توجیه المحتضر و تجهیز المیت تجاه القبله

اشارة

سرشناسه : موسوی جزایری ،سید هاشم ، ‫1340 -

عنوان و نام پديدآور : توجیه المحتضر و تجهیز المیت تجاه القبله/ تالیف هاشم الناجی الموسوی الجزایری.

مشخصات نشر : قم: ناجی جزایری ‫، 1437ق. ‫= 1394.

مشخصات ظاهری : ‫103ص.

فروست : موسوعه آثار الاعمال ‫‫؛ 44

موارد استقبال القبله فی القرآن والحدیث ‫؛ 2

شابک : ‫80000 ریال ‫: 978-964-2682-65-2

يادداشت : عربی.

موضوع : مرگ -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : Death -- Religious aspects -- Islam

موضوع : مرگ -- وقت -- احادیث

موضوع : Death -- Time of -- Hadiths

موضوع : ‫مردگان (فقه)

موضوع : *Dead (Islamic law)

موضوع : تشییع و تدفین، مراسم -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : Funeral rites and ceremonies -- Religious aspects -- Islam

رده بندی کنگره : ‫ BP222/22 ‫ /م853ت9 1394

رده بندی دیویی : ‫ ‫ ‮ 297/44

شماره کتابشناسی ملی : 5266965

اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل

ص :1

اشارة

بسم الله الرحمن الرّحيم

اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد

اللهمّ كن لوليّك الحجّة بن الحسن العسكري

صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كلّ ساعة

وليّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتى تسكنهُ

أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً

اللّهم لاتحرمنا خيره و رأفته و دعائه

سرشناسه: ناجى جزايرى، سيّد هاشم، 1340

عنوان و پديدآور: توجيه المحتضر و تجهيز الميت تجاه القبلة / تأليف سيّد هاشم ناجي.

مشخصات نشر: قم، ناجى جزايرى، 1437 ق \1394.

مشخّصات ظاهرى:112 ص. (8000 تومان).

شابك 2-65- 2682-964- 978: ISBN

وضعيت فهرست نويسى: فيپا

يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع: مرگ جنبه هاى مذهبى - اسلام

موضوع: مرگ وقت جنبه هاى مذهبى - اسلام

موضوع : مردگان (فقه)

موضوع: تشييع و تدفين، مراسم جنبه هاى مذهبى - اسلام

رده بندى كنگره: 3 1394 الف 8م/ 222/22 BP

رده بندى ديويى: 297/44

شماره كتابشناسى ملّى: 3987483

شناسنامه كتاب

نام كتاب: توجيه المحتضر و تجهيز الميت تجاه القبلة

تأليف: السيد هاشم الناجي الجزايري

ناشر: ناجى جزايرى قم

09189198865 / 37757515-025

چاپخانه: دانش

چاپ اول: 1394

تيراژ: 1000

شابك: 2-65- 2682-964- 978

ص:2

فهرس العناوين

1- توجيه المحتضر تجاه القبلة

2- توجيه الميت تجاه القبلة

3- تلقين المحتضر و الميت تجاه القبلة

4- وضع الميّت على المغتسل تجاه القبلة

5- غسل الميت تجاه القبلة

6- الصلاة على الميت تجاه القبلة

7- وضع الميت على شفير القبر تجاه القبلة

8- حفر اللحد فى القبر تجاه القبلة

9- ادخال الميت فى القبر تجاه القبلة

10- دفن الميت فى القبر تجاه القبلة

11- دفن الجنين الذى يكون فى بطن امرأة ذميّة حاملة من مسلم تجاه القبلة

12- دفن الميت فى البحر تجاه القبلة

13- الجلوس عند القبر تجاه القبلة

14- رش الماء على القبر تجاه القبلة

15- وضع اليد على القبر تجاه القبلة

16- الدعاء عند القبر تجاه القبلة

17- زيارة قبر المؤمن تجاه القبلة

ص:3

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيّد الانبياء و المرسلين محمّد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن الى قيام يوم الدين.

اما بعد. فهذا هو الكتاب المسمى ب -:

توجيه المحتضر و تجهيز الميت تجاه القبلة

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا السعي اليسير - و الاقدام الأقل من القليل- خالصاً لكريم وجهه. و احياءاً لأمر أهل بيت نبيّه عليهم السلام و اقتصاصاً لآثارهم. و مذاكرة لأحاديثهم. و تخليداً لذكرهم و ذريعةً للتمسّك بولائهم. و البراءة من أعدائهم.

و أسأله عزّوجلّ بحقّهم عليهم السلام أن يرزقنى البركة و الخير والثواب و الأجر عليه.

و ينفعنى به يوم لا ينفع مال و لابنون الا من أتى الله بقلب سليم.

و أسأله تبارك و تعالى أن يشرك معي في أجره و ثوابه و خيره و نفعه: والدي و والدتي و أهلي و أساتذتي و مشائخ إجازتي و من كان له حقّ عليّ و كذلك من يساهم في طبع و نشر هذا التراث المنيف. و يؤيّد المؤلّف في استمرار هذا الطريق الشريف.

ص:4

التنبيه على امور:

اشارة

1. مباحث كثيرة و متفاوته و مواضيع متعددة و مختلفة تتعلق بشأن القبلة المشرفة و الكعبة المعظمة. بحيث لايمكن استيعاب جميعها في كتاب الواحد.

2. موارد استقبال القبلة و موارد اجتناب استقبال القبلة من جملة تلك المواضيع.

3. قد ذكرنا فى هذا الكتاب ما يتعلّق باستقبال القبلة بالنسبة الى المحتضر و الميت و ما يلحق بهما من الاحكام والامور و الآداب.

4. ذكرنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب ما يتعلق به استقبال القبلة عند الدعاء و قد طبع بحمد الله تعالى بعنوان: الدعاء تجاه القبلة فى القرآن و الحديث.

و نذكر فى الاجزاء القادمة من هذا الكتاب سائر ما يتعلق باستقبال القبلة - انشاء الله تعالى-

5. لا يدّعي المؤلّف بأنّه ذكر جميع المطالب الّتي تناسب موضوع هذا التأليف.

و يعترف بأنّه قد لم يذكر بعض ما يناسب ذلك. إذ الإنسان محلّ الخطأ و السهو و النسيان.

و العصمة مخصوصة بأهلها عليهم السلام .

و إن عثر المؤلّف- فيما بعد - على مافاته من المطالب. استدركه في الطبعة الثانية من هذا الكتاب و أدرجها فيه إن شاء الله تعالى

العبد الفقير الى رحمة ربّه الغني

السيّد هاشم الناجى الموسوي الجزائري

ص:5

ص:6

التمهيد الاول: حكم التوجيه الى القبلة

1- قال الشيخ ابوالفضل شاذان بن جبرئيل القمى رحمة الله : وجه وجوب معرفة القبلة: التوجّه إليها في الصلاة كلها -فرائضها و سننها- مع الإمكان.

و عند الذبح و النحر

و عند إحضار الأموات و غسلهم و الصلاة عليهم و دفنهم

و الوقوف بالموقفين و رمي الجمار و حلق الرأس.

لا وجه لوجوب معرفة القبلة سوى ذلك. (بحارالانوار ج 81 ص 75 نقله عن كتاب ازاحة العلّة فى معرفة القبلة للشيخ فضل بن شاذان رحمة الله )

2- قال الشيخ المفيد رحمة الله : فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة ليتوجّه إليها في صلاته

و عند الذبح و النحر لنسكه و استباحة ما يأكله من ذبائحه.

و عند الاحتضار و دفن الأموات

و غيره من الأشياء التي قررت شريعة الإسلام التوجه إلى القبلة فيها.

فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي جهة من جهاتها شاء.

و من كان نائياً عنها -خارجاً عن المسجد الحرام- توجه إليها بالتوجه إليه.

كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه و آله حيث هاجرإلى المدينة و كان بذلك نائياً عنها.

و قد جعل الله تعالى لمن غابت عنه -أو غاب عنها- التوجه إلى أركانها بحسب اختلافهم في الجهات من الأماكن و الأصقاع (المقنعة ص95)

ص:7

3-(قال العلامة المجلسى رحمة الله ): المشهور بين الأصحاب: وجوب الأحكام المتعلقة بالميت

من توجيهه إلى القبلة و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه على كل من علم بموته على الكفاية.

و هل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي ؟

أم يكفي الظن الغالب بذلك ؟

فيه قولان: أحوطهما الأول.

و إن كان القول بسقوطه -إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الإتيان بها لا سيما مع الوثوق ببعضهم- لا يخلو من قوة.

و اكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الأفعال قد وقعت. (بحارالانوار 78 ص 249)

ص:8

التمهيد الثانى: هيئة و كيفية التوجيه الى القبلة

4- اعلم ايها العزيز- انّ هيئة و كيفيّة توجيه المحتضر والميت تجاه القبلة تختلف حسب الموارد و الحالات الخاصة به

و هى عبارة عن:

1. الاحتضار*

2. الموت *

3. الوضع على المغتسل*

4. الغسل*(1)

5. الصلاة عليه(2)

6. الوضع على شفير القبر(3)

ص:9


1- . * و كيفيّته في هذه الأحوال: أن يلقى الميّت على ظهره. و يجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة. كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار. و لا يبعد التخيير في المغتسل بينها و بين وضعه كما يوضع في القبر. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 115)
2- . فإذا وضع الميت للصلاة عليه فيجعل رأسه مما يلي يمين الذي يصلي عليه و رجلاه مما يلي يسار المصلي عليه. (فلاح السائل رحمة الله ص 165) قال العلامة المجلسى رحمة الله : أنّ الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه و كون رأسه إلى يمين المصلي. و لم يذكروا لذلك مستندا إلا عمل السلف في كل عصر و زمان . (مرآة العقول ج 14 ص 164 و بحارالانوار ج 79 ص 6)
3- . ...تترك جنازة الرجل مما يلى رجل قبره و تقدم إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فِي ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ . وَ إِنْ كَانَتْ جِنَازَةَ امْرَأَةٍ تُرِكَتْ قُدَّامَ قَبْرِهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . (فلاح السائل ص 168) الموجود في كتب الفروع: استحباب نقل الميت مرتين. و الصبر عليه بينهما مرتين. ثم ينزل في الثالثة سابقا برأسه إن كان رجلاً. و إن كان امرأة وضع مما يلي القبلة و أنزل عرضاً في دفعة واحدة. (ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار ج 2 ص 523)

7. الدفن فى القبر(1)

و قد ذكرنا ما يتعلّق بهيئة و كيفية التوجيه الى القبلة -فى كل مورد- فى عنوانه الخاصّ به. فراجع ثمّة.

ص:10


1- . (قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث حول كيفية وضع الميت فى القبر) : ... أَضْجِعُوهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَ لَا تُلْقُوهُ لِظَهْرِه. (بحارالانوار ج 79 ص 21) قَالَ الامام الصادق عليه السلام : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَاب. (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله ص 117) ... يضعه على جانبه الأيمن و يستقبل بوجهه القبلة و يحل عقد كفنه من قبل رأسه حتى يبدو وجهه و يضع خده على التراب... (المقنعة للشيخ المفيد رحمة الله ص 80) ...يضجعه على جانبه الايمن و يسقبل به القبلة. (فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص 169 باب ذكر صفة دفن الاموات) ... مضطجعاً على جنبه الايمن (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 116) و يجب إرقاده على جانبه الأيمن مواجها للقبلة. -بناء على القول المشهور- وعده بعضهم مستحباً. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 350 منشورات الاعلمى بيروت)

العنوان الاول: توجيه المحتضر تجاه القبلة

اشارة

5- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (1) وَ هُوَ(2) فِي السُّوقِ (3) -وَ قَدْ وُجِّهَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ (4)-

فَقَالَ صلى الله عليه و آله : وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ . فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (5)

وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ (6) (بِوَجْهِهِ )(7). فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ .(8) (من لايحضره الفقيه ج 1 ص133 و ثواب الاعمال ص 232 و علل الشرائع ج 1 ص 394 الباب 234 ح1 و دعائم الاسلام ج 1 ص 219)

ص:11


1- .فى دعائم الاسلام: من بنى عبد المطلب.
2- . فى علل الشرائع: فاذاً هو.
3- .فى دعائم الاسلام: فى السياق. السوق بالفتح النزع. يقال: ساق المريض سوقاً و سياقاً: شرع فى نزع الروح. (الوافى ج 24 ص 228) السوق: النزع. كأنّ روحه تساق لتخرج من بدنه. و يقال له: السياق ايضاً (لسان العرب ج 10 ص 167 و النهاية ج 2 ص 424)
4- . فى العلل هكذا: و قد وجّه الى غير القبلة.
5- . اقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له. اؤ قبض روحه بسهولة. (بحارالانوار ج 78 ص 231)
6- . اقبال الله عزوجل كناية عن الرحمة و الفضل و المغفرة. كأنه متوجّه اليه بوجهه (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 342) اقبال الله عزوجل اليه بالوجه- كناية عن انزال الرحمة عليه. (الوافى ج 24 ص 229)
7- . ما بين القوسين لم يذكر فى ثواب الاعمال.
8- . هذا الخبر صريح فى الاستقبال حال الاحتضار.... و على تقدير الصحة. فلا يدل على الوجوب. بل ظاهره: الاستحباب. و إن كان بلفظ الأمر بقرينة الوعد. فإن الغالب استعماله في المندوب و الوعيد في الواجب. فالجزم بالوجوب مشكل. و لكن الأحوط أن لا يترك. و الظاهر أنه كفائي كسائر أمور الميت. و إن كان بالنسبة إلى الحاضرين آكد سيما الأولياء -و هم الوراث- (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 342) اين حديث صريح است در رجحان استقبال در حال احتضار . وليكن وجوب يا استحباب ظاهر نمى شود. خصوصاً هر گاه بيان ثواب كنند. چون غالب اوقات در واجبات ذكر وعيد مى كنند. و در مستحبات ذكر وعد. و چون اكثر علما بر وجوبند. احوط آنست كه ولى ميت. ميت را بگرداند بسوى قبله و اگر ولى نداشته باشد بر همه كس لازم است كه او را بگردانند. و اگر يك شخص به جا آورد از گردن ديگران ساقط مى شود. و هم چنين بقيه احكام ميت از واجبات و مندوبات آن كفائى است. (لوامع صاحبقرانى در شرح فقيه ج 2 ص 146)

6- قال امير المؤمنين عليه السلام : من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة اذا احتضر.(1) (دعائم الاسلام ج1 ص 219 و بحارالانوار ج 78 ص 243 و مستدرك الوسائل ج 2 ص 120)

7- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ (2). (الكافى ج 3 ص 127 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 302 و عوالى اللئالى ج 3 ص 36)

8- سُئِلَ عليه السلام :عَنْ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتُقْبِلَ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ . (هداية الامّة الى احكام الائمّة عليهم السلام ج 1 ص 239)

9- سُئِلَ الامام الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتَقْبِلْ (3) بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَة(4). (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 132 و الهداية ص 105)

ص:12


1- . قال السيد رحمة الله في المدارك: الاحتضار هو السوق -أعاننا الله عليه و ثبتنا بالقول الصادق لديه- سمي به: إما لحضور الملائكة عنده. أو لحضور أهله و أقاربه. أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه. أو لحضور عقله إذ ذاك.كما ورد في الحديث. -انتهى- (ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار ج 2 ص 442) قال الامام الصادق عليه السلام : َ أَعْقَلُ * مَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ . (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 132) *أي: أشدّ اعتقالاً للسان أو منعاً و حبساً له. و الحاصل: أن المؤمن وقت موته -لخوفه من مقام ربّه- أعجز كلاماً من كل وقت. فينبغي للملقن أن لا يلح بالتلقين و لكن يتلطف فربما لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك و يؤدى الى استثقاله التلقين و كراهيته للكلمة. (نقلاً عن هامش الفقيه) يمكن أن يكون من العقل بمعنى القوة الروحانية التي تميز الأشياء. أو من العقل بمعنى العقلية. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 341) ان المؤمن اذا حضره الموت بشّر برضوان و كرامة من الله تعالى. فليس شىء احب اليه من الموت و مما امامه. (شرح الكافى للشيخ صالح المازندرانى رحمة الله ج 10 ص 335)
2- . (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): ظاهر هذا الخبر: التوجيه بعد الموت. و حمله الأكثر على حال الاحتضار. و يمكن تعميمه بحيث يشمل الحالتين. -و الله يعلم- (مرآة العقول ج 13 ص 284)
3- . فى الهداية: يستقبل
4- . ظاهر هذا الخبر: التوجيه بعد الموت. و حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا اريد بالميت: المشرف على الموت. (نقلاً عن هامش الفقيه) أكثر الأصحاب فهم من هذا الخبر و أمثاله: وجوب الاستقبال حال الاحتضار. و لا يعقل الدلالة عليه إلا مجازاً. و ليس هنا قرينة للتجوز. بل الظاهر أنه الاستقبال المستحب بعد الموت. و يمكن أن يكون لهم قرينة فهموها كما فهمه ثقة الإسلام و الصدوق. و تبعهما الأصحاب رضى الله عنهم (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 341)

10- (قال الشيخ المفيد رحمة الله ): إذا حضر العبد المسلم. الوفاة فالواجب على من يحضره

-من أهل الإسلام- أن يوجهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه إليها و وجهه تلقائها(1).

ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله عبده و رسوله.

و أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله

و يسمّى الأئمة عليهم السلام له واحداً واحداً

ليقر بالإيمان بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و أئمته عليهم السلام عند وفاته و يختم بذلك أعماله

فإن استطاع أن يحرّك بالشهادة -بما ذكرناه- لسانه و إلا عقد بها قلبه إن شاء الله.

و يستحب أن يلقن -أيضاً- كلمات الفرج.

و هي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .

فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه.

فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه و يطبق فوه و تمد يداه إلى جنبيه و يمد ساقاه إن كانا منقبضين و يشد لحيه(2) إلى رأسه بعصابة.

و يمد عليه ثوب يغطى به. (المقنعة ص 73 باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم)

ص:13


1- . راجع التهذيب ج 1 ص 301.
2- . لحى: استخوان فك (قاموس القرآن ج 6 ص 186) اللَّحْيُ :عَظْمُ الحَنَكِ . وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَسْنَانُ . وَ هُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ حَيْثُ يَنْبُتُ الشَّعْرُ وَ هُوَ أَعْلَى وَ أَسْفَلُ . و جَمْعُهُ : أَلْحٍ و لُحِيٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَ أَفْلُسٍ و فُلُوس. (المصباح المنير ج 2 ص 551) اللحى: - ك - فلس-: عظم الحنك. اللَّحْيَانُ -بفتح اللام-: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما و يقال لملتقاهما: الذقن. و عليهما نبات الأسنان السفلى. و جمع اللَّحْيِ : لُحِيٌ -على فعول-(مجمع البحرين ج 4 ص 115)

11- (قال الشيخ الطوسى رحمة الله ): و ينبغي إذا حضره الموت أن يستقبل بباطن قدميه القبلة

و يكون عنده من يقرء القرآن (و آكدها)(1) سورة يس و الصافات.

و يذكر الله تعالى و يلقن الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام واحداً واحداً

و يلقن كلمات الفرج. و هي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ (2).(مصباح المتهجد للشيخ الطوسى رحمة الله ص18 و فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص147)

12- (قال الشيخ الطوسى رحمة الله ): و لا يحضره جنب و لا حائض(3).

فإذا قضى نحبه غمض عيناه. و مدت يداه. و يطبق فوه. و تمد ساقاه.

و يشد لحيه.(4) (مصباح المتهجد ص 18)

ص:14


1- . ما بين القوسين لم يذكر فى مصباح المتهجد.
2- . إِذَا حَضَرَتِ الْمَيِّتَ الْوَفَاةُ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام وَاحِداً وَاحِداً. وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ هِيَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 165 و بحارالانوار ج 78 ص 234)
3- . قال العلامة المجلسى رحمة الله : كراهة حضور الحائض و الجنب -عند الاحتضار - هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم و الظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت. و احتمل استمرارها. و هل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل ؟ فيهما إشكال. (بحارالانوار ج 78 ص 230) ... فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِه. (بحارالانوار ج 78 ص 239) (راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 467 بَابُ : كَرَاهَةِ حُضُورِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ عِنْدَ تَلْقِينِه)
4- .قال العلامة المجلسى رحمة الله : استحباب شد اللحيين و تغميض العينين و التغطية بثوب مقطوع به في كلام الأصحاب (بحارالانوار ج 78 ص 239)

13- (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): المشهور بين الأصحاب: وجوب الاستقبال حال الاحتضار

و ذهب جمع من الأصحاب. منهم: المحقق -في المعتبر- إلى الاستحباب.

استضعافاً لأدلة الوجوب.

و اختلف في أنه يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟

و ظاهر الأخبار: الثاني. (ملاذ الاخيار فى فهم التهذيب الاخبار ج 2 ص 444)

14- (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): المشهور بين الأصحاب: وجوب الاستقبال بالميت -حال الاحتضار-

و ذهب جماعة من الأصحاب. منهم: الشيخ في الخلاف و المبسوط .

و المفيد و المحقق في المعتبر.و السيد إلى الاستحباب.

و اختلف في أنه هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟

الأحوط ذلك. (بحارالانوار ج 78 ص 231)

15- (قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ): أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر.

و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.

و اختلفوا في مواضع:

الأوّل: في حال الاحتضار. فذهب المفيد في المقنعة و الشهيد في الذكرى و اللمعة و الدروس. و العلّامة في غير المختلف إلى الوجوب. بل هو ظاهره فيه أيضاً

و إليه ذهب الشيخ في المبسوط . حيث قال في موضع منه: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة.

و احتضار الأموات و غسلهم

و لكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ الخبر الشامل للندب أيضاً. كما في النهاية

و هو محكي في المختلف عن سلّار و ابن البراج.

و صرّح في الخلاف باستحبابه. و هو منقول عن المفيد في المسائل الغريّة

و عن السيّد و ابن إدريس و المحقّق في المعتبر

ص:15

و عُدَّ في العزيز(1) من آداب المحتضر من غير نقل خلاف.

و ظاهره الندب عندهم.(2)

و حكى في المنتهى عن سعيد بن المسيّب أنّه أنكر الاستحباب أيضاً

و أنّهم لمّا أرادوا أنّ يحوّلوه إلى القبلة في تلك الحال قال: ما لكم ؟

قالوا: نحوّلك إلى القبلة.

قال: أ لم أكن إلى القبلة إلى يومي هذا؟!

و احتجّ على الوجوب بما رواه الشهيد في الذكرى ...

و ربّما احتجّ عليه بما رواه الجمهور عن حذيفة أنّه قال: وجّهوني إلى القبلة.

و بقوله صلى الله عليه و آله : خير المجالس ما استقبل به القبلة.

و بأنّ ذلك كان معروفاً بين المسلمين مشهوراً بينهم.

و تمسّك الآخرون بأصالة عدم الوجوب حاملين الأخبار المذكورة على الاستحباب زاعمين أنّها -لضعفها- لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها من الوجوب

بل يجب حملها على الاستحباب للمساهلة في أدلّته. (شرح فروع الكافى ج 2 ص 112 -114)

16- (قال الشيخ محمد بن ادريس رحمة الله ): و يستحب أن يوجّه إلى القبلة. بأن يجعل باطن قدميه إليها. بحيث لو جلس لكان مستقبلاً إليها.

فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه. و يطبق فوه. و يمدّ يداه إلى جنبيه. و رجلاه.

و يكون عنده من يذكر اللَّه تعالى و يقرء القرآن.(3) (السرائر ج 1 ص 158)

17- راجع: وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملى رحمة الله ج 3 ص 354 باب: وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بان يجعل وجهه و باطن قدميه اليها(4)

ص:16


1- . كتاب فتح العزيز لعبد الكريم الرافعى القزوينى الشافعى المتوفى سنة 623. ( هامش المسترشد ص 661 و هامش شواهد التنزيل ج 1 ص254)
2- . اى: عند ابناء العامة
3- .و آكدها: سورة يس و الصافات. (راجع: فلاح السائل ص 147)
4- . حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب و بعضهم على الاستحباب -و الأول أحوط - خصوصاً مع عدم ظهور المعارض. (منه قده). (نقلاً عن هامش الوسائل ج 2 ص 452)

توجيه المعصومين عليهم السلام -تجاه القبلة- عند الاحتضار

رسول الله صلى الله عليه و آله

18- (من جملة ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السلام في شأن تجهيزه):

... ثُمَّ ثَقُلَ رسول الله صلى الله عليه و آله وَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَاضِرٌ عِنْدَهُ .

فَلَمَّا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ قَالَ صلى الله عليه و آله لَهُ : ضَعْ رَأْسِي -يَا عَلِيُّ - فِي حَجْرِكَ فَقَدْ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا فَاضَتْ نَفْسِي فَتَنَاوَلْهَا بِيَدِكَ وَ امْسَحْ بِهَا وَجْهَكَ ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى الْقِبْلَةِ .

وَ تَوَلَّ أَمْرِي وَ صَلِّ عَلَيَّ أَوَّلَ النَّاسِ وَ لَا تُفَارِقْنِي حَتَّى تُوَارِيَنِي فِي رَمْسِي وَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَخَذَ عَلِيٌّ عليه السلام رَأْسَهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَكَبَّتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَ تَنْدُبُهُ وَ تَبْكِي ...

ثُمَّ قَضَى صلى الله عليه و آله وَ يَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْيُمْنَى تَحْتَ حَنَكِهِ فَفَاضَتْ نَفْسُهُ صلى الله عليه و آله فِيهَا فَرَفَعَهَا إِلَى وَجْهِهِ فَمَسَحَهُ بِهَا.

ثُمَّ وَجَّهَهُ وَ غَمَّضَهُ وَ مَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ

وَ اشْتَغَلَ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِهِ ... (الارشاد للشيخ المفيد رحمة الله ج 1 ص 187 و اعلام الورى ج 1 ص 267 تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث تحت اشراف سماحة العلامة آيت الله السيد جواد الحسينى الشهرستانى دامت بركاته)

(راجع: قصص الانبياء عليهم السلام للشيخ الراوندى رحمة الله ص 359 و مناقب آل ابى طالب عليهم السلام ج 1 ص 293 منشورات ذوى القربى)

ص:17

سيدة النساء فاطمة الشهيدة الزهراء عليها السلام

19- عن ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَ :اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام بَعْدَ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

قَالَتْ : فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا.

فَقَالَتْ عليها السلام لِي -ذَاتَ يَوْمٍ -: اسْكُبِي غُسْلًا.

قَالَتْ : فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا. فَقَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ .

ثُمَّ قَالَتْ :- يَا سَلْمَى- هَلُمِّي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ.

فَأَتَيْتُهَا بِهَا. فَلَبِسَتْهَا.

ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى مَكَانِهَا الَّذِي كَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ عليها السلام : قَرِّبِي فِرَاشِي إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ .

فَفَعَلْتُ . فَاضْطَجَعَتْ عَلَيْهِ وَ وَضَعَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهَا وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ

وَ قَالَتْ عليها السلام : -يَا سَلْمَى- إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ .

قَالَتْ : وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَرَى ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهَا فَلَمَّا سَمِعَهَا تَقُولُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ اسْتَبَقَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ .

فَقَالَتْ : -يَا أَبَا الْحَسَنِ - اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

اللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ .

وَ ضَمَّتْ حَسَناً وَ حُسَيْناً إِلَيْهَا.

قَالَتْ سَلْمَى: فَكَأَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً قُبِضَتْ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا-

فَأَخَذَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي شَأْنِهَا وَ أَخْرَجَهَا فَدَفَنَهَا لَيْلاً. (بحارالانوار ج 78 ص 245 نقله عن مصباح الانوار)

20- (و جاء فى رواية اخرى هكذا): ... ثُمَّ قَالَتْ عليها السلام :قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ .

فَفَعَلْتُ . فَاضْطَجَعَتْ . وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ جَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا.

ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي مَقْبُوضَةٌ -الْآنَ - وَ قَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفْني أَحَدٌ.

فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا ... (كشف الغمة ج 2 ص 257 تحقيق و نشر المجمع العالمى لاهل البيت عليهم السلام )

ص:18

21- (و جاء فى رواية اخرى هكذا):... ثُمَّ قَالَتْ عليها السلام : ضَعِي فِرَاشِي وَ اسْتَقْبِلِينِي.

ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي قَدْ فَرَغْتُ مِنْ نَفْسِي فَلَا أُكْشَفَنَّ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ .

ثُمَ تَوَسَّدَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ . فَقَضَت(1) (كشف الغمة ج2 ص 256 و بحارالانوار ج 43 ص 187)

22- (و جاء في مصدر آخر هكذا): قَالَتْ : مَرِضَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَتْ *(2) فِيهِ قَالَتْ : هَيِّئِي لِي مَاءً.

فَصَبَبْتُ لَهَا. فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ .

ثُمَّ قَالَتْ عليها السلام : ائْتِينِي بِثِيَابِي الْجُدَدِ.

فَلَبِسَتْهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتْ : افْرُشِي لِي فِي وَسَطِهِ .

ثُمَّ اضْطَجَعَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا.

وَ قَالَتْ عليها السلام : إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ فَلَا أُكْشَفَنَّ فَإِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ .

قَالَتْ : وَ مَاتَتْ .*

فَلَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ عليه السلام أَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ : لَا تُكْشَفْ .

فَحَمَلَهَا بِغُسْلِهَا عليها السلام . (الامالى للشيخ الطوسى رحمة الله ص 400 المجلس 14 ح41)

23- (و جاء في مصدر آخر هكذا): قالت: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا.

وَ كُنْتُ أُمَرِّضُهَا. فَأَصْبَحَتْ يَوْماً أَسْكَنَ مَا كَانَتْ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عليه السلام إِلَى بَعْضِ حَوَائِجِهِ .

فَقَالَتْ عليها السلام : اسْكُبِي لِي غُسْلًا.

فَسَكَبْتُ وَ قَامَتْ وَ اغْتَسَلَتْ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْغُسْلِ ثُمَّ لَبِسَتْ أَثْوَابَهَا الْجُدَدَ.

ثُمَّ قَالَتْ عليها السلام : افْرُشِي فِرَاشَ وَسَطِ الْبَيْتِ .

ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ نَامَتْ وَ قَالَتْ : أَنَا مَقْبُوضَةٌ وَ قَدِ اغْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفَنِّي أَحَدٌ.

ثُمَّ وَضَعَتْ خَدَّهَا عَلَى يَدِهَا وَ مَاتَتْ .* (مناقب آل ابى طالب عليهم السلام ج3 ص 413)

ص:19


1- .فى البحار: فقبضت.
2- اي: استشهدت صلوات الله تعالى عليها. راجع: كتابنا الموسوم ب -: ظلامات الصديقة الشهيدة الزهراء عليها السلام و شرح ما وقع عليها من الجنايات.

24- قال الشيخ على بن عيسى الاربلى رحمة الله : و اتفاقهما من طرق الشيعة و السنة على نقله -مع كون الحكم على خلافه- عجيب.

فإنّ الفقهاء -من الطريقين- لا يجيزون الدفن إلاّ بعد الغسل. إلا في مواضع ليس هذا منه.

فكيف رويا هذا الحديث و لم يعللاه و لا ذكرا فقهه و لا نبّها على الجواز و لا المنع.

و لعل هذا أمر يخصها عليها السلام

و إنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بأن علياً عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام

و هو المشهور. (كشف الغمة في معرفة الائمّة عليهم السلام ج 2 ص 257 )

25- قال العلامة المجلسى رحمة الله : ما ذكره من ترك غسلها فالأولى أن يؤول بما ذكرنا سابقاً من عدم كشف بدنها للتنظيف. فلا تنافي للأخبار الكثيرة الدالة على أنّ علياً عليه السلام غسلها (البحار ج43 ص 188)

26- قال العلامة المجلسى رحمة الله : لعلّها عليها السلام إنما نهت عن كشف العورة و الجسد للتنظيف.

و لم تنه عن الغسل. (بحارالانوار ج43 ص 172)

27- قال العلامة السيد محمد باقر الابطحى رحمة الله : في الحديثين سكوت عن الغسل الضروري الّذي يجب بعد الموت و لا ينفيانه.

و لأجل حديث أنّها قالت عليها السلام لعليّ عليه السلام : غسّلني بالليل. و أنّها صدّيقة لا يغسّلها إلّا صدّيق.

و حديث تغسيله إيّاها. و صبّ أسماء بنت عميس الماء عليها.

و حديث: فغسّلني و لا تكشف عني ...

فقال عليّ عليه السلام : و اللّه لقد أخذت في أمرها و غسّلتها في قميصها و لم اكشفه عنها ...

فلا عجب ممّن توصي بأن لا يكشفها أحد.

و تتطهّر من آثار الجروح ممّا كان في عضدها كالدملج و نبت مسمار الباب. و كسر ضلعها

و تلبس ثوباً جديداً-و ذلك حناناً على بعلها و بنيها عليهم السلام لئلا يشاهدوها-

و قد سبقها- بتلك الوصيّة- أبوها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن لا يكشف. بل يغسّل في قميصه.

فيا لهفاه كم فرق بين كشفي الجسدين الشريفين ؟!

فإن كنت تدري فتلك مصيبة و إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

و إن كنت لا تدري خبر الباب و لا المسمار فسل صدرها خزينة الأسرار.

و إلّا فلنسأل به خبيراً. و هو اللطيف الخبير. (هامش عوالم العلوم والمعارف ج11 ص 1088)

ص:20

اميرالمؤمنين عليه السلام

28- (من جملة ما جاء فى خبر حول ما جرى في وقت احتضار اميرالمؤمنين عليه السلام ):

قال محمد ابن الحنفية: ثم إن أبي عليه السلام قال: احملوني إلى موضع مصلاي في منزلي.

قال: فحملناه إليه و هو مدنف... (بحارالانوار ج 42 ص 288)

29- (من جملة ما جرى على اميرالمؤمنين عليه السلام فى وقت احتضاره و قبض روحه المقدسة

و عروجه الى الملكوت الاعلى): ... ثم أغمي عليه ساعة و أفاق.

و قال عليه السلام : هذا رسول الله صلى الله عليه و آله و عمي حمزة و أخي جعفر و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله .

و كلّهم يقولون: عجّل قدومك علينا. فإنا إليك مشتاقون.

ثم أدار عينيه في أهل بيته -كلهم-

و قال عليه السلام : أستودعكم الله جميعاً. سددكم الله جميعاً.

حفظكم الله جميعاً.

خليفتي عليكم الله

و كفى بالله خليفة.

ثم قال عليه السلام : و عليكم السلام يا رسل ربي.

ثم قال عليه السلام : لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ .

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ .

و عرق جبينه و هو يذكر الله كثيراً.

و ما زال يذكر الله كثيراً و يتشهد الشهادتين.

ثم استقبل عليه السلام القبلة و غمض عينيه و مد رجليه و يديه.

و قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

ثم قضى نحبه عليه السلام .

و كانت وفاته في ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان.

و كانت ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة. (بحارالانوار ج 42 ص 292)

ص:21

توجيه الاعلام و المعاريف تجاه القبلة- عند الاحتضار

اشارة

توجيه الاعلام و المعاريف تجاه القبلة- عند الاحتضار(1)

ابو سعيد الخدرى

30- عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیهما السلام : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ كَانَ مُسْتَقِيماً(2) فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (3) فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ (4)

ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مُصَلَّاهُ (5) فَمَاتَ فِيه. (الكافى ج 3 ص 125)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 493 و الاصول الستة العشر ص 257 و اختيار معرفة الرجال رجال الكشى رحمة الله - الرقم 83 و 85)

31- عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْيَ .وَ إِنَّهُ قَدِ اشْتَدَّ نَزْعُهُ . فَقَالَ : احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ .

فَحَمَلُوهُ . فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَك. (الكافى ج 3 ص 126)

32- عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ قَدْ رُزِقَ هَذَا الْأَمْرَ(6) وَ أَنَّهُ اشْتَدَّ نَزْعُهُ . فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ .(7)

فَفَعَلُوا. فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَك. (اختيار معرفة الرجال الرقم 84)

ص:22


1- . نذكر اسمائهم على ترتيب حروف الهجاء.
2- .يعني في دينه. أراد بذلك: ثباته مع أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و عدم انحرافه عنه و ذلك. لأنه كان من السابقين الذين رجعوا إليه. (الوافى ج 24 ص 229)
3- . أي: كان مدة نزع روحه ثلاثة أيام. (الوافى ج 24 ص 229)
4- . كأنّ غسله كان للتنظيف. (الوافى للعلامة الفيض الكاشانى رحمة الله ج 24 ص 229) و الظاهر: أن التغسيل ليس غسل الميت. بل المراد إما الغسل من النجاسات. أو غسل استحب لذلك. و لم يذكره الأصحاب. (مرآة العقول للعلامة المجلسى ج 13 ص 281) كأن غسله كان للتنظيف. أو حصلت له فى تلك الايام غشوة فتوهموا موته و غسلوه. ثم افاق. (نقلاً عن هامش التهذيب ج 1 ص 493)
5- . و إنما حملوه إلى مصلاه ليسهل عليه النزع. (الوافى ج 24 ص 229)
6- .اي: التشيع و الولاية لاهل البيت عليهم السلام (نقلاً عن هامش المصدر).
7- . يقول الناجى الجزائرى: و تحويل المحتضر الى المصلى يعنى تلويحاً جعله تجاه القبلة فى ذلك المكان ايضاً.

البراء بن معرور

33- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ .

أَمَّا أُولَاهُنَّ : فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَكَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدُّبَّاءَ فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

فَ - جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ (1) فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ

فَنَزَلَ الْكِتَابُ بِالْقِبْلَةِ

وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ . (الخصال ص 192 و بحارالانوار ج 78 ص 232 باب آداب الاحتضار و احكامه)

حذيفة بن يمان

34- روى المجهور عن حذيفة انه قال: و جهونى الى القبلة (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 114)

ص:23


1- . قوله:-كان غائبا عن المدينة- وهم من الراوي. بل كان فيها و البراء بن معرور من النقباء الذين بايعوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليلة العقبة و كان اول من تكلم مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و هو اول من ضرب على يد رسول اللّه صلى الله عليه و آله في البيعة في ليله العقبة في السبعين من الأنصار و قام فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: الحمد للّه الذي اكرمنا بمحمد صلى الله عليه و آله و جاءنا به و كان اول من أجاب و آخر من دعا فأجبنا اللّه عزّ و جلّ و سمعنا و أطعنا. -يا معشر الاوس و الخزرج- قد أكرمكم اللّه بدينه. فان أخذتم السمع و الطاعة و الموازرة بالشكر فاطيعوا اللّه و رسوله. ثم جلس. رواه الحاكم في المستدرك ج 3 ص 181. و توفى في صفر قبل قدومه صلى الله عليه و آله المدينة ب - شهر. فلما قدم صلى الله عليه و آله انطلق باصحابه فصلى على قبره و قال صلى الله عليه و آله : اللّهمّ اغفر له و ارحمه و ارض عنه و قد فعلت. و هو اول من مات من النقباء. و يظهر من بعض الروايات العامية انه اول من توجّه الى الكعبة في الصلاة و كان ذلك في سفر حجه ثمّ أوصى بتوجّهه عند الدفن كما عن أسد الغابة و غيره (نقلا عن هامش الخصال منشورات موسسة النشر الاسلامى مع تعليقات سماحة الشيخ الغفارى ;)

سلمان رحمة الله

35- حِكَايَةُ وَفَاةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ 2:

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رحمة الله وَ هُوَ أَمِيرُ الْمَدَائِنِ فِي زَمَانِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ... فَأَتَيْتُهُ يَوْماً زَائِراً وَ قَدْ مَرِضَ مَرَضَهَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اشْتَدَّ بِهِ وَ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ .

قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ : -يَا أَصْبَغُ - عَهْدِي بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ قَدْ أَرْدَفَنِي يَوْماً وَرَاءَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ صلى الله عليه و آله لِي: -يَا سَلْمَانُ - سَيُكَلِّمُكَ مَيِّتٌ إِذَا دَنَتْ وَفَاتُكَ

وَ قَدِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَدْرِي وَفَاتِي دَنَتْ أَمْ لَا؟

فَقَالَ الْأَصْبَغُ : مَا ذَا تَأْمُرُنِي بِهِ -يَا سَلْمَانُ يا اخى-

قَالَ لَهُ : تَخْرُجُ وَ تَأْتِينِي بِسَرِيرٍ. وَ تَفْرُشُ عَلَيْهِ مَا يُفْرَشُ لِلْمَوْتَى. ثُمَّ تَحْمِلُنِي بَيْنَ أَرْبَعَةٍ فَتَأْتُونَ بِي إِلَى الْمَقْبَرَةِ .

فَقَالَ الْأَصْبَغُ : حُبّاً وَ كَرَامَةً .

قَالَ فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ غِبْتُ سَاعَةً وَ أَتَيْتُهُ بِسَرِيرٍ. وَ فَرَشْتُ عَلَيْهِ مَا يُفْرَشُ لِلْمَوْتَى.

ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِقَوْمٍ حَمَلُوهُ حَتَّى أَتَوْا بِهِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ .

فَلَمَّا وَضَعُوهُ فِيهَا قَالَ لَهُمْ : -يَا قَوْمِ - اسْتَقْبِلُوا بِوَجْهِي الْقِبْلَةَ .

فَلَمَّا اسْتُقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ نَادَى- بِعُلُوِّ صَوْتِهِ -: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ عَرْصَةِ الْبِلَادِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مُحْتَجَبِينَ عن الدُّنْيا... (الفضائل للشيخ شاذان بن جبرئيل القمى رحمة الله ص 218 منشورات مؤسسة ولى العصر عليه السلام للدراسات الاسلامية) (ذكرنا منه موضع الحاجة اليه)

لبيد بن ربيعة

36- عاش لبيد بن ربيعة الجعفري مأة و أربعين سنة. و أدرك الإسلام فأسلم.

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ : -يَا بُنَيَّ - ... فَإِذَا قُبِضَ أَبُوكَ فَأَغْمِضْهُ وَ أَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ

وَ سَجِّهِ (1) بِثَوْبِه. (كمال الدين ص 565 فى ذكر المعمرين)

ص:24


1- .اي: غطه.

توجيه الذين لم يصرّح بأسمائهم تجاه القبلة- عند الاحتضار

اشارة

37- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِي مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ. فَادْعُ لَهُ .

فَقَالَ عليه السلام : اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

ثُمَّ أَمَرَهُ وَ قَالَ : حَوِّلُوا فِرَاشَهُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ

وَ إِنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ قَدْ حَضَرَتْ فَإِنَّهُ يُسَهَّلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه. (بحارالانوار ج78 ص 237)

(راجع: طب الائمة عليهم السلام ص 386)

ص:25

النوادر:

استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلاه الذى كان يصلّى فيه او عليه

استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلاه الذى كان يصلّى فيه او عليه(1)

38- قَالَ رسول الله صلى الله عليه و آله : إِذَا اشْتَدَّ عَلَى الْمَرِيضِ النَّزْعُ فَضَعْهُ عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهِ . فَإِذَا مَاتَ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَه. (الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 252)

39- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ -وَ نَزْعُهُ - قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ (2) الَّذِي كَانَ يُصَلِّي(3) فِيهِ . (الكافى ج 3 ص 125 و التهذيب ج 1 ص 452)

40- عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّتْ (4) عَلَيْهِ النَّزْعُ فَ - ضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ (5). (الكافى ج 3 ص 126 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 452)

ص:26


1- .راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 463. قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله : المشهور أنّ استحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إنّما هو إذا اشتدّ عليه النزع و ربّما قيل باستحبابه مطلقاً -لإطلاق بعض أخباره- و التقييد أظهر للجمع. و لأنّ نقله مع سهولة النزع ربّما ينجرّ إلى اشتداده. و المراد بالمصلّى: الموضع الّذي أعدّه في بيته للصلاة. أو الثوب الّذي أعدّه لها و الجمع أحسن. (شرح فروع الكافى ج 2 ص 110)
2- .فى التهذيب: المصلى.
3- . يدل على أن التقريب من المصلي أيضاً كاف في ذلك. و يمكن حمل هذا على ما إذا خيف تلويث المصلي. (مرآة العقول للعلامة المجلسى رحمة الله ج 13 ص 282)
4- .فى التهذيب: اشتد
5- . أي: المكان الذي يصلي فيه. أو الثوب الذي يصلي عليه. و الحمل على ترديد الراوي بعيد. (مرآة العقول ج 13 ص 282) الترديد إما من الراوي. أو المراد بالأول: البيت و بالثاني: الثوب. و قال شيخنا البهائي رحمة الله : هذان الخبران يدلان على أن النقل إلى المصلى مشروط بتعسر النزع -و هو المعروف- و عليه يحمل إطلاق جماعة من الأصحاب استحباب نقله إلى مصلاه. (ملاذ الاخيار ج3 ص217)

41- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النَّزْعِ الشَّدِيدِ فَقُلْ لَهُ : ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ :

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ(1) وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ -

ثُمَّ لَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ .(2)

ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَهُ (3) إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ وَ يُسَهَّلُ أَمْرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ . (بحارالانوار ج78 ص 237)

(راجع: طب الائمة عليهم السلام ص569)

42- قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ (4) آخِذاً لِلْوَصِيَّةِ أَوْ تَارِكاً وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ .

وَ إِذَا حَرَّكَ الْإِنْسَانُ فِي حَالَةِ النَّزْعِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسَهُ فَلَا يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ النَّاسِ فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ نَزْعُ رُوحِهِ حُوِّلَ إِلَى مُصَلَّاهُ (5) الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ (6) أَوْ عَلَيْهِ (7)

وَ لَا يُمَسَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ (8)

فَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ (9) فَيَجِبُ (10) أَنْ يُقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ . (من لايحضره الفقيه ج1 ص 138)

ص:27


1- .فى طب الائمه عليهم السلام : نفار.
2- . و هي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ .(مصباح المتهجد للشيخ الطوسى رحمة الله ص18 و فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص147)
3- . قال العلامة المجلسى رحمة الله : ظاهره مناف لأخبار الاستقبال و أخبار التحويل إلاّ أن يقال أريد بالوجه: البدن مجازاً. و لعله كان ثم حول وجهه إلى القبلة و حوله إلى مصلاه. و يمكن تقدير ذلك بأن يقال المراد به: حول وجهه إلى القبلة منتقلاً إلى مصلاه. (بحارالانوار ج 78 ص 237)
4- حتى يوصى بوفاء الديون و العبادات و غيرها ممّا يريد. (نقلاً عن هامش الفقيه)
5- . أطلق أكثر الأصحاب نقله إلى مصلاه لئلا يعسر النزع. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 360)
6- . اذا كان له مكان معتاداً للصلاة فيه. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 360)
7- . اذا كان له سجادة يصلى عليها (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 360)
8- . أي: حالة الاشتداد بل يترك بحاله.( نقلاً عن هامش الفقيه) و لا يمس في تلك الحالة لعظمها إلا ما استثني من التحويل إلى القبلة و إلى المصلى. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 360)
9- . أي: مات (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 360)
10- . أي: لا ينبغي تركه. (نقلا عن هامش الفقيه)

43- ...إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ . وَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ نَزْعُ رُوحِهِ فَحَوِّلْهُ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ (1) أَوْ عَلَيْهِ (2)

وَ إِيَّاكَ أَنْ تَمَسَّهُ .

وَ إِنْ وَجَدْتَهُ يُحَرِّكُ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسَهُ فَلَا تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ -كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ النَّاس-... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 165 و بحارالانوار ج 78 ص 234)

44- ... فإن عسر عليه نزعه و اشتدّ عليه. فحوّله إلى مصلاّه الذي كان يصلي فيه أو عليه(3)... (المقنع للشيخ الصدوق رحمة الله ص 55)

ص:28


1- . أي: البيت الذي كان يصلي فيه و نحوه.
2- . أي المصلى الذي كان يصلي عليه و هذا أيضا ذكره الأصحاب و حكم الأكثر باستحبابه مطلقاً و الأخبار مقيدة بما إذا اشتد عليه النزع. و ظاهر الرواية: التخيير بين النقل إلى البيت أو الثوب و ابن حمزة جمع بينهما و ظاهر الأكثر: البيت. و النهي عن المس ورد في الخبر. و ذكره الشهيد في الذكرى. و كذا النهي عن المنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه -ذكره الصدوق و الشهيد - و كذا ذكر الأصحاب: استحباب قراءة القرآن و الدعاء عنده قبل خروج روحه و بعده. (بحارالانوار للعلامة المجلسى رحمة الله ج78 ص234)
3- .يقول الناجى الجزائرى: تحويل المحتضر الى المصلا يعنى تلويحاً جعله تجاه القبلة فى ذلك المكان ايضاً.

العنوان الثانى: توجيه الميت تجاه القبلة

45- قَالَ رسول الله صلى الله عليه و آله : إِذَا اشْتَدَّ عَلَى الْمَرِيضِ النَّزْعُ فَضَعْهُ عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهِ . فَإِذَا مَاتَ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَه. (الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 252)

46- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ (1).(الكافى ج 3 ص 127 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 302 و عوالى اللئالى ج 3 ص 36)

47- سُئِلَ الامام الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتَقْبِلْ (2) بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَة(3). (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 132 و الهداية ص 105)

48- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ : تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ . وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ (4) مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة. (الكافى ج 3 ص 126)

49- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِ -عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ يَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . (تهذيب الاحكام ج1 ص302)

ص:29


1- . (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): ظاهر هذا الخبر: التوجيه بعد الموت. و حمله الأكثر على حال الاحتضار. و يمكن تعميمه بحيث يشمل الحالتين. -و الله يعلم- (مرآة العقول ج 13 ص 284)
2- . فى الهداية: يستقبل
3- . ظاهر هذا الخبر: التوجيه بعد الموت. و حمله الاكثر على حال الاحتضار و على هذا اريد بالميت: المشرف على الموت. (نقلاً عن هامش الفقيه) أكثر الأصحاب فهم من هذا الخبر و أمثاله: وجوب الاستقبال حال الاحتضار. و لا يعقل الدلالة عليه إلا مجازاً. و ليس هنا قرينة للتجوز. بل الظاهر أنه الاستقبال المستحب بعد الموت. و يمكن أن يكون لهم قرينة فهموها كما فهمه ثقة الإسلام و الصدوق. و تبعهما الأصحاب رضى الله عنهم (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 341)
4- . الظاهر: أنّ هذا بيان الاستقبال بالوجه. و يحتمل أن يكون الاستقبال برفع رأسه حتى يستقبل وجهه القبلة. (مرآة العقول للعلامة المجلسى رحمة الله ج 13 ص 283)

50- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ (1) تُجَاهَ الْقِبْلَةِ .(2)

وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (3) (فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلًا(4) بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (5))(6) *. (الكافى ج 3 ص 127 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 302 و ص 316 و من لا يحضره الفقيه ج1 ص 193)

51- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (7)

وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّل. (عوالى اللئالى ج 3 ص 36)

52- عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ .

وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً(8) - كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ - (وسائل الشيعة ج 2 ص 491)

(راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 452 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 493)

53- يجب ان يوجّه الميت الى القبلة -على وجه- (فلاح السائل ص 158)

ص:30


1- . يدل على استحباب التسجية بثوب (روضة المتقين فى شرح الفقيه للعلامة الشيخ محمد تقى المجلسى رحمة الله ج 1 ص 491)
2- . قال الشيخ البهائي رحمة الله : كناية عن توجيهه إليها. يقال: قعدت تجاه زيد. أي: تلقاءه. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
3- . يدل على استحباب الاستقبال حال الغسل ( روضة المتقين ج 1 ص 491)
4- . المستقبل -بالبناء للمفعول- بمعنى الاستقبال. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
5- . فى التهذيب ج 1 ص 316 هكذا: فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة
6- . ما بين القوسين لم يذكر فى الفقيه. * و قد دل الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضاً. و كثير من الأصحاب على استحباب ذلك. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
7- . أي: غطوه تجاه القبلة. أي: تلقاها. يقال: سَجَّيْتُ الميت بالتثقيل-: إذا غطيته بثوب و نحوه. و تَسْجِيَةً الميت: تغطيته. (مجمع البحرين للشيخ الطريحى رحمة الله ج 3 ص 343) سجيت الميت تسجية: اذا مددت عليه ثوباً (ملاذ الاخيار ج 2 ص 445 و ج 3 ص 218)
8- . الاعتراض: أن يجعل رأسه و رجلاه فيما بين المشرقين. فيكون نحو القبلة عرضاً. (الوافى ج 24 ص 229) لعل المراد بالاعتراض - جعل جنبه إلى القبلة. كما يوضع في حال الصلاة. (ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار ج 3 ص 307)

54- (قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ): أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر.

و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.

و اختلفوا في مواضع:

الأوّل: في حال الاحتضار...

و ثانيها: ما بعد الموت إلى أن يغسل.

فقد قيل بالوجوب -لظهور بعض أخبار الباب في ذلك-

و أنكره الشهيد في الذكرى حيث قال: ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و أنّ الواجب أن يموت إلى القبلة و في بعضها احتمال دوام الاستقبال.

و هو ظاهر الخبر المنقول عن على عليه السلام (1)

و خبر يعقوب بن يقطين(2) يدلّ على رجحان استقباله بعد الغسل -أيضاً-

و الجمع بين الأخبار يقتضي رجحانه - حملًا للأخبار الأوّلة على الاستحباب- ... (شرح فروع الكافى ج 2 ص 113)

ص:31


1- . راجع: حديث رقم 5 فى صفحة 11 من كتابنا هذا.
2- . راجع: حديث رقم 59 فى صفحة 35 من كتابنا هذا.

العنوان الثالث: تلقين المحتضر و الميت تجاه القبلة

55- (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): التلقينات المروية ثلاثة:

أولها: عند الاحتضار - لرفع وساوس الشيطان (1)

و ثانيها: بعد دخول القبر -قبل وضع اللبن(2)-

و ثالثها: بعد طم القبر و انصراف الناس

و لا خلاف في استحباب الجميع. (بحارالانوار ج 79 ص 31)

ص:32


1- . (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): التلقين -عند الاحتضار- بالعقائد و كلمات الفرج مما ذكره الأصحاب و دلت عليه الأخبار الكثيرة. (البحار ج 78 ص 234) (قال الشيخ المفيد رحمة الله ): إذا حضر العبد المسلم. الوفاة فالواجب على من يحضره -من أهل الإسلام- أن يوجهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه إليها و وجهه تلقائها. ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله عبده و رسوله. و أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله -و يسمّى الأئمة عليهم السلام له واحداً واحداً- ليقر بالإيمان بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و أئمته عليهم السلام عند وفاته و يختم بذلك أعماله فإن استطاع أن يحرّك بالشهادة -بما ذكرناه- لسانه و إلا عقد بها قلبه إن شاء الله. و يستحب أن يلقن -أيضاً- كلمات الفرج. و هي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه...(المقنعة ص 73 باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم)
2- . (من جملة ما يخاطب به الميّت -عند التلقين- حين الدفن): ... -يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ -إِذَا أَتَاكَ الْمَلَكَانِ الْمُقَرَّبَانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ سَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ وَ عَنْ نَبِيِّكَ وَ عَنْ دِينِكَ وَ عَنْ كِتَابِكَ وَ عَنْ قِبْلَتِكَ وَ عَنْ أَئِمَّتِكَ . فَلَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ . وَ قُلْ فِي جَوَابِهِمَا: اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله نَبِيِّي وَ الْإِسْلَامُ دِينِي وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِمَامِي وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّهِيدُ بِكَرْبَلَاءَ إِمَامِي وَ عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ إِمَامِي وَ مُحَمَّدٌ بَاقِرُ عِلْمِ النَّبِيِّينَ إِمَامِي وَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ إِمَامِي وَ مُوسَى الْكَاظِمُ إِمَامِي وَ عَلِيٌّ الرِّضَا إِمَامِي وَ مُحَمَّدٌ الْجَوَادُ إِمَامِي وَ عَلِيٌّ الْهَادِي إِمَامِي وَ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِيُّ إِمَامِي وَ الْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ إِمَامِي. هَؤُلَاءِ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - أَئِمَّتِي وَ سَادَتِي وَ قَادَتِي وَ شُفَعَائِي. بِهِمْ أَتَوَلَّى. وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّء فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة. (زاد المعاد ص 353 الفصل الخامس: فى آداب الدفن) (ذكرنا منه موضع الحاجة اليه) (من جملة ما يخاطب به الميّت عند التلقين): ... -يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ - اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله نَبِيُّكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ . وَ يَذْكُرُ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام - وَاحِداً وَاحِداً- أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى الْأَبْرَارُ...(مصباح المتهجد للشيخ الطوسى; ص21) (من جملة ما يخاطب به الميّت عند التلقين): ... -يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ - اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ وَ يُسَمِّي الْأَئِمَّةَ عليهم السلام - وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام - أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَار. (بحارالانوار ج 79 ص 57)

56- يستحبّ التلقين في ثلاثة مواضع:

الأوّل: حال الاحتضار.

و فيه: يستحبّ تلقينه كلمات الفرج أيضاً.

و ينبغي له المتابعة باللسان و القلب.

و مع تعذّرها باللسان فبالقلب فقط .

الثانى: عند شرج اللبن في قبره ممّن نزل معه. مدنياً فاه إلى اذنه قائلًا له: اسمع -ثلاثاً- قبله.(1)

و الثالث: بعد طمّ القبر و انصراف الناس بصوتٍ عال في غير التقيّة(2). (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 103)

ص:33


1- 1. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا سَلَلْتَ الْمَيِّتَ . فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ، وَ عَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . اللَّهُمَّ إِلى رَحْمَتِكَ لَاإِلى عَذَابِكَ . فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اللَّحْدِ فَضَعْ يَدَكَ عَلى أُذُنِهِ (1) فَقُلِ (2): اللَّهُ رَبُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُك (الكافى ج 3 ص 195 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 338) (راجع: الدعوات ص 268) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ قَرَءتَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ اضْرِبْ يَدَكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : - يَا فُلَانُ - قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله نَبِيّاً وَ بِعَلِيٍّ عليه السلام إِمَاماً وَ سَمِ إِمَامَ زَمَانِهِ . (الكافى ج 3 ص 196) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله . وَ اقْرَء آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ اضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ . ثُمَّ قُلْ : - يَا فُلَانُ - قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ يُسَمَّى إِمَامُ زَمَانِهِ فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ. (تهذيب الاحكام ج 1 ص484)
2- . جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ - إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ -: يَا فُلَانُ قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ أَتَاكَ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ. اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ . (الجعفريات ص 333) (1)فى التهذيب هكذا: فضع فمك على اذنه. (2) فى التهذيب: و قل.

57- (من جملة ما ذكر من الآداب التى تتعلق بما بعد دفن الميت فى القبر): ... و يترحّم عليه من حضره و ينصرف

و يتأخّر الولي -أو من يأمره الولي- و يستقبل القبلة و يجعل القبر أمامه.

و ينادي بأعلى صوته معيداً للتلقين الأول.

فإنّه على ما روي: يكفى عن مسألة القبر -إن شاء اللَّه-

و ذهب بعض أصحابنا - في كتاب له و هو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمة الله - إلى أنّ الملقّن -هاهنا- يستدبر القبلة.

و يستقبل وجه الميت و يلقنه. (السرائر للشيخ محمد بن ادريس رحمة الله ج 1 ص 165)

ص:34

العنوان الرابع: وضع الميت على المغتسل تجاه القبلة

58- عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عليهم السلام قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلة... (الكافى ج 3 ص 141 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 318)

59- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ؟

قَالَ عليه السلام : يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ.

فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ . (تهذيب الاحكام ج 1 ص 315)

60- (من جملة ما ذكر من آداب تجهيز الميت): ... ثم ضَعْهُ عَلَى مُغْتَسَلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِعَ قَمِيصَهُ . و(1)تَضَعَ عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَ لَيِّنْ (2) مَفَاصِلَهُ ثُمَّ تُقْعِدُهُ فَتَغْمِزُ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ...

و يَكُونُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . وَ يُغَسِّلُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ

وَ تَجْعَلُ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ هُوَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ

وَ تَنْزِعُ قَمِيصَهُ مِنْ تَحْتِهِ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ تَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِتَسْتُرَ(3) بِهِ عَوْرَتَهُ

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ أَلْقَيْتَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَيْئاً مِمَّا تَسْتُرُ(4) بِهِ عَوْرَتَهُ

وَ تُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ وَ مَفَاصِلَهُ -مَا قَدَرْتَ - بِالرِّفْق...(بحارالانوار ج 78 ص 289 و الفقه المنسوب الى الامام الرضا 7ص166)

61- ...فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ (5) وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة(6)... (من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 147)

62- ...فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ .

وَ جَعَلَ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَة... (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله ص 107)

ص:35


1- . فى البحار: او. (و الظاهر انه سهو مطبعى )
2- . فى الفقه: تلين.
3- .فى الفقه: ليستر
4- .فى الفقه: يستر.
5- .يعنى: اذا فرغ من تهيئة الكفن.
6- .الاولى ان يكون على ساجة مستقبل القبلة ك - حالة الاحتضار. و قيل بالوجوب (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 384)

63- قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله : و كيفيّته (1)في هذه الأحوال(2):

أن يلقى الميّت على ظهره.

و يجعل باطن قدميه إلى القبلة. بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة.

كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار.

و لا يبعد التخيير في المغتسل بينها و بين وضعه - كما يوضع في القبر - للجمع بينه و بين خبر يعقوب بن يقطين.

و تحتّمها فيما قبله. (شرح فروع الكافى ج 2 ص 115)

64- راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 491 باب: استحباب توجيه الميت الى القبلة - عند الغسل- كالمحتضر. و عدم وجوبه.

ص:36


1- .اي: كيفية التوجيه الى القبلة.
2- .اى: حالة الاحتضار. و حالة ما بعد الموت الى ان يغسل.

العنوان الخامس: غسل الميت تجاه القبلة

65- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ حَتَّى يَكُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة... (الكافى ج3 ص104

و تهذيب الاحكام ج1 ص 316)

66- عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عليهم السلام قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلة... (الكافى ج 3 ص 141 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 318)

67- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ (1) تُجَاهَ الْقِبْلَةِ .(2)

وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (3) (فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلًا(4) بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (5))(6) *. (الكافى ج 3 ص 127 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 302 و ص 316 و من لا يحضره الفقيه ج1 ص 193)

68- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (7)

وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّل. (عوالى اللئالى ج 3 ص 36)

ص:37


1- . يدل على استحباب التسجية بثوب (روضة المتقين فى شرح الفقيه للعلامة الشيخ محمد تقى المجلسى رحمة الله ج 1 ص 491)
2- . قال الشيخ البهائي رحمة الله : كناية عن توجيهه إليها. يقال: قعدت تجاه زيد. أي: تلقاءه. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
3- . يدل على استحباب الاستقبال حال الغسل ( روضة المتقين ج 1 ص 491)
4- . المستقبل -بالبناء للمفعول- بمعنى الاستقبال. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
5- . فى التهذيب ج 1 ص 316 هكذا: فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة
6- . ما بين القوسين لم يذكر فى الفقيه. * و قد دل الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضاً. و كثير من الأصحاب على استحباب ذلك. (مرآة العقول ج 13 ص 284 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 446)
7- . أي: غطوه تجاه القبلة. أي: تلقاها. يقال: سَجَّيْتُ الميت بالتثقيل-: إذا غطيته بثوب و نحوه. و تَسْجِيَةً الميت: تغطيته. (مجمع البحرين للشيخ الطريحى رحمة الله ج 3 ص 343) سجيت الميت تسجية: اذا مددت عليه ثوباً (ملاذ الاخيار ج 2 ص 445 و ج 3 ص 218)

69- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ؟

قَالَ عليه السلام : يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ(1).

فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ . (تهذيب الاحكام ج 1 ص 315)

70- ( من جملة ما ذكر من آداب غسل الميت): ... ثم ضعه على مغتسله....

و يكون مستقبل القبلة...

و تجعل باطن رجليه الى القبلة و هو على المغتسل -... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 165-166 باب: غسل الميت. و بحارالانوار ج 78 ص 289) (ذكرنا منه موضع الحاجة اليه)

71- قَالَ الشَّيْخُ المفيد رحمة الله : فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ الْمَيِّتِ غُسْلَهُ فَلْيَرْفَعْهُ عَلَى سَاجَةٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ (و)(2) بَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهُهُ تِلْقَاهَا.

حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ . (المقنعة ص 75 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 314)

72- يوضع الميت على سرير غسله.

و يستحب أن يستقبل ههنا بوجهه القبلة.

على ما ذكرناه -أوّلاً- في حال الاحتضار(3) (السرائر ج 1 ص 159)

ص:38


1- . قال العلامة المجلسى رحمة الله : قال الشيخ البهائي رحمة الله في الحبل المتين: هذا الخبر مستند بعض علمائنا القائلين بعدم وجوب الاستقبال للميت حال الغسل. و حلّوا الأحاديث -الدالة بظاهرها على وجوبه - على الاستحباب. و إليه ذهب المحقق و العلامة و الشهيد الثاني رحمة الله في شرح الإرشاد. و كلام الشيخ في المبسوط ظاهر في الوجوب. و إليه ذهب الشهيدان في الدروس و شرح الشرائع. و هو مختار الشيخ علي. و استدل عليه بورود الأمر به. و قال: لا ينافيه قوله عليه السلام : - يوضع كيف تيسر- لأنّ ما تعسر لا يجب. و ردّ عليه الشهيد الثاني بأن ظاهره: التخيير في جهات الوضع. و هو ينافي وجوب الاستقبال. و أنت خبير بأنّ لقائل أن يقول: إن الظاهر: التخيير بين الوصفين اللذين ذكرهما السائل -انتهى- و قال الوالد العلامة قدس الله تعالى روحه: يمكن أن يكون مراده عليه السلام ب - كيف تيسر. عن المسؤولين من كيفية الاستقبال في أنه مثل الاحتضار أو الملحود. فأجاب عليه السلام بأنهما سيّان. لا مطلقاً. لئلا ينافي الأخبار الأخر. و يمكن حمله على نفي الوجوب. و هو أظهر. و الله تعالى يعلم. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 481)
2- .ما بين القوسين لم يذكر فى التهذيب.
3- . يستحب أن يوجّه إلى القبلة. بأن يجعل باطن قدميه إليها. بحيث لو جلس لكان مستقبلاً إليها. (السرائر ج 1 ص 158)

73- صفة غسل الميت(1):

... ينوّم الميت على سرير - مستقبل القبلة (المقنع للشيخ الصدوق رحمة الله ص 57)

74- (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): المشهور: استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل.

بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم.

و نقل عن ظاهر الشيخ - في المبسوط -: القول بالوجوب.

و اختاره في المنتهى.

و رجحه المحقق الشيخ علي.

و هو أحوط . (بحارالانوار ج 78 ص 293)

75- راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 491 باب: استحباب توجيه الميت الى القبلة عند الغسل كالمحتضر -و عدم وجوبه

ص:39


1- . يقف الغاسل عند جانب الميت الأيمن. و يقصد بقلبه- أنه يغسل هذا الميت واجباً لله جل جلاله و يقول - في حال غسله -: العفو العفو. و يترحّم عليه. و يبالغ فيما يصل نفعه إليه. (فلاح السائل ص 160 باب: صفة تغسيل الاموات) و أمّا غسل الميت: فلما كان المتعارف غسله مضطجعاً - و لعلّ غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب و المسيل اهانة له و عبث به - وجب غسل ميامنه قبل مياسره لاجتماع الفطرة و السنة في مورده. فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الايسر. فيبدء بصب الماء من طرف الرأس و يختتم الى رجليه. بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك. ثمّ يقلبه و يضطجعه على الايمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعاً على المغتسل و لم يصل إليه الماء. فيصب الماء كما صب في المرة الأولى. ( نقلاً عن هامش بحارالانوار ج 78 ص 54)

76- (قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ): أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر.

و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.

و اختلفوا في مواضع:

الأوّل: في حال الاحتضار.

و ثانيها: ما بعد الموت إلى أن يغسل.

و ثالثها: حال التغسيل.

و الظاهر وجوبه فيها.

و إليه ذهب الشيخ في المبسوط -على ما عرفت- و الشهيد في الدروس. و حكى الشهيد في الذكرى عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في المسائل المصريّة إلى استحبابه. و هو مختار المحقّق. و احتجّ عليه في الذكرى بما ذكر من خبر يعقوب بن يقطين و بالأصل.

و يظهر ممّا ذكر ضعف الأوّل

و أمّا الأصل فقد يصار إلى خلافه الدليل.

و كيفيّته في هذه الأحوال أن يلقى الميّت على ظهره.

و يجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة.

كما يدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار.

و لا يبعد التخيير في المغتسل بينها و بين وضعه كما يوضع في القبر. للجمع بينه و بين خبر يعقوب بن يقطين.

و تحتّمها فيما قبله. (شرح فروع الكافى ج 2 ص 112 الى 115)

ص:40

النوادر

77- غسل الميّت واجب(1). (الكافى ج 3 ص 40 و من لايحضره الفقيه ج 1 ص 79 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 109 و الاستبصار ج 1 ص 98)

(راجع: وسائل الشيعة ج 2 ص 477 ابواب: غسل الميت. باب: وجوبه)

78- غسل الميّت سنة(2). (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 108)

ص:41


1- . غسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه- و من في حكمه - فرض واجب. و هو من فروض الكفاية. (السرائر ج 1 ص 158) لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه و إن توقفت الصلاة عليه، فإنّ ذلك من باب الواجب المرتب ك - ترتب الدفن على الصلاة. (استقصاء الاعتبار ج 2 ص 98) و غسل الميت واجب للإخبار المتظافرة. و ما ورد في بعض الأخبار أنه سنة. فالمراد به أنه ظهر وجوبه من السنة. و ذهب بعض إلى أنه غسل و لا يجب فيه النية. (روضة المتقين ج 1 ص 227)
2- . أي: ثابت بالسنة لا بالكتاب. (نقلاً عن هامش الفقيه) أي: ظهر وجوبه من السنة. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 282) محمول على انّ وجوبه علم من السنة لا من القرآن (وسائل الشيعة ج 2 ص 479) الْمُرَادُ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْغُسْلِ إِلَى السُّنَّةِ : أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ غُسْلِ الْمَيِّتِ . وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّة. (تهذيب الاحكام ج 1 ص 114) (راجع: الاستبصار ج 1 ص 101) و تثبت بالسنة اغسال اخر مفترضة (تهذيب الاحكام ج 1 ص 115)

العنوان السادس: الصلاة على الميّت تجاه القبلة

اشارة

79- عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (عَنْ جَابِرٍ)(1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ؟

قَالَ عليه السلام : تَقْضِي مَا فَاتَكَ .

قُلْتُ : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ؟

قَالَ عليه السلام : بَلَى. وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الجنازة(2) ...(تهذيب الاحكام ج 3 ص 357 و الاستبصار ج 1 ص 484 )

80- راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 103 بَابُ : أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا.

81- عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صُلِّيَ عَلَيْهَا مَعاً صَلَاةٌ (3) وَاحِدَةٌ .

وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة(4).(مستدرك الوسائل ج 2 ص 285 و دعائم الاسلام ج 1 ص 235)

82- عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ قَالَ عليه السلام : يَضَعُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . وَ الصِّبْيَانَ دُونَهُمْ (5). وَ الرِّجَالَ دُونَ ذَلِكَ .

وَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ (6). (الكافى ج 3 ص 175 و تهذيب الاحكام ج 3 ص 356 و الاستبصار ج 1 ص 472)

ص:42


1- . ما بين القوسين لم يذكر فى الاستبصار.
2- .عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ عليه السلام : إِنْ أَدْرَكْتَهَا - قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ - فَإِنْ شِئْتَ فَ - صَلِّ عَلَيْهَا. (تهذيب الاحكام ج 3 ص 369 و الاستبصار ج 1 ص 484)
3- . فى دعائم الاسلام: بصلاة
4- .ذكرنا هذا الحديث و ما بعده شاهداً على لزوم كون الصلاة على الميّت تجاه القبلة حال الاختيار قال الشهيد رحمة الله فى الذكرى: إنما يجب الاستقبال مع الإمكان. فيسقط لو تعذر من المصلي - أو الجنازة - كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله. (ملاذ الاخيار ج 5 ص 624)
5- . فى التهذيب: دونهنّ
6- . قال العلامة المجلسى رحمة الله : يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز. و يجوز التفريق أيضاً. و قال: لو اجتمعت جنازة الرجل و المرأة. جعل الرجل مما يلي الإمام و المرأة مما يلي القبلة. -قاله علماؤنا- ثم قال: هذه الكيفية و الترتيب ليس واجباً بلا خلاف. (مرآة العقول ج 14 ص 24)

83- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ8عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ : صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ .

وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ . (الامالى للشيخ الصدوق رحمة الله ص 286 المجلس 39 ح 2 و تهذيب الاحكام ج 3 ص 362 و الاستبصار ج 1 ص 468 باب وجوب الصلاة على الميت)

84- (قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ): أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر.

و الظاهر: وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه. (شرح فروع الكافى ج 2 ص 112 )

85- صلاة الأموات فرض على الكفاية.

إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين.

و تجب الصلاة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له - من العمر - ست سنين. (فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص 164)

ص:43

كيفية وضع الميت عند الصلاة عليه

86- قال الشهيد رحمة الله في الذكرى: يجب الاستقبال بالميت. بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقياً و رجلاه إلى يسار المصلى.

-قال ابن حمزة: بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة-

تأسياً بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة -صلوات الله عليهم-. (مرآة العقول ج 14 ص 27)

87- قال العلامة المجلسى رحمة الله : انّ الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقياً على قفاه.

و كون رأسه إلى يمين المصلي.

و لم يذكروا لذلك مستنداً إلاّ عمل السلف في كل عصر و زمان (مرآة العقول ج 14 ص 164 و بحارالانوار ج 79 ص 6)

88- قال السيد ابن طاووس رحمة الله : إذا وضع الميت للصلاة عليه فيجعل رأسه مما يلي يمين الذي يصلي عليه و رجلاه مما يلي يسار المصلي عليه.

و يتقدم الإمام فيخلع نعليه.

و يقف للرجل عند وسطه و للمرأة عند صدرها.

و يقصد المصلي أنه يصلي على هذا الميت واجباً لوجه وجوبه.

يعبد الله جل جلاله بذلك لأنه أهل العبادة. (فلاح السائل ص 165)

89- فى الصلاة على الميت:

و هي تجب وجوباً كفائياً على كل المسلمين الذين علموا بوفاته.

فإذا قام بها أحدهم سقطت عن الباقين...

و الأشهر و الأقوى أنها تجب على الطفل الذي أتم ست سنوات أيضاً...

يجب على المصلّي أن يتجه إلى القبلة.

و يكون رأس الجنازة باتجاه يمينه -إذا كان إماماً- أما المأموم فلا يشترط .

و الأحوط في المنفرد أن لا يخرج من مواجهة الجنازة.

و يجب أن يرقد الميت على ظهره... (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص346 345)

ص:44

النوادر

89- َ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ (1).فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ (2)فَإِذَاً الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ ؟

قَالَ عليه السلام : يُسَوَّى. وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ .

وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ . فَإِنْ دُفِنَ (3) فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ .

(وَ)(4) لَا يُصَلَّى (عَلَيْهِ )(5) وَ هُوَ مَدْفُونٌ . (تهذيب الاحكام ج 3 ص 222) (راجع: الكافى ج 3 ص 175)

90- إذا صلّيت على جنازة و كانت مقلوبة(6) ف - سوها.

و أعد الصلاة عليها. (المقنع للشيخ الصدوق رحمة الله ص 67 باب: الصلاة على الميّت)

91- من صلى على جنازة و كانت مقلوبة(7)فليسوها(8).

و ليعد الصلاة عليها (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 165)

92- متى صلّي على جنازة. ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة.-أي: رجلا الميت إلى يمين المصلّي- سويت.

و أعيد الصلاة عليها. ما لم يدفن. فإذا دفن فقد مضت الصلاة. (السرائر ج 1 ص 361)

ص:45


1- . فى الكافى هكذا: سئل عليه السلام عن ميّت صلّي عليه.
2- . المراد بالسلام: التكبير الخامس. و لفظ السلام يستعمل كثيراً كناية عن الفراغ. (نقلاً عن هامش التهذيب)
3- . فى الكافى هكذا: فان كان قد دفن.
4- . ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى.
5- . ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى.
6- . الظاهر: مراده: كون رجليه الى موضع رأسه. (نقلاً عن هامش المقنع) لعل المراد بالمقلوب: كون رأسه موضع رجله (نقلاً عن هامش الفقيه ج 1 ص 165)
7- . بأن كان وجهه على الأرض. -مع أنه يلزم أن يكون وجهه حال الصلاة إلى السماء - أو كان رأس الميت إلى يسار المصلي . -مع أنه يلزم أن يكون على يمينه-
8- . بتغيير الصورتين و الأحوط الملاحظة قبل الصلاة بأنه موضوع على الهيئة المشروطة أم لا ؟ و إن احتمل الاكتفاء بأفعال المسلمين فإنها محمولة على الصحة. و بأنّ الغالب أنهم يضعون الميت في الجنازة على الهيئة المشروعة. بل لم نطلع على خلافها في هذه المدة المديدة. (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 433)

النوادر

كيفية الصلاة على المصلوب

93- عن علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة على المصلوب ؟

فقال عليه السلام : أ ما علمت أن جدي عليه السلام صلّى على عمه ؟

قلت: أعلم ذلك. و لكني لا أفهمه مبيّناً

قال عليه السلام : أبينه لك:

إن كان وجه المصلوب إلى القبلة ف - قم على منكبه الأيمن

و إن كان قفاه إلى القبلة ف - قم على منكبه الأيسر(1). (اثبات الهداة ج 3 ص 87 الباب: 21 ح 35 فى معجزات ابى عبد الله الصادق عليه السلام )

(راجع: الكافى ج 3 ص 215 و عيون الاخبار ج 1 ص 232 باب: 26 ح 8 و تهذيب الاحكام ج 3 ص 360)

94- قال في الذكرى: إنّما يجب الاستقبال -مع الإمكان- فيسقط لو تعذر من المصلي أو الجنازة. كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله. كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام

و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة: يصلي على المصلوب و لا يستقبل وَجهَهُ الإمامُ في التّوجه فكأنهما عاملان بها و كذا صاحب الجامع. الشيخ نجيب الدين. (ملاذ الاخيار ج5 ص 624)

95- ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب: إن صُلّى عليه(2) - و هو على خشبته(3) - استقبل وجهه المصلّي. و يكون هو مستدبر القبلة.

ثم حكم بأنّ الأظهر: إنزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه. (مرآة العقول ج14 ص163)

(راجع: ملاذ الاخيار ج 5 ص 625 و بحارالانوار ج79 ص 4)

ص:46


1- . قال الشيخ الحر العاملى رحمة الله : وجه الإعجاز أنّ الصادق عليه السلام كان بالمدينة و عمّه زيد قتل و صلب بالكوفة فهذا مثل حديث صلاة أميرالمؤمنين عليه السلام على سلمان رحمة الله لمّا مات بالمدائن و عليّ عليه السلام بالمدينة. (اثبات الهداة ج 3 ص 88)
2- .اي: على المصلوب
3- . فى مرآة العقول: خشبة.

العنوان السابع: وضع الميّت على شفير القبر تجاه القبلة

اشارة

96- قَالَ اميرالمؤمنين عليه السلام : شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله جِنَازَةً . فَأَمَرَهُمْ . فَوَضَعُوا الْمَيِّتَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ... (دعائم الاسلام ج 1 ص 237 و مستدرك الوسائل ج 2 ص 322)

97- (قال الشيخ الطوسى رحمة الله ): اذا جىء (بالجنازة) الى القبر ترك جنازة الرجل مما يلي رجلي القبر.

و تقدم إلى شفير القبر في ثلاث دفعات.

و إن كانت جنازة امرأة تركت قدام القبر مما يلي القبلة... (مصباح المتهجد ص 19)

98- فاذا صلّى (على الميّت) حمل الى قبره. فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلاً.

و قدّام القبر ممّا يلي القبلة إن كانت امرأة. (السرائر ج 1 ص 164)

99- ...تترك جنازة الرجل مما يلى رجل قبره و تقدم إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فِي ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ .

وَ إِنْ كَانَتْ جِنَازَةَ امْرَأَةٍ تُرِكَتْ قُدَّامَ قَبْرِهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . (فلاح السائل ص 168)

100- الموجود في كتب الفروع: استحباب نقل الميت مرتين. و الصبر عليه بينهما مرتين.

ثم ينزل في الثالثة سابقا برأسه إن كان رجلاً.

و إن كان امرأة وضع مما يلي القبلة و أنزل عرضاً في دفعة واحدة. (ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاخبار ج 2 ص 523)

ص:47

النوادر

الامهال بجنازة الميّت -قبل الدفن - مكاناً

101- مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه عليه السلام : لَا تَفْدَحْ مَيِّتَكَ بِالْقَبْرِ(1).

وَ لَكِنْ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ (2) بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .وَ دَعْهُ يَأْخُذُ أُهْبَتَه(3).(الكافى ج 3 ص191 باب: وضع الجنازة دون القبر)

102- مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا جِئْتَ (4) بِأَخِيكَ إِلَى الْقَبْرِ.فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ (5).

ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ لِذَلِكَ أُهْبَتَهُ .

ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ ... (علل الشرائع ج 1 ص 405 الباب: 251 ح 1) (راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 331)

103- مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اللَّهِ . - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - قَالَ : إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ .

وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ .

وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ. وَ لَا تَفْدَحْهُ بِه. (تهذيب الاحكام ج 1 ص 332)

104- إذا وصلت الجنازة قرب القبر. فمن السنّة: وضعها عند أسفل القبر إذا كان الميت رجلاً. و إذا كان الميت امرأة وضعت الجنازة موازية للقبر.

و المشهور أنهم يمكثون قليلاًو ينقلون الجنازة ثلاث مرات.و في المرة الرابعة يضعونها في القبر.

و الوارد في الروايات المعتبرة أنه إذا بلغت بالميت قرب القبر فلا تنزله في القبر بصورة مفاجئة

و تثقل بذلك عليه. بل ضعه أسفل القبر بذراعين أو ثلاث.

و اصبر ساعة ليتهيأ الميت و يأخذ أهبته و استعداده لسؤال القبر. فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة.

و ادع اللّه أن يعيذه من أهوال القبر. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 350)

105- راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 167 بَابُ : اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمَيِّتِ دُونَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ نَقْلِهِ مَرَّتَيْنِ وَ دَفْنِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الثَّانِيَة

ص:48


1- . لعل المراد: لا تجعل القبر و دخوله تثقيلاً على ميّتك بادخاله مفاجأة. (مرآة العقول ج 14 ص 81)
2- . قال الشيخ البهائى: لعل المراد ب - وضعه اسفل القبر من قبل رجليه و هو باب القبر (مرآة العقول ج 14 ص 81)
3- .يدل على استحباب الوضع قبل الوصول الى القبر بذراعين او ثلاثة. (مرآة العقول ج 14 ص 82)
4- .فى التهذيب: اتيت.
5- .اى: لا تطرحه فى القبر. و تفجأه به و تعجل عليه بذلك (نقلاً عن هامش التهذيب)

الامهال بجنازة الميّت -قبل الدفن زماناً

106- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ دُونَ الْقَبْرِ(1) هُنَيْئَةً (2) ثُمَّ وَارِهِ (3). (تهذيب الاحكام ج 1 ص 332)

107- (قال الامام الكاظم عليه السلام ): ُ إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ شَفِيرَ قَبْرِهِ (4) فَأَمْهِلْهُ سَاعَةً (5) فَإِنَّهُ يَأْخُذُ أُهْبَتَهُ لِلسُّؤَالِ . (الكافى ج 3 ص 191 باب: وضع الجنازة دون القبر)

108- رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ(6) فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً

-وَ تَعَوَّذْ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ -

وَ لَكِنْ ضَعْهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ. وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً . ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِيلًا. وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ .

ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْر (علل الشرائع ج 1 ص 406 الباب 251 ح 2)

109- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميت): ... إِذَا حَمَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تُفَاجِئْ بِهِ الْقَبْرَ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً .

- وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ -

وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْهَةً

ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ(7)... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 170 و بحارالانوار ج 79 ص 39 )

ص:49


1- . لفظة دون اما بمعنى: عند او بمعنى اسفل. و لعل المراد بوضعه اسفل القبر. وضعه من قبل رجليه و هو باب القبر (ملاذ الاخيار ج 2 ص 523)
2- . هنيئة بضم الهاء و فتح النون اى: زماناً يسيراً. (نقلا عن هامش علل الشرايع ج 1 ص 406)
3- . فَإِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ قُرْبَ الْقَبْرِ قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ . فَإِذَا رَفَعَ الْمَيِّتَ لِيُنْزِلَهُ الْقَبْرَ يَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ . اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إِيَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 351)
4- . اى: جانبه
5- . المراد بالساعة: الساعة العرفية. أي: قدراً من الزمان. (مرآة العقول ج 14 ص 82)
6- .اى: لاتطرحه فى القبر و تفجأه به و تعجل عليه بذلك. ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته. (مجمع البحرين للشيخ الطريحى رحمة الله ج 3 ص 370)
7- . قال العلامة المجلسى رحمة الله : لا يدل الأخبار المنقولة في الكتب المشهورة إلاّ على الوضع مرة. نعم. روى الصدوق في العلل خبراً مرسلاً أنه ينقل ثلاث مرات. و عبارة الفقه الرضوي -صلوات الله عليه- موافق لعبارة الصدوق في الفقيه. و لعله أخذه منه و تبعه الأصحاب. و لا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات. (مرآة العقول ج 14 ص 81)

110- اذا حُمِلَ الْمَيِّتُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا يُفَاجَأُ بِهِ الْقَبْرَ. لِأَنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً .

-وَ يَتَعَوَّذُ حَامِلُهُ بِاللَّهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ (1)-

وَ يَضَعُهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ. وَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً .

ثُمَّ يُقَدِّمَهُ قَلِيلًا.

وَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ .

ثُمَّ يُقَدِّمُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ يُدْخِلُهُ الْقَبْر. (من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 170)

111- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميت): ... فَإِذَا وَضَعْتَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَ جَعَلْتَ رَأْسَ الْمَيِّتِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ .

وَ يَنْتَظِرُ هُنَيْهَةً . ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا رَفِيقاً. فَيُوضَعُ فِي لَحْدِه(2) (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 184)

112- (قال الشيخ المفيد رحمة الله ): فإذا فرغ من الصلاة (على الميّت) فليقرب سريره من شفير قبره و يوضع على الأرض.

ثم يصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلاً.

ثم يصبر عليه هنيئة.

ثم يقدم إلى شفير القبر. (المقنعة ص 79- 80)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 331)

113- قال الشيخ البهائى رحمة الله : وضع الميت عند القبر - هنيئة - قبل مواراته. مما أطبق الأصحاب على استحبابه. (ملاذ الاخيار ج2 ص523)

ص:50


1- . أى: ينبغي أن يتعوذ حامله باللّه بأن يقول: أعوذ باللّه من هول المطلع. (نقلاً عن هامش الفقيه)
2- . قال الشيخ البهائى رحمة الله : الموجود في كتب الفروع: استحباب نقل الميت مرتين. و الصبر عليه بينهما مرتين. ثم ينزل في الثالثة سابقاً برأسه إن كان رجلاً. و إن كان امرأة وضع مما يلي القبلة و أنزل عرضاً في دفعة واحدة. (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): نعم. روى الصدوق عليه السلام في العلل خبراً مرسلاً يدل على النقل ثلاثاً.و كذا في الفقه الرضوي عليه السلام . و لا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات.(ملاذ الاخيار ج 2 ص 523)

العنوان الثامن: حفر اللحد فى القبر تجاه القبلة

114- قال في المنتهى: اللحد أفضل من الشق(1).

و هو قول العلماء

رَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قَالَ : اللَّحْدُ لَنَا وَ الشَّقُّ لِغَيْرِنَا(2).

و لا بأس بالشق. لأنّ الواجب مواراته في الأرض و هي تحصل معه.

و معنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكاناً يوضع الميت فيه

و معنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع الميت فيه و يسقف عليه.

و ذلك يختلف بإختلاف الأراضي في القوة و الضعف.

فالمستحب في الأرض القوية(3): اللحد.

و في الضعيفة(4): الشق - للأمن من الانخساف- (بحارالانوار ج 79 ص 44)

ص:51


1- . اللحد بالفتح و يضم و يحرّك. (تاج العروس ج 5 ص 236) اللَّحْد - بالفتح و السكون - ك - فلس. و الضم لغة. و هو الشق في جانب القبر. و الجمع: لُحُود كفلوس. و جمع المضموم: أَلْحَاد كقفل و أقفال. و لَحَدْتُ اللَّحْدَ لَحْداً - من باب نفع - و أَلْحَدْتُهُ إِلْحَاداً: حفرته.و لَحَدْتُ الميت و أَلْحَدْتُهُ : جعلته في اللحد. و اللَّاحِدُ: الذي يعمل اللحد (مجمع البحرين للشيخ الطريحى رحمة الله ج 4 ص 112) اللحد: الشقّ الّذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت. (و إنّما سُمّي به)* لأنّه قد اميل عن وسط القبر إلى جانبه. (النهاية ج 4 ص 236 و شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 253) *ما بين القوسين لم يذكر فى النهاية. اللحد: ما حفر فى عرض القبر. و قبر ملحد و ملحود و قبر لاحد و ملحود. اي: ذو لحد (المحيط فى اللغة ج 3 ص 41) اللَّحْدُ: حفرة مائلة عن الوسط . و قد لَحَدَ القبرَ: حفره. كذلك و أَلْحَدَهُ . و قد لَحَدْتُ الميّت و أَلْحَدْتُهُ : جعلته في اللّحد. و يسمّى اللَّحْدُ مُلْحَداً. و ذلك اسم موضع من: ألحدته. (مفردات الفاظ القرآن للراغب الاصفهانى مع تعليقات العلامة العاملى دام عزّه العالى ص 651 نشر دارالمعروف) اصل الإلحاد: الميل. و منه سمى اللحد لحداً لانّه يحفر فى جانب القبر. (الفروق فى اللغة ص 223)
2- . النهاية ج 2 ص 295 و لسان العرب ج 14 ص 353.
3- .اي: الصلبة.
4- .اي: الارض الرخوة و الليّنة.

115- قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اللَّحْدُ لِأُمَّتِي وَ الضَّرِيحُ لِأَهْلِ الْكِتَاب. (الجعفريات ص331)

116- اللَّحْدُ هُوَ أَنْ يُشَقَ لِلْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ مَكَانُهُ (الَّذِي يُضْجَعُ فِيهِ )(1) مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مَعَ حَائِطِ الْقَبْرِ وَ الضَّرِيحُ أَنْ يُشَقَّ لَهُ وَسَطُ الْقَبْر(2). (دعائم الاسلام ج 1 ص 237 و بحارالانوار ج 79 ص 20)

(راجع: مستدرك الوسائل ج 2 ص 315 باب: جواز الشقّ و اللحد. و استحباب اختيار اللحد)

ص:52


1- . ما بين القوسين لم يذكر فى دعائم الاسلام.
2- . الضَّرِيحُ : الشَّقُّ في وسط القبر. و اللحدُ في الجانب. و قال الأَزهري في ترجمة لحد: و الضريح و الضَّرِيحةُ ما كان في وسطه -يعني القبر- و قيل: الضريح القبر كلُّه. و قيل: هو قبر بلا لحد. و الضَّرْحُ : حَفْرُكَ الضَّرِيحَ للميت. و ضَرَحَ الضَّرِيحَ للميت يَضْرَحُه ضَرْحاً: حفر له ضَرِيحاً. قال الأَزهري: سمي ضريحاً لأَنه يُشَقُّ في الأَرض شقّاً. (لسان العرب ج 2 ص 526) اللَّحْدُ: الشَّقُ الذي يَكونُ في عُرْضِ القَبْرِ - مَوْضِع المَيتِ - لأَنه قد أُمِيلَ عن وسَطِه إِلى جانِبهِ . و الضَّرِيحُ و الضَّرِيحَةُ : ما كان في وَسَطِه (تاج العروس ج 5 ص 236) اللحد: الشَّقُّ الذي يكون في جانب القبر - موضِع الميت - لأَنّه قد أُمِيل عن وسَط إِلى جانبه. و قيل: الذي يُحْفر في عُرْضه. و الضَّريحُ و الضَّريحة: ما كان في وسطه. (لسان العرب ج 3 ص 388) الضَّرِيحُ : الشق في وسط القبر. و اللحد في الجانب. فعيل بمعنى مفعول. و الجمع: ضَرَائِحُ . و قد ضَرَحْتُ ضَرْحاً: إذا حفرته - من الضَّرْحِ - و هو الشق في الأرض. (مجمع البحرين ج 3 ص 14) اللاحد و الضارح. اي: الذى يعمل اللحد و الضريح (تاج العروس ج 5 ص 236 و النهاية ج 4 ص 236) و الضَّرِيحُ : البعيدُ. و القبرُ بلا لحدٍ. و الشَّقُّ المستقيمُ يحفرُ في وسطِهِ . و ضَرَحَ الحَفَّارُ القبرَ ضَرْحاً كمَنَعَ -: جعلهُ ضَرِيحاً. (الطراز الاول ج 4 ص 419) الضريح: القبر يحفر من غير لحد. كأنّ الميّت قد رمي فيه (معجم مقاييس اللغة ج 3 ص 400) الضريح: الشقّ فى القبر. (شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ج 10 ص 183)

117- قال في الذكرى: اللحد أفضل من الشق عندنا - في غير الأرض الرخوة -

و ليكن اللحد مما يلي القبلة واسعاً مقدار ما يجلس فيه.

أما الرخوة فالشق أفضل خوفاً من انهدامه.

و لو عمل شبه اللحد من بناء في قبره كان أفضل.

قاله في المعتبر. و يظهر من كلام ابن الجنيد(1). (مرآة العقول ج 14 ص 98)

118- قال في التذكرة: يستحب أن يجعل للميت لحد.

و معناه أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميت.

و هو أفضل من الشق.

و معناه أن يحفر في قعر القبر شقاً شبه النهر يضع الميت فيه و يسقف عليه بشيء.

ذهب إليه علماؤنا (مرآة العقول ج 14 ص 1 و ص 137)

ص:53


1- . اللحد: الشقّ الّذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت. و إنّما سُمّي به لأنّه قد اميل عن وسط القبر إلى جانبه من الإلحاد: الميل و العدوان عن الشيء. و يستحبّ ذلك لقوله صلى الله عليه و آله : اللحد لنا و الشقّ لغيرنا. و لو كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء صرّح به جماعة منهم المحقّق في المعتبر. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 253) انّ اللحد أفضل في الأرض الصلبة. و الشقّ في الرخوة. كما هو منقول عن العلّامة في النهاية. فإنّ اللحد و الشقّ كلاهما وقعا للنبيّ صلى الله عليه و آله و الصادق عليه السلام في أرض المدينة و هي كانت صلبة قويّة. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 188) ان اللحد أولى من الشق. و أنه مع الضرورة تتأتى السنة بالشق. (بحارالانوار ج 79 ص 43) (راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 166 باب: جواز الشق واللحد. و استحباب اختيار اللحد) الظاهر: وجوب اللحد للميت. و المشهور بينهم استحبابه. بل لا خلاف بينهم في ذلك. و يمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد. مع أنّ الوجوب في عرف الأخبار أعم من المعنى المصطلح. و الأحوط عدم الترك. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 565) (راجع: مرآة العقول ج 14 ص 137)

119- ينبغي أن يكون القبر قدر قامة - أو إلى الترقوة

و يكون فيه لحد من جهة القبلة بمقدار ما يجلس الجالس فيه. (فلاح السائل ص 154)

120- ينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة - أو إلى الترقوة

و اللحد ينبغي أن يكون واسعاً مقدار ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس.

و اللحد أفضل من الشق.

و الشق جائز(1). (مصباح المتهجّد للشيخ الطوسى رحمة الله ص 22)

121- لحد آن است كه از پهلوى قبر از جانب قبله قبر را كو مى كنند.

و به اندرون مى روند - از زمين - از جانب قبله كه آسان باشد خشت چيدن كه خاك بر ميت ريخته نشود.

و لحد سنت است

و اگر زمين سست باشد و ميت فربه باشد -و نتوان لحد كندن - شق مى كنند قبر را.

به آن كه از ميان قبر كو مى كنند به قدرى كه چون ميت را در آنجا گذارند آجر بزرگ بر بالاى او بيندازند كه خاك به اندرون قبر نرود.

و در حديث كالصحيح وارد است كه از جهت حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله - لحد كندند.

و از جهت حضرت امام محمد باقر - صلوات اللَّه عليه - شق كردند بنا بر وصيت آن حضرت چون آن حضرت فربه بودند. (لوامع صاحب قرانى مشهور به شرح فقيه للعلامة الشيخ محمد تقى المجلسى رحمة الله ج 2 ص404)

ص:54


1- . اللحد: هو الشّقّ في جانب القبر بقدر ما يمكن أن يجلس فيه عمقاً. و يوضع فيه مضطجعاً عرضاً. و هو مستحبّ في غير البادِن... (روى) من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: اللحد لنا و الشقّ لغيرنا. و المراد بالشقّ : حفر القبر واسعاً من غير لحد. و هو جائز إجماعاً مطلقاً. و مستحبّ إذا كان الميّت بادناً. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 188 178)

122- قال العلامة المجلسى رحمة الله : يستحب حفر القبر قدر قامة - أو إلى الترقوة (1)

و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر يمكن فيه الجلوس.

فإن كانت الأرض رخوة - و لم يمكن جعل لحد فيه- يصنع ما يشبه اللحد.

فإن تعذر شق القبر أو دك الجسد في وسط القبر بمقدار نزوله فيه.

و أن يكون له طرفان يمكن تسقيفه لئلا يهال التراب على الميت.

و الأحوط أن لا يجعل داخل سرداب أو تابوت أو صندوق. (زاد المعاد ص 350)

ص:55


1- . قَالَ الامام الصَّادِقُ عليه السلام : حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى الثَّدْيَيْنِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ. وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَإِنَّهُ يُوَسَّعُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ الْجُلُوسُ فِيه. (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 171) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى الثَّدْيِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ. وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ *... (تهذيب الاحكام ج 1 ص 478) سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا: أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى الثَّدْيِ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ. وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ ...(الكافى ج 3 ص 65) *الظاهر: ان الاقوال محكى ابن ابى عمير. لانّ الامام عليه السلام لا يحكى قول احد. (ملاذ الاخيار ج 3 ص 269)

123- بسند صحيح از ابن ابى عمير از بعضى از مشايخ او منقول است كه حضرت امام جعفر صادق -صلوات اللَّه عليه- فرمودند: كه حد قبر تا چنبر گردن است - به آدمى كه قامت وسط داشته باشد-

و بعضى گفته اند كه تا پستانها است.

و بعضى گفته اند كه قدر قامت مرد است - به مقدارى كه اگر جامه بر قبر كشند سر پيدا نباشد-

و اما لحد را چنان مى بايد كندن كه ممكن باشد در آنجا نشستن.

و اين عبارت محتمل است كه حضرت آن را فرموده باشند.

و مراد اين باشد كه سنيان براى خود اين گفتگوها مى كنند.

اما آن چه حق است و حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله فرموده است آن است كه من گفتم.

و اين نحو كلام وقتى از ايشان صادر مى شود كه سنى حاضر باشد.

چنانكه اكثر اوقات جمعى كثير از سنيان بواسطه شنيدن حديث در مجلس ايشان مى بوده اند.

و احتمال دارد كه سخن ابن ابى عمير باشد كه راوى او به نحوى كه از او شنيده است نقل كرده است.

و على اى حال ظاهرش آن است كه آن دو قول باطل باشد.

و ممكن است كه مراد راوى از بعض معصوم عليه السلام باشد.

يعنى احاديث به اين دو نحو نيز واقع شده است.

و بنابراين اختلاف حديث يا به اعتبار آن است كه اقل مراتب تا پستان است و وسط تا چنبر گردن است و نهايتش تا قامت است.

يا اختلاف به اعتبار زمينها است در سستى و سختى.

چون غرض از دفن دو چيز است:

يكى آن كه بوى ميت ظاهر نشود كه سبب نفرت مردم شود از ميت.

و دويم آن كه درندگان او را نخورند.

و اگر زمين سخت باشد - يا درنده كم باشد - كو كردن بسيار در كار نيست.

و اگر زمين سست باشد لازم است. و اللَّه تعالى يعلم. (لوامع صاحب قرانى ج 2 ص 404)

ص:56

العنوان التاسع :ادخال الميّت فى القبر تجاه القبلة

اشارة

العنوان التاسع :ادخال الميّت فى القبر تجاه القبلة(1)

124- قَالَ اميرالمؤمنين عليه السلام : شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله جِنَازَةً فَأَمَرَهُمْ فَوَضَعُوا الْمَيِّتَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .

وَ أَمَرَهُمْ فَنَزَلُوا.

وَ قال: اسْتَقْبِلُوهُ اسْتِقْبَالًا وَ أَنْزِلُوهُ فِي لَحْدِهِ .

وَ قَالَ صلى الله عليه و آله لَهُمْ : وَ قُولُوا عَلَى مِلَّةِ اللَّهِ وَ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ *(دعائم الاسلام ج 1 ص 237)

(راجع: بحارالانوار ج 79ص 21 و مستدرك الوسائل ج 2 ص 323) *فى البحار و المستدرك: و ملّة رسوله.

125- عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ . وَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ ...

فَسَأَلْتُهُ : أَيْنَ وُضِعَ السَّرِيرُ؟

فَقَالَ عليه السلام : عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلًّا... (تهذيب الاحكام ج 1 ص 315- 316)

126- قال أَمِيرِ الْمُؤْمِنِين عليه السلام : يُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا.

وَ يُسْتَقْبَلُ (2) الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالاً(3)... (تهذيب الاحكام ج 1 ص 346 و هداية الامّة الى احكام الائمّة عليهم السلام ج 1 ص 313)

ص:57


1- . راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 182 باب: استحباب ادخال الميّت فى القبر من ناحية الرجلين ادخالاً رفيقاً سابقاً برأسه ان كان رجلاً. والمرأة ممّا يلى القبلة و مستدرك الوسائل ج 2 ص 327). المشهور بين الاصحاب: استحباب سل الرجل من قبل رجلى القبر. و انزال المرأة اليه عرضاً من جهة القبلة. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 250) قال العلامة المجلسى رحمة الله : اعلم أن الأصحاب ذكروا استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين. و المرأة مما يلي القبلة. و أن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه. و المرأة عرضاً . و ربما يقال يفهم من أخذ المرأة عرضاً: وضعها بأحد جنبي القبر. لأنه أسهل للأخذ كذلك. و تعيين جهة القبلة لشرافتها. اذ يستفاد من السل السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميت عليها عند رجلي القبر. (بحارالانوار ج 79 ص 23)
2- .فى هداية الامة: و تستقبل.
3- .اي: تؤخذ عرضاً. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 560)

127- عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِذَا ادْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ إِنْ كَانَ رَجُلًا يُسَلُ سَلًّا.

وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً - فَإِنَّهُ أَسْتَرُ- (تهذيب الاحكام ج 1 ص 346)

128- عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ : الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا

وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْد. (الخصال ص 604 و بحارالانوار ج 79 ص 22)

129- الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ...

وَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ يُسَلُّ سَلًّا(1). (من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 171)

130- المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد.

و الرجل من قبل رجليه يسل سلاًّ (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله ص 116)

131- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميّت) ... إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَخُذْهَا بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ.

وَ تَأْخُذُ الرَّجُلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ تَسُلُّهُ سَلًّا. (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 171)

الْمَيِّتُ يُسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا.

وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْد. (بحارالانوار ج 10 ص 223)

132- تترك جِنَازَةُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْ قَبْرِهِ .

وَ تُقَدَّمُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فِي ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ .

وَ إِنْ كَانَتْ جِنَازَةَ امْرَأَةٍ تُرِكَتْ قُدَّامَ قَبْرِهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .

ينزل إلى القبر ولي الميت - أو من يأمر وليه - و يكون نزوله من عند رجل القبر حافياً مكشوف الرأس.

و يتناول الميت. يبدء برأسه بإكرام و احترام.

و يتذكر أنه بعين الله جل جلاله و هو وكيل الميت في ذلك المقام. (فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص 168)

ص:58


1- . السل: اخراجه من التابوت ب - رفق مقدماً رأسه الى القبر (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 453)

133- قال الشيخ المفيد رحمة الله : فإذا فرغ من الصلاة (على الميت) فليقرب سريره من شفير قبره.

و يوضع على الأرض. ثم يصبر عليه هنيئة. ثم يقدم قليلاً. ثم يصبر عليه هنيئة.

ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره. و ينزل إلى القبر.

و ينزله وليه - أو من يأمره الولي بذلك -...

ثم يسل الميت من قبل رجليه(1) - في قبره - ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه... (المقنعة ص 79- 80)

134- قال الشيخ المفيد رحمة الله : إذا أريد إدخال المرأة. القبر جعل سريرها أمامه في القبلة.

و رفع عنها النعش و أخذت من السرير بالعرض.

و ينزلها القبر اثنان. يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها و الآخر يديه تحت حقويها

و ينبغي أن يكون الذي يتناولها - من قبل وركيها -: زوجها. أو بعض ذوي أرحامها.

ك - ابنها أو أخيها و أبيها(2). - إن لم يكن لها زوج.

و لا يتولّى ذلك منها(3) الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها.

و إن أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل. (المقنعة ص 82)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 345)

ص:59


1- . ظاهره: استحباب وضع الميت مطلقا عند الرجلين و سله من هناك. و عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة. لكن يأتي بعد ذلك - في كلامه - الفرق بينهما. و المشهور بين الأصحاب: اختصاص ذلك بالرجل. و استحباب وضع المرأة مما يلي القبلة. و أن يؤخذ الرجل سابقا برأسه و المرأة عرضاً. و الأخبار في الكتب المشهورة غير مصرحة بتلك الأمور. نعم. ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت. القبر إن كان رجلاً سل سلاً و المرأة تؤخذ عرضاً. و فهم من السل الوارد فيها - و في غيرها -: السبق بالرأس. و من أخذ المرأة عرضاً: كون الأفضل وضعها بإحدى جنبتي القبر. لأنه أسهل للأخذ كذلك. و تعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة. و لا يخفى تطرق المناقشة في أكثرها. مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت - الشامل للرجل و المرأة - فيما يلي الرجلين و سله منها. لكن روى الصدوق رحمة الله في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: الميت يسل من قبل رجليه سلاً. و المرأة تؤخذ عرضاً من قبل اللحد. و لا بأس بالعمل به. لشهرة مضمونه بين الأصحاب. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 528- 529)
2- . فى التهذيب هكذا: كأبيها او اخيها او ابنها
3- .فى التهذيب هكذا: منها ذلك

135- (قال الشيخ الطوسى رحمة الله ): فإذا جيء(بالجنازة) إلى القبر. ترك جنازة الرجل مما يلي رجلي القبر.

و تقدم إلى شفير القبر في ثلاث دفعات.

و إن كانت جنازة امرأة تركت قدام القبر مما يلي القبلة.

ثم ينزل إلى القبر ولي الميت - أو من يأمره الولي

فيكون نزوله من عند رجلي القبر.

و يقول إذا نزله: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

و ينبغي أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس محلول الأزرار.

ثم يتناول الميت و يسل سلاً. فيبدء برأسه فيؤخذ و ينزل به القبر.

و يقول من يتناوله: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ .

اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ .

هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ .

وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ .

اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيماناً وَ تَسْلِيماً.

ثم يضجعه على جانبه الأيمن. و يستقبل به القبلة و يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجله.

و يضع خده على التراب.

و يستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام . ثم يشرج عليه اللبن.(مصباح المتهجد ص 19- 20)

136- (قال الشيخ محمد بن ادريس رحمة الله ): ... فاذا صلى (على الميت) حمل إلى قبره.

فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلاً و قدّام القبر ممّا يلي القبلة إن كانت امرأة.

ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي. بحسب الحاجة - إن شاء شفعاً و إن شاء وتراً- فيؤخذ الميت الرجل من عند رجلي القبر. و المرأة من قدّامه. فيسل سلاً في ثلاث دفعات.

و لا يفاجأ به القبر دفعة واحدة.

و يوضع في لحده -و هو أفضل من الشق- و يحلّ عقد الأكفان. و يلقّنه الذي يدفنه الشهادتين. و الإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام ثم يضع معه شيئاً من تربة الحسين عليه السلام (السرائر ج 1 ص 164)

ص:60

137- قال الشيخ البهائى رحمة الله : الموجود في كتب الفروع: استحباب نقل الميت مرتين.

و الصبر عليه بينهما مرتين. ثم ينزل في الثالثة سابقاً برأسه إن كان رجلاً.

و إن كان امرأة وضع مما يلي القبلة و أنزل عرضاً في دفعة واحدة.

(قال العلامة المجلسى رحمة الله ): نعم. روى الصدوق عليه السلام في العلل خبراً مرسلاً يدل على النقل ثلاثاً.و كذا في الفقه الرضوي عليه السلام .

و لا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات.(ملاذ الاخيار ج 2 ص 523)

138- قال العلامة المجلسى رحمة الله : من السنة: تقديم رأس الميت و إدخاله مائلاً من جهة رجل القبر.

و قال جماعة من العلماء: إنّ المرأة تؤخذ من جانب القبلة و تدخل في القبر عرضاً و لا تمال كما هو الوارد في بعض الروايات. (زاد المعاد ص 350)

139- قال العلامة المجلسى رحمة الله : اعلم أنه ذكر الأصحاب: استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين. و المرأة مما يلي القبلة.

و أن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقاً برأسه. و المرأة عرضاً.

و الأخبار غير مصرحة بتلك الأمور.

نعم. ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام : إذا ادخل الميت. القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً. و المرأة تؤخذ عرضاً(1).

و فهم من السل الوارد فيها - و في غيرها-السبق بالرأس.

و من أخذ المرأة عرضاً: كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر. لأنه أسهل للأخذ كذلك.

و تعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة.

و لا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها.

مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة: وضع الميت مطلقاً فيما يلي الرجلين و سله منها.

من غير تقييد بالرجل. (مرآة العقول ج 14 ص 95)

(راجع: ملاذ الاخيار ج 2 ص 529)

ص:61


1- .راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 346.

140- زن را به عرض مى گيرند از پيش لحد كه پيش قبله است.

و سرازير نمى كنند مثل مرد.

و شوهرش نزديك ران او مى ايستد كه زن را بگيرد و شخصى ديگر بالا تنه ميت را مى گيرد.

و مرد را از پيش پاى قبر داخل مى كنند.

به اين نحو كه از تابوت به هموارى بيرون مى آورند و سر او را به زير مى كنند.

مثل روزى كه داخل دنيا شده است از شكم مادر. (لوامع صاحب قرانى مشهور به شرح فقيه للعلامة الشيخ محمد تقى المجلسى رحمة الله ج 2 ص 407)

ص:62

النوادر

141- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ لِكُلِ بَيْتٍ بَاباً.

وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْن(1). (الكافى ج 3 ص 193 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 335 و الاصول الستة عشر ص145 و وسائل الشيعة ج 3 ص 183 باب: استحباب ادخال الميت القبر من ناحية الرجلين. ادخالاً رفيقاً سابقاً برأسه ان كان رجلاً. و المرأة مما يلى القبلة.)

142- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ .

وَ بَابُ الْقَبْرِ: مِمَّا يَلِي رِجْلَيِ الْمَيِّتِ . فَمِنْهُ يَجِبُ أَنْ يُنْزَلَ إِلَيْهِ وَ يُصْعَدَ مِنْهُ . (دعائم الاسلام ج1 ص 237 و مستدرك الوسائل ج 2 ص 327)

143- قَالَ رسول الله صلى الله عليه و آله : لِكُلِّ شَيْ ءٍ بَابٌ .

وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ ...( الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 264)

(راجع: من لايحضره الفقيه ج 1 ص 171)

144- قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لكل بيت باب

و باب القبر: ان يدخل من قبل الرجلين. (الجعفريات ص 332)

145- عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : لِكُلِ شَيْ ءٍ بَابٌ .

وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ .

إِذَا وَضَعْتَ الْجَنَازَةَ . فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ ... (تهذيب الاحكام ج 1 ص 336)

ص:63


1- 1. يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول و الخروج. و إدخال الميت من قبل الرجلين. لأنّ الباب محل جميع ذلك. بل يمكن أن يقال: ظاهر هذا الخبر. بيان إدخال الميت منه. لأن القبر بيت له و المقصود إدخاله. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 533)

146- در حديث موثق عمار است كه روايت كرده است از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمودند كه هر چيزى را درى است. و در قبر از پيش پاهاى ميت است.

و از حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه و آله منقول است كه هر خانه را درى است.

و در قبر از پيش پاهاى ميت است.

پس بنا بر اين در وقت داخل شدن و بيرون آمدن از پيش پا سنت است كه داخل شود و بيرون آيد. چون حق سبحانه و تعالى فرموده است كه خانه ها را از درهاى آنها داخل شويد.

و مبالغه بيشتر است در وقت بيرون آمدن كه البته از پيش پا بيرون آيد و از طرفى ديگر بيرون نيايد.

چنانكه در روايت قوى از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه روايت شده است كه هر كه داخل قبر شود بيرون نيايد مگر از پيش پاهاى ميت.

و نكته گفته اند كه در وقت داخل شدن هنوز ميت را به قبر نبرده اند. و در وقت بيرون آمدن خاك مى ريزد.

اگر بر پاى ميت ريخته شود بهتر از آن است كه بر سر و روى ميت ريخته شود. (لوامع صاحب قرانى مشهور به شرح فقيه ج 2 ص 405 للعلامة الشيخ محمد تقى المجلسى رحمة الله )

ص:64

تنبيه هام حول سل الميت

نشير فى هذا التنبيه الى تمهيدات ثلاثة:

التمهيد الاول:

معنى السل:

السَّلُ : انتزاعك الشيء و إخراجه برفق.

و منه حَدِيثُ الْمَيِّتِ فِي إِدْخَالِهِ الْقَبْرَ: يُسَلُّ سَلًّاً

و الأصل فيه: سَلُ السيف و إخراجه من الغمد.

و سَلَ يَسُلُ - من باب قتل - و انْسَلَّتْ من بين يديه. أي: مضت و خرجت بتأن و تدريج.

و سَلَّتِ المرأة الخضاب من يدها: نحته و أزالته. (مجمع البحرين للشيخ الطريحى رحمة الله ج 2 ص 403)

قال فى القاموس: السل: انتزاعك الشىء و اخراجه فى رفق ك - الاسلال (مرآة العقول ج 14 ص 93)

السل: انتزاع الشىء من الشى (شرح فروع الكافى ج 2 ص 250)

السل: انتزاعك الشىء و اخراجه فى رفق (تاج العروس ج 14 ص 349)

سل الشىء من الشى: نزعه. ك - سل السيف من الغمد. (مفردات الفاظ القرآن ص 397)

سل البعير و غيره فى جوف الليل: اذا انتزعه من بين الابل. (تاج العروس ج 14 ص 351)

سللت السيف سلاً من باب قتل و سللت الشىء: اخذته.

و منه قيل: يسل الميت من قبل رأسه الى القبر. اي: يؤخذ. (المصباح المنير ج 2 ص 286)

سل الشى من الشىء: چيزى را از چيزى -با نرمى - درآورد.

سل السيف من غمده: شمشير را از غلاف بيرون كشيد (فرهنگ ابجدى ص 492)

السل: آنچه كه از چيز ديگرى بيرون آيد(1). (فرهنگ ابجدى ص 493)

ص:65


1- .يقول الناجى الجزائرى: فيمكن ان يقال: انّ السلّ - المذكور فى شأن الميّت - يكون بمعنى: الاخراج فى بعض الموارد. و يكون بمعنى: الادخال فى بعض الموارد. اذ يخرج الميّت من الثوب و من التابوت و من الكفن. و يدخل الميّت فى الكفن و فى القبر و فى اللحد. هذا ما خطر بالبال القاصر حول هذا الموضوع.

التمهيد الثانى:

ى جب ملاحظة الامور التالية حول سل الميت:

1- موضع سل الميت. اى: المكان الذى يسل منه الميت:

تارة يسل الميت من التابوت عند الوضع على شفير القبر(1).

و تارة يسل الميت من شفير القبر الى القبر(2).

و تارة يسل الميت من الكفن بعد الوضع فى القبر(3).

2- كيفية سل الميت. اى: الكيفية التى يسل بها الميت

تارة يسل الميت من قبل الرأس(4).

و تارة يسل الميت من قبل العرض(5).

و تارة يسل الميت من قبل الرجل(6).

3- تعيين جنس الميت. تارة يكون الميت رجلاً و تارة يكون امرأة و تارة يكون خنثى.

ص:66


1- . يسل الميت - باعتبار اخراجه من التابوت من ساتر يستر الجنازة (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ج 5 ص 186) السل: اخراجه من التابوت برفق مقدماً رأسه الى القبر (روضة المتقين ج 1 ص 453) سُل رسول الله صلى الله عليه و آله من قبل رأسه. اى: نزع من الجنازة الى القبر (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 250)
2- . روى الجمهور عن عبد الله سديد الانصارى: ان الحارث اوصى ان يليه عند موته. فادخله القبر من قبل رجلى القبر. و قال: هذه السنة (شرح فروع الكافى ج 2 ص 251) (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميت): ... ثم يتناول الميت و يسل سلاً فيبدء برأسه فيؤخذ و ينزل به القبر (مصباح المتهجد ص 20)
3- . عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن اذا ادخل الميت فى قبره من عند رأسه (تهذيب الاحكام ج 1 ص 486) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (مِنْ أَصْحَابِنَا)1* عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : يُشَقُ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ **إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَه. (الكافى ج 3 ص 196 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 336) *. ما بين القوسين لم يذكر فى التهذيب. ** قال شيخنا فى الذكرى: يمكن ان يراد بالشق: الفتح. ليبدو وجهه. و لانّ الكفن كان منضماً (مرآة العقول ج 14 ص 101 و ملاذ الاخيار ج 2 ص 537) قال العلامة فى المنتهى: الشق مكروه. و حمل الرواية على الحل لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل. (ملاذ الاخيار ج 3 ص 291)
4- . يسل الميت من قبل رأسه الى القبر.اى: يؤخذ (المصباح المنير ج 2 ص 286) السل: اخراجه من التابوت برفق. مقدماً رأسه الى القبر (روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 453)
5- . المرأة تؤخذ بالعرض. ذكرنا ما يتعلق بذلك فى مطاوى هذا العنوان فراجع ثمة.
6- . (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميّت): ... يحلّ عقد كفنه من قبل رأسه و رجله... (مصباح المتهجد ص 20)

التمهيد الثالث:

الاخبار التى تتعرض لموضوع سل الميت على طوائف مختلفة.

ذكرنا بعضها فى مطاوى هذا العنوان. و نشير ذيلاً الى بعضها:

1- طائفة منها تتعرض لسل الميت مطلقاً(1).

1- عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله سَلَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ سَلًّا(2) وَ رَبَّعَ (3) قَبْرَه. (الكافى ج 3 ص 199)

2- عن عبدالرحمن بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سل الميت سلاً.(4) (الكافى ج 3 ص 197)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سُلَّهُ سَلًّا رَفِيقاً.

فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ (به)(5) مِمَّا يَلِي رَأْسَه... (الكافى ج 3 ص 195 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 337)

3- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميت): ... ثم يسل سلاً رفيقاً. فيوضع فى لحده... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 184)

4- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا سَلَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ .

فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اللَّحْدِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أُذُنِهِ (6) فَقُلِ : اللَّهُ رَبُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ . (الكافى ج 3 ص 195 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 338 و الدعوات ص 268)

ص:67


1- . من دون اشارة الى موضع السل او كيفية السل او جنس الميت.
2- .السل و الاسلال: انتزاع الشىء و اخراجه فى رفق. و المراد: جذبه الى القبر ب - رفق و تأن (نقلاً عن هامش الكافى تحقيق و نشر مؤسسة دار الحديث ج 5 ص 509)
3- . فى البحار ج 22 ص 157 و الوسائل ج 3 ص 192 هكذا: و رفع.
4- . اى: خذه و جره عن السرير ب - رفق (مرآة العقول ج 14 ص 101).
5- .ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى. اولى الناس به. اى: الوارث القريب. و اولاهم به من جهة المذهب و الولاية و المحبة (بحارالانوار ج 97 ص 29)
6- في التهذيب هكذا: فضع فمك على اذنه.

5- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ

وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ .

ثُمَ تَسُلُ الْمَيِّتَ سَلًّا(1).

فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ

وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ . وَ قُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .

وَ اقْرَء: الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

ثُمَ قُلِ : اللَّهُمَّ - يَا رَبِّ - عَبْدُك وَ ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ... (الدعوات ص 265)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 485)

ص:68


1- .اى: تجذبه من قبل الرجلين الى القبر ب - برفق (ملاذ الاخيار ج 3 ص 288)

2- طائفة منها تتعرض لكيفية السل من قبل الرجل(1):

1- عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْه(2)... (الكافى ج 3 ص 194 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 335)

2- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا 8عَنِ الْمَيِّتِ ؟

فَقَالَ عليه السلام : تَسُلُّهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْن(3). (الكافى ج 3 ص 195)

3- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ : كَانَ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ مِنْ مَحْضِ الْإِسْلَامِ :

الْمَيِّتُ يُسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَ يُرْفَقُ بِهِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَه.(بحارالانوار ج 79 ص 22 نقله عن عيون اخبار الرضا عليه السلام)

(راجع: عيون الاخبار ج 2 ص 131 باب 35 ح 1)

4- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ(4) قُلْتَ : اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ .

فَإِذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ (5) وَ دَلَّيْتَهُ (6) قُلْتَ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله

اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ .

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .وَ قِنَا - وَ إِيَّاهُ - عَذَابَ الْقَبْرِ

وَ إِذَا سَوَّيْتَ عَلَيْهِ التُّرَابَ . قُلِ : اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ أَصْعِدْ رُوحَهُ إِلَى أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عِلِّيِّينَ وَ أَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ . (الكافى ج 3 ص 197)

ص:69


1- .يقول الناجى الجزائرى. اى: رجل القبر. يعنى: پايين پاى قبر. فاذا وجد نصً يذكر فيه سل الميّت - من الرجل يعنى: من رجل القبر. و قد يكون فى بعض الموارد. المراد من السل من الرجل: اى: حل كفن الميّت من رجله بعد قراره فى القبر واللحد.
2- . اى: اجذبه من قبل الرجل الى القبر ب - رفق و تان (مرآة العقول ج 14 ص 92) ميت را از پيش پاى قبر سرازير داخل كن. (راجع: لوامع صاحبقرانى ج 2 ص 417)
3- .يدل على استحباب الوضع عند الرجلين. (مرآة العقول ج 14 ص 95)
4- . ظاهره: أن المراد: الوضع قريباً من القبر. لا الإدخال فيه. بقرينة قوله عليه السلام : فإذا سللته.
5- . يدل على استحباب الوضع من قبل الرجلين.
6- . من باب التفعيل. قال: في النهاية، يقال: أدليت الدلو و دليتها إذا أرسلتها في البرء -انتهى- و لعله يفهم منه إرساله سابقا برأسه. كما فهمه الأصحاب. (مرآة العقول ج 14 ص 102) قال العلامة المجلسى رحمة الله : من السنة: تقديم رأس الميت و إدخاله مائلاً من جهة رجل القبر. و قال جماعة من العلماء: إنّ المرأة تؤخذ من جانب القبلة و تدخل في القبر عرضاً و لا تمال كما هو الوارد في بعض الروايات. (زاد المعاد ص 350)

3- طائفة منها تتعرض لكيفية السل من قبل الرأس .

1- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميت ): ... اذا اتيت به(1) القبر فسله من قبل رأسه(2). (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 185 و بحارالانوار ج 79 ص 41 و مستدرك الوسائل ج 2 ص 328)

2- (من جملة ما ذكر من آداب دفن الميّت): ... يحل عقد كفنه من قبل رأسه... (مصباح المتهجد ص 20)

ص:70


1- . اى: الميت.
2- .يقول الناجى الجزائرى: يحتمل ان يكون معناه: ادخل الميّت فى القبر من جانب رأسه. اى: رأس الميّت. و يحتمل ان يكون معناه: حل كفن الميت من جانب رأسه. من بعد ما وضعته فى القبر -

العنوان العاشر: دفن الميّت فى القبر تجاه القبلة

العنوان العاشر: دفن الميّت فى القبر تجاه القبلة(1)

147- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ التَّمِيمِيُّ الْأَنْصَارِيُ (2) بِالْمَدِينَةِ - وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِمَكَّةَ - وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ .

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَأَوْصَى الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ : أَنْ يَجْعَلَ وَجْهَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إِلَى الْقِبْلَةِ (3)

فَ - جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ .

وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ .

فَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ (4).

وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ . (الكافى ج 3 ص 254)

(راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 230 باب: وجوب توجيه الميّت فى قبره الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن و وجهه اليها)

ص:71


1- . اعلم - ايها العزيز-: ان اطلاق الدفن فى القبر يشمل الدفن فى اللحد ايضاً.
2- . البراء - بالفتح و المد- من أصحاب العقبة الأولى و من النقباء. (مرآة العقول ج 14 ص 250) البراء بن معرور كان من النقباء الذين بايعوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ليلة العقبة. و أجمع المؤرخون على أنّه مات في المدينة في صفر قبل قدوم النبيّ صلى الله عليه و آله بشهر. فلما قدم صلى الله عليه و آله انطلق باصحابه فصلى على قبره. (نقلا عن هامش من لايحضره الفقيه ج 1 ص 30 منشورات مؤسسة النشر الاسلامى مع تعليقات الشيخ الغفارى رحمة الله ) (راجع: الهامش المذكور فى صفحة 23 ذيل حديث 33 من كتابنا هذا)
3- . أي: أوصى إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يجعل وجهه إلى القبلة. (نقلاً عن هامش الكافى) لعله لم يكن في شرعهم تعيين لتوجيه الميت إلى جانب. و كانوا مخيرين في الجهات فاختار هذه الجهة للاستحسان العقلي. أو لما ثبت عنده شرعا من تعظيم الرسول صلى الله عليه و آله . ف - على الأول يدل على حجية تلك الاستحسانات أو على أن الإنسان يثاب على ما يفعله موافقا للواقع و إن لم يكن مستندا إلى دليل معتبر. كما اختاره الفاضل الأردبيلي رحمة الله و على الثاني على جواز العمل بتلك العمومات كتقبيل الأعتاب الشريفة و كتب الأخبار و تعظيم ما ينسب إليهم بما يعد تعظيماً عرفاً. (مرآة العقول للعلامة المجلسى رحمة الله ج 14 ص 249)
4- . أي: بأصل الوصية أو يظهر من بطن الكتاب. و إن لم يكن نعرفه من ظاهره. (مرآة العقول ج 14 ص 250)

148- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ .- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِمَكَّةَ - وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ .

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله (بِمَكَّةَ وَ أَصْحَابُهُ )(1) وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

وَ أَوْصَى(2) الْبَرَاءُ (إِذَا دُفِنَ )(3) أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله إِلَى الْقِبْلَةِ (4)

وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ .فَ - جَرَتْ بِهِ السُّنَّة(5)(الكافى ج 7 ص 10 و الفقيه ج 4 ص 186 و تهذيب الاحكام ج 9 ص 224)

149- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ .وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِمَكَّةَ وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

فَأَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله

فَ - جَرَتْ فِيهِ (6) السُّنَّةُ وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ . (علل الشرائع ج 1 ص 399 الباب: 239 باب: العلة التى من اجلها اذا دفن الميّت يجعل وجهه الى القبلة) (راجع: مناقب آل ابى طالب عليهم السلام ج 4 ص 287)

150- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ .

أَمَّا أُولَاهُنَّ : فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَكَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدُّبَّاءَ فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

فَ - جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.

فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ (7) فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ

فَنَزَلَ الْكِتَابُ بِالْقِبْلَةِ . وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ . (الخصال ص 192)

ص:72


1- . ما بين القوسين لم يذكر فى الفقيه و التهذيب.
2- .فى الفقيه و التهذيب: فأوصى.
3- . ما بين القوسين لم يذكر فى الفقيه و التهذيب.
4- . أي إلى الكعبة التي هي قبلة - اليوم- (نقلا عن هامش الفقيه)
5- . أي: بتوجيه الميت إلى الكعبة. و ان لا يزاد على الثلث في الوصية.( نقلا عن هامش الفقيه)
6- . فى المناقب: به.
7- . قوله:كان غائبا عن المدينة. وهم من الراوي. بل كان فيها (راجع: الهامش المذكور فى صفحة 94 ذيل حديث 33 من كتابنا هذا)

151- عَنْ اميرالمؤمنين عليه السلام : أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله (حَضَرَ)(1) جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

فَلَمَّا أَنْزَلُوهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ : ضَعُوهُ (2) فِي لَحْدِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

وَ لَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ .

وَ لَا تَلَقَّوْهُ لِقَفَاهُ (3)

ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه و آله لِلَّذِي وَلِيَهُ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اسْتِقْبَالُهُ (4) الْقِبْلَةَ .

ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه و آله : قُولُوا: اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.(دعائم الاسلام ج 1 ص 238

و بحارالانوار ج 79 ص 21)

152- (من جملة ما ذكر فى حديث حول كيفية دفن النبى صلى الله عليه و آله ): ... وَ نَزَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام الْقَبْرَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مُوَجَّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ .

ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ وَ هَالَ عَلَيْهِ التُّرَابَ . (الارشاد للشيخ المفيد رحمة الله ج 1 ص 189 و اعلام الورى للشيخ الطبرسى رحمة الله ج 1 ص 270 تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث)

(راجع: قصص الانبياء عليهم السلام للشيخ الراوندى رحمة الله ص 360)

153- قال الامام الصادق عليه السلام : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ (5) فَ - ضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ .

وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَاب. (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله و الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 265)

154- قال الامام الصادق عليه السلام : إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ .

وَ تَجْعَلُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ تُرَاب. (الدعوات ص 268)

ص:73


1- .ما بين القوسين لم يذكر فى البحار.
2- . فى البحار: اضجعوه.
3- . فى البحار: لظهره.
4- . فى البحار: استقبال.
5- في البحار ج 79 ص 53 : في قبره.

155- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ .

ثُمَ تَسُلُ الْمَيِّتَ سَلًّا.

فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ

وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ . وَ قُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .

وَ اقْرَء: الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

ثُمَ قُلِ : اللَّهُمَّ - يَا رَبِّ - عَبْدُك وَ ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ... (الدعوات ص 265)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 485)

156- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَيِّتَ فَلْيَكُنْ أَعْقَلُ مَنْ يَنْزِلُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَكْشِفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى الْأَرْض(1)... (الكافى ج 3 ص 195 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 337)

157-... فَإِذَا تَنَاوَلْتَ الْمَيِّتَ . فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ (وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )(2) وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ .وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ .

وَ قُلِ : اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً ... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام و من لايحضره الفقيه ج 1 ص 171)

156- (من جملة ما ذكر فى كيفية دفن الميت فى القبر): ... ثم يضجعه على جانبه الأيمن

و يستقبل به القبلة و يحل عقد كفنه من جهة رأسه و رجليه.

و يضع خده على التراب - ذلاً و استكانة و استرحاماً و استعطافاً لمولاه رب الأرباب -

وَ يَجْعَلُ مَعَهُ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّهُ أَمَانٌ . (فلاح السائل للسيد ابن طاووس رحمة الله ص 169)

ص:74


1- . فيه دلالة على وجوب إضجاعه على جانبه الأيمن - كما هو مذهب أكثر الأصحاب إذ لا يتصوّر وضع خدّه الأيمن على الأرض بدون ذلك. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 251)ل
2- . ما بين القوسين لم يذكر فى الفقيه.

157- (قال الشيخ المفيد رحمة الله حول كيفية دفن الميت):... ثم يسل الميت من قبل رجليه(1) في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه.

و ليقل عند معاينة القبر: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ .

و يقول إذا تناوله: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله

اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ .

هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ . وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ . اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً.

ثم يضعه على جانبه الأيمن و يستقبل بوجهه القبلة(2)

و يحل عقد كفنه من قبل رأسه حتى يبدو وجهه. و يضع خده على التراب

و يحل أيضاً عقد كفنه من قبل رجليه.

ثم يضع اللبن عليه و يقول - و هو يضعه -: اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

و يستحب أن يلقنه الشهادتين و أسماء الأئمة عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه(3).

158- (قال الشيخ الطوسى رحمة الله حول كيفية دفن الميت): ... ثم يتناول الميت و يسلّ سلاً.

فيبدء برأسه فيؤخذ و ينزل به القبر.

و يقول من يتناوله: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ .

اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ . وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ .

اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيماناً وَ تَسْلِيماً.

ثم يضجعه على جانبه الأيمن و يستقبل به القبلة و يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجله و يضع خده على التراب.

و يستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام

ثم يشرج عليه اللبن و يقول من يشرجه: اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَه...(مصباح المتهجد ص 20)

ص:75


1- . يقول الناجى الجزائرى. اى: من جانب رجلى القبر. يعنى: پايين پاى قبر.
2- .فى التهذيب ج 1 ص 334 هكذا: ثم يضعه على جانبه الايمن و يوجهه الى القبلة.
3- . شرجت اللبن شرجاً: نضدته. اى: ضممت بعضه بعضا (نقلا عن هامش المقنعة)

159- قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله : أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر.

و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.

و اختلفوا في مواضع:

الأوّل: في حال الاحتضار...

و ثانيها: ما بعد الموت إلى أن يغسل...

و ثالثها: حال التغسيل...

و رابعها: حال دفنه.

و المشهور: وجوبه.

لكن مضطجعاً على جنبه الأيمن.

على ما صرّح به الشيخان و الصدوقان و الشهيدان و الفاضلان و غيرهم.

بل ربّما ادّعى عليه الإجماع.

و علّله في الذكرى بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله دفن كذلك و فعله.

و بعمل الصّحابة و التّابعين.

و بما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة

و رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمكّة. فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى القبلة. ف - جرت به السنّة.

و كانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس.

و حكى الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال - في تلك الحال- حملًا للأخبار عليه. مستنداً بأصالة البراءة.

و لوجوب هذا الاستقبال: قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة. ليكون وجه الحمل إلى القبلة - بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر امّه-

بل ربّما ادّعى عليه الإجماع.

و لم أجد نصّاً عليه... (شرح فروع الكافى ج 2 ص 112 )

ص:76

160- يجب دفن الميت - في القبر - وجوباً كفائياً.

و المقدار الواجب هو مواراة الميت في حفرة بحيث يحول دون وصول رائحته المكروهة للناس و يؤمن على جسده من السباع.

و يجب إرقاده على جانبه الأيمن مواجهاً للقبلة.

بناء على القول المشهور.

وعدّه بعضهم مستحباً. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 350)

161- الاستقبال بالميت - في القبر - فالمشهور بين الأصحاب: وجوبه.

و ذهب ابن حمزة إلى الاستحباب.

و الأشهر أظهر. (بحارالانوار ج 79 ص 42)

162- لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاستقبال بالميت حال الدفن.

إلا من ابن حمزة فإنه ذهب إلى استحبابه. (ملاذ الاخيار ج 2 ص 528)

163- روى: السنة اذا دفن الميت ان يجعل وجهه الى القبلة. (هداية الامّة الى احكام الائمّة عليهم السلام للشيخ الحر العاملى رحمة الله ج 1 ص 313)

164- پس ميت را در لحد بخوابان بر دست راست او رو بقبله و بندهاى كفن او را بگشا و پيش روى او را بر خاك گذار(1)... (لوامع صاحبقرانى ج 2 ص 408)

ص:77


1- .التيمن: الموت. و الاصل فيه: وضع الميت فى قبره على جنبه الايمن (تاج العروس ج 18 ص 598) التيمن: ان يوضع الرجل على جنبه الايمن فى القبر (لسان العرب ج 13 ص 462)

النوادر

165- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام - فِي حَدِيثِ الْقَتِيلِ - إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ .

قَالَ عليه السلام : إِذَا أَنْتَ صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ . (وسائل الشيعة ج 3 ص 231 باب: وجوب توجيه الميت فى قبره الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن و وجهه اليها)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 475 474)

166- إذا كان الرأس مفصولاً - عن الجسد - يغسل رأسه أولاً.

ثم يغسل البدن و يوضع القطن على رقبته و يلف في الكفن.

و يؤخذ الرأس- أثناء الدفن- مع البدن و يوضع في اللحد. و يدار صوب القبلة. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 345 منشورات الاعلمى بيروت)

ص:78

العنوان الحادى عشر: دفن الجنين الذى يكون فى بطن امرأة ذميّة حاملة من مسلم تجاه القبلة

167- (قال الشيخ المفيد رحمة الله ): إذا ماتت (امرأة)(1) ذمية - و هي حامل من مسلم-دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم.

و يجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد الى القبلة(2).

إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها(3). (المقنعة ص 85 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 356)

168- إن ماتت المرأة و مات الصبي معها - في بطنها - دفن معها(4).

فإن كانت ذمية. دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها.

و جعل ظهرها إلى القبلة. ليكون وجه الولد إلى القبلة. إذا كان من مسلم. (السرائر ج 1 ص 168)

169-(قال الشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ):قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة ليكون وجه الحمل إلى القبلة - بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر امّه-

بل ربّما ادّعى عليه الإجماع.

و لم أجد نصّاً عليه.

ص:79


1- . ما بين القوسين لم يذكر فى التهذيب.
2- . فى المقنعة هكذا: و يجعل ظهرها الى القبلة فى القبر ليكون وجه الولد اليها.
3- . عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام : عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ -الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ - فَيُوَاقِعُهَا. فَتَحْمِلُ . ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ . فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ. أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ؟ فَكَتَبَ عليه السلام : يُدْفَنُ مَعَهَا. (تهذيب الاحكام ج 1 ص 356)
4- .روى: انها تدفن مع ولدها اذا مات فى بطنها. (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 174)

و احتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن أشيم عن يونس...

و هو مع ضعفه - بأحمد بن أشيم - لا يدلّ على ذلك.

بل ظاهره: الدفن معها على الطريقة النصرانيّة.

و اشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد.

و وجّهه المحقّق في المعتبر بأنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة. و إخراجه مع موتها غير جائز. فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين.

و ادّعى الشهيد في الذكرى: الإجماع على عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة.

و الظاهر: وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً.

و لو لا الإجماع لأمكن القول بجوازهما. لعدم نصّ عليه.

على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس أكثر من حرمته حيّاً.

و قد جاز إقامته في قرى المشركين و بيوتاتهم و بالعكس. فكيف بأهل الذمّة ؟

و قد احتجّ عليه بتأذّي المسلم من جوارهم.

و هو محلّ نظر.

و حكى في المدارك عن بعض العامّة أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين و النصارى مستدبرة.

و عن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب.

و قال الشيخ في الخلاف: و لا أعرف للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة

فتدبّر (شرح فروع الكافى ج 2 ص 117- 118)

ص:80

العنوان الثانى عشر: دفن الميت فى البحر تجاه القبلة

170- (قال العلامة المجلسى رحمة الله ): لو أمكن ايصال من مات في البحر إلى اليابسة.

و إلاّ وضع في داخل خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر. - إن أمكن-

و إلا ثقّل ب - شد حجر أو نحوه و ألقي في البحر. مواجهاً القبلة(1). (زاد المعاد ص 350)

170- و الظاهر: إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. كما في المدفون في الأرض.

و الأخبار - كما ترى - معتبرها يدل(2) على الوضع في الخابية و الطرح(3) في الماء. من غير تقييد بالاستقبال.

و الاحتياط مطلوب. (استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار ج 3 ص 466 و مناهج الاخيار ج 1 ص 269)

ص:81


1- . َ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ . ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ. (الاستبصار ج 1 ص 215 باب: الميّت يموت فى المركب) (راجع: من لايحضره الفقيه ج 1 ص 157 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 361) عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ؟ فَقَالَ عليه السلام: يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ. (الاستبصار ج 1 ص 215 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 361 و الكافى ج 3 ص 214) مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ عليه السلام: يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ. (الاستبصار ج 1 ص 216 و تهذيب الاحكام ج1 ص 361) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ (1)؟ قَالَ عليه السلام: يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ (2) فِي ثَوْبٍ (وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ )(3) وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ. (الاستبصار ج 1 ص 215) (راجع: تهذيب الاحكام ج 1 ص 361 و الكافى ج 3 ص 214) وَ قَدْ رُوِيَ : أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَاوَ يُرْمَى بِهَا فِي الْمَاء. (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 157)
2- .فى مناهج الاخيار هكذا: و الاخبار المعتبرة يدلّ .
3- .فى مناهج الاخيار: و يطرح (1). الشط : جانب البحر. أو جانب النهر. أو جانب الوادى. (نقلاً عن هامش الفقيه) (2). فى الكافى هكذا: و يلف. (3). ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى و التهذيب.

العنوان الثالث عشر: الجلوس عند القبر تجاه القبلة

171- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْقَبْرَ فَأَرْخَى نَفْسَهُ (1) فَقَعَدَ(2).

ثُمَّ قَالَ عليه السلام : رَحِمَكَ اللَّهُ وَ صَلَّى عَلَيْكَ .

وَ لَمْ يَنْزِلْ فِي قَبْرِهِ (3).

وَ قَالَ عليه السلام : هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام . (الكافى ج 3 ص 193)

172- عن أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حِينَ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَأُنْزِلَ فِي قَبْرِهِ . ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (4).

ثُمَّ قَالَ عليه السلام : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِإِبْرَاهِيمَ .

ثُمَّ قَالَ عليه السلام : إِنَّ الرَّجُلَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ (5). (الكافى ج 3 ص 194)

ص:82


1- .اى: ارسلها.
2- .اى: خارج القبر كما صرح فى الخبر الآتى- (نقلاً عن هامش الكافى)
3- . يدل على كراهة* إدخال الوالد ولده في القبر. و على عدم كراهة القعود قبل دفن الميت. بل على استحبابه. (مرآة العقول ج 14 ص 90 و بحارالانوار ج 79 ص 24) * فى البحار: كراهية.
4- . يدل دلالة ضعيفة - زائداً على ما تقدم -: على استحباب الجلوس جانب القبلة. (مرآة العقول ج 14 ص 92)
5- . (من جملة ما ذكر فى حديث حول كيفية دفن ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و آله ): قَال رسول الله صلى الله عليه و آله لامير المؤمنين عليه السلام : - يَا عَلِيُّ - انْزِلْ وَ أَلْحِدِ ابْنِي. فَنَزَلَ عَلِيٌّ عليه السلام فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ . فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله (بِابْنِهِ )(1). فَقَالَ (لهم)(2) رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه و آله : - يَا أَيُّهَا النَّاسُ - إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ (3). وَ لَكِنْ (4) لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ - عَنْ وَلَدِهِ - أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فَيُدْخِلَهُ عَنْد ْ(5)ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ثم انصرف صلى الله عليه و آله (المحاسن ج 2 ص 30 و الكافى ج 3 ص 209) (1) . ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى. (2). ما بين القوسين لم يذكر فى المحاسن. (3). يدل على كراهة نزول الوالد فى قبر الولد. و عدم حرمته. (مرآة العقول ج 14 ص 140) (4) .فى الكافى: ولكنى. (5).فى المحاسن: عن.

173- عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ فَانْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِلَى الْقَبْرِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ فَقَعَدَ عَلَى جَانِبِ (1) الْقَبْرِ.

لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ.

ثُمَّ قَالَ عليه السلام : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِإِبْرَاهِيمَ (وَلَدِهِ )(2) (كمال الدين ص 72 و بحارالانوار ج 47 ص249 و ج 79 ص 24)

(راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 185 بَابُ : كَرَاهَةِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ جَوَازِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَالِد)

النوادر

174- اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد.

ف - جوّزه في الخلاف.

و نفى عنه ابن الجنيد البأس.

و كرهه ابن الجنيد و ابن حمزة و الفاضلان.

و قال في الذكرى: و هو الأقرب. (ملاذ الاخيار للعلامة المجلسى رحمة الله ج 3 ص 301)

(قال العلامة المجلسى رحمة الله ): لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولاً على التقية للأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يجلسون قبل ذلك.

و لكون المنع بين المخالفين أشهر. (بحارالانوار ج 79 ص 26)

ص:83


1- . فى البحار: حاشية.
2- . ما بين القوسين لم يذكر فى البحار ج 47.

العنوان الرابع عشر: رش الماء على قبر الميّت تجاه القبلة

175- عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : السُّنَّةُ فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ يَبْدَء مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ الرِّجْلِ (1)

ثُمَّ يَدُورَ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.

ثُمَّ يَرُشَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ (فيه)(2). (تهذيب الاحكام ج 1 ص 340)

(راجع: الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 269)

(راجع: وسائل الشيعة باب: بَابُ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ دَوْراً ثُمَّ عَلَى وَسَطِهِ وَ تَكْرَارِ الرَّشِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة)

176- إِذَا سُوِّيَ قَبْرُ الْمَيِّتِ . فَصُبَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ.

وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ

وَ تَبْدَء بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ .

وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاء.

فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : وَ الرَّشُّ بِالْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ حَسَنٌ .

يَعْنِي فِي كُلِّ وَقْت. (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله ص 120 باب صب الماء على القبر)

ص:84


1- . أمّا كون الابتداء من جانب القبلة - كما ذكره الأكثر - فلا يدلّ عليه شيء. و لا يبعد أفضليّته للتيمّن. و في شرح الفقيه: و الظاهر أنّه مخيّر في الابتداء من الجانبين بعد أن يكون الابتداء من الرأس مستقبل القبلة. (شرح فروع الكافى للشيخ محمد هادى المازندرانى رحمة الله ج 2 ص 260)
2- .ما بين القوسين لم يذكر فى التهذيب.

177- (من جملة ما ذكر من آداب ما بعد دفن الميّت): وَ يُسْتَحَبُّ رَشُّهُ بِالْمَاءِ.

وَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ مَا دَامَ الْقَبْرُ رَطْباً فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُعَذَّبُ .

وَ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ صَابُّ الْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ .

وَ يَبْدَء مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ صَابّاً عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ حَتَّى الرِّجْلِ .

ثُمَّ يَدُورَ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ مُنْتَهِياً عِنْدَ الرَّأْسِ .

ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ.

وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْطَعَ الْمَاءَ بَلْ يَصُبُّهُ مُسْتَمِرّاً مُتَّصِلًا حَتَّى يَنْفُدَ.

و يستحب بعد صب الماء أن يضع يده على القبر مفرجاً بين أصابعه ضاغطاً بها حتى تظهر آثاره على الطين و أن يكون كذلك مستقبلاً القبلة. (زاد المعاد للعلامة المجلسى رحمة الله ص 354)

178- ( من جملة ما ذكر من آداب ما بعد دفن الميّت): فَإِذَا اسْتَوَى قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءً.

وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ .

وَ تَبْدَء بِصَبِّ الْمَاءِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى الْقَبْرِ.

ثُمَّ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ حَتَّى تَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ.

فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ.

ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ .

وَ قُلِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَفِضْ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَ سَعَةِ غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك

وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

وَ مَتَى مَا زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى الْقَبْر(1). (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 171 )

ص:85


1- . پس چون قبر درست شود و پر شود پس آب بريز بر قبر ميت در حالتى كه رو به قبر و رو بقبله داشته باشى. و ابتدا كن به ريختن آب از پيش سر قبر و بگردان آب را تا چهار جانب قبر را آب بريزى تا باز به جانب سر آيى پس اگر از آب چيزى زياد آيد آن زايد را بر ميان قبر بريز پس دست خود را بر قبر گذار و دعا كن از براى ميت و طلب مغفرت كن از جهت او. و اين مجموع عبارت فقه رضوي عليه السلام است. (لوامع صاحبقرانى ج 2 ص 417)

179- (قال الشيخ الصدوق رحمة الله ): قال ابى رحمة الله فى رسالته الىّ : إِذَا دَخَلْتَ الْقَبْرَ فَاقْرَء: أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

فَإِذَا تَنَاوَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ .

وَ قُلِ : اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ (1) عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَعِّدْ(2) إِلَيْكَ رُوحَهُ . وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.

وَ قَدْ رَوَى سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ .

وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ

وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا

وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ

ثُمَّ يُدْعَى لَهُ وَ يُقَالُ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ

ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً

وَ تَقُولُ : - يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ - اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ

وَ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ عليهم السلام - وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ - أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ

ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى.

وَ إِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاه

وَ مَتَى زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى الْقَبْرِ.

ص:86


1- . أي: باعدها و لعلّ المراد: حفظه عن ضغطة القبر. أو من أن تأكل الأرض جنبيه. (نقلا عن هامش الفقيه)
2- . في بعض النسخ: و اصعد. (نقلاً عن هامش الفقيه)

فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَ - قُلْ - وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ -: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَيْهِ بِظَهْرِ كَفَّيْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

وَ قُلِ : اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ .

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ .

وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ .

فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً .

فَإِذَا سُوِّيَ قَبْرُهُ فَ - صُبَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ(1)

وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ .

وَ تَبْدَء بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ .

وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ

فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ.

ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ (2) عَلَى الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ . (من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 171-172)

ص:87


1- . و الظاهر أنه مخير في الصب دورا في الابتداء من الجانبين بعد أن يكون الابتداء من الرأس مستقبل القبلة و يصب الفاضل على الوسط .
2- . مع الغمز(روضة المتقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 456)

النوادر

180- (قال الامام الباقر عليه السلام ): انّ النبىّ صلى الله عليه و آله امر ب - رش القبور.(1)(علل الشرائع ج 1 ص 408 باب 255)

181- عن طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : كَانَ رَشُّ الْقَبْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله . (الكافى ج 3 ص 200)

182- قال امير المؤمنين عليه السلام : السنة ان يرش - على القبر - الماء. (قرب الاسناد ص 155)

183- أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ (2) عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مَا هُوَ؟ وَ لِمَ صَنَعَ ؟

فَقَالَ عليه السلام : صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَلَى ابْنِهِ بَعْدَ النَّضْحِ .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ ؟

فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَيْهَا. ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ . (الكافى ج 3 ص 200)

184- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ - أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَيَقُولُ : مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ؟ (الكافى ج 3 ص 200)

185- إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كَانَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَرُشُّ قَبْرَهُ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى قَبْرِهِ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرُ الْعَلَوِيَّةِ وَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. (بحارالانوار ج 79 ص 22)

ص:88


1- . عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ؟ قَالَ عليه السلام : يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَى فِي التُّرَابِ . (الكافى ج 3 ص 200) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ؟ قَالَ عليه السلام : يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَى فِي التُّرَابِ . (علل الشرائع ج 1 ص 407 باب 255 ح 1 باب العلة التي من أجلها يرش الماء على القبر)
2- . كذا مضمراً. (نقلا عن هامش الكافى) يقول الناجى الجزائرى: و الظاهر: ان الضمير فيه يعود الى الامام الصادق عليه السلام .

186- قال امير المؤمنين عليه السلام : انَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله رَشَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِالْمَاءِ -بَعْدَ أَنْ سَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ - (دعائم الاسلام ج 1 ص 239)

187- قال امير المؤمنين عليه السلام : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .

فَلَمَّا دَفَنَهُ رَشَّ عَلَى تُرَابِ الْقَبْرِ الْمَاءَ رَشّاً. (الجعفريات ص 203)

188- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام :- يَا عَلِيُّ ،- ادْفِنِّي فِي هذَا الْمَكَانِ .

وَ ارْفَعْ قَبْرِي مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ .

و رُشَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاء(1). (الكافى ج 1 ص 450)

189- عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام : أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ .

وَ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ. (قرب الاسناد ص 155)

190- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْقَبْرِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

سَلَّمْتُكِ - أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ - إِلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى بِكِ مِنِّي.

وَ رَضِيتُ لَكِ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِ .

ثُمَّ قَرَء عليه السلام : مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى(2).

فَلَمَّا سَوَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ أَمَرَ بِقَبْرِهَا فَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

ثُمَ جَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهَا بَاكِياً حَزِيناً.

فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ بِيَدِهِ فَانْصَرَفَ بِهِ . (بحارالانوار ج 79 ص 27 نقله عن مصباح الانوار)

191- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : أَمَرَنِي أَبِي عليه السلام أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ .

ص:89


1- . يدل على استحباب رفع القبر أربع أصابع -و الظاهر أنها المفرجات- و رشّ الماء. (مرآة العقول للعلامة المجلسى رحمة الله ج 5 ص 266)
2- . طه: 55.

وَ ذَكَرَ أَنَّ الرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ . (تهذيب الاحكام ج 1 ص 341)

192- عَنِ الْحَلَبِيِّ - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِنَّ أَبِي عليه السلام أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ .

وَ ذَكَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ . (وسائل الشيعة ج 3 ص 193)

(راجع: الكافى ج 3 ص 140 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 318)

193- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِنَّ أَبِي عليه السلام قَالَ لِي -ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِهِ - إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ ارْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ . وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ. (وسائل الشيعة ج 3 ص 193)

(راجع: الكافى ج 3 ص 200 و تهذيب الاحكام ج 1 ص 341)

194- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ

وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ .

وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ(1) وَ يُخَلَّى عَنْهُ (2). (الكافى ج 3 ص 199 باب: تربيع القبر و رشّه بالماء و تهذيب الاحكام ج 1 ص 340)

ص:90


1- . يدل على استحباب الرش- و لا خلاف فيه- قال في المنتهى: و عليه فتوى العلماء و المشهور في كيفيته: أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة و يبدء بالرش من قبل رأسه. ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس. فإن فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر: أن يستقبل القبلة و يبدء من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر. ثم ترش على وسط القبر. فذلك السنة. أقول: مقتضى غيرها من الروايات: أجزاء النضح كيف اتفق. و الظاهر تأدي أصل السنة بذلك و إن كان إيقاعها بالهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل و أحوط . ثم قولهم: فإن فضل من الماء شيء فلا يخفى ما فيه. فإن ظاهر الخبر الذي هو مستندهم: لزوم الإتيان به على كل حال. لكن في الفقه الرضوي كما ذكره القوم. ثم اعلم: أنه لا يظهر من كلامهم - و لا من الخبر -: تعين الابتداء من جانبه الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة. فالظاهر التخيير بينهما. و قال في الفقيه: من غير أن تقطع الماء. و في دلالة الخبر عليه خفاء لكنه مذكور في الفقه الرضوي.
2- . أي: لا يعمل عليه شيء آخر من جص و آجر و بناء. أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه و على كل واحد منهما يكون مؤيداً لما ورد من الأخبار في كل منهما. (مرآة العقول للعلامة المجلسى ج 14 ص 109)

195- عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضِحْهُ .

ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عِنْدَ رَأْسِهِ

وَ تَغْمِزُ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّضْحِ . (الكافى ج 3 ص 200)

196- عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ :

بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله

وَ اقْرَء آيَةَ الْكُرْسِيِّ .

وَ اضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ .

ثُمَّ قُلْ : - يَا فُلَانُ قُلْ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً

وَ يُسَمَّى إِمَامُ زَمَانِهِ .

فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَ - ضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ (1) وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ. (تهذيب الاحكام ج 1 ص 484)

ص:91


1- . للتلاوة و الدعاء. و ظاهره أن هذا الفعل مستحب في نفسه - و إن لم يقرء شيئاً- (ملاذ الاخيار ج 3 ص 287)

العنوان الخامس عشر: وضع اليد على القبر تجاه القبلة

197- عَنْ أَبَانٍ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ ؟(2)

فَأَشَارَ(3) بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ (4) وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ (5). (تهذيب الاحكام ج 1 ص 490 و ج 6 ص 117 والمزار للشيخ المفيد رحمة الله ص 219 و كامل الزيارات ص 334 الباب 105 ح 5 و الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 271)

(راجع: وسائل الشيعة ج 3 ص 197 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ النَّضْحِ عِنْدَ الرَّأْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ وَ غَمْزِ الْكَفِّ عَلَيْهِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّت)

198- أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مَا هُوَ؟ وَ لِمَ صُنَعَ ؟(6)

فَقَالَ : صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَلَى ابْنِهِ بَعْدَ النَّضْحِ .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ ؟

فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ .(7) (الكافى ج 3 ص 200)

199- عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضِحْهُ ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عِنْدَ رَأْسِهِ

وَ تَغْمِزُ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّضْحِ . (الكافى ج 3 ص 200)

ص:92


1- . يعنى: ابان بن عثمان الاحمر البجلى. (نقلاً عن هامش التهذيب)
2- . فى كامل الزيارات: المومنين.
3- . فى كامل الزيارات: فاشار.
4- . فى كامل الزيارات و المزار و الدعوات و التهذيب ج 6: عليها.
5- . الظاهر أنه عليه السلام أشعر بأنه يستحب أن يكون مقابل القبلة، و إلا فمحض كونه عليه السلام عند ذلك مقابلا للقبلة لا يدل على استحباب ذلك، و يحتمل أن يكون المراد بعد الدفن، أو الأعم منه و من الأوقات الأخر التي يزار فيها الميت و يدعى له، و لعل فيه إشعارا بالتعميم كما صرح به في الذكرى حيث قال: بعد نقل هذا الخبر و هذا يشمل حالة الدفن و غيره، و في إثبات أصل الحكم و تعميمه إشكال. (مرآة العقول ج 14 ص 110)
6- . على المجهول.
7- . الظاهر: أنه عليه السلام أشعر بأنه يستحب أن يكون مقابل القبلة. و إلاّ فمحض كونه عليه السلام عند ذلك مقابلاً للقبلة لا يدلّ على استحباب ذلك. و يحتمل أن يكون المراد بعد الدفن. أو الأعم منه و من الأوقات الأخر التي يزار فيها الميت و يدعى له. و لعل فيه إشعاراً بالتعميم. كما صرح به في الذكرى حيث قال- بعد نقل هذا الخبر -: و هذا يشمل حالة الدفن و غيره. اعلم: أنّ ما يدل عليه هذا الخبر من رجحان وضع اليد على القبر بعد النضح هو المقطوع به في كلامهم. قال في المنتهى: يستحب وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء و الترحم عليه. (مرآة العقول للعلامة المجلسى رحمة الله ج 14 ص 111)

200- رُوِيَ : أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ . تُفَرِّجُ أَصَابِعَكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَنْضَحُ عَلَى الْقَبْرِ. وَ تَقُولُ : خَتَمْتُ عَلَيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَدْخُلَكَ وَ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَمَسَّكَ .

ثُمَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَه(1). (الدعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 270)

النوادر

201- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ (2) فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ - أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ فَيَقُولُ : مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ؟ (الكافى ج 3 ص 200)

201- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : كُنْتُ بِ - فَيْدَ(3) فَمَشَيْتَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرء: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ-أَوْ يَوْمَ الْفَزَع-(4) (الكافى ج 3 ص 299)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 6 ص 117 و كامل الزيارات ص 333 الباب 105 ح 3)

ص:93


1- . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : شَيْ ءٌ يَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا. يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ ؟! قَالَ عليه السلام: إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ . فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ . فَلا (وسائل الشيعة ج 3 ص 198 باب: استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند رأس مستقبل القبلة. و تفريج الاصابع. و غمز الكف عليه. و تأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت)
2- . يدل على استحباب وضع جميع الكف. أي: الراحة مع الأصابع. فلا يكتفي بالراحة فقط . و لا بالأصابع فقط . لأن اللغويين فسروا الكف باليد إلى الكوع. و يدل أيضاً على استحباب الغمر بحيث يبقى في الطين أثر الكف. و الأصابع. و أما تخصيص بني هاشم بذلك فلعله من خصائصه صلى الله عليه و آله تشريفاً لهم و تكريماً و بياناً لفضلهم كما نبه عليه في الذكرى حيث قال: و فعل النبي صلى الله عليه و آله حجة فليتأس به . و تخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه. (مرآة العقول ج 14 ص 111)
3- . فيد بالفتح ثم السكون-: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. ينزل بها الحاج. (نقلاً عن هامش كامل الزيارات ص 333)
4- . الترديد من الراوى. (نقلا عن هامش الكافى) يدلّ على استحباب وضع اليد على القبر من اىّ جهة كانت. والمشهور: انّ استقبال القبلة افضل. (مرآة العقول ج 14 ص 195)

العنوان السادس عشر: الدعاء عند القبر تجاه القبلة

202- قَالَ الامام الرِّضَا عليه السلام : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرَء: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.(1)

فَإِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ

وَ قُلِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ .

وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

وَ اقْرَء: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ .(2) (المزار الكبير لابن المشهدى رحمة الله ص 601)

203- (قال الامام الرضا عليه السلام ):... ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ. وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ .

وَ قُلِ :(3) اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ . وَ صِلْ وَحْدَتَهُ . وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ . وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ .

وَ أَفِضْ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ .

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَ سَعَةِ غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

وَ مَتَى مَا زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى الْقَبْر... (الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام ص 172 و بحارالانوار ج 79 ص 40 باب الدفن و آدابه)

ص:94


1- .راجع: الكافى ج 3 ص 229 و كامل الزيارات ص 333 الباب 105 ح 3 و تهذيب الاحكام ج 6 ص 117 والمزار للشيخ المفيد رحمة الله ص 217.
2- . راجع: المزار للشيخ المفيد رحمة الله ص 218 والمزار للشهيد الثانى رحمة الله ص 221.
3- .فى البحار: فقل.

204- باب شرح زيارة قبور المؤمنين:

تَجْعَلُ الْقَبْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَجْلِسُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ لِيَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ تَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .

وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ صِلْ غُرْبَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ .

وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

ثُمَّ اقْرَء فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ -

وَ انْصَرِفْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .(1) (المقنعة للشيخ المفيد رحمة الله ص 492)

205- ... متى زرت قبره(2) فادع له بهذا الدعاء و انت مستقبل القبلة و يداك على القبر...

اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ .

وَ صِلْ وَحْدَتَهُ .

وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ .

وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ .

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ .

وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاه... (راجع: من لايحضره الفقيه ج 1 ص 172)

ذكرناه بتمامه فى صفحة 86 حديث رقم 179 فراجع ثمّة .

ص:95


1- . إذا زار قبر بعض إخوانه المؤمنين فليستظهره. و يجعل وجهه إلى القبلة بخلاف زيارة قبر الإمام المعصوم عليه السلام في الوقوف و الكيفية و تقرء: سورة الإخلاص -سبعاً و سورة القدر سبعاً- و تضع يدك على القبر. و قل: اللَّهم ارحم غربته. و صل وحدته. و آنس وحشته. و أسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك. و ألحقه بمن كان يتولاه. و يستغفر اللَّه لذنبه. و ينصرف إن شاء اللَّه تعالى. (السرائر ج 1 ص 658) يستحب ان يكون حين وضع اليد والدعاء مستقبل القبلة. و يقرء: سورة انّا انزلنا فى ليلة القدر سبع مرآت (روضة المتّقين فى شرح الفقيه ج 1 ص 456)
2- . اى: قبر المؤمن

206- مِنَ السُّنَّةِ : أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ وَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ

وَ يَقْرَء هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ .

وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً.

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.(1)(زاد المعاد ص 357)

207- و مِنْ وَظَائِفِ يَوْمِ الْخَمِيسِ : زِيَارَةُ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ .

وَ يَكُونُ الزَّائِرُ وَرَاءَ الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ.

وَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ .

وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

ثُمَّ يَقْرَء سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ -سَبْعَ مَرَّاتٍ -

فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ قَرَءهَا عِنْدَ قَبْرِ مُؤْمِنٍ بَعَثَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يَعْبُدُ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِهِ

وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ مَا يَعْمَلُ ذَلِكَ الْمَلَكُ .

فَإِذَا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يَمُرَّ عَلَى هَوْلٍ إِلَّا صَرَفَهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْمَلَكِ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِهِ الْجَنَّةَ . (جمال الاسبوع للسيد ابن طاووس رحمة الله ص 121 الفصل 9)

ص:96


1- . رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْمَوْتَى نَزُورُهُمْ ؟(1) فَقَالَ عليه السلام : نَعَمْ . قُلْتُ : فَيَعْلَمُونَ (2) بِنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ ؟ فَقَالَ عليه السلام : إِي -وَ اللَّهِ - إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ وَ يَفْرَحُونَ بِكُمْ وَ يَسْتَأْنِسُونَ إِلَيْكُمْ . قَالَ : قُلْتُ : فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَقُولُ إِذَا أَتَيْنَاهُمْ ؟ قَالَ عليه السلام : قُلِ : اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 180- 181 و فلاح السائل ص 172) (1). فى فلاح السائل هكذا: نزور الموتى ؟ (2). فى فلاح السائل: فيسمعون.

208- إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الْمُؤْمِنِينَ . فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِلَّا فَفِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتَ .

وَ صِفَتُهَا: أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ

وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

ثُمَّ اقْرَء إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّات- (بحارالانوار ج 99 ص 299 نقله عن مصباح الزائر)

النوادر

209- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (1): مَرَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (2) بِالْبَقِيعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ -مِنَ الشِّيعَةِ -

(فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : -جُعِلْتُ فِدَاكَ - هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ )(3)

قَالَ : فَوَقَفَ عليه السلام عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :(4) اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ . وَ صِلْ وَحْدَتَهُ . وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ .

(و آمن روعته)(5) وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ (6)

وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ .

(ثُمَّ قَرَء عليه السلام إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - سَبْعَ مَرَّاتٍ -)(7) (تهذيب الاحكام ج 6 ص 117

و الكافى ج3 ص 229 و كامل الزيارات ص 335)

(راجع: المزار للشيخ المفيد رحمة الله ص 218 و دعوات للشيخ الراوندى رحمة الله ص 271)

ص:97


1- . فى الكافى هكذا: عن ابن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام قال:
2- . اي: الامام الباقر عليه السلام (نقلاً عن هامش التهذيب)
3- . ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى
4- . فى الكافى: فقال. و فى كامل الزيارات: و قال.
5- .ما بين القوسين لم يذكر فى التهذيب و الكافى.
6- . فى الكافى و كامل الزيارات هكذا: و اسكن اليه من رحمتك ما يستغنى بها عن رحمة من سواك.
7- .ما بين القوسين لم يذكر فى الكافى و كامل الزيارات. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ . (الكافى ج 3 ص 200)

العنوان السابع عشر: زيارة قبر المؤمن تجاه القبلة

210- قَالَ الامام الرِّضَا عليه السلام : مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَء عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.

وَ مَنْ يَزُورُ الْقَبْرَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ إِلَّا أَنْ يَزُورَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ وَ يَجْعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَة. (الهداية للشيخ الصدوق رحمة الله ص 121)

211- (قال الامام الرضا عليه السلام ): مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرَء إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.(1) (كامل الزيارات ص 334 الباب 105 ح 4)

(راجع: وسائل الشيع ج 3 ص 226 باب: استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة و قراءة القدر -سبعاً-)

212- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ إِذْ جَاءَ إِلَى قَبْرٍ فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَرَء -سَبْعَ مَرَّاتٍ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ .

ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ الْقَبْرِ -وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ -: أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَء عِنْدَهُ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ . غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْر. (ثواب الاعمال ص 236 و جامع الاخبار للسبزوارى رحمة الله ص 481 الفصل 134)

ص:98


1- . قَالَ الامام الرِّضَا عليه السلام : مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَء عِنْدَهُ : إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْر. (من لايحضره الفقيه ج 1 ص 181) قال الامام الرضا عليه السلام : من اتى قبر اخيه المؤمن فوضع يده على القبر و قرء: انا انزلنا فى ليلة القدر سبع مرّآت آمنه الله يوم الفزع الاكبر (المقنعة للشيخ المفيد رحمة الله ص 492) قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ما مِنْ أَحَدٍ يَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ مَيِّتٍ إِذَا دُفِنَ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تُعَذِّبَ هَذَا الْمَيِّتَ . إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّور. (الدعوات للشيخ قطب الدين الراوندى رحمة الله ص 270)

213- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ : كُنْتُ بِ - فَيْدَ(1) فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ مُرَّ بِنَا إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ .فَذَهَبْنَا إِلَى عِنْدِ قَبْرِهِ

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنْ الرضا عليه السلام أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرَء إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (كامل الزيارات ص 334 الباب 105 ح 4)

214- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كُنْتُ بِفَيْدَ فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ : مَرَّ بِنَا إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ لِنَزُورَهُ .

فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْقَبْرُ أَمَامَهُ .

ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَر(2) عليه السلام يَقُولُ : مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ (الْمُؤْمِنِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ )(3)وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ(4) وَ قَرَء: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (اختيار معرفة الرجال رجال الكشّى رحمة الله - الرقم 1066و رجال النجاشى رحمة الله ص 331)

النوادر

215- مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كُنْتُ بِ - فَيْدَ فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ .

قَالَ فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ : قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَ قَرَء إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ -سَبْعَ مَرَّاتٍ - أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (كامل الزيارات ص 333 الباب 105 ح 3)

(راجع: تهذيب الاحكام ج 6 ص 117 و الكافى ج 3 ص 299)

ص:99


1- . فيد بالفتح ثم السكون-: بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة. ينزل بها الحاج. (نقلاً عن هامش كامل الزيارات ص 333)
2- . يقول الناجى الجزائرى: والظاهر انّ المراد من ابى جعفر عليه السلام هنا: الامام الجواد عليه السلام . قال محمّد بن عمرو الكشى: كان محمد بن اسماعيل بن بزيع من رجال ابى الحسن موسى عليه السلام و ادرك ابا جعفر الثانى عليه السلام (رجال النجّاشى رحمة الله ص 331)
3- . ما بين القوسين لم يذكر فى رجال النجاشى رحمة الله .
4- . فى رجال النجاشى رحمة الله هكذا: على قبره.

فهرس الكتاب

توجيه المحتضر و تجهيز الميت تجاه القبلة

فهرس العناوين

مقدمة المؤلف

التمهيد الاول :

حكم التوجيه الى القبلة

التمهيد الثانى :

هيئة و كيفية التوجيه الى القبلة

ص:100

العنوان الاول :

توجيه المحتضر تجاه القبلة

توجيه المعصومين عليهم السلام -تجاه القبلة- عند الاحتضار 17

رسول الله صلى الله عليه و آله 17

سيدة النساء فاطمة الشهيدة الزهراء عليها السلام 18

اميرالمؤمنين عليه السلام 21

توجيه الاعلام و المعاريف تجاه القبلة- عند الاحتضار 22

ابو سعيد الخدرى 22

البراء بن معرور 23

حذيفة بن يمان 23

سلمان رحمة الله 24

لبيد بن ربيعة 24

توجيه الذين لم يصرّح بأسمائهم تجاه القبلة- عند الاحتضار 25

استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلاه الذى كان يصلّى فيه او عليه 26

العنوان الثانى:

توجيه الميت تجاه القبلة

العنوان الثالث :

تلقين المحتضر و الميت تجاه القبلة

العنوان الرابع :

وضع الميت على المغتسل تجاه القبلة

ص:101

العنوان الخامس :

غسل الميت تجاه القبلة

العنوان السادس :

الصلاة على الميّت تجاه القبلة

كيفية وضع الميت عند الصلاة عليه 44

كيفية الصلاة على المصلوب 46

العنوان السابع :

وضع الميّت على شفير القبر تجاه القبلة

الامهال بجنازة الميّت -قبل الدفن مكاناً 48

الامهال بجنازة الميّت -قبل الدفن زماناً 49

العنوان الثامن :

حفر اللحد فى القبر تجاه القبلة

العنوان التاسع :

ادخال الميّت فى القبر تجاه القبلة

تنبيه هام حول سل الميت 65

ص:102

العنوان العاشر :

دفن الميّت فى القبر تجاه القبلة

العنوان الحادى عشر :

دفن الجنين الذى يكون فى بطن امرأة ذميّة حاملة من مسلم تجاه القبلة

العنوان الثانى عشر :

دفن الميت فى البحر تجاه القبلة

العنوان الثالث عشر :

الجلوس عند القبر تجاه القبلة

العنوان الرابع عشر :

رش الماء على قبر الميّت تجاه القبلة

العنوان الخامس عشر :

وضع اليد على القبر تجاه القبلة

العنوان السادس عشر :

الدعاء عند القبر تجاه القبلة

العنوان السابع عشر :

زيارة قبر المؤمن تجاه القبلة

ص:103

كتب مطبوعة للمؤلّف

موسوعة آثار الأعمال...موسوعة جزاء الأعمال

آثار و بركات بسم الله الرحمن الرحيم...جزاء الأعمال و نكال الأفعال في القرآن

آثار و بركات الإستعاذة...جزاء التكلّم و التفكّر في ذات الله تعالى

آثار القرآن و خواصّ السور و الآيات...جزاء أعداء رسول الله صلى الله عليه و آله

آثار الأعمال و منافع الأفعال في القرآن...جزاء أعداء أميرالمؤمنين عليه السلام

ثواب الأعمال في القرآن...جزاء أعداء الصديقة الشهيدة الزهراء عليها السلام

آثار و بركات أميرالمؤمنين عليه السلام ...جزاء أعداء الأمام المجتبى عليه السلام

آثار و بركات سيّد الشهداء عليه السلام ...جزاء أعداء و قتلة سيد الشهداء عليه السلام

آثار و بركات الإمام الجواد عليه السلام ...جزاء أعداء الأمام السجاد عليه السلام

آثار الاذان...جزاء أعداء الأمام الباقر عليه السلام

آثار الصلاة...جزاء أعداء الأمام الصادق عليه السلام

آثار السجود...جزاء أعداء الأمام الكاظم عليه السلام

آثار الصوم...جزاء أعداء الأمام الرضا عليه السلام

آثار الأذكار...جزاء أعداء الأمام الجواد عليه السلام

آثار التقوى...جزاء أعداء الأمام الهادي عليه السلام

آثار الدعاء...جزاء أعداء الأمام العسكري عليه السلام

آداب القضاء...جزاء أعداء الأمام المهدي عليه السلام

الأمان من غضب الرحمن...حبط الأعمال في القرآن و الحديث

خير الدنيا و خير الآخرة...الخاسرون في القرآن

حىّ على خير العمل ولاية امير المؤمنين عليه السلام فى الاذان...الدعاء المردود

حقوق الحيوان في مكّة المكرّمة...ظلامات الصديقة الشهيدة الزهراء عليها السلام و شرح ما وقع عليها من الجنايات

الضيافة فى القرآن و الحديث...(ما أوردوه من) الإفتراء على الأنبياء عليهم السلام و الأوصياء عليهم السلام و الأولياء

ص:104

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.