رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

مشخصات کتاب

رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

تأليف : العلاّمة الفقيه المحقّق الورع السيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتيّ قدس سره

المشتهر بحجّة الإسلام على الإطلاق

( 1180 - 1260 ه )

تحقيق : مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدّمة التحقيق

و تتضمّن ثلاثة فصول :

الفصل الأوّل : نبذة من ترجمة المؤلّف

الفصل الثاني : ما يتعلّق بالرسالة

الفصل الثالث : منهج التحقيق

ص: 5

ص: 6

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين حمدًا أزليًّا بأبَديّته و أبَديًّا بأزليّته، سَرمدًا باطلاقه مُتَجلِّيًا في مرايا آفاقِهِ، والصلاةُ و السلام على سيّدِ أنبيائِه البشير النذير والسِراج المُنيرِ، سيِّدنا أحمد و نبيِّنا أبي القاسم محمَّد، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، واللَعنُ

الدائم على أعدائهم أجمعين مِن الآن إلى قيام يوم الدين .

أمّا بعد، فهذه مقدّمة وجيزة مشتملة على ثلاثة فصول :

ص: 7

الفصل الأوّل:نبذة من حياة المؤلّف قدس سره

اشارة

نبذة من حياة المؤلّف قدس سره (1)

اسمه و نسبه

هو السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي ( بالنون ) الموسويّ النسب، الشفتي الرشتيّ الجيلانيّ الأصل واللقب، الغرويّ الحائريّ الكاظميّ العلم والأدب، العراقي، الأصفهاني البيدآبادي المنشأ والموطن والمدفن والمآب، الشهير في الآفاق بحجّة الإسلام على الإطلاق، من فحول علماء الإمامية في القرنين الثاني

ص: 8


1- . جاء ترجمته في: بيان المفاخر: المجلّد الأوّل والثاني ؛ روضات الجنّات : 2 / 100 ؛ الفوائد الرضويّة : 2 / 426 ؛ تاريخ اصفهان : 97 ؛ طبقات أعلام الشيعة ق 13 : 2 / 193 ؛ قصص العلماء : 135 ؛ الروضة البهيّة : 19 ؛ مستدرك الوسائل: 3 / 399 ؛ أعيان الشيعة : 9 / 188 ؛ ريحانة الأدب : 1 / 312 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 155 ؛ لباب الألقاب : 70 ؛ الكرام البررة : 1 / 193 ؛ معارف الرجال : 2 / 196 ؛ مكارم الآثار : 5 / 1614 ؛ نجوم السماء: 63 ؛ بغية الراغبين ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين ) : 7 / 2949 ؛ تكملة أمل الآمل : 5 / 238 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 533 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 373 ؛ تذكرة القبور: 149 ؛ رجال ومشاهير اصفهان: 255 ؛ وفيات العلماء: 162 ؛ غرقاب: 210 ؛ بغية الطالب: 171 ؛ هدية الأحباب: 140 ؛ مزارات اصفهان: 163 ؛ تذكرة العلماء: 213 ؛ أعلام اصفهان: 2 / 141 .

عشر والثالث عشر، و من كبار زعماء الدين وأعلام الطائفة .

وأمّا نسبه الشريف هكذا :

محمّد باقر بن محمّد نقي بن محمّد زكي بن محمّد تقي بن شاه قاسم بن مير أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدايت بن الأمير هاشم بن السلطان السيّد علي قاضي بن السيّد علي بن السيّد محمّد بن السيّد علي بن السيّد محمّد بن السيّد موسى بن السيّد جعفر بن السيّد إسماعيل بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد بن السيّد أبي القاسم بن السيّد حمزة بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام (1).

ولادته و نشأته

ولد على أصحّ القولين في سنة 1180 أو 1181 ه (2) في قرية من قرى : « طارم العُليا »، وانتقل إلى شفت و هو ابن سبع سنين (3).

ثمّ هاجر إلى العراق لطلب العلوم الدينيّة والكمالات النفسانيّة في حدود سنة 1197 ه أو قريبًا من ذلك، و هو ابن ستّ أو سبع عشرة سنة (4)، فحضر في أوّل

ص: 9


1- . هكذا ذكره صاحب الترجمة في ديباجة كتابه « مطالع الأنوار : 1 / 1 ».
2- . روضات الجنّات : 2 / 102 ؛ تاريخ اصفهان : 97 .
3- . بيان المفاخر : 1 / 24 و 25 .
4- . روضات الجنّات : 2 / 102 .

أمره على الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحيد البهبهاني قدس سره في كربلاء (1)، ثمّ على أستاذه العلاّمة المير سيّد عليّ الطباطبائيّ قدس سره صاحب الرياض .

ثمّ رحل إلى النجف الأشرف وأقام فيها سبع سنين، وحضر فيها على العلاّمة الطباطبائيّ بحرالعلوم قدس سره، والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه الله.

ثمّ سافر إلى الكاظميّة، فحضر فيها على السيّد المحقّق المُحسن البغداديّ المقدّس الأعرجي رحمه الله قليلاً، فقد قرأ عليه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّة من الزمان.

ولمّا حلّت سنة 1205 ه و قد تمّ بها على المترجم في العراق ثمان سنين بلغ فيها درجة سامية و مكانة عالية، رجع إلى ديار العجم (2) و توطّن في أصفهان (3) مع الحاجّ محمّد ابراهيم الكلباسي قدس سره، وكانا صديقين رفيقين شفيقين .

ص: 10


1- . صرّح بذلك صاحب الترجمة قدس سره في بعض إجازاته، حيث قال : ... عن المولى الساطع ... الّذي فزنا بالاستفادة من جنابه في أوائل التحصيل في علم الأصول، و قرأنا عليه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتيق ... مولانا آقا محمّد باقر البهبهاني كتاب الإجازات : مخطوط .
2- . كما نصّ عليه نفسه قدس سره في حواشي بعض إجازاته، قال : قد حُرِمنا من شرافة مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة والصلوات - وانتقلنا منها إلى ديار العجم في سنة خمس ومائتين بعد الألف، وكان مولانا مولى الكلّ آقا محمّد باقر البهبهاني في الحيات، ثمّ انتقل إلى الفردوس الأعلى في سنة ستّ ومائتين بعد الألف قدّس اللّه تعالى روحه السعيد كتاب الإجازات : مخطوط .
3- . قال المترجم له قدس سره في حاشية بعض إجازاته ما هذا كلامه : انتقل المرحوم المغفور مير عبدالباقي إلى دار الآخرة - قدّس اللّه تعالى روحه - في أوائل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة كتاب الإجازات : مخطوط .

ثمّ اتّفق له في سنة 1215 ه الارتحال من أصفهان إلى قم أيّام زعامة المحقّق القمّي رحمه الله، فحضر مجلسه بما ينيف على ستّة أشهر (1)، وكان يقول : « أرى لنفسي الترقّي الكامل في هذه المدّة القليلة بقدر تمام ما حصل لي في مدّة مقامي بالعتبات العاليات » (2) ؛ فكتب له الميرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة كان يغتنم بها من ذلك السفر المبارك .

ثمّ سافر بعدها إلى كاشان، فحضر على المولى محمّد مهدي النراقي رحمه الله، وتلمّذ عليه مدّة قليلة (3).

نقل من بعض المشايخ أنّه بعد وروده إلى أصفهان ليس له شيء من الكتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارك، و كان مجرّدًا من الأموال، قليل البضاعة، بل عديمها، إلاّ منديلاً لمحلّ الخبز، ويسمّى بالفارسية : سفره (4).

و سكن في مدرسة السلطان - المفتوح بابه إلى چهارباغ العبّاسي - المعروفة في اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصيل والتعليم، و أخرجه المدرّس من المدرسة و لم يتعرّض له و لم يعارضه، فإذا اطّلع

ص: 11


1- . قال سيّدنا المترجم رحمه الله في حاشية كتابه « مطالع الأنوار : ج 1 » : « اعلم : أنّه اتّفق لي في سنة مائتين وخمس عشر بعد الألف الارتحال من اصبهان إلى بلدة قم، و مكثت فيها أربعة أشهر أو أكثر، و كنت مشتغلاً بكتابة هذا المجلّد من الشرح » إلى آخره .
2- . انظر روضات الجنّات : 2 / 100 .
3- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .
4- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .

على أنّه أمر بالخروج، خرج من غير إظهار للكراهة (1).

فبعد قليل من الزمان إجتمع عليه أهل العلم والمحصّلون، وانتقلت إليه رياسة الإماميّة في أغلب الأقطار بعد ذهاب المشايخ - رحمهم اللّه - فصار مرجعًا للفتوى، و أقبلت له الدنيا بحيث انتهت إليه الرياسة الدينيّة والدنيويّة، وملكت أموالاً كثيرة من النقود والعروض والعقار والقرى والدور الكثيرة في محلّة بيدآباد، و كان له أموال كثيرة في التجارة إلى بلدة رشت يدور من اصفهان إلى رشت، و يربح كثيرًا .

و كان الباعث على ترويج أمره في أصفهان و في غيره من البلاد، العالم الربّاني والمحقّق الصمداني ميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره، المقبول قوله عند العوام والخواص، و عند السلطان والرعيّة .

و أيضًا يقدّمه العالم الزعيم الحاج محمّد إبراهيم الكرباسي رحمه الله في المشي والحكم و غيرهما، فكلّ هذه الأمور كانت ترفع شأنه، إلاّ أنّ يده تعالى فوق الأيدي، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانيّة (2).

وكانت بينه وبين الحاج محمّد إبراهيم المذكور صلة متينة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد كانا زميلين كريمين في النجف، تجمع بينهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شيئًا فشيئًا، و يبلغ كلّ منهما في الزعامة مبلغًا لم يكن

ص: 12


1- . انظر طرائف المقال : 2 / 377 .
2- . الكرام البررة : 1 / 194 .

يحدث له في البال، وأن يسكنا معًا بلدة أصفهان، ويتزعّما بها في وقت واحد، ولم تكن الرياسة لتكدّر صفو ذلك الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فكلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

وحجّ بيت اللّه الحرام في سنة 1231 ه (1) من طريق البحر، و كان ذلك أيّام

محمّد علي باشا المصريّ، و كانت له زيارة خاصّة له، فأخذ منه « فدك » وكفّل بها سادات المدينة (2) ؛ و كذلك حدّد المطاف على مذهب الشيعة للمسلمين في مكّة المكرّمة (3).

و في سنة 1243 (4) أخذ في بناء المسجد الأعظم باصبهان (5) و أنفق عليه ما

يقرب من مائة ألف دينار شرعيّ تقريبًا من أمواله الخالصة، و مال بقبلته إلى يمين قبلة سائر المساجد يسيرًا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، و أسّس أساسًا لم يعهد مثله من أحد العلماء والمجتهدين، و بنى فيه قبّة لمدفن نفسه، و هي الآن

ص: 13


1- . صرّح بذلك نفسه قدس سره في مناسكه مناسك الحجّ : مخطوط .
2- . قصص العلماء : 145 ؛ وقد أشار بذلك الميرزا حبيب اللّه نيّر رحمه الله ضمن مرثيته للمترجم قدس سره معادن الجواهر : 1 / 23 بقوله : ميراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبي فدك في طوفه الحرما
3- . تاريخ اصفهان : 97 .
4- . صرّح بهذا التاريخ معاصره الأديب الفاضل الميرزا محمّد علي الطباطبائي الزوّاري، المتخلّص بوفا المتوفّى سنة 1248 ه في تذكرته الموسومة بالمآثر الباقريّة : ص 232، الّتي جمع فيها بعض من القصائد والمقطّعات الّتي أنشدها الشعراء في مدح حجّة الإسلام قدس سرهووصف مسجده الأعظم .
5- . أنشأه في محلّة «بيدآباد»، وهي من محلاّت أصفهان العظيمة .

بمنزلة مشهد من مشاهد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام مطاف للخلائق في خمسة أوقات الصلوات .

إطراء العلماء له

1 - الفقيه المحقّق ميرزا أبوالقاسم القمّي قدس سره

هو من أساتذته و مشايخه، قال في إجازته الكبيرة له :

«... فقد استجازني الولد الأعزّ الأمجد، والخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزكي الذكي، والفاضل الكامل الألمعيّ اللوذعيّ، بل المحقّق المدقّق التقي النقي، ابن المرحوم المبرور السيّد محمّد نقي محمّد باقر الموسويّ الجيلانيّ، أسبل اللّه عليه نواله و كثّر في الفرقة الناجية أمثاله » (1).

2 - الحكيم المولى علي النوري قدس سره

هو من أساتذته، قد أطرى عليه بقوله :

« علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة، الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الاتّباع، معظّم، مجموعة المناقب والمفاخر، آقا سيّد محمّد باقر، دامت بركات فضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة » (2).

ص: 14


1- . بيان المفاخر : 2 / 7 .
2- . رسالة في أحكام القناة للمترجم له : مخطوط .

3 - العلاّمة الفقيه الحاج محمّد إبراهيم الكرباسي قدس سره

أطرى على صاحب الترجمة بقوله :

« ... لكون السيّد - ضاعف اللّه فضله عليه - من أركان المحقّقين، وأساطين الفقهاء الراسخين، فضلاً عن مجرّد كونه من المجتهدين الّذين يجب إطاعة أمرهم و امضاء حكمهم، ... والسيّد الباقر - دام تأييده - فوق ذلك و من أعلام الطائفة و أركانها » (1).

4 - العلاّمة السيّد محمّد شفيع الجابلقي قدس سره

قد وصفه في كتابه « الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة » بقوله :

« السيّد السند، والركن المعتمد، الإمام الأجلّ الأعظم، النحرير الذاخر، والسحاب الماطر، الفائق على الأوائل و الأواخر، الحاج السيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الرشتي الشفتي ...، و كان أزهد أهل زمانه و أعبدهم وأسماهم، فلذا أقبلت له الدنيا بحيث إنتهت الرياسة الدينيّة و الدنيويّة إليه » (2).

5 - ولده العلاّمة المحقّق السيّد أسد اللّه الشفتي قدس سره

الوالد العلاّمة والفقيه الفهامة رأس الفضل و رئيس الفضلاء، عماد الدين

ص: 15


1- . رسالة في أحكام القناة : مخطوط .
2- . الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 19 .

و عمود الملّة البيضاء، صاحب الكرامات الظاهرة والمعجزات الباهرة، فخر أهل العلم و أولى الافضال الّذي لا أظنّ وجود مثله في علم الرجال، بل هو أبو عذره، و هو السابق ميدان السبق على زعم العنود الحسود، جعلني اللّه فداه و في كلتا الدارين علاه (1).

زهده و عبادته

قال المحدّث القمّي رحمه الله في الفوائد الرضويّة، نقلاً عن صاحب التكملة :

« حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر كان عالمًا ربّانيًّا روحانيًّا ممّن عرف حلال آل محمّد عليهم السلام وحرامهم، وشيّد أحكامهم، وخالف هواه، واتّبع أمر مولاه، كان دائم المراقبة لربّه، لايشغله شيء عن الحضور والمراقبة . و قال : حدّثني والدي رحمه الله انّ آماق عين السيّد كانت مجروحة من كثرة بكائه في تهجّده.

وحدّثني بعض خواصّه، قال: خرجت معه إلى بعض قراه، فبتنا في الطريق، فقال لي: ألا تنام؟! فأخذت مضجعي فظنّ أني نمت، فقام يصلّي، فواللّه إنّي رأيت فرائصه وأعضائه يرتعد بحيث كان يكرّر الكلمة مرارًا من شدّة حركة فكّيه وأعضائه، حتّى ينطق بها صحيحة » (2).

ص: 16


1- . شرح شرائع الإسلام، للعلاّمة المحقّق السيّد أسد اللّه الشفتي قدس سره : مخطوط .
2- . الفوائد الرضويّة : 2 / 429 .

إقامته الحدود الشرعيّة

يعتقد السيّد حجّة الإسلام أنّ إقامة الحدود واجبة على الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة عند التمكّن من الإقامة والأمن من مضرّة أهل الفساد، وألّف قدس سره في اثبات هذا الاعتقاد رسالة ؛ و بهذا كان يقيم الحدود الشرعيّة ويجريها بيده أو يد من يأمره بلا خشية و لا خوف .

قال صاحب الروضات رحمه الله :

يقدم إلى إجرائه بالمباشرة أو الأمر، بحيث بلغ عدد من قتله رحمه الله في سبيل ربّه تبارك و تعالى من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربين اللاطين زمن رئاسته ثمانين أو تسعين، و قيل : مائة و عشرين (1).

مشايخ روايته

يروي عن عدّة من أعلام الأمّة، وإليك سرد ما نصّ عليه نفسه قدس سره في بعض إجازاته أو نبّه عليه غيره :

1 - الأمير السيّد علي الطباطبائي الحائري قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ه )

2 - الميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمّي قدس سره ( المتوفّى سنة 1231 ه ) (2)

ص: 17


1- . روضات الجنّات : 2 / 101 .
2- . كتب قدس سره له إجازة كبيرة مبسوطة، تاريخها : ليلة عيد الفطر سنة 1215 ه ، أوّلها بعد البسملة : الحمد للّه والصلاة على رسول اللّه و على آله أولياء اللّه ... . طبعت مصوّرتها بتمامها في : « فهرست كتب خطّى كتابخانه هاى اصفهان : 1 / 401 ». وانظر روضات الجنّات : 2 / 100 ؛ و بيان المفاخر : 2 / 7 .

3 - الشيخ سليمان بن معتوق العاملي قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ه )

4 - السيّد محسن الأعرجي البغدادي قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ه )

5 - الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره ( المتوفّى سنة 1227 ه )

6 - الميرزا محمّد مهدي الموسوي الشهرستاني قدس سره ( المتوفّى سنة 1216 ه )

تلامذته

قد خرج من عالي مجلس تدريسه أكثر من مائة و خمسين مجتهد، من أكابرهم وأعاظمهم :

1 - السيّد آقا بزرك الحسيني القاضي عسكر الأصفهاني.

2 - الحاج محمّد جعفر بن محمّد صفي الآباده اي .

3 - الملاّ أحمد بن علي أكبر التربتي.

4 - المولى علي أكبر بن إبراهيم الخوانساري.

5 - الحاج ملاّ عبد الباقي الكاشاني.

6 - المولى عبدالوهّاب الشريف القزويني.

ص: 18

7 - الحاج محمّد إبراهيم القزويني.

8 - السيّد محمّد باقر الموسوي الأصفهاني (صاحب روضات الجنّات).

9 - الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهيم الكرباسي .

10 - المولى محمّد بن محمّد مهدي المازندراني الشهير بالحاج الأشرفي.

و غيرهم من الأعلام لم نذكرهم رومًا للاختصار، و مَن أراد أن تطّلع على أسمائهم و ترجمتهم فليراجع الجزء الأوّل من كتاب : « بيان المفاخر » للمحقّق المرحوم السيّد مصلح الدّين المهدوي، وغيره من كتب التراجم والسير .

أولاده

له قدس سره أولاد متعدّدون، كلّهم علماء أجلاّء، و سادة فضلاء، إنتهت إليهم الرياسة الدينيّة والعلميّة بعد أبيهم في أصفهان، و هم :

1 - السيّد أسد اللّه ( 1228 - 1290 ق ) (1)

ص: 19


1- . ترجمته في : روضات الجنّات : 2 / 103 ذيل ترجمة أبيه ؛ أعيان الشيعة : 11 / 109 ؛ بيان المفاخر : 2 / 245 - 351 ؛ الكنى والألقاب : 2 / 156 ؛ الفوائد الرضويّة : 1 / 42 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ المآثر والآثار : 138 ؛ الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة : 22 ؛ ماضي النجف وحاضرها : 1 / 133 ؛ معارف الرجال: 1 / 94 ؛ مكارم الآثار: 3 / 836؛ لباب الألقاب: 71؛ ريحانة الأدب: 2 / 26؛ قصص العلماء: 122؛ الكرام البررة: 1/124؛ نجوم السماء: 332 ؛ بغية الراغبين المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين : 7 / 2950 ؛ تكملة أمل الآمل : 2 / 165 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 ؛ رجال ومشاهير اصفهان : 153 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ أعلام اصفهان: 1 / 519 ؛ منتخب التواريخ: 718 ؛ ناسخ التواريخ : (تاريخ قاجار) 3 / 103 ؛ علماى معاصرين: 331 ؛ روضة الصفا: 10 / 458.

قال الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين في ترجمة والده قدس سره ما هذا كلامه :

« وخَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقيه الأصولي، المحقّق البحّاثة، العلاّمة السيّد أسد اللّه . كان رحمه الله على شاكلة أبيه في العلم والعمل والجهاد لنفسه و المراقبة عليها آناء الليل، و أطراف النهار . و قد انتهت إليه رئاسة الدين في ايران، وانقادت لأمره عامّة الناس و خاصّتها حتّى السلطان ناصر الدين شاه ... » (1).

2 - السيّد محمّد مهدي (2)

3 - السيّد محمّد علي ( حدود 1227 - 1282 ه ) (3)

ص: 20


1- . بغية الراغبين ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدين ): 7 / 2950 .
2- . ترجمته في : رجال اصفهان : 146 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 161 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 381 .
3- . ترجمته في : غرقاب : ص 222 ؛ الكرام البررة القسم الثالث: 119 ؛ تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 159 و 160 ؛ مكارم الآثار : 7 / 2490 - 2487 ؛ بزرگان ودانشمندان اصفهان : 1 / 379.

4 - السيّد مؤمن ( 1294 ه ) (1)

5 - السيّد محمّد جعفر ( المتوفّى عاشوراء 1320 ه ) (2)

6 - السيّد زين العابدين ( المتوفّى قبل 1290 ه ) (3)

7 - السيّد أبو القاسم ( المتوفّى 1262 ه ) (4)

8 - السيّد هاشم ( المتوفّى قبل 1293 ه ) (5)

تآليفه القيّمة

له مؤلّفات كثيرة، و رسائل متعدّدة، كلّها تفصح عن تضلّعه في شتّى العلوم المختلفة خصوصًا الفقه والرجال، و تظهر منها جامعيّته من المعقول والمنقول،

ص: 21


1- . ترجمته في تذكرة القبور : 81 ؛ بيان المفاخر : 2 / 160 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 380 ؛ رجال اصفهان : 147 ؛ تكملة أمل الآمل : 6 / 96 ؛ المآثر والآثار : 184 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 400.
2- . ترجمته في: بيان المفاخر: 2 / 155 - 157؛ نقباء البشر: 1/279؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1/377 تاريخ اصفهان : 324 ؛ المآثر والآثار : 1 / 249 ؛ معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 ؛ اعلام اصفهان : 2 / 288.
3- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 157 و 158 ؛ الكرام البررة : 2 / 589 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 378 ؛ تكملة نجوم السماء : 1 / 368 ؛ المآثر والآثار : 1 / 221 ؛ تذكرة القبور : 146 ؛ اعلام اصفهان : 3 / 261 .
4- . ترجمته في : دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 376 ؛ الكرام البررة : 1 / 51 ؛ بيان المفاخر : 2 / 154؛ مكارم الآثار : 5 / 1619 .
5- . ترجمته في : بيان المفاخر : 2 / 162 ؛ آثار ملّى اصفهان : 193 .

وإليك أسماء بعضها والإشادة بأبعادها :

« الكتب والرسائل الفقهيّة »

1 - مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمّة الأطهار عليهم السلام

شرح لكتاب شرائع الإسلام، لم يخرج منه غير مقاصد كتاب الصلاة إلى آخر أحكام صلاة الأموات في ستّة مجلّدات، إلاّ أنّه مشتمل على أغلب قواعد الفقه وضوابطه الكلّيّات، بل محتو على معظم المسائل المتفرّقة من الطهارة إلى الديات.

طبع سنة 1408 ه بالطبع الأفست، و قد قامت بطبعه مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام الشفتي قدس سره بأصفهان .

2 - تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنوير قلوب الأخيار

رسالة فارسية مبسوطة، يتعرّض فيها للأدلّة غالبًا، و هي في خصوص الصلاة، مرتّبة على مقدّمة في مسائل الاجتهاد والتقليد، وأبواب ثلاثة ذات مباحث، وخاتمة في الخلل وأحكام الشكوك .

والخاتمة رسالة كبيرة جدًّا، سيأتي الكلام عنها .

طبعت دون خاتمتها سنة ( 1409 ه ) في مجلّدتين كبيرتين بتحقيق الحجّة الحاج السيّد مهدي الرجائي - دامت بركاته - قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

ص: 22

3 - المصباح الشارقة

قال مؤلّفه في مفتتح المجلّد الأوّل من كتابه : « مطالع الأنوار » بعد نقل حديث في فضل الصلاة، ما لفظه :

« و قد تكلّمنا في هذا الحديث في المصباح الشارقة بما قد بلغ التطويل والإطناب في الغاية وأبرزنا فيه كثيرًا من الإشكالات المتوجّهة إليه وعقبنا كلاًّ منها بما يزيله » (1).

4 - السؤال والجواب

فارسي و عربي، و هو أجوبة مسائله المعروفة في مجلّدين كبيرين، تشتمل على أربعين كتابًا من الكتب الفقهيّة، و رسائل متعدّدة في مسائل متبدّدة، منها : « رسالة في الأوقاف »، و منها : « رسالة في إقامة الحدود في زمن الغيبة »، إلى غير ذلك من الرسائل الّتي نذكر كلاًّ منها بعنوان مستقلّ .

5 - كتاب القضاء والشهادات

قال في الروضات :

و من تصنيفاته الفائقة أيضًا كتاب ألّفه في القضاء والشهادات بطريق

ص: 23


1- . مطالع الأنوار : 1 / 4 .

الاستدلال التامّ زمن قراءته في تلك المباحث على شيخه السيّد محسن المرحوم (1).

6 - مناسك الحجّ

فارسي، ذكر فيه واجبات الحجّ ومستحبّاته، ورتّبه على مقدّمة، وثلاثة مقاصد، وخاتمة ؛ صرّح في أواسطه بأنّه ألّفه سنة (1231 ه) حين توجّهه إلى بيت اللّه الحرام من طريق البحر .

7 - رسالة في آداب صلاة الليل و فضلها

هي مدرّجة في : « السؤال والجواب » له قدس سره (2).

8 - رسالة في ابراء الوليّ مدّة المتعة عن المولى عليه

قال صاحب الذريعة رحمه الله :

« رسالة في هبة الولي مدّة الزوجة المنقطعة للمولى عليه، ثلاثة : إحداها للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي الاصفهاني، اختار فيها الجواز » (3)

ص: 24


1- . روضات الجنّات : 4 / 408 ؛ وعنه في الذريعة: 17 / 142 برقم 744.
2- . بيان المفاخر : 2 / 17 .
3- . الذريعة : 52 / 159 الرقم 53 - 55 .

9- رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

و هي الّتي بين يديك، و سيأتي الكلام عنها .

10 - رسالة في الردّ على رسالة تعيين السلام الأخير في النوافل

كتبه في الردّ على رسالة المولى علي أكبر الإيجهي الأصفهاني ( المتوفّى 1232 ه ).

11 - رسالة في الردّ على ردّ المولى الإيجهي رحمه الله

أيضًا له قدس سره، كتبه ثانيًا بعد ردّ المولى الإيجهي رحمه الله الردّ الأوّل .

طبعت عامّ 1393 ش مع الرسالة السابقة والرسالتين للمولى الإيجهي في مجلّد واحد تحت عنوان : « أربع رسائل فقهيّة حول مسألة سلام النافلة »، بتحقيق والدي المحقّق سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد مهديّ الشفتي - دام ظلّه - قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

12 - إقامة الحدود في زمن الغيبة

هي رسالة كبيرة استدلاليّة، مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

طبعت سنة 1425 ه بتحقيق حفيده حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد مهدي الشفتي - دام ظلّه - قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد باصفهان.

ص: 25

13 - رسالة في أنّ يد الواقف كافٍ في القبض لو كان هو المتولّي

هي رسالة استدلاليّة مفصّلة، مدرّجة في « السؤال والجواب » له، كتبها في الردّ على المولى أحمد النراقي قدس سره (1).

طبعت سنة 1379 ش بتحقيق الحجّة الدكتور السيّد أحمد التويسركاني رحمه الله

تحت عنوان : « رساله وقف ».

14 - رسالة في مسألة الغُسالة

ذكرها ولده العلاّمة الحاج السيّد أسد اللّه قدس سره في شرحه على شرائع الإسلام حيث قال : « وقد كتب - روحي فداه - رسالة في مسألة الغسالة » (2).

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل » بعنوان : « رسالة في تطهير البدن والثياب من النجاسات » ؛ والزبدة من

جمع بعض تلامذته ؛ نسخة منها موجودة في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان .

ص: 26


1- . وألّف الميرزا أبوالقاسم بن محمّد مهدي النراقي رحمه الله المتوفّى سنة 1256 : « ملخّص المقال في دفع القيل والقال »، في الردّ على هذه الرسالة إجابة لسؤال أخيه المولى أحمد المذكور . والنسخة المخطوطة منه موجودة في المكتبة المرعشيّة برقم 3136، مذكورة في فهرسها : 8 / 365 .
2- . شرح شرائع الإسلام : كتاب الطهارة، مخطوط .

15 - رسالة في تطهير العجين بالماء النجس بتخبيزه و عدمه

قال العلاّمة الطهراني قدس سره في الذريعة :

رسالة في تطهير العجين بتخبيزه و عدمه، للسيّد حجّة الإسلام الشفتيّ الرشتيّ، ضمن مجموعة في موقوفة مدرسة البروجردي في النجف (1).

نسخة منها موجودة ضمن مجموعة في مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلاميّ بقمّ المقدّسة، برقم 4841، مذكورة في فهرسها : 11 / 390 .

16 - القِدْريّة

ذكرها العلاّمة السيّد محمّد هاشم الچهارسوقي قدس سره في إجازته الّتي كتبها لميرزا عبدالوهّاب الهمداني رحمه الله (2)، قال فيها ما هذا لفظه :

و منها رسالته القِدرية في طهارة الدم الّذي يلقى في القِدر فيغلى حتّى يستحيل، كما ورد في بعض الصحاح، و لعلّها لا تخلو عن قوّة، إلاّ أنّ ظاهر أكثر الأصحاب الإعراض عنها، و إعراضهم من أقوى الموهنات (3).

ص: 27


1- . الذريعة : 11 / 149 الرقم 935 .
2- . كذا ذكره في بيان المفاخر : 2 / 54 و 72 ، نقلاً عن العلاّمة السيّد محمّد صادق بن زين العابدين الخوانساريّ رحمهماالله ؛ انظر مقدّمة مناهج المعارف : ص 294 .
3- . انظر ضياء الأبصار : 2 / 613 .

قال المصنّف قدس سره في « رسالة في حكم أكل التربة الحسينيّة و تعيين الحائر » ما هذا نصّه :

و فيه تحقيق أبرزناه فيما كتبناه في تحقيق الدم الّذي يقع في القدر ثمّ يغلي (1).

نسخة منها موجودة ضمن مجموعة في مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلاميّ بقمّ المقدّسة، برقم 4841، مذكورة في فهرسها : 11 / 390 .

17 - رسالة في أنّ اللبن المضروب بماء نجس هل يطهر بطبخه آجرًا أو خزفًا، أم لا ؟

نسخة منها موجودة ضمن مجموعة في مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلاميّ بقمّ المقدّسة برقم 4841، مذكورة في فهرسها : 11 / 390 .

18 - رسالة في الأراضي الخراجيّة

هي رسالة استدلاليّة كبيرة، كتبها في جواب مسألة سئل عنها .

توجد نسخة خطيّة منها ضمن مجموعة في المكتبة الخاصّة للدكتور السيّد أحمد التويسركاني رحمه الله.

ص: 28


1- . فقه نينوا : 234 .

19 - رسالة في أحكام الشكّ والسهو في الصلاة

رسالة كبيرة جدًّا، حسنة الوضع والتفريع، جعلها تتمّة لكتابه : « تحفة الأبرار ». ذكرها صاحب الذريعة و عبّر عنها بالشكيّات (1).

طبعت سنة 1394 ش بتحقيق حفيده الحجّة الحاجّ السيّد مهدي الشفتيّ - دام ظلّه - قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .

20 - رسالة في طهارة عرق الجنب من الحرام

نسبها إليه ولده العلاّمة السيّد أسداللّه قدس سره في شرحه على الشرائع (2).

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن مجموعة لطيفة من رسائل المصنّف قدس سره تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، - و هي من جمع بعض تلامذته - في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلامبأصفهان .

21 - رسالة في صلاة الجمعة

صرّح بها نفسه في كتابه : « مطالع الأنوار » (3)، اختار فيها وجوبها التخييريّ.

ص: 29


1- . الذريعة : 14 / 218 الرقم 2268 .
2- . شرح شرائع الإسلام : كتاب الطهارة، مخطوط .
3- . مطالع الأنوار : 4 / 148 .

22 - رسالة في العقد على أخت الزوجة المطلّقة

كتبها في جواب سائل سأله عن ذلك، مدرّجة في كتابه « السؤال والجواب ».

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش ضمن « ميراث حوزه اصفهان » (1) بتحقيق حفيده حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد مهدي الشفتي - دام ظلّه .

23 - رسالة في حكم صلح حقّ الرجوع في الطلاق الرجعيّ

مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب »، كتبها في جواب مسألة سئل عنها، فرغ منها في مزرعة تندران من مزارع كرون من محالّ أصفهان في يوم الإثنين السابع من جمادي الآخرة سنة 1235 ق .

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش ضمن « ميراث حوزه اصفهان » (2) بتحقيق حفيده حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد مهدي الشفتي - دام ظلّه .

24 - رسالة في جواز الاتّكال بقول النساء في انتفاء موانع النكاح فيها

صرّح بها المؤلّف قدس سره نفسه في مطالع أنواره بقوله :

« ... والظاهر وثاقته كما حقّقناه في رسالتنا الموضوعة في جواز الاتّكال بقول المرأة في خلوّها عن موانع النكاح » (3).

ص: 30


1- . ميراث حوزه اصفهان : 1 / 297 - 322 .
2- . ميراث حوزه اصفهان : 1 / 279 - 296 .
3- . مطالع الأنوار: 6 / 518 .

و ذكرها كلّ من العَلَمَين الشيخ الطهراني والسيّد الأمين (1).

توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن كتابه : « السؤال والجواب » في مكتبة مدرسة الشهيد المطهّري في طهران ( سپهسالار ) برقم 2357 ؛ أوّلها بعد البسملة : « هذه رسالة في جواز الاتّكال بقول النساء في انتفاء موانع النكاح فيها، فنقول : إنّ النساء على ضربين ... » .

25 - رسالة في حكم الصلاة في جلد الميتة المدبوغ

هي رسالة كبيرة استدلاليّة، كتبها في جواب السؤال عن حكم الصلاة في جلد الميتة المدبوغ، مدرجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

26 - رسالة في ثبوت الزنا واللواط بالإقرار

مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب »، كتبها في جواب مسألة سئل عنها .

27 - رسالة في شرح جواب المحقّق القمّي رحمه الله

شَرَح فيها جوابه عن مسألة في الطلاق في حياته و حسب أمره ؛ يذكر فيها جوابه، ثمّ إيضاح الجواب (2).

ص: 31


1- . الذريعة : 5 / 241 الرقم 1153 ؛ وأعيان الشيعة : 44 / 112 .
2- . انظر الذريعة : 31 / 179 الرقم 600 .

و يعبّر عنه أيضًا برسالة في طلاق مدّعى الوكالة عن الزوج مع إنكار الزوج، و رسالة في تقديم اليد على الاستصحاب .

28 - رسالة في أحكام القناة

هي رسالة فارسيّة، كتبها في جواب مسائل بعض أهالي يزد، مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

29 - رسالة في ولاية الحاكم على البالغة غير الرشيدة

كتبها في جواب مَن سأله عن المسألة، مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش ضمن « ميراث حوزه اصفهان » (1) بتحقيق حفيده حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد مهدي الشفتي - دام ظلّه .

30 - رسالة في حكم الصلاة عن الميّت

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

31 - رسالة في تحديد آية الكرسي

رسالة في جواب مَن سأل عن تحديد هذه الآية، مدرّجة في السؤال والجواب.

ص: 32


1- . ميراث حوزه اصفهان : 3 / 125 - 171 .

قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش ضمن « ميراث حوزه اصفهان » (1) بتحقيق حفيده حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد مهدي الشفتيّ - دام ظلّه .

32 - رسالة في كيفيّة زيارة عاشوراء

مدرّجة في « السؤال والجواب » له قدس سره ؛ كتبها في جواب مَن سأله عن كيفيّة الزيارة و صلاتها، فأدرج في الجواب : انّ صلاتها ركعتان، لا أكثر، تفعلهما بعد الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجدة .

طبعت هذه الرسالة سنة 1394 ش مع رسالة أخرى في هذا الموضوع لولده العلاّمة السيّد أسد اللّه قدس سره في مجلّد واحد تحت عنوان : « فقه نينوا »، قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سرهباصفهان .

33 - رسالة في حكم أكل التربة الحسينيّة و تعيين الحائر

مدرّجة في مجموعة « زبدة الرسائل و نخبة المسائل » له قدس سره ؛ كتبها في جواب مسألتين سئل عنهما .

طبعت هذه الرسالة سنة 1394 ش مع رسالة أخرى في هذا الموضوع لولده العلاّمة السيّد أسد اللّه قدس سره في مجلّد واحد تحت عنوان : « فقه نينوا »، قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سرهباصفهان .

ص: 33


1- . ميراث حوزه اصفهان : 3 / 96 - 125 .

34 - رسالة في صيغ النكاح

هي رسالة فارسية في بيان أنحاء إجراء الصيغة و أنواع تغييراته ؛ ذكر فيها أربع عشرة صورة لصيغة النكاح .

35 - رسالة في العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن مجموعة لطيفة من رسائل المصنّف قدس سره تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، و هي من جمع بعض تلامذته ؛ نسخة منها موجودة في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان برقم 515 .

36 - رسالة في نجاسة المخالفين و عدمها

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

37 - رسالة في أنّه هل يجوز نيّة الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت مع اشتغال الذمّة بالقضاء و عدم ارادة الإتيان بها بذلك الوضوء، أم لا ؟

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

ص: 34

38 - رسالة في تعريف البيع و أقسامه و شروطه

و هي ناقصة، توجد نسخة منها ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل » ؛ أوّلها : « قال في المبسوط : فصل في حقيقة البيع و بيان أقسامه » .

39 - رسالة في توكيل الصبيّ المميّز

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

40 - رسالة في أنّه هل ينفسخ المبايعة الخياريّة بمجرّد ردّ مثل الثمن و إرادة الفسخ من غير أن يتلفّظ بصيغة الفسخ، أم لا ؟

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد نسخة منها ناقصة الآخر ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

41 - رسالة في أنّه إذا وقع عقد النكاح من الأب وكالة للإبن المريض، فمات قبل الدخول ما حكمه من العدّة والصداق والميراث و تزويج المرأة في العدّة ؟

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

ص: 35

42 - رسالة في أنّه إذا انهدم بنيان لمالكين، هل يجوز لمالك بناء التحت بعد الإحياء منع مالك الفوق من الإحياء، أم لا ؟

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

43 - رسالة في أنّه إذا قتل عبد حرًّا ما حكمه

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن : زبدة الرسائل ونخبة المسائل.

44 - رسالة في ميراث الغائب و بيان زمان التربّص

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل ».

45 - رسالة في جواز الوصل بين اسطوانين أو أسطوانات المسجد لجدار ضعيف البنيان لمصلحة إقامة الجماعة

نسخة منها موجودة ضمن مجموعة في مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلاميّ بقمّ المقدّسة برقم 4841، مذكورة في فهرسها : 11 / 390 .

ص: 36

46 - رسالة في سلام التحيّة في الصلاة

و هي ناقصة، توجد ضمن مجموعة لطيفة من رسائل المصنّف قدس سره تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، و هي من جمع بعض تلامذته ؛ توجد نسخة منها ناقصة الآخر في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان برقم 515 .

أوّلها بعد البسملة :

« الحمد للّه الّذي أعدّ لعباده دار السلام و جعل تحيّتهم فيها سلام، والصلاة والسلام على من أرشد إلى طريق السلام ».

47 - رسالة في تعارض اليد والبيّنة على العين الموقوفة

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، مدرّجة في كتابه : « السؤال والجواب ».

و توجد أيضًا ضمن مجموعة لطيفة من رسائل المصنّف قدس سره تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، و هي من جمع بعض تلامذته ؛ توجد نسخة منها ناقصة الآخر في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان برقم 515 .

48 - الرسالة العمليّة

بالفارسيّة، في أوّلها أصول الدين إجمالاً ؛ توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى بطهران برقم 15224 .

ص: 37

« الكتب والرسائل الحديثيّة »

49 - الحاشية على الكافي

هي حواشي قليلة على كتاب الفروع من الكافي، من الطهارة إلى الحجّ.

50 - الحاشية على الوافي

نصّ عليها المؤلّف نفسه قدس سره في كتابه : « مطالع الأنوار » (1).

51 - شرح الحديثين المرويّين عن العترة الطاهرة عليهم السلام

الحديث الأوّل قوله عليه السلام : « من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيامة خنزيرًا » (2)، والحديث الثاني قوله : « نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربّنا عزّوجلّ وفي مبتدأ خلقنا، أوّلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد صلى الله عليه و آله » (3).

توجد نسخة منها ضمن مجموعة في المكتبة الملّيّة بطهران برقم 4133088 .

ص: 38


1- . مطالع الأنوار : 5 / 27 .
2- . تهذيب الأحكام : 6 / 329 ح 34 .
3- . الغيبة، للنعماني : 88 .

« الكتب والرسائل الأصوليّة »

52 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة

مشتمل على جمّ غفير من المسائل الأصوليّة والعربيّة و مباحث الألفاظ والمبادئ اللغويّة، في نحو من ثمانية آلاف بيت .

طبع بعد وفاته بأمر تلميذه و صهره الآقا محمّد مهدي بن محمّد إبراهيم الكرباسي رحمهماالله (1).

53 - رسالة في الاستصحاب

نصّ عليها المؤلّف نفسه قدس سره في مطالع الأنوار (2).

طبعت عامّ 1438 ه في : « مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 86 - 85 / صص 279 - 324 ».

54 - الحاشية على تهذيب الوصول

هي حاشية علميّة مفصّلة على كتاب : « تهذيب الوصول إلى علم الأصول » من

ص: 39


1- . الذريعة : 12 / 72 الرقم 506 .
2- . مطالع الأنوار : 1 / 136 .

تآليف آية اللّه العلاّمة الحلّي قدس سره ؛ ذكرها المؤلّف قدس سره في كتابه « الزهرة البارقة ».

55 - الحاشية على أصول معالم الدين

هي تعليقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط على كتاب « معالم الدين في الأصول » للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ؛ ذكرها في كتابه : « مطالع الأنوار » (1).

56 - رسالة في الاجتهاد والتقليد

قال المحقّق الطهراني رحمه الله في الذريعة :

التقليد في مسائل التقليد، لحجّة الإسلام الحاج السيّد محمّد باقر الأصفهاني ( المتوفّى بها 1260 )، ينقل عباراتها في « هداية المسترشدين » كما يأتي (2).

لمّا رآها الميرزا عبدالوهّاب القزوينيّ قدس سره، كتب في ردّها رسالة : « هداية المسترشدين في حكم التقليد للعوام » (3).

ص: 40


1- . مطالع الأنوار : 5 / 393 ؛ وفيه : « ... مضافًا إلى الوجوه الّتي أبرزناها في مقام ترجيح أقرب المجازات على غيره فيما علّقناه في أصول المعالم في مباحث المجمل والمبيّن ».
2- . الذريعة : 4 / 389 .
3- . هو الميرزا عبدالوهّاب الشريف ابن محمّد علي القزوينيّ، من أكابر تلامذته والمجازين منه بإجازة كبيرة مبسوطة، ذكر في كتابه : « هداية المسترشدين » انّه ألّف أوّلاً رسالة فارسيّة مختصرة، وأخرى عربيّة في مسائل التقليد، ثمّ بعد ما رأى رسالة حجّة الإسلام في التقليد وإيجابه على المقلّد العدول إلى المجتهد الحيّ بعد موت من كان يقلّده، كتب هذه الرسالة ناقلاً لعين عبارات حجّة الإسلام، ثمّ الردّ عليه انظر الذريعة : 25 / 193 الرقم 217 ؛ والكرام البررة : 2 / 810 .

« الكتب والرسائل الرجاليّة »

57 - الحاشية على الرجال

هي تعليقات مختصرة على كتاب « الرجال » لشيخ الطائفة الطوسي رحمه الله.

58 - الحاشية على الفهرست

انّها تعليقات مختصرة غير مدوّنة على كتاب : « الفهرست » لشيخ الطائفة رحمه الله.

59 - الحاشية على خلاصة الأقوال

صرّح بها في حاشية المجلّد الثاني من كتابه « مطالع الأنوار ».

60 - رسالة في تحقيق حال أبان بن عثمان و أصحاب الإجماع

ص: 41

61 و 62 - رسالتان في تحقيق حال إبراهيم بن هاشم القمّي (1)

- الإرشاد الخبير البصير إلى تحقيق الحال في أبي بصير

64 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي

65 - رسالة في تحقيق حال أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري

66

و 67 - رسالتان في تحقيق حال إسحاق بن عمّار الساباطي

68 - رسالة في تحقيق حال حسين بن خالد

69 - رسالة في تحقيق حال حماد بن عيسى الجهني

70 - رسالة في تحقيق حال سهل بن زياد الآدمي الرازي

71 - رسالة في تحقيق حال شهاب بن عبد ربّه

72 - رسالة في تحقيق حال عبدالحميد بن سالم العطّار وولده محمّد

73 - رسالة في تحقيق حال عمر بن يزيد

74 - رسالة في تعيين محمّد بن اسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد

الكافي (2)

ص: 42


1- . صرّح السيّد حجّة الإسلام قدس سره في الرسالة الثانية بأنّه كتب في تحقيق أحواله رسالتان، حيث قال في أوّلها : لمّا كتبت في سالف الزمان رسالة في تحقيق الحال في إبراهيم بن هاشم وأغفلت فيها بعض ما ينبغي التنبيه عليه، أبرزت هذه الكلمات في ذلك المرام الرسائل الرجاليّة : 61 .
2- . قال صاحب الذريعة قدس سره : ترجمة محمّد بن اسماعيل الواقع في صدر بعض أسانيد الكافي، للسيّد حجّة الإسلام الاصفهاني، طبعت مع رسائله، فرغ من أصله سنة 1206، ثمّ بعد مدّة كتب عليه حاشية منه سنة 1232 الذريعة : 4 / 162 الرقم 801 .

75- رسالة في تحقيق حال محمّد بن أحمد الراوي عن العمركي

76 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن خالد البرقي

77

و 78 - رسالتان في تحقيق حال محمّد بن سنان

79 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن الفضيل

80 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن عيسى اليقطيني

81 - رسالة في بيان أشخاص الّذين لقّبوا بما جيلويه

82 - رسالة في تحقيق الحال في معاوية بن شريح و معاوية بن ميسرة وأنّهما واحد

83 - رسالة في بيان العدّة المتكرّرة في أسانيد الكافي .

طبعت أكثر هذه الرسائل في مجلّد واحد سنة 1417 ه بتحقيق الحجّة الحاج السيّد مهدي الرجائي - دامت بركاته - قامت بطبعها مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام الشفتي قدس سره بأصفهان .

ص: 43

« الكتب والرسائل المتفرّقة »

84 - رسالة في أصول الدين

فارسية، في عدّة أبواب (1).

85 - سؤال و جواب

الفارسي، عن بعض عقائد الشيخيّة، طبع أوّلاً بعد وفاته سنة 1261 ه ، كما ذكره صاحب الذريعة (2) ؛ و قد طبع ثانيًا سنة 1388 ش طباعة حروفيّة محقّقة، قامت بتحقيقه و طبعه مكتبة مسجد السيّد .

86 - رسالة في أنّ المراد من الطعام في قوله تعالى : « و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم » ماذا ؟

كتبها في جواب مسألة سئل عنها، توجد ضمن مجموعة لطيفة من رسائل المصنّف قدس سره تسمّى : « زبدة الرسائل و نخبة المسائل »، و هي من جمع بعض تلامذته ؛ نسخة منها موجودة في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام بأصفهان .

ص: 44


1- . فهرس مخطوطات مكتبة كليّة الإلهيّات في طهران : 1 / 11 ش 335 .
2- . الذريعة : 12 / 243 الرقم 1594 .

87 - الحلية اللامعة للبهجة المرضيّة

هي تعليقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط على شرح الفاضل السيوطي على ألفيّة النحو (1).

ألّفها في جزءين، قامت بطبع الجزء الأوّل منها مكتبة مسجد السيّد باصفهان سنة 1393 ش .

وفاته و مرقده

عاش - قدّس اللّه نفسه الزكيّة - ثمانين سنة تقريبًا، ثمّ أجاب دعوة الإلهيّة في عصيرة يوم الأحد، الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 1260 ه (2) - على أصحّ الأقوال .

ص: 45


1- . انظر الذريعة : 7 / 82 .
2- . هذا التاريخ مطابق لما كتبه صاحب الروضات رحمه الله في بياضه انظر مقدّمة النهريّة : 20 ؛ وكذا مطابق لما كتبه العلاّمة الشيخ محمّد جعفر بن محمّد إبراهيم الكرباسي ( المتوفّى 1292 ه) في ظهر كتابه : منهج الرشاد في شرح إرشاد الأذهان ( انظر فهرس مخطوطات مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي: 6 / 79 الرقم 90). وضبطه كذلك العالم الفاضل الشاعر رضا قليخان هما الشيرازيّ ( المتوفّى 1290 ه ) فقال في « ديوانه : ص 104 » في تأريخ وفاته : در اول حمل و دويم ربيع دويم زدامگاه جهان شد بسوى دار سلامبلفظ تازى تاريخ رحلتش گفتم چو بشمرى مأتين است و ألف و ستّين عام

و دفن بعد ثلاثة أيّام من وفاته في البقعة الّتي بناها لنفسه في جانب مسجده الكبير باصبهان، و هي الآن مشهد معروف و مزار متبرّك .

قال المحقّق الچهارسوقي قدس سره في الروضات :

« ولم ير مثل يوم وفاته، يوم عظيم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً ونساءًا، يبكون عليه بكاء الفاقد والده الرحيم و مشفقه الكريم، بحيث كان همهمة الخلايق تسمع من وراء البلد، و غسل في بيته الشريف، ثمّ أتى به إلى المسجد، فصلّى عليه ولده الأفضل وخلفه الأسعد الأرشد والفقيه الأوحد والحبر المؤيّد ... مولانا و سيّدنا السيّد أسد اللّه ... .

و من العجائب اتّفاق فراغه من التحصيل و مراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجليل في سنة وفاته، و مسارعة روحه المطهّر إلى جنّاته ».

ص: 46

الفصل الثاني: ما يتعلّق بالرسالة

هذه الرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم رسالة استدلاليّة تبحث عن مسألة فقهيّة تعرّض لها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، و هي : حرمة محارم الموطوء على الواطي، و هم : أمّه و أخته و بنته .

و هي رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في محتواها، تشتمل على عبارات الأصحاب و بيان ما يفهم من كلّ واحدة منها مع الإحاطة بجميع أطراف المسألة .

ذكر فيها مؤلّفها قدس سره حكم المسألة مع فروع حسنة تتعلّق بها، وأدرج فيها تحقيقات رشيقة و فوائد نافعة مفيدة تنبئ عن دقّة نظره و غوره، واستوفى فيها إنصافًا حقّ الاستدلال والتحليل، و كان هذا ممّا يدلّ على طول باعه وتبحّره في المباحث الفقهيّة .

قد عرّف هذه الرسالة الشريفة المحقّق الطهراني رحمه الله في ذريعته بقوله :

رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي، و هم : أمّه و أخته وبنته ؛ للسيّد حجّة الإسلام الشفتي المتوفّى 1260، أوّلها: الحمد لمن أبدع السماوات والأرضين . مدرجة في « السؤال والجواب » له (1).

ص: 47


1- الذريعة : 11 / 175 .

الفصل الثالث: عملنا في التحقيق

اشارة

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطّية، هي :

1 - النسخة الخطّية المحفوظة في مكتبتنا: مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام قدس سره

في مدينة اصفهان، ضمن مجموعة « السؤال والجواب » للمؤلّف رحمه الله، تحت رقم 14، والمذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة : ص 168، و هي بخطّ النستعليق، مجهولة الكاتب، كتبت في حياة المؤلّف .

تقع هذه النسخة في 5 ورقة، و كلّ ورقة تحتوي على 25 سطرًا . وقد رمزنا لها بالحرف « م ».

2 - النسخة الخطّية المحفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف، ضمن مجموعة « السؤال والجواب » للمؤلّف رحمه الله، تحت رقم 1242، و هي بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب .

تقع هذه النسخة في 11 ورقة، وكلّ ورقة تحتوي على 28 سطرًا . و قد رمزنا لها بالحرف « ح 1 ».

3 - النسخة الخطّية المحفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف، ضمن مجموعة « السؤال والجواب » للمؤلّف رحمه الله، تحت رقم 1243،

ص: 48

وهي بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب .

تقع هذه النسخة في 10 ورقة، وكلّ ورقة تحتوي على 31 سطرًا . و قد رمزنا لها بالحرف « ح 2 ».

4 - النسخة الخطّية المحفوظة في مكتبة كاشف الغطاء العامّة في النجف الأشرف، ضمن مجموعة « السؤال والجواب » للمؤلّف رحمه الله، تحت رقم 1177، والمذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة : ص 44، و هي بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب .

تقع هذه النسخة في 8 ورقة، و كلّ ورقة تحتوي على 29 سطرًا . وقد رمزنا لها بالحرف « ك ».

و كان منهج التحقيق وفق المراحل التالية :

1 - صفّ الحروف و مقابلة النسخ الخطّية بعضها مع بعض، و تثبيت موارد الاختلاف في الهامش .

2 - تقويم النصّ على المنهج المتّفق عليه عند المحقّقين، والإشارة إلى موارد الاختلاف بين النسخ في الهامش .

3 - استخراج الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة .

4 - استخراج الأقوال و كلمات الفقهاء الّتي نقلها المؤلّف من مصادرها الّتي ذكرها إن وجدت، و إلاّ فمن مصادر أخرى .

ص: 49

5 - تقطيع النصّ إلى فقرات و مقاطع مع إضافة بعض العناوين المناسبة بين معقوفين [ ].

ولقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذه الرسالة وإخراجها إلى عالم النور، فما وجد فيها من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصير، و نسأل اللّه تعالى أن يتقبّل منّا هذا القليل بقبول حسن .

و في الختام نقدّم جزيل شكرنا إلى إخواننا الّذين يسعون في إحياء هذه الرسالة و طبعها و نشرها، فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته .

اصفهان

السيّد محمّد الرضا الشفتيّ

10 رمضان المبارك 1428 ه

ص: 50

رسالة في حرمة محارم الموطوء على الواطي

تأليف : العلاّمة الفقيه المحقّق الورع

السيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتيّ قدس سره

المشتهر بحجّة الإسلام على الإطلاق

(1180 - 1260 ه )

تحقيق : مكتبة مسجد السيّد حجّة الإسلام

ص: 51

ص: 52

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه لمن أبدع السماوات و الأرضين، و الصلاة على من ختمت به الرسالة، و هو سيّد المرسلين ؛ و على ابن عمّه الّذي فاق الأنبياء و الملائكة المقرّبين، وآله

الّذين هم الشفعاء لقاطبة العاصين .

و بعد ، يقول العبد الملتجئ إلى باب سيّده الغافر، ابن محمّد نقي الموسويّ محمّد باقر : أطبق الأصحاب على حرمة أمّ الموطوء و بنته و أخته على الواطي المكلَّف، و دعوى الإجماع عليه مستفيضة، فهو ممّا لا شبهة فيه .

الوطى في الصغر هل ينشر الحرمة، أم لا ؟

و إنّما الكلام في أنّ الواطي الغير المكلَّف، هل يكون حكمه حكم المكلَّف، فتحرم عليه الأصناف المذكورة، أم لا ؟

الظاهر من المقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم

ص: 53

والمهذّب والغنية والسرائر والجامع والشرائع والنافع و غيرهم هو الأوّل .

و ها أنا أورد عباراتهم في المقام للاطّلاع على حقيقة الحال .

قال في المقنعة :

مَن فجر بغلام فأوقبه لم تحلّ له أخت الغلام ولا أمّه ولا ابنته أبدًا (1).

وجه الظهور هو أنّ كلمة « مَن » من أدوات العموم، فيشمل الغير المكلَّف أيضًا .

و في الانتصار :

و ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ من تلوط بغلام فأوقب، لم تحلّ له أمّ الغلام، و لا أخته، و لا بنته أبدًا ؛ و حكي عن الأوزاعي وابن حنبل أنّ من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته، و الطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدّمها من المسائل (2).

أشار بقوله : « والطريقة في هذه المسألة » إلى آخره، إلى التمسّك بالإجماع فيها .

و في النهاية :

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على أمّه و أخته و بنته على جميع الأحوال (3).

ص: 54


1- . المقنعة : 510 .
2- . الانتصار : 265 .
3- . النهاية : 453 .

و في الخلاف :

إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته و أمّه و أخته، و قال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام، لأنّها بنت من دخل به، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنّب ذلك (1).

و في الوسيلة :

و المحرَّمات من النساء ضربان : إمّا يحرم بالنسب، أو بالسبب .

- ثمّ قال : - و السبب ضربان : إمّا يحرم نكاحه أبدًا، أو في حال دون حال، و الأوّل أربعون صنفًا .

- إلى أن قال : - والّتي يلوط بأبيها أو أخيها أو ابنها فأوقب (2).

و في الكافي :

و أمّا المحرّمات بالأسباب : أمّ المرأة المعقود عليها و ابنتها المدخول بها .

- إلى أن قال : - و أمّ الغلام الموقب و أخته و ابنته قبل العقد عليهنّ (3).

و في المراسم، في بيان شرائط النكاح :

ص: 55


1- . الخلاف : 4 / 308 .
2- . الوسيلة : 292 .
3- . الكافي في الفقه : 286 .

و منها أن يكون الزوجة من غير المحرّمات .

- إلى أن قال : - و أن تكون غير أمّ غلام قد فجر به الناكح فأوقبه و لا أخته و لا بنته، فإنّهنّ لايحللن له أبدًا (1).

و في المهذّب لابن البرّاج :

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على أمّه و بنته وأخته (2).

و في الغنية :

يحرم العقد على الزانية، و هي ذات بعل، أو في عدّة رجعيّة ممّن زنى بها، و على أمّ الغلام الموقَب و أخته و ابنته ممّن لاط به .

- إلى أن قال : - يدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة (3).

و في السرائر :

مَن أوقب غلامًا أو رجلاً حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأمّه و أخته تحريمًا أبدًا، و يدخل في تحريم الأمّ تحريم الجدّة وإن علت، لأنّها أمّ عندنا حقيقة ؛ و كذلك بنت البنت، و كذلك بنت ابنه


1- . المراسم العلويّة : 151 .
2- . المهذّب : 2 / 183 .
3- . غنية النزوع : 338 .

بنت ابن بنته . (1). السرائر : 2 / 525 . (2). الجامع للشرائع : 428 . (3). شرائع الإسلام : 2 / 236 . (4). المختصر النافع : 178 ؛ عبارته هكذا : حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته .


1- وإن سفلن، لأنّهن بناته حقيقة ؛ و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّبنت الأخت ليست أختًا
2- . و في الجامع : يحرم على الفاعل أخت المفعول به بالإيقاب، و أمّه و بنته و إن كانت زوجته انفسخ نكاحها، و قيل : لا ينفسخ، و لا تحرمن بدون الإيقاب
3- . و في الشرائع : مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم على الواطي العقد على أمّ الموطوء وأخته و بنته، و لا يحرم إحديهنّ لو كان عقدها سابقًا
4- . و في النافع : مَن لاط بغلام فأوقبه، حرم على الواطي العقد على أمّ الموطوء وأخته وبنته، و لا يحرم إحديهنّ لو كان عقدها سابقًا

كلاهما مكلَّفًا ؛ و الثاني : أن يكونا كلاهما غير مكلّف ؛ والثالث : أن يكون الموقِب مكلَّفًا والموقَب غير مكلّف ؛ و الرابع : عكسه .

و التحريم في القسمين منهما ممّا لا يرتاب فيه، و هو القسم الأوّل و الثالث، أي فيما إذا كان الموقِب مكلَّفًا، سواء كان الموقَب مكلَّفًا أيضًا كما في القسم الأوّل، أو غير مكلَّف كما في الثالث .

و إنّما الكلام في القسمين الباقيين، و هما : إذا كان كلاهما غير مكلَّف، أو يكون الموقِب الفاعل غيره و إن كان المفعول مكلَّفًا .

و قد عرفت أنّ مقتضى العموم في كلماتهم ثبوت التحريم بعنوان العموم، و هو المصرّح به في التحرير والإيضاح و جامع المقاصد والتنقيح والروضة والمسالك والكفاية والمفاتيح .

قال في التحرير :

أمّا الزنا السابق على العقد، فالمشهور أنّ مَن زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أبدًا، و يلوح من كلام ابن إدريس المنع .

وكذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب، فإنّه يحرم على اللائط أمّ المفعول به وأخته و بنته، تحريمًا مؤبَّدًا، سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها، أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ؛ و سواء كانا صغيرين، أو كبيرين، أو بالتفريق .

و لا يحرم على المفعول به أقارب الفاعل، ولا يحرم مع عدم الإيقاب

ص: 58

من الطرفين ؛ و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت، و بناته وإن نزلن .

و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحريمهنّ أيضًا، ولا تحرم بنت أخيه ولا أخت أبيه .

و لو لاط المجنون فالأقرب التحريم عليه بعد زوال عذره، ولو لاط مكرهًا على إشكال، أو يشتبه عليه بإمرأته فكذلك (1).

و في الإيضاح - بعد أن عنون كلام والده : « و في الرضاع و الفاعل الصغير إشكال » - ما هذا لفظه :

الثاني (2) : الفاعل الصغير من حيث العموم المتناول له، من أنّ (3) « من » في المجازات والاستفهام للعموم، و من أنّه حال الوطي لا أثر، لأنّ التحريم تكليف و بعده لا مؤثّر .

والحقّ عندي الأوّل، لأنّه من باب الأسباب و التكليف على الوليّ،

كما لو زوّجه أبوه، فإنّه يحرم عليه أمّ زوجته، بمعنى (4) أنّه يحرم على الوليّ إنكاحه أمّها و بعد البلوغ يتعلّق به، فحال العقد (5) وجد

ص: 59


1- . تحرير الأحكام : 3 / 446 .
2- . في المصدر : الثانية .
3- . في المصدر : لانّ .
4- . في المصدر : يعني .
5- . في المصدر : فحال الفعل .

الأثر (1).

و في جامع المقاصد :

أطبق الأصحاب على أنّ مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه، حرم عليه أمّ الغلام و أخته و بنته .

- إلى أن قال : - و كذا الإشكال لو كان الفاعل صغيرًا، و منشؤه أنّ التحريم الوارد في النصّ دليلٌ على أنّ هذا الحكم إنّما هو في البالغ، لامتناع تعلّق التحريم بالصبيّ .

و من أنّ النصّ خرج مخرج الغالب، لأنّ هذا الفعل إنّما يقع غالبًا من البالغ، و لأنّه بعد البلوغ يصدق عليه أنّه رجل أوقب غلامًا، فيتعلّق به التحريم، لعموم النصّ لمن تقدّم إيقابه على البلوغ و من تأخّر عنه ؛ و حينئذٍ فيكون الحكم بالتحريم قبل البلوغ متعلّقًا بالوليّ .

و لأنّ أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبيّ، والفرد النادر يلحق بالأعمّ الغالب، والتحريم أقوى (2).

و في التنقيح :

لا فرق بين كون المفعول به غلامًا أو رجلاً، أمّا الفاعل فهل يشترطبلوغه ؟ يحتمل ذلك، لأنّه تكليف، لقوله في النصّ : « حرام على

ص: 60


1- . إيضاح الفوائد : 3 / 72 .
2- . جامع المقاصد : 2 / 317 - 318 .

الموقب » ؛ و يحتمل العدم للعموم، لأنّ « مَن » في المجازات والاستفهام كذلك .

و هو الأقرب، لأنّه من الأسباب، فهو من باب الوضع، و لهذا لو زوّجه الوليّ، فإنّه يحرم عليه أمّ زوجته، بمعنى أنّه يحرم على الوليّ إنكاحه إيّاها وبعد البلوغ يتعلّق به، فحال الفعل وجد الأثر (1).

و في الروضة :

و لا فرق فيهما بين الصغير و الكبير على الأقوى، للعموم، فيتعلّق التحريم قبل البلوغ بالوليّ و بعده به (2).

و في المسالك :

و لا فرق في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير على الأقوى، فيتعلّق التحريم قبل البلوغ بالوليّ و بعده به، جعلاً للفعل من باب الأسباب الّتي لا يشترط بالتكليف ؛ و لا يحرم على المفعول بسببه شيء للأصل ؛ و إنّما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أمّا مع تأخّره فيستصحب الحلّ، و لا يحرّم الحرام الحلال (3).

و في الكفاية :

ص: 61


1- . التنقيح الرائع : 3 / 87 .
2- . الروضة البهيّة : 5 / 203 .
3- . مسالك الأفهام : 7 / 342 .

و الأقوى أنّه لا فرق في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير (1).

و في المفاتيح :

والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في الطرفين (2).

و في شرحه :

والظاهر عدم الفرق فيما اتّفقوا عليه بين الصغير والكبير في الفاعل والمفعول، لعموم النصّ (3).

المستند في المسألة

و المستند في المسألة - مضافًا إلى الإجماعات المنقولة المستفيضة - نصوص معتبرة :

منها : الصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل يعبث بالغلام، قال : إذا أوقب حرمت عليه بنته و أخته (4).

و منها : المعتبر المرويّ في الكافي أيضًا عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي

ص: 62


1- . كفاية الأحكام : 166 .
2- . مفاتيح الشرائع : 2 / 242 .
3- . شرح المفاتيح : مخطوط .
4- . الكافي : 5 / 417 ح 2 ؛ التهذيب : 7 / 310 ح 285 - 44 .

عبد اللّه عليه السلام : رجل أتى غلامًا أتحلّ له أخته ؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا (1).

و منها : الموثّق المرويّ في التهذيب عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : إن كان ثقب [فيه] (2) فلا (3).

و منها : المرسل المرويّ في باب عقاب اللواطة من محاسن البرقي، و في باب عقاب اللوطي من عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق، قالا: روي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام، قال : إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدًا (4).

و هذه النصوص لاشتمال بعضها على البنت و الأخت، و بعضها على الأمّ، و بعضها على الأخت فقط، يكون المتحصّل منها حرمة أمّ المفعول و بنته وأخته على الموقِب، كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب، لكن لاشتمالها على الرجل لايكون المستفاد منها إلاّ التحريم على البالغ، لكون الرجل ظاهرًا فيه، فلا ينصرف إلى الصغير عرفًا و لغةً .

قال في الصحاح :

الرجل خلاف المرأة، و الجمع : رجال و رجالات، مثل : جمال

ص: 63


1- . الكافي : 5 / 417 ح 1 .
2- . ما بين المعقوفين من المصدر .
3- . التهذيب : 7 / 340 ح 1287 - 45 .
4- . المحاسن : 1 / 112 ح 104 ؛ ثواب الأعمال : 266 .

و جمالات، و أراجل (1).

و في المغرب :

الرجال : جمع رجل، خلاف المرأة (2).

و في القاموس :

الرجل بضمّ الجيم و سكونه، و إنّما هو إذا احتلم و شَبَّ، أو هو رجل ساعة يولد، تصغيره : رجيل (3).

لكنّ الظاهر من كلمات الأصحاب ثبوت الحكم في كلّ مَن أوقب و لو لم يكن حال الإيقاب كبيرًا كما عرفت .

و ممّا يؤيّد إرادة العموم منهم في كلماتهم عدولهم إلاّ ممّن شذّ عن ظاهر النصّ في طرف الفاعل دون جانب المفعول، حيث عبّروا في الأوّل بمَن الظاهر في العموم، لشموله قبل البلوغ أيضًا، و في الثاني بلفظ : « غلام »، كما هو المذكور في النصّ .

و يؤيّده أيضًا ذكر الرجل بعد ذكر الغلام في جانب المفعول في جملة من العبارات، بخلافه في طرف الفاعل .

و لا يبعد أن يقال : إنّ النكتة في اختيار لفظ : « الرجل » في الأخبار في طرف

ص: 64


1- . الصحاح : 4 / 1705 .
2- . المغرب للمطرزي : 1 / 323 .
3- . القاموس المحيط : 3 / 381 .

الفاعل و « الغلام » في المفعول هو : أنّ الغالب صدور الفعل من البالغ على غيره، كما لا يخفى .

مختار المؤلّف و مستنده

و الحاصل هو : أنّ المستفاد من العمومات - كقوله تعالى : « فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ » (1)، و قوله تعالى : « وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ » (2) - و إن كان جواز العقد إلاّ ما دلّ الدليل على خروجه - و هو : أمّ الموطوء و بنته و أخته فيما إذا كان الواطي بالغًا لما عرفت - لكنّ المستفاد من كلمات الأصحاب ثبوت الحكم في كلّ ما تحقّق فيه الإيقاب و لو كان الموقِب غير بالغ، فهذا هو المختار .

والمستند في ذلك - مضافًا إلى استصحاب تحريم الوطي الثابت قبل العقد - هو الإجماع في كلام الانتصار والخلاف والغنية، فلاحظ عباراتهم المذكورة .

قال في الغنية :

يحرم العقد على أمّ الغلام الموقَب و أخته و بنته ممّن لاط به .

- إلى قوله : - يدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة (3).

و شمول هذا الكلام لللاّئط قبل البلوغ ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ؛ و كذلك الحال

ص: 65


1- . النساء : 3 .
2- . النساء : 24 .
3- . غنية النزوع : 338 .

في عبارة الخلاف والانتصار و غيرهم من علمائنا الأخيار - عليهم رضوان اللّه الملك الغفّار .

و أمّا التمسّك في إثبات العموم بأنّ « مَن » في المجازات و الاستفهام للعموم - كما في كلام الإيضاح و غيره - فلا يخلو ما فيه، كالتمسّك في كلام شارح المفاتيح بعموم النصّ، لعدم وجود « مَن » في شيء من النصوص الواردة في المسألة، كما علمت ممّا أوردناه .

نعم، هو مذكور في كلمات الأصحاب، و قد علمت الوجه في عدول الأصحاب عمّا اقتضاه ظاهر النصّ .

ص: 66

التنبيه على أمور

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه في المقام على أمور :

التنبيه الأوّل : في أنّ الإيقاب الّذي هو المناط في التحريم هو الإدخال

الأوّل : أنّ الإيقاب الّذي هو المناط في التحريم وجودًا و عدمًا هو الإدخال، ولو ببعض الحشفة، ولم يجب معه الغسل، و هو المصرّح به في كثير من كلماتهم .

قال في السرائر :

و حدّ الإيقاب المحرّم لذلك إدخال بعض الحشفة و لو قليلاً وإن

لم يجب عليه الغسل، لأنّ الغسل لا يجب إلاّ بغيبوبة الحشفة جميعها، والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلّق بإدخال بعضها، لأنّ الإيقاب هو

ص: 67

الدخول (1).

و في التحرير بعد الحكم بالتحريم :

سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها، أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب (2).

و في القواعد :

و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلاً، أمّا الغسل فإنّما يجب لغيبوبة الجميع (3).

و في المهذّب البارع :

و يتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة و إن لم يجب الغسل (4).

و في التنقيح :

والمراد هنا إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة (5).

و في الروضة :

مَن أوقب غلامًا أو رجلاً بأن أدخل به بعض الحشفة و إن لم يجب

ص: 68


1- . السرائر : 2 / 525 .
2- . تحرير الأحكام : 3 / 445 .
3- . قواعد الأحكام : 3 / 32 .
4- . المهذّب البارع : 3 / 289 .
5- . التنقيح الرائع : 3 / 87 .

الغسل، حرمت على الموقب أمّ الموطوء، إلى آخره (1).

و في المسالك :

يتحقّق الإيقاب بإدخال بعض الحشفة و إن لم يوجب الغسل، لأنّ أصله الإدخال و هو متحقّق بذلك (2).

و في الشرح الصغير و الكبير لسيّدنا الأستاذ - نوّر اللّه تعالى ضريحه - :

مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه و لو بإدخال بعض الحشفة، حرمت عليه أمّ الغلام، إلى آخره (3).

والمستند في ذلك العموم في النصوص السالفة، لقوله عليه السلام : « إذا أوقب حرمت »، والإيقاب هو الإدخال .

قال في الصحاح :

وقب الشيء، يقب، وقبًا، أي : دخل، تقول : وقبت الشمس إذا غابت ودخلت موضعها ؛ و وقب الغلام : دخل على الناس . و منه قوله تعالى : « وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ » (4). و أوقبت الشيء إذا أدختله في الوقبة (5).

ص: 69


1- . الروضة البهيّة : 5 / 203 .
2- . مسالك الأفهام : 7 / 343 .
3- . الشرح الصغير : 2 / 338 ؛ رياض المسائل : 10 / 213 .
4- . الفلق : 3 .
5- . الصحاح : 1 / 234 .

و في القاموس :

الوَقْب : نُقْرَة في الصخرة يجتمع فيها الماء، كالوَقْبَة .

- إلى أن قال : - والوَقْبَة : الكُوَّةُ العظيمة [ فيها ظلّ ] (1)، و أَوقَب الشيء : أدخله في الوَقْبَة (2).

فنقول : إنّ معنى قوله عليه السلام : « أوقب » : أدخل آلته فيه، و إدخال الشيء فيه كما يصدق عند إدخال كلّه يصدق عند إدخال بعضه، تقول : أدخلت إصبعي في النهر، ولا شبهة في صدقه عادة فيما إذا أدخل بعض إصبعه فيه .

فعلى هذا يكون معنى قوله عليه السلام « إذا أوقب » : إذا أدخل ذكره في دبره ؛ و قد نبّهنا عليه أنّه يصدق و لو بإدخال بعضه فيه، و هذا القدر يكفي في المقام، سيّما بعد عدم ظهور الخلاف في المسألة .

قال سيّدنا الأستاذ - قدّس اللّه تعالى روحه الشريف - في شرحه الكبير :

مَن لاط بغلام و لو بإدخال بعض الحشفة، لصدق الإيقاب عليه مع تأمّل في انصرافه إليه، إلاّ أنّ الاتّفاق في الظاهر واقع عليه (3).

ص: 70


1- . ما بين المعقوفين من المصدر .
2- . القاموس المحيط : 1 / 137 .
3- . رياض المسائل : 10 / 213 .

التنبيه الثاني : في ثبوت التحريم فيما إذا كان الفجور مسبوقًا بالعقد

اشارة

والثاني : لا شبهة في ثبوت التحريم فيما إذا كان الفجور سابقًا على العقد، فلايسوّغ له عقدهنّ ؛ و إنّما الكلام فيما إذا كان مسبوقًا به، و قد اختلفت مقالة الأصحاب في ذلك، فالظاهر من أكثر الأصحاب اختصاص الحكم بالأوّل، فلا يؤثّر فيما إذا كان مسبوقًا بالعقد ؛ منهم : شيخنا المفيد، قال في المقنعة :

إذا لاط المسلم بغلام فأوقبه و لم تقم عليه بيّنة بذلك، و لا كان منه فيه إقرار، فيقام فيه الحدّ بالقتل، ثمّ تاب من ذلك، أو لم يتب، حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمّه بعد ذلك، ولم تحلّ واحدة منهنّ له باستيناف عقد النكاح على حال (1).

و في موضعين من هذا الكلام دلالة على اختصاص التحريم بما إذا كان الفجور

ص: 71


1- . المقنعة : 787 .

سابقًا على العقد كما لا يخفى .

و منهم : شيخ الطائفة في النهاية، قال :

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على أمّه وأخته و بنته على جميع الأحوال (1).

ص: 72


1- . النهاية : 453 .

إذ في قوله : « حرم عليه العقد على أمّه » دلالة على أنّ مراده فيما إذا سبق الفعل على العقد، كما لايخفى .

و منهم : شيخنا أبو الصلاح، قال في الكافي :

و أمّا المحرّمات بالأسباب : أمّ المرأة المعقود عليها .

- إلى قوله : - و أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته قبل العقد عليهنّ (1).

و منهم : الفاضل ابن البرّاج، قال في المهذّب :

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على بنته و أمّه و أخته (2).

و منهم : السيّد ابن زهرة، قال في الغنية :

و يحرم العقد على الزانية، و هي ذات بعل أو في عدّة رجعيّة ممّن زنى بها، و على أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته ممّن لاط به (3).إذ قوله : « و على أمّ الغلام » عطف على قوله : « على الزانية »، فيكون التقدير : يحرم العقد على الزانية .

و منهم : شيخنا المحقّق، و كلامه صريحٌ في ذلك، قال في الشرائع :

مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم على الواطي العقد على أمّ الموطوء وأخته و بنته، و لا يحرم إحداهنّ لو كان عَقَدها سابقًا (4).

و مثله كلامه في النافع (5).

و منهم : العلاّمة، قال في التحرير :

الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة، فلو زنى بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، لم يحرم ابنته عليه (6).

و في القواعد :

و لو سبق العقد لم تحرم (7).

و في الإرشاد :

و لا تحريم لو سبق العقد (8).

و في التلخيص :

ص: 73


1- . الكافي في الفقه : 286 .
2- . المهذّب : 2 / 183 ؛ عبارته هكذا : على أمّه وابنته و أخته .
3- . غنية النزوع : 338 .
4- . شرائع الأسلام : 2 / 236 .
5- . المختصر النافع : 178 .
6- . تحرير الأحكام : 3 / 445 .
7- . قواعد الأحكام : 3 / 32 .
8- . إرشاد الأذهان : 2 / 27 .

و يحرم العقد على الأمّ .

- إلى أن قال : - و أمّ من أوقبه و أخته و بنته مع التأخّر (1).

والمراد من قوله : « مع التأخّر » أنّ حرمة العقد عليهنّ إنّما هو إذا كان متأخّرًا عن الإيقاب .

و في التبصرة :

و لو سبق عقدهنّ لم يحرمن (2).

و منهم : الشيخان الشهيدان، قال في اللمعة :

و لو سبق العقد لم تحرم (3).

و في المسالك :

و إنّما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أمّا مع تأخّره فيستصحب الحلّ، و لا يحرّم الحرام الحلال (4).

و منهم : السيّد السند صاحب المدارك، قال في شرحه على النافع :

و إنّما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهنّ، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم، للأصل و قوله عليه السلام : لا يحرّم الحرام

ص: 74


1- . تلخيص المرام : 184 .
2- . تبصرة المتعلّمين : 175 .
3- . اللمعة الدمشقيّة : 165 .
4- . مسالك الأفهام : 7 / 343 .

الحلال (1).

و ذهب شيخنا السديد يحيى بن سعيد إلى انتفاء التفرقة بين الصورتين وثبوت التحريم في الحالين (2)، قال في الجامع :

و إن كانت زوجته انفسخ نكاحها، و قيل : لا ينفسخ (3).

بل الظاهر منه ندرة القائل بالاختصاص كما لا يخفى .

و وافقه في ذلك أو (4) مال إليه سيّدنا الأستاد - نوّر اللّه تعالى ضريحه - قال في الشرح الصغير :

و هل تحرم المذكورات بذلك مطلقًا، أم بشرط سبق الوطى ء على العقد عليهنّ، و إلاّ لم تحرمن ؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الأوّل، إن لم يكن أظهر (5).

و في شرحه الكبير (6).

فعلى هذا ما يظهر من الفاضل السميّ الخراساني و شارح المفاتيح من الوفاق ونفي الخلاف في المسألة، فلا يخفى ما فيه ؛ قال في الكفاية :

ص: 75


1- . نهاية المرام : 1 / 173 ؛ والحديث في الوسائل : 14 / 326 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2- . في « ح 1 » : الحالتين .
3- . الجامع للشرائع : 428 .
4- . في « ح 2 » : و .
5- . الشرح الصغير : 2 / 339 .
6- . هكذا في جميع النسخ، والظاهر انّه سقط هنا شيء . انظر رياض المسائل : 10 / 215 .

مَن فجر بغلام فأوقبه، حرمت عليه أمّه و أخته و بنته، إذا سبق الفعل على النكاح، لأخبار متعدّدة دالّة عليه، مع اعتضادها بالشهرة البالغة حدّ الاتّفاق، و لا يحرم إحداهنّ لو كان عَقَدها سابقًا عندهم (1).

و في شرح المفاتيح :

و لو كان الإيقاب متأخّرًا عن عقدهنّ، فلا يحرم كالزنا الطارئ، لاستصحاب الحلّ، ولعموم الأخبار المتقدّمة القائلة بأنّ الحرام لايحرِّم الحلال (2).

والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه أيضًا .

مستند القولين

و المستند في الأوّل، أمّا في التحريم في صورة تقدّم الفجور على العقد، فالإجماعات المنقولة والنصوص المعتبرة السالفة .

وأمّا في انتفائه في صورة تأخّره عنه فاستصحاب الحلّيّة السابقة والنصوص المعتبرة الناطقة بأنّ الحرام لايفسد الحلال، كالصحيح المرويّ في الكافي عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم يحرم

ص: 76


1- . كفاية الأحكام : 166 .
2- . شرح المفاتيح : مخطوط .

عليه إمرأته، إنّ الحرام لايفسد الحلال (1).

والصحيح المرويّ فيه أيضًا عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل يتزوّج (2) جارية فدخل بها، ثمّ ابتلى بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه إمرأته ؟ فقال : لا، إنّه لايحرّم الحلال الحرام (3).

و الصحيح المرويّ فيه أيضًا عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قال في رجل زنى بأمّ إمرأته أو بابنتها [ أو بأختها ] (4)، فقال : لا يحرّم ذلك عليه إمرأته . ثمّ قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً (5).

والمعتبر المرويّ فيه أيضًا عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (6) : في رجل زنى بأمّ إمرأته أو بابنتها [ أو بأختها ] (7)، فقال : لا يحرم ذلك عليه إمرأته، إنّ الحرام لايفسد الحلال و لا يحرّمه (8).

و المستند في الثاني - مضافًا إلى عموم النصوص المذكورة، لوضوح أنّقوله عليه السلام: « إذا أوقب حرمت عليه بنته و أخته » يعمّ صورة سبق العقد على الفجور

ص: 77


1- . الكافي : 5 / 415 ح 1 .
2- . في المصدر : تزوج .
3- . الكافي : 5 / 415 ح 3 .
4- . ما بين المعقوفين من المصدر .
5- . الكافي : 5 / 416 ح 4 .
6- . في المصدر : سألت أبا جعفر عليه السلام.
7- . ما بين المعقوفين من المصدر .
8- . الكافي : 5 / 416 ح 6 .

أيضًا - خصوص الصحيح المرويّ في الكافي عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل يأتي أخا إمرأته، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة (1).

الجواب عن مستند القول الأوّل

والجواب عمّا ذكر مستندًا للأوّل هو : أنّ الاستصحاب إنّما يعوّل عليه عند إنتفاء المعارض .

و أمّا النصوص المذكورة، فأوّل ما يتوجّه عليها هو : أنّ ذيلها معارض بصدرها، لوضوح أنّ المستفاد من ذيلها انتفاء التحريم مطلقًا، للقطع بحلّيّة العقد عليها قبل الفجور المحرّم، فالحكم بتحريم العقد بعده يستلزم الحكم بأنّ الحرام حرّم الحلال .

و أيضًا أنّ الحكم بأنّ حرامًا لا يحرّم حلالاً قطّ، منقوضٌ بما إذا حصل الاختلاط والامتزاج بين الحرام والحلال بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر، كما إذا حصل الامتزاج بين الشيء المغصوب والمباح على النحو المذكور، فحينئذٍ لايجوز أكله و لا استعماله، فيصدق أنّ الحرام قد حرّم حلالاً .

و أيضًا أنّ الحيوان المحلّل الأكل يحرم بالوطي المحرّم، فيصدق عليه أنّ الحرام حرّم الحلال .

ص: 78


1- . الكافي : 5 / 418 ح 4 .

و أيضًا أنّ العقد على المعتدّة بالعدّة الرجعيّة محرّم فيما إذا علم بالموضوع والحكم، فعند وقوعه يكون ذلك موجبًا لتحريمها عليه أبدًا، و قد كانت محلّلة عليه بعد انقضاء العدّة، و مثل ذلك كثير .

و يمكن الجواب عنه : بأنّ ذلك إنّما يتوجّه إذا كان لفظا الحرام والحلال في النصوص باقيين على إطلاقهما، و هو ليس بلازم، فيمكن أن يقال : إنّ المراد من الحرام : التصرّف في البضع بغير محلِّل شرعيّ، أي : الزنا ؛ و من الحلال هو : البضع

الّذي حلَّله محلِّل شرعيّ كالعقد و نحوه .

فعلى هذا يكون حاصل المعنى : أنّ الزنا لا يحرّم البضع الّذي حلَّله قبله محلِّل شرعيّ ؛ و هذا و إن كان مخالفًا لظاهر اللفظ، لا سيّما في قوله عليه السلام : « ما حرّم حرام قطّ حلالاً »، لكنّه ممّا لابدّ منه .

و لك أن تقول : إنّه بناءً على ما ذكر، و إن اندفع الإيراد، لكن لا يصحّ التمسّك بالنصوص المذكورة فيما نحن فيه، إلاّ أن يحمل الحرام على أعمّ من الزنا واللواط، فحينئذٍ و إن اتّجه الاستدلال، لكنّه إنّما يستقيم عند انتفاء المعارض ؛ و صحيحة ابن أبي عمير المذكورة مقيّدة لها بغير اللواط، فلا يستقيم الاستدلال .

إلاّ أن يقال : إنّ النصوص المذكورة لاعتضادها بالاشتهار التامّ - حتّى لم يظهر القائل به عدا صاحب الجامع - أقوى من الحديث المذكور .

و لا يخفى عليك أنّ ما ذكر في دفع الإشكال إنّما يجدي بالإضافة إلى النصوص المذكورة للتفرقة فيهما بين قبل العقد و بعده، فقضي بالحرمة في الأوّل دون الثاني ؛ و أمّا ما اشتمل على العلّة المذكورة في مقام الاستدلال على انتفاء

ص: 79

التحريم و لو كان الفجور قبل العقد، فلا يجدي فيه هذا الكلام .

و منه : الصحيح المرويّ في التهذيب عن سعيد بن يسار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال: نعم، يا سعيد ! إنّ الحرام لايفسد الحلال (1).

و منه : الموثّق المرويّ فيه أيضًا عن عليّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها ؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قطّ (2).

و منه : الصحيح المرويّ فيه أيضًا عن صفوان، قال: سأله المرزبان عن رجل (3) يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك ؟ قال: لايحرّم الحرام الحلال . و رجل فجر بامرأة حرامًا، أيتزوّج ابنتها ؟ قال: لايحرّم الحرام الحلال (4).

فعلى هذا يقع التعارض بينها و بين النصوص في المسألة، لوضوح أنّ مقتضى النصوص في المسألة أنّه يحرم على اللائط أمّ الموطوء و بنته و أخته، و مقتضى النصوص المذكورة انتفاؤه، للقطع بأنّ الإيقاب حرام، فلا يكون محرِّمًا للحلال .

و يمكن الجواب عنه : بأنّ النصوص في المسألة أخصّ، فلابدّ من حمل

ص: 80


1- . التهذيب : 7 / 329 ح 1354 - 12 .
2- . التهذيب : 7 / 329 ح 1355 - 13 .
3- . في المصدر : عن الرجل .
4- . التهذيب : 7 / 471 ح 1889 - 97 .

النصوص المذكورة على غير ما نحن فيه .

و المتحصّل من ذلك أنّه لا يكون الحرام محرِّمًا للحلال إلاّ في الإيقاب، فإنّه حرام و يحرِّم الحلال، فتأمّل .

ص: 81

ص: 82

التنبيه الثالث : في أنّه هل يختصّ الحكم المذكور بأخت الموطوء أو يعمّ...

*التنبيه الثالث : في أنّه هل يختصّ الحكم المذكور بأخت الموطوء أو يعمّ بنت بنت الموطوء وإن نزلت، و كذا بنت ابنه و كذا أمّ الأمّ وإن علت

و الثالث : لا شبهة في اختصاص الحكم المذكور بأخت الموطوء، فلا يثبت في بناتها ؛ و هو اتّفاقيّ، لوضوح أنّ مقتضى العمومات - كقوله تعالى : « فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ » (1)، و قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ » (2) - جواز النكاح، خرجت أخت (3) الموطوء بالإجماع و النصوص المذكورة، لاشتمالها على لفظ : « الأخت »، فبقيت بنتها مندرجة تحت العمومات .

و هذا ممّا لا يرتاب فيه ؛ و إنّما الكلام في بنت بنت الموطوء و إن نزلت، و كذا

ص: 83


1- . النساء : 3 .
2- . النساء : 24 .
3- . في « م » : أمّ .

في بنت ابنه كذلك، و في أمّ الأمّ وإن علت، لكنّ المقطوع به في كلمات كثير منهم ذلك .

قال في السرائر :

يدخل في تحريم الأمّ تحريم الجدّة و إن علت، لأنّها أمّ عندنا حقيقة، و كذلك بنت البنت، و كذلك بنت ابنه و إن سفلن، لأنّهنّ بناته حقيقة، و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت ليست أختًا (1).

قال المحقّق في نكت النهاية :

مَن فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له بنتاهما (2) أبدًا، هل تدخل بنت الابن أو بنت البنت في ذلك، أم لا ؟ نعم تدخل في ذلك، لأنّ بنت الابن و بنت البنت بنت حقيقة (3)، فتدخل في عموم التحريم (4).

و هذا و إن ذكره في بنت العمّة و الخالة، لكن مقتضى كلامه ثبوت الحكم فيما نحن فيه أيضًا .

و في التحرير :

و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت، و بناته و إن سفلن (5).

ص: 84


1- . السرائر : 2 / 535 .
2- . في المصدر : ابنتاهما .
3- . في بعض نسخ المصدر : حقيقيّة .
4- . نكت النهاية : 2 / 291 - 292 .
5- . تحرير الأحكام : 3 / 446 .

و في القواعد :

و يتعدّي التحريم إلى الجدّات و بنات الأولاد دون بنت الأخت (1).

و في اللمعة و شرحها :

( مَن أوقب غلامًا أو رجلاً حرمت على الموقب أمّ الموطوء ) وإن علت ( و أخته ) دون بناتها ( و بنته ) و إن نزلت، من ذكر و أنثى، من النسب اتّفاقًا، و من الرضاع على الأقوى (2).

و في التنقيح :

تحرم الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت، لا بنت الأخت، لعدم تناول الأخت لها (3).

و في المهذّب البارع :

مَن أوقب [ غلامًا ] (4) ذكرًا، حرمت عليه أمّه أبدًا و إن علت، و كذلك بنته و إن نزلت، و حرمت عليه أخته خاصّة دون بناتها (5).

و في المسالك :و يتعدّي الحكم إلى الأمّ وإن علت، و إلى البنت و إن سفلت، إمّا من

ص: 85


1- . قواعد الأحكام : 3 / 32 .
2- . الروضة البهيّة : 5 / 203 .
3- . التنقيح الرائع : 3 / 87 .
4- . ما بين المعقوفين من المصدر .
5- . المهذّب البارع : 3 / 289 .

حيث شمولها لذلك حقيقة، أو للاتّفاق عليه كالأصل، و إلاّ فللكلام في التعدّي مجال (1).

و في المفاتيح :

فكذا تشمل الأمّ من علت و البنت من سفلت، أمّا الأخت فلا يتعدّي إلى بنتها اتّفاقًا (2).

و في رياض المسائل :

مَن لاط بغلام فأوقبه، حرمت عليه أمّ الغلام و الرجل و إن علت، وبنته و إن نزلت، من ذكر و أنثى، من النسب اتّفاقًا، و من الرضاع على الأقوى، و أخته دون بناتها اتّفاقًا (3).

و مثله في شرحه الصغير (4).

إذا سمعت ذلك، فنقول : إنّ لفظ : « الأمّ و البنت » و إن كانا ظاهرين في غير الجدّة و ولد الولد، فإطلاق الأمّ لا ينصرف إلى الجدّة، و لا البنت إلى بنت البنت أو

بنت الابن .

لكن يمكن أن يقال : إنّ فتاويهم قرينة على أنّ المراد منهما أعمّ من غير

ص: 86


1- . مسالك الأفهام : 7 / 343 .
2- . مفاتيح الشرائع : 2 / 242 .
3- . رياض المسائل : 10 / 213 .
4- . الشرح الصغير : 2 / 339 .

الواسطة و معها، فالمراد من الأمّ هو الأمّ و الجدّة و إن علت، و من البنت هو (1) البنت و بنت البنت و بنت الابن و إن نزلت، فكأنّه لاح عليهم هذا المعنى من الخارج، فحملوا اللفظين عليه .

فعلى هذا يحرم على اللاطي أمّ الموطوء و جدّته، و كذا بنته و إن نزلت ولو كانت من ابنه، لكن لا يمكن الحكم بتحريم الجدّة من الأب عليه، لانتفاء ما يوجب العدول عن مقتضى العمومات من الكتاب والسنّة بالإضافة إليها، كما لايخفى على من أحاط خبرًا بما قرّرنا .

ص: 87


1- . في « ح 2 » : هي .

ص: 88

التنبيه الرابع : في أنّ الحكم المذكور هل يختصّ بالأصناف المذكورة إذا كانت من النسب، أو يعمّها والرضاع ؟

اشارة

و الرابع : في أنّ الحكم المذكور هل يختصّ بالأصناف المذكورة إذا كانت من النسب، أو يعمّها والرضاع ؟

فعلى هذا كما يحرم على الموقب أمّ الموطوء و بنته و أخته في النسب، يحرم عليه الأصناف المذكورة في الرضاع أيضًا، فيحرم عليه أمّه في الرضاع، وكذا أخته و بنته الرضاعيّتان .

إشكال من أنّ المتبادر من الأمّ والبنت و الأخت مَن اتّصف بهذه الصفات في النسب، و لهذا صحّ السلب فيما إذا ماتت أمّه النسبيّ أنّه لا أمّ له ؛ و كذا الحال في

البنت والأخت، فالنصوص المحرّمة تنصرف إليها، فتبقي (1) العمومات من الكتاب

ص: 89


1- . في « ح 1 » و « ح 2 » : فيبقي .

و السنّة مقتضية للتحليل .

و من النصوص الناطقة بأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كالصحيح المرويّ في الكافي عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (1).

و ما رواه فيه عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّه سئل عن الرضاع ؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2).

و ما رواه فيه عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3).

و الصحيح المرويّ في باب النوادر في الرضاع منه، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سئل - و أنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلامًا مملوكًا لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه ؟ قال: فقال:

لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه . قال : ثمّ قال : أليس رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).

و الصحيح المرويّ في الفقيه عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال

ص: 90


1- . الكافي : 5 / 437 ح 1 .
2- . الكافي : 5 / 437 ح 2 .
3- . الكافي : 5 / 437 ح 3 .
4- . الكافي : 5 / 446 ح 16 .

رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

و الصحيح المرويّ في التهذيب عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرضاع ؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب (2).

إعلم : انّ كلمة « مِن » في الأوّل إمّا للتعليل، كما في قوله تعالى : « مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا » (3)، و قول الفرزدق في شأن عليّ بن الحسين عليهماالسلام :

يُغضِي حَياءً و يُغضى مِن مهابته

فلا يكلّم إلاّ حين يبتسم (4)

و منه قوله عليه السلام في دعاء السحر في شهر رمضان : « أللّهمّ إنّي أسألك مِن بَهائك » إلى آخره (5).

أو للظرفيّة، كما في قوله تعالى : « إِذَا نُودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه ِ » (6).

و كذا الحال في الثاني، فهنا احتمالات مع التطابق و التخالف :

منها : أن يكون « مِن » فيهما للتعليل ؛ والمعنى : يحرم بسبب الرضاع ما يحرمبسبب النسب .

ص: 91


1- . الفقيه : 3 / 305 ح 4672 .
2- . التهذيب : 7 / 292 ح 61 .
3- . نوح : 25 .
4- . ديوان الفرزدق : 2 / 179 ؛ والبيت من قصيدة قالها في عليّ بن الحسين عليهماالسلام.
5- . مصباح المتهجّد : 760 .
6- . الجمعة : 9 .

و منها : أن يكون فيهما للظرفيّة ؛ و المعنى : يحرم في الرضاع ما يحرم في النسب .

و منها : أن يكون الأمر في الأوّل كالأوّل، و في الثاني كالثاني ؛ و المعنى : يحرم بسبب الرضاع ما يحرم في النسب .

و منها : عكسه، فيكون في الأوّل للظرفيّة و في الثاني للتعليل ؛ والمعنى : يحرم في باب الرضاع ما يحرم بسبب النسب .

و في جميع الاحتمالات المذكورة أنّ الموصول إمّا بمعنى « مَن »، أو لا بل يحمل على ظاهره، فالاحتمالات ثمانية ؛ و المعنى على الأوّل : يحرم بسبب الرضاع أو في الرضاع الأصناف المحرّمة في النسب أو بسبب النسب، كالأمّ والبنت و الأخت و بنات الأخ والأخت و العمّة و الخالة ؛ و على الثاني : يحرم بسبب الرضاع أو في الرضاع كلّما يحرم بسبب النسب .

و المحرّم عليه في الأوّل هو الّذي يتحقّق في حقّه بالرضاع إحدى العلائق المذكورة، و هو المرتضع بالإضافة إلى الأمّ و الأخت و بنات الأخ و بنات الأخت والعمّة و الخالة، و صاحب اللبن بالإضافة إلى البنت .

والمحرّم إليهما هو التزويج، قال اللّه تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم وَ بَنَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُم وَخَالاَتُكُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ » (1) الآية، فكما يحرم

تزويج الأمّ والبنت والأخت وبنات الأخ والأخت و العمّة و الخالة في النسب،

ص: 92


1- . النساء : 23 .

يحرم تزويجهنّ في الرضاع أيضًا .

هذا إذا كان المرتضع ذكورًا، و أمّا إذا كان إناثًا فالمحرّم عليها في النسب أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها و عمّها و خالها ؛ فكذا في الرضاع، فأبوها في الرضاع صاحب اللبن، و أخوها ابنه، كما أنّ أختها بنته، وابنها فيه ما ارتضع من ثديها فيما إذا لم تولدها مع تحقّق الشرائط المقرّرة في محلّها، و كذا الحال في غير ما ذكر .

و الحاصل : انّه على تقدير حمل « ما » في الحديث على أن يكون معناه : يحرم بسبب الرضاع عقد الّتي يحرم عقدها في النسب - أي : العلاقة الّتي أوجبت حرمة العقد في النسب لو وجدت تلك العلاقة بسبب الرضاع - يكون موجبةً للتحريم أيضًا ؛ و أمّا المحرّم عليه في الثاني فهو أعمّ منه في الأوّل، كما أنّ المحرّم أيضًا

كذلك، و ستقف على حقيقة الحال في ذلك .

إذا علمت ذلك نقول : إنّ التمسّك بالنصوص المذكورة في إثبات المرام في محلّ الكلام - أي : في حرمة الأمّ الرضاعي للموطوء على الموقب - إنّما يستقيم على المعنى الثاني دون الأوّل ؛ و كذا الحال في بنته و أخته الرضاعيّتين .

أمّا صحّته على الثاني فظاهرة، إذ معنى قوله عليه السلام : « بناء عليه » هو : أنّه يحرم بسبب الرضاع كلّما يحرم في النسب، و قد عرفت أنّ من جملة المحرّمات في النسب هو العقد على أمّ الموطوء و بنته و أخته على الموقب، للإجماع والنصوص السالفة، فيلزم أن يكون العقد على أمّه و أخته و بنته الرضاعيّة كذلك .

و أمّا عدم صحّته على الأوّل، فلما عرفت من أنّ معنى الحديث حينئذٍ أنّه لو

ص: 93

حصل بين المرتضع و غيره إحدى العلائق الّتي أوجبت حرمة التزويج في النسب، يكون ذلك موجبًا لحرمته بينهما، فلا دخل له حينئذٍ فيما نحن بصدده كما لايخفى .

لكنّ الظاهر هو المعنى الثاني، أمّا أوّلاً فلأنّ حمل « ما » على « مَن » مخالفٌ للظاهر، لا داعي للمصير إليه ؛ و أمّا ثانيًا فللصحيح السالف المرويّ عن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلامًا مملوكًا لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه . قال : ثمّ

قال: أليس رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

فنقول : عقد أمّ الموطوء في النسب حرامٌ على الموقب، و كلّ محرّم في النسب محرّم بالرضاع، أمّا الأوّل فبالإجماع و النصوص ؛ و أمّا الثاني فلقولهم عليهم السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

ثمّ نقول : إنّ عدم استقامة الاستدلال على تقدير حمل كلمة « ما » على « مَن »، إنّما يكون إذا حمل الكلام على النحو السابق ؛ و هو غير لازم، لإمكان أن يقال : إنّ معنى الكلام : يحرم بسبب الرضاع من يحرم في النسب، أو بسبب النسب ؛ و هو أعمّ من أن يكون لنفس النسب - كما في المحرّمات السبعة النسبيّة - أو لأمرٍ خارجٍ كالإيقاب، و إن كان ذلك لتحقّق النسب بين المحرّم و المفعول به .

ص: 94


1- . الكافي : 5 / 446 ح 16 .

مختار المؤلّف قدس سره

و بعبارة أخرى : و هو أعمّ من أن يكون النسب بين المحرّم والمحرم عليه، أو لا يكون كذلك، بل يكون النسب بين المحرّم والموطوء سببًا للتحريم، فمقتضى الحديث المذكور ثبوت التحريم بسبب الرضاع كذلك، فعلى هذا مقتضاه عدم جواز التزويج للموقب بالأمّ الرضاعي للموطوء و لا بنته ولا أخته ؛ و هو المختار، وفاقًا للتحرير و جامع المقاصد والتنقيح و الروضة و رياض المسائل .

قال في التحرير :

و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع، فالأقرب تحريمهنّ أيضًا (1).

و في جامع المقاصد :

هل للأمّ و الأخت من الرضاع كالنسب في التحريم ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ صدق الأمّ والبنت و الأخت عليهنّ إنّما هو بطريق المجاز، لأنّ الحقيقة إنّما هي مع الولادة، فلا يتناولهنّ النصّ الوارد بالتحريم، و من عموم قوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

- إلى أن قال : - و التحريم أقوى، لعموم الأحاديث في الرضاع (2).

ص: 95


1- . تحرير الأحكام : 3 / 446 .
2- . جامع المقاصد : 12 / 317 .

و في التنقيح :

لا فرق بين من ينسب منهنّ بالنسب و بالرضاع، لعموم قوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

و في الروضة :

حرمت على الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته و إن نزلت، من ذكر وأنثى من النسب اتّفاقًا، و من الرضاع على الأقوى (2).

و مثله في رياض المسائل (3).

و المخالف الصريح في المسألة غير ظاهر، نعم يظهر من فخر المحقّقين في الإيضاح مع تردّد منه في الآخر، حيث قال - بعد أن عنون كلام والده : « و في الرضاع و الفاعل الصغير إشكال » - ما هذا عينه :

منشأ الإشكال أنّها أمّ، لقوله تعالى : « وَ أُمَّهَاتُكُمُ الّتِي أَرْضَعْنَكُمْ » (4)، فسمّاهنّ أمّهات، و الأصل في الاستعمال الحقيقة .

إلى أن قال :

و لقوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، و يروى : ما يحرم من النسب ؛ و من حيث انّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة

ص: 96


1- . التنقيح الرائع : 3 / 87 .
2- . الروضة البهيّة : 5 / 203 .
3- . رياض المسائل : 10 / 213 .
4- . النساء : 23 .

والمجاز، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ، فالمرجع الترجيح ؛ والحقّ ترجيح المجاز لما قرّر في الأصول، و لهم أن يقولوا الفهم عند التجرّد عن القرائن بين أرباب اللسان من خواصّ الحقيقة، انتهى (1).

و ما يظهر من كلامه : « و لهم أن يقولوا »، فغير جيّد، للقطع بأنّ المتبادر من الأمّ ما كان بحسب الولادة، فلا ينصرف إلى الرضاعة، و هكذا الحال في البنت والأخت .

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكر في هذا المقام ينكشف منه حال المصاهرة، فمَن نكح امرأة كما يحرم عليه أمّها و بنتها في النسب، يحرم عليه أمّها و بنتها الرضاعيّتان ؛

وكذا الحال في غيرهما، لقوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2)، بناءً على ما عرفت من معنى قوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

و لك أن تقول : إنّ المعنى الثاني و إن كان معنًى عامًّا، لكنّه متروك الظاهر، لوضوح أنّ مقتضى الحكم بأنّه يحرم بسبب الرضاع كلّما يحرم من النسب، أن يحكم بحرمة ترك إنفاق الأمّ الرضاعي، و كذا بنت الرضاعي، و كذا يحكم بحرمة عقوق الأب و الأمّ الرضاعيّين و غير ذلك، لثبوت حرمة ما ذكر في النسب .

إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالإضافة إلى جميع المحرّمات النسبيّة، و ما ذكر إنّما بالإضافة إلى بعضها، فمعنى قوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أنّه يحرم بسبب الرضاع كلّما يحرم في المحرّمات النسبيّة كالأخت و بناتها

ص: 97


1- . إيضاح الفوائد : 3 / 72 .
2- . الكافي : 5 / 437 ح 2 ؛ التهذيب : 7 / 292 ح 61 ؛ الفقيه : 3 / 305 ح 4672 .

و غيرها، فالمناط المحرّم بالإضافة إلى جميع الأصناف السبعة كالأخت و بناتها ؛ ومن المعلوم أنّ الأخت ليس ممّا يحرم ترك إنفاقها و إكسائها، فلا محذور .

ص: 98

تنبيهٌ : في أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هي مثل المحرّمات في ...

تنبيهٌ : في أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هي مثل المحرّمات في النسب في المحرميّة و جواز النظر إلى ما يجوز النظر إليها، أم لا ؟

بقي في المقام شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هي مثل المحرّمات في النسب في المحرميّة و جواز النظر إلى ما يجوز النظر إليها، أم لا ؟

فنقول : هنا مقامان :

المقام الأوّل : ثبوت المحرميّة بين المرتضع و بين من تحقّق...

* المقام الأوّل : ثبوت المحرميّة بين المرتضع و بين من تحقّق فيه إحدى العلائق الّتي أوجبت المحرميّة في النسب

أحدهما : ثبوت المحرميّة بين المرتضع و بين من تحقّق فيه إحدى العلائق الّتي

ص: 99

أوجبت المحرميّة في النسب، فيسوّغ له النظر إلى أمّه الرضاعيّة و أخته و بنات الأخ و بنات الأخت و العمّة و الخالة الرضاعيّات و بالعكس .

و كذا الحال في الرضيعة بالإضافة إلى ابنها في الرضاع و أخيها وابن أخيها وأختها و عمّها و خالها و بالعكس .

والظاهر أنّ المحرميّة في هذا المقام ممّا لا إشكال فيه، و قد ادّعى عليه فخر المحقّقين الإجماع، قال :

لا شكّ أنّ من أحكام النسب ما لا يثبت بالرضاع بالإجماع، كالتوراث واستحقاق النفقة و الولاية و الحضانة و تحمّل العقل وسقوط القود و المنع من الشهادة .

و منها : ما يثبت إجماعًا، و هو المحرميّة و التحريم .

و منها : ما اختلف فيه، و هو العتق بالملك [ و سيأتي ] (1).

و قد سمّى اللّه تعالى بالأمّ ثلاثة أصناف من النساء : الوالدة، وتستوعب جميع أحكام النسب ؛ والمرضعة، و هي مقصورة على التحريم و المحرميّة، و على رأي العتق ؛ و أزواج الرسول صلى الله عليه و آله، وتشاركهما في التحريم إجماعًا .

و في المحرميّة قولان، الإماميّة على عدم المحرميّة، لقوله تعالى :

ص: 100


1- . ما بين المعقوفين من المصدر .

« وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُوْلى »(1)، و لما ورد في خبر ابن أمّ مكتوم، و قد تقدّم .

و قال قوم من الجمهور بثبوت المحرميّة، لقوله تعالى : « وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » (2)، والمساوات إنّما تثبت حقيقةً مع التساوي في جميع الأحكام الممكنة، والأصل في الإطلاق الحقيقة .

والجواب : المساوات في جميع الأحوال (3) محال، فلا يدلّ على المطلوب، لانتفاء العموم، بل المراد التعظيم والإجلال و التكرمة (4)، انتهى كلامه رفع مقامه .

و المدّعى حقّ و إن كان الكلام لا يخلو عن مناقشة .

* إلى هنا ما عثرنا عليه من النسخ الخطّية

ص: 101


1- . الأحزاب : 33 .
2- . الأحزاب : 6 .
3- . في المصدر : جميع الأحكام .
4- . إيضاح الفوائد : 3 / 44 .

ص: 102

فهرس مصادر التحقيق

1 - القرآن الكريم

« أ »

2 - أجوبة المسائل المهنّائيّة : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، مطبعة الخيّام، قم، 1401 ه .

3 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، تحقيق الشيخ فارس الحسّون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، 1410 ه .

4 - الانتصار : لأبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى و علم الهدى ( 355 - 436 )، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين،

قم ، 1415 ه .

5 - إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد : لأبي طالب محمّد بن الحسن بن

ص: 103

يوسف المطهّر الحلّي ( 682 - 771 )، تحقيق الكرماني والاشتهاردي والبروجردي، المطبعة العلمية، قم، 1387 .

« ب »

6 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 )، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ه.

« ت »

7 - تبصرة المتعلّمين في أحكام الدّين : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

بن المطهّر ( 648 - 726) ، تحقيق السيّد أحمد الحسيني و الشيخ هادي اليوسفي ، نشر الفقيه، تهران، 1368 .

8 - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726)، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420 ه .

9 - تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 .

10 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، قم، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1421 ه .

11 - التنقيح الرائع لمختصر الشرائع : لجمال الدّين مقداد بن عبداللّه السيوري الحلّي ( م 826 )، تحقيق السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري، نشر مكتبة آية اللّه

ص: 104

المرعشي رحمه الله، الطبعة الأولى، قم، 1404 ه .

12 - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 .

« ث »

13 - ثواب الأعمال : لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف

بالشيخ الصدوق ( م 381 )، تحقيق السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم 1368 ش .

« ج »

14 - الجامع للشرائع : لنجيب الدّين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي الهذلي ( 601 -

690 )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني، المطبعة العلمية، قم، 1405 .

15 - جامع المقاصد في شرح القواعد : للمحقّق الثاني عليّ بن الحسين بن عبدالعالي

الكركي ( 868 - 940 ) ، نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1408 ه.

16 - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : للشيخ محمّد حسن بن باقر النجفي (م 1266)، تحقيق الشيخ عبّاس القوچاني، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1367 .

« ح »

17 - حياة المحقّق الكركي وآثاره : تأليف الشيخ محمّد الحسّون، منشورات الاحتجاج، تهران، 1423 ه .

ص: 105

« خ »

18 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف

بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، النجف الأشرف، 1381 .

19 - الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف

بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني و الشيخ مهدي نجف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ه .

« د »

20 - الدروس الشرعيّة في الفقه الإماميّة : للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي ( م 786 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412 ه .

« ذ »

21 - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري

( م 1090 )، الطبعة الحجرية، نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم .

22 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي العاملي (م 786)، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1419 ه.

« ر »

23 - رجال النجاشي ( فهرس أسماء مصنّفي الشيعة ) : لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الكوفي ( 372 - 450 )، تحقيق السيّد موسى الشبيري

ص: 106

الزنجاني، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 1416 ه.

24 - الرسائل الرجاليّة : للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، 1417 ه .

25 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ العاملي ( 911 - 965 )، منشورات جامعة النجف الدينيّة، قم، 1410 ه .

26 - رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل : للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين،

قم، 1412 ه .

« س »

27 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي

الحلّي ( 543 - 598 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .

« ش »

28 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 )، تحقيق و تعليق السيّد صادق الشيرازي، نشر إنتشارات الاستقلال، طهران، 1409 ه .

29 - الشرح الصغير : للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( م 1231 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، 1409 ه .

ص: 107

« ص »

30 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة ) : لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 393)، تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه .

« ط »

31 - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال : للسيّد علي أصغر بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردي ( 1313 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية اللّه المرعشي،

قم، 1410 ه .

« غ »

32 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني، المعروف بابن زهرة ( 511 - 585 )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، 1417 ه .

« ف »

33 - الفهرست : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385 - 460 )، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .

« ق »

34 - القاموس المحيط : لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (729 -817 )، تحقيق و نشر دار العلم، بيروت، 1306 .

35 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن

ص: 108

المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

« ك »

36 - الكافي : لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (م 329)، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .

37 - الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبي تقي الدّين بن نجم ( 374 - 447 )، تحقيق

الشيخ رضا الأستادي، مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام، اصفهان، 1403 ه .

38 - كتاب من لايحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .

39 - كشف اللّثام عن قواعد الأحكام : للشيخ بهاء الدّين محمّد بن الحسن الاصفهاني

المعروف ب- الفاضل الهندي ( 1062 - 1137 )، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، 1416 ه .

40 - كفاية الأحكام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ) ، الطبعة الحجرية، نشر مدرسة صدر المهدوي، اصفهان .

« ل »

41 - لسان العرب : لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( 630 - 711 )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .

42 - اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة : للشهيد الأوّل شمس الدّين محمّد بن مكّي

ص: 109

العاملي ( م 786 )، تحقيق الشيخ علي الكوراني، دار الفكر، قم، 1411 ه .

« م »

43 - المبسوط : لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق محمّد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، طهران، 1387 .

44 - مجمع البحرين و مطلع النيّرين : للشيخ فخر الدّين محمّد الطريحي (م1085)، تحقيق السيّد أحمد الحسيني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، 1408 ه .

45 - مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : للمحقّق الأردبيلي أحمد بن محمّد ( م 993 )، تحقيق إشتهاردي وعراقي ويزدي، نشر جامعة المدرّسين، 1403 ه .

46 - المختصر النافع : للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (602 - 672)، تحقيق بإشراف الشيخ القمي، نشر مؤسسة البعثة، طهران 1410 ه.

47 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر

( 648 - 726 )، لجنة التحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1412 ه .

48 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (956 - 1009) تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1410 .

49 - المراسم النبويّة والأحكام العلويّة : لسلاّر بن عبدالعزيزالديلمي (م 448 / 463) تحقيق السيّد محسن الحسينيالأميني، نشرالمعاونية الثقافية للمجمع العالمي، قم 1414 ه .

ص: 110

50 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام : للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي ( 911 - 965 )، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 1413 ه .

51 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل : للحاج الميرزا حسين المحدّث النوري الطبرسي ( 1254 - 1320 ) ، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم، 1408 ه .

52 - مصباح المتهجّد : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، 1411 ه .

53 - المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى

بن سعيد الهذلي ( 602 - 676 ) ، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السلام، قم، 1364 .

54 - مفاتيح الشرائع : للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني ( م 1091 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسسة مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 1401 ه .

55 - المقنعة : لأبي عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد ( 336 - 413 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 .

56 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 ه .

ص: 111

57 - المهذّب البارع في شرح المختصر النافع : لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي الأسدي ( 757 - 841 )، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، نشر جامعة المدرسين، قم، 1407 ه .

58 - المهذّب : للقاضي ابن البرّاج أبي القاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز (حوالي400 - 481)، تحقيق بإشراف الشيخ جعفرالسبحاني، نشر جامعه المدرّسين، قم، 1406.

« ن »

59 - نكت النهاية : للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن الهذلي ( 602 - 676 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي قم، 1412 ه .

60 - النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوي : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن

المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، طبعة دار الأندلس، بيروت .

61 - نهاية المرام :للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (956 - 1009)، تحقيق الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .

« و »

62 - الوافي : للمولى محمّد محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني (م 1091 )، تحقيق ضياء الدين الحسيني الاصفهاني، اصفهان، 1406 ه .

ص: 112

63 - وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( 1033 - 1104 )، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .

64 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لعماد الدّين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي،

المعروف بابن حمزة ( القرن 6 )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1408 ه .

ص: 113

ص: 114

فهرس المحتوى

مقدّمة التحقيق :

الفصل الأوّل : نبذة من حياة المؤلّف قدس سره... 8

اسمه و نسبه... 8

ولادته و نشأته... 9

إطراء العلماء له... 14

زهده و عبادته... 16

إقامته الحدود الشرعيّة... 17

مشايخ روايته... 17

تلامذته... 18

ص: 115

أولاده... 19

تآليفه القيّمة... 21

الكتب والرسائل الفقهيّة... 22

الكتب والرسائل الحديثيّة... 38

الكتب والرسائل الأصوليّة... 39

الكتب والرسائل الرجاليّة... 41

الكتب والرسائل المتفرّقة... 44

وفاته و مرقده... 45

الفصل الثاني : ما يتعلّق بالرسالة... 47

الفصل الثالث : عملنا في التحقيق... 48

متن الرسالة

الوطى في الصغر هل ينشر الحرمة، أم لا؟... 53

المستند في المسألة ... 62

مختار المؤلّف و مستنده ... 65

ص: 116

التنبيه على أمور :

التنبيه الأوّل : في أنّ الإيقاب الّذي هو المناط في التحريم هو الإدخال ... 67

التنبيه الثاني : في ثبوت التحريم فيما إذا كان الفجور مسبوقًا بالعقد ... 71

مستند القولين ... 76

الجواب عن مستند القول الأوّل ... 78

التنبيه الثالث : في أنّه هل يختصّ الحكم المذكور بأخت الموطوء أو يعمّ بنت بنت الموطوء وإن نزلت، و كذا بنت ابنه و كذا أمّ الأمّ وإن علت ... 83

التنبيه الرابع : في أنّ الحكم المذكور هل يختصّ بالأصناف المذكورة إذا كانت من النسب، أو يعمّها والرضاع ؟ ... 89

مختار المؤلّف قدس سره... 95

ص: 117

تنبيهٌ : في أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هي مثل المحرّمات في النسب في المحرميّة و جواز النظر إلى ما يجوز النظر إليها، أم لا ؟ ... 99

المقام الأوّل : ثبوت المحرميّة بين المرتضع و بين من تحقّق فيه إحدى

العلائق الّتي أوجبت المحرميّة في النسب ... 99

فهرس مصادر التحقيق... 103

فهرس المحتوى ... 115

ص: 118

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.