنه یستحق العقاب علی هتکه فی جمیع موارد التجری.

وأما الإشکال (2) علی المصنف بأن عنوان الهتک والجرأة علی المولی کما یصدق علی القصد والعزم کذلک علی الفعل.

فغیر وجیه ، إذ بعد فرض صدقه علی القصد یستلزم ترتّب عقابین ، لتحقق الملاک فی کل من القصد والفعل وهما مقولتان متباینتان لیس بینهما اتصال علی حد اتصال الأمور التّدریجیّة لیکون الکل هتکا واحدا ، بل هناک علی الفرض معنونان بهذا العنوان وکل من الفعلین فیهما ملاک استحقاق العقوبة فالصحیح

فی التجری

ص: 32


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 171.
2- 2. کما عن المحقق العراقی قده. نهایة الأفکار : 3 / 38.

منع انطباق العنوان الموجب للاستحقاق إلا علی الفعل الاختیاری.

فان قلت : ما ذکرت من انطباق عنوان الهتک علی الفعل المتجری به إنما یستتبع استحقاق العقوبة إذا صدر عن اختیار ، حیث إن الحسن والقبح العقلیّین من صفات الأفعال الاختیاریّة ، مع أن المتجری إنما قصد هتک مولاه بشرب الخمر الواقعی والمفروض عدم حصوله ، فلم یصدر منه هتک اختیاری.

بل سیأتی (1) إن شاء الله من الأستاد العلاّمة « أدام الله أیّامه » موافقا لما فی تعلیقته (2) المبارکة أنه لم یصدر منه فعل اختیاری أصلا ، إذ ما تصوّره وهاجت رغبته إلیه واشتاقه وهو شرب الخمر لم یصدر منه ، وما صدر منه وهو شرب الماء فلم یتصوّره ولم یمل إلیه ولم یقصده ، فکیف یکون اختیاریّا مع عدم مبادی الاختیار؟

قلت : الحرکة لا تخلو عن کونها إمّا بقسر القاسر أو بالطبع أو بالإرادة وشرب هذا المائع الشخصی المشار إلیه بالإشارة الحسیّة لیس معلولا لقسر القاسر ولا للطبع قطعا بل معلول للإرادة.

غایة الأمر أنّ تعلّق الإرادة الشخصیّة بهذا المائع الحسّی بواسطة اعتقاد أنّه الخمر وتخلّفه لا یوجب کون هذا الشّرب الشخصی بلا إرادة.

وبالجملة الشوق الکلی إلی شرب الخمر یتخصّص بشرب هذا المائع الخاص بواسطة اعتقاد أنه الخمر ، والخطأ فی التطبیق لا یخرج هذا الشرب عن کونه إرادیّا.

فهذا هو الوجه فی کون هذه الحرکة إرادیّة لا بواسطة أن العام بتبع إرادة الخاص إرادیّ حتی یشکل بأن الحصة التی کانت فی ضمن الخاص وإن کانت إرادیّة لکنها لم توجد والحصة الأخری فی ضمن غیر ذلک الخاص لا وجه

ص: 33


1- 1. کفایة الأصول / 260.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 13.

لإرادیّتها ، فان ما بالتّبع لا بد من أن ینتهی إلی ما بالأصالة.

ولا إرادة فی الخاص الآخر حتی تکون الحصة المتحققة فی ضمنه إرادیّة تبعا ، کما أن العام بما هو لم یتعلّق به إرادة بالأصالة.

وأما توهم (1) أن الجامع اختیاری لمجرّد کونه ملتفتا إلیه والقدرة علی فعله وترکه وإن لم یکن محط الإرادة الأصلیة نظیر ما إذا شرب الخمر لأجل کونه مائعا باردا لا لأجل کونه خمرا ، فإنه یستحق عقاب شرب الخمر مع أن شرب الخمر لیس محط الإرادة الأصلیّة ، فکذا فیما نحن فیه فان الجامع وإن لم یکن محط الإرادة الأصلیّة لکنه یکفی فی اختیاریّته الالتفات إلیه والقدرة علی ترکه.

فمدفوع : بأنه کلام مجمل فإنه : إن أرید کفایة الالتفات والقدرة فی اختیاریّة الفعل ، ففیه أن الفعل الاختیاری ما صدر عن شعور وقدرة وإرادة ، لا مجرّد الشعور والقدرة فقط.

وإن أرید أن الجامع مراد بالعرض أو بالتّبع قیاسا للجامع هنا بالخصوصیّة فی المثال المزبور ، ففیه أن الإرادة التّبعیّة لا توجد إلاّ فی فعلین مترتّبین کالمقدمة وذیها لا کالجامع وخصوصیّته ، والإرادة العرضیّة وإن کانت توجد فی الجامع وخصوصیّته إلا أن ما بالعرض لا بد من أن ینتهی إلی ما بالذات.

والمفروض أن الخصوصیّة التی أریدت فنسبت إلی الحصّة المتحققة بها تلک الإرادة بالعرض لم توجد من رأس ، والخصوصیة الأخری لم یتعلق بها الإرادة حتی تنسب إلی الحصّة الموجودة فی ضمنها ، والمفروض أیضا عدم إرادة الجامع بما هو.

وأما الوجه فی اختیاریّة المثال المذکور ، فهو أن الشوق المتعلّق بالتبرید بالمائع قد انبعث عنه شوق إلی مقدّمة التّبرید ، فشرب الخمر مراد بتبع إرادة التبرید ، والحرام لا یتفاوت اختیاریّته بتفاوت الأغراض الداعیة ، لا أن شرب

ص: 34


1- 1. کما فی درر الفوائد / 336.

المائع البارد متعلّق الإرادة ومجرد الالتفات إلی خمریّته والقدرة علی ترکه مصحح اختیاریّة شرب الخمر ، ولا أن الإرادة المتعلّقة بالجامع منسوبة إلی الخصوصیّة الغیر المتخلفة عنه بالعرض ، فإن الإرادة العرضیّة لا تصحح التکلیف ، فانّها فی الحقیقة لیست إرادة مستقلّة فی جنب إرادة الجامع ، بل إرادة متعلّقة بالجامع ومنسوبة بالعرض والمجاز إلی الخصوصیّة نظیر العرض الذاتی والغریب بل هو هو بالدّقة بل النسبة بین التبرید بالمائع وشرب الخمر نسبة المسبب إلی سببه والفعل التولیدی بالإضافة إلی ما یتولّد منه ، فالتّبرید مشتاق إلیه بالأصالة وشرب الخمر المبرّد بالتّبع.

فان قلت : إذا شرب الخمر ملتفتا إلی خمریّته مشتاقا إلی میعانه فهو مرید للجامع وهو المائع ، والخمریّة غیر مرادة وإنما هی ملتفت إلیها ، ولا إرادة تبعیّة لمکان الاتحاد وإن کان الخاص والفرد مجری الفیض بالإضافة إلی العام والکلّی ، والإرادة العرضیّة غیر مصحّحة للتکلیف.

قلت : تخصّص الشوق إلی المائع بما هو مائع بخصوص الحصّة المتخصّصة بالخمریّة لا یکون إلا عن شوق بهذه الحصّة بما هی حصة ، ولا نعنی بالخمر إلا هذه الحصة من المائع.

وقد عرفت أن اختلاف الأغراض لا یوجب التفاوت فی إرادیّة ما یترتب علیه الغرض.

هذا کله فی إرادیّة أصل الفعل.

وأما الهتک فلا واقع له إلا الفعل الذی أحرز أنّه مبغوض المولی ، فیتوجّه القصد إلیه بتوسط الإحراز المخالف للواقع ، ولا واقع للعنوان القصدی إلا ما یتقوّم بالقصد.

ومن الواضح أن هتک حرمة المولی بشرب ما اعتقده خمرا أمر معقول وهو واقع الهتک الاختیاری.

ص: 35

وتوهم (1) أن عنوان هتک حرمة المولی والظلم علیه لا یتحقق إلا فی فرض وصول التکلیف ، فمخالفة التکلیف الواصل مصداق الهتک والظلم ، ولا علم هنا بالتکلیف بل هو جهل مرکّب ، ولا موجب لتسریة حکم العلم إلی الجهل.

مدفوع : بأن التکلیف بوجوده الواقعی کما لا یمکن أن یکون مناط الهتک والظلم ، إذ لیس من رسوم العبودیّة أن لا یخالف التکلیف الواقعی ، کذلک لا یمکن أن یکون بوجوده الواقعی دخیلا فی تحقق الهتک والظلم ، بل الموضوع لحکم العقل ما هو الحاضر عنده فی وعاء وجدانه ، فنفس الحرکة علی خلاف ما أحرز أنّه مبغوض مولاه بما هو محرز فی موطن الوجدان هو الموضوع لحکم العقل فتدبّر جیدا.

11 - قوله « مد ظله » : مع بقاء الفعل المتجری به ... الخ (2).

قد عرفت حال الفعل من حیث عنوان هتک الحرمة ونحوه.

وأما من حیث وقوع التّزاحم بین الجهة الواقعیّة والجهة الطارئة کما علیه فی الفصول (3) ، فتحقیق القول فیه : أنّ التزاحم بین الجهتین تارة من حیث إنهما ملاکان لحکمین مولویّین.

وأخری من حیث إنهما ملاکان للحسن والقبح العقلیّین بمعنی استحقاق المدح والذم.

وأما إذا کان إحداهما ملاکا للحکم المولوی والأخری للمدح والذّم ، فلا تزاحم بینهما : حیث لا منافاة بین الوجوب الواقعی واستحقاق الذم علی فعله لدخوله تحت عنوان قبیح بالذات.

ولا بین الحرمة الواقعیّة واستحقاق المدح علی فعله لدخوله تحت عنوان

ص: 36


1- 1. کما فی أجود التقریرات 2 / 30.
2- 2. کفایة الأصول / 259.
3- 3. الفصول فی الأصول / 426.

حسن بالذات.

ولا تکون ملاکات الحسن والقبح بهذا المعنی مناطات للأحکام المولویّة حتی یتحقّق التزاحم بالواسطة ، وذلک لأن الحکم المولوی لا یصلح للدّعوة ، إلاّ باعتبار ما یترتب علی موافقته ومخالفته من المثوبة والعقوبة عقلا.

ومع حکم العقل ، باستحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب لا یبقی مجال لاعمال المولویّة بالبعث والزجر.

ومنه تعرف عدم المزاحمة بین جهة التجری التی هی ملاک استحقاق العقاب والجهة التی هی مناط الوجوب المولوی.

وأما إذا فرض الملاکان من سنخ واحد : فإن کانا ملاکین للمدح والذم ، فمن البیّن أن ملاک التجرّی والانقیاد إنما یؤثر لعدم صلاحیّة الجهة الواقعیّة للتأثیر فی خلافه ، لأن الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختیاریّة ، فما لم یصدر بعنوانه المؤثر فی حسنه أو قبحه بالاختیار لا یتصف بالحسن والقبح فعلا.

وإن کانا ملاکین للحکم المولوی ، فهو لا یتصور فی مثل عنوان التجرّی ونحوه کما عرفت ، بل فی مثل عنوان مقطوع الوجوب والحرمة إمّا بنفسهما أو من حیث ملازمتهما لعنوانین واقعیّین هما ملاکان للحکم المولوی.

فإن کان نفس عنوانی مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة ملاکا ، فهو کما سیأتی إن شاء الله تعالی. حیث إنه عنوان محض ، لا أنّه غرض من المأمور به أو المنهی عنه فلا محالة یجب أن یصدر بعنوانه بالاختیار حتی یتحقق الإطاعة والعصیان وسیجیء إن شاء الله أنه لیس کذلک دائما بل أحیانا.

وإن کان العنوان الملازم ملاکا : فان کان أیضا عنوانا محضا ، فهو أیضا غیر قابل للتأثیر فضلا عن المزاحمة للجهل به فضلا عن صدوره بالاختیار.

وإن کان غرضا فهو قابل للتأثیر ، إذ لا یشترط فی الأغراض الواقعیّة التی هی ملاکات الأحکام المولویّة أن تکون معلومة وأن تصدر بالاختیار ، بل

ص: 37

یکفی فی اختیاریّة الفعل المتعلق للحکم صدوره بنفسه بالاختیار.

لکن حیث إن العنوان الطاری الملازم لعنوان المقطوع کالعنوان الواقعی المؤثّر بذاته فی الحکم المولوی مجهول ، فلا یمکن إحراز الغالب والمغلوب منهما ، فتصور عنوان واقعی مجهول لا یکاد یجدی شیئا إلا فی امکان الحکم المولوی ، لا فی مقام تحقق التزاحم والحکم بغلبة أحدهما علی الآخر.

ومن جمیع ما ذکرنا تبیّن أن ما أفاده - شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » (1) فی هذا المقام أن قبح التجرّی ذاتی بمعنی العلّة التامة أو بمعنی الاقتضاء من دون مانع عن تأثیره لعدم صلاحیّة العنوان الواقعی المجهول للتأثیر حیث لم یصدر بعنوانه بالاختیار - إنما یصح فیما إذا کان التزاحم بین ملاکین للحسن والقبح العقلیین ، وأما فی غیره فالصحیح ما ذکرنا.

وأما توهم (2) أن جهة التجری غیر منتزعة عن مقام ذات الفعل بل من حیث المخالفة للأمر والنهی وهی فی طول الجهة الواقعیّة المنتزعة عن ذات الفعل فتؤثّر کل واحدة منهما أثرها لتعدّد منشأ الانتزاع.

فمدفوع بأن الغرض : إن کان عدم التّضاد بین الأثرین لتعدد الموضوع ، ففیه أنّ بناء الامتناع علی أن وحدة الهویّة المعنونة بعنوانین یوجب التضاد سواء کان العنوانان طولیّین أو عرضیّین.

وإن کان عدم التزاحم لأن الجهة السابقة لا مزاحم (3) فی مرتبتها فتؤثر أثرها ولا تصل النوبة إلی تأثیر الجهة اللاحقة.

ففیه ما مر مرارا فی مباحث الألفاظ وسیأتی إن شاء الله تعالی أنّ ملاک التمانع فی التأثیر هی المعیّة الوجودیّة ، والمانع هو التقدم والتأخر فی الوجود.

ص: 38


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 / 17 - 20.
2- 2. کما فی نهایة الأفکار 3 / 33.
3- 3. هکذا وردت فی النسخة المطبوعة ولکن الصحیح : لا مزاحم لها.

وأما التقدم والتأخر بالطبع والذات فلا یعقل أن یجدی شیئا بعد کون المتقدم والمتأخر بالطبع لهما المعیّة فی الوجود الحقیقی.

12 - قوله « مد ظله » : ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا یکون من الوجوه والاعتبارات ... الخ (1).

اما عدم کونه من الوجوه المحسّنة أو المقبّحة عقلا فواضح إذ لا واقع للحسن والقبح عقلا ولا لکون شیء وجها موجبا لهما إلا فی ظرف وجدان العقل.

وعدم کون عنوان مقطوع الوجوب والحرمة من العناوین الحسنة والقبیحة بالذات کالعدل والظلم مما لا شبهة فیه.

وکذا عدم کونهما من العناوین العرضیّة المنتهیة إلی العناوین الذاتیّة کالصّدق والکذب ، لعدم کونهما ذا مصلحة ومفسدة فی نظر العقل ، لا بنحو العلّیة التامة کما فی الأولی ، ولا بنحو الاقتضاء کما فی الثّانیة.

لکنک قد عرفت آنفا أنّ عنوان هتک الحرمة من عناوین الفعل ووجوهه ، فلا حاجة إلی إحراز عنوانیّة مقطوع الحرمة مثلا للفعل لإثبات استحقاق العقاب علی الفعل المتجرّی به.

وأما عدم کونه ملاکا للمحبوبیّة والمبغوضیّة الشرعیّة : فان أرید کونه ملاکا فی نظر العقل فیکون ملاکا فی نظر الشارع ، لأن الحکم الشرعی تابع للمصالح والمفاسد الواقعیّة ، لا للأغراض النفسانیّة والاقتراحات الغیر العقلائیّة.

ففیه أنّه قد تبیّن عدم کونه من العناوین ذوات المصلحة والمفسدة بقسمیها فی نظر العقل ، فلا ملاک من هذه الجهة فی نظر الشارع کی یحکم علی طبقه.

وإن أرید کونه ملاکا فی نظر الشارع وإن لم یدرکه العقل لقصوره عن

ص: 39


1- 1. کفایة الأصول / 260.

الإحاطة بجمیع الخصوصیات.

ففیه أنّ الفعل إذا کان ملاکه معلوما وکان الملاک مثل عنوان المقطوع عنوانا محضا لا غرضا خارجیّا قائما بذات الفعل کما هو المفروض ، فلا بد أن یصدر بماله من الملاک المعنون به الفعل عن اختیار.

والقطع حیث إنه فی مرحلة الامتثال ملحوظ آلیّ لا استقلالیّ ، فلا یکاد یصدر الفعل بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة بالاختیار ، فلا یتصف بالحسن والقبح عقلا ، کما لا یتصف بالوجوب والحرمة شرعا.

ودعوی أن القطع صفة حاضرة بنفسها ، فلا حاجة فی حضورها إلی الالتفات إلیها استقلالا ، وإلا لزم سد باب القطع الموضوعی.

مدفوعة بأن عنوان مقطوع الوجوب والحرمة إذا کان عنوانا للفعل وموردا للتکلیف ، فلا بد من أن یصدر

بعنوانه بالاختیار ، ولا یجدی مجرد وجوده ، ولا یقاس بالقطع الموضوعی ، فانه عنوان للموضوع لا لمتعلق التکلیف ، فلا یلزم منه سد باب القطع الموضوعی.

نعم احتمال ملازمة هذا العنوان لملاک واقعی قائم ، وصدوره بماله من العنوان عن قصد غیر لازم ، کیف والأحکام الشرعیة الغیر المستندة إلی الأحکام العقلیّة لها ملاکات واقعیّة ، وهی غالبا مجهولة ، وموضوعاتها اختیاریّة بنفسها ، لا بعناوینها المنتزعة عن ملاکاتها؟

ولا دافع لهذا الاحتمال ، إلا عدم معقولیّة البعث بعد البعث ، إذ الغرض من البعث جعل الداعی للعبد وبعد القطع به ولو کان مخالفا للواقع لا مجال لجعل الداعی ، فإنه تحصیل للحاصل.

مضافا إلی لزوم اجتماع المثلین فی نظر القاطع وإن لم یلزم فی الواقع ، فیلزم لغویّة الحکم حیث لا یتمکّن من تصدیقه ، إلا علی وجه الخلف بانعدام الحکم المقطوع به.

إلاّ أنه یجدی بالإضافة إلی البعث والزّجر ، لا بالنسبة إلی الإرادة

ص: 40

والکراهة بناء علی أصالة الوجود وبقاء حقیقة الأعراض کالسواد والبیاض عند الحرکة والاشتداد ، فذات الارادة ، المقطوع بها إذا حدث فیها مصلحة موجبة لإرادتها تأکدت الإرادة ، فلا یلزم اجتماع المثلین أو الخلف.

13 - قوله « مد ظله » : قلت : العقاب إنما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان ... الخ (1).

قد عرفت أن الفعل المتجری به معنون بعنوان هتک الحرمة وقد صدر عن اختیار بواسطة إحراز الحکم ولو کان مخالفا للواقع فراجع ، وإلا قصد العصیان لیس معنونا بأحد العناوین القبیحة بالذات کالظلم ، لما عرفت أن العزم علی الظلم لیس بظلم ، لعدم کونه ذا مفسدة مخلّة بالنظام حتی یکون موردا لتطابق الآراء علی قبحه.

ولا یخفی علیک أن الکلام هنا فی ما یوجب استحقاق الذم والعقاب عند العقلاء من دون فرق بین أوامر الشارع والموالی ، ولیس الکلام فی ما یقتضی إجراء العقاب ، کی یورد علیه باستحالة التشفی فی حقه تعالی ، وسیجیء ما ینفعک إن شاء الله فی دفعه.

14 - قوله « مد ظله » : إن القصد والعزم إنما یکون من مبادی الاختیار ... الخ (2).

قد عرفت ما یغنیک عن ذلک لعدم ترتب العقاب علی القصد ، بل علی الهتک الاختیاری.

نعم إشکال انتهاء کل فعل اختیاری إلی ما لا بالاختیار بل انتهاء کل ذلک إلی الإرادة الأزلیّة والمشیّة الالهیّة أمر آخر لا اختصاص له بالمقام. وقد

ص: 41


1- 1. کفایة الأصول / 260.
2- 2. کفایة الأصول / 260.

أشبعنا الکلام فیه فی مبحث الطلب والإرادة (1).

15 - قوله « مد ظله » : مضافا إلی أن الاختیار وإن لم یکن بالاختیار ... الخ (2).

إذ الإرادة لا توجد عن إرادة متعلّقة بنفسها.

لکن لیس ذلک مناط الإرادیّة والاختیاریّة ، بل الموجود یتصف بالاختیاریّة ، إما بواسطة تعلّق القصد به ، أو بما یتوقف علیه.

والإرادة من قبیل الثانی ، فإن المقدمات المؤدّیة إلی إرادة الفعل إنّما تکون علّة تامّة لها إذا لم یحدث مانع عنها.

والتأمّل فیما یترتب علی متابعة الهوی ومخالفة المولی مانع اختیاری عن تأدیة المقدمات إلی إرادة الفعل ، وعدمه أیضا اختیاری موجب لاختیاریّة إرادة الفعل.

ومثل المقام یکفی فیه سبق الإرادة بالإرادة ، ولا یجب عدم انتهائها إلی ما لا بالاختیار ، إذ المفروض أن استحقاق العقاب مترتب علی قصد الحرام وإرادة الطغیان علی المولی بفعل ما أحرز أنه مبغوض له ، وهذه الخصوصیّة لا توجد فی الإرادة السّابقة ، کی تکون مثل اللاّحقة فی إیجاب العقاب ، فیجری فیها ما جری فی لاحقها.

مع أن الکلام فی التّسویة بین المعصیة الحقیقیّة والتجرّی ، فکما کان یکفی فی الاختیاریّة مجرّد صدور الفعل عن إرادة ، کذلک یکفی فیها حدوث الإرادة عن إرادة وإن لم یوجب کون کل إرادة عن إرادة.

لکنه قد أشرنا (3) سابقا إلی أن مجرد إمکان حدوث القصد عن قصد لا

ص: 42


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 152.
2- 2. کفایة الأصول / 260.
3- 3. التعلیقة 10.

یجدی فی المقام ، إذ الکلام فی موارد التجرّی بفعل ما اعتقد حرمته عن قصد وإن لم یکن القصد عن مقدمات قصدیّة فما أفاده فی استحقاق العقاب علی القصد لا یفید إلاّ فی موارد مخصوصة.

نعم إذا کان الإشکال فی اختیاریّة القصد من حیث عدم کونه مقدورا لترتّبه علی مبادیه الغیر الاختیاریّة قهرا ، فالجواب عنه بالتّمکن من التّأمل إلی آخر ما أفاده وجیه.

إلاّ أنّ الاختیاریّة لا تتوقّف علی مجرّد القدرة ، بل الشعور والقصد أیضا ، فتدبر.

مع أن إشکال التسلسل یناسب عدم الاختیاریّة من حیث القصد لا من حیث القدرة.

16 - قوله « مد ظله » : انّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما یکون من تبعة بعده عن سیده ... الخ (1).

قد أشرنا آنفا إلی أن الکلام : تارة فی ما یوجب استحقاق الذم والعقاب عند العقلاء.

وأخری فیما یقتضی إجراء العقاب ممن خولف أمره ونهیه وأحد الأمرین لا دخل له بالآخر.

والکلام هنا فی مرحلة الاستحقاق عقلا کما هو مقتضی تحریر البحث منه دام ظلّه ، وموضوعه کما عرفت بالبرهان لیس إلا الهتک الاختیاری المنطبق علی فعل ما أحرز أنه مبغوض المولی.

وانتهائه إلی الإرادة الأزلیّة غیر ضائر إذ انتهاء سلسلة الاختیار إلیه تعالی کما یصحّح عند العقلاء الذم والعقاب لمولی عرفی بالنّسبة إلی عبده کذلک

ص: 43


1- 1. کفایة الأصول / 261.

له تعالی بالإضافة إلی عبیده وإلاّ لما صحت المؤاخذة للموالی العرفیّة بالإضافة إلی ممالیکهم کما هو واضح.

وأما فعلیّة التعذیب وإجراء العقاب من ربّ الأرباب مع استحالة التّشفّی منه تعالی ، فقد تعرضنا لها فی حواشینا علی الطلب والإرادة بما لا مزید علیه فلا حاجة إلی الإعادة (1).

فما أفاده « دامت إفاداته » فی المقام من أن العقوبة من تبعة التجرّی ولو کان غیر اختیاری : إن أراد ما هو الجواب فی باب إجراء العقاب من أنه من تبعات الأقوال ولوازم الأعمال کما یساعده البرهان وظواهر القرآن ، فهو وإن کان أحد الأجوبة الصحیحة ، إلاّ أن الکلام هنا فی استحقاق العقاب عقلا وهو مشترک بین الواجب وسائر الموالی العرفیّة ، فلا معنی لتعلیل الاستحقاق بذلک.

وإن أراد « مد ظلّه » أن الاستحقاق یترتب علی ما ینتهی إلی الذات والذّاتیّات وإن کان بلا اختیار کیف وینتهی بالأخرة إلی ما لا بالاختیار؟

ففیه أن الاستحقاق العقلی لا بد من أن یترتب علی أمر اختیاری ، وإن انتهی بالأخرة إلی ما لا بالاختیار ، فیترتب علی الفعل الإرادی دون نفس الإرادة.

مع أن الانتهاء إلی الذات والذاتیّات وانقطاع السؤال یناسب ترتب نفس العقاب لا استحقاقه العقلائی.

مع أن إشکال استحالة التشفی منه تعالی وعدم داع فی نشأة الآخرة لإجراء العقاب لا ربط له بالانتهاء إلی ما لا بالاختیار ، بل لو لم یکن فی العالم فعل غیر اختیاری لجری الإشکال ، بل الإشکال من حیث الاختیاریّة یناسب الاستحقاق عقلا.

وأما وجه فعلیّة العقاب فی الآخرة وسرّ إفاضة الوجود علی المواد القابلة ،

ص: 44


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 154.

فهو استعداد النفوس بملکاتها الرذیلة الحاصلة من الأعمال المتکررة للصورة التی یظهر بها فی الآخرة ، وإفاضة تلک الصور من واهب الصّور بتوسط ملائکة الرحمة والعذاب عدل منه تعالی وصواب.

وبقیّة الکلام یطلب من حواشینا علی الطلب والارادة ، ومن الهوامش التی علقناها علیها ، والله الهادی.

17 - قوله « مد ظله » : وعدم تحققه فیه لعدم مخالفته أصلا ... الخ (1).

إذ عدم المعلول بعدم علته من غیر دخل فیه للاختیار والاضطرار بعد فرض کون العلة علة والمعلول معلولا.

18 - قوله « مد ظله » : بل عدم صدور فعل منه فی بعض أفراده بالاختیار ... الخ (2).

قد عرفت وجهه ودفعه ، إذ الحرکة اما بقصر القاسر ، أو بالطبع ، أو بالارادة ، وانتفاء الأولین واضح ، فلا محیص عن الأخیر ، فراجع (3).

19 - قوله « مد ظله » : فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین کما توهم ... الخ (4).

المتوهم صاحب الفصول « رحمه الله » وهذه عبارته فان التحقیق أن التجری علی المعصیة معصیة أیضا لکنه إن صادفها تداخلا ، وعدّا معصیة واحدة انتهی (5).

ویمکن توجیه کلامه « زید فی علوّ مقامه » بدعوی أنه لم یظهر منه رحمه

ص: 45


1- 1. کفایة الأصول / 262.
2- 2. کفایة الأصول / 262.
3- 3. التعلیقة 10 / 33.
4- 4. کفایة الأصول / 262.
5- 5. الفصول فی الأصول ، طبع هاشم / 89.

الله سببیّة کل من التّجری والمعصیة الواقعیّة للعقاب لیورد علیه بأن المراد من التداخل إن کان وحدة العقاب ، فهو مناف لسببیّة کل منهما وإلا فلا معنی للتداخل ، بل لم لا یکون مراده أن المصحح للعقاب هتک حرمة المولی ، سواء تحقق بالمعصیة الواقعیّة أم لا ، فلیس فی مورد المصادفة ، إلاّ سبب واحد ، ومراده من التداخل هو التداخل بحسب الأثر کما هو ظاهر کلامه ، وظاهر قوله عدّا معصیة واحدة أی بحسب الأثر فان شرب الخمر الذی علم به مبغوض للمولی وهتک الحرمة أیضا مبغوض ، لکن هذین المبغوضین فی حکم مبغوض واحد من حیث السببیة والتأثیر فی الاستحقاق فتأمل.

فی القطع الموضوعی بقسمیه

20 - قوله « مد ظله » : بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة بالغاء جهة کشفه ... الخ (1).

ملخصه أن إحدی الجهتین فیه وإن لم ، تنفک عن الأخری ، لکن للحاکم لحاظ إحدی الجهتین واعتبارها فی حکمه دون الأخری ، فالتفکیک فی مقام الاعتبار لا دخل له بالتفکیک فی حقیقته.

قلت : لا ریب أن للقطع جهات عدیدة :

منها أنّه عرض ، فلو اعتبر فی موضوع الحکم بهذا الاعتبار کان سائر الأعراض حالها حاله.

ومنها أنه من مقولة الکیف ، وحینئذ یشارکه جمیع أنواع مقولة الکیف إذا اعتبر فی الحکم بهذه الحیثیة.

ومنها أنه من نوع الکیف المختص بذوات الأنفس ، فتشارکه سائر

القطع الموضوعی بقسمیه

ص: 46


1- 1. کفایة الأصول / 263.

الکیفیات القائمة بالأنفس.

ومنها أنه کیف نفسانی له إضافة إلی طرفه ، إضافة إشراقیّة ، فحینئذ یشارکه الظن والاحتمال ، بل التصور المحض أیضا.

ومنها أنه کاشف وطریق کشفا تصدیقیا ، فحینئذ یشارکه خصوص الظن.

ومنها أنه کاشف تام بحیث لا یبقی بینه وبین المطلوب حجاب ، وهذا هو الذی یکون به القطع قطعا ، ولا شبهة فی أن القطع المأخوذ من حیث الکاشفیّة والطریقیة یراد به هذه المرتبة الأخیرة من الکشف ، دون مطلق الکاشف ، وإلاّ لعم الدلیل للظن من دون حاجة إلی التنزیل.

وأما ملاحظة القطع من حیث إنه طریق معتبر ، فیکون موضوعیا علی وجه الکاشفیة ، ومن حیث کشفه الخاص ، فیکون علی وجه الصفتیة ، کما عن بعض الأجلة (1) قدس سره.

فمدفوعة بأن الظاهر تقسیم العلم بنفسه ولو بلحاظ حیثیاته الذاتیة کالأمور المتقدمة ، وهذا تقسیم بلحاظ حکمه وهو اعتباره عقلا.

مع أن لازمه ورود الأمارات علی الأصول ومسلک الشیخ قدس سره حکومتها علیها ، فلا یصح حمل کلامه « قدس سره » علیه.

وعلیه فلا یبقی لأخذ القطع من حیث خصوصیّة کونه صفة من الصفات القائمة بالشخص معنی معقول إلا أخذه من إحدی الجهات المزبورة ولا یقول به أحد.

وأما حفظ القطع بمرتبته الأخیرة التی بها یکون القطع قطعا ، ومع ذلک لا تلاحظ جهة کشفه التام ، فغیر معقول ، لأن حفظ الشیء مع قطع النظر عما به هو هو محال ، کحفظ الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن انسانیّته.

ص: 47


1- 1. وهو المحقق الحائری درر الفوائد / 330.

وقد عرفت سابقا أنّ حقیقة القطع عین الانکشاف لا أنه شیء لازمه الانکشاف ، فملاحظة القطع بنفسه مع قطع النظر عن حیثیّة کشفه قطع النظر عن حقیقته. کما أن ملاحظة الانکشاف بنفسه من دون ملاحظة انکشاف الشیء غیر معقولة ، لأن حقیقة الانکشاف مقولة لا یعقل إلا متعلّقة بشیء.

ولا ینافی ذلک کون العلم نورا لنفسه ونورا لغیره کما فی المتن ، فان معنی کونه نورا لنفسه أنه عین النور فلا یحتاج فی حضوره للنفس إلی حضور آخر ، لکن هذا النور عین حضور الغیر ، کما لا یخفی ذلک علی الخبیر.

ومنه یعلم أن إرجاع (1) القطع علی وجه الصفتیّة إلی ملاحظته ، من حیث إنه نور لنفسه ، وعلی وجه الکاشفیّة إلی ملاحظته من حیث کونه نورا لغیره لا وجه له ، فان معنی کونه نورا لنفسه أن حقیقته عین النور ، وهذا النور عین ظهور الغیر ، إذ حقیقة الانکشاف حقیقة تعلقیّة بذاتها ، نظیر قولهم واجب الوجود لذاته أی وجوب الوجود عین ذاته وبهذا الوجه یقال : إن الوجود موجود بنفسه أی نفسه هو الوجود ، وإلا فلو فرض ملاحظة الحضور والوجود الذهنی بما هو من دون لحاظ تعلّقه بأمر خاص لزم کفایة کل حضور ووجود ذهنی فی ترتب الحکم مع أنه لیس کذلک قطعا.

إلا أن یلاحظ نفس الحصّة الملازمة للماهیّة الخاصة لا الحضور بما هو کلی ، فیکون الحکم مقصورا ذاتا علی خصوص الحضور والملازم لحاضر خاص وهو الخمر مثلا.

لکنه بعید جدا عن مساق کلام الشیخ الأعظم قدس سره فان اعتبار القطع من حیث إنه صفة خاصّة قائمة بالشخص کما فی عبارته هو اعتبار العلم

ص: 48


1- 1. کما عن المصنف ( قده ) فی المتن.

المتقوم بالمعلوم بالذات ، لا خصوص الوجود الذهنی.

مضافا إلی أن اعتبار القطع کذلک کالغاء جهة کشفه أصلا عدیم المورد فی الشرعیّات ، والأمثلة المذکورة فی کلام شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » (1) غیر منطبقة علیه ، فإن اعتبار الیقین فی الأوّلتین من الرّباعیّة وفی الثلاثیّة والثنائیّة لیس قطعا علی القول به إلا من جهة اعتبار حدّ خاص من الکاشف وهو الکاشف التّام الذی لا یبقی معه تزلزل واحتمال الخلاف فی نفس المصلی ، وأین هذا من الغاء جهة کشفه عن الغیر أو مطلقا.

وکذلک اعتبار العلم بخصوصه فی مقام الشهادة ، فإنه من جهة اعتبار أعلی مراتب الکشف ، لا إلغاء جهة کشفه عن الغیر أو مطلقا ، وکذلک ما جعله ثمرة فی آخر کلامه من نذر التصدق إذا کان ولده حیّا أو تیقّن بحیاته ، فإن ظاهره أن اعتبار الیقین بما هو یقین هو الفارق ، لا إلغاء ما به الیقین یقین أو بالغیر.

وربما یقال (2) فی الفرق بأن المراد من العلم علی وجه الصفتیّة نفس الصورة المتقوّمة بالمعلوم بالذات والمراد من العلم علی وجه الکاشفیّة تلک الصفة باعتبار کشفها عن المعلوم بالعرض.

ویندفع بأن ملاحظة تلک الصورة المتقوّمة بالمعلوم بالذات عین ملاحظة کشفها الذاتی ، وأما ما فی الخارج ، فهو مکشوف بالعرض باعتبار مطابقتها لما فی الخارج.

فملاحظة الکشف الذاتی فقط محقّقة للعلم المأخوذ علی وجه یکون تمام

ص: 49


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 4 - 5.
2- 2. القائل هو المحقق النائینی ( قده ). فوائد الأصول : 3 / 10.

الموضوع ، وملاحظة الکشف العرضی معه محققة للعلم المأخوذ علی وجه الجزئیّة للموضوع.

ومنه یندفع أیضا توهم (1) أن العلم المأخوذ علی وجه الکاشفیّة لا یتصور فیه التمامیّة ویتمحّض فی الجزئیّة.

ومنشأ هذه الأوهام تخیّل أن العلم له إضافة إلی ما فی الخارج ، فملاحظته بماله من الإضافة مصحّحة لاعتبار کاشفیّته عن الغیر ، وعدم ملاحظة إضافته معنی إلغاء جهة کشفه.

مع أن الإضافة المقولیّة إلی ما فی الخارج لیست من لوازم العلم لإمکان العلم ولا معلوم فی الخارج.

والإضافة الإشراقیّة مقوّمة له ، وطرفها ماهیّة المعلوم فی أفق النفس فقط.

بل الأولی أن یقال : إن مراد الشیخ الأجل « قدس سره » من التقسیم أن المأخوذ فی القضیّة اللفظیّة تارة طریق محض لبّا ، وأخری جزء الموضوع حقیقة ، فلیس للعلم الموضوعی حقیقة إلا قسم واحد.

ویؤیده ما حکی عن بعض نسخ الکتاب بعد الفراغ عن حکم الشق الأول من القطع الموضوعی ما لفظه ، ویظهر ذلک إمّا بحکم العقل بکون العلم طریقا محضا ، وإمّا بوجود الأدلة الأخر علی کون هذا الحکم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا علی نفس المعلوم کما فی غالب الموارد. انتهی.

ص: 50


1- 1. کما فی کلام المحقق النائینی ( قده ). فوائد الأصول : 3 / 11.

فی البحث عن قیام الأمارة مقام القطع الطریقی والموضوعی 21 - قوله « مد ظله » : ولحاظهما فی أحدهما آلیّ وفی الآخر استقلالی ... الخ (1).

لا یذهب علیک أن القطع والظن حین تعلقهما بشیء طریق صرف ، ولیس الملحوظ فی تلک الحال علی وجه الأصالة والاستقلال إلاّ ذلک الشیء ، والقطع مثلا نحو حضور المعنی عند النفس وهو معنی لحاظه.

ولیس للقطع لحاظ لا آلیّا ولا استقلالیّا بل هو عین لحاظ الغیر ، فلیس کالمرآة حتی یعقل أن ینظر فیها إلی شیء فتکون (2) منظورة بالتبع ، بل القطع عین لحاظ الذهن ونظره إلی المعلوم.

بل القطع کما لا یکون ملحوظا آلیّا کذلک لیس آلة ، لعدم تعقل کون لحاظ الشیء آلة للحاظه ، کما لا یعقل أن یکون آلة لذات الشیء أو لوجوده الخارجی.

إذا عرفت ذلک ، فاعلم أن القطع إنما یتصف بالطّریقیّة والمرآتیّة عند تعلّقه حقیقة بالشیء ، وفی غیر تلک الحال لا یعقل أن یلاحظ إلا استقلالا ، ولیس القطع بما هو من وجوه متعلقه وعناوینه حتی یعقل لحاظه تارة بنحو الفناء فی المعنون وذی الوجه ، وأخری بنفسه بمعنی أن یکون تارة ما به ینظر ، وأخری ما فیه ینظر.

وکیف یعقل لحاظ صفة القطع علی الوجه الذی هو علیه حال تعلقه

قیام الأمارة مقام القطع الطریقی والموضوعی

ص: 51


1- 1. کفایة الأصول / 264.
2- 2. هکذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده لکن الصحیح أن ینظر فیه إلی شیء فیکون منظورا بالتبع فان مرجع الضمائر هو القطع لا المرآة.

بشیء حقیقة فی مقام تنزیل شیء منزلته ، إذ الآلة لا یعقل أن یکون طرفا؟

نعم : یمکن تقریب الاشکال بوجه آخر ، وهو أن القطع والظن حیث إنهما متقوّمان بذات المقطوع والمظنون ، فثبوت أحدهما یستلزم ثبوت الآخر.

فالأمر بترتیب الأثر علی الظن : یمکن أن یکون علی وجه الکنایة أمرا بترتیب الأثر علی لازمه وهو ذات المظنون.

کما یمکن أن یکون علی وجه الأصالة والحقیقة أمرا بترتیب الأثر علی نفسه.

ولا یعقل ملاحظة الظن ، قنطرة للانتقال إلی لازمه وهو ذات المظنون وملاحظته لا علی هذا الوجه بل علی وجه الحقیقة والأصالة ، فلا یعقل أن یکون القضیّة الواحدة کنائیّة وحقیقیّة ، فیکون نظیر الجمع بین اللحاظ الآلی واللحاظ الاستقلالی فی الاستحالة.

فان قلت : بعد فرض التلازم بین الظن والمظنون لا حاجة إلی الکنایة ، بل تدل القضیّة بالمطابقة علی ترتیب الأثر علی الظن وتدل بالالتزام علی ترتیب الأثر علی لازمه وهو ذات المظنون ، کما أخبر جدّا فی قوله زید کثیر الرماد عن کثرة رماده بالمطابقة وعن جوده بالالتزام فهناک قضیّتان حقیقیّتان إحداهما بالمطابقة والأخری بالالتزام.

قلت : حیث إن ثبوت أحد المتلازمین یستلزم ثبوت الآخر ، فلا محالة یکون الدال علی ثبوت أحدهما بالمطابقة دالا علی ثبوت الآخر بالالتزام ، سواء کانت الدلالة تصوریّة أو تصدیقیّة.

بخلاف موضوعیة أحدهما لحکم ، فانه لا یستلزم موضوعیة الآخر لذلک الحکم أو لحکم آخر بوجه من الوجوه ، بل لا بد من فرض الاستلزام بین التّنزیلین والتّعبّدین ، کما فی التّقریب الآتی فی کلامه من دون دخل للتلازم بین الظن والمظنون کما هو مبنی هذا التقریب.

ویمکن أن یقال : إن ما هو لازم نفس صفتی القطع والظن هی الماهیّة فی

ص: 52

مرحلة تقوّم الصفتین بها وهی فی مرحلة الذّهن وهذه لا حکم لها ، وما لها حکم وهی الماهیّة المقطوعة أو المظنونة بالعرض لا لزوم لها مع القطع أو الظن إلاّ بلحاظ متعلقهما اللازم لهما فی الحقیقة فانیا فی مطابقه ، فالأمر بالملزوم أمر بلازمه الفانی فی مطابقه بنحو الکنایة ، فتدبّر جیّدا.

ویمکن أیضا توجیه الإشکال المزبور حقیقة فیما إذا کان المظنون منزّلا منزلة المقطوع دون الظن منزلة القطع ، فإن المظنون والمقطوع حیث إنهما عنوانان ووجهان لمتعلق الظن والقطع ، فیمکن ملاحظتهما فانیا فی ذات المظنون والمقطوع ، کما یمکن ملاحظتهما بنفسهما ، فلحاظ العنوانین علی الأوّل آلیّ وعلی الثانی استقلالی.

إلا أن الآلیّة والاستقلالیّة فی اللحاظ إنما یصح إذا کان الحکم علی الثانی مرتبا علی عنوانی المظنون والمقطوع ، مع أن موضوع الحکم جزما ما هو مظنون ومقطوع بالحمل الشائع ، لا ما هو کذلک بالحمل الأولی ، فموضوع الحکم سواء کان ذات المظنون والمقطوع أو بما هو مظنون ملحوظ بالاستقلال ، کما أن العنوانین بلحاظ فنائهما فی ذات المعنون أو فی المعنون بما هو معنون ملحوظان باللحاظ الآلی ، فلا جمع بین اللحاظ الآلی والاستقلالی علی أی حال لیقال : بأنه محال.

کما أنه لا ینبغی الاشکال من حیث وقوع الظن والقطع موضوعا فی الأدلة لا المظنون والمقطوع.

وذلک لأن الصورة الحاصلة باعتبار اتّحاد الماهیّة والوجود کما أنها مطابق الظن أو القطع کذلک مطابق تلک الماهیة ، فیمکن ملاحظة تلک الماهیّة الحاضرة فانیة فیما هو کذلک بالحمل الشائع وترتیب الأثر علیها ، فتدبّر.

بل الاشکال أن العنوان : إذا لوحظ فانیا فی ذات المعنون بملاحظته معرفا محضا له فلا تنزیل إلا بالإضافة إلی ذات المؤدّی ، وإطلاقه لصورة انضمامه إلی مبدأ العنوان وانفراده عنه بنحو الجمع بین المراتب غیر معقول ، وبنحو

ص: 53

إلغاء الانضمام عن القیدیّة وکذا الانفراد غیر مفید لتنزیل المؤدّی بانضمام المبدأ إلیه منزلة الواقع بانضمام القطع إلیه.

وإذا لوحظ العنوان فانیا فی المعنون بما هو معنون أی الذات القائم بها المبدأ بنحو العنوانیّة المحضة ، فهو لا یفید إلا تنزیل المؤدّی بما هو مؤدّی منزلة المقطوع بما هو مقطوع من دون تنزیل لذاته منزلة الواقع.

ولا یعقل الإطلاق حینئذ من حیث الانفراد والانضمام ، إذ الإطلاق فی شئون الماهیّة ولواحقها لا فیما تتقوّم به ، کما هو واضح ، والجمع بین المعرفیّة المحضة والعنوانیّة المحضة محال ، لا لکونه جمعا بین اللحاظ الآلی والاستقلالی ، بل لکونه جمعا بین المتناقضین وهو ملاحظة المبدأ مع الذات وعدم ملاحظته معها أو ملاحظة عدمه معها.

وتوهم أن الخاص إذا لوحظ فقد لوحظت الذات والخصوصیّة معا ولو لانحلاله إلیهما ، فهما ملحوظان بالاستقلال ، وینحل التّنزیل الوحدانی إلی التّنزیلین ، فیکون أمرا بالبناء علی الذات وعلی الخصوصیّة معا.

مدفوع : بأن لحاظ الخاص بما هو لحاظ أمر واحد وقبوله للانحلال إلی شیئین غیر انحلاله فعلا إلیهما.

وما لم یلحظ الذات والخصوصیّة کل منهما بالفعل بلحاظ یخصه لا معنی لاختصاص کل منهما بحکم فعلا ، بداهة أن تعدد الحکم بالفعل یستدعی تعدد الموضوع بالفعل.

ومعنی قبول الحکم الوحدانی للتعدد بالتحلیل تعدد انتسابه إلی أجزاء موضوعه عند ملاحظة کل جزء بنفسه ، لا أن الحکم الواحد فی الحقیقة أحکام متعددة لموضوعات متعددة.

ولیس التنزیل أمرا قهریّا لیتوهم انحلاله قهرا إلی تنزیلین حقیقیّین مع لحاظ الوحدة فی طرف الموضوع حقیقة.

ص: 54

وملاحظة الخاص بما هو غیر ملاحظة الذات والخصوصیّة بنحو الجمع فی العبارة حتی لا ینافی مصداقیّة الإنشاء الواحد لأحکام حقیقیّة متعددة عقلا ، کما فی الحکم المتعلّق بالعام الاستغراقی بنحو الکل الأفرادی.

ولا یقاس ما نحن فیه أیضا بالمطلق الشمولی مثل ، أکرم العالم بلحاظ طبیعی العالم بحدّه وترتیب طبیعی الحکم علیه ولازمه عقلا تعلق کل فرد من طبیعی الحکم بفرد من طبیعی الموضوع ، لأن الفارق وجود الجهة الجامعة بین تلک الأفراد دون ما نحن فیه حیث لا جامع بین الذات والخصوصیّة بحیث ینطبق علیهما ، فتدبّر جیّدا.

ومن جمیع ما ذکرنا تبیّن عدم إمکان تکفّل الدلیل لتنزیلین بالإضافة إلی الواقع والقطع الموضوعی.

ولیعلم أن الاشکال إنما یتوجه بناء علی أن حجیة الأمارة ترتیب الأثر علی مؤدیها.

وأما لو کانت الحجیة بمعنی جعلها منجّزة للواقع ، فالأثر المجعول أثر الخبر مثلا لا ذات المخبر به ، فلا مانع من تنزیل الظن مثلا منزلة القطع فی جمیع الآثار ، فیکون تنجیزا للظن ، کما أن القطع منجّز ، وتوسعة للموضوع بجعل الظن مکان القطع فی کونه تمام الموضوع تارة ، وجزءه أخری.

فقوله الظن کالقطع مطلقا کنایة عن جعل الحجّیة للظن ، کما للقطع حقیقة ، وعن دخله فی موضوع الحکم بترتیب ما للقطع المتعلق بشیء من الوجوب والحرمة ، فالمکنّی عنه حکم طریقی وحکم نفسی حقیقی.

ولا بأس به بعد عدم لزوم محذور الجمع بین اللحاظین حیث إن موضوع الأثر علی أی حال هما القطع والظن لا الواقع حتی یجب لحاظهما بنحو الفناء فی المظنون والمقطوع بالحمل الشائع.

ولا یخفی علیک أن الظن والقطع ملحوظان علی أیّ تقدیر من حیث الطریقیّة لأن الکلام فی القطع المأخوذ علی وجه الکاشفیة.

ص: 55

وربما یقال (1) فی مقام إشکال الجمع بین اللحاظین بأنه مبنی علی کون الحجّیة بمعنی التنزیل وجعل الحکم حقیقة ، مع أنه لیس کذلک بتقریب أن العلم وإن اختلفوا فیه من حیث کونه من مقولة الانفعال أو الفعل أو الکیف أو الإضافة إلاّ أن الحق أنه فیه جهات کل منهما ، إذ أوّل مراتبه استعداد النفس وتأثّرها من المعدّات لإیجاد صورة فی صقعها ، وهذا هو جهة الانفعال ، ثم توجد فیها تلک الصورة ، وهی جهة الفعل ، ثم تتصف النفس بکونها واجدة لتلک الصورة ، وهی جهة الکیف ، ثم إن تلک الصورة المعلومة بالذات للنفس لها إضافة إلی المعلوم بالعرض وهو ما فی الخارج ، وهذه جهة الإضافة.

وما عدا هذه المرتبة الأخیرة أمور تکوینیّة غیر قابلة للجعل التشریعی ، وأما هذه المرتبة ، فهی فی صفة القطع أیضا ذاتیّة غیر قابلة للجعل التشریعی ، وفی غیرها کالأمارات قابلة للجعل التشریعی.

ومعنی جعلها التشریعی إعطاء صفة الطریقیّة والکاشفیّة لها واعتبارها إحرازا شرعا ، فإذا کان الواقع محرزا باعتبار الشارع ترتب علیه جمیع آثاره من دوم لزوم جعل الحکم ، ولا توسعة الموضوع للحکم الواقعی ، کما فی الحکومة الواقعیّة فی مواردها.

والجواب مبنی علی مقدمة هی ان اعتبارات الشارع ومجعولاته التشریعیّة علی ثلاثة أقسام.

أحدها : اعتبار البعث والزجر ونحوهما ، فان الإنشاء بداعی جعل الداعی یصحّح اعتبار الدعوة ، ویصحّح انتزاع الباعثیّة عنه وهو فی الحقیقة إیجاد الداعی اقتضاء بحیث یکون داعیا فعلیّا عند انقیاد العبد.

فهو فی الحقیقة جعل تکوینی للداعی الاقتضائی ، لکنه حیث صدر من الشارع بما هو ناظر إلی المصلحة الواقعیّة ، فهو جعل تشریعی منه.

ص: 56


1- 1. القائل هو المحقق النائینی ( قده ). أجود التقریرات : 2 / 9.

ثانیها : اعتبار الملکیّة والزوجیّة وشبهها من الأمور الوضعیّة ، وحقیقتها اعتبار معنی مقولی بحیث لو وجد بوجوده الحقیقی کانت مقولة من المقولات ، کما حققناه فی محله.

ومثل هذا الاعتبار محقّق للموضوع الذی یترتب علیه الآثار ، ولیس بابه باب التنزیل ، إذ لیس للملک المقولی أثر عرفی أو شرعی حتی یکون من باب تنزیل المعتبر منزلة المقولة فی الأثر ، بل تمام ما هو موضوع حقیقی للأثر نفس هذا المعنی المعتبر.

ثالثها : اعتبار المؤدّی واقعا أو اعتبار الأمارة علما بإنشاء الحکم المماثل للواقع أو للأثر المرتب علی العلم بعنوان أنه الواقع أو بعنوان أنه علم ، وبابه باب تنزیل المؤدی منزلة الواقع فی الأثر أو تنزیل الأمارة منزلة العلم فی أثره.

ولا یخفی أن المتمحّض فی کونه اعتباریّا هو القسم الثانی دون الأوّل والأخیر ، فإن الأول إنشاء بداعی البعث لا أنه اعتبار البعث ابتداء ، کما أن الأخیر جعل الحکم بلسان أنه الواقع لا اعتبار المؤدّی واقعا ، فالاعتباری المحض هو القسم الثانی الذی هو وجود اعتباری لمعنی مقولی.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن اعتبار الإحراز فی مورد الأمارة من القسم الثانی دون الأول وهو واضح ، ودون الأخیر فانه خلف ، إذ المفروض أنه فی قبال التنزیل.

ومن الواضح أن اعتبار أیّ معنی کان فی نفسه خفیف المئونة ، ولا یصح إلا بلحاظ أثر یترتب علیه ، وإلا فجمیع الاعتبارات متعلّقة بمعان لو تحققت فی الخارج لکانت من الأمور التکوینیّة ، فلا اختصاص للاعتبار بخصوص الإحراز وإضافة العلم إلی الخارج.

هذا مع قطع النظر عن فساد جمیع ما ذکر من الجهات المزبورة فی صفة

ص: 57

العلم ، کما أشرنا إلی بعضها (1) فیما تقدم ، وتفصیل القول موکول إلی فنه.

ثم إن الاعتبار الذی هو من القسم الثانی لا یصح إلا إذا کان هناک أثر بحیث یکون نفس الاعتبار موضوعا له ، فیکون تحقیقا لموضوع الأثر لا من باب اعتبار موضوع ذی أثر.

ومن الواضح أن الإحراز الحقیقی له آثار عقلیّة وآثار شرعیّة ، فاعتبار ذلک الموضوع حیث إنه لا أثر مجعول له بما هو اعتبار لا یوجب ترتب تلک الآثار العقلیّة أو الشرعیّة إلاّ بالخلف بجعل الآثار لشیء بعنوان أنّه موضوعها الحقیقی.

وتوضیح ذلک أن الأثر المترتب علی العلم بما هو إحراز حقیقی بذاته إما عقلی أو شرعی ، فالأوّل کالتنجّز واستحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف الواصل والثانی کالحرمة والنجاسة مثلا المرتبتین علی ذات الخمر أو علی الخمر المعلوم.

فان کان من قبیل الأول : وإن کان (2) موضوع استحقاق العقوبة مخالفة التکلیف المعلوم حقیقة ، فاعتبار الإحراز فی الأمارة إذا لم یستتبع جعل التنجز شرعا لا یجدی شیئا حیث لا یترتب علی مخالفة التکلیف المحرز بالاعتبار شیء ، فلا یکون الاعتبار محقّقا لموضوع ذی أثر ولا کاشفا عن موضوع ذی أثر ، وفرض کلام هذا القائل أن اعتبار الإحراز لا یوسع دائرة الموضوع فی مقام الثبوت والواقع ولو کشفا ، بل یوسّعها فی مقام الإثبات ، ولا معنی للتوسعة فی مقام الإثبات إلا اعتبار الأمارة بعنوان الإحراز الذی هو موضوع الأثر ، فهو جعل الأثر بعنوان إثبات موضوعه.

وإن کان موضوع الاستحقاق عقلا مخالفة التکلیف المحرز بالمعنی

ص: 58


1- 1. التعلیقة 20.
2- 2. کذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف ( قده ) ، والصحیح : فان کان.

الأعم من الحقیقی والاعتباری فبابه باب تحقیق الموضوع بنفس اعتبار الإحراز لا باب التنزیل.

لکنه مع اختصاصه بمثل هذا الأثر العقلی هو خلاف مفروضه من عدم التوسعة فی الواقع وأن الحکومة ظاهریّة لا واقعیّة.

وإن کان من قبیل الثانی سواء کان العلم طریقا أو مأخوذا علی وجه الطریقیّة والکاشفیّة ، فالأثر المترتب علی ذات المعلوم أو علی المعلوم بما هو معلوم جعل شرعی ، وفرض الحکومة الظاهریّة دون الواقعیّة فرض عدم کون الموضوع الواقعی وسیعا بل مضیّقا ، فکیف یجدی فرض الإحراز واعتباره فی الأمارة فی ترتب الأثر الشرعی علی مؤدی الأمارة قهرا؟ بل هو اعتبار بلا أثر علی الفرض ، فلا معنی لکون الاعتبار محققا للموضوع أو کاشفا عن سعته حتی لا تحتاج إلی جعل الأثر.

وإن فرض بالخلف أن الموضوع الحقیقی هو أعم مما أحرز حقیقة أو اعتبارا ، فهو محقق للموضوع.

لکنه خلاف مفروضه من الحکومة الظاهریّة بل ورود تحقیقی.

فالتحقیق أن اعتبار المؤدّی واقعا أو اعتبار الأمارة إحرازا لا یصحّ إلا علی الوجه الثالث من دون لزوم کون الحکومة واقعیّة ، فإن التوسعة أو التضییق عنوانی لا حقیقی ، فهو جعل الحکم الماثل علی طبق المؤدّی بذاته أو بما هو مؤدّی بعنوان أنه الواقع أو الواقع المعلوم فی ظرف الجهل بالواقع من دون لزوم توسعة أو تضییق فی الموضوع للحکم الواقعی تحقیقا أصلا ، فهی حکومة لا ورود ، وظاهریّة لا واقعیّة ، فتدبّره فإنه حقیق به.

وأمّا ما ذکرناه من التّردید فی التّنجز العقلی من أن موضوعه مخالفة التکلیف المحرز حقیقة أو أعم مما إذا کان محرزا اعتبارا ، فتوضیح القول فیه أن استحقاق العقوبة : إن کان من اللوازم الواقعیّة القهریّة للمخالفة لا الجعلیّة ، وکان عقلیّة باعتبار إدراک العقل النظری لهذا اللازم الواقعی ، فهو ممّا لا یختلف

ص: 59

حاله باختلاف الاعتبارات حیث لا یتقوّم بالاعتبار کسائر الواقعیّات ، فلا معنی لدخل الاعتبار فیه.

وإن کان من اللوازم الجعلیّة العقلانیّة وعقلیّة من حیث إدراک العقل العملی لهذا اللازم الجعلی الذی بنی علیه العقلاء عملا کما مرّ منّا سابقا ، فلا یمکن ترتیبه علی مخالفة التکلیف الغیر المحرز حقیقة إلاّ بجعل الاستحقاق شرعا ، فان جعل الاستحقاق من العقلاء لیس بنحو إنشاء القضایا الحقیقیّة لیتصور أنها ذات موضوع کلی له أفراد محقّقة الوجود وأفراد مقدرة الوجود ، فباعتبار الوصول والإحراز فقط من الشارع یتحقّق عنوان مخالفة التکلیف المحرز علی الوجه الکلی.

بل قد عرفت سابقا أن مسألة استحقاق المدح والثواب واستحقاق الذم والعقاب داخلة فی القضایا المشهورة المسطورة فی باب الصناعات الخمس من علم المیزان وهی القضایا التی بنی علیها العقلاء عملا من مدح فاعل طائفة من الأفعال وذم فاعل طائفة أخری حفظا للنظام وإبقاء للنوع.

ومقدار سعة هذا الموضوع وضیقه یتقدّر بالبناء العملی من العقلاء ، فان فرض أن عملهم فی ذم المخالف للتکلیف المحرز بالعلم وبخبر الثقة مثلا ، فلا عمل لهم فی مورد الأمارة التی یعتبرها الشارع حتی یکون استحقاق الذم والعقاب علی مخالفتها عقلائیّا حتی یکتفی من الشارع بمجرد اعتبار الأمارة إحرازا ، بل لا بد من الإنشاء بداعی تنجیز الواقع بجعل الشارع ، فتدبر جیدا.

22 - قوله « مد ظله » : فإن ظهوره فی أنه بحسب اللحاظ ... الخ (1).

فمثل قوله علیه السلام : نعم (2) بعد السؤال عن أن یونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی یفید تنزیل المأخوذ منه منزلة معالم الدین ، وهو

ص: 60


1- 1. کفایة الأصول / 264.
2- 2. رجال الکشی / 306.

تنزیل منزلة الواقع لا الواقع المعلوم.

وتوهم أنه یفید تنزیل المأخوذ من الراوی بما هو مأخوذ منه منزلة الواقع الواصل نظرا إلی أن الأخذ لازمه الوصول ، فیکون کنایة عن الوصول.

مدفوع بأن الدلیل إن کان متکفلا لتنزیل الأخذ من الراوی منزلة أخذ الواقع صح أن یتوهم ترتّب الأثر علی الوصول.

وکذا لو دل علی ترتیب الأثر علی الأخذ بأن یقول رتب أثر أخذ الواقع علی الأخذ من الراوی مثلا أمکن أن یکون کنایة عن ترتیب أثر وصول الواقع.

وأما إن کان الدلیل متکفلا للأمر بالأخذ ، فلا ، لأن الوصول الذی هو لازمه غیر قابل للأمر به حتی یکون الأمر بالأخذ کنایة عن الأمر بلازمه.

والمفروض أن قوله علیه السلام : نعم بعد السؤال المذکور فی قوّة قوله خذ معالم دینک من یونس بل الأمر بالأخذ کنایة عن الأمر بالعمل ، حیث إن العمل لا یکون بلا أخذ والأخذ للعمل ، فیکون الأخذ العملی کالتصدیق العملی ، وکالنقض عملا أو الإبقاء عملا.

مع أن اعتبار الأخذ فی المنزل علیه بلا وجه ، بل غایته تنزیل المأخوذ بما هو مأخوذ منزلة معالم الدین ، لا منزلة معالم الدین المأخوذة لیکون تنزیلا للواصل منزلة الواصل.

والعمدة فی الفرق بین تنزیل المؤدّی منزلة الواقع أو منزلة الواقع الواصل ملاحظة حال المنزل علیه ، وإلا فیمکن أن یکون التنزیل بلحاظ الواقع فقط ، ومع ذلک کان لقیام الأمارة دخل فی جعل الحکم المماثل ، کما هو کذلک بناء علی سببیّة الأمارات فی قبال طریقیّتها.

وکذا فی دلالة التنزیل منزلة الواقع قوله علیه السلام فما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان (1) فانّ نفس التأدیة من الامام علیه السلام واضحة لا یحتاج إلی التنزیل ،

ص: 61


1- 1. الأصول من الکافی : 1 / 330.

فقول القائل ما یخبر به عنی فهو ما یخبر به عنی لیس إلاّ لبیان واقعیّة المخبر به ، لا واقعیّة الإخبار به ، فتصدیقه علیه السلام لکونه عنه ، لیس بلحاظ کون الخبر عنه فان هذه النسبة قطعیة والمشکوکة کون المخبر به عنه ، فیکون تصدیقا منه علیه السلام لهذه النسبة ، لا لتلک النسبة ، فتدبّر جیّدا.

لا یقال : فحینئذ لا أثر لکونه عنه علیه السلام فما فائدة هذا التنزیل.

لأنّا نقول : کونه عنه علیه السلام لیس بلحاظ أثر وصوله عنه علیه السلام بل لبیان واقعیّة المخبر به حیث لا یقول علیه السلام إلا صدقا.

وأما الآیات ، فآیة النبأ أیضا تدل علی التنزیل منزلة الواقع.

وتوهم التنزیل منزلة الواقع الواصل بدعوی أن خبر العادل حیث إن مؤدّاه کان مبینا شرعا تنزیلا لم یجب فیه التبین ، وخبر الفاسق حیث إنه لم یکن کذلک وجب فیه التبین ، فالمدار علی الواقع المبیّن.

فاسد فان التبین لیس لتتمیم موضوع الحکم ولا لتنجیز الواقع بالعلم بصدقه ، بل لظهور الواقعیّة وعدمها ، وعدم کونه لتتمیم الموضوع واضح ، وکذا عدم کونه للتنجیز ، فإن الردع علی الاعتماد علی نبأ الفاسق لیس لأجل رعایة حال المکلف من حیث عدم تنجّز الواقع بنبإ الفاسق ، بل من حیث إنه یوجب وقوعه فی خلاف الواقع وإصابة القوم بجهالة.

وأمّا آیة النفر ، فوجوب التحذر وإن کان یدل علی ترتب العقاب علی ما أنذروا ، لکنه کما یحتمل أن یکون لتنجز الواقع بالخبر عنه ، کذلک یحتمل أن یکون لجعل الحکم المماثل علی طبق ما أنذروا ، وعلی أیّ حال لیست الآیة فی مقام تتمیم موضوع الحکم ، بل إمّا فی مقام جعل الحکم المماثل علی طبق المخبر به ، أو تنجیز المخبر به بالخبر ، وکذا غیرهما من الآیات.

وأما بناء العقلاء ، فقد مر مرارا أن بناء العقلاء عملا علی مؤاخذة العبد إذا خالف ما أخبر الثقة به عن مولاه مثلا لا علی جعل الحکم المماثل.

ولکن علی أی تقدیر لیس الخبر عندهم متمّما لموضوع الحکم ، فاحتمال

ص: 62

تکفّل أدلة حجّیة الخبر مثلا لتنزیل المخبر به منزلة القطع الموضوعی أو تکفّلها لتنزیله منزلة القطع الموضوعی والطریقی معا باطل.

نعم الأدلة تختلف من حیث دلالتها علی تنزیل المخبر به منزلة الواقع بجعل الحکم المماثل أو تنزیله منزلة وصول الواقع من حیث التنجّز فقط لا من حیث الجزئیّة للموضوع أیضا.

23 - قوله « مد ظله » : لوضوح أن المراد من قیام ... الخ (1).

بل المراد من قیام شیء مقام القطع إمّا هو القیام من حیث المتعلق بمعنی قیام مؤدی الأمارة مقام الواقع أو قیام نفس الأمارة مقام القطع فی التّنجیز.

وتوهم قیام الأصول مطلقا مقام القطع لأنها المرجع بعد فقد العلم.

لا وجه له ، إذ حقیقة قیام شیء مقام القطع هو القیام بما له من الآثار والأحکام لا مجرد الرجوع إلیه بعد فقده.

24 - قوله « مد ظله » : إمّا بلحاظ المتیقّن أو بلحاظ نفس الیقین ... الخ (2).

فالأول للقطع الطریقی ، والثانی للموضوعی.

لکنک قد عرفت آنفا أن طریقیّة الیقین وصیرورته مرآة للمتیقّن وملحوظیّته ، آلیا إنّما هی فی مقام تعلّقه بالمتیقّن ، وأما الیقین الواقع طرفا لحرمة النقض ، فلا یعقل إلا لحاظه استقلالیّا.

نعم بناء علی أنه کنایة عن إبقاء حکم المتیقّن یجری الإشکال فی أن المکنی عنه هل هو المتیقن بما هو متیقن أو ذات المتیقن والجمع بینهما فی لحاظ واحد محال.

وأما إذا کان بعنوان إبقاء الیقین فی جمیع آثاره من المنجّزیة للحکم ومن

ص: 63


1- 1. کفایة الأصول / 265.
2- 2. کفایة الأصول / 266.

کونه جزء الموضوع ، فلا بأس بالجمع کما تقدم نظیره ، فیکون جعلا للمنجّزیّة لا حقا وجعلا للحکم المماثل المرتب علی الیقین ومتعلقه ، فتدبّر.

وتوهم الفرق بین دلیل الأمارة ودلیل الاستصحاب من حیث إن الأول فی مقام تتمیم کشفها دون الثانی.

مدفوع بأنه أیضا فی مقام إبقاء الکاشف ، فتدبر.

25 - قوله « مد ظله » : وما ذکرنا فی الحاشیة فی وجه تصحیح لحاظ واحد ... الخ (1).

توضیحه أن وفاء خطاب واحد وإنشاء واحد بتنزیلین وإن کان مستحیلا کما عرفت.

إلا أن تنزیلین بإنشاءین فی عرض واحد یدل دلیل الاعتبار علی أحدهما بالمطابقة وعلی الآخر بالالتزام لیس محالا ، وهنا کذلک ، لدلالة دلیل الأمارة مثلا علی ترتیب آثار الواقع مطلقا ومنها الأثر المترتب علی الواقع عند تعلق القطع به حتی فی صورة کون القطع تمام الموضوع ، إذ لمتعلقه دخل شرعا ولو بنحو العنوانیة المحفوظة فی جمیع المراتب.

وهذا التنزیل وإن کان یقتضی عقلا تنزیلا آخر ، حیث إن الواقع لم یکن له فی المقام أثر بنفسه حتی یعقل التّعبّد به هنا ، وتنزیل المؤدّی منزلة الواقع بلحاظه.

لکنه لا یقتضی عقلا أن یکون المنزل منزلة الجزء الآخر هو القطع بالواقع الجعلی ، لإمکان جعل شیء آخر مکانه.

إلا أنه لا یبعد عرفا أن یکون هو القطع بالواقع الجعلی ، فصون الکلام عن اللغویّة بضم الملازمة العرفیّة یدل علی تنزیل آخر فی عرض هذا التنزیل للجزء الآخر.

ص: 64


1- 1. کفایة الأصول / 266.

وإنما قلنا بأن اللازم أن یکون التنزیل الآخر مقارنا لهذا التنزیل ، لا سابقا ولا لاحقا ، لأن الأثر الذی کان بلحاظه التنزیلان واحد ، فلا یعقل التعبد بذلک الواحد ، إلا إذا کان أحد الجزءین محرزا حقیقة ، بحیث لا حالة منتظره المتعبد بذلک الأثر وترتیبه علی الواقع ، أو کان التنزیلان متقارنین ، لیکون مرجعهما إلی التعبد بالوجوب أو الحرمة.

وأما مع سبق أحد التنزیلین ولحوق الآخر ، فلا یصح التنزیل فی کل منهما ، إذ الاثر واحد والموضوع واحد مرکبا کان أو مقیدا ، ولیس للجزء أو ذات المقید أو القید حکم شرعی حتی یصح التعبد به بعنوان التعبد بجزء موضوعه.

فظهر من جمیع ما مر أن تنزیل مرکب منزلة مرکب آخر لا یکاد یصح إلا بأحد وجهین ، إما بالمطابقة أو بالالتزام ، ولکن بنحو المقارنة.

وقد عرفت أن التنزیل بالمطابقة غیر معقول هنا لمکان الجمع بین اللحاظین کما تقدم ، فلم یبق مجال إلا للالتزام.

26 - قوله « مد ظله » : فإنه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع ... الخ (1).

بعد ما عرفت أن تنزیل الجزء الآخر وهو القطع بالواقع التنزیلی الذی قلنا به بدلالة الاقتضاء والملازمة العرفیّة لا بد من أن یکون فی عرض تنزیل المؤدی منزلة الواقع تعرف استحالة تحقق تنزیلین کذلک ، إذ القطع بالواقع التنزیلی متأخر طبعا عن الواقع التنزیلی.

والمفروض أن دلالة الدلیل علی تنزیل المؤدّی یتوقف علی دلالته بالملازمة علی تنزیل القطع بالواقع التنزیلی ، مع أنه لا واقع تنزیلی إلا بهذا الدلیل.

فکیف یعقل أن یکون أحد التنزیلین المتأخر رتبته عن موضوعه المتأخر رتبته عن التنزیل الآخر فی عرض التنزیل الآخر؟

وتمام السر فیه أن مرجع التنزیلین إلی تنزیل واحد وإثبات حکم مرکب

ص: 65


1- 1. کفایة الأصول / 266.

لمرکب آخر ، فلا بد من أن یکون الموضوع بجمیع أجزائه وقیوده متقدما فی مرحلة موضوعیّته علی الحکم ، مع أن بعض هذا المرکب لا ثبوت له فی حد موضوعیّته إلا بلحاظ هذا الحکم.

وبعبارة أوضح معنی تنزیل المائع الذی أخبر البیّنة بخمریّته منزلة الخمر تحریمه ، ومعنی القطع بالواقع التنزیلی بما هو کذلک هو القطع بخمریّته شرعا أی القطع بحرمته ، ومن البدیهی أن القطع بالحرمة لا یعقل أن یؤخذ فی موضوع تلک الحرمة.

ولیعلم أن تقدم الموضوع علی حکمه لیس تقدّما خارجیّا حتی یدفع بکفایة التقدم اللحاظی بل تقدم طبعی سیأتی إن شاء الله تعالی ما هو الملاک فیه.

والتحقیق أن الحکم المرتب علی المنزّل المماثل لحکم المنزل علیه : إن کان قابلا للتحلیل امکن تعدد التنزیل ، ومعه لا یلزم من أخذ القطع بالواقع التنزیلی دور ولا محال آخر ، فإن الأثر علی الفرض متعدد ، والقطع بأثر یمکن أن یؤخذ فی موضوع أثر آخر ، ولا یجب أن یکون موضوع الحکم جمیع أجزائه عرضیّة بحیث لا یکون بینها تأخر وتقدّم طبعی.

وإن لم یکن الحکم قابلا للتحلیل ، فلا معنی لتعدد التنزیل ، حیث لا معنی للتنزیل إلا جعل الحکم والمفروض وحدته ، ولیست الجزئیّة للموضوع قابلة للجعل الاستقلالی.

وعلیه فنفس الوحدة مانعة عن أخذ القطع بالواقع التنزیلی جزء للموضوع بتنزیل آخر طولا کان أو عرضا ، لا أن لزوم الدور مانع.

کما أن التحقیق عدم قبول الحکم هنا للانحلال إلی المتعدد ، إذ القابل له ما إذا کان متعلقه المطلوب به مرکبا ذا أجزاء أو مقیدا ذا تقیّد ، فیمکن الأمر بأجزاء الصلاة بدلا عن الأمر بنفس الصلاة ، کما یمکن الأمر بالصلاة وبجعلها عن طهارة بدلا عن الأمر بالصلاة عن طهارة ، بخلاف ما نحن فیه ، فان القطع بالخمریّة ، التعبدیة جزء الموضوع ، لا جزء المتعلّق حتی یکون مطلوبا بطلبه ،

ص: 66

فتدبّر.

کما أن (1) دفع الإشکال بکفایة الأثر التعلیقی فی تنزیل المؤدّی منزلة الواقع ، وتوقف فعلیّة الأثر علی تحقق المعلّق علیه ، فالموقوف غیر الموقوف علیه.

مدفوع بأن المعلّق علیه هو القطع بالواقع التنزیلی ، ومثله لا یعقل أن یکون قیدا لأول الأمر إلی تعلیق الحرمة للمائع مثلا علی القطع بالحرمة.

والتعلیقیّة والفعلیّة من شئون شخص الحرمة المنشئة لا أن الأثر متعدد ، إذ لیس الکلام فی أخذ القطع بمرتبة من الحکم فی موضوع مرتبة أخری منه حتی یکون معقولا واقعا وظاهرا ، بل فی کون القطع بالواقع التنزیلی جزء لموضوع الواقع التنزیلی علی حدّ جزئیّة القطع بالخمریّة لموضوع الحکم فی جمیع مراتبه.

ومنه یعلم أن أخذ (2) القطع الموضوعی من حیث کونه طریقا معتبرا مشترک الحال من حیث الإشکال مع مسلکه « قدس سره » لأن دلیل التنزیل بالإضافة إلی المؤدّی فقط وإن کان محققا لحیثیّة اعتبار الطریق من دون حاجة إلی تنزیل ، آخر ، إلا أن المؤدّی لا بد من أن یکون ذا أثر ، والأثر التعلیقی أیضا لا یدفع المحذور ، لأن حیثیّة طریقیّته إلی الواقع وإن لم یتوقف علی تنزیل المؤدی منزلة الواقع ، إلا أن حیثیّة اعتباره یتوقف علی هذا التنزیل ، إذ لا معنی لاعتبار الأمارة إلا الحکم علی مؤداها بمثل الحکم علی الواقع فعلیّا کان أو تعلیقیّا.

نعم لو کان للمؤدّی أثر آخر غیر ما هو أثر المجموع من المؤدی وحیثیّة قیام الطریق المعتبر علیه اندفع المحذور وکان دلیل التنزیل تنزیلا ومحققا للطریق ، المعتبر ، فتدبّر جیّدا.

ص: 67


1- 1. الدافع للاشکال بما فی المتن هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 332.
2- 2. کما عن المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 331.

فی القطع وأقسامه

27 - قوله « قده » (1) : لا یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکم فی موضوع نفس الحکم ... الخ (2).

بداهة أن الموضوع لا بد منه فی مرتبة موضوعیّته وتعلّق الحکم به ، والمفروض أن الموضوع سنخ موضوع لا ثبوت له مع قطع النظر عن حکمه.

ولو لا شخص هذا الحکم لا یعقل تعلّق القطع به بشخصه ، وتعلّقه بصورة مثله عند الخطأ خلف.

ولو لا تعلق القطع به لم یتحقق ما هو مقطوع الوجوب مثلا بشخص هذا الوجوب بالحمل الشائع حتی یکون موضوعا لشخصه ، فیلزم توقف الشیء علی نفسه.

والتحقیق أن العلم الموقوف علیه شخص الحکم : إذا لوحظ بالإضافة إلی متعلّقة المتقوّم به العلم فی مرتبة وجوده فی النفس ، فمتعلّقه ماهیة الحکم دون وجوده ، لاستحالة تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس ، ولیس العلم إلا وجود الماهیة فی النفس ، إذ الوجود لا یقبل وجودا آخر ، لا من سنخه ، ولا من غیر سنخه.

ومن الواضح أن العلم وإن کان متوقفا علی المعلوم بالذات ومتأخرا عنه ، لکنه لا توقف لماهیّة الحکم علیه ، بل لوجوده فلا دور ، لعدم التوقف من الطرفین.

مضافا إلی عدم التعدد فی الوجود المبنی علیه الدور المصطلح علیه.

وإذا لوحظ العلم بالإضافة إلی المعلوم بالعرض وهو المطابق للمعلوم

أقسام القطع

ص: 68


1- 1. یبدو أن الشیخ الآخوند الخراسانی کان حیّا لغایة کتابة التعلیقة السابقة 26.
2- 2. کفایة الأصول / 266.

بالذات أی الحکم بوجوده الحقیقی ، والحکم (1) وإن کان متوقفا بالفرض علی العلم توقف المشروط علی شرطه ، إلا أن شرطه وهو حقیقة العلم کما عرفت لا یتوقف علی وجود الحکم بل علی ماهیّته.

ومنه تعرف أنه کما لا دور کذلک لا خلف ولا اجتماع المتنافیین من حیث التقدم والتأخر الطبعیین ، فإن العلم له التأخر الطبعی عن ذات متعلقه تأخر العارض عن معروضه ولا تأخر لمعروضه عنه ، وحقیقة الحکم لها التأخر الطبعی عن حقیقة العلم تأخر المشروط عن شرطه ، لکنه لا تأخر للعلم عن حقیقة الحکم ، بل عن ماهیّة (2) المقوّمة له فی أفق النفس ، فلم یلزم خلف ولا اجتماع المتنافیین.

ولا یخفی علیک أن الشرط وإن کان حقیقة العلم المطابق للواقع بحیث یکون المعلوم صورة شخص الحکم لا صورة مثله ، إلا أنه لا توقف للمعلوم بالذات علی المعلوم بالعرض ، فلا دور بالواسطة.

والمفروض هنا تحقق الحکم حال تحقق العلم ، لأن الشرطیة لا تقتضی إلا تحقق العلم المطابق ، سواء کان مطابقه مقارنا له زمانا أو سابقا علیه أو لا حقا.

ومما مرّ یندفع الدور بتقریب آخر : هو أن العلم موضوع الحکم لا متعلّقه المطلوب به ، والموضوع لا بد من أن یکون مفروض الثبوت ، فیلزم فرض ثبوت الشیء قبل ثبوته ، وهو ملاک الدور المحال.

ویندفع بأن مقتضاه فرض ثبوت العلم لا فرض الثبوت المعلوم ، وثبوت العلم لا یقتضی ثبوت المعلوم بالعرض کما عرفت.

مع أن ثبوت الشیء فرضا غیر ثبوته التحقیقی ، فلا یلزم من فرض ثبوت الشیء هنا ثبوت الشیء قبل ثبوت نفسه ، فلا مانع من توقّف ثبوته التّحقیقی

ص: 69


1- 1. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، لکن الصحیح : فالحکم.
2- 2. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، والصحیح : عن ماهیته.

علی ثبوته الفرضی.

نعم یمکن فرض الخلف من وجه آخر ، وهو أن فرض تعلیق الوجوب علی العلم به هو فرض عدم الوجوب لطبیعی الصلاة مثلا ، وفرض نفس القید وهو العلم بوجوب الصلاة هو فرض تعلق الوجوب بطبیعی الصلاة.

لا یقال : هذا إذا کان العلم قیدا للواجب ، وأما إذا کان الواجب ذات الحصة الملازمة للعلم ، فالوجوب متعلّق بذات الصلاة بحیث لا یتعدی إلی ما لا یلازم العلم.

لأنّا نقول : طبیعی الصلاة لا یتخصّص (1) بالعلم بالوجوب والجهل به ، بل الواجب بما هو واجب یتخصّص بالمعلوم والمجهول ، وفرض العلم بوجوب الصّلاة فرض تعلق الوجوب بطبیعی الصّلاة لا بحصة منه ، ولازمه الخلف.

والتحقیق أن جعل الإیجاب واقعا علی طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب بحیث لا یکون وجوب واقعا قبل حصول القطع به من باب الاتفاق لیس فیه محذور الخلف.

بخلاف جعل الوجوب علی المعلوم الوجوب بنحو القضیّة الحقیقیّة حتی یصیر الحکم فعلیّا بفعلیّة موضوعه ، فان فیه محذور الخلف إذ یستحیل حصول العلم بالوجوب بوصول هذه القضیّة مع ترتّب الوجوب علی العلم بالوجوب کون فعلیّة الحکم بفعلیّة موضوعه ، والمبنیّ علی أمر محال محال ، فجعل الحکم هکذا محال ، بل القسم الأول محال من وجه آخر ، فان جعل الحکم بعثا وزجرا لجعل الداعی ، ومع فرض العلم بالوجوب من المکلف یلغو جعل الباعث له ، فتدبّر.

28 - قوله « مد ظلّه » : ولا مثله للزوم اجتماع المثلین ... الخ (2).

قد أشرنا سابقا إلی أن اجتماع المثلین مبنیّ علی أن یکون الحکم هو

ص: 70


1- 1. کذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : لا یتحصّص ، وکذلک فی العبارة الآتیة.
2- 2. کفایة الأصول / 267.

البعث والتحریک الخارجی بخارجیّة منشأ انتزاعه.

وأما لو کان الحکم عبارة عن نفس الإرادة والکراهة ، فلا یلزم منه اجتماع المثلین بناء علی أصالة الوجود وبقاء حقیقة العرض عند الحرکة والاشتداد ، فان ذات الإرادة المقطوع بها باقیة عند تأکدها ، فلا یلزم الخلف بانعدامها ولا اجتماع المثلین ببقائها وتأکدها ، والإرادة الموجودة من الأول إلی الآخر موجود واحد مستمرّ ینتزع عنها مرتبة ضعیفة فی أول أمرها ومرتبة شدیدة فی آخر أمرها.

ولا یخفی علیک أن التحریک التنزیلی المنتزع عن الإنشاء بداعی جعل الداعی وإن کان یصح اعتبار الشّدّة والضعف فیهما (1) کما فی التحریک الحقیقی الخارجی لکن لا بنحو الحرکة والاشتداد ، بداهة أن الإنشاءین الصادرین لجعل الداعی لیس بینهما اتصال فی الوجود الوحدانی ، کی یجری فیهما الحرکة والاشتداد ، وإن کان یختلف قول الطبیعة علی أفراد التحریک التنزیلی بالشدة والضعف ، فیقال : إن وجوب الصلاة أشد وأقوی من وجوب غیرها.

ولو فرض فیما نحن فیه تأکد الداعی وتأکد الإرادة وصدور التحریک المنزل منزلة التحریک الشدید ، وسقوط الإنشاء السابق عن کونه محرکا کان خلفا ، وإلا لکان من اجتماع المثلین.

وأما انتزاع البعث الأکید عقلا من مجموع الإنشاءین ، فلا یلزم الخلف ولا اجتماع المثلین غیر (2) صحیح ، لأن خارجیّة الأمر الانتزاعی بخارجیّة منشأ انتزاعه ومجموع الإنشاءین واحد بالاعتبار لا بالحقیقیة فلا منشأ انتزاع (3) البعث الأکید حقیقة حتی یتحقّق البعث الأکید انتزاعا.

وانتزاع معنی من منشئه لیس جزافا بل لاقتضاء المنشأ فکان المعنی

ص: 71


1- 1. والصحیح : فیه.
2- 2. والصحیح : فغیر.
3- 3. هکذا فی المطبوع لکن الصحیح : لانتزاع.

الانتزاعی موجودا بالقوّة ومنشأ (1) موجود بالفعل ، ونحو وجود الأمر الانتزاعی نحو وجود المقبول بوجود القابل خارجا وفعلیّة ، بحیث یکون له نحو وجود یختص به بفعلیّة الاعتبار والانتزاع ، وبهذه الملاحظة یکون من الاعتباریات لا من الواقعیات.

والمفروض أن المنشأ لیس إلا الإنشاء بداعی جعل الداعی فقط ، وحیث لا منشأ حقیقة لانتزاع البعث الأکید ، فلا هو موجود بوجوده ، ولا یعقل انتزاع ما لا منشأ له ، فتدبّر جیّدا.

29 - قوله « قده » : فی مرتبة أخری منه أو مثله ... الخ (2).

فاذا کان القطع بالإنشاء الواقعی من متممات السبب السابق کان الحکم الفعلی فعلیّة ذلک الحکم المنشئ.

وإن کان بنفسه سببا من غیر دخل للمصلحة الداعیة إلی الحکم الواقعی کان هذا الحکم مماثلا للحکم الفعلی الذی کان المورد فی سبیل الترقّی والبلوغ إلیه.

لکنه یشکل بأن الإنشاء الذی قطع به السبب لحکم فعلی مماثل : إن کان انشاء بلا داع فهو محال ، لأنه من الأفعال الاختیاریة فیستحیل صدوره بلا داع.

وإن کان انشاء بداعی جعل الداعی فلا محالة إذا قطع به یبلغ مرتبة الفعلیة ، فیلزم اجتماع الحکمین الفعلیّین.

وإن کان إنشاء لغیر داعی جعل الداعی من سائر الدواعی ، فهو مصداق لذلک الداعی.

فالإنشاء بداعی الإرشاد إرشاد وبداعی الامتحان امتحان ، ویستحیل أن ینقلب عما هو علیه ، فیصبر بعثا حقیقیّا وحکما فعلیّا.

ص: 72


1- 1. هکذا فی المطبوع والصحیح : ومنشأه.
2- 2. کفایة الأصول / 267.

فالإنشاء المزبور لیس من مراتب الحکم الحقیقی حتی یندرج تحت عنوان أخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة أخری منه ، أو فی مرتبة أخری من مثله أو من ضده.

فان قلت : هذا إذا أرید من المرتبة مرتبة الإنشاء ، وأما إذا أرید مرتبة الاقتضاء فلا محذور فیها ، لأن القطع بالمقتضی لا یستدعی فعلیّة مقتضاه ، بل یمکن أن یکون المقتضی المقطوع به فاقد الشرط أو واجد المانع ، بخلاف المقتضی للحکم المماثل ، لإمکان فقدانه للمانع ، ووجدانه للشرط.

قلت : المقتضی بمعنی السبب الفاعلی کذلک ، لثبوت مقتضاه فی مرتبة ذاته ، فیتعدد المقتضی بتعدد المقتضی ، ولکل تعین ، فی مرتبة مقتضیه بتعین المقتضی.

بخلاف المقتضی بمعنی الغایة الداعیة ، فان المدعو إلیه لا ثبوت له فی مرتبة ذات غایته ، بل الغایة أثر لذیها لا العکس.

وإذ لا ثبوت له فی مرتبة الغایة فلا تعیّن له بتعیّن الغایة ، کی یتعدّد ذو الغایة بتعدّد الغایة ، فلا معنی لأن یقال : إن الحکم الفعلی المعلول لعلّة غائیّة مماثل لما لا تعین له فی مرتبة الغایة الغیر الداعیة بالفعل ، بل لا مدفع للإشکال.

إلا أن یقال : إن الإنشاء بداعی جعل الداعی المقطوع به یمکن أن یکون منوطا شرعا بأمر غیر حاصل ، فلا یبلغه إلی مرتبة الفعلیة ، بخلاف الحکم الفعلی المماثل ، فان مجرد القطع بالإنشاء المزبور سبب تام له ، فلا یلزم اجتماع المثلین ، فتدبّر.

30 - قوله « قده » : یمکن أن یکون الحکم فعلیّا بمعنی أنه لو تعلق به القطع علی ما هو علیه ... الخ (1).

تحقیق المقام أن حقیقة الحکم : إن کانت عبارة عن الإرادة والکراهة ، فلا

حقیقة الحکم

ص: 73


1- 1. کفایة الأصول / 267.

یکاد یعقل تصور فردین من الإرادة ، أو الإرادة والکراهة فی موضوع واحد.

وإن کانت عبارة عن البعث والتحریک ونحوهما : فإن کانت لحقیقة الحکم الفعلی مرتبة واحدة ذات جهات موجبة لبلوغها إلی درجة الفعلیّة ، ومرتبة التّمامیة ، فمن البیّن حینئذ أن ما یستحق أن یکون مصداقا للحکم الحقیقی هو ما اجتمعت فیه جمیع جهات الفعلیّة ، بداهة أن الفاقد لبعضها باق علی الشأنیة ولم یبلغ درجة الفعلیّة ، والفعلیّة تنسب إلی نفس تلک الجهة لا إلی الحکم.

ولا بد حینئذ من جعل العلم مثلا مبلّغا إلی درجة الفعلیّة ، فیکون مرتبة الفعلیّة والتّنجّز فیه واحدة ، وهو مما لا یقول به المصنف العلامة « رفع الله مقامه » إلا فی الأحکام الطریقیّة دون النفسیّة الحقیقیّة.

وإن کانت لحقیقة الحکم الفعلی مراتب ودرجات مع وجدان جمیعها لما هو ملاک الفعلیّة ومناط حقیقة الحکمیّة ، فمن الواضح أن فردین من طبیعة واحدة مثلان ، ومن طبیعتین ضدان ، سواء کانا متفاوتین فی القوّة والضّعف أم لا ، فیستحیل اجتماعهما.

نعم إنما یمکن إبداء الفرق فیما لو کان استحالة اجتماع الحکمین الفعلیّین بأمر خارج من حقیقة الحکم الفعلی ، وذلک بدعوی أن الحکم : إن کان الغرض الباعث إلیه بحدّ یوجب علی الحاکم القیام علی رفع موانع تنجّزه علی المکلف بنصب طریق موافق أو بجعل احتیاط ملزم ، فلا محالة یستحیل منه نصب طریق لا یوافق أو أصل مخالف لمنافاته للغرض.

وإن کان الغرض الداعی إلی جعل الداعی لا بذلک الحد ، فکما لا یجب علیه رفع موانع تنجّزه علی المکلف کما هو کذلک قطعا فی الغالب ، کذلک یجوز له إبداء المانع عن تنجّزه بنصب طریق غیر موافق أو أصل مخالف ، إذ المفروض کون الغرض بحیث لا یوجب رفع المانع ، فلا یمنع عن إبدائه ، إذ لا فرق بینهما فی نظر العقل حیث إن عدم رفعه إبقاء منه والإبقاء والإبداء علی حد سواء.

لکن لا یخفی علیک أن الغرض إنما یتفاوت فیما إذا کان غرضا من

ص: 74

المأمور به لا غرضا من الأمر ، وإلا فالغرض الباعث علی الأمر واحد لا یختلف ، فإن الغرض من التکلیف الحقیقی جعل الداعی حقیقة ، وهو مناف لجعل داع آخر مماثل أو مضاد من حیث الغرضیة.

کما أن نفس جعل حکمین کذلک أیضا محال ، ضرورة أن معنی إمکان الدعوة هنا تمامیّة الداعی من قبل الأمر فیبقی المأمور ومقتضی عقله ، وهواه ، فإذا خلی العبد عما ینافی رسوم العبودیّة یخرج الداعی من حد الإمکان إلی الوجوب ، ولا یعقل اجتماع حکمین کذلک ، بداهة عدم إمکان انقداح داعیین متماثلین ، أو متضادین فی نفس المأمور بالإضافة إلی فعل واحد.

وأما إذا أرید من الحکم الفعلی الإنشاء بداعی إظهار الشوق إلی الفعل فهو فعلی من قبل هذه المقدمة وإن لم یکن فعلیّا من قبل غیرها ، فلو قطع به أو قامت الحجة علیه من باب الاتفاق لتنجّز.

ففیه أن الشوق ما لم یصل إلی حد بحیث لو کان فعلا مباشریّا للمشتاق لتحرکت عضلاته نحوه لا یکون مصداقا للإرادة التّکوینیّة فی المثال ، وللإرادة التّشریعیّة فیما نحن فیه.

ومن الواضح أن بلوغ الشوق إلی هذا الحد علّة تامّة للبعث الجدی والتحریک الحقیقی.

مضافا إلی منافاة نفس الإرادة التشریعیة للإرادة الأخری فی طرف ضدها.

وإذا لم یصل الشوق إلی هذا الحد فمثله لو قطع به لا یکون مؤثرا فی تحریک العبد فکیف یتنجّز.

نعم یمکن تقریب ما أفاده « قدس سره » بأن الحکم الواقعی هو الإنشاء بداعی جعل الداعی ، لا بغیره من الدواعی ، فإنه لا یعقل أن ینطبق علیه عنوان البعث والزجر.

وهذا الحکم وإن لم یکن قبل الوصول بنحو من الأنحاء مصداقا للبعث

ص: 75

والزجر الفعلیّین ، لکنه فعلیّ بمعنی آخر أی هو تمام ما بید المولی وتمام ما یتحقق من قبله.

ومثله لو قطع به أو قامت علیه الحجّة کما یصیر بعثا فعلیّا ، کذلک یتنجز.

بخلاف ما إذا ظن به ، فإنه لا یصیر مصداقا للبعث الفعلی کما لا یصیر منجّزا ، فلذا یعقل جعل بعث فعلی أو زجر فعلی فی مورده ، إذ المماثلة بین البعثین الفعلیین ، والمضادة بین بعث فعلیّ وزجر فعلیّ ، لا بین ما لا یکون مصداقا للبعث بالفعل وما یکون کذلک بالفعل ، وسیجیء (1) إن شاء الله تعالی تفصیل القول فیه.

( فی وجوب الموافقة الالتزامیة وعدمه )

31 - قوله « قده » : یقتضی موافقته التزاما والتسلیم له ... الخ (2).

لا یخفی علیک أن تحقیق حقیقة الالتزام الباطنی لا یخلو عن خفاء وغموض ، لأنه خارج عن المقولات التی هی أجناس عالیة للماهیات ولا شیء من موجودات عالم الإمکان کذلک.

ووجه الخروج أن المقولة المناسبة له مقولة الکیف النفسانی أو مقولة الفعل وهو خارج عن کلتیهما :

أما عن الأولی ، فلأن المفروض أن نسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد لا بالتّکیّف والقبول والانفعال مع أن الکیفیات النفسانیة مضبوطة محصورة لیس بشیء منها کما لا یخفی علی الخبیر بها.

وأما عن الثانیة ، فلأنها عبارة عن الحالة الحاصلة للشیء عند تأثیره التدریجی فی غیره ، کالتسخین للنار فی قبال مقولة الانفعال. ومن البین أنه لیس هنا شیئان لأحدهما حالة التأثیر التدریجی وللآخر حالة التأثر التدریجی کالنار

فی وجوب الموافقة الالتزامیة وعدمه

ص: 76


1- 1. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 71.
2- 2. کفایة الأصول / 268.

والماء.

لکنا قد ذکرنا فی مبحث الطلب والإرادة (1) مفصلا أن الفعل القلبی ضرب من الوجود النوری ، والوجود فی قبال المقولات ، وهذا الفعل قائم بالنفس قیاما صدوریا فهو من العلوم الفعلیة دون الانفعالیة ، ونسبة النفس إلیه بالتأثیر والإیجاد.

وبالجملة الأفعال القلبیة أمور یساعدها الوجدان ، فان الانسان کثیرا ما یعلم بأهلیة المنصوب من قبل من له النصب ، لکنه لا ینقاد له قلبا ولا یقرّبه باطنا ، لخباثة نفسه أو لجهة أخری ، وإن کان فی مقام العمل یتحرّک بحرکته خوفا من سوطه وسطوته.

وهکذا کان حال کثیر من الکفار بالنسبة إلی نبیّنا صلّی الله علیه وآله حیث إنهم کانوا عالمین بحقیّته کما نطق به القرآن ومع ذلک لم یکونوا منقادین له قلبا ولا مقرّین به باطنا.

ولو کان ملاک الایمان الحقیقی نفس العلم التصدیقی لزم أن یکونوا مؤمنین به حقیقة ، أو جعل الإیمان الذی هو أکمل کمالات النفس مجرد الإقرار اللسانی ، وکلاهما مما لا یمکن الالتزام به فافهم جیّدا.

32 - قوله « قده » : الحق هو الثانی لشاهدة الوجدان ... الخ (2).

قد عرفت فی مبحث التجری (3) أن ملاک استحقاق العقوبة انطباق عنوان هتک الحرمة والظلم علی المخالفة للتکلیف.

ومن الواضح أن عدم الالتزام قلبا مع کمال الالتزام عملا لا یکون هتکا ولا ظلما ، إذ الغرض من التکلیف انقداح الداعی إلی فعل ما هو موافق لغرض

ص: 77


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 149.
2- 2. کفایة الأصول 268.
3- 3. التعلیقة 10.

المولی.

وعدم المبالاة بأمر المولی إنما یکون هتکا وظلما إذا انجر إلی ترک ما یوافق غرض المولی أو فعل ما ینافیه.

نعم إذا کان الالتزام قلبا واجبا شرعا کان ترکه هتکا وظلما.

والحاصل أن الغرض عدم اقتضاء التکلیف بفعل للالتزام به قلبا عقلا ، لا عدم وجوبه شرعا ، ولا عدم وجوب الالتزام بما ورد منه تعالی أو من رسوله شرعا أو عقلا ، فالکلام فی مقتضیات التکلیف المعلوم عقلا ، وإلا فلزوم الالتزام بما جاء به النبی صلّی الله علیه وآله غیر مختص بالثابت فی حق المکلف ، بل ولو کان فی حق الغیر.

مع أن لزوم تصدیق النبی صلّی الله علیه وآله فیما أتی به معناه أن ما أوجبه صلّی الله علیه وآله واجب من قبله تعالی وهو یجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه تعالی ، فتدبّر جیّدا.

ثم إن هذا کله لو کان الغرض من هذا البحث بیان شئون التکلیف المعلوم من حیث الإطاعة والمعصیة عقلا.

وأما إن کان الغرض بیان المانع من إجراء الأصل وعدمه کما هو المناسب لمباحث الأصول العملیّة ، فلا فرق بین أن یکون وجوب الموافقة الالتزامیّة وحرمة المخالفة الالتزامیة من مقتضیات التکلیف المعلوم عقلا وأن یکون بدلیل آخر عقلا ونقلا (1) ، فانه یمنع عن جریان الأصل علی القول به ، ولو ثبت بدلیل آخر کما هو واضح.

ومنه یظهر الفرق بین البحث من حیث کونهما من شئون التکلیف ، والبحث من حیث المانعیّة عن إجراء الأصول من وجه آخر : وهو عدم اختصاص الأول بالتوصلیات بل یعم التعبدیات أیضا.

ص: 78


1- 1. کذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : أو نقلا.

غایة الأمر أن المخالفة الالتزامیة فیها لا تنفکّ عن المخالفة العملیّة وتنفک المخالفة العملیّة عن المخالفة الالتزامیة ، لأن الالتزام بالحکم لا یلازم العمل ، والعمل العبادی یلازم الالتزام بالحکم.

ویختص الثانی أعنی البحث من حیث المانعیة بالتوصلیات حتی یتمحّض المانع فی المخالفة الالتزامیة مستلزمة (1) للمخالفة العملیّة التی لا کلام فی مانعیّتها.

33 - قوله « قده » : للتمکن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ... الخ (2).

بل یتمکن من أزید من ذلک بناء علی ما سیجیء إن شاء الله من أن طرف العلم دائما مبیّن تفصیلا ، وإنما الإجمال والتردّد فی طرف الطّرف ومتعلّقه ، بداهة أن طرف العلم یتشخص به العلم فی مرحلة النفس ، وهو أمر جزئی غیر مردد ، وهنا کذلک ، لأن المعلوم هو الإلزام من الشارع أما أنّ متعلّقه الفعل أو الترک ، فهو مجهول أی غیر معلوم والإلزام المعلوم یستتبع علی الفرض الالتزام به باطنا والانقیاد له قلبا.

34 - قوله « قده » : وإن أبیت إلاّ عن لزوم الالتزام به بخصوص ... الخ (3).

إذ کل تکلیف کما یقتضی إطاعته عملا لا إطاعة الأعم منه ومن غیره کذلک یقتضی الالتزام به بحده ، لا الالتزام بعنوان أعم أو بالجهة الجامعة بینه وبین ضده فافهم.

35 - قوله « قده » : لما کانت موافقته القطعیّة الالتزامیّة ... الخ (4).

لعدم تبیّنه تفصیلا حتی یلتزم به بعنوانه.

ص: 79


1- 1. هکذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف ، لکن الصحیح : استلزامها.
2- 2. کفایة الأصول / 268.
3- 3. کفایة الأصول / 268.
4- 4. کفایة الأصول / 268.

وأما الالتزام بهذا بعینه وبذاک بعینه حتی یتحقق الالتزام بالواقع بعنوانه ، فهو محال إلا علی وجه باطل ، لان الالتزام الجدی بشیئین من قبله تعالی مع القطع بأن أحد الشیئین لم یرد منه تعالی مما لا ینقدح فی نفس العاقل إلاّ بنحو التشریع المحرم عقلا ونقلا.

ومنه ظهر أنّ الالتزام بأحدهما بخصوصه مع عدم العلم بوروده بخصوصه غیر ممکن إلاّ تشریعا.

مضافا إلی عدم إحراز الالتزام اللازم حینئذ.

وهکذا الأمر فی الالتزام بهما تخییرا ، فإن الغرض : إن کان علی نحو الالتزام بالواجب التخییری ، فهو غیر معقول ، للقطع بأن الثابت الزام تعیینی لا تخییری ، فیکون تشریعا غیر مفید.

وإن کان بنحو التخییر فی نفس التزامه بمعنی أن العقل یخیره بین الالتزام بالوجوب أو الالتزام بالحرمة ، فهو جزاف لا یعقل حکم العقل به ، لأن الالزام الواقعی کما یقتضی إطاعة نفسه عملا کذلک یقتضی إطاعة نفسه التزاما ، فالتخییر بین الالتزام بالثابت والالتزام بغیر الثابت لا یعقل أن یکون من مقتضیات التکلیف الثابت ، فلا یحکم به العقل.

فان قلت : هذا إذا أرید من التخییر ما هو کالتخییر بین الواجبین المتزاحمین ، حیث إن اقتضاء کل منهما للجری علی وفق مقتضاه محقق ، والجری علی وفق کلا الاقتضاءین غیر ممکن ، ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر ، فیحکم العقل بالتخییر بینهما.

وأما إذا أرید من التخییر ما هو کالتخییر بین محتملات تکلیف واحد ، فانه لا مانع منه ، ولا یجب أن یکون باقتضاء ذلک التکلیف الواحد عقلا لیقال : بأنه غیر معقول.

قلت : وجه التخییر بین محتملات تکلیف واحد کالصلاة إلی إحدی

ص: 80

الجهات مع عدم التمکن إلا من صلاة واحدة هو أن التکلیف بعد تنجّزه یکون کل من محتملاته محتمل العقاب.

ومع عدم التمکن من رعایة تمام المحتملات وعدم المرجح لبعضها علی بعض یحکم العقل بالتخییر.

وهذا غیر جار فیما نحن فیه حیث لا یعقل تنجّز التکلیف ، لا من حیث العمل ، ولا من حیث الالتزام.

أما من حیث العمل ، فلعدم التمکن من رعایة التکلیف عملا وعدم خلوه من الفعل والترک موافقة احتمالیّة قهریّة لا عقلیّة.

وأما من حیث الالتزام ، فلأن الالتزام الجدی بکل منهما غیر معقول مع عدم العلم به إلا بنحو التشریع المحرم عقلا ونقلا ، وحیث لا موافقة التزامیة فلا معنی لتخییر العقل بین أنحاء محتملاته من حیث الالتزام.

ومنه یعلم أن الأمر کذلک بناء علی وجوب الالتزام شرعا فتدبر.

36 - قوله « قده » : ومن هنا قد انقدح أنه لا یکون من قبل لزوم الالتزام ... الخ (1).

إذ علی فرض لزوم الالتزام بالحکم بعنوانه لا لزوم فی مفروض البحث علی أی تقدیر حتی یکون مانعا.

بخلاف ما لو قلنا بلزوم الالتزام بالحکم ولو بنحو الإجمال ، فانه مانع عن جریان الأصول.

لا لما أفاده شیخنا العلامة الأنصاری (2) « قدس سره » فی الرسالة من أن لازمه الإذن فی المخالفة العملیّة للتکلیف بالالتزام ، فانه مختص بما إذا کان هناک

ص: 81


1- 1. کفایة الأصول / 268.
2- 2. فرائد الأصول المحشی : 1 / 38.

تکلیف مولوی بالالتزام.

بل لأن المخالفة الالتزامیّة معصیة التزامیّة للتکلیف کالمخالفة العملیّة ، والإذن فی المعصیة کائنة ما کانت قبیح.

والتحقیق أنّا إن قلنا : بعدم المنافاة بین الحکم الواقعی والظاهری فلا منافاة بین الالتزام بالواقعی والالتزام بالظاهری ، فلا یلزم من إجراء الأصول الإذن فی المخالفة الالتزامیّة ، فتدبّر جیّدا.

فان قلت : لا یدور لزوم المخالفة الالتزامیّة مدار تنافی الحکمین ، وإلاّ لکان نفس تضاد الحکمین أولی بالاستناد إلیه فی استحالة التعبد بالإباحة مثلا.

وکذا استحالة الالتزام الجدّی بالمتنافیین ، فانها أولی بالاستناد إلیها فی المقام ، بل المخالفة الالتزامیّة لازمة ولو قلنا بعدم تضاد الحکمین وعدم استحالة الالتزامین ، فان نفس الالتزام بالإباحة التزام بخلاف ما یجب الالتزام به من الحکم المعلوم بالإجمال ولو لم یکونا متضادین.

قلت : الفرض عدم لزوم المخالفة الالتزامیة بناء علی عدم تنافی الحکمین ، إذ المخالف للوجوب الواقعی عدم الوجوب واقعا أو الإباحة واقعا ، فالالتزام بالإباحة الظاهریّة لیس التزاما بالحکم المخالف حتی یندرج تحت المخالفة الالتزامیّة ممن یری المانع منحصرا فی المخالفة العملیّة أو الالتزامیّة کالعلامة الانصاری « قدس سره » فی غالب کلماته.

37 - قوله « قده » : کما لا یدفع بها محذور عدم الالتزام ... الخ (1).

هذا ناظر إلی ما أفاده شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » (2) فی دفع محذور عدم الالتزام بأن الأصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعی فلا

ص: 82


1- 1. کفایة الأصول / 269.
2- 2. فرائد الأصول المحشی : 1 / 38.

موضوع للزوم الالتزام.

وأورد علیه فی المتن بلزوم الدور ، وتقریبه أن جریان الأصل موقوف علی عدم المانع من جریانه.

والإذن فی المخالفة الالتزامیّة الذی هو لازم التعبد بعدم الحکم المعلوم بالإجمال حیث إنه قبیح فهو مانع.

وعدم لزوم هذا المانع موقوف علی نفی الحکم المعلوم بالإجمال لئلا یکون له المخالفة الالتزامیّة.

وعدم الحکم المعلوم بالإجمال موقوف علی جریان الأصل.

فصحّة جریان الأصل یتوقف علی نفسها ، کما أن عدم الحکم کذلک.

ویندفع الدور بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحکم من الوجوب أو الحرمة ، لا أنه یتوقف علی رفعه.

ولیس لازم رفع الحکم الإذن فی المخالفة الالتزامیّة المحرّمة فانها لا تحرم ، بل لا تتحقّق إلا مع ثبوت الحکم ولا مانعیّة لحرمة المخالفة الالتزامیّة أو قبح الإذن فیها إلاّ علی تقدیر ثبوت موضوعها ، وما لا مانعیّة له إلاّ علی تقدیر ثبوت موضوعه کیف یمنع عن رفع موضوعه.

فان قلت : هذا بالإضافة إلی الحکم الفعلی ، فإنه مرفوع بالأصل ، وأما الحکم الواقعی فلو وجب الالتزام بالحکم الواقعی المعلوم بالإجمال مع ثبوته حتی مع جریان الأصل یلزم من جریانه الإذن فی المخالفة الالتزامیّة.

قلت : أوّلا لا نسلّم حرمة المخالفة الالتزامیّة للواقعی المحکوم بعدمه تنزیلا ، ومفاد الأصل رفعه تنزیلا ، فلا یمنع إلا حرمة المخالفة الالتزامیّة لما له ثبوت ولم یکن منفیّا ولو تنزیلا.

وثانیا : حیث إن مفاد الأصل رفع الوجوب الفعلی أو الحرمة الفعلیّة ، فلازمه عدم الالتزام بالوجوب الفعلی أو الحرمة الفعلیّة ، لا عدم الالتزام

ص: 83

بالوجوب الواقعی أو الحرمة الواقعیّة حتی یکون بلحاظ هذا اللازم قبیحا.

لکنه یناسب ما سلکناه فی عدم المانعیّة ، لا ما سلکه « قدس سره » فی عدمها بلحاظ عدم الموضوع لوجوب الموافقة الالتزامیّة.

وبناء علی هذا الجواب لا حاجة إلی قصر وجوب الموافقة الالتزامیّة علی الحکم الفعلی الذی لم یرفع تنزیلا ، بل یجتمع مع وجوب الالتزام بکل ما ثبت من الشارع علی حسب مرتبته من الثبوت ، فتدبّر.

فان قلت : الأصل لا یرفع إلا الوجوب الفعلی أو الحرمة الفعلیّة ، لأن کل واحد منهما فی نفسه مشکوک.

وأما الالزام المعلوم بالتفصیل ، فلا یعقل أن یرفعه الأصل المتقوم موضوعه بالشک ، فیجب الالتزام بهذا الالزام ، ویلزم من التعبد بالإباحة الإذن فی عدم الالتزام بالالزام.

قلت : أصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة تنفی الوجوب والحرمة الفعلیّین بالذات والالزام الفعلی بالتّبع ، إذ یستحیل الالزام الجدی إلاّ متقوّما بالبعث والزجر الجدّیین ، فلا موضوع لوجوب الالتزام أیضا.

والعلم بالالزام الواقعی لا یقتضی إلا الالتزام به وهو کما عرفت لا یمنع من عدم الالتزام بالالزام الفعلی ، کما لا یمنع من عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة الفعلیّین ، فتدبّر.

38 - قوله « قده » : إلاّ أن یقال إن استقلال ... الخ (1).

سیجیء إن شاء الله تعالی أن حکم العقل لو فرض ثبوته تنجیزیّ لا تعلیقیّ.

ص: 84


1- 1. کفایة الأصول / 269.

39 - قوله « قده » : إلاّ أن الشأن حینئذ فی جواز جریان ... الخ (1).

المراد من الأصل الجاری فی أطراف المعلوم بالإجمال : إما أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة ، وإما أصالة الإباحة وأصالة الحل المستفادة من قوله علیه السلام : « کل شیء لک حلال » وأشباهه.

فإن أرید أصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة فوجه الإشکال أنه لا یترتب علیها فائدة بحیث لم تکن لو لا جریان الأصلین المزبورین ، لمکان استقلال العقل بعدم الحرج فی الفعل والترک ، فهو المستند للفعل المحتمل حرمته وللترک المحتمل وجوب نقیضه.

وفیه أولا أن جریان الاستصحاب منوط بوجود أرکانه من الیقین والشک الموجودین هنا ، وکون المتعبد به حکما عملیا مجعولا أو موضوعا ذا حکم عملی ، والمفروض أن الوجوب والحرمة حکمان عملیان مجعولان إثباتا ونفیا ، وعدم حصول الغایة العقلیّة ، لأن مثل هذا العلم الإجمالی علی الفرض غیر منجّز لا للوجوب والحرمة بعنوانهما ولا للالزام الجامع بینهما کما عرفت.

وثانیا بأن حکم العقل إنما یکون مستندا للفعل والترک ما لم یکن التکلیف فعلیا إثباتا أو نفیا ، فکما أنه لا مجری له إذا صار الحکم فعلیّا ، کذلک إذا صار عدمه فعلیّا ، ومع فعلیّة عدم الحکم بلسان الأصل لا مجری لحکم العقل ، فهو المستند للفعل والترک دون حکم العقل کما سیأتی نظیره إن شاء الله تعالی فی أوائل البحث عن تأسیس الأصل فی الظن.

وإن أرید أصالة الحل والإباحة المستفادة من أدلة البراءة ، فوجه الإشکال : إن کان مجرد الاضطرار إلی أحد الأمرین من الفعل والترک ، فهو موجود فی تمام موارد الاباحات لعدم خلو الانسان من الفعل والترک ، وهو غیر

المراد من الأصل الجاری فی أطراف العلم الإجمالی

ص: 85


1- 1. کفایة الأصول / 269.

الاضطرار المانع عن مطلق التکلیف ، لصدور کل من طرفی الفعل والترک بالاختیار.

مع أنه إنما یمنع عن الإباحة إذا کانت الإباحة عبارة عن الترخیص فی الفعل والترک معا.

بل الإباحة کالوجوب والحرمة یتعلق بطرف الفعل ، وترک المباح کترک الواجب وترک الحرام لیست محکومة بالأحکام ، بل معنی ترک الواجب أنه ترک ما یجب فعله فیستحق به العقوبة وترک المباح معناه ترک ما لا منع من فعله ، لا أنه محکوم شرعا بحکم مثل حکم فعله کما فی الواجب والحرام فتفطن.

وإن کان عدم التمکن من مراعاة الواقع علی أی تقدیر ، فهو مضطر إلی عدم مراعاة الواقع ، فمن البین أنه یمنع عن إیجاب الاحتیاط لا عن الإباحة والترخیص لیقال : إن الإباحة ضروری الثبوت.

وإن کان استقلال العقل بالتخییر وعدم الحرج فی فعله وترکه ، فلا یکون الحکم مولویا حینئذ ، فیندفع أن مجرد ذلک لا یمنع عن الحکم المولوی ، فانه لا شبهة فی استقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان ، ومع ذلک لا إشکال فی صحة الحکم بالإباحة الشرعیّة فی مورده.

وکما أن إعمال المولویة هناک من جهة إمکان الأمر بالاحتیاط ، فکذلک هنا من جهة إمکان التعبد بأحد الطرفین شرعا لحکمة نوعیّة ، فلیست الإباحة الشرعیّة ضروریّ الثبوت ، وإنّما یحکم العقل بالرخصة من جهة عدم وجدان المرجح فی نظره لأحد الطرفین.

وإن کان قصور أدلة الإباحة الظاهریة للمورد حیث إنه لا شک فی عدم إباحته واقعا فکیف یعمه قوله علیه السلام : « کل شیء لک حلال » ، فهو له وجه ، لکنه مختص بصورة دوران الأمر بین الوجوب والحرمة ، ولا یعم کلّ الصّور ، فانه لا بأس بشموله لما إذا دار الأمر بین حرمة شیء وحرمة ضده ، فإن کلا منهما

ص: 86

مشکوک الحلیة والحرمة.

ویمکن أن یقال : - بعد شمول قوله علیه السلام کل شیء لک حلال للشبهة الوجوبیة نظرا إلی أنه مما یحرم ترکه ، فیعمه الغایة ، وبعد شمول الخبر لصورة دوران الأمر بین المحذورین ، لعدم دخولها فی الغایة ، نظرا إلی أنها غایة عقلیّة لا تعبّدیّة ، ومثل هذا العلم لا ینجز الحکم عقلا ، وبعد شموله للشبهات الحکمیّة کالموضوعیّة بالإغماض عن کونه جزء روایة مسعدة بن صدقة الواردة فی الشبهات الموضوعیّة - إنه علی هذا لا مانع عقلا ولا نقلا من شموله لما لا یحتمل فیه الحلّیة واقعا :

أما عقلا فواضح ، إذ لا یشترط فی جعل الحکم الظاهری موافقته للواقع ، فللشارع أن یقول : إذا شککت فی وجوب شیء فهو محرم علیک وبالعکس.

نعم فیما کان فیه نظر ، إلی الواقع وکان دلیل الاعتبار بعنوان تصدیقه فی نظره أو إبقاء الواقع ، فلا محالة یعتبر فیه أن یکون الحکم المماثل مماثلا للمحتمل.

وأما لفظا (1) ، فمن الواضح عدم تقییده باحتمال الحلّیة المقابلة لسائر الأحکام ، والحلّیة بمعنی عدم الوجوب الذی هو موجود فی الشبهة الوجوبیّة موجودة هنا أیضا ، فتدبر.

وسیأتی إن شاء الله تعالی تحقیق القول فی جمیع ما ذکرنا فی البحث عن دوران الأمر بین الوجوب والحرمة من مباحث البراءة (2).

40 - قوله « قده » : نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع ... الخ (3).

لکن لا یخفی علیک أن تقیید القطع الموضوعی بما إذا حصل من سبب

ص: 87


1- 1. هکذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، لکن الصحیح : نقلا.
2- 2. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 58 و 62.
3- 3. کفایة الأصول / 269.

ینبغی حصوله منه بهذا العنوان لا یکاد یجدی فی الردع عن ترتیب أثر القطع حال حصوله ولو مع التفات القاطع بأنه کثیرا ما یقطع من سبب لا ینبغی حصوله منه ، إذ حال حصوله یقطع بأن هذا السبب ینبغی حصوله منه ، وإلا یؤول الأمر إلی حدوث المعلول بلا علّة فی نظره إلا إذا عقد القاطع مزیّة لنفسه فی الالتفات إلی مزایا السبب بحیث یوجب احتفافه بها القطع لکل من التفت إلیها ، فهو عالم بأنه سبب غیر متعارف ، لکنه یعتقد جهل متعارف الناس بمزایاه الموجبة لحصول القطع.

نعم تقیید القطع بذوات الأسباب المتعارفة خال عن الإشکال ، لأنه غیر مناف لحصول القطع من غیرها والردع عنه کما لا یخفی.

41 - قوله « قده » : فهل القطع الإجمالی کذلک فیه إشکال ... الخ (1).

تحقیق المقام برسم أمور : منها أن حقیقة الحکم الحقیقی الذی علیه مدار الاطاعة والعصیان هو الإنشاء بداعی البعث والتحریک وجعل الداعی ، ولا یتصف الإنشاء بشیء من الأوصاف المزبورة وهی کونه باعثا ومحرّکا وداعیا حتی یصل إلی من أرید انبعاثه وتحرکه وانقداح الداعی فی نفسه.

لا لتلازم البعث والانبعاث والتحریک والتحرک کتلازم الإیجاد والوجود ، بداهة دخالة اختیار العبد وإرادته فی ذلک ، مع أن البعث الحقیقی موجود أراد العبد امتثاله أم لا.

بل ، لکون المراد من البعث الحقیقی الذی أمره بید المولی جعل ما یمکن أن یکون باعثا ومحرکا وداعیا للعبد ، بحیث إذا خلا عما ینافی رسوم العبودیة وینافر مقتضیات الرقّیّة لخرج من حد الإمکان إلی حد الوجوب وتحقق البعث

ص: 88


1- 1. کفایة الأصول / 272.

والانبعاث خارجا.

ولا یتصف الانشاء بهذه الأوصاف موجها بجهة الإمکان إلا بعد وصوله إلی العبد ، وسیجیء (1) إن شاء تعالی توضیحه فی مبحث الاشتغال ، وإلا فلا یمکن أن یکون الإنشاء الواقعی باعثا ومحرکا وداعیا وزاجرا وناهیا بما هو أمر واقعی ، بل ولا بما هو ملتفت إلیه من دون قیام الحجة علیه ، إذ لا یکون الإنشاء المزبور بعثا علی أی تقدیر إلاّ بلحاظ باعثیّته فی أفق النفس ، فما فی أفق النفس هو الباعث بالذات ، وما فی الخارج باعث بالعرض ، کالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض.

ولا یعقل أن یکون ما فی أفق النفس باعثا علی أیّ تقدیر ، إلاّ بوجوده العلمی التصدیقی ، ففرض جعل الإنشاء الخارجی داعیا علی أیّ تقدیر بوجوده النفسانی هو فرض جعل وجوده العلمی التصدیقی داعیا ، فإنه الداعی علی أیّ تقدیر.

مضافا إلی أن الإنشاء المزبور لا یکون باعثا لزومیّا فی نفوس العامة ، إلاّ إذا کان بحیث یستحق علیه العقاب ، فکونه کذلک محقق لدعوته بنحو اللزوم.

ومنه علم أن مرتبة الفعلیّة والتنجّز فی مطلق الأحکام الحقیقیّة من النفسیّة والطریقیّة واحدة.

ومنها أن حقیقة العلم الإجمالی المصطلح علیه فی هذا الفن لا تفارق العلم التفصیلی فی حدّ العلمیّة ، ولیسا هما طوران من العلم نظرا إلی تعلق العلم الإجمالی بالمردد أعنی أحد الأمرین ، بل ربما یبنی علیه إمکان تعلق الصفات الحقیقیّة بالمردد فضلا عن الاعتباریّة کما فی کلمات استادنا العلامة « رفع الله

حقیقة العلم الإجمالی لا تفارق التفصیلی

ص: 89


1- 1. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 71.

مقامه » (1) ، بل التحقیق أن طرف العلم ینکشف به تفصیلا لا مجال للتردد فیه بما هو طرف للعلم ، إذ القائم بالنفس الذی به تشخّص مقولة العلم أمر جزئی شخصی بحسب هذا الوجود ، والمردد بما هو مردد لا ثبوت له ماهیّة ولا هویّة ، إذ کل ماهیة لها نحو من التعیّن الماهوی الذی به یمتاز عن سائر الماهیات ، وکل هویّة بنفسها ممتازة عن سائر الهویات ، کیف والوجود نفس التشخّص والوحدة رفیق الوجود تدور معه حیثما دار.

نعم متعلق طرف العلم مجهول أی غیر معلوم ، فلم یلزم تعلّق صفة حقیقیّة ولا اعتباریة بالمردد ، بل ضم الجهل إلی العلم صار سببا لهذا الاسم ، وإلا فالعلم علم دائما ، ومتعلّقه بحده منکشف به تفصیلا من غیر تردید فی نفس ما هو طرف العلم.

وممّا ذکرنا تبین أن الوجه فی عدم إمکان تعلق صفة بالمردد هو عدم ثبوت وشیئیّة للمردد بالحمل الشائع حتی یمکن تعلق صفة ، به لا أن العرض یحتاج إلی موضوع یقوم به حتی یقال : بأنه مختص بالأعراض المتأصّلة دون مثل الملکیّة التی هی من الأمور الاعتباریّة کما عن العلاّمة الانصاری « قدس سره » (2) فی بیع صاع من الصبرة ، ولا ما یقال : من أن الصفة إذا کانت موجبة لتشخص شیء فی الخارج ، فحیث إن ما فی الخارج معیّن لا مردد ، فلا یمکن تعلقها بالمردد دون غیرها ، ولذا یفرق بین الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة ، فإن الأولی جزء أخیر من العلّة التامّة لوجود شیء فی الخارج دون الثانیة کما عن غیر واحد ، فتدبر.

ومنها قد عرفت فی مبحث التّجرّی (3) أن ملاک استحقاق العقاب هتک

ص: 90


1- 1. کما نبه علیه فی هامش الکفایة : 141.
2- 2. المکاسب المحشی بحاشیة السیّد : 1 / 333.
3- 3. راجع التعلیقة 10.

حرمة المولی والظلم علیه بالخروج عن رسوم الرّقیّة ومقتضیات العبودیّة ، لا المخالفة وتفویت الغرض وارتکاب المبغوض ، لوجود الکل فی صورة الجهل مع عدم الاستحقاق عقلا ، بداهة أن زیّ الرقیّة ورسم المملوکیّة لیس یقتضی موافقة أمر المولی ونهیه مع الجهل بهما ، ولیس عدمها ظلما علیه وهتکا لحرمته ، بخلاف ما إذا انکشف المطلوبیّة وتبیّن المحبوبیّة.

ومنها أن هتک حرمة المولی والظلم علیه من العناوین القبیحة بالذات وتخلف الذاتی عن ذی الذاتی محال.

بداهة أن کل عنوان محکوم علیه بالقبح إما أن یکون بنفسه وبعنوانه موجبا للذم والعقاب ، أو بما هو منته إلی عنوان کذلک ، للزوم انتهاء کل ما بالعرض إلی ما بالذات.

وعنوان الظلم من العناوین التی بنفسها وبعنوانها من غیر انتهائها إلی عنوان آخر یحکم علیه بالقبح ، فلو فرض حفظ عنوانه دون حکمه لزم التخلف وهو خلف.

بخلاف عنوان الکذب ، فإنه لو خلّی وطبعه یقتضی القبح ، ولکن إذا عرض علیه عنوان الإصلاح کان حسنا ، مع أن عنوانه محفوظ عند طروّ العنوان الحسن.

ومنه تبین أن مخالفة المولی ما لم تتصف بعنوان الهتک والظلم لا یوجب الذم والعقاب ولو اقتضاء ، لما عرفت فی معنی الاقتضاء ، حیث إنها لو خلیت ونفسها لا تندرج تحت عنوان الظلم ، بل إذا قامت الحجة علی التکلیف.

ولا معنی للاقتضاء المساوق للسببیة حتی لا ینافی الاشتراط بشیء کالوصول هنا ، لأن نسبة هذه العناوین الحسنة أو القبیحة إلی حکم العقلاء بحسنها أو قبحها لیست نسبة الأسباب إلی مسبباتها ، بل نسبة الغایة إلی ذی الغایة.

ص: 91

ففی الموصوفة بالقبح مفسدة نوعیّة مخل (1) بالنظام ، فلذا دعت العقلاء إلی البناء علی ذم فاعلها.

فقولهم الموضوع مقتض لحکمه یراد به هذا المعنی من الاقتضاء لا السّببیّة.

وعلی ما ذکرنا ، فما لم یتصف المخالفة بعنوان الظلم لا موضوعیّة لها للحکم بالقبح أصلا ، ومع اتصافه بعنوان هتک الحرمة والظلم یستحیل التخلف ، فلا یکون هذا الحکم العقلی علی نحو الاقتضاء ، بل علی نحو العلیّة ، بنحو التّنجیز لا بنحو التعلیق.

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الحکم الذی ینبغی أن یکون محل الکلام ما عرفت فی الأمر الأول ، وهو ما بلغ درجة حقیقة الحکمیّة کی یتمحّض البحث فی تفاوت نفس العلم التفصیلی والإجمالی فی التّنجیز وعدمه.

وحیث إن العلم الإجمالی لا یفارق التفصیلی فی حقیقة انکشاف أمر المولی ونهیه ، فلا محالة یتمحّض البحث فی أن الجهل التفصیلی بمتعلق طرف العلم یعقل أن یجعل عذرا شرعا أو عقلا أم لا.

وحیث إن ملاک استحقاق العقاب کما فی الأمر الثالث هتک حرمة المولی وهو منطبق علی المخالفة للحکم المعلوم فی البین ، ولو لم یعلم طرف المعلوم تفصیلا ، فلا فرق بین العلمین فی التنجیز.

وحیث إن هذا الحکم العقلی علی نحو العلیّة التامّة کما عرفت فی الأمر الرابع تعرف أنه لا یعقل جعل الجهل التفصیلی عذرا عقلا ولا شرعا ، إلاّ مع التصرف فی المعلوم وهو خلف.

ومرجعه إلی جعل العلم التفصیلی شرطا فی بلوغ الإنشاء الواقعی إلی

ص: 92


1- 1. هکذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف ، لکن الصحیح : مخلّة.

درجة الحکم الفعلی الحقیقی ، أو جعل الجهل التفصیلی مانعا عن بلوغه کذلک ، وهو فی حدّ ذاته أمر معقول لا یخص العلم الإجمالی ، بل یمکن إجرائه فی العلم التفصیلی أیضا بأن یکون العلم التفصیلی الخاص. شرطا فی بلوغ الحکم إلی درجة الفعلیّة ، وإلا فالوصول الذی هو عند التحقیق شرط البعث الحقیقی هو الأعم من التفصیلی والإجمالی کما عرفت. وعلی أیّ حال لا ربط لهذا المعنی بتعلیقیّة الحکم العقلی واقتضائیّته.

فان قلت : مقتضی عدم تعلق العلم الإجمالی بالمردد بما هو مردد وعدم تعلقه بالواقع بخصوصه - إذ لا وعاء لتعلقه به إلا فی أفق النفس والمفروض عدم العلم بالخصوصیّة - عدم تنجز الحکم إلا بمقدار تعلق العلم به ، فإنه المنجّز دون الاحتمال.

وتنجز الوجوب المتعلق فی وجدان العقل بما لا یخرج عن الطرفین یستدعی حرمة المخالفة القطعیّة فقط ، دون الاحتمالیّة أیضا ، فان مخالفة التکلیف الواقعی بما هو لا أثر لها ، ولیست مصداقا للظلم ، لأنه بخصوصه غیر واصل لیکون مخالفته ظلما فی وجدان العقل.

ولیس الظلم من العناوین التی تنطبق علی الواقع لا فی وجدان العقل ، لأن ما یقتضیه رسوم العبودیّة هو ترک ما أحرز أنه مبغوض المولی فی وجدان العقل ، لا ترک ما هو مبغوض المولی واقعا.

وحیث إنه لم یحرز أن هذا بخصوصه مبغوض المولی ، فلا یکون خروجا عن ذی الرّقیّة ، فلا یکون ظلما ، فلا یستحق علیه الذم عقلا ولا العقاب شرعا.

بخلاف ما إذا أتی بالفعلین معا فإنه بهما خارج عن زیّ الرّقیّة ، لعدم انزجاره بالزجر المعلوم المتعلق بما لا یخرج عما فعله.

ولا یمکن دعوی أن فعل ما یحتمل أنه مبغوض المولی إذا اقترن باحتمال آخر ظلم بنفسه ، فإن مقتضاها استحقاق العقاب علی کلیهما معا ولا یقولون ، به.

ص: 93

والموافقة القطعیّة بترک کلا الفعلین المعلوم حرمة أحدهما أو بفعل کلا الأمرین المعلوم وجوب أحدهما وإن کانت عدلا حسنا ، لکنه لیس ترک الحسن قبیحا ، بل القبیح ما یندرج تحت عنوان الظلم کما عرفت.

قلت : لا ینحصر الظلم فی مخالفة التکلیف المعلوم بالإجمال لیقال : بعدم إحراز المخالفة وعدم الأثر لمخالفة التکلیف الواقعی.

بل نفس عدم المبالاة بالتکلیف اللزومی وعدم الانبعاث ببعثه وعدم الانزجار بزجره فی وجدان العقل ظلم علی المولی ، لخروجه عن زی الرقیّة ورسم العبودیّة ، وهذا جامع بین المخالفة القطعیّة للتکلیف وترک الموافقة القطعیة ، إذ کما أن مخالفته فی وجدان العقل ظلم کذلک ترک موافقته فی وجدان العقل إذا کان لزومیا ظلم ، فإن کلیهما من عدم المبالاة عملا بالتکلیف المعلوم.

ومن المعلوم أن المبالاة بالوجوب المتعلق بما لا یخرج عن الطرفین فی وجدان العقل لیست إلا بالانبعاث عنه ، والانبعاث عن المعلوم لا عن الواقع لا یکون إلا بفعلهما معا فإن الانبعاث عن المعلوم المحکوم بالحسن عقلا لیس إلا الانبعاث فی وجدان العقل ، وفعل أحدهما وإن کان یحتمل أن یکون انبعاثا ، لکنه انبعاث عن الواقع المحتمل لا انبعاث عن المعلوم.

ففعل أحدهما وعدمه فی عدم الانبعاث عن المعلوم فی وجدان العقل علی حد سواء ، فهو تارک للمبالاة بأمر المولی فی وجدان العقل ، فیکون ظالما مستحقا للذم والعقاب.

ولیس ترک کل محتمل مصداقا لعدم المبالاة أو محققا له لیستحق عقابین ، بل الذی یضاف إلیه المبالاة وعدمها نفس التکلیف الواحد المعلوم ، ولیس للأمر أو نهی واحد (1) إلا شأن واحد ، فلیس له إلا انبعاث واحد وانزجار

ص: 94


1- 1. هکذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : لأمر أو نهی واحد.

واحد.

نعم لازم هذا المبنی استحقاق العقاب علی عدم المبالاة بالبعث المعلوم ولو مع فعل أحدهما المصادف مع الواجب الواقعی ، ولا بأس به بعد الالتزام بأن ملاک استحقاق العقاب تحقق الظلم القبیح عقلا سواء صادف الواقع أم لا کما عرفت فی مبحث التجری (1) مفصلا. هذا کله إن کان استحقاق العقاب بحکم العقل.

وأما إن کان بحکم الشارع وجعله کما هو أحد الطریقین فی باب الاستحقاق ، فلازمه استحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف الواقعی بعد قیام الحجة علیه.

توضیحه أن قاعدة اللطف کما تقتضی بعث الشارع نحو ما فیه صلاح العباد وزجره عما فیه الفساد ، کذلک تقتضی جعل العقاب علی ترک ما فیه الصلاح وفعل ما فیه الفساد تحقیقا للباعثیّة والزاجریّة.

ومن الواضح أن جعل العقاب ما لم یصل ولو بوصول ملزومه وهو التکلیف لا یکون محققا للدعوة بعثا أو زجرا.

وعلیه ، فالعلم بالتکلیف علم بلازمه وهو العقاب المجعول علی مخالفته من حیث إنه مخالفة لا من حیث الاندراج تحت عنوان الظلم حتی ترد المحاذیر المتقدمة ، کما أنه بملاحظة العلم المزبور یحتمل العقاب علی فعل کل واحد لاحتمال حرمته واقعا.

وعلیه ، فإذا ارتکب أحدهما وصادف الواقع فقد وقع فی عقابه ، وإلا فلا ، وهذا الاحتمال هو الحامل للعبد علی الفرار من العقاب من دون حاجة فیه إلی حکم من العقلاء أو الشارع.

ومما ذکرنا تعرف الخلط فی کثیر من الکلمات بین المسلکین ، فتارة یرتبون

ص: 95


1- 1. التعلیقة 10.

آثار المسلک الأول ، وأخری آثار المسلک الثانی ، وعلی أی حال ، فالعلم الإجمالی منجز للتکلیف مطلقا.

42 - قوله « قده » : وکانت مرتبة الحکم الظاهری معه ، محفوظة ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن انحفاظ المرتبة : إن کان بلحاظ تعلیقیّة حکم العقل بالاستحقاق علی عدم المؤمّن من الشارع مطلقا أو فی بعض الأطراف کما توهم.

ففیه أولا ، أن هذا المعنی لا ربط له بانحفاظ المرتبة ، لأنه إنما یلتزم به دفعا للتنافی بین نفس الحکمین الواقعی والظاهری ، لا دفعا للتنافی بین آثارهما ، وحکم العقل وورود المؤمّن شرعا مربوط بالثانی دون الأول.

نعم من لا یری منافاة بین نفس الحکمین مطلقا بل یری المنافاة بینهما من قبل آثارهما ، فله أن یقول بانحفاظ المرتبة بهذا المعنی ، إلا أنه أجنبی عن مسلک شیخنا الأستاد « قدس سره ».

وثانیا قد عرفت أن مخالفة التکلیف المعلوم بل عدم المبالاة به بالانبعاث عنه والانزجار به ظلم علیه ، وهو قبیح بالذات ، وتخلف الذاتی عن ذی الذاتی محال ، فلا حکم من العقل هنا بنحو الاقتضاء والتعلیق ، بل بنحو العلیّة والتنجیز کما فصلناه آنفا.

وإن کان انحفاظ المرتبة بلحاظ إناطة الإنشاء الواقعی بوصوله تفصیلا فی صیرورته بعثا وزجرا شرعا.

ففیه أن الکلام فی العلم الطریقی المحض لا فی العلم المأخوذ فی الموضوع ، وإلا فالعلم التفصیلی أیضا یمکن أن لا یکون منجّزا ، لإناطة الإنشاء فی الباعثیّة والزاجریة بعلم تفصیلی حاصل من سبب خاص أو فی مورد مخصوص.

ص: 96


1- 1. کفایة الأصول / 272.

وقد عرفت أن الکلام هنا متمحض فی الفرق بین العلم التفصیلی والإجمالی.

وإن کان انحفاظ المرتبة بلحاظ فعلیّة الحکم الواقعی من وجه وفعلیّة الحکم الظاهری من جمیع الوجوه ولا منافاة بین الفعلیّة المطلقة ومطلق الفعلیّة بل بین الفعلیّین من کل وجه وهو الفعلی بقول مطلق وهذا هو المراد هنا کما نص علیه فی مبحث الاشتغال (1).

ففیه أن الفعلی من وجه لا معنی له إلا ما ذکرناه سابقا فی شرح کلامه وتصحیح مرامه « زید فی علو مقامه » (2) من أنه الإنشاء بداعی جعل الداعی دون غیره من الدواعی ، لاستحالة صیرورته بعثا وزجرا للزوم الانقلاب ، ومثل هذا الإنشاء هو تمام ما بید المولی وتمام ما یتحقق منه بالفعل ، وقیام الحجة علیه یجعله مصداقا للبعث والزجر فعلا ، فیکون فعلیّا من جمیع الوجوه.

إلا أن الفعلی من وجه بهذا المعنی إنما یمکن جعل حکم فعلی مطلق علی خلافه أو علی وفاقه إذا کان محتملا أو مظنونا ، فانه ما لم تقم الحجة علیه لا یکون فعلیا مطلقا کی یلزم اجتماع الضدین والمثلین ، وأما إذا قامت الحجة علیه ، فلا.

وقد بینا أن العلم الإجمالی فی حدّ العلمیّة کالعلم التفصیلی ، ولا فرق فی الوصول المقوم للباعثیّة الفعلیّة والزاجریّة الفعلیّة بین الوصول التفصیلی والإجمالی.

ومع کفایة هذا المقدار من الوصول عقلا فی تحقق البعث والزجر ، فلا یعقل بعث آخر أو زجر آخر أو ترخیص علی خلاف الحکم الواصل.

وأما ما أفاده شیخنا العلامة « قدس سره » فی البحث وأشار إلیه فی (3)

ص: 97


1- 1. کفایة الأصول / 9 - 358.
2- 2. التعلیقة 30.
3- (3) قد تعرض له المصنف قدس سره فی التنبیه الرابع حیث قال فی جواب إشکال أورد علی نفسه

أوائل هذه المباحث فی تقریب الفعلی من وجه والفعلی بقول مطلق بأن الغرض من التکلیف : تارة یکون بحدّ یوجب قیام المولی مقام البعث وإیصاله إلی المکلف ولو بنصب طریق موافق وإیجاب الاحتیاط ، فمثله لا یجوز الترخیص فی خلافه ، فإنه نقض للغرض.

وأخری لا یکون بذلک الحد ، بل بحیث إذا وصل من باب الاتفاق لتنجّز ، وکان سببا لتحصیل الغرض من المکلف ، فمثله یجوز الترخیص فی خلافه وسدّ باب وصوله.

وأدلة الأصول الشاملة لموارد العلم الإجمالی کاشفة عن أن الغرض من سنخ الثانی ولیس مثلها فی مورد العلم التفصیلی.

فمندفع ، أما أولا ، فبأن هذا التفصیل إنما یجدی فی دفع شبهة نقض الغرض من التعبد بالظن وغیره علی خلاف الواقع کما سیجیء إن شاء الله تعالی فی محله لا فی مقام دفع المنافاة بین الحکم الواقعی والحکم الظاهری من حیث نفسهما والکلام فی الثانی.

وأما ثانیا ، فإنه یجدی فی الحکم علی خلاف الحکم الواقعی ، لا علی خلاف الحکم الواصل من باب الاتفاق مع حکم العقل بعدم الفرق بین أنحاء الوصول.

وأما ثالثا ، فبأنه یجدی فی عدم لزوم نقض الغرض من المکلف به لا فی عدم لزوم نقض الغرض من نفس التکلیف ، فإن الغرض من نفس التکلیف فی جمیع الموارد سنخ واحد.

ومن البیّن أن الغرض من نفس التکلیف جعل الداعی والباعث فعلا ، والترخیص الفعلی نقض لهذا الغرض.

====

فی القول بإمکان أخذ الظن بحکم فی موضوع مثله أو ضده یمکن أن یکون الحکم فعلیا بمعنی أنه لو تعلق به القطع علی ما هو علیه من الحال لتنجز واستحق علی مخالفته العقوبة. کفایة الأصول / 267

ص: 98

ومن جمیع ما ذکرنا تبین عدم انحفاظ المرتبة رأسا بین الغرض من الحکمین وبین نفس الحکمین وبین آثارهما ، فهما متنافیان نفسا ومن حیث المبدأ والمنتهی.

43 - قوله « قده » : ضرورة عدم تفاوت فی المناقضة بین التکلیف الواقعی ... الخ (1).

یمکن إبداء الفرق بین ما نحن فیه وبین موارد النقض : أما فی الشبهة البدویّة ، فبما عرفت فی تحقیق حقیقة الحکم الحقیقی (2) ، وأنه جعل ما یمکن أن یکون داعیا ، والخطاب الواقعی بما هو واقعی لا یمکن أن یکون داعیا بحیث لو مکن العبد نفسه عن امتثاله أمکن أن یکون ذلک الخطاب داعیا ، فالخطابات الواقعیّة ما لم تصل إلی المکلف بنحو من الوصول ولو بالحجّة الشرعیّة أو الأمر الاحتیاطی لا یعقل أن تتصف بکونها باعثا وداعیا ، أو زاجرا وناهیا ، وبهذا ترتفع المناقضة والمضادة بین الأحکام الواقعیّة ومفاد الأصول الشرعیّة.

ومنه علم أن عدم فعلیة الحکم الواقعی المجهول لیس من جهة الاستکشاف من أدلة الأصول ، بل مطابق للقاعدة الحاکمة بدوران الفعلیّة مدار الوصول.

وأما الشبهة الغیر المحصورة ، فلما سیجیء (3) إن شاء الله تعالی أن القدر المتیقن من موردها ما إذا لزم من الاحتیاط فیها عسر مخل بالنظام أو کان بعض أطرافها خارجا من مورد الابتلاء کما هو کذلک غالبا ، وعدم فعلیّة الحکم فیهما عقلی ، بداهة عدم موقع للبعث والزجر الحقیقیین مع لزوم اختلال النظام أو خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء ، فلا علم إجمالی بالحکم الفعلی حتی

ص: 99


1- 1. کفایة الأصول / 272.
2- 2. التعلیقة 30.
3- 3. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 81.

یحکم العقل بامتثاله ویکون الإذن هناک إذنا علی خلاف الحکم العقلی.

44 - قوله « قده » : ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضین ... الخ (1).

هذا إذا کان الوجه فی التنجز مضادة الحکم الواقعی مع الحکم الظاهری کما نص علیه فی مبحث الاشتغال (2) ، إلا أنه من القطع بثبوت المتنافیین لا احتماله ، وذلک لأن الترخیص فی کل واحد بدلا ترخیص تخییری ینافی الحرمة التعیّنیّة قطعا.

نعم إذا کان الترخیص بالإضافة إلی أحدهما المعین کان ثبوت الحکمین المتنافیین محتملا ، لا (3) مقطوعا.

مضافا إلی أن التنافی إنما یکون إذا کان الترخیص شرعیّا ، وأما إذا کان عقلیّا ، فلا حکم مجعول من العقل أو العقلاء بحیث یضاد حکما مجعولا آخر ، بل غایته إذعان العقل بعدم الاستحقاق علی ارتکاب کل واحد من المشتبهین بدلا عن الآخر.

وأما إن کان الوجه فی التنجز من حیث المخالفة القطعیّة هو کونها ظلما ، فیستحق علیه العقاب ، بخلاف الموافقة القطعیّة ، فإن إلزام العقل بها من باب حکمه بدفع الضرر المحتمل ، ومع تأمین الشارع بترخیصه فی أحد الطرفین لا یحتمل الضرر کی یجب دفعه عقلا.

ففیه : إن کان ترک الموافقة القطعیّة لعدم الانبعاث بالبعث المعلوم وعدم الانزجار بالزجر المعلوم فی وجدان العقل ظلما ، کما قربناه ، فالإذن فیه إذن فی الظلم وهو قبیح کالإذن فی المخالفة القطعیّة.

وإن لم یکن کذلک ، بل کان مخالفة التکلیف المعلوم واقعا ظلما ، فالإذن فی

ص: 100


1- 1. کفایة الأصول / 273.
2- 2. کفایة الأصول / 358.
3- 3. کلمة « لا » زیادة منا لیست فی المطبوع ولا فی المخطوط بغیر خطه قده.

ترک کل واحد من الأطراف أیضا حیث إنه إذن فی المخالفة الواقعیّة للتکلیف المعلوم ، فهو أیضا إذن فی الظلم وهو قبیح.

وإن قلنا بأن العقاب بجعل الشارع علی مخالفة التکلیف الواقعی ، فالإذن فی کل طرف مساوق لرفع العقاب عن مخالفة التکلیف الواقعی المعلوم ، وهو مناف لثبوت العقاب علی الواقع وهو المصحح لاستحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف المعلوم واقعا ، وإلا فضمّ غیر الواقع إلی الواقع لا یحدث عقابا بل بالعرض مناف لفعلیّة التکلیف المعلوم ، لما عرفت من أنه یتقوّم الباعثیّة والزاجریّة بکونه یستحق العقاب علی مخالفته.

ومما ذکرنا تبین أن التأمین الواقع (1) لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل دافع للتکلیف الفعلی بأثره فیسوغ المخالفة القطعیّة أیضا ، ومع بقاء التکلیف الفعلی بأثره علی حاله یکون موضوع القاعدة محفوظا ، وتخلف الحکم عن موضوعه التام خلف.

وبالجملة ، فمحصّل الکلام أن الترخیص إن کان شرعیّا وکان استحقاق العقاب بحکم العقل ، فالمحذور زیادة علی المنافاة بین الحکم المعلوم بالإجمال والترخیص الشرعی لزوم الإذن فی الظلم وهو قبیح. وقد عرفت وجه کون ترک الموافقة القطعیّة ظلما.

وإن کان الترخیص شرعیّا والعقاب بجعل الشارع ، فالمحذور الزائد علی المنافاة بین نفس الحکمین هو التنافی بین جعل العقاب ورفعه وإثباته ونفیه کما بیناه ، حیث إن ضمّ غیر الواقع إلی الواقع لا یحدث عقابا للواقع.

ولا مورد للمحذور المتقدم وهو الإذن فی الظلم ، إذ العقاب کما عرفت لیس بملاک کونه ظلما.

ص: 101


1- 1. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خطه قده ، والصحیح : الرّافع.

وإن کان الترخیص عقلیّا والعقاب بحکم العقل ، فلیس فیه محذور المنافاة بین الحکمین ، إذ لیس الترخیص العقلی من مقولة الحکم ، بل مجرد الإذعان بالمعذوریّة ، وکونه معذورا عند العقلاء وعدم کونه معذورا لکونه مذموما علیه بملاک الظلم متنافیان.

وإن کان الترخیص عقلیا وجعل العقاب شرعیّا ، فلیس فیه محذور المنافاة بین الحکمین ولا الإذن فی الظلم ، إذ لیس هناک مقولة الإذن ولا العقاب بملاک الظلم ، بل المعذوریّة عند العقل مع فرض کونه معاقبا علیه شرعا ولازمه عدم المعذوریّة لا یجتمعان.

45 - قوله « قده » : أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلک ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن کل ما کان من شئون العلم ومقتضیاته ، فهو المناسب للمقام ، وکل ما کان من شئون الجهل ، فهو من مقاصد المقصد الآتی فی البراءة والاشتغال ، وهذا ینطبق علی ما أفاده « قدس سره » إذ الاقتضاء لاستحقاق العقاب من شئون العلم والمانعیّة من شئون الجهل ، وعلی ما ذکرنا سابقا (2) من عدم التفاوت بین العلمین التفصیلی والإجمالی فی حد العلمیّة وأنهما لیسا طورین من العلم یتمحض البحث فی إمکان جعل الجهل التفصیلی عذرا عقلا وشرعا ، فلا مجال للبحث عنه إلا فی المبحث الآتی.

لکنک قد عرفت سابقا (3) أن الاقتضاء بمعنی السببیة القابل لمنع المانع غیر معقول هنا ، لأن نسبة الموضوع إلی حکمه العقلائی أو حکمه الشرعی لیست نسبة السبب إلی مسببه حتی یتصور المانعیّة والاشتراط.

وقد عرفت أیضا أن مخالفة الحکم المعلوم بالإجمال من دون انحلاله

ص: 102


1- 1. کفایة الأصول / 273.
2- 2. ذیل قول المصنف قدس سره فهل القطع الإجمالی کذلک فیه إشکال التعلیقة 41.
3- 3. فی التعلیقة 41.

موضوع تام للقبح عقلا ، أو لجعل العقاب شرعا ، وأنها لیست لو خلیت ونفسها کذلک حتی یمکن عدم لحوق حکمها لها بعروض ، عارض ، بل القابل لارتفاع الحکم المزبور عنه موضوع آخر ، وهی مخالفة المعلوم بالإجمال المنحلّ ولو حکما.

وحینئذ فالبحث هنا لیس راجعا إلی البحث عن الاقتضاء بوجه أصلا ، بل المبحوث عنه استحقاق العقوبة علی مخالفة الحکم المعلوم إما عقلا أو شرعا.

والمبحوث عنه فی باب البراءة والاشتغال هو أن المجهول تفصیلا غیر محکوم بالجواز فعلا أو بنفی المؤاخذة عنه لرجوعه إلی رفع العقاب المجعول علی مخالفة المعلوم ، وهو ینافی بقاء التکلیف الفعلی علی حاله.

وقد حقق فی محله أن مجرد ترتب المسألة علی مسألة لا یوجب وحدة المسألة ، بل تعدد المسائل بتعدد القضایا موضوعا أو محمولا أو هما معا وتعددهما هنا واضح بالبیان المزبور.

ومن جمیع ما ذکرنا یظهر أن تخصیص المقام بالبحث عن حرمة المخالفة القطعیّة وتخصیص البحث الآتی بوجوب الموافقة القطعیّة کما عن شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » لا وجه له (1).

وتوجیهه بأن البحث عن حرمة المخالفة القطعیّة بحث عن أصل اقتضاء العلم والبحث عن وجوب الموافقة القطعیّة بحث عن مقدار الاقتضاء وکیفیته لا عن أصله.

غیر وجیه ، إذ مقدار الاقتضاء وکیفیته لو لم یکونا من مقتضیات الشک والجهل لا وجه للبحث عنهما فی ما أعد للبحث عن مقتضیات الجهل وأحکامه.

وتوهم أن وجوب الموافقة القطعیّة من مقتضیات احتمال العقاب ووجوب دفع الضرر المحتمل عقلا لا من آثار العلم بالتکلیف حیث لا علم بالإضافة إلی

ص: 103


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 30.

کل واحد من الأطراف فله مساس بالاحتمال لا بالعلم.

مدفوع بأن معنی منجزیّة العلم ترتب استحقاق العقاب عقلا علی مخالفة التکلیف الفعلی المعلوم بملاحظة انطباق عنوان قبیح علیه کعنوان هتک حرمة المولی ونحوه أو من جهة جعل العقاب شرعا علی مخالفة التکلیف الواقعی المعلوم.

وهذا منشأ ترتب استحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف بارتکاب بعض الأطراف عند المصادفة ، لا أن استحقاق العقاب من آثار احتماله ، ولا من آثار قاعدة دفع الضرر المحتمل ، إذ مع عدم استحقاق العقاب علی المخالفة الواقعیّة للتکلیف المعلوم فی البین لا موضوع لقاعدة دفع الضرر ، ومع ثبوته لا حاجة إلیها ، إذ الوقوع فی العقاب علی تقدیر المصادفة من آثار کونه علی الفرض مخالفة موجبة للعقاب لا من آثار مخالفة قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فالاحتمال لا ضرر علیه ، ولا أثر له لا عقلا ولا شرعا ، فتدبر.

ولا نعنی بحرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة إلا اقتضاء المخالفة مطلقا لاستحقاق العقاب عقلا ، فتدبر. فانه حقیق به.

ولیعلم أن هذه المسألة علی جمیع التقادیر مسألة عقلیّة وإدراجها فی الکلام باعتبار حسن المعاقبة من الشارع وإلا فلیس کل مسألة عقلیة کلامیة.

وأما دعوی (1) أن فی المسألة جهتین بإحداهما تکون کلامیّة وهی حیثیة اقتضاء العلم الإجمالی لاستحقاق العقوبة وبالأخری أصولیّة وهی حیثیة انحفاظ مرتبة الحکم الظاهری باعتبار التوصل بها إلی الترخیص شرعا فی ارتکاب بعض الأطراف أو جمیعها وأن الجهة الأولی من مبادی الجهة الثانیة.

فمندفعة بأن انحفاظ المرتبة من شئون المجهول تفصیلا لا من شئون

ص: 104


1- 1. کما فی کلام المحقق النائینی قده. أجود التقریرات : 2 /1. 48.

المعلوم إجمالا ، بمعنی أنه مع الجهل التفصیلی هل یمکن جعل حکم ظاهری کما فی سائر موارد الجهل أم لا ، ولیس من مقتضیات العلم بما هو علم ، فهو من مسائل مباحث الشک والجهل لا من مباحث القطع.

مع أن الجهة الأولی لا مبدئیّة لها إلا لانحفاظ المرتبة من حیث أثر الحکم الظاهری لا من حیث انحفاظها من حیث نفس الحکم ، فإن حیثیة الاقتضاء لاستحقاق العقاب أجنبیة عن مضادة الترخیص للوجوب والحرمة فافهم جیّدا.

46 - قوله « قده » : مما لا یمکن أن یؤخذ فیها ... الخ (1).

قد ذکرنا (2) فی مباحث الألفاظ أن وجه الاستحالة لیس توقف الحکم علی ثبوت موضوعه ، فإن ثبوت الموضوع خارجا یسقط الحکم لا أنه مصحّح لعروضه علیه ، وثبوته الذهنی غیر مقوم لمطلوبیّته بل یستحیل ذلک ، لأن صفة العلم التی هی مناط الثبوت الذهنی لا یعقل أن تکون مقومة لصفة الشوق النفسانی المتقوّمة بمتعلقه ، وإلا لزم اتحاد الفعلیّین فی التحصل وهو محال.

فکما أن مقوم صفة العلم نفس الماهیة ، کذلک مقوم صفة الشوق نفس الماهیة ، غایة الأمر بنحو فناء العنوان فی المعنون ، کما حققناه (3) فی مبحث اجتماع الأمر والنهی وغیره.

بل المانع ما ذکرنا غیر مرّه أن الحکم متأخر عن موضوعه طبعا ، فلو أخذ فی موضوعه لزم تقدم المتأخر بالطبع ، وهو خلف.

نعم التحقیق الذی یقتضیه النظر الدقیق فعلا عدم المانع من هذه الجهة أیضا ، لأن الأمر لیس بوجوده الخارجی داعیا لأن الشوق المحرّک للعضلات

ص: 105


1- 1. کفایة الأصول / 274.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 167.
3- 3. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 168.

لا بد من أن یکون علّة واقعة فی أفق النفس ولیس إلا الأمر بوجوده العلمی ، فالأمر بوجوده الخارجی موقوف علی موضوعه ، ومتأخر عنه وبوجوده العلمی مأخوذ فی الموضوع المتقدم علیه ، ووجوده العلمی غیر متقوّم بوجوده الخارجی ، بل بماهیّته الشخصیّة ، کما (1) شرحناه فی مبحث أخذ القطع بشخص الحکم فی موضوعه ، فراجع وتدبر.

وأما شبهة لزوم الخلف من وجه آخر وهو أن فرض نفس اتیان الشیء بداعی أمره وبعنوان أنه واجب فرض عدم تعلق الأمر بالمجموع من الشیء وقصد الامتثال وقصد الوجه وفرض تعلق الأمر بالمجموع فرض عدم تعلقه بذات الشیء وهو المراد بأنه یلزم من أخذه فی المتعلق عدم أخذه فیه وما یلزم من وجوده عدمه فهو محال.

فهی مدفوعة بما أشرنا إلیه فی مبحث أخذ القطع بشخص الحکم فی موضوع نفسه (2) من أن المأمور به لیس هو المأتی به بداعی أمره بما هو کذلک حتی یلزم منه الخلف ، بل الصلاة مثلا نوع له أصناف وطبیعی له حصص ، فالصلاة المأتی بها بداع الأمر حصة وصنف ، والصلاة المأتی بها بغیره من الدواعی حصة وصنف آخر ، فیمکن تعلق الأمر بذات تلک الحصة وذلک الصنف الملازم لذلک الداعی الخاص ، فلم یلزم من الأمر بذات هذه الحصة عدم الأمر بها.

ومنه یعلم أیضا أن المقید بما هو لیس مأمورا به حتی لا یکون لذات المقید أمر ، ولیس قصد القربة وقصد الوجه مأخوذا فی عرض الصلاة حتی یلزم دعوة الأمر إلی جعل نفسه داعیا لیلزم علّیة الشیء لعلّیة نفسه ، بل قصد القربة والوجه غیر مأخوذ فی المتعلق بأی وجه کان مع قصر الأمر علی ما لا ینفک عنهما ، فتدبر.

ص: 106


1- 1. التعلیقة 27.
2- 2. التعلیقة 27.

47 - قوله « قده » : ولا یکون إخلال حینئذ ... الخ (1).

قد صرح (2) « قدس سره » فی مبحث الأقل والأکثر من مباحث البراءة والاشتغال بإمکان قصد الوجه غایة وتوصیفا إجمالا تارة وتفصیلا أخری : فإن کان الجزء الزائد زیادة لم یؤخذ عدمها فی المرکب فقصد الوجه إجمالا معقول ولا إخلال إلا بالتمیز.

وإن کان الجزء الزائد جزء مستحییا ومن أجزاء الفرد کانت طبیعة الواجب منطبقة علی الأکثر بتمامه وکماله لصدق الطبیعة علی الفرد بمشخصاته ، فیقصد باتیان الأکثر اتیان الواجب بما هو مفصلا لا الواجب المردّد بین الأقل والأکثر.

أقول : أما قصد الوجه بنحو الغایة الداعیة ، فلا ریب فیه ، لإمکان دعوة الأمر النفسی بما هو وجوب نفسی إلی اتیان متعلقه الذی هو إما تمام الأکثر أو فی ضمنه.

وأما قصد الوجه توصیفا ، فلیس معناه إتیان الموصوف بأنه واجب خارجا بإتیان الأکثر کما هو صریح کلامه « قدس سره » حیث قال « رحمه الله » وإتیان الواجب مقترنا بوجهه غایة وتوصیفا بإتیان الأکثر بمکان من الإمکان إلی آخره (3) لما مر مرارا أن (4) الوجوب لا یعرض المأتی به حتّی یوصف بعنوان الواجب لیؤتی به مقترنا بوجهه ، بل معروض صفة الوجوب هی الطبیعة الفانیة فی مطابقها قبل وجودها فی الخارج ، وأما بعده فیسقط الوجوب فکیف یعرضه.

بل المراد من قصد الوجه بنحو التوصیف أنه یتمکن من قصد الصلاة الواجبة بما هی واجبة ، فیأتی بمطابقها فی الخارج بإتیان الأکثر.

إمکان قصد الوجه إجمالا وتفصیلا

ص: 107


1- 1. کفایة الأصول / 274.
2- 2. کفایة الأصول / 365.
3- 3. کفایة الأصول / 365.
4- 4. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 167. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 4. وفی التعلیقة المتقدمة.

وأما قصد الوجه فی الأکثر تفصیلا إذا کان الزائد جزء الفرد نظرا إلی صدق الطبیعة علی الفرد بمشخصاته ، فقد بینا فی محله أن مشخص الطبیعة فی الصلاة وغیرها علی حد سواء ، والمشخص الاعتباری لا معنی له.

إلا أن فضیلة الطبیعة وکمالها لا یعد أمرا فی قبالها ، فیکون کالمشخص الحقیقی الذی لا یزید علی وجود الطبیعة.

وعلیه فنقول : إن صدق الطبیعة علی الفرد بمشخصاته مع وضوح أن زیدا انسان بنفسه وبدنه لا بکمّه وکیفه ووضعه وأشباهها بملاحظة أن صحة حمل الانسان علی زید بما هو زید لیس إلا بلحاظ الاتحاد فی الوجود الساری من الشخص إلی الطبیعة النوعیة ، فإنه مجری فیض الوجود بمعنی أن هویّة زید الممتازة بنفسها عن هویّة عمرو حیث إن الوجود عین التعیّن والتّشخّص مطابق الانسان من حیث تفرّد حصة من الطبیعة النوعیّة فی مرتبة ذات هذه الهویّة.

فالوجود الواحد وجود هذه الحصة بالذات ووجود طبیعی الانسان بالعرض وإلا فکمّه وکیفه ووضعه فرد طبیعی الکم والکیف والوضع ولا یعقل أن یکون فردیّة فرد لطبیعة مناطا لفردیّة شیء آخر لطبیعة أخری.

فصدق الطبیعی علی الفرد بمشخصه الحقیقی وهو الوجود الذی هو التعین والتشخص صحیح ، وصدقه علی الفرد بلوازمه من کمّه وکیفه ووضعه غیر صحیح.

والعنایة المصححة فی الأول اتحاد الطبیعی وحصته فی الوجود وهذه العنایة مخصوصة بما کان کذلک من الاتحاد فی الوجود الساری ، لا فی مثل الصلاة وأجزائها المستحبة المکملة لها المغایر لها وجودا ، فتدبر جیّدا.

بل لو قلنا باتحاد الأعراض وموضوعاتها فی الوجود کما هو المحقق عند جملة من أهل التحقیق ، فصدق الطبیعی علی الفرد بعوارضه صحیح أیضا.

إلا أن الأجزاء المستحبة لیست کالأعراض بالنسبة إلی المرکب

ص: 108

الاعتباری من الأجزاء الواجبة لیکون لها اتحاد فی الوجود الساری ، فتأمل جیّدا.

48 - قوله « قده » : ضعیف فی الغایة وسخیف إلی النهایة ... الخ (1).

وجه الضعف أن من یقول باعتبار قصد الوجه إنما یعنی الوجه النفسی دون الغیری أو العرضی ، إذ منشؤه أن الأعراض القائمة بموضوعات الأحکام واقعا عناوین لها فی نظر العقل ، حیث لا یذعن العقل بحسن شیء إلا بما له من الوجه الحسن المنطبق علیه بلحاظ قیام الجهة المحسنة به قیام العرض بموضوعه.

وهذا الفعل بماله من الوجه العقلی موضوع للحکم الشرعی واقعا لتنزّه ساحة الشارع عن الأغراض النفسانیّة والاقتراحات الغیر العقلائیّة.

ومع معلومیّة الوجه العقلی یجب إتیان الفعل بذلک الوجه حتی یصدر عنه بما هو فعل حسن بالاختیار.

ومع عدم معلومیّته یجب إتیانه بالوجه الشرعی المحاذی للوجه العقلی حتی یصدر الحسن بما هو حسن عن هذا الوجه بالاختیار.

ومن الواضح أن الوجه الشرعی المحاذی للوجه العقلی لیس إلاّ الوجوب النفسی دون الغیری والعرضی أو الجزئیّة المنتزعة عن کل واحد بلحاظ الوجوب النفسی المتعلق بالکل.

وربما یتوهم أن جزء العبادة عبادة ولا فرق بین عبادة وعبادة فی نظر من یری وجوب قصد الوجه فی العبادة.

ص: 109


1- 1. کفایة الأصول / 274.

ولا یخفی فساده : أما أولا فلما ذکرنا فی مسألة النهی عن العبادة أن جزء العبادة من حیث الجزئیة للعبادة لیس بعبادة بأیّ معنی کان ، لأن العبادة إمّا یراد بها العبادة الذاتیّة أی ما هو حسن بنفسه وبذاته ، أو یراد بها ما لا یسقط أمره إلا إذا أتی به بداعی أمره ، ولا یجب أن یکون جزء العبادة معنونا بعنوان حسن ، بل اللازم تعنون الواجب النفسی الشرعی بالعنوان الحسن العقلی ، والجزء مقوّم المعنون بالعنوان الحسن لا أنه معنون به ، وإلا لکانت الأجزاء واجبات نفسیّة.

کما أن الأمر النفسی الواحد حیث تعلق بالمجموع فالمجموع بحیث لو لم یأت به بداعی أمره لم یسقط أمره ، لا کل واحد من الأجزاء ، وفساد العبادة مع عدم إتیان بعض أجزائها بداع الأمر النفسی لیس من حیث نفس ذلک الجزء ، بل من حیث عدم إتیان المجموع الذی هو متعلق الأمر النفسی بداع الأمر.

وأما ثانیا فلأنا فرضنا أن الجزء عبادة بالمعنی الثانی ، إلا أن قصد الوجه لیس من حیث کونه عبادة بأی معنی کان ، بل من حیث لزوم قصد العنوان الحسن العقلی بقصد ما یحاذیه من العنوان الشرعی ، ولیس ذلک إلا المرکب المعنون بالعنوان الحسن العقلی الذی تعلق به وجوب نفسی واحد.

نعم إن کان احتمال اعتبار قصد الوجه لا لذلک الوجه بل لمجرد دخله فی الغرض فمقتضی الأصل لزومه حتی فی الجزء سواء کان جزء العبادة عبادة أم لا.

ص: 110

فی تکرار العبادة وما یتعلق به من النقض والإبرام

49 - قوله « قده » : إنما یضر إذا کان لعبا بأمر المولی ... الخ (1).

وذلک إذا فعل استهزاء وسخریّة بأمر المولی ، فلا یصدر العمل عن داع الهی بل داع شیطانی.

بخلاف ما إذا کان داعیه أمر المولی وکان اللعب والعبث فی نحو امتثال أمر المولی وکیفیة إطاعته ، فإن الفعل علی أیّ حال ینشأ عن داع الهی.

وتحقیق المقام أن المانع ، إمّا عدم صدور العمل عن داع الهی بل عن غیره ، أو التشریک فی الداعی بحیث لا یکون الأمر مستقلا فی الدعوة ، أو تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب ، أو تعنون الفعل المأتی بداعی الأمر بعنوان اللعب والکل مفقود :

أما الأول ، فلأن المفروض أن المحرک لفعل کل من المحتملات هو الأمر المحتمل تعلقه به.

وأما الثانی ، فلأن المفروض عدم محرک إلی ذات کل واحد من المحتملات سوی الأمر المحتمل ، فلا تشریک فی الداعی ، وإلا فلو فرض التشریک لم یکن فرق بین الداعی العقلائی وغیره فی المفسدیّة وعدم صدور العمل عن داع الهی مستقل فی الدعوة.

وأما الثالث ، فلأن المفروض أن ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفسانی شهوانی ومع فرض صدورها عن داع الأمر المستقل فی الدعوة لا معنی لتعنون ذات الصلاة باللعب والعبث.

فی تکرار العبادة

ص: 111


1- 1. کفایة الأصول / 274.

وأما الرابع ، فبان اتصاف المأتی به بداع الأمر بوصف اللعب والعبث بأن یکون الداعی إلی جعل الأمر داعیا غرضا نفسانیا غیر عقلائی ، والمفروض أن داعیه إلی امتثال أمر المولی ما هو الداعی فی غیره من توقع الثواب أو تحصیل مرضات المولی أو غیرهما.

وتوهم أن اتصاف مثله بعنوان اللعب غیر ضائر ؛ لفرض صدور العمل عن داع الأمر وهو حسن بذاته.

مدفوع بأن المأتی به بداع الأمر أو بقصد التعظیم إنما یکون حسنا بذاته ، بمعنی أنه لو خلی ونفسه یندرج تحت عنوان الانقیاد للمولی وعنوان الاحسان إلیه ، لا أن حسنه کحسن العدل والاحسان ذاتی لا یتخلّف عنه.

بل التعظیم فی مورد یعرف به المولی فیقتل اساءة الیه ولو مع حفظ عنوانه ، کانحفاظ عنوان الصدق فی المهلک للمؤمن ، مع أن الصدق حسن بذاته بذلک المعنی فلو فرض اتصاف المأتی به بداع الأمر بعنوان اللعب من حیث کون داعی الداعی غرضا شهوانیا نفسانیا لا یصدر ممدوحا علیه بل مذموما علیه.

ومن جمیع ما ذکرنا یتضح أیضا أن الداعی إلی تحصیل الیقین باطاعة الأمر أیضا هو الداعی فی غیر هذا المورد وهو اسقاط العقاب فی وجدان العقل مثلا.

بل لو کان هناک لعب ولغو لکان فی کیفیة تحصیل الیقین باطاعة الأمر. وهو أجنبی عن اتصاف الاطاعة بعنوان اللعب ، بل هو عنوان تحصیل الیقین ، لا عنوان الفعل المتولد منه الیقین باطاعة الأمر.

توضیحه أن لتحصیل الیقین باطاعة الأمر طریقان :

أحدهما معرفة الواجب واتیان الواجب بعینه فیحصل له الیقین باطاعة الأمر واسقاطه.

ص: 112

ثانیهما اتیان محتملات الواجب الواقعی ، فإنه یوجب حصول الیقین باطاعة الأمر الواقعی وسقوطه.

فاختیار الطریق الثانی علی الأول لأحد أمور ثلاثة : فتارة یختاره لداع محبوب وهو الاشتغال بالانقیاد المحبوب عقلا فی مدة مدیدة.

وأخری یختاره لداع عقلائی وهو فیما إذا کان تحصیل معرفة الواجب أکثر مئونة من اتیان المحتملات فسهولة الطریق تدعوه إلی اختیاره.

وثالثة لا لذا ولا لذاک بل لمجرد غرض نفسانی ، فتحصیل الیقین من أصله وإن کان کما فی سائر الموارد إلا أن تحصیل الیقین من هذا الطریق الخاص لغرض نفسانی ، فیصدق اللعب علی تحصیل الیقین من هذا الوجه ، لا علی نفس الفعل الذی هو سبب لحصول الیقین بالاطاعة.

ومنه تعرف أنه کما لا لعب ولا عبث فی الأمر کذلک فی کیفیّة إطاعته ، وإنما اللعب فی تحصیل الیقین حیث لا مرجح عقلائی لتحصیل الیقین من هذا الوجه ، الخاص ، فتدبره جیدا فإنه دقیق جدّا.

وربما یقال (1) : بلزوم تقدیم الامتثال التفصیلی علی الإجمالی لا من حیث اعتبار قصد الوجه ، بل من أجل عدم استقلال العقل بحسن الامتثال الإجمالی ، إلا مع عدم التمکن من الامتثال التفصیلی ، نظرا إلی أنه یجب الانبعاث عن شخص أمر المولی وإرادته مع امکانه ، وأن الانبعاث فیما نحن فیه انبعاث عن احتمال البعث ومرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العین ، وأنه مع الشک فی ذلک لا مجال ، إلا للاشتغال لا البراءة ، وإن قلنا بها فی مثل قصد الوجه ، إذ الشک هنا فی کیفیة الاطاعة الموکولة إلی حکم العقل ، لا فیما یمکن اعتباره شرعا ولو بأمر آخر ، فلیس هنا مجعول شرعی مجهول حتی یحکم برفعه.

ص: 113


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قدس سره أجود التقریرات : ج 2 / 44.

وفیه : أما أولا فبأن عنوان الانقیاد المنطبق علی کل فعل من المحتملین من العناوین الحسنة بالذات أی لو خلی وطبعه کالصدق الحسن بهذا المعنی ، ومن المعلوم أن ما کان حسنا بذاته یکون حسنا بالفعل ، إلا إذا انطبق علیه عنوان قبیح کانطباق عنوان المهلک للمؤمن علی الصدق.

ومن الواضح أن مجرد التمکن من الامتثال التفصیلی لا یوجب تعنون الامتثال الاجمالی بعنوان قبیح ، ولا عدم التمکن مقوم حسنه ، فلا معنی لعدم استقلال العقل بحسنه.

وأما ثانیا فبأن الداعی الموجب لانقداح الارادة هو البعث بوجوده فی أفق النفس ، لاستحالة دعوة البعث بوجوده الخارجی.

فصورة البعث الحاضر فی النفس سواء کانت مقرونة بالتصدیق العلمی أو بالتصدیق الظنی أو بالتصدیق الاحتمالی هی الداعیة بالذات ومطابقه فی الخارج داع بالعرض.

فإن کانت الصورة مطابقة لما فی الخارج کان الانبعاث عن شخص الأمر بالعرض.

وإن لم یکن مطابقة کان الانبعاث عن مجرد الصورة.

والأول اطاعة حقیقیة والثانی انقیاد محض ، فالاتیان بالمحتملین متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا.

وأما ثالثا ، فلأن الانبعاث التفصیلی إما أن یحتمل دخله فی الغرض أم لا ، فان احتمل دخله کان حاله حال قصد القربة والوجه من حیث امکان اعتباره شرعا ، بأمر آخر ، فیکون مرفوعا عند الجهل ، وإن لم یحتمل دخله فیه نقطع بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الاجمالیة ، فیقطع بسقوط الأمر ، فلا موجب للاشتغال.

ص: 114

المقدمة الثانیة : فی الأمارات الغیر العلمیة

50 - قوله « قده » : بیان ما قیل باعتباره من الأمارات ... الخ (1).

لکن هذا العنوان لا یعم مباحث الظن بما هو ظن کما هو الموضوع للمسألة حقیقة.

وتوهم أن جعل الظن عنوانا لهذا المقصد کی یعم الجمیع غیر صحیح ، لظهور الظن فی الفعلی ، مع أن المبحوث عنه فی غیر مباحث الظن الانسدادی ظنون نوعیة.

مدفوع بأن معنی ظهور الظن فی الفعلی ظهوره فی معنی ثبوتی والمعنی الثبوتی مطابقه حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم وهو لا ینافی کون الأسباب مفیدة له ، بطبعها وبنوعها لو لا الموانع ، فالشخصیة والنوعیة من أوصاف أسبابه لا من أوصافه ، وظهوره فی ماله مطابق فعلی لا یکون إلا بالقرینة کما لا یخفی.

نعم الحجیة والاعتبار فی الأمارات وصف لها بحال نفسها ، فلو جعل الظن عنوانا لهذا المقصد کان الوصف بحال متعلقه أعنی سببه ، فتدبر جیّدا.

ومما ذکرنا تبین أنه لا جامع بین الأمارات والظن بما هو ، فلا بد جعل (2) الأمارات بابا ، وجعل الظن بما هو بابا آخر.

ولیعلم أیضا أن ما ذکره « قدس سره » هنا عنوانا لموضوع هذا المقصد لا ینطبق علیه شیء من التقسیمین اللذین ذکرهما فی أول القطع (3) ، إذ بناء علی تقسیمه الأول ینبغی البحث عن لواحق القطع بالحکم الظاهری الفعلی ولو بالبحث عن سببه وأنه یتولد من الأمارة شرعا أم لا ، وبناء علی تقسیمه الثانی

الأمارات الغیر العلمیة

ص: 115


1- 1. کفایة الأصول / 275.
2- 2. هکذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف ، لکن الصحیح : فلا بد من جعل ...
3- 3. کفایة الأصول / 257.

فالموضوع هناک هو الطریق المعتبر ، فالبحث عن اعتباره هنا بحث عن ثبوته ، لا عن ثبوت شیء له ، ولذا قلنا (1) هناک إن اللازم جعل الطریق الناقص موضوعا حتی یصح البحث عن اعتباره شرعا هنا ، فراجع.

51 - قوله « قده » : لا ریب فی أن الأمارة الغیر العلمیة لیس کالقطع ... الخ (2).

قد عرفت فی أوائل (3) مبحث القطع معنی حجّیة القطع بنحو العلّیة.

ومجمله أن انکشاف التکلیف الفعلی حقیقة له دخل بنحو الشرطیّة فی استحقاق العقاب المترتب علی مخالفة التکلیف المعلوم المنطبق علیه عنوان هتک حرمة المولی وغیره من العناوین القبیحة بالذات أی الموجبة لاستحقاق الذم والعقاب.

فدخل القطع فی استحقاق العقوبة بنحو الشرطیّة جعلیّ عقلائی ، بداهة أن استحقاق الذم والعقاب عقلا لیس مما اقتضاه البرهان ، بل هو داخل فی القضایا المشهورة المیزانیة التی تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع.

بل التعبیر بالشرطیّة أیضا مسامحة ، فإن حقیقة الشرطیّة هی الدخالة فی فعلیّة التأثیر ، فالشرط إما مصحّح لفاعلیّة الفاعل أو متمّم لقابلیّة القابل ، وحیث لا تأثیر ولا تأثّر ، فلا معنی لحقیقة الشرطیّة.

نعم ، العلم من علل قوام الموضوع المحکوم بالتقبیح العقلائی ، فإن الموضوع مؤتلف من المخالفة والتکلیف والعلم وفعلیة وصفه (4) بفعلیة الموصوف.

ص: 116


1- 1. التعلیقة 5.
2- 2. کفایة الأصول / 275.
3- 3. التعلیقة 7.
4- 4. والصحیح وصف.

لا یقال : حیث إن المترتب علیه الغایة الداعیة إلی التقبیح العقلائی هی المخالفة للتکلیف المعلوم ، فللعلم دخل فی تحقق العلة الغائیة ، فصح أن ینسب العلیّة إلی العلم ، لکونه علّة للعلّة الغائیة.

لأنّا نقول : للعلم دخل فی تحقق نفس الغایة المترتبة علی المخالفة ، والغایة علة بوجودها العلمی ، لا بوجودها العینی المتأخر عن ذیها ، هذا بالنسبة إلی الموضوع للحکم العقلائی.

وأما فعلیّة الذم والعقاب ، فعن حکمة داعیة الیهما لا أنهما مترشحان من مقام ذات المخالفة الخاصة.

مع أن الکلام فی الحکم بالاستحقاق لا فی فعلیّة الذم والعقاب.

ومنه تعرف أن حجیة القطع لیست حکما آخر من العقلاء فی خصوص القطع ، بل الظلم قبیح عند العقلاء ، ولا ینطبق إلا علی مخالفة التکلیف المنکشف تمام الانکشاف ، وحیث إن القطع حقیقته (1) نوریّة محضة یتحقق به موضوع الحکم العقلی (2) قهرا ، فینطبق علیه حکمه.

وحیث إن الظن لیس حقیقته (3) نوریّة محضة فلذا لا یتحقق به موضوع الحکم الفعلی بنفسه إلا بعنایة زائدة من الشرع أو العقل.

وبما ذکرنا یظهر ما فی عبارات المتن من أنحاء المسامحات کما لا یخفی.

52 - قوله « قده » : ولا سقوطا وإن کان ربما یظهر ... الخ (4).

ظاهره وجود القول بسقوط الواقع بالظن بسقوطه وحجّیة هذا الظن والظاهر أن مراده « قدس سره » ما أفاده المحقق الخوانساری « قدس سره » فی باب الاستصحاب ، حیث قال : إذا کان أمر أو نهی بفعل إلی غایة معینة مثلا

ص: 117


1- 1. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، والصحیح : حقیقة.
2- 2. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خطه قده ، والصحیح : الفعلی.
3- 3. کذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، والصحیح : حقیقة.
4- 4. کفایة الأصول / 275.

فعند الشک فی حدوث تلک الغایة لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل الظن بالامتثال والخروج من العهدة ، وما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال إلی آخره (1)

فإن ظاهره کفایة الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته. وإلا لقال لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل القطع بالخروج عن العهدة والله العالم.

53 - قوله « قده » : فی بیان امکان التعبد بالأمارة ... الخ (2).

ظاهره کما یدل علیه تتمة العبارة أن الامکان المبحوث عنه هنا هو الامکان الوقوعی ، أی ما لا یلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال فی قبال الامکان الذاتی أی ما کان بالنظر إلی نفس ذاته لا اقتضاء بالنسبة إلی الوجود والعدم ، أی ما لیس بذاته ضروری الوجود ولا ضروری العدم.

ویقابلهما الوجوب والامتناع الذاتیّان والوقوعیّان فرب ممکن بالذات واجب الوقوع کالمعلول الأول للعلة الأولی الواجبة بالذات ، فان وجوبه (3) الذاتی من حیث العلّیة یقتضی ضرورة وجود معلوله دون سایر المعالیل لسائر العلل ، فانها واجبة بالغیر لا أنها واجبة الوقوع حیث یلزم من فرض لا وقوعها محال.

ومنه علم أن الوجوب بالغیر والامتناع بالغیر غیر الوجوب الوقوعی والامتناع الوقوعی ، وربّ ممکن بالذات ممتنع الوقوع کصدور معلولین من العلة الأولی البسیطة بذاتها ، فانهما فی حد ذاتهما ممکنان ، إلا أن لازم وقوعهما ترکب العلة الأولی من خصوصیتین ذاتیّتین والمفروض بساطتها فی ذاتها.

وعن بعض اجلة العصر (4) أن المراد عن (5) المحذور العقلی الذی فرض

ص: 118


1- 1. مشارق الشموس / 76.
2- 2. کفایة الأصول / 275.
3- 3. والصحیح : وجوبها ومعلولها.
4- 4. درر الفوائد / 349.
5- 5. فی المصدر من المحذور.

عدم لزومه فی الامکان الوقوعی إنما هی الموانع العقلیّة لا عدم المقتضی ، لأنه لو کان المراد أعم من المقتضی وعدم المانع لکان العلم بالامکان فی شیء مساوقا للعلم بوجوده.

أقول : هذا خلط بین الامتناع الوقوعی والوجوب الوقوعی والامتناع بالغیر والوجوب بالغیر وعدم العلة التامة سواء کان بعدم المقتضی أو بوجود المانع یوجب امتناع المعلول امتناعا بالغیر ، کما أن وجوب وجود المعلول بوجود علّته التامة وجوب بالغیر.

نعم إذا فرض امتناع المقتضی أو وجوب المانع کان امتناع المعلول امتناعا وقوعیّا.

ومنه تعرف أنه مع فرض وجود العلّة التامة یجب وجود المعلول ، کما أنه مع عدمها یمتنع وجوبا وامتناعا بالغیر ، ولیس فی قبال الوجوب بالغیر والامتناع بالغیر امکان بالغیر کما یتصور فی قبال الوقوعیین منهما امکان وقوعی ، إذ ما کان امکانه بالغیر فهو فی حد ذاته واجب أو ممتنع ، ویستحیل انقلابه عما هو علیه بذاته بسبب الغیر.

إذا عرفت ما ذکرناه ، فاعلم أن المعروف أن الامکان المتنازع فیه هنا هو الامکان الوقوعی نظرا إلی أنه لا یتوهم أحد من العقلاء أن التعبد بالظن بذاته یأبی عن الوجود کاجتماع النقیضین.

إلا أنه لیس بذلک الوضوح ، فإن التعبد بالظن إذا کان معناه جعل الحکم المماثل ، فجعل المثل فی مورد وجود المثل أو الضد واقعا عین الجمع بین المثلین أو الضدین فی موضوع واحد ، لا أنه یلزم من ایجاد المثل فی مورد الابتلاء بالمثل جمع بین المثلین غیر ایجاد المثل فی موضوع مبتلی بمثله.

نعم إن کان التعبد بالظن معنی لازمه جعل حکم مماثل لا عینه ، فحینئذ لازمه الجمع بین المثلین کما سیجیء فی تحقیق حقیقة دلیل التعبد.

ص: 119

54 - قوله « قده » : ولیس الامکان بهذا المعنی بل مطلقا ... الخ (1).

الاطلاق بلحاظ الامکان الذاتی.

وتحقیق القول فی المقام أن الشیء : تارة یطلب فیه الجزم به کما فی أصول العقائد والمعارف الیقینیّة ، بناء علی اعتبار الیقین فیها دون مجرد عقد القلب والبناء علی ثبوتها ، فمثله لا یعقل الجزم بثبوته إلا مع الجزم بامکانه ، فلا یجامع احتمال الاستحالة.

وأخری یطلب منه الجری علی وفقه والعمل علی طبقه دون الجزم بتحققه کالحکم العملی ، ومنه التعبد بالظن ، فانه لا یعتبر فیه الجزم بثبوته لئلا یجامع احتمال استحالته ، فمثله یکفی فیه مجرد وجود الحجة علی ثبوته.

فالدلیل المتکفل لحجیة الخبر مثلا سواء کان ظاهر الکتاب أو الأخبار المتواترة معنی أو سیرة العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها یکون حجة علی حجیة الخبر من دون منافاة لاحتمال الاستحالة ، إذ الحجة لا یزاحمها إلا الحجة ، واحتمال الاستحالة لیس بحجة.

فاتضح أن مستند الکفایة لیست القاعدة الموروثة عن الشیخ الرئیس حتی یقال : إن الغرض مجرد عدم الانکار دون الاعتقاد.

کما أنه اتضح أن وجه الکفایة لیس حکما جدیدا من العقلاء فی الحکم بالامکان ما لم یقم فی الوجدان علی استحالته برهان کما هو ظاهر شیخنا العلامة الأنصاری (2) « قدس سره » وبعض أجلة المعاصرین (3) رحمه الله ، لما یرد علیه ما أفاده المصنف قدس سره فی المتن.

بل الوجه ما مر من کفایة وجود الحجّة علی حجّیة الخبر مثلا حیث لا

ص: 120


1- 1. کفایة الأصول / 276.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 1 : 45.
3- 3. وهو المحقق الهمدانی قده. تعلیقته المطبوعة بانضمام فرائد الأصول : / 17.

یطلب من الحجّیة الیقین بها بل الجری علی وفقها.

کما أنه ظهر مما ذکرنا أن هذا الوجه مختص بما إذا کان المورد من العملیات دون الاعتقادیات.

فتصحیح ما صدر عن بعض المتکلمین من التمسک بأصالة الامکان لتصدیق ما ورد فی المعاد الجسمانی وأشباهه بمثل ما ذکرنا غیر صحیح ، إذ المطلوب فیه الاعتقاد والیقین دون العمل کی یکون الظهور حجة فیه وکی لا یمنع عن حجّیته احتمال الاستحالة.

مع أن ما ذکرنا مرجعه إلی أصالة الظهور ونحوه ، والمرجع فی کلامهم ومرامهم إلی أصالة الامکان استنادا إلی القاعدة الموروثة من الحکماء.

فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری

55 - قوله « قده » : والجواب أن ما أدعی لزومه إما غیر لازم ... الخ (1).

تحقیق الجواب أن حقیقة الحکم خصوصا فی الأحکام الشرعیّة عبارة عن البعث والزجر أعنی الانشاء بداعی جعل الداعی من دون لزوم ارادة أو کراهة بالنسبة إلی فعل المکلف فی المبدأ الأعلی ، ولا فی سائر المبادی العالیة ، بل فی مطلق من کان بعثه أو زجره لأجل صلاح الغیر.

بداهة أن الشوق النفسانی لا یکون إلا لأجل فائدة عائدة إلی جوهر ذات الفاعل أو إلی قوة من قواه ، وإلا فحصول الشوق الأکید بالاضافة إلی الفعل علی حد المعلول بلا علة ، وإنما یتصور الشوق الأکید إلی فعل الغیر إذا

فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری

ص: 121


1- 1. کفایة الأصول / 277.

کان ذا فائدة عائدة إلی المرید إیاه.

وحیث إن أفعال المکلفین لا یعود صلاحها وفسادها إلا إلیهم ، فلذا لا معنی لانقداح الارادة فی النفس النبویّة والولویة فضلا عن المبدأ الأعلی.

مع اختصاصه تعالی بعدم الارادة التشریعیة من جهة أخری تعرضنا لها (1) فی مبحث الطلب والارادة مستوفی ، ولعلنا نشیر إلیها عما قریب إن شاء الله تعالی.

وأما الارادة المتعلقة بنفس البعث والزجر ، فهی ارادة تکوینیة لتعلقها بفعل المرید لا بفعل المراد منه ، ولا ترد علی ما ورد علیه البعث کما لا یخفی.

وعلیه فلیس بالنسبة إلی فعل المکلف إرادة أصلا فضلا عن الارادتین ، بل لو فرضنا انبعاث الارادة التشریعیة عن فائدة عائدة إلی المراد منه لم یلزم ثبوت ارادتین تشریعیتین ، لما مر مرارا من أن الشوق ما لم یصل إلی حد ینبعث عنه العضلات أو ینبعث منه البعث الحقیقی لا یکاد یکون مصداقا للارادة التکوینیة أو التشریعیّة ، وسیأتی إن شاء الله تعالی عدم مصداقیة الانشاء الواقعی للبعث الحقیقی ، فکما لا بعث حقیقی واقعا لا ارادة تشریعیة واقعا.

وأما الکلام فی اجتماع المثلین أو الضدین من حیث الحکم المجعول واقعا وظاهرا ، فاعلم أن البعث والزجر لیسا جعل ما یدعو إلی الفعل أو الترک بالضرورة ، بداهة دخالة ارادة العبد واختیاره فی حصول أحدهما ، بل المعقول کما نبهنا ، علیه سابقا جعل ما یدعو بالامکان.

وقد عرفت أن الانشاء بداعی جعل الداعی الذی هو تمام ما بید المولی لا یعقل أن یتصف بصفة الدعوة إمکانا ، إلا بعد وصوله إلی العبد بنحو من أنحاء الوصول ، ضرورة أن الأمر الواقعی وإن بلغ ما بلغ من الشدة والقوة لا یعقل

ص: 122


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 151.

أن یتصف بصفة الدعوة ویوجب انقداح الداعی فی نفس العبد وإن کان فی مقام الانقیاد ما لم یصل إلیه.

فلا یعقل أن یکون الانشاء بالداعی المزبور داعیا بالامکان إلا بعد وصوله حتی یکون بحیث یترتب علی مخالفته العقاب لیکون محققا للدعوة علی أی تقدیر ، فمجرد الالتفات والاحتمال لا یصحح الدعوة علی أی تقدیر ، ویخرج من الامکان إلی الوجوب إذا خلا العبد عن منافیات العبودیة.

ومن الواضح أن التضاد والتماثل بین البعثین والزجرین والبعث والزجر فان استحالة داعیین متماثلین أو متضادین إنما هی مع وجود الموجب لهما ، والمفروض أن الأمر الواقعی الغیر الواصل لا یوجب الدعوة ، فلا منافی للبعث والزجر الحقیقین علی طبق الأمارة المتضمنة للتکلیف أو الترخیص علی خلاف الحکم الواقعی ، فالأمر فی الأحکام الظاهریة من قبیل المقتضی وفی الواقعیة من قبیل اللاّاقتضاء.

وینطبق هذا التوجیه علی ما هو المشهور من کون الأحکام الظاهریة مطلقا أحکاما حقیقیة بخلاف بعض التوجیهات الآتیة ، والفرق بینه وبین حمل الحکم الظاهری علی الفعلی والواقعی علی الانشائی المحض لا یکاد یخفی ، کما سنوضحه إن شاء الله تعالی.

56 - قوله « قده » : والحجیة المجعولة غیر مستتبعة لانشاء ... الخ (1)

توضیح المقام أن الحجیة بمعنی الوساطة فی الإثبات تارة تلاحظ بالإضافة إلی الواقع وأخری بالإضافة إلی أثر الواقع ، وحیث إن اثبات الواقع حقیقة غیر معقول فلا محالة یراد اثبات الواقع عنوانا.

المراد من الحجیة

ص: 123


1- 1. کفایة الأصول / 277.

والوساطة بکل من الوجهین إمّا مجعولة بالاستقلال ، فیکون (1) وساطة اعتباریة وإما مجعولة بتبع جعل حکم طلبی ، فتکون وساطة انتزاعیة ، فقوله الخبر حجة مثلا اظهار لاعتبار وساطته ، وقوله صدق العادل مثلا جعل للحکم علی طبق المؤدی بعنوان أنه الواقع ، فالخبر واسطة فی اثبات الواقع العنوانی ومصحح انتزاع هذه الوساطة ذلک الحکم المزبور بالعنوان المذکور.

کما أن الحجیة بمعنی الوساطة فی تنجز الواقع تارة تثبت اعتبارا بقوله الخبر حجة ، وأخری تثبت انتزاعا بقوله صدق إذا أنشأ بداعی تنجیز الواقع.

فنقول أما الحجیة المجعولة بالاستقلال اعتبارا ، فهی : إما اعتبار المنجّزیّة للواقع کما لا یأبی عنه عبارة الکتاب.

وإما اعتبار وصول الواقع بالخبر ومحرزیة الخبر.

وإما اعتبار نفس مفهوم الحجیة وهو کون الشیء بحیث یصح الاحتجاج به.

أما الأول : فإن أرید جعل الخبر موجبا للعقوبة علی مخالفة الواقع المخبر به فهو کجعل العقاب ابتداء علی مخالفة ما قام علیه الخبر ، فإنه أیضا یصحح انتزاع الحجیة بمعنی المنجّزیة والموجبیة للعقاب.

وکلاهما غیر معقول ، إذ لا عقاب علی مخالفة الواقع مع عدم الحجة علیه عقلا أو شرعا ، فجعل الحجیة بنفس جعل العقاب المتوقف علی وجود الحجیة دوریّ.

وإن أرید من المنجزیة جعل حیثیة یترتب علیها تنجز الواقع ، فالکلام فی تلک الحیثیة.

إلا أن التعبیر بالمنجّزیة لا یأبی عن جعل حیثیة یترتب علیها الوقوع فی تبعة المخالفة ، فان التنجیز لیس إلا إتمام العمل وجعل الواقع علی حد یترتب

ص: 124


1- 1. هکذا فی المطبوع والمخطوط بغیر خط المصنف قده ، والصحیح : فتکون ، کما فی العبارة الآتیة.

علی مخالفته العقوبة.

وأما الثانی وهو اعتبار الوصول والإحراز ونحوهما ، فقد مر بعض الکلام فیه فی بحث القطع الموضوعی والطریقی (1)

وملخص القول فیه أن اعتبار الوصول : إمّا بعنوان تنزیل الوصول الظنی منزلة الوصول القطعی.

وإما بعنوان تحقیق الموضوع لأثر الوصول.

فإن کان المراد هو التنزیل فمقتضاه جعل أثر المنزل علیه للمنزل ، وهو إما جعل الحکم المماثل ، أو جعل التنجیز الذی لا یقول بشیء منهما من یقول باعتبار الوصول کما مرّ سابقا (2).

وإن کان المراد هو تحقیق الموضوع فمقتضاه أن یکون الأثر العقلی مرتبا علی الأعم من الوصول الحقیقی والاعتباری.

مع أنه لیس ترتب الأثر علی الوصول من باب ترتب الحکم الکلی علی الموضوع الکلی بنحو القضایا الحقیقیة حتی یکون القطع من أفرادها المحققة الوجود والظن مثلا من أفرادها المقدرة الوجود التی یحققها الشارع باعتباره وصولا.

بل هذا الأثر إنما أستفید من بناء العقلاء عملا علی المؤاخذة علی التکلیف الواصل قطعا أو الواصل بخبر الثقة.

ففی ما لا بناء عملی لهم علی اتباعه لا معنی لتحقیق الموضوع.

وفیما کان لهم بناء عملی کخبر الثقة لا حاجة إلی اعتباره لترتیب ذلک الأثر إلا بعنوان الإمضاء.

ولا معنی لإمضاء الاعتبارات إلا باعتبار یماثل ذلک الاعتبار وترتیب أثر

ص: 125


1- 1. التعلیقة 21.
2- 2. فی التعلیقة 21.

یوافق ذلک الأثر ، وإلا فترتب الأثر العقلائی لا یتوقف إلا علی بناءهم واعتبارهم لا علی اعتبار الشارع ، فتدبره جیدا ، وسیجیء إن شاء الله تعالی تتمة الکلام.

وأما الثالث وهو اعتبار نفس معنی الحجیة ، فتوضیح القول فیه أن الحجیة مفهوما لیست إلا کون الشیء بحیث یصح الاحتجاج به.

وهذه الحیثیة : تارة تکون ذاتیة غیر جعلیة کما فی القطع ، فإنه فی نفسه بحیث یصح به الاحتجاج للمولی علی عبده.

وأخری تکون جعلیة إما انتزاعیّة کحجّیة الظاهر عند العرف وحجّیة خبر الثقة عند العقلاء ، فإنه بملاحظة بنائهم العملی علی اتباع الظاهر وخبر الثقة والاحتجاج بهما یصح انتزاع هذه الحیثیّة من الظاهر والخبر.

وأمّا اعتباریّة کقوله علیه السلام هم حجّتی علیکم وأنا حجة الله فإنه جعل الحجیة بالاعتبار.

والوجه فی تقدیم هذا الوجه علی سائر الوجوه - مع موافقته لمفهوم الحجّیة فلا داعی إلی اعتبار أمر آخر غیر هذا المفهوم - هو أن المولی إذا کانت له أغراض واقعیّة وعلی طبقها أحکام مولویة ، وکان إیکال الأمر إلی علوم العبید موجبا لفوات أغراضه الواقعیّة ، إما لقلّة علومهم ، أو لکثرة خطئهم ، وکان إیجاب الاحتیاط تصعیبا للأمر منافیا للحکمة وکان خبر الثقة غالب المطابقة ، فلا محالة یعتبر الخبر بحیث یصح الاحتجاج به.

وکل تکلیف قام علیه ما یصح الاحتجاج به اعتبارا من المولی کان مخالفته خروجا عن زیّ الرقیّة ورسم العبودیّة وهو ظلم علی المولی والظلم مما یذم علیه فاعله.

ص: 126

ولا حاجة بعد تلک المقدمات إلی اعتبار الخبر وصولا وإحرازا : إذ لو لم تکن تلک المقدمات لم یجد اعتبار الوصول ، إذ کل اعتبار لا بد من أن ینتهی إلی حقیقة تقتضی ذلک الاعتبار.

وإذا کانت هذه المقدمات کفی اعتبار الخبر بحیث یحتج به من دون لزوم توسط اعتبار آخر.

وکفی بهذا شاهدا ملاحظة حجیة الظاهر وخبر الثقة عند العرف والعقلاء ، فإن تلک المقدمات تبعثهم علی العمل بالظاهر والخبر ، لا أنها تقتضی اعتبار الوصول والإحراز منهم جزافا للعمل بالظاهر والخبر. هذا کله فی الحجیة المجعولة بالاستقلال.

وأما المجعولة بالتبع ، فتارة یراد بها الوساطة فی اثبات الواقع عنوانا ، وأخری الوساطة فی اثبات الواقع بعنوان آخر ، وثالثة الوساطة فی تنجز الواقع :

فنقول : أما الوساطة فی اثبات الواقع عنوانا ، فهی بجعل الحکم علی طبق المؤدی بعنوان أنه الواقع کما هو مقتضی ظاهر التصدیق وأنه الواقع ، فهو حکم مماثل للواقع الذی قام علیه الخبر ، لکنه لا بما هو هو بل بما هو الواقع ، فوصوله بالذات وصول الواقع عنوانا وعرضا.

وأما الوساطة فی إثبات الواقع بعنوان آخر ، فهی بجعل الحکم المماثل بداعی إیصال الواقع بعنوان آخر بمعنی أن وجوب صلاة الجمعة وإن لم یصل بعنوانه ، لکنه وصل بعنوان کونه مما قام علیه الخبر ، نظیر ما إذا قیل أکرم زیدا وحیث لم یعرفه یقال : له أیضا بداعی جعل الداعی أکرم جارک ، فالغرض من جعل الداعی إیصال الجعل الأول بعنوان آخر.

وأما الوساطة فی تنجز الواقع ، فهی کما إذا قال صدق العادل بداعی تنجیز الواقع بالخبر ، فالأولان إنشاء بداعی جعل الداعی ، والثالث إنشاء

ص: 127

بداعی تنجیز الواقع ، وسیأتی إن شاء الله تعالی الاشکال فی الثالث.

وأما الأولان ، فربما (1) یشکل بأن الحجیة إذا کانت منتزعة من جعل الحکم التکلیفی نظیر الجزئیة والشرطیة المنتزعة من تعلق الحکم بالمرکب والمقید لزم دوران الحجیة مدار بقاء الحکم التکلیفی کما هو شأن الأمر الانتزاعی ومنشأ انتزاعه ، مع أن الحکم التکلیفی یسقط بالعصیان والخبر لا یسقط عن الحجیة ، کما أن الجزئیة بمعنی کون الشیء بعض المطلوب یدور مدار بقاء المطلوبیة ، فإذا سقط الطلب لیس ذات الجزء موصوفا بالجزئیة للمطلوب فعلا.

ویندفع بأنه : إن لوحظ الدلیل المتکفل للحکم الکلی المرتب علی الموضوع الکلی فهو باق ما لم ینسخ کما هو شأن القضایا الحقیقیة ، فالحجیة المنتزعة من هذا الجعل الکلی الذی لا یزول بالعصیان کذلک.

وان لوحظ الحکم الفعلی بفعلیة موضوعه فهو وإن کان یسقط بالعصیان إلا أن الاشکال لا یختص بالحجیة المنتزعة من الحکم التکلیفی بل الحجیة الفعلیة بمعنی الوصول الاعتباری کذلک ، إذ مع سقوط الحکم علی أی حال لا معنی لفعلیة اعتبار وصول الواقع ، کما لا معنی لاعتبار منجزیة الخبر فعلا.

نعم ما لا یسقط أصلا سواء لوحظ الحکم الکلی أو الفعلی هی الحجیة بمعنی کونه مما یحتج به المولی ، فان مورد الاحتجاج فعلا هو فی وعاء العصیان ، فالخبر ، من أول قیامه علی الحکم مما یصح الاحتجاج به عند المخالفة ولا یسقط عن هذا الشأن ، وهذا من الشواهد علی أن الحجیة بهذا المعنی الصالح للبقاء ، فتدبر جیدا.

إذا عرفت ما ذکرناه فی معنی الحجیة الاعتباریة والانتزاعیة ، فاعلم أن

ص: 128


1- 1. المستشکل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات : 2 : 76.

الحجیة المجعولة بالاعتبار حیث إنها أمر وضعی لیس بینه وبین الحکم الواقعی تماثل ولا تضاد.

وأما الحجیة المجعولة بجعل الانشاء الطلبی ، فالإنشاء بداعی تنجیز الواقع علی فرض معقولیته أیضا لیس مماثلا ولا مضادا للحکم الحقیقی أی البعث والزجر بالحمل الشائع وإن اشترکا فی مفهوم البعث النسبی الانشائی ، إلا أن أحدهما بعث بالحمل الشائع والآخر تنجیز بالحمل الشائع.

وأما الانشاء بداعی جعل الداعی سواء کان علی طبق المؤدی بعنوان أنه الواقع أو علی طبق المؤدی بداعی إیصال الواقع بعنوان آخر ، فنفی المماثلة والمضادة مبنی علی ما قدمناه فی الحاشیة المتقدمة من عدم اتصاف الحکم الواقعی بکونه بعثا وزجرا بالحمل الشائع إلا بعد وصوله ، ولا تماثل ولا تضاد إلا بین البعثین بالحمل الشائع أو بین بعث وزجر بالحمل الشائع لا بینهما بالوجود الإنشائی ، وسیأتی إن شاء الله تعالی بقیة الکلام.

57 - قوله « قده » : وأما تفویت مصلحة الواقع أو إلقاء (1) ... الخ (2).

وذلک لأنهما لیسا من العناوین القبیحة بالذات بل من العناوین المقتضیة ، فاذا وجد فیهما جهة أقوی کان الحسن أو القبح تابعا لتلک الجهة.

ولزوم التدارک من الخارج غیر مجد فی ارتفاع صفة القبح ، إذ التدارک من الخارج لا یکون من جهات التعبد بالأمارة ، کی ینقلب عما هو علیه من صفة القبح.

واشتمال المؤدی علی مصلحة یتدارک بها خلف علی فرض الطریقیة.

ص: 129


1- 1. فی المصدر : أو الإلقاء.
2- 2. کفایة الأصول / 277.

مع أنه غیر لازم إلا لاتصاف التعبد بصفة الحسن وهو غیر موقوف علی وجود ما یتدارک به ، لإمکان جهة أخری فی نفس التعبد ، کما إذا کان فی التعبد به صرف العبد عن تحصیل العلم الذی فی کلفة ومفسدة غالبة علی ما یفوته من المصلحة أو ما یقع فیه من المفسدة.

فجهة الحسن فی التعبد الصارف عن تحصیل العلم أقوی من جهة القبح لتفویت مصلحة الواقع أو للإلقاء فی المفسدة.

ومما ذکرنا تقدر علی دفع شبهة لزوم نقض الغرض من التعبد بالظن.

توضیحه : أن المراد بالغرض إن کان الغرض من الواجب والحرام أی المصلحة والمفسدة ، فمرجع الاشکال إلی لزوم تفویت المصلحة أو الإلقاء فی المفسدة وقد عرفت الجواب.

وإن کان المراد الغرض من الإیجاب والتحریم أی البعث والزجر أی جعل الداعی إلی الفعل أو الترک ، فهی شبهة قویّة.

والجواب عنها أن مفاد دلیل التعبد : إن کان حکما طریقیا ، فمن الواضح أن تنجیز الواقع یؤکد جعل الداعی ، والتعذیر عن مخالفة الواقع لیس منافیا لجعل ما یمکن أن یکون داعیا بالفعل ، لأن جعل المکلف معذورا فی المخالفة لا یسقط ما یمکن أن یکون داعیا عن إمکان دعوته حقیقة ، ولذا لو حصل له العلم به من باب الاتفاق لم یکن مانع عن فعلیّة دعوته.

وبالجملة کون المکلف معذورا وإن کان یوجب عدم قیامه مقام تحصیل العلم حتی یتحقق فعلیة ما یمکن دعوته ، لکنه یمنع عن فعلیة الدعوة لا عن إمکان الدعوة ، وما هو شأن البعث جعل ما یمکن أن یکون داعیا لا جعل ما هو داع بالفعل.

وإن کان مفاد الدلیل حکما حقیقیا کالحکم الواقعی ، فالاشکال إنما یرد :

ص: 130

إذا کان الغرض من الواجب بحد یوجب قیام المولی مقام جعل الداعی وإیصاله لیتحقق الدعوة بالفعل ولو بالأمر بالاحتیاط أو بنصب طریق موافق.

أو إذا کان الغرض بحد بحیث إذا وصل عادة یکون الأمر محرکا ، فان جعل الداعی الواصل إلی خلافه سد باب وصوله العادی (1) ، ففی هاتین الصورتین یلزم نقض الغرض.

نعم إذا کان جعل الداعی المخالف فی فرض عدم وصول العادی (2) للحکم الواقعی فلا یلزم نقض الغرض فی هذه الصورة.

وأما إذا لم یکن الغرض بذلک الحد بل بحد یوجب قیام المولی مقام جعل الداعی بحیث لو اتفق العلم به لکان محرکا فحینئذ لا یمنع مثل هذا الغرض عن جعل الداعی إلی خلافه ، فإن جعل الداعی إلی الخلاف لا یمنع من اتفاق حصول العلم به حتی یکون نقضا للغرض.

وکون الغرض بهذا الحد کما یکون تارة لضعف اقتضائه فی ذاته کذلک قد یکون لابتلائه بمزاحم أقوی ، فانه إذا کان فی تحصیل العلم مفسدة غالبة علی مصلحة الواقع الذی اخطأ عنه الطریق ، فلا محالة لا یکون البعث المنبعث عن مثل هذه المصلحة المزاحمة لغرض جعل الداعی بنحو یجب علی المولی إیصاله ، ولا بنحو مرهون بوصوله العادی ، بل بنحو مخصوص بوصوله من باب الاتفاق ، فإنه الذی لا کلفة فیه ولا مفسدة فیه ، فتدبر جیدا.

هذا کله بناء علی الطریقیة المحضة.

وأما علی الموضوعیة والسببیة ، فلا یلزم تفویت المصلحة ، إلا أن الکلام فی الالتزام بالمصلحة علی نحو لا یلزم منه التصویب ، والشیخ الأعظم « قدس سره »

ص: 131


1- 1. فی النسخة المطبوعة : وصول العادی والصحیح ما أثبتناه.
2- 2. کذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : عدم الوصول العادی.

فی فرائده جعل السببیة علی وجوه ثلاثة وحکم بأن لازم وجهین منها هو التصویب الباطل ، ولا یلزم فی الوجه الثالث تصویب (1).

وقبل الشروع فیما أفاده « قدس سره » ینبغی التنبیه علی مقدمة وهی أن الواجب الواقعی إن کان هی الظهر مثلا وقامت الأمارة علی وجوب الجمعة والتزمنا بسببیة الأمارة والمصلحة فی مؤداها فالمصلحتان إما متغایرتان وجودا فقط وإما متضادتان وجودا وإما متسانختان.

فإن کانتا متغایرتین فقط من دون مضادة ، فحیث إن المفروض وحدة الفریضة فی الوقت وأنه لا یجب فعلا فریضتان فی وقت واحد ، فلا محالة یقع التزاحم بین الملاکین.

وحیث إن المفروض فعلیّة وجوب الجمعة بقیام الأمارة علیه فیعلم منه أن مصلحتها أقوی تأثیرا من مصلحة الواقع ، فیزول الحکم الواقعی وهو التصویب ، لأن لازمه دوران بقاء الحکم الواقعی وتأثیر مصلحته فیه مدار عدم قیام الأمارة المخالفة علی حد التصویب اللازم من دوران الحکم الواقعی مدار قیام الأمارة علیه.

غایة الأمر أن الحکم لا ثبوت له حتی بثبوت المقتضی فی هذا الشق دون الشق المتقدم ، فإن مجرد المزاحمة فی التأثیر لا یقتضی سقوط الملاک بنفسه بل سقوطه عن التأثیر فقط.

إلا أن التحقیق أن فرض التزاحم فرض أمر غیر معقول ، لأن تزاحم الملاکین المقتضیین لجعل الحکم فرع تنافی مقتضاهما ، ومقتضاهما غیر متنافیین إلا بملاحظة انتهاء الجعلین إلی حکمین فعلیین ، مع أن أحد الحکمین بنفسه وبملاکه مرتب علی عدم وصول الحکم الواقعی.

ص: 132


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 51.

فلنا دعویان : إحداهما ترتّب الحکم وملاکه علی عدم وصول الحکم الآخر.

ثانیهما عدم فعلیة الحکم الواقعی إلا بفعلیة موضوعه وبوصوله لا بفعلیة موضوعه کما قیل (1).

أما الأولی ، فمن البین أن حجیة الأمارة سواء قلنا بالطریقیة أو بالموضوعیة منوطة بکون المورد مورد التعبد بها ، ولیس مورد التعبد إلا فی صورة الجهل بالواقع وعدم وصوله ، ولا محالة یکون هذا الحکم عن ملاک یقتضی مثل هذا التعبد ، فمصلحة الجمعة متقیدة قهرا بعدم وصول وجوب الظهر.

وأما الثانیة ، فقد مرّ منا مرارا أن فعلیّة الموضوع دخیلة فی فعلیّة حکمه المجعول علیه بنحو القضیة الحقیقیّة لا أن فعلیّتها تمام العلة فی فعلیّة الحکم ، إذ یستحیل أن یکون الإنشاء الواقعی المتعلق بالمکلف الذی هو تمام الموضوع لهذا الحکم المجعول مصداقا لجعل الداعی وموصوفا بالباعثیّة حقیقة.

وما لم یصل الإنشاء إلی حد الباعثیة لا یضاد الزجر ولا یماثل بعثا آخر ، لیلزم اجتماع الضدین أو اجتماع المثلین ، ومجرد تعلق الحکم المجعول برقبة المکلف بفعلیة موضوعه لا یضاد حکما حقیقیّا آخر متعلّقا برقبته بعد عدم مصداقیّته للباعثیّة فعلا.

ولا یلغو هذا الانشاء الذی هو بداعی جعل الداعی بسبب عدم فعلیّته بعدم وصوله ، لإمکان وصوله ، وتفاوت أفراد المکلفین فی الوصول وعدمه.

وإناطة الفعلیّة بالوصول عقلیّة لا شرعیّة لیکون تمامیّة الموضوع وفعلیّته منافیا لعدم فعلیّة الحکم ، بل فعلیّة الموضوع یخرج الحکم المجعول علی کلی المکلف عن حد القضیّة الحقیقیّة ویکون کالقضیّة الخارجیّة.

إلا أن مجرد تعلق ذلک الحکم الکلی بهذا الموضوع لا یجعله مصداقا

ص: 133


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده. فوائد الأصول 1 و 2 : 175.

للباعث وما لم یکن کذلک لا یجری حدیث التنافی بالتضاد والتماثل مثلا. هذا کله إن کانت المصلحتان متغایرتین فقط.

وإن کانتا متضادتین وجودا بحیث لا یمکن قیام المصلحة خارجا بالظهر الواجب واقعا مع القیام المصلحة بالجمعة التی أدی الخبر إلی وجوبها ، فمع فرض أقوائیّة مصلحة الجمعة تؤثر فی وجوبها ، ولا یعقل ترتب المصلحة علی الظهر حتی تقتضی وجوبها واقعا.

فیلزم منه التصویب أیضا وإن کان یستلزم الإجزاء بمعنی عدم وجوب الإعادة بعد کشف الخلاف ، حیث إن الأمر بها لتحصیل ملاکها وهو الغرض ممتنع الحصول.

إلا أن التحقیق عدم لزوم التصویب ، لأن جعل الحکمین مع تضاد المصلحتین إنما یکون مستحیلا إذا لزم منه التسبیب إلی إیجاد المتضادتین ولا تسبیب جدا إلا بلحاظ انتهاء الإنشاءین إلی الفعلیّة معا.

وحیث عرفت أن أحد البعثین فی طول الآخر بحیث لا ینتهی الأمر دائما إلا إلی فعلیة بعث واحد تعرف أنه لا یستلزم إیجاد المتضادین تسبیبا.

فالإنشاء الواقعی بنحو القضایا الحقیقیّة موجود فی الطرفین.

وأما عدم فعلیّة الحکم الواقعی حتی مع وصوله بعد موافقة الأمارة ، فهو لا یستلزم التصویب ، لأن سقوط الحکم بعد ثبوته إلی حال حصول ملاکه أو إلی حال امتناع ملاکه بوجود ضده أجنبی عن التصویب ، بمعنی عدم الحکم المشترک بین العالم والجاهل.

ولیس جعل الحکم لغوا لاحتمال وصوله قبل موافقة الحکم الظاهری ولو بالإضافة إلی بعض أفراد المکلفین.

وإن کانتا متسانختین ، فلا محالة تقوم مصلحة موافقة الأمارة مقام مصلحة الواقع من دون تصویب ، لأنه من باب سقوط الأمر بحصول ملاکه.

ص: 134

ولا یجب التخییر لما مر من ترتب أحد البعثین علی الآخر وعدم انتهاء الأمر إلی فعلیتهما فی عرض واحد حتی یجب التخییر بینهما.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن للشیخ الأعظم العلامة الأنصاری « قدس سره » فی فرائده طورا آخر من الکلام یناسب ذکره للمقام قال : « قدس سره » فی مسألة التعبد بالأمارة علی الموضوعیة واشتمال المؤدی علی مصلحة وراء مصلحة الواقع إنه یتصور علی وجوه :

أحدها : أن الحکم الواقعی مطلقا تابع لقیام الأمارة بحیث لا یکون مع قطع النظر عن قیام الأمارة حکم أصلا حتی یشترک فیه العالم والجاهل ، وذکر أن هذا القسم هو التصویب الباطل الذی قام الاجماع علی بطلانه وتواتر الأخبار به (1).

ثانیها : أن یکون الحکم الفعلی تابعا لقیام الأمارة الموافقة ، بمعنی ثبوت الحکم المشترک بین العالم والجاهل لو لا قیام أمارة علی الخلاف ، بتقریب أن مصلحة العمل بالأمارة غالبة علی مصلحة الواقع والحکم الواقعی فعلی فی حق غیر الظان بخلافه وشأنی فی حقه بمعنی المقتضی لذلک الحکم.

ومقتضی تصریحه هنا أن ثبوت الحکم المشترک بمعنی ثبوت المقتضی بثبوت مقتضیه لا الثبوت المضاف إلی نفسه ولو إنشاء.

وعلیه فالفرق بین هذین الوجهین أن الأول لا ثبوت للحکم فیه حتی بثبوت المقتضی بخلاف الثانی ، فانه له هذه النحو من الثبوت العرضی ، فهو بملاحظة عدم ثبوت الحکم المجعول یشارک الأول وهو التصویب الباطل.

وربما یتخیل (2) أنه تصویب بقاء لا حدوثا بمعنی أن قیام الأمارة المخالفة موجب لسقوط الحکم المجعول لمزاحمته لملاکه من حیث البقاء.

ص: 135


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 : 48.
2- 2. کما فی أجود التقریرات 2 : 67.

ویندفع بأن جعل الأحکام : إن کان بنحو القضایا الخارجیّة أمکن دعوی أنه لا مانع عن تأثیر ملاک الحکم الواقعی إلا عند قیام الأمارة المخالفة الموجب لصیرورة العمل علی طبقها ذا مصلحة غالبة.

وأما إن کان بنحو القضایا الحقیقیّة ، فمن حین جعل الحکم الواقعی لا یعقل تأثیر ملاکه إلا فی الحکم فی غیر صورة قیام الأمارة المخالفة وظاهر کلام الشیخ أیضا ذلک ، حیث قال « رحمه الله » إن الصفة (1) المزاحمة بصفة لا تصیر منشأ الحکم إلی آخره.

إلا أنک قد عرفت فی المقدمة أن المصلحتین بأی وجه کانت لا تزاحم بینهما فی التأثیر حتی یخلو الواقع عن الحکم وفرض تقیید مصلحة الواقع فی نفسها بعدم قیام الأمارة المخالفة خلف وخلاف ظاهر کلامه « قدس سره ».

ثالثها أن تکون المصلحة فی سلوک الأمارة وتطبیق العمل علیها لا أن قیامها تحدث مصلحة فی الفعل. بیانه أن التدبر التام فیما أفاده « قدس سره » فی هذا المقام بملاحظة صدر کلامه وختامه یقضی بأن الفارق بین الوجه الثانی والثالث هو أن الأمارة علی الثانی سبب لحدوث مصلحة فی ذات الفعل فلا محالة یقع الکسر والانکسار بین الملاکین القائمین بذات الفعل من حیث التأثیر.

وأما علی الثالث فالفعل علی ما هو علیه واقعا من الملاک القائم به ، وإنما الملاک الآخر فی أمر آخر وهو سلوک الأمارة وتطبیق العمل علیها ولعل نظره الشریف « قدس سره اللطیف » إلی أن المصلحة الأخری علی الثانی حیث إنها فی نفس الفعل ، فالحکم المنبعث عنها حکم واقعی لذات الفعل وهو مختص بمن قامت عنده الأمارة فلا حکم واقعی مشترک بین الکل بخلاف الوجه الثالث ، فان المصلحة فی سلوک الأمارة الحاکیة عن الحکم الواقعی ، وفی تطبیق العمل علیها من حیث إن مدلولها حکم واقعی ، فعنوانها مقتض لثبوت الحکم الواقعی

ص: 136


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 : 48.

لا مناف له ، ولذا قال (1) « رحمه الله » فی أواخر کلامه إن هذا من وجوه الرد علی المصوبة لا أنه تصویب.

والتحقیق أن الفارق إن کان مجرد ثبوت الحکم الواقعی عنوانا علی الوجه الثالث حیث إن الأمر بتطبیق العمل علی الأمارة بملاحظة کون مدلولها حکم الله ، دون الوجه الثانی الذی لا شأن للامارة إلا الوساطة فی ثبوت مصلحة فی ذات الفعل کسائر الأسباب.

ففیه أن ثبوت الحکم عنوانا مع عدم ثبوته الواقعی إنشاء وفعلا غیر مجد ، لخلو الواقع حقیقة عن الحکم بمرتبة إنشائه وفعلیته.

وإن کان الفارق قیام المصلحة علی الوجه الثانی بذات الفعل وعلی الثالث بعنوان آخر فلا تزاحم.

ففیه أن ذلک العنوان إن کان منطبقا علی الفعل فلا فرق فی باب التزاحم بین الملاکین بین ما إذا کانا قائمین بذات الفعل أو بذات الفعل وبعنوانه المتحد معه وجودا.

وأما تخیل (2) أن المصلحة فی الاستناد إلی الأمارة وهو لیس من عناوین الفعل.

فمدفوع بأن المراد : إن کان قیام المصلحة بالعمل المستند إلی الأمارة ، فهو غیر مجد ، إذ الفعل بذاته له ملاک ، وبما هو متحیث بحیثیته له ملاک آخر ، لکنه لا یجوز اجتماع الحکمین أیضا ، فان الحکمین فی المتحیث بذاته وبعنوانه.

وإن کان المراد قیام الملاک بنفس الاستناد فهو فعل قلبی لا یجب فی غیر التعبدیّات المحقق لدعوة الأمر فیها.

مع أن قیام المصلحة بشیء یدعو إلی البعث نحوه لا إلی غیره وإن کان

ص: 137


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 : 51.
2- (2) کما فی أجود التقریرات 2 : 70

ملزوما له فمن أین وجوب فعل الجمعة ظاهرا مثلا.

ومنه تبین أن ما فی بعض نسخ فرائد الشیخ الأجل « قدس سره » من فرض المصلحة فی الأمر غیر صحیح.

أما أولا ، فلأن مصلحة الأمر غیر استیفائیة للمکلف حتی یدعو إلی البعث ویکون موجبة لتدارک ما فات من مصلحة الواقع.

وأما ثانیا ، فلأن متعلق الأمر إذا لم یکن فیه بنفسه مصلحة یستحیل أن یتعلق به بعث ، فإن البعث إیجاد تسبیبی من المولی لفعل المکلف المحصل للملاک الموافق لغرض الآمر ، والغرض متعلق بحیثیة صدوره عن المکلف لا بحیثیّة صدوره من المولی وبقیة الکلام فی محله.

58 - قوله « قده » : نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیة للأحکام التکلیفیّة ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن استتباع الحجیة للحکم التکلیفی إما بنحو استتباع الموضوع لحکمه ، وإما بنحو استتباع منشأ الانتزاع للأمر الانتزاعی ، وکلاهما محل الاشکال :

أما الأول ، فلأن الحجیّة لیست کالملکیّة ذات آثار شرعیّة ولم یرتب علی الحجیّة شرعا وجوب العمل علی طبقها حقیقة ، بل لا یعقل ترتبه علیها ، سواء کان الحکم المرتب حقیقیّا أو طریقیّا ، إذ بعد جعل الحجیة اعتبارا بأحد الوجوه المتصورة لا یبقی مجال لجعل الداعی ، ولا للإنشاء بداعی تنجیز الواقع ، إذ کفی بالحجّة الشرعیّة حاملا للمکلف علی ما قامت علیه ، وکفی بها منجزا للواقع.

وبعد حصول الغرض من الحکم بأی معنی کان یکون الحکم بلا ملاک ، وهو علی حد المعلول بلا علة.

استتباع الحجیة للأحکام التکلیفیة

ص: 138


1- 1. کفایة الأصول / 277.

وأما الثانی ، فلأن الحکم الوضعی وإن کان یصح انتزاعه بلحاظ حکم تکلیفی کالجزئیة والشرطیة بلحاظ التکلیف بالمرکب والمقید لکونه فی نفسه أمرا انتزاعیا.

إلا أن الحکم التکلیفی لا یصح جعله إلا بالإنشاء بداعی جعل الداعی.

واعتبار أمر وضعی لا یعقل أن ینشأ منه إنشاء بداعی جعل الداعی حتی یستتبع الأمر الوضعی حکما تکلیفیّا ، وترتب الدعوة والباعثیّة علیه غیر استتباعه لمقولة الحکم التکلیفی.

وأما الاستتباع فی مقام الإثبات بطور استتباع المعنی الکنائی للمعنی المکنی عنه ، فهو مع أنه غیر مناسب لجعل الحجیّة حقیقة واستتباعها للحکم التکلیفی.

یرد علیه أن الاستتباع فی مقام الاثبات یتوقف علی اللزوم فی مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم اللزوم ثبوتا.

نعم جعل الحجیة عنوانا للانتقال من اللازم إلی ملزومه وهو الحکم الطلبی المصحح لانتزاع الحجیة معقول فنقول : الخبر حجّة للانتقال إلی ملزوم الحجیة وهو الحکم التکلیفی المصحح للحجیة الحقیقیة لا من باب الانتقال من الملزوم إلی لازمه ، وهو مع منافاته للمقام مخالف لظاهر الاستتباع ، فانه أخص من الاستلزام.

ثم إن الجواب الذی أجاب به شیخنا الاستاد « قدس سره » فیما یأتی مبنی علی أن مجرد کون الانشاء بعثا مفهومیا انشائیا لا یلازم اجتماع المثلین والضدین بل فیما إذا کان کالحکم الواقعی بداعی جعل الداعی.

وأما إذا کان بداع آخر من الدواعی ، فهو لیس مصداقا لجعل الداعی حقیقة ، ولا تماثل إلا بین فردین من طبیعة واحدة لا بین فرد من الارشاد مثلا وفرد من جعل الداعی ، وکذلک التضاد ، فإنه لیس بین کل طبیعتین متغایرتین بل

ص: 139

بین طبیعتین لا یمکن اجتماعهما فی وجود واحد لبعد الخلاف بینهما.

وما تصوره « قدس سره » هنا هو الحکم الطریقی أی الإنشاء بداعی تنجیز الواقع لا بداعی البعث الجدی.

وفی تصور هذا السّنخ من الإنشاء بهذا الداعی إشکال.

محصّله أن الإنشاء کما مر مرارا بأی داع کان هو مصداق لذلک الداعی ، مثلا الإنشاء بداعی جعل الداعی مصداق لجعل الداعی ، وبداعی الإرشاد إرشاد ، وبداع الاختبار اختبار وهکذا.

ومن الواضح أن مفاد الهیئة وهو البعث النسبی المتحقق بوجود إنشائی یتعلق بمادة مخصوصة ، فهو تعجیز بالإضافة إلی تلک المادة ، أو إرشاد بالإضافة إلیها أو تحریک بالنسبة إلیها.

فالإنشاء بداعی التنجیز مصداق لتنجیز الواقع ، وجعله بحیث یستحق العقوبة علی مخالفته.

والبعث الإنشائی الذی هو مصداق التنجیز لا یعقل وروده إلا علی مادة قابلة للتّنجیز والتّنجّز والقابل للتّنجیز مثلا هو الخبر وللتنجّز هو الحکم الواقعی المخبر به ، وهما لا یعقل تعلق البعث الانشائی بهما.

وما تعلق به البعث الإنشائی کالصلاة أو کتصدیق العادل الذی هو منطبق علیها أو لازمها ، وشیء منهما غیر قابل للتنجّز ولا للتنجیز ، إذ القابل للتنجز حکم الصلاة لا نفسها ، والقابل للتنجیز الحاکی عن حکمها لا نفسها ولا لازم نفسها ، إذ لا معنی لتنجّز اظهار الصدق ولا لتنجیزه.

وبهذا البرهان تعرف أن الإنشاء بداع التنجیز بحیث یکون مصداقا له غیر معقول.

نعم استفادة تنجز الواقع من مثل صدق العادل معقولة بوجه آخر ، وهو أن المراد من التصدیق هو التصدیق الجنانی کما هو ظاهره لا التصدیق العملی

ص: 140

وحیث إن اعتقاد الصدق الخبری ملازم لاعتقاد الواقع ، فالأمر بالتصدیق الجنانی یمکن أن یکون کنایة عن الأمر بلازمه وهو الاعتقاد بالحکم.

وهذا الأمر کما یمکن أن یکون حقیقة لجعل الداعی إلی تحصیل العلم بالفحص عن الخبر ویمکن أن یکون أمرا بترتیب الأثر المرتب علی الاعتقاد فیما إذا کان له أثر عملی ، کذلک یمکن أن یکون هذا الأمر بداعی إظهار معلومیة الواقع فی المؤدی لیترتب علیه أثره وهو التنجز ، ضرورة أن الاعتقاد بواقعیة المؤدی یلازم معلومیّة المؤدی ، فهذا تنجیز للواقع إثباتا لا ثبوتا ، فإنه متکفل لإظهار تنجز الواقع.

وأما تنجیز الواقع ثبوتا فیما (1) یمکن جعله متنجزا من جعل الحجیة أو جعل العقاب أو جعل الحکم المماثل الذی لا یلزم منه محذور کما سلکناه سابقا فی مقام دفع الاشکال.

ولا یخفی أن هذا البیان لا یجری فی التصدیق العملی فإن إظهار الصدق وظهور الصدق بالعمل ناش من العمل ، ولیس من ظهور الحکم الذی یترتب علیه تنجز الحکم الموجب للحرکة نحو العمل ، فلا تغفل.

وقد عرفت مما تقدم أن الأمر الطریقی بوجه آخر وهو جعل الحکم المماثل بداعی إیصال الواقع بعنوان آخر معقول.

لکنه غیر مراد من العبارة لأن ظاهرها أن الحکم الطریقی حیث إنه لیس جعلا للداعی لا یکون فردا مماثلا للحکم الواقعی فلا یراد منه إلا الإنشاء بداعی تنجیز الواقع.

فی وجه آخر للجمع بین الحکمین

ثم إن هنا تقریبا آخر فی رفع التماثل والتضاد بحمل الأمر الظاهری علی

وجه آخر للجمع بین الحکمین

ص: 141


1- 1. والصحیح : ففیما.

الإرشاد حکاه بعض أجلة (1) العصر عن استاده « قدس سره » وهو أن الأمر بالعمل بالطریق فی صورة انفتاح باب العلم الموافق للواقع إنما یعقل فیما إذا کان فی تحصیل العلم بالواقعیات مفسدة غالبة علی مصلحة ما لا یؤدی إلیه الطریق ، فیجب علی الحکیم مراعاة ، ما هو أقوی ، وصرف المکلف عن تحصیل العلم بالأمر بالعمل بالطریق.

وحیث إن بعض الطرق أقرب إلی الواقع من غیره ، فللمولی إرشاد العبد إلی کون الخبر أقرب إلی الواقع من غیره ، فالأمر بتصدیق العادل لیس حکما مولویا وجعلا للحکم المماثل حقیقة ، بل إرشاد إلی أن قول العادل أقرب إلی الواقع.

وفیه أولا : أن البعث الإنشائی إلی شیء لا بد من أن یکون إرشادا إلی ما فی متعلقه من الأثر المترقّب منه المرشد إلیه ، فالأقربیة صفة فی الخبر لا فی تصدیق العادل ، والمفروض تعلق الأمر الإرشادی بتصدیق العادل لا بنفس قول العادل وإخباره.

وثانیا : سلمنا أن معنی الإرشاد هنا هو أن العمل بالخبر عمل بالأقرب وهو عنوان للعمل یرشد إلیه.

لکنه لیس کل بعث إنشائی إرشادا إلی أی شیء ، مثلا إذا قیل اعمل بالخبر دون غیره أمکن أن یکون إرشادا إلی أقربیة الخبر من غیره.

وأما مجرد الأمر بالعمل بالخبر ابتداء فلا یکون إرشادا بمدلوله إلی کون الخبر أقرب من غیره ، وتخصیص الأمر بالعمل بخصوص الخبر وإن کان یدل بدلالة الاقتضاء وأن التخصیص بلا مخصص محال علی أنه أقرب إلی الواقع من غیره ، لکنه لا دخل له بالإرشاد إلی الأقربیّة بنفس البعث.

وثالثا : سلمنا کونه إرشادا إلی الأقربیّة لکنه غیر متکفّل لحجّیة الخبر لا

ص: 142


1- 1. درر الفوائد / 354.

جعلا ولا کشفا ، إذ المفروض عدم کونه بصدد جعل الحجیة ولا بداعی إظهار تنجز الواقع ، بل بداعی الإرشاد إلی الأقربیّة.

وکون الخبر واقعا أقرب من غیره لا یقتضی عدم تحصیل العلم واستحقاق العقاب علی عدم العمل بالخبر إلا بدلالة الاقتضاء وهو أنه لو لم یکن للخبر الأقرب إلی الواقع شأن وأثر لم یکن معنی لقیامه مقام الإرشاد إلی الأقربیة لکونه لغوا.

لکنه غیر مفید لأن الکلام فی الدلیل المتکفل لحجیة الظن ورفع التماثل والتضاد عنه مع کونه کذلک.

والأولی بعد فرض الإرشاد جعل الإنشاء بداعی الإرشاد إلی ما فی تصدیق العادل والأخذ به واستماع قوله من الخروج من تبعة رده وعدم العمل علی طبقه ، فیکشف بدلالة الاقتضاء عن حجّیته.

إلا أن الکلام بعد فی أن الحجیة فی مقام الثبوت بأی معنی حتی لا یلزم منه اجتماع المثلین أو الضدین ، فمجرد حمل الإنشاءات علی الإرشادیة لا یجدی شیئا ، فتدبّر جیّدا.

فی دفع التنافی فی خصوص الأمارات.

59 - قوله « قده » : لأن أحدهما طریقی عن مصلحة فی نفسه ... الخ (1)

فی قبال المصلحة فی المؤدی.

ولا یخفی علیک أن الطریقیّة متقوّمة بعدم مصلحة ما وراء مصلحة الواقع فی متعلقه لا بکون نفسه ذا مصلحة ، وإلا فالإنشاء مطلقا یکون الغرض منه قائما به ، وهو : تارة جعل الداعی ، وأخری جعل المنجز مثلا.

قوام الطریقیة

ص: 143


1- 1. کفایة الأصول / 277.

وهو غیر الغرض من الواجب وهی المصلحة القائمة بذات الواجب.

وحیث إنه لیس فی مورد الأمر الطریقی مصلحة زائدة علی مصلحة الواقع ، فلا یعقل أن یکون فی مورده إرادة تشریعیّة أخری ، فلا یعقل أن یکون فی مورده بعث آخر ، فلا محالة یکون الإنشاء بداعی تنجیز الواقع ، لا بداعی البعث مثلا. وحیث إن البعث الطریقی بداعی تنجیز الواقع وإیقاع المکلف فی کلفة الواقع ، فلا دعوة لنفسه بما هو ، ولذا لیس لهذا الأمر الطریقی بما هو مخالفة أو موافقة ، لأن الغرض منه جعل الخبر منجزا للواقع لا جعل الداعی إلی العمل.

نعم هو موجب لدعوة الأمر الواقعی ، وکونه منجزا له بلحاظ أن مخالفة التکلیف الذی قام علیه طریق منصوب من قبل المولی - بحیث جعله الشارع محققا لدعوة تکلیفه الواقعی - کمخالفة التکلیف الواصل بالحقیقة خروج عن زیّ الرقیّة ورسم العبودیّة ، فیکون ظلما علی المولی ، وموجبا لاستحقاق الذم والعقاب.

نعم یمکن تصور الأمر الطریقی کما تقدم بوجه آخر ، وهو الإنشاء بداعی جعل الداعی لکنه بداعی إیصال الواقع بعنوان آخر ، فلا مصلحة إلا مصلحة الواقع ولا إرادة تشریعیّة إلا الإرادة الواقعیّة ، ولا بعث حقیقی فی قبال البعث الواقعی ، ویترتب علیه تنجز الواقع بهذا العنوان الواصل.

لکن خروجه عن المماثلة المستحیلة مع الإنشاء الواقعی مبنی علی دخل الوصول فی فعلیّة الباعثیّة کما قدمناه فی أول (1) البحث ، فمجرد عدم تعدد المصلحة وعدم تعدد الإرادة لا یجدی ، بل لا بد من فرض عدم تعدد البعث بالحمل الشائع أیضا.

وحیث إن المصنف العلامة « قدس سره » بصدد إثبات أمر غیر مماثل

ص: 144


1- 1. التعلیقة 55.

للبعث فلا محالة لا ینطبق علی ما أفاده هذا التقریب بل التقریب المتقدم.

60 - قوله « قده » : وإن لم یحدث بسببها إرادة أو کراهة فی المبدأ ... الخ (1).

ظاهر العبارة وإن کان عدم ثبوت الإرادة والکراهة مطلقا حتی فی الحکم الحقیقی فی المبدأ الأعلی إلا أن غرضه « قدس سره » کما یکشف عنه آخر کلامه وما تقدم منه فی مبحث الطلب والإرادة ، وصرح به فی مباحث أخر أن حقیقة الإرادة والکراهة لیست إلا العلم بالمصلحة والمفسدة : فان کانتا بلحاظ نظام الکل کانت الإرادة والکراهة تکوینیّتین. وإن کانتا بلحاظ خصوص أفعال المکلفین کانت الإرادة والکراهة تشریعیّتین ، فلیس للإرادة والکراهة مطلقا مصداق فیه تعالی ، إلا العلم بالمصلحة والمفسدة.

وقد نبهنا علی ما فیه فی مبحث الطلب والإرادة مفصلا (2). ومجمله أن المفاهیم متخالفة لا مترادفة ، والرجوع الواجب فی صفات الواجب هو الرجوع من حیث المصداق ، ومرجع جمیع الصفات ذاته الأقدس تعالی وتقدس.

وکما أن حقیقة العلم نحو من الحضور ، وهو تعالی حاضر ذاته لذاته وبتبع حضور ذاته لذاته یعلم مصنوعاته ، کذلک هو عزّ اسمه وجود صرف والوجود المحض محض الخیر والخیر المحض محض الرضا والابتهاج والمحبة ، ومن أحب شیئا أحب آثاره (3)

ص: 145


1- 1. کفایة الأصول / 277.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 151.
3- 3. فإن المراد بالذات فی مرتبة الذات نفس الذات ولا یعقل أن یکون شیء مرادا بالعرض إلا ما یوجد فی دار الوجود بتبع الذات فما یکون مأمورا به إنما یکون مرادا بالإرادة الذاتیة إذا کان مما یوجد فی الخارج لدخله فی النظام التام وهو حینئذ مراد بالإرادة التکوینیّة.

ومنه یعرف الخبیر أنه لا أثر للإرادة التشریعیة فی صفاته تعالی ، ثم إنزال الکتب وإرسال الرسل والبعث والزجر من جملة النظام التام الذی لا أتم منه نظام ، فتکون مرادة بالإرادة التکوینیة ، کما فی غیره تعالی علی ما عرفت سابقا ، فافهم أو ذره فی سنبله ، فکل موفق لما خلق له.

61 - قوله « قده » : فلا محالة ینقدح فی نفسه الشریفة ... الخ (1).

قد عرفت سابقا أن الإرادة التشریعیة تمتاز عن التکوینیة بتعلقها بفعل الغیر ، وذلک إنما یعقل إذا کان للفعل المراد فائدة عائدة إلی المرید.

بداهة أن الشوق النفسانی إلی شیء بنفسه لا یعقل ، إلا عن فائدة عائدة إلی ذات الفاعل أو قوة ، من قواه ، وهو غیر ثابت فی الأحکام الشرعیة ، فإن مصالح متعلقاتها تعود إلی المکلفین دون الشارع.

نعم إرادة البعث والزجر معقولة حتّی فی المبدأ الأعلی وهی إرادة تکوینیّة کما عرفت.

وأما ما أفاده « قدس سره » من أن الحکم الموحی به حکم شأنی فلا معنی لظاهره ، إلا الحکم الثابت بثبوت المصلحة نحو ثبوت المقتضی ، بثبوت المقتضی ، فیرجع الأمر إلی أن الموحی به نفس المصلحة الباعثة علی الحکم.

ولیس الحکم الموحی به کلیّة کذلک ، ولا خصوصیة فی المقام تقتضی ذلک وإن امکن ذلک أحیانا بتفویض الأمر إلی النبی صلّی الله علیه وآله وفی نعوته صلّی الله علیه وآله المفوّض إلیه دین الله ، وإلا فالکتاب الالهی مملو من الأحکام الإنشائیة.

====

2. کفایة الأصول / 277.

ص: 146


1- الذات إذ لیس من آثاره ومعالیله ومجعولاته حتی ینبعث من الذات وابتهاجه الذاتی ارادة وابتهاج بما له التخصّص فی مرتبة الذات کی یعقل أن یکون الابتهاج الذاتی ابتهاجا به بالعرض وبالتب�1. فافهم جیدا فإنه دقیق. منه عفی عنه.

نعم یمکن أن یراد بالحکم الشأنی ما یقابل الفعلی وهو الحکم الانشائی وحینئذ یراد من قوله الموجبة لإنشائه بعثا وزجرا البعث منه صلّی الله علیه وآله فعلا علی طبق الإنشاء الموحی به والأمر سهل.

62 - قوله « قده » : ولا مضادة بین الإنشاءین فیما إذا اختلفا ... الخ (1).

إذ لم یجتمع فردان مما هو تحریک وبعث بالحمل الشائع أو بعث وزجر کذلک بالإضافة إلی فعل المکلف وإن اتفقا فیما هو بعث أو زجر بالحمل الأولی ولا تماثل ولا تضاد إلا بین الشیئین بنحو وجودهما الحقیقی الذی یترتب علیه أثر (2) المرغوب منه.

63 - قوله « قده » : إلا بالنسبة إلی متعلق الحکم الواقعی ... الخ (3).

لا یقال : حمل المکلف علی خلاف ما هو المراد منه جدا محال ، ولا شبهة أن البعث وإن کان طریقیا یوجب اتصاف الخبر بصفة موجبة لحمل المکلف علی الفعل.

فمع المخالفة للحکم الواقعی یوجب حمل المکلف ولو بالواسطة علی خلاف ما هو المراد منه جدا.

لأنّا نقول : الداعی إلی الفعل والحامل علیه نفس التکلیف الواقعی الواصل بتوسط الحجة الشرعیة.

ومع مخالفة الأمارة للواقع لا تکلیف فی موردها کی یکون داعیا ، واحتمال ثبوت التکلیف بواسطة قیام ما ینجّزه علی تقدیر ثبوته وإن کان حاملا له علی الفعل ، إلا أنه لا حامل ولو بالواسطة من الشارع للعبد علی خلاف ما هو المراد

ص: 147


1- 1. کفایة الأصول / 278.
2- 2. کذا فی النسخة المخطوطة بغیر خطه قده ، والصحیح : الاثر.
3- 3. کفایة الأصول / 278.

منه جدا ولعلّه « قدس سره » أشار إلی ذلک بقوله فافهم.

64 - قوله « قده » : فلا محیض فی مثله إلا ... الخ (1).

الإباحة إنما تنافی الإرادة والکراهة النفسانیّتین بالعرض لا بالذات ، إذ لا مقابلة بینهما ، بل الإرادة حیث إنها ملزومة للبعث ، وهو مناف بالذات للترخیص فینافی ملزومه بالعرض.

وکذا تنافیها من حیث المبدأ ، فان الإرادة منبعثة عن کمال الملاءمة للطبع ، والکراهة عن کمال المنافرة للطبع ، والإباحة تنبعث غالبا عن عدم کون المباح ملائما ومنافرا ، وبین الملاءمة وعدمها والمنافرة وعدمها منافاة بالذات ، وبین لازمهما بالعرض.

نعم حیث إن الإباحة هنا منبعثة عن مصلحة موجبة لها لا عن عدم المصلحة والمفسدة فی الفعل ، وإلا لم یعقل مزاحمة بین الاّ اقتضاء والمقتضی ، فلذا ینحصر وجه المنافاة فی الجهة الأولی ، فلو أمکن انفکاک الإرادة عن البعث الفعلی لم یکن الإباحة هنا منافیة للإرادة أو الکراهة الواقعیّة بوجه لا ذاتا ولا عرضا بمعنی أنه لو لم یکن هناک تکلیف فعلی من جمیع الجهات والمفروض أنه المنافی للإباحة فلا منافاة للإباحة مع الإرادة حتی لا تنقدح بسببها ، فتدبّر جیّدا.

ثم إنه « قدس سره » لم یتعرض لسائر الأصول کالاستصحاب مثلا ، فإنه لا یتعین فیه جعل الحکم التکلیفی حتی یرد فیه محذور المماثلة والمضادة ، بل یمکن أن یکون بعنوان اعتبار بقاء الکاشف التام ، أو جعل المنجز فی السابق منجزا فی اللاحق ، فیکون کالحکم الطریقی فی الأمارات.

وربما یقال (2) : بکون مثل الاستصحاب برزخا بین الأمارات ومثل أصل

ص: 148


1- 1. کفایة الأصول / 278.
2- 2. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 : 78.

البراءة بتقریب أن المرتبة التی یکون بها تلک الصفة النفسانیّة علما لها حیثیتان :

إحداهما حیثیّة الإضافة إلی ما فی الخارج ، وبهذا الاعتبار یکون وصولا وانکشافا لما فی الخارج.

وثانیتهما حیثیة الجری العملی علی وفق الیقین بمقتضی الطبع والعادة.

والمجعول اعتبارا فی باب الأمارات هی الحیثیة الأولی من العلم.

والمجعول اعتبارا فی باب الاستصحاب مثلا هی الحیثیّة الثانیة منه من دون جعل حکم تکلیفی فی البابین ، فلا یلزم اجتماع المثلین والضدین.

وانت خبیر بأن مرجع اعتبار العلم بما له من الحیثیّة اعتبار تلک الحیثیّة للأمارة أو لمورد الأصل کما هو واضح بملاحظة اعتبار العلم من حیث الانکشاف والوصول ، فان مرجعه إلی اعتبار الانکشاف والوصول التام ، فإن الوصول والانکشاف الأعم من الحقیقی والاعتباری هو الموضوع الذی یترتب علیه حکم العقل بتنجّز الواقع.

مع أن اعتبار العلم بالحیثیة الثانیة لا معنی له ، إذ الجری العملی عنوان العمل ، ولیس موضوعا لأثر عقلا ولا شرعا حتی یکون اعتبار الجری العملی تحقیقا لموضوع ذلک الأثر ، بل قابل لتعلق التکلیف به کالتصدیق العملی فی باب الخبر.

وإن أرید اعتبار المتحیّث بما هو متحیّث ومرجعه إلی اعتبار الکاشفیّة والموصلیّة فی باب الأمارات واعتبار المحرکیّة والسببیّة للجری عملا فی الاستصحاب.

ففیه أن اعتبار الکاشفیة تحقیق لما به یتنجّز الواقع ، فیکون تحقیقا لموضوع الحکم العقلی.

بخلاف اعتبار المحرکیّة والاقتضاء للجری عملا ، فإنه لیس تحقیقا لموضوع ذی أثر عقلا ولا شرعا.

ص: 149

أما شرعا فواضح.

وأما عقلا ، فلأن تنجّز الواقع أثر الوصول والانکشاف ، لا أثر وجود المحرک بما هو حتی یکون اعتباره تحقیقا للموضوع ، بل هو فی الحقیقة تحقیق للتحریک الاعتباری نحو العمل وفیه نتیجة محذور اجتماع المثلین مثلا ، فان اجتماع بعثین وتحریکین نحو فعل واحد إذا کان محالا لم یکن فرق بین أنحاء التحریک الاعتباری.

ومنه یعلم أیضا أن تخصیص کل من الأمارة والاستصحاب بحیثیّة من الحیثیّتین یوجب عدم تنجّز الواقع بالاستصحاب ، حیث لم یعتبر فیه الانکشاف ، واعتباره مع اعتبار المحرکیة فیه یوجب أن یکون الاستصحاب أقوی من الأمارة ، لمکان اشتماله علی ما فی الأمارة وزیادة.

65 - قوله « قده » : بمعنی کونه علی صفة ونحو لو علم به المکلف ... الخ (1).

قد عرفت سابقا أنه : لو أرید من ذلک الفعلیّة من جهة لا من جمیع الجهات.

ففیه أن الفاقد لبعض جهات الفعلیّة باق علی الشأنیّة ، والشیء ما لم ینسد جمیع أبواب عدمه لم یوجد ، فهو حکم غیر فعلی.

ولو أرید من ذلک کون الفعلیة ذات مراتب فالفعلی من مرتبة لا ینافی الفعلی من مرتبة أخری.

ففیه أن الشدة والضعیف فی الطبیعة لا یرفع تماثل فردین من طبیعة واحدة ولا تضاد فردین من طبیعتین متقابلتین ، کما یظهر لمن أمعن النظر فی اجتماع سواد ضعیف مع سواد قوی أو سواد ضعیف مع بیاض قوی فی موضوع واحد.

ص: 150


1- 1. کفایة الأصول / 278.

وأما إذا أرید من الحکم الفعلی من جهة الحکم بداعی إظهار الشوق المطلق لا بداع البعث والتحریک فهو فعلی من قبل هذه المقدمة.

ففیه ما تقدم سابقا أن الشوق إذا بلغ حدا ینبعث منه جعل الداعی کانت إرادة تشریعیّة ، وهی منافیة لإرادة أخری علی خلافها أو الاذن فی خلافها ، وإذا لم یبلغ هذا الحد ، فلا یکون القطع به موجبا للامتثال ولا مثل الإنشاء بداعی إظهار الشوق المطلق جعلا للداعی ، إذ لا ینقلب الشیء عما هو علیه کما مر مرارا.

نعم ما أفاده « قدس سره » یتجه علی ما اخترناه فی حقیقة الحکم الفعلی من أنه الإنشاء بداعی جعل الداعی فی قبال سائر الدواعی وما یکون أمره بید المولی هو هذا المعنی.

إلا أن هذا الإنشاء لا یعقل أن یکون باعثا وداعیا أو زاجرا وناهیا ، إلا إذا وصل إلی العبد کما مر غیر مرة.

فإن أرید من الفعلیة تمام ما بید المولی فی مقام تحریک العبد کان ما أفاده « قدس سره » وجیها.

والفعلیّة الحقیقیّة الموجبة لاتصاف الشیء بالباعثیّة موجها بجهة الإمکان إنما تکون بالوصول إلی العبد.

وعلیه ، فمرتبة الفعلیّة والتنجّز فی جمیع الأحکام واحدة ، وحینئذ فالحکم علی خلاف الحکم الواقعی علی طبق القاعدة ، لا من جهة اللابدّیة والجمع بین الحکم الواقعی والظاهری.

66 - قوله « قده » : ضرورة عدم لزوم امتثال الأحکام الإنشائیة ... الخ (1).

هذا - بناء علی کون الحکم الواقعی إنشائیا محضا لا بداعی البعث

ص: 151


1- 1. کفایة الأصول / 278.

والتحریک کما بنی « قدس سره » علیه فی غیر مورد من تعلیقته الأنیقة علی رسائل شیخه العلامة الأنصاری « قدس سره » - فی غایة الوضوح.

إلا أن الإنشاء المحض بلا داع هو فی نفسه محال ، لاستحالة صدور الفعل الاختیاری بلا إرادة ، والإرادة بلا داع.

والانشاء بداع غیر داعی جعل الداعی لا یترقب منه فعلیّة البعث والزجر ، فلا یکون فعلیّته إلا فعلیّة الإرشاد أو الامتحان أو جعل القانون ونحوها ، فلا تصل النوبة علی أی تقدیر إلی هذا المحذور.

وأما الإنشاء بداعی البعث أو الزجر مع عدم کونهما بعثا وزجرا بالحمل الشائع ، إلا بعد الوصول بنحو من أنحائه إلی العبد ، فلا یرد علیه هذا المحذور ، إذ عدم الفعلیّة لعدم الوصول ، ومعه فهو حکم بعثی أو زجری.

وحیث إن الفرض فرض الوصول فلا محالة یستحق علی مخالفته العقوبة.

وکما أن الوصول بالعلم الذی هو الوصول بلا عنایة یوجب إمکان الدعوة ، کذلک الوصول بالخبر الذی اعتبر له وصف الحجیة بنحو من الأنحاء المتقدمة یوجب إمکان الدعوة ، ویستحق بمخالفته العقوبة.

نعم بناء علی المشهور من إنشاء أحکام مماثلة علی طبق ما تضمنه الخبر یکون الداعی نفس هذا الحکم المماثل ، وهو علی الفرض واصل.

وکونه هو الحکم الواقعی تعبّدا لا یقتضی عدم الفعلیّة ، لما عرفت من أن عدم الفعلیّة لیس لأجل خلل فیما یکون أمره بید الآمر بل لاعتبار الوصول عقلا فی إمکان الدعوة ووصول الحکم الظاهری لیس بالتعبد بل بالحقیقة.

67 - قوله « قده » : فإنه یقال لا یکاد یحرز ... الخ (1).

بیانه أن الأمارة : إذا کانت مبلغة للحکم الإنشائی إلی مرتبة الفعلیّة

ص: 152


1- 1. کفایة الأصول / 278.

ودلت الأمارة علی حکم أدت الأمارة إلیه بهذا العنوان ، فلا محالة یکون عنوان الأمارة الحکایة عن حکم فعلی بحسب العنوان.

ومقتضی الحجیة جعل الحکم المماثل علی طبق المحکی بها والمماثل لحکم فعلی عنوانا حکم فعلی تعبدا ، فیترتب علیه آثار وصول الحکم الفعلی تعبدا.

وأما إذا اختلت إحدی المقدمتین ، فلا موجب للالتزام بجعل الحکم الفعلی تعبدا.

ومن البین أن المقدمة الأولی محل المنع ، حیث لا دلیل علی کون الأمارة مبلغة للحکم الإنشائی إلی مرتبة الفعلیة ، ومجرد الاحتمال والإمکان غیر مجد.

والمقدمة الثانیة باطلة وجدانا ، إذ الأمارة لا تحکی إلا عن الواقع ، لا الواقع الذی أدت إلیه الأمارة ، بل یستحیل إذا کان المراد تأدیة شخص تلک الأمارة الحاکیة.

لا یقال : لم لا تکون من قبیل الموضوعات المرکبة التی أحرز أحد جزأیها بالوجدان والآخر بالتعبد ، وقیام الأمارة وجدانی ، والحکم الإنشائی تعبدی ، فیکون مصداقا للبعث الفعلی بحسب الفرض لا بالتعبد بحکم فعلی.

لأنا نقول : لا مساس للأمارة بالحکم التعبدی بل یحکی عن حکم واقعی محض ولا تعبد بکون الواقع مؤدی هذه الأمارة بل مجرد ثبوت الواقع تعبدا بسبب قیام الأمارة علی نفس الواقع.

68 - قوله « قده » : وأخری بأنه کیف یکون التوفیق ... الخ (1).

توضیحه أن حمل الأحکام الواقعیة علی الإنشاءات الغیر الفعلیة للفرار عن اشکال القطع بثبوت المتنافین فی صورة الموافقة والمخالفة معا.

ص: 153


1- 1. کفایة الأصول / 279.

وهذا إنما یجدی مع عدم احتمال أحکام بعثیة أو زجریة فی موارد الأصول ، والأمارات ، وإلا فلا یجدی ، ضرورة أن احتمال ثبوت المتنافیین کالقطع بثبوت المتنافیین فی الاستحالة.

فلا مناص لمن یوفق بین الواقعی والظاهری ، إلا إنکار هذا الاحتمال رأسا ولا مجال لإنکاره فی نفسه إلا ممن لا یمکنه التوفیق إلا بذلک.

وأما مع حمل الحکم الواقعی علی الفعلی من وجه والظاهری علی الفعلی بقول مطلق فلا یضره هذا الاحتمال کما أنه لا یرد علیه اشکال عدم لزوم الامتثال.

69 - قوله « قده » : بأن الحکمین لیسا فی مرتبة واحدة ... الخ (1).

بداهة تقدم الحکم الواقعی کالمصلحة المقتضیة له طبعا علی الجهل به والجهل به مأخوذ فی موضوع الحکم الظاهری المتقدم علیه طبعا فهو متأخر عن الحکم الواقعی طبعا بمرتبتین إنما الکلام فی ارتفاع المنافاة بالتقدم والتأخر الطبعیّین.

وربما یوجه ذلک بأن اشتمال الفعل المجهول حکمه الواقعی علی مصلحة مقتضیة للحکم علی خلافه أمر ممکن.

وحیث إن هذا المقتضی مرتب علی الجهل بالحکم الواقعی الثابت بحیث لولاه لم یکن اقتضاء ، فلا محالة لا یعقل أن یکون مانعا عن تأثیر المقتضی للحکم الواقعی ، إذ المرتب علی شیء إما أن یوجد مترتبا فقد أثر المقتضی فی کلیهما أثره وإما أن لا یوجد فلا مانعیّة ، إذ المانعیّة بعد الوجود.

وأما المقتضی للحکم الواقعی ، فهو أیضا لا یمنع عن تأثیر المصلحة المقتضیة للحکم الظاهری ، لأن المصلحة المزبورة لا تقتضی فی مرتبة الجهل شیئا

ص: 154


1- 1. کفایة الأصول / 279.

ینافی مقتضی المصلحة المقتضیة للحکم الظاهری والمانعیة تنشأ من التنافی ، إذ المفروض ترتب اقتضاء المصلحة للحکم الظاهری علی الحکم الواقعی ، فلم یکن من قبل الحکم الظاهری مانعیة حتی یقتضی المصلحة الواقعیة خلاف مقتضی المصلحة الظاهریة فیتنافیان ویتمانعان.

ولا تقتضی المصلحة الواقعیة فی مرتبة الجهل بالحکم الواقعی شیئا حتی تکون المانعیة مختصة بها ، إذ : کما أن موضوع الحکم الواقعی لا یعقل أن یتقیّد بالجهل بالحکم ولا بالعلم به ولا بالأعمّ منهما ، إذ کل ذلک من عوارض عارض الموضوع ، فیلزم عروض الشیء لنفسه.

کذلک المصلحة المقتضیة للحکم الواقعی لا یعقل أن یتقید (1) بشیء من عوارض مقتضاه (2) للزوم توقف اقتضاء الشیء علی اقتضائه ، فالمصلحة الواقعیة لا تقتضی فی مرتبة الجهل بالحکم الواقعی شیئا أبدا حتی یعقل التنافی والمانعیة.

ولا یخفی علیک أن المصلحة المقتضیة للحکم الظاهری کما أفید لا یعقل أن تکون مانعة ، إذ المانعیة بعد الوجود وفرض وجود مقتضاها وتمامیتها فی الاقتضاء التزام باجتماعهما.

لکنها لا یعقل تمامیة اقتضائها لمکان مانعیة المصلحة المقتضیة للحکم الواقعی عنها لعدم توقف مانعیتها علی اقتضائها شیئا فی مرتبة الجهل بالحکم الواقعی.

بیانه أن معنی التقدم والتأخر فی المرتبة هو التقدّم والتأخر بالطبع وملاک التقدم بالطبع کما أشرنا إلیه فی بعضی الحواشی السابقة أن للمسمی بالمتقدم إمکان الوجود ولا وجود للمتأخر بخلاف المتأخر ، فإنه لیس یمکن أن یوجد إلا

ص: 155


1- 1. والصحیح : أن تتقیّد ، بالتأنیث.
2- 2. والصحیح : مقتضاها.

والمتقدم موجود کالواحد ، فإنه متقدم علی الاثنین بالطبع حیث لا یوجد الاثنان إلا والواحد موجود بخلاف الواحد فإن له إمکان الوجود ولا وجود للاثنین ، وهکذا کل علة ناقصة بالإضافة إلی معلولها فإنها متقدمة علیه بهذا النحو من التّقدم.

ومن البدیهی أن هذا المعنی من التقدم والتأخر لا ینافی المعیة فی الوجود الخارجی ، فقولهم المصلحة المقتضیة للحکم الواقعی لا تقتضی فی مرتبة الجهل شیئا غایته عدم اقتضائها حکما له المعیة بالطبع مع الحکم الظاهری لاستحالته کما تقدم ، وذلک لا ینافی اقتضائها حکما له المعیة فی الوجود الخارجی مع الحکم الظاهری کما هو کذلک قطعا.

فحینئذ یتمحض البحث فی أن الاجتماع المستحیل فی المتضادین یکفی فیه المعیة فی الوجود الخارجی ، أو لا بد فیه من المعیة بالطبع ، أو عدم کون أحدهما متقدما علی الآخر تقدما طبعیّا.

ومن راجع فطرته السلیمة یقطع بأن المعیة الوجودیّة الزمانیّة کافیة فی الاجتماع المستحیل إذ المعاندة والمطاردة بین الضدین وغیرهما من أنحاء المتقابلین إنما یکون بحسب الوجود ، ولیس مرتبة الطبع من المراتب الوجودیة الخارجیة کی یقال : إنه لا مزاحم للموجود فی هذه المرتبة ، کیف وربما یکون المتقدم والمتأخر بالطبع متساویین فی نیل الوجود الخارجی الزمانی؟

ویمکن تقریب هذا الوجه بنحو آخر لا یتوقف علی لزوم المعیة بالطبع فی التضاد وملخصه أن کل مقتضیین لم یکن بینهما تمانع فی التأثیر ، فلا محالة یؤثّر کل منهما.

وهنا کذلک ، لأن مقتضی الحکم الظاهری لإناطته بثبوت الحکم الواقعی والجهل به لا یعقل أن یمنع عما یتوقف علیه.

ومقتضی الحکم الواقعی إنما یمنع عما یزاحمه فی التأثیر ، وحیث فرض عدم

ص: 156

مزاحمته فی التأثیر ، فکیف یعقل أن یمنع عما لا یزاحمه؟

ویندفع بأن إناطة مقتضی الحکم الظاهری بما ذکرنا تارة یکون بنحو الشرط المتقدم وأخری یکون بنحو الشرط المقارن.

أما علی الأول ، فالفرض المذکور یقتضی عدم المزاحمة فی التأثیر ، لکنه یقتضی تأثیر مقتضی الحکم الواقعی ، حیث إنه بلا مانع ، وبعد تأثیره أثره لا یعقل تأثیر مقتضی الحکم الظاهری لا لوجود المزاحم فی التأثیر ، إذ لا یترقب من مقتضی الحکم الواقعی تأثیر آخر بعد تأثیره ، بل لعدم قابلیة المحل للحکم الظاهری لاشتغاله بضده ، والمانع من الاجتماع غیر منحصر فی تزاحم السببین.

وأما علی الثانی ، فمقتضاه المقارنة الزمانیّة بین الشرط والمشروط فیکون تأثیر کل منهما مقارنا لتأثیر الآخر ، فیقع المزاحمة بین المؤثّرین ، إذ کما أن التقدم الطبعی لا یرفع التضاد بین الحکمین کذلک لا یرفع التزاحم بین السببین وعلیه فأصل الإناطة محال : فتدبره فإنه حقیق به.

فی بیان وجه آخر للجمع بین الحکمین :

وهنا تقریب آخر لا من حیث ترتب الحکمین ولا من حیث ترتب السببین بل من حیث تعدد موضوع الحکم الواقعی والحکم الظاهری حکی عن بعض الأجلة (1) « قدس سره » ملخصه أن الأحکام لا تتعلق بالموجودات الخارجیة حتی یتوهم أن الشرب الخارجی المجهول حکمه مجمع لموضوع الحکم الواقعی وموضوع الحکم الظاهری ، فیلزم اجتماع المتضادین مثلا فی موضوع واحد ، بل تتعلق بالموجودات الذهنیّة من حیث إنها حاکیة عن الخارج ، والعنوان المتعلق للحکم الواقعی مع العنوان المتعلق للحکم الظاهری لا یجتمعان فی الوجود الذهنی حتی یکون هناک مجمع عنوانی لموضوعی الحکمین ، وذلک لأن

ص: 157


1- 1. وهو السید المحقق الفشارکی الاصفهانی قدس سره حکاه عنه تلمیذه المحقق الحائری قدس سره. درر الفوائد :1. 351.

موضوع الحکم الواقعی نفس الفعل المجرد عن لحاظ العلم بحکمه والشک فیه ، وموضوع الحکم الظاهری هو الفعل بوصف کونه مشکوک الحکم ، فکیف یجتمع لحاظ التجرد ، ولحاظ الاتصاف؟

وبعبارة أخری موضوع الحکم الواقعی الفعل من حیث نفسه ، وموضوع الحکم الظاهری الفعل بملاحظة ثبوت الحکم له ولحاظه من حیث نفسه ولحاظه من حیث ثبوت الحکم له متنافیان.

وهذا بخلاف الصلاة والغصب فان مجمعهما عنوان الصلاة فی الغصب ولیس أحدهما ملحوظا بنحو لا یجتمع مع الآخر.

والجواب عنه یتوقف علی تمهید مقدمة وهی أن الماهیة : تارة تلاحظ بنفسها بحیث یکون النظر مقصورا ذاتا علی ذاتها وذاتیاتها من دون إضافتها وقیاسها إلی الخارج عن ذاتها ، وهی فی هذه الملاحظة لیست إلاّ هی غیر واجدة بوجدان ماهوی إلا لذاتها وذاتیاتها ، وفی هذه الملاحظة لا تصلح إلا للحکم علیها بذاتها وذاتیاتها لا بالخارج عنها ، فإنه خلف ، إذ المفروض عدم مقایستها وإضافتها إلی الخارج عن ذاتها.

وأخری تلاحظ مقیسة ومضافة إلی الخارج عن ذاتها وهی فی هذه الملاحظة لها اعتبارات ثلاثة.

أحدها : ملاحظتها واعتبارها مع ذلک الشیء ومقترنة به کالکتابة مثلا ویسمی بالماهیة بشرط الشیء.

ثانیها : اعتبارها مع عدم الکتابة وتسمّی بالماهیة بشرط لا.

ثالثها : اعتبارها بحیث لا تکون مقترنة بالکتابة ولا مقترنة بعدمها وتسمی بالماهیة اللابشرط القسمی. فاللابشرط المقسمی إنما یکون لا بشرط بالإضافة إلی هذه الاعتبارات الثلاثة دون غیرها ، ولا تعین للماهیة إلا أحد هذه التعینات الثلاثة وإلا لم یکن مقسما ، إذ المقسم لا یکون منحازا عن أقسامه ، وإلا لزم

ص: 158

الخلف.

واللابشرط القسمی هو اللابشرط من حیث القید الذی تکون الماهیة باعتباره بشرط شیء تارة وبشرط لا أخری.

فاتضح أن الماهیة من حیث هی والماهیة المهملة غیر اللابشرط المقسمی ، وأن اللابشرط المقسمی غیر اللابشرط القسمی ، وأن اللابشرط من حیث قید الکتابة والضحک وأشباههما وجودا وعدما هو اللابشرط القسمی دون المقسمی.

وعلیه ، فموضوع کل محمول خارج عن مقام ذات الماهیة وإن کان لازم ذاتها لا بد من أن یکون له أحد التعینات الثلاثة.

فشرب التتن مثلا لا یعقل أن یتقید بالعلم بحرمته عند الحکم علیه بتلک الحرمة ، للزوم الخلف علی التحقیق.

وکذا لا یعقل أن یتقیّد بعدم العلم بحرمته للزوم الخلف ، مضافا إلی أنه لا یعقل أن یعلم بها مع الالتفات إلیها لکون العلم بها طاردا لموضوع الحرمة فکیف یعقل العلم بحکمه؟

ومنه یعلم أن تجرد الموضوع عن العلم بمعنی کونه بشرط لا من حیث العلم غیر معقول.

ولا یعقل أیضا أن یکون شرب التتن مهملا من حیث العلم وعدمه ، لما عرفت أن الماهیة المهملة ومن حیث هی لا اعتبار لها إذا قیست إلی الخارج من ذاتها کما فی المقام ، فإنه مقام الحکم علیها بالحرمة مثلا.

ولا یعقل أیضا أن یکون اعتباره اعتبار اللابشرط المقسمی لما عرفت أن اللابشرط المقسمی لا تعین له إلا أحد التعینات الثلاثة ، فلا محالة یکون تعینه تعین اللابشرط القسمی أی ملاحظة شرب التتن بحیث لا یکون مقترنا بالعلم بحکمه ولا بعدمه ، وحیث إنه کذلک یکون الموضوع محفوظا عند العلم بحکمه وعند عدمه.

ص: 159

فان قلت : المعروف أن ما یستحیل التقیید به یکون الإطلاق مستحیلا من جهته لتقابل الإطلاق مع التقیید تقابل العدم بالإضافة إلی الملکة ، فالإطلاق عدم التقیید بما من شأنه التقیید به ، ومع استحالة التقیید به یستحیل عدم ما من شأنه التقیید.

قلت : القید إذا کان مما یمکن التقیید به کالإیمان فی الرقبة کان عدمه عدم الملکة ، وإذا لم یمکن التقیید به کان عدمه من باب السلب المقابل للإیجاب ، فإن ما یمتنع التقیید به یجب عدمه ، لا أنه یستحیل عدمه ، ولا موجب لکون الإطلاق دائما بالإضافة إلی التقیید من باب العدم بالنسبة إلی الملکة حتی إذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق.

فان قلت : إذا کانت الرقبة مطلقة من حیث الإیمان والکفر ، فالرقبة المؤمنة والرقبة الکافرة کلتاهما محکوم (1) بالحکم ، ولیس الأمر کذلک فی الشرب المطلق من حیث العلم بحکمه وعدمه ، فإنه یستحیل عروض الحکم علی معلوم الحکم وعدمه.

قلت : لیس الإطلاق جمعا بین القیود بل لدفع قیدیة الإیمان والکفر ، فذات الرقبة هی المحکومة بالحکم والإیمان والکفر لازم الموضوع لا مقوم الموضوع وإلا لزم الخلف ، فکذا شرب التتن محکوم بالحرمة ، ولازم الموضوع تارة العلم بحکمه وأخری عدمه لا أنهما مقومان للموضوع حتی یمتنع عروض الحکم.

ولا یخفی علیک أنه لا فرق فی الإطلاق بنحو اللابشرط القسمی بین ما إذا کان الإطلاق بلحاظ لوازم الموضوع وعوارضه أو بالإضافة إلی نفس محموله.

فکما أن الرقبة مطلقة من حیث الإیمان والکفر فی ترتب وجوب العتق علیه ، کذلک مطلق من حیث وجوب العتق وعدمه ، فإن ما یجب عتقه لا یجب

ص: 160


1- 1. هکذا فی المطبوع ، لکن الصحیح محکومتان.

عتقه ما لا یجب (1) عتقه یستحیل بأن یحکم علیه بعدم وجوب عتقه ، نظیر الماهیة بالإضافة إلی حمل الوجود أو العدم علیها فإن الماهیة المحمول علیها الوجود أو العدم لا بشرط من حیث الوجود والعدم.

غایة الأمر أن الإطلاق : إن کان من حیث لوازم الموضوع فالغرض دفع القیدیة لعروض الحکم علی الموضوع.

وإن کان من حیث نفس المحمول ، فالغرض إثبات الصلاحیّة لعروض المحمول علیه نفیا واثباتا ، فلیحفظ کل ذلک ، فإنه حقیق به.

إذا عرفت هذه الجملة ، فاعلم أن الحکم علی شرب التتن المجهول حکمه بحکمین أحدهما علی ذات الشرب وأخری علیه بما هو مجهول الحکم (2) محال ، فإن الشیء فی لحاظ واحد لا یعقل أن یلاحظ بما هو وبنحو اللابشرط القسمی وأن یلاحظ بما هو مجهول الحکم وبنحو اللابشرط شیء أو بشرط لا فانهما تعیّنان متقابلان واجتماعهما فی واحد محال.

ولذا قلنا خلافا لشیخنا الأستاد العلامة « أعلی الله مقامه » إن قوله کل شیء طاهر لا یعقل أن یکون دلیلا علی الطهارة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الأولیّة وعلی الطهارة الظاهریة لها بما هی مشکوکة الطهارة.

وأما إذا کان إنشاء الحرمة لشرب التتن من حیث نفسه غیر إنشاء الحلیة له بما هو مشکوک الحرمة ، فلا یلزم منه اجتماع لحاظین متباینین.

ولیس اللحاظ اللابشرطی دخیلا فی موضوعیّته للحکم بل لتسریة

ص: 161


1- 1. والصحیح : وما لا یجب.
2- 2. لا یصح الاتیان بکلمة أخری فی قبال أحدهما وإنما الصحیح ثانیهما وعلی فرض العدول عن الطریقة المألوفة کان اللازم هو الاتیان بقوله وآخر فاستعمال أخری غلط قطعا. نعم لو کان الکلام هکذا فتارة علی ذات الشرب کان یصح الاتیان بکلمة أخری لکن المفروض أن الموجود فی العبارة هو أحدهما.

الحکم إلی جمیع أفراد الموضوع وحصصه بلحاظ عوارضه المتأخرة عن الحکم ، فذات المحکوم بالحرمة محفوظة فی ضمن المجهول علی الفرض ، فیلزم اجتماع الحکمین فی شرب التتن المجهول حکمه ، فافهم واستقم.

70 - قوله « قده » : إلا أنه یکون فی مرتبته أیضا ... الخ (1).

ینبغی حمله علی المعیّة الوجودیّة لا المرتبة الاصطلاحیّة ، إذ لا یعقل اجتماع المتقدم والمتأخر فیما هو ملاک التقدم والتأخر ، بداهة أن المتقدم والمتأخر متضایفان ، وملاک التقدم بالطبع والتأخر بالطبع ما عرفت ، فکیف یعقل اجتماع المتأخر مع المتقدم فی المرتبة التی بها یکون متقدما طبعا ، فلا محیص عن حمل اجتماع الظاهری فی بعض مراتب الواقعی معه علی الاجتماع فی مرتبة الوجود الخارجی الزمانی ، وهو ملاک الاستحالة.

فی تأسیس الأصل عند الشک فی حجیة الأمارة.

71 - قوله « قده » : أن الأصل فیما لم یعلم اعتباره بالخصوص ... الخ (2).

ما أفاده « قدس سره » بناء علی ما اختاره فی معنی الحجیة فی غایة الوضوح.

وکذا علی ما ینسب إلی المشهور من التعبّد بالمماثل للحکم الواقعی بعد التأمل ، وذلک لأن التعبد بالمماثل للواقع لیس أجنبیا عن الواقع بل بلسان أنه الواقع وبداعی التحفظ علی الواقع بالتعبد به بعنوان آخر ، فالحکم المماثل وإن لم یکن طریقیا حیث إنه لا ینجز الواقع علی تقدیر الإصابة ، لکنه إیصال للواقع بعنوان آخر لا أنه فی عرض الواقع.

ومن الواضح أن هذه الآثار أیضا لا یترتب علی التعبد الواقعی ، بل علی

ص: 162


1- 1. کفایة الأصول / 279.
2- 2. کفایة الأصول / 279.

التعبد الواصل حتی یکون إیصالا للواقع بالعنایة وموجبا لحفظ الأغراض الواقعیّة ، فیترتب العقوبة علی مخالفته لا علی مخالفة الواقع ، لأنه الواصل فی الحقیقة دون الواقع.

فان قلت : إذا لم یکن مجال لأصالة عدم الحجیة وکفایة الشک فیها فی الحکم الجزمی بعدمها لم یکن مجال أیضا لاستصحابها ضرورة أن ما لم یکن بید الشارع نفیه لم یکن بیده إثباته مع أنه لا شبهة فی استصحاب حجّیة ما ثبت حجّیته وشک فی بقائها.

قلت : ما بید الشارع جعل الحجیة واعتبارها بأحد المعانی والوجوه المتقدمة غیر مرة ، وترتب الآثار علی هذا الجعل الشرعی موقوف علی إحرازه ولو بالأصل.

فما یکون أمره بید الشارع إثباتا ونفیا نفس الجعل الواقعی ، وما هو الجعل الفعلی بالحمل الشائع هو الواقعی المحرز ، ومن أنحاء إحرازه التعبد ببقائه فیترتب علیه أثره.

وأما عدم الأثر ، فیکفی فیه عدم الإحراز لانتفاء الموضوع المقید حقیقة بانتفاء قیده.

ومنه ظهر الفرق بین استصحابها واستصحاب عدمها.

لا یقال : غایة الأمر عدم الحاجة إلی استصحاب عدمها لا عدم الصحة.

لأنا نقول : إثبات عدمها الواقعی ظاهرا لإثبات عدم الفعلیّة ظاهرا ، إذ لا أثر للواقع بما هو وإن کان مقتضیا له.

ومع القطع بعدم الفعلیّة واقعا لا مجال لإثبات عدم الفعلیة ظاهرا ، فتدبر جیّدا.

والتحقیق : أن عدم الصحة لعدم الأثر إنما یتم إذا لم یکن المستصحب أثرا مجعولا ، والمفروض أن الحجّیة المجعولة سواء کان معناها أمرا وضعیّا أو بعثا

ص: 163

بداعی تنجیز الواقع وکلاهما فی الحقیقة منشأ للعقوبة علی المخالفة قابل للشک ، فأرکان الاستصحاب تامة.

وأما مع عدم الحاجة إلیه بعد حکم العقل ، فیلغو التعبّد بعدم الحجّیة.

فمدفوع بأنه لا بقاء لحکم العقل مع مثله ، لأن العقل إنما یحکم بالفعلیّة للوصول وبعدمها بعدم الوصول ، فکما أنه لو وصل الجعل من الشارع یکون واردا علی حکم العقل کذلک لو وصل عدمه ولو ظاهرا وحکم العقل حینئذ بعدم الفعلیّة من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا حکم حینئذ حتی یقال : بأنه فعلی أو غیر فعلی.

وقد عرفت فی بعض (1) الحواشی السابقة أن حکم الشارع بالإباحة فی مورد حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان حکم مولوی لحکمة داعیة إلیه ، ولیست الإباحة ضروری الثبوت لإمکان الحکم بالاحتیاط مولویا ، فکذلک هنا ، إذ عدم الحجیة فعلا لیس ضروری الثبوت بل ما لم یصل ولو بعنوان الأمر بالاحتیاط ، فتدبر جیّدا.

72 - قوله « قده » : وأما صحة الالتزام بما أدی إلیه من الأحکام ... الخ (2).

توضیحه أن تحریم العمل بالظن من حیث الاستناد قلبا والإسناد قولا : إما بملاحظة أن جواز الاستناد والإسناد من مقتضیات الحجّیة وآثارها ، فیستکشف بطریق الإنّ عدم الحجیة بعدم آثارها.

وإما بملاحظة أن وجوب العمل بالظن لیس إلا وجوب الالتزام بمؤدی الظن ، ومع عدم الدلیل علیه یحرم الالتزام بالحکم بالأدلة الأربعة.

ص: 164


1- 1. مبحث حجیة القطع ، التعلیقة : 39.
2- 2. کفایة الأصول / 280.

فان کان بملاحظة الأول ، ففیه أن الحجیة : إن کانت بمعنی تنجیز الواقع علی تقدیر ثبوته ، فلیس هنا حکم شرعی یحرز حتی یکون القطع بالحجیة موجبا لترتب جواز الإسناد والاستناد کی یستکشف عدمها بعدمهما عند الشک فیها.

وإن کانت بمعنی إنشاء الحکم المماثل ، فمن البین أن الواصل نفس الحکم المماثل دون الواقع ، فإنه بالحقیقة غیر واصل ، فلا یترتب جواز الإسناد والاستناد بالنسبة إلی الواقع علی القطع بالتعبد به حتی یستکشف عدمه من عدمهما فی صورة الشک.

مع أن جواز الإسناد والاستناد لیسا من آثار الواقع المعلوم ومقتضیاته ، بل الإسناد فی صورة القطع بالواقع صدق ، وهو جائز ، وفی صورة القطع بعدمه کذب ، وهو حرام وفی صورة الشک فیه افتراء ، وهو حرام أیضا.

فکون القطع به محققا للصدق وبعدمه محقّقا للکذب وعدمه مطلقا محققا للافتراء أمر ، وترتب أحکام هذه الأمور علی الواقع بلحاظ حالاته المزبورة أمر آخر.

وکذا الاستناد فی صورة القطع به نحو من الانقیاد ، وفی صورة عدمه مطلقا تشریع لا أن جوازه تارة وحرمته أخری من مقتضیات الواقع وآثاره بلحاظ شئونه وأطواره.

وإن کان بملاحظة الثانی ، ففیه أن الحجیة لیست بمعنی وجوب الالتزام بمؤدی الخبر مثلا.

بل إما بمعنی تنجیز الواقعیات بالخبر ، أو جعل الحکم المماثل علی طبق مؤدّاه إیصالا له بعنوان آخر ، إذ لیست الحجیة إلا لأجل التحفظ علی الواقعیات بأحد وجهین.

ومن الواضح أن تنجیز الواقع علی تقدیر ثبوته لا ربط له بالأمر بالالتزام بمؤدی الخبر ، وجعل الحکم المماثل لیس إلا کنفس الحکم الواقعی حکما عملیا

ص: 165

یطلب منه العمل وإن وجب الالتزام به کسائر الأحکام عقلا أو نقلا ، إلا أنه لا دخل له باقتضاء حکم العمل حتی یکون الحکم المماثل المجعول أمرا بالالتزام أو بالعمل بعنوان الالتزام بحکمه.

فلو فرض دلالة دلیل الحجیة علی الأمر بالالتزام لکان أمرا بالعمل بنحو الکنایة ، فإن البناء علی ثبوت الحکم کنایة عن ثبوته.

مضافا إلی أن الالتزام بمؤدی الخبر جدا محال ، لفرض عدم إحرازه وعدم جعل حکم مماثل لیکون الالتزام الجدی متعلقا به ، لأن المفروض أن معنی الحجیة هو الأمر بالالتزام جدا لا جعل الحکم المماثل.

والأمر بالالتزام بمؤدی الخبر بناء لا جدا أمر بالتشریع ، والأمر به لا یخرج المورد عن کونه تشریعا ، لأن المفروض عدم جعل الحکم المماثل ، ولا یعقل أن یعم الأمر بالالتزام بمؤدی الخبر نفسه لیکون أمرا بالالتزام بنفس هذا الأمر ، فصح أن یقال : حینئذ أن الالتزام بمؤدی الخبر واقعا باق علی حرمته وإن وجب لإتیان بما تعلق به الحکم المماثل المجعول.

وأما وجوب الالتزام بالحکم المماثل المجعول - وإن کان مفاد دلیل الحجّیة وجوب الالتزام بالمؤدّی من باب دلالة الاقتضاء لما مر من استحالة الالتزام لجدّی بالواقع وعدم صحة الأمر بالالتزام بناء لکونه أمرا بالتشریع وعدم ثبوت حکم ظاهری قابل للالتزام به ، فصونا للکلام عن اللغویة یقال : بجعل الحکم المماثل علی طبق المؤدی ، فیکون الأمر بالالتزام متوجها إلیه ، حیث إنه الواقع تنزیلا وجعلا - ، فهو علی فرض صحته لا ینافی حرمة الالتزام بمؤدّی الخبر أی بالحکم الواقعی الذی هو المطلوب من تأسیس الأصل.

مضافا إلی أن مناط ثبوت الواقع تنزیلا الذی هو مقتضی الحجّیّة جعل

ص: 166

الحکم المماثل لا إیجاب الالتزام به فتفسیر الحجّیة به وکشف جعل الحکم المماثل به بدلالة الاقتضاء کالأکل من القفا.

وأما ما أورد علیه شیخنا الأستاد فی تعلیقته (1) الأنیقة من أن الفعل بواسطة الالتزام بحکم الله والبناء علیه لا یتغیر عما هو علیه بل هو إثم قلبی لأنه بهذا البناء والالتزام تصرف فی ما هو سلطان المولی من تشریع الأحکام.

فتقریبه وتوضیحه أن ما هو شأن المولی وتحت سلطانه تشریع الأحکام بالبعث والزجر لا فعل المبعوث إلیه أو ترک المزجور عنه ، فالتشریع إنما یتصور من العبد إذا بعث وزجر غیره بعنوان أنه شارع وبعنوان أنه بعثه وزجره منه ، فحینئذ قد تزیّا بزیّ المولی وتشأنّ بشأنه وتصرف فی سلطانه.

وأما الفعل بل وکذا مجرد البناء علی صدور أمر من المولی ، فلیس شیء منهما من شئون المولی لیکون هتکا لحرمته بالتلبس به.

وعلیه فکما لا إثم بحسب فعل الجوارح کذلک لا إثم بحسب فعل القلب أیضا لما عرفت من أن فعل المولی المختص به هو البعث والزجر لا الفعل ولا فرض صدورهما.

ویمکن دفعه بما مر (2) منا فی مسألة النهی فی العبادات محصله أن بعثه وزجره تعالی إیجاد تسبیبی منه لفعل العبد وإعدام تسبیبی منه لفعله بحیث لو تمّت الدعوة وأثّرت العلة وانتهت إلی معلولها کان الفعل الخارجی فعلا مباشریا من العبد وفعلا تسبیبیّا من المولی ، فإذا فعل بعنوان أنه موجود تسبیبیّ منه تعالی ، فقد شرع فی جعله تسبیبا منه تعالی ، حیث إن الإیجاد التسبیبی شأنه وداخل

ص: 167


1- 1. التعلیقة علی الرسائل ص 40.
2- 2. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 239.

تحت سلطانه ، فبهذا الاعتبار یصح جعل الفعل الخارجی معنونا بعنوان التشریع المحرم عقلا.

هذا ، وأما اتصافه بالافتراء والکذب علیه تعالی ، فهو إنما یکون إذا کان فی مقام الحکایة عن إیجاب فعله المأتی به بعنوان أنه واجب ، فإن الحاکی یتصف بالصدق والکذب والافتراء قولا کان أو فعلا وباعتبار قیامه بالقائل والفاعل یوصف الشخص بأنه صادق أو کاذب.

73 - قوله « قده » : فلو فرض صحتهما شرعا ... الخ (1).

لا یعقل فرض صحتهما إلا : بالتوسعة فی دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق الشبهة الموضوعیة من حیث الصدق والکذب بالصدق حکما.

وبالتضییق فی دائرة التشریع المحرم بتخصیصه بما علم أنه لیس من الدین.

وإلا فمع عدم التوسعة والتضییق لا یعقل الترخیص فی النسبة والالتزام ، إلا مع جعل الحکم المماثل للمؤدی لیکون ترخیصا فی نسبة المؤدّی التنزیلی والالتزام به ، حیث لا یعقل تعلقهما بالواقع الحقیقی علی أی حال.

وبالجملة لا یقاس عدم صحتهما الغیر الملازم لعدم الحجّیة بصحّتهما التی لا یمکن فرضهما علی وجه صحیح إلا مع الکشف عن الحجّیة بمعنی جعل الحکم المماثل ، وإلا فالحجیة بمعنی تنجیز الواقع أیضا غیر نافع.

ص: 168


1- 1. کفایة الأصول / 280.

فی حجیة الظواهر

74 - قوله « قده » : ولا لعدم (1) الظن کذلک علی خلافها ... الخ (2).

إذ عدم الظن بالخلاف إنما یعتبر إما من حیث إنه جزء المقتضی ، أو من حیث إن الظن بالخلاف مانع :

لا مجال للأول ، إذ الظاهر إنما یکون حجة من حیث الکاشفیة عن المراد ، والمعتبر من الکشف إما هو الکشف الفعلی أو الکشف الذاتی ، ولا یعتبر عدم الظن بالخلاف فی الکشف الذاتی قطعا ، لتحققه معه ، وکذا فی الکشف النوعی ، واعتباره فی الکشف الفعلی الشخصی راجع إلی اعتبار الظن الفعلی بالوفاق ، والکلام فی عدم الظن بالخلاف لا فی الظن بالوفاق.

ویمکن تقریب المنع بوجه آخر ، وهو أن عدم الظن بالخلاف إما هو بنفسه جزء المقتضی أو لازم الجزء.

والأول محال ، إذ المقتضی لا یعقل أن یکون عدمیّا ، فلا یعقل أن یتقوم بالعدمی.

والثانی خلف ، إذ عدم الظن بالخلاف إنما یکون لازما لأمر ثبوتی وهو الظن بالوفاق حیث یستحیل اجتماع الظنین ، مع أن الکلام فی اعتبار عدم الظن بالخلاف لا فی اعتبار الظن بالوفاق.

ولا مجال للثانی ، إذ الظن بالخلاف إنما یعقل أن یکون مانعا إذا کان حجة حیث لا یعقل مزاحمة ما لیس بحجة للحجّة.

ومع فرض الحجّیة فالظن بالخلاف إنما یعتبر عدمه حیث إنه حجة علی

فی حجیة الظواهر

ص: 169


1- 1. فی المصدر : بعدم.
2- 2. کفایة الأصول / 281.

خلاف الظاهر ، وسقوط الظاهر عن الحجّیة مع قیام الحجة علی خلافه أمر مسلم بین الطرفین.

غایة الأمر أن الظن علی الفرض حجة مطلقا عند العقلاء ، فیسقط معه الظاهر عن الحجیة ، وحیث إنه لیس شرعا کذلک ، فلا یسقط معه عن الحجیة.

وفیه أنه خلط بین المقتضی فی مقام الثبوت والمقتضی فی مقام الإثبات ، وکذا بین المانع فی مقام الثبوت والمانع فی مقام الإثبات ، فعدم الظن بالخلاف لا یصح أن یکون جزء المقتضی فی مقام الثبوت لا فی مقام الإثبات ، کما أنه لا یصح أن یکون مانعا فی مقام الإثبات لا فی مقام الثبوت.

بیانه أن المقتضی لحجیة الظهور إثباتا بناء العقلاء عملا ، ویمکن أن یکون بناء العقلاء علی العمل بالظاهر الذی لا ظن علی خلافه ، فیکون البناء العملی علی اتباع الظهور متقیدا بعدم الظن علی الخلاف ، وإن کان المقتضی لبنائهم کون اللفظ کاشفا نوعیا عن المراد من دون اعتبار شیء آخر فیما یدعوهم إلی العمل بالظاهر ، فإن الجهة الجامعة بین جمیع موارد اتباع الظهور هو الکشف النوعی.

وأما المانع عن حجّیة الظهور إثباتا فإنما یتصور إذا کان المقتضی للحجّیة للإثبات تاما ، وهو إنّما یصح إذا کان للعقلاء بناءان بنحو العموم والخصوص بأن یکون بنائهم علی اتباع الظهور مطلقا وبنائهم الآخر علی اتباع الظن بالخلاف ، فیقدم الخاص علی العام من باب تقدیم أقوی الحجتین علی أضعفهما ، کما فی حجیة الخبر بالدلیل اللفظی مطلقا وحجیة خبر الأعدل فی مقام التعارض بالخصوص ، فمع تمامیة المقتضی فی مقام الإثبات فی کلا الطرفین یتصور المانعیّة لأحد الطرفین عن الآخر.

وأما إذا لم یعقل العموم والخصوص فی البناء العملی ، بل العمل إمّا علی طبق الظاهر الذی لا ظن علی خلافه أو کان وإن ظن علی خلافه.

ص: 170

فالمقتضی فی مقام الإثبات : إما متقید فلا اقتضاء لما کان ظن علی خلافه أصلا.

وإما مطلق فما کان ظن علی خلافه مع ما لم یکن علی خلافه ظن علی حد سواء ، فلا مانعیّة فی مقام الإثبات أصلا حتی یقال : إن رفع الید عن الحجة بقیام الحجّة علی خلافه أمر مسلم بین الطرفین.

وأما المانعیّة فی مقام الثبوت فمعقولة ، لإمکان أن یکون للظن بالخلاف خصوصیّة مانعة عن تأثیر الکشف النوعی وصیرورته داعیا للعقلاء علی العمل بالظاهر سواء کان المانع فی مقام الثبوت حجة فی نفسه ، أو لم یکن حجة ولکن کان فیه خصوصیة مانعة عن تأثیر مقتضی البناء العملی من العقلاء.

فعدم الظن بالخلاف یمکن أن یکون جزء المقتضی فی مقام الإثبات ، کما یمکن أن یکون مانعا عن المقتضی فی مقام الثبوت ، وما لا یعقل کونه جزء المقتضی فی مقام الثبوت ، کما أن ما لا یضر بحجیة الظاهر مانعیّته فی مقام الإثبات ، فإنه یؤکد تمامیّة المقتضی فی مقام الإثبات.

وعلیه فلو فرض کون الأمارة المفیدة للظن بالخلاف حجة عند العقلاء ، فلا محالة بنائهم العملی علی عدم اتباع الظاهر الذی قامت الحجة عندهم علی خلافه ، وعدم حجیة الأمارة المزبورة شرعا لا یجدی ، لأن عدم المانع إنما یفید مع وجود المقتضی. وحیث لا بناء من العقلاء علی اتباع مثل هذا الظاهر ، فلا مقتضی لحجّیّته ، لما عرفت من عدم معقولیّة بناءین منهم بنحو العموم والخصوص ، والمتیقن من عدم اعتناء العقلاء بالظن بالخلاف إنما هو فیما إذا لم یکن هناک أمارة معتبرة عندهم. ففی مثل هذه الصورة یشکل الأمر ، إلا أن یجعل المنع عن اتباع مثل ذلک الظن شرعا منعا عن ترتیب کل أثر علیه حتی رفع الید به عن الظهور ، فإنه أمر بالملازمة باتباع الظهور ، فمثل هذا الظاهر حجة شرعا لا ببناء العقلاء وإطلاق دلیل المنع لمثل هذا الأثر مشکل ، فتدبر.

ص: 171

75 - قوله « قده » : کما أن الظاهر عدم اختصاص ... الخ (1).

یمکن تقریب الاختصاص بأن المتکلم إذا اعتمد فی إرادة خلاف الظاهر من کلامه علی قرینة حالیة بینه وبین المخاطب الذی قصد إفهامه لم یکن مخلا بمرامه ، بخلاف ما إذا لم یکن قرینة أصلا ، فإنه یکون ناقضا لغرضه وهو إفهامه بکلامه.

وأما غیر المخاطب الذی لم یقصد إفهامه فإنه لم یلزم منه نقض للغرض إذا لم یکن بینه وبین من لم یقصد إفهامه قرینة معهودة ، إذ المفروض أنه لم یتعلق الغرض بإفهامه حتی یلزم نقض الغرض من عدم إیصال القرینة إلیه.

والجواب یبتنی علی مقدمة هی أن الإرادة استعمالیّة وتفهیمیّة وجدیّة ، فمجرد إیجاد المعنی باللفظ بنحو الوجود العرضی متقوم بالإرادة الاستعمالیة سواء قصد بهذا الإیجاد إحضار المعنی فی ذهن أحد أم لا ، فإذا قصد بهذا المعنی کانت الإرادة تفهیمیّة.

وهذا المعنی الموجود المقصود به الإحضار ربما یکون مرادا جدّیا ، وربما یکون لانتقال المخاطب مثلا إلی لازمه المراد جدا أو ملزومه کما فی باب الکنایة ، والملاک فی کل واحدة غیر الملاک فی الأخری ، والکاشف عن کل واحدة غیر الکاشف عن الأخری.

فالجری علی قانون الوضع یقتضی إیجاد المعنی بلفظه ، وهو وجه بناء العرف عملا علی حمل اللفظ علی الاستعمال فی معناه.

ولزوم نقض الغرض لو لم یکن الکلام الصادر وافیا بالمرام یقتضی عدم قصد الإفهام ، إلا بما یکون وافیا بالمرام.

وکون جدّ الشیء کأنه لا یزید علی نفس الشیء یقتضی حمل کلّیة

ص: 172


1- 1. کفایة الأصول / 281.

الأقوال والأفعال علی الجدّ حتی یظهر خلافه.

وعلیه نقول بناء العقلاء عملا علی حمل الکلام علی ما یوافق قانون الوضع بعد کشفه النوعی عن المعنی هو معنی حجّیة الظهور.

وحکم العقل بقبح نقض الغرض الذی هو غیر مربوط ببناء أهل المحاورة هو الدلیل علی أن المعنی المختص باللفظ هو الذی قصد إفهامه.

وبناء العقلاء العام لجمیع الأقوال والأفعال هو الدلیل علی حمل کلیّة الأفعال والأقوال علی الجد.

فالفرق المعلوم بین الظاهر الملقی إلی من قصد إفهامه ومن لم یقصد إفهامه لوجه مخصوص لا یقتضی الفرق فی المقام الأول. وحجیة الظاهر بحمله علی مقتضاه من کشفه النوعی من معناه الوضعی ، والخلط بین المقامین أوهم الفرق بین من قصد إفهامه ومن لم یقصد إفهامه هذا کله.

مع أن قصر الخطاب علی شخص لا یقتضی قصد إفهامه ، بل ربما یقصد إفهام غیره کما فی إیاک أعنی واسمعی یا جارة فضلا عن اقتضاء قصر قصد الإفهام علی المخاطب.

مضافا إلی أن الکلام إذا کان متضمنا لتکلیف عمومی فمقام عموم التکلیف بهذا الکلام یقتضی وصول التکلیف العمومی نفسا ومتعلقا وموضوعا بشخص هذا الکلام ، فلا یمکن التعویل علی ما یختص بالمخاطب من القرینة الحالیة.

وعلی فرض کون المخاطب واسطة فی التبلیغ ، فاللازم علیه فی إیصال التکلیف العمومی بحدّه التنبیه علی ما یقتضی توسعته وتضییقه ، فعدم التنبیه منه دلیل علی عدمه. بل الکلام المقصور علی المخاطب إذا کان متکفلا لتکلیف خصوصی وکان عمومه لغیره بقاعدة الاشتراک أیضا کذلک ، إذ الطریق إلیه نقله روایة أو کتابة ، ومقتضی عدم الخیانة فی نقله بأحد الطریقین هو التنبیه علی

ص: 173

القرینة الحالیة الموسّعة لدائرة التکلیف والمضیّقة لها ، ومع عدم نصب الدال علیها یحکم بعدمها ، فتدبر جیدا.

76 - قوله « قده » : فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه ... الخ (1).

لا یخفی علیک أنه لا یمکن إثبات المانعیة بظهور لفظ المتشابه فیما یعم الظاهر فضلا عن احتمال شموله إلا بنحو الجدل وإلا لزم من إثباته نفیه ، لأن لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنیّة ، فتدخل تحت المتشابه الذی لا یجوز التمسک به. وأما مع مجرد احتمال شمول المتشابه للظاهر ، فلا یجوز المنع من باب الجدل ، بل لا بد من الأخذ بالمتیقن منه وهو المجمل.

نعم لو کانت الدعوی کون لفظ المتشابه محکما فی معناه الشامل للظاهر والمجمل لصح الاستدلال حقیقة لا من باب الجدل ، ولا منافاة بین کون الشیء متشابها بالحمل الأولی ومحکما بالحمل الشائع.

فان قلت : إنما لا یصح الاستدلال بدلیل المنع عن العمل بالمتشابه بناء علی ظهوره فیما یعم الظاهر إلا جدلا إذا اعتقد المستدل عدم حجیة ظواهر الکتاب حتّی هذا الظاهر.

وأما إذا قال بعدم حجیة سائر الظواهر بهذا الدلیل الذی لا یعقل شموله لنفسه ، فلا یکون الاستدلال حینئذ من باب الجدل ، ولا یلزم من نفی حجیة الظواهر بخصوص هذا الظاهر ثبوتها لیکون محالا.

قلت : أما الخصم ، فلا فرق عنده بین ظواهر الکتاب ، وإنما لا یمکنه القول بعدم حجیة هذا الظاهر لمکان الاستدلال به.

فالقول بعدم حجیة هذا الظاهر بنفسه یلزم من عدمه وجوده ، فلا محالة یستدل به جدلا وإلزاما علینا بما نعتقد حجّیته ببناء العقلاء.

ص: 174


1- 1. کفایة الأصول / 283.

بل التحقیق أنه لا یصح الاستدلال به حتی من باب الجدل ، إذ الغرض : إن کان نفی حجیة جمیع الظواهر حتی نفس هذا الظاهر ، فیلزم من وجوده عدمه فانه مقتضی شموله لنفسه.

وإن کان الغرض نفی حجیة سائر الظواهر بهذا الظاهر الذی بنی العقلاء علی حجیته ، فهو وإن لم یلزم منه المحال من حیث شموله لنفسه بمدلوله اللفظی.

إلا أنه لما کان نفی حجیة سائر الظواهر بملاک التشابه الشامل للظاهر ، فیلزم من نفی حجیة الغیر بهذا الملاک نفی حجیة نفسه.

وحیث لا یعقل نفی حجیة الغیر إلا بنفی حجیة نفسه لاتحاد الملاک ، فیسقط هو عن الحجیة لعدم معقولیة حجیته فی مدلوله بالملاک المأخوذ فی مدلوله ، وبغیر هذا الملاک لا دلالة له أیضا ، فیبقی سائر الظواهر بلا مانع.

ولا بد من التصرف فی هذا الظاهر ، لأنه وإن کان لا یعم نفسه بمدلوله ، لکنه یعمه بملاکه المأخوذ فی مدلوله ، فیلزم من حجیته فی مدلوله عدم حجیته فی مدلوله ، فلا مناص إلا عن دعوی کونه محکما فی مدلوله کما أشرنا إلیه.

77 - قوله « قده » : فیما إذا لم ینحل بالظفر بالروایات (1) ... الخ (2).

سیجیء إن شاء الله تعالی فی محله (3) أن الانحلال : تارة بصیرورة المجمل مفصلا حقیقة ، کما إذا علم الواجب أو الحرام بعینه.

وأخری بصیرورته کذلک حکما ، کما إذا علمنا بنجاسة إناء زید واشتبه بین إناءین فان البینة إذا قامت علی تعیّن إناء زید فلازمه نفی النجاسة عن غیرها.

ص: 175


1- 1. فی نسخة المصنف : فی الروایات.
2- 2. کفایة الأصول / 283.
3- 3. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 35.

ومن الواضح أن مجرد جعل الحکم المماثل أو تنجیز الواقع لا ینفی الواقع عن غیر موردهما.

وأما دعوی احتمال الانطباق قهرا بتقریب أن الواقع المعلوم إجمالا لا تعین له من ناحیة العلم ، فلا مانع من انطباق مؤدّی الطریق علی الواقع ، المعلوم ، ومع احتمال الانطباق لا علم إجمالا بتکالیف أخر فی موارد الأمارات أو غیرها ، بل مجرد احتمال.

فهی فاسدة ، فان احتمال الانطباق : إن کان بلحاظ مدلول الأمارة فهو موجود بمجرد قیامها سواء کانت الأمارة حجة أم لا ، وهذا لا یوجب زوال العلم ولا زوال أثره.

وإن کان بلحاظ حکمها وهو جعل الحکم المماثل ، فلا انطباق قطعا ، فان الحکم المماثل مغایر للحکم الواقعی وجودا وإن کان مماثلا له ماهیة.

بل التحقیق فی الانحلال کما سیجیء إن شاء الله تعالی فی محله (1) أن الحجیة : إن کانت بمعنی جعل الحکم المماثل ، فالحکم الفعلی المماثل علی طبق مؤدی الأمارة موجود قطعا ، ویستحیل أن یکون فی موردها حکم فعلی آخر واقعا ، لاستحالة اجتماع الحکمین الفعلیّین ، فلا علم إجمالی بحکم فعلیّ علی أی تقدیر ، بل مجرد احتمال الحکم فی غیر مورد الأمارة ، والأصل حینئذ سلیم عن المعارض.

وإن کانت بمعنی تنجیز الواقع بالأمارة ، فلا أثر للعلم حینئذ ، فإن المنجّز لا یقبل التّنجّز ، فیستحیل أن یؤثر العلم الإجمالی فی تنجیز الواقع علی أی تقدیر.

ولا فرق بناء علی الوجهین من الحجّیة بین سبق العلم الإجمالی علی الظفر بالحجة وعدمه ، فان الحجة الواقعیّة إذا کانت بحیث لو تفحص عنها لظفر بها کانت موجبة لفعلیّة التکلیف وتنجّزه ، وإنما السبق واللحوق فی الظفر بها.

ص: 176


1- 1. نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 35.

فالعلم الاجمالی قد تعلق بما فی أحد طرفیه تکلیف فعلی بالأمارة أو الواقع المنجز بها وتمام الکلام فی محله.

78 - قوله « قده » : إما باسقاط أو بتصحیف ... الخ (1).

لا یخفی علیک وضوح الفرق بینهما ، إذ التصحیف سواء کان بتغیّر فی هیئة الکلام أو مادته یوجب خروجه عن الکلام المنزل ، ولیس فی صورة احتماله کلام صادر من المولی حتی یتبع ظهوره الفعلی أو الذاتی.

بخلاف الإسقاط ، فإن الساقط سواء کان منفصلا عن الظاهر أو متصلا به لا یخل بظهوره الفعلی علی الأول ، وبظهوره الذاتی علی الثانی ، کالقرینة المنفصلة أو المتصلة ، کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

79 - قوله « قده » : لعدم حجیة ظاهر سائر الآیات ... الخ (2).

لخروجها عن محل ابتلاء المکلف کما فی تعلیقته (3) المبارکة علی الرسائل. ولعل المراد منه أن الکلام الغیر المتضمن للتکلیف لا معنی لحجیة ظاهره علی المکلف ، حیث لا معنی للحجیة إلا کون الشیء بحیث یحتج به فی مورد المؤاخذة بالذم والعقاب ، ولا معنی لذلک إلا فیما یشتمل علی التکلیف ، والآیات المتضمنة للقصص وشبهها لا حجیة لظهورها ، بل الآیات المتضمنة للعقائد والمعارف لا حجیة لظهورها أیضا وإن کانت متضمنة للتکلیف بالأصول ، إذ المطلوب فیها الاعتقاد لا التعبد والعمل کی یتصور فیه حجیة الظاهر فتأمل (4).

ص: 177


1- 1. کفایة الأصول : 284.
2- 2. کفایة الأصول : 285.
3- 3. التعلیقة علی الرسائل ص 50.
4- 4. إشارة إلی أن المطلوب فی الاعتقادیات : إن کان المعرفة والیقین أو عقد القلب علی ما جزم به النفس ، فلا محالة لا معنی لحجیة الظاهر لعدم إفادته الیقین.

80 - قوله « قده » : فافهم ... الخ (1).

لعله إشارة إلی أن مجرّد ضم ظاهر إلی سائر الظواهر لیس ملاک الطرفیة للعلم الإجمالی بمخالفة بعض الظواهر لیقاس بظواهر الکتاب ، بل بحیث یتقوم به العلم فینعدم بخروجه ، ولیس کل ظاهر کذلک.

أو إشارة إلی أن الاشکال هنا بملاک إجمال بعض أطراف العلم ، وخروجه عن محل الابتلاء لا یجدی فی رفع الإجمال ، وإن کان مجدیا فی عدم تنجز التکلیف علی خلاف الظاهر.

ویندفع بأن الظهور الذاتی محفوظ فی الجمیع ، وإنما المعلوم بالإجمال أنّ بعضها غیر حجة لا لارتفاع ظهوره حیث لا یرتفع الظهور بعد انعقاده ، إذ الواقع لا ینقلب عما هو علیه ، ولا یرتفع کشفه عن المراد الجدی الذی هو ملاک الحجیة أیضا ، بل حجّیته لحجّة أقوی.

وإذا کان بعض الأطراف بنفسه غیر حجّة ، فلا جرم لا علم إجمالی بورود الحجّة علی خلاف الحجّة ، هذا فی القرینة المنفصلة.

وأما فی المتصلة فربما یتوهم الفرق بین المجمل وغیره نظرا إلی سرایة إجماله إلی الظاهر ، فلا ظهور کی یکون حجة بخلاف غیره.

وفیه أن الظهور الذاتی محفوظ حتی فی المجمل ، والظهور الفعلی مرتفع حتی فی المبیّن.

والفرق بینهما بانعقاد الظهور الفعلی فی غیر الموضوع له إذا کان المتصل مبیّنا دون ما إذا کان مجملا.

والمیزان فی اتباع الظهور هو الفعلی وهو مشکوک فی کلیهما.

فلا بد من دعوی بناء العقلاء علی المعاملة مع هذا العلم الإجمالی معاملة

ص: 178


1- 1. کفایة الأصول / 285.

الشک البدوی ، نظرا إلی خروج أحد الظاهرین عن محل الابتلاء ، فالقرینة المحتملة هنا یبنی علی عدمها ، فیتم الظهور الفعلی کما فی غیر ما نحن فیه ، فتدبر.

81 - قوله « قده » : فلا وجه لملاحظة الترجیح ... الخ (1).

إلا أن یفصل بین حکایة نفس الآیة وحکایة قراءة المعصوم لها ، فانها علی الثانی حکایة فعل المعصوم فتدخل فی السنة المحکیة فتدبر.

82 - قوله « قده » : فان أحرز بالقطع ... الخ (2).

إن أرید من الظهور المقطوع به ظهوره الذاتی الوضعی ، فلا یقابله إلا الصورة الثالثة من الشق الثانی.

وإن أرید ما هو أعم من الظهور الذاتی الوضعی ، ومن الظهور الاستعمالی الفعلی فالتقابل صحیح ، فإن بعض تلک الصور الثلاث ظهورها الذاتی معلوم وبعضها غیر معلوم ، إلا أن مقتضاه عدم إحراز الظهور الفعلی فی الشق الثانی فیخرج احتمال القرینة المنفصلة لمعلومیة ظهوره النوعی ، الفعلی.

مع أن احتمال القرینة المنفصلة کالمتصلة فی الحاجة إلی اصالة عدم القرینة.

مضافا إلی أن احتمال القرینة منفی فیما إذا قطع بعدمها ، ومع ذلک أراد خلاف الظاهر مع عدم نصب قرینة لحکمة أو لغفلة ، فیخرج مثل هذه الصورة عن کلا الشقین فتدبر.

83 - قوله « قده » : لا أنه یبنی علیه بعد البناء علی عدمها ... الخ (3).

بل هذا هو الظاهر إذ الحجة لا بد من أن تکون مناسبة لمورد المحاجّة

ص: 179


1- 1. کفایة الأصول / 285.
2- 2. کفایة الأصول / 286.
3- 3. کفایة الأصول / 286.

والمخاصمة : فاذا ادعی المولی إرادة خلاف الظاهر مع الاعتراف بعدم نصب قرینة لحکمة أو لغفلة کانت الحجة علیه ظهور کلامه.

وإذا ادعی إرادة خلاف ظاهر ما وصل من الکلام لمکان نصب القرینة وإن لم تصل کانت الحجة علیه أصالة عدم القرینة ، والمراد بناء العقلاء علی العدم عند الشک فی الوجود.

وأما ظهور الکلام فلا مساس له بالمقام ، إذ المولی لا یحتج علیه بارادته الواقعیة کی یحتج العبد علیه بظهور کلامه فی خلاف مرامه ، بل یحتج بنصب ما یوافق مرامه من کلامه ، فلا بد من دفعه ببناء العقلاء فی مثله علی عدمه ، ولعله أشار إلیه بقوله فافهم.

فلیس الأمر کما أفاده شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » (1) من رجوع الأصول الوجودیة إلی الأصول العدمیة ، ولا کما أفاد شیخنا (2) العلامة الاستاد « قدس سره » فی تعلیقته الأنیقة وأشار إلیه هنا من رجوع الأصول العدمیة إلی أصالة الظهور.

والتحقیق أن مدرک حجیة الظواهر بما لها من الخصوصیات کما مر مرارا بناء العرف والعقلاء عملا ، فهو المتبع فی أصل الحجة (3) وخصوصیاتها.

ومن البین کما مر أنه لیس من العقلاء بناءان أحدهما علی اتباع الظاهر مطلقا ، والآخر علی أمر آخر بحیث یکون أحد البنائین مقیدا للآخر.

بل العمل علی الظاهر الذی لیس علی خلافه ما هو أقوی منه کشفا ، فمع عدم الکاشف الأقوی یکون العمل علی طبق الظاهر ، ومع وجوده یکون

ص: 180


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 59.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 44.
3- 3. هکذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : الحجیة.

العمل علی طبق الأقوی کشفا.

ومن الواضح أن الکاشف المتقیّد بعدمه البناء العملی علی اتباع الظاهر لیس الکاشف بوجوده الواقعی حتی یجدی عدمه الواقعی من باب عدم المانع ویکون احتماله احتمال المانع لیقال بأن بناء العقلاء عند احتمال وجوده علی عدمه.

بل حیث إن الاقتضاء من الطرفین فی مرحلة التأثیر فی نفوس العقلاء من حیث البناء العملی علی اتباع الظاهر وعدمه ، فلا محالة لا تأثیر من الطرفین ثبوتا إلا بلحاظ وجودهما الواصل لا وجودهما الواقعی ، فتأثیر وجوده الواقعی فی قبال تأثیر الظاهر الواصل مستحیل جدا.

وأما تأثیر احتمال وجوده فی قبال الظاهر الواصل ، فهو خلف ، إذ المفروض أن الظاهر حجة مع احتمال وجود کاشف أقوی فلا یعقل اعتبار مانعیّته مع بناء العقلاء علی اتباع الظاهر حتی مع احتمال کاشف أقوی ولو ببناءین لکونهما متنافیین ، ولیس کمانعیة وجوده الواقعی القابل للبناء علی عدمه عند احتماله.

مع أن تأثیر وجود الکاشف احتمالا فی قبال وجود کاشف آخر قطعا بعید جدا.

مع أن مقتضی مانعیّة وجوده الاحتمالی هو بناء العقلاء علی عدم مانعیة وجوده الاحتمالی لا البناء علی عدم المحتمل ، لأن وجوده الواقعی لا أثر له حتی یبنی علی عدمه ، بل وجوده الاحتمالی له الأثر ، فلا بد من البناء علی عدم مانعیته لا علی عدمه.

فاتضح من جمیع ما ذکرنا أن المانع عن اتباع الظهور ثبوتا عند العقلاء هو الکاشف الأقوی الواصل ، فمع عدم وصوله الوجدانی لا مانع قطعا ، فلا مقتضی فی مقام الإثبات لحجیة الکاشف الأقوی جزما حیث لا بناء عملی منهم

ص: 181

إلا علی اتباع الکاشف الواصل علی خلاف الظاهر.

فمع احتمال القرینة إنما لا یعتنی به لا لبناء من العقلاء علی عدمها کما هو معنی أصل عدم القرینة ، بل لعدم البناء منهم علی اتباعها حیث إن مورد بنائهم وجودها الواصل ، فلا یعقل مانعیة وجودها الواقعی عن اتباع الظاهر لیحتاج دفعها إلی البناء علی عدمها.

وعلیه فالظاهر الذی یحتمل وجود قرینة علی خلافه إنما یتبع لوجود الحجة علی اتباع الظاهر ، وعدم الحجة علی القرینة لا للحجة علی عدمها.

لکنک قد عرفت أن عدم الحجة علی اتباعها من باب السلب المقابل للإیجاب لا العدم فی قبال الملکة لما مر من عدم معقولیة مانعیة وجودها الواقعی ثبوتا حتی یعقل بناء من العقلاء علی اتباعها فی قبال الظاهر إثباتا.

نعم قد أشرنا إلی أن الحجة حیث إنها لا بد من أن تکون مناسبة لمورد المحاجّة : فتارة یحتج بالظاهر ، وأخری بغیره.

فمع القطع بعدم نصب القرینة واحتمال استناد عدم نصبها إلی حکمة أو إلی غفلة ، فالحجة لیست إلا ظهور کلام المولی ، إذ لیست غفلة المولی حجة علی عبده لیصح الاحتجاج بها من المولی علی عبده حتی یستند العبد إلی أصالة عدم الغفلة. وکذا لیست الحکمة الداعیة حجة للمولی علی عبده حتی یستند العبد إلی أصالة عدمها ، بل یحتج المولی بارادته الواقعیة ویحتج العبد بظهور کلامه علی خلاف مرامه.

وأما مع احتمال نصب القرینة : فتارة یعترض المولی علی عبده فی إتیانه للحیوان المفترس ، فحجة العبد ظهور لفظ الأسد فیه.

وأخری یعترض علیه فی عدم إتیانه للرجل الشجاع مع نصب القرینة علیه واقعا ، فالمناسب حینئذ الاحتجاج علیه بعدم الحجة علی القرینة ، لا بالحجة علی عدمها لما مر ، ولا بظهور کلامه فی خلاف مرامه ، حیث إنه لا یحتج علیه

ص: 182

بمرامه الواقعی ، بل بنصب القرینة علی ما یوافق مرامه.

ثم اعلم أنه لا فرق فیما ذکرنا بین احتمال القرینة المنفصلة والمتصلة ، فإن الکلام وإن استقر ظهوره فی الأول دون الثانی ، لکنه حیث إن بناء العقلاء فی کلا الاحتمالین علی العمل بالمقدار الواصل من الکلام یعلم منه أن مدار العمل لیس علی الظهور الفعلی.

إذ لیس أیضا بناءان من العقلاء ، أحدهما علی اتباع الظهور الفعلی ، والآخر علی اتباع الظهور الوضعی ، بل بناء واحد علی الأعم من الظهور الفعلی بحیث یکون فعلیته وعدمها علی حد سواء.

إذ من الواضح أن بناءهم علی عدم القرینة لا یوجب فعلیة الظهور والبناء علی عدم المانع إنما یجدی مع وجود المقتضی ، فلو کان المقتضی هو الظهور الفعلی ، فمع عدمه لا فرق بین وجود المانع وعدمه ، فانه لا یعقل الحکم بثبوت مقتضاه.

بل موضوع بناء العرف والعقلاء هو الظهور الوضعی الذاتی بضمیمة هذه المقدمة ، وهی أن مقتضی الجری علی قانون الوضع عدم التفهیم بنفس اللفظ إلا نفس معناه الموضوع له بحیث لو أراد تفهیم غیره به لکان بمعونة غیره.

وهذا غیر دعوی أن مقتضی طبع اللفظ استعماله فیما وضع له لیورد علیها مخالفة هذا الطبع کثیرا ، بل ربما یکون استعمال اللفظ فی معناه المجازی اکثر من معناه الحقیقی ، فانا لا ندعی أن تفهیم المقاصد لا بد من أن یکون بالحقایق.

بل ندعی أن الجری علی قانون الوضع یقتضی أن لا یفهم بنفس اللفظ إلا نفس معناه ، فلا ینافی کثرة تفهیم غیره ، به بمعونة غیره ، ولم تظفر إلی الآن بمخالفة هذه الطریقة ممن یجری علی قانون الوضع.

وعلی هذا فالکلام الواصل وإن لم یعلم قالبیّته لما وضع له لاحتمال قرینة

ص: 183

تساعد علی تفهیم غیره به. إلا أن الکلام الواصل یمکن أن یکون آلة لتفهیم نفس معناه ، ووجود القرینة واقعا لا یکون صالحا لتفهیم غیره به ، فهذا المقتضی الواصل یؤثر فی نفوس العقلاء من حیث بنائهم علی استکشاف المراد به ، ووجود القرینة واقعا لا یصلح للصارفیة ، ونفس الاحتمال لیس صارفا حیث إنه لیس مفهما لغیره.

وأما مع احتفاف الکلام بما یحتمل قرینیّته فالموجود وإن لم یکن مفهما لغیره ، إلا أن الکلام المحفوف به أیضا لا یصلح بالفعل لتفهیم نفس معناه وإن کان ظهوره الوضعی محفوظا ، لأن الذی یصلح لتفهیم معناه به هو اللفظ المجرد من غیره لا المحفوف بغیره ، وهذا معنی کون المجمل العرضی کالمجمل الذاتی.

نعم إن کان مدار عمل العقلاء علی اتباع الظهور الذاتی لا لما ذکرنا ، بل لوجه آخر لا طریق لنا إلیه أمکن حجیة هذا الظاهر المحفوف وهذا معنی التعبد حیث إنه لم یعلم وجه العمل کما فی التعبد الحقیقی.

84 - قوله « قده » : بناء علی حجیة أصالة الحقیقة ... الخ (1).

غرضه « قدس سره » أنه بناء علی حجیة الظاهر من باب الکشف النوعی لا شبهة فی عدم حجیته ، إذ مع هذا الاحتفاف لا کشف أصلا.

وکذا بناء علی اتباع الظاهر من باب أصالة عدم القرینة ، إذ لا شک فی وجودها هنا ، بل فی قرینیة الموجود.

وأما بناء علی حجیته تعبدا من العقلاء ، ففیه الإشکال لامکان تعبدهم فی مثله أیضا علی اتباع الظهور الذاتی وجعل الموجود کالمعدوم.

إلا أن الظاهر أن العقلاء یعاملون معه معاملة المجمل ، فیعلم أن بناءهم علی اتباع الظاهر وإن لم یکن لحیثیة ظهوره ، إلا أن موضوع حکمهم الظاهر

ص: 184


1- 1. کفایة الأصول / 286.

المحض الذی لم یعرضه الإجمال ، وهذا الظاهر عندهم بمنزلة المجمل ذاتا.

فی الإجماع المنقول

85 - قوله « قده » : کما هو طریقة المتأخرین فی دعوی الإجماع ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن مدارک الحکم الشرعی منحصرة فی غیر الضروریات وما أشبهها من المسلمات فی أربعة وهی الکتاب والسنة والاجماع والدلیل العقلی الذی یتوصل به إلی الحکم الشرعی.

وحیث إن الکلام فی نفس الاجماع ، فما یستند إلیه المجعول لا محالة غیره من المدارک الثلاثة الأخر.

ومن الواضح أن المدرک لهم لیس هو الکتاب ، وعلی فرض استظهارهم من آیة خفیت علینا جهة الدلالة لم یکن فهمهم حجة علینا.

وکذا لیس مدرکهم الدلیل العقلی ، إذ لا یتصور قضیّة عقلیة یتوصل بها إلی الحکم الشرعی کانت مستورة عنّا ، فینحصر المدرک فی السّنة.

وحیث لا یقطع بل ولا یظن بسماعهم لقول الامام علیه السلام ، أو برؤیتهم لفعله علیه السلام أو لتقریره علیه السلام ، بل ربما لا یحتمل ذلک فی زمان الغیبة إلا من الأوحدی ، فلا محالة ینحصر المدرک فی الخبر الحاکی لقوله علیه السلام أو فعله علیه السلام أو تقریره.

وفیه المحذور من حیث السند والدلالة : أما من حیث السند ، فبان المجمعین لو کانوا مختلفی المشرب من حیث حجیة الخبر الصحیح عند بعضهم والخبر الموثق عند بعضهم الآخر والخبر الحسن عند آخرین لدل اتفاقهم علی الحکم علی أن المستند فی غایة الصحة.

الکلام فی الإجماع

ص: 185


1- 1. کفایة الأصول / 288.

وأما لو کانوا متفقی المسلک بأن کانوا یعتقدون حجیة الخبر الموثق فمن لا یعتقد إلا بالخبر الصحیح لا مجال له فی الاستناد إلی هذا الاجماع فضلا عما إذا کانوا یعتقدون حجیة الخبر الحسن ، فإن الغالب لا یمکن استنادهم إلیه.

وأما من حیث الدلالة ، فان الخبر المفروض : إن کان نصا فی مدلوله صح الاستناد إلیه منا أیضا إلا أنه نادر واحتماله غیر مانع ، لأنه لا یتعین أن یکون نصا فی مدلوله لحجیة الظاهر أیضا.

وإن کان ظاهرا فی مدلوله فلا یجدی أیضا ، إذ ظهور دلیل عند طائفة لا یستلزم الظهور عند آخرین وفهمهم لیس حجة علینا ، بل قد وجدنا المشهور من المتقدمین علی استفادة النجاسة من أخبار البئر مع أن الأمر عند المتأخرین بالعکس ، فلعل الخبر إذا نقل إلینا لم یکن ظاهرا عندنا.

مع أنهم لو عثروا علی هذه الأخبار الصحاح الظاهرة الدلالة فی موارد اجماعهم ، فلم لم یتعرّضوا لها لا فی مجامیع الأخبار ولا فی الکتب الاستدلالیة.

86 - قوله « قده » : وأما إذا کان نقله للمسبب لا عن حسّ ... الخ (1).

الفارق بین ما إذا کان السبب تاما فی نظر المنقول إلیه ، وما لم یکن کذلک مع الاشتراک فی الإخبار عن المسبب بالالتزام وعن السبب بالمطابقة وجوه :

أحدها ما عن شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » فی الرسائل (2) أن مقتضی الفرق بین العادل والفاسق فی آیة النّبأ - التی هی عمدة الآیات من حیث الدلالة علی حجیة الخبر ومقتضی التعلیل بقیام احتمال الندم مع عدم التبیّن عن خبر الفاسق - هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد کذبه ، لا وجوب البناء علی اصابته فی حدسه.

ص: 186


1- 1. کفایة الأصول / 289.
2- 2. فرائد الأصول المحشی : 1 / 79.

فانه لیس غرضه « قدس سره » اختصاص احتمال تعمد الکذب بالخبر الحسی دون الحدسی ، ضرورة أن الانسان کما یمکن أن یخبر عما لم یحسّ کذلک یمکن أن یخبر عمّا لم یحدس ، بل غرضه أن واقعیّة المخبر به بعدم تعمّد الکذب وعدم الخطأ والآیة متکفّلة لنفی احتمال تعمد الکذب وأصالة عدم الخطأ لنفی احتمال الخطأ.

وحیث إن بناء العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فی الحس دون الخطأ فی الحدس ، فالآیة بضمیمة أصالة عدم الخطأ فی الحس دلیل الحجّیة فی الخبر الحسی.

وحیث إن هذه الضمیمة غیر متحققة فی الخبر الحدسی ، فالآیة وإن کانت نافیة لاحتمال تعمد الکذب ، لکنه لا أثر بالفعل لنفی احتمال تعمد الکذب إلا مع نفی احتمال الخطأ ، فلا تعم الآیة التی هی دلیل الحجیة بالفعل لما لا أثر له بالفعل وهو الخبر الحدسی ، فهی وإن کانت بحسب الاقتضاء قابلة لشموله ، لکنها لا تعمه بالفعل.

ثانیها أن کون المخبر صادقا فی خبره غیر کونه صائبا فی نظره ، والدلیل متکفل لتصدیق الخبر لا لتصویب النظر.

بیانه أن دلیل التصدیق وإن لم یکن ناظرا إلی خصوص التصدیق المخبری کما أفاده الشیخ الأعظم « رحمه الله » بل کان ناظرا إلی التصدیق الخبری والحکم بواقعیة المخبر به لا إلی مجرّد نفی احتمال تعمد کذبه.

إلا أن تصدیقه فی حسّه واقعا تصدیقه فیما أحسّ به ، ولیس تصدیقه فی حدسه واقعا تصدیقه فیما حدس به ، فان القطع بسماعه لقول الامام علیه السلام إنه یجب صلاة الجمعة یستلزم القطع بصدور هذا القول من الامام علیه السلام ، ولکن لا یستلزم القطع بحدسه لرأی الامام علیه السلام القطع برأیه.

فتصدیقه فی سماعه وأنه أخبر عما له واقعیّة یستلزم تصدیقه فی واقعیّة

ص: 187

المسموع ، ولکن لیس تصدیقه فی خبره عن حدسه مستلزما لتصدیقه فیما حدس به ، بل یترتب علی تصویبه فی حدسه.

وبالجملة فواقعیّة السماع یستلزم واقعیّة المسموع بخلاف واقعیّة الحدس ، فانه لا یستلزم واقعیّة ما حدس به ، فتأمل جیدا.

ثالثها أن بناء العقلاء علی حجیة الخبر لکونه کاشفا نوعیّا فعلا إذا صدر ممن یوثق بقوله ولم یکن فیه آفة فی حاسّته ، فهذه الکاشفیة النوعیّة الفعلیة عن الواقع هو المقتضی ثبوتا لبناء العقلاء علی اتباع الخبر.

ومن الواضح أن خطأه الواقعی فی احساسه لخروجه عن الطبع أحیانا لا یعقل أن یکون مانعا عن تأثیر المقتضی ومزاحما له لما عرفت فی مسألة (1) حجیة الظاهر ، فاحتماله لیس من احتمال المانع حتی یتوقف الحکم بالمقتضی علی بناء العقلاء علی دفع المانع ، ونفس الاحتمال غیر مانع علی الفرض ، بل المستبعد جدا أن یزاحم الاحتمال الکاشف النوعی الفعلی.

ومنه تبیّن عدم الحاجة إلی أصالة عدم الخطأ ، بل عدم الاعتناء باحتماله لعدم البناء علی وجوده ، لا للبناء علی عدمه. هذا فی الخبر الحسی أو ما هو کالحسی.

وأما الخبر عن حدس محض ، فمجرد کون الشخص ممن یوثق بقوله وعدم کونه ذا آفة فی حاسّته لا یوجب الکاشفیة الفعلیّة لخبره ، بل یتوقف علی تصویب حدسه ونظره.

فإذا کان الخبر حجة ببناء العقلاء فالمقتضی لبنائهم هو الکشف النوعی الفعلی المختص بالخبر الحسی أو ما هو کالحسی. ولعله لذلک حکم فی آیة النبأ علی أن العمل بخبر الفاسق من دون تبین عنه إصابة للقوم بجهالة ، حیث لا

ص: 188


1- 1. فی التعلیقة 83.

کاشفیة فعلا نوعا مع کون المخبر ممن لا یوثق به.

ومنه یظهر أن خبر العادل عن حدس إذا کان عما لا سببیّة له عادة کان مستندا إلی ما لا طریقیة له عادة إلی الواقع ، فالعادل والفاسق حینئذ علی حد سواء من کون الاعتماد علی خبرهما اعتمادا علی الجهل المحض.

وهذا وجه انصراف آیة النبأ إلی الخبر عن حس أو ما هو کالحس لا من حیث إن النبأ عن حدس غیر معمول به عند العقلاء فلا یکون رافعا للجهالة کما توهم ، بل من حیث استناده إلی ما هو فی نفسه لا سببیة له للوصول إلی الواقع ، فکیف یکون الخبر المستند إلیه کاشفا فعلا عن الواقع حتی یبنی علیه العقلاء أو یتعبد به الشارع ، فافهم جیدا.

87 - قوله « قده » : وهم کما یعملون بخبر الثقة إذا علم ... الخ (1).

قد عرفت أن مقتضی بناء العقلاء هو الکشف النوعی الفعلی عن الواقع ، فمع کونه ممن یوثق بقوله ولم یکن آفة بحاسّته وعدم استناد العاقل بحسب المتعارف إلا إلی سبب عادی متعارف لا ریب فی کاشفیة خبره نوعا عن الواقع.

وأما إذا اختل هذا الظهور الأخیر ، - وهو ظهور حال العاقل فی دعوی الجزم بشیء أنه مستند إلی سبب عادی متعارف ، بحیث وجدنا غالب المدعین للإجماع مستندین إلی سبب غیر عادی أو وجدنا خصوص هذا المدعی یستند إلی سبب غیر متعارف ، - فلا کاشفیة ، نوعیة لخبره ، وإن احتمل استناده فی خصوص هذه الدعوی إلی سبب متعارف ، کما إذا احتملنا أنه مع فرض غلبة کذبه یکون صادقا فی خبره الشخصی أو مع وجود الآفة بحاسته ما اخطأ فی خصوص هذا المورد ، فکما لا یفید هذا الاحتمال فی تحقق الکشف النوعی کذلک ذلک الاحتمال.

ص: 189


1- 1. کفایة الأصول / 289.

88 - قوله « قده » : وأما من جهة نقل السبب فهو فی الاعتبار ... الخ (1).

یمکن أن یناقش فیه بأن تنزیل شیء منزلة شیء لا یعقل إلا بلحاظ ما لذلک الشیء من الأثر شرعا ، لا بلحاظ ما لغیره من الأثر وإن کان ملزومه أو ملازمه ، بداهة أن وجه الشبه لا بد من أن یلاحظ بین المشبه به والمشبه دون ما هو أجنبی عنهما ، وهو من القضایا التی قیاساتها معها.

وهذا لا ربط له بحجیة الأمارة فی الشیء بأطرافه من لازمه وملزومه وملازمه ، بداهة أن مرجعه إلی حجیتها فی مدالیلها المطابقیّة والتضمنیّة والالتزامیة ومصحح التعبد بکل واحد نفس أثرها الشرعی ، لا أن الخبر حجة فی مدلوله المطابقی بلحاظ ملزومه أو ملازمه.

وعلیه ، فلا وجه لحجیة الخبر فی مضمونه الذی هو فتوی جماعة بکذا بلحاظ ملازمه وهو رأی الامام علیه السلام فی نظر المنقول إلیه لما عرفت. ولا أثر شرعی لفتوی الجماعة بکذا واقعا کی ینزل الإخبار عنها منزلتها فیه.

وکونه سببا للقطع برأی الامام علیه السلام وملازما له واقعا فی نظر المنقول إلیه لیس بشرعی حتّی یصح التعبّد بلحاظه.

ومنه یظهر الفرق بینه وبین ما تتضمنه الأخبار من الأسئلة التی تعرف منها أجوبتها والأقوال والأفعال التی تعرف منها تقریر الإمام علیه السلام لها ، فانها مشتملة علی موضوعات الأحکام ومتعلقاتها وخصوصیاتها الموجبة لضیقها وسعتها ، والتعبد بها بلحاظ ما لها من الأحکام مما لا ینبغی الریب فیها.

وکذا کون السائل مدنیّا مثلا فالرطل المذکور فی کلامه مدنی أیضا ، فان له دخلا فی الموضوع سعة وضیقا ، إذ لو لا کونه مدنیّا لم یرتب حکمه علیه

ص: 190


1- 1. کفایة الأصول / 290.

السلام علی الرطل المدنی ، فهو أیضا بهذا الاعتبار دخیل فی الحکم الشرعی.

بخلاف فتوی الجماعة ، فانها لا دخل لها فی رأی الامام علیه السلام حکما وموضوعا سعة وضیقا.

فلیس الاشکال فی الفتاوی المنقولة أنها أمر غیر معلوم عن غیر معصوم حتی ینتقض بما ذکره الشیخ المحقق التستری (1) « قدس سره » وأشرنا إلیه آنفا.

بل المحذور عدم کونها موضوعا لحکم ولا جزء الموضوع ولا قیده بخلاف المذکورات آنفا.

وهذا المحذور وإن لم یکن له أثر عملی فی صورة نقل السبب التام ، لأنه یلازم الخبر عن رأی الامام علیه السلام ، لکنه له الأثر فی نقل جزء السبب ، فإنه لا حکایة عن رأی الامام علیه السلام بالالتزام حتی یتعبّد به وینضم إلیه البقیّة.

نعم یمکن دفع المحذور عن حجیة نقل السبب بأن اللازم کون المنزل ذا أثر شرعی دون المنزل علیه.

وحیث إن الفتاوی المحصلة سبب عادی للقطع المنجز لرأی الامام علیه السلام عقلا ، والتّنجّز قابل للجعل عن الشارع بجعل نقل الفتاوی منجزا اعتبارا للفتاوی المنتهیة إلی رأی الإمام علیه السلام ، فیکون کالخبر القائم علی خبر متعلق بحکم من الأحکام.

فکما أن الخبر منجز للخبر المنجز للحکم ، والکل فی حکم منجز واحد للحکم ، کذلک نقل الفتاوی منجز للفتاوی المنجزة لرأی الامام علیه السلام ، لکونها سببا للقطع المنجز ، فهی منجزة أیضا بالعرض.

ولا یضر هذا المقدار من الفرق من حیث کون الحجیة فی المنزل علیه

ص: 191


1- 1. کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع / 2 - 401.

بالعرض ، وفی المنزل بالذات بالتنزیل ، نظیر ما إذا نزل الخبر الواحد منزلة الخبر المتواتر فی الحجیة ، فان الحجة بالذات فی المتواتر هو القطع الحاصل منه ، ویتصف المتواتر بالحجیة بالعرض ، ومع ذلک یصح بلحاظ أصل الأثر تنزیل الخبر الواحد منزلة المتواتر.

وفیه أنه إنما لا یضر إذا کان الواسطة واسطة فی الثبوت ، لا فیما إذا کان واسطة فی العروض ، فإنه لا أثر لذی الواسطة حقیقة بل بالعنایة والمجاز بل بالحقیقة ولو تبعا.

ومن الواضح أن اتصاف الفتاوی الواقعیة بالمنجزیة من جهة اتصاف معلولها وهو القطع برأی الامام علیه السلام بالمنجزیة ، فالقطع هو المنجز حقیقة والسبب له منجز بالعنایة لا بالتبع ، فلا أثر لها حقیقة حتی یکون المنقول کالمحصل فیما له من الأثر ، فافهم جیدا.

89 - قوله « قده » : فلا یکون التعارض إلا بحسب المسبب ... الخ (1).

لأنهما خبران بالالتزام من حکمین متباینین من الامام علیه السلام ، لکنه مبنی علی حصر وجه الحجیة فی الاستلزام العادی لرأی الامام علیه السلام.

وأما إذا کان أحد وجهی الحجیة الکشف عن وجود حجة معتبرة ، فلا تعارض فی النقل لإمکان صدق النقلین ، لإمکان استناد کل طائفة إلی حجة معتبرة.

والتعارض إنما بین الحجتین بحسب مدلولهما لا بین النقلین لحجّتین ذاتیّتین.

إلا أن هذا المقدار من الفرق غیر فارق ، لاشتراک النقلین فی عدم تعمد

ص: 192


1- 1. کفایة الأصول / 291.

الکذب ، کما أنهما مشترکان فی عدم إمکان واقعیة الحکمین الواقعیین فی الأول ، وعدم إمکان واقعیة الحکمین المماثلین الفعلیین فی الثانی ، وتمامیة المقتضی فی مقام الإثبات بالإضافة إلی الحجتین لا تنافی التعارض ، کما فی الخبرین الذین یعمّهما دلیل الحجیة فی نفسه ، فتدبر جیدا.

90 - قوله « قده » : لکن نقل الفتاوی علی الإجمال ... الخ (1).

لیس الوجه فی عدم الصلاحیة لکونهما سببا أو جزء سبب کونهما متعارضین بالعرض فلا أثر لهما ، فإنه غیر مختص بما إذا نقلت الفتاوی علی الإجمال ، بل إذا نقلت علی التفصیل لا یعقل ذلک ، کما إذا نقلت فتاوی جماعة یستلزم عادة القطع برأی الإمام علیه السلام ، ونقلت فتاوی جماعة آخرین کذلک ، فانهما متنافیان من حیث السببیة للقطع برأی الإمام علیه السلام ، بل الظاهر أن نقلی الفتاوی علی الإجمال علی طرفی النقیض فی نفسهما متنافیان ، فان الظاهر من الإجماع اتفاق الکل علی الحکمین [ وهو ] (2) خلاف الواقع ، فأحدهما کاذب بحسب الواقع ، فلا یصلح لأن یکون کاشفا عن رأی الامام علیه السلام أو عن حجة معتبرة ، ولا یمکن أن یکون الکاذب جزء السبب أیضا.

نعم إذا کان الاتفاق المنقول مفصلا أمکن أن یکون ذا خصوصیة فی نظر المنقول إلیه ، لجلالة المفتین وعلوّ قدرهم علما وعملا بالإضافة إلی الآخرین المنقولة فتاویهم مفصلة فی نقل آخر.

وأما مع الإجمال وعدم تعیّن الأشخاص ، فلا سبیل إلی إحراز هذه المزیّة.

ویمکن أن یقال : إن موارد اطلاق الإجماع مختلفة ، فاذا کان فی مقام تحریر الوفاق والخلاف فی المسألة ، فدعوی الإجماع ظاهرة فی الاتفاق التام الذی

ص: 193


1- 1. کفایة الأصول / 291.
2- 2. بین المعقوفین زیادة منّا تقتضیها العبارة.

لا خلاف فیه ، فیکون النقلان متعارضین ، وإذا کان فی مقام الاستدلال ، فلا یراد من الإجماع إلا المقدار الکاشف عن حجة معتبرة ، وصدقهما من حیث وجود الکاشف فی الطرفین بمکان من الإمکان.

فی حجیة خبر الواحد

91 - قوله « قده » : أن الملاک فی الأصولیة صحة وقوع ... الخ (1).

لکن لا یخفی علیک أنا وإن جعلنا الموضوع أعم من الأدلة الأربعة إلا أنه یجدی فی صیرورة المسألة أصولیة بهذا المعنی ، إذ الثابت بأدلة الاعتبار إما حکم مستنبط أو لا ینتهی إلی حکم مستنبط أصلا ، فإن معنی حجیة الخبر إما إنشاء حکم مماثل علی طبق المخبر به کما هو المشهور ، أو جعل الخبر بحیث ینجز الواقع علی تقدیر المصادفة کما هو التحقیق فلا بد من جعل الغرض أعم مما یقع فی طریق الاستنباط أو ینتهی إلیه أمر الفقیه فی مقام العمل.

وقد أسمعناک فی تعلیقتنا (2) علی أوائل الجزء الأول من الکتاب أنه لا مناص من التعمیم ، وإلا لزم کون جل المباحث الأصولیة استطرادیا.

أما المباحث المتعلقة بالأدلة الغیر العلمیة ، فلما سمعت آنفا لوحدة الملاک.

وأما المباحث اللفظیة ، فلأنها وإن لم تکن مربوطة فی بدو الأمر بهذا المحذور ، إلا أنها لا تقع فی طریق الاستنباط إلا بضمیمة حجیة الظواهر فیجیء المحذور المزبور ، مع وضوح أن حجیة الظاهر علی الوجه الثانی وهو ظاهر.

ص: 194


1- 1. کفایة الأصول / 293.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 13.

وربما یتوهم عدم لزوم التعمیم بالنسبة إلی ما یکون حجة شرعا بمعنی المنجزة للواقع نظرا إلی الإلزام العقلی علی طبقه ، فیکون مجعولا بجعل الحجیة شرعا ، وحاله حینئذ حال الجزئیة المجعولة بجعل منشأ انتزاعها ، فیکون الحجّیة واقعة فی طریق استنباط المجعول التبعی وهو الإلزام العقلی.

بل هکذا الأمر فیما یکون حجة ببناء العقلاء کالظواهر أو کالخبر بناء علی حجیته ببناء العقلاء ، فانه لا بد من إمضائها شرعا ، ولیس إمضاء الاعتبارات العقلائیة إلا باعتبار الشارع لها علی حد اعتبار العقلاء إیاها ، فیکون الإلزام العقلی مجعولا بتبع جعل الحجیة ابتداء أو إمضاء.

لکنه توهم فاسد : أما أولا فبأن الالزام العقلی لا یعقل ، إذ لا بعث ولا زجر من القوة العاقلة ، بل شأنها التعقل ، ولیس الحکم العقلی العملی إلا ادراک ما ینبغی أن یؤتی ، به أو لا ینبغی أن یؤتی به ، والأحکام العقلائیة فی باب التحسین والتقبیح لیست إلا بناء العقلاء علی مدح فاعل بعض الأفعال وذم فاعل بعضها الآخر.

وأما ثانیا ، فبأن الحکم العقلائی المزبور نسبته إلی الحجیة نسبة الحکم إلی موضوعه ، لا نسبة الأمر الانتزاعی إلی منشأ انتزاعه حتی یکون مجعولا بجعله تبعا ، کیف وهو مجعول من العقلاء ، غایة الأمر أنه مرتب علی موضوعه المجعول شرعا.

وأما ثالثا ، فبأن الوجوب المتعلق بالکل حیث إنه مستنبط من الدلیل المتکفل له ، فکذلک الجزئیة مستنبطة منه بتبع استنباط منشأ انتزاعها.

بخلاف الإلزام العقلی أو الحکم العقلائی ، فانه وإن کان لازما للحجیة المستنبطة من دلیلها ، إلا أنه غیر مستنبط من هذا الدلیل بالتبع ، ولیس مجرد ملازمة شیء لشیء ملاک الاستنباط.

ولا ینتقض بما سیجیء من استلزام وجوب تصدیق العادل لوجوب صلاة

ص: 195

الجمعة حیث نکتفی به فی مرحلة الاستنباط ، لأن الخبر القائم علی وجوب صلاة الجمعة لا یستنبط منه الوجوب ، إلا بواسطة حجیة الخبر الملازمة لجعل الحکم المماثل بلسان أن المؤدی هو الواقع ، فحیث إنه یجعل المؤدی واقعا.

یقال باستنباط الحکم الواقعی من الخبر بضمیمة دلیل الحجیّة ، وأین هذا من مجرد الملازمة بین حکم العقلاء والحجیة الشرعیة.

ویمکن الاشکال علی التّعمیم من حیث الوقوع فی طریق الاستنباط ومن حیث انتهاء أمر الفقیه إلیه فی مقام العمل بوجهین :

أحدهما لزوم فرض غرض جامع بین الغرضین لئلا یکون فن الأصول علمین ، لأن المفروض ترتب کل غرض علی طائفة من المسائل ، والمفروض أیضا علی مسلکه « قدس سره » أن ملاک وحدة العلم وتعدده وحدة الغرض وتعدده.

وثانیهما أن القواعد التی ینتهی إلیها أمر الفقیه بعد الفحص والیأس عن الدلیل هی الأصول العملیّة فی الشبهات الحکمیة ، فانها المرجع بعد الفحص والیأس عن العلم والعلمی ، دون الأمارات التی تکون حجة شرعا ابتداء أو إمضاء ، فانها الأدلة علی حکم العمل من دون تقییدها بالیأس عن العلم.

وأجبنا (1) عنه فی أوائل الحاشیة علی الجزء الأول من الکتاب بوجهین :

الأول أن دلیل الحجیة بمعنی جعل الحکم المماثل کوجوب تصدیق العادل لیس عین وجوب صلاة الجمعة ، بل إیجاب صلاة الجمعة بلسان إیجاب تصدیق العادل فان لازم فعل صلاة الجمعة تصدیق العادل بمعنی إظهار صدقه بعمله علی طبقه ، فإیجاب تصدیق العادل لازم إیجاب صلاة الجمعة بعنوان الکنایة ، فالمبحوث عنه فی علم الأصول هو الإیجاب الکنائی لإثبات ملزومه فی الفقه ، وهو حکم العمل حقیقة.

ص: 196


1- 1. التعلیقة 13 فراجع.

وحیث إن إیجاب التصدیق بلسان أن المؤدی هو الواقع ، فلا محالة الخبر المتکفل لوجوب صلاة الجمعة واقعا یستنبط منه الحکم حقیقة بضمیمة دلیل الحجیة کما مر آنفا.

وهذا المقدار من التوسیط کاف فی وقوع نتیجة البحث فی طریق استنباط الحکم.

وعلیه ینبغی تنزیل ما أفاده شیخنا الأستاد « قدس سره » فی أول (1) الاستصحاب من أن البحث عن الحجیة بحث أصولی حیث لا تعلق لها بحکم العمل بلا واسطة ، فان الغرض منه أنه حکم کنائی للانتقال إلی حکم حقیقی للعمل.

وإلا فلو أرید منه الحکم الحقیقی للعمل بواسطة انطباق عنوان فهو مع أنه یوجب التطبیق المحض دون الاستنباط - إن لم یکن لذات المعنون حکم یبحث عنه فی الفقه ، واجتماع الحکمین إن کان لذات المعنون حکم یبحث عنه فی الفقه - لا یخرج مع ذلک عن کون البحث فقهیا ، إذ لا فرق فی الحکم المبحوث عنه فی الفقه بین أن یترتب علی العمل بلا واسطة کوجوب الصلاة ، أو بواسطة عنوان کعنوان الوفاء بالنذر ونحوه ، وعنوان تصدیق العادل کذلک. هذا بناء علی انطباق عنوان التصدیق علی العمل.

وأما بناء علی کونه متولدا من العمل فهو حکم شرعی لفعل تولیدی ، ولا فرق فی الحکم المبحوث عنه فی الفعل بین أن یتعلق بفعل تولیدی أو غیر تولیدی ، فالغرض منه ما ذکرناه.

وأحسن من هذا التقریب أن الحجیة لیست بمعنی جعل الحکم المماثل ولا بمعنی جعل المنجزیة ، بل بمعنی الوساطة فی الإثبات أو التنجز ، فالحکم

ص: 197


1- 1. کفایة الأصول / 385.

المماثل مصحح الحکم علی المؤدی بأنه الواقع ، فوساطة الخبر لإثبات الواقع عنوانا هو معنی حجیته ، فالمبحوث عنه فی الأصول وساطة الخبر فی الإثبات ، والمبحوث عنه فی الفقه ثبوت الحکم عنوانا أو اعتبارا.

وهذا الوجه یجدی فیما کان حجیته بمعنی جعل الحکم المماثل بلسان وجوب تصدیق العادل أو حرمة نقض الیقین بالشک.

وأما ما کان بمعنی تنجیز الواقع کحجیة الظواهر فلا.

الثانی أن الاستنباط لا یختص بتحصیل العلم الحقیقی بالحکم الشرعی لیحتاج إلی جعل الحکم المماثل ، بل الاستنباط والاجتهاد تحصیل الحجة علی الحکم ، فالبحث عن منجزیة الأمارات یفید فی تحصیل الحجة علی الحکم فی علم الفقه.

وعلیه فعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم ، الشرعی ، بل قد ذکرنا فی أول مبحث الاجتهاد والتقلید شیوع إطلاق العلم علی مجرد الحجة القاطعة للعذر.

وعلیه ، فجمیع مباحث الأمارات سواء کانت حجیتها بمعنی جعل الحکم المماثل أو تنجیز الواقع داخل فی علم الأصول.

وهکذا الاستصحاب سواء کان مفاد دلیل حجّیته جعل الحکم المماثل أو تنجیز الواقع یدخل البحث عنه فی علم الأصول.

نعم ما کان مفاده ابتداء هو الحکم الشرعی کقاعدة الحل وشبهها من دون جعل الملزوم بجعل اللازم ولا إثبات المعذر عن الواقع ، فهو بحث فقهی ولا بأس بالاستطراد فی مثله.

92 - قوله « قده » : بل عن حجیة الخبر الحاکی عنها ... الخ (1)

هذا إذا کانت الحجیة ، بمعنی تنجیز الواقع.

ص: 198


1- 1. کفایة الأصول / 293.

وأما إذا کانت بمعنی التعبد بالواقع وإنشاء الحکم علی طبقه ، فیمکن أن یجعل الموضوع نفس السنة بوجودها الأعم من الحقیقی والحکائی ، فان وجودها فی الحکایة وجودها بالعنایة ، فیرجع البحث إلی أن السنة المحکیّة هل وقع التعبد بها أم لا.

93 - قوله « قده » : فان التعبد بثبوتها مع الشک فیها ... الخ (1).

لم یتعرّض « قدس سره » للثبوت الواقعی کما تعرض له فی أول الکتاب (2) لوضوح عدم إرادة المجیب له.

مضافا إلی وضوح بطلانه لا لما أفاده « قدس سره » فی غیر مقام من رجوعه إلی البحث عن ثبوت الموضوع وهو لا بد من الفراغ عنه فی کل علم ، لما مر (3) فی أول التعلیقة من أن البحث عن ثبوت شیء بشیء غیر البحث عن ثبوت الشیء ، فالبحث فی الحقیقة عن وساطة الخبر ، ووساطته ثبوتا أو إثباتا لا یوجب رجوع البحث إلی ثبوت الموضوع.

أما وساطة الخبر ثبوتا فلوضوح أن البحث عن کون الشیء ذا مبدأ بحث عن عوارضه ، ألا تری أن الموضوع فی فن الحکمة هو الوجود أو الموجود ، والبحث عن کونه ذا مبدأ من أعظم مسائله وأهم مطالبه.

وأما وساطة الخبر إثباتا ، فلأن التصدیق بثبوت السنة بالخبر مرجعه إلی التصدیق بانکشافها به ، کانکشافها بالتواتر وبالقرینة ، وانکشاف الشیء من عوارضه.

بل الوجه فی بطلانه أن وساطة الخبر بما هو خبر ثبوتا وإثباتا محال ، بداهة

ص: 199


1- 1. کفایة الأصول / 293.
2- 2. کفایة الأصول / 8.
3- 3. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 7.

أن الخبر لیس واقعا فی سلسلة علل السنة بل یستحیل وقوعها ، لتأخر رتبة الحکایة عن المحکی ، کما أن الخبر بما هو محتمل للصدق والکذب ، فلا یعقل کونه بما هو سببا لانکشافها واقعا ، فتدبر جیدا.

94 - قوله « قده » : لیس من عوارضها بل من عوارض مشکوکها ... الخ (1).

یمکن أن یقال : إن السنة المشکوکة أو المحکیة ثبوتها بما هی مشکوکة أو محکیة واقعی حقیقی لا تعبدی تنزیلی.

وکذا الحکم المماثل ، فإنه أیضا له ثبوت حقیقی کنفس السنة الواقعیة ، وکونه عین التعبد لا یقتضی کون ثبوته تعبدیا ، إذ التعبد ثبوته حقیقی لا تعبدی تنزیلی ، بل هو مصحح لتنزیل المؤدی منزلة السنة الواقعیة ، وإنما الثابت تعبدا وتنزیلا نفس السنة الحقیقة ، فانها التی تنسب إلیه الثبوت تارة تحقیقا ، وأخری تعبّدا وتنزیلا.

توضیحه أن إیجاب تصدیق العادل حیث إنه بعنوان أن المؤدی هو الواقع کما هو مقتضی عنوان التصدیق ، فلا محالة یکون المؤدی وجودا عنوانیا للواقع ، والواقع موجود عنوانا به.

فاذا کان موضوع المسألة هی السنة صح البحث عن عارضها ، وهو ثبوتها العنوانی بالخبر.

کما أن الموضوع للمسألة إذا کان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو کونه ثبوتا عنوانیا للسنة ، فان الثبوت العنوانی له نسبة إلی الطرفین.

إلا أن ما ذکرنا یصحّح إمکان جعل المسألة باحثة عما ینطبق علی عوارض السنة ، وإلا فالبحث المتداول فی الأصول هو البحث عن عارض الخبر ،

ص: 200


1- 1. کفایة الأصول / 293.

فانه الموضوع للمسألة ، فتدبره فانه حقیق به.

ونظیر الثبوت التعبدی إشکالا وجوابا تنجز السنة بالخبر : أما إشکالا ، فمن حیث إن المنجّزیّة صفة جعلیّة للخبر ، فهی من عوارض الخبر.

وأما جوابا فمن حیث إن المنجّزیّة والمتنجّزیّة متضایفتان ، فکما أن الخبر منجّز کذلک السنة الواقعیّة متنجّزة.

فإذا کان موضوع العلم بحیث ینطبق علی الخبر صح البحث عن کون الخبر منجّزا.

وإذا لم ینطبق إلا علی السنة الواقعیّة لزم البحث عن تنجّز السنة بالخبر. نعم جعل البحث فی ثبوت السنة تعبّدا أولی من تنجزها بالخبر ، لأن الثبوت التعبدی بالإضافة إلی السنة کالوجود إلی الماهیة ، والتنجز بالنسبة إلیها کالعرض بالنسبة إلی الموضوع ، فالثبوت التعبدی أشد مساسا بالسّنة من التنجّز ، بل التنجز أکثر مساسا بالخبر حیث إنه وصف مجعول ابتداء للخبر ، فتدبر.

95 - قوله « قده » : مع أنه لازم لما یبحث عنه فی المسألة ... الخ (1).

هذا لا یجری بناء علی الحجّیة بمعنی کون الخبر بحیث ینجّز الواقع ، إذ لا ثبوت تعبّدی هنا ، وإنما الثابت هی السنة بوجودها الحقیقی عند مصادفة الخبر لها. وإنما یجری بناء علی إنشاء الحکم المماثل کما هو مبنی الدعوی ، وذلک إنما هو بلحاظ لسان الدلیل حیث إن وجوب تصدیق العادل وسماع قوله لیس عین وجوب صلاة الجمعة ، بل لازمه وجوب ما أخبر بوجوبه العادل ، فالحکم المماثل لازم ما هو لسان الدلیل ، وهو المبحوث عنه لا وجوب صلاة الجمعة.

ولذا تکون المسألة أصولیة لا فقهیة حیث لا تعلق للحجّیة بحکم العمل

ص: 201


1- 1. کفایة الأصول / 293.

بلا واسطة ، بل هی وحکم العمل متلازمان ، وإن کان التلازم بنحو الکنایة لا بنحو الجد ، وهذا المقدار من التوسیط کاف فی مقام الاستنباط ، ویخرج به عن تطبیق الحکم الکلی علی مورده.

والتحقیق أن هذا المعنی وإن أمکن الالتزام به فی جعل المسألة أصولیة لا فقهیّة ، لکنه لا یجدی فی دعوی أنه لازم الحجیة ، لما عرفت من أن الحکم المماثل له ثبوت تحقیقی لا تعبدی تنزیلی ، بل ما له ثبوت تعبدی نفس السنة لا لازمه (1).

فی آیة النبأ

96 - قوله « قده » : من وجوه أظهرها ... الخ (2).

منها ما حکاه المحقق الأنصاری « قدس سره » فی (3) رسائله وهو تعلیق الحکم علی أمر عرضی متأخر عن الذاتی.

وتوضیحه بحیث یکون دلیلا للمطلوب هو أن العلة لوجوب التبین إما مجرد الخبریة أو هی مع الفسق بنحو الاشتراک أو کل منهما مستقلا أو مجرد فسق المخبر ، وبعد ظهور الآیة فی دخل الفسق فی وجوب التبین کما هو مفروض الرسائل ینفی الاحتمال الأول ، کما أن الثانی یثبت المطلوب لانتفاء المعلول بانتفاء أحد جزءی العلة.

وأما احتمال قیام خصوصیة العدالة أو خصوصیة أخری فی مقام الفسق فالعلة غیر منحصرة.

فمدفوع : بمنافاته للبرهان إن کان کل منهما بخصوصه علة لوجوب

الکلام فی آیة النبأ

ص: 202


1- 1. والصحیح : لازمها.
2- 2. کفایة الأصول / 296.
3- 3. فرائد الأصول المحشی : 1 / 107.

التبین ، إذ المتباینان لا یؤثران أثرا واحدا. وبمنافاته للظاهر إن کانا مؤثرین بجامع یجمعهما ، إذ الظاهر من الآیة علّیة خبر الفاسق من حیث عنوانه الخاص.

والاحتمال الثالث مناف للظاهر ، لأن بیان الخبریة مغن عن الفسق ، إذ لا یلزم من الاکتفاء علی تعلیل الحکم بالخبریة إخلال بثبوت الحکم فی مورد من الموارد ، فتقیید الخبر بکون الجائی به فاسقا لیس لبیان العلّیة.

لا یقال : إذا کان کل منهما علة فعند اجتماعها (1) یکونان معا علة واحدة ، فالحکم الواحد حیث کان منبعثا عنهما رتّبه علیهما.

لأنا نقول : هذا بالنسبة إلی شخص الحکم ، وأما إذا کان المرتب علیهما کلی الحکم کما هو مقتضی القول بالمفهوم ، فلا محالة یلزم من ترتیبه علیهما الإخلال لعلّیة الخبریة فی غیر هذا المورد ، ففرض علّیة الخبریّة یستلزم عدم التقیید بالفسق ، وإلا لازم اللغویّة.

وحمله علی نکتة أخری مناف لتسلیم ظهور الآیة فی علّیة الفسق ، فلم یبق من المحتملات إلا علّیة الفسق اشتراکا أو استقلالا بنحو الانحصار.

نعم کل ذلک مبنی علی تسلیم ظهور الآیة بمناسبة الحکم والموضوع فی علّیة الفسق للحکم لا للتنبیه علی فسق المخبر وهو الولید فی خصوص المورد.

وأما ما أفاده المحقق المقدم « رحمه الله » من أن التعلیل بالذاتی أولی لحصوله قبل حصول العرضی فانما ینفی العلیة بالاستقلال للخبریة لا الاشتراک مع الفسق فی التأثیر.

مضافا إلی أن قبلیّة الذاتی علی العرضی قبلیّة ذاتیّة طبعیّة ، لا قبلیّة زمانیّة وجودیّة حتی لا ینتهی النوبة فی التأثیر إلی العرضی المتأخر ، فتدبر جیّدا.

ثم إن تقریب الاستدلال علی المشهور بالمفهوم مبنی کما أفاده المحقق

ص: 203


1- 1. کذا فی النسخة المطبوعة ، لکن الصحیح : اجتماعهما.

الأنصاری « قدس سره » علی کون وجوب التبین نفسیا لا علی کونه شرطیا ، إذ لا یتوقف الوجوب الشرطی علی المقدمة الخارجیة القاضیة بأنه لو لا وجوب قبول خبر العادل لکان أسوأ حالا من الفاسق ، وجه عدم التوقف أن وجوب العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبیّن ، فینتفی فی غیره.

والوجوب الشرطی عبارة عن لابدیّة المشروط فی تحققه من الشرط ، لا الوجوب المقدمی حتی یقال : إن عدم وجوب التبین مقدمة للعمل کما یمکن أن یکون لعدم المقدمیة ، کذلک یمکن أن یکون لعدم وجوب ذیها وهو العمل بالخبر ، فإنه لا مقدمیة للتبین للعمل حتی یتوهم وجوبه المقدمی.

وکذا الوجوب الشرطی بمعنی وجوب العمل بخبر الفاسق مقیدا بالتبیّن فیجب التبین لأخذه فی الواجب وإن لم یکن بنفسه مقدمة وجودیة للعمل بالخبر ، فإنه بناء علیه یجب التبین مطلقا تحصیلا للعمل الواجب مع أنه لا ریب فی عدم وجوب التبین لو لم یرد ترتیب الأثر علی الخبر.

کما أن ما أفاده الشیخ الأعظم فی رسائله من وجوب التبین عند إرادة العمل لا مطلقا فانه : إن أرید منه وجوب التبین نفسیّا غایة الأمر مشروطا بإرادة العمل علی طبق الخبر ، فهو التزام بالوجوب النفسی المشروط لا بالوجوب الشرطی المقابل للوجوب النفسی.

وإن أرید منه اشتراط وجوبه الغیری بإرادة العمل علی طبق الخبر ، فهو محال ، لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذیها إطلاقا واشتراطا ، ولا یعقل اشتراط وجوب العمل علی طبق الخبر بإرادة العمل ، للزوم تعلیق الحکم علی مشیّة المکلف.

بل المراد من الوجوب الشرطی ما ذکرناه من أن حرمة العمل بخبر الفاسق مقیّدة بعدم التبین وجوازه بالتبین ، فأصل الجواز منوط بالتبین ، فلا بد فی جواز العمل من التبین ، لا أن التبین واجب شرعی بنحو من الوجوب الحقیقی

ص: 204

هذه غایة تقریب الوجوب الشرطی للتبین.

والتحقیق أن التبین لیس کالفحص المشروط به العمل بالعام أو إجراء الأصول ، بل معناه طلب العلم بالواقع ، ویکون مدار العمل علیه لا علی خبر الفاسق بعد التبین.

ومن البین أن وجوب طلب العلم بالواقع لا یکون بوجه مرتبا ومعلّقا علی مجیء الفاسق بالخبر حتی ینتفی بانتفائه ، بل المراد والله أعلم لزوم الإعراض عن خبر الفاسق وصرف المکلف إلی تحصیل العلم بالواقع لترتیب آثار الواقع.

فبناء علی ثبوت مفهوم الشرط للآیة یکون المعلق علی مجیء الفاسق هو عدم حجیة الخبر بمعنی عدم جعل الحکم المماثل أو عدم المنجزیة للواقع ببیان لازمه وهو تحصیل العلم ، إذ لا یطلب تحصیل العلم بالواقع ، إلا مع عدم الحجة علی الواقع بعدم ثبوته تنزیلا أو عدم تنجزه بمنجز.

فالمنتفی بانتفاء مجیء الفاسق عن النبأ هو ملزوم التبین أی عدم الحجیة ، وانتفائه عن النبأ الذی جاء به العادل هو حجیة خبر العادل ، لاستحالة ارتفاع النقیضین.

فتبین أن المعلّق حقیقة علی مجیء الفاسق بناء علی المفهوم هو ملزوم وجوب التبین لا نفسه ، فوجوب التبین لم یکن منوطا به شیء ولا منوطا بشیء ، بل المعلّق هو عدم جعل الحکم المماثل أو عدم المنجزیة للواقع ، فهو المنتفی عند انتفاء مجیء الفاسق من دون حاجة إلی ضم مقدمة خارجیة.

97 - قوله « قده » : علی کون الجائی به الفاسق ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن ظاهر الآیة من حیث وقوع مجیء الفاسق بوجوده الرابط فی تلو الشرطیة أن المعلق علیه مجیء الفاسق بنحو وجوده الرابط ،

ص: 205


1- 1. کفایة الأصول / 296.

فینتفی الحکم بانتفائه لا فسق الجائی به بوجوده الرابط کی ینتفی الحکم بانتفاء کونه فاسقا مع حفظ مجیء الخبر ، فان الواقع موقع الفرض والتقدیر هو مجیء الفاسق لا فسق الجائی ، فکیف یکون المجیء مفروغا عنه.

وبالجملة : فرق بین ما لو قیل إن کان الجائی بالخبر فاسقا وما لو قیل إن کان الفاسق جائیا بالخبر ، ومفاد الآیة تحلیلا هو الثانی ، وما یجدی فی المقام هو الأول.

لا یقال : إذا کان النبأ بعنوانه لا بما هو مضاف إلی الفاسق موضوعا للحکم ، فلا فرق فی إفادة المفهوم علی النحو المطلوب بین کون المعلّق علیه مجیء الفاسق أو کون الجائی به فاسقا ، فان النبأ الذی جاء به العادل نبأ لم یجیء به فاسق ، فلا یجب التبیّن عنه من حیث إنه لم یجیء به فاسق.

لأنا نقول : معنی إن جاءکم فاسق بنبإ فی الحقیقة إن نبّأکم فاسق ، لا أن المجیء أمر آخر حتی یکون أحدهما موضوعا والآخر معلقا علیه.

ویمکن أن یقال : بالفرق بین مورد الآیة والموارد التی یکون الشرط فیها محققا للموضوع ، فان الولد لا یکون إلا مرزوقا ولا الدرس إلا مقروءا ولا الرکاب إلا عند الرکوب ، بخلاف النبأ فإنه ربما یکون ولا انتساب له إلی الفاسق ، فلو کانت العبارة إن نبّأکم فاسق لأمکن أیضا القول بدلالتها علی المطلوب ، حیث إن الهیئة وإن کانت مقیّدة من حیث الفاعل بالفاسق ، إلاّ أن مادّة النّبأ مطلقة فلنا التمسک بإطلاق مادّته وجعله موضوعا ، وجعل انتسابه إلی الفاسق معلّقا علیه ، فینتفی وجوب التبیّن بانتفائه.

فان قلت : لا یعقل أن یکون الإضافة والنسبة إلی الفاسق معلقا علیها والنبأ موضوعا للحکم ، لأن المعلق علیه کالمعلق لا بد من أن یکون ملحوظا بلحاظ استقلالی لیعقل تعلیق شیء علی شیء.

وکذا وقوع مدخول الأداة موقع الفرض والتقدیر أو موقع العلّیة أو

ص: 206

العلّیة المنحصرة ، فإن هذه المعانی حیث إنها معان حرفیة فلا بد من أن یکون الملحوظ بالأصالة معنی اسمیا ، ولا یعقل أن تکون النسبة بما هی نسبة ملحوظا استقلالا لتلاحظ العلّیة وأشباهها فیها بالتبع.

قلت : لیس الإشکال بحسب مقام الثبوت لإمکان دخل الإضافة إلی الفاسق فی وجوب التبین عن النبأ ، وإنما الإشکال بحسب مقام الإثبات ، فان کان إیجاب التبین بمثل ما عبّرنا به وهو إن نبّأکم فاسق فتبیّنوا ، فمفاد الهیئة وهی النسبة الحقیقیّة معنی حرفی لا یعقل أن تکون معلقا علیها وموصوفة بالأوصاف المذکورة.

وأما مثل قوله تعالی إن جاءکم فاسق بنبإ فمجیء الفاسق معنی اسمی له قبول التعلیق والعلّیة والوقوع موقع الفرض والتقدیر ، کما أن النبأ الوارد علیه النسبة فی مثل المثال أیضا قابل لذلک ، لکنه یتحد المعلق علیه والموضوع.

نعم التحقیق أن تجرید النبأ عن الإضافة إلی الفاسق لا یخرج المعلق علیه عن کونه محققا للموضوع ، إذ لا حقیقة للنبإ إلا بصدوره من مخبر وکون المعلق علیه ذا بدل لا یخرجه عن کونه محققا للموضوع فان المناط انتفاء الموضوع بانتفاء المعلق علیه.

ومن الواضح انتفاء النبأ بانتفاء مجیء الفاسق والعادل ، بخلاف مثل إن جاءک زید فاکرمه فان زیدا محفوظ ولو مع انتفاء المجیء وانتفاء کل ما یفرض بدلا للمجیء.

وربما یورد علی جعل النبأ بنفسه موضوعا وجعل مجیء الفاسق به معلقا علیه بأن الموضوع : إمّا هو طبیعی النبأ المقسم بین نبأ الفاسق ونبأ العادل أو النبأ الموجود الخارجی :

فان کان الأول کان اللازم علی تقدیر تحقق الشرط وجوب التبین عن نبأ العادل أیضا لفرض کون الموضوع طبیعة النبأ المتحققة فی ضمن نبأ

ص: 207

العادل أیضا.

وإن کان الثانی فیجب أن یکون التعبیر بأداة الشرط باعتبار التردید ، لأن النبأ الخارجی لیس قابلا لأمرین ، فعلی هذا ینبغی أن یعبر بما یدل علی المضی لا الاستقبال.

أقول : أما علی تقدیر جعل الموضوع طبیعی النبأ ، فلیس المراد من الطبیعة المطلقة بنحو الجمع بین القیود بحیث یکون المراد منه الطبیعة المتحققة فی ضمن نبأ العادل والفاسق معا.

بل المراد هو اللابشرط القسمی أی طبیعی النبأ الغیر الملحوظ معه نسبة إلی الفاسق ولا عدمها وإن کان هذا الطبیعی یتحصص من قبل المعلق علیه وجودا وعدما ، فیتحقق هناک حصتان ، إحداهما موضوع وجوب التبین ، والأخری موضوع عدم وجوب التبین.

ولا منافاة بین أن یکون الموضوع الحقیقی لکل حکم حصة مخصوصة ، وأن یکون الموضوع فی الکلام رعایة للتعلیق المفید لحکمین منطوقا ومفهوما نفس الطبیعی الغیر الملحوظ معه ما یوجب تحصّصه بحصّتین وجودا وعدما.

وأما علی تقدیر إرادة النبأ الخارجی ، ففیه : أولا أن شأن الأداة لیس جعل موضوع الحکم قابلا لأمرین ومنقسما إلی قسمین ومتحصّصا بحصّتین ، ضرورة أنه شأن ما کان الموضوع فیه کلیّا ، لا مثل إن جاءک زید فأکرمه.

بل شأن الأداة جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدیر ، وهو کما یجتمع مع کلیة الموضوع کذلک مع جزئیة الموضوع ، وإن کان وجود بعض أفراد الموضوع الجزئی ملازما لأحد طرفی المعلق علیه کما فیما نحن فیه ، حیث إن النبأ الموجود بالفعل إما مضاف إلی الفاسق أو إلی العادل.

إلا أن وقوع الشیء موقع الفرض والتقدیر یجتمع مع کون المحقق عدمه فضلا عن موافقة الفرض للواقع ، کما فی حرف لو الشرطیة فان دلالتها علی

ص: 208

امتناع الجزاء بملاحظة أن فرض وجود شیء فی الماضی لکون المحقق عدمه ففرضه فرض أمر محال ، وما یترتب علیه أیضا محال.

وثانیا لا وجه لاختصاص التردید بالماضی إلا توهم أن الموجود بالفعل فی الخارج حیث إنه جزئی متشخص ، فلذا لا یکون قابلا لأمرین بل واقع لا محالة علی أحد الوجهین ، بخلاف ما لم یوجد بعد ، فانه غیر متشخص وغیر واقع علی وجه حتی لا یکون هناک مجال إلا للتردید.

ویندفع بأن المفروض فی المستقبل إذا کان واحدا شخصیا لا نوعیا فهو أیضا بحسب الفرض جزئی لا یقع إلا علی وجه واحد ، فهو غیر قابل لأمرین ، بل أمره مردد بین أمرین بلحاظ جهل الشخص بحاله ، فالجزئیة المانعة عن قبول الأمرین لا تختص بما وقع ، بل تعم ما سیقع أیضا ، فتدبر جیدا.

98 - قوله « قده » : إلا أنها ظاهرة فی انحصار موضوع ... الخ (1).

توضیحه : أن أداة الشرط ظاهرة فی انحصار ما یقع تلوا لها فیما له من الشأن بالإضافة إلی سنخ الحکم المنشئ ، لأن انتفاء شخص الحکم بانتفاء شخص موضوعه أو شخص علّته لا یحتاج إلی دلالة علی الحصر ، فالحصر بالإضافة إلی سنخ الحکم :

فان کان الواقع عقیبها معلقا علیه حقیقة الحکم کانت السببیة منحصرة ، ومقتضی انحصار العلة انتفاء المعلول بانتفائها.

وإن کان محققا للموضوع کان الموضوع الحقیقی منحصرا فیما وقع عقیب الأداة ، ومقتضی انحصار موضوع سنخ الحکم فی شیء انتفاؤه بانتفائه وإن کان هناک موضوع آخر.

بل یمکن تقویته بدعوی أن أداة الشرط شأنها التعلیق دائما غایة الأمر

ص: 209


1- 1. کفایة الأصول / 296.

أن المعلق علیه : ربما لا یعقل له بدل یمکن أن ینوب عنه سواء کان علة کما فی مثل إن سأل زید فاجبه أو محققا للموضوع کما فی مثل إن رزقت ولدا فاختنه وأشباهه ، فالانتفاء عند الانتفاء عقلی.

وربما یعقل له بدل ، لکنه یؤخذ فی القضیة علی نحو المحقق للموضوع بالعدول عن جعل الفسق معلقا علیه کما فی التقریب الأول من المتن إلی جعل المجیء معلقا علیه مع کونه ذا بدل ، فیکون النکتة فیه إظهار حصر الموضوع فی ما أخذ الشرط فیه محققا له بدعوی انه کالمحقق الذی ینتفی الحکم بانتفائه من سائر القضایا الشرطیة التی یدعی دلالتها علی المفهوم.

99 - قوله « قده » : لأن التعلیل بإصابة القوم بالجهالة ... الخ (1).

حیث إن إصابة القوم بجهالة علّة وهی متقدّمة علی معلولها وهو وجوب التبین وعدم جواز العمل بخبر الفاسق ، فالعمل بخبر الفاسق من حیث نفسه جهالة لا بما هو غیر حجة ، بل حیث إنه جهالة لم یکن حجة ، فالعلة مشترکة بین خبر الفاسق وخبر العادل لعدم العلم فی کلیهما.

ویمکن أن یقال : إن ظاهر التعلیل هنا وفی غیر مورد من الموارد عدم کونه تعبدیّا بل یذکر العلة غالبا لتقریب الحکم إلی أفهام عموم الناس.

ومن الواضح أن العمل بخبر من یوثق به لیس عند العقلاء من شأن أرباب الجهل ، کما أن العمل بخبر من لا یبالی بالکذب من زی أرباب الجهل ، وبعید عن طریقة أرباب المعرفة والبصیرة.

وإنما اغتر أصحاب النبی صلّی الله علیه وآله بظهور إسلام الولید المقتضی للتجنب عن الکذب غفلة منهم عن عداوته لبنی المصطلق الداعیة إلی الافتراء علیهم بارتدادهم فنبههم الله تعالی علی فسقه المقتضی لعدم المبالاة

ص: 210


1- 1. کفایة الأصول / 297.

بالکذب ، فیقتضی التبین عن خبره ، لأن الاعتماد علی خبر من لا یبالی بالکذب من شأن أرباب الجهل.

لا یقال : ظاهر التعلیل بإصابة القوم کون الحکم لخصوص الواقعة ، لعدم سریان هذه العلة فی جمیع موارد العمل بخبر الفاسق.

لأنا نقول : لو کان الحکم لخصوص الواقعة لکان اللازم تکذیب الولید لعلمه تعالی بکذبه مع قیامه مقام إظهار فسقه ، لا إیجاب التبین والتعلیل بخوف إصابة القوم ، فیعلم منه أن الغرض إعطاء الکلیة ، لأن الکاذب قد یصدق ، وحیث کان المقصود تطبیق الکلیة علی المورد أیضا فلذا طبق کلی المفسدة علی خصوص مفسدة المورد وهی إصابة القوم بجهالة والله أعلم.

ومرجع هذا الجواب إلی أن المراد هی الجهالة العملیة دون الحقیقیّة النفسانیة کما فی قوله تعالی : ( أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ ) (1) ، وقوله تعالی : ( یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ) (2) إلی غیر ذلک.

إلا أن کون العمل بخبر العادل من زی أرباب البصیرة والعمل بخبر الفاسق من زی أرباب الجهالة لیس بمجرد کون الفاسق لا یبالی بالکذب دون العادل ، فان الاعتماد علی ما لیس بحجة لیس من زی أرباب البصیرة ، وإنما یکون العمل بخبر العادل مع قطع النظر عن هذه الآیة من شأن أرباب البصیرة لبناء العقلاء علی العمل بخبر من یوثق به ، فالآیة حینئذ مبنیّة علی حجّیة خبر العادل وکاشفة عنها لا أنها مبیّنة للحجّیة وجاعلة لها کما هو المقصود هنا.

وربما یجاب (3) بأن العلة لیس مطلق الجهالة بل جهالة خاصة توجب

ص: 211


1- 1. هود : 46.
2- 2. النساء : 17.
3- 3. کما عن المحقق العراقی قده. نهایة الأفکار : 3 / 115.

الندامة وهی مخصوصة بخبر الفاسق ، وأما العمل بخبر العادل فعلی فرض المخالفة للواقع یوجب المعذوریة لا الندامة.

وجوابه ما مر آنفا من أنه مع قطع النظر عن الحجیة کلاهما یوجب الندم ، فالآیة مبنیة علی الحجیة الموجبة للمعذوریة ، لا متکفلة لها.

وأما الجواب (1) عن التعلیل بحکومة المفهوم الموجب لحجیة خبر العادل وأنه محرز للواقع اعتبارا ، فالجهالة وإن کانت بمعنی عدم العلم إلا أنها منزلة منزلة العدم بمقتضی المفهوم.

فمندفع بأن حکومة سائر الأدلة علی هذا التعلیل المشترک وجیهة ، وأما حکومة المفهوم المعلل منطوقه بنحو یمنع عن اقتضاء المفهوم المثبت لحجیة خبر العادل حتی یرتفع به الجهالة تنزیلا ، فهو دور واضح ، فتدبّر جیّدا.

فی إشکال الخبر مع الواسطة

100 - قوله « قده » : فإنه کیف یمکن الحکم بوجوب التصدیق ... الخ (2).

وببیان آخر لا ریب فی أن حجیة الخبر إما بمعنی إنشاء الحکم المماثل علی طبقه أو بمعنی جعله بحیث ینجز الواقع.

فان کان الأول فمن البیّن أن إیجاب ما أخبر بوجوبه العادل وتحریم ما أخبر بتحریمه لا یکاد یعم بلفظه ما إذا أخبر عن موضوع محکوم بهذا الحکم الإیجابی أو التحریمی المماثل ، وإلا لزم کون الحکم موضوعا لنفسه ، حیث إن

فی إشکال الخبر مع الواسطة

ص: 212


1- 1. کما عن المحقق النائینی قده. فوائد الأصول : 3 / 172.
2- 2. کفایة الأصول / 297.

الحکم متأخر طبعا عن موضوعه ، فلا ثبوت له فی مرتبة موضوعه بما هو موضوعه ، ومعنی شمول الإخبار عن الوجوب والتحریم للإخبار عن الوجوب والتحریم التنزیلیّین الثابتین بنفس آیة النبأ وشبهها شمول الموضوع لحکمه وثبوت الحکم فی مرتبة موضوعه.

وإن کان الثانی : فان اقتصرنا فی التنجیز علی کون الخبر موجبا لاستحقاق العقوبة علی المخالفة عند المصادفة ، فلا مجال للتعدّی عن الخبر المتکفل لحکم شرعی نفسی بنفسه ، وهو خلاف المطلوب.

وإن عممنا التنجیز ولو بلحاظ انتهائه إلی ذلک ومجرد إیقاع المکلف فی کلفة التکلیف طریقیّا کان أو حقیقیّا ، فلا محالة یرد المحذور المزبور علی الوجه المسطور ، فان جعل الخبر منجزا لا یکاد یعم تنجیز نفسه.

مع أن قیام الخبر علی الخبر لا أثر له إلا تنجیز الخبر ، فتدبر.

ومما ذکرنا تبین أن ملاک الإشکال اتحاد الحکم مع موضوعه فی مرتبة موضوعیته له ، لا عدم فردیة الحکم (1) لطبیعة الأثر حال تعلقه بها ، فکیف یعمّ نفسه فانه یندفع بجعل القضیة حقیقیّة ، لشمول القضیة الحقیقیّة لأفرادها المحقّقة والمقدرة ، فالحکم بنفسه من الأفراد المقدّرة الوجود المحققة بعد تعلقه بموضوعه.

کما أنه لیس ملاک الإشکال لحاظ الحکم فی موضوعه بشخصه تفصیلا ،

ص: 213


1- 1. کما عن المحقق النائینی قده حیث إن صریح کلامه فی الوجه الرابع ان وجوب التصدیق فی الوسائط وإن کان نفسه من الآثار الشرعیة إلا أنه لیس أثرا یکون وجوب التصدیق بلحاظه فلا یکون فردا من طبیعة الأثر الذی بلحاظ یجب تصدیق المخبر بل هو أثر یترتب علی الخبر مع الواسطة بنفس دلیل الاعتبار وهو صدق العادل لأول السلسلة فیلزم أن یکون الدلیل مثبتا لنفسه وموجدا لفرد آخر مثله. فوائد الأصول 3 :1. 180.

حتی یتوهم أن مفاد دلیل الحجیة إذا کان عاما أصولیا لا مانع من شموله لحکمه ، لعدم لحاظه تفصیلا فی موضوعه بل إجمالا فی ضمن العموم ، فیصح أن یقال : رتب کل أثر أو کل ما هو فرد لعنوان الأثر ، فیعم نفس الحکم المتعلق بالعام قیاسا بالقضیة الطبیعیة التی یجاب بها الإشکال بتخیل أن الحکم فیها حیث إنه ملحوظ بالإجمال یندفع به الإشکال (1).

وسیجیء إن شاء الله تعالی فساد هذا التخیل وأن الجواب بالقضیة الطبیعیّة غیر منوط بالفرق بین اللحاظ الإجمالی والتفصیلی ، لضرورة أن اتحاد الحکم مع موضوعه فی مرتبة موضوعیته إذا کان مستحیلا لم یکن فرق فیه بین أن یکون هذا المحال ملحوظا بنحو التفصیل أو الاجمال.

وربما یتوهم أن الاشکال مبنیّ علی تعلق الحکم بالموضوعات الخارجیة والهویات العینیّة ، فانه یقتضی سرایة الحکم إلی موضوعه المتقوم بشخص الحکم ، فیلزم سرایة الحکم إلی نفسه.

وأما إذا قلنا بأن الحکم لا یتعلق بالخارجیات بل یتعلق بالطبائع والعناوین ، فموضوع الحکم حینئذ لیس متقوما بحقیقة الحکم بل بعنوانه ، فلا یلزم سرایة الحکم إلی نفسه ، بل بین الحکم ومقوّم موضوعه التفاوت بالحقیقة والعنوان ، وکفی به مغایرة بین الحکم وموضوعه ، فلا یلزم عروض الشیء لنفسه ، ولا اتحاده بنفسه وسرایته إلی نفسه.

ویندفع هذا التوهم : أولا بأن المبنی وإن کان صحیحا عندنا للبراهین

ص: 214


1- 1. لم نجد القائل بأن ملاک الإشکال لحاظ الحکم فی موضوعه بشخصه تفصیلا والمجیب بأن مفاد دلیل الحجیة هو العموم الأصولی فیمکن شموله لحکمه مع أنا لم نأل جهدا فی الرجوع إلی کلمات الأصولیین فیما یحضرنا من الکتب واعادة النظر والتأمل والدقة فیها مرة بعد أخری فلم نحصل علی شیء.

القاطعة المذکورة فی مسألة (1) اجتماع الأمر والنهی ، إلا أن جمیع تلک البراهین غیر جار هنا ، لأنها :

إما کون الفعل الخارجی مسقطا للحکم فلا یعقل أن یکون معروضا له.

وإما کونه معلولا للحکم والمعلول متأخر طبعا عن علته فلا یعقل أن یکون معروضا له فإن المعروض متقدم طبعا علی عارضه.

وإما کون البعث موجودا مع أن الفعل معدوم والموجود لا یتعلق بالمعدوم ولا یتقوم به.

وإما کون الحکم : إما بمعنی الإرادة وهی کیفیّة نفسانیّة وهی الشوق الأکید والشوق المطلق لا یوجد بل یوجد متعلقا بشیء ومتعلّقه المشخّص له لا یعقل أن یکون أمرا خارجا عن أفق النفس بل أمر واقع فی أفق النفس فکیف یمکن أن تکون الحرکات العضلانیّة مقوّمة لصفة الشوق النفسانی.

وإما بمعنی البعث الاعتباری الانتزاعی عن الإنشاء بداعی جعل الداعی.

ومن الواضح أن البعث المطلق لا یوجد بنحو وجوده الاعتباری العقلائی بل یوجد متعلقا بمتعلقه ویستحیل أن یکون الأمر الخارجی المتأصل المغایر لأفق الاعتبار مقوّما ومشخّصا لأمر اعتباری.

فالمناسب للأمر الاعتباری لیس إلا الطبیعة والعنوان لا الشخص الخارجی والمعنون.

وهذه البراهین برمّتها أجنبیة عما نحن فیه ، لأن الطبیعة التی تعلق بها الوجوب الحقیقی الذی یصح (2) انتزاع عنوان الواجب منها إنما هی قبل

ص: 215


1- 1. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 62.
2- 2. هکذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قد ، لکن الصحیح : یصحح.

وجودها الحقیقی خارجا ، فهذه الطبیعة الواجبة مع فرض کونها واجبة إذا تعلق بها شخص الوجوب المأخوذ فیها الملحوظ معها لا یلزم منها (1) شیء من المحاذیر المتقدمة ، لأنها لا تسقط الحکم فی مرتبة طبیعیّتها ، ولا هی معلولة له فی هذه المرتبة ، ولا معدومة فی هذه المرتبة ، ولا منافیة لأفق النفس ، ولا لأفق الاعتبار ، لعدم خارجیتها.

بل إنما لا یعقل أخذ شخص هذا الوجوب فی متعلق نفسه للزوم عروض الشیء لنفسه ، فلا موجب لأخذ العنوان مقوما للموضوع إلا نفس هذا المحذور ، لا محذور تعلق الحکم بالخارجیات حتی یتوهم أن الموضوع لا محالة هو العنوان ، فلا یبقی مجال للاشکال.

فان قلت : لا ینحصر المانع عن تعلق الحکم بالموضوع الخارجی فی ما ذکر ، بل الحکم حیث إنه بالإضافة إلی موضوعه من قبیل عوارض الماهیة لا من قبیل عوارض الوجود ، فلا بد من أن یکون فعلیّة موضوعه بفعلیّة نفسه لا بفعلیة أخری ، لأن کل فعلیة تأبی عن فعلیة أخری ، فیجب انسلاخ الموضوع عن الفعلیة فی نفسه وفی قیده ، فلا یعقل أخذ حقیقة الوجوب فی طرف الموضوع مطلقا.

قلت : هذا أیضا غیر جار هنا ، لأن الفعلیة المتصورة فی طرف الموضوع هنا من طرف شخص الحکم المتعلق به ، فلیس الاشکال هنا اتحاد فعلیة مع فعلیة أخری بل عروض فعلیة واحدة لنفسها ، فتدبره فانه حقیق به.

هذا کله فی بیان عدم المانع من تعلق الحکم الشخصی بما أخذ فیه نفسه إلا من حیث الاشکال المبحوث عنه هنا.

وثانیا أن المقتضی لتعلق الحکم هنا بالمعنون موجود ، وذلک لأن وجوب

ص: 216


1- 1. بصورة التأنیث فی النسختین ، والصحیح : منه.

تصدیق العادل إما بعنوان جعل الحکم المماثل أو بعنوان تنجیز الواقع بالخبر ومقتضی کلیهما أن یکون الدلیل ناظرا إلی حقیقة الأثر لا إلی عنوانه :

إما إذا کان من باب جعل الحکم المماثل ، فلأن المماثلة إما أن یلاحظ بین الحکم المماثل الظاهری والحکم الواقعی ، أو بین الحکم الظاهری ومؤدّی الخبر :

والحکم الواقعی ، أو بین الحکم الظاهری ومؤدّی الخبر :

فإن کان الأول کما هو التحقیق لأن جعل الحکم المماثل بعنوان إیصال الواقع بعنوان آخر ، فلا محالة یجب لحاظ المماثلة بین الحکم المماثل الواصل بالحقیقة والحکم الواقعی الواصل بالعرض ، والمفروض هنا وحدة الحکم ، ومع فرض الوحدة لا یعقل المماثلة لشیء مع شیء آخر.

وإن کان الثانی فمؤدی الخبر وهو عنوان الحکم المأخوذ فی طرف الموضوع وإن کان غیر حقیقة الحکم ، فالاثنینیّة المصحّحة لاعتبار المماثلة حاصلة ، إلا أن جعل الحکم المماثل حیث إنه بعنوان تنزیل المؤدی منزلة الواقع ، ومصححه جعل الحکم علی طبق المؤدی بعنوان أنه الواقع ، فیحتاج إلی منزّل ومنزّل علیه ومصحح التنزیل.

وحیث إن المنزل هنا عنوان شخص الحکم والمنزل علیه حقیقة شخص الحکم وهو بعینه مصحح التنزیل ، فلا یعقل التنزیل ، لأن المنزل علیه محقق لا یحتاج إلی التنزیل ، کما أن الحکم الواقعی لو کان فعلیا واصلا لا معنی لتنزیل شیء منزلته.

وأما إذا کان من باب جعل المنجّز للواقع ، فالأمر أوضح لأن المتنجّز بالخبر حقیقة الأثر لا عنوانه فیتحد المنجّز والمتنجّز وهو محال لرجوعه إلی علّیة الشیء لنفسه.

ص: 217

101 - قوله « قده » : نعم لو أنشأ هذا الحکم ثانیا فلا بأس ... الخ (1).

لکن لیعلم أنّ جعلا آخر لا یعقل أن یتکفل إلاّ لمرتبة من الخبر وهو الخبر عن الخبر المتکفل للحکم الواقعی دون المراتب الأخر ، للزوم المحذور المزبور فی شمول الجعل الآخر لجمیع مراتب الخبر حتی المتکفل ، لموضوع محکوم بهذا الجعل.

وعلیه فلا یکاد ینضبط الجعل المصحح لجمیع مراتب الخبر تحت ضابط ، ولعله أشار « قدس سره » إلیه بقوله فتدبر.

فی دفع الإشکال عن الخبر مع الواسطة

102 - قوله « قده » : إذا لم تکن القضیّة طبیعیّة والحکم فیها ... الخ (2).

فی جعل القضیّة هنا طبیعیّة مسامحة بحسب العبارة لوضوح أن الموضوع فی القضیّة الطبیعیّة نفس الطبیعة الکلّیة من حیث هی کلیة ، وهی وإن کانت فی قبال الشخصیة فیناسب عدم لحاظ الشخص هنا ، إلا أن الآثار الشرعیة غیر مترتبة علی الطبیعة بما هی کلیة لا موطن لها إلا الذهن.

بل مراده « قدس سره » ما أوضحه بعد ذلک وهو مجرد کون الموضوع نفس الطبیعة والقضیّة حینئذ إذا کانت مسورة بأدوات العموم محصورة کلیة علی مذاق التحقیق.

والفرق بین الطبیعیّة والمحصورة بعد اشتراکهما فی کون الموضوع نفس

فی دفع الاشکال عن الخبر مع الواسطة

ص: 218


1- 1. کفایة الأصول / 297.
2- 2. کفایة الأصول / 297.

الطبیعة أن الطبیعة فی الطبیعیّة ما فیها ینظر والمرئی بالذات ، وفی المحصورة ما بها ینظر وفی حکم المرآة ، ولذا لا تسری فی الأولی إلی الأفراد بخلاف الثانیة.

وحیث إن المحصورة مختلف فیها من حیث کون الحکم فیها علی الأفراد أو علی الطبیعة الساریة إلی الأفراد فلذا تعارف الحکم علی أمثال ما نحن فیه بأنها علی نحو القضیّة الطبیعیّة.

والمراد بکون الطبیعة آلة ملاحظة الأفراد لیس کون لحاظها واسطة فی ثبوت لحاظ الأفراد ، فان الأفراد حیث إنها غیر متناهیة ، فهی غیر قابلة للحاظ لا بلا واسطة ولا مع الواسطة ، بل المراد لحاظ الأفراد بلحاظ جامعها المنطبق علیها قهرا.

لکن حیث إن الحکم غیر مترتب علی الجامع بما هو جامع ذهنی بل بما هو منطبق علی الأفراد ، فاذا لوحظ فانیا فی معنونه المتحد مع الأفراد بنحو الوحدة فی الکثرة کان الحکم مترتبا علی المعنون بواسطة العنوان.

هذا فی مثل القضایا الحقیقیّة الشاملة للأفراد المحقّقة والمقدّرة فانها غیر متناهیة ، فیجب الحکم علی الطبیعة الساریة.

وأما فی مثل القضیة الخارجیة المخصوصة بالأفراد المحقّقة کقولنا قتل کل من فی العسکر فالأفراد لا محالة متناهیة ، فلا بأس بالحکم علی الأفراد ، فالمحصورة لا یتعین فیها الحکم علی الطبیعة دائما بل فی قضایا العلوم.

والعام الأصولی : إذا أطلق فی قبال العام المنطقی فهو یعم المحصورة بأقسامها.

وإذا أطلق فی قبال القضیّة الطبیعیّة المذکورة فی الأصول ، فیختص بالمحصورة التی کان الحکم فیها علی الأفراد کما فی القضایا الخارجیّة. وأداة العموم علی أی حال للتوسعة : فتارة للدلالة علی ملاحظة الطبیعة وسیعة بحیث لا یشذ عنها فرد.

ص: 219

وأخری للدلالة علی جمیع الکثرات والممیّزات للطبیعة کما سیجیء إن شاء الله تعالی بیانه ، فافهم ولا تخلط.

وأما وجه اندفاع الاشکال بجعل القضیة طبیعیّة فهو أن المفروض لحاظ نفس الطبیعة لا بمشخصاتها ومفرّداتها ، فأشخاص الآثار غیر مجعولة موضوعا للحکم لا تفصیلا ولا إجمالا ، فلا یلزم فی هذه المرحلة تعلق شخص الحکم بما هو هو متقوّم بشخصه لیلزم عروض الشیء لنفسه.

وصیرورة شخص الحکم المرتّب علی الطبیعة فردا لها بعد تعلقه بها أمر وجدانی ، بداهة أن شخص هذا الأثر فرد من أفراد طبیعة الأثر.

ومن الواضح أنه لا تعلق للحکم بشخصه بعد صیرورته فردا لذات موضوعه ، إذ لا تعلق للحکم إلاّ فی مرتبة ترتیبه جعلا علی موضوعه ، ولا تأخر للحکم عن موضوعه طبعا ، ولا تقدم لموضوعه علیه طبعا ، إلاّ فی مرتبة کونه حکما وذاک موضوعا.

والحکم بترتیبه علی ما صار فردا من طبیعة الأثر من العقل ، فانه بعد تعلق الحکم بالطبیعة والمفروض أنه بلا اشکال فرد للطبیعة ، فلا محالة یحکم العقل بترتیب الحکم علی کل ما هو فرد للطبیعة.

ومما ذکرنا تبین الفرق بین القضیة الطبیعیّة والعام الأصولی المقابل لها ، فانه لیس الوجه فیه ما توهم من عدم کون الحکم فی الطبیعیّة ملحوظا تفصیلا ، وأنه ملحوظ إجمالا لیقال : بأن العام الأصولی کذلک.

بل الوجه عدم لحاظ أشخاص الآثار مطلقا لا إجمالا ولا تفصیلا فی القضیة الطبیعیة.

بخلاف العام الأصولی ، فان أشخاص الآثار ملحوظة بنحو الجمع والإجمال ، بداهة أن الحکم علی العام الملحوظ بنحو الکل الأفرادی مترتب علی کل واحد من الکثرات المجموعة فی اللحاظ ، فان الحکم وإن کان بحسب

ص: 220

الإنشاء واحدا ، لکن الموضوع حیث إنه لبّا متعدد ، فلا محالة یکون الحکم لبّا متعددا ، بتقریب أن البعث الانشائی المضاف إلی کل واحد واحد من الکثرات المجموعة فی اللحاظ مصداق للبعث الحقیقی فهو بعث حقیقی بالإضافة إلی کل واحد من أفراد العام.

وقد بینا فی محله کیفیّة إفادة المتکثر بالذات بمثل کل عالم الذی هو مفهوم وحدانی الموجب لتوهم وحدة الموضوع وحکمه حقیقة ، وهو أن العالم له مفهوم واحد ، ومطابقه من حیث إنه مطابقه واحد ، وأداة العموم مثل لفظة کل لا یوجب تغییر مفهوم العالم عما هو علیه من الوحدة ولا جعله فانیا فی مطابقه وفی غیر ما هو مطابقه من المفرّدات والممیّزات ، بل شأن أداة العموم التوسعة فی ذات المطابق.

فالمتکلم یفید المطابق بما هو مطابق للمفهوم بجعل العالم بمفهومه فانیا فیه ، ویفید تعدده وتکثره الحاصل له بسبب الممیزات والخصوصیات بأداة العموم ، فتدبره فانه حقیق به.

ولا یخفی أن دفع الاشکال بجعل القضیة طبیعیّة وأن الحکم وصف لازم للموضوع وإن کان مما أفاده شیخنا العلامة الأنصاری (1) « قدس سره » والأستاد العلامة « قدس سره » هنا ، بل اشتهر الجواب به فی أمثال المقام.

لکنه لا یخلو عن شوب الإشکال والإبهام : بیانه أن حکم العقل بترتیب شخص هذا الحکم علی موضوعه من حیث کونه فردا لطبیعة الأثر المحکوم بترتیبه علی الخبر لا یکون إلا باقتضاء من نفس هذا الحکم المرتب علی طبیعة الأثر ، لا من حیث عدم الفرق فی نظر العقل بین هذا الأثر وسائر الآثار أو هذا الخبر وسائر الأخبار ، فانه راجع إلی تنقیح المناط ، وهو جواب آخر فی هذا

ص: 221


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 113.

الباب.

واقتضاء هذا الحکم المرتب علی الطبیعة لترتیب نفسه الذی هو فرد من الطبیعة غیر معقول ، للزوم الخلف من عدم لحاظ الأشخاص لا تفصیلا ولا إجمالا.

بل لا محالة بتحلیل من العقل للحکم وموضوعه ، إذ الحکم المرتب علی الطبیعة لا بد من أن یکون موافقا لها سعة وضیقا ، فالحکم المرتب علی الوجود السعی من الطبیعة وجود سعی من الحکم.

فکما یعقل إیجاد شخص البعث الحقیقی بالإنشاء بداعی جعل الداعی بأن یلاحظ إیجاد شخص من الداعی بإیجاد منشأ انتزاعه ، کذلک یعقل إیجاد سنخ البعث المسانخ لسنخ الموضوع بالإنشاء بداعی جعل الداعی سنخا ونوعا لیتوافق الحکم مع موضوعه ، فعند التحلیل یکون کل فرد من سنخ الحکم بإزاء فرد من سنخ الموضوع.

فإذا فرض أن من أفراد طبیعة الموضوع هذا الحکم ، فیستحیل أن ینحل هذا الحکم إلی فرد یکون من أفراد الموضوع تحلیلا ، لأن هذا الفرد التحلیلی من الحکم بعینه الفرد التحلیلی من الموضوع ، فانه وإن لم یلزم بحسب الفرض اتحاد الحکم مع موضوعه ولا عروض الشیء لنفسه ، لکنه یلزم منه بحسب التحلیل اقتضاء الشیء لنفسه ، وعلیة الشیء لنفسه ، حیث إن الحکم البعثی علة لایجاد موضوعه فی الخارج ، ویستحیل أن یکون الأمر بترتیب الأثر أمرا بترتیب نفسه.

والتحقیق أن الأمر بتصدیق نفس الأمر به من حیث إنه أمر بما له تعلق بنفسه لا محذور فیه : لا من حیث الدور ، لما مر مرارا من اتحاد الحکم وموضوعه فی الوجود ، ولا تعدد فی الوجود لیلزم الدور.

ولا من حیث الخلف لما مر أیضا من أن الحکم إذا لوحظ فی الموضوع بوجوده العنوانی لم یکن المتقدّم عین المتأخر ، لأن المتأخّر هو الحکم بنحو وجوده

ص: 222

الحقیقی دون المتقدّم.

ولا من حیث علّیة الشیء لعلیّة نفسه کما فی باب قصد القربة ، فان أخذ الاتیان بداع الأمر فی موضوع الأمر وإن لم یلزم منه دور ولا خلف لکون الأمر بوجوده العلمی داعیا وبوجوده الحقیقی مرتبا علی موضوعه.

لکن الأمر إنما هو لجعل الداعی إلی متعلقه ، فاذا أخذ جعله داعیا فی متعلقه کان الأمر به جعلا للداعی إلی جعل نفسه داعیا ، وهو معنی علیة الشیء لعلیة نفسه أی بحسب مقام الدعوة.

وهذا المحذور أیضا غیر وارد هنا ، إذ الأمر تعلق بتصدیق نفسه لا بجعل الأمر بالتصدیق داعیا إلی الأمر بتصدیق نفسه بل داعیا إلی تصدیق نفسه ، نظیر ما إذا قال : المولی لعبده أخبر الناس عن أمری هذا بالإخبار ، فإن الأمر متعلق بالإخبار عن نفسه ولیس فیه شیء من المحاذیر.

نعم الأمر بتصدیق نفس هذا الأمر لا یعقل لوجه آخر ، وهو أن التصدیق الجنانی وهو اعتقاد صدقه وتحققه حاصل بنفس وصوله المفروض ، فالبعث نحو تصدیقه طلب الحاصل.

وأما التصدیق العملی وهو اظهار صدق العادل بعمله ، فلا یعقل إلا بالإضافة إلی أمر آخر حتی یکون هناک عمل بالأمر الآخر بعنوان اظهار صدق المخبر عنه.

وأما نفس الأمر بالتصدیق العملی ، فلا تصدیق عملی له.

لا یقال : مع تعدد التنزیل فی الخبر مع الواسطة کیف یعقل الأمر بالتصدیق متعددا.

لأنا نقول : حیث إن الأمر بالتصدیق أمر لبّا بصلاة الجمعة فیکون حکم الخبر بلا واسطة ایجاب صلاة الجمعة تنزیلا ، فیتحقق له تصدیق عملی فی الخبر مع الواسطة ، وهو أیضا بالإضافة إلی ما بعده إیجاب تنزیلی لصلاة الجمعة ، وهکذا

ص: 223

إلی آخر السلسلة.

وحیث إنه هنا لا أمر آخر ، فلا معنی للتصدیق العملی ولا للإیجاب التنزیلی ، إذ لا یعقل أن یکون مصحح التنزیل نفس المنزل علیه ، حیث إن وجود الأمر بالتصدیق تحقیقی لا أنه محتمل لیقبل التعبدیة ، والتنزیل هنا بحسب الحقیقة.

وأما بحسب العنایة ، فحیث إن الأمر بالتصدیق إیجاب للفعل بهذا العنوان فیکون وصوله وصول الواقع ، وفعلیّته فعلیّة الواقع ، وباعثیّته باعثیّة الواقع ، فإذا فرض وحدة المنزل علیه والمصحح للتنزیل کان وصوله وصولا بالعرض لنفسه وباعثیّته باعثیّة بالعرض لنفسه ، فیرجع الأمر إلی کون الأمر بالتصدیق بالعنایة باعثا لباعثیّة نفسه وداعیا لدعوة نفسه فیکون بالعنایة علّة لعلیّة نفسه.

هذا کله فی بیان الجواب بالقضیة الطبیعیة والإشکال علیه.

فی دفع الإشکال بوجه آخر

وعن بعض أجلّة العصر (1) دفع الإشکال بما محصله أنه بین الخبر من حیث إنه مفید للظن نوعا والمخبر به ملازمة نوعیة واقعیة ، والطریق إلی أحد المتلازمین طریق إلی الآخر ، فالخبر مع الواسطة کما أنه طریق إلی الخبر بلا واسطة کذلک طریق إلی لازمه وهو الأثر الشرعی أو الموضوع المرتب علیه الأثر.

فیکون حال الخبر مع الواسطة من حیث الکشف عن الحکم الشرعی

دفع الإشکال بوجه آخر

ص: 224


1- 1. وهو المحقق الحائری الیزدی قده. درر الفوائد / 388.

الذی هو لازم واقعی نوعی للخبر بلا واسطة ، کالخبر بلا واسطة من حیث الکشف المزبور.

والشارع جعل هذه الملازمة النوعیة بمنزلة الملازمة القطعیة ، لا أنه جعل أصل الملازمة لیکون دلیل التعبّد مثبتا لهذه الملازمة بل حال هذا الملازمة النوعیة حال الملازمة العقلیة والعادیة من حیث عدم النظر لدلیل التعبد إلیها وإنما شأن دلیل التعبّد تنزیل هذه الملازمة النوعیة منزلة القطعیة وجعل الطریق الظنی إلی الأثر الشرعی بمنزلة الطریق القطعی. هذا ملخص ما أفاده بتوضیح منی.

والجواب أن التلازم بین شیئین لا یکون إلا بعلیّة ومعلولیّة أو المعلولیّة لثالث.

ومن البدیهی أن الخبر لیس من مبادئ وجود المخبر به ، ولا المخبر به من مبادئ وجود الخبر ، ولا هما معلولان لعلّة واحدة ، بل لکل منهما علّة مباینة لعلة الآخر ، فلا ملازمة واقعیة بین الخبر والمخبر به.

وقد اعترف أیضا فی أثناء کلامه بعدم الملازمة العقلیّة والعادیّة بینهما ، وإنما ادعی الملازمة النوعیة الواقعیة بینهما.

ولیست هذه الملازمة إلا باعتبار إفادة الخبر للظن نوعا بثبوت المخبر به ، فیکون المخبر به ثابتا عند ثبوت الخبر نوعا ظنا.

مع أنه لا ملازمة فی مرتبة الکاشف إلا مع الملازمة فی المنکشف.

ولا یقاس ذلک بکشف اللفظ عن المعنی ، لمکان الملازمة الجعلیة الوضعیّة بین اللفظ والمعنی ، فلذا یکون حضور اللفظ فی الذهن ملازما لحضور المعنی فیه.

وأما ثبوت الحکم فی مرتبة ثبوت الظن ، فهو قطعی لتقوّم الظن به ، فلا حاجة إلی التعبد والتنزیل.

وتنزیله منزلة ثبوته فی مرتبة القطع لا أثر له ، إذ لا أثر لثبوته العنوانی قطعا ، بل لثبوته واقعا ، فتدبره جیدا.

ص: 225

والملازمة الجعلیة هنا بین الخبر وثبوت المخبر به لیس إلا التعبّد بالمخبر به إما بمعنی جعل الحکم المماثل علی طبقه أو جعله منجزا للواقع.

والمفروض دعوی التلازم مع قطع النظر عن دلیل التعبّد حتی یکون الطریق إلی الطریق طریقا حقیقة إلی ذی الطریق حتی یجدی تعبد واحد.

والتحقیق أن الخبر بما هو خبر لا یکون له کشف تصدیقی قطعی ولا ظنی عن ثبوت المخبر به بالذات ، ولذا اشتهر أن الخبر یحتمل الصدق والکذب ، فالکشف التصدیقی له بالعرض ، وما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات.

ولا یعقل کشف شیء عن شیء آخر بالذات إلا مع التلازم بینهما ، نحو کشف العلة عن المعلول وبالعکس وشبههما ، فلا محالة إذا کان للخبر فی مورد کشف تصدیقی قطعی أو ظنّی فمن أجل ثبوت الملازمة العقلیّة أو العادیّة هناک.

فنقول : إذا فرض فی المخبر عصمة أو ملکة رادعة فعلیّة تکون تلک العصمة أو الملکة علّة لعدم التعمّد بالکذب.

وربما تکون فیه حالة مقتضیة لعدم تعمد الکذب مع قبول المانع ، فاذا فرض عدم المانع وجد المعلول حقیقة ، وإلا فاقتضاء ، فالملازمة الفعلیة بین تلک الحالة مع فرض عدم المانع وبین عدم تعمد الکذب موجودة ، وإلاّ فالملازمة الاقتضائیة ثابتة بینهما.

وعلیه فالخبر الصادق - الموجود بوجود علّته وهی الإرادة لأصل الخبر وتلک الصفة المانعة عن الکذب لجهة صدقه - یکشف - من باب تضایف المضمون المطابق مع ما فی اعتقاد المخبر - عن ثبوت المخبر به فی اعتقاد المخبر.

وهذا هو الصدق المخبری ، وبضمیمة عدم الخطأ الموجود بوجود علّته ینکشف مطابقة معتقد المخبر لما فی متن الواقع وهو الصدق المخبری.

ومنه تعرف أن الملازمة فی مرتبة الکشف لأجل الملازمة الواقعیّة الحقیقیّة فی مرتبة المنکشف وأن الخبر بأیّة ملاحظة یتصف بالکشف عن ثبوت المخبر به

ص: 226

فی اعتقاد المخبر.

فاذا قطع بالخبر الصادق للقطع بوجود علّته فلا محالة یقطع من باب التضایف بثبوت المخبر به فی اعتقاد المخبر.

وإذا ظنّ بوجود العلّة للخبر الصادق سواء کانت العلّة بجمیع أجزائها مظنونة أو ببعضها ، فلا محالة یظن بالمعلول ، فیظن بثبوت الحکم فی اعتقاد المخبر.

وعلیه ، فاذا ظن من خبر محقّق بصدور خبر متکفّل للحکم مع إحراز الحالة المقتضیة لعدم الکذب وظن بعدم المانع ، فلا محالة یظن بثبوت الحکم فی اعتقاد المخبر.

فهذا الخبر المحقّق حیث إنه مفید للظن بثبوت الحکم لمکان الظن بعلته یعمه دلیل التعبد من دون حاجة إلی شموله للواسطة فإنه کنفس الواسطة مفید للظن بالحکم.

غایة الأمر أن الحکم هناک مطابق المدلول المطابقی وهنا مدلول التزامی.

هذه غایة التقریب للجواب المزبور.

والجواب أن لزوم قول الإمام علیه السلام لخبر زرارة عنه علیه السلام غیر مفروض فی خبر محمد بن مسلم عن إخبار زرارة بقول الإمام علیه السلام ، إذ خبر زرارة غیر محقق وجدانا ، وهو واضح ، ولا تعبدا ، إذ المفروض عدم ترتب وجوب التصدیق إلا علی الخبر بالالتزام عن قول الإمام علیه السلام.

وأصالة عدم الخطأ فی خبر زرارة فرع تحققه ، ففی الحقیقة لیس خبر محمد ابن مسلم خبرا عن قول الإمام علیه السلام إلا علی تقدیر ، فانه خبر عن لازم أمر غیر مفروض الثبوت ، لا وجدانا ، ولا تعبدا ، ولا معنی لوجوب تصدیق الخبر تحقیقا عن لازم علی تقدیر.

ثم إن التحقیق فی الجواب عن الإشکال أنه مبنی علی وحدة وجوب التصدیق وحدة شخصیة ، فانه المستلزم لوحدة الحکم والموضوع أو المحاذیر

ص: 227

الأخر المتقدمة.

وأما إذا قلنا بأنه وإن کان واحدا إنشاء ودلیلا لکنه متعدد لبّا وحقیقة کما لا مناص عن تعدده لبّا بالإضافة إلی الآثار الشرعیة العرضیّة ، فلا یلزم محذور ، لإمکان الالتزام بجعل إیجابات للتصدیق طولا کما کانت کذلک عرضا.

فیکون الخبر عن الإمام علیه السلام محکوما بوجوب التصدیق ، والخبر عن الخبر المحکوم بذلک الحکم محکوما بوجوب تصدیق آخر إلی أن ینتهی إلی الخبر بلا واسطة فی مبدأ السلسلة المتصلة بالمکلف ، فبعدد الأخبار الواقعة إیجابات تنزیلیة بجعل واحد والمحذور المتصور فیه أمور :

منها أن إیجاب التصدیق لیس إلا بلحاظ أثر شرعی ما عدا نفسه کما فی الآثار العرضیة.

وأما وجوب التصدیق فهو (1) سواء کان واحدا أو متعددا فهو بهذا الجعل المتکفل له دلیل واحد ، فمع قطع النظر عنه لا أثر أصلا ، فکیف یکون ناظرا إلی نفسها ولو بعضها إلی بعض.

والجواب أن موضوع الحکم وهو الخبر عن الحکم سواء کان وجوب صلاة الجمعة أو وجوب التصدیق موضوع للحکم بوجوده العنوانی لا بوجوده الحقیقی حتی یقال إنه لا حکم حقیقی مع قطع النظر عن هذا الجعل.

ولذا قلنا : بأن جعل الحکم الظاهری قبل الواقعی معقول ، لأن مشکوک الحرمة لم یؤخذ بوجوده الحقیقی موضوعا للحکم الظاهری.

بداهة أن العلم والظن والشک فی الحکم قائم بالمکلف والحکم قائم

ص: 228


1- 1. فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف وأما وجوب التصدیق فهو سواء کان واحدا أو متعددا لکن الصحیح وأما وجوب التصدیق سواء کان واحدا أو متعددا فهو بهذا الجعل الخ بدون قوله فهو الأول.

بالحاکم ، فکیف یعقل أن یکون مقوّما للحکم فی مرتبة نفس الحاکم.

مضافا إلی البراهین القاطعة المذکورة فی محلها وقد أشرنا إلیها فیما نقدم ، فالمولی یتصور الخبر المحتمل کونه واجب التصدیق ویجعل له حکما ، فلا حاجة إلی جعل وجوب التصدیق قبل هذا الجعل بل نفس هذا الجعل متکفل لأحکام طولیّة تنزیلیّة لما تصوره من الأخبار.

ومنها أن الواحد وإن انحل إلی المتعدد ، إلا أنه دفعی الوجود ، فکیف یعقل أن ینحل إلی أمور مرتبة فی الوجود.

والجواب أن ترتب هذه الأحکام التنزیلیة فی أصل جعلها طبعیّة لا خارجیّة. وقد مر مرارا أن المتقدّم والمتأخّر بالطبع یمکن أن یکون لهما المعیة فی الوجود الخارجی ، بل لا یأبی عن الاتحاد فی الوجود کالعلم والمعلوم بالذات والإرادة والمراد بالذات وأشباهها.

فالآثار المترتّبة طبعا من حیث الموضوعیّة والحکمیّة متقارنات فی الوجود لا ترتب لبعضها علی بعض فی الوجود ، فهی من حیث کون الحکم للخبر المتصل بالإمام علیه السلام موضوعا للحکم فی الخبر الثانی متقدم علیه طبعا ، لکنه من حیث الفعلیة بالعکس ، فان الخبر الأخیر یکون حکمه من حیث کون موضوعه محتمل الحکم فعلیّا ، وبتبعه یکون الحکم المحتمل فعلیّا إلی أن ینتهی إلی حکم الخبر المتصل بالإمام علیه السلام ، والحکم المنقول عنه علیه السلام علی النحو الذی بیناه فی مسألة جعل الطریق.

ومنها أن التعبد حیث إنه بلسان إیجاب التصدیق : فان کان التصدیق جنانیا أمکن تعدده بعدد الأخبار.

وأما إن کان عملیا ، فلیس القابل للتصدیق العملی إلا الخبر المتصل بالإمام علیه السلام ، فان وجوب صلاة الجمعة إذا أخبر عنه له تصدیق عملی بفعل صلاة الجمعة ، بخلاف نفس وجوب التصدیق ، فانه سنخ حکم لیس له

ص: 229

تصدیق عملی ، بل تصدیق جنانی فقط.

ولذا ربما یتوهم أن الخبر الأخیر المتصل بالمکلف لیس له من حیث مدلوله المطابقی تصدیق عملی ، بل من حیث مدلوله الالتزامی فقط ، وهو الخبر عن حکم الإمام علیه السلام کما أشرنا إلیه فیما تقدم.

والجواب عنه أن إیجاب التصدیق لسانا إیجاب فعل صلاة الجمعة لبّا ، فخبر زرارة محکوم لبّا بوجوب صلاة الجمعة تنزیلا ، فالخبر الحاکی عن هذا الخبر یحکی عن وجوب صلاة الجمعة تنزیلا ، فله تصدیق عملی إلی آخر السلسلة ، فکلها إیجابات تنزیلیّة لفعل صلاة الجمعة ، والفعلی منها هو الإیجاب الواصل بالذات ، والباقی فعلی بالعرض لوصولها بالعرض ، لاستحالة فعلیات حقیقیّة ، کما فی الخبر بلا واسطة أیضا.

103 - قوله « قده » : بلا محذور لزوم اتحاد الحکم ... الخ (1).

لا یقال : الطبیعی متحد مع فرده ، فیلزم اتحاد الموضوع مع حکمه.

لأنا نقول : الممنوع اتحاد الحکم مع موضوعه فی مرتبة موضوعیته ، فانه المنافی لتأخر الحکم عن موضوعه طبعا.

وأما صیرورة الحکم بعد تعلقه بموضوعه فردا لموضوعه فلا محذور فیه.

104 - قوله « قده » : ما هو المناط فی سائر الآثار فی هذا الأثر ... الخ (2).

حیث إن المفروض قصور العبارة عن شمول الخبر مع الواسطة حیث لا أثر له إلا ما لا یمکن لحاظه فی هذا الجعل ، فلا محالة یجب تنقیح المناط من جهة الخبر ، کما یجب تنقیحه من جهة الأثر ، وإلا فالتوسعة من جهة الأثر لا ربط له

ص: 230


1- 1. کفایة الأصول / 297.
2- 2. کفایة الأصول / 297.

بالتوسعة من جهة الخبر.

وأما بناء علی جعل الأثر طبیعة الأثر ، فلا حاجة إلی جعل الخبر طبیعة الخبر ، إلا إذا کان کل شخص من أشخاص طبیعة الأثر بإزاء شخص من أشخاص طبیعة الخبر ، فإن لحاظ الطبیعة فی الأثر تنافی لحاظ الشخص فی الخبر ، لکنه من باب لزوم ما لا یلزم ، فتدبر جیدا.

105 - قوله « قده » : بأنه لا یکاد یکون خبرا تعبدا ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن الموضوع لکل حکم تنزیلی هو الواقع المحتمل لا الموضوع التعبّدی التنزیلی ، فإن المائع الذی قامت البیّنة علی خمریّته إنما یکون خمرا تعبّدیّا بلحاظ حکم البیّنة لا بلحاظ نفسه ، وإنما هو مائع محتمل الخمریة.

فکذلک ما قام الخبر علی خبریته إنما یجب أن یکون محتمل الخبریة ، فیکون خبرا تعبدیّا بقیام الخبر علی خبریّته بلحاظ أنه موضوع واقعی له حکم واقعی ، وکون الحکم الواقعی والتّنزیلی ثابتین بجعل واحد هو الإشکال السابق وقد عرفت جوابه.

فی آیة النفر

106 - قوله « قده » : وهو الترجی الإیقاعی الإنشائی ... الخ (2).

قد أسمعناک (3) فی الجزء الأول من التعلیقة أن الأغراض المترتبة علی إنشاء الترجی والاستفهام ونحوهما باعتبار کشف إنشاءاتها عن ثبوتها لا بلحاظ

فی آیة النفر

ص: 231


1- 1. کفایة الأصول / 298.
2- 2. کفایة الأصول / 298.
3- 3. نهایة الدرایة التعلیقة : 150.

نفس وجوداتها الإنشائیة الّتی لیست إلاّ نحوا من استعمال اللفظ فی المعنی ، والمحال فی حقه تعالی ثبوت الترجّی والاستفهام واقعا لا إظهار ثبوتهما ، وما هو شأن الإنشاء إظهار المعنی باللفظ ، لا إظهار الحقیقة باللفظ المستعمل فی معناه ، ولا یلزم الکذب ، فإن إظهار الثبوت لیس بداع الإعلام بالثبوت ، بل بداع التلطف أو الترغیب أو غیرهما ، فلا تغفل.

کما أنه یمکن أن یقال : إن کلمة لعل لجعل مدخولها واقعا موقع الرجاء وموردا لتوقّع الخیر مثلا ، وهو بالإضافة إلیه تعالی لا یقتضی انبعاثه عن ترجّیه تعالی لیقال : باستحالته بل جعله تعالی معرضا لتوقّع الخیر ترغیبا وتحریصا علی فعله.

ویمکن أن یقال : بأن ثبوت الترجی فی مقام ذاته تعالی غیر معقول ، لأنه لا یکون إلا مع الجهل بالحصول المستحیل فی حقه تعالی ، إلا أنه بالإضافة إلی المرتبة الأخیرة من مراتب فعله تعالی أمر معقول ، کالعلم المنطبق علی الموجود الخارجی ، فإنه من مراتب علمه الفعلی ، فکذا کون الفعل مرجوّ الحصول بلحاظ تأدیة الأسباب المنتهیة إلی مسبّب الأسباب له نحو من الانتساب إلیه تعالی کما فی البداء والتردّد المنسوبین إلیه تعالی فی الآیات والرّوایات ، فافهم ذلک إن کنت أهلا لذلک.

ثم إن الظاهر وإن کان مخالفا للجمهور عدم کون کلمة لعل للترجی لوضوح استعمالها کثیرا فیما لا یلائم الترجی کقوله تعالی : ( فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ ) (1) ( فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ ) (2) وکقوله علیه السلام : « لعلک وجدتنی فی مقام الکذابین وفی مجالس الباطلین » (3) أو لعل زیدا یموت بهذا المرض

ص: 232


1- 1. هود : 12.
2- 2. الکهف : 6.
3- 3. أو : لعلک رأیتنی الف مجالس البطالین ، مفاتیح الجنان : 191.

وغیرها من الموارد الکثیرة التی لا شک فی عدم التجوز فیها ، وعدم ملائمة إظهار الرجاء فی مثل هذه الأمور المنافرة للنفس فی غایة الظهور.

وربما یتفصّی من ذلک بدعوی أن الرجاء لیس بمعنی یساوق الأمل وتوقّع المحبوب فقط ، بل یکون للاشفاق وتوقّع المخوف أیضا کما نقل عن بعض أئمة اللغة وعلیه حمل قوله تعالی : ( لا یَرْجُونَ لِقاءَنا ) (1) أی لا یخافون وقوله تعالی : ( لا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللهِ ) (2) أی لا یخافون.

والعجب أن الفراء مع مکانته فی اللغة والأدب ینکر هذه الکلیة ویقول لا یقال : رجوتک ای خفتک. وإنما یکون بمعنی الخوف فی مورد النفی کما فیما سمعت من الآیات.

مع أنه لا معنی لتغیر مادة اللفظ معنی بتفاوت الإثبات والنفی وأظنّ أنّ کل ذلک من عدم التمکن من تطبیق موارد الاستعمالات علی معنی جامع ربما یجامع توقع المحبوب وربما یجامع توقع المخوف والمکروه من دون دخل للمحبوبیّة والمخوّفیة والعلیة التی قال بها بعضهم فی المعنی الموضوع له.

والظاهر أن هذه الکلمة إنما یقال فیما کان الشیء فی معرض احتمال الوقوع سواء کان مرجوا أم لا کما لا یخفی علی المنصف.

وفی صحاح الجوهری : لعل کلمة الشک فیوافق ما استظهرناه ویؤکده أن مرادف هذه الکلمة فی الفارسیة کلمة ( شاید ) لا کلمة ( امید ) فتدبر ، وحینئذ یسقط الوجه الأول عن الدلالة علی المقصود.

ص: 233


1- 1. یونس 7 و 11 و 15.
2- 2. الجاثیة / 14.

107 - قوله « قده » : بأن التحذر لرجاء إدراک الواقع ... الخ (1).

تقریبه أن التحذر وإن کان مستندا إلی الإنذار ، والإندار وإن کان بما تفقّه فیه ، إلا أنهما إنما یناسبان الواجب والحرام بملاحظة ما یترتب علیهما من الأمور التی یخاف ترتبها علی الفعل والترک.

وهی کما یمکن أن تکون العقوبة علی المخالفة ، کذلک یمکن أن یکون فوت المصلحة والوقوع فی المفسدة.

فکما یصح الإنذار بملاحظة العقوبة ، فیدل علی وجوب التحذر ، کذلک یصح الإنذار بملاحظة فوت المصلحة والوقوع فی المفسدة ، فیحسن التحذر.

إلاّ أن الإنصاف أن الإنذار والتّحذّر بملاحظة ترتب العقوبة أنسب ، إذ المتعارف من الإنذار من المبلغین للأحکام فی مقام الحث علی العمل بها بیان ما یترتب علی الفعل أو الترک من العقوبات الأخرویة دون المصالح والمفاسد ، فیکون التّحذر المنبعث عنه تحذّرا من العقوبة.

وأما توهم أن جعل التحذر باعتبار فوت المصلحة والوقوع فی المفسدة یوجب الاختلال فی تمام أنحاء الاستدلال ولا یختص بالوجه الأول کما هو ظاهر المتن لأن التحذر بهذا المعنی علی أی حال مستحسن عقلا لا معنی للکشف عن الحجّیة بسببه مطلقا.

فمدفوع بأن الوجه الأول حیث کان مبنیّا علی دلالة کلمة لعل علی محبوبیة التحذر من دون النظر إلی صدر الآیة ، فلذا اختص بهذا الإیراد.

بخلاف الوجهین الأخیرین ، فانهما یتمان ولو لم تدل کلمة لعل علی المحبوبیة ، بل ولو لم یکن فی الآیة عنوان التحذر أیضا ، فان الوجه الثانی بملاحظة وجوب الإنذار ، فیکون التحذر به بدلالة الاقتضاء واجبا ، وإلا لزم

ص: 234


1- 1. کفایة الأصول / 298.

اللغویة ، والوجه الثالث أیضا مع الفراغ عن وجوب الإنذار ، فغایته واجبة ، لأن غایة الواجب واجبة ، فیکون وجوب الإنذار علی کلا الوجهین کاشفا عن وجوب التحذر ، فیکون المراد منه التحذر عن العقوبة دون غیرها.

ولا یخفی أنه بناء علی ما استظهرناه من عدم کون کلمة لعل للترجی وأنها کلمة الشک کما فی الصحاح ، فشأنها جعل مدخولها واقعا موقع الاحتمال ، فیکون نفس جعل التحذر واقعا موقع الاحتمال کاشفا عن حجیة الإنذار ، إذ یستحیل مع وجود قاعدة قبح العقاب بلا بیان أن یکون مجرد الإخبار بالتکلیف أو بملازمه وهو العقاب المجعول موجبا لحدوث الخوف ، فجعله موجبا لحدوث الخوف بنحو الاقتضاء دلیل علی فعلیة العقاب المجعول بمجرد الإخبار عنه ، فیکون الخبر منجّزا للعقاب المجعول ، وسیأتی إن شاء الله تعالی بقیة الکلام.

108 - قوله « قده » : لعدم إطلاق یقتضی وجوبه علی الاطلاق ... الخ (1).

التّحذر وإن لم یکن له فی نفسه إطلاق ، نظرا إلی أن الآیة غیر مسوقة لبیان غایتیّة الحذر لیستدل بإطلاقه ، بل لإیجاب النفر للتفقه.

إلا أن إطلاقه یستکشف بإطلاق وجوب الإنذار ، ضرورة أن الإنذار واجب مطلقا من کل متفقّه سواء أفاد العلم للمنذر أم لا ، فلو کانت الفائدة منحصرة فی التحذر کان التحذر واجبا مطلقا ، وإلاّ لزم اللغویة أحیانا.

کما أن التحذر إذا کان هی الغایة للإنذار فوجوب الإنذار مقدّمیا إذا کان مطلقا یکشف عن إطلاق وجوب ذی المقدمة ، لاستحالة إطلاق أحدهما واشتراط الآخر ، وتبعیّة وجوب المقدمة لوجوب ذیها أصلا وإطلاقا وتقییدا بحسب مقام الثبوت لا ینافی تبعیة وجوب ذی المقدمة لوجوب المقدمة بحسب

ص: 235


1- 1. کفایة الأصول / 299.

مقام الإثبات ، کما فی کل علّة ومعلول ثبوتا وإثباتا.

نعم هنا وجهان لمنع إطلاق وجوب الإنذار حقیقة ولبّا :

أحدهما ما عن بعض أجلّة العصر (1) من أن الإنذار الواجب من باب المقدمة هو الإنذار المفید للعلم ، فیکون الوجوب فی المقدّمة وذیها مقیدا.

إلا أن ذلک الإنذار الخاص حیث لا تمیز له من بین سائر الإنذارات أوجب المولی کل إنذار مطلقا للتوصل إلی مقصوده الأصلی ، وهو الإنذار الخاص الذی هو المقدّمة للتّحذر الخاص.

ففی الحقیقة لا إطلاق لما هو الواجب المقدمی تبعا لذی المقدمة ، وإن کان الإنذار المطلق واجبا لغرض التّوصل إلی ما هو المقدمة واقعا.

والجواب أن ما عد الإنذار الخاص لیس فیه ملاک المقدمیة ولا ملاک نفسی علی الفرض فعدم التمیّز سواء کان بالإضافة إلی المکلف بالإنذار أو إلی المکلف بالتحذر لا یمنع ، إلا عن العلم بتلک المقدّمة الخاصة.

فإیجاب الإنذارات من مکلف واحد راجع إلی إیجاب المقدمة العلمیّة وهو وجوب عقلی إرشادیّ ، لا إیجاب مولوی شرعی.

کما أن إیجاب الإنذارات علی المکلفین - لحصول العلم للمکلف بالتحذر بما هو مکلف به من التحذر العلمی ، نظرا إلی عدم تمییزه للإنذار المفید للعلم عن غیره من الإنذارات ، بل بعد تحققها جمیعا یعلم بحصول التحذر العلمی من أحدها - یرجع إلی إیجاب المقدّمة العلمیّة بالتکلیف النفسی ، وهو التّحذر عن علم.

وکلاهما خلاف ظاهر وجوب الإنذار شرعا مولویّا.

وأما إیجاب الإنذارات من المکلفین لعدم تمییز المولی ما فیه ملاک المقدمیة

ص: 236


1- 1. هو المحقق الحائری ، درر الفوائد 390.

عن غیره ، فخطأ فی حق الشارع.

ثانیهما ما عن شیخنا الاستاد « رحمه الله » هنا وفی تعلیقته (1) الأنیقة علی الرسائل من منع الإطلاق تارة بأن النفر الواجب حیث کان لأجل التفقّه والعلم بمعالم الدین وأحکام الله الواقعیّة ، وقضیّة ذلک التّحذر بالإنذار بما أحرز أنه من معالم الدین ، فالقرینة علی التقیید موجود (2) فی الطرفین.

وأخری بأن الفائدة غیر منحصرة فی التحذر ، بل لإفشاء الحق وظهوره بکثرة إنذار المنذرین ، فالغایة قهرا یلازم العلم بما أنذروا به ، فالتحذر بما علم غایة لظهور الحق وإفشائه ، وهو غایة لإنذار المنذرین بحیث یکون إنذار جملة من المکلفین علة لحصولها وإنذار کل واحد مقدمة لحصول العلّة التامة لظهور الحق ، فلا ینافی وجوب کل واحد من باب المقدمیة هذا مع توضیح منی.

والجواب عن الأول أن کون الإنذار بما علم لا یقتضی أن یکون الإنذار مفیدا للعلم لیتقیّد به الإنذار فیتقیّد به التّحذّر.

وعدم إحراز کون الإنذار إنذارا بما علم لیجب قبوله.

مدفوع بإطلاق وجوب الإنذار من حیث إفادة العلم ، فیکشف عن کون الموضوع لوجوب التحذر مجرد حکایة العقاب المجعول بالمطابقة أو الالتزام ، ومطابقته للواقع تعبّدا یعلم من وجوب القبول ، فالذی یجب إحرازه فی مرحلة فعلیّة وجوب القبول نفس ذلک الوجوب الحکائی.

ولا یخفی علیک أنه لا بد فی صحة هذا الجواب من الالتزام بإطلاق وجوب الإنذار لإفادة العلم وعدمها ، وإلاّ فللخصم أن یدّعی أنّ الآیة لیست فی مقام جعل الحجة وإیجاب التحذر مولویّا حتی یکتفی فی موضوعه بوجوده الحکائی ، بل فی مقام إیجاب الإنذار العلمی لیترتب علیه التّحذر قهرا ، فتدبره فانه حقیق به.

ص: 237


1- 1. التعلیقة علی الرسائل ص 67.
2- 2. هکذا فی النسخة المخطوطة بغیر خطه قده ، لکن الصحیح : موجودة.

وعن الثانی بأن ظاهر الآیة أن الغایة المترتبة علی الإنذار والفائدة المترقّبة منه هو التّحذر لا إفشاء الحق وظهوره.

فالمراد والله أعلم لعلهم یحذرون بالإنذار ، لا بافشاء الحق بالإنذار.

کما أن ظاهرها التحذّر بما أنذروا ، لا بالعلم بما أنذروا به ، بل نقول : إن نفس وجوب الإنذار کاشف عن أن الإخبار بالعقاب المجعول إنذار ، ولا یکون ذلک إلا إذا کان حجة ، وإلا فالإخبار المحض لا یحدث الخوف ولو اقتضاء حتی یکون مصداقا للإنذار حتی یجب شرعا.

ومنه ظهر أن التحذر لو کان نتیجة إفشاء الحق بکثرة إخبار المخبرین عن العقاب المجعول کان المجموع إنذارا واحدا ، لأن المجموع هو المقتضی للعلم المقتضی للخوف.

مع أن کل واحد مکلف بالإنذار الذی لا یصدق علی إخباره بالعقوبة إلاّ مع فرض حجّیته.

ومن غریب الکلام ما عن بعضهم (1) من قصر التفقه فی الدین علی العلم بدقائق الدین مما یتعلّق بأسرار المبدأ والمعاد وتبلیغ الدعوة والنبوة وأشباه ذلک مما یطلب فیه العلم دون الأحکام الشرعیّة العملیة. وفی أخبار الأئمة علیهم السلام شواهد کثیرة علی صدق التّفقه علی تعلم الحلال والحرام ، فلیراجع.

مع أن صریح الآیة إنذار النافرین للمتخلفین أو بالعکس ، لا تبلیغ الدعوة إلی عامة الناس ونشر أعلام الهدایة فی البلاد النائیة ، کما توهمه هذا المتوهم ، فافهم واستقم.

بقی هنا أمران ، أحدهما : قد تکرر فی کلماتهم أن وجوب الإنذار مقدمی ، ولذا جعل فی الإطلاق والاشتراط تابعا لوجوب التحذر.

ص: 238


1- 1. محجّة العلماء 1 : 261.

لکنا قد ذکرنا فی المبحث عن مقدمة (1) الواجب أن الواجب النفسی ما وجب لا لواجب آخر وأن الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر ، فما کان وجوبه منبعثا عن وجوب غیره کان واجبا غیریّا مقدمیّا ، وإلاّ فهو واجب نفسی.

وبه أجبنا عن شبهة کون الواجبات النفسیّة واجبات غیریة ، لانبعاث وجوبها عن غرض ، فهو الواجب ومحصّله واجب مقدمی ، فینحصر الواجب فی مثل المعرفة الواجبة بذاتها.

فان ملاک الواجب النفسی لیس عدم انبعاثها عن غرض زائد علی ذاته ، بل عدم انبعاث وجوبه عن وجوب آخر.

وعلیه فالإنذار من مکلف والتّحذر من مکلف آخر لیس وجوب أحدهما منبعثا عن وجوب آخر ، فالإنذار مراد من المتفقّه لا لمراد آخر منه حتی یکون واجبا مقدّمیا ، وإن کان الغرض منه راجعا إلی الآخر ، فافهم وتدبّر.

نعم مسألة التبعیّة فی الإطلاق والتقیید جاریة بلحاظ مقام الغرض ، فان الغرض لو کان قائما بالتحذّر عن علم لا یعقل أن یکون الإنذار بقول مطلق واجبا لغرض التحذر الخاص.

ثانیهما : أن الآیة هل هی متکفّلة لجعل الحجّیة أو مبنیّة علی الحجّیة : فان کان التحذر غایة شرعیة کان الدلیل متکفلا للحجیة.

وإن کان غایة عادیّة واقعیّة کان الدلیل مبنیّا علی الحجّیة.

والتحقیق أن کلمة لعل : إن کانت للترجی المراد منه تعالی (2) فیه مجرد

ص: 239


1- 1. لم نعثر علی العبارة المزبورة فی مبحث مقدمة الواجب وإنما الذی وجدناه فیه هو قوله فالواجب النفسی بناء علیه هو المراد من المکلف لا لأجل مراد آخر منه والواجب الغیری هو المراد منه لأجل مراد آخر منه. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 372.
2- 2. هکذا وردت العبارة فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر الخط المصنف قده ، لکن الصحیح : المراد منه فیه تعالی.

المحبوبیّة فالغایة تعبّدیة ، إذ حاصل المعنی حینئذ أنه یجب الإنذار علی المتفقهین إرادة أن یحذروا.

وحیث إن الإرادة لیست تکوینیة وإلا لما تخلف عنها التحذر فیه تعالی ، فلا محالة تکون تشریعیة ، فیفید وجوب التحذر ، وهو کنایة عن وجوب لازمه ، وهو العمل.

وإن کانت کلمة لعل لجعل مدخولها واقعا موقع الاحتمال کما هو الأظهر علی ما مر ، فالغایة عادیة واقعیة ، فالحاصل من الآیة حینئذ إیجاب الإنذار لاحتمال تأثیره فی التحذر ، فإن الإنذار مقتض عادة للتّحذر فالآیة حینئذ مبنیّة علی حجیة الخبر ، إذ لولاها یقطع بعدم العقاب کما تقدّم.

109 - قوله « قده » : علی الوجهین فی تفسیر الآیة ... الخ (1).

توضیح المقام أن ظاهر سیاق الآیة من حیث ورودها فی ضمن آیات الجهاد وظاهر صدرها وهو قوله تعالی.

( وَما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً ) (2) وظاهر بعض التفاسیر أن المراد النفر إلی الجهاد ، وأن التفقّه وظیفة المتخلّفین عند النبیّ صلّی الله علیه وآله ، فمرجع الضمیر حینئذ فی قوله تعالی ( لِیَتَفَقَّهُوا ) هی الفرقة دون الطائفة.

وظاهر جملة من الأخبار أن المراد النّفر للتّفقه کما یساعده ظاهر نفس الآیة ، حیث إن مقتضی لو لا التحضیضیّة الحث علی النفر للتفقّه لا الحث علی التخلّف للتفقّه وإن کان نفر طائفة ملازما لتخلّف الباقین.

والاستدلال لوجوب الإنذار بوجوب النفر الواقع فی تلو لو لا التحضیضیّة یتوقف علی إثبات هذا المعنی.

ص: 240


1- 1. کفایة الأصول / 299.
2- 2. التوبة : 122.

والتحقیق کما یساعده بعض الأخبار ویشهد له الاعتبار أن الآیة لیست فی مقام المنع عن النفر إلی الجهاد کافة فی قبال تخلف جماعة ، بل فی مقام المنع عن قصر النفر علی الجهاد نظرا إلی أنه کما أن الجهاد مهمّ کذلک التفقّه ، فلیکن نفر جماعة إلی النبی صلّی الله علیه وآله للتفقّه ونفر الباقین إلی الجهاد ، وهو المستفاد من روایة العلل (1) عن الصادق علیه السلام قیل له : إن قوما یروون أن رسول الله صلّی الله علیه وآله قال : اختلاف أمتی رحمة فقال : صدقوا فقلت : إن کان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال : لیس حیث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول الله عزّ وجل : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ ) إلی آخر الآیة. فأمرهم أن ینفروا إلی رسول الله لیتعلموا ثم یرجعوا إلی قومهم فیعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان الحدیث.

ویوافقه الاعتبار أیضا ، فانّ النافرین إلی الجهاد من المدینة کان رجوعهم إلی رسول الله ، فیتعلمون منه صلّی الله علیه وآله کما کان کذلک فی زمان حضوره من دون حاجة إلی تخلف جماعة لهذه الغایة ، بخلاف النافرین من الأطراف فانهم محتاجون إلی تعلّم الأحکام إذا رجعوا إلی بلادهم والله أعلم.

110 - قوله « قده » : ولا شبهة فی أنه یصح منهم التخویف ... الخ (2).

إن کان الغرض صحة التخویف بنفس ما سمعوه من الإمام أو المجتهد فیئول الأمر إلی صدق الإنذار علی حکایته.

وإن کان الغرض صحة التخویف استنادا إلی ما سمعوه ، فلا مجال له ، إلا بناء علی حجیة رأیهم.

وإلاّ فلا وجه لصحة إنذارهم بما رأوه استنادا إلی ما رووه ، کما لا وجه

ص: 241


1- 1. ج 1 ص 85 الطبعة الثانیة.
2- 2. کفایة الأصول / 299.

لقبول الإنذار بما هو إنذار.

وظاهر الآیة وجوب الإنذار ، لأجل التحذر بما هما إنذار وتحذّر لا بما هما إخبار وتصدیق.

لکن الظاهر أن الشیخ الأجل « قدس سره » لا ینکر صدق الإنذار علی حکایة العقاب المجعول ، وکیف (1) وصریح کلامه « قدس سره » فی رسائله (2) أن الخبر فیه حیثیّتان حیثیة إنشاء التخویف بنقل ما سمعه من الإمام علیه السلام ، وحیثیة حکایته لما سمعه منه علیه السلام ، وإنما نظره الشریف « قدس سره » اللطیف إلی أن حیثیّة إنشائه التخویف راجعة إلی فهمه واستفادته من کلام الإمام علیه السلام.

والآیة ظاهرة فی حجیة هذه الحیثیة ، لما مر من أن ظاهرها وجوب الإنذار والتحذر بما هما إنذار وتحذر لا بما هما إخبار وتصدیق.

وأما الانذار بحکایة العقاب المجعول ، فهو أمر معقول ، ولا یستلزم حجیة الإنذار بنقل ما سمعه حجیة نقله ، إذ لا فرق بین أنحاء إظهار الفتوی فی الحجیة سواء کان ابتداء أو بنقل خبر أو بطریق آخر.

ولیس هذا مقام عدم القول بالفصل کما فی المتن ، إذ الذی لا فصل فیه جزما هو حجیة الخبر من حیث کون الناقل مجتهدا أو مقلدا ، لا حجیة الخبر عن الرأی أو فی مقام إظهار الرأی ، فالخبر حینئذ حجة لا من حیث إنه کاشف عن قول المعصوم علیه السلام ، بل من حیث إنه مظهر لفتوی المفتی.

فالتحقیق أن فی آیة النفر لا بد من التعمیم من وجهین : أحدهما تعمیم التفقّه لما إذا علم بالحکم من دون إعمال نظر ورأی ، کما إذا سمع الحکم من

ص: 242


1- 1. کذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قده ، لکن الصحیح : کیف.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 1 / 119.

المعصوم علیه السلام بکلام صریح فصیح لا یتوقف استفادة الحکم علی إعمال رأی ونظر وإلا فلو قلنا : إن التفقّه هو العلم الحاصل للفقیه باعمال النّظر والرأی ، فالآیة تکون متکفّلة لحجّیة خبر الفقیه من حیث إنه خبر عما تفقّه فیه بإعمال رأیه ونظره ، وإن کان بنفس نقل ما سمعه من المعصوم علیه السلام. وقد عرفت حال عدم القول بالفصل.

ثانیها التعمیم من حیث الإنذار بأن یکون الإخبار عن العقاب المجعول المسموع من الإمام علیه السلام بکلام صریح فصیح إنذارا حقیقة ، من دون اختصاص للإنذار بما إذا کان لرأیه ونظره دخل فی تحقق الإنذار منه ، فان حجیة إنذاره حینئذ لیس إلا حجیة خبره عن جعل العقاب لا حجیة خبره عما استفاده برأیه ونظره ، فانه علی الفرض لا رأی له ولا نظر.

ولیس المراد من الإنذار بحکایة العقاب المجعول إنشاء التخویف المقابل للإخبار الذین هما من وجوه استعمال اللفظ فی المعنی ، فانه تستحیل کون قضیة واحدة خبریة وإنشائیة معا.

بل بمعنی أن المراد من حکایة العقاب والداعی إلیها تخویف المنقول إلیه ، فهذه الحکایة بالعنوان الثانوی إنذار وتخویف ، فتدبر.

ومنه علم أن دفع ما أورده الشیخ الأجل (1) « قدس سره » لیس بدعوی صحة التخویف من الراوی ولو مع عدم حجیة رأیه ونظره ، بل بدعوی تحقق الإنذار منه بلا إعمال نظر ورأی ، فتدبر جیدا.

ص: 243


1- 1. فرائد الأصول 1 / 119.

فی آیة الکتمان

111 - قوله « قده » : وتقریب الاستدلال بها أن حرمة الکتمان ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن الآیة أجنبیة عما نحن فیه ، لأن موردها ما کان فیه مقتضی القبول لو لا الکتمان ، لقوله تعالی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب (2) فالکتمان حرام فی قبال إبقاء الواضح والظاهر علی حاله ، لا فی مقابلة الإیضاح والإظهار.

وما هو نظیر ما نحن فیه آیة کتمان النساء ما خلق الله فی أرحامهن (3) ، فالملازمة إنما تجدی فی مثلها لا فیما نحن فیه.

112 - قوله « قده » : فانها تنافیهما ... الخ (4).

للزوم اللّغویة فی الجملة علی تقدیر حرمة الکتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا. ولا یخفی أن وجوب الإنذار والحذر کذلک بناء علی الملازمة ، ولزوم اللغویة مع عدمها ، فان الإطلاق فی أحد المتلازمین ینافی الاشتراط فی الآخر.

إلا أن یکون نظره « قدس سره » إلی انحصار جهة الاستدلال فی الملازمة هنا دون آیة النفر ، فالإیراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناک دون المقام کما هو واضح.

فی آیة الکتمان

ص: 244


1- 1. کفایة الأصول / 299.
2- 2. البقرة : 159.
3- 3. البقرة : 228.
4- 4. کفایة الأصول / 300.

113 - قوله « قده » : لأجل وضوح الحق بسبب کثرة ... الخ (1).

لا یقال : مثل هذه الفائدة لا یعقل أن تکون غایة للتکلیف بالإظهار هنا ، وبالإنذار هناک بالنسبة إلی کل واحد من المکلفین ، مع أن مقتضی إطلاق التکلیف ثبوته علی کل مکلف وإن عصی الآخر.

لأنا نقول : هذا هو الغرض الأصیل وما یقوم بإظهار کل مکلف أو بإنذاره غرض مقدمی ، ولا یجب الإیصال إلی ذی المقدمة فیما هو ملاک الإیجاب المقدمی ، فتدبر جیدا.

فی آیة السؤال عن اهل الذکر

114 - قوله « قده » : وقد أورد علیها بأنه ... الخ (2).

قد مرّ الإیراد (3) علیها وعلی أمثالها بأن الظاهر منها التّعبّد بقول من لعلمه وفقهه دخل فی التعبد بقوله ، ولذا قیده به.

والجواب عنه بعد تسلیمه بأن الغالب فی الصدر الأول هو الإفتاء أو الإنذار بعنوان الروایة ، وإذا وجب التعبد بروایة المفتی وجب التعبد بروایة غیره لعدم الفصل.

مخدوش بما عرفت مفصلا.

وقد عرفت إمکان تعمیم العلم والتفقه ونحوهما لصورة معرفة الحلال والحرام من دون إعمال نظر ورأی ، فلا یکون لقوله إلاّ حیثیّة الخبر عن الحکم (4).

فی آیة السؤال عن اهل الذکر

ص: 245


1- 1. کفایة الأصول / 300.
2- 2. کفایة الأصول / 300.
3- 3. تقدم الإیراد فی التعلیقة 110.
4- 4. تقدم الخدشة وإمکان تعمیم التفقه والعلم لصورة معرفة الحلال والحرام فی التعلیقة : 110.

وأما دعوی (1) أن ظاهر الآیة هو السؤال لکی یعلموا ، فلا یعم ما إذا لم یعلموا.

فمدفوعة بأن الظاهر هو السؤال لکی یعلموا بالجواب لا بأمر زائد علی الجواب ، فیکشف عن حجیة الجواب ، فانه علی فرض الحجیة یکون حجة قاطعة للعذر مصححة لإطلاق العلم علیه ، وإلا فلا.

نعم بین هذه الآیة والآیتین المتقدمتین فرق حیث إنه لا أمر بالجواب هنا حتی یتمسک بإطلاقه لصورة عدم إفادة العلم کما فی إیجاب الإنذار وحرمة الکتمان ، فیمکن إیجاب السؤال إلی أن یحصل العلم بالجواب ولو بجواب جماعة.

هذا کله بالنظر إلی ظاهر هذه الآیة مع قطع النظر عن تفسیر أهل الذکر بالأئمة علیهم السلام فی غیر واحد من الأخبار.

مع أن قصر مورد الآیة علی خصوص الأئمة علیهم السلام لا یلائم مورد الآیة کما لا یخفی علی من راجعها.

وظنی والله أعلم أن أهل الذکر فی کل زمان بالنسبة إلی ما یطلب السؤال عنه مختلف : فالسؤال ، عن کون النبی صلّی الله علیه وآله لا یجب أن یکون ملکا أو ملکا وأنه لا یمتنع علیه الطعام والشراب لا بد من أن یکون من غیر النبی صلّی الله علیه وآله وعترته علیهم السلام لأنهم محل الکلام ، بل عن العلماء العارفین بأحوال الأنبیاء السابقین.

والسؤال عن مسائل الحلال والحرام فی هذه الشریعة المقدسة لا بد من أن ینتهی إلی الأئمة علیهم السلام ، فانهم عیبة علم النبی صلّی الله علیه وآله وحملة أحکامه ، فالمصداق حیث إنه فی هذا الزمان منحصر فیهم من حیث لزوم انتهاء الأمر إلیهم ، فلذا فسر أهل الذکر بهم علیهم السلام ، والله أعلم.

ص: 246


1- 1. کما فی المتن حیث قال : وفیه أن الظاهر منها إیجاب السؤال لتحصیل العلم لا للتعبد بالجواب.

فی آیة الأذن

115 - قوله « قده » : المراد بتصدیقه للمؤمنین هو ترتیب خصوص ... الخ (1).

بملاحظة سیاق الآیة من حیث کونه صلّی الله علیه وآله أذن خیر لهم فیصدقهم فیما هو خیر لهم وعن الصادق (2) علیه السلام یصدق المؤمنین لأنه صلّی الله علیه وآله کان رءوفا رحیما بالمؤمنین ، لا بملاحظة تعدیة الفعل باللام المشعر بأن المراد تصدیقه لهم فیما ینفعهم ویکون لهم لا علیهم. وذلک لأن الإیمان یتعدّی بالإضافة إلی متعلقه دائما بالباء وإلی من یدعو إلیه باللام قال تعالی : ( لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ ) (3) ( وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا ) (4) و ( أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنا ) (5) ( فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ) (6) و ( قالَ آمَنْتُمْ لَهُ ) (7) ( وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِینَکُمْ ) (8) ، فکون الإیمان متعدیا باللام هنا بالإضافة إلی المؤمنین علی طبق طبعه ومقتضاه ، فهو یقرّ لهم ویذعن لهم ویصدق لهم ، واللام فی الجمیع لام الصلة ، لا لام الغایة ، ولو ذکر ما وقع علیه الإیمان لعدی بالباء.

فی آیة الأذن

ص: 247


1- 1. کفایة الأصول / 301.
2- 2. نور الثقلین نقلا عن العیاشی ج 2 ص 237.
3- 3. الإسراء : 90.
4- 4. یوسف : 17.
5- 5. المؤمنون : 47.
6- 6. العنکبوت : 26.
7- 7. طه : 71.
8- 8. آل عمران : 73.

إنما الکلام فی تعدیته بالباء فی الفقرة الأولی ، مع أن الواقعة علی ما ورد فی سبب نزول الآیة واحدة ، فإنه تعالی أخبره علیه السلام بأن فلانا ینمّ علیک فقبله ثم أخبره النمّام وحلف له بأنه لم ینمّه فقبله أیضا فعیب علی ذلک وقیل هو أذن. ومقتضی القاعدة أن یتعدّی بالإضافة إلی المخبر باللام وإلی المخبر به بالباء.

ولعل الوجه فیه - مضافا إلی لحاظ التعمیم وعدم خصوصیة المورد - أن مرجع الإیمان بما أنزله الله وأخبر به إلی الإیمان به کالإیمان بصفاته واقعا له تعالی ، فلا مغایرة بالحقیقة فالإیمان دائما یتعلق به تعالی من حیث ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أخباره وإن کان تعالی هو الداعی إلیه ، وحیث کان المناسب لمقام النبوة عند تعرض إیمانه بالإضافة إلیه تعالی عدم تخصیصه بخصوص شیء مما یتعلق بجنابه تعالی ، فلذا أضاف إیمانه إلیه تعالی مطلقا کسائر الموارد ، فتدبره فانه حقیق به.

فی الاستدلال بسیرة العقلاء

116 - قوله « قده » : إنما یکفی فی حجیته بها عدم ثبوت ... الخ (1).

لعل غرضه « قدس سره » أن إثبات عدم رادعیة الآیات بسبب مخصصیة السیرة لها وإن کان دوریّا کاثبات رادعیّة الآیات بسبب عدم مخصصیة السیرة لها فانه دوری أیضا ، لکن إثبات الرادعیة یتوقف علی إحراز الردع بالآیات.

وأما عدم رادعیتها ، فلا یحتاج إلی الثبوت لعدم تقوّم حجیة السیرة بثبوت عدم الردع ، بل متقوّمة بعدم ثبوت الردع.

فتزاحم الآیات فی الرادعیة والسیرة فی المخصّصیّة وإن کان یوجب

الاستدلال بسیرة العقلاء

ص: 248


1- 1. کفایة الأصول / 303.

سقوطهما عن التأثیر ، إلا أنه لا یضر بعدم ثبوت الردع فعلا ، فانه محقق لمکان استحالة الرادعیة والمخصّصیة ، وإن کان بعد عدم ثبوت الردع لا مانع من حجیة السیرة ، فلا مانع من مخصّصیّتها للآیات ، فیثبت بها عدم الردع أیضا.

إلاّ أن الحجیة لم یثبت من (1) ناحیة مخصصیة السیرة لیلزم الدور ، بل من ناحیة عدم ثبوت الردع الذی لا مساس له بالمخصصیة.

ومنشأ عدم ثبوت الردع تزاحم الآیات والسیرة فی الرادعیة والمخصصیة ، فلا رادع ، کما لا مخصّص من قبل نفس الآیات والسیرة.

والجواب أن الرادعیة وإن کانت موقوفة علی الإحراز المستلزم للدور ، لکنه کما أن حجیة السیرة متقومة فی نفسها بعدم ثبوت الردع ، کذلک حجیة العام منوطة بعدم ثبوت المخصّص لا بثبوت عدمه لیستلزم الدور.

فکما أنه بعد التزاحم والسقوط یقال : لم یثبت الردع ، فالسیرة حجة ، کذلک یقال : لم یثبت المخصص ، فالعام حجة فی مدلوله العمومی ، وفعلیة المتنافیین محال.

وربما یورد کما عن بعض أجلة العصر (2) « قدس سره » علیه بأن حجیة السیرة منوطة بالعلم برضاء الشارع وإمضائه ، فعدم العلم به الحاصل من قبل کاف فی عدم حجیة السیرة وإن کان ثبوت الردع بالآیات مستلزما للدور.

ومبناه علی أنه لا ملازمة بین حجیة شیء عند العقلاء وحجیته عند الشارع ، فلا بد من إمضاء الشارع ، فالمقتضی للحجیة إمضاء الشارع ، وثبوت عدم الردع أحد الطرق الکاشفة عن إمضائه.

ومبنی شیخنا الأستاد « قدس سره » فی الاکتفاء بنفس عدم ثبوت الردع هو أن الشارع أحد العقلاء بل رئیسهم ، فهو بما هو عاقل متحد المسلک مع العقلاء فهذا مقتض لاتحاد المسلک ، وردعه الفعلی کاشف عن اختلافه فی

ص: 249


1- 1. هکذا وردت فی النسخة المخطوطة بغیر خطه قده ، لکن الصحیح : لم تثبت.
2- 2. هو المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد 395.

المسلک ، وأنه بما هو شارع له مسلک آخر.

ومن الواضح أن ردعه الواقعی لا یکون کاشفا عن اختلاف المسلک لیختل به الکاشف الطبعی عن اتحاد مسلکه مع العقلاء من حیث إنه منهم ، فعدم وصول الردع کاف فی الحکم باتحاد المسلک ، لعدم المانع عن الحکم بالاتحاد ، وهذا هو الصحیح.

ویمکن أن یقال : فی دفع الدور عن رادعیة الآیات بأن مزاحمة العمومات مع السیرة الدالة علی حجیة خبر الثقة من باب مزاحمة تام الاقتضاء وغیر تام الاقتضاء ، لأن العام حجة بالذات فی مدلوله العمومی لظهوره فیه ، وتقدیم الخاص علیه من باب تقدیم أقوی الحجتین علی أضعفهما ، بخلاف السیرة ، فإن أصل حجیتها الذاتیّة متقومة (1) بعدم الردع الفعلی فی مقام الإثبات ، فمقتضی الحجیة فی السیرة فی مقام الإثبات متقومة (2) بعدم الردع الفعلی ، فعدم الرادع جزء مقتضی الحجّیة إثباتا ، لا أنه مانع عن الحجة المفروغ عن حجّیتها.

وعلیه ، فمقتضی الحجّیة فی العام تام ، ولا مانع من تأثیره إلا السیرة التی یتوقف مانعیتها علی تمامیة اقتضائها ، ویتوقف تمامیة اقتضائها علی عدم رادعیة العمومات عنها ، ویتوقف عدم رادعیّتها مع وجود مقتضیها علی مانعیة شیء عن تأثیرها ، ولا مانع إلا السیرة التی عرفت حالها ، فمانعیّة السیرة یتوقف (3) علی مانعیّتها.

وبالجملة إثبات الرادعیة الفعلیة یتوقف علی إثبات المقتضی وعدم المانع ، والمقتضی علی الفرض موجود ، والمانع مستحیلة المانعیة ، فیقطع بالردع الفعلی ، وعدم تمامیة المقتضی فی السیرة.

نعم یمکن إبداء الفرق بین العام المقارن مع السیرة والمتأخر عنها ، فإن

ص: 250


1- ( 1 و 2 ) هکذا وردت فی النسخة المخطوطة بغیر خطه ، والصحیح : متقوم.
2- 2. الصحیح : تتوقف.

المقارن یتقوّم بعدمه المقتضی ، بخلاف المتأخر عنها ، فإنه یستحیل أن یکون المتأخر رادعا فعلیّا عن المتقدم.

فعدم الرادع فی موطن انعقاد السیرة هو المقوم لحجّیتها ، والمفروض عدم الرادع هناک ، فیتمّ اقتضائها ، فیکون حجة.

ویدور الأمر فی العام المتأخر والسیرة المتقدمة بین أن یکون السیرة المتقدمة مخصصة له أو العام المتأخر ناسخا للحکم الإمضائی ، ورافعا لحجیتها ، ومع عدم الترجیح یکفی استصحاب حجیة السیرة الثابتة قبل نزول الآیات الناهیة.

ومما ذکرنا یظهر أن مساق الآیات وإن کان عدم اعتناء الشارع بالظن ولو من أول الأمر ، ولذا یتوهم أنه مع تأخرها کاشفة عن عدم إمضاء الشارع لها ، وأنه لا یقین حینئذ بالحجیة سابقا حتی تستصحب.

لکنه توهم باطل لما عرفت من أن عدم الرضا الواقعی بل الردع الواقعی لا یمنع عن الحجیة ، وإنما یمنع عن الحجیة الردع الواصل حین انعقاد السیرة وثبوت الحجیة هذا.

إلا أن یقال : أن عدم الردع فی زمان یمکن فیه الردع هو المناط فی حجیة السیرة ، وحیث کان بناء التبلیغ علی التدریج فلعل زمان نزول الآیات أول أوقات إمکان الردع خصوصا عن مثل ما استقرت علیه سیرة العقلاء فی کل ملّة ونحلة.

والتحقیق أنه لا فرق بین العام المقارن والمتأخر إلا من حیث جریان الاستصحاب فی صورة تأخر العام بناء علی لزوم الدور من الطرفین لا بناء علی تقدیم الآیات للوجه المزبور ، وإلا فلا مجال للأصل مع وجود الدلیل.

وأما من حیث المزاحمة ، فلا لأن أصل حجیة السیرة متقومة بعدم الردع حدوثا وبقاء ، فهی وإن کانت حدوثا تام الاقتضاء ، لکنها بقاء غیر تام الاقتضاء

ص: 251

فتکون المزاحمة بین تام الاقتضاء وغیر تام الاقتضاء من حیث البقاء ، ولذا لم یفرق « قدس سره » فی إشکال الدور من هذه الجهة کما لم یفرق غیره أیضا.

مع وضوح أن العام دائما متأخر عن ما بنی (1) العقلاء بما هم عقلاء علی العمل بشیء ، فانه لا یختص بزمان دون زمان ولا بملّة ونحلة خاصة.

وربما یتوهم تقدیم الآیات الرادعة بوجه آخر وهو أن حجیة السیرة بحکم العقل التعلیقی ، فلا محالة یرتفع بوجود الحجة التنجیزیّة ، نظرا إلی أن حجیة السیرة :

إما من باب حکم العقل بقبح المؤاخذة علی أزید مما استقرت علیه سیرة العقلاء من دون استکشاف رضا الشارع وإمضائه ، فیکون کحکم العقل من باب الحکومة فی صورة الانسداد.

وإما من باب حکم العقل بقبح نقض الغرض ، حیث إن بناء العقلاء بمرأی من الشارع ، فلو لم یکن راضیا به وأمکنه الردع ولم یردع لکان ناقضا لغرضه ، وهو قبیح عقلا.

وأنت خبیر بما فی الوجهین : أما فی الأول ، فلأن حکم العقل استقلالا بقبح المؤاخذة علی أزید مما بنی علیه العقلاء لا بد من أن یکون بمقدمات توجب الانتهاء إلی هذا الحکم العقلی کمقدمات الانسداد الموجبة له هناک ، وعدم هذه المقدمات من الوضوح بمکان ، ولا جزاف فی الأحکام العقلیة.

وأما فی الثانی ، فلأن الکبریات الشرعیة التی بلحاظها یکون الحکم شرعیا دائما منتهیة إلی الکبریات العقلیة ، ومع ذلک لم یکن تلک الکبریات الشرعیة داخلة تحت الکبریات العقلیة ، فلو فرض أن الشارع قال : صریحا بأن السیرة حجة لأمکن إدراجه تحت کبری عقلیة بأن یقال : لو لم یکن الشارع فی

ص: 252


1- 1. کذا فی النسخة المخطوطة بغیر خطه ، والصحیح : عما بنی.

کلامه هذا راضیا بالعمل بالسیرة لکان ذلک منه إغراء بالجهل وهو قبیح عقلا ولا یتوهم متوهم أن حجیة السیرة حینئذ من باب قبح الإغراء بالجهل.

وبالجملة تقریر الشارع بعدم ردعه کفعله أو قوله دلیل الحجّیة شرعا وإن کانت حجیة قوله وفعله وتقریره عقلیّة فلا تغفل. هذا کله فی تقریب رادعیّة الآیات الناهیة.

والتحقیق حجّیة الخبر بالسیرة وعدم رادعیّة الآیات ، فان ما ذکرنا من کون المعارضة والمزاحمة من قبیل مزاحمة تام الاقتضاء وغیر تام الاقتضاء غیر تام من حیث البناء والمبنی :

أما من حیث البناء ، فلأن ما ذکر إنما یسلم إذا لم یکن عدم تمامیة الاقتضاء مستندا إلی تأثیر تام الاقتضاء ، ولم یکن تمامیة الاقتضاء مساوقة لفعلیة التأثیر.

وأما السیرة ، فعدم تمامیّة الاقتضاء فیها مستند إلی رادعیة العام فعلا ، لا إلی غیر تأثیر العام حتی لا تکون صالحة للمزاحمة ، سواء کان هناک عام أو لا.

کما أن تمامیة اقتضائها بعدم تأثیر العام مساوق لحجیتها ، إذ لا مانع علی الفرض ، والرادع مفروض العدم.

وإذا کان کذلک فتأثیر العام منوط بعدم تأثیر السیرة إناطة المشروط بشرطه ، وتأثیر السیرة منوط بعدم تأثیر العام من باب إناطة المقتضی بمقوّمه ، فکلاهما فی المنع عن فعلیّة التأثیر علی حد سواء.

وأما من حیث المبنی ، فلما تقدم فی مبحث حجیة الظواهر ولو مع الظن بالخلاف من وقوع الخلط بین المقتضی فی مقام الثبوت والمقتضی فی مقام الإثبات : وما هو المفروغ عنه فی العام هو المقتضی ثبوتا وهو ظهوره العمومی وکشفه النوعی.

وأما المقتضی إثباتا فهو بناء العقلاء ، فلو کان للعقلاء بناءان بنحو العموم والخصوص بفرض بناء علی العمل بالعام مطلقا وبناء آخر علی العمل بخبر الثقة فی قبال العموم لأمکن أن یقال : بأن الشارع أمضی البناء العمومی

ص: 253

ولم یمض البناء الخصوصی.

وأما إذا کان البناء العملی إما علی اتباع الظهور العمومی مطلقا ولو کان فی قباله خبر ، أو علی اتباعه ما لم یکن فی قباله خبر کما هو الواقع ، فلا محالة لا مقتضی لحجیة الظهور العمومی فیما یتعلق بخبر الثقة ، وإذا لم یکن منهم بناء عملی ، فلا موقع للامضاء ، فهذا الظهور العمومی لا مقتضی لحجیته فی بعض مدلوله ، فلا رادع عن البناء العملی علی اتباع خبر الثقة.

وما ذکرناه (1) فی مبحث حجّیة الظواهر أن نهی الشارع عما بنی العقلاء علی اتباعه یمکن أن یکون بإطلاقه نهیا عن رفع الید به عن الظهور الذی فی قباله ، فیکون بالملازمة أمرا باتباع الظهور ، فیکون إثباتا لحجیة هذا الظاهر الخاص ابتداء لا إمضاء.

غیر جار هنا ، فان النهی الذی یکون أمرا بالملازمة هو هذا الظهور الذی لا مقتضی له ، فکیف یکون هو أمرا باتباع نفسه ، فتدبره ، فانه حقیق به.

ولکنه سیجیء إن شاء الله تعالی فی مبحث (2) الاستصحاب أن عدم بناء العقلاء علی العمل بالعمومات الرادعة لیس بملاک العام والخاص ولا بملاک الظاهر والظن بالخلاف کما قدمناه (3) ، بل بملاک بنائهم علی اتباع الخبر ، ولا یعقل بنائهم عملا علی طرحه ، ولذا لو ورد ظاهر بالخصوص علی المنع عن الخبر لم یکن متبعا عندهم أیضا ، ومع ذلک إذا سئل العقلاء من لزوم اتباع الظهور العمومی أو الخصوصی المانع عن العمل بالخبر علی المکلف الملقی إلیه ذلک الظهور من قبل مولاه مع عدم حجة أخری أقوی من قبله یحکمون بلزومه

ص: 254


1- 1. فی آخر تعلیقة 74 حیث قال إلا أن یجعل المنع عن اتباع مثل ذلک الظن شرعا إلی آخره فراجع.
2- 2. نهایة الدرایة 5 - 6 : التعلیقة 11.
3- 3. فی التعلیقة 74.

علیه ، وأن مخالفته ظلم علی المولی.

وقد أجبنا عن (1) الآیات من حیث قصورها فی نفسها أو من حیث الحکومة فی مبحث الاستصحاب ، فراجع.

ثم اعلم أن تقریب الدور فی المقام وأشباهه لیس بملاحظة مقام الثبوت ، فان الوجوب والحرمة أو الوجوب وعدمه أو الحرمة وعدمها أو المنجّزیة وعدمها والمبرئیّة والمعذریّة وعدمها (2) جمیعا إما متناقضان أو متضادّان ، ولا توقف للنقیض علی عدم نقیضه ، ولا للضد علی عدم ضده ، ولا لعدم الضد علی وجود ضده.

بل بملاحظة مقام الإثبات ، ولکنه لا من حیث سببیّة الظهور أو الخبر للکشف التصدیقی ولو ظنّیا ، إذ لا یعتبر فی شیء منهما فعلیّة الکشف التصدیقی ولو ظنّیا ، والکشف النوعی محفوظ فی الدلیلین المتعارضین ، ولا یختل الکشف النوعی بورود کاشف نوعی آخر ولو کان أقوی.

بل بلحاظ أن الظهور أو الخبر باعتبار دلیل اعتبارهما سبب للکشف القطعی إما عن الحکم المماثل أو عن المنجزیة للواقع ، وسببیّة کل منهما للکشف التصدیقی عن أحد الأمرین وتأثیره فیه مشروط بعدم تأثیر الآخر ، فافهم وتدبر.

فی أول الوجوه العقلیّة علی حجیة الخبر

117 - قوله « قده » : أحدها أنه یعلم إجمالا بصدور کثیر ... الخ (3).

تقریبه علی وجه لا یرد علیه ما أورده شیخنا العلامة الأنصاری (4) « قدس سره » هو أن العلم الإجمالی وإن کان حاصلا بثبوت تکالیف واقعیّة فی مجموع

أول الوجوه العقلیة علی حجیة الخبر

ص: 255


1- 1. نهایة الدرایة 5 - 6 : التعلیقة 11.
2- 2. والصحیح : عدمها.
3- 3. کفایة الأصول / 304.
4- 4. فرائد الأصول المحشی 1 / 146.

الروایات وسائر الأمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات وأشباهها ، ضرورة أن دعوی عدم العلم بمطابقة بعض الإجماعات المنقولة والشهرات للواقع خلاف الإنصاف جدا.

إلا أن مجرد تضمن بعض الإجماعات المنقولة وبعض الشهرات لتکالیف واقعیّة لا یجدی ، لاحتمال توافقها مع ما تضمنه الأخبار الصادرة واقعا بحیث لو عزلت الإجماعات المنقولة والشهرات المتوافقة ، مع جملة من الأخبار لم یکن منع العلم الإجمالی بثبوت تکالیف واقعیّة فیما عداها بعیدا ، فالالتزام بالعلم الإجمالی فی مجموع الروایات وسائر الأمارات لا یقتضی الاحتیاط فی تمام الأطراف لمکان احتمال الانطباق علی ما تضمنه الأخبار ، فلا علم إجمالی بتکالیف أخر زیادة علی ما فی الأخبار.

ومما ذکرنا یظهر أن ما أفاده شیخنا الأستاد « قدس سره » هنا وفی تعلیقته (1) الأنیقة علی الرسائل لیس مبنیّا علی إنکار العلم الإجمالی فی الروایات وغیرها بل ، مبنی علی عدم تأثیره لمکان احتمال الانطباق الراجع إلی قصور العلم الإجمالی عن التأثیر فی التنجز ، لا مانعیة العلم الإجمالی فی خصوص الروایات عن اقتضاء العلم الإجمالی الکبیر للتنجز کما هو کذلک فیما إذا قامت الحجة المعتبرة علی بعض الأطراف ، فان حجیتها : إن کانت بمعنی تنجیز الواقع ، فالعلم الإجمالی لا یعقل أن یکون منجزا للمعلوم علی أی تقدیر ، إذ أحد التقادیر کون الحکم فی مورد الحجّة المعتبرة ، والمنجّز لا یتنجّز.

وإن کانت بمعنی جعل الحکم المماثل ، فالعلم الإجمالی لا أثر له ، إلا إذا تعلق بحکم فعلی علی أی تقدیر ، ولا یعقل أن یکون الواقع فی مورد الحجة فعلیّا ، لاستحالة اجتماع حکمین بعثیین فعلیین فی مورد واحد.

ص: 256


1- 1. التعلیقة علی الرسائل / 72.

بخلاف ما نحن فیه ، فان نسبة العلمین إلی ما تضمنه الأخبار من التکالیف علی حد سواء من حیث الفعلیة والتنجّز.

بل احتمال انطباق مورد العلم الإجمالی الکبیر علی مورد العلم الإجمالی الصغیر یوجب قصور العلم الاجمالی الکبیر عن تعلقه بتکالیف فعلیّة زیادة علی ما فی مؤدّیات الروایات. فهو من قبیل ما إذا علم بوجود غنم موطوء فی قطیع الغنم وبوجود غنم مغصوب فی ذلک القطیع ، مع احتمال أن یکون المغصوب هو الموطوء ، فلو علم تفصیلا ذلک الموطوء لم یبق إلا احتمال المغصوب فی ما عداه.

ومما ذکرنا تبین أن ما أفاده « قدس سره » فی تعلیقته (1) المبارکة فی ذیل مانعیة احتمال الانطباق عن تأثیر العلم الإجمالی الکبیر من حجیة الأخبار الصادرة وتنجز التکالیف بها مستدرک قال « قدس سره » إلا أن احتمال انطباقها علی الموارد التی نهض علی التکلیف فیها خصوص الأخبار الصادرة ، مع بداهة حجیتها وتنجز التکالیف المدلول علیها وفعلیتها ظاهرا مطلقا أصابت الواقع أو أخطأت عنها یکون مانعا عن تنجزها فیما صادفت غیر تلک الموارد من الأطراف إلی آخره.

ومن البین أن الموجب للانحلال مجرد احتمال الانطباق الذی معه لا علم إجمالا بتکالیف فعلیة أخری حتی تتنجز بالعلم بها ، لا تعلق العلم الإجمالی بالحجة المنجزة للتکالیف ، فان حجیة الأخبار الواقعیة أول الکلام ، والمفروض أن المستدل بصدد إثبات کونها بحیث یعامل معها معاملة الحجة ، والمنجز بالحقیقة لتلک التکالیف هو العلم الاجمالی.

مضافا إلی أن العلم بصدور کثیر من الأخبار لیس علما بالحجة ، إذ الخبر المفروض صدوره عن الإمام علیه السلام لیس حجة تعبدیة حتی یکون العلم

ص: 257


1- 1. التعلیقة علی الرسائل / 72.

به تفصیلا أو إجمالا علما بالحجة ، ومع ذلک کله فهو مستدرک کما أشرنا إلیه ، لما عرفت من أن الموجب للانحلال احتمال الانطباق لا غیر ، فتدبر جیدا.

والتحقیق فی حسم مادة النزاع أنه لا بد من مراجعة الفقه وملاحظة لأخبار المدونة والإجماعات المنقولة والشهرات وإن (1) کان بعد عزل کثیر من الأخبار أو أکثرها الذی ادعی الشیخ الأعظم قدس سره فی رسائله العلم بصدوره وملاحظة الإجماعات المنقولة والشهرات المطابق مضمونها لتلک الأخبار وإن کان (2) بعد عزل مقدار المعلوم بالإجمال من الأخبار وعزل ما یطابقه من الإجماعات المنقولة والشهرات کان (3) ضم البقیة القلیلة من الأخبار إلی بقیة لإجماعات والشهرات موجبا لحدوث علم إجمالی فی هذه الطوائف المنضمة ، فهو شاهد علی أن العلم الإجمالی الکبیر یشتمل علی تکلیف زائد علی ما یتضمنه العلم الإجمالی الصغیر ، فلا مانع من تنجیزه لتلک التکالیف فی أطرافه.

وإن لم یکن الضم بعد العزل موجبا لعلم إجمالی بالتکلیف صح ما ادعاه شیخنا الأستاد « قدس سره » ، ولا أظن بعد وفاء المعلوم بالإجمال من الأخبار بمعظم الفقه وقلة الباقی أن یوجب الضم علما إجمالیا کما یدعیه الشیخ الأجل (4) « قدس سره » والله أعلم.

ثم إنه بعد ما فرضنا من انحصار الاحتیاط فی موارد الروایات بخصوصها نقول : إنها : تارة تکون فی قبال الأصول العملیة.

ص: 258


1- 1. هکذا وردت العبارة فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قده ، لکن الصحیح : فان کان.
2- 2. هذه العبارة تکرار لما قبلها إلی قوله والشهرات.
3- 3. کلمة کان وردت فی النسختین لکن الصحیح زیادتها کما قبلها علی ما نبهنا به فضم البقیة متعلق بکان الاولی وموجبا خبرها والباقی من العبارة تکرار.
4- 4. فرائد الأصول المحشی 1 / 145 و 146.

وأخری فی قبال الأصول اللفظیة.

فان کانت فی قبال الأصول العملیة ، فاما أن تکونا متوافقتین فی الإثبات أو النفی ، وإما أن تکونا متخالفتین :

فإن کانت الأخبار مثبتة للتکالیف والأصول أیضا ، کذلک سواء کانت مثبتة لما یماثلها أو لما یضادها موضوعا أو حکما ، فلا ینجز العلم الإجمالی بالإضافة إلی تلک الأخبار المثبتة لما أشرنا إلیه آنفا أن مفاد الأصل سواء کان حکما فعلیا أو تنجز الحکم الواقعی لا یعقل تأثیر العلم فی مورده ، لامتناع فعلیة الواقع مع فعلیة الحکم المجعول علی طبق الأصل ، ولامتناع تنجّز المتنجّز.

وبه یندفع توهم تأثیرهما فی الحکمین المتماثلین لموضوعین أو المتضادین لموضوع واحد بالاحتیاط فی الأول والتخییر فی الثانی ، إذ مع فعلیة وجوب الجمعة مثلا باستصحابه لا علم إجمالی بتکلیف فعلی للظهر أو بالحرمة للجمعة حتی یجب الاحتیاط فی الأول ویتخیّر فی الثانی.

وإن کانت الأخبار مثبتة والأصول نافیة : فان کانت الأصول النافیة بحد یعلم إجمالا بمخالفتها للواقع للعلم الإجمالی بصدور جملة من الأخبار المثبتة المنافیة لها فلا مجال للعمل علی طبق الأصول ، للزوم المخالفة القطعیة العملیة ، واجراء بعضها دون بعض ترجیح بلا مرجح.

وإن لم یکن بهذا الحد فالمسألة مبنیّة علی جریان الأصول فی بعض أطراف العلم الإجمالی وعدمه ، نظرا إلی أنها مغیاة بعدم العلم ولو إجمالا بخلاف الحالة السابقة ، وسیأتی إن شاء الله تعالی تحقیق القول فیه فی دلیل الانسداد (1) وفی آخر الاستصحاب (2).

ص: 259


1- 1. فی التعلیقة 132.
2- 2. نهایة الدرایة 5 - 6 : التعلیقة 123.

وإن کانت الأخبار نافیة والأصول نافیة ، فحالها حال المثبتین ، غایة الأمر أنّ المحذور هناک امتناع الحکمین الفعلیین وتنجّز المنجّز ، وهنا لغویة جعل عدم الوجوب فعلا مرتین ولغویة جعل العذر حقیقة مرّتین ، فلا أثر للعلم الإجمالی حینئذ.

وإن کانت الأخبار نافیة والأصول مثبتة سواء کانت بحد یعلم إجمالا بمخالفتها للواقع أولا بذلک الحد یتبنی جریانها علی شمول أدلة الأصول لصورة العلم الإجمالی بالخلاف.

نعم مثل قاعدة الاشتغال الغیر المغیّاة بذلک تکون منجزة للحکم ، ولا أثر حینئذ للعلم الإجمالی ، إذ بعد تنجز الواقع فی طرف بالقاعدة یستحیل تعلق العلم الإجمالی بعدم فعلیّته لیترتب علیه المعذوریة.

بقی الکلام فی أثر الخبر النافی حتی یکون العلم به إجمالا مؤثرا ، فان ظاهر الشیخ (1) الأجل « قدس سره » فی الرسائل اختصاص تأثیر العلم الإجمالی بصورة قیام الخبر علی ثبوت التکلیف لا نفیه ، وظاهر شیخنا الأستاد « قدس سره » أنه کالخبر المعلوم تفصیلا (2) فیما له من الأثر ، فأثر العلم به تفصیلا أو إجمالا جواز العمل علی طبقه.

وتحقیق القول فیه أن وصول التکلیف اللزومی تفصیلا أو إجمالا یوجب التنجز بمعنی أنه یحقق عنوان مخالفة التکلیف الواصل المندرجة تحت عنوان الظلم المحکوم عقلا باستحقاق الذم والعقاب ، وعدم استحقاق العقاب بعدم علّته التامة ، وعدمها تارة بعدم المخالفة ، وأخری بعدم التکلیف حقیقة ، وثالثة

ص: 260


1- 1. فی أواخر الوجه الأول من الوجوه العقلیة التی أقیمت علی حجیة خبر الواحد.
2- 2. یعنی فی المتن حیث قال قدس سره : ولازم ذلک لزوم العمل علی وفق جمیع الأخبار المثبتة وجواز العمل علی طبق النافی منها فیما إذا لم یکن فی المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب إلی آخره. کفایة الأصول / 305.

بعدم وصوله ، وهذا الأخیر هو المراد بقاعدة قبح العقاب بلا بیان.

ومن الواضح أن وصول عدم التکلیف تفصیلا محقق لنقیض ما هو جزء العلة التامة لاستحقاق العقاب ، ووصوله بالحجة الشرعیة محقق للنقیض تنزیلا.

بخلاف وصوله (1) إجمالا فانه یجتمع مع احتمال التکلیف ، فلا یکون محققا للنقیض ، ویجتمع مع الحجة علی التکلیف ، فلا یکون معذرا عن مخالفة التکلیف ، فلا بد فی دفع احتمال التکلیف من حیث التأثیر فی العقوبة بالتشبث بعدم وصوله لا بوصول عدمه الغیر المنافی لاحتماله بل للحجة علی ثبوته ، فالعلم الإجمالی بعدم التکلیف لا أثر له عقلا ولا شرعا.

وقد عرفت آنفا أن العلم الإجمالی بصدور کثیر من الأخبار لیس علما بوجود الحجة ، بل علم بصدور المخبر به ولهذا العلم یراد أن یعامل مع الخبر معاملة الحجة ، فلیس العلم الإجمالی بالخبر النافی علما بالمعذر الشرعی ، فتدبر جیدا.

ومما ذکرنا تبین أن ما أفاده (2) الشیخ الأجل « قدس سره » من أن مقتضی

ص: 261


1- 1. یعنی بخلاف وصول عدم التکلیف اجمالا فانه لا یترتب علیه الأثر وهو تحقق نقیض ما هو جزء العلة التامة لاستحقاق العقاب مع انه کان یترتب فیما کان وصوله تفصیلا ولذا یجتمع مع الحجة الشرعیة علی التکلیف کما اذا علم اجمالا بنجاسة أحد الکأسین مع العلم بطهارة الآخر فان عدم التکلیف واصل اجمالا لکن لا یترتب علیه الاثر لوجوب الاجتناب عن النجس فی البین شرعا وبما انه غیر معلوم تفصیلا فیجب الاجتناب عن الکأسین عقلا لیحصل الموافقة القطعیة وعلیه فاذا علم بعدم التکلیف اجمالا کما اذا علم بعدم نجاسة احد الکأسین وطهارته وشک فی نجاسة الآخر وطهارته لم یصح التمسک بوصول عدم التکلیف اجمالا لدفع احتمال التکلیف من حیث التاثیر فی العقوبة لأنه لا ینافی احتمال التکلیف ولا یرفع اثره بل لا ینافی الحجة علی ثبوت التکلیف بالنسبة الی الکأس الآخر وحینئذ فاللازم فی دفع احتمال التکلیف هو التمسک بعدم وصول التکلیف فانه الذی یرفع أثر الاحتمال لا وصول عدم التکلیف اجمالا فانه لا یترتب علیه أثر لا شرعا ولا عقلا.
2- 2. تقدم الإشارة إلیه فی التعلیقة حیث قلنا فی أواخر الوجه الأول إلی آخره.

هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر والخبر النافی لا یجب العمل به.

مدفوع بأن أثر العلم لیس الوجوب عقلا ولا شرعا حتی لا یعقل فی الخبر النافی ، بل أثره التنجز ، وعدمه لیس مستندا إلی العلم الإجمالی بالنفی ، بل إلی عدم العلم بالتکلیف ، کما أن المعذریّة أثر الحجة الشرعیة المجامعة مع احتمال التکلیف.

کما أن ما أفاده (1) شیخنا العلامة الأستاد « رحمه الله » من جواز العمل علی طبق الخبر النافی لا یرجع إلی محصل ، فان الجواز التکلیفی من العقل بما هو غیر معقول کسائر الأحکام التکلیفیة منه. وبمعنی المعذریّة کذلک ، لأنه أثر الحجة الشرعیة کما عرفت. وبمعنی عدم التنجز مستند إلی عدم وصول التکلیف حقیقة وتنزیلا ، لا إلی وصول عدمه إجمالا کما عرفت مفصلا هنا. هذا کله إذا کانت الأخبار المعلومة الصدور إجمالا فی قبال الأصول العملیّة.

وإن کانت فی قبال الأصول اللفظیة من عموم أو إطلاق أو نحوهما ، فلا أثر للعلم الإجمالی بالإضافة إلی الخبر النافی ، لأن الظهور حجة إلی أن تقوم حجة أقوی علی خلافه.

ومن البین أن أطراف العلم الإجمالی یؤخذ بها من باب الاحتیاط لا من حیث الحجیة حتی یکون من قبیل قیام أقوی الحجتین علی أضعفهما.

فی الوجه الأول عقلا علی حجیة الظن

118 - قوله « قده » : وأما الکبری فلاستقلال ... الخ (2)

لا یذهب علیک أن ترتب الأثر المهم من الحجیة إما أن لا یحتاج إلی

فی الوجه الأول عقلا علی حجیة الظن

ص: 262


1- 1. قد عرفت التنبیه علیه.
2- 2. کفایة الأصول / 308.

کبری عقلیة أصلا ، وإما أن یحتاج إلی کبری عقلیة بملاک الحسن والقبح ، وذلک لأنه : إن أرید بالضرر العقوبة ، فمن الواضح أن تسلیم الصغری وهو الظن بالعقوبة للظن بالحکم کاف فی المقصود من دون إضافة کون الضرر المظنون مما یفر عنه کل ذی شعور أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا ، ضرورة أن المراد من الحجیة تنجز الواقع عند إصابة الطریق ، والظن بالحکم لو سلم کونه ملازما للظن بالعقوبة کان کذلک وإلا لم یکن ظنا بالعقوبة ، فلا حاجة فی ترتبها عند إصابة الظن إلی حکم من العقلاء أصلا.

وإن أرید بالضرر المفسدة ، فمن البین أن مجرد کون الضرر مما یفر عنه کل ذی شعور أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا من حیث إنهم ذوو شعور لا یجدی فی ترتب العقوبة علی مخالفة المظنون ، إلا إذا اندرج فی القضایا العقلیّة بملاک الحسن والقبح حتی یکون فعله مما یذم علیه عند العقلاء فیکون مما یعاقب علیه شرعا.

119 - قوله « قده » : إلا أن یقال إن العقل وإن لم یستقل ... الخ (1).

قد مر غیر مرة أن استحقاق الذم والعقاب عقلا مترتب علی هتک حرمة المولی وهو ظلم علیه.

ومن الواضح أن عنوان الظلم والخروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة لا یصدق إلا إذا کانت مخالفة التکلیف مخالفة لما قامت علیه الحجة عقلا أو شرعا ، والظن بمجرده لیس کذلک ، إذ المفروض أنه فی نفسه لیس حجة عقلائیة والغرض معاملة الحجة معه بکبری دفع الضرر المظنون المتوقف علی حجیته فی نفسه حتی یتحقق موضوع القاعدة وهو الظن بالعقوبة.

وأما کونه حجة شرعا واقعا ، فلا یحقق موضوع القاعدة ، لأن الحجیة

ص: 263


1- 1. کفایة الأصول / 309.

الشرعیة سواء کانت بمعنی جعل الحکم المماثل أو بمعنی تنجیز الواقع یتقوم بالوصول عقلا :

أما علی الأول ، فواضح ، لأن الحکم المماثل کنفس الحکم الواقعی من حیث عدم الأثر إلا بعد الوصول ، وإلا لکفی نفس وجود الحکم الواقعی فی استحقاق العقوبة علی مخالفته من دون حاجة إلی جعل الحکم المماثل علی طبقه.

وأما علی الثانی ، فلأن وجود الحکم المجعول لو کان کافیا فی تنجزه بمجرد الظن به أو احتماله لما کانت حاجة إلی جعل التنجز من الشارع ، فجعل التنجز واقعا کجعل الحکم واقعا لا أثر له عقلا.

هذا إذا کانت العقوبة بحکم العقل.

وأما إذا کانت بجعل الشارع ، فکما أن مقتضی قاعدة اللطف البعث إلی ما فیه المصلحة والزجر عما فیه المفسدة لإیصال العباد إلی مصالحهم ودفع وقوعهم فی المفاسد کذلک مقتضی قاعدة اللطف إیصال البعث والزجر تحصیلا لذلک الغرض.

وکما أن جعل العقاب لغرض تمامیة اقتضاء البعث والزجر للدعوة فی نفوس العامة ، کذلک عین هذا الغرض یقتضی إیصال جعل العقاب تحقیقا للدعوة ، وإلا فوجوده الواقعی لا یحقق الدعوة.

وعلیه ففعلیّة استحقاق العقوبة عقلا وشرعا بفعلیّة الحجّة الشرعیّة المحقّقة لعنوان الظلم المحکوم باستحقاق الذم والعقوبة علیه فی الأول ، وبفعلیة جعل العقاب بوصوله فی الثانی فلا معنی لعدم استقلال العقل باستحقاق العقوبة وعدم استقلاله بعدم استحقاقها ، بل إما یحکم بالاستحقاق أو بعدمه. بل الاستحقاق حیث إنه علی فرضه « قدس سره » بحکم العقل کما هو المعروف أیضا ، فلا معنی لعدم الجزم بأحد الطرفین ، لأن هذا الحکم من العقلاء ، لیس مترتبا علی عنوان یعلم صدقه تارة ویشک فیه أخری ، بل هو عبارة عن بناء

ص: 264

العقلاء عملا علی المدح والذم ، وبنائهم فی مخالفة التکلیف المظنون إما علی الذم أو لا ، فلا تغفل.

120 - قوله « قده » : ودعوی استقلاله بدفع الضرر المشکوک ... الخ (1)

قد عرفت (2) أن مجرد فرار العقلاء عملا عن الضرر المقطوع أو المظنون أو المشکوک : إما مستدرک إذا کان المراد به العقوبة ، إذ المفروض ترتبها لو کانت ثابتة واقعا سواء کان حکم من العقلاء علی دفعه أم لا.

وإما لا یجدی مجرد فرارهم عنه إذا کان المراد به غیر العقوبة من المضار الدنیویة ، إذ لا یتم أمر الحجّیة إلا بعد ترتب استحقاق العقوبة علی عدم دفعه ، وهو بمجرد بناء العقلاء علی دفعه عملا غیر ثابت کما لا یخفی.

بل التحقیق أنه لیس من موارد قاعدة التحسین والتقبیح : أما إذا أرید به العقوبة ، فلأن الإقدام علی ما یترتب علیه العقوبة بحکم العقل أعنی المعصیة لیس موردا لذم آخر أو لعقوبة أخری من العقل والشارع.

مع خروجه عما فیه ملاک الحسن والقبح من جهة أخری ، إذ استحقاق الذم والعقاب لیس مما اقتضاه البرهان بل داخل فی القضایا المشهورة المیزانیّة التی تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع.

ومن البین أن الإقدام علی ما یستحق العقاب علیه إذا قطع النظر عن الجهة المقتضیة لاستحقاق العقاب لا یؤدی بنوعه إلی اختلال النظام وفساد النوع ، إذ الأمر المترتب علی هذا الإقدام غیر مربوط بهذا النظام ، بل لو ترتب العقاب لکان فی الآخرة ، فتدبره فانه دقیق.

ص: 265


1- 1. کفایة الأصول / 309.
2- 2. فی التعلیقة : 118.

وأما إذا أرید به الضرر الدنیوی ، فلأن تحمل المضار لا یؤدی إلی اختلال النظام وفساد النوع بخلاف الإضرار بالغیر ، ولذا لا شبهة فی عدم القبح فی تحمل المضار لجلب منفعة ، بخلاف إضرار الغیر لإیصال نفع إلیه فلیس الوجه فی عدم قبح إضرار الشخص بنفسه جبره بمنفعة عائدة إلیه ، وإلا جاز مثله بالنسبة إلی الغیر.

نعم إدخال الضرر بلا نفع یعود إلی الشخص لغو لا یقدم علیه العقلاء لا أنّهم یذمّون المقدم علیه بملاک إخلال ذلک الإقدام بالنظام.

ومنه تعرف أن دفع الضرر المقطوع فضلا عن غیره غیر واجب بملاک الحسن والقبح.

121 - قوله « قده » : إلا أنها لیست بضرر علی کل حال ... الخ (1).

بل یکفی کونها ضررا فی بعض الأحوال بناء علی ما تقدم (2) منه « قدس سره » من استقلال العقل بدفع الضرر المشکوک کالمظنون ، فان الظن بالمفسدة یجامع احتمال کونها مضرة ، فیجب دفعها من حیث لزوم دفع الضرر المحتمل.

122 - قوله « قده » : مع منع کون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد ... الخ (3).

هذا إنما یجدی لو قیل : بکفایة مجرد المصلحة وعدم المفسدة فی التکلیف ، فانه حینئذ لا یلازم الظن به الظن بهما فی متعلقه.

بخلاف ما إذا قیل : بلزومهما فی التکلیف زیادة علی المصلحة والمفسدة فی المأمور به والمنهی عنه ، فان الظن بالتکلیف الفعلی یلازم الظن بوجود کل ما له

ص: 266


1- 1. کفایة الأصول / 309.
2- 2. کفایة الاصول : 308.
3- 3. کفایة الأصول / 309.

دخل فی فعلیّة التکلیف نفسا ومتعلقا ، ولیس الظن متعلقا بدوا بالمصلحة أو المفسدة فی الفعل حتی لا یجدی فی وجوب الاستیفاء أو الاحتراز شرعا ، لإمکان عدم تمامیة مصلحة التکلیف بنفسه أو وجود مفسدة فیه ، بل المفروض الظن بهما من جهة الظن بالتکلیف الفعلی.

ولا یخفی علیک أن مسلکه « قدس سره » هو الثانی.

123 - قوله « قده » : ولا استقلال للعقل بقبح ما فیه احتمال المفسدة ... الخ (1).

نعم عن الشیخ « قدس سره » فی العدة (2) إلحاق ما لا یؤمن مفسدته بما علم مفسدته فی قبح الإقدام علیه مستشهدا بقبح الإخبار بما لا یعلم کقبح الإخبار بما علم عدمه.

والقیاس بلا وجه لأن القبیح عقلا فی باب الکذب هو الکذب المخبری دون الخبری ، لاستحالة إناطة استحقاق الذم عند العقلاء بالخارج عن الاختیار.

ومن الواضح أن القول بغیر علم کالقول بما علم عدمه من حیث مناط القبح ، وهو عدم العلم الوجدانی بالمخبر به ، فالقول بغیر علم بحسب اعتقاد المخبر قول بغیر الواقع بحسب اعتقاده ، إذ لا واقع للموجود فی اعتقاد المخبر إلا ظرف وجدانه ، وهو معدوم فیه قطعا.

وأما حکم العقل بدفع المفسدة المحتملة ، فقد عرفت سابقا أنه إن کان الحکم العقلی بملاک التحسین والتقبیح العقلیین ، فهو مجد فی ترتب الأثر المترقب من الحجیة ، وإلا فلا.

ومن المعلوم أن المفسدة لیست ضررا کما عرفت ، وعلی فرضه لیست

ص: 267


1- 1. کفایة الأصول / 310.
2- 2. عدة الأصول : 118.

داخلة تحت الکبری العقلیّة بملاک التحسین والتقبیح.

وأما وجوب دفع المفسدة بملاحظة وجوب تحصیل الغرض وحرمة تقویت الغرض ونقضه.

ففیه أن الغرض الواقعی لا یجب تحصیله عقلا ولا یحرم نقضه ، فحال الغرض الواقعی حال البعث والزجر المنبعثین عنه واقعا ، فکما أن مخالفة البعث الذی لا حجة علیه لیست ظلما یستحق علیه الذم والعقاب ، کذلک عدم تحصیل الغرض الواقعی ونقضه ، فانه ما لم یقم حجة علیه لا یکن (1) ظلما مذموما.

بل التحقیق أن القطع بالمفسدة والمصلحة الواقعیّتین کذلک ، لما مر أنهما من قبیل المقتضی للبعث والزجر ، لا العلة التامة لهما.

ومع احتمال المفسدة الغالبة فی البعث والزجر لا تکون المصلحة والمفسدة غرضا ملزما حتی یکون القطع بهما قطعا بالغرض الملزم لیجب تحصیله ویحرم نقضه. وقد مر تحقیقه فی أوائل مباحث القطع (2) فراجع.

فی الوجه الثانی عقلا

124 - قوله « قده » : لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح ... الخ (3).

لا یخفی علیک أن المراد من الراجح والمرجوح ما هو کذلک بحسب الأغراض المولویة لا الأغراض الشخصیة ، فانه محال لا قبیح ، لاستحالة تأثیر الأضعف دون الأقوی.

فالتردید هنا بین إرادة الراجح بحسب غرض الفاعل والراجح بحسب

فی الوجه الثانی عقلا

ص: 268


1- 1. هکذا وردت فی المخطوط بغیر خطه قده والصحیح لا یکون.
2- 2. فی التعلیقة 9 فراجع.
3- 3. کفایة الأصول / 310.

الغرض المولوی بلا وجه.

کما أن موافقة المرجوح بحسب الغرض المولوی للغرض العقلائی لا تخرجه عن المرجوحیة ، بتوهم أنه راجح عقلا ، فلا معنی لحکم العقلاء بقبحه ، وذلک لأن الغرض العقلائی یوجب الرجحان فی حد ذاته لا الرجحان بالفعل ، إذ مقام العبودیة والمولویة محفوظ عند العقلاء أیضا ، فلیس للعبد ترجیح ما یوافق الغرض العقلائی علی الغرض المولوی.

فحینئذ نقول : إن الظن بوجوب شیء وإن کان یقتضی رجحان الوجوب علی غیره ، لکنه بالاقتضاء لا بالفعل ، وإنما یصیر الراجح بالذات راجحا بالفعل ما لم تکن أمارة معتبرة مقتضیة لغیره أو أصل معتبر مقتض لغیره ، وإلا لکان الراجح بالفعل غیره. فتمامیة هذا الدلیل یبتنی علی مقدمات الانسداد حتی یتمحض المسألة فی الظن والوهم مثلا لیقال : إن الامتثال الظنی أرجح من الامتثال الوهمی. ومرجع الجواب حینئذ إلی منع الصغری وأنه لم یعلم قبل تمامیة مقدمات الانسداد أن موافقة الظن راجحة بالفعل لتدخل تحت عنوان ترجیح المرجوح علی الراجح.

مضافا إلی ما مر من أن الأثر المهم من الحجّیة استحقاق العقوبة علی المخالفة ، فالکبری العقلیة لا بد من أن تکون بملاک التحسین والتقبیح العقلیّین بملاحظة اندراج الموضوع المحکوم بالقبح تحت عنوان یکون بنوعه مخلا بالنظام.

ولیس کل راجح بحسب الغرض المولوی کذلک ، إذ لیست المصالح والمفاسد الباعثة علی الإیجاب والتحریم من المصالح العامة التی ینحفظ بها النظام أو المفاسد العامة التی یختل بها النظام.

ولیس مجرد عدم إقدام العقلاء علی ما لا یوافق الأغراض العقلائیة موجبا لاتصافه بالقبح ملاک الإخلال بالنظام کما عرفت فی قاعدة دفع الضرر.

ص: 269

وسیجیء إن شاء الله تعالی بقیّة الکلام فی البحث عن دلیل الانسداد.

فی دلیل الانسداد

125 - قوله « قده » : الرابع دلیل الانسداد وهو مؤلف ... الخ (1).

ربما یقال : إن وجه عقلیة الدلیل هنا کون الکبری عقلیة ، لکون المقدمة الأخیرة بمنزلة الکبری للقیاس المرکب من الصغری المتوقف علی المقدمات السابقة ، فان تلک المقدمات تحقق الدوران بین العمل بالظن أو الشک أو الوهم ، والعقل یحکم حکما کلیّا بأنه کلما دار الأمر بین الظن ومقابلیه یجب تقدیم الظن علیهما ، لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح.

وفیه أن الاحتیاط وسائر الأصول من أطراف الدوران ، فإبطالها وحصر الدوران فی الظن ومقابلیه بلا وجه.

ومنه تعرف أنه لا وجه لجعل المقدمة الرابعة محققة للصغری وجعل الخامسة کبری.

نعم المقدمات الثلاثة الأول ، محققة للدوران بین الظن وغیره من مقابلیه والأصول الشرعیة والعقلیة.

ومن المعلوم أن کبری إبطال بعضها شرعیة وبعضها عقلیة ، والعقلیّة أیضا لا تختص بکبری قبح ترجیح المرجوح علی الراجح.

مع أن المقدمات السابقة مبادی تحقق الدوران الذی هو کالصغری للمقدمة الأخیرة والذی هو صغری القیاس نفس الدوران لا مبادی تحققه ، فلا وجه لجعلها جزء القیاس کما هو واضح.

دلیل الانسداد

ص: 270


1- 1. کفایة الأصول / 311.

وجعل أستادنا (1) العلامة « رفع الله مقامه » فی الحاشیة عقلیة الدلیل بلحاظ عقلیة النتیجة حیث إنها حکم عقلی استقلالی بعد تحقق المقدمات الخمسة.

ویمکن أن یقال : إن النتیجة من أفراد الکبری الکلیة فیتبعها فی العقلیة والشرعیة ، ولا معنی لکون النتیجة بما هی عقلیة مع قطع النظر عن الکبری الکلّیّة ، ولیس لمجموع المقدمات الخمسة کبری کلیة ، بل لکل واحدة کبری تخصها کما لا یخفی.

مع أن العبرة فی العقلیة لو کانت بکون النتیجة وهی حجیة الظن عقلیة لکان الدلیل عقلیا بناء علی الحکومة ، لا مطلقا ولو علی الکشف ، إذ علی الکشف لیست النتیجة إلا وجوب العمل بالظن شرعا ، بخلاف ما إذا کان مناط العقلیة ما سیجیء إن شاء الله ، فانه لا فرق فیه بین القولین.

والتحقیق فی تألیف القیاس فی هذا المورد أن یقال : إن المقدمات الخمسة بنحو القیاس الاستثنائی مقدم القضیة ، وتعین العمل بالظن من باب التالی لها ، والعقلیة حینئذ بلحاظ استلزام المقدم للتالی ، لا بلحاظ استلزام المقدمتین للنتیجة حتی یقال : إن استلزام القیاس للنتیجة عقلی دائما.

نعم حیث إن أطراف الدوران غیر منحصرة عقلا فی الأصول الأربعة والظن ومقابلیه ، لإمکان أصل آخر عقلا ، فلا محالة لا یکون استلزام المقدم للتالی عقلیا ، ولکن بعد ضمّ عدم مرجعیة أصل آخر غیر الأصول المعمولة إجماعا یکون الاستلزام عقلیا قطعیا ، إذ بعد فرض المقدم لو لم یتعیّن الظن یلزم الخلف أو التکلیف بما لا یطاق ، واللازم أن یکون التلازم عقلیا ، لا ذات اللازم والملزوم.

ومن البین أنه بعد انسداد باب العلم والعلمی لا یبقی إلا الظن والشک

ص: 271


1- 1. التعلیقة علی الرسائل / 76.

والوهم والأصول المطابقة لأحدها ، بمعنی أن الأمر دائر بین العمل بأحد هذه الأمور من حیث هی أو بأصل یطابق أحدها کائنا ما کان.

وحیث إنّ التنزل من الظن إلی مقابلیه قبیح ، وإلی ما یطابق أحد هذه الأمور باطل إجماعا قطعیّا کغیر هذه الأصول الأربعة ، أو لأدلة خاصة کنفس هذه الأربعة ، فلا محالة یتعین العمل بالظن عقلا ، فتدبر جیدا.

ثم إن هذا الدلیل علی ما أفاده « قدس سره » مؤلف من مقدمات خمسة.

وأما ما عن شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » من جعلها أربعة بإسقاط المقدمة الأولی : فإن کان لأجل عدم المقدمیة ، فمن الواضح أنه لولاها لم یکن مجال للمقدمات الأخر إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

وإن کان لوضوح هذه المقدمة لدلالة سائر المقدمات علیها ، فمن الواضح أن وضوحها لا یوجب عدم مقدمیتها ولا الاستغناء بذکر الباقی عن ذکرها ، وإلا کان بعضها الآخر کذلک بل بعضها أوضح.

وأما ما عن بعض أجلّة العصر (1) دام بقاه من جعلها أربعة بإدراج المقدمة الثانیة فی الرابعة المذکورة هنا بتقریب أنه لا یجب الامتثال العلمی مطلقا أما التفصیلی فلعدم التمکن لانسداد باب العلم والعلمی وأما الاجمالی فللزوم الاختلال أو العسر والحرج.

ففیه أن تعدد مصادیق المقدمة وإن لم یوجب تعدد المقدمة ، إلا أن انتزاع جامع من المقدمات أیضا لا یوجب وحدتها إذا لم یکن الجهة الجامعة من حیث نفسها لها المقدمیة ، بل لا بد من ملاحظة الجهة التی بها تکون مقدمة ، فاذا تعددت الجهات تعددت المقدمات ، وإلا فلا. ومن الواضح أن عدم وجوب الامتثال العلمی التفصیلی من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، دون عدم لزوم الامتثال

مقدمات دلیل الانسداد

ص: 272


1- 1. هو المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد / 400.

العلمی الإجمالی ، ففی الحقیقة ما له دخل فی النتیجة عدم التمکن من الامتثال العلمی التفصیلی لا عدم وجوبه ، بخلاف المقدمة الرابعة ، فان الدخیل فی النتیجة حقیقة عدم لزوم الامتثال الإجمالی ، فالجهة التی لها دخل فی النتیجة بحسب المقدمة الثانیة غیر الجهة التی لها دخل فیها بحسب المقدمة الرابعة وإن أمکن انتزاع جامع عن الجهتین ، فافهم وتدبّر.

126 - قوله « قده » : خامسها أنه کان ترجیح المرجوح ... الخ (1).

هذا دلیل المقدمة الخامسة لا نفسها ، بل اللازم أن یقال : أنه لا یجوز التنزل إلی الشک أو الوهم ، لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح کما فی المقدمات السابقة فانها علی هذا النسق.

127 - قوله « قده » : هذا إنما یلزم لو لم یعلم بإیجاب الاحتیاط ... الخ (2).

یمکن أن یقال : إذا کان العلم بالاهتمام صالحا للکشف عن وجوب الاحتیاط شرعا - وکان منجزا له ، حیث إنه حکم طریقی لا یکون فعلیا منجزا للواقع إلا بعد وصوله إلی المکلف - کان صالحا لتنجیز الواقع من دون حاجة إلی جعل الاحتیاط شرعا ، إذ لا نعنی بالبیان الرافع لقبح العقوبة بدونه ، إلا ما یصلح لتنجیز الواقع ، ونفس العلم بالاهتمام صالح للاحتجاج به فی المؤاخذة علی الواقع المجهول ، ویندفع به نقض الغرض اللازم من عدم تنجیز ما له الاهتمام به.

مضافا إلی أن إیجاب الاحتیاط فی هذه المقدمة إما عقلا بسبب العلم الإجمالی بالأحکام کما قیل ، أو شرعا بکاشفیة العلم بالاهتمام کما أفید ، فیه أحد محذورین : إما المناقضة مع المقدمة الرابعة إذا أرید الاحتیاط من حیث المخالفة

ص: 273


1- 1. کفایة الأصول / 311.
2- 2. کفایة الأصول / 312.

القطعیة والموافقة القطعیة معا.

وإما التفکیک بین حرمة المخالفة القطعیة ووجوب الموافقة القطعیة ، وهو مناف لمسلکه « قدس سره ».

لا یقال : هذا إذا کان القول بحرمة المخالفة القطعیة فی هذه المقدمة من باب منجزیة العلم الإجمالی.

وأما إذا کان من باب وجوب هذا المقدار من الاحتیاط شرعا ، فلا محذور فی التفکیک.

لأنا نقول : نعم إذا کان وجوب الاحتیاط شرعا وجوبا نفسیا. وأما إذا کان طریقیا بداعی تنجیز الواقع ، فمحذور التفکیک علی حاله ، لاستحالة رفع عقاب الواقع علی تقدیر المصادفة فی أی طرف کان مع ثبوت عقاب الواقع.

فالتحقیق أن عدم جواز إهمال الامتثال لیس من ناحیة منجزیة العلم الإجمالی من حیث حرمة المخالفة القطعیة ولا من حیث وجوب الاحتیاط شرعا من تلک الحیثیة ، بل عدم جواز إهمال الامتثال المعلوم بالضرورة هو الجامع بین الأمور المحتملة هنا ، وهی إما الاحتیاط ، وإما الأصل المثبت للتکلیف ، وإما العمل بالمشکوک والموهوم ، وإما العمل بالظن ، والمقدمة الرابعة متکفلة لإبطال الأول والثانی ، والمقدمة الخامسة متکفلة لإبطال الثالث ، فتعین الرابع ، فتدبر.

128 - قوله « قده » : فیما یوجب عسره اختلال النظام ... الخ (1).

إذ الحاکم بالاحتیاط هو العقل ومع الالتفات إلی أن مثله مخل بالنظام ویوجب تفویت غرض أقوی ، فلا محالة لا یحکم بلزومه ، بل ذکرنا فی محله أن مثله یوجب سقوط التکلیف عن فعلیّة الباعثیّة والزاجریّة ، لأن الغرض من البعث والزجر انقداح الداعی فی نفس المکلف ، ومع عدم حکم العقل بامتثاله

ص: 274


1- 1. کفایة الأصول / 313.

لا یعقل بقاؤه علی حاله حیث لا یترقب منه حصول هذا الغرض.

129 - قوله « قده » : إذا کان بحکم العقل ... الخ (1)

فان الموضوع الذی له حکم شرعی قابل للرفع لا عسر فیه ، وإلا لزم رفعه لو کان معلوما بالتفصیل. وأما إذا وجب الاحتیاط شرعا ولو طریقیّا کما فیما ذکرنا آنفا إذا کان عسرا ، فلا ریب فی تقدیم دلیل نفی الحرج علیه ، لأن نفس الاحتیاط المتعلق به الوجوب الشرعی عسر ، فیرفع.

وربما یورد (2) علیه « قدس سره » بأن العسر والحرج کالاضطرار إلی أحدهما لا بعینه ، فکما أن دفع الاضطرار بما یختاره مع مصادفة مختاره للتکلیف یمنع عن تنجزه فی المصادف ، مع أنه غیر مضطر إلیه بعینه ، کذلک رفع الحرج بما یختاره من الترک مع مصادفته للتکلیف یمنع عن فعلیته وإن لم یکن حرجیا بعینه.

ویندفع بأن القدرة علی إتیان المحتملات لازمة عقلا فی تنجز التکلیف علی أی تقدیر.

ومع عدمها لمکان الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه - الرّاجع إلی عدم القدرة علی إتیان المحتملات رعایة للتکلیف المنجز - یرخصه العقل فی کل من الأطراف ، ولا یعقل الرخصة فیما اختاره مع تنجز التکلیف فیه واستحقاق العقوبة علیه.

بخلاف حرجیّة المحتملات ، فانها لیست مانعة شرعا حتی یستتبع الرخصة فی ترک کل واحد حتی یمنع عن فعلیة التکلیف فیما یختاره فی مقام دفع الحرج عن نفسه ، فالقیاس باطل ، والفارق واضح.

ص: 275


1- 1. کفایة الأصول / 313.
2- 2. المورد هو المحقق النائینی قدس سره. فوائد الأصول 3 / 257 و 258.

وأما ما أفاده « قدس سره » من منع حکومة دلیل العسر والحرج علی حکم العقل بالاحتیاط ، فالمراد عدم حکومته علی حد حکومته علی الأدلة المتکفلة للأحکام المجعولة بقصرها علی غیر مورد الحرج ، فان حکم العقل لیس من المجعولات شرعا.

وأما جریان دلیل الحرج فی رفع حکم شرعی یکون رعایته موجبة لحکم العقل بالاحتیاط فرفع موضوع حکم العقل فیصح دعوی الحکومة لدلیل نفی الحرج علی قاعدة الاحتیاط ، فهو أجنبی عن نفی الحکومة بالوجه الذی ذکرنا ، وقد تبین من عدم حرجیة نفس موضوع التکلیف الواقعی عدم جریان الحکومة علی الوجه الآخر ، فتدبر.

130 - قوله « قده » : لأن العسر حینئذ یکون من قبل التکالیف المجهولة ... الخ (1).

التکلیف وإن کان مقتضیا لامتثاله ، إلا أن العسر لیس فی امتثاله ، بل فی تحصیل العلم بامتثاله بالجمع بین محتملاته ، وهو لیس من مقتضیات التکلیف ولو بواسطة أو وسائط ، والتکلیف المجهول لیس بما هو تکلیف مجهول حکما شرعیا وتکلیفا إلهیا حتی یقال : إن لزوم العلم بامتثاله من مقتضیاته ولیس هنا إطلاق یفید إرادة الأعم من اقتضاء العسر أو الموضوعیة لأمر عقلی لازمه العسر بل الظاهر من قوله علیه السلام : لا ضرر (2) أو قوله تعالی : ( ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) (3) بناء علی ارادة الحکم الموصوف بالضرر أو العسر هو کونه موصوفا بهما ولو بالواسطة والاقتضاء لا أن یکون من باب الوصف بحال المتعلق وهو لازمه العقلی أعنی لزوم تحصیل العلم بامتثاله عند الجهل به ، فتدبر.

ص: 276


1- 1. کفایة الأصول / 313.
2- 2. فروع الکافی 5 : 3 - 292.
3- 3. الحج : 78.

بل یمکن أن یقال : بناء علی تعمیم الاقتضاء أن کل تکلیف من التکالیف الواقعیّة لا عسر ولا حرج فی الجمع بین محتملاته فی مقام تحصیل العلم بامتثاله ، وإنما العسر والحرج فی الجمع بین محتملات مجموع التکالیف. ولیس مجموعها تکلیفا وحدانیا یکون العسر فی الجمع بین محتملاته ، بل حاله حال مجموع تکالیف یکون العسر حقیقة فی امتثال المجموع ، فانه لا یرتفع الجمیع ، بل یجب الامتثال لکل واحد واحد منها إلی أن یتحقق العسر ، فیسقط الباقی. وکذا الأمر إذا کان الاحتیاط واجبا شرعا ، فانه فی الحقیقة أحکام متعددة للاحتیاطات المنطبقة علی الجمع بین محتملات کل تکلیف ، فلا یرتفع الوجوب کلّیة بتوهم أنه حکم واحد حرجی لموضوع واحد ، بل یجب امتثال کل تکلیف إلی أن یتحقق الحرج الرافع لوجوب الاحتیاط بالإضافة إلی بقیة التکالیف فتأمل.

131 - قوله « قده » : لا وجه لدعوی استقلال العقل ... الخ (1).

لما مر من لزوم التفکیک بین حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة ، بخلاف ما إذا وجب الاحتیاط شرعا ، فان الواجب شرعا هذا المقدار من الاحتیاط.

لکنک عرفت آنفا أنه یصح إذا کان الاحتیاط واجبا نفسیا لا إذا کان طریقیا لتنجیز الواقع ، فان محذور التفکیک علی حاله حینئذ فراجع.

132 - قوله « قده » : ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی ... الخ (2).

ینبغی التکلم أولا فی جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی کلّیة وعدمه.

ص: 277


1- 1. کفایة الأصول / 313.
2- 2. کفایة الأصول / 313.

وثانیا فی جریانه وعدمه فی خصوص المقام : فنقول : المانع من الجریان تارة بلحاظ مقام الثبوت ، وأخری بلحاظ مقام الإثبات :

أما بحسب مقام الثبوت ، فالمانع عند شیخنا الأستاد « قدس سره » تبعا لشیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » منحصر فی لزوم المخالفة العملیة ، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحدهما وکانا مسبوقی الیقین بالطهارة ، فاستصحاب الطهارة فیهما یوجب الإذن فی ارتکابهما ، مع فرض تنجیز العلم بوجوب الاجتناب الذی هو لازم العلم بالنجاسة ، والإذن فی المخالفة العملیة قبیح عقلا.

لکنا ذکرنا فی محله أن تنجیز العلم وإن کان مقصورا علی صورة تعلق العلم بتکلیف إلزامی ، فما لا مخالفة عملیة له لا تنجیز له ، إلا أن المانع عقلا عن جریان الاستصحاب فی الأطراف غیر منحصر فی المخالفة العملیة ، فان نفس تنافی الحکمین أعنی وجوب الاجتناب عنهما معا وعدم وجوب الاجتناب عن أحدهما محذور عقلی.

ومنه یعلم أن هذا المحذور العقلی فیما إذا کان الأصل علی طبق العلم الإجمالی کما فی الأصول المثبتة للتکلیف المعلوم بالإجمال جار أیضا ، إذ اجتماع المثلین کاجتماع الضدین والمتناقضین فی الاستحالة.

وبالجملة عدم وجوب الاجتناب فعلا مناقض لوجوب الاجتناب فعلا وإن لم یکن أثر لعدم الوجوب المعلوم بالإجمال ، فالمانع العقلی عن جریان الأصول غیر منحصر فی لزوم المخالفة العملیة.

وأما بحسب مقام الإثبات ، فالمانع لزوم المناقضة بین صدر الروایة وذیلها من شمولها للأصول الجاریة فی أطراف العلم الإجمالی بناء علی شمول الیقین فی قوله علیه السلام : ولکن تنقضه بیقین مثله (1) للیقین الإجمالی ، فان مقتضی صدرها

ص: 278


1- 1. تهذیب الأحکام 1 / 8 - 9 وعبارة الروایة : ولکن ینقضه بیقین آخر ولیس فیها مثله.

بملاحظة نفس الیقین والشک حرمة نقض الیقین بالشک فی کل من الطرفین ، ومقتضی ذیلها بملاحظة اطلاق الیقین المحدّد للشک بصورة عدم الاقتران بالعلم الإجمالی عدم حرمة نقض الیقین بالشک فی هذه الصورة.

وهذا البیان أولی من دعوی أن مقتضی الصدر لزوم الأخذ بالحالة السابقة فی کلا الطرفین ، ومقتضی الذیل لزوم الأخذ بخلاف تلک الحالة فی أحدهما کما عن شیخنا الأستاد « قدس سره » فی التعلیقة (1).

وجه الأولویة أنه مع العلم بالتکلیف تفصیلا أو إجمالا لا یعقل جعل حکم مماثل علی طبقه ، فلیس هناک وجوب النقض حقیقة ، بل حیث إن الیقین رافع للموضوع حقیقة أو اعتبارا ، فلا محالة یرتفع به حرمة النقض.

مضافا إلی أن تخصیص الذیل بالأخذ بخلاف الحالة السابقة یوجب عدم جریان الأصول المخالفة للعلم ، لا الأعم منها ومن الموافقة ، وهو بلا موجب ، بل إذا کان الذیل محددا للموضوع فلا محالة یکون الشک المقرون بالعلم الإجمالی مغایرا لموضوع حرمة النقض ، سواء کان الحکم المجعول مخالفا للمعلوم بالإجمال أو موافقا له وعنوان النقض لا یستدعی مغایرة الناقض والمنقوض من حیث المتعلق بعد إرادة جعل الحکم المماثل فی موضوع الشک الغیر المقرون بالعلم الإجمالی من حرمة النقض ، وإرادة عدم جعله عند تحقق الیقین بالحکم بالفعل.

مع أن حرمة نقض الیقین لیست إلا بمعنی حرمة رفع الید عن الیقین والتمسک بالشک.

ومن المعلوم أنه بعد الیقین بالحکم بالفعل لا معنی للتمسک بیقینه السابق بل یتمسک بیقینه الفعلی.

ولا یخفی علیک أنه بعد عدم تکفل الذیل لحکم شرعی لعدم معنی

ص: 279


1- 1. تعلیقته علی الرسائل / 257.

للتعبد مع العلم سواء کان مماثلا للمتیقن السابق أو منافیا له یدور أمر الذیل بالمآل إلی تأکید الصدر أو تحدیده بما إذا لم یکن الشک من أطراف العلم الإجمالی.

ومن الواضح أنه بناء علی التأکید لا مقابلة بین الصدر والذیل لیکون للذیل إطلاق فی قبال الصدر ، بل المؤکد تابع للمتأکد إطلاقا وتقییدا. کما أنه بناء علی التحدید لا إطلاق ولا تقیید للمحدود إلا بتبع ما یتحدّد به ، فالعمدة تحقیق أن الذیل من باب التأکید أو من باب التحدید.

ومنه تعرف أنه لو کان الذیل محددا ، فلا یجدی خلو بعض الأخبار عن قضیة الذیل لأنه لا یکون مقیدا لإطلاقه ، کما أنه بناء علی التأکید لا معارضة بین ما یشتمل علی الذیل وما لا یشتمل علیه.

نعم بناء علی الإجمال وعدم تشخیص التأکید والتحدید تجدی الأخبار الخالیة عن الذیل لانفصال المجمل فلا یسری إجماله إلی غیره.

فان قلت : ارتفاع المتیقن واقعا لا یکون ناقضا ، لفرض حصر الناقض فی الیقین وجعل الحکم المماثل فی موضوع الیقین والشک ، والعلم الإجمالی لا یکون ناقضا لکلا الیقینین لأنه خلاف مقتضاه ، إذ لا یقین بکل منهما نفیا أو إثباتا. ولیس ناقضا لأحدهما بخصوصه ، إذ الخصوصیة مشکوکة ، فیؤول إلی نقض الیقین بالشک ، لا بالیقین. ولیس ناقضا لأحدهما المردد ، إذ العلم الإجمالی غیر متعلق بالمردد لما مر منا مرارا أن مقوم صفة العلم أمر جزئی معین ، والمردد بما هو لا ثبوت له ماهیة ولا هویة ، وما لا ثبوت له لا یعقل أن یکون مقوما لصفة العلم ، کما أن الیقین المنقوض لا یعقل أن یکون مرددا لعین البرهان المذکور ، فلا الناقض متعلق بالمردد ، ولا المنقوض مردد ، فالناقض ینحصر فی الیقین التفصیلی برهانا.

قلت : العلم الإجمالی وإن کان عندنا لا یغایر العلم التفصیلی فی حد العلمیّة ، وأن طرف العلم دائما مفصل ومنکشف به ، إلا أن متعلق الطرف مجهول ،

ص: 280

وضم الجهل إلی العلم صار سببا لهذا الاسم ، إلا أن العلم الإجمالی ، بالنجاسة مثلا بضم العلم بعدم خروج متعلقها من الطرفین یوجب العلم بنجاسة ما لا یخرج عن الطرفین ، لا بنجاسة احدهما المردد ، فهو وإن لم یکن مناقضا لکل واحد من الیقینین فی الطرفین ، لکنه مناقض لمجموع الیقینین ونسبته إلی کل منهما علی السویة.

فالتعبد الاستصحابی بکلیهما مع وجود الناقض للمجموع لا معنی له ، والتعبد بأحدهما بخصوصه بلا موجب ، والتعبد بأحدهما بلا عنوان نظرا إلی أن نسبة المانع إلی المقتضیین علی السویة فیسقط أحدهما بلا عنوان ویبقی أحدهما بلا عنوان أیضا محال ، لأن جعل الحکم علی طبق المردد وما لا تعین له یوجب إما تعین المردد أو تردد المعین ، وکلاهما محال ، فالتعبد الاستصحابی بأنحائه غیر ممکن ، وهذا معنی سقوط الأصول فی أطراف العلم.

ولا یخفی أن هذا البیان لیس بیانا للمانع العقلی فی مقام الثبوت لیخرج عن محل الکلام ، بل بیان المانع فی مقام الإثبات عن جریان الأصل فی الطرفین بعد تعمیم الیقین إلی الإجمالی ، إذ لو کان متعلق العلم الإجمالی أحدهما المردد ، فأحدهما مشکوک والآخر معلوم ، فیسقط عن طرف ویبقی فی طرف.

وأما إذا کان متعلق العلم مفصلا دائما وطرفه مشکوکا فی العلم الإجمالی ، فکل منهما مشکوک من حیث کونه متعلق طرف العلم واقعا ، فلو کان مثل هذا الشک بمقتضی إطلاق الذیل خارجا ، فلا محالة لا یجری الأصل فی طرف أصلا.

والتحقیق أن مجموع الیقینین أمر اعتباری لا وجود له خارجا ، ولیس محکوما بحکم حتی یکون الیقین الإجمالی ناقضا له.

وأما انتزاع الجامع من الیقینین ومن المتیقّنین ومقابلة الیقین الإجمالی المتعلق بالجامع للیقین الجامع. فهو أیضا بلا وجه ، إذ الجامع الانتزاعی لا أثر له.

مع أن الیقین بالطهارة بنحو الجامع مع الیقین الإجمالی بالنجاسة یجتمعان

ص: 281

للقطع بهما فی اللاحق.

ومما ذکرنا تبین أنه لیس للیقین الإجمالی اعتبار الناقضیة لشیء من الیقینین المرتب علیهما حرمة النقض حتی یکون الیقین الإجمالی محددا للشک کما سیجیء تحقیقه إن شاء الله تعالی فی مبحث الاستصحاب (1). هذا کله فی جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی وعدمه عموما.

وأما الکلام فیه خصوصا فظاهر شیخنا الأستاد « قدس سره » فی المتن عدم المانع خصوصا وإن منع عنه عموما ، نظرا إلی أن الموضوع هو الشک الفعلی والمجتهد لمکان تدریجیة الاستنباط لا شک فعلی له إلا فیما ابتلی باستنباطه ، والوقائع الأخر ربما تکون مغفولا عنها ، فلا یقین ولا شک ، فلا موضوع کی یجری فیه الأصل لیعارض الأصل الجاری حتی لا یعمه دلیل التعبد للزوم التناقض فی مدلوله من شموله لهما.

بل یمکن أن یقال : مضافا إلی ما أفاد أن الوجه فی الجریان تدریجیة فعلیة الأحکام بتدریجیة الابتلاء بالوقائع التی لها حکم ، فان علم المجتهد بالأحکام المستنبطة ویقینه وشکه فی الأحکام من قبیل العلم بالقضایا الحقیقیّة التی تناط فعلیة محمولاتها بفعلیّة موضوعاتها.

فلا أثر لعلمه الإجمالی بمثل هذه المحمولات بالفعل ، بل یکون له الأثر عند تعلقه بالمحمولات الفعلیّة بفعلیة موضوعاتها.

وکذا یقینه بحکم کلی سابقا وشکه فی بقائه لا حقا ، فان نتیجة ذلک العلم بالتعبد الاستصحابی عند ترتّب فعلیة الحکم الاستصحابی وفی موقع الابتلاء والعمل ، حیث إنه لیس جمیع الأحکام أو التعبدیات الاستصحابیة مورد الابتلاء ، فلا علم بأحکام فعلیة علی الإجمال ولا تعبدات استصحابیة فعلیة منافیة للعلم

ص: 282


1- 1. فی التعلیقة 123 من مبحث الاستصحاب فراجع.

الإجمالی بالحکم الفعلی.

ومنه ظهر أنه لا مانع من جریان الأصل فی موقع الابتلاء من وجهین :

أحدهما عدم العلم الإجمالی المانع.

وثانیهما عدم جریان أصلین متمانعین.

ولو کان الوجه خصوص ما أفاده « قدس سره » من تدریجیّة الاستنباط لما کانت التدریجیّة مجدیة ، إذ بعد استنباط جملة من الأحکام باجراء الأصول شیئا فشیئا یحصل له العلم بمخالفة بعض هذه الأصول لعلمه الإجمالی ، فلا یمکنه العمل بفتاویه المطابقة للأصول التی اعتقد جریانها حال الاستنباط.

کما لا یمکنه الفتوی علی طبقها جمیعا لمقلدیه ، بخلاف ما إذا کان الوجه ما ذکرنا من تدریجیة فعلیة الأحکام ، فانه فی کل واقعة عملیة وإن کان یعلم إجمالا بحکم علی خلاف الأصل لکنه لا أثر له ، لأنه یعلم إجمالا بحکم علی خلاف ما ابتلی به وما هو خارج عن مورد ابتلائه ، إما لعدم موقع للابتلاء به ، أو للابتلاء به سابقا.

ومما ذکرنا یعلم أنه کما لا مانع إثباتا ، کذلک لا مانع ثبوتا ، إذ لا علم اجمالی بحکم فعلی مضاد أو مماثل أو مناقض کما لا یخفی.

والتحقیق أن الشکوک وإن لم تکن فعلیّة والأحکام وإن لم تکن فعلیة دفعیّة ، إلا أنه لیس من شرائط اعتبار ناقضیّة الیقین للیقین فعلیّتهما ودفعیّتهما ، بل علم المجتهد بأن فی مواقع ابتلائه بالاستنباط تعبدات استصحابیة بلحاظ موارد فعلیتها بفعلیة موضوعاتها کاف فی العلم بأن الاستصحابات فی مواقعها مخالفة للواقع الذی علمه إجمالا.

ومن الواضح أن هذا العلم الإجمالی الموجود من أوّل الأمر هو عین الیقین الإجمالی الناقض فی موقع فعلیّة الاستصحاب بفعلیّة موضوعه لا أنه یحدث له عند إجراء الاستصحابات أو بعده علم إجمالی ناقض.

ص: 283

وإنما الفرق بین ما قبل الاستنباط وما بعده بکون أطراف العلم الإجمالی ملحوظا بنحو الکلیة والجمع قبلا وصیرورة الأطراف بنحو الجزئیّة والفرق والتفصیل عند التعرض لاستنباط تلک الأحکام المعلومة بالإجمال بنحو الجمع والکلیة.

فالیقین الناقض موجود قبل الاستنباط ، فیمنع عن جریان الأصل فی أول مرحلة الاستنباط لعلمه بمخالفته أو مخالفة الأصل المبتلی به فی واقعة أخری ، وتدریجیة الفعلیة لا یمنع عن ترتیب الأثر فعلا کما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی فی بحث الاشتغال.

133 - قوله « قده » : کان خصوص موارد الأصول النافیة مطلقا ولو من مظنونات ... الخ (2).

توضیحه أن نتیجة هذه المقدمات لیس عنده « قدس سره » حجیة الظن المطلق کما علیه أهله ، ولا تبعیض الاحتیاط فی محتملات التکلیف برفع الید عنه فی موهومات التکلیف وإبقائه فی مظنوناته ومشکوکاته ، کما علیه شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره » ، بل عدمهما علی وجه والتبعیض فی موارد الأصول النافیة من مظنونات التکلیف علی وجه آخر ، وذلک لأن التنزل إلی الظن أو التبعیض علی الوجه الأول یتوقف علی إبطال إجراء الأصول المثبتة والنافیة حتی یتمحض الأمر فی حیثیة الظن (3) ومقابلیه ، ولا محذور فی إجراء الأصول بعد تمامیة مقتضیها فی مقام الإثبات کما فی المتن وشیدناه فی الحاشیة السابقة ، إلا لزوم الحرج من العمل بالأصول المثبتة للتکلیف ، والمخالفة للاحتیاط اللازم

نتیجة مقدمات الانسداد

ص: 284


1- 1. فی التعلیقة 73 من مبحث البراءة والاشتغال.
2- 2. کفایة الأصول / 314.
3- 3. فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قده حیثیة الظن لکن الصحیح حجیة الظن.

عقلا أو شرعا من العمل بالأصول النافیة کما عن شیخنا العلامة الأنصاری (1) « قدس سره ».

ومن الواضح أن شیئا منهما علی فرض الصحة لا یقتضی سقوط الأصول من الاعتبار مطلقا ، بل یجب دفع الحرج بضم مقدار من موارد الأصول المثبتة إلی موارد الأصول النافیة بترک العمل بمحتملات التکلیف فیهما ، کما یجب دفع محذور مخالفة الاحتیاط اللازم بضم مقدار من موارد الأصول النافیة من محتملات التکلیف إلی موارد الأصول المثبتة للتکلیف ، ثم العمل علی طبق الأصول المثبتة فی الأول وعلی طبق النافیة فی الثانی فی غیر ذلک المقدار الخارج لدفع محذور الحرج أو لدفع محذور مخالفة الاحتیاط الواجب ، لا إبطال الأصول بالکلیة ومراعاة التبعیض بالإضافة إلی محتملات التکالیف.

مع أن شیئا من المحذورین غیر وارد : أما لزوم الحرج ، فلبداهة کثرة موارد الأصول النافیة وقلة موارد الأصول المثبتة.

وأما لزوم مخالفة الاحتیاط ، فلضرورة وفاء العلم والعلمی وموارد الأصول المثبتة بالمعلوم بالإجمال ، بحیث لا یبقی مجال للزوم الاحتیاط عقلا ، ولاستکشاف إیجابه شرعا.

مضافا إلی ما فی الجمع بین المحذورین ، إذ مقتضی کثرة موارد الأصول المثبتة حتی لزم منها الحرج عدم بقاء ما یلزم من إجراء الأصول النافیة فیه کثرة المخالفة القطعیة کما لا یخفی.

ویمکن أن یقال : فی وجه الجمع بعدم وفاء المطابق من الأصول المثبتة للواقع بالمعلوم بالاجمال بضم العلم والعلمی ، فتکون بقیة المعلوم بالإجمال فی موارد الأصول النافیة ، وهذه الدعوی بلحاظ وجود أمارات کثیرة علی خلاف

ص: 285


1- 1. فی المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد من کتاب الرسائل فراجع.

الأصول المثبتة ، بحیث یعلم إجمالا بصدور جملة منها واقعا ، فلا تکون الدعوی جزافا.

وعلیه فحیث إن الموافق من الأصول المثبتة قلیل فلا یکون وافیا بالمعلوم بالإجمال ، والأخذ بجملتها مستلزم للحرج ، وحیث إن الأصول المثبتة الموافقة للواقع لا تفی بالمعلوم بالإجمال ، فالواقع المعلوم (1) فی موارد الأصول النافیة ، فالعمل بها مستلزم للمخالفة القطعیة العملیة.

134 - قوله « قده » : وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل ... الخ (2).

تحقیق المقام أن قبح ترجیح العمل بالمشکوک أو الموهوم علی العمل بالمظنون إمّا أن یکون متفرعا علی حجّیة الظن ، فیقبح التنزل عنه حیث إنّه حجّة وإمّا أن یکون مقدمة لها بمعنی أنه حیث یقبح الترجیح فالظن حجة :

أما الأول ففیه أولا أنه خلف ، إذ المفروض أن المقدمة الخامسة من مقدمات حجیة الظن لا من متفرعاتها.

وثانیا أن الغایة المقصودة من هذه المقدمات هی حجیة الظن ، فمع حصولها بدون هذه المقدمة فکون ترجیح المشکوک (3) والموهوم قبیحا أو غیر قبیح مستدرک إذ لیس الکلام فی تعداد القبائح العقلیة.

وثالثا أن مخالفة الحجة حیث إنه خروج عن زی الرقیة ، فهو ظلم ، وهو قبیح یستحق علیه الذم والعقاب ، ولیس الإقدام علی القبیح المذموم المعاقب

ص: 286


1- 1. قوله : فالواقع المعلوم ، مبتدأ بلا خبر فان مقتضی القاعدة أن یکون خبره باق علی حاله أو لم یرتفع بأن یقال فالواقع المعلوم فی موارد الأصول النافیة باق علی حاله أو لم یرتفع أو نحو ذلک.
2- 2. کفایة الأصول / 315.
3- 3. هذا الکلام غیر مرتبط بما قبله فلا بدّ من کونه تفریعا علی محذوف أو یکون فی العبارة تصحیف بأن کان فی الأصل یکون ترجیح المشکوک والموهوم قبیحا أو غیر قبیح مستدرکا.

علیه قبیحا آخر بملاک التحسین والتقبیح العقلیین لوجهین قدمنا ذکرهما (1) عند التعرض لقاعدة دفع الضرر المظنون.

ورابعا أن حجیة الظن المفروغ عنها هنا إمّا شرعیّة أو عقلیّة : لا مجال للأولی ، إذ المفروض عدم الدلیل علی الحجیة من قبل الشارع ، وبلحاظ ما عدا هذه المقدمة یکون المقدمات بضمیمة قبح نقض الغرض کاشفة عن الحجّیة شرعا لا من باب استقلال العقل ، والمفروض ترتیب المقدمات علی نحو تنتج حکومة العقل بحجیة الظن.

ولا مجال للثانیة ، إذ المراد بالحجیة عقلا لیس کما یتوهم من کونها مفاد حکم العقل العملی فی قبال حکم العقل النظری ، إذ لیس شأن العاقلة إلا التعقل کما فی سائر القوی ، ولا بعث ولا زجر من العاقلة.

ولیس تفاوت العقل النظری مع العقل العملی من حیث ما هو وظیفة القوة العاقلة ، بل التفاوت بالمدرک.

فالمدرک : إذا کان له مساس بالعمل وکان ینبغی أن یؤتی به أو لا یؤتی به سمی حکما عقلیا عملیا.

وإذا کان مما ینبغی أن یعلم سمی نظریا.

وکونه کذلک من غیر ناحیة الإدراک والقوة المدرکة ، بل لا بد من أن یکون من تلقاء الشارع أو العقلاء ، فما تطابقت علیه آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع کحسن العدل وقبح الظلم إذا أدرکه العقل دخل فی حکم العقل العملی.

وأما نفس کون العدل حسنا یمدح علی فاعله وکون الظلم قبیحا یذم علی فاعله ، فمأخوذ من العقلاء.

ص: 287


1- 1. فی التعلیقة 120 فراجع.

وعلیه ، فلیس المراد بکونه حجة عقلا إلا کونه حجة عند العقلاء.

وقد بینا فی (1) مبحث حجیة الظواهر أن المراد بحجیة شیء عند العقلاء لیس جعل الحکم المماثل منهم علی طبقه ، ولا الإنشاء بداعی تنجیز الواقع ، بل بنائهم عملا علی اتباع خبر الثقة أو ظاهر الکلام والاحتجاج بهما هو مدرک الحجیة ، فما لا عمل علی طبقه منهم لا معنی لحجیته عندهم.

ومن الواضح أنه لا عمل منهم علی طبق الظن مطلقا وهو واضح ، ولا عمل علی طبقه فی فرض المقدمات المزبورة حیث لم یقع هذه المقدمات فی أمورهم العادیة وأوامرهم المولویة لیکون لهم عمل علی طبقه فیکون إمضاء الشارع علی وفقه.

والبناء الفرضی مع أنه فی نفسه غیر مفید لا یحقق إمضاء من الشارع ، حیث لا عمل لیتحقق التقریر والإمضاء ، فاتضح أن تفرع قبح العمل بغیر الظن علی حجیته فاسد من جمیع الوجوه.

وأما الثانی وهو کون قبح ترجیح المرجوح علی الراجح من مقدمات حجیة الظن ، فنقول : إن المراد من الراجح والمرجوح : تارة ما یوافق الغرض المولوی وما لا یوافقه ، أو ما یوافق الغرض العقلائی وما لا یوافقه.

وأخری مجرّد المظنون والمشکوک والموهوم. فالأول راجح من حیث الغرض ، والثانی راجح من حیث وقوعه فی أفق النفس.

فإن أرید الأول ، ففیه أن قبحه إنما یسلّم إذا کان الموافق للغرض بنحو یکون ترکه مخلا بالنظام حتی یکون قبیحا بحیث یذم علیه عند العقلاء ویکون

ص: 288


1- 1. لم نجد فی مبحث حجیة الظواهر أن المراد بحجیة شیء عند العقلاء لیس جعل الحکم المماثل ولا الانشاء بداعی جعل الداعی وإنما ذکر فی مبحث الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی أن الثابت من العقلاء هو العمل بالظاهر أو خبر الثقة لا اعتبار الوصول والاحراز نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 56.

ذم الشارع عقابه ، والحال أن الأغراض المولویة أی مصالح الأفعال ومفاسدها لا دخل لها بالمصلحة العامة التی ینحفظ بها النظام أو المفسدة العامة التی یختل بها النظام کما مر مرارا.

وکذلک الأغراض العقلائیة لیست دائما من المصالح العامة التی ینحفظ بها النظام أو المفاسد العامة التی یختل بها النظام ، ضرورة أن الغرض الداعی لهم إلی اتباع خبر الثقة أو ظاهر الکلام لیس بحیث یکون ترکه مخلا بالنظام کالظّلم.

مع أن هذا فیما إذا تمحض أحد الأمرین فی کونه موافقا للغرض المولوی أو العقلائی فی قبال الآخر ، لا فی مثل ما نحن فیه الذی یحتمل موافقة کل منهما للغرض.

وإن أرید الثانی فالأمر فی عدم الملاک للقبح أوضح ، إذ المظنون بما هو مظنون لا ملاک للقبح فی ترکه بنفسه إذا لم ینطبق علیه عنوان قبیح ، وانطباق عنوان الظلم موقوف علی حجیة الظن حتی یکون خلاف ما قامت علیه الحجة ظلما قبیحا ، والمفروض أن ما عدا المقدمة الخامسة لا یقتضی حجیة الظن حتی ینطبق علیه عنوان قبیح ، وإلاّ لرجع الأمر إلی الشق الأول الذی فصلنا القول فیه.

فان قلت : هذه المقدمات محققة ، لصغری الظن بالعقاب.

ومن الواضح أن طبع کل ذی شعور وجبلته یقتضی تقدیم مظنون العقاب علی محتمل العقاب إذا دار الأمر بینهما ، فیفر من المظنون دون غیره ، ولا یفر من المشکوک ، ویقدم علی المظنون ، بل یستحیل أن یؤثّر الاحتمال المساوی أو المرجوح فی فرارهم ، ولا یؤثّر الاحتمال الراجح والمفروض عدم خصوصیة فی طرفهما ، فهذه المقدمة الخامسة لبیان هذا المعنی الجبلی الطبعی ، فالتعبیر بالقبح هنا کالتعبیر باللزوم فی قولهم بلزوم دفع الضرر المظنون عقلا.

ص: 289

قلت : أولا إن هذا عین القول بالتبعیض فی الاحتیاط دون حجیة الظن علی الحکومة ، إذ الأثر المترقب من الحجیّة وهو تنجز الواقع علی تقدیر وجوده فی ضمن المظنونات مفروض الحصول ، فلا معنی لحجیة الظن عقلا ، بل خصوصیة الظن بالعقاب عند الدوران توجب تعیّن المظنونات للاحتیاط.

وتوهم الحکومة بتقریب أنه بعد تحقق المقدمات المفروض فیها تنجز الواقع یستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنّیة ، وتقدمها علی الإطاعة الاحتمالیّة والوهمیّة بعد عدم التمکن من الإطاعة العلمیّة.

مدفوع بأنه بعد تنجز الواقع بوصول التکلیف تفصیلا أو إجمالا بحکم العقل باستحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف الواصل لا حکم آخر من العقل فی باب الإطاعة والامتثال ، بل بعد تحقق العقاب فی مخالفة التکلیف یفر کل عاقل ذی شعور عن العقاب المقطوع أو المظنون أو المحتمل ، وبعد عدم إمکان الفرار من العقاب علی أی تقدیر ، والتردد بین المظنون وغیره ، فلا محالة یفر من المظنون دون غیره.

وثانیا إن قلنا : بتنجز الأحکام المعلومة بالعلم الإجمالی أو بایجاب الاحتیاط شرعا طریقیا وکانت المقدمات مضیقة لدائرة التنجز إلی أن دار الأمر فیه بین المظنونات والمشکوکات والموهومات صح دعوی أن المظنونات یظن بالعقاب فیها ، والمشکوکات یحتمل العقاب فیها ، والموهومات یحتمل العقاب فیها احتمالا مرجوحا ، فالمقدمات الأربعة تحقق صغری مظنون العقاب ومحتمله ، فیصح الإیکال إلی مقتضی الجبلّة والطبع.

وأما إذا قلنا بعدم منجّزیّة العلم الإجمالی - وعدم إیجاب الاحتیاط الطریقی شرعا ، لما ذکرنا من المحاذیر ، وأن مقتضی المقدمة الثالثة العلم بعدم رفع الید عن الأحکام بجعلها فعلیة علی أحد الوجوه : إما فعلیّة علی أی تقدیر یقتضی الاحتیاط التام ، أو فعلیّة علی طبق الأصول الموردیة ، أو فعلیة علی طبق

ص: 290

المظنون ، أو علی طبق المشکوک والموهوم ، وقد أبطلنا الأولین بمقتضی المقدمة الرابعة ، فیدور الأمر بین جعلها فعلیّة علی طبق المظنونات بخصوصها أو علی طبق المشکوکات والموهومات بخصوصهما ، - فتعیّن فعلیّة الحکم علی طبق المظنون دون المشکوک والموهوم یحتاج إلی معیّن حتی یکون الظن بالحکم ظنا بالحکم الفعلی لیتنجّز بالظن.

فالظن بالحکم الفعلی نتیجة تعیّن الحکم الفعلی فی طرف المظنون ، ولا یتعیّن إلاّ بالقطع بصلاحیّة الظن للاحتیاج به علی الحکم علی تقدیر ثبوته حتی یظن بثبوته فعلیّا بقول مطلق.

وقد عرفت عدم الدلیل علی صلاحیّة الظن للاحتجاج به المبلّغ للحکم إلی مرتبة الفعلیّة والتنجّز لا شرعا ولا عقلا ، فلا یتحقق بالمقدمات ظن بالعقاب واحتمال العقاب حتی یصح الإیکال إلی ما هو مقتضی الجبلة والطبع بالمقدّمة الخامسة إلا بتقریب ینتج حجیة الظن علی وجه الکشف ، وهو أن الشارع حیث لا طریق له فی إیصال أحکامه التی لا یمکنه رفع الید عنها إلاّ الظن والاحتمال ، فان الخصوصیّة الواقعیّة المحتملة فی طرف المشکوک أو الموهوم بوجودها الواقعی غیر صالحة لجعل الحکم فی طرف المشکوک أو الموهوم بالغا مرتبة الفعلیّة ، فلا بد من بیانها.

فلو کان الغرض فعلیّة الحکم فی طرفهما مع عدم بیان تلک الخصوصیّة کان الشارع ناقضا لغرضه ، فیستکشف قطعیّا عدم خصوصیّة مبلّغة للحکم مرتبة الفعلیة فی خصوص المشکوک والموهوم ، فینحصر أمر المبلغ فی الظن وما یقابله.

وإذا فرض أن مقتضی البلوغ إلی مرتبة الفعلیة إما الاحتمال الراجح أو غیره ، فلا محالة یؤثّر الاحتمال الراجح فی فعلیّة الحکم لاستحالة تأثیر الأقوی (1)

ص: 291


1- 1. فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قده لاستحالة تأثیر الاقوی دون الاضعف لکن الصحیح لاستحالة تأثیر الأضعف دون الأقوی وهو واضح.

دون الأضعف ، ویقبح من الحکیم جعل حکمه فعلیّا علی طبق المرجوح دون الرّاجح.

فالمقدّمة الخامسة کاشفة عن أن الشارع لا یجعل الاحتمال الغیر الرّاجح مبلّغا لحکمه دون الراجح لفرض انحصار المبلغ فی الاحتمال بما هو. ونتیجة هذه المقدّمات بضمیمة قبح نقض الغرض جعل الشارع للظن مبلّغا للحکم فی طرفه إلی مرتبة الفعلیّة والتّنجّز. وسیجیء بعض الکلام فی محله إن شاء الله تعالی.

135 - قوله « قده » : لعدم التفاوت فی نظر العقل ... الخ (1).

لأن المهم عنده بعد ما کان تحصیل الظن بالفراغ کان هو المعتبر تحصیله لا الظن بالواقع الذی اقتضت المقدمات تحصیل خصوصه لقصورها بنفسها عن الأعم منه.

والتحقیق أن مورد الظن بالطریق الذی نقول بحجّیته من حیث الظن بالفراغ محتملات التکلیف من مشکوکاتها وموهوماتها ، وإلا لو کان الطریق مفیدا للظن بالتکلیف لکان الظن بالتکلیف حجّة سواء کان الطریق مظنون الحجّیة أم لا ، ومحتمل التکلیف من حیث نفسه لا یوجب إلاّ احتمال الفراغ وهو غیر لازم التحصیل.

فسببیّة الظن بالطریق للظن بالفراغ لیست إلاّ بلحاظ أن الظن بالحجّیة :

إمّا ظن بالبدلیّة بناء علی جعل الحکم المماثل عن مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع.

وإمّا ظن بالمعذریّة بناء علی کون الحجّیة بمعنی الإنشاء بداعی تنجیز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة.

وإمّا ظن بأنه هو الواقع اعتبارا بناء علی أن الحجّیة بمعنی اعتبار وصول

ص: 292


1- 1. کفایة الأصول / 316.

الواقع وأنه هو الواقع.

فیکون العمل بالطریق المظنون الحجّیة موجبا للظن بالفراغ عن عهدة الواقع إمّا بإتیان بدله أو بما یعذر معه علی تقدیر المخالفة أو بما هو الواقع بنظر الشارع.

وعلیه ، فیرد علیه : أولا أن البدلیّة والمعذریّة إنما تعقل فی مثل دوران الأمر بین وجوب أحد الفعلین من الظهر والجمعة مثلا.

وأمّا فی غیره ، فلا واقع کی یتخلف عنه ، ویکون بدلا عنه تارة ، ومعذّرا عنه أخری ، مثلا إذا ظن بحجیة طریق أدّی إلی وجوب الدعاء عند رؤیة الهلال ، فانه إذا لم یکن واجبا واقعا ، فلیس هناک عمل آخر یکون واجبا واقعا لیکون الدعاء بدلا عنه ، والطریق معذّرا عنه ، فلیس الظن بالطریق مفیدا للظّن بالبدلیّة أو بالمعذّریّة لیستلزم الظن بالفراغ دائما ، حیث لا یعقل البدلیّة والمعذریّة دائما بل أحیانا.

وثانیا أنه لا دلیل علی البدلیّة واشتمال المؤدّی بما هو مؤدّی علی مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع حتی یکون الظنّ بالطریق ظنّا بالفراغ لمکان الظن ببدلیّة المؤدّی عن الواقع ، وذلک لأن غایة ما یقتضیه دلیل الحجّیة ظهور الإنشاء فی جعل الحکم المماثل وانبعاثه عن مصلحة زائدة علی مصلحة الواقع ، وإلاّ کان جعل الحکم المماثل مقصورا علی مطابقة الواقع.

وأما کون تلک المصلحة مسانخة لمصلحة الواقع یتدارک بها مصلحة الواقع ، فلا دلیل علیه إلاّ توهّم قبح تفویت مصلحة الواقع بجعل الطریق المخالف له من دون تدارک.

وهو مدفوع بما تفردنا به فی محلّه من أنّه ربما یکون إیکال العبد إلی طرقه العلمیّة موجبا لفوات الواقعیّات أکثر من العمل بالأمارات ، وموجبا لوقوعه فی مفسدة أعظم من فوات مصلحة الواقع أحیانا.

ص: 293

مع أن تفویت مصلحة الواقع بإیصال مصلحة أخری مساویة أو أقوی لا قبح فیه ، وإن لم تکن تلک المصلحة مسانخة للفائتة.

ولذا ذکرنا فی محله من أن القول بحجیة الأمارة من باب السببیة (1) والموضوعیة دون الطریقیة لا یستلزم الإجزاء ، وتمام الکلام فی محلّه.

وثالثا أن فرض البدلیة لا یستلزم الظن بها الظّن بالفراغ عن عهدة الواقع المنجز علی وجه یکتفی به العقل.

بیانه أن البدلیّة بمعنی اشتمال المؤدّی علی مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع لا تتقوّم إلاّ بقیام ذات الطریق علیه ، لا بقیام معلوم الطریقیّة ومقطوع الحجیة ، لأن الحجیة منبعثة عن البدلیّة ، لا أن البدلیّة منبعثة عن الحجّیة ، وإلاّ لزم جعل الحجّیة بلا سبب وعلّة.

فما عن ظاهر بعض أجلّة العصر (2) من أن بدلیّة مفاد الطریق تابعة للعلم بحجیته لا وجه له بظاهره ، إلا أن یراد خلاف ما هو ظاهر البدلیّة بأن یراد المعذریة عن الواقع کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

لکنه مع أن البدلیّة بالمعنی المزبور غیر متقوّمة بالحجیة ولا بالعلم بالحجیة فرق بین الظن بالفراغ المنبعث عن الظن بالواقع والظن بالفراغ المنبعث عن الظن بالطریق ، لأن المفروض فی الظن بالواقع سقوط الواقعیات فی غیر المظنونات عن التّنجّز وتضیّق دائرة الواقعیات المنجّزة وانحصارها فی مظنونات التکلیف.

فاذا أتی المکلف بمظنونات التکلیف یقطع بخروجه عن عهدة الواقعیّات المنجّزة للقطع بسقوط ما عدا المظنونات بمقتضی المقدمات السابقة

ص: 294


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 214.
2- 2. المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد / 408.

عن التنجّز وإتیان ما تنجّز علیه فی المظنونات.

وإنما عبر هنا بالظن بالفراغ عن الواقع المنجّز ، للظن بثبوت التکلیف ، وإلاّ فیقطع بالفراغ علی تقدیر ثبوت المظنون فی الواقع.

وهذا بخلاف الظن بالطریق ، لأن مورده إن کان محتمل التکلیف بحیث یدور الأمر بین وجوده وعدمه ، فهو خارج عن دائرة المعلومات الإجمالیة المنجزة علی الفرض ، والمفروض أیضا عدم اندراج التکالیف الغیر الواقعیة تحت العلم الإجمالی وعدم جریان المقدمات فیها ، فلا منجّز لها حتی یجب عقلا تحصیل الظن بالفراغ عنها.

وإن کان محتمل التکلیف یدور أمره بین فعلین یعلم بوجوب أحدهما کالظهر والجمعة سواء کان أحدهما مظنون الوجوب واقعا فی نفسه أو لا ولکن کان الجمعة مثلا ما قام علی وجوبها طریق مظنون الحجیة ، فهناک واقع منجز ، إما بالخصوص کما إذا ظن بوجوب الظهر أو بالاجمال ، والاتیان بالجمعة لا یوجب الخروج عن عهدة الواقع المنجّز ، إذ علی فرض عدم حجیة الطریق واقعا لا بدل عن الواقع المنجّز بالتفصیل أو بالإجمال کما کان فی الظن بالواقع ، فلا ظن. بالفراغ عن الواقع المنجز بسبب العلم الإجمالی أو بسبب الظن بالواقع بحیث یکتفی به عند العقل عن الواقع المنجّز ، فان العقل إنما یکتفی به إذا کان الواقع فی ضمن غیره ساقطا عن التّنجّز ، وهنا لیس کذلک إلاّ إذا فرض جریان المقدمات فی الطریق أیضا ، فیکون مؤدّیاتها فی ضمن مظنوناتها منجّزة بحیث یکتفی بها عن الواقع. هذا کله بناء علی أن الحجّیة بمعنی جعل الحکم المماثل المنبعث عن مصلحة بدلیّة.

وأما إذا کانت بمعنی الإنشاء بداعی تنجیز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة ، فالأمر أوضح لأن الأحکام الطریقیّة مرتبة فعلیّتها وتنجّزها واحدة ، فما لم یصل الحکم الطریقی لا یکون منجّزا ولا معذّرا.

ص: 295

فالظن به فی الحقیقة ظن بالإنشاء بداعی تنجیز الواقع لا ظن بالمنجّز والمعذّر بالحمل الشائع حتی یفید فائدة الظن بالواقع.

بل قد ذکرنا فی مسألة جعل الطریق أن جعل الحکم المماثل إن کان بداعی إیصال الواقع بعنوان آخر ، فهو أیضا کذلک من حیث وحدة مرتبة فعلیّته وتنجّزه ، إذ لو کفی وجود الحکم واقعا فی الباعثیة والزاجریّة لما کانت حاجة إلی جعل الحکم المماثل بهذا العنوان.

ومما ذکرنا تبین حال الحجّیّة بمعنی اعتبار وصول الواقع وأنه هو ، فان الاعتبار المزبور لا یجدی مع عدم وصوله علما أو علمیا ، إذ ما لا وصول له بنفسه لا یعقل أن یکون موصلا لغیره.

ورابعا إنما یکون المهم الظن بالفراغ لأن المفروض عنده « قدس سره » وعند الشیخ الأعظم « قدس سره » فی الرسائل إجراء مقدمات الانسداد فی کیفیّة إطاعة الاحکام المنجّزة ، فإنه یصح أن یقال : حینئذ إن الغرض لیس امتثال الأحکام باتیان متعلقاتها ، بل المهم الفراغ عنها والخروج عن عهدتها.

وأما بناء علی ما سلکناه من إجراء المقدمات فی جعل الأحکام الواقعیة فعلیّة منجزة بالظن ، فالظن بالفراغ أجنبی عن هذا المهم ، بل یحتاج منجزیة الظن بالطریق إلی مقدمات تقتضی منجزیّته کما اقتضت منجزیة الظن بالواقع.

136 - قوله « قده » : قال فیها إنّا کما نقطع بأنا مکلفون ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن کلام صاحب الفصول (2) « قدس سره » مبنیّ علی مقدمتین :

إحداهما انحلال العلم الإجمالی الکبیر بتکالیف کثیرة فی المحتملات

ص: 296


1- 1. کفایة الأصول / 316.
2- 2. فصول / 279 طبع هاشم.

بمظنوناتها ومشکوکاتها وموهوماتها بالعلم الإجمالی الصغیر بمؤدّیات طرق مخصوصة.

ثانیتهما دوران فعلیة التکالیف ووصولها إلی حدّ حقیقة الحکم من الباعثیّة والزاجریّة مدار وصولها بعد تعذّر العلم بتلک الطّرق المنصوبة.

ومن البین أنه بعد هاتین المقدمتین لا ظن بالحکم الفعلی البعثی والزجری الذی هو مدار الإطاعة والعصیان ، إلا فی دائرة تلک الطرق المعلومة بالإجمال.

وأما فی غیرها ، فلا ظن إلاّ بالحکم الواقعی فقط ، ومثله لا أثر له کما سیجیء إن شاء الله تعالی تحقیقه عند تعرض شیخنا الأستاد « قدس سره » للإشکال علی دلیله وسنبین إن شاء الله تعالی أن الدوران المزبور مما لا بد منه لا أنه محال أو مجمع علی بطلانه إلی غیر ذلک من المحاذیر کما سنبین إن شاء الله تعالی انحلال العلم الإجمالی الکبیر بهذا العلم الإجمالی الصغیر.

137 - قوله « قده » : لا الاحتیاط فی خصوص ما بأیدینا ... الخ (1).

ویشهد لعدم لزوم المحذور من الاحتیاط فی هذه الطرق أن بناء الفقهاء علی العمل بکل خبر موثوق به ولو کان ضعیفا استند إلیه المشهور وبالإجماعات المنقولة بل بالشهرات أیضا ، وعلیها یدور رحی الفقه ، ولم یلزم من العمل بها اختلال النظام ولا عسر ولا حرج ، فلا معنی لأن یکون الاحتیاط فیها موجبا لأحدهما ، إذ لا یعقل التفاوت بسبب وجه العمل من کونه بعنوان الاحتیاط أو بعنوان قیام الحجة الشرعیة ، فلا مقایسة للعمل بمؤدّیات هذه الطرق المتداولة بالعمل بتمام المحتملات.

ص: 297


1- 1. کفایة الأصول / 317.

138 - قوله « قده » : فان قضیة هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید ... الخ (1).

غرضه بیان الموارد التی لا یقتضی العلم الإجمالی بالطرق الاحتیاط فیها فی المسألة الفرعیّة ، ولا اقتضاء المورد من حیث الأصل الجاری فیه للعمل لیوجب انضمامه إلی الاحتیاط فی الطرق عسرا مخلا بالنظام أو حرجا مرفوعا فی الإسلام :

فمنها الموارد التی لا طریق علیها ولو إجمالا سواء کان علیها طریق غیر معتبر شرعا أم لا ، وحیث إنها خارجة عن أطراف العلم بالطریق ، فلا احتیاط فیها من قبل العلم الإجمالی ، وحیث لا حجة علیها ولو إجمالا ، فلا مانع من جریان الأصل مثبتا کان أو نافیا.

نعم إذا کان فیها استصحاب مثبت للتکلیف ، فربما یتوهم لزوم الحرج منه بانضمامه إلی الاحتیاط فی الطریق.

لکنه حیث إن هذه الموارد فی نفسها قلیلة ، لأنها بحیث یقطع بعدم طریق علیها واقعا ، وهو قلیل الوقوع جدا ، ولو فرض فکونها مسبوقة بالتکلیف قلیل ، دون سبقها بعدم التکلیف ، فلذا یندفع توهم لزوم الحرج منه.

إلا أنه لو کان المهم عدم منافاة العلم الإجمالی للأصل لصح أن یقال کما فی المتن ولو کان الأصل نافیا لأنه الذی یتوهم منافاته للعلم الإجمالی.

لکنه حیث إن المهم عدم الاحتیاط فی المسألة الفرعیة بحیث یلزم منه الحرج لم یکن هذا التعبیر وجیها ، بل الأنسب أن یقال : ولو کان الأصل مثبتا.

ومنها ما إذا نهض الکل علی نفیه أی قامت جملة من الامارات التی یعلم إجمالا بحجیة إحداها علی نفی تکلیف شخصی ، فانه لا احتیاط من قبل الأخذ

ص: 298


1- 1. کفایة الأصول / 317.

بالأمارات ، لأنها نافیة لا عمل لها لیلزم من انضمامها إلی غیرها عسر.

وحیث یعلم بقیام الحجة علی نفی التکلیف لا مجال لاستصحاب مثبت له لعدم الشک فی الحکم الفعلی لاستحالة اجتماع المتناقضین ، بل ولا شک فی بقاء الحکم الفعلی السابق أیضا لاستحالة بقائه علی فعلیّته مع فعلیة نقیضه.

وبهذا البیان تعرف عدم جریان الأصل الموافق أیضا لتقومه بالشک واستحالة اجتماع المثلین کالنقیضین.

وعطف هذا المورد علی سابقه بلحاظ عدم لزوم الاحتیاط فقط ، لا بجمیع شئونه حتی من حیث جریان الأصل.

وأما حمل العبارة علی توافق الأمارات علی نفی التکلیف نوعا لیکون مجری للأصول المثبتة للتکلیف أو النافیة له ، فلا مجال له لتعرضه « رحمه الله » له فی الموارد الأخیرة کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ومنها ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف کفردین من الخبر أو کفردین من الإجماع المنقول مثلا وکانا متعارضین بالنفی والإثبات ، فلا احتیاط من ناحیة الأمارة المثبتة التی هی من أطراف العلم لسقوطها بالمعارضة بمثلها فی غیر الخبرین.

والتخییر فی الخبرین المتعادلین علی وجه دون وجه ، وعدم محذور الاحتیاط فیما إذا کان الخبر الراجح نافیا لعدم العمل له.

فلم یبق من صورة الاحتیاط إلا ما إذا کان الخبر المثبت راجحا ، وإلا ففی غیرها إمّا لا عمل ، أو لا یتعیّن العمل لیلزم منه العسر.

وأما من حیث جریان الأصل موافقا کان أو مخالفا ، فظاهر المتن عدم المانع من الجریان لعدم الحجة علی التکلیف إثباتا أو نفیا لمکان المعارضة بالمثل.

والتحقیق أن المانع من جریان الأصل ثبوتا أمران :

أحدهما : لزوم المناقضة أو المضادة أو المماثلة بین مفادی الأصل والأمارة.

ص: 299

ثانیهما : لزوم الإذن فی المخالفة العملیة.

وإثباتا لزوم المناقضة بین صدر الروایة وذیلها.

فاذا کان المتعارضان فردین من غیر الخبر ، فهما متساقطان ، فلا تکلیف فعلی أصلا غیر ما هو علی طبق الأصل مثبتا کان أو نافیا ، فلا مضادة ولا مماثلة ولا مناقضة.

وحیث إن الحجة معارضة بمثلها ، فلا مخالفة عملیة ولو احتمالیة حتی یلزم من جریان الأصل النافی الإذن فی المخالفة العملیة ، فلا مانع ثبوتا أصلا فی غیر الخبرین.

وأما إثباتا ، فلأن الناقض للیقین هو الیقین أو الحجّة القاطعة للعذر تفصیلا کان أو اجمالا.

والمتعارضان وإن کانا من أطراف ما علم اعتباره ، إلاّ أن ملاک المناقضة کون المجری مما قامت الحجة علی خلافه أو علی وفاقه ولو إجمالا بحیث یکون أصل قیامه مقطوعا به ، وهنا لا قطع بقیام الحجة علی خلاف مجری الأصل أو علی طبقه ، بل یحتمل عدم حجیة أصل الأمارة التی تعارض فردان منها.

بل علی الفرض یقطع بعدم حجّیتهما فعلا ، فلا حجة علی خلاف الأصل الجاری فی المورد ، ولا علی طبقه.

هذا کله إن کان المتعارضان من غیر سنخ الخبر.

وأما إذا کانا فردین من الخبر وکان الخبر النافی راجحا ، فجریان الأصل المثبت أو النافی وإن لم یلزم منه الإذن فی المخالفة العملیة حیث لا عمل للخبر ، إلا أن محذور مناقضة الحکمین أو مماثلتهما مانع عقلی کما قدمناه سابقا (1) ، والحجیة الفعلیة وإن کانت محتملة ، إلا أن احتمال المتناقضین والمتماثلین کالقطع بهما فی

ص: 300


1- 1. فی التعلیقة 132.

الاستحالة.

نعم حیث لا حجة علی خلاف المجری ولا علی وفقه ولو إجمالا لاتحاد المجری لا یلزم منه المناقضة بین الصدر والذیل.

لا یقال : حیث إنه لا معارض للأصل ، فینحل العلم الإجمالی إمّا بحجّیة الخبر النافی او حجّیة غیره للعلم بالحکم الفعلی الاستصحابی ، کما فی غیر ما نحن فیه.

لأنا نقول : نعم إذا جری أصل غیر معارض فی بعض الأطراف ینحل العلم ، لکنه هنا لیس کذلک ، إذ لا أصل غیر معارض فی الخبر کلیّة ، وبالإضافة إلی هذا الخبر الخاص لا یوجب الانحلال ، للقطع بالملازمة فی الحجّیة بین هذا الخبر وسائر الأخبار.

فالحق أنه کما أفاده « قدس سره » لا مانع من جریان الأصل ثبوتا وإثباتا ، إلاّ بلحاظ المناقضة فی مقام الثبوت ، وهو « قدس سره » کالشیخ الأعظم « قدس سره » لا یری المانع ثبوتا إلاّ الإذن فی المخالفة العملیة ، وحیث إن الخبر ناف لا یلزم من إجراء الأصل الغیر المعارض لوحدة المجری إذن فی المخالفة العملیة ، سواء کان الأصل مثبتا أو نافیا.

نعم إذا کان الخبر الراجح مثبتا ، فلا مجری للأصل النافی حیث یلزم منه الإذن فی المخالفة العملیة ولو احتمالیة ، لا من جهة النقص فی أرکان الاستصحاب أو من جهة الناقض للیقین.

وعلیه تعلم أن المتعارضین إذا کانا فردان من طرفین وکان تعارضهما بالنفی والإثبات أیضا لا یقتضیان عملا ، لتساقطهما وإن کان أحدهما خبرا ، لأن الترجیح للخبر علی الخبر والتخییر بین الخبرین.

ومع سقوطهما بالمعارضة لا حجة علی خلاف الأصل حتی یلزم منه الإذن فی المخالفة العملیّة.

ص: 301

إلا أن یقال : إنّ وجه اعتبار کون المتعارضین فردین من بعض الأطراف سقوطهما علی تقدیر حجیتهما الذاتیة.

بخلاف ما إذا کانا من طرفین یعلم بحجیة أحدهما بالذات ، فان المقام لیس من تعارض الحجّتین لیتساقطا بالمعارضة بل من اشتباه الحجّة باللاّحجّة ، وفی مثله ربما یقال : بالاحتیاط ، ولازمه الأخذ بالامارة المثبتة المانعة من جریان الأصل ، للزوم الإذن فی المخالفة العملیة.

بل حیث إن أحدهما حجة واقعا فالأصل غیر جار لاحتمال التناقض وهی الحجة ، فالتمسک بعموم لا تنقض فی المورد تمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة.

والوجه الأول وهو لزوم الاحتیاط وإن کان غیر صحیح إلاّ فیما إذا کانت الأمارتان متعلقتین بتکلیفین متضادّین کوجوب الجمعة والظهر ، لکن الوجه الثانی لا بأس به.

وأما إذا کان الخبران متعادلین : فان قلنا بأن معنی حجیة الخبر لزوم الالتزام بمؤدّاه ، فیمکن التخییر بین الخبر المثبت والنافی من حیث التخییر بین اللزومین.

وإن قلنا : بأن معنی الحجیة جعل الحکم المماثل علی طبق المؤدی : فاذا کان مؤدّی أحد الخبرین وجوب الظّهر ومؤدّی الآخر وجوب الجمعة صح التخییر بمعنی جعل حکمین مماثلین للمؤدّی بنحو التخییر ، فیجب کل منهما فعلا إلی بدل.

وإذا کان مؤدّی : أحدهما وجوب شیء ومؤدّی الآخر عدم وجوبه کما هو المفروض فی المقام ، فلا یعقل التخییر حیث لا بدل للواجب حتی یعقل الوجوب التخییری ، فیؤول إلی الخلف ، فان التخییر بین فعل شیء لزوما وترکه لا إلی بدل مناف لجعل طبیعة الوجوب.

الوجوه المتصورة فی مقام جعل الأحکام

ص: 302

فما عن بعض أجلة العصر (1) من التخییر بین الخبرین المتعادلین فی فرض التعارض بین النفی والإثبات لا بد من أن یحمل علی الوجه الأول.

إلا أن الوجه الأول فی نفسه غیر صحیح ، إذ أدلة الحجّیة للتحفظ علی الأحکام العملیة المطلوب منها العمل إمّا بتنجیزها أو بجعل أحکام مماثلة لها لیکون إیصالا لها بعنوان آخر ، وإن وجب الالتزام بها من الخارج عقلا أو نقلا.

وإلا لو فرض أن معنی الحجیة هو الأمر بالالتزام فهو التکلیف المجعول ، ولیس هناک تکلیف آخر إلاّ الواقع والالتزام الجدی بالواقع الذی لم یحرز لا حقیقة ولا تعبدا غیر معقول ، والواقع غیر محرز حقیقة وهو واضح ولا تعبدا ، إذ المفروض عدم جعل الحکم المماثل ، فالأمر بالالتزام الجدی غیر معقول.

والمراد من الالتزام لو فرض الأمر به صریحا البناء علی ثبوته کنایة عن أصل ثبوته ، فهو أمر بالالتزام کنایة ، وجعل للحکم المماثل حقیقة. وبقیة الکلام فی محله.

ومنها ما إذا تعارض فردان من نوعین یعلم بحجیة أحدهما ذاتا وکان أحدهما متکفلا للوجوب والآخر للحرمة ، فان الأمارة وإن کانت من حیث نفسها قابلة لاقتضاء الاحتیاط لفرض وجود الحجّة الذاتیّة بینهما.

لکن المورد غیر قابل للاحتیاط بوجه ، لا من حیث الموافقة القطعیة ، ولا من حیث الموافقة الاحتمالیة : أما من الحیثیة الأولی ، فواضح لاستحالة خلو المکلف عن الفعل والترک.

وأما من الحیثیة الثانیة ، فالموافقة الاحتمالیة فی کل واقعة حاصلة قهرا ، فلا معنی لالزام العقل بها بالإضافة إلی وقائع متعددة ، وإن کان یتصور المخالفة القطعیة تدریجا ، لکنه لیس للوقائع المتعددة تکلیف واحد لیتصوّر تنجزه من حیث

ص: 303


1- 1. هو المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد / 409.

المخالفة القطعیة ، بل تکالیف متعددة لا یعقل تنجزها ، لا من حیث وجوب الموافقة القطعیة ، ولا من حیث حرمة المخالفة القطعیة وبقیة الکلام فی محله.

ومما ذکرنا تعرف عدم المانع من جریان الأصول النافیة ، حیث لا علم إجمالی بتکلیف فعلی ، فلا مانع ثبوتا ولا إثباتا.

ومنها ما إذا کانت أمارات نافیة لتکالیف متعددة وکانت فی موردها استصحابات مثبتة ، فان الأمارات حیث کانت نافیة فلا عمل حتی یلزم من جریان الأصول المثبتة الإذن فی المخالفة العملیة.

وأما من حیث المانع فی مقام الإثبات ، فظاهر شیخنا « قدس سره » هنا عدم جریانها بناء علی شمول الیقین فی قوله علیه السلام ولکن تنقضه بیقین آخر للیقین الإجمالی أو للحجة المعتبرة إجمالا : إما لأولها إلی الأول نظرا إلی أن مفاد الحجیة جعل الحکم المماثل ، فیقطع بسبب قیام الحجة بالحکم علی خلاف الحالة السابقة إمّا تفصیلا أو إجمالا.

أو لأن المراد من الیقین مطلق ما ینجز الواقع ویکون قاطعا للعذر ، فیعم الحجة القاطعة للعذر.

وفی تعلیقة شیخنا « قدس سره » تفصیل بین العلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا (1) والعلم بقیام الأمارة المعتبرة إجمالا ، بعدم جریان الأصول فی الأول ، وجریانها فی الثانی تارة ، وعدمه أخری.

توضیحه أنه مع العلم بانتفاض الحالة السابقة إجمالا وشمول الیقین فی الذیل للإجمالی لا یصح التعبد الاستصحابی بوجه ، لأن التعبد بالجمیع مناقض لاعتبار ناقضیّة الیقین الإجمالی ، والتعبد بأحدهما المعین تخصیص بلا مخصص ، فانه لا ناقض له بالخصوص لعدم العلم التفصیلی بخلافه ، والتعبد بأحدهما المردد

ص: 304


1- 1. التعلیقة علی الرسائل / 87.

مفهوما لیس من أفراد العام ، والمردد مصداقا مستلزم لاستعمال اللفظ فی المعنیین ، وهو کون لزوم النقض فی الیقین التفصیلی تعیینیّا وفی الإجمالی تخییریّا.

واستعماله فی الجامع مع أنه خلاف الظاهر مستلزم لعدم دلالة الأخبار علی حرمة النقض تعیینا ولا تخییرا فیحتاج إلی دلیل آخر علی التعیین. هذا کلّه فی صورة العلم بانتقاض الحالة السابقة.

وأما فی صورة العلم بوجود الحجة المعتبرة إجمالا ، فاعتباره اعتبار العلم بوجود الناقض ، لا اعتبار العلم الناقض کما فی الأول : فحینئذ إن علم إجمالا بوجود الحجة المعتبرة إجمالا مع العلم بعدم حجیة الباقی ، فللناقض تعیّن واقعی فیسقط الأصل فی مورده فقط دون الباقی ، وحیث إنه مردد بین الأمارات التی هی أطراف العلم ، فالتمسک بعموم لا تنقض تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة ، حیث لا یعلم أن رفع الید عن الیقین السابق من باب نقض الیقین بالحجة أو بالشک ، وحیث إن هناک فی الواقع تکالیف لزومیة استصحابیة فیجب الاحتیاط.

وإن علم إجمالا بوجود الحجة المعتبرة إجمالا مع احتمال حجّیة الجمیع ، فحیث إنه علی فرض حجیة الجمیع لا تعین لواحد منها لینطبق علیه المعلوم بالإجمال لیکون هو الناقض دون غیره ، فلا محالة یسقط الاستصحاب فی الجمیع ، إذ فرض اعتبار الناقض الإجمالی یمنع عن ثبوت الاستصحاب فی الجمیع ، وفرض عدم التمیز الواقعی المانع من انطباق المعلوم بالإجمال یمنع عن سقوط الأصل فی واحد معین واقعا ، فلا یمکن التعبد الاستصحابی بوجه ، وارتفاع الحالة السابقة فی بعضها المعین واقعا مناف لحصر الناقض فی الیقین ، بل مناف لأصل التعبد الاستصحابی المتقوّم بالیقین والشک. فالفرق بین هذین الوجهین جریان الاستصحاب فی ما عدا المعلوم فی الأول واقعا ، وعدم جریانه فی الجمیع فی الثانی واقعا هذه غایة توضیح ما أفاده « قدس سره » فی تعلیقته الأنیقة.

ص: 305

أقول : أما ما أفاده قدس سره فی صورة العلم الإجمالی بالانتقاض.

ففیه أن قوله علیه السلام : « ولکن تنقضه بیقین آخر » : إن کان محددا للموضوع لا حکما شرعیا مولویا ، لما مر من البرهان علی استحالة جعل الحکم المماثل علی طبق الیقین بحکم فلا محالة یرتفع الموضوع بفرض العلم الإجمالی ، لأن الموضوع هو الشک المحض ، لا المقرون بالعلم الإجمالی.

فلیس اعتبار الیقین اعتبار الناقض ، بل اعتباره اعتبار تحدید الموضوع ، فعدم التعبد الاستصحابی لا بالبرهان المتقدّم بل بعدم موضوعه ، وهذا هو الصحیح کما مر مفصلا.

وإن لم یکن محددا للموضوع بل کان الموضوع نفس الیقین السابق والشک اللاحق بما هما یقین وشک وکان اعتبار الیقین بالخلاف من باب اعتبار الناقض ، فمعناه اعتبار شیء شرعا یمنع عن فعلیّة التعبد الاستصحابی مع تمامیّة موضوعه فی حد ذاته ، فحرمة النقض فی کل واحد تعینه ذاتا.

ولزوم النقض بالیقین التفصیلی تعیینی بتعیّن موضوعه للناقضیّة لأمر معیّن ، وبالیقین الإجمالی لزوم غیر تعیینی لتردد موضوعه لفرض تعلقه عنده « قدس سره » بالمردد المصداقی ، والأمر لنفس طبیعی الالزام ، والتعیّنیّة وعدمها تستفاد بالبرهان من تعلقه بنحوین من الموضوع.

وإذا کان المقتضی لحرمة النقض ذاتا فی کل واحد موجودا والمانع لم یکن مانعا عن الجمیع اذ لا یقین علی خلاف کل واحد ولا علی خلاف واحد معین فی الواقع ، إذ بخصوصه لیس طرف العلم ، بل المانع متساوی النسبة إلی المقتضیات ، فمقتضاه ثبوت أحدهما بلا عنوان وسقوط أحدهما بلا عنوان کما هو مسلکه « قدس سره » فی أمثال المقام لا سقوط الجمیع.

نعم تعلق صفة حقیقة أو اعتباریة عندنا بأحدهما المردد مصداقا غیر معقول ، فثبوت أحدهما بلا عنوان وسقوط أحدهما بلا عنوان غیر معقول ، کما

ص: 306

أن سقوط الجمیع مع تعلق العلم الإجمالی بأحدهما المردد غیر صحیح.

فاعتبار ناقضیّة الیقین الإجمالی غیر معقول ، واعتبار تحدیده للموضوع معقول بل بناء علی التعمیم یجب جعله محددا للموضوع بالبرهان المتقدم سابقا.

وأما ما أفاده « قدس سره » من الفرق بین صورتی العلم بوجود الحجة المعتبرة.

ففیه أن الحجة بوجودها الواقعی غیر ناقض بل بوجودها الواصل ، فالعلم بها مقوم لناقضیّتها ، فحجیة الأمارات واقعا بعضا أو کلا لا أثر لها بل للعلم بها ، وبحسب الوجود العلمی الإجمالی دائما لا تمیّز لها ، وتمیّزها الواقعی لا یوجب تمیّزها من حیث وجودها العلمی حتی یتفاوت الحال من حیث حجّیتها کلا أو بعضا بحسب الواقع ، بل العلم الإجمالی بالحجة والعلم الإجمالی بارتفاع الحالة السابقة علی حد سواء ، خصوصا إذا کانت الحجّیة بمعنی جعل الحکم المماثل فان العلم بالحجة لیس إلاّ العلم بخلاف المتیقن سابقا.

139 - قوله « قده » : ولا ما هو من أطراف العلم به علی خلافه فافهم ... الخ (1).

نعم هو کذلک إلا فی الخبر النافی الراجح ، فانه من أطراف العلم بالطریق علی خلاف الاستصحاب المثبت ، لکنه حیث لا یلزم من إجراء الأصل إذن فی المخالفة العملیّة ، فلا مانع ثبوتا ، وحیث لا حجة ولو إجمالا علی خلاف المجری کما قدمنا بیانه ، فلا مانع منه إثباتا ، ولعلّه أشار ( رحمه الله ) إلیه بقوله فافهم.

140 - قوله « قده » : بسبب العلم به ... الخ (2).

فیه مسامحة ، إذ العلم بالانتقاض لا یکون سببا للعلم به.

ص: 307


1- 1. کفایة الأصول / 317.
2- 2. کفایة الأصول / 318.

والصحیح أن یقال للعلم بالانتقاض ، أو بقیام أمارة معتبرة علیه فی بعض أطرافه.

141 - قوله « قده » : وثانیا لو سلم أن قضیّته لزوم التنزل ... الخ (1).

ینبغی تقدیم مقدمة نافعة للمقام وهی أن الوجوه المتصوّرة فی مقام جعل الأحکام علی أقسام :

أحدها : أن لا یکون قبل العلم أو الظن بالحکم حکم مجعول ، وإنما یحدث بالعلم به أو بالظن به بجعل الحکم علی طبق العلم به أو الظن به.

والمعروف فیه أنه محال لاستلزامه الدور نظرا إلی توقف العلم أو الظن بالحکم علی الحکم وتوقف الحکم علی العلم به أو الظن به.

وقد مر فی (2) مباحث القطع أنه لا دور أصلا بل یستلزم الخلف من تأخر المتقدم بالطبع وتقدم المتأخر بالطبع.

وقد ذکرنا هناک عدم لزوم هذا المحذور أیضا ببیان برهانی فی الجمیع فراجع.

ثانیها : أن لا یکون لکل واقعة حکم مجعول خاص ، بل جعل أحکاما کثیرة قبلا بعدد الظنون والآراء لا مترتبة علیها ، فکلها أحکام واقعیة ، وإن کان لو لم تکن تلک الآراء لم یجعل للواقعة حکم ، لکنها لما کانت محفوظة فی علمه تعالی جعلت علی طبق مؤدیاتها أحکام فی الواقع ، لا أنها أحکام أخر زیادة علی الأحکام الواقعیة.

وهذا هو الذی یقال بالإجماع وتواتر الأخبار علی خلافه.

والدور المتقدم لو کان صحیحا لجری فی هذا القسم أیضا ، لأن تلک

الوجوه المتصورة فی مقام جعل الأحکام

ص: 308


1- 1. کفایة الأصول / 318.
2- 2. فی التعلیقة 27 و 46.

الأحکام وإن کانت قبل الآراء قبلیة بالزّمان ، لکنها بعدها بالطبع وبالعلیة ، إذ المفروض أنه لو لا تلک الآراء والظنون لم یجعل تلک الأحکام ، فلتلک الآراء نحو من الشرطیة لثبوتها قبلا.

مع أنها لمکان تعلیقیّتها متأخرة عن تلک الأحکام ، خصوصا إذا کانت تلک الأحکام المجعولة مترتبة علی ظن المجتهد بها نحو القضیة الحقیقیّة ، فان محذور توقف الحکم علی موضوعه وتوقف الموضوع علی حکمه جار فیه أیضا.

بل لا یبقی حینئذ فرق بینه وبین القسم الأول إلا بکون الجعل هنا بنحو القضیّة الحقیقیّة ، والجعل هناک بنحو القضیّة الخارجیّة ، وهو کذلک لفرض عدم الحکم هناک رأسا وحدوثه بالعلم والظن به ، فتوقف الحکم هناک علی العلم به توقف المشروط علی شرطه ، وتوقفه هنا توقف العارض علی معروضه ، فتدبر جیدا.

ثالثها : أن یکون لتلک الأحکام ثبوت واقعی للوقائع من دون توقف لأصلها علی العلم والظن بوجه أصلا ، إلاّ أن فعلیّتها منوطة بقیام الطریق علیها ، وهو علی قسمین : أحدهما أن یکون تلک الأحکام مصروفة إلی مؤدیات الطرق بحیث لو قام طریق علی خلافه لسقط الحکم الفعلی من أصله.

فالفرق بینه وبین القسم الثانی أن الحکم من الأول لم یجعل علی خلاف طریق من الطرق فی الأول ، وهنا جعل حکم مخالف لما أدی إلیه الطریق ، لکنه سقط من أصله بقیام الطریق علی خلافه ، بدعوی أن ما قام علیه الطریق ذو مصلحة غالبة مضادة للمصلحة المقتضیة للحکم الواقعی ، وإذا سقطت المصلحة المغلوبة عن التأثیر سقط مقتضاها وهو الحکم ، فالأول تصویب حدوثا ، وهذا تصویب بقاء لکنه لیس فیه توهم الدّور.

وهذا أیضا إذا کان جعل الحکم المخالف بنحو القضیة الخارجیة ، وإلا إذا کان بنحو القضیّة الحقیقیّة ، فلا محالة یتقیّد الحکم الواقعی بما إذا لم یقم علی

ص: 309

خلافه طریق ، فلیس لمن قام عنده طریق مخالف حکم من الأول ، فهو تصویب حدوثا لا بقاء فقط ، لفرض عدم المشترک فی حقه لیکون مستحیلا.

ثانیهما : الصرف بنحو التقیید بأن یکون الحکم الواقعی الذی أدی إلیه الطریق فعلیّا بعثیّا أو زجریّا أو منجّزا بناء علی انفکاک مرتبة البعث والزجر عن التّنجّز بحیث إذا لم یقم علیه طریق لا یسقط من أصله ، بل لا أثر له عقلا وشرعا من حیث الإطاعة والعصیان ، فلا تصویب حیث لم یسقط الحکم الواقعی ، لکن موضوع الأثر هو الواقع المقید بقیام الطریق علیه بما هو کذلک لا بما هو واقع.

وعلیه فالصّرف المطلق غیر الصرف المقید ، وجامعه مطلق الصرف ، والأول تصویب ولا استحالة فیه ، والثانی یرد علیه ما یرد علی الأول من حیث إن إتیان ما تعلق به القطع یجزی بما هو واقع لا بما هو مؤدی القطع ، فقوله « قدس سره » إذ الصرف لو لم یکن تصویبا محالا فلا أقل إلی آخره یراد به الصرف المطلق لا مطلق الصرف ، کما یشهد له مقابلته بالتقیّد (1) بقوله « رحمه الله » ومن هنا انقدح أن التقیید أیضا غیر سدید إلی آخره.

نعم لا استحالة فی الصرف المطلق کما عرفت لوضوح أن الصرف فی مرتبة الفعلیة بعد جعل الحکم لا بلحاظ أداء الطریق إلیه.

ومنه یعلم ما فی عبارة المتن من المسامحة حیث قال « قدس سره » إذ الصرف لو لم یکن تصویبا محالا فلا أقل من کونه مجمعا علی بطلانه إلی آخره ، فان ظاهره أن الصرف المطلق تصویب محال ومع قطع النظر عنه یکفی فی بطلانه الإجماع.

ص: 310


1- 1. هکذا فی النسخة المخطوطة بغیر خط المصنف قده ، وفی المطبوعة : التعبد ، تصحیف من ( التقیّد ) لکن الصحیح : بالتقیید.

مع أنه کما عرفت لیس بمحال حتی یقطع النظر عنه ویکتفی فی بطلانه بالإجماع علی خلافه ، وما هو محال لیس من مقولة الصرف ، فانه لا واقع حتی یصرف إلی الطریق.

نعم لو کان التعبیر هکذا إذ الصرف ولو لم یکن محالا لکنه تصویب مجمع علی بطلانه لسلم عن هذه الخدشة ، کما أن قوله « قدس سره » ضرورة أن القطع بالواقع إلی آخره وجه آخر لبطلان الصرف ، بل لمطلق الصرف فلا بد فی مقام التعلیل به من العاطف ، لسبق تعلیل بطلان الصرف بقوله إذ الصرف إلی الآخر (1) ، ولیس علة للاجماع کما هو واضح حتی یکون علة للعلة والأمر سهل.

ثم إنه تبین مما ذکرنا أن فعلیّة الواقع بقیام الطریق علی قسمین :

أحدهما : أن یکون قیام الطریق علیه موجبا لفعلیة الحکم من قبل الشارع ، بحیث یکون تمامیّة اقتضائه من تلقاء الشارع منوطة بقیام الطریق کالواجبات المشروطة بغیر قیام الطریق من سائر القیود المعلقة علیها التکالیف ، ومثل هذا القید لا یعقل أن یقوم مقامه شیء ، والواقع بما هو غیر فعلی من قبل المولی حتی یکون الظن به ذا أثر عقلا.

ثانیهما : أن یکون الحکم تام الاقتضاء من قبل الشارع وفعلیا من قبله لکن فعلیّته البعثیة والزجریة منوطة عقلا بنحو من أنحاء الوصول إما عقلا کالقطع أو شرعا کالطرق المنصوبة لبلوغ الحکم إلی مرتبة البعث والزجر ، وهو أیضا علی قسمین :

أحدهما : الفعلیّة ذاتا بأن یکون اعتبار الحجّیة بمعنی الاحتجاج به علی التکلیف کما إذا أمر بداعی تنجیز الواقع ، فالواقع علی تقدیر ثبوته یکون بالغا مرتبة البعث والزجر المساوقة لمرتبة التنجز کما مر مرارا.

ص: 311


1- 1. کذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قده ، لکن الصحیح : إلی آخره.

ثانیهما : الفعلیة بالعرض بأن یکون اعتبار الحجّیة بمعنی جعل الحکم المماثل علی طبق الطریق الموافق ، فالحکم المماثل حیث إنه بنفسه واصل یکون فعلیّا حقیقة ، وحیث إنه بلسان أنه الواقع ، فینسب الوصول والفعلیّة إلی الواقع ، فیقال : بفعلیة الواقع عرضا.

إذا عرفت ما ذکرنا ، فاعلم أن غرض القائل بالظن بالطریق کصاحب الفصول رحمه الله من کون المکلف به هو العمل علی طبق الطریق وتقیید الواقع به لیس بمعنی الصرف المطلق المستلزم للتصویب ، ولا الفعلیّة من تلقاء الشارع بحیث یتمّ اقتضائه من قبل الشارع بقیام الطریق ، کیف وقد فرض فی صدر کلامه القطع بأنا مکلفون بأحکام فعلیة. بل المراد دخل الطریق فی فعلیة التکلیف بعثا وزجرا ، بحیث یکون له إطاعة وعصیان بأحد الوجهین من الفعلیة الذاتیة أو العرضیّة ، حیث إن التکلیف بالطریق إمّا بمعنی جعل الحکم المماثل أو الانشاء بداعی تنجیز الواقع ، ودوران فعلیّة الواقع مدار الثانی واضح ، وکذا مدار الأول ، إذا کان الحکم المماثل بعنوان إیصال الواقع بالعرض ، بحیث لا یکون منبعثا إلا عن مصلحة الواقع.

وعلی هذین التقدیرین فوجه دعوی اختصاص حجیة الظن بالظن بالطریق هو أن الواقع الذی لم یبلغ مرتبة البعث والزجر لا أثر له ، فالظن به ظن بما لا أثر له ، بخلاف الظن بالفعلی منه وهو الظن بما قام علیه الطریق المنصوب.

ومنه یتضح الفرق بین قیام الظن بالطریق مقام القطع به وعدم قیام الظن بالواقع مقام القطع به ، إذ الظن والقطع علی الأول تعلّقا بالحکم الفعلی ، فیقوم الظن به مقام القطع به ، بخلاف الظن والقطع علی الثانی ، فان القطع هو بنفسه موجب لفعلیّة الواقع ومحقق لموضوع الأثر ، والظن بالواقع المقطوع به غیر معقول ، وبنفس الواقع ظن بما لا أثر له.

ص: 312

والتحقیق أن تقیّد فعلیّة الواقع وبلوغه مرتبة البعث والزجر بالحمل الشائع بقیام الطریق علیه وإن کان مما لا بد منه عندنا خلافا لمن یجعل الفعلیّة بفعلیّة موضوعه فقط ، إلا أن استنتاج هذه النتیجة المهمة متوقف علی أمرین.

أحدهما : انحلال العلم الإجمالی الکبیر ، وإلا لکانت التکالیف الواقعیّة فعلیّة بوصولها بالعلم الإجمالی ، لما مر مرارا أنه لا فرق فی الوصول المبلغ للحکم إلی درجة الفعلیّة بین العلم التفصیلی والإجمالی.

وحینئذ فالظن بالواقع ظن بالحکم الفعلی ، کما أن الظن بمؤدّی الطریق المنصوب ظن بالحکم الفعلی.

ثانیهما : عدم انحلال العلم الإجمالی الصغیر برفع الید عن الموافقة القطعیّة کما هو المفروض من عدم وجوب الاحتیاط فی الطرق ، وإلا لو قلنا بانحلاله کما هو مقتضی التحقیق ، لاستحالة الانفکاک بین حرمة المخالفة القطعیة ووجوب الموافقة القطعیة کان الظن بمؤدی الطریق ظنا بحکم غیر فعلی ، فیکون کالظن بالواقع ، لوضوح أن الحکم الطریقی کالحکم الحقیقی لا بد فی فعلیّته وترتب الأثر المترقب منه من وصوله علما أو علمیّا.

ومع فرض انحلال العلم یکون التکلیف الطریقی بلا وصول علمی ، فکیف یکون موصلا للواقع ومبلّغا له إلی مرتبة الفعلیّة.

أما الأمر الأول ، فهو صحیح ، لأن قیام الحجّة علی بعض أطراف العلم الإجمالی بمقدار المعلوم إجمالا یوجب الانحلال کما حقق فی محلّه.

ولا فرق فی وصول الحجة بین العلم التفصیلی بقیامها علی بعض الأطراف والعلم الإجمالی بقیامها ، کما لا فرق فی وصول التکلیف الواقعی بین العلمین.

وهذا هو الفارق بین ما نحن فیه وبین ما تقدم فی الدلیل العقلی علی حجیة الخبر ، حیث إن العلم الإجمالی بصدور أخبار کثیرة لیس علما إجمالیا

ص: 313

بوجود الحجة الشرعیة ، بل علم إجمالی بصدور تکالیف واقعیّة من الإمام علیه السلام ونسبة العلم الإجمالی بکلیّة التکالیف ونسبة العلم الإجمالی بخصوص هذه التکالیف علی حد سواء ، فلا معنی لکون هذا العلم الإجمالی منجزا لها دون العلم الإجمالی الکبیر ، فلا یکون العلم الإجمالی الصغیر موجبا لانحلال العلم الإجمالی الکبیر.

وأما الأمر الثانی ، فهو غیر صحیح ، لما مر من استحالة الانفکاک بین وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، فمع عدم وجوب الاحتیاط ینحل هذا العلم الإجمالی الصغیر ، ولا محالة ینحل العلم الإجمالی الکبیر من ناحیة العلم الإجمالی الصغیر ، وإن کان ینحل بالوجه المشترک بینهما وهو عدم الانفکاک بین وجوب الموافقة وحرمة المخالفة.

وقد عرفت سابقا انتهاء الأمر إلی حجّیة الظن من باب الکشف وسیجیء إن شاء الله تعالی أنّه لا فرق حینئذ بین الظن بالواقع والظن بالطریق من حیث کون کل منهما موجبا لفعلیة الحکم الواقعی والحکم الطریقی فتدبر جیدا.

وأما ما أفاده شیخنا الأستاد العلامة « رفع الله مقامه » من وجوه الإیراد ، فلا یخلو من نوع من الانتقاد.

فمنها أن الصرف ولو بنحو التقیید غیر سدید ضرورة أن القطع بالواقع یجدی فی الإجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدّی طریق القطع ، لما ذکره « قدس سره » سابقا أن القطع لا تناله ید الجعل من الشارع إثباتا ونفیا حتی یکون علی طبق المقطوع حکم شرعی لیکون مدار الامتثال والإجزاء علی إتیانه بما هو مقطوع به.

والجواب أن مدار الامتثال علی البعث والزجر ، والقطع والطریق المنصوب حیثیّة تقییدیّة للحکم الواقعی ، وحیثیّة تعلیلیّة للبعث والزجر ، ولا منافاة بینهما.

ص: 314

فالتقیید فی مرتبة لا ینافی إجزاء المأتی به عن المبعوث إلیه بما هو مبعوث إلیه من دون قید ، والقطع والطریق المنصوب فی هذه المرحلة علی حد سواء ، فکل منهما مبلغ للحکم الواقعی الی مرتبة الباعثیة والزاجریة ، فالحکم الواقعی الواصل بما هو مصداق البعث لا أن البعث الواصل بما هو بعث واصل مدار الامتثال والإجزاء ، وما هو ضروری هو الثانی دون الأول الذی یقتضی البرهان تقیّد الواقع به فی صیرورته بعثا حقیقیّا وزجرا جدّیا.

ومنها أن الالتزام بالتقیید غیر مفید ، فان الظن بالواقع فی التکالیف العامة البلوی لا یکاد ینفک عن الظن بأنه مؤدی طریق معتبر ، وجه التلازم أن التکالیف العامة البلوی عادة مما قام علیها طریق معتبر من قبل الشارع ، کما أن الطرق المتداولة غالبا تؤدّی إلی الواقع ، وحیث إن الظن بالواقع فی أمثال هذه المسائل یستلزم الظن بأنه مؤدّی الطریق المعتبر ، فلا وجه لقصر حجیة الظن علی الظن بالطریق.

والجواب أن منشأ التلازم هی الغلبة المزبورة ، وهی مفیدة للظن نوعا لا فعلا ، ونتیجة دلیل الانسداد حجیة الظن الفعلی لا الظن النوعی.

مضافا إلی أن الظن بالطریق أو بکون الواقع مؤدّی الطریق إنما یکون حجة فی دائرة العلم الإجمالی ، إذ الطریق المنصوب لو لم یصل حکما وموضوعا ولو بالعلم الإجمالی لا أثر له فی جعل الحکم الواقعی فعلیا.

وعلیه ، فکما إذا ظننا بحجّیة طریق حکما فقط من دون الظن بقیامه علی شیء لا أثر له ، کذلک إذا ظننا بأن هذا الحکم الواقعی مؤدّی طریق معتبر غیر واصل ، إذ مع فرض وصوله موضوعا بقیام خبر أو إجماع منقول أو شهرة مثلا علی هذا الحکم المظنون لکان هناک یقین بأنه مؤدّی أحد أطراف الطرق المعلومة بالإجمال ، فلا یتصور الظن بأنه مؤدّی طریق من الطرق المعتبرة إلا بفرض عدم وصوله خارجا فی ضمن ما بأیدینا من الطرق ومعه فلا أثر للظن به ، حیث لا أثر

ص: 315

للطریق الغیر الواصل موضوعا کغیر الواصل حکما ، فتدبر جیدا.

ومنها أن مقتضی التقیید حجّیة الظن بأنه مؤدّی الطریق المعتبر وإن لم یظن تفصیلا بحجّیة طریق من الطرق ، وأما الظن بحجیة الطریق ، فلا یجدی فی الظن بالمقید ، فان ذات المقید إذا لم یکن مظنونا لا فائدة فی الظن بالقید فقط ، إلا إذا ظن من الطریق المظنون الحجّیة بالواقع لیکون القید والمقیّد مظنونین ، فمجرد الظن بحجیة الطریق لا یجدی بناء علی التقیید ، دون الظن بأنّه مؤدّی الطریق المعتبر ، والظن بالطریق المتداول وإن کان عادة تؤدّی إلی الواقع ، إلا أن صاحب الفصول لا یفرق بین الظن بالطریق المتداول وغیره.

والجواب أن مقتضی القطع بحجّیة الطریق الدخیل فی فعلیّة الواقع بعثا أو زجرا لیس القطع بالواقع ولا الظن به ، بل الطریق المنجّز ینجز الواقع علی تقدیر ثبوته ، فالقطع بالحجّیة یوجب القطع بفعلیّة الواقع علی تقدیر ثبوته ، والظن بها یوجب الظن بفعلیّته علی تقدیر ثبوته.

ومنه تبین أن التقیید علی الوجه الذی ذکرناه ، وهو الوجه المعقول فی حمل کلام صاحب الفصول « قدس سره » لا یقتضی الظن بالواقع فی صورة القطع بالحجیة فضلا عن صورة الظن به ، بل الأمر کذلک بناء علی الحجّیة بمعنی جعل الحکم المماثل ، فان الحکم المماثل إذا کان مجعولا علی أی تقدیر ، کما هو الحال بناء علی السببیة والموضوعیة ، فلا محالة یکون القطع بها قطعا بالحکم المماثل ، والظن بها ظنا بالحکم المماثل.

وأما بناء علی الطریقیة المحضة فلازمه قصر الحکم المماثل علی صورة موافقة الطریق للواقع ، فلا محالة یکون حاله حال الإنشاء بداعی تنجیز الواقع لا قطع ولا ظن بفعلیة الواقع عرضا إلا علی تقدیر ثبوته فی الواقع علی طبق مؤدّی الطریق.

ومنها أن نصب الطریق وجعل التکلیف الفعلی دائرا مدار قیام الطریق

ص: 316

لا یوجب إلا رجوع العلمین إلی علم واحد وانحلال العلم الإجمالی بالتّکالیف الواقعیة.

وهذا التقریب أولی مما فی المتن من أن نصب الطریق لا یساعد علی الصرف والتّقیید ، لما مر من أن الوجه الوجیه فی التقیید ما ذکرنا من دوران وصول التکلیف الفعلی من قبل المولی مرتبة البعث والزجر - الذین علیهما مدار الاطاعة والعصیان - مدار قیام الطریق المنصوب.

لکنه لا یجدی إلا فی الانحلال ، وهو إنما یوجب الاختصاص للظن بالطریق إذا کانت حجیة الظن من ناحیة منجزیة العلم الإجمالی بعد عدم اقتضائه للاحتیاط مطلقا کما هو مسلک القوم.

وأما علی ما سلکه شیخنا « قدس سره » من سقوط العلم الإجمالی عن التأثیر وأن الموجب لرعایة أطراف العلم هو إیجاب الاحتیاط شرعا المستکشف بسبب العلم بالاهتمام ، فلا محالة ینتج حجّیة الظن بقول مطلق ، إذ لا اختصاص للعلم بالاهتمام بهذه الطائفة من الأحکام ، بل لاهتمام الشارع بأحکامه نصب الطریق إلیها ، لا أن مؤدیات الطرق من أحکامه موارد اهتمامه.

لکنک قد عرفت منا أن إیجاب الاحتیاط إذا کان طریقیّا بداعی تنجیز الواقع کان حاله حال العلم الإجمالی فی محذور التفکیک بین حرمة المخالفة القطعیّة ووجوب الموافقة القطعیّة ، وأن مقتضی المقدمة الثالثة وهو عدم جواز إهمال الأحکام هی الجهة الجامعة لوجوب الاحتیاط والعمل بالأصول والعمل بالظن أو الشک والوهم ، ولا محالة یکون مورد عدم جواز الإهمال ما تعلق به العلم الإجمالی ، فمع فرض تضییق دائرته بمؤدیات الطرق لا بد من الاحتیاط فیها ، أو العمل بالظن أو بغیره فیها.

والتحقیق أنّ تقیید التکالیف الواقعیة بما قام علیه الطریق لأجل وصولها به لیبلغ درجة الفعلیّة لیمتاز الظن بالطریق عن الظن بالواقع من حیث کون

ص: 317

الأول ظنا بالحکم الفعلی دون الثانی ، مع أن الحکم الطریقی کالحکم النفسی لا فعلیة له إلاّ بوصوله ، وما هو غیر واصل فعلا لا یکون موصلا فعلا.

وبعد فرض سقوط العلم الإجمالی الصغیر عن التأثیر لم یصل الطریق وصولا صالحا لفعلیّة التکالیف الواقعیة ، والظن به کالظن بالواقع ، وکما یصلح الظن بالحکم الطریقی لفعلیة الواقع باعتباره شرعا من باب الکشف ، کذلک الظن بالحکم النفسی ، فلا موجب للاختصاص بالأول بعد عدم الموجب لتضییق دائرة المعلوم بالإجمال ، فتدبر جیدا.

ثم إنه فی قبال ما أفاده شیخنا « قدس سره » من التعمیم بلحاظ الانحلال تقریب آخر للتعمیم مبنیا علی عدم الانحلال عن بعض أجلّة العصر (1). محصّله أن العلم الإجمالی إذا قام علی بعض أطرافه طریق معتبر شرعا فأثر الإجمال باق فی النفس ، وإنما الشارع نزّل مؤدّی الطریق منزلة الواقع ، فهو بدل عن الواقع شرعا ، فیکون امتثاله بدلا عن امتثال الواقع عقلا ، فلا یسقط عقاب الواقع المنجّز بسبب العلم إلا بإتیان الواقع أو بدله ، وإلا لو سقط العلم عن التأثیر وکان الطریق مخالفا للواقع لم یستحق عقابا أصلا إذا خالف الطریق ، إذ الواقع سقط عقابه ، ومؤدّی الطریق لا واقع فی ضمنه.

وعلیه فحیث إن نصب الطریق لیس إلاّ جعل البدل للواقع ، فالمکلف مخیر عقلا بین الإتیان بالواقع أو ببدله علما أو ظنا عند تعذر العلم.

وقد مر فی تضاعیف ما قدمناه أن الحجّیة سواء کانت بمعنی جعل الحکم المماثل أو بمعنی تنجیز الواقع لا یعقل أن یکون العلم الإجمالی متعلقا بتکلیف فعلی علی أیّ تقدیر للزوم اجتماع الحکمین الفعلیّین فی مورد الطریق ، ولا یعقل أن یکون منجزا للحکم علی أی تقدیر ، لأنه إذا کان فی طرف الطریق کان منجزا

ص: 318


1- 1. هو المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد / 411.

به ، والمنجّز لا یتنجّز ، فلا محالة ینحل العلم الإجمالی إمّا حقیقة أو بحسب الأثر.

وأما حدیث جعل البدل ، فلا یصح إلاّ علی الموضوعیة.

وأما علی الطریقیة فلا ، إذ بناء علی جعل الحکم المماثل لا حکم حقیقة إلاّ علی تقدیر موافقة الطریق ، وبناء علی التنجیز لا تنجیز إلاّ فی صورة الموافقة ، فلا معنی لجعل البدل ولا لتنجز الواقع أصلا أو بدلا ، ومجرد کون لسان الدلیل بعنوان أنه الواقع لا یستدعی البدلیّة ، کما شرحناه مرارا.

وأما سقوط عقاب الواقع مطلقا أو بشرط الإتیان بمؤدّی الطریق فنقول یمکن القول بعدم السقوط إلاّ بموافقة الطریق ، لکنه لا لأجل البدلیّة ، بل لأن الحجّیة متقوّمة بالمنجّزیّة علی تقدیر الموافقة والمعذریّة علی تقدیر المخالفة للواقع ، فان الحجّة بالاعتبار الأول حجة للمولی علی عبده ، وبالاعتبار الثانی حجة للعبد علی مولاه.

ومن الواضح أن المنجّزیّة والمعذّریّة وإن کانتا صفتین للطریق ، إلا أن المنجّزیّة بلحاظ استحقاق العقوبة علی المخالفة ، والمعذّریّة بلحاظ موافقة الأمارة ، فالمولی یحتج علی عبده بالطریق فی مقام معاقبته علی مخالفة ما قام علیه الطریق ، والعبد یحتج علی مولاه بالطریق فی مقام موافقته له وتخلفه عن الواقع ، وإلا فلا معنی لاستناد العبد فی دفع العقوبة عن نفسه بتخلّف الأمارة ، لأنه غیر معلوم له کی یکون مستندا له فی عدم إتیان الواقع ، بل یمکنه الاعتذار بموافقة ما قام علیه الطریق وإن کان فی الواقع مخالفا للواقع ، وتمام الکلام فی محلّه.

142 - قوله « قده » : ثانیهما ما اختص به بعض المحققین ... الخ (1).

تقریب ما أفاده (2) « قدس سره » ببیان أمرین :

ص: 319


1- 1. کفایة الأصول / 319.
2- 2. هدایة المسترشدین ، مبحث الإجماع.

أحدهما : أن الذی لا بد منه ولا محیص عنه فی مقام امتثال التکالیف الواقعیّة هو تحصیل الفراغ عنها فی حکم الشارع دون تحصیل الواقع ، فتحصیل العلم بالواقع وإن کان موجبا لسقوط عقاب الواقع ، إلا أنه لیس بحیث یکون لا بد منه ، بل الذی لا بد منه تحصیل الفراغ عنه فی حکم الشارع.

وتوضیحه أن المهم عند العقل أولا إذا کان تحصیل الیقین بفراغ الذمة فی نظر ، المولی ، فلا تعیّن حینئذ لتحصیل العلم بأداء الواقع بالخصوص ، کما لا تعیّن لسلوک الطریق المقرّر من الشارع بالخصوص ، بل هما فردان للواجب عقلا ، وهو تحصیل الیقین بالفراغ فی نظر الشارع ، فالأول مفرّغ فی نظره العمومی المشترک مع غیره ، والثانی مفرّغ فی نظره الخصوصی.

ویمکن أن یرید « قدس سره » تعین سلوک الطریق المقرّر بالخصوص کما هو ظاهر تفریغ الذمة فی حکمه.

والوجه فیه ما أفاده « قدس سره » من أن تحصیل العلم بالواقع بحیث لا یتطرق إلیه بجمیع خصوصیاته احتمال مدفوع بالأصل نادر الوقوع جدا ، کما إذا سمع التکلیف من المعصوم علیه السلام شفاها بنص صریح لا یحتاج فی الاستفادة منه إلی إعمال أصالة الظهور ، ولا إلی اعمال أصل فی جهة صدوره ، ومثله لا یوصف إلا بالامکان ، ولعله لم یتّفق لأحد ، فمثله لا یکون مناطا للوظیفة العقلیّة فی مرحلة الامتثال ، بل باب العلم الذی یدّعی انفتاحه فی أزمنة حضور النبی صلّی الله علیه وآله والأئمة علیهم السلام باب العلم بهذه التکالیف الفعلیّة التی هی مؤدّیات الطریق ، وإلاّ فباب العلم بالواقع بجمیع خصوصیاته منسدّ علی العموم ، بل علی الخصوص من أول الأمر.

وعلیه فالانسداد الذی هو محل الکلام ما هو بدیل ذلک الانفتاح.

ثانیهما : أن قوله « قدس سره » فی حکم المکلّف أی الشارع إمّا متعلّق بتفریغ الذمة ، وإمّا متعلق بقوله الواجب أولا ، فعلی الأول یراد أن الوظیفة

ص: 320

الفعلیة من أول الأمر تحصیل الفراغ بما هو مفرغ فی نظر الشارع عموما أو خصوصا أو الأخیر فقط علی التقریبین المتقدمین ، أو تحصیل الفراغ بما هو مفرّغ غیر جعلی وبما هو مفرغ جعلی ، إذ الحجّیة بمعنی المعذّریّة لیست إلاّ أن موافقتها مفرّغة للذمة ومبرئة لها ، فجعل الحجّیّة جعل المفرّغیّة والمبرّئیة.

والفرق بین هذین الوجهین أنه علی الأول لیس من الشارع جعل المفرّغیّة واعتبارها ، بل حیث إن الطریق المنصوب غالب الإصابة عنده ، فهو مفرّغ للذّمة فی نظره بالخصوص ، کما أن العلم طریق فی جمیع الأنظار ومنها نظر الشارع.

بخلاف الثانی ، فان المفرّغیّة جعلیّة شرعیّة. هذا إذا کان قوله فی حکمه متعلّقا بتفریغ الذمة.

وعلی الثانی وهو تعلّقه بالواجب ، فالمراد منه أن الواجب تفریغ الذمة بسلوک الطریق شرعا ، أی الواجب بحکم الشارع هو تفریغ الذمة بسلوک الطریق ، فلیس بعد نصب الطریق باعتبار وصول الواقع به حکم مولوی من الشارع ، إلا الأمر بتفریغ الذمة عن الواقع بسلوکه ، فقوله مثلا : اعمل بالطریق یستلزم فراغ ذمتک عن الواقع.

وهذا المعنی وإن لم یکن مراد المحقق « قدس سره » ، بل مراده « قدس سره » أحد الوجهین الذین یجمعهما تعلّق قوله علیه السلام فی حکمه بتفریغ الذمة والوجوب المتعلق بتفریغ الذمة حینئذ هو الوجوب الفعلی ، إلا أن الغرض من إبداء هذا الاحتمال أنه لا یرد علیه بناء علی إرادته ما أورد علیه من أن الأمر بالتفریغ عقلی إرشادی ، کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

إذا عرفت ما ذکرناه ، فاعلم أن الوظیفة الأولیّة سواء کانت تحصیل العلم بالفراغ بالمفرغ الأعم من الواقعی والجعلی ، أو خصوص المفرغ الجعلی لا تصل النوبة بعد انسداد باب العلم بالفراغ ، إلا إلی خصوص الظن بالمفرغ الجعلی ،

ص: 321

دون الظن بالواقع أو الأعم من الواقع والطریق :

أما علی الأول ، فلأن أداء الواقع بما هو واقع لا أثر له عند العقل ، بل لأثر لأدائه فی ظرف وجدان العقل ، فالمفرغ هو أداء الواقع المعلوم ، حتی یکون مفرغا فی وجدان العقل.

فلیس الظن بأداء الواقع ظنا بما هو مفرّغ فی جمیع الأنظار ، ولا ظنا بما هو مفرّغ فی نظر الشارع أو باعتبار الشارع.

بخلاف الظن بالطریق ، فانه یوجب الظن بالفراغ بما هو مفرّغ فی نظر الشارع أو بحسب اعتباره.

وأما علی الثانی ، فالأمر أوضح لأن الوظیفة الأولیة کانت تحصیل العلم بالفراغ فی نظر الشارع أو فی اعتباره بالخصوص ، فلا یتنزل إلاّ إلی الظن بما کان العلم به علما بالفراغ منه. وهذا ما یمکن أن یوجه به کلامه « رفع مقامه ».

ومما ذکرنا یظهر اندفاع ما أورده شیخنا الأستاد « قدس سره » من عدم کون تفریغ الذمة بحکم الشارع مولویا بل بحکم العقل إرشادا.

وجه الاندفاع أن هذا المعنی راجع إلی جعل الحجّیة بمعنی المنجّزیّة تارة والمعذّریّة أخری ، وهو جعلی مولوی ، لا عقلی إرشادی.

وأوضح اندفاعا منه ما أورده ثانیا من تسلیم الحکم المولوی والتسویة بین الظن بالواقع والظن بالطریق فی حصول الظن بالفراغ بحکم الشارع بدعوی أن الاستلزام المزبور بملاحظة أن النصب یستلزم الحکم بالفراغ ، والتکلیف بالواقع أیضا یستلزمه ، ضرورة أن الإتیان بما کلف به واقعا یلزمه حکم المولی بالفراغ ، وإلاّ لزم عدم إجزاء الأمر الواقعی ، وهو واضح البطلان ، کما أوضحه فی تعلیقته علی الکتاب (1).

ص: 322


1- 1. حیث علق علی قوله قلت : الظن بالواقع أیضا یستلزم الظن بحکمه بالتفریغ ، فقال : وذلک لضرورة الملازمة بین الإتیان بما کلف به واقعا وحکمه بالفراغ إلی آخره فراجع.

وأنت خبیر بأن جعل الحجّیّة جعل المبرئیّة والمعذّریّة مولویّا ، بخلاف جعل التکلیف بالصلاة ، فانه لیس إلاّ إیجاب الصلاة مولویّا ، ولا یعقل أن یکون هذا الجعل جعل المعذّریّة والمفرّغیّة ، ولا جعل تبعی لهذا الجعل ، إذ جعل المعذّر والمفرّغ عن الواقع فرع ثبوت الواقع ، فلا معنی لجعله بجعل الواقع ، بخلاف جعل المفرّغ بلسان صدّق العادل بعد ثبوت التکلیف الواقعی.

نعم الحکم بالفراغ بالمعنی الآخر بأن یکون الإتیان بالواقع مجزیا فی نظر الشارع وغیره لا ریب فیه. لکنه لیس من مقولة الحکم لا إرشادیّا ولا مولویّا.

هذا بناء علی ما هو التحقیق فی تقریب ما أفاده شیخ المحققین (1) « رحمه الله » من کون الحکم بالمفرّغیّة عبارة عن جعل المفرّغیّة بموافقة الطریق لا عبارة عن الحکم بالتفریغ والأمر بتحصیله کما یساعده عباراته وهو الذی فهمه من کلامه « رحمه الله » شیخنا العلامة « رفع الله مقامه » ولذا حکم بأن الحکم بتفریغ الذمة عقلی إرشادی وهو کما أفاده.

إلاّ أنه بعد تسلیم المولویة أیضا لا مجال للتسویة بین الظنین بدعوی أن هذا الحکم لازم التکلیف الحقیقی والطریقی ، بتقریب أنه لا فرق فی نظر الشارع من حیث إطاعة أمره الواقعی وأمره الظاهری ، فاذا کان له حکم مولوی بالتفریغ کان له فی المقامین ، وإلاّ فلا.

والوجه فی عدم التسویة أنه لیس الحکم بالتفریغ اللازم للأمر بالطریق الحکم بامتثال هذا الأمر الظاهری لئلا یکون فرق بین الأمرین.

بل هو الحکم بتفریغ الذمة عن الواقع بموافقة الطریق ، فالأمر بالعمل بالطریق بالمطابقة أمر بالالتزام بتفریغ الذمة عن الواقع بسلوک الطریق وهذا غیر الأمر بامتثال التکالیف لیکون إرشادیّا أو لازما لکل أمر واقعیّا کان أو

ص: 323


1- 1. وهو الشیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین قدس سره.

ظاهریّا.

والتحقیق أن الظن بالطریق وإن کان یختص بالظن بالفراغ فی حکم الشارع بکل واحد من محتملات الحکم بالفراغ ، فهو : من حیث جعل الحجّیة ظن بالمعذّریّة ، والخروج عن عهدة الواقع بموافقة الطریق.

ومن حیث انطباق عنوان التفریغ المأمور به شرعا یکون العمل به مفرّغا شرعا.

ومن حیث کون الطریق المنصوب مؤدّیا إلی الواقع فی نظر الشارع یکون سلوکه مفرغا للذمة فی نظر الشارع.

إلاّ أن هذا الفرق غیر فارق ، وهذا الاختصاص غیر مخصّص للحجیة الفعلیة بالظن بالطّریق دون الظن بالواقع.

أما بناء علی الوجه الأول وهو کون الظن بالحجّیة ظنّا بالمعذّریّة والمبرئیّة ، فقد مرّ فی الحاشیة السابقة (1) أن الطریق بوجوده الواقعی لا یکون منجّزا ولا معذّرا ، والحجة الواقعیة ما لم تکن واصلة لا تتّصف بفعلیّة المنجّزیّة والمعذّریّة ، فالظن بالحجّیّة لیس ظنّا بالمنجّزیّة والمعذّریة فعلا حتی یکون ظنا بالمفرّغیّة شرعا.

فمجرد کون متعلق أحد الظنین مفرّغا جعلیّا مع عدم کونه فعلیّا لا یجدی ، إذ الحکم الطریقی کالحکم الواقعی غیر فعلی مع عدم الوصول.

ومع العلم الإجمالی بوجود طرق وافیة واصلة بأطرافها کما ادّعاه صاحب الفصول ، وإن کان الظن بها ظنا بالمفرّغ بالحمل الشائع. إلاّ أن الکلام فی بقائه علی حاله بعدم انحلاله وإلا لعاد المحذور ، کما أنه إنما یمتاز عن الظن بالحکم

ص: 324


1- 1. حیث قال فی التعلیقة 141 إذ الطریق المنصوب لو لم یصل ولو بالعلم الإجمالی لا أثر له فی جعل الحکم الواقعی فعلیّا.

الواقعی إذا انحل العلم الإجمالی الکبیر وإلا لکان الظن بالتکالیف الواقعیّة ظنّا بالتکالیف الفعلیّة المنجّزة.

وبالجملة مع عدم فرض العلم الإجمالی بالطرق الوافیة بأیدینا لا أثر للمفرّغیّة الجعلیّة ، ومع فرضه یکون حاله حال ما أفاده صاحب الفصول نقضا وإبراما ، فراجع.

وأما بناء علی الوجه الثانی وهو کون الظن بالطریق ظنا بالأمر بتفریغ الذمة عن الواقع بموافقة الطریق ، فهو لا یوجب إلا کون العلم بالطریق معنونا بعنوان التفریغ المأمور به شرعا دون العلم بالظن بالواقع ، فانه غیر معنون بعنوان التفریغ المأمور به شرعا.

ومن الواضح أن هذا العنوان إذا لم یکن متمّما لاقتضاء الحکم الواقعی من قبل الشارع لا یجدی شیئا ، إذ لو کان متمّما لاقتضاء الحکم لکان الظن به ظنا بالحکم الفعلی دون الظن بالواقع لفرض توقف تمامیّة اقتضائه علی قیام الطریق الموجب لتمامیة اقتضائه.

لکنه خلف لفرض فعلیّة الحکم من قبل الشارع ، وبعد فرض فعلیّة الحکم وعدم دخل هذا العنوان فیها فوجود هذا العنوان وعدمه علی حد سواء ، لأنه إنما یتوهم الفرق بین وجوده وعدمه فیما لو کان العمل بالطریق معنونا حقیقة بالتفریغ لا عنوانا.

وقد عرفت أن تحقق التفریغ موقوف علی وصول المفرّغ حقیقة وأن وجوده الواقعی الغیر الواصل سواء لوحظ عنوانا للعمل أم لا غیر مفید أصلا.

مضافا إلی أن وجوده العنوانی إذا کان مجدیا فوجوده العنوانی غیر متقوّم بأمره ، لأن المفروض الأمر بالتفریغ ، لا الأمر بالتفریغ المأمور به ، والعمل بالطریق واسطة فی التفریغ ، لا حیثیّة تقییدیة له ، لأن الغایة المقصودة تفریغ الذمة عن الواقع الذی قد اشتغلت به الذمة ، وعنوان التفریغ منطبق علی إتیان

ص: 325

الواقع أیضا ، وإن لم یکن علی الفرض مأمورا به بهذا الأمر الذی هو لازم الأمر بالطریق.

ومنه تبین الجواب بناء علی الوجه الثالث وهو کون العمل بالطریق تفریغا للذمة عن الواقع فی نظر الشارع ، فان العمل بالظن بالواقع وإن لم یکن تفریغا للذمة فی نظر الشارع بالخصوص ، لعدم العلم بطریقیّته ولا الظن بها فی نظر الشارع إلا أن الواقع متساوی النسبة إلی الشارع وغیره ، فاتیانه یوجب الظن بالفراغ فی نظر الشارع وغیره ، دون العمل بما ظن طریقیّته ، فانه یوجب الظن بالفراغ فی نظر الشارع فقط ، وهذا لا یوجب الاختصاص.

تنبیه ذکر بعض الأجلة (1) « رحمه الله » فی شرح کلام والده المحقق « قدس سره » أن غرضه حجّیة الظن بالطریق الفعلی دون الطریق الواقعی وأن الحجة هو الظن بالبراءة الظاهریة دون الواقعیة بتقریب أن الظن بالبراءة الفعلیّة الظاهریّة لا یکون إلاّ إذا کانت جمیع مقدماته ظنّیة أو بعضها قطعیّة ، دون ما إذا کان بعضها غیر ظنّیة أو مقطوعة العدم ، فان النتیجة تابعة لأخسّ المقدمات.

فالظن بالواقع أو بالطریق الواقعی الذی لا دلیل ظنی علی اعتبارهما أو کان الدلیل علی عدم اعتبارهما کالحاصل من القیاس خارجان موضوعا وإن حصل منهما الظن بالبراءة الواقعیّة أو بالطریقیّة والحجّیة الواقعیّة.

بخلاف الطریق الذی قام دلیل ظنی علی اعتباره ، فانه یوجب الظن بالبراءة الفعلیّة الظاهریّة ، ولا یعقل أن یجامع الشک فی الحجّیة الظاهریّة فضلا عن القطع بعدمها.

ص: 326


1- 1. وهو المحقق الشیخ محمد باقر ابن المصنف صاحب الحاشیة علی المعالم وقد ذکره فی شرح مبحث الانسداد من کتاب والده هدایة المسترشدین وهو مطبوع منضما علی الکتاب المزبور فی بعض طبعاته.

وفیه أن الغرض : إن کان حجّیة الظن المظنون الاعتبار ، وتقدیمه مع وفائه بمعظم الفقه علی الظن المشکوک الاعتبار ، فهو صحیح.

إلا أنّه تفصیل بین أنحاء الظن بالواقع وبالطریق ، لا تفصیل بین نوعین من الظن وهما الظن بالواقع والظن بالطریق ، مع أنه خلاف ظاهر کلام والده العلامة « قدس سره » فی جملة من الموارد ، حیث ذکر أن الظن بالطریق حجة سواء أفاد الظن بالواقع أم لا.

وإن کان الغرض حجّیة الطریق المظنون الاعتبار فی قبال الظن بالواقع الذی هو تارة مشکوک الاعتبار وأخری مقطوع العدم.

ففیه أن نتیجة دلیل الانسداد حجیة الظن الفعلی دون المفید له نوعا. فالطریق المظنون الاعتبار بلحاظ نفسه غیر داخل فی نتیجة دلیل الانسداد ، فلا دوران بین الطریق المظنون الاعتبار والظن بالواقع لیقدم الأول علی الثانی ، فتدبر.

وإن کان الغرض حجیة الظن بالاعتبار فی قبال الظن بالواقع ، فهو عین ما فهمه الجماعة من کلام المحقق « قدس سره » وبسطنا القول فیه ، ولیس الظن بالاعتبار بنفسه مظنون الاعتبار لیقدم علی الظن بالواقع.

وما أفاده من أن الظن بالاعتبار الفعلی لا یجامع الشک فی الاعتبار بل لا بد من أن ینتهی إلی مقدمات ظنیة أو بعضها قطعیة صحیح.

إلا أن المناط لو کان ذلک لما تحقق له موضوع أصلا لاستحالة انتهائه إلی الظن بالاعتبار ، بل لا بد من أن ینتهی إلی القطع بالاعتبار أو الشک فیه ، إذ لیس علی کل أمارة أمارة أخری مظنونة الاعتبار ، بل الغرض من الدلیل المفید للظن بالاعتبار فی قبال الشک فیه ما کان بلحاظ نفسه مفیدا للظن باعتباره واقعا ، وإن کان بنفسه مشکوک الاعتبار.

ص: 327

143 - قوله « قده » : قلت : الظن بالواقع أیضا یستلزم الظن بحکمه بالتفریغ ... الخ (1).

هکذا فی النسخة المصححة بخطه الشریف « قدس سره » اللطیف بیانه أن الظن الفعلی بالفراغ لا یجامع القطع الفعلی بعدمه ولکنّه یجامع القطع بعدمه علی تقدیر التخلف ، ولیس معنی عدم الحجّیة عدم الإصابة واقعا ، بل عدم المعذّریّة عند الخطأ.

نعم هذا الجواب بناء علی مسلک المحقق غیر وجیه ، فان الظن القیاسی ظنّ بالفراغ واقعا لا بالفراغ فی حکمه بجمیع محتملاته.

بل الوجه فی رده أنه لا یجب تحصیل الظن بالفراغ فی حکمه ، وإلاّ فمن الواضح أن الظن بالواقع من القیاس لیس ظنا بالمعذر الجعلی ، ولا بالمعذر فی نظر الشارع بما هو ، وإن کان ظنا بالفراغ عن الواقع الذی یتساوی نسبته إلی الشارع وغیره کما عرفت مفصلا.

وأما کون موافقة الظن القیاسی تجرّیا ، فبملاحظة أن مخالفة النهی الطریقی کمخالفة الأمر الطریقی معنونة بعنوان التجرّی ، وإن أصاب الظن فی الأول وأخطأ فی الثانی.

144- قوله « قده » : لا یخفی عدم مساعدة مقدمات الانسداد ... الخ (2).

قد ذکرنا فی ذیل المقدمة الخامسة بعض ما یتعلّق بالمقام ونزیدک هنا أن العلم الإجمالی بالأحکام إن کان منجّزا لها أو کان إیجاب الاحتیاط الطریقی الذی هو بداعی تنجیز الواقعیات - بمقدار لا یتحقق معه مخالفة قطعیة - منجّزا

ص: 328


1- 1. کفایة الأصول / 320.
2- 2. کفایة الأصول / 321.

لها بذلک المقدار ، فبقیّة المقدمات یوجب تضییق دائرة الأحکام المنجّزة إلی أن تنحصر فی المظنونات ، فحینئذ لا یبقی مجال للتصرف المولوی من قبل الشارع ، فإنه إما یتصرف بجعل الداعی بعثا أو زجرا أو بالإنشاء بداعی تنجیز واقعیّاته. والمفروض بلوغ واقعیّاته بسبب العلم الإجمالی أو بایجاب الاحتیاط الطریقی مرتبة الباعثیة والزاجریة والتنجز. فجعل الداعی وجعل المنجز مع فرض حصول الداعی والتنجز تحصیل الحاصل ، وجعل داعیین لموضوع واحد أو منجّزین لموضوع واحد من قبیل اجتماع المثلین ، وهو مستحیل علی المشهور.

وحینئذ لم یبق إلا حکم العقل بلزوم الإطاعة الظنّیة ، ومرجعه کما فی الإطاعة العلمیّة إلی الإذعان باستحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف المنجّز.

ولیس للشارع تصرف مولوی هنا لا من حیث الأمر والنهی ، ولا من حیث جعل العقاب :

أما الأول ، فواضح ، إذ المؤاخذة واستحقاق العقاب فی نفسهما غیر قابلین لتعلق الأمر والنهی ، فان الثانی لیس من الأفعال ، والأول فعل الشارع ، وکلاهما مما لا یعقل تعلق التکلیف به.

وأما الثانی ، فلما تسالموا علیه من أن الحکم باستحقاق العقاب من العقل ، کما مر الکلام فیه وسیجیء إن شاء الله تعالی.

وعلی فرض کون استحقاق العقاب بجعل الشارع ، فهو غیر مختص بالمقام لیکون فارقا بین الکشف والحکومة.

بل مخالفة التکلیف الذی قامت علیه حجة شرعیة أو عقلیة توجب استحقاق العقاب شرعا.

هذا کله إن قلنا : بمنجزیة العلم الإجمالی أو إیجاب الاحتیاط الطریقی وتضییق دائرة الواقعیّات المنجّزة وحصرها فی المظنونات.

وحینئذ فالفرق بین تبعیض الاحتیاط فی خصوص المظنونات ، وحجیة

ص: 329

الظن علی الحکومة بالاعتبار ، فان القائل بالتبعیض یعمل بالظن رعایة للاحتیاط اللازم بهذا المقدار ، والقائل بحجیة الظن یعمل به من باب کفایة الامتثال الظنی بعد التنزل عن الامتثال العلمی للواقعیات المنجّزة ، وإن کان لازم کلا القولین سقوط الواقعیّات عن التنجّز فی غیر دائرة المظنونات.

وأما إن قلنا : بسقوط العلم الإجمالی عن التأثیر کلّیة - بعد عدم رعایة الموافقة القطعیّة ، لما مر مرارا من عدم إمکان التفکیک بین حرمة المخالفة القطعیّة بسبب العلم الإجمالی المؤثّر ، ووجوب الموافقة القطعیّة ، وقلنا : بعدم إمکان إیجاب الاحتیاط الطریقی بداعی تنجیز الواقع لعین ذلک المحذور ، کما قدمناه (1) - فلا محالة لا منجز للواقعیّات المعلومة بالإجمال بالعلم الغیر المنجز لها علی الفرض.

والعلم بعدم جواز ترک امتثال الأحکام بالمرة المعلوم بالإجماع والضرورة غیر صالح فی نفسه لتنجیزها فان هذا العلم کالعلم الإجمالی وایجاب الاحتیاط الطریقی من حیث لزوم المحذور من تنجیزه للواقعیات مطلقا ، أو بمقدار المخالفة القطعیّة ، ولیس متعلقا بأحکام أخر غیر تلک الأحکام علی الفرض.

ولا معنی للعلم بعدم جواز ترک الامتثال بمعنی استحقاق العقاب علی مخالفتها من دون مبلغ لها إلی مرتبة البعث والزجر والتّنجّز.

نعم هو صالح للکشف عن تنجّزها بمنجّز شرعی أو عقلی فی مقدار منها.

ولذا ذکرنا سابقا أن معنی المقدمة الثالثة المتکفلة لعدم جواز ترک الامتثال بالمرة هو العلم بالجهة الجامعة المنتزعة من وجوب الاحتیاط کلیّة ، ومن العمل علی طبق الأصول الموردیة ، ومن العمل علی طبق المشکوکات والموهومات ، ومن العمل علی طبق المظنونات ، بمعنی أن الشارع جعل أحکامه

ص: 330


1- (1) فی التعلیقة 127

فعلیة منجزة بأحد الوجوه ، فأبطلنا الأول والثانی بمقتضی المقدمة الرابعة ، وأبطلنا الثالث بمقتضی المقدمة الخامسة ، فبقی الرابع ، فهو الحجة شرعا.

فیعلم أن الشارع جعل الاحتمال الراجح مبلّغا لأحکامه الواقعیة إلی مرتبة الباعثیّة والزاجریّة والتنجز ، لما عرفت فی ذیل المقدمة الخامسة أن الظن حیث لا یعقل أن یکون منجزا عقلا - إذ لا شأن للعقل إلاّ التعقّل ، ولا یکون منجّزا عند العقلاء مطلقا وهو واضح ولا فی فرض الانسداد إذ الفرض غیر واقع عند العقلاء لیکون لهم بناء عملی علی اتباعه حتی یکون تقریر من الشارع لیدل علی إمضائه.

وقد مر أن العقلاء لیس لهم حکم کبروی بنحو القضایا الحقیقیة حتی یتحقق منهم حکم.

مع أنه علی فرضه غیر مفید ، إذ لا تقریر إلاّ للعمل لا للإنشاء الکلی الصادر من العقلاء - فلا محالة یکون الاحتمال الراجح منجزا شرعا ، فتکون مقدمات الانسداد علی هذا المبنی کاشفة عن کون الظن منجّزا للواقعیّات التی یتعلّق بها شرعا.

ومما ذکرنا تبیّن أنه لیس هنا أمر واحد یقبل الکشف والحکومة إذ القابل لهما کون الظن منجزا عقلا أو شرعا ، والمفروض علی الحکومة لیس کون الظن منجّزا عقلا لیقال : بجواز اجتزاء الشارع فی مقام تنجیز واقعیّاته بالظن بحکم العقل بمنجّزیّته ، لما عرفت أن الواقعیات منجزة بسبب العلم الإجمالی أو إیجاب الاحتیاط الطریقی ، وأنه لم یبق إلا حکم العقل بلزوم الامتثال أی استحقاق العقاب علی مخالفة الواقع المنجّز فی المظنونات ، ومثله غیر قابل للتصرف الشرعی حتی یستکشف بالمقدمات ، فالحجّیة بمعنی المنجّزیّة لیست بحکم

ص: 331

العقل ، وأثر الحجّیة وهو استحقاق العقاب علی مخالفة التکلیف المنجز لا مدخل للشارع فیه.

ومنه یظهر ما فی تعبیره « قدس سره » لجواز اجتزائه بما استقل به العقل ، فتدبر.

145 - قوله « قده » : لقاعدة الملازمة ضرورة أنها ... الخ (1).

قد عرفت الوجه فیه.

وأما ما اشتهر من أن الأمر بالإطاعة لو کان مولویا للزم التسلسل أو التخصیص من غیر مخصص.

فإنه مندفع بأن الأمر بالإطاعة لو کان بنحو القضیّة الطبیعیّة لأمکن أن یعمّ نفسه.

مع أنه لا محذور هنا من وجود أوامر غیر متناهیة ، لأن محذور التسلسل حقیقة لا یتحقق إلاّ إذا کان بین الأمور الغیر المتناهیة ترتب علی ومعلولیّ ، ولیس کذلک لا بین الأوامر ولا بین الاطاعات والموافقات الغیر المتناهیة.

أما الثانیة ، فلأن عنوان الموافقة وإن کان ینتزع من الصلاة الخارجیّة بالنسبة إلی الصلاة العنوانیّة التی تعلّق بها الأمر بلحاظ موافقة العنوان والمعنون ، فکذلک من الموافق بالحمل الشائع ینتزع عنوان الموافقة لعنوانه ، لموافقة أیّ عنوان کان لمعنونه ، وهکذا إلی ما لا یتناهی.

لکنه تسلسل فی الأمور الاعتباریّة وینقطع بانقطاع الاعتبار.

وأما الأولی ، فلأن الأوامر وإن کانت خارجیّة ، لکنه لیس شیء منها معلولا للآخر بنحو من أنحاء العلیّة ، وإن کان بین عنوان الأمر ومعنون أمر آخر ترتب طبعی لکون عنوان موافقة الأمر موضوعا للحکم لکنه لیس بین

الأمر بالإطاعة مولوی أو إرشادی

ص: 332


1- 1. کفایة الأصول / 321.

الخارجیّات منها ترتب علی ومعلولیّ.

وذهاب الأوامر إلی غیر النهایة مع صدورها ممن هو غیر متناه فی القوة والقدرة غیر ضائر ، ولیست مقتضیة لامتثالات غیر متناهیة ، لأن الاطاعات والموافقات کلها منتزعة من فعل واحد وهی الصلاة الخارجیّة ، فالاستناد إلی التسلسل أو إلی ذهاب الأمر إلی غیر النهایة لا وجه له.

ثم إنه لا بأس بعطف عنان القلم إلی بیان حقیقة الأحکام العقلیّة المتداولة فی الکتب الکلامیّة والأصولیّة.

فنقول : ومن الله التوفیق - : إن القوة العاقلة کما مر مرارا شأنها التعقّل ، وفعلیّتها فعلیّة العاقلیّة کما فی سائر القوی الظاهرة والباطنة ، ولیس لها ولا لشیء من القوی إلا فعلیة ما کانت القوة واجدة له بالقوة ، وأنه لیس للعاقلة بعث وزجر وإثبات شیء لشیء.

بل شأنها تعقّل ما هو ثابت من ناحیة غیر الجوهر العاقل ، وأن تفاوت العقل النظری مع العقل العملی بتفاوت المدرکات ، من حیث إن المدرک مما ینبغی أن یعلم ، أو مما ینبغی أن یؤتی به أو لا یؤتی به فمن المدرکات العقلیة الداخلة فی الأحکام العقلیّة العملیّة المأخوذة من بادئ الرأی المشترک بین العقلاء المسماة تارة بالقضایا المشهورة وأخری بالآراء المحمودة قضیّة حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان.

وقد بینا فی مبحث التّجرّی (1) من مباحث القطع فی کلام مبسوط برهانی أن أمثال هذه القضایا لیست من القضایا البرهانیة فی نفسها ، وأنها فی قبالها.

ونزیدک هنا : أن المعتبر عند أهل المیزان فی الموادّ الأولیّة للقضایا البرهانیّة المنحصرة تلک المواد فی الضّروریّات الستّ مطابقتها للواقع ونفس الأمر.

ص: 333


1- 1. فی التعلیقة 10.

والمعتبر فی القضایا المشهورة والآراء المحمودة مطابقتها لما علیه آراء العقلاء ، حیث لا واقع لها غیر توافق الآراء علیها.

قال : الشیخ الرئیس فی الإشارات (1) ومنها الآراء المسماة بالمحمودة ، وربما خصصناها باسم المشهورة ، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة ، وهی آراء لو خلی الإنسان وعقله المجرّد ووهمه وحسّه - ، ولم یؤدّب بقبول قضایاها والاعتراف بها ، ولم یمل الاستقراء بظنه القوی إلی حکم لکثرة الجزئیّات ، ولم یستدع إلیها ما فی طبیعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمیّة وغیر ذلک - لم یقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه ، مثل حکمنا أن سلب مال الإنسان قبیح ، وأن الکذب قبیح لا ینبغی أن یقدم علیه إلی آخر کلامه.

وعبّر عنها أخیرا بأنها من التأدیبات الصلاحیّة ، وجعل منها ما تطابق علیه الشرائع الإلهیّة ، ومنها الناشئة عن الخلقیات والانفعالات.

وقال العلامة (2) الطوسی « قدس سره » فی شرح کلامه ومنها أی المشهورات کونه مشتملا علی مصلحة شاملة للعموم ، کقولنا العدل حسن وقد یسمی بعضها بالشرائع الغیر المکتوبة ، فان المکتوبة منها ربما یعم الاعتراف بها ، وإلی ذلک أشار الشیخ بقوله وما تطابق علیه الشرائع الإلهیّة.

ومنها کون بعض الأخلاق والانفعالات مقتضیة لها ، کقولنا الذب عن الحرم واجب ، وإیذاء الحیوان لا لغرض قبیح إلی أن قال « رحمه الله » والآراء المحمودة هی ما یقتضیه المصلحة العامة أو الاخلاق الفاضلة إلی آخره.

وسلک هذا المسلک العلامة قطب الدین صاحب المحاکمات فذکر (3)

ص: 334


1- 1. شرح الإشارات للمحقق الطوسی 1 : 219 - 220.
2- (2) شرح الإشارات 1 / 221
3- (3) شرح الإشارات 1 / 220

أیضا أن هذا القسم من المشهورات من التأدیبات التی یکون الصلاح فیها ، کقولنا العدل حسن ، والظلم قبیح ، وما یتطابق علیه الشرائع کقولنا الطاعة واجبة ، وإما خلقیات وانفعالیات کقولنا کشف العورة قبیح ، ومراعاة الضعفاء محمودة إلی آخره.

وتوضیح ذلک بحیث یکون کالبرهان علی صحة ما ذکروه هو أن کون العدل والإحسان مشتملا علی مصلحة عامة ینحفظ بها النظام وکون الظلم والعدوان مشتملا علی مفسدة عامة یختل بها النظام - ولدا عم الاعتراف بهما من الجمیع - أمر مدرک بحسب تفاوت أفراد الإحسان والاساءة من حیث تعلقهما بما یناسب قوة من القوی. وکذا کون کل عاقل محبا لنفسه ولما یرجع إلیه وجدانی یجده کل إنسان من نفسه. وکذا کون کل مصلحة ملائمة للشخص ، وکل مفسدة منافرة له أیضا وجدانی یجده کل إنسان عند مساس المصلحة والمفسدة ، فلا محالة یحب الإحسان ویکره الاساءة. وهذا کلّه من الواقعیّات ، ولا نزاع لأحد فیها.

إنما النزاع فی حسن العدل وقبح الظلم بمعنی صحة المدح علی الأول وصحة الذم علی الثانی ، والمدعی ثبوتهما بتوافق آراء العقلاء ، لا ثبوتهما فی الفعل علی حد اشتماله علی المصلحة والمفسدة.

ومن الواضح أن اقتضاء الفعل المحبوب والفعل المکروه للمدح والذم علی أحد نحوین إمّا بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه والمقتضی لمقتضاه ، أو بنحو اقتضاء الغایة لذی الغایة.

فالأول فیما إذا أساء إنسان إلی غیره ، فانه بمقتضی ورود ما ینافره علیه وتألمه منه ینقح فی نفسه الداعی إلی الانتقام منه والتشفّی من الغیظ الحاصل بسببه بذمّه وعقوبته ، فالسببیة للذم هنا واقعیّة وسلسلة العلل والمعلولات مترتبة واقعا.

والثانی فیما إذا کان الغرض من الحکم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء

ص: 335

النوع بلحاظ اشتمال العدل والإحسان علی المصلحة العامة ، والظلم والعدوان علی المفسدة العامة.

فتلک المصلحة العامة تدعو إلی الحکم بمدح فاعل ما یشتمل علیها ، وتلک المفسدة تدعو إلی الحکم بذم فاعل ما یشتمل علیها ، فیکون هذا التحسین والتقبیح من العقلاء موجبا لانحفاظ النظام ورادعا عن الإخلال به.

وما یناسب الحکم العقلائی الذی یصح نسبته إلی الشارع بما هو رئیس العقلاء هو القسم الثانی ، دون الأول الذی لا یناسب الشارع ، بل لا یناسب العقلاء بما هم عقلاء ، وهو الذی یصح التعبیر عنه بالتأدیبات الصلاحیّة ، فان الحکم بالمدح والذم علی العدل والظلم موجب لما فیه صلاح العامة ، دون المدح والذم المترتب علیهما لداع حیوانی ، فانهما لا یترتب علیهما مصلحة عامة ، ولا یندفع بهما مفسدة عامة.

فالاقتضاء بهذا المعنی لیس محل الکلام وثبوته وجدانی.

والاقتضاء بالمعنی الثانی هو محل الکلام بین الأشاعرة وغیرهم ، وثبوته منحصر فی الوجه المشار إلیه مرارا من أن حفظ النظام وبقاء النوع المشترک بین الجمیع محبوب للجمیع ، وخلافه مکروه للجمیع ، وهو یدعو العقلاء إلی الحکم بمدح فاعل ما فیه المصلحة العامّة وذم فاعل ما فیه المفسدة العامّة.

وعلی ما ذکرنا فالمراد بأن العدل یستحق علیه المدح والظلم یستحق علیه الذم هو أنهما کذلک عند العقلاء وبحسب تطابق آرائهم ، لا فی نفس الأمر کما صرح به المحقق الطوسی « قدس سره » حیث قال إن المعتبر فی الضروریات (1)

ص: 336


1- 1. شرح الإشارات 1 / 221 لکن بتغییر یسیر بین العبارتین فان التی فی الشرح کما تلی کما أن المعتبر فی الواجب قبولها لکونها مطابقة لما علیه الوجود فالمعتبر فی المشهورات کون الآراء علیها مطابقة ولم نعثر علی عبارة غیرها فی الشرح فراجع.

مطابقتها لما علیه الوجود والمعتبر فی هذا القسم من المشهورات کون الآراء علیها مطابقة وقال (1) فی مورد آخر وذلک لأن الحکم إما أن یعتبر فیه المطابقة للخارج أولا ، فان أعتبر وکان مطابقا قطعا ، فهو الواجب قبولها ، وإلا فهو الوهمیات.

وإن لا یعتبر فهو المشهورات إلی آخره.

وعلیه ، فمن الغریب ما عن المحقق الحکیم السبزواری فی شرح الأسماء من دخول هذه القضایا فی الضروریات (2) ، وأنها بدیهیّة ، وأن الحکم ببداهتها أیضا بدیهی ، وأن جعل الحکماء إیاها من المقبولات العامة التی هی مادة الجدل لا ینافی ذلک ، لأن الغرض منه التمثیل للمصلحة أو المفسدة العامتین المعتبر فیه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصین ، وهذا غیر مناف لبداهتها ، إذ القضیّة الواحدة یمکن دخولها فی الیقینیّات والمقبولات من جهتین ، فیمکن اعتبارها فی البرهان والجدل باعتبارین بهذه الأحکام من العقل النظری بإعانة من العقل العملی کما لا یضر إعانة الحس فی حکم العقل النظری ببداهة المحسوسات.

هذا وقد سبقه إلی کل ذلک بعینه المحقق اللاهجی فی بعض رسائله الفارسیة.

لکنک قد عرفت صراحة کلام الشیخ الرئیس (3) والمحقق الطوسی والعلامة قطب الدین صاحب المحاکمات فی خلاف ما ذکره ، وأنه لیس الغرض مجرد التمثیل.

وأما دخول القضیة الواحدة فی الضروریات والمشهورات ، فهو صحیح ،

ص: 337


1- 1. شرح الاشارات 1 / 213.
2- 2. شرح الأسماء الحسنی 107.
3- 3. قبیل هذا فراجع.

لکنه لا فی مثل ما نحن فیه.

بل مثاله کالأولیات التی یحکم بها العقل النظری ، ویعترف بها الجمیع ، فمن حیث الأولیّة یقینیّة برهانیّة ، ومن حیث عموم الاعتراف بها مشهورة بالمعنی الأعم.

قال الشیخ الرئیس فی الإشارات (1) فأما المشهورات فمنها أیضا هذه الأولیّات ونحوها مما یجب قبولها لا من حیث إنه یجب قبولها بل من حیث عموم الاعتراف بها ثم ذکر بعده المشهورات بالمعنی الأخص وقد ذکرنا عین عبارته سابقا.

وأما تنظیر إعانة حکم العقل العملی لحکم العقل النظری بإعانة الحس له.

فالجواب عنه إن أرید بالعقل العملی نفس القوة المدرکة ، فلیس شأنها إلا الإدراک ، وثبوت المدرک لیس من ناحیة الجوهر العاقل.

وقد عرفت نحو ثبوت (2) الحسن والقبح فلا یقاس بثبوت المحسوس فی الخارج.

وإن أرید بالعقل العملی نفس المعقولات أی الآراء المحمودة والمقدمات المقبولة ، فاطلاق العقل علیها فی کتب الکلام شایع ، حیث یقولون هذا ما یوجبه العقل أو یردّه العقل أی تلک الآراء والمقدمات.

فحینئذ لا شهادة له علی شیء ، لما عرفت من نحو ثبوت هذه الأمور المعقولة ، وأنها لیست من الضروریات بل من غیرها.

ولا یخفی علیک أن عدم کون هذا القسم من المشهورات من الضروریّات

ص: 338


1- 1. شرح الإشارات للمحقق الطوسی 1 / 219.
2- 2. فی نفس هذه التعلیقة.

لا یوجب دخولها فی المظنونات کیف والمظنونات یقابلها فی التقسیم.

بل الفرق بین هذه المشهورات المتوافقة علیها آراء العقلاء والبرهانیّات الضروریّة أنها أی الضروریات تفید تصدیقا جازما مع المطابقة لما فی الواقع ، وهو المعبر عنه بالحق والیقین. بخلاف هذا القسم من المشهورات ، فانها تفید تصدیقا جازما ولا یعتبر مطابقتها لما فی الواقع ، بل یعتبر مطابقتها لتوافق آراء العقلاء علیها فافهم ولا تغفل.

ومما ذکرنا فی تحریر محل النزاع تعرف أن ثبوت العلاقة اللزومیة بین الأفعال الحسنة والأعمال القبیحة والصور الملاءمة والمنافرة فی الآخرة کما یکشف عنها الکشف الصحیح والنص الصریح خارج عن محل النزاع ، فان الکلام فی التحسین والتقبیح بمعنی استحقاق المدح والذم عند العقلاء المشترک بین مولی الموالی وسائر الموالی.

فالإیراد علی الأشاعرة بثبوت العلاقة اللزومیة علی النهج المزبور عن المحقق (1) المذکور خارج عن محل الکلام ومورد النقض والإبرام ، وإن کان صحیحا فی باب إجراء الثواب والعقاب ، بل فی باب الاستحقاق والاقتضاء بالتأمل أیضا ، لکنه بمعنی آخر من الاستحقاق.

وأما ما عن شیخنا العلامة (2) « رفع الله مقامه » فی فوائده فی تقریب عقلیة الحسن والقبح من أن الأفعال بذواتها أو بخصوصیّاتها متفاوتة سعة وضیقا ، کمالا ونقصانا بالإضافة إلی القوی ومنها القوة العاقلة ، فانه یلائمها بعض الأفعال فیعجبها أو منافرة لها فیغربها ، وأن انبساطها وانقباضها أمر وجدانی ، وهما بالضرورة یوجبان صحة المدح والقدح فی الفاعل إذا کان مختارا علی تفصیل

ص: 339


1- 1. شرح الأسماء / 106.
2- 2. التعلیقة علی الرسائل / 339.

ذکره « قدس سره ».

فمورد المناقشة من وجهین :

أحدهما ما أفاده « قدس سره » من الالتذاذ والتألم والاستعجاب والاستغراب للقوة العاقلة علی حد سائر القوی کیف وهی رئیسها.

وذلک لما مر منا من أن القوة العاقلة لا شأن لها إلا إدراک المعانی الکلّیة.

والتذاذ کل قوة وتألّمها إنما یکون بإدراک ما یناسب المدرک أو یضاده.

مثلا التذاذ الحواس الظاهرة بتکیّف الحاسة بالکیفیّة الملموسة الشهیّة أو الحلاوة أو الرائحة الطیّبة أو النغمة المطربة.

وتألمها بعکس ذلک.

کما أن التذاذ القوة المتخیّلة بتخیل اللذات الحاصلة أو المرجوّة الحصول.

وتألّمها بتخیّل أضدادها.

والتذاذ القوة المتوهمة بإدراک الآمال المطلوبة والأمانی المرغوبة.

وتألمها بإدراک أضدادها.

وأما لذة العاقلة بما هی عاقلة ، فبأن یتمثّل لها ما یجب تحصیله من الکمالات من أنواع المعارف والمطالب الکلیّة النافعة فی نظام أمور دینه ودنیاه ، وآخرته.

وتألّمها بفقدها مع القدرة علی تحصیلها وإهمالها ، فان فقد ما هو کمال للقوة العاقلة یؤلمها دون ما هو أجنبی عنها ، وإدراک الظلم الکلی والعدل الکلی بتجریدهما عن الخصوصیات ودخولهما فی المعقولات المرسلة إن لم یکن کمالا للقوة العاقلة لم یکن نقصا لها حتی یؤلمها.

وبالجملة أفراد الإحسان أو الاساءة خارجا کل منهما له مساس بقوة من القوی وعند نیله خارجا یحصل لتلک القوة انبساط من نیل الإحسان خارجا أو انقباض من نیل الاساءة ، سواء کان مستحقا لذلک الإحسان أو لتلک الاساءة

ص: 340

أم لا.

وهذا أمر واقعی ، ولا دخل له بإدراک القوة العاقلة لکلی الإحسان وکلی الاساءة ، فهو نظیر نیل القوة الذوقیة للحلو أو المرّ ، وإدراک القوّة العاقلة لکلیّ الحلو والمرّ ، فان الأول هو الموجب للانبساط والانقباض مما هو حلو أو مرّ دون الثانی.

وأما إدراک الإحسان الجزئی أو الاساءة الجزئیّة بقوّة الخیال أو الوهم ، فمع کونه أجنبیّا عن القوة العاقلة بما هی قوة عاقلة لیس تأثیره فی الانقباض والانبساط من جهة اشتمالها علی مصلحة عامة أو مفسدة عامّة.

بل یؤثّر تصور الإحسان إلیه إعجابا وانبساطا ، وإن لم یستحق إحسانا ، وکذا تصوّر الضرب والشتم یؤثّر فی انقباضه وتألّمه ، وإن کان مستحقا لهما ، وتصور ورودهما علی الغیر وإن کان یؤلمه ، لکنه بسبب الرقة وشبهها ، لا من جهة کونه ذا مفسدة عامة.

ومنه یظهر أن حمل کلامه « قدس سره » علی مطلق الادراک لتصحیح التأثیر فی الالتذاذ والتألّم لا یجدی شیئا ، ولا یوجب کون الاستعجاب والاستغراب بالملاک الذی هو محل الکلام.

ثانیهما ما أفاده « قدس سره » من أن الملاءمة والمنافرة للعقل توجبان بالضرورة صحة المدح والذم.

وذلک لما عرفت من أن دعوی الضرورة لا تصح إلا بالإضافة إلی ما هو خارج عن محل الکلام ، وهو تأثیرهما أحیانا فی انقداح الداعی إلی مجازاة الإحسان بجزاء الخیر ، ومجازاة الاساءة بجزاء الشر کما مر تفصیله.

وأما دعوی الضرورة بالنسبة إلی حکم العقلاء بصحة المدح والذم ، فهی صحیحة ، لکنها تؤکّد ما ذکرناه ، من أنه لا واقعیّة لهما إلا بتوافق آراء العقلاء علیهما.

ص: 341

وحیث عرفت حقیقة التحسین والتقبیح العقلیین.

فاعلم أن المراد بکونهما ذاتیّین أو عرضیین لیس کونهما ذاتیین بالمعنی المذکور فی باب الکلیات الخمس ولا کونهما ذاتیّین بالمعنی المسطور فی کتاب البرهان کما بیّنا وجهها فی مبحث التجری مفصلا (1).

بل بمعنی عدم الحاجة إلی الواسطة فی العروض ، والحاجة إلیها ، فمثل العدل والإحسان والظلم والعدوان بنفسهما لا من حیث اندراجهما تحت عنوان آخر محکومان بالحسن والقبح ، بخلاف الصدق والکذب فانهما مع حفظ عنوانهما یوصفان بخلافهما.

نعم کونهما ذاتیّین لهما بمعنی آخر ، وهو أنهما لو خلّیا وطبعهما یوصفان بهما ، لاندراج الصدق تحت العدل فی القول واندراج الکذب تحت الجور فی القول ، دون غیرهما مما لا یتصف بشیء لو خلی ونفسه ، فراجع مبحث التجری.

وهذا بناء علی کون الحسن والقبح من قبیل الحکم بالإضافة إلی موضوعه واضح ، فکیف یعقل أن یکون الحکم المجعول منتزعا عن مرتبة ذات موضوعه.

وأما بناء علی أنهما من الأمور الواقعیّة ، فهما من قبیل العرض الغیر المفارق والعرض المفارق والعرض مطلقا لا یکون ذاتیّا لموضوعه کما هو واضح.

کما أنا ذکرنا غیر مرة أن المراد من العلیّة والاقتضاء هو اقتضاء الموضوع لحکمه بنحو اقتضاء الغایة لذی الغایة ، لا بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه.

بداهة أن الحکم لا یترشح من موضوعه ، بل السبب الفاعلی له هو الحاکم ، وإنما الموضوع لمکان الفائدة المترتّبة علی وجوده یدعو الحاکم إلی الحکم علیه : فبعض الموضوعات حیث إنه یترتب علیها بنفسها مصلحة عامة أو مفسدة

ص: 342


1- 1. التعلیقة 10.

عامة تدعو العقلاء إلی الحکم بحسنها أو قبحها ، ولا محالة لا تتخلف الحکم عن موضوعه التام ، فیعبر عنه بالعلیّة التامة.

وبعضها حیث إنه یترتب علیها المصلحة العامة أو المفسدة العامة لو خلیت ونفسها لاندراجها کذلک تحت عنوان محکوم بنفسه بالحسن والقبح ، فیعبّر عنه بالاقتضاء ، لمکان اندراجه بلحاظ العوارض تحت عنوان آخر محکوم بضد حکم عنوانه لو خلی ونفسه ، وإلا ففی الحقیقة لا علیّة ولا اقتضاء.

وحیث إن المصلحة العامة قائمة بالعدل والمفسدة العامة قائمة بالظلم ، فالصدق بما هو عدل ذو مصلحة عامة ، والکذب بما هو جور ذو مفسدة عامة ، لا أن الصدق مقتض للمصلحة ، واندراجه تحت عنوان العدل شرط لتأثیره فیها ، وأن إهلاک المؤمن مانع عن تأثیره فی المصلحة العامة ، ولیست المعنونات بالإضافة إلی عناوینها مقتضیات بالنسبة إلی مقتضیاتها ، حیث لا جعل ولا تأثیر ولا تأثّر بینها.

فاتضح أنه لا علیّة ولا اقتضاء حقیقة فی شیء من المراتب ، لا من حیث العناوین ومعنوناتها ، ولا من حیث المصالح والمفاسد العامة بالنسبة إلی الصدق والکذب ، ولا من حیث العناوین الذاتیّة والعرضیّة بالإضافة إلی الحسن والقبح العقلیّین ، فتدبّر جیّدا.

وبعد ما عرفت حقیقة التحسین والتقبیح العقلیّین ومعنی کونهما ذاتیّین أو عرضیّین ، فلا بأس بالإشارة إلی الملازمة بین حکمی العقل والشرع وبیان المورد القابل للحکم المولوی وعدمه.

فنقول : الکلام فی الملازمة : تارة فی أن ما حکم به العقل هل یمکن أن یحکم الشارع علی خلافه أم لا ، وعلی الثانی هل یحکم علی طبقه مولویّا أو لا.

وأخری فی أن ما حکم به الشارع هل یحکم العقل علی وفقه أو لا حکم له.

ص: 343

أما الأول ، فحیث عرفت أن التحسین والتقبیح العقلیّین مما توافقت علیه آراء العقلاء للمصلحة العامة أو للمفسدة العامة ، فلا محالة لا یعقل الحکم علی خلافه من الشارع ، إذ المفروض أنه مما لا یختص به عاقل دون عاقل ، وأنه بادی رأی الجمیع لعموم مصلحته ، والشارع من العقلاء ، بل رئیس العقلاء ، فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء ، وإلا لزم الخلف من کونه بادی رأی الجمیع ، فالعدل بما هو عدل حسن عند جمیع العقلاء ومنهم الشارع ، والظلم بما هو ظلم قبیح عندهم ومنهم الشارع.

نعم تفاوت الأنظار فی کون الفعل الکذائی عدلا أو ظلما أمر معقول لا یوجب انتفاض هذه الکلیة ، ففی موضوعی العدل والظلم لا یعقل الحکم من الشارع بما هو شارع علی خلافه ، لتنزّه ساحته عن الاقتراحات الغیر العقلائیّة ، فلا یعقل مع انحفاظ حیثیة العاقلیّة أن لا یکون حاکما بما یحکم به العقلاء.

وأولی بذلک ما إذا قیل بثبوت استحقاق المدح والذم فی الواقع ونفس الأمر ، فان ثبوت شیء فی نفس الأمر متساوی النسبة إلی العقلاء وإلی الشارع ، ففرض استحقاق الذم والمدح واقعا وعدم ثبوته عند الشارع متنافیان.

وأما ما عن المحقق الحکیم السبزواری (1) « رحمه الله » من أن کل ما هو ممدوح أو مذموم فی نفس الأمر ، فهو ممدوح أو مذموم عند الله ، وإلا لزم جهله بما فی نفس الأمر.

فهو إنما یتوجه إذا کان المراد من ثبوتهما عند الشارع کثبوتهما عقلا بنحو الثبوت العلمی ، فانه الذی یلزم من عدمه جهله تعالی بما فی نفس الأمر.

وأما إذا کان الغرض من هذا النزاع استحقاق الثواب والعقاب من الشارع بعد حکم العقل باستحقاقهما واقعا فاللازم الفاسد من عدمه هو

ص: 344


1- 1. شرح الأسماء ص 107.

الخلف ، لأن الاستحقاق المزبور متساوی النسبة إلی الشارع وإلی سائر العقلاء.

هذا کله فی عدم معقولیة الحکم من الشارع علی خلاف ما تطابقت علیه آراء العقلاء ومنهم الشارع.

وأما إمکان الحکم المولوی علی طبقه ، فقد مر مرارا أن التکلیف المولوی هو الإنشاء بداعی جعل الداعی ، وقد مر أیضا أن التکلیف لا یمکن أن یکون داعیا علی أیّ تقدیر ، ولکل مکلف عموما ، إلا بلحاظ ما یترتب علی موافقته من الثواب وعلی مخالفته من العقاب.

وحیث إن المفروض أن العدل یوجب استحقاق المدح والظلم یوجب استحقاق الذم عند العقلاء ومنهم الشارع ، فهو کاف فی الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل ، ولا مجال لجعل الداعی بعد ثبوت الداعی من قبله ، فان اختلاف حیثیّة العاقلیّة وحیثیّة الشارعیّة لا یرفع محذور ثبوت داعیین متماثلین مستقلین فی الدعوة بالإضافة إلی فعل واحد ، لأن الواحد لا یعقل صدوره عن علّتین مستقلّتین فی الدعوة ، وإن لم یلزم هنا اشکال تعدّد البعث من حیث اجتماع المثلین ، لعدم البعث الجعلی فی الأحکام العقلائیة.

مع أنا ذکرنا فی (1) محله أن منشأ الاستحالة أیضا هناک ما ذکرناه هنا ، لعدم التماثل والتضاد فی الأحکام التکلیفیّة لوجه تفردنا به فی محله ، فراجع.

نعم إذا قلنا : بأن ما تطابقت علیه آراء العقلاء نفس استحقاق المدح والذم دون استحقاق الثواب والعقاب أمکن أن یقال : بأنه لا یدعو علی أی تقدیر ولکلّ مکلف لإمکان عدم المبالاة بالمدح والذم فلا بد من البعث والزجر المترتب علیهما الثواب والعقاب فحینئذ للمولویة مجال.

إلا أن المدح والذم الذین یترتّب علیهما حفظ النظام عند العقلاء ما یعم

ص: 345


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 62.

الثواب والعقاب أعنی المجازات بالخیر والمجازات بالشر.

ولذا جزم غیر واحد من أرباب النزاع فی المسألة بأن مدح الشارح ثوابه وذمّه عقابه.

مع وضوح أن ترتب الثواب والعقاب عند الجمهور من الأصولیین بل المتکلمین علی موافقة البعث والزجر ومخالفتهما بحکم العقلاء لا بنصب الشارع.

ولیس الوجه فیه إلا أن موافقة التکلیف الواصل عدل فی العبودیة فیستحق المدح والثواب ومخالفته خروج عن زیّ الرّقیّة فیکون ظلما علی المولی فیستحق الذم والعقاب وإلا فلا حکم آخر من العقل فی باب الثواب والعقاب بالخصوص.

فیعلم منه أن استحقاق المدح عندهم یعم الثواب واستحقاق الذم عندهم یعم العقاب.

فان قلت : غایة ما ذکرت من المحذور المانع عن التکلیف المولوی لزوم ثبوت داعیین مستقلّین ، مع أنه متحقق فیما إذا کان للمکلف داع من قبل نفسه إلی ما یوافق التکلیف ، أو إلی ما ینافیه ، والحال أنه لا شبهة فی صحة التکلیف التوصلی إلی من کان له داع فی نفسه إلی ما یوافق التکلیف ، کما لا شبهة فی صحة التکلیف إلی العاصی الذی له الداعی إلی خلاف التکلیف.

قلت : لیس المراد من جعل الداعی جعل ما یدعوا بالفعل حتی یستحیل اجتماع داعیین فعلیّین لعدم معقولیّة انبعاث واحد عن باعثین فعلیّین ، بل المراد جعل الداعی بالإمکان ، أی جعل ما یکون داعیا بحیث لو انقاد العبد ، ومکّن المولی من نفسه خرج البعث الإمکانی من حد الإمکان إلی الوجوب ، فیتحقق الانبعاث الفعلی وهذا المعنی محفوظ مع وجود الداعی من تلقاء المکلف إلی ما یوافق التکلیف ، أو إلی ما ینافیه.

ص: 346

بخلاف ما إذا کان الداعی من قبل المولی موجودا سواء کان بما هو مولی وسیدا أو بما هو عاقل ومرشد ، فانه مع وجود الداعی من قبله یستحیل جعل داع آخر ، فانه یستحیل مع انقیاده لمولاه أن یؤثّر البعث مع وجود الدّاعی من قبل مولاه ولو منه بما هو عاقل.

ولا یعقل التفکیک بین انقیاده لمولاه بما هو مولی وبما هو عاقل حتی یبقی مجال لتأثیر البعث مولوی وإلا لأمکن أن یتصور فی جعل بعثین حقیقیّین بإمکان انقیاده لأحدهما بخصوصه دون الآخر.

مع أن عدم انقیاده لبعث خاص لا یصحّح بعثا آخر ، لأن ملاک صحّة البعث إمکان الداعی بإمکان الانقیاد ، وهو محفوظ مع عدم فعلیّة الانقیاد.

وحینئذ لا یعقل جعل داع بالإمکان بعد وجود داع آخر من قبله بالإمکان حیث لا یمکن خروجهما من الإمکان إلی الفعلیّة الحقیقیّة ، لاستحالة انبعاث واحد من باعثین حقیقیین ، فتدبر.

فاتضح من جمیع ما ذکرنا أن ما یستقل العقل بحسنه أو قبحه وإن لم یمکن جعل الحکم من الشارع علی خلافه ، لکنه لا یعقل أن یحکم مولویّا علی وفاقه أیضا ، بل یحکم بحسنه أو قبحه علی حد سائر العقلاء.

وهذا فیما کان کالظلم والعدل بذاتهما محکوما بالحسن والقبح واضح.

وأما فیما کان کالصدق والکذب حسنا أو قبیحا بالعرض ، فالحکم المولوی بالإضافة إلی الصدق والکذب بذاتهما أی لو خلّیا وطبعهما أو بعنوان معلوم الحسن والقبح عند العقلاء فکذلک ، لأن الصدق والکذب من حیث نفسهما عدل فی القول وجور فی القول.

وقد عرفت حال العدل والجور.

وکذا الصدق المعنون بعنوان اهلاک المؤمن ظلم علیه ، والکذب المنجی له إحسان إلیه ، فحالهما حال العدل والظلم.

ص: 347

نعم إذا کان الصدق فی مورد معنونا بما فیه غرض مولوی للشارع یدعوه إلی تحریمه ، أو الکذب معنونا بعنوان فیه غرض مولوی للشارع یدعوه إلی تجویزه ، فحیث إنه بذلک العنوان غیر معلوم للمکلف بما هو عاقل أمکن للشارع التکلیف المولوی علی خلاف الحکم العقلی الطبعی لعدم المنافاة بین الحکم الطبعی والحکم العقلی ، کما لا مانع من المولویة لانه بسبب العنوان الطاری الواقعی لم یتحقق داع من قبل العقل حتی لا یبقی مجال لمولویة الشارع.

بقی هنا أمران : أحدهما : أن القضایا المشهورة المتمحضة فی الشهرة علی أقسام :

منها : ما فیه مصلحة عامة کالعدل حسن والجور قبیح وعبّر عنها بالتأدیبات الصلاحیّة.

ومنها : ما ینبعث عن الأخلاق الفاضلة ، کالحکم بقبح کشف العورة لانبعاثه عن الحیاء ، وهو خلق فاضل.

ومنها : ما ینبعث عن رقّة أو حمیّة أو أنفة أو غیر ذلک.

واستلزام الحسن والقبح عقلا للحکم الشرعی بالمعنی المتقدم فیما کان منشئه المصالح العمومیة واضح لأن الشارع یری المصالح العمومیّة.

وکذا ما ینبعث عن الأخلاق الفاضلة لأن المفروض أنها ملکات فاضلة ، والمفروض انبعاث الحکم بالحسن والقبح عنها.

وأما ما ینبعث عن انفعالات طبعیّة من رقّة أو حمیّة أو أنفة أو غیر ذلک ، فلا موجب لاشتراک الشارع مع العقلاء.

ولذا تری إن الشارع ربما یحکم لحکمة ومصلحة خاصّة بما لا یلائم الرقّة ، البشریّة کالحکم بجلد الزانی والزانیة غیر ذات البعل مع کمال التراضی ، وکالحکم بجلد شارب الخمر بمقدار لا یوجب السکر فعلا ، أو الحکم بقتل الکافر وسبی ذراریه وأشباه ذلک.

ص: 348

ثانیهما أن ما ذکرناه إلی هنا إنما هو لعدم استتباع حکم العقل حکم العقل العملی للحکم الشرعی المولی.

وأما استتباع حکم العقل النظری للحکم الشرعی المولوی فمجمل القول فیه أن مصالح الأحکام الشرعیّة المولویّة التی هی ملاکات تلک الأحکام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط ، ولا تجب أن تکون هی بعینها المصالح العمومیّة المبنی علیها حفظ النظام وإبقاء النوع.

وعلیه فلا سبیل للعقل بما هو إلیها.

نعم إن اتّفق إدراک مصلحة خاصّة لبعض الأحکام بحیث کانت فی نظر العقل تامة الاقتضاء ، فهل یحکم العقل بحکم الشارع علی طبقها أم لا.

والتحقیق أن المصلحة وإن کانت تامة الاقتضاء ، إلاّ أن الغرض من الواجب غیر الغرض من الإیجاب ، فربما یکون الواجب تام الاقتضاء بحیث لا یتوقف ترتب الغرض منه علیه علی أمر آخر ، إلاّ أن الإیجاب فیه مفسدة ، فلا یکاد یصدر من الحکیم ، والإیجاب إنما یتحقّق بتحقّق علّته التامّة من المقتضی الموجود فی الواجب الباعث علی إیجابه من عدم المانع من إیجابه.

فمجرّد إحراز المقتضی لا یکفی فی إحراز مقتضاه فعلا ، بل اقتضاء أی بنحو ثبوت المقتضی بثبوت مقتضیه ، وهو المعبّر عنه بالحکم الاقتضائی فی لسان شیخنا العلامة الأستاد « قدس سره ».

لا یقال : هذا فی البعث الفعلی بنحو القضیّة الخارجیّة وأما فی البعث الکلی القضیّة الحقیقیّة ، فلیس فی تلک المرحلة مفسدة تتصور فی جعل الحکم علی موضوعه.

لأنا نقول : حیث إن جعل الحکم الکلی أیضا بداعی جعل الداعی بحیث یکون فعلیّا بوصوله وبفعلیّة موضوعه ، فلا محالة إذا کان فعلیّة البعث مستتبعة للمفسدة لا یعقل الإنشاء بهذا الداعی إلا متقیدا بما لا یستتبع مفسدة عند فعلیّته ، فتدبر.

وأما إن اتّفق إحراز المصلحة وإحراز عدم المفسدة المانعة من البعث ،

ص: 349

فربما یتوهّم الحکم بثبوت البعث والزجر المولویّین نظرا إلی أن إحراز العلة التامة یستلزم إحراز المعلول.

إلاّ أنه بناء علی ما قدمناه من أن حقیقة البعث والزجر المولویّین هو الإنشاء بداعی جعل الداعی ، فمع العلم بالمصلحة الغیر المزاحمة بشیء یجب عقلا تحصیلها ، فان ترک تحصیل الغرض اللزومی الذی لا مانع من الالتزام به خروج عن زیّ الرقیّة وهو ظلم علی المولی ، ولیس نتیجة البعث وصلاحیّته للدعوة إلا باعتبار أن مخالفة البعث الواصل خروج عن زیّ الرقیة وهو ظلم فجعل الداعی مع تحقق الداعی عقلا لغو.

ولا یلزم منه انفکاک المعلول عن علّته التامة ، إذ کما أن المفسدة المترتبة علی البعث مانعة شرعا عن فعلیّة البعث کذلک وجود الداعی مانع عقلا عن فعلیّته وإن لم یمنع عن جعل الحکم الکلی البالغ درجة الفعلیّة عند من لا مانع من فعلیّة البعث بالنّسبة إلیه.

فان قلت : فعلیه یستحیل البعث والزجر دائما لانهما یکشفان عن المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة ، ومع انکشافهما بنحو العلّیة التامّة لا یعقل صیرورة الإنشاء الکاشف داعیا.

وتوهم الفرق بأن وصول العلة فرع وصول المعلول ، فما یتوقف ثبوته علی ثبوت شیء لا یعقل أن یکون مانعا عن ثبوته.

مدفوع بما حرّرناه فی محله من أن العلم بالعلّة لیس علّة للعلم بالمعلول ، ولا العلم بالمعلول علّة للعلم بالعلّة بل بینهما التلازم ، والعلم بالملازمة هو العلة للعلم بأحدهما عند ثبوت الآخر ، فهو من قبیل وجود المانع مقارنا لوجود الممنوع لا مترتبا علیه لیستحیل مانعیّته.

قلت : أولا إن المفروض کون الإنشاء الکاشف بعثا فعلیّا ، ولذا کشف عن العلّة التامّة ، ففرض مانعیّة العلّة المنکشفة خلف ، ففرض مانعیّتها فرض

ص: 350

عدم صلاحیّتها للدعوة ، فیلزم من وجوده عدمه.

وثانیا : إنه لیس المانع حقیقة عن البعث بعد البعث أو جعل بعثین دفعة أو جعل البعث بعد وجود ما یمکن أن یکون داعیا عقلا عدم إمکان تعدّد ما یمکن أن یکون داعیا لأن مجرّد تعدّدهما یمنع عن تحققهما بوصف الدعوة الفعلیّة فی الخارج امتناعا بالغیر والامتناع الغیری لا ینافی الإمکان الذاتی والوقوعی کما لا یخفی علی الخبیر.

بل المانع هو أنه مع وجود الداعی مولویّا أو عقلیّا یستحیل جعل الداعی لحصول الغرض من جعل الداعی وتحصیل الحاصل محال.

وأما إذا لم یکن هناک داع مولوی ولا عقلی ، فلا مانع من جعل الداعی وإن حصل به ما یمکن أن یکون داعیا أیضا وهو الغرض المنکشف بالبعث قهرا لأن إمکانه غیر مانع.

لا یقال : فجعل داعیین متماثلین دفعة لا مانع منه.

لأنّا نقول : فرق بین جعل الداعی وتحقق الداعی قهرا ، فان الإنشاء بداعی جعل الداعی یترقّب منه الفعلیّة عند انقیاد العبد ، وفعلیّتهما معا عند انقیاده غیر معقول.

بخلاف الإنشاء الواحد الملازم لتحقق داع آخر قهرا ، فان الداعی الآخر وإن کان یمکن دعوته لکنه غیر مجعول لیترقّب منه الدعوة حتی یکون لغوا أو محالا.

فاتضح الفرق بین صورة إحراز المصلحة الملزمة من طریق البعث وصورة إحرازها من غیر طریق الأمر ، فان الثانی یمنع عن جعل الداعی مولویّا دون الأول ، فافهم جیّدا.

هذا تمام الکلام فی الشق الأول من شقی الملازمة.

وأما الثانی وهو أن ما حکم به الشارع هل یحکم علی طبقه العقل أم لا ،

ص: 351

فمختصر القول فیه أن الحکم الشرعی لا یکشف عن المصلحة والمفسدة إلاّ إجمالا فلا یعقل الحکم من العقل بحسنه أو قبحه تفصیلا.

وأما الحکم بحسنه أو قبحه إجمالا بأن یندرج تحت القضایا المشهورة بقسمیها ، فلا دلیل علیه لأن المصالح والمفاسد التی هی ملاکات الأحکام الشرعیّة المولویّة لا یجب أن یکون من المصالح العمومیّة التی ینحفظ بها النظام ویبقی بها النوع.

کما أن الأحکام الشرعیّة غیر منبعثة عن انفعالات طبعیّة من رقّة أو حمیّة أو أنفة أو غیرها ولا ملاک للحسن والقبح العقلیّین إلا أحد الأمرین.

نعم العقل یحکم بأن الأحکام الشرعیّة لم تنبعث إلا عن حکم ومصالح خاصة راجعة إلی المکلفین بها ، فالحکم بالعلّة لمکان إحراز المعلول أمر والحکم بالحسن والقبح العقلائیین أمر آخر.

هذا هو الحق الذی لا محیص عنه بناء علی ما عرفت من حقیقة الحسن والقبح العقلیّین ، وأن قضیّتهما داخلة فی القضایا المشهورة لا القضایا البرهانیّة وأن حقیقتهما بلحاظ توافق الآراء لا واقعیة لهما غیر ذلک ، فتدبره جیّدا وإن کان خلاف ظاهر کلمات الأصولیین بل غیر واحد من أهل المعقول إلا أن المتّبع هو البرهان.

فان قلت : قد اشتهر بین العدلیّة أن الواجبات الشرعیّة الطاف فی الواجبات العقلیّة وأن المندوبات الشرعیة ألطاف فی المندوبات العقلیّة ، فیعلم منه أن موارد التکالیف الشرعیّة واجبات عقلیّة أو مندوبات عقلیّة ، ولا نعنی بالملازمة إلا ذلک.

قلت : وجوبها العقلی واقعا لیس إلاّ بمعنی حکم العقل بوجوبه علی تقدیر إحراز ما فیه من المصلحة الملزمة.

وعلیه فالحکم بوجوب تحصیلها : تارة من حیث اشتمال الفعل علی

ص: 352

المصلحة الموافقة لغرض المولی سواء کانت راجعة إلی المولی أو إلی العبد. وأخری من حیث اشتماله علی نفس المصلحة من دون نظر إلی الموافقة للغرض المولوی.

فان أرید الأول فهو أجنبی عما نحن فیه ، فان وجوب تحصیلها بملاحظة أن ترک المصلحة الموافقة للغرض اللزومی المولوی خروج عن زیّ الرّقیّة کنفس مخالفة التکلیف المولوی فهو بعنوان الظلم قبیح عقلا لا من حیث کونه ذا مصلحة ملزمة أو ذا مفسدة کذلک ویناسب اللّطف بمعنی القرب إلی الطاعة فان البعث حینئذ مقرّب إلی موافقة الغرض المولوی.

وإن أرید الثانی فقد عرفت أن المصالح الواقعیّة وإن صحت علّیّتها للأحکام المولویة لکنها لا تجب أن تکون من المصالح العمومیّة الباعثة علی تطابق آراء العقلاء علی مدح فاعلها وذم تارکها.

نعم هنا وجوب عقلی بمعنی آخر غیر التحسین والتقبیح العقلائیّین ، فان بعض الأعمال حیث إنه یؤثّر فی کمال النفس وصقالة جوهرها لتجلی المعارف الإلهیة التی هی غایة الغایات من خلق الخلق فلا محالة لا یری العقل بدّا منه فالمراد باللزوم العقلی لیس هو البعث ولا التحسین والتقبیح العقلائیّین ، بل الضّرورة العقلیّة واللاّبدیّة الفعلیّة ، وهذا أیضا أجنبی عما نحن فیه.

ولعلّه إلیه یرجع ما أفاده (1) السید العلامة الداماد « قدس سره » فی شرح هذه القضیّة المعروفة من أن الواجبات السمعیّة الطاف فی الواجبات العقلیّة بملاحظة أن الأعمال البدنیة والمناسک الجسدیّة توجب استعداد النفس لاشراق المعارف الربوبیّة والعلوم الحقیقیّة التی هی واجبات عقلیّة ، فالواجبات السمعیّة تقرّب النفس إلی الواجبات العقلیّة وأن المندوبات السمعیّة تقرّبها إلی المندوبات

ص: 353


1- 1. لم نجده فیما عندنا من کتبه ورسائله.

العقلیّة مستشهدا فی ذلک بقوله تعالی فی الحدیث القدسی : لا یزال العبد یتقرّب إلیّ بالنوافل حتی أحبه فاذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به.

هذا ما یقتضیه النظر القاصر فی استتباع الحکم الشرعی للحکم العقلی إثباتا ونفیا.

وأما ما قیل (1) : فی نفی الاستلزام من أنه مبنیّ علی تبعیة الأحکام الشرعیة للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها وهی غیر مسلّمة بل یکفی فی حسنها کونها بنفسها ذوات مصالح ، فلا کاشفیّة لها عن مصالح فی متعلقاتها لتکون واجبات عقلیة مستشهدا لذلک بالأوامر الامتحانیة ، حیث إنه لا مصلحة فی متعلّقاتها بل ربما یکون ذوات مفسدة ، وبأوامر التّقیّة حیث إنه لا مصلحة فیما یوافق المخالفین : وبالأوامر التعبّدیة حیث إن المصلحة مترتبة علی إتیان متعلقاتها بداعی الأمر ، فلا مصلحة فی ذوات المتعلقات.

فالجواب عنه أما عن أصل المبنی فبأن حقیقة الحکم هو الإنشاء المنبعث عن إرادة حتمیّة أو غیر حتمیّة بداع البعث والتحریک مثلا فانه الذی یدور علیه الإطاعة والعصیان الموجب لاستحقاق الثواب والعقاب دون الإنشاء بداع آخر کالتعجیز والتسخیر والإرشاد وأشباه ذلک.

فنقول : أما الإرادة التشریعیّة وهو الشوق الأکید المتعلق بفعل الغیر الموجب لجعل الداعی نحوه حیث إن فعل الغیر تحت اختیاره ولا یمکن تحصیله منه لا بجعل الداعی المنبعث عنه الشوق المحرک للعضلات نحو الفعل ، فلا یعقل تعلّقها بما لا یرجع منه فائدة إلی جوهر ذات الفاعل أو إلی قوّة من قواه ، فان طبیعة الشوق سنخ طبیعة لا تتعلّق إلا بما یلائم المشتاق ، ولیس الشوق من

ص: 354


1- 1. القائل هو صاحب الفصول قده / 338 الی 340.

الأفعال ذوات المصالح حتی یمکن إیجاده لمصلحة فی نفسه.

فتعلّق الارادة بفعل من دون جهة موجبة لها ترجّح بلا مرجّح لا ترجیح بلا مرجّح ، والمفروض انه لا جهة مرجّحة للارادة فیه تعالی شأنه إلاّ الحکمة والمصلحة.

وأمّا الإنشاء بداعی البعث والتحریک فحیث إنه من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد فیمکن أن یوجد لمصلحة فی نفسه ، ودخل الفعل الخاص المقوّم له فی مصلحته غیر کون الفعل ذا مصلحة باعثة علی الإنشاء بداع البعث فلا یجری فیه البرهان الجاری فی الإرادة.

لکنه أیضا لا یعقل انبعاثه عن مصلحة فی نفسه من دون مصلحة فی الفعل المبعوث إلیه لوجه آخر ، وهو أن الغرض الباعث علی الإنشاء ربما یکون مقصودا بالذّات وبالأصالة بحیث لا یکون له ما وراء هذا الغرض الحاصل بالإنشاء غرض آخر کالانشاء بداعی الإرشاد فانه بنفس الإنشاء المزبور یحصل إظهار الرشد والخیر العائد إلی المخاطب من دون أن یکون هناک حالة منتظرة ، وکالانشاء بداعی التعجیز فانه بإنشائه الخاص یظهر عجزه من متعلقه ، وکالإنشاء بداعی التسخیر فانه یسخره بنفس إنشائه.

بخلاف الإنشاء بداعی جعل الداعی فان إمکان الدعوة وإن کان غرضا قائما بالإنشاء المزبور ، إلا أنه سنخ غرض تبعی یراد منه التسبیب إلی إیجاد فعل الآخر.

ومع عدم الغرض فی فعل الغیر یستحیل التسبیب إلی إیجاده وتحصیله منه ، فالبعث الحقیقی والتّحریک الجدی إلی فعل لا یعقل إلا بلحاظ ما فی الفعل من الغرض الموجب لقیام المولی مقام إیجاده التسبیبی.

وبهذا یظهر تبعیّة الأحکام الشرعیة للاغراض المولویّة المنحصرة فی المصالح والمفاسد القائمة بمتعلّقاتها ، وإن قلنا بخلوّ التکالیف الشرعیّة عن

ص: 355

الإرادة التشریعیّة کما بیناه مفصلا فی مبحث الطلب (1) والإرادة وأشرنا إلیه فی مسألة (2) جعل الطریق.

وأما الجواب عن الأمثلة المستشهد بها فی المقام ، فنقول : أما عن الأمر الامتحانی ، فتحقیق القول فی الامتحان والاختبار منه تعالی مع عدم جهله بشیء هو أنّه لیس المراد من ظهور انقیاد العبد لأوامره تعالی وهو الغرض من الأمر الامتحانی هو الظهور العلمی فی مقام ذاته المساوق للعلم فی مرتبة الذات ، بل الظّهور المساوق للفعلیّة والتحقق المساوی للعلم الفعلی ، وهو العلم حال الإیجاد ، فان وجود کل شیء فی نظام الوجود من مراتب علمه الفعلی فان وجود کل شیء بلحاظ ارتباطه بالعرض بالمبدإ الأعلی هو نحو حضوره له تعالی فکل موجود علم ومعلوم باعتبارین ، ومثل هذا العلم الفعلی الذی هو عین الحضور والربط والوجود مسبوق بالعدم ویساوق التحقق والثّبوت ویتّصف بالسبق واللحوق الزمانیّین کما أسمعناک فی مبحث (3) المشتق ، فیمکن أن یکون حصوله غرضا من الأمر.

وظهور الانقیاد والتمکین خارجا لا یمکن أن یؤمر به بعنوانه لوجهین : أحدهما عدم حصول الغرض من الأمر الامتحانی ، لأنه إذا التفت إلی أن الفعل غیر مطلوب منه جدا ، وأن الغرض استعلام حاله ولو بالاشتغال بالمقدمات لم یکن إیجاد المقدمات مهمّا عنده ، فلم یحصل الغرض من کونه جدّا منقادا لإیجاد الفعل الذی یمتحن به لمکان صعوبته علیه.

وثانیهما أن الانقیاد للأمر لا یعقل إلا مع إحراز الأمر فی نظره ، فاذا قطع

ص: 356


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 151.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 55.
3- 3. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 106.

بأنه لا غرض له فی إیجاد الفعل وأنه لا أمر بذات الفعل حقیقة لا معنی لانقیاده له ، فلا محالة لا یعقل الأمر الامتحانی إلا بالنسبة إلی الإنشاء الظاهر فی نفسه فی البعث الحقیقی إلی الفعل ، فبمثل هذا الإنشاء یمتحن عبده ویختبره.

فهذا الإنشاء الخاص وإن لم یکن کالإنشاء بداع الإرشاد من حیث حصول الغرض بنفس الإنشاء ، بل الغرض لا یحصل إلاّ بقیام العبد مقام امتثال ما اعتقده بعثا.

لکنه لیس کالبعث الحقیقی بحیث یکون الغرض منه حصول ما تعلّق البعث به ، بل الغرض قیامه مقام الامتثال وفعلیّة ما فیه بالقوّة من الانقیاد والتمکین للمولی ولو بفعل بعض المقدمات القریبة.

فبالإضافة إلی ذات الفعل الذی لا غرض فیه لا بعث حقیقی أیضا ، لفرض کون الأمر واقعا للامتحان لا للتّحریک الجدی. وبالإضافة إلی ما فیه الغرض وهو قیام العبد مقام الانقیاد للمولی وفعلیّة ما فیه بالقوّة من السعادة والشقاوة لا بأس بالأمر به حیث لم یلزم منه عدم تبعیة الحکم لمصلحة فی متعلقه.

لکنه لا بعث بالنسبة إلیه واقعا أیضا لوجهین : أحدهما أنه بعد ظهور الإنشاء فی البعث الحقیقی کفی به داعیا فی نظر المکلف فیحکم العقل بلزوم الامتثال فیحصل به الغرض المولوی وهو قیامه مقام الامتثال ومع حصول الغرض من البعث فی نظر المکلف لا موجب للبعث الواقعی نحو تحصیل الانقیاد.

وثانیهما : أن الإنشاء بداعی جعل الداعی واقعا إلی الانقیاد بعنوانه غیر معقول ، فان انقداح الداعی إلی المجهول عنوانه المبعوث إلیه محال فجعل الداعی محال ، وقد عرفت أن ایصال البعث نحو الانقیاد بعنوانه یلزم منه المحذوران المزبوران فراجع.

وأما عن الأمر الصادر علی نحو التقیّة ، فنقول : إن التقیّة تارة فی الأمر ،

ص: 357

وأخری فی الفعل المأمور به.

وبعبارة أخری تارة یکون الأمر من باب التقیّة ، وأخری یکون الأمر بالتقیّة.

فعلی الأول لا أمر حقیقة بذات الوضوء الخاص مثلا ، بل إمّا أمر حقیقة بغیره بنحو التوریة ، أولا أمر حقیقة بشیء أصلا ، بل یقصد مجرد التلفظ أو مع معناه الإنشائی المفهومی بداعی حفظ نفسه المقدسة عن شر المخالف.

وعلی الثانی فالأمر حقیقی منبعث عن مصلحة فی الفعل لا بذاته ، بل من حیث إنه ینحفظ به نفس المکلف أو عرضه أو ماله فلم یلزم عدم تبعیّة الأمر الحقیقی للمصلحة فی متعلقه فی شیء من الفرضین.

وأما عن الأوامر التعبّدیّة ، فتحقیق القول فیها أن ذوات الأفعال التعبّدیّة لها مصالح خاصّة قائمة بنفسها من باب قیام المقتضی بالمقتضی ، وأن الشرائط ومنها قصد القربة إمّا من مصحّحات فاعلیّة الفاعل أو من متمّمات قابلیّة ، القابل ، فهی لیست دخیلة فی مرحلة الاقتضاء ومن علل قوام المقتضی ، وإلا لکان جزء لا شرطا بل ، دخیلة فی فعلیّة المقتضی من المقتضی.

والشوق إلی الفعل باعتبار ما یترشّح منه من الفائدة القائمة به ، فکذا البعث المنبعث من الشوق المزبور ، وینبعث من الشوق إلی ما فیه الغرض شوق تبعی إلی ما له دخل فی فعلیّة الغرض ، وکذا ینبعث بعث مقدّمی من البعث الأصیل إلی ما له دخل فی فعلیّة المبعوث إلیه بماله من الفائدة المترقبة منه ، فتوقّف فعلیّة المصلحة علی قصد القربة لا یوجب عدم تعلق الأمر بما فیه المصلحة ، وعدم انبعاثه عن مصلحة فی متعلّقه.

وأما ما أجاب به شیخنا العلامة رفع الله مقامه فی فوائده (1) من أن الأمر

ص: 358


1- 1. الملحقة بالتّعلیقة علی فرائد الأصول / 344.

فی التعبّدیّات قد تعلق بالراجحات بأنفسها فلم یتعلّق الأمر بغیر ما هو حسن عقلا.

فلا یخلو عن شیء أمّا أولا : فلأن کل التّعبّدیّات لیست راجحات بذاتها عقلا وإن کان بعضها من العبادات الذاتیّة التی لو لم یؤمر بها لأمکن إتیانها عبادة کالصلاة المرکّبة من أجزاء کلها راجحات عقلا.

وأما ثانیا : فلأن الأمر بالصلاة لم ینبعث عن رجحانها الذاتی بل عن المصلحة المترتّبة علیها ، فالرکوع مثلا وإن کان تعظیما للمولی وهو حسن لأنه عدل فی العبودیّة وإحسان إلی المولی ، إلا أنه لم یؤمر به من حیث کونه إحسانا إلی المولی ، بل من حیث کونه استکمالا للعبد وموجبا للانتهاء عن المنکر والفحشاء مثلا ، والمفروض ترتب هذه المصلحة علی الرکوع المأتی به بداع الأمر مثلا ، فمجرّد حسن الرکوع ذاتا لا دخل له بتبعیّة الأمر به لمصلحة فیه.

وأما ثالثا ، فلأن الراجح بالذات لو لم یقصد بعنوانه لم یقع حسنا ولا راجحا فالرکوع إذا لم یؤت به بعنوان التعظیم مثلا لا یقع حسنا ، وإتیانه بداعی أمره لا یوجب وقوعه تعظیما فان قصد عنوانه الواقعی لا یوجب وقوعه معنونا بعنوانه.

ولذا لو أمر برکوع مردّد بین کونه مقصودا به التعظیم أو السخریة لا یقع الرکوع تعظیما ولا سخریّة إذا أتی به بداعی أمره علی ما هو علیه واقعا ، مع أنه لا شبهة فی ترتب الأثر علیه إذا أتی به بداعی الأمر.

فیعلم منه أن الرکوع المأمور به لیس من حیث عنوانه التعظیمی مأمورا به ، کما علم أن قصد عنوان التعظیم من طریق الأمر إجمالا غیر معقول ، فلیس اعتبار قصد الأمر للتّوصل إلی تحقق ذلک العنوان الحسن.

فالصحیح فی دفع الاشکال ما ذکرناه ، وبقیّة الکلام تطلب من غیر المقام.

ولقد خرجنا بهذا المقدار عن وضع التّعلیقة إلا أن المسألة لمّا کانت مهمّة

ص: 359

معضلة ولم یتعرض لها أستادنا العلامة « رفع الله مقامه » فی هذا الکتاب أحببنا التکلم فیها بأدنی مناسبة.

146 - قوله « قده » : وصحة نصبه الطریق وجعله فی کل حال ... الخ (1).

حاصله أن نصب الشارع للظن : تارة بملاک حکم العقل بحجّیته ، فهذا هو الذی یکون بلا موجب لحصوله بحکم العقل.

وأخری بملاک آخر ، فهذا لا مانع منه لعدم حصول موجبه بحکم العقل ، بل لا یعقل مانعیّة حکم العقل عنه لأنه مبنی علی عدم نصب الشارع له ، فمع نصبه له لملاک آخر غیر مقدّمات الانسداد لا یعقل تمامیّة مقدّمات الانسداد الموجبة لاستقلال العقل.

ولا یخفی علیک أن هذا البیان صحیح علی تقدیر إرادة المنجّزیة والمعذّریّة من الحجّیة.

وأما إذا أرید جعل الإطاعة الظنّیة بدلا عن الإطاعة العلمیّة فلا ، إذ الإطاعة بحکم العقل دائما ولا مجال لتصرف الشارع فیها بوجه کما مرّ (2) مفصّلا.

وقد مر سابقا (3) أن الکشف عن الحجّیة بالمعنی الأول هو الصحیح ولا استقلال للعقل بالحجّیة بالمعنی الأول والکشف بالمعنی الثانی فی نفسه غیر صحیح حیث إن أمر الإطاعة والعصیان واستحقاق الثواب والعقاب بحکم العقل العملی کما مر وجهه ، فالحجّیة بهذا المعنی شرعا غیر صحیحة لا بملاک حکم العقل ولا بغیره.

ملاک نصب الشارع للظن

ص: 360


1- 1. کفایة الأصول / 321.
2- 2. فی التعلیقة 144.
3- 3. فی التعلیقة 144.

فی نتیجة دلیل الانسداد من حیث الإهمال والتعیّن

147 - قوله « قده » : وعلیها فلا إهمال فی النتیجة أصلا ... الخ (1).

تقریر الحکومة تارة من باب حکومة العقل فی مرحلة التّبعیض فی الاحتیاط.

وأخری فی مرحلة حجّیة الظن والتّنزل عن الإطاعة العلمیّة إلی الإطاعة الظنّیة.

أما الأولی ، فمورد التّعمیم والتّخصیص هی الظنون النافیة للتکلیف فانها التی یرفع الید فیها عن الاحتیاط اللازم بحکم العقل ، دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتیاط ، فاذا فرض (2) أن العسر یرتفع برفع الید فیها عن الاحتیاط اللازم بحکم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتیاط.

وإذا فرض أن العسر یرتفع برفع الید عن الاحتیاط فی طائفة من الظنون المقابلة للاحتیاط : فإن کانت متساویة غیر متفاوتة موردا ومرتبة وسببا ، فتعیّن بعضها دون بعض ترجیح بلا مرجّح.

وإن کانت متفاوتة من إحدی الجهات ، فلا محالة یتعیّن تلک الطائفة الراجحة من حیث المرتبة والمورد والسبب لرفع الید عن الاحتیاط فی موردها بنفس قاعدة قبح ترجیح المرجوح علی الراجح التی هی من جملة المقدمات

فی نتیجة دلیل الانسداد من حیث الإهمال والتعیین

ص: 361


1- 1. کفایة الأصول / 322.
2- 2. کذا فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قدس سره ، لکن الصحیح : وإذا فرض ، کما أثبتناه ، وجواب إذا الشرطیة الأولی محذوف ، فلا بدّ من تقدیر ( فهو ) قبل قوله ( وإذا ) بناء علی التصحیح المزبور ، کما أنه یجب زیادة ( یرتفع ) بعد قوله ( أن العسر ).

المؤدّیة إلی التبعیض فی الاحتیاط.

فنقول : أما الترجیح من حیث المرتبة ، فلأن احتمال الواقع فی ضمن الظنون القویّة لعدم التکلیف حیث إنه أضعف من احتماله فی غیرها ، فهو أولی برفع الید عن الاحتیاط فی غیره وإلاّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح.

وأما التّرجیح من حیث المورد ، فلأن موارد الدماء والفروج ، وشبهها حیث إنه علم اهتمام الشارع بها أزید من غیرها ، فرفع الید عن الاحتیاط فی غیرها أولی ، وإلاّ لزم ترجیح المرجوح.

وأما التّرجیح من حیث الأسباب ، فلأن الظن بالاعتبار وإن لم یستلزم قوّة فی مقام الاثبات کما فی الأول ولا قوّة فی مقام الثبوت کما فی الثانی ، لکنه یمکن التّرجیح به نظرا إلی أن الظن بحجّیة الظن بعدم التکلیف مقتضاه الظن بعدم فعلیّة التکلیف وإن کان ثابتا فی الواقع.

بخلاف الظن بعدم التکلیف فقط فانه لا ظن بعدم فعلیّته علی تقدیر ثبوته واقعا.

فما یظن بعدمه وبعدم فعلیّته علی تقدیر ثبوته أولی برفع الید عن الاحتیاط فیه مما لیس کذلک.

هذا ما یقتضیه حکومة العقل فی مرحلة التبعیض فی الاحتیاط.

وأما الثانیة وهی حکومة العقل فی مرحلة حجیّة الظن بمعنی لزوم التنزل من الاطاعة العلمیّة إلی الاطاعة الظنّیة دون الشکیّة والوهمیّة ، فنقول : إن مورد التعمیم والتخصیص هنا هی الظنون المثبتة للتکلیف لا غیر فان ما له إطاعة علمیّة تارة وإطاعة ظنّیة أخری هی الواجبات والمحرمات المتنجّزة بالعلم الإجمالی أو بإیجاب الاحتیاط الطریقی دون عدمها (1) الذی لا تنجّز له ولا

ص: 362


1- 1. هکذا فی المطبوعة ، وفی المخطوطة بغیر خط المصنف قدس سره : دون عدمهما ، لکن الصحیح : دون غیرهما.

إطاعة له أصلا.

ولا یخفی علیک أن وجه لزوم التّرجیح مع وجود الرجحان لبعض الظنون علی بعض : إمّا وفاء الظنون الراجحة بالمعلوم بالإجمال فلا مانع من جریان الأصول الموردیّة فی غیرها.

وإمّا وفاء الظّنون الراجحة بمعظم الفقه فلا تتمّ المقدّمة القائلة بعدم جواز إجراء الأصل فی معظم الفقه لکونه خلاف الضرورة وخروجا عن الدین.

وکلاهما غیر صحیح : أما الأول ، فلأنه مبنی علی إمکان زیادة الظنون المثبتة التی هی طرق إلی التّکالیف المعلومة بالإجمال المتنجزة بسبب العلم الإجمالی علیها.

مع أنه محال لأن العلم الإجمالی بمائة تکلیف لا یجامع الظن التفصیلی بأن تلک التکالیف مائة وخمسون.

وإذا فرض عدم زیادة الظنون المثبتة علی مقدار المعلوم بالإجمال ، فلا موقع للتّرجیح وإن کان بعض الظنون أرجح من بعض.

سلمنا إمکان زیادة المظنونات علی مقدار المعلوم لکنه تجب الإطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة بالنسبة إلی التکالیف المظنونة جمیعا لا بمقدار المعلوم بالإجمال إذ کما تجب الاطاعة العلمیة فی أطراف العلم لا بمقدار المعلوم ، کذلک یجب التنزّل إلی الاطاعة الظّنّیة فی أطراف الظن لا بمقدار المعلوم بالإجمال وإلاّ لم یحصل منه إطاعة ظنّیة للمعلوم بالإجمال ، وما لم یرتفع أثر العلم الإجمالی بإتیان ما یستقل العقل به لا مجال لإجراء الأصول الموردیّة.

والتحقیق : أنه إذا فرض تعلق العلم الإجمالی بمائة تکلیف والعلم بعدم الزیادة واقعا ، فلا محالة یستحیل الظن التفصیلی بأزید من مائة تکلیف ، وحیث لا یزید المظنون تفصیلا علی المعلوم بالإجمال فلا مجال للترجیح.

وإذا فرض تعلق العلم الإجمالی بمائة تکلیف مع احتمال مائة أخری ،

ص: 363

فحینئذ لا تعیّن للمعلوم بالإجمال فی نظر المکلف ، کما لا تعیّن له واقعا إذا کان التکالیف الواقعیّة مائتین ، فهو من المبهم لا من المجهول.

ولا أثر لهذا العلم إلاّ وقوع المکلّف فی مائة عقاب إذا ترک المحتملات ، ولا یقطع بسقوط مائة عقاب إلاّ بإتیان تمام المحتملات من حیث إن مائة تکلیف منجّز لا علی التعیین فیها.

وحینئذ یعقل فرض زیادة الظنون علی مقدار المعلوم بالإجمال ، لکنه لا یعقل الظن بمائة وخمسین تکلیف منجّز لا علی التعیین.

ولیس المورد من موارد الجهل والاشتباه حتی یجب رعایة جمیع الظنون لاشتباه المنجّز بغیره لفرض الإبهام وعدم التعیین واقعا.

وحینئذ لا یقتضی التنزل من الاطاعة العلمیّة إلی الاطاعة الظنّیة رعایة جمیع المظنونات ، بل اللازم رعایة مائة منها ، فیظن معه بسقوط عقاب مائة تکلیف علی تقدیر المصادفة.

وعلیه فیمکن فرض الترجیح موضوعا کما یجب عقلا فتدبّر جیدا.

وأما الثانی : فلأن حدیث الوفاء بمعظم الفقه أجنبی عن مسألة التنزل من الاطاعة العلمیّة إلی الاطاعة الظنّیة وإنّما هو علی الکشف بالمعنی الذی نقول به کما سیجیء إن شاء الله تعالی ، وشأن المقدمة المزبورة لیس إلاّ بیان أن عدم الاطاعة العلمیّة لا یقتضی عدم الاطاعة رأسا ، بل لا بد من رعایة العلم الإجمالی عقلا بنحو من أنحاء الاطاعة إما ظنّیة أو شکّیة أو وهمیّة.

وقد عرفت أن التنزل إلی الاطاعة الظنّیة عقلا یقتضی إطاعة المعلوم بالإجمال ظنا من دون اختصاص بمعظم الفقه. فعند (1) تحقق بما ذکرنا أنه بناء علی حجیة الظن من باب حکومة العقل لا مجال إلاّ للتّعمیم سواء کانت الظنون

ص: 364


1- 1. کذا فی النسخة المخطوطة بغیر خطه قده والمطبوعة ، ولعله تصحیف : فقد.

متفاوتة أو لا.

ومما ذکرنا فی تقریب الحکومة بناء علی التبعیض وبناء علی حجیة الظن تعرف أن ما أفاده أستادنا العلامة « رفع الله مقامه » فی المتن من الترجیح من حیث المورد والمرتبة یناسب الحکومة فی مرحلة التبعیض لا فی مرحلة الظن ، کما أن بعض کلمات الشیخ الأعظم « قدس سره » فی الرسائل کذلک ، فراجع.

ثم إنه علی فرض التنزل ودوران الأمر عقلا بین العمل ببعض الظنون ، فالترجیح من حیث المرتبة والمورد وجیه.

أما من حیث المرتبة فانه بعد انتهاء الأمر إلی العمل بالظن من حیث رجحان الاحتمال فیه وقبح ترجیح المرجوح علی الراجح ، فکذا أرجح الظنین لاستحالة تأثیر الأضعف دون الأقوی ، فیتعیّن الظن الأرجح بنفس الملاک الذی یتعیّن به عقلا أصل الظن فی قبال غیره.

وأما من حیث المورد ، فلاشتراک المهمّ وغیره فی المظنونیّة وزیادة الأول علی الثانی بالأهمیّة ، فیختص الأول بالاطاعة الظنّیة ویعمل فی الثانی بالأصول الموردیّة.

وأما الترجیح بالأسباب ، فظاهر شیخنا « قدس سره » هنا عدم الترجیح ، کما صرح به الشیخ الأعظم « قدس سره » مرارا ، إلا أن صریح شیخنا « قدس سره » فی تعلیقته (1) المبارکة علی الرسائل إمکان الترجیح بخصوص التفاوت بالظن بالاعتبار.

وما یمکن أن یقال : فی وجه الترجیح به بناء علی الموضوعیّة والطریقیّة فی ما ظنّ اعتباره شرعا. أنه علی الأولی یظن بمصلحة بدلیّة فیه زیادة علی مصلحة الواقع المظنونة فی کل ظن بالواقع.

ص: 365


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 95 و 96 و 99.

وعلی الثانی یظن بمبرئیّته ومعذّریّته شرعا دون ما لم یظن باعتباره.

فالعبرة إن کانت بالغرض المظنون المولوی ، فلمظنون الاعتبار رجحان علی غیره فی الأولی.

وإن کانت بتفریغ الذمة وسقوط تبعة الواقع ، فلمظنون الاعتبار رجحان علی غیره فی الثانیة فالمرجّح ثابت علی أی تقدیر.

ولا یخفی علیک أن الأمر علی الموضوعیّة علی ما مر ، إلاّ أن المبنی غیر مسلم.

وأما علی الطریقیة المحضة ، فقد مر مرارا أن المبرئیّة والمعذّریّة الواقعیّة الجعلیّة بوجودها الواقعی لا أثر لها ، فالظن بها ظن بما لا أثر له ، فوجوده کعدمه.

نعم إذا فرض القطع بنصب الطریق المبرئ والمعذّر وظنّ تفصیلا بالتطبیق ، فهو ظن باستحقاق العقاب علی مخالفته ، فاذا دار الأمر بین ترک مظنون العقاب ومحتمله کان اتّباع مظنون العقاب أولی.

إلا أن التحقیق أنه غیر مفید أیضا ، فانه إنما یفید إذا کانت الحجّیة بحکم العقل بمعنی استقلال العقل بمنجّزیة الظن ، فحینئذ یصح أن یقال : إنّ مظنون الاعتبار فی مثل الفرض المتقدم مظنون العقاب فی نفسه فیقدّم علی محتمله.

وأمّا اذا کانت الحجّیة بمعنی لزوم الاطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة وأن الأحکام الواقعیّة متنجّزة بالعلم الإجمالی ، وأنه بعد إبطال الاحتیاط کلیّة یدور الأمر بین حصر الأحکام المنجّزة فی دائرة المظنونات أو غیرها من المشکوکات والموهومات بالتنزل إلی الاطاعة الظنّیة أو إلی الاطاعة الشکّیة والوهمیّة ، فاستحقاق العقاب فی دائرة المظنونات بسبب تنجّز الأحکام فی نفسها بالعلم الإجمالی مفروض ، فلا یوجب الظن باعتبار الظن شرعا تبعة أخری للواقع حتی یوجب رجحان مظنون الاعتبار علی غیره فتدبّر جیّدا.

ص: 366

148 - قوله « قده » : وأما علی تقریر الکشف فلو قیل ... الخ (1).

اعلم أن الکشف یقرّر علی وجهین : أحدهما علی الوجه الذی سلکناه وشیّدنا أرکانه وهو جعل المقدمات کاشفة عن نصب الشارع للظن بمعنی جعله منجّزا لواقعیّاته التی فرض عدم رفع الید عنها لئلا یلزم نقض الغرض من عدم نصب الطریق ، وحیث إن الطریق بوجوده الواقعی لا یعقل أن یکون منجّزا ، فلا بد من وصول ما یعتبر منجّزا للواقع ، ولیس الواصل بذاته المتعیّن فی نفسه فی وجدان العقل إلاّ الاحتمال الراجح أو المساوی أو المرجوح ، وحیث لا یعقل تأثیر الأضعف أو المساوی دون الأقوی ، فلا محالة یؤثّر الاحتمال الراجح فی تنجیز الواقع.

فبهذا البیان ذکرنا أن أصل الظن هو المتعین للمنجّزیة شرعا فی نظر العقل وهذا البیان بعینه جار فی خصوصیّاته ، فما کانت متعیّنة فی نظر العقل أمکن دخلها فی المنجّزیة شرعا فی نظر العقل لوصولها بنفسها ، وما لم تکن متعیّنة فی نظر العقل وإن احتمل دخلها بملاک آخر غیر هذه المقدّمات فی منجّزیة الظن لا یصح اعتبارها فی المنجّزیة لعدم الوصول المعتبر فی المنجّز بخصوصیّاته.

فان قلت : المعتبر مطلق الوصول سواء أکان بهذه المقدمات لحجّیة أصل الظن أو مقدمات انسداد أخری ، فیکفی فی الوصول وصولها ولو بطریقها لا بنفسها.

قلت : حیث إن أصل الخصوصیّة بملاک آخر غیر هذه المقدمات غیر معلوم فلا یجری فیها دلیل الانسداد ، ومن مقدماته العلم بأصل الخصوصیّة حتی یجب تعیینها تفصیلا بالظن ، ووجودها الواقعی لا اثر له حتی یکون احتماله مؤثّرا ، فلزوم التعیین بإجراء مقدمات أخری فرع التّعیین.

تقریر الکشف

ص: 367


1- 1. کفایة الأصول / 322.

ومما ذکر یظهر أن الکشف بهذا المعنی یساوق الحکومة فی إلغاء الخصوصیات التی لا تعیّن لها فی وجدان العقل ، وأنّ مقتضاه التعمیم من هذه الجهة.

نعم یفترق الکشف عن الحکومة فی الخصوصیّات المتعیّنة فی نظر العقل بحیث تکون موجبة لرجحان بعض الظنون علی بعض فی مقام الدوران ، لما مرّ من عدم الدوران علی الحکومة للزوم التنزل إلی الاطاعة الظنّیة بقول مطلق.

بخلاف تقریر الکشف علی هذا الوجه ، فإن مقتضاه لیس لزوم التنزل إلی الاطاعة الظنّیة شرعا بعد فرض تنجز الأحکام الواقعیّة ، بل مقتضاه جعل الظن شرعا منجّزا للواقعیّات فلا موجب للنّصب إلا بمقدار لا یلزم من جراء الأصول الموردیة فیما عداه خلاف الضّرورة من الدین ، فاذا فرض وفاء الظنون القویّة بمعظم الفقه لم یکن موجب بمقتضی هذه المقدمات لجعل ما عداها منجّزا للباقی.

ومنه تعرف أنّ حدیث جعل الظّن حجة بمقدار یفی بمعظم الفقه إنما یناسب الکشف بهذا التقریر لا الکشف بتقریر آخر فضلا عن الحکومة کما أشرنا إلیه.

ثانیهما الکشف علی الوجه الذی سلکه القوم وهو الکشف عن جعل الشارع للاطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة للواجبات والمحرمات المنجّزة بسبب العلم الإجمالی أو بإیجاب الاحتیاط الطریقی.

فان کان الکشف بملاک هذه المقدّمات فقط ، فلا محالة یساوق الکشف للحکومة تعمیما وتخصیصا ، لأن الکشف بهذا الوجه من باب الکشف اللّمی وهو کشف العلة عن المعلول لاستحالة التلازم فی مرحلة الکشف من دون تلازم بین المنکشفین.

ومن الواضح أن سعة المعلول وضیقه وعمومه وخصوصه تابعة للعلة سعة

ص: 368

وضیقا عموما وخصوصا.

وقد مرّ أن الصحیح هو التعمیم علی الحکومة فکذا علی الکشف ، وحیث إن التعمیم بحکم العقل النظری باقتضاء نفس هذه المقدمات فلا یکون مؤکّدا للإهمال.

نعم لو کان بحکم العقل العملی المأخوذ من مقدمات أخری غیر مقدمات الانسداد لکان مؤکّدا للإهمال والوجه واضح.

وإن کان الکشف بملاک أعم من هذا الملاک نظرا إلی أنه لا ملزم بالالتزام بنصب الظن بهذا الملاک بل اللازم تأثیر هذه المقدمات بضمیمة قبح نقض الغرض فی نصب طبیعة الظن ، ولا ینافی اقتضاء ملاک آخر لأخذ خصوصیّة معه سببا وموردا ومرتبة.

فنقول حیث إن الخصوصیّة بملاک آخر غیر هذه المقدمات فاللازم حجّیة الظن الواصل ولو بطریقه لاستحالة وصوله بنفسه مع عدم اقتضاء هذه المقدمات لوصول الظن بخصوصیّته الغیر المتعینة بحکم العقل النظری.

وحیث عرفت سابقا أن مبنی الکشف علی مسلک القوم علی جعل الشارع للاطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة للأحکام الواقعیّة المتنجزة ، فالمقتضی لجعل مطلق الاطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة ثابت ، والاقتصار علی نوع خاص من الاطاعة الظنّیة کاشف عن رفع الید عن الأحکام الواقعیّة فی ضمن غیر ذلک النوع.

فما لم یقم دلیل علی رفع الید عنها فی غیر ذلک النوع یتعیّن الاطاعة الظنّیة لنصبها مطلقا بدلا عن الاطاعة العلمیّة.

وإجراء مقدمات دلیل انسداد أخری فی تعیین الخصوصیّة وإن کان کاشفا عن رفع الید عن غیر ذلک النوع الخاص من الاطاعة ، إلا أنه لا ملزم بإجرائها إلا بعد العلم باعتبار خصوصیّة غیر متعینة فی نظر العقل والمفروض

ص: 369

عدم العلم بأصل اعتبارها واحتمال رفع الید مع وجود المقتضی للاطاعة الظنیّة لا یجدی شیئا.

ومنه یتضح أن مقتضی الکشف علی هذا الوجه أیضا هو التّعمیم دون التّخصیص ولو بإجراء مقدمات انسداد أخری.

وقد عرفت أن حدیث الوفاء بمعظم الفقه واقتضائه الاقتصار علی حجّیة الظنون الخاصّة الوافیة أجنبی عن الکشف المساوق للحکومة فراجع. وسیأتی إن شاء الله تعالی موارد الاختلاف بین ما سلکناه وما سلکه شیخنا العلامة « قدس سره ».

149 - قوله « قده » : هو نصب الطریق الواصل بنفسه ... الخ (1)

لا بد أولا من بیان مبنی اعتبار الوصول وعدمه واعتبار الوصول بنفسه وکفایة الوصول ولو بطریقه ، ثم بیان ملاک الوصول بنفسه والوصول ولو بطریقه ، ثم بیان ملاک الإهمال وعدمه حتی یتضح ما أفاده « قدس سره » من أحکام الوجوه الثلاثة.

فنقول : أما من یقول بعدم اعتبار الوصول أصلا وکفایة نصب الطریق واقعا ، فنظره إلی أن إیجاب العمل بالظّن کسائر الأحکام الواقعیّة له مراتب من الإنشائیّة والفعلیّة والتّنجّز ، فکما أن إیجاب الصلاة فعلیّ فی حدّ وجوده الواقعی وبالعلم یتنجّز کذلک إیجاب العمل بالظن.

ووجه اعتبار الوصول علی مسلک القوم أن الأحکام الطریقیّة وظائف مجعول لرفع تحیّر المکلف فی امتثال الواقعیّات المجهولة ، فلا معنی لجعل حکم طریقی واقعی مثلها فی بقاء التّحیر علی حاله.

وعلی ما بیناه مرارا إن جعل الطریق سواء کان بمعنی جعله منجّزا

ص: 370


1- 1. کفایة الأصول / 322.

للواقعیات عند الإصابة ومعذّرا عنها عند عدم الإصابة ، أو کان بمعنی جعل الحکم المماثل بداعی التحفظ علی الأغراض الواقعیّة بایصالها بعنوان آخر کالعمل بالخبر ونحوه ، فلا محالة یتقوّم بالوصول ، إذ لا منجّزیّة ولا معذّریّة إلا بالوصول ، کما أنه لا تصل الواقعیّات بعنوان آخر إلا بوصول الحکم المماثل لیکون وصوله بالحقیقة وصول الواقع بالعرض.

وإلا فلو کان الحکم الطریقی بوجوده الواقعی قابلا للمنجّزیّة والمعذّریّة أو قابلا لأن تنحفظ به الأغراض الواقعیّة لکان نفس الحکم الواقعی قابلا له فیلغو الجعل الآخر.

وهکذا الأمر إذا کانت حجّیة الظن شرعا بمعنی جعل الاطاعة الظنّیة بدلا عن الاطاعة العلمیّة إجمالا ، فان مرجعه إلی تضییق دائرة الأحکام المنجّزة بسبب العلم الإجمالی وحصرها فی دائرة المظنونات ، فان الغرض إذا کان حصرها فی طائفة خاصّة من المظنونات ، فلا بد من وصول تلک الطائفة لیتضیّق به دائرة الأحکام المنجّزة فیها ، وإلاّ لما حصل هذا الغرض ، وکان اللازم علیه عقلا الاحتیاط فی أوسع من تلک الدائرة.

نعم إذا کان الغرض دفع کلفة الاحتیاط اللازم من الإطاعة العلمیّة بتعیین مرتبة من الإطاعة التی لا یلزم من الاحتیاط فی أطرافها عسر لم یکن مانع من عدم وصوله.

وأما من یقول بکفایة الوصول ولو بطریقه ، فلعلّ نظره إلی أن رفع التحیّر وتنجیز الواقع وتضییق دائرة الأحکام المنجّزة لا یدور مدار الوصول بنفسه بحیث لا یحتاج إلی إعمال طریق آخر ، بل له تنجیز الواقع بطریقین إلی ذات الظن بالمقدمات المزبورة وإلی خصوصیّته بمقدّمة أخری ، فالالتزام بخصوص الواصل بنفسه بلا ملزم وتخصیص بلا مخصص.

وأما من یقول باعتبار الوصول بنفسه ، فلعلّه لا ینکر إمکان نصب طریق

ص: 371

خاصّ بطریقین إلی ذاته وخصوصیته بنحو الکلیّة ، بل ینکره فی خصوص المقام من حیث إن لزوم التعیین بإجراء مقدمات انسداد أخری فرع التعیّن ، وإذا فرض عدم التعیّن لعدم العلم بأصل الخصوصیّة فلا یجب التعیین.

بخلاف المتعیّن فی نظر العقل أو بالاجماع علی الملازمة فانه لا بأس به.

ومجرد احتمال خصوصیّة لا یوجب جریان مقدّمات الانسداد الصغیر فی مرحلة التعیین إلا بتوهم أن احتمال الحجّة الواقعیّة بحیث لو تفحص عنها لظفر بها منجّز للحجّة الواقعیّة ومانع عن إجراء الأصول الموردیّة. وهو فاسد لان مورده ما إذا تفحّص عنها لظفر بها وهنا لیس کذلک إذ لیس هناک طرق واقعیّة قائمة علی حجّیة الظن الخاص واعتبار الخصوصیّة فی الظن علی تقدیر حجّیته بدلیل الانسداد حتی إذا تفحص عنها ظفر بها ، فاحتمال الخصوصیّة التی لا طریق إلیها لا یکون منجّزا حتی یمکن تشکیل مقدمات الانسداد بلحاظ تنجز الخصوصیّات الواقعیّة لیجب تعیینها بالظن.

فالصحیح من هذه الشقوق الثلاثة فی خصوص المقام هو حجّیة الظن الواصل بنفسه.

وأما میزان الوصول بنفسه والوصول ولو بطریقه علی ما یستفاد من مجموع کلماته فی الکتاب وفی تعلیقته الأنیقة (1) علی الرسائل ، فهو أن نفس طبیعة الظن واصلة بنفسها إنما الکلام فی خصوصیّاته بنظر الشارع ، فما لا یحتاج فی تعیینه إلی إجراء مقدمات انسداد أخری سواء کان متعیّنا فی نظر العقل کقوة الظن وکونه مظنون الاعتبار أو کان قدرا متیقنا من نتیجة دلیل الانسداد کالخبر الصحیح الأعلائی بسبب الإجماع علی التلازم بین حجیته شرعا وحجیّة الظن فی الجملة بدلیل الانسداد فهو داخل فی الواصل بنفسه ، فالخصوصیّة

ص: 372


1- 1. التعلیقة علی الرسائل / 92 و 93.

المتعیّنة بأحد أنحاء التعین واصلة بنفسها ، والخصوصیّة التی یجب تعیینها بإجراء مقدمات انسداد أخری ، فهی واصلة بطریقها.

والسر فی ذلک بحیث لا یؤول الأمر إلی مجرد التّسمیة والاصطلاح - أن دلیل الانسداد بلحاظ الاستلزام العقلی بین مقدّماته وحجّیة الظن شرعا - دلیل عقلی یتوصل به إلی حکم شرعی.

فکل خصوصیّة یکون دلیل الانسداد بالأخرة دلیلا علی حجّیة المتخصّص بها : إمّا لمکان ما هو کالقرینة الحافّة بالکلام بحیث یصح للمولی الاتّکال علیه کالمتعیّن فی نظر العقل الحاکم باستلزام المقدمات لحجّیة الظن شرعا کقوة الظن ، فدلیل الانسداد بلحاظ ما هو کالقرینة التی یصح الاتکال علیها - دلیل علی حجّیة الظن المتخصص بتلک الخصوصیّة المتعیّنة فی نظر العقل.

وإمّا لمکان التلازم المستفاد من الاجماع خارجا ، فانه وإن لم یکن کالقرینة الحافّة بالکلام لکنه حیث إن دلیل الملزوم عنده « قدس سره » کما سیجیء إن شاء الله تعالی دلیل علی اللازم ، فدلیل الانسداد دلیل بالأخرة علی حجّیة هذا الظن المتخصّص بالخصوصیّة المتیقّنة من نتیجة دلیل الانسداد.

وأمّا ما کان غیر متعین فی نظر العقل الحاکم بالاستلزام ولا لازما لحجّیة الظّن فی الجملة الثابت بدلیل الانسداد ، فلا محالة یکون الدلیل علیه غیر هذا الدلیل العقلی ، فلا یکون واصلا بنفسه بل بطریق آخر. هذا ما یقتضیه التدبّر فی مجموع کلماته « قدس سره » وسیجیء إن شاء الله تعالی ما عندنا.

وأما میزان الإهمال وعدمه عنده قدس سره فنقول : الإهمال بمعنی عدم التّعیین تارة یلاحظ من حیث الخصوص وأخری من حیث العموم ، فالنتیجة تارة متعیّنة من حیث کونها عامّة ، وأخری من حیث کونها خاصّة ، وفی قبالهما الغیر المتعیّنة من إحدی الجهتین ، وملاک التعیّن من حیث الخصوص عدم لزوم نقض

ص: 373

الغرض من إرادته وملاک التعیّن من حیث العموم لزوم الخلف من عدم إرادته.

توضیحه إن قلنا : بأن الحجّة واقعا هو الظن الواصل بنفسه بماله من الخصوصیّة فکل خصوصیّة کانت متعیّنة فی نظر العقل أو کالمتعیّن من حیث الملازمة التی مرّ ذکرها حیث إنها واصلة ، فیمکن دخلها واقعا وللشارع الاتکال علی وصولها عقلا فی دخلها شرعا.

وإن لم یکن الخصوصیّة المتعیّنة متعیّنة عقلا ، فلا محالة یکون النّتیجة عامّة عقلا وإلا لزم الخلف من إرادتها إذ المفروض تعلق الغرض بنصب الواصل بنفسه.

وإن قلنا : بأن الحجّة هو الظّن الواصل ولو بطریقه فیزید هذا الشق علی الشق السابق بصحّة دخل الظن بالاعتبار الممکن إثباته بإجراء دلیل انسداد صغیر فی تعیین الخصوصیّة المحتملة التی لا تعیّن لها بنفسها عقلا ، حیث لم یلزم من إرادتها نقض الغرض ، لتعلق الغرض بوصولها الأعم من وصولها بنفسها أو بطریقها والمفروض وصولها بطریقها.

نعم إذا کان الخصوصیّة المحتملة لا تتعیّن حتی بدلیل انسداد آخر کانت النتیجة عامّة وإلا لزم الخلف.

هذا کلّه فی العموم والخصوص من حیث الأسباب والموارد علی الوجهین.

وأما من حیث المرتبة ، فالنتیجة خاصّة دائما ، إذ فرض المرتبة فرض التّفاوت بالقوة والضعف ، دون فرض الأسباب والموارد فانه یجامع التعیّن من حیث العموم والخصوص معا. فهذا معنی الإهمال أی عدم التعیّن من حیث العموم.

وأما ما أفاده « قدس سره » هنا من اتّحاد الحکم فی المراتب بین الواصل بنفسه والواصل ولو بطریقه ، فهو بحسب الظاهر مناف لما سیجیء إن شاء الله تعالی منه « قدس سره » من ابتناء الترجیح بالقوّة علی حجّیة الواصل بنفسه

ص: 374

وابتناء المنع علی حجّیة الواصل ولو بطریقه ولو لم (1) یصل أصلا.

ویمکن دفع المنافاة بأن ما ذکره « قدس سره » هنا حکم طبعی للظن القوی بالنسبة إلی الضعیف أی الظن القوی بما هو قویّ یتعین فی قبال الضعیف ، وما سیأتی إن شاء الله تعالی منه « قدس سره » مبنیّ علی التّرجیح بملاحظة جمیع العوارض فانه ربما یکون الظن الضعیف مظنون الاعتبار مثلا.

فعلی القول بحجّیة الواصل ولو بطریقه یمکن إجراء دلیل انسداد آخر لتعیینه ، وتعیّن القوی من حیث صحّة اتّکال الشارع علیه بعدم نصب الدال علی خلافه ، فمع نصب الدال علی خلافه لوصوله بطریقه لا مجال للتعیّن الفعلی ، فانه دلیل حیث لا دلیل علی خلافه ، فتدبر جیّدا.

نعم إذا کان الظّن الضعیف مظنون الاعتبار شرعا وقلنا : بأن مظنون الاعتبار أیضا متعیّن فی نظر العقل فی قبال مشکوک الاعتبار ، فلکل من القویّ والضعیف جهة تعیّن فی نظر العقل ، ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر عقلا ، فلا یتعیّن شیء منهما شرعا ، ومقتضی حجّیة الواصل بنفسه حجّیة الکل لعدم التّعین وللزوم الخلف من عدم الحجّیة.

وما ذکره رحمه الله فی حکم الظن القوی وما سیذکره فی حکم مظنون الاعتبار حکم طبعی بلحاظ نفسهما لا بلحاظ تعارض الجهتین أیضا.

هذا کلّه فی حکم النّتیجة بناء علی اعتبار الوصول بأحد الوجهین.

وأما بناء علی القول بحجّیة الظن ولو لم تصل خصوصیّته ، فقد عرفت إهمالها خصوصا وعموما ، فلا بد من الاحتیاط فی أطراف ما یحتمل اعتباره بعد العلم الإجمالی بنصب ما لا طریق إلی إثباته ولا إلی نفیه.

ص: 375


1- 1. هکذا وردت العبارة فی النسخة المطبوعة والمخطوطة بغیر خط المصنف قدس سره ، والصحیح قوله ( ولو بطریقه ) أو : الطریق ولو لم یصل أصلا ، کما فی عبارة الکفایة.

ومع لزوم العسر یجب التّنزل إلی حکومة العقل بالاستقلال ، ولیحمل کلامه « قدس سره » علی إرادة حکومة العقل فی باب تعیین المنصوب شرعا لا حکومته فی باب الحجّیة رأسا لئلاّ یورد علیه کما عن بعض أجلّة العصر (1) بأن القائل : بالکشف لا یری الحکومة للعقل ، وإلا لما التزم بلزوم نصب الظن شرعا ، بل غرضه ره حکومة العقل فی باب التعین بالأخرة کما أفاد نظیره فی الواصل بنفسه فی تعلیقته الأنیقة (2) حیث ذکر أن العقل هو الحاکم بالتعیین.

وأما ما ذکره المورد من لزوم إجراء مقدمات الانسداد أیضا فی تعیین الطریق المنصوب الواقعی.

فلعله غفلة عن مبنی القول بحجیة الطریق ولو لم یصل ، فإنه علیه لم یتعلق غرض بوصوله ، ولذا لا مانع من بقائه علی إهماله وإجماله.

فمجرّد انسداد باب العلم وإبطال الاحتیاط لا ینتج حجّیة الظن فی مرحلة التعیین ما لم ینضم إلیه قبح نقض الغرض من عدم حجّیة الظن فی مرحلة التّعیین وإلاّ لا موجب لنصبه.

وحیث إن المفروض عدم تعلّق الغرض بوصوله وإلاّ لکان داخلا فی نصب الواصل ولو بطریقه وهو خلف ، فلا مجال حینئذ لإجراء مقدّمات انسداد أخری لحجیة الظّن من باب الکشف.

هذا ما ینبغی بیانه فی توضیح مرامه زید فی علوّ مقامه.

وفیه مواقع للنظر : منها أن کاشفیّة المقدمات عن نصب الظن شرعا من باب الکشف اللّمی ، وهو کشف العلّة عن المعلول لاستحالة کشف شیء عن شیء حقیقة إلاّ بسبب الملازمة بینهما بالعلیّة والمعلولیة أو المعلولیة لثالث ، ولیس هنا إلاّ لاقتضاء هذه المقدمات لنصب الشارع علی القول بصحّة التقریر علی

ص: 376


1- 1. هو المحقق الحائری ، درر الفوائد / 417 و 418.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 90 و 91.

وجه الکشف کما هو المفروض هنا.

ومن الواضح أنه لا إهمال فی العلّة ، فلا إهمال فی المعلول لعدم تعقل الإهمال فی الواقعیات فیتبع المعلول سعة وضیقا لعلّته.

فاذا کانت المقدمات علّة لحکم العقل بحجّیة الظن ، فحیث إنه لا مجال لاحتمال ملاک آخر لإضافة خصوصیّة من الخصوصیات التی لا تقتضیها طبع تلک المقدمات وإلاّ لانضم إلی المقدمات ، فلا محالة یستقل العقل بحجّیة الظّن عموما أو خصوصا.

وإذ کانت المقدمات علّة لنصب الشارع للظن ، فنفس تعیّن الظّن للنصب دون غیره من الشک والوهم هی نتیجة المقدمات.

وأما إضافة خصوصیّة إلیه بملاک آخر فی نظر الشارع ، فهو أمر یعقل احتماله لکنها أجنبیّة عن المقدمات وعن مقتضاها.

فالمقدمات بالإضافة إلی نتیجتها ومقتضاها غیر قابلة للاهمال ، بل هی تقتضی تعیّن کل ظن بالإضافة إلی کل شک ووهم بما هما شک ووهم للنصب شرعا ، وبالإضافة إلی خصوصیّة أخری بملاک آخر أجنبی عن المقدمات لا اقتضاء لاستحالة کشفها عن تعیّن الظن بخصوصیّة واقعیّة مجهولة ، لعدم الملازمة بینها وبین الظّن المتخصّص بخصوصیّة مجهولة ، لاستحالة العلّیة لأمر مهمل.

بل قد عرفت تعیّن العلّة للعلّیة والمعلول للمعلولیّة فی نظر الحاکم بالعلّیة والمعلولیّة لأن النتیجة وإن کانت شرعیّة ، إلا أن الحاکم باستلزام هذه المقدمات لحجّیة الظن شرعا هو العقل.

ولا فرق فی عقلیة الدلیل بعقلیّة استلزام المقدم للتالی بین الحکومة والکشف کما تقدم (1) فی أوّل دلیل الانسداد.

ص: 377


1- 1. التعلیقة 125.

فلا کاشفیّة للمقدمات عن حجّیة الظّن المتخصّص بخصوصیّة واقعیّة حتی یتصور الإهمال بل بالإضافة إلی مقتضاها متعیّن عموما أو خصوصا ، وبالإضافة إلی غیره لا مقدمیّة ولا کاشفیّة حتی یتصوّر الإهمال.

ومنه یظهر أن حجّیة الطریق وإن کانت تنقسم إلی الأقسام الثلاثة : فی نفسها ، إلا أن نتیجة دلیل الانسداد لا تجری فیها الشقوق المتقدمة ، لأن الوصول بنفسه وبطریقه وعدمه مطلقا إنما یتصور هنا فی الخصوصیّات المنضمّة إلی الظن بملاک آخر.

وقد عرفت أن المقدمات أجنبیّة عن خصوصیّات الظن بملاک آخر ، ونتیجتها بنفسها تعیّن نفس الظن فی قبال الشک والوهم للنّصب شرعا ، وهو أمر مفروض الوصول ولا طریق إلی سعة الغرض من النصب وضیقه إلا هذه المقدمات ، وهی کما مرّ کاشفة لمّا من نصب الظّن بما هو ظنّ فی قبال الشک والوهم بما هما شک ووهم من دون إهمال لا فی طرف العلّة ولا فی طرف المعلول ، فتدبّره فإنّه حقیق به.

ومنها : سلّمنا أن معنی الإهمال لا اقتضائیّة المقدمات عن اعتبار الخصوصیّات إلا أنها مهملة بهذا المعنی عن اقتضاء الخصوصیّة وعن اقتضاء عدمها ، فکما أن إثبات الخصوصیّة إما بما هو کالقرینة الحافة بالکلام ، أو بالإجماع علی الملازمة أو بإجراء دلیل الانسداد ثانیا وثالثا ، فکذلک نفی تلک الخصوصیّة وإثبات التّعمیم بعدم خصوصیّة محتملة ، أو بعدم وصولها بنفسها ، أو بعدم وصولها بطریقها فان کل ذلک بضمیمة البرهان ، وهو لزوم الخلف عن اعتبارها ، فیحکم بالتّعمیم لا باقتضاء نفس المقدمات للتّعمیم.

ومنها : أن لزوم الاقتصار علی الظن الاطمئنانی الوافی بمعظم الفقه لإمکان اتّکال الشارع علی تعیّنه فی نظر العقل إنّما یصح علی الکشف بالوجه الذی ذکرناه ، وهو جعل الظن منجرا للواقعیات التی لم یرفع الشارع یده عنها

ص: 378

لکونه مخالفا للضّرورة من الدین کما قدّمنا بیانه.

وأما علی الکشف بمعنی جعل الاطاعة الظنّیة للأحکام المنجّزة بدلا عن الاطاعة العلمیّة ، فلا یصحّ ، وذلک لأن المتعیّن فی نظر العقل الاطاعة الظنّیة بعد التنزل عن الاطاعة العلمیّة ، فکما لا یجدی فی الاطاعة العلمیّة کونها بمقدار یفی بمعظم الفقه کذلک فی الاطاعة الظنّیة ، ومجرد کون الملاک فی الظن القوی أقوی من الظن الضعیف لا یوجب الاقتصار فی مقام الاطاعة علیه ، بل أقوائیّة الملاک إنما تجدی فی مقام الدّوران ولا دوران فی نظر العقل فی مقام الاطاعة حتی یتعین فی نظر العقل لکی یتّکل علیه الشارع فتدبّره جیّدا.

150 - قوله « قده » : ولا بحسب الموارد ... الخ (1).

لا یقال : ما الفرق بین الحکومة والکشف حیث حکم « قدس سره » بتفاوت الموارد فی نظر العقل علی الأول دون الثانی.

مع أن تعیّنه فی نظر العقل یکفی فی وصوله بنفسه کما فی الظن القوی.

لأنا نقول : مورد التفاوت هناک الظنون النافیة فی قبال رفع الید عن الاحتیاط فی الموارد الغیر المهمّة.

والکلام هنا فی الظنون المثبتة للتکلیف ، ولا موجب لتعیّن مورد دون مورد للتنزل إلی الاطاعة الظنّیة فی قبال الاطاعة الشکّیة والوهمیّة فلا تغفل.

151 - قوله « قده » : لکنک غفلت عن أنّ المراد ما إذا کان الیقین ... الخ (2).

لا یخفی علیک أن الإشکال فی المتیقّن من وجهین.

أحدهما أن کونه متیقّنا بسبب الإجماع علی الملازمة بین حجّیة الظن فی

الفرق بین الحکومة والکشف

ص: 379


1- 1. کفایة الأصول / 322.
2- 2. کفایة الأصول / 323.

الجملة وحجیة الخبر الصحیح الأعلائی یوجب دعوی الإجماع بالأخرة علی حجّیة الخبر المزبور ، فالدّلیل علی حجّیة الظن الخبری شرعی لا عقلی.

ثانیهما أن فرض کون المتیقّن الاعتبار موجودا ینافی فرض انسداد باب العلم والعلمی ، وهو الإشکال الذی تعرّض له شیخنا « قدس سره » هنا تبعا للشیخ (1) العلامة الأنصاری رحمه الله ، والأول أیضا اشکال تعرّض له (2) الشیخ الأعظم رحمه الله فی طی ما أورده علی تقریر الکشف.

وما أجاب به شیخنا الأستاد « قدس سره » یفی بدفع الإشکالین ، فان التّیقن حیث إنه بلحاظ دلیل الانسداد ، فلا یعقل أن یکون الدلیل مبنیّا علیه ومانعا عن جریانه. وحیث إن دلیل التّلازم وهو الإجماع لیس دلیلا علی اللازم لبداهة أن صدق الشرطیة یجامع کذب طرفیها ، فکیف یکون دلیلا علی أحدهما ، بل دلیل الملزوم دلیل اللاّزم ، فدلیل الانسداد دلیل المتیقّن ، فلا یلزم أن یکون الدلیل شرعیّا بل عقلی.

والتحقیق أن الأمر کما أفید بالنسبة إلی دفع الإشکال الثانی لأن حجّیة الخبر معلّقة علی حجّیة الظن بدلیل الانسداد ، فلا یعقل أن یکون ممّا یتوقّف علی عدمه الدّلیل.

إلا أنّ ما قیل : فی عقلیّة الدلیل من أن دلیل الملزوم دلیل اللازم غیر وجیه لأن مناط عقلیّة الدلیل کما مر (3) فی أول دلیل الانسداد کون الدلیل علی الکبری الکلّیة أو ما بمنزلتها عقلیّا ، والنتیجة من أفراد الکبری الکلیّة فتتبعها فی العقلیّة والشرعیّة ، فالمناط فی کون الاستلزام عقلیّا أو شرعیّا بالدلیل علی

ص: 380


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 / 195.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 1 / 193.
3- 3. التعلیقة 125.

الملازمة.

ولذا قلنا : بأن المقدمات وإن کانت لکل منها کبری عقلیّة أو شرعیّة ، إلا أن المقدمات حیث إنها بنحو القیاس الاستثنائی مقدم القضیّة وحجیة الظن عقلا أو شرعا بمنزلة التالی فمناط عقلیّة الدلیل عقلیّة استلزام المقدم للتالی ، وهذا لا ربط له باستلزام المقدّمتین للنتیجة حتی یقال : إنه دائما عقلی بل استلزام المقدم للتالی بمنزلة الکبری الکلّیة ، فاذا کان استلزام المقدّم للتالی عقلیّا کان ما هو بمنزلة الکبری الکلیّة عقلیّا.

ومن الواضح أن وضع المقدم ربما یستند إلی شیء ووضع التالی إلی شیء آخر ، مثلا انخساف القمر مستند إلی الحسّ وحیلولة الأرض بینه وبین الشمس مستند إلی الحدس لدخول هذا الحکم فی الحدسیّات الیقینیّة ، وکذا تغیّر العالم مستند إلی الحس والحدوث مستند إلی البرهان.

فدلیل ذات الملزوم لیس دلیلا علی ذات اللازم ، بل دلیل الملازمة عند وجود أحد المتلازمین دلیل علی الآخر ، فان معنی الملازمة ثبوت أحد الأمرین عند ثبوت الآخر ، فبسبب الملازمة یحکم بثبوت أحدهما عند ثبوت الآخر ، وما یری من التلازم بین العلمین ، فهو من جهة ثبوت الملازمة بین المعلومین ، لا أن العلم بأحدهما علّة للعلم بالآخر لیکون سبب العلم بأحدهما سببا للعلم بالآخر.

لا یقال : لیس بابه باب التلازم لیرد علیه ما ذکر بل بابه باب تعیین ما هو الحجّة بدلیل الانسداد بالإجماع مثلا ، فیکون تعیینا لما هو مدلول الدلیل.

لأنا نقول : قد عرفت سابقا أن المقدمات عن اعتبار الخصوصیّات لا اقتضاء ، فلا یعقل الدلالة علیه واقعا حتی یکون الإجماع مثلا معیّنا لما هو مقتضی المقدمات ، فتدبّر جیّدا.

ص: 381

152 - قوله « قده » : لا یخفی أن الظن باعتبار ظن بالخصوص ... الخ (1).

قد عرفت سابقا (2) فی بیان مقتضی الدلیل علی الحکومة عدم تعین مظنون الاعتبار لعدم کون الملاک فیه أقوی لیکون کالظن القوی حتی یکون له تعیّن عقلی لیصح الاتّکال علیه شرعا علی الکشف.

ومنه ظهر ما فی دعوی القطع بکونه حجة علی أی حال فراجع ما تقدم.

153 - قوله « قده » : وکان منع شیخنا العلامة ... الخ (3).

قد مر (4) مفصلا منافاته لدعوی مساواة القول بحجّیة الواصل بنفسه والواصل ولو بطریقه فی الترجیح بالقوة ، وقد مرّ دفع المنافاة بینهما فراجع.

154 - قوله « قده » : إلا فیما إذا کان هناک ناف من جمیع ... الخ (5).

فانه مزیل للشک فی المسألة الفرعیّة ، فلا یجب الاحتیاط فیها ، بخلاف ما إذا لم یکن کذلک ، فانه لا یجوز رفع الید عن الاحتیاط فی المسألة الفرعیّة بالاحتیاط فی الأخذ بالظنون النافیة.

مع أن الاحتیاط فیها لأجل التحفّظ علی الواقعیّات المنجّزة بالعلم الإجمالی الموجب لجعل الظن حجة فیها حتی تمتثل امتثالا ظنّیا ، فتدبّر.

ص: 382


1- 1. کفایة الأصول / 323.
2- 2. التعلیقة 147.
3- 3. کفایة الأصول / 324.
4- 4. التعلیقة 149.
5- 5. کفایة الأصول / 324.

فی المنع عن الظن القیاسی

155 - قوله « قده » : وتقریره علی ما فی الرسائل (1) ... الخ (2).

تعمیم الإشکال لصورة الاحتمال بملاحظة أنه لا ثمرة عملیّة لتوجیهه فی خصوص الظن القیاسی مع القطع بالمنع ، بخلاف ما إذا عمّمناه لصورة احتمال المنع فانه مناف لاستقلال العقل بحجّیة الظن مطلقا.

وتقریب الإشکال أن استلزام المقدمات لحجّیة الظن بنحو القیاس الاستثنائی من باب استلزام المقدم للتالی عقلی کما مر ، فلو لا علیة المقدم للتالی بنحو التمامیة لا یتحقق الاستلزام العقلی.

وحیث إن التالی قبح ترک الاطاعة الظنّیة ، فمنع الشارع عن الاطاعة الظنّیة بالظن القیاسی یلزم منه أحد محاذیر ثلاثة : إما عدم تمامیّة الملاک فی الظن بما هو ظن وهو خلف لفرض الاستلزام العقلی ووصول النوبة إلی حجیة الظن بما هو.

وإمّا انفکاک المعلول عن علّته التامة وهو محال.

وإمّا ارتکاب الشارع للقبیح بترجیح غیر الاطاعة الظنّیة علی الاطاعة الظنّیة ، مع أن المفروض أن الظن بما هو ظن مقدم علی الشک والوهم لرجحانه علیهما فتقدیمهما علیه ترجیح المرجوح علی الراجح.

وحیث یستحیل صدور القبیح من الحکیم تعالی ویستحیل انفکاک المعلول عن علّته التّامّة ، فلا محالة یکون الاختلال فی الملاک ، فیکشف عن عدم تمامیّة الملاک ، ومع عدم تمامیّة الملاک کیف یعقل الاستلزام العقلی بین المقدم

فی المنع عن الظن القیاسی

ص: 383


1- 1. فرائد الأصول المحشی 1 / 213.
2- 2. کفایة الأصول / 325.

والتالی.

ولا یخفی أن فرض التخصیص فی الدلیل العقلی بملاحظة المحذور الثانی دون الأول والثالث ، ففرض عدم قبحه من الشارع تخصیص فی الدلیل لا فرض عدم تمامیّة الملاک ولا فرض صدور القبیح بل الأول خلف والثانی محال آخر لمنافاته لفرض الحکمة المانعة عن اختیار القبیح.

ومنه تعرف أن مجرد الالتزام بوجود ملاک الحجّیة لا یستلزم التخصیص فی الدلیل العقلی ، لإمکان فرض الالتزام بقبحه حتی علی الشارع مع الالتزام بصدور القبیح منه ، فعدم الالتزام بقبحه علیه تخصیص لا الالتزام بصدور القبیح منه ، فإنه محال آخر لا ربط له بالتخصیص فی الدلیل العقلی ، فتدبّر جیّدا.

156 - قوله « قده » : بداهة أن من مقدمات حکمه عدم وجود علم وجود ولا علمی ... الخ (1).

فمع المنع عن الظن القیاسی ینفتح فیه باب العلم أو العلمی.

ومن الواضح أن ما کان ثبوته معلقا علی عدم شیء لا یعقل أن یکون مانعا عن ثبوته ، إذ لا مانعیّة له إلا فی فرض ثبوته ، ولا ثبوت له إلا فی فرض عدم الشیء المعلّق علیه ، فکیف یعقل ثبوته فی فرض ثبوت ذلک الشیء حتی یمنع عن ثبوته.

فمانعیّة حکم العقل عن المنع عن الظن القیاسی ممتنعة.

أن مانعیّة المنع عن الظن القیاسی عن استقلال العقل بحجّیة الظن مطلقا حتی الظن القیاسی ممتنعة إذ لا ثبوت لحکم العقل مطلقا مع فرض ثبوت المنع حتی یمنع عن ثبوته.

والجواب عنه أن فرض التعلیق علی عدم المنع وإن کان مقتضاه ذلک إلا

ص: 384


1- 1. کفایة الأصول / 325.

ان الکلام فی صحّة التعلیق.

توضیحه : أن ما هو مقدّمات دلیل الانسداد (1) هو الانسداد الکلّی فی معظم الأحکام الغیر المنافی للانفتاح الجزئی ، والظنون إذا کانت متساویة فی نظر العقل یکون کلها حجّة وإن زادت علی ما یفی بمعظم الأحکام للزوم الترجیح بلا مرجّح والتّعیین بلا معیّن من فرض العمل بما یفی بمعظم الأحکام فی ضمن طائفة خاصّة من الظنون.

فالمنع عن الظن القیاسی وإن کان یوجب الانفتاح الجزئی الموجب لخروجه عن المعظم الذی فرض انسداد باب العلم فیه.

إلا أن الکلام فی صحة المنع الموجب لذلک ، لا من حیث لزوم تفویت المصالح الواقعیّة فی صورة الإصابة أو اجتماع الحکمین المتنافیین وأشباه ذلک مما یتصوّر فی الأمر بالعمل ببعض الظنون فی صورة انفتاح باب العلم حتی یقال : بأنه إشکال برأسه یجری نظیره فی الأمر بالعمل بالظن شرعا أیضا ، بل من حیث إنّ تساوی نسبة الظنون فی نظر العقل مع فرض الانسداد الوافی بحجّیة الظّن عقلا یمنع عن المنع عن خصوص ظن وإخراجه عن دائرة الظنون المتساوی النسبة ، فإبداء التفاوت بنفس المنع یستلزم الدور ، حیث لا یصح المنع إلا مع التفاوت ، فکیف یحصل التفاوت بالمنع حتی یصح تعلیق حجّیة الظّن علی عدم المنع.

فلا محیص عن إبداء التفاوت الموجب لصحة المنع ولاختصاص الملاک العقلی بغیره.

ص: 385


1- 1. کذا وردت فی النسخة المطبوعة ، ولیس عندنا نسخة مخطوطة من هذا الموضع من التعلیقة ولو من غیر خط المصنف قدس سره لتکون مقیاسا فی مقام التصحیح ، لکن الصحیح : ما هو من مقدمات الانسداد.

فنقول : إن فی کل ظن من الظنون حیثیّتین شخصیّة ونوعیّة : الأولی غلبة احتمال ثبوت الواقع علی احتمال عدمه ، وهذه الحیثیة ذاتیّة للظن لا یعقل تفاوت ظنّ دون ظنّ فیها وإن کان یقوی الاحتمال الغالب ویضعف إلا أن أصل الغلبة علی احتمال العدم محفوظ فی الجمیع.

الثانیة غلبة صنف من الظنون من حیث المطابقة للواقع ، لا فی نظر الظان علی صنف آخر من الظنون ، فیکون صنف من الظن غالب المصادفة مع الواقع واقعا ، وصنف آخر منه غالب المخالفة للواقع واقعا ، وما یستحیل خلافه فی نظر الظان هو الأول دون الثانی ، فان من یظن من القیاس بثبوت شیء واقعا یظن بإصابته شخصا للواقع ، لا أنه یظن باصابة نوعه للواقع ، بل یقطع بمخالفة نوعه فی الواقع وإن کان هذا الشخص فی نظره مظنون المصادفة ، لکنه لا عبرة بظن إصابته المتقوم به الظن بالثبوت فانه شخصی لا نوعی.

ومن المعلوم أن حکم العقل بالتنزل من الاطاعة العلمیّة إلی الظنّیة لا من حیث مطلوبیّة صفة الظن بالاطاعة فی نفسه لکیلا تتفاوت فیه أفراد الظنون ، بل لأجل مراعاة الأحکام الواقعیّة المعلومة بالإجمال ، وإنما یکتفی بالاطاعة الظنّیة لأجل غلبة إتیان الواقعیات فی ضمن المظنونات لغلبة مصادفتها واقعا.

فاذا فرض أنّ صنفا مخصوصا من الظنّ غالب المخالفة مع الواقع واقعا فی نظر العقل ، فلا محالة لا یری موافقته للأحکام الواقعیّة غالبا حتی یستقل بالتنزل إلی مثل هذه الإطاعة الظنّیة ، بل یستقل بالاطاعة الظنّیة بالظنون الأخر التی بمقتضی طبعها غالب المصادفة مع الواقع.

وکما أن هذه الخصوصیّة إذا استقلّ بإدراکها العقل یستقلّ بالتنزل إلی الاطاعة الظنّیة بغیر الصنف المتخصّص بتلک الخصوصیّة کذلک إذا کشف عنها الشارع فما به التفاوت تلک الخصوصیّة المنکشفة بمنع الشارع لا نفس منعه فتمام ملاک الحجّیة فی نظر العقل غلبة الإصابة شخصا ونوعا لا خصوص الأولی

ص: 386

المقوّمة لکل ظن.

لا یقال : إذا کان همّ العقل الإتیان بالواقع فحیث یظن بالواقع فهو مع قطعه بأن صنف هذا الظن غالب المخالفة للواقع یظن بأن هذا الظن شخصا من الأفراد النادرة الموافقة للواقع فکیف یرفع الید عنه.

لأنا نقول : لیس ترک موافقة الواقع فی شخص ظن تحفّظا من الوقوع فی خلاف الواقع لعدم تمیّز الأفراد الغالبة من النادرة أمرا مستنکرا ، بل یری العقل أنه من اللازم عدم موافقة هذا الصنف من الظن ، فإنه وإن کان بحسب الصورة إطاعة للأحکام ظنا ، لکنه بحسب الواقع إضاعة للأحکام نوعا.

هذا کله فیما إذا کان النهی عن الظن القیاسی نهیا طریقیّا لم یلحظ فیه إلا غلبة مخالفته للواقع.

وأما إذا کان نهیا نفسیّا حقیقیّا منبعثا عن مفسدة فی العمل بالظن القیاسی کالأمر بالعمل بالخبر بناء علی الموضوعیّة والسببیّة حیث یکشف عن مصلحة فی العمل به بعنوان عرضی وإن لم یکن مؤدّاه ذا مصلحة فی حد ذاته فالوجه فی خروج الظن القیاسی عند العقل کشف النهی عن مفسدة عرضیّة فی جمیع أفراده.

وحیث إن حکم العقل بالاطاعة الظنّیة لتحصیل الواقعیّات المتضمّنة للاغراض المولویّة ، فاذا فرض إدراک العقل ولو بواسطة الشارع تضمن موارد الظنون القیاسیّة لأغراض ، مولویّة أخر غالبة علی الاغراض المولویّة الذاتیّة ، فلا محالة لا یستقل بموافقة الظنون القیاسیة المتضمّنة لاغراض مغلوبة لاغراض مولویّة أخر ، بل یحکم بترک موافقتها لزوما.

فما به التفاوت هذه الخصوصیّة المستکشفة بمنع الشارع لا نفسه فالاطاعة الظنّیة المتضمّنة نوعا للاحکام الواقعیّة المتضمّنة لاغراض مولویة غیر مغلوبة لاغراض مولویّة أخر هی التی یستقل بها العقل عند التنزل من الاطاعة

ص: 387

العلمیّة ، لا کلّ إطاعة ظنّیة وإن کانت نوعا غیر متضمّنة للأحکام الواقعیّة ، أو کانت متضمّنة لضد تلک الأغراض المولویة.

هذا ما هو التحقیق فی صحة المنع وعدم منافاته لحکم العقل بحجیّة الظن.

وأما ما یقال (1) : فی وجه عدم المنافاة من أن وجه إلزام العقل بالعمل بما یظن کونه حکما واقعیّا تنجز الأحکام الواقعیّة بسبب العلم الإجمالی فما یظن کونه حکما منجزا مظنون العقاب ، فالعقل یلزم بدفعه ، ومع منع الشارع یقطع بعدم العقاب ، فلا موضوع لحکم العقل.

فیندفع بأن منع الشارع لا یکشف عن عدم کونه مظنون العقاب لیکون کاشفا عن تفاوت الظن القیاسی مع غیره فی ذاتهما ، بل بنفس المنع یزول الحکم ، فلا یبقی ما یظن بثبوته فعلا لیکون منجّزا معاقبا علی مخالفته ، والکلام فی صحة المنع المزیل للحکم المظنون فلا یقاس الظن بالعقاب بالخصوصیّة المستکشفة من النهی الطریقی أو النهی الحقیقی.

157 - قوله « قده » : فیما کان هناک منصوب ولو کان أصلا ... الخ (2).

لا یقال : کیف ویجوز العمل بالظن ولا تجری الأصول الموردیّة کما هو مبنی حجّیة الظن.

لأنا نقول : عدم جریانها غیر مستند إلی حجّیة الظن ، بل إلی العلم الإجمالی المانع عن جریان الأصول فی أطرافه ، فحجّیة الظن معلقة علی عدم جریانها لا أنها مانعة عن جریانها.

ص: 388


1- 1. القائل هو المحقق الحائری قدس سره ، درر الفوائد / 419.
2- 2. کفایة الأصول / 325.

158 - قوله « قده » : بل هو یستلزمه فیما کان فی مورده ... الخ (1).

أی یستلزم فعلیّة جریان الأصل المنصوب فی مورد الظن المنهی عنه لفرض رفع الاطاعة العلمیة والظنّیّة ، فلا مانع من جریان الأصل.

لا یقال : فعلیّة جریانه مستندة إلی رفع مانعة وهو تنجّز (2) العلم الإجمالی فرفع الاطاعة العلمیّة یصحح جریان الأصل.

لأنا نقول : قد مر (3) فی مقدمات دلیل الانسداد أن نتیجة المقدمات تضییق دائرة الأحکام المنجّزة فی المظنونات لا رفع التّنجّز الحاصل بسب العلم الإجمالی وإلا لم یکن مقتض للتنزل إلی الاطاعة الظنّیة ، فاذا فرض المنع عن الظن فی مورد کان معناه تضییق دائرة المنجزات فی غیر ذلک المورد فهو الموجب لفعلیّة جریان الأصول الموردیّة فیه.

159 - قوله « قده » : الا کالأمر بما لا یفیده ... الخ (4).

فان المانع لیس إلاّ استقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنّیة بعد التّنزل عن الاطاعة العلمیّة.

فکما أن ترک الاطاعة الظنّیة مناف لحکم العقل کذلک لزوم الاطاعة الوهمیّة والشکّیة بالعمل علی طبق ما لا یفید الظن مناف لحکم العقل بالتّنزل إلی الاطاعة الظنّیة دون غیرها.

وکما یجاب عن الثانی بأنه لا حکم للعقل مع نصب الشارع کذلک یجاب عن الأول بأنه لا حکم للعقل مع منع الشارع.

ص: 389


1- 1. کفایة الأصول / 325.
2- 2. کذا فی نسخة المصنف ، والصحیح : تنجیز.
3- 3. التعلیقة 134 و 135.
4- 4. کفایة الأصول / 325.

ویمکن أن یقال : بالفرق بین المقامین فان مورد استقلال العقل بالاطاعة الظنّیة دون الوهمیّة والشکّیة صورة دوران الأمر فی باب إطاعة الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا بعد التّنزل عن الاطاعة العلمیّة بالاحتیاط فی جمیع الاطراف بین اطاعة تلک التکالیف فی دائرة مظنونات التکلیف واطاعة تلک التکالیف فی دائرتی الموهومات والمشکوکات من التکالیف ، فیرجح الأولی علی الثانیة لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح.

وأما الاطاعة الوهمیّة أو الشکّیة زیادة علی العمل بمظنونات التکلیف بسبب نصب ما لا یفید الظن ، فلا ربط له بمورد الدوران الذی یحکم العقل بترجیح الاطاعة الظنّیة علی غیرها بخلاف ترک اطاعة الظن بالتکلیف فی مورد فانه مناف لاستقلال العقل بلزومها.

نعم إذا فرض دوران الأمر فی مورد بین وجوب القصر ووجوب الإتمام مثلا وکان وجوب القصر مظنونا وکان علی وجوب الإتمام أمارة لا تفید الظن فلا محالة یکون وجوب الإتمام موهوما.

فالأمر بالاطاعة الوهمیّة دون الظنّیة کالمنع عن الاطاعة الظنّیة مناف لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنّیة دون غیرها فی مورد الدوران.

لکن هذا الإشکال إنّما یتوجّه فی مثل هذا المورد بناء علی أن معنی حکومة العقل بحجّیة الظن جعله منجّزا فی هذه الحال کالعلم مطلقا ، فان منجّزیّة الأمارة التی لا تفید الظن فی قبال المفیدة للظن عین ترجیح المرجوح.

بخلاف ما إذا قلنا بأن تنجز التکالیف الواقعیّة بالعلم الإجمالی ، وأن معنی حکومة العقل حکمه بلزوم التّنزل إلی الاطاعة الظنّیة فی قبال الشکیّة والوهمیّة فباب المنجّزیّة شرعا غیر باب اطاعة التکالیف المعلومة ظنّا ، إذ مع الحجّة الشرعیّة علی طرف یخرج الطرف عن دائرة المعلوم بالإجمال فمنجّزیّة الأمارة فی غیر دائرة لزوم التّنزّل من الاطاعة العلمیّة إلی الاطاعة الظنّیة ، فافهم

ص: 390

وتدبّر.

160 - قوله « قده » : واستلزام إمکان المنع (1) لاحتمال المنع ... الخ (2).

قد مر مرارا أن الظنون إن لم تکن متفاوتة فی نظر العقل یکون الکلّ حجة وإن کان زائدا علی ما یفی بمعظم الفقه ، فان تعیین ما یفی بالمعظم من بین الکل بلا معیّن ، فمن باب الترجیح بلا مرجح یحکم العقل بحجّیة الکل ، فلا بد حینئذ من الالتزام بمانعیّة احتمال المنع عقلا حتی یتعیّن ما لا یحتمل فیه المنع للاقتصار علیه مع وفائه بالمعظم.

ومن الواضح أنه بناء علی مبناه « قدس سره » - من توجیه خروج الظن القیاسی بانتفاء مقدمة من مقدمات الدلیل بالنسبة إلیه وهو انسداد باب العلم والعلمی ، فمع المنع عنه شرعا قد انفتح باب العلم والعلمی فیه ، فیخرج عن مورد الاستلزام العقلی - لا یصح إلحاق احتمال المنع بالقطع به ، بداهة عدم انفتاح باب العلم والعلمی إلا بوصول المنع لا باحتماله فالمانع عن تمامیّة المقدمات هو المنع الواصل دون غیر الواصل ، فلا یندرج تحت عنوان عدم الحکم بالمقتضی عند وجود مقتضیه إلا مع إحراز عدم المانع ، فمع احتماله لا یحکم بوجود المقتضی حیث عرفت أن المانع هو المنع الواصل وهو جزما غیر حاصل.

وهکذا بناء علی ما ذکره « قدس سره » فی تعلیقته الانیقة (3) من أن همّ العقل تحصیل الأمن من تبعة الواقعیّات المنجّزة ، ومع منع الشارع لا یحصل الأمن من تبعة الواقع عند الاقتصار علی موافقة الظن القیاسی.

ص: 391


1- 1. فی نسخة المصنف : مکان المنع عنه.
2- 2. کفایة الأصول / 326.
3- 3. التعلیقة علی فرائد الأصول 97.

فلا یمکن إلحاق الظن بالمنع واحتماله بالقطع به أیضا ، لأن الاطاعة الظنیة فی حد ذاتها موجبة للظن بالفراغ عن تبعة الواقع.

فاذا قطع بالمنع شرعا کشف عن عدم کفایة الشارع بها فی امتثال واقعیّاته المنجّزة ، فلا یستقل العقل بالاقتصار علیها.

بخلاف ما إذا لم یکن کاشف عن عدم کفایة الشارع ، فان الإطاعة الظنّیة فی محتمل المنع وغیره علی حد سواء فی نظر العقل ، لأن الملاک فی نظر العقل تحصیل الظنّ بالفراغ عن الواقع ، وکل ظنّ بالواقع یستلزم الظن بالفراغ عنه.

واحتمال المنع لا یوجب إلاّ احتمال عدم الفراغ فی حکم الشارع ، لاحتمال المنع عنه شرعا ، لا أنه یستلزم عدم الظن بالفراغ عن الواقع الذی یتساوی نسبته إلی الشارع وغیره کما بیّناه (1) مفصلا فی مسألة الظن بالطریق.

والتحقیق ما قدمناه (2) من أن المنع إذا کان طریقیّا یکشف عن غلبة مخالفة الطریق الممنوع عنه شرعا للواقع.

وإذا کان حقیقیّا یکشف عن اشتماله علی غرض مناف للغرض الأولی الذّاتی : فبواسطة وصول المنع الطریقی أو الحقیقی ینکشف ما یتفاوت به الظن الممنوع عن غیره ، وما لم یصل سواء ظن بمنعه أو احتمل منعه لا ینکشف ما یتفاوت به ظنّ عن ظنّ فی نظر العقل لیجب الاقتصار علی ما لم یتطرّق إلیه احتمال المنع مع وفائه بمعظم الفقه ، للزوم الترجیح بلا مرجّح فی نظر العقل الحاکم بحجّیة الظن.

وسیجیء إن شاء الله تعالی تتمة الکلام فی المسألة الآتیة فانتظر.

ص: 392


1- 1. التعلیقة 142.
2- 2. التعلیقة 156.

161 - قوله « قده » : لم خصّصوا الإشکال ... الخ (1).

قد تقدم (2) ما یمکن أن یکون فارقا بین المقامین إلا أحیانا فراجع مع جوابه.

162 - قوله « قده » : ولا یکاد یجدی صحّته کذلک ... الخ (3).

صحة الشیء فی نفسه وإن لم تکن مقتضیة لصحّته من جهة عارضه ، لکنک قد عرفت أن ملاک صحّته فی نفسه واف بدفع الإشکال فی صحّته بلحاظ حکم العقل ، وقد مرّ تفصیله فراجع (4).

فی الظن المانع والممنوع

163 - قوله « قده » : إذا قام ظن علی عدم حجیة ظن بالخصوص ... الخ (5).

الإشکال : تارة بلحاظ أن الحکم بحجّیة کلا الظنین محال والحکم بحجّیة إحداهما بلا مرجح قبیح فإمّا أن یبیّن المرجّح لأحد الظنّین أو یحکم بتساقطهما لاستحالة حجّیة المتنافیین.

وأخری بلحاظ أنّ حجّیة الظن مع احتمال المنع عنه فضلا عن الظن لا یجتمعان بداهة منافاة القطع بالحجّیة مع احتمال عدمها.

فی الظن المانع والممنوع

ص: 393


1- 1. کفایة الأصول / 326.
2- 2. التعلیقة 159.
3- 3. کفایة الأصول / 327.
4- 4. فی التعلیقة 156.
5- 5. کفایة الأصول / 327.

ومن الواضح أن الاستقلال فی العنوان وتحریر البحث عنه بعد البحث عن المسألة السابقة یقتضی أن یکون محطّ النظر هی الجهة الأولی کما عن شیخنا العلامة الأنصاری « قدس سره ».

وعلیه یبتنی علی حجّیة الظن بالطریق وإلا فلا تمانع من تلک الحیثیّة حیث لا یترقّب دخول الظن المانع.

وأما بناء علی تحریر شیخنا العلامة الأستاد « قدس سره » بما یوافق الجهة الثانیة ، فهو وإن کانت خلاف الظاهر ممن تعرّض له بعد التّعرض للبحث السابق لکنه لا یبتنی علی حجّیة الظن بالطریق بل لا یبتنی علی حجّیة الظن بالواقع أیضا لإمکان قیام الظن المانع علی عدم حجّیة الظن الممنوع القائم علی حجّیة شیء.

وعلی أیّ حال فنحن نحرّر البحث بکلتا الجهتین ، فنقول : أما الإشکال من الجهة الأولی ، فیمکن أن یقال : فی تقریب حجّیة الظن المانع دون الظن الممنوع أن حجّیة الظن کلیة مقیّدة بعدم المنع الواصل بحیث لا ملاک ولا مقتضی تام الاقتضاء مع وجود المنع الشرعی الواصل فالظن المانع بفرض شمول دلیل الحجّیة له یوجب انتفاء الملاک والمقتضی التام فی طرف الظن الممنوع ، بخلاف الظن الممنوع فانه بفرض شمول دلیل الحجّیة له لا یوجب انتفاء الملاک فی الظن المانع ، بل غایة الأمر أن حجّیته مناف لحجّیة المانع ولا یجتمع معه ، لا أنه یوجب انتفاء الملاک فیه لأن وصوله لیس وصول المانع بل وصول المنافی بعین الملاک الذی هو موجود فی الظن المانع.

وإذا دار الأمر بین مقتضیین : أحدهما یکون تأثیره رافعا لوجود الآخر ومسقطا له عن تمامیة الاقتضاء والآخر یکون تأثیره منافیا لتأثیر الآخر لا لتمامیّة اقتضائه فی نفسه ، فالتأثیر للأول ، إذ لا یقبل المزاحمة من الثانی إلاّ بعد تمامیّة اقتضائه فی نفسه ، ولا یکون تامّ الاقتضاء إلاّ بفرض عدم تأثیر الأول ، ولا

ص: 394

مانع من تأثیر الأول إلاّ ما هو تامّ الاقتضاء فیتوقّف مزاحمة الثانی لتأثیر الأول علی عدم تأثیر الأول ، فکیف یکون مانعا عن تأثیره.

ولعل هذا مراد من جعل المسألة نظیر دوران الأمر فی العمومات بین التّخصیص والتّخصص ، لا أن غرضه أنه عینه لیقال : باختصاصه بالعمومات اللفظیّة لا بالأحکام العقلیة.

وبتقریب أوضح وأخفّ مئونة ممّا ذکر أنّ لکل من الظنّ المانع والظنّ الممنوع دلالة التزامیّة عقلیّة علی عدم حجّیة الآخر عقلا ، إذ حجّیة کل منهما یستلزم عقلا عدم حجّیة الآخر بهذا الدلیل العقلی ، لفرض تنافیهما فی الحجّیة بدلیل الانسداد وهذه الدّلالة الالتزامیّة العقلیّة مشترکة بین الظنّین من دون تفاضل من هذه الجهة بینهما.

ولکل من الظّنین مدلول مطابقی فالمدلول المطابقی للظن المانع هو المنع شرعا عن الظن الممنوع والمدلول المطابقی للظن الممنوع هو وجوب الصلاة مثلا ولازم هذا المدلول المطابقی عدم حرمة الصلاة لا المنع عن العمل بالظن المانع شرعا.

وعلیه فإذا فرض أنّ حجّیة الظن عقلا مقیّدة بعدم قیام الحجّة علی المنع شرعا عنه ، ففرض شمول دلیل الانسداد للظن المانع فرض قیام الحجة عقلا علی المنع عن الظن الممنوع شرعا ، فلا ملاک تامّ الملاکیّة لاستقلال العقل بحجّیته.

وفرض شمول دلیل الانسداد للظن الممنوع علی ما مرّ لیس فرض قیام الحجّة عقلا علی المنع عنه شرعا ، فالملاک فی الظن المانع علی تمامیّته وکماله.

فحکم العقل بحجّیة الظن الممنوع یوجب انفکاک المعلول عن علّته التّامّة وهو محال ، وحکم العقل بحجّیة الظن المانع لا یبقی معه تمامیّة ملاک الظن الممنوع ، فلا یلزم انفکاک المعلول عن علّته التّامّة ، فلا محالة یحکم العقل بحجیّة

ص: 395

ما لا یلزم منه محال.

ویستحیل أن یحکم بحجّیة ما یلزم منه محال من دون (1) توقف علی ضمیمة الدور أو أمر آخر.

هذا بناء علی تقیّد الحجّیة بعدم المنع شرعا.

وکذا بناء علی ما ذکرنا من أن ملاک الحجّیة غلبة الإصابة شخصا وعدم غلبة المخالفة نوعا ، فان الظن المانع یکون کاشفا ظنا عن غلبة مخالفة الظن الممنوع للواقع نوعا ، فبضمیمة دلیل الحجّیة یکون حجّة علی غلبة مخالفة الظن الممنوع شرعا.

بخلاف الظن الممنوع فانه بضمیمة دلیل الحجّیة لا یکشف عن ذلک ، بل ینافی حجّیة المانع مع فرض تمامیّة الملاک فیه ، فیجری فیه ما ذکرنا من المعارضة بین تام الاقتضاء فی فرض تأثیر الممنوع وغیر تام الاقتضاء فی فرض تاثیر الظن المانع.

إلا أن الاستناد إلی الکشف من هذه الجهة مختصّ بالظن القیاسی الذی دلت الأخبار والآثار علی غلبة خطئه ، دون غیره خصوصا إذا کان الظن المانع والممنوع من نوع واحد من الأمارات.

بل الأولی الاستناد إلی الکشف عن غلبة المفسدة فی العمل به علی المصلحة فی صورة اصابته للواقع من دون حاجة ملاحظة أقوی الظنین بعد فرض غلبة المفسدة کما لا یخفی وبما ذکرنا تقدر علی دفع جمیع ما یورد علی تقدیم الظن المانع.

وأما الإشکال من الجهة الثانیة ، فهو عین الإشکال المتقدم فی المسألة المتقدمة ، إذ المناط عدم استقلال العقل بوجود المقتضی ، مع عدم إحراز عدم

ص: 396


1- 1. علی ما ذکره المحقق الآشتیانی قدس سره ، بحر الفوائد 1 / 268 و 269.

مانعة سواء ظن بوجوده أو احتمل وجوده.

وقد عرفت (1) أن احتمال المانع غیر مانع وأن المنع الواصل یوجب عدم تمامیّة المقدمات بانفتاح باب العلم والعلمی أو یوجب عدم تمامیّة الملاک لفرض انکشاف غلبة الخطاء فی الظن الممنوع أو اشتماله علی ما ینافی الغرض المولوی کما قرّبناه ، وکل ذلک منتف فی فرض عدم وصول المنع.

وقد عرفت (2) أن الوفاء بمعظم الفقه لیس بنفسه موجبا للاقتصار علی الوافی لیقال : إنه لا موجب لحجّیة الظن الممنوع حتی یتکلّم فی أن الظن بالمنع یمنع عن حجّیته أم لا ، وذلک لأنه مع عدم تفاوت الظنون فی نظر العقل لا یتعیّن طائفة منها للحجّیة دون غیرها ولو کانت وافیة ، لأنه ترجیح بلا مرجّح وتعیین بلا معیّن ، فیکون الکل حجّة بل قد عرفت (3) سابقا أن الظّن القوی مع کون الملاک فیه أقوی لا یقتصر علیه إلا فی مقام الدوران لأن اللازم بحکم العقل التنزل إلی الاطاعة الظنّیة من الاطاعة العلمیّة ، فکما تجب الاطاعة العلمیّة مطلقا لا بمقدار الوفاء بمعظم الفقه ، کذلک تجب الاطاعة الظنّیة مطلقا لا بمقدار الوفاء بالمعظم ، وقد أوضحنا کل ذلک مرارا.

نعم من یجعل الحکومة بمعنی حکم العقل بمنجزیة الظن فی حال الانسداد کمنجّزیة القطع علی أی حال له أن یقتصر علی ما یفی بالمعظم إذ شبهة الخروج عن الدین باعمال الأصول الموردیّة تندفع بکون الظن منجّزا بهذا المقدار.

ولعلّ شیخنا « قدس سره » یمیل إلی هذا المبنی کما صرح بهذا المعنی فی

ص: 397


1- 1. فی التعلیقة 160.
2- 2. فی التعلیقة 160.
3- 3. فی التعلیقة 149.

غیر مورد ، إلا أن المبنی ضعیف کما بیناه مرارا.

وأما ما عن شیخنا الأستاد « قدس سره » فی تعلیقته المبارکة (1) فی هذا المقام والمقام السابق من عدم استقلال العقل بالأمن من العقوبة مع ظن المنع أو احتماله وهمّ العقل تحصیل الأمن من العقوبة فلذا یقتصر علی ما لا یحتمل المنع عنه شرعا إذا کان وافیا بمعظم الفقه.

فیوضح الجواب عنه أن مقتضی العلم الإجمالی بالأحکام عدم الأمن من عقوبتها إلاّ بموافقتها القطعیّة فی ضمن المظنونات والمشکوکات والموهومات.

ومقتضی بطلان الاحتیاط کلّیة عدم لزوم الموافقة القطعیّة فیما ذکر من الطوائف الثلاث.

ومقتضی بطلان ترجیح المرجوح علی الراجح عدم موافقة المشکوکات والموهومات وطرح المظنونات ، فیتضیّق دائرة الأحکام المنجّزة فی خصوص المظنونات.

وعلیه فیقطع بالأمن من عقوبة الواقعیّات المنجّزة بموافقة المظنونات.

فان کان المراد من عدم الأمن من العقوبة بموافقة الظن الذی یظن بالمنع عنه أو یحتمل المنع عنه موافقة ما یوازیها من المشکوکات والموهومات ، فالواقع فیهما غیر منجّز علی الفرض حتی یحتاج إلی تحصیل المؤمّن.

وإن کان المراد لزوم الاقتصار علی المظنونات التی لا یظنّ ولا یحتمل المنع عنها إذا کانت وافیة بمعظم الفقه.

ففیه : أولا ما عرفت مرارا من أن مجرّد الوفاء بمعظم الفقه لا یحقّق الدوران الموجب للاقتصار علی ما له تعیّن فی نظر العقل ، بل تجب الاطاعة الظنّیة

ص: 398


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 99 - 100.

بدلا عن الاطاعة العلمیّة وإن کانت أزید مما یفی بمعظم الفقه.

وثانیا إن الظن بالمنع أو احتماله لا یوجب انتفاء الملاک الموجب لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنّیة ، فان الاطاعة الظنّیة توجب الظنّ بالفراغ عن الواقع المنجّز مطلقا ، وإنما یختلف ما یظن المنع عنه وما لا یظن المنع عنه بالفراغ فی نظر الشارع ، واعتبار الظن بالفراغ فی نظر الشارع راجع إلی حجّیة الظن المظنون الاعتبار ، ویلزمه عدم حجّیة ما لا یظن اعتباره وإن لم یحتمل المنع عنه.

وقد عرفت سابقا (1) عدم تعیّن الظن بالاعتبار فی نظر العقل أیضا.

فالتحقیق ما ذکرنا فی تحریر البحث بکلا وجهیه فتفطن.

خاتمه : فی الظن فی أصول الدین

164 - قوله « قده » : هل الظّن کما یتّبع عند الانسداد عقلا ... الخ (2).

توضیحه أن الواجب فی باب الأمور الاعتقادیّة إمّا تحصیل العلم والمعرفة أو عقد القلب علی المعلوم بما هو معلوم بنحو الواجب المطلق أو المشروط أو عقد القلب علی الواقع.

فان کان الواجب تحصیل العلم أو عقد القلب علی المعلوم بما هو ، فلا مجال لإجراء مقدمات الانسداد بل باب الامتثال منسد رأسا ، فان الواجب إمّا هو نفس تحصیل العلم الذی لا سبیل إلیه أو متقوّم بالعلم الذی لا سبیل إلیه لا أن باب الامتثال العلمی التفصیلی منسد فیتنزّل إلی الامتثال العلمی الإجمالی

فی الظن فی أصول الدین

ص: 399


1- 1. فی التعلیقة 147.
2- 2. کفایة الأصول / 329.

أو الظّنی التّفصیلی.

ومنه یعلم أنه لا مجال لحجّیة الظن بالخصوص فیه أیضا إذ لا أثر للواقع حتی یترتب علی المؤدّی تنزیلا له منزلة الواقع.

وأما إن کان الواجب عقد القلب علی الواقع ، فالعلم منجّز للتکلیف وطریق الامتثال عقلا.

فعند انسداد باب العلم وتمامیّة سائر المقدمات تصل النوبة إلی حجّیة الظن ولزوم عقد القلب عقلا علی الواقع المظنون من باب التنزل عن الاطاعة العلمیّة إلی الاطاعة الظنّیة.

وعدم وصول النوبة إلی الظن لا محالة لاختلال فی إحدی المقدمات. ومن المعلوم انسداد باب العلم وعدم جواز إهمال الامتثال رأسا ، وعدم التمکن من الاحتیاط التام ، لأن الاحتیاط التام بعقد القلب علی کلا الطرفین فی نفسه غیر معقول ، لعدم إمکان الالتزام الجدی بالشیء بنقیضه أو بضده أو بما یقطع بعدمه واقعا ، والواجب فی الواقع أحد الأمرین معیّنا فلا معنی للالتزام بنحو التخییر الشرعی لفرض تعیینیّة الواجب شرعا ، ولا للالتزام بنحو التخییر العقلی کما فی المتزاحمین ، لأن المفروض وجوب أحدهما معیّنا لا کلیهما لیتوهم أنه مع عدم القدرة علی امتثالهما معا یتخیّر عقلا بین امتثال هذا أو ذاک.

وأما عقد القلب علی الواقع إجمالا ، فلا معنی له إلاّ عقد القلب علی الجهة الجامعة والغاء الخصوصیّة.

واستحالة تعلّق عقد القلب بالواقع بخصوصه ، لما مر مرارا أن العلم والشوق وکذا عقد القلب لا توجد مطلقا غیر متعلّق بشیء فی النفس ولا یعقل تعلقها بما هو غیر حاضر فی أفق النفس.

کما لا یعقل تعلّقها بأحد الأمرین بخصوصه مرددا ، إذ المردد لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهیّة وهویّة ، فلم یبق إلا تعلّقها بالجهة الجامعة القابلة للانطباق علی

ص: 400

الحصة المتقررة فی کل واحد من الأمرین فالمعقود علیه بالذات نفس الجهة الجامعة عنوانا ، والمعقود علیه بالعرض ما یطابقها بما هی لا بما لها من الخصوصیة ، لاستحالة الاختلاف بین المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض والمعقود علیه بالذات والمعقود علیه بالعرض بالزیادة والنقصان أو بسائر جهات الاختلاف.

فیدور الأمر حینئذ بین عقد القلب علی الجهة الجامعة وهو الاحتیاط الناقص ، وعقد القلب علی المظنون بخصوصه ، فان الجهة الجامعة وإن کانت منطبقة علی المظنون أیضا.

إلا أن الالتزام بالمظنون بخصوصه لا یقتضی الالتزام بالجهة الجامعة حتی یرتفع الدوران ، بل یقتضی الالتزام بالحصة المتخصّصة بالخصوصیّة المظنونة فقط.

بخلاف الالتزام بالجهة الجامعة ابتداء فانها قابلة للانطباق علی الحصّة الأخری فی ضمن غیر المظنون.

ففی الالتزام بالجهة الجامعة موافقة قطعیّة بمقدار.

بخلاف الالتزام بالمظنون فانه یحتمل معه ترک الالتزام بأصل الواقع.

فیدور الأمر بین رعایة الخصوصیّة ظنّا ورعایة الجامع قطعا والثانی یتعیّن عقلا.

فهذا هو الوجه فی عدم التنزّل إلی الامتثال الظنی دون ما یتراءی من العبارة من عدم انسداد باب العلم بامتثال الواقع بما هو إجمالا لما عرفت من المحاذیر المتقدّمة بل لرجحان الالتزام بالجهة الجامعة المعلومة علی الالتزام بالخصوصیّة المظنونة.

ومما ذکرنا تعرف أن الواجب لو کان تحصیل العلم أو العقد علی المعلوم لأمکن القول بالاکتفاء بتحصیل العلم بهذا المقدار أو عقد القلب علی المعلوم بهذا المقدار من دون خصوصیّة فی هذه المرحلة لوجوب عقد القلب علی الواقع

ص: 401

فانه القدر المیسور علی جمیع التّقادیر ، فاذا وجب رعایته مع إمکانه وجبت علی أی تقدیر.

165 - قوله « قده » : من الاعتقاد به وعقد القلب علیه وتحمّله والانقیاد له ... الخ (1).

ظاهره « قدس سره » کصریح تعلیقته (2) المبارکة علی الرسائل أنه لا بد من عقد القلب زیادة علی العلم والمعرفة فی مورد وجودهما وأنه مناط الإیمان دون مجرّد العلم والیقین وإلا لزم ایمان الکفّار الموقنین باطنا المعاندین ظاهرا أو القول بأن ملاک الإیمان والکفر مجرّد الاقرار والإنکار لسانا من دون اعتبار الإقرار والإنکار جنانا.

وتوضیح المرام أن الکلام : تارة فی بیان حقیقة عقد القلب والإقرار النفسانی وما یقابلهما فی قبال العلم وما یقابله.

واخری فی أن ملاک الإیمان الحقیقی الموجب للنعیم الدائم والکفر الحقیقی الموجب للعذاب الدائم ما ذا.

أما المقام الأول ، فقد بیّنا فی مبحث (3) الطلب والإرادة من مباحث الجزء الأول من حاشیة الکتاب وفی مبحث (4) الموافقة الالتزامیّة من أوائل حاشیة الجزء الثانی ، أن عقد القلب والالتزام النفسانی والإقرار والإنکار الباطنی وما یشبهها من أفعال القلب ، ولها قیام بها قیاما صدوریّا بنحو قیام الفعل بالفاعل لا بنحو قیام العرض بموضوعه بنحو القیام الحلولی والوجود الناعتی ، فلیست هی داخلة

ص: 402


1- 1. کفایة الأصول / 329.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 101.
3- 3. نهایة الداریة / 1 التعلیقة 149.
4- 4. نهایة الدرایة / 3 التعلیقة 31.

فی المقولات العرضیّة لیقال : إن المقولة المناسبة لها مقولة الکیف النفسانی أو مقولة الفعل.

مع أن نسبة النفس إلیها بالتأثیر والإیجاد لا بالتّکیّف بها ، فکیف تکون کیفا لها وأنه لیس هنا أمران لهما حالتان تدریجیّتان بالتأثیر والتأثّر کالنار والماء من حیث حالتی التسخین والتسخن التدریجیتین ، فلا معنی لأن یکون من مقولة الفعل المقابلة لمقولة الانفعال ، بل هی إیجادات نفسانیّة وهی موجودات نوریّة من موجودات عالم النفس والوجود خارج عن المقولات فان مقسمها الماهیة فراجع ما قدّمناه فی المبحثین المزبورین.

وعلیه فعقد القلب وإن کان ربط الشیء بالقلب بربط وجود نوریّ زیادة علی الربط العلمی الذی بلحاظه یطلق الاعتقاد علی العلم الانفعالی ، بل هذا علم فعلیّ من منشآت النفس ووجوده الواقعی عین وجوده العلمی دون المعلوم بالعلم الانفعالی فان وجوده الواقعی غیر وجوده العلمی.

إلا أن الإشکال فیه من حیث إن هذا المعنی من الإقرار النفسانی والعقد القلبی لازم دائمی للعلم التصدیقی المقابل للتّصور ، فکل علم تصدیقی ملزوم لهذا الفعل القلبی ، فما معنی اعتباره زیادة علی العلم التصدیقی ، وقد بیّنا ملازمته فی مبحث الطلب والإرادة.

وتقریبه إجمالا أن العلم المطلق لیس إلاّ حضور ذات المعلوم عند القوة الادراکیّة سواء کان إدراکا تصوریّا أو تصدیقیّا.

والتفاوت بینهما لیس بتعلّق الأول بالمفردات وتعلّق الثانی بالنسبة ، لأن فرض ثبوت القیام لزید خارجا فی أفق النفس معقول ، ولیس الفرض إلا إحضار النفس فالنّسبة بالحمل الشائع حاضرة عند النفس ، مع أن هذا الحضور لیس إلا مجرد التصور ولا تصدیق فیه أصلا ، کما أن کون النسبة الحاضرة ذات مطابق فی الخارج أو لا لا یوجب تفاوتا فی ناحیة الصورة العلمیّة الادراکیة حتی یکون هناک

ص: 403

سنخان من العلم بما هو علم لیکون أحدهما تصوّرا والآخر تصدیقا.

بل التحقیق کما علیه أهله أن الحضور الساذج المحض تصور والحضور المتخصّص باقرار النفس تصدیق ، فان صورة هذا ذاک فقط تصور محض ، ونفس هذا ذاک عند النفس إقرار من النفس وتصدیق منها یوجب کون تلک الصورة الادراکیّة الملزومة له علما تصدیقیّا.

وعلیه فما من علم تصدیقیّ إلاّ ومعه إقرار النفس بأن هذا ذاک ، فالالتزام بعقد القلب والالتزام النفسانی - زیادة علی العلم والیقین فی باب الإیمان لئلا یلزم محذور الالتزام بإیمان الکفار الموقنین الجاحدین بما استیقنت به أنفسهم کما نطق به القرآن الکریم - لا یجدی شیئا ، والالتزام بأن عقد القلب بناء وفرضا علی خلاف الیقین الملزوم لإقرار النفس حقیقة ملاک الإیمان والکفر بعید جدّا ، فان عدم تأثیر ذلک الإقرار الحقیقی اللازم للیقین وتأثیر هذا الإقرار بالخلاف المبنیّ علی الفرض والبناء من باب ترجیح المرجوح علی الراجح لکون الأول کالذاتی والثانی کالعرضی. وسیجیء إن شاء الله تعالی حلّ هذه العقدة.

وأما المقام الثانی ، فتحقیق الحال فیه یقتضی بسطا وافیا فی المقال ربما یخرج عن وضع التعلیقة ، والذی لا بدّ منه علی الإجمال هو أن جوهر النفس ما لم یتجوهر بصورة نورانیّة أو هیئة ظلمانیّة باقیة فی دار البقاء لیسعد بها أو یشقی لا یکون مستحقّا للنّعیم الدائم أو للعذاب کذلک.

فالایمان الموجب للخلود فی النعیم والکفر الموجب للخلود فی الجحیم هیئة راسخة فی النفس إمّا نورانیّة أو ظلمانیّة ، وقد ورد التعبیر عنهما بالنور والظلمة فی الآیات والروایات والکلمات کما ورد التصریح بأن الإیمان أمر قلبی فی الآیات والروایات ، فکذا ما یقابله وهو الکفر ، وإلا فلا تقابل بین فعل القلب وفعل اللسان.

والمحقّق عند أهل التحقیق أن هذا الأمر القلبی هو المعبّر عنه بالعلم

ص: 404

والمعرفة والاعتقاد والتصدیق لما مر من أن الارتباط بالربط العلمی یصحّح صدق عقد القلب علیه ، ولذا شاع التعبیر عن العلم بالاعتقاد وکذا قد عرفت أن مقوم العلم الحقیقی هو التّصدیق الجدیّ القلبی.

وما ورد من أن : أوّل الدین معرفة الله وکمال معرفته التصدیق به ، لا یراد منه الکمال فی قبال النقص بل الکمال الأول الذی ینتفی ذو الکمال بانتفائه وهو مقوّم الشیء وما به الشیء یکون شیئا.

وما ورد فی بعض الأخبار فی تفسیر الإیمان الذی هو فرض القلب من عطف الرّضا والتّسلیم علی الیقین والتصدیق ، فهو بملاحظة أن الإیمان ینقسم إلی علم وحال وعمل والأوّلان من فرائض القلب والأخیر من فرائض الجوارح ، فالعلم والمعرفة والیقین من معارف القلب ، والرضا والتسلیم وشبههما المنبعث عن رسوخ العلم والمعرفة من أحوال القلب وملکاته ، لا أن الإیمان بلحاظ المقام الأول متقوّم بالرّضا والتّسلیم وأشباه ذلک.

وبالجملة حقیقة الإیمان - الذی هو هیئة نورانیّة یتجوهر بها جوهر النفس - هو العلم والمعرفة والیقین.

ولهذه الصفة مراتب إحداها العلم التصدیقی الحاصل للمقلّد لمکان علمه بصدق مقلّده ، فهو ما لم یشکّک علیه قاطع غیر محتمل للخلاف ، إلاّ أنّه غیر منشرح الصّدر بنور المعرفة حقیقة لعدم حصول العلم له من طریق البرهان ولا من طریق الشّهود والعیان والمقلّد بما هو مقلّد غیر عارف ولیس علی حد التقلید فی الفروع لیکون له قیاس برهانیّ یدل علی ثبوت الحکم الفعلی فی حقه لیقال : بأنّه عالم بهذا الحکم الفعلی حقیقة ، إذ لیس فی باب المبدا والمعاد ثبوت تعبّدی ، بل للمعارف ثبوت واقعی تعرف تارة وتجهل أخری ، وحال المقلّد فیها حال من یعتمد علی طبیب حاذق ، فانه من باب القطع بحذاقته وإن کان یعتقد أن ما وصفه له هو دواء دائه ، لکنه غیر عارف بمرضه ولا عارف بحقیقة الدواء وإنّما

ص: 405

یعرف ذلک الطبیب من الطّرق العلمیّة النظریّة.

إلاّ أن المقلّد حیث إنه تابع لمقلّده فله سعادة بتبعه ویکون محشورا معه وتحت رایته وفیه نکتة شفاعة العلماء للمتعلمین.

ثانیتهما (1) المعرفة الحاصلة بالبرهان فصاحبها منشرح القلب بنور المعرفة حقیقة ، وله السعادة بالأصالة والاستقلال ، وربما یقال : إنها مستحیلة الزوال لانبعاثها عن البرهان الذی لا یعقل له زوال.

ثالثها (2) المعرفة الشهودیّة المعبر عنها بعین الیقین المنبعثة عن مکاشفات روحیّة بامداد إلهی وتعریف ربّانی ، وفوق هذه المرتبة مرتبة حق الیقین وهی مرتبة الاستغراق فی شهود نور العظمة والکبریاء ومقام الفناء فی الله والبقاء به.

إذا عرفت معنی الإیمان فالکفر یقابله تارة بتقابل العدم والملکة وهو الجهل بالله تعالی وبما یجب معرفته وأخری بتقابل التّضادّ وهو اعتقاد خلاف الحق والواقع المعبّر عنه بالجهل المرکّب ، ففی کلیهما الاحتجاب عن نور الإیمان بالله وبرسوله إمّا بنفس عدم النور أو بما یضاد ذلک النور والکفر فی أصل معناه الستر والاحتجاب.

وأما الشبهة المتقدّمة الباعثة علی الالتزام بأمر قلبی آخر فی قبال المعرفة الذی قد عرفت أن حقیقته لا یتجاوز الفرض والبناء القلبی باحضار صورة أمر حق أو باطل فتحقیق دفعها أن النفس فی بدء فطرتها جوهر قابل لأن یتجلّی فیه صور حقایق الأشیاء فهو فی ذاته عقل هیولانی وبالتعقل یصیر عقلا بالفعل.

لکنها إما بالذات أو بالعرض متفاوتة فی غلبة سلطان العقل فیه علی سلطان الوهم وبالعکس : فاذا غلب سلطان العقل فیه کان باکتسابه المعقولات

ص: 406


1- 1. هکذا وردت فی المخطوط بخط المصنف قدس سره لکن الصحیح : ثانیتها ، لأنها المقابل لإحداها.
2- 2. والصحیح : ثالثتها.

الدائمة الفاضلة من العلم بالله وبصفاته وأفعاله وبرسله وبکتبه وبالیوم الآخر جوهرا عقلانیّا نورانیّا خارجا عن أفق الإنسان الطبیعی البشری إلی أفق الملأ الأعلی والملائکة المقرّبین.

وإذا غلب علیه سلطان الوهم الذی فعله الشّیطنة والتّمویه والتّلبیس والأغالیط والأکاذیب ودفع الحق بالتّشکیکات الوهمیّة ، فلا محالة یکون بتراکم هذه الوهمیات ورسوخ الشبهات شیطانا من جملة الشیاطین.

ومن البیّن عند کلّ ذی وجدان أنّ غلبة الوهم ربما یزیل أثر الیقین کما فی تخلیة صاحب الوهم الغالب بالمیّت ، فانه مع علمه بأنه لا یعود حیّا عادة ولو فرض لا یکون أقوی منه ولو فرض من جملة أحبّائه وأخلاّئه ، ومع هذا کلّه یخاف منه ولا ینام عنده وحده ، ولیس ذلک إلاّ لغلبة سلطان الوهم. فکذا من حصل له العلم بأمر حق من مبدإ أو معاد فإنه إذا غلبت علیه قوّته الوهمیّة لرسوخ الملکات الرّذیلة وأعانها حبّ الجاه والرّئاسة فانه تحدث فی نفسه شبهات وتمویهات تروّجها قوّة الشیطنة إلی أن یزیل أثر الیقین بل إلی أن یضعّف الیقین بل یزیله فان نور الیقین کنور الباصرة فانه بسبب تراکم الدّخان یزول أثره ، بل یضعف إلی أن یزول ، فکذا بسبب تراکم الشّبهات والتمویهات تزول تلک الهیئة النورانیّة وتقوم مقامها هیئة ظلمانیّة شدیدة راسخة ، فان العلم الحاصل من غیر البرهان قابل للزوال بالتّشکیکات سواء کانت من الغیر أو من القوة الوهمیّة المعوّدة علی دفع الحق بالأباطیل ، فان عدم احتمال الخلاف فی مثل هذا العلم بعدم الالتفات إلی موجبه ومقتضیه لا بالالتفات إلیه وعدم الاحتمال لقوّة مقتضی العلم ، فهو علم فی حد ذاته وبأدنی التفات إلی مقتضیات التشکیک الحاصلة من الغیر أو من القوّة الوهمیّة یتشکّک فلا منافاة بین کونه عالما طبعا ومحتملا للخلاف أو معتقدا له بأدنی تصرّف من القوّة الوهمیّة أو من الغیر.

وهذا البیان فی دفع الشبهة أولی من حمل الیقین علی الیقین بالاقتضاء

ص: 407

لتمامیّة الحجّة علیهم وإن لم ینظروا فیها لیحصل لهم الیقین الوجدانی فعلا ، فانه خلاف الظاهر بل خلاف الواقع أیضا.

ویمکن أن یقال : فی دفع الشبهة أیضا بأن المراد من الجحود هو الجحود لسانا لکنه باعتبار انبعاثه عن رذیلة باطنیّة وهی معاندته للحقّ ومعاداته للرّسول ( صلّی الله علیه وآله ) تحفّظا علی الجاه واستکبارا علی الله وعلی الرسول.

ومن الواضح أن المعاند للحق باطنا والمعادی للرسول قلبا محتجب عن الحق وعن نور الإیمان ، فان الإیمان بالبعض والکفر ببعض کالکفر المطلق.

فکفر الجاحد غیر مستند إلی عدم تصدیقه جنانا لما مرّ من ملازمته للعلم والیقین.

ولا لعدم عقد القلب فرضا وبناء لعدم الاهتمام بشأنه بعد عقد القلب حقیقة وربطه واقعا بما اعتقد به ، بل لمعاندته قلبا مع الحق ومعاداته باطنا مع الرسول ، وهما موجبان للکفر والاحتجاب عن الحق وعن الرسول.

هذا قلیل من کثیر مما ینبغی بیانه والله المستعان.

166 - قوله « قده » : من باب وجوب المعرفة لنفسها کمعرفة الواجب تعالی ... الخ (1).

یمکن أن یشکل وجوب المعرفة لنفسها من باب وجوب الشکر بأنّ الشکر إذا کان صرف النّعمة فی ما خلقت لأجله فوجوبها مقدّمی لا نفسیّ نظیر وجوب معرفة الآمر مقدّمة لامتثال أمره.

والتحقیق کما علیه أهله أنّ الشّکر وسایر مقامات الدّین لها مراتب ثلاثة علم وحال وعمل ، فمعرفة المنعم من الأوّل والتّخضع له قلبا من الثانی وصرف النعمة فیما خلقت لأجله باداء ما هو وظیفة السمع والبصر واللسان من الثالث ،

ص: 408


1- 1. کفایة الأصول / 329.

فمعرفة المنعم من أفضل مراتب شکر النعمة.

ولکنه لا یخفی علیک أن هذه المعرفة لیس مصداقا لهذه المرتبة من الشکر بل ما هو مصداقه معرفة المنعم بما هو منعم لا بذاته ، لأن الحیثیّة التّعلیلیّة وهی المنعمیّة لوجوب الشکر حیثیّة تقییدیّة له کما فی جمیع الأحکام العقلیّة ، فلا تجب معرفة الذات لإنعامه نفسا بل مرجعه إلی وجوب معرفة الذات مقدّمة لمعرفته بالمنعمیّة مع أن المقصود إثبات وجوب المعرفة لنفسها.

ثم إنّ اصل وجوب الشکر عقلا بحیث یستحق العقاب علی ترکه لا یثبت إلا بإدخاله تحت قاعدة التّحسین والتّقبیح العقلیّین.

ومن البیّن عند التأمّل أنّ شکر المنعم علما وحالا وعملا وإن کان تعظیما للمنعم وإحسانا إلیه ، إلاّ أنّه لا یثبت به إلا مجرّد الحسن واستحقاق المدح علی فعله بمراتبه ، ولیس ترک کلّ تعظیم وإحسان قبیحا إلا إذا کان ظلما من حیث کونه کفرانا ، ولیس ترک کلّ إحسان ولا ترک الإحسان إلی المحسن ظلما علیه.

نعم الاساءة خصوصا إلی المحسن ظلم فیشتدّ قبحه بالإضافة إلی المحسن إلیه ، فالجهل بالمنعم أو عدم التّخضّع له قلبا أو عدم القیام خارجا بوظائف المجازاة بالإحسان لیس إلا ترک ما هو حسن بذاته ، إذ لیس من هذه الحیثیّة عقلا فرق بین منعم ومنعم والأمر فی غیره تعالی کذلک ففیه تعالی أیضا من هذه الحیثیّة علی ما مرّ.

مضافا إلی أن الاستناد فی تحصیل المعرفة إلی وجوب شکر المنعم عقلا إنما یجدی بعد الفراغ عن انتهاء النعمة إلی مبدإ موجود لیتحقّق موضوع شکر المنعم لیجب عقلا فهو إنّما یفید فی معرفته من حیث کیفیة وجوده وصفاته لا فی التصدیق بوجوده.

وربما یستند فی وجوب شکر المنعم الذی هو الأصل فی وجوب المعرفة إلی قاعدة عقلیّة أخری وهی قاعدة دفع الضرر المحتمل لاحتمال الضرر فی ترک

ص: 409

الشکر إمّا لکمال عقل المنعم علیه أو لبلوغ دعوة نبیّ زمانه المقیّد به وجوب الشکر عقلا فی کلماتهم.

فاذا احتمل وجوب شکر مخصوص معیّن من قبل المنعم بالإضافة إلی کلّ نعمة بما یناسبها حتّی نعمة القلب بتحلیتها بالمعرفة نظرا إلی أن الشکر صرف النعمة فیما خلقت لأجله فلا محالة یحتمل العقاب علی ترک تلک الوظیفة المعیّنة من قبل المنعم فیجب دفعه عقلا.

وأما مجرّد زوال النعمة فلیس ممّا یتعقّبه عقاب ولا مما یستقلّ العقل بدفعه.

إلا أن نتیجة هذا الاستدلال لیس وجوب الشکر بما هو شکر عقلا ، بل بما هو ترک واجب شرعی کسائر الواجبات المولویّة ، فلا یحتاج الالزام بتحصیل المعرفة إلی الالتزام وجوب الشکر لاحتمال وجوبه مولویّا ، فان نفس هذا الاحتمال کما سیجیء إن شاء الله تعالی متحقّق فی نفس وجوب تحصیل المعرفة بعنوانها.

مضافا إلی ما مرّ وسیجیء أیضا أن دفع الضرر المحتمل بل المقطوع به لا الزام به عقلا ولا یندرج تحت قاعدة التحسین والتّقبیح العقلیّین ، لما مرّ مرارا من عدم کون الإقدام علی محتمل العقاب أو مقطوع العقاب موردا لذم آخر أو لعقاب آخر ، بل العقاب مقطوعا کان أو محتملا مما یفرّ عنه طبعا کل ذی شعور وسیجیء إن شاء الله تعالی بقیّة الکلام.

167 - قوله « قده » : فانّهم وسائط نعمه وآلائه ... الخ (1).

إن أرید لزوم معرفة وسائط النعم فی تحقّق شکر المنعم الحقیقی فهو مما لا برهان علیه لعدم التوقف عقلا.

ص: 410


1- 1. کفایة الأصول / 330.

وإن أرید لزوم معرفتهم لوجوب شکرهم لمکان وساطتهم للفیض فهو مناف بظاهره للتوحید فی الفعل ورؤیة وسائط النعمة بمنزلة الآلات وأنّه لا منعم بالحقیقة سواه تعالی فیکون رؤیة النعمة منهم وشکرهم علی حد شکر المنعم الحقیقی شرکا بالمنعم بما هو منعم.

قلت المراد هو الشق الثانی والشبهة ساریة فی شکر کل إنسان أنعم علی غیره ، فمن احتجب بالحق عن الخلق لا یری النعمة إلا من الحق ، فلا یشکر غیر الحق ومن احتجب بالخلق عن الحق فلا یری النعمة إلا من الخلق فلا یشکر إلاّ الخلق ومن لم یحتجب عن أحدهما بالآخر فیری الحق والخلق معا فیشکرهما معا.

غایة الأمر أن الحقّ هو منتهی سلسلة النعم ونسبتها إلیه بالوجوب وإلی غیره بالإمکان ، فهو المشکور أولا وغیره مشکور ثانیا ، فالنعمة أثر الوجود الذی هو عین إیجاده تعالی.

فکما أنّ وجوده وجوده حقیقة ومع ذلک إیجاده تعالی حقیقة کذلک إنعامه إنعامه حقیقة ومع ذلک فهو إنعامه تعالی حقیقة لانطواء فعله فی فعله تعالی بل بهذا النظر شکر الخلق شکر الحق أیضا. هذا هو القول الکلی فی شکر کلّ منعم غیره تعالی.

وأما وساطة الأنبیاء والأوصیاء علیهم أفضل التحیّة والثناء للنعم والآلاء سواء کانت بمعنی فاعل ما به الوجود بأن یکونوا مجاری فیض الوجود أولا وبالذات أو بمعنی العلّة الغائیّة بأن یکونوا الغایة المقصودة من الوجود والإیجاد فلیست کعلّیة الواجب فطریّة حتی تکون باعثة علی شکرهم المقتضی لتحصیل معرفتهم وإن کان بالنظر الدقیق البرهانی کذلک.

فیمکن أن یقال : بلزوم تحصیل معرفتهم من وجه آخر ، وهو أن شکر المنعم علی الوجه المعیّن من قبله لا یعلم إلا من قبلهم ، لکونهم علی الفرض وسائط

ص: 411

التشریع لبعد النفوس البشریّة بما هی عن تلقّی الوحی الإلهی المقتضی لوجود طائفة من الذوات النوریّة والنفوس القدسیّة لذلک ، فلا بدّ من معرفتهم لتحصیل وظائف الشکر بأنحائه علی النّعم بأقسامه منهم.

ولعله إلیه یرجع الشق الأول ، فان التصدیق بوجوده أو بجملة من صفاته وإن کان لا یتوقف علی معرفتهم ، إلا أن معرفته تعالی بصفاته العلیا حق المعرفة المقدورة للقوّة البشریّة ومعرفة فعله ووظائف النعم لا یتحقّق إلا بهم ، ولذا قالوا علیهم السلام : بنا عرف الله وبنا عبد الله ولولانا ما عرف الله ولا عبد الله.

إلا أنه غیر مراد من عبارته « قدس سره » ، فان صریحها أن وساطتهم للنعم هی المقتضیة لمعرفتهم ، لا وساطتهم لأداء الشکر لمکان انحصار المبلغ للوظائف التی هی مصادیق الشکر فیهم سلام الله علیهم.

168 - قوله « قده » : ولاحتمال الضرر فی ترکه ... الخ (1).

إما عطف علی قوله رحمه الله لذلک فیکون تعلیلا لخصوص معرفة النبی والوصی علیهما السلام کما هو أقرب الوجهین أو عطف علی قوله رحمه الله أداء لشکر بعض نعمائه إلی آخره فیکون تعلیلا لتحصیل المعرفة مطلقا کما هو أبعد الوجهین وإن کان صریح تعلیقته الأنیقة علی الرسائل (2) هو الثانی.

والمراد بالضرر : إن کان زوال النعمة وشبهه کما علل به وجوب الشکر فی کلماتهم فهو فی حد ذاته لا یستلزم العقاب ، بل غایة الضرر المترقّب منه زوال النعمة وشبهه.

وإن کان المراد من الضرر المحتمل فی ترک تحصیل المعرفة هو العقاب فالعقل یستقل بدفعه.

ص: 412


1- 1. کفایة الأصول / 330.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 103.

لکنّک عرفت فی هذا المبحث وفی المباحث المتقدمة أن لا بعث من العقل نحو ترکه ودفعه ، ولا یندرج مثله تحت قاعدة التّحسین والتّقبیح العقلیّین.

نعم کل ذی شعور بالجبلّة والطبع لا یقدم علی العقاب مقطوعا کان أو محتملا ومثله یکفی فی دعوته نحو تحصیل المعرفة.

إلاّ أنّه حیث لا یتم ذلک إلاّ بعدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان فربما یفترق تحصیل معرفة الله تعالی عن تحصیل معرفة النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام ، فان عدم جریان القاعدة بلحاظ أنّها لا تجری إلاّ بعد الفحص الموجب لحصول المعرفة لوجود أسبابها خارجا المقتضیة لحصولها ، وإنما لا تجری قبل الفحص عقلا لما مرّ وسیجیء إن شاء الله تعالی فی محلّه (1) من أن الاقتحام فی الفعل والترک - مع عدم البحث والفحص عن أمر المولی ونهیه اللذین لم یعلما عادة إلاّ بالفحص والبحث عنهما مع علمه بأنه غیر مهمل - خروج عن زیّ الرقیّة ورسم العبودیّة ، وهو ظلم علی المولی ، فیستحق به العقاب.

وهذا فی معرفة النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی لا غبار علیه.

وأمّا فی معرفته تعالی فمشکل إذ بعد لم یثبت مولویّة لأحد علیه حتی یقال : إنه بعدم الفحص عن معرفته ظالم علیه.

إلا أن یقال : إن احتمال وجود المولی وإعمال المولویّة منه یصحّح احتمال العقاب نظرا إلی أن الحجّة الواقعیّة علی ثبوت المولویّة وإعمالها إذا کانت بحیث لو تفحّص عنها لظفر بها یکفی فی تنجیز الواقع واستحقاق العقاب کما هو أحد الطریقین فی لزوم الفحص.

نعم فیه محذور آخر ، وهو أن المفروض أنه لا دلیل عقلی علی وجوب تحصیل المعرفة إلا قاعدة دفع الضرر المحتمل ، وهذه القاعدة متفرعة علی وجود

ص: 413


1- 1. نهایة الداریة / 4 التعلیقة 125.

تکلیف واقعا یتنجّز بمجرّد احتماله قبل الفحص.

ولا ایجاب فی هذا الفرض إلاّ من الشارع مع أنه لا یعقل الإیجاب المولوی الباعث نحو الفعل إذ قبل الوصول المتفرّع علی معرفة المولی بالمولویّة لا باعثیّة له ولا محرکیّة ، وبعد ثبوت المولی والمولویّة أیضا لا باعثیّة له ولا محرّکیة ، لأنه تحصیل الحاصل ، فلیس احتماله احتمال تکلیف صالح للدّعوة بوصوله حتی یتنجّز باحتماله.

والتحقیق أن منشئیّة الإیمان والمعرفة بالله تعالی للسّعادة الأبدیّة والنّعیم الدائم لیست من حیث کونه امتثالا للأمر بتحصیل المعرفة کما فی الواجبات العملیّة.

ومنشئیّة الکفر للشّقاوة السرمدیّة والعذاب المخلد لیست من جهة مخالفته للنهی عن الکفر کما فی المحرّمات العملیّة ، بل الایمان والکفر فی قبال الاطاعة والمعصیة من حیث اقتضاء النعیم والجحیم.

وعلیه فالضرر مترتب علی ترک الإیمان بما هو ، فاحتمال ترتّب الضرر علی ترک تحصیل المعرفة هو الحامل للعبد علی تحصیلها لدفع مثل هذا الضرر لا یوازیه ضرر أبدا من دون توسط إیجاب مولویّ شرعیّ. وهکذا الأمر فی معرفة النّبی ، وکذا فی ترک النّظر فی المعجزة.

فلزوم تحصیل المعرفة عقلا مرجعه إلی الضرورة العقلیّة واللابدیّة من تحصیل المعرفة للوصول إلی السّعادة الأبدیّة والبعد عن الشّقاوة الدائمیّة.

ولا یخفی أن احتمال العقاب المحرک بالجبلّة والطبع إلی تحصیل ما یحتمل الضرر فی ترکه وإن کان کافیا فی الدّعوة فی غالب النّفوس الغیر البالغة درجة تحصیل الحقائق بالبرهان.

إلا أنه لنا طریق برهانی إلی وجوب تحصیل معرفته تعالی ، وهو أن کل عاقل بالفطرة السلیمة یعلم بأنّه ممکن حادث معلول لمن لم یکن مثله فی الإمکان

ص: 414

والحدوث.

والشرائع الإلهیّة ما جاءت للتّصدیق بوجود المبدا والعلة ، بل لنفی الشّرک فی المعبود ، ولذا کان أول کلمة أمر بها النّبی صلّی الله علیه وآله شهادة أن لا إله إلا الله وهی أنه لا معبود إلا الله مع اعتراف المشرکین بأنّه تعالی خالق السموات والأرضین کما نطق به الکتاب المبین حیث قال عزّ اسمه : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ ) (1) إلی غیر ذلک من الآیات.

ومن البیّن بعد التصدیق بوجود المبدأ أن النفس فی حد ذاتها قوّة محضة علی إدراک المعقولات التی هی کمالها ، واشرف الکمالات النّفسانیّة معرفة المبدأ بذاته وصفاته وأفعاله بالمقدار الممکن ، فان شرف کل علم وعقل بشرف معلومه ومعقوله وأفضل موجود وأکمله المبدأ.

فمعرفة المبدأ أشرف کمال وفضیلة للنفس ، وبها نورانیّتها وبها حیاتها کما أنه بعدم المعرفة أو بما یضادّها ظلمانیّتها وموتها ، والقرب الحاصل للجوهر النّفسانی من المبدأ صیرورته وجودا إضافیّا نوریّا للمبدا خصوصا إذا کان بنحو الشّهود الرّوحی وبالأخص إذا فنی فی مقام الاستغراق فی الله الموجب لبقائه بالله تعالی.

فهذه المرتبة عین السّعادة والابتهاج بشهود المبدأ ، کما أن عدمه عین البعد عن معدن النّور والتّخلد فی عالم الطّبیعة والحرمان عن ینبوع الحیاة وبقیّة الکلام فی محله.

169 - قوله « قده » : کمعرفة الإمام علی وجه آخر ... الخ (2).

فالإمامة علی هذا هی الرئاسة العامة فی أمور الدّنیا والدّین بحیث یجب

ص: 415


1- 1. لقمان : 25 والزمر : 38.
2- 2. کفایة الأصول / 330.

علی الأمّة تعیین شخص لها فتکون من الأمور المتعلّقة بأفعال المکلّفین ، وبهذا یدخل أمر الإمامة فی الفروع العملیّة.

وأمّا علی الوجه المتقدم فهو منصب إلهی یتعیّن من قبله تعالی.

والتحقیق أن الحاجة إلی الإمام علیه السلام : إمّا إلی مجرد تبلیغ الأحکام العملیّة والوظائف الشرعیّة.

وإمّا إلی ذلک بإضافة تعریف المعارف الإلهیة.

وإمّا إلی ذلک بإضافة الوساطة فی الفیض بأن یکون وجوده لازما فی نظام التّکوین والتّشریع معا. فان کان الأول : فتارة یراد مجرّد تبلیغ الأحکام الشرعیّة ولو کانت تعبدیّة ظاهریّة.

وأخری یراد تبلیغ الأحکام الواقعیّة النفس الأمریّة.

فالأولی یکفیها مجرد وجود ثقة یخبر عن الأحکام التعبدیّة من دون ملکة عصمة أو غیرها ، حتی أنه لو عرّفه بالصدق حقیقة لم یکن دالا علی إمامته بخلاف ما إذا بلّغ عن الله فان معرفته بالصدق معرفته بالنّبوّة ، إذ لا یبلّغ عن الله تعالی إلاّ من کان له نفس قدسیّة یتلقّی الوحی بلا توسّط معلّم بشریّ ، بخلاف المبلّغ عن النّبی صلّی الله علیه وآله فانه لا یجب أن یکون إماما لعدم مثل تلک الخصوصیّة لعدم انحصار التبلیغ عنه علیه السلام فی شخص خاصّ.

والثانیة لا یکفیها مجرّد الوثاقة ، بل لا یکون المبلّغ للأحکام الواقعیّة بحیث یکون الواصل بسببه حکما واقعیّا إلا إذا عرف صدقه وعصمته من الخطأ ، ولا یجب أن یکون المبلّغ صادقا ومعصوما عن الخطأ إلا النبی والإمام علیه السلام.

فالالتزام بوجود من لا بدّ من عصمته تبلیغا للأحکام الواقعیّة الحقیقیّة التزام بوجود الإمام علیه السلام دون الالتزام بوجود مجرّد مبلّغ للأحکام وإن کانت تعبّدیّة.

ص: 416

ومن البیّن أن اللازم قیامه مقام النبیّ صلّی الله علیه وآله من کان شأنه شأن النّبی فی تبلیغ الأحکام الواقعیّة لأن إیصال المصالح الواقعیّة الباعثة علی جعل الأحکام علی طبقها کما یستدعی إرسال الرسول لتبلیغها کذلک یقتضی نصب من یبلّغها بعد الرسول صلّی الله علیه وآله.

ومن الواضح أن من کان له ملکة العصمة بحیث لا بد من أن یکون کذلک لیس إلاّ من کان مؤیّدا من عند الله ، ولا یعرف مثله المتعارف من الناس ، بل لا بد من تعریفه بتنصیص من الله تعالی أو من الرسول أو من إمام مثله.

وإن کان الثانی فالأمر أوضح ، إذ العارف بالمعارف الإلهیّة لا یکون إلا ذا نفس قدسیّة متّصلة بالمبادی العالیة ، ولا یعرف مثله إلاّ بالنّص علیه من الله تعالی أو من الرسول أو إمام مثله فیجب نصبه علی الله تعالی علی لسان نبیّه صلّی الله علیه وآله.

ومن الواضح أن الغایة المقصودة من خلق الخلق بل من تشریع الشرائع هی معرفة المعارف الربوبیّة والتخلّق بالأخلاق الإلهیّة ، فلا محالة یجب وجود مثل هذا العارف الإلهی المتخلّق بأخلاق الله تعالی ، بل الأعمال أیضا مقدّمة للأحوال وهی مقدّمة للمعارف ، ولذا ورد عنهم علیهم السلام لولانا ما عرف الله ولولانا ما عبد الله.

وإن کان الثالث فالأمر فیه أوضح من السابقین ، إذ لیس مثله إلا من کانت قوّتاه العلاّمة والعمّالة فی غایة القوة والکمال ولا یکون ذلک إلا بعنایات إلهیّة وتأییدات ربانیّة وعلوم لدنیّة ومثله خلیفة الله فی أرضه علی عباده.

وأما لزوم وجود مثله فی کلّ زمان فلما تقرّر فی محلّه من أن نزول فیض الوجود بحسب قاعدة الإمکان الأشرف إلی عالم الجبروت ومنه إلی عالم الملکوت ومنه إلی عالم الناسوت إلی أن ینتهی إلی قوّة القوی والهیولی الأولی لا بد من أن یکون لأجل الصعود لاستحالة طلب العالی للسافل والحرکة من

ص: 417

الکمال إلی النقص ، وکما أن النّزول من الأعلی إلی الأدنی فالصّعود من الأدنی إلی الأعلی ، فکلّ نوع دان لأجل نوع عال ، فمن الهیولی إلی الصورة الامتدادیّة الجوهریّة الجسمیّة ومنها إلی النبات ومنه إلی الحیوان ومنه إلی الإنسان فکذا أفراد النوع الإنسانی بسبب تفاوت نفوسه فی الاستکمال العقلانی کالأنواع المختلفة فإفاضة الوجود علی هذه المختلفات لأجل وجود النوع الکامل منه.

فالإنسان الکامل فی کل ساعة وآن هی الغایة القصوی من إفاضة الوجود علی جمیع الأکوان ومقتضی قاعدة العلّیة والمعلولیّة عدم بقاء سائر الأکوان بفرض عدم بقاء الغایة المقصودة من وجودها ولذا ورد فی غیر واحد من الأخبار أن الأرض لو بقیت بلا إمام لساخت أی لانخسفت. هذا من حیث الوساطة بنحو العلّة الغائیّة.

وأما بنحو العلّة الفاعلیّة أی فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود ، فلما تقرّر فی محلّه من وساطة العوالم الطّولیّة من الفواعل الجبروتیّة والملکوتیّة لعالم الملک والطّبیعة بمقتضی قاعدة الإمکان الأشرف ، ومن انتهاء کل فاعل عقلیّ ونفسی إلی ما یحاذیه فی سلسلة الصعود.

فکل فاعل فی البدایات له غایة فی النهایات ویتّحد ذو الغایة بالغایة عند انتهاء الدّائرة واتّصال قوس الصعود بقوس النزول.

فالإنسان الکامل المحمّدی صلّی الله علیه وآله فی هذه الدائرة العظیمة وغیره من النّفوس القدسیّة فی سائر الدوائر بلحاظ اتحاده بالفواعل العالیة واسطة فی الإفاضة بروحانیّتها ونورانیّتها ، فالالتزام بعدم ما ینتهی إلیه الدائرة التزام بعدم ما تبتدئ به ، والالتزام بعدمه التزام بعدم فاعل ما به الوجود فیوجب الالتزام بعدم سائر العوالم التی هی فی طول هذا العالم. وبقیّة الکلام فی محلّه.

ومنه یظهر أن العمدة فی وجوب وجود الحجّة عجّل الله فرجه انتظام نظام التکوین بوجوده المقدّس وإن لم ینتفع بعلومه ومعارفه وأخلاقه.

ص: 418

ولعلّه المراد ممّا ورد عنه عجّل الله فرجه من أن الانتفاع به فی غیبته کالانتفاع بالشّمس مع استتارها بالسحاب عن الحسّ ، فکما أن السحاب لا یمنع إلا عن رؤیة جرمها مع ثبوت تأثیرها فی السّفلیّات ، کذلک شمس فلک الوجود وإن غاب عن الحسّ لکنّه له التأثیر فی نظام التکوین ، وإلاّ فعدم انتفاع العموم بعلومه بشخصه مما لا ینبغی إنکاره.

ثم إنه لو لم نقل بهذه المرتبة وقلنا بأن نصب الإمام لمجرد تبلیغ الأحکام فغیبة الإمام علیه السلام لا تنافی وجوب نصبه علی الله تعالی أیضا.

بیانه أن جعل التّکالیف وإرسال الرّسل ونصب الحجج علیهم السلام لإخراج الموادّ المستعدّة للسعادة الدائمیّة والشقاوة الأبدیّة إلی مرحلة الفعلیّة وحقیقة السعادة بالإقبال علی الله تعالی بالقیام بوظائف العبودیّة وحقیقة الشقاوة بالإعراض عن الله تعالی بعدم القیام بوظائف العبودیّة وهما معنیان متقومان بالاختیار وانبعاث الفعل والترک عن مقام القلب.

فاللازم فی هذا الباب جعل ما یمکن أن یکون داعیا وباعثا أو زاجرا وناهیا بالإمکان الذّاتی والوقوعی وإن لم یحصل الانبعاث أو الانزجار فی الخارج بسوء الاختیار ، وکذا بعث الرسول ونصب الإمام أیضا حیث إنه مقدمة لمثل هذا التکلیف فهو أیضا بهذه المثابة ، فاللازم بعث من یمکن تعلّم التّکالیف منه وکذا نصب من یکون کذلک.

فسدّ باب التعلّم ووصول الحکم عادة بسوء الاختیار کما لا یبطل حقیقة التکلیف إذا کان بمثابة بحیث لو تفحّص عنه لوصل کذلک لا یبطل نبوّة النبیّ وإمامة الإمام علیه السلام.

ومجرّد علمه تعالی بعدم امتثال المکلّف للتکلیف أو عدم الانقیاد للنبیّ صلّی الله علیه وآله أو للإمام علیه السلام لا یوجب لغویّة الجعل أو البعث أو النصب ، وذلک لأن آثار السّعادة والشقاوة ولوازمها تابعة لفعلیّة السعادة والشقاوة

ص: 419

وفعلیّتهما تابعة لفعلیّة التکلیف وفعلیّة بعث الرسول صلّی الله علیه وآله ونصب الإمام علیه السلام ، فالعلم بأن المادّة قابلة للسّعادة أو الشّقاوة لا توجب الاستغناء عن التّکلیف المبلّغ له إلی السعادة الفعلیّة أو الشقاوة الفعلیّة.

نعم سدّ باب الانتفاع بالنّبی صلّی الله علیه وآله أو بالإمام علیه السلام لا یوجب الإثم إلاّ علی من استند إلیه ولا إثم علی من لم یستند إلیه.

والکلام لیس فی ترتّب الإثم علی العموم بطغیان الخصوص ، بل فی عدم لغویّة نصبه وبعثه مع القطع بحبسه مثلا.

وسدّ باب الانتفاع به کما فی التّکلیف إمّا بسدّ باب وصوله أو بعدم امتثاله وبقیّة الکلام فی علم الکلام.

170 - قوله « قده » : ولا یجب عقلا معرفة غیر ما ذکر ... الخ (1).

صریح عبارته هنا عدم لزوم تحصیل المعرفة إلاّ بالإضافة إلی معرفة الله وأنبیائه والأئمّة علیهم السلام وأن ما عدا هذه الثلاثة لا یجب إلا شرعا إذا دلّ علیه الدلیل.

وظاهر عبارته فی تعلیقته علی الرسائل (2) أن ما یجب معرفته علی أقسام :

أحدها ما یجب معرفته عقلا بما هو هو.

ثانیها ما یجب معرفته کذلک لکونه مما جاء به النبیّ صلّی الله علیه وآله وأخبر به وإلا لم یعرف له خصوصیّة موجبة للزوم معرفته من بین سائر الأشیاء.

ثالثها ما یجب معرفته شرعا. انتهی کلامه رحمه الله.

وجعل من الأول معرفة الله ومعرفة أنبیائه وأوصیائهم سلام الله علیهم.

وجعل من الثانی المعاد لکونه من ضروریّات الدّین وممّا أخبر به سیّد

الواجب معرفته

ص: 420


1- 1. کفایة الأصول / 330.
2- 2. التعلیقة علی الرسائل / 3 - 102.

المرسلین صلّی الله علیه وآله.

أقول : إذا کان اللازم فی الأمور الاعتقادیّة مجرد التّدیّن والالتزام به قلبا وأنّ تحصیل العلم والمعرفة أمر به فی بعض الأمور الاعتقادیّة کما هو صریح کلامه وصحیح مرامه زید فی علوّ مقامه ، فالقسم الثانی مما لا محصّل له لأنه لا دلیل عقلا ولا نقلا علی وجوب تحصیل العلم بما أخبر به النّبی صلّی الله علیه وآله ، ولو فرض فاللازم تحصیل العلم بکل ما أتی به النّبی صلّی الله علیه وآله وأخبر به سواء کان من الأمور الاعتقادیّة أو الأحکام العملیّة ، فتخصیص بعض ما أخبر به بذلک بلا مخصّص.

نعم الالتزام بما أخبر به وعدم إنکاره حیث إنّه یرجع إلی عدم الإقرار بأنه رسول فیما أرسل به لازم ، ولیس الکلام فیه علی الفرض ، بل الکلام فی تحصیل العلم بما أخبر به وهو علی الفرض غیر الالتزام به علی الإجمال إذا لم یعلم به تفصیلا وعلی التّفصیل فیما إذا اتّفق العلم به تفصیلا.

وتحقیق المقام أن وجوب العلم بالمعاد والیوم الآخر یتصور علی وجوه ثلاثة :

أحدها العلم به علی حدّ معرفة الله تعالی بحیث یکون وجوبه نفسیّا بما هو هو.

ثانیها العلم به بعنوان عارض کعنوان أنّه من ضروریّات الدّین ومما أتی به الکتاب المبین وأرسل به سیّد المرسلین صلّی الله علیه وآله.

وثالثها العلم به من حیث إنه مقدّمة للاتیان بالواجبات والتّجنّب عن المحرّمات.

أما الأوّل فمعرفة الیوم الآخر بخصوصیاته لیس کمعرفة الله تعالی بحیث یکون کمالا نفسانیّا تکون صورة نورانیّة للنفس ، ویکون وجودا نوریّا إضافیّا للمبدا بصفاته وحیاة للنفس وموجبا للابتهاج بشهوده تعالی أبدا فی

ص: 421

النشأة الآخرة ، ولا کمعرفة النبی والأئمّة علیهم السلام حیث إنهم مشاکی نوره تعالی ومجالی ظهوره تعالی ، ولذا ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام : معرفتی بالنورانیّة معرفة الله ، وعن خاتم النّبیّین صلّی الله علیه وآله : من رآنی فقد رأی الحق.

ومن الواضح أن العلم وإن کان نورا وکمالا للجوهر العاقل لکن شرف العلم بشرف معلومه ، فلیس کل معلوم موجبا للسّعادة الأبدیّة بحیث یکون شهوده موجبا للابتهاج به لکونه أفضل موجود وأشرفه وأبهاه.

ومما یشهد لذلک أن الدّنیا مزرعة الآخرة وأن المعرفة هنا بذر المشاهدة هناک.

وهذا إنّما یکون فی ما إذا لم یعرف هنا لم یکن مشاهدا هناک کذاته وصفاته ومجالیها التامّة وأسمائه الحسنی وأمثاله العلیا.

وأما الآخرة بما لها من الخصوصیّات فسواء عرفها هنا أو جهلها تکون مشهودة لأهل النشأة الآخرة عیانا ، قال الله تعالی : ( ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ الْیَقِینِ ) (1) فافهم جیّدا.

وأما الثانی فلا دلیل علیه عقلا ولا نقلا ، بل الدّلیل علی الالتزام به إجمالا إذا لم یعرف تفصیلا ، والالتزام به تفصیلا إذا علم به کذلک ، وأما تحصیل معرفته تفصیلا فلا ، والکلام فیه لا فی الأوّل.

وأما أن عدم الالتزام فیما ذکر سبب مستقل للکفر أو راجع إلی عدم الالتزام بالرسالة ففیه کلام بین الأعلام.

وربما یستظهر الأول نظرا إلی حکم المشهور بکفر النّواصب مع أن مودّة ذی القربی لیس عند النّواصب ضروریّة بل یتقرّبون ببغض أمیر المؤمنین علیه

ص: 422


1- 1. التکاثر : 7.

السلام فکیف یرجع إلی تکذیب الرّسول صلّی الله علیه وآله فی رسالته.

لکنّک عرفت فیما تقدّم (1) أن إیجاب بعض الأمور للخلود فی الجحیم لیس من باب إنکاره تعالی أو إنکار رسوله صلّی الله علیه وآله ، بل معاداة الحق عند تمامیّة الحجّة وإن لم ینظر فیها موجبة للاحتجاب عن الحقّ ، فالمعادی والمعاند للحق بنفس معاداته للحق محجوب عن الحق ومحروم عن ینبوع الحیاة الأبدیّة وتمام الکلام فی محله.

وأما الثالث فنقول : المعرفة والعلم بالنشأة الآخرة وأحوالها وأهوالها وأسرار الطاعات وکیفیّة تأثیرها وکذا المعاصی والملکات الفاضلة والرذیلة وکیفیة تأثیر التوبة وتطهیرها للنّفس وسرّ الشفاعة وأنّها تختصّ بأهلها کل ذلک لها دخل عظیم فی فعل الطاعة والمواظبة علیها والتّجنّب عن المعاصی والرغبة التامّة فی تخلیة النفس عن الرذائل وتحلیتها بالفضائل واکتساب المعارف الإلهیّة.

بل مرّ منّا مرارا أن دعوة التکالیف متقوّمة باستحقاق العقاب علی الفعل أو التّرک فی غالب النّفوس.

إلا أن الالتزام الجدّی بالواقع ولو لم یعلم به تفصیلا یکفی فی دعوة النفس إلی فعل کلّ واجب عملی أو غیره ، وکذا إلی ترک کلّ حرام ، کیف واحتمال الاستحقاق یکفی فی ذلک؟ سواء کان منشأ الاحتمال الجهل بالتکلیف أو بما یترتّب علیه مع الترتب علیه جزما لو کان ثابتا واقعا فلا یجب عقلا تحصیل المعرفة.

هذا کلّه إن کان المراد بالإیمان المطلوب فی باب العقائد مجرد الالتزام القلبی وعقد القلب ولو علی الواقع.

وأما إن کان المراد به العلم التصدیقی بشیء مع الثّبات علیه بعدم المیل

ص: 423


1- 1. التعلیقة 165.

إلی الشکوک والشبهات المزیلة لأثر العلم بل لنفسه أحیانا ، فالدلیل علی وجوب الإیمان بالیوم الآخر والعقاب علی عدمه من الآیات القرآنیّة فی غایة الکثرة ، بل ظاهر جملة منها عده فی عداد الإیمان بالله وبرسله وبکتبه.

ولا منافاة بین اعتباره فی الإیمان الموجب للخلود فی النعیم وعدم اعتباره فی الإسلام الموجب لحقن الدم وأشباه ذلک من الطهارة والتّناکح والمواریث فلا یضر به الجهل به ما لم ینکره بلسانه.

نعم العلم بالخصوصیّات غیر لازم وإن کان التدیّن بها بعد العلم بها لازما.

ومن المعلوم أن الآیات المتکفّلة للإیمان بالیوم الآخر تدلّ علی وجوب الإیمان به من حیث نفسه لا من حیث إن ثبوت الیوم الآخر مما أخبر به القرآن أو النبیّ أو کونه ضروریا ، فهذه العناوین إنّما یحتاج إلیها فیما لم یکن نصّ علی وجوب الإیمان به بنفسه لا کالإیمان بالیوم الآخر المنصوص بنفسه. وأما أن وجوبه نفسی أو أنه لما فیه من البعث علی الطاعة والتجنّب عن المعصیة ، فقد مرّ الکلام فیه.

لکنه یمکن أن یقال : إن الإیمان بالیوم الآخر راجع إلی الإیمان برجوع الکل إلی الله وکونه تعالی غایة الغایات ککونه مبدأ المبادئ من الکمالات النفسانیة الّتی بها حیاة النفس أبدا ، فوجوب معرفته عقلیّ علی حدّ وجوب معرفته بکونه الفاعل الذی ینتهی إلیه فعل کل فاعل ، وکذا کونه غایة ینتهی إلیها کلّ غایة.

وأما وجوبه عقلا بالمقدار الذی قالوا بوجوب معرفة الله تعالی ومعرفة رسله وأوصیائهم علیهم السلام من باب احتمال الضرر فی ترکه ، فهو ثابت هنا أیضا بعد ما ذکرنا من دلالة الآیات علی وجوب الإیمان به ، بل هو أولی بذلک لعدم جریان الإشکال المتقدّم فی لزوم تحصیل معرفته تعالی فیما نحن فیه.

بیانه أن احتمال الضّرر فی ترک معرفة الله تعالی مثلا من باب احتمال

ص: 424

وجوبها شرعا لا عقلا ، إذ المفروض عندهم أنه لا دلیل علی وجوبه العقلی إلا قاعدة دفع الضّرر المحتمل وهی لا تحقق موضوعها ، فلا بد من فرض وجوبها شرعا ، مع أنه لا معنی لإیجاب معرفة الله تعالی شرعا ، إذ قبل ثبوت المبدأ وثبوت المولویّة وثبوت النّبوّة للنبیّ المبلّغ لهذا الحکم لا باعثیة لهذا الحکم ولا محرکیّة له ، وبعد ثبوت المبدا والنّبوّة یکون إیجاب المعرفة تحصیلا للحاصل بخلاف إیجاب العلم بالیوم الآخر فانه بعد فرض المبدا والنّبوّة لا مانع منه.

171 - قوله « قده » : ضرورة أنّ المراد من ( لیعبدون ) هو خصوص عبادة الله تعالی ... الخ (1).

إذ لیس النون فی لیعبدون المفسر بلیعرفون نون الجمع حتی یقال بإطلاقه وعمومه من حیث حذف المتعلق بل نون الجمع ساقط بنصب الجمع بتقدیر أن والنون الثابت نون الوقایة فمعناه لیعبدونی أی لیعرفونی فیکون صریحا فی معرفته تعالی.

ثم إن فی کیفیة دلالة الآیة علی وجوب المعرفة عموما أو خصوصا کلاما لا بأس بذکره : هو أن العبادة والمعرفة التی جعلت غایة لخلق الجنّ والإنس لیست العبادة الذاتیّة لکل موجود إمکانی لانقیاد کل معلول لعلّته وتخضّعه لها ، ولا المعرفة الذّاتیّة سواء أریدت المعرفة الفطریّة أو التّجلّی الافعالی له تعالی فی مظاهر الأعیان کما هو محتمل قوله : کنت کنزا مخفیّا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف (2) حیث إنّ له تعالی التجلّی الذّاتی بذاته لذاته فی مقام ذاته والتّجلی الأسمائی فی مقام صفاته فأراد التجلی الأفعالی فی مقام فعله.

بل المراد فی خصوص الآیة هی العبادة التّشریعیّة والمعرفة الاکتسابیّة ،

ص: 425


1- 1. کفایة الأصول / 330.
2- 2. فی إحقاق الحق 1 / 431 ان هذا الحدیث من الموضوعات.

ولذا خصها بالإنس والجنّ ، وإلا فتلک العبادة الذاتیّة والتّجلی الأفعالی لا یختصّ بموجود دون موجود فظاهرها ما یختصّ بمورد التّکلیف من ذوی العقول.

وعلیه فالمعرفة التی هی غایة الخلق : إمّا المعرفة الحاصلة من العبادة بأن یراد من الآیة لیعبدون حتی یعرفون کقوله تعالی : ( وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ) (1).

وأمّا المعرفة السابقة علی العبادة بأن یکون المراد من قوله تعالی : ( لِیَعْبُدُونِ ) لیعرفون بتعلق الإرادة الجدیّة بالمعرفة إمّا بالتّجوز أو بنحو الکنایة.

أما علی الأول فحیث إنّ غایة الواجب واجبة ، فالمعرفة واجبة لکون العبادة واجبة.

وأمّا علی الثانی فضروریّة خلق الجنّ والإنس تدلّ علی ضروریة الغایة وهی المعرفة ، فتدل علی وجوبها بهذه الملاحظة.

وفی کلا التّقریبین لإفادة وجوب المعرفة خصوصا أو عموما نظر : أمّا التقریب الأوّل ففیه أنّ الکلام فی معرفة الله بمقدار الذی ینوط به الإیمان وهی المصحّحة للعبادة وهی مفروغ عنها هنا ، والمعرفة المنبعثة عن العبادة سواء کانت واجبة أو لا أجنبیة عن المعرفة التی توجب حصولها الخلود فی النعیم وعدمه الخلود فی الجحیم. ثم إن المعرفة المنبعثة عن العبادة أیضا لها مرتبتان : فمرتبة منها وهی المقصودة من العبادة الواجبة مرتبة لزومیّة توجب فقدها العقاب لا الخلود لکفایة ذلک المقدار من المعرفة السابقة فی النورانیّة والحیاة الأبدیّة.

ومرتبة منها وهی الحاصلة من العبادة المستحبّة مرتبة تورث درجة من القرب ولا یکون فی ترک تحصیلها إلا عدم تلک الدرجة لا درکة من العقاب.

وتشریع الواجبات والمستحبّات العبادیّة لهذه الغایة لا یقتضی - إلاّ وجوب مرتبة من المعرفة بالعبادة تارة واستحباب مرتبة أخری منها بمرتبة من

ص: 426


1- 1. الحجر : 99.

العبادة أخری - لا وجوب المعرفة بقول مطلق فضلا عن وجوب المعرفة السابقة علی العبادة بنصّ هذه الآیة.

ومنه یعلم أن المعرفة إذا کانت مطلقة فالمراد منها المعرفة الحاصلة من العبادة لا المعرفة فی نفسها ولو مع قطع النظر عن العبادة. وهذه أیضا غیر واجبة بقول مطلق.

وأمّا کیفیّة تصور المعرفة المطلقة من عبادته تعالی فلان العبادات کما مر سابقا (1) توجب صقالة مرآة النّفس بتکرّرها ، فیتجلّی المعارف وصور حقائق الأشیاء کلّها فیها بمقدار صفاء المادّة وقبولها لإفاضة الصّور العلمیّة من واهب الصّور.

وأما التقریب الثانی فلان المعرفة وإن کانت بنفسها غایة للخلق لا أنها من حیث کونها غایة للعبادة ، إلاّ أن من البدیهی أن غایة خلق الخلق لیست المعرفة بذلک المقدار اللازم فی باب الخلود وجودا وعدما ، کیف وإلا لزم فی تشریع الشرائع والأحکام الاقتصار علی الالزام بذلک المقدار ، بل المعارف بمراتبها سواء حصلت بمقدّمات برهانیّة أو بغیرها أو بالمواظبة علی الطّاعات کلها غایة مقصودة ومتعلّقة للغرض علی التفصیل المتقدم.

فالآیة بناء علی هذا التقریب مسوقة لبیان أن المهمّ فی نظره تعالی من خلق العباد حصول المعرفة منهم بمراتبها کما قیل : إن الأعمال مقدّمة للأحوال وإن الأحوال مقدمة للمعارف لأن الباقی فی النشأة الآخرة هی النفس بما لها من الهیئات النورانیّة أو الظلمانیّة والحرکات الأینیّة والوضعیّة والألفاظ الغیر القارة لا قرار لها فی هذه الدار فضلا عن تلک الدار.

وعلیه فلا دلالة للآیة علی وجوب خصوص معرفة کما لا دلالة علی وجوب عمومها.

ص: 427


1- 1. فی التعلیقة 145.

ثم اعلم أن لازم کون العبادة بنفسها أو المعرفة کذلک غایة لخلق الجنّ والإنس أن تکون الغایة ضرورة الحصول لا ضروریّة التحصیل والکلام فی الثانیة مع أن الأولی غیر مترتّبة أیضا إلا بالرجوع إلی العبادة الذاتیّة والمعرفة بمعنی التجلی الأفعالی وهو خلف.

ویندفع الإشکال بأن المراد حصول المعرفة والعبادة تسبیبا وتشریعا لا تکوینا کما دلت علیه الروایات الواردة من أهل بیت الوحی والتنزیل سلام الله علیهم ، فعن الصادق (1) علیه السلام أنه سئل عن هذه الآیة فقال علیه السلام خلقهم لیأمرهم بالعبادة قیل قوله تعالی ( وَلا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَلِذلِکَ خَلَقَهُمْ ) قال : خلقهم لیفعلوا ما یستوجبون به رحمته فیرحمهم وفی تفسیر علی بن إبراهیم القمی (2) رحمه الله قال خلقهم للامر والنهی والتکلیف ولیست خلقة جبر أن یعبدوه ولکن خلقة اختیار لیختبرهم بالأمر والنّهی ومن یطع الله ومن یعصی.

وعلیه فالغایة بهذا المعنی ضروریة الحصول ، ضرورة وقوع التشریع والتسبیب إلی إیجاد العبادة بالاختیار ، ولا منافاة بین تشریع المستحبات وضروریة وقوعه ممن شأنه الإرشاد إلی ما یوجب استکمال نفوس العباد بالکمالات اللازمة أو المندوبة.

ولیعلم أن ما اشتهر من تفسیر العبادة بالمعرفة إمّا بإرادتها منها أو بکونها غایة لها مأخوذ من تفاسیر العامّة ، وإلا فما فی تفاسیر الخاصّة عن أهل بیت الوحی وحملة علم الکتاب هو ما نقلناه هنا وإن کانت المعرفة غایة للعبادة عقلا بل نقلا إلا أنّه لا دخل له بتفسیر الآیة فافهم ولا تغفل.

ص: 428


1- 1. علل الشرائع / 13.
2- 2. تفسیر علی بن إبراهیم 2 / 331. لکن بتغییر فی عبارة الروایة فراجع.

172 - قوله « مد ظلّه » : ومثل آیة النفر إنّما هو بصدد بیان الطریق ... الخ (1).

لا یخفی علیک أنّ آیة النّفر فی نفسها لها الدّلالة علی أصل وجوب التّفقّه فی الدین ، غایة الأمر أن الدّین حیث إنه یحتمل أن یراد منه خصوص الأحکام العملیّة ، فلذا استشهد شیخنا العلاّمة الأنصاری رحمه الله (2) بما ورد فی تفسیرها من شمول التّفقّه فی الدّین للتفقه فی الأمور الاعتقادیّة کمعرفة الإمام علیه السلام.

وما ورد فی هذا الباب مختلف : فبعضه کما أفاده شیخنا الأستاد « قدس سره » فی مقام بیان الطریق إلی المعرفة کما فی صحیحة (3) یعقوب بن شعیب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إذا حدث علی الإمام کیف یصنع الناس قال علیه السلام : أین قول الله عزّ وجل : ( فَلَوْ لا نَفَرَ ... ) إلی آخره.

وبعضه یدل علی وجوب المعرفة وعدم العذر فی ترکها کما فی صحیحة محمد بن مسلم (4) عن أبی عبد الله علیه السلام وفیها قلت : افیسع الناس إذا مات العالم أن لا یعرفوا الذی بعده؟ فقال علیه السلام : أمّا أهل هذه البلدة فلا ، یعنی أهل المدینة ، وأمّا غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم إن الله عزّ وجل یقول : ( فَلَوْ لا نَفَرَ ... ) إلی آخره.

فظاهر صدرها السّؤال عن وجوب معرفته والمعذوریّة فی ترکها ، ومن المظنون قویّا أن الاستشهاد بالآیة لبیان المعذوریّة بمقدار المسیر الذی هو لازم

ص: 429


1- 1. کفایة الأصول / 330.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 1 / 117 و 118.
3- 3. الأصول من الکافی 1 / 378.
4- 4. الأصول من الکافی 1 / 380.

النفر فی حال الجهل لا لبیان وجوب التّفقّه بالنّفر.

نعم بمناسبة الحکم والموضوع یعلم من الآیة أن ما کان من الدّین یجب التّفقّه فیه ، فإن ظاهرها لزوم التّفقّه فی الدّین حیث إنّه من الدّین ، والله أعلم.

173 - قوله « مد ظلّه » : ومع العجز کان (1) معذورا إن کان عن قصور ... الخ (2).

تحقیق المقام یستدعی بسطا فی الکلام لا یسعه المجال وربّما یخرج عن وضع التعلیقة والذی لا بد منه هو أن الجهل تارة یکون بسیطا وأخری مرکّبا وعلی أیّ تقدیر تارة یکون عن قصور وأخری عن تقصیر والکلام تارة فیما یترتّب علیه من الآثار فی هذه النشأة وأخری فیما یترتّب علیه فی نشأة أخری.

فنقول الإیمان مرتبة منه غیب ومرتبة منه شهادة ولهما آثار فی عالمی الغیب والشهادة ، فالإقرار بالشهادتین الّذی هو وظیفة اللّسان وهو مرتبة من الإیمان بحسب عالم الشهادة توجب ترتّب آثار کثیرة فی هذه النشأة مما یناسبها من طهارة بدنه وحقن دمه والمناکحة معه والتوارث وأشباه ذلک.

ومع عدم الإقرار لا یترتّب علیه شیء من تلک الآثار سواء کان جاهلا بسیطا أو مرکّبا قاصرا أو مقصّرا ، إذ هذه الآثار لمرتبة من الإیمان لا من آثار مرتبة أخری منه ولیس الکلام فیه هنا.

بل الکلام فی مرتبة غیب الإیمان المنوط بالمعرفة ومقابلها الجهل ، وآثار الإیمان بهذه المرتبة استحقاق الخلود فی النّعیم وعدم الخلود فی الجحیم بخلاف الکفر ، وهذه آثار عالم الغیب ومن لوازم مرتبة غیب الإیمان.

ولتحقیق المقام من هذه الحیثیّة ینبغی تقدیم مقدّمات : منها أن الإیمان

الجهل وأقسامه

ص: 430


1- 1. کذا فی النسخة المخطوطة بخط المصنف الشارح قدس سره ، لکن فی الکفایة المصحّحة : ومع العجز عنه کان معذورا.
2- 2. کفایة الأصول / 330.

بمعنی المعرفة یقابله الکفر بمعنی الجهل تارة بتقابل العدم والملکة وأخری بتقابل التّضاد ، فالجهل البسیط ممن شأنه أن یعلم ویعرف مقابل للعلم بتقابل العدم والملکة ، والجهل المرکّب المتقوّم باعتقاد غیر الحق یقابل الاعتقاد بالحقّ بتقابل التضاد.

فما عدا الإنسان من الحیوان وغیره لیس من شأن نوعه أن یعلم ، فلیس له جهل یقابل العلم بتقابل العلم بتقابل العدم والملکة.

ونوع الإنسان علی أصناف : فصنف منه أیضا لیس من شأنه بما هو صنف أن یعلم ویعرف کالمجانین والأطفال فلیس لهم جهل یقابل العلم بتقابل العدم والملکة وصنف آخر منه أیضا لیس من شأنه أن یعلم وإن کان کبیرا غیر مجنون کالمستضعفین من الرّجال والنسوان الذین عقولهم عقول الصبیان لقلّة استعدادهم ، فهؤلاء أیضا بحسب هذا الصّنف لیس من شأنهم أن یعلموا ویعرفوا.

وصنف آخر منه لبعده عن محیط المعرفة بهذا الأمر وعدم التفاتهم حتی یتمکّنوا من العلم به أیضا لیس من شأنهم أن یعلموا فلیس لهم جهل یقابل العلم بتقابل العدم والملکة. منها أن التذاذ کل قوة بنیل ما یلائمها وتألّمها بنیل ما یضادّها وینافرها أو بفقد ما یلائمها مع الالتفات إلیه وإلی ملائمته وإلاّ فمع عدم الالتفات لا یتألّم بفقده کغیر الملتفت إلی ملائمة الحلاوة للذائقة فإنه لا یتألّم بفقدها ، وکذلک الجوهر العاقل فإن التذاذه بنیل المعقولات النافعة فی نظام أمور دینه ودنیاه وتألّمه بفقده مع الالتفات إلی کونه کمالا للجوهر العاقل.

منها أن للإنسان بحسب ذاته وفطرته جهتین جهة نورانیّة وجهة ظلمانیّة.

فمن حیث نفسه النّاطقة التی هی من عالم الملکوت وهو عالم النور الذی لا تعلّق له بالمادّة الظلمانیّة جوهر مجرّد نورانی.

ومن حیث نفسه الحیوانیّة التی هی معدن القوی البهیمیّة والسبعیّة

ص: 431

والشیطنة الّتی فعلیّتها فعلیّة الشهوة والغضب والمکر والتّدلیس والتّلبیس ظلمانیّ محض.

وله جهتان اکتسابیّتان عرضیّتان ، وهی جهة نورانیّة المعارف الإلهیّة والملکات الفاضلة ، وجهة ظلمانیّة الاعتقادات الردیّة والجهالات الراسخة المنبعثة عن معادات الحق والملکات الرّذیلة ، وبهذین الاعتبارین والله أعلم یقول تعالی : ( اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ ) (1).

فإن المراد بالأول إخراجهم من ظلمات الطبیعة إلی نور المعارف والملکات الفاضلة ، والمراد بالثانی إخراجهم من نور الفطرة ومقام جوهر نفسه النّاطقة إلی ظلمات الاعتقادات الباطلة والملکات الرذیلة ، وإلا فهو فی الأصل إمّا نورانیّ أو ظلمانیّ ، فإن کان نورانیّا فما معنی إخراج المؤمن من الظلمات ، وإن کان ظلمانیّا فما معنی إخراجه من النور.

إذا عرفت هذه المقدّمات ، فاعلم أن الجاهل القاصر بالجهل البسیط وإن صدق علیه أنّه غیر عارف ولا عالم حیث إن الشیء لا یخرج عن طرفی السلب والإیجاب إلا أنّه : حیث لیس من شأنه العلم کما عرفت ، فلیس هو جاهلا فی الحقیقة ، وعدم العلم بهذا المعنی لیس ممّا یتألم به لما عرفت من أنّ غیر الملتفت إلی کمالیّة الشیء بوجه لا یتألّم بفقده.

وحیث إنّ جهله بهذا المعنی لیس اکتسابیّا فلیس فیه جهة ظلمانیّة ، بل لیس فیه إلا الظلمة الذاتیّة من حیثیّة والنورانیّة الذاتیّة من حیثیّة أخری ، فلا جهله بالمعنی المزبور ممّا یتألّم به فی النشأة الآخرة ولا الظّلمة الطبیعیّة أمر ما وراء ذاته ولا هو مناط العقوبة الأخرویّة ، ففی الحقیقة لیس فی الجاهل القاصر

ص: 432


1- 1. البقرة : 257.

إلاّ عدم ما لا یتألّم بفقده.

وأمّا الجاهل القاصر بالجهل المرکّب فمن حیث عدم الاعتقادات الحقّة قد عرفت حاله ، ومن حیث الاعتقادات الباطلة النّاشئة من عدم الالتفات إلی حقّ سواه یرجع أمره إلی أنه معتقد للحق ومخطئ فی التطبیق حیث إنه لا یری حقّا سواه لعدم التفاته أو لقصوره عن تصوّر حقّ سواه ، فهو غیر معاند للحقّ فالحق صورة اعتقاده ذاتا وما أخطأ فی تطبیقه علیه مطابقه بالعرض والعرضی یزول والذّاتی لا یزول ، فلا ظلمة اکتسابیّة ذاتیة له حتی یحترق بها.

هذه خلاصة الکلام فیما یقتضیه القواعد البرهانیّة الموافقة لما ورد فی الشریعة الإلهیّة الناطقة بأن المستضعف لیس بمؤمن ولا بکافر وفسر المستضعف فی روایة الکافی (1) عن الباقر علیه السلام : هو الذی لا یستطیع حیلة یدفع بها الکفر ولا یهتدی بها إلی سبیل الإیمان.

وفی الکافی (2) عن الکاظم علیه السلام قال سألته عن الضعفاء فکتب إلیّ الضعیف من لم ترفع إلیه حجّة ولم یعرف اختلاف الناس ، فاذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف ، هذا فتدبر.

174 - قوله « قده » : ومجمل القول فی ذلک أن العبرة ... الخ (3).

أما الکلام من حیث المرجّحیّة ، فتفصیل القول فیها موکول إلی مباحث التّعادل والترجیح.

وأمّا الکلام من حیث الجابریّة والموهنیّة فمجمل القول أما فی الجابریّة فبأنّ دلیل حجّیة الخبر حیث دل علی حجّیة الخبر الموثوق بصدوره ، فإذا حصل الوثوق بصدور الخبر ولو من طریق غیر معتبر ، فقد تحقّق موضوع الحکم وجدانا

ص: 433


1- 1. الاصول من الکافی : 2 / 404.
2- 2. الاصول من الکافی : 2 / 406.
3- 3. کفایة الأصول / 332.

قهرا ، فیعمّه دلیل الحجّیة ، ولا فرق بین الخبر المعلوم تحقق أصله تفصیلا أو إجمالا کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

وأما الوثوق بأصل الخبر أو الوثوق بصدور الحکم من المعصوم ولو لم یصدر من الإمام علیه السلام نظیر الحدس القطعی برأی الإمام علیه السلام فی الإجماع فکلّ ذلک ممّا لا یعمّه دلیل حجّیة الخبر الموثوق بصدوره ، إذ هو بعد فرض تحقّق أصل الخبر وإنّما یصح ذلک بناء علی اعتبار أصل الوثوق والاطمئنان نظرا إلی أنه علم عادیّ عند العقلاء. هذا کله فی الکبری.

وأما الصغری فربما یجعل منها استناد المشهور إلی الخبر الضعیف وتحقیق القول فیه أن ضعف الخبر تارة یکون للجهل بحال الراوی وأخری لاتّصافه بما یمنع عن قبول خبره ، فالاستناد إلی الخبر علی الأول یمکن أن یکون لتبیّن حاله عندهم من حیث الوثاقة دون الثانی فإنه علی الفرض معلوم الحال فینحصر فی احتفافه بقرینة توجب الوثوق بصدقه ، فانّ الکذوب قد یصدق.

وأما الکشف عن صدور خبر آخر معتبر أو عن العلم بصدقه ، فخلاف الظاهر من الاستناد إلی الضعیف کما هو المفروض ، إذ علی الأول المستند خبر آخر لا ما استندوا إلیه ، وعلی الثّانی یکون المستند علمهم بالحکم لا الخبر.

ولا یخفی أن غایة ما یفیده الاستناد إلی الخبر الضّعیف هو الکشف إمّا عن کون الراوی موثوقا عندهم أو عن قرینة موجبة لوثوقهم بصدقه ، مع أن الاعتبار بتحقّق الخبر الموثوق به عندنا.

فکون الراوی ثقة عندهم غیر مفید. ولذا قالوا بأن روایة من لا یروی إلا عن ثقة لا توجب التوثیق بحیث یکون الروایة عن الثقة عندنا بل عن ثقة بنظره.

کما أن الکشف عن وجود قرینة توجب الوثوق بالصدور بنظرهم لا یوجب الوثوق بنظرنا وبالجملة لا بد من تحقق الوثاقة أو الوثوق بالصدور بنظر

ص: 434

العامل بالخبر لإمکان عدم الوثاقة إذا عرف الراوی أو عدم إفادة القرینة للوثوق إذا علم بها.

ولا یقاس استنادهم إلیه من حیث الوثاقة أو من حیث الوثوق بالشّهادة العملیّة بوثاقة شخص أو بنقل القرینة الموجبة للوثوق نوعا حیث إنّ الأول شهادة من المشهور التی هی أولی بالقبول من شهادة البیّنة والثانی إخبار جماعة من العدول الأعلام بجزء موضوع الحکم عن حسّ فلا ینافی عدم حجّیة خبرهم عن الحکم الواقعی لکونه عن حدس.

وجه عدم القیاس أمّا الأول فحیث إنّ الرجل مجهول الحال : فان کان الجهل بوصفه من حیث الوثاقة فشهادتهم مفیدة.

وأما إذا کان مجهول الحال لکونه مجهول الاسم فلا یعتبر شهادتهم ، إذ لعلّه إذا عرفناه باسمه لکان ممن شهد آخرون بفسقه.

مضافا إلی أن الاستناد إلی مجهول الحال لا یتعیّن فی وثاقته عندهم فلعلّه من أجل الوثوق بخبره لقرینة.

وأما الثانی فمن حیث إن نقل القرینة الموجبة للوثوق نوعا یوجب التعبّد بوجود جزء موضوع الحکم.

وأما استنادهم لوثوقهم فلعلّه لوثوقهم شخصا بقرینة لا توجب الوثوق نوعا ، فمجرّد العمل لا یکشف عن قرینة نوعیّة موجبة للوثوق ، بل عن وثوقهم شخصا فعلا وهو غیر حجّة إلا للشخص فتدبر.

نعم الإنصاف أن استناد المشهور إذا کشف عن ظفر الکل بموجب الوثوق کان ذلک مفیدا للوثوق نوعا ، لکنه غالبا لیس کذلک بل الغالب فی تحقّق الشهرة تبعیّة المتأخر للمتقدم فی الاستناد إلی ما استند إلیه لحسن ظنّه به ، والله أعلم.

هذا کلّه فی الجابریّة للسّند کبری وصغری.

ص: 435

وأما الجابریّة للدّلالة : فأما من حیث الکبری فالحجّة ببناء العقلاء هو الظهور ، والوثوق بظهور ما لا ظهور له بنفسه لا یحقق الظهور الذی هو موضوع الحکم.

وأما من حیث الصغری فعمل المشهور مستندا إلی دلالة الروایة : تارة یکون فی مقام یختلف الاستظهار بحسب الأنظار فاستظهارهم لا یجدی شیئا.

وأخری فی مقام لا یختلف أحد فی عدم ظهور نفس الکلام الواصل فاستظهارهم منه کاشف عن قرینة حافّة بالکلام موجبة لظهوره فی المرام.

فان کان کاشفا قطعیّا عن قرینة موجبة للظهور نوعا فلا شبهة فی تحقّق الظهور حینئذ.

وإن کان کاشفا ظنّیا فلا شبهة فی عدم الاعتبار به لعدم الدلیل علی حجیة الظن بالظهور أو المراد الجدی.

وأما إذا قلنا إن عملهم لا یکشف إلا عمّا یوجب الظّهور بنظرهم ، لا عمّا یوجب الظهور نوعا ، فلا یجدی فی القطع بالقرینة الموجبة للظهور النوعی ، إلا علی ما ذکرنا من أن کون القرینة موجبة للظهور فی نظر المشهور لا یصح. إلا فیما کانت موجبة له نوعا ، لبعد اتفاقهم مع اختلاف أنظارهم علی ظهور ما لیس له شأنیّة إفادة الظهور نوعا ، مع ما قدّمناه فیه فراجع. هذا کلّه فی الجابریّة للسّند والدّلالة.

وأما الکلام فی الموهنیّة فنقول أما الظن بعدم الصدور ، فلا یکون موهنا لعدم تقیّد حجّیة خبر الثّقة بعدم الظن بعدم الصدور ، کما لم یتقیّد بالظن الفعلی بصدوره ، وهو بالنّظر إلی حجّیة خبر الثّقة من باب الأخبار واضح.

وأما من باب بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة للوثوق بصدوره فنحن وإن قلنا بأن المعتبر کونه موثوقا به نوعا لا فعلا لکنه إذا لم یکن عدم صدوره موثوقا به فعلا ، إذ من البعید جدّا من عادة العقلاء اعتبار شیء من باب إفادته

ص: 436

بطبعه للوثوق وتقدیمه علی الوثوق الفعلی بعدمه خصوصا إذا کان الظن بعدم الصدور حجّة عند العقلاء ، لانبعاثه عن ما بنوا علی حجّیته وإن لم یکن حجّة شرعا ، فإنه وإن لم یکن له المانعیّة شرعا ، إلا أن عدم المانع شرعا إنّما یفید مع وجود المقتضی لحجّیته عند العقلاء.

وقد مرّ مرارا أن بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة مقیّد بعدم ما یکون حجّة عندهم علی خلافه ولیس للعمل إطلاق حتی یتوهّم أنه لهم بناءان أحدهما مطلق والآخر مقیّد حتی یرفع الید عن أحدهما شرعا ویبقی الثانی.

وأما الظن بعدم الظهور فهو أیضا علی المشهور غیر مانع عن حجّیة الظهور لعدم تقیّدها بالظن الفعلی علی وفاقه ولا بعدم الظن علی خلافه.

وقد ذکرنا (1) فی مبحث حجّیة الظواهر أنّه یمکن التقیید بالثانی وأن الظن بالخلاف إن کان حجة عند العقلاء یوجب انتفاء المقتضی إثباتا بالبیان المذکور آنفا ، فلا بدّ من التّکلّف بأن یجعل المنع عن اتّباع الظّن شرعا أمرا بالملازمة باتّباع الظاهر الذی قام الظنّ المنهیّ عنه علی خلافه ، فیکون الدلیل الشرعی بالملازمة دلیلا علی حجّیة الظّاهر شرعا ، ومثله أیضا جار فی المنع عن الظن بعدم صدور الخبر ، فافهم وتدبّر. هذا هو الکلام فی الکبری.

وأما الصغری فمنها إعراض المشهور عن الروایة سندا أو عدم الاعتناء بظهورها : فان کان کاشفا قطعیّا عن خلل فی سندها لا من حیث عدم وثاقة المخبر فانه خلف لفرض تمامیّة اقتضائها للاستناد إلیها ، بل من حیث احتفافها بقرینة موجبة للقطع بخطإ المخبر أو عن خلل فی الدلالة من حیث احتفافها بما لا یکون معه ظاهرا فیما هو ظاهر فیه بنفسها فلا کلام.

وأما إن کان کاشفا ظنّیا عن ذلک لاحتمال الاستناد إلی ما هو الأرجح دلالة منه بنظرهم لا من حیث خلل فی السّند أو الدّلالة فلا یکون الإعراض

ص: 437


1- 1. فی التعلیقة 74.

موهنا. وهذا آخر ما أردنا إیراده فی مباحث القطع والظن.

والحمد لله أوّلا وآخرا والصلاة علی محمد وآله باطنا وظاهرا.

* * *

ص: 438

الفهرس الموضوعی

مبحث القطع................................................................. 11

تشابه المسألة مع مسائل علم الکلام ............................................. 13

المراد من الاحکام العقلائیة ..................................................... 18

مراتب الحکم................................................................. 24

قضیة الحسن والقبح لیست من القضایا البرهانیة.................................. 30

فی التجری................................................................... 32

القطع الموضوعی بقسمیه....................................................... 46

قیام الأمارة مقام القطع الطریقی والموضوعی...................................... 51

أقسام القطع.................................................................. 68

حقیقة الحکم................................................................. 73

فی وجوب الموافقة الالتزامیة وعدمه .............................................. 76

المراد من الأصل الجاری فی أطراف العلم الإجمالی................................. 85

حقیقة العلم الإجمالی لا تفارق التفصیلی......................................... 89

إمکان قصد الوجه إجمالا وتفصیلا............................................ 107

فی تکرار العبادة............................................................. 111

الأمارات الغیر العلمیة........................................................ 115

فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری......................................... 121

المراد من الحجیة ............................................................. 123

استتباع الحجیة للأحکام التکلیفیة............................................. 138

وجه آخر للجمع بین الحکمین................................................ 141

قوام الطریقیة................................................................ 143

فی حجیة الظواهر............................................................ 169

الکلام فی الإجماع........................................................... 185

ص: 439

الکلام فی آیة النبأ........................................................... 202

فی إشکال الخبر مع الواسطة ................................................... 212

فی دفع الاشکال عن الخبر مع الواسطة ......................................... 218

دفع الإشکال بوجه آخر...................................................... 224

فی آیة النفر ................................................................. 231

فی آیة الکتمان.............................................................. 244

فی آیة السؤال عن اهل الذکر................................................. 245

فی آیة الأذن................................................................ 247

الاستدلال بسیرة العقلاء...................................................... 248

أول الوجوه العقلیة علی حجیة الخبر........................................... 255

فی الوجه الأول عقلا علی حجیة الظن.......................................... 262

فی الوجه الثانی عقلا ......................................................... 268

دلیل الانسداد............................................................... 270

مقدمات دلیل الانسداد....................................................... 272

نتیجة مقدمات الانسداد...................................................... 284

الوجوه المتصورة فی مقام جعل الأحکام......................................... 308

الأمر بالإطاعة مولوی أو إرشادی............................................. 332

ملاک نصب الشارع للظن.................................................... 360

فی نتیجة دلیل الانسداد من حیث الإهمال والتعیین............................... 361

تقریر الکشف.............................................................. 367

الفرق بین الحکومة والکشف................................................. 379

فی المنع عن الظن القیاسی..................................................... 383

فی الظن المانع والممنوع ....................................................... 393

فی الظن فی أصول الدین...................................................... 399

الواجب معرفته.............................................................. 420

الجهل وأقسامه.............................................................. 430

ص: 440

المجلد 4

هوية الکتاب

المؤلف: الشیخ محمّد حسین الإصفهانی

المحقق: الشیخ أبو الحسن القائمی

الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم

المطبعة: یاران

الطبعة: 1

الموضوع : أصول الفقه

تاریخ النشر : 1414 ه-.ق

ISBN (ردمک): 964-5503-40-X

المکتبة الإسلامیة

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد لله منتهی الحمد وغایته ، والصلاة والتسلیم علی نبیّه الأمین ، ورسوله المصطفی علی طول الأزمنة والدهور محمّد صلّی الله علیه وآله وسلّم ، وعلی أهل بیته الأمناء المعصومین ، حجج الله تبارک وتعالی علی العالمین.

وبعد :

فإنّ مؤسستنا إذ تقوم بنشر هذا الکتاب القیّم - والذی رافقت مسألة نشره فترة تأخیر قهریة مبعثها حصولنا لاحقا علی نسخة المؤلّف بخطّه الشریف ، فاضطرّ المحقّق بعد إتمام عمله إلی مراجعته علی هذه النسخة ابتغاء الحصول علی النصّ الأصحّ - فإنّها تتقدّم بجزیل الشکر والامتنان لمحقّق الکتاب سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ أبو الحسن القائمی علی ما بذله من جهود صادقة ومتواصلة فی إنجاز هذا العمل وإخراج الکتاب بحلّته المحقّقة الجدیدة.

وکذا فإنّا ندین بالعرفان لکلّ الجهود المخلصة والکبیرة التی بذلت من قبل بعض الإخوة الأفاضل وبأشکال مختلفة فی إتمام هذا العمل.

وفّق الله تعالی جمیع العاملین فی نشر وإحیاء تراث العترة الطاهرة ، وتقبّل أعمالهم ، إنّه سمیع مجیب.

مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التّراث

ص: 5

ص: 6

مباحث الاصول العملیة

ص: 7

ص: 8

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

1 - قوله (قدّس سره) : وهی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص (1) ... الخ.

توصیف القواعد المزبورة بما أفاده (قدس سره) لادراجها فی المسائل الاصولیة ، ولا خراج القواعد العامة الفقهیة :

أما إدراجها فی المسائل الاصولیة ؛ فلأن مضامینها وان کانت بنفسها أحکاما مستنبطة ، کاثبات الاباحة الشرعیة ، أو رفع الحکم الشرعی ، أو جعل الحکم المماثل لما أیقن به ، أو کانت اعتبارات شرعیة ، أو عقلیة غیر منتهیة إلی حکم تکلیفی شرعی ، کالبراءة العقلیة أو رفع المؤاخذة شرعا ، أو المنجزیة العقلیة أو الشرعیة ولو بجعل الیقین السابق منجزا للحکم فی اللاحق.

إلاّ أنّها علی أیّ تقدیر لا تقع فی طریق الاستنباط ، فلا بد من تعمیم القواعد الاصولیة إلی ما یقع فی طریق الاستنباط ، وما ینتهی إلیه المجتهد بعد

تعریف الأصول العملیة وانها داخلة فی علم الأصول

ص: 9


1- 1. کفایة الأصول / 337.

الفحص عن الدلیل علی حکم العمل.

وأمّا إخراج القواعد الفقهیة ، کقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ، أو سائر قواعد أبواب المعاملات ، أو العبادات فلأنّها قواعد لا ینتهی إلیها أمر الفقیه بعد الفحص عن الدلیل علی حکم العمل ، بل هی أحکام کلیة ابتدائیة للعمل ، لعدم ترتبها علی الشیء بعنوان کونه مجهول الحکم.

وحیث إن الاصول العملیة مما ینتهی إلیه امر المجتهد بعد الفحص عن الدلیل ، فلا محالة تختص بالمجتهد ، إذ لیس من شأنه الفحص عن الدلیل إلاّ المجتهد.

فبهذه الخصوصیة تمتاز هذه القواعد عن سائر القواعد ، وتختص بالمجتهد دون غیرها هذا.

والتحقیق ما مرّ فی أوائل الجزء الأول من التعلیقة (1) ، وفی أول حجّیة خبر الواحد (2) أن تعمیم القواعد إلی الممهدة للاستنباط ، وإلی ما ینتهی إلیه أمر المجتهد یقتضی فرض غرض جامع بین الغرضین ، لئلا یکون علم الاصول علمین ، لتعدد العلم بتعدد الغرض فی المورد القابل.

مضافا إلی أن هذا التعمیم ، وإن کان یجدی فی إدراج الاصول العملیة الشرعیة.

إلا أنه لا یجدی فی دخول مباحث حجیة الامارات سندا ودلالة فی علم الاصول ، لأنها لیست مما ینتهی إلیه أمر المجتهد بعد الفحص عن الدلیل ، بل هی الأدلة علی حکم العمل ، ولیس العمل بمقتضیاتها منوطا بعدم التمکن من تحصیل العلم.

وجه خروج القواعد الفقهیة عن علم الأصول

ص: 10


1- 1. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 13.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 91.

والتحقیق : أن الحجیة إمّا بمعنی الوساطة فی اثبات الواقع عنوانا أو اعتبارا ، وإمّا بمعنی الوساطة فی إثبات الواقع أثرا وتنجزا.

والمبحوث عنه فی علم الاصول وساطة الخبر ونحوه بأحد الوجوه.

والمبحوث عنه فی علم الفقه قیام الواسطة علی إثبات الحکم لا وساطتها.

وعلیه ، فالعلم المأخوذ فی حد الفقه - حیث قیل : إنه علم بأفعال المکلفین من حیث الاقتضاء والتخییر - أعم من العلم الوجدانی والعلم التنزیلی ، بل أعم من العلم بالحکم وقیام المنجز علی الحکم.

نعم ، فیما لیس له جهة الکاشفیة والمرآتیة لیس له عنوان الوساطة للاثبات ، فلا بد من تعمیم الحجیة إلی مطلق المنجزیة والمعذریّة. فیدخل البحث عن منجزیة الاحتمال ، وعن معذریة الجهل أیضا فی المسائل الاصولیة.

إلا أنه یبقی خصوص البراءة الشرعیة بمعنی رفع الحکم أو ثبوت الاباحة علی حاله.

اذ لا وساطة فی الاثبات اصلا ، ولا معذریة شرعا حتی یندرج تحت قیام الحجة علی حکم العمل.

ولا بأس بالاستطراد فی مثله.

وأما حدیث اختصاص (1) مفاد الاصول العملیة بالمجتهد ، لکونه ممن (2) یتفحص عن الحجة علی حکم العمل ، دون سائر القواعد الفقهیة العامة ، فانها تعم المجتهد والمقلد.

فتحقیق الحال فیه أن عناوین موضوعات هذه الأحکام الکلیة ، ووجوب تصدیق العادل ، ووجوب الأخذ بالراجح من الخبرین ، أو التخییر بینهما ، وإن

تحقیق معنی الحجیة

اختصاص مفاد الأصول العملیة بالمجتهد وعدمه

ص: 11


1- 1. کما عن المحقق النائینی ( قده ) فی فوائد الاصول 3 / 4.
2- 2. والصحیح : من.

کانت مختصة بالمجتهد ، فانه الشاک فی الحکم وهو المتیقن بحکم فی السابق ، والشاک فیه فی اللاحق وهو من أتاه النبأ ، ومن جاءه الحدیثان المتعارضان ، دون المقلد فی کل ذلک ، فیتوهم اختصاص تلک الأحکام به دون سائر القواعد الفقهیة العامة.

إلا أن مفاد تلک الأحکام الکلیة ، إما جعل الحکم المماثل ، أو جعل المنجزیة والمعذریة ، وربما لا یکون للواقع مساس به حتی یتعلق به حکم فعلی مماثل أو یتنجز الواقع علیه علی تقدیر الاصابة ، ویعذر عنه علی تقدیر الخطأ ، فما معنی اختصاصه به؟

ودعوی أن فتوی المجتهد المستندة إلی حجة شرعیة بمنزلة الخبر مع الواسطة ، تکون حجة علی ثبوت الحجة فی حق المکلف.

مدفوعة : بأنها تجدی فیما إذا کانت مستندة إلی الخبر ونحوه ، لا فی مثل الاستصحاب المتقوم بالیقین والشک ، مع أن المکلف لا یقین له ولا شک ، والمجتهد لا تکلیف له وإن أیقن وشک.

فالتحقیق : أن ما تضمّنه الأمارات أو الاصول العملیة من التکالیف الثابتة لذات الفعل ، أو له بوصف کونه مجهول الحکم حکم عملی للمکلف الذی له مساس به.

لکن المقلد حیث إنه لا یتمکن من استنباطه من دلیله ، أو لا یتمکن من تطبیقه علی مصداقه ، إذ لا یعلم کونه لا حجة علیه إلا بعد الفحص عنها ینوب عنه المجتهد بأدلة وجوب التقلید ، وجواز الافتاء فی أعمال رأیه ونظره فی استنباط الحکم من دلیله ، أو فی تطبیقه علی مصداقه.

فالمجتهد هو الموضوع عنوانا ، والمقلد هو الموضوع لبّا. ومجیء الخبر إلی المجتهد منزّل منزلة مجیئه إلی المقلد ، ویقینه وشکه بمنزلة یقین المقلّد وشکه ، وإلاّ لکان إیجاب اتباع رأیه لغوا مع عدم تحقق موضوع الحکم.

ص: 12

فالحکم المستنبط ، أو الحکم الکلی الذی یراد تطبیقه علی مورده لا یختص بالمجتهد ، بل المقدمات المؤدیة إلی استنباطه ، أو إلی تطبیقه هی المختصة بالمجتهد.

فکما أن اختصاص مقدمات الاجتهاد والاستنباط لا یوجب اختصاص الحکم المستنبط بالمجتهد ، کذلک اختصاص الفحص - عن الحجة المحقق لموضوع الحکم فعلا - به لا یوجب اختصاص ذلک الحکم الکلی الذی لا ینطبق علی مصداقه إلا بالفحص المحقق للمصداق بالمجتهد.

ومما ذکرنا تبین أنه لا امتیاز للاصول العملیة عن القواعد الفقهیة ، فان اختصاص تطبیقها علی مصادیقها - بالفحص المحقق لمطابق موضوعها الکلی - بالمجتهد من حیث کونه أهل الخبرة بالتطبیق لا یوجب إدراج هذه المسائل فی علم الاصول دون غیرها ، لأن خبرة تطبیق القواعد العامة الفقهیة أیضا تحتاج إلی مقدمات نظریة تختص بالمجتهد.

وقد عرفت أن هذه الخصوصیة لا یوجب کون هذا الحکم الکلی العملی حکما أصولیا ، لا حکما فقهیا ، بل الکل بناء علیه قواعد فقهیة. غایة الأمر أن هذه القواعد قواعد عامة لا تختص بباب دون باب ، بخلاف تلک القواعد ، فانها ربما تختص بباب الطهارة ، أو بباب الصلاة أو بخصوص باب البیع ، أو غیره ، أو بأبواب العبادات مطلقا أو بابواب المعاملات.

وهذا التعمیم والتخصیص لا یوجب خروج المسألة عن کونها فقهیة ، ولا دخولها فی المسائل الاصولیة.

نعم بناء علی ما ذکرنا ، فالکل من القواعد الممهدة لاستنباط الحکم الشرعی ، إلا ما لا بأس بالاستطراد فیه ، کالبراءة الشرعیة بمعنی الاباحة ورفع الحکم لا بمعنی المعذریة شرعا.

اختصاص مفاد الأصول العملیة بالمجتهد وعدمه

ص: 13

2 - قوله (قدس سرّه) : مع جریانها فی کل الأبواب (1) ... الخ.

شأن مسائل العلم ، وان کان کلیة المبحوث عنه ، حیث لا یبحث عن الجزئی فی العلوم ، إلا أن عمومه لجمیع الأبواب غیر لازم ، وتخصیص القواعد الاصولیة بالعامة لجمیع الأبواب بلا مخصص ، بل بعض مسائلها لا یجری إلا فی العبادات مثلا.

وتقدم رتبة العلم الأعلی علی الأدنی لا یستدعی إلاّ تقدم کل جزء من الأعلی علی ما یناسبه من الأدنی ، لا علی جمیع أجزاء العلم الأدنی حتی یجب عمومه لجمیع أبوابه. فتدبر.

وفی هامش الکتاب لشیخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) فی بیان توهّم خروج قاعدة الطهارة مطلقا عن المسائل الاصولیة وجه آخر مع جوابه منه (قدس سره).

قال (قدس سره) : لا یقال : إن قاعدة الطهارة مطلقا تکون قاعدة فی الشبهة الموضوعیة ، فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجیة التی یکشف عنها الشرع.

فإنه یقال : أولا نمنع ذلک ، بل إنهما من الأحکام الوضعیة الشرعیة ، ولذا اختلفتا فی الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما کما لا یخفی.

وثانیا : أنهما لو کانا کذلک فالشبهة فیهما فیما کان الاشتباه لعدم الدلیل علی إحداهما کانت حکمیة ؛ فانه لا مرجع لرفعهما إلا الشارع ، وما کانت کذلک لیست إلا حکمیة ، انتهت عباراته (قدس سره).

قلت : أما الجواب الأول ، فتقریبه أن ما یقابل الطهارة من النجاسة

عدم لزوم جریان المسألة الأصولیة فی جمیع ابواب الفقه

البحث عن حقیقة بعض الاحکام الوضعیة کالطهارة والنجاسة

ص: 14


1- 1. کفایة الاصول / 337.

والحدث ، لو کان أمرا واقعیا خارجیا لکان من جملة المقولات الواقعیة.

وما یحتمل منها لیس إلا مقولة الکیف القائم بالجسم فی النجاسة ، والکیف القائم بالنفس فی الحدث ، لما هو المعروف بینهم من أنه حالة معنویة ، ولیس بعد الجسم محل یقوم به الحدث إلا النفس ، وکلاهما مشکل.

أما الکیف القائم بالجسم ، فمن الواضح أن المتنجّس ینجس بالذات علی ما هو علیه من جواهره وأعراضه ، من دون عروض کیف حقیقی علیه ، لیکون مطابق ماهیة النجاسة ، ولیس من شرط الملاقاة أن یستصحب أجزاء من النجس بالذات ، أو عرضه القائم به ، ولو فرض لحوق شیء منه ، فزواله محسوس بغیر الماء أیضا ، فلا معنی لبقاء أمر عینی فی المحل.

وأما النجس بالذات من الأعیان المعروفة من البول والغائط والمیتة والکافر وغیرها ، فهی مع ما یشاکلها من الأعیان الطاهرة فی الصورة النوعیة والشخصیة والاعراض القائمة بهما علی حد سواء.

فالدم مما له نفس سائلة ، وما لیس له نفس سائلة ، والمیتة منهما ، والبول والغائط من مأکول اللحم ، وغیره ، وبدون الکافر ، والمسلم کلها فی جواهرها وأعراضها حسّا وعیانا علی حد سواء ، فما ذلک الکیف القائم بالجسم المختص بالنجس ، أو المتنجس.

وأما الکیف النفسانی القائم بالنفس فی الحدث ، فالأمور القائمة بالنفس :

تارة من الصور العلمیة من الاعتقادات الصحیحة التی هی کمال النفس او الاعتقادات الفاسدة التی هی نقصها ، أو غیرهما مما لیس کمالا ونقصا بهذا المعنی ، وان کان فعلیة التعقل بمعنی آخر کمال الجوهر العاقل.

واخری من الملکات الفاضلة والاخلاق الرذیلة

وثالثة من مبادئ صدور الفعل الاختیاری.

والحدث لیس شیء منها جزما ؛ إذ المحتمل هو کونه حالة رذیلة توجب

ص: 15

البعد.

مع أن الجنابة حالة تحصل للنبی والوصی والمؤمن ، وحاشاهم من اتصاف نفوسهم الکاملة بصفة نقص أو خلق رذیل. مع ان خروج المنی ، أو مس المیت ، أو النوم لا یوجب حدوث خلق رذیل فی النفس ، بل ربما تقع هذه الأمور علی وجه العبادیة المکملة للنفس.

مع أن الملکة الرذیلة النفسانیة لا تزول بالغسل والوضوء ، بل بضد تلک الحالة ، ولعله لذا ورد عنهم (علیهم السلام) إن المؤمن لا ینجس ، وإن الوضوء والغسل من حدود الله تعالی (1).

وعلیه فیدور الأمر فی الطهارة وما یقابلها بین أن یکونا حکمین تکلیفیین ، أو أمرین انتزاعیین من الحکم التکلیفی ، أو من غیره ، أو اعتبارین وضعیین شرعیین ، علی ما نراه من اعتبار معنی مقولیّ أو غیر مقولی ، کما فی اعتبار الملکیة ، أو اعتبار الوضع والارتباط بین اللفظ والمعنی.

وقد ذکرنا فی غیر مقام : أن مفاهیم هذه الألفاظ غیر مفاهیم وجوب شیء وإباحة شیء ، فلا یصح حمل إحداهما علی الأخری بالحمل الذاتی ولا بالحمل الشائع ، فلا وجه لجعلهما عین الحکم التکلیفی ، وأن قیام الأمر الانتزاعی بمنشئه یصحح حمل العنوان المأخوذ منه علیه ، علی حد قیام شیء بشیء انضماما.

مع أنه لا یصح حمل العنوان المأخوذ من الطهارة وما یقابلها علی الحکم ، بل علی متعلق الحکم ، کما لا یصح انتزاعهما من الأسباب للوجه المزبور ، وأما انتزاعهما عن الأعیان أو عن البدن أو النفس ، فقد عرفت ما فیه آنفا.

ص: 16


1- 1. المحاسن 1 : 133 ، باب خلق المؤمن من طینة الانبیاء ، وعنه بحار الانوار 80 / 127 ، وإلیک نص الروایة : عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله لیعلم الله من یطیعه ومن یعصیه ، وإنّ المؤمن لا ینجسه شیء ، إنّما یکفیه مثل الدهن.

فلم یبق إلا اعتبار الطهارة والنجاسة والحدث فی عین أو شخص ، علی حدّ اعتبار المالکیة والمملوکیة لمصلحة تدعو الی اعتبارها.

ویمکن أن یقال : إن النجس وما یساوقه مفهوما - کالرجس والدنس والقذر - ما یوجب تنفّر الطبع فی قبال الطاهر الذی لیس فیه ما یوجب تنفر الطبع ، وتنفر الطبع لیس إلا بلحاظ عدم الملاءمة لقوة من القوی ، فما فیه رائحة منتنة غیر ملائم للشامة ، وما کان کریه المنظر غیر ملائم للباصرة ، وما کان مرّا للذائقة ، وما کان خشنا للامسة ، وهکذا بالاضافة إلی القوی الباطنة.

واقتضاء شیء لتنفر الطبع السلیم أمر واقعی لا یزید فی الوجود علی المقتضی ، بل هو ذاتی المقتضی إذا قلنا بأن خصوصیة الفاعلیة والاقتضاء فی الفاعل والمقتضی لیست من الکیفیات الاستعدادیة بل ذاتی العلة ، کما علیه بعض الأکابر (1) ، وإلا کانت داخلة فی الکیفیات الاستعدادیة.

ومن الواضح أن اقتضاءات الاعیان الخارجیة المحسوسة لآثار موجبة لتنفر الطبع تختلف بالاضافة إلی الأشخاص علما وجهلا.

فالجاهل وإن لم یتنفر طبعه لتقوّمه وجدانا بالادراک ، لکن عدم فعلیة تنفر الطبع لا ینافی وجود الاقتضاء واقعا.

وحیث إن الطهارة وما یقابلها بهذا المعنی ، فهما من المعانی العامة التی لا تختص بالاعیان الخاصة.

بل القلب المشحون بالعقائد الباطلة نجس خبیث ، فیوجب تنفر الطبع السلیم والعقل المستقیم ، فانها نقص للنفس ، وهو مما یتنفر منه الطبع ، وازالتها

ص: 17


1- 1. الأسفار الأربعة 2 / 226.

بضدها تطهیرها.

وکذلک اتصاف النفس بالملکات الرذیلة ، وکذا اتصاف الشخص بالأعمال القبیحة.

ولعله إلی کل ذلک یشیر قوله تعالی ( إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً ) (1) فإن الغرض أرجاس الجهالة والملکات الرذیلة والاعمال القبیحة ، وکذا ما فی الزیارة ( لم تنجسک الجاهلیة بأنجاسها ) (2) ، وکذا ما فی الخبر ( بئس العبد القاذورة ) (3) أی الذی موصوف بأنجاس الاعمال القبیحة.

وهکذا وبهذا الاعتبار تکون التوبة مطهرة للعاصی ، وإجراء الحد مطهرا للزانی مثلا ، کما أطلق علیهما التطهیر.

وعلیه فلا استبعاد فی اقتضاء الأعیان المعروفة بالنجاسة لآثار توجب تنفر الطبع عند الالتفات الیها.

وحیث إنها توجب مباشرتها باعیانها تأثرا نوعا بما یوجب تنفر الطبع ، فطریق تطهیرها إزالتها بالماء ونحوه ، فلذا اختصت من بین سائر الموجبات للتنفر بعنوان النجاسة ، وتعرضوا لها فی الفقه.

نعم لا نضایق من کونها اعتباریة فی بعض الموارد ، کما فی ملاقاة بدن الکافر ، حیث یدعی القطع بعدم اقتضاء نوعیّ لبدنه أثرا خاصا ، إلا أن معاشرته حیث توجب اکتسابات توجب تنفر الطبع ، فتأکیدا للزجر عن معاشرته اعتبرت النجاسة فی مباشرته لحکمة نوعیة ، لا لتأثیر من بدنه فی بدن

ص: 18


1- 1. الاحزاب : 33.
2- 2. الکافی 6 : 439 ح 6 ، مصباح المتجهد : 664.
3- 3. وسائل الشیعة 5 : 6 / 6.

الغیر. هذا کله فی الطهارة والنجاسة.

وأما الطهارة والحدث ، فالکلام فیهما من حیث کونهما وجودیین أو أحدهما وجودیا والآخر عدمیا ، ومعنی کون ( الطهارة نورا والحدث ظلمة ) یحتاج إلی مجال واسع ، ربما یخرج تفصیل القول فیه عن وضع التعلیقة.

وأما الجواب الثانی ، فهو تام ربما نتکلم فیه فی موضع مناسب له.

* * *

البحث عن حقیقة بعض الاحکام الوضعیة کالطهارة والنجاسة

ص: 19

[ أصالة البراءة ]

3 - قوله (قدس سره) : لو شک فی وجوب شیء أو حرمته ولم تنهض (1) ... الخ.

ذکر قدس سره فی هامش الکتاب فی وجه الجمع بین هذه المسائل فی مسألة واحدة ما محصّله : أنه لا حاجة إلی عقد مسائل متعددة بعد الاتحاد فی ما هو الملاک ، وما هو العمدة من الدلیل علی المهم إلی آخر ما أفاده (قدس سره).

ولیعلم أن المسائل عبارة عن القضایا المشترکة فی غرض واحد دوّن لأجله العلم ، وتعدد القضایا بما هی بتعددها موضوعا أو محمولا أو هما معا.

والواسطة فی الثبوت والواسطة فی الاثبات لا دخل لهما بالقضیة ، فلا یکون وحدتهما وتعددهما موجبا لوحدة القضایا وتعددها.

وغرضه (قدس سره) لیس وحدة الواسطة ثبوتا وإثباتا ، بل وحدة الجهة التقییدیة المقومة لموضوعیة الموضوع بحسب الدلیل المتکفل لهذا الحکم المجعول.

بیانه : أن کل محمول ثابت لموضوع : إما یکون من الأمور الواقعیة الغیر المتوقفة علی جعل جاعل ، کالمحمولات المبحوث عنها فی علم المعقول من إمکان شیء ، أو امتناعه ، أو وجوبه ، ومن جوهریة شیء أو عرضیته ، وأشباه ذلک ، فالموضوع لتلک المحمولات واقعی ، لا بجعل جاعل.

واما یکون من الامور الجعلیة ، کوضع مادة کذائیة لمعنی خاص أو هیئة کذائیة لمعنی خاص ، فان الموضوع هی المادة الشخصیة أو الهیئة النوعیة بحسب ما جعله الواضع ، وکالاحکام الکلیة المترتبة علی الموضوعات الخاصة بحسب جعل الشارع ، فان المحمول حیث إنه شرعی ، فالاعتبار بما جعله

أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة والوجوبیة

ص: 20


1- 1. کفایة الاصول / 338.

موضوعا لحکمه بحسب لسان الدلیل ، مثلا الموضوع للحکم الاستصحابی مع اختلاف السنة أدلته ، حیث إن التعبیر عنه وقع تارة بقوله ( لا تنقض الیقین بالشک ) (1) ، وأخری ( لا یدخل الشک فی الیقین ) (2) ، وثالثة ( یمضی علی یقینه ) (3) وهکذا لیس إلا ما أیقن به سابقا ، وحکمه الحکم المماثل لما أیقن به ، أو لحکم ما أیقن به.

وهکذا بالاضافة إلی حجیة الخبر مع اختلاف الادلة عنوانا لیس موضوعها إلا ما أخبر به العادل ، أو الثقة ، ومحمولها الحکم المماثل لما أخبر به ، وتعدد المتیقن فی الأول ، وتعدد المخبر به فی الثانی لا یوجب تعدّد الجهة التقییدیة العنوانیة المأخوذة من الأدلة ، فلا یوجب تعدد المسألة.

فکذا فیما نحن فیه ، فان أدلة البراءة الشرعیة وإن اختلفت من حیث رفع ما لا یعلمون تارة ، ووضع المحجوب أخری ، وکون الناس فی سعة مما لا یعلمون ثالثة وهکذا : إلا أن الموضوع الجامع بین الکل لبّا لیس إلا ما لم یعلم حکمه ، ومحموله رفع ذلک الحکم ، وتعدد مصادیق ما لم یعلم حکمه من حیث الوجوب ، أو الحرمة ، أو الالزام المطلق ، فضلا عن تعدد اسباب الجهل بالحکم ، لا یوجب تعدد الجهة التقییدیة العنوانیة لموضوع الحکم الشرعی المأخوذ من الشارع بحسب لسان دلیله.

إلا أن عذر الشیخ الأعظم (قدس سره) فی عقد مسائل متعددة أنه لم یقع نزاع فی رفع الحکم مطلقا وعدمه مطلقا ، بل النزاع وقع فی خصوصیات ربما یکون المخالف فی إحداها موافقا فی الأخری ، کما عن الاخباریین فی الشبهة

ص: 21


1- 1. وسائل الشیعة 8 : 216 / 3 ، عن الکافی 3 / 352.
2- 2. وسائل الشیعة 8 : 216 / 3 ، عن الکافی 3 / 352.
3- 3. وسائل الشیعة 1 : 246 / 6 ، عن الخصال 2 / 19.

التحریمیة ، فانهم یقولون بالاحتیاط فیها ، دون الشبهة الوجوبیة ، بل ربما یوجد التفصیل فی کل منهما بین ما لا نص فیه ، أو ما أجمل فیه النص.

وإلا فلو بنینا علی ملاحظة المیزان المزبور الموافق لتدوین مسائل العلم ، لزم جعل البراءة الشرعیة مطلقا مسألة مستقلة ، من دون فرق بین الشبهات البدویة ، أو المقرونة بالعلم الاجمالی ، سواء کان التردید بین المتباینین ، أو الأقل والأکثر ، بأن یقال : هل الحکم المجهول مرفوع مطلقا ، سواء کان وجوبا ، أو تحریما ، نفسیا أو غیریا أو منتزعا من الوجوب النفسی ، کالجزئیة والشرطیة فی باب الأقل والأکثر ، وسواء کان الجهل مقرونا بالعلم الاجمالی أم لا.

فمن یختار البراءة فی الجمیع یقول برفع الحکم مطلقا ، ومن لا یقول بها فی الجمیع یقول بعدم رفع الحکم مطلقا ، ومن یختار البراءة فی بعض دون بعض لأی وجه ، سواء کان من جهة قصور الدلیل عن الشمول أو لورود الدلیل علی خلافه ، یکون مفصلا فی المسألة. فتوجد حینئذ تفاصیل کثیرة ، کما فی مسألة الاستصحاب ، والله أعلم بالصواب.

* * *

أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة والوجوبیة

ص: 22

[ الاستدلال بالکتاب علی البراءة فی الشبهات الحکمیة ]

4 - قوله (قدس سره) : وفیه أن نفی التعذیب قبل إتمام (1) ... الخ.

یمکن أن یقال : إن الآیات والروایات الدالة علی الثواب والعقاب ظاهرة فی الاقتضاء ، لا الفعلیة ، فکذلک ما دل علی النفی ظاهر فی الاقتضاء بقرینة المقابلة. کما أن الأمر کذلک فی جمیع القضایا الواردة فی بیان الخواص والآثار ، فقولهم السم قاتل ، والسنا مسهل ، والنار محرقة ، وأشباه ذلک کلها فی مقام إفادة الاقتضاء ، والحکم بثبوت محمولاتها لموضوعاتها اقتضاء لا فعلا ، فیکون دلیلا علی الاستحقاق وعلی عدم الاستحقاق فی مثل ما نحن فیه.

لا یقال : لا منّة فی رفع العذاب مع عدم الاستحقاق.

لأنّا نقول : اولا : لم یعلم أن الآیة فی مقام إظهار المنة ، بل لعلها فی مقام إظهار العدل وأنه تعالی لا یظلم أحدا مثقال ذرة.

وثانیا : أن جعل العقاب إذا کان من الشارع ، فعدم جعله بعدم جعل الاحتمال منجزا فیه کمال المنة.

والتحقیق : أن ظاهر القضیة الحکم بثبوت المحمول للموضوع فعلا ، وإنما نقول بکون القضایا المثبتة للخواص والآثار اقتضائیة لا فعلیة ، إذ قلما یوجد فی العالم ما یکون علة تامة لثبوت شیء ، بل لا محالة له شرط أو مانع ، ولو من حیث قبول القابل ، وإن فرض أن الفاعل تام الفاعلیة بخلاف طرف النفی ، فان العدم فعلی علی أی حال سواء کان بعدم مقتضیه ، أو بعدم شرطه

الاستدلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة بالکتاب

ص: 23


1- 1. کفایة الأصول / 339.

أو بوجود مانعة ، فلا موجب للحمل علی الاقتضاء دون الفعلیة کما فی طرف الاثبات ، ولیس العدم بالاقتضاء حتی یتوهم کونه نظیر ثبوت المقتضی بثبوت المقتضی.

فظهر أنه لا موجب لحمل القضایا النافیة علی غیر الفعلیة ، لا ثبوتا ولا إثباتا.

وعلیه فعدم شیء إذا کان مترتبا علی عدم شیء آخر ، فلا محالة [ عدم ](1) ذلک الآخر ، إما عدم مقتضیه أو عدم شرطه ، وإذا کان مترتبا علی وجود شیء ، فلا محالة ذلک الشیء مانعة.

وحیث إن الوجود لا یقتضی العدم ، فعدمه من باب الشرط ، فترتب العدم علیه من باب ترتب عدم المشروط علی عدم شرطه.

وعلی أی تقدیر ، فترتب عدم شیء علی وجود شیء أو عدم شیء لا یکشف عن ثبوت المقتضی ، ولا عن عدمه.

نعم إذا کان المترتب علیه عدم شرطه أو وجود مانعة ، فربما یکون کاشفا عن وجود المقتضی له ، وإلا لکان استناده إلی عدم المقتضی أولی من الاستناد إلی عدم شرطه ، أو وجود مانعة.

5 - قوله (قدس سره) : لما صح الاستدلال بها إلا جدلا (2) ... الخ.

وعن بعض الأجلة (3) ( قدس سرهم ) دعوی إمکان جعله برهانا ، نظرا إلی الاجماع علی عدم الاستحقاق علی تقدیر عدم الفعلیة فی هذه المسألة.

ص: 24


1- 1. فی الأصل فلا محالة ذلک الآخر ولکن الصحیح عدم ذلک الآخر کما أثبتناه بین المعقوفین.
2- 2. کفایة الأصول / 339.
3- 3. لم نعرفه ولعل المراد هو هذا الفقیه الیزدی ( قده ) فی تعلیقته علی فرائد الأصول.

وهو علی فرض صحته أجنبی عن الاجماع المصطلح ، لأن الاستحقاق : إن کان عقلیا ، فملازمته للعقاب فی الآخرة وعدمها واقعیان ، لا جعلیان تشریعیان ، فان أحد الطرفین مجعول عقلائی والآخر مجعول تکوینی ، والملازمة وعدمها لیسا بتشریعیین حتی یکون الاجماع علی أمر تعبدی ومجعول تشریعی.

وإن کان الاستحقاق شرعیا ، فهو وإن کان قابلا شرعا للاناطة بشیء ، فتکون الملازمة جعلیة شرعیة ، إلا أن إناطته بفعلیة نفس العقاب فی الآخرة غیر معقولة حتی بنحو الشرط المتأخر ، لأنّ فعلیة العقاب مترتبة علی استحقاقه ، فترتب استحقاقه علی فعلیته دوریّ ، للزوم کون الشیء شرطا لنفسه.

نعم ، إناطة الاستحقاق - بعدم ما یمنع عن فعلیة العقاب - معقولة ، فیرجع الأمر إلی إناطة الاستحقاق بالبیان بالاجماع ، فهو استدلال علی عدم الاستحقاق مع الجهل بالاجماع من دون حاجة إلی الآیة حتی یصح الاستدلال المفید للقطع بالمرکب من الآیة والاجماع ، کما هو المقصود فی محل النزاع ، فتدبّر جیّدا.

6 - قوله (قدس سره) : مع وضوح منعه ضرورة أن ما شک (1) ... الخ.

ملخصه منع اعتراف الخصم بالملازمة بین عدم الفعلیة وعدم الاستحقاق ، فان مجهول الحکم لیس بأعظم من معلومه ، وأدلة الاحتیاط لیست بأقوی من أدلة الواجبات والمحرمات الواقعیة بعناوینها ، مع أن عدم فعلیة العقاب هناک لا یلازم عنده عدم الاستحقاق ، فکیف یقول بها هنا؟

وصرح (قدس سره) فی تعلیقته (2) الأنیقة علی رسالة البراءة بوجهه ، وهو أن الاخبار بالعقوبة من باب الاخبار بالشیء لقیام ما یقتضیه.

ص: 25


1- 1. کفایة الاصول / 339.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الاصول / 114.

وعلی ما أفاده (قدس سره) لا یلازم وجود المقتضی وجود مقتضاه ، لا مکان وجود المانع من توبة ، أو فعل حسنة مذهبة للسیّئة ، أو شفاعة.

مع ان المانع لیس شأنه إلا مزاحمة المقتضی فی تأثیره فعلا ، لا فی وجوده ، ولا فی اقتضائه.

لا یقال : لعل همّ القائل بالبراءة هو الأمن من فعلیة العقاب ، فتکفیه الآیة الدالة علی نفی فعلیة العقاب ، ولو لم تدل علی عدم الاستحقاق.

لأنا نقول : القواعد الاصولیة - التی هی مقدمة قریبة لعلم الفقه - هی القواعد المنتهیة إلی حکم عملی إثباتا أو نفیا ، أو منجزیته أو المعذوریة عنه شرعا.

وأما أن العقاب یتحقق فی الآخرة أولا لوجود مانع ، فهو أجنبی عن العلمین ، ولا معنی لأن یکون همّ المجتهد المدوّن للقواعد الأصولیة ذلک.

مع أن المجتهد إنما یذهب إلی البراءة نظرا إلی أنه غیر عامل للحرام الفعلی ، وغیر فاعل لما یستحق علیه الذم والعقاب ، لا ولو کان فاعلا للحرام الفعلی ، وما هو موجب للذم والعقاب.

والتحقیق فی أصل الملازمة - إثباتا ونفیا - أن استحقاق العقاب علی المعصیة ، إما لعلاقة لزومیة بینهما ، أو بمجرد جعل العقلاء ، أو جعل الشارع ، مع عدم علاقة لزومیة بینهما :

فإن قلنا بالأول ، وأن العقاب من لوازم الأعمال ، وتوابع الملکات الرذیلة الحاصلة من القبائح المتکررة ، فالعمل مادة مستعدة لأن یتصور بصورة العذاب فی النشأة الآخرة.

ومعنی الاستحقاق قبول المادة الدنیویة لافاضة الصورة الأخرویة علیها.

والمانع حینئذ ما یکون عدمه شرطا لأن یتصور تلک المادة بتلک الصورة.

والشرط إما مصحح فاعلیة الفاعل ، أو متمم قابلیة القابل. والمبدأ

ص: 26

المفیض للصور علی المواد القابلة تام الفاعلیة ، لا نقص فی فاعلیته ، حتی یخرج من القوة إلی الفعل بما یصحح فاعلیته فلا محالة یکون الشرط بمعنی متمم قابلیة القابل.

فالمانع إذا کان مقارنا لذات المادة ، فلا توجد المادة قابلة مستعدة لافاضة الصورة علیها کعدم البیان المقارن للعمل.

وإذا کان لاحقا لها فهو مسقط لها عن القابلیة والاستعداد لإفاضة الصورة علیها ، کالتوبة والحسنة المکفرة للسیئة ، ولا نعنی بالاستحقاق وعدمه إلا استعداد المادة لافاضة صورة العذاب علیها وعدمه.

وعلیه فعدم الفعلیة ملازم لعدم الاستحقاق ، وتمامیة القبول والاستعداد إما حدوثا کما فیما نحن فیه ، وإما بقاء کما فی الموانع المتأخرة عن العمل.

وان قلنا بالثانی فان کان استحقاق العقاب بحکم العقلاء ، فمعناه - علی ما مر (1) فی بیان الأحکام العقلیة المبنیة علی التحسین والتقبیح العقلائیین - کون الفعل بحیث یصح ذم فاعله علیه ، وذم الشارع عقابه ، ومعنی استحقاق الثواب کونه بحیث یحسن مدح فاعله علیه ، ومدح الشارع ثوابه ، فمع وجود المانع عن الذم والعقاب لا یصح الذم ، فلیس کون الفعل فعلا بحیث یحسن ذم فاعله علیه إما حدوثا ، کما فیما نحن فیه وإما بقاء ، کما فی الموانع المتأخرة عن الفعل.

فإن قلت : إذا کان عدم البیان مانعا عن فعلیة الذم کان مساوقا لعدم الاستحقاق ، وعدم صحة الذم والعقوبة.

وأما إن کان عدم فعلیة الذم منة منه تعالی علی الفاعل ، فلا ینافی صحة الذم ، وإنما لا یذمه فضلا منه تعالی ، وامتنانا علی العبد.

ص: 27


1- 1. راجع تعلیقته ذیل قول المصنف قده لقاعدة الملازمة ، حیث قال فیها : وأما إمکان الحکم المولوی ... الخ نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 145.

قلت : الارادة الجزافیة التی یقول بها الأشاعرة مستحیلة عندنا ، لرجوعها إلی جواز الترجح بلا مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بلا علة ، فلا محالة تکون الارادة منبعثة عن خصوصیة موجبة للامتنان علی العبد ، ولو کانت تلک الخصوصیة موجبة للجواد الکریم والرءوف الرحیم دون غیره فلا یحسن الذم منه ، وإن حسن من غیره.

والعبرة - فی باب استحقاق الذم والعقاب - باستحقاقهما من الشارع ، فان التمسک بالاستحقاق عند العقلاء لأجل أن الشارع رئیس العقلاء وواهب العقل ، وإلا فالاعتبار بحسن الذم والعقاب منه تعالی.

ولا منافاة بین حسن الذم منه بما هو عاقل ، وعدم حسن الذم منه تعالی بما هو جواد کریم ، فافهم وتدبر. هذا کله إن کان الاستحقاق بحکم العقلاء.

وإن کان بجعل الشارع ، فمعناه الوعد علی الفعل بالثواب ، والتوعید علیه بالعقاب ، وفعلیتهما عبارة عن إیفائه بوعده ، وتصدیقه لتوعیده ، وإذا وجد هناک مانع عن تصدیقه لوعیده من توبة ، أو حسنة مکفرة للسیئة ، فلا محالة یمنع من بقاء توعیده ، ویکون محددا لا یعاده بالعقاب بما إذا لم یحصل منه توبة مطهرة أو حسنة مکفرة.

وکذا الأمر فی المانع البدوی عن تصدیقه لوعیده ، فانه مخصص لتوعیده بما إذا قام علیه البیان ، وبلّغه الرسول مثلا ، فلیس الفعل هنا موعدا علیه بالعقاب حدوثا ، وفی غیره بقاء. فتدبر جیدا.

ثم إنه ربما یورد (1) علی أصل الاستدلال بالآیة ، بأن سیاقها یقتضی إرادة العذاب الدنیوی دون الأخروی ، ونفی أحدهما قبل اتمام الحجة لا یلازم نفی الآخر.

ص: 28


1- 1. لم نجد المورد فیما بایدینا من الکتب.

وفیه : إن أرید أصل العذاب الدنیوی ، فالعذاب الأخروی منفی بالأولویة ، فانه أعظم وأدوم ، وتوقف الأخف علی إتمام الحجة یقتضی توقف الأشد بالأولویة.

وان ارید المعاجلة بالعقوبات الدنیویة ، فلا مجری لها فی العقوبة الأخرویة ، حیث لا یتصور فیها المعاجلة ، لکونها فی حد ذاتها مؤجلة.

إلا أن الآیة بناء علی تسلیم إرادة العذاب الدنیوی ناظرة إلی أصله ، لا إلی المعاجلة به ، فتدبر.

کما أنه ربما یورد (1) علی الاستدلال بها بأن ظاهرها عدم وقوع التعذیب منه سابقا قبل البعث ، فیختص بالعذاب الدنیوی الواقع فی الأمم السالفة.

وفیه : أن مساقها ظاهر فی أنه سنة الله تعالی فی عباده.

وهذه الأمة المرحومة أولی بالعنایة والرعایة.

ومن حیث العقوبة الدنیویة قد عرفت ما فیها من الأولویة.

وأما ما عن شیخنا العلامة (قدس سره) فی الجواب من أن الأفعال المنسوبة إلیه تعالی منسلخة غالبا عن الزمان (2).

فقد حققنا فی مبحث المشتق من أن الفعل الزمانی لا یکون إلا لفاعل زمانی ، ومع ذلک فالافعال المنسوبة إلیه تعالی کالأفعال المنسوبة إلی غیره من حیث الدلالة علی الزمان ، إما بمعیّته القیومیّة مع الزمان ، فمع السابق سابق ، ومع اللاحق لا حق ، وإما بلحاظ سبقه بملاک السبق الزمانی ، وهو عدم مجامعة المتأخر مع المتقدم فی الوجود ، وإما بوجه آخر ، فراجع مبحث المشتق (3) ، وتدبر.

الاستدلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة بالکتاب

ص: 29


1- 1. المورد هو الشیخ الأعظم قده فرائد الاصول المحشی 2 / 8.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 114.
3- 3. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 106.

[ الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة ]

7 - قوله (قدّس سره) : فالالزام المجهول مما لا یعلمون ... الخ (1).

لا یخفی علیک أن المناسب للرفع عن الأمة تعلقه بأمر ثقیل علیهم ، فالموصول إذا کان کنایة عن الموضوع - أعنی الفعل أو الترک - فاتصافه بکونه ثقیلا ، إما بلحاظ ترتب المؤاخذة علیه ، وإما بلحاظ کون المکلف مقهورا علیه فعلا ، أو ترکا.

فان کان بلحاظ المؤاخذة ، فالموصوف به فی الحقیقة نفس مخالفة التکلیف الایجابی أو التحریمی ، دون الایجاب والتحریم ، ودخلهما فی ترتب المؤاخذة علی المخالفة علی حد دخل الشرط فی تحقق عنوان محکوم علیه باستحقاق العقوبة.

وشرط اتصاف الشیء بکونه ثقیلا لا یوصف بکونه ثقیلا حتی یناسبه تعلق الرفع به ؛ لما حقق فی محله أن السبب لا یوصف بمسببه ، فضلا عن الشرط بمشروطه ، لأن القیام به یصحح صدق الوصف المأخوذ من المبدأ الذی له القیام ، لا القیام عنه ، فسبب بیاض الجسم مثلا لا یوصف بالبیاض ، بل الأبیض عنوان ما یقوم به البیاض ، لا ما یصدر عنه البیاض ، فضلا عما هو شرط لتحققه.

وإن کان بلحاظ المقهوریة فی الفعل والترک.

فتارة : یراد من المقهوریة کون المکلف بسبب التکلیف اللزومی بالفعل مسلوب القدرة عن الترک من قبل المولی ، بعد أن کانت قدرته بالاضافة إلی الفعل والترک متساویة ، فکونه مکلفا بالفعل - الموجب لتخصص قدرته بالفعل ؛ لأنه جعل للداعی نحو الفعل ، فیجب إعمال قدرته فی تحصیل الفعل - غیر کونه

الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 30


1- 1. کفایة الاصول / 339.

مسلوب القدرة عن الترک ، بل ملازم له.

فالفعل هو الواجب ومورد التکلیف ، والترک هو مورد انسلاب القدرة عنه ، فیکون مقهورا فی الفعل ، لانسلاب قدرته من ناحیة التکلیف عن الترک ، وقد مر أن السبب لا یوصف بمسببه ، فلا یوصف التکلیف بانه ثقیل ، بل سبب لثقل الفعل بتلک الملاحظة.

وأخری : یراد من المقهوریة نفس کون الفعل مما لا بد منه شرعا ، فاللابدیة عین التکلیف اللزومی بالفعل مثلا ، فاللابدیة نفس ثقل الفعل لا أنها موصوفة بکونها ثقیلة ، والظاهر من ( ما لا یعلمون ) حینئذ أنهم لا یعلمون الثقیل لا أنهم لا یعلمون ثقله.

وبالجملة : المحمول علی المکلف هو الثقیل علیه ، والفعل هو المحمول ، والتکلیف تحمیله علیه ، فالفعل هو الثقیل ، والتکلیف تثقیله ، وجعله ثقیلا ، فالایجاب تثقیل ، والوجوب ثقل ، والفعل ثقیل ، فما یتعلق به الرفع إذا کان هو الثقیل ، فالفعل هو المرفوع.

بل یمکن أن یقال : إن ایجاب الفعل هو حمله علی المکلف ، ووضعه علی عاتقه ، والرفع بدیل الوضع ، فیرد علی ما یرد علیه الوضع ، لا أنه یرد علی الوضع.

والتحقیق : أن الرفع عن المکلف وإن کان یستدعی الثقل فی المرفوع ، إلا أن غایة ما یقتضیه تعلقه بما له مساس بالثقل ، سواء کان ثقیلا ، أو ثقلا ، أو موجبا للثقل ، فلا حاجة إلی اتصاف التکلیف بکونه ثقیلا ، ویشهد له قوله صلّی الله علیه وآله ( رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم ) (1) فانه إما قلم التکلیف ، أو قلم

ص: 31


1- (1) لعله قده نقل الروایة بالمعنی وإلاّ فلیس فی کلام النبی صلّی الله علیه وآله العبارة المزبورة وإنما الذی ورد عنه صلّی الله علیه وآله فی وصیته لعلی علیه السلام قال : یا علی لا رضاع بعد فطام ولا

المؤاخذة ، فهو موجب للثقل بواسطة أو أکثر.

مع أن الفعل بلحاظ ترتب المؤاخذة علیه أیضا لا قیام للمؤاخذة به ذلک النحو من القیام المصحح لصدق وصف الثقیل ، بل المؤاخذة هی الثقیلة علی المکلف.

نعم العقاب بمعنی ظهور العمل بصورة العذاب فی الآخرة یوجب کون العمل ثقیلا ، بنفسه معنی کما لا یخفی.

مضافا إلی کثرة اتصاف الشیء بکونه ثقیلا بسبب الاشتمال والتضمن لما هو ثقیل ، کما فی قوله تعالی : ( وَیَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً ثَقِیلاً ) (1) لوقوع الأهوال الثقال فیه.

وقوله تعالی : ( سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً ) (2) بناء علی إرادة القرآن المتضمن للتکالیف ، أو إرادة التکلیف بقیام اللیل ، کما تشهد له الآیة المتصلة به.

وأما بناء علی إرادة الوحی المغیّر لحاله صلّی الله علیه وآله فهو الثقیل بالحقیقة.

والغرض أن الاتصاف بالثقیل بتلک الملاحظة لیس فیه کثیر عنایة حتی بکون توصیفه من باب التوصیف بحال المتعلق بالنظر العرفی ، وإن کان کذلک بالنظر الدقیق العقلی.

وأما حدیث تبادل الرفع والوضع ، وتعلقهما بالفعل ، فتوضیح الحال فیه أن کون شیء علی شیء ، وإن کان من أعراض ذلک الشیء ، وحیثیة الاستعلاء

====

3. المزمل : 5.

ص: 32


1- یتم بعد احتلام. الفقیه 4 : 260.
2- 2. الانسان : 27.

مقومة لذلک الکون العارض ، ومنوعة له ، فیکون نوعا من مقولة الأین ، له نسبه خاصة إلی المکان ، ولیس لهذا النوع من العرض کون استعلائی علی ذلک المستعلی علیه ، بل هو عین الکون الاستعلائی للغیر ، فثبوت الفعل علی المکلف الذی هو عین وجوبه علیه وان کان حینئذ متقوما اعتبارا بما ینوعه ویجعله نوعا خاصا من العرض الاعتباری ، لکنه لیس له کون استعلائی بالاعتبار ، بل هو عین الکون الاستعلائی للفعل بالاعتبار.

إلا أن الفعل الذی یتعلق به التکلیف حیث إنه فی مرتبة تعلق التکلیف مقوّم للتکلیف وثابت بنحو ثبوته. فالفعل فی مرتبة الارادة ، وهی الشوق الأکید النفسانی مقوم للارادة ، حیث إن الشوق المطلق لا یوجد ، ویستحیل أن یکون موجود فعلی مقوما لفعلی آخر ومشخصا له ، لاستحالة اتحاد الفعلیین.

فلا محالة یکون ثبوت الفعل فی مرتبة الشوق بثبوت شوقی ، وفی مرتبة البعث الاعتباری کذلک ثابتا بنحو ثبوت البعث.

فالثابت بالحقیقة هو الشوق ، أو البعث ، فهو المجعول والموضوع علی المکلف ، والفعل مجعول بجعله ، وموضوع بوضعه ، فهو مرفوع برفعه.

ولذا لا ریب فی صحة نسبة الوضع إلی نفس التکلیف ، کما فیما سیجیء إن شاء الله تعالی من حیث الحجب ، فان المحجب علمه الموضوع عن المکلف لیس إلاّ التکلیف ، فهو الموضوع علیه إذا کان غیر محجوب ، فتدبره ، فانه حقیق به.

ومما ذکرنا تبین أنه لا مانع من تعلق الرفع بنفس الحکم ، لا من حیث تعلقه بالأمر الثقیل ، ولا من حیث کونه بدیلا للوضع ، بل قد عرفت أنه لا بد أن یتعلق فی الحقیقة ، وبلا عنایة بنفس الحکم ، وسیجیء إن شاء الله تعالی بقیة

ص: 33

الکلام (1).

8 - قوله (قدس سره) : فهو مرفوع فعلا وان کان ثابتا واقعا (2) ... الخ.

هذا بناء علی ما سلکه (قدس سره) فی تعلیقته المبارکة (3) من مراتب الحکم ، وأن الحکم الواقعی حکم إنشائی ، لا فعلی.

وأما علی ما سلکه (قدس سره) فی مبحث جعل الطریق (4) من کون الحکم الواقعی فعلیا من وجه ، فلا حاجة إلی رفع الحکم الفعلی ؛ فان رفعه إما بلحاظ أثره وهی المؤاخذة ، أو بلحاظ المضادة بین الحکم الواقعی والظاهری.

مع أن المؤاخذة أثر التکلیف المنجز عقلا ، لا أثر التکلیف الفعلی ، ولو لم ینجز حتی بایجاب الاحتیاط.

کما أن الحکم الفعلی من وجه لا ینافی الفعلی من جمیع الوجوه عنده (رحمه الله) ، فلا موجب لرفع الحکم الفعلی.

وأما حمله علی إرادة رفع الفعلیة المطلقة ، وثبوت مطلق الفعلیة.

فهو مناف لظاهر العبارة ، فان ظاهرها المقابلة بین الفعلیة والثبوت الواقعی فتدبر.

والتحقیق - علی ما مر (5) مرارا - أن الانشاء بلا داع محال ، والانشاء بداع من الدواعی لیست فعلیته ، إلا فعلیة ذلک الداعی.

ففعلیة الانشاء بداع الارشاد إرشاد فعلی ، وبداع البعث بعث فعلی ،

ص: 34


1- 1. التعلیقة 12.
2- 2. کفایة الاصول / 339.
3- 3. التعلیقة علی فرائد الأصول / 5 - 34.
4- 4. کفایة الاصول / 278.
5- 5. منها ما تقدم فی مبحث حجیة القطع التعلیقة 29 ، ومنها فی مبحث حجیة الظن التعلیقة 66 نهایة الدرایة 3.

ویستحیل أن یکون الانشاء بداع فی صراط الفعلیة بداع آخر ، وقیاسه معه.

فلا محالة لیس الانشاء الواقعی المترقب منه فعلیة البعث والزجر ، إلا الانشاء بداعی جعل الداعی فعلا أو ترکا.

وقد مرّ - منّا (1) مرارا - أن فعلیة کل داع متقومة بالوصول ، فالانشاء بداع الارشاد قبل وصوله لا یکون إرشادا فعلا إلی ما هو خیر العبد ورشده ، والانشاء بداع البعث والتحریک قبل وصوله لیس قابلا فعلا للتحریک. وانقداح الداعی علی أی تقدیر فی نفس المکلف.

وعلیه ، فعدم فعلیّته البعثیّة بعدم الوصول عقلی لا جعلی.

کما أن ما هو أمره بید المولی - وهو تمام ما هو الفعلی من قبله - هو نفس الانشاء بداع البعث ، وبوصوله یکون مصداقا للبعث الحقیقی ، فکأن ما هو بعث بالقوة یخرج من حد القوة إلی الفعل.

ولیکن المراد من الفعلی من وجه نفس ما هو فعلی من قبل المولی.

والفعلی بقول مطلق ما هو بحیث یکون مصداقا للبعث فعلا.

ثم إن الوصول التعبدی :

تارة : بجعل الحکم المماثل علی طبقه بعنوان تصدیق العادل بلسان أنه الواقع ، فثبوت الحکم المماثل ثبوت الواقع تنزیلا ، ووصوله وصول الواقع عرضا ، وتنجزه تنجز الواقع اعتبارا ، وإلاّ فالواقع علی ما هو علیه لم یخرج من حد إلی حد حقیقة.

وأخری : بایصال الواقع بأثره ، بجعل الخبر مثلا منجزا له ، إذ لیس أثر الواقع الواصل إلا فعلیته المساوقة لتنجزه ، فجعل الخبر منجزا له شرعا یخرج

ص: 35


1- 1. منها فی التعلیقة 66 من مبحث حجیة الظن ، ومنها فی مبحث حجیة القطع التعلیقة 41 نهایة الدرایة 3.

الانشاء الواقعی من حد القوة إلی حد الفعلیة عند مصادفة الخبر للواقع.

وکذا الأمر فیما نحن فیه ، فانه کما سیأتی منه (قدس سره) یکون إیجاب الاحتیاط بداعی تنجیز الواقع ، فانه إیصال للواقع المحتمل بأثره ، فیرجع الی جعل احتماله منجزا له علی تقدیر ثبوته ، فیصیر فعلیا منجزا علی تقدیر المصادفة ، کما فی الامارة المعتبرة بهذا الوجه.

وقد عرفت أن عدم فعلیة الواقع بعدم ایصاله بجمیع أنحائه ، وعدم الفعلیة بعدم جعل الحکم المماثل ، أو بعدم جعل الخبر ، أو الاحتمال منجزا لیس مجعولا حتی یکون معنی رفع الفعلیة رفعها بعدم جعل الاحتیاط.

بل العدم المجعول المعدود من الأحکام المجعولة ما کان کالوجود مجعولا ، فعدم الوجوب بعدم المقتضی لیس مجعولا شرعیا ، بل قوله : لا یجب إنشاء جعل للعدم تسبیبا.

فاذا کان قوله علیه السلام رفع علی حد قوله علیه السلام ( کل شیء لک حلال ) جعلا لعدم التکلیف کالجعل للاباحة. فلا محالة یکون إیصالا لعدم التکلیف فی موارد الجهل بعبارة جامعة لها ، فیکون مفاده فعلیة عدم التکلیف ظاهرا ، لا عدم فعلیة التکلیف ، لما عرفت أن عدم فعلیة التکلیف بعدم الوصول عقلی لا جعلی.

نعم لازم إیصال عدم التکلیف فعلا عدم فعلیة التکلیف ، لاستحالة ثبوت المتنافین من حیث الفعلیة.

وحینئذ ففائدة إیصال عدم التکلیف وجعل عدمه فعلیا بایصاله دلالته علی عدم وجوب الاحتیاط ، المبلغ للحکم الواقعی إلی مرتبة الفعلیة والتنجز.

بل حیث إن لسانه عدم التکلیف ، فهو وارد علی دلیل الاحتیاط ، فانه فی مورد ثبوت الواقع احتمالا ، وهذا ناف لموضوعه ، لأنّ لسانه فعلیة العدم ، لا مجرد عدم فعلیة التکلیف.

ص: 36

ومنه تبین أن مثل إیصال عدم التکلیف بقوله ( رفع ) الذی مفاده أنه لا یجب ولا یحرم جعلا وانشاء رافع لموضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان ، فان موضوعه عدم وصول التکلیف.

وکما أنه مع وصوله لا موضوع للقاعدة ، کذلک مع وصول عدمه ، فان عدم الوصول حینئذ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

ونکتة إیصال العدم - مع کفایة عدم الوصول فی رفع الفعلیة ، وأثرها (1) - التنبیه علی عدم وجوب الاحتیاط ، بحیث یکون دلیلا علی عدمه بعدم موضوعه ، لا مجرد کشف عدم الفعلیة عن عدم وجوب الاحتیاط.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أن حدیث الرفع إذا کان متکفلا لأمر مجعول تشریعی ، فهو عدم التکلیف ، بحیث یکون العدم فعلیا جعلیا ، لا عدم فعلیة التکلیف الواقعی ، فان مثله غیر مجعول ، وان عدم فعلیة التکلیف مستند إلی عدم وجوب الاحتیاط ، فیکشف عنه کشف المعلول عن العلة ، بخلاف فعلیة عدم التکلیف ، فانه یستند إلیه عدم وجوب الاحتیاط ، فیکشف عنه کشف العلة عن المعلول ، فتدبره ، فانه حقیق به.

ثم إن مفاد حدیث الرفع - سواء کان رفع فعلیة التکلیف بدوا ، أو جعل عدم التکلیف فعلا - فهو بحسب لسانه رفع ، وفی اللبّ دفع ، فانه بحسب لسانه حیث إنه رفع الإلزام المجهول المفروض ثبوته ، فهو رافع له ، وقاطع لاستمراره ، وبحسب اللبّ حیث إن إعدام الحکم الواقعی المجهول غیر معقول ، فهو دافع لفعلیته مع وجود المقتضی لجعله فعلیا بایصاله بجعل الاحتیاط.

ولا یخفی علیک أن مانعیة شیء عن تأثیر شیء ، وإن لم تکن متقومة بسبق وجود أثر ذلک الشیء ، ولا بعدمه.

ص: 37


1- 1. والصحیح وأثره فان مرجع الضمیر إیصال العدم.

إلا ان صدق عنوان الرافع والدافع منوط بوجود الاثر فی الأول وعدمه فی الثانی.

کما فی عنوان الحدوث والبقاء ، فان وجود شیء فی زمان غیر منوط بوجوده فی السابق ، ولا بعدمه فیه ، إلا أن عنوان الحدوث والبقاء منوط بسبق العدم فی الاول وسبق الوجود فی الثانی.

فتوهم عدم الفرق بین الرافع والدافع ، وصحة استعمال کل منهما مکان الآخر ، لعدم تفاوت المانعیة فاسد لما عرفت.

ولعل نسبة الرفع دون الدفع بلحاظ تعلقه فی مرحلة الاسناد الکلامی بما هو مفروض الثبوت. واللازم فی باب مراعاة إسناد مفهوم إلی ما یناسبه ملاحظة مقام الاسناد الکلامی ، فان طرف الاسناد فی ظرف اسناد المفهوم مناسب له قطعا.

ویمکن أن یقال : إن الظاهر من الخبر ثبوت هذه الأحکام فی الشریعة الالهیة سابقا ، فنسبة الرفع وهو العدم بعد الوجود بلحاظ أصل ثبوته حقیقة فی الشریعة الالهیة ، فرفع عن هذه الأمّة لا بملاحظة وجود المقتضی لفعلیته فی هذه الأمّة حتی یکون متمحضا فی الدفع ، والله العالم.

9 - قوله (قدس سره) : لا یقال لیست المؤاخذة من الآثار الشرعیة (1) ... الخ.

الاشکال فی المؤاخذة من وجهین :

أحدهما : ما تعرض (قدس سره) له صریحا ، وهو أن المؤاخذة لیست من الآثار الشرعیة ، بل استحقاقها عقلی ، لا جعلی شرعی.

ص: 38


1- 1. کفایة الاصول / 339.

ونفس المؤاخذة وإن کانت جعلیة لکنها تکوینیة لا تشریعیة ، فلا معنی للتعبد بها نفیا واثباتا ، لا بلا واسطة ، کمن یقول بتعلق الرفع بالمؤاخذة ، ولا مع الواسطة ، کمن یقول بالتعبد برفعها برفع الحکم الفعلی ، ولو برفع ایجاب الاحتیاط.

ثانیهما : أن المؤاخذة من آثار التکلیف الفعلی المنجز ، ولا عقاب عقلا علی ما لم یتنجز ، فلیس للواقع المجهول هذا الأثر کی یرفع برفعه.

ویندفع الأول بما أفاده (قدس سره) فی المتن وفی الهامش ، وجامعهما أن رفع المؤاخذة لیس بعنوان التعبد برفعها حتی لا یعقل التعبد بها نفیا أو اثباتا ، بل بعنوان تحقیق موضوعها ، فان الاستحقاق مترتب علی التکلیف الفعلی الواقعی أو الظاهری ، فعدمه مترتب علی عدمهما ، سواء کان بعدم التکلیف ظاهرا ، کما هو مفاد جواب الهامش ، أو بعدم فعلیة التکلیف بجعل الاحتیاط ، کما هو مفاد جواب المتن.

وبالجملة مخالفة التکلیف الواصل - واقعیا کان أو ظاهریا - موضوع استحقاق العقاب.

وعدم الاستحقاق تارة ، بعدم مخالفة التکلیف الواصل وأخری - بعدم التکلیف ، وثالثة - بعدم وصوله.

فعدم التکلیف ظاهرا محقق لموضوع عدم الاستحقاق حقیقة.

کما أن عدم فعلیة التکلیف بعدم جعل الاحتیاط المبلغ له إلی مرتبة الفعلیة المطلقة أیضا محقق لموضوع عدم الاستحقاق.

فلا تعبد حقیقة إلا بعدم التکلیف ، أو بعدم فعلیته بعدم ایجاب الاحتیاط ،

ویندفع الاشکال الثانی بما یظهر من جوابه (قدس سره) فی المتن ، من أن رفع المؤاخذة لیس برفع التکلیف المجهول بما هو - حتی یقال : إنها لیست من آثار الواقع ، بل من آثار التکلیف المنجز - وإنما هی من آثار الواقع بالواسطة

ص: 39

فان التکلیف الواقعی یقتضی جعله فعلیا بایجاب الاحتیاط المصحح للمؤاخذة فهی أثر الأثر.

فالتعبد برفع الواقع تعبد بأثره ومقتضاه ، وهو عدم ایجاب الاحتیاط ، وهو موضوع الاستحقاق هذا.

لکنک قد عرفت (1) فی مباحث القطع والظن ، أن استحقاق العقاب بحکم العقل موضوعه مخالفة التکلیف الواصل المنطبق علیها الظلم ، لکونها خروجا عن زیّ الرقیة ورسم العبودیة.

ولیست نفس المخالفة مقتضیة للاستحقاق ووصول التکلیف شرطا ، إذ الحکم بالاستحقاق بالاضافة إلی مخالفة التکلیف الواصل المنطبق علیها الظلم حکم بالاضافة إلی موضوعه.

وقد مرّ (2) مرارا أن الحکم لا یترشح من مقام ذات موضوعه ، بل سببه الفاعلی هو الحاکم.

ومعنی کون الحکم باقتضاء موضوعه ، أن الفائدة المترقبة من موضوعه غایة داعیة للحاکم ، لا بمعنی المقتضی الذی یترشح منه مقتضاه حتی یعقل اشتراط تأثیره بشیء.

ومن الواضح أن الغایة الداعیة للعقلاء الی البناء علی مدح فاعل بعض الأفعال وذم فاعل بعضها الآخر ، کون العدل مثلا بعنوانه مما ینحفظ به النظام ، وکون الظلم بعنوانه مما یختل به النظام ، وانحفاظ النظام هی الفائدة المترقبة من العدل ، واختلال النظام هی المفسدة المترتبة علی الظلم.

ص: 40


1- 1. مبحث حجیة القطع : التعلیقة 10 ومبحث حجیة الظن : التعلیقة 119. نهایة الدرایة 3.
2- 2. منها فی مبحث حجیة القطع : التعلیقة 41 و 45. ومبحث الانسداد التعلیقة 2. نهایة الدرایة 3.

ثم إن وصول التکلیف الواقعی - الذی یوجب کون مخالفته هتکا لحرمة المولی وظلما علیه - لیس بمجرد الانشاء بداعی تنجیز الواقع ، فان هذا الانشاء الطریقی کنفس التکلیف الحقیقی لیس وجوده الواقعی موجبا للفعلیة والتنجز ، إذ لو کفی وجوده الواقعی لکفی نفس التکلیف الواقعی فی فعلیة نفسه وتنجزه ، بل لا بد من وصوله حتی یکون وصولا للواقع بأثره.

فایجاب الاحتیاط واقعا لا ینجز الواقع ، بل الایجاب الواصل.

إذا عرفت هذه المقدمة تعرف أن کون التکلیف الواقعی مقتضیا لایجاب الاحتیاط ، وایجاب الاحتیاط مقتضیا لاستحقاق المؤاخذة غیر صحیح.

إذ موضوع استحقاق العقاب مخالفة التکلیف الواصل بایجاب الاحتیاط الواصل.

ومع عدم وصول ایجاب الاحتیاط ، أو عدم ایجابه ، وإن لم یتحقق موضوع الاستحقاق ، إلاّ أن استحقاق المؤاخذة لا مرفوع ولا مدفوع :

أما الأول فواضح ؛ إذ لم یثبت الاستحقاق حتی یکون عدمه بعد ثبوته رفعا له.

وأما الثانی ، فلأنّه لم یثبت مقتضی الاستحقاق حتی یکون عدمه مع مقتضی الثبوت دفعا له.

لما عرفت من أن مقتضی الاستحقاق بالمعنی المعروف من المقتضی لا یعقل ، وبمعنی الغایة الداعیة لا یثبت إلا مع وصول التکلیف ، ولو بوصول ما ینجزه.

فمع عدمهما وإن لم یکن استحقاق ، لکنه غیر مدفوع أیضا.

إذ لیس کل عدم دفعا ، کما لا یکون کل عدم رفعا.

نعم هذا الاشکال شدید الورود علی من یرفع المؤاخذة بدوا ، فانه لا رفع ولا دفع.

ص: 41

وأما من یرفع التکلیف فهو فی سعة من هذا الاشکال ، إذ لا یجب علیه رفع المؤاخذة أو دفعها ، بل یکفیه عدمها المرتب علی عدم مقتضیها بعدم التکلیف الفعلی ، ولو بعدم ایجاب الاحتیاط الواصل من دون حاجة إلی عنوان رفع المؤاخذة أو دفعها.

اللهم إلا أن یکتفی فی نسبة الدفع إلی ثبوت مقتضی المقتضی ، فان ثبوت التکلیف الواقعی أو الغرض الباعث إلیه مقتض لإیصاله بایجاب الاحتیاط الواصل. فتدبر جیدا.

10 - قوله (قدس سره) : لا یقال : لا یکاد یکون ایجابه مستتبعا (1) ... الخ.

توضیحه أن ایجاب الاحتیاط ، إما مقدمی ، وإما إرشادی ، وإما نفسی.

والکل غیر صحیح :

أما الأول ، فلان الوجوب المقدمی وجوب معلولی لوجوب ذی المقدمة فیتبعه ثبوتا ، وفعلیة ، وتنجزا ، فکیف یعقل أن یکون تنجز وجوب ذی المقدمة من قبله؟.

مع أن الاحتیاط عنوان ما تعلق به التکلیف المجهول ، ولا اثنینیة بینهما وجودا ، لیکون مقدمة وجودیة له حتی تجب بوجوبه.

وأما الثانی ، فلأن الارشاد الی ترتب العقاب علی الواقع فرع تنجز الواقع ، والمفروض أنه لا منجز له إلا الأمر الارشادی بالاحتیاط.

وأما الارشاد إلی غیر العقاب ، فلا یجدی فی ما هو المهم فی هذا الباب ، وهو واضح.

وأما الثالث ، فلان مقتضی النفسیة تنجز نفسه بوصوله دون الواقع ، وهو

ص: 42


1- 1. کفایة الاصول / 339.

خلف.

مع أن الاحتیاط فی محتمل الوجوب مثلا بفعل الواجب. ولا یعقل عروض وجوبین نفسیین علی واحد خصوصا إذا کان متعلق أحدهما معنون متعلق الآخر.

مضافا إلی ما یقال : من أن ایجاب الاحتیاط لا یوجب تنجز الواقع لبقاء الجهل علی حاله ، فملاک عدم تنجز الخطاب الواقعی وهو الجهل به ، حیث إنه لم یرتفع ، فکیف یتنجز؟

وأجاب عنه شیخنا العلامة (1) ( رفع الله مقامه ) بأن ایجاب الاحتیاط سنخ آخر من الایجاب ، وهو الانشاء بداعی تنجیز الواقع ، وملاک عدم التنجز لیس الجهل بما هو ، بل عدم قیام الحجة ، ومع الانشاء بداعی تنجیز الواقع یصح له الاحتجاج به علی العبد ، ولا یکون معذورا من قبل مولاه مع أنه جعله غیر معذور عن قبل ما أقام علیه الحجة من قبله.

ولکنک قد عرفت (2) فی مبحث جعل الطریق أن الانشاء بهذا الداعی لا یخلو عن إشکال هو أن الانشاء بأی داع کان هو مصداق ذلک الداعی بالاضافة إلی ما یرد علیه مفاد الهیئة.

فالانشاء بداعی البعث الی الصلاة مصداق حقیقة للبعث نحو الصلاة ، وبداعی الامتحان مصداق للامتحان بالمادة التی تعلقت به الهیئة. وهکذا.

ومن الواضح أن القابل للتنجز هو التکلیف ، وللتنجیز هو الخبر ، او أمارة اخری أو الیقین السابق فی الاستصحاب ، أو احتمال التکلیف فی باب الاحتیاط ، وما تعلق به مفاد الهیئة الموصوف بأنه تنجیز نفس مادة الاحتیاط.

ص: 43


1- 1. فی تعلیقته علی فرائد الأصول / 117.
2- 2. نهایة الدرایة 3 / 58.

فما هو قابل لتعلق البعث الانشائی به غیر قابل للتنجز ولا للتنجیز ، وما هو قابل للمنجزیة والمتنجزیة وهو الاحتمال والتکلیف غیر قابل لتعلق البعث الانشائی به.

فالایجاب بداعی تنجیز التکلیف الواقعی فی جمیع الموارد غیر معقول ، لا أن تنجز الواقع بالخبر ونحوه غیر معقول وقد تقدم بعض الکلام فی مبحث جعل الطریق.

ویمکن أن یقال : إن ایجاب تصدیق العادل أو ایجاب الاحتیاط ، ایجاب حقیقی بداعی جعل الداعی ، ومنبعث عن المصلحة الواقعیة علی حد التکلیف الواقعی.

لکن التکلیف الواقعی متعلق بالفعل بذاته ، وایجاب التصدیق وایجاب الاحتیاط متعلق به بعنوانه ، ایصالا للواقع فی الأوّل ، وتحفظا علیه فی الثانی.

وایجاب الشیء بمعرّف أو معرفات إذا کان منبعثا عن غرض واحد بداعی جعل الداعی لا یوجب تعدد الایجاب الحقیقی.

لما عرفت (1) فی محله أن التماثل والتضاد بین الحکمین الفعلیین ، لا بین الفعلی والانشائی بداعی جعل الداعی الذی لم یتصف بفعلیة الدعوة لعدم وصوله.

فایجاب الاحتیاط ایجاب حقیقی نفسی بعنوان آخر غیر نفس عنوان الفعل.

وحیث إنه منبعث عن الغرض الواقعی ، فلذا یکون مقصورا علی صورة الموافقة مع الواقع ، فلا یستحق إلا عقوبة واحدة.

وحیث إنه بعنوان التحفظ علی الواقع ، فوصوله وصول الواقع وتنجزه

ص: 44


1- 1. مبحث حجیة الظن التعلیقة 55 و 56 نهایة الدرایة 3.

تنجز الواقع.

وجمیع تعاریف الواجب النفسی منطبقة علیه ، فانه منبعث عن غرض فی نفسه أی ما هو بالحمل الشائع احتیاط ، لفرض کونه معرفا لنفس الواجب الواقعی. وهو واجب لا لواجب آخر ، حیث إن وجوبه غیر منبعث عن وجوب آخر ، کالواجب المقدمی. فافهم جیدا.

11 - قوله (قدس سره) : بما هو قضیته من ایجاب الاحتیاط فرفعه (1) ... الخ.

ظاهره هنا کصریحه (رحمه الله) فی العبارة السابقة أن وجوب الاحتیاط من مقتضیات التکلیف الواقعی وآثاره ، فلذا حکم (قدّس سره) بأن التعبد برفع التکلیف الواقعی تعبد برفع أثره ومقتضاه ، وهو ایجاب الاحتیاط.

ولکن لا یخفی علیک أن ایجاب الاحتیاط لیس من مقتضیات التکلیف بوجه من الوجوه :

لا المقتضی بمعنی المسبب بالاضافة إلی سببه.

لما (2) مرّ مرارا أن المقتضی لکل حکم بمعنی سببه الفاعلی هو الحاکم.

ولا المقتضی بمعنی ذی الغایة بالاضافة إلی الغایة الداعیة الیه ، لان التکلیف الواقعی لیس من الفوائد القائمة بوجوب الاحتیاط ، حتی یکون اقتضائه له بهذا النحو من الاقتضاء.

ولا المقتضی بمعنی مطلق الأثر الشامل للحکم بالاضافة إلی موضوعه ، لأن ایجاب الاحتیاط لیس حکما متعلقا بالتکلیف الواقعی ، بل لا یعقل أن یکون کذلک.

ص: 45


1- 1. کفایة الأصول / 340.
2- 2. مبحث حجیة القطع التعلیقة 41 و 45 نهایة الدرایة 3.

ومجرد تأخر رتبة وجوب الاحتیاط عن التکلیف الواقعی ، لکونه حکما فی مرتبة الجهل بالتکلیف الواقعی ، لا یقتضی أن یکون من مقتضیاته ومعلولاته. بل المعروف استحالة اقتضاء التکلیف شیئا فی مرتبة الجهل به ثبوتا وإثباتا ، للزوم أخذ الشیء فی مرتبة نفسه ، وکون الشیء مقتضیا لنفسه.

بل المعقول ما أشرنا الیه فی مطاوی کلماتنا من أن الغرض الباعث علی التکلیف ، کما یدعو إلی جعل التکلیف ، کذلک یدعو الی ایصاله بایجاب الاحتیاط الواصل المبلّغ له إلی مرتبة الفعلیة والتنجز ، حتی یکون المکلف مقهورا فی ایجاده ، وغیر معذور فی ترکه.

فکلا الایجابین من مقتضیات الموضوع ، لا أن أحدهما من مقتضیات الآخر ، حتی یکون من باب التعبد بالأثر عند التعبد بما یترتب علیه.

بل هما بحسب الغرض الداعی متلازمان ، ولا یصحح التعبد بأحدهما التعبد بالآخر.

نعم لو أرید الموضوع من الموصول لصح أن یکون التعبد به تعبدا بکلا الأثرین ، وهذا أحد الوجوه المصححة لارادة الموضوع من الموصول.

12 - قوله (قدّس سره) : فان ما لم یعلم من التکلیف مطلقا (1) ... الخ.

تعمیم ما لا یعلمون للشبهة الحکمیة والموضوعیة بوجوه :

منها : ما فی المتن ، وهو إرادة التکلیف المجهول مطلقا ، سواء کان سبب الجهل به فقد النص ، أو إجماله ، أو تعارض النصین ، أو الامور الخارجیة ، فالمراد من الموصول خصوص التکلیف مع التعمیم من حیث أسباب الجهل به.

ویمکن أن یقال : إن الظاهر من التکلیف الذی لا یعلمونه ، أنه بنفسه غیر معلوم ، لا أن انطباقه علی المورد غیر معلوم بسبب الجهل بانطباق موضوعه

ص: 46


1- 1. کفایة الاصول / 340.

الکلی ، فان من لم یعلم بخمریة مائع لا یقال : إنه غیر عالم بحرمة الخمر والمائع - بما هو - لا حکم له واقعا لیقال : إن حرمة هذا المائع غیر معلومة ، بل المائع بما هو خمر حرام ، وحرمة الخمر معلومة ، وکون المائع خمرا غیر معلوم ، فالانطباق غیر معلوم.

ولا منافاة بین ظهور التکلیف الذی لا یعلمونه فی کونه بنفسه غیر معلوم ، والقول بانحلال النهی ، لدوران فعلیته مدار فعلیة موضوعه عقلا.

والتحقیق : أن فعلیة التکلیف فی المورد مساوقة لتحققه بحقیقته التی لها الاطاعة والعصیان ، لا أمر زائد علی حقیقته ، والحرام لیس إلا شرب ما هو خمر بالحمل الشائع.

فحرمة هذا المائع بما هو خمر غیر معلومة ، ولیس هذا من باب الوصف بحال المتعلق ، فان الجهل بخمریته سبب حقیقة للجهل بحرمته حقیقة بما هو خمر.

منها : إرادة الفعل من الموصول ، لکنه بما هو واجب وحرام ، لأنه بهذا العنوان ثقیل علی المکلف ، إما بنفسه ، أو بلحاظ ترتب المؤاخذة علیه بما هو فعل حرام ، أو ترک واجب ، مع التعمیم من حیث أسباب الجهل بالواجب والحرام.

وفیه أنه مناف لظاهر سائر الفقرات ، فان الموصول فیها عبارة عن الأفعال بعناوینها ، لا بعنوان الواجب والحرام.

فالمراد مما اکرهوا علیه ذات الفعل الذی اکره علیه ، لا الحرام الذی اکره علیه ، فان الاکراه علی الفعل بما هو شرب الخمر ، لا علیه بما هو حرام.

وکذا فیما اضطروا إلیه ، وهکذا.

والتحقیق : أن المشتقات غیر موجودة بالذات ، ولذا لا تدخل تحت المقولات ، بل الموجود بالذات نفس ذات الموضوع ، ومبدأ المحمول.

ص: 47

فالمجهول بالذات ، إما نفس ذات الموضوع کالجهل بالخمر ، وإما مبدأ المحمول کالجهل بالحرمة ، وإما الجهل بالفعل المعنون بعنوان الحرام ، فلیس أمرا ما وراء أحد النحوین من الجهل بالذات.

بل العنوان کما أنه موجود بالعرض کذلک مجهول بالعرض بنحو وساطة أحد النحوین من الجهل لعروضه ، لا وساطتهما لثبوته کوساطة الجهل بالموضوع لثبوت الجهل بالحکم.

ومن الواضح أن المراد ( مما لا یعلمون ) الشیء الذی لا یعلمونه حقیقة ، لا ما لا یعلمونه عرضا من حیث نسبة الجهل بشیء حقیقة إلیه عرضا.

منها : إرادة الفعل بما هو من الموصول ، لکنه مع تعمیم الجهل به ، من حیث الجهل به بنفسه ، أو بوصفه وهو حکمه.

وفیه أنه مناف لظاهر الوصف ، فان إرادة الجهل به بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق ، فان الظاهر مما لا یعلمون الشیء الذی لا یعلمونه لا الشیء الذی لا یعلمون حکمه.

فان قلت : عدم العلم التصدیقی کنفس العلم التصدیقی یتعلق بثبوت شیء لشیء ، ولا فرق حینئذ بین ثبوت الخمریة للمائع ، أو ثبوت الحرمة لشرب التتن من حیث کون العنوان مجهولا.

غایة الأمر أن عنوان الخمریة للمائع ذاتی ، وعنوان الحرمة للشرب عرضی.

فالمجهول دائما عنوان ذات الفعل ، وإلا فالفعل بذاته لا جهل به ، لعدم تعلق الجهل المقابل للعلم التصدیقی - بتقابل العدم والملکة - بالمفردات.

قلت : إذا کان المراد من الموصول هو الفعل ، فلا محالة لیس إلا موضوع الحکم ، فانه الذی یکون رفع الحکم برفعه ، دون الفعل الذی لیس موضوعا للحکم.

ص: 48

فشرب المائع لیس موضوعا للحکم ، حتی یقال : إن شرب المائع حیث لم یعلم عنوانه ، وهو کونه خمرا ، فهو مرفوع.

بل شرب الخمر هو الموضوع ، وهو المرفوع إذا کان مجهولا ، وحینئذ ، فالمراد من الجهل به هو الجهل بتحققه.

فالموضوع تارة : یکون معلوم الوجود ، فیترتب علیه حکمه.

وأخری : مجهول الوجود ، فحکمه مرفوع ، ولم یلزم حینئذ تعلق الجهل بالمفرد ، بل بکونه موجودا.

منها : إرادة الحکم والموضوع معا من الموصول ، بلحاظ عموم الموصول من حیث انطباقه علیهما ، فالمراد رفع کل ما کان مجهولا ، حکما کان أو موضوعا.

وأورد علیه شیخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) فی تعلیقته (1) بعدم إمکانه.

لأن إسناد الرفع إلی الحکم إسناد إلی ما هو له ، واسناده الی الموضوع إسناد إلی غیر ما هو له ، والجامع بین الاسنادین غیر معقول.

والجواب : أن الحاجة إلی الاسناد الجامع بین الاسنادین إنما تثبت إذا کان اتصاف الاسناد الواحد - بکونه إلی ما هو له ، وإلی غیر ما هو له - من باب اتصاف الواحد بوصفین متقابلین ، وهو محال ، فلا بد من تعقل إسناد جامع ، وهو أیضا محال ، لعدم خروج الطرف عن کونه ما هو له ، أو غیر ما هو له ، وإلا فلا إسناد.

مع أن اتصاف الاسناد الواحد بوصفین متقابلین - إذا کانا اعتباریین - معقول ، لتعقل اعتبارین فی واحد ، بلحاظ کل منهما له اعتبار مغایر لاعتبار آخر ، نظیر ما ذکرنا (2) فی باب استعمال اللفظ فی معنییه : الحقیقی والمجازی ، فی

ص: 49


1- 1. التعلیقة علی فرائد الاصول / 114 و 115.
2- 2. نهایة الدرایة / 1. التعلیقة 96.

دفع شبهة استلزام اجتماع المتقابلین ، ولو کان الاستعمال فی أکثر من معنی ممکنا.

وحاصل الدفع : أن اللفظ من حیث استعماله فیما وضع له موصوف بالحقیقة ، ومن حیث استعماله فی غیر ما وضع له موصوف بالمجازیة ، فهناک وصفان بلحاظ حیثیتین واقعیتین.

فکذلک هنا نقول : إن الشیء بشیئیته لا مرفوع ، ولا غیر مرفوع ، بل بلحاظ انطباقه علی الحکم والموضوع.

فهذا الاسناد الواحد إلی الشیء من حیث انطباقه علی الحکم إسناد إلی ما هو له ، ومن حیث انطباقه علی الموضوع إسناد الی غیر ما هو له ، فلهذا الإسناد الجدی وصفان اعتباریان بلحاظ حیثیتین حقیقیتین ، وهی حیثیة الانطباق علی الحکم ، وحیثیة الانطباق علی الموضوع.

ثم اعلم أنه لا بد من هذا التصحیح لمن یرید شمول الخبر للشبهة الحکمیة لا بلحاظ التفکیک بین السیاق ، إذا حمل الموصول فی ( ما لا یعلمون ) علی الحکم ، وفی غیره علی الموضوع.

بل لأن صدر الخبر نسب فیه الرفع إلی التسعة بقوله علیه السلام : ( رفع عن أمتی تسعة أشیاء ) ، فان هذا الاسناد الواحد الذی طرفه التسعة بالاضافة إلی بعضها إسناد إلی ما هو له ، وبالاضافة إلی بعضها الآخر إسناد إلی غیر ما هو له ، ولیس کالاسناد إلی الموصول المتعدد ، لیکون الاسناد الکلامی متعددا حقیقة.

ولکن لا یخفی علیک أن اتصاف الاسناد الواحد بوصفین ، وإن کان معقولا ، إلا أن مخالفته للظاهر - لعدم تمحضه فی الاسناد إلی ما هو له - باقیة علی حالها ، وسیأتی (1) إن شاء الله دفعها.

ص: 50


1- 1. فی الوجه الذی یذکره بقوله : ومنها ارادة الموضوع الخ.

ومنها - إرادة الموضوع من الموصول فی ( ما لا یعلمون ) کما فی سائر الفقرات ، إلاّ أن الموضوع لیس هو المائع المردّد خارجا ، إذ متعلق الحکم وموضوعه ما یتقوم به الحکم فی أفق الاعتبار ، لا الشیء الخارجی کما بیناه (1) فی اجتماع الأمر والنهی ، بل الموضوع الکلی المقوم للحکم ، وجعل الموضوع بهذا المعنی بعین جعل الحکم ، فان البعث المطلق لا یوجد بنحو وجوده الاعتباری ، إلا متعلقا بمتعلقه ، وموضوعه.

فالموضوع الکلی المقوم للحکم موجود بعین الوجود الاعتباری المحقق للحکم.

ووساطة الحکم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقیقة برهانیة کوساطة الوجود لموجودیة الماهیة مع أن صدق الموجود علی الماهیة المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شک فیه بلا عنایة ولا مسامحة.

ومنه یظهر أن رفع الموضوع الکلی تشریعا مساوق لرفع الحکم ، کما أن وضعه بعین وضعه.

فالاسناد إلی الجمیع إسناد إلی ما هو له عرفا مع انحفاظ وحدة السیاق فی الجمیع.

وعلیه ، فرفع الموضوع الکلی فی ( ما لا یعلمون ) أعم من رفع الموضوع المجهول نفسا ، ومن المجهول تطبیقا ، فشرب التتن المجهول کونه موضوعا مرفوع ، وشرب الخمر المجهول کونه موضوعا تطبیقا أیضا مرفوع.

13 - قوله (قدّس سره) : بعد وضوح أن المقدّر فی غیر واحد غیرها (2) ... الخ.

ص: 51


1- 1. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 62.
2- 2. کفایة الاصول / 340.

ما یتعین أن یکون المقدّر فیه غیر المؤاخذة لیس إلا الثلاثة الأخیرة ، وهی الحسد ، والطیرة ، والوسوسة ، فانها غیر محرمة ، لا أنها محرمة معفو عنها.

إلا أن عدم حرمتها لا یوجب عدم تقدیر المؤاخذة فیها. بل یقدر المؤاخذة فی الکل بجامع عدم التکلیف المصحح للمؤاخذة ، مع وجود المقتضی لما یصحح المؤاخذة حتی یصح نسبة الرفع ، ولو بمعنی الدفع إلی الکل ، ویصح اختصاص رفعها بهذه الأمة دون سائر الأمم ، وإن امتاز بعض التسعة عن بعضها الآخر بثبوت التکلیف الواقعی ، وعدمه.

ثم إن ظاهر شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) (1) فی المقام أن تقدیر المؤاخذة یوجب إرادة الفعل من الموصول حتی فی ( ما لا یعلمون ). إذ لا مؤاخذة علی التکلیف ، بل علی الفعل أو الترک.

بخلاف تقدیر الآثار ؛ فانه لا یأبی عن إرادة التکلیف من ( ما لا یعلمون ) حتی مع شمول الآثار للمؤاخذة.

وتوجیهه : أن عنوان المؤاخذة لا تضاف إلی التکلیف ، فتقدیرها بعنوانها یأبی عن إرادة التکلیف من الموصول ، بخلاف عنوان الآثار ، فانها بمعنی مقتضیات الموضوع والحکم ، والمؤاخذة من مقتضیات التکلیف ، وان لم تکن علی التکلیف.

وحینئذ فارادة خصوص المؤاخذة فی الجمیع مع إرادة التکلیف من ( ما لا یعلمون ) معقولة ، لکنه لا بعنوانها ، بل بعنوان مقتضی التکلیف ، کما هو واضح.

ثم إن لزوم التقدیر - إما لخصوص المؤاخذة لتیقنها ، أو لمطلق الآثار لکونه أقرب إلی نفی الحقیقة ، أو الأثر الظاهر فی کل مورد بحسبه ، لکونه المتیقن فی مقام التخاطب - ، إنما یتوجه بناء علی عدم توجه الرفع الی نفس

ص: 52


1- 1. فرائد الاصول المحشی 2 / 10.

التکلیف.

وأما إذا أرید من ( ما لا یعلمون ) نفس التکلیف ، فمقتضی عموم الموصول ارتفاع کل تکلیف مجهول.

نعم لزوم التقدیر إنما یکون فی غیر ( ما لا یعلمون ) مما یتعین فیه ارادة الفعل من الموصول.

14 - قوله (قدس سره) : کما استشهد الامام علیه السلام بمثل هذا الخبر (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن ظاهر السؤال والجواب عن لزوم الحلف علی المذکورات ، لا عن الأحکام التکلیفیة المترتبة علی الطلاق ، والعتق ، والصدقة ، أو المؤاخذة.

فما عن غیر واحد ، منهم شیخنا الاستاذ ( قده ) فی تعلیقته (2) من أن إرادة رفع المؤاخذة معقولة ، غایة الأمر أن المؤاخذة : تارة علی ذات الفعل. وأخری علی مخالفة التکلیف المنبعث عن الوضع.

فلا دلالة له علی رفع الوضع فیما لا یترتب علیه حکم تکلیفی مصحح للمؤاخذة.

أجنبی عن مورد الروایة سؤالا وجوابا.

ثم إن الحلف علی المذکورات وإن کان باطلا حتی مع الاختیار أیضا ، إلا أن استدلال الامام علیه السلام فی مقام الالزام لا یصح إلا مع دلالة رفع الاکراه علی رفع أثره الوضعی.

نعم إذا احتمل أنه من باب الالزام بما یراه المخالف ظاهرا فی رفع الوضع

ص: 53


1- 1. کفایة الاصول / 340 - 341.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الاصول / 116.

وإن لم یکن کذلک لصح الالزام بما تسالم علیه الخصم.

وحیث إنه علیه السلام فی مقام الالزام والافحام علی الخصم ، لا فی مقام بیان الحکم الحقیقی من قبل الاکراه ، لم یکن الاحتمال المزبور بعیدا. وله نظائر فی کلماتهم علیهم السلام.

15 - قوله (قدس سره) : أن المرفوع فی ما اضطروا الیه وغیره (1) ... الخ.

توضیحه أنه قد أورد علی ( حدیث الرفع ) کما فی الرسائل (2) بأنه موهون إذا أرید منه رفع جمیع الآثار للزوم التخصیص الکثیر فیه ، لأن آثار الخطأ والنسیان غیر مرتفعة.

وأجاب عنه الشیخ الاعظم (3) (قدس سره) بأن الخبر لا یرفع آثار الخطأ والنسیان بما هما.

بل الآثار المترتبة علی ذات الفعل لا بشرط العمد والخطأ مرفوعة بالخبر إذا صدر عن الخطأ قائلا : بأنه لا یعقل رفع الآثار الشرعیة المترتبة علی الخطأ والسهو من حیث هذین العنوانین.

ولعله بملاحظة أن رفع ما فرض ثبوته فی هذه الشریعة تناقض ، فان معناه حینئذ أن الآثار الثابتة لهذه العناوین فی هذه الشریعة غیر ثابتة فی هذه الشریعة ، وهو تناقض واضح.

مع أن الرفع إذا کان بمعناه الحقیقی کانت هذه المناقضة ثابتة فیما إذا

ص: 54


1- 1. کفایة الاصول / 341.
2- 2. فرائد الاصول المحشی 2 : 11.
3- (3) قال قده : فاعلم أنه إذا بنینا علی عموم رفع الآثار فلیس المراد بها الآثار المترتبة علی هذه العنوانات من حیث هی إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیة المترتبة علی الخطأ والسهو من حیث الخ

رفعت آثار الفعل لذاته فی حال الخطأ ، فان الرفع الحقیقی یقتضی ثبوتها فی هذه الشریعة للفعل فی حال الخطأ ، فرفعها فی حال الخطأ مناقضة ، ورفع الآثار الثابتة فی الشرائع السابقة صحیح فی کلا المقامین.

وأما إذا أرید الرفع بمعنی الدفع ، فمعقول فی کلا المقامین ، فکما یکفی ثبوت المقتضی للاثر حتی فی حال الخطأ ، کذلک یکتفی بثبوت المقتضی له فی نفس الخطأ ، فلا یکون رفعه بما هو أقوی اقتضاء منه مناقضة.

نعم یکون معارضا للأدلة المتکفلة لآثار الخطأ والنسیان بما هما ، وهذا غیر عدم المعقولیة.

وبالجملة : الاشکال فی الخبر من حیث إن ظاهر أخذ عنوان فی الموضوع کونه عنوانا ، ومقتضیا له حقیقة ، فمعنی رفع حکم الخطأ رفع حکمه بما هو خطأ ، لا رفع حکم ذات ما أخطأ عنه.

فیکون معارضا للدلیل المتکفل لحکم الخطأ بما هو ، فیلزم التخصیص الکثیر فی الحدیث إذا کان المراد منه رفع مطلق الآثار.

ویمکن الجواب عنه بوجهین :

أحدهما : أن ورود الخبر مورد الامتنان یقتضی أن الجهات الموجبة للمنة - برفع الأحکام والآثار - هی هذه العناوین المأخوذة فی الخبر من الجهل والخطأ والنسیان والاکراه والاضطرار.

فاذا کانت هذه الجهات مقتضیة لرفع تلک الأحکام ، فلا محالة لیست بما هی مقتضیة لثبوتها ، إذ لا یعقل أن یکون العنوان الواحد مقتضیا لطرفی النقیض ، فموضوعات تلک الأحکام المستدعیة لها ذات المجهول وذات ما أکره علیه وهکذا.

وعلیه ، فلا یکون الخبر رافعا لآثار الخطأ والنسیان بما هما حتی ، یلزم ورود التخصیص الکثیر علیه.

ص: 55

ثانیهما : أن هذه العناوین الظاهرة فی العنوانیة علی حد سائر العناوین المأخوذة فی موضوعات القضایا ، إلا أنها موضوعات لنفی الحکم لا للحکم المنفی.

فقوله رفع الاکراه ینحل إلی قضیة موضوعها الفعل المکره علیه بما هو کذلک ، ومحمولها نفی الحکم عنه بما هو کذلک ، ومفاده لا یحرم الفعل المکره علیه.

وحیث إن العنوان موضوع لنفی الحکم ، فلا محالة موضوع الحکم المنفی غیره ، لاستحالة اقتضاء الشیء للمتنافیین.

فالتحفظ علی ظاهر القضیة ، وظهور العنوان فی العنوانیة بضمیمة البرهان ، یدل علی أن موضوع نفی الحکم شیء ، وموضوع الحکم المنفی شیء آخر ، ولو لم یکن الخبر واردا مورد الامتنان.

ولا معنی لجعل حکم الخطأ موضوعا ، وجعل رفعه محمولا ، حتی یکون مفاد القضیة ان حکم الخطأ مرفوع ، فان المحمول لکل موضوع باقتضاء موضوعه بنحو من الاقتضاء. ویستحیل اقتضاء الشیء لعدم نفسه ، فلا محالة الخطأ موضوع مقتض لرفع الحکم عن نفسه.

والتحقیق : أن الأمر وإن کان کذلک فی العنوان المقتضی لثبوت الحکم أو المقتضی لنفیه.

لکنه حیث إن رفع المذکورات فی الخبر بعنوان رفع الحکم برفع موضوعه. فلا بد أن یکون الموضوع المرفوع موضوع الحکم المرفوع ، لا موضوع رفع الحکم.

وإلا فلو کان الموضوع موضوع رفع الحکم لکان رفعه مفیدا لضد المقصود ، إذ رفع موضوع الرفع یقتضی رفع الرفع وثبوت الحکم ، لا نفیه.

وحینئذ ، فیتوجه الاشکال المتقدم من ظهور الخبر فی رفع حکم الخطأ بما هو خطأ ، لا حکم ذات ما أخطأ عنه.

ص: 56

وما ذکر من البرهان إنما یتم فی ما إذا کان نفی الحکم باقتضاء الموضوع المجعول فی القضیة النافیة موضوعا.

وأما إذا کان عدم الحکم بعدم موضوعه من باب عدم المقتضی بعدم المقتضی ، ولو لاختلاف الأزمنة ، لإناطة اقتضائه بزمان خاص ، کما فی النسخ أحیانا ، فلا موقع للبرهان المزبور ، فلا کاشف عن أن موضوع الحکم المنفی غیره.

بل الأمر فی الثلاثة الأخیرة من التسعة ، وهی الحسد والطیرة والوسوسة کذلک ، فان موضوع الحکم المنفی لیس إلاّ نفس هذه الثلاثة.

فالأولی الاقتصار علی الجواب الأول باستظهار رافعیة هذه العناوین الطاریة من نفس ورود رفعها مورد الامتنان.

وأما الثلاثة الأخیرة ، فالمقتضی للرفع غلبة وقوعها حتی ورد أنه لا یخلو منها أحد ، فغلبة وقوعها مانعة عن تأثیر اقتضائها للحکم امتنانا علی الأمة المرحومة.

16 - قوله (قدس سره) : کیف وإیجاب الاحتیاط فیما لا یعلم (1) ... الخ.

بیانه : أن ایجاب الاحتیاط حال العلم بالتکلیف لا معنی له.

وکذا ایجاب التحفظ حال التذکر لا معنی له.

فلا محالة لا یکون ایجاب الاحتیاط إلاّ بلحاظ حال الجهل بالتکلیف.

ولا یکون ایجاب التحفظ إلاّ بلحاظ الخطأ والنسیان ، فیکون الخبر دلیلا علی رفع آثار هذه العناوین بما هی ، لا رفع آثار ذوات المعنونات.

والجواب ما مرّ (2) منا مفصلا : أن کون إیجاب الاحتیاط مثلا من

ص: 57


1- 1. کفایة الاصول / 341.
2- 2. فی التعلیقة 11 من هذا الجزء.

مقتضیات التکلیف أو من مقتضیات التکلیف المجهول ، سواء کان بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه ، أو بنحو اقتضاء الغایة لذی الغایة ، غیر معقول.

فلیس وجوب الاحتیاط من آثار التکلیف وأحکامه ، ولا من أحکام التکلیف المجهول وآثاره.

بل من مقتضیات نفس الغرض الباعث علی التکلیف الواقعی ، فان الغرض الواقعی کما یدعو المولی إلی جعل البعث نحو ما یحصّله ، کذلک یدعوه إلی ایصاله بما یبلغه إلی مرتبة الفعلیة والتنجز ، إما بنصب الطریق ، أو بجعل الاحتیاط بأحد النحوین المتقدمین.

بل یستحیل أن یکون ایجاب التحفظ من آثار الخطأ والنسیان ، کیف وایجاب التحفظ لئلا یقع فی الخطأ والنسیان ، فکیف یکون من آثار الفعل الصادر خطأ ، أو نسیانا؟

لا یقال : مرجع کون وجوب الاحتیاط أثرا للتکلیف المجهول ، أو الحکم علی الخطأ والنسیان إلی تحریم مخالفة التکلیف المجهول بما هو. فالتکلیف المجهول لیس متعلقا للتکلیف حتی یقال باستحالته ، بل موضوع لتعلق التکلیف.

لانا نقول : مخالفة التکلیف المجهول بما هو إذا کانت ذات مفسدة مقتضیة للتحریم ، فهی خارجة عن محل الکلام ، لأنها اجنبیة عن عنوان الاحتیاط ، والتحفظ علی الواقع المجهول ، والأمر فی التکلیف المنبعث عن الغرض الواقعی ما مرّ.

وکذا إیجاب التحفظ لئلا یقع فی الخطأ والنسیان مرجعه الی حفظ الغرض الذی یفوت بالخطإ والنسیان ، لا إلی الفرار عن المفسدة التی تترتب علی الخطأ بما هو خطأ وعلی النسیان بما هو نسیان فتدبر جیّدا.

* * *

الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 58

[ الاستدلال بحدیث الحجب علی البراءة فی الشبهات الحکمیة ]

17 - قوله (قدس سره) : إلاّ أنه ربما یشکل بمنع ظهوره فی وضع (1) ... الخ.

لا ریب فی ظهور الحجب فی ثبوت الحکم الموحی إلی النبی صلی الله علیه وآله أو الملهم به الوصی علیه السلام ، إذ مع قطع النظر عنه لا ثبوت إلا للمقتضی ، فلا مقتضی حینئذ حتی یکون محجوبا أو غیر محجوب.

ونسبة الحجب إلی العلم لعلها مبالغة فی حجب المعلوم ، وإلا فحیث لا یعقل ثبوت العلم وکونه محجوبا عن العالم ، فلا محالة یراد من ظهوره ثبوته ، فان الوجود عین الظهور ، ویراد من احتجابه عدمه ، لکونه فی ظلمة العدم.

وثبوت العلم والجهل المقابل له بتقابل العدم والملکة ، وإن کان لا یستدعی إلا ثبوت المعلوم والمجهول بثبوته الماهوی لا بثبوته الخارجی ، لعدم توقف العلم إلا علی المعلوم بالذات ، لا علی المعلوم بالعرض ، کما مرّ مرارا فلا دلالة حینئذ علی ثبوت التکلیف خارجا وحیا أو إلهاما.

لکنه مع ذلک لا یصدق فی شأنه أنه مما لم یوقف الله عباده علیه ولم یعلمهم به ، فانه ظاهر فی ثبوت حکم ما أوقفهم الله علیه ولم یطلعهم علیه لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

فاتضح أن الحجب علی أی حال یستدعی ثبوت التکلیف وحیا أو الهاما وحجبه حینئذ بأحد وجهین :

الاستدلال بحدیث الحجب علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 59


1- 1. کفایة الاصول / 341.

إما بعدم أمره حججه علیهم السلام بتبلیغه وتعریفه للعباد.

أو باختفائه بعد تبلیغ الحجج وتعریفهم إیاه باخفاء الظالمین ، أو غیره من العوارض الموجبة لاختفائه.

ونسبة الحجب إلیه تعالی علی الأول ظاهرة ، حیث إن الحکم صار محجوبا من قبله تعالی بعدم أمره حججه علیهم السلام بتعریفه وتبلیغه.

وأما علی الثانی ، فلا : إما لأنه لا یصدق فی حقه أنه مما حجبه الله عن العباد ، بل عرفهم إیاه علی لسان حججه علیهم السلام ، وإن لم یصل إلی بعضهم لعارض.

وإما لأن حجبه مستند إلی الظالمین وغیرهم لا إلیه تعالی.

فان قلت : نسبة الحجب الیه تعالی بلحاظ انتهاء سلسلة الاسباب إلی رب الأرباب ، فیکون کقوله علیه السلام : کلّ ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر (1).

مع أن المقهوریة فی الاسباب العذریة مستندة ابتداء إلی أسباب طبیعیة من نوم أو إغماء أو جنون ونحوها ، بل لیس فی العالم شیء إلا وله سبب أو أسباب ، ومرجع الکل الی مسبب الأسباب.

قلت : قد ذکرنا فی مبحث الطلب والارادة (2) أن المسببات بما هی موجودات محدودة لا تنسب إلا إلی أسباب هی کذلک ، وبما هی موجودات بقصر النظر علی طبیعة الوجود المطلق تنسب إلی الموجود المطلق ، لأن الفاعل الذی منه الوجود منحصر فی واجب الوجود دون فاعل ما به الوجود ، فانه غیر منحصر فی شیء.

نعم ربما یکون الفعل المحدود بلحاظ تأثیره اثرا خارقا للعادة بغلیة

ص: 60


1- (1) الکافی / 3 : 412 لکن فیه : فالله أولی بالعذر
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 152.

العنصر الربوبی فیه مما ینسب الیه تعالی : ( وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی ) (1).

بل ربما یکون بلحاظ غلبة العنصر الربوبی علی الجهة التی تلی الماهیة لخلوصه ووقوعه قریبا ینسب الیه تعالی کما فی قوله تعالی : ( وَیَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ) (2) وقوله تعالی : ( ما أَصابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ) (3). کما انه اذا غلبت الجهة التی تلی الماهیة ینسب الی الشخص کما فی قوله تعالی : ( وَما أَصابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ ) (4).

مع انه بلحاظ الاطلاق والنظر الی طبیعة الوجود قال تعالی : ( قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) (5).

فالمسببات الصادرة عن الاسباب الطبیعة بلحاظ الاطلاق ینسب إلیه تعالی فهو المحیی ، والممیت ، والضار ، والنافع.

بخلاف ما اذا صدرت عن اشخاص غلبت الجهة التی تلی الماهیة فیهم ، فإنها تنفی عنه تعالی بهذا النظر کما عرفت.

وما اختفی باخفاء الظالمین من هذا القبیل ، فلذا ورد فی کلامه تعالی : ( إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللهُ ) الخ (6) فنسب الکتمان الیهم لغلبة الجهة التی تلی الماهیة.

ص: 61


1- 1. الأنفال : 17.
2- 2. التوبة : 104.
3- 3. النساء : 79.
4- 4. النساء : 79.
5- 5. النساء : 78.
6- 6. البقرة : 159.

فکذا فیما نحن فیه ، فان الحکم الذی أمر حججه علیهم السلام بتبلیغه للعباد فقد عرفه لهم وإنما حجبه غیره.

والتحقیق : أن الأمر کذلک فی عدم الاسناد إلیه تعالی لتلک النکتة إذا کان الحجب بعد البیان باخفاء الظالمین.

ولا موجب لحصره فیه ، مع کون المبحوث عنه أعم مما فقد فیه النص وما أجمل فیه النص ، وما تعارض فیه النصان ، بل لا یکاد یشک فی أن عدم بیان حکم شرب التتن وأمثاله لعدم الابتلاء به فی أزمنة الحضور. فلم یکن موقع للسؤال ، والجواب.

إلا أن یراد من إخفاء الظالمین سد باب الامامة والولایة ، وإلا لوصل الینا جمیع الأحکام.

فان قلت : ظهور الوضع المساوق للرفع فی رفع ما کان ثابتا علیهم قرینة علی أن المراد حجب ما أمر الحجة بتبلیغه ، فانه الثابت علیهم ، فالثبوت فی نفسه لا یناسب الرفع ، بل الثبوت علیهم ، ولا یکون ثابتا علیهم إلا بعد التبلیغ والتعریف.

قلت : لیس الوضع بمعنی الرفع ، بل الوضع بمعنی الجعل والاثبات :

فان تعدی بحرف الاستعلاء کان المراد منه جعل شیء علی شیء وإثباته علیه.

وإن تعدی بحرف المجاوزة کان المراد صرفه عنه إلی جانب.

فقد یکون ثابتا حقیقة ، فصرفه عنه یکون مساوقا للرفع.

وقد لا یکون ثابتا بل مقتضیه ثابت ، فیتمحض فی الصرف والجعل عنه إلی جانب ، فاذا کان مقتضی جعل الحکم مقتضیا لاثباته علی العباد ، ولکن مصلحة التسهیل أو مصلحة أخری منعت من أمره بتبلیغه وتعریفه ، فقد صرف عنهم ، وجعل عنهم الی جانب.

ص: 62

فحینئذ لا معارض لظهور الحجب المستند الیه تعالی حتی یلتزم بالحجب بالمعنی الثانی فتدبر.

وعن شیخنا الحر العاملی (رحمه الله) فی الوسائل (1) فی الجواب عن هذه الروایة أنها مختصة بالشبهة الوجوبیة مدعیا أن قوله علیه السلام : موضوع عنهم قرینة ظاهرة فی إرادة الشک فی وجوب فعل وجودی.

ولعل نظره (رحمه الله) إلی أن الواجب هو الفعل الثابت علی المکلف فیناسب رفعه ، بخلاف الحرام ، فان المکلف مزجور عنه ، لا أنه ثابت علیه. ولیس ترک الحرام واجبا شرعیا حتی یقال : بثبوته علی المکلف ، بل ترک الحرام ترک ما یستحق العقوبة علی فعله.

والجواب - ما مرّ (2) منا سابقا - أن التکلیف اللزومی - بملاحظة ثقله علی المکلف بالجهات المتقدمة - یکون علی المکلف.

ولذا کما یتعدی الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلی المکلف ، فیقال : یجب علیه ، کذلک الحرمة تتعدی بحرف الاستعلاء ، فیقال : یحرم علیه ، کما تشهد له الاستعمالات القرآنیة ، حتی فی المحرمات التکوینیة کما فی قوله تعالی : ( وَحَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ ) (3) وقوله تعالی : ( إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَی الْکافِرِینَ ) (4) الی غیر ذلک.

الاستدلال بحدیث الحجب علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 63


1- 1. وسائل الشیعة 27 : 163 / 33. 5 : 6 / 6.
2- 2. فی التعلیقة 7.
3- 3. القصص : 12.
4- 4. الاعراف : 50.

[ الاستدلال بحدیث : « کل شیء لک حلال » علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة ]

18 - قوله (قدّس سره) : ومنها قوله علیه السلام : کل شیء لک حلال حتی تعرف (1) ... الخ.

وما ورد بهذا المضمون روایات :

منها : ما رواه شیخ الطائفة عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله علیه السلام ( کل شیء یکون فیه حرام وحلال ، فهو لک حلال أبدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه ) (2).

ومنها : ما رواه فی الکافی عن عبد الله بن سلیمان عن أبی جعفر علیه السلام بعد السؤال عن الجبن ، فقال ( سأخبرک عن الجبن وغیره ، کل ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه ) (3).

ومنها : ما رواه البرقی بسنده عن معاویة بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : کنت عند أبی جعفر فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر علیه السلام ( إنه لطعام یعجبنی وسأخبرک عن الجبن وغیره ، کل شیء فیه الحلال والحرام ، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه ) (4).

ومنها : ما رواه فی الکافی بسنده عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سمعته علیه السلام ، یقول علیه السلام ( کل شیء هو لک

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء لک حلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة 64

ص: 64


1- 1. کفایة الاصول / 341.
2- 2. تهذیب الأحکام 9 / 79.
3- 3. الکافی 6 / 339.
4- 4. المحاسن 2 / 496 - 497.

حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک ، وذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته وهو سرقة ، أو المملوک عندک ولعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر أو امرأة تحتک وهی اختک أو رضیعتک ، والأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة ) (1).

هذا جمیع ما وقفنا علیه فی جوامع الأخبار.

وما ورد فی مورد الجبن ونحوه ، مع أنه کلیّة فی مورد الشبهة الموضوعیة ، فیه التقیید بوجود الحلال والحرام فیه.

وفیه المحاذیر المانعة عن الاستدلال ، فلا یجدی الخبر الأول المطلق أیضا.

وما لیس فیه هذا التقیید منحصر فی خبر مسعدة بن صدقة ، وظهورها - صدرا وذیلا - فی الشبهة الموضوعیة فی غایة الوضوح.

ولیس من باب تخصیص الکلیّة بالمورد ، بل الإمام علیه السلام طبّقها علی الشبهة الموضوعیة ، بقوله علیه السلام : وذلک مثل ... الخ.

ثم أکدها أخیرا بما یختص بالشبهة الموضوعیة ، بقوله علیه السلام : أو تقوم به البینة.

وما یظهر (2) من شیخنا الاستاذ (قدس سره) هنا تبعا

ص: 65


1- 1. الکافی 5 / 313 - 314.
2- 2. یعنی فی متن الکفایة حیث استدل علی البراءة فی الشبهة الحکمیة بقوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه ومن المعلوم أن الاحتجاج بها انما یصح اذا کانت غیر روایة مسعدة وإلاّ لم یکن وجه للاستدلال لاختصاصها بالشبهة الموضوعیة کما هو صریح تطبیقه علیه السلام لها علی الأمثلة.

للشیخ الأعظم (قدس سره) فی الرسائل (1) من ورود خبر آخر بهذا المضمون من دون تطبیق علی الشبهة الموضوعیة ، کما فی طی کلماته فی المقام ، وفی صریح کلامه فی أول (2) الشبهة الموضوعیة التحریمیة لا أثر منه فی جوامع الأخبار والآثار.

ویشهد لما ذکرنا أنه لو کان مثل هذه الکلیة المطلقة لم یتکلف القوم بالاستدلال بقوله علیه السلام ( کل شیء فیه حلال وحرام ... ) الخ مع ما فیه من المحذور ، والله العالم.

====

3. فرائد الأصول المحشی 2 / 41.

ص: 66


1- متوقفة علی استقلال الروایة وکونها غیر روایة مسعدة وإلاّ لما کان له وجه هذا ما ذکره فی اول. البراءة وأما ما ذکره فی الشبهة التحریمیة الموضوعیة فهو انه ( قده ) قال فی دوران الحکم بین الحرمة وغیر الوجوب مع کون الشک فی الواقعة الجزئیة لأجل الاشتباه فی بعض الأمور الخارجیة - والظاهر عدم الخلاف فی ان مقتضی الأصل فیه الاباحة للاخبار الکثیرة فی ذلک مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام وکل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال واستدل العلامة فی التذکرة علی ذلک بروایة مسعدة بن صدقة ثم ذکر الروایة بتمامها فانه ( قده ) کما تری جعل روایة مسعدة غیر الروایة الثانیة صریحا فلذا نسب الاستدلال بها الی العلامة ( قده ) واورد علیه بعد ذکرها.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 2 / 16.

19 - قوله (قدّس سره) : فهو حلال تأمل (1) ... الخ.

وجهه : أن کل حکم إیجابی أو تحریمی لا ینحل إلی حکمین إیجابی وتحریمی فعلا وترکا.

بل ترک الواجب حیث إنه ترک الواجب یستحق علیه العقاب ، لا أنه حرام ، وکذلک فی طرف الحرام.

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء لک حلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة

ص: 67


1- 1. کفایة الأصول / 342.

[ الاستدلال بحدیث السعة علی البراءة فی الشبهات الحکمیة ]

20 - قوله (قدّس سره) : فانه یقال لم یعلم الوجوب أو الحرمة (1) ... الخ.

بیانه أن إیجاب الاحتیاط : إن کان نفسیا - بأن کان فعل محتمل الوجوب - بما هو محتمل الوجوب - واجبا حقیقة ، لمصلحة فیه بهذا العنوان ، أو کان فعل محتمل الحرمة - بما هو - حراما حقیقة ، لمفسدة فیه بهذا العنوان - فالتکلیف الواقعی ، وإن کان مما لم یعلم ، إلا أن التکلیف الفعلی بعنوان آخر معلوم ، فاذا علم - ولو بعنوان من العناوین الطاریة - خرج عن کونه من ( ما لا یعلمون ) فیکون دلیل الاحتیاط الموجب للعلم بالتکلیف بعنوان آخر رافعا لموضوع دلیل البراءة حقیقة.

وإن کان إیجاب الاحتیاط طریقیا ، أی إنشاء بداعی تنجیز الواقع باحتماله ، فالواقع علی حاله مما لم یعلم ، وکما أن دلیل الاحتیاط منجّز للواقع المحتمل ، کذلک دلیل البراءة معذّر عن الواقع المحتمل ، فیتعارضان.

ویمکن أن یقال : أمّا إن کان الاحتیاط واجبا نفسیا ، فوروده مبنیّ علی ظهور ( ما لا یعلمون ) فی دلیل البراءة فی الأعم علی ما تقدم.

مع أن ظاهره أنهم فی سعة من التکلیف الذی لا یعلمونه ، لا فی سعة مما لا یعلمونه ولا یعلمون حکم ما لا یعلمونه.

وبالجملة : فرق بین التعمیم من حیث العناوین الذاتیة والعرضیة ، وبین

الاستدلال بحدیث السعة علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 68


1- 1. کفایة الأصول / 342.

العناوین المترتبة علی التکلیف بالعناوین الأولیة ، فان ظاهر الخبر تعیین وظیفة من لا یعلم تکلیفه ، لا تعیین وظیفة من لا یعلم تکلیفه ولا یعلم وظیفة عدم علمه بتکلیفه.

مضافا إلی أن دلیل الاحتیاط إذا کان عاما کان دلیل البراءة لغوا ، فان مثل هذا الدلیل ظاهر فی الشبهة الحکمیة ، ومع قیام الدلیل علی الاحتیاط فی کل محتمل التکلیف لا مجال للتوسعة حینئذ.

نعم اذا قلنا باختصاصه بالشبهة التحریمیة کان مورد التوسعة هی الشبهة الوجوبیة.

مع أن معنی الخبر إذا کان التوسعة ما دام لا یعلمون ، فظاهره کون المورد مما یقبل تبدل جهله بالعلم ، وهذا إنما یکون فی التکالیف الواقعیة التی یمکن قیام الطریق علیها بعد الجهل بها ، بخلاف التکلیف الظاهری اللزومی ، فان دلیل الاحتیاط متحقق من الأول. فلا مجال لأن یقال : هم فی سعة ما دام لا یعلمون ، فتدبر.

ویندفع الإیراد علی التعمیم بأن غرضه (قدّس سره) من الوجوب النفسی هو الوجوب المنبعث عن مصلحة أخری ما وراء مصلحة الواقع ، ومثله لیس وظیفة عملیة للجاهل بحکمه حتی لا یعمه ( ما لا یعلمون ) بل هو کالحکم الواقعی ، غایة الأمر أن عنوانه عرضی للعنوان الواقعی.

نعم وجوب الاحتیاط نفسیا بالمعنی الذی بیناه سابقا (1) المساوق للأمر الطریقی وظیفة عملیة للجاهل بالواقع ، فیرد علیه ما أوردناه ، لکنه غیر مراد له قدّس سره.

وأما إن کان الاحتیاط واجبا طریقیا ، فیمکن أن یقال : بورود دلیل ،

ص: 69


1- 1. فی التعلیقة 11.

الاحتیاط أیضا بناء علی إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من العلم.

فمفاد دلیل البراءة حینئذ هی التوسعة فیما لم تقم حجة علی الواقع.

وبعد أن کان احتمال التکلیف منجزا بدلیل الاحتیاط کان کما إذا وردت أمارة ، وقلنا : بأن معنی حجیتها منجزیتها للواقع ، فکما لا شبهة فی ورودها علی دلیل البراءة ، کذلک ینبغی أن لا یرتاب فی ورود دلیله علی دلیل البراءة.

فان قلت : کما أن دلیل البراءة موضوعه ( ما لم یعلم ) بمعنی عدم الحجة المنجزة للواقع ، کذلک موضوع دلیل الاحتیاط المشتبه بمعنی ما لم تقم حجة معذرة عن الواقع ، فیتعارضان ، لأن أحدهما یوجب المنجزیة ، والآخر یوجب المعذریة ، ولا وجه للتوسعة فی الاول دون الثانی.

قلت : حیث إن إیجاب الاحتیاط بعنوان التحفظ علی الغرض الواقعی المنبعث عنه التکلیف الواقعی ، إما بایصاله عرضا بایصال الحکم المماثل ، أو بایصاله بأثره بجعل الواقع منجزا به ، فلا محالة لیس موضوعه إلا احتمال التکلیف اللزومیّ المنبعث عن الغرض الواقعی ، لا احتمال عدمه ، ولا عدم قیام المعذر عنه.

بخلاف دلیل البراءة ، فانه فی مقام التوسعة مما لم یتنجز بمنجز واقعی أو جعلیّ ، فموضوعه ما لم یقم علیه منجز

والکلام فی ورود دلیل الاحتیاط بلحاظ لسان دلیله ، وعنوان موضوعه ، وإلا فتعارض المنجّز والمعذّر بدیهی.

لا یقال : إذا لم یکن دلیل الاحتیاط کما ذکر من حیث عموم موضوعه لعدم المعذّر لم یکن وجه لتقدیم الأمارة النافیة علیه ، بناء علی کون الأمارة منجزة أو معذّرة

لأنا نقول : حیث إنّ لسان الأمارة النافیة عدم التکلیف ، فالمعذوریّة من حیث إنّ لسانها نفی التکلیف ، فلا مجال لما یکون لسانه منجزیة احتمال ثبوت

ص: 70

التکلیف ، ولأجل هذه الخصوصیة یکون دلیل الأمارة واردا أیضا إذا کانت مثبتة منجّزة للتکلیف ، فان لسانها ثبوت التکلیف ، فلا مجال لما یکون لسانه منجّزیة احتمال ثبوته ، فتدبّر.

وسیجیء إن شاء الله تعالی تتمة الکلام عند التعرّض للجمع بین أخبار الاحتیاط والبراءة (1)

الاستدلال بحدیث السعة علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 71


1- 1. فی التعلیقة 34.

[ الاستدلال بحدیث کل شیء مطلق ... علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة أو الأعم منها ومن الوجوبیة ]

21 - قوله (قدّس سره) : ودلالته تتوقف علی عدم صدق الورود (1) ... الخ.

تحقیق المقام : ان المراد بقوله علیه السلام حتی یرد فیه نهی : تارة : هو الورود فی نفسه المساوق للصدور واقعا.

وأخری : هو الورود علی المکلف المساوق للوصول إلیه.

والنافع فی المقام هی إباحة ما لم تصل حرمته إلی المکلف ، لا إباحة ما لم یصدر فیه نهی واقعا ، فانه دلیل إباحة الاشیاء قبل الشرع ، لا الاباحة فیما لم یصل ، وإن صدر فیه نهی واقعا.

توضیحه أن الاباحة علی قسمین :

إحداهما : بمعنی اللاحرج من قبل المولی فی قبال الحظر العقلی ، لکونه عبدا مملوکا ینبغی أن یکون وروده وصدوره عن رأی مالکه.

ثانیتهما : الاباحة الشرعیة فی قبال الحرمة الشرعیة الناشئة عن المفسدة الباعثة للمولی علی زجره عما فیه المفسدة.

وهی تارة : إباحة واقعیة ثابتة لذات الموضوع ، ناشئة عن لا اقتضائیّة الموضوع لخلوّه عن المصلحة والمفسدة.

واخری : إباحة ظاهریّة ثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلیة

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء مطلق علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة أو فی الاعم منها ومن الوجوبیة

ص: 72


1- 1. کفایة الأصول / 342.

ناشئة عما یقتضی التسهیل علی المکلف بجعله مرخصا فیه.

والاباحة القابلة لان یغیّا بعدم صدور النهی واقعا هی الاباحة بمعنی اللاّحرج ، لا الاباحة الشرعیة سواء کانت واقعیّة أو ظاهریّة.

أما الاباحة الواقعیة ، فالمفروض أنها ناشئة عن لا اقتضائیة الموضوع فلا یعقل ورود حرمة فی موضوعها للزوم الخلف من فرض اقتضائیة الموضوع المفروض أنّه لا اقتضاء.

لا یقال : لا اقتضائیته من حیث ذاته لا تنافی عروض عنوان علیه یقتضی الحرمة.

لانا نقول : نعم إلا أن الذی یرد فیه نهی ذلک العنوان الذی له اقتضاء الحرمة ، لا أن النهی یرد فی مورد الاباحة.

وفرق بین ورود نهی فی مورد الاباحة کما هو ظاهر الخبر ، وبین انطباق عنوان ورد فیه النهی علی مورد الاباحة ، فالماء مثلا مباح والغصب حرام ، وانطباق عنوان الغصب علی الماء لا یقتضی صدق ورود النهی فی الماء المغصوب ، بل من انطباق العنوان الوارد فیه النهی علی مورد الاباحة.

هذا إذا أرید ما هو ظاهر الخبر من کون الاباحة مغیّاة بورود النهی فی موردها.

وأمّا إذا أرید بورود النهی تحدید الموضوع وتقییده ، - بأن یکون المراد أن ما لم یرد فیه نهی مباح ، وأن ما ورد فیه نهی لیس بمباح ، - فهو : إن کان بنحو المعرفیة فلا محالة یکون حمل الخبر علیه حملا علی ما هو کالبدیهی الذی لا یناسب شأن الامام علیه السلام.

وإن کان بمعنی تقیید موضوع أحد الضدین بعدم الضد حدوثا أو بقاء ، فهو غیر معقول : لأن عدم الضد لیس شرطا لوجود ضده ، لا حدوثا ولا بقاء ، ولا معنی لتقیید موضوع الاباحة بعدم ورود النهی حقیقة إلا شرطیته.

ص: 73

وأمّا الاباحة الظاهریة ، فجعلها مغیّاة أو محدّدة ومقیّدة بعدم صدور النهی فی موضوعها واقعا غیر صحیح من وجوه :

منها : أن الاباحة الظاهریة التی موضوعها المشکوک لا یعقل أن تکون مغیّاة إلاّ بالعلم ، ولا محدّدة إلاّ بعدمه ، لا بأمر واقعی یجامع الشّک ، وإلاّ لزم تخلف الحکم عن موضوعه التامّ ، فإنه مع فرض کون الموضوع وهو المشکوک موجودا یرتفع حکمه بصدور النهی المجامع مع الشک واقعا.

فلا یعقل أن تتقید إلا بورود النهی علی المکلف ، لیکون مساوقا للعلم المرتفع به الشک.

ومنها : أن الاباحة حیث إنها مغیّاة بصدور النهی واقعا ، أو محدّدة بعدم صدوره واقعا ، والغایة أو القید مشکوک الحصول ، فلا محالة یحتاج إلی أصالة عدم صدوره لفعلیة الاباحة.

وسیجیء (1) إن شاء الله تعالی أن الأصل إمّا أن یکون کافیا وإن لم یکن هذا الخبر ، أو لا یکون کافیا إن أردنا ترتیب مضمون الخبر علیه تعبدا.

فعلی الأول لا استدلال بالخبر ، وعلی الثانی لا یصح الاستدلال به.

ومنها : أن ظاهر الخبر جعل ورود النهی غایة رافعة للاباحة الظاهریة المفروضة ، ومقتضی فرض عدم الحرمة الاّ بقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثا ، ومقتضاه عدم الشک فی الحلیة والحرمة من أول الأمر ، فما معنی جعل الاباحة الظاهریة المتقوّمة بالشک فی الحلیة والحرمة فی فرض عدم الحرمة الا بقاء.

ولیست الغایة غایة للاباحة الانشائیة حتی یقال : إنه یحتمل فی فرض فعلیة الشک صدور النهی واقعا ، بل غایة لحقیقة الاباحة الفعلیة بفعلیّة موضوعها وهو المشکوک.

ص: 74


1- 1. فی التعلیقة الآتیة.

وحیث إن المفروض صدور النهی بقاء فی مورد هذه الاباحة الفعلیة ، فلذا یرد المحذور المزبور.

فان قلت : هذا إذا کان المراد صدور النهی منه تعالی شأنه. وأمّا إذا أرید صدوره من النبی صلّی الله علیه وآله ، أو الوصی علیه السلام علی طبق ما أوحی به أو ما الهم به ، فیندفع هذا المحذور ، لتقوّم الشک باحتمال صدوره منه تعالی ، والغایة صدوره من النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام ، فیساوق روایة ما حجب الله علمه عن العباد.

فیفید أن الحرمة الواقعیة الموحی بها أو الملهم بها لا تؤاخذ لها ، إلاّ بعد صدور النهی علی طبقها من النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السّلام.

وهذا الاحتمال غیر بعید ، إذ الظاهر من الصدور التدریجی بعد جعل الاباحة الظاهریة هو الصدور من النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام فی مقام تبلیغ أحکامه تعالی تدریجا.

فیکون إعطاء لقاعدة کلیة ، حتی یقوم النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام فی مقام التبلیغ.

قلت : مضافا إلی بقاء المحذورین الأولین علی حالهما ، أن الحکم الذی لم یقم النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام بصدد تبلیغه لا أثر لمقطوعه حتی یحتاج إلی جعل الاباحة الظّاهریة فی مشکوکه.

وعدم الاثر واضح حتی من حیث وجوب الاحتیاط ، فانه لا یصال ما ثبت علی المکلف وتنجیزه علیه ، فلا یعقل فی موضوع عدم التبلیغ ، کما هو واضح.

وحیث علم من جمیع ما ذکرنا عدم إمکان إرادة الاباحة الشرعیة واقعیة کانت أو ظاهریة ، بناء علی إرادة الصدور من الورود ، فلا مناص من حمل الإباحة علی اباحة الاشیاء قبل الشرع بمعنی اللاّحرج العقلی ، فانها محدودة ومغیّاة بعدم صدور الحرمة الشرعیة ، فیکون الخبر دلیلا علی هذه الاباحة ، لا

ص: 75

الاباحة الشرعیة الظاهریة المبحوث عنها هنا.

إلاّ أن حمل الاباحة علی الاباحة المالکیة قبل الشرع التی یحکم بها عقل کل عاقل بعید غیر مناسب للامام علیه السلام المعدّ لتبلیغ الاحکام ، خصوصا بملاحظة أن الخبر مروی عن الصادق علیه السلام بعد ثبوت الشرع ، واکمال الشریعة ، خصوصا فی المسائل العامّة البلوی التی یقطع بصدور حکمها عن الشارع ، فلا فائدة فی الاباحة مع قطع النظر عن الشرع.

وعلیه ، فالمراد من الورود هو الورود علی المکلف المساوق لوصوله إلیه.

والمراد بالاطلاق هو الترخیص الشرعی الظاهری ، وعدم تقیّد المکلف ظاهرا بطرف الترک ، أو بطرف الفعل ، فیکون دلیلا علی المسألة.

والتعبیر عن الوصول بالورود تعبیر شایع لا ینسبق الی أذهان أهل العرف غیره.

بل الظاهر کما یساعده تتبع موارد الاستعمالات أن الورود لیس بمعنی الصدور أو ما یساوقه ، بل هو معنی متعد بنفسه ، فهناک بلحاظه وارد ومورود ، فیقال : ورد الماء وورد البلد ووردنی کتاب من فلان ، وإن کان بلحاظ إشراف الوارد علی المورود ربما یتعدی بحرف الاستعلاء.

نعم ربما یکون الوارد أمرا له محل فی نفسه کالحکم ، فیقال : ورد فیه نهی مثلا ، فالموضوع محل الوارد ، لا مضایف الوارد ، بل مضایفه من ورده هذا التکلیف الخاص ، ولذا لا یصح أن یقال : بالاضافة إلی الموضوع : ورده نهی ، بل ورد فیه.

بخلاف المکلف ، فانه الذی ورده التکلیف أو ورد علیه بلحاظ إشرافه علیه.

وبالجملة : نفس معنی الورود متعد بنفسه إلی المورود ، ولمکان التضایف لا یعقل الوارد إلا بلحاظ المورود ، ولیس المورود هنا إلا المکلف دون محل الوارد ، ولذا لو لم یکن الوارد محتاجا الی المحل لا یتعدی إلا بنفسه ، أو بحرف الاستعلاء

ص: 76

بلحاظ الاشراف.

فتحقق أن الورود لیس بمعنی الصدور وما یساوقه مفهوما حتی لا یحتاج فی ذاته إلی مکلّف یتعلق به ، بل بمعنی یساوق الوصول إلیه ، لتضایف الوارد والمورود ، فتدبّر جیدا.

وعن شیخنا الاستاذ (قدس سره) تقریبان آخران فی الجواب :

احدهما : ما فی تعلیقته (1) الأنیقة من أن الورود بمعنی الصدور ، والاباحة الشرعیة - قبل صدور الحرمة منه تعالی أو قبل صدورها من النبی صلّی الله علیه وآله لعدم الأمر بتبلیغها - خارجة عن مورد النزاع ، وداخلة فیما حجب الله علمه عن العباد.

وحیث إن هذه الاباحة مغیّاة بصدور النهی واقعا فلا یمکن إثباتها بالخبر فقط ، بل بضمّ أصالة عدم صدور النهی.

إلا أنه مع ذلک لا یجدی ؛ لأن التعبد بعدم الغایة لا یقتضی إلا التعبد بالمغیّا ، والمفروض أن المغیّی أجنبی عما نحن فیه. هذا ملخصه بتوضیح منی.

وثانیهما : ما فی متن الکفایة من أن الاباحة وإن کانت مجدیة إلاّ أنها مغیّاة بصدور النهی ، فلا بد من الأصل.

فبضمیمة الأصل تثبت إباحة واقعیة للشیء بعنوانه الواقعی ، کما هو ظاهر الشیء من دون قرینة صارفة إلی الشیء بما هو مجهول الحلیة والحرمة ، کما فیما إذا کان الورود بمعنی الوصول ، فانه یحدّد الموضوع ، وإباحة الشیء بعنوان أنه مجهول الحکم محل الکلام.

ثم أجاب بأن المهم دفع تبعة شرب التتن مثلا سواء کان بالحکم باباحته بما هو أو بما هو مجهول الحکم.

ص: 77


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 120.

فأورد علیه بانه یجدی فی غیر صورة العلم بصدور النهی والاباحة ، وشک فی تقدّمها وتأخّرها.

حیث إن الاستدلال إنما یتم بالاصل ، ولا أصل ، أو لان الخبر بنفسه لا یعمّ مثله.

ثم أجاب بالالحاق بعدم الفصل.

فأورد علیه بأنه یتم فیما إذا کان اثبات أحد المتلازمین بالدلیل لا بالأصل.

وسیجیء إن شاء الله تعالی التعرض لما یتعلق بما أفاده (قدس سره).

22 - قوله (قدس سره) : ولکن بضمیمة أصالة العدم (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن إجراء الأصل : تارة - لمجرد نفی الحرمة ودفع تبعتها ظاهرا ، فلا مانع منه.

إلا أنه لیس من الاستدلال بالخبر ، بل الأصل عدم الحرمة ، کان هناک قوله : ( کل شیء مطلق ) ، أو لم یکن.

وأخری - للتعبد بالاباحة المغیّاة أو المقیدة بعدم صدور الحرمة ، أو لتحقیق موضوع تلک الاباحة ، فحینئذ یرتبط الأصل بالاستدلال بالخبر.

إلا أنه لا یکاد یجدی إجراء الأصل لهذا الغرض ، فان المراد بالاباحة المتعبد بها - إما لأجل التعبد بعدم تحقق غایتها ، أو التعبد بقیدها - إمّا هی الاباحة الشرعیة - واقعیة کانت أو ظاهریة - وإما الاباحة المالکیة بمعنی اللاحرج.

والتعبد بالاولی فرض معقولیتها فی نفسه. وقد عرفت (2) عدم معقولیتها واقعیة کانت أو ظاهریة ، فلا معنی للتعبد بها ، لا بلا واسطة ولا معها.

ص: 78


1- 1. کفایة الأصول / 342.
2- 2. فی التعلیقة 21.

والتعبد بالثانیة لا معنی له ؛ لان المفروض أن الاباحة قبل الشرع بمعنی اللاحرج العقلی لیست من مقولة الحکم ، وإلا لزم الخلف. ولیست موضوعا ذات حکم شرعی أیضا.

وأما کون الأصل محققا لموضوعها ، فانما یصح إذا کانت من لوازم الأعم من الواقع والظاهر ، کوجوب الاطاعة وحرمة المعصیة ، ووجوب المقدمة وحرمة الضد.

ومن الواضح أن الاباحة قبل الشرع هی اللاّحرج عقلا قبل الشرع حقیقة ، لا قبله ولو ظاهرا ، مع ثبوته واقعا.

نعم اللاّحرج قبل وصول التکلیف من لوازم الأعم من عدم وصوله واقعا أو ظاهرا.

لکنه بمعنی یساوق قبح العقاب بلا بیان ، ومثله أجنبی عن اللاحرج المغیّا بعدم صدور النهی علی الفرض.

فحمل الاباحة علی هذا المعنی خلف ؛ لأن المفروض أن الغایة صدور النهی ، لا وصوله.

مضافا إلی أنه لو ترتبت الاباحة بوجه علی الأصل لا یجدی فی هذه المسألة ، إلا إذا کانت الاباحة المترتبة علیه بمعنی الاباحة الظاهریة المترتبة علی مجهول الحکم ، بحیث لو علم لوجب امتثاله.

وأما الاباحة المالکیة ، فهی غیر شرعیة ، فلا دخل لها بالبراءة مع النظر إلی ما هو تکلیف المکلف فعلا شرعا.

کما أن الاباحة المترتبة علی الجهل بالحکم الذی ما قام النبی صلّی الله علیه وآله أو الوصی علیه السلام بصدد تبلیغه لا تجدی فی الحکم بالاباحة فی مورد الجهل بالحکم الصادر الذی لو علم به لوجب امتثاله ، کما هو المفروض فی مسألة البراءة ، ولذا قلنا : بأن روایة الحجب لا تجدی فی محل البحث.

ص: 79

23 - قوله (قدّس سره) : ولا یکاد یعم ما إذا ورد النهی عنه فی زمان (1) ... الخ.

امّا لعدم جریان الأصل فیهما فی نفسه ، لعدم إحراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین ، أو لجریانهما وتساقطهما للمعارضة.

ولکنه لا یخفی علیک أن الاباحة الواقعیة المستفادة من قوله علیه السلام ( کل شیء مطلق ) ، إما أن تکون مغیّاة حقیقة بعدم صدور النهی واقعا ، أو محدّدة بعدم صدوره.

فان أرید الاولی بحیث کانت هناک إباحة مستمرة تزول بالنهی ، فحینئذ لا یعقل فرض الشک فی التقدم والتأخر ؛ لأن هذه الاباحة متقدمة علی النهی لفرض ثبوتها واستمرارها إلی أن یرد النهی ، والاباحة الاخری لا یعقل ورودها علی موضوع محکوم بالاباحة ، فلا محالة لو فرضت إباحة أخری غیر الاولی فهی متأخرة عن صدور النهی.

وإن أرید الثانیة بحیث کان المراد أن ما لم یصدر فیه نهی مباح ، وما صدر فیه نهی لیس بمباح ، ففرض الشک فی التقدم والتأخر معقول ؛ لاحتمال أن یکون المورد کان مما لم یصدر نهی فیه ، فکان مباحا ثم ورد فیه نهی ، أو کان المورد مما صدر فیه نهی ، فلم یکن مباحا من الاول ، ثم زال النهی وصار مباحا.

إلا أن مثل هذا الفرض لا یکون فی نفسه مشمولا للخبر ، لا أنه لا یصح الاستدلال بالخبر علیه ، لعدم جریان الأصل المتمم للاستدلال به کما هو ظاهر سیاق العبارة.

والسر فی عدم شمول الخبر - لهذا الفرض فی نفسه - أن الظاهر - بعد جعل عدم صدور النهی محددا للموضوع - أن ما لم یصدر فیه نهی مباح ، وأن ما

ص: 80


1- 1. کفایة الأصول / 343.

صدر فیه نهی لیس بمباح ، لا ما صدر فیه نهی وزال مباح ، أو ما لم یصدر فیه نهی ثم صدر لیس بمباح. والله العالم. وإن کانت العبارة غیر آبیة عن إرادة عدم شمول الخبر فی نفسه لهذا الفرض.

24 - قوله (قدّس سره) : إلا أنه إنما یجدی فیما کان المثبت للحکم بالاباحة (1) ... الخ.

توضیحه : أنه لو ثبت الملازمة بین حکمین واقعیین أو ظاهریین ، فالدلیل علی ثبوت أحد المتلازمین دلیل علی ثبوت الآخر ، کما یراه شیخنا الاستاذ (قدس سره) أو دلیل الملازمة عند وضع أحد المتلازمین دلیل علی ثبوت الآخر ، کما اخترناه (2) سابقا. وهذا فی الأحکام الواقعیة ظاهر.

وفی الأحکام الظاهریة ما تقدم (3) منه فی قوله : ( کل شیء لک حلال ) حیث إن مورده الشبهة التحریمیة ، وبعدم القول بالفصل حکم (قدس سره) بالبراءة فی الشبهة الوجوبیة ؛ نظرا إلی ثبوت الاتفاق علی اتحاد حکم الشبهة فیهما نفیا وإثباتا ، فاذا ثبتت البراءة بقوله علیه السلام : ( کل شیء لک حلال ) فی الشبهة التحریمیة ، ثبتت البراءة فی الشبهة الوجوبیة لأحد الوجهین المتقدّمین.

ص: 81


1- 1. کفایة الأصول / 343.
2- 2. قال قده فی مبحث مقدمة الواجب بل وجوب المقدمة شرعا نتیجة ثبوت الملازمة عقلا عند وجوب ذی المقدمة شرعا کما هو الحال فی کل متلازمین عقلا فان دلیل الملازمة عند وضع الملزوم دلیل علی اللازم. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 1.
3- 3. کفایة الأصول / 341.

وأما فیما نحن فیه فلا ملازمة بین جریان الاستصحاب فی مورد وجریان البراءة فی مورد آخر ، بحیث إذا جری الاستصحاب فی بعض أفراد الشبهة التحریمیة تجری البراءة فی بعض أفرادها الآخر.

بل الملازمة بین جریان البراءة فی تمام أفراد الشبهة التحریمیة ، ولا دلیل علی أحد المتلازمین من هذه الحیثیة فی بعضها کی یقال : بثبوت الآخر.

وعلیه ینبغی حمل العبارة ، لا ما یتراءی منها من الفرق بین الدلیل ، والأصل الموهم لکون المانع عدم ثبوت اللوازم بالاصل ، فانه جار فی مفاد ( کل شیء لک حلال ) أیضا.

بل ما ثبت بالأصل هنا لیس طرف الملازمة ، إذ الطرفان البراءة فی هذا والبراءة فی ذاک ، لا الاباحة التعبدیة بعنوان حرمة نقض الیقین بالشک فی طرف ، والاباحة الظاهریة بعنوان مجهول الحلیة والحرمة فی طرف آخر. فافهم وتدبر.

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء مطلق علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة أو فی الاعم منها ومن الوجوبیة

ص: 82

[ الاستدلال بحکم العقل علی البراءة فی الشبهات الحکمیة ]

25 - قوله (قدس سره) : أما العقل فقد استقل بقبح العقوبة (1) ... الخ.

نحن وإن ذکرنا مرارا (2) أن مدار الاطاعة والعصیان علی الحکم الحقیقی ، وأن الحکم الحقیقی متقوم بنحو من أنحاء الوصول ، لعدم معقولیة تأثیر الانشاء الواقعی فی انقداح الداعی.

وحینئذ فلا تکلیف حقیقی مع عدم الوصول ، فلا مخالفة للتکلیف الحقیقی فلا عقاب ، فانه علی مخالفة التکلیف الحقیقی.

إلا أن عدم العقاب لعدم التکلیف أمر ، وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر ، وما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بیان هو الثانی دون الأول.

مضافا إلی أن قاعدة قبح العقاب بلا بیان مما اتفق علیه الکل ، وتقوّم التکلیف بالوصول مختلف فیه.

بل صریح شیخنا الاستاد (قدس سره) فی تعلیقته (3) الأنیقة انفکاک مرتبة الفعلیة البعثیة والزجریة عن مرتبة التنجز.

الاستدلال بحکم العقل علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 83


1- 1. کفایة الأصول / 343.
2- 2. قد تقدم فی مبحث حجیة القطع فی التعلیقات 8 و 41 و 42 و 43.
3- 3. التعلیقة علی فرائد الأصول / 35.

فالاولی تقریب القاعدة بوجه عام مناسب للمقام.

فنقول : فی توضیح المقام إن هذا الحکم العقلی حکم عقلی عملی بملاک التحسین والتقبیح العقلیین ، وقد بینا فی مباحث القطع (1) والظن مرارا أن مثله مأخوذ من الاحکام العقلائیة التی حقیقتها ما تطابقت علیه آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، وهی المسماة بالقضایا المشهورة المعدودة فی الصناعات الخمس من علم المیزان.

ومن الواضح أن حکم العقل - بقبح العقاب بلا بیان - لیس حکما عقلیا عملیا منفردا عن سائر الاحکام العقلیة العملیة ، بل هو من أفراد حکم العقل بقبح الظلم عند العقلاء ، نظرا إلی أن مخالفة ما قامت علیه الحجة خروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة ، وهو ظلم من العبد علی مولاه ، فیستحق منه الذم والعقاب.

کما أن مخالفة ما لم تقم علیه الحجة لیست من أفراد الظلم ، إذ لیس من زی الرقیة أن لا یخالف العبد مولاه فی الواقع وفی نفس الامر ، فلیس مخالفة ما لم تقم علیه الحجة خروجا عن زی الرقیة حتی یکون ظلما.

وحینئذ فالعقوبة علیه ظلم من المولی علی عبده ؛ إذ الذم علی ما لا یذم علیه ، والعقوبة علی ما لا یوجب العقوبة عدوان محض ، وایذاء بحت بلا موجب عقلائی ، فهو ظلم ، والظلم بنوعه یؤدّی إلی فساد النوع ، واختلال النظام ، وهو قبیح من کل أحد بالاضافة إلی کل أحد ولو من المولی إلی عبده.

لکن لا یخفی أن المهم هو دفع استحقاق العقاب علی فعل محتمل الحرمة مثلا ما لم تقم علیه حجة منجزة لها.

ص: 84


1- 1. فی التعلیقات 10 و 21 و 41 من مبحث القطع وفی التعلیقة 134 و 145 من مبحث الظن نهایة الدرایة 3.

وحیث إن موضوع الاستحقاق بالأخرة هو الظلم علی المولی ، فمع عدمه لا استحقاق قطعا ، وضم قبح العقاب من المولی أجنبی عن المقدار المهم هنا ، وإن کان صحیحا فی نفسه.

26 - قوله (قدّس سره) : مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبة (1) ... الخ.

لأن مقتضی ما تقدم أنه لا ملازمة بین مخالفة التکلیف الواقعی واستحقاق الذم والعقاب بل الملازمة بین مخالفة التکلیف الذی قامت علیه الحجة واستحقاق الذم والعقوبة.

فاذا لم یکن تلازم بین مخالفة التکلیف الواقعی واستحقاق العقاب ، فلا یلازم احتمال التکلیف احتمال استحقاق العقوبة علی مخالفته ، إذ الملازمة بین القطعین أو الظنّین أو الاحتمالین ، للتلازم بین المقطوعین والمظنونین والمحتملین ، فبعد فرض انتفاء الملازمة بین المحتملین لا یعقل التلازم بین الاحتمالین.

ولا یخفی علیک أن حصر الملازمة - فی ما ذکرنا - لا یبتنی علی کون استحقاق العقاب بحکم العقل من باب قبح الظلم.

بل إذا کان بجعل الشارع کان الأمر کذلک ، لما مرّ فی غیر مقام أن بناء جعل العقاب شرعا علی أن قاعدة اللطف تقتضی إیصال العباد إلی مصالحهم بالبعث نحو ما فیه المصلحة ، وحفظهم عن الوقوع فی المفاسد بزجرهم عما فیه المفسدة.

وحیث إن البعث والزجر ما لم یکن علی مخالفتهما عقوبة لا یکون باعثا فعلیا ، ولا زاجرا کذلک فی نفوس العامة ، فقاعدة اللطف تقتضی جعل العقاب علی مخالفتهما.

ص: 85


1- 1. کفایة الأصول / 343.

وحیث ان جعل العقاب واقعا ما لم یصل إلی العبد لا یکون بوجوده الواقعی محقّقا للباعثیّة الفعلیة والزاجریّة الفعلیة ، فقاعدة اللطف تقتضی إیصاله تتمیما لمرحلة البعث والزجر.

فلا تکون فعلیة استحقاق العقاب المجعول شرعا الا بوصوله إلی العبد.

فلا یکون احتمال التکلیف ملازما لاحتمال فعلیة الاستحقاق شرعا.

نعم العلم بالتکلیف علم بلازمه المجعول ، وبهذا العلم یصیر الاستحقاق المجعول فعلیا مؤثرا ، کما أنه به یصیر التکلیف فعلیا قابلا للباعثیة والزاجریة فعلا.

27 - قوله (قدّس سره) : فلا یکون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر (1) ... الخ.

توضیحه : أن موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل : إن کان احتمال العقوبة لا علی تقدیر ، فاحتمال العقوبة قبل المراجعة إلی القاعدتین فی نفسه غیر ملازم لاحتمال التکلیف ، لما مرّ من (2) أن الملازمة بین الاحتمالین فرع الملازمة بین المحتملین ، والملازمة بین العقوبة ومخالفة التکلیف غیر ثابتة قبل المراجعة حتی تورث التلازم بین احتمال العقوبة واحتمال التکلیف ، فلا احتمال للعقاب ، بل للتکلیف فقط ، وبعد المراجعة إلی القواعد العقلیة ، فقاعدة قبح العقاب تنفی الملازمة بین التکلیف واستحقاق العقوبة علی مخالفته بما هو ، بل تفید أن الملازمة إنما تکون بین التکلیف الذی قامت علیه الحجة واستحقاق العقوبة. فالاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بیان للجزم بعدم العقوبة ، لا للفراغ عن حکم العقاب المحتمل لا علی تقدیر ، إذ المفروض عدم احتمال العقاب لا علی

ص: 86


1- 1. کفایة الأصول / 343.
2- 2. فی التعلیقة السابقة.

تقدیر بمجرد احتمال التکلیف ، لأنه فرع إحراز الملازمة بین المحتملین.

وان کان موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل أعم من الاحتمال علی تقدیر ولا علی تقدیر ؛ لأن ملاکه أعم کما هو واضح ، فاحتمال التکلیف ملازم لاحتمال العقوبة ، لاحتمال الملازمة واقعا بین مخالفة التکلیف واستحقاق العقوبة ، فالموضوع محرز قبل المراجعة إلی القاعدتین.

وحینئذ فتقدیم قاعدة قبح العقاب بلا بیان علی قاعدة دفع الضرر المحتمل ، لأجل أن قاعدة دفع الضرر المحتمل حکم فی فرض الاحتمال ، وقاعدة قبح العقاب بلا بیان حیث تنفی الملازمة بین مخالفة التکلیف الواقعی واستحقاق العقوبة ، فهی رافعة للاحتمال بتّا ، بحیث لا یحتمل العقوبة علی تقدیر لابطال التقدیر بقاعدة قبح العقاب ، فهی واردة علی قاعدة دفع الضرر المحتمل.

28 - قوله (قدّس سره) : کی یتوهم أنها تکون بیانا (1) ... الخ.

ظاهر العبارة صلاحیة قاعدة دفع الضرر المحتمل فی نفسها لأن تکون بیانا ، غایة الأمر أن قاعدة قبح العقاب بلا بیان حیث إنها رافعة لموضوعها فتسقط عن البیانیة ، نظرا الی ما فی تعلیقته الأنیقة (2) وعن غیره ( قده ) أیضا أن بیانیة قاعدة دفع الضرر المحتمل تستلزم الدور ، لأن بیانیّتها فرع تحقق موضوعها ، وتحقق موضوعها فرع عدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان الرافعة لموضوعها ، وعدم جریانها فرع بیانیة قاعدة دفع الضرر المحتمل فبیانیتها دوریة ، فیستحیل کونها بیانا.

إلاّ أنه یمکن إجراء الدور فی طرف قاعدة قبح العقاب بلا بیان أیضا ،

ص: 87


1- 1. کفایة الأصول / 343.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 123.

بعد فرض صلاحیة قاعدة دفع الضرر المحتمل للبیانیة فی نفسها کما هو مفروض العبارة : بتقریب أن جریان قاعدة قبح العقاب فرع موضوعها ، وهو عدم البیان ، وهو موقوف علی عدم بیانیة قاعدة دفع الضرر ، وعدم بیانیتها موقوف علی عدم موضوعها ، وعدم موضوعها موقوف علی جریان قاعدة قبح العقاب الموقوفة علی عدم بیانیة قاعدة دفع الضرر ، فعدم بیانیتها أیضا موقوفة علی عدم بیانیتها فکما أن بیانیتها دوریة ، کذلک عدمها.

فالتحقیق : أن یقال : إن قاعدة دفع الضرر فی نفسها لا تصلح للبیانیة حتی یرتفع بها موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان ، لأن المراد بالبیان المأخوذ عدمه فی موضوعها ما یصحح المؤاخذة علی مخالفة التکلیف ، کالعلم التفصیلی والاجمالی ، والخبر المجعول منجزا للواقع ، وأشباه ذلک ، وهذا المعنی غیر متحقق بقاعدة دفع الضرر المحتمل ، لأنّها إما حکم إرشادی من العقل بدفع العقاب المحتمل ترتبه علی التکلیف الواقعی المحتمل ، کما هو ظاهر العلماء ، أو قاعدة کلیة ظاهریة متکفلة للعقوبة علی مخالفة التکلیف المحتمل بما هی کذلک ، وإن لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع ، کما هو صریح شیخنا العلامة الأنصاری ( قده ) فی خصوص هذا المبحث من (1) الرسائل.

وعلی أی حال ، فهی لیست مصححة للمؤاخذة علی مخالفة التکلیف الواقعی المحتمل.

أما علی الأول ، فلأن استحقاق المؤاخذة مفروض فی موضوعها ، لا أنه ناش من حکمها.

فهذا الاستحقاق المفروض الثبوت لا بد من أن یکون بسبب مصحح للمؤاخذة غیرها ، فلذا ینحصر موردها فی صورة العلم الاجمالی بالاضافة إلی کل

ص: 88


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 20.

من الطرفین أو بالاضافة إلی الخبر المنجز للواقع علی تقدیر مصادفته واشباه ذلک.

وأما فی ما نحن فیه فحیث لم یفرض فیه وجود المصحح ، فالقاعدة غیر صالحة فی نفسها للبیانیة.

وأما علی الثانی ، فلأنها علی الفرض مصححة للمؤاخذة علی مخالفة التکلیف المحتمل بما هی مخالفة له مع قطع النظر عن الواقع ، فکیف یعقل أن تکون بیانا مصححا للمؤاخذة علی مخالفة الواقع.

وحیث إن عنوان القاعدة دفع الضرر المحتمل ، فموضوع هذا الحکم مما فرض فیه الوقوع فی العقاب علی تقدیر ثبوته ، فلا یعقل أن یکون هذا الحکم طریقیا ، لأن المنجز لا یتنجز ، فیستحیل أن یکون هذا الحکم العقلی طریقیا.

بل إذا فرض هناک حکم ، فهو حکم نفسی حقیقی یترتب علی مخالفته العقاب ، وهو أجنبی عن تنجیز الحکم الواقعی المجهول.

وحیث عرفت أنها لا تصلح أن تکون بیانا فی نفسها ، فلا یعقل أن تکون فی نفسها رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان ، بل رافعة لحکمها علی تقدیر سلامة موضوع نفسها ، فتدبره فانه حقیق به.

29 - قوله (قدس سره) : کما انه مع احتماله لا حاجة الی القاعدة (1) ... الخ.

بیانه أن کون قاعدة دفع الضرر قاعدة عقلیة لا معنی لها إلا مفاد الحکم العقلی العملی ، أو بناء العقلاء عملا ، کبنائهم علی العمل بخبر الثقة وبالظاهر وأشباه ذلک.

وأما کونها حکما عقلیا عملیا ، فیحث إن العاقلة لا بعث لها ولا زجر لها ،

ص: 89


1- 1. کفایة الأصول / 343.

بل شأنها محض التعقل - کما مرّ تفصیله فی مبحث الظن وغیره (1) -.

ومنه تعرف أنه لا معنی لحکم العقل الارشادی ، فان الارشادیة فی قبال المولویة من شئون الأمر ؛ وإذ لا بعث ولا زجر فلا معنی لارشادیة الحکم العقلی.

فلا محالة لیس معنی الحکم العقلی إلا إذعان العقل بقبح الاقدام علی الضرر بملاک التحسین والتقبیح العقلائیین.

وقد مرّ (2) مرارا أن الحسن والقبح العقلیین فی أمثال المقام کون الفعل ممدوحا علیه أو مذموما علیه عند العقلاء ، ومدح الشارع ثوابه وذمه عقابه ، کما مر تفصیله سابقا.

ومن الواضح أن الاقدام علی الممدوح أو المذموم لیس موردا لمدح آخر أو ذم آخر ، والاقدام علی الثواب أو العقاب لیس موردا لثواب آخر أو عقاب آخر ، بل لا یترتب علی العدل الممدوح علیه إلا ذلک المدح ، ولا یترتب علی الظلم المذموم إلا ذلک الذم ، وکذا فی الثواب والعقاب.

فالاقدام علی مقطوع العقاب فضلا عن محتمله خارج عن مورد التحسین والتقبیح العقلیین.

مضافا إلی خروجه عنه لوجه آخر ، وهو أن ملاک البناء العقلائی علی مدح فاعل بعض الأفعال ، وذم فاعل بعضها الآخر کون الأول ذا مصلحة عامة موجبة لانحفاظ النظام وکون الثانی ذا مفسدة مخلّة بالنظام.

فلذا توافقت آراء العقلاء - الذین علی عهدتهم حفظ النظام بایجاد موجباته وإعدام موانعه - علی مدح فاعل ما ینحفظ به النظام ، وذم فاعل ما یخل به.

ص: 90


1- 1. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 6 و 145.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 145 : نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 6.

والاقدام علی العقاب إقدام علی ما لا یترتب ، إلاّ فی نشأة أخری أجنبیة عن انحفاظ النظام واختلاله.

نعم نفس الفعل المذموم المعاقب علیه ذا مفسدة نوعیة مخلة بالنظام.

وأمّا کونها داخلة فی سلک البناءات العقلائیة الغیر المربوطة بالتحسین والتقبیح العقلیین ، کالبناء علی العمل بالخبر أو بالظاهر مثلا ، ففیه أن تلک البناءات منبعثة عن حکمة نوعیة فی نظر العقلاء تدعوهم إلی العمل بالخبر الثقة أو الظاهر أو نحوهما.

ومن البیّن أن الاقدام علی العقاب المقطوع أو المحتمل لا یترتب علیه إلا ذلک الأمر المقطوع أو المحتمل ، لا أن هناک مصلحة مترتبة علی ترک الاقدام ، أو مفسدة مترتبة علی نفس الاقدام زیادة علی الامر المقطوع أو المحتمل حتی تبعث العقلاء علی البناء علی دفعه ، لیکون إمضاء الشارع لهذا البناء مقتضیا لایجاب دفعه بحیث یترتب علیه عقاب آخر علی الاقدام ، وإلا فنفس ذلک الامر المقطوع أو المحتمل غیر منوط ترتّبه ببناء العقلاء علی دفعه.

ومما ذکرنا تبین أن قاعدة دفع الضرر لیست قاعدة عقلیة ولا عقلائیة بوجه من الوجوه.

نعم کل ذی شعور بالجبلة والطبع حیث إنه یحبّ نفسه یفر عما یؤذیه ، وهذا الفرار الجبلی أیضا لیس ملاکا لمسألة الاحتیاط ، إذ الذی یحتاج إلیه القائل بالاحتیاط مجرد ترتب استحقاق العقاب ، لا التزام العقلاء بالفرار عنه مع فرض ثبوته فی الواقع ، بل مجرد الوقوع فی العقاب المترتب علی مخالفة التکلیف الواقعی کاف فی مرامه هنا. فتدبره جیّدا.

30 - قوله (قدّس سره) : وأما ضرر غیر العقوبة ، فهو وإن کان

ص: 91

محتملا (1) ... الخ.

تحقیق المقام أن الحکم العقلی المدعی فی خصوص هذا الشق لا بد من أن یکون بملاک التحسین والتقبیح العقلیین.

وإلا فمجرد الفرار عن المضرة الدنیویة المحتملة لئلا یقعوا فیها لا یقتضی إلا الوقوع فیها مع عدم الفرار.

مع ان الکلام هنا ( فی ) (2) الوقوع فی العقاب باقدامه علی الضرر المحتمل ، لیکون بیانا واردا علی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

فهذا الشق والشق الأول متعاکسان.

فهناک یکفی نفس احتمال العقاب سواء التزم بدفعه العقلاء أم لا.

وهنا لا یکفی التزامهم بدفعه ، بل لا بد من إثبات الذّم علیه عقلا حتی یستحق العقاب علیه شرعا.

وحینئذ نقول : إن حکم العقل بدفع المفسدة إما من حیث عنوان المفسدة ، لان المذموم عندهم لیس إلا باعتبار کونه ذا مفسدة.

وإمّا من حیث عنوان الضرر ، کما هو مفروض المقام ، وظاهر قاعدة دفع الضرر المحتمل :

أما من حیث عنوان المفسدة ، فقد بینا فی مبحث الظن (3) عند التعرض للتحسین والتقبیح العقلیین أن المصلحة والمفسدة الملحوظتین فی التحسین والتقبیح العقلیین هی المصالح العامة والمفاسد العامة ، بمعنی أن العدل حیث إنه بنوعه ینحفظ به النظام کان حسنا ، وأن الظلم حیث إنه بنوعه

ص: 92


1- 1. کفایة الأصول / 343.
2- 2. فی الأصل هنا الوقوع والصحیح ما اثبتناه.
3- 3. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 145.

یختل به النظام کان قبیحا.

فمصلحة انحفاظ النظام ومفسدة اختلاله من حیث نوعی العدل والظلم هی الموجبة للبناء علی مدح فاعل العدل وذم فاعل الظلم.

ومن الواضح أن مصالح الأحکام الشرعیة ومفاسدها لا یجب أن تکون انحفاظ النظام واختلاله ، بل مصالح خاصة ، أو مفاسد خاصة ربما تختلف من حیث الأشخاص والاحوال والأزمان.

فالصلاة مثلا وان کانت من حیث کونها تعظیما للمولی حسنة ، لأنها إحسان إلی المولی ، إلا أن وجوبها الشرعی لیس من حیث کون الاحسان إلی المولی والانقیاد له مما ینحفظ به النظام.

بل من حیث إنّها حرکات خاصة توجب استکمال نفس العبد مثلا وهکذا سائر الواجبات.

وکذا الأمر فی مفاسد المحرمات ، فانها لا توجب بنوعها اختلال النظام.

وقد بینا فی مسألة الملازمة بین حکمی العقل والشرع فی البحث عن حجیة الظن من باب الحکومة أو الکشف تفصیل ذلک ، ومعنی الملازمة ، فراجع (1).

وأما من حیث عنوان الضرر - نظرا إلی أن المفاسد مضار واقعیة ، والعقل یحکم بدفعها ، بل لعل المضارّ الدنیویة هی الملحوظة فی نظر العقلاء الذین توافقت آراءهم علی دفعها حفظا للنظام وابقاء للنوع - فالکلام فیه من وجهین :

أحدهما : من حیث الصغری وأنّ المفسدة ضرر أم لا؟

وثانیهما : من حیث الکبری ، وأنّ العقل بملاک التحسین والتقبیح العقلیین هل یحکم بدفع کل مضرة ام لا؟

أما الأول : فقد منع (قدّس سره) من کون المفسدة أو ترک استیفاء

ص: 93


1- 1. نهایة الدرایة 3 التعلیقة 145.

المصلحة الملزمة ضررا.

بل ربما یکون فی استیفاء المصلحة ضررا ، کما فی استیفاء مصلحة الزکاة ، فان فیها ضررا مالیا.

وربما یکون فی التحرز عن المفسدة ذهاب المنفعة ، کما فی التحرز عن مفسدة البیع الربوی وشبهه.

فلیست المصالح منافع ، ولا المفاسد مضارّا دائما ، وإن اتفق أحیانا.

ولا یخفی أنه لو عمّمنا الضرر إلی کل نقص ینبعث من الفعل إمّا فی نفسه أو بدنه أو ماله أو أحد تلک الأمور بالاضافة إلی غیره ، ولو إلی النوع ، فلا محالة لا یخلو الحرام عن أحد تلک الأمور ، وإلا لم یکن هناک تأثیر واقعی للفعل.

کما أن المصلحة إذا کانت أعم من أثر کمالیّ راجع الی نفسه أو بدنه أو ماله أو بالاضافة إلی غیره ، ولو إلی نوعه ، فلا محالة لا یخلو الواجب عن أحد تلک الأمور ، والله العالم.

وأمّا الثانی فالوجه فی منع الکبری أمران :

أحدهما ما عنه (قدّس سره) هنا وفیما (1) بعد ، وفی تعلیقته المبارکة فی مبحث (2) حجیة الظن ، من أن الاقدام علی الضرر ببعض الدّواعی لا قبح فیه عقلا ، وأن الضرر المقدم علیه ربما یترتب علی التحرز عنه ضرر أقوی ، أو یفوته منفعة أهم من التحرز عنه ، وأنه لیس کل منفعة عائدة إلی المکلف جابرة للضرر

ص: 94


1- 1. کفایة الأصول / 348.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 74 ولا یخفی أن ظاهره ( قده ) أن الذی نقله بتمامه موجود فی الکفایة فی الموضعین وفی التعلیقة مع أنه لیس کذلک فان قوله : من أن الاقدام علی الضرر إلی قوله أو یفوته منفعة أهم من التحرز عنه مضمون ما فی الکفایة فی الموضعین وقوله وأنه لیس کل منفعة إلی قوله أو فیما یلازمه هو ما فی التعلیقة.

الذی یترتب علی الفعل ، بل إذا کانت فی خصوص الفعل ، أو فیما یلازمه.

فیکشف کل ذلک عن أن الاقدام علی الضرر - بما هو - غیر قبیح عقلا أو شرعا ، بل ربما یکون جائزا أو واجبا. عقلا أو شرعا.

ولا یخفی علیک أن الضرر بما هو کالکذب بحیث لو خلی ونفسه یکون قبیحا ، لاندراجه تحت عنوان الظلم.

بخلاف الظلم فانه بذاته من دون اندراجه تحت عنوان آخر قبیح ، فلا یتخلف عنه قبحه.

وعلیه ، فالکذب المنجی للمؤمن من حیث إنه یندرج تحت عنوان العدل والاحسان إلی المؤمن یتصف بالحسن.

وکذا الاقدام علی الضرر ، فانه لا منافاة بین أن یکون بنفسه من دون ملاحظة شیء آخر مندرجا تحت عنوان الظلم القبیح ، وبلحاظ ترتب التحرز عن أقوی الضررین علیه ، أو ترتب منفعة علیه مندرجا تحت عنوان حسن.

فاتصافه بالحسن العقلی والشرعی أحیانا لا یکشف عن عدم قبحه لو خلی ونفسه.

فاذا کان الاقدام علی الضرر الدنیوی المحتمل ، کالاقدام علی الضرر المقطوع کان التکلیف المحتمل کاشفا عن المفسدة التی هی علی الفرض ضرر دنیوی ، ولیس هناک فی نفسه ما یتدارک به الضرر حتی لا یکون قبیحا بالفعل ، فیجب الحکم بقبحه عقلا.

هذا إذا کان المراد الاقدام علی الضرر ببعض الدواعی العقلائیة بما هی دواع عقلائیة مبنیة علی ملاحظة الحسن والقبح.

وأما الدواعی العقلائیة بما هی دواع حیوانیة موافقة لقوّتی الشهویة والغضبیة ، فاقدام العقلاء حینئذ لا یکشف عن عدم القبح ، کیف؟ وأفراد العقلاء بما هم ذوو طباع بشریة یقدمون علی ما هو مذموم عقلا ، ومعاقب علیه

ص: 95

شرعا.

وثانیهما - أن المشاهد من العقلاء لیس إلا الفرار عن الضرر الدنیوی لئلا یقعوا فیه ، لا لئلا یقعوا فی ذمّه.

فلیس هذا الفرار منهم بما هم عقلاء بملاک رعایة المدح والذم العقلائی حتی یجدی هنا ، بل بما هم ذوو شعور یحبون أنفسهم ویبغضون ما یؤذیهم علی حد فرار سائر أنواع الحیوانات من المؤذیات.

ولیس ذمهم علی من لا یفر من الضرر البحث إلا من باب الذم علی عدم شعوره ، لا الذم علی الفعل بما هو.

والتحقیق : أن بناء المدح والذم - الذی هو ملاک التحسین والتقبیح العقلائیین کما مرّ مرارا (1) - علی کون الفعل ذا مصلحة عامة وذا مفسدة عامة ، بحیث لو لا هذا المدح والذم الذی هو أول موجبات انحفاظ النظام وأول موانع اختلاله لکانت الطباع البشریة مقتضیة للاقدام علیه ، کما فی الاضرار بالغیر بالاقدام علی قتاله ، أو التعرض لعیاله ، أو سلب ماله ، لا الاضرار بالنفس بلا فائدة عائدة إلیه ، فان الزاجر الطبیعی ، وهو کونه منافرا له فی حدّ ذاته کاف فی الزّجر عنه ، فان ما یلحقه منه أعظم مما یلحقه من ذم العقلاء.

فالبناء العقلائی علی المدح والذم إنما هو فیما لم یکن هناک باعث طبیعی أو زاجر طبیعی ، وهو فی الاحسان بالغیر والاساءة إلیه ، لا فی الاحسان الی نفسه بجلب منفعة أو الاساءة إلیه بالاقدام علی مضرة.

ویشهد لما ذکرنا من عدم قبح الاضرار بالنفس أنه لو کان کالاضرار بالغیر ظلما قبیحا لو خلی ونفسه لما ارتفع قبحه بمجرد عود منفعة إلیه ، کما لا

ص: 96


1- 1. منها ما تقدم فی مبحث الانسداد التعلیقة 145. ومنها ما تقدم فی مبحث حجیة القطع التعلیقة 10 و 21 نهایة الدرایة 1. ومنها ما تقدم فی التعلیقة السابقة 29.

یرتفع قبح الکذب بمجرّد جلب منفعة الی نفسه أو الی غیره.

مع أن تحمل المضارّ لجلب المنافع التی لا یتضرر بعدم تحصیلها مما علیه مدار عمل العقلاء من دون شبهة فی عدم قبحه.

ولیس کذلک الاضرار بالغیر ، فانه قبیح ولو مع عود نفع إلیه.

فیعلم أن عدم الاقدام علی الضرر المحض لکونه سفهائیا ، لا لکونه قبیحا بملاک قبح الظلم. وعلیک بارجاع ما أفاده شیخنا العلامة رفع الله مقامه الیه.

ثم إنه لو سلمنا کون الاقدام علی الضرر ظلما علی النفس ، لکنه لا یجدی لما نحن فیه ، فإن الحسن والقبح بمعنی کون الفعل ممدوحا علیه ، وکونه مذموما علیه من صفات الأفعال الاختیاریة الصادرة عن علم وعمد.

فلا یصدر ضرب الیتیم حسنا إلا إذا صدر بعنوان التأدیب اختیارا ، ولا یکفی صیرورته مصداقا للتأدیب واقعا.

کما أن الصدق لا یصدر قبیحا إلا - إذا صدر بعنوان کونه مهلکا للمؤمن عن علم وعمد ، ولا یکفی کونه واقعا کذلک.

وعلیه ، فقبح الفعل بما هو إضرار لا یجدی ، إلا إذا صدر بعنوانه عن علم وعمد.

فوجوب دفع الضرر المحتمل یحتاج إلی بناء آخر من العقلاء دون ذلک البناء.

وحیث إن المحتمل لیس فیه إلا المفسدة الواقعیة علی فرض ثبوتها ، بداهة أن محتمل المفسدة لیس بأعظم من مقطوعها ، فلیس فی المحتمل بناء بملاک التحسین والتقبیح العقلیین.

نعم یعقل منهم بناء آخر بنحو البناء علی حجیة الظاهر ، أو حجیة خبر الثقة ، بحیث تتنجز المفسدة الواقعیة المحتملة باحتمالها علی تقدیر ثبوتها.

ص: 97

إلا أنه لا طریق إلیه ، إلا فرار العقلاء من الضرر المحتمل لئلا یقعوا فیه ، لا أن فرارهم هذا لحکمة نوعیة تدعوهم إلی الفرار ، کما فی البناء علی العمل بالظاهر ، أو بخبر الثقة ، حتی یکون هذا البناء بضمیمة إمضاء الشارع ، أو عدم ردعه عنه موجبا لمنجزیة الاحتمال شرعا.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أنه لا صحة لوجوب دفع الضرر المحتمل ، لا بملاک التحسین والتقبیح العقلیین ، ولا بملاک آخر یجدی فی المقام.

31 - قوله (قدّس سره) : حیث إنهم لا یحترزون عما لا یؤمن مفسدته (1) ... الخ.

الأولی تسلیم احترازهم ، وعدم الدلالة علی أنه بملاک التحسین والتقبیح ، وإلا فاحترازهم عن المفسدة المحتملة إذا کانت ضررا دنیویا مما لا یکاد ینکر.

کما أنّ إذن الشارع لا یکشف عن أنّه لو خلی ونفسه لا یکون قبیحا ، بل عن أنه لیس موضوعا تامّا للقبح کالظلم علی ما عرفت تفصیله (2) ، ویجدی القبح فی نفسه للخصم عند ملاحظة القاعدتین العقلیتین کما عرفت.

وأمّا ما حکی عن شیخ الطائفة (قدّس سره) من استشهاده بقبح الأخبار عما لا یعلم.

فهو مدفوع بأنه لیس من أجل کونه محتملا للکذب ، بل من أجل کونه إغراء بالجهل علی حدّ الأخبار عما یعلم عدمه.

فالوجه فی قبحه اشتراکه مع الکذب فی العنوان القبیح.

الاستدلال بحکم العقل علی البراءة فی الشبهات الحکمیة

ص: 98


1- 1. کفایة الأصول / 344.
2- 2. فی التعلیقة المتقدمة.

[ الاستدلال بآیة التهلکة علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة ]

32 - قوله (قدّس سره) : وعن الالقاء فی التهلکة (1) ... الخ.

توضیح الجواب عن هذه الآیة أن المراد من التهلکة ، إما هی التهلکة الأخرویة أو الدنیویة :

فان أرید الأولی ، فالنافع للخصم کون النهی نفسیا ، أو طریقیا بداعی تنجیز الواقع.

وحیث إن العقاب مفروض الثبوت فلا مجال للنفسیة ، إذ لیس فی الاقدام علی العقاب عقاب آخر بواسطة مخالفة هذا النهی.

ولا للطریقیة ، لأن النهی الطریقی کالأمر الطریقی هو المصحح للعقوبة علی الواقع المحتمل.

والعقوبة هنا مفروضة ، فلا یعقل کون النهی موجبا لها ، فلا مجال إلا لکونه إرشادا إلی التحرز عن موارد العقوبة ، والحکم لا ینقح موضوعه.

مع ما بینا من الدلیل العقلی والنقلی علی عدم العقوبة علی التکلیف المجهول.

وإن أرید الثانیة ففیه : أولا : أنه خلاف الظاهر ، مع أن کل مفسدة لیست تهلکة جزما.

وثانیا أن النهی إن کان نفسیا فهو معقول ، إلا أن فعلیة الحکم بفعلیة الموضوع ، فلا یجدی إلا فی صورة إحراز المفسدة بالمعنی المزبور ، لا فی صورة

الاستدلال بالکتاب علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة والجواب عنه

ص: 99


1- 1. کفایة الأصول / 344.

احتمالها.

وإن کان طریقیا ، فهو بنفسه غیر معقول ، إذ التنجز لا یعقل أن یکون إلا بمنجز ، کتنجیز الواقع بالخبر ، أو بالیقین السابق ، أو باحتماله.

والظاهر من التهلکة نفس المفسدة ، أو العقوبة ، لا احتمالها.

فلا یعقل تنجیز المفسدة بنفس ثبوتها واقعا.

ولا وجه لدعوی صدق التهلکة عرفا علی الأعم من التهلکة المتیقنة والمحتملة ، فانها کسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعانی ، وکذلک الحکم مرتب علی واقعها ، وفعلیته بفعلیتها.

ولیست التهلکة بمعنی مظنّة الهلاکة ، فانها مصدر المزید کالتوسعة والتوصیة وأشباههما ، واسم المکان هی المهلکة ، فلا موجب للتعمیم بوجه من الوجوه.

* * *

الاستدلال بالکتاب علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة والجواب عنه

ص: 100

[ الاستدلال بروایات التوقف علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة الحکمیة التحریمیة ]

33 - قوله (قدّس سره) : فبما دل علی وجوب التوقف عند الشبهة (1) ... الخ.

توضیح الاستدلال بهذه الطائفة : أن الأمر بالتوقف إما نفسی أو طریقی أو إرشادی : لا مجال للنفسیة ، وإلاّ لترتب العقاب علی مخالفته من حیث هو زیادة علی العقاب علی مخالفة التکلیف الواقعی المفروض ثبوته ، من حیث ظهور الهلکة فی العقوبة ، فیلزم أن یکون ارتکاب الشبهة أسوأ من ارتکاب الحرام المعلوم.

مع أن التوقف والاحتیاط عنوانهما التحرز عن مخالفة التکلیف الواقعی ، والتحفظ علی موافقته ، من دون نفسیة للتوقف والاحتیاط.

فیدور الأمر بین کون الأمر بالتوقف طریقیا لتنجیز الواقع المشتبه ، أو إرشادیا بداعی إظهار ما فی الاقتحام فی الشبهة من الهلکة الأخرویة.

فان کان قوله علیه السلام : ( فان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة ) (2) تفریعا علی الأمر بالتوقف کشف عن کون الأمر طریقیا بداعی تنجیز الواقع ، بتفریع لازمه ، وهو ثبوت العقاب علی الواقع المنجز بهذا الأمر.

وحینئذ لا یمکن أن یکون الهلکة بمعنی مفسدة الواقع ، إذ المفسدة

الاستدلال بروایات التوقف علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة

ص: 101


1- 1. کفایة الأصول / 345.
2- 2. تهذیب الاحکام 7 / 474.

الواقعیة لیست من لوازم مخالفة الأمر حتی یفرع علی الأمر بالتوقف ، فنفس التفریع شاهد علی إرادة العقوبة من الهلکة.

وحیث إن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی منجزة بغیر هذا الأمر فلا معنی لارادة مثلها من الشبهة هنا.

فیعلم أن المراد هی الشبهة البدویة التی تتنجز بهذا الأمر ، لفرض تفریع تنجزها علی الأمر بالتوقف عندها.

وأما إن کان قوله علیه السلام : ( فان الوقوف ... الخ ) ، تعلیلا للأمر بالتوقف ، فیکون الأمر منبعثا عنه.

فیستحیل أن یکون هذا الأمر طریقیا ، بل إرشادی لا محالة ؛ لأن المفروض انبعاث الأمر عن کون الاقدام فی المشتبه اقتحاما فی الهلکة.

فالهلکة مفروضة بغیر هذا الأمر ، فکیف یکون الأمر طریقیا مصححا للمؤاخذة والعقوبة؟

وإذا کان الأمر متمحّضا فی الارشادیّة ، فلا بد من إحراز کون الشبهة ذات عقوبة من طریق آخر.

فلا یجدی الأمر الارشادی بالتوقف عن الشبهة التی فیها العقوبة لاثبات أن الشبهة البدویّة فیها العقوبة علی تقدیر مصادفة الحرام الواقعی ، ویستحیل تنجز الحرام الواقعی بلا منجز عقلی أو شرعی.

نعم یمکن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة بناء علی کون الفقرة المزبورة تعلیلا باثبات أمرین :

أحدهما : کون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدویة ، لعدم تقید الشبهة بما یأبی عن الشمول للبدویة.

ثانیهما : ظهور الهلکة فی العقوبة ، لا فیما یعم المفسدة ، فیدل التعلیل علی أن الاقدام فی کل شبهة اقتحام فی العقوبة.

ص: 102

فصونا للکلام عن اللغویة یستکشف أمر طریقی بالاحتیاط فی الشبهة البدویة ، من باب استکشاف العلّة عن معلولها.

ولا یخفی علیک أن ایجاب الاحتیاط الواقعی ، وإن کان غیر قابل للمنجزیة بل القابل هو الایجاب الواصل ، لکنه لا فرق فی وصوله بین انحاء وصوله ، فوصوله بوصول معلوله ، کوصوله بنفسه.

نعم الأمر الارشادی بالتوقف المعلل بهذه العلة کما لا یمکن أن یکون بنفسه مصححا للعقوبة لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة ، کذلک لا یعقل أن یکون وصوله وصول الأمر الطریقی المصحح للمؤاخذة ؛ لأن صحة المؤاخذة بنفس وصوله الموصل للأمر الطریقی ، فکیف ینبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعیة لفرض الوصول بغیر هذا الأمر المعلل؟

وعلیه ینبغی حمل ما أفاده شیخنا العلامة (قدّس سره) فی آخر العبارة.

فهذا الأمر المعلل لا بد من أن یکون کاشفا عن أمر طریقی واصل ، مع أنه لم یصل إلا هذا الأمر فی الشبهة البدویة ، لأن الکلام فی الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغیره ، إلا بدعوی أن أمر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة کاشف عن وصول الأمر بالاحتیاط إلیه.

واحتماله فی حق المخاطب بلا مانع ، وبضمیمة قاعدة الاشتراک یکون واصلا إلینا ، لا بهذا الأمر الارشادی لیکون مستحیلا.

وحینئذ یکون الأمر بالتوقف - بضمیمة قاعدة الاشتراک مع المخاطب - کاشفا عن إیجاب الاحتیاط طریقیا فی الشبهة البدویة.

فتلخص مما ذکرنا صحة الاستدلال علی تنجز الواقع المشتبه ، بناء علی التفریع والتعلیل معا.

والجواب أنه بناء علی التفریع ، وإن کان فی نفسه شاهدا علی طریقیة الأمر بالتوقف ، وکونه منجزا لکل مشتبه ، إلا أنه لا معیّن للتفریع ، لاحتمال

ص: 103

التعلیل ، بل لعله الظاهر ، ولذا لم یحتمله شیخنا (قدّس سره) ولا من قبله.

وأما علی التعلیل ، فیتوقف علی إطلاق الشبهة وظهور الهلکة فی العقوبة.

والأول وإن کان قابلا للمنع ، لکنه یکفی فی المقام ما فی ذیل مقبولة عمر ابن حنظلة حیث قال علیه السلام : ( فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات ) والجمع المحلّی یفید العموم.

فالأولی المنع من ظهور الهلکة فی خصوص العقوبة ؛ لأن هذا الکلام ذکر فی موردین ، لا مانع من إرادة العقوبة فی أحدهما ، ولا یمکن إرادتها فی الآخر :

أما الأول ، ففی ذیل مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذکر المرجحات وفرض التساوی من جمیع الجهات ، حیث قال علیه السلام : ( إذا کان کذلک فارجه حتی تلقی إمامک ، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات (1).

فانه لا مانع من إرادة العقوبة ؛ لأن المورد من الشبهات التی یمکن إزالتها بملاقاة الامام علیه السلام.

مع أنه یمکن أن یقال : إن المراد هو التوقف من حیث الفتوی علی طبق إحدی الروایتین فی مقام فصل الخصومة ، کما هو مورد المقبولة ، ولذا لا تعارض الأخبار الدالة علی التخییر بعد فرض المساواة ، فانه لا مجال للتخییر فی مقام فصل الخصومة ، فان کلا من المتخاصمین یختار ما یوافق مدعاه ، فتبقی الخصومة علی حالها.

وعلیه ، فلزوم التوقف فی الشبهة القابلة للازالة أو التوقف فی الفتوی لا ربط له بما نحن فیه ، فکون الهلکة بمعنی العقوبة فی مثلهما لخصوصیة المورد.

وأما الثانی ، ففی موثقة مسعدة بن زیاد عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلّی الله علیه وآله ، قال

ص: 104


1- 1. جامع الأحادیث : 1 / 255 ، الکافی ( الأصول ) 1 : 68.

( صلّی الله علیه وآله ) : ( لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ) یقول : إذا بلغک أنک قد رضعت من لبنها ، أو أنّها لک محرّمة ، وما أشبه ذلک ، فان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة (1).

فانه لا شبهة فی أن الهلکة لا یراد منها العقوبة ، بل المفاسد الذاتیة الواقعیة ، کیف وقد نص فی موثقة مسعدة بن صدقة بأن الاقدام حلال ممثّلا له بذلک وباشباهه؟!

وعلیه ، فما فی روایة أخری أیضا لا ظهور للهلکة فیها فی العقوبة ، بل فی الجمیع إرشاد إلی ما یعم العقوبة والمفسدة ، کل بحسب ما یقتضیه المورد من وجود المنجز وعدمه.

الاستدلال بروایات التوقف علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة

ص: 105


1- 1. تهذیب الأحکام 7 / 474 ، وسائل الشیعة 20 : 258 / ذیل الحدیث 2 ، جامع الأحادیث 1 / 338.

[ فی امکان الاستدلال علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة بالأخبار الظاهرة فیه وعدمه ]

34 - قوله (قدّس سره) : وبما دل علی وجوب الاحتیاط من الأخبار الواردة (1) ... الخ.

توضیح الاستدلال بها أنّ هذه الطائفة - بملاحظة عدم فرض ثبوت العقوبة فی موضوعها - تمتاز عن أخبار التوقف بامکان جعل الأمر فیها نفسیا أو طریقیا أو إرشادیا.

لکن الأمر بالاحتیاط لیس نفسیا بحیث یستحق علی مخالفته بما هی للعقوبة ، لأن الاحتیاط بعنوانه لیس إلا لأجل التحفظ علی الواقع وعلی الغرض المترقب منه ، فاحتمال النفسیة بالمعنی المعروف بلا وجه.

کما أنه لیس الأمر به مقدمیّا ، إذ لیس فعل محتمل الوجوب ولا ترک محتمل الحرمة مقدمة لوجود الواجب الواقعی أو ترک الحرام الواقعی ، بل عینه خارجا علی تقدیر المصادفة ، ولغو علی تقدیر عدمها ، فلا اثنینیة علی أی تقدیر.

فیدور الأمر بین کونه طریقیا بداعی تنجیز الواقع ، أو إرشادیا بداعی إظهار رشد المکلف ، وخیره فی الفعل أو الترک ، فلا یتنجز به الواقع المجهول ، بل لا بد فی تنجیزه من التماس منجز آخر.

فینحصر تنجیز الواقع المجهول بالأمر بالاحتیاط فی جعله طریقیا

الحکمیة بالاخبار الظاهرة فیه وعدمه

ص: 106


1- 1. کفایة الأصول : 345.

بالمعنی المذکور. وبعد رفع الید عن ظهور الأمر فی البعث الحقیقی المنحصر فی النفسی والمقدمی لا تعیّن للأمر بسائر الدواعی ، ولا شاهد یعیّن کونه طریقیا لو لم یکن فیما ورد فی المقام شاهد علی الارشادیة.

وهذا البیان فی منع إمکان الاستدلال أولی مما فی المتن نقلا عن الشیخ الأعظم (قدّس سره) فی رسالة البراءة من أن الأمر بالاحتیاط لیس نفسیا ، إذ صریح الأخبار إرادة الهلکة المترتبة علی الحرام الواقعی ، لا المترتبة علی مخالفة الأمر بالاحتیاط.

ولیس مقدمة للتحرز عن العقاب علی الواقع المجهول ، لأنه مستلزم لترتب العقاب علی الواقع المجهول ، وهو قبیح.

وفیه : أن المانع المذکور عن النفسیة إنما هو فی أخبار التوقف دون أخبار الاحتیاط ، بل المانع ما قدمناه.

وأما إیجاب الاحتیاط مقدمة لا مقدمیّا ، فهو إنما یقبح إذا لم یکن الأمر المزبور بداعی تنجیز الواقع ، فانه مستلزم لترتب العقاب علی الواقع المنجز بهذا الأمر ، لا علی الواقع المجهول بما هو مجهول.

مع أن جعل ایجاب الاحتیاط مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول لا بد من أن یکون بداع من الدواعی ، وإلا لکان محالا فی نفسه.

فاذا لم یفرض کونه نفسیا ولا مقدمیّا ولا إرشادیا فلا معنی لأصل ایجابه حتی یکون قبیحا لاستلزامه القبیح ، وهو العقاب علی الواقع المجهول.

هذا ولکنک قد عرفت فی حدیث (1) الرفع وغیره (2) أن الانشاء بداعی تنجیز الواقع المتکرر فی کلام شیخنا العلامة الاستاذ (قدّس سره) أیضا لا یخلو

ص: 107


1- 1. التعلیقة : 10.
2- 2. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 58.

عن محذور ؛ لأن ما یعقل أن یکون منجزا أو متنجزا غیر قابل لتعلق الأمر به ، وما یقبل تعلق الأمر به غیر قابل للمنجزیة ولا للمتنجزیة فراجع.

فلا مناص من جعل الأمر بالاحتیاط هنا وجعل الأمر بتصدیق العادل فی الأخبار لمن یرید تنجیز الواقع بهما من جعلهما نفسیین ، لا بمعنی کون الاحتیاط بما هو ، أو التصدیق بما هو مطلوبا فی حدّ ذاته ، بل بنحو المعرّفیة للواجب الواقعی.

فالغرض المترقّب من فعل صلاة الجمعة یدعو إلی ایجاب صلاة الجمعة بعنوانها ، ومع عدم وصوله بعنوانها إلی المکلف یدعو ذلک الغرض إلی ایجابها بعنوان آخر ، کعنوان تصدیق العادل ، أو عنوان الاحتیاط.

فلا إیجاب حقیقی الا الایجاب بالعنوان الواصل بلسان أنه الواقع ، فوصوله حقیقة وصول الواقع عرضا ، وتنجزه حقیقة تنجزا لواقع عرضا ، وهو إنشاء بداعی جعل الداعی منبعثا عن ذلک الغرض الواقعی الباعث علی الایجاب الواقعی ، ولذا یکون مقصورا علی صورة موافقة الخبر ومصادفة الاحتمال.

وعلیه ، فظهور الأمر بالاحتیاط فی معناه الحقیقی - وهو الانشاء بداعی جعل الداعی - محفوظ ، ولا تصل النوبة إلی الارشاد إلا مع القرینة ، ولا قرینة علیه فی خصوص أخبار الاحتیاط.

بل فی أخبار التوقف ، لاستحالة حملها علی النفسیة والطریقیة ؛ لفرض ثبوت العقوبة فیها مع قطع النظر عن الأمر بالتوقف ، فنفسیتها یستلزم تعدد العقاب ، وطریقیتها یستلزم الخلف کما مر مفصلا (1).

ص: 108


1- (1) فی التعلیقة المتقدمة حیث اختار فیها کون الفاء فی قوله فان الوقوف للتعلیل لأنه الظاهر من مثله وحینئذ فیلزم الخلف من القول بان مفاد الأمر بالتوقف هو الایجاب الطریقی لأن قوام

هذه غایة تقریب دلالة ادلة الاحتیاط علی تنجز الواقع المجهول.

والجواب عنها یظهر بملاحظة نسبتها مع أدلة البراءة ؛ فنقول : أما بالنسبة إلی حدیث الرفع ، فمجمل القول فیها أن المراد من الرفع : إن کان عدم فعلیة التکلیف فقط فأدلة الاحتیاط المثبتة لفعلیة التکلیف الواقعی حقیقة ، أو عرضا علی الوجهین المتقدمین معارضة للدلیل النافی لفعلیته.

وإن کان المراد جعل عدم التکلیف الواقعی فعلیا ظاهرا ، کما اخترناه وحققناه ، نظرا إلی أن عدم فعلیة التکلیف بعدم المقتضی أو لوجود المانع غیر مجعول ، بل المجعول الذی له رفع ووضع شرعا هو الایجاب إنشاء ، وعدمه إنشاء ، فقوله (علیه السلام) : ( رفع ما لا یعلمون ) بمنزلة لا یجب ما لا یعلم وجوبه ، ولا یحرم ما لا یعلم حرمته بنحو الجعل والانشاء ، فهو وارد علی أخبار الاحتیاط ؛ لأن موضوع أخبار الاحتیاط هو التکلیف المجهول ، ودلیل الرفع دلیل علی عدمه الواقعی فعلا ، فلا موضوع کی یصیر فعلیا بالذات أو بالعرض.

فلا یبقی مجال لملاحظة النسبة بین الدلیلین من حیث العموم والخصوص.

فان قلت : إن أدلة الاحتیاط لها الورود علی حدیث الرفع من وجه آخر ، لا یبقی (1) مجال لجعل عدم التکلیف فعلیا.

لأن ایجاب الاحتیاط :

إن کان نفسیا علی الوجه المختار ، فالواقع مما علم وجوبه بعنوان آخر ، والظاهر من ( ما لا یعلمون ) ما لا یعلم وجوبه من جمیع الوجوه ، وإلاّ کان معلوم

====

2. فی الأصل لا یبقی کما تری فی المتن فانه مطابق للاصل لکن الصحیح فلا یبقی.

ص: 109


1- الطریقیة بکونه لتنجیز الواق�1. مع أن التعلیل لا یصح إلاّ إذا کان بغیره حتی یکون الأمر أو النهی فی الرتبة السابقة علة لوجوب الاطاعة عقلا واستحقاق العقوبة علی المخالفة لیصح التعلیل بعد الأمر بالتوقف بقوله فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.

الوجوب حقیقة ، ولا یشترط کون الشیء معلوم الوجوب بجمیع عناوینه فی ( عدم ) (1) جریان البراءة عنه جزما.

وإن کان طریقیا ، فهو وإن کان غیر معلوم الوجوب حقیقة ؛ لان الانشاء لیس بداعی جعل الداعی ، بل بداعی تنجیز الواقع علی تقدیر ثبوته ، إلا أن المراد من العلم مطلق الحجة القاطعة للعذر.

فحدیث الرفع یکون متکفلا لجعل عدم التکلیف الذی لا منجز له فعلا.

والاحتمال بدلیل الاحتیاط منجز له شرعا ، فیکون رافعا لموضوع حدیث الرفع.

قلت : الظاهر من ( ما لا یعلمون ) التکلیف الذی لا یعلمونه ، فحدیث الرفع کحدیث الاحتیاط یتضمن جعل الوظیفة لمن لا یعلم التکلیف ، لا جعل الوظیفة لمن لا یعلم تکلیفه ولمن لا یعلم (2) وظیفة عدم العلم بتکلیفه.

وقد مر الکلام (3) فیه فی حدیث الرفع مفصلا فراجع.

وأما عموم العلم لکل منجز ، ففیه : أن العلم یمکن أن یجعل - بنفسه أو بدلیل التنزیل - أعم من کل طریق ینجز الواقع بجهة جامعة ، وهو الوصول المؤثر ، وأما توسعته إلی کل منجز فلا ، ألا تری أن قوله (علیه السلام) : ( حتی یرد فیه نهی ) قابل للنهی الوارد بخبر معتبر ، فانه وارد شرعا حقیقة.

وأما مجرد تنجّز النهی الواقعی بالاحتمال فلا یصحح صدق الورود والوصول.

فکذا العلم ، فانه یقبل التوسعة من حیث الطریق التام والناقص الذی

ص: 110


1- 1. فی الأصل فی جریان البراءة لکن الصحیح فی عدم جریان البراءة فلذا جعلناه بین المعقوفین.
2- 2. فی الأصل ولمن لا یعلم کما فی المتن لکن الصحیح ولا یعلم وظیفة عدم العلم بتکلیفه.
3- 3. التعلیقة : 8.

نزل منزلة التام شرعا ، ولا یقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا هذا.

وأما بالنسبة إلی قوله ( کل شیء لک حلال ... ) الخبر ، فدلیل الاحتیاط وإن لم یکن واردا علیه بلحاظ کونه مغیّا بالعلم بالحرام - لما عرفت آنفا - (1) إلا أنه معارض له ، لکن خبر ( کل شیء لک حلال ) نص فی الحلّیة ، ودلیل الاحتیاط ظاهر فی الوجوب ، فیقدم النص الذی لا یقبل التصرف فیه علی الظاهر القابل للتصرف بحمله علی رجحان الاحتیاط ، أو الأمر الارشادی.

إلا أنک قد عرفت سابقا (2) اختصاص هذه الکلیة بالشبهة الموضوعیة ؛ لتطبیقها من الامام (علیه السلام) علی مواردها وتعقیبها بما یختص بها فراجع.

وأما بالنسبة إلی قوله (علیه السلام) : ( الناس فی سعة ما لم یعلموا ) ، فالکلام فیه کما فی سابقه من کونه نصا فی التوسعة ، ودلیل الاحتیاط ظاهر فی التضییق ، ولا ورود لدلیل الاحتیاط علیه لما مر (3) خصوصا بناء علی کون کلمة ( ما ) زمانیة ، أی فی سعة ما دام لم یعلموا ، فان ظاهره حینئذ البراءة إلی أن یتحقق العلم بالتکلیف.

ولیس ما یتبدل جهله بالعلم إلا التکلیف الواقعی ، وإلاّ فالاحتیاط والبراءة متساویة الاقدام بالاضافة إلی الشبهة ، فالوظیفة فیها من أول الأمر ،

ص: 111


1- 1. من أن العلم لا یقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا.
2- 2. أی قوله علیه السلام کل شیء لک حلال بناء علی انه صدر روایة مسعدة بن صدقة کما هو مختاره قده قال قده هناک وظهورها صدرا وذیلا فی الشبهة الموضوعیة فی غایة الوضوح ولیس من باب تخصیص الکلیة بالمورد بل الامام علیه السلام طبقها علی الشبهة الموضوعیة بقوله علیه السلام وذلک مثل ... التعلیقة : 18.
3- 3. من عدم شمول العلم للاحتمال المنجز فلا یتبدل الجهل بالعلم بسبب الاحتمال المزبور عند الالتفات الیه.

إمّا البراءة وإمّا الاحتیاط. فلا معنی لجعل البراءة واستمرارها إلی أن یعلم بوجوب الاحتیاط ، أو یتنجز الواقع بالأمر به.

ولیس فی أخبار الاحتیاط بعنوانه ما یکون أخص منه لیکون من هذه الجهة أظهر.

نعم بعض أدلة التوقف کقوله (علیه السلام) ( قف عند الشبهة ، فان الوقوف ... ) الخبر أضیق دائرة منه ، لاختصاصه بالشبهة التحریمیة ، وخبر التوسعة أعم.

إلا أن أخبار التوقف - کما عرفت - بنفسها قاصرة الدلالة عن تنجیز الواقع ، مع أنها أعم من وجه ، لشمولها للشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی دون خبر التوسعة ، فتدبر.

وأما بالنسبة إلی قوله ( کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی ) فهما وإن کانا متعارضین ، إلا أن خبر ( کل شیء ) نص من حیث الاطلاق ، وعدم التقید بطرف الفعل کما فی الواجب ، وبطرف الترک کما فی الحرام ، ومن حیث المورد لاختصاصه بالشبهة التحریمیة الحکمیة ، دون أخبار الاحتیاط بل أخبار التوقف.

ولا ورود لدلیل الاحتیاط بتوهم النهی عن الفعل بلسان ایجاب التوقف ، لما مرّ خصوصا بلحاظ کون الاطلاق مستمرا إلی أن یرد فیه نهی.

لا یقال : بناء علی روایة الشیخ ( رضی الله عنه ) علی ما حکی الخبر هکذا : ( کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی أو أمر ) (1) فتکون النسبة بینه وبین

ص: 112


1- 1. أمالی الطوسی 2 / 281 لکن الروایة فیه هکذا عن ابی عبد الله علیه السلام قال الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر ونهی. ونقل بعض المحققین من مشایخنا دام بقائه أن النسخ المخطوطة مختلفة ففی بعضها بدل الواو کلمة أو وفی بعضها کما فی النسخة المطبوعة وغیر خفی أن المناسب للاعتبار هی أو.

أخبار التوقف بالعموم من وجه ، لشمول الخبر للشبهة الحکمیة التحریمیة والوجوبیة ، وشمول دلیل التوقف للشبهة التحریمیة الحکمیة والموضوعیة والمقرونة بالعلم الاجمالی ، ومورد الاجتماع هی التحریمیة الحکمیة.

لأنا نقول : لا یعامل مع مثله معاملة العامّین من وجه ، لأن شمول کل شیء له لیس بالعموم حتی یخصص بالوجوبیة ویخرج التحریمیة من تحته ، للتصریح بالغایة فی کل من التحریمیة والوجوبیة.

فلا یمکن حمل الکلیة علی خصوص الشبهة الوجوبیة ، فیکون کما إذا قیل : ( أکرم زیدا العالم وعمرا العالم ) وورد ( لا تکرم الفساق ) وکان عمرو العالم فاسقا ، فان شموله لعمرو حیث إنه بالخصوص ، فلا یعامل معهما معاملة العامین من وجه.

فکذا فیما نحن فیه ، فان التصریح بالغایة فی کل منهما کالتصریح بهما. فتدبر جیّدا.

* * *

الحکمیة بالاخبار الظاهرة فیه وعدمه

ص: 113

[ فی انحلال العلم الإجمالی بالأحکام بالأمارات والأصول المثبتة قبل المراجعة الیها وعدمه ]

35 - قوله (قدّس سره) : إلا (1) إذا لم ینحل العلم الاجمالی إلی علم تفصیلی (2) ... الخ.

ملاک هذا الجواب لیس دعوی انحصار المعلوم بالاجمال فی موارد الامارات المعتبرة والأصول المثبتة ، کما هو مفاد الجواب الآتی فی آخر البحث.

وکذا لیس الملاک دعوی صیرورة المجمل مفصلا حقیقة ؛ إذ لیس مفاد الامارات القطع بالأحکام الواقعیة ضرورة ، ولا صیرورة المجمل مفصلا حکما ؛ إذ لیس مقتضی أدلة الامارات تعیین الواقعیات المعلومة بها.

بل غایتها جعل الحکم المماثل علی طبق مؤدّیاتها ، لا أنه لا واقع فی غیرها.

بل ملاک الجواب کما یظهر من کلامه (قدّس سره) احتمال انطباق المعلوم بالاجمال من الأول علی الأحکام الثابتة بالأمارات والأصول المثبتة ، حیث لا تعین للواقعیات المعلومة بنحو لا یفی بها الطّرق.

ومع احتمال الانطباق من الأول لا علم بتکالیف فعلیة أخری فی موارد الامارات والاصول وغیرها ، بل مجرد الاحتمال فی غیرها ، فیندفع بالأصل السلیم عن المعارض.

بل ربما یدّعی انطباق المعلوم بالاجمال علی المعلوم بالتفصیل قهرا ، إذ لم

فی انحلال العلم الاجمالی بالاحکام بالأمارات والأصول المثبتة قبل المراجعة الیها وعدمه

ص: 114


1- 1. هکذا فی الأصل ، لکن فی الکفایة : إلاّ أنه إذا.
2- 2. کفایة الأصول / 346.

یتنجز بالعلم الاجمالی إلا عدد خاص مثلا بلا عنوان ، والمفروض تنجز واقعیات قامت علیها الأمارات بذلک المقدار.

فلو لم ینطبق علیها الواقعیات المعلومة بالاجمال قهرا لکان إما من جهة زیادة الواقعیات المعلومة بالاجمال علی الواقعیات المنجزة بالأمارات ، أو من جهة تعیّن الواقعیات المعلومة بالاجمال بنحو تأبی عن الانطباق علی الواقعیات المنجزة بالامارات ، أو تنجز غیر الواقعیات بالامارات ، والکل خلف وخلاف الواقع.

والتحقیق : أن الانطباق المدّعی إما احتمالا ، أو قهرا ، إما انطباق المعلوم بالاجمال علی نفس مؤدیات الامارات ، وإما انطباقه علیها بلحاظ حکمها.

أما الأول ، فحیث إن الامارة طریق إلی الواقع وکاشف عنه ظنا ، فلا محالة یورث الظن بمطابقة المعلوم بالاجمال علی ما أدّت إلیه الامارة ؛ إذ لا تعدد فی الواقع فی کل موضوع.

إلا أن هذا الاحتمال لازم طریقیة الامارة فی نفسها ، سواء کانت حجة شرعا أم لا ، ومآله حقیقة إلی أن وجوب الظهر محتمل لوجهین : من حیث کونه أحد طرفی العلم ، ومن حیث کونه مؤدی الامارة ، دون الجمعة ، فانه محتمل من وجه واحد ، وهو کونه طرف العلم الاجمالی.

ومجرد هذا الاحتمال لا یزیل أثر العلم الاجمالی جزما.

ومنه علم أن انطباق المعلوم بالاجمال علی مورد الامارة بنفسه قهرا مع کون الامارة ظنیة یمکن خطؤها عن الواقع غیر معقول.

بل المعلوم بالاجمال لعدم تعیّنه فی مرتبة العلم قابل للانطباق علی کل واحد من مورد الامارة وغیرها.

وأما الثانی : - وهو انطباقه علیها بلحاظ حکمها المستفاد من أدلة اعتبارها - فنقول : إن حجیة الامارة سواء کانت بمعنی الوساطة فی إثبات الواقع عنوانا

ص: 115

بجعل الحکم المماثل للواقع ، أو بمعنی الوساطة فی إثبات الواقع اعتبارا ، ومرجعه إلی اعتبار کون المؤدی واقعا. أو بمعنی الوساطة فی إثبات الواقع أثرا ، ومرجعه إلی جعل منجزیة الواقع بالامارة ، أو بمعنی الوساطة فی إثبات الواقع علما ، أی اعتبار الامارة علما ، ووصولا للواقع.

فعلی أیّ تقدیر یکون الثابت بدلیل اعتبار الامارة غیر الحکم الواقعی المعلوم بالاجمال قطعا ، فلا یحتمل انطباقه علیه جزما.

أمّا الحکم الحقیقی المماثل فهو حکم إنشائی مجعول کنفس الحکم الواقعی ، وإن کان بلسان أنه هو ، فهو الواقع عنوانا لا حقیقة.

وأمّا اعتبار واقعیة المؤدی ، فالمغایرة بینه وبین الواقع هی المغایرة بین الشیء بوجوده الحقیقی والشیء بوجوده الاعتباری.

وأما اعتبار المنجزیة ، واعتبار الوصول والعلمیة ، فمغایرتهما مع حقیقة الحکم أوضح من أن یخفی.

فالتحقیق فی الجواب ، بناء علی إرادة جعل الحکم المماثل علی طبق مؤدّی الامارة فی مقام انحلال العلم الاجمالی ، أن العلم الاجمالی لا یؤثر إلاّ إذا تعلق بحکم فعلی علی أیّ تقدیر ، ومع الحکم المماثل الفعلی فی مورد الامارة من أول الأمر یستحیل حکم فعلی آخر واقعا علی أی تقدیر لاستحالة اجتماع الحکمین الفعلیین ، فلا یبقی إلا احتمال الحکم فی غیر مورد الامارة ، والأصل فیه سلیم عن المعارض.

وهذا الجواب یتوقف علی أمرین :

أحدهما : کاشفیة الامارة عن ثبوت التکلیف الفعلی من أوّل الأمر.

ثانیهما : جعل الحکم المماثل الفعلی علی طبقه من أول الأمر ، حتی یکون وجود الحکم الفعلی من الأول مانعا عن تحقق العلم الاجمالی بتکلیف فعلی علی أی تقدیر ، لاستحالة اجتماع الفعلیّین.

ص: 116

والأمر الأول مما لا ریب فیه ، لأن الامارات الشرعیة کاشفة عن أن الحکم فی الشریعة هو ذلک من دون اختصاصه بحال قیام الامارة عند المکلف.

وأما الأمر الثانی ، فمبنی علی أن الحجة بوجودها الواقعی - الذی هو فی معرض الوصول بحیث إذا تفحص عنه ظفر به - کافیة فی تمامیة الحجة علی التکلیف المستتبعة لجعل حکم مماثل فعلی علی طبق مؤداها واقعا.

فالظفر بالحجة متأخر عن العلم الاجمالی ، دون نفس الحجة الحقیقیة.

وبناءهم علی عدم جریان قبح العقاب بلا بیان قبل الفحص کاشف عن أن وجوده (1) الواقعی صالح للبیانیة عقلا ، وإلا لکان عدم البیان قبل وصوله مقطوعا به ، وسیأتی تحقیق الحال فیه فی محله (2).

هذا کله بناء علی جعل الحکم المماثل ، وکذا بناء علی اعتبار المؤدی واقعا فقط من دون جعل الحکم ، فان القائل به یری هذا الواقع المعتبر شرعا باعثا فعلیا من قبله ، وامتناع بعثین فعلیین لا ینحصر فیما کان البعث بالانشاء بداعی البعث.

وأما جعل نفس اعتبار الواقع موجبا للانحلال نظرا الی صیرورة المجمل مفصلا شرعا.

فغیر تامّ ، لأن جعل الحکم المماثل أو اعتبار واقعیّة المؤدی تابع لمقدار دلالة الامارة ، ولیس مدلولها إلا وجوب الظهر واقعا ، لا وجوب ما علم وجوبه ، أو اعتبار وجوب ما علم وجوبه إجمالا.

کما أنها لا تدل بالمطابقة ولا بالالتزام علی نفی وجوب غیرها حتی یکون دلیل اعتبار الامارة حجة علی نفی الواقع فی الطرف الآخر.

ص: 117


1- 1. هکذا فی الأصل لکن الصحیح : وجودها ، لأن مرجع الضمیر هو : الحجة.
2- 2. فی التعلیقة : 128.

مع أنه لو کان الانحلال لهذه الجهة فلا محالة ینحصر الانحلال فی قیام الامارة وما یشبهها من الوصول لا مطلقا.

مع أن الامارة إذا کانت حجة علی نفی الواقع فی غیرها فلا حاجة إلی إجراء الأصل فی الطرف الآخر لنفی الواقع ، لکفایة الامارة فی الاثبات والنفی معا.

36 - قوله (قدس سره) : وأما بناء علی أن قضیّة حجیته واعتباره (1) ... الخ.

نظرا إلی أن مؤدی الطریق لیس علی طبقه تکلیف شرعی لینطبق علیه التکلیف المعلوم بالاجمال.

لکنک قد عرفت أنه لا یحتمل الانطباق علی الأول لتغایر الحکمین المزبورین وجودا ، دون الثانی لوحدة المنجز بالامارة والمعلوم بالاجمال ، فلا مجال لدعوی الانطباق الحقیقی إلا علی هذا الوجه ، لا أنه مناف له.

37 - قوله (قدّس سره) : إلا أن نهوض الحجة علی ما ینطبق علیه (2) ... الخ.

یمکن أن یقال : إن ملاک الجواب - بناء علی هذا الشق - هو أن المنجّز لا یتنجز ، ومع وجود الحجة المنجّزة شرعا - فی طرف - لا أثر للعلم الاجمالی علی أی تقدیر ؛ إذ أحد التقدیرین کون الواقع فی ضمن المؤدی ، وهو متنجز بالحجة.

فلا یبقی إلا احتمال الحکم فی الطرف الآخر ، وهو غیر منجز للحکم عقلا.

وهذا أیضا مبنی علی صلاحیة الحجة الواقعیة القائمة علی التکلیف بوجودها الواقعی الذی هو فی معرض الوصول لتنجیز التکلیف عقلا کما مر (3).

ص: 118


1- (1 و 2) کفایة الأصول : 347.
2- 2. فی التعلیقة : 35.

فالعلم الاجمالی قد تعلق بما له تنجز واقعا فلا یؤثر فی تنجیزه.

فالمتأخر عن العلم الاجمالی هو الظفر بالمنجّز لا نفس المنجّز.

بل لو فرض مقارنة الحجة - الصالحة لتنجیز التکلیف - للعلم الاجمالی به - کما إذا کان هذا العلم الاجمالی أول زمان البلوغ ، فان الحجة لا یعقل أن تکون منجزة إلاّ فعلا ، فهما سببان صالحان للتنجیز فعلا من دون تقدّم وتأخر - لأمکن أن یجاب بأن الحجة الشرعیة غیر متقیدة بعدم کون موردها من أطراف العلم الاجمالی ، فتأثیرها شرعا غیر مقید بعدم العلم الاجمالی.

بخلاف العلم الاجمالی ، فإن تأثیره عقلا متقید بعدم ما یصلح للتنجیز.

فیختص التأثیر فی التنجیز بالحجة الشرعیة ، فالحجة الشرعیة مانعة عن تأثیر العلم الاجمالی مطلقا ، سواء تقدمت علیه أو تأخرت عنه أو قارنته ، فتدبر.

وأما ما فی المتن من ابتناء الجواب علی صرف تنجز الواقع إلی مورد الحجة ، لأن معنی الحجیة تنجیز الواقع عند المصادفة للواقع ، والاعذار عنه عند عدمها :

فان کان مع الالتزام بکفایة الحجة الواقعیة التی لو تفحص عنها لظفر بها فی تنجیز الواقع ، فلا حاجة إلی دعوی الصرف ؛ إذ لا یعقل تأثیر العلم الاجمالی حتی یحتاج إلی صرف تنجز الواقع إلی مورد الحجة.

وإن لم یکن مبنیا علی الالتزام المزبور ، فلا وجه للصرف ؛ لأن الواقع : إن لم یکن له منجز کما إذا لم یکن علم إجمالی ، فلا معنی للصرف ، بل هو سالبة بانتفاء الموضوع.

وإن کان له منجز سابقا : فان کان الواقع فی مورد الحجة ، فلا معنی لمنجزیة الحجة عند وصولها ، لأن المنجز بالسبب السابق لا یتنجز ثانیا.

وإن لم یکن الواقع فی موردها فهو منجز بالعلم الإجمالی الغیر المزاحم بشیء فی هذا الطرف ، ولا معنی للاعذار عن الواقع المنجز.

ص: 119

نعم ما اخترنا من الوجه علی هذا الشق مع ابتنائه علی صلاحیة الحجة الواقعیة للتنجیز حتی یکون أسبق تأثیرا من العلم الاجمالی لا یجری فی الامارات المتعلقة بالموضوعات ، فان البینة لا توجب التنجّز إلا عند قیامها ، ولیست کالحجة علی التکلیف.

ولذا لا یجوز إجراء البراءة قبل الفحص فی الشبهة الحکمیة دون الشبهة الموضوعیة.

بل هکذا الأمر بناء علی جعل الحکم المماثل الموجب لفعلیة الواقع عرضا ، فانه لا تکلیف فعلی علی طبق حکم الموضوع الذی قامت علیه البینة إلا عند قیامها.

ویمکن الجواب بوجهین :

احدهما : أن الحجة مطلقا وإن لم تنجز الواقع بوجودها الواقعی الذی هو فی معرض الوصول ، لکنه یوجب (1) تنجزه عند قیامها بترتیب الآثار السابقة فعلا

ولذا یحکم بنجاسة ملاقی ما قامت البینة علی نجاسته ، مع فرض الملاقاة قبل قیام البینة ، فانه من حین قیامها یجب الحکم بنجاسته الملاقی من قبل.

وکذا إذا قامت الحجة علی جزئیة السورة للصلاة ، فانه وان لم تنجزها قبل قیامها ، لکن بعد قیامها یحکم ببطلان الصلوات السابقة الخالیة عن السورة.

فالمنجز وإن کان متأخرا إلا أنه یقتضی ترتیب الآثار من قبل.

فالعلم الاجمالی وإن لم یکن له مزاحم فی تنجیزه حال تحققه ، لکنه تعلق بما یقتضی الحجة المتأخرة ترتیب الآثار السابقة ، أو خلافها من قبل ، فلا تأثیر له واقعا وإن کان بزعم العالم اجمالا انه ینجز الآثار.

ثانیهما : أن العلم الاجمالی یتعلق بوجوب ما لا یخرج عن الطرفین لا

ص: 120


1- 1. والصحیح : لکنها توجب.

بأحدهما المردد ، فلا ینجز إلا بمقداره ، وتنجز الخصوصیة المرددة کتنجز کلتا الخصوصیتین به محال.

لکن حیث إن کلاّ من الطرفین یحتمل أن یکون واقعا طرف ذلک الوجوب الواحد المنجز بالعلم ، فیحتمل فیه العقاب ، وهو الحامل بالجبلّة والطبع علی فعل کل من المحتملین ، ففی کل طرف یحتمل الحکم المنجز ، لا أنه منجز.

وأما الحجة القائمة علی وجوب الظهر بخصوصها ، فهی منجزة للخاص بما هو خاص ، فلیس لها فی تنجیز الخاص مزاحم فی تأثیرها ، فلا محالة تستقل الحجة بالتأثیر فی تنجیز الخاص بما هو خاص ، سواء کان مقارنا للعلم الاجمالی أو متقدما أو متأخرا (1) ، کما لا فرق بین أن تکون هذه الحجة شرعیة أو عقلیة ، کقاعدة الاشتغال.

ولا ریب فی أن تنجیز الخاص بما هو خاص الذی لا مزاحم له یمنع عن تنجیز الوجوب الواحد المتعلق بما لا یخرج عن الطرفین ، إذ لیس للواحد إلا تنجز واحد.

فلا یعقل بقاء العلم الاجمالی علی تنجیزه الذی فرض أنه عند تعلقه به لا مانع عن تنجّزه.

فیتبع ذات الخاص للخاص بما هو خاص فی التنجّز بمنجّز لا مزاحم له.

وإذا دار الأمر بین منجزین : أحدهما یزاحم الآخر فی تنجیزه - ولو بقاء والآخر لا یزاحمه فی تنجیزه ، ولو بقاء ، لعدم تعلقه بالخاص حتی ینجزه ، فلا محالة یکون التأثیر للأول الذی لا مزاحم له بقاء.

ومنه یعلم أنه لا حاجة إلی دعوی عدم تقید الحجة شرعا بعدم کونها فی

ص: 121


1- 1. هکذا فی الأصل لکن الصحیح : کانت مقارنة للعلم الاجمالی أو متقدمة أو متأخرة ، لأن الضمائر راجعة الی الحجة.

طرف العلم الاجمالی ، فانها لا تجدی إلا فی المنجز الشرعی الذی یتصور فیه إطلاق وتقیید.

بل الوجه ما ذکرنا فی الحجة القائمة علی الحکم والموضوع ، شرعیة کانت أو عقلیة ، مقارنة کانت أو سابقة أو لا حقة.

نعم إذا کان مؤدّی الأمارة کمتعلق العلم الاجمالی لا أثر لها إلا عند تقدمها علیه ، کما إذا قامت البینة علی نجاسة أحد الإناءین ، فان تنجیزها علی مقدار تنجیز العلم فلا تزاحمه.

وعن بعض أجلة العصر (1) وجه آخر فی مقام الانحلال لا بأس بذکره وبیان ما یتعلق به من وجوه الاشکال ، قال دام بقاه : إن العلم یعتبر فی موضوع حکم العقل من حیث إنه طریق قاطع للعذر ، لا من حیث إنه صفة خاصة ، ولذا تقوم الامارات مقامه ، وقد بینا الفرق بینهما فی مبحث حجیة القطع ، وعلی هذا لو قامت أمارة معتبرة (2) علی بعض الأطراف مفصلا ، فالمعلوم بصفة أنه معلوم وإن کان بعد مرددا ، ولکن ما قام علیه الطریق المعتبر القاطع للعذر لیس مردّدا ، فما یکون ملاک حکم العقل بوجوب الامتثال مفصل ، وما بقی علی إجماله لیس ملاکا لحکم العقل.

ویرد علیه : أولا - أن قاطعیة العلم للعذر لیس إلا بلحاظ کشفه التام ، لا بلحاظ حیثیة أخری ، وحیثیة کشفه التام هی التی بها یکون العلم علما ، وإلا فسائر حیثیاته من کونه عرضا وکیفا ، وکونه کیفا نفسانیا ، وکونه کیفا إدراکیا ، وکونه إدراکیا غیر جزمی أجنبیة عن العلم المأخوذ فی الموضوع ، فلا یعقل إلغاء جهة کشفه التام ، ولحاظ حیثیة قاطعیته للعذر ، کما فصلنا القول فیه فی أوائل

ص: 122


1- 1. درر الفوائد : 439.
2- 2. فی المصدر زیادة : أو طریق معتبر.

مباحث القطع (1) ، فراجع.

وثانیا - هذا العلم الجزئی المتعلق بالمردد علی ما یراه لا یتفاوت حاله من حیث لحاظه بما هو صفة خاصة وبما هو طریق قاطع للعذر ، فان المتعلق لا ینقلب عما هو علیه بلحاظ بعض حیثیات ما تعلق به ، فالمتعلق بلحاظ طریقیته أیضا مردّد.

وثالثا - أن الطریق القاطع للعذر علی الفرض متعدد :

أحدهما - العلم من حیث طریقیّته القاطعة للعذر.

والآخر الامارة المعتبرة.

فکلّیّ القاطع للعذر موجود بوجودین ، فما وجه تقدیم الامارة فی التأثیر مع تقدم العلم فی الوجود؟.

38 - قوله (قدّس سره) : ولو لا ذلک لما کان یجدی القول (2) ... الخ.

بیانه : أنه لا بد من الالتزام بصرف تنجز الواقع إلی مورد الحجة ، وإلا فالالتزام بالانطباق بناء علی جعل الحکم المماثل غیر وجیه ؛ لأن الحکم المماثل حکم مجعول بسبب حادث حقیقة ، وإن کان مدلول الأمارة ثبوت الواقع من الأول ، لکنه لا فعلیة له إلا عند قیام الأمارة ، فالحکم الفعلی الحادث بقیام الأمارة لا یمکن احتمال کونه الحکم الفعلی المعلوم بالاجمال من السابق.

فمناط عدم الانطباق تأخر التکلیف الفعلی الثابت بقیام الأمارة ، وتقدم التکلیف الفعلی المعلوم بالاجمال.

ومناط عدم الانطباق عندنا ، کما عرفت (3) مجرد التعدد فی الوجود ، وإن

ص: 123


1- 1. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 20.
2- 2. کفایة الأصول : 347.
3- 3. فی التعلیقة : 35 حیث قال فعلی أی تقدیر یکون الثابت بدلیل اعتبار الأمارة غیر الحکم الواقعی المعلوم بالاجمال قطعا ...

کان التکلیف الثابت بالأمارة من الاول.

ولا یخفی أن دعوی تأخر التکلیف الفعلی لا محالة لأحد أمرین :

إما عدم کفایة وجود الحجة الواقعیة فی فعلیة الحکم علی طبق مدلولها من الأول مع کونها بحیث لو تفحص عنها لظفر بها.

وإمّا کون الأمارة ملحوظة بنحو السببیة والموضوعیة ، حیث إن التکلیف المرتب علیها علی حد سائر التکالیف وموضوعاتها تکون فعلیتها بفعلیة موضوعاتها.

والأول خلاف مبناه (قدّس سره) کما تقدم (1) منه فی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

والثانی خلف فی المقام ؛ إذ الکلام فی قیام الحجة علی الحکم ، وإلا فالامارة أجنبیة عن إثبات الواقع المعلوم.

وتحقیق المقام : أن جعل الحکم المماثل :

إما بعنوان الموضوعیة ، وأن ما قامت علیه الامارة ذا مصلحة مقتضیة لجعل الحکم علی طبق مؤداها ، فهو حکم آخر غیر الحکم الواقعی ، ومنبعث عن غرض آخر غیر الغرض المنبعث عنه الحکم الواقعی ، فلا یجری فیه صرف فعلیة الواقع ، ولا صرف تنجزه إلی موردها ، لفرض تعدد الحکم حقیقة بتعدد الغرض.

وحیث إن العلم أسبق منها وجودا فلا مجال لتأثیر الحجة فی فعلیة الحکم ولا فی تنجزه.

ص: 124


1- 1. حیث قال وأما العقل ، فانه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة علی مخالفة التکلیف المجهول بعد الفحص والیأس عن الظفر بما کان حجة علیه فانه صریح فی کفایة الحجة الواقعیة علی التکلیف إذا کانت فی معرض الوصول بحیث لو فحص عنها المکلف لظفر بها ، فلذا لو لم یفحص عنها کان معاقبا علی المخالفة عند المصادفة ، وأما فی صورة الخطأ وعدم المصادفة فیبتنی علی صحة عقاب المتجرّی عقلا وعدمها.

فامتناع اجتماع الفعلیین واستحالة تنجز المنجز لا یجدی فی إسقاط المعلوم عن الفعلیة ، وسقوط العلم عن التنجیز.

وإما بعنوان الطریقیة ، وایصال الواقع بعنوان آخر ، بحیث ینبعث هذا الحکم المماثل عن ذلک الغرض الذی انبعث عنه الحکم الواقعی ، ولذا یکون مقصورا علی صورة مصادفة الواقع.

فهناک إنشاءان بداعی جعل الداعی ، أحدهما المتعلق بالواقع بعنوانه ، والآخر بعنوان تصدیق العادل مثلا.

والفعلی بالحقیقة هو الواصل بالحقیقة ، وهو الإنشاء الثانی ، وتنسب الفعلیة إلی الواقع بالعرض ، حیث إنه بعنوان إیصال الواقع بایصال مماثله.

فربما یتوهم صرف فعلیة الواقع ، وتنجزه بهذه الملاحظة ، لکنه صرف بالعنایة لا بالحقیقة ، فلو کان معلوما بالاجمال ، فهو بالغ مرتبة الفعلیة والتنجز بسبب العلم ، فلا بد من إبداء المانع عن فعلیته وتنجزه بقیام ما یوجب فعلیة الحکم المماثل وتنجزه.

وما ذکرناه (1) فی صرف تنجز الواقع من حیث تعلق الأمارة بالواقع الخاص الموجبة لتنجز الخاص إنما یجدی إذا کانت موجبة لفعلیة الخاص وتنجزه ، لا فی فعلیة (2) حکم آخر وتنجزه.

39 - قوله (قدّس سره) : وإلا فالانحلال إلی العلم بما فی الموارد (3) ... الخ.

والکاشف عنه أن إخراج ما یساوی مقدار المعلوم بالاجمال - عن

ص: 125


1- 1. فی التعلیقة : 37.
2- 2. هکذا فی الأصل ، لکن الصحیح : لا لفعلیّة.
3- 3. کفایة الأصول : 347.

المحتملات التی لا طریق علیها - لا یوجب زوال العلم الاجمالی ، فهو کاشف عن خروجها عن أطراف الشبهة.

کما أن إخراج ذلک المقدار عن مؤدیات الطرق والأصول العملیة المثبتة للتکالیف یوجب زوال العلم الاجمالی فی الباقی.

فان قلت : الطرق الغیر المعتبرة :

إن کانت داخلة فی اطراف العلم حقیقة لزم من الاحتیاط فیها الالتزام به فیما لا نص فیه ؛ لعدم القول بالفصل بین ما لا نص فیه ، وما فیه نص غیر معتبر من حیث البراءة والاحتیاط.

وإن کانت خارجة عن أطراف العلم ، فالخصم حینئذ مستظهر للقطع بثبوت الواقعیات إجمالا فی جمیع الروایات الضعیفة والشهرات والاجماعات المنقولة ، وسائر الامارات الغیر المعتبرة ، وباقی المشتبهات التی لا طریق علیها أصلا.

قلت : لنا الالتزام بالشق الأول ، ولا یلزم من الاحتیاط فی بعض المشتبهات بسبب العلم الاجمالی الاحتیاط فی غیرها الذی لا یکون من أطراف العلم ، فان عدم القول بالفصل إنما هو فی المشتبهات بما هی مشتبهات ، لا بین ما فیه ملاک الاحتیاط ، وما لیس فیه ذلک الملاک.

ولنا الالتزام بالشق الثانی ، لکنّا نقول : بعد إخراج الأمارات الغیر المعتبرة الموافقة للامارات المعتبرة ، والأصول العملیة ، وإخراج الأمارات المعارضة بالامارات المعتبرة لا بأس بدعوی عدم العلم الاجمالی فی سائر الامارات الغیر المعتبرة والمشتبهات خصوصا بعد إخراج بعض الشهرات الجابرة للأخبار الضعیفة ، فان مثل هذا الخبر الضعیف والشهرة التی لا دلیل علی اعتبارها خارج أیضا.

وکذا بعض الاجماعات المنقولة المعتضد بعضها ببعض الموجب للقطع أو

ص: 126

الاطمئنان بالتکلیف ، أو بوجود مدرک صحیح له ، فانه بعد إخراج هذه الجملة لیست دعوی عدم العلم الاجمالی مجازفة. هذا بعض الکلام فی ما یناسب المقام من انحلال العلم الاجمالی.

والتحقیق : أن مثل هذا العلم الاجمالی بالأحکام هو فی نفسه قاصر عن تنجیز الواقعیات ، لما مرّ فی مباحث الانسداد من عدم تعلقه بأحکام فعلیة بعثیة أو زجریة ، بل بأحکام کلیة بنحو القضایا الحقیقیة المنوطة فعلیتها بفعلیة موضوعاتها عند الابتلاء بها ، لوضوح تدریجیة الابتلاء.

فالمناط عندنا تدریجیة الفعلیة بتدریجیة الابتلاء بها ، لا تدریجیة الاستنباط ، کما یراه (1) شیخنا الأستاذ (قدّس سره) فراجع ما حررناه (2) فی أوائل مقدمات الانسداد ، والله أعلم بالسداد.

40 - قوله (قدّس سره) : وفیه اولا انه لا وجه للاستدلال (3) ... الخ.

تحقیق المقام : أن مسألة الحظر والاباحة ، ومسألة البراءة والاحتیاط مختلفتان موضوعا وملاکا وأثرا ، لا محمولا ، فلا وجه للاستدلال باحداهما علی الأخری.

أما اختلافهما موضوعا ؛ فلأن الموضوع فی الأولی هو الفعل فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن ورود الحکم الشرعی فیه ، والموضوع فی الثانیة هو الفعل المشکوک حلیته وحرمته شرعا مع ثبوت اصل الحکم فیه.

واما اختلافهما ملاکا فلأن الملاک فی المسألة الثانیة قبح العقاب بلا بیان

فی انحلال العلم الاجمالی بالاحکام بالأمارات والأصول المثبتة قبل المراجعة الیها وعدمه

فی اختلاف مسألة الحظر والاباحة ومسألة البراءة والاحتیاط موضوعا وملاکا واثرا لا محمولا

ص: 127


1- 1. کما هو صریح کلامه قده فی المقدمة الرابعة من مبحث الانسداد. کفایة الأصول : 314.
2- 2. حیث قال - بعد بیان مراد المصنف قده بقوله واما الکلام فیه خصوصا - بل یمکن أن یقال الخ ، نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 132.
3- 3. کفایة الأصول : 348.

للبراءة ، ولزوم دفع الضرر المحتمل للاحتیاط.

فملاک البراءة عدم تنجز التکلیف بعدم وصوله ، وملاک الاحتیاط تنجز التکلیف باحتماله.

بخلاف المسألة الأولی ، فان التکلیف فیه مفروض العدم لا موقع لتنجزه باحتماله ، ولا لعدمه بعدم وصوله.

بل ملاک الحظر عقلا أن العبد من حیث إنه مملوک لا بد من أن یکون صدوره ووروده عن إذن مالکه ، ففعل ما لم یأذن به مالکه إذنا مالکیّا خروج عن زیّ الرقیّة ، فیکون قبیحا مذموما علیه عقلا.

وملاک الاباحة : أن الفعل حیث لم یمنع عنه المولی ، لا من حیث الشارعیّة ، ولا من حیث المالکیة ، فلا یکون خروجا عن زیّ العبودیة ، لا من حیث إن التکلیف غیر واصل ، بل من حیث عدم التکلیف وعدم المنع المالکی علی الفرض.

وأما اختلافهما أثرا ، فلأن الحظر فی المسألة الأولی من حیث کونه خروجا عن زی الرقیة ، لعدم الاذن المالکی ، فهو معاقب علیه علی أی حال.

بخلاف الاحتیاط فی المسألة الثانیة ، فانه من حیث تنجز الواقع باحتماله فیدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع.

وأما عدم اختلافهما محمولا. فان المحمول فی المسألة الأولی ، وان عبر عنه بعنوان الحظر والاباحة ، إلا أن المراد منهما عدم التبعة والحرج عقلا ، أو التبعة والحرج عقلا ، لأن الاباحة التکلیفیة والحظر التکلیفی من العقل بما هی قوة عاقلة شأنها التعقل غیر معقولة ، ومن الشارع مفروض العدم ؛ لأن الموضوع هو الفعل فی حد ذاته ، مع قطع النظر عن ورود الشرع فیه ، ففرض استقلال العقل باباحته شرعا أو بحرمته شرعا خلف بیّن.

والمحمول فی المسألة الثانیة استحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف

ص: 128

المحتمل وعدمه ، فلا فرق بینهما محمولا بالاضافة الی البراءة والاحتیاط العقلیین.

ومنه تبین أن دعوی (1) اختلافهما محمولا : تارة - من حیث إن الاباحة فی المسألة الأولی واقعیة ، وفی الثانیة ظاهریة. وأخری - من حیث إن المحمول فی الأولی هو الحکم اباحة أو حظرا ، وفی الثانیة نفی المؤاخذة حتی فی الأدلة النقلیة.

مدفوعة بأن فرض سنخ مقولة الحکم فی المسألة الأولی خلف تارة ، وخلاف الواقع أخری. کما عرفت.

مع أن إرجاع المحمول فی الثانیة إلی نفی المؤاخذة فی الأدلة النقلیة جمیعا خلاف التحقیق ، بل التحقیق فی الفرق ما عرفت.

وبعد افتراق المسألتین موضوعا وملاکا وثمرة ، فکیف یصح الاستدلال باحداهما علی الأخری؟

نعم یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال : إن الحرمة الواقعیة المحتملة هنا وإن لم تتنجز ، لعدم وصولها ، والعقاب علی التکلیف الغیر الواصل قبیح عقلا ، لکنه حیث إنه فعل لم یأذن به المولی ، ولا بد من کون صدور العبد ووروده عن إذن سیده ، فهو خروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة ، فیعاقب علیه من هذه الحیثیة ، وهی حیثیة ملازمة عقلا لهذه المسألة دائما.

ومنه یظهر أنه یمکن الاستدلال بالحظر فی تلک المسألة علی الاحتیاط فی هذه المسألة ، لتلازم الحیثیتین ، دون الاستدلال بالاباحة هناک علی البراءة هنا ، فان عدم الحرج علی الفعل الذی فرض فیه عدم المنع شرعا ومالکیا لا یلازم عدم الحرج فی الفعل المحتمل لورود المنع عنه شرعا.

کما أنه یظهر أن جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان هنا وعدم جریانها

ص: 129


1- 1. لم نجد هذا المدعی فیما بأیدینا من کتب الأصول.

فی تلک المسألة لا یوجب عدم الاحتیاط هنا ، فان القاعدة وإن جرت هنا ، ولم تجر هناک لفرض عدم التکلیف ، فلا موقع للبیان وعدمه ، إلا أن ملاک الحظر وهو عدم الاذن موجود هنا ، فالعقاب وإن کان لا یصح علی الواقع المحتمل ، لکنه یصح علی الفعل من حیث إنه لم یأذن به المالک.

فالجواب الأول والأخیر المذکوران فی المتن مورد المناقشة.

والتحقیق فی الجواب یتوقف علی بیان مقدمة ، وهی بیان الفرق بین المنع والاباحة الشرعیین ، والاباحة والمنع المالکیین ، وهو أن المنع :

تارة - ینشأ عن مفسدة فی الفعل تبعث الشارع - بما هو مراع لمصالح عباده وحفظهم عن الوقوع فی المفاسد - علی الزجر والردع عما فیه المفسدة ، وهذا هو المنع الشرعی ، لصدوره من الشارع بما هو شارع.

وفی قباله الاباحة الشرعیة الناشئة عن لا اقتضائیة الموضوع. وخلوه عن المفسدة والمصلحة ، فان سنة الله تعالی ورحمته مقتضیة للترخیص فی مثله ، لئلا یکون العبد فی ضیق منه.

وأخری لا ینشأ عن مفسدة إما لفرض خلوّه عنها ، أو لفرض عدم تأثیرها فعلا فی الزجر ، کما فی ما قبل تشریع الشرائع والاحکام وفی بدو الاسلام.

بل من حیث إنه مالک للعبد ، وناصیته بیده یمنعه عن کل فعل إلی أن یقع موقع حکم من الاحکام ، حتی یکون صدوره ووروده عن رأی مولاه ، فهذا منع مالکی لا شرعی.

وفی قباله الاباحة المالکیة ، وهو الترخیص من قبل المالک لئلا یکون فی ضیق منه إلی أن یقع الفعل موقع حکم من الأحکام.

فنقول : حیث إن الشارع کل تکالیفه منبعثة عن المصالح والمفاسد ، لانحصار أغراضه المولویة فیها ، فلیس له إلا زجر تشریعی أو ترخیص کذلک ، فمنعه وترخیصه لا ینبعثان إلا عما ذکر ، ولا محالة إذا فرض خلوّ الفعل عن

ص: 130

الحکم بقول مطلق - أعنی الحکم الذی قام بصدد تبلیغه وإن کان لا یخلو موضوع من الموضوعات من حکم واقعی وحیا أو إلهاما ، - فلیس الفعل منافیا لغرض المولی بما هو شارع فلیس فعله خروجا عن زیّ الرقیّة.

ومنه تبیّن أن الأصل فیه هو الاباحة ، لا الحظر ، فان عدم الاذن المفروض فی الموضوع لا یؤثر عقلا فی المنع العقلی إلا باعتبار کون الفعل معه خروجا عن زی الرقیة ، وحیث إنه فرض فیه عدم المنع شرعا ، فلا یکون خروجا عن زی الرقیة ، إذ فعل ما لا ینافی غرض المولی بوجه من الوجوه بل کان وجوده وعدمه علی حد سواء لا یکون خروجا عن زی الرقیة.

بل منه یظهر أن الأمر بالاضافة إلی سائر الموالی کذلک ، فان العبد إنما یجب أن یکون صدوره ووروده عن رأی المولی ، لئلا یقع فیما ینافی غرض المولی ، فاذا فرض عدم الغرض المولوی بفرض عدم التکلیف فلا محالة لا یکون الفعل خروجا عن زی الرقیة.

هذا کله مضافا إلی أن الحاجة إلی الترخیص المالکی ، أو کفایة عدم المنع المالکی إنما هو فی مورد عدم إعمال حیثیة الشارعیة منعا وترخیصا ، فان ترقب الترخیص المالکی والمنع المالکی إنما هو فی ذلک المورد.

وعلیه ، فالحظر عقلا فی ما لا ترخیص مالکی فیه إنما هو فی الفعل المفروض عدم إعمال حیثیة الشارعیة فیه ، کما فی تلک المسألة ، لا مع فرض إعمالها منعا أو ترخیصا ، فالحیثیتان متقابلتان لا متلازمتان. وبقیة الکلام فی محله.

41 - قوله (قدّس سره) : وما قیل من أن الاقدام علی ما لا یؤمن المفسدة فیه (1) ... الخ.

تارة - یستدل به للاحتیاط فیما نحن فیه کما هو الظاهر من العبارة. وقد

ص: 131


1- 1. کفایة الأصول : 348.

تقدم (1) أیضا فی ذیل قاعدة قبح العقاب بلا بیان ، فالاستدلال به وجیه.

وجوابه ما فی الکتاب ، وقد قدمنا ما عندنا (2).

وأخری یستدل به للقول بالحظر فی مسألة الحظر والاباحة ، کما نسب إلی الشیخین رحمهما الله وغیرهما علی ما فی رسائل (3) شیخنا العلامة الانصاری (قدّس سره) ، فهو غیر صحیح لأن المفسدة : إن کانت بالغة مرتبة التأثیر فی الحرمة ، ففرضها فی تلک المسألة خلف ؛ لأن الکلام فی إباحة الشیء وحظره عقلا مع فرض خلوه عن الحکم الشرعی.

وإن لم تکن بالغة حد التأثیر فهی غیر بالغة حد الغرض المولوی حتی یکون الاقدام علیه من هذه الحیثیة منافیا لغرض المولی ، لیکون خروجا عن زی الرقیة.

وأما أن أصل الاقدام بلا إذن من المولی خروج عن زی الرقیة ، فهو وجه آخر ، وقد قدمنا جوابه (4).

ومما ذکرنا تبین أنه لا وجه للتردید فی المفسدة بین العقوبة الأخرویة ، وغیرها فی مقام الاستدلال لمسألة الحظر والاباحة ، إذ لا حکم من الشارع علی الفرض لیکون هناک عقوبة علی مخالفته ، بل العقوبة علی الحظر مما یحکم به العقل من باب ترتبها علی فعل ما یحتمل فیه المفسدة.

فی اختلاف مسألة الحظر والاباحة ومسألة البراءة والاحتیاط موضوعا وملاکا واثرا لا محمولا

ص: 132


1- 1. کفایة الأصول : 344.
2- 2. فی التعلیقة : 30.
3- 3. فرائد الأصول المحشی : 2 / 33.
4- 4. فی التعلیقة المتقدمة حیث قال قده نعم یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال إن الحرمة الواقعیة المحتملة وان لم تتنجز لعدم وصولها إلی أن قال لکنه حیث إنه فعل لم یأذن به المولی الخ.

تنبیهات البراءة

ص: 133

ص: 134

[ التنبیه الأول ]

42 - قوله (قدّس سره) : فاصالة عدم التذکیة تدرجها فیما لم یذک (1) ... الخ.

وأما أصالة عدم کونها میتة فمدفوعة :

إما بما فی المتن من أن ما عدا المذکی ، وإن لم تکن میتة - لکونها عبارة عما مات حتف أنفه - إلاّ أنها مثلها حکما شرعا ، فمجرد عدم کونه میتة لا ینفی الحرمة والنجاسة ، لیعارض ما یوجب الحرمة والنجاسة.

وإما بما عن غیر واحد من أن المراد بالمیتة شرعا کل ما لم یذک شرعا ، سواء مات حتف أنفه ، أو زهق روحه بغیر الذبح الخاص ، ولا أصل فی مثلها.

وظاهر بعض الأخبار المتضمنة للمقابلة بین المذکی والمیتة وإن کان ذلک.

إلاّ أن ظاهر قوله تعالی : ( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ ) إلی قوله تعالی : ( إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ ) (2) هو إرادة المیتة بموت حتف الأنف ، لا مطلق غیر المذکی ، وإلاّ لما صح إفرادها بالذکر عن سائر أفرادها.

ثم إن تحقیق القول فی جریان أصالة عدم التذکیة فی نفسها یقتضی بسطا فی الکلام ، ومختصر القول فیها : أن المذکی وما یقابله شرعا ، إما متقابلان بتقابل التضاد ، أو بتقابل العدم والملکة ، أو بتقابل السلب والایجاب ، إما بنحو العدم

التنبیه الأول من تنبیهات البراءة

ص: 135


1- 1. کفایة الأصول : 349.
2- 2. المائدة : 3.

المحمولی ، أو بنحو عدم الرابط.

فان کانا متقابلین بتقابل التضاد ، نظرا إلی أن التذکیة زهاق الروح بوجه خاص ، ومقابلها زهاق الروح بوجه آخر ، فالأصل فیهما علی حد سواء.

وربما یتوهم لزوم التضاد ، نظرا إلی أن الحرمة لا تنبعث إلا عن مفسدة وجودیة قائمة بخصوصیة وجودیة ، وکذا النجاسة لیست إلا لوجود ما یوجب تنفر الطبع ، فأصالة عدم التزکیة معارضة بأصالة عدم ثبوت تلک الخصوصیة المقتضیة للحرمة والنجاسة.

إلاّ أن الوجه المزبور - المقتضی لتقابل التضاد - مدفوع ، بأنه من الممکن أن یکون زهاق الروح فی حدّ ذاته موجبا للحرمة والنّجاسة ، والخصوصیات الثبوتیة من فری الأوداج والتسمیة والاستقبال مانعة عن تأثیره فی الحرمة والنجاسة.

فلا موجب لفرض خصوصیة ثبوتیة مقتضیة للحرمة والنجاسة ما عدا زهاق الروح المحرز بالوجدان.

وإن کانا متقابلین بتقابل العدم والملکة - بأن کان موضوع الحلیة والطهارة ما کان مذکی ، وموضوع الحرمة والنجاسة ما کان غیر مذکی ، - فلا محالة لا مجری لأصالة عدم التذکیة بهذا المعنی ؛ إذ الموضوع - للمذکی وغیر مذکی - ما زهق روحه ، وإلا فالحی من الحیوان لا مذکی ولا غیر مذکی.

ولم یعلم أن ما زهق روحه کان غیر مذکی ، کما لم یعلم أنه کان مذکی.

وعدم کونه مذکی بنحو السلب المقابل للایجاب ، وإن کان یصدق فی حال الحیاة - ، بداهة عدم خلو کل شیء عن أحد طرفی السلب والایجاب ، بل یصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع قبل حیاته أیضا - إلاّ أنه علی الفرض لیس موضوعا للحکم ، وإن لزم من عدم کونه مذکی إلی أن زهق روحه کونه غیر مذکی ، إلا أنه لازم غیر شرعی ، فلا یثبت بالأصل.

ص: 136

وإن کانا متقابلین بتقابل السلب والایجاب بمعنی أن عدم التذکیة وإن کان عدم (1) ما شأنه أن یکون مذکی وهو ما زهق روحه.

لکنه لم یؤخذ العدم هکذا موضوعا للحکم ، بل أخذ ما یصدق حال الحیاة ، وهو ما لیس بمذکی.

وذلک کما أن عدم البصر ، تارة - یؤخذ بنحو عدم ما من شأنه أن یکون بصیرا فیساوق العمی ، فلا یصدق إلا علی الحیوان. وأخری - یؤخذ بنحو السلب المقابل للایجاب ، فیقال : الجدار لیس ببصیر ، کما أنه لیس بأعمی.

فاذا سلب المذکی عن الحیوان فی حال حیاته ، فقد صدق السلب المقابل للایجاب وإن لم یصدق العدم المضاف إلی ما من شأنه أن یکون مذکی.

فاذا أخذ العدم بنحو السلب المقابل للایجاب ، فتارة - یؤخذ بنحو العدم المحمولی. وأخری - بنحو عدم الرابط.

فالأول علی أنحاء : إمّا بنحو عدم العنوان ، ولو بعدم معنونه ، أو بنحو عدم المبدأ ، ولو بعدم موضوعه ، أو بنحو عدم الاضافة والانتساب ، ولو بعدم طرفیهما ، فیکون حینئذ موضوع الحکم مرکبا من أمر وجودی ، وهو زهاق الروح ، وأمر عدمی کعدم العنوان أو عدم المبدأ أو عدم الانتساب.

فیصح إحراز العدم علی أحد الوجوه الثلاثة بالأصل ، ومع إحراز زهاق الروح وجدانا یحکم بالحرمة والنجاسة.

والثانی - بأن یکون الموضوع ما إذا لم یکن ما زهق روحه مذکی.

والفرق بینه وبین العدم والملکة ، أن الموضوع هناک ما کان غیر مذکی

ص: 137


1- 1. فی العبارة مسامحة لأن عدم التذکیة لیس عدم ما زهق روحه بل هو العدم فیه باعتبار کونه قابلا للتذکیة فکان ینبغی أن یقال وإن کان هو العدم فیما شانه أن یکون مذکی وکذلک قوله قده کما أن عدم البصر تارة یؤخذ بنحو عدم ما من شأنه أن یکون بصیرا فان عدم البصر لیس عدم ما یکون قابلا للبصر بل هو العدم الملحوظ فیما من شأنه أن یکون بصیرا وواجدا للملکة.

بنحو ربط السلب ، والموضوع هنا ما لم یکن ما زهق روحه مذکی ، بنحو سلب الربط عن موضوع مفروض الثبوت.

فمرجع العدم والملکة إلی موجبة معدولة المحمول ، ومرجع سلب الربط إلی السالبة المحصلة ، ولکن بانتفاء المحمول ، لا ولو کانت بانتفاء الموضوع.

وحیث إن السلب حینئذ بعنوان سلب الربط عما زهق روحه ، فلا مجری لأصالة عدم التذکیة ؛ إذ لا علم بعدم کون ما زهق روحه فی فرض ثبوته مذکی.

ولا یخفی علیک أن عدم التذکیة وسلبها عما زهق روحه لیس مساوقا للعدم الناعتی فی قبال الوجود الرابطی ، لا بمعناه المقابل للوجود النّفسی ، ولا بمعناه المقابل للوجود المحمولی.

بیانه : أن الوجود الرابطی له إطلاقان :

أحدهما - فی مقابل الوجود النّفسی ، کالعرض فی قبال الجوهر ، فان کلیهما موجود فی نفسه ، إلا أن وجود العرض لکونه سنخ وجود حلولی فی الموضوع ، فوجوده فی نفسه وجوده لموضوعه ، ووجود الجوهر حیث إنه وجود غیر حالّ فی الموضوع فهو موجود فی نفسه لنفسه ، أی لا لغیره.

ومنه علم أن التعبیر (1) عن هذا المعنی - بأن وجود العرض فی نفسه ولنفسه وجوده فی موضوعه ولموضوعه لیس علی ما ینبغی ، فان معنی وجوده فی نفسه فی قبال لا فی نفسه وهو الکون الرابطی الموجود فی الهلیّات المرکبة الإیجابیة.

ص: 138


1- 1. کما عن المحقق النائینی قده : قال فی مبحث العام والخاص وجود العرض بنفسه ولنفسه عین وجوده لمحلّه وبمحلّه. فوائد الأصول : 1 / 532.

وأما وجوده لنفسه فهو مناف للمقابلة مع الجوهر ، فان المفروض أنه موجود حلولی فی الموضوع ، فکون العرض فی الموضوع ، وکونه لموضوعه بمعنی واحد ، فکونه فی نفسه مع کونه لنفسه غیر متلائمین ؛ إذ لیس معنی نفسیته إلاّ أن الوجود مضاف إلی ماهیة هو کونها ، فی قبال ثبوت شیء لشیء.

وبالجملة : الناعتیة والرابطیة لهذا الوجود باعتبار أن سنخ وجوده حلولی فی الموضوع.

والعدم لا شیء ، حتی یکون له حلول فی شیء ، کی یصح توصیفه حقیقة بالناعتیة والرابطیة ، وتوصیف عدم البیاض بالناعتیة من باب التشبیه للعدم بالوجود ، کما یقال : عدم العلة علة لعدم المعلول ، مع أنه لا تأثیر ولا تأثر فی الأعدام.

فماهیة البیاض حیث إنها ماهیة إذا وجدت خارجا وجدت فی الموضوع صح أن یقال : إن عدمه عدم أمر ناعتی ، کما أن الجوهریة والعرضیة للماهیّات بلحاظ أنها إذا وجدت خارجا وجدت فی الموضوع أولا فی الموضوع.

ثانیهما - فی مقابل الوجود المحمولی ، وهو الوجود لا فی نفسه ، فی قبال الوجود المضاف إلی ما یصح حمله علیه ، وهو مفاد ثبوت شیء لشیء ، فانه ثبوت متوسط ، شأنه محض الربط ، ولذا اصطلح المتأخرون من المحققین علی تسمیته بالوجود الرابط ، لیمتاز عن الوجود الرابطی المتقدم ذکره. ومورد الوجود الرابط خصوص مفاد الهلیّة المرکبة الایجابیة دون الهلیّة البسیطة ، والسالبة المرکبة.

إذ فی الهلیة البسیطة إما یکون القضیة ثبوت الشیء ، أو عدمه ، حیث لا ثبوت للثبوت ، ولا ثبوت للعدم ولا عدم للثبوت ، إذ المماثل لا یقبل المماثل ، والمقابل لا یقبل المقابل ، فمفاد قولنا : زید موجود ، وزید معدوم ، وزید لیس بموجود ، لیس إلا الحکایة عن الوجود فی الأول ، وعن العدم فی الاخیرین.

ص: 139

والوجود الرابط بالمعنی المزبور غیر النسبة الحکمیة الموجودة فی جمیع العقود والقضایا ، فان مفاد الوجود الرابط ثبوت شیء لشیء ، ومفاد النسبة الایجادیة الحکمیة کون هذا ذاک ، فیتصادقان أحیانا فی الهلیة المرکبة الایجابیة.

وأما فی الهلیة البسیطة الإیجابیة ، فالهویة الخارجیة وإن کان مطابق مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول - فیصح أن یقال : هذا ذاک فی الوجود ، کما هو شأن الحمل الشائع إلاّ أنه لیس هناک فی الواقع ثبوت شیء لشیء ، بل ما فی الواقع نفس ثبوت الشیء.

وحیث إن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له دون الثابت ، فیکون الوجود الرابط متحققا فی ( زید بصیر وزید أعمی ) ، مع أن العمی عدم البصر فیما من شأنه أن یکون بصیرا ، فیوجد الوجود الرابط فی مورد الوجود الرابطی بالمعنی الاول وفی غیره.

وحیث إن المحمول فی مثل ( زید أعمی ) أو ( الانسان ممکن ) عدمی کان من الموجبة المعدولة المحمول ، ویکون مفاد النسبة ربط السلب ، فان السلب فی مثله جزء المحمول.

وأما فی السالبة المحصلة المرکبة ، کزید لیس بقائم ، فکما لا وجود رابط ، کذلک لا عدم رابط ، بل عدم الرابط ، فان التحقیق علی ما علیه قدماء الفلاسفة والمحققون من المتأخرین أنه لیس العدم رابطا ، ولیست النسبة علی قسمین ثبوتیة وسلبیة ، فان حقیقة النسبة المتحققة فی جمیع القضایا لیست ، إلا کون هذا ذاک ، ومطابقها هویة واحدة هی وجود الموضوع والمحمول ، وما به اتحادهما ، لا بما هو وجود کل منهما فی نفسه.

فهذا الاتحاد الجزئی المتصور ، تارة - یذعن العقل بثبوته ، فالقضیة موجبة. وأخری - یذعن العقل بانتفائه ، فتکون القضیة سالبة ، لا أنه بحسب الواقع شیء رابط هو عین الانتفاء واللیسیة ، فان العدم علی أی حال لا شیء ، فلا معنی

ص: 140

لصیرورته ما به اتحاد الموضوع والمحمول ، وما به ارتباطهما ، بل الاتحاد المتصوّر والربط المعقول بینهما یحکم بسلبه وبانتفائه.

فلذا قلنا : بأن مرجع السالبة المحصلة المرکبة إلی سلب ربط شیء بشیء لا إلی عدم رابط بین شیئین.

فظهر مما ذکرنا الفرق بین الوجود الرابطی والوجود الرابط ، وبین الوجود الرابط والنسبة الحکمیة. کما تبین أنه لا عدم ناعتی رابطی ، ولا عدم رابط ، ولا نسبة سلبیة ، بل لیس إلا سلب الربط وانتفاء النسبة.

وقد ذکرنا فی مبحث المشتق من الجزء الأول (1) من الحاشیة : أن ورود السلب - علی الربط والنسبة - لا یوجب انقلاب المعنی الحرفی اسمیا.

اذ کما أن ملاحظة الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول لیس ملاحظة مطابقة الموضوع للمحمول ، کذلک لیس ملاحظة عدم کون الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول ملاحظة عدم مطابقته ، حتی تکون المطابقة المضاف إلیها العدم معنی اسمیا. فراجع.

ومما ذکرنا یندفع التفصیل الذی بنی علیه بعض (2) أعلام العصر فی أمثال المقام.

ومختصر هذا التفصیل : أن موضوع الحکم تارة - یکون مرکبا من العرض ومحله. وأخری - من عرضین لمحل واحد أو لمحلّین ، والعرض وجوده وعدمه ناعتی لمحله ، ولا یعقل أن یکون وجوده أو عدمه ناعتیا لعرض آخر ، فان الناعتیة شأن العرض بالنسبة إلی موضوعه دون غیره ، سواء کان عرضا أو جوهرا.

ص: 141


1- 1. نهایة الدرایة : 1 ، التعلیقة : 117.
2- 2. هو المحقق النائینی قده. فوائد الأصول : 1 / 2. أجود التقریرات : 2 / 424.

فان کان الموضوع من قبیل الأول ، فلا یجدی فی ترتب الأثر إلا الوجود الرابطی الناعتی أو للعدم الرابطی الناعتی فلا یجدی استصحاب العدم الازلی فانه عدم محمولی ، ولا یثبت بجره إلی حال وجود الموضوع عدمه الناعتی إلاّ بناء علی الأصل المثبت.

وإن کان من قبیل الثانی فلیس له إلا وجود محمولی ، أو عدم محمولی فیجدی استصحاب عدمه الأزلی المحمولی إلی حال وجود محله المحرز بالوجدان فی ترتیب الأثر.

وعلیه فمثل القرشیة بالنسبة إلی محلها - وهی المرأة - کالعرض بالنسبة إلی موضوعه ، وجودها وجود رابطی ناعتی ، وعدمها - المحکوم بما یقابل حکم القرشیة - عدم ناعتی ، فلا یمکن إثبات هذا العدم الناعتی باستصحاب عدم الانتساب الازلی الذی هو عدم محمولی.

وأما التذکیة ، فهی وإن کانت بالنسبة إلی محلها وهو الحیوان أیضا ناعتیا (1) ، إلا أنه (2) بالاضافة إلی الجزء الآخر وهو زهاق الروح لیس ناعتیا (3) إذ لیس عرض ناعتیّا لعرض آخر ، فیمکن استصحاب عدم التذکیة المتحقق حال حیاة الحیوان إلی حال زهاق الروح المحرز بالوجدان ، ولا یلزم إثبات کونه غیر مذکی فی حال زهاق الروح بنحو الناعتیة والرابطیة لزهاق الروح ، فانه بلا موجب ، هذا ملخص التفصیل المزبور.

وفیه مواقع للنظر :

اما أولا : فان العرض وإن کان وجوده ناعتیا ، لکنه یساوق الرابطی المقابل للنفسی ، لا الرابط المقابل للوجود المحمولی ، بل العرض والجوهر کلاهما

ص: 142


1- 1. الصحیح : ناعتیّة.
2- 2. الصحیح : أنها.
3- 3. الصحیح : لیست ناعتیة.

من أقسام الوجود المحمولی المقابل للرابط ، فالرابطی لیس مفاد کان الناقصة بل قابل لأن یلاحظ بنفسه وأن یرد علیه الرابط وما هو مفاد کان الناقصة هو الوجود الرابط وما هو مفاد کان التامة هو الوجود المحمولی.

وأما ثانیا : فلأنّ الناعتیّة للموضوع من شئون حلول العرض فی الموضوع ، وحلوله من لوازم وجوده ، لا من لوازم ماهیته ، فعدم العرض لیس ناعتیا لموضوعه ، إذ لا حلول للعدم فی شیء ، فانه لا شیء ، وهو من واضحات الفن کسابقه.

وأما ثالثا : فلأن فرض العدم المحمولی لشیء یستدعی فرض الوجود المحمولی له ، فان العدم بدیل الوجود ، ففرض العدم المحمولی للعرض فرض الوجود المحمولی له.

وأما رابعا : فلأن عدم کون العرض نعتا لعرض آخر لا یوجب حصر وجوده فی المحمولی ، وإنما یوجب عدم قیام العرض بالعرض ، وعدم قیام الجوهر به وبالجوهر ، لما عرفت من أن الناعتیة لیست فی قبال المحمولی ، حتی إذا استحالت الناعتیة وجبت المحمولیة ، بل المحمولی فی قبال الوجود الرابط.

ومن الواضح عند أهله أن مفاد القضیة الهلیة المرکبة الإیجابیة هو الوجود الرابط ، سواء کان طرفاه جوهرین أو عرضین أو جوهر وعرض ، والآثار المترتبة علی مفاد کان الناقصة وکان التامة تدور مدار الوجود الرابط والمحمولی ، لا مدار الوجود الناعتی والنفسی.

وأما خامسا : فلأنّ العرض وإن أخذ وجوده بنحو الناعتیة المقابلة للمحمولی عند هذا المفصّل ، إلا أن العدم الذی هو نقیض الوجود الرابط أو الرابطی رفعه ، ولیس العدم لا رابطیا ولا رابطا ، فغایة ما یحتاج إلیه فی نفی القرشیة الملحوظة بنحو الرابط هو نفیها ورفعها ولو برفع موضوعها.

ص: 143

وأمّا ما فی بعض کلمات المفصّل (1) من أن العرض وإن کان قابلا للحاظه بنحو الوجود المحمولی ، إلاّ أنه إذا ترکب الموضوع منه ومن محله فلا بد من ملاحظته بنحو الناعتیة لموضوعه ومحله ، لأن المحل إما أن یلاحظ مطلقا بالاضافة إلی العرض الذی هو جزء الموضوع أو مقیّدا به أو بضده ، حیث لا یعقل الاهمال فی الواقعیات ، والأول والأخیر محال ، للزوم الخلف والتناقض ، فلا بد من الوسط وهو أخذه مقیدا به ، وهو معنی الناعتیة ، ومفاد کان الناقصة.

فمندفع بأن التقیید به لازم الجزئیة ، وترکب الموضوع منهما ، وترتب أثر واحد علی المرکب ، وهذا أعم مما أفید ؛ إذ من الممکن ترکب الموضوع للأثر من المحل وهو الجسم ومن بیاضه ، ومجرّد إضافة وجود البیاض إلی الجسم لا یخرجه عن المحمولیة ، ولا یدرجه فی الرابط الذی هو مفاد کان الناقصة ، مثلا ترکب الموضوع من المرأة ومن انتسابها إلی قریش یلزمه عدم إطلاق المرأة ، لکنه لا یلزمه لحاظ القرشیة بنحو الوجود الرابط.

فالمتّبع فی أمثال المقام ملاحظة لسان الدلیل ومقام الاثبات ، لا أنّ مقام الثبوت مقتض للحاظ العرض بالاضافة إلی محله بنحو الرابط ، وبالاضافة إلی غیره بنحو المحمولیة.

وعلیه ، فنقول فیما نحن فیه : إن الذبح الخاص وزهاق الروح مع أنهما کعرضین ، ولیس أحدهما ناعتیا للآخر ، لکنه یمکن ملاحظتهما بنحو الرابط ، بأن یقول : ما زهق روحه عن ذبح خاص مثلا ، وسیجیء إن شاء الله تعالی بقیة الکلام.

إذا عرفت ما ذکرنا فی مقام الثبوت من أنحاء ما یمکن أن یقع موضوعا للحلیّة والطهارة وللحرمة والنجاسة.

فاعلم : أن الأدلة فی مقام الاثبات مختلفة ، فبعضها یتضمن المقابلة بین المیتة

ص: 144


1- 1. أجود التقریرات : 2 / 424.

والمذکی (1) ، وبعضها یتضمن المقابلة بین المذکی وغیر مذکی (2) ، وبعضها یتضمن المقابلة بین المذکی وعدم کونه مذکی (3) ، وبعضها یتضمن دوران الحکم مدار العلم بکونه میتة (4) ، وبعضها یتضمن دوران الحکم مدار العلم بکونه مذکی (5).

والذی یهوّن الخطب هو أنه لو لم یعلم أن الموضوع أخذ علی أی نحو - ولو من حیث أخذ العدم محمولیا وجزء من المرکب ، أو بنحو الرابط وقیدا لما زهق روحه - فلا یقین بما یمکن التعبد به فی مقام الحرمة والنجاسة.

ص: 145


1- 1. کما فی روایة الصیقل قال کتبت إلی الرضا علیه السلام إنی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة فتصیب ثیابی فأصلی فیها فکتب علیه السلام إلیّ : اتخذ ثوبا لصلاتک وکتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام إنی کنت کتبت إلی أبیک علیه السلام بکذا وکذا فصعب علی ذلک فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشیة الذکیة فکتب علیه السلام إلیّ : کل أعمال البرّ بالصبر یرحمک الله فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس. الکافی : 3 / 407.
2- 2. کما فی صحیحة احمد بن محمد بن ابی نصر قال سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذکیّة هی أم غیر ذکیّة أیصلی فیها فقال نعم لیس علیکم المسألة. التهذیب : 2 / 368.
3- 3. کما فی صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر أیضا عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الخفاف إلی أن قال لا یدری أذکیّ هو أم لا ما تقول فی الصلاة فیه وهو لا یدری أیصلی فیه قال نعم الحدیث. التهذیب : 2 / 371.
4- 4. کما فی حسنة علی بن أبی حمزة حیث قال علیه السلام ما علمت أنه میتة فلا تصلّ فیه. التهذیب : 2 / 368.
5- 5. کما فی موثقة ابن بکیر حیث قال علیه السلام وإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وکل شیء منه جائزة إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح الحدیث. الکافی : 3 / 397.

فان قلت : وإن لم یمکن إثبات الحرمة والنجاسة باحراز موضوعهما المقابل للمذکی بأحد أنحاء التقابل ، إلا أنه لا شبهة فی أن الحلیة والطهارة مترتبة علی المذکی ، وارتفاع الحکم بارتفاع موضوعه مما لا کلام فیه ، ورفع الموضوع نقیضه ، وإن لم یکن عدما رابطیا أو رابطا ؛ لأن نقیض الوجود الرابط عدمه ، لا العدم الرابط ، فضلا عن العدم الرابطی.

قلت : لا بد من ملاحظة موضوع الحلیة والطهارة علی نحو یرتفع الحلیة والطهارة بارتفاعه ، والمتصور بجمیع أنحائه :

إمّا لا یکون مرفوع الحلیة والطهارة ، فیعلم منه أنه لیس بنقیض له ، وإمّا لا یکون له حالة سابقة.

فمنها : جعل المؤثر فی الحلیة والطهارة زهاق الروح عن ذبح خاص ، ونقیضه عدم زهاق الروح عن ذبح خاص ، ومن المعلوم أن عدم زهاق الروح عن ذبح خاص یجامع حیاة الحیوان ، مع أن الحی من الحیوان غیر مرفوع الحلیة والطهارة ، ولو فرض حرمة ابتلاع الحیوان حیا ، فهو من غیر ناحیة عدم تذکیته.

ومنها : جعل المؤثر فی الحلیة والطهارة مجموع زهاق الروح والذبح والتسمیة والاستقبال واشباهها. ونقیضها عدم المجموع ، مع أنه یجامع حیاة الحیوان ، وهو غیر مرفوع الحلیة والطهارة عنه ، کما تقدم.

ومنها : جعل المؤثر فی الحلیة والطهارة هو الذبح الخاص فی حال زهاق الروح. ونقیضه عدم الذبح الخاص فی حال زهاق الروح ، وهو مرفوع الحلیّة والطهارة ، لکن لا یقین إلا بسبق نفس العدم ، لا بعدمه فی حال زهاق الروح ، واستصحابه إلی حال زهاق الروح لا یثبت کون العدم فی حال زهاق الروح ، إذ المتعبد به ذات القید ، لا بما هو قید ، مع أنه لا أثر إلا للمتقید به.

ومن المعلوم أن نقیض ما لوحظ فی محل خاص عدمه فی ذاک المحل ، لأن وحدته من شرائط التناقض.

ص: 146

ومما ذکرنا تبین أن أمر نقیض المذکی أشکل من أمر موضوع الحرمة والنجاسة ، فانه یمکن فرض موضوع الحرمة والنجاسة مرکبا من زهاق الروح وعدم الذبح الخاص بنحو العدم المحمولی ، ولا یمکن فرضه فی النقیض المحکوم بدیله بالحلیة والطهارة ، کما عرفت.

ثم إنه لو کان هناک فی الأدلة عموم وإطلاق استثنی منه المذکی ، ولم یکن العام أو المطلق معنونا بعنوان وجودی أو عدمی ، لا من حیث نفسه ، ولا من حیث التنویع من قبل المخصص ، کما حققناه فی محله (1) ، لأمکن إثبات حکم العام باحراز عنوان مباین لعنوان الخاص ، ونفی حکم الخاص بالمضادّة ، لا نفی حکم الخاص بنفی موضوعه ، حتّی یقال : إن موضوع الخاص أخذ بوجوده الرابطی ، ولا یمکن إحراز عدمه الرابطی بالأصل ، ونفی عدمه الرابطی بعدمه المحمولی لا یمکن إلا بالأصل المثبت.

فکما یقال : فی مثل قوله (علیه السلام) : ( المرأة تری الحمرة إلی خمسین سنة إلا أن تکون امرأة من قریش ) (2) إن نفی کونها قرشیة غیر ممکن ، وبأصالة عدم الانتساب إلی قریش لا یثبت أنها لیست بقرشیة أو غیر قرشیة ، إلا أن المستثنی منه حیث لم یؤخذ معنونا بعنوان وجودی ولا عدمی ، فهو محکوم بحکمه بأی عنوان کان. ومن العناوین الداخلة فی العام المباینة لعنوان کون المرأة من قریش هی المرأة التی لا انتساب لها إلی قریش ، وکونها مرأة وجدانیة ، وعدم انتسابها بالعدم الازلی متیقّن فیستصحب إلی حال

ص: 147


1- 1. نهایة الدرایة : 2 ، التعلیقة : 189.
2- 2. بلفظه لم نعثر علیه ، ولعله اشارة الی الحدیث التالی : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن طریف عن ابن أبی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلاّ أن تکون امرأة من قریش. الکافی : 3 / 107.

وجود المرأة ، فیثبت لها حکم العام ، ولمضادة حکم العام لحکم الخاص ینفی حکم الخاص.

فکذا هنا من الأدلة قوله (علیه السلام) : ( لا تصل فی الفراء إلا ما کان منه ذکیا ) (1) فان ظاهر المستثنی منه هو الفراء بأی عنوان کان :

ومن تلک العناوین الباقیة تحت المستثنی منه ما زهق روحه ، ولم یکن مذبوحا بذبح خاص بنحو العدم المحمولی ، فانه یباین ما کان ذکیا ، ولا یجامعه ، وحکمه حرمة الصلاة المضادة للجواز المرتب علی ما کان ذکیا.

وکذلک قوله تعالی : ( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ) إلی قوله تعالی : ( إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ ) (2) المفسر فی عدة روایات بادراک ذکاة المذکورات فی الآیة.

فتنقسم المذکورات فی الآیة باعتبار إمکان إدراک ذکاتها بذبحها إلی المذکی وغیره ، لکن لا بعنوان وجودی أو عدمی ، بل جامعها ما زهق روحه.

وبیان خصوص المنخنقة والموقوذة والمتردیة وأشباهها ، من حیث تداول أکلها فی الجاهلیة.

وحینئذ إذا أحرز زهاق الروح معنونا بعنوان عدمی ، ولو بنحو العدم المحمولی المباین لعنوان المذکی یثبت له حکم المستثنی منه ، وینفی عنه حکم الخاص بالمضادة ، لا بنفی حکمه بنفی عنوانه.

هذا ما بنی علیه شیخنا العلامة الاستاذ (قدس سره) فی فقهه وأصوله.

وقد بینا فی مبحث (3) العام والخاص من مباحث الجزء الأول من الکتاب

ص: 148


1- 1. محمد بن یعقوب بإسناده عن علی بن أبی حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فیها ، فقال : لا تصلّ فیها إلاّ فیما کان منه ذکیا.
2- 2. المائدة : 3.
3- 3. نهایة الدرایة : 2 ، التعلیقة : 190.

بأنه لا یخلو عن محذور ؛ لأن تلک العناوین الباقیة تحت العام لیست مأخوذة فی موضوع الحکم ، حتی یکون التعبد بها تعبدا بحکمها لینفی حکم الخاص بالمضادة.

ومعنی ثبوت الحکم لأفراد العام بأی عنوان کانت هو عدم دخل عنوان من تلک العناوین وجودا ولا عدما فی موضوعیتها للحکم ، لا دخلها بأجمعها فی موضوع الحکم.

ولذا التجأنا إلی إصلاحه بتقریب آخر ذکرناه هناک ، وهو أن دلیل العام یدل بالمطابقة علی ثبوت الحکم لجمیع أفراد موضوعه بعنوان نفسه ، ویدل بالالتزام علی عدم منافاة عنوان من العناوین الطارئة لحکمه ، حیث إنه حکم فعلی تام الحکمیة ، لا حکم لذات الموضوع من حیث عنوانه بحیث لا یأبی عن لحوق حکم آخر له بعنوان آخر یطرأ علیه.

وشأن دلیل المخصص إثبات منافاة عنوان خاص لحکم العام ، ولأخصیته وأقوائیته فی الکشف یقدم علی العام ویخصصه.

ومن جملة العناوین التی هی باقیة تحت المدلول الالتزامی العنوان المباین لعنوان الخاص ؛ بداهة عدم مجامعة العدم المحمولی والوجود الرابطی.

فحیث إن العام یدل بالالتزام علی أنه لا حکم له ولا لغیره من العناوین إلا حکم العام ، فهو ینفی حکم الخاص عن هذا العنوان بالمناقضة لا بالمضادة ، لا بالمطابقة بل بالالتزام. هذا بعض الکلام فیما یناسب المقام.

43 - قوله (قدّس سره) : ومع الشک فی تلک الخصوصیة فالاصل عدم تحقق (1) ... الخ.

ینبغی أولا بیان ما یتصور من الخصوصیة التی بها یکون الحیوان قابلا

ص: 149


1- 1. کفایة الأصول : 349.

للتذکیة من حیث الحلیة والطهارة ، فنقول :

لا شبهة فی اختلاف الحیوانات من حیث الحکم علی بعضها بالحل والطهارة بذبحها بشرائطه ، والحکم علی بعضها الآخر بالطهارة فقط ، والحکم علی بعضها الآخر بالحرمة والنجاسة ، ولیس هذا الاختلاف عن جزاف ، فلا محالة هناک خصوصیة فی الحیوان بحیث یقتضی الحلیة والطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة والنجاسة فیکون الحیوان بتلک الخصوصیة تارة قابلا للتذکیة المفیدة للحل والطهارة.

وأخری قابلا للتذکیة المفیدة للطهارة فقط.

وثالثة غیر قابل للتذکیة بوجه ، فسواء کانت تلک الخصوصیة مأخوذة فی عرض سائر الأمور الدخیلة فی الحل والطهارة ، أو من اعتبارات الذبح الخاص المفید لهما مثلا یمکن التعبد بعدمها المحمولی أو بعدم الذبح الخاص المحمولی.

ویمکن أن یقال : إن الخصوصیة التی یقتضیها البرهان لا یجب أن تکون أزید من المصالح المقتضیة للحل والطهارة ، أو المفاسد المقتضیة للحرمة والنجاسة کما یشهد لها ما ورد فی بیان الحکم المقتضیة لحرمة ما لا یؤکل لحمه من المیتة والسباع والمسوخ ، بل فی المسوخ عللت حرمتها بأنها حیث کانت فی الأصل مسوخا فاستحلالها استخفاف بعقوبة الله تعالی حیث مسخها.

ومن الواضح أن المصالح والمفاسد وعلل الاحکام لیست بنفسها تعبدیة ، ولا مما رتب علیها حکم شرعی بترتب شرعی ، بل سبب واقعی لأمر شرعی ، فلا معنی للتعبد بها تعبدا بحکمها.

ثم إنه لو فرض أن الخصوصیة الموجبة للقابلیة غیر المصالح والمفاسد ، من المحتمل أن تکون تلک الخصوصیة ذاتیة ککونه غنما أو بقرا أو إبلا مثلا ، لا خصوصیة قائمة بالغنم والبقر والابل ، حتی إذا شک وجودها فی حیوان آخر یقال : إنها مسبوقة بالعدم بعدم ذلک الحیوان ، ومع وجود الحیوان قطعا یشک فی

ص: 150

وجود تلک الخصوصیة بوجود الحیوان ، بل حیث إن الخصوصیة ذاتیة فلا ینحل إلی ما هو مقطوع الوجود وما هو مشکوک الوجود.

بل هذا المقطوع وجوده : إما قابل بذاته للحلیة والطهارة أو غیر قابل بذاته لهما ، وتعیین الحادث بالأصل غیر صحیح.

ثم اعلم أنه علی تقدیر أن تکون تلک الخصوصیة وجودیة قائمة بالحیوان مقتضیة للحل والطهارة بذبحه بشرائطه ، فهی إنما تکون قابلة للتعبد وجودا وعدما إذا رتب علیها ، ولو بنحو القیدیة الحلیة والطهارة لیکون دخلها شرعیا ، وترتبهما علیها ترتبا شرعیا مع أنه لا موقع للدخل شرعا ، ولا للترتب شرعا إلاّ اذا أخذ الشیء فی موضوع المرتب علیه الحکم الشرعی ، إما بنحو الجزئیة أو بنحو القیدیة ، لیقال بدخله فی السبب الشرعی للحل والطهارة شرعا.

نعم إن کان عنوان التذکیة عنوانا ثبوتیا یتحقق بالذبح مثلا بشرائطه شرعا ، وکان هذا العنوان الثبوتی الاعتباری الشرعی موضوعا للحل والطهارة تارة وللطهارة أخری ، فدخل الخصوصیة فی الحیوان وان کان واقعیا لا شرعیا یجدی فی مقام الحکم بعدم ثبوت التذکیة ، لمکان الشک فی محصلها.

ولا حاجة إلی التعبد بتلک الخصوصیة أو بالذبح المتخصص بتلک الخصوصیة ، حتی یقال : لا حکم لتلک الخصوصیة شرعا لا بنحو الجزئیة ولا بنحو القیدیة.

بل التعبد بذلک العنوان الاعتباری الشرعی وجودا أو عدما کاف فی المقام ، وإن کان منشأ الشک فی ثبوته أمرا له دخل فی تحققه واقعا لا شرعا.

وربما یقال (1) : إن التذکیة عرفا بمعنی الذبح ، وما اعتبر فیها من التسمیة والاستقبال شرائط تأثیر الذبح فی الحلیة والطهارة.

ص: 151


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات : 2 / 194.

إلاّ أنّ ظاهر الاستعمالات العرفیة والشرعیة أنها بمعنی الطهارة والنزاهة وما أشبههما.

وإطلاقها علی الذبح أو علی إرسال الکلب المعلم أو علی أخذ الجراد والحیتان وأشباه ذلک لأنها أسباب طیب اللحم للأکل وسائر الاستعمالات أو لما عدا الأکل من الاستعمالات.

وذلک لأن التذکیة والذکاة بمعنی الطیب والنزاهة مفهوم مباین لمفهوم الذبح المطلق والذبح الخاص.

وقیام الطیب بالذبح لا یعقل إلا أن یکون ، إما بقیام حلولی ناعتی ولو انتزاعا ، وإما بقیام صدوری.

والأول من قبیل قیام العرض بموضوعه ، والثانی من قبیل قیام المسبب بسببه.

فان کان من قبیل الثانی ثبت المطلوب ، وهو إن التذکیة مسبب عن الذبح.

وان کان من قبیل الأول فلا بدّ أن یصدق عنوان الوصف الاشتقاقی من التذکیة والذکاة علی الذبح مع أنه لا یصدق الطیب وصفا إلا علی اللحم فانه الموصوف بأنه ذکی أو مذکی ، فیعلم منه أنه لا قیام للذکاة بالذبح إلا بنحو قیام المعلول بعلته.

ومنه تبین أن التذکیة والذکاة لیسا من عناوین الحکم من الحلیة والطهارة ، أما عدم قیامهما بهما بنحو قیام المسبب بسببه فواضح ، فان الحکم لیس سببا لهما بل ظاهر الأدلة ترتبهما علیه.

وأما عدم قیامهما به بقیام ناعتی حلولی انتزاعا فلأن الحلیة لا توصف بانها طیبة ، بل الموصوف به اللحم دون الحکم.

فاتضح أن الأقوی أن التذکیة من الاعتبارات الشرعیة

ص: 152

الوضعیة المتحققة بأسباب خاصة ، لا أن الذبح تذکیة ، وأن تأثیر التذکیة فی الحلیة والطهارة مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور أخر ؛ لوضوح أن الحلیة والطهارة غیر منوطة إلا بالتذکیة ، فلا معنی لأن یکون الحیوان مذکی ، ومع ذلک لا حلال ولا طاهر.

44 - قوله (قدّس سره) : نعم لو علم بقبوله التذکیة وشک (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن التذکیة الشرعیة ربما تؤثر فی الحلیة والطهارة ، کما فی تذکیة مأکول اللحم.

وربما تؤثر فی الطهارة فقط ، کما فی تذکیة غیر المسوخ مما لا یأکل لحمه.

وربما تؤثر فی الحلیة فقط ، کما فی الجراد والحیتان حیث إنه لا أثر لصیدها إلا حلیتها لبقاء أمثالها علی الطهارة حیّا ومیّتا ، وعلیه یحمل ما ورد من أن الجراد حیّه ومیّته ذکیّ (2) أی طاهر ، لا أنه لا یحتاج الی الذکاة من حیث الحلیة ، بل ورد أن صید الجراد ذکاته (3) ، وأن السمک إخراجه من الماء ذکاته (4).

فیعلم من هذه القسمة - بلحاظ ما ورد فی هذا الباب شرعا - أن للتذکیة فی کل مورد بحسبه تأثیرا من حیث الحلیة ، وتأثیرا من حیث الطهارة. وأن الحیوان له جهتان من القابلیة للحلیة والطهارة ، وأن التذکیة لها أثران یجتمعان ویفترقان شرعا ، وإن کانت التذکیة العرفیة خصوص الذبح مثلا أو من حیث خصوص الطهارة فرضا.

بل ظاهر الآیة (5) المتکفلة لتحریم المیتة واستثناء ما ذکی دخل التذکیة

ص: 153


1- 1. کفایة الأصول : 349.
2- 2. المحاسن : 2 / 480 متن الروایة الجراد ذکیّ حیّه ومیّته.
3- 3. لم نجد الروایة بهذه العبارة فی مظانها.
4- 4. وسائل الشیعة : 16 : الباب 31 من ابواب الصید والذبائح : 362.
5- 5. المائدة : 3.

فی رفع الحرمة ، وأن حرمة غیر المذکی لیست من حیث نجاسته ، کما فی السمک الذی یموت فی الماء.

وعلیه فلا مجال لقاعدة الحل مع أصالة عدم التذکیة المؤثرة فی الحلیة ، کما لا مجال لأصالة الطهارة مع أصالة عدم التذکیة المؤثرة فی الطهارة.

وأما توهم أن قبول التذکیة أمر بسیط لا ترکب فیه ، فهو إما متحقق أو لا ، فاذا فرض أن الذبح مؤثر شرعا فی طهارته وفی جواز جملة من الانتفاعات ، فهو قابل للتذکیة شرعا ، فلا مجال لأصالة عدم القبول أو عدم التذکیة ، وحینئذ لا یبقی شک إلا من حیث الحلیة فتجری قاعدة الحل.

فهو مدفوع : بأن بساطة القابلیة وعدم ترکبها معنی ، وتعدد جهة القابلیة وتکثرها معنی آخر.

فکما ان العلم بسیط والقدرة بسیطة مع أن العلم بشیء لیس علما بکل شیء ، والقدرة علی شیء لیست قدرة علی کل شیء ، کذلک قابلیة شیء لشیء لیست قابلیة لکل شیء.

نعم فی إجراء أصالة عدم التذکیة - بناء علی ما قدمنا - إشکال من حیث إن القابلیة وإن کانت متعددة لکنها للمحاذیر المتقدمة (1) لیست بنفسها مجری الأصل.

ونفس عنوان التذکیة بناء علی کونها من الاعتبارات الشرعیة القابلة للتعبد بها وجودا أو عدما لا تکون مجری الأصل هنا ؛ لأن المذکی من حیث

ص: 154


1- 1. من أن الخصوصیة التی بها یکون الحیوان قابلا للحل والطهارة أو للطهارة فقط أو غیر قابل للتذکیة اصلا هل هی عبارة عن المصالح والمفاسد أو خصوصیة ذاتیة فی الحیوان أو خصوصیة عرضیة قائمة بالحیوان مقتضیة للحل والطهارة أو لأحدهما وقد عرفت الاشکال فی جریان الأصل فی القابلیة علی جمیع التقادیر والاحتمالات فراجع التعلیقة المتقدمة.

الحلیة والطهارة وإن تعددت الجهات الدخیلة فی اعتباره وتعددت الآثار المترتبة علی اعتباره لکنه اعتبار واحد لا متعدد ، بمعنی أن الحیوان الذی له قابلیة التذکیة من حیث الحلیة وقابلیة التذکیة ، من حیث الطهارة له جهتان من القابلیة ، وله أثران من الطهارة والحلیة ، لکنه لا یعنون بعنوان المذکی مرتین ، ولیس له من اعتبار العنوان فردان.

ویمکن أن یقال : إن التذکیة ، وان لم تکن کالقابلیة والعلم والقدرة ، من المعانی التعلقیّة حتی تتعدد بتعدد متعلقها - ، فان الطیب لیس له إلا موضوع یقوم به ولیس له متعلق - إلا أن تعددها بتعدد جهاتها وحیثیاتها.

فکما ان الطهارة معنی واحد والطهارة من الحدث الأکبر غیر الطهارة من الحدث الأصغر ، ولذا یرتفع حدث الحیض بالغسل ، ولا یرتفع الأصغر إلا بالوضوء.

فکذا التذکیة ، فان طیب الأکل غیر طیب الاستعمال ، فالحیوان طیب الاستعمال ولیس بطیب الأکل.

وقد عرفت سابقا : أن الحلیة والطهارة من آثار التذکیة لا أنها عین الحکم ومن عناوینه ، وحینئذ فلا مانع مع الیقین بکونه مذکی من حیث الاستعمال من عدم کونه مذکی من حیث الأکل.

45 - قوله (قدّس سره) : فی أن الجلل فی الحیوان هل یوجب (1) ... الخ.

هذا بالاضافة إلی الحلیة لمجرد الفرض ، وإلا فالمشهور علی حرمة أکل لحم الجلال ، ولا معنی لحرمته إلا حرمة أکله بعد الذبح ، وإلا فحرمته حیّا علی

ص: 155


1- 1. کفایة الأصول : 349.

فرض ثبوتها لا اختصاص لها بالجلال ، کما أن حرمتها (1) من دون ذبح کذلک ، ومع فرض حرمته بالذبح لا معنی للشک فی الحلیة بالذبح.

نعم بالاضافة إلی الطهارة صحیح ، لأن المشهور علی طهارته وان کان عرقه أو لعابه نجسا ، فیمکن فرض الشک فی بقاء طهارته بالذبح الثابتة لها (2) قبل الجلل.

وأما استصحاب بقاء طهارته الفعلیة حال الحیاة فالشک فیه مسبب عن الشک فی بقاء طهارته بالذبح ، فلا مجال له مع استصحاب تلک الطهارة.

نعم لو قیل بنجاسة بدنه بالجلل وشک فی طهارته بالذبح لم یکن مجال لاستصحاب طهارته بالذبح الثابتة له قبل الجلل ، لأن التذکیة تؤثر فی حدوث الحلیة وفی بقاء الطهارة الفعلیة.

والشک فی بقاء الحکم ، وهو حدوث الحلیة بالذبح ، مع الیقین بسبقه یصحح جریان الاستصحاب بخلاف الشک فی الطهارة ، لأن الیقین ببقاء الطهارة الفعلیة بالذبح قد زال بعروض الجلل علی الفرض ولم یکن هناک یقین بحدوث الطهارة بالذبح ، فلیس إلا الشک فی حدوث الطهارة.

ولا معنی لقطع النظر عن الحدوث والبقاء ؛ إذ الحصة المتیقنة من الطهارة هی الحصة الموجودة فی ضمن الیقین بالبقاء ، وهذه الحصة مقطوع الارتفاع ، فلا یمکن إثبات الحصة الموجودة فی ضمن الحدوث.

إلا أنه لا قائل بنجاسة بدن الحیوان بالجلل ، کما عرفت.

46 - قوله (قدّس سره) : وان أصالة عدم التذکیة محکمة فیما شک

ص: 156


1- 1. کذا فی الاصل ، لکن الصحیح : حرمته.
2- 2. کذا فی الاصل ، لکن الصحیح : له.

فیها (1) ... الخ.

قد عرفت الکلام (2) فیها مفصلا وأنه لا مجال لها إلا إذا أخذ عدمها بنحو العدم المحمولی.

وأما ما ورد فی أخبار الباب من الحکم بحرمة الصید الذی رماه ، ولم یعلم أن سهمه هو الذی قتله ، فلیس من حیث التعبد بعدم کونه مذکی ، من باب أصالة عدم التذکیة.

بل صریح أخبار الباب إناطة الحلیة بالعلم بأن سهمه هو الذی قتله ، وأنه مع عدم العلم محکوم بالحرمة من حیث اشتراط الحلیة بالعلم من دون حاجة إلی التعبد فی صورة عدم العلم.

نعم حیث إن موضوع الحلیة الواقعیة بحسب لسان أدلتها هو المذکی لا المعلوم أنه مذکی فارتفاع الحلیة الواقعیة - وإن کان ملازما للحرمة الواقعیة - لیس إلاّ بارتفاع التذکیة واقعا.

ففرض عدم الذبح الخاص فی حال زهاق الروح فرض نقیض الذبح الخاص فی تلک الحال ، وعدم الذبح الخاص فی تلک الحال وإن لم یکن مجری الاستصحاب کما مر (3) ، لکنه قابل للتعبد به عند الشک فیه ، فیکون التعبد بعدمه فی هذه الحال کالتعبد بالحلیة فی قاعدة الحل فی غیر الحیوان.

فمفاد الأخبار علی أی حال حکم تعبدی لکنه لا بعنوان الاستصحاب ، بل بعنوان التعبد باحد طرفی الشک فی هذه الحال ، فلا ینطبق علی أصالة عدم التذکیة علی أی حال.

التنبیه الأول من تنبیهات البراءة

ص: 157


1- 1. کفایة الأصول : 349.
2- 2. فی التعلیقة : 42.
3- 3. فی التعلیقة : 42.

[ التنبیه الثانی ]

47 - قوله (قدّس سره) : بداهة توقفه علی ثبوته توقف العارض علی معروضه (1) ... الخ.

أی توقف الأمر بالاحتیاط علی إمکان موضوعه وثبوته فی مرتبة موضوعیته. مع أنه لیس له إمکان وثبوت إلا من ناحیة ما یتوقف علیه توقف العارض علی معروضه.

والتحقیق : أن العارض علی قسمین :

أحدهما عارض الوجود ، وهو ما یحتاج إلی موضوع موجود ، کالبیاض المحتاج فی وجوده إلی موضوع موجود.

بل العوارض الذهنیة من النوعیة والجنسیة وأشباهها کذلک ، لتوقفها علی وجود معروضها فی الذهن.

فالأول من العوارض العینیة ، والثانی من العوارض الذهنیة.

ثانیهما عارض الماهیة ، وهو ما لا یحتاج إلی موضوع موجود خارجا أو ذهنا ، بل ثبوت المعروض بثبوت عارضه ، والعروض تحلیلی کالفصل ، فانه عرض خاص للجنس ، مع أن الجنس فی حد ذاته ماهیة مبهمة ، وتعینها وتحصلها بتعین طبیعة الفصل وتحصلها ، ولا یعقل أن یکون للمبهم ثبوت إلا فی ضمن المتعین.

وکالتشخص الماهوی بالاضافة إلی النوع ، فان طبیعة النوع لا ثبوت لها خارجا ، إلا بعین ثبوت الماهیة الشخصیة.

التنبیه الثانی

ص: 158


1- 1. کفایة الأصول : 350.

فالماهیة الشخصیة ، وإن انحلت بالتحلیل العقلی إلی طبیعة نوعیة والتشخص الماهوی کماهیة ( زید ) وماهیة ( عمرو ) بالاضافة إلی ماهیة الانسان ، إلاّ أنّ ثبوت الطبیعی بثبوت حصته المتقررة فی مرتبة ذات ( زید ).

وکالوجود مطلقا بالاضافة إلی الماهیة ، فانه من قبیل عارض الماهیة ، وإلاّ لاحتاج عروض الوجود علیها إلی وجود الماهیة فإما أن یدور ، أو یتسلسل.

فعروض الوجود علیها تحلیلی ، وثبوت الماهیة بنفس الوجود ، فالوجود بنفسه موجود بالذات ، والماهیة بالعرض.

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن الحکم بالاضافة إلی موضوعه دائما من قبیل عوارض الماهیة لا من قبیل عوارض الوجود.

إذ المراد بالحکم إما الارادة والکراهة التشریعیتان ، وإما البعث والزجر الاعتباریان : فان أرید منه الارادة والکراهة فمن الواضح أن الشوق المطلق فی النفس لا یعقل وجوده ، لأن طبعه تعلّقی فلا یوجد إلا متعلقا بشیء.

وذلک الشیء لا یعقل أن یکون بوجوده الخارجی متعلقا له ، ولا بوجوده الذهنی :

أما الأول ، فلأن الحرکات الأینیة والوضعیة وأشباههما من الأعراض الخارجیة القائمة بالمکلف ، فکیف یعقل أن یتعلق بها الشوق القائم بنفس المولی؟

إذ یستحیل أن تکون الصفة النفسانیة فی النفس ، ومقومها ومشخصها فی خارج النفس ، وإلا لزم إما خارجیة الأمر النفسانی أو نفسانیة الأمر الخارجی ، وهو خلف.

کما یستحیل أن تکون الصفة قائمة بشخص ، ومشخصها ومقومها قائما بشخص آخر ، لان المشخّصیّة والمقوّمیّة لازمهما وحدة المشخّص والمتشخّص ، فکیف یعقل تباینهما فی الوجود بتباین محلهما وموضوعهما؟

ص: 159

وأما الثانی ، فلان اتحاد الفعلیین محال ، وکل فعلیة تأبی عن فعلیة أخری ، ولذا لا مناص من الخلع واللبس فی توارد الصور علی المادة.

فمقوم الشوق النفسانی لا یمکن أن یکون له فعلیة أخری فی النفس بل هو ذات المتصور.

فماهیة واحدة ، تارة - توجد بوجود علمی تصوری وتصدیقی وأخری .. بوجود شوقی.

بل إن کانت هذه الصفات من العلم والارادة إشراقات النفس ، ووجودات نوریة فلا محالة لا یعقل عروض سنخ من الوجود علی الموجود بذلک السنخ من الوجود أو بسنخ آخر ، فان المماثل لا یقبل المماثل ، کما أن المقابل لا یقبل المقابل.

هذا کله إن أرید من الحکم الارادة والکراهة.

وإن أرید منه البعث والزجر الاعتباریان المنتزعان من الانشاء بداعی جعل الداعی فعلا أو ترکا ، فمن الواضح عند التأمل أیضا أن البعث الاعتباری بنحو وجوده لا یوجد مطلقا ، فان البعث أیضا أمر تعلقی ، فلا محالة لا یوجد إلا متعلقا بالمبعوث الیه.

وحیث إن سنخ البعث اعتباری ، فلا یعقل أن یکون مقومه ومشخصه إلا ما یکون موجودا بوجوده فی أفق الاعتبار ، والموجود الخارجی المتأصل لا یعقل أن یکون مشخصا للاعتباری ، وإلا لزم إما اعتباریة المتأصل أو تأصل الاعتباری. فتعین أن تکون الماهیة والمعنی متعلق البعث دون الموجود بما هو.

غایة الأمر أن المعنی المشتاق إلیه والمبعوث إلیه مأخوذ بنحو فناء العنوان فی المعنون ، لترتب الغرض الداعی علی المعنون ، وفناء العنوان فی المعنون لا یوجب انقلاب المحال وإمکان المستحیل ، کما بیناه مبسوطا فی مسألة اجتماع

ص: 160

الأمر والنهی (1).

وفیما ذکرناه هنا کفایة لاثبات أن الحکم مطلقا بالاضافة الی موضوعه من قبیل عوارض الماهیة ، فلا یتوقف ثبوته علی ثبوت موضوعه ، بل ثبوت موضوعه بثبوته والعروض تحلیلی.

ومنه تعرف أنه لا دور ، إذ لیس هناک تعدد الوجود حتی یلزم الدور ، أو یجاب بأن الدور معی ، أو أن الحکم یتوقف علی ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا.

وقد اشرنا (2) إلی کل ذلک مرارا.

نعم لازم أخذ الحکم فی موضوع نفسه أو أخذ ما ینشأ من قبل شخص الحکم فی موضوع نفسه ، هو الخلف أو اجتماع المتقابلین ، فان الحکم حیث إنه عارض لموضوعه ولو تحلیلا فهو متأخر عنه ، فلو أخذ هو أو ما ینشأ من قبله فیما هو متقدم علیه طبعا لزم من فرض أخذه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ، فالموضوع متقدم ومتأخر ، والحکم متأخر ومتقدم ، وهو اجتماع المتقابلین ، وإن التزم بأحد الأمرین لزم الخلف.

وملاک التقدم والتأخر الطبعیین موجود فی الحکم وموضوعه ؛ لأن ملاکهما إمکان الوجود للمتقدم ، ولا وجود للمتأخر ، وعدم إمکان الوجود للمتأخر إلا والمتقدم موجود ، فان الواحد والکثیر کذلک ، حیث یمکن وجود الواحد ، ولا وجود للکثیر ، ولا یمکن وجود الکثیر إلا والواحد موجود.

وکذا العلة الناقصة ومعلولها ، فانه یمکن وجود العلة الناقصة ولا وجود

ص: 161


1- 1. نهایة الدرایة : 2 ، التعلیقة : 62 و 63.
2- 2. منها ما تقدم فی مبحث التّعبدی والتوصلی. نهایة الدرایة : 2. التعلیقة : 167.

للمعلول ، ولکن لا یمکن وجود المعلول إلا والعلة موجودة.

وکذا الشرط والمشروط والشوق مثلا والبعث کذلک ، فان الفعل له تقرر ماهوی وثبوت ذهنی وخارجی ، ولا شوق ولا بعث نحوه ، ولکن لا یمکن ثبوت الشوق ولا البعث إلا والفعل فی مرتبتهما موجود.

ولا یخفی أن أخذ الحکم بشخصه فی موضوع نفسه وإن کان کذلک من حیث لزوم هذا المحذور ، إلا ان هذا المحذور لا یلزم من أخذ العلم به فی موضوعه ، ولا من أخذ قصد القربة فی موضوعه :

أما الأول فلما مرّ فی أوائل مباحث القطع (1) من أن الحکم قائم بشخص الحاکم ، والعلم قائم بنفس العالم ، فلا یعقل أن یکون مشخص الحکم مقوّما لصفة العلم ، فالموقوف هو الحکم بوجوده الحقیقی ، وهو المتأخر بالطبع ، والمقوم لصفة العلم المأخوذ فی الموضوع ماهیة الحکم الشخصی دون وجوده ، لأن مقوّم العلم هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ، فالموقوف علیه والمتقدم بالطبع غیر المعلوم بالعرض المتأخر بالطبع ، وبقیة الکلام فیما تقدم.

وأما الثانی فبما مرّ (2) مرارا : أن الأمر بوجوده الخارجی لا یعقل أن یکون داعیا ، بل بوجوده العلمی الحاضر فی النفس.

وقد عرفت أن المعلوم بالذات غیر المعلوم بالعرض ، فالمتأخر طبعا هو الحکم بوجوده الخارجی ، والمتقدم بالطبع هو الحکم بوجوده العلمی. فراجع مباحث القطع ومبحث التعبدی والتوصلی من مباحث الجزء الأول.

ص: 162


1- 1. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 27.
2- 2. منها ما تقدم فی مبحث القطع. نهایة الدرایة : 2. التعلیقة : 41.

ثم إن هذا کله بالاضافة إلی المحذور المذکور فی المتن من حیث توقف العارض علی المعروض القابل للانطباق علی محذور الدور ، وعلی محذور الخلف.

وأما سائر المحاذیر الأخر المذکورة فی باب قصد القربة وشبهه من لزوم عدم الشیء من وجوده ، أو علیة الشیء لعلیة نفسة ، فقد تعرضنا لها ولدفعها فی باب التعبدی والتوصلی (1) ، وفی أواخر مباحث القطع عند التعرض لقصد الوجه ونحوه فراجع (2).

نعم خصوص الأمر بالاحتیاط فیه محذور آخر وهو : أن الأمر الاحتیاطی إن تعلق بذات الفعل بعنوانه لا بعنوان التحفظ علی الواقع فانه وإن أمکن أخذ قصد الأمر فی موضوع نفسه ، إلا أن لازمه خروج الشیء عن کونه احتیاطا ؛ لأن موضوعه محتمل الوجوب حتی یتحفّظ علیه.

وبعد فرض تعلق الأمر - بذات الفعل بقصد هذا الامر - کان تحقیقا للعبادة الواقعیة المعلومة المنافیة لعنوان الاحتیاط ، وهو خلف.

وإن تعلق الأمر بالاحتیاط بعنوانه المأخوذ فیه قصد شخص الأمر ، فهو خلف من وجه آخر ؛ لأن معناه جعل الاحتیاط عبادة لا جعل الاحتیاط فی العبادة ، والکلام فی الثانی دون الأول. وسیجیء (3) - إن شاء الله تعالی - ما یتعلق بالمقام.

48 - قوله (قدّس سره) : مع أن حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف (4) ... الخ.

ص: 163


1- 1. نهایة الدرایة : 1 ، التعلیقة : 167 و 168.
2- 2. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 46.
3- 3. فی التعلیقة : 52.
4- 4. کفایة الأصول : 350.

لکن لیعلم أن أوامر الاحتیاط لیست کأوامر الاطاعة - بحیث تتمحّض فی الارشاد - حتی لا یکون حسنه علة للأمر به مولویّا علی الملازمة ، وذلک لما عرفت فی مبحث (1) دلیل الانسداد : أن المانع - عن تعلق الأمر المولوی بالفعل - لیس مجرد استقلال العقل بحسنه کی یتخیل أن الانقیاد الاحتیاطی کالانقیاد الحقیقی من حیث الحسن العقلی.

ولا المانع أن حسن الاطاعة والانقیاد فی رتبة متأخرة عن الأمر ، فلا یعقل أن یکون موجبا للأمر ، فانه إنما یکون ذلک بالاضافة إلی الأمر بذات الفعل المتقدم علی الاطاعة ، لا بالنسبة إلی الأمر المتعلق بنفس الاطاعة ، فان مثل هذا الحسن واقع فی مرتبة العلة للأمر.

بل المانع عدم قابلیة المورد للحکم المولوی ، لکونه محکوما علیه بالحکم المولوی کما فی موارد الاطاعة الحقیقیة.

واما فی موارد الاحتیاط فلیس فیها إلا احتمال الأمر ولا مانع من البعث المولوی نحو المحتمل ، لعدم کفایة الاحتمال للدعوة.

کما لا مانع من تنجیز المحتمل بالأمر الاحتیاطی طریقیا.

فان أرید عدم الکاشفیة لامتناع المنکشف فهو غیر وجیه.

وإن أرید عدم تعینه ، لاحتمال الارشادیة والمولویة فهو وجیه ، فتدبر.

49 - قوله (قدّس سره) : مضافا إلی عدم مساعدة دلیل حینئذ علی

ص: 164


1- 1. الذی تقدّم منه قده فی المبحث المزبور هو استحالة الأمر المولوی فی مورد یستقل العقل بحسن الفعل لاستلزامه اجتماع داعیین مستقلین مورد واحد لأن المفروض ثبوت الحکم من قبل المولی بما هو مرشد وعاقل فلو أمر مع ذلک مولویا لزم ما ذکر من المحال. نهایة الدرایة : 1. التعلیقة : 145.

حسنه (1) ... الخ.

فان المفروض فی کلام هذا القائل - وهو الشیخ الأعظم ( قده ) فی (2) رسالة البراءة - تعلق الأمر بذات الفعل ، لا بإتیانه بداعی کونه محتمل الوجوب مثلا.

ومن الواضح أن الحسن عقلا لیس ذات الفعل بما هو بل بما هو احتیاط.

فإتیانه - بما هو محتمل الوجوب - هو الذی یحکم العقل بحسنه ، فان اکتفینا فی العبادیة باتیان الفعل بداعی احتمال وجوبه أو بداعی حسنه بعنوانه عقلا فهو کما سیجیء (3) - إن شاء الله تعالی - وإلاّ لم یکن مجال للاحتیاط فی العبادة وان کان یقع الفعل بهذا الداعی حسنا عقلا ، وسیجیء (4) - إن شاء الله تعالی - بقیة الکلام.

50 - قوله (قدّس سره) : قلت لا یخفی أن منشأ الاشکال هو تخیل (5) ... الخ.

لا یخفی علیک أن قصد القربة - المنوط به عبادیة العبادة - إن کان خصوص الاتیان بداع الامر المحقق تفصیلا أو إجمالا ، فالعبادة لا یعقل تحققها ، لأن المفروض أن الشبهة وجوبیة ولا أمر محقق لا تفصیلا ولا اجمالا ، سواء کان قصد القربة مأخوذا فی موضوع الأمر الاول او کان بأمر آخر او کان مأخوذا فی الغرض ، فان قصد القربة لا یختلف معناه الدخیل فی مصلحة الفعل

ص: 165


1- 1. کفایة الأصول : 350.
2- 2. ذکره فی التنبیه الثانی من مسألة دوران الحکم بین الوجوب وغیر الحرمة. فرائد الأصول المحشی 2 / 52.
3- 3. فی التعلیقة : 52.
4- 4. فی التعلیقة : 52.
5- 5. کفایة الأصول : 351.

الباعث علی الأمر به باختلاف طرق اثباته.

فبناء علی هذا وإن کان مأخوذا فی الغرض ، لکنه حیث لا ثبوت لما أخذ فی الغرض علی الفرض فلا یعقل اتیان الفعل علی نحو یترتب علیه الغرض.

وإن کان قصد القربة هو اتیان الشیء بداع الأمر سواء کان محققا او محتملا فالاحتیاط بمکان من الامکان ، سواء أخذ قصد القربة بهذا المعنی الأعم فی متعلق الأمر الأول أو کان بأمر آخر أو مأخوذا فی الغرض.

فاتضح أن مبنی الاشکال فی إمکان الاحتیاط وامتناعه أجنبی عن إشکال قصد القربة فی العبادات من حیث إمکان أخذه فی متعلق أوامرها ، أو فی متعلق أمر آخر بها ، أو عدم إمکان أخذه إلا فی الغرض ، وإن کان محذور تصحیح عبادیة مورد الاحتیاط بالأمر الاحتیاطی تحقیقا للأمر المنوط به العبادة مشترکا مع محذور تصحیح عبادیة العبادات بأوامرها.

مع أنک قد عرفت (1) أنه علی فرض دفع المحذور هناک لا یندفع هنا ، وأمّا أنّ عبادیة العبادة یحتاج إلی أمر محقق أو یکفیها احتماله. فسیجیء (2) - إن شاء الله تعالی - بیانه.

51 - قوله (قدّس سره) : علی تقدیر الامر به امتثالا (3) ... الخ.

فان قلت : المعلول الفعلی یتوقف علی علة فعلیة ولا یکفیه العلة التقدیریة.

فالحرکة نحو الفعل لا یعقل استنادها إلی الأمر علی تقدیر ثبوته ، بل لا بد من استناده (4) إلی شیء محقق ، ولیس فی البین إلا احتمال الأمر فانه شیء

ص: 166


1- 1. فی التعلیقة : 48 حیث قال قده : نعم خصوص الأمر بالاحتیاط فیه محذور آخر ...
2- 2. فی التعلیقة التالیة.
3- 3. کفایة الأصول : 351.
4- 4. فی الأصل : استناده ، لکن الصحیح : استنادها.

فعلی ، فلو صار الفعل قربیّا فانما یصیر به لا بالامر علی تقدیر ثبوته ، وهل هو إلا الانقیاد ، لا أنه إطاعة تارة وانقیاد اخری.

قلت : الأمر بوجوده الواقعی لا یکون محرکا ابدا ؛ ضرورة أن مبدأ الحرکة الاختیاریة هو الشوق النفسانی ، فلا بد له من علة واقعة فی أفق الشوق النفسانی ، فلا بد من کون الأمر بوجوده الحاضر للنفس داعیا ومحرکا دائما.

وکما أن الأمر الحاضر للنفس المقترن بالتصدیق الجزمی قابل للتأثیر فی حدوث الشوق ، کذلک الأمر الحاضر المقترن بالتصدیق الظنی أو الاحتمالی.

فاذا کان التصدیق القطعی موافقا للواقع کانت الصورة الحاضرة من الأمر صورة شخصه ، فینسب الدعوة بالذات إلی الصورة ، وبالعرض إلی مطابقها الخارجی.

وإذا لم یکن التصدیق القطعی موافقا للواقع کانت الصورة الحاضرة صورة مثله المفروض ، فلا شیء فی الخارج حتی تنسب إلیه الدعوة بالعرض فیکون انقیادا محضا ، لا امتثالا وإطاعة للأمر وانبعاثا عنه.

فکذا الأمر المظنون أو المحتمل ، فالأمر المظنون أو المحتمل هو الداعی ، وهو بهذه الصفة فعلی فی هذه المرتبة.

فان وافق الواقع نسب إلیه الدعوة وکان انبعاثا عنه وامتثالا له بالعرض ، وإلا فلا.

بل کان محض الانقیاد ، کما فی صورة القطع طابق النعل بالنعل.

ومنه علم الوجه فی اختیار الشق الثانی من الشقین المتقدمین فی عبادیة العبادة ، ولا حقیقة للامتثال المقرب عقلا ، إلا الانبعاث ببعث المولی ، وقد عرفت کیفیة الانبعاث.

52 - قوله (قدّس سره) : بل لو فرض تعلقه بها لما کان من

ص: 167

الاحتیاط (1) ... الخ.

توضیح الکلام الی آخر ما أفاده فی المقام هو أن الامر بالاحتیاط اذا کان مولویا بداعی جعل الداعی ، فاما أن یکون متعلقا بذات محتمل الوجوب أو متعلقا به بما هو محتمل الوجوب :

فان کان متعلقا بذاته ، فهو محقق لعبادیة نفس الفعل ، بحیث یمکن أن یؤتی به بداعی هذا الأمر المحقق ، کسائر الأوامر المتعلقة بذوات الأفعال بعناوینها الواقعیة ، فان الأمر حیث إنه مولوی أنشئ بداعی جعل الداعی یمکن اتیان متعلقه بداعی أمره ، إلا أنه خارج عن محل الکلام.

إذ الکلام فی الأمر بالاحتیاط لا فی الأمر بغیره ، فالالتزام بالأمر بهذا الوجه مع أنه مخالف لظاهر الأمر بالاحتیاط مخرج لمورده عن کونه احتیاطا.

وإن کان متعلقا بالفعل بما هو محتمل الوجوب لیکون عنوان التحفظ علی الوجوب المحتمل محفوظا ، فهو أمر مولوی بالاحتیاط بعنوانه.

إلا أن الغرض من خصوص هذا الأمر المولوی تارة - یتحقق باتیان متعلقه بما هو محتمل الوجوب ، وهو الذی یکون حسنا عقلا ، سواء انبعث عن هذا الأمر أو لا ، فلا محالة یکون الأمر بالاحتیاط توصلیا محضا.

وحینئذ إن اکتفینا فی عبادیة محتمل الوجوب بکونه بداعی احتمال وجوبه فهو عبادة فی نفسه ، تعلق به أمر مولوی بعنوان الاحتیاط أم لا ، فلا حاجة إلی فرض تعلق أمر مولوی به لهذه الغایة.

ص: 168


1- 1. کفایة الأصول : 352.

وإن لم نکتف فی العبادیة باحتمال الأمر ، فهذا الأمر الاحتیاطی حیث إنه یسقط - ولو لم یؤت بمتعلقه بداع الأمر الاحتیاطی - أمر توصلی غیر موجب لعبادیة مورده ، فلا حاجة إلیه بلحاظ الغایة المقصودة من فرضه هنا.

وأخری - یکون الغرض منه سنخ غرض لا یترتب علی فعل محتمل الوجوب إلا إذا أتی به بداع الأمر الاحتیاطی المحقق ، فهو أمر مولوی تعبدی ، إلا أنه یصحح العبادیة للاحتیاط ، لا أنه یصحح جریان الاحتیاط فی العبادة.

بل نقول : إذا کان الغرض مترتبا علی الاحتیاط العبادی فی مورد العبادة فلا محالة لا یتحقق هذا الغرض أیضا ، إلا إذا تحقق الغرض من فعل مورد الاحتیاط ، ولا یتحقق إلا إذا أتی مورده عبادیا.

فان کفی احتمال الأمر صار مورده عبادیا بذاته ، لا من ناحیة الأمر التعبدی المولوی بالاحتیاط ، فلا حاجة إلی فرض الأمر المولوی التعبدی ؛ اذ لیس الکلام فی تعداد العبادات بل فی جریان الاحتیاط فیها.

وإن لم یکف الاحتمال لعبادیة المورد کان فرض الأمر المولوی التعبدی بالاحتیاط فی العبادة لغوا ، بل مستحیلا کما عرفت.

فتبین أن فرض تعلق الأمر المولوی بالاحتیاط ، اما لغو لا حاجة إلیه فیما نحن بصدده ، أو مستحیل فی نفسه. هذه غایة توضیح ما أفید فی المقام.

والتحقیق : أن الأمر - بمحتمل الوجوب مثلا - یتصور علی أقسام ثلاثة :

احدها : الأمر بمحتمل الوجوب - بما هو - بحیث یصدر فی الخارج معنونا به.

ص: 169

وهو مع أنه خلاف الواقع - ، اذ لا خصوصیة لهذا العنوان حتی یجب صدور الفعل معنونا به - یرد علیه أن الوجوب - مقطوعا کان أو مظنونا أو محتملا - لا عروض له علی الفعل المأتی به حتی یتصف بعنوان مقطوع الوجوب أو مظنونه أو محتمله ، بل لا بقاء للوجوب بعد وجود متعلقه فی الخارج.

فالموصوف به هو الفعل فی حد ذاته بعد تعلق الوجوب به وقبل وجوده فی الخارج. فلیس العنوان المزبور کعنوان التعظیم والتأدیب مما یتصف به الفعل المأتی به.

ثانیها : الأمر بمحتمل الوجوب بنحو الحیثیة التعلیلیة لا الحیثیة التقییدیة ، لاستحالتها کما عرفت.

فمرجع الأمر إلی الأمر بالشیء بداعی أمره المحتمل ، وحیث إنه یستحیل جعل الداعی إلی الفعل فی عرض داع آخر إلیه حسب الفرض ، فلا محالة یکون الأمر الاحتیاطی داعیا للداعی ، فیکون الأمر الواقعی المحتمل جعلا للداعی بالاضافة إلی نفس الفعل ، والأمر الاحتیاطی جعلا للداعی إلی جعل الأمر المحتمل داعیا.

فمتعلق الأول من الأفعال الأرکانیة ، والثانی من الأعمال الجنانیة.

وعلیه فالأمر المولوی حیث لا تعلق له بذات العمل لا یعقل أن یکون موجبا لعبادیته ، بل متعلق بجعل الأمر المحتمل داعیا.

وحینئذ فان اکتفینا فی العبادیة بدعوة الأمر المحتمل فالأمر المولوی لأجل هذه الغایة لغو ، وإلا یستحیل کما تقدم.

ثالثها : الأمر بمحتمل الوجوب بنحو المعرفیة ، کالأمر بتصدیق العادل عملا ، حیث إنه أمر بملزومه ، وهو الفعل الذی أخبر العادل بوجوبه مثلا ، لا بما هو معنون بعنوان تصدیق العادل ، بحیث یقصد اتصاف الفعل به ، ولا بداعی تصدیق العادل بحیث یکون الأمر المخبر به داعیا. بل الأمر بتصدیق العادل

ص: 170

بعنوان ایصال الواقع بجعل حکم مماثل له. فهو إنشاء بداعی جعل الداعی إلی ما أخبر بوجوبه العادل حقیقة بالأمر بلازمه ، وهو تصدیق العادل کنایة.

لکنه لا بعنوان أنه حکم فی عرض الواقع بل بعنوان أنه الواقع ، فیکون وصوله بالذات وصول الواقع بالعرض.

وکذا فعلیته وتنجزه بالذات فعلیة الواقع وتنجزه بالعرض.

وهکذا الأمر فی الأمر الاحتیاطی ، فانه منبعث عن الغرض الواقعی المنبعث عنه الأمر الواقعی ، لکنه تحفظا علی ذلک الغرض - لعدم وصول الأمر المنبعث عنه المحصل له خارجا - أمر الشارع بما یقوم به ذلک الغرض.

لکنه لا بعنوانه بذاته ، لیقال : إنه کسائر ما علم وجوبه واستحبابه ، بل بعنوان الاحتیاط والتحفظ علی الواجب الواقعی بعنوان الکنایة ، فان لازم اتیان محتمل الوجوب التحفظ علی الواقع علی تقدیر ثبوته.

وحیث إن هذا الأمر لجعل الداعی إلی الفعل لبّا وحقیقة ، فهو توصلی فی التوصلیات وتعبدی فی التعبدیات.

فیمکن اتیان الفعل بداعی هذا الأمر ، فیقع عبادة وقربیّا ، وإن أمکن أن یقع قربیا بداعی الأمر المحتمل أیضا.

غایة الأمر أنه إذا صدر بداعی الأمر المحتمل کان احتیاطا حقیقیّا وحسنا عقلا ، من حیث إنه انقیاد للأمر المحتمل. واذا وقع بداعی هذا الأمر الاحتیاطی المقطوع کان إطاعة حقیقیة لهذا الأمر ، واحتیاطا عنوانا بلحاظ أنه الأمر الواقعی المحتمل.

بل حیث إن هذا الأمر منبعث عن الغرض الواقعی وبعنوان التحفظ علیه ، فلا محالة یکون هذا الحکم مقصورا علی صورة مصادفة الاحتمال للواقع ، کالأمر بتصدیق العادل بناء علی جعل الحکم المماثل بعنوان الطریقیة لا الموضوعیة ، فانه أیضا مقصور علی صورة مصادفة الخبر مثلا للواقع.

ص: 171

فیکون إطاعة حقیقیة علی تقدیر الموافقة ، وانقیادا علی تقدیر المخالفة ، کما فی صورة الاتیان بداعی الأمر المحتمل.

53 - قوله (قدّس سره) : لا یبعد دلالة بعض الأخبار علی (1) ... الخ.

ربما یورد علیه بأنها أخبار آحاد ولا یجوز التمسک بها فی المسائل الأصولیة.

وأجیب تارة - بأنها إما متواترة معنی ، أو محفوفة بالقرینة.

وأخری - بأن المسائل الأصولیة التی لا یصح التمسک بالآحاد فیها هی المسائل الأصولیة الاعتقادیة (2) المطلوب فیها العلم والمعرفة ، لا الأصولیة العملیة.

وثالثة - بأن المطلوب لیس إثبات حجیة الخبر الضعیف فی السنن ، لیقال : بعدم ثبوتها بالآحاد ، بل المطلوب إثبات استحباب ما ورد فیه خبر ضعیف باستحبابه.

فالمسألة فقهیة لا أصولیة ، والخبر الضعیف محقق للموضوع المحکوم علیه بالاستحباب ، لا أنه دلیل علی استحبابه ، نظیر الشهرة الموجبة بنفس وجودها للظن بصدور الخبر المدرجة له فی الخبر الموثوق بصدوره.

وأورد علی الأخیر شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) فی رسالته المعمولة (3) فی هذه المسألة بوجوه ، والمهم منها وجهان :

أحدهما : أنه لا فرق بین التعبیرین إذ استحباب کل فعل - دل الخبر الضعیف علی استحبابه - عبارة أخری عن حجیة الخبر الضعیف فی المستحبات ،

التنبیه الثانی

قاعدة التسامح فی أدلة السنن

ص: 172


1- 1. کفایة الأصول : 352.
2- 2. الأولی أن تکون العبارة هکذا : الاعتقادیة التی یکون المطلوب فیها ... الخ.
3- 3. مجموعة رسائل فقهیة وأصولیة : 16.

ویجوز مثل هذا التعبیر فی حجیة الخبر الصحیح ، بأن یقال : الکلام فیه فی وجوب کل فعل دل الخبر الصحیح علی وجوبه.

ولا محصل لجعل الخبر حجة ومتبعا إلا إنشاء أحکام ظاهریة مطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها.

ثانیهما : سلمنا أن البحث لیس فی حجیة الخبر الضعیف فی المستحبات. إلا أن عدم البحث عن الحجیة لا یجعل المسألة فقهیة ، لعدم انحصار المسائل الأصولیة فی البحث عن الحجیة ، لوجود ملاک المسألة الأصولیة ومناطها فیما نحن فیه ، فان المسألة الأصولیة کل قاعدة یبتنی علیها الفقه ، أعنی معرفة الأحکام الکلیة الصادرة من الشارع ، بحیث تکون بعد اتقانها عموما أو خصوصا مرجعا للفقیه فی الأحکام الکلیة الفرعیة ، سواء بحث فیها عن حجیة شیء أو لا.

ومن الواضح أن هذه المسألة ومسألة الاستصحاب وکذا الاحتیاط وإن کانت مضامینها استحباب ما دل الخبر الضعیف علی استحبابه ، أو ثبوت الحکم السابق لکل موضوع احتمل بقاء ذلک الحکم فیه ، أو ثبوت الوجوب المحتمل مثلا ، لکنها أحکام کلیة لا تنفع المقلد ؛ لأن العمل بها موقوف علی إعمال ملکة الاجتهاد فی فهم المراد ، والفحص عن المعارض وأشباه ذلک.

فهذه احکام شرعیة أصولیة تختص بمن ینتفع بها وهو المجتهد ، فی قبال الأحکام الفرعیة المشترکة بین المجتهد والمقلد المبحوث عنها فی علم الفقه ، هذا ملخص ما أفید.

أقول یرد علی الوجه الأول : أن الحجیة وإن کانت بمعنی جعل الحکم المماثل ، لکنه لیس کل حکم مماثل مجعول مساوقا للحجیة ، بل جعل خاص بعنوان تتمیم الکشف ، أو بعنوان إبقاء الکاشف.

والأول إما بعنوان جعل الظن کالقطع بالغاء احتمال الخلاف ، أو بعنوان جعل المجمل کالمفصل کما فی الاحتیاط الشرعی.

ص: 173

ومن الواضح قصور أدلة التسامح عن إثبات هذه الخصوصیة ، بل علی العکس من ذلک ، فان لسانها إثبات الاستحباب باثبات الثواب وإن کان رسول الله صلّی الله علیه وآله لم یقله ، فکم فرق بین هذا اللسان ولسان تصدیق العادل ، ( وأنّه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا ) (1) ، وأن ( ما یؤدی الراوی فعنّی یؤدی ) ، أو لسان ابقاء الیقین وعدم نقضه ، فتدبره فانه حقیق به.

وکذا الأمر إذا کانت الحجیة بمعنی تنجیز الواقع عقابا کما فی الواجب والحرام ، أو ثوابا کما فی المستحب أو تعذیرا کما فی المباح ، فان مقتضی الحجیة بهذا المعنی ثبوت العقاب أو الثواب علی تقدیر المصادفة ، ومقتضی هذه الأخبار ثبوت الثواب مطلقا وإن لم یکن کما بلغه.

ویرد علی الوجه الثانی : أن المسألة الأصولیة هی القاعدة التی تبتنی علیها معرفة الأحکام العملیة الکلیة. وهذا إنما یکون فیما لم تکن نفس القاعدة متکفلة للحکم العملی الکلی ، بل فیما إذا کانت واسطة لاستنباط حکم عملی.

واستحباب ما دل الخبر الضعیف علی استحبابه حکم عملی کلی جامع تنطبق علی موارد الأخبار الضعیفة المتکلفة لاستحباب أعمال خاصة ، لا أن هذا الاستحباب الجامع واسطة فی استنباط استحبابات خاصة ، لیکون مما یبتنی علیه تلک الاستحبابات المبحوث عنها فی علم الفقه.

ولیست المسألة الفقهیة إلا ما کانت نتیجتها حکما عملیا ، سواء کان حکما عملیا کلیا یندرج تحته أحکام عملیة خاصة أم لا.

ولأجله استشکلنا (2) مرارا فی جعل حجیة الخبر الصحیح أو حجیة

ص: 174


1- 1. اختیار معرفة الرجال : 536.
2- 2. منها ما تقدم منه قده فی التعلیقة علی تعریف المصنف قده لعلم الأصول ، نهایة الدرایة : 1 ، التعلیقة : 13.

الاستصحاب ، بناء علی أن الحجیة بمعنی جعل الحکم المماثل من المسائل الأصولیة.

بل حکم عملی جامع من دون توسیط فی استنباط حکم عملی آخر ، بل تطبیق محض.

وما ذکرناه (1) من التفصی هناک - بجعل التوسیط بلحاظ إثبات اللازم فی الفقه باثبات ملزومه فی الأصول ، أو باثبات الحجیة بمعنی المنجزیة فی الأصول ، وإقامة الحجة فی الفقه - غیر جار هنا ؛ إذ المفروض عدم الحجیة بکلا المعنیین هنا علی التحقیق ، أو علی التقدیر کما فی کلامه (رحمه الله).

وأما ما ذکره (قدّس سره) من الاختصاص بالمجتهد وأنه لاحظ منه للمقلد ، ولذا جعل مثل هذا الحکم حکما أصولیا فی قبال الحکم الفرعی الفقهی.

فمدفوع بأن التصدیق العملی أو الابقاء العملی عمل المقلد بالخصوص ، أو عنوان عمل المجتهد والمقلد معا ، لا عنوان عمل المجتهد فقط ، نظیر الافتاء والقضاء وما شابههما مما یختص بالمجتهد ، وإنما یختص بالمجتهد عنوانا ، من حیث نیابته عن المقلد العاجز عن الاستنباط أو التطبیق.

فالمقلد هو المکلف به لبّا وحقیقة ، والمجتهد هو المخاطب به عنوانا لتنزیله منزلة المقلد بادلة جواز الافتاء والاستفتاء ، فنظر المجتهد واستنباطه وتطبیقه ویقینه وشکه کلها بمنزلة نظر المقلد واستنباطه وتطبیقه ویقینه وشکه ، فتدبره فانه حقیق به.

54 - قوله (قدّس سره) : ظاهرة فی أن الأجر کان مترتبا علی (2) ... الخ.

ص: 175


1- 1. التفصی المزبور مذکور بعد التعرض للاشکال فی التعلیقة : 13 و 91.
2- 2. کفایة الأصول : 352.

مبنی الکلام - فی دلالة اخبار من بلغ علی الاستحباب أو علی الارشاد إلی حسن الانقیاد ، وترتب الثواب علیه عقلا - علی أن موضوع الثواب الذی تکفله هذه الروایات هل هو فعل محتمل الثواب بالبلوغ لا بداعی الثواب المحتمل؟ او فعله بداعی الثواب المحتمل؟.

فانه علی الثانی انقیاد حسن عقلا ، فلا یکشف ترتب الثواب عن رجحان آخر مقتض للثواب دون الأول ، فانه لا ثواب علی ذات العمل ، فترتبه علیه کاشف عن مقتض لترتبه علیه ، ولیس إلاّ إطاعة الأمر المحقق أو الأمر المحتمل.

وحیث فرض عدم الثانی تعین الأول ، فیکون جعلا للملزوم بجعل لازمه.

والمعین للوجه الأول هو أن الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب علی العمل لا بداعی الثواب المحتمل أو الأمر المحتمل ، فان مضمون الخبر الضعیف کمضمون الخبر الصحیح من حیث تکفله للثواب علی العمل لا بداعی احتماله الناشئ من جعله أو جعل ملزومه.

وهذا الظهور مما لا ریب فیه ، وإنما اللازم دعوی ظهور آخر وهو ظهور ( أخبار من بلغ ) ، من حیث کونها فی مقام تقریر الثواب البالغ وتثبیته وتحقیقه فی أن الثواب الموعود بهذه الأخبار فی موضوع ذلک الثواب البالغ ، وإلا لکان ثوابا آخر لموضوع آخر.

والمنافی لهذا الظهور لیس إلا ما یتوهم من اقتضاء التفریع فی جمیع الأخبار ، والتقیید فی بعضها لترتب الثواب علی الفعل بداعی احتمال الثواب وهو الانقیاد المحض المقتضی فی نفسه لترتب الثواب ، فلا کاشف عن مقتض آخر.

فنقول : أما التفریع فهو علی قسمین :

أحدهما - تفریع المعلول علی علته الغائیة ، ومعناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل.

ص: 176

ثانیهما - مجرد الترتیب الناشئ من ترتب الثواب علی فعل ما بلغ فیه الثواب.

فالعمل المترتب علیه الثواب حیث کان متقوما ببلوغ الثواب علیه ، فلذا رتبه علی بلوغ الثواب.

فیکون نظیر من سمع الأذان فبادر الی المسجد ، فان الداعی إلی المبادرة فضیلة المبادرة ، لا سماع الأذان ، وإن کان لا یدعوه فضیلة المبادرة إلا فی موقع دخول الوقت المکشوف بالأذان.

فلا یتعین التفریع فی الأول حتی ینافی الظهور المدعی سابقا.

وأما ما ذکره شیخنا العلامة الانصاری (قدّس سره) فی رسالة (1) التسامح من منع دلالة الفاء علی السببیة والتأثیر ، بل هی عاطفة.

فخلاف الاصطلاح لعدم التقابل بین السببیة والعطف ، بل العاطفة تارة - للسببیة ، وأخری للترتیب ، وثالثة - للتعقیب والأمر سهل.

وقد التزم شیخنا الاستاذ (قدّس سره) فی المتن بعدم منافاة کون الفاء للسببیة ، وتفرع العمل علی الثواب المحتمل بکونه داعیا إلیه لما مرّ من الظهور بتقریب : أن العمل المنبعث عن الثواب المحتمل علی ما هو علیه من عنوانه. ولا یتعنون من قبل دعوة الثواب المحتمل بعنوان یؤتی به بحیث یدعو الثواب المحتمل إلی العمل المعنون من قبل نفس دعوته.

وإذا کان العمل المدعو إلیه علی حاله من عنوان نفسه من دون تقیّده بعنوان من قبل الداعی حتی عنوان الانقیاد ، فانه عنوان المأتی به بذاک الداعی ، لا عنوان المدعو إلیه حتی یدعو إلیه ذلک الداعی ، فلا ینافی ظهور الأخبار فی ترتب الثواب علی العمل الغیر المتقید بداعی الثواب المحتمل.

ص: 177


1- 1. مجموعة رسائل فقهیة واصولیة : 25.

کما هو الحال فی الأخبار المقیدة ، حیث إن موضوعها العمل الملحوظ فی نفس الموضوع التماس الثواب.

فحاصل الأخبار ترتب الثواب علی نفس العمل وان کان منبعثا عن الثواب المحتمل ، فهو وإن کان علی الفرض منبعثا عن الثواب المحتمل إلا أن انبعاثه عنه غیر دخیل فی ترتب الثواب المجعول بهذه الأخبار علیه.

وهذا هو الفارق بین التفریع علی الوجه المزبور والتقیید بالتماس الثواب البالغ فی الاخبار المقیدة.

لا یقال : مع فرض انبعاثه عن الأمر المحتمل لا یعقل جعل الداعی بجعل الاستحباب المنکشف بلازمه ، وهو الثواب المحقق بهذه الأخبار ؛ لأن الفعل ما لم ینبعث عن الاستحباب الثابت بهذه الأخبار لا یرتب علیه ثواب إطاعة الاستحباب المحقق.

وانبعاث عمل واحد عن داعیین متماثلین مستقلین فی الدعوة محال ، فجعل الداعی مع فرض وجود الداعی المؤثر بالفعل محال.

وجعل الاستحباب المحقق داعیا فی طول دعوة الثواب المحتمل أو الأمر المحتمل وان لم یکن مستحیلا فی نفسه لکنه خلف ، لأن الکلام فی استحباب نفس محتمل الثواب لا استحباب المأتی به بداعی احتمال الثواب.

والمشهور أیضا یقولون بترتب الثواب علیه إذا أتی به بداعی استحبابه ، لا إذا أتی المتقید بالداعی المزبور بداعی استحبابه.

مع أن الاستحباب إذا کان داعیا للداعی فالمستحب الحقیقی جعل الأمر المحتمل أو الثواب داعیا الی العمل ، لا أنه داع لأمر خاص وعمل مخصوص.

فهناک مستحب جنانی وعمل حسن أرکانی.

مع أنه مناف لکلامه (قدّس سره) حیث إنه فی مقام ترتیب الثواب

ص: 178

المجعول علی نفس العمل لا علی العمل المأتی به بداعی الثواب المحتمل بما هو کذلک.

لأنا نقول : فرض انبعاث العمل عن الثواب المحتمل لیس فرض عمل شخصی منبعث عنه ، لیستحیل جعل الداعی مع فرض تأثیر داع محقق. بل فرض انبعاث العمل کلیّا عن الداعی الطبعی ، فانه من بلغه الثواب یدعوه بطبعه الثواب البالغ.

إلا أن هذا الداعی الطبعی لم یؤخذ قیدا فی موضوع الثواب المجعول حتی یکون جعلا للداعی فی فرض تقیّد العمل بداع آخر. بل الفرض جعل الداعی نحو ذات العمل الذی بطبعه یدعوه الثواب البالغ. فیکون تحریکا إلی العمل بذاته.

بل جعل الداعی فی الواجبات کذلک ، فانه جعل داع عمومی ، وإن فرض أن العامة یفعلون بداعی الثواب والخاصة بداع آخر أعلی منه. والوجه فی صحة الکل عدم القیدیة.

وأما التقیید کما هو ظاهر قوله (علیه السلام) فی خبر محمد بن مروان : ( ففعله التماس ذلک الثواب ) (1).

وفی خبر آخر له ( ففعل ذلک طلب قول النبی ( صلّی الله علیه وآله ) (2) ... الخ ).

فقد اجاب (قدّس سره) فی المتن بعدم المنافاة بین المقید من هذه الأخبار مع مطلقها.

إذ لا منافاة بین الثواب علی نفس العمل لا بداعی الثواب المحتمل بما هو ، والثواب علی العمل بداعی الثواب المحتمل بما هو.

ص: 179


1- (1 و 2) جامع أحادیث الشیعة : 1 / 340 و 1. الکافی : 2 / 82 ، وسائل الشیعة 1 : 81 / 4 ، 82 / 7.

فالمطلق متکفل للثواب المجعول الکاشف عن جعل لازمه ، والمقید متکفل للارشاد إلی الثواب الذی یحکم به العقل علی الانقیاد والاحتیاط.

وهذا التقریب لا یرد علیه محذور عدا وحدة سیاق الأخبار وأنها فی مقام ترتیب سنخ واحد من الثواب علی موضوع واحد.

وحینئذ فالنکتة - لعدم التقیید فی بعضها - وضوح أن الداعی الطبعی لمن بلغه ثواب هو ذلک الثواب البالغ ، لا الثواب المجعول بهذه الأخبار علی فرض جعله.

لکنک عرفت مما ذکرنا فی التفریع بناء علی السببیة أن السببیة طبعیة عادیة لا أنها قید جعلی أخذ فی الموضوع.

وأما ما فی کلمات بعض الاعلام (1) : من أن المطلق لا یحمل علی المقید فی المندوبات ، فلا موجب لحمل المطلق هنا علی المقید وإن سلم التقیید.

ففیه : أن الوجه فی عدم الحمل فی المندوبات إمکان حمل المطلق والمقید منها علی مراتب المحبوبیة.

فالمستحب الفعلی هو المقید وما عداه مستحب ملاکی ، بخلاف الواجبات فان حملها علی مراتب الوجوب یلازم الحمل علی المقید ، فان الملاک الوجوبی لازم التحصیل.

وهذا الوجه غیر جار هنا فان المقید بداعی الثواب المحتمل لیس مستحبا شرعیا لا فعلیا ولا ملاکا ، بل المقید بهذا الداعی راجح عقلی. والمطلق الذی حقیقته إتیان الفعل لا بهذا الداعی بل بسائر الدواعی مستحب شرعی ، فلیس المقید من مراتب المستحب الشرعی فی قباله.

مع أن وحدة السیاق فی الأخبار یقتضی أن یکون الکل بصدد ترتیب

ص: 180


1- 1. هو المحقق النائینی قده ، أجود التقریرات 2 : 210.

سنخ واحد من الثواب علی سنخ واحد من الموضوع.

وقد عرفت (1) أن مقتضاه إرجاع المطلق إلی المقید لمکان تنافیهما فی ترتیب ثواب مخصوص علی المطلق تارة ، وعلی المقید أخری ؛ فانه کاشف عن وحدة المرتبة ، وإن کانت المحبوبیة علی أی حال شرعیة.

ویمکن أن یقال : إن التقیید إذا کان بداعی الأمر المحتمل الذی ربما یکون له مطابق فی الواقع فیکون إطاعة حقیقیة ، وربما لا یکون له مطابق فیکون انقیادا ، فالأخبار إرشاد إلی ما هو الراجح والممدوح علیه عقلا ، وهو الاحتیاط والانقیاد للأمر المحتمل.

وأما إذا کان التقیید بداعی الثواب المحتمل ، فحیث إن الثواب واحد وإن کان الوعد علیه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له. والعمل المأتی به بالداعی المحقق فعلا یخرج عن عنوان الانقیاد ، فیکون العمل بحسب الواقع کالاطاعة الحقیقیة لانبعاثه عن داع له مطابق فی الواقع ، إما بمقتضی الوعد الواقعی البالغ ، أو بمقتضی الوعد الثابت بهذه الأخبار.

ولا یقاس الثواب علی إطاعة الأمر المحتمل - مع قطع النظر عن هذه الأخبار - بما نحن فیه ، بتوهم أن الثواب المحتمل محقق قطعا : إما علی الاطاعة الحقیقیة إن کان فی الواقع أمر من الشارع ، وإما علی الاطاعة الحکمیة لحکم العقل برجحانه.

وذلک لأن الثواب علی احد التقدیرین من ناحیة الانقیاد فلا ینافی الانقیاد ، بخلاف ما نحن فیه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعی ، إما واقعی وإما ظاهری بمقتضی مطلقات هذه الأخبار.

فمثل هذا التقیید غیر مناف للمطلقات ، لعدم ترتب الثواب فیه علی

ص: 181


1- 1. حیث قال : وهذا التقریب لا یرد علیه محذور عدا وحدة سیاق الاخبار.

الانقیاد بل علی داع محقق یخرجه عن عنوان الانقیاد.

ومن الواضح : أن التقیید الثابت هنا هو التقیید بالتماس ذلک الثواب ، أو التقیید بطلب قول النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم وهو الثواب الذی أخبر ( صلّی الله علیه وآله ) عنه ، لا أمره الاستحبابی ، فانه لا یطلب کما لا یخفی.

ویرد علیه أولا : أن دعوة الثواب لیست بالذات وبالأصالة ، لأن الثواب لیس من غایات ذات الفعل وخواصه ، بل من اللوازم المترتبة علی الفعل المأتی به بداعی. الأمر المحقق أو المحتمل ، فلا بد من توسط دعوة الأمر بینه وبین العمل.

ومن الواضح : أن الثواب البالغ المحتمل بحسب نظر العامل من لوازم الاتیان بداعی الأمر المحتمل.

فالتقیید بالثواب البالغ بمنزلة التقیید بدعوة الأمر المحتمل ، وهو عین الانقیاد.

وثانیا : أن العمل بداعی الثواب المحتمل خارجا بعد صدور هذه المطلقات ، وإن کان فی الواقع خارجا عن عنوان الانقیاد ؛ لأن الداعی له مطابق فی الخارج علی أی حال.

إلا أن الکلام فی أن موضوع الثواب الموعود علیه بهذه الاخبار ما ذا؟

ویستحیل أن یکون الموضوع لهذا الثواب الموعود المحقق بهذه الأخبار الذی هو بمنزلة الحکم لذلک الموضوع متقیدا به فی مرتبة موضوعیته ، حتی یئول الأمر إلی ترتیب الثواب علی العمل المأتی به بداع محقق ، مع قطع النظر عن هذه الأخبار ومقتضاها. فتدبره فانه حقیق به.

والتحقیق : أن حمل هذه الأخبار علی الارشاد إلی ثواب الانقیاد بعید عن السداد ، وذلک إن الثواب الذی یمکن الارشاد إلیه لا بد من ثبوته ، لا من ناحیة الارشاد ، بل بحکم العقل والعقلاء ولیس هو إلا أصل الثواب بناء علی أن

ص: 182

الحسن العقلی والقبح العقلی لیس إلا کون الفعل ممدوحا علیه عند العقلاء وکونه مذموما علیه عندهم ، ومدح الشارع ثوابه وذمه عقابه.

وأما الوعد بالثواب الخاص فلیس من الشارع بما هو عاقل ، وإلا لحکم به سائر العقلاء ، بل بما هو شارع ترغیبا فی فعل تعلق به غرض مولوی ، فیکشف عن محبوبیة مولویة ومطلوبیة شرعیة.

غایة الأمر أن محبوبیة ما وعد علیه بالثواب الخاص ، تارة : مفروض الثبوت ، کالوعد بالمثوبات الخاصة علی الواجبات والمستحبات المعلومة. وأخری :

غیر مفروض الثبوت ، فیستکشف ثبوتها بجعل الثواب الخاص ، فیکون من باب جعل الملزوم بجعل لازمه والترغیب فیه.

وأما ما عن شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) فی رسالة البراءة (1) من أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه علی العامل بالثواب المسموع ، فهو نظیر قوله تعالی ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (2) فهو ملزوم لأمر إرشادی یستقل به العقل بتحصیل ذلک الثواب المضاعف.

ففیه : أن التفضل بالمثوبات الخاصة غیر مناف لانبعاثها عن غرض مولوی یستدعی مطلوبیة شرعیة ؛ إذ کل إحسانه تفضل وکل نعمه ابتداء. واستقلال العقل بتحصیلها بعد وعد الشارع بها أمر ، ووعد الشارع بها بعنوان الارشاد إلی الثواب العقلی أمر آخر.

ومقتضی الأخبار هو الوعد علی العمل بثواب خاص لا یحکم به العقل ، فکیف یکون إرشادا؟

وحیث إن الثواب الخاص لیس مقتضی حسنه عقلا فلا بد من أن یکون من حیث رجحانه شرعا ، إذ المفروض ترتیبه علی العمل ، فهو باقتضائه لا محالة ،

ص: 183


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 56.
2- 2. الانعام : 160.

ولو بعنوان ثانوی.

بل مقتضی التأمل فی الأخبار أنها فی مقام الترغیب فی العمل لا فی تحصیل الثواب فقط ، ولا معنی للترغیب فی العمل إلا لکونه راجحا شرعا.

نعم الکلام فی أن موضوع هذا الثواب الموعود وهذا الاستحباب المفروض هل هو فعل ما بلغ فیه الثواب؟ کما هو مقتضی المطلقات؟ أو فعل ما بلغ فیه الثواب بداعی الثواب البالغ؟ کما هو مقتضی المقیدات ، وإلاّ فأصل الاستحباب لا ینبغی الکلام فیه.

ومن الواضح : أن وحدة سیاق الأخبار - من حیث کونها فی مقام الوعد بسنخ ثواب واحد علی موضوع واحد - تأبی عن إبقاء المطلقات والمقیدات علی حالها.

والمشهور یقولون : بترتب الثواب علی فعل ما بلغ فیه الثواب وإن لم ینبعث من الثواب البالغ.

والذی یمکن أن یقال فی تقریب الوجه الأول الذی علیه المشهور : أن مفاد ( أخبار من بلغ ) لیست خبریة محضة عن ما یفعله من بلغه الثواب بخبر ضعیف ، حیث إنه بطبعه یدعوه الثواب البالغ المحتمل بدعوة الأمر المحتمل ، لوضوح أن هذا الثواب الخاص لا یترتب علی ما یفعله بعنوان الانقیاد.

بل مفادها ترغیب فی فعل ما بلغ فیه الثواب بجعل هذا الأمر المولوی المحقق داعیا بجعل الثواب الخاص.

وإنما أخذ عنوان التماس ذلک الثواب فی الموضوع لا من أجل أن هذا الموضوع الخاص بما هو متعلق الامر المحقق ، لاستحالة کون محتمل المحبوبیة وجها للعمل کما تقدم ، ولاستحالة استحباب العمل المفروض فیه الداعی بنحو القیدیة الحقیقیة ، سواء کان الاستحباب تعبدیا أو توصلیا ، لأنه علی أی حال لجعل الداعی ، وتعلقه بنفس دعوة الثواب والأمر المحتمل خلف فی المقام ، لفرض

ص: 184

استحباب العمل علی أی حال.

بل جعل للثواب بعنوان تقریر الثواب البالغ ، وترغیب فی إتیانه بداعی الثواب البالغ عنوانا ، تحقیقا لدعوة هذا الثواب المجعول ، کما فی جعل الحکم المماثل ، بعنوان تصدیق العادل فیما أخبره من الوجوب الواقعی ، فکما أنه فی مقام جعل الوجوب الواقعی باعثا عنوانا ، وجعل الوجوب المماثل داعیا حقیقة ، فکذلک هنا والله اعلم.

ثم إنه یتفرع علی ما مرّ من النزاع فی أن الأخبار إرشاد إلی الانقیاد ورجحانه عقلا أو جعل للثواب والاستحباب أمور :

منها : أن الآثار الوضعیة المترتبة علی المطلوبات الشرعیة یترتب علی فعل ما بلغ فیه الثواب علی الثانی دون الأول ، وإلا لزم الخلف وهذه الکلیة من القضایا التی قیاساتها معها.

وإنما الکلام فی تطبیقها علی ما ذکره (1) شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) من عدم ارتفاع الحدث بالوضوء الذی فیه الثواب بخبر ضعیف ، بناء علی الارشاد إلی رجحان الانقیاد ، وارتفاعه به بناء علی الاستحباب.

والاشکال فی التطبیق من وجهین :

أحدهما : أنه لا دلیل علی أن کل وضوء مطلوب شرعا رافع للحدث ، حتی یمتاز عما وقع انقیادا ، فان وضوء الحائض فی أوقات الصلاة ووضوء الجنب عند النوم مثلا مستحب شرعا ، ومع ذلک غیر رافع للحدث.

ثانیهما : أن مناط عبادیة الوضوء وقربیته - الدخیلة فی تأثیره فی الطهارة - لیس وجوبه لغایة واجبة ، أو استحبابه لغایة مستحبة ، حتی یدور الأمر بین کونه مستحبا شرعیّا ببلوغ الثواب أولا.

ص: 185


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 56.

بل المناط کما حقق فی محله رجحانه الذاتی واستحبابه النفسی شرعا ، فعدم ثبوت استحبابه العرضی - بالخبر الضعیف - لا ینافی استحبابه النفسی المحقق لعبادیته ، وتأثیره فی الطهارة.

فالوضوء البالغ فیه الثواب فی وقت خاص وحالة مخصوصة ، وإن کان یقع من هذه الحیثیة انقیادا لا مستحبا ، لکنه من حیث نفسه یقع مستحبّا مؤثرا فی الطهارة.

ویندفع الاشکال الأول : بأن الحدث القابل للارتفاع بالوضوء هو الحدث الأصغر دون الأکبر ، فلا مانع بمقتضی المطلقات الدالة علی استحبابه النفسی من ارتفاع ما یقبل الارتفاع به.

بل یمکن أن یقال : إن الوضوء حیث إنه فی نفسه نور وطهور ، فله تأثیر النورانیة والطهارة حتی فی الحائض والجنب.

إلا أن الظلمة حیث إنها شدیدة ؛ لقوة مقتضیها ، فلذا لا ترتفع بالکلیة بل یحصل به تخفیف ونور یناسب مقام العبودیة بالأذکار فی وقت الصلاة أو النوم فی حالة مناسبة. وبقیة الکلام فی الفقه.

ومن جملة موارد تطبیق الکلیة مسألة المسح ببلل المسترسل من اللحیة بناء علی ورود الخبر الضعیف بغسله ، فانه علی الارشاد لا یجوز الأخذ من بلله لأنه لیس من نداوة الوضوء شرعا بل هو راجح عقلا.

بخلاف ما إذا استحب شرعا غسله ، فانّه من الماء المستعمل فی الوضوء. بل عن شیخنا العلامة الانصاری (1) (قدّس سره) عدم الجواز ، وان قیل باستحبابه شرعا. فلا ثمرة فی هذا المورد.

والوجه فی عدم الجواز ما أفاده (قدّس سره) فی کتاب الطهارة (2) ، من

ص: 186


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 56.
2- 2. کتاب الطهارة / 121.

عدم الدلیل علی جواز المسح بکل بلل من الماء المستعمل فی الوضوء وجوبا وندبا ، بل المتیقن بلل المغسول بالاصالة کاللحیة الداخلة فی حد الوجه.

وأما ما عن شیخنا العلامة (قدّس سره) فی تعلیقته المبارکة (1) - علی هذا الموضع من رسالة البراءة. من أن المسح لا بد من أن یکون ببلل الوضوء ولا یصح ببلل ما لیس منه وإن کان مستحبا فیه - فلا یخلو عن شیء ؛ لأن استحباب غسل المسترسل من اللحیة لا یحتمل عادة أن یکون مستحبا نفسیا فی ضمن الوضوء ، بحیث یکون الوضوء ظرفا له.

بل لو کان مستحبا لکان جزء الفرد وکمالا للوضوء واسباغا للوضوء. فالوجه فی الاشکال ما ذکره هو (رحمه الله) فی کتاب الطهارة.

ثم اعلم : أن ترتیب الآثار الوضعیة والتکلیفیة - المترتبة علی المطلوبات الشرعیة علی المورد بناء علی استحبابه ، وعدمه بناء علی عدمه - إنما هو إذا لم تکن تلک الآثار آثار المستحب بعنوانه الذاتی ، دون المستحب بعنوان عرضی ، وإلاّ لم یکن مجال لترتیبها علی المورد بمجرد استحبابه بعنوان أنه مما بلغ فیه الثواب.

ویمکن أن یقال : بأن عنوان بلوغ الثواب - کعنوان تصدیق العادل لیس من قبیل الواسطة فی العروض ، بل من قبیل الواسطة فی الثبوت ، ولا ینافی ذلک عدم کون الأخبار دلیل الحجیة کما اخترناه ، کما لا ینافی ذلک ثبوت الحکم علی أی تقدیر.

ص: 187


1- (1) التعلیقة علی فرائد الأصول / 137

تذنیب

یتعلق ببعض الفروع المهمة المتعلقة بمسألة التسامح فی أدلة السنن ، وهی أمور :

الأول : فی أن الفتوی کالروایة الضعیفة فی باب التسامح أم لا. ربما یقال : بالثبوت ، نظرا إلی صدق بلوغ الثواب علی العمل اللازم للاستحباب.

أما بالنظر الی قوله (علیه السلام) من بلغه عن النبی - صلّی الله علیه وآله - شیء من الثواب فعمله (1) ... الخبر ، فبملاحظة أن المراد من الثواب بقرینة قوله : ( فعمله ) هو نفس ما یثاب علیه باطلاق المسبب علی سببه.

وأما بالنظر إلی قوله (علیه السلام) : ( من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به ... ) (2) الخبر ، فبملاحظة أن الفقیه وإن کان فتواه متعلقا بالاستحباب لا بالثواب ، لکنه لمکان التلازم بین الاستحباب والثواب یکون بلوغ الاستحباب بالمطابقة بلوغ الثواب بالالتزام.

وعلیه ، فمقام الاثبات غیر قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوی.

إلا أن البلوغ فی زمان صدور هذه الروایات حیث إنه کان بنقل الروایة عن المعصوم (علیه السلام) فاطلاقه منصرف إلی الخبر عن حس ، لا الخبر عن حدس خصوصا إذا قلنا بأن الأخبار تتکفل حجیة الخبر الضعیف فی السنن ، فانه یبعد کل البعد جعل فتوی مجتهد حجة علی مجتهد آخر.

نعم إذا علمنا من مسلک الفقیه أنه لا یفتی إلا عن ورود الروایة فی

ص: 188


1- 1. المحاسن 1 / 25 ، جامع الاحادیث 1 : 341.
2- 2. ثواب الاعمال / 127 لکن بتغییر یسیر فی الفاظ الحدیث.

المسألة ، ففتواه بالالتزام یکشف عن ورود روایة بالاستحباب.

ولکنه مع ذلک یحتاج إلی التسامح فی الدلالة ؛ إذ غایة ما یقتضیه مسلکه هو الاستناد إلی الروایة ، وأما استفادة الاستحباب فموکولة إلی نظره ، ولعلها إذا وصلت إلینا لم نستظهر منها الاستحباب.

الثانی : فی أن الکراهة ملحقة بالاستحباب فی التسامح فی دلیلها أم لا؟

قیل : المشهور علی الالحاق ، وذلک بعد دعوی شمول العمل للفعل والترک یتوقف الالحاق علی أحد أمور :

إمّا تنقیح المناط بدعوی أن الغرض أن الاحکام الغیر الالزامیة لیست کالالزامیة المتوقفة علی ورود روایة صحیحة. واثباته مشکل.

وإمّا دعوی : أن ترک المکروه مستحب ، فقد بلغ استحباب الترک بالالتزام ، وإن کان البالغ بالمطابقة کراهة الفعل. وهو خلاف التحقیق المحقق فی محله من أن کل حکم تکلیفی لا ینحل إلی حکمین فعلا وترکا.

وإمّا دعوی : أن ترک المکروه إطاعة للنهی التنزیهی مما یثاب علیه قطعا ، فقد بلغ الثواب علی الترک علی حد بلوغ الثواب علی الفعل فی المستحب الذی لا ریب فی إناطة ترتب الثواب علیه باطاعة الأمر الاستحبابی ، وبلوغ الثواب علی الترک لازم کراهة الفعل.

وتقریر هذا الثواب البالغ واثباته علی أی تقدیر جعل ملزومه ، وهی الکراهة. فیکون مقتضی أخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة ، وجعل الکراهة أخری. ومثله متعارف ، کما فی أدلة حجیة الخبر وحرمة ( نقض الیقین بالشک ) المتکفلة لجعل احکام مماثلة لمواردها ایجابا وتحریما. وهکذا.

وهذا الوجه وجیه ، لو لا ظهور الروایات فی الأفعال والوجودیات ، لا التروک والعدمیات.

نعم یمکن تنقیح المناط بوجه آخر ، وهو أن مورد الأخبار ، وإن اختص

ص: 189

بالفعل ، إلا أن ظاهر الأخبار أنها فی مقام الترغیب فی تحصیل الثواب البالغ من حیث إنه ثواب بالغ لا لخصوصیة فیما یثاب علیه ، حتی یقتصر علی ثواب الفعل ، فالحق حینئذ مع المشهور فی الحاق الکراهة بالاستحباب.

الثالث : فیما إذا وردت روایة بالاستحباب وأخری بالکراهة ، فعلی القول بعدم الإلحاق تکون الروایة الدالة علی الکراهة کالعدم فلا منافی لاستحباب الفعل.

وأما علی القول بالالحاق ، فعلی جمیع الوجوه المتقدمة یقع التنافی بین الروایتین ، فلا یعمهما الدلیل العام.

إلا أن الوجه فی المنافاة یختلف باختلاف المبانی المتقدمة : فعلی مبنی استحباب ترک المکروه لازم الروایتین استحباب والترک معا (1).

ولا یعقل جعل الداعی نحو الفعل والترک معا ، فانّه لا فرق هنا بین الالزامی وغیره ، فان ملاک صحة جعل الداعی مطلقا إمکان انقداح بسببه عند الانقیاد للأمر ، ویستحیل الجمع بین النقیضین ، فیستحیل الانبعاث فیستحیل البعث.

وعلی مبنی اثبات الکراهة بنفسها ، إما لتنقیح المناط وإما بالاستظهار من جعل الثواب علی الترک ، فلازم الروایتین اجتماع حکمین متضادین فی الفعل.

إلا أن هذا بناء علی ما هو التحقیق من کون التقابل بین الوجوب والحرمة وبین الاستحباب والکراهة تقابل الوجودین ، بأن یکون مفاد الأمر البعث نحو الفعل ومفاد النهی الزجر عن الفعل.

وأما بناء علی ما هو المعروف من أن مفاد النهی طلب الترک ، فلازم اجتماع الامر والنهی فی شیء تعلق الطلب بفعله وبترکه ، فیکون أجنبیا عن التقابل

ص: 190


1- 1. هکذا فی الاصل لکن الصحیح : استحباب الفعل والترک معا.

بالتضاد ؛ لأن أحد الطلبین قائم بطرف الفعل والآخر بطرف الترک. ومحذوره ذلک المعنی المتقدم (1) فی استحباب ترک المکروه ، فتفطن.

الرابع : إذا وردت روایة ضعیفة بالوجوب فالمشهور علی حملها علی الاستحباب ، نظرا إلی قصور الأخبار إلا عن اثبات حیثیة الثواب علی الفعل.

فلا یثبت بها العقاب علی الترک ، بل هو منفی بأصالة البراءة عن الوجوب.

ویمکن أن یقال : إن حقیقة الوجوب : إن کانت مرکبة من طلب الفعل والمنع من الترک أمکن أن یقال : إنه بلغه أمران : أحدهما قابل للثبوت دون الآخر.

وإن کانت من المعانی البسیطة فالبالغ معنی بسیط غیر قابل للثبوت بحده ، والقابل للثبوت بحده أی الاستحباب لم یبلغه.

وحیث إن البالغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص ، لا مطلق الثواب.

والمعنی البسیط البالغ ، وان کان قابلا للتحلیل إلی مطلق الطلب الجامع وحدّه ، إلا أن ذلک المعنی الجامع التحلیلی لا یستقل بالجعل ، حتی یکون الجامع مجعولا.

إلا أن هذا الاشکال لا اختصاص له بالمقام.

وسیجیء - إن شاء الله تعالی - التعرض له ولجوابه فی استصحاب الحکم الکلی فتدبره (2).

الخامس : نسب الشهید الثانی (3) (قدّس سره) إلی الأکثر التسامح فی أدلة السنن والآداب والفضائل والمواعظ وأشباهها.

ص: 191


1- 1. وهو عدم معقولیة جعل الداعی نحو الفعل والترک معا فیلزم البعث الی الجمیع بین النقیضین.
2- 2. نهایة الدرایة : التعلیقة 66.
3- 3. فی الدرایة 29.

وذهب إلیه الشیخ الأعظم (قدّس سره) فی رسالة التسامح (1) ، نظرا إلی أن العمل بکل شیء علی حسب ذلک الشیء ، والعمل بالخبر الوارد فی الفضائل نشرها ، والوارد فی المصائب ذکرها للابکاء مثلا قائلا :

إن العقل یحکم بحسن العمل مع الأمن من مضرة الکذب ، وأن عموم النقل کما فی النبوی (2) وروایة الاقبال (3) یقتضی استحبابه.

ولا بد من تقدیم مقدمة ، وهی أن الخبر عن الموضوع بما هو لا یراد منه إلا العمل المتعلق به إلا أن العمل :

تارة : یکون من غیر مقولة القول ، کما فیما إذا قام الخبر علی أن هذا الموضع الخاص مدفن نبی من الأنبیاء (علیه السلام) أو مسجد ، فان الثابت به استحباب الحضور عنده وزیارته ، واستحباب الصلاة فیه ، وهذا فی نفسه لا محذور فیه.

واخری : من مقولة القول المتصف بالصدق والکذب.

ولا بد حینئذ من تنقیح أن الکذب القبیح عقلا والمحرم شرعا ما ذا؟

لا ینبغی الریب فی أن الصدق الخبری والکذب الخبری لا حکم لهما عقلا ولا شرعا ، وإنما المناط فی الحسن والقبح والجواز والحرمة بالصدق والکذب المخبریین.

ولا ریب فی أن الصدق المخبری هو القول الموافق للواقع بحسب اعتقاد المخبر ، إلا أن الکلام فی الکذب المخبری المقابل للصدق المخبری ، هل بینهما التقابل بالتضاد أو بنحو العدم والملکة؟ بمعنی أن الکذب المخبری هو القول الذی یعتقد أنه خلاف الواقع ، أو القول الذی لا یعتقد أنه موافق للواقع فما لا

ص: 192


1- 1. مجموعة رسائل فقهیّة واصولیة / 28.
2- 2. عدة الداعی / 4.
3- 3. الاقبال / 627.

ثبوت له فی ظرف وجدان المخبر کذب ولا ینحصر الکذب فیما یعتقد أنه لیس کذلک فی الواقع.

والتحقیق : أن التقابل بینهما بنحو العدم والملکة ، وهو المعبر عنه فی لسان الشرع بالقول بغیر العلم ، فما لا علم به ولا حجة علیه یندرج الحکایة عنه فی الکذب القبیح عقلا والمحرم شرعا.

ولا یختص قبح الکذب بصورة الاضرار عقلا ، کما لا اختصاص له شرعا.

وعلیه فنشر الفضیلة التی لا حجة علیها وذکر المصیبة التی لا حجة علیها قبیح عقلا ومحرم شرعا ، فکیف یعمهما أخبار من بلغ؟ سواء کان مفادها الارشاد إلی حسن الانقیاد ، أو إثبات الاستحباب.

نعم إذا قلنا بأن الأخبار المزبورة تثبت حجیة الخبر الضعیف ، فلازمه اندراج الفضیلة والمصیبة فیما قامت الحجة علیه شرعا ، فیخرج عن تحت الکذب المخبری القبیح عقلا والمحرم شرعا.

وحینئذ إن کان إجماع فهو کاشف عن هذا المعنی لا أنه تخصیص فی حکم العقل والشرع. فتدبر جیدا.

السادس : إذا وردت روایة ضعیفة بالاستحباب ، وروایة صحیحة بعدم الاستحباب فهل یتسامح ، ویثبت الاستحباب أم لا؟

وتنقیح المسألة بأن التنافی : تارة - یتصور بین مدلول الخبر الضعیف ومدلول الخبر الصحیح - بما هما خبران.

ولا شبهة فی تنافیهما ذاتا ، لکن لا أثر لتنافیهما مع قطع النظر عن اعتبارهما.

وأخری : یلاحظ التنافی بین مدلول الخبر الصحیح بما هو مدلول دلیل معتبر ، ومدلول اخبار من بلغ.

ص: 193

ولا ریب ایضا فی عدم التعارض لأن موضوع عدم الاستحباب فعلا نفس الفعل بعنوانه ، وموضوع اخبار من بلغ المفیدة للاستحباب هو الفعل بما هو مما قد بلغ فیه الثواب.

وثالثة : یلاحظ التنافی بین أدلة حجیة الخبر الصحیح ونفس أخبار من بلغ.

وظاهر الشیخ الأعظم (قدّس سره) فی رسالة التسامح (1) أنهما متعارضان ، والأصل فیه تساقطهما. وهذا بناء علی أن مفاد ( أخبار من بلغ ) حجیة الخبر الضعیف ، کأدلة حجیة الخبر الصحیح ، وکل منهما یقتضی إلغاء احتمال خلاف مورده.

ویندفع بأن دلیل حجیة الخبر الصحیح علی الطریقیة یقتضی تنزیل مؤداه منزلة الواقع ، فإلغاء الاحتمال فیه راجع إلی إلغاء خلاف المحتمل ، وأنه غیر مستحب ، وإلغاء الاستحباب لا إلغاء أثر الاحتمال بما هو ، فان ( أخبار من بلغ ) تثبت استحباب الفعل لا بما هو ، بل بما هو مما بلغ فیه الثواب ، وبلوغ الثواب لا تخلف له ، فهی علی فرض إثبات الحجیة تثبت الحجیة علی وجه الموضوعیة ، لا علی وجه الطریقیة ، کدلیل حجیة الخبر الصحیح المفید للحجیّة علی وجه الطریقیة.

فتنزیل أدلة حجیة الخبر الصحیح - علی فرض التنزیل منزلة القطع - یراد منه التنزیل منزلة القطع الطریقی دون الموضوعی.

والعجب من الشیخ (قدّس سره) مع التفاته إلی هذا المعنی کیف حکم بالتعارض والتساقط؟

ومما ذکرنا تبین أنه لا حاجة إلی استحباب الفعل بملاک بلوغ الثواب بأخبار من بلغ ، نظرا إلی أن أخبار من بلغ تثبت الثواب علی أی تقدیر ، فسقوطها

ص: 194


1- 1. مجموعة رسائل فقهیة واصولیة / 33.

عن الحجیة فی موارد التعارض یوجب کونها کالخبر الضعیف البالغ به الثواب ، فعمومها وإن کان لا یمکن أن یعم نفسها ، إلا أن ملاکها التام الموجود فی کل خبر ضعیف موجود فیه ، ومقتضی علیة بلوغ الثواب للاستحباب هو الحکم باستحباب الفعل فی مورد التعارض.

* * *

قاعدة التسامح فی أدلة السنن

ص: 195

[ التنبیه الثالث ]

55 - قوله (قدّس سره) : ان النهی عن شیء إذا کان بمعنی طلب ترکه (1) ... الخ.

تحقیق المقام وبیان ما یجری فیه البراءة من الأقسام یستدعی بسطا فی الکلام ، فنقول : إن طلب فعل شیء أو ترکه یتصور علی وجوه :

منها : تعلق الطلب بصرف وجود الشیء ، وفی قباله تعلق الطلب بصرف العدم ، وقد یعبر عن الأول بالوجود اللابشرط ، ویناقض العدم الکلی ، وعن الثانی بالعدم المطلق والعدم الکلی ، ویقال : إن لازم الأول تحقق الطبیعة بأول وجود منها ، وإن لازم الثانی عدم انتفاء الطبیعة إلا بانتفاء جمیع أفرادها.

والتحقیق ما بیناه فی غیر مقام أن وجود کل طبیعة لیس نقیضه إلا عدمه البدیل له ، ولیس کل وجود إلا طاردا وناقضا لعدم ما یضاف إلیه الوجود بحده ، ولا یعقل أن یکون ناقضا للعدم الکلی والعدم المطلق.

فوجود کل طبیعة متخصصة بما أخذ فیها بدیله عدم تلک الطبیعة الخاصة بحدها.

فما اشتهر من أن وجود الطبیعة بوجود فرد ما وانتفاؤها بانتفاء جمیع الأفراد لا أصل له ، بل بدیل ذلک المحقق لتلک الطبیعة هو عدمه المطرود به ، لا عدم مطرود بغیره.

وأما انتقاض العدم باول وجود من الطبیعة ، وبقاؤه علی العدم بعدمه ، فلیس من حیث إن العدم المطلق بدیله ونقیضه ، بل بدیله فی الحقیقة هو عدم أول

التنبیه الثالث

ص: 196


1- 1. کفایة الاصول / 353.

وجود من الطبیعة ، لکن عدم الوجود الأول یلازم عدم سائر الوجودات.

کما أن التعبیر بالوجود اللابشرط لا یخلو عن محذور : إذ لو أرید منه الوجود بنحو الاهمال فهو غیر قابل لتعلق الحکم الجدی به ، للزوم تعین الموضوع بنحو من أنحاء التعین.

وإن أرید اللابشرط المقسمی - بناء علی ما هو التحقیق من الفرق بین الماهیة المهملة والماهیة اللابشرط ، لقصر النظر فی الأولی علی ذاتها وذاتیاتها ، وتوجه النظر فی الثانی (1) إلی الخارج عن ذاتها ، فلذا تکون مقسما للاعتبارات الواردة علیها.

فالوجود اللابشرط حینئذ هو اللابشرط من حیث اعتبار البشرطشیء والبشرطلا ، واللابشرط القسمی ، لا من کل حیثیة.

وعلیه ، فالوجود اللابشرط بهذا المعنی لا یکون موضوعا لحکم فعلی من الأحکام إلا بأحد اعتباراته الثلاثة ، حیث لا تعین له إلا أحد التعینات الثلاثة.

فلا محالة الوجود اللابشرط الذی یعقل تعلق الحکم به هو اللابشرط القسمی المتعین بتعین اللابشرطیّة من حیث القیود الخارجة عن ذات الماهیة الواردة علیها ، کلا بشرطیّة الانسان من حیث الضحک وعدمه ، ومن حیث الکتابة وعدمها وغیر ذلک.

وهذا غیر صرف الوجود ، وغیر أول الوجود ، ولا هو فی قبال العدم الکلی والعدم المطلق والعدم الأزلی واشباه هذه التعبیرات.

بل التحقیق بالتعبیر عنه بصرف الوجود وصرف العدم ما إذا لوحظ الوجود الجامع بین وجودات طبیعة خاصة بنهج الوحدة فی الکثرة ، فیلاحظ طبیعی الوجود بحده مضافا إلی طبیعة خاصة بحدها ، فیکون الوجود المضاف مسانخا فی وحدته لوحدة الطبیعة المضاف إلیها من حیث الماهیة ، وحدة نوعیة أو صنفیة

ص: 197


1- 1. هکذا فی الأصل لکن الصحیح : فی الثانیة.

مثلا.

فصرف الوجود بالاضافة إلی هذه الطبیعة الخاصة هو طبیعی الوجود الذی لا یشذ عنه وجود.

ونظیر هذا الاعتبار یجری فی طرف العدم المضاف إلی طبیعة خاصة ، فیلاحظ طبیعی العدم بحده الجامع بین أعدام طبیعة خاصة بحدها ، فیکون صرف العدم الذی لا یشذ عنه عدم من أعدام تلک الطبیعة الخاصة.

ثم إن هذا الوجود أو العدم الملحوظ کذلک : قد یکون کل فرد من طبیعیة ذا مصلحة أو ذا مفسدة ، فیناسبه تعلق سنخ الطلب به ، ولازمه تعلق کل فرد من أفراد طبیعی الطلب بفرد من افراد طبیعی الوجود ، أو طبیعی العدم المضافین إلی الماهیة.

فلا فرق فی الاطاعة والمعصیة بین ملاحظة وجود الطبیعة وعدمها هکذا ، وبین ملاحظتهما بنحو الکثرة وترتیب الحکم علیها مستقلا.

وقد یکون الوجود الملحوظ کذلک ذا مصلحة واحدة ، أو طبیعی العدم ذا مصلحة واحدة فیه ، أو ذا مفسدة واحدة فی طبیعی فعله ، فلا محالة یکون الطلب المتعلق به شخصا من الطلب لیس له إلا إطاعة واحدة أو معصیة واحدة.

ومنها تعلق الطلب بمجموع الوجودات من طبیعة خاصة بحیث ینبعث عن مصلحة خاصة قائمة بمجموعها لا بجمیعها ، فالطلب واحد شخصا ، له إطاعة واحدة ومعصیة واحدة.

وفی طرف طلب الترک یتصور وجهان :

أحدهما : قیام مفسدة واحدة بمجموع الافعال لا بجمیعها ، فینبعث منها طلب ترک المجموع ، فلا ینافی إتیان بعض الافعال ، بل عصیانه باتیان الجمیع.

ثانیهما : قیام مصلحة واحدة بمجموع التروک ، فینبعث منها طلب مجموع التروک لا ترک المجموع ، فاطاعته بمجموع التروک ، کما فی مجموع الأفعال ، وعصیانه یتحقق ولو بفعل واحد.

ص: 198

وحینئذ لا فرق بین طلب طبیعی الترک بحدّه ، وطلب مجموع التروک ، إلا بالاعتبار مع کون الطلب فیهما شخصیا.

ومنها تعلق الطلب بکل فرد من أفراد طبیعی الفعل أو بکل فرد من أفراد طبیعی الترک ، لقیام المصلحة بوجود الطبیعة متی تحققت فی طرف البعث ، أو لقیام المفسدة کذلک فی طرف الزجر.

کما یمکن انبعاث طلب کل فرد من أفراد الترک عن مصلحة فی نفس ترک الطبیعة الخاصة علی خلاف ظاهر النهی.

فهناک أشخاص من طلب الفعل أو من طلب الترک ، فیتعدد إطاعته وعصیانه ، لا طلب سنخی نوعی ینحل عقلا إلی أشخاص منه ، کما فی أحد القسمین من الاعتبار الأول.

نعم فرق بین الأمر والنهی ، حیث إن العموم فی الأمر یمکن أن یکون شمولیا وبدلیا ، دون النهی فان فیه تفصیلا :

توضیحه : أن طلب الفعل منبعث عن مصلحة قائمة بالفعل : فربما لا یکون تمانع بین أشخاص تلک المصلحة القائمة بتلک الطبیعة ، والمفروض أنها مصلحة لزومیة ، فلا محالة یطلب محصلات تلک المصالح الشخصیة اللزومیة بنحو العموم الشمولی.

وربما یکون بینها تمانع ، مع قیام المصلحة بطبیعة الفعل ، بحیث یفی کل شخص فرض من طبیعة الفعل بشخص من طبیعی المصلحة ، فلا محالة یطلب محصلاتها بنحو العموم البدلی.

مثلا إذا کان الغرض حصول الشبع بالأکل ، وکان أکل خبز واحد وافیا بتلک الفائدة بحیث لا یبقی مجال لاستیفاء هذا الغرض مما یفی به بذاته ، فیطلب منه أکل خبز واحد من آحاد الخبز بدلیا لا شمولیا.

بخلاف طلب الترک فانه ربما ینبعث عن مفسدة فی الفعل ، وربما ینبعث

ص: 199

عن مصلحة فی نفس الترک.

فان کان عن مفسدة فی الفعل فنفس المفسدة وان کانت أیضا علی قسمین :

فتارة : لا یکون تمانع بین وجوداتها ، وأخری - یکون بینها التمانع ، کما إذا کان کل فعل من طبیعی واحد تأثیره العمی وشبه ذلک - إلا أن الغرض حیث إنه لم یتعلق بفعل المفسدة بل بترکها ، فلا محالة تکون المفسدة بجمیع أشخاصها مطلوب الترک مطلقا شمولیا ، وإن کان لا یبقی مجال للامتثال بعد عصیان أحد أفراد الطلب ، لزوال الموضوع حینئذ.

وإن کان طلب الترک منبعثا عن مصلحة فی نفس طبیعی الترک ، فالمصلحة حیث إنها وجودیة تطلب نفسها فیمکن أن تفرض تارة متمانعة ، وأخری غیر متمانعة ، فیکون طلب الترک تارة بنحو العموم الشمولی ، وأخری بنحو العموم البدلی. فتدبره فانه حقیق به.

ثم إنک بعد ما عرفت الوجوه المتصورة والاعتبارات الواردة علی متعلق الأمر والنهی تعرف أن ما أفاده شیخنا العلامة - « رفع الله مقامه » فی أول الوجهین هنا من تعلق الطلب بترک شیء فی زمان أو مکان ، بحیث لو وجد فی ذلک الزمان أو المکان ولو دفعة لما امتثل أصلا الی آخر ما افاد - ینبغی أن یحمل علی ما إذا انبعث طلب الترک عن مصلحة واحدة فی طبیعی الترک بحده ، أو فی مجموع التروک.

وأما إذا کان منبعثا عن مفسدة فی مجموع الأفعال ، أو فی طبیعی الفعل بحده ، فلا محالة یکون المطلوب ترک المجموع ، فلا یسقط الطلب بفعل بعض المجموع عصیانا.

وأوضح من ذلک ما إذا کان المفسدة متعددة قائمة بالجمیع ، فان الطلب متعدد حقیقة ولبّا ، وإن کان بحسب الاعتبار واحدا سنخا ونوعا.

ص: 200

وأما فرض کون المفسدة القائمة بالجمیع متعددة متمانعة کما فرضناها ، فیسقط الطلب بفعل البعض کلیة ، فلا یوجب وحدة الحکم حقیقة.

بل هذا فرض معقول حتی فیما إذا اعتبر کل ترک موضوعا مستقلا ، فانه لا یبقی مجال لامتثال سائر أفراد الطلب ، فلا یختص هذا الحکم بصورة لحاظ الوحدة فی الموضوع والحکم.

ثم اعلم أن ملاک جریان البراءة عقلا عنده (قدّس سره) بحسب الظاهر من تقسیمه (قدّس سره) تعدد الحکم ، وملاک عدمه وحدته.

ففی صورة التعدد لا یکون تنجز الحکم ، لمکان إحراز موضوعه موجبا لتنجز حکم آخر لیس له هذا الشأن.

بخلاف صورة الوحدة فان الحکم الواحد - بعد تنجزه فی الجملة - یجب الفراغ عن عهدته ؛ لأن الواحد لا یتبعض من حیث التنجز وعدمه.

وأنت خبیر بأن الحجة علی الکبری : إن کانت حجة علی الصغری ، فلا فرق بین کبری طلب الترک المطلق وکبری طلب کل ترک.

وان لم تکن حجة علی الصغری ، فلا فرق بین الشک فی انطباق مدخول أداة العموم علی المائع المردد ، والشک فی انطباق طبیعی الترک المطلق علی ما یسع هذا الفرد المردد ، ولیس الشک فی هذا الفرد شکا فی محصل الترک المطلق ، بل هذا الفرد المردد علی تقدیر کونه خمرا مثلا یکون ترک شربه مقوم طبیعی ترک شرب الخمر بحده لا محصلا له.

فشرب (1) هذا المائع بالاضافة إلی طبیعی الترک ، وإن لم یکن کالفرد بالاضافة إلی الکلی ، بل مطابق طبیعی الترک بحدّه واحد ، وهو ما بالحمل الشائع ترک شرب الخمر بنهج الوحدة فی الکثرة.

إلا أن المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان فی المعنون هو الترک

ص: 201


1- 1. کذا فی الاصل ، لکن الصحیح : فترک شرب هذا المائع ، لأن الکلام فی ترک الشرب لا فی نفسه.

الجامع بین التروک الخارجیة بنهج الوحدة فی الکثرة ، وکون ترک شرب هذا المائع من جملة تلک الکثرات - التی یکون جامعها بالحمل الشائع متعلقا للطلب - مشکوک.

فما بالحمل الشائع مطلوب یشک فی سعته لهذا المائع المردد ، والحجة علی الکبری لیست حجة علی الصغری ، إلا بمقدار یعلم بسعة المطلوب بالحمل الشائع له.

وأما ما أفید (1) من استصحاب الترک المطلق إذا کان مسبوقا به.

فهو غیر مفید ، لأن الغرض الفراغ عن عهدة التکلیف المنجز ببقاء الترک المطلق علی حاله ، وعدم انقلابه باتیان الفرد المشکوک ، ومثل هذا الأثر العقلی غیر مترتب علی بقاء طبیعی الترک بحدّه علی حاله.

ولیس المستصحب أمرا جعلیّا فی نفسه کی یکون بالاضافة إلی الأثر العقلی کالمحقق لموضوعه ، والتعبد ببقاء الموضوع یجدی فی التعبد ببقاء حکمه لا فی الفراغ والاشتغال.

کما أن ما افید أخیرا (2) ؛ من أن أصالة البراءة وإن کان (3) یقتضی جواز الاقتحام فی المشکوک ، إلا أن قضیة لزوم احراز الترک اللازم وجوب التحرز عنه ، ولا یکاد یحرز إلا بترک المشتبه أیضا.

لا یخلو عن محذور ، إذ لا شک فی طلب هذا الفرد من الترک بالخصوص لیجری البراءة عنه ، وإنما الشک فی سعة الترک المطلوب لمثل هذا الترک فعلا.

فلو فرض جریان البراءة فیه ، لم یکن الحکم الفعلی المنجز إلا ما لا یسع هذا المشکوک ، فإما لا براءة ، وإما لا اشتغال. فتدبر جیدا.

والتحقیق : أن حقیقة البعث مثلا هو الانشاء بداعی جعل الداعی ، ولا

ص: 202


1- 1. فی الکفایة / 353.
2- 2. فی الکفایة / 334.
3- 3. مقتضی القاعدة تأنیث الفعلین لأن مرجع الضمیر هی أصالة البراءة.

یکون هذا الانشاء الخاص داعیا إلا بوجوده العلمی الذی لا یعقل الدعوة منه إلاّ فی موطن النفس ، لا بوجوده الواقعی الغیر الواصل.

وکما لا یعقل دعوة الآمر بوجوده الواقعی کذلک لا یعقل دعوته إلی أمر غیر حاضر فی أفق النفس حتی یتحقق منه الدعوة إلیه فی موطن الدعوة ، وفی محل انبعاث الشوق إلیه.

وهکذا بالاضافة إلی متعلق فعل المکلف کالماء والخمر والنجس ، فان حضور هذه المتعلقات - أیضا فی البعث إلی الشرب ، أو الزجر عنه فی فعلیة الباعثیة والزاجریة - لازم عقلا.

وهکذا الأمر بالاضافة الی حرکة العضلات بالقبض والبسط نحو موضوع خارجی ، فانه لا یتحرک العضلات نحو هذا الموضوع ، دون غیره جزافا ، بل بسبب انطباق ذلک المتعلق الکلی علی الجزئی فی وجدان العقل لا فی الخارج.

فانتهاء أمر دعوة البعث والزجر إلی ما تحرک نحوه العضلات قبضا وبسطا خارجا یقتضی حضور نفس البعث والزجر ومتعلقهما ، وما یضاف إلیه المتعلق عنوانا ومعنونا (1) فی وجدان العقل ، بحیث لو اختلّت إحدی هذه المقدمات لم یعقل الدعوة ، فلا یعقل جعل الداعی بالفعل.

وهذا هو السر فی اشتراط التکلیف بالقدرة أیضا ، فان نسبة القدرة إلی الارادة نسبة النقص إلی الکمال ، والقوة إلی الفعل ، والامکان إلی الوجوب.

فاذا لم یکن الشیء مقدورا لم یخرج الفعل من حد القوة إلی الفعل بالارادة حتی یعقل جعل الداعی المحصّل للارادة.

ص: 203


1- 1. کشرب الخمر مثلا ، فان الزجر تعلق بالشرب المضاف إلی الخمر ، فلا بد من علم المکلف به من حیث العنوان ، وهو عنوان الخمر ، والمعنون وهو المائع الخارجی الخاص الذی یزیل العقل ، فانه لو لم یعلمه من الجهتین لم یمکن الامتثال من جهة الجهل بحقیقته أو بأصل عنوانه ، فلا یعقل الانزجار.

ولا یخفی علیک أن الغرض من الانشاء بداعی جعل الداعی ، حیث إنه جعله بنفسه داعیا علی أی تقدیر ، فلا محالة یکون بوجوده الواصل حقیقة داعیا - لما مر سابقا (1) - من أن المعلول الفعلی لا ینبعث عن علة تقدیریة ، بل عن علة فعلیة.

فالأمر المحتمل بصورته الحاضرة فی النفس داع بالذات علی أی تقدیر ، والأمر الخارجی المطابق له داع بالعرض ، کالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض ، والمراد بالذات والمراد بالعرض.

ففی صورة احتمال الأمر لا یکون الأمر الخارجی الداعی بالعرض داعیا علی أی تقدیر ، بل علی تقدیر تحققه ومطابقته للصورة الحاضرة للنفس.

فاذا کان الانشاء الواقعی المفروض تحققه بداعی جعل الداعی حقیقة ، فهو بعنوان جعل الداعی بالعرض علی أی تقدیر ، ولا یعقل أن یکون کذلک إلا بنحو وجوده الواصل فی وجدان العقل ، وإلا ففی صورة احتماله لا یکون داعیا بالعرض علی أی تقدیر.

وکذا الأمر بالاضافة إلی عنوان متعلقه ، فان جعله داعیا إلی الشرب بعنوانه یستدعی إحداث الشوق الیه بعنوانه لا الی احتماله.

وکذا بالاضافة إلی ما أضیف إلیه المتعلق عنوانا ومعنونا.

نعم إذا قام الدلیل علی تنجیز المحتمل کان ذلک راجعا إلی جعل وجوده المحتمل داعیا.

أو إذا (2) کان من باب جعل الحکم المماثل کان فی الحقیقة جعل الحکم المماثل الواصل داعیا حقیقة بعنوان أنه الواقع ، فهو الداعی بالحقیقة ، والحکم الواقعی داع عنوانا وبالعرض.

ص: 204


1- 1. التعلیقة : 51.
2- 2. هکذا فی الأصل لکن الصحیح : وإذا.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أن ملاک البراءة عدم فعلیة الحکم بعدم الوصول کبری وصغری ، من دون فرق بین کون القضیة حقیقیة أو خارجیة. فأخذ (1) القضیة حقیقیة مقدمة للبراءة - وأن فعلیة الحکم بفعلیة موضوعه بخروجه عن حد الفرض والتقدیر - مقدمة مستدرکة.

ولذا إذا کانت القضیة خارجیة کانت فعلیة الحکم بالوصول أیضا ، کما إذا قال لا تشرب هذه الخمور الموجودة فی الدار ، وتردد أمر مائع بین کونه منها وعدمه ، فانه قطعا مجری البراءة ، مع أن القضیة خارجیة ، فتدبره فانه حقیق به.

ومما ذکرنا تبین أنه لا شک فی [ عدم ](2) فعلیة الحکم الواقعی المحتمل ، بل ما ذکرنا برهان علی عدم فعلیته من دون وصول النوبة إلی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

وأما مع قطع النظر عن ذلک وملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بیان ومقتضاها فی الشبهة الموضوعیة ، فنقول : لیس المراد بالبیان ما هو وظیفة الشارع ، وهو بیان الکبری حکما وموضوعا ، حتی یتوهم حصوله ، وأن بیان الموضوع الجزئی لیس وظیفة الشارع.

بل المراد قبح العقاب بلا مصحح للعقوبة والمؤاخذة عقلا وشرعا ، وان لم یکن مصداقه وظیفة الشارع.

وقد بینا مرارا ان (3) مخالفة التکلیف الواقعی بما هی لیست مصححة للعقوبة عقلا ، بل بما هی ظلم علی المولی وخروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة.

وکما أن مخالفة التکلیف الذی لا حجة علی أصله ولا علی متعلقه کلیة لیست ظلما ، إذ لیس من زی الرقیة اتیان ما لا حجة علیه من قبل المولی أو

ص: 205


1- 1. کما ذهب الیه المحقق النائینی قده. اجود التقریرات 2 / 200.
2- 2. أثبتناه لضرورة السیاق.
3- 3. منها ما تقدم فی مبحث حجیة القطع : التعلیقة 10 و 41 و 55. نهایة الدرایة 3.

التجنب عما لا حجة علیه من قبله.

کذلک مخالفة التکلیف المعلوم الذی صادف الفرد المشکوک فی الواقع ، فان فعل هذا المشکوک أو ترکه لیس خروجا عن زی الرقیة ، فان الحجة علی الکبری بما هی لا یعقل أن تکون حجة علی الصغری ، حتی یندرج فی موضوع مخالفة ما قامت علیه الحجة ، لیکون مصداقا للظلم المحکوم علیه بأنه مذموم علیه.

لا یقال : إتیان المشکوک ، وإن لم یکن ظلما مذموما علیه ، إلا أن مخالفة التکلیف المعلوم وعدم الخروج عن عهدته ظلم ، موجب للذم والعقاب ، فلزوم ترک المشکوک لیس من حیث نفسه ، بل من حیث لزوم الخروج عن عهدة التکلیف المنجز.

لانا نقول : بعد تسلیم أن إتیان هذا المشکوک من حیث کونه مخالفة ذلک التکلیف المعلوم لیس ظلما ، فلا محالة لا یتنجز ذلک التکلیف المعلوم إلا بمقدار یکون مخالفته ظلما وخروجا عن زی الرقیة.

ولا یجب الفراغ عن عهدة ما لا یتنجز بالاضافة إلی شیء ، بل یجب الفراغ عن عهدة ما کان منجزا له.

لکن قد بینا فی محله أن عدم استحقاق العقاب بعدم مخالفة التکلیف الواصل ، لا بقبح العقاب من المولی ، بل قبح معاقبته متفرع علی عدم استحقاقه ، فراجع.

* * *

التنبیه الثالث

ص: 206

[ التنبیه الرابع ]

56 - قوله (قدّس سره) : قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا ونقلا (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن معنی حسنه عقلا کونه انقیادا للمولی ، وهو عنوان ممدوح علیه ، ومعنی حسنه شرعا لا بد من أن یکون رجحانه شرعا بقیام غرض مولوی به.

وإلاّ فکونه ممدوحا علیه عند الشارع بما هو من العقلاء فهو راجع إلی رجحانه العقلی ، ولیس بناء علی کونه راجحا عند الشارع - بما هو شارع - إلا کون الأمر به منبعثا عن نفس مصلحة الواقع بجعل الحکم المماثل ، تحصیلا للواجب الواقعی والغرض منه ، أو کون الأمر به بداعی تنجیز الواقع المحتمل ، لأجل الوصول إلی الغرض منه.

وأما الأمر به إرشادا ، فهو أمر منه بما هو عاقل ، لا بما هو شارع ذو غرض مولوی.

ومنه یعلم أنه بعد الحکم برجحانه شرعا فی الرسائل (2) لا مورد للتردید فی أن الامر به للاستحباب أو للارشاد ، والأمر سهل.

57 - قوله (قدّس سره) : ما لم یخل بالنظام فعلا فالاحتیاط قبل ذلک (3) ... الخ.

التنبیه الرابع

ص: 207


1- 1. کفایة الأصول : 354.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 2 / 36.
3- 3. کفایة الأصول : 354.

أما بالاضافة إلی حسنه عقلا ، فلأن ما یخل بالنظام قبیح عندهم ، بل قد مرّ مرارا (1) أن ملاک الحسن والقبح العقلیین کون الشیء ذا مصلحة ینحفظ بها النظام ، أو ذا مفسدة یختل بها النظام.

وأما بالاضافة إلی وجوبه أو استحبابه الشرعی فلأنها بداعی جعل الداعی ، ومع قبح الاحتیاط المخل بالنظام فی نظر العقل لا یعقل تصدیق الجعل منه ، فیلغوا البعث قهرا.

بل نقول : إن نفس التکلیف الواقعی - الذی یقتضی الجمع بین محتملاته الاخلال بالنظام - لا یبقی علیه فعلیة الباعثیة والزاجریة ، لا من حیث إنه یقتضی ما یخل بالنظام ؛ لأن مقتضاه نفس متعلقه ، وهو قطعا لا یخل بالنظام ، بل الاخلال فی تحصیل العلم بامتثاله ، ولیس ذلک من مقتضیات نفس التکلیف ولو بالواسطة ، کما قدمنا شرحه فی أوائل (2) دلیل الانسداد.

بل من حیث إن العقل بعد ما لم یحکم بتحصیل العلم بامتثاله لا معنی لبقائه علی صفة الدعوة الفعلیة کما قدمناه هناک (3)

وأما ما فی المتن من أن الاحتیاط قبل الاخلال یقع حسنا ، وبعد لزوم الاختلال منه لا یکون حسنا ، فهو بالاضافة إلی الجمع بین الاحتیاطات بالنسبة إلی تکالیف متعددة ، لا بالاضافة الی الجمع بین محتملات تکلیف واحد ، فانه مبنی علی إمکان الانفکاک بین الموافقة القطعیة وترک المخالفة القطعیة. فتدبر.

ص: 208


1- 1. منها فی مبحث حجیة القطع التعلیقة 10. ومنها فی مبحث الظن التعلیقة : 51 و 145 نهایة الدرایة 3.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 130.
3- 3. فی التعلیقة : 128.

[ دوران الامر بین المحذورین ]

58 - قوله (قدّس سره) : وشمول مثل کل شیء لک حلال (1) ... الخ.

قد تقدم (2) فی مباحث القطع أن شمول کل شیء ... الخ یتوقف علی أمور :

منها : شموله للشبهة الحکمیة والموضوعیة معا ، مع أنه قد بینا (3) فی أدلة البراءة اختصاصه بالشبهة الموضوعیة.

ومنها : شموله للشبهة الوجوبیة والتحریمیة ، بتقریب أن الحرام یراد به ما حرم فعله أو ترکه ، فعموم الغایة یدل علی عموم المغیّی ، مع أن کل حکم من الأحکام الخمسة أمر بسیط لا ینحل إلی حکمین فعلا وترکا ، مع ظهور أن الایجاب ینبعث عن مصلحة فی متعلقه ، ولیس فی ترکه مفسدة حتی ینبعث منها تحریم.

کما أن التحریم ینبعث عن مفسدة فی متعلقه ، لا أن فی ترکه مصلحة کی ینبعث منها ایجاب.

وکذا لیس فی المراد التشریعی اللزومی فی موطن النفس إلا إرادة متعلقة بفعله لا کراهة متعلقة بترکه ، إذ لا فرق بین الارادة التشریعیة والتکوینیة إلا من حیث تعلق الأولی بفعل الغیر وتعلق الثانیة بفعل نفس المرید.

وکذا لا یستحق عقوبتین علی کل معصیة ، لأن المفروض أن فعل

ص: 209


1- 1. کفایة الأصول / 355.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 39.
3- 3. التعلیقة : 18.

الحرام ینطبق علیه (1) ترک الواجب ، وبالعکس فی ترک الواجب.

فتبین عدم التعدد من حیث المبادئ والنتائج والغایات.

ومنها : أن تکون الغایة عقلیة ، لا شرعیة جعلیة ؛ إذ لو کانت شرعیة فهی حاصلة لفرض العلم الاجمالی بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو کانت عقلیة ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزیة هذا العلم من حیث الموافقة القطعیة وترک المخالفة القطعیة ، فالغایة غیر حاصلة بمجرد العلم.

وسیأتی إن شاء الله تعالی الاشکال فی الغایة ، حتی بناء علی کونها غایة عقلیة (2).

فاتضح أن الاستدلال به مبنی علی مقدمات کلها غیر مسلمة. فتدبر.

59 - قوله (قدّس سره) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا (3) ... الخ.

قد تقدم فی مباحث القطع بیان الموانع ودفعها فراجع (4).

60 - قوله (قدّس سره) : وقد عرفت أنه لا یجب موافقة الأحکام التزاما (5) ... الخ.

فی البحث عن وجوب الموافقة الالتزامیة جهتان :

إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهی أنه هل للتکلیف المعلوم مرحلتان من الاطاعة والمعصیة ، عملا والتزاما؟ أو الأولی فقط؟ وقد أشبعنا الکلام فیها هناک (6).

ص: 210


1- 1. کذا ، والصحیح : لا ینطبق علیه.
2- 2. فی التعلیقة : 62.
3- 3. کفایة الأصول : 355.
4- 4. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 39.
5- 5. کفایة الأصول : 355.
6- 6. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 31 و 32.

وثانیتهما - هل وجوب الموافقة الالتزامیة وحرمة مخالفتها - ولو بدلیل من الخارج - یمنع عن إجراء الاباحة والبراءة شرعا أو لا؟ وهذه الجهة تناسب مباحث الشک ومجاری الأصل.

وقد قدمنا الکلام فیها أیضا بتبع تعرض شیخنا العلامة - رفع الله مقامه - لها هناک (1). وبینا هناک (2) أن الأمر دائر بین ما یستحیل لزومه وما لا یمنع لزومه عن إجراء الاباحة والبراءة. فراجع.

وحیث عرفت أن الغرض هنا لیس مجرد لزوم الموافقة الالتزامیة کما هو المناسب لمبحث القطع ، حتی یقال : بعدم اللزوم کلیة ، أو أن الالتزام بالواقع إجمالا ممکن ، بل الغرض عدم مانعیة الالتزام اللازم ، حیث لا منافاة بین الحکم الواقعی والحکم الظاهری ، فلا مانع من الالتزام بهما معا.

لا یقال : هذا إذا تعلق الالتزام بنفس الواقع الذی هو إما الوجوب أو الحرمة ، وکل منهما حیث إنه مجهول فلا یکون فعلیا ، حتی یکون الالزام بحکمین فعلیین ، حتی یقال : بانه غیر معقول کعدم معقولیة نفس اجتماع الفعلیین.

واما اذا کان الالتزام بالمردد محالا ، لعدم تعین الطرف المقوم للالتزام الجدی الجزئی ، وإلاّ لزم إما تردد المعین أو تعین المردد ، وکلاهما خلف ، فلا محالة یجب الالتزام بنفس طبیعی الالزام.

وحیث إنه معلوم تفصیلا فیکون فعلیا فیمنع عن الاباحة الفعلیة ، کما أن الالتزام به لا یجتمع مع الالتزام بما ینافیه.

لأنا نقول : لا فعلیة لطبیعی الإلزام إلا بفعلیة نوعه ، فاذا لم یکن نوعه فعلیا لم یکن الجنس فعلیا ، فلا ینافی الاباحة الفعلیة ، فلا یکون الالتزامان

ص: 211


1- 1. کفایة الأصول : 268.
2- 2. التعلیقة : 35 و 36 و 37.

متنافیین ، هذا ، وبقیة الکلام مما یتعلق بالمقام قد تقدمت مفصلة فی مباحث القطع فراجع (1).

61 - قوله (قدّس سره) : وقیاسه بتعارض الخبرین (2) ... الخ.

لا یخفی علیک أن القیاس بالخبرین المتعارضین وابطاله ، تارة : لاثبات التخییر الذی هو أحد الوجوه فی المسألة ونفیه.

وأخری : لتتمیم البحث عن عدم وجوب الالتزام بأحد الحکمین بنحو التخییر حتی یمنع عن إجراء البراءة شرعا والحکم بالاباحة ، وإن کان لازمة بطلان القول بالتخییر. وظاهر العبارة هو الثانی ، کما هو مقتضی کلمات شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) فی الرسائل فی هذه المسألة (3).

وتقریب وجوب الالتزام بأحد الحکمین بنحو التخییر بوجهین :

احدهما : أنه یجب الالتزام شرعا بالحکم الواقعی بعنوانه ، فاذا کان الواقع هو الوجوب فالالتزام الواجب واقعا هو الالتزام بالوجوب ، وإذا کان هی الحرمة فالالتزام الواجب هو الالتزام بالحرمة.

وحیث لا یتمکن من الموافقة القطعیة للالتزام الواجب وجبت موافقته الاحتمالیة ، وهی بالالتزام بالوجوب أو الالتزام بالحرمة.

والجواب : أن أصل الالتزام الجدی بالواقع بعنوانه الخاص المجهول غیر معقول ، حتی یجب واقعا علی طبق الواقع ، حتی یجب موافقته الاحتمالیة ، بل مقولة الالتزام الجدی بشیء سنخ مقولة لا تتعلق إلا بما علم ، وهو لیس إلا نفس طبیعی الالزام ، وهذا معنی ما أفید فی الرسائل ، وهو قوله ( رحمة الله علیه ) ولیس

ص: 212


1- 1. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 37.
2- 2. کفایة الأصول : 355.
3- 3. فرائد الأصول المحشی : 2 / 63 و 64 و 65.

حکما شرعیا ثابتا فی الواقع ، حتی تجب مراعاته ، ولو مع الجهل التفصیلی (1) ... الخ.

ومنه تبین أنه لا جامع بین التخییر هنا والتخییر بین الخبرین ، حتی یقاس احدهما بالآخر :

إذ ملاک التخییر هنا مراعاة وجوب الالتزام الواحد بالاحتیاط المقتضی للموافقة الاحتمالیة.

وملإک التخییر هناک عدم امکان الجمع بین التزامین واجبین ، فیتخیر بین الالتزامین الواجبین.

ولذا قال (قدّس سره) بعد العبارة المتقدمة ، ومن هنا یبطل قیاس ما نحن فیه ... الخ.

ثانیهما : قیاس المورد بالخبرین المتعارضین بتنقیح المناط ، وبیان الملاک بینهما :

توضیحه : أن نفس التکلیف الواقعی وإن کان لا یقتضی عقلا الالتزام به أو بضده ، ودلیل الالتزام بالاحکام من الخارج وإن کانت (2) غیر مقتضیة (3) للالتزام بها بعناوینها الواقعیة ، إلا أن الدلیل علی التخییر بین الخبرین دلیل علی التخییر بین الحکمین هنا ؛ لأن الملاک هناک. إما رعایة الحکم الظاهری الأصولی وهی الحجیة ، ورعایة الحکم الواقعی أولی.

وإما لأن الخبرین مع ما نحن فیه مشترکان فی نفی الثالث. ففیما نحن فیه علما ، وفی الخبرین علمیّا.

ص: 213


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 2 / 63.
2- 2. الصحیح : وإن کان.
3- 3. الصحیح : مقتضیا ، وزیادة : غیر.

وإما لأن الخبرین لا خصوصیة لهما إلا إحداث احتمال الحکمین واقعا ، وهو موجود فیما نحن فیه ؛ إذ لا شأن للخبرین بناء علی الطریقیة المحضة إلا إحداث الاحتمال.

والجواب : أن الحجیة : إما بمعنی لزوم الالتزام بمؤدی الخبر مقدمة للعمل ، لا تطبیق العمل علی مقتضی الخبر کما یظهر من بعض کلمات الشیخ الأجل (قدّس سره) (1).

وإما بمعنی جعل الحکم المماثل لمؤدی الخبر بعنوان ینطبق علی ذات الواجب مثلا کعنوان تصدیق العادل عملا.

وإما بمعنی تنجیز الواقع بالخبر. وعلی أی حال فالقیاس مع الفارق.

أما الحجیة بالمعنی الأول ، فایجاب الالتزام بمؤدی الخبر منبعث عن مصلحة فی نفس الالتزام إذا کان ایجاب الالتزام حقیقیا لا کنائیا. فهناک مصلحتان مقتضیتان لایجابین متعلقین بالالتزام.

وحیث لا قدرة علی امتثال هذین الواجبین المنبعثین عن مقتضیین ، فلا محالة یحکم العقل بالتخییر بینهما کسائر الواجبات المتزاحمة.

ولیس فیما نحن فیه إلا مصلحة مقتضیة للوجوب الواقعی ، أو مفسدة مقتضیة للتحریم الواقعی ، ولا موجب إلا لالتزام واحد بالمقدار الواصل ، وهو طبیعی الالزام.

نعم أصل الحجیة بهذا المعنی محل الاشکال ، إذ الالتزام بمؤدی الخبر - من حیث إنه مؤداه - لا معنی للزومه ، حیث إنه لیس من الأحکام حتی یجب الالتزام به.

والالتزام الجدی بالحکم الواقعی الغیر الواصل حقیقة ولا تعبدا غیر

ص: 214


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 48.

معقول.

أما أنه غیر واصل حقیقة ، فهو واضح.

وأما أنه غیر واصل تعبدا ، فلان المفروض عدم جعل الحکم المماثل ، بل ایجاب الالتزام فقط.

وحیث إنه غیر معقول ، فلیحمل علی ایجاب الالتزام کنایة عن تطبیق العمل ؛ لأن العمل لا یکون إلا عن التزام ، فهو أمر بالالتزام کنایة ، وبالعمل حقیقة ، فیندرج تحت الشق الثانی.

وکذا لو جعلنا ایجاب الالتزام حقیقیا کاشفا بدلالة الاقتضاء عن جعل الحکم المماثل بجعل لازمه ، أو قبلا فیندرج تحت الشق الثانی.

وأما الحجیة بالمعنی الثانی ، وهو جعل الحکم المماثل ، فهو علی قسمین :

فتارة - ینبعث هذا الجعل المماثل عن مصلحة قائمة بالعنوان الطارئ ، فالحکم المماثل لا یدور ثبوته الحقیقی مدار الواقع ، لانبعاثه عن ملاک آخر غیر ملاک الواقع. وهذا معنی الحجیة علی الموضوعیة والسببیة.

فهناک علی الفرض فی الخبرین بحسب دلیل الحجیة مقتضیان لحکمین مماثلین لمؤدی الخبرین ، فالتخییر بینهما من باب التخییر بین الواجبین المتزاحمین.

فلا بقاس به ما لیس فیه إلا مقتضی واحد ، ومقتضی واحد.

وأخری ینبعث الجعل المماثل عن نفس مصلحة الواقع ، بحیث لا غرض فیه إلا إیصال الواقع بعنوان آخر ، فلا محالة یکون مقصورا علی مصادفة الخبر للواقع.

ولا تخییر هنا بحسب القاعدة ، إذ لا مقتضی هناک إلا نفس مقتضی الحکم الواقعی ، وهو واحد ، والحکم المماثل الحقیقی أیضا واحد ، فلیس هناک واجبان متزاحمان.

والتخییر إذا کان ثابتا شرعا فهو لوجه آخر مختص بالخبرین ، وهو

ص: 215

الاخذ بأحد الخبرین بعنوان التسلیم لما ورد عنهم (علیهم السلام).

فدلیل التخییر بناء علی هذا کدلیل حجیة الخبر عموما علی الموضوعیة ، فان عنوان التسلیم حیث إنه ذو مصلحة ، وکلاهما وارد ، فینطبق علی کلیهما هذا العنوان ، وحیث لا قدرة علی التسلیم لکلیهما ، وجب التسلیم لاحدهما مخیرا.

ولیس مثل هذا العنوان فیما نحن فیه ، حتی یکون دلیل التخییر هناک دلیلا علی التخییر هنا ، فعلم ان التخییر بین الخبرین لیس لأجل ما توهم من الملاک ، بل لما ذکرناه فی هذا الشقوق (1).

وأما الحجیة بالمعنی الثالث ، فحالها حال جعل الحکم المماثل علی الطریقیة المحضة ، إذ لا غرض فی هذا الانشاء علی الفرض إلا إیصال الواقع بأثره لا بمماثله ، فذاک الغرض هو الداعی الی تنجیز الواقع بالخبر ، وهذا شأن الخبر الموافق دون کلیهما.

فلا تخییر علی القاعدة ، بل بدلیل خاص بعنوان التسلیم لما یرد عنهم (علیهم السلام) بتوسط الثقات.

وأما ما عن شیخنا العلامة (قدّس سره) فی المتن من الجواب بناء علی الطریقیة من وجود ملاک الطریقیة فی کلا الخبرین ، هو احتمال الاصابة شخصا ، وغلبة الاصابة نوعا ، فالعلم الاجمالی بالکذب الواقعی غیر مانع ؛ إذ لیس الکذب الواقعی مانعا ومع وجود الملاک فی کلیهما ، فلا محالة یکون التخییر علی القاعدة ، ولا یقاس به ما نحن فیه ، حیث إنه لیس فیه إلا مجرد احتمال الحکمین ، لا ملاکان لاعتبار الحجیة فی کلا الخبرین.

فقد بینا فی محله أنه لا یخلو عن محذور ، إذ بناء علی الطریقیة المحضة لم ینبعث الانشاء بداعی جعل الحکم المماثل ، أو بداعی تنجیز الواقع إلا عن نفس مصلحة الواقع ، فالحکم المماثل واحد ، والمنجز بالحقیقة واحد عن مقتض واحد.

ص: 216


1- 1. هکذا فی الاصل ، ولکن الصحیح : هذه الشقوق.

غایة الامر أنه لم یجعل الحکم المماثل علی طبق مؤدی کل أمارة ، ولم یجعل الواقع منجزا بأیة أمارة کانت ، بل علی طبق ما له احتمال الاصابة شخصا ، وغلبة الاصابة نوعا.

ودخل هذه الخصوصیة فی الجعل المزبور عن المقتضی الواقعی أمر ، وکونه مقتضیا للجعل المزبور أمر آخر ، ومجرد وجود الشرط مع عدم المقتضی لا یفید شیئا ، ولا یکون التخییر علی القاعدة کالمتزاحمین. فتدبر جیدا.

62 - قوله (قدّس سره) : ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بیان (1) ... الخ.

لیس الغرض فقد التمکن المعتبر فی تعلق التکلیف ، فانه حاصل قطعا ، بل الغرض فقد التمکن من الامتثال من حیث الموافقة القطعیة وترک المخالفة القطعیة ، وهو معتبر فی موضوع حکم العقل باستحقاق العقاب علی المخالفة القطعیة وترک الموافقة القطعیة ، وهو أثر تنجز التکلیف.

فلا نقص فی منجزیة العلم من حیث نفسه ، بل من حیث اعتبار التمکن من الامتثال فی تنجز التکلیف واستحقاق العقاب.

فکما أن فعلیة التکلیف منوطة بأمرین :

احدهما : وصوله ، والآخر : القدرة علی متعلقه ، ولا ربط لاحدهما بالآخر.

کذلک تنجز التکلیف ، واستحقاق العقاب علی مخالفته القطعیة ، وترک موافقته القطعیة منوط بأمرین :

أحدهما : الوصول الأعم من التفصیلی والاجمالی ، والآخر : التمکن من الموافقة القطعیة ، وترک المخالفة القطعیة ، ولا ربط لأحدهما بالآخر. فلا وجه لاحتساب التمکن المزبور من بیانیة العلم.

وأما أن العلم لا یصلح للبیانیة بتوهم تعلقه بجنس التکلیف ، ففیه :

ص: 217


1- 1. کفایة الأصول : 356.

أنه إذا علم بوجوب فعل فی الیوم أو حرمته فی غد لا علم له إلاّ بجنس التکلیف ، ومع ذلک یؤثر للتّمکن من الامتثال.

کما أنّه إذا علم بوجوب الجلوس فی مکان فی الیوم ، والجلوس فی مکان آخر فی الیوم لا یؤثر فی التنجز ، مع أنه متعلق بنوع التکلیف ، لعدم التمکن من الامتثال.

فیعلم أن العلم مطلقا قابل للتأثیر ، وإنما المانع عدم التمکن من الامتثال المعتبر عقلا فی استحقاق العقاب علی ترکه.

ومما ذکرنا یظهر الاشکال فی أدلة البراءة الشرعیة ، لأن ظاهرها کونها فی مقام معذریة الجهل وارتفاعها بالعلم ، فما کان تنجزه وعدمه من ناحیة العلم والجهل کان مشمولا للغایة والمغیّی ، وما کان من ناحیة التمکن من الامتثال وعدمه فلا ربط له بأدلة البراءة.

ومنه تبین أن الغایة فی کل شیء لک حلال ، وإن کانت عقلیة لا یجدی لشمول المغیّی لما نحن فیه ، إذ لیست المعذوریة هنا لأجل عدم حصول الغایة.

وهذا ما وعدناک به سابقا (1) ، فتدبره فانه حقیق به.

63 - قوله (قدس سره) : لعدم التمکن من الموافقة القطعیة کمخالفتها (2) ... الخ.

ظاهره عدم تنجز التکلیف من حیث ترک المخالفة القطعیة مطلقا سواء کانت فی واقعة أو فی واقعتین ، مع أنه بالاضافة إلی الواقعتین یتمکن من المخالفة القطعیة العملیة التدریجیة.

فانه إذا فعل فی واقعة ، وترک فی واقعة أخری یقطع بمخالفة التکلیف ، فانه إذا کان حراما فقد فعله ، وإن کان واجبا فقد ترکه.

ص: 218


1- 1. التعلیقة : 58.
2- 2. کفایة الأصول : 356.

ویقال : إن العقل لا یفرق فی قبح المخالفة القطعیة بین الدفعیة والتدریجیة.

بل ظاهر الشیخ الاعظم (قدّس سره) - فی الرسائل (1) فی مباحث القطع - الحکم بقوة قبح المخالفة القطعیة العملیة فی واقعتین.

وعدم الحکم بتنجز التکلیف فی واقعة لعدم التمکن من المخالفة القطعیة لا ینافی الحکم بتنجزه فی واقعتین ، لمکان التمکن منها.

وقد عرفت أنه لا قصور فی منجزیة العلم ، وإنما المانع عدم التمکن من الامتثال ، والمفروض حصوله من حیث ترک المخالفة القطعیة بالاضافة إلی واقعتین ، فالمقتضی موجود والمانع مفقود.

وهذه غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه حکم العقل بقبح المخالفة القطعیة التدریجیة فی واقعتین.

والتحقیق : أن العلم لا ینجز إلا طرفه ، مع القدرة علی امتثال طرفه.

ومن البین أن هناک تکالیف متعددة فی الوقائع المتعددة ، فهناک علوم متعددة بتکالیف متعددة فی الوقائع المتعددة ، لا ینجز کل علم إلا ما هو طرفه فی تلک الواقعة ، والمفروض عدم قبول طرفه للتنجز ، ولا توجب هذه العلوم المتعددة علما - إجمالیا أو تفصیلیا - بتکلیف آخر یتمکن من ترک مخالفته القطعیة.

نعم انتزاع طبیعی العلم من العلوم المتعددة ، وطبیعی التکلیف من التکالیف المتعددة ، ونسبة المخالفة القطعیة إلی ذلک التکلیف الواحد المعلوم بعلم واحد ، هو الموجب لهذه المغالطة.

ومن الواضح أن ضم المخالفة فی واقعة إلی المخالفة فی واقعة أخری ، وإن کان یوجب القطع بالمخالفة ، لکنه قطع بمخالفة غیر مؤثرة ، لفرض عدم الأثر

ص: 219


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 42.

لکل مخالفة للتکلیف المعلوم فی کل واقعة.

ومما ذکرنا تبین أن التمکن من ترک المخالفة القطعیة فی واقعتین غیر مفید ، لأنه لیس امتثالا للتکلیف المعلوم الذی یترقب امتثاله.

فان کل تکلیف فی کل واقعة یستدعی امتثال نفسه بحکم العقل لا امتثاله ، أو امتثال تکلیف آخر فی واقعة أخری.

ولا یخفی علیک أن عدم الفرق بین المخالفة القطعیة الدفعیة والتدریجیة صحیح اذا کان التدریجی طرف العلم ، لا فی مثل ما نحن فیه من کون کل واقعة أجنبیة عن واقعة أخری من حیث العلم والمعلوم فکذا من حیث الامتثال.

فلیس الاشکال فیما نحن فیه من حیث تدریجیة المخالفة ، کی یجاب :

تارة : بأن التکلیف بالمتأخر بنحو المعلق ، أو بنحو المشروط بالشرط المتأخر ، فهو فعلی حال تعلق العلم.

وأخری : بأن الواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه فی ظرفه کفی فی تنجزه فی ظرفه.

ثم إنه ربما ینتقض قبح الاذن فی المخالفة التدریجیة بالتخییر الاستمراری بین الخبرین الدالّ أحدهما علی الوجوب والآخر علی الحرمة ، وبالتخییر الاستمراری فی الرجوع إلی المجتهدین المتساویین فی مثل الفرض المذکور ، وبجواز العدول من مجتهد إلی آخر مطلقا ، أو ببعض مسوغات العدول فی مثل الفرض المزبور.

وأجاب عنه الشیخ الأجل (قدّس سره) (1) بعدم البأس به إذا کان للمکلف فی کل واقعة بدل ظاهری ، وتعبد بحکم ظاهری.

وربما یورد علیه : بأنه أیّ فرق بین الاباحة الظاهریة فی کل واقعة ،

ص: 220


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 1 / 42.

وسائر الأحکام الظاهریة؟ (1)

ولا یخفی علیک أن غرضه (قدّس سره) لیس کفایة الحکم الظاهری فی المخالفة العملیة التدریجیة ، بل وجود البدل الظاهری الذی به یتدارک مصلحة الواقع أو مفسدته.

ففی مثل الخبرین المتعارضین یکون فی الالتزام بکل منهما مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع أو مفسدته ، أو نفس جعل الحکم علی طبق الخبرین بنحو التخییر منبعث عن مصلحة فی الفعل أو الترک بعنوان عارض إمّا مطلقا ، کما علی موضوعیة الخبر مطلقا ، أو فی خصوص مورد التعارض ، کما علی القول بالتخییر شرعا بعنوان التسلیم الراجع أیضا إلی الموضوعیة فی مثل هذا الحال.

وعلی أی حال فهناک مصلحة یتدارک بها الواقع عند الخطأ عن الواقع.

ولا بد من الالتزام بمثله فی التخییر بین المجتهدین ، أو جواز العدول.

وأما فی مثل الحکم علی معلوم الوجوب أو الحرمة بالاباحة مطلقا ، فلیس هناک بدل ظاهری ، حیث إن الفعل والترک علی حالهما من دون تعنونهما بعنوان ذی مصلحة حتی یکون الفعل المعنون بذلک العنوان بدلا ظاهریا عن الواقع.

کما لا معنی لتعنونهما - من قبل نفس الاباحة - بشیء ولو بالالتزام بالاباحة ، فان الاباحة تتعلق بنفس الفعل لا بالالتزام بها ؛ فانه غیر معقول ، فیتمحض فی الاذن فی المخالفة العملیة التدریجیة ، وهو قبیح.

64 - قوله (قدّس سره) : ثم إن مورد هذه الوجوه وان کان (2) ... الخ.

لا یخفی علیک أن تخصیص المورد بالتوصلیین ، وتقییده بعدم کونهما أو أحدهما تعبدیا ، تارة : لجهة تناسب مباحث القطع ، وأخری : لجهة تناسب هذا

ص: 221


1- 1. المورد هو المحقق الهمدانی قدس سره فی الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة.
2- 2. کفایة الأصول : 356.

المبحث.

ففی مباحث القطع لأجل تمحض المورد للمخالفة الالتزامیة ، إذ لو کانا تعبدیین أو کان أحدهما کذلک ، وفعل لا بداعی القربة کانت المخالفة عملیة. إذ لو کان حراما لفعله ، ولو کان واجبا لترکه ، حیث لم یأت به علی وجهه.

کما أنه إذا فعله بداعی الأمر ، وکان محتملا للتعبدیة کان متضمنا للموافقة الالتزامیة ؛ إذ لا یمکن الفعل بنحو التعبدیة إلا مع الالتزام بالحکم ، فلا یتمحض المورد للمخالفة الالتزامیة إلا فی التوصلی.

وأما هذا البحث فوجه التقیید فیه بالتوصلیین ، أن جریان جمیع الوجوه منوط بذلک ، وإن کان بعضها یناسب التعبدیة أیضا ، مثلا الأخذ بأحدهما مخیرا أو التخییر العملی بین الفعل والترک مع التوقف عن الحکم ظاهرا وواقعا یلائم التعبدی والتوصلی ؛ لأن التخییر إنما یکون بین المحتملین بحسب حالهما.

ففی التعبدیین یتخیر عملا أو لزوما بین اتیان الفعل قربیّا أو الترک قربیّا ، ولا یعقل مع دوران الأمر بین التعبدیین أن یکون مقتضی الأمر بالأخذ تخییرا ، أو مقتضی حکم العقل بعدم الحرج بفعل احد المحتملین إلاّ بنحو یحتمله.

وأما إجراء البراءة والحکم بالاباحة فلا یلائم إلا التوصلیین :

أما إجراء البراءة فمقتضاه نفی الوجوب فعلا ونفی الحرمة ، والاذن فی الفعل والترک ، والاذن فی الفعل بمجرده والترک بمجرده من دون معاملة الواجب أو الحرام معه ، إذن فی إتیانه لا بداعی القربة ، وفی الترک کذلک ، وهو إذن فی المخالفة العملیة القطعیة ، لا أن اجراء البراءة یستلزم المخالفة العملیة ، إذ هو غیر مانع عن إتیان المحتمل بداعی الوجوب المحتمل.

وأما الحکم بالاباحة فهو مع المحذور المزبور یستلزم محذورا آخر ، وهو منافات الاباحة المقابلة لسائر الاحکام مع التعبدیة المتقومة بالطلب اللزومی أو الغیر اللزومی ، فلا یعقل الحکم علی التعبدی بالاباحة الحقیقیة.

ص: 222

ومنه تبین أن القائل بالاباحة کشیخنا الاستاذ (قدّس سره) لا بد له من التخصیص بالتوصلیین ، فان تخییره عملا ، وإن لم یکن منافیا للتعبدیة إلا أن حکمه بالاباحة ینافی التعبدیة.

نعم مثل الشیخ الأجل (قدّس سره) حیث یختار التوقف (1) ، وعدم الالتزام إلا بالواقع علی ما هو علیه مع التخییر عملا بین الفعل والترک ، لا موجب للتخصیص عنده ، لا من حیث التخییر ولا من حیث التوقف ، وانما تخصیصه بالتوصلیین لا بناء علی مختاره (قدّس سره) ، بل بالنظر الی جریان جمیع الوجوه.

65 - قوله (قدّس سره) : ومع احتماله لا یبعد دعوی استقلال العقل بتعینه (2) ... الخ.

ربما یشکل بأن الحکم الشرعی الواقعی تعیینی ، وهو إما الوجوب معینا ، أو التحریم معینا ، ولیس کموارد التخییر والتعیین الشرعیین مما یحتمل کون الحکم الشرعی تعیینیا أو تخییریا.

بل لا یعقل کون الحکم الشرعی تخییریا بین الوجوب والحرمة فی واقعة واحدة ، فان الایجاب التخییری إنما یعقل بین فعلین ، حتی یکون ایجابا له ، وترخیصا فی ترکه إلی بدل.

وأما ایجاب الفعل مع تجویز ترکه لا الی بدل ، فینافی حقیقة الایجاب فضلا عن ایجاب ترکه تخییرا أیضا.

وکذا الأمر فی جعل الحکم المماثل علی طبق الوجوب والحرمة تخییرا ، فانه فی المحذور کالتخییر بین الحکمین الواقعیین.

وأما التخییر بین الخبرین الدال أحدهما علی الوجوب والآخر علی

ص: 223


1- (1) فرائد الأصول المحشی : 2 / 64 و 65
2- 2. کفایة الأصول : 356.

الحرمة - بناء علی السببیة - فلا یرجع إلی ایجاب وتحریم تخییریّین ، بل الی حکمین تعیینیّین ظاهریین ، والتخییر بحکم العقل لمکان عدم القدرة علی امتثالهما.

وحیث إن المقصود رجوعه إلی التخییر والتعیین العقلیین ، فیشکل بأن الحاکم هو العقل ، ولا معنی لتردد الحاکم ، حتی یقال : بدوران الآمر بین التعیین والتخییر ، ومقتضی الاحتیاط هو التعیین. بل العقل - فی مورد احتمال الاهمیة فی أحد الطرفین - إما أن یستقل بالتعیین أو بالتخییر.

وحیث إن مناط الاهمیة فی حکمه بالتخییر (1) - لأجل التساوی (2) - هی الاهمیة فی نظره ، ولا أهمیة فی نظره ، فلذا لا دوران فی نظره ، بل یستقل بالتخییر.

والجواب : أن حکم الشارع وإن کان تعیینیا ، إلا أن تعیینیة الحکم الشرعی لا یمنع عن اندراج المسألة تحت مسألة التعیین والتخییر ، فان الحکم فی الواجبین الشرعیین المتزاحمین تعیینی لا تخییری ، ومع ذلک إذا علم بأقوائیة ملاک أحدهما المعین یحکم بفعلیته المطلقة وبقاء الآخر علی فعلیته الذاتیة ، واذا احتمل اقوائیته یدور الامر بین بقاء کلیهما علی فعلیتهما الذاتیة المقتضی للتخییر فی مقام الامتثال عقلا ، أو بلوغ محتمل الاهمیة لمرتبة الفعلیة بقول مطلق وتعیّنه فی مرحلة الامتثال.

وأما حدیث عدم تردد الحاکم ، فالجواب عنه أن العقل یحکم کلیا بقبح التسویة بین الراجح والمرجوح ، وبقبح ترجیح احد المتساویین علی الآخر ، ولا تردد له فی هذه الکبری العقلیة فی الطرفین ولا فی ملاک هذه الکبری ، وانما یتردد فی انطباق الکبری علی مورد ، للتردد فی اقوائیة ملاک الحکم الشرعی فی طرف من ملاکه فی طرف آخر ، وهذا تردد منه لا بما هو حاکم بتلک الکبریات ولا فی

ص: 224


1- 1. هکذا فی الأصل ، لکن الصحیح : بالتعیین.
2- 2. هکذا فی الأصل ، لکن الصحیح : لأجل عدم التساوی.

ملاک الکبریات ، بل منه بما هو مدرک للحکم الشرعی ولملاکه ، واستقلال العقل بملاکات الاحکام الشرعیة مما لا یذهب الیه ذو مسکة.

نعم التحقیق أن مسألتنا هذه غیر مندرجة فی مسألة التخییر والتعیین العقلیین مع القطع بالاهمیة فضلا عن احتمالها ، فان حکم العقل بالتخییر هنا لیس بملاک التخییر بین الواجبین المتزاحمین من حیث تساویهما فی المقتضی ومقتضاه والقدرة علی امتثاله فی نفسه ، حتی یکون القطع باقوائیة الملاک او احتمالها مانعا عن حکمه بالتخییر.

بل التخییر هنا عقلا بمعنی استقلال العقل بعدم الحرج فی الفعل والترک ، بملاک عدم المتنجز للوجوب وللحرمة.

والقطع باهمیة ملاک الحرمة - علی تقدیر ثبوتها واقعا - أجنبی عن هذا الملاک فضلا عن احتمالها ؛ لأن احتمال ثبوت الحکم الأهم کاحتمال ثبوت غیر الأهم فی عدم التنجز ، لعدم التمکن من الموافقة القطعیة ، ومن ترک المخالفة القطعیة (1) علی حد سواء.

والموافقة الاحتمالیة للتکلیف المعلوم کالمخالفة الاحتمالیة قهریة ، لا أنها لازم المراعاة بحکم العقل ، حتی یتوهم أنه مع القطع بالأهمیة أو احتمالها فی طرف یحکم العقل بمراعاة موافقته الاحتمالیة بالخصوص.

نعم لو قلنا بوجوب الأخذ بأحد المحتملین - من باب دلالة الدلیل علی التخییر بین الخبرین ، علی التخییر بین المحتملین - فلازمه کون احتمال الوجوب ذا مصلحة مقتضیة لجعل الوجوب علی طبقه. واحتمال الحرمة ذا مفسدة مقتضیة لجعل الحرمة علی طبقه.

وحیث لا یتمکن من امتثال الحکمین یحکم العقل بالتخییر من باب التخییر بین المتزاحمین ، فلا محالة یتوقف عن الحکم بالتخییر مع القطع بالاهمیة

ص: 225


1- 1. هکذا فی المصدر ، لکن الصحیح : ومن المخالفة القطعیة.

أو احتماله ، فتدبر جیّدا.

66 - قوله (قدّس سره) : لشدّة الطلب فی أحدهما وزیادته (1) ... الخ.

غرضه قوة المناط والملاک لتحقق الطلب تارة ، وزیادة ملاک آخر للطلب أخری. فان قوة الملاک وزیادة ملاک آخر یوجب تأکد الطلب دائما ، وإلا فلا یعقل عروض طلب آخر علی معروض الطلب. وفی التعبیر بشدة الطلب وزیادته عن شدة الملاک وزیادته مسامحة.

67 - قوله (قدّس سره) : بما لا یجوز الاخلال بها (2) ... الخ.

بأن یکون موجب قوة الطلب ، بحیث لو کان وحده لکان لازم الاستیفاء ، وإلا لکان مقتضاه أولی ، لا متعینا.

68 - قوله (قدّس سره) : وکذا وجب ترجیح احتمال (3) ... الخ.

فکما تکون قوة الملاک وزیادته موجبة لتعین أحد المتزاحمین فی باب التزاحم ، کذلک موجبة لتعین أحد المحتملین هنا فی باب الدوران المحض حیث لا تعدد.

69 - قوله (قدّس سره) : ضرورة أنه رب واجب (4) ... الخ.

إلاّ أن یکون الغلبة والنوعیة لطرف الحرام ، فانها مجدیة هنا ، فان احتمال القوة فی الحرمة علی تقدیر ثبوتها أقوی من احتمال القوة فی الوجوب فیکون احتمال الحرمة أولی بالمراعاة فتدبر.

فان احتمال القوة فی الحرمة - علی تقدیر ثبوتها - أقوی من احتمال القوة فی الوجوب ، فیکون احتمال الحرمة أولی بالمراعاة. فتدبر.

التنبیه الرابع

ص: 226


1- 1. کفایة الأصول : 357.
2- 2. کفایة الأصول : 357.
3- 3. کفایة الأصول : 357.
4- 4. کفایة الأصول : 357.

أصالة الاحتیاط

ص: 227

ص: 228

العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین المتباینین

70 - قوله (قدّس سره) : فی دوران الامر بین المتباینین (1) ... الخ.

قد مرّ - فی مبحث الاجمالی من مباحث القطع (2) - ، أن البحث عن العلم الاجمالی.

تارة : من حیث شئون العلم ومقتضیاته وهو کونه مقتضیا للتنجز من حیث المخالفة القطعیة والموافقة القطعیة وحیثیته الاقتضاء محفوظة ، ولو مع عدم فعلیة مقتضاه ، لفقد شرط ، او وجود مانع.

وأخری : من حیث شئون الشک والجهل ، وهو أن الجهل التفصیلی هل هو مانع عقلا أو شرعا عن فعلیة مقتضی العلم الاجمالی؟ وهو المناسب للمقام.

ومنه تبین أن تخصیص البحث لمتقدم بحرمة المخالفة القطعیة (3) ، وتخصیص البحث هنا بوجوب الموافقة القطعیة بلا وجه ؛ لأن فعلیة حرمة المخالفة القطعیة متوقفة علی عدم مانعیة الجهل التفصیلی ، وهو من شئون هذا البحث.

کما أن اقتضاء وجوب الموافقة القطعیة من شئون ذلک المبحث.

وتوهم : أن البحث عن حرمة المخالفة القطعیة راجع إلی البحث عن أصل الاقتضاء ، والبحث عن وجوب الموافقة القطعیة هنا راجع الی مقدار

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین المتباینین

ص: 229


1- 1. کفایة الأصول : 358.
2- 2. نهایة الدرایة : التعلیقة : 45.
3- 3. کما عن الشیخ قده. فرائد الاصول المحشی 1 / 35.

الاقتضاء وکیفیته ، فاسد ؛ لأن :

مبنی الأول علی أنه لا اقتضاء ، لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعیة.

مع أنک قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلیة مقتضاه.

ومبنی الثانی علی أن وجوب الموافقة القطعیة من باب دفع احتمال العقاب ، وهو من شئون الاحتمال.

وفیه أولا : أنه لیس البحث من حیث مقدار الاقتضاء ، وإلاّ لکان من شئون المقتضی ، وهو العلم.

وثانیا : ما تقدم فی مبحث العلم الاجمالی (1) : أن وجوب الموافقة القطعیة لیس من ناحیة احتمال العقاب ، ولا من ناحیة قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فراجع ، وتدبّر. وسیجیء - إن شاء الله تعالی - فرق آخر بین المبحثین.

71 - قوله (قدّس سره) : إن کان فعلیا من جمیع الجهات بأن یکون (2) ... الخ.

توضیح المقام : أن مسلکه (قدّس سره) سابقا کما فی تعلیقته الأنیقة علی الرسائل (3) دفع التنافی بین الأحکام الواقعیة والظاهریة فی موارد الأمارات والأصول ، والعلم الاجمالی مع القول بالترخیص علی خلافه ، بحمل الأحکام الواقعیة علی الانشائیة ، والأحکام الظاهریة علی الفعلیة ، بالالتزام بتعدد المراتب الأربع (4) لطبیعی الحکم.

بیانه : أن الحکم له مراتب أربع :

ص: 230


1- 1. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 45.
2- 2. کفایة الأصول : 358.
3- 3. التعلیقة علی فرائد الأصول : 5 - 34.
4- 4. کذا فی الأصل والصحیح : بتعدد المراتب ، فقید الاربع زائد.

احداها : ثبوته اقتضاء : لا بنحو ثبوت المقتضی بثبوت المقتضی بثبوت عرضی ، فانه شأن المقتضی بمعنی السبب الفاعلی ، حیث إن المعلول یترشح من مرتبة ذات العلة الفاعلیة ، دون المقتضی بمعنی الغایة الداعیة إلی ذیها ، فان ذا الغایة لیس فی مرتبة ذات الغایة ، لا بوجودها الخارجی ولا بوجودها العلمی ، ولا بنحو ثبوت المقبول بثبوت القابل ، کالانسان فی النطفة القابلة ؛ بداهة أن المصلحة الداعیة لیست فی صراط المادیة ، ولا یتصور بصورة الحکمیة.

بل المراد ثبوت الحکم شأنا ، حیث إن طبیعی الفعل مستعد باستعداد ماهوی لا باستعداد مادی ؛ لأن یترتب علیه المصلحة إذا وجد فی الخارج ، وهی صالحة للتأثیر فی الانشاء بداعی البعث والتحریک فی مرتبة ذاتها وما هویتها ، فالوجوب بهذه الملاحظة له شأنیة الوجود.

ومنه یعلم أنه لیس هنا ثبوت خارجی عرضی ، کما فی المقتضی والمقبول ، بل ثبوت ماهوی وثبوت تقدیری شأنی.

ثانیتها : ثبوته إنشاء ، وهو وجود طبیعی البعث المفهومی بتبع اللفظ الذی ینشأ به ، فاللفظ موجود بالذات ، والبعث النسبی المفهومی بالعرض ، کما حققناه فی مباحث الألفاظ (1).

ثالثتها : ثبوته فعلا وحقیقة ، وهو ما بالحمل الشائع بعث أو زجر عند العقلاء ، بحیث یکون قابلا للباعثیة والزاجریة فعلا.

رابعتها : ثبوته بحیث یستحق علی مخالفته العقوبة ، وهی مرتبة تنجزه ، وهذا شأن من شئونه ونشأة من نشئات تحققه ، کما فصلناه فی أوائل مباحث القطع (2).

ص: 231


1- 1. نهایة الدرایة : 1 ، التعلیقة : 150.
2- 2. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 8.

ومن الواضح : أن التضاد والتماثل بین الفعلیّین من البعث أو الزجر ، لا بین الانشائیّین منهما ، ولا بین الفعلی والانشائی.

وحیث إن البعث المفهومی الانشائی لا أثر له ، فلا یترتب علی القطع به شیء ، ولا التعبد به ذو أثر. فلذا عدل (قدّس سره) عن هذا المسلک فی هذا الکتاب ، والتزم بفعلیة الواقع من وجه ، بحیث یکون له أثر عند تعلق العلم به.

والکلام فی تحقیق حال الفعلی من وجه والفعلی من جمیع الجهات ، فانه بظاهره لا یخلو عن شیء : إذ لو کان کل منهما واجدا لملاک الفعلیة ، وکان التفاوت بالمرتبة ، فتعدد المراتب لا یرفع التضاد والتماثل بعد کونهما واجدا للحقیقة التی بین أفرادها التماثل ، أو الحقیقتین اللتین بین أفرادهما التضاد.

ولو کان الفعلی من جهة فعلیّا من قبل بعض مبادئه ، فالفعلی بالحقیقة تلک المقدمة لا ذوها ، بل هو باق علی الشأنیة کما مر تفصیله فی مباحث القطع (1).

وما أفاده (قدّس سره) فی البحث فی مقام بیان الفعلی من جهة ، ومن جمیع الجهات - کما ربما یساعده بعض عباراته فی أوائل مباحث القطع (2) - هو أن الغرض الباعث علی التکلیف : ربما یکون بحدّ یبعث المولی إلی جعله فعلیا منجزا بایصاله ، ولو بنصب طریق موافق ، أو بجعل احتیاط لازم ، ودفع موانع تنجزه بأی نحو کان.

ومثله یستحیل الترخیص فی خلافه ؛ لأنه نقض للغرض.

وربما لا یکون الغرض بذلک الحدّ ، بل یدعوه إلی التکلیف بحیث إذا وصل إلی المکلف من باب الاتفاق لتنجّز علیه ، فهو فعلی من حیث نفسه ، لا من حیث إیصاله إلی المکلف.

ص: 232


1- 1. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 30.
2- 2. کفایة الأصول : 267.

فلا یجب حینئذ دفع موانع تنجزه ولا ینافیه إبداء المانع عن تنجزه ، فإن إبقاء المانع وابداء المانع - فی نظر العقل - علی حد سواء. ولیس الترخیص نقضا للغرض ، لأن سد باب تنجزه لا ینافی تنجزه لو وصل من باب الاتفاق.

والفرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی : أن الأول حیث إنه مقرون بالجهل ، فمع تمامیة مقام الاثبات فی الأدلة المرخصة فی أطرافه یستکشف عن أن سنخ الغرض غیر مناف للترخیص فی خلافه.

وحیث إن الثانی غیر مقرون بالجهل ، فلا تعمه الأدلة المرخصة.

فلا کاشف عن أن سنخ الغرض بحدّ لا ینافی الترخیص ، فلا محالة یکون الحکم فعلیّا بقول مطلق.

والجواب أولا : أنّ سنخ الغرض من المکلف به وإن کان یختلف قوة وضعفا ، إلا أن سنخ الغرض من التکلیف الحقیقی واحد ، وهو جعل الداعی إلی الفعل أو الترک.

فالترخیص وإن فرض أنه لیس نقضا للغرض من المکلف به ، لکنه نقض للغرض من التکلیف ، لما بین جعل الداعی حقیقة والترخیص من المنافاة.

وثانیا : بأن المفروض أن سنخ الغرض من المکلف به تام الاقتضاء ، وقد انبعث منه حقیقة البعث والزجر ، غایة الأمر أنه لا یجب علی المولی إیصاله ، لکنه بوصوله الاتفاقی ترتب علیه حکم العقل من وجوب الاطاعة وحرمة المعصیة ، فلا محالة یکون منجزا بالعلم الاجمالی إذا لم یکن قصور فی کونه وصولا.

وفرض قصوره شرعا ، خلف ، فان العلم حینئذ أخذ علی وجه الموضوعیة دون الطریقیة ، فیکون له دخل فی تمامیة اقتضاء المقتضی الباعث علی البعث.

ومثله یتصور فی العلم التفصیلی المأخوذ علی وجه الموضوعیة. فتدبر جیّدا.

وربما یتوهم أن المراد من الحکم الفعلی من جمیع الجهات هو الحکم البعثی

ص: 233

والزجری والتحریک الجدی.

ومن الحکم الفعلی من وجه هو الانشاء بداعی إظهار الشوق إلی الفعل ، فالحکم البعثی والزجری فعلی من قبل هذه المقدمة ، وهو کون ذات الفعل مشتاقا الیه.

ولا منافاة بین الشوق إلی ذات الفعل والترخیص فی ترکه ، بل المنافاة بین التحریک والترخیص.

وفیه أولا : أن الارادة التشریعیة بازاء الارادة التکوینیة ، فاذا بلغ الشوق مبلغا بحیث لو کان المشتاق إلیه من أفعال المشتاق لتحرک عضلاته نحوه ، کذلک إذا کان من أفعال الغیر تسبب إلی ایجاده بالبعث فلا ینفک مثل هذا الشوق عن البعث.

وإذا لم یکن الشوق بهذا الحدّ ، فکما لا یوجب حرکة العضلات فی التکوینیات ، کذلک لیس علة للبعث فی التشریعیات ومثله لو علم به تفصیلا أیضا لا أثر له.

وثانیا ما مرّ مرارا من أن الانشاء بأی داع کان لیس وصوله موجبا إلا لفعلیة ذلک الداعی.

ففعلیة مثل هذا الانشاء فعلیة إظهار الشوق ، فلا یعقل أن یکون مثله واقعا فی صراط فعلیة البعث ، کما لا یخفی.

وسنحقق (1) - إن شاء الله تعالی - ما ینبغی أن یراد من الحکم الفعلی من وجه ، کما مرّ مرارا أیضا (2).

وتحقیق حال العلم الاجمالی من حیث التنجیز برسم أمور :

ص: 234


1- 1. فی الأمر الأول من الأمور التی یرسمها لتحقیق حال العلم الاجمالی من حیث التنجیز.
2- 2. منها ما تقدم فی مبحث حجیة القطع التعلیقة : 30 و 42.

منها : أن الانشاء بلا داع محال ، والانشاء بأی داع کان فعلیته فعلیة ذلک الداعی ، فالانشاء بداعی الارشاد یکون وصوله موجبا لفعلیة الارشاد ، والانشاء بداعی جعل القانون وصوله یوجب فعلیة جعل القانون. وهکذا الانشاء بداعی جعل الداعی یکون مصداقا حقیقة لجعل الداعی بوصوله.

فما یمکن أن یقع فی صراط فعلیة جعل الداعی والبعث لیس إلا الانشاء بهذا الداعی دون غیره ، فانه إما محال فی نفسه ، أو یستحیل انقلابه عما هو علیه ، أو یستحیل صیرورة غیر ما بالقوة ما بالفعل.

ومثل هذا الانشاء الواقع فی صراط البعث الحقیقی هو الفعلی من قبل المولی ، وتمام ما یصدر منه ، وبلوغه مرتبة الفعلیة المطلقة ، وصیرورته مصداقا للبعث الحقیقی العقلائی بوصوله إلی المکلف إما بالعلم أو بالعلمی ، فالفعلیة المطلقة یساوق التنجز.

فان کان مراده (قدّس سره) من الفعلیة المنفکة عن مرتبة التنجز هذا المعنی من الفعلیة ، فقد عرفت وستعرف برهانا أنهما متلازمان لا تنفک إحداهما عن الأخری ؛ لأن ما به الفعلیة وهو الوصول ما به التنجز.

وإن کان مراده (قدّس سره) من الفعلیة ما هو الفعلی من قبل المولی ، فهو لا ینفک عن مرتبة الانشاء ؛ لأن الانشاء الذی هو من مراتب الحکم ویقع فی صراط الفعلیة لیس هو الانشاء المحض ؛ لأنه محال بنفسه ، ولا الانشاء بغیر داعی جعل الداعی ، فانه یستحیل أن یصیر مصداقا لجعل الداعی.

فاما أن یتحد الانشاء والفعلیة ، أو یتحد الفعلیة والتنجز ، فتدبر.

وأما أنّ الانشاء بداعی جعل الداعی لا یکون مصداقا لجعل الداعی حقیقة وفردا للبعث الجدی ، فلوجهین :

أحدهما : أن موطن الدعوة أفق النفس ، فلا تعقل دعوة الانشاء المزبور

ص: 235

إلا بوجوده العلمی الواقع فی موطن الدعوة ، لا بوجوده الواقعی الخارج عن أفق النفس.

ومجرد الالتفات الیه من دون وصوله الحقیقی بالعلم التصدیقی - لا یحقق دعوته علی أی تقدیر ، لما مرّ (1) سابقا ان صورة الأمر الحاضرة فی النفس لها الدعوة بالذات ، ومطابقها الخارجی له الدعوة بالعرض ، کالمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض ، والمراد بالذات والمراد بالعرض.

فاذا أرید دعوة الانشاء الخارجی بالعرض علی أی تقدیر ، فلا بد من حضوره العلمی دون الاحتمالی فان الأمر الخارجی حینئذ لا یکون داعیا بالعرض ، إلا علی تقدیر المطابقة ، والمفروض جعل الانشاء داعیا ، لا جعل الانشاء الاحتمالی ، بل یستحیل جعل الانشاء المحتمل داعیا لزومیا ؛ إذ مع وصوله فبوصوله یتنجز ، وإلاّ فبمجرد احتماله لا یتنجز ، فیلغو الانشاء بهذا الداعی.

ولا یقاس بباب الاحتیاط ، فان وصول الأمر الاحتیاطی ینجز الأمر الواقعی المحتمل فما هو الواصل غیر ما هو المحتمل.

ثانیهما : أن الانشاء بداعی جعل الداعی لا یدعو فی نفوس العامة إلا باعتبار ما یترتب علی مخالفته من العقوبة ، فما لم یصل بنحو یستحق علی مخالفته العقاب لا یمکن أن یکون داعیا ، فلا بد من وصوله تحقیقا لدعوته.

ومنها : أن العلم الاجمالی المصطلح علیه فی هذا الفن لا یفارق العلم التفصیلی فی حد العلمیة ، ولیسا سنخین من العلم ، نظرا إلی تعلق الاجمالی بالمردد ، لما مر (2) مرارا ان المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتا ووجودا ، ماهیة ، وهویة ، فلا

ص: 236


1- 1. التعلیقة : 55.
2- 2. منها ما تقدم فی مبحث القطع نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 41 ومنها ما تقدم فی مباحث الألفاظ نهایة الدرایة : 2 ، التعلیقة : 34. ومنها ما تقدم فی رد الاخباریین حیث قالوا بلزوم الاحتیاط بحکم

یعقل تقوّم العلم الاجمالی به.

مع بداهة أن العلم المطلق لا یوجد کما أن وجوده فی أفق النفس وتعلقه بالخارج عن أفق النفس غیر معقول ، بل المقوم لهذه الصفة الجزئیة لا بد من أن یکون فی أفقها ، فهو المعلوم بالذات ، وما فی الخارج معلوم بالعرض.

وعلیه فمتعلق العلم حاضر بنفس هذا الحضور فی النفس ، غایة الأمر أن طرف متعلقه مجهول أی غیر معلوم بخصوصیته ، فلم یلزم تعلق صفة حقیقیة بالمردد حتی یکون أصلا یبتنی علیه إمکان تعلق سائر الصفات الحقیقیة ، وجملة الصفات الاعتباریة بالمردد.

وحیث عرفت أن تعلق الاجمالی بالمردد غیر معقول ، وبالواقع بخصوصه غیر معقول ؛ إذ لا معنی لتعلقه به إلا کونه معلوما به ، وهو خلف ، فلا محالة لیس المعلوم إلا الجامع بین الخاصین المحتملین ، فهو مرکب من علم واحتمالین ، بل من علم تفصیلی بالوجوب ومن علم آخر ، بأن طرفه ما لا یخرج عن الطرفین.

فالوجوب الواقعی ، وان کان فی الواقع متعینا بتعلقه بالظهر مثلا ، إلا أنه بما هو معلوم متعین علما بما لا یخرج عن الظهر والجمعة ، وإلا فلا یعقل تعلق العلم أیضا بأن طرف الوجوب أحد الأمرین ، لرجوعه إلی العلم بطرفیة أحد الأمرین ، وهو من تعلق العلم بالمردد.

وقد نبهنا (1) علی هذا المطلب مشروحا عند التکلم فی الدلیل العقلی للاخباریین.

ومنها : قد مرّ فی مبحث (2) التجری أن ملاک استحقاق العقاب لیست

====

3. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 10.

ص: 237


1- العقل نهایة الدرایة 4 : التعلیقة 37.
2- 2. فی التعلیقة : 37 کما اشرنا الیه.

مخالفة التکلیف بما هو ، ولا ارتکاب المبغوض بما هو ، ولا تفویت الغرض ونقضه بما هو ، لوجود الکل فی صورة الجهل ، ولیس من زی الرقیة ورسم العبودیة عدم مخالفة التکلیف واقعا ، أو عدم ارتکاب مبغوض المولی ونقض غرضه واقعا.

بل ما قامت علیه الحجة ، فانه هتک لحرمته وظلم علیه ، فیکون حینئذ مذموما علیه عقلا ومعاقبا علیه شرعا.

ومنها : أن الأفعال بحسب اتصافها بالحسن والقبح بمعنی استحقاق المدح والذم علی ثلاثة أقسام :

أحدها : أنها فی حد ذاتها - لو خلیت ونفسها - لا تکون محکومة بالحسن والقبح ، کجملة من الأفعال کالمشی والأکل والشرب الغیر الضروریین ، فانها لیست کالعدل والظلم حتی تکون بعنوانها محکومة بالحسن والقبح ، ولا کالصدق والکذب حتی تکون لو خلیت ونفسها مندرجة تحت عنوان محکوم بذاته بالحسن أو القبح ، بل اندراجها تحت عنوان حسن أو قبیح دائما بواسطة عروض عارض.

ثانیها : أنها وان لم تکن بعنوانها محکومة بالحسن أو القبح ، لکنها لو خلیت ونفسها تندرج تحت أحد عنوانین محکومین بذاتهما بأحد الوصفین کالصدق والکذب. فانهما لو خلیا ونفسهما لاندرج الأول تحت عنوان العدل فی القول والثانی تحت عنوان الجور فی القول لکنه اذا عرض الأول عنوان إهلاک المؤمن اندرج تحت عنوان الظلم واذا عرض الثانی عنوان إنجاء المؤمن اندرج تحت عنوان العدل والاحسان.

ثالثها : أنّها تکون بعنوانها - من دون اندراجها تحت عنوان آخر - محکومة بأحد الوصفین ، کالعدل والاحسان والظلم والعدوان ، فانه مع حفظ عنوان العدل لا یکون إلا محکوما بالحسن ، ومع حفظ عنوان الظلم لا یکون إلا محکوما بالقبح ، دون الصدق فانه - مع حفظ عنوانه - یعرضه عنوان قبیح. والکذب - مع حفظ عنوانه - یعرضه عنوان حسن.

ص: 238

وقد عرفت آنفا : أن مخالفة التکلیف ما لم تقم علیه الحجة لیست خروجا عن زی الرقیة ، لتکون ظلما حتی تکون قبیحة مذموما علیها.

ومنه تعرف أن مخالفة التکلیف بما هی لیست بحیث لو خلیت ونفسها لاندرجت تحت عنوان الظلم کالکذب ، بل اندراجها تحته منوط بعروض عارض ، وهو قیام الحجة علی التکلیف.

فمخالفة التکلیف الواصل ظلم قبیح بذاته وبعنوانه ، وتخلف الحکم عن موضوعه التام خلف محال ، ومخالفة التکلیف بما هی لیست بذاتها مندرجة تحت عنوان الظلم.

فوصول التکلیف الذی لا فرق فی حد ذاته بین التفصیلی والاجمالی موجب لاندراج المخالفة تحت عنوان یستحیل تخلف القبح عنه.

فالحکم باستحقاق الذم والعقاب علی مخالفة التکلیف المعلوم بالاجمال تنجیزی لا تعلیقی.

لا یقال : لم لا تکون المخالفة مقتضیة لاستحقاق الذم والعقاب ، ووصول التکلیف شرطا.

لانا نقول : الاقتضاء هنا لیس بمعنی السببیة حتی یکون قابلا للاشتراط الذی معناه دخل شیء فی فعلیة تأثیره.

لما عرفت من أن نسبة المدح والذم إلی هذه العناوین نسبة الحکم إلی موضوعه ، ولیس الموضوع سببا فاعلیا لحکمه ، بل اقتضاؤه له - کما هو المعروف فی الألسنة - بنحو اقتضاء الغایة لذیها ، لا السبب لمسببه.

وقد عرفت أن الاقتضاء - بمعنی کونه لو خلی ونفسه ممدوحا علیه ومذموما علیه - غیر متحقق فی موافقة التکلیف واقعا ومخالفته واقعا.

ومنه علم أنه ما لم یصل التکلیف لا اقتضاء للذم علی مخالفته بالمعنیین ومع وصوله یستحیل تخلف القبح عنها ، کما علم أن التعبیر هنا بالعلیة والاقتضاء

ص: 239

للتنجیز فیه مسامحة واضحة.

فان قلت : مقتضی عدم تعلق العلم الاجمالی بالواقع علی ما هو علیه ، وعدم تعلقه بأحدهما المصداقی المردد ، بل تعلقه بما لا یخرج عن الطرفین هو تنجیز العلم الاجمالی من حیث حرمة المخالفة القطعیة فقط ، دون وجوب الموافقة القطعیة أیضا ؛ لأن المخالفة الواقعیة للتکلیف الواقعی لیست ظلما حتی یکون احتمالها احتمال الظلم القبیح.

والمخالفة الاحتمالیة بما هی مخالفة احتمالیة للتکلیف الواقعی لیست بظلم أیضا ، والمخالفة الاحتمالیة للتکلیف الواصل بنفسه أیضا لیست ظلما ، وإلا لاستحق ذمین وعقابین فی صورة المخالفة القطعیة ، لتحقق مخالفتین محتملتین.

کما أن المخالفة الواقعیة للتکلیف الواصل لیست ظلما واقعا حتی یکون احتمالها احتمال الظلم المذموم علیه ، بداهة [ أنه ] لو صدر بعد العلم بالتکلیف فعل اختیاری مخالف واقعا للتکلیف الواصل لما کان ظلما ؛ إذ لیس من زی الرقیة ورسم العبودیة أن لا یخالف مولاه واقعا ، لا لأمره الواقعی ولا لأمره الواصل ، فلا یکون احتماله احتمال الظلم ، کما أنه لیس بنفسه ظلما.

فالمخالفة التی هی مصداق الظلم هی المخالفة فی وجدان العقل للتکلیف الواصل ، فینحصر مصداق الظلم فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم.

والموافقة الاحتمالیة أو القطعیة وإن کانت حسنة ، لکنه لیس ترک کل حسن قطعا ، إلا إذا اندرج تحت عنوان قبیح.

وقد عرفت عدم اندراجها بجمیع الوجوه تحت عنوان الظلم القبیح ، لا قطعا ولا احتمالا.

وأما حرمة المخالفة القطعیة ، فتحقیق الحال فیها : أن طبع المخالفة للتکلیف المعلوم علی طبع التکلیف المعلوم ، فان التکلیف إذا کان معلوما بالتفصیل ، فمخالفة المعلوم بالتفصیل تفصیلیة ، یتصف بها فعل معین فی وجدان

ص: 240

العقل ، وإذا کان معلوما بالاجمال کانت المخالفة إجمالیة.

وحیث إن معلومیة التکلیف بالاجمال راجعة إلی علم بأصل التکلیف وإلی علم بأن طرفه الواقعی لا یخرج عن الطرفین ، لا أحدهما بعینه ولا أحدهما المردد ، فکذلک مخالفته ، فانه مع اتیانهما معا فی الحرام یقطع بأصل مخالفة التکلیف ، وأن طرف هذه المخالفة ما لا یخرج عن الطرفین ، لا أنه یقطع بمخالفة أحد الفعلین ، وإلا لزم القطع بأحدهما المردد.

فلا مخالفة فی وجدان العقل للتکلیف الواصل إلا باتیانهما معا أو بترکهما معا لا أن المجموع مخالفة ، کیف؟ والتکلیف لم یتعلق بالمجموع ؛ لیکون مخالفته بفعل المجموع ، أو بترک المجموع ، بل تعلق بشیء یعلم بعدم خروجه عن الطرفین ، فکذلک یعلم بأن هذه المخالفة المتحققة طرفها لا یخرج عن الطرفین.

والمخالفة الکذائیة فی وجدان العقل حتی یکون ظلما لا تکون إلا إذا أتی بالطرفین فعلا أو ترکا ، حتی یحصل له علمان علی حد العلم بالتکلیف والعلم بطرفه.

قلت : هذه غایة تقریب الإشکال فی عدم اقتضاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة.

ویندفع : بأن الظلم لا ینحصر فی مخالفة التکلیف الواصل فی وجدان العقل ، بل عدم المبالاة بأمر المولی ونهیه بعدم الانبعاث ببعثه ، وبعدم الانزجار بزجره فی وجدان العقل أیضا خروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة.

وقد عرفت (1) مرارا : أن الانبعاث الواقعی بالبعث الواقعی وعدمه الواقعی لیسا مناطین للحسن والقبح ، فاتضح أن الانبعاث به بفعل أحد المحتملین وعدمه فی عدم الانبعاث فی وجدان العقل بالبعث المعلوم علی حد

ص: 241


1- 1. منها فی مبحث حجیة القطع التعلیقة : 10 و 41.

سواء.

وبقیة الکلام فی مباحث القطع.

هذا کله إن کان استحقاق العقاب بحکم العقل.

وإن کان بجعل الشارع ، فلازمه استحقاق العقاب علی مخالفة الواقع بعد قیام الحجة علیه.

إذ کما أن قاعدة اللطف تقتضی جعل التکلیف ، لایصال العباد إلی مصالحهم ، وصدهم عن مفاسدهم ، کذلک تقتضی جعل العقاب علی مخالفته ، تحقیقا للدعوة المؤدیة إلی المصالح ، وعدم الوقوع فی المفاسد.

وحیث إن وجوده الواقعی لا یترتب علیه الأثر ، فلا بدّ من إیصاله لیترتب علیه الأثر ، اما عموما أو خصوصا.

والعلم بالتکلیف علم بلازمه ، وهو العقاب المجعول علی مخالفته ، لا من حیث الاندراج تحت عنوان الظلم ، حتی ترد المحاذیر المتقدمة.

وبملاحظة العلم المزبور یحتمل العقاب علی فعل کل من المحتملین ، وهو الحامل للعبد إلی الفرار عنه ، من دون حاجة إلی حکم آخر من الشرع أو من العقل.

ومنه تعرف أن المنع من المخالفة القطعیة والاذن فیها شرعا - لکونه إذنا فی الظلم - لا ینطبق إلا علی المسلک الأول ، وإلا فلا بد من التعلیل بأن جعل العقاب ورفعه متنافیان.

کما أن المنع من ترک الموافقة القطعیة - لاحتمال العقاب الذی لا بد من دفعه - لا ینطبق إلا علی المسلک الثانی ، وإلا فلا عقاب علی المخالفة الواقعیة حتی یحتمل.

بل العقاب علی عدم المبالاة بأمر المولی فی وجدان العقل ، وهو بنفسه ظلم. وبه یظهر الخلط فی الکلمات بین المسلکین ، والله العاصم.

ص: 242

72 - قوله (قدّس سره) : وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال (1) ... الخ.

توضیح المقام : ان الترخیص فی ارتکاب کل منهما بدلا ، إما أن یکون شرعیّا وإما أن یکون عقلیا ، لمسوغ واستحقاق العقاب علی المخالفة ، إما بحکم العقل وإما بجعل الشارع :

فان کان الترخیص شرعیا لزم اجتماع المتنافین قطعا ؛ للقطع بثبوت الاباحة تخییرا والحرمة تعیینا.

وما أفاده (قدّس سره) فی مبحث القطع (2) من أن احتمال ثبوت المتنافیین کالقطع بثبوتهما إنما یصح مع الترخیص شرعا فی أحدهما المعین ، لا فی کل منهما تخییرا ، وإلا فالمنافاة قطعیة لا احتمالیة.

کما أن مورده الترخیص الشرعی ، لا الأعم منه ومن العقلی ، ویختص الترخیص الشرعی بهذا المحذور ، ویشارک غیره فی سائر المحاذیر.

وإن کان الترخیص عقلیا ، وکان استحقاق العقاب بحکم العقل :

فان کانت مخالفة التکلیف الواصل واقعا ظلما ، فهو إذن فی الظلم قطعا ، لأن الاذن بدلا فی کل منهما موجود ، مع أن أحدهما ظلم واقعا ، بمعنی أن المعذوریة فی کل منهما بدلا لا تجامع تنجز الواقع ، وعدم المعذوریة عقلا فی مخالفة الواقع.

وإن کان عدم المبالاة فی وجدان العقل بالتکلیف الواصل ظلما ، فالاذن فی عدم الانبعاث بارتکاب کل منهما لا یجامع کون عدم الانبعاث بالبعث المعلوم ظلما.

وإن کان الترخیص عقلیّا ، والاستحقاق بجعل الشارع ، فمن الواضح :

ص: 243


1- 1. کفایة الأصول : 359.
2- 2. کفایة الأصول : 273.

أن جعل العقاب علی مخالفة التکلیف الواصل واقعا ، ورفع عقاب الواقع علی تقدیر المصادفة متنافیان ، لأن ضم الواقع إلی غیر الواقع لا یحدث عقابا علی مخالفة الواقع ، بل بقاء الواقع علی فعلیته المتقومة باستحقاق العقاب عقلا أو جعلا غیر معقول.

فلا محالة إما لا فعلیة ولا تنجز للواقع ، وإما لا ترخیص فی کل منهما بدلا ، کما لا ترخیص فی کلیهما.

وأما حدیث نصب الطریق أو جعل البدل ، ولو کان بعنوان القناعة بالامتثال الاحتمالی عن الامتثال القطعی ، فهو اجنبی عن انفکاک وجوب الموافقة القطعیة عن حرمة المخالفة القطعیة ، أولا یجدی فی الانفکاک.

أما نصب الطریق ، فقد أوضحنا حاله فی الجواب (1) عن الدلیل العقلی للأخباریین ، وبیّنا هناک أن الحجیة إما بمعنی جعل الحکم المماثل ، أو بمعنی تنجیز الواقع.

ومن البیّن امتناع اجتماع حکمین فعلیین فی مورد واحد ، وامتناع تنجز المنجز ، فلا علم إجمالی بحکم فعلی علی أی تقدیر ، أولا یؤثر علی أی تقدیر ، فینحل العلم حکما.

ووجوب ما قام علیه الطریق أو ما اقتضاه الأصل السلیم عن المعارض لیس من ناحیة رعایة العلم الاجمالی وبقاء أثره من حیث حرمة المخالفة القطعیة ، بل من ناحیة الحجة ، فراجع.

وأما جعل البدل : فتارة بمعنی اشتمال غیر الواجب الواقعی فی حال

ص: 244


1- 1. التعلیقة : 35 و 37 وقد أجاب قده فی الأولی بقوله : فالتحقیق فی الجواب بناء علی ارادة جعل الحکم المماثل الخ ، وفی الثانیة بقوله : یمکن أن یقال إن ملاک الجواب بناء علی هذا الشق هو أن المنجّز لا یتنجّز الخ.

الجهل علی مصلحة یتدارک بها مصلحة الواجب الواقعی ، فالمأتی به : إما هو الواقع ، أو ما یتدارک به مصلحة الواقع ، ولاشتمال غیر الواجب الواقعی علی مصلحة یتدارک مصلحة الواقع یخیّر العقل بین إتیانه ، وإتیان الواقع.

ولیس ترک الواقع مع فعل ما یستوفی به الغرض منه قبیحا عقلا.

ولا منافاة بین العلم الاجمالی بوجوب تعیینی واحد واقعا والعلم بوجوبین تخییریین شرعا وعقلا بنحو الواجبین المتزاحمین ظاهرا. فلم یسقط الوجوب الواقعی عن الفعلیة لیکون خلفا ، أو یکون الترخیص التخییری منافیا ، بل یسقط بحکم العقل عن التعیّنیّة لثبوت البدل له ، ومثله لا ینافیه الترخیص إلی بدل.

واخری : بمعنی قناعة الشارع فی مقام إطاعة أحکامه ، واقتصاره علی الموافقة الاحتمالیة ، لما فی تحصیل الموافقة القطعیة من المفسدة المنافیة لما تعلق به غرض الشارع من التسهیل علی المکلف.

لکنک قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعیة لبقاء عقاب الواقع ، ولو لاه لم یکن وجه لحرمة المخالفة القطعیة ، مع أن بقاء عقاب الواقع علی حاله وارتفاعه علی تقدیر المصادفة متنافیان ؛ بداهة أن ضم غیر الواقع إلی الواقع لا یوجب ترتب العقاب علی مخالفة الواقع.

وقد مر نظیره مرارا فی مسألة دلیل الانسداد ، ولیس إیجاب الموافقة القطعیة مولویا لمصلحة ، حتی إذا کان تحصیلها ذا مفسدة غالبة یسقط خصوص وجوب الموافقة القطعیة.

بل لیس هناک علی أی حال غرض مولوی ولا لزوم شرعی ، بل ولا عقلی ، فلا محالة لا بد من وقوع المزاحمة بین مفسدة الموافقة القطعیة والمصلحة المنبعث منها الحکم الواقعی ، ومع مغلوبیة المصلحة وسقوطها عن التأثیر لا تکلیف فعلی حتی یحرم مخالفته القطعیة.

ص: 245

ومنه تعرف أن الاذن فی ترک الموافقة القطعیة لا یفید اشتمال غیر الواقع علی مصلحة بدلیة ، إلاّ إذا رجع إلی الأمر باتیان الفرد الآخر.

وإلاّ فمجرد الترخیص یکشف عن مغلوبیة المصلحة الداعیة إلی الایجاب الواقعی ، فیزول العلم الاجمالی بالوجوب الفعلی.

ثم إنه بعد ما عرفت حال الترخیص فی أطراف العلم الاجمالی فی مقام الثبوت ، فهل الدلیل فی مقام الاثبات واف فی نفسه بالترخیص فی تمام الأطراف ، أو فی بعضها ، ولو بنحو الجمع بینه وبین حکم العقل بقبح الاذن فی المخالفة القطعیة ، أم لا؟

فنقول : قوله (ع) : ( کل شیء یکون فیه حلال وحرام ، فهو لک حلال أبدا حتی تعرف أنه حرام ) وشبهه مغیّا بالعلم (1).

وکذلک قوله (ع) : ( کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام ) (2) ولیس المغیّی معنونا بعنوان المشکوک والمشتبه ؛ لیقال : بأن الشک والاشتباه أعم من المجامع للعلم الاجمالی وغیره ، حتی یتوهم التعارض بین الغایة والمغیّی ، بل غایة ما یستفاد من الغایة کون المغیّی ما لم یعلم حکمه.

وحیث إن العلم أعم ، فکذا ما لم یعلم ، فلا یقتضی مقام الاثبات جریان قاعدة الحل فی تمام الاطراف.

وأوضح منه قوله (ع) : ( رفع ما لا یعلمون ) (3).

وقوله (ع) : ( الناس فی سعة ما لا یعلمون ) (4) واشباه ذلک.

ص: 246


1- 1. تهذیب الأحکام : 7 / 226 ، الکافی : 6 / 339 ، لکن مع فرق یسیر فی بعض الفاظ الحدیث بین ما فی الکتابین وبین ما فی المتن.
2- 2. تهذیب الأحکام : 7 / 226.
3- 3. الخصال : 417.
4- 4. عوالی اللآلی : 1 / 424 ، لکن فیه ما لم یعلموا وهو المصدر للحدیث.

وأما الاستصحاب ، فمقتضی الأخبار المذیلة بقوله (ع) : ( ولکنه ینقضه بیقین آخر ) (1) ونحوه وقوع المعارضة والمناقضة بین الصدر والذیل ، بلحاظ إطلاق الشک فی الصدر واطلاق الیقین فی الذیل.

وقد قدمنا فی بعض مباحث دلیل الانسداد (2) وسیجیء - إن شاء الله تعالی - فی آخر (3) مبحث الاستصحاب ارتفاع المناقضة ، سواء قلنا : بأن الذیل مؤکد للصدر ، فهو تابع سعة وضیقا للصدر ، أو قلنا : بأنه محدد له ، فیکون الصدر تابعا للذیل فی السعة والضیق.

وقد برهنا فی المقامین بعدم معقولیة التحدید ، وعدم قابلیة الیقین الإجمالی لاعتبار الناقضیة للیقین التفصیلی بجمیع وجوهه المتصورة.

کما أنه قد بینا فی محله (4) : أن استفادة تمحّض الشک فی غیر المقرون بالیقین الاجمالی - من وقوع قوله (ع) : ( ولکنه ینقضه بیقین آخر ) موقع الارشاد الی حکم العقل ، بالجری علی وفق الیقین الذی لا فرق فیه بین التفصیلی والاجمالی - مخدوشة ، فان الارشاد بلسان ( تنقضه بیقین آخر ) غیر الارشاد الی الجری علی وفق الیقین ، فراجع.

وعن بعض أجلة العصر (5) الجمع بینه وبین حکم العقل ، بحیث ینتج جواز الاذن فی ترک الموافقة القطعیة فقط.

وتقریبه علی ما أفاده أن إطلاق الاذن فی ارتکاب کل منهما لحال ارتکاب الآخر وعدمه یقید عقلا بحال عدم الآخر ، فلا یفید حینئذ إلا جواز ارتکاب کل

ص: 247


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 8.
2- 2. نهایة الدرایة : 3 ، التعلیقة : 132.
3- 3. نهایة الدرایة : 5 ، التعلیقة : 123.
4- 4. نهایة الدرایة : 5 ، التعلیقة : 123.
5- 5. هو المحقق الحائری قده : درر الفوائد / 459.

منهما حال ترک الآخر.

ثم أورد علی نفسه بأنه إذا لم یرتکبهما معا ، فقد حصل شرط کل من الحکمین ، فیلزم ثبوتهما ، ولازمه الاذن فی المخالفة القطعیة.

فأجاب بأن الاطلاق لا یعم حال وجود متعلقه ، ولا حال عدمه ؛ إذ بعد فرض وجوده أو عدمه یخرج عن تحت القدرة ، فلا یمکن تعلق التکلیف به.

وبمثله أفاد فی باب تعارض الاستصحابین (1).

والتحقیق : أن عدم أحدهما حال وجود الآخر ، إما أن یکون قیدا للمباح ، أو یکون قیدا للاباحة :

فان کان قیدا للمباح بمعنی أن الفعل المقرون بترک الآخر هو المباح ، فان رجع الاذن بهذا النحو الی تحریم الجمع بین الفعلین لیکون ترکه ، إما بترک کلیهما ، أو بترک أحدهما ، فیباح إباحة عرضیة ، کترک الحرام فی غیر المقام ، فلا بأس به.

إلا أنه مناف غایة المنافاة لظاهر دلیل قاعدة الحل ؛ لأن ظاهره إثبات الحلیة الشرعیة الحقیقیة لکل منهما ، لا إثبات الحرمة الظاهریة للجمع الذی لازمه الاباحة العرضیة لنقیضه.

وإن لم یرجع الاذن بذلک النحو إلی تحریم الجمع ، فلازم إباحة الفعل المتقید بعدم الآخر کون ترکه ترک المباح.

وترک الفعل الخاص ، إما بترک ذات الخاص ، أو بترک الخصوصیة ، أو بترکهما معا ، فینتج جواز فعلهما معا عرضا ، لأن ترک المباح فعله مباح بالعرض.

وإن کان قیدا للاباحة بمعنی الترخیص فی فعل کل منهما علی تقدیر ترک الآخر ، فحیث إن الترک المجعول قیدا هو الترک فی موقع التکلیف البدیل للفعل

ص: 248


1- 1. درر الفوائد / 634.

الصالح لتعلق التکلیف به. فلا محالة : إما أن یکون العدم البدیل بما هو عدم مقارن شرطا مقارنا للاباحة.

وإما أن یکون العدم البدیل بذاته لا بوصف المقارنة قیدا.

فان کان الأول ، فلا إباحة أصلا مع ترک کلیهما ، لفقد العدم المقارن فی کلیهما ، وإذ لا شرط فلا مشروط.

مع أنه لا شبهة فی أن المباح مباح ، سواء ارتکبه أو ترکه.

وإن کان الثانی ، فلازمه إباحة الفعلین مع ترکهما معا ، لتحقق شرط کلیهما.

مع أن المقصود إباحة أحدهما لا کلیهما. والظاهر إرادة هذا الشق من جمیع الشقوق المتقدمة.

ویندفع الاشکال : بأن الواجب المشروط لا یخرج عن الاشتراط إلی الاطلاق بفعلیة شرطه ، ولا یلزم من جوازین مشروطین الاذن فی المخالفة القطعیة ، کیف؟ وفعل کل منهما هادم لتقدیر جواز الآخر.

واما الجواب المذکور فی طی التقریب فلا محصل له ، فان الاشکال لم ینشأ عن إطلاق الاباحة لمتعلقها حتی یمنع ، بل عن خروجها عن الاشتراط إلی الاطلاق بفعلیة شرطه (1). فتدبر.

73 - قوله ( قده ) : وأنه لو علم فعلیته ولو کان بین أطراف تدریجیة (2) ... الخ.

لیس المراد من التدریجی الفعل الزمانی المنطبق علی قطعة من الزمان ، فی قبال الدفعی الذی هو آنیّ الحصول کالوصولات إلی حدود المسافة.

ص: 249


1- 1. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : شرطها.
2- 2. کفایة الاصول / 360.

کما أنه لیس المراد منهما ما یمکن اجتماعهما فی زمان واحد وما لا یمکن ، فان وطأ الامرأتین کذلک ، بل شرب الإناءین غالبا کذلک.

بل المراد أن الفعلین تارة : یکونان حالیین ، بحیث یمکن أن یقع کل منهما فی حد ذاته فی الحال.

وأخری : بحیث لا یمکن أن یقع أحدهما إلا فی الاستقبال.

ثم إن عدم فعلیة التکلیف تارة - لعدم فعلیة موضوعه ، کعدم فعلیة حرمة الواطئ بعدم فعلیة کون المرأة حائضا.

وأخری - لعدم حصول قید الواجب أو الوجوب مثلا ، کالأوقات الخاصة فی الصلوات الیومیة ، وکالأیام المخصوصة لمناسک الحج ، وکشهر رمضان للصیام.

وثالثة - لعدم حصول ظرف الواجب ، کعدم اللیلة المستقبلة فی الوطء المحلوف علی ترکه فی اللیلة المستقبلة ، فان اللیلة المستقبلة لیست دخیلة فی مصلحة وجوب الوفاء بالحلف ولا دخیلة فی مصلحة الوفاء ، بل حیث إن الحلف تعلق بترکه فی اللیلة المستقبلة ، فلذا لا ینطبق الوفاء الواجب إلا علی ترک الوطء فی اللیلة المستقبلة.

وکذا فی المعاملة الربویّة الواقعة غدا ، فان وقوعها غدا لیس دخیلا فی مصلحة تحریمها ولا فی مفسدة فعلها ، بل ظرف محض للمعاملة الربویّة.

فنقول : أما وطء الحائض ، فعدم فعلیة حرمته لیس من ناحیة تأخر زمان الحیض ، بل من ناحیة عدم فعلیة الموضوع ، فهو حرام مشروط بتحقق موضوعه.

وأما عدم فعلیة وجوب الصلاة مع عدم دخول الوقت ، فبملاحظة عدم تحقق شرط الوجوب أو الواجب.

وأما عدم فعلیة حرمة وطء المرأة المحلوفة مع تحقق الحلف الذی هو موضوع لوجوب الوفاء ، فبملاحظة أن التکلیف متعلق بأمر استقبالی من باب الاتفاق ، وکذا الأمر فی المعاملة الربویّة فی المستقبل.

ص: 250

فمن ینکر الواجب المعلّق کشیخنا العلامة (1) الانصاری ( قده ) بملاحظة أن المصلحة الباعثة علی إرادة الفعل : إما قائمة به لا علی تقدیر ، فالارادة فعلیة متعلقة بأمر لا علی تقدیر ، فلها الباعثیة علی إیجاد الفعل فعلا.

وإما قائمة به علی تقدیر ، فالارادة المنبعثة عنها إرادة فعلیة متعلقة بأمر علی تقدیر ، فلا باعثیة لها إلاّ مع فرض حصول ذلک التقدیر ، ولا ثالث للإرادتین حتی یسمی وجوبا معلّقا.

فعلیه : یکون مثال الحیض عنده من التکلیف المشروط ، بخلاف مثالی الحلف والمعاملة الربویّة ، فانه لیس الزمان شرطا لا للتکلیف ولا للمکلف به ، فالارادة فیهما فعلیة لا علی تقدیر.

فیصح علی هذا المبنی دعوی الشیخ الأجل ( قده ) جریان البراءة فی مثال الحیض ، لدوران الأمر بین المطلق والمشروط الذی لا باعثیة له بالفعل.

وجریان الاحتیاط فی مثالی الحلف والمعاملة الربویّة ؛ لأن التکلیف فی کل من الطرفین لا قید له وجوبا وواجبا ، فالحکم فعلی لا علی تقدیر ، وله الباعثیة بالفعل.

وأما بناء علی ما ذکرناه - فی مبحث الواجب المعلق - ، من أن البعث والانبعاث متلازمان متضایفان ، وهما متکافئان فی الضرورة والامتناع والامکان ، وفی القوة ، والفعلیة.

ومن الواضح أن البعث الفعلی فعلیته بمعنی أنه یمکن أنه یکون داعیا بالفعل ، ولا یعقل ذلک إلا مع إمکان الانبعاث بالفعل ، ویستحیل الانبعاث نحو الفعل المتأخر.

ص: 251


1- 1. مطارح الانظار / 53.

فعلیه : لا فرق بین الأمثلة فی عدم فعلیة التکلیف ، غایة الامر أن عدم الفعلیة تارة - بعدم فعلیة الشرط الشرعی ، سواء کان زمانا أو غیره.

وأخری : بعدم إمکان الانبعاث ، لتقیده بالزمان المتأخر من باب الاتفاق ، فلا یمکن البعث بالفعل عقلا ، لتضایفه ، مع إمکان الانبعاث.

ومما ذکرنا یظهر ان الالتزام باشتراط التکلیف بالزمان المتأخر بنحو الشرط المتأخر لا یجدی شیئا ، فان فیه محذور استحالة الوجوب المعلق ، لانفکاک زمان الوجوب عن زمان الوجوب ، ومحذور استحالة الشرط المتأخر.

نعم ربما یقال : (1) بمنجزیة العلم الاجمالی فی جمیع الأمثلة ، نظرا إلی أن الواجب المشروط مع العلم بتحقق شرطه فی ظرفه کالواجب المطلق فی وجوب مقدماته الوجودیة والعلمیة ، وإن کان الوجوب المشروط باقیا علی عدم فعلیته بالفعل.

وفیه : إن أرید وجوب المقدمة شرعا بحکم العقل فی المقدمات التی لا یمکن تحصیلها فی وقت ذیها فهو غیر معقول لأن وجوب المقدمة شرعا وجوب معلولی منبعث عن وجوب ذیها ، فیتبعه فی الفعلیة ، ومع الالتزام بعدم فعلیة وجوب ذیها کیف یعقل فعلیة وجوبها؟

والعلم بتحقق الشرط فی ظرفه لا یؤثر فی المعلوم باخراجه إلی الفعلیة. والعقل یستحیل أن یحکم بمثل هذا الوجوب المعلولی.

وإن أرید حکم العقل بمجرد اللزوم واللابدیة - ، نظرا إلی حکمه باستحقاق العقاب علی ترک الواجب فی وقته بترک هذه المقدمة التی لا یمکن تحصیلها فی وقته - ، فعلی فرض تسلیمه لا یجدی فی وجوب الغسل قبل الفجر حتی یؤتی به بقصد الأمر.

ص: 252


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 272.

والتحقیق : إمکان الفرق بین المقدمات الوجودیة والمقدمة العلمیة بعدم وجوب المقدمة الوجودیة ، لترشحه من وجوب ذیها ، ولا وجوب لذیها فعلا ، ولزوم المقدمة العلمیة عقلا ، لأنه أثر العلم بالتکلیف ، لا أثر التکلیف بنفسه.

بیانه : أن مقتضی علمه الاجمالی بالتکلیف ، إما فی الحال أو فی الاستقبال مع بقائه علی شرائط الفعلیة والتنجز فی ظرفه ، هو وصول کل من التکلیفین المحتملین وصولا إجمالیا ، وهو کاف فی فعلیة الواصل فی موطنه.

فیعلم إجمالا أن مخالفة هذا التکلیف الحالی فی الحال ، أو مخالفة ذلک التکلیف الاستقبالی فی الاستقبال موجبة لاستحقاق العقاب ، إما علی هذه المخالفة فی الحال ، أو علی تلک المخالفة فی الاستقبال ، فکل من المخالفتین فی موطنها مما یحتمل ترتب العقاب علیها ، وهو الحامل علی دفع العقاب المحتمل بترک المخالفة فی موطنها.

ولا یتوقف فعلیة التکلیف فی موطنه علی أزید من الوصول ، کما لا یتوقف استحقاق العقاب علی أزید من مخالفة التکلیف فی موطن المخالفة وفی ظرف ترتب استحقاق العقاب.

کما لا یتوقف لزوم المقدمة العلمیة ودفع العقاب المحتمل علی أزید من احتمال العقاب بالاضافة إلی المخالفة الواقعیة للتکلیف الحقیقی فی ظرفه.

فان قلت : لا عبرة بوصول التکلیف الاستقبالی فی الحال ، فان وجوده وعدمه علی حد سواء ، وانما العبرة بالوصول فی موطن یترقب فیه البعث والانبعاث ، وهو الوصول فی الاستقبال.

فهذا الوصول الاجمالی لا أثر له بالاضافة إلی أحد الطرفین.

قلت : أولا إن هذا الوصول الحالی یکفی فی فعلیة التکلیف الاستقبالی فی ظرفه بنفس هذا الوصول ، فانه لا منافات بین فعلیته من قبل هذا الوصول فعلا ، وعدم فعلیته من قبل تضایف البعث والانبعاث ، فانه لا یکون البعث فعلیا

ص: 253

إلا حیث یمکن الانبعاث الفعلی.

وثانیا : إن مفروض الکلام بقاء التکلیف الاستقبالی علی شرائط الفعلیة والتنجز ، فمع العلم باستمرار الوصول وعدم التبدل بانقلاب العلم جهلا یقطع بفعلیة التکلیف الاستقبالی بالوصول بقاء ، وإن لم یکن فعلیا بالوصول حدوثا.

فان قلت : العلم الاجمالی لا یزید علی العلم التفصیلی ، مع أنه لو کان التکلیف الاستقبالی معلوما بالتفصیل لم یکن له أثر ، لا من حیث نفسه ولا من حیث مقدماته الوجودیة والعلمیة.

بل اللازم تعلق العلم الاجمالی بتکلیف فعلی ، بحیث إذا انقلب علمه الاجمالی إلی التفصیلی لکان ذا أثر فعلا.

قلت : اللازم أن یکون المعلوم بالاجمال ذا أثر فی موطن فعلیته ، لا ذا أثر فی الحال علی أیّ حال ، إلا أن العلم التفصیلی طرفه مفصل ، ولا أثر له فعلا من جمیع الجهات ، بخلاف العلم الاجمالی ، فان أحد طرفیه حالی ، ومراعاته عقلا أثر احتمال العقاب علیه فعلا.

فان قلت : العلم الاجمالی لا یؤثر فی التنجز إلا إذا تعلق بحکم فعلی ، وحیث إنه لا یتعلق بالمردد بل بالجامع بین الحکمین ، والجامع بین الفعلی وغیره غیر فعلی ، فلا أثر له فی التنجّز.

قلت : الفعلیة عندنا بنفس الوصول ، والواصل هو الانشاء بداعی جعل الداعی ، سواء کان متعلقا بأمر حالی أو استقبالی ، فبالوصول یکون الانشاء المتعلق بأمر حالی أو استقبالی فعلیا ، إما فی الحال أو فی الاستقبال.

* * *

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین المتباینین

ص: 254

[ التنبیه الأول ]

74 - قوله ( قده ) : ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم (1) ... الخ.

توضیح المقام وتفصیل الکلام : أن الاضطرار إذا کان إلی أحد الأمرین بلا تعیین ، فالوجه فی عدم منعه عن تنجیز العلم الاجمالی أن الاضطرار لیس إلی شرب النجس ولو علی سبیل الاحتمال ، إذ احتمال الانطباق عند فعلیة الارتکاب لا عند فعلیة الاضطرار ، فهو غیر مضطر الی الحرام قطعا.

ومتعلق التکلیف بما هو مقدور فعلا وترکا ، لا أن أحدهما المردد حرام وأحدهما المردد مضطر إلیه ، لیقال : بأن نسبة الاضطرار إلی الحرام وغیره علی حد سواء ، بل معنی الاضطرار إلی أحدهما أنه لا یقدر علی ترکهما معا ، مع القدرة علی فعل کل منهما وترکه فی نفسه.

وعلیه فشرائط تنجز الخطاب الواقعی من العلم به والقدرة علی متعلقه موجودة ، فیؤثر العلم أثره ، وإنما المکلف یعجز عن الموافقة القطعیة دون الامتثال بالکلیة ، فیکون معذورا عقلا فیما هو عاجز عنه ، لا فی غیره مع ثبوت مقتضیه.

وما یمکن أن یقال فی وجه مانعیة الاضطرار أمران :

أحدهما : ما فی الکتاب عن شیخنا الاستاذ ( قده ) کما فی فوائده (2) أیضا ، وهو منافاة الترخیص التخییری مع الحرمة التعیینیة ، ومقتضی الأهمیة المفروضة سقوط الحرمة التعیینیة بالمضادة.

التنبیه الأول من تنبیهات العلم الإجمالی

ص: 255


1- 1. کفایة الاصول / 360.
2- 2. التعلیقة علی فرائد الأصول / 331.

فلا علم بتکلیف فعلی ، حتی یقال : بأن سقوط لزوم الموافقة القطعیة لا یقتضی سقوط حرمة المخالفة القطعیة.

إلا أن هذا البیان إنما یجدی فیما إذا کان الترخیص شرعیا ، لا فیما إذا کان عقلیا أیضا ؛ إذ الترخیص العقلی لیس من مقولة الحکم الفعلی حتی یضاد الحرمة التعیینیة الفعلیة.

بل معناه حکم العقل بمعذوریة المضطر فی ارتکاب ما اضطر إلیه إذا صادف الحرام الواقعی ، فلا بد من ملاحظة منافاة هذه المعذوریة العقلیة مع الحرمة الفعلیة من حیث الأثر.

وأی منافاة بین المعذوریة فی ترک الموافقة القطعیة ، وعدم المعذوریة فی المخالفة القطعیة.

هذا مضافا إلی أنه لو کان هناک تکلیف شرعی بحفظ النفس عن الهلاک مثلا ، فهو تکلیف تعیینی لا ینافی بنفسه لحرمة شرب النجس تعیینا ، إذ المفروض عدم الاضطرار إلی شرب النجس بما هو ، بل العقل لمکان عدم تمیز الحرام عن الحلال یعذره فی تطبیق الحفظ الواجب علی کل من الفعلین.

فلیس هناک ایضا إلا المعذوریة العقلیة ، وقد مرّ عدم منافاتها للحرمة الواقعیة من حیث أثرها.

ثانیهما : ما مرّ منا مرارا (1) : من أن المعذوریة فی ارتکاب أحدهما ، ورفع عقاب الواقع عند المصادفة ینافی بقاء عقاب الواقع علی حاله حتی یحرم المخالفة القطعیة ، فان ضم غیر الواقع إلی الواقع لا یحدث عقابا علی الواقع ، والمانع من تنجز التکلیف هو الاضطرار ، لا اختیار ما یرتکبه فی مقام الاضطرار حتی یعقل

ص: 256


1- 1. منها ما تقدم فی التعلیقة 72 ومنها ما تقدم فی مبحث حجیة القطع. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 44.

التکلیف المتوسط المصطلح علیه عند بعضهم (1) تبعا للشیخ الأعظم ( قده ) ، بداهة أنه مأذون فی الارتکاب ، سواء ارتکب أم لا.

فان قلت : هذا إذا کان الاضطرار سابقا علی العلم الاجمالی ، وأما مع منجزیة العلم الاجمالی ولحوق الاضطرار فلا ، وذلک لاحتمال بقاء التکلیف المنجز بالنسبة إلی ما یرتکبه ، فیجب مراعاته عقلا.

قلت : مجرد عروض الاضطرار یوجب حکم العقل بعدم العقاب علی ارتکاب أی واحد کان ، ولا یدور حکم العقل مدار الارتکاب.

فمن الأول لا یحتمل بقاء التکلیف الفعلی المنجز ، لتقومه باستحقاق العقاب علی مخالفته عند مصادفته ، وحیث لا عقاب علیه وإن صادفه ، فلا یحتمل بقاء التکلیف من الأول ، سواء ارتکب أحدهما أم لا.

ولذا ذکرنا سابقا أن ایجاب الموافقة القطعیة لازم حرمة المخالفة القطعیة ، وأن الاذن فی ترک الموافقة القطعیة یستلزم الاذن فی المخالفة القطعیة.

ومما ذکرنا تبین أنه لا وجه للالتزام بالتوسط فی التکلیف ، بحیث یکون باقیا علی تقدیر ارتکاب غیر الحرام وساقطا علی تقدیر ارتکاب الحرام ، فان لزوم الالتزام به فیما إذا قام الدلیل علی ارتفاع الحرمة بارتکاب متعلقها ، فحینئذ یعلم منه بانضمامه إلی دلیل الحرمة اختصاصها بمن لم یرتکب متعلقها.

مع انه لیس کذلک ، بل الترخیص شرعا أو عقلا یدور مدار الاضطرار المشفوع بالجهل بالحرام تطبیقا ، فمن أول الأمر یجوز له ارتکاب أی واحد کان ، سواء ارتکب أم لم یرتکب ، ونفس جواز الارتکاب وإن صادف الواقع مناف عقلا لفعلیة الحرمة واستحقاق العقاب علی المخالفة عند المصادفة ، فتدبر جیدا.

ص: 257


1- 1. هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 /1. 270.

وقد مضی فیما تقدم شطر مما یتعلق بالمقام ، فراجع (1).

وأما إذا کان الاضطرار إلی أحدهما المعین :

فان کان الاضطرار سابقا علی العلم ، فلا شبهة فی عدم منجزیة العلم ، فان المعیّن حلال قطعا وإن کان حرما واقعا ، ولیس إلاّ مجرد احتمال التکلیف فی الطرف الآخر ، وهذا هو الفارق بین سبق الاضطرار إلی المعین وسبقه إلی الغیر المعین ، لاحتمال تعلق الاضطرار بالحرام الواقعی فی الأول دون الثانی ، کما عرفت.

وإن کان الاضطرار بعد حصول العلم وتأثیره أثره ، فالشیخ الأعظم (قدس سره) فی رسالة البراءة (2) علی الاحتیاط وبقاء العلم بأثره ؛ لأن وجوب الاجتناب عن کل واحد من الطرفین بملاحظة احتمال التکلیف المنجز بالعلم فی ذلک الطرف ، وهو بعینه موجود هنا ، لاحتمال بقاء التکلیف المنجز فی غیر المضطر إلیه ، کاحتمال ثبوته فیه قبل الاضطرار.

وعن شیخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) فی متن الکتاب ، وفی فوائده (3) ، عدم منجزیة العلم الاجمالی بقاء.

وفی هامش الکتاب (4) علی منجزیته بقاء ، وموافقة الشیخ الأعظم ( قده ) فی ذلک.

واستند (قدس سره) فی عدم البقاء علی صفة التنجّز (5) إلی أن القدرة شرط للتکلیف حدوثا وبقاء ، فکما انه إذا علم إجمالا بثبوت خطاب مردد بین

ص: 258


1- 1. فی التعلیقة 72.
2- 2. فرائد الاصول المحشی 2 / 87.
3- 3. التعلیقة علی فرائد الاصول / 331.
4- 4. کفایة الأصول / 360.
5- 5. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : التنجیز.

فعل مقدور وفعل غیر مقدور ، فلا أثر له لعدم التکلیف الفعلی علی أی تقدیر ، کذلک إذا علم إجمالا بمثله بقاء لا حدوثا ، فانه لا علم له بتکلیف فعلی علی أی تقدیر بقاء من أول الأمر ، بل له العلم به إلی حد الاضطرار.

واستند (قدس سره) فی البقاء علی صفة التنجّز (1) إلی دوران الأمر بین تکلیف محدود فی هذا الطرف وتکلیف مطلق فی ذلک الطرف فیکون احتمال التکلیف المطلق من اول الأمر مقرونا باحتمال التکلیف المحدود فله الأثر من اول الأمر بیانه : أنه لیس التکلیف المعلوم مرددا بین ان یکون محدودا او مطلقا ، حتی ینحل إلی معلوم ومشکوک ، نظرا إلی أن ثبوت أصله إلی هذا الحد متیقن وفیما بعده مشکوک ، بل اشتراط أصل التکلیف بالقدرة وتحدیده بالاضطرار معلوم.

إنما الشک فی أن التکلیف بترک شرب النجس المعلوم ، هل هو منطبق علی ترک شرب هذا الاناء إلی حد الاضطرار إلی شربه؟ أو علی ترک شرب ذلک الاناء الذی لا اضطرار الیه علی الفرض؟.

ولیس التکلیف فی أحد الطرفین من حیث الانطباق متیقنا بالاضافة إلی الآخر ، نظیر ما إذا علم بأنه مأمور بالجلوس ، إما فی هذا المسجد ساعة ، أو فی ذلک المسجد الآخر ساعتین ، فکونه مأمورا بجلوس ساعة ، وإن کان معلوما علی أی تقدیر ، لکنه لا بنحو التطبیق ، فلا یجدی فی الانحلال.

فان قلت : هذا إذا کان هناک تکلیف واحد ، وأما إذا کان کل ترک من تروک شرب النجس بملاحظة قطعات الأزمنة مطلوبا مستقلا ، فهناک تکالیف متعددة بتعدد التروک ، وکل ترک فی کل زمان سواء کان فی طرف هذا الإناء أو فی طرف ذلک الإناء الآخر مطلوب إلی حد الاضطرار ، فاحتمال مطلوبیة ترک

ص: 259


1- 1. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : التنجیز.

شرب هذا الإناء فی هذه الساعة مقرون باحتمال مطلوبیة ترک شرب الآخر فی هذه الساعة ، وهکذا الی حد الاضطرار.

وأما بعد الاضطرار ، فلیس ترک شرب ما لم یضطر إلیه ذا طرف فعلا لیدور الأمر بین مطلوبیته ومطلوبیة طرفه ، ولا ذا طرف قبلا ، لأن کل ترک فی کل زمان کان له طرف یختص به دوران الأمر بین مطلوبیته أو مطلوبیة طرفه ، فلیس للترک بعد الاضطرار طرف لا فعلا ولا قبلا ، فهو احتمال بدوی غیر مقرون باحتمال آخر ، ولو من أول الأمر.

قلت : أولا - إن مطلوبیة کل ترک فی کل زمان ملازمة لمطلوبیة ترک آخر فی زمان آخر ؛ لأن کل ترک مطلوب من حیث إنه ترک شرب النجس مثلا ، فکل التروک فی جمیع الأزمنة فی الطرفین علی حد واحد.

وحینئذ نقول : إن التکلیف بترک الشرب فی کل زمان إن کان محققا من أول الأمر بنحو الواجب المعلّق ، فلا إشکال من حیث دوران الأمر بین ثبوت تکالیف متعددة من الأول ، إما فی طرف المضطر إلیه إلی حد الاضطرار ، وإما فی الطرف الآخر إلی الآخر.

وکذا إن کان بنحو الواجب المشروط ، وقلنا : بأن العلم به بلحاظ فعلیته فی ظرفه للعلم بتحقق شرائط تنجزه فی ظرفه له الأثر ، فان العلم بالتکالیف الحالیة والاستقبالیة له الأثر من أول الأمر ، فیتنجز التکلیف فیما بعد الاضطرار للعلم به إجمالا من الأول.

وإن قلنا : بأن العلم بالواجب المشروط لا أثر له قبل تحقق شرطه ، فیکون العلم بالتکلیف فی کل زمان منجزا له فی ذلک الزمان إلی أن ینتهی إلی الاضطرار ، فلا علم فیما بعده بتکلیف فعلی فی هذا الزمان ، إما فی هذا الطرف أو فی ذلک الطرف.

والمفروض : أن العلم به إجمالا من أول الأمر لا أثر له ، فیجب الاحتیاط

ص: 260

علی الأولین دون الاخیر.

وثانیا : أن الانحلال إلی تکالیف متعددة متعلقة بتروک شرب النجس ، إنما یصح إذا کان کل ترک ذا مصلحة باعثة علی طلبه.

بل حیث إن النجس واحد ، وفعل الشرب واحد ، والمفسدة القائمة به واحدة ، فلیس فی الحقیقة إلا زجر واحد عن الفعل الواحد.

وتعدده بحسب الفرض بالقیاس إلی قطعات الأزمنة ، وطلب کل ترک یتبع الزجر عما فیه المفسدة ، فلیس فی الحقیقة إلا تکلیف واحد مستمر إلی أن یتحقق الاطاعة أو العصیان.

وهذا الواحد من حیث استمراره مردد بین المطلق والمحدود ، من حیث التطبیق علی شرب هذا الاناء أو ذلک الاناء.

75 - قوله ( قده ) : حیث إن فقد المکلف به لیس من حدود التکلیف (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن عدم القدرة علی فعل المکلف به وترکه - تارة - بعدم القوة المنبثة فی العضلات ، وأخری - بوجود المانع من اعمال القدرة ، وثالثة - بعدم المحل لاعمال القدرة.

وفقد موضوع التکلیف کالنجس فیما نحن فیه من قبیل الثالث ، ولذا یکون التکلیف بالاضافة إلی مثل هذا الموضوع مشروطا عقلا لرجوعه إلی شرطیة القدرة ، وفعلیة التکلیف بفعلیة موضوعه.

نعم ربما لا یکون الموضوع ملحوظا هکذا ، کما إذا أمر بشرب الماء أو الدواء ، فانه یجب تحصیلهما ، ولا یتوقف فعلیة التکلیف علی حصولهما ، إلا أن طلب ترک شرب الخمر والنجس لیس کذلک ، ولذا لا یجب تحصیل الخمر والنجس مقدمة لامتثال التکلیف بترک شربهما ، فتدبر.

التنبیه الأول من تنبیهات العلم الإجمالی

ص: 261


1- 1. کفایة الأصول / 361.

[ التنبیه الثانی ]

76 - قوله ( قده ) : الثانی أنه لما کان النهی عن الشیء إنما هو (1) ... الخ.

حیث إن النهی الحقیقی هو جعل الداعی إلی الترک ، فما کان متروکا بعدم الابتلاء لا معنی لطلب ترکه ، کما عن شیخنا العلامة الانصاری ( قده ) (2) ، أو هو من قبیل طلب الحاصل ، کما عن شیخنا الاستاذ ( قده ) فی المتن ، أو من حیث إن تعلق التکلیف بالمکلف فعلیا ، وارتباطه به بارتباط موضوعه به فعلا ، فما لا شغل له به وما کان داعیه مصروفا عنه لا معنی لتعلق التکلیف الفعلی به ، کما عن آخرین.

والکل لا یخلو عن شیء ؛ لأن الخروج عن محل الابتلاء : إذا کان بحیث یمتنع عادة فعله وترکه ، فلیس هناک شرط زائد علی القدرة المعتبرة فی التکالیف البعثیة والزجریة عقلا.

وإذا کان بحیث لا یمتنع عادة بل یمکن تحصیله بأسبابه ، فیمکن توجه الداعی إلیه ، فهو محل الکلام ، إذ لو اعتبر الابتلاء به فعلا کان ذلک شرطا زائدا علی القدرة.

وصریح کلام الشیخ الاعظم ( قده ) فی رسائله : أن میزان الابتلاء وعدمه تعارف مساس المکلف به فی قبال اتفاق المساس به ، مع عدم استحالة الابتلاء عقلا وعادة.

التنبیه الثانی

ص: 262


1- 1. کفایة الأصول / 361.
2- 2. فرائد الاصول المحشی 2 / 1 - 80.

وأما توهم الفرق بین القدرة العقلیة والقدرة العادیة ، وأن ما هو المعتبر فی أصل التکلیف هی القدرة العقلیة المجامعة مع الخروج عن الابتلاء ، وأن القدرة العادیة هی المساوقة للدخول فی محل الابتلاء.

فمندفع : بأن القدرة العقلیة والعادیة لیست إلا فی قبال الممتنع عقلا والممتنع عادة ، والامتناع بکلا قسمیه منافیة (1) للقدرة المعتبرة عقلا فی التکلیف الایجابی والتحریمی.

مع أن صریح کلام الشیخ ( قده ) خروج المستحیل عادة کالمستحیل عقلا عن محل البحث ، وأنه بعد الامکان عقلا وعادة یعتبر الابتلاء به عادة فی قبال اتفاق الابتلاء به.

فحینئذ نقول : إن کان التکلیف الحقیقی البعثی والزجری جعل ما یدعو إلی الفعل أو الترک بالفعل. فمع وجود الداعی إلی الفعل أو الترک أو عدم الداعی فی نفسه إلی الترک یکون مستحیلا.

وأما إذا کان التکلیف الحقیقی جعل ما یمکن أن یکون داعیا ، بحیث لو انقاد العبد له لانقدح الداعی فی نفسه بدعوة البعث أو الزجر ، فیفعل أو یترک بسبب جعل الداعی. فهذه الصفة محفوظة ، سواء کان للمکلف داع إلی الفعل کما فی التوصلی الذی یأتی به بداعی هواه ، أو داع إلی ترکه کما فی العاصی ، أو لم یکن له داع إلی الفعل من قبل نفسه کما فیما نحن فیه.

وعلیه : فمجرد کونه متروکا بعدم الابتلاء أو کونه مما لا شغل له به لا یرجع إلی محصل ، إلا إذا أرید منه عدم الداعی له إلی فعله ، ومجرد عدم الداعی لا یمنع من جعل ما یمکن أن یکون داعیا ، لأنه یمنع عن جعل الداعی إلی الترک بالفعل لا بالامکان ، فانه یکفیه إمکان حصول الداعی له إلی الفعل لیمنع عنه الداعی إلی الترک من قبل المولی.

ص: 263


1- 1. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : مناف.

ولذا یصح جعل الداعی بالنسبة إلی العاصی ، مع کونه بحیث لا داعی له إلی الفعل ، بل کان له الداعی إلی الخلاف.

بل إذا کان عدم الداعی فعلا مانعا عن توجه النهی الحقیقی ، فلازمه عدم صحة النهی مع الدخول فی محل الابتلاء ، إذا لم یکن له داع إلی شربه مثلا ، مع أنه لیس کذلک جزما.

بل التحقیق : أن حقیقة التکلیف الصادر من المولی المتعلق بالفعل الاختیاری لا یعقل أن یکون إلا جعل الداعی بالامکان ، لا بمعنی البعث الخارجی الموجب لصدور الفعل منه قهرا ، فانه خلف.

إذ المفروض تعلق التکلیف بالفعل الاختیاری ، فلا شأن له إلا الدعوة الموجبة لانقداح الارادة فی نفس المکلف ، لکنه لا بحیث یوجب اضطراره إلی إرادة الفعل أیضا ، لأنه وإن لم یکن منافیا لتعلق التکلیف بالفعل الاختیاری ، لفرض توسط الارادة بین التکلیف وفعل المکلف ، إلا أنه خلاف المعهود من التکالیف الشرعیة. حیث إنه لیس فیها الاضطرار حتی بهذا المعنی ، بل تمام حقیقته جعل ما یمکن أن یکون داعیا ، ویصلح أن یکون باعثا.

ولا معنی للامکان إلا الذاتی والوقوعی ، فیجتمع مع الامتناع بالغیر أی بسبب حصول العلة فعلا أو ترکا من قبل نفس المکلف ، فان الامتناع بسبب العلة ، مع عدم امتناع عدم العلة یجامع الامکان الذاتی والوقوعی ، ولا یعقل الامکان بالغیر حتی ینافی الامتناع بالغیر.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أن الدخول فی محل الابتلاء مع فرض تحقق القدرة بدونه لا دلیل علیه ، ولا معنی للاستهجان العرفی ، لعدم ارتباط حقیقة التکلیف بالعرف بما هم أهل العرف ، ولیس الکلام فی الخطاب بما هو خطاب حتی یتوهم ارتباطه بنظر العرف.

ص: 264

وعن بعض (1) أجلة العصر ( قده ) أیضا الالتزام بعدم شرطیة الابتلاء فی حقیقة التکلیف ، لکنه بدعوی أن حقیقة التکلیف لیست بمعنی البعث والزجر وجعل الداعی ، لیتوهم الاستهجان العقلائی.

بل حقیقة التکلیف هو الالزام بالفعل والترک ، وربما یکون نفس هذا الالزام موجبا لتحصیل الابتلاء ، فکیف یکون مشروطا بالابتلاء به.

لکنا قد بینا مرارا : أن حقیقة التکلیف الذی یتوسط بین إرادة المولی لفعل العبد وإرادة العبد إیاه ، هو جعل الداعی له ، بحیث یکون ایجادا تسبیبیا تنزیلیا من المولی ، وإن کان لهذا الایجاد التسبیبی عناوین مختلفة باعتبارات متعددة :

فمن حیث الایقاع فی کلفة الفعل أو الترک تکلیف.

ومن حیث جعله قرینا للمکلف - بحیث لا ینفک عنه إلا بالاطاعة أو العصیان - إلزام ، فکأنه جعله لازما له.

ومن حیث إنه موجب لحرکته نحو الفعل تحریک. ومن حیث اثباته علی رقبته ایجاب ، وهکذا.

وأما لزوم تحصیل الابتلاء المنافی لشرطیة الابتلاء ، فانما یرد إذا أرید شرطیته الابتلاء للأمر والنهی معا ، مع أنه لخصوص النهی ، فانه الذی لا یحسن مع حصول متعلقه ، وهو الترک بنفس عدم الابتلاء.

وغایة ما یمکن أن یقال فی وجه اعتبار الابتلاء فی خصوص التکلیف التحریمی ، مع تساوی الفعل والترک فی القدرة المعتبرة فی البعث والزجر : هو أن

ص: 265


1- 1. لعله المحقق النهاوندی قده لأن مراده بالعنوان المزبور کما صرح به مرارا فی هامش الجزء الأول علی حسب التجزئة فی الطبعة الأولی إما هو المحقق المزبور وإما هو المحقق الحائری قده ولیس فی کلام الثانی فالمراد هو الاول ولا یحضرنا کتابه حتی نراجعه.

البعث حیث إنه لجعل الداعی نحو الفعل ، فلا بد من أن یکون الفعل بحیث یمکن الانبعاث إلیه ، فاذا کانت مقدماته موجودة ، فلا محالة یکون انقیاد المکلف مساوقا للانبعاث بالبعث نحو الفعل ، وإن لم یکن مقدماته موجودة ، فحیث کان الانبعاث إلی ذیها ممکنا بالانبعاث إلیها فلا محالة یصح البعث نحو الفعل ، ونحو مقدماته.

وأما الزجر ، فهو أیضا لا یصح ، إلا إذا أمکن الانزجار عن الفعل ، فاذا کانت مقدمات الفعل موجودة ما عدا المقدمة الأخیرة ، فلا محالة یصح الانزجار عن الفعل بالانزجار عن مقدمته ، فیصح الزجر عنه وعن مقدمته المترتب علیهما ترک الفعل.

وأما إذا کان ما عدا المقدمة الأخیرة متروکا أیضا ، فلا یترقّب من الزجر عن الفعل ترتب الانزجار علیه عند انقیاد المکلف.

أما بنفسه فواضح.

وأما من حیث الانزجار عن مقدماته ، فلفرض کونها متروکة ، وتبدلها إلی النقیض لا أثر له ، حتی یکون إمکان الزجر والانزجار محفوظا ، لأن وجود ما عدا المقدمة الأخیرة وعدمه فی بقاء الترک علی حد سواء.

ولذا لا یحرم ما عدا المقدمة الأخیرة علی ما هو التحقیق فی محله. وعلیه ، فشرطیة الابتلاء لاقتضاء الزجر عن الفعل بالخصوص ، لا لاقتضاء مطلق التکلیف بعثا أو زجرا ، ولا لفقد القدرة ولو بمرتبة منها.

77 - قوله ( قده ) : بل یکون من قبیل طلب الحاصل (1) ... الخ.

وحینئذ : فان أرید من الطلب نفس الشوق الأکید النفسانی ، فطبیعة

ص: 266


1- 1. کفایة الاصول / 361.

الشوق کما مرّ مرارا (1) تتعلق بالحاصل من وجه المفقود من وجه آخر ، فلا یعقل تعلقها بالحاصل من کل وجه. والشوق إلی حصول الحاصل ثانیا لا یعقل ، لأن الوجود لا یعرض الموجود ، لأن المماثل لا یقبل المماثل ، فطلبه محال من العاقل.

وإن ارید منه البعث ، فحیث إنه ایجاد تسبیبی من الباعث یرجع الی ایجاد الموجود وهو محال.

قلت : قد یتعلق الطلب بما هو مفروض الحصول بعلته ، فالأمر فیه کما مر.

وقد یتعلق بالشیء فی عرض علته المفروضة ، فلیس لازمه طلب الحاصل ، لأن طلب الحاصل بنفس الطلب لیس فیه محذور ، بل فیه اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد ، وصدور الواحد عن الکثیر محال.

هذا إذا فرض الترک بالداعی ، وأما إذا فرض الترک بعدم الداعی فمحذوره أمر آخر ، وهو أن ابقاء العدم علی حاله بالزجر والردع بملاحظة صیرورته مانعة (2) عن حصول الداعی إلی الفعل ، ومع عدمه لا یعقل المانعیة والزاجریة ، فان الشیء لا یتصف بفعلیة المانعیة إلا مع فعلیة المقتضی.

والجواب : عن الکل ما مرّ من أن العلیة والمانعیة فی النهی الحقیقی بالامکان لا بالفعلیة ، کی یلزم منه المحاذیر المتقدمة.

78 - قوله ( قده ) : کان المرجع هو البراءة (3) ... الخ.

للشک فی التکلیف الفعلی ، وهو مرفوع بأدلة البراءة ، وعدم البیان والحجة علی التکلیف الفعلی ، فالعقاب علیه قبیح.

ص: 267


1- 1. منها ما تقدم فی مبحث اجتماع الأمر والنهی. نهایة الدرایة 1. التعلیقة 62 ومنها فی مبحث حجیة القطع نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 46 ومنها فی التنبیه الثانی من تنبیهات البراءة. التعلیقة 47.
2- 2. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : مانعا.
3- 3. کفایة الاصول / 361.

وربّما یقال (1) : توجه التکلیف الفعلی للشک فی حسن التکلیف ، وإن کان مشکوکا ، إلا أنه لا شک فی وجود مبغوض المولی فی الأطراف ، والعلم به کفی به بیانا.

ولکنک قد عرفت غیر مرة أن المبغوضیة التی هی مصداق الکراهة التشریعیة کالمحبوبیة التی هی مصداق الإرادة التشریعیة ما یساوق الارادة والکراهة التکوینیتین.

فاذا وصلت الارادة مثلا حدا یبعث العضلات نحو الفعل کانت إرادة تکوینیة ، وإلا فلا.

فکذلک إذا وصلت حدا یبعث المولی علی قیامه بصدد تحصیل مراده بالبعث الفعلی نحوه کانت ارادة تشریعیة.

فلا تنفک الارادة التشریعیة عن البعث الفعلی ، کما لا تنفک التکوینیة عن حرکة العضلات ، وما لم تبلغ الارادة هذا الحدّ لا أثر لها ، کیف؟ ولو کان متعلقها فعلا تکوینیا للمولی لم تحرکه بالمباشرة نحو الفعل ، فکیف تحرکه نحوه بالتسبیب؟ فکذا الامر فی الکراهة التشریعیة.

فالشک فی البعث الفعلی والزجر الفعلی شک فی بلوغ الارادة والکراهة حدا له الأثر ، ومطلق المحبوبیة والمبغوضیة التی لا توجب قیام المولی مقام تحصیل محبوبه ، أو إعدام مبغوضه لا أثر له.

نعم دعوی قصور أدلة البراءة الشرعیة [ عن الشمول ](2) لصورة العلم بالحرمة ، والشک فی فعلیتها أمر آخر ، حیث إن ظاهرها ما کان التکلیف الواقعی مشکوکا ، فترتفع فعلیته ، لا مطلق الشک فی الفعلیة. وفی البراءة العقلیة کفایة.

ص: 268


1- 1. القائل هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 465.
2- 2. اضیف لقصور العبارة دونه.

79 - قوله ( قده ) : لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال (1) .. الخ.

منع ( قده ) عن التمسک باطلاق الخطاب ، تارة : بأن الابتلاء من شرائط تنجز الخطاب ، کما فی تعلیقته (2) علی الرسائل ، فلا یکون الاطلاق المتکفل لحکم الواقعة بمرتبته الانشائیة ناظرا إلی المرتبة المتأخرة.

وأخری : بأنه من شرائط فعلیة البعث والزجر ، کما فی فوائده (3) ( قده ) وهی أیضا مرتبة متأخرة عن مرتبة الانشاء.

وثالثة : کما فی المتن بأن التمسک بالاطلاق واستکشاف المراد الجدی من الخطاب فرع صحته وإمکانه فی نفسه ، مع أن صحته وامکانه بدون الابتلاء أو بدون هذا المقدار من الابتلاء مشکوک ، فلا تصل النوبة إلی استکشاف المراد الجدی المترتب علی معقولیته فی نفسه من إطلاق الخطاب.

أقول : أما عدم التمسک بالاطلاق - بناء علی الوجه الأول - فصحیح ، حتی فیما إذا کان جعل العقاب من الشارع ، فان النافع علیه إطلاق الدلیل المتکفل لجعل العقاب علی مخالفة التکلیف [ وشموله ](4) لصورة خروج مورده عن الابتلاء ، دون الدلیل المتکفل لأصل التکلیف.

إلا انّ قیدیة الابتلاء للتنجز غیر معقولة فی حد ذاتها ، اذ فرض استحقاق العقاب علی المخالفة فرض الابتلاء ، فکیف یعقل إطلاقه وتقییده؟

وأما عدم التمسک - علی الوجه الثانی - فمختصر القول فیه : أن مرتبة البعث والزجر الفعلیین وإن کانت غیر مرتبة الانشاء ، إلا أن القیود المأخوذة فی

ص: 269


1- 1. کفایة الأصول / 361.
2- 2. التعلیقة علی الرسائل / 147.
3- 3. التعلیقة علی الرسائل / 328.
4- 4. أثبتناها لضرورة السیاق.

مقام الانشاء بداعی جعل الداعی قید فی الحقیقة لصیرورته مصداقا لجعل الداعی دائما ، وإلا فالانشاء حاصل ، وکیف یعقل إناطته بأمر غیر حاصل؟ فکون الانشاء بداعی جعل الداعی - تام الاقتضاء وفعلیا من قبل المولی - إنما یستکشف بتجرده عن القید فی مقام الانشاء بداعی جعل الداعی.

وأما الانشاء بلا داع ، فهو محال فی نفسه ، کما أن الانشاء - بداع آخر غیر جعل الداعی - لیس من مراتب الحکم الحقیقی ، ولا یترقب منه فعلیة البعث والزجر ، بل فعلیته فعلیة ما أنشئ لأجله.

فلا محالة ینحصر الانشاء المترقب منه فعلیة البعث والزجر فی الانشاء بداعی جعل الداعی ، وإطلاقه وتجرده عن القید یکشف عن کونه مصداق البعث والزجر فعلا ، لا معلقا علی شیء.

إلاّ أن هذا الاطلاق إنما یجدی فی نفی القیود الدخیلة فی فعلیة الحکم شرعا ، لا القیود الدخیلة فی فعلیّته البعثیة والزجریة عقلا ، کالقدرة والوصول ، والابتلاء علی القول بدخله بحکم العقل ، ولا معنی لدفع قیدیة ما لا دخل له بالشارع بتجرد خطابه عنه ، کما هو واضح.

وربما یقال (1) : بدخل الابتلاء الذی هو من شئون القدرة فی ملاک النهی ، نظرا إلی أنه وان لم یکن دخیلا فی مفسدة الفعل ، إلا أنه دخیل فی مبغوضیة الصدور من المکلف ، وهی الملاک الأخیر لصدور النهی.

وکذا یستکشف الملاک الأول من النهی ، فاذا احتمل عدم المفسدة ، أو عدمها الا علی تقدیر مخصوص ، یکون إطلاق النهی کاشفا عن أصلها وعن إطلاقها ، کذلک الملاک الأخیر.

وکذا حسن التکلیف أو قبحه ، کحسن الفعل أو قبحه یستکشف بالأمر

ص: 270


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 251 و 252.

أو النهی.

والجواب : أن المبغوضیة منبعثة عن المفسدة ، کالمحبوبیة عن المصلحة.

وعدم صیرورة المحبوبیة إرادة تشریعیة مساوقة للتکوینیة ، أو عدم صیرورة المبغوضیة کراهة تشریعیة مساوقة للتکوینیة ، لیس لأجل دخل القدرة ، وما هو من شئونها فی کونها ملاکا للنهی ، بل لدخلها ابتداء فی الزجر.

فیستحیل تحقق الجزء الأخیر من العلة التامة للزجر لاستحالة معلولها ، فحیث لا یمکن التکلیف لا یریده ، لا أنه حیث لا یمکن الارادة لا یکلفه.

وأما حدیث استکشاف حسن التکلیف وقبحه فنقول : إن الحسن أو القبح ربما یکون لأجل مصلحة فی التکلیف أو مفسدة فیه ، فحاله حال حسن الفعل وقبحه.

وربما یکون لأجل اللغویة ونحوها ، فهو أمر عقلی أجنبی عن المصالح والمفاسد المستکشفة بالخطاب ، فتدبر جیدا.

وأما عدم التمسک علی الوجه الثالث ، کما هو ظاهر المتن ، فمجمل الکلام فیه : أنا بینا فی محله أن ظهور الدلیل علی التعبد بشیء أو إیجاب شیء أو تحریمه دلیل علی إمکانه وحسنه ، لظهوره فی وقوعه منه ، وهو أخص من إمکانه وحسنه ، والظاهر حجة الی أن تقوم حجة علی خلافه.

واحتمال استحالته أو قبحه لیس بحجة ، کی یمنع عن التمسک بالظاهر ، فالاطلاق دلیل بالالتزام علی إمکانه وحسنه.

لکنه لا یجدی فیما نحن فیه لأن دلالة الظاهر إنما یتّبع فیما هو ظاهر فیه ولو بالملازمة ، فیدل علی أن الانشاء بداعی جعل الداعی مجردا عن قید من قبل المتکلم ممکن وحسن منه ، وأمّا أنه لا قید له بحکم العقل ، فهو أجنبی عن مقتضیات المدلول الذی یکون الکلام ظاهرا فیه.

ص: 271

نعم ربما یتفق - کما فی هامش الکتاب (1) - إحراز کون المولی بصدد التحریک الجدی والبعث الحقیقی ، فیکشف عن تمامیة علته من باب کشف المعلول عن وجود علته التامة ، لا من باب کشف الخطاب عن المراد الجدی.

وعن بعض أجلة العصر (2) وجه آخر فی منع الاطلاق ، وهو أنه لا یمکن القطع بحکم ظاهری بواسطة الاطلاق والعموم ، لأن المفروض الشک فی أن خطاب الشرع فی هذا المورد حسن أم لا ، ولا تفاوت بین الخطاب الظاهری والواقعی.

وأنت خبیر بأن حجیة الامارات الغیر العلمیة سندا ، وإن أمکن أن یکون بمعنی جعل الحکم المماثل ، ومطلق التکلیف مشکوک الثبوت مع الشک فی الابتلاء وقیدیته.

إلا أن حجیة الامارات الغیر العلمیة دلالة ، کالظهور العمومی أو الاطلاقی لیست بمعنی جعل الحکم المماثل من العقلاء علی طبق مؤدیات الظواهر ، بل بمعنی بناء العقلاء عملا علی اتباعها ، والحکم باستحقاق المؤاخذة علی مخالفتها.

فلیس هناک حکم تکلیفی ظاهری لیکون حاله حال الحکم الواقعی فی التقیید بالابتلاء وعدمه.

ثم اعلم أنه - مع الاغماض عما ذکرنا من محذور التمسک بالاطلاق - لا فرق بین أن تکون الشبهة مفهومیة أو مصداقیة.

أما الأولی فواضح ؛ لدوران الأمر بین الاطلاق والتقیید من رأس ، إذا کان أصل قیدیة الابتلاء مشکوکا ؛ ولدوران الأمر بین الأقل والأکثر والشک فی زیادة

ص: 272


1- 1. کفایة الاصول / 361 - 362.
2- 2. هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 465.

التقیید ، إذا کان الشک فی مقدار الابتلاء المعتبر.

وأما الثانیة ، فلأن المقید حیث إنه لبّی یجوز التمسک فیه بالاطلاق ، ولو فی الشبهة من حیث المصداق ، لما ذکرنا فی محله (1).

التنبیه الثانی

ص: 273


1- 1. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 188.

[ التنبیه الثالث ]

80 - قوله ( قده ) : الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلیة التکلیف (1) ... الخ.

ربما یتوهم : أن الوجه فی منجزیة العلم الاجمالی أنه مرکب من علم واحتمال ، وأن الاحتمال الموجب للخوف هو المنجز للتکلیف ، وأن قبح العقاب بلا بیان رافع له.

فمع العلم المقرون بالاحتمال یزول المؤمّن ، فیؤثر المقتضی - وهو الاحتمال المحدث للخوف - أثره.

وعلیه : ففی غیر المحصور نفس الاحتمال المحدث للخوف - لکثرة أطرافه - ضعیف لا أثر له ، فلا مقتضی حتی یجدی فی تأثیره العلم الذی هو بمنزلة رفع المانع عن التأثیر.

وهو عجیب ؛ لأن احتمال التکلیف لا یساوق الاحتمال المحدث للخوف ، حتی یکون بمنزلة المقتضی ، بل المقتضی لاستحقاق المؤاخذة علی مخالفة التکلیف نفس العلم بالتکلیف.

ولا فرق فیه بین تعلقه بتکلیف یتردد بین أمور محصورة أو غیر محصورة ، والاحتمال المحدث للخوف فی کل طرف نشأ من قبل تنجز الواقع بالعلم به.

وربما یقال (2) : بأن ملاک غیر المحصور ما یمتنع عادة ارتکاب جمیع أطرافه. وحیث لا یمکن ارتکاب جمیع الاطراف فلا تحرم المخالفة القطعیة ، ومتی لم تحرم المخالفة القطعیة لم یجب الموافقة القطعیة ، فان وجوبها من لوازم حرمة

التنبیه الثالث

ص: 274


1- 1. کفایة الاصول / 362.
2- 2. القائل هو المحقق النائینی قدس سره أجود التقریرات 2 / 275.

المخالفة القطعیة.

ویندفع : بعد تسلیم الضابط ، أن المخالفة القطعیة لو کانت موضوعا للحرمة شرعا لکان الأمر کما قیل : من عدم حرمة ما لا یقدر علیه.

وأما إذا لم یکن حرمة شرعیة وکان الحرمة الفعلیة متعلقة بما یقدر علیه بذاته ، لفرض القدرة علی ارتکاب کل واحد من الأطراف ، لفرض دخول الکل فی محل الابتلاء ، کما هو مفروض کلام هذا القائل.

فلا محالة یکون العلم بالحرمة المتعلقة بالأمر المقدور موجبا لاستحقاق العقوبة علی مخالفتها.

ولیس ضم غیر الحرام إلی الحرام دخیلا فی القدرة علی متعلق الحرمة ، ولا دخیلا فی ترتب العقوبة علی مخالفتها بعد فرض تنجزها ؛ لاستجماع شرائطه ، فلیس ارتکاب الجمیع إلا سببا للقطع بترتب استحقاق العقوبة علی فعل الحرام الفعلی.

کما أن ارتکاب بعض الأطراف سبب لاحتمال ترتب الاستحقاق المزبور.

وعدم التمکن من تحصیل العلم باستحقاق العقاب معنی ، وعدم التمکن مما یستحق علیه العقاب معنی آخر ، والمضر هو الثانی دون الأول.

81 - قوله ( قده ) : نعم ربما تکون کثرة الأطراف فی مورد (1) ... الخ.

قد مر (2) فی أوائل البحث عن دلیل الانسداد أن العسر والحرج أو الضرر لیس فی متعلق التکلیف قطعا ، بل فی تحصیل العلم بامتثاله بالجمع بین محتملاته ، ولیس تحصیل العلم بالامتثال من مقتضیات التکلیف ، ولو بالواسطة ، بل التکلیف لا یقتضی إلا ایجاد متعلقه أو اعدامه.

ص: 275


1- 1. کفایة الأصول / 362.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 130.

وتحصیل العلم بامتثاله بحکم العقل الذی نسبته إلی الحکم الشرعی نسبة الحکم إلی موضوعه ، ولیس التکلیف المجهول بما هو تکلیفا إلهیّا ، لیقال : إن مقتضاه تحصیل العلم بالامتثال.

فالمرفوع بأدلة نفی الحرج والعسر والضرر نفس الحکم الضرری أو الحرجی ، أو الموضوع الموصوف بهما ، ولیس فیها إطلاق ، یعمّ ما إذا کان بنفسه حرجیا أو ضرریا. وما إذا کان موضوعا لحکم عقلی حرجی أو ضرری ، بحیث یعم الوصف بحال نفسه والوصف بحال متعلقه.

نعم إذا کان وجوب الاحتیاط فی مورد شرعیا وکان حرجیا صح نفیه بأدلة نفی الحرج فی الدین.

کما أنه إذا کان العسر بنحو یخل بالنظام فهو مانع عن التنجز عقلا ، بل عن فعلیة التکلیف شرعا.

أما الأول فواضح ؛ إذ مع حکم العقل بقبح الاخلال بالنظام ، کیف یعقل منه الحکم بقبح ترک تحصیل العلم بالامتثال؟

وأما الثانی ، فلأن التکلیف لجعل الداعی ، ومع التفات الجاعل إلی : أن عقل المکلف یمنعه عن تصدیق ما یلزم من بقائه - لیجب تحصیل العلم بامتثاله - عسر مخل بالنظام ، فلا محالة یستحیل منه التکلیف لهذا الغرض ، وإن لم یکن فی نفس متعلقه عسر مخل بالنظام.

وقد مرّ مرارا (1) : أن عدم وجوب الموافقة القطعیة المستلزمة للعسر المخل بالنظام یستلزم عدم حرمة المخالفة القطعیة.

ص: 276


1- 1. منها ما تقدم فی مبحث الانسداد. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 128.

82 - قوله ( قده ) : ولو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق (1) ... الخ.

حیث عرفت (2) أنه لا عسر ولا ضرر فی متعلق التکلیف ، بل فی تحصیل العلم بامتثاله ، ولیس تحصیله من مقتضیات التکلیف ، فلا معنی للتمسک باطلاق دلیل التکلیف ؛ إذ لیس تحصیل العلم بامتثاله من شئونه وأطواره الواقعة فی مورد التکلیف حتی یرفع الضرری منه ، أو یدفع مشکوکه باطلاقه.

فحاله حال الابتلاء من حیث عدم إمکان دفع قیدیته بالاطلاق.

بل مع قطع النظر عما ذکرناه هناک (3) من کون التقیید عقلیا یمکن دفع قیدیته لمرتبة الفعلیة هناک ، ولا یصح هنا لأنه لیس قیدا لمتعلق التکلیف ، بل لتحصیل العلم بامتثاله المتأخر عن مرتبة فعلیة التکلیف أیضا.

بل لا مجال له هنا فی الشبهة المصداقیة المختص بها المقام ، لأن التقیّد بعنوان لفظی هنا ، وباللبّی هناک.

نعم یصح فی العسر المخل بالنظام حیث إن التقیید عقلی فیه.

ومما ذکرنا یتضح حال الشک فی عروض سائر الموجبات لرفع التکلیف الفعلی.

أما الشک فی بلوغ الکثرة إلی حد یخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ، فقد علم مما ذکرنا فی الشک فیه سابقا من أنه لا محال للتمسک بالاطلاق مطلقا.

وأما الشک فی بلوغ الکثرة إلی حد یمتنع معه ارتکاب الجمیع - بناء علی کونه ملاکا لغیر المحصور - فالأمر فیه کالعسر والحرج الذی لا دخل له بمتعلق

ص: 277


1- 1. کفایة الأصول / 362.
2- 2. فی التعلیقة المتقدمة.
3- 3. فی التعلیقة 79.

التکلیف ، بل فی العلم بامتثاله ، فکذا هنا ، فانه لا دخل له إلاّ فی العلم بمخالفته المتأخر عن مرتبة التکلیف.

بل لو فرض الشک فی القدرة علی متعلق التکلیف أیضا لا مجال فیه للتمسک بالاطلاق ، لما مرّ (1) سابقا من أنه لا دخل لها فی الملاک ، ولا فی حسن التکلیف وقبحه المنبعثین عن المصلحة والمفسدة.

نعم إذا کانت قضیة التکلیف قضیة خارجیة ، فالتکلیف الجدی حینئذ کاشف عن تمامیة علته من باب کشف المعلول عن علته ، لا من باب کشف الاطلاق عن المراد الجدی.

ومنه تعرف أن مرجع الشک هنا ولو فرض أنه إلی الشک فی القدرة ، إلا أنه لا فرق بینها وبین غیرها من حیث الحکم فیه بالبراءة دون الاحتیاط.

التنبیه الثالث

ص: 278


1- 1. فی التعلیقة 79.

[ التنبیه الرابع ]

83 - قوله ( قده ) : أنه إنما یجب عقلا رعایة الاحتیاط فی خصوص (1) ... الخ.

توضیحه یتوقف علی بیان مقدمة : هی أن للملاقی بالاضافة إلی ملاقیه أنحاء من الوساطة ثبوتا واثباتا وعرضا.

أما الوساطة فی الثبوت ، فالمراد منها تأثیر النجس فی نجاسة ملاقیة بأن یترشح النجاسة منه الی ملاقیه ، أو بنحو الاعداد وما أشبه ذلک ، سواء کانت النجاسة من الأمور الواقعیة ، أو من الاعتبارات الشرعیة الوضعیة.

والأولی واضحة ، والثانیة أیضا کذلک بعد التأمل ، إذ کما أن ذات النجس لها خصوصیة ذاتیة بسببها اعتبر الشارع لها هذه الصفة ، کذلک الملاقی یکون بسبب الملاقاة ذات خصوصیة مستدعیة لاعتبار تلک الصفة له.

وهذا المعنی غیر السرایة الحقیقیة ، فان السرایة الحقیقیة بسریان ذات النجس وانفصال أجزاء منها إلی الملاقی ، وما نحن فیه بمعنی العلیة والتأثیر ، وهما لا یقتضیان سریان العلة فی المعلول کما فی کل علة ومعلول.

وأما الوساطة فی الاثبات ، فالمراد منها أن الدلیل الدال علی وجوب الاجتناب عن النجس دلیل علی وجوب الاجتناب عن ملاقیه ، فهو متکفل لحکم النجس بالاصالة ، ولحکم المتنجس (2) بالتبعیة.

وعلیه فمقتضی الأولی تبعیة الملاقی للنجس ثبوتا ، ومقتضی الثانیة تبعیته له إثباتا.

وأما الوساطة فی العروض ، فالمراد منها أن الملاقی من شئون الملاقی ومن

التنبیه الرابع

ص: 279


1- 1. کفایة الأصول / 362.
2- 2. فی الاصل : النجس ، والصحیح : ما أثبتناه.

فروعه ، بحیث یکون الاجتناب عن ملاقاه بالاجتناب عنه ، لا بالاجتناب عن عین النجس فقط ، نظیر إکرام العالم ، فان إکرام ولده وخادمه من شئون إکرامه ، بحیث لو لم یکرمهما لم یکرم العالم کما هو حقه فلیس للملاقی اجتناب بحیاله واستقلاله ، کما لیس لخادم العالم إکرام بحیاله وبلحاظ نفسه ، بل من حیث إن إکرامه إکرام العالم ، وهذا هو المراد من ثبوت الحکم له عرضا.

إذا عرفت ذلک ، فاعلم أن مجرد تبعیة الملاقی لملاقاه ثبوتا واثباتا لا یجدی شیئا ، لأنه مع هذه التبعیة یکون الملاقی کملاقاه فردا من النجس حقیقة ، وله حکم بنفسه وبحیاله کالملاقاة ، فان وحدة الدلیل اجنبیة عن وحدة الحکم.

وعلیه : فما لم یکن الملاقی کملاقاه طرفا للعلم لا یجب عقلا الاجتناب عنه ، لأن وجوب الاجتناب العقلی من ناحیة طرفیة الشیء للعلم المنجز للحکم ، ولیس کوجوب الاجتناب الشرعی تابعا لوجوب الاجتناب عن شیء شرعا ثبوتا واثباتا.

بخلاف ما إذا قلنا بالوساطة فی العروض ، فان الملاقی وان لم یکن من أطراف العلم المنجز للتکلیف ، إلا أن تنجز التکلیف فی ملاقاه وطرفه یقتضی الاجتناب عنه ، حیث إن ذاک الاجتناب الواقعی اللازم شرعا مشکوک الحصول بالاجتناب عن ملاقاه وطرفه بالخصوص ، إذ لو کان الملاقی - بالفتح - هو النجس الواجب اجتنابه واقعا - والمفروض أن اجتنابه بالاجتناب عنه وعن ملاقیه - للزم فی مقام الخروج عن عهدة ذلک الاجتناب الواجب واقعا ، المعلوم إجمالا الاجتناب عنه بنحو یقطع بتحقق ذلک الاجتناب اللازم واقعا ، ولا یقطع إلا بالاجتناب عن الطرفین والملاقی معا.

وعلیه ینبغی حمل ما احتمله (1) الشیخ الأعظم (قدس سره) فی رسالة

ص: 280


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 85.

البراءة ، لا علی مجرد التبعیة فی مقام الاثبات أو الثبوت ، فضلا عن السرایة الحقیقیة التی یکذبها الحس والعیان غالبا.

ولا یخفی علیک أن هذا المعنی لا یستدعی التمحّض فی الوساطة فی العروض ، حتی یقال : بأنه لا شبهة فی وجوب الاجتناب عن ملاقی النجس المعلوم ، ولو مع فقد عین النجس ، فانه له - بما هو نجس بالتبع - حکم ، وله - بما هو من شئون عین النجس أیضا - حکم.

کما إذا فرض أن ولد العالم عالم أیضا ، فانه من حیث إنه عالم یجب إکرامه ، ومن حیث إنه ولد العالم فاکرامه إکرام أبیه العالم.

وتظهر الثمرة فی صورة الشک فانه مع الشک فی علمه یجری البراءة عن وجوب إکرامه ، لکنه مع الشک فی أن من مع العالم هل هو ابنه أم لا فانه ینبغی الاحتیاط حیث لا یقطع بتحقق إکرام العالم إلا باکرامه ، فکذلک فیما نحن فیه.

نعم : التحقیق عدم ثبوت الوساطة فی العروض ، لا لما ذکر من وجوب الاجتناب عن الملاقی مع عدم وجوب الاجتناب عن ملاقاه ، لعدم المنافاة کما مر من امکان اجتماع الحیثیتین فی الملاقی.

بل لانه اذا اجتنب عن النجس ولم یجتنب عن ملاقیه فقد اجتنب حقیقة عن فرد من نجس ولم یجتنب عن فرد آخر منه ، لا انه لم یجتنب اصلا کما لا یخفی.

84 - قوله ( قده ) : وأنه تارة یجب الاجتناب عن الملاقی دون ملاقیه (1) ... الخ.

حاصل الوجه فی عدم وجوب الاجتناب عن ملاقی المشتبه بالنجس عقلا عدم العلم بفرد آخر من النجس غیر ما علم به أولا بین الإناءین ، وحیث لا علم فلا یجب الاحتیاط.

ص: 281


1- 1. کفایة الأصول / 362.

إلا أن مجرد عدم العلم بفرد آخر من النجس لیس مناطا لعدم وجوب الاحتیاط ، کیف ومع سبق الملاقاة علی العلم الاجمالی ، کما فی الصورة الثالثة الآتیة فی کلامه (قدس سره) أیضا لیس هناک علم بفرد آخر من النجس ، ومع ذلک أوجب الاحتیاط فیها؟

بل لا یجب العلم بأصل وجود النجس فی وجوب الاحتیاط ، ویکفی مجرد کونه من أطراف العلم ، کما إذا علم بنجاسة هذا الإناء أو بغصبیة ذلک الإناء الآخر ، فانه لا شبهة فی منجزیة هذا العلم ، فلا یجب فی الاحتیاط إلا الطرفیة للعلم.

ومن الواضح أن الملاقی بعد الملاقاة طرف للعلم وجدانا ، بداهة أن الشخص بعد الملاقاة یقطع بأن هذا الاناء نجس أو ذاک الإناء الآخر وملاقیه معا للقطع بالملازمة بینهما.

بل غرضه (قدس سره) من عدم العلم بفرد آخر من النجس عدم کون الملاقی فی هذه الصورة طرفا للعلم المنجز ، لا عدم کونه طرفا فقط ، وذلک لأن العلم الاجمالی بعد تعلقه بالنجس المعلوم بین الإناءین أوجب تنجّز التکلیف المعلوم ، وبعد حدوث الملاقاة - وصیرورة أطراف العلم ثلاثة وجدانا - لا یعقل تأثیر العلم الثانی ؛ إذ المنجز لا یتنجز.

فهذا العلم الثانی لم یتعلق بتکلیف لم یتنجز حتی یعقل تنجزه بالعلم الحادث ثانیا ، لاحتمال أن یکون التکلیف فی طرف الملاقی - بالفتح - ، وبعد تنجزه لا علم بتکلیف آخر لم یتنجز حتی یتنجز بالعلم الثانی ، بل مجرد احتمال التکلیف فی الملاقی - بالکسر - تبعا للملاقی - بالفتح -.

بخلاف الصورة الثالثة ، فان العلم حدث بعد الملاقاة فقد تعلق بتکلیف لم یتنجز بعد ، وإنما یتنجز بهذا العلم.

ولا یقاس انقلاب العلم الأول إلی ما صار أطرافه ثلاثة بصورة انقسام

ص: 282

أحد الإناءین الی قسمین ، فکما أن مقتضی الملازمة بین الاجزاء فی العلم هو الاحتیاط ، کذلک الملازمة بین الملاقی وملاقیه فی الحکم.

وجه فساد القیاس : أن وجوب الاحتیاط فی صورة الانقسام لیس لمجرد الملازمة ، بل لأنه تفریق لما تنجز حکمه.

بخلاف ما نحن فیه ، فانه لا معنی للملازمة بین ما تنجز وما لم یتنجز.

فان قلت : بناء علی أن الحجیة الشرعیة بمعنی تنجیز الواقع إذا قامت البینة علی نجاسة شیء فلاقاه شیء آخر ، فان مجرد قیام الحجة علی نجاسة ذلک الشیء یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن ملاقیه.

ولا فرق بین المنجز الشرعی والعقلی ، فانه لا تفاوت بینهما إلا أن الأول بحکم الشارع والثانی بحکم العقل ، وإلا فأثر کل منهما استحقاق العقوبة علی تقدیر المصادفة.

وبعد تنجز الحکم فی الملاقی - بالفتح - علی تقدیر ثبوته فیه واقعا یجب الاجتناب عن ملاقیه أیضا ، وإن لم یکن علیه منجز عقلی ، کما فی ملاقی ما قام علیه المنجز الشرعی ، فانه لا منجز شرعی علی الملاقی ، ومع ذلک یجب الاجتناب عنه بتبع تنجز الحکم فی ملاقاه.

قلت : أولا إن دلیل المنجز الشرعی کما یدل بالمطابقة علی تنجز وجوب الاجتناب عن ما قامت البینة علی نجاسته ، کذلک یدل بالالتزام علی وجوب الاجتناب عن ملاقیه ، ولیس هذه الدلالة فی طرف المنجز العقلی الذی هو بحکم العقل.

وثانیا : إذا کان احتمال التکلیف المقرون باحتمال آخر هو المنجز للتکلیف المحتمل عقلا ، صح قیاس المنجز العقلی بالمنجز الشرعی.

وأما إذا کان المنجز هو العلم ، وکان احتمال التکلیف المنجز بالعلم هو المقتضی لوجوب الموافقة القطعیة ، فلا مجال للقیاس ، فان ملاقی ما قامت علیه

ص: 283

البینة ملاق لما تنجز حکمه بالمنجز الشرعی قطعا.

بخلاف ما نحن فیه ، فان المنجز هو العلم والمعلوم هو المنجز ، ولا ملاقی للمعلوم لا إجمالا ولا تفصیلا بل احتمالا فقط.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین عدم صلاحیة العلم الاجمالی - فی هذه الصورة - لوجوب الاجتناب عقلا عن الملاقی.

ومع عدم المقتضی عقلا لوجوب الاجتناب لا وجه للاستناد إلی المانع ، کما هو ظاهر الشیخ الأعظم (قدس سره) فی رسالة البراءة (1) وفی کتاب الطهارة (2) ، حیث استند فی عدم وجوب الاجتناب عقلا عن الملاقی إلی سلامة أصالة الطهارة فیه عن المعارض.

فان انحلال العلم بجریان الأصل الغیر المعارض ، إنما یحتاج إلیه إذا کان مع عدم الانحلال مقتضیا لوجوب الاجتناب.

ولیس باب العلم الاجمالی باب ترتیب آثار الطاهر والنجس - بما هما طاهر ونجس - لیتوهم الحاجة فیه إلی إجراء الأصل ، بل بابه باب تأثیر العلم فی وجوب الاجتناب عقلا ، وعدمه. فافهم جیدا.

85 - قوله ( قده ) : وأخری یجب الاجتناب عما لاقاه دونه (3) ... الخ.

ذکر (قدس سره) فی هذه الصورة الثانیة مثالین لوجوب الاجتناب عن الملاقی - بالکسر - دون الملاقی - بالفتح - بعکس الصورة المتقدمة.

أحدهما : ما إذا علم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو الإناء الآخر ، ثم علم بملاقاة ذلک الاناء الآخر لاناء ثالث من قبل ، مع علمه إجمالا بنجاسة ذلک

ص: 284


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 86.
2- 2. کتاب الطهارة للشیخ الأنصاری قده / 42.
3- 3. کفایة الأصول / 363.

الثالث أو طرف الملاقی - بالکسر -.

فحیث إن العلم الاول أثّر أثره ، فلا یبقی مجال للعلم الثانی فی تنجیز نجاسة الثالث وهو الملاقی - بالفتح -.

وحیث إنه علم بملاقاة ذلک الاناء الآخر للثالث دخل فی أفراد الملاقی - بالکسر - المبحوث عن وجوب اجتنابه وعدمه.

ومنه یعلم أن الملاقی ، وإن کان طرفا للعلم بالنجاسة من الأول ، لکنه لا بعنوان الملاقی ، وبعد العلم بملاقاته سابقا یحتمل نجاسته من قبل ملاقاته ، ومثله داخل فی محل البحث ، لا ما إذا احتمل نجاسته لوجه آخر ، فانه أجنبی عن مسالة الملاقی.

وکون نجاسة الملاقی فرعا لنجاسة ملاقاه لا یقتضی أصالة ملاقاه فی التنجز.

کما لم یقتض فرعیة الملاقی لتنجز ملاقاه فی الصورة السابقة ، فان باب الملازمة بین النجاسة فی الأصل والفرع غیر باب الأصالة ، والفرعیة فی التنجز والوجوب العقلی.

ثانیهما : ما إذا کانت الملاقاة قبل العلم الاجمالی وخرج الملاقی - بالفتح - عن مورد الابتلاء حال حدوث العلم أو قبله ، فان طرف العلم المؤثر منحصر فی الملاقی - بالکسر - وطرف الملاقی - بالفتح - ، فیؤثر العلم الاجمالی بالاضافة إلی التکلیف المعلوم بینهما.

ودخول الملاقی - بالفتح - بعد ذلک فی مورد الابتلاء ، وان کان یوجب حصول شرط التنجز من حیث الابتلاء ، لکنه لم یبق تکلیف علی أی تقدیر غیر منجز کی یتنجز بهذا العلم.

وربما : یتوهم أن الملاقی - بالکسر - لیس طرفا للشبهة ، بل طرفا الشبهة هما الملاقی - بالفتح - وما هو فی عرضه.

ص: 285

غایة الأمر أنه لم یکن العلم منجزا للخروج عن مورد الابتلاء ، وبعد دخول الملاقی - بالفتح - یؤثر العلم بالتکلیف أثره.

وکان منشأ التوهم ؛ أن البول المعلوم أو الخمر المعلوم أو ما أشبه ذلک مردد بین الإناءین ، ولیس الملاقی طرفا لهذا العلم.

ویندفع : بأن الغرض من الطرفیة لیس انطباق عنوان البول أو الخمر أو جامع آخر علی کل من الطرفین ، بل مجرد الطرفیة للتکلیف الصالح للتنجّز.

ومن البیّن حصول العلم الوجدانی بأن هذا نجس أو ذاک متنجس ، فیجب الاجتناب علی أی تقدیر شرعا ، فیتنجز بالعلم به عقلا.

وربما یقال (1) : بأن العلم حیث إنه طریقی لم یؤخذ علی وجه الصفتیة ، فالعبرة حینئذ بسبق المعلوم ، وإن کان العلم به متاخرا فی الوجود ، وحیث إن الملاقی - بالفتح - سابق بالرتبة علی الملاقی - بالکسر - فهو یتنجّز قبل تنجّز الملاقی - بالکسر - بسبب العلم الثانی وإن کان متأخرا.

ویندفع : بأن الطریقیة لا یقتضی إلا أن المعلوم السابق إذا کان له أثر یترتب علیه فعلا ، لترتبه علی وجوده لا علی العلم به ، فاذا لاقاه شیء قبل العلم به یترتب علیه فعلا أثر ملاقاة النجس ، ولا مجال لتوهم لزوم الملاقاة بعد العلم بالنجس.

وأما عدم تأثیر العلم الاجمالی الأول فلا معنی له ، لأن مجرد وجود شیء واقعا سابق فی الرتبة لا یعقل أن یکون بوجوده مانعا عن تأثیر العلم الوجدانی ، ووجوده العلمی المتأخر یستحیل أن یمنع فعلا عن تأثیر العلم الاجمالی ؛ لأن المعدوم حال وجود المقتضی وترقب تاثیره لا یعقل أن یکون مانعا عن تأثیره.

ومانعیته عن تأثیر العلم الأول بقاء توجب الدور ؛ لأن مانعیته فرع کونه

ص: 286


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده ، أجود التقریرات 2 / 263.

علما بحکم فعلی علی أی تقدیر ، وغیر منجز بمنجز سابق ، وکونه کذلک فرع سقوط العلم الأول عن التأثیر بقاء ، فافهم جیدا.

وربما یتوهم أن مقتضی عدم منجزیة العلم للملاقی - بالفتح - بعد دخوله فی مورد الابتلاء جریان أصالة الطهارة فیه ، لسلامتها عن المعارض علی الفرض ، لتساقط الأصلین فی طرفی العلم الاجمالی الأوّلی ، ومقتضی جریان أصالة الطهارة فی الملاقی - بالفتح - التعبد بطهارة ملاقیه ، وإلا لزم انفکاک المسبب عن سببه ، ومقتضی طهارة الملاقی - بالکسر - وعدم جریان حکم المقدمة العلمیة علیه عدم جریان أصالة الطهارة فی الملاقی - بالفتح - ، لدوران النجس المعلوم إجمالا بینه وبین ما هو فی عرضه ، فیتساقط الأصلان فیهما.

فلازم طرفیة الملاقی - بالکسر - للعلم الاجمالی هذا المحذور المحال ، بخلاف ما إذا انحصر الطرف فی الملاقی - بالفتح - وما هو فی عرضه ، فانه قبل تمامیة شرائط التنجز لا یجب الاجتناب عن شیء منهما ، وبعد التمامیة یجب.

ویندفع : بأنا نلتزم بانفکاک المسبب عن سببه بلحاظ بعض الآثار ، لمکان الموجب له ، فان التعبد بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی - بالکسر - إنما یصح بتبع التعبد بعدمه فی الملاقی - بالفتح - إذا لم یکن هناک مانع عقلی أو شرعی.

توضیحه : أن شرائط تنجز التکلیف بین الملاقی - بالکسر - وطرفه ، مع خروج الملاقی - بالفتح - عن مورد الابتلاء ، کانت تامة ، من حیث وجود العلم وانحصار التکلیف الفعلی وعدم أصل حاکم علی الأصل فی الملاقی - بالکسر - ، لأن الخروج عن مورد الابتلاء ، کما یمنع عن فعلیة التکلیف بالاجتناب عن الخارج ، کذلک عن جریان الأصل العملی المطلوب منه ترتیب أثر عملی علیه.

وبعد دخوله فی محل الابتلاء یجری فیه الأصل الذی لا معارض له ؛ لسقوطه سابقا بالمعارضة مع الأصل فی الملاقی بالکسر ، ولم یوجد موضوع جدید لیکون له تعبد جدید.

ص: 287

ومقتضی التعبد بطهارة الملاقی - بالفتح - بعد تنجز التکلیف فی الملاقی - بالکسر - وطرفه لیس إلا ترتیب أثر الطاهر بما هو طاهر علی الملاقی - بالکسر - لا رفع وجوب الاجتناب العقلی التابع للعلم الاجمالی الذی لا مانع منه عند تأثیره ، فیجب الاجتناب عقلا عن الملاقی - بالکسر - وعن طرفه ، وإن کان لایعامل معه معاملة النجس من حیث ملاقاة شیء معه ، فضلا عن طرفه ، فان خروج الملاقی - بالکسر - عن وجوب الاجتناب لا یمنع بقاء احتمال التکلیف المنجز فی الآخر علی حاله ، فتدبر جیدا ، فانه حقیق به.

86 - قوله ( قده ) : وثالثة یجب الاجتناب عنهما فیما لو حصل (1) ... الخ.

وعن بعض الأجلة (قدس سره) (2) تسلیم طرفیة الملاقی بالکسر للعلم الاجمالی - فی الصورة الثانیة المتقدمة - بناء علی تعمیم تنجیز العلم لما إذا تعلق بخطاب مفصل أو بخطاب مردد ، لتردده بین وجوب الاجتناب عن النجس أو المتنجس هناک ، دون هذه الصورة ، حیث لا علم بخطاب مردد ، بل یعلم بخطاب مفصل ، وهو وجوب الاجتناب عن النجس بین الإناءین ، ویحتمل خطابا آخر فی الملاقی - بالکسر -.

وفیه : أن تنجیز العلم الاجمالی لا یدور أمره بین الأمرین ، من حیث تعلقه إما بخطاب مفصل أو بخطاب مردد ، لیتوهم أنه لم یتعلق بالمردد ، فمتعلقه مفصل ، والملاقی محتمل ، بل من أنحاء تعلقه أن یتعلق بتکلیف فی طرف ، وتکلیفین فی طرف آخر متوافقین أو متخالفین ، کما إذا علم بنجاسة هذا الاناء أو بنجاسة ذاک الاناء وغصبیة الثالث ، فانه لا ریب فی تنجیز التکلیف الواقعی بالعلم ، ولیس

ص: 288


1- 1. کفایة الأصول / 363.
2- 2. وهو المحقق الآشتیانی قده. بحر الفوائد 2 /2. 110.

أحد التکلیفین بالإضافة إلی الآخر قدرا متیقنا حتی یتوهم انحلاله إلی خطاب مفصل معلوم وخطاب آخر مشکوک.

نعم ما أفاده شیخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) هنا من وجوب الاجتناب من جمیع الأطراف ، إنما هو بالنظر الی مقتضیات العلم الاجمالی ، حیث إنه تعلق بتکلیف غیر منجز ، فیصلح لأن یتنجز بالعلم ، بخلاف الصورتین السابقتین ، وإلا فالأصل فی الملاقی - بالکسر - لیس فی عرض الأصل فی الملاقی بالفتح ، لیکونا معا معارضین للأصل فی الطرف الآخر ، فیتساقط الجمیع ، بل الأصل فی الملاقی - بالفتح - فی عرض الأصل فی الطرف الآخر فقط ، فیبقی الأصل فی الملاقی - بالکسر - سلیما عن الأصل الحاکم وعن الأصل المعارض ، فینحل العلم بالاضافة إلیه ، فتدبر جیدا.

* * *

التنبیه الرابع

ص: 289

[ العلم الاجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر ]

87 - قوله ( قده ) : وتوهم انحلاله إلی العلم بوجوب الأقل (1) ... الخ.

توضیح الانحلال علی ما هو المعروف فی تقریبه : أن الأقل معلوم الوجوب علی أی حال ؛ لأنه إما واجب لنفسه واما واجب لغیره وهو الأکثر ، دون الأکثر فانه یحتمل وجوبه لنفسه فقط.

ولا یلزم من وجوب الأقل لغیره المبنی علی وجوب الأکثر لنفسه مع جریان البراءة عن وجوب الأکثر محذور ، لأن البراءة عن الأکثر لیست إلا رافعة لتنجّز الأمر بالأکثر ، لا أنها رافعة لأصل الأمر ، والوجوب المقدمی للأقل لا یتوقف إلا علی وجوب الأکثر واقعا ، لا علی تنجزه.

ومع العلم التفصیلی بوجوب الأقل واقعا لا یعقل إجراء البراءة عنه للقطع بمخالفته للواقع.

ویورد علیه : بان الوجوب المعلوم تفصیلا إذا کان له أثر علی أی تقدیر صح الانحلال بالإضافة إلی المعلوم بالاجمال الذی له الأثر علی ای تقدیر. ومن المعلوم أن وجوب الأقل لغیره لا أثر له ، لما حقق فی محله من أن الوجوب المقدمی لا یترتب علی موافقته ثواب ولا علی مخالفته عقاب.

وأجیب عنه : بأن الواجب المقدمی وإن لم یترتب علی ترکه عقاب من حیث نفسه ، لکنه من حیث إن ترکه سبب لترک ما یترتب علیه العقاب له الأثر.

فالأقل مما یقطع بأنه إما یترتب علی ترکه العقاب ، أو یترتب العقاب علی

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر

ص: 290


1- 1. کفایة الأصول / 364.

ترک ما هو مسبب عن ترکه.

فکما یصح دعوی الانحلال من حیث الوجوب بکونه معلوما بالتفصیل فی الأقل ، فکذا یصح دعواه من حیث التنجز وترتب العقاب علی ترک الأقل.

وأورد علیه - کما فی المتن - بأن الانحلال من حیث التنجز فی الأقل یستلزم المحال ، لأن ترتب العقاب ولو بالواسطة علی الأقل لا یعقل إلا مع تنجز الأمر بالاکثر ؛ لأن الأمر المقدمی کما یتبع الأمر بذی المقدمة وجودا کذلک فعلیة وتنجزا. فالالتزام بتنجز الأمر بالأقل علی أی تقدیر التزام بتنجز الأمر بالاکثر علی تقدیر ثبوته واقعا ، وهو مع فرض اجراء البراءة عن الأمر بالأکثر وعدم تنجزه خلف محال.

وأیضا مانعیة تنجز الأمر بالأقل عن تنجز الأمر بالأکثر کما هو المراد من الانحلال مستحیلة ؛ لأن وجوده بصفة المانعیة موقوف علی وجود الممنوع ، وما یتوقف وجوده علی شیء یستحیل أن یکون مانعا عنه.

وأیضا تنجز الأقل حیث إنه تابع لتنجز الأکثر ، فتنجزه یستلزم تنجز الأکثر ، وتنجز الأکثر یستلزم بقاء العلم الاجمالی علی حاله وعدم انحلاله ، فیستلزم عدم تنجز الأقل الموجب لانحلال العلم وعدم تنجز الأکثر ، فیلزم من تنجز الأقل بهذه الواسطة عدم تنجز الأقل ، وما یلزم من وجوده عدمه فهو محال.

وإن شئت قلت : یلزم من الانحلال بدعوی تنجز الأقل عدم الانحلال ؛ لأنه مستلزم لتنجز الأکثر ، ولا موجب له الا بقاء العلم الاجمالی علی حاله.

وبالجملة : تارة - نقول : إن فرض تنجز الأقل التابع لتنجز الأکثر فرض المقتضی لعدم الانحلال.

وأخری - نقول : إن فرض تنجز الأقل التابع لتنجز الأکثر المستلزم لبقاء العلم الاجمالی وعدم تنجز الأقل فرض عدم المقتضی للانحلال ؛ إذ المقتضی له تنجز الأقل ، وقد فرض بقاء العلم علی حاله ، وعدم ثبوت المقتضی لانحلاله.

ص: 291

وربما یوجه محذور الانحلال بوجه آخر ، وهو : أن فرض عدم تنجز الأمر بالأکثر باجراء البراءة فیه فرض عدم تنجز الأمر بالأقل من حیث وجوبه الغیری.

فلم یبق إلا احتمال وجوبه النفسی ، وهو غیر منجز ، فیجوز ترک الأقل أیضا.

فالانحلال یستلزم تجویز المخالفة القطعیة وترک الصلاة مثلا رأسا ، وهو باطل جزما. وقد ذکر فی التفصی عن هذه العویصة وجوه :

منها : ما عن بعض (1) الأعلام ، وملخصه : أن المراد بعدم تنجز الأکثر هی المعذوریة من قبل ترک إذا استند إلی ترک خصوص الجزء المشکوک ، فانه الذی یکون به الأکثر مقابلا للأقل ، لا إذا استند ترکه إلی ترک سائر الاجزاء بالاستقلال أو بالانضمام إلی الجزء المشکوک.

ولا منافاة بین المعذوریة وعدم العقاب علی ترک الأکثر بناء علی الأول ، وعدم المعذوریة وثبوت العقاب علی ترکه بناء علی الثانی.

وفیه : أنه بعد نفی العقاب علی ترک الأکثر بترک الجزء المشکوک المقوم للأکثر الموجب لمقابلته مع الأقل بحده ، لا واجب نفسی یترتب العقاب علی ترکه إلا الأقل بحده ، وهو محتمل لا مقطوع به ، ولیس هناک واجب نفسی آخر یکون الأقل مقدمة له ، حتی یکون ترکه سببا لترک ذاک الواجب النفسی المعاقب علی مخالفته ، فلا معنی للمعذوریة من قبل ترک الأکثر من وجه وعدم المعذوریة من قبل ترکه من وجه آخر الا علی الوجه الذی سنحققه ، ولا یبعد رجوع هذا الوجه إلیه فانتظر.

ص: 292


1- 1. هو المحقق الکبیر المیرزا محمد تقی الشیرازی قدس الله نفسه الزکیّة. رسالة أحکام الخلل المنضمة الی تعلیقته علی المکاسب / 174.

ومنها : ما عن بعض السادة الأعلام (قدس سره) وهذه عبارته : احتمال ترتب العقاب علی ترک الأقل ، مع عدم ما یوجب الأمن منه ، کاف فی إلزام العقل بوجوب الاتیان به.

مع أنه علی تقدیر وجوب الأکثر یکون ترک الأقل تجرّیا ومستلزما للعقاب إن قلنا فیه بالعقاب.

وفیه : أن مجرد احتمال وجوب الأقل لنفسه لا یلازم احتمال العقاب حتی یجب دفعه عقلا.

ولیس منشأ حکم العقل بمراعاة هذا الاحتمال إلا اقترانه باحتمال وجوب الأکثر لنفسه ، فیعلم بترتب العقاب علی الواجب النفسی المعلوم فی البین.

وإلا فمع عدم مراعاة احتمال وجوب الأکثر لنفسه ، وتمحض الاحتمال فی وجوب الأقل لنفسه فعلا ، کان حاله حال سائر الواجبات النفسیة المحتملة ، من دون مزیّة لهذا الواجب ، حتی یکون احتماله ملازما لاحتمال العقاب.

ومنه علم حال التجری ، فانه إنما یصح إذا کان علی فرض مصادفته للواقع منجزا له ، حتی یکون ترکه علی فرض مخالفته للواقع تجریا.

ومنها : ما عن بعض أجلة العصر (1) ، وهو قیاس العلم بوجوب الأقل لنفسه أو لغیره ، بقیام الحجة الشرعیة علی الطریقیة المحضة وتنجیز الواقع علی تقدیر المصادفة قائلا : بأن العلم بالتکلیف المتعلق بالأقل لما لم یعلم کونه مقدمیا أو نفسیا یجب عند العقل موافقته ؛ لأنه لو کان نفسیا لم یکن له عذر فی ترکه ، کما فی التکالیف الطریقیة ، حیث إن وجوب امتثالها عند العقل من جهة احتمال مصادفتها للواقع ، وان المکلف علی هذا التقدیر لم یکن معذورا.

ص: 293


1- 1. هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 474.

هذا ، وحاصله ان ملاک الانحلال قیام الحجة الشرعیة أو العقلیة فی بعض الأطراف لاشتراکهما فی العلم باستحقاق العقاب علی تقدیر ، لا علی جمیع التقادیر.

وفیه : أن ضم الوجوب الغیری إلی الوجوب النفسی هنا أجنبی عن العلم باستحقاق العقاب علی تقدیر النفسیة.

بل العلم به علی تقدیر : إن کان لأجل العلم الاجمالی بوجوب الأقل نفسیا أو بوجوب الأکثر نفسیا فدعواه صحیحة ، إلا أنه لا یعقل أن یکون تأثیر العلم فی طرف مانعا عن تأثیره فی طرف آخر ، مع تساوی نسبته إلیهما.

وإن کان لأجل احتمال وجوب الأقل نفسیا فقط ، فدعوی العلم بالعقاب علی تقدیر المصادفة غیر صحیحة ، إذ لا دلیل علی منجزیة الاحتمال.

وهذا هو الفارق بین الاحتمال الناشئ من الحجة الشرعیة القائمة علی بعض الأطراف ، والاحتمال هنا ؛ لأن الطریق الموجب للاحتمال مقطوع الحجیة والمنجزیة علی تقدیر المصادفة ، دون الاحتمال هنا.

وقد عرفت أن ضم احتمال الوجوب الغیری لا یجدی فی العلم بالعقاب علی تقدیر.

ومنه تعرف الفرق بین المقیس والمقیس علیه من وجهین :

أحدهما : من حیث المقتضی ، فان المقتضی للمنجزیة فی الحجة الشرعیة موجود ، وفی الاحتمال هنا غیر موجود ، وضم احتمال الوجوب الغیری لا یوجب منجزیة احتمال الوجوب النفسی.

وثانیهما : من حیث المانع ، فان اختصاص الحجة الشرعیة ببعض الأطراف یمنع عن تاثیر العلم الاجمالی فی کل طرف ، لما مرّ سابقا من أن المنجز لا یتنجز ، فلا بد من تعلق العلم بتکلیف غیر منجّز حتی یتنجّز بالعلم ، بخلاف ما نحن فیه ، فان نسبة العلم الاجمالی ونسبة الاحتمال إلی کل من الطرفین علی

ص: 294

حد سواء.

وقد عرفت أن اختصاص الأقل بالعلم بالأعم من الوجوب النفسی والغیری لا یجدی ، إذ ملاک العقاب احتمال وجوبه النفسی ، لا احتماله واحتمال وجوبه الغیری معا ، فتشکیل العلم وجعله حجّة عقلیّة وقیاسها بالحجّة الشرعیّة علی الطریقیّة بجامع احتمال العقاب علی تقدیر مغالطة واضحة.

والتحقیق فی تقریب الانحلال : أنا لا نقول بوجوب الأقل إما لنفسه أو لغیره حتی یقال : بأن تنجزه علی أی تقدیر فرع تنجز الأکثر ، فیلزم المحاذیر المتقدمة ، بل الاجزاء - کما حقق (1) فی مبحث مقدمة الواجب - وإن کانت مقدمات داخلیة ، لکنها غیر واجبة بوجوب غیری مقدمی ، لما ذکر من المحذور فی محله.

بل هناک وجوب نفسی واحد منبعث عن إرادة نفسیة واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالاجزاء بالأسر التی عین الکل.

فوزان الوجوب النفسی الواحد القائم بالاجزاء بالأسر وزان الوجود العلمی المتعلق بمعنی تألیفی ترکیبی ، کالدار المؤلفة من عدة معان ، کالسقف والقباب والجدران وغیرها.

وانبساطه علی تلک الأجزاء بالأسر لیس کانبساط البیاض علی الجسم ، بحیث یکون لکل قطعة منه حظ من البیاض بنفسه ، بل کانبساط الوجود الذهنی علی الماهیة الترکیبیة ، فان المجموع ملحوظ بلحاظ واحد ، لا کل جزء

ص: 295


1- 1. أما کونها مقدمات داخلیة فقد تعرض له فی مبحث مقدمة الواجب. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 232.

بلحاظ یخصه.

فنقول : لا ریب فی أن هذا الوجوب النفسی الشخصی المعلوم أصله منبسط علی تسعة أجزاء بتعلق واحد ، وانبساطه بعین ذلک التّعلّق علی الجزء العاشر المشکوک مشکوک.

فهذا الوجوب النفسی الشخصی المعلوم بمقدار العلم بانبساطه یکون فعلیا منجزا ، وبالمقدار الآخر المجهول لا مقتضی لفعلیّته وتنجّزه.

وحیث إن المنبسط علی ذات الأقل هو الوجوب النفسی الذی لموافقته ومخالفته ثواب وعقاب ، فلا یتوقف فعلیّته وتنجّزه علی تکلیف آخر غیر معلوم الحال.

نعم : لا یعلم أن المنبسط علیه بحسب الفعلیة تمام المنبسط علیه واقعا أو بعضه ، ولا یخرج هذا التکلیف النفسی المعلوم عن کونه نفسیا أو عن کونه بالعلم فعلیا ، بعدم العلم بأن المنبسط علیه علما تمام ما هو المنبسط علیه واقعا أم لا.

فان قلت : کون الأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسی المتعلق به علی أی حال إنما هو باعتبار أنه ، إما تمام متعلق الوجوب النفسی وکلّه أو بعضه.

وکونه بعضه لا ینفک عن کون الأکثر کل المتعلق وتمامه ، لا کالوجوب المقدمی التابع لوجوب ذی المقدمة ، إذ لا تعدد لحقیقة الوجوب ، ولا علیّة بین المتضایفین.

فلیست بعضیّة الأقل معلولة لکلیّة الأکثر ، بل لأن البعضیّة والکلیّة متضایفتان والمتضایفان متکافئان فی القوة والفعلیة.

ففعلیة بعضیة الأقل ملازمة لفعلیة کلیة الأکثر.

فکون الأقل متعلقا فعلا للوجوب النفسی یستدعی أن یکون علی تقدیر کلیّته فعلیا وعلی تقدیر بعضیّته فعلیا.

وفعلیة البعضیة علی تقدیر یستدعی فعلیة کلیّة الأکثر علی ذلک التقدیر.

ص: 296

مع أن الفرض فرض عدم فعلیة الوجوب النفسی بالاضافة إلی الأکثر ، فکیف تکون بعضیة الأقل فعلیة.

قلت : بعضیة الأقل واقعا ملازمة لکلیة الأکثر واقعا.

واحتمال بعضیة الأقل - الملازم لاحتمال کلیة الأکثر واقعا - حیث إنه مقرون باحتمال کلیة الأقل واقعا ، فلذا یکون تعلق الوجوب المعلوم أصله بذات الأقل معلوما.

والعلم بالوجوب النفسی المتعلق بهذا المقدار یوجب فعلیته وتنجزه بهذا المقدار.

وأما بعضیة الأقل فعلا فلا ندعیها حتی یلازم فعلیة کلیة الأکثر ، بل ندّعی فعلیة الأمر بذات الأقل للعلم به.

والذی ینتزع عن ذات الأقل فعلا هی کلیة ذات الأقل للامر النفسی بالمقدار المعلوم الذی صار فعلیا ، فذات الأقل حقیقة هی کل ما صار الأمر بالاضافة إلیه فعلیا ، وکل جزء منه هو بعض ما صار الأمر بالنسبة إلیه فعلیا.

وهذا معنی ما ذکرنا : من أن عدم العلم بأن ذات الأقل تمام ما انبسط علیه الأمر أو بعضه واقعا ، لا یخرج الأمر المتعلق به عن النفسیة وعن الفعلیة ، فتدبره فانه حقیق به.

ومنه یتضح اندفاع دعوی (1) : أن المعلوم تفصیلا هو الجامع بین الماهیة اللابشرط القسمی بالاضافة إلی الجزء المشکوک والماهیة بشرط شیء ، وهی مهملة فی قوة الجزئیة ، ولو کان العلم بالجامع کافیا فی الانحلال لزم انحلال العلم الاجمالی بنفسه ، لکونه دائما علما بالجامع بین شیئین.

وجه وضوح الاندفاع : أن الاعتبار اللابشرطی والاعتبار البشرطشیء

ص: 297


1- 1. المدعی هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 288.

وان کانا متقابلین ، إلاّ أن تقابل الاعتبارات لا یقتضی تقابل ما له الاعتبار ، ولذا اشتهر أن الماهیة اللابشرط شیء یجتمع مع ألف شرط.

ومن المعلوم أن ذات الماهیة اللابشرط هی الواجبة بالحمل الشائع ، لا بما لها من الاعتبار ، وهذه الذات معلومة الوجوب تفصیلا.

وأما المغالطة من حیث انحلال العلم بنفسه.

فمندفعة ، بأن الجامع فی سائر الموارد قابلة للانطباق علی کل من المحتملین ، فلا یعقل تعین أحدهما بنفس هذا العلم.

بخلاف ما نحن فیه ، فان تشکیل العلم الاجمالی وفرض الاحتمالین والجامع بملاحظة فرض اللابشرطیة فی الأقل.

وقد عرفت انها غیر دخیلة لا فی الوجوب ولا فی النفسیة ، فافهم واستقم.

فان قلت : مقتضی کون الواجب ارتباطیا عدم الفراغ عن عهدة الأقل المعلوم وجوبه إلا باتیان الأکثر ، إذ کما یحتمل أن یکون الأقل مطلوبا وحده ، کذلک یحتمل أن یکون مطلوبا فی ضمن الکل ، وعلی التقدیر الثانی لا یتحقق الواجب إلا باتیان الأکثر حتی یتحقق المطلوب فی ضمن الکل.

قلت : لیس إتیان کل جزء شرطا لوجوب کل جزء ولا قیدا لنفس الجزء ، بل نسبة الأجزاء إلی الوجوب النفسی الواحد المتعلق بها بتعلق واحد علی حدّ واحد ، لا یکون بعضها بالنسبة إلی بعضها الآخر شرطا لطلبه ولا لنفسه ؛ لاستحالة شرطیة الشیء لوجوب نفسه ، وللزوم الخلف من فرض القیدیة. لتمحض البحث فی الجزئیة.

وإنما الارتباطیة بلحاظ تعلق طلب واحد بالاجزاء بالأسر ، لقیام غرض واحد بها.

فمطلوبیة کل جزء بعین الطلب الوحدانی ملازمة لمطلوبیة الجزء الآخر بعین ذلک الطلب الواحد.

ص: 298

وفعلیة مطلوبیة ذات بعض الأجزاء - لمکان العلم بها - لا یستدعی فعلیة ما هو مطلوب واقعا بعین ذلک الطلب ، مع عدم العلم الذی هو ملاک فعلیة البعث وتنجزه.

ولا یجب الفراغ عقلا إلا عن عهدة ما کان الطلب بالاضافة إلیه فعلیا ، لا عن عهدة ما هو مطلوب واقعا.

فان قلت : القطع بانبساط الوجوب علی الأقل لا یجدی فی مقام القطع بالامتثال ؛ إذ کما یقطع بالانبساط مع القطع بوجوب الأکثر ، ویقطع بعدم الامتثال مع الاقتصار علی الأقل ، کذلک یشک فی الامتثال مع الشک فی الانبساط علی الأکثر مع ان القطع بالانبساط علی الأقل موجود فی کلیهما.

قلت : القطع بعدم الامتثال عند الاقتصار علی الأقل فی صورة القطع بالانبساط علی الأکثر لیس من حیث القطع بالانبساط علی الأکثر واقعا حتی یشک فی الامتثال هنا ، لمکان الشک فی الانبساط واقعا.

بل من حیث فعلیة الأمر المنبسط علی الأکثر لمکان العلم بالانبساط.

وعلیه ، فلا شک فی الامتثال إلا بالاضافة إلی الانبساط من حیث الواقع ، ولا یضر ذلک بالامتثال لما یجب امتثاله عقلا وهو الأمر الفعلی.

فما هو فعلی ، وهو المعلوم تعلقه وانبساطه - لا شک فی الخروج عن عهدته ومقتضاه ، وما هو غیر معلوم فلا عهدة له عقلا حتی یجب امتثاله قطعا. فتدبر.

88 - قوله ( قده ) : مع أنّ الغرض الداعی إلی الأمر لا یکاد یحرز (1) ... الخ.

توضیح المقام أن تحصیل الغرض : تارة : یجب عقلا لنفسه من دون نظر إلی الأمر وموافقته أو إسقاطه.

ص: 299


1- 1. کفایة الأصول / 364.

وأخری : یجب عقلا مقدمة لإسقاط الأمر المنبعث عنه ، حیث لا یسقط المعلول إلا بسقوط علته.

وثالثة : یجب شرعا لبّا ، نظرا إلی أن ما یجب لفائدة ففی الحقیقة تلک الفائدة هی المطلوبة أولا وبالأصالة ، ومحصلها مطلوب ثانیا وبالتبع.

ولا یخفی علیک : أن لزوم تحصیل الغرض لنفسه : تارة : یراد به الغرض بما هو غرض أی المصلحة الباعثة الداعیة ، فسبیله سبیل موافقة الأمر بما هو أمر المولی ؛ أو (1) تحصیل مراد المولی بما هو مراده ، فکذا تحصیل غرضه بما هو غرض له داع إلی إرادته وبعثه.

وأخری : تحصیل ذات الغرض أعنی نفس المصلحة اللّزومیة بذاتها.

ولذا لا ریب فی أنه إذا علم بأن ولد المولی غریق ولم یلتفت إلیه المولی حتی یدعوه إلی إرادة انقاذه والبعث نحوه یجب علیه عقلا انقاذه ، لکونه ذا مصلحة لزومیة ، بحیث لو التفت إلیها المولی لانقدح فی نفسه الداعی إلی البعث إلیه.

والجواب عنه : أما علی الوجه الأول بقسمیه ، فبأن تحصیل الغرض إنما یجب إذا انکشف بحجة شرعیة أو عقلیة ، لا الغرض الواقعی الذی لا حجة علیه عقلا ولا شرعا ، فانه کالامر الواقعی والارادة الواقعیة التی لا حجة علیهما ، فانه لیس من زی الرقیة وعدم الخروج عن رسم العبودیة تحصیل أغراض مولاه الواقعیة التی لا حجة علیها.

وأیضا الأمر بشیء یصلح للکشف عن سنخ غرض یفی به المأمور به ، ولا یصلح للکشف عن سنخ غرض لا یفی به ، إذ المفروض العلم بالغرض من طریق العلم بمعلوله ، والعلة والمعلول متوافقان سعة وضیقا.

ص: 300


1- 1. فی الأصل أو تحصیل لکن الصحیح إذ تحصیل.

وعلی هذا ، فان لم نقل بانحلال العلم الاجمالی بالأمر ، فالعلم حجة علی الأمر المردد ، والأمر المردد حجة علی الغرض المردد فیجب تحصیله.

وأما إذا قلنا بالانحلال ، فلا حجة علی الأمر المردد ، بل علی الأمر بذات الأقل فقط.

فالغرض الواقعی إن کان مما یفی به الأقل فقد تمت علیه الحجة.

وإن کان مما لا یفی به إلا الأکثر فلا حجة علیه ، فلا یجب تحصیله.

فهذا البرهان یتوقف علی تمامیة البرهان الأول علی استحالة الانحلال ، وإلا فلا (1) ، مع أن المفروض أنه برهان آخر ، ولو لم یتم الأول.

وأما علی الوجه الثانی : فبأن الغرض القائم بشیء یستحیل أن ینبعث عنه الشوق إلا إلی ذلک الشیء دون غیره ، سواء کان مباینا أو أعم أو اخص.

والشوق إلی فعل یستحیل أن یحرک العضلات إلا إلی المشتاق إلیه فی الارادة التکوینیة ، ویستحیل أن ینبعث منه بعث إلا إلی المشتاق إلیه فی الارادة التشریعیة.

وحیث إن الأمر الواقعی لم یکن فعلیا إلا بالنسبة إلی ذات الأقل ، فیکشف بمقتضی العلیة والمعلولیة عن فعلیة الغرض بمقدار فعلیة الأمر.

ولو کان الغرض الواقعی قائما بالأکثر وکان فعلیا للزم علی المولی جعل الاحتیاط بجعل احتمال الأکثر منجزا ، وإلا لکان ناقضا لغرضه.

ولا ینافی ذلک وحدة الغرض وبساطته ؛ لما فهمنا من الشرع أنه یمکن أن یکون ذا مراتب ، بحیث یصیر فعلیا بمرتبة دون مرتبة أخری ، کما فیما إذا

ص: 301


1- 1. لا یخفی ما فی العبارة من الخلل لأن قوله وإلا فلا إنما یذکر بعد القضیة الشرطیة فیقال إذا صح المطلب الفلانی صح هذا أیضا وإلا فلا فکان علیه قده أن یقول فان تمّ الاول تمّ هذا أیضا وإلا فلا.

نسی بعض الأجزاء ، فانه تصح الصلاة ولا تجب الاعادة.

ولا یعقل ذلک إلا إذا کان لما عدا المنسی غرض فعلی بسببه تعلق به أمر فعلی ، لاستحالة المعلول بلا علة.

کما أن مقتضی عدم ایجاب الاعادة عدم فعلیة الغرض القائم بالمجموع.

وبالجملة بعد إمکان کون الغرض ذا مراتب غیر منافیة لوحدة الغرض وبساطته یکون الأمر الفعلی - من باب الکشف الإنّی - حجة علی غرض فعلی فی متعلقه ، فلا محالة یسقط بسقوطه.

ومنه تبین صحة الانحلال من حیث الوجوب ، ومن حیث الفعلیة والتنجز ، ومن حیث الغرض.

وأما ما عن (1) بعض أجلة العصر فی مقام الجواب عن هذا الوجه من أنه لا یعقل بقاء الأمر مع اتیان متعلقه ، لأنه یرجع إلی طلب الحاصل ، ففیه المحذور من وجهین :

أحدهما : أن الأمر علی تقدیر بقائه لا یقتضی إیجاد الموجود حتی یکون من باب طلب الحاصل ، بل مقتضاه إیجاد الطبیعة.

غایة الأمر حیث علم أن مقتضاه إیجاد الطبیعة مرة واحدة ، کان بقاؤه علی حاله بعد الجری علی وفق مقتضاه خلفا ، فان بقاءه مقتض لایجاد الطبیعة مرة أخری ، وهو خلف.

ثانیهما : أن استحالة شیء لا تسوغ وقوع محال آخر ، وهو انفکاک المعلول عن علته ، فان مقتضی بقاء الأمر هو الخلف المحال ، ومقتضی القطع بسقوطه مع الشک فی سقوط الغرض الباعث علیه انفکاک المعلول عن علته ، فلا بد من إصلاح أمر الغرض بحیث لا یرد هذا المحذور ، ولا یندفع إلا بما ذکرنا.

ص: 302


1- 1. هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 475.

وأما علی الوجه الثالث : فبأن الأحکام الشرعیة تارة : تکون مستندة إلی أحکام عقلیة ، وأخری : لا تکون مستندة إلیها.

فالأولی : حیث إنها بعین الملاک الذی یستقل العقل بحسنه ، فحالها حال الحکم العقلی.

وقد بیّنا مرارا (1) أن الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة حیثیات تقییدیة لها ، وأن الأغراض فی الأحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها. فالضرب مثلا بما هو تأدیب حسن ، لا أنه حسن للأدب المرتب علیه ، وأنه الباعث علی استقلال العقل بحسنه ، بل التأدیب بعنوانه المندرج تحت عنوان الاحسان حسن ، سواء انطبق علی الضرب أو علی غیره.

وبالجملة : فمثل هذا الحکم الشرعی حیث إنه بملاک الحسن العقلی ، فلا محالة حاله حاله فی تحصیل الفعل بما هو معنون بالعنوان الحسن.

والثانیة : حیث إنها بملاک مولوی فی نظر الشارع ، وقد مرّ (2) وسیأتی - إن شاء الله تعالی - أن الملاکات المولویة الشرعیة لا یجب أن تکون عین الملاکات الموجبة لاتّصاف الأفعال بالتحسین والتقبیح العقلائیین ، فلا محالة تکون الأغراض متمحضة فی کونها حیثیات تعلیلیة ، ولا موجب لکونها حیثیات تقییدیة ، إذ لا یتصف الفعل بأنه واجب شرعی إلا إذا وقع فی حیز البعث والتحریک ، ولا موقع للاتصاف به واقعا وظاهرا إلا من حیث تعلق البعث به ، والمفروض تعلق البعث بنفس الفعل.

وکذا حال الارادة التشریعیة ، فان البعث منبعث عنها ، فلا یتسبب المولی

ص: 303


1- 1. منها فی مبحث مقدمة الواجب. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 288 و 290.
2- 2. فی مبحث حجیة الظن. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 2. وفی مبحث البراءة ، التعلیقة 30.

إلی إیجاد فعل إلا إذا کان مرادا من المکلف ، فلیس الغرض مرادا ولا واجبا شرعا لا بالذات ولا بالعرض.

89 - قوله ( قده ) : بناء علی ما ذهب إلیه المشهور من العدلیة من تبعیة الاوامر (1) ... الخ.

وعن بعض (2) أجلة العصر : لیس هذا الکلام مبنیا علی قواعد العدلیة القائلین بوجود المصلحة والمفسدة ؛ لوضوح أن لکل آمر غرضا فی إتیان المأمور به وإن کان جزافا ، ویلزم علی العبد إتیان المأمور به علی نحو یحصل غرض المولی. انتهی.

أقول : مبنی الأشاعرة علی نفی الغایات الذاتیة والعرضیة فی أفعاله تعالی ، نظرا إلی إمکان الارادة الجزافیة ، تمسکا منهم ببعض الأمثلة الجزئیة المذکورة فی الکتب الکلامیة بل الأصولیة أیضا.

غایة الأمر : أن غایة فعله تعالی - علی القول بها حیث إنه تعالی حکیم - هی المصالح والمفاسد.

فالأشاعرة یدعون أن الارادة علة للفعل ومخصصة له ، فلا یلزم الترجح بلا مرجح ، إلا أن الارادة الجزافیة - أی بلا جهة أخری موجبة لها - ممکنة ، لا أن الارادة بغرض غیر عقلائی أو غیر المصلحة محل الکلام.

ومنه تعرف أن الغرض لا یوصف بالجزاف بل بکونه غیر عقلائی ، بل الموصوف به هی الارادة أی الارادة بلا جهة موجبة لها.

وأما تحقیق امتناع الارادة الجزافیة ، وحصر الجهة الموجبة لها من الشارع فی المصالح والمفاسد ، وامتناع الارادة بلا فائدة فی المراد ، وامتناع التکلیف

ص: 304


1- 1. کفایة الأصول / 364.
2- 2. هو المحقق الحائری قده. درر الفوائد / 475.

الحقیقی بالاضافة [ إلی ](1) ما لا غرض فیه ، فیحتاج إلی بسط فی الکلام ربما لا یناسب المقام.

ومجمله : أن الفعل وإن تخصص بالارادة وکان معلولا لها ، فلا یلزم الترجح بلا مرجح فی الفعل ، إلا أن تخصص إرادة هذا الفعل دون إرادة الفعل الآخر المساوی له بالوقوع یحتاج إلی جهة مخصصة ، وإلا لزم التخصص بلا مخصص المساوق للمعلول بلا علة فی نفس الإرادة.

کما أن نسبة الفاعل وفاعلیته إلی کل من الارادتین - بناء علی أنها من أفعاله لا من کیفیاته - علی السویة.

فاختصاص فاعلیته باحداهما دون الأخری بلا مخصص ، فإما بارادة أخری وهکذا فیتسلسل ، أو بهذه الإرادة فیدور.

وحیث إن الارادة لا بد لها من جهة موجبة فهی منحصرة بالاضافة إلیه تعالی بما هو حکیم فی المصالح والمفاسد ، فمن حیث عدم الجهة المرجحة یستحیل تحقق الارادة ، ومن حیث عدم موافقة الجهة للحکمة تکون قبیحة ، فیستحیل صدورها منه تعالی بالتبع.

ومنه تعرف مورد الاستحالة ومورد القبح.

وحیث إنه تعالی غنی بالذات وتامّ وفوق التمام ، فلا محالة یستحیل عود المصالح والفوائد إلیه تعالی ، بل إلی عبیده.

وأما انبعاث الارادة التشریعیة عن غرض فی المراد ، وانبعاث التکلیف الحقیقی عن غرض فی المکلف به ، فقد تعرضنا لهما مفصلا فی مبحث دلیل الانسداد (2) فراجع.

ص: 305


1- 1. أثبتناها لضرورة السیاق.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 145 حیث قال قده : فنقول أما الارادة التشریعیة ، وهو الشوق الاکید المتعلق بفعل الغیر الخ.

90 - قوله ( قده ) : لا یجدی من ذهب إلی ما علیه المشهور من العدلیة (1) ... الخ.

ولا یخفی علیک أن النزاع من حیث دوران الأمر بین الأقل والأکثر ، وإن کان لا یتفاوت فیه العدلی والأشعری ، لکنه من حیث حصول المصلحة التی هی إما عنوان للواجب أو غرض منه ، یتفاوت فیه العدلی والأشعری ، فمثل الشیخ الأعظم (رحمه الله) المجیب (2) بهذا الجواب لا یتمکن من اختیار البراءة ، مع کونه علی ما علیه المشهور من العدلیة ، وإن کان لغیره ذلک.

وتوهم : أنه علی فرض کون الصلاة مقدمة لواجب عقلی ، ننقل الکلام إلیه ، قإذا کان عنوانه مبینا تفصیلا وجب الاحتیاط فیه ، وإذا کان دائرا بین المتباینین وجب فیه الاحتیاط ، وإن کان دائرا بین الأقل والأکثر کان حاله حال ما نحن فیه.

مدفوع : بأن العنوان أو الغرض أمر بسیط لا یدور أمره بین المتباینین أو الأقل والأکثر ، بل یدور أمر محصله بین المتباینین أو الأقل والأکثر ، والشک فی المحصل مورد الاحتیاط مطلقا.

والعجب أنّه جعل هذا المعنی تفسیرا لجواب الشیخ الأعظم (قدس سره) مع أن صریح کلامه (رحمه الله) نفی الاحتیاط علی مسلک الأشاعرة وبعض العدلیة ، لا نفیه مطلقا حتی علی مسلک المشهور من العدلیة.

91 - قوله ( قده ) : لاحتمال أن یکون الداعی إلی الأمر (3) ... الخ.

ومرجعه أیضا إلی الشک فی حصول الغرض الباعث علی الأمر.

وفیه : أن الأمر علی هذا المبنی حیث إنه معلول عن غرض فی نفسه ،

ص: 306


1- 1. کفایة الأصول / 365.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 2 / 116.
3- 3. کفایة الأصول / 365.

فالحجة علی الغرض فی نفس الأمر تامة.

إلا أنه من هذه الحیثیة مفروض الحصول ؛ لأنه قائم بنفس الأمر ، ولا حجة علی غرضیة هذا الغرض من الواجب حتی یجب تحصیله ، فما تمت علیه الحجة مفروض الحصول ، وما یمکن تحصیله غیر لازم التحصیل ؛ لعدم الحجة علیه علی الفرض.

مضافا إلی أن اتحاد الغرض من التکلیف ومن المکلف به معقول علی وجه وغیر معقول علی وجه آخر.

فان أرید : أن مصلحة المکلف به کافیة فی صحة التکلیف من دون حاجة إلی مصلحة فی نفس التکلیف فهو معقول ، إلا أنه خلاف هذا المبنی.

وإن أرید : أن المصلحة القائمة بالأمر قائمة بالمأمور به فهو غیر معقول ؛ إذ یستحیل أن یکون عین ما یقوم بفعل المولی قائما بفعل العبد.

نعم قیام فرد آخر من سنخ ذلک الغرض بفعل العبد معقول ، إلا أنه مشکوک من أصله ، لا أن غرضیته من الواجب فقط مشکوکة کما فی الایراد الأول ، ولعله (قدس سره) أشار إلی بعض ما ذکرنا بقوله (رحمه الله) : فافهم.

92 - قوله ( قده ) : کیف ولا اشکال فی امکان الاحتیاط (1) ... الخ.

توضیحه : أنه لا شبهة فی إمکان الاحتیاط هنا وفی المتباینین ، إذ الکلام بین الأعلام فی لزومه لا فی إمکانه ، ولا شبهة أیضا فی أن قصد الوجه تفصیلا غیر ممکن ، لا هنا ولا فی المتباینین ، فیدل علی حصول اللطف والمصلحة بالاحتیاط بفعل الأکثر هنا ، وبفعل المتباینین هناک ، وإلا کان معناه عدم إمکان الاحتیاط حقیقة فی العبادة.

وعلیه فیجب الاحتیاط تحصیلا للغرض ، ولا یکفی مجرد التخلص عن

ص: 307


1- 1. کفایة الأصول / 365.

عقاب مخالفة الأمر ؛ فان کفایته کانت مبنیّة علی عدم حصول اللطف والمصلحة بالاحتیاط الفاقد لقصد الوجه تفصیلا.

ویندفع : بأن عدم التمکن من قصد الوجه تفصیلا کما یجتمع مع عدم دخله فی الغرض ، کذلک یجتمع مع عدم لزومه ، فلا یکشف عن عدم دخله.

وأما التسالم علی إمکان الاحتیاط : فان أرید إمکان الاحتیاط بمعنی موافقة المأمور به الواقعی فهو مسلم ، لکنه لا یجدی الخصم.

وإن أرید إمکانه بمعنی إتیان الفعل علی وجه یترتب علیه المصلحة فهو محل الکلام ، من حیث دخل قصد الوجه فی الغرض وعدمه.

وقد مرّ أن عدم التمکن من قصد الوجه تفصیلا یجامع عدم دخله وعدم لزومه.

ولا منافاة بین عدم إمکان الاحتیاط بمعنی یترتب علیه الغرض ، وإمکانه بمعنی موافقة الأمر ، بحیث یتخلص عن عقوبة مخالفة الأمر.

ففی المتباینین لا یمکن التخلص عن عقاب مخالفة الأمر المعلوم إلا بإتیانهما معا. وفی الأقل والأکثر - بناء علی عدم الانحلال - کذلک.

وأما بناء علی الانحلال فلا عقاب إلا علی المخالفة للأمر المعلوم تعلقه بالأقل فقط ، فلا موجب للاحتیاط بفعل الأکثر ، لا من حیث تحصیل الغرض لعدم إمکانه ، ولا من حیث التخلص عن عقاب المخالفة ، لأنه یتحقق بفعل الأقل.

93 - قوله ( قده ) : مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذلک (1) ... الخ.

أی بنحو یعرف وجه أجزاء المأتی به تفصیلا ، ولم یبین (قدس سره) وجه

ص: 308


1- 1. کفایة الأصول / 365.

وضوح البطلان ، بل أفاد (قدس سره) أن المراد من الوجه هو الوجه النفسی ، دون الوجه الغیری من الوجوب الغیری أو الوجوب العرضی أو عنوان الجزئیة.

وتوضیحه - ما مرّ منّا (1) - فی مباحث القطع : أن المراد بالوجه الشرعی ما یحاذی الوجه العقلی ، لما مر من تنزه ساحة الشارع من الأغراض النفسانیة والاقتراحات الغیر العقلائیة ، فلا یوجب إلا ما هو حسن واقعا عقلا ، ولا یحرّم إلا ما هو قبیح واقعا عقلا.

ومن الواضح أن الفعل بلحاظ قیام المصلحة المحسنة له موجه بوجه واحد حسن ، لا أن کل جزء له مصلحة خاصة به.

فلیس لکل جزء وجه حسن ، وإلا لکان هناک واجبات نفسیة ، حیث إنها فی الواقع واجبات عقلیة.

ومن البین أیضا أن الفعل المعنون بعنوان حسن لا یصدر موصوفا بالحسن ، وممدوحا علی فاعله ، إلا إذا صدر بعنوانه بالاختیار.

فاذا علم عنوانه وجب قصده ، وإلا وجب قصد وجهه النفسی الشرعی ، حتی یکون قصدا إجمالیا لوجهه الحسن العقلی الواقعی ، حتی یصدر منه حسنا وممدوحا علیه.

وأما دعوی أن جزء العبادة عبادة ، وکل عبادة یعتبر فیها قصد الوجه ، إذ لا فرق بین عبادة وعبادة ، فهو قیاس مغالطی.

لأنه : إن أرید من العبادة ما یکون حسنا بذاته ، وهو المراد من العبادة الذاتیة ، فالصغری غیر صادقة ؛ إذ لا یجب أن یکون جزء ما هو معنون بعنوان حسن حسنا بنفسه ، بل هو مقوم للمعنون بعنوان حسن ، فانه مقتضی الجزئیة.

وإن أرید من العبادة ما لا یحصل الغرض منه إلاّ إذا اتی به بداع قربی ،

ص: 309


1- 1. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 48.

فالکبری غیر صادقة ، إذ لیس الوجه فی اعتبار قصد الوجه عقلا إلا ما سمعت ، من أنه لقصد العنوان الحسن الواقعی إجمالا ، فلا یجب قصد الوجه فی کل عبادة بهذا المعنی ، بل فی کل عبادة بالمعنی الأول.

94 - قوله ( قده ) : واتیان الواجب مقترنا بوجهه غایة ووصفا (1) ... الخ.

أمّا بنحو الداعی ، فیدعوه الأمر الوجوبی بما هو وجوبی إلی الواجب الواقعی ، فیاتی بالأکثر أو بالمتباینین معا تحصیلا للواجب الواقعی.

وأمّا بنحو التوصیف ، فلیس المراد إتیان الموصوف بأنه واجب کما هو ظاهر العبارة ، لما حقق فی محله من أن عنوان الواجب لیس - کعنوان التأدیب أو التعظیم - من عناوین المأتی به فی الخارج ، لوضوح أن العنوان لا ینتزع إلا بلحاظ قیام مبدئه بذات المعنون. والوجوب الحقیقی لا قیام له بالفعل الخارجی ، للبراهین المسطورة فی مبحث (2) اجتماع الأمر والنهی.

بل المبدأ یقوم بطبیعی الصلاة الملحوظة فانیة فی مطابقها ، فطبیعی الصلاة بعد تعلق الوجوب به هو الموصوف بأنه واجب.

وأما المأتی به فی الخارج فهو مطابق ذات الواجب ، لا معروض الوجوب ومعنون عنوان الواجب.

فالمراد بقصد الوجه توصیفا أن یتصور طبیعی الصلاة الموصوف بأنه واجب ، فیقصده ویریده بما هو کذلک.

فغرضه (قدس سره) اقتران المأتی به بوجه الوجوب قصدا لا خارجا. ضرورة أن متعلق القصد والارادة هی الطبیعة المقومة للارادة فی أفق النفس ، لا

ص: 310


1- 1. کفایة الأصول / 365.
2- 2. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 167 ، 168.

الصلاة الخارجیة ؛ لاستحالة تقوم القصد والارادة بالخارج عن أفق النفس.

95 - قوله ( قده ) : لا سیما اذا دار الزائد بین کونه جزءا لماهیته وجزءا لفرده (1) ... الخ.

مقتضی دعوی انطباق الواجب علی المأتی به بتمامه وکماله ، لصدق الطبیعی علی الفرد بمشخصاته ، إمکان قصد الوجه تفصیلا.

وتحقیق المقام : أن صدق الطبیعی علی الفرد بمشخصاته لیس بمعنی صدق الانسان علی زید بعوارضه من کمه وکیفه ووضعه وأشباه ذلک ، بداهة أن فردیة شیء لمقولة لیس مناطا لفردیة شیء آخر لمقولة أخری ، فان المقولات متباینات بالذات ، ووجود کل مقولة کون تلک المقولة لا غیرها ، لاستحالة أن تکون هویة واحدة هویة مقولتین بالذات ، وإلا لزم الخلف.

مضافا إلی أن الانسان ینتزع من زید وعمرو وبکر ، مع تخالفها فی العوارض ، ولا ینتزع معنی واحد عن مطابقات متخالفة بما هی متخالفة ، وإلا لزم وحدة الکثیر ، فلا محالة ینتزع منها بجهة توافقها ، وهی کونها ذات نفس وبدن.

بل المراد من صدق الطبیعی علی فرده أن هویة زید مثلا ، بما هو فرد لطبیعة الانسان ، لیست إلاّ وجود حصة من هذه الطبیعة ، کما أن هویة عمرو وجود حصة أخری من هذه الطبیعة.

فوجود زید وجود بالذات لحصة متقرّرة فی مرتبة ذاته ، ووجود بالعرض للطبیعة النوعیة التی یشترک فیها جمیع الحصص.

ولیست الماهیة الشخصیة إلا هذه الحصة المتحصصة بنفس وجودها ، الذی هو الشخص الحقیقی ، وما یحتفّ به من العوارض لوازم التشخیص.

نعم إذا لم نقل بأن المرکب من الجوهر والعرض مرکب اعتباری لا وحدة

ص: 311


1- 1. کفایة الأصول / 365.

له حقیقة ، بل قلنا باتحاد الأعراض مع موضوعاتها فی الوجود ، نظیر اتحاد المادة والصورة فی الوجود الساری من الصورة الی المادة ، فیکون الموضوع مجری فیض الوجود ، فیسری الوجود منه إلی عرضه.

فتارة : یلاحظ کل منهما بما له من الدرجة الخاصة من الوجود ، فأحدهما جوهر والآخر عرض ولکل حکمه.

وأخری : یلاحظ کلاهما متحدین فی الوجود الساری ، فیحکم علی أحدهما بأنه الآخر فی الوجود الساری.

فحینئذ یصح دعوی صدق الطبیعی علی فرده بمشخصاته المشهوریة التی هی فی الحقیقة لوازم التشخص.

هذا کله فی صدق الطبیعی علی فرده بمشخصاته الحقیقیة.

وأما صدقه علی فرده بمشخصاته الاعتباریة ، کما فی صدق طبیعی الصلاة علی المشتمل علی الأجزاء المستحبة ، فتوضیح القول فیه أن الصلاة من المرکبات الاعتباریة لاشتمالها علی طبائع متعددة هی مقولات متباینة کمقولة الکیف المسموع ومقولة الوضع وشبههما.

ومن الواضح أن کل جزء منها کما أنه حقیقة من الحقائق ، کذلک له وجود خاص محفوف بعوارض مخصوصة ، ولیس جزء منها مقوما لحقیقة جزء آخر منها ، ولا مشخصا ومعیّنا لجزء آخر منه (1) ولا من لوازم مشخصة.

بل إذا وجدت الأجزاء المزبورة فی الخارج فقد وجدت حصص خارجیة مطابقة لطبائع مأخوذة وملحوظة علی نهج الوحدة ، أریدت بارادة واحدة ووجبت بوجوب واحد.

ومنه تعرف حال الجزء المستحبی کالقنوت ، فانه حصة من الطبیعة

ص: 312


1- 1. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : منها.

النوعیة للکیف المسموع ، له وجود خاص ولوازم مخصوصة کسائر الأجزاء.

غایة الأمر أنه جزء الطبیعة المؤتلفة من ذوات أجزاء واجبة وذوات أجزاء مندوبة.

ونسبة الأجزاء کلها الی هذه الطبیعة المؤتلفة نسبة جزء الطبیعة إلیها ، لا نسبة جزء الفرد بمعنی المشخص إلی الطبیعة.

ولا یخفی علیک أن کون طبیعة الصلاة الواجبة بالاضافة إلی الأجزاء المستحبة لا بشرط لا یوجب اعتبار المشخصیة لتلک الأجزاء إذ الواجب بالاضافة إلی کل خارج غیر مناف له لا بشرط ، ومع ذلک لیس کل خارج عن الطبیعة من مشخصاتها.

مع أن التعین المصحح لکون الشیء بشرط شیء لا یمنع عن صدق اللابشرط ، لا أنه مطابق اللابشرط.

فالصحیح فی اعتبار المشخصیة للأجزاء المندوبة هو أن المأتی به فی ضمن الصلاة الواجبة مما یندب الیه :

تارة : یکون مستحبا فی نفسه مطلقا ، سواء کان فی الصلاة أو غیرها.

وأخری : یکون مستحبا فی الصلاة ، بحیث تکون الصلاة ظرفا له فقط.

وثالثة : یکون مستحبا فیها بحیث یعد من مکملاتها وفضائلها.

واعتبار المشخصیة فی الثالث دون الأولین ، بلحاظ أن مشخص الشیء کما لا یعد أمرا فی قبال الشیء ، بل نحو وجوده ، فکذا فضیلة الشیء وکماله لیست أمرا فی قباله ، بل من شئونه وأطواره ، فالأجزاء المستحبة تعد کالمشخص بهذا الاعتبار.

ومن الواضح أن صدق الطبیعی علی فرده ، بمشخصه حقیقة لملاک هو مفقود فیما سمی بالمشخص ، بنحو من العنایة ، نظرا الی اشتراکهما فی بعض اللوازم.

ص: 313

بل لو قلنا بصدقه علی لوازم مشخصة للاتحاد فی الوجود الساری ، لما کان مجال للصدق هنا.

إذ کما أن الأجزاء المستحبة لیست من مشخصات طبیعة الواجب ، کذلک لیست بالاضافة إلیها بمنزلة الأعراض بالنسبة إلی موضوعاتها ، کما هو واضح جدا ، فتدبره فانه حقیق به.

96 - قوله ( قده ) : مضافا الی أنّ اعتبار قصد (1) ... الخ.

هذا إذا کان لزوم اتیانه عقلا ، من حیث احتمال دخله فی الغرض المولوی المنبعث عنه الأمر ، لما مرّ فی (2) محله من اقتضاء مقدمات الحکمة للقطع بعدم دخله فیه.

وأما بناء علی إرادة الملاک العقلی المنبعث عنه الأمر فلا قطع بخلافه ، بل لا یعقل صدور الفعل حسنا ، إلا إذا قصد عنوانه تفصیلا أو إجمالا ، ومبنی الاشکال هذا الوجه ، دون الوجه الأول.

وعلیه ، فلا مناص إلا إبطال المبنی ، وهو أنه لا یجب انبعاث الأمر عن ملاک عقلی من باب التحسین والتقبیح العقلیین.

وما یقال : من أن الشارع لا یأمر إلا بالحسن ولا ینهی إلا عن القبیح ، فلا یراد منه الحسن والقبیح بهذا المعنی ، الذی ملاکه المصالح العامة الموجبة لبقاء النوع ، والمفاسد العامة الموجبة لاختلال النظام.

بل المراد : أن الشارع لا یأمر إلا بما فیه مصلحة ، ولا ینهی إلا عمّا فیه مفسدة ولو لم تکونا عمومیة ، بحیث لو التفت العقل إلی تلک المصلحة أو تلک المفسدة لحکم بصلاحیتهما للعلیة للبعث والزجر ، وهذا مفاد الحکم العقلی

ص: 314


1- 1. کفایة الأصول / 366.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 174.

النظری ، کما أن الأول مفاد الحکم العقلی العملی ، فتدبر جیدا.

97 - قوله ( قده ) : مع ان الکلام فی هذه المسألة لا یختص (1) ... الخ.

قد عرفت سابقا : أن اعتبار قصد الوجه ، تارة : لوجه عقلی وجهنا به کلام المتکلم ، وأخری : لمجرد احتمال دخله فی الغرض ، وحکم العقل باتیانه.

فان کان الوجه فی اعتبار قصد الوجه هو الأول ، فملاکه کون الواجب معنونا بعنوان حسن ، لا یصدر حسنا إلا إذا قصد عنوانه تفصیلا أو إجمالا ، من طریق الأمر بقصد وجهه الشرعی المحاذی لوجهه العقلی ، سواء کان الغرض الباعث علی الأمر به یترتب علی نفس الفعل الحسن بما هو حسن ، أو کان الغرض بحیث لا یترتب علیه إلا إذا صدر بداعی الأمر به ، فیکون الواجب المنطبق علیه عنوان حسن عقلی : تارة - تعبدیا ، وأخری - توصلیا ، من دون ملازمة بین اعتبار قصد الوجه والتعبدیة.

هذا فی الحکم الشرعی المستند إلی الحکم العقلی بملاک التحسین والتقبیح العقلیین.

وأما إذا لم یکن کذلک ، بل کان لمجرد مصلحة فی المتعلق ، فلا موجب لقصد الوجه أصلا ، کما لا ملازمة بین الانبعاث عن المصلحة وکون المورد محکوما بالحسن عقلا ؛ لما مرّ غیر (2) مرة : أن المصالح والأغراض المولویة لا یجب أن تکون هی المصالح العامة التی ینحفظ بها النظام ویبقی بها النوع.

فتلخص : أن الحکم الشرعی المستند إلی الحکم العقلی یجب فیه عقلا قصد الوجه ، تعبدیا کان أو توصلیا ، والحکم الشرعی الغیر المستند إلی الحکم

ص: 315


1- 1. کفایة الأصول 366.
2- 2. منها ما ذکره فی مبحث الانسداد. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 2. ومنها ما تقدم فی مبحث البراءة التعلیقة 30.

العقلی - وان کان منبعثا عن المصلحة - لا یجب فیه قصد الوجه ، تعبدیّا کان أو توصلیا ؛ فلا ملازمة بین التعبدیة وقصد الوجه علی أی حال.

وإن کان الوجه فی اعتبار قصد الوجه هو الوجه الثانی ، فلا بأس بدعوی اختصاص احتمال اعتباره بالتعبدی ، إذ الغرض من التوصلی : إن کان مترتبا علیه ولو صدر لا عن قصد ، فکیف یحتمل اعتبار اتیانه بوجه وجوبه؟ فانه إنما یحتمل إذا کان للاختیاریة وقصد الأمر فی نفسه دخلا فی ترتب الغرض منه علیه.

98 - قوله ( قده ) : مع أنه لو قیل باعتبار قصد الوجه فی الامتثال (1) ... الخ.

محصله : أن دخل قصد الوجه فی الغرض وعدم التمکن منه بفعل الأکثر ، لو کان مانعا عن ایجاب الاحتیاط بفعل الأکثر ، لکان مانعا عن وجوب الأقل أیضا ، لدخل قصد الوجه التفصیلی فی غرضه ، مع أنه لم یعلم وجوبه النفسی تفصیلا ، کما لم یعلم وجوب الأکثر نفسیّا تفصیلا ، ولازمه تجویز المخالفة القطعیة ، ولا یقول به أحد.

والجواب : أن غرض الشیخ الأعظم (قدس سره) لیس المنع من وجوب الأکثر ؛ لعدم التمکن من قصد الوجه ، لیعارض بالأقل ، لیلزم منه المحذور المذکور ، بل غرضه عدم ایجابه بعدم وجوب تحصیل الغرض من اللطف والمصلحة ، ودعوی حصر الاطاعة اللازمة عقلا فی الاتیان بعنوان التخلص عن عقاب المخالفة.

وعلیه ، فبناء علی الانحلال یکون الأقل مقطوع العقاب ، فیجب عقلا التخلص عن عقابه دون الأکثر.

فالأقل والأکثر وإن تساویا فی عدم الوجوب بعدم وجوب تحصیل

ص: 316


1- 1. کفایة الأصول / 366.

الغرض ، لکنهما یفترقان فی لزوم التخلص عن عقاب المخالفة ، وهو مختص بالأقل دون الأکثر ، ولعل قوله (قدس سره) فافهم ، إشارة إلی ما ذکرنا ، فتدبر.

99 - قوله ( قده ) : وأما النقل ، فالظاهر أن عموم مثل حدیث الرفع قاض (1) ... الخ.

تحقیق المقام : أنه ربما یقال : بناء علی الانحلال العقلی إن وجوب الأقل نفسیا أو غیریا معلوم علی التفصیل ، ووجوب الأکثر نفسیا مشکوک ، فیرفع بحدیث الرفع مثلا.

بل بناء علی عدم الانحلال تتساقط القاعدة فی طرف الأقل والأکثر من حیث وجوبهما النفسی ، فیبقی وجوب الزائد غیریا بلا معارض ، فیرفع بحدیث الرفع.

والجواب : ما عرفت من أنه لا وجوب غیری للجزء ، فلا علم تفصیلی بوجوب الأقل ، کما لا مجری للقاعدة فی وجوب الزائد غیریّا.

بل الحق ما عرفت من أن تعلق الوجوب النفسی الشخصی المنبسط علی المرکب بالأقل معلوم ، وبالجزء الزائد مشکوک ، فیرفع الوجوب النفسی من حیث تعلقه بالجزء المشکوک ، ونتیجته عدم فعلیة الأمر النفسی بالجزء الزائد ، وإن کان متعلقا به واقعا ، ویستتبع رفع المؤاخذة علی ترک الواجب بترک الجزء المشکوک.

وعلیه ، فبناء علی الانحلال یکون رفعه شرعا مؤکدا لنفی فعلیّته عقلا.

بل بناء علی ما ذکرنا (2) فی البحث عن مفاد حدیث الرفع من أن مفاده هو الجعل ، دون الإخبار ، فمعنی رفع الحکم جعل عدمه فعلیا ، فیکون واردا علی حکم العقل ، فان العقل یحکم بعدم فعلیة الحکم الواقعی ، من باب عدم وصوله ومفاد الحدیث جعل عدمه فعلیّا واصلا. فراجع.

ص: 317


1- 1. کفایة الأصول / 366.
2- 2. فی التعلیقة 8.

وأما بناء علی عدم الانحلال عقلا ، فسیجیء - إن شاء الله تعالی - الکلام فیه.

وأما ما عن المصنف العلامة (قدس سره) : من إجزاء حدیث الرفع فی الجزئیة المشکوکة ، بناء علی أن جریانه فی الوجوب النفسی یوجب محذور المعارضة والمناقضة ، فتحقیق الحال فیه : أن الأمر إذا تعلق بمرکب من عدة أمور ، یوجب اتصاف المجموع بالکلیة ، واتصاف کل واحد من تلک الأمور بالجزئیة والبعضیة ، فان تمام المرکب کل المطلوب ، وکل واحد بعض المطلوب ، وهذه الجزئیة مجعولة بسبب جعل الطلب المتعلق بالمرکب ، دون الجزئیة ، بلحاظ الوفاء بالغرض أو بلحاظ الجمع فی اللحاظ ، فانها واقعیة لا جعلیة.

وحیث إن الجزئیة بلحاظ مقام الطلب مجعولة بتبع جعل الطلب المتعلق بالمجموع ، فلها وضع شرعا بالتبع ، فکذلک لها رفع شرعا.

وحیث إنه بین منشأ الانتزاع والمنتزع الاثنینیة بواسطة السببیة والمسببیة ، فلکل منهما حکم.

فربما لا یکون المنشأ موردا للشک ، فلا یعمه دلیل الرفع ، فلا یرتفع بسببه الأمر الانتزاعی المجعول تبعا.

وربما یکون نفس الأمر الانتزاعی بنفسه موردا للشک بلا معارضة ، فیعمه بنفسه دلیل الرفع ، کما فیما نحن فیه ، فان جزئیة الزائد لیست معارضة بجزئیة غیره ، بخلاف الأمر النفسی بالأکثر ، فانه معارض فی طرف الأقل.

ولا منافاة بین عدم رفع الأمر النفسی بالأکثر بحدیث الرفع ابتداء ، وارتفاعه بالملازمة بینه وبین ارتفاع الجزئیة. فتدبر.

والتحقیق : أن جزئیة الشیء فی مقام الطلب لیست (1) - بالاضافة إلی

ص: 318


1- 1. فی الأصل : لیس ، والصحیح ما أثبتناه.

الطلب المجعول - من قبیل عوارض الوجود بالنسبة إلی معروضها ، بل من قبیل عوارض الماهیة ، بمعنی أنهما مجعولان بجعل واحد بلا تخلل جعل بینهما ، لا أنهما کعوارض الوجود ، بحیث یکونان مجعولین بجعلین ، لما مرّ مرارا (1) : أن متعلق الطلب ثابت بثبوته ، وأن الحکم بالنسبة إلی موضوعه من قبیل عوارض الماهیة الغیر الموقوفة من حیث الوجود علیها ، بل ووجودها بوجود العارض.

فالمراد له ثبوت فی مرتبة الارادة بنحو ثبوت الارادة ، فان قوامها (2) فی التحقق به ، إذ الشوق المطلق لا یوجد.

وکذلک متعلق البعث الاعتباری ثابت فی أفق الاعتبار بنحو ثبوت البعث ، واتحاد الفعلیین بأی نحو فرض من الفعلیة محال ، فلا محالة لهما وجود واحد ، والمجعول بالذات إذا کان واحدا فله جعل واحد ، حیث لا تفاوت بین الجعل والمجعول بالذات ، بل بالاعتبار.

وإذا عرفت أن المتعلق ثبوته بعین ثبوت الطلب ، فما هو من شئون المتعلق - من حیث إنه کله أو بعضه - أولی بأن لا یکون له جعل بالاستقلال.

فمفهوم الطلب وان کان مغایرا لمفهوم متعلقه ولمفهوم الکلیة والجزئیة ، لکنها مجعولة بجعل واحد وموجودة بوجود واحد ، ولیس بینها السببیة والمسببیة المقتضیة للاثنینیة.

وعلم مما ذکرنا : أن معنی التبعیة کون الجزئیة مجعولة بالعرض ، لا کمجعولیة وجوب المقدمة بتبع وجوب ذیها. فالأصالة والتبعیة معنی ، والذاتیة والعرضیة معنی آخر ، والأول أعم من الثانی.

ص: 319


1- 1. منها فی مبحث التعبدی والتوصلی نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 167.
2- 2. هکذا فی الأصل والصحیح قوامه فی التحقق بها.

وعلیه ، فکما لا یکون وضع الجزئیة إلا بوضع الأمر بالمرکب کذلک لا رفع لها إلا بعین رفعه ، والمفروض عدم إمکان رفعه بحدیث الرفع.

ومنه یتضح أن مجرد اختلاف الرتبة بین الأمر النفسی وجزئیة الزائد من حیث اللزوم الموجب لتأخر رتبة اللازم عن ملزومه ولو کان لازم الماهیة لا یجدی فی رفع الجزئیة بملاحظة تساقط القاعدة فی المرتبة المتقدمة ، وذلک لأنه إنما یجدی مع تعدد الوجود کالوجوب الغیری التابع للوجوب النفسی ، لا مع وحدة الوجود.

هذا کله مضافا إلی أن الکلیة والجزئیة متضایفان متکافئان ، فالجزئیة وان لم تکن معارضة لجزئیة سائر الأجزاء ، لکنها معارضة بکلیة الأقل بتبع کلیة الأکثر.

فکما أن کلیة الأکثر فی نفسها مشکوکة ، لکنها معلومة بالاجمال ، کذلک جزئیة الزائد مشکوکة فی نفسها ومعلومة بالاجمال بتبع معلومیة کلیة الأکثر بالاجمال ، والمفروض عدم شمول الحدیث للمعلوم بالاجمال.

والجزئیة والکلیة لازمان للوجوب النفسی فی عرض واحد ، لوحدة المنشأ ، والمصحح للانتزاع ، ولیست الجزئیة مسببة عن کلیة الأکثر ، لیتوهم تساقط القاعدة فی طرف کلیة الأکثر وکلیة الأقل ، فیبقی القاعدة فی نفی جزئیة الزائد بلا معارض.

والمفروض أیضا أن المجعول بالتبع قابل للوضع والرفع ، والکلیة کالجزئیة فی المجعولیة بالتبع. وسیجیء - إن شاء الله تعالی - بعض الکلام فیه.

هذا مضافا الی ما سیأتی (1) إن شاء الله تعالی فی مبحث الأحکام الوضعیة أن الجزئیة لیست من الأحکام المجعولة ولو تبعا ، بل هی من اللوازم التکوینیة

ص: 320


1- 1. نهایة الدرایة 5 : التعلیقة 44.

للمجعول التشریعی ، لا من لوازمه التشریعیة ، لأن کل مجعول تشریعی مجعول تکوینی ، ولا عکس ، فانه من حیث إنه من الموجودات الخارجیة بما یناسبه من الوجود فی نظام الوجود مجعول تکوینی ، ومن حیث صدوره من الشارع بما هو شارع شریعة وجاعل طریقة ، لا بما هو جاعل هویات الممکنات ، مجعول تشریعی ، وملاک تشریعیته کونه ذا مصلحة موجبة لجعله شرعا.

ومن الواضح : أن وجوب المرکب من حیث انبعاثه عن مصلحة فیه تشریعی.

وأما اتصاف الشارع الموجب بکونه حاکما ، واتصاف المکلف بکونه محکوما علیه ، أو اتصاف الحکم بکونه محمولا ، واتصاف متعلقه بالموضوعیة ، فکلها من اللوازم التکوینیة للمجعول التشریعی ، من حیث کونه تکوینیا.

فکذلک الجزئیة والکلیة بلحاظ تعلق شیء واحد بالمرکب ، لا أن هذا المجعول التبعی منبعث عن مصلحة تبعیة لمصلحة المرکب ، کالوجوب المقدمی المعلول لمصلحة مقدمیة تابعة لمصلحة ذیها. وسیجیء - إن شاء الله تعالی - تمام الکلام فیه فی محله (1).

ثم إن هذا کله بناء علی الانحلال من وجوه الاشکال.

وأما بناء علی عدم الانحلال ، ففیه وجوه أخری من الاشکال :

أحدها : ما عن شیخنا العلامة رفع الله مقامه فی هامش (2) الکتاب ، وهو منافاة رفع الجزئیة مع العلم الاجمالی بالحکم الفعلی المحکوم عقلا بالاحتیاط ، ولذا خص جریان حدیث الرفع بما إذا علم إجمالا بمجرد الخطاب بالایجاب ، دون ما إذا علم بالحکم الفعلی.

ص: 321


1- 1. نهایة الدرایة 5 : التعلیقة 44.
2- 2. کفایة الاصول / 366.

لکنه بنفسه قابل للدفع ، فان محذور المناقضة أو الاذن فی المخالفة إنما یکون مع جریان الأصل أو القاعدة فی تمام الأطراف.

وأما إذا اختص أحد الاطراف بأمارة أو أصل أو قاعدة ، وکانت سابقة علی العلم الاجمالی أو مقارنة له ، فلا علم إجمالی بحکم فعلی علی أی تقدیر حتی یکون له أثر.

والمفروض اختصاص الحدیث بأحد الطرفین ، وسبقه علی العلم الاجمالی.

بیانه : أن المراد من الحکم الفعلی الذی تعلق به العلم : إن کان الفعلی من قبل المولی ، کما هو مدلول الأدلة ، والعلم به یبلغه إلی درجة الفعلیة البعثیة والزجریة ، وهو الفعلی بقول مطلق ، فمع قیام الحجة علی طرف من العلم بخصوصه لا یصلح العلم لجعله بالغا إلی درجة الفعلیة المطلقة ، لما مرّ (1) سابقا من امتناع اجتماع الفعلیین فی طرف.

وإن کان الفعلی المتعلق به العلم هو الفعلی بقول مطلق ، فمع أنه غیر (2) معقول - کما مرّ مرارا - یرد علیه : أنه مع قیام الحجة لا یعقل انعقاد العلم الاجمالی بحکم بعثی فعلی علی أی تقدیر ، فاما لا علم وإما لا تأثیر له فی الفعلیة ، فلا مناقضة ولا منافاة.

ثانیها : أنه إذا انحل العلم الاجمالی بالقاعدة فلا أثر له فی الطرف الآخر ، فما الملزم بفعل الأقل؟ ولازمه تجویز المخالفة القطعیة.

ص: 322


1- 1. فی التعلیقة 35 و 37.
2- 2. لأن الفعلیة بقول مطلق متقدمة بالعلم فما دام لم یعلم التکلیف لم یکن الفعلیة علی الاطلاق وقد صرح قده فی غیر مورد بأن الحکم عبارة عن جعل ما یمکن أن یکون داعیا فاذا وصل کان فعلیا بقول مطلق فراجع مبحث حجیة القطع. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 41 و 43.

والجواب : أنا لا نقول بلزوم سائر الأجزاء من ناحیة العلم الاجمالی حتی یرد المحذور ، بل بلزومها بالأدلة الدالة علی جزئیة تلک الأجزاء ، وأدلة الإجزاء لا تثبت إلا جزئیتها للواجب النفسی ، لا أنها تثبت تعلق الأمر النفسی بالأقل ، لیکون العلم الاجمالی منحلا بسببها ، ویلزم الخلف من انحلاله ، مع قطع النظر عن حدیث الرفع ، ویکفی ثبوت جزئیتها للواجب النفسی فی الالزام عقلا باتیانها ، وثبوت المؤاخذة علی ترک الواجب النفسی بترکها.

ثالثها : أن رفع الجزئیة لا یوجب انحلال العلم الاجمالی إلاّ بناء علی الأصل المثبت ، لأن الجزئیة لیست من أطراف العلم ، بل ملزومها من أطرافه ، وإجراء القاعدة فی نفس ما هو من أطراف العلم غیر ممکن للتساقط بالمعارضة ، فلا یرتفع الأمر النفسی عن الأکثر إلا بالملازمة العقلیة.

والجواب عنه أولا : أن المورد لیس من موارد الأصل المثبت إذ لا نرید التعبد بعدم الملزوم بالتعبد بلازمه ، بل هما متلازمان فی جمیع مراتب وجودهما.

فالجزئیة الواقعیة ملازمة عقلا لتعلق الأمر النفسی واقعا بما یعم هذا الجزء ، والجزئیة الفعلیة ملازمة للأمر النفسی الفعلی بما یعم الجزء ، وکذا رفع الجزئیة واقعا وفعلا.

فیکون حال ما نحن فیه حال اللازم الأعم للواقعی والظاهری ، بحیث یکون التعبد محققا لموضوعه ، لا موجبا للتعبد به کوجوب المقدمة ، فانه لازم عقلی لکل واجب واقعی أو ظاهری ، وکما أن التعبد بجزئیة شیء ظاهرا مستلزم عقلا لتعلق الأمر فعلا بما یعمه ، کذلک التعبد بعدمها مستلزم لعدم تعلق الأمر الفعلی بما یعمه عقلا.

وبالجملة : عدم الانفکاک عقلا لیس مخصوصا بواقعهما ، حتی یکون الاستلزام فی مقام التعبد مبنیا علی الأصل المثبت ، بل سار فی جمیع مراتب الواقع والفعلیة.

ص: 323

وثانیا : أن رفع الجزئیة ، وان لم یستلزم رفع الأمر النفسی عن الأکثر ، إلا أنه یرفع المؤاخذة علی الواجب النفسی ، من قبل ترکه بترک الجزء المشکوک ، ولا أثر للعلم الاجمالی بالأمر النفسی ، الذی لا أثر له علی تقدیر تعلقه بالأکثر ، وإن لم ینحل برفع أحد طرفیه.

وأما عدم ثبوت وجوب الأقل نفسیا برفع جزئیة المشکوک فلا یضرنا بعد العلم باستحقاق العقاب علی ترک الواجب النفسی ، بسبب ترک کل واحد من الأجزاء ما عدا المشکوک.

مع أنک قد عرفت سابقا (1) البرهان علی قیام غرض نفسی بالأقل الکاشف - بنحو کشف العلة عن معلولها - عن ایجاب نفسی متعلق بالأقل فی هذه الحال فراجع.

ومما ذکرنا یندفع إشکال الأصل المثبت بتقریب آخر ، وهو أن الماهیة المتعلقة بها الأمر النفسی إما ملحوظة بنحو اللابشرط القسمی أو بنحو البشرطشیء ، ونفی الثانی لا یثبت کونها متعینة بالتعین اللابشرطی.

وأما دفعه (2) بأن الاطلاق مقابل للتقیید بتقابل العدم والملکة ، لا بتقابل التضاد ، فاطلاق الماهیة عین عدم تقیدها الثابت بحدیث الرفع.

فمخدوش : بأن الاطلاق بمعنی اللابشرطیة معنی ، وعدم تقید الماهیة بخصوصیة معنی آخر ، فان اللابشرطیة ملاحظة الماهیة بحیث لا تکون مقترنة بخصوصیة ، ولا مقترنة بعدمها ، فعدم الاقتران بالخصوصیة لازم أعم للماهیة اللابشرط والماهیة بشرط لا ، لا أنه عین لحاظ الماهیة لا بشرط.

نعم بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهیة بعدم الخصوصیة ینحصر الأمر

ص: 324


1- 1. فی التعلیقة 88.
2- 2. کما عن المحقق النائینی قده. فوائد الأصول 4 / 163.

قهرا فی الماهیة اللابشرط ، وهذا غیر العینیة.

کما أنه تبین مما ذکرنا : أنه لا منافاة بین أن یکون تقابل التقیید وعدمه تقابل العدم والملکة ، وأن یکون تقابل الابشرطیة والبشرطلائیة والبشرطشیئیة تقابل التضاد.

هذا إلاّ أن التمسک بحدیث الرفع - حیث إنه مبنی علی نفی الجزئیة لا نفی الوجوب النفسی للأکثر - لمکان التعارض ، مع ما عرفت فی کون الجزئیة مجعولا تشریعیا ، فلا مناص من الاشکال بناء علی عدم الانحلال عقلا.

وغایة ما یمکن أن یقال : إنه لا أثر لتعلق الأمر النفسی بالأقل بحدّه ، حتی یعارض به الأمر النفسی بالأکثر ، الذی له الأثر من حیث المؤاخذة علی ترکه بترک الجزء المشکوک.

وتعلق أصل الأمر النفسی بذات الأقل غیر معارض بتعلّقه بالأکثر ، لأن أصل تعلّقه بذات الأقل معلوم ، وإن لم یوجب هذا التعلق انحلال العلم علی الفرض.

فما هو النافع فی استحقاق العقاب علی ترک الأقل غیر معارض بشیء ، لعدم المنافاة بین الاستحقاق بترک ذات الأقل والاستحقاق بترک الجزء الزائد ، وما هو الطرف للعلم الاجمالی الموهم للمعارضة لا أثر له ، حتی لا یمکن رفع ما له الأثر ، فلا بأس حینئذ بشمول حدیث الرفع للأمر النفسی بالأکثر من حیث کونه مشکوکا فی نفسه.

ومنه یظهر الجواب عما أشکلناه سابقا علی رفع جزئیة الزائد بمعارضته بالتبع ، برفع کلیة الأقل ، فان کلیته وکونه تمام المتعلق لا أثر له علی ما مر.

100 - قوله ( قده ) : نسبة الاستثناء (1) ... الخ.

إن کانت أدلة الأجزاء مثبتة لجزئیتها واقعا ، فحدیث الرفع وشبهه لیس

ص: 325


1- 1. کفایة الأصول / 367.

فی مرتبة الواقع ، حتی یکون بمنزلة الاستثناء.

وإن کانت مثبتة لجزئیتها فعلا ، فحدیث الرفع ، وان کان بلحاظ أصل الفعلیة صالحا ، لأن یکون بمنزلة الاستثناء ، إلا أنه مخدوش من وجهین :

أحدهما : عدم تکفل الأدلة واقعا للفعلیة البعثیة والزجریة ، بل للإنشاء بداعی جعل الداعی وهو الفعلی من قبل المولی ، وصیرورته مصداقا لجعل الداعی بالفعل متقوم بوصوله عقلا ، فهو غیر فعلی بقول مطلق ، مع قطع النظر عن حدیث الرفع.

وأما رفع الفعلیة من قبل المولی فهو غیر معقول ، لأن معناه رفع الواقع ، حیث لا واقع عندنا إلاّ الانشاء بداعی جعل الداعی ؛ لأن الانشاء المحض محال ، والانشاء بداع آخر لا یترقب منه فعلیة الحکم البعثی والزجری.

وثانیهما : أن الفعلیة المطلقة لو کانت واقعیة ، فبالشک فیها لا یعقل أن یکون محکوما بعدم الفعلیة ، لأن احتمال المتناقضین کالقطع بهما فی الاستحالة.

* * *

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر

ص: 326

[ التنبیه الأول ]

101 - قوله ( قده ) : فان الانحلال المتوهم فی الأقل والأکثر (1) ... الخ.

تقریب الانحلال من وجوه :

أحدها : أن المقید بما هو مقید کما یتوقف وجوده علی وجود القید ، کذلک علی وجود ذات المقید ، فذات المقید واجبة بقول مطلق ، إما بوجوب نفسی أو بوجوب مقدمی.

والجواب : بالفرق بین مقدمیة ذات المقید ومقدمیة القید ، فان الثانی مقدمة خارجیة مباینة لذیها فی الوجود ، فیمکن وجوبها المقدمی بخلاف ذات المقید ، فانها من علل قوام المقید بما هو مقید ، کالاجزاء بالاضافة إلی المرکب ، فهی غیر مباینة لذیها فی الوجود ، فلا یعقل وجوبها المقدمی مع فرض وجوب المقید المتقوم بها.

فسبقها علیه بالتجوهر فی مقام الماهیة ، وسبقها علیه بالطبع فی الوجود لا یجدی إلا فی أصل المقدمیة ، لا فیما هو ملاک الوجوب المقدمی.

ثانیها : أن ذات المقید وان لم یکن لها وجوب غیری مقدمی ، إلا أنها متعلق الوجوب النفسی ، فللوجوب النفسی تعلق بها وبتقیدها ، کالمرکب من الأجزاء المستقلة بالوجود فی الخارج.

بیانه : أن ذات المقید لها وجود حقیقی استقلالی فی الخارج ، ولتقیدها وجود انتزاعی ، ولا جهة وحدة لهما إلا اللحاظ ؛ بداهة أن الماهیات فی حدود ذواتها

التنبیه الأول

ص: 327


1- 1. کفایة الاصول / 367.

متباینات ، ولا یعقل أن تکون ماهیة من الماهیات جهة جامعة لماهیتین متباینتین.

فالجامع الذی به یتّحد الماهیات بعضها مع بعض ، لیس إلا لحاظها أو وجودها الخارجی ، وبه یستدل علی أصالة الوجود واعتباریة الماهیة.

وکما أن الجمع فی اللحاظ فی المرکب الاعتباری المؤتلف من أجزاء مستقلة بالوجود ، لا ینافی انبساط الأمر علی الأجزاء ، فلکل منها حظ من الوجوب المتعلق بها.

کذلک وحدة ذات المقید والتقید فی اللحاظ - حیث لا جهة وحدة لهما سواه - لا تأبی انبساط الوجوب علیهما ، وکون کل واحد منهما متعلق الوجوب ، ولو بتعلق واحد ، کالاجزاء فی المرکب.

والجواب : أن نحوی وجود ذات المقید ووجود التقید ، وإن کانا متغایرین ، والجامع الموحد لهما هو اللحاظ ، إلاّ أن التقید : ربما یلاحظ علی وجه المعنی الاسمی ، فلا محالة یکون فی عرض ذات المقید ، فیوجب انبساط الأمر علی ذات المقید والتقید.

وربما یلاحظ علی وجه المعنی الحرفی ، وهو ملاحظة المقید بما هو مقید بحیث یکون التقید ملحوظا آلیا ، فیتعلق الأمر بالحصة الخاصة.

فبمقتضی هذه الملاحظة یکون الملحوظ خاصا ، لا أن الملحوظ معنیان مجموعان فی اللحاظ ، وحینئذ فلا معنی لانبساط الأمر علی جزءین.

ثالثها : أن المطلق عین المقید فی الوجود ، فالوجوب المضاف الی المقید مضاف إلی المطلق ، فالمطلق إما له وجوب مضاف إلیه بنفسه ، أو وجوب مضاف الیه من حیث إنه عین المقید.

والجواب : أن عینیة المطلق للمقید لا أصل لها ، لا ماهیة ولا وجودا ، إذ الحصة الموجودة لیست عین الوجود ، بل متحدة به اتحاد اللامتحصل مع المتحصل ، فالجامع بین الحصص أولی بأن لا یکون عین الوجود.

ص: 328

کما أن تباین الحصة مع الجامع ماهیة ومفهوما معلوم ، لا یحمل أحدهما علی الآخر بالحمل الذاتی الذی هو مناط العینیة من حیث الذات.

بل حیث إن الحصة متحدة مع الوجود ، والجامع ینطبق علی کل حصة من حصصه بلحاظ الوجود ، فالوجود المضاف إلی الحصة بالذات مضاف إلی الجامع بالعرض ، فیکون الحصة واسطة فی العروض.

وإذا عرفت نحو وجود الجامع ، تعرف نحو وجوبه أیضا ، فان حکم أحد المتحدین بالذات ینسب إلی الآخر بالعرض ، سواء کان المحمول هو الوجود أو الوجوب أو غیرهما.

وعلیه ، فلا علم بوجوب الجامع إلا بالمعنی الأعم من ما بالذات وما بالعرض ، فیما إذا کان هناک ما بالذات وهو المقید ، فان الجامع إما هو واجب بالذات إذا کان المطلق واجبا ، وإما واجب بالعرض إذا کان المقید بما هو واجبا.

وأما فی غیر هذه الحصة ، فلیس إلا احتمال الوجوب للجامع بالذات ، دون احتمال الوجوب بالعرض ، حتی یکون الوجوب بالمعنی الأعم معلوما.

وبالجملة لا وجه لدعوی أن وجوب الجامع معلوم لکنه لا یفید فی مقام إحراز الامتثال.

بل الصحیح : أن المعلوم من وجوب الجامع نحو وجوب لا ینطبق إلا علی المقید.

هذا کله فی دفع ما یتوهم فی مقام الانحلال والبراءة العقلیة من الشرطیة.

والتحقیق : أن کل خصوصیة لیست شرطا فی قبال الجزء ، بل کما مر (1) مرارا أن ذات ما یفی بالغرض هو المقتضی بسیطا کان أو مرکبا ، غایة الأمر أنه إذا کان مرکبا کان ما یأتلف منه المرکب کل واحد منه موصوفا بأنه بعض ما یفی

ص: 329


1- 1. منها ما ذکره فی مبحث الصحیح والاعم ، نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 71. ومنها فی مبحث التعبدی والتوصلی ، التعلیقة 174.

بالغرض ، أو بعض المطلوب بلحاظ مقام جعل الطلب.

ثم إن المقتضی أو أجزاءه : ربما یکون أمرا خاصا ، فالخاص هو المقتضی لا انه خصوصیة واردة علی المقتضی (1) أو یکون الجزء أمرا خاصا ، فیکون الخاص بعض ما یفی بالغرض ، لا أن الخصوصیة واردة علی الجزء المفروغ عن جزئیته.

فمثل هذه الخصوصیة مقوم الجزء ، ولا یستحق إطلاق الشرط المقابل للجزء علیها.

وربما تکون الخصوصیة دخیلة فی فعلیة تأثیر المقتضی البسیط أو المرکب ، ومثلها تسمی بالشرط ، لأن الشرط حقیقة إما من مصححات فاعلیة الفاعل أو من متممات قابلیة القابل ، فلا محالة له دخل إما فی طرف المؤثر أو فی طرف المتأثر ، والتقید الخطابی علی طبق التقید الواقعی ، فالاناطة لیست جزافیة.

إذا عرفت اختلاف الخصوصیات بحسب المقامات ، فاعلم أن التقید المقوم للجزء مقوم للمطلوب بالطلب النفسی المنبسط علیه ، وحاله ما عرفت مفصلا.

وأما التقید الذی له دخل فی فعلیة التأثیر ، فغیر مطلوب بعین الطلب النفسی ، بداهة أن الغرض لا یدعو إلا إلی ما یقوم به ، وما یفی به ، وأما ما له دخل فی ترتب الغرض علی ما یقوم به ، فهو مراد بارادة منبعثة عن إرادة متعلقة بنفس المقتضی المنبعثة عن الغرض القائم به ، فمثل هذه الخصوصیة مطلوب بطلب مقدمی منبعث عن طلب نفسی.

فمرجع الشک فی الشرطیة الحقیقیة إلی الشک فی طلب غیری مستقل ، منبعث عن طلب نفسی ، والانحلال فیه لیس فیه مجال الاشکال.

ص: 330


1- 1. الصحیح : لا أن الخصوصیة واردة علی المقتضی ، بقرینة قوله فیما بعد : لا أن الخصوصیة واردة علی الجزء.

فان قلت : هذا فی القید الذی له وجود استقلالی یمکن تعلق الطلب الغیری به ، وأما القید الذی لیس له استقلال فی الوجود ، کقید الایمان فی الرقبة ، فلا یعقل أن یکون مطلوبا بطلب غیری.

قلت : بعد فرض شرطیته واقعا وعدم دخله فی اقتضاء الغرض ، بل فی وجود الغرض من المقید المقتضی له ، فلا محالة لا یعقل أن یکون مطلوبا بعین الطلب النفسی ، بل الواجب المفروغ عن وجوبه متقید به.

وحینئذ فلا شک فی أن عتق الرقبة واجب نفسی علی أی تقدیر ، وإنما الشک فی تقید الواجب النفسی بقید وعدمه ، فلیس متعلق الوجوب النفسی دائرا بین المقید وغیره ، فلا ریب حینئذ فی الانحلال.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أن الشک فی جزئیة شیء بذاته مورد الانحلال للعلم بانبساط الأمر علی سائر الأجزاء والشک فی انبساطه علی الزائد.

وکذلک الشک فی شرطیة شیء حقیقة مورد الانحلال ، للعلم بوجوب ذات المشروط ، والشک فی انبعاث وجوب آخر من وجوبه بالاضافة إلی الشرط أو تقید الواجب المعلوم به.

وأما إذا دار الأمر بین جزئیة شیء بذاته أو بما له من الخصوصیة فلا انحلال أصلا ، لعدم العلم تفصیلا بجزئیة ذات الشیء کما عرفت تفصیلا ، وکذا لو کانت الخصوصیة مقومة للمرکب أو للبسیط.

102 - قوله ( قده ) : لدلالة مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیة (1) ... الخ.

قد عرفت حال رفع الأمر المجعول بالتبع من غیر فرق بین الجزئیة والشرطیة.

ص: 331


1- 1. کفایة الأصول / 367.

إلا أنه بناء علی صحة الرفع لا فرق بین التقید الراجع إلی الشرطیة الحقیقیة والتقید الراجع إلی کونه مقوّما للمقتضی أو کونه مقوّما للجزء ، فان التقید فی مرحلة الطلب مجعول بجعل الطلب علی أی حال.

لکنه بینهما فرق من حیث کون ذات المشروط بعد نفی الشرطیة معلوم الوجوب ، بل قد عرفت أنه لا حاجة فیه إلی نفی الشرطیة ، لکفایة نفی الحکم التکلیفی المقدمی عقلا وشرعا ، بخلاف نفی تقید الجزء المقوم لجزئیته ، فان الأمر لم یتعلق بذاته علی أی حال حتی یفید فی الخروج عن عهدته بعد نفی الخصوصیة الجعلیة.

103 - قوله ( قده ) : ولیس کذلک خصوصیة الخاص (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن المرکب من جزءین حقیقیین کالجنس والفصل ، تارة یلاحظ جزءاه علی ما هما علیه من الجزئیة ، وأخری یلاحظ أحدهما متقیدا بالآخر ، وبالاعتبار الأول یتوهم انبساط الأمر علی الجمیع ، فیکون حاله حال الشک فی الجزئیة ، وبالاعتبار الثانی یتوهم الاطلاق والتقیید ، فیجری البراءة عن القید ، وکلا التوهمین فاسد.

أما الأول : فلان مورد الانبساط ما إذا کان کل من الجزءین مستقلا فی التحصّل ، لینبعث من الأمر به استقلالا أو انبساطا إرادة مخرجة له من العدم إلی الوجود ، والجنس والفصل متحدان ، إذ نسبة واحد إلی الآخر نسبة القوة إلی الفعل ، فلا یعقل انبساط الأمر علیهما ، کما لا یعقل تعلقه استقلالا بکل منهما.

وأما الثانی : فمبنی الانحلال : إمّا أنّ الجامع متیقن الوجوب ، والمقیّد مشکوک.

فهو أولا : غیر صحیح کما قدمناه (2).

ص: 332


1- 1. کفایة الأصول / 367.
2- 2. فی التعلیقة 101.

وثانیا : غیر مجد هنا ، لأن الجامع هناک من حیث إنه نوع تام متحصل الماهیة والهویة أمکن تعلق الوجوب به ، واما ما نحن فیه فان الجنس لا تعیّن له من حیث الماهیة إلا بفصله ، ولا تحصّل له من حیث الهویة إلا به ، فلا یعقل تعلق الوجوب به.

وإمّا أن القید واجب بوجوب آخر ، غیر وجوب ذات المقید ، فلا محالة یئول الأمر إلی الشک فی تکلیف زائد.

وما نحن فیه لا یجری فیه هذا البیان ، لا من حیث ذات المقید ، ولا من حیث نفس القید. والوجه واضح مما سمعت آنفا.

بل لا یجری فیه الانحلال الذی وجهناه فی القید الغیر المستقل فی الوجود ، کوصف الایمان فی الرقبة ، وذلک لأن ذات المقید القائم به (1) الغرض النفسی هناک قابل (2) للوجوب ، فیشک فی تقید الواجب النفسی به ، بخلاف ما نحن فیه ، فان ذات المقید لا تعین له (3) ولا تحصل له ، حتی یقوم به غرض نفسی لیجب بوجوب نفسی فتدبر جیدا.

وأما ما فی المتن من أن الخصوصیة انتزاعیة من ذات الخاص ، فمرجعه الی أنها لیست جعلیة کخصوصیة الاقتران بالطهارة حتی یمکن نفیها بأدلة البراءة ، فلیس هناک شرطیة جعلیة قابلة للرفع.

وهو وإن کان صحیحا إلا أنه لا تصل النوبة إلیه مع استحالة تعلق الوجوب بذات الخاص علی أی تقدیر.

التنبیه الأول

ص: 333


1- 1. والصحیح : بها.
2- 2. والصحیح : قابلة.
3- 3. والصحیح : لها ، وکذا الأمر فی الضمائر الآتیة والفعلین ، فان الصحیح فیها التأنیث.

[ التنبیه الثانی ]

104 - قوله ( قده ) : فلو لا مثل حدیث الرفع مطلقا (1) ... الخ.

أما إذا نسی الجزئیة فواضح ؛ لأن الجزئیة المنسیة حکم شرعی وضعی تبعی ، فهو مرفوع.

وأما إذا نسی ذات الجزء ، فتارة یقال : إن الجزئیة منسیّة بتبع نسیان ذات الجزء فهی مرفوعة ، وأخری إن رفع ذات الجزء برفع حکمه وهی الجزئیة.

وأما دعوی أن رفع الجزئیة برفع منشأ انتزاعها ، وهو الأمر بالکل ، ومع رفع منشأ الانتزاع لا أمر بما عدا المنسی.

فمندفعة : بأن عنوان الجزء منتزع من ذات الجزء ، فمبدأ العنوان وهی الجزئیة ، قائمة به بقیام انتزاعی ، والأمر مصحح الانتزاع ، وله دخل فی منشئیّته للانتزاع.

ومن الواضح : أن مصحح انتزاع الجزئیة من ذات الجزء تعلقه بذات الجزء فی ضمن تعلقه بالمجموع.

فتعلق الأمر بالمجموع مصحح انتزاع الکلیة من التمام ، ومصحح انتزاع الجزء أحد تعلقاته التحلیلیة وانبساطه علی ذات الجزء.

فالشک فی الجزئیة شک فی ذلک التعلق التحلیلی وانبساط الأمر ، فالمرفوع هو ذلک التعلق التحلیلی ، لا الأمر بالکل.

فیبقی الأمر بسائر تعلقاته واقتضاءاته علی حاله ، ولو عبر عن ذلک برفع الأمر بالکل ، فالمراد رفع الأمر بالکل بما هو کل ، لا رفع الأمر بذاته وبکلیته.

ولعله الوجه فی دعوی أن المفهوم عرفا من رفع الجزئیة رفع خصوصها مع

التنبیه الثانی

ص: 334


1- 1. کفایة الأصول / 368.

بقاء الأمر بالباقی ، أو دعوی أن نسبة حدیث الرفع إلی أدلة الاجزاء نسبة الاستثناء ، وإلا فهو لیس فی مرتبة الأدلة المتکفلة للاحکام الواقعیة ، حتی یکون بمنزلة الاستثناء منها. فتدبر.

وأما بناء علی عدم إمکان اختصاص الناسی بالأمر بما عدا المنسی ، کما عن الشیخ المحقق الأنصاری (قدس سره) علی ما سیأتی (1) - إن شاء الله تعالی - بیانه ، وبیان دفعه ، فربما یقال : إنه لو کان محالا ، لما أمکن تخصیص الناسی بالأمر بما عدا المنسی ، فان حدیث الرفع لا یوجب انقلاب المحال ممکنا :

ویمکن دفعه : بأن إشکال الاستحالة إنما یلزم من تنویع المکلف إلی الملتفت والناسی ، فیختص الناسی بحسب الدلیل الاجتهادی بالأمر بما عدا المنسی ، فیلزم المحال الآتی.

ولزوم التنویع بملاحظة أن عنوان المکلف لیس مأمورا بتمام الاجزاء ، وإلا لزم اجتماع أمرین وبعثین علی الناسی ، أحدهما بعنوان عام ، والآخر بعنوان خاص.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بأن المکلف بعنوانه مأمور بتمام الأجزاء واقعا ، والنسیان کالجهل مانع شرعا من فعلیة الأمر بالاضافة إلی الجزء المجهول ، أو الجزء المنسی ، ولا مانع من اجتماع الأمر الواقعی بالاضافة إلی المکلف بالتمام ، مع الأمر الفعلی بما عدا المنسی لنسیانه.

وفیه : أن کیفیة التمسک بحدیث الرفع مختلفة ، فتارة یقال : إن جزئیة الأمر المنسی مجهولة ، فهی مرفوعة من حیث الجهل بها لا من حیث نسیانها ، بحیث لو لم یکن النسیان احد التسعة لصحّ رفعها برفع الجهل بها ، فالایراد وارد ، لأن معنی الشک فی جزئیتها احتمال تعلق الأمر بالکل واحتمال تعلق الأمر بما عدا المنسی ، والمفروض أنه محال ، فکیف یجامع الاحتمال؟

ص: 335


1- 1. فی التعلیقة الآتیة.

وأخری یقال : إن المنسی وإن کان جزء واقعا إلا أن النسیان مانع عن فعلیة الجزئیة فالمأتی موافق للمأمور به الفعلی ، فهو حینئذ لا یستلزم احتمال المحال.

نعم لا مجال للتمسک بحدیث الرفع علی التقدیرین إلا مع استیعاب النسیان فی تمام الوقت ، لأن طبیعی الصلاة المشتملة علی الجزء المنسی انما یجب مطلق وجوده بین مبدأ الوقت ومنتهاه ، ومطلق وجود الجزء لا یکون منسیا إلا باستیعاب النسیان فی تمام الوقت.

وأما المنع (1) عن التمسک حتی مع الاستیعاب ، نظرا إلی أن ترک الجزء لیس موضوعا لحکم حتی یرتفع فی عالم التشریع ، فهو عجیب ، لأن الجزئیة المجعولة حکم ذات الجزء ، والجزء حیث إنه منسی فترک لا أن الترک منسی ، فرفع الجزئیة التی هی حکم ذات الجزء المنسی ، فتدبر.

105 - قوله ( قده ) : کذلک یمکن تخصیصها بهذا الحال (2) ... الخ.

بیان الإشکال : أن الأدلة المتکفلة للجزئیة ، مع عدم إطلاقها لحال النسیان بحسب مقام الاثبات ، إذا شک فی جزئیة شیء من تلک الأجزاء فی حال النسیان ، فمقتضی البرهان کونه جزء فی تلک الحال ، کما فی حال الالتفات ، لأن تخصیص الناسی واقعا بما عدا الجزء المنسی یوجب تنویع المکلف إلی الملتفت المأمور بتمام الأجزاء ، والناسی المأمور بما عدا المنسی.

ومع التنویع وتخصیص الناسی ، لا یکون الحکم المرتب علی عنوانه فعلیا إلا بفعلیة ذلک العنوان ، ولا یکون ذلک العنوان فعلیا موجبا لتوجیه التکلیف فعلیا إلا بالالتفات إلی العنوان ، والالتفات إلی النسیان موجب لارتفاعه الموجب لارتفاع حکمه.

ص: 336


1- 1. کما عن المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 175.
2- 2. کفایة الأصول / 368.

فهذا البعث المختص بعنوان الناسی محال علی أیّ حال ، إذ بوجوده الواقعی المنوط بالنسیان واقعا لا باعثیة له ، ولیس الغرض من التکلیف إلا بعث المکلف وحمله علی الفعل ، وبوجوده الواصل بوصول موضوعه ، یلزم من فرض وجوده عدمه ، لما عرفت.

وأما لزوم التنویع المتفرع علیه هذا المحال ، فلأنه لو اختص الناسی بحکم ، مع عموم عنوان التکلیف بالتمام ، یلزم منه توجه بعثین نحو الناسی : أحدهما بعنوان خاص ، وهو عنوان الناسی ، والآخر بعنوان عام ، وهو عنوان المکلف ، بخلاف ما إذا اختص التکلیف بالتام بعنوان الملتفت.

ومنه تعرف أنه لو لم یؤخذ عنوان الناسی فی التکلیف بما عدا المنسی ، بل أخذ عنوان المکلف یلزم توجه بعثین أیضا إلی الناسی ، لأنه کالملتفت فی توجه التکلیف بالتام إلیه ، لعدم خصوصیة فی عنوانه ، توجب 1 عدم توجهه إلیه.

وحیث إن النسیان علّة لتوجه تکلیف آخر بما عدا المنسی ، فلا محالة یکون مکلفا بذاته بتکلیف آخر.

نعم الملتفت لعدم العلة الموجبة لتوجه تکلیف آخر إلیه ، لیس له إلا التکلیف بالتمام.

وعلیه فنقول : إن الناسی إما لا تکلیف له أصلا ، أو له التکلیف بما عدا المنسی ، أو له التکلیف بالتمام ، والأول خلاف الاجماع والضرورة ؛ اذ محل الکلام هو التکلیف بالمنسی واقعا ، لا التکلیف مطلقا ، ولو بما عداه ، والثانی یلزم منه المحال ، بالتقریب المتقدم ، والثالث - هو المطلوب.

غایة الأمر أنه فی حال الغفلة والنسیان لا یؤاخذ بترک التام ، إلا أنه بعد الالتفات یجب علیه إتیان ما هو مکلف به واقعا.

التنبیه الأول

ص: 337

هذه غایة تقریب (1) ما سلکه شیخنا العلامة الأنصاری (قدس سره) فی عموم الجزئیة لحال النسیان.

واجیب عنه بوجوه :

أحدها : أن یکون المکلف بعنوانه مأمورا بما عدا الجزء المنسی ، ویکون مطلقا من حیث فعل ذلک الجزء وترکه ، ثم یقید ذلک الاطلاق فی حق الملتفت باتیان ذلک الجزء ، فالملتفت عنوان المکلف بذلک الجزء ، وما أتی به الناسی مطابق لأمره الواقعی ، من دون لزوم التکلیف بما عدا المنسی ، بما هو معنون بعنوان الناسی.

وفیه أنه خلاف ما وصل إلینا من أدلة الاجزاء ودلیل المرکب ، حیث إنه أمر فیها بالتمام بعنوان ذاته ، لا أنه أمر المکلف بما عدا المنسی مطلقا.

مضافا إلی أنه لا تعین للمنسی ، حتی یؤمر بما عداه مطلقا وبه مقیدا بالالتفات ، فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما یتصور من أنحاء نسیان الجزء إطلاقا وتقییدا.

ثانیها : أن یختص الناسی بما عدا المنسی ، لا بعنوان النسیان حتی یلزم المحال ، بل بعنوان واقعی یلازمه ، کأن یقول : من کثرت رطوبة مزاجه فهو مکلف بالتکبیرة والقراءة وغیرها ، مع عدم عدّ ذکر الرکوع مثلا فی عدادها ، فالمأتی به فی حال النسیان مطابق للمأمور به فی حقه ، من دون لزوم الانقلاب فی النسیان ، حیث لم یؤخذ عنوانا للمکلف ، بل أخذ ملازمه الذی لا یوجب الالتفات إلیه انقلابا. ولا بد من أخذ عنوان الملتفت أو ما یلازمه فی التکلیف بالتمام ، وإلاّ لکان متوجها إلی الناسی أیضا ، فیلزم منه اجتماع البعثین بالاضافة إلیه.

ص: 338


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 132 و 133 و 134.

وفیه أیضا عدم تعین المنسی حتی یؤمر بما عداه بعنوان ملازم.

مضافا إلی أن وجود ذلک العنوان الملازم للنسیان عموما أو فی خصوص الصلاة ، مع أنه أمر وهمیّ لا یکون الحکم علیه فعلیّا إلا بوصوله ، ولم یصل إلی أحد من المکلفین مثل هذا العنوان.

ومع فرض وصوله لا بد أن لا یکون ملازمته عند الناسی معلومة ، وإلا فیلازم الالتفات إلی النسیان ، فیعود المحذور المتقدم.

ثالثها : الالتزام بعدم تکلیف الناسی ، ولو بما عدا المنسی واقعا ، مع کون اتیان ما عدا المنسی ذا مصلحة ملزمة فی حقه ، لئلا یلزم خلاف الاجماع والضرورة.

وإنما لم یؤمر بما عدا المنسی ، لأن الانشاء بداعی جعل الداعی لیس إلا لبعث المکلف وحمله علی المطلوب منه واقعا ، وحیث إن الغافل غافل عن غفلته ، فیری توجه التکلیف إلیه ، لاعتقاده أن ما التفت إلیه من الاجزاء هو تمام المطلوب منه.

فمع وجود ما یحرکه بحسب اعتقاده لا مجال لتحریکه نحو ما عدا المنسی ، وحیث إن الفعل ذا مصلحة ملزمة فی حقه ومحبوب منه واقعا ، فیصدر الفعل منه قریبا.

ولا بد فی هذا الوجه أیضا من تقیید الأمر بالتمام بالملتفت ، وإلا لو کان بعنوان المکلف لعم الناسی واقعا ، فیجب علیه التمام بعد زوال غفلته.

غایة الأمر أن الناسی یری نفسه ملتفتا إلی التمام ، کسائر المکلفین لغفلته عن غفلته.

ولم یتعرض شیخنا العلامة الاستاذ (قدس سره) لهذا الجواب فی الکتاب مع تعرضه له ایضا فی تعلیقته (1) الانیقة علی رسالة البراءة.

ص: 339


1- 1. التعلیقة علی فرائد الأصول / 158.

ولعله لأجل أن ما اعتقده من الأمر وتحرک علی طبقه لم یکن فی حقه ، فلا إطاعة حقیقة للأمر حیث لا أمر. وأما محبوبیته واقعا فکفی بها مقربة له ، لکنه ما أتی بالفعل بداعی محبوبیته.

فما یصلح للدعوة المقربة ما دعاه ، وما دعاه لا واقعیة له حتی یضاف الفعل إلی المولی بسبب الداعی من قبله.

والأمر وإن کان بوجوده العلمی داعیا ، وهو غیر متقوم بوجوده العینی ، لکنا قد بینا (1) سابقا أن کون الفعل إطاعة لأمر المولی حقیقة بوجوده الواقعی ، باعتبار أن الأمر بوجوده العلمی صورة شخصه ، فینسب الی الصورة بالذات وإلی مطابقها بالعرض ، وإذا لم یکن لها مطابق ، فلا أمر من المولی حقیقة ، حتی یکون الفعل إطاعة حقیقیة بل انقیادا ، وهو حسن عقلا لا عبادة شرعا.

هذا. إلاّ إذا فرض ترتب المصلحة علی العمل المأتی به ولو بعنوان الانقیاد ، وهو کلام آخر.

وحیث عرفت عدم خلو الأجوبة المذکورة عن المحذور.

فاعلم : أنه یمکن أن یقال فی دفع إشکال الاستحالة بنحو لا ینافی ما وصل إلینا من الأدلة : إن ما عدا الأجزاء الارکانیة یمکن أن یکون متقیدا بالالتفات إلیه ، بأن یکون الدخیل فی الغرض الجزء الذی التفت إلیه المکلف بطبعه ، لا الجزء عن التفات ، کالصلاة عن طهارة حتی یجب تحصیله بقیده.

بل القید سنخ قیّد بوجوده بطبعه ومن باب الاتفاق ، أو یکون الجزء بذاته دخیلا فی الغرض ، لکنه لا مصلحة فی الالزام به ، إلا إذا التفت إلیه ، وعلی أی حال فلا جزئیة إلا لذات الجزء الملتفت إلیه.

فالتکلیف بنحو القضیة الحقیقیة متعلق بالمکلف بالاضافة إلی کل جزء من الأجزاء المعلومة بالأدلة مع الالتفات إلیه.

ص: 340


1- 1. فی التعلیقة 51.

فمن التفت إلی الجمیع فهو مأمور واقعا بالجمیع.

ومن التفت إلی البعض فهو واقعا مأمور بالبعض.

ولیس فی أخذ الالتفات الی ذات الجزء محذور أخذ النسیان ، کما لا یلزم منه سائر المحاذیر الواردة علی سائر الأجوبة.

ومع معقولیة هذا الاحتمال لا قطع بالأمر الواقعی بالتمام بالاضافة إلی الناسی ، حتی یکون الشک فیه راجعا إلی سقوطه بإتیان ما عدا المنسی لحصول ملاکه به.

بل شک فی أصل تعلق التکلیف به مع عدم الالتفات إلیه.

هذا کله بالنظر إلی مقام الثبوت ، وإمکان الأمر بما عدا المنسی.

وأما بالنظر إلی مقام الاثبات :

فربما یقال (1) : بأن إطلاق دلیل الواجب من حیث قطعات الزمان ومنها زمان النسیان ، معارض باطلاق دلیل الجزئیة ، والترجیح للثانی.

بیانه : أن مقتضی إطلاق دلیل الواجب لزمان النسیان هو أن الأمر بالصلاة موجود حتی فی زمان النسیان ، وحیث إن الأمر بالمرکب من المنسی وغیره غیر معقول ، لعدم القدرة علی ایجاد المنسی. فلا محالة یکون الأمر متعلقا بما عدا المنسی.

ومقتضی إطلاق دلیل الجزئیة الوضعیة لحال النسیان کون المنسی جزء للصلاة حتی حال النسیان.

وحیث إن عدم القدرة علی الجزء موجب لعدم القدرة علی المرکب فلا أمر بالمرکب ، ولا دلیل علی أمر آخر بما عدا ذلک الجزء ، فاطلاق دلیل الجزئیة لا مانع منه.

ص: 341


1- 1. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 305.

وفیه : أن الجزئیة تارة : تلاحظ بالاضافة إلی الوفاء بالغرض ، وهی من الأمور الواقعیة التی لا مدخل للعلم والجهل والذکر والنسیان فیها.

وأخری : تلاحظ بالاضافة إلی مرحلة الطلب وکون الشیء بعض المطلوب ، وهذه حالها حال الأمر بالمرکب ، لأن مصحح انتزاعها هو الأمر بالمرکب ، فاذا لم یعقل الأمر بالمرکب من المنسی وغیره ، لم یعقل جزئیة المنسی بالجزئیة الوضعیة الجعلیة التی بیانها وظیفة الشارع.

وحیث إن ظاهر الارشاد الی الجزئیة هی الجزئیة شرعا لا واقعا ، فانه أجنبی عن الشارع بما هو شارع وجاعل للاحکام ، فلا محالة یکون حاله حال الأمر النفسی التحلیلی المتعلق بالجزء من حیث اختصاصه بغیر صورة النسیان وعدم القدرة.

ومما ذکرنا یتبین : أنه لا فرق بین أن یکون لسان دلیل الجزء لسان التکلیف أو لسان الوضع ، ولا فرق بین أن یکون دلیل التکلیف بالجزء متکفلا للتکلیف الحقیقی الذی هو انحلال الأمر المنبسط علی الاجزاء ، أو کان إرشادا إلی الجزئیة الوضعیة المعدودة من أحکام الوضع ، فاما أن لا یعقل الکل أو یعقل الکل بلا فرق بین الاقسام المزبورة.

وعن الشیخ الأعظم (قدس سره) فی رسالة (1) البراءة الفرق بین ما إذا کانت المانعیة مسببة عن التکلیف النفسی ، کالنهی عن لبس الحریر ، وما إذا کان التکلیف مسببا عن المانعیة ، فان المانعیة علی الأول مختصة بحال القدرة دون الثانی.

وعن بعض (2) الأعلام تقریبه ، بأن الوجوب والحرمة متضادان ، فعدم

ص: 342


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 : 133.
2- 2. وهو المحقق النائینی قده. فوائد الأصول 4 /2. 245. أجود التقریرات 2 / 306.

الوجوب متوقف علی وجود الحرمة ، ومع عدمها لا مانع من الأمر ، فجعل المسألة متوقفة علی توقف عدم أحد الضدین علی الآخر.

فاورد علیه بعدم التوقف ، وأن عدم الأمر ووجود النهی ملزومان لثالث ، وهی المبغوضیة الناشئة عن المفسدة ، وعدم أحد الملزومین لخصوصیة لا یوجب ارتفاع الملزوم الآخر مع بقاء علته واقعا.

وفیه مواقع للنظر :

منها : دعوی ابتناء کلام الشیخ الأعظم (قدس سره) علی القول بالمقدمیة فی مسألة الضد ، مع أن مسلکه (قدس سره) ومسلک جل المحققین عدم المقدمیة.

ومنها : کونهما ملزومین لثالث وهی المبغوضیة ، مع أن عدم الأمر بعدم المصلحة أو بعدم صلاحیتها للتأثیر لأقوائیة المفسدة ، فعلة عدم الأمر عدم علة وجوده لا علة وجود ضده ، کما هو واضح.

ومنها : أن المفسدة الواقعیة وإن کانت لا تتغیر بالقدرة وعدمها ، إلا أن تأثیرها فی المبغوضیة الفعلیة المؤثرة فی الزجر الجدی منوط بها ، فمع عدم القدرة حیث لا مبغوضیة فعلیة فلا نهی فعلا ، فلا مزاحم لتأثیر المصلحة الموجودة فی وجود الأمر ، کما اوضحناه فی مسألة (1) اجتماع الأمر والنهی ، وهذا هو الوجه فیما افاده الشیخ (قدس سره) ، لا مسألة المقدمیة.

نعم الکلام فی الشق الآخر وهو انبعاث النهی عن المانعیة علم حاله مما قدمناه.

هذا تمام الکلام فی نسیان ذات الجزء.

وأما نسیان الجزئیة ابتداء ، فهو کالجهل بالحکم ، لا یعقل أن یؤخذ فی موضوع ذلک الحکم ، للزوم الدور علی المشهور ، والخلف علی التحقیق.

ص: 343


1- 1. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 60.

وقد مر مرارا (1) أن مقتضی النظر الدقیق عدم ورود ما تقدم من المحذور.

وربما یوجه (2) ذلک بالالتزام بأمرین :

أحدهما : أمر عام بعنوان المکلف توطئة وتمهیدا لأمر آخر.

ثانیهما : تقیید ذلک الأمر بما إذا التفت المکلف إلی جزئیته بمقتضی الأمر الأول ، فیکون ما أتی به الناسی مطابقا لذلک الأمر العام ، بعد تقییده بما لا جزئیة له إلا فی حق الملتفت.

وفیه أن الأمر الأول : إن کان بداع البعث والتحریک الذی هو الحکم الحقیقی المقتضی للامتثال ، فلا محالة یکون منبعثا عن المصلحة القائمة بذوات الأجزاء فی حق المکلف بعنوانه ، فکیف یقید بالالتفات إلی جزئیة بعض أجزائه فی حق الملتفت الی جزئیته؟

وإن کان لابداع البعث الحقیقی ، فهو غیر منبعث عن مصلحة الفعل ، ولا هو مناط الامتثال ، لیکون موافقته امتثالا من الناسی ؛ فإن الانشاء بداع التوطئة بنفسه مقدمة لأمر آخر ، لا یطلب منه إلاّ التوطئة لفعل الأمر ، من دون مساس له ببعث المأمور.

ویمکن أن یقال : إن الأمر الأول بداع البعث حقیقة ، وهو منبعث عن مصلحة الفعل المرکب من الأجزاء ، من دون دخل للالتفات بکون الفعل ذا مصلحة ، بل الالتفات إلی الجزئیة بهذا البعث دخیل فی ترتب المصلحة علی الفعل ، لا فی اقتضائه لها ، غایة الأمر : أن القید سنخ قید لا یجب تحصیله کما مر (3) نظیره سابقا ، فیشک حینئذ فی شمول ذلک البعث العام بالاضافة إلی المنسی فی حق الناسی ، فتدبر.

التنبیه الثانی

ص: 344


1- 1. منها فی مبحث حجیة القطع التعلیقة 27.
2- 2. هذا التوجیه موجود فی الکفایة / 368 ، وفی التعلیقة علی الفرائد / 157 - 158.
3- 3. فی هذه التعلیقة.

[ التنبیه الثالث ]

106 - قوله ( قده ) : حال زیادة الجزء اذا شک فی اعتبار عدمها (1) ... الخ.

تحقیق المقام فی تحقق الزیادة - بحیث لو اعتبر عدمها فی المرکب کان من باب اعتبار عدم المانع ، لا بحیث یرجع إلی نقص الجزء - یتوقف علی بیان اعتبارات الجزء فنقول :

تارة : یلاحظ الجزء بشرط لا ، فیعتبر الرکوع الغیر الملحوق بمثله جزء فی الصلاة ، فمع لحوق الرکوع بمثله لم یتحقق ما هو جزء الصلاة ، فلا موقع لاعتبار عدمه فی الصلاة من باب اعتبار عدم المانع ، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء ، فهو وإن کان زیادة فی الصلاة بنحو من الاعتبار ، لکن مثل هذه الزیادة لا حکم لها بما هی زیادة ، لما عرفت.

وأخری : یلاحظ الجزء لا بشرط ، بمعنی أخذ طبیعة الجزء بنحو تصدق علی الواحد والمتعدد والقلیل والکثیر ، فیکون من موارد التخییر بین الأقل والأکثر ، فلا یتحقق موضوع الزیادة أصلا ، کما لا یلزم منه النقص رأسا ، فیخرج عن محل الکلام أیضا.

وثالثة : أخذ الجزء لا بشرط ، بمعنی اللابشرط القسمی - أی لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه - فاللاحق لا دخیل فی الجزء ولا مانع عن تحققه ، وإلا فمصداق طبیعة الجزء المأخوذ فی الصلاة أول رکوع مثلا یتحقق منه.

ولیکن مراد من یقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنی ، لا اللابشرط

التنبیه الثالث

ص: 345


1- 1. کفایة الأصول / 368.

المقسمی ؛ لأن اللابشرط المقسمی کما مر (1) مرارا هو اللابشرط من حیث تعیناته الثلاثة ، وهی بشرط الشیء وبشرط لا ولا بشرط ، لا اللابشرط من حیثیة أخری غیر تلک الحیثیات.

وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جمیع الاعتبارات ، فهو لحاظه بنحو الماهیة المهملة ، والماهیة من حیث هی ، وقد مرّ (2) مرارا أنه لا یصح الحکم علیها إلا بذاتها وذاتیاتها ، لقصر النظر علی ذاتها.

فما عن بعض (3) أجلاء تلامذة شیخنا العلامة الأنصاری ( قدس سرهما ) أن محل الکلام هو هذا القسم الأخیر غیر صحیح ، کما أن إرادة اللابشرط المقسمی أیضا غیر صحیحة کما عرفت ، بل الصحیح ملاحظة الجزء علی الوجه الثالث.

ومن الواضح أنه لا منافاة بین عدم کون اللاحق ضائرا بالمأتی به أوّلا ، من حیث جزئیته ، وکون عدمه بنفسه جزء معتبرا فی المرکب ، کما أن الرکوع بالاضافة إلی السجود مثلا کذلک ؛ فانه مطلق من حیث فعله وترکه ، ففعله غیر دخیل فی ذات الجزء شرعا ، ولا مانع عن تحقق ذات الجزء ، مع أن فعله بنفسه معتبر فی المرکب علی حد اعتبار الرکوع.

ولا فرق فی هذا المعنی بین الجزء الوجودی والعدمی. وربما یقال (4) :

ص: 346


1- 1. منها ما تقدم فی مبحث المطلق والمقید. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 321.
2- 2. راجع التعلیقات الثلاثة التی أشرنا إلیه ، فانه قده حینما یتعرض للماهیة اللابشرط المقسمی یذکر الماهیة المهملة وسائر اعتبارات الماهیة.
3- 3. وهو المحقق الآشتیانی قده. بحر الفوائد 2 / 181.
4- 4. القائل هو المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 308.

تارة : بأن الجزء وإن لوحظ بشرط لا ، إلا أن لحوق الجزء وان کان موجبا لنقص الجزء السابق ، لکنه لا منافاة بینه وبین کونه زیادة عرفا.

وقد مرّ دفعه (1) بأنه لا کلام فی زیادته عرفا. إلا أن مثله لا یعقل أن یکون له اعتبار المانعیة شرعا ، بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعین اعتبار الجزء بشرط لا.

وأخری (2) : بأن الجزء هو ناقض العدم ، وهو أول الوجودات ، فلا محالة یکون ما عداه زیادة.

وفیه : أن اعتبار أول الوجودات إن کان بنحو البشرطلائیّة أی لا غیره ، عاد محذور البشرطلائیّة ، وإن کان بنحو اللابشرطیة من حیث الوحدة والتعدد ، لأن الاثنین والثلاثة فرد واحد للطبیعة الجامعة بین الأقل والأکثر ، فیکون ناقض عدم الطبیعة تارة هو الأقل ، وأخری هو الأکثر ، فیعود محذور عدم تعقل الزیادة ، فلا بد من فرض اللابشرطیة بالمعنی الذی قدمناه.

کما أن ما اجیب به ثالثة : من أن المعتبر جزء عدد خاص ، فیکون غیره زائدا علیه.

مدفوع بأن مراتب الأعداد إذا لوحظت بحدها الذی یتحقق به تعدد المرتبة ، فمعناه ملاحظة العدد بشرط لا ، فعاد المحذور ، وإن لم یعتبر إلا ذات العدد ، فالواحد فی ضمن الاثنین محفوظ أیضا ، کیف والأعداد تتقوم بالآحاد؟

وعلیه فالواحد الملحوظ لا بشرط یوجب عود محذور اللابشرطیة.

فالصحیح فی معنی اللابشرطیة ما ذکرناه من دون لزوم التزام بهذه

ص: 347


1- 1. فی أول التعلیقة.
2- 2. هذا الوجه وما ذکره بعده بقوله کما أن ما أجیب به ثالثة ایضا من المحقق النائینی قده. أجود التقریرات 2 / 307.

التکلفات ، فافهم واستقم.

واذا عرفت أن تحقق أصل زیادة الجزء منوط بملاحظة الجزء بنحو اللابشرط القسمی علی الوجه الثالث ، فاعلم أن مثل هذا الزائد إذا اعتبر عدمه فی المرکب ، کان ذلک زیادة من وجه ونقصا من وجه آخر ، فمن حیث نفسه زیادة ، ومن حیث إن نقیضه معتبر بنفسه فی المرکب نقص فی المرکب.

فکونه زیادة لا یتوقف علی ثبوت حکم من الشارع ، بخلاف کونه نقصا ، فانه بملاحظة اعتبار عدمها فی المرکب بأدلة مانعیة الزیادة التی لا معنی لها إلا اعتبار عدمها فی المرکب.

ثم إن اعتبار عدم شیء فی المرکب بأحد نحوین : إما بعنوان الجزئیة ، فیکون المرکب مؤتلفا من أجزاء وجودیة وعدمیة.

وإما بعنوان الشرطیة الحقیقیة ، فان الشرط - بمعنی ما له دخل فی فعلیة تأثیر المرکب أثره - أمر خارج عن المرکب من الأجزاء ، فنقیض هذا العدم زیادة بنفسه ، ونقص الشرط بلحاظ حکمه ، وهو اعتباره فی المرکب بنحو الشرطیة.

وأما التقید الراجع الی المقوم ، فالمرکب بما هو لا وجود له غیر وجود اجزائه حتی یتصور تقیده بشیء مع لا بشرطیة اجزائه ، فلا محالة یرجع الی اخذ اجزائه بشرط لا ، فیخرج عن محل الکلام ، فان اعتبار العدم حینئذ بنفس اعتبار الاجزاء الخاصة ، لا باعتبار عدم المانع فی المرکب.

وحیث إن جزئیة الامر العدمی للمرکب المؤثر فی وجود شیء غیر معقولة ، فلا محالة لیس اعتبار هذا العدمی إلا بنحو الشرطیة ، لکون نقیضه مانعا عن تأثیر المرکب ، وعدم المانع شرط.

فالشرطیة فی مقام الثبوت تابعة للمانعیة.

وفی مقام الاثبات : ربما یکون الأمر بایقاع الصلاة فی حال عدم شیء ، فالشرطیة مستفادة بالأصالة والمانعیة بالتبع.

ص: 348

وربما یکون النهی عن ایقاع الصلاة فی حال وجود شیء ، فالمانعیة مستفادة بالأصالة والشرطیة بالتبع ، فتدبر.

107 - قوله ( قده ) : وإلاّ لم یکن من زیادته بل من نقصانه (1) ... الخ.

قد عرفت (2) الوجه فیه ، إلا أن الحکم بعدم کونه زیادة باعتبار عدم صلوحه للحکم علیه بالمانعیة ، حیث إنه اعتبر عدمه بنفس اعتبار الجزء ، لا باعتبار نفس موضوع الزیادة ، فانه زیادة موضوعا فی المرکب ، بناء علی أن الزیادة مجرّد المأتی به بقصد الجزئیة ، لا بمعنی ما یوافق الجزء بحده ، فان الجزء بحده هو الرکوع مثلا بشرط لا لا ذات الرکوع ، إلا انه لا حکم لها.

وعلیه فان قلنا : بأن الجزء اللاحق منهیّ عنه ، لکونه نقیضا لما اعتبر فی الجزء المأمور به ، أو لحرمة إبطال العمل ، فلا یمکن التدارک به.

وأما إن قلنا : بان نقیض الخاص ترکه ، وهو المنهیّ عنه ، وترک ذات الخاص کترک الخصوصیة لازم النقیض ، وحرمة الشیء لا تسری إلی لازمه ، وأن الابطال المحرم ابطال العمل التام کالصلاة ، لا مثل جزء الصلاة ، فلنا أن نقول : بإمکان جعل الرکوع الثانی مثلا المفسد للاول تدارکا له ؛ حیث إن الأمر بالرکوع الخاص باق علی حاله ، وسقوط الرکوع الأول عن القابلیة لوقوعه امتثالا لأمره مقارن لوقوع الثانی امتثالا للأمر بالخاص ، فلا نقص کما لا زیادة موضوعا وحکما.

إلا أن یقال : إن الجزء اللاحق حیث إنه مصداق للمأمور به لغرض وقوعه بشرط لا فلا یعقل أن یکون محققا للزیادة ، بل قد عرفت (3) أن مثل هذه

ص: 349


1- 1. کفایة الأصول / 368.
2- 2. فی التعلیقة السابقة.
3- 3. فی اول التعلیقة حیث قال إلاّ أن الحکم بعدم کونه زیادة باعتبار عدم صلوحه للحکم علیه بالمانعیة حیث إنه اعتبر عدمه بنفس اعتبار الجزء.

الزیادة لا یمکن اعتبار مانعیته ، إلا ان الجزء السابق - بعد سقوطه عن الصلاحیة ، لوقوعه مصداقا للجزء بشرط لا - یکون مصداقا للزیادة بقاء ، بحیث یمکن اعتبار مانعیتها حیث لا مانع منه.

ولو نوقش فی شمول الزیادة للزیادة من حیث البقاء ، لعدم وقوعه زیادة حال حدوثه ، فلا مانع من اعتبار الزیادة إذا قصد إتیان ذات الجزء ملحوقا بمثله ، فانه زیادة من حال حدوثه. فتدبر.

ثم إن هذا کله إذا أرید بالبشرطلائیّة عدم لحوقه بمثله.

ولو کان أعم من عدم لحوقه وعدم سبقه بمثله فلا یحقّق شیء من الرکوعین مصداقا للجزء ، فالأول یوجب نقص الثانی ، والثانی یوجب نقص الأول ، فکل منهما حیث أتی بهما بقصد الجزئیة یکون زیادة ، فتدبر.

108 - قوله ( قده ) : وذلک لاندراجه فی الشک فی دخل شیء (1) ... الخ.

أما إذا کان اعتبار عدم الزیادة بنحو الجزئیة فی المرکب ، فلأن الجزء العدمی کالوجودی فی انبساط الأمر علی کل جزء ، فینحل عقلا عندنا.

کما أنه لا فرق بینهما فی رفع الجزئیة المشکوکة عندنا وعنده (قدس سره).

نعم أصل جزئیة العدم غیر معقول ، وفرض مانعیة الزیادة فرض شرطیة عدمها ، لا فرض جزئیة عدمها.

وأما إذا کان اعتبار عدم الزیادة بنحو الشرطیة للمرکب ، فقد عرفت سابقا أن الشرطیة الحقیقیة المنبعثة عن دخل الشیء فی فعلیة ترتب المقتضی علی المقتضی قابلة للانحلال ، لأن الشرط الخارج عن حقیقة المرکب لا یعقل أن

ص: 350


1- 1. کفایة الأصول / 368.

یکون مرادا بنفس إرادة المرکب ، بل بارادة أخری.

فاذا شک فیها مع القطع بإرادة ذات المرکب جری فیها البراءة عقلا ونقلا.

نعم الشرط - بمعنی مقوم الجزء لا یجری فیه البراءة عقلا ، لکن تقوم المقتضی للأثر الوجودی - بأمر عدمی غیر معقول.

ولیس اعتباره اعتبار عدم المانع ، بل اعتبار مقوم الجزء ، فما هو قابل لاعتبار صحیح یجری فیه البراءة عقلا ونقلا ، وما لا تجری فیه غیر معقول فی حد ذاته.

فان قلت : فعلیه اعتبار الجزء - بشرط لا - غیر معقول.

قلت : أولا إن کونه بشرط لا معناه شرطیة العدم للجزء حقیقة ، بمعنی أن فعلیة وفاء الجزء بالغرض عند انضمام سائر الأجزاء منوط (1) باقترانه بعدم الزیادة ، لا أن اقتضاء الجزء منوط به.

وثانیا : یمکن أن یکون المراد من الجزء بشرط لا هو الجزء الخاص الملزوم لأمر عدمی ، فاعتبار أول رکوع فی المرکب أو الموصوف بصفة الوحدة أمر ثبوتی ملزوم لأمر عدمی ، فجزء المقتضی أمر ثبوتی محض ، وإن کان تحدیده بأمر عدمی یلزمه ، فتدبر.

109 - قوله ( قده ) : نعم لو کان عبادة وأتی به کذلک علی نحو (2) ... الخ.

لمّا بین (قدس سره) أن مقتضی البراءة نقلا عدم مانعیة الزیادة ، وعدم اعتبار عدمها فی المرکب ، أراد أن یبین عدم المانع من حیث الامتثال أیضا إلا فی

ص: 351


1- 1. الصحیح : منوطة.
2- 2. کفایة الأصول / 369.

بعض الصور.

وبیانه : أن الآتی بالزیادة - إذا کان العمل عبادة - إما أن یاتی بها بقصد الجزئیة شرعا أو تشریعا.

والأول علی قسمین :

أحدهما : أن یکون الأمر الخاص المتشخص بموضوعه الخاص بحده یدعوه إلی إتیان هذا الخاص المشتمل علی الزیادة بحده ، بحیث لو لم یکن مشتملا علی هذه الزیادة لما کان الأمر داعیا له.

وهذه الحیثیة لبیان دعوة الأمر الخاص بنحو خاص ، لا أن عدم دعوته علی تقدیر عدم الجزئیة مناف لوقوع العمل عبادة ؛ لأن القضیة التقدیریة لا تنافی الدعوة الفعلیة.

وعلیه : یجب علیه الاعادة بعد الالتفات إلی أن الأمر لم یکن کما اعتقده ، سواء قطع بعدم جزئیة الزائد ، أو لم یقطع بعدمها بل بقی مترددا ، لأنه علی أی تقدیر لم یقطع بموافقة المأتی به للمأمور به بحده ، والمفروض أنه دعاه الأمر إلی المأتی به بحده.

وإن کان فرض الکلام فی الزیادة وبیان حکمها هو فرض الالتفات إلی الزیادة ، وأنه لا دخل لها فی المأمور به ، فیقطع بعدم کون المأتی به موافقا للمأمور به بحده.

کما أن ما افاده (قدس سره) لبیان حکم المعتقد للجزئیة بعد زوال اعتقاده ، لا لبیان الواقع فی نظر الغیر ، وإلاّ فلا شبهة أنه زیادة ، وأن العمل علی الوجه المزبور باطل لعدم حصول الامتثال ، لا لمانعیة الزیادة شرعا ، ولا لبیان حکم المعتقد مع بقائه علی اعتقاده ، فانه لا مجال للحکم علیه بالاعادة بقاعدة الاشتغال.

نعم کان الأنسب أن یحکم بالاعادة ، سواء کان الزائد دخیلا فی المامور

ص: 352

به واقعا أم لا ، مع أن ظاهره (رحمه الله) التردید بین بطلان العمل مطلقا أو فی صورة عدم الدخل.

ومما ذکرنا تبین أن تعلیل (1) البطلان بأن المأمور به واقعا إما بشرط لا أو لا بشرط فقد قصد خلاف الأمرین.

لا یخلو عن مسامحة ، إذ کون المرکب بشرط لا مفروض العدم ، لجریان أدلة البراءة فی نفی اعتبار عدم الزیادة فی المرکب ، فلا قطع بانه مخالف للمأمور به الواقعی. بل مجرد احتمال - عدم موافقة المأتی به للمأمور به - کاف فی الحکم بالاعادة ، إذا دعاه الأمر علی الوجه المتقدم لا مطلقا.

ثانیهما : أن یکون الأمر داعیا إلی متعلقه ، وإن اعتقد أن متعلقه هذا الخاص ، فهو قاصد لامتثال الأمر علی ما هو علیه لا إلی هذا الخاص بما هو ، بحیث یکون للأمر به ولدعوته إلی الخاص بما هو خاص خصوصیة فی نظره فی مقام امتثال أمر المولی بما هو أمره ، فانه عنایة زائدة علی امتثال الأمر بما هو. فالمأتی به موافق للمأمور به الواقعی ، والزیادة غیر ملحوظة فی مقام امتثال الأمر الواقعی علی ما هو علیه ، فانه علی الفرض قاصد لامتثال الأمر الواقعی علی ما هو علیه بما یأتی به خارجا.

واعتقاد جزئیة الزائد للمأمور به لا یضر بامتثال الأمر ، حیث لم یقیده به علی الفرض وان اعتقد تقیده به ، فتدبر.

والثانی : وهو الاتیان بقصد الجزئیة تشریعا ، فهو یتصور علی وجوه.

أحدها : أن یشرّع فی الأمر بالمشتمل علی الزائد ، فیبنی علی صدور الأمر من الشارع متعلقا بما یعم الزائد ، ویأتی بما بنی علی تعلق الأمر به إعمالا لبنائه وتتمیما لفرضه وانجازا لتشریعه ، فالفعل صادر عن أمر فرضی بنائی لا واقع له ،

ص: 353


1- 1. کما عن بعض الاجلة وهو المحقق الآشتیانی قده. بحر الفوائد 2 / 182.

فلا امتثال للأمر الواقعی بوجه.

ثانیها : أن یبنی علی أن الأمر الواقعی أمر بما یعم الزائد ، فهو فی الحقیقة من باب تطبیق الأمر الواقعی علی ما فرضه من الأمر ، فانما یأتی بما یأتی به امتثالا للأمر الواقعی ، بعد البناء علی أنه بنفسه أمر بما أتی به بحده ، فهو تصرف منه فی أمر عقلی بدعوی تطبیق الأمر المحقق علی ما نزّله منزلته ، فالعمل صادر عن نفس الأمر الواقعی بعد تنزیله منزلة الأمر بما یعم الزائد.

ثالثها : أن یبنی علی أن المأتی به مطابق للمأمور به ، من دون تصرف فی الأمر لا أصلا ولا تطبیقا ، بل تصرف فی ما یوافق متعلقه.

فالمأتی به صادر عن الأمر الواقعی بعد تنزیل الماتی به منزلة المأمور به تطبیقا لا تعلقا ، فان دعوی کون المأتی به فی حد ذاته هو المأمور به ، مرجعه إلی دعوی تعلق الأمر به.

بخلاف دعوی أن المأتی به خارجا مطابق للمامور به ، فانه تشریع فی مرحلة الامتثال.

وکون مثله داخلا فی التشریع الذی هو شأن المولی - لیکون تصرفا منه فی سلطان المولی حتی یکون قبیحا عقلا ، کما فی القسمین الأولین - باعتبار أن الفعل المأتی به موجود تسبیبی منه تعالی ، لرجوع أمره تعالی إلی التسبیب إلی ایجاد الفعل من المکلف.

فجعل الفعل المأتی به ، بحیث ینطبق علیه المأمور به ، هو دعوی أنه موجود تسبیبی منه تعالی ، فله مساس بالمولی ، وبما هو تحت سلطانه ، بهذه الملاحظة وبهذا الاعتبار یمکن دعوی أن التشریع عنوان الفعل.

رابعها : أن یبنی علی وجوب غیری منبعث عن الأمر الواقعی بالاضافة إلی الزائد ، أو یبنی علی اقتضاء من قبل الأمر الواقعی بالاضافة إلیه ، فلا تشریع فی أصل الوجوب النفسی المتعلق بالمرکب ، ولا فی سائر اقتضاءاته لسائر

ص: 354

الأجزاء.

فما عدا الزائد منبعث عن أمر محقق ینبعث منه وجوبات غیریة حقیقیة ، أو عن اقتضاءات واقعیة للأمر المحقق ، ونفس الزائد قد انبعث عن ایجاب غیری مفروض ، أو عن اقتضاء فرضی.

ولا یضر هذا البناء والفرض الغیر المحقق بذلک الأمر المحقق والاقتضاءات المحققة ، فتدبره فانه حقیق به.

ثم إن هذا کله إذا أتی بالزائد بقصد الجزئیة استقلالا.

وهنا صورتان أخریان ، ذکرهما الشیخ الأعظم (قدس سره) فی الرسائل (1).

إحداهما : أن یأتی بالزائد والمزید علیه معا جزء واحدا ، وذلک لا یکون إلا إذا اعتقد کون الجزء جنس الرکوع الصادق علی الواحد والمتعدد.

وهو بمجرده غیر مجد ، لسقوط الأمر بمجرد اتیان الرکوع الأول ، بل لا بد من فرض طبیعی الرکوع بنحو ینطبق علی الواحد بشرط لا وعلی المتعدد ، کما تصورناه فی التخییر بین الأقل والأکثر (2). وقد بنی الشیخ الأعظم (قدس سره) علی صحة هذا الفرض ، إذ لا مانع إلا مانعیة الزیادة واعتبار عدمها ، وبعد إجراء البراءة عقلا ونقلا یکون العمل صحیحا.

وأنت خبیر أن حیثیة مانعیة الزیادة شرعا مغایرة لحیثیة اخلالها بالامتثال عقلا ، فتصحیح هذه الصورة بعدم مانعیة الزیادة شرعا وإبطال الصورة الاولی فی کلامه بالاخلال بمقام الامتثال بلا وجه ، لاشتراکهما معا فی عدم مانعیة الزیادة شرعا ، کاشتراکهما فی الإخلال بمقام الامتثال.

ص: 355


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 135.
2- 2. نهایة الدرایة 2 : التعلیقة 141.

والتحقیق : ما عرفت من أن الأمر إذا کان داعیا إلی متعلقه بحدّه الخاص کان مضرا بالامتثال وإلاّ فلا ، فراجع (1).

ثانیتهما : ما إذا أتی بالزائد بدلا عن المزید علیه ، إما لفساد الجزء السابق ، أو لرفع الید عنه مع فرض صحته :

فان کان لفساد الجزء السابق ، فالزائد هو الجزء الفاسد ، وإلا فالثانی واقع موقعه ، ولا یعتبر فی الزیادة إلا الإتیان بقصد الجزئیة ، والمفروض أن الماتی به أوّلا کذلک ، ولا یشرط فی صدق الزیادة فی المرکب سبقه بمثله ، ولا قصد عنوان الزیادة ، ولا کونه ممضی شرعا ، کما ربما یتوهم.

کما لا موجب لتوهم أن تدارکه یوجب اتصافه بالزیادة ، فلم یقع حال حدوثه زیادة ، بل التدارک موجب لسد باب النقص فی المرکب فقط.

واما کون الأول زیادة ، فیکفی فیه مجرد اتیان عمل بقصد الجزئیة بحیث لا یحسب من الصلاة شرعا.

نعم لو أمکن افساد الجزء الصحیح ، کان من باب لحوق وصف الزیادة.

مع أن الکلام فی مانعیة هذا الجزء الفاسد شرعا ، سمی زیادة أم لا ، کان کذلک حدوثا أو بقاء.

وان کان لرفع الید عن الجزء الصحیح ، فهو : تارة برفع الید عن جزئیته بهدمه وإسقاطه وجعله کأن لم یکن.

وأخری برفع الید عنه بتبدیل الامتثال بامتثال أفضل بجعل الامتثال مستقرا علی الثانی فقط.

فعلی الأول ، لا زیادة أصلا لسقوط الأول عن الجزئیة ، فلا شیء حتی یتصف بالزیادة بقاء ، کما أنه لم یکن حدوثا زیادة ، لوقوعه فی محله ، والثانی واقع

ص: 356


1- 1. تقدم فی : 351 - 352.

فی موقعه بعد هدم الأول.

وعلی الثانی یکون الجزء المأتی به اولا زیادة بقاء لا حدوثا ، لأنه حال حدوثه أتی به بعنوان امتثال الأمر به ، وانما سقط عن هذه الحیثیة بعد جعل الامتثال مستقرا علی الثانی.

وقد مرّ (1) أن البحث عن مانعیته غیر منوط بعنوان الزیادة.

إلا أن اخبار الزیادة ربما یدعی عدم شمولها لما صار زیادة ، بل لما أوجد زیادة.

وأما إمکان رفع الید عن الجزئیة أو إمکان تبدیل الامتثال بامتثال آخر ، فقد أشبعنا الکلام فی الثانی فی الجزء الأول من الکتاب فی مسألة (2) الاجزاء.

وأما الأول ، فمجمل القول فیه ، أنه ربما یقال : إن الترکیب فی المرکبات الاعتباریة اعتباری منوط باعتبار الفاعل وإرادته ، فمتی رفع الید عما اعتبره جزء من المرکب ، فقد اختار التئام صلاته مما عداه ، فیکون رفع الید عن الجزء فی المرکبات الاعتباریة بمنزلة هدم البناء والاسقاط فی المرکبات الحقیقیة.

والجواب : أن الفرق بین المرکبات الحقیقیة والمرکبات الاعتباریة - کما أوضحناه فی محله (3) - هو أن المرکب :

تارة یتألف من جزءین بحیث یکون لکل منهما جهة افتقار إلی الآخر ، بحیث یکون أحدهما ما به القوة للآخر ، والآخر ما به الفعل لما به القوة ، فلا یکون هناک إلا فعلیة واحدة کالمادة والصورة ، لتأبّی کل فعلیة عن فعلیة أخری.

فلا محالة یکون لهما الوحدة الحقیقیة ، مع قطع النظر عن أمر خارج عن مقام ذات المرکب.

ص: 357


1- 1. قبیل هذا حیث قال : مع أن الکلام فی مانعیة الخ.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 201.
3- 3. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 131.

وحیث إنه (1) للافتقار الموجب لتقوم کل من الجزءین بالآخر حقیقی تکون الجزئیة حقیقیة.

وحیث إنه لهما فعلیة واحدة ، فالترکب والاتحاد حقیقیان. وینحصر ذلک فی النوع المرکب من المادة والصورة.

وأخری یتألف من جزءین أو من أجزاء بحیث یکون لکل واحد فعلیة مباینة لفعلیة الآخر فلا محالة لا جزئیة بالذات ولا وحدة بالذات ، فلا ترکب بالذات.

بل لو فرض جزئیة ووحدة وترکب فبلحاظ أمر آخر ، کما فی الصلاة المرکبة من أفراد مقولات متباینة ، فان جهات الوحدة عرضیة ، فان جهة الوحدة إما قیام غرض واحد بها ، أو قیام لحاظ واحد بها ، أو تعلق طلب واحد بها.

فالواحد بالحقیقة إما الغرض أو اللحاظ أو الطلب ، وتلک الأفعال المتعددة ذاتا ووجودا واحدة بالعرض وبالاعتبار ، فکلها کل ما یفی بالغرض أو کل الملحوظ أو کل المطلوب ، وکل واحد منها بعض ما یفی بالغرض أو بعض الملحوظ أو بعض المطلوب.

فهذا معنی اعتباریة الترکیب واعتباریة الوحدة واعتباریة الجزئیة ، لا أن اعتبار شیء جزء من شیء مناط جزئیته للمرکب.

وقد ذکرنا فی (2) محله ایضا أنه لا معنی لجعل المرکب واختراعه وإحداثه شرعا إلا جعله فی حیز الطلب شرعا ، فانه الجعل التشریعی ، وإلاّ فالماهیة من حیث هی لا مجعولة ولا غیر مجعولة ، وجعلها التکوینی فی الماهیة الشخصیة سواء تعلق الجعل بها أو بوجودها قائم بالمصلی ، لا بالشارع.

ص: 358


1- 1. الصحیح : حیث إنّ الافتقار ، ویصح ایضا : حیث إنّه الافتقار ، بان یکون الضمیر للشأن اسما والجملة التی بعده خبرا.
2- 2. نهایة الدرایة 1 : التعلیقة 45.

واعتبارها فی مقام الطلب لیس إلا لحاظها مقدمة للحکم علیها ، کما فی کل موضوع وحکم فلا دخل له بالاحداث والجعل والاختراع ، وعلی أی حال ، فهو اعتبار جاعل الحکم ، لا جاعل الفعل تکوینا حتی یتقوم جزئیة الجزء باعتبار المصلی لیرتفع برفعه ، فتدبر جیدا.

110 - قوله (قدس سره) : ویأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب (1) ... الخ.

حیث إنه (قدس سره) لم یف بما وعده ، فرأینا من المناسب الوفاء بوعده (قدس سره) هنا.

فنقول : تحقیق حال استصحاب الصحة موقوف علی تحقیق المراد من المانع والقاطع ، حتی یعلم أن الصحة المستصحبة بأی معنی.

وملخص الکلام : أنه لیس المانع کل ما اعتبر عدمه فی المرکب بنحو الجزئیة أو بنحو الخصوصیة المقومة للجزء.

بل العدم المأخوذ فی المرکّب ما أخذ بنحو الشرطیة ، بمعنی ما له دخل فی فعلیة التأثیر ، ولا دخل للعدم بما هو عدم شیء فی التأثیر جزافا ، بل لکون وجوده البدیل له مانعا ، والمانع ما یزاحم المقتضی الآخر فی التأثیر ، فلا محالة یکون عدمه شرطا فی فعلیة التأثیر ، وإلا لزم انفکاک المعلول عن علته التامة.

وتقریب مانعیته : بفرض کون کل جزء یوجب مقدارا من الاستعداد الذی یتم شیئا فشیئا إلی أن یحصل المستعد له ، المترقب حصوله من المرکب. والمانع یرفع ذلک الاستعداد ویبطله ، فیزاحمه إذا کان بعده بقاء ، کما یدفعه إذا کان مقارنا له حدوثا ، وبعد بطلان الاستعداد الحاصل من الجزء السابق یستحیل تأثیر الجزء اللاحق ؛ لأنه یوجب تکمیل الاستعداد السابق والطفرة مستحیلة.

ص: 359


1- 1. کفایة الأصول / 370.

أو بفرض کون کل جزء یوجب مقدارا من القرب والأثر الناقص ، فیستکمل شیئا فشیئا إلی أن یتم الأثر ، ویحصل الأثر الکامل المترقب من المرکب ، والمانع یرفع هذا الأثر ، فیستحیل حصول المراتب المکملة له.

وربما لا یکون المانع رافعا للأثر ، بل دافعا فقط لتأثیر اللاحق ، فیوجب وقوف الاستعداد الحاصل علی حدّه ، ویمنع عن استکماله فقط.

وربما یکون له الرفع والدفع معا وحینئذ فلا یبقی شأن للقاطع إلا دعوی أن المرکب مؤتلف من جزء مادی ، وهی التکبیرة والقراءة إلی آخر الاجزاء ، ومن جزء صوری ، وهی الهیئة الاتصالیة المستکشفة عن التعبیر بالقاطع.

فالقاطع لیس شأنه ابتداء رفع أثر الجزء المادی أو الصوری ، فانه شأن المانع بل شأنه رفع نفس الجزء الصوری ، فهو مناف لنفس الجزء الصوری ومضاد له ، لا أنه رافع لأثره کی لا یبقی فرق بینه وبین المانع.

إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم : أن الصحة المستصحبة لیست بمعنی موافقة الأمر ، حتی یقال : إنها متیقنة بالفعل لا مشکوکة ، ولا بمعنی أن الأجزاء السابقة بحیث لو انضمت الیها الأجزاء اللاحقة لحصل المرکب ، حتی یقال : إن الشرطیة متیقنة بالفعل أیضا ، ولا ینافی القطع بها الشک فی إمکان الانضمام بعد عروض العارض المشکوک ، فان صدق الشرطیة لا یستدعی صدق طرفیها.

بل بمعنی بقاء الأجزاء السابقة علی ما کان لها من الاستعداد المترتب علیها ، أو ذلک الأثر الناقص الحاصل منها ، فان بقاءهما بعد عروض العارض مشکوک فیستصحب ، فالصحة بمعنی التمامیة من حیث الأثر.

فالاستصحاب من حیث الیقین السابق والشک اللاحق لا محذور فیه.

إلا أن الأثر المترقب منه أمران :

أحدهما : عدم وجوب استیناف الأجزاء السابقة.

وثانیهما : حصول المرکب بانضمام ذوات الأجزاء اللاحقة ، فان ترتب

ص: 360

الأول ظاهرا لا یقتضی التعبد بالثانی إلاّ علی الأصل المثبت.

وترتب کل منهما علی الصحة المستصحبة لا یخلو عن إشکال :

أما الأول : فان وجوب الاستئناف وعدمه لیسا حکمین جدیدین من الشارع ، بحیث یترتب الأول علی فساد الأجزاء السابقة والثانی علی صحتها.

بل إما حکمان عقلیان مترتبان علی بقاء الأمر وسقوطه ، کما فی وجوب الاعادة وعدمه بعد العمل.

أو هما عبارتان عن نفس بقاء الأمر وسقوطه.

وعدم قبول الأول للتعبد واضح.

وترتب الثانی کذلک عند التحقیق ، فان المجعول هو الأمر بالاجزاء وعدم الأمر بها ، لإبقاء الأمر مع عدم اتیانها ، وسقوطه مع إتیانها ، فانهما أیضا عقلیان لا شرعیان ، فان متعلق الأمر المقوم له ، والمطلوب به ، والمترتب علیه الحکم شرعا بعین تعلقه به ، لیس عدم اتیانه خارجا ، کما أنه لیس متعلق عدمه عین اتیانه الخارجی ، فلیس الترتب شرعیا إلا بالاضافة إلی نفس متعلقه المطلوب تحصیله أو متعلقه الذی لا یطلب تحصیله.

وعلیه فمقتضی الأصل فی نفس الحکم هنا هو بقاء الأمر باقتضاءاته.

إذ لیس عدم المانع جزء فی عرض سائر الأجزاء ، حتی یقال : إن الأمر الغیری متعلق بذات الجزء ، وحینئذ یسقط قهرا باتیان ذات الجزء بناء علی عدم القول بالمقدمة الموصلة.

أو إن اقتضاء الأمر النفسی یسقط شیئا فشیئا باتیان ذوات الأجزاء ، فیرجع الشک إلی عود الأمر المقدمی ، أو عود اقتضاء الأمر النفسی ، بعد بطلان المقدمة بسبب وجود العارض المشکوک.

بل لو کان عدم العارض مأخوذا فی المرکب لکان مأخوذا بنحو الشرطیة ، فیکون سقوط الأمر الغیری أو اقتضاءات الأمر النفسی منوطا واقعا بحصول

ص: 361

الشرط لیقع الجزء علی ما ینبغی وقوعه علیه من التأثیر بسبب وجود ما له دخل فی فعلیة تأثیره ، وحینئذ یشک فی أن الاقتضاء سقط لعدم دخل لعدم العارض فیه ، أو باق علی حاله لدخله فی سقوطه.

ومنه تعرف ما فیما أفاده بعض الاجلة (قدس سره) (1) من أن الأمر الغیری بالجزء اللاحق تعلیقی قبل اتیان الجزء السابق ، وتنجیزی بعد إتیانه ، فیشک بعد عروض العارض فی سقوط الوجوب التنجیزی.

وذلک لأن وصول النوبة إلی فعلیة الأمر باللاحق ، أو فعلیة اقتضائه مشکوک ، فلا معنی لاستصحابه.

وأما الثانی ، فلأن حصول المرکب - بانضمام سائر الأجزاء إلی الأجزاء السابقة - لازم عقلی لبقاء الأجزاء السابقة علی ما کان علیه من الاستعداد والأثر الناقص ، فلا یترتب علی التعبد ببقائها.

وأما دعوی (2) استلزام التعبد ببقاء الأجزاء السابقة علی ما هی علیه ، للتعبد بحصول المرکب من انضمام الأجزاء اللاحقة عرفا ، کما فی نظیر المقام عن شیخنا العلامة ( رفع الله مقامه ).

فمدفوعة بأن ما استثناه شیخنا (3) (قدس سره) فی البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ینطبق شیء منهما علی ما نحن فیه.

إحداهما : التعبد بأحد المتضایفین ، فانه تعبّد بالآخر ، نظرا إلی أنه کواحد ذی وجهین.

ثانیتهما : التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخیر منها ، فانه یستلزم التعبد

ص: 362


1- 1. وهو المحقق الهمدانی قده. الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة / 113.
2- 2. تعلیقة المصنف قده علی فرائد الأصول / 225.
3- 3. تعلیقته علی الفرائد / 217 و 220.

بالمعلول عرفا وإن کانا اثنین.

ومن الواضح أنه لا تضایف بین القابلیة والفعلیة علی تقدیر الانضمام ، کیف والمتضایفان متکافئان فی القوة والفعلیة ، فلا یعقل فعلیة القابلیة وتقدیریة مضایفها؟

وأما القابل والمقبول ، فهما متضایفان ، إلا أن مضایف القابل هو المقبول فی مرتبة ذات القابل ، لا فی مرتبة وجوده الخاص به فی نظام الوجود.

ومن البین أن وجوده فی مرتبة ذات القابل لا یجدی شیئا ، کما هو واضح.

ومن البدیهی أیضا أن الأجزاء السابقة وان کانت من علل قوام المرکب ، لکنها لیست علة تامة له ولا جزؤها الأخیر.

ودعوی الاستلزام بوجه آخر غیر الوجهین المتقدمین بلا وجه.

نعم استصحاب حصول المرکب علی تقدیر انضمام ذوات الأجزاء اللاحقة إلی السابقة قبل عروض العارض ، لا مانع منه فی نفسه.

إلا أنه لا یترتب علیه أثر إلا سقوط الأمر بالمرکب وقد مرّ أنه عقلی لا جعلی ، فتدبر جیّدا. هذا کله فی استصحاب الصحة بلحاظ المانع.

وأما بلحاظ القاطع ، فربما یستصحب بقاء الهیئة الاتصالیة بعد عروض العارض ، فان بقاء تلک الهیئة الواحدة بوحدة اتصالیة مشکوک ، فیستصحب إما بالمسامحة فی موضوعها ، أو بالمسامحة فی نفس المستصحب.

إلا أن اعتبار القاطع بهذا المعنی فی قبال المانع ، بلا موجب إلاّ مجرد التعبیر بالقاطع.

والتحقیق : أن الهیئة الاتصالیة والجزء الصوری للمرکب غیر معقولة ، سواء أرید بها الجزء الصوری حقیقة أو اعتبارا وعنوانا :

أما حقیقة ، فلأن الصلاة مرکبة من مقولات عرضیة متباینة ، ولیس للأعراض مادة وصورة خارجیة ، لأنها بسائط وجنسها وفصلها عقلیان ، فلا یعقل

ص: 363

أن یکون لواحد منها جزء صوری حقیقی ، فضلا من أن یکون لمجموعها جزء صوری حقیقی.

وأما عنوانا واعتبارا ، فلأن الحرکة والاشتداد والوحدة الاتصالیة لا تکون إلا فی بعض المقولات فضلا عن الاعتبارات ، ولا یوصف العناوین الاعتباریة بالاشتداد والاتصال إلاّ بتبع معنوناتها ، وهی مقولات متباینة ، بل لو کانت أفراد مقولة واحدة لم یعقل جریان الاشتداد فیها ، فان شرطه الوحدة ، ولیس هنا وجود واحد من مقولة حتی یتحرک من حد إلی حد ، فلا یعقل هیئة اتصالیة حقیقیة ولا اعتباریة لأجزاء الصلاة.

فان قلت : ما ذکرت من التبعیة إنما هو فی الأمور الانتزاعیة التابعة لمناشئ انتزاعها فی الوحدة والتعدد ، فلم لا یکون من الاعتبارات المحضة ، فکما أن الصلاة واحدة بالاعتبار ، إما لوحدة الغرض وإما لوحدة الطلب ، فلتکن واحدة باعتبار آخر ، وهو وحدة العنوان الاعتباری المنطبق علی المجموع ، لا علی کل جزء حتی لا یلزم الخلف من فرض وحدة العنوان.

قلت : فمع تخلل هذا المسمی بالقاطع لا یتحقق العنوان من رأس ، فانه فرض انطباقه علی المجموع ، فلا واحد حتی یقطعه ویزیل الاتصال الحقیقی أو الاعتباری.

إلا أن یقتصر علی هذا المقدار من الفرق بین المانع والقاطع ، وهو إن الشیء المتخلل إذا کان مقتضیا لما ینافی أثر الجزء فهو مانع ، وإذا کان ضدا بنفسه للأمر الاعتباری فیمنع عن تحققه لا عن تأثیره ، فهو قاطع.

ومع هذا کله فالالتزام بالقاطع المقابل للمانع ولو بهذا المعنی بلا ملزم ، بل القاطع سنخ من المانع. فان المانع : إذا کان مقارنا للشیء أو لأول العمل کان دافعا محضا.

وإذا کان بعده کان رافعا محضا.

ص: 364

وإذا کان فی أثنائه کان رافعا لما سبقه ، ودافعا لما لحقه ، وبهذا الاعتبار اختص المانع الواقع فی أثناء العمل بالقاطع ، والحدث المقارن لأول الصلاة مانع دافع ، والواقع فی اثنائها قاطع ، والواقع بعد الوضوء ناقض له ورافع لأثره.

ثم إن هذا کله فی استصحاب الصحة من حیث المانع أو القاطع.

وأما جریان الأصل فی المانع ، سواء کان الشک فی مانعیة أمر موجود أو وجود المانع فتحقیق القول فیه :

أما إذا کان الشک فی المانعیة فلا أصل فیها.

بیانه : أن المعروف أن المانعیة مستفادة من النهی الغیری ، ومن البین أن النهی الغیری : تارة یکون ذاتیا ، وهو فیما إذا کان محرم نفسی یتوقف علی مقدمة ، فمقدمته الأخیرة أو مطلق المقدمة حرام غیری.

مع أنه لیس هناک نهی عن شیء ینبعث منه نهی عن الصلاة المقترنة بوجود المسمی بالمانع.

وأخری : یکون عرضیا ، وهو ما إذا أمر بمرکب مقرون بعدم شیء ، فیکون ذلک العدم واجبا غیریا بالذات ، ونقیضه - وهو وجود المانع - حرام غیری بالعرض.

وإلا فمن الواضح : أن کل حکم لا ینحل إلی حکمین نفیا وإثباتا.

ومنه یتضح للمتأمل ان المجعول بالجعل التشریعی التبعی شرطیة عدم المانع الواقعی ، لا مانعیة وجوده ، لعدم تعقل النهی الغیری الذاتی ، وعدم الجدوی فی النهی الغیری العرضی ، حیث إنه لیس من حقیقة الحکم المجعول ، بل ینسب الیه بالعرض والمجاز.

بل هذا النهی الغیری العرضی أیضا لا یصحح انتزاع المانعیة ، فان المصحح لانتزاع الجزئیة أو الشرطیة هو الأمر النفسی بالمرکب والمقید بما هو ، دون الوجوب الغیری ، بل الوجوب الغیری متفرع علی جزئیته وشرطیته ،

ص: 365

فاذا کان الوجوب الغیری المتعلق بعدم شیء کذلک ، فالنهی الغیری العرضی عن وجوده أولی بذلک.

ومنه یتضح : أن التعبیر بالنهی الضمنی - الذی هو مرجعه إلی طلب العدم ، الذی هو مدلول منطوقی للأمر بالمرکب والمقید بعدم شیء - لا یجدی شیئا ، لأن الطلب الضمنی التحلیلی - سواء تعلق بالوجود أو العدم - لا یصحح الجزئیة ولا الشرطیة ، فضلا عن المانعیة.

مع أن النهی الضمنی إنما یتصور إذا أخذ العدم بنحو الجزئیة لا بنحو الشرطیة ، کما مرّ مرارا (1).

کما أن الارشاد إلی المانعیة لیس من حقیقة الحکم الذی یکون المانعیة مجعولة بجعله.

بل إرشاد إلی المانعیة الواقعیة بلحاظ التأثیر والتأثر ، لا بلحاظ مقام الجعل ، فالارشاد إلی المانعیة الجعلیة غیر معقول ، حیث لا مورد لجعلها ، فلیس المجعول إلا شرطیة العدم ، بجعل الأمر بالمرکب المقرون بعدم الشیء.

وعلیه فنقول : أما بالاضافة إلی المجعول بالاصالة ، وهو الأمر بالصلاة ، فمن باب تعیین الحادث بالأصل ، لانقلاب العدم الأزلی إلی الوجود ، ودوران الموجود بین أن یکون الأمر بالمرکب المقرون بعدم ذلک الشیء ، أو الغیر المقرون به ، ولا حالة سابقة له.

ص: 366


1- 1. منها فی التعلیقة 106. ومنها فی التعلیقة 1. ومنها فی هذه التعلیقة والمراد من العبارة هو عدم إمکان النهی الضمنی لأنه منوط بأخذ العدم جزء فی المکلف به والمنهی عنه وهو باطل کما عرفت فی التعلیقات المتقدمة وأنه مأخوذ شرطا فی جمیع الموارد کما هو صریح کلامه هنا ایضا حیث قال فلیس المجعول الا شرطیة العدم فالمراد هو انه مرّ مرارا أن العدم یؤخذ فی موضوع الحکم بنحو الشرطیة لا الجزئیة فلیس المراد أنه مر مرارا أن النهی الضمنی إنما یتصور فیما إذا أخذ العدم بنحو الجزئیة فإنّه لم یتقدم منه حتی مرّة واحدة فضلا عما إذا کان مرارا.

وأما بالاضافة الی المجعول بالتبع أعنی شرطیة العدم للصلاة :

فان أرید العدم الرابط ، فلیس له حالة سابقة ؛ اذ متی کانت الصلاة واجبة ولم یکن العدم شرطا لها؟

وإن أرید العدم المحمولی ، فله حالة سابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، إلا أنه لا یجدی ، لا لأن بقاء العدم المحمولی غیر مشکوک لأنه فی زمان الجعل : إما قد انقلب إلی الوجود ، أو الی العدم النعتی نظرا الی أن العدم حال وجود الموضوع نعتیّ مع أن جر العدم المحمولی لاثبات العدم النعتی مثبت ، وذلک لما مرّ مرارا من (1) أن العدم المحمولی کالوجود المحمولی قابل للفرض سواء کان الموضوع موجودا أو لا إذ لا مقابلة بین المحمولی والناعتی ، بل المقابلة بین المحمولی والرابط ، وبین الناعتی والنفسی.

بل لأن استصحاب العدم المحمولی ، بنحو السالبة بانتفاء الموضوع الی حال جعل الأمر بالصلاة ، لا یثبت أن الصلاة المأمور بها لیست مقیدة بکذا ، بنحو العدم الرابطی.

إلاّ أنّا قد بینّا فی (2) المباحث السابقة وفی غیرها أصولا (3) وفقها (4) أنا لا نحتاج إلی استصحاب العدم المحمولی.

بل نحتاج إلی تشکیل قضیة سالبة تعبدیة ، وهی : أن الصلاة لیست

ص: 367


1- 1. منها ما ذکره فی مبحث العام والخاص وقد عبر عنه بعنوان نفی الکون المحمولی. نهایة الدرایة 2 التعلیقة 190.
2- 2. فی التعلیقة 42.
3- 3. الذی ذکره فیما یأتی من مبحث الاستصحاب هو جریان الاستصحاب فی العدم المحمولی والعدم الرابط ولیس فیه أن الاستصحاب فی العدم المحمولی غیر محتاج الیه. نهایة الدرایة 5 : التعلیقة 98.
4- 4. فی تعلیقة علی المکاسب فی اعتبار عدم مخالفة الشرط للکتاب 2 / 144.

مقیدة بکذا. والسالبة کما تصح مع وجود الموضوع کذلک مع عدمه إذ لا شأن للسالبة دائما إلا نفی النسبة ، لا أنها نسبة عدمیة ، ولا معنی للعدم الرابط علی حد الوجود الرابط ، بل العدم النقیض للوجود الرابط رفعه ، وهو عدم الرابط ، فیصح أن الصلاة مطلوبة ، وأنها من أزل الآزال إلی الآن لم تتقید بکذا ، غایة الأمر أنها کذلک تارة فی ظرف عدم الموضوع واقعا ، وأخری فی ظرف وجوده تعبدا.

ومن الواضح : أن عدم کون الصلاة متقیّدة بشیء ، لیس مضمون قضیة لفظیة لیستظهر منها السالبة بانتفاء المحمول فی ظرف وجود الموضوع ، کما یدعی فی عدم القرشیة ، أو عدم المخالفة للکتاب وأشباهها (1) ، فافهم جیّدا.

نعم أصالة عدم اقتران الصلاة المأتی بها بعدم ما یعتبره (2) الشارع مانعا - إذا کان عروض مشکوک المانعیة فی الأثناء - جاریة ، وهی مجدیة أیضا وإن لم یعلم حال العارض من حیث إنه مانع شرعا أم لا. إذ الغرض یحصل بمجرد التعبد بعدم اقتران الصلاة بکل ما یکون مانعا شرعا ، وهو أصل نافع فی الشبهة الحکمیة والموضوعیة إذا کان العروض فی أثناء العمل.

إلا أن یکون العارض بحیث یحتمل رافعیته ودافعیته معا ، فانه لا حالة سابقة بالاضافة إلی الأجزاء اللاحقة ، وکذا لو کان العارض أمرا مستمرا مع الأجزاء اللاحقة.

نعم إذا کان العدم من أجزاء المرکب فی عرض سائر الأجزاء ، لا من اعتباراتها ، فأصالة العدم مستمرة إلی آخر العمل ، ولو لم یحرز صدور الأجزاء مقترنة به. هذا فی الشک فی المانعیة.

وأما إذا شک فی وجود المانع : فان کان عدمه من أجزاء الصلاة ، فهو

ص: 368


1- 1. هکذا فی الاصل ، لکن الصحیح : وأشباههما.
2- 2. کذا فی الاصل ، لکن الصحیح : بما یعتبره.

مسبوق بالعدم لا محالة ، فیحرز بالأصل إلی آخر العمل.

وإن کان من اعتبارات الصلاة - کما هو معنی عدم المانع المجعول شرطا فی الصلاة - فجریان الأصل موقوف علی کونه فی ابتداء العمل خالیا عن المانع قطعا ، فیستصحب اقتران العمل بعدم المانع ، أو کان (1) وجوده مشکوکا من أول الأمر ، فلا حالة سابقة له.

وأمّا العدم الأزلی أو العدم قبل الصلاة ، فلا یثبت به اقتران الصلاة به.

نعم فی استصحاب وجود الشرط ، وعدم المانع کلیة إشکال :

وهو : أن الغرض منه سقوط الأمر بالمرکب بالتعبد بوجود شرطه أو عدم مانعة ، وهو ترتب عقلی لا شرعی ؛ إذ الترتب الشرعی للحکم بالاضافة إلی متعلقه بتحصیل ذاته وشرطه وعدم مانعة ، لا ترتب بقائه علی عدم متعلقه ذاتا أو شرطا ، وجودا أو عدما ، ولا ترتب سقوطه علی إتیان متعلقه بذاته أو بشرطه الوجودی أو العدمی.

وأما قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ، فهما ابتداء تعبد بعدم وجوب ایجاد المشکوک وجوده ، وبعدم ایجاد المشکوک صحته ، لا بلسان التعبد الاستصحابی باتیان المشکوک وجوده أو صحته ، کما فیما نحن فیه.

کقاعدة الشک بعد الوقت ، فانه تعبد بعدم وجوب الفعل لا بلسان التعبد بإتیانه فی وقته ، مع أنه لو کان لسان بعضها البناء علی الوجود لزم صرفه إلی التعبد بعدم الأمر ، لئلا یلزم اللغویة.

ولیس کالاستصحاب الغیر المختص بهذا المورد ، لیلزم صرفه إلی ما ذکرنا.

إلا أن یقال : - بملاحظة ورود بعض أدلة الاستصحاب فی مورد استصحاب وجود الشرط - إنّ التعبد بتحقق الشرط - وجودیّا کان أو عدمیا - ،

ص: 369


1- 1. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : وإذا کان.

تعبد بشرطیة مثله تطبیقا ، فمرجعه إلی أن الوجود الاستصحابی أو العدم الاستصحابی شرط ، بلسان البناء علی أنه الشرط الواقعی ، فیفید تعلّق الأمر بالتقید بمثله أیضا ، فتدبر جیدا.

ثم إنه لا باس بالتعرض لحکم الزیادة من حیث الأخبار.

فنقول : أخبار الباب علی أقسام :

فمنها : ما یستفاد منه عدم مبطلیة الزیادة فی غیر الأرکان ، کقوله علیه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) (1).

ومنها : ما یدل بظاهره أن مطلق الزیادة مبطل ، کقوله علیه السلام : ( من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة ) (2).

وکقوله علیه السلام فیمن أتم فی السفر إنه یعیده قال علیه السلام : ( لأنه زاد فی فرض الله ) (3).

ومنها : ما یدل علی ان الزیادة السهویة مبطلة مطلقا کقوله علیه السلام : ( إذا استیقن انه زاد فی المکتوبة فلیستقبل صلاته ) (4).

ومنها : ما یدل بظاهره أن الزیادة مطلقا غیر مبطلة ، کقوله علیه السلام : ( لکل زیادة ونقیصة تدخل علیک تسجد سجدتی السهو ) (5).

والمهم بیان ما یستفاد من قوله علیه السلام ( لا تعاد ) من حیث شموله

التنبیه الثالث

قاعدة لا تعاد

ص: 370


1- 1. تهذیب الأحکام 2 / 152 : الخصال / 285.
2- 2. الکافی 3 / 355 : تهذیب الاحکام 2 / 194.
3- 3. الخصال / 604 : متن الحدیث ومن لم یقصّر فی السفر لم تجزئ صلاته لأنه قد زاد فی فرض الله عزّ وجلّ.
4- 4. الکافی 3 / 5 - 354 : تهذیب الاحکام 2 / 194 لعله قده أراد نقل الحدیث بالمعنی لأنه مغایر لما فی المصدرین.
5- 5. تهذیب الأحکام 2 / 155 متن الحدیث : تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک أو نقصان.

للعمد والسهو ، ومن حیث شموله للزیادة والنقص :

أما شموله للعمد والسهو ، فربما یتخیل أن شموله للنقص عن عمد وعلم ینافی الجزئیة والشرطیة حتی بلحاظ مرتبة الفعلیة ، فلا معنی لصحة الصلاة مع ترک الجزء الثابت الجزئیة.

وفیه : أن الصحة بمعنی موافقة المأتی به للمأمور به الفعلی کذلک ، إلا أن الصحة بمعنی التمامیة من حیث الأثر وقیام الغرض الملزم بالمأتی به بمرتبة - بحیث لا یبقی مجال لاستیفاء ما بقی - معقولة ، کما فی القصر والاتمام والجهر والاخفات ، فحیث إن المأتی به واف بمرتبة من الغرض صحت صلاته.

وحیث إن الباقی لا یمکن استیفاؤه لا تجب الاعادة.

وحیث إن الفائت مرتبة ملزمة من الغرض یستحقّ العقاب علی ترکه.

بل ربما یقال (1) : بصحة الأمر بالناقص مع الأمر بالتام. وسیجیء - إن شاء الله تعالی - فی آخر (2) البراءة البحث عن معقولیّته.

إلا أن الظاهر من قوله ( لا تعاد ) أنه فی مقام عدم لزوم الاعادة لما ترکه من عذر ، لا عدم لزوم إعادة ما یجب فعله ویحرم ترکه فعلا ، بحیث یعاقب علیه.

نعم تخصیصه بخصوص السهو والنسیان بلا موجب ، فلا مانع من تعمیمه لکل ما ترک عن عذر ، کالجهل عن قصور لا عن تقصیر.

وأما من حیث شموله للزیادة والنقص. فنقول محتملاته أربعة :

أحدها : أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص کل جزء وجودی من أجزائها إلا الخمسة.

ثانیها : أنه لا تعاد الصلاة من قبل نقص کل جزء من أجزائها الأعم

ص: 371


1- 1. القائل هو المحقق العراقی قده. نهایة الافکار القسم الثانی من الجزء الثالث / 484.
2- 2. فی التعلیقة 133.

من الوجودی والعدمی ، کعدم الزیادة المأخوذ شرطا فی الصلاة بدلیله.

ثالثها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب الخلل من ناحیة أجزائها إلا بالخلل من قبل الخمسة.

رابعها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو زیادة جزء إلا الخمسة.

والأول : لا دلالة له علی حکم الزیادة بوجه ، فلا یعارض أخبار الزیادة أصلا.

والثانی : یدل علی أن نقص الجزء (1) العدمی مطلقا سواء کان عدم زیادة الرکن أو غیره لا یوجب الاعادة ، لأن المستثنی نقص الخمسة وعدم الزیادة (2) حینئذ نقص فی الصلاة ، لمکان اعتبار عدمها لا أنه نقص فی الرکوع (3).

والثالث : یدل علی أن کل خلل من ناحیة الخمسة یوجب الاعادة دون غیرها.

ومع اعتبار عدم زیادة الرکوع والسجود تکون الزیادة خللا فی الصلاة من ناحیة زیادة الرکوع أو السجود ، فزیادة الرکوع خلل من ناحیة الرکوع ، ولیست نقصا من ناحیة الرکوع.

ومفاد الاحتمال الرابع واضح ، إلا أن الفرق بینه وبین الاحتمال الثانی والثالث ، أن لسانه علی هذین الاحتمالین لسان الحکومة ، وعلی الرابع لسان

ص: 372


1- 1. هکذا فی الأصل ، لکن الصحیح : الجزء الوجودی والعدمی.
2- 2. الظاهر وقوع التصحیف فی العبارة ، فإن عدم الزیادة لیس نقصا فی الصلاة بل الزیادة نقص فیها لفرض کون العدم جزء للصلاة ، لا الزیادة حتی یکون عدمها نقصا فی الصلاة فالصحیح أن تکون العبارة هکذا والزیادة حینئذ نقص فی الصلاة لمکان اعتبار عدمها لا أنه نقص فی الرکن.
3- 3. هکذا فی الأصل ، لکن الصحیح : فی الرکن ، وانظر الهامش السابق.

التعارض ، لأن کون الزیادة نقصا فی الصلاة من حیث الجزء العدمی أو کونها خللا فیها من ناحیة الرکوع مثلا یتوقف علی ثبوت اعتبار عدمها بمثل قوله علیه السلام : ( من زاد فی صلاته ) فیکون ناظرا إلیه وشارحا له ، ومبیّنا لمقدار مدلوله من حیث عدم شموله للنقص والخلل عن سهو ، أو فی غیر الأرکان.

بخلاف من زاد ، فانه حکم الزیادة بعنوانها ، وبیان اعتبار عدمها فی الصلاة کسائر أدلة الاجزاء والشرائط.

ولا تعاد علی الاحتمال الرابع موضوعه عین موضوع من زاد ، لأن مفاده عدم وجوب الاعادة بسبب الزیادة بعنوانها ، ونفس موضوع الزیادة لا یتوقف علی اعتبار عدمها فی الصلاة ، حتی یکون ( لا تعاد ) مبنیّا علی اعتبار عدمها بدلیله ، حتی یکون مبیّنا لمقدار مدلوله.

بل هما حکما وموضوعا علی نهج واحد ، وإن کان بینهما عموم من وجه ، لکنه سیجیء - إن شاء الله تعالی - تقریب الحکومة علی هذا الوجه أیضا.

إذا عرفت ما ذکرنا : من عدم المعارضة أصلا علی احتمال ، ومن الحکومة علی احتمالین ، ومن التعارض المحض علی احتمال آخر ، فلا بد من ترجیح أحد الاحتمالات حتی یلاحظ نسبته مع أخبار الزیادة.

فنقول : الأرجح من الاحتمالات هو الاحتمال الثانی :

أما کونه أرجح من الأول ، إذ لا موجب للاقتصار علی خصوص الأجزاء الوجودیة وإن کان المستثنی من الوجودیات ، بل الظاهر أن الصلاة المرکبة من الامور الوجودیة والعدمیة لا تعاد بنقص شیء منها إلا بنقص هذه الخمسة.

لا أن الصلاة لا تعاد بنقص بعض اجزائها الا بنقص بعض بعضها.

وحذف المتعلق فی طرف المستثنی منه دلیل العموم ، واستثناء خصوص بعض الوجودیات لیس دلیلا علی أن المستثنی منه أیضا خصوص الوجودیات.

وأما کونه أرجح من الثالث ، فلزیادة عنایة فی الثالث باعتبار عنوان

ص: 373

الخلل الصادق علی النقص والزیادة بخلاف اعتبار النقص ، فان المرکب المطلوب تحصیله لا تعاد من قبل تحصیله ، بل من قبل ترکه ، فتعاد من قبل ترک الخمسة ، لا من قبل وجودها ، وکذا ( لا تعاد ) من قبل ترک ما عدا الخمسة ، فانه لا یحتاج إلی عنایة زائدة علی ترک ما یطلب تحصیله.

وأما کونه ارجح من الرابع ، فلأنه لا دلیل أولا علی تقدیر الزیادة والنقص بعنوانهما.

ولا یصح ثانیا تعلقهما بالخمسة ، إذ لا تعقل الزیادة فیما عدا الرکوع والسجود ، من الوقت والقبلة والطّهور.

وجعل الزیادة باعتبار المجموع ، مع أن کل واحد من الخمسة مستثنی لا مجموعها ، بلا وجه.

نعم بناء علی صحة هذا الوجه فی نفسه ، یصح تقریب حکومة ( لا تعاد ) علی قوله علیه السلام ( من زاد ) ، فان دلیل ( لا تعاد ) لیس علی حدّ قوله علیه السلام : ( من زاد ) بصدد نفی جزئیة عدم الزیادة ، حتی یکون معارضا له ، بل بصدد نفی وجوب الاعادة عن الزیادة المفروغ عن جزئیة عدمها واقعا إذا صدرت عن عذر. فتدبر.

وعلیه فمفاد ( لا تعاد ) أن نقص کل جزء وجودی أو عدمی یعتبر فی الصلاة لا تعاد الصلاة منه إذا کان عن عذر ، إلا نقص الخمسة.

فزیادة الرکن ، وإن کان من حیث عدمها المعتبر فی الصلاة راجعة إلی النقص ، إلا أنه داخل فی نقص جزء من الصلاة لا نقص الرکن ، فیدل علی عدم مبطلیة مطلق الزیادة العذریة رکنیة کانت أو غیر رکنیة.

وحینئذ : فان لوحظ ( لا تعاد ) بالاضافة إلی قوله علیه السلام ( من زاد ) فیکون حاکما علیه ، ویوجب قصر مدلوله علی الزیادة العمدیة.

وعلی فرض المعارضة ، فقوله علیه السلام : ( لا تعاد ) فی شموله للمستثنی

ص: 374

منه بعد اخراج الخمسة من حیث تأکد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول من زاد للزیادة السهویة.

وإن لوحظ لا تعاد بالاضافة إلی قوله علیه السلام : ( لأنه زاد فی فرض الله ) الدال علی أن کل زیادة فی فرض الله توجب الاعادة ، فله الحکومة علیه أیضا - سواء أرید الزیادة فی الصلاة التی هی فریضة الله تعالی أو أرید الزیادة فی الجزء المقوم حقیقة کالرکن - ، فانه فریضة وغیره سنة کما فی بعض الروایات (1) من جعل بعض الأجزاء الواجبة فریضة وبعضها الآخر سنة ، فان عموم العلة علی الثانی ، وإن کان أخص من حیث اختصاصه بالزیادة الرکنیة دون لا تعاد ، إلا أنه أعم من حیث شموله للعمد والسهو دون لا تعاد. مع أنه إذا کان اللسان من باب الحکومة لا یلاحظ العموم والخصوص بین الحاکم والمحکوم.

نعم : إذا أرید الجزء الرکنی من فرض الله کان دلیلا بنفسه علی عدم مبطلیة زیادة غیر الرکن ، لأن من زاد فی صلاته رکعتین أو رکعة مثلا کانت زیادة الرکوع والسجود مسبوقة بزیادات أخر.

فلو کانت الزیادة مبطلة مطلقا کان البطلان مستندا إلی الجزء السابق ، فانه أسبق العلل ، ولا یصح استناد البطلان إلی العلة اللاحقة ، وهی زیادة الرکوع.

إلا أن الظاهر من هذه الروایة الزیادة فی الصلاة ، لا فی الفریضة بمعنی الرکن أو ما فرضه الله فی قبال ما فرضه النبی صلّی الله علیه وآله.

وإن لوحظ لا تعاد بالاضافة إلی قوله علیه السلام ( إذا استیقن ... إلی آخره ) فلا حکومة حینئذ ، لأن قوله علیه السلام ( إذا استیقن ) متکفل لحکم العمل بعنوان السهو ، الاّ أن الترجیح لقوله علیه السلام لا تعاد ، لوجوه من

ص: 375


1- 1. وهو ما رواه فی الخصال / 604.

الخلل فی خبر ( إذا استیقن ) :

أحدها : ضعف السند.

ثانیها : أنه فی نسخة الکافی ( إذا استیقن أنه زاد فی المکتوبة رکعة ) وصاحب الکافی (قدّس سره) أضبط فی الروایات من صاحب التهذیب (رحمه الله) ولا أقل من الاجمال ، والمتیقن منه زیادة الرکعة ، لا الرکن ولا مطلق الزیادة ، ولعل لزیادة الرکعة التامة خصوصیة.

بل یمکن أن یقال : إن قوله ( لا تعاد ) لا یعم زیادة الرکعة ، بل ظاهره زیادة کل جزء اعتبر عدمها فی الصلاة ، لا زیادة مجموع الاجزاء.

ثالثها : أنه لا محذور فی تخصیص ( إذا استیقن ) بزیادة الرکن ، بخلاف ما إذا خصصنا ( لا تعاد ) بقصره علی النقص المحض ، لما ادعی من الاجماع علی الملازمة بین مبطلیة الزیادة السهویة ومبطلیة النقص السهوی ، فبملاحظة هذه الملازمة لا بد : إما من تخصیص ( إذا استیقن ) بقصره علی زیادة الرکن ، لانحفاظ الملازمة حینئذ ، أو تخصیص ( لا تعاد ) وبقاؤه بلا مورد ، للزوم إلحاق النقص السهوی فی غیر الرکن إلی الزیادة السهویة فیه.

نعم : یندفع الوجه الأول الذی أجاب به من حیث ضعف السند بعض السادة الاعلام (قدّس سره) (1) ، ومن حیث اضطراب المتن واختلاف الکافی والتهذیب بعض الأجلة (قدّس سره) (2) فی مصباح الفقیه ، وذلک لأن السند حسن کالصحیح بابراهیم بن هاشم ، ولا اختلاف بین التهذیب والکافی ، بل فی الکافی روایتان :

إحداهما : فی باب السهو فی الرکوع عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن

ص: 376


1- 1. لم نعرفه.
2- 2. هو المحقق الهمدانی قده. کتاب الصلاة من مصباح الفقیه / 538.

ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : ( إذا استیقن أنه قد زاد فی الصلاة المکتوبة رکعة لم یعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا ) الخبر (1).

ثانیهما : فی باب من سها فی الأربع والخمس عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة وبکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال : ( إذا استیقن أنه قد زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ) الخبر (2).

والذی حکاه فی التهذیب کما شاهدته هی الروایة الثانیة بسندها الممتاز عن الأولی بضمیمة بکیر بن أعین إلی زرارة فی الثانیة بعبارتها المختلفة مع الأولی فی الجملة (3).

والعجب من صاحب الوسائل حیث روی (4) عن صاحب الکافی ما هو بحسب السند عین الثانیة ، ومع ذلک هو متضمن لزیادة الرکعة.

واعجب منه أنه ذکر بعد ذلک ، وروی محمد بن الحسن بالاسناد مثله ، مع أن الشیخ روی الثانیة الخالیة عن اضافة الرکعة.

وبالجملة إذا کانت هناک روایتان فلا تنافی بینهما ، لأنهما مثبتان ، وإن کانت روایة واحدة فهی مجملة ، ولا مانع من کونهما روایتین إلا مجرّد الاستبعاد والله العالم.

وأما ملاحظة النسبة بین سائر الأخبار ، فمجملها أن قوله علیه السلام : ( من زاد ) مع قوله علیه السلام : ( إذا استیقن ) مثبتان لا معارضة بینهما ، بل

ص: 377


1- 1. الکافی 3 / 348.
2- 2. الکافی 3 / 354.
3- 3. تهذیب الأحکام 2 / 194.
4- 4. وسائل الشیعة 8 / 231.

المعارضة بین کل من قوله علیه السلام : ( من زاد ) وقوله علیه السلام : ( إذا استیقن ) مع قوله علیه السلام : ( لکل زیادة ونقیصة ).

فنقول : حیث إن قوله علیه السلام : ( لکل زیادة ونقیصة ) بمنزلة عامین لا عام واحد ، کما هو ظاهر ، فهو مع أنه حکم بعنوان السهو فله الحکومة ، لکنه مع ذلک أخص من قوله علیه السلام : ( من زاد ) الشامل للعمد أیضا ، إلا أن قوله علیه السلام : ( لکل زیادة ... إلی آخره ) مسوق لبیان حکم آخر ، وهو وجوب سجدتی السهو ، وإن کان یظهر منه أن الزیادة والنقیصة لیست بمبطلة علی الاطلاق ، فهو متکفل لحکم الزیادة الغیر المبطلة وحکم النقیصة کذلک.

ومنه یظهر حاله بالنسبة إلی المستثنی فی قوله علیه السلام ( لا تعاد ) ، مع أنه أخص من حیث اختصاصه بنقص الخمسة ، دون قوله علیه السلام ( لکل نقیصة ).

وأما قوله علیه السلام : ( إذا استیقن ) مع قوله علیه السلام ( لکل زیادة ... ) إلی آخره.

فنسبتهما التباین ، ولکن قوله علیه السلام : ( إذا استیقن ) مع سلامة سنده ودلالته أظهر من قوله علیه السلام : ( لکل زیادة ) الی آخره ، حیث إن الثانی مسوق لبیان حکم آخر.

ومن جمیع ما ذکرنا تبین أنه لا دلیل علی مبطلیة الزیادة السهویة ، حتی فی الأرکان فتأمل.

* * *

قاعدة لا تعاد

ص: 378

[ التنبیه الرابع ]

111 - قوله (قدس سرّه) : من (1) إطلاق دلیل اعتباره جزء (2) ... الخ.

لا یخفی علیک أن الجزئیة ، تارة بلحاظ الوفاء بالغرض ، وأخری بلحاظ المطلوبیة شرعا ، والجزئیة المجعولة هی الجزئیة باللحاظ الثانی.

ومن الواضح : أن دلیل الاعتبار - سواء کان متکفلا للتکلیف أو للوضع - لا یکاد یجدی إلا بعد المعقولیة فی مقام الثبوت ، والجزئیة الجعلیة لا یعقل (3) ، لعدم إمکان تعلق الطلب لا بطلب المرکب ولا بطلب غیری مولوی ، ولا بطلب نفسی تحلیلی ؛ لإناطة الکل بالقدرة.

والجزئیة الواقعیة بلحاظ مقام التأثیر غیر مجعولة ، فلا بد من جعل الأمر بالجزء إرشادا إلی جزئیته بلحاظ الغرض ، وهو بعید ، إذ الظاهر هو الارشاد إلی کونه جزء شرعا.

ومنه ظهر عدم الفرق بین کون الأمر به نفسیا تحلیلیا أو غیریّا مولویا أو إرشادیا.

نعم ، إطلاق المادة فی طرف الأمر بالجزء یقتضی عدم دخل القدرة شرعا فی وفائه بالغرض ، والقدرة المعتبرة عقلا فی مقام فعلیة التکلیف أجنبیة عن هذه المرحلة.

وبعد تقیّد إطلاق الأمر بالمرکب باطلاق المادة فی الأمر بالجزء ، فلا محالة یکون حجة علی تقیّد المرکب به مطلقا ، فلا أمر بغیر المتعذر.

التنبیه الرابع

ص: 379


1- 1. فی الاصل : مع ، لکن الصحیح : من ، کما فی الکفایة.
2- 2. کفایة الأصول / 369.
3- 3. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : لا تعقل.

وأما تصور إطلاق دلیل الواجب ، فمبنی علی الوضع للاعم وکون الجامع مطلوبا ، أو علی الوضع للجامع بین مراتب الصحیحة المختلفة کمّا وکیفا ، وإلا فمع الوضع للجامع بین أفراد المرتبة العلیا ، کما هو المنسوب إلی الصحیحی ، فلا معنی للاطلاق ، لاجمال المرتبة العلیا ، فتدبر.

112 - قوله (قدس سرّه) : لاستقلّ العقل بالبراءة (1) ... الخ.

هذا فی صورة العجز الابتدائی من حین توجه التکلیف مما لا شبهة فیه.

وأما فی صورة العجز الطارئ بعد فعلیة التکلیف بالمرکب ، فربما یتخیل أن مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم الخروج عن عهدته بالمقدار الذی یتمکن منه ، للشک فی سقوط الامتثال.

ویمکن أن یقال : إن الخروج عن عهدة المرکب بما هو غیر لازم قطعا ، والخروج عن عهدة المیسور منه حیث إن عهدته تبعیة ، أیضا غیر لازم ، للقطع بأن تلک العهدة تابعة لعهدة المرکب ، وکونه بنفسه فی العهدة مشکوک من أول الأمر.

ومنه تعرف حال استصحاب الاشتغال ، ولو بتقریب أن الاشتغال أمر مجعول تبعی منتزع من تعلق التکلیف بشیء ، فان عهدة المیسور عهدة تبعیة لا شک فی زوالها ، إلا بالوجوه الآتیة فی استصحاب وجوب المیسور من الأجزاء.

ومنه تعرف أیضا أنه لا مجال لدعوی لزوم المخالفة القطعیة من عدم اتیان المیسور ، إذ لا علم ولو إجمالا بتعلق التکلیف النفسی من أول الأمر بالمیسور ، فلا یقاس بباب الأقل والأکثر.

113 - قوله (قدس سرّه) : إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة (2) ... الخ.

بل لا مجال له أصلا ، إذ الجزئیة والشرطیة المجعولتان بالأمر بالمرکب

ص: 380


1- 1. کفایة الأصول / 369.
2- 2. کفایة الأصول / 369.

والمشروط مقطوع الانتفاء ، لفرض التعذر.

والجزئیة والشرطیة بلحاظ مقام الغرض مشکوک الثبوت ، إلا أنهما واقعیتان لا مجعولتان حتی یعقل رفعهما بحدیث الرفع.

مضافا إلی أن دلیل الواجب إن کان له إطلاق لکفی فی نفی الجزئیة والشرطیة عند التعذر ، وإن لم یکن له إطلاق ، کما هو مفروض الکلام ، فلا یفید نفی الجزئیة والشرطیة بحدیث الرفع للتعبد بالباقی ، إذ لیس شأنه إلا الرفع دون الاثبات ، فلا تصل النوبة إلی منافاته للامتنان ، فانه إنما تصل النوبة [ الیها ](1) اذا کان مقتضی الحدیث فی نفسه التعبد بالباقی بالتعبد برفع الجزئیة والشرطیة.

114 - قوله (قدس سرّه) : نعم ربما یقال : بأن قضیة الاستصحاب (2) ... الخ.

یقرر الاستصحاب بوجوه أربعة :

أحدها : ما فی المتن ، وفی کلام (3) الشیخ الأعظم (قدّس سره) ، وهو استصحاب الجامع بین الوجوب الغیری الثابت للباقی من الأول والوجوب النفسی المحتمل ثبوته بعد زوال الوجوب الغیری ، حیث إن الأول بحدّه وإن کان مقطوع الارتفاع ، والثانی بحدّه وإن کان مشکوک الحدوث ، إلا أنه بما هو وجوب کان متیقنا ، ویشک فی بقائه بما هو وجوب فی ضمن الوجوب النفسی المحتمل ، فان زواله بحدّه لا ینافی بقاءه بجامعه ولو فی ضمن فرد آخر.

والجواب أولا : أنه لا وجوب غیری للاجزاء ، حتی یتعلق الجامع بین الوجوب الغیری والنفسی.

ص: 381


1- 1. أثبتناها لضرورة السیاق.
2- 2. کفایة الأصول / 370.
3- 3. فرائد الأصول المحشی 2 / 142.

وثانیا : بأن الجامع موجود بوجودات متعددة ، ولیس وجوده فی ضمن فرد بقائه لوجوده فی ضمن فرد آخر ، إلا إذا کان بینهما وحدة اتصالیة کالبیاض الشدید الذی یزول شدته ویبقی أصله ، فان القطع بزواله بما هو شدید لا ینافی الشک فی بقائه بما هو بیاض.

ومن الواضح : أنه لیس بین الوجوب والاستحباب ، ولا بین الوجوبین وحدة اتصالیة ، فانهما من الاعتباریات التی لا یجری فیها الحرکة والاشتداد ، بل یجری فی بعض المقولات.

مع أنه یستحیل أن یکون الوجوب النفسی من مراتب الوجوب الغیری المعلولی المنبعث عن وجوب المرکب نفسیا.

وثالثا : بأن المستصحب وإن کان حکما ، فلا یحتاج التعبّد به إلی أثر شرعی آخر ، إلا أنه بالاضافة إلی ما هو المهم فی المقام ، من لزوم امتثاله واستحقاق العقوبة علی مخالفته : إما مثبت أو غیر مفید فیلغو ، فانه لو قلنا : بأن التعبّد بالجامع یستلزم التعبّد بوجوب الباقی نفسیا ، فیترتب علیه الأثر المهم ، فهو أصل مثبت ، لأن لازم بقاء الوجوب الجامع عقلا کونه فی ضمن الوجوب النفسی للباقی ، ولو قلنا : بمجرد التعبد بالجامع ، فالجامع بین ما یترتب علیه العقاب وما لا یترتب علیه ، لا یعقل أن یکون لازمه العقلی استحقاق العقاب.

ثانیها : استصحاب الوجوب النفسی الشخصی ، بدعوی المسامحة العرفیة فی موضوعه ، نظرا إلی أن الباقی فی نظر العرف متحد مع المرکب ، فیکون وجوبه وجوبه.

والجواب : أنه إنما یصح إذا کان المتعذر بحیث لا یمنع عن دعوی الاتحاد بین المرکب والباقی ، فلا مجال للاستصحاب علی الاطلاق بل فی مثله ، کما أن استصحاب کریّة الماء کذلک ، فانه إنما یصح إذا کان الموجود من الماء متحدا مع الماء السابق عرفا ، بلحاظ کون المأخوذ منه قلیلا یتسامح فیه عرفا.

ص: 382

وربما یتخیل (1) بقاء الموضوع هنا وفی مسألة الکریة بالدقة العقلیة :

أما فیما نحن فیه ، فبالنظر إلی أن مثل الصلاة التی لها جامع ینطبق علی المراتب المختلفة کما وکیفا ، لا تفسد بزوال جزء ولا تختل بفقده ، فالموضوع وهی حقیقة الصلاة محفوظ بالدقة.

وأما فی الکریة ، فبدعوی أن الکریة کمیة الماء ، والکم عرض لا یزول بزواله موضوعه ، وأخذ مقدار من الماء لا یوجب زوال الجسم الطبیعی ، لأن الاتصال عرض لا یزول الجسم بزواله وإن بقی منه شیء یسیر.

وهو تخیل عجیب وتوهم غریب :

أما فی الصلاة فبأنها وإن کانت ذات مراتب ، إلا أن کل مرتبة مطلوبة من طائفة لا من کل أحد.

والکلام فی المرتبة المطلوبة من هذا المکلف ، والمفروض اختلال موضوع تکلیفه الشخصی ، فلا مجال إلا بالمسامحة فی بقاء موضوع تکلیفه ، وإلاّ فبقاؤه بالمراتب الأخر المطلوبة من أشخاص آخرین لیس بالحقیقة بقاء للموجود سابقا فی حقه.

وأما فی الکریة ، فبأنها کمّ خاص لمتکمّم مخصوص ، فلا ینفک هذا الکم الخاص عن هذا المتکمم المخصوص ، وعرضیته غیر منافیة لملازمته لمتکمم بالخصوص بحیث یزول بزواله ، وإن بقی بما هو جسم ، فان موضوع الکم هو الجسم التعلیمی الذی نسبته الی الجسم الطبیعی نسبة المتعین إلی اللامتعین ، فلا محالة یکون زوال الکمیة الخاصة مساوقا لانتفاء تلک المرتبة من الجسم التعلیمی ، وتعین الجسم الطبیعی بمرتبة أخری منه ، فإسقاط الجسم التعلیمی من البین أو توهم أنه عین العرض أوجب هذا الاشکال.

ص: 383


1- 1. محجة العلماء 2 / 56.

ومنه یعلم حال عرضیة الاتصال ، فان معنی عرضیة الاتصال أنه لا یزول الجسم بعروض الانفصال ، لا أنه یبقی بحدّ ینتزع منه ذلک الکم الخاص ، وهو من الوضوح بمکان.

ثالثها : استصحاب الوجوب للباقی ، مع قطع النظر عن نفسیته وغیریته ، لعدم التمایز بینهما فی نظر العرف ، بل العرف یری الباقی واجبا سابقا ویشک فی بقائه علی الوجوب ، حیث إنهم یرونهما متحدین.

وهذا راجع إلی المسامحة فی المستصحب ، لا إلی أخذ الجامع بین الوجوب من الغیری والنفسی.

والجواب : أن عدم التمایز من حیث النفسیة والغیریة ، غیر عدم التمایز من حیث الوجود ، فالوجوب السابق واللاحق ، وإن لم یکن بینهما تمایز من حیث النفسیة والغیریة ، لکنهما متمایزان من حیث الوجود ، بداهة أن وجوب الباقی لاحقا غیر وجوبه سابقا غیریة وجودیة ، لا غیریة صنفیة بحیث یکون الأول من صنف الغیری والثانی من صنف النفسی ، وملاک البقاء عدم التمایز من حیث الوجود ، وإلا فلو کان الوجود واحدا ، وکان حدوثا معنونا بعنوان وبقاء معنونا بعنوان آخر ، لما کان ضائرا بالوحدة التی هی ملاک البقاء.

رابعها : استصحاب الوجوب النفسی الشخصی ، مع قطع النظر عن متعلقه ، نظیر استصحاب وجود الکر.

لا یقال : بقاء الکرّ بحده محتمل ، بخلاف الوجوب النفسی المتیقن ، فانه بحده مقطوع الارتفاع ، ولو کان هناک وجوب نفسی لکان وجودا آخر من طبیعی الوجوب النفسی ، فلا مجال إلا لاستصحاب طبیعی الوجوب النفسی ، فیدخل فی القسم الثالث من استصحاب الکلی.

لأنا نقول : تعدد الملاک لا یوجب تعدد الوجوب النفسی ، فیکون حدوثا بملاک وبقاء بملاک آخر.

ص: 384

بل یمکن أن یکون عین ذلک الملاک باقیا ، لدخل الجزء المتعذر فی الغرض عند التمکن منه لا مطلقا.

والجواب : أن مجرد التعبد ببقاء الوجوب النفسی لا یجدی ما لم یکن الباقی واجبا نفسیا ، والتعبد بوجوبه النفسی بعد التعبد ببقائه الملازم عقلا لتعلقه بالباقی من الأصول المثبتة.

هذا ما قیل فی تقریر الاستصحاب.

ویمکن أن یقال : إن الأجزاء الباقیة ، وان لم یکن لها وجوب غیری ولا وجوب نفسی ، لکن الوجوب النفسی المتعلق بالمرکب له حقیقة ودقة تعلق بالباقی ، لانبساط الوجوب النفسی علی الأجزاء بالاسر ، فیشک بعد زوال انبساطه وتعلقه عن الجزء المتعذر فی ارتفاع تعلقاته وانبساطه علی سائر الأجزاء ، فیستصحب بلا مسامحة فی الموضوع ولا فی المستصحب ، ومن دون أخذ الجامع.

هذا فی صورة تعذّر الجزء.

وأما فی صورة تعذّر الشرط :

فان أرید به الخصوصیّة المقوّمة للجزء ، فلا استصحاب ، لما مرّ من عدم انبساط الأمر علی الجزء بذاته ، بل بما هو جزء وهو الخاص.

وإن أرید به الخصوصیة الدخیلة فی تأثیر الأجزاء بالأسر ، فلا ینبغی الاشکال فی جریان الاستصحاب ؛ لما مرّ من أن الشرائط غیر مرادة فی عرض إرادة المشروط ، بل ینبعث عن إرادته ارادة الشرط.

والقطع بزوال الارادة المتعلقة بالشرط لا یقتضی القطع بزوال الارادة النفسیة المتعلقة بذات المشروط.

فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ینبغی الارتیاب فیه.

نعم یمکن الاشکال فی استصحاب وجوب الأجزاء الباقیة ؛ بتقریب أن

ص: 385

الحکم یتشخص بموضوعه ، فذلک الوجوب النفسی المنبسط علی الأجزاء بالأسر لتشخصه بها زال قطعا ، والمتشخص بالاجزاء الباقیة لو کان لکان وجوبا آخر ، فلا بد من المسامحة حینئذ.

ومنه یتضح ما فی الوجه الرابع ، مع وحدة الملاک أو تعدده ، فان الارادة أیضا تتشخص بموضوعها ، فلا محالة هی إرادة أخری.

نعم بقاؤها لموضوعها بملاک آخر لا ینافی الوحدة الاتصالیة ، لابقائها لغیر موضوعها سواء کان بعین ذلک الملاک أو بغیره ، فتدبر جیّدا.

115 - قوله (قدس سره) : ودلالة الأول مبنیة علی کون کلمة (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن کلمة ( من ) إما تبعیضیة أو بیانیة أو بمعنی الباء.

ولفظ ( بشیء ) إما أن یراد منه المرکب أو العام ، أو الکلی.

وکلمة ( ما ) فی قوله علیه السلام : ( ما استطعتم ) إمّا ان یراد منها الموصولة أو المصدریة الزمانیة.

ولا ریب أنه لا معنی لکون کلمة ( من ) بیانیة ، لأن مدخولها الضمیر ، ولا یمکن أن یکون بیانا لشیء ، کیف وهو مبهم ، وکونها بمعنی الباء غیر متعین ، لأن الاتیان یتعدی بنفسه تارة وبالباء أخری.

فمن الأول قوله تعالی : ( وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ ) (2) وقوله تعالی : ( وَلا یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً ) (3) ومن الثانی قوله تعالی : ( یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ) (4).

ولفظ الشیء لا یکنی به عن المتعدد بل عن الواحد ، وإنما یکنی عن

التنبیه الرابع

قاعدة المیسور

ص: 386


1- 1. کفایة الأصول / 370.
2- 2. النساء 15.
3- 3. الاحزاب 18.
4- 4. النساء 19.

المتعدد بأشیاء ، فیدور الأمر بین الکلی الذی له وحدة جنسیة أو نوعیة أو صنفیة ، أو المرکب ا0ذی له وحدة اعتباریة ، وحیث إن التبعیض لا یلائم الکلی ، إذ الفرد لیس بعض الکلی بل مصداقه ، فلا محالة یراد منه المرکب الذی له أجزاء.

کما أن کلمة ( ما ) ظاهرة فی الموصول ، دون المصدریة الزمانیة ، فیکون مفعولا لقوله علیه السلام ( فأتوا ) ، فالمراد إذا أمرتکم بمرکب ذی أجزاء فأتوا ما تستطیعونه منه ، لا فأتوا به مدة استطاعتکم.

إلا أن مورد الروایة - کما فی المتن - لا یلائم المرکب من أجزاء ، کما أنه أجنبی عن الأمر بالعام الذی له أفراد.

بل یلائم الکلی الذی یصدق علی الأفراد ، وقد عرفت عدم ملائمة التبعیض له.

فالتحقیق : أن کلمة ( من ) لیست للتبعیض بعنوانه حتی لا یلائم الکلی ، بل لمجرد اقتطاع مدخولها عن متعلقه ، وإن کان یوافق التبعیض أحیانا.

ومن الواضح أن الفرد متشعّب من الکلی ، وأن الکلی الذی ینطبق علی ما یستطاع وما لا یستطاع ، فما یستطاع منه مقتطع من مثله - وحینئذ - لا یتعین إرادة المرکب ، والمتقین بحسب مورد الروایة هو الکلی الذی یلائمه لفظ ( الشیء ) وکلمة ( من ) وکون ( ما ) بمعنی الموصول ، لا بمعنی المصدریة الزمانیة ، فتدبر جیّدا.

116 - قوله (قدّس سره) : حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الاجزاء (1) ... الخ.

حیث إن السقوط لا یکون إلا متفرعا علی الثبوت بوجه من الوجوه ، فلو کان المراد المیسور من الأفراد ، لم یکن موهم لسقوط الحکم عن فرد بسبب

ص: 387


1- 1. کفایة الأصول / 371.

سقوطه عن فرد آخر ، لیحکم علیه بعدم سقوطه ، فان مجرد الجمع فی العبارة لا یوجب توهم السقوط إلا من الغافل ، فلا یناسب توهم السقوط إلا فی المیسور من الأجزاء ، فیصح ضرب القاعدة والحکم بعدم سقوطه هذا.

ثم إن الجملة إما خبریة محضة عن ثبوت الحکم بثبوت ملاکه ، أو بمرتبة منه ، وإما خبریة بداعی البعث نحو المیسور ، بعنوان عدم سقوط حکمه الثابت أولا.

وأما جعله إنشاء ابتدائیا فغیر معقول. لأن السقوط وعدمه لیسا من أفعال المکلف حتی یؤمر به ، ولا فرق فی عدم المعقولیة بین إضافة السقوط وعدمه إلی نفس المیسور أو إلی حکمه ، بل الحکم بعدم سقوط الحکم اولی بعدم المعقولیة.

ولا یقاس بحرمة نقض الحکم المتیقن ، فان النقض العملی عنوان لترک العمل بالواجب المتیقن وجوبه مثلا ، فالنهی عنه نهی عن ترک العمل ، والأمر بالابقاء العملی أمر بالعمل ، بخلاف السقوط وعدمه ، فانه لیس عنوانا لفعل المکلف وترکه.

نعم إن کان لا یسقط - بالبناء للمجهول - من الاسقاط کان نهیا عن الاسقاط ، وهو عنوان لترک العمل بالحکم الثابت أولا ، فیکون کالنهی عن النقض العملی.

وهذا بخلاف ما إذا کان بعنوان الحکایة عن عدم السقوط ، فانه یناسب التعبد بثبوت الحکم کنایة ، لأن لازم جعل الحکم للمیسور کونه ثابتا غیر ساقط ، فتدبر جیّدا.

* * *

ص: 388

117 - قوله (قدس سره) : لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه (1) ... الخ.

لیس المراد من عدم سقوطه بنفسه بقاءه فی عهدة المکلف ، وهو الذی ینسب إلی نفس المیسور ، لا إلی حکمه حتی لا یعم المستحبات ، إذ لا عهدة لها ، ولیس المراد من عدم سقوطه کونه مطلوبا بالمطلوبیة المطلقة حتی لا یجدی فی الواجبات ، بل ثبوت الموضوعات وسقوطها التشریعی المناسب لإخبار الشارع ثبوتها علی وجه الموضوعیة لحکمها أو سقوطها عن الموضوعیة ، فالمیسور من الواجب باق علی موضوعیته للوجوب ، والمیسور من المستحب باق علی موضوعیته للاستحباب.

وحیث إن الظاهر تعلق عدم السقوط بنفس المیسور الذی له معنی معقول ، فلا داعی إلی صرفه عن ظاهره بارادة عدم سقوط حکمه.

بل المسامحة فیه أهون من المسامحة فی عدم سقوط حکمه ، لأن وجوبه الغیری ساقط قطعا ، ولا یعقل التعبد بعدمه ووجوبه النفسی غیر ثابت من رأس ، فلا سقوط له ، ولا عدم السقوط. فلا بد من المسامحة بأحد (2) الوجوه المتقدمة فی الاستصحاب.

بخلاف عدم سقوطه عن الموضوعیة للحکم ، فان الغرض أن موضوعیته للحکم مستمرة غیر ساقطة ، وإن کان حکمه فعلا غیر حکمه قبلا ، فان سقوط حکمه الأول مع قیام حکم آخر مقامه لا یوجب بقاء الحکم ، لکن کونه علی أی تقدیر موضوعا للحکم یوجب بقاءه علی صفة الموضوعیة.

وهذا أیضا وإن کان بنحو من المسامحة ، لأن تشخص الحکم بتشخص

ص: 389


1- 1. کفایة الأصول / 371.
2- 2. فی التعلیقة 114.

موضوعه ، وحیثیة موضوعیته لحکم غیر حیثیة موضوعیة لحکم آخر ، لکن هذا بالدقة العقلیة لا بالنظر العرفی ، فتأمل.

ولا یخفی علیک أن المسامحة هنا لیس کالمسامحة فی الاستصحاب موضوعا أو من حیث المستصحب ، لإمکان عدم الالتزام بالمسامحة هناک ، وملاحظة المستصحب أو الموضوع علی وجه الدقة ، إلا أنه هنا مما لا بد منه لفرض المیسور والمعسور فی المرکب من الأجزاء ، فالتعبد بعدم السقوط مبنی علی مقدار من المسامحة وإلاّ کانت القاعدة بلا مورد ، إلا أن یحمل علی الأفعال المتعددة ، فان ثبوتها وسقوطها تحقیقی غیر مبنی علی المسامحة.

لکنک قد عرفت أنه لا موجب لتوهم السقوط ، حتی یقوم الشارع بصدد التعبد بالثبوت وعدم السقوط.

118 - قوله ( قده ) : واما الثالث ، فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی (1) ... الخ.

قد عرفت سابقا (2) : أن الموصول لا یکنی به إلا عن الواحد لا عن المتعدد وإن کان عاما ، فان معنی عمومه کل فعل لا یدرک ، لا کل أفعال لا تدرک.

ومن الواضح : أن الفعل الواحد لا کل له إلا إذا کان له بعض ، فلا محالة یراد منه المرکب من الأجزاء ، فانه القابل لأن یکون له کل وبعض.

نعم لا مانع من إرادة الکلی الذی یندرج تحته أفراد ، بأن یراد : أن الکلی الذی لا یدرک بکلیته لا یترک بکلیته ، فهو من حیث وحدته یکنی عنه بالموصول ، ومن حیث سعته لأفراده له الکلیة ، فالموصول یعم المرکب والکلی.

ص: 390


1- 1. کفایة الأصول / 372.
2- 2. لم یتقدم منه قده ما یدل علی أن الموصول لا یکنی به عن المتعدد وإنما الذی تقدم منه أن لفظ الشیء لا یکنی به عن المتعدد بل عن الواحد. التعلیقة 115.

وعن الشیخ الأعظم (قدّس سره) (1) : انه لو أرید من الموصول الأفعال المتعددة کان الکل مجموعیا أیضا ، إذ لو کان أفرادیا لکان معناه أن ما لا یدرک شیء منه لا یترک شیء منه ، ولا معنی له ، إذ المفروض عدم إدراک هذا الفرد ، وذلک الفرد إلی آخر الافراد ، فکیف یعقل أن یقال : لا یترک شیء منه؟

وأورد علیه بأن کون الکل مجموعیّا أو أفرادیّا لا مدخل له فی ذلک ، بل المناط کون العموم مسلوبا أو السلب عامّا ، مستشهدا بأن الحکم فی المحصورة علی الأفراد ولا یکون مفاد لیس کل حیوان إنسانا بنحو الکل المجموعی ، بل بنحو الکل الأفرادی ، وانما السلب فیه من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب.

وعلیه ، فاذا کان ما لا یدرک کله بنحو سلب العموم ، یجدی فیما نحن فیه وإن کان الکل أفرادیا.

ویندفع : بأن ما ذکره أهل المیزان من أن الحکم فی المحصورة علی الأفراد فی قبال القضیة الطبیعیة التی یکون الحکم فیها علی الطبیعة - بما هی طبیعة کلیة -.

فلا منافاة بین أن یکون الحکم علی الأفراد ، وأن یکون المراد تارة کل واحد من الأفراد وأخری مجموع الأفراد.

وأما أن سلب العموم یجامع الکل الأفرادی ، ففیه : أن السلب فی سلب العموم واحد ، وفی عموم السلب متعدد ، ومقتضی التضایف بین السلب والمسلوب والمسلوب عنه. أن وحدة السلب یقتضی (2) وحدة المسلوب والمسلوب عنه ، ویستحیل وحدة السلب وتعدد المسلوب ، ویستحیل وحدة المسلوب وتعدد المسلوب عنه.

ص: 391


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 / 144.
2- 2. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : تقتضی.

کما أن تعدد السلب یقتضی تعدد المسلوب والمسلوب عنه بعین هذا البرهان ، فمع لحاظ الکل أفرادیا بملاحظة الکثرات - بما هی کثرات - یستحیل وحدة الایجاب ووحدة السلب.

غایة الأمر أن سلب العموم ، تارة لسلب مجموع الأجزاء ، وأخری لسلب مجموع الأفراد ، فالحق حینئذ مع الشیخ (قدّس سره) حیث أفاد : أن مفاد القضیة هو الکل المجموعی وإن أرید من الموصول الأفعال المتعددة.

ثم إن فعل المجموع مساوق لفعل الجمیع ، فترکه البدیل له أیضا مساوق لترک الجمیع. فصح أن یقال : ما لا یدرک مجموعه لا یترک مجموعه ، ولازمه فعل البعض حتی لا یکون المجموع المساوق للجمیع متروکا.

119 - قوله (قدس سره) : ثم إنه حیث کان الملاک فی قاعدة (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن الخاص بما هو خاص مباین لذات الخاص عقلا ، وإن کان غیر مباین له عرفا أحیانا ، وکذا المرکب بما هو مباین عقلا لما هو فاقد لجزء منه ولو یسیرا ، وإن کان غیر مباین عرفا لفاقد الیسیر.

إلا أن موضوع القاعدة هو المیسور فی قبال المعسور ، ولیس هو إلا المقدور عقلا وشرعا وعرفا.

ومن البین : أن الجزء الواحد مقدور من العشرة ، وذات الخاص مقدور من الخاص بما هو خاص عقلا وشرعا وعرفا.

ولا فرق بین مطلق المیسور والمیسور من الشیء ، إلا بعدم لزوم الارتباط فی الأول ولزوم الارتباط فی الثانی. إما بأن یکون جزء من مرکب أو فردا من عام.

نعم کونه میسورا بلحاظ مقام تعلق الحکم ، أو بلحاظ مقام الوفاء

ص: 392


1- 1. کفایة الأصول / 372.

بالغرض - الراجع فی الحقیقة إلی ثبوته بلحاظ تعلق الحکم به ، أو ثبوته بلحاظ وفائه بالغرض اللازم فی صدق عدم سقوطه - ، ربما یختلف العقل والشرع والعرف فیه ، مثلا الجزء وان کان یسیرا مما تعلق به الحکم فله ثبوت عقلا ، فیصح أن یتقیّد (1) بعدم سقوطه.

وأما ذات الخاص ، فلا تعلق للحکم به (2) عقلا وإن کان یختلف بنظر العرف : فربما یری تعلق الحکم به لوحدة الواجد والفاقد عرفا.

وربما لا یری تعلق الحکم به لتباین الواجد والفاقد عرفا.

وکذا فی مقام الوفاء بالغرض : فان کان المیسور واقعا وافیا بالغرض فله ثبوت موجب للتعبد بعدم سقوطه.

وان لم یکن وافیا به فلا ثبوت له حتی یتعبد بعدم سقوطه.

لکن هذا المعنی لا یوجب أن یکون الاخراج عن الحکم أو الادراج فی الحکم من باب التخطئة :

أما من حیث الوفاء بالغرض فهو ، وإن کان له واقع محفوظ ، لکنه لا طریق للعرف إلیه حتی یعقل تصویب نظرهم وتخطئة نظرهم.

وأما من حیث تعلق الطلب به : فان کان الموضوع ما یراه العرف مما له حکم ثابت سابقا بما هو کذلک ، بحیث کان نظرهم مقوم الموضوع ، فلا محالة یکون الاخراج تقییدا فی الحکم ؛ لأن الموضوع بحده محفوظ.

وإن کان الموضوع ما له ثبوت واقعا وکان نظر العرف طریقا إلی الموضوع ، فالجزء وإن کان یسیرا له الحکم واقعا بحکم العقل دائما ، وذات الخاص لا حکم له (3) واقعا دائما ، فکیف یعقل التصویب تارة والتخطئة أخری؟

ص: 393


1- 1. کذا فی الأصل ، والصحیح : یتعبّد.
2- 2. کذا فی الأصل ، لکن الصحیح : بها ، وکذا الأمر فی باقی الضمائر ، فان المرجع : ذات الخاص.
3- 3. هکذا فی نسخة المصنف قده ، لکن الصحیح : لها.

فلا معنی لجعل نظره حجة بالاطلاق ، وتخطئته فی الاخراج والادراج.

بل الواقع معلوم دائما ؛ إذ لا مقام للثبوت من حیث الحکم إلا مرحلة تعلق الحکم ، بل تقیید فی مرحلة الاخراج وتشریک فی مرحلة الادراج.

فعلم : أن التخطئة والتصویب مما لا مجال له ، لا من حیث صدق المیسور بذاته ، ولا من حیث ثبوت الحکم ، ولا من حیث الوفاء بالغرض. وأن الجزء المیسور مما تعمه القاعدة مطلقا ، وأن ذات المشروط مما لا تعمه القاعدة.

نعم المشروط بالشرط الحقیقی الذی له دخل فی التأثیر ، لا بمعنی المقوّم للجزء ، له الحکم دائما وان سقط الحکم عن شرطه ، کما بیناه سابقا (1).

120 - قوله (قدس سرّه) : کان المرجع هو الاطلاق (2) ... الخ.

أی إطلاق المقام لا اطلاق الکلام ، لأن الموضوع هو المیسور واقعا ، ولا یتخلف عنه حکمه ولا یتضیق بالاخراج ولا یتسع بالادراج. بل حیث رتب الشارع الحکم بعدم السقوط علی المیسور الواقعی ، ولم یعین طریقا إلیه کان نظر العرف طریقا إلیه ، وإلاّ لزم نقض الغرض ، فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطریق ، فیکون الاخراج تخطئة للنظر العرفی ، والادراج کذلک.

وأما حدیث استکشاف الوفاء بالغرض بتمامه أو بمعظمه ، ففیه :

إن کانت القضیة خبریة محضة ، کان بقاء الحکم حقیقة وعدم سقوطه کاشفا عن بقاء ملاکه ، من باب کشف المعلول عن علته.

وإن کانت القضیة تعبّدیة لجعل الحکم المماثل ، کحرمة النقض فی الاستصحاب ، فهو حیث إنه حکم فعلیّ مماثل ، یکشف عن انبعاثه عن مصلحة داعیة.

أما أنها عین مصلحة الحکم الثابت سابقا أو مصلحة أخری. فلا دلیل

ص: 394


1- 1. فی التعلیقة 114.
2- 2. کفایة الأصول / 372.

علیه ، کما هو کذلک فی التعبد الاستصحابی.

121 - قوله (قدس سرّه) : فیخرج أو یدرج تخطئة (1) ... الخ.

أی علی مسلکه (قدّس سره) مطلقا ، وأما علی مسلک غیره فمن باب التخصیص فی الأول ، ومن باب التشریک المحض فی الثانی.

وقوله (قدّس سره) فأفهم : إما إشارة إلی أن الاخراج تخطئة ، حیث إن الحکم مرتب علی المیسور الواقعی بطریقیّة المیسور العرفی إلیه ، فنفی الحکم لا بدّ من أن یکون من باب تخطئة نظر العرف ، بخلاف الادراج ، فإنه حیث لا یراه العرف میسورا لا یحکم بعدم سقوطه ، فلا طریق حتی یکون الادراج تخطئة ، لا انه هناک طریق إلی عدمه حتی یتصور التخطئة.

ویندفع : بأن مقتضی ترتیب الحکم علی المیسور الواقعی ، وعدم نصب الطریق أن یکون ما یراه العرف میسورا طریقا إلی موضوع الحکم ، وأن ما لا یراه میسورا طریقا الی عدمه.

فکما أن القاعدة متکفلة للحکم علی المیسور الواقعی بالمطابقة ، ولعدم الحکم بالالتزام ، کذلک فی جعل نظرهم طریقا إلی الموضوع ، فمجرد عدم کونه میسورا بنظرهم کاف فی عدم الحکم ، ولا حاجة إلی حکم العرف بأنه لیس بمیسور واقعا.

وإما إشارة إلی أن الادراج : إن کان بعنوان أنه میسور واقعا کان تخطئة لنظر العرف ، وإلاّ لکان تشریکا محضا فی الحکم.

ومن البین أنه لیس فی الدّلیل المتکفل المخالف لظاهر قاعدة المیسور الحکم علی شیء بعنوان انه میسور حتی یکون تخطئة لنظر العرف الحاکم بأنه لیس بمیسور.

ص: 395


1- 1. کفایة الأصول / 372.

ثم إنه ربما یورد علی هذه القاعدة کبعض القواعد الأخر بلزوم التخصیص الکثیر أو الأکثر ، بل عن شیخنا (1) الاستاذ (قدّس سره) أن الباقی تحت هذه القاعدة بالنسبة إلی الخارج عنها کالقطرة من البحر.

وأجاب (قدّس سره) علی مسلکه بأن الخارج عنها بنحو التخصّص لا التخصیص ، فإن الحکم مرتب علی المیسور الواقعی ، ولعل الخارج لیس میسورا واقعیا بتخطئة نظر العرف.

إلا أنه صحیح بالاضافة إلی نفس موضوع الحکم ، حیث إنه لم یعلم تخلف الحکم عن موضوعه الواقعی ولو فی مورد.

وأما بالاضافة إلی الاطلاق المقتضی لحجیة نظر العرف ، وأن کل ما هو میسور عرفا فهو میسور واقعا ، فالاشکال باق ؛ اذ لا فرق فی الاستهجان بین أن یکون أکثر أفراد المیسور الواقعی خارجا عن حکمه ، وأن یکون أکثر أفراد المیسور العرفی خارجا عن کونه طریقا إلی المیسور الواقعی هذا.

وأما علی مسلک من یری الاخراج تخصیصا والادراج تشریکا ، فقد أجیب عن لزوم الاستهجان بوجهین :

أحدهما : أن یکون موضوع العام معنونا بعنوان واقعی ، لا یکون الخارج عن تحته إلا بنحو الخروج عن موضوعه تخصّصا ، ولو بأن یکون الموضوع محفوفا بقرینة مختفیة علینا.

ولذا یقتصر فی العمل بمثل هذه القواعد علی صورة عمل الأصحاب بها ؛ لأنه یکشف عن تحقق الموضوع بعنوانه ، وأنهم اطلعوا علی تلک القرینة المختفیة.

لکن هذا الوجه إنما یصح إذا کان عملهم کاشفا قطعیا عن تحقق العنوان ووجود القرینة الحافة باللفظ ، وإلاّ فالظن بالمراد إذا لم یکن ناشئا عن ظهور

ص: 396


1- 1. التعلیقة علی فرائد الاصول / 162.

اللفظ لا دلیل علی حجیته ، ولیس کعملهم بالخبر الضعیف ، حتی یکون الخبر بسببه موثوقا به ، لیتم به موضوع دلیل حجیة الخبر ؛ إذ الحجة فی باب الدلالة هو الظهور ، والعمل لا یوجب ظهور اللفظ ، بل یظن به ما یوجب الظهور ، وهی تلک القرینة المختفیة عنّا.

ثانیهما : أن یکون الخارج عن تحت العام خارجا عنه بعنوان واحد فلیس هناک إلا إخراج واحد ، وان کان المندرج تحت ذلک العنوان أکثر مما بقی تحت العام.

وفیه : أن ذلک إنما یجدی إذا کان مصادیق العام هی العناوین المعبر عنها بعبارة جامعة ، فان خروج عنوان لا یضر.

وأما إذا کان مصادیقه ذوات الأفراد ، فکثرتها موجبة للاستهجان وإن اندرجت تحت عنوان واحد ، حیث إن وحدة العنوان أجنبیة عما هو مناط الفردیة للعام.

نعم : فی أصل استهجان التخصیص الأکثر کلام تعرضنا له فی بعض المقامات ، وعلی فرضه ، فالمسلم منه ما إذا کان التخصیص فی حدّ ذاته أکثر من الباقی ، لا ما إذا کان أکثر بالاضافة إلی الباقی ، بحیث یکون الباقی فی حدّ ذاته کثیرا أیضا ، مع أنه سیأتی (1) فی قاعدة الضرر - إن شاء الله تعالی - أن الخارج لیس بأکثر.

122 - قوله (قدس سره) : لامکان الاحتیاط باتیان العمل (2) ... الخ.

والوجه فیه : أن مورد دوران الأمر بین المحذورین ، یکون المطلوب فی

ص: 397


1- 1. التعلیقة 144.
2- 2. کفایة الأصول / 373.

کل واقعة أحد الأمرین اللذین لا یتمکن من موافقة التکلیف فیه ، والفعل فی واقعة والترک فی أخری لیس موافقة قطعیة للتکلیف ، لأنه هناک بعدد الوقائع تکالیف متعددة ، فالفعل موافقة احتمالیة لتکلیف ، والترک موافقة احتمالیة لتکلیف آخر ، لا للتکلیف فی الواقعة الأولی.

بخلاف ما نحن فیه ، فانه لیس المطلوب إلا صلاة واحدة متخصصة ، إما بجزء وجودی أو بجزء عدمی ، ویتمکن من موافقة التکلیف بذلک الخاص قطعیا باتیانه مرتین ، فتدبر.

* * *

قاعدة المیسور

ص: 398

[ شرط إجراء أصالة الاحتیاط ]

123 - قوله (قدس سرّه) : وتوهم کون التکرار عبثا أو لعبا بأمر المولی (1) ... الخ.

قد مر (2) فی مباحث القطع أنه لا لعب ولا عبث فی الاطاعة والامتثال :

لا من حیث انبعاث العمل عن داع شیطانی ، لفرض دعوة الأمر المحتمل فی کل عمل.

ولا من حیث انبعاث العمل عن داعی الأمر وداع نفسانی ، لفرض استقلال الأمر المحتمل فی الدعوة ، وإلا لکان العمل باطلا من حیث التشریک فی الداعی ، ولو کان الشریک داعیا عقلائیا.

ولا من حیث انطباق عنوان اللعب علی العمل بنفسه ، لأن العمل بنفسه وبذاته عبادة ذاتیة ، وانطباق عنوان آخر علیه من قبل الداعی ، بعد فرض دعوة الأمر المحتمل واستقلاله فی الدعوة ، غیر معقول.

ولا من حیث انطباق عنوان اللعب علی العمل المأتی به بداعی الأمر ؛ اذ مثله لا یعقل ، إلا إذا کان الداعی الی جعل الأمر داعیا ، أمرا شیطانیا نفسانیا ، مع أن المفروض أن داعی الداعی هنا کما فی غیره وهو إسقاط العقاب أو تحصیل مرضاته تعالی أو غیرهما.

فعلم مما ذکرنا أن الامتثال بجمیع ما یتقوم به لیس مصداقا للعب ، فکما لا یکون لاغیا لاعبا فی أصل امتثاله ، کذلک فی کیفیة امتثاله.

وأما اللعب فی تحصیل الیقین بامتثال امر المولی الخارج عن مرحلة امتثال

شرط إجراء اصالة الاحتیاط

ص: 399


1- 1. کفایة الأصول / 374.
2- 2. نهایة الدرایة 3 : التعلیقة 49.

الأمر واقعا ، فنقول : لا لعب فی أصل تحصیل الیقین أیضا ، لأن الداعی إلی أصله هو الداعی إلیه فی غیر المورد ، وهو الخروج عن تبعة التکلیف فی ظرف وجدان العقل ، فلو کان هناک لعب فهو فی کیفیة تحصیل الیقین.

بتقریب : أن تحصیل الیقین تارة بتعیین الواجب وإتیانه مرة واحدة ، وأخری بترک تعیینه تفصیلا والجمع بین محتملاته.

والداعی إلی اختیار هذا الطریق المحصل للیقین أحد أمور :

منها : اشتغاله فی مدة من الزمان بالانقیاد للمولی ، وهو داع محبوب.

ومنها : کون الجمع بین المحتملات عنده من باب الاتفاق أخف مئونة وأسهل تناولا من تعیین الواجب بتحصیل طریقه ، وهو داع عقلائی.

ومنها : ما لا یکون هذا ولا ذاک ، فلا محالة یکون لاغیا عابثا ، فالداعی إلی تحصیل الیقین بهذه الکیفیة داع شیطانی ، لا الداعی إلی نفس فعل المحتملات المتولد منه تحصیل الیقین ، ولا اتحاد بین الفعل التولیدی والمتولد منه کما مر مرارا.

وأما دعوی (1) أن العقل لا یستقل بحسن الامتثال الاجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی :

إمّا لحکمه جزما بدخل دعوة شخص الأمر دون احتماله فی العبادیة المفروض عدم حصول الغرض إلا مع وقوع الفعل علی وجه التعبد به.

وإمّا لاحتماله ذلک.

فیکون الفعل المأتی به بداعی احتمال الأمر :

إمّا مشکوک المحصلیة للعبادیة ، ومع الشک فی المحصل والقطع بلزوم أصل التعبد به یجب تحصیل ما یقطع بکونه محصلا.

ص: 400


1- 1. المدعی هو المحقق النائینی قده. فوائد الأصول 3 /1. 72. أجود التقریرات 2 / 44.

واما لدوران الأمر بین التخییر والتعیین ، وهو مورد الاشتغال.

فهی مدفوعة : بأن الانقیاد للأمر المحتمل - کالانقیاد للأمر المعلوم - حسن بذاته بحکم العقل ؛ إذ لا نعنی بذلک إلا ما ینطبق علیه عنوان ممدوح علیه عند العقلاء.

وعدم التمکن إما دخیل فی تحقق أصل الانقیاد المحکوم بالحسن ذاتا ، وإما دخیل فی حسنه الفعلی ، فهو علی الأول مقوم الحسن الذاتی ، وعلی الثانی مقوم الحسن الفعلی.

ولا ریب أن عدم التمکن من الامتثال لیس دخیلا فی تحقق الانقیاد ، فلا یکون مقوما لحسنه الذاتی.

کما لا ریب فی أن ما کان حسنا بذاته - أی لو خلی ونفسه - یصدر فی الخارج حسنا بالفعل ، إلا إذا انطبق علیه عنوان قبیح ، کالصدق المعنون بعنوان المهلک للمؤمن.

ومن الواضح : أن التمکن من الامتثال ، لا هو عنوان قبیح ولا موجب لعنوان قبیح ، حتی یمنع من صیرورة الحسن الذاتی فعلیا.

وبعد کون الانقیاد المنطبق علی الاتیان بداعی الأمر المحتمل حسنا ذاتا وفعلا نقول : إن العبادة وغیرها تمتازان بمساوقة الغرض اللازم لوقوع الشیء حسنا مضافا إلی المولی ، وبعدم کونه مساوقا له ، فلا مجال للشک فی حصول الغرض ، ولا فی حصول القرب ، ولا فی حصول الفعل معنونا بعنوان یؤثر فیهما ، فضلا عن الحکم جزما بعدم الحسن ، أو بعدم التعبدیة (1) ، أو بعدم حصول الغرض ، فتدبر جیدا.

ص: 401


1- 1. کذا فی الأصل ، والصحیح : بعدم التّعبد به.

124 - قوله (قدس سرّه) : بل یحسن أیضا فیما قامت الحجة علی البراءة (1) ... الخ.

توضیح المقام : أن رجحان الاحتیاط إما عقلی أو شرعی ، والحجة تارة علی البراءة عن التکلیف کأدلة البراءة الشرعیة ، وأخری علی نفی الوجوب أو الحرمة واقعا کالدلیل الاجتهادی مثل الخبر الصحیح.

فان کان الاحتیاط راجحا شرعا وقامت الحجة علی البراءة ، سواء کان مفاد أدلة البراءة المعذریّة عن مخالفة الواقع أو رفع الوجوب الفعلی أو الحرمة الفعلیة ، فلا ینافی احتمال التکلیف الموضوع لرجحان الاحتیاط ، ضرورة اجتماع المعذّریة مع التکلیف الواقعی ، کاجتماع عدم الفعلیة ظاهرا مع ثبوت التکلیف الواقعی.

وإن کان الاحتیاط راجحا شرعا وقام الخبر الصحیح علی عدم التکلیف واقعا ، فلا ریب فی رفع موضوع الاحتیاط بنحو الحکومة. أو الورود التنزیلی ، لأن معنی الأمر بتصدیق العادل الحاکی عن عدم الوجوب واقعا إلغاء احتمال خلافه ، وخلاف عدم الوجوب هو الوجوب ، ومعنی إلغاء احتمال الخلاف إلغاء حکمه ، وهو وجوب الاحتیاط أو استحبابه ، هذا علی الحکومة کما یراها (2) شیخنا العلامة الانصاری (قدّس سره).

وأما الورود التنزیلی فتقریبه : أن مفاد أدلة حجیة الخبر جعل الوصول الظنی بالخبر منزلا منزلة الوصول الحقیقی ، الذی أثره التنجیز تارة والاعذار أخری ، أو جعل الحکم المماثل بلسان وصول الواقع عنوانا کما سیجیء (3) - إن شاء

ص: 402


1- 1. کفایة الأصول / 374.
2- 2. فرائد الأصول المحشی 2 / 3 - 332.
3- (3) محل التفصیل هو مبحث التعادل والترجیح ولم یذکر فیه هذا العنوان مشروحا وإنما أشار إلی

الله تعالی - تفصیله فی محله ، فمع الوصول التنزیلی لا شک ولا احتمال تنزیلا کی یترتب علیه حکمه ، براءة کان أو احتیاطا ، أو لا واقع عنوانا حتی یحتمل ، فیرتّب علیه حکمه.

وأما إن کان الاحتیاط حسنا وراجحا عقلا فقط ، فلا حکومة ولا ورود تنزیلی لدلیل الحجیة ؛ إذ لا حکم للاحتمال شرعا حتی یعقل التعبد بعدمه بأحد الوجوه المتقدمة.

لکنک قد عرفت سابقا : أن رجحان الاحتیاط شرعا بمعنی تعلق الطلب الوجوبی أو الاستحبابی من الشارع بما هو شارع بملاک مولوی لا یعقل إلا مع رجحان الاحتیاط نفسیا.

وهو خلاف ظاهر عنوان الاحتیاط الذی لیس له شأن إلا التحفظ علی الواقع ، فلا غرض منه إلا الواقع ، فلا معنی لرجحانه الشرعی.

بل الأوامر الاحتیاطیة إما إرشادیة أو طریقیة لا مصلحة فیها إلا الواقع.

فعلی الارشادیة لا حکم من الشارع حتی یتوهم التعارض أو الورود والحکومة.

وعلی الطریقیة فمعناها جعل الاحتمال مبلغا للمحتمل إلی مرتبة الفعلیة ، وجوبا کان أو استحبابا ، فاذا کان الخبر الحاکی عن عدم الحکم طریقیّا أیضا کان معناه جعل عدمه فعلیا ، فلا محالة یتعارض دلیل الاحتیاط الشرعی ودلیل حجیة الخبر علی وجه الطریقیة بالمعنی المذکور.

ثم إن رجحان الاحتیاط عقلا لیس بملاک إحراز المصلحة والتحرز عن

====

الورود التنزیلی بمعنی جعل الحکم المماثل بقوله وأما الحکومة بالمعنی الآخر فی آخر التعلیقة الرابعة وبمعنی جعل الوصول الظنی بالخبر منزلة الوصول الحقیقی فی آخر التعلیقة السادسة.

ص: 403

المفسدة ، کما هو ظاهر المتن ، بل لأن الانقیاد للأمر المحتمل من حیث إنه انقیاد للمولی حسن بل الانقیاد فیه أعظم من الانقیاد للأمر المعلوم.

والسر فی عدم رجحانه بعنوان إحراز المصلحة والتحرز عن المفسدة. أن الفعل ما لم یرتبط بالمولی بنحو من الارتباط لا یتعنون بعنوان حسن ، بملاک التحسین والتقبیح العقلیین الراجعین إلی کونه بحیث یمدح علیه فاعله ، أو یذم علیه فاعله ، لما فیه من مصلحة عامة ینحفظ بها النظام ، أو مفسدة عامة یختل بها النظام ، فاحراز المصلحة بما هی هنا کجلب المنفعة فی غیره لیس داخلا فی مورد التحسین والتقبیح العقلیین ، فتدبر.

* * *

شرط إجراء اصالة الاحتیاط

ص: 404

[ شرط اجراء البراءة العقلیة ]

125 - قوله (قدس سرّه) : وأما البراءة العقلیة فلا یجوز اجراؤها (1) ... الخ.

بأحد تقریبین :

الأول : أن المراد بالبیان ما یصلح لقطع عذر العبد فی مخالفة التکلیف ، والدلیل علی التکلیف إذا کان بحیث لو تفحص عنه لظفر به کان صالحا لقطع عذر العبد ، فاحتماله قبل الفحص احتمال البیان المصحح للعقوبة ، فموضوع القاعدة وهو عدم البیان غیر محرز حتی یقبح العقاب.

والوجه فی صلوحه لقطع العذر أن ملاک الوصول الذی تکون المخالفة معه ظلما علی المولی هو وصوله العادی ، وهو قهرا متقوم بمقدار من الفحص ، إذ ما کان علیه طریق منصوب من قبل المولی لا یصل عادة إلا بالفحص عنه.

الثانی : أن الاقتحام فی المشتبه - مع أن امر المولی ونهیه لا یعلم عادة إلا بالفحص عنه - خروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة ، فالاقتحام بلا فحص ظلم.

والفرق بین الوجهین : أن العقوبة فی الأول علی مخالفة التکلیف الذی علیه حجة واقعیة ، وفی الثانی علی الاقدام بلا فحص ، فانه بنفسه ظلم.

وملاک استحقاق العقاب تحقق عنوان الظلم ، سواء کان مخالفة للتکلیف حقیقة أو لا ، کما فی التجری.

ومجرد کون المتجری بملاحظة علمه لا عذر له لا یکون فارقا ؛ إذ عدم

شرط إجراء البراءة العقلیّة

ص: 405


1- 1. کفایة الأصول / 374.

الحجة للعبد علی مولاه لا یسوّغ العقوبة.

بل لا بد للمولی من حجة علی عبده فی مؤاخذته ، ولیست الحجة له علیه إلا کونه ظالما علی مولاه ، فلا فرق بین ما نحن فیه وبین التجری.

وعلیه فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان وإن کان محرزا إلا أنها تنفی العقاب علی مخالفة التکلیف ، لا العقاب. ولو من أجل انطباق عنوان آخر ، فمعاقبة المولی عبده علی مخالفة التکلیف ظلم من المولی علی عبده ، کما أن إقدام العبد بنفسه بلا فحص ظلم منه علی مولاه ، ولکل واحد منهما حکمه.

نعم التحقیق : أن الظلم غیر منطبق علی الاقدام والاقتحام ؛ فان ترک الفحص لیس عنوانا لهما ، بل مقارن لهما وإنما ینطبق الظلم علی نفس ترک الفحص عن التکلیف الذی لا یعلم عادة إلا بالفحص ، وهذا أیضا فرق آخر بین الوجهین.

وفی کلا الوجهین نظر :

أما فی الأول ، فلما تقدم (1) فی البحث عن الشبهة الموضوعیة ، من أن الحکم ما لم یصل حقیقة بوجوده العلمی فی افق النفس غیر قابل للباعثیة أو الزاجریة بنفسه علی أی تقدیر.

بداهة أن وجوده الواقعی لا یعقل أن یکون موجبا لانقداح الداعی فی النفس ، بل بوجوده الحاضر فی افق النفس ، لعدم السنخیة والمناسبة إلا بین وجوده النفسانی وانقداح الداعی فی النفس.

ومن الواضح أن الأمر بدعوته بوجوده العنوانی - لفنائه فی معنونه ، وهو الأمر بوجوده الخارجی - یوجب اتصاف الأمر الخارجی بالدعوة بالعرض ، کما فی المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض ، والمراد بالذات والمراد بالعرض.

ص: 406


1- 1. التعلیقة 55.

ومن البین أیضا أن الأمر بوجوده الحاضر فی النفس إنما یکون داعیا علی أی تقدیر اذا کان داعیا بوجوده العلمی التصدیقی.

وأما الأمر المحتمل ، فانما یوجب اتصاف الامر الخارجی بالدعوة بالعرض علی تقدیر مطابقة الاحتمال للواقع.

ففرض جعل الأمر الخارجی داعیا بدعوة الأمر بوجوده النفسانی - بنفسه ، لا علی تقدیر - هو فرض جعل وجوده العلمی التصدیقی داعیا لا الأعم منه ومن وجوده الاحتمالی ، فکون وجوده الاحتمالی داعیا علی أی تقدیر ، یستدعی جعل الاحتمال منجزا.

والمفروض أنه لیس فی البین إلا التکلیف الواقعی الذی قام علیه طریق واقعی.

وعلیه : فلا یغفل فعلیة الأمر الواقعی الذی علیه طریق واقعی بنحو الباعثیة والمحرکیة إلاّ بعد وصوله حقیقة ، وإذا لم یکن فعلیا وباعثا حقیقیا فکیف یعقل أن یکون منجزا ، حتی یکون احتماله احتمال المنجز لیمنع من جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

کما أن الأمر الطریقی الموجب لحجیة الخبر مثلا حیث إنه بداعی ایصال الواقع بعنوان آخر ، أو إنه یوجب اعتبار الخبر وصولا ، فلا محالة لیس وجوده الواقعی کوجود التکلیف الواقعی فعلیا یترتب علیه الأثر ، إذ ما لا وصول له فعلا کیف یکون وصولا للواقع عنوانا او اعتبارا؟

فاحتماله احتمال حکم طریقی غیر فعلی ، ومجرد الاحتمال لا دلیل عقلا علی کونه مبلغا للحکم الطریقی إلی مرتبة الفعلیة.

کما لا یشک أحد فی أنه لا یکون مبلغا للواقع إلی مرتبة فعلیة الباعثیة والزاجریة ، فتدبره فانه حقیق به.

وأما فی الثانی ، فبیانه : أن مورد الاحتیاط تارة : یکون فیما إذا کان علم

ص: 407

إجمالی بعناوین خاصة ، کوجوب الظهر أو الجمعة ونحوهما.

وأخری : فیما إذا کان علم إجمالی بواجبات ومحرمات لا بعناوین خاصة ، کما للمکلف فی بدو أمره قبل الاطلاع علی التکالیف الشرعیة نوعا فانه لا علم إجمالی له بالواجبات بعناوینها الخاصة أو المحرمات کذلک ، بل یعلم إجمالا بتعلق التکالیف نحو أفعال وتروک لا یعرفها بعناوینها الخاصة ولو إجمالا.

وثالثة : ما إذا لم یکن له علم إجمالی بأحد الوجهین ، کما إذا ظفر بمقدار معلومه الاجمالی ، وإنّما یحتمل بدوا تعلق التکلیف بشیء بعنوانه الخاص.

ولا ریب فی وجوب الاحتیاط علیه فی الأول من دون لزوم فحص علیه فی تعیین معلومه بالاجمال.

کما أنه لا ریب أیضا فی لزوم الفحص علیه فی تعیین الواجبات والمحرمات ، ولو بنحو الاجمال فی الثانی مقدمة للامتثال.

والکلام فی الثالث ، ولا نسلم أن ترک الفحص عن مثله خروج عن زی الرقیة ورسم العبودیة ، إذ لیس قبل وصول التکلیف إلیه بنحو من الأنحاء ما یکون ترک الفحص عنه خروجا عن زی الرقیة.

فلا یقاس ترک الفحص فی الشبهة البدویة المحضة بترک الفحص عما لا یعرفه بعنوانه الخاص ولو اجمالا.

کما لا یقاس بوجوب النظر فی معجزة من یدعی النبوة ، فانه تارة یکون قبل ثبوت نبوّة نبیّ رأسا ، فان الوجه فیه علمه بأنه لا بد من نبی مبلغ عن الله تعالی ، فتجب معرفته ، ویتوقف علی الفحص بالنظر إلی معجزة من یدعیها فیجب.

وأخری - یکون بعد ثبوت نبوة نبی فانه لا علم له بنبوة غیره لإمکان بقاء شریعته بعده ، وعدم لزوم معرفة غیره.

لکنه حیث یحتمل بعثة نبی آخر ، کما هو سنة الله تعالی فی عباده ، فیحتمل

ص: 408

صدق مدعی النبوة ، ولمکان أهمیة أمر النبوة ، وأنه لو کان نبیا کان إنکاره موجبا للخلود فی النار یحکم العقل بمنجزیة احتمال نبوته ، لمکان الاهمیة علی تقدیر واقعیتها.

ومثله أیضا لو فرض فی التکالیف ، کما فی الشبهات الموضوعیة ، یستکشف منه جعل احتماله منجزا شرعا أیضا ، بخلاف مطلق التکالیف بعد إحراز مقدار المعلوم بالاجمال وتمحّض الشک فی التکلیف ، فلیس سد باب وصول مطلق التکالیف کسد باب الوصول فی النبوّات.

* * *

شرط إجراء البراءة العقلیّة

ص: 409

[ شرط اجراء البراءة العقلیة ]

126 - قوله (قدّس سره) : وأما البراءة النقلیة فقضیة إطلاق أدلتها (1) ... الخ.

بیانه : أن المراد من عدم العلم المأخوذ فی موضوع أدلة البراءة الشرعیة ، إن کان عدم الحجة القاطعة للعذر فحالها حال البراءة العقلیة ، من حیث إن وجود الحجة الواقعیة إذا کانت بحیث لو تفحص عنها لظفر بها کاف فی تنجیز الواقع ، فمع احتمالها قبل الفحص یشک فی تحقق موضوع البراءة ، وحینئذ لا مجال لاطلاقها.

وإن کان نفس عدم العلم الوجدانی ، فهو قابل للاطلاق من حیث التمکن من الاستعلام إلا مثل قوله ( ما حجب الله علمه عن العباد ) : لا من حیث إن المراد به ما حجب الله علمه بعدم الوحی أو الالهام إلی النبی أو الوصی.

ولا من حیث إن المراد به ما لم یأمر تعالی نبیه أو ولیه بتبلیغهما ، فانهما أجنبیان عما نحن فیه ، اذ الکلام فی الاطلاق وعدمه ، لا فی الدلالة علی البراءة وعدمها.

بل من حیث إن الحجب ، وإن شمل الحجب بالواسطة ، ولو بأسباب طارئة نظیر قوله علیه السلام : ( ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر ) (2) إلا أن الحجب هنا لیس بواسطة أسباب طارئة ، بل بترک الفحص من المکلف ، فهو الحاجب للتکلیف عن نفسه ، لا هو تعالی شأنه بواسطة الأسباب الطارئة ،

شرط إجراء البراءة النقلیة

ص: 410


1- 1. کفایة الأصول : 374.
2- 2. الکافی 3 / 413 لکن فیه : فالله أولی بالعذر.

فتدبر.

وعلیه ، فمقتضی الاطلاقات جریان البراءة شرعا - قبل الفحص وبعده - فی الشبهة الحکمیة والموضوعیة ، فلا بد من التماس مقید لها بالاضافة إلی ما قبل الفحص فی الشبهة الحکمیة.

فان قلت : المقید لها عقلی ؛ لأن الغرض من التکلیف صیرورته باعثا وداعیا او زاجرا وناهیا بوصوله العادی ، فسد باب وصوله العادی بالترخیص فی ترک الفحص نقض للغرض.

وأما بعد الفحص ، فعدم وصول التکلیف بعدم الطریق العادی المؤدی إلیه ، لا بترخیص الشارع فی الاقدام والاقتحام.

بخلاف الشبهة الموضوعیة ؛ فان المفروض فیها وصول التکلیف الکلی ، فلیس ترخیصه فی ترک الفحص عن الموضوع الجزئی سدّا لباب الوصول ، المضاف إلی التکلیف المجعول ، حتی یکون نقضا للغرض من الانشاء بداعی جعل الداعی بوصوله العادی.

قلت : أولا : إن الغرض من التکلیف إذا کان صیرورته داعیا بوصوله العادی ، فلا یعقل دعوته کذلک إلا بوصول نفس التکلیف ، وموضوعه الکلی وموضوعه الجزئی ، وإلا لا یعقل باعثیته وانقداح الداعی المحرک للعضلات نحو فعل شیء خارجا مثلا ، کما مرّ (1) بیانه فی البحث عن الشبهة الموضوعیة ، فلا فرق فی هذه الجهة بین وصول التکلیف الکلی ، وتطبیقه علی الموضوع الجزئی.

وثانیا : إن الغرض من التکلیف دائما هو صیرورته داعیا بوصوله ، إلا أن الغرض من التکلیف : تارة : یکون من الأهمیة ، بحیث یوجب قیام المولی مقام إیصاله بنصب طریق موافق أو بجعل الاحتیاط الراجع إلی جعل احتماله منجزا ،

ص: 411


1- 1. التعلیقة : 55.

لئلا یفوت الغرض الواقعی بسبب عدم وصوله حقیقة.

وحینئذ ، فعدم جعل الاحتیاط خلف ، وجعل الترخیص مضادّ لما فرضناه من الأهمیة.

وأخری یکون الغرض لا بتلک الاهمیة ، بل بحیث یوجب ایکال المولی للعبد إلی طرقه العادیة ، فسدّ باب وصوله العادی حینئذ نقض للغرض.

وثالثة : یکون الغرض بحدّ لو وصل التکلیف من باب الاتفاق لکان لازم التحصیل ، وحینئذ فسد باب وصوله العادی لا ینافی کون الغرض غرضا لو وصل من باب الاتفاق (1).

والاطلاق کاشف عن أن سنخ الغرض من قبیل الثالث.

کما أن جعل الاحتیاط فی بعض الشبهات کاشف عن أن سنخ الغرض من قبیل الأول ، کما أنه إذا ثبت التفصیل بین الشبهات الحکمیة والموضوعیة ، کان کاشفا عن أن سنخ الغرض ، بحیث لو کان الموضوع معلوما یمنع من سدّ باب وصوله العادی لا مطلقا.

وبالجملة فأصل الغرض تام الاقتضاء من حیث السببیة للانشاء بداعی جعل الداعی الی الموضوع الواقعی کما هو ظاهر الادلة.

إلاّ أن اقتضائه لجعل احتمال التکلیف المنبعث عنه منجزا علی أی حال أو منجزا قبل الفحص أو عدم منجزیته رأسا یختلف باختلاف الاغراض من حیث الاهمیة مطلقا أو بمرتبة من الاهمیّة أو عدمها مطلقا فتدبر جیّدا.

وحیث عرفت عدم المقیّد العقلی للاطلاقات بما بیناه ، وعدم صلوح الاجماع للتقیید بما فی المتن ، وعدم العلم الاجمالی کما هو المفروض فاعلم أنه ینحصر المقید فی الاخبار الدالة علی وجوب التفقه والتعلم ونحوهما المختصة

ص: 412


1- 1. جواب ( لو ) غیر مذکور ، فکأنه اکتفی بالمذکور قبله لکونه قرینة علیه.

بمعرفة الاحکام الکلیة بالفحص عن طرقها وسیجیء (1) إن شاء الله تعالی بیان مفاد هذه الاخبار.

127 - قوله (قدّس سره) : فلا مجال للتوفیق بحمل هذه (2) ... الخ.

قد مرّ أن العلم بوجود الواجبات والمحرمات لا ینافی عدم العلم ولو إجمالا بعناوینها الخاصة ، فمع العلم الاجمالی بأصل الواجبات والمحرمات یبقی مجال لتحصیل العلم ولو إجمالا بعناوینها الخاصة مقدمة للعمل ، فیکون التوبیخ علی ترک التعلم مع العلم الاجمالی بهذا الاعتبار ، ولعله أشار (قدس سره) إلیه بقوله : فافهم.

128 - قوله (قدّس سره) : أما التبعة فلا شبهة فی استحقاق العقوبة (3) ... الخ.

ینبغی التکلّم فی مقامات ثلاثة :

الأول : أن العقاب هل هو علی ترک الفحص ، أو علی مخالفة التکلیف قبل الفحص.

الثانی : أن الحکم المزبور یختص بصورة الالتفات إلی التکلیف المحتمل أم یعم صورة الغفلة عنه.

الثالث : هل الحکم یختص بالتکالیف المطلقة الغیر الموقتة ، أم یعم المشروطة والموقتة؟

فنقول : أما الأول ، فلزوم الفحص : إن کان لأجل أن ترک الفحص - عن تکلیف المولی ، الذی لا یعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه - ، ظلم بنفسه

ص: 413


1- 1. فی التعلیقة : 128.
2- 2. کفایة الأصول : 375.
3- 3. کفایة الأصول : 376.

فالعقاب علی نفس ترک الفحص ، دون مخالفة التکلیف المحتمل مع ثبوته واقعا.

وإن کان لأجل أن الحجة الواقعیة إذا کانت بحیث إذا تفحص عنها المکلف ظفر بها ، تکون منجزة للتکلیف ، فمع احتمالها لا یجری قاعدة قبح العقاب بلا بیان ، لاحتمال البیان المصحح للعقوبة ، فلا محالة یکون العقاب علی مخالفة التکلیف إذا کان ثابتا.

إلا أن الأمر فیه دائر بین أمور :

منها : کون احتمال التکلیف قبل الفحص منجزا للواقع ، فعلی تقدیر ثبوته واقعا یعاقب علی مخالفته ، لفرض تنجزه باحتماله.

ومنها : کون احتمال التکلیف الذی قام علیه طریق واقعی ، یصل بالفحص إذا کان ، فحینئذ یکون من باب احتمال التکلیف المنجّز بوجود الحجة.

فمع عدم الطریق الخاص واقعا لا عقاب علی مخالفة التکلیف ، وإن کان ثابتا بنفسه واقعا أو بطریقه الذی لا یصل عادة بالفحص عنه.

ومنها : کون احتمال التکلیف الذی علیه طریق منجزا للطریق من قبیل منجّز المنجّز لا من باب احتمال التکلیف المنجز بالطریق الواقعی ، فالعقاب علی مخالفة التکلیف الذی قام علیه طریق منجز باحتماله.

والصحیح : هو الوجه الأخیر دون الأولین : أما منجزیة الاحتمال ، فهی لا توجب الفحص ؛ إذ المفروض استحقاق العقاب علی تقدیر ثبوته واقعا ، قام علیه طریق أم لا ، والفحص لا یوجب زوال احتمال التکلیف ، ولا جزاف فی حکم العقل ، بحیث یحکم بمنجزیة احتمال التکلیف قبل الفحص ، لا بعده ، مع کون الفحص وعدمه لا یوجب زوال الاحتمال ، ولا زوال خصوصیة فیه مقتضیة للتنجیز ، بخلاف احتمال الحجة ، فانه یزول بالفحص ، فإنه لو کان بحیث یصل لوصل بالفحص.

ص: 414

وأما منجزیة الحجة الواقعیة ، لیکون احتمالها احتمال المنجز ، فقد عرفت (1) سابقا برهانا : أن الحکم مطلقا - طریقیّا کان أو حقیقیّا - لا یصیر فعلیّا إلاّ بوصوله حقیقة ، لا بحیث إذا تفحص عنه لوصل ، خصوصا فی الأول ، بخلاف منجزیة احتمال الحجة للحجة ، فإنه معقول ، لکنه یحتاج إلی دلیل ، ولا دلیل علیه عقلا.

وأما الدلیل النقلی ، فیکفی فیه الأدلة الدالة علی التفقه وتحصیل العلم بالأحکام ، إذ بعد ما عرفت أن العلم بالتکلیف العملی لیس مطلوبا نفسیا ، لا منشأ للإلزام به إلاّ من حیث الوقوع فی عقاب مخالفة الواقع ، لو لم یتفحص عنه ولم یتفقه فیه.

ومن الواضح أن العقاب علی مخالفة الواقع بما هی غیر معقول ، فلا بد من فرض المنجز ، ووجود الطرق الواقعیة بما هی غیر منجزة ، لأنها کالواقعیات ، فلو أمکن تنجز الواقع بما هو ، لما کانت حاجة إلی تنجیزها بمثلها ، فلا محالة یکون المنجز هو الاحتمال ، وحیث إن احتمال التکلیف لا یتفاوت تنجیزه بالفحص وعدمه ، فالمنجز هو احتمال الطریق من قبیل منجز المنجز ، بأن جعل احتماله للاهتمام به فی تنجیز الواقعیات بمنزلة وصوله وقد عرفت أن مثله یتفاوت حاله قبل الفحص وعدمه.

ویمکن أن یقال : بأن الفحص والسؤال بعد ما لم یکن ذا مصلحة نفسیة لیکون واجبا نفسیا ، ولا ذا مصلحة مقدمیة لیکون واجبا مقدمیا ، لأن العلم الحاصل بالفحص لیس مقدمة وجودیة للعمل ، ولا معنی للایجاب للغیر فی قبال الوجوب النفسی والغیری ، فإنّ الایجاب بداعی جعل الداعی لا یعقل إلاّ مع المصلحة المترتّبة علی فعل المکلف بأحد النحوین.

ص: 415


1- 1. فی التعلیقة : 125.

فلا محالة یکون الأمر بالفحص والتفقه بداعی إیصال الواقع بطریقه ، فان الفحص مقدمة لحصول العلم الشرعی ، وهو الخبر المنزل منزلته ، وهذا المعنی من الوصول مترتب علی الفحص خارجا ، لا علی الأمر به ، فلا منجز لا للواقع ولا للطریق ، فالقابل لأن یکون غرضا ، مترتبا علی الأمر بالفحص کون هذا الواصل إیصالا للطریق ، تشریعا لا تکوینا وتنزیلا لا حقیقة.

ومنه تعرف أن المنجز للطریق نفس هذا الأمر ، لا احتمال الواقع أو احتمال الطریق ، کما أنه تعرف أنه یستحیل ترتب العقاب علی ترک الفحص ، ولو من حیث استلزامه لمخالفة الواقع ، فإن هذا المعنی شأن نفس

الطریق ، حیث یکون العمل به نفس اتیان ما تکفل لوجوبه ، فان التصدیق العملی للخبر لیس إلاّ بفعل صلاة الجمعة مثلا ، ففی مثله یصح أن یقال : إنّه لا فرق بین القول باستحقاق العقاب علی مخالفة الواقع ، والقول باستحقاقه علی مخالفة الطریق ، بخلاف الأمر بالتفقه بالفحص الذی لا شأن له إلاّ إیصال الطریق تشریعا وتنزیلا ، فتدبره فانه حقیق به.

والتحقیق : أن ما ذکرنا وإن کان کافیا فی تنجیز الواقع الذی علیه طریق واقعا ، ویستحق علی مخالفته العقاب ، لا علی ترک الفحص وترک التفقه من دون محذور.

إلا أن ظاهر الأخبار الآمرة بالتفقه والتعلم ، أن المطلوب بها هو التفقه والتعلم ، وأن الایجاب حقیقی لا بداعی إیصال الواقع أو الطریق.

وتصحیحه بحیث یکون الأمر متکفلا لتکلیف عملی ، بلا لزوم محذور ، یتوقف علی تمهید مقدمة :

هی أن الغرض من الواجب غیر الغرض من الایجاب ، فان أغراض الواجبات - وهی مصالحها - مختلفة ، والغرض من الایجاب دائما هو جعل الداعی ، سواء کان الواجب تعبدیّا أو توصلیا ، وسواء کان نفسیا أو غیریا

ص: 416

مقدمیا.

وأیضا لیس تفاوت الواجب النفسی مع الغیری أن الغرض من الأول مطلوب ومحبوب بذاته ، وأن الغرض من الثانی التوصل إلی ذلک المحبوب الذاتی ، فانا قد بینا فی (1) مباحث الألفاظ أن النفسی بهذا المعنی منحصر فی معرفة الله تعالی ، وإلا فما عداه من الواجبات یکون أغراضها مقدمة لغرض أقصی إلی أن ینتهی إلی الغایة الحقیقیة وهی المعرفة.

وکذا لیس ملاک النفسیة کون الواجب حسنا بنفسه ، فان الحسن بذاته لا لغایة مترتبة علی ذاته أیضا منحصر فی المعرفة ، ولا لذاته یوجب انتفاء الفارق بین النفسی والغیری ، لأنها جمیعا حسنة بالتبع.

بل الحق فی الفرق أن ما وجب علی المکلف لا لواجب آخر علیه فهو واجب نفسی ، وما وجب لواجب آخر علیه فهو واجب غیری ، فالصلاة وإن کانت لغرض ، إلا أنها واجبة لا لواجب آخر ، حیث لا یجب الغرض ، وشرائط الصلاة واجبة لوجوب الصلاة.

ولذا قلنا : إنه لو أمر زیدا بشراء اللحم ، فهو واجب نفسی ، وان کان الغرض من شرائه طبخه ثم أکله ، بل ربما یکون الطبخ واجبا علی عمرو.

وعلیه ، فلا مانع من أن یکون الفحص واجبا نفسیا أی واجبا لا لواجب آخر علیه ، فان الغرض من الفحص هو وصول التکلیف المصحح لباعثیّته.

فالغرض منه مرتبط بالغرض من الایجاب ، لا بالغرض من الواجب ، حتی یکون الفحص مقدمة وجودیة لترتب الغرض من الواجب الواقعی.

فهو من حیث إنه واجب لا لواجب آخر علیه ، لعدم ترشح وجوبه من وجوبه واجب نفسی.

ص: 417


1- 1. نهایة الدرایة : 2 / التعلیقة : 46.

وحیث إن الغرض منه جعل التکلیف قابلا للباعثیة ، فهو واجب طریقی ، فالواجب النفسی فی قبال الواجب الغیری ، والواجب الحقیقی فی قبال الواجب الطریقی ، فالواجب النفسی علی قسمین ، لا أن الواجب الغیری علی قسمین ، إیجاب مقدمی غیری ، وایجاب للغیر ، کما قیل (1) ، فانه کما مر (2) بلا وجه ، لانحصار جعل الداعی فی الواجب النفسی والواجب المقدمی الغیری ، للبرهان المتقدم.

فإن قلت : إذا کان الغرض من أوامر التفقه إیصال الواقع الذی علیه طریق تنزیلا واعتبارا ، فهو منجّز للواقع المزبور ، وإذا کان بداعی جعل الداعی ، لیحصل العلم حتی یتنجز الواقع بوصوله ، فنتیجة ترک تحصیله عدم وصول المولی إلی غرضه من الایجاب الواقعی ، فیکون تفویتا للتکلیف وللغرض منه ، فما المنجز للواقع؟ حتی یستحق علی مخالفته العقوبة.

قلت : الغرض من الأمر بالتفقه ، وإن کان بدوا مرتبطا بالایجاب لا بالواجب ولذا جعلناه أمرا طریقیا ، إلا أن تفویت هذا الغرض مستلزم لتفویت الغرض من الواجب.

فان قلت : سلمنا الاستلزام المزبور ، إلا أن تفویت الغرض الغیر الواصل لا عقاب علیه ، والمفروض أن الغرض من الواجب الواقعی غیر واصل ، لعدم العلم لا حقیقة ولا تنزیلا.

قلت : الأمر بالتفقه حجة بالمطابقة علی الغرض من التفقه ، وهو صیرورة الایجاب الواقعی باعثا ، وحجة بالالتزام علی الغرض من الواجب الواقعی ؛ لأن الایجاب الواقعی مقدمة لحصول الغرض من الواجب الواقعی بتحصیله ، والحجة علی العلّة حجة علی معلولها ، فتفویت الغرض من التکلیف تفویت

ص: 418


1- 1. القائل هو قده فی المتن.
2- 2. فی أوائل هذه التعلیقة.

للغرض من المکلف به الواصل بوصوله.

فالفرق بین هذا المسلک والمسلک المتقدم ، أنه لا تکلیف عملی علی المسلک المتقدم ، فلا موافقة ولا مخالفة ، فعدم العقاب علی الأمر بالتفقه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، بخلاف هذا المسلک ، فان الأمر بالتفقه تکلیف عملی له موافقة ومخالفة ، إلا أن مخالفة مثله لا یوجب العقاب علی نفسها ، بل العقاب علی ما یستلزمه من مخالفة الواجب الواقعی المنجّز بالالتزام ، فتدبر جیّدا.

وأما المقام الثانی ، فظاهر شیخنا (قدّس سره) فی المتن صحة العقاب علی التکلیف المغفول عنه ، لانتهاء مخالفته إلی أمر اختیاری ، وهو ترک الفحص والتعلم. لکنه غیر خال عن المحذور ؛ لأن عدم التمکّن من الانبعاث بالبعث الواقعی مستند إلی الغفلة عن التکلیف ، لکن الغفلة مستندة إلی ترک التحفظ لا الی ترک الفحص ، والتحفظ غیر لازم فی صورة العلم بالتکلیف فضلا عن احتماله.

مع أن الغفلة مانعة عن توجه التکلیف ، لا عن الفعل والترک ، وإلا فالقدرة علی الفعل والترک بذاتهما علی حالها ، والمفقود هی القدرة علی الانبعاث بالبعث المغفول عنه ، ومتعلق التکلیف ذات الفعل والترک ، لا الانبعاث بالبعث.

ومنه تعرف : أن معرفة الحکم لیست مقدمة وجودیة لمتعلق التکلیف ، حتی یستند ترکه إلی ترکها ، بل مقدمة للانبعاث به علی أی تقدیر ، وهو غیر متعلق التکلیف.

نعم : التعلم لموضوع التکلیف ، کتعلم القراءة مثلا مقدمة وجودیة لمتعلق التکلیف ، وهی القراءة ، لکنه أجنبی عن مسألة الفحص عن التکلیف ، مقدمة لاجراء البراءة.

مضافا إلی أن الزمان : إن کان بحیث لا یفی بالتعلم والعمل بل بالعمل فقط ، فالتکلیف ساقط ، لعدم التمکن من المکلف به ، بسبب ترک التعلم ، لا

ص: 419

بسبب الغفلة ، ففرض الغفلة لغو حینئذ.

وإن کان یفی بهما معا ، فالتکلیف ساقط للغفلة ، لا لعدم التمکن بسبب ترک التعلم ، فالجمع بینهما غیر وجیه.

ولا یخفی علیک أنه یمکن حمل کلامه ( زید فی علو مقامه ) علی صورة استناد الغفلة - المسقطة للتکلیف المنجز باحتماله - إلی ترک الفحص أحیانا.

بتقریب : أنه حیث لم یقم بصدد الفحص عن التکلیف المحتمل زالت عن ذهنه صورة التکلیف المحتمل ، فالغفلة مستندة إلی عدم قیامه مقام الفحص.

إلا أنه لا یجدی فی الموسع إذا عرضه الغفلة المستندة إلی ترک الفحص ، فإنه لا تجب المبادرة إلی الفحص ، فهو معذور فی ترک الفحص فی أول زمان الالتفات إلی التکلیف الذی یحتمله ، فالمخالفة المنتهیة بالاخرة إلی ترک الفحص المعذور فیه لا تکون موجبة للعقوبة.

نعم یتم فی الواجب المضیق الذی لا یتمکن من الفحص عنه إلا فی أول زمان الالتفات إلیه ، فلو ترکه لم یکن معذورا فی ترکه عقلا ، فالمخالفة للتکلیف المغفول عنه منتهیة إلی ترک الفحص الذی لا یعذر فیه ، فتدبر جیدا.

وأما المقام الثالث ، فالاشکال فی موردین :

أحدهما : ما إذا لم یمکن فعل الواجب فی ظرفه إلا بالتعلم قبل وقته ، لعدم قابلیة الوقت لها معا ، ونظیره الغسل قبل الفجر للامساک النهاری ، فامتناع ذی المقدمة حینئذ مستند إلی ترک المقدمة قبل الوقت.

وثانیهما : ما إذا لم یتمکن من فعل الواجب فی ظرفه ، للغفلة المانعة عن التکلیف الفعلی فی وقته ، ولو مع قابلیة الوقت له وللتعلم أو سائر مقدماته معا. والأجوبة المذکورة متنا وهامشا من الالتزام بالواجب المعلق ، أو المشروط

ص: 420

بالشرط المتأخر ، کما أفاده (قدّس سره) فی مبحث (1) مقدمة الواجب ، أو بحکم (2) العقل بلزوم المقدمة ولو قبل الوقت ، أو بحکم (3) الشرع بلزوم التعلم نفسیا ، إنما تجدی فی دفع الاشکال فی المورد الأول ، لا فی الثانی :

أما الوجوب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر ، فهو إنما یعقل إذا أمکن الانبعاث فی ظرف العمل ، ومع الغفلة المانعة عن الانبعاث ، فلا یعقل البعث نحو العمل فی الزمان المتأخر لفرض الغفلة المانعة.

وأما حکم العقل بلزوم المقدمة ، فهو إنما یعقل إذا أمکن امتثال ذی المقدمة ، وکان المانع عدم وجوب الاتیان بمقدمته ، فمع فرض لزومها عقلا لا مانع من ایجاب ذی المقدمة ، وأما إذا لم یعقل ایجابه لفرض الغفلة عنه ، فلا معنی لالزام العقل بمقدمة ما لا تکلیف به ، لا فعلا ولا فی ظرفه.

وأما وجوب التعلم نفسیا ، فان کان التعلم واجبا بذاته - کما فی أصول العقائد - فلا محالة لا ربط له بالعمل فی الوقت.

وأما إذا کان وجوبه نفسیا ، للتهیّؤ للعمل الواجب فی ظرفه ، فمع عدم وجوبه فی ظرفه للغفلة عنه ، لا معنی لایجاب التعلم من باب التهیؤ ، مع عدم وجوب ما یتهیأ له.

إلاّ أن یدّعی أن تفویت التکلیف التام الاقتضاء فی ظرفه بترک الفحص الموجب للغفلة المسقطة للتکلیف ، أو تفویت المکلف به بسبب ترک التعلم ، مصحح للمؤاخذة علی تفویت الغرض ، فإنه سد باب وصول المولی إلی غرضه اللزومی.

ص: 421


1- 1. کفایة الأصول : 103.
2- 2. کفایة الأصول : 376.
3- 3. کفایة الأصول : 377.

لکنه مختص بما إذا علم أن الغرض هکذا ، لا ما إذا کان بحیث لو تنجز التکلیف من باب الاتفاق بعدم عروض الغفلة ، ولو بسبب ترک الفحص یکون الغرض لزومیا للمولی ، ومما لا بد له منه لا مطلقا.

فان قلت : إذا فرض أن الغفلة المانعة عن توجه التکلیف فی الوقت مستندة إلی ترک الفحص وترک التعلم ، فالوجوه المزبورة کلها جاریة فی المورد الثانی ایضا ؛ لأن عدم تمکن المکلف من الانبعاث فی ظرف العمل مستند إلی الغفلة ، المستندة إلی ترک تحصیل المعرفة والتعلم.

والمفروض وجوب تحصیلهما لوجوب الفعل قبل الوقت ، فیستند عدم التمکن من الانبعاث إلی ترک المقدمة الواجبة ، ومثله لا یمنع من استحقاق العقاب علی ترک الواجب فی ظرفه ، ولو انقطع خطابه فیه للغفلة.

وکذا ایجاب التعلم والمعرفة من باب التهیؤ لیتمکن من امتثال الواجب فی ظرفه ، والمفروض أنه لو حصّل المعرفة ، لما عرضه الغفلة عن التکلیف ، فعدم ما یتهیأ له مستند إلی ترک الواجب من باب التهیؤ لا إلی غیره ، لئلا یعقل الایجاب من باب التهیؤ.

وکذا إلزام العقل بالمعرفة والتعلم من باب المقدمة ولو قبل الوقت ، لئلا یعرضه الغفلة الموجبة لفوات الواجب فی ظرفه.

قلت : إذا فرض قبول الوقت للفحص والتعلم مع العمل ، فالفحص والتعلم قبل الوقت علی جمیع الوجوه لیس بأدون من الواجب الموسع.

فترک الواجب بترک مقدمته الواجبة التی لا تجب المبادرة الیها ، بل یعذر فی ترکها ، لفرض قابلیة الوقت فی حد ذاته لهما لا یوجب المؤاخذة علی ترک الواجب ، ولا علی ترک المقدمة الواجبة نفسا من باب التهیؤ ، کما عرفت وجهه.

فلا محیص فی مثله إلا عن الدعوی التی قررناها.

کما أنه إذا لم نقل بالواجب المعلق ، وبالواجب المشروط بالشرط المتأخر ،

ص: 422

وبالواجب النفسی ینحصر دفع الاشکال فی المورد الأول ، بدعوی قبح تفویت الغرض اللزومی من التکلیف أو المکلف به ، إذا کان الفعل تام الاقتضاء ، ولم یکن الوقت أو الشرط دخیلا فی کونه ذا مصلحة. بخلاف ما إذا کان کذلک ، فان تفویته غیر قبیح ، لأنه لیس من المنع عن وصول المولی إلی غرضه ، بل الی المنع (1) من صیرورته غرضا للمولی ، فتدبر.

129 - قوله (قدّس سره) : لکنه قد اعتبر علی نحو لا تتصف (2) ... الخ.

بأن یحکم بوجوب الصلاة المتمکن من جمیع مقدماتها فی وقتها الا المعرفة فلا محالة لا تجب المبادرة إلی ما عدا المعرفة من المقدمات ، إذ مع عدم القدرة فی وقت الصلاة ینکشف عدم وجوبها ، بخلاف المعرفة ، فإنها تجب بوجوب الصلاة فعلا ولو لم یقدر علی تحصیلها فی وقت الصلاة ، وبمثله یندفع الاشکال عن وجوب الغسل قبل الفجر للصوم.

لکنه ینتقض بوجوب الوضوء قبل الوقت إذا علم بالقدرة علیه فی الوقت ، مع أنه لا یجوز اتیانه بقصد الوجوب قبل الوقت.

ولا یمکن جعل القدرة فی الوقت شرطا لوجوبه ، بنحو الشرط المقارن ؛ إذ المفروض الالتزام بالوجوب المطلق للصلاة فکیف یکون وجوب مقدماتها مشروطا؟

وأما تقیید الوضوء بالوقت کالصلاة حتی لا یکون مقدورا قبل الوقت ، فهو یدفع جواز إتیانه بقصد الوجوب ، لکنه لا یدفع تحصیل مقدماته قبل الوقت ، کنفس الصلاة.

ولا یندفع بجعل القدرة علیه قدرة حاصلة من باب الاتفاق ، فتحصیلها

ص: 423


1- 1. هکذا فی الأصل ، والصحیح : بل المنع.
2- 2. کفایة الأصول : 376.

غیر لازم ، لأنه مناف لفرض قیدیة حصولها بطبعها.

فان لازمه عدم صحة الوضوء بتحصیل القدرة علیه فی الوقت أو قبله ، مع أنه صحیح قطعا.

130 - قوله (قدّس سره) : فلا محیص عن الالتزام بکون وجوب التعلم نفسیا (1) ... الخ.

لکنه لا یجدی إلا فی وجوب هذه المقدمة ، دون بعض المقدمات التی لا بد من إتیانها قبل ذیها ، کالغسل قبل الفجر للصوم مع عدم وجوبه قبل الفجر.

ووجه الاشکال هو التسالم من الکل علی انبعاث الوجوب المقدمی ، والارادة الغیریة من الوجوب النفسی ، والارادة النفسیة ، والمعلول یستحیل تقدمه علی علته.

والتحقیق : عدم الانبعاث والمعلولیة بوجه لا بنحو الاقتضاء ، ولا بنحو الشرطیة ، ولا بنحو الاعداد.

والکلام : تارة : فی الوجوب والارادة ، وأخری فی مبادیها من الملاءمة والمیل والحب.

أما الکلام فی الوجوب والارادة ، فمجمله أن المقدمة کما تکون مقدمة هنا علی ذیها فی الوجود ، کذلک الارادة المتعلقة بها ، المحرکة للعضلات نحوها ؛ فانها الجزء الأخیر من العلة التامة ، فلو کانت منبعثة عن إرادة ذیها التی هی الجزء الأخیر من علته ، لزم إما انفکاک المعلول عن علته التامة ، أو تقدم المعلول علی علته ، هذا فی الارادة التکوینیة.

وأما الارادة التشریعیة ، فهی الجزء الأخیر من العلة التامة للبعث والتشریع.

ص: 424


1- 1. کفایة الأصول : 377.

ومن الواضح : أن الایجاب إیجاد تسبیبی من المولی لفعل عبده ، فکما أن وجود المقدمة وإرادتها مقدم علی وجود ذیها وإرادته ، فکذا إیجادها التسبیبی بایجابها متقدم علی ایجاده التسبیبی بایجابه ؛ إذ لیس الایجاب إلا جعل الداعی المحقق لارادة المکلف عند انقیاده لمولاه ، فلا بد أن یکون محقق إرادة المقدمة متقدما علی محقق إرادة ذیها ، فارادة المقدمة تشریعا أیضا متقدمة علی إرادة ذیها تشریعا.

نعم : حیث إن الغایة المتأصلة فی ذی المقدمة ، فهی بمحصلاتها ، ومنها إیجادها التسبیبی ، بمنزلة العلة الغائیة لارادة المقدمة وایجادها التسبیبی.

فکما أن المکلف یوجد المقدمة مباشرة لیتمکن من ایجاد ذیها مباشرة.

کذلک المولی یوجدها تسبیبا ، لیتمکن من ایجاد ذیها تسبیبا.

وأما حدیث انبعاث الارادة والوجوب - فی المقدمة عن إرادة ذیها وایجابها - سواء کان بنحو انبعاث المقتضی عن مقتضیه ، أو المشروط عن شرطه ، أو المعدّ له عن معدّه.

فغیر معقول إذ لا یتأخر المقتضی ولا الشّرط ولا المعدّ عن مقتضاه ومشروطه والمعدّ له.

مضافا إلی أن ترشح ذات الإرادة عن مقام ذات إرادة أخری - فضلا عن انبعاث الوجوب الاعتباری عن مقام ذات وجوب اعتباری آخر بنفسه - غیر معقول.

وأما الکلام فی مبادی الارادة ، فمختصره أن انبعاث الحب التبعی ، عن الحب الذاتی أو المیل التبعی عن المیل الذاتی ، بنحو انبعاث المقتضی عن المقتضی قد عرفت أخیرا أنه غیر معقول.

إذ لا یتصور اشتمال ذات صفة الحب المتعلق بشیء علی ما وراء ذاتها وذاتیاتها ، کی یترشح من مقام ذاتها صفة مثلها إلی مقدماته.

ص: 425

فلو أمکن دخل الحبّ الأصلی فی الحب التبعی ، لکان إما بنحو الشرطیة أو بنحو الاعداد ، والشرط لیس إلا ما یصحح فاعلیة الفاعل ، أو ما یتمم قابلیة القابل ، والمعد لیس إلا ما یقرّب الأثر إلی مؤثره والمعلول إلی علته.

وکلاهما فی مورد یکون له سبب ومقتض یترشح المیل والحب منه حتی یتوقف علی ما له دخل فی تأثیره أو علی ما یقرب الاثر من مؤثره.

ومن الواضح : أن أصل حب الذات لذاته ولما یلائم ذاته ، أمر فطری طبعی جبلی ، لا لاقتضاء أمر خارج عن ذاته ، حتی وجود ما فیه فائدة عائدة إلی جوهر ذات الفاعل ، أو إلی قوة من قواه ، لا بوجوده الخارجی ولا بوجوده العلمی :

أما وجوده الخارجی ، فهو منبعث عن حبه له ، فکیف ینبعث حبه عنه؟

والتذاذ النفس بتأثرها - أو تأثر قوة من قواها بنیل المحبوب - لا دخل له بالحب ، بل هو أمر متأخر عن وجود ما یوجب الالتذاذ.

وأما وجوده العلمی ، فلأنه تصدیق بکون الشیء محبوبا بالجبلة والفطرة ، لا موجب لحبه بالفطرة ، فلو لم یکن ما فیه الفائدة محبوبا بالجبلة والفطرة لم یوجب تصوره والتصدیق به حبه له ، بل الحب الکلی الجبلی یتخصص بهذا الجزئی ، بعد تصوره وتصدیقه ، لا أنه مقتض لتحققه ومما یترشح منه.

فاذا عرفت منشأ الحب فی نفسه ، فنقول :

الاشیاء تتفاوت فی محبوبیتها بالفطرة ، فبعضها محبوب بذاته لما فیه من الفائدة العائدة إلی الشخص ، وبعضها محبوب لکونه مما یتوصل به إلی المحبوب الذاتی ، فتصور المقدمة تصور ما هو محبوب توصلی ، لا موجب له.

فمنشأ الحب واحد ، لکنه تارة بالذات ، وأخری بالعرض ، لا أن هناک مقتض لوجود الحب التبعی ، ویتوقف تأثیره أو قربه إلیه علی وجود الحب الذاتی ، فمقدمة المحبوب محبوبة بالفطرة ، والحب الذاتی بمنزلة علل القوام

ص: 426

للمحبوب التبعی فیکون الحب الذاتی الجزئی بالاضافة إلی أمر خاص متقدما طبعا علی الحب التبعی.

کما فی کل شیء متقوم بجزءین ، فان الجزءین فی مقام الذات لهما التقدم بالماهیة والتجوهر علی الذات ، ولهما التقدم الطبعی علیها فی الوجود ، لا العلیة بنحو الاقتضاء ، أو بنحو الشرط ، أو بنحو الاعداد. فتدبره فانه حقیق به.

131 - قوله (قدّس سره) : بل للتهیؤ لایجابه ، فافهم (1) ... الخ.

إن کان ملاک الوجوب النفسی عدم انبعاثه عن وجوب غیره ، کان الایجاب للتهیؤ داخلا فی الایجاب النفسی ، کما أفاده (قدّس سره).

وإن کان ملاک الوجوب النفسی کون متعلقه حسنا بنفسه - وإن کان الغرض منه التوصل إلی غرض مطلوب بذاته ، کما هو مبناه (قدّس سره) وبه دفع الاشکال عن الواجبات النفسیة - ، فایجاب التعلم والمعرفة لا یدخل فی الوجوب النفسی ؛ لأن عنوان التهیؤ لیس حسنا بنفسه ، بل حسنه مقدمی لتمکین المولی من تحصیل غرضه الأصیل بالبعث إلیه ، ولعله لذا قال (قدّس سره) فأفهم.

132 - قوله (قدّس سره) : إن قلت : کیف یحکم بصحتها ، مع عدم الأمر بها (2) ... الخ.

توضیح المقام : أن الاشکال هنا من وجوه :

أحدها : فی استحقاق العقاب بمجرد ترک القصر فی زمان ، فان ظاهر المشهور عدم لزوم الاعادة ، مع بقاء الوقت وارتفاع الجهل ، مع أنه لا عقاب إلا علی ترک الواجب فی تمام الوقت.

ص: 427


1- 1. کفایة الأصول : 377.
2- 2. کفایة الأصول : 377.

ثانیها : فی اتصاف الاتمام بالصحة والتمامیة ، مع أنه ان لم یکن بها أمر ، فما معنی الصحة ، وهی موافقة الأمر.

وإن کان بها أمر لزم أن یکون علی المکلف صلاتان فی وقت واحد ، مع أن فریضة الوقت واحدة.

ثالثها : من حیث عدم اجتماع استحقاق العقاب علی ترک القصر ، ولو مع استمرار الجهل إلی آخر الوقت ، مع صحة الاتمام ؛ لأن الاتمام إن کانت واجدة لمصلحة القصر ، فهی مجزیة عنها ، فما معنی استحقاق العقاب علی ترکها؟

وإن لم تکن واجدة لمصلحتها ، فما معنی عدم وجوب إعادة القصر؟ وما معنی توصیفها بالتمامیة بقوله علیه السلام ( تمت صلاته ) فان ظاهر السؤال والجواب اداء فریضة الوقت ، والفراغ عنها بفعل الاتمام جهلا.

وأعلم أن ما أفاده (قدّس سره) فی مقام الجواب باشتمال الاتمام علی مصلحة القصر ، بمقدار لا یبقی معه مجال لاستیفاء بقیة المصلحة اللزومیة واف بدفع الاشکال من جمیع الوجوه ، فان الصحة والتمامیة من حیث قیامها بملاک الأمر بالقصر ، لا من حیث الأمر بها بالخصوص.

ولذا صح توصیفها بالتمامیة من حیث إسقاط فریضة الوقت ، وعدم وجوب إعادتها.

وحیث إن المقدار الباقی غیر قابل للاستیفاء ، صح عدم ایجاب الاعادة ، واستحقاق العقاب علی ترکه.

133 - قوله (قدّس سره) : وإنما لم یؤمر بها لأجل أنه أمر بما کانت (1) ... الخ.

ظاهره (قدّس سره) أن الأمر بالقصر مانع عن الأمر بالاتمام.

ص: 428


1- 1. کفایة الأصول : 378.

بیانه : أن الأمر بالاتمام ، مع فرض الأمر بالقصر بأحد وجوه : إما بنحو الأمر التعیینی أو بنحو الأمر التخییری أو بنحو تعدد المطلوب أو بنحو الترتب أو بنحو الأمر بالطریق ، بعد الأمر بالواقع ، والکل لا یخلو عن محذور.

أما الأمر التعیینی بهما ، فهو خلاف الاجماع والضرورة ، لوضوح أنه لو أتی بالقصر لما کان علیه شیء أصلا ، لا تکلیفا ولا وضعا.

وأما الأمر التخییری ، فلأن الاتمام : إن کان وافیا بتمام مصلحة القصر صحّ التخییر إلا أن لازمه عدم العقاب علی ترک القصر مع فعل الاتمام ، کما فی کل واجبین بنحو التخییر ، والمفروض العقاب علی ترک القصر.

وإن لم یکن وافیا بتمام مصلحتها لم یصح التخییر ؛ إذ التخییر بین التام والناقص غیر معقول ، لعدم البدل للمقدار الزائد.

وأما الأمر بهما بنحو تعدد المطلوب ، فغایة تقریبه : أن طبیعی الصلاة مشتمل علی مصلحة لزومیة ، والطبیعی المتخصص بخصوصیة القصر مشتمل علی مصلحة لزومیة أخری.

ولا یلزم منه اجتماع أمرین فی القصر ، بل ینبعث من المصلحتین فیها إرادة أکیدة ، وینبعث منها ایجاب أکید ، فالاتمام من حیث کونها فرد طبیعی الصلاة المطلوبة مطلوبة.

والجواب أن الارادة المنبعثة عن المصلحتین فی القصر ، وإن کانت واحدة والایجاب المنبعث عنها کذلک ، إلا أن الطبیعی المنطبق علی الاتمام لا بد من أن یکون مأمورا به بأمر آخر.

بداهة أن وجوب الحصة المتخصصة بالقصر غیر الحصة المتخصصة بالاتمام ، فلا تسری المطلوبیة والبعث منها إلیها.

ومن الواضح أیضا : أن الامر بالاتمام لیس أمرا بها بما هی إتمام ؛ إذ لا خصوصیة لحدّها ، کحد القصر ، بل الأمر بها من حیث الأمر بطبیعی الصلاة ،

ص: 429

المنطبقة علی الاتمام وعلی القصر ، فیلزم سریان الأمر إلی القصر أیضا کالاتمام. فیلزم توجه بعثین نحو القصر ، أحدهما بجامعها ، والآخر بما هی خاص. ولا یعقل مع تعدد البعث حقیقة تأکده ؛ إذ لا اشتداد فی الاعتباریات ، بل فرض إرادة أخری - مغایرة لارادة الحصة المتغایرة مع الجامع - توجب عدم تأکد الارادة ؛ إذ الارادة بعد الارادة لا توجب التأکد ، بل توجب اجتماع المثلین کما لا یخفی.

هذا إذا کان الأمر بالجامع والأمر بالقصر بنحو التعیین.

وأما بنحو التخییر ، فغیر معقول فی نفسه ، لأن التخییر بین الکلی وفرده غیر معقول ، لأول الأمر إلی التخییر بین الشیء ونفسه.

وأما الأمر بالاتمام - بنحو الترتب علی معصیة الأمر بالقصر - بناء علی معقولیة الترتب فی نفسه ، کما اخترناه فی محله ، فهو غیر صحیح أیضا ؛ إذ العصیان المنوط به الأمر بالاتمام ، إما بترک القصر فی تمام الوقت أو بامتناع تحصیل الغرض منه ، والمفروض بقاء الوقت ، کما أن المفروض عدم امتناع الملاک إلا بوجود الاتمام بالتمام ، حتی یترتب علیه المصلحة التی لا یبقی معها مجال لاستیفاء بقیة المصلحة المترتبة علی فعل القصر ، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصیان الأمر بالقصر بأحد الوجهین.

وأما الأمر بالاتمام علی حد الأمر بالطریق ، فتارة یکون الأمر بالاتمام مرتبا علی الجهل بالتکلیف الواقعی ، علی حد سائر الاحکام الظاهریة ، وأخری یکون مرتبا علی اعتقاد المکلف للأمر بالاتمام :

فان کان الأول ، فمع کونه خلاف المتفق علیه ؛ إذ لا یقول أحد بأن المتردد فی تکلیفه من حیث القصر والاتمام یجب علیه الاتمام.

یرد علیه : أن هذا التکلیف الظاهری ، إن کان مطلقا من حیث الفحص عن التکلیف الواقعی ، فما وجه العقاب علی ترک القصر؟

وإن کان مقیدا بالفحص ، فلا تکلیف بالاتمام قبل الفحص ، فإمّا لا

ص: 430

تکلیف بالاتمام أو لا عقاب علی ترک القصر.

وإن کان الثانی ، ففیه : أن الأمر - فی فرض اعتقاد الأمر - غیر معقول ، لأن الانشاء بداعی جعل الداعی لا یترقب منه إلا الدعوة ، فمع فرض الأمر فی اعتقاد المکلف ، لا یعقل ترتب هذا الغرض ، فیلغو البعث فی نظره ، بل لا یتمکن من تصدیقه.

مضافا إلی أن الاتمام ، لو کان ذا مصلحة بدلیة عن مصلحة القصر بحدها ، فلا معنی لاستحقاق العقاب علی ترک القصر.

وإن لم یکن ذا مصلحة تامة ، بل بحیث یمکن استیفاء الباقی بالقصر ، فلا موجب لعدم الاعادة مع بقاء الوقت.

وإن لم یمکن استیفاء الباقی بسبب فعل الاتمام ، فترکه مقدمة لفعل القصر علی وجه یؤثر فی المصلحة التامة ، فترکه واجب.

وما وجب ترکه یستحیل وجوب فعله وإن لم یحرم فعله فوجوب الاتمام - بنحو یجتمع مع عقاب تارک القصر - غیر معقول.

وسیجیء (1) - إن شاء الله تعالی - وجه مقدمیة ترک الاتمام لفعل القصر المحصل للغرض.

ویمکن تقریب المنع عن الأمر بالاتمام بوجه آخر ، بلحاظ المصلحة المقتضیة لوجوبه ، فنقول :

مصلحة القصر والاتمام ، إما متضادتان ، واما متماثلتان ، وعلی فرض التماثل ، إما بنحو یمنع المحل عن قبولهما معا ، أو بنحو یقبلهما لقبول التأکد ، وعلی کلا التقدیرین ، إما متساویتان ، أو متفاوتتان من حیث التمامیة والنقصان :

فان کانتا متضادتین ، فلا یعقل الأمر بهما تعیینا لاستحالة اجتماع

ص: 431


1- 1. فی التعلیقة : 135.

الضدین ، فلا بد من الأمر بهما تخییرا ، فیصح کل منهما ، ولا معنی للعقاب علی ترک القصر مع فعل الاتمام.

وإن کانتا متماثلتین ، مع عدم قبول المحل لهما ، فلا یعقل الأمر بهما تعیینا أیضا ؛ لاستحالة اجتماعهما علی الفرض ، وحینئذ : إن کانتا متساویتین وجب الأمر بهما تخییرا ، ویسقط عقاب ترک القصر بفعل الاتمام. وإن کانتا متفاوتتین استحال التخییر بینهما ، لاستحالة التخییر بین التام والناقص.

وإن کانتا متماثلتین مع قبول المحل لهما بالتأکد ، وکانتا تامتین أو متفاوتتین وجب الأمر بهما تعیینا ، فلا معنی لعدم وجوب إعادة القصر ، بعد فعل الاتمام وبقاء الوقت.

134 - قوله (قدّس سره) : لا یبقی مجال لاستیفاء المصلحة التی کانت (1) ... الخ.

یمکن أن یقال : إن امتناع استیفاء بقیة المصلحة ، إنما هو بسبب حصول المصلحة القائمة بالاتمام بمجرد فعله.

مع أن مقتضی ما سلکه (2) (قدّس سره) فی محله - من إمکان تبدیل الامتثال بالامتثال لعدم کون الفعل علة تامة لحصول الغرض ، فله تبدیل الامتثال بامتثال أو فی بالغرض - وجوب التبدیل تحصیلا للغرض اللازم المراعی علی الفرض ، فکیف یجتمع مع هذا المسلک مع (3) امتناع الاستیفاء بمجرد وجود الفعل المقتضی لحصول الغرض؟

وما سلکه (قدّس سره) وإن کان لا ینافی ورود الدلیل علی کون الفعل

ص: 432


1- 1. کفایة الأصول : 378.
2- 2. کفایة الأصول : 83.
3- 3. کذا فی الاصل ، والظاهر زیادتها.

علة تامة لحصول الغرض ، فلا یستحب الاعادة ، إلا أن الفرق بین الاتمام فی مورد وجوبه فی نفسه ، والاتمام فی موضع القصر بذلک مستبعد جدا.

بل لا أظن أن یقول أحد بعدم استحباب إعادة الاتمام حتی فی هذا المورد جماعة.

فیعلم منه بناء علی هذا المسلک أن الاتمام المأتی به أولا لم یکن علة تامة للغرض.

وکونه علة تامة له إذا تعقبه القصر ، وعدم کونه علة تامة إذا تعقبه الاتمام ، لا معنی محصل له.

إلا أن یقال : إن فی القصر مصلحتین :

احداهما قائمة بذات الصلاة ، وأخری بأول وجود منها ، یؤتی به فی مقام أداء فریضة الوقت ، فالاتمام المأتی به أولا مفوت لمحل تلک المصلحة.

فالاتمام وإن أمکن إعادته ، لتحصیل الغرض من طبیعی الصلاة بوجه أوفی ، إلا أن محل تلک المصلحة الأخری ، حیث إنه أول ما یؤتی به بعنوان أداء فریضة الوقت ، فلا یمکن استیفاء تلک المصلحة القائمة بالقصر.

ویشکل بأن لازمه عدم اشتمال القصر المأتی به ثانیا بعد إتیانه بنفسه أولا علی تلک المصلحة ، بل علی مصلحة طبیعة الصلاة فقط ، مع أن استحباب الاعادة أو المعادة ، لا یختص بخصوص تلک المصلحة. والله العالم.

135 - قوله (قدّس سره) : غایته أن یکون مضادا له ، وقد حققنا فی محله (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن المحقق فی محله عدم مقدمیة الضد ، لعدم ضده ، وعدم الضد لوجود ضده ، لا عدم المقدمیة بین سببی الضدین فانّ سبب أحد الضدین

ص: 433


1- 1. کفایة الأصول : 378.

فی مقام تأثیره منوط بعدم سبب ضده ، لتزاحمهما فی التأثیر ؛ إذ لو کان السبب وحده لأثر فی مسببه ، فلا یکون عدم تأثیره مع وجوده ، کما لو کان وحده إلا لخلل فی علیته التامة ، وإلا لزم انفکاک المعلول عن علته التامة ، ولا خلل إلا لفقد المقتضی أو المعد ، والمفروض وجودهما ، فالخلل فی شرط تأثیره ، وهو عدم المانع المزاحم له فی تأثیره.

ومن الواضح : أن المتضادین بالذات هنا هما المصلحة القائمة بالاتمام ، والمصلحة القائمة بالقصر ، بمعنی تعاندهما فی الوجود ، لعدم قبول المحل لهما ، والاتمام والقصر سببان للضدین ، ولیس حالهما حال الصلاة والإزالة ، فانهما متضادان من حیث ذاتهما ، لعدم قابلیة الزمان لهما معا ، فاذا فرض سببیة الاتمام والقصر ، فعدم کل منهما شرط لوجود الآخر علی صفة التأثیر فی المصلحة.

وحیث إن القصر أهم ، فوجوده منوط بعدم سبق الآخر فی الوجود ، فعدم الاتمام بعد ما کان شرطا ، فهو واجب ، فلا یعقل أن یکون ترکه أیضا واجبا.

وعلیه فیبقی الکلام فی حرمته ومبغوضیته المولویة حقیقة.

ومن البین ان ترک الواجب لیس بحرام ، حیث لا ینحل کل حکم تکلیفی إلی حکمین فعلا وترکا ، بل ترک الواجب ، حیث إنه ترک ما یجب فعله یستحق علیه العقاب ، فلا یمکن التقرب من هذه الجهة ، إذ المبعّد لا یکون مقرّبا.

لا یقال : یکفی فی مقامنا هذا المقدار ، وإن لم یکن فعل الاتمام بحرام.

لأنا نقول : تارة یلاحظ مقدمیة فعل الاتمام لترک القصر ، وأخری یلاحظ مقدمیة ترک الاتمام لفعل القصر :

فان لوحظت الأولی فالجواب منع المقدمیة ، لأن ترک القصر وإن کان مبعّدا ، لکن الترک لا یحتاج إلی فاعل وقابل ، حتی یتوقف علی الشرط المصحح لفاعلیة الفاعل أو المتمم لقابلیة القابل.

فلا یعقل أن یکون فعل الاتمام شرطا لترک القصر ، وعدم کونه سببا

ص: 434

ومقتضیا أوضح ، لأن العدم لا یترشح من الوجود.

وإن لوحظت الثانیة فالجواب أن ترک الاتمام شرط حیث إن القصر ، لا یعقل تأثیره إلا مقترنا بعدم الاتمام المزاحم له فی تأثیره ، إلا أن ترک هذا الشرط ترک الواجب المقدمی وهو مبعد تبعی.

فترک ترک الاتمام هو ترک الشرط الواجب ، لا فعل الاتمام ، وفعل الاتمام ملازم لترک الواجب ، فهو ملازم للمبعد ، ولازم المبعد لا یسری إلیه المبعدیة ، کما لا تسری الحرمة الی لازم الحرام ، بل لا بد من المقدمیة فی السرایة.

وقد عرفت عدم مقدمیة فعل الاتمام لترک القصر الذی یکون مبعدا ، وانتساب البعد إلیه بالعرض لا أثر له ، وإلا لم تکن حاجة فی مسالة الضد إلی تکلف مئونة إثبات المقدمیة. فتدبره جیّدا فإنّه حقیق به.

* * *

ص: 435

قاعدة نفی الضرر

136 - قوله (قدّس سره) : واما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما یقابل النفع (1) ... الخ.

ظاهر أهل اللغة أن تقابل الضرر والنفع تقابل التضاد ، وظاهر شیخنا الاستاذ (قدّس سره) أن تقابلهما تقابل العدم والملکة ، ولا یخلو کلاهما عن محذور :

أما الأول ، فواضح ؛ إذ لیس الضرر المفسر بالنقص فی النفس أو المال أو العرض أمرا وجودیّا ، لیکون مع النفع الذی هو أمر وجودی ، متقابلین بتقابل التضاد.

وأما الثانی ، فلأن النفع هی الزیادة ، العائدة إلی من له علاقة بما فیه الفائدة ، العائدة إلیه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن یکون له فائدة عائدة.

إلا أن عدم النفع لیس بضرر ، والضرر هو النقص فی الشیء ، وهو عدم ما من شأنه التمامیة ، فهو عدم التمامیة ، لا عدم الزیادة ، لیکون مقابلا لها ، بتقابل العدم والملکة ، وعدم الزیادة لیس بنقص حتی یرجع إلی الضرر.

نعم ، النقص والزیادة متقابلان ، بتقابل العدم والملکة بالعرض ، لأن الزیادة تستدعی بقاء المزید علیه علی حده الوجودی ، فالنقص بمعنی عدم بقائه علی صفة التمامیة یستلزم عدم الزیادة ، فیقابل الزیادة بالعرض.

قاعدة نفی الضرر

ص: 436


1- 1. کفایة الأصول : 381.

137 - قوله (قدّس سره) : کما أن الأظهر أن یکون الضرار بمعنی الضرر (1) ... الخ.

لا یخفی علیک أن الضرار ، وان کان مصدرا لباب المفاعلة ، وهو - کما فی المتن - الأصل فیه أن یکون فعل الاثنین ، کما هو المشهور.

إلا أنه لا أصل له ، کما تشهد له الاستعمالات الصحیحة الفصیحة القرآنیة وغیرها ، فان فیها ما لا یصح ذلک ، وفیها ما لا یراد منه ذلک کقوله تعالی ( یُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا ) (2) فان الغرض نسبة الخدیعة منهم إلی الله ، والی المؤمنین ، لا منهما إلیهم أیضا وقوله تعالی ( وَمَنْ یُهاجِرْ فِی سَبِیلِ اللهِ ) (3) و ( یُراؤُنَ ) (4) ( وَنادَیْناهُ ) (5) و ( نافَقُوا ) (6) و ( شَاقُّوا ) (7) و ( مَسْجِداً ضِراراً ) (8) ( وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً ) (9) و ( لا تُؤاخِذْنِی ) (10) إلی غیر ذلک.

ومن الاستعمالات عاجله بالعقوبة ، وبارزه بالحرب ، وباشر الحرب ، وساعده التوفیق ، وخالع المرأة ، وواراه فی الأرض ، فان جمیع ذلک بین ما لا یصح

ص: 437


1- 1. کفایة الأصول : 381.
2- 2. البقرة : 9.
3- 3. النساء : 100.
4- 4. النساء : 142.
5- 5. مریم : 52.
6- 6. آل عمران : 167.
7- 7. الانفال : 13.
8- 8. التوبة : 107.
9- 9. البقرة : 231.
10- 10. الکهف : 73.

فیه إرادة الانتساب إلی الاثنین ، وما لا یراد منه ذلک.

مع أنهم فرقوا بین المفاعلة والتفاعل بعد الاشتراک فی التقوم بفعل الاثنین ، بالانتساب إلیهما بالأصالة والصراحة فی الثانی ، وبالأصالة إلی أحدهما والتبعیة إلی الآخر فی الأول.

مع أنه غیر معقول ، والوجه فیه : أن کل هیئة لا تکون موضوعة إلا بازاء نسبة خاصة من النسب ، فلیس مفاد هیئة ( تضارب زید وعمرو ) نسبة ضرب زید عمروا ونسبة ضرب عمرو زیدا ، بل ضرب کل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بینهما ، وعلی نهج إضافة مادة واحدة إلی طرفین یعبر عنها - فی الفارسیة - بقولهم : ( بهم زدن ) فزید وعمرو طرفا هذه النسبة الوحدانیة.

وعلیه ، فمفاد ضارب زید عمروا إن کان هذه النسبة الخاصة ، فلا فرق بینها وبین تضارب زید وعمرو ، فما وجه انتساب المادة إلی طرفیها ، کما فی تضارب زید وعمرو.

وأما الأصالة والتبعیة : فان أرید الأصالة والتبعیة ثبوتا ، فلا بد من تعدد النسبة ، حتی تکون إحداهما أصیلة ، والأخری تابعة ، لا النسبة الواحدة متقومة باثنین ، حیث لا یعقل الأصالة والتبعیة ثبوتا مع وحدة النسبة.

وإن أرید الأصالة والتبعیة إثباتا ، بأن تکون هناک دلالتان ، احداهما بالأصالة ، والأخری بالتبع ، ففیه أن التبعیة فی الدلالة فرع التبعیة فی المدلول ، کالمدلول الالتزامی للمدلول المطابقی ، والدلالة المفهومیة للدلالة المنطوقیة ، ولیس ضرب عمرو زیدا تابعا لضرب زید عمروا ثبوتا ، حتی تنحل النسبة الخاصة إلی نسبتین إحداهما لازمة للأخری.

فالحق : أن مفاد هیئة المفاعلة غیر مفاد هیئة التفاعل ، وأنه لا یتقوم بطرفین کما فی التفاعل.

والتحقیق فی الفرق بین مفاد هیئة المجرد ومفاد هیئة المزید فیه من باب

ص: 438

المفاعلة : أن مفاد الهیئة فی الأول سواء کان بنفسه لازما کجلس ، أو متعدیا لکنه لا یتعدی إلی شخص آخر ککتب الحدیث إلا بتوسط إلی ، فیقال : کتب الحدیث إلیه ، أو کان متعدیا إلی الآخر کخدعه ، لا یکون فی الکل إلا متکفلا لنسبة لازمة ، أو متعدیة باداة إلی الآخر أو بلا أداة للتعدیة.

بخلاف هیئة المفاعلة ، فان قولنا : جالسه یتضمن التعدی إلی الآخر بنفسه ، فیکون مفاده بنفسه مفاد ( جلس الیه ) ومفاد ( کاتبه ) مفاد ( کتب الیه ) ومفاد ( خادعه ) هو التصدی ، لإنهاء الخدیعة إلیه ، فحیثیة التعدیة بالأداة أو بنفسه ملحوظة فی هیئة المفاعلة بنفسها ، فقولنا : ضرب زید عمروا ، أو خدع زید عمروا ، وإن کان متعدیا إلی غیره إلا أن هذه التعدیة ذاتی مفادهما ، بخلاف خادع وضارب ، فان هذه الحیثیة ملحوظة فی مقام إفادة النسبة ، فاذا فعل فعلا کان أثره خداع الغیر ، صدق علیه أنه خدعه ، لا أنه خادعه ، إلاّ اذا تصدی لخدیعته.

وکذلک إذا صدر منه ضرب واقع علی عمرو ، صدق علیه أنه ضربه ، ولا یصدق أنه ضاربه إلا إذا تصدی لضربه.

ولذا لما أبی سمرة عن الاستئذان ، قال صلی الله علیه وآله وسلم : ( إنک رجل مضار ) أی متصد لإضرار الأنصاری ، لا مجرد کون دخولک ضررا علیه ، فیکون حاصل قوله صلّی الله علیه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) (1) نفی أصل الضرر ، ولو بدون التصدی له ، ونفی التصدی للاضرار ، لا لمجرد التاکید - کما أفید - ولا لغیره ، من دون لزوم الالتزام بکونه علی خلاف أصله.

ص: 439


1- 1. الکافی 5 / 293 لکن متن الحدیث فانه لا ضرر ولا ضرار.

138 - قوله (قدّس سره) : کما أن الظاهر أن یکون لا لنفی الحقیقة (1) ... الخ.

توضیح المقام : أن القضیة إن کانت خبریة محضة وکان المنفی هو الحکم ، صح نفیه حقیقة ، لأن تشریعه وجعله عین تکوینه حقیقة.

وإن کان المنفی هو الموضوع الخارجی ، فنفیه حقیقة خلاف الواقع. فلا محالة یجب حمله علی نفیه ادعاء.

إلا ان النفی ادعاء کالاثبات ادعاء ، لا یصح إلا بلحاظ عدم ترتب الأثر المترقب من الشیء ، فیصح نفیه ادعاء ، لکونه بمنزلة العدم ، لعدم ترتب الأثر علیه ، کما أنه لا یصح الاثبات ادعاء إلا بلحاظ ترتب أثر الحقیقة علی شیء آخر.

ومن الواضح : أن المصالح والمفاسد هی الآثار المترقبة من حقائق الواجبات والمحرمات ، فالصلاة التی لا تترتب علیها المصلحة المترقبة منها لیست بصلاة ادعاء وهکذا.

وأما الحکم التکلیفی ، فلیس من آثار حقیقة الفعل فی الخارج حتی یصح نفی الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحکم علیه ، إلا مثل اللزوم والصحة من الأحکام الوضعیة ، فانها تعد أثرا للمعاملة ، فیصح نفیها بنفیها.

فمع عدم ترتب الملکیة علی المعاطاة شرعا یصح نفی البیع حقیقة ؛ اذ لیس حقیقة البیع إلا التملیک المتحد مع الملکیة ذاتا ، واختلافهما اعتبارا.

مضافا إلی أن الفعل الخارجی لیس موضوعا للحکم التکلیفی حتی یصح نفیه ادعاء ، بعنوان نفی الحکم بنفی موضوعه ، وبلحاظ وجوده العنوانی یصح

ص: 440


1- 1. کفایة الأصول : 381.

نفیه حقیقة لا ادعاء ، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

وإن کانت القضیة إنشائیة ، إما بمعنی نفی الحکم تشریعا ، حیث إنّ جعله وسلبه بید الشارع ، أو بمعنی نفی الموضوع تشریعا ، فالنفی حقیقی لا ادعائی.

أما نفی الحکم فواضح وأما نفی الموضوع ، فانّ الموضوع فی مرتبة موضوعیته للحکم مجعول بجعل الحکم بالعرض - لما مرّ منا غیر مرة - أن حقیقة الحکم بالاضافة إلی موضوعه المتقوم به فی مرحلة تحققه بحقیقة الحکمیة من قبیل عوارض الماهیة ، ومثل هذا العارض یکون ثبوت معروضه بثبوته ، فالحکم مجعول بالذات ، ومعروضه المقوم له مجعول بالعرض ، وجعله کجعل الحکم جعل بسیط ، وسلبه التشریعی کسلب الحکم سلب بسیط.

فان قلت : حیث إن جعل الموضوع تشریعا بعین جعل حکمه ، فکذا سلبه بعین سلب حکمه ، فاذا کانت القضیة خبریة صح الاخبار عن سلب الموضوع بالعرض بنحو المطابقة ، وعن سلب حکمه بالذات بنحو الالتزام.

وأما إذا کانت القضیة إنشائیة ، فسلب الموضوع بالعرض لا یستقل بالوجود ، بل بعین سلب الحکم ، فمرجع القضیة إلی إنشاء سلب الحکم بالمطابقة ، فیستتبع سلب موضوعه بالعرض بالالتزام ، وإلا فانشاء سلب الموضوع مستقلا وبالذات فهو غیر معقول.

قلت : نعم سلبه حقیقة بالاستقلال غیر معقول ، إلا أن إنشاء سلبه عنوانا وإنشاء سلب حکمه حقیقة ولبّا أمر معقول ، فسلبه الحقیقی سلب بالعرض ، لا سلبه الانشائی ، کانشاء الترخیص فی التصرف قاصدا به التملیک ؛ فان الترخیص المتفرع علی الملک حقیقة متأخر عن حقیقة الملک ، فلا یعقل تقدمه علیه.

إلا أن جعله إنشاء قاصدا به جعل الملکیة حقیقة أمر معقول.

ص: 441

وحیث عرفت معنی نفی الموضوع تشریعا ، تعرف أنه لا حاجة إلی تخصیصه بما إذا کان الحکم سببا لوجود موضوعه فی الخارج ، نظرا إلی استتباع نفیه التشریعی لنفیه تکوینا ، کاستتباع إثباته التشریعی لثبوته التکوینی ، ولا محالة لا مجال له فی مثل ( لا شک لکثیر الشک ) ، فان نفیه التشریعی غیر مستتبع لنفیه التکوینی ، بل یتفرع علی ثبوته.

ووجه عدم الحاجة : أن السلب إن کان متعلقا بالموضوع الخارجی أمکن إعمال نکتة نفی السبب بنفی مسببه ، وإن کان متعلقا بالموضوع فی مقام موضوعیته فلا فرق بین موضوع وموضوع ، وإن لم یکن حکمه مستتبعا لوجوده فی الخارج.

بل نکتة نفی الحکم بنفی موضوعه فی مقام موضوعیته تشریعا أنسب من نکتة نفی السبب بنفی مسببه ، ضرورة أن الموضوع فی مقام موضوعیته مجعول بنفس جعل حکمه ، وهما متحدان فی الوجود ، فنفی الموضوع حقیقة عین نفی الحکم ، بخلاف السبب والمسبب ، فانهما متعددان فی الوجود ، فنفی احدهما یستلزم نفی الآخر ، لا أن نفیه نفیه ، والمناسب للشارع - بما هو شارع أیضا - أن یکون جعله اثباتا ونفیا راجعا إلی حیثیة شارعیته بالحقیقة.

ومما ذکرنا تبین أنه لا اختصاص لنفی الموضوع تشریعا بما إذا کان الموضوع من الماهیات المخترعة ابتداء أو امضاء ، فانها وغیرها فی حیثیة المجعولیة بجعل الحکم عرضا علی حد سواء.

مع أنه لا معنی لجعل الماهیة من الشارع ، إلا جعلها فی حیّز التکلیف ، ولحاظ مجموع أمور وافیة بغرض واحد لا یزید علی لحاظ موضوع الحکم ، لا أنه جعل للمرکب.

نعم : کلّ لحاظ جعل الملحوظ تکوینا بالکون الذهنی.

کما أن وجوده خارجا جعل تکوینی من المکلف بالتکوین الخارجی.

ص: 442

کما أن نفی الحکم بنفی موضوعه لا ینافی حکومة القاعدة علی أدلة الأحکام ، بدعوی أن الدلیل الحاکم إذا کان ناظرا إلی الموضوع الضرری ، المشمول للعمومات والاطلاقات المتکفلة للأحکام ، فمفاده تحدید موضوعاتها وتقییدها ، وسلب الحکم عن الموضوع الضرری منها ، فالسلب سلب ترکیبی حینئذ.

مع أن ظاهر قوله علیه السلام ( لا ضرر ) هو السلب البسیط ، فلا بد فی فرض الحکومة من نفی الحکم الضرری ، وسلب الحکم کجعله سلب بسیط ، فدلیل اللزوم باطلاقه یعم ما إذا کان اللزوم ضرریا ، وقوله علیه السلام ( لا ضرر ) یقیده بغیر صورة الضرر ، بنفی اللزوم الضرری.

ووجه عدم المنافاة أن جعل الموضوع فی مقام موضوعیته ومقام مقوّمیته للحکم ، کنفس جعل الحکم بسیط ، وکذا سلبه ، غایة الأمر أنه بالعرض ، فاذا کان سلب الوجوب الضرری بضرریة موضوعه سلبا بسیطا ، فکذا سلب موضوعه المقوم له أیضا سلب بسیط بالعرض.

وکما أن نتیجة سلب الوجوب الضرری بسیطا ، تقیید الوجوب بما إذا لم یکن ضرریا بنفسه ، أو من قبل موضوعه ، فکذا نتیجة سلب الموضوع الضرری بسیطا تقیید الموضوع المقوم للحکم بغیر صورة الضرر.

وبالجملة تحدید الثابت بالعموم أو الاطلاق موضوعا أو حکما یجامع بساطة السلب ، غایة الأمر أنه فی الحکم بالذات ، وفی الموضوع بالعرض ، ولا یعقل أن یکون السلب الواحد بسیطا بالاضافة إلی الحکم ، ومرکبا بالنسبة إلی الموضوع ، فان ما هو بالعرض نفس ما هو بالذات ، وإلا کان بالذات أیضا فتدبر جیدا.

* * *

ص: 443

139 - قوله (قدّس سره) : ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب (1) ... الخ.

وهو الحکم الناشئ منه الضرر إلا أنّ الضرر دائما ناشئ إما من الحکم او من الموضوع ، فنسبة کلیهما إلیه نسبة السبب إلی مسببه ، فارادة خصوص الحکم کارادة خصوص الموضوع.

نعم عنوان الضرر ، وإن کان قابلا لأن یراد منه الحکم الضرری أو الموضوع الضرری ، إلا أن سنخ هذا الترکیب دائما متعلق بالموضوع دون الحکم کقولهم علیهم السلام : لا صلاة (2) ولا صیام (3) ، ولا بیع (4) ، ولا عتق (5) ، ولا طلاق (6) ، ولا وطء (7) وفی الکتاب العزیز ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ ) (8) وهکذا ، ولم نظفر بمورد واحد تعلق النفی صریحا بالحکم تکلیفا أو وضعا ، فیقرّب إرادة نفی الموضوع الضرری.

ولمثله أیضا یبعد القول بارادة مطلق الأمر الضرری موضوعا کان أو حکما ، فان ملاحظة نظائره تقوی إرادة الموضوع الضرری ، لا خصوص الحکم ، ولا الأعم منه ومن غیره ، وإن کان إرادة الجامع بمکان من الامکان ، أما علی ما سلکناه فواضح ؛ لأن النفی علی أی حال حقیقی.

ص: 444


1- 1. کفایة الأصول : 381.
2- 2. عوالی اللآلی 4 / 310.
3- 3. المصدر السابق : 311.
4- 4. المصدر السابق : 303.
5- 5. المصدر السابق : 311.
6- 6. المصدر السابق : 311.
7- 7. المصدر السابق : 311.
8- 8. البقرة : 197.

وأما بناء علی أن نفی الموضوع ادعائی ، فلا مانع من کون النفی بالاضافة إلی بعض أفراد الجامع حقیقیا ، وبالاضافة إلی بعضها الآخر ادعائیا ، حیث لا تجوّز بعد الادعاء لا فی الکلمة ولا فی الاسناد.

بل الأمر کذلک إن کان نفی الموضوع باعتبار الأثر ، فان الاسناد إلی الحکم إسناد إلی ما هو له ، والی الموضوع الی غیر ما هو له ، فربما یقال : بأن الجمع بینهما فی اسناد واحد محال ، إلا أنا بینا (1) وجه التفصی عنه فی حدیث الرفع بناء علی شموله للحکم والموضوع معا فتدبر.

140 - قوله (قدس سره) : او خصوص الغیر المتدارک منه (2) ... الخ.

سواء کان بنحو الاستعمال فی الخاص مجازا ، أو إرادة الخاص بدالین ؛ فانه مع عدم القرینة ومع عدم الدال علی الخصوصیة ، لا موجب لرفع الید عن اصالة الحقیقة ، وعن اصالة الاطلاق.

مضافا إلی أنه إنما یصح إذا کان مطلقه متدارکا ، وإلاّ فتدارک البعض لا یصحح نفیه مطلقا.

مع أنه یختص بموارد التضمینات والتغریمات ، وأشباهها المتضمنة لتدارک المضارّ.

وأما ما عن شیخنا العلامة الانصاری (قدّس سره) (3) من أن الضرر الخارجی إنما یصح تنزیله منزلة العدم ، بفعلیة تدارکه ، لا بالحکم بتدارکه ، والمناسب لنفی الحقیقة هو الأول ، دون الثانی.

فمندفع بأن الضرر الناشئ من تلف العین ، إذا صح تنزیله منزلة العدم

ص: 445


1- 1. فی التعلیقة : 12.
2- 2. کفایة الأصول : 382.
3- 3. قاعدة نفی الضرر. ضمن کتاب الطهارة : 418.

بمالیة أخری مماثلة لمالیة التالف ، بأداء المال خارجا ، کذلک باشتغال ذمّة المتلف بمالیة مماثلة لمالیتها ، فان المالیة - علی أی حال - محفوظة غیر تالفة.

نعم ، مجرد التکلیف بأداء المال لا یوجب انحفاظ المالیة ، فالضرر علی الأول متدارک باعتبار وجود مالیة التالف فی الذمة ، وعلی الثانی محکوم بالتدارک وأما التضرر الناشئ من عدم وصول المال بعینه أو ببدله ، فلا دخل له بالضرر الناشئ من تلف المال فان تدارکه بوصوله إلیه أو ببدل الحیلولة له.

وحیث عرفت أن الضرر الناشئ من التلف متدارک بمجرد التضمین المنحفظ به المالیة ، تعرف أنه لا فرق بین أن یکون الضرر المنفی هو الضرر فی عالم التکوین أو فی عالم التشریع ، فان تکوین تدارکه وتشریعه واحد باعتبار المالیة فی ذمّة الضار.

غایة الأمر إنه لا ضرر غیر مضمون فی عالم التشریع حقیقة ، ولا ضرر فی عالم التکوین تنزیلا ، فتدبره جیّدا.

وأما ما یقال (1) - فی دفع هذا الاحتمال - بأن الظاهر من موضوعات الأحکام ومتعلقاتها هی الهویات المعراة عن الوجود والعدم ، ومبنی هذا الاحتمال علی فرض وجود الضرر ، لاقتضاء تنزیله منزلة العدم لفرض وجوده ، وکفی به مخالفة للظاهر.

فمدفوع : بأنّ التدارک ، وإن کان یقتضی تنزیل الموجود منزلة المعدوم ، إلا أن طبیعی الضرر المفروض وجوده ، کسائر الطبائع ، أخذ بنحو الموضوع فی القضیة الحقیقیة ، فالموضوع هو الضرر المفروض الوجود ، الغیر المنزل منزلة عدمه ، وهو أمر عنوانی ، ربما یکون محققا فی الخارج ، وربما لا یکون وهو الذی ورد علیه السلب.

ص: 446


1- 1. لم نعرف هذا القائل فیما یحضرنا من الکتب.

مع أنه یمکن أن یقال : إن المنفی هو طبیعی الضرر ، لمکان تدارکه بالتضمین ، لا أن المنفی هو الضرر الغیر المتدارک ، لیتوقف علی فرض الوجود.

وبین الجوابین فرق ظاهر ، فتدبره جیّدا.

141 - قوله (قدّس سره) : وارادة النهی من النفی وان کان لیس بعزیز (1) ... الخ.

إرادة النهی من النفی ، کإرادة البعث من الجملة الخبریة ، فکما أن الإخبار بالوقوع کنایة عن إرادة الوقوع ، بحیث جعل الوقوع مفروغا عنه ، کذلک الإخبار بعدمه کنایة عن کراهة وقوعه ، وإرادة لا وقوعه ، حتی جعل عدمه مفروغا عنه ، فان الإخبار بالوقوع أو اللاوقوع یناسب البعث والزجر ، دون سائر الدواعی التی لا مساس لها بالوقوع وعدمه ، کداعی التهدید والتعجیز والتسخیر وأشباهها.

وبتقریب آخر : حیث ان البعث مقتض لایجاد الفعل فی الخارج ، فإن حقیقته جعل الداعی ، فهو إیجاد تسبیبی من المولی ، والزجر مقتض لعدمه ، وإعدام تسبیبی من المولی ، فیصح إظهار المقتضی بالإخبار عن مقتضاه ، إلی غیر ذلک من البیانات التی قدمناها (2) فی الجزء الأول من التعلیقة ، لا أن مفاد صیغة الماضی والمضارع مع الأمر والنهی مندرجة فی جامع واحد ، وهو ایقاع التلبس بالمبدإ فی عالم التشریع کما (3) قیل ، لأن مفاد الأمر والنهی ، وإن کان

ص: 447


1- 1. کفایة الأصول : 382.
2- 2. الذی ذکره قده فی الجزء الأول فی مبحث الحمل الخبریة المستعملة فی مقام الطلب فی التعلیقة 161 و 163 هو التقریب الأول وأما التقریب الثانی وغیره من البیانات الأخر فلم یتعرض لها فیه فلعله قده ذکرها فی غیره فهو بصدد أن البیانات تقدّمت فی الجزء الأول لا أنها مذکورة فی مبحث واحد.
3- 3. القائل هو المحقق النائینی قده. منیة الطالب 2 :3. 204.

إیجادا أو إعداما تسبیبیّا تشریعیا ، إلا أن مفاد صیغة الماضی والمضارع وقوع التلبس بالمبدإ فی المضی أو فی غیره ، لا الایقاع ، حتی یکون التفاوت بمجرد التشریع والتکوین فتدبر.

142 - قوله (قدّس سره) : إلا أنه لم یعهد من مثل هذا الترکیب (1) ... الخ.

بل ربما لا یمکن إرادة النهی منه ، کقوله علیه السلام : ( لا ربا بین الوالد والولد ) (2) وقوله علیه السلام : ( لا شک لکثیر الشک ) (3) وقوله علیه السلام : ( لا سهو فی سهو ) (4) واما عدم معهودیته من مثل هذا الترکیب ، فغیر مسلمة.

نعم ، لا موجب لرفع الید عن ظهوره فی نفی الحقیقة ، ولا تصل النوبة إلی إرادة النهی إلا مع عدم إمکان إرادة النفی ، کما قد یتفق أحیانا.

ولکن هنا شبهة ربما تقوّی إرادة النهی ، وهی أن الضرر عبارة عن النقص فی النفس أو العرض أو المال ، فان النقص بأحد الوجوه المزبورة ضرر ، بالاضافة إلی من یضاف إلیه الناقص ، ولعنوان الضرر قیام بنفس النقص قیام العنوان بالمعنون.

وأما بالنسبة إلی سبب النقص - موضوعا کان أو حکما - فلا قیام له به ؛ فان الصدق بالقیام بما یصدق علیه لا بالقیام عنه.

ولذا لا یوصف العلة بمعلولها ، بل بالوصف المنتزع عنه باعتبار ترتبه

ص: 448


1- 1. کفایة الأصول : 382.
2- 2. لم نجد الروایة بهذه العبارة فی المصادر ، وإنما الموجود فیها : لیس بین الرجل وولده ربا. وسائل الشیعة 18 : 135 / 1 و 3.
3- 3. لم نجد الروایة بهذه العبارة فی الوسائل ولا فی جامع الأحادیث.
4- 4. وسائل الشیعة 8 : 241 / 8.

علیها ، فالسبب للضرر یوصف بعنوان المضر ، والضار والضائر ، لا بعنوان الضرر والضرار ، وظاهر الخبر نفی الضرر والضرار.

فالوضوء المضر واللزوم الضائر ، غیر منفی بالخبر ، حتی یکون الثانی منفیا بنفسه تشریعا ، والأول منفیا إما بنفسه تشریعا ، أو یکون حکمه منفیا بنفی موضوعه مبالغة وادعاء.

ولیس للضرر بعنوانه المنطبق علی نفس النقص المسبب عن الوضوء أو عن اللزوم هذه الأحکام التکلیفیة أو الوضعیة المتداول نفیها بالقاعدة ، بل لیس لایجاد الضرر بأسبابه المتولد عنها إلا الجواز المتوهم ، لو لا القاعدة ، ونفیه أو النهی عنه علی حد واحد.

نعم ، ربما یستفاد من وقوعه فی ذیل قضاء رسول الله صلّی الله علیه وآله بالشفعة ، وإثبات استحقاق تملک حصة الشریک بعد بیعها ، عدم تمحضه فی النهی ، أو ما هو کالنهی ، لعدم مساس لهذا الذیل بالنهی ، حیث لا ریب فی جواز البیع.

کما أنه ربما یستفاد النهی من وقوعه فی ذیل قضاء رسول الله صلّی الله علیه وآله بأنه لا یمنع فضل الماء لیمنع فضل الکلاء حیث لا ریب فی عدم ثبوت حکم وضعی ، ولا نفی حکم وضعی ، بل غایته کراهة منع ما یفضل من الماء.

إلا أن المظنون عدم وقوع هذه القضیة منه - صلّی الله علیه وآله - فی ذیل القضیتین ، کما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد ، إذ القضایا النبویة المحکیة فی مسند أحمد بن حنبل کما شاهدناها غیر مذیلة بهذا الذیل ، بل قوله : ( قضی أن لا ضرر ولا ضرار ) قضیة برأسها ، وبینها وبین القضیتین المزبورتین من الفصل ما لا یخفی علی المراجع الیها.

وقد استظهر بعض الأجلة ( قدّس سرهم ) (1) أن ما ورد فی خبر عقبة بن

ص: 449


1- 1. هو المحقق الأجل شیخ الشریعة الاصفهانی قده - راجع رسالته فی قاعدة لا ضرر ولا ضرار الفصل السابع : 28.

خالد عن الصادق علیه السلام فی حکایة القضایا النبویة هو بعینه ما ورد فی خبر عبادة بن الصامت الأنصاری ، المحکی فی مسند أحمد بن حنبل ، وإن تفریق روایة عقبة بن خالد - علی الأبواب المناسبة للقضایا - أوجب هذا التذییل من الأصحاب ، والله أعلم بالصواب.

143 - قوله (قدّس سره) : ثم الحکم الذی أرید نفیه بنفی الضرر (1) ... الخ.

حیث إن الظاهر من کل محمول مرتب علی عنوان کون العنوان بما هو موضوعا لذلک المحمول ، فمفاد ( لا ضرر ) حینئذ نفی الحکم المرتب علی الضرر بعنوانه ، أو نفی الحکم الضرری بذاته ، فیعارض ما دل علی ثبوت الحکم لعنوان الضرر فی الموضوعات الضرریة بنفسها کما مر نظیره فی رفع أثر الخطأ والنسیان بما هما خطأ ونسیان.

وقد قدمنا (2) الکلام فیه فی حدیث الرفع.

وملخص ما ینبغی أن یقال فی هذا المجال : إن مفاد ( لا ضرر ) إما نفی الحکم عن الضرر أو نفی الحکم بنفی موضوعه ، وهو الضرر ، کما استظهرناه من الخبر.

فان کان الأول ، فالضرر بعنوانه موضوع لنفی الحکم ، لا للحکم المنفی ، والموضوع بعنوانه له نحو من الاقتضاء لمحموله وإذا کان الضرر بعنوانه مقتضیا لنفی الحکم ، فمقتضی الثبوت غیره برهانا ؛ لان الشیء لا یکون مقتضیا لطرفی النقیض.

فحینئذ لا یعارض ما دل علی الحکم المرتب علی الموضوع الضرری

ص: 450


1- 1. کفایة الأصول : 382.
2- 2. فی التعلیقة : 15.

بعنوانه.

وإن کان الثانی ، فموضوع الحکم المنفی بحسب الفرض هو الضرر ، کما هو ظاهر الخبر ، ولا یعقل أن یکون موضوع الحکم المنفی موضوعا للنفی ، وإلا لأفاد ضدّ المقصود لرجوعه إلی نفی النفی.

وحینئذ فیعارض ما دل علی ثبوت الحکم للموضوع الضرری بما هو ضرری. ومنه یعلم أن ما ذکره شیخنا (قدّس سره) من البرهان ، وفرع علیه الجمع ، یناسب الأول ، مع أن مبنی الکلام علی الثانی ، وقد عرفت الکلام فیهما أصلا وفرعا.

والتحقیق : أن الظاهر من قاعدة الضرر والحرج وأشباههما ان المقتضی لنفی الحکم هو الضرر والحرج والخطأ وأشباهها ، فموضوع الحکم المنفی نفس ما یعرضه الضرر والحرج ونحوهما ، فنفی الحکم بنفی ذات ما یعرضه الضرر ، لا بنفی الضرر بما هو ضرر ، فلا فرق بین نفی الحکم عن الضرر ، ونفی الحکم بنفی موضوع یعرضه الضرر.

لا یقال : إذا کانت القضیة خبریة صح نفی الحکم بنفی موضوعه ، فان معناه عدم جعل الحکم بعدم موضوعه المقوم له فی مقام التشریع ، بخلاف ما إذا کانت القضیة جعلیة إنشائیة ، فان عدم الحکم مجعول کثبوت الحکم ، فیحتاج إلی موضوع ، فکیف یعقل جعل عدم الحکم بجعل عدم الموضوع؟

لأنا نقول : نفس عدم الحکم حیث إنه جعلی ، فیحتاج إلی موضوع لنفس العدم المجعول.

وأما الحکم المنفی ، فلیس له جعل حتی یحتاج إلی فرض موضوع مجعول ، لینافی نفیه بنفی موضوعه ، والمفروض أن الموضوع للحکم المنفی ذات ما یعرضه الضرر ، فلا منافاة بین فرض عدمه ، وفرض ثبوت الضرر المجعول موضوعا لجعل عدم الحکم.

ص: 451

144 - قوله (قدّس سره) : حیث إنه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین (1) ... الخ.

توضیحه : أن قاعدة نفی الضرر ، تارة - تلاحظ بالاضافة إلی الأدلة المتکفلة لاحکام مترتبة علی موضوعات ضرریة بذاتها ، کالجهاد والزکاة وأشباههما.

وأخری تلاحظ بالاضافة إلی الأدلة المتکفلة ، لما یترتب علی الموضوعات التی لیست بذاتها ضرریة ، لکنها باطلاقها تعم ما إذا عرضها الضرر.

وثالثة - بالاضافة إلی الأدلة الدالة علی ثبوت الحکم للموضوع ، الذی یعرضه الضرر بالخصوص ، مع عدم کونه فی حد ذاته ضرریا.

فنقول : أما بالنسبة إلی الطائفة الأولی :

فان کان المنفی هو الحکم الضرری ، فلا محیص عن التخصیص ، لأن اتصاف الحکم بالضرریة من قبل ضرریة موضوعه لا یختلف باختلاف ذاتیة الضرر لموضوعه وعرضیته له ؛ فان اتصافه بها بلحاظ اقتضائه ، لایجاد موضوع ضرری بذاته أو بالعرض.

وإن کان المنفی هو الموضوع الضرری بأحد الوجهین المتقدمین ، فحیث استظهرنا رافعیة الضرر ، واقتضاءه لنفی الحکم المقتضی لکون مقتضی ثبوته له غیره ، فلا محالة لا یعارض ما دل علی حکم ثابت لموضوع ضرری بذاته.

لا یقال : إذا کان الضرر عرضیا ، وکان مقتضیا للنفی ، فاذا کان ذاتیا کان أولی بالرافعیة واقتضاء النفی.

لأنا نقول : إذا کان الضرر عرضیا صح رفع الحکم لأجله أحیانا امتنانا ،

ص: 452


1- 1. کفایة الأصول : 382.

بخلاف ما إذا کان ذاتیا ولازما لذات الموضوع ، فان رفع الحکم لأجله یوجب إبطاله والقائه بالکلیة ، ولا منة فی تفویت المصلحة من رأسها ، فلا أولویة بل لا مساواة.

ومنه یعلم أن مقتضی النفی ، وان کان فی الضرر الذاتی والعرضی علی حد واحد قوة وضعفا ، إلا أن الامتنان یقتضی رعایة المقتضی العرضی ، دون الذاتی لما ذکرنا.

ولا یخفی علیک أن ما ذکرناه فی وجه التخصّص (1) وعدم المعارضة أولی مما قیل (2) ، بأن المراد نفی الضرر الزائد علی طبیعة التکلیف ، فانه قلیل الفائدة ؛ اذ الموضوع ، وإن کان فی غایة القوة من الضرر ، لم یکن زائدا علی ما یقتضیه طبع التکلیف به.

کما أن ما قیل (3) : من أن تدارکه بالمصالح الدنیویة أو الأجور الأخرویة یخرجه عن الضرریة.

مدفوع بأن مقتضاه لغویة نفی الضرر ؛ إذ ما من تکلیف ضرری إلا وله مصلحة وامتثاله یترتب علیه المثوبة.

وکذا ما قیل (4) : بأن إعطاء الحق لمستحقه لا یعد ضررا ، وبعد اعتبار الاستحقاق لارباب الحقوق المالیة - إمّا عرفا أو شرعا - لا یکون الحکم بأدائها إلی أربابها ضرریا ، وإن دفع القذارات العرفیة ببذل مال فی تحصیله مما یتعارف

ص: 453


1- 1. کذا فی الاصل ، والصحیح : التخصیص.
2- 2. القائل هو المحقق النائینی قده. منیة الطالب : 2 / 2. والمحقق النراقی قده. عوائد الایام : 23.
3- 3. القائل هو المحقق صاحب العناوین. فی عناوین الاصول :3. 100.
4- 4. القائل هو المحقق الهمدانی قده. الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة / 131.

عرفا ، ولا یعد ذلک ضررا وبعد کشف الشارع عن قذارة واقعیة لا یعد الحکم بازالتها ولو ببذل المال ضرریا.

مدفوع بأن نفس اعتبار الاستحقاق والحکم باشتغال ذمة المکلف به حکم ضرری ، وإن کان ذا مصلحة عظیمة ، کما أن الضرر المالی لیس إلا الخسارة المالیة ، وان کان حسنا عرفا وشرعا لتحصیل غایة مطلوبة ، فترتب الفائدة لا یخرج الخسارة المالیة عن کونها نقصا مالیا وضررا.

وکذا ما قیل : من ترتب الضرر الأعظم علی ترک امتثال التکالیف الضرریة ، وما یجیء من قبل أعمال قاعدة الضرر ، لا یعقل أن ینفی بقاعدة الضرر.

مدفوع بأن ذلک من باب ترجیح ارتکاب أقل الضررین لدفع أکثرهما ، فیکون حسنا عقلا ، لا أنه لیس ذلک تکلیفا ضرریا ، ولیس ایجاب الجهاد والزکاة إلا بدلیلهما ، لا بدلیل نفی الضرر ، حتی لا یعقل شمول ( لا ضرر ) لمثل هذه التکالیف الضرریة.

هذا تمام الکلام فی الطائفة الأولی.

وأما بالنسبة إلی الطائفة الثانیة ، فعن (1) شیخنا العلامة الأنصاری (قدّس سره) حکومة القاعدة علی العمومات والاطلاقات الشاملة لصورة عروض الضرر ، إلا أن حکومتها علی مسلکه (قدّس سره) تابعة لنظرها بمدلولها اللفظی إلی التکالیف المجعولة ، حتی یکون مفادها : أن الأحکام المجعولة مقصورة علی غیر صورة الضرر ، لا مجرد عدم تشریع حکم ضرری فی الاسلام ، فانه معارض محض للدلیل الشامل لصورة عروض الضرر.

وعن شیخنا العلامة الاستاذ (قدّس سره) کما فی المتن حمل الأحکام

ص: 454


1- 1. فرائد الأصول المحشی 2 : 171.

المترتبة علی الأفعال بعناوینها الأولیة علی کونها اقتضائیة ، وحمل القاعدة کغیرها من الادلة المتکفلة لأحکام العناوین الثانیة علی کونها فعلیة ، مدعیا أنه مقتضی التوفیق العرفی بین أدلتهما.

وتوضیحه : أن المراد من الحکم الاقتضائی ، تارة هو الاقتضائی الثبوتی - وأعنی به ثبوت الحکم بثبوت مقتضیه - ویقابله ثبوته بالفعل بثبوت مختص به فی نظام الوجود. وأخری هو الاقتضائی الاثباتی ، واعنی به الحکم المرتب علی الموضوع بطبعه ، من دون نظر إلی عوارضه ، من کونه ضرریا أو حرجیا أو غیر ذلک. فمع عدم ذلک العارض یکون فعلیا ، ومع وجوده یکون اقتضائیا ، لقیام الدلیل علی ثبوته لنفس ذات الموضوع ، فله اقتضاء ثبوته ، ومع عدم المانع یکون فعلیا.

وقد بینا فی غیر مقام (1) : أن الاقتضائی - بالمعنی الأول بالدقة - لا معنی له ؛ اذ لیس المقتضی بمعنی السبب الفاعلی للحکم إلا الحاکم ، والمصلحة علة غائیة ، ولیس ذو الغایة ، وما ینبعث عنها فی مرتبة ذات الغایة ومترشحا عنها ، لیکون ثبوته بثبوتها.

کما أن المصلحة لیست کالمادة القابلة للحکم حتی یکون الحکم ثابتا بثبوتها ، بنحو ثبوت المقبول بثبوت القابل.

نعم ، المصلحة - لمکان ترتبها علی الفعل - إذا وجد فی الخارج لها فی مرتبة تقررها الماهوی استعداد ماهوی للدعوة إلی الحکم ، بحیث لو لم یکن هناک مانع لأثر وجودها العلمی فی إیجاد الحکم ، فالایجاب مثلا له شأنیة الوجود ، والفعل واجب شأنی ، لکنه لیس هناک ثبوت لشیء بالذات حتی یکون ثبوتا بالعرض

ص: 455


1- 1. منها فی مبحث حجیة الظن نهایة الدرایة 3 : التعلیقة : 145. ومنها فی مبحث البراءة التعلیقة : 9 و 11.

للحکم ، فلا ثبوت للحکم بأی معنی کان.

مضافا إلی أن الکلام فی الانشاء الموجود الذی یتکفله الدلیل ، فلا ربط له بالثبوت العرضی. والانشاء المزبور لا محالة منبعث عن داع من الدواعی ، فانه بدونه غیر معقول ، فیدور الأمر بین أحد امور :

إما الانبعاث عن داع الارشاد إلی بیان الملاک والمقتضی.

وإما الانبعاث عن داعی جعل الداعی بالاضافة إلی ذات الموضوع ، مع قطع النظر عن العوارض.

وإما الانبعاث عن داعی جعل الداعی اقتضاء ، بمعنی أن الحکم إذا کان له ملاک فی جمیع موارد ثبوت الموضوع ، فللبعث مقتضی الثبوت ، بمعنی الغایة الداعیة ، فالانشاء لبیان هذا البعث الحقیقی سنخ وجوده نظیر وجود المقتضی بوجود المقتضی ، فکما یمکن الانشاء بداعی جعل الداعی فعلا حیث لا مانع منه کذلک یمکن الانشاء بداعی جعل الداعی اقتضاء ، بحیث لو لم یکن هناک مانع لکان هذا الانشاء بنفسه مصداقا لجعل الداعی بالفعل ، ومع وجوده اقتضائی.

وهذه غایة ما یمکن أن یوجه به الحکم المنشأ بحمله علی الاقتضائی.

وإلاّ فالانشاء بداعی بیان الملاک إرشاد ، لا دخل له بحقیقة الحکم ، ولا یمکن حمل التکالیف الشاملة لصورة الضرر علی الارشاد ، إذ لا یختلف مفادها بالاضافة إلی مورد الضرر وغیره.

کما أن الانشاء بداعی البعث بالاضافة إلی الموضوع بذاته وبطبعه معناه الالتزام بعدم الاطلاق ولا کاشف - حینئذ - عن ثبوت الملاک حتی فی مورد الضرر ، سواء قلنا بأن أدلة الأحکام بنفسها ظاهرة فی الاقتضائیة بهذا المعنی ، أو کان ذلک مقتضی الجمع بینها ، وبین القاعدة وأشباهها ، بخلاف ما ذکرناه أخیرا فانه حیث إنه إنشاء بداعی جعل الداعی فالمولویة محفوظة ، وحیث إنه جعل

ص: 456

الداعی اقتضاء فلا ینافی الاطلاق لصورة الضرر.

نعم : الانشاء بهذا الداعی دقیق ، لا معنی لجعله مقتضی الجمع والتوفیق عرفا.

ویمکن أن یقال فی وجه الجمع بین أدلة الأحکام ودلیل نفی الضرر ، مع کون النسبة بینهما بالعموم من وجه : إن إطلاق دلیل کل حکم بالاضافة إلی عروض الضرر وعدمه ، وإطلاق دلیل نفی الضرر بالاضافة إلی موارده من الوضوء وغیره ، والثانی قابل لأن یکون مقیدا للأول دون العکس ، لأن غیر مورد الضرر هو المتیقن من دلیل کل حکم ، فیمکن أن یکون له إطلاق بالنسبة إلی عروض الضرر ، ویمکن أن لا یکون له إطلاق ، بل کان مقصورا علی غیر مورد الضرر ، بخلاف دلیل نفی الضرر ، فانه متساوی النسبة إلی موارد أدلة الاحکام ، ولیس بعضها متیقنا بالاضافة إلی بعضها الآخر.

فدلیل نفی الضرر یصلح لأن یکون مقیدا لإطلاق کل واحد من أدلة الاحکام بقصره علی غیر مورد الضرر ، ولا یصلح دلیل کل حکم لأن یکون مقیدا له بقصره علی غیر مورد ذلک الحکم ، لأنه تخصیص بلا مخصص ، وتقییده بالجمیع إلغاء له بالکلیة.

وبالجملة : فدلیل نفی الضرر صالح للتصرف به فی أدلة الأحکام ، ولا تصلح هی للتصرف بها فیه ، فتدبر جیدا.

ویمکن أن یقال : أیضا فی وجه التقدیم : أن الحکم إذا لم یکن له مقتضی الثبوت حتی فی مورد الضرر ، فهو منفی بعدم المقتضی ، فلا معنی لنفیه امتنانا ، وإنما المناسب للنفی امتنانا ما إذا کان له مقتضی الثبوت ومقتضی النفی ، فیترجح مقتضی النفی فی نظر المنان علی عباده ، کما أنه لو لم یکن للحکم مقتضی الاثبات من إطلاق أو عموم کان الحکم منفیا فعلا بعدم قیام الحجة علیه ، من دون حاجة إلی نفیه تشریعا امتنانا ، فیعلم من قیام المولی مقام المنة علی

ص: 457

عباده بنفیه أنه فی مقام تحدید مقتضی الاثبات بقصره علی غیر مورد الضرر والحرج ونحوهما.

وبهذا المقدار یمکن دعوی التعرض لحال أدلة الأحکام ، حتی یصح دعوی الحکومة ، لا النظر إلیها بمدلوله اللفظی.

وأما الکلام بالنسبة إلی الطائفة الثالثة ، فلا محیص عن التخصیص لقوة مقتضی ثبوت الحکم ، ومقتضی إثباته.

إلا أن الکلام فی ما ادعی من کثرة التخصیص ، الموجبة لوهن ظهور عموم القاعدة المحتاجة إلی جبر وهنه بعمل الأصحاب ، کما عن الشیخ المحقق الانصاری (1) (قدّس سره) أو دعوی خروج الخارج بعنوان واحد ، لئلا یکون التخصیص کثیرا ، فضلا من أن یکون أکثر.

وقد بینا (2) ما فیهما عند التکلم فی قاعدة المیسور ، فراجع.

نعم دعوی کثرة التخصیص فی نفسها غیر مسموعة.

توضیحه : أنا قد قدمنا (3) أن الضرر عنوان لنفس النقص فی المال أو العرض أو النفس ، ولا یکون عنوانا لسببه ؛ إذ المعلول لا یعقل أن یکون عنوانا لعلته - سببا کانت أو شرطا أو معدّا - بل العنوان المنتزع بلحاظه کعنوان الضائر أو المضر وصف للعلة.

وبعد تعمیم الضرر لما یکون عنوانا لعلته نقول : إن العلة ، تارة تکون مقتضیا ، وأخری شرطا ، وثالثة معدّا ، فاذا ترتب الضرر من دون وساطة شیء علی علته بأحد الوجوه المزبورة کان مشمولا لقاعدة الضرر قطعا.

ص: 458


1- 1. فرائد الأصول المحشی : 2 / 172.
2- 2. التعلیقة : 121.
3- 3. التعلیقة : 136.

وأما إذا توسط بین السبب المقدور ، أو الشرط کذلک ، أو المعد کذلک واسطة إلی أن انتهی الأمر إلی الضرر ، فشأن الواسطة المترتبة قهرا علی العلة المقدورة شأن نفس الضرر المترتب علیها ، فحینئذ توصف بالاختیاریة وتکون مشمولة للقاعدة.

وإن لم یکن للواسطة ترتب علی العلة المقدورة ، فهی علی قسمین :

أحدهما : ما إذا کان شرطا ، فإن الشرط لا ترتب له علی مشروطه ، ولا علی معده ، وإن توقف تأثیرهما علیه ، ففی الحقیقة الترتب الطبعی لهما علیه ، دون عکسه.

ثانیهما : ما إذا کان معدا آخر فی عرض المعد المقدور ، فانه أیضا علی الفرض لا ترتب له علی المعد المقدور ، وبلحاظه یقال : بعدم استناد الضرر إلی موجد المقتضی ، أو موجد المعدّ المقدور.

أما الأول ، فالفعل الاختیاری الذی یترتب علیه الضرر بواسطة بشرط غیر اختیاری ، لا یخرج المترتب علیه عن کونه مقدورا بالواسطة ، بسبب عدم اختیاریة شرطه ، کما فی إلقاء النار بالاختیار ، فان یبوسة المحل شرط ، فاذا حصل الیبوسة لا بالاختیار ، ولو بسبب النار لم یکن الاحراق المترتب علی الالقاء خارجا عن الاختیار.

ومن الواضح أن المقتضی الاختیاری یکون مقتضاه اختیاریا ، ولو کانت شرائط تأثیره غیر اختیاریة.

وأما الثانی : فان کان عدم مقدوریة الضرر لعدم کون معداته جمیعا اختیاریة ، فقد عرفت : أنه لا یجب أن یکون شرط تأثیره اختیاریا فضلا عن معده.

ولذا لا شبهة فی أنه إذا تقدم المعد الغیر الاختیاری ثم وجد المعد الاختیاری ، کان المعلول المترتب علیهما اختیاریا.

ص: 459

وإن کان عدم المقدوریة لمکان تأخر المعد ، الغیر الاختیاری الذی یترتب علیه الضرر.

ففیه : أن المناط تحقق التسبیب سواء تقدم المعد الغیر الاختیاری أو تأخر فتأجیج النار فیما إذا کان علوّ الهواء مترقبا یوجب الاستناد ، کما فی التأجیج فی صورة علوّ الهواء الموجب لالقاء النار علی الحطب مثلا.

وإن لم یکن الهواء عالیا ولا فی معرض العلو ، فلا تسبیب إلی الاحراق وإن اتفق علو الهواء ، فلا یدور التسبیب مدار اختیاریة المعدات العرضیة جمیعا ، ولا مدار تأخر المعد الاختیاری الذی یترتب علیه العلول.

إذا عرفت ذلک ، فاعلم إذا تحقق التسبیب إلی الضرر - سواء کان بایجاد مقتضیه أو بایجاد شرطه أو بایجاد معده - کان مستتبعا لما یناسبه من الحکم تکلیفا أو وضعا ، دون ما إذا لم یتحقق التسبیب ، وإن أوجد المقتضی أو الشرط أو المعد ، ولیست العلة التولیدیة قسما آخر من العلة ، فی قبال المقتضی والشرط والمعد.

ومنه یتضح أن الموارد التی یتوهم فیها استناد الضرر ، ومع ذلک لا یقولون فیه بالضمان مثلا خارجة عن الضابط المذکور.

منها : ما إذا وعده بشیء علی أن یهب ماله لرحمه ، فوهب ، ورجع الواعد عن وعده ، فانه أضره باذهاب ماله من یده بوعده.

ومنها : ما إذا تمتع امرأة ، فحبسه حابس إلی أن ذهبت مدة التمتع ، فانه إضرار من الحابس علی المحبوس بذهاب ما بذله للتمتع.

ومنها : ما إذا تزوج بامراة جمیلة أعطی علیها مهرا کثیرا ، فقتلها رجل ، فانه أضره باذهاب المهر الکثیر هدرا.

ومنها : ما إذا اشتری دارا مثلا وأخذ علیه کتابا بشهادة الشهود ، فقتل الشهود رجل ، فانه أضره باسقاط کتابه عن الاعتبار ، الموجب من ذهاب ما له

ص: 460

من یده إلی غیر ذلک من الموارد الضرریة ، التی لا یقولون فیها بالضمان.

ویندفع الأول : بأن الوعد والتوعید ، وإن اشترکا فی جعل الداعی إلی فعل الغیر بارادته واختیاره ، إلا أن الثانی یحقق التسبیب ، حیث إنه لیس له بد من فعله ، فکان ترتب الفعل علی توعیده الذی هو بمنزلة المعد لفعله قهری بخلاف الأول ، حیث إن الوعد لا یوجب اللابدیة المحققة لترتب الفعل قهرا ولا ینتقض بموارد التغریر ، حیث یقولون بالضمان ، مع أنه کالوعد فی عدم اقتضاء اللابدیة.

وذلک لأن استقرار الضمان علی الغارّ لقاعدة الغرور ، لا لقاعدة الضرر.

ویندفع الثانی ، بأن الحبس لا یوجب إلا عدم انتفاعه بها ، وهو لیس بمال ، وأما ما بذله للتمتع ، فقد بذله بنفسه بداعی التمتع بازائه ، فلا یستند ذهاب المبذول إلا إلی الباذل ، والمستند إلی الحابس ذهاب ما لیس بمال.

ولذا لو حبسه عن سکنی الدار کان تفویتا للمنفعة ، وهی مال فیضمنه إذا منعه بکل وجه.

ویندفع الثالث بما عرفت ، فان بذل المهر مستند إلی الزوج ، لا إلی القاتل ، والمستند إلیه لیس بمال.

ویندفع الرابع ، بأن سقوط کتابه عن الاعتبار بقتل الشهود ، الذی یمتنع علیهم أداء الشهادة ، لیس فی نفسه إضرارا مالیا.

وأما بذل الثمن بإزاء ما اشتراه ، فمستند إلی المشتری ، وأما عدم تسلیم المثمن ، فمستند إلی البائع ، وأما عدم تمکن المشتری بواسطة عدم الشاهد ، فلیس بنفسه ضررا مالیا ، فلا یضر استناده بالواسطة إلی القاتل.

ص: 461

ومما ذکرنا یتبین حال نظائره.

فالتحقیق : إن هذا العام ، کسائر العمومات فی ورود التخصیص علیها ، ولیس فیه تخصیص کثیر ، حتی یحتاج إلی الاجوبة الغیر الصحیحة.

* * *

قاعدة نفی الضرر

ص: 462

فهرس المطالب

تعریف الأصول العملیة وانها داخلة فی علم الأصول................................. 9

وجه خروج القواعد الفقهیة عن علم الأصول...................................... 10

تحقیق معنی الحجیة.............................................................. 11

اختصاص مفاد الأصول العملیة بالمجتهد وعدمه............................. 11 - 13

عدم لزوم جریان المسألة الأصولیة فی جمیع ابواب الفقه............................. 14

البحث عن حقیقة بعض الاحکام الوضعیة کالطهارة والنجاسة............... 14 - 19

أصالة البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة والوجوبیة...................... 20 - 22

الاستدلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة بالکتاب........................ 23 - 29

الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة.................... 30 - 58

الاستدلال بحدیث الحجب علی البراءة فی الشبهات الحکمیة................. 59 - 63

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء لک حلال علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة 64 - 67

الاستدلال بحدیث السعة علی البراءة فی الشبهات الحکمیة................... 68 - 71

الاستدلال بقوله علیه السلام کل شیء مطلق علی البراءة فی الشبهات الحکمیة التحریمیة أو فی الاعم منها ومن الوجوبیة 72 - 82

الاستدلال بحکم العقل علی البراءة فی الشبهات الحکمیة..................... 83 - 98

الاستدلال بالکتاب علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة والجواب عنه

..................................................................... 99 - 100

الاستدلال بروایات التوقف علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة

................................................................... 101 - 105

فی امکان الاستدلال علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات

ص: 463

الحکمیة بالاخبار الظاهرة فیه وعدمه................................... 106 - 113

فی انحلال العلم الاجمالی بالاحکام بالأمارات والأصول المثبتة قبل المراجعة الیها وعدمه 114 - 127

فی اختلاف مسألة الحظر والاباحة ومسألة البراءة والاحتیاط موضوعا وملاکا واثرا لا محمولا 127 - 132

التنبیه الأول من تنبیهات البراءة........................................ 135 - 157

التنبیه الثانی......................................................... 158 - 172

قاعدة التسامح فی أدلة السنن......................................... 172 - 195

التنبیه الثالث........................................................ 196 - 206

التنبیه الرابع......................................................... 207 - 226

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین المتباینین............................. 229 - 254

التنبیه الأول من تنبیهات العلم الإجمالی................................. 255 - 261

التنبیه الثانی......................................................... 262 - 273

التنبیه الثالث........................................................ 274 - 278

التنبیه الرابع......................................................... 279 - 289

العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر........................ 290 - 326

التنبیه الأول......................................................... 327 - 333

التنبیه الثانی......................................................... 334 - 344

التنبیه الثالث........................................................ 345 - 370

قاعدة لا تعاد....................................................... 370 - 378

التنبیه الرابع......................................................... 379 - 386

قاعدة المیسور....................................................... 386 - 398

شرط إجراء اصالة الاحتیاط.......................................... 399 - 404

شرط إجراء البراءة العقلیّة............................................ 405 - 409

شرط إجراء البراءة النقلیة..................................................... 410

قاعدة نفی الضرر.................................................... 436 - 462

ص: 464

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.