كشف حجب الغواية في توضيح الكفاية

اشارة

كشف حجب الغواية في توضيح الكفاية

الجزء الاوّل

مؤلّف آيت اللَّه العظمى السيّد محمّد مهدي الموسوي آل طيّب رحمه الله

إعداد السيّد محمّد كاظم الموسوى آل طيّب

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ص: 3

ص: 4

بسم اللّه الرحمن الرحیم

المقدّمة

نبذة مختصرة عن حياة المؤلف المفعمة بالعظمة

ولد المؤلف المكرم الفقيه المحقق، آية اللَّه العظمى السيد محمد مهدي آل طيب، نجل السيد محمد تقي وأحد أحفاد العلامة الكبير والمحدث الشهير السيد نعمة اللَّه الجزائري - رضوان اللَّه تعالى عليهم - عام 1311 ه . ق (الموافق لعام 1271 ه . ش) في مدينة شوشتر المشتهرة بدار المؤمنين.

لقد تعلم الدروس المقدماتية على يد والده الماجد وأكمل المستويات النهائية عند عمّه الراحل المعظم العلامة النحرير آية اللَّه العظمى السيد محمد حسين (السيد آقا بزرگ) آل طيب والمرحوم آية اللَّه الحاج الشيخ محمد كاظم حفيد آية اللَّه العظمى الحاج الشيخ جعفر الشوشتري. ثم هاجر إلى مدينة دزفول وتتلمذ هناك عند المغفور له آية اللَّه العظمى الحاج الشيخ محمد رضا المعزي الدزفولي ونال درجة الاجتهاد وحصل منه على إجازة الاجتهاد.

ثمّ تولى زعامة الحوزة الجزائرية العلمية بشوشتر وذلك خلال الفترة الصعبة والمرهقة في عهد النظام الملكي البهلوي الأول والذي كانت تهان فيه مظاهر

ص: 5

الدين وخاصة رجال الدين كانوا يتعرضون لإهانات وهجمات مختلفه، بحيث ما كان يرغب أحد في أن يصبح من طلبة العلوم الدينية وأحياناً كان يترك بعضهم الحوزة بسبب الصعوبات في ذلك الوقت.

وقد ظهرت عظمة مكانته العلمية في العقد الرابع من حياته الشريفة للجميع كالشمس في رابعة النهار، حيث إن آية اللَّه العظمى المغفور له الحاج الشيخ محمد رضا المعزي الدزفولي - المرجع الديني آنذاك لأهالي محافظة خوزستان - أثناء سفرته إلى شوشتر، أقام صلاة الظهر بالجماعة لكنه اقتدى في صلاة العصر بالمؤلف المكرم وأرجع مقلديه إليه صراحة.

نُشرت رسالته العملية تحت عنوان «الوسيلة الكبرى» وبالتالي تولى سماحته الزعامة الدينية للناس وهذا ما لقي استقبالا واسعا ومرحّبا من قبل الناس مما تسبّب في إعادة طباعة رسالته العملية وذلك في فترة قصيرة.

توفي هذا العالم الفريد الذي كان طود التقى وبحر النهى وعلم الهدى، عن عمر يناهز واحداً وخمسين عاماً ودفن في مسقط رأسه مدينة شوشتر.

وكانت وفاته ثلمة في الإسلام لا يسدّها شي ء، وإن بقيت آثاره خالدة، فلن تتمكن من محوها أيدي الأيام والأزمان.

وفي الآونة الأخيرة، تمت إعادة بناء مرقده الشريف حيث تُعقد تجمعات دينية ودعائية للإخوة والأخوات بشكل منفصل أو مستمر.

استشهد نجله الوحيد، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد محمد رضا آل طيب، ظهر اليوم الثاني والعشرين من شهر بهمن سنة ألف وثلاثمائة وخمس وستّين الهجريّة الشمسيّة، وذلك بعد الحضور في المظاهرات الشعبية

ص: 6

السنوية لذكرى الثورة الإسلامية في إيران وحين الصلاة إثر قصف طائرات النظام البعثي العراقي.

السلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا ورحمة اللَّه وبركاته.

الآثار العلمية

له مؤلفات قيمة منها:

1 - شرح العروة الوثقي.

2 - الوسيلة الكبرى (الرسالة العملية للمؤلف المحترم).

3 - كشف حجب الغواية في شرح الكفاية - الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم - .

4 - شرح معالم الأصول.

5 - رسالة في مناسك الحج.

6 - معالي الأخلاق (منابر ثمينة خاصة لرمضان المبارك).

7. شرح وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) والذي تم طبعه.

8 - رسالة في الرد على الوهابية.

9 - ترجمة الرسالة العملية لأستاذه آية اللَّه العظمى الحاج الشيخ محمد رضا المعزي من اللغة العربية إلى الفارسية بأمر من الأستاذ.

10 - مسيل العبرات فيما ينجي عن العقبات (خاص للعشرة الأولى من محرم)، تم طبعه مؤخرا.

11 - رسالة فى تقليد الميت، ستنشر بشكل مستقل قريباً إن شاء اللَّه.

ص: 7

تلامذته

لقد استفاد من محضره العلمي كثير من الكبار والفحول ووصلوا إلى مكانات عالية بمن فيهم الآيات العظام:

1 - السيد عبد السلام آل طيب، شقيق المؤلف المحترم.

2 - الحاج السيد محمد حسن آل طيب.

3 - الحاج السيد محمد الموسوي الجزائري.

4 - الحاج الشيخ محمد تقي الشيخ التستري.

سماته الشخصية

كان المؤلف المترجَم له من روّاد القمم الذين يركبون خيول الشمس ويحلّقون في سماء السموّ والعظمة. اكتسب العلم والفقاهة إثر التوكل على اللَّه العظيم والتوسل بالمعصومين - عليهم أفضل صلوات المصلّين - بالإضافة إلى الجهد الوافر والجدّ العظيم وكثرة العمل العديمة النظير.

كان عالماً مفكّراً شحيذ الذهن قوي الذاكرة، ينام قليلاً ويأكل يسيراً، يتدبّر في آي الذكر الحكيم ويغوص في بحار التحقيق والتعليم. كان حاضر الذهن لجميع المسائل الفقهية والأخبار المروية عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - على باله وقلبه.

إنّ من أهم سمات الزهد في آحاد البشر هو الشعور بالمسؤولية والجد في القيام بالواجبات الشرعية والعرفية، وكان سماحته تمثالاً للجدية والجهد العلمي والعملي، إذ لم يقضِ لحظةً إلا في اكتساب السعادات وابتغاء الخيرات من اللَّه -

ص: 8

سبحانه وتعالى - حتى نهاية عمره الشريف، لذلك كان - منذ نعومة أظفاره حتى أن وافته المنيّة - يستغرق جميعَ أوقاته في تأدّي الفرائض الدينية والحاجات الضرورية الدنيوية، ثمّ القيام بالأمور الحسنة كالدراسة والتدريس وإصدار الفتوى وتأليف الكتب والإصلاح بين الناس وما شابه ذلك، وكان مداراً لكلّ هذه الشؤون حتى لحق بالرفيق الأعلى.

كانت الفضائل فيه متجلية؛ جوده وكرمه كالسحاب، وطبعه اللطيف وإقراءه الضيف ممزوج بالتواضع، وحسن خلقه وطينته متحلّى بالوقار. كان عارفاً بأمور المجتمع ويتعامل بحسن المعاشرة حتى أصبح أملَ كلّ آمل. كان يعفو عمّن يسي ء إليه بحلمه وصبره، بل كان يُخجلهم بالعفو عنهم والجود عليهم. أقبلت عليه الدنيا، لكنه أدبر عنها ورفضها وصار أكبرُ همّه مراقبةَ النفس والحذر من وساوس الشيطان.

في أيام المجاعة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، كان يقسم كلّ وجبة من طعامه اليومي وينفقه للبؤساء والمحرومين. كان يسعى - بنفسه أو عبر وسائط - لقضاء حوائج المساكين والمقعَدين والفيض عليهم من أخلاقه الكريمة، خاصة الوجهاء والأشراف منهم. وكان بهذه الإشفاقات والسلوك الطيّب يحظى شيئا فشيئا باحترام شديد وحبّ عميق من كافة شرائح المجتمع.

إضافةً إلى كل هذه المواصفات، كان يُكنّ ولاءً فائقا وحبّا شديدا لآل البيت - عليهم السلام - خاصة سيد الشهداء أبي عبد اللَّه الحسين - عليه السلام -. كان في فنون الوعظ والخطابة والبيان وحيدَ دهره، بل قلّ نظيرُه في سائر الدهور، إذ يملك كلاماً مؤثراً وكلمات متلألئة ومداعبة للقلوب والآذان كالطير تحلّق في سماء العلم

ص: 9

والمعرفة فوق ما يتصوره أبناء دهره وتنوّر القلوب المستعدّة وما زالت مستمرة.

مع كل هذا التواضع والخشوع الكامن في شخصيته الفذّة كان من الهيبة والعظمة بمكان لا يقدر الجميع النظر إلى عينيه. كان مثالاً للأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة والشرافة المحضة. كان مشعلاً يضي ء الطريق للتائهين ويجعل العارفين وأولي الألباب متواضعين. كان دُرّةً وحيدة لا تُدرك ولا تُوصف.

وقد شوهدت منه كرامات عديدة خلال حياته والتي قد اشتهرت في نفس الوقت ولا تزال تتناقل على الألسن، وكذلك شوهدت منه بعد وفاته كرامات أخرى.

نبذة عن الكتاب

عزيزي القارئ هذا الكتاب الذي بين يديك عبارة عن شرح لكتاب «كفاية الأصول» والذي يدرّس في الحوزات العلمية منذ تأليفه. لقد شرح المؤلف المعظم عبارات كفاية الأصول بتعابير سلسة وطلقة وغير معقدة، ثم قام بنقد ودراستها. طرح سماحته آراء الفحول منهم المحقق الكاظميني التستري صاحب كتاب «الهداية فى شرح الكفاية» وغيره ثم حكم بين المحقق الخراساني وغيره وأخيرا ذكر رأيه على التحقيق.

مسك الختام

وأخيراً أرى من واجبي أن أشكر اللَّه العزيز المنان على توفيقي في إعداد وتحقيق ونشر هذا الكتاب القيم. عسى الرحمن أن يتقبله بقبول حسن. وأسأل اللَّه

ص: 10

- عز وجل - أن يوفقني في إعداد ونشر سائر أعمال عمي المعظم، إنه هو السميع الدعاء قريب مجيب.

ونأمل أن يغمض العلماء والأساتذة الأفاضل عن الأخطاء إذ إن العصمة لأهلها، كما يرجى أن لا يضنّوا علينا ب آراءهم ونقاطهم القيّمة لتصحيح الأخطاء إن كانت.

السيد محمد كاظم الموسوى آل طيب

رجب الاصب 1442

ص: 11

الصورة

الصفحة الأولى من الكتاب بخط السيّد المؤلّف قدس سره

ص: 12

الصورة

الصفحة الأخيرة من الكتاب بخط السيّد المؤلّف قدس سره

ص: 13

ص: 14

الصورة

آيت اللَّه العظمى السيّد محمّد مهدي الموسوي آل طيّب رحمه الله

ص: 15

ص: 16

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للَّه ربّ العالمين والصلوة والسلام على محمّد أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الغر البررة المنتجبين.

وبعد ؛ فيقول العبد المحتاج إلى عفو ربّه الغني ابن محمّد تقي محمّد مهدي الموسوي الجزايري الشوشتري عفى عنهما إن شاء اللَّه، انّه لما كان كتاب كفاية الأصول في كتبه وسائر المؤلّفات بمنزلة النتيجة من المقدّمات وافية بلباب المطالب قاضية مطلب كل طالب ولم يكن فيها اطناب ممل ولا ايجاز مخل حرية ببسط الكلام في بيان نكاتها والتعرض لتوضيح اشاراتها كتبت عليها ما كان تذكرة لنفسي في مقام الحاجة مع اختلال البال وتشتّت الأحوال حين الاشتغال والأمر إلى القديم المتعال وهو حسبي ونعم الوكيل وسمّيته ب : « كشف حجب الغواية في توضيح الكفاية ».

ص: 17

الامر الاول

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد فقد رتبته على مقدمة، ومقاصد وخاتمة.

أما المقدمة ففي بيان أمور: الأوّل إن موضوع كل علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية - أي بلا واسطة في العروض - هو نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما، تغاير الكلي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده، «والمسائل» عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لاجله دون هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، مما كان له دخل في مهمين، لاجل كل منهما دون علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، لا يكاد انفكاكهما.

فإنه يقال: مضافا إلى بعد ذلك، بل امتناعه عادة، لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد، يبحث فيه تارة لكلا المهمين، واخرى لاحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فان حسن تدوين

ص: 18

علمين - كانا مشتركين في مسألة، أو أزيد - في جملة مسائلهما المختلفة، لاجل مهمين، مما لا يخفى.

وقد انقدح بما ذكرنا[1] أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الاغراض الداعية

_______________________________

[1] أقول: اتّفق العلماء العظام قدّس اللَّه أسرارهم ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ولما رأوا تداخل بعض العلوم مع بعض عند الاتّكال إلى هذا المناط لوحدة أعيان الموضوعات في بعض العلوم المختلفة اعتبروا قيد الحيثيّة في عنوان الموضوعيّة فقالوا: انّ الكلمة مثلاً موضوع النحو من حيث البحث فيه عن اعرابها، وموضوع الصرف من حيث البحث فيه من بنيتها لئلّا يتداخل النحو والصرف ويتمايزا، وذهب المصنّف طاب رمسه إلى أن تمايز العلوم بتمايز أغراضها الداعية إلى التدوين، والانصاف انه أحسن وأتقن في ذلك وأهدى به إلى الحق كلّ سالك، وبيانه يحتاج إلى تقديم مقدّمات:

الأولى: ان تمايز العلوم ليس كتمايز الموجودات الخارجيّة والحقائق المتأصلة التي تمايز كلّ واحد منها عن الآخر بما يكون داخلاً في ذاته وحقيقته الذي يعبّر عنه في اصطلاح أهل المعقول بالفصل كتمايز الانسان والجماد مثلاً إذ المراد من العلوم في محلّ البحث نفس مسائلها والمسائل كلّ واحدة منها متميّزة عن الأخرى موضوعاً ومحمولاً وذاتاً، وبعد اعتبار جهة الوحدة فيها وتدوينها منضمّة وتسميتها باسم واحد لا يكون تمايز قدر منها مع الاجتماع والانضمام عن جملة أخرى إلّا بالاعتبار، ومؤسس هذا الاعتبار والسابق فيه المدون للعلم والجامع لمسائله المتشتّتة والداعي لتدوينها مستقلّة وتفريد الفن المخصوص عن

ص: 19

.............................................

______________________________

سائر الفنون إنّما هو هذا الاعتبار الذي اعتبره المدوّن.

الثانية: إذا راجعنا وجداننا نرى في أنفسنا انّه إذا نتصدّى لتدوين فن لا يخطر في خطورنا موضوع لذلك الفن عند التدوين أصلاً فضلاً عن ان نتوجه إلى تعيينها وتصورها تفصيلاً وتميزها عن سائر موضوعات العلوم، بل لا نرى في نفسنا إلّا غرضاً واحداً تجمع من المسائل المختلفة كمال الاختلاف ما يوصل إليه ويحصله مثل أن تجمع في فن الموعظة من الآيات والروايات والتمثيلات والحكايات والتشبيهات والمتشتّتات ما لا ربط بواحد لاخر منها أصلاً من غير أن نلتفت إلى أنّ لموضوع تلك الحكاية مناسبة مع موضوع تلك الرواية أم لا، نعم الغرض الداعي إلى التدوين دائماً يكون في نظرنا ومحفوظاً عندنا ولا نغفل عنه أبداً ولا نخرج منه في ذكر مسئلة من المسائل المختلفة أصلاً.

الثالثة: انه لا شبهة لمن انصف انّ موضوعات العلم إنّما اعتبر موضوعات بعد جعلها واختراعها وتدوينها، ويدلّ عليه انه يقع الاختلاف غالباً في تعيين موضوع العلم ويكثر النقض والابرام عن العلماء الأعلام في هذا المقام ولا يسلم شي ء غالباً ممّا يجعل موضوعاً لعلم عن ورود نقض عليه يهدم أساسه ويخرب بنيانه.

الرابعة: ان تعيين موضوع العلم وعنوانه الخاص واسمه المخصوص في كمال الصعوبة وكلّما نفرض موضوع العلم ورجوع أبحاثه إليه يرد النقض عليه، مثلاً لا طريق لتعيين موضوع النحو أتقن وأحكم من أن يقال انّه الكلمة من حيث اعرابها وهذا هو الذي اتّفق عليه الكل مع انّ الأبحاث التي لا ربط لها باعراب

ص: 20

..........................................

____________________________

الكلمة في النحو أكثر بمراتب من الأبحاث التي ترجع إلى البحث عن اعرابها وإن كنت في شكّ ممّا ذكرنا فارجع إلى الكتب المؤلّفة فيه ترى صدق ما ادّعيناه كالنار على المنار بل كالشمس في وسط النهار وقس عليه سائر الموضوعات لسائر الفنون فكلّما كان أتم صحيح البنيان لا يخلو عن خلل ونقصان.

اذا عرفت تلك المقدّمات وأخذت بطريق الانصاف واجتنبت جانب الاعتساف يظهر لك أن تمايز العلوم التي استقلالها وجهة وحدتها بحسب الاعتبار بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين، لا الموضوعات التي لم يكن المدون المميّز للعلم متوجّهاً إليها أصلاً عند التدوين بل اعتبارات متأخّرة عن وضع العلوم وجعلها وتدوينها اعتبرها اللاحقون وكثر اختلافهم فيها وأوردوا من النقض والابرام ما لم يردوا في مقام ومع ذلك لم يحصل بعد ما لا يكون معرضاً للبحث والكلام ولا يسلم ما ذهب إليه آخرون إلّا إذا جعل كلّ مسئلة علماً عليحدّة أو عمّم في عنوان الموضوع بحيث لا يخرج منه شي ء من المسائل بأن يقال: هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة كما تفطن به المصنّف قدّس سره، وتقرير المطلب بوجه أخصر: إذا كان تمايز مسائل العلوم باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين فلابدّ من أن يكون تمايز العلوم بعضها عن بعض أيضاً بذلك لأن العلوم ليست إلّا المسائل والمسائل ليست إلّا العلوم وبهذا أشار المصنّف قدس سره حيث قال بعد تحقيق ما يتميّز المسائل به بعضها عن بعض ومنه قد انقدح الخ.

ثمّ اعلم انّ المناطات والموازين التي تذكر في العلوم في كلّ باب ومقام تكون

ص: 21

............................................

_____________________________

غالباً بل دائماً غالبيّة لا دائميّة وبهذا الوجه يجاب عن الاشكال الوارد على المصنّف حيث جعل تمايز العلوم بتمايز الأغراض من انه قد يتعدّد الغرض ويتّحد العلم كما إذا اتّحد المسائل وقد يتّحد الغرض ويختلف العلم كما إذا اختلف المسائل وقد تفطّن هو قدس سره لهذا الاشكال وان أورده في مقام بيان الوجه في تمايز المسائل ولكنّه جاد في بيان المناط في تمايز العلوم أيضاً وأجاب عنه بأن تعدّد الغرض واتّحاد المسائل مجرّد فرض يبعد وقوعه بل يمتنع عادة وكذلك نقول في عكسه بأن اتّحد الغرض واختلف المسائل ثمّ قال: لو سلّمنا وقوعه فالعلم حينئذٍ علم واحد ويدوّن في محل واحد ويسمّى باسم كذلك لعدم حسن تدوين علمين وتسميتها باسمين في هذه الصورة، ومرجع مراده إلى أن تعدّد الغرض ليس علّة تامّة لتعدّد العلم بل إنّما هو مقتض له حامل يمنع عنه مانع اذ وحدة العلم وتعدّدها وجواز تدوينها في محل واحد أو محلّين واعتباره متّحداً أو متعدّداً أمر راجع إلى تحسين الطبع وتقبيحه، وتعدّد الغرض غالباً يوجب حسن تدوين علمين مثلاً طبعاً إلّا فيما شذ وندر كما اذا اتّحد المسائل فرضاً، وكذلك وحدة الغرض غالباً يوجب حسن تدوين علم واحد الا فيما شذ وندر كما إذا اختلف المسائل فرضاً، ولئن سلّمنا ورود الاشكال المزبور على ما حقّقه المصنّف وأغمضنا عن دفعه بما بينّاه فهو سهل بالنسبة إلى ما يرد على ما عليه اخرون من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات من أن ذلك ليس كذلك واقعاً كما عرفت بيانه أوّلاً وبعد فرض الغض عمّا بينّاه في مقام الاستكشاف لحقيقة الأمر عدم سلامته بوجه من الوجوه ثانياً كما عرفته مفصّلاً.

ص: 22

إلى التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلا كان كل باب، بل كل مسألة من كل علم، علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد.ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا.

وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الاصول، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الادلة الاربعة بما هي أدلة، بل ولا بما هي هي، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة، كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، لا عنها ولا عن سائر الادلة، ورجوع البحث فيهما - في الحقيقة - إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، في مسألة حجية الخبر - كما افيد - وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر[1 ]

_______________________________

[1] أقول: لا حاجة في ارجاع بحث التعادل والتراجيح إلى البحث عن حجيّة الخبر إلى كون البحث فيه بحثاً عن عوارض السنة اذ كون ذلك البحث بحثاً عن

ص: 23

ورجوع البحث فيهما[1] في هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامّة ليس بحثاً عن عوارضه فانّها مفاد كان الناقصة.

لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي وأمّا الثبوت التعبّدي كما هو المهمّ في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فانّه يقال : نعم لكنّه ممّا لا يعرض السنّة بل الخبر الحاكي لها فان الثبوت التعبّدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكيّة به، وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

________________________________

عوارضها يتم بأن يقال هل السنة تثبت بأيّ الخبرين من المتعارضين بل لا وجه لارجاعه إليه لأن البحث عن ثبوت السنة بأيّهما متأخر عن البحث عن ثبوتها بخبر الواحد ولا يجري بعد الفراغ عن ثبوتها بنفس الخبر مع قطع النظر عن كونه معارضاً أم لا.

[1] أقول: ذلك الوجه مفيد غاية الافادة ولا وجه للاشكال عليه من المصنّف بأن الثبوت الواقعي الذي هو مفاد كان التامة ليس من العوارض لأن ذلك كذلك لو لم يكن المراد من الثبوت مجرّد الاستكشاف بل وجود السنّة بوجود الخبر وعليّة وجوده لوجوده وادعاء مثل هذا لا يصدر عن فاضل فضلاً عن أفضل الفضلاء وأستادهم قدّس سرّه، بل المراد من البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد البحث عن استكشاف ثبوته به بان يقرّر البحث هكذا: هل خبر زرارة بحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه يكشف عن قول الصادق بها كالخبر المتواتر أم لا ؟ ومعلوم ان انكشاف السنّة الواقعية بأيّ نوع من الكواشف من عوارضه فأنه قد

ص: 24

...............................................

_______________________________

يكون محلاً لذلك العرض ويعرضه الانكشاف وقد لا يكون ولا يعرضه، وان أبيت إلّا عن كون البحث عن حجيّة الخبر بحثاً عن ثبوت السنّة تعبداً بخبر الواحد لا بحثاً عن الانكشاف والثبوت في الواقع وعدمه وان البحث عن حجيّة الخبر راجع إلى البحث عن انّه هل تعبدنا الشارع بثبوت السنة بخبر زرارة مثلاً وأوجب العمل علينا على طبقه أم لا؟ فنقول أيضاً تعبّد الشارع بوجوب العمل بالأدلّة يتصوّر على وجهين: تارة بعنوان الموضوعيّة بأن يجعل الشارع حكماً على طبق الخبر ويكون وجود الخبر علّة لوجود الحكم ولو لم يكن في الواقع حكم وأخرى على وجه الطريقيّة الى قول المعصوم أو فعله أو تقريره الدالّة على الحكم الواقعي الأولى بأن كان تعبّد الشارع بالعمل بالأدلّة لكونها دائمة الاصابة أو غالبة الاصابة إليه وجعل الكاشف الناقص وهو الظن كالكاشف التام وهو العلم، فان كان على وجه الموضوعيّة يثبت الحكم الثانوي بالخبر ويكون الخبر علّة لثبوته الذي يكون مفاد كان التامّة وليس حينئذٍ عن العوارض أصلاً لا للخبر ولا للسنة، وعلى الوجه الثاني فواضح أن ثبوت السنّة بالخبر من جهة الاستكشاف والانكشاف الذي هو مفاد كان الناقصة لا التامّة وحيث ان الحق المحقق في محله حجيّة الأدلّة من باب الطريقيّة إلى الحكم الصادر عن المعصوم بقوله أو فعله أو تقريره فلا اشكال على القول برجوع البحث عن حجيّة الخبر إلى البحث عن ثبوت السنّة تعبداً بالخبر ولا وجه لما أورده المصنّف من ان الثبوت التعبدي من العوارض ولكن من عوارض الخبر لا السنّة، لعدم جواز كونه من العوارض بقول مطلق كما بينّاه بل إنّما يكون

ص: 25

وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والتعبّدي وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة بل للخبر . فتأمّل جيّدا.

وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها فانّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها[1]، لا يخص الادلة، بل يعم غيرها، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، كما لا يخفى.

______________________________

منها إذا كان حجيّة الأدلّة من باب الطريقيّة وحينئذٍ لا ضير في أن يكون من عوارض السنّة كما يكون من عوارض الخبر بأن يقال في تحرير محل البحث هل حكم الشارع باستكشاف السسنّة أي قول المعصوم أو فعله أو تقريره الدالّة على الحكم الواقع الأولى بخبر زرارة مثلاً تعبّداً وجعل الظن الذي من الكواشف الناقصة في حكم العلم الذي يكون كاشفاً تامّاً أم لا ؟

[1] أقول: لا وجه لخروج مباحث الألفاظ عن الأصول بعد ان كان البحث عن مطلق الأمر بحثاً عن الأوامر الشرعيّة أيضاً لأنّ البحث عن الكلّي بحث عن افراده والبحث عن عوارض الموضوع الذي هو المناط في كون البحث من أبحاث العلم لا يختص بما إذا كان البحث عنها بلا واسطة أصلاً بل يشمل البحث بالواسطة عنها أيضاً سيّما في مثل المورد الذي يكون أصل المقصود بالبحث عن العام البحث عن الخاص وإنّما يبحث عن العام مقدّمة للبحث عنه وبالجملة قولهم موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه بمعنى انّ الغرض من أبحاث العلم فهم أحوالها وأحكامها وكلّ بحث يكون نتيجته معرفة أحوال الموضوع وأحكامه يكون البتة من أبحاث

ص: 26

............................................

_____________________________

العلم الذي وضع طريقاً إلى معرفه أحواله وأمّا قوله: وجملة من غيرها، الظاهر انّ مراده منها أبحاث الأصول العمليّة ونقول لا ضير في خروجها عن أبحاث الأصول لعدم كون البحث منها بحثاً عن أحوال الأدلّة لأن فن الأصول في أوّل الأمر كان منحصراً في مباحث الألفاظ وبحث حجيّة الخبر والتعادل والتراجيح وقد بينّا رجوع تلك الأبحاث جميعاً إلى البحث عن أحوال الأدلّة ولم يكن في كتب للمتقدّمين من الأُصول العمليّة اسم ولا رسم فلا إشكال في كون الأدلّة الأربعة موضوعاً لفنّ الأُصول الذي دوّنوه وعرفت أبحاثه، وأمّا المتأخّرون فلمّا تفطّنوا بأبحاث الأُصول العمليّة من البرائة والاستصحاب وغيرهما ودوّنوا أبحاثها في الأُصول في غاية الاختصار والاجمال لا مانع من أن يكون تلك الأبحاث أبحاثاً استطراديّة لا أصليّة حينئذٍ لعدم كونها مهمّة بالنسبة إلى الأبحاث الآخر ولا إشكال أيضاً في كون موضوع الأُصول الأصلي الأولى لا ما الحق به استطراداً خصوص الأدلّة الأربعة، وأمّا متأخّر والمتأخّرين فلمّا أطالوا في البحث عن الأصول العمليّة واستكشفوا لها مباحث مهمّة واستحكموا دخالتها في الفقه فلابدّ لهم من تعميم الموضوع والتجاوز عن الأدلّة الأربعة إذ لا وجه حينئذٍ لجعل تلك المباحث المهمّة استطراديّة ولا يكاد يفرض موضوع لفنّ الأُصول حينئذٍ يسلم من النقوض والإشكال إلّا بأن يقال انّه الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة كما أفاده المصنّف قدس سره ولكنّه غير مفيد لأنّه إن أريد من هذا الكلّي ما هو الجامع لافراد موضوعات المسائل المتميّز عن سائر الكليّات الاخر التي تكون جامعة لأفراد

ص: 27

ويؤيد[1] ذلك تعريف الاصول، بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام

_______________________________

موضوعات مسائل العلوم الاخر غير الأصول فلا نسلم وجوده في الواقع، لا انّه موجود وليس له عنوان خاص واسم مخصوص كما زعم قدس سره، بل المفقود المعنون والعنوان جميعاً لا ان ذات المعنون موجود والعنوان فقط مفقود إذ لو كان موجوداً لكان متميّزاً البتّة عن العناوين الاخر ومتشخّصاً ومتخصّصاً بالمشخّصات والخصوصيّات ولعرفناه وميزناه بمميّزاته ومشخّصاته وبعبارة أخرى: الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة صرف مفهوم ذهني ولا وجود له في ضمن موجود من الموجودات الخارجيّة أصلاً كالعنقاء فلا وجود للمعنون كالعنوان أيضاً، وإن أريد من ذلك الكلّي عنوان من العناوين العامّة الغير المتميّز عن سائر العناوين كالشي ء والموجود مثلاً فلا وجه لجعله موضوعاً لخصوص الأصول بل يشمل جميع موضوعات المسائل لكلّ علم ولا يتميّز حينئذٍ علم الأصول بذلك الموضوع عن سائر العلوم كما لا يخفى إلّا أن ما يسهل الخطب هو ما حقّقه قدس سره من ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات فلا بأس باتّحاد الموضوع واختلاف العلم.

[1] قال ويؤيّد أي عدم كون موضوع الأصول خصوص الأدلّة الأربعة بل ذلك الكلّي المنطبق على موضوعات المسائل وإن لم يكن له عنوان ولا اسم اعتراف الأصوليّين في تعريف العلم بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الدال على انّ الموضوع هو الكلّي الجامع لموضوعات تلك القواعد لا خصوص الأدلّة الأربعة وإلّا فلِم لَم يعرفوه بأنّه العلم بأحوال الأدلّة الأربعة كما عرّف علم النحو بأنّه علم يعرف به حال أواخر الكلم اعراباً وبناء مثلاً.

ص: 28

الشرعية، وإن كان الاولى تعريفه[1] بأنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناءً على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، ومسائل الاصول العملية في الشبهات الحكمية من الاصول، كما هو كذلك، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات.

______________________________

[1] قال: والأولى تعريفه أقول: بل هذا لتعريف متغيّر للأصول الذي دونه المتأخّرون منهم المصنّف قدس سره لكيلا يخرج مباحث الأصول العمليّة وغيرها التي تكون من مهمّات المباحث عن الأصول وغير جائز بالنسبة إلى الأصول الذي دونه المتقدّمون كما عرفت بيانه مفصّلاً ويرد على تعريفهم انّ المراد من العلم الذي يعرف في أوّل الفن ليكون الشارع فيه على بصيرة مقدّمة هو نفس المسائل والقواعد لا العلم الحاصل للعالم الذي هو كيفيّة نفسانيّة ولذا عرفه المصنّف بأنّه صناعة الخ وبيانه انّ العلوم من الصناعات الذهنيّة الصرفة التي لا دخل لعمل الجوارح فيها أصلاً كما انّ سائر الفنون كفنّ الصياغة مثلاً من الصناعات الذهنيّة الصرفة التي تكون الجارحة دخيلة في اعمالها وبعبارة أخرى كما انّ القواعد التي يحتاج في العمل بها إلى الجوارح والمعروضات الخارجيّة تعرضها وقت اعمالها كقواعد الصياغة مثلاً تسمّى بالصناعة فكذلك القواعد التي ليست كذلك فلا عجب في كون فنّ الأصول من الصنايع بل جميع العلوم أيضاً كلّها صناعات ذهنيّة صرفة.

ص: 29

الأمر الثاني

الأمر الثاني: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى، وارتباط خاص بينهما، ناش من تخصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني، كما لا يخفى.[1]

ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما، فيوضع اللفظ له تارة، ولافراده ومصاديقه أخرى، وإما يكون معنى خاصا، لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الاقسام ثلاثة، وذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، ومعرفة وجه الشي ء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص، لا يكون وجها للعام، ولا لسائر الافراد، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له، ولا لها - أصلا - ولو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما، كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه،

_______________________________

[1] قال: الوضع، مصدر مبني للمفعول أي الموضوعيّة في مقابل المهمليّة اللذين من صفات اللفظ نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى يحصل تارة من تعيين الواضع وعن قصد وأخرى من كثرة الاستعمال وبلا قصد، وبهذا المعنى يصح تقسيمه الى التعييني والتعيني بمعنى انّ الاختصاص المذكور قد ينشأ من الأوّل وقد ينشأ من الثاني وامّا بمعنى المبنى للفاعل فهو عمل صادر من الواضع المعبّر عنه بالتعيين ولا وجه لجريان التعين فيه.

ص: 30

وهو العام، وفرق واضح بين تصور الشي ء بوجهه، وتصوره بنفسه، ولو كان بسبب تصور أمر آخر.

ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام، وعدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا، مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.[1]

_______________________________

[1] أقول: لا مانع من تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام كما ذهب إليه بعض الأعلام ولا يرد ما أورد المصنّف من انّه إن تصوّر الواضع الخاص بما هو خاص ويضع له اللفظ فتصوّره مباين لتصوّر العام، ومع خلعه عن الخصوصيّات وتصوّره يكون تصوّره عين تصوّر العام فعلى الفرض الأوّل يكون الوضع خاصّاً والموضوع له كذلك وعلى الثاني يكون الوضع عامّاً والموضوع له كذلك، لأنّا نقول: لا ضير في أن يكون تصوّر الواضع في الوضع الخاص نفس الخاص بعنوان اللابشرطيّة لا بما هو خاص وبشرط شي ء كي يباين مع العام ولا بتجرّده عن الخصوصيّات وبشرط لا كي يكون نفس العام كما انّ في الوضع العام والموضوع له الخاص لابدّ أن يكون متصوّر الواضع أيضاً نفس العام لا بعمومه وإلّا فلا يتّحد مع الأفراد ولا يكون مراتاً لها بل مبايناً لها، ولا بانضمام الخصوصيّات الخارجيّة وإلّا فيكون عين الأفراد وما أفاده الشيخ الأجل دام ظلّه في كتابه الدرر في بيان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام من انّه يتصوّر فيما إذا تصوّر الواضع شخصاً خارجياً لا يعلم ما هو الجامع بينه وبين أمثاله تفصيلاً ولكن يعلمه اجمالاً

ص: 31

............................................

_____________________________

وبما هو قدر مشترك بين هذا الشخص وأمثاله ووضع اللفظ لذلك الجامع المعلوم اجمالاً والمجهول تفصيلاً كما إذا رأى من بعيد شخصاً لا يعلم انّه حيوان أو جماد فيضع له اللفظ لما هو الجامع بينه وبين أمثاله والمشترك بينه وبينها، قال وإنّما لا يتصوّر هذا القسم من الوضع فيما إذا علم الواضع الجامع تفصيلاً ويتصوّره كذلك إذ حينئذٍ يكون من الوضع العام والموضوع له العام في غاية المتانة إذ كما انّ في الوضع العام والموضوع له الخاص يكون العام عند الواضع معلوماً بالتفصيل بخلاف الأفراد الخاصّة الخارجيّة فانّها غير متصوّرة له إلّا بوجه العام وبعنوان انّها مشمولة له وواقعة تحته فكذلك في الوضع الخاص والموضوع له العام المفروض اذ لا يتصوّر الواضع العام حال الوضع بعنوان خاص واسم مخصوص وإنّما يتصوّره على نحو الاجمال والابهام وبوجه وجوده في ضمن الخاص وانّه ما به الاشتراك بين هذا الفرد وأمثاله، وأمّا ما أفاده الشيخ الشارح الكاظميني الشيخ عبدالحسين آل الشيخ أسد اللَّه الشوشتري قدّس سرّهما في مقام توضيح ما أفاده المصنّف من انّه إذا اتّحد الوضع ووصف بكونه خاصّاً لخصوصيّة المعنى المقصود ووحدته وعدم لحاظ غيره من المعاني لا كلّاً ولا بعضاً ولا شمولاً ولابدلاً فكيف يعقل أن يكون الموضوع له مع هذه الملاحظة عامّاً وكيف يعقل أن يكون الواحد بما هو واحد اثنين أو أكثر ؟

أقول: سلّمنا ان ما قرّره غير معقول ولكن كيف يعقل نسبة اثبات مثل هذا الأمر الغير المعقول إلى عاقل فضلاً عن الفاضل فلابدّ أن يكون المراد ما ذكرناه من كون

ص: 32

..........................................

____________________________

المراد من وضع الخاص والموضوع له العام تصوّر الواضع الخاص بنفسه لا بخصوصيّته وتشخّصه والوضع لما يشتمل عليه من العام وإنّما اشتبه الأمر من جهة التعبير بالوضع الخاص الظاهر في كونه عبارة عن تصوّر الخاص بعنوان الخصوصيّة وليس كذلك، إذ لا حاجة إلى تصوّره كذلك فضلاً عن مانعيّته عن أصل المقصود وهو تصوّر العام على الفرض فكما انّ المراد من الوضع العام ليس تصوّره بعمومه كما عرفت فكذلك في الوضع الخاص، والحاصل ان ما بيّنه المصنّف من حصر متصوّر الواضع في الوضع الخاص والموضوع له العام في انّه اما الخاص بما هو خاص واما ما هو المجرّد عن الخصوصيّات غير تمام، بل لهما وجه ثالث وهو تصوّره بنفسه مجرّداً عن القيد لا مع الاقتران بالخصوصيّات ولا مع التجرّد عنها ونزيد في توضيح المطلب بعبارة أخرى لا يرى الواضع فيما فرضنا من القسم الرابع العام إلّا بوجه وجوده في ضمن الخاص لا بنفسه وهويّته وتمامه وحقيقته، وفرق واضح بين أن يتصوّر الواضع حال الوضع نفس حقيقة الانسانيّة بتمامها وهو الحيوانيّة والناطقيّة مثلاً ويضع لفظ الانسان له وبين تصوّره بصرف وجوده في ضمن وجود زيد وعمرو وبكر مثلاً ويضع له اللفظ، فكما ان تعريف الانسان بأنّه ضاحك تعريفه بوجهه وبالاجمال بخلاف تعريفه بأنّه حيوان ناطق فانّه تعريفه بحقيقته وماهيّته فكذلك تصوّر الانسان بحيوانيّته وناطقيّته تصوّره بالكنه وتفصيلاً وتصوّره بأنّه ما وجد في ضمن وجود زيد وعمرو تصوّره بوجهه لا بحقيقته وكما ان تصوّر الواضع في الوضع العام والموضوع له الخاص للأفراد تصوّرها بوجهها لا بتمامها ومشخّصاتها ويبقى المشخّصات والمخصّصات

ص: 33

ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام،[1] وكذا الوضع العام والموضوع له العام، كوضع أسماء الاجناس.

_______________________________

لها إلى آخر الأمر غير متصوّر للواضع بالنسبة إلى هذا الوضع منه فكذلك في الوضع الخاص والموضوع له العام يبقى حقيقة العام وكنهها للواضع غير متصوّر بالنسبة إلى ذلك الوضع مع تصوّره بوجوده في ضمن الأفراد.

والحاصل ان تصوّر الشي ء بالنفس وبالكنه عبارة عن تصوّره بما لا يكون فوقه وما ورائه أمر آخر كتصوّر الانسان بأنّه حيوان ناطق وتصوّره بالوجه عبارة عن تصوّره بما يكون فوقه وما ورائه معرفات أخرى أجلى وأعلى ومعلوم ان تصوّر العام بوجه وجوده في ضمن الأفراد من التصوّرات النازلة الاجماليّة التي فيما فوقه معرفات اخر أجلى وأعلى وبالجملة لا أظنّ انّه يبقى شكّ بعد هذه البيانات لمن أنصف عن نفسه في غاصية ما أوردناه وجوّزناه واللَّه العالم.

[1] أقول: المراد بها الأعلام الشخصيّة فانّ العلم حقيقة في العلم الشخصي الذي لا اشتراك في معناه أصلاً فان لفظ العلم مأخوذ من العلامة، والعلامة تجعل لأن يتعيّن ويعرف بها ذوها من دون أن يكون جهة اشتراك ولا ابهام فيه، وتسمية العلم الجنسي بالعلم أمر اصطلح عليه النحاة والتعريف فيها تعريف لفظي كتأنيث المؤنثات السماعيّة وإلّا فمن حيث المعنى لا فرق بينها وبين أسماء الأجناس فان اسامة وأسد بمعنى واحد ولكن العرب لما جروا أحكام المعرفة على الأوّل في استعمالاتهم دون الثاني اشتهر انّها علم جنس بخلاف الثاني والنحاة وان أطالوا الكلام في اثبات الفرق بينهما ولكن ما أفادوه فيه لا يرجع إلى محصّل ومن ذلك يعلم انّ مراد المصنّف بأسماء الأجناس أعمّ من أعلامها وأسمائها.

ص: 34

وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد توهم[1] أنه وضع الحروف، وما ألحق بها من الاسماء، كما توهم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

والتحقيق - حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الاسماء، وذلك لان الخصوصية المتوهمة، إن كانت هي الموجبة

______________________________

[1] أقول: ليس ذلك توهّماً بل الحق ان كلّ من قال بخلافه كالمصنّف فقد توهّم، وما أفاد في بطلانه غير مفيد فانّه قد تردّد في موجب جزئيّة الموضوع له فيها بين ما يوجب الجزئيّة الخارجيّة وما يوجب الجزئيّة الذهنيّة وأبطل كلّاً منهما بوجه.

أقول: بل المراد والمتعيّن الجزئيّة الخارجيّة، والاشكال بأن كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا لا وجه له، بل المستعمل فيه فيها دائماً يكون جزئيّاً ولا يكون كليّاً قطّ، بيان ذلك انّ الحروف ليست دوالاً مستقلّةً متاصلة دالّة على المعاني التامّة المستقلّة كالأسماء بل إنّما هي روابط وضعت ليربط بعض الدوال المتاصلة ببعض اخر في البيانات المركبة من كلمات مفردة متشتّتة وحالها في الدلالة حال الهيئات العارضة للمواد المركّبة من كلمات كذلك، ووضعها ووضع الحروف من واد واحد، فكما ان هيئة القضية العارضة لمواد الكلمات المتفرّقة إنّما تدلّ على اسناد بعضها إلى بعض وارتباطه به بعد عروضها لمادّتها وكذا هيئة المضاف والمضاف إليه مثلاً فكذلك الحروف، مثلاً لفظة «من» من الحروف الجارّة لم يوضع من حيث هو هو من دون توسّطها بين مجروره ومتعلّقه لمعنى ولا يدلّ في هذا الحال على مدلول أصلاً بخلاف لفظة انسان منفردة مثلاً، فانّها تدلّ على

ص: 35

.............................................

______________________________

الحقيقة المخصوصة بالدلالة التصوريّة وحينئذٍ فلا دلالة للفظ « من » الاربط ما بعده بما قبله وما قبله بما بعده، نعم الربط الذي يدلّ عليه في تلك الحال ربط خاص يعبّر عنه بالابتدائيّة كما انّه يعبّر عن ربط المحمول بالموضوع بالحمل والاسناد، وكذلك المضاف والمضاف إليه، فمرادهم من تشخص معانيها انّ الواضع تصوّر حين الوضع ارتباطاً مخصوصاً كليّاً وهو الذي يعبّر عنه بالابتدائيّة حين وضع لفظ «من» مثلاً ووضعه لأفراده المخصوصة الخارجة الواقعة الموجودة بين لفظ سِرْ أوْ سِرْتُ والبصرة أو غيرها فانّ الربط الموجود الواقع بين لفظين لا يكون إلّا جزئيّاً لأنّ الشي ء ما لم يتشخّص لم يوجد وخارجيّاً لأنّ الفرض وجوده في الخارج بين المربوط والمربوط به لأنّ المربوط والمربوط به وهما اللفظان الصادران عن المتكلّم الموجودان في الخارج فلابدّ أن يكون الرابط بينهما أيضاً موجوداً في الخارج، والحاصل انّ معاني الحروف روابط كلاميّة توجد بوجود الكلام وبعبارة أخرى كما انّ هيئة القضيّة المشتملة على الموضوع والمحمول لا تدلّ إلّا على الاسناد الخاص الخارجي الذي واقع في خصوص تلك القضيّة لا المفهوم الكلّي من لفظ الاسناد وهو مفهوم اسمي استقلالي فكذلك لفظ « من » لا يدلّ إلّا على الابتداء الربطي الالي الواقع بين مجروره ومتعلّقه في قوله سرت من البصرة إلى الكوفة مثلاً.

ثمّ ما أورد من الاشكال بأنّ الجزئيّة الخارجيّة تنافي ما نراه من جواز استعمال لفظة « من » في الكلي من الابتداء في مثل سر من البصرة إلى الكوفة غير وارد، لأن معنى « من » دائماً الربط الخاص الواقع بين متعلّقه ومجروره الذي يكون

ص: 36

............................................

_____________________________

دائماً جزئيّاً البتة غاية الأمر يعبّر عنه في مقام الاشارة إليه بالابتداء لأنّه أقرب دال عليه، فاذا كان مجروره شخصاً خاصّاً كما في قولك سر من هذا المكان المعيّن لابدّ له من التعبير بالابتداء الخاص وإذا كان عامّاً لابدّ من التعبير عنه بالابتداء العام وليست لكليّة الابتداء دخالة في معنى « من » كما ان خصوصيّته أيضاً كذلك لأنّ الجزئيّة والكليّة في الابتداء ناش من لفظ مجروره بنحو تعدّد الدال والمدلول فلذا يفهم من قوله سر من هذا المكان المعيّن الجزئيّة ومن قوله سر من أيّ موضع شئت من أطراف هذا المكان الكليّة فالكليّة الناشئة في قوله سر من البصرة ناشئة من تعدّد ابتداءات البصرة لا دخل لها في معنى « من » وإن شئت توضيحه كاملاً فقس عليه مدلول الابتداء الاسمي الذي لا شبهة في كونه مدلولاً مستقلّاً عامّاً وضع له ذلك اللفظ فان في قولك ابتداء سيري المعين الماضي المكان الفلاني لم يستعمل إلّا في الابتداء الجزئي الخارجي ولا مجاز، لأنّه مستفاد من القيد الذي تقيد به لفظ الابتداء ومن المحقّق في محلّه ان تقييد المطلق لا يوجب استعمال لفظه في غير معناه فكما انّ الجزئيّة المستفادة في الاستعمال المزبور خارجة عن مدلول لفظ الابتداء الذي هو موضوع للمعنى الكلّي فكذلك الكليّة المستفادة في قوله سر من البصرة خارجة عن معنى « من » ودلّ عليها بدال اخر.

ثمّ انّه بناء على مبنى المصنّف يرد اشكالان: أحدهما كون لفظة « من » والابتداء مترادفين صحّ استعمال كلّ منهما مقام الآخر مع انّه واضح البطلان.

الثاني عدم جواز دخول « من » على لفظ الابتداء مع انّه جائز بلا شبهة، مثلاً استعمال مثل قولك سرت من ابتداء البصرة إلى انتهاء الكوفة استعمال صحيح

ص: 37

............................................

_____________________________

لا ريب فيه اما الاشكال الأوّل فقد تفطّن به وأجاب عنه بأن طور الاستعمال في اللفظين مختلف فانّ الواضع وضع لفظ الابتداء ليستعمل في معناها بما هو هو وفي نفسه ولفظة « من » ليستعمل في معناه بما هوالة وحالة لغيره فلذا لا يجوز استعمال كلّ منهما في مقام الآخر.

أقول: هذا مكابرة محضة اذ بعد فرض ترادف اللفظين وعدم الفرق بين ما وضعا له أصلاً لا يمتنع المستعملون بمنع الواضع البتة في مقام الاستعمال بل إنّما امتنعوا من الاستعمال المزبور لا بمنع الواضع بل لفهم أنفسهم فرقاً بين معنى اللفظين وتبادر أذهانهم عند ذكر لفظ « من » بمعنى والابتداء بمعنى اخر وليس الفرق عندهم وفي نظرهم الا الحاليّة والالية والتماميّة والاستقلاليّة وهذا التبادر بنفسه دليل على انّ الواضع لم يضع اللفظين لمعنى بل لمعنيين.

وأمّا الاشكال الثاني فباق ولم يتعرّض لايراده والجواب عنه، هذا كلّه في الحروف وأمّا المبهمات كأسماء الاشارة فالحق أيضاً انّ الواضع تصوّر حين الوضع كلي مفهوم الاشارة إلى الشي ء الذي هو مفهوم عام وعنوان تام استقلالي ووضع ألفاظها للاشارات الخاصّة الجزئيّة في الموارد المخصوصة، مثلاً تصوّر الواضع حين وضع لفظ هذا مفهوم الاشارة إلى المفرد المذكر الذي هو مفهوم عام تام مستقل ووضع لفظه للاشارات الخاصّة الواقعة من المستعملين التي توجد في استعمالاتهم الجزئيّة الخارجيّة إلى المشار إليه المعيّن المندرجة تحت العام المزبور، وادعاء ترادف المفرد المذكر مع لفظ هذا باطل بحكم التبادر كما هو واضح.

ص: 38

لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا، وهو كما ترى.

وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، ولذا قيل في تعريفه: بأنه ما دل على معنى في غيره، فالمعنى، وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا، كما لوحظ أولا، ولو كان اللاحظ واحدا، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلابد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الالفاظ، وهو كما ترى.

مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها، حيث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع امتثال مثل (سر من البصرة) إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الاسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف، كما لا يخفى.

وبالجملة: ليس المعنى في كلمة (من) ولفظ الابتداء - مثلا - إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته، فليكن كذلك فيها.

إن قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة (من) ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر،

ص: 39

وهكذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة، كما هو واضح.

قلت: الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الاشارة إليه غير مرة، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتفقا فيما له الوضع، وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته.

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والانشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، وإن اتفقا فيما استعملا فيه، فتأمل.

ثم إنه قد انقدح مما حققناه، أنه يمكن أن يقال: إن المستعمل فيه في مثل أسماء الاشارة والضمائر أيضا عام، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها حيث ان أسماء الاشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، وبعضها ليخاطب به المعنى، والاشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل (هذا) أو (هو) أو (إياك) إنما هو المفرد المذكر، وتشخصه إنما جاء من قبل الاشارة، أو التخاطب بهذه الالفاظ إليه، فإن الاشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، غير مجازفة.

فتلخص مما حققناه: ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا - كما في مثل أسماء الاشارة - أو ذهنيا - كما في أسماء الاجناس والحروف ونحوهما - من غير فرق في ذلك

ص: 40

أصلا بين الحروف وأسماء الاجناس، ولعمري هذا واضح.

ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره، من خصوصيات الموضوع له، أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه، لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك، فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

الامر الثالث

الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع، أو بالطبع؟[1] وجهان، بل قولان، أظهرهما أنها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن

______________________________

[1] أقول: من البعيد في الغاية أن ينسب إلى العلماء المتفطّنين لدقائق النكات العجيبة والاشارات والرموز الغريبة مثل هذا الأمر الذي من البطلان بمكان لا يحتاج إلى البيان وهو ان الواضع بعد وضع الألفاظ للمعاني الأصليّة الأوليّة بالوضع الشخصي تعرض للمجازات ووضع تلك الألفاظ دفعة أخرى ومستقلّاً للمعاني المجازيّة المناسبة للمعاني الأوليّة ولو نوعاً لأنّ الواضع حكيم لا يصدر عنه ما ينافي الحكمة البتة ومن المعلوم انّه كلّما وضع لفظ لمعنى وحصل الانس بينه وبين ذلك المعنى وصار ذلك اللفظ علامة ومعرفاً له يحصل الانس بين ذلك اللفظ والمعاني المناسبة الموضوع له أولا بالمناسبة التامة حصولاً قهرياً لأن المعاني من متعلّقات المعنى الأوّل وتوابعه كما انه يسري المحبّة والعداوة من المحبوب والعدو إلى متعلقيه والمنسوبين إليه فانك اذا تحب شخصاً تحب أولاده وأهل بيته بل داره وثيابه وكذلك في العداوة، فان علقة اللفظ مع المعنى كسائر

ص: 41

..........................................

____________________________

العلائق فكما انّ للعلائق الاخر آثاراً ولوازم قهريّة فكذلك لعلقة اللفظ مع المعنى الأولى اثار ولوازم تحصل بحصولها وبسبب حصول ذلك الأثر يجوز استعمال اللفظ في المعاني المناسبة للمعنى الأولى ولو مع منع الواضع، ولا يجوز استعماله في المعاني الغير المناسبة لعدم حصول العلقة ولو مع تجويز الواضع، فاذا كان كذلك كيف يعقل أن ينسب إلى الواضع الحكيم تأسيس وضع جديد نوعي بالنسبة إلى المعاني المجازيّة في عرض الأوضاع الحقيقيّة مع انّه لغو وهدر وهل هذا إلّا نسبة الجهل إليه لأنّه تحصيل الحاصل مع انّه حكيم لا يصدر منه أمثال ذلك اللغويات البتة فلا محيص عن ان يراد من تعبيراتهم بأن وضع المجازات وضع نوعي ما ذكرنا من الوضع التبعي القهري الحاصل من الأوضاع الحقيقيّة الواقعة في طولها لا عرضها، وحصر العلائق في المجاز بعدد مخصوص لا يدلّ على انّهم أرادوا غير ما ذكر فانّ المقصود من تعدادها واستقصائها بيان ما اعتبره العرف وأهل اللسان من العلائق وما قبل طباع المستعملين في ذلك المقام وليس مرادهم استكشاف وضع جديد من الواضع للمجازات من ذلك الاستقصاء البتة.

ولقد أجاز صاحب الفصول فيما أفاد في هذا المقام حيث قال: ثمّ اعلم انّ الأكثر لم يبالغوا في حصر أنواع العلاقة وضبطها كما يشهد به تصفّح كتبهم وكان ذلك تنبيهاً منهم على انّ المعتبر في العلاقة إنّما هو تحقّق المناسبة التي يقبل بها الطبع اطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر وانّ الوجوه المذكورة من مظانّها وهذا هو التحقيق الذي ينبغي تنزيل كلماتهم عليه وأمّا ما سبق إلى بعض الأوهام من انّ الواضع قد اعتبر هذه الأنواع من حيث الخصوص وان أهل اللغة قد

ص: 42

............................................

_____________________________

نقلوها فليس لنا التعدّي عمّا نقلوه ففي غاية السقوط للقطع بان ليس هناك نقل ينتهي إلى الواضع ولا ادّعاه أحد وإنّما القوم تصفّحوا كلمات العرب فوجدوهم يطلقون بعض الألفاظ على ما يناسب معانيها الأصليّة فعمدوا إلى تلك المناسبة. انتهى(1).

وأمّا ما حكى من نسبة التفتازاني إليهم انّ الواضع اعتبر العلاقات بخصوصها وادّعائه وفاقهم عليه مع انا لم نظفر به في كتابه المطوّل فهو غير معلوم ولعلّ النسبة المذكورة منه على فرض ثبوته مستندة بما يترائى من ظاهر بعض كلماتهم في تعداد العلائق مع انّ التحقيق تنزيله على ما ذكره صاحب الفصول.

والحاصل ان ما أفاده المصنّف في غاية الوضوح ولا أظنّ أحداً ينكره وإنّما المراد ممّا اشتهر من انّ اللغات توقيفيّات اللغات الأصليّة الأوليّة لا مطلقاً إن كان المراد بالتوقّف تصريح الواضع بالوضع وافادته بالدلالة المطابقيّة وإلّا فان كان المراد أعم منها ومن دلالة الاشارة فالترخيص من الواضع حاصل في المجازات أيضاً ولو ضمناً وتبعاً وإن كان الطبع دخيلاً فيها أيضاً كما هو واضح، وممّا ذكرنا ظهر انّ المسئلة ذات وجه واحد والوجه الآخر وهو التصريح من الواضع بالترخيص والاجازة والوضع في المجازات ولو نوعاً ثانياً ومستقلّاً بعد تحقّق الأوضاع الشخصيّة في غاية السخافة بل مقطوع العدم للوجه الذي عرفت ولا يمكن أن يلتزم به ذو مسكة فضلاً عن العلماء المحقّقين ونسبة ذلك إليهم توهّم فاسد.

ص: 43


1- الفصول الغرويّة في الأُصول الفقهيّة: 25. نشر: دار احياء العلوم الإسلاميّة.

الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته إلا حسنه،[1] والظاهر أن صحة الاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، كما يأتي الاشارة إلى تفصيله.[2]

______________________________

[1] أقول: بل لا وجه لجعل صحّة الاستعمال بمعنى حسنه قطعاً، إذ صحّة كلّ شي ء بحسبه، فان صحّة العبادة شرعاً موافقتها لأمر الشارع وصحّة المعجون عند الطبيب كونه مؤثّراً في دفع المرض وصحّة الأمور العقليّة كونها حسنة عند العقل والأمور الطبعيّة كذلك ومعلوم انّ استعمال اللفظ في المعنى أمر عرفي محاوري صحّته عند أهل اللسان والمحاورة مطابقته لاستعمالاتهم ومحاوراتهم وفساده خلافه ولذا اشتهر انّ رُبّ غلط مشهور خير من صحيح مهجور فصحّة الاستعمالات المجازيّة عبارة عن مطابقتها لمحاورة أهل اللسان وتعارفها عندهم، غاية الأمر ان منشأ تلك المطابقة الحسن الطبعي لوجود المناسبة بين المعنى المستعمل فيه والموضوع له الأولى فالحسن الطبعي منشأ الصحّة لأنفسها كما انّ منشأ صحّة الاستعمالات الحقيقيّة وضع الواضع وجعلها للأوضاع الحقيقيّة لا انّها عبارة من نفس الوضع كما هو ظاهر.

[2] أقول: بل من المحقّق ان المجوز لذلك طباع المستعلمين ولا دخل له بوضع الواضع أصلاً لأنّ الغرض من الوضع ايجاد العلقة بين ذات الدال والمدلول ليحصل عنوان الدلالة، والعلقة فيها حاصلة لا يحتاج إلى الجعل والاثبات، إنّما الكلام في ان تلك الاستعمالات حقائق أو مجازات ؟ الحق انّها واسطة بينهما.

اما عدم كونها حقائق فلعدم الاستعمال فيها في المعنى الموضوع له وعدم

ص: 44

.............................................

______________________________

استكشاف تلك المعاني بحاق تلك الألفاظ بل يحتاج إلى القرينة فانّ لفظ ضرب مثلاً لو كان مجرّداً عن القرينة لا يفهم منه إلّا معناه الموضوع له في لغة العرب وان زده است در لغت فارسى وارادة نوعه منه أو مثله يحتاج إلى القرينة.

وأمّا عدم كونها مجازات فلأنّ المجاز عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع فيما يناسب المعنى الأصلي الأولي الذي يتبادر منه بلا قرينة ومن المعلوم انّه لا مناسبة بين المعنى المتبادر من ضَرَبَ الذي هو زده است بالفارسيّة ونوعه أو مثله أصلاً، فلا ضير في أن يقال ان تلك الاستعمالات استعمالات مرسومة بين أهل المحاورات لا يلاحظون فيها ما وضع له اللفظ أصلاً بل يجوّزونها بحكم طبعهم ولمناسبة الفرد مع نوعه أو صنفه والشي ء مع مثله وشبهه ويشهد له جواز مثل تلك الاستعمالات في المهملات التي لا وجه للالتزام بكونها بالنسبة إليها حقائق أو مجازات.

فان قلت: ما خرج من الاستعمال الحقيقي والمجازي غلط البتة فما وجه صحّتها.

قلت: الوجه في صحّتها هو تعارف الاستعمال وكون تلك الاستعمالات مرضيّة عند أهل اللسان وهذا هو تمام المناط في صحّة الاستعمال وفساده، غاية الأمر إذا لم يكن بين الدال والمدلول علاقة من جهة من الجهات يستكشف بدليل الان انّه لابدّ من حصول علقة جعليّة من جاعل معيّن وهو الذي يعبّر عنه بالواضع أيّاً من كان إمّا شخصاً وإمّا نوعاً وأمّا إذا كانت العلقة حاصلة ولم يكن حاجة إلى جعلها فالاستعمال صحيح بعد تعارفه وكونه مرضيّاً عند أهل اللسان.

ص: 45

الامر الرابع

الرابع:[1] لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، وإرادة نوعه به، كما إذا قيل: ضرب - مثلا - فعل ماض، أو صنفه كما إذا قيل: (زيد) في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد.

وقد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه، إنما كان بالطبع لا بالوضع، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الاطلاق كذلك فيها، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

_______________________________

[1] أقول: أمّا استعمال اللفظ وارادة نوعه فكما إذا قيل مثلاً « ضرب » فعل ماض وأريد به نوع ذلك اللفظ الذي هو ضاد وراء وباء بثلث فتحات متوالية الشامل لكلّ فرد منها واقع في الخارج من كلّ متكلّم بتلك الكلمة إلّا ما صدر من ذلك المتكلّم الذي تكلّم به في تلك القضيّة لأنّه اللفظ والنوع معناه على الفرض والمحمول في القضيّة إنّما هو محمول على معنى الموضوع لا لفظه أيضاً فلا يرد عليه ما أورده بعض المعاصرين في حاشيته على الكتاب من انّه إن كان المراد الطبيعة السارية يشمل لفظ الموضوع أيضاً مع انّه ليس بفعل بل اسم قطعاً لأنّه ليس مراده الطبيعة السارية بحيث يشمل لفظ الموضوع أيضاً وإلّا يبطل عنوان اللفظ والمعنى والدال والمدلول كما أشار إليه المصنّف في آخر البحث من انّ المراد من استعمال اللفظ وارادة النوع ما يكون عنوان الدالية والمدلوليّة واللفظيّة والمعنائيّة فيه محفوظاً وانّه لا يمكن دخول الفرد الصادر من المتكلّم في موضوع الحكم في المثال المذكور فلعلّ المحشّي غفل عمّا أفاده المصنّف أخيراً وإلّا فلم يكن مجال لايراد الاشكال المذكور عليه كما لا يخفى.

ص: 46

وأما إطلاقه وإرادة شخصه، كما إذا قيل: (زيد لفظ) وأريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر[1]، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول، أو تركب القضية من جزء ين كما في الفصول.

______________________________

وأمّا استعماله وارادة صنفه فكما إذا قيل « زيد » في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد منه خصوص شخص القول الذي صدر منه وإلّا فمن استعماله وارادة شخصه، بل قصد منه صنفه المتّحد يعني كلّ فرد من أفراد لفظ زيد الواقع في ضرب زيد الصادر من كلّ متكلّم فلا يشمل جميع أفراد لفظ زيد كما في المثال السابق أو المتعدّد يعني كلّ فرد من أفراد الاسم المرفوع الذي قبله فعل سواء كان زيداً أو عمراً أو بكراً فلا يشمل جميع أفراد الاسم المرفوع كي يدخل تحت عنوان استعمال اللفظ وارادة نوعه.

وأمّا استعماله وارادة مثله ففيما اذا اريد من لفظ « ضرب » في قوله ضرب فعل ماض كلّ لفظ مثل ذلك اللفظ الصادر من أي لافظ دون شخص ما صدر منه في تلك القضيّة.

وأمّا استعمال اللفظ وارادة شخصه فكما إذا قيل زيد لفظ واريد منه شخص نفسه.

[1] أقول: الانصاف انّه كذلك ولابدّ من تأويل تلك القضيّة بقول ما صدر منّي مثلا لفظ، بيان ذلك ان للشي ء الواحد يتصوّر وجودات مختلفة: الوجود العيني والخارجي والذهني والعقلي والوجود اللفظي والكلامي، والقضيّة تنقسم أيضاً بتلك الأقسام فان كان أجزائها موجودة بالوجود الخارجي فخارجية وإن كانت

ص: 47

..............................................

_______________________________

موجودة بالوجود الذهني فالقضيّة معقولة وإن كانت موجودة بالوجود اللفظي فلفظيّة.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّه إن اعتبر في المثال المذكور اللفظيّة والمعنائيّة والداليّة والمدلوليّة فيما خرج من فم المتكلّم وهو زاء وياء ودال كي يتم أجزاء القضيّة الملفوظة وكانت كلّها موجودة في عالم اللفظ وبالوجود اللفظي من المحمول والموضوع جميعاً يلزم اتّحاد الدال والمدلول واللفظ والمعنى وهو باطل قطعاً كما سيجي ء بيانه وإن لم يعتبر ذلك الاعتبار بل يجعل الموضوع عين ما صدر من المتكلّم، الموجود بالوجود العيني والخارجي دون الوجود اللفظي فيلزم تركب القضيّة من جزئين وهما المحمول والنسبة وقد يترائى في النظر ان اللازم على هذا تركب القضيّة من جزء واحد وهو المحمول فقط لأن مع عدم الموضوع في القضيّة اللفظيّة لا يعقل وجود النسبيّة بين المحمول وبينه، ولكن فيه انّ الوجود العيني الخارجي للموضوع ثابت والمتكلّم أسند المحمول اللفظي إلى ما أوجده من عين الموضوع ووجوده الخارجي وقال زيد لفظ غاية الأمر وجود الموضوع ليس وجوداً لفظيّاً وأمّا أصل وجوده الخارجي فحاصل قطعاً والنسبة بينه وبين المحمول ثابتة وحيث انّ الوجود العيني للموضوع في المثال أيضاً وجود لفظي ومن سنخ الألفاظ لا مانع من اسناد المحمول اللفظي اليه، نعم لو كان من غير سنخ اللفظ من الجواهر والاعراض كالحيوان المعين الموجود في الخارج لم يصح اسناد المحمول اللفظي إليه بأن يقال في حقّه غزال مثلاً اذ لا سنخيّة حينئذٍ بين

ص: 48

.............................................

______________________________

المنسوب والمنسوب إليه والمربوط والمربوط به فلذا لا يجوّزون المثال المزبور إلّا بتقدير موضوع لفظي بأن يقال أصله هو غزال ولا معنى لثبوت النسبة بين لفظ الغزال وذلك الموجود الخارجي لان المتباينان لا يرتبطان معاً أصلاً.

وأمّا المثال المزبور فقضيّته صحيحة تامّة المعنى غاية الأمر نحتاج فيها إلى التأويل لإتمام القضيّة اللفظيّة وتصحيحها لا تصحيح أصلها هذا تمام البيان لما أفاده في الفصول(1).

وأمّا ما أفاده المصنّف في بيان مراده بأنّه لابدّ من كون الأجزاء القضيّة الثلاثة تامّة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

ففيه انّه ليس مراده ان الموضوع بناء على عدم اعتبار الدال والمدلول لا يكون موجوداً أصلاً وإلّا لكان اللازم أن يجعل اللازم من عدم اعتباره كون القضيّة جزء واحداً، بل مراده انّه لا يكون موجوداً بالوجود اللفظي وأمّا أصل وجوده الخارجي والعيني فممّا لا يكاد ينكر، وبهذه الملاحظة يكون النسبة ثابتة والقضيّة مركّبة من جزئين فالتعليل باستحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين عليل في الغاية وركيك في النهاية.

وأمّا ما أجاب به عن الاشكال والوجه الذي وجّه به المثال من دون تأويل فلا يتمّ أيضاً.

أمّا الوجه الأوّل من وجهي الجواب وهو كفاية تغائر الاعتبار في الدال

ص: 49


1- الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: 22.

...............................................

_______________________________

والمدلول ففساده واضح اذ عنوان الداليّة والمدلوليّة عنوانان متباينان متضادّان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد خارجيّاً اذ معنى الدلالة انتقال الذهن من الدال إلى المدلول ولا معنى لانتقال الذهن من الشي ء إلى نفسه والداليّة والمدلوليّة عبارة عن المعرفيّة والمعرفيّة والعلاميّة وذوالعلاميّة والمرآتية والمرئيّة وكيف يعقل أن يكون الشي ء معرفاً لنفسه وعلامة ومراتاً له وليس اعتبار الداليّة والمدلوليّة في الشي ء الواحد إلّا من قبيل أن يحضر أحد شيئاً عند الناظر ويقول له لاتره إلّا بالنظرة الثانية فانّه يريه البتّة بالنظرة الأولى ولا يبقى موقع للرؤية الأوليّة بالنظرة الثانية منه ولا يكون للقول المذكور أثر أصلاً بل لغو وهذر.

وأمّا ما بيّنه الشيخ الكاظميني قدس سره شارح الكتاب في توجيه ما أفاده المصنّف بأن اتّحاد الخارجي في الوجود للدال والمدلول لا يمكن فيما إذا كان الدال والمدلول من سنخين كان يكون الدال لفظاً والجوهر أو العرض مدلولاً وأمّا إن كانا من سنخ واحد كما في المقام فلا ضير في اتّحادهما في الوجود الخارجي مع تغايرهما وتباينهما مفهوماً فان ما صدر من المتكلّم من زاء وياء ودال في المثال يجوز أن يكون دالّاً على نفسه كما انّ صفتا الشجاعة والكرم متغايران مفهوماً وقد يتّحدان خارجاً وأوصاف الباري تعالى كذلك فانّه بعين انّه عالم قادر وبعين انّه قادر متكلّم لا وجه له أصلاً فان لزوم التغاير الخارجي بين الدال والمدلول وعدم اتّحادهما واجتماعهما في محلّ واحد أوضح بمراتب من تغايرهما المفهومي لما عرفت من انّه لا معنى لارائة الشي ء واحضاره عند الناظر ووقوع نظره عليه أوّلاً

ص: 50

...............................................

_______________________________

وعدم رؤيته إلّا بالنظرة الثانية ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدال والمدلول من سنخ واحد أو سنخين والبيان المذكور يجري فيهما كما لا يخفى ولعلّه لذا قال رحمه اللَّه بعد هذا البيان: بأن في النفس من كون هاتين الصفتين يعني الداليّة والمدلوليّة من القسم الثاني يعني من الصفات المتغايرة مفهوماً مع جواز اتّحادهما خارجاً شي ء والمطلب يحتاج إلى مزيد التأمّل(1).

أقول: بل فيه شي ء عظيم بل لا وجه لصحّته كما عرفت.

وأمّا الجواب الثاني للمصنّف بأن حديث تركّب القضيّة من جزئين الخ فلا وجه له أيضاً إذ كان المصنّف لم يتحقّق مراد صاحب الفصول لأنّه يفهم من صريح كلامه تسليم وجود الموضوع عيناً وخارجاً وإنّما كلامه في عدم وجوده في عالم اللفظ ولذا جعل اللازم الباطل تركّب القضيّة من جزئين ولو لا تسليم وجود الموضوع وان مراده عدم الموضوع أصلاً لم يقل بلزوم تركيب القضيّة من جزئين بل جزء واحد لاستحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين والحاصل ان ما أفاده المصنّف من الشق الثاني من الجواب مسلم عند صاحب الفصول وإنّما اشكاله في لزوم تركب القضيّة اللفظيّة من جزئين وان الموضوع ليس موجوداً في القضيّة بالوجود اللفظي فاللازم رفع تلك الغائلة وما أفاده في رفعه لا يسمن ولا يغني من جوع بل أجنبي عن المقصود.

ص: 51


1- الهداية في شرح الكفاية: 26.

بيان ذلك: أنه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد، وإلا لزم تركبها من جزء ين، لان القضية اللفظية - على هذا - إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة، لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزء ين، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

_______________________________

نعم تعرّض لدفعه الفاضل المعاصر المشكيني دام بقاه في حاشيته على الكتاب بأن عين الموضوع ووجوده الخارجي هنا لفظ فالموضوع في القضيّة موجود بالوجود اللفظي وأجزاء القضيّة اللفظيّة تامّة وإنّما يلزم بيان الموضوع باللفظ اذا لم يكن هو من سنخ اللفظ بل من الجواهر والاعراض الاخر وهنا ليس كذلك(1).

أقول: الفرض في المقام انّ اللفظ الموجود في القضيّة هو العيني الخارجي للموضوع واللازم في القضيّة اللفظيّة التعبير عنه بلفظ آخر كقولك ما صدر منّي لفظ مثلاً وهو مراد صاحب الفصول من التأويل وكون العين الخارجي للموضوع هنا لفظاً لا يفيد في كون القضيّة بتمام أجزائها لفظيّة فانّ الوجود الخارجي غير الوجود اللفظي غاية الأمر انّه يكون وجود الخارجي للموضوع هنا لفظا لا انّ الموضوع وجد بالوجود اللفظي فانّ الوجود اللفظي لهذا الموضوع هو لفظ ما صدر منّي مثلا زاء وياء ودال وجوده العيني والخارجي واللازم في القضيّة اللفظيّة وجود الموضوع في عالم اللفظ لا كونه لفظاً كيف ما كان، ومعلوم ان في تلك القضيّة لم يأت المتكلّم بالوجود اللفظي له بل أتى بعينه ووجوده الخارجي كما لا يخفى.

ص: 52


1- كفاية الاُصول ( مع حواشي المشكيني ): 1/110. نشر لقمان، قم.

قلت: يمكن أن يقال: إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، وإن اتحدا ذاتا، فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا، مع أن حديث تركب القضية من جزءين - لو لا اعتبار الدلالة في البين - إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة، وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الامر أنه نفس الموضوع، لا الحاكي عنه، فافهم، فانه لا يخلو عن دقة.

وعلى هذا، ليس من باب استعمال اللفظ بشي ء، بل يمكن أن يقال: إنه ليس أيضا من هذا الباب، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، فإنه فرده ومصداقه حقيقة، لا لفظه وذاك معناه، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك، وقد حكم عليه ابتداء، بدون واسطة أصلا، لا لفظه، كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه - بما هو مصداق لكلي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيه.

نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا أن يقال: إن لفظ (ضرب) وإن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به حكايته، وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه، وكان - حينئذ - كما إذا قصد به فرد مثله.

وبالجملة: فإذا أطلق وأريد به نوعه، كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا منه، وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلية ومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من

ص: 53

هذا الباب، لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل: (ضرب فعل ماض).

الامر الخامس

الخامس: لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها[1] من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.

_______________________________

[1] أقول: لا ينبغي أن ينسب إلى أحد من أهل الفضل إن يلتزم بوضع الألفاظ لمعانيها مع قيد الارادة بأن يكون نفس الارادة الشخصيّة من المريد مطلقاً جزء للموضوع له أو خصوص ارادة المعنى من اللفظ في استعماله فيه أيضاً لما ذكره المصنّف من اللوازم الباطلة الثلاثة من ان قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال فلا يمكن أن يكون من قيود المستعمل فيه، وصحّة الحمل والاسناد بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، ولزوم كون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً، اذ الأوّل إنّما يلزم إذا كان المراد أخذ قيد ارادة المعنى من اللفظ في استعماله في الموضوع له والمستعمل فيه لا ارادته وقصده مطلقاً والثاني راجع إلى ادّعاء تبادر نفس المعنى مجرّداً من اللفظ لا مع قيد الارادة من غير فرق في ذلك في مورد الحمل والاسناد وعدمه، بل لو لم يلاحظ الألفاظ إلّا مفرداً مفرداً من دون اسناد بعضها إلى بعض لا يتبادر منها إلّا نفس المعنى، والبيان المذكور ليس إلّا مِنْ قبيل الأكل من القفا وأمّا الثالث فلا يكون إلّا مجرّد استبعاده وليس مثبتاً

ص: 54

...............................................

_______________________________

للمطلب على وجه الجزم الذي هو بصدد اثباته على هذا الوجه بل لتبادر نفس المعنى وعدم تبادر خلافه كما عرفت، وهذا واضح لا يحتاج إلى اثباته إلى الوجوه التي ذكرها المصنّف بل كلّها مستدركة ومستغنية عنها.

وحيث عرفت عدم جواز نسبة مثل هذا إلى أحد من أهل العلم فلنبين مراد من اوهم بيانه ذلك.

أقول: من المقطوع الذي لا ريب فيه ان مقصوده من وضع الألفاظ للمعاني المرادة هو انّه لم يكن غرض الواضع من وضع الألفاظ لمعانيها إلّا جعل طريق للافادة والاستفادة والكشف عمّا في الضمير بتوسّط الألفاظ كالكتابة التي هو طريق اخر مجعول فلم يضع الألفاظ لمعانيها إلّا لأن تكون واسطة في اظهار ما أراده المتكلّم في نفسه من المعنى، فقال مثلاً كلّما وقع في قلبك الماهيّة المعينة الفلانيّة وأردت الاظهار عنها والقاء ما في نفسك إلى مخاطبك فاظهر منها بلفظ الانسان واكشف عنه بها وأمّا حصول الاخطار مطلقاً كلّما سمع اللفظ المذكور بالنسبة إلى الماهيّة المعينة فأمر خارج عن ما قصده الواضع في وضع الألفاظ، بل فائدة تترتّب قهراً على وضعها لمعانيها خارجة عمّا هو المقصود من الوضع، وبعبارة أخرى إنّما وضع الواضع الألفاظ لمعانيها لأن يدلّ المتكلّم بها مخاطبه إلى مراده ومقصوده بتوسّطها، وفهم المعنى قهراً عند سماع اللفظ لا يكون فيه دلالة من المتكلّم أصلاً وإلى هذا المعنى يرجع ما أفاده العلمان من ان الدلالة تتبع الارادة فانّ الدلالة في عبارتهما بمعناها المصدري يعني دلالة المتكلّم بوساطة اللفظ

ص: 55

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والاسناد في الجمل، بلا تصرف في ألفاظ الاطراف، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة، لما صح بدونه، بداهة أن المحمول على (زيد) في (زيد قائم) والمسند إليه في (ضرب زيد) - مثلا - هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان، مع أنه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الارادة فيه، كما لا يخفى، وهكذا الحال في طرف الموضوع.

وأما ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس، والمحقق الطوسي) من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الارادة، فليس ناظرا إلى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كما توهمه بعض الافاضل، بل ناظر إلى أن دلالة الالفاظ على معانيها

_______________________________

مخاطبه إلى ما في ضميره لا بمعنى الاسم المصدري كما فهمه المصنّف وجعلها مقابلاً للجهالة والضلالة ولا ريب ان مرادهما بيان غرض الواضع من الوضع كما فهمه بعض الأفاضل فانّ النائم إذا تلفّظ بلفظ لم يدلّ أحداً بما في ضميره ووقع التلفّظ بذلك اللفظ في غير المورد الذي كان المقصود التلفّظ به فيه، وأمّا حصول الاخطار بمجرّد سماع اللفظ فليس دلالة بالمعنى الذي ذكرنا كما لا يخفى وحمل عبارتهما على ما أفاده المصنّف بعيد في الغاية إذ محصّله يرجع إلى توقّف مقام الاثبات على الثبوت والكشف على وجود المنكشف كما أفاده هو قدس سره وكيف يمكن أن ينسب إلى هذين العلمين بيان ذلك المعنى مع انّه من توضيح الواضحات ومن الظهور بمكان لا يحتاج إلى البيان واللَّه العالم.

ص: 56

بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها، ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع، لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الافادة في إثبات إرادة ماهو ظاهر كلامه ودلالته على الارادة، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت له الدلالة التصورية، أي كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار، أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار.

إن قلت: على هذا، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ، والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شي ء، ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت: نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة، يحسبها الجاهل دلالة، ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية - على ما بيناه - واضح لا محيص عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق.

الامر السادس

السادس: لا وجه لتوهم وضع للمركبات، غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه، بعد وضعها بموادها، في مثل (زيد قائم) و(ضرب عمرو بكرا) شخصيا، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والاضافات، بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا، بداهة أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى: تارة بملاحظة وضع نفسها، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها،

ص: 57

ولعل[1] المراد من العبارات الموهمة لذلك، هو وضع الهيئات على حدة، غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها، علاوة على وضع كل منهما.

الامر السابع

السابع: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، وانسباقه إلى الذهن من نفسه - وبلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنه لولا وضعه له، لما تبادر.

ولا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقفه على العلم بأنه موضوع له، كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار.

فإنه يقال: الموقوف عليه[2] غير الموقوف عليه ، فإنّ العلم التفصيلي - بكونه

_______________________________

[1] أقول: بل من المقطوع انّ المراد من تلك العبائر وضع المركّبات من حيث الهيئة المركبيّة لا مجموع المفردات والهيئات والا لالتزموا بوضع الهيئات أيضاً عليحدّة وضعاً ثالثاً لأن دلالة الهيئات الصرفة على النسبة والاضافات مضافاً إلى دلالة المفردات من البديهيّات مع ان من قال بوضع المركّبات لم يتعرّض لوضع الهيئات أصلاً ولم يلتزم بوضع ثالث لها غير وضع المفردات والمركّبات فيعلم من ذلك علماً قطعيا ان مراده من وضع المركّبات وضع الهيئات التركيبيّة ولا وجه لاسناد ذلك إليهم على سبيل الاحتمال والترديد، والمناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود لا طائل تحتها سيّما في مثل الكتاب الذي وضع لافادة المهمّات وسمّى بالكفاية عن سائر المصنّفات.

[2] أقول: لا وجه لدفع الدور بهذا الوجه مع كون التبادر علامة للحقيقة بيان ذلك انّ العلم الاجمالي الارتكازي لابدّ من أن يكون مسبوقاً بالتفصيليّة ولا يحصل العلم على وجه التفصيل إلّا من تبادر العالم، غاية الأمر يعرضه الاجمال

ص: 58

موضوعاً له - موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور . هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .

ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، لا إليها - كما قيل - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد، لا الاستناد.

_______________________________

بطرو الغفلة فاذا أراد تحصيل تفصيله ثانياً بالتبادر لابدّ أن يتوجّه إلى العلم الاجمالي أولا فاذا توجّه إليه وحصل التبادر يكشف عن ان ذلك العلم الاجمالي كان تفصيلاً سابقاً ولا يكون التبادر علامة له فان كاشفيّة شي ء عن شي ء غير دلالته عليه والفرق بينهما انّ الدلالة عبارة عن اكتساب حادث لم يكن ضرائر وتحصيل مجهول من معلوم والكشف عبارة عن ظهور الشي ء الموجود بعد ان كان مخفيّاً ومستوراً وبعبارة أخرى أصل الدلالة إنّما كانت لتبادر العالم ولما حصل منه العلم للجاهل المستعلم كان علماً تفصيليّاً أوّلاً ثمّ بواسطة عروض الغفلة صار مكنوناً غير ملتفت إليه ثمّ بعد ذلك ينقلب العلم الاجمالي الذي كان تفصيليّاً أوّلاً بالتبادر المسبوق بالتوجّه إليه أوّلاً تفصليّاً فالمستكشف وهو العلم أمر واحد موجود يعرضه الحالات المختلفة بواسطة عروض العوارض وليس في البين دلالة شي ء على شي ء أصلاً فظهر ان علامية التبادر للحقيقة وكونه دالّاً على ثبوت الوضع إنّما هو لتبادر الجاهل المستعلم ومن ذلك يعلم انّ الحال في العلامة الآتية وهي صحّه السلب أيضاً كذلك.

ص: 59

ثم إن عدم صحة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك - عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة.[1]

والتفصيل: إن عدم صحة السلب[2] عنه، وصحة الحمل عليه بالحمل الاولي الذاتي، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما، علامة كونه نفس المعنى، وبالحمل الشائع الصناعي، الذي ملاكه الاتحاد وجودا، بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية.

_______________________________

[1] أقول: يظهر من بيانه بعد ذلك انّ مراده منه المجازيّة ولو عقلاً لا في اللفظ المستعمل كما ذهب إليه السكاكي والوجه الآخر الذي يمكن أن يكون منظوراً من القيد هو ان سلب المشترك بمعنى معيّن من معانيه يصحّ سلبه عن المعنى الآخر مع انه ليس مجازاً فيه مثلاً سلب العين بمعنى الذهب يصحّ عن الفضّة مع ان استعماله في الفضّة حقيقة كاستعماله في الذهب فيتحصّل ان صحّة السلب قد يكون علامة للمجاز وقد لا يكون بخلاف، فانّه كلّما لم يصح سلب اللفظ عن معنى يكون استعماله فيه حقيقة البتة ويَرِد عليه انّه كان اللازم أن يقيّد صحّة السلب في علامة المجاز بالحقيقي وإلّا فسلب معنى الانسانيّة عن البليد يصح ادعاء مع ان استعمال لفظ الانسان فيه حقيقة لا مجاز.

[2] أقول: لم يذكر في التبادر ان تبادر الغير علامة المجاز وهنا جعل صحّة السلب علامة للمجاز ولعلّ السرّ فيه أن تبادر الغير أعم من المجازيّة اذ قد يحصل تبادر الغير بواسطة انصراف اللفظ الموضوع للكلّي إلى الفرد الذي كثر استعمال

ص: 60

كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة، وإن التصرف فيه في أمر عقلي، كما صار إليه السكاكي، واستعلام حال اللفظ، وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما، ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه، بالاجمال والتفصيل أو الاضافة إلى المستعلم والعالم، فتأمل جيدا.

ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة، وزيادة قيد (من غير تأويل) أو (على وجه الحقيقة)، وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره.

_______________________________

اللفظ فيه مع انّه في الفرد الذي قلّ استعماله وغير المتبادر من اللفظ حقيقة أيضاً ويتحقّق إلى المعنى الغير الموضوع له الذي لا علاقة بينه وبين المعنى الموضوع له مع ان استعمال اللفظ فيه لا يكون مجازاً بل غلطاً.

أقول: وهذا الوجه بعينه جار في المقام فان صحّة السلب متحقّق بالنسبة إلى المعنى الغير الموضوع له الذي لا علاقة بينه وبين المعنى الموضوع له فجعلها علامة للمجازيّة هنا أيضاً في غير محلّه وإن أريد من جعله علامة لها العلاميّة في

ص: 61

الامر الثامن

الثامن: انه للفظ أحوال خمسة[1] وهي: التجوز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والاضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه.

وأما إذا دار الامر بينها، فالاصوليون، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية، لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى.

_______________________________

الجملة ومع وجود الفرد كقولك رأيت انساناً وارادة زيد منه على قسمين أحدهما ارادة الفرد منه لا مع الخصوصيّات الخارجيّة ولا بشرط، والثاني ارادته منه مع الخصوصيّات الخارجيّة وبشرط شي ء، وما يكون منه حقيقة إنّما هو القسم الأوّل وأمّا الثاني فمجاز بلا كلام فلا وجه لجعل صدق الكلّي على الموجود الخارجي وصحّة حمله عليه بالحمل الشايع الصناعي علامة للحقيقة بقول مطلق كما لا يخفى.

[1] أقول: يظهر ممّا أفاده قدس سره ان المنظور من البحث في باب تعارض الأحوال تعيين ما أراده المتكلّم من اللفظ في استعماله لا تعيين عنوان الاستعمال بعد معلوميّة ما أراده من ذات المعنى اذ تقدّم الحقيقة على غيرها وكون مراد المتكلّم الموضوع له الأولى لللفظ دون غيره إنّما هو في حال الشكّ في مراد المتكلّم وإنّما يجري اصالة الحقيقة في خصوص هذا المقام، والقول بتعيين الحقيقة وتقدّمها على غيرها في المقام الثاني وهو ما إذا كان الشكّ في عنوان الاستعمال يرجع إلى ما ذهب إليه السيّد المرتضى حيث يتمسّك باصالة الحقيقة فيما إذا كان الشكّ في

ص: 62

الامر التاسع

التاسع: إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو: أن الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل بإستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه، والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، وإن كان لابد - حينئذ - من نصب قرينة، إلا أنه للدلالة على ذلك، لا على إرادة المعنى، كما في المجاز، فافهم.

وكون إستعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا، أنه في الاستعمالات الشايعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز.

_______________________________

عنوان الاستعمال مع معلوميّة مراد المتكلّم وذات ما أراده من اللفظ مع انّ الحق خلافه، وكذا يظهر ممّا أفاده أخيراً من انّ المناط في المقام ظهور اللفظ في المعنى في الوجوه الاعتباريّة التي ذكرها الأصوليّون ان مراده ما ذكر من تعيين مراد المتكلّم وحينئذٍ نقول ان كان مرادهم من التمسّك بتلك الوجوه تعيين مراد المتكلّم وما استعمل فيه اللفظ بها فلا وجه له البتة كما أفاده، ولكن من الواضح ان ما يظهر من استدلالاتهم من اصالة عدم النقل في ترجيح غيره عليه وأنّ المجاز خير من الاشتراك إذ الاشتراك ينافي ما هو المقصود من الوضع وأمثال ذلك ان مرادهم في هذا البحث بيان ما هو المعين لعنوان الاستعمال فيما إذا تعارض الاحتمالات في عنوانه مع كون ذات المراد في الاستعمالات معيناً فراجع كتبهم تراها ضادية بما ذكرنا.

ص: 63

إذا عرفت هذا، فدعوى الوضع التعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء، ومجرد إشتمال الصلاة على الدعاء لايوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، كما لا يخفى.

هذا كله[1] بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

_______________________________

[1] أقول: فيه أوّلاً انّه إذا اختلف عبادة في شرعنا في الأجزاء والشرائط مع تلك العبادة في الشرائع السابقة كمال الاختلاف يشكل ثبوت جامع بين أفرادها كي يقال بوضع اللفظ له الا ما يكون وضع اللفظ له بعيداً غاية البعد كالتعظيم مثلاً بالنسبة إلى الصلوة، ومجرّد الامساك بالنسبة إلى الصوم، نعم اذا لم يكن الاختلاف الكثير في أفرادها في الشريعتين لا يبعد القول بوضع اللفظ للجامع بينهما وكون الاختلاف في مصاديقه ومحقّقاته، واثبات ذلك مشكل جداً.

وثانياً ان مجرّد ثبوت حقيقة العبادة في الشرائع السابقة لا يثبت كون اللفظ الموضوع له في تلك الشرائع ما يكون موضوعاً له في شرعنا بل من المعلوم خلافه اذ لطوايف الناس لغات مختلفات وما أرسل رسول إلّا بلسان قومه فعلى تقدير ثبوتها في تلك الشرائع فهي بلغات اخر من سنخ لغة النبي صلى الله عليه وآله وقوم المبعوث إليهم في ذلك الوقت كما لا يخفى.

ص: 64

وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من

قبلكم» وقوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج» وقوله تعالى: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» إلى غير ذلك، فألفاظها حقائق لغوية، لا شرعية، واختلاف الشرائع فيها جزء ا وشرطا، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى.

ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه، ومنه قد إنقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، ومع الغض عنه، فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمل.

وأما الثمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت، فيما إذا علم تأخر الاستعمال، وفيما إذا جهل التاريخ، ففيه إشكال، وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبدا، إلا على القول بالاصل المثبت، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل، لا في تأخره، فتأمل.

الامر العاشر

العاشر: أنه وقع الخلاف في أن الفاظ العبادات، أسام لخصوص الصحيحة أو للاعم منها؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يذكر أمور: منها: إنه لا شبهة في

ص: 65

تأتي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره[1] إن النزاع وقع - على هذا - في أن الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاعم، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر.

وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، وأن بناء الشارع في محاوراته، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، وأنى لهم بإثبات ذلك.

وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على مانسب إلى الباقلاني وذلك بأن يكون النزاع، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالاخرى

_______________________________

[1] أقول: تصوير جعل المجاز الأصلي خصوص الاستعمال في الصحيح وكون الاستعمال في الفاسد تبعاً له ومتفرعاً عليه صحيح، وأمّا إذا جعل المجاز الأصلي الاستعمال في الأعم فلا يكون الاستعمال في الصحيح تبعاً له بل يكون الاستعمال فيه قسماً من الاستعمال في الأعم ولا تبعيّة في البين كما هو ظاهر وأمّا جعل المجاز الأصلي الاستعمال في خصوص الفاسد وكون الاستعمال في الصحيح تبعاً له لا وجه له بل من المقطوع عدمه اذ جعل الاستعمال في الصحيح تبعاً للاستعمال في الفاسد ممّا لا يصحّ أن ينسب إلى جاعل لقبحه وركاكته كما لا يخفى.

ص: 66

- الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الاجزاء والشرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل.

ومنها: أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد،[1] وهو التمامية، وتفسيرها

_______________________________

[1] أقول: ادّعاء بقاء لفظ الصحّة بمعناه اللغوي وانحصار الاختلاف في لوازمه فقط بعيد غاية البعد اذ لكلّ أهل علم وصناعة اصطلاح خاص ومعلوم انّ بعض الألفاظ منقول عن معناه اللغوي إلى معان اخر عند أهل الاصطلاح مثل النحويّين والصرفيّين مثلاً ولم يدع أحد ان تلك الألفاظ باق على معانيها الأصليّة وانّ الاختلاف في لوازمها المهمّة والالتزام بذلك مستلزم لسد باب النقل وعدم وجود المنقول أصلاً، مع انّه من البطلان بمكان لا يحتاج إلى البيان، ونسبة تلك الأمر إلى أهل الاصطلاح نسبة يتبرّئون عنها البتّة، فكما ان لفظ الفقه مثلاً الذي في اللغة بمعنى مطلق الفهم نقل عند الفقهاء إلى الفهم المخصوص وكذلك سائر الألفاظ التي اصطلحوا فيها اصطلاحاً خاصّاً، فكذلك لفظ الصحّة نقل في اصطلاحهم عن المعنى اللغوي والعرفي العام وهو مفهوم تام الأجزاء و الشرائط إلى معنى يلازم اسقاط القضاء، وحيث لم يكن جامع معلوم معين بين الأفراد المختلفة للمعنى المنقول إليه يصح ان يعبّر عنه اضطرّوا إلى الكشف عنه بلازمه المهم في نظرهم وهو اسقاط القضاء، فانّ التماميّة المطلقة غير التماميّة المقيّدة، والتماميّة المقيّدة بقيد مخصوص غير التماميّة المقيّدة بقيد آخر فالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء غير المعنى اللغوي والعرفي، وكذلك المعنى الاصطلاحي عندهم غيره عند المتكلّمين، ومجرّد التصوير والاحتمال لا يثبت المتصور والمحتمل مع عدم الدليل، بل الدليل موجود على العدم كما لا يخفى.

ص: 67

بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار، وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر، والحضر، والاختيار، والاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى.

ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شي ء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة، وفاسدا بحسب أخرى، فتدبر جيدا.

ومنها: أنه لابد - على كلا القولين - من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة، وإمكان الاشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا: بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما.

والاشكال فيه - بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا، يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا، لما عرفت، ولا أمرا بسيطا، لانه لا يخلو: أما أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له، والاول غير معقول، لبداهة

ص: 68

استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه،[1] مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب، وعدم جريان البراء ة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فيها، وإنما الاجمال فيما يتحقق به، وفي مثله لامجال لها، كما حقق في محله، مع أن المشهور القائلين بالصحيح، قائلون بها في الشك فيها، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع، بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب إختلاف الحالات، متحد معها نحو إتحاد، وفي مثله تجري البراء ة، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا، مسببا عن مركب مردد بين الاقل والاكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما، هذا على الصحيح.

وأما على الاعم، فتصوير الجامع في غاية الاشكال، فما قيل في تصويره

_______________________________

[1] أقول: ذلك كذلك اذا أريد من المطلوب، المطلوب الفعلي الذي نشاء عنوان مطلوبيته من الطلب الذي تعلّق بالمأمور به فعلاً، وأمّا إذا كان المراد منه المطلوب الانشائي الذي كان عنوان المطلوبيّة فيه حاصلاً قبل تعلّق الطلب الفعلي وسابقاً عليه فلا استحالة فيه أصلاً وبعبارة اخرى إن كان المراد من قوله تعالى: أقيموا الصلاة مثلاً الكشف عن وصول المطلوب الانشائي إلى المرتبة الفعليّة وانّه يجب الاتيان فعلاً بما تعلّق به الطلب الانشائي قبل هذا الايجاب الفعلي فلا محذور أصلاً ولا يلزم أخذ ما لا يتاتى إلّا من قبل الطلب فی متعلقه الغیر المعقول و المستحیل.

ص: 69

أو يقال: وجوه: أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالاركان في الصلاة مثلا،[1] وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى.

وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان، بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الاعمي، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازا عنده، وكان من باب إستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي، كما هو واضح، ولا يلتزم به القائل بالاعم، فافهم.

_______________________________

[1] أقول: هذا ما أفاده المحقّق القمّي طاب ثراه في تصوير الجامع على القول الأعمى وردّه المصنّف بأنّ التسمية حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلوة مع الاخلال ببعض الأركان بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الأجزاء والشرائط.

أقول: وجه الترقي أظهريّة الصدق مع الاخلال بالأركان من عدم الصدق مع الاخلال بغيرها، وقوله عند الأعمى اشارة إلى وضوح عدم الصدق، لأنّه كان المناسب لمسلك الأعمى - القائل بكون الألفاظ موضوعة للفاسدة كالصحيح - أن يلتزم بالصدق مع انّها لا يلتزم به، لأنّه لا يقول بالوضع للفاسد مطلقاً ولو كان بعيداً عن الصحيح غاية البعد، بل مدّعاه الوضع للفاسد الذي يشابه الصحيح ويقرب منه، ومع الاخلال بجميع الأجزاء والشرائط غير الأركان لا يبقى وجه مشابهة بينه

ص: 70

...............................................

_______________________________

وبين الصحيح أصلاً بحيث يخرج من مسمى اللفظ حتّى عند الأعمى فكيف يصدق. وكيف كان فكان حقّ العبارة أن يقول حتّى عند الأعمى.

وبالجملة فقال الشارح الكاظميني قدس سره في رد ما أفاده المصنّف في ردّ القمّي ان ما نسب المصنّف الى القمي وردّه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن أن ينسب إليه ثمّ قال وتحقيق مراده هو انه لمّا تتبع الأخبار الواردة في بيان الأجزاء والشرائط ورأى ان مناط الصدق عند الشارع والتسمية هو الأركان اذ قد صحّح الحاوي لها وان فقد جميع الباقي وأفسد الفاقد واحداً منها وان حوى جميع الباقي وراى أيضاً انّ الباقي في صورة العلم مطلوب ولا تجزى الأركان أصلاً منفردة، جمع بين ذلك بأن المطلوب ومتعلّق الأمر في الصلوة أوّلاً وبالذات الذي لابدّ منه على جميع الأحوال هو القدر المشترك الذي هو مناط التسمية والصدق عند الشارع الذي يتّبعه اللفظ وجوداً وعدما وان تعلّق بباقي الأجزاء من باب تعدّد المطلوب والطلب، فالصلوة ذات الأجزاء مطلوبة بنفسها وأن تكون بجميع أجزائها فاذا نسي الباقي سقط طلبه وأمره المتعلّق به ويبقى ممتثلاً بالنسبة الى الآخر، وهذا معنى اعتباره في المأمور به لا في المسمّى، فكيف يحمله المصنّف على ذلك ثمّ يتّبعه بذلك الرد، ومتى استند القمّي إلى الصدق العرفي فيها وكيف يمكن أن يستند إلى ذلك مع انّهم ليسوا المرجع في ذلك، وان أراد الرجوع إليهم بما هو متشرّعة عالمون بحقيقة الصلوة عند الشارع فمن أين ينسب إليهم صدق الصلوة على الفاقد ركناً مع اطّلاعهم على افساد الشارع لها وعدم الصدق على الحاوي للأركان

ص: 71

...............................................

_______________________________

الفاقد للباقي مع اطّلاعهم على قول الشارع تمت صلوته انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه(1).

أقول: بل ما أفاده المصنّف في شرح مراد القمّي طاب ثراه وأورد عليه بما أورد أظهر وأقرب، اذ استفادة ما وضع له لفظ العبادة من تتبّع الأخبار المبيّنة للصحيح منها والفاسد لا وجه له، لأنّه ليس في الادلة والمدارك ما يعين ذلك بل لا يستفاد منها إلّا تعيين ما يعنون بالصحّة والفساد من العمل وان الصلوة مثلاً متى يصحّ ومتى يفسد وتعيين ما به يتحقّق عنوان الصحّة والفساد غير تعيين ما وضع له اللفظ ومناط التسمية، بل إنّما مراده المراجعة إلى العرف المتشرّعة بما هم متشرّعة لا بما هم أهل المحاورة بالألفاظ العربيّة مثلاً، فكما انّ أوضاع اللغة العربيّة تستفاد من الصدق العرفي عند عرف العرب المطّلعون على أوضاع اللغة العربيّة إجمالاً واطّلاعاً ارتكازيّاً فكذلك الأوضاع الشرعيّة من الصدق المتشرعي عند المتشرّعة العالمين بالأوضاع الشرعيّة علماً اجماليّاً ارتكازيّاً.

والاشكال بأنّه كيف يمكن الرجوع إلى العرف بما هم متشرّعة في تعيين مسمّى لفظ العبادة مع كمال البينونة بين الصدق العرفي والشرعي في المقام، فانّ العرف لا يرتابون في صدق لفظ الصلوة مثلاً على الفاقد ركناً واحداً مع انّ الشارع أفسده وجعل وجوده كالعدم وكذلك لا يرتابون في عدم صدق اللفظ على الأركان فقط مع عدم سائر الأجزاء والشرائط مع انّ الشارع جعلها صلوة تامّة حيث قال تمّت

ص: 72


1- الهداية في شرح الكفاية: 50.

...............................................

_______________________________

صلوته غير وارد، إذ تلك الشبهة إنّما هي ناشئة عن توهّم ان افساد الشارع في الصورة الأولى وتصحيحه في الثانية راجعة إلى تعيين مسمّى اللفظ وليس كذلك كما عرفت، بل الشارع لم يتصرف في التصرّفات العرفيّة في الاطلاقات وكيفيّات المحاورات بل هو أيضاً من هذه الجهة يكون واحداً منهم ومتّبعاً لهم، والمراد من الرجوع إلى العرف بما هم متشرّعة ومن أهل الشرع الرجوع إليهم في استكشاف أصل الموضوع له لألفاظ العبادات فانّه يعلم بالمراجعة إليهم ان لفظ الصلوة مثلاً موضوعة في الأصل لتمام الأجزاء والشرائط المعهودة المعينة من الأركان وغيرها، ثمّ بعد ذلك يرجع إليهم في تنقيح ما هو المناط في الموضوع له وأنّ المقدار المحقّق للموضوع له أي مقدار من الأجزاء وانّه وإن كان الوضع الأصلي الأولى الصادر من الشارع لتمام المقدار ولكن يمكن أن يكون قدراً منها خارجاً عن الموضوع له حقيقة وحيث انّ الأجزاء الركنيّة للمركّب هي المحقّق له حقيقة وما سواها لا دخالة لها في حقيقتها وانّ المسلم عند العرف انّ التسمية دائرة مدار الأجزاء الركنيّة التي هي حقيقة الشي ء وتمامه ولو كانت الركنيّة مجعولة ومخترعة بجعل جاعل وانّه متى وجدت الأركان يتحقّق المسمّى فيصدق الاسم ومتى لم توجد لا يتحقّق المسمّى فَلا يَصْدق، يستكشف انّ لفظ الصلوة مثلاً موضوعة في الشريعة لخصوص الأركان سواء كانت منضمة مع غيرها أو مجرّدة، هذا تمام البيان لما أفاده القمّي.

ص: 73

...............................................

_______________________________

ولكنّه يرد عليه انّ الجهة الركنيّة قد تتعارض بجهة أخرى وهي الكثرة مثلاً في الأجزاء الغير الركنيّة فانّ الأجزاء الغير الركنيّة في الصلوة مثلاً أكثر بمراتب من الركنيّة فكيف يساعد العرف على صدقها على خصوصها مع فقدان غيرها التي يكون الأركان بالنسبة إليها أقل قليل أو عدم الصدق على الفاقد ركناً واحداً مع وجود غيرها وكثرتها.

ثمّ أورد المصنّف هنا إشكالاً آخر على القمّي طاب ثراه وهو انّه يلزم على هذا المبنى أن يكون استعمال اللفظ في الأركان وغيرها من سائر الأجزاء مجازاً ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولا الموضوع الكلّي في الفرد الجزئي وانّه لا يلتزم به القائل بالأعم.

أقول: قد أشرنا إلى عدم ورود هذا الاشكال، اذ مفروضه وضع الصلوة للأركان لا بشرط، وهو لا ينافي كونه حقيقة فيها مع انضمامها مع غيرها فان عنوان اللابشرطيّة لا ينافي اثبات الف شرط. وبعبارة أخرى اذا فرض وضع الصلوة للأركان أعم من أن يكون معها أجزاء آخر أم لا فَلِمَ يكون استعمالها فيها وفي غيرها مجازاً مع انّه من باب اطلاق الكلّي على الفرد الذي لا شبهة في كونه حقيقة.

ص: 74

ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا،[1 ]فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى، وعدم صدقه عن عدمه.

وفيه - مضافا إلى ما أورد على الاول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شي ء واحد داخلا فيه تارة، وخارجا عنه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند إجتماع تمام الاجزاء، وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

_______________________________

[1] أقول: إن كان المراد من المعظم، المعظم شأناً كالأركان مثلاً فهو عين الوجه السابق وقد مضى البحث فيه، وإن كان المراد منه القدر الأكثر كما فهمه المصنّف فلا يرد عليه ما أورده من لزوم كون استعمال اللفظ في تمام الأجزاء مجازاً كما أورده على الوجه الأوّل، اذ يجاب عنه بعين الجواب السابق فانّ المراد من المعظم، المعظم بعنوان اللابشرطيّة والأعم من انضمام الغير معه أم لا، فلا يلزم كون الاستعمال المذكور مجازاً ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بل يكون حقيقة ومن باب اطلاق الكلّي على الفرد.

وأمّا اشكال لزوم تبادل الأجزاء بل التردّد في أن يكون الخارج هو أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء فمجرّد استبعاد لا يَضُرُّ في تصوير الجامع أصلاً.

ص: 75

ثالثها:[1] أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ك (زيد) فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر، ونقص بعض الاجزاء وزيادته، كذلك فيها.

وفيه: أن الاعلام إنما تكون موضوعة للاشخاص، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، ويكون الشخص حقيقة باقيا مادام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان، وغيرهما من الحالات والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص، لا يضر اختلافها في التسمية، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له، إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها، كما عرفت في الصحيح منها.

_______________________________

[1] أقول: حاصل ما أجاب المصنّف به عن هذا الوجه هو ان « زيد » مثلاً حيث وضع للموجود الجزئي الخارجي فمادام الشخص موجوداً يكون الموضوع له باقياً ولا يتفاوت فيه عروض الحالات المختلفة من الصغر والكبر والصحّة والمرض مثلاً، بخلاف ما نحن فيه اذ المدّعى فيه وضع اللفظ للطبيعة الكليّة الأعم الشامل لجميع الأفراد الخارجيّة من الصحيح والفاسد للمركّب فيلزم أن يكون عنوان عام محفوظ جامعاً لشتّات الأفراد وحاوياً لمتفرّقاتها بحيث لا يخرج منه فرد أصلاً، وبعبارة أخرى الكليّة في المقام دخيلة في الموضوع له ومقومة له بخلاف الخصوصيّات في المثال السابق فانّها لا دخل لها بما وضع له اللفظ وإنّما الموضوع له الشخص الخارجي المعروض للعوارض المختلفة، فالقياس مع الفارق كما لا يخفى.

ص: 76

رابعها: إن ما وضعت له الالفاظ إبتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط،[1] إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلا له منزلة الواجد، فلا يكون مجازا في الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة - بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، أو المشاركة في التأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة، والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.

وفيه: إنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا، خاصا، ولا يكاد يتم في مثل العبادات، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات، وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.

_______________________________

[1] أقول: يرد عليه أوّلاً ان هذا أجنبي عن تصوير الجامع بل اعتراف بالوضع لخصوص الفرد المخصوص وإنّما المصحّح للاستعمال في الأفراد الاخر المسامحات العرفيّة فالوجه المذكور وجه لصحّة الاستعمال في الفاسد لا لتصوير الجامع،

وثانياً ما أورده المصنّف عليه بأنّه لا يكاد يتمّ في مثل العبادات التي قد عرفت انّ الصحيح منها تختلف بحسب اختلاف الحالات وكون الصحيح بحسب حالة فاسداً بحسب حالة أخرى.

ص: 77

خامسها: أن يكون حالها حال أسامي المقادير والاوزان،[1] مثل المثقال، والحقة، والوزنة إلى غير ذلك، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا، إلا أنه لم يضع له بخصوصه، بل للاعم منه ومن الزائد والناقص، أو أنه وإن خص به أولا، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه، قد صار حقيقة في الاعم ثانيا.

وفيه: إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة ونقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه، كي يوضع اللفظ لما هو الاعم، فتدبر جيدا.

_______________________________

وليكن فيه انّ مراده من الصحيح قطعاً المركّب التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وهو صلوة المختار والباقي من الأفراد الصادرة من غير المختار فاسد بملاحظة هذا المعنى وإن كان مأموراً به وموافقاً لغرض المولى ويحصل الامتثال بها، وليس المراد من الصحيح موافقة المأتي به للمأمور به كي يرد عليه اختلاف الصحّة بحسب اختلاف الحالات مع انّه يمكن أن يكون مراده من الصحيح والفاسد ما هو صحيح بالنسبة إلى فاسده وفاسد بالنسبة إلى صحيحه فحينئذٍ لا يثبت أيضاً اختلاف ومع ذلك كلّه فالعجب من المصنّف كيف غفل عن الإشكال الأوّل المبين لخروج الوجه عن موضوع الكلام مع انّه أولى بالتعرّض في مقام النقض والابرام كما لا يخفى.

[1] أقول: يرد عليه انّه خارج عن محلّ البحث بناء على الشقّ الثاني من الترديد كما عرفت وجهه في الوجه السابق وثانياً انّ المسامحات الواقعة في

ص: 78

ومنها: ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين،[1] واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع، في مثل: (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و(الصلاة معراج المؤمن) و(عمود الدين) و(الصوم جنة من النار) مجازا، أو منع استعمالها فيه في مثلها، وكل منهما بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية.

_______________________________

الأوزان والمقادير إنّما تكون باطلاق اسمها على ما يقرب منها لا ما يكون بعيداً عن الموضوع له الأولى غاية البعد كما يكون الأمر في الصلوة ومثلها من ألفاظ العبادات كذلك، فانّ المن إنّما يطلق مسامحة على ما يكون أقل منه بمثاقيل قليلة لا انّه يطلق على المثاقيل القليلة كما انّ المدّعى في المقام جواز اطلاق لفظ الصلوة حقيقة على ما لا يشتمل إلّا على أجزاء يسيرة منها وثالثاً من المعلوم بحكم الوجدان المستغني عن اقامة البيّنة والبرهان ان من يخترع مركباً ذا أجزاء كما نرى من حالنا لا يضع اللفظ إلّا لتمام الأجزاء لا الأعم منه ومن الزائد والناقص ومعلوم ان تلك الدعوى مكابرة محضة ومجازفة بينه وقد أورد المصنّف عليه بما أورد على الوجه السابق وفيه ما فيه كما عرفته.

[1] أقول: بيان وجه البعد في اللازمين على وجه ينكشف استار الظلام ويرتفع الشكوك والأوهام في المقام يتم بأن يقال انّ مصاغ مثل قوله تعالى: « الصلوة تَنهى عَنِ الفَحشاء »(1) و«الصوم جنّة من النار»(2) مثلاً ظاهر في انّه من الاستعمالات الحقيقيّة وانّه ليس فيه تأوّل وعناية وتجوز عن الحدود الأصليّة

ص: 79


1- العنكبوت: 45.
2- الكافي: 2/19 ح 5؛ بحار الأنوار: 65/335، ح 10.

...............................................

_______________________________

الأوليّة، لا لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة بالمعنى الذي التزم به السيّد المرتضى طاب ثراه كي يقال بأنّه أصل بلا أصل وسهم بلا نصل، بل لادّعاء ظهور حال القضيّة في انّها لا تشتمل على تجوز وتأويل، لا في ما هو المراد من هيئتها وصورة تأليفها، ولا في أطرافها من الموضوع والمحمول، وكذلك ليس المقصود استكشاف المراد بمجرّد الاستبعاد الاعتباري كي يقال بعدم اعتباره بل المراد استبعاد التجوز لظهور اللفظ في خلافه وانّه من الاطلاقات الحقيقيّة، وأمّا وجه البعد في التزام التجوّز فيها في ارادة الأفراد من لفظ الموضوع فيها هو ان المعهود في مثل هذا التركيب والمنصرف إليه في مثل تلك الجملة ارادة الطبيعة الكليّة في الموضوع مثلاً قوله البطيخ يرطب البدن أو المعجون النوشدارو يقوّي المعدة أو التوش اهن يجفّف الرطوبة ظاهر في ان تلك الطبيعة في أي فرد وجد يؤثر ذلك الأثر، لأنّ في اثبات الآثار للمؤثّرات لا وجه لملاحظة أفرادها مع أنّ الأثر أثر الطبيعة ولا دخل للمشخّصات الفرديّة فيه أصلاً فالمتكلّم الحكيم الذي كلامه جامع لجميع مالَهُ دَخْل في المقصود ومنزّه عن اللغو والهذر كيف يمكن أن يصدر منه كلام مشتمل على ما هو مناقض لعنوان المزية والخصوصيّة وافادة المراد وبعبارة اخرى حكمة المتكلّم مقتضية لأن يكون المراد من الموضوع في مثل هذه التراكيب كلى الطبيعة وأن لا يكون المراد أفرادها الموجودة في الخارج كما لا يخفى ولعمري انّ المصنّف قدس سره قد أجاد فيما أفاد في هذا المضمار كما هو واضح لأولى الأبصار.

ولا يرد عليه ما أورده الشارح الكاظميني قدس سره من شمول لفظ الصلوة فيه لكلّ

ص: 80

...............................................

_______________________________

فرد لأحد وجهين إمّا لأنّ المفرد المعرف يفيد العموم أو الاطلاق وقرينة الحكمة اذ الأصل في اللام أن يكون للجنس، واستعماله في استغراق الأفراد يحتاج إلى القرينة وليست موجودة، بل القرينة على خلافه موجودة، فاذا كان اللام للجنس بحكم الأصل فلا يثبت الاطلاق والشمول لكلّ فرد إلّا إذا لم يكن مانع عنه والمانع وهو البيان الذي عرفته موجود ولا وجه لقوله ولا مانع عن كون المذكورات أوصافاً لكلّ فرد، إذ ليس في الفرد جزء خارج عن الماهيّة ليحصل الفرق بين كونه وصفاً للماهيّة أو للفرد، اذ المانع كما عرفت وهو لزوم الخروج عن مقتضى الحكمة في البيان الذي مبناه على الافادة والخلوص عن الزوائد التي لا دخل لها فيما هو المقصود موجود، وكذلك قوله « ولأن ارادة الفرد من حيث تحقّق الماهيّة فيه عين ارادة الماهية فلا تكون هذه الروايات شاهدة على استعمالها في الجامع »(1) غير سديد إذ لا وجه لارادة الفرد من حيث اشتماله على الماهيّة بعد امكان ارادة الماهيّة بالارادة الأوليّة، نعم إذا أشار المتكلّم إلى فرد خاص من الطبيعة وجعله موضوعاً للآثار وحملها عليه لابدّ من أن يراد من ذلك الفرد الماهية التي يتحقّق في ضمنه وأمّا إذا لم يكن كذلك ولم يعلم انّه أشار في موضوع القضيّة إلى أفراد خاصّة من الطبيعة الكليّة لا وجه للالتزام بارادة الأفراد من حيث تحقّق الماهيّة في ضمنها مع جواز ارادة الطبيعة أوّلاً من دون مانع، وليس سوق الكلام بذلك المساق إلّا أشبه شي ء بالأكل من القفا لا يرتكبه المتكلّم الحكيم الذي مبناه على افادة الاشارات والرموز الخفيّة في البيانات والافادات.

ص: 81


1- الهداية في شرح الكفاية: 55.

ومنها: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، في رفع ما إذا شك في جزئية شي ء للمأمور به أو شرطيته أصلا، لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الاعمي،[1] في غير ما إحتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراء ة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

وقد إنقدح بذلك: إن الرجوع إلى البراء ة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراء ة على الاعم، والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراء ة، مع ذهابهم إلى الصحيح.

_______________________________

[1] أقول: شرحه على وجه يتّضح الحال يقتضي أن يقال انّ المطلوب للمولى في أوامره ما يسمّى باسم ما أمر به والخطابات الشرعيّة كالعرفيّة في حجيّة ظواهرها وكون المراد من ألفاظها مسمّيات الأسماء، مثلاً مطلوبه في قوله أقيموا الصلوة إنّما هو ما يسمّى بذلك الاسم، فعلى القول بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة يصير القول المذكور في قوّة أن يقال اطلب منك المركب التام الواجد لجميع الأجزاء والشروط المسمّى بذلك الاسم المخصوص، فاذا كان أجزاء الصلوة غير معلومة على التفصيل وشكّ في مقدارها زيادة ونقصاناً يصير الخطاب مجملاً لا اطلاق فيه أصلاً، فلا يجوز الحكم بعدم الجزئيّة أو الشرطيّة فيما إذا شكّ في جزئيّة شي ء أو شرطيّة لها، بل لابدّ من الانتقال إلى الأصل العملي الذي مرتبته

ص: 82

...............................................

_______________________________

متأخّرة عن الأصول اللفظيّة من البرائة أو الاشتغال.

وأمّا إذا كان الألفاظ موضوعاً للأعم فيصير الخطاب المذكور في قوّة أن يقال اطلب منكم ما هو الأعم من المركب التام والزائد والناقص التي وسمت بهذا الاسم المخصوص، فاذا شكّ في جزئيّة شي ء أو شرطيّته يستكشف من ذلك الخطاب ان ذلك الجزء المشكوك فيه وإن كان جزءاً واقعاً فلا ينافي جزئيته كذلك مع مطلوبيّة الناقص لعدم دخالة في المسمّى وانّه كما يكون المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط مطلوباً فكذلك الزائد والناقص أيضاً، غاية الأمر القسم التام من المركّب يكون مطلوباً واقعاً وظاهراً، والزائد والناقص مطلوبان في الظاهر فقط وليس هذا من باب التمسّك باصالة الاطلاق في شي ء، لأنّ المراد من الاطلاق سكوت المتكلّم عن البيان، وبتوسّط مقدّمات الحكمة يصير اللابيان في حكم البيان وعلى التقرير المذكور يكون الخطاب بياناً تامّاً شاملاً لجميع أقسام المأمور به ولا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة أصلاً كما لا يخفى.

فان قلت: ما يكون تلو الأمر من ألفاظ العبادات لابدّ أن يكون المراد منها خصوص الصحيحة وإن كان الاسم إسماً للأعمّ لأنّه لا يطلب المولى من العبد إلّا الصحيح من المركّبات العباديّة فما معنى للثمرة المذكورة ؟

قلت: للصحّة معنيان: أحدهما تماميّة أجزاء المركّب وشرائطها وثانيها موافقة أمر المولى والمأتي به للمأمور به، فان كان المراد من الصحّة التي لابدّ منها في المأمور به المعنى الأوّل فهو أوّل الكلام بل لا مانع من أن يأمر المولى بما يسمّى بالاسم المخصوص كالصلوة مثلاً ولو كان زائداً على المركّب المخترع الواقعي أو

ص: 83

...............................................

_______________________________

ناقصاً عنه، وإن كان المراد المعنى الثاني فلا معنى لأخذه في المأمور به مع انّه لا يأتي إلّا من ناحية الأمر فكيف يعقل أن يكون مأخوذاً في المأمور به، وبعبارة اُخرى ما لا يوجد إلّا بوجود الأمر لا يمكن أخذه في المأمور به عقلاً.

وأورد هنا الشارح ايراداً لا بأس بالتعرّض لها ودفعها وهو انّه لا بأس بالتمسّك باطلاق الأدلّة ولو على القول الصحيحي في غير الأجزاء التي جعلها الشارع مناط الصدق وحكم بتبعيّة الاسم لها وجوداً وعدماً وهي الأركان من سائر الأجزاء الباقية لصدق الجامع على المركّب الخالي منها إذا أمكن قصد القربة فيه كما في حال السهو، وأمّا في حال العمد فالفساد يستند إلى عدم هذا القصد لا إلى نقص ذلك الجزء أو إليهما معاً كما انّ الصحّة حال العمد أيضاً مستندها وجودهما معاً، إلّا أنّ الفرق ان نقص الأجزاء وحدها قد لا يضرّ ونقص القصد وحده مضر دائماً(1).

أقول: قد سبق منّا الخدشة فيما أفاده بأن قوله تمّت صلوته فيما إذا سهى المصلّي عن الأجزاء الغير الركنيّة لا دلالة له إلّا على بدليّة المأتي به عن المأمور به والمركب الذي طلب أوّلاً من المكلّف، لا ان أصل المركّب المخترع خصوص الأجزاء الركنيّة فقط، والعجب انّه كيف رضى بكون بطلان ما لا يشتمل على الأجزاء الغير الركنيّة حال العمد مستنداً إلى عدم قصد القربة فقط أو إليه أو إلى نقص الجزء مع انّه كالبديهي من الشرع انّ البطلان مستندٌ إلى نقص الجزء وأعجب منه التزامه باستكشاف ذلك من الأدلّة والأخبار ولا يخفى بعده عن نظر أولى النظر.

ص: 84


1- الهداية في شرح الكفاية: 56.

وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.[1]

قلت: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الاعم، وعدم البرء على الصحيح، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الاصولية، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية، فافهم.

_______________________________

[1] أقول: ربما يستشكل في ظهور الثمرة في النذر بأنّ النذر تابع لقصد الناذر ولا أثر في اختلاف مسمّيات الأسماء وما وضع له الألفاظ في ذلك، فانّ الناذر إذا نذر وقصد في نذره اعطاء درهم لمن صلّى الصلوة الصحيحة لا يبر النذر إلّا بالاعطاء لمن يصلّي كذلك ولو كان اسم الصلوة موضوعة للأعم، وإن نذر اعطائه لمن صلّى مطلقاً صحيحاً أو فاسداً يبره باعطائه لمن يصلّي الصلوة الفاسدة ولو كان الاسم موضوعاً لخصوص الصحيحة، ولكن يدفعه انّه قد يقصد الناذر بالاعطاء لمن يقع منه مسمى اسم الصلوة فاذا كان التسمية لخصوص الصحيحة لا يبر حينئذٍ إلّا بالاعطاء لمن يصلّي صحيحاً بخلاف ما إذا كان التسمية للاعم الا انّ تعيين المسمّى لتعيين ما على الناذر تشخيص لموضوع الحكم صرفاً ولا دخل له في استنباط الحكم الكلي الالهي، وتعيين الموضوع إنّما هو دخيل في تعيين الحكم لا استنباطه فان تعيين خمريّة المايع لتعيين محل الحرمة الكليّة الّتي تعلّقت بالخمر الكلّي وتعيين تلك الحرمة الكليّة المتعلّقة بالخمر الكلّي إنّما يكون من طرق الاستنباط المعهودة لا دخل لتعيين الموضوع فيه أصلاً، وفي مسئلة النذر أيضاً تعيين حال الناذر وحكمه وحكم نذره وانّه هل يكون ممّن يجب عليه

ص: 85

وكيف كان، فقد استدل للصحيحي بوجوده: أحدها: التبادر،[1] ودعوى أن المنسبق إلى الاذهان منها هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الالفاظ على هذا القول مجملات، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه.

_______________________________

الاعطاء لخصوص من يصلّي الصلوة الصحيحة أو انّه لا يجب عليه الاعطاء إلّا بمن يصلّي أعم من أن يكون صحيحاً أو فاسداً تشخيص لموضوع الحكم الكلّي الالهي للنذر والناذر وقد مرّ انّ المناط في أصوليّة المسئلة وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط فيعلم ان ترتب تلك الثمرة لا يوجب كون المسئلة أصوليّة كما لا يخفى.

[1] أقول: استدلّ الصحيحيّون بوجوه، منها تبادر الصحيح إلى الأذهان وحيث سبق من المصنّف بأنّه على القول الصحيحي يكون الخطابات مجملات وهو بظاهره ينافي ادّعاء تبادر الصحيح من الأسماء لأنّ الاجمال في اللفظ عبارة عن عدم انسباق معنى من المعاني من اللفظ ومعنى التبادر انسباقه فكيف يجتمعان أشار إلى دفعه بأن حصول المنافات فيما إذا لم تكن المعنى مبنيّة وأمّا إذا بيّن بوجه فضلاً عن كونه مبنيّاً بغير وجه فلا ينافي اجمال اللفظ بالنسبة إلى نفس المعنى وحاقه مع انسباقه من اللفظ بأحد الوجوه التي بنيت بها، فان لفظ الصلوة مثلاً على القول الصحيحي وإن كان مجملاً حيث لا يعلم كميّة أجزاء معناها وشرائطها بنحو التفصيل ولكنّة اما بين المعنى بأوصافه وآثاره مثل الناهية والقربانيّة مثلاً فلا مانع من تبادر ما يوصف بذلك الوصف أيّاً ما كان منه ولا حاجة في التبادر إلى مزيد معرفة للمعنى من ذلك.

وأورد الشارح قدس سره على المصنّف بأنّ الذي يتوهّم انّه يتبادر إلى مدلول

ص: 86

...............................................

_______________________________

الأوصاف بالدلالة الالتزاميّة البيّنة ولكن لا يعقل تبادر المعنى المجمل بصفة واضحة كالصحّة بل هو من اجتماع المتناقضين نعم وصفها بالآثار التي لا تكون إلّا إذا صحّت يدلّ على انّها المعنى الصحيح الا ان ذلك ليس من التبادر في شي ء بل هو عين الدليل الثالث كما لا يخفى(1).

أقول: كأنّ مراده ان تبادر المعنى الملازم لأحد اللوازم البينة كالناهي عن الفحشاء من لفظ الصلوة مثلاً لا مانع منه ولكنّه غير المدعى فان المدعى تبادر الموصوف بوصف الصحّة ولا اجمال في ذلك فيتناقض ولكنه يجاب عنه بأنّ المقصود من تبادر الصحيح أعم من تبادر الموصوف بعين وصف الصحّة على التفصيل ومعلوميّة جميع الأجزاء والشروط أو بما هو لازمه فان تبادر ما هو ملازم لوصف الصحّة يثبت الوضع الصحيح أيضاً كتبادر نفس الموصوف بتلك الصفة فلا تناقض بين ادّعاء الاجمال بناء على القول الصحيحي وتبادر ما هو ملازم لوصف الصحّة من الأوصاف كما لا يخفى.

نعم يرد عليه ان تبادر الصحيح وانصرافه تبادر اطلاقي لا حاقى، وبدوي لا استمراري، بل يمكن أن يدّعي ان تبادر الصحيح غالباً للقرائن الخارجيّة فان قول الآمر صل والمخبر صليت مثلاً منصرف إلى الصحيح بقرينة إن كلّ آمر يطلب الصحيح من المركّب المأمور به إذ حصول الغرض الذي صار منشأ للطلب والأمر إنّما يكون بالاتيان بالفرد الصحيح والموجد للمركّب في الخارج إنّما يوجد المركّب الصحيح التام للأجزاء غالباً.

ص: 87


1- الهداية في شرح الكفاية: 58.

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد،[1] بسبب الاخلال ببعض أجزائه، أو شرائطه بالمداقة، وإن صح الاطلاق عليه بالعناية.

ثالثها: الاخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل (الصلاة عمود الدين)(1) أو (معراج المؤمن)(2) و(الصوم جنة من النار)(3) إلى

_______________________________

[1 ]أقول: هذا الادّعاء مناف مع حملهم للقضايا الظاهرة في نفي الحقيقة مثل قوله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»(4) على نفي الصفة مثل الصحّة مثلاً ولَوْ لا عدم جواز صحّة السلب عن الفاسد لم يكن داعياً إلى هذا الحمل واخراج لفظ القضيّة عن ظاهره وحمله على خلاف الظاهر وما سيجي ء منه قدس سره في الدليل الثالث من انّ الحق في أمثال هذه التراكيب نفي الحقيقة لتحقيق المبالغة المقصودة حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»(5) على خلاف مقصوده أدل لاعترافه بأنّ الحمل على نفي الحقيقة من باب المسامحة لا الحقيقة ولو كان اللفظ موضوعاً لخصوص الصحيح لتعين الحمل على نفي الحقيقة حقيقة لا ادّعاء كما لا يخفى.

ص: 88


1- المحاسن: 1/44، ح 60؛ بحار الأنوار: 79/218، ح 36.
2- سفينة البحار: 2/268.
3- المحاسن: 1/287، ح 430.
4- مستدرك الوسائل: 4/158، ح 4365 - 5.
5- دعائم الإسلام: 1/148؛ بحار الأنوار: 80/379، ح 47.

غير ذلك، أو نفي ماهيتها وطبائعها، مثل (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(1)[1 ونحوه، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى، ونفي الصحة من الثانية، لشيوع إستعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع، حتى في مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) مما يعلم أن المراد نفي الكمال، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية، لا على الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة، فافهم.

_______________________________

[1] أقول: لا يخفى انّ اثبات الخاصيّة والأثر في الطائفة الأولى قرينة على ارادة الصحيح فانّ المؤثّر من جميع الحقائق لابدّ أن يكون القسم الصحيح وقد أشرنا سابقاً إلى انّ الغالب في الاستعمالات وجود القرينة على ارادة الصحيح وهذا المورد من جملتها وأمّا الطائفة الثانية فالقرينة على ارادة نفي الصحّة فيها الشهرة التي لا يكاد تنكر بالنسبة إلى أمثال ذلك التركيب، وأمّا قوله واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع فقد أشرنا إلى انّه على خلاف مقصوده أدل فلا وجه لتأييد ما ادّعاه من نفي الحقيقة به كما لا يخفى.

ص: 89


1- ] - روضة المتّقين (ط - القديمة): 2/304؛ هداية الأمة إلى أحكام الأئمّةعليهم السلام: 3/31، ح 120.

رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين[1] وديدنهم، وضع الالفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى إستعمالها في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد.

والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.

ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة، إلا أنها قابلة للمنع، فتأمل.

وقد إستدل للاعمي أيضا، بوجوه:[2] منها: تبادر الاعم، وفيه: أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر.

_______________________________

[1] أقول: هذا الوجه من الوجوه التي أقيمت للصحيحي وهو أحسن الوجوه وأمتنها وأوجهها والعجب من المصنّف كيف صحّح الوجوه السابقة مع كونها قابلة للمنع.

[2] منها: تبادر الأعم وجوابه انّ من جملة الاشكالات الواردة على القول الأعمى عدم امكان تصوير الجامع الذي لابدّ منه فكيف يدّعى تبادر ما يشكل تصويره مع لزوم وجود المتبادر قبل التبادر كما لا يخفى.

ص: 90

ومنها: عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع، لما عرفت[1].

ومنها: صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.

وفيه أنه إنما يشهد على أنها للاعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، ولو بالعناية[2].

ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة،

_______________________________

[1] ومنها عدم صحّة السلب عن الفاسد ومنعه المصنّف لما سبق منه من أنّه يصحّ السلب في مقام المداقّة وصحّة الاطلاق إنّما هو في مقام المسامحة والعناية وقد سبق منّا ما يوهن ذلك، إذ لو تمّ ذلك لتعيين حمل مثل قوله لا صلوة إلّا بفاتحة الكتاب على نفي الحقيقة مع انّه لم يقل به أحد إلّا المصنّف حيث جعله لنفي الحقيقة ادّعاء لا حقيقة وهو أيضاً في المعنى عين ما ذهب إليه آخرون غاية الأمر انّهم جعلوه من باب المجاز في الكلمة والمصنّف جعل التجوّز في الأمر العقلي.

[2] أقول: أجاب عنه المصنّف بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة، وفيه انّ الظاهر ان مقصود المستدلّ ليس اثبات كونها حقيقة باصالة الاستعمال كي يجاب عنه بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة بل مراده الاثبات باستعمال اللفظ في الفاسدة من غير عناية وتأويل، وإلّا فبطلان كون الأصل في الاستعمال الحقيقة كأنّه من المسلّمات إلّا عند السيّد قدس سره.

ص: 91

...............................................

_______________________________

وأمّا قوله «دع الصلوة أيّام اقرائك»(1) فالانصاف ان معناه كما أفاده المصنّف وليس لفظ الصلوة فيه مستعملاً في الفاسدة أصلاً.

ثمّ انّ الشارح قدس سره أفاد هنا ما لا حاجة إليه أصلاً لأنّه من العيان بحيث لا يحتاج إلى البيان والعجب انّه جعله من الافادات الرشيقة والنكات الدقيقة حيث قال: لا يقال «قوله عليه الصلوة والسلام الصلاة عمود الدين(2) إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها»(3)، فيه دلالة تامّة للأعم إذ المذكور في ذيله لا يعقل أن يكون تفصيلاً في الصحيحة إلى أن قال: نعم يحتمل أن يكون ذلك تفصيلاً في الصلوة الصحيحة وبيان انّ الصلوة الصحيحة هي عمود الدين فاذا أقيمت بحدودها وشرائطها قبلت في الآخرة وترتّب عليها آثار العموديّة وإن لم تقم كذلك لم تقبل ولم يترتّب عليها الأثر وهذه مرتبة أخرى غير صحّتها المسقطة للتكليف إلى أن قال ولم أجد أحداً تعرّض لهذه الرواية في المقام وإنّما تعرّضنا لها مخافة أن يظفر بها بعض القاصرين بحسب الأفهام فيصول على الصحيحي لعمودها ولا يدري انّه لا يملك أضعف عودها(4).

أقول: والعجب من هذا المحقّق كيف جعل ذلك المذكور من الاشكالات التي

ص: 92


1- الكافي (ط - الإسلاميّة): 3/85، ح 1؛ وسائل الشيعة (مؤسّسة آل البيت عليهم السلام): 2/277، ح 2135 - 4.
2- الأمالي للطوسي: 529، م 19، ح 1162 - 1.
3- الأمالي للصدوق: 641، م 93.
4- الهداية في شرح الكفاية: 61.

كقوله عليه الصلاة والسلام (بني الاسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشي ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة)، فإن الاخذ بالاربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للاعم.

وقوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام اقرائك) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.

وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الاولى، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الاعم، والاستعمال في قوله: (فلو أن أحدا صام نهاره) إلى آخره كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة.

_______________________________

تحتاج إلى الجواب مع انّ كلّ من لم يكن أحداً أقصر منه في الادراك لا يعرض فهمه ذلك التشكيك الذي فساده من الواضحات وكيف جعل ما ذكره أخيراً في الجواب عنه وعرفته بعين العبارة من الاحتمالات في معنى الرواية مع انّه لا يحتمل في معناه غيره إذ من الواضح انّ الرواية مسوقة لبيان مرتبة المقبوليّة من الصلوة الصحيحة وعدمها وإن كان المراد منه الأعم من الصحيحة وغيرها فلا معنى للقبوليّة وعدمها بالنسبة إلى خصوص الفاسدة التي تكون فرداً من أفراد المعنى الجامع الكلّي.

ص: 93

وفي الرواية الثانية، النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الاتيان بالاركان، وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بمالا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا. محرما على الحائض ذاتا، وإن لم تقصد به القربة. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا.

ومنها: أنه لا شبهة[1] في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها، كما لا يخفى، بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، ولا تكاد تكون معه صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

قلت: لا يخفى أنه لو صح ذلك، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.

ومن هنا إنقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة، لولا تعلقه، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان.

_______________________________

[1] أقول: العجب من المصنّف كيف عدّ هذا الوجه في عداد أدلّة الأعمى مع انّه من المغالطات ولا ينبغي أن يحسب في زمرة الاستدلالات مع انّ وضع الكتاب لافادة المهمّات والكفاية عن بيان زبدة المطالب وتنقيح المشتبهات.

ص: 94

بقي أمور: الاول: إن أسامي المعاملات،[1] إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للاعم، لعدم إتصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، وأما إن كانت موضوعة للاسباب، فللنزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا.

_______________________________

[1] أقول: الحق عدم جريان النزاع فيما إذا كان ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات سواء الشرعيّة أو العرفيّة فانّ الملكيّة والزوجيّة مثلاً شرعيّة كانت أم عرفيّة أم بسيط وحداني لا يقبل الاتّصاف بالصحّة والفساد بل إنّما هو متّصف إمّا بالوجود أو العدم فلا يرد عليه ما أورده الشارح من جريان النزاع بناء على كونها موضوعة للمسبّبات العرفيّة ببيان انّه على هذا تارة تكون صحيحة وممضاة عند الشارع فتترتّب عليها الآثار شرعاً من سائر التصرّفات واخرى غير ممضاة فلا يترتّب عليها أثر وإن رتّب العرف عليها جميع الآثار(1) لأنّ مرجع هذا البيان إلى جريان النزاع في انّ البيع الموجود بنظر العرف موجودٌ أيضاً في نظر الشرع أم لا، وإلّا فلا معنى لأن يقال هل الملكيّة الموجودة عرفاً صحيح تام عند الشارع أم لا بمعنى انّه كما يترتّب عليه جميع الآثار عند العرف كذلك يترتّب عليه عند الشرع أم لا مع قطع النظر عن وجودها وعدمها شرعاً لأنّه إن كانت الملكيّة مثلاً ممضاة عند الشارع وموجودة عنده كما عند العرف فيترتّب عليه جميع الآثار وإلّا فلا يترتّب عليه أثر أصلاً وليس هذا إلّا معنى وجودها وعدمها.

ص: 95


1- الهداية في شرح الكفاية: 66.

والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق، وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره، محققا لما هو المؤثر، كما لا يخفى فافهم.

الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، لا يوجب إجمالها،[1 ]كألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي ء في تأثيرها شرعا، وذلك لان إطلاقها - لو كان مسوقا في مقام البيان - ينزل على أن

_______________________________

[1] أقول: وجه ثبوت الاجمال على القول الصحيحي في ألفاظ العبادات عدم المتفاهم للفظ حينئذٍ لا عرفاً ولا شرعاً أمّا عرفاً فمعلوم وأمّا شرعاً فللشكّ في الأجزاء وشرائط العبادة غالباً وعدم تعيين الأجزاء وشرائطها عند المكلّفين والمخاطبين وهذا معنى الاجمال، ووجه عدم الاجمال على القول الصحيحي في ألفاظ المعاملات وجود المتفاهم للفظ عرفاً، وحيث ان حقيقة المعاملة في العرف والشرع شي ء واحد ولو كان اختلاف بينهما في باب المعاملات إنّما هو في ما هو خارج عن حقيقتها وماهيّتها، فيحمل لفظها فيما إذا شكّ في دخالة شي ء في المعاملة شرعاً لا عُرْفاً على المتفاهم العرفي، ويحكم بأن ما هو ناقل في العرف ناقل في الشرع أيضاً إذ لو كان شي ء داخلاً فيها شرعاً للزم البيان ولم يبيّن، والشارع يعلم انّه لا توقّف في حمل اللفظ على ما يفهم منه لو كان له متفاهم كما في المقام فالاطلاق هنا بالنسبة إلى ما شكّ في دخالته شرعاً في المعاملة وعدم دخالته محكم ولا مانع من التمسّك به أصلاً.

ص: 96

المؤثر عند الشارع، هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره، حيث أنه منهم، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب، بان عدم اعتباره عنده أيضا.

ولذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

نعم لو شك في اعتبار شي ء فيها عرفا، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لابد من اعتباره، لاصالة عدم الاثر بدونه، فتأمل جيدا.

الثالث: إن دخل شي ء وجودي أو عدمي في المأمور به،[1] تارة: بأن

_______________________________

[1] أقول: شرحه على وجه يتّضح المرام يقتضي أن يقال: ان دخالة شي ء في شي ء من المركّبات المجعولة المخترعة تارةً بدخل وجوده وأخرى بدخل عدمه، وعلى التقديرين إمّا أن يكون دخالته في حقيقة الشي ء وماهيّته، وإمّا أن يكون دخالة الشي ء الوجودي في تشخّصه ووجوده الخارجي، وعلى التقديرين إمّا أن يكون الدخل بنحو الشطريّة أو الشرطيّة، والدخالة بنحو الشرطيّة تارة بالمسبوقيّة وأخرى بالملحوقيّة وثالثة بالمقارنة، اما دخل وجود الشي ء في ماهيّة المركّب شطراً كدخالة القرائة في الصلوة مثلاً وعدمه كدخالة ترك التأمين فيها، ودخالة وجود الشي ء شرطاً كدخالة الطهارة فيها مثلاً، وعدمه كدخالة ترك الاستقبال فيها مثلاً، ودخالة وجود الشي ء في التشخص والوجود الخارجي شطراً كدخالة القنوت فيها مثلاً، وشرطاً كدخالة ترك الكون في الحمام حال الصلوة، وقد يكون

ص: 97

...............................................

_______________________________

دخالة ما له الدخل دخالة الظرفيّة والمظروفيّة كما انّه قد يكون مطلوباً قبله أو بعده بدون دخل له في الماهيّة والحقيقة ولا في التشخص والوجود الخارجي كما إذا ندب إلى عمل بشرط وقوعه في أثناء عمل آخر مثل تأكّد استحباب قرائة القرآن في حال الصوم مثلاً فانّ القرائة لا دخل لها بحقيقة الصوم وماهيّته ولا في تشخصه ووجوده لا شطراً ولا شرطاً بل عمل مستقل ندب الشارع إلى ايقاعه في أثناء عمل آخر، وبالجملة هذا البحث بتمامه شرح لتحقيق القول الصحيحي وإن ما يدخل في تسمية المركّبات العباديّة كم هو ممّا له الدخل فيها، بيانه ان من المعلوم عدم دخل ما ندب إليه فيها أو قبلها أو بعدها في تسميتها أصلاً وكذلك الشطور والشروط الداخلة في التشخص والوجود الخارجي الخارجة عن أصل الماهيّة وحقيقتها، إذ المعلوم انّ الاسم اسم للحقيقة والماهيّة لا الأفراد الخارجيّة وأمّا الشطور والشروط الداخلة في الماهيّة هي التي وقعت محلاً للخلاف بين الأعمى والصحيحي فالأوّل ذهب إلى عدم دخالة واحد منها في التسمية، والثاني إلى دخالة كلّ منها بأجمعه فيها، وهو الحق كما ذهب إليه المصنّف لبعض الوجوه التي تقدّمت سابقاً، عمدتها الوجه الرابع، ولا يرد على المصنّف ما أورده الشارح عليه هنا من انّه عبّر من الشروط بالمقدّمات ونفي المقوميّة منها مع ذهابه إلى الصحيح ودخالتها بأجمعها في الماهيّة والتسمية أيضاً، إذ مقصوده من المقوّم حيث قال من مقدّماته لا مقوّماته صرف الأجزاء والقيود الدخيلة في الماهيّة والتسمية بأعيانها، ومراده من المقدّميّة المعنى المقابل له وهو خروج عين القيد ولكن مع دخالة

ص: 98

يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره، وجعل جملته متعلقا للامر، فيكون جزءاً له وداخلا في قوامه، وأخرى: بأن يكون خارجا عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذه فيه بدونه، كما إذا أخذ شي ء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له، متعلقا للامر، فيكون من مقدماته لا مقوماته، وثالثة: بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضا، طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، فيكون الاخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته، موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا، شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى، غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصلاة في الحمام.

ثم إنه ربما يكون الشي ء مما يندب إليه فيه، بلا دخل له أصلا - لا شطرا ولا شرطا - في حقيقته، ولا في خصوصيته وتشخصه، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته،

_______________________________

التقييد به في التسمية والماهيّة، لا انّه أراد بالمقدّميّة خروجها بمعنى عدم الدخالة في الماهيّة والتسمية رأساً كي ينافي مع ذهابه إلى الصحيح.

وقوله بالدخالة في التسمية كدخالتها في الماهيّة كيف ذلك ومعلوم انّ الشرط داخل في المشروط والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه والمناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود ليست من دأب المحصّلين واللَّه العالم.

ص: 99

بحيث لايكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب، كما إذا كان مطلوبا كذلك، قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا.

إذا عرفت هذا كله، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا، وأما ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزء ا فيها، فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها، دون الاخلال بالشرط، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.

الامر الحادي عشر

الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك، للنقل والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، وان أحاله بعض، لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لمنع الاخلال أولا، لامكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال[1] كما توهم، لاجل لزوم التطويل

_______________________________

[1] أقول: استدلّ القائل بالاستحالة بأنّ الوقوع مستلزم لأحد لازمين كلاهما فاسد، وهما إمّا التطويل بلا طائل إذا كان مع الاتّكال بالقرائن، وإمّا الاجمال في المقال وهو غير لائق بكلامه تعالى، وأجاب عنه المصنّف بأنّ الغرض قد يتعلّق بالاجمال في الكلام وحينئذٍ لا ينافي الحكمة ولا مانع من وقوعه في كلام الباري تعالى مع انّه صرّح في الكتاب المجيد بأن: « فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ »(1).

ص: 100


1- آل عمران: 7.

............................................

_______________________________

واستشكل عليه الشارح بأنّ الردّ عليه بالآية الشريفة لا وجه له إذ لا يخفى على أحد وقوع المتشابه في القرآن وهب انّ المستدل لم يقرء تلك الآية فلا أقل من أنّه يرى نصب عينيه الم كهيعص مع انّ حسن الاجمال فيما إذا تعلّق الغرض به من الواضحات التي لا يكاد ينكر، فغرضه من الاجمال الغير اللائق، الاجمال في مقام الافهام والبيان ثمّ قال: نعم يرد عليه انّه إن أريد بالاجمال اللازم من استعمال المشترك في القرآن الاجمال الدائمي الذي لا ينفك أبداً فالملازمة ممنوعة بمعنى ان استعمال المشترك في القرآن لا يستلزم خصوص ذلك الاجمال إذ من الممكن بيان ما أجمل أولاً وعدم بقائه بحال الاجمال للتالي، وإن أريد بالاجمال الاجمال وقتاً ما فالملازمة ثابتة بمعنى ان استعمال المشترك مستلزم لخصوص هذا الاجمال ولكن اللازم غير باطل إذ قد يتعلّق الغرض بمثل هذا الاجمال في مقام الافهام قبل حضور وقت الحاجة وإن على ذلك جميع العقلاء في محاوراتهم(1).

أقول: كلام المستدل ينادي بأعلى صوته انّ مراده ما فهمه المصنّف من كلامه من الاجمال الموقتي ولا وجه لما أفاده الشارح من الترديد بين الاجمال الدائمي فتمنع الملازمة وان استعمال المشترك في الكلام المجيد لا يستلزم وقوع الاجمال الدائمي والا فكان اللازم أن يستدل المستدلّ به على استحالة وقوع المجمل في كلام العاقل لا خصوص الباري تعالى إذ الاجمال الدائمي في مقام الافهام لا يصدر من مطلق العاقل.

ص: 101


1- الهداية في شرح الكفاية: 73.

بلا طائل، مع الاتكال على القرائن والاجمال في المقال لو لا الاتكال عليها.

وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه، كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر، ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى، مع كونه مما يتعلق به الغرض، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم، بوقوعه فيه قال اللَّه تعالى: «فيه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات».

_______________________________

وقوله: لا قبح فيه إذا كان قبل حضور وقت الحاجة واللازم حينئذٍ غير باطل(1).

أقول: لا شبهة في انّ مراد المستدل خصوص ذلك الشق من الترديد لما عرفت وجوابه بعدم بطلان اللازم عين جواب المصنّف بأنّه قد يتعلّق الغرض بمثل ذلك الاجمال فلا ينافي الحكمة مع انّه قال تعالى: « فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ »(2) ولا محصّل لهذا الجواب إلّا ما أفاده المصنّف ومازاد عليه الشارح تطويل بلا طائل.

وأمّا الجواب عن الشبهة التي أوردها بأنّه لا أقل من انه يرى نصب عينيه الم وكهيعص فبان المستدل يلتزم بأنّ المخاطب بهذه الرموز ليست عامّة الناس بل خصوص أصحاب السر والأئمّة الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين وهم عالمون بالمراد منها وليس بالنسبة إليهم اجمال فيها أصلاً، نعم ما أورده المصنّف عليه من تصريح الآية الشريفة بوقوع المجمل فيه اشكال لا مخلص عنه بوجه.

ص: 102


1- الهداية في شرح الكفاية : 73 .
2- آل عمران: 7.

وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، لاجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الالفاظ المركبات، فلابد من الاشتراك فيها، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية،[1]

ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الالفاظ بإزاء كلياتها، يغنى عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى، مع أن المجاز باب واسع، فافهم.

_______________________________

[1] أقول: أورد الشارح على المستدل والمصنّف هنا إشكالات أمّا على المستدل فلادّعاء تناهي الألفاظ بزعم انّه لازم لتناهي الحروف حيث قال تناهى المواد لا يلزمه تناهي الهيئات المركّبة لا في الألفاظ ولا في المركّبات الخارجية ألا ترى إلى كثرة اللغات بما فيها من الألفاظ المركّبة ولم نر أهل لغة وقفوا على حدّ لتناهى صور التركيب وبالجملة فمقدار الألفاظ بمقدار المعاني(1).

وجوابه: ان مقصود المستدل تناهى الألفاظ الموضوعة الفعليّة الموجودة المستعملة فانّها متناهية قطعاً لا لتناهى الحروف التي هي تكون مواداً لها كى يقال تناهى المواد لا يستلزم تناهي الهيئات المركّبة بل لأن لكلّ لغة ألفاظاً محصورة معيّنة وتراكيب مخصوصة للحروف لا يتجاوز أهلها في استعمالاتهم عنها فان لغة العرب مع كمال سعتها وكثرة مستعملاتها لا شبهة في حصر ألفاظها الموضوعة ودوالها وامكان التركيب الغير المتناهي من المواد المتناهية لا يستلزم وقوعه.

وأمّا على المصنّف فتارة بالعجب عن اغناء الوضع لكليّات المعاني عن الوضع .

ص: 103


1- الهداية في شرح الكفاية: 74.

...............................................

_______________________________

لجزئيّاتها حيث قال هل أغناك وضع لفظ الانسان عن وضع ما لا يحصى من الأسماء لأفراد هذا النوع الخاص(1).

أقول: وأعجب من ذلك احتماله في حقّ المصنّف ارادة اغناء وضع مثل لفظ الانسان للطبيعة الكليّة عن وضع مثل لفظ زيد وعمرو وبكر الموضوعة لخصوص مسمياتها المقرونة بالتشخّصات الخارجيّة مع ان من المعلوم انّ مراده من الاغناء اغناء الوضع للكليّات دفعة واحدة عن الوضع لجزئياتها تفصيلاً وعليحدة باعتبار ذلك العنوان الكلي والمعنى العام لأشخاصها لا الوضع لخصوص الأشخاص الملحوظ فيها التشخص والخصوصيّة الخارجيّة الذي يقع من غير واضع اللغة كوضع لفظ زيد لمسمّاه مثلاً وبعبارة أخرى مقصود المصنّف اغناء الوضع العام والموضوع له العام في مثل لفظ الانسان مثلاً عن الوضع الخاص والموضوع له الخاص فيه بالنسبة إلى الأشخاص والمقصود من البحث في المقام الأوضاع الأوليّة التي تصدر من الواضعين للغات لا التدريجيّة التي توجد من أشخاص متفرّقين ليسوا بواضعين في الاصطلاح إذ المقصود من لفظ الواضع كلّما أطلق واضع اللغة كما لا يخفى، وأخرى بالاستغراب من انّ المجاز باب واسع حيث قال انّ الوضع الجديد للمعنى أقل مؤنة من استعماله مجازاً، وفيه انّ الوضع الجديد مجرّد فرض ومن المعلوم ان بعد حصول الأوضاع الأصليّة من واضعي اللغات لم يتصدّ أحد من غيرهم لوضع جديد عمومي ويدلّ عليه انّ المجازات في الاستعمالات كلّها حقائق ولم يكن من المجاز أثر أصلاً.

ص: 104


1- الهداية في شرح الكفاية: 74 - 75.

الامر الثاني عشر

الثاني عشر: إنه قد اختلفو في جواز استعمال اللفظ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كل واحد، كماإذا لم يستعمل إلا فيه، على أقوال:

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا.[1]

وبيانه: إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه

_______________________________

[1] أقول: الانصاف ان ما أفاده من ثبوت الاستحالة العقليّة في المقام كذلك ولا شبهة فيه لمن دقّ النظر وتأمّل فاستبصر وإنّما يجوز طريان الشبهة للقاصرين الذين عجزوا عن تحقيق الحق المبين فان من ينظر في المرآت لملاحظة دقائق خلقة وجهه وحسن منظره او قباحته يغفل بالمرّة عن ملاحظة المرآت حينئذٍ بحيث لا يراه بعين البصيرةأصلاً وإن كان ناظراً إليه ببصره وكذلك لو نظر فيه لملاحظتها لا ملاحظة وجهه يكون غافلاً بالمرّة عن حسن منظره أو قبحه في تلك الحال وكذلك من ينظر إلى طول الصحيفة مثلاً ويلاحظه لا يتوجه إلى عرضه أصلاً وبالعكس اذ صدور اللحاظين من ملاحظة واحد في آن واحد يحتاج إلى قلبين « مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ »(1) وقس على ما ذكر استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد فان الاستعمال جعل اللفظ مرآتاً للمعنى وعنواناً له والقائه إلى المخاطب بتوسطه وهذا محتاج إلى لحاظ من المستعمل فانّ

ص: 105


1- الأحزاب: 4.

هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث أن لحاظه كذلك، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، فناء الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد، لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، وكون الوضع في حال وحدة المعنى، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، ولا للموضوع له، كما لا يخفى.

_______________________________

المستعمل حين الاستعمال لابدّ من أن يتصوّر المعنى واللفظ وإن يريد الأوّل من الثاني بمعنى جعل الثاني مرآتاً للأوّل وعنواناً له وكيف يمكن أن يجعل عنواناً لمعنى من المعاني في ان جعله عنواناً لمعنى آخر مع ان نظر العنوانيّة ولحاظها لخصوص معنى غير لحاظها كذلك لمعنى آخر ولا يجتمع هذان اللحاظان في استعمال واحد وفي آن واحد إذ الاستعمال الواحد من الأمور الانية وليس فيه جهة تعدّد أصلاً بل الدفعة الواحدة منها دفعي لا تدريجي ولا يمكن أن يحصل عند حصول هذا الأمر الدفعي الالي من المستعمل لحاظان متعدّدان متدرّجان في الوجود.

والحاصل ان حصول الأمر التدريجي مقارناً مع الأمر الدفعي غير معقول.

ص: 106

ثم لو تنزلنا[1] عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فاذا استعمل في الاكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملا في جزء المعنى، بعلاقة الكل والجزء، فيكون مجازا، وذلك لوضوح أن الالفاظ لا تكون

_______________________________

[1] أقول: استشكل الشارح على المصنّف 0 هنا اشكالان أوّلهما ان ما أنكره أوّلاً في صدر الاستدلال إنّما هو اعتبار الوحدة حال الاستعمال الذي هو مقالة القمي ثمّ بعد التنزّل وتسليم ما أنكر تعرّض لمقالة من اعتبر الوحدة قيداً للموضوع له مثل صاحب المعالم مع انّ بينهما بون بعيد ولا مناسبة بين تلك المقالتين فلا وجه لجعل الثاني تنزّلاً عن الأوّل(1).

أقول: الظاهر انّه اشتبه عليه فهم المراد من العبارة ولا إشكال أصلاً إذ قوله ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك اشارة إلى تسليم المقالتين والغض عن عدم الجواز أصلاً كما قال به أوّلاً ويدلّ عليه انّه أشار إلى القولين في آخر قضيّة التسليم بقوله لا للوضع ولا للموضوع له وبالتأمّل في العبارة يفهم ان رد المقالة الأولى لم يتم عند قوله واضح المنع كما فهمه الشارح وقوله باعتبار حال الوحدة ليست جملة مستأنفة مقولة بعد الفراغ من ابطال القول الآخر فحينئذٍ تمام مقصوده بعد التنزّل والتسليم ابطال خصوص القول بالتفصيل وهو قول صاحب المعالم وانّه لا وجه للقول به بعد اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له بأنّه على وجه الحقيقة في التثنية والجمع

ص: 107


1- الهداية في شرح الكفاية: 77.

موضوعة إلا لنفس المعاني، بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلا لما جاز الاستعمال في الاكثر، لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشي ء بشرط شي ء، والشي ء بشرط لا، كما لا يخفى.

والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه، لا أنه أريد منه معنى من معانيه، فاذا قيل مثلا: (جئني بعينين) أريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية

_______________________________

والتجوّز في المفرد بل الحق حينئذٍ القول بالمنع مطلقاً كما ذهب إليه القمّي بعد ان اعتبر قيد الوحدة في الوضع وهذا لا غبار عليه أصلاً لا ان المقصود تسليم قول القمّي ثمّ الردّ عليه بما أورده كي يقال بمبانية قول القمي مع ما ذهب إليه صاحب المعالم، وثانيهما ان مبانية المعنى مقيّداً بقيد الوحدة والأكثر من معنى واحد ممنوعة اذ المراد من الوحدة عدم الكثرة لا انّها قيد وجودي اعتبر في الموضوع له على قول من اعتبرها فيه، والفرق بين الكثرة وعدمها الذي هو المراد من الوحدة فرق عنوان اللابشرطيّة وبشرط اللائية لا بشرط اللائية وبشرط الشيئيّة، والكثرة حال من أحوال المعنى كالوحدة على مختاره لا قيد مأخوذ في المستعمل فيه كي ينطبق عنوان بشرط الشيئيّة على الأكثر، فعدم جواز استعمال اللفظ في الأكثر على فرض اخذ قيد الوحدة في الموضوع له وهذا ليس مضاراً مع شرط الوجود وبعبارة أخرى إنّما التضاد ثابت بين شرط الوجود وشرط العدم لا عدم الشرط وشرط العدم ولعمري انّ الشارح المستشكل قدس سره أصاب هنا في تخطئته ووصل في المقام إلى حقيقته فتأمّل تعرف إن شاء اللَّه.

ص: 108

والعين الباكية، والتثنية والجمع في الاعلام، إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها، مع أنه لو قيل بعدم التأويل،[1] وكفاية الاتحاد في اللفظ، في استعمالهما

_______________________________

[1] أقول: حاصله ان استعمال التثنية والجمع في المعنيين أو المعاني من معاني المشترك ليس من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لأن هيئتهما إنّما تدلّ على ارادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما والفرض ان مفرد المشترك يراد منه المعاني المتعدّدة مثلاً يستعمل لفظ العين ويراد منه المعاني المختلفة مثل الذهب والفضّة وغيرهما فاذا استعمل تثنيته وهو لفظ العينان وأريد منه معنيان من تلك المعاني فقد استعمل في واحد من أفراد المعنى الذي وضع له وهو الدلالة على اثنين من المعاني الذي يراد من مفرده كما إذا استعمل في فردين من معنى واحد فكما ان لفظ التثنية إذا استعمل في فردين من معنى واحد كالجارية مثلاً لم يستعمل إلّا في معنى واحد فكذلك إذا أريد منه معنيان من المعاني التي يستعمل مفرده فيها بلا فرق بينهما أصلاً، فالقول بأنّ التثنية والجمع إذا اطلق وأريد منه معنيان أو المعاني من معاني المشترك مستعمل في الأكثر من معنى واحد اشتباه محض، وإلّا فيلزم أن يكون المستعمل في الفردين أو الأفراد من معنى واحد أيضاً مستعملاً في الأكثر واللازم باطل فالملزوم مثله، نعم استعمال التثنية مثلاً في فردين من معنى وفردين من معنى آخر من معاني المشترك داخل في استعمال اللفظ في الأكثر من معنى، الا انّه لا يمكن لمن قال بالمنع في المفرد للزوم الغاء قيد الوحدة الالتزام بجواز ذلك لأن فيه الغاء لذلك القيد أيضاً مع انّه لم يقل أحد بجواز ذلك في التثنية أو الجمع ولم يستدل أحد على جوازه بالتكرار الذي زعمه المجوز مجوزاً.

ص: 109

حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الاكثر، لان هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه، استعمالاً لهما في معنى واحد، كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما، كما لا يخفى.

نعم لو أريد مثلا من عينين، فردان من الجارية، وفردان من الباكية، كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، ضرورة أن التثنية عنده إنما تكون لمعنيين، أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين، كما هوأوضح من أن يخفى.

وهم ودفع: لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين - تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله كان بارادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.

الامر الثالث عشر

الثالث عشر: إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة[1] في خصوص ما تلبس

_______________________________

[1] أقول: الظاهر انّ الظرف في العبارة متعلّق بلفظ الحقيقة وإن المراد من

ص: 110

بالمبدأ في الحال، أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الاقوال فيها، وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور: أحدها: إن المراد بالمشتق[1 ]هاهنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجري منها على الذوات،

_______________________________

الحال حال التلبّس وإن حاصل المراد هو انّ الاختلاف وقع بينهم في كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدء إن أطلق عليه في خصوص حال التلبّس أو انّه حقيقة فيما يتلبّس أعم من أن يكون الاطلاق في خصوص ذلك الحال أو في وقت انقضى عنه التلبّس وليس المراد من الحال في العبارة حال الجرى والاطلاق كما فهمه الشيخ الشارح العراقي حيث قال: لا يخفى انّ المراد بالحال في العنوان حال الجري والاطلاق المتقوّم باللحاظ من حيث التقدّم والتأخّر والتقارن في زمان النطق إذ النسبة الكلاميّة التي هي عبارة عن نسبة الشي ء إلى شي ء أو نسبة شي ء آخر إليه، وذلك لأنّه زعم انّ الظرف متعلّق بقوله تلبس، ولو كان كذلك لكان المراد منه حال الجرى والاطلاق البتة ولكنك عرفت انّه متعلّق بلفظ الحقيقة بقرينة قوله أو فيما يعمّه وما انقضى عنه لأنّه إن كان المراد من الحال حال الجري والاطلاق لا معنى لتلك القضيّة، إذ المراد من الانقضاء انقضاء التلبّس ولا معنى لملاحظة انقضاء حال الجري والاطلاق فمساق عبارة المتن مساق ما عبّر به في الفصول من انّ اطلاق المشتق بلحاظ الحال حقيقة أو لا كما نقله الشارح المشار إليه واعترف بأن مراده من الحال حال التلبّس.

[1] أقول: قد يطلق المشتق ويراد منه كلّ ما ليس بجامد فيعم جميع الأفعال من

ص: 111

...............................................

_______________________________

الماضي والمضارع والأمر وكذلك الأسماء المشتقّة ممّا يكون منها جارياً على الذات كاسم الفاعل والمفعول وما لا يكون جارياً عليها كالمصدر ولكن المراد هنا خصوص ما يجري منها على الذوات لأن مناط البحث موجود في خصوص تلك المشتقّات، ثمّ ما كان منها جارياً على الذات ومفهومه منتزعاً عنها تارة يتّحد معها خارجاً بنحو الاتّحاد الحلولي كالسخاوة و الشجاعة مثلاً وأخرى بنحو الانتزاع والاعتبار مع عدم تحقّق شي ء في الخارج إلّا المنتزع عنه كالملكيّة والفوقيّة والتحتيّة والأبوّة والبنوّة وغيرها من الاضافات والاعتبارات وثالثة بنحو الصدور والايجاد كالضاربيّة مثلاً وغير ذلك من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وضع أسماء المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والالات كما هو ظاهر العنوانات من اطلاق لفظ المشتق بل تصريح بعضهم وليس ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به ومن المعلوم انّ التمثيل غير مخصّص للممثل له، فقول صاحب الفصول بالاختصاص باسم الفاعل وما هو بمعناه وخروج سائر الصفات لا وجه له، ولعلّ منشأ توهّم الاختصاص عنده توهّم كون معاني تلك الصفات كاسم الالة والزمان والمكان ممّا لا خلاف فيه وأجمع الكلّ على ان ليس لها معنى إلّا ما اتّفقوا عليه وهو كما ترى لا يصلح لأن يكون باعثاً لخروجها عن محلّ النزاع مع انّ مناط البحث فيها موجود كغيرها مثل انه لا يجوز اطلاق لفظ الكافر والملحد على من انقضى عنه المبدء بالاتفاق مع ان المتّفق بينهم انّه من محلّ النزاع ولذا أجابوا عن ذلك بأن عدم الجواز شرعي لاوضعي فتعين

ص: 112

...............................................

_______________________________

المستعمل فيه وما يطلق عليه اللفظ في بعض الأوصاف لا يوجب خروجها عن محلّ النزاع كما ان اختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادى المشتقّات بحسب الفعليّة كالضرب مثلاً والشأنيّة كالمسهليّة للسنا والصناعة كالحدادة والنجارة والملكة كالعلم حسبما يشير إليه بعض الأجلّة في كتابه من ثبوت التفاوت بينهما لا يوجب على التحقيق تفاوتاً في المهم من محلّ النزاع ثمّ عمّم المصنّف في محلّ البحث بأنّه لا فرق فيه بين أنواع ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بعرض وهو ما يكون بحذائه شي ء في الخارج كالأبيض والأسود أو عرضى وهو ما لا يكون بحذائه شي ء في الخارج كالفوق والتحت والأب والابن من الجوامد والمشتقّات وذلك ليس ببعيد لأن مناط البحث موجود فيهما وان ابيت الا عن ان الظاهر من البحث عن المشتق البحث عنه بعنوانه الخاص فنقول انّ الجوامد بنفسها أيضاً محلّ النزاع كما يشهد به «ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسئلة من كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة حيث قال بحرمة المرضعة الاولى عليه لأنّها تصير أمّ زوجته والصغيرة أيضاً مع الدخول بالكبيرتين وقال في حرمة المرضعة الاخرة خلاف واختار والدي وابن ادريس حرمتها أيضاً لأنّها يصدق عليها أيضاً أمّ زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه»(1)، بيانه ان بارتضاع الصغيرة عن الكبيرة الأولى يثبت الحرمة الأبديّة للصغيرة لصيرورتها ربيبة إن كان اللبن لغير

ص: 113


1- ايضاح الفوائد: 3/52.

مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات، بملاحظة اتصافها بالمبدأ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والايجاد، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات، بل وصيغ المبالغة،

_______________________________

الزوج أو بنتاً إن كان اللبن من الزوج وإن كان فرض الايضاح كون اللبن من غير الزوج وصيرورة الصغيرة ربيبة بقرينة القيد بالدخول فاذا ارتضعت من الكبيرة الأخرى كيف يصدق على الكبيرة أمّ الزوجة مع انّ الصغيرة في تلك الحال لم تكن زوجته وجوابه انّ الزوجة تصدق على من تلبس بالزوجيّة سابقاً وإن لم يتلبّس بها في الحال والفرض انّ الصغيرة كانت زوجة سابقاً وقبل ارتضاعها من الكبيرة الأولى فحينئذٍ يصدق على الكبيرة الاخرة انّها أمّ الزوجة فتحرم.

ثمّ لا يخفى توقف حرمة الصغيرة المرتضعة على الدخول باحدى الكبيرتين المرضعتين الاولى أم الثانية ولكن الخلاف في حرمة المرضعة الاخرة وعدمها مبتن على الدخول باولى الكبيرتين لا الثانية لأنّه بالدخول بالاولى يخرج الصغيرة عن الزوجة فيقع الاشكال حينئذٍ في تأثير ارضاع الاخرة لها وجعلها أمّ الزوجة حال خروجها عن الزوجة ولعلّ ما في الايضاح من توقف حرمة الصغيرة على الدخول بالكبيرتين معناه الاشارة إلى انّ حرمة الصغيرة بسبب ارضاع الكبيرة لا يثبت إلّا مع الدخول بالكبيرة والدخول بالكبيرة الثانية أيضاً شرط لها في ثبوت الحرمة لو لا حصولها بالدخول بالاولى وإلّا فمن الواضح ثبوت الحرمة بالنسبة إلى الصغيرة في الواقع بالدخول باحدى الكبيرتين الاولى أم الثانية وجريان الخلاف في المسئلة بمجرّد الدخول بالكبيرة الأولى المرضعة فقط.

ص: 114

وأسماء الازمنة والامكنة والآلات، كما هو ظاهر العنوانات، وصريح بعض المحققين، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به وهو غير صالح كما هو واضح. فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، مما اتفق عليه الكل، وهو كما ترى، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما يشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا، كما لا يخفى.

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا، كالزوج والزوجة والرق والحر، وإن ابيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان، أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: (تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الاخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف رحمه الله وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا)، وما عن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق.

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من

ص: 115

الاعتبارات والاضافات، كان محل النزاع وإن كان جامدا، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.

ثانيها: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟ ويمكن حل الاشكال[1] بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام -

_______________________________

[1] أقول: بيان الاشكال أوّلاً يقتضي أن يقال انّ الزمان في اسم الزمان كمضرب مثلاً وهو الذات المتلبّسة بالمبدء كالضرب مثلاً من الموجودات الغير القارة وممّا ينقضي وينصرم آناً فآناً فلذا لا يمكن أن يجري النزاع فيما إذا كان الذات من الأمور القارة وإنّما وقع التغير فيها من حيث الحالات والصفات وتلبّسها بالمبدء وعدم تلبّسها به وانقضائه عنه، وقد تصدّى المصنّف لحلّ الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام فانّه يمكن أن يكون مفهوم لفظ مضرب مثلاً أعم من الزمان الذي متلبس بالضرب في الحال أو انقضى عنه المبدء بحسب الوضع، غاية الأمر لا يوجد في الخارج من هذا المفهوم العام إلّا فرد واحد وهو المتلبّس في الحال دون ما انقضى عنه إذ الانقضاء لا يصدق إلّا على شي ء فعلي سبق اتّصافه بالمبدء كما انّ لفظ الواجب موضوع لمفهوم كلّي يصدق على الكثير وإن لم يوجد منه في

ص: 116

...............................................

_______________________________

الخارج إلّا فرد واحد والمقصود في المقام البحث عن مفاهيم المشتقّات الموضوع لها اللفظ لا تعيين المصاديق الخارجيّة لها وانّ المشتق الجاري على الذات هل معناه المفهوم الأعم من الذات المتلبّس بالمبدء في الحال وما انقضى عنه أو خصوص المتلبّس في الحال وانقضاء أجزاء الزمان وانصرامها إنّما يمنع عن وجود جزء من الزمان في الخارج منقض عنه المبدء لا عن كون مفهوم اسم الزمان والموضوع له بحسب اللغة عاماً بحيث يشمل المنقضي عنه المبدء كما يشمل المتلبّس في الحال، هكذا ينبغي أن يشرح عبارة المتن في المقام لا كما فهمه الشارح الكاظميني بأن خروج فرد خاص كاسم الزمان في المقام من العنوان العام وهو انّه هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في الحال أو الأعم منه وممّا انقضى عنه المبدء لا يوجب تخصّصاً في محلّ النزاع ولذا استشكل عليه بعد قوله وفيه ما لا يخفى بأنّه يلزم على هذا تعميم جميع العناوين الخاصّة بذلك الاعتبار إذ لاخصوصيّة للمقام في اقتضاء هذه الجهة عموم البحث فيه والعجب منه كيف رضي باعتقاد أن يلتزم المصنّف بمثل هذا الحل السخيف الذي لا ينبغي لأحد من الفضلاء أن يلتزم به فضلاً عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق ثمّ بعد إبطال هذا الوجه أخذ في بيان وجه آخر للحل وقال من المعلوم ان اطلاق ما هو في حال التلبّس على ما انقضى عنه المبدء لوحظ ذلك الجزء السابق مع كلّ جزء لاحق ممّا يساويه وقتها كأنّه جزء واحد مستمر الوجود فاطلق عليه بعد الانقضاء ومن ذلك اطلاق

ص: 117

...............................................

_______________________________

مقتل على كلّ عاشر من شهر محرم وليلة المبيت على الفراش ويوم مرد الرأس الشريف وهكذا على ما يساويها وقتاً.

الحق انّ حلّ الاشكال لا يتمّ إلّا بما قاله المصنّف لأنّ العرف يتّبع في تعيين المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على المصاديق ولا وَجْهَ لجريان المسامحات العرفيّة في تطبيقها عليها مع انّه ليس من الأمور العرفيّة بل الوجدانيّة والملحوظ فيها كمال الدقّة وحيث ذكرنا انّ مفهوم الاقتضاء لا ينطبق إلّا على شي ء فعلي سبق اتّصافه بالمبدء دون ما لم يكن كذلك فلا فائدة في المسامحة التي ذكرها لاثبات جواز كون المفهوم في اسم الزمان أعم من المتلبّس في الحال وما انقضى عنه التلبّس، واطلاق مقتل ومبيت ومرد على غير ما وقع فيه الفعل من الزمان عرفاً ليس باعتبار دلالة اسم الزمان على ما انقضى عنه المبدء، واتّحاد أجزاء الزمان عرفاً إنّما هو بملاحظة علاقة المشابهة بين الزمانين وتطابق الوقت الذي لم يقع الفعل فيه مع الوقت الذي وقع فيه من بعض الجهات وإلّا فان كان اطلاق المشتق على ما انقضى عنه التلبّس بملاحظة مجرّد التلبّس المنقضى ولو في أسماء الزمان لأن كلّ الدهر عند العرف كأنّه يوم واحد فلم لا يجوّزون الاطلاق على الأجزاء المتأخّرة عن زمان التلبّس مطلقاً ولو لم يشاهد وقت التلبّس كيوم الحادي عشر والثاني عشر من شهر محرّم أيضاً.

وما أفاده الشارح في مقدّمة بيان حلّه لدفع هذا الاشكال من انّه لا يطلق المشتق على ما انقضى عنه المبدء مطلقاً في اسم الزمان وغيره إلّا حيث توجد

ص: 118

............................................

_____________________________

المناسبة ولذا حسن هذا الاطلاق في مقامات وقبح في آخر مع انّ الجميع من واد واحد من حيث انقضاء المبدء فيحسن في مثل محسن ويقبح في مثل حسن(1) غير تمام، لأنّه لو سلّم عدم جواز التجوّز في مثل حسن مثلاً لعدم قبول الذوق السليم له وعدم اطراد علاقة ما كان ولكن وجه عدم القول فيه غير معلوم مفصّلاً ولكن قبح اطلاق العاشور على الحادي عشر من محرم فمعلوم انّه من جهة عدم المشابهة المجوّزة، وكلّ من أنصف عن نفسه لا يبقى له شبهة في ان اطلاق غير العاشور من الأيّام على العاشور تجوزاً إنّما هو لعلاقة المشابهة ولا يلاحظ في ذلك الاطلاق علاقة ما كان بوجه وإن تلك الأيّام موجودات مختلفة عند العرف كما هو كذلك حقيقة ولا يلاحظ فيها عندهم جهة وحدة واتّحاد كي يصدق الانقضاء عليها فيها أصلاً وليس نسبة ذلك إلى العرف إلّا مكابرة محضة، نعم القدر المسلّم منه الذي يقبله المنصف هو اعتبار اتّحاد منهم في الأجزاء المتجدّدة المتّصلة القريبة بعضها ببعض من الزمان مثل الدقيقة الأولى والثانية مثلاً، والحاصل انّ العلاقة في المقام خصوص المشابهة قطعاً ولا دخل لعنوان الانقضاء في جوازه أصلاً، نعم وقوع المبدء في اليوم المشبه به لازم لأن ثبوت المجاز فرع ثبوت الحقيقة ووجود المتفرّع يتوقّف على وجود المتفرّع عليه البتّة.

ص: 119


1- الهداية في شرح الكفاية : 83 .

لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.

ثالثها: إنه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها - كما لا يخفى - وإن الافعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، على اختلافها.

إزاحة شبهة: قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، وهو اشتباه،[1] ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الامر نفس الانشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلا بالاطلاق والاسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، عند الاسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات.

_____________________________

[1] أقول: لا يخفى انّ البحث عن معاني الأفعال في طي مباحث المشتق استطرادي وإلّا فقد مرّ من المصنّف انّ هذا البحث مختصّ بالبحث عن خصوص المشتقّات الجارية على الذوات وسيشير المصنّف إلى استطراديته عند الحاق البحث عن معنى الحروف أيضاً ثمّ الظاهر ان نسبة الاشتباه إلى النحات في المقام

ص: 120

............................................

_____________________________

اشتباه إذ لفظ الاقتران في عبائرهم في تعريف الفعل إنّما هو ظاهر في المعنى الذي أفاده لا أزيد منه كما زعم، ولو كان مرادهم دلالة الفعل على الزمان بالمطابقة أو التضمّن لما عبّروا في تعريفه بما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد اللأزمنة الثلاثة بل بما دلّ على الحدث والزمان مثلاً فانّ لفظ الاقتران ظاهر في انّه خارج لازم وشرحه مختصراً انّ المصدر واسمه يدلّان على نفس الفعل صرفاً بدون الدلالة على وقوعه وعدم وقوعه في الخارج والهيئة العارضة عليه في الماضي والمضارع مثل هيئة فعل ويفعل تدلّ على وقوع ذلك الفعل في الخارج ولابدّ في وقوع الفعل خارجاً من زمان اما الماضي أو الحال أو الاستقبال ولما كان الزمان من اللوازم البيّنة للوقوع عبّروا عن معنى الوقوع ومرادهم من دلالة هيئة الفعل على الزمان دلالته على الوقوع الملازم للزمان وهذا بخلاف الأسماء الخاصّة الدالّة على الأعيان الخارجيّة فانّها لا دلالة لها على الزمان بوجه وإلّا فان كان مرادهم دلالة الفعل على الزمان أوّلاً وبدون الواسطة كما فهمه المصنّف يكون معنى ضرب زيد مثلاً زمان ضرب زيد ماضي وهو واضح الفساد ولا يلتزم به أحد بل معناه وقوع الضرب من زيد غاية الأمر الوقوع ملازم للزمان فعبّروا عن الملزوم بلازمه، ثمّ ليعلم انّ الوقوع إمّا حقيقي وإمّا نسبي والمراد من الوقوع المأخوذ في معنى الفعل الوقوع النسبي وهو في الفعل الماضي مختص بالزمان الماضي بملاحظة نسبته إلى الفاعل وإن كان الوقوع الحقيقي حاصلاً في المستقبل كقولك يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيّام وكذلك معنى المضارع وقوع

ص: 121

نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة، في الزمان الماضي في الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات، ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولامعنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، كما أن الجملة الاسمية ك (زيد ضارب) يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الازمنة، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها.

_____________________________

الفعل مختصّاً بالحال أو الاستقبال بملاحظة نسبته إلى الفاعل وإن كان الوقوع الحقيقي ماضياً كقولك جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت ومثل الماضي والمضارع فعل الأمر والنهي أيضاً ولا وجه لانكار المصنّف دلالتهما على الزمان مطلقاً بل فعل الأمر مثلاً يدلّ على طلب الايقاع، والوقوع أثر للايقاع وهو ملازم لزمان مشترك بين الماضي والحال والاستقبال بملاحظة نسبته إلى الفاعل ومثال الماضي قولك: قلت لزيد أمس اضرب وحيث توسط في الأمر والنهي بين الهيئة الدالّة على الوقوع ونفس الوقوع الايقاع كانت الدلالة العقليّة الالتزاميّة أخفى للواسطة المذكورة ولذا اشتبه الأمر على المصنّف وجزم بعدم دلالتهما على الزمان أصلاً.

ص: 122

وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع، لايكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة، وفي المضارع ماضيا كذلك، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالاضافة، كما يظهر من مثل قوله: يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام، وقوله: جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك الوقت، أو فيما بعده مما مضى، فتأمل جيدا.

ثم لا باس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، بما يناسب المقام، لاجل الاطراد في الاستطراد في تمام الاقسام.

فاعلم أنه وإن اشتهر بين الاعلام، أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم، عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية، ولا عدم الاستقلال بها، وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو.

وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية، وعدم الاستقلال بها، إنما اعتبر في جانب الاستعمال، لا في المستعمل فيه، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، فلفظ (الابتداء) لو استعمل في المعنى الآلي، ولفظة (من) في المعنى الاستقلالي، لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له، فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فإن الشي ء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني، فافهم وتأمل فيما وقع

ص: 123

في المقام من الاعلام، من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا، بخلاف ما عداه فإنه عام.

وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا، فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا له؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد، ليس مما يعتبر في الموضوع له، ولا المستعمل فيه بل في الاستعمال، فلم لا يكون فيها كذلك؟ كيف، وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، لكونها على هذا كليات عقلية، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة، في (سرت من البصرة إلى الكوفة) لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة)، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية، فيستحيل انطباقها على الامور الخارجية.

وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي، والصدق على الكثيرين، وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، وكليته بلحاظ نفس المعنى، ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف، بل يعم غيره، فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام، وقد سبق في بعض الامور بعض الكلام، والاعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والافادة، فافهم.

رابعها: إن اختلاف المشتقات في المبادئ، وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة، وفي بعضها قوة وملكة، وفي بعضها فعليا، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى، غاية الامر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، فيكون التلبس به فعلا، لو أخذ حرفة أو

ص: 124

ملكة ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليّاً، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات، كما أشرنا إليه.

خامسها: إن المراد بالحال في عنوان المسألة، هو حال التلبس لا حال النطق[1 ]

_____________________________

[1] أقول: يعني انّه ليس المراد بالحال في عنوان البحث زمان الحال في مقابل الماضي والاستقبال المعبّر عنه بزمان النطق بل المراد حالة تلبّس المبدء بالذات سواء كان حالاً أو ماضياً أو مستقبلاً بالنسبة إلى زمان النطق لوضوح عدم التجوّز في إطلاق ضارب مثلاً على من يتلبّس بالضرب في المستقبل أو كان متلبّساً به في الماضي بلحاظ تلك الحال كقولك كان ضارباً أمس أو سيصير ضارباً غداً نعم التجوز ثابت في المثال الثاني لو كان المراد اجراء الصفة حال النطق باعتبار التلبّس في المستقبل ومحتمل في المثال الأوّل لو كان المراد اجرائها على الذات حال النطق باعتبار التلبّس في الماضي ويؤيّد عدم ارادة زمان الحال من لفظه في العنوان اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الأسماء على الزمان ومنها المشتقات ولا ينافيه ما شرطوا في اعمال بعضها عدم كونه بمعنى المضي وكونه بمعنى الحال أو الاستقبال كما قال ابن مالك في الخلاصة الألفيّة:

كفعله اسم فاعل في العمل * إن كان عن مضيه بمعزل

إذ المراد دلالته عليها على سبيل التجوز وبواسطة القرينة والمراد في العنوان تعيين ما وضع له لفظ المشتق ويكون حقيقة فيه لا ما يراد منه بالقرينة وعلى سبيل التجوّز.

ص: 125

ضرورة أن مثل (كان زيد ضاربا أمس) أو (سيكون غدا ضاربا) حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الامس في المثال الاول، ومتلبسا به في الغد في الثاني، فجري المشتق حيث كان بلحاط حال التلبس، وإن مضى زمانه في أحدهما، ولم يأت بعد في آخر، كان حقيقة بلا خلاف، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل (زيد ضارب غدا) مجاز، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال، كما هو قضية الاطلاق، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والاتصاف في الحال، والتلبس في الاستقبال.

ومن هنا ظهر الحال في مثل (زيد ضارب أمس) وأنه داخل في محل الخلاف والاشكال.

ولو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.

وبالجملة: لاينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة، فيما إذا جرى على الذات، بلحاظ حال التلبس، ولو كان في المضي أو الاستقبال، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال، ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات، ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال، أو الاستقبال، ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة، كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.

لايقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، كما هو الظاهر منه عند

ص: 126

إطلاقه، وادعي أنه الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.

لانا نقول: هذا الانسباق، وإن كان مما لا ينكر، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها: إنه لا أصل في نفس هذه المسألة[1] يعول عليه عند الشك، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، إذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة، فممنوع، لمنع الغلبة أولا، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.

_____________________________

[1] أقول: من تمسّك باصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مراده انّ من المقطوع وضع المشتق للمتلبّس بالمبدء الذي هو شامل للمتلبّس في الحال وما انقضى عنه التلبّس وحيث ان دوران أمر الوضع بين الوضع للأخص والأعم دورانه بين الأقل والأكثر فالأعم وهو عنوان المتلبّس داخل في ملحوظ الواضع قطعاً ونشكّ في انّه لاحظ الأكثر وهو الخصوصيّة وعنوان التلبّس في الحال فقط في الوضع أم لا فالأصل عدمه ويثبت وضعه للأعم، وجوابه وتقرير المصنّف هكذا بأن ما هو المقطوع في وضع المشتق ليس إلّا المتلبّس بالمبدء في الجملة الذي هو مفاد القضيّة المهملة والخصوص والعموم كلاهما مشكوكان فكما انّ الأصل عدم ملاحظة الخصوصيّة فكذلك الأصل عدم ملاحظة العموم أيضاً فالأصلان متعارضان متساقطان وأمّا الأصل العملي الجاري للشاك في الحكم الشرعي فيختلف تارة يكون براءة وأخرى استصحابها.

ص: 127

وأما الاصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراء ة في مثل (أكرم كل عالم) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء.

فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أن الاقوال في المسألة وإن كثرت، إلا أنها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين، لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال، وقد مرت الاشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التلبس في الحال، وفاقا لمتأخري الاصحاب والاشاعرة، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه، كالمتلبس به في الاستقبال، وذلك لوضوح أن مثل: القائم والضارب والعالم، وما يرادفها من سائر اللغات، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب، ويصح سلبها عنه، كيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الاذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى.

وقد يقرر هذا وجها على حدة، ويقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الاعم، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر.

ص: 128

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها.

إن قلت: لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط.

قلت: لا يكاد يكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر.

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا، وهذا بعيد، ربما لا يلائمه حكمة الوضع.

لا يقال: كيف؟ وقد قيل: بأن أكثر المحاورات مجازات، فإن ذلك لو سلم، فإنما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد.

نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه.

لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ فافهم.

قلت: مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد[1] غير ضائر بالمراد، بعد مساعدة الوجوه

_____________________________

[1] أقول: هذا هو الجواب الأخير عمّا أورد على القول بالوضع للأخص وحاصله تسليم لزوم كثرة المجازات بمعنى كثرة استعمال اللفظ في معنى واحد مجازي لا كثرة المعاني المجازيّة وإلاّ فهو لا محذور فيه أصلاً ودوام ذلك التجوّز في كلّ لغة وعصر على لسان جميع المستعملين لا مثل الأمر الذي كثر استعماله في الندب مجازاً في خصوص لسان الشارع مثلاً لا غير، فجوابه ان مجرّد استبعاد ذلك لكونه غير ملائم لحكمة الوضع غير ضائر بعد قيام الدليل على المدعى مع انّ تسليم ما ذكر كلّه إنّما هو فيما إذا استعمل المشتق فيما انقضى عنه المبدء لا بلحاظ حال التلبّس، واستعماله فيه بلحاظه ممكن بلا إشكال.

ص: 129

............................................

_____________________________

قال: وبالجملة، رجوع إلى أصل المطلب وأوّله يعني إذا أثبتنا كثرة استعمال المشتق فيما انقضى ثبت بطلان دعوى ان انسباق خصوص حال التلبّس من جهة الاطلاق لا الحاق وإن تبادره منه ليس علامة كونه حقيقة فيه إذ تبادر معنى من اللفظ مع عدم كثرة استعماله في ذلك المعنى علامة وضعه له كما لا يخفى.

أقول: ولكن فيما أفاده في دفع لزوم كثرة المجاز من إمكان كون الاستعمال فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس نظر إذ مجرّد الامكان لا يدفع المحذور وتعينه بسبب دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز لكون الجرى والاطلاق بلحاظ حال التلبّس حقيقة وبلحاظ حال الانقضاء مجازاً ووجوب تقديم الحقيقة على المجاز مهما أمكن مخدوش، بأن من المعلوم انّ الواقع من الاستعمالات فيما انقضى إنّما هو بلحاظ حال الانقضاء لا التلبّس إذ الظاهر من قولك جاء الضارب أو الشارب مثلاً اتّحاد زمان الجري والنسبة الكلاميّة وإنّ المعنى جاء من يكون ضارباً الان وفي زمان النطق مع انقضاء الضرب عنه في الأمس، والمقدّمات التي ذكرها من اثبات تبادر خصوص المتلبّس في الحال من المشتق وصحّة سلب غيره عنه ولزوم كثرة المجازات لو كان فيما انقضى مجازاً وإنّ المستعمل لابدّ له من تقديم الاستعمال الحقيقي على المجازي لا يفيد، بعد تبادر اتّحاد زمان الجري والاطلاق مع النسبة الكلاميّة من القول المذكور وعدم التفات المستعمل حال الاستعمال إلى ذلك المقدّمات بوجه وانسباق ذهنه إلى المعنى المنسبق إلى ذهن السامع من القضيّة فقط في ذلك الحال فيبقى المحذور وهو كثرة المجازات ولا مخلص عنه كما لا يخفى.

ص: 130

المتقدمة عليه، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس، مع أنه بمكان من الامكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، لا حينه بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، ضرورة أنه لو كان للاعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.

وبالجملة: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالة أخرى، كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإن استعماله - حينئذ - مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة، كما لا يخفى، فافهم.

ثم إنه ربما أورد[1] على الاستدلال بصحة السلب، بما حاصله: إنه إن أريد

ص: 131

[1] أقول: شرح الايراد ملخّصاً انّ سلب المشتق عن الذات المنقضي عنه المبدء مطلقاً ولو في الزمان الماضي غلط لأنّ المفروض تلبّس الذات به في الماضي وسلبها عنه مقيّداً بزمان الحال لا يفيد لأن علامة المجاز هي صحّة سلب المطلق وجواز سلب المشتق من الذات مطلقاً، وعدم دخول ما نحن بصدد شرح حاله وهو المتلبّس بالمبدء فيما انقضى فيما يصدق عليه الاسم كذلك، لأنّ البحث في معنى المشتق مثل القائم والقاعد مجرّداً عن القيد وانّه هل يصدق على المتلبّس بالمبدء

ص: 132

............................................

_____________________________

فيما انقضى أم لا، فحصل انّ السلب على وجه يكون علامة ليس بصحيح وعلى وجه يكون صحيحاً ليس بعلامة.

وشرح الجواب انا نختار السلب المقيّد، قولكم انّه صحيح وليس بعلامة، غير صحيح لأنّه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب بأن يكون المراد من سلب الضرب الان عن زيد الذي هو أعم من سلب المطلق وليس مطابقاً معه فان نفى الأخص أعم من نفي الأعم مثلاً نفي وجود الانسان أعم من نفي وجود الحيوان لا سلب الضرب مطلقاً الذي هو عبارة عن السلب المطلق فالمسلم انّه لا يكون علامة ولا دخل له ببحثنا الذي هو في المشتق المجرّد عن القيد، ولكن المقصود من التقييد تقييد السلب لا المسلوب ولا إشكال في كونه علامة للمجازيّة إذ لو كان شي ء من مصاديق العام داخلاً تحته لا يصح سلبه عنه بوجه ولو مقيّداً إذ يصدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مثلاً إن كان من ليس بضارب الان وانقضى عنه الضرب داخلاً تحت مفهوم الضارب لم يصح سلب الضاربيّة عنه اصلا ولو في الحال مع انه صحيح فيعلم انّه ليس من افراد الضارب وممّا استعماله فيه حقيقة، ثمّ زاد المصنّف في الجواب بأنّه يمكن منع التقييد مطلقاً وتصوير صحّة السلب بقول مطلق بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فاذا لوحظ فيه تلك الحال يصحّ السلب مطلقاً، لأن انقضاء المبدء عبارة عن عدمه وسلب المعدوم مطلقاً وبلا قيد لا مانع عنه أصلاً، كما انّه إذا لوحظ حال التلبّس لا يصح السلب بوجه لأنّ التلبّس عبارة عن الثبوت وسلب الثابت لا يصح أيضاً بوجه، وفيه انّ الانقضاء الخارجي الذي هو عبارة أخرى عن عدم الشي ء لا دخل له بمفهوم

ص: 133

بصحة السلب صحته مطلقا، فغير سديد، وإن أريد مقيدا، فغير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.

وفيه: إنه إن أريد بالتقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع، وإن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن

_____________________________

اللفظ، لأن تعيين مفاهيم الألفاظ أمر موكول إلى العرف فانّه يمكن صدق الضارب عرفاً على الذات المنقضي عنه الضرب ومن لا يتلبّس من الخارج والقول بعدم الصدق من باب المصادرة وجعل المدعى دليلاً مع انّ المقصود في البحث تعيين مفهوم المشتق من دون ملاحظة انقضاء المبدء أو تلبّس الذات به، فانّهما خارجان عن مفهومه قطعاً بل إنّما مفهومه الذات المتلبّس بالمبدء، والبحث في انّه هل هو المتلبّس مطلقاً أو خصوص ما هو المتلبّس في الحال ولا وجه لدخالة اللحاظين المذكورين في المقام، والحاصل ان ملاحظة الانقضاء وعدمه لا يؤثّر فيما هو المقصود في المقام فانّه إن كان سلب اسم الضارب مثلاً عمّن انقضى عنه الضرب صحيحاً عرفاً يثبت المجازيّة وإن لم يكن اللحاظ المذكور حاصلاً من ملاحظ أصلاً، وإن لم يكن صحيحاً عرفاً بل كان اسم الضارب صادقاً عليه ولو في حال الانقضاء يكون حقيقة فيه ولو كان اللحاظ المذكور حاصلاً كما لا يخفى.

ص: 134

يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر جدا.

ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازما وكونه متعديا، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس

بالضرب، وكان متلبسا به سابقا، وأما إطلاقه عليه في الحال، فان كان بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما عرفت، وإن كان بلحاظ الحال، فهو وإن كان صحيحا[1] إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعم منها

_____________________________

[1] أقول: أورد الشيخ الخالصي في تعليقته على المتن هنا إشكالاً وهو ان تسليم صحّة استعمال المشتق بلحاظ حال النطق هنا من المصنّف مناف لما أفاده سابقاً عن عدم جواز استعماله كذلك مهما أمكن استعماله بلحاظ حال التلبّس لتقدّم الحقيقة على المجاز بقوله ولو كان للأعم لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين.

ولكن فيه انّ المراد بالصحّة هنا ما يقابل الغلط فانّ الاستعمال المجازي صحيح في نفسه وإن عرض ما يمنع عن ارتكابه مثل جواز الكشف عن المراد بالاستعمال الحقيقي، فالمراد من الصحّة هنا الصحّة الشأنيّة لا الفعليّة ودوران الأمر بين الاستعمال الحقيقي والمجازي دورانه بين الاستعمالين الصحيحين غاية الأمر الحقيقة مقدم على المجاز بخلاف استعمال اللفظ فيما ليس موضوعاً له ولا علاقة أيضاً بينه وبين ما وضع له فانّه غلط صرفاً وليس بصحيح لا شأنا ولا فعلاً فلا منافاة بين البيانين لاختلاف المراد من لفظ الصحّة في المقامين ومن شرائط ثبوت التناقض وحدة الموضوع والمحمول جميعاً كما لا يخفى.

ص: 135

كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - وإن كان معه أوضح، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه: الاول: التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس.

الثاني: عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، عمن انقضى عنه المبدأ.

وفيه: إن عدم صحته في مثلهما، إنما هو لاجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال، ولو مجازا.

وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام، اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات، مما صدر عن الفاعل، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع - كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضا، لوضوح صحة أن يقال: إنه ليس بمضروب الآن بل كان.

الثالث: استدلال الامام - عليه السلام - تأسيا بالنبي - صلوات اللَّه عليه - كما عن غير واحد من الاخبار بقوله «لا ينال عهدي الظالمين» على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة والخلافة، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم، وإلا لما صح التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي

ص: 136

للخلافة، والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس.

وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي: إن الاوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام، تكون على أقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم، لمعهوديته بهذا العنوان، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.

ثانيها: أن يكون لاجل الاشارة إلى علية المبدأ للحكم، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه، ولو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه، واتصافه به حدوثا وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الاخير، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للاعم، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي، فلابد أن يكون للاعم، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم.

وأما إذا كان على النحو الثاني، فلا، كما لا يخفى، ولا قرينة على أنه على النحو الاول، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الامامة والخلافة وعظم خطرها، ورفعة محلها، وإن لها خصوصية من بين المناصب الالهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا، كما لا يخفى.

ص: 137

إن قلت: نعم، ولكن الظاهر أن الامام - عليه السلام - إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا، لا بقرينة المقام مجازا، فلا بد أن يكون للاعم، وإلا لماتم.

قلت: لو سلم،[1] لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازاً،

_____________________________

[1] أقول: قد مرّ انّ استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدء بلحاظ حال التلبّس خلاف الظاهر المتفاهم من الكلام فان هيئة القضيّة ظاهرة في اتّحاد زمان الجري والنسبة الكلاميّة والاستعمالات المتعارفة واقعة على هذا النهج كما لا يخفى، وعمدة مبنى المستدل بقول الامام عليه السلام حفظ ظهور الكلام في كون ظرف الجري هو ظرف اسناد الحكم إليه لعدم نيل عهده، نعم يمكن أن يقال في ابطال الاستدلال انّ المناسب لشرافة الخلافة هو أن يكون المراد من المبدء حيث صدوره منه كما مرّ من المصنّف في مثل ضارب وقاتل من جواز ارادة صدور الضرب والقتل منها ولو مجازاً فاذن لا يبقى ظهور هيئة الكلام بحاله مع انّ الظاهر ارادة الاستقبال في لا ينال على الاستقبال بالنسبة إلى زمان الجري والتلبّس لا زمان النطق وفي مثله يستحيل اتّحاد ظرف الجري مع ظرف النسبة الكلاميّة وإذا كان المراد من الفعل صدوره فالمشتق مستعمل في المتلبّس في الحال لا فيما انقضى عنه المبدء بلحاظ حال التلبّس كما التزم به المصنّف أخيراً فلا تجوز ولا عناية ويهدم أساس الاستدلال ولا نحتاج حينئذٍ إلى التكلفات التي تحملها المصنّف بحال كما لا يخفى.

ص: 138

بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية، واللَّه العالم: من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال، لا بلحاظ حال التلبس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، باختيار عدم الاشتراط في الاول، ب آية حد السارق والسارقة، والزاني والزانية، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا، ولو بعد انقضاء المبدأ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع، حسب وقوعه محكوما عليه أو به، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا - ها هنا وفي المقدمات - ظهر حال سائر الاقوال، وماذكر لها من الاستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات.

بقي أمور: الاول: إن مفهوم المشتق[1] - على ما حققه المحقق الشريف

_____________________________

[1] أقول: المعروف ان معنى المشتق مركّب من الذات والمبدء وإن مادّته موضوعة للمبدء وهيئة موضوعة للذات المتلبّسة به مثلاً لفظ ضارب موضوع بمادّته وهيئته لذات زيد والضرب الذي تلبّس به وقد حقّق المحقّق الشريف بأن معناه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدء واتّصافها به يعني ان معناه ليس إلّا المبدء منفرداً لا منضماً إلى الذات واستدلّ عليه بأن دخل الذات في مفهوم المشتق مستلزم لأحد محذورين على أيّ تقديرين لا ثالث لهما لأنّه إمّا أن يكون الذات بعنوان من عناوينها العامّة مثل الشيئيّة مثلاً داخلاً في مفهومه فيلزم دخول

ص: 139

............................................

_____________________________

العرض في الذاتي مثلاً إذا كان مفهوم الناطق الشي ء الذي له النطق يلزم أن لا يكون الناطق فصلاً للانسان ومن ذاتياته الداخلة في الذات فقط لأنّ الشيئيّة من الأعراض العامّة للانسان مع انّ المنطقيين جعلوا الناطق فصلاً للانسان ومن ذاتياته صرفاً، وإن كان الذات بعنوانها الخاص مثل الانسانيّة مثلاً داخلاً في مفهوم يلزم انقلاب الممكنة مثل قولنا الانسان ضاحك إلى الضروريّة لأنّه حينئذٍ يصير في معنى الانسان انسان ضاحك وثبوت الشي ء لنفسه ضروري ولو قال بأنّه على الثاني يلزم انقلاب القضيّة الصحيحة إلى قضيتين احديهما فاسدة اذ يعتبر في صحّة الحمل تغاير الموضوع والمحمول ولو اعتباراً لكان له وجه.

وأجاب الشارح الكاظميني بما هو تحقيق عنده حيث قال: والتحقيق في جواب الشريف أن يقال أولا انّه على تقدير كون المشتق مركباً لا بسيطاً لا نسلم ان معناه شي ء له المبدء لعدم اطراد تحليله إلى ذلك في جميع الموارد وإنّما معناه ذوالمبدء إلى أن قال ألا ترى انّ قولهم الانسان حيوان ناطق لا يصح أن نقول مكانه الانسان حيوان شي ء له النطق لأنّ الناطق صفة للحيوان وليست خبراً بعد خبر وأمّا على ما ذكرنا فالمعنى الانسان حيوان ذو نطق ومن المعلوم انّ ذواشارة إلى الحيوان الذي هو الجنس ولا معنى لهما سواه فلم يلزم دخول الشي ء الذي هو عرض عام في الفصل(1).

أقول: كأنّه لم يتحقّق مراد الشريف فانّ المقصود ممّا ذكره من التالي الفاسد

ص: 140


1- الهداية في شرح الكفاية: 106.

............................................

_____________________________

دخول ما ليس بفصل للانسان مثلاً في فصله وذلك الغير تارة يكون عرضاً عاماً إن كان المأخوذ في مفهومه مفهوم الشي ء وعرف المعرف بالحدّ الناقص مثل الانسان ناطق وأخرى يكون جنساً للمعرّف إن عرف بالحدّ التام وذكره للعرض العام ومفهوم الشي ء من باب المثال وإنّما مثّل به بخصوصه لأن فساده أعظم من فساد أخذ الجنس في الفصل لأنّه من دخول الذاتي في العرضي وليس مقصوده حصر الفساد فيما ذكره كما فهمه الشارح واستشكل عليه بما هو غير وارد.

والحاصل انّه لا فرق فيما يورد على القائل بالتركيب بين أن يفسّر المشتق بشي ء له المبدء أو ذوالمبدء فكما انّه على التقدير الأوّل يلزم اما دخول غير الفصل في الفصل واما انقلاب الممكنة إلى الضروريّة فكذلك على الثاني فانّه إن عرف الذات بالحدّ التام كقولنا الانسان حيوان ناطق يدخل الجنس في الفصل لأن ذواشارة إلى الحيوان وإن عرف بالحدّ الناقص كقولنا الانسان ناطق يلزم الانقلاب لأن ذوالمأخوذ في معنى الناطق اشارة إلى الانسان، ثمّ قال في ردّ الشريف وثانياً لو سلّمنا تفسير المشتق بشي ء له المبدء لا ذوالمبدء نقول انّ المنطقيين لم يجعلوا الأجناس والفصول مفاهيم الألفاظ بما هي كذلك، كلا بل إنّما نظرهم إلى حاق الحقايق الواقعيّة لكن لما كان التعبير عن تلك المعاني منحصراً بهذه الألفاظ عبّروا بها قاصدين بها الكشف عن تلك المعاني الواقعيّة فلا يضرّ في ذلك كون مفهومها الوضعي أوسع دائرة من المراد مع القرينة العقليّة الدالّة عليه.

ص: 141

............................................

_____________________________

أقول: هذا مناف لما سيجي ء منه في ردّ المصنّف من انّ المنطقيّين قد رتّبوا على مثل الناطق جميع اثار الذاتيات حتّى جعلوا التعريف به حَدّاً وبالخاصّة رسماً فكما ان ترتيب تلك الاثار على ما جعلوه فصلاً وجنساً يدلّ على كونه جنساً وفصلاً حقيقيّاً لا اللوازم الخارجيّة للماهيّة عنده فكذلك يدلّ على انّه بتمام معناه يكون جنساً وفصلاً بلا فرق، إلى هنا شرح ما أفاده الشارح في ردّ الشريف وما فيه من الاشكال والاشتباه.

وأمّا صاحب الفصول فقد رفعه بأن كون الناطق مثلاً فصلاً مبني على عرف المنطقيّين حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك(1) وأجاب عنه المصنّف بانا نقطع ان مثل الناطق مثلاً قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف في معناه أصلاً.

وأمّا المصنّف فقد أجاب عن الشريف بما ذكره من التحقيق والحق انّه بالتصديق حقيق من ان ما هو الفصل والجنس في اصطلاح المنطقيّين ليس فصلاً ولا جنساً حقيقيّاً بل لازم ما هو الفصل والجنس بل لا يكاد يعلم الفصل والجنس الحقيقي لأنّه لا يعلم حقائق الأشياء إلّا خالقها ويدلّ على ما ذكر انّه قد لا يعيّن في اصطلاحهم فصل للماهيّة بل يجعل لازِمانِ مكانه كالحساس والمتحرّك بالارادة للحيوان المعلوم انّهما لا زمان خارجان عن ماهيته ولم يعهد في لسانهم ما يكون فصلاً يعني مميّزاً ذاتيّاً له فيعلم ان ما ذكروه فصلاً للماهيّات الاخر لا يكون فصلاً

ص: 142


1- الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة: 61.

في بعض حواشيه -: بسيط منتزع عن الذات - باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به - غير مركب.

وقد أفاد في وجه ذلك: أن مفهوم الشي ء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي ء، انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة، فإن الشي ء الذي له الضحك هو الانسان، وثبوت الشي ء لنفسه ضروري.

_____________________________

حقيقيّاً عندهم أيضاً بل لازم ما هو الفصل في الواقع ويؤيّده انّ المنطقيّين لم يذكروا الاجناس والفصول للماهيّات إلّا في مقام التمثيل وانّهم ليسوا بصدد بيان ذاتيّات الماهيّات وإنّما محل ذلك فن الحكمة فاذن لا يبعد أن يكون مرادهم من الأمثلة التي ذكروها للجنس والفصل ما يكون جنساً وفصلاً من باب المسامحة لا التحقيق ولا يرد عليه ما أورده الشارح هنا وأشرنا إليه من انّ المنطقيّين قد رتّبوا على مثل الناطق مثلاً جميع آثار الذاتيّات حتّى جعلوا التعريف به حداً وبالخاصّة مثل الضاحك رسماً ولو كان كما أفاد المصنّف لكان كلّ تعريف رسماً وهو خلاف ما صرّحوا به لأنّه يجاب بأنّ المنطقيّين أقاموا الأمثلة المذكورة في كتبهم مقام الذاتيّات ولذا رتّبوا عليه آثار الذاتيّات وذلك غير مناف لدخول ما لادخل له بالفصل في الفصل وإنّما منافاته فيما إذا كانت تلك الأمثلة أجناساً وفصولاً حقيقيّة فالانصاف ان ما أفاده المصنّف في ردّ الشريف من المتانة بمكان لا مزيد عليه في هذا الميدان.

ص: 143

هذا ملخص ما أفاده الشريف، على مالخصه بعض الاعاظم.

وقد أورد عليه في الفصول، بأنه يمكن أن يختار الشق الاول، ويدفع الاشكال بأن كون الناطق - مثلا - فصلا، مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك.

وفيه: إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا، بل بماله من المعنى، كما لا يخفى.

والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصه، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، كما حقق في محله، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه، كالحساس والمتحرك بالارادة في الحيوان، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي ء في مثل الناطق، فإنه وإن كان عرضا عام، لا فصلا مقوما للانسان، إلا أنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواصه.

وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشي ء في معنى المشتق، إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، فتدبر جيدا.

ثم قال: إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، ويجاب[1] بأن المحمول

_____________________________

[1] أقول: شرح الجواب بناء على اختيار الوجه الثاني هو انّه بعد ما كان المحمول الذي ثبوته للموضوع ضروري مقيّداً بالوصف الذي ثبوته للمحمول بالامكان كالضحك مثلاً وكان حمله على الموضوع بضميمة ذلك القيد كيف ينقلب

ص: 144

............................................

_____________________________

الممكنة إلى الضروريّة مع انّ النتيجة تتّبع أخس المقدّمات وإنّما تحصل الانقلاب إذا لم يكن المحمول مقيّداً بوصف غير ضروري واستشكل عليه المصنّف بأن جواز عدم كون القيد ضروريّاً وكونه مثل الضحك مثلاً للانسان لا يضرّ بدعوى الانقلاب إذ لو كان المحمول ذات المقيّد والقيد خارجاً عنه ولو كان التقييد بما هو معنى حرفي وغير مستقل داخلاً فالقضيّة تكون ضروريّة البتّة لأنّ المفروض ان ثبوت المحمول مجرّداً عن القيد ضروري لأنّه من ثبوت الشي ء لنفسه وهو ضروري، وإن كان القيد داخلاً في الموضوع وكان المقيّد بما هو مقيّد محمولاً فقضية الانسان ضاحك مثلاً ينحل حينئذٍ إلى قضيّتين يكون المحمول في أحدهما المقيّد وفي أخرى القيد مثلاً قولنا الانسان ناطق ينحل إلى قولنا الانسان انسان وقولنا الانسان له النطق وهي ممكنة ويدلّ عليه عند المصنّف انّ الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما انّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف إلى هنا شرح ما أفاده في المتن.

ويرد على ظاهر عبارته أوّلاً بأنّ الفرق بين الحملين بالبيان الذي ذكره ولزوم الانقلاب على الوجه الأوّل وانحلال القضيّة إلى قضيّتين احديهما ممكنة على الوجه الثاني غير صحيح لأنّ التعبير عن الوجه الثاني بحمل المقيّد بما هو مقيّد ليس إلّا عبارة أخرى عن كون القيد خارجاً والتقييد داخلاً فيتّحد مع الوجه الأوّل فلابدّ أن يكون مراده من التعبير المذكور بقرينة المقابلة حمل كلّ واحد من المقيّد والقيد على الموضوع مستقلاً ليحصل الفرق بين الحملين وينحل القضيّة على الوجه الثاني إلى قضيّتين.

ص: 145

ليس مصداق الشي ء والذات مطلقا، بل مقيدا بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا، انتهى.

ويمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا، وإن كان التقييد (التقيد) داخلا بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان وان كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية (الانسان ناطق) تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما

_____________________________

وفيه ان من المعلوم ان ليس مراد القائل بجملة الانسان ناطق حمل محمولين مستقلّاً على الموضوع أبداً بل يجوز أن يكون مراده حمل مجموع الذات المأخوذ في مفهوم المشتق والصفة على الموضوع والاستدلال على تعدّد الحمل بأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار غير تمام، اذ خبريّة الوصف قبل العلم به يتوقّف على ان يقصد المتكلّم الخبريّة به مستقلاً، ومجرد عدم العلم به غير كاف في الخبريّة الاستقلاليّة بعد عدم قصد المتكلّم، والحاصل انّ الجملة المذكورة مع فرض أخذ الذات في مفهوم المشتق ليس إلّا كقولنا الرمان حلو حامض واخرى بأنّ التمثيل بقولنا الانسان ناطق لا وجه له بعد كون الكلام في القضيّة التي ثبوت الوصف فيه للموضوع بالامكان، وإنّما مثال ذلك الانسان ضاحك إلّا أن يقال انّ التمثيل به مبني على مبناه من كون الفصول المنطقي كلّها أعراضاً خاصّة سمّيت بالفصل عندهم وليست فصولاً حقيقيّة.

ص: 146

قضية (الانسان إنسان) وهي ضرورية، والاخرى قضية (الانسان له النطق) وهي ممكنة، وذلك لان الاوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم تكون أوصافا، فعقد الحمل ينحل إلى القضية، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ، وقضية ممكنة عند الفارابي، فتأمل.

لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله: وفيه نظر[1] لان الذات الماخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة، مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد

_____________________________

[1] أقول: يعني تنظر صاحب الفصول فيما أفاده بقوله ويمكن أن يختار الوجه الثاني ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشي ء مطلقاً(1) الخ واستشكل على نفسه فيما أفاد في بيان عدم لزوم الانقلاب من جهة تقييد المحمول بالوصف الامكاني بأنّه إن كانت مقيّدة به واقعاً صدق الايجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة وأجاب عنه المصنّف بأن فرض الثبوت واقعاً أو السلب كذلك لا يصحّح دعوى الانقلاب وإلّا فيصدق الضرورة ايجاباً أو سلباً بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة والمناط في الجهات ومواد القضايا نسبة نفس المحمول إلى الموضوع مع قطع النظر عن ثبوته واقعاً أو سلبه كذلك وإلّا كان الجهة في كلّ قضيّة ضرورة وكانت جهة القضايا ومادّتها منحصرة بها وحاصل الجواب انّ المدعى انقلاب الممكنة إلى الضروريّة في القضيّة التي يكون جهتها واقعاً وفي نفسه غير الامكان وما ذكره لا يلازم ذلك.

ص: 147


1- الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة: 61.

الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة. انتهى.

ولا يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة، بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة، كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا، لضرورة السلب بهذا الشرط، وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها، ومع أية منها في نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك، وإلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعا ضروريا، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة: الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان.

وقد انقدح بذلك[1] عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الاول، كما

_____________________________

[1] أقول: يعني قد ظهر بما بينّا في ردّ الفصول عدم نهوض ما أفاده لتصحصح انقلاب الامكان إلى الضرورة بابطال الوجه الأوّل من الوجهين الذين أفادهما الشريف وهو أخذ مفهوم الشي ء في مفهوم المشتق وعدم احتياج التمسّك في ابطاله بلزوم دخول العرضي في الذاتي كما زعمه صاحب الفصول ببيان انّ دخول مفهوم الشي ء في مفهوم المشتق يوجب انقلاب الممكنة إلى الضروريّة لأن صدق المفهوم على المصداق ضروري فان ثبوت مفهوم الشيئيّة للموضوع وهو الانسان

ص: 148

زعمه قدس سره، فإن لحوق مفهوم الشي ء والذات لمصاديقهما، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما، لا مطلقا، ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضا، وقد عرفت حال الشرط، فافهم.

ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية[1] لزوم أخذ النوع في الفصل،

_____________________________

مثلاً ضروري، وجه عدم النهوض انّ ثبوت المفهوم للمصداق ضروري إذا لم يكن مقيّداً بقيد غير ضروري كالضحك للانسان مثلاً، نعم ان شرط في الحمل تقييد المصاديق بالقيد الغير الضروري وفرض ثبوت ذلك القيد لها واقعاً ينقلب القضيّة الممكنة ضروريّة وقد عرفت انّ الالتزام بهذا الشرط خروج عمّا هو المقصود من انقلاب الامكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعاً وبلا شرط غير الامكان.

[1] يعني انّه لو جعل الشريف التالي الفاسد اللازم من أخذ مصداق الشي ء في مفهوم المشتق في الشرطيّة الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل كالانسان الذي هو مصداق الشي ء الذي له النطق كان اليق وأنسب بالشرطيّة الأولى التي تاليها لزوم أخذ العرضي في الفصل الذي هو الذاتي بل كان أولى لفساد ذلك اللازم مطلقاً يعني ولو بناء على التحقيق الذي ذكرنا من انّ الفصول الصناعيّة ليست فصولاً حقيقيّة بل لوازم وخواص للماهيّة، ضرورة بطلان أخذ الشي ء في لازمه وخاصّته.

وأورد عليه الشيخ المحقّق العراقي دام بقاه بأن مصداق الشي ء الواجد للوصف الزائد عنه ليست عبارة عن النوع فلو يدلّ النوع بالجنس لكان أولى مثلاً في قولنا الانسان ناطق مصداق الشي ء الذي له النطق هو الحيوان الذي هو الجنس للانسان(1).

ص: 149


1- نهاية الأفكار: 1/150.

ضرورة أن مصداق الشي ء الذي له النطق هو الانسان، كان أليق بالشرطية الاولى، بل كان أولى لفساده مطلقا، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشي ء في لازمه وخاصته، فتأمل جيدا.

ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة،[1] بضرورة عدم تكرار الموصوف

_____________________________

وفيه انّه إنّما يصحّ التعبير بالجنس لو فرض القيد خارجاً عن المحمول والتقييد داخلاً فيه فقط، أمّا لو كان القيد داخلاً فيه كالتقييد فيعين التعبير بالنوع لأن مصداق الشي ء الذي له النطق هو الحيوان في المثال وأمّا الانسان فعين ما له النطق ومرادفه لا مصداقه فالاشكال من الشيخ المشار إليه على المصنّف بقول مطلق لا وجه له لأنّ الشي ء المجرّد عن القيد كما يصدق على الجنس قريباً كان أو بعيداً كذلك يصدق على النوع الواقع تحته والمقصود من المصداق في المقام ما يكون أخص المصاديق وليس هو الامثل الانسان في قولنا الانسان ناطق مثلاً الذي يكون نوعاً لا جنساً، والظاهر ممّا أفاده الشريف من استلزام أخذ مصداق الشي ء في مفهوم المشتق لانقلاب الممكنة إلى الضروريّة لأن ثبوت الشي ء لنفسه ضروري هو كون القيد داخلاً في المحمول كالتقييد ولذا قال في بيان المثال انّ الشي ء الذي له الضحك هو الانسان وثبوت الشي ء لنفسه ضروريٌّ.

[1] أقول: إن كان مراده من التكرّر، التكرّر الصريح وتعدّد الموصوف بحسب صناعة اللفظ فعدمه مسلم ولكنه لا ينفع فيما هو المقصود فان أخذ مفهوم الشي ء أو مصداقه في مفهوم المشتق غير التصريح به في عالم اللفظ وصناعته، وإن أريد التكرّر في المعنى والتكرّر الحكمي فانكاره أوّل الكلام وليست في المقام ضرورة

ص: 150

في مثل زيد الكاتب، ولزومه من التركب، وأخذ الشي ء مصداقا أو مفهوما في مفهومه.

إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة[1] - بحسب المفهوم - وحدته إدراكا

_____________________________

تنفيه أصلاً إلّا ان يشرح الاستدلال ببيان انّ التكرر المعنوي منتف بحسب ارتكاز الذهن فان ما ينسبق إلى الأذهان من معنى زيد الكاتب إنّما هو توصيف الموصوف الغير المكرّر بوصف ولو كان في معنى المشتق أمر زائد على الصفة سواء كان عين الموصوف أو غيره من عناوينه لا نسبق إلى الاذهان البتّة، وفيه ان صحّة ادّعاء هذا الارتكاز محل التأمل فضلاً عن كونه واضحاً وبالغاً حدّ الضرورة كما لا يخفى.

[1] أقول: حاصل مراده أنّ المقصود من البساطة المدّعاة في مهفوم المشتق ليست بساطة حقيقيّة بحيث لا يقبل التركّب أصلاً ولو بالتعمل العقلي وإلّا فمثل تلك البساطة غير حاصلة في مفهوم الجوامد التي اتّفق الكل على بساطة مفاهيمها كالشجر والحجر مثلاً بل المراد البساطة في مقام التصوّر والادراك الذهني بمعنى انّ الذهن لا يدرك غير ادراك معنى المشتق إلّا أمراً واحداً وشيئاً فارداً وان كان التركّب بالتعمّل العقلي وتحليله إلى الذات والمبدء حاصلاً فيه أيضاً كما انّ الأمر في مفهوم الشجر والحجر مثلاً حيث لم يؤخذ في مفهومهما قيد الانقطاع عن الذات أيضاً كذلك.

أقول: هذا البيان من المصنّف مقدّمة لبيان الأمر الثاني من الأمور المذكورة في الكتاب وهو انّ الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماً انّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل

ص: 151

وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شي ء واحد لا شيئان، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شي ء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما.

وبالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية - بالتعمل العقلي - وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى، وإلى ذلك يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، فالعقل بالتعمل يحلل النوع، ويفصله إلى جنس وفصل، بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا، وشيئا فاردا تصورا، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.

_____________________________

على ما تلبّس بالمبدء بخلاف المبدء فانّه بمعناه يأبى عن ذلك بل اذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو، قال وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من انّ المشتق يكون لا بشرط والمبدء يكون بشرط لا أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدء يكون آبيا عنه والوجه فيهما هو انّ معنى المشتق ينحل إلى الذات الموصوفة بالمبدء وإن كان في مقام التصوّر الأولى أمراً واحداً وشيئاً فارداً بخلاف المبدء فان قيد الانقطاع عن الذات مأخوذ في مفهومه فالبساطة في معناه ثابتة حقيقة وتصوراً معاً ولكن صاحب الفصول لما توهّم ان مراد أهل المعقول من الفرق بين المعنيين بالعنوانين إنّما هو الفرق الاعتباري مع اتّحادهما ذاتاً وحقيقة أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبر اللابشرط ولم يتفطّن ان مرادهم اثبات الفرق بينهما حقيقة وانّ المقصود من قيد اللابشرط جواز التركّب الذي ملازم لصحّة الحمل وبشرط لا البساطة الحقيقيّة التي تمنع عن الحمل مطلقاً.

ص: 152

الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، ولا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية، وإلى هذايرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، وصاحب الفصول رحمه الله - حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك، لاجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا لا بشرط، وغفل عن أن المراد ما ذكرنا، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل، وبين المادة والصورة، فراجع.[1]

_____________________________

[1] أقول: يعني كما ان أهل المعقول جعلوا الفرق بين الجنس الذي هو الجزء الذهني للشي ء والمادّة التي هي الجزء الخارجي وبين الفصل الذي هو الجزء الذهني والصورة التي هو الجزء الخارجي بالاعتبارين المذكورين وهما اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة ومن المعلوم ان ليس مقصودهم ان الفرق بينهما بصرف الاعتبار مع اتّحادهما عيناً وذاتاً بل مرادهم من اعتبار اللابشرطيّة في الجنس أو الفصل عدم أخذ اعتبار الانقطاع عن الجزء الآخر في حقيقة الجنس والفصل وجواز انضمامه معه فيتّحد مع المركّب خارجاً ويقبل الحمل عليه ومن اعتبار بشرط اللائية اعتبار قيد انقطاع الجزء عن الجزء الآخر وعدم انضمامه معه

ص: 153

الثالث: ملاك الحمل[1] - كما أشرنا إليه - هو الهوهوية والاتحاد من وجه،

_____________________________

فيتباين مع المركب ولا يقبل الحمل عليه ومعلوم ان اعتبار القيدين في الجزئين يوجب التغاير الحقيقي بينهما فكذلك الحال في الفرق بين المشتق والمبدء وبعبارة أخرى تغاير الأجزاء الذهنيّة والخارجيّة حقيقة أوضح من أن يخفى مع انّهم عبّروا عن التغاير بينهما بالاعتبار المذكورين، فكما انّ تعبيرهم بالتغاير بينهما اعتباراً لا يدلّ على كون التغاير بينهما بصرف الاعتبار المختلف بتصرّف المعتبر بل مرادهم ان الأجزاء الذهنيّة بذاتها وحقيقتها غير آبية عن الحمل لعدم اعتبار قيد الانقطاع عن سائر الأجزاء في حقيقتها فكذلك الحال في المشتق والمبدء فان الأوّل بمفهومه لا يأبي عن الحمل والثاني بمفهومه يكون آبياً عنه، والحاصل ان ما أورده صاحب الفصول من عدم استقامة الفرق بين المشتق والمبدء بالاعتبار المذكور لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبر اللابشرط غير وارد لأنّه ليس مرادهم بيان التفرقة بصرف الاعتبار بلحاظ العوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد كما لا يخفى.

[1] أقول: هذا رد على صاحب الفصول حيث اعتبر في صحّة الحمل ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار انضمامهما وكونهما شيئاً واحداً فذهب المصنّف إلى عدم الاعتبار وانّه يكفي في صحّة الحمل الاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ولو بالاعتبار ولا تتوقّف على ملاحظة التركيب بل يكون لحاظ التركيب والانضمام بين المتغايرين مخلاً بصحّة الحمل لاستلزام المغايرة بين المجموع والجزء بالكليّة والجزئيّة ومعلوم انّ حمل الجزء على الكل غير جائز بوجه مع

ص: 154

.............................................

_____________________________

وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات كقولنا الانسان حيوان ناطق لأنّها تصدر ممّن يكون بصدد تحليل الأجزاء وتفكيك البعض عن البعض الآخر فكيف يعتبر فيها عنوان اجتماع وانضمام وكذلك في سائر القضايا فانه لا يعتبر في موضوعاتها حيثيّة اجتماع وانضمام أصلاً بل لا يلاحظ الا نفس معانيها كما في طرف المحمولات.

وفيه ان مقصود صاحب الفصول بيان ما يجوز بسببه حمل أحد المتغايرين الذين لا يكون جهة اتّحاد بينهما في الخارج على الآخر وعلى المجموع منه ومن الآخر لا مطلقاً ولو كان بينهما نحو اتّحاد ليرد عليه كفاية نحو من الاتّحاد ولو اعتباراً وعدم الحاجة إلى ملاحظة التركيب فانّ الموجودات المتباينة في الخارج لا يصحّ حمل واحد منها على الآخر ولا على المجموع منه ومن الآخر الا بهذا لاعتبار كما يظهر من تمثيله بالانسان والنفس والبدن الذين مفادهما الجزء المعتبر بشرط لا والجسم والناطق الذين مفادهما الجزء المعتبر لا بشرط للانسان فان صحّة حمل الجسم والناطق على الانسان باعتبار أمور ثلاثة أخذ المجموع من حيث المجموع المعبّر عنه بالانسان وأخذ الأجزاء لا بشرط واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، ولا يرد عليه ما أورده المصنّف من استلزام ما ذكره للمغايرة بالكليّة والجزئيّة لأنّ الجزء اذا فرض بشرط لا يباين الكل ولا يجوز حمله عليه واذا فرض بشرط شي ء يصير عين الكل ولا يصح حمله عليه أيضاً لاعتبار المغايرة من وجه في صحّة الحمل وأمّا إذا فرض

ص: 155

والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما - بما هو كذلك - واحدا، بل يكون لحاظ ذلك مخلا، لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية.

ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات، ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد، مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام.

وفي كلامه موارد للنظر، تظهر بالتأمل وإمعان النظر.

الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات - مثل: العالم، والقادر، والرحيم، والكريم،

_____________________________

لا بشرط يكون متّحداً مع الكلّ من وجه ومغايراً من وجه آخر فيصح الحمل، نعم يرد عليه انّه لا يكفي الاعتبار المذكور في صحّة حمل هو هو الذي مفاده الاتّحاد الخارجي اذ لازمه كون ظرف الحمل ذهناً لا خارجاً نظراً إلى تبعية ظرف الحمل لظرف الاتّحاد فبعد ما يكون اتّحاده اعتباريّاً لا ظرف له إلّا الذهن وبعبارة أخرى الوحدة الاعتباريّة التي لا ظرف لها إلّا الذهن لا تؤثّر في صحّة حمل أحد المتغايرين في الوجود الخارجي على الآخر أو المجموع منه ومن الآخر بحمل هو هو الذي مفاده الاتّحاد الخارجي.

ص: 156

إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال - عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه قد انقدح ما في الفصول، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، ولا اتفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، كمالا يخفى، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات.

الخامس: إنه وقع الخلاف[1] بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة - كما عرفت -

_____________________________

[1] أقول: هذا رد على من زعم انّه لا يعتبر في صدق المشتق على الذات قيام المبدء به لعدم الالتفات إلى اختلاف أنحاء القيام واعتقاد انحصاره في بعض أقسامه الخاصّة واستدلّ عليه بأنّه يصدق الضارب والمولم على فاعليهما مع قيام الضرب والالم بالمضروب والمولم ولا قيام لهما بمن صدر منه الضرب والتأليم، ويردّه انّه له أقساماً عديدة يجمعها عنوان التعلّق والتلبّس الذي يشمل كون المبدء عين الذات كما في صفات الباري تعالى أو فيها أو بها أو عنها أو لها أو معها كمصحوب مثلاً بل اتم أنحائه هو الأوّل ولذا حقّق المصنّف من انّه لا وجه لما التزم في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا هي عليها من المعنى وانّها لو كانت بغير معانيها العامّة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظاً بلا معنى لأن غير ما يفهم من المعاني العامّة ليس إلّا ما يقابلها مثلاً غير معنى العلم

ص: 157

بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، في اعتبار قيام المبدأ به، في صدقه على نحو الحقيقة، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، بصدق الضارب والمؤلم، مع قيام الضرب والالم بالمضروب والمؤلم - بالفتح - .

والتحقيق: إنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولى الالباب، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها، من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة، واختلاف الهيئات أخرى، من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى، على ما أشرنا إليه آنفا، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في الاضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها، ولا يكون بحذائها في الخارج شي ء، وتكون من الخارج المحمول، لا المحمول بالضميمة، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما، وقائما به عينا، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه غير الذات، بل

_____________________________

الذي معناه حضور صورة الشي ء لدى الشخص ما يقابل الحضور الذي هو عدم الحضور المعبّر عنه بالجهل فان اطلق لفظ العالم على الباري تعالى إمّا أن يراد منه انكشاف الشي ء لديه وهو المعنى العام الذي يطلق على غيره بذلك المعنى وإمّا أن يراد منه غير ذلك المعنى الغير الذي يعنون بعنوان ما يقابله وهو عدم الانكشاف ويصير المعنى حينئذٍ انّه مصداق لما يقابل ذلك المعنى المعبّر عنه بالجهل تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً وإمّا أن لا يراد شي ء منهما فيلزم أن يكون صرف لقلقة اللسان ولفظاً بلا معنى.

ص: 158

بنحو الاتحاد والعينية، وكان ما بحذائه عين الذات، وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل.

والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على مصاديقها.

وبالجملة: يكون مثل العالم، والعادل، وغيرهما - من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره - جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد، وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره، فلا وجه لما التزم به في الفصول، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، كما لا يخفى، كيف؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا: إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشي ء فهو ذاك المعنى العام، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا، وإما أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، وكونها بلا معنى، كما لا يخفى.

والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره، وهو كما ترى، وبالتأمل فيما ذكرنا، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين، فتأمل.

السادس: الظاهر[1] أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة،

_____________________________

[1] أقول: مراده بيان عدم الملازمة بين مجازيّة اسناد المشتق إلى ما اسند إليه

ص: 159

التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فاسناد الجريان إلى الميزاب، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه في الاسناد، لا في الكلمة، فالمشتق في مثل المثال، بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالاسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلا، كما لا يخفى، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق

_____________________________

ونفس المشتق المستعمل في معناه فان اسناد الجريان إلى الميزاب الجاري وإن كان اسناداً مجازياً لكنّه لا يلازم مجازيّة لفظ الجاري لأنّه مستعمل في معناه الحقيقي بمادّته وهيئته.

أقول: كان هذا البحث مع صاحب الفصول بحثاً لفظيّاً فان ما أفاده من استلزام مجازية الاسناد لمجازيّة كلمة المشتق ناظر إلى أنّ التجوّز في معنى الاسناد والنسبة إلى الفاعل المأخوذة في مدلول المشتق كالفعل مستلزم للتجوّز في المشتق وهذا سديد لا غبار عليه وما أفاده المصنّف ناظر إلى انّ التجوّز في المعنى النسبي لا يلازم التجوّز في معنى مادة المشتق وهيئته، والكلمة في الاصطلاح ليس إلّا عبارة عن مادّتها وهيئتها فقط والمعنى النسبي إنّما يحدث في الكلمة المستعملة لا فيها ولو مجرّداً عن الاستعمال فمقصود المصنّف من المشتق هو بنفسه مع قطع النظر عن استعماله ومقصود صاحب الفصول منه المشتق المستعمل الذي يحدث فيه المعنى النسبي فلا منافاة بين الافادتين ويرتفع الخلاف بما ذكرنا من البين.

ص: 160

حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الاسناد والمجاز في الكلمة، وهذا - هاهنا - محل الكلام بين الاعلام، والحمد للَّه، وهو خير ختام.

المقصد الاول: في الاوامر، وفيه فصول: الفصل الاول: فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات

وهي عديدة: الاولى: إنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة، منها الطلب، كما يقال، أمره بكذا.

المقصد الاول: فى الاوامر

الفصل الاول: فى مايتعلق بمادّة الأمر من الجهات

ومنها الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا.

ومنها الفعل، كما في قوله تعالى: «وما أمر فرعون برشيد».

ومنها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: «فلما جاء أمرنا».

ومنها الشي ء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.

ومنها الحادثة، ومنها الغرض، كما تقول: جاء زيد لامر كذا.

ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم،[1] ضرورة

_____________________________

[1] أقول: الموجب لتوهّم كون المراد في الموارد المذكورة مصاديق المفاهيم لا نفسها يوجبه أيضاً فيما إذا كان المستعمل نفس تلك الألفاظ كلفظ الشان والفعل والفعل العجيب فانّ الموهم ليس إلّا القيود المقارنة الموجبة لتقييد المطلق من المفهوم مثلاً لفظ الشأن بقولٍ مطلق يراد منه المفهوم العام الذي ينطبق على كلّ فرد فرد فاذا اضيف إلى قيد التجارة أو النجارة أو الصياغة مثلاً يراد منه خصوص ذلك الصنف منه وكلّما زيد في القيود زيد في تضييق دائرة المفهوم فارادة خصوص

ص: 161

............................................

_____________________________

المقيّد والمصداق من باب تعدّد الدال والمدلول وإلّا فلو كان الأمر كما أفاده المصنّف للزم أن يكون لفظ ضرب في ضرب زيد مستعملاً في خصوص الضرب الخارجي الخصوص الذي صدر من زيد لا مطلق مفهوم الضرب وكذا لو جي ء بلفظ الفعل مكان لفظ الأمر في قوله تعالى: « وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »(1) مع انّه باطل قطعاً فان من الواضح انّ الضرب والفعل في المثالين لم يستعمل إلّا في مفهومهما العام فكذلك لفظ الأمر وادّعاء الضرورة في ان لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الغرض في جملة جاء زيد لأمر كذا لا وجه له بعد ظهور اتّحاد مفاده مع مفاد قولنا جاء زيد للغرض الفلاني فانّه لا شبهة في انّ المراد من اللفظة في المثال مفهوم الغرض لا مصداقه بالبيان الذي ذكرناه وعرفته وافادة اللام لمعنى الغرض وكونه للغاية لا ينافي ارادة مفهوم الغرض من مدخوله نعم الغالب في استعماله أن يكون مدخوله مصداقه.

وبذلك ظهر ما في دعوى صاحب الفصول يعني لما كان عدّ بعض المعاني لمادّة الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ومن ذلك المعاني الشأن فان المراد من الأمر في قوله شغله أمر كذا مصداقه لا مفهومه،، ظهر ما في دعوى صاحب الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، إذ على ما أفاده لا يكون المراد من الأمر في المثال المذكور إلّا ما هو مصداق الشأن والشغل كالتجارة والزراعة والصياغة مثلاً لا مفهومه.

ص: 162


1- هود: 98.

أن الامر في (جاء زيد لامر كذا) ما إستعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم، وهكذا الحال في قوله تعالى: «فلماجاء أمرنا» يكون مصداقا للتعجب، لا مستعملا في مفهومه، وكذا في الحادثة والشأن.

قال: وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول[1]، من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشي ء، هذا بحسب العرف واللغة.

وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، ومجاز في غيره، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإن معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الاخر، فتدبر.

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه، نعم القول المخصوص - أي صيغة الامر - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

_____________________________

[1] يعني لما كان عد بعض المعاني لمادة الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ومن ذلك المعاني الشأن فان المراد في قوله شغله أمر كذا مصداقه لا مفهومه ظهر ما في دعوى صاحب الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الاولين إذ على ما أفاده لا يكون المراد من الأمر في المثال المذكور إلّا ما هو مصداق الشأن والشغل كالتجارة والزراعة والصياغة مثلاً لا مفهومه.

ص: 163

وكيف كان، فالامر سهل لو ثبت النقل، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز.

وما ذكر في الترجيح، عند تعارض هذه الاحوال، لو سلم، ولم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الاصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه، ولو إحتمل أنه كان للانسباق من الاطلاق، فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الاول.

الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر،[1] فلا يكون الطلب من

_____________________________

[1] أقول: بل الظاهر اعتبار الاستعلاء في تحقّق حقيقة الأمر ولو كان من العالي كما ذهب إليه المحقّق القمّي قدس سره وكفايته في تحقّقه ولو كان من السافل أو المساوي كما ذهب إليه غيره.

أمّا الأوّل فلأنّه لا ريب في عدم صدق عنوان الأمر على الطلب الشديد الصادر من المولى بالنسبة إلى العبد إذا كان في مقام خفض الجناح والاستعطاف والسؤال من عبده.

ويدلّ عليه انّه قد يعبّر في هذا المقام بخصوص لفظ السؤال بأن يقول انّي أسئلك أن تفعل كذا فان هذا التعبير ليس منه أمراً حقيقة ولا تأول ولا عناية فيه أيضاً، نعم سؤال لا يجوز ردّه.

ص: 164

............................................

_____________________________

وبعبارة أخرى قد يكون الداعي إلى السؤال من المولى الأمر والطلب الالزامي وذلك إذا كان في مقام التأكيد وتشديد الطلب فانّه حينئذٍ يسئل من العبد كي يكون اقدامه إلى الامتثال أقرب والحال في ذلك كما في الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الأمر والطلب بداعي الأمر الأكيد والطلب الشديد، فكما ان من تحقيقات المصنّف هنا ان تلك الجملة الخبريّة ليست خارجة عن معناها الأصلي بل تكون مستعملة في معناها الأولى وهو صرف الأخبار غاية الأمر بداعي الطلب الشديد كما في الانشاءات التي تستعمل بدواع مختلفة من غير سنخ المنشأ فكذلك الحق هنا أيضاً ان ذلك السؤال الذي يصدر من المولى مستعمل في معناها الحقيقي غاية الأمر بداعي الطلب الشديد والأمر الأكيد كما لا يخفى.

وأمّا الثاني فلأنّ المنصرف من لفظ الأمر الطلب الشديد الأكيد الانشائي الذي يصدر من الطالب المستعلى سواء كان عالياً أو سافلاً أو مساوياً للمطلوب منه فانّ الأمر والايجاب والالزام بمعنى واحد فكما انّه يصدق على الطلب الشديد الصادر من العبد بالنسبة إلى المولى انّه ألزمه وأوجب عليه، كذلك يصدق عليه انّه أمره، غاية الأمر لما لم يكن ذلك الأمر الايجابي صادراً من أهله ووقع في غير موقعه لا يترتّب عليه الأثر الخارجي وما هو لازم للطلب الشديد من أهله، وكما ان عدم وجوب اطاعة الأمر قد يكون لنقص في جانب المكلّف بالفتح فكذلك قد يكون النقص في جانب المكلّف بالكسر، وكما انّه يصدق الأمر على الطلب الصادر في الصورة الأولى فكذلك في الصورة الثانية، ويدلّ عليه انّ العبد يستحقّ اللوم

ص: 165

السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه.

وأما إحتمال اعتبار أحدهما فضعيف، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، وتوبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية

_____________________________

والتوبيخ بمثل انّك لم تأمره.

والجواب عن ذلك انّه إنّما هو على استعلائه، واعتقاد كونه أمراً وجعله من مصاديقه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه غير صحيح إذ لو كان العبد المستعلى في طلبه شديداً من المولى في مقام المزاح وجعل ما ليس بأمر في صورة الأمر واظهار الاعتقاد بالأمريّة في غير المورد لم يستحق اللوم والتوبيخ وإنّما يستحقّ لهما بصدور الايجاب الحقيقي والالزام الجدّي الملازم لاسائة الأدب في حقّ المولى منه، فيعلم من ذلك انّ التوبيخ واقع على عنوان الأمر الصادر من العبد لا مجرّد الاستعلاء.

وبعبارة أخرى إذا كان العبد الطالب من المولى في مقام الطغيان وادّعاء العلو عليه حقيقة لا مزاحاً أو سفهاً مثلاً لا ريب في صدق الأمر على طلبه، ولذا يعبّر العبد في ذلك المقام باني آمرك بكذا مثلاً وليس في تعبيره كذلك تاول ولا عناية كما لا يخفى، غاية الأمر هذا الأمر أمر لا يجب طاعته ويجوز مخالفته من جهة النقص في الآمر.

ص: 166

استعلائه، وكيف كان، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل، ولو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، ويؤيد قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» وقوله صلى الله عليه وآله: (لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول اللَّه؟ -: (لا، بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك».

وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الاعم منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى، وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد، لما مرت الاشارة إليه في الجهة الاولى، وفي تعارض الاحوال، فراجع.

والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة،[1] وكل طاعة فهو فعل المأمور به،

_____________________________

[1] أقول: شرحه انّ الاتيان بالمستحب داخل في عنوان الطاعة إذ من أتى بمستحب من مستحبّات المولى فقد أطاعه بلا شبهة ومعنى الطاعة فعل المأمور به والاتيان به فينتج انّ الاتيان بالمستحب اتيان بالمأمور به فيثبت انطباق عنوان المأمور به على المستحب وانه لا ينحصر بالواجب وهو المدّعى.

وجوابه انّه لو أريد من المأمور به خصوص معناه الحقيقي وهو ما صار مطلوباً

ص: 167

فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلا لا يفيد المدعى.

الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر، ليس هو الطلب الحقيقي[1] الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الانشائي

_____________________________

بالطلب الوجوبي فكليّة الكبرى ممنوعة يعني ان كلّ طاعة ليست مأموراً به حينئذٍ فانّ الاتيان بالمستحب طاعة وليس مأموراً به بمعناه الحقيقي.

وإن أريد منه الأعم من المعنى الحقيقي والمجازي فكليّة الكبرى مسلمة ولكن لا يثمر في اثبات المدعى لأن اتّحاد عنوانها مع فعل المأمور به في الجملة وبالمعنى الأعم مسلم ولكن هذا غير اتّحاده معه بالمعنى الذي حقيقة فيه بخصوصه الذي هو مثبت للمدّعى ويمكن أن يجاب عنه أيضاً بأن خصوص لفظ المأمور به لما استعمل كثيراً في كلّ ما ندب إليه من المولى سواء بالطلب الوجوبي أو الاستحبابي صار ظاهراً في هذا المعنى ولم يكن مختصّاً بما أمر به بالطلب الوجوبي فقط وهذا لا يثبت كون مادّة لفظ الأمر وسائر مشتقّاته أيضاً منصرفاً إلى ذلك وحقيقة فيه بل لا يبعد كون مثل أمرتك ظاهراً في انشاء الوجوب فقط ولفظ المأمور به فيما رغب إليه مطلقاً بترغيب الايجابي أو الاستحبابي، فالقياس المذكور إنّما يثبت كون خصوص لفظ المأمور به حقيقة في المعنى الأعم لا كلّ ما اشتقّ من لفظ الأمر منه ومن غيره.

[1] أقول: حاصل مراده اثبات اتّحاد حقيقتي الطلب والارادة غاية الأمر ينصرف كلّ واحد من اللفظين إلى فرد مغاير للفرد الذي ينصرف إليه الآخر في

ص: 168

............................................

_____________________________

مقابل من قال باختلاف حقيقتهما وما وضع لفظهما له والكشف عن ان هذا الانصراف صار سبباً لاشتباه الأمر على القائلين بالاختلاف.

بيانه انّ لفظ الطلب والارادة كليهما موضوعان لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي الجدي والانشائي الاعتباري الذي يوجد بانشاء الطالب والمريد، غاية الأمر انّ الأوّل منصرف إلى خصوص الانشائي الجعلي الصادر من المنشئ لكثرة استعمال لفظه فيه بخلاف الثاني فانّه منصرف إلى الحقيقي الجدي الذي هو حقيقة أخرى مغاير للحقيقة الأولى لكثرة استعماله فيه أيضاً.

فالقول باتّحادهما واتّحاد ما وضع لهما حق لا محيص عنه فانّ الطلب الانشائي عين الارادة الانشائيّة كما انّ الطلب الجدّي عين الارادة الجديّة وليس في نفس الطالب سوى ما هو حقيقة الطلب شيئاً آخر يسمّى بالارادة كما انّ الأمر في سائر الانشائات كالتمني والترجي أيضاً كذلك فانّه ليس وراء الصفات المعروفة القائمة بالنفس من التمنّي والترجّي والعلم إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس كان اللفظ دالّا عليها.

فظهر من هذا التحقيق فساد استدلال الأشاعرة على مغايرتهما بما إذا أمر المولى مع عدم ارادة الاتيان بالمأمور به من العبد بل لمجرّد الامتحان والاختبار حيث انّه لا ارادة في هذه الصورة مع وجود الطلب إذ كما انّه لا ارادة في المثال المزبور لا طلب جدياً أيضاً نعم الموجود من الطلب هو الطلب الانشائي الايقاعي الذي هو مدلول الصيغة ومغايرته مع الارادة الجديّة أوضح من أن يخفى كما

ص: 169

الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا، سواء أنشئ بصيغة إفعل، أو بمادة الطلب، أو بمادة الامر، أو بغيرها، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الانشائي، كما أن الامر في لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الارادة الحقيقية واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الاشاعرة، من المغايرة بين الطلب والارادة، خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة، من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما تكن عن المحذور خالية، والاعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا.

فاعلم، أن الحق كما عليه أهله - وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشاعرة - هو اتحاد الطلب والارادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الارادة

_____________________________

لا يخفى وعلى كلّ حال فلا أرى مزيد فائدة في هذا البحث مع انّه بحث حكمي إنّما فائدته الكشف عن أصل الحقيقتين نعم الفائدة اللفظيّة المترتّبة عليه هي انّه على الاتّحاد يثبت كون « الأمر » موضوعاً للارادة كما يكون موضوعاً للطلب بخلافه على اختلافهما ولكن هذا غير مهم بعد وضوح ان معنى الأمر الطلب سواء صدق عليه الارادة أم لا بل كانت الارادة أمراً آخر وراء الطلب.

ص: 170

الانشائية، وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، لا أن الطلب الانشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه - كما عرفت - متحد مع الارادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الامس.

فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي ء والامر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الانسان لا يجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، يكون هو الطلب (غيرها)(1) سوى ما هو مقدمة تحققها، عند خطور الشي ء والميل وهيجان الرغبة إليه، والتصديق لفائدته، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لاجلها.

وبالجملة: لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والارادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن إتحاد الارادة والطلب، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، أو المستتبع لامر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك، مسمى بالطلب والارادة كما يعبر به تارة وبها أخرى، كما لا يخفى.

وكذا الحال في سائر الصيغ الانشائية، والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس، من الترجي والتمني والعلم إلى غيرذلك، صفة أخرى كانت قائمة بالنفس، وقد دل اللفظ عليها، كما قيل: «إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا» وقد انقدح بما حققناه، ما في استدلال الاشاعرة على المغايرة بالامر مع عدم الارادة، كما في صورتي الاختبار

ص: 171


1- الظاهر انّه من سهو الناسخ، للاستغناء عنه بقوله: «غير الارادة». منتهى الدراية 1/385، ش 8.

والاعتذار من الخلل، فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين، لا طلب كذلك فيهما، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الانشائي الايقاعي، الذي هو مدلول الصيغة أو المادة، ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الارادة الانشائية.

وبالجملة: الذي يتكفله الدليل، ليس إلا الانفكاك بين الارادة الحقيقية، والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما.

وهو مما لا محيص عن الالتزام به، كما عرفت، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي، كما لا يخفي.

ثم إنه يمكن - مما حققناه - أن يقع الصلح بين الطرفين، ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائي من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، وا لحقيقي من الارادة، كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيا، فافهم.

دفع وهم:[1]

_____________________________

[1] أقول: حاصله انّ الأشاعرة قائلون بوجود أمر في نفس المريد الآمر غير الارادة التي يعبّر عنه بالطلب كما انّه يعبّر عنه في الأخبار بالخبر وهو الكلام النفسي الذي يدلّ عليه الكلام اللفظي عندهم والأصل فيه كما قيل ما انشائه الشاعر:

انّ الكلام لفى الفؤاد وإنّما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ص: 172

لا يخفى أنه ليس غرض الاصحاب والمعتزلة، من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي، كما يقول به الاشاعرة، إن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام.

إن قلت: فماذا يكون مدلولا عليه عند الاصحاب والمعتزلة؟ قلت: أما الجمل الخبرية، فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها، أو نفيها في نفس الامر من ذهن أو خارج، كالانسان نوع أو كاتب.

_____________________________

وأصحابنا والمعتزلة ينكرون ذلك ويقولون انّه ليس في نفس المريد إلّا الارادة التي هو عين الطلب الجدّي ولكن ليس تلك الطلب الجدي المنقدح في نفس الطالب مدلول الأمر بل إنّما مدلوله الطلب الانشائي الايقاعي الذي أوجده المتكلّم بذلك الكلام وكذلك مدلول الجملة الخبريّة ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في عالم الذهن أو الخارج وليس أمراً آخر منقدحاً في نفس المخبر وبعبارة أخرى، مقصود الأصحاب والمعتزلة من نفي ما وراء الصفات المشهورة القائمة بالنفس كي تكون كلاماً نفسيّاً مدلولاً للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة ليس كون تلك الصفات مدلولات للكلام بل إنّما مدلوله ما ذكر من الانشاء والاخبار غاية الأمر لا يبعد ادعاء دلالة الكلام اللفظي على ثبوت تلك الصفات في النفس بالدلالة الالتزاميّة كما مرّت الاشارة إليه سابقاً من انه لا يبعد وضع دوال الانشائات لايقاع المنشآت فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت تلك الصفات أو انصراف اطلاقها إلى هذه الصورة لكثرة استعمالها في مورد ثبوتها في نفس المنشئ فافهم واستقم.

ص: 173

وأما الصيغ الانشائية، فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الامر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات.

نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني - بالدلالة الالتزامية - على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما لاجل وضعها لايقاعها، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، لاجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس، وضعا أو إطلاقا.

إشكال ودفع:[1]

_____________________________

[1] أقول: أمثال هذه المباحث وإن كانت خارجة عن الفن ولا دخل لها بما هو المقصود من علم الأصول من معرفة استنباط الأحكام الفرعيّة إلّا انّه يقع البحث فيها استطرادا وتتميماً للبحث الذي لا يكون غنى عنه، وشرح الاشكال هو انّه بناء على اتّحاد الطلب والارادة ولو بالمعنى الذي بيناه والتفصيل الذي اسبقناه بأن يكون الطلب الحقيقي الجدي متّحداً مع الارادة الحقيقية الجديّة والطلب الانشائي الايقاعي المنشأ بواحد من أدوات الطلب متّحداً مع الارادة الانشائيّة الصوريّة يلزم أحد محذورين: إمّا أن لا يكون في تكليف الكفّار بالايمان وأهل الايمان بالاطاعة بالجوارح والأركان تكليف حقيقي جدّي بل يكون صرف طلب صوري وارادة صوريّة كما يكون كذلك في الأوامر الامتحانيّة كأمر الخليل بذبح ولده ص:10

............................................

_____________________________

اسمعيل مثلاً، وبعبارة أخرى يلزم إما أن يكون جميع الأوامر والنواهي من الشارع امتحانيّة صوريّة من دون استثناء وهو باطل بالضرورة وإمّا يتخلّف مراد الباري عن ارادته إذا كان ما صدر منه الطلب الحقيقي ويكون أوامره أو نواهيه تعالى كاشفة عن انّه طالب حقيقة للفعل أو الترك والفرض انّ الطلب الحقيقي متّحد مع الارادة الجديّة فيكون مطلوباتها مرادة له جدّاً وحقيقة إذ من المعلوم كثرة المخالفين والعاصين قال تعالى: « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ »(1) فاذن أراد اللَّه تعالى شيئاً ولم يكن، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً بل إذا أراد اللَّه شيئاً وقال له كن فيكون.

وأمّا الدفع فهو ان من الواضح انّ الارادة التي من الباري تعالى لا يتخلّف عن المراد ويمتنع التخلّف فيها عقلاً هو الارادة التكوينيّة وهو علم الباري تعالى بلزوم أن يكون الأمر الفلاني حاصلاً لحصول تماميّة النظام وكونه على النحو الكامل التام فاذا علم اللَّه بهذا الأمر لابدّ أن يقع في الخارج بمجرّد علمه تعالى شأنه، لا الارداة التشريعيّة الذي هو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف أو تركه، والعلم بالمصلحة في الفعل لا يستلزم وقوعه وحصوله من الفاعل بل يتوقّف على ارادة من شخص الفاعل فاذا أراده وقصده يصدر منه ويكون وإلّا فلا، والارادة التي تتعلّق من الباري بفعل الواجب أو ترك الحرام مثلاً من المكلّف هي تلك الارادة لا الارادة التكوينيّة، نعم اذا توافقنا واجتمعا معاً بالنسبة إلى فعل لابدّ أن يقع

ص: 174


1- سبأ: 13.

............................................

_____________________________

ويكون بمعنى انّه اذا أراد اللَّه تعالى الصلاة مثلاً من المكلّف الفلاني بالارادة التشريعيّة يعني انّه أمره بها وكشف عن ثبوت المصلحة في فعلها وعلم بتوقّف كمال النظام على كون ذلك المكلّف مطيعاً لا عاصياً وسعيداً لا شقيّاً لابدّ وان يحصل الاطاعة والايمان منه بأن يخلق السعيد ويوجده ويبعث النبي صلى الله عليه وآله وينصب الولي لارائة طريق الحق والكشف عمّا به يحصل رضاء اللَّه من العبد، وأمّا إذا تخالفاً بأن أراد فعل الطاعة منه بالارادة التشريعيّة بأن أمره ونهاه وكشف له عن المصالح والمفاسد بوسيلة السفراء وارسال الرسل وانزال الكتب ولكن علم بتوقّف النظام على كونه عاصياً أو كافراً لا مناص عن ان يحصل منه الكفر والطغيان اذ حينئذ يخلق الشقي ويوجده لدخل وجوده في النظام والشقي لا يصدر منه إلّا الشقاوة بمقتضى ذاته وطبعه كما سيجي ء شرح هذا المطلب إن شاء اللَّه.

إذا عرفت هذا فاعلم انّه يحصل من هذا الدفع عويصة يشكل حلّها غاية الاشكال وهي انّه إذا كان اختيار الاطاعة والايمان أو الكفر والطغيان بارادة اللَّه تعالى وعلمه بالنظام فكيف يصحّ التكليف مع انّ العقل يحكم بقبح التكليف بما يكون خارجاً عن الاختيار اذ فعل الاطاعة والمعصية من السعيد والشقي صادر من اللَّه تعالى شأنه في الحقيقة، وهو السبب لهما واشتراط الاختيار في جواز التكليف من المسلّمات التي لا شبهة فيه أصلاً.

ويندفع بأنّه إذا كان الفعل صادراً عن المكلّف بالارادة يكون اختياريّاً البتّة وفرق واضح بين حركة يد المرتعش التي لا اختيار فيه أصلاً ولا يقدر على

ص: 175

............................................

_____________________________

التسكين أصلاً وحركة يد من يحرّكها بالقصد والاختيار فانّ الحركة في الثاني تستند إلى الفاعل ويكون فعله الصادر منه ويصحّ ترتّب الثواب عليه لفاعله فيما إذا كان اطاعة للمولى والعقاب على تركه فيما إذا كان مخالفاً لما طلبه المولى بخلافه في الأوّل فانّه لا يستند حركة اليد فيها إلى المرتعش ولا يكون فاعله بوجه ولا يمكن أن يستحق ثواباً من المولى ولا عقاباً عليه عند العقلاء وأهل الادراك، والمقصود من الارادة التكوينيّة من الباري علمه تعالى بدخالته في النظام وما علم اللَّه تعالى حصوله لابد وأن يحصل ولكن ليس ذلك العلم منه تعالى علّة تامّة لحصول الفعل بأن لا يكون للفاعل وارادته مدخليّة في الحصول بل علمه تعالى سبب لأن يريد الفاعل ايجاد الفعل وان يصدر عنه بالقصد والاختيار ومعنى سببيّة علمه تعالى لارادة العبد سيجي ء مفصّلاً ومشروحاً.

و در اين مقام عمر خيام كه جبرى مذهب است گفته:

من مى خورم و هر كه چو من اهل بود * مى خوردن من بنزد او سهل بود

مى خوردن من حق زازل مى دانست * گر مى نخورم علم خدا جهل بود

و خواجه طوسى در جوابش فرموده:

گفتى كه گنه بنزد من سهل بود * اين كى گويد كسى كه او اهل بود

علم ازلى علت عصيان كردن * نزد عقلا زغايت جهل بود

فان قلت: مسبوقيّة فعل المكلّف بالارادة والقصد لا يكفي في كونه اختياريّاً مع مسبوقيّة تلك الارادة من الفاعل بالارادة الأزليّة والمشيّة الالهيّة فلا يكون

ص: 176

............................................

_____________________________

اختياريّاً اذ النتيجة تابعة لاخس المقدّمات والاختياريّة بمعنى كونه مسبوقاً بالارادة لا أثر لها في صحّة المؤاخذة بعد أن يكون الفعل بالاخرة غير اختياري، فانه إذا اجبر زيد عمروا بأن يريد الفعل الفلاني فاراده وفعله لم يصدر الفعل عن عمرو باختيار بل واضح انّه مجبور على الارادة والفعل معاً، نعم ليس حاله في هذا الفعل كحركة يد المرتعش التي ليس فيها قصد واختيار أصلاً وقبح المؤاخذة على فعل المضطر لا يختصّ بما إذا كان اضطراره كاضطرار المرتعش بل أعم من ذلك ويثبت في الصورة الأولى أيضاً.

قلت: العقاب يكون مترتّباً على الكفر والطغيان الصادران من العبد باختياره، ومقدمات اختياره وارادته ناشئة من الشقاوة الذاتيّة اللازمة للذات وعلم الباري تعالى لمّا تعلّق بدخالة وجود الأشقياء والسعداء في النظام وكماليّته وتماميّته اوجد الشقي والسعيد، ولم يجعل الشقاوة في الشقي ولا السعادة في السعيد بأن يخلق ويوجد أولا ما هو قابل للسعادة والشقاوة فيوجد في واحد الشقاوة وفي آخر السعادة ليلزم الجور والحيف ويكون الشقاوة والسعادة والاطاعة والمعصية بالاخرة من اللَّه تعالى شأنه.

قال شيخ الرئيس أبو على سينا: انّ اللَّه خلق المشمش مشمشاً لا انّه خلق المشمش والمشمشيّة فانّ المجعول والمخلوق للَّه تعالى المشمش فقط والمشمشيّة داخلة في ذات المشمش فكيف يكون من اللَّه تعالى، وما يكون من الذات ويحصل بتبعيّته جعل ذات الشي ء ليس قابلاً للتعليل وإنّما يعلّل الاعراض

ص: 177

أما الاشكال، فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والارادة، في تكليف الكفار بالايمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالاركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، إن لم يكن هناك إرادة، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، وإعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، وإن كان هناك إرادة، فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف، إذا أراد اللَّه شيئا يقول له: كن فيكون.

وأما الدفع، فهو إن إستحاله التخلف إنما تكون في الارادة التكوينية وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، دون الارادة التشريعية، وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف.

وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية، فإذا توافقتا فلابد من الاطاعة والايمان، وإذا تخالفتا، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان.

إن قلت: إذا كان الكفر والعصيان والاطاعة والايمان، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.

_____________________________

الخارجة عن الذات مثل انه يعلّل ضاحكيّة الانسان بأنّه متعجّب وأمّا انسانيّة الانسان وحيوانيّة الحيوان فلا يستند إلى علّة أصلاً(1).

بيش از اين كشف اين مقام نشايد * فهم قاصر از آن چه كار برآيد

ولبعض الفضلاء أيضاً قدس سره في المقام:

چون قلم اينجا رسيدى سر شكست * طائر ادراك از جولان نشست

ص: 178


1- شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام: 1/539.

قلت: إنمايخرج بذلك عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

إن قلت: إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، كيف؟ وقد سبقهما الارادة الازلية والمشية الالهية، ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالاخرة بلا اختيار؟ قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته، الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه) و(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)، كما في الخبر، والذاتي لا يعلل، فانقطع سؤال: إنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما اللَّه تعالى (قلم اينجا رسيد سر بشكست)، قد إنتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام، ومن اللَّه الرشد والهداية وبه الاعتصام.

وهم ودفع:[1] لعلك تقول: إذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه

_____________________________

[1] أقول: أمّا الوهم فهو انّه إذا كانت الارادة التشريعيّة منه تعالى عين علمه بصلاح وقوع الفعل من الفاعل كما مرّ في دفع الاشكال السابق وكان الطلب متّحداً مع الارادة، يلزم كون المنشأ بالصيغة التي قد مرّ انّه الطلب الانشائي وقد مرّ أيضاً انّه عين الارادة الانشائيّة هو العلم وهو واضح البطلان لأن علم اللَّه تعالى بالصلاح ليس أمراً انشائيّاً منشأ بصيغة الأمر بل أمراً خارجيّاً حقيقيّاً من صفاته تعالى شأنه.

ص: 179

بصلاح الفعل، لزم - بناء على أن تكون عين الطلب - كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الالهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان.

_____________________________

وجوابه انّ المراد من اتّحاد الارادة مع العلم بالصلاح اتّحادهما خارجاً ومصداقاً لا مفهوماً وتصوّراً ومعلوم ان مفهومهما متغايران متباينان لكنّه في الخارج يتّحدان اذ ارادة اللَّه للفعل في الخارج ليس إلاّ علمه بصلاح وقوعه من الفاعل وقد مرّ انّ المنشأ بالصيغة إنّما مفهوم الارادة التي يعبّر عنها بالفارسيّة «خواستن» لا الارادة الخارجيّة التي تكون أمراً قائماً بذات المريد ولا ضير أصلاً في اتّحاد العلم من اللَّه بصلاح وقوع الفعل وارادته تعالى شأنه للفعل عيناً وخارجاً بل لا محيص عنه في جميع صفاته المختلفة المفاهيم فانّها متّحدة خارجاً اتّحاداً حقيقيّاً لرجوع جميعها إلى ذاته المقدّسة فذاته علم وفي حال كونها علماً ارادة وفي حال كونها ارادة قدرة وفي حال كونها قدرة اختيارٌ وهلمّ جرا في جميع الصفات لكون وجوده تقدّس وتعالى بسيطاً وحدانياً من جميع الجهات وهو الواحد الأحد الفرد الذي لا تركب في وجوده أصلاً واثبات صفة زائدة على ذاته مناف لتوحيده، قال أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه: « وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة بأنّها غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف انّه غير الصفة» فتحصّل بها اثنينيّة فلا توحيد ولذا قال صلوات اللَّه عليه بعد ذلك فمن وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه(1).

ص: 180


1- نهج البلاغة (فيض الإسلام): 23 ، خ اول؛ بحار الأنوار: 4/247.

لكنك غفلت عن أن اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح، إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي، ولا غرو أصلا في اتحاد الارادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة، قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه: (وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه).

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث :

الاول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها:

الترجي، والتمني،[1] والتهديد، والانذار، والاهانة، والاحتقار، والتعجيز، والتسخير، إلى غير ذلك، وهذا كما ترى، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في

_____________________________

[1] أقول: قد أنكر المصنّف استعمال صيغة الأمر في تلك المعاني المذكورة في المتن حتّى الطلب الخارجي الحقيقي فضلاً عن وضعها لها وذهب إلى انّ الصيغة دائماً مستعملة في الطلب الانشائي الذي هو أمر اعتباري منتزع من الصيغة غاية الأمر قد يكون بداعي الطلب الحقيقي الخارجي وقد يكون بداعي الترجّي أو التمنّي مثلاً وقال ان غاية ما يمكن تسليمه ادّعاء كون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك فقط لابداع آخر منها، وأمّا ادّعاء كونها مستعملة في الطلب الخارجي فباطل كما انّ ادّعاء كونها مستعملة في غيره من التهديد والتمنّي مثلاً أيضاً باطل.

واستشكل الشارح الكاظميني عليه بأنّه لا وجه لنسبة مثل هذا الرأي الفاسد الذي يكون فساده في غاية الوضوح من استعمال صيغة الأمر في التهديد والتمنّي

ص: 181

............................................

_____________________________

إلى أحد، بل مقصود القائلين به كون الصيغة مستعملة في الطلب التهديدي أو التعجيزي أو الاحتقاري مثلاً كما انّها مستعملة في الطلب الحقيقي فانّ للطلب أقسام الحقيقي والتهديدي أو التعجيزي فانّ التهديد والتعجيز مثلاً منوع لمطلق الطلب ولا يلتزم أحد بكون الصيغة مستعملة في التهديد والتعجيز في مقابل استعمالها في الطلب(1)، والحق خلاف ما أفاده المصنّف وحقّقه الشارح أيضاً، بل مراد الجماعة كون الصيغة مستعملة في نفس التهديد والتعجيز مجازاً كاستعمالها في الطلب حقيقة ومرادهم من الطلب المستعمل فيه الطلب الحقيقي الخارجي أيضاً لا الطلب الانشائي الذي زعم المصنّف انّ بيان ذلك بأنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن القاء المعنى إلى المخاطب بتوسّط اللفظ والطالب الحقيقي للشي ء إنّما يظهر من طلبه الجدّي القائم بنفسه ويكشف عنه بصيغة الأمر فالصيغة مستعملة فيه كما انّ الألفاظ الموضوعة للأعيان الخارجيّة المستعملة فيها يكشف عنها وعن انّها مرادة في نفس المستعمل كالدار والجدار في قوله دخلت الدار وابنيت الجدار، فكما انّه ليس المراد من لفظ الدار والجدار في ذلك الاستعمال أمر سوى العين الخارجي فكذلك ليس المراد من صيغة الأمر إلّا الطلب الخارجي القائم بنفس الطالب، وكما انّ المراد من المستعملة في الطلب الطلب الجدّي الحقيقي حقيقة فكذلك المراد من المستعملة في التهديد والتعجيز مثلاً أيضاً نفس أحد المعنيين مجازاً، والتوجيه

ص: 182


1- الهداية في شرح الكفاية: 145 - 146.

............................................

_____________________________

الذي مرّ من الشارح المشار إليه ليس إلّا توجيه ما لا يرضى صاحبه به كما انّ التحقيق الذي مرّ من المصنّف مخالف لما اتّفق عليه الكلّ قديماً وحديثاً وهو ممّا يدلّ بنفسه على بطلانه وفساده فضلاً عن الأدلّة الاخر التي قائمة على بطلانه، قال ابن هشام في بحث همزة الاستفهام في أوائل كتاب مغني اللبيب: وقد يخرج همزة الاستفهام عن معناه الحقيقي ويستعمل في غيره فان من الواضح ان عبارته ابية عن حملها على ما أفاده الشارح، وارساله من المسلّمات يدلّ على ان ما أفاده المصنّف لم يقل به أحد.

فان قلت ما العلاقة بين الطلب الحقيقي الموضوع له اللفظ والتهديد أو التعجيز مثلاً.

قلت: يكفي في جواز استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له استحسان الطبع له ولا يلزم وجود العلاقة التي يمكن التعبير عنها على التفصيل ولذا من قال بحصر العلائق وزعم انّها امور معيّنة معلومة بالتفصيل اختلف في عددها فبعضهم حصروها في خمسة وعشرين وبعضهم زادوا حتّى نهوها إلى سبعين أو أزيد وكلّ ذلك لما زعموا انّها أمور محصورة معيّنة يمكن التعبير منها على التفصيل وليس كذلك ومن المعلوم أيضاً انّ صيغة الأمر ليست مشتركاً معنوياً بين المعاني المتباينة ولا مشتركاً لفظيّاً اذ لم يثبت من اللغة وضعها لكلّ واحد من المعاني عليحدة ولم يدع الاشتراك اللفظي أحد فبقي أن تكون حقيقة في الطلب الحقيقي فقط ومجازاً في الباقي.

ص: 183

واحد منها، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك، كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الامور، كما لا يخفى.

وقصارى ما يمكن أن يدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل.

إيقاظ: لا يخفى[1] أن ما ذكرناه في صيغة الامر، جار في سائر الصيغ الانشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، واستعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الانشائي الايقاعي، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضا، لا لاظهار ثبوتها حقيقة، بل لامر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى غير ذلك، ومنه ظهر أن ما ذكر

_____________________________

[1] أقول: قد مرّ ما في تحقيقه في مدلول صيغة الأمر وعرفت تحقّق خلافه فكذلك الأمر في سائر الصيغ الانشائيّة ولا حاجة إلى الاعادة.

ص: 184

من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا.

المبحث الثاني: في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب،[1 ]

_____________________________

[1] أقول: الحق انّ صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب إذ هو المتبادر من حاق اللفظ وإن سلّمنا تبادر الوجوب منها عند اطلاقها وحيث ان ذلك التبادر اطلاقي لا حاقى لا يدلّ على الوضع، فما ذهب إليه المصنّف من كونها حقيقة في الوجوب لتبادره منها ضعيف وإن قال به الأكثر، ولكنّه اشتبه عليهم الأمر من جهتين، الأولى قوّة الوجوب وأكمليته من بين أفراد الطلب فانّه كلّي مشكّك بالنسبة إلى أفراده واستحسان وضعها للفرد الأقوى صار داعياً لهم على القول بوضعها له.

الثانية التبادر الذي قد عرفت انّه مستند إلى الاطلاق وإلّا فكلّ من له فهم سليم وذوق مستقيم لا يفهم من حاق الصيغة إلّا الطلب الذي يعبّر عنه بالفارسيّة به « خواستن » وأمّا اينكه خواستن طالب به چه نحو است و چه قسم از آن است آيا راضى به ترك هست يا نه از لفظ صيغه مفهوم نمى شود كما انّه لا يتبادر من لفظ الانسان إلّا الطبيعة المطلقة الانسانيّة وأمّا حصول تلك الطبيعة في أيّ فرد من الأفراد زيد أو عمرو مثلاً فلا يفهم منه أصلاً بل لفظ الانسان ساكت عن حصول الطبيعة ووجودها بالمرّة فضلاً عن وجودها في ضمن فرد معيّن فكذلك صيغة الأمر إنّما يفهم منه مجرّد الطلب الأعم من ان كان موجوداً في ضمن فرد معين أو لم يكن، وبعبارة اخرى صيغة الأمر مرادفة للطلب فكما انّ عنوان الطلب أعم من الطلب الوجوبي والندبي فكذلك الصيغة المرادفة له، فاذا جاز التزام أحد بأن

ص: 185

أو فيهما، أو في المشترك بينهما

وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال، وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه، ليرجح أو يتوقف، على الخلاف في المجاز المشهور، كيف؟ وقد كثر إستعمال العام في الخاص، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص) ولم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.

المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية[1] التي تستعمل في مقام الطلب والبعث

_____________________________

يكون قضيّة اطلب منك مفيدة للوجوب وظاهرة فيه يصحّ أن يلتزم به في الصيغة أيضاً ومن المعلوم انّه لا يقول بذلك أحد في القضيّة المزبورة فكذلك في الصيغة أيضاً.

[1] أقول: قد اختار المصنّف انّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب مثل يغتسل ويعيد ويتوضّأ مثلاً ظاهرة في الوجوب وإنّها مستعملة في معناها الخبري بداعي البعث بنحو آكد من دلالة الجملة الطلبيّة كما يكون الأمر كذلك عنده في الصيغ الانشائيّة حيث ذهب إلى انّها مستعملة في معانيها الايقاعية والانشائية دائماً لكن بدواع اخر وقد مرّ ما فيه وان التحقيق انها مستعملة في نفس

ص: 186

- مثل: يغتسل، ويتوضأ، ويعيد - ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدد المجازات فيها، وليس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار، بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها.

الظاهر الاول، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلا أنه ليس بداعي الاعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد

_____________________________

تلك المعاني، وكذلك التحقيق هنا انّ الجملة الخبريّة التي يقصد بها الطلب مستعملة في معنى الطلب مجازاً وبالعلاقة أو حقيقة إن كان الفعلان الماضي والمضارع مشتركين بين الانشاء والاخبار كما ذهب إليه الشارح الكاظميني ولكنّه بعيد، نعم في مثل لفظ بعت وقلت مثلاً حيث كثر استعمالهما في الانشاء لا يبعد ادّعاء صيرورتهما حقيقة فيه، وبالجملة إن تمّ ما أفاده المصنّف في الجملة الخبريّة التي يراد بها الطلب بأنّها مستعملة في الإخبار ولكنّه يقصد منه الانشاء لباً مثل انّه يراد بقوله زيد مهزول الفصيل انه سخى للنكتة التي ذكرها وهي انّ البعث الحاصل من الإخبار بالوقوع آكد وأشد من البعث الحاصل من الطلب يستلزم كون الأمر في تمام الصيغ الانشائيّة كذلك فان بعت مثلاً إذا استعمل بقصد الإخبار أقوى في الدلالة على الوقوع منه إذا استعمله بقصد الانشاء مع انّه لا محيص عن استعمالها في الانشاء، وبطلان الايجاب والقبول في البيع اذا لم يقع الصيغتان من البايع والمشتري بقصد الانشاء من المسلّمات عند الكلّ كما لا يخفى.

ص: 187

في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الانشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية لكن بدواعي أخر، كما مر.

لا يقال: كيف؟ ويلزم الكذب كثيرا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى اللَّه وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا.

فإنه يقال: إنمايلزم الكذب، إذا أتي بها بداعي الاخبار والاعلام، لا لداعي البعث، كيف؟ وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل (زيد كثير الرماد) أو (مهزول الفصيل) لا يكون كذبا، إذا قيل كناية عن جوده، ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال.

هذا. مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده، فإن شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، فافهم.

المبحث الرابع:[1] إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل

ص: 188

[1] أقول: استشكل المصنّف في الوجوه التي جعلها موجبة لظهور الصيغة في الوجوب بعد تسليم عدم كونها حقيقة فيه، وهي ثلاثة، غلبة استعمالها في الوجوب، وغلبة الوجود في الوجوب، واكمليته بالنسبة إلى سائر الأفراد، بأن بعضها غير واقع مثل كثرة استعمالها فيه فان استعمالها في الندب ليس بأقل لو لم ص:10

............................................

_____________________________

يكن بأكثر، وكذلك غلبة الوجود فانّه مردود بعدم ثبوتها أوّلاً كغلبة الاستعمال وعدم تأثيرها في ظهور اللفظ في المعنى ثانياً فانّه ناش عن كمال الانس بين اللفظ والمعنى وغلبة الوجود لا أثر له في ذلك، وبعضها واقع ولكن لا نفع فيها لأن الأكمليّة وأولويّة صدق الكلّي على الفرد لا يوجب ظهور اللفظ في المعنى إذ مرّ انّه غير ناش إلّا من تماميّة الانس بينهما، واستسلم الظهور لوجه آخر غيرها وهو ان اطلاق الصيغة المفيدة للطلب من دون تقييد بعدم المنع من الترك يوجب ظهورها في الوجوب فانّ الندب كأنّه يحتاج إلى مؤنة بيان ومزيد برهان بخلاف الوجوب فانّه وإن كان أيضاً فرداً خاصّاً من مطلق الطلب لكنّه في مقام الاثبات ودلالة اللفظ يساوي مع مطلق الطلب ولذا لا يصحّ الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال وعبّر بقوله كأنّه المفيد للشكّ والترديد لأن الوجوب والندب في الحقيقة بسيطتان ومرتبتان من مطلق الطلب القوى والضعيف وليس فيها تركّب في الحقيقة إلّا ان بعد التحليل ينحل الندب إلى الطلب وعدم المنع من الترك وكذلك الوجوب إلى الطلب والمنع من الترك ولكن تقيد الطلب الندبي وتركبه أوضح من تقيد الطلب الذي في ضمن الوجوب لما سيأتي من البيان.

وأورد الشارح على المصنّف بأنّ الأمر في الوجوب والندب من أفراد الطلب بعكس ذلك اذ الوجوب لا يفهم إلّا مع التقييد بالمنع من الترك لأنّه قيد زائد مع الطلب لا يفهم منه الّا بدالٍ مستقل بخلاف الندب فانّه طلب ضعيف لا يحتاج في

ص: 189

............................................

_____________________________

افادته إلى مزيد تقييد سوى ما يدلّ على أصل المطلب(1).

أقول: ويدفعه ان ما يطلب على وجه الاطلاق لا سبيل إلى جواز تركه ولابدّ للعبد من اتيانه، والارادة المتوجّهة إلى الفعل من المولى تقتضي وجوده ليس إلّا، واذا ترك العبد ولم يأت بما طلب منه لا شبهة في استحقاقه الذم للمخالفة وعدّه من العاصين والمخالفين، وليس المطلوب الذي حاله كذلك إلّا الواجب فانّ الواجب يوازي مع المطلوب المطلق، فما أفاده المصنّف من ظهور مطلق الطلب في الوجوب في غاية المتانة، ولكن انكاره لسائر وجوه الانصراف الذي ادّعاه آخرون في صيغة الأمر بالنسبة إلى الوجوب غير تمام، اذ كما انّه تحصل انصراف اللفظ بسبب تماميّة انس اللفظ بالمعنى كذلك يحصل بسبب الغلبة الوجودي في بعض الأفراد فانّه لا شبهة في انصراف لفظ الانسان إلى الفرد الذي منه له رأس واحد وينصرف عن الفرد الذي له رأسان وإن لم يكن غلبة استعمالى له في ذلك الفرد، وكذلك الأكمليّة والاقوائيّة توجب الانصراف فان لفظ الانسان منصرف إلى الفرد العاقل الكامل التام كما ان لفظ الماء منصرف إلى الماء البارد الصافي العذب، غاية الأمر يمكن ادّعاء كون هذا الانصراف انصرافاً بدويّاً زائلاً بالتأمّل فلا يؤثّر أثراً بخلاف الانصراف المسبّب عن غلبة الاستعمال فانّه استمرارى ثابت لا يزول فلذا يؤثّر أثره.

ص: 190


1- الهداية في شرح الكفاية: 151.

لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل بظهورها فيه، إما لغبة الاستعمال فيه، أو لغلبة وجوده أو أكمليته، والكل كما ترى، ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر.

وأما الاكملية فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، ومجرد الاكملية لا يوجبه، كما لا يخفى، نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، كاف في بيانه، فافهم.

المبحث الخامس:[1] إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا

_____________________________

[1] أقول: مراده انّه إذا شكّ في توصليّة الواجب وتعبديته هل يكون أصل لفظي يرجع إليه للتعيين وهل الاطلاق اللفظي الذي يكون من الأصول اللفظيّة يقتضي توصليّة الواجب بأن لا يكون قصد القربة معتبراً فيه أم لا ؟ بل يكون المرجع للشاكّ في التوصليّة والتعبديّة الأصل العملي حيث ان مورد الرجوع إلى الأصل العملي فقدان الأصل اللفظي اذ الأصول اللفظيّة مقدّمة على الأصول العمليّة إذ هي كاشفة عن مراد المتكلّم والأصول العمليّة مقرّرة لمن لم يستكشف مراده في مقام العمل، قال: بيان ذلك - وانّه لا أصل لفظيّاً يرجع اليه عند الشك - يحتاج إلى تمهيد مقدّمات ثلاث:

ص: 191

............................................

_____________________________

أحديها: تتكفّل بيان معنى التوصليّة والتعبديّة، فانّ الواجب التوصّلي ما يكون المقصود منه حاصلاً بحصوله في الخارج ولو من غير المكلّف مثل تطهير الثوب إذا حصل باطارة الريح والقائه في الماء مثلاً أو من المكلّف من غير قصد الامتثال واطاعة أمر المولى، نعم اذا أتى به بقصد الامتثال يستحقّ الثواب كما انّه إذا لم يأت به ولم يحصل في الخارج بسبب آخر يستحقّ العقاب من المولى، بخلاف التعبّدي فانّ الغرض منه لا يستقط بذلك بل لابدّ في سقوطه وحصول الغرض منه اتيانه بقصد التقرّب والامتثال واطاعة المولى ولأنّه أمر به وطلبه لا لغرض آخر.

الثانية: تتكفّل بيان معنى قصد التقرّب المعتبر في العبادة وكيفيّة اعتباره في الواجب التعبّدي هل هو بالشرع أو العقل وايراد الأسئلة الواردة في المقام ودفعها، وفي الحقيقة هذه المقدّمة مقدّمة للمقدّمة الثالثة الآتية، أمّا المعنى المراد منه، فهو إمّا أن يكون قصد امتثال الأمر الذي تعلّق بالعبادة وموافقته، واما تحصيل المصلحة الكامنة في الفعل والاتيان به لحسنه، واما للَّه تعالى خالصاً ومخلصاً لوجهه، اما الأوّل فلا يعقل أن يكون دخيلاً في المأمور به شرعاً لا بنحو الشرطيّة ولا الشطريّة، اما الأوّل فلأن ما يحصل من قبل الشي ء لا يعقل أن يكون شرطاً فيه فان قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يحصل من العبد إلّا بعد صدور الأمر وحصوله، ففي الموقع الذي لا يمكن حصول المأمور به كيف يجوز صدور الأمر من المولى وطلب غير الممكن منه ؟ فانّ الأمر بغير المقدور لا يصدر من الحكيم لأنّه قبيح.

فان قلت: الأمر كذلك في حال الأمر لا حال الامتثال فانّه إذا أمر المولى بقوله

ص: 192

............................................

_____________________________

أقيموا الصلوة بداعي أمر أقيموا لا يعقل جواز الاتيان بالمأموريّة به قبل صدور الأمر اما في حال الامتثال الذي هو متأخّر من الأمر لا مانع من موافقة أمره والاتيان بالصلاة بالقصد المعتبر فيه فلا مانع من اعتبار القصد المزبور في المأمور به شرعاً.

قلت: بل لا يمكن الامتثال بالنحو المزبور والاتيان بالصلوة بداعي أمره حينئذٍ أيضاً اذ الفرض انّه لم يأمر بالصلوة على هذا كي يأتي بها العبد بالداعي المزبور ويوافق أمره، بل إنّما أمره صدر منه مقيّداً والأمر بالمقيّد لا يكون أمراً بالمطلق.

فان قلت: الأمر بالصلوة مقيّداً بها أمر أيضاً لتحليل الأمر الواحد إلى أمرين فانّ الأمر وإن تعلّق بشي ء واحد وهو المقيّد ولكن في الحقيقة متعلّق بذات المأمور به وقيده معاً.

قلت: الجزء التحليلي العقلي لا يكون متعلقاً للأمر أصلاً فانّه ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي.

فان قلت: هذا كلّه كذلك اذا أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به على نحو الشرطيّة، وأمّا إذا أخذ شطراً فالأمر المتعلّق بالمركب متعلّق بأجزائه فنفس المأمور به مثل الصلوة مثلاً ممّا تعلّق به الأمر حينئذٍ ويرفع جميع الاشكالات الواردة.

قلت: اعتبار قصد الامتثال في المأمور به على نحو الشطريّة ممتنع، لأنّه على هذا يتعلّق الأمر بالارادة والقصد الغير الاختياري اذ عليه ينحل أمر أقيموا الصلوة بقصد الامتثال مثلاً إلى الأمر بالصلوة والأمر بالقصد والارادة، ونفس الفعل

ص: 193

............................................

_____________________________

المأمور به كالصلوة مثلاً وإن كان اختياريّاً بسبب ارادته، إلّا ان ارادته ليس باختياري وإلّا لتسلسلت واحتاج كلّ ارادة إلى ارادة أخرى، مع انّه لا يمكن الاتيان بجزء الواجب حينئذٍ وهو داعي الوجوب وامتثال الأمر بداعي وجوبه في ضمن اتيان تمام الواجب بهذا الداعي، اذ يرجع محصله إلى الاتيان بشي ء مركّب من قصد الامتثال وغيره بداعي امتثال الأمر بهذا المركب.

قلت: ذلك كذلك إذا كان الأمر المتعلّق بنفس العبادة وقصد امتثال الأمر بها أمراً واحداً، أمّا إذا كان بأمرين أحدهما تعلّق بذات الفعل وثانيهما باتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلاً، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده، بأن يطلب ذات الفعل بأمر واتيانه بداعي امتثال الأمر الأوّل بأمر آخر.

قلت: أوّلاً انّه من المقطوع بأنّه ليس في العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبّات التوصليّة، وغاية الفرق بين العبادات وغيرها هو انّ الثواب والعقاب في العبادات دائران مدار قصد الامتثال وجوداً وعدماً يعني انّ الاتيان بالفعل بقصد الامتثال سبب لاستحقاق الثواب، وعدم قصد الامتثال واطاعة المولى بأن لا يأتي بالفعل أصلاً أو يأتي بها لا بقصد الطاعة يوجب استحقاق العقاب بخلاف غير العبادات من الواجبات والمستحبّات فان استحقاق الثواب فيها دائر مدار قصد الامتثال فقط وأمّا استحقاق العقوبة فلا يتحقّق إلّا بترك الموافقة وعدم الاتيان بالفعل المأمور به وأمّا إذا أتى به لا بقصد الامتثال بل لغرض آخر فلا يستحقّ عقوبة.

ص: 194

............................................

_____________________________

وثانياً ان مع فرض تعدّد الأمر إن كان الأمر الأوّل يسقط بمجرّد الموافقة والاتيان بالفعل المأمور به ولو لا بقصد الامتثال فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأوّل، اذ الأمر الثاني لا يدلّ إلّا على وجوب موافقة الأوّل بقصد امتثاله فاذا حصل موافقة الأمر الأوّل بمجرّد الموافقة والاتيان بالفعل المأمور به مطلقاً ولو لا بقصد الامتثال فلا يمكن أن يكون له وجه، إلّا عدم حصول غرض المولى وإلّا فان حصل غرضه بمجرّد الموافقة لا وجه لعدم سقوط الأمر، وإذا كان عدم سقوط الأمر الأوّل لعدم حصول غرض المولى بمجرّد الموافقة لا حاجة بأن يتوسّل في الوصلة إلى غرضه بتعدّد الأمر بل العقل مستقل بوجوب موافقة أمر المولى على نحو يحصل به غرضه فالعقل حاكم بلزوم قصد الامتثال في اطاعة الأمر المتعلّق بذات الفعل ليحصل به غرض المولى، فصار المحصّل انّه لا يجوز أن يكون قصد الامتثال المعتبر في العبادات مأموراً به بالأمر الشرعي بل ممّا يستقل به العقل كوجوب أصل الاطاعة أيضاً.

واستشكل الشارح الكاظميني قدس سره على المصنّف بأن قصد الاطاعة من قيود المأمور بحكم العقل لا المأمور به وان اشتراط قصد الاطاعة في الصلوة مثلاً بحكم العقل يرجع لباً إلى وجوب الصلوة على المكلّف قاصداً للاطاعة بفعله ويصير أمر المولى بالصلوة مثلاً في قوّة قوله صلّ مثلاً مطيعاً بأن يكون الوصف حالاً من ضمير المخاطب ولا يلزم أن يكون الاتيان بها مطيعاً ممكناً قبل تعلّق الأمر اذ متعلّق الأمر هو الصلوة فقط والقيد خارج عنها فهو كاضرب قائماً في انه قد أخذ

ص: 195

فيجزي إتيانه مطلقا، ولو بدون قصد القربة، أو لا؟

فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الاصل.

لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات: إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لابد - في سقوطه وحصول غرضه - من الاتيان به متقربا به منه تعالى.

ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي أمره، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، لا مما أخذ في نفس العبادة

_____________________________

القيد على نحو لا يتحقّق إلّا مسبوقاً بالأمر لا سابقاً فيمكن امتثاله بلا ريب(1).

أقول: من المعلوم انّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب العلم بتفريغ الذمّة من تكليف المولى وحيث لا سبيل إلى العلم بذلك إلّا اتيان المأمور به بقصد الامتثال بحكم قاعدة الاشتغال يجب أن يأتي بذلك القصد من دون أن يكون ذلك القصد قيداً للمأمور به أو المأمور، بل حكمه حكم مستقل لا دخل له بأمر المولى أصلاً فما أفاده تطويل بلا طائل كما لا يخفى، هذا كلّه إذا كان المعتبر في التعبديّات قصد امتثال الأمر واطاعة المولى، فالتقرب الذي اعتبروه في العبادات اما بمعنى ما لا يمكن أخذه في المأمور به وجعله متعلّقاً للأمر واما بمعنى ما لا يعتبر في العبادة قطعاً.

ص: 196


1- الهداية في شرح الكفاية: 153.

شرعا، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشي ء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر، وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصور الامر لها مقيدة، والتمكن من إتيانها كذلك، بعد تعلق الامر بها، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر، واضح الفساد، ضرورة أنه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الامكان، إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها، لعدم الامر بها، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غيره.

إن قلت: نعم، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالامر بها مقيدة.

قلت: كلا، لان ذات المقيد لا يكون مأمورا بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي، كما ربما يأتي في باب المقدمة.

إن قلت: نعم، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا أخذ شطرا، فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد، يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالاسر، ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحة الاتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري،

ص: 197

فإن الفعل وإن كان بالارادة اختياريا، إلا أن إرادته - حيث لا تكون بإرادة أخرى، وإلا لتسلسلت - ليست باختيارية، كما لا يخفى.

إنما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره.

إن قلت: نعم، لكن هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلا، كما لا يخفى.

فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده، بلا منعة.

قلت: - مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات، بخلاف ما عداها، فيدور فيه خصوص المثوبات، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة - أن الامر الاول إن كان يسقط بمجرد موافقته، ولو لم يقصد به الامتثال، كما هو قضية الامر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، وإن لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه، إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، وإلا لما كان موجبا لحدوثه، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الامر، لاستقلال العقل، مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه، فيسقط أمره.

هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.

ص: 198

وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى فاعتباره في متعلق الامر وإن كان بمكان من الامكان، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة.

تأمل فيما ذكرناه في المقام، تعرف حقيقة المرام، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام.

ثالثتها: إنه إذا عرفت[1] بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال

_____________________________

[1] أقول: بيانه انّه إذا ثبت عدم امكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به شرعاً فلا مجال لاثبات توصليّة الواجب باطلاق الأمر وعدم أخذ القيد المزبور في متعلّقه ولو كان الآمر بصدد تمام البيان، اذ ما لا يمكن تقييده لا يمكن اطلاقه وحيث لا تقييد فلا اطلاق، ولا يكاد يصحّ الاستناد إلى الاطلاق والتمسّك به إلّا فيما يمكن اعتبار ما فيه من القيود، فاطلاق الصيغة بمادّتها كما إذا قيل صلّ مثلاً من دون أن يقيّد مادّة الصيغة بقيد قصد الامتثال لا يدلّ على حصول غرض المولى من الأمر المذكور بمجرّد الموافقة والاتيان بذات الفعل المأمور به ولو لا بقصد الامتثال ولا وجه كذلك، لما عرفت من استظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه كالوجوب وغيره أيضاً في العبادة لاطلاق مادّة الأمر، نعم قد كشف المصنّف عن وجه آخر لجواز التمسّك بالاطلاق في اثبات التعبديّة وهو انّه إذا كان الآمر بصدد بيان تمام ماله دخل في غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره وكان خارجاً عمّا أمر به ومعه سكت عن بيانه ولم ينصب دليلاً على دخل قصد الامتثال في حصوله يكون سكوته حينئذٍ قرينة على عدم دخله في غرضه وإلّا لكان نقضاً له وخلاف الحكمة.

ص: 199

في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه.

فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها، نعم إذا كان الآمر في مقام بصددبيان تمام ماله دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، ومعه سكت في

_____________________________

واستشكل الشارح الكاظميني عليه بأنّه بعد ما عرفت من تقيد المأمور بقصده للاطاعة بحكم العقل وإن معنى قوله صلّ مثلاً ايت بالصلوة مطيعاً لا مجال لاستكشاف عدم دخل ذلك القصد في غرض المولى بالوجه المزبور بل يجب اتيانه كلّما أمر بمطلوبه مطلقاً وإن كان بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه ومع ذلك سكت عن بيان دخالة ذلك القصد فيه أيضاً(1).

وفيه: ان قاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني لا يحكم إلّا بوجوب الاتيان بقصد الامتثال في اطاعة أمر المولى إلّا فيما إذا لم يكن بيان من المولى بعدم دخل ذلك القصد في غرضه وأمّا إذا ورد منه بيان لعدم الدخل فلا، وسكوته في مقام بيان تمام ما له الدخل في غرضه وعدم نصب دلالة على دخالة القصد المزبور بيان لعدم الدخل فلا مجرى لقاعدة الاشتغال بعد هذا البيان ولعمري ان ما أفاده المصنّف في غاية المتانة ولا غبار عليه أصلاً.

ص: 200


1- الهداية في شرح الكفاية: 158.

المقام، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقصا له وخلاف الحكمة، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام،[1] من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل ويستقل به العقل.

_____________________________

[1] أقول: يعني انّه إذا ثبت عدم ثبوت اطلاق في المقام يجوز التمسّك به إلّا بالوجه المزبور، فلابدّ عند الشكّ في كون الآمر في مقام تمام البيان حتّى ما لم يكن له دخل في متعلّق أمره أم لا من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي المقرّر للشاكّ، والأصل العملي في هذا المقام ليس إلّا اصالة الاشتغال لا البرائة ولو قيل باصالة البرائة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأنّ الشكّ في الأقل والأكثر شكّ في التكليف والمرجع فيه البرائة وإن أمكن الاشكال وارجاعه إلى الشكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف أيضاً، ولكنّ الشكّ في المقام شكّ في المكلّف به بلا كلام فيستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ولا يكون العقاب مع الشكّ وعدم احراز الخروج عقاباً بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، ومن الضروري انّه بعد العلم بالتكليف يصحّ المؤاخذة على المخالفة إن كان قصد القربة دخيلاً في المأمور به واقعاً ولم يأت به المأمور، وهكذا الأمر في كلّ ما شكّ في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة ولا يمكن اعتباره شرعاً في المأمور به غير قصد القربة كقصد الوجه والتميز، نعم يمكن أن يكون سكوت الشارع عنهما مع كونهما ممّا يغفل عنه العامّة غالباً وإن احتمل اعتبارهما بعض الخاصّة بياناً لعدم دخلهما في غرضه فيحكم بعدم دخلهما في

ص: 201

فاعلم: أنه لا مجال - ها هنا - إلا لاصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراء ة فيما إذا دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وذلك لان الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب - مع الشك وعدم إحراز الخروج - عقابا بلا بيان، والمؤاخذه عليه بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة، وعدم الخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة، والخروج به عن العهدة، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز.

نعم: يمكن أن يقال: إن كل ما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، وكان مما يغفل عنه غالبا العامة، كان على الآمر بيانه، ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لاخل بما هو همه وغرضه، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله، كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس

_____________________________

الطاعة والعبادة، وسبباً لأن لايبقى شكّ للمكلّف في اتيان المكلّف به بعد الاتيان بذات الفعل المأمور به، بخلاف قصد القربة فانّه لما كان ملتفتاً إليه عند العامّة والخاصّة وغير مغفول عنه عندهما واحتمل دخله في الغرض عند أغلب المكلّفين فكلّما كان الآمر ساكتاً عنه ولم يحرز كونه بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه ولو لم يكن متعلّق أمره لابدّ من جريان الاشتغال والاتيان به للعلم بالخروج عن عهدة تكليفه وفراغ ذمّته.

ص: 202

منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار، وكانا مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، فتدبر جيدا.

ثم إنه[1] لا أظنك أن تتوهم وتقول: إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم

_____________________________

[1] بيانه انّه لا وجه لتوهّم أن يقال حال المقام حال الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين فكما انّ هناك مجرى قاعدة الاشتغال عقلاً ولكن يجري البرائة الشرعيّة فكذلك هنا وإن كان العقل يقتضي الاشتغال ولكن البرائة الشرعيّة تقتضي عدم اعتبار قصد القربة، لأنّ الفرق بينهما حاصل اذ مجرى البرائة الشرعيّة ما إذا كان الشي ء قابلاً للوضع والرفع شرعاً وكان أمر وضع المشكوك ورفعه بيد الشارع وجعله، وههنا ليس كذلك اذ اعتبار قصد القربة واقعي لا شرعي اذ هو من كيفيّات الاطاعة التي مرجعها العقل ومن المستقلّات العقليّة كأصل الطاعة أيضاً، ودخالة الجزء والشرط في غرض المولى وعنوان الجزئيّة والشرطيّة وإن كان أيضاً واقعيّاً لا شرعيّاً ولا تناله يد الجعل من الشارع إلّا انّ نفس الجزء والشرط منشأ انتزاع العنوانين قابلان للوضع والرفع شرعاً بأن يجعل شيئاً جزء للمركب او شرطاً للمشروط أو لم يجعله كذلك وإن كان بعد الجعل لم يمكن رفع دخالة ما هو الجزء أو الشرط أو وضعه في المركّب والمشروط، وإذا كان جعل نفس الجزء أو الشرط ورفعه بيد الشارع فبدليل الرفع ولو كان أصل عدم الجزئيّة أو الشرطيّة يستكشف انّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر في الغرض المشكوك اعتباره كي يجب الخروج عن عهدته عقلاً بخلاف المقام فانّه علم المكلّف بثبوت الأمر الفعلي بالمكلّف به وشاكّ في الخروج عن عهدته إن لم يقصد القربة في اتيانه.

واستشكل الشارح على المصنّف بجواز اجراء البرائة الشرعيّة هنا أيضاً كما هو الحال في الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، لأن وجوب الطاعة وما به يتحقّق

ص: 203

............................................

_____________________________

مفهومها وإن كان من المستقلّات العقليّة التي ليس للشرع مدخل فيها لكنّه إذا ورد من الشرع اعتبار شي ء فيها تعبدا كشف ذلك عن وجود خصوصيّة في الأمر والمأمور به على نحو لا يمكن تحصيلها إلّا بهذا النحو من الاطاعة ويكون اعتبار شي ء فيها حينئذٍ عبارة عن اعتبار جزء أو شرط في المأمور به أو خصوصية في الأمر، وعلى هذا فالمقامان من واد واحد ويعود الشكّ في اعتبار الأمر المشكوك فيه في الطاعة شرعاً إلى الشكّ في أصل التكليف كما هو الحال في الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم المقام الذي لا يجوز الرجوع فيه إلى البرائة مطلقاً هو ما إذا علم الأمر ومتعلّقه تامّاً من جانب الشارع وكان الشكّ في المحصّل ومرجعه إلى حكم العقل مستقلّاً حينئذٍ، فالطاعة عقليّة فيما إذا علم جهات الأمر وشكّ في كيفيّة الخروج عن عهدته، وشرعية فيما إذا احتمل دخل شي ء في الغرض يكون اطاعة على وجه لا يستقل العقل بحكمه(1) هذا ملخص ما أفاده ببيان أوضح وفيه ان ما أورده عين ما أفاده المصنف وسبق بيانه من انه إذا كان الآمر بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ومع ذلك سكت عن بيان ما شكّ فيه كان ذلك قرينةً على عدم دخله في غرضه وبياناً لعدم الدخل ولا حاجة حينئذٍ إلى اصالة البرائة التي موردها عدم البيان، وإنّما الكلام فيما إذا أفاد المولى ما أراده كملا وتاماً ونحن شككنا في الخروج عن عهدة ذلك التكليف وما هو المحصّل له الذي اعترف الشارح بأنّ الطاعة في تلك الصورة عقليّة والمرجع للشاكّ حينئذٍ قاعدة الاشتغال والاحتياط.

ص: 204


1- الهداية في شرح الكفاية: 160.

الاعتبار، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح أنه لابد في عمومها من شي ء قابل للرفع والوضع شرعا، وليس ها هنا، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي.

ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا، فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، فإنه علم بثبوت الامر الفعلي، كما عرفت، فافهم.

المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة،[1] كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا

_____________________________

[1] أقول: بيانه ان مقتضى اطلاق الصيغة بهيئتها التي مفادّها الطلب وضعاً والوجوب اطلاقاً كون الوجوب المستفاد منها نفسيّاً لا مقدّميّاً، عينيّاً لا كفائيّاً، تعيينيّاً لا تخييريّاً، مطلقاً لا مشروطاً، مجرّداً عن معنى الفور والتراخي كما ان قضيّة اطلاق المادّة منضمّاً إلى إطلاق الهيئة كون الوجوب تنجيزيّاً لا تعليقيّاً، وما لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً غير مقيّد بشي ء وجب هناك شي ء آخر أو لا وهو النفسي، وما كان وجوبه بسبب وجوب أمر آخر غيري، اتى بشي ء آخر أم لا وهو التعييني، والساقط بسبب الاتيان بشي ء آخر هو التخييري، أتى به مكلّف آخر أم لا وهو العيني، والساقط باتيان المكلّف الآخر هو الكفائي، أراد المكلّف حصول مقدّماته أم لا وهو المطلق، وما كان مقدّماته بارادة المكلّف هو المشروط، بادر المكلّف إلى امتثاله أم لا وهو ما لم يؤخذ فيه الفوريّة أو التراخي، والذي لابدّ فيه من المبادرة هو الفوري، أو أخذ فيه التراخي فهو

ص: 205

لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي ء آخر أو لا، أتى بشي ء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

المبحث السابع:[1] إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب

_____________________________

المتراخى، شاء امتثاله المكلّف فعلاً أم لا وهو التنجزي، وما لا يقدر المكلّف على امتثاله فعلاً وهو التعليقي، جاء المكلّف به دفعة في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد وهو ما لم يؤخذ فيه المرة ولا التكرار والذي لا يصحّ إلّا الاتيان به دفعة أو في فرد واحد وهو ما دلّ على المرّة، والذي لا يصحّ الاتيان به دفعة أو دفعات أو في ضمن أفراد على اختلاف الأقوال في معنى المرّة والتكرار هو ما دلّ على التكرار.

[1] بيانه انّه اختلف في مفاد الأمر الواقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه كقوله تعالى: « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا »(1) فانّ الاصطياد بعد ما كان منهيّاً عنه للمحرم صار مأموراً به بعد الاحلال هل هو الاباحة أو الوجوب، وذهب بعضهم إلى تبعيته لما قبل النهي ان علّق الأمر بزوال علّة النهي، وظهورها في الاباحة قول المشهور، ونظرهم في ذلك كونها مقابلة للمنع المدلول بالنهي ولكن لا يثبت بهذا الوجه إلّا الاباحة العامّة التي يجتمع مع الوجوب والاستحباب والكراهة لا الخاصّة التي

ص: 206


1- المائدة: 2.

وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال:

نسب إلى المشهور ظهورها في الاباحة.

وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب.

وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي، إن علق الامر بزوال علة النهي، إلى غير ذلك.

_____________________________

مقابلة لها وواحد من الأحكام الخمسة المتضادّة بل يحتاج في تعيينها من بين المحتملات المذكورة من الأحكام إلى قرينة معينة، ووقوعه بعد الحظر لا يعين الاباحة الخاصّة أصلاً، بل يمكن أن يكون سبق الحكم السابق معيّنة لعودها بعد النهي مطلقاً.

والتحقيق انّ القائلين بالأقوال المزبورة اشتبه عليهم الأمر من جهة موارد الاستعمال وزعموا انّ انفهام واحد من تلك المعاني منها بحسب ظهور اللفظ مع انّه لا يكون إلّا بسبب القرينة، إذ قلّما يكون مورد الاستعمال خالياً عن القرينة فلا وجه لجعلها دالّاً على ثبوت واحد منها، ومع قطع النظر عن القرائن وفرض تجريد مورد الاستعمال عن القرينة لم يظهر ولم يعلم بعد فرض التجريد كون الوقوع عقيب الحظر والنهي موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه في ما إذا لم يقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه وهو الوجوب، نعم وقوعه عقيب الحظر سبب لاجمالها وعدم ظهورها في واحد من الاباحة والوجوب وما كان قبل النهي إلّا بقرينة أخرى، فوقوع الصيغة عقيب الحظر يوجب الاجمال وطرو الاحتمال ولا يوجب ظهوراً لها في معنى من المعاني أصلاً.

ص: 207

والتحقيق: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الاباحة، أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.

غاية الامر يكون موجبا لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، كما أشرنا.

المبحث الثامن: الحق أن صيغة الامر مطلقا، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار.[1]

_____________________________

[1] أقول: الحق انّ صيغة الأمر مطلقاً يعني بحسب المادّة والهيئة أيضاً لا دلالة لها على المرّة والتكرار، والمعنى المنصرف إليه منها ليس إلّا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها والانصراف والتبادر علامة الوضع فيعلم منه انها لم توضع إلّا لطلب ايجاد الطبيعة مجرّداً عن معنى المرّة والتكرار، واكتفاء المولى بالاتيان من العبد مرّة ليس إلّا لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة فانّ الطبيعة كما توجد في ضمن ايجاد الأفراد المتعدّدة كذلك توجد في ضمن فرد واحد أيضاً فيحصل المأمور به فيسقط الأمر.

ثمّ اعلم انّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار وعدم الدلالة على واحد منهما في المقام جار في مادّة الصيغة وهيئتها كليهما ولا يختصّ بالهيئة فقط كما زعم صاحب الفصول فان ما أفاده ناش عن الغفلة والذهول حيث ذهب إلى أنّ الاتّفاق على انّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة على ما حكاه السكاكي دليل على انّ النزاع الواقع في هذا البحث ليس إلّا في هيئة الصيغة

ص: 208

............................................

_____________________________

لا في مادّتها، اذ اتّفاقهم على ذلك صغرى القياس فقط وهو يحتاج إلى الكبرى وهو ان مادّة الصيغة في الأمر وكذا في ساير الصيغ والمشتقّات عين المصدر وهو باطل، بل المصدر مشتق من المشتقّات وواقع في عرضها وصيغة مثلها، وقد سبق في بحث المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى فلا يكون مادّة لها، فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها أيضاً كهيئتها.

إن قلت: فما المراد ممّا اشتهر بين علماء الأدب وغيرهم من كون المصدر أصلاً في الكلام وبالنسبة إلى سائر المشتقّات.

قلت: أوّلاً انّه وقع الخلاف في انّه هل هو الأصل للفعل أو الفعل أصل له.

وثانياً ليس مرادهم من الأصليّة لسائر المشتقّات إلّا ان ما وضع أوّلاً بالوضع الشخصي لمعناه ثمّ بملاحظته وبالقياس عليه وضع نوعيّاً أو شخصيّاً سائر الصيغ التي تناسبه ممّا جمعه معه أي من الصيغ المختلفة التي جمع تلك الصيغ مع ما وضع أولا مادة لفظ كالضاد والراء والباء مثلاً الجامع بين الماضي والمصدر وسائر الصيغ بحسب اللفظ، فان تلك الحروف دائرة في جميع الصيغ المختلفة من الضرب والضارب والمضروب وغيرهما مصوّرة أي مادّة ذلك اللفظ وهي الحروف المذكورة مصوّرة في كلّ واحد منها يعني من الصيغ المختلفة ومنه أي ما وضع أو لا وهو الفعل أو المصدر بصورة معيّنة وهي وزن فعل بفتحات متوالية أو يفعل مثلاً، ومعنى كذلك يعني انّ الجامع بين الصيغ وما وضع أوّلاً كما يكون مادّة لفظ مصوّرة في كلّ منها بصورة، كذلك يكون معنى مثل ذلك اللفظ يعني مصوّراً في كلّ واحد

ص: 209

............................................

_____________________________

من الصيغ بصورة، مثل زدن وزده است و مى زند المصدر والماضي والمضارع، « هو الفعل أو المصدر » يعني ان ذلك الموضوع أوّلاً بالوضع الشخصي الذي بينّا نسبته مع سائر الصيغ هو الفعل أو المصدر، فاذا كان المراد من الأصليّة هذا المعنى فكيف يدلّ قولهم انّ المصدر المجرّد عن التنوين واللام لا يدلّ إلّا على الماهيّة، على انّ النزاع في المقام مختصّ بالهيئة ولا يشمل المادّة.

مع انّه بناء على هذا التحقيق لا يكون المصدر مادّة للصيغة وتوضيح المقام ان حال المصدر أو الفعل بالنسبة إلى سائر الصيغ المختلفة كحال اسم الجنس بالنسبة إلى الأسماء الاخر التي لحقها اللواحق، فكما انّه جعل اسم الجنس أصلاً ومعناه مطلق الماهيّة فاذا لحقه التنوين دلّ على فرد منها والألف والنون فعلى فردين وهكذا في جميع اللواحق مع انّ في صحيح الاستعمال من ابتداء الوضع إلى الان لم يستعمل إلّا الملحق به أحد هذه الأمور ما خلا نادر من النوادر فكذلك المصدر فانّه كاسم الجنس فاذا لحقه هيئة الماضي دال على شي ء أو هيئة المستقبل دلّ على شي ء آخر وهكذا، فتكون الهيئات المختلفة كلواحق اسم الجنس المختلفة، وإن كان وضع الجميع في عرض واحد إلّا ان ذلك يستكشف في المقامين من النظر إلى ان هناك معنى واحد تعتور عليه أمور مختلفة فيسمّى ذلك أصلاً والباقي فرعاً، فالمصدر وإن أخذ بمعناه مادّة لسائر الصيغ بالمعنى المزبور إلّا انّه لا يصحّح ما في الفصول لجواز ان يراد حين كونه مادّة غير ما يراد حين كونه وحده كما في اسم الجنس، والاتّفاق المذكور لا يدلّ حينئذٍ على شي ء لاختصاصه بصورة خلوه

ص: 210

فإن المنصرف عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة، كما لا يخفى.

ثم لا يذهب عليك: أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة - كما في الفصول - فإنه غفلة وذهول عن انّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى.

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.

قلت: مع أنه محل الخلاف، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه، بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو الفعل، فافهم.

_____________________________

من كلّ شي ء فلا دخل له بصورة لحوق الهيئات له، ولاينافي ذلك كون معنى الهيئة من حيث هي لا ربط له بالمرّة والتكرار ضرورة ان لحاظ المركّب مادّة وهيئة غير لحاظ كلّ من حيث هو كما هو واضح، فعلى هذا يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها كما لا يخفى.

ص: 211

ثم المراد بالمرة والتكرار، هل هو الدفعة والدفعات؟ أو الفرد والافراد؟[1]

_____________________________

[1] بيانه انّ المرّة والتكرار في محلّ النزاع محتملان للمعنيين الدفعة والدفعات والفرد والأفراد والمراد من الفرد والأفراد الوجود الواحد والوجودات ومن الدفعة والدفعات عدد الطبيعة المأتي بها وبعبارة اخرى الدفعة والدفعات من عوارض الطبيعة مع قطع النظر عن الأفراد حيث هي أفراد، وعنوان الفرديّة التي عبارة عن الوجود الخارجي مقابل للطبيعة وليس من عوارضها، والنسبة بين الفرد والدفعة العموم والخصوص المطلق اذ كلّ ما صدق عليه الفرد الواحد يصدق عليه الدفعة البتة وبعض ما يصدق عليه الدفعة لا يصدق عليه الفرد، إذ يجوز أن يأتي بالافراد المتكثّرة دفعة واحدة وكذلك النسبة بين الأفراد والدفعات عموم وخصوص مطلق إذ كلّ ما أتى بالدفعات أتى بالافراد ولكن يمكن أن يأتي بالافراد لا بالدفعات بل دفعة واحدة كما عرفت، ولكن الظاهر منهما الأوّل ويجريى النزاع بالنسبة إلى كلّ منهما.

وقال بعض: انّ المراد الدفعة والدفعات معيّناً فقط لأنّه لو كان المراد منهما الفرد والأفراد لما جعل بحث المرّة والتكرار بحثاً عليحدّة بل جعله تتمّة لبحث تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد بأن يقال في ذيل ذلك البحث انّه على تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو الأفراد المتعدّدة أو لا يقتضي شيئاً منهما ولم يحتج إلى إفراد كلّ من بحث المرّة والتكرار وبحث تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد كما فعله الأصوليّون وجعلوا للعنوانين بحثين، اما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسئلتين، وهو فاسد على ما أفاده المصنّف من انّ المراد من الفرد في البحثين ليس معنى

ص: 212

............................................

_____________________________

واحد فانّ الفرد في ذلك البحث بمعنى ما يقابل الطبيعة والماهيّة وهو الموجود الشخصي الخارجي المتشخّص بالمشخّصات الخارجيّة، وفي هذا البحث المراد من الفرد يقابل الطبيعة من الأشخاص الخارجيّة بل الوجود الواحد والوجودات المتعدّدة، وإنّما عبّر عنه بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج إنّما هو الفرد، ولا يجوز أن يكون المراد في البحث الآتي من الفرد المعنى الذي في مقابل الطبيعة الصرفة وهو الوجود، فانّ الطبيعة الصرفة ومن حيث هي ليست إلّا هي فكيف يمكن أن يكون متعلّقاً للأمر ؟ فالمراد من الطبيعة في البحث الآتي الطبيعة الموجودة في ضمن الفرد، ومن الفرد، الموجود الخارجي المتشخّص بالخصوصيّات الخارجيّة، والمراد من الفرد والأفراد في هذا البحث الوجود الواحد والوجودات المتعدّدة، فاذا كان المراد من الفرد في البحثين معنيين متغايرين لا علقة بينهما فليس اللازم بل غير جائز أن يجعل هذا البحث بناء على كون المراد من المرّة والتكرار الفرد والافراد تتمّة للبحث الآتي، فقول المصنّف فانّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج الخ توطئة لبيان الفرق بين الفرد في البحثين وانّ المراد منه في أحدهما غير المراد منه في البحث الآخر، ويمكن أن يقال أيضاً في ردّ ما أورده المستشكل بأنّه إن كان المراد من المرّة والتكرار خصوص الفرد والأفراد فقط لا مع الدفعة والدفعات فالأنسب جعل هذا البحث تتمّة للبحث الآتي وأمّا إذا كان النزاع جارياً فيما إذا كان المراد منهما الدفعة والدفعات أيضاً فالحاق حال كونها بمعنى الفرد والأفراد

ص: 213

............................................

_____________________________

بهذا البحث والعنوان أنسب من فصله وادراجه في عنوان تلك المسئلة كما هو واضح.

ويمكن أن يورد على المصنّف بأن ما حقّقه من انّ المراد من الفرد في البحثين معنيان متغايران لا يرفع العلقة بين المسئلتين على تقدير تعلّق الأمر بالطبيعة، اذ يتفرّع عليه حينئذٍ انّ التعلّق بها من حيث الوجود هل هو باعتبار الفرد أو الأفراد، فيكون الأنسب جعل هذا البحث بناء على كون المراد من المرّة الفرد تتمّة للبحث الآتي.

وصاحب الفصول حيث أثبت العلقة بين المسئلتين بناء على كون المرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد لم يخصّها بالقول الثاني وهو القول بتعلّق الأمر بالأفراد فقط، بل قال انّه بناء على كون المرّة بمعنى الفرد في هذا البحث يحصل العلقة بينه وبين بحث تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد مطلقاً، نعم خصّه بالذكر حيث قال بناء على تعلّق الأمر بالفرد يحصل العلقة بين هذا البحث وذلك، لأنّه لم يسبق له ذكر ولدفع توهّم الحاجبي حيث توهّم التلازم بين التعلّق بالفرد ووحدة الفرد فلذا قال بأنّه بناء على التعلّق بالفرد يجري البحث في دلالة الأمر على المرّة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد لَرُدَّ توهّم التلازم بين الفرد ووحدته(1)، فالجواب الصحيح حينئذٍ ينحصر بما ذكر من انّه على تطرّق الاحتمالين المزبورين في لفظ المرّة والتكرار فادراج البحث في وحدة الفرد وتعدّده في هذا البحث أولى من الحاقه بذلك فافهم واستقم.

ص: 214


1- الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة: 71.

والتحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول، وتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد، لكان الانسب، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي، من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد؟ أو لا يقتضي شيئا منهما؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، وأما لو أريد بها الدفعة، فلا علقة بين المسألتين، كما لا يخفى، فاسد، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها.

أما بالمعنى الاول فواضح، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، وإنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الامر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه، بخلاف القول بتعلقه بالافراد، فإنه مما يقومه.

تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة[1] في الامتثال، وأنه لا مجال للاتيان

_____________________________

[1] بيانه ان حصول الامتثال باتيان المأمور به مرّة واحدة لا شبهة فيها بناء على دلالة الأمر على المرّة، وأيضاً لا شبهة في عدم جواز الاتيان بالمأمور به بناء على ذلك ثانياً بعنوان الامتثال، إذ لا وجه للامتثال عقيب الامتثال فانّه من تحصيل الحاصل وهو محال، أمّا بناء على دلالة الصيغة على طلب الطبيعة فقط

ص: 215

............................................

_____________________________

مجرّداً عن قيد المرّة أو التكرار كما هو المختار ففي حصول الامتثال بالمرّة وعدمه وجواز الاتيان بالمأمور به ثانياً بعد المرّة الأولى وعدم جوازه تفصيل، وشرح المقامين يقتضي أن يقال إنّه إمّا أن يكون اطلاق الصيغة وطلب المولى في مقام البيان أو الاهمال والاجمال.

أمّا على الأوّل فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال وإنّما الاشكال في جواز عدم الاقتصار بالمرّة والاتيان به ثانياً بعنوان الامتثال وعدمه والتحقيق عدم جواز الاتيان به دفعة بعد دفعة بهذا العنوان إذ لا وجه للامتثال بعد الامتثال نعم إنّما يجوز الاتيان بالافراد المتعدّدة دفعة واحدة لأنّه امتثال واحد ولا تعدّد فيه فانه نحو من الامتثال أيضاً كالاتيان بفرد واحد، فانّ الطبيعة كما يوجد بايجاد فرد واحد كذلك بافراد متعدّدة فالاتيان بالأفراد المتعدّدة دفعة واحدة لا مانع منه، وإنّما الممنوع الاتيان بالأفراد المتعدّدة دفعة بعد دفعة، ولكن هذا إذا كان الامتثال والاتيان بالمأمور به علّة تامّة لحصول غرض المولى إذ بعد تحصيل غرضه أولا لا مجال لتحصيله ثانياً فانّه من تحصيل الحاصل كما مرّ على القول الآخر، وأمّا إذا لم يكن علّة تامّة لحصول غرض المولى كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلاً فلا مانع من تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أفضل منه بل المساوى كما جاز ذلك للعبد قبل الاتيان بأن قصد الاتيان بفرد ثمّ بَدا لَهُ فبدله بفرد أفضل أو المساوي، هذا كلّه إذا كان المطلق بالكسر في مقام البيان.

ص: 216

بالمأمور به ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال.

وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فلا يخلو الحال: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الاصل، وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى.

والتحقيق: إن قضية الاطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الاتيان بها مرة ومرات، فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر، فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى، بحيث يحصل بمجرده، فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو

______________________________

وأمّا إذا كان في مقام الاجمال فالدليل يدلّ على عدم جواز الاتيان بالمأمور به دفعة بعد دفعة لما مرّ من عدم جواز الامتثال بعد الامتثال فيما إذا كان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض، وأمّا فيما لم يكن كذلك فلا مانع من تبديل الامتثال، وأمّا جواز الاتيان بالأفراد المتعدّدة من المأمور به دفعة واحدة في هذه الصورة وعدم جوازه فلا وجه لاثبات أحدهما، فيكون المرجع سقوط الأمر بالاتيان بالمأمور به في ضمن الأفراد المتعدّدة للشكّ في جواز ذلك اذ الأصل عدم جواز الاتيان بالأكثر من فرد واحد ووجوب الاقتصار على القدر المتيقّن.

ص: 217

بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، وسقوط الغرض معها، وسقوط الامر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به، ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك قبله، على ما يأتي بيانه في الاجزاء.

المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة، لا على الفور ولا على التراخي.[1 ]

_____________________________

[1] أقول: الحق انّه لا يدلّ صيغة الأمر على وجوب الفور ولا على جواز التراخي لتبادر طلب ايجاد الطبيعة منها فقط بلا دلالة على أحدهما، والتبادر من علائم الحقيقة فاذا ثبت بدليل التبادر عرفاً كونه حقيقة في الطلب المجرّد عن القيدين يثبت باصالة عدم النقل وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة انّه لغة وشرعاً كذلك أيضاً، فالأوامر الشرعيّة كلّها خالية عن المعنى المذكور، نعم قضيّة اطلاقها وعدم تقييدها بقيد الفوريّة جواز التراخي وعدم وجوب الفور.

وأورد الشارح الكاظميني على المصنّف بأن قضيّة الاطلاق جوازهما معاً لاالتراخي فقط وإن كان الثمرة لا تظهر إلّا بجواز التراخي(1)، ولا ثمرة في جواز الفور كي نحتاج إلى اثباته باطلاق الصيغة اذ جوازه مستلزم لجوازه ومن يجوز التراخي يجوز الفور أيضاً وإنّما لا يوجبه من يجوزه.

ص: 218


1- الهداية في شرح الكفاية: 166.

.............................................

______________________________

وجوابه: انّ مراد المصنّف من جواز خصوص التراخي جوازه وجواز الفور أيضاً بسبب البيان المزبور والتصريح بافادة الاطلاق جواز خصوصه لا جوازه أيضاً لاختيار الاختصار والمقصود واضح فليس مخلاً، والاشكال على العبارة مع وضوح المقصود ليس من دأب العلماء والمحصّلين.

وادّعى جماعة انّ الصيغة بنفسها وإن لم يكن دالّاً على أحد القيدين ولكن الدليل الخارجي قائم على وجوب الفور في الأوامر الشرعيّة كقوله تعالى: « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ »(1) وقوله تعالى: « فَاسْتَبِقُوا الخَيرات »(2).

وأجاب عنه المصنّف: بأن الآيتين لا تدلّان إلّا على استحباب المسارعة والاستباق وليس الأمر منهما للوجوب، إذ لو كان كذلك وكان ترك الامتثال لهما مستتبعاً للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب وأجدر، اذ البعث بنحو التحذير والترهيب إلى الشي ء أصرح في الدلالة على الوجوب، وورودهما في مقام التأكيد يقتضي التعبير بالانص والأصرح، والوجه الآخر الذي أفاده المصنّف في اثبات كون الأمر فيهما للاستحباب هو انّه لو كان للوجوب لزم كثرة تخصيصه في جميع المستحبّات وكثير من الواجبات بل أكثرها، إذ المسارعة إلى ما أصله مستحب لا يجب وغالب الواجبات مضيقة لا سعة في وقتها فلا يتصوّر مسارعة .

ص: 219


1- آل عمران: 133.
2- مائدة: 48.

...............................................

_______________________________

إليها، فلابدّ اذن من حمل الأمر فيهما على الندب ومطلق الطلب.

ثمّ أفاد قدس سره وجها ثالثاً إذا تمّ لا مساس لهما باثبات الفوريّة في الأوامر الشرعيّة وهو انّ العقل يستقلّ بحسن المسارعة والاستباق إلى ما أمر به المولى ولا يبعد أن يكون الأمر بهما في الآيتين ارشاداً إلى ما يستقلّ به كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصل الطاعة كقوله تعالى: « أطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرسول »(1) ولا جهة مولويّة فيهما أصلاً، بل يكون الأمر بهما لما يترتّب على أصل المادّة بنفسها ولو لم يكن أمر بها، كما هو الشأن في جميع الأوامر الارشاديّة كأوامر الطبيب للمريض فانّه لا يترتّب على أمره إلّا ما يترتّب على أصل استعمال الدواء من اصلاح المزاج ودفع الداء كما انّ مخالفتها لا تستتبع إلّا خراب المزاج واستيلاء المرض، ولا يترتّب على موافقتها ومخالفتها من حيث انّها أوامر صدرت من الآمر أثر ولا استحقاق مثوبة ولا عقوبة أصلاً، بخلاف الأمر المولوي فانّه يؤثر في تحصيل المنفعة والوقوع في المضرّة بسبب الموافقة والمخالفة من حيث انّه أمر صدر من المولى، فضلاً عمّا يترتّب على نفس ايجاد الفعل المأمور به من المنفعة وتركه من الوقوع في المضرّة.

وأورد الشارح الكاظميني على ما أفاده المصنّف في الوجه الأوّل من الوجهين الذين استدلّ بهما على كون الأمر في الايتين للندب أو مطلق الطلب بأنّ البعث إلى الواجبات كما ورد بنحو الترهيب والتوعيد ورد أيضاً بنحو الترغيب والوعد كما .

ص: 220


1- النساء: 59.

..........................................

____________________________

هو الحال في كلّ واجب في الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار والآثار، فلا دلالة فيما ذكر على ما ادّعى(1).

وجوابه: ان ورود البعث إلى الواجبات بالنحوين المزبورين ممّا لا يكاد ينكر وكيف يظنّ بمثل المصنف انكار مثل ذلك الأمر الواضح الا ان مراده انّه لما كان المراد من الأمر في الآيتين التأكيد للأوامر الاخر الأوليّة والترغيب في امتثالها كان الأنسب أن يكون بنحو الترهيب والوعيد، لأنّ التأكيد كلّما كان آكد وأقوى يكون أنسب وأولى، لأن مقتضيات مقام الكلام لابدّ أن يلحظ في البيان ويراعى في التعبير، وهذا بخلاف الأوامر الأوليّة فانّه لا تفاوت في ايرادها بأحد النحوين والمقام فيها لا يقتضي أمراً زائداً على الكشف عن وجوب المأمور به، ثمّ قال الشارح المؤمى إليه نعم في مادّة المسارعة والاستباق دلالة تامّة على الندب، إذ لا يصدقان إلّا فيما اتّسع وقته، ولذا ترى من أقبح الكلام القول بأن زيداً سارع إلى الصوم أوّل الفجر أو استبق إليه ومن أحسنه قول سارع إلى الصلوة أوّل الوقت واستبق إليها وهذا في غاية الوضوح. انتهى.

أقول: الانصاف انّ هذا الوجه الذي استدلّ به على كون الأمر للندب أضعف بمراتب ممّا استدلّ به المصنّف، اذ ما أفاده المصنّف وقد عرفت شرحه وجه وجيه لاثبات المطلوب وإن لم يوجب الاطمينان التام بثبوته، ولكن ما أفاده إنّما يتمّ إذا لم يكن الامر في الآيتين تأكيداً للأوامر الأوليّة ومزيد ترغيب في امتثالها فان

ص: 221


1- الهداية في شرح الكفاية: 167.

نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى، كما ادعي دلالة غير واحدة من الآيات على الفورية.

وفيه منع، ضرورة أن سياق آية «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم»(1) وكذا آية «فاستبقوا الخيرات»(2) إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى

_____________________________

مساق الآيتين مساق قوله: أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول ولا دلالة فيهما أزيد من دلالتهما، وعنوان المسارعة والاستباق بما هو مسارعة واستباق ليس ملحوظاً ومنظوراً فيهما قطعاً كي تدور المراد مدارهما وينحصر الدلالة في خصوص ما اتّسع وقته، بل لب المراد منهما انّه لا تتركوا امتثال الأوامر ووسائل مغفرة ربكم ولا تسامحوا في أداء ما طلب اللَّه منكم، كما انّ الشخص الواعظ يقول على المنبر بالفارسيّة مثلاً: تعجيل كنيد در اداء واجبات خدا وامتثال أوامر الهيه ومسامحه نكنيد در اصلاح أمر آخرت، و دنيا را بر دين مقدم نداريد و آخرت را به دنيا نفروشيد، فكما انّه ليس في لفظ التعجيل الذي يقوله الواعظ ما أفاده من الاختصاص بما يتّسع وقته فكذلك الحال في الآيتين إذ سياقه سياق قوله ولا تفاوت بين القولين أصلاً.

ولا يخفى ان ما أورده على الشارح يرد على ما أفاده المصنّف أيضاً في الوجه الثاني من استلزام كون الأمر فيهما للوجوب لتخصيصها بالنسبة إلى كثير من الواجبات فتذكر.

ص: 222


1- سورة آل عمران: 133.
2- سورة البقرة: 148، المائدة: 48.

الخير، من دون استتباع تركهما للغضب والشر، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر، كان البعث بالتحذير عنهما أنسب، كما لا يخفى، فافهم.

مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، وكثير من الواجبات بل أكثرها، فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الاطاعة، فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها، ولو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الاوامر الارشادية، فافهم.

تتمة: بناء على القول بالفور،[1] فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث

_____________________________

[1] أقول: ويتفرّع على القول بكون صيغة الأمر للفور انّه هل قضيّة الصيغة جريان التراخي في الفوريّة بمعنى الاتيان بالمأمور به فوراً ففوراً ولا تراخى فيها بل بانتفاء الفوريّة في الزمان الأوّل ينتفي الطلب رأساً، وجهان مبنيّان على ان مفاد الصيغة على القول بوجوب الفور هو وحدة المطلوب أو تعدده بمعنى ان قوله افعل كذا مثلاً يجب عليك الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني من الأمر فان عصيت ففي الثالث وإلّا ففى الرابع وهكذا، إذ المراد انّه يجب عليك الاتيان به في الزمان الثاني فقط ولا دلالة على الحكم فيما بعده، فعلى الأوّل يجب الاتيان به فوراً ففوراً وعلى الثاني لا يجب، ولا يخفى انّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة لما كان لها دلالة على وحدة المطلوب وتعدّده إذ لو كان لها دلالة لكان باحدى الدلالات الثلاث وكلّها منتفية كما لا يخفى.

ص: 223

بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان: مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة المطلوب أو تعدده، ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيدا.

الفصل الثالث : الاتيان بالمأمور به على وجهه[1] يقتضي الاجزاءفي الجملة بلا شبهة.

_____________________________

[1] أقول: قدم المصنّف على البحث في المسئلة أموراً أربعة لابدّ من العلم بها قبل الشروع في المقصود إذ هي من المبادي التصوريّة للبحث فيها.

أحدها انّ المراد من الوجه المأخوذ في عنوان البحث الكيفيّة التي معتبرة في المأمور به عقلاً وشرعاً كقصد التقرّب بالاتيان بالعمل الذي أمر به، لا خصوص الكيفيّة المعتبرة فيه شرعاً فقط مثل رعاية الشروط الشرعيّة التي اعتبرها الشارع في العمل كستر العورة للمصلّى وشروط الساتر والكون إلى جهة القبلة وقت الصلوة مثلاً، إذ لو كان المراد من لفظ الوجه ما ذكر يكون القيد حينئذٍ قيداً توضيحيّاً إذ لفظ المأمور به في العنوان دالّ على الكيفيّات الشرعيّة، لأن ما يكون خالياً عنها لا يكون مأموراً به، والأصل في القيود أن يكون تأسيسيّاً لا توضيحيّاً، بخلاف القيود المعتبرة عقلاً كقصد الاطاعة والتقرّب، فانّها لا تدخل في لفظ المأمور به، لأنّ المفروض عدم جواز أخذها فيما أمر الشارع به، وكذلك ليس المراد من لفظ الوجه المأخوذ في العنوان الأمر المعتبر قصده عند بعض الأصحاب من الوجوب والاستحباب، فانّه وإن كثر استعمال لفظ الوجه في هذا المعنى واعتبره بعض في المأمور به، الا ان المعظم على عدم اعتباره، وإنّما اعتبره من

ص: 224

وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام، ينبغي تقديم أمور:

أحدها: الظاهر أن المراد من (وجهه) - في العنوان - هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا، وهو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى.

ثانيها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء[1] - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية

_____________________________

اعتبره في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ولو التوصليّات، ومع ذلك لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين سائر الأمور المعتبرة في مطلق الواجبات على تقدير الاعتبار، فلابدّ أن يكون المراد منه المعنى الأعم من ذلك والمندرج ذلك المعنى تحته.

[1] أقول: حاصل ما أفاده هو انّ البحث في مسئلة الاجزاء عقلي لا لفظي مطلقاً، اذ مرجعه إلى أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الاختياري أو الظاهري والاضطراري هل يكون علّة لسقوط الأمر وفراغ ذمّة المكلّف أم لا، ولا يكون في مدلول الصيغة والأمر في هذا البحث بحث أصلاً.

ص: 225

............................................

_____________________________

ثمّ استشكل على نفسه بأن هذا في الأمر الواقعي الاختياري صحيح فانّ المراد من الاقتضاء الاقتضاء الذاتي بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة فلا مساس له بدلالة الأمر والصيغة، والنزاع فيه إنّما يكون كبرويّاً وكلياً وإلّا فدلالة الصيغة على الاجزاء وسقوط الأمر بعد حصول المأمور به بحسب دلالة اللفظ مسلّمة، وإنّما الاشكال في انّ العمل الخارجي الواقع من المأمور والاتيان بالمأمور به هل يؤثر في الاجزاء وفراغ ذمّة المكلّف ويكون علّة لذلك مع قطع النظر عن دلالة الأمر أم لا ؟ ولكن الأمر في الأوامر الظاهريّة والاضطراريّة ليس كذلك، بل النزاع فيهما إنّما يكون لفظيّاً، اذ مرجعه فيها إلى النزاع في دلالة لفظ الدليل بأنّه هل يدلّ في الأمر الظاهري والاضطراري على البدليّة مطلقاً أو مادام لم يكشف الخلاف ولم يرفع الاضطرار فقط.

وأجاب عنه بأن جريان النزاع بالنسبة إليها في المدلول اللفظي بالبيان المذكور لا ينافي جريانه في الاقتضاء بالمعنى الذي ذكر بالنسبة إلى الأمر الواقعي الاختياري أيضاً، غاية الأمر ان منشأ الاختلاف في ذلك بالنسبة إليهما هو الخلاف في دلالة دليلهما بأن يقال هكذا: هل دلالة دليلهما على نحو يستقلّ العقل بأنّ الاتيان به موجب للأجزاء ويؤثّر فيه أم لا ؟ فيجري النزاع صغروياً أيضاً كما يكون كبرويّاً، بخلافه في الأجزاء بالاضافة إلى الأمر الواقعي الاختياري فانّه لا يكون إلّا كبرويا لو كان نزاع كما نقل عن البعض وجوده.

ص: 226

............................................

_____________________________

واستشكل عليه الشارح الكاظميني قدس سره بأن حقيقة الأمر على خلاف ما أفاده المصنّف وانّ النزاع في المقامين يكون صغرويّاً وفي دلالة الدليل واللفظ، إذ غرض القائل انّه بنحو العليّة وإن كان ان نفس الاتيان علّة ولكن المحقّق لعلية الاتيان الدليل عنده أيضاً، وغرض القائل انّه بنحو الكشف والدلالة انّ السبب الأولى الحقيقي وهو دلالة الدليل هو المحقّق لعلية الاتيان، وإلّا فليس في ذات الاتيان من دون دلالة الدليل عليّة للأجزاء وحصول الامتثال، فانقدح بنظره من البيان المذكور ان النزاع بالنسبة إلى الأمر الواقعي يكون صغرويّاً أيضاً كما هو كذلك بالنسبة إلى الأمر الظاهري والاضطراري لو كان معنويّاً، إذ لا فرق بين أمره والأمر الآخر في ان المحقق لعليّة الاتيان للاقتضاء هو الدليل الدال على كيفيّة التعلّق وانّه هل هو بنحو يستقل العقل بأنّ الاتيان علّة للاقتضاء أو لا يستقل(1).

والانصاف انّ النزاع الواقع منهم في الخارج إنّما يكون في العليّة والاقتضاء مطلقاً وعبائرهم في مطاوي البحث شاهد عليه وانّهم بعد فرض تعيين مدلول الدليل بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة والظاهريّة والاضطراريّة وفرضه أمراً محقّقاً لا اجمال فيه، يبحثون عن انّ الأمر المعلوم اذا ورد من المولى هل اتيان المأمور به من العبد دفعة واحدة يوجب سقوطه وحصول امتثاله عقلاً أم لا، لا انّهم يشكون في كيفيّة دلالة الدليل، غاية الأمر يمكن ارجاع البحث في العليّة والاقتضاء إلى البحث عن دلالة الدليل بالبيان الذي ذكره الشارح مطلقاً في الأوامر الواقعيّة

ص: 227


1- الهداية في شرح الكفاية: 170.

............................................

_____________________________

والظاهريّة والاضطراريّة، وفي خصوص الأخيرين بالبيان الذي أفاده المصنّف أيضاً، ولكنّه لا يؤثّر في نظر الباحثين بأن يبدل منظورهم بالوجه الذي ذكروه، فان نظرهم في بحث الاجزاء محصور على الحكم العقلي من العليّة والاقتضاء كما يشهد عباراتهم وبياناتهم عليه، وإلّا ففي غالب المباحث يجري ما أفاده من امكان ارجاع البحث إلى غير ما هو منظور الباحثين ولا اختصاص له بذلك البحث، وممّا يوجب القطع بأنّ البحث هنا عقلي لا لفظي هو انّه إذا كان كذلك فيلزم أن لا يبقى فرق بين هذا البحث وبحث المرة والتكرار وكذا بينه وبين مسئلة تبعية القضاء للأداء وعدمها، ويلزم أن يكون تلك الأبحاث تكراراً منهم ثلاث مرّات، فيثبت انّ المنظور لهم في ذلك البحث البحث عن العليّة والاقتضاء ولا مساس له بدلالة الصيغة أصلاً، وسيأتي تفصيل ما أشرنا إليه في المقدّمة الرابعة منه قدس سره وبالجملة فما أفاده المصنّف من كون البحث عقليّاً لا لفظيّاً مطلقاً في غاية المتانة.

قال حضرت المقرّر في كتاب مطارح الأنظار ناقلاً عن الأستاذ الشيخ المؤسّس الأنصاري طاب رمسه انّ هذا البحث إنّما هو في اقتضاء الاتيان بالمأمور به عقلاً الاجزاء، وليس البحث من الأبحاث اللغوية التي تطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعاً أو غيره فيعمّ البحث ما إذا كان الأمر مستفاداً من الاجماع ونحوه من الأدلّة الغير اللفظيّة، ويشهد لذلك ملاحظة أدلّة الطرفين انتهى كلامه رفع مقامه(1).

ص: 228


1- مطارح الأنظار: 18 (ط - قديم).

والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة.

إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الاجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده.

قلت: نعم، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما، إنماهو الخلاف في دلالة دليلهما، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا، بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره، فإنه لا يكون إلا كبرويا، لو كان هناك نزاع، كما نقل عن بعض، فافهم.

ثالثها: الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة، وهو الكفاية،[1 ]

_____________________________

[1] أقول: مراده انّه لم يثبت من الفقهاء والأصوليّين جعل اصطلاح خاص في لفظة الأجزاء بل هو باق في لسانهم ومحاورتهم على معناه اللغوي وهو الكفاية، غاية الأمر إنّما الاختلاف فيما يكفي عنه، فعندهم يكون اسقاط التعبّد ثانياً بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة والقضاء بالنسبة إلى الأوامر الظاهريّة والاضطراريّة، وعند غيرهم غير ذلك، ممّا يختلف باختلاف مقصد القائل بالاجزاء في المقامات المختلفة، فيثبت بذلك ان مقصود الأصوليّين من تفسيره بسقوط التعبد والقضاء بيان مقصودهم من الاجزاء في المقام لا ثبوت اصطلاح خاص منهم في لفظة فان ثبوته بعيد جدّاً، إذ لا داعي إلى ذلك الجعل مع حصول منظورهم بدونه.

ص: 229

............................................

_____________________________

ووافق في ذلك الشيخ المؤسّس الأنصاري طابت ترتبه حيث قال في تقريراته الظاهر انّه لم يثبت لأهل الأصول في لفظ الاجزاء اصطلاح جديد، وتفسيرهم له باسقاط القضاء إنّما هو من باب بيان محصّل المراد، لا انّه يراد من لفظ الاجزاء خصوص اسقاط القضاء المترتّب عليه كون العلاقة مشابهة أو الفرديّة كما لا يخفى(1).

أقول: الانصاف انّه لا يصحّ انكار الاصطلاح الخاص في اللفظة المذكورة وأمثالها بعد كثرة استعمالها في المعنى المخصوص وتبادره منها اذا وقعت في مقالاتهم ومحاوراتهم، فانه ليس في حصول الوضع التعييني في مثلها بُعد اصلاً، نعم لا وجه لادعاء الوضع التعييني من أهل العلم في أمثال تلك اللفظة، اما ادّعاء حصول التعيني بسبب كثرة الاستعمال فيها ليس بذلك البعيد، وإلّا فما أفادوه في حق تلك اللفظة جار في سائر الألفاظ المتداولة في لسان أهل العلم، فيلزم أن لا يكون اصطلاح خاص من أهل العلوم في واحد من الألفاظ المتداولة في ألسنتهم أصلاً وأن يكون حال جميعها كما ادّعوه في خصوص تلك اللفظة، مع انّه لم يقع من واحد منهم الالتزام بذلك، فكما انّهم يسلمون ثبوت الاصطلاح الخاص في كثير من الألفاظ المتداولة في ألسنتهم فلابدّ أن يثبت في تلك اللفظة أيضاً، وإلّا فالفرق بينها وبين غيرها فرق من دون فارق.

ص: 230


1- مطارح الأنظار: 1/112 (ط - جديد).

وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء، لا أنه يكون - ها هنا - اصطلاحا، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جدا.

رابعها: الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار،[1] لا يكاد يخفى،

_____________________________

[1] أقول: مراده انّ الفرق بين ذلك البحث وبحث المرّة والتكرار وبينه وبين مسئلة تبعيّة القضاء للأداء هو انّ البحث في المقام عقلي ولذا يستدلّ القائلون بالاجزاء بما لا مساس له بمدلول اللفظ أصلاً من ان عدم الاجزاء مستلزم لتحصيل الحاصل وهو قبيح، بخلاف المسئلتين الأخيرتين فان البحث فيهما في دلالة الصيغة، غاية الأمر يكون التكرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء، ولكن الاختلاف بينهما مفهوماً ثابت، اذ ملاكه غير ملاكه، وكذلك الحال في مسئلة التبعية، ولم يتعرّض المصنّف لكون المرّة موافقاً للأجزاء عملاً لأن توافقهما عملاً لا مفهوماً كما في التكرار.

وعدم الاجزاء متوقّف على ثبوت دلالة اللفظ على نفي الزائد على المرّة وهو غير ثابت، أمّا بناء على القول بالماهيّة واستفادة كفاية المرّة من جهة حصول الماهيّة بها فواضح، وأمّا بناء على القول بدلالة الصيغة على المرّة بحسب اللفظ فلابتنائه على حجيّة مفهوم العدد وهو ليس بحجّة عنده، فيثبت انّهما توافقان مفهوماً كما يتوافقان عملاً، ولعلّه لذا سكت المصنّف عن بيان النسبة بينهما، بخلاف القول بالتكرار وعدم الاجزاء، ولعلّه تركه للاقتصار ووضوحه بالقياس إلى النسبة بينه والقول بالتكرار، ويؤيّده انّه لم يتعرّض أيضاً لبيان توافق تبعية القضاء للأداء مع القول بالتكرار والقول بعدم التبعية مع القول بالمرّة أصلاً.

ص: 231

فإن البحث - ها هنا - في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى.

نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه - كما عرفت - في أن الاتيان بالمأمور به بجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الامور، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين: الاول: إن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي - بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا[1] - يجزي عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر

_____________________________

[1] أقول: شرح ما أفاده هو انّه إذا أتى العبد بما أمره المولى بجميع ما اعتبر فيه شرطاً وشطراً يحكم العقل المستقل بأنّه لا مجال لاقتضاء الأمر بوجوب التعبّد بذلك الأمر والاتيان بفرد آخر غير الفرد السابق، اذ الفرض ان مفاد الأمر وجوب الاتيان بالمهية والطبيعة في ضمن فرد ما من أفرادها، وقد حصل ذلك المقصود بالاتيان بالفرد الأوّل، فلا وجه لوجوب الاتيان به بذلك الأمر ثانياً، وبعبارة أخرى يسقط الأمر بايجاد متعلّقه بالنسبة إلى الأداء والقضاء، ضرورة انّه لو كان باقياً بعد الايجاد لزم طلب الحاصل وهو محال، نعم يجتمع مع عدم وجوب الاتيان بسبب ذلك الأمر ثانياً جواز الاتيان وتبديل العبد الفرد المأتي به بفرد آخر

ص: 232

............................................

_____________________________

بعنوان بدليته عن الفرد الأوّل لا منضمّاً إليه، ولكن جواز ذلك إنّما يكون فيما إذا علم العبد بعدم حصول غرض المولى بسبب الاتيان بالفرد الأوّل وإن كان وافياً بحصوله لو اكتفى به، مثل ما لو أمر المولى باتيان الماء ليشربه فأتى به ولم يشربه المولى بعدُ فانّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد الاتيان، ولذا لو اهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب اتيانه به ثانياً كما إذا لم يأت به أوّلاً، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه، وإلّا لما أوجب حدوثه، فان علّة الحدوث عين علّة البقاء، فكما انّ التوجّه نحو الغرض الغير الحاصل أوجب حدوث الأمر من قبل المولى نحو العبد فكذلك الغرض الذي لم يحصل بَعْدُ يكون موجباً لبقاء ذلك الأمر والطلب منه بعد الاتيان بما لا يمكن تحصيل الغرض منه له أيضاً، فان في تلك الصورة التي غرضه باق يكون له الاتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل اتيانه الأوّل بدلاً عنه.

نعم لو كان الاتيان الأوّل علّة تامّة لحصول غرض المولى لا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، فان في تلك الصورة لا يجوز الاتيان الثاني كما لا يجب عليه أيضاً لأنّه لغو وعبث، بل لو لم يعلم انّ ذلك الأمر المخصوص من أيّ القبيل، أمن القسم الأوّل أم الثاني، يجوز له التبديل أيضاً، ولا اختصاص بجواز التبديل بصورة العلم بأنّه من القبيل الأوّل.

ويؤيّد التفصيل المزبور بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلّى فرادى جماعة وان اللَّه يختار أحبهما إليه، فانّها تكشف عن صحّة التفصيل .

ص: 233

............................................

_____________________________

المذكور، وإنّ المورد من القبيل الثاني، والغرض لم يحصل بالصلوة فرادى، فلذا يجوز للمكلّف تبديله بالفرد الأفضل، وإلّا لا ينطبق ما ورد فيها من جواز الاعادة على القاعدة أصلاً.

أقول: الظاهر بطلان التفصيل الذي ذكره المصنّف، إذ من المسلّم عنده ان مع تحصيل الغرض لا مجال للاتيان الثاني، ومن المعلوم حصول غرض المولى في الصورة الأولى كما في الصورة الثانية، فان غرض المولى من طلب الماء من العبد ايجاد الفعل الذي يمكن معه تحصيل رفع العطش، والفرض ان اتيان الماء واف بذلك الغرض، فالاتيان بفرد آخر مساو للأوّل بل ولو كان أفضل لغو لا فائدة فيه أصلاً، اذ هو فعل ما أريد منه فعله ولا أثر له غير ما في الاتيان الأوّل.

نعم فرقه مع الصورة الثانية هو ان في الثانية يحصل تمام الغرض بفعل العبد، وفي الصورة الأولى إنّما يحصل الغرض الذي يكون منظوراً من الطلب منه وهو الاتيان بمقدّمة يمكن معها رفع العطش فقط، وهذا المقدار يكفي في عدم جواز الفعل ثانياً للغويّته وهدريّته، فكما انّه لا يجب الاتيان ثانياً لعدم الموقع فكذلك لا يجوز أيضاً لذلك، وكما انّ وجوبه من قبل المولى بذلك الأمر طلب الحاصل فكذلك الاتيان من العبد أيضاً تحصيل الحاصل، وكلاهما باطلان، وكما انّ طلبه من المولى ثانياً سفهي فكذلك الاتيان من العبد ثانياً أيضاً سفهي، فكما يدلّ على عدم الوجوب يدلّ على عدم الجواز أيضاً.

وما ورد في الروايات من مشروعيّة اعادة الصلوة يكشف اجمالاً عن بقاء

ص: 234

............................................

_____________________________

المحل للامتثال الثاني في خصوص المورد، وإلّا فلا يكشف عن قاعدة كليّة تجري في سائر الموارد وهو تعبّد محض لا نعلم وجهه تفصيلاً، ولو صحّ التفصيل المزبور بما أفاده ودلالة الرواية للزم جواز التبديل في كلّ مورد شكّ في انّه من أيّ القبيل، والتزام المصنّف بالجواز حتّى في تلك الصورة أيضاً عجيب، فانّه لا يظنّ بأحد أن يلتزم فيما إذا شكّ في المورد انّه من القبيل الأوّل أم الثاني بجواز الاعادة مادام لم يدلّ دليل خاص على الجواز، فانّ الالتزام بمثل ذلك في التعبديّات المحضة بارد ركيك.

وقياس الصورة التي لم يشرب الماء في المثال بالصورة التي علم العبد باهراقه قياس مع الفارق فان في صورة الاهراق يبطل الغرض الذي كان منظوراً من الطلب من العبد فيجب عليه تحصيله ثانياً البتة، وفي الصورة التي لم يشرب المولى الماء مثلاً ولم يحصل هو غرضه من المقدّمة التي أتت به العبد لم يحصل خلل فيما كان الغرض من الطلب من العبد بل هو باق بحاله، غاية الأمر انّ المولى لم يحصل تمام غرضه من طلب الماء بعدُ، وهذا لا دخل له بفعل العبد ولا يؤثّر في نقصان ما أتى به أصلاً، بل ما كان راجعاً إلى العبد، وكان عليه أن يصلحه كائن على ما كان عليه من أوّل الأمر.

ويرد عليه أيضاً إن ما أفاده في تقريب جواز تبديل الامتثال، مستلزم لجوازه ولو بالاتيان بالفرد المساوي للأوّل وإن لم يكن هو أفضل، وما ورد في الروايات لو كان دالّاً على الجواز فانّما يدلّ عليه إذا كان الفرد الثاني أفضل من الأوّل، لا مطلقاً، فلا يدلّ الرواية على صحّة ما أفاده، بل ولا يؤيّده أيضاً.

ص: 235

بإتيان المأمور به على وجهه، لاقتضائه التعبد به ثانيا.

نعم لا يبعد أن يقال: بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إليه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه، فلم يشربه بعد، فإن الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهريق الماء واطلع عليه العبد، وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، وإلا لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر، كما كان له قبل إتيانه الاول بدلا عنه.

نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة، فله إليه سبيل، ويؤيد ذلك - بل يدل عليه - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن اللَّه تعالى يختار أحبهما إليه.

الموضع الثاني: وفيه مقامان:

المقام الاول: في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري، هل يجزي[1 ]

_____________________________

[1] أقول: حاصل مراده انّ المأمور به بالأمر الاضطراري ينقسم بحسب التقسيم العقلي إلى أربعة أقسام، وكلّ منها يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى أمره بعين ما ذكر في اقتضاء الأمر الواقعي الاختياري للأجزاء، وإنّما البحث والكلام في

ص: 236

............................................

_____________________________

اقتضاء الأمر الاضطراري للأجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الواقعي الاختياري، وتحقيق الحق في ذلك يتوقّف على بيان الأقسام، وإن ما وقع منها في الشريعة من أيّ قسم منها.

الأوّل أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة.

الثاني ما لا يكون وافياً بتمام الغرض وما يبقى منه صالحاً للاستيفاء وكان الواجب اسيتفائه.

الثالث أن يكون استيفاء الباقي مستحبّاً.

الرابع أن يكون الباقي غير صالح للاستيفاء أصلاً.

والحكم في الأوّل الاجزاء بعين ما ذكر في اقتضاء الأمر الواقعي الاختياري للأجزاء، إذ بعد فرض كون المأمور به الذي أتى به المكلّف وافياً بتمام الغرض لا يبقى مجال للتدراك أصلاً لا قضاء، ولا اعادة، وكذلك لا يجب الاعادة والقضاء في القسم الأخير، اذ الفرض انّ الباقي والفائت من المصلحة لا يكون قابلاً للتدارك أصلاً، ومن خواص هذا القسم الأخير انّه لا يسوغ للمكلّف البدار في هذه الصورة واتيان المكلّف به في أوّل الوقت، لأنّه مستلزم لتفويت الغرض ومقدار من المصلحة الغير القابلة للتدارك بالاعادة أو القضاء إلّا لمصلحة كانت في البدار ومراعات ما هو الأهم.

ص: 237

............................................

_____________________________

فان قلت لا يجوز التكليف في الوقت ولو بشرط الانتظار بما يكون القدر الباقي من المصلحة بعد اتيانه في الوقت غير قابل للتدارك أصلاً، إذ الفرض انّه يمكن استفادة تمام المصلحة بالقضاء في خارج الوقت.

فيقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، هذا حكم البدار والانتظار في القسم الأخير.

وأمّا جواز البدار في القسم الأوّل ووجوب الانتظار في الصورة الأولى التي يكون المأمور به وافياً بتمام الغرض فدائر مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار مطلقاً ولو مع البدار أو بشرط الانتظار ومع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافياً بتمام الغرض، ففي الصورة الأولى يجوز البدار ولا يجب الانتظار، وفي الصورة الثانية يجب الانتظار ولا يجوز البدار.

وأمّا القسم الثاني والثالث فالحكم فيهما انّه يجب الاعادة أو القضاء في الأوّل ويستحب في الثاني، ولا مانع عن البدار في كلا الصورتين، إنّما الفرق انّه يتخيّر في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين الاضطراري في حال الاضطرار والاختياري بعد رفعه، وبين الانتظار والاقتصار بما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية التي هي الثالثة باعتبار ذكرها في أوّل البحث تعين عليه استحباب البدار، لكون أوّل الأوقات أفضلها، واعادته بعد طرو الاختيار.

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه التكليف الاضطراري من الانحاء وحكم كلّ منها بالنسبة إلى الاعادة والقضاء وجواز البدار وعدم جوازه.

ص: 238

............................................

_____________________________

وأمّا ما وقع من تلك الأقسام في الشريعة فظاهر الأدلّة ان الواقع فيها كلّها من القسم الأوّل، ولابدّ في ايجاب الاتيان ثانياً من دلالة دليل بالخصوص، وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلّا فالمرجع الأصل العملي وهو يقتضي البرائة من وجوب الاعادة، لكونه شكّاً في أصل التكليف، وكذا عن القضاء بطريق أولى.

نعم لو دلّ دليل على ان سبب القضاء فوت الواقع مثل اقض ما فات كما فات مثلاً ولو لم يكن هو فريضة، ولم يجب فعلاً على المكلّف، يكون القضاء واجباً، لتحقّق سببه وإن أتى بالغرض، لكنّه مجرّد الفرض إذ لا دليل يدلّ على ذلك كما لا يخفى، هذا شرح ما أفاده المصنّف.

واستشكل عليه الشارح الكاظميني بأنّ الواقع في الشريعة تمام الأقسام الأربعة ولا وجه لحصره في القسم الأوّل، ومثل للقسم الثاني وهو الذي لا يمكن تدارك الفائت من المصلحة فيه بصلوة الجاهل المقصّر بالقصر والاتمام والجهر والاخفات، قال: فانّها صحيحة شرعيّة ويعاقب على أصل إعراضه من التعلّم والسؤال، وللثالث بفاقد الطهورين في تمام الوقت ومن تعمّد الجنابة وخاف من استعمال الماء فانّه يجب عليه الأداء مع التيمّم والاعادة مع التمكّن وللرابع بمن تعمّد الجنابة أيضاً وخاف من استعمال الماء بناء على استحباب الاعادة كما نسب إلى بعض(1).

ص: 239


1- الهداية في شرح الكفاية: 175.

............................................

_____________________________

أقول: الظاهر ان ما أفاده المصنّف من حصر الواقع في الشريعة من الأقسام في القسم الأوّل في غاية المتانة، وما ذكره الشارح من الأقسام الاخر، فيه انّه لا يبعد أن يكون مثاله للقسم الثاني من القسم الأوّل، وأن يكون صلوة الجاهل ولو عن تقصير بالاتمام مقام القصر وبالجهر مقام الاخفات وبالعكس وافياً بتمام الغرض في ذلك الحال ولو لم يكن وافياً به في حال العلم، وان يكون حاله كحال الطهارة الترابيّة حالة الاضطرار في كونه كافياً وافياً بالغرض، وما ثبت من الشرع من معذوريّة الجاهل بالقصر والاتمام والجهر والاخفات إنّما يثبت صحّة صلوته واجزاؤها بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الاختياري، واما ان صحّتها واجزاؤها عنه وعدم وجوب الاعادة والقضاء لكون الباقي من المصلحة غير قابل للتدراك فلم يثبت له مثبت.

وأمّا ما مثل به للقسم الثالث، ففيه ان من قال بوجوب الاعادة أو القضاء بالنسبة إلى فاقد الطهورين ومن تعمّد الجنابة فانّما هو لاشتباه الحكم عليه ومن باب الاحتياط، وإلّا فلو ثبت عنده وجوب الأداء عليهما مع التيمّم لا يقول بالاعادة مع التمكّن من الماء في الوقت ولا بالقضاء في خارجه.

وما مثل به للرابع من استحباب الاعادة على قول بعض بالنسبة إلى من تعمّد الجنابة، ففيه انّه إنّما يقول القائل به من باب الاحتياط أيضاً استحباباً، لا انّه يستحب عنده الاعادة مع التمكّن بالاستحباب الشرعي النفسي، وما ذكرناه واضح لمن انصف ولم يكن ممّن تكلّف واعتسف.

ص: 240

عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، وفي خارجه قضاء، أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه.

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافيا بتمام المصلحة، وكافيا فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شي ء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن.

وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا إعادة، وكذا لو لم يكن وافيا، ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، وتفويت مقدار من المصلحة، لو لا مراعاة ماهو فيه من الاهم، فافهم.

لا يقال: عليه، فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنه يقال: هذا كذلك، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى، فيدور مدار كون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن وافيا، وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي، فلابد من إيجاب الاعادة أو القضاء، وإلا فيجزي، ولا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الامر يتخير في الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال،

ص: 241

والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يتعين عليه البدار ويستحب الاعادة بعد طرو الاختيار.

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا»(1) وقوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) و(يكفيك عشر سنين) هو الاجزاء، وعدم وجوب الاعادة أو القضاء، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلا فالاصل، وهو يقتضي البراء ة من إيجاب الاعادة، لكونه شكا في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع، ولو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجبا عليه، لتحقق سببه، وإن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض.

المقام الثاني: في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه.

والتحقيق:[1] إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق

_____________________________

[1] أقول: تحقيق المقام يقتضي بيان مقدمة وهي ان مدرك الحكم الظاهري على أنحاء.

الأوّل ما كان مقرراً للجاهل بالواقع ومتعلّقاً بموضوع التكليف ومبنيّاً لمقدار سعة ما جعل موضوعاً له، وان الشرط والشطر في موضوع التكليف ليس الواقع بما هو واقع كما هو لسان الأصول.

والثاني أن يكون متعلّقاً بالموضوع ومبنيّاً له وان الشرط والشطر في التكليف

ص: 242


1- سورة النساء: 43، المائدة: 6.

............................................

_____________________________

إنّما هو الواقع بما هو واقع عكس الأوّل كما هو لسان الامارات، وينشعب من هذه الصورة أيضاً صورتان، اذ حجيّة الامارات وما هو ناظر إلى بيان الواقع بما هو واقع امّا أن يكون من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة والسببيّة.

الثالث: أن يكون مدرك الحكم الظاهري متعلّقاً باثبات أصل التكليف ولم يكن له دخل في موضوعه أصلاً، وهو أيضاً اما أصل مقرّر للجاهل والشاكّ في الواقع، وإمّا طريق ناظر إلى بيان الواقع، ولكلّ واحد من الأقسام حكم مخصوص من حيث الاجزاء وعدمه.

أمّا ما كان من القسم الأوّل فانّ الأمر فيه مقتض للأجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء، وانّ المأمور به بالأمر الظاهري المشروط بالشرط الفلاني الذي أتى به المكلّف مسقط للأمر، واتيانه محقّق للامتثال، مثلاً قاعدة الطهارة والحلية في كلّ ما شكّ في طهارته وحليته إذا لوحظ مع دليل اشتراط طهارة البدن ولباس المصلّى وحليته يدلّ على انّ المقصود من الطهارة والحلية التي جعلت شرطاً للمشروط المذكور ليس خصوص ما كان منهما واقعيّاً في ظاهر الشرع وإن انكشف الخلاف بعد العمل وانّه كان في الواقع نجساً وحراماً، وانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل بعد ان كان إلى هذا الحين واجداً، ولذا لا يجوز له الدخول في مثل العمل الأوّل المشروط بذلك الشرط من حين الكشف، إلّا أن يدلّ دليل خاص على عدم الاجزاء كما لو توضّأ بماء طاهر بالقاعدة أو الاستصحاب ثمّ انكشف نجاسته، فانّه يعيد الوضوء والصلوة التي صلّاها بذلك الوضوء، للدليل.

ص: 243

............................................

_____________________________

وأمّا إذا كان مدرك الحكم الظاهري من القسم الثاني وبلسان انّه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الامارات في الموضوعات فلا يجزى، لأن دليل حجيّة تلك الامارة حيث كان بلسان انّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انّه لم يكن كذلك بل كان فاقداً للشرط، وهذا إذا كان حجيّة الطرق والأمارات من باب الطريقيّة، لا السببيّة، كما هو الأظهر، ولكن في خصوص ما إذا لم يمكن التدارك أجزء ووقع بدلاً عن الواقع البتّة.

وأمّا بناء على السببيّة فالتفصيل فيه كما في الأمر الاضطراري في انّه إذا كان وافياً بتمام الغرض فيجزى، ولا يجزى لو لم يكن كذلك ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب، وإلّا لاستحبّ، هذا مع امكان الاستيفاء، وإلّا فلا مجال للاتيان بالواجد، ولا وجه للقول بالاجزاء مطلقاً بناء على السببيّة.

نعم كما انّ قضيّة اطلاق الأمر في الأمر الاضطراري هو الاجزاء كما عرفت، فكذلك قضيّة اطلاق دليل حجيّة تلك الامارة هنا أيضاً الاجتزاء بموافقته، وإن ما أتى به معتقداً انّه الواجد للشرط واف بالغرض ومسقط للامر، هذا إذا احرز ان حجّة الامارات من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة والسببيّة.

وأمّا إذا لم يحرز وشكّ في انّها على أيّ الوجهين فاصالة عدم الاتيان بما تسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت ومثبتة لعدم الاجزاء، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّاً لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً إلّا على القول بالأصل المثبت، فان مسقطيّة المأتي به من اللوازم الخارجيّة لعدم كون التكليف فعليّاً لا الشرعيّة المترتّبة على المستصحب، مضافاً إلى ان ظاهر اطلاق

ص: 244

............................................

_____________________________

« والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين(1) وحتّى تعلم انّه قذر(2) وحتّى تعلم انّه حرام »(3) يثبت بلوغ التكليف إلى المرتبة الفعليّة بعد كشف الخلاف إلّا إذا حصل المسقط ولم يعلم حصوله، والفرض انّه قد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي، فلابدّ له من تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال وهو معنى عدم الاجزاء، وهذا بخلاف ما إذا علم انّه مأمور به واقعاً وشكّ في ان ما أتى به يجزي عمّا هو المأمور به الواقعي الأولى، كما في الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة بناء على أن تكون الحجيّة على نحو السببيّة، فقضيّته الأصل فيها عدم وجوب الاعادة بالاتيان بما اشتغلت الذمّة به يقيناً، والأصل عدم فعليّة التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف، هذا كلّه في الاعادة.

وأمّا القضاء في صورة الشكّ في ان جعل الامارات على أيّ الوجهين فلا يجب، بناء على انّه فرض جديد، والفوت الموجب لوجوب القضاء لا يثبت باصالة عدم الاتيان، كي يجب القضاء بسبب تحقّق عنوانه، إلّا على القول بالأصل المثبت، وإن لم يكن فرضاً جديداً بل كان وجوبه بعين دليل وجوب الأداء فيجب القضاء أيضاً كالاعادة.

استشكل الشارح الكاظميني قدس سره بأن لقائل أن يقول بوجوبه وإن علّق على الفوت، لامكان أن يكون المراد من الفوت عدم الأداء، فبين الأداء والفوت تقابل

ص: 245


1- الكافي (ط - الاسلامية): 5/314، ح 40؛ بحار الأنوار 2/273، ح 12.
2- وسائل الشيعة: 1/142، ح 351 - 2؛ وسائل الشيعة: 3/467، ح 4195 - 4.
3- الكافي (ط - الاسلامية): 5/313، ح 40؛ بحار الأنوار: 2/273، ح 12.

............................................

_____________________________

العدم والملكة كما هو الحال في نظائره ممّا علّق فيه على اليأس في مقابل الطمع فانّ المراد من اليأس عدم الطمع، والأثر أثر عدم الطمع، إلّا انّه عبّر عن عدم الطمع باليأس، والعجز في مقابل القدرة فانّ المراد بالعجز عدم القدرة وعبّر عن عدمها بالعجز وهكذا، وأيضاً فيمكن أن يثبت القضاء وإن كان الفوت المعلّق عليه وجوبه أمراً وجوديّاً لخفاء الواسطة وعد العرف وجوبه من آثار عدم الأداء وإن كان الفوت واسطة بينه وبين وجوب القضاء انتهى كلامه مع أدنى توضيح(1).

أقول: وفيه انّه لا يثبت في المقام إلّا عدم العلم بأداء ما يفرغ معه الذمّة، لا عدم الأداء أو العلم بعدمه وهو غير الفوت، فان بين عدم العلم بالأداء من الفوت من النسبة العموم والخصوص المطلق، لأن كلّما يتحقّق الفوت يتحقّق عدم العلم بالأداء، وليس كلّما يتحقّق عدم العلم بالأداء يتحقّق الفوت بل يمكن أن لا يكون فائتاً في الواقع ما لا يعلم بعدم أدائه.

نعم التساوي والترادف إنّما هو بين الفوت ونفس عدم الأداء أو العلم بعدم الأداء وقد عرفت ان ما هو الثابت إنّما هو عدم العلم بالأداء، لا نفس عدم الأداء ولا العلم بعدم الأداء، فمرادفة عدم الأداء مع الفوت لا يفيد في اثبات وجوب القضاء في المقام بقوله اقض ما فات كما فات اصلاً.

نعم ما أفاده من خفاء الواسطة وحجيّة الأصل المثبت في مثل ذلك في غاية المتانة وبالجملة ما مرّ ممّا ذكر كلّها فيما إذا كان مدرك الحكم الظاهري جارياً في

ص: 246


1- الهداية في شرح الكفاية: 178.

............................................

_____________________________

متعلّق التكاليف من الامارات الشرعيّة والأصول العلميّة.

وأمّا ما كان من تلك المدارك جارياً في اثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلوة الجمعة يومها في زمان الغيبة مثلاً، فانكشف بعد أدائها وجوب صلوة الظهر في زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقاً يعني ولو على القول بالسببيّة، وكذلك على القول بالطريقيّة في جميع الصور التي تتصوّر فيها مثل ما تتصوّر في الأمر الواقعي الاضطراري، غاية الأمر ان تصير صلوة الجمعة في يومها أيضاً ذات مصلحة لذلك أي لقيام الطريق أو الأصل على وجوبها، وهذا لا ينافي بقاء صلوة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص غير الطريق أو الأصل الذي قام على وجوب صلوة الجمعة على عدم وجوب صلوتين في يوم واحد، فان صلوة الجمعة بعد أن كانت ذا مصلحة حينئذٍ يجزي البتة.

واستشكل عليه الشارح بفساد القول بعدم الاجزاء هنا مطلقاً ولو على القول بالسببيّة والطريقيّة في صورة عدم إمكان تدارك الفائت من المصلحة(1).

وفيه انّه اما على القول بالسببيّة فغاية الأمر ان تصير صلوة الجمعة مثلاً ذات مصلحة وهذا لا ينافي مع ثبوت المصلحة في الظهر أيضاً.

وأمّا على القول بالطريقيّة فلا يتصوّر صورة عدم إمكان تدارك الفائت أيضاً لبقاء الظهر على ما هي عليه من المصلحة، فدائماً يكون على القول بالطريقيّة ممّا يمكن تداركه.

ص: 247


1- الهداية في شرح الكفاية: 178.

متعلقه، وكان بلسان تحقق ماهو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات، فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا.

هذا على ما هو الاظهر الاقوى في الطرق والامارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء عليها، وأن العمل بسبب إدّاء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد له - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب - وإلا لاستحب.

هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلا مجال لاتيانه، كما عرفت في الامر الاضطراري.

ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أيضا، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية، أو بنحو الموضوعية والسببية، وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين، فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا، إلا

ص: 248

على القول بالاصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، وشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الاولي، كما في الاوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الاصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الاعادة، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد، وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الاتيان، إلا على القول بالاصل المثبت، وإلا فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيدا.

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الامارات الشرعية والاصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر[1] أن تصير

_____________________________

[1] فقول المصنّف بعد قوله مطلقا، غاية الأمر إلى آخره اشارة إلى دفع ما أورده، ثمّ أورد عليه ما أفاده أخيراً بقوله إلّا أن يقوم دليل بالخصوص الخ بأن الدليل بالخصوص نفس دليل حجيّة الطريق المؤدّى إلى وجوب صلوة الجمعة، ضرورة ان من المعلوم انّ الواجب في الواقع في كلّ يوم مع العلم صلوة واحدة، والطريق حال عدم العلم منصوب لتعيين ذلك الواقع، فان أصاب وإلّا كان بدلاً،

ص: 249

صلاة الجمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

تذنيبان:

الاول: لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ،[1] فإنه

_____________________________

فاثبات وجوب كلّ من البدل والمبدّل منه يحتاج إلى دليل انتهى(1).

أقول: لا يخفى ان في بيانه للاشكال اعتراف بما أنكره فانّ الضرورة التي أدّعاها هي الدليل بالخصوص، لا نفس دليل حجيّة الطريق المؤدّي، وإلّا فلو كان الدليل نفس دليل حجيّة الطريق المؤدّي لما احتاج إلى ادّعاء الضرورة بأنّ الواجب في الواقع في كلّ يوم مع العلم صلوة واحدة.

نعم ما ادّعاه من وجود الدليل بالخصوص على عدم وجوب صلوتين في يوم واحد ليس جزافاً إلّا انّ النزاع في هذا صغروي لا يترتّب عليه نتيجة مهمّة.

[1] أقول: لا شبهة في انّ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الاجزاء بل يمتنع ذلك فيه، وبيانه اجمالاً ان الاجزاء فرع الأمر والاتيان بالمأمور به بعد ذلك على ما يعتبر فيه من الأمور الداخلة أو الخارجة، ومع انتفاء الأمر كما في محلّ الكلام يمتنع الاتيان بالمأمور به على انّه مأمور به، فلا يتحقّق الامتثال، فيمتنع حصول الاجزاء والكفاية عن الاعادة أو القضاء، وبعبارة اخرى إذا قطع المكلّف بالأمر وأتى بما قطع بوجوب الاتيان به وكان مخطأ في اعتقاده فلا يكون موافقة للأمر

ص: 250


1- الهداية في شرح الكفاية: 178.

............................................

_____________________________

أصلاً لا واقعيّاً ولا ظاهريّاً، لأنّ القطع ليس إلّا مرآتاً للواقع كاشفاً عنه فلا يعقل تأثيره في ترتّب الأحكام المترتّبة على المعلوم ولا مدخل له في متعلّقه فانّه أمر يتفرّع على وجوده فكيف يعقل تأثيره في متعلّقه، فلو كان موجوداً كان العلم به واقعاً، وإلّا فالعلم لا يصير علّة لوجوده وذلك ظاهر، فعند الجهل المركّب لا يكون الّا اعتقاد الأمر الغير المؤثّر في وجود الأمر، ومن الواضع الجلي عدم كون اعتقاد الأمر أمراً، فلا وجه لتوهّم الاجزاء، ضرورة توقّفه على وجود الأمر المفروض عدمه في المقام وهذا واضح لمن له أدنى تامّل.

نعم وقع الخلاف في وجه كفاية ما أتى به المأمور في صورة القطع بالأمر والخطأ مع عدم الأمر لا واقعاً ولا ظاهراً مثل صحة صلوة الجاهل بالقصر والاتمام في السفر تماماً والجاهل بالجهر والاخفات جهراً في مقام الاخفات وبالعكس.

فأفاد المصنّف في وجهه ان الحكم بالكفاية في المقامين ليس من جهة الحكم بالاجزاء بل إنّما هو لخصوصيّة اتفاقيّة في متعلّق الأمر.

وبيانه انّه ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في حال الجهل بالواقع والقطع بخلافه، أو على مقدار من المصلحة ولو في حال العلم لا يمكن مع استيفاء ذلك القدر منها استيفاء الباقي منه، فاذا كان كذلك لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ولو بعد كشف الخلاف.

فالكفاية حينئذٍ لا تكون من جهة موافقة الأمر بل اما من جهة موافقة ملاك الأمر وغرض المولى، وإمّا من جهة عدم امكان استيفاء تمام الغرض وعدم كون

ص: 251

............................................

_____________________________

المحل قابلاً للاستيفاء والاعادة أو القضاء.

وما ذكر في الأمر الظاهري العقلي وانّه يمكن كفاية ما أتى به المكلّف ولا يصح التدارك بعد كشف الخلاف إمّا لكونه المأتي به مشتملاً على تمام مصلحة الواقع أو على مقدار منها لا يبقى مع استيفائه مجال لاستيفاء الباقي.

وأورد عليه الشارح بأن الالتزام بذلك الوجه في كفاية ما أتى به المكلّف مع عدم كونه مأموراً به لا ظاهراً ولا واقعاً تمحل موهون جدّاً.

قال: فانّ الحكم بكفاية ما لم يتعلّق به أمر أصلاً لا واقعي ولا ظاهري ولا كان عدم تعلّق الأمر به لمانع خارجي كما في مسئلة الضد فان عدم تعلّق الأمر بالصلوة مثلاً لوجوب ازالة النجاسة عن المسجد مع ما فيها من المصلحة وتمام مقتضى الأمر إنّما هو لفوريّة وجوب الازالة لا غير مشكل جدّاً من غير فرق بين الحكم القطعي أو الطريقي.

وما أفاد نفسه في وجهه هو انّه ربما كان الأمر الواقعي متعلّقاً بموضوع مختلف بحسب الكم أو الكيف بالنسبة إلى مكلّفين كالأمر تماماً في حقّ الحاضر وقصراً في حقّ المسافر، وفي هذا الحال لا مانع عقلاً من بقاء ذلك الأمر إلى حصول العلم بتغير كميّة المتعلّق في حقّه، نظير ما اتّفقوا عليه في الوكالة من بقاء جواز التصرّف للوكيل واقعاً حتّى يعلم العزل، ففي هذه الصورة قد جاء المكلّف حال عدم علمه بتغير المتعلّق في حقّه بما هو تكليفه واقعاً.

وقال في مقام تحقيق ما أفاده فان قلت يلزم ممّا ذكرت كون التكليف بالقصر أو

ص: 252

............................................

_____________________________

الجهر مشروطاً بالعلم به فان هذا القول في غاية الضعف(1).

وأجاب بما حاصله انّ اللازم على ما وجهنا أخذ العلم في الموضوع لا التكليف، لأن دليل التكليف قوله صلّ الظهر مثلاً، ولكن الموضوع وهو صلوة الظهر يختلف بحسب الكميّة بالنسبة إلى الحاضر والمسافر، والموضوع المتعلّق به قوله صلّ ركعتان للمسافر وأربع ركعات للحاضر، وإنّما يجب القصر على المسافر بعد العلم بموضوع تكليفه وهو القصر كما لا يخفى من تأمّل قوله ان قرأت عليه آية القصر.

وأخذ العلم في الموضوع وكونه جزء له لا مانع منه كما ان ذلك مسلم بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة، غاية الأمر الموضوع هنا هو موضوع مجعول شرعي وهو القصر ولذا يحتاج إلى كاشف ولو بنحو الأمر كقوله قصر مثلاً مخاطباً للمسافر، فهذا الأمر غير الأمر بصلّ الظهر، فأمر المسافر بالصلوة موقوف على العلم بأن حكمها القصر وإنّها ركعتان ولا مانع منه، فانّ الأمر بالتقصير توصلي لبيان انّ الصلوة المتعلّق بها الأمر فعلاً للمسافر ركعتان، ولذا لا يجب على المكلّف أن يتصوّر أمرين صلّ وقصّر وينوي الامتثال لكلّ منهما، وحيث كان الأمر بالتقصير لبيان الموضوع احتيج إلى تعيين كونه قصرا اما تفصيلاً أو اجمالاً كصلوة هذا الوقت، فلو علم انّ صلوة المسافر ركعتان بنحو الاخبار لا الانشاء والأمر كفى، ومن هنا جاء التعبير في الآية بلا جناح(2).

ص: 253


1- الهداية في شرح الكفاية: 179.
2- الهداية في شرح الكفاية: 180.

............................................

_____________________________

وبعبارة أخرى أوضح أمر الحاضر والمسافر أمر واحد وهو الأمر بالصلوة، والمقصود من الآية وأدلّة القصر اعلام المسافر بأن صلوته ركعتان والموضوع بالنسبة إليه غير الموضوع بالنسبة إلى الحاضر، وليس المقصود منها تكليفاً مستقلاً على المسافر غير التكليف الوارد على الحاضر، وبهذا الوجه يكشف عن انّه لا مانع من اختلاف التكليف في صورة العلم والجهل، وليس التكليف بالقصر أو الجهر مشروطاً بالعلم بنفس التكليف.

أقول: ما أفاده في توجيه المقام وعرفته وجه وجيه إلّا انّه ليس في الأدلّة ما يعين هذا الوجه، بل ما وجهه المصنّف به أيضاً محتمل وقوله عليه السلام: « إن قرأت عليه آية القصر »(1) لا ينافي ما أفاده المصنّف في التوجيه، إذ يمكن أن يكون المراد منه ان مع الالتفات إلى القصر ولو بالاجمال لا يشتمل ما أتى به المكلّف من التمام على المصلحة، أو على مقدار منها لا يبقى مجال معه لاستيفاء الباقي.

وغاية ما يرد على المصنّف وأورده هو ان الحكم بكفاية ما لم يتعلّق به أمر أصلاً لا واقعي ولا ظاهري ولا كان عدم تعلّق الأمر به لمانع خارجي، مع تحقّق تمام مقتضى الأمر فيه عن المأمور به الواقعي مشكل.

وفيه: ان ملاك الأمر وهو المصلحة في الفعل كاف في صحّة العمل المأتي به، فكما انّ المصحّح للمأتي به فيما إذا كان عدم تعلّق الأمر لمانع خارجي كما في مسئلة الضدّ إنّما هو ملاك الأمر والمصلحة الكامنة في الفعل، فكذلك هنا أيضاً.

ص: 254


1- تفسير البرهان: 2/164، ح 2704 - 8؛ وسائل الشيعة: 8/506/44.

لا يكون موافقة للامر فيها، وبقي الامر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي، وهكذا الحال في الطرق، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الاتمام والقصر، والاخفات والجهر.

الثاني: لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات، على ما عرفت[1] تفصيله، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه

_____________________________

وبالجملة لا معين لأحد الوجهين ممّا أفاده المصنّف والشارح أيضاً وكلّ منهما محتمل وليس من المهم البحث في تعيين الوجه في ذلك بعد قيام الدليل على صحّة عمل الجاهل بالواقع وعدم وجوب الاعادة والقضاء بعد كشف الخلاف فلنقطع المقال واللَّه العالم بحقيقة الحال.

[1] شرحه ان الحكم بالأجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على القول بالطريقيّة، بل في كلّها بناء على السببيّة كما قال بها بعض لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه من المخطئة لوجهين:

أحدهما: ان المقصود من انتفاء الحكم الواقعي الفعلي البعثي لا الإنشائي الذي لم يصل إلى المرتبة الفعليّة فانّ بقائه في مرتبته مسلم عند الكل القائلين بالأجزاء وغيرهم، والتصويب المجمع على بطلانه إنّما هو عبارة من القول بانتفاء الحكم الانشائي وكون الحكم تابعاً لرأي الحاكم.

ص: 255

............................................

_____________________________

ثانيهما ان انتفاء الحكم مع ان المقصود منه الفعلي لا الانشائي الذي ينفيه المصوبة، لا دخل له بالقول بالاجزاء، بل إنّما هو لعدم حصول شرط فعليّة الحكم الانشائي وهو العلم به، لأنّه ما لم يعلم به لا يصل إلى المرتبة الفعليّة، سواء قلنا بالاجزاء وكفاية ما أتى به المكلّف باعتقاد انّه المأمور به بسب قيام الأصل أو الامارة بعد كشف الخلاف والعلم بالحكم الواقعي الاختياري أو لم نقل به، والقول بسقوط التكليف بالواقع بسبب حصول الغرض أو عدم إمكان تحصيله الذي هو الوجه في القول بالأجزاء غير التصويب المجمع على بطلانه، إذ كما عرفت انّه عبارة عن خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه الامارة واستنبطه المستنبط، وكيف يكون القول بالاجزاء عين القول بالتصويب مع ان الجهل بالأحكام الواقعيّة بخصوصيّتها كما في الشبهة الموضوعيّة أو بحكمها رأساً كما في الشبهة الحكميّة مأخوذ في موضوع الامارة وشرط في جواز العمل بها وحجيّتها، فلابدّ من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته وهي مرتبة الانشاء محفوظاً فيها أي في مورد الامارة.

وبعبارة أخرى جعل الغاية في دليل حجيّة الأصل والاماراة العلم بنفس الحكم الواقعي وكونها طرقاً منصوبة إليه، ومحفوظيّتها بمرتبة الانشاء عين القول بالتخطئة والالتزام بوجوده، فالقول بالاجزاء بعيد عن التصويب بمراحل، والمناسبة ولو بأدنى الوجوه بين القولين غير حاصل.

ص: 256

في تلك الموارد، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، ليس إلا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات، وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، وهو منفي في غير موارد الاصابة، وإن لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة، وسقوط التكليف بحصول غرضه، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة، كيف؟ وكان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها، فلابد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها، كما لا يخفى.

المقصد الاول: فى الاوامر /

الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب

فصل في مقدمة الواجب:

وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور: الاول:[1] الظاهر أن المهم

_____________________________

[1] أقول: أبطل المصنّف قول من جعل النزاع في هذا البحث عن نفس وجوب المقدّمة والمسئلة فرعيّة كالبحث عن وجوب الصلوة والزكوة ونحوهما، بأن مرجع البحث فيها إلى انّ العقل هل يحكم بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها أو لا؟ فيرجع البحث فيها إلى البحث عن تحقّق الملازمة بين الارادة الجازمة المتعلّقة لشي ء وبين ارادة مقدّماته، وهذا كما ترى ليس بحثاً عن فعل المكلّف، بل هل هو

ص: 257

المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشي ء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولي، والاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصولية.

ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ،[1 ]

_____________________________

بحث عن اقتضاء نفس التكليف والطلب وان استلزم العلم بها العلم بكيفيّة عمل المكلّف من حيث وجوب الاتيان به واباحته كما هو الشأن في جميع المسائل الأصوليّة، فانّها مهدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة منها، فلا وجه حينئذٍ للالتزام بالاستطراد بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون المسئلة من المسائل الأصوليّة.

[1] أقول: بل للمسئلة اعتباران، باعتبار عقليّة وباعتبار أخرى لفظيّة، ولا يكون النزاع في هذا الأمر إلّا لفظيّاً، إذ من المعلوم انّ المسئلة ليست من العقليّات المحضة التي لا دخل للألفاظ فيها أصلاً كمسئلة البرائة العقليّة مثلاً، ولا من اللفظيّات الصرفة التي لا مدخل فيها للعقل أصلاً كبحث دلالة الأمر على الوجوب مثلاً.

ص: 258

ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي ء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة عليها بأحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.[1]

_____________________________

نعم يمكن أن يكون الدال على وجوب ذي المقدّمة غير اللفظ كالاجماع مثلاً فحينئذٍ لا يبقى للفظ دخل في بحثنا أصلاً.

ولكن لما كان الغالب في ما دلّ على الوجوب أن يكون لفظاً وما لا يكون كذلك في غاية الندرة لاحَظَ بعض القوم تلك الغلبة وراعوا جانب دخالة اللفظ، اذ هو المؤسّس لأساس البحث وجعلوا البحث لفظيّاً، وقالوا في مقام تحرير النزاع انّه هل يدلّ اللفظ الدال على وجوب ذي المقدّمة على وجوب المقدّمة بدلالة الالتزام العقلي أم لا، ومعلوم انّ المعروف عدّ دلالة الالتزام سواء كان اللزوم عقليّاً أم عرفياً أم عادياً من جملة أقسام الدلالة اللفظيّة في مقام تقسيمها إلى المطابقة والتضمّن والالتزام ولا ضير في تلك الملاحظة المذكورة منهم أصلاً، ولا إشكال عليهم في ذلك الخصوص، والمناقشة في المضمون بعد وضوح المقصود غير مناسب لأهل التحقيق، خصوصاً التعرّض لمثل هذه الأمور التي لا يناسب وضع الكتاب الذي أسّس لتحقيق المهمّات.

[1] فيه ان مقصود صاحب المعالم وغيره ممّن حرّر محلّ النزاع مثله أيضاً نفي الملازمة أوّلاً في مقام الثبوت، ثمّ نفيها بسبب ذلك في مقام الاثبات أيضاً، فانّه لا غبار على بيان من يقول انّ اللفظ الفلاني لا يدلّ بدلالة الالتزام على المعنى

ص: 259

الامر الثاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات: منها:[1] تقسيمها إلى

_____________________________

الفلاني بسبب انتفاء اللزوم بين المعنى المطابقي والمعنى الخارج عنه، فغرضه من انتفاء الدلالات الثلاث انتفاء دلالة الالتزام بسبب انتفاء اللزوم كما لا يخفى.

[1] أقول: قد قسّم المقدّمة إلى تقسيمات باعتبارات، أحدها التقسيم إلى الداخلية والخارجية والمراد من المقدّمات الداخليّة بعض أجزاء المركّب.

لا يقال: ان مقدّمة الشي ء ما يكون متقدّماً عليه ولا تقدّم لأجزاء الشي ء على الشي ء أصلاً، اذ المركّب نفس الأجزاء، والأجزاء عين المركّب، ولا يمكن أن يكون الشي ء الواحد شيئين، وما يكون ذي المقدّمة عين ما يكون المقدّمة وبالعكس، وأيضاً يلزم تقدّم الشي ء على النفس، اذ الفرض اتّحاد المركّب والاجزاء ولزوم تقدّم المقدّمة على ذيها وهو محال عقلاً.

فانّه يقال: انّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر من حيث هي نفسها بلا لحاظ عنوان فيها أصلاً، وذوالمقدّمة هو الأجزاء بلحاظ شرط الاجتماع، ومعلوم انّ نفس الأشياء العديدة من حيث هي مع تلك الأشياء بعنوان الاجتماع متغايران، ويكفي في تغاير المقدّمة وذيها اختلافهما لحاظاً واعتباراً وعنواناً فالأجزاء بلحاظ قيد اللابشرط أجزاء ومقدّمات، وباعتبار الاجتماع والانضمام كلّ ومركب.

فان قلت: ما اعتبرت من لحاظ اللابشرطيّة في الأجزاء في مقابل المركّب الذي هو تلك الأجزاء أيضاً بشرط الانضمام ينافي ما اعتبره الحكماء في عنوان الجزئيّة وحصول الهيولى والصورة من لحاظها بشرط لا.

ص: 260

............................................

_____________________________

قلت: ليس هذا الاعتبار منهم في الأجزاء في مقابل المركّب، بل هذا اعتبار في الأجزاء الخارجيّة في مقابل الأجزاء العقليّة التحليليّة، وإنّما هو في مقام الفرق بينهما وبيان انّ الأجزاء الخارجيّة ما اعتبر فيها اللابشرطيّة بخلاف الأجزاء العقليّة المعتبر فيها لحاظ اللابشرطيّة، وان أجزاء المركّب اذا اعتبرت بشرط لا تكون هيولى وصورة وأجزاء خارجيّة، وإن اعتبرت لا بشرط تكون أجزاء عقليّة وجنساً وفصلاً.

ثمّ لا يخفى خروج الأجزاء الداخليّة عن محلّ النزاع، ولا وجه للخلاف في وجوبها وعدمه بسبب وجوب ذيها، اذ هي عين ذي المقدّمة والتغاير بينهما اعتباري، فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه، بل لا يمكن أن تكون واجبة بوجوب آخر أيضاً بعد وجوبها بوجوب ذيها، لامتناع اجتماع المثلين ووجوب شي ء واحد بوجوبين.

فان قلت: لا مانع من اجتماع الوجوبين في شي ء واحد اذا تعدّدت الجهة، فان وجوب الأجزاء بالوجوب المقدمي ولكونها مقدّمة للمركّب غير وجوبها بعين وجوبه الذي هو الوجوب النفسي، كما يجوز اجتماع الوجوب والحرمة مع تعدّد الجهة، فلا مانع من جريان النزاع في المقدّمات الداخليّة كجريانه في الخارجيّة منها.

فجوابه: ان عنوان المقدّمة ليس معروضاً للوجوب بل إنّما هو معروضه نفس الأجزاء من حيث هي، غاية الأمر عنوان المقدميّة علّة لعروض الوجوب على

ص: 261

............................................

_____________________________

الأجزاء، فحينئذٍ يلزم اجتماع وجوبين في محل واحد حقيقة ولا تغاير أصلاً بين معروضهما لا حقيقة ولا اعتباراً، ومن البديهي انّ الواجب بالوجوب الغيري وما يتوقّف ذي المقدّمة عليه إنّما هو نفس الأجزاء من حيث هي، لا الأجزاء بعنوان المقدميّة.

فظهر فساد توهّم اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين وباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي وباعتبار كونه ممّا يتوصّل إلى الكلّ به واجب غيري.

نعم لا مانع من التزام ثبوت ملاك الوجوبين في الأجزاء واستعدادها لأن يعرض عليها الوجوبان وإن كان فعلاً واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه رتبة، وبعبارة أخرى لو لا عدم جواز اجتماع الوجوبين في محلّ واحد لأمكن أن يكون الأجزاء محلّا لوجوبين، ومع الامتناع يثبت الوجوب النفسي وينفي الغيري، لأنّه إذا وجبت بعين وجوب ذيها بواسطة الأمر الباعث إليه لا يصل النوبة إلى ثبوت الوجوب الغيري والمقدّمي، لأن الأوّل مقدم على الثاني رتبة، فثبت انّ وجوب الأجزاء بعين وجوب ذي المقدّمة ونفسي لا غيري ولا يجري النزاع فيها بوجه.

واستشكل عليه الشارح بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوبين في الأجزاء والمقدّمات الداخليّة باعتبارين إذ نفس الأجزاء من حيث هي لا تكون معروضاً لحكم من الأحكام سواء الوجوب أو غيره، وكذلك سائر الموضوعات الخارجيّة بل إنّما اتّصافها بالأحكام الشرعيّة من الوجوب وغيره باعتبار تعلّق فعل المكلّف

ص: 262

............................................

_____________________________

بها، فاذا كان كذلك فمعلوم انّ المكلّف هنا فعلان ضم بعض الأجزاء ببعض والاتيان بالأجزاء المنضمة بعضها مع بعض، فان الضم فعل مقدّمي والمقصود منه حصول الاتيان بالأجزاء المنضمّة فيكون واجباً بوجوب غيري، وأمّا الاتيان بالأجزاء المنضمّة حيث لا يكون المقصود منه إلّا نفسه يكون واجباً بالوجوب النفسي.

ومثل لذلك بأنّه إذا أمر المولى عبده بالاتيان بالسرير وكان السرير أجزاء عديدة، فضمّ الأجزاء بعضها مع بعض ليحصل عنوان السرير واجب غيري، والاتيان بها منضمّة التي هي عين السرير واجب نفسي.

ثمّ قال بعد تمثيله بذلك لا يقال: انّ الأمر بالصلوة من قبيل الأمر بالاتيان بالسرير بعد ضمّ المولى بعض أجزائه ببعض، فليس إلّا الاتيان بها منضمّة وهو عين المركّب، فليس إلّا الوجوب النفسي.

لأنّا نقول: ليس الحال كذلك لأنّ السرير المصنوع لا يمكن الاتيان به إلّا مجتمعا دفعة بخلاف الصلوة، فانّ الاتيان بأجزائها لا يكون إلّا تدريجيّاً وعند تمامها يحصل المركّب، فالصلوة هي الأجزاء المنضمّة المعدودة واتيان العبد بهذا المنضم موقوف على الضم بالضرورة، فظهر ان لا دخل لوجوب المنضم بوجوب الضم(1).

أقول: لا يخفى انّ بعد تماميّة ضم أجزاء الصلوة لا يبقى واجب حتّى يتصوّر الاتيان به، فالقول بأنّ الاتيان بالأجزاء بعد انضمامها واجب نفسي وقبله واجب

ص: 263


1- الهداية في شرح الكفاية: 184.

............................................

_____________________________

غيري لا محصّل له، بل يكون الاتيان بكلّ جزء جزء من الواجب واجباً نفسيّاً، إذ الأمر تعلّق بتلك الأجزاء من أوّل الأمر وبعث المولى نحو تلك الأجزاء لا غير، وضم بعضها مع بعض عين اتيانها، وعنوان مقدميّتها للكلّ، وانّ المقصود من الاتيان بها حصول الكل، والمركّب اعتبار يعتبره المعتبر، وإلّا ففي الحقيقة اتيانها عين اتيان الكل كما ان نفسها نفس المركّب والكلّ.

وما أفاده عين ما تفطّن به المصنّف وتعرّض له بقوله « ولو قيل بكفاية تعدّد الجهة » وأبطله بما حقّقه من أن تغاير العنوان هنا غير محقّق، وانّ الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنّما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها وضمها من المكلّف.

نعم عنوان الضم ومقدميّته لحصول الانضمام علّة لترشّح الوجوب على المنضم.

ثمّ قال الشارح ولو سلّم يمكن أن يكون الجزء واجباً بملاكين لا متعلّقاً لوجوبين، ولا مانع من كون الشي ء واجباً لنفسه من جهة ولغيره من أخرى كالصوم اذا نذر الاعتكاف في رمضان، فانّه واجب بملاكين(1).

أقول: لم يعلم انكار المصنّف لذلك بل اعترافه بثبوت ملاكي الوجوب في الأجزاء يدلّ على تسليمه، ولذلك أشار في آخر كلامه بأن عدم ثبوت الوجوب لأحد ملاكين لمانع عنه وهو سبق ملاك الوجوب النفسي رتبة على ملاك الوجوب الغيري، ويستفاد منه انّه لَوْ لا المانع لثبت وجوب الواجب بملاكين.

ص: 264


1- الهداية في شرح الكفاية: 184.

داخليّة وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية وهي الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.

وربما يشكل في كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه، بأن المركب ليس إلا نفس الاجزاء بأسرها.

والحل: إن المقدمة هي نفس الاجزاء بالاسر، وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما، وبذلك ظهر أنه لابد في اعتبار الجزئية أخذ الشي ء بلا شرط، كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة، هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية والتحليلية، من الجنس والفصل، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا، لا بالاضافة إلى المركب، فافهم.

ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع، كما صرح به بعض وذلك

_____________________________

وبعبارة اخرى اذا كان الملاكان لوجوبين في عرض واحد ولم يكن أحدهما متقدّماً على الآخر بحسب الرتبة كما في مثال الصوم المزبور لا مانع من اجتماعهما في موضوع واحد بنحو التداخل وبحيث يكون أحدهما مؤكّداً للاخر بأن يكون الموضوع الواحد واجباً بالوجوب المؤكّد ومطلوباً بالطلب المشدّد.

وأمّا إذا كان أحد الملاكين أصليّاً وسابقاً على الملاك الآخر رتبة وكان الملاك الآخر تبعاً له ومؤخّراً عنه بحسب الرتبة فلا يبقى مجال لثبوت التبعي بعد وجود الأصلي ليجتمعا معاً ويتداخلا كما لا يخفى.

ص: 265

لما عرفت من كون الاجزاء بالاسر عين المأمور به ذاتا، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، فتكون واجبة بعين وجوبه، ومبعوثا إليها بنفس الامر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر، لامتناع اجتماع المثلين، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، وجواز اجتماع الامر والنهي معه، لعدم تعددها ها هنا، لان الواجب بالوجوب الغيري، لو كان إنما هو نفس الاجزاء، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة، لانه المتوقف عليه، لا عنوانها، نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.

فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري، باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري، اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه، فتأمل.

هذا كله في المقدمة الداخلية، وأما المقدمة الخارجية، فهي ما كان خارجا عن المأمور به، وكان له دخل في تحققه، لا يكاد يتحقق بدونه، وقد ذكر لها أقسام، وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والابرام، إلا أنه غير مهم في المقام.

ومنها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية: فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.[1]

_____________________________

[1] أقول: قد قسموا المقدمة إلى ثلاثة أقسام: العقليّة والشرعيّة والعادية والمصنّف حيث توهّم انّ المقدّمة تكون مقدّمة بعنوان المقدميّة وغفل عن ان

ص: 266

............................................

_____________________________

المقدّمة نفس ما هو معنون بعنوانها توهم ان رجوع الأخيرين إلى الأوّل، والمقدّمات كلّها عقليّة.

وقال في بيانه: انّ المقدّمة الشرعيّة على ما قيل ما يستحيل وجوده بدونه شرعاً، ولا يخفى رجوع ذلك إلى العقليّة ضرورة انّه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً إلّا إذا أخذ فيه شرطاً وقيداً، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّاً.

وأمّا العادية فان كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها إلّا أن العادة جرت على الاتيان بها بواسطتها، فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة ولا دخل للعقل في مقدميّته وتوقّف ذي المقدّمة عليها، إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع، فان عدم وجوب المقدّمة العاديّة ممّا لا يكاد ينكر، ولا وجه للقول بوجوب ما لا يلزم وجوده لوجود ذي المقدّمة، إذ مخالفة العادة كثيراً ما يقع.

وأمّا إذا كان بمعنى انّ التوقّف عليها كان فعليّاً واقعيّاً، ولم يمكن فعلاً صدوره من الفاعل إلّا بوسيلة تلك المقدّمة العاديّة كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلاً، فهي أيضاً راجعة إلى العقليّة، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاً وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً، فحصل ان جميع المقدّمات من الشرعيّة والعادية راجعة إلى العقليّة وبطل تقسيمها منهم إلى الأقسام الثلاثة.

ص: 267

والشرعية على ما قيل: ما استحيل وجوده بدونه شرعا، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية، ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا، إلا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده، يكون عقليا.

وأما العادية، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الاتيان به بواسطتها، فهي وإن

_____________________________

وفيه انّ المقصود من المقدّمة الشرعيّة ما كان مقدميّته لجعل الشارع في مقابل العقليّة التي مقدميّتها بحكم العقل، فكما انّ المقصود من المقدّمة العقليّة ليس إلّا ما كان مقدميّته بحكم العقل، لا ما كان توقّف ذي المقدّمة عليها بعد فرض ثبوت عنوان المقدميّة بحكم العقل، فكذلك في المقدّمة الشرعيّة المقصود منها كون ذات المقدّمة دخيلة في وجوب ذي المقدّمة بحكم الشرع، وكذلك في العادية أيضاً فانّ المراد منها ما كان دخيلاً في وجود ذي المقدّمة فعلاً بحسب العادة، وليس المراد منها ما كان توقّف ذي المقدّمة عليه بعد فرض ثبوت عنوان المقدميّة له بحكم العادة كي يقال بعد فرض ثبوت عنوان المقدميّة يصير التوقّف عقليّاً لا عاديّاً، فظهر انّ التقسيم المذكور منهم في محلّه ولا غبار عليه، وما أفاده المصنّف ليس إلّا إشكالاً على تعبيرهم.

نعم التعبير الصحيح أن يقال انّ المقدّمة العقليّة ما كان الحاكم باستحالة وجود ذيها بدونه هو العقل لادراكه واقع الأمر، والشرعيّة ما كان الحاكم لها هو الشرع لعدم ادراك العقل ذلك، ومعلوم ان مرادهم ليس إلّا ذلك، غاية الأمر تعبيرهم قاصر عن أدائه واللَّه العالم بحقيقة الحال.

ص: 268

كانت غير راجعة إلى العقلية، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إلا أنه لاجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا، فافهم.

ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب، ومقدمة العلم[1] لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ولو على القول

_____________________________

[1] أقول: منشأ توقّف الواجب على كلّ واحد من مقدّماته الأربع من مقدّمة الوجود والوجوب والصحّة والعلم بلحاظ مخصوص، ولو لوحظت الأربع بالنسبة إلى وجودها تكون كلّها مقدّمة الوجود، إلّا انّها تختلف باختلاف الاضافات، فمقدّمة حصول الوجوب للواجب كالاستطاعة ومقدّمة حصول ذات الواجب الذي يعبّر عنها بمقدّمة الوجود كالزاد والراحلة ومقدّمة حصول الصحّة كالاسلام وحصول العلم كالاتيان بالطرفين فيما إذا اشتبه الواجب بأحدهما وتركهما فيما إذا اشتبه الحرام.

والمصنّف قال برجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود لأن ما ليس بصحيح من ذي المقدّمة ليس موجوداً ولو قيل بكون الألفاظ موضوعاً للأعم من الصحيح، إذ الكلام في مقدّمات الواجب وما ليس بصحيح من ذي المقدّمة ليس بواجب البتة.

نعم بناء على القول الأعمى موسوم باسم أحد الواجبات كاسم الصوم والصلوة

ص: 269

............................................

_____________________________

مثلاً، وليس الكلام في مقدّمات ما هو الموسوم بالأسماء الخاصّة للواجبات ولو كان من القسم الفاسد.

واستشكل عليه الشارح بأنّ الكلام في مقدّمات ذات الواجب لا بوصفه العنواني، كي يقال ان ما ليس بصحيح ليس بواجب والطهارة مثلاً محسوبة من مقدّمات ذات الصلوة المركّبة من الأجزاء المخصوصة لا بعنوان انّها واجب من الواجبات، وإلّا فلو كان كذلك لخرج مقدّمة الوجوب من المقدّمات، اذ عنوان مقدميته ملحوظ مع قطع النظر عن وجوب ذي المقدّمة، بل بالنسبة إلى ذاته، وذلك لعدم حصول الوجوب لذي المقدّمة إلّا بوساطة وجود المقدّمة فكيف يمكن لحاظ مقدميّته مع فرض حصول صفة الوجوب لذيها(1).

وإذا كان الملحوظ في هذا التقسيم مقدّمات ذات الواجب لا بوصفه العنواني، فلا يرجع مقدّمات الصحّة إلى مقدّمات الوجود ولا خلل في التقسيم أصلاً كما لا يخفى، والانصاف ان الاشكال في محلّه.

ثمّ اعلم انّه لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع في وجوب المقدّمة وعدمه، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب قبل وجوب ذيها، لأنّ الفرض ان وجوب ذي المقدّمة لا يحصل إلّا بعد حصول المقدّمة، فكيف يمكن أن يترشح الوجوب من ذي المقدّمة الكذائي إلى مقدّمة وهو واضح.

وكذلك المقدّمة العلميّة خارجة من هذا النزاع، لأنّه وان استقلّ بوجوبها إلّا انّه

ص: 270


1- الهداية في شرح الكفاية: 187.

بكون الاسامي موضوعة للاعم، ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب، لا في مقدمة المسمى بأحدها، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، وكذلك المقدمة العلمية، وإن استقل العقل بوجوبها، إلا أنه من باب وجوب الاطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز، لا مولويا من باب الملازمة، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.

ومنها: تقسيمها إلى المتقدم، والمقارن، والمتأخر، بحسب الوجود بالاضافة إلى ذي المقدمة،[1] وحيث أنها كانت من أجزاء العلة، ولا بد من تقدمها

_____________________________

من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذيها وما أبعد ما بين الوجوبين، فتحصل انّ النزاع في بحث مقدّمة الواجب في وجوب المقدّمة وعدمه من جهة الملازمة منحصر في مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحة كالزاد والراحلة للمستطيع والطهارة لمن كان الصلوة واجبة عليه مثلاً.

[1] أقول: لا إشكال في الشرط المقارن، إذ القاعدة ان تكون الشرط مقارناً مع المشروط في الوجود وتصاحبه من آن حصوله إلى آخره إن كان من الأمور التدريجيّة، إذ الشرط من أجزاء علّة وجود المعلول ولابدّ في العلّة من وجودها بجميع أجزاؤها مع المعلول.

وأمّا الشرط المتأخّر والشرط والمقتضى المتقدّم فيقع فيه الاشكال من جهة عدمهما حين حصول المشروط والمقتضى وعدم التصاحب المعتبر.

ص: 271

............................................

_____________________________

ولكن العلماء الأعلام أوردوا الاشكال في خصوص الشرط المتأخّر بأنّه كيف يمكن تأثير شي ء في شي ء من قبل وجوده واختلفوا في دفعه، مع انّ الاشكال الوارد في الشرط المتاخّر بعينه وارد في الشرط المتقدّم والمقتضي المتقدّم أيضاً بأن يقال كيف يمكن تأثير شي ء في شي ء بعد انصرام وجوده وانقضاء مدّة حصوله.

مثال الشرط المتأخر الأغسال الليليّة للمستحاضة المعتبر في صحّة صوم اليوم الماضي، والمقتضى المتقدّم كعقد الفضولي الملحق به الاجازة هذا شرح ما أفاده المصنّف.

وأقول: وجه تخصيص الاشكال بالشرط المتأخّر مع عموم المناط هو ان ما وقع في الشرعيّات من الشروط والمقتضيات المقدّمة غالباً ترجع إلى المقارن، مثلاً أغسال الليلة الماضية التي تكون شرطاً في صحّة صوم الغد لا إشكال من جهتها، اذ الشرط في الحقيقة الطهارة النفسانيّة الحاصلة بالأغسال التي تكون أعمالاً خارجيّة، والطهارة الحاصلة منها مقارنة مع الصوم.

والمقتضى المتقدّم كالعقد من الفضولي لا إشكال من جهتها أيضاً إذ المقتضى في الحقيقة العهد الذي يقع بين البائع والمشتري المنكشف بالعقد اللفظي الباقي إلى حين الاجازة، وليس المقتضى في الحقيقة الألفاظ المعيّنة التي يتلفّظ بها البائع كي يقال انّها فانية حين لحوق الاجازة والرضا من المالك، بخلاف الشروط المتأخّرة، فانّها بظاهرها ممّا يصعب الأمر فيها، فهي المهمّة لأن ينعقد البحث في علاج

ص: 272

............................................

_____________________________

شرطيّتها في المشروط المتقدّم الذي لم يبق منه أثر حين حصولها في الخارج.

وعلى كلّ حال فتوضيح الاشكال هو ان من ضروريّات العقل التي لا شبهة فيها لزوم تقدّم العلّة على المعلول ذاتاً وطبعاً واتّحادها معه وجوداً في الخارج وعلّة الشي ء لا تكون إلّا عبارة عن السبب والشرط وعدم المانع، فيلزم أن تكون كلّها مقارنة للمعلول ومصاحبة معه في الخارج، ولو تخلّف جزء واحد منها عن التقدّم الطبعي والاتّحاد في الوجود الخارجي لزم تخلّف العلّة عن المعلول، ووجود المعلول بدون وجود العلّة، وهو محال عقلاً، فاذا تأخّر الشرط عن المشروط فان كان تأثير العلّة في ايجاد المعلول حين وجوده ولا يكون قبله تأثير أصلاً لزم عدم مقارنة السبب المتقدّم في الوجود الخارجي مع المعلول، فيبطل الشرط المتقدّم. وإن كان تأثير السبب المتقدّم من حين وقوعه فان كان وجود الشرط محدثاً لتأثيرها من ذلك الحين لزم جواز تأخر بعض أجزاء العلّة المستلزم لجواز سبق المعلول وتقدّمه ذاتاً على العلّة وهو غير معقول فبطل الشرط المتأخّر.

وأمّا إن كان الشرط المتأخّر كاشفاً عن وجود شرط التأثير حين العقد صحّ ولا إشكال.

ومن المعلوم انّه لا يمكن قطعاً دفع هذه العويصة مع بقاء المقدّمات المذكورة على حالها من كون السبب متقدّماً والشرط متأخّراً كذلك ويؤثر العقد المتقدّم حين وجود الشرط المتأخّر أو يؤثر الشرط المتأخّر حين وجود العقد المتقدّم.

أمّا مع التصرّف في بعض تلك المقدّمات فقد ادّعى امكانه، وقد أفادوا لدفع

ص: 273

............................................

_____________________________

الاشكال وجوهاً خمسة، والوجه الأخير ما أفاده المصنّف لا بأس بالاشارة إليها والبحث فيها.

أحدها ما عن شيخنا المحقّق المرتضى قدس سره وهو انّ الشرط المتاخّر شرط بوصف كونه متأخّراً وبلحاظ كونه معنوناً بعنوان التأخّر، وكذلك الشرط المتقدّم شرط بوصف التقدّم، وليس الشرط فيهما ذات ما جعل شرطاً بحسب الظاهر كي يرد الاشكال.

وشرح مراده انّ الشرط قد يكون ذات الشي ء من دون ملاحظة وصف من أوصافه معه أصلاً، وقد يكون شرطاً بملاحظة وصف من أوصافه كالتقدّم على الشي ء والتأخّر عنه مثلاً، وهذا في غير الشرعيّات أيضاً غير قليل، مثلاً الدواء الذي يكون علّة لدفع الداء الفلاني قد يكون شرط تأثيره أن يستعمله المريض في الفصل الفلاني من فصول السنة أو مع استعمال الدواء الآخر قبله أو بعده، ولكن في صورة التقدّم والتأخّر يكون الشرط في الحقيقة الأثر الذي يحصل ممّا استعمله من الدواء المتقدّم أو المتأخّر، وذلك الأثر مقارن وجوداً وخارجاً مع المشروط، وإلّا فالقاعدة الكليّة العقليّة وهي لزوم مصاحبة أجزاء العلّة مع المعلول كما عرفت لا يقبل التخلّف أصلاً لا في الشرعيّات ولا في غيرها.

ولو لا انّ التحقيق ما ذكرنا لا يلزم أن يكون قول الطبيب لابدّ من شرب المائع الفلاني قبل شرب الدواء الآخر في تأثيره أو لابدّ في تأثير المسهل الفلاني من شرب الماء الحار أو البارد بعد شربه لغواً وهذراً.

ص: 274

............................................

_____________________________

ولكن لما كان المقصود من شرب المائع مقدماً على شرب الدواء حصول استعداد في المزاج به يكتسب الأثر من الدواء اللاحق الموجود ذلك الاستعداد حين استعماله، وكذلك المقصود من شرب الماء الحار أو البارد اتمام الأثر المتزلزل الناقص الحاصل من شرب المسهل، لم يكن من جهة تقدّم جزء العلّة أو تأخره محذور أصلاً.

وكذلك الأمر في الشرعيّات فان نفس الاجازة المتأخرة مثلاً عن العقد الفضولي التي عبارة عن الكشف عن الرضا الباطني بقوله أجزت المعاملة الفلانيّة أو رضيت به مثلاً ليس شرطاً، بل الشرط في الحقيقة الرضا المكشوف بذلك القول الحاصل قبل حصول الكاشف المقارن مع العقد بل السابق عليه أيضاً.

وكذلك الأغسال الليليّة المستحاضة الموجدة للطهارة، فانّه لا إشكال في ان تلك الطهارة الواقعة في الليل في الصوم الذي انقضى وجوده حين حصولها، ولا بعد في توقّف تماميّة الصوم على تعقّب الغسل وحصول أثر الطهارة في ليل ذلك اليوم الذي صامت فيه كما ان تماميّة أثر الدواء المسهل متوقف على شرب الماء الحارد أو البارد مثلاً بعده، والحاصل ان شرطيّة الشروط المتأخّرة وإن كان ظاهر الأدلّة شرطيّة نفسها ولكن المراد شرطيّة تعقّبها لمشروطاتها، ووصف التعقّب مقارن مع المشروط الذي انقضى وجوده حين حصول ذات الشرط، فانّ المراد من اشتراط الاجازة في صحّة عقد الفضولي اشتراط تعقّبها فاذا لحق الاجازة

ص: 275

............................................

_____________________________

يكون الشرط حاصلاً من حين حصول المشروط وهو العقد ومقارناً معه فلا اشكال.

الثاني ما أفاده النيراقي قال الشارح حكى عن النيراقي انّ الشرط في أمثال هذه الموارد هو الوجود في الجملة ولم أعرف ما أريد بهذه العبارة فعلمه موكول إلى صاحبه، ثمّ قال وقد رأيت بعد ذلك عبارته في المستند فكان مضمونها مطابقاً لما عن صاحب الفصول، فانّه قال ما ملخّصه انّ العقد إن كان في الواقع متعقباً بالاجازة صحّ من حينه وإن كان غير متعقّب فسد من حينه، فليس الشرط وجودها حين العقد بل وجودها وقتاً ما فالظاهر انّ الحكاية اشتباه انتهى(1).

أقول: كيف يكون الحكاية اشتباهاً مع انّها مطابقة مع ما رأى من عبارة المستند، فانّ الوجود في الجملة عبارة أخرى عن الوجود في وقت ما، ولا اختلاف بين المحكي عنه وما في المستند كما هو واضح وما أفاده النيراقي راجع إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري.

الثالث ما نقل عن السيّد الأجل الميرزا الشيرازي وهو انّ الشرط في أمثال هذه الموارد ليس المتقدّم والمتأخّر بوجودهما الكوني الزماني ليلزم المحذور بل بوجودهما الدهري المثالي وهما بهذا الوجود لا يكونان إلّا مقارنين للمشروط، فانّ المتفرّقات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر(2).

ص: 276


1- الهداية في شرح الكفاية: 191.
2- الهداية في شرح الكفاية: 191 - 192.

............................................

_____________________________

وأجاب عنه المصنّف الأخوند الخراساني بأن ذلك وإن كان لطيفاً في نفسه إلّا أنّه لا يكاد يكون الشرط للزماني إلّا الزماني مضافاً إلى انّ الشرط في الموارد حسب دليله إنّما هو الشي ء بوجوده الكوني ضرورة إن اجازة المالك في الفضولي والأغسال الليليّة في صوم المستحاضة مثلاً بما هي اجازة واغتسال خاصّة يكون شرطاً وهي كذلك ليست إلّا زمانيّة، لأنّها بوجودها الدهري لا تكون محدودة بهذه الحدود بل بحدود اخر يجتمع بها الشرط والمشروط، لسعة حيطة ذلك الوجود وكمال بساطته، وبهذا المعنى يكون الدهر مجمع المفترقات الزمانيّة.

واستشكل عليه الشارح الكاظميني بأن صحّة ما أفاده في جواب السيّد مبنى بأسره على أن يكون مراده ان المشروط زماني والشرط مثالي، وهو خلاف صريح عبارته، فانّه جعل الشرط كذلك أيضاً كالمشروط ليجتمع بوجوده المثالي مع المشروط، لأنّ الدهر مجمع المفترقات بالوجود الزماني، وإلا فكيف يعقل مقارنة الوجود المثالي للوجود الزماني وكيف يعقل تحقّق الشي ء بوجوده الزماني المفترق في عالم الوجود المثالي المجتمع وهذا واضح(1).

فغرض السيّد المجيب انّ الشرطيّة والمشروطيّة إنّما تكون في الأشياء بوجودها المثالي المجتمع ثمّ توجد بوجودها الزماني المفترق، وحدود كلّ واحد مشخصة له بما هو عليه في الوجودين، فلا يرد عليه شي ء ممّا أفاده.

ص: 277


1- الهداية في شرح الكفاية: 192.

............................................

_____________________________

نعم ما أفاده من انّ الظاهر في الشروط كونها مشروطاً بوجودها الزماني حق كما ان الظاهر من المشروطات ذلك أيضاً.

أقول: ما أورده الشارح على المصنّف من انّه اشتبه عليه مراد المجيب في محلّه وإلّا فكيف يظنّ بمثل ذلك الفحل الذي كان علما في التحقيق والتدقيق أن يلتزم بجواز كون الشرط مثالياً والمشروط زمانياً مع وضوح بعد كلّ واحد من هذين المنزلين عن الآخر ولزوم الاتّحاد في السنخيّة بين الشرط والمشروط.

والعجب من المصنّف كيف رضى بنسبة مثل هذا المطلب الذي وضوح فساده كالنار على المنار إلى مثل هذا العَلَم النحرير.

وأمّا ما استسلمه الشارح من الاشكال الثاني من انّ الظاهر في الشروط كونها شروطاً بوجودها الزماني، ففيه أيضاً انّ هذا الظاهر يبقى بحاله إلى قيام القرينة على خلافه، ومن المعلوم ان عدم معقوليّة الشرط المتأخّر قرينةٌ على كون المناط في هذه الموارد اجتماع المشروط والشرط في عالم المثال، وكفاية ذلك الاجتماع في ذلك العالم في صحّة شرطيّة الشرط المتأخّر في العالم الزماني.

وأمّا ما أورده الشارح بعد تسليم الخروج عن الظاهر حيث قال ولو سلّم وقلنا بأن هذا الظاهر لابدّ من الخروج عنه بناء على المشهور فلا ينفع التقارن في عالم المثال في تصحيح تأثير العقد من حينه لما عرفت من عدم معقوليّة تأثير العلّة إلّا بعد تمام أجزائها، ولا يجوز أن تؤثّر النار أثرها قبل المماسة وإن قارنتها.

ففيه ان بعد ان حكم الشارع بكفاية اجتماع أجزاء العلّة في عالم المثال في

ص: 278

............................................

_____________________________

تأثير المقتضى ولو كان الشرط متأخّراً في عالم الزمان، فلم لا يصحّ تأثير العقد من حينه.

ثمّ استشكل الشارح عليه أيضاً بأنّه يلزم على هذا الوجه جواز التصرّف فعلاً في حقّه الفضولي لتماميّة العلّة بوجودها المثالي قبل تحقّق الاجازة، وأيضاً إذا كانت العلّة بأجزائها متباينة فلا يعقل أن يكون أثرها جواز التصرّف الزماني، للزوم تحقّق السنخيّة بين العلّة ومعلولها، وإذا كان الأثر هو جواز التصرّف بالوجود المثالي فلم ينفع هذا التوجيه شيئاً في العلّة والمعلول والأثر بحسب الوجودات الزمانيّة والحكم بسقوط هذه الأوصاف العنوانيّة عنها في هذا الوجود لا يمكن مع حكم الشارع بترتيب آثارها في هذا الوجود فلا تغفل انتهى(1).

أقول: أمّا الاشكال الأوّل فمندفع بأن عدم جواز التصرّف فعلاً لعدم تحقّق الشرط وهو الاجازة بعد في عالم الزمان، ومعلوم ان المقتضى لا يؤثّر مادام لم يحصل الشروط، وحصول الشرط والمشروط معاً في عالم الدهر من قبل لا يكفي في حصول التأثير بل اللازم حصولهما في عالم الزمان، غاية الأمر لا يلزم اجتماع الشرط والمشروط في ذلك العالم، بل يجوز كونه متأخّراً عن المشروط لكفاية اجتماعهما في عالم المثال، وإلّا فيلزم جواز التصرّف فيما لو كان الشخص عالماً لكمال نفسه بحصول المشروط والشرط بعد اوقات في عالم الزمان الملازم مع

ص: 279


1- الهداية في شرح الكفاية: 192 - 193.

............................................

_____________________________

حصولهما من قبل في عالم المثال، مع انّه لا يجوز قطعاً حتّى على فرض كفاية اجتماع الشرط مع المشروط في عالم المثال.

وذلك لما عرفت من لزوم وجود العلّة بجميع أجزائها في عالم الزمان غاية الأمر يلتزم السيّد المجيب بعدم الغائلة في تأخّر الشرط في عالم الزمان لاجتماعه مع المشروط في عالم المثال فقط.

بقي الكلام فيما استشكل أخيراً من لزوم السنخيّة بين العلّة والمعلول، وكيف يمكن تأثير اقتران الشرط والمشروط في عالم الدهر في المعلول الذي يوجد في عالم الزمان.

وهو مندفع بأنّه حقق في الحكمة الالهيّة انّ عوالم الغيب والشهادة والمجرّدات والماديّات ليست حقايق متباينات بل مرتبطات متّصلات، ومبني جميع الشرائع على ذلك وتأثير الخيرات والشرور من أهل الخير والشر في عالم المحشر من المسلّمات عند جميع أهل الشرايع، والأخبار الواردة من النبي صلى الله عليه وآله والسفراء في خصوص ذلك أكثر من أن تحصى، مثل قوله صلى الله عليه وآله: «الجنّة قيعان غراسها سبحان اللَّه والحمد للَّه»(1)، فاذا ثبت ارتباط تلك العوالم وعدم تباينها وجواز تأثير ما يقع في بعضها في الآخر مثل تأثير ما يقع في عالم الناسوت في عالم اللاهوت فكذلك يجوز تأثير الاجتماع الذي يقع في عالم الدهر في عالم الدنيا أيضاً.

ص: 280


1- بحار الأنوار: 7/229.

............................................

_____________________________

نعم الانصاف ان ما أفاده السيّد المجيب قدس سره بعيد في نفسه ولا يستأنس الذهن به، وأمّا الغفلات التي نسب إليه المصنّف والشارح وإن ما أفاده من الأمور المستحيلة بالوجوه التي ذكرها فكلّا وحاشا، وكيف ذلك والمحذورات التي ذكراها من الواضحات التي لا يخفى على أحد فضلاً عن السيّد العلم النحرير فكيف يظنّ به أن يكون غافلاً عنها، فاللازم دقّة النظر فيما أفاده ليعلم برائته من تلك الغفلات واللَّه العالم.

الرابع ما في الفصول وحاصله: انّ الشرط هو الأمر المنتزع عنه المقارن لمشروطه، فالعقد المؤثّر ثلاثة أنواع عقد مع الرضا وعقد مسبوق بالرضا وعقد ملحوق بالرضا، وكونه مسبوقاً أو ملحوقاً وصفان مقارنان له عند تحقق ذات الشرط في وقته، فصح كشفه عن الصحة حين العقد وإن لم يكن صحيحاً فعلاً قبل تحقّق الاجازة مثلاً(1)، وهذا الوجه في الحقيقة راجع أيضاً إلى ما سلكه شيخنا المرتضى قدس سره.

الخامس ما أفاده المصنّف وحاصله انّ الشرط المتأخّر والمتقدّم إمّا شرط في الحكم تكليفيّاً أو وضعيّاً أو المأمور به.

أمّا في الصورتين الأولتين فمعلوم انّ المقصود من شرطيّة الأمر الفلاني في التكليف أو الوضع ان لحاظه وتصوّره دخيل في حدود الحكم من الحاكم كما انّ

ص: 281


1- الهداية في شرح الكفاية: 193.

............................................

_____________________________

الأمر في الشرط المقارن أيضاً كذلك، فان من أراد أن يطلب شيئاً أو ينهى عن شي ء أو يحكم بالصحّة أو فساد عمل لابدّ أن يتصوّره أو لا بجميع أجزائه وأطرافه وشروطه ممّا يقع منها مقارناً معه في الخارج أو متقدّماً عليه أو متأخّراً عنه في الوجود الخارجي، ليرغب في طلب فعله والأمر به أو تركه والنهي عنه، فيسمى كلّ واحد من الأطراف التي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه وارادته شرطاً في الحكم، لأجل دخل لحاظه في حصوله، فليس انخرام في القاعدة العقليّة في غير المقارن في خصوص شروط التكليف والوضع أصلاً.

وأمّا إذا كان الشرط شرطاً في المأمور به فكذلك لا ينخرم القاعدة أيضاً، إذ ليس المقصود من شرطيّة الشي ء الفلاني سواء كان مقارناً أو متقدّماً أو متأخّراً إلّا أنّه يحصل لذات المأمور به بالاضافة إليه ووقوع ذلك متأخّراً عنه أو متقدّماً عليه أوْ مقارناً له وجه وعنوان، به يكون حسنا، واختلاف الحسن والقبح بالاعتبار ممّا لا شبهة فيه، وكما يكون اضافة الشي ء إلى الأمر المقارن له موجباً كذلك اضافته إلى المتأخّر عنه والمتقدّم عليه بلا تفاوت، ولا يلزم في المضاف إليه أن يكون مقارناً مع المضاف في الوجود الخارجي، بل يجوز تأخّره عنه أو تقدّمه عليه أيضاً، فليس المقصود من الشرط المتأخر إلّا ان لاضافة المأمور به إليه دخل في صحّته وكذلك في المتقدّم كما انّ الأمر في المقارن أيضاً كذلك.

وتوهّم الانخرام إنّما نشأ من جهة توهّم شرطيّة ذات المتأخّر وكونه بوجوده الخارجي شرطاً في المأمور به والغفلة عن انّ المقصود من حدوث ذاته وحصول

ص: 282

............................................

_____________________________

الاضافة للمأمور به وحصول ذاته مقدّمة لحصول تلك الاضافة، كما انّ الأمر في الشرط المقارن أيضاً كذلك، فان استقبال القبلة الذي يكون من الشروط المقارنة للصلوة مثلاً ليس المقصود من حصوله في الخارج إلّا أن يكون وقوع الصلوة من المكلّف في حال الاستقبال وحصول نسبة واضافة بين الصلوة واستقبال القبلة من المكلّف، وهذا معنى شرطيّة الشي ء في الشي ء وهذه الاضافة والنسبة تحصيل بين الشي ء والأمر المقارن والمتقدّم والمتأخّر على نهج سواء بلا تفاوت بينهما أصلاً، هذا شرح ما أفاده المصنّف.

ولكن الانصاف ان هذا الوجه أيضاً راجع في الحقيقة إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري، غاية الأمر بيانه أوضح من بيان الشيخ وإلّا فكون الشرط الأمر المتأخّر بوصف كونه متأخّراً كما عبّر به الشيخ معناه أيضاً ان الشرط في الحقيقة اضافة المأمور به إلى ذلك الشي ء المتأخّر وثبوت نسبة بينهما، فتأمّل تعرف.

ولعلّك حقّقت الفرق بين الوجهين كما انّ الشارح الكاظميني أقسم بنفسه بوجاهة هذا الوجه وبكارته حيث قال بعد شرحه لعمري لقد أبدع وأعجب وأجاد وأغرب وكم له من تحقيق باهر وكم ترك الأوّل والآخر واللَّه العالم.

ص: 283

بجميع أجزائها على المعلول أشكل الامر في المقدمة المتأخرة، كالاغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه، كالعقد في الوصية والصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، لتصرمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات - كما اشتهر في الالسنة - بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الاثر.

والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال: إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به.

أما الاول: فكون أحدهما شرطا له، ليس إلا أن للحاظه دخلاً في تكليف الامر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الامر، كذلك المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة: حيث كان الامر من الافعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي ء بأطرافه، ليرغب في طلبه والامر به، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا، لاجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما كذلك، فلا إشكال، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا، فإن دخل شي ء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلا ما كان بلحاظه

ص: 284

يصح انتزاعه، وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف.

وأما الثاني: فكون شي ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالاضافة إليه وجه وعنوان، به يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه، والاضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شي ء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسناو متعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم، بداهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا، فلو لا حدوث المتأخر في محله، لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والامر به، كما هو الحال في المقارن أيضا، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله، بلا انخرام للقاعدة أصلا، لان المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنها تكون بالاضافات.

فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه، كإطلاقه على المقارن، إنما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لاجل دخل تصوره فيه، كدخل تصور سائر الاطراف والحدود، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة

ص: 285

في التكليف، أو لما صح عنده الوضع.

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال، في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم.

ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الامر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، فلولا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم.

الامر الثالث: في تقسيمات الواجب منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط،[1]

_____________________________

[1] أقول: تسليم ثبوت الاصطلاح من أهل الأصول في لفظ المطلق والمشروط ليس بذلك البعيد لما مرّ من البيان في بحث الأجزاء.

نعم ما أفاده من ان التعريفات للواجب المطلق والمشروط وغيرهما من المعرفات تعاريف لفظيّة وليس فيها حدّاً ولا رسماً فلا وجه للاشكال عليها طردا وعكسا، لأنّ التعريفات اللفظيّة وما هي شروح الاسم تعريفات بالأعم غالباً، في محلّه لو لم يثبت اصطلاح خاص في اللفظين وأمثالهما.

وأمّا بناء على ثبوت الاصطلاح الخاص فلا نسلّم كون المراد من التعريف التعريف في الجملة ولو بالوجه، بل المراد بيان ما اصطلح عليه في تلك اللفظة كملا، فلا يصح التعريف بالأعم.

وأمّا ما أفاده من ان مطلقية الواجب ومشروطيته وصف اضافي لا حقيقي وإلّا فلا واجب مطلق من جميع الجهات ولا أقل من كون وجوب الواجب مشروطاً

ص: 286

وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقض والابرام في النقض على الطرد والعكس، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظية لشرح الاسم، وليست بالحد ولا بالرسم، والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر أن وصفي الاطلاق والاشتراط، وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور، لا أقل من الشرائط العامة، كالبلوغ والعقل.

فالحري أن يقال: إن الواجب مع كل شي ء يلاحظ معه، إن كان وجوبه غير مشروط به، فهو مطلق بالاضافة إليه، وإلا فمشروط كذلك، وإن كانا بالقياس إلى شي ء آخر كانا بالعكس.

ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط،[1] بحيث لا وجوب حقيقة، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو

_____________________________

بالشروط العامّة ففيه أيضاً ان ذلك كذلك لو لم يثبت اصطلاح في اللفظين وكانا باقيين في ألسنتهم ومحاوراتهم على معناهما اللغوي، وأمّا مع فرض ثبوت الاصطلاح الخاص في المطلق والمشروط لا بُعْد فى انهم اصطلحوا في المشروط على كونه مشروطاً بغير الشروط العامّة، لأنّ الاصطلاح الخاص والجعل المخصوص أمره بيد الجاعل، وسعة دائرة الجعل وضيقها موكول إليه.

[1] أقول: اختلفوا في انّ الشرط الذي يقيّد به الواجب المشروط كالاستطاعة المشترطة في وجوب الحجّ مثلاً راجع إلى نفس الوجوب الذي هو مفاد هيئة

ص: 287

............................................

_____________________________

صيغة الأمر أو يكون راجعاً لبا إلى المادّة التي تكون دالّة على الواجب وإن كان صورة ولفظاً راجعاً إلى الهيئة.

فذهب شيخنا المحقّق الأنصاري طاب تربته إلى انّه راجع إلى المادّة لباً ولو كان لفظاً راجعاً إلى الهيئة واستدلّ عليه بأن مفاد الهيئات كمفاد الحروف آلية وناقصة ولا تأصل فيها، واليتها مستلزمة لتشخصها وجزئيتها، وما كان جزئياً ومتشخصاً لا يقبل التقييد، إذ عنوان التقييد يحصل مع الاطلاق والشيوع، وحيث لا اطلاق ولا شيوع ولا كثرة في مفاد الهيئات فكيف يمكن ارجاع الشرط إليه وتقييده به.

وشرح ارجاع الشرط إلى المادّة لبا يتضح بأن يقال انّ العاقل إذا توجّه إلى شي ء والتفت إليه فاما ان يطلبه أو لا، وعلى الأوّل فاما أن يطلبه مطلقاً وكيف ما كان من دون دخل شرط وقيد فيه، أو يطلبه على تقدير خاص ووجه مخصوص، فعلى الأوّل يأمر به مطلقاً ومن دون تقييد، وعلى الثاني يأمر به مع التقييد بالقيد الذي له دخل في طلبه، وفي هذه الصورة الأخيرة يسمّى الواجب بالواجب المشروط، ولا فرق في ثبوت الأقسام المذكورة بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعيّة، فان هذا التقسيم يجري ولو على القول بعدم التبعيّة أيضاً، فانّه ولو كان المصالح والمفاسد في الأمر دون المأمور به ينقسم طلب الآمر للمأمور به إلى القسمين المذكورين أيضاً.

واستشكل عليه المصنّف باشكالات الأوّل انّه كما حقّق سابقاً وضع الهيئات

ص: 288

............................................

_____________________________

والحروف عام والموضوع له فيها أيضاً عام، وإنّما الخصوصيّة نشأت من قبل الاستعمال، وآلية مفادهما لا يستلزم الخصوصيّة والتشخّص كما ان الاستقلاليّة في معنى الأسماء لا يستلزمه أيضاً، وإذا ثبت كليّة مفاد الهيئات والحروف كالأسماء لا مانع من تقييد مفادها.

ثمّ قال المصنّف ولو أغمضنا عن التحقيق المزبور وسلّمنا جزئيّة مفادها أيضاً، لا مانع أيضاً من تقييدها من أوّل الأمر وينشأ الوجوب مقيّداً بدالين، نعم بناء على تشخص مفادها لا يجوز انشاؤه أولاً مطلقاً ثمّ بقيد، إذ لا اطلاق حينئذٍ في مفادها، وأمّا الانشاء ولو بناء على التشخّص من قبيل ضيق فم الركية جائز البتة.

فان قيل: انشاء الوجوب مشروطاً يستلزم تخلّف الانشاء عن المنشئ، اذ الفرض ان التقييد يمنع عن حصول المقيّد قبل حصول القيد، فاذا كان انشاء الوجوب مشروطاً فلا يحصل الوجوب المنشأ قبل حصول الشرط، مع انه قد حصل الانشاء من المنشى، فوقع الانشاء من دون وقوع المنشئ، وهو باطل.

قلنا: المنشأ في الواجب المشروط الطلب التقديري والمعلّق على حصول الشرط، فلابدّ أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث، ولو حصل الطلب والبعث قبل حصول الشرط يتخلّف المنشأ عن الانشاء، فعدم حصول المنشأ ما لم يحصل الشرط لا يستلزم تخلّف الانشاء عن المنشأ، بل الأمر بالعكس بمعنى انّه إن حصل المنشأ قبل حصول الشرط يحصل التخلّف والتفكيك بين الانشاء والمنشأ وحصول المنشأ قبل حصول الانشاء، كما أورده مغالطة واضحة.

ص: 289

والانشاء التقديري كالاخبار التقديري بمكان من الامكان، فكما ان الإخبار لا يستلزم التنجز بل يمكن أن يكون معلّقاً كما قد يكون منجزاً فكذلك الانشاء لا يلزم أن يكون منجزاً بل التعليق فيه جار كما في الإخبار.

فان قلت: لا نسلم جريان التعليق في الإخبار، بل كلّ ما توهّم انّه من الإخبار التعليقي فانّما يكون التعليق في المخبر به لا في الاخبار، مثلاً إذا اخبر بقدوم ولد زيد من السفر معلّقاً على قدوم والده بأن قال ان قدم زيد من السفر فابنه معه فقد اخبر بقدوم الابن من دون تعليق، وإنّما التعليق في قدوم الابن لا في الاخبار به، فان قدوم الابن معلّق على قدوم الأب وقد أخبر المخبر بحصول ذلك الأمر المعلّق.

قلت: التعليق في المخبر به يسري إلى الاخبار، اذ الاخبار عبارة عن القاء الخبر والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ولا يحتملهما إلّا ما كان منجزاً، واذا كان المخبر به معلّقاً لا يحتمل الصدق ولا الكذب ولم يلق المتكلّم إلينا خبراً على الاطلاق بل معلّقاً على قدوم الوالد، نعم مع حصول المعلّق عليه يتمّ عنوان الخبريّة والاخبار، فالاخبار بأمر معلّق نظير بيع الفضولي، فكما انّ عنوان البيع لا ينعقد إلّا بلحوق الاجازة ومع عدم اللحوق لا ينعقد اذ «لا بيع إلّا في ملك»(1) وإنّما النقل الفضولي من غير المالك يستعد لأن يكون بيعاً ومقتضياً لنقل الملك، والمقتضى للشي ء لا يؤثّر أثره إلّا بعد اجتماع الشروط وعدم الموانع، والبيع إنّما يكون علّة

ص: 290


1- عوالي اللئالي: 2/247، ح 16؛ مستدرك الوسائل: 13/230، ح 15209 - 3.

ظاهر الخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب (إن جاء ك زيد فأكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الاكرام وإيجابه معلق على المجئ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب والايجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا، وهو الاكرام على تقدير المجئ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود المادة لبا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.

أما امتناع كونه من قيود الهيئة، فلانه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.

وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، فلان العاقل إذا توجه إلى شي ء والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني.

وعلى الاول: فإما أن يكون ذاك الشي ء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه، أو على تقدير خاص، وذلك التقدير، تارة يكون من الامور الاختيارية،

_____________________________

تامّة لحصول النقل والانتقال، فما لا يكون علّة لحصوله لا يكون بيعاً، واطلاق البيع على البيع الفضولي تجوز بعلاقة المشارفة أو الأول فكذلك الاخبار بالمخبر به المعلّق لا يكون اخباراً حقيقة بل ممّا يصلح أن يكون اخبارا بعد حصول المعلّق عليه فتأمّل تعرف إن شاء اللَّه.

ص: 291

وأخرى لا يكون كذلك، وماكان من الامور الاختيارية، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون كذلك، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، والقول بعدم التبعية، كما لا يخفى، هذا موافق لما أفاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت، ولا يخفى ما فيه.

أما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة، فقد حققناه سابقا، إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء، وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، بل من مشخصات الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى.

والطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق، قابل لان يقيد، مع أنه لو سلم أنه فرد، فانما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الاول مقيدا، غاية الامر قد دل عليه بدالين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا، فافهم.

فإن قلت: على ذلك، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا.

ص: 292

وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه: إن الشي ء[1] إذا توجه

_____________________________

[1] أقول: يعني انّ الأمر إذا توجّه إلى الشي ء وراه موافقاً لغرضه فكما انّه إذا لم يكن مانعاً عن طلبه فعلاً يطلبه حالاً ويبعث العبد إليه فعلاً فكذلك إذا كان مانعاً من طلبه فعلاً يطلبه استقبالاً ويعلّق طلبه على شرط متوقع الحصول ولم يحصل بَعدُ، فاذا كان وجوب اكرام زيد مشروطاً بمجيئه وكانت المصلحة في ايجابه في تلك الحال فقط لا يصح منه إلّا الطلب والبعث معلّقاً بحصوله لا مطلقاً ولو معلّقاً بذلك التقدير، اذ الفرض انّ الطلب المطلق ممنوع بسبب ذلك المانع وهو عدم حصول الشرط، فلا يصحّ منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيّد بالمجي ء، اذ المفروض انّ الاكرام غير مطلوب قبل حصول المجي ء، وعنوان الاطلاق والمشروطيّة متباينان ولا يصحّ الاطلاق اثباتاً فيما يكون المشروط ثبوتاً كطلب الاكرام فيما نحن فيه.

وهذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح لأنّه إذا كان المصلحة في الأحكام الشرعيّة في صرف الأمر والنهي وكان المأمور به والمنهى عنه سواء ذاتاً وكان المقصود منها اختبار العبد وامتحانه بأمره بشي ء لا مصلحة في الاتيان بنفس ذلك الشي ء «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»(1) و«لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ»(2) فلا يحصل تلك المصلحة بالطلب الذي يكون مشروطاً بها ولم يبلغ وقت امتثاله حين الأمر فيبقى الطلب حينئذٍ بلا مصلحة.

ص: 293


1- الأنفال: 42.
2- الأنفال: 37.

............................................

_____________________________

وأمّا بناء على التعبية للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهى عنها فانّما تكون المصلحة في المأمور به بالأمر الواقعي لا بالأمر الفعلي، ويدلّ عليه انّه كثيراً ما يتّفق في موارد الأصول والامارات مخالفة الواقع، وبعض الأحكام الواقعيّة يبقى غير فعليّة إلى قيام القائم عجّل اللَّه فرجه مع «ان حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»(1)، فاذا لم يكن المصلحة في الأحكام الواقعيّة لزم أن يبقى الأحكام الواقعيّة بلا مصلحة أو الكذب اذا بنى على انّها جميعاً فعلية ورجوع الشرط إلى المادّة لبا مسلّم في الأحكام الواقعيّة بناء على القول الثاني، اذ لا مصلحة في الحكم حينئذٍ ليكون للشرط مدخل فيها وأمّا في الأحكام الفعليّة فيصحّ رجوع الشرط إلى الهيئة كما لا يخفى.

فاتّضح ممّا قلنا انّ للأحكام مقامين مقام الانشاء ومقام الفعليّة، فكلّ أمر تعلّق بذي مصلحة في انشائه فهو مشروط في مقام فعليته، لأنّه في ذلك المقام مشروط وله شرائط كثيرة وربما طال زمان وجود الشرط، فالمنشأ في قوله صلّ الجمعة إذا ظهر الحجّة عجّل اللَّه فرجه هو الطلب على تقدير الظهور، ولا ينافي ذلك كون المقتضى لأصل الانشاء هو المصلحة في نفس الصلوة كما لا يخفى.

فان قلت: فما فائدة الانشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعليّاً ولم لا ينتظر المنشى وقت حصول الشرط كي ينشأ حينئذٍ طلباً فعليّاً فلا يكون انشاؤه قبل حصول الشرط الا لغوا وعبثاً.

ص: 294


1- بصائر الدرجات: 1/148، ح 7.

إليه، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا، لعدم مانع عن طلبه كذلك، يمكن أن يبعث إليه معلقا، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، فيصح منه طلب الاكرام بعد مجئ زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجئ، هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به، والمنهي عنه فكذلك، ضرورة أن التبعية كذلك، إنما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز، كما في موارد الاصول والامارات على خلافها، وفي بعض الاحكام في أول البعثة، بل إلى يوم قيام القائم عجل اللَّه فرجه، مع أن حلال محمدصلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي والايام، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمةعليهم السلام.

_____________________________

قلت: كفى في عدم اللغويّة وثبوت الفائدة انّه يصير بعثاً فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، إذ يمكن أن لا يكون المولى حين حصول الشرط متمكنا من الخطاب، مع انه لا يكون الطلب فعليّاً بالنسبة إلى فاقد الشرط وأمّا المكلّف الواجد للشرط فيكون الخطاب بالنسبة إليه فعليّاً كما لا يخفى.

ص: 295

فان قلت: فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، وبعثا حاليا.

قلت: كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالاضافة إليه، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له، فافهم وتأمل جيدا.

ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، في محل النزاع أيضا،[1] فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الامر تكون في

_____________________________

[1] أقول: يعني ان الظاهر عدم صحّة تخصيص النزاع بمقدّمات الواجب المطلق كما في كلام القوم، بل يشمل المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط أيضاً، وإنّما الفرق ان المقدّمة الوجوديّة للواجب المشروط واجبة مشروطاً بناء على وجوب المقدّمة، كما انّها تكون واجبة مطلقاً فيما كانت مقدّمة للواجب المطلق.

وأمّا المقدّمات الوجوبيّة للواجب المشروط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ والنصاب للزكوة لخروجها عن محلّ النزاع ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب.

أمّا على ما هو المشهور من ان ذلك الشروط راجعة إلى الهيئة وشرط في حصول الطلب فلكونها مقدّمة للوجوب.

وأمّا على المختار لشيخنا العلامّة الأنصاري أعلى اللَّه مقامه فلأنّه وإن كانت مقدّمة وجوديّة للواجب إلّا انه ماخوذ على نحو لا يكاد يترشّح الوجوب منه، فانّه جعل الشي ء واجباً على تقدير حصول ذلك الشرط، مثلاً اكرام زيد واجب على تقدير مجيئة فكيف يترشّح الوجوب على المجي ء ويتعلّق به الطلب، وليس هذا إلّا

ص: 296

طلب الحاصل اذ وجوب الواجب في صورة فرض حصول ما علّق عليه الوجوب، فاذا كان حاصلاً فكيف يمكن أن يكون واجباً بوجوب أصل الواجب ؟

نعم على مختاره قدس سره لو كانت للواجب المشروط مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال، ويكون حال تلك المقدّمات حال مقدّمات الواجب المطلق حيث تكون واجبة في الحال كوجوب ذيها بناء على وجوب المقدّمة، لأن ايجاب ذي المقدّمة على ذلك حالى والواجب إنّما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلّق، فانّ الواجب المشروط على ما اختاره موافق بعينه مع ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلّق، اذ هو كما فسّره صاحب الفصول ما كان وجوبه حالياً وفعليّاً والواجب استقباليّاً ووقت أدائه يكون فيما بعد، هذا كلّه في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.

وأمّا المعرفة التي هي المهم من المقدّمات اذ العمل لا يقع إلّا بعد العلم، ولذا ورد في الأخبار من الحث والترغيب إليه ما لم يرد في مقدّمة، اذ بالعلم يطاع اللَّه ويعبد ويعرف ويوحد، فتجب لا بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس بعده من الظفر بدليل على التكليف، فيستقل حينئذٍ بالبرائة، وانّ العقوبة على المخالفة حينئذٍ بلا حجّة وبيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، فتحصّل ممّا ذكر انّ المعرفة واجب نفسي توصّلي للغير ولا يكون واجباً بالغير.

ص: 297

الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.

وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب، فخروجه مما لا شبهة فيه، ولا ارتياب:

أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور، لكونه مقدمة وجوبية لا وأما على المختار لشيخنا العلامة - أعلى اللَّه مقامه - فلانه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فانه جعل الشي ء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، وذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، والواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق، فلا تغفل.

هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، وأما المعرفة، فلا يبعد القول بوجوبها، حتى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه، لكنه لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراء ة، وإن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان، فافهم.

ص: 298

تذنيب: لا يخفى[1] أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط، بلحاظ حال

_____________________________

[1] أقول: اطلاق اسم الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط حقيقة مطلقاً يعني على مختارنا ومختار شيخنا قدس سره في مقابل من يجيي ء منه من التفصيل.

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك حقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط لأنّ وجوب الواجب على مختاره في الحال ولو كان الواجب استقباليّاً، ومجاز على مختارنا حيث لا وجوب قبل حصول الشرط بناء على رجوع الشرط إلى الهيئة كما حقّقناه، والبهائي صرّح بذلك وقال ان اطلاق اسم الواجب على الواجب المشروط مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة، هذا كلّه في لفظ الواجب.

وأمّا الصيغة المستعملة في الطلب المشروط فمستعملة في معناها الحقيقي على مختارنا ومختاره، لاستعمالها في الطلب المطلق على مختاره، وعلى مختارنا في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدال والمدلول، فالصيغة تدلّ على الطلب والشرط على القيد كما هو الحال فيما اذا أريد المطلق المقيّد بقيد الاطلاق في مقابل المقيد يعني ما كان مقيّداً بغير قيد الاطلاق، فكما انّه إذا استعملت في الطلب المطلق بمعنى المقيّد بقيد الاطلاق حقيقة فكذلك إذا كان مستعملة في المقيّد بغير قيد الاطلاق، فاستعمال الصيغة في الطلب المقيّد والمطلق يعني المقيّد بقيد الاطلاق حقيقة.

وأمّا إذا استعملت في المبهم المقسم يعني الطلب الذي يكون خالياً عن جميع القيود حتّى عن قيد الاطلاق فان الطلب المبهم مقسم للمقيد والمطلق الذي أخذ فيه قيد الاطلاق والطلب الساذج ينقسم إلى قسمين مطلق ومشروط فمن باب عموم المجاز.

ص: 299

حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط، لان الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال، ومجاز على المختار، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله، كما عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، بعلاقة الاول أو المشارفة.

وأما الصيغة مع الشرط، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيد، على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد، لا المبهم المقسم، فافهم.

ومنها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز، قال في الفصول: إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له،[1 ]

_____________________________

[1] أقول: بيان ما أفاده المصنّف انّه استخرج صاحب الفصول غير الواجب المطلق الذي في قبال الواجب المشروط قسماً ثالثاً وهو الواجب المعلّق في قبال الواجب المنجز، وعرف المنجز بأنّه ما لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة فانّها من الواجبات المطلقة المنجزة، والمعلّق بأنّه ما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالحجّ فانّه يتوقّف وجوده على مجي ء وقته الذي هو غير مقدور للمكلّف(1).

ص: 300


1- الفصول الغرويّة في الأُصول الفقهيّة: 79. (ناشر: دار العلوم الاسلامية).

............................................

_____________________________

وفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط بأن في الواجب المشروط التوقّف للوجوب، وفي المعلّق التوقّف إنّما يكون للفعل الخارجي الواقع من المكلّف.

والشيخ الانصاري أنكر هذا التقسيم والواجب المعلّق، لأنّه فسّر الواجب المشروط بعين ما فسّر به صاحب الفصول الواجب المعلّق حيث اختار الشيخ في الواجب المشروط رجوع الشرط إلى المادّة ثبوتاً في الواقع واثباتاً في مقام الدلالة على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور، فاذن لا يبقى معنى آخر معقول كان هو الواجب المعلّق في مقابل الواجب المشروط كما فعله صاحب الفصول.

وقد عرفت ممّا ذكرنا جواز رجوع الشرط إلى الهيئة وان ما جعله الشيخ مانعاً عن ذلك ليس بمانع، فما أفاده في الفصول من الواجب المعلّق لا غائلة فيه من هذه الجهة.

نعم يمكن أن يستشكل عليه وانكار هذا التقسيم والواجب المعلّق من جهة أخرى وانّه لا ثمرة في هذا التقسيم، لأنّ المعلّق قسم من المطلق الذي في مقابل المشروط، والاختلاف في حالية الفعل واستقباليته مع حاليّة الوجوب لا يوجب جواز التقسيم بعد عدم تأثيره فيما هو المهم، وإلّا فلو جاز التقسيم من دون ملاحظة ثمرة فيه لكثر التقسيمات لكثرة الخصوصيّات، بأن يقال مثلاً المطلق زماني ومكاني في المقيّد بالمكان والزمان، وعمومي وفردي في المخاطب به

ص: 301

............................................

_____________________________

العموم أو الفرد، وهلم جرا، ووجوب المقدّمة فعلاً قبل مجي ء وقت الواجب إنّما هو أثر حالية الوجوب واطلاقه لا استقباليّة الواجب كما لا يخفى.

واستشكل عليه الشارح الكاظميني بتصحيح ما أفاده الشيخ وصاحب الفصول أيضاً.

أمّا الأوّل فبان ما أفاده الشيخ من رجوع الشرط في الواجب المشروط إلى الهيئة ليس مخالفاً لقواعد، بل إنّما مقتضى قواعد العربيّة تعلّق الشرط أو غيره من القيود بالصيغة، وأمّا رجوعه إلى الهيئة أو المادّة فلا يستفاد من تلك القواعد، بل في بعض التراكيب يتعيّن رجوعه إلى المادّة قطعاً كقولك اضرب زيداً في الدار، فان من المعلوم ان الظرف متعلّق بالصيغة لكن بمادّتها لا بهيئتها، فانّ الواجب هو ضرب زيد في الدار لا انّ ضرب زيد واجب في الدار، فالوجوب تعلّق بالضرب في الدار لا الوجوب في الدار تعلّق بالضرب وهذا واضح(1).

أقول: العجب من هذا الفاضل الكامل كيف أورد على المصنّف ما أورده مع ان كلام المصنّف في خصوص قيد الشرط لا في جميع القيود، ووضوح ثبوت مفهوم الشرط دليل على انّ الأمر كما فهمه المصنّف فان انتفاء وجوب اكرام زيد مع انتفاء مجيئه مثلاً إذا قال اكرم زيداً إن جائك كما فهمه أهل اللسان والمحاورة أقوى دليل على رجوع الشرط إلى الهيئة، فالمقصود من القواعد العربيّة قواعد لغة العرب وكيفيّات محاورتهم وتكلّمهم، لا خصوص قواعد النحو التي متكفّلة لبيان تعلّق

ص: 302


1- الهداية في شرح الكفاية: 207 - 208.

............................................

_____________________________

القيد بالمقيّد فقط مثل تعلّق الظرف بالفعل وما فيه رائحته، فان تلك القاعدة لا تثبت أزيد من تعلّق في الدار بقوله اضرب مثلاً البتة، وساكتة عن رجوع معناه إلى مادّته أو هيئته.

وأمّا قاعدة المحاورة ولغتهم مقتضية لرجوع معنى الشرط إلى هيئة الفعل المشروط، ومن هنا اتّفق الأكثر على ثبوت مفهوم الشرط، ومنكره قليل بحكم المعدوم، فقياس الشرط على الظرف قياس مع الفارق، لأن قاعدة المحاورة في قوله اضرب في الدار تقضي بعكس ما تقضي في قوله اكرم زيداً إن جائك، فما أورده خلط ومغالطة.

وأمّا الثاني فان صاحب الفصول قسم المطلق عنده الذي أضاف عليه قسماً من المشروط إلى قسمين معلّق ومنجز، لا المطلق عند القوم، فانّ الوقت عند القوم من شرائط الوجوب والواجب بالنسبة إليه واجب مشروط، وصاحب الفصول بعد ادخال الواجب بالنسبة إلى وقته في الواجب المطلق، قسم المطلق بذلك المعنى إلى قسمين معلّق ومنجز، فيختلف الغرض المهم بين المطلق عند القوم والمطلق عنده، والمشروط عند القوم والمشروط عنده، فانّ المشروط عنده أخص من المشروط عند القوم، والمطلق عنده أعم من المطلق عند القوم، اذ الواجب الموقت مشروط عندهم بمجي ء وقته إذ لا وجوب عندهم قبل الوقت، ومطلق بالنسبة إلى وقته عنده إذ هو يقول بوجوبه قبل الوقت ولا يشترط الوجوب عنده بمجي ء الوقت ويترتّب الأثر على المطلق عنده المشروط عندهم المعبّر عنه بالمعلّق.

ص: 303

............................................

_____________________________

قال فكون ما رتّبه عليه وهو وجوب المقدّمة فعلاً من آثار اطلاق الوجوب وحاليته، لا من آثار استقباليّة الواجب مسلم الا ان هذا القسم الذي وجوبه حالي والواجب استقبالي لم يكن من أقسام الواجب المطلق عندهم، مع ان الأثر لا يترتّب إلّا عليه(1) وهو القسم المخصوص الذي أنكره القوم وجعلوه من الواجب المشروط.

أقول: ما أفاده صاحب الفصول إنّما هو الازدياد في أفراد الواجب المطلق وجعل بعض ما كان مشروطاً عند القوم من أقسام الواجب المطلق، ويكفي في ترتيب الأثر المهم تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط فحينئذٍ ذلك الفرد محكوم بأحكام الواجب المطلق التي منها وجوب مقدّماته قبل مجي ء وقته، ولا حاجة إلى تسميته باسم آخر وتقسيمه مع التقسيم المزبور إلى المنجز والمعلّق، بل هو ملغى بعد ذلك التقسيم.

فما أفاده المصنّف في لغويّة ذلك التقسيم في غاية المتانة، اذ نظرهم في ذلك التقسيم ليس إلى الأفراد الخاصّة كي يخرج الفرد الذي جعلوه من الواجب المشروط، بل التقسيم ناظر إلى طبيعة معنى المطلق والمشروط، والأحكام إنّما هي أحكام للطبيعة التي توجد في أيّ فرد، وكون فرد خارجاً من أحد القسمين لا يستلزم عدم الشمول والاحتياج إلى تقسيم آخر كما فعله صاحب الفصول.

ص: 304


1- الهداية في شرح الكفاية: 208.

كالمعرفة، وليسم منجزا، وإلى ما يتعلق وجوبه به، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة، أو خروج الرفقة، ويتوقف فعله على مجئ وقته، وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، وهنا للفعل.

انتهى كلامه رفع مقامه.

لا يخفى أن شيخنا العلامة - أعلى اللَّه مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي، أنكر على الفصول هذا التقسيم، ضرورة أن المعلق بما فسره، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلق المقابل للمشروط.

ومن ها انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، والقواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.

وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فلا يكون مجال لانكاره عليه.

نعم يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم، لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، ولا اختلاف فيه،

ص: 305

فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا - كما يأتي - إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، لا من استقبالية الواجب، فافهم.

ثم إنه ربما حكي عن بعض(1) أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب[1] والايجاب، إنما يكون بأزاء الارادة المحركة للعضلات

_____________________________

[1] أقول: حاصل ما استشكله ذلك البعض من أهل النظر، هو ان الارادة هي الجزء الأخير لعلّة وجود الشي ء الذي يحصل المعلول بعد حصوله بلا فصل، لأنّ النفس اذا توجّه إلى ايجاد شي فيقصده، ثمّ يعزم ويجزم، ثمّ يريده، فاذن لا يتخلّف المراد عن الارادة ويوجد بعد وجودها، والطلب والايجاب من الطالب والموجب على الغير حاله حال الارادة التي تنقدح في نفس من يفعل الفعل بالمباشرة، فكما لا ينفك الارادة عن المراد في الفاعل المباشر كذلك لا ينفك الطلب عن المطلوب عن الغير فيما إذا كان بالتسبيب فكيف الطلب بأمر استقبالي ولا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخر، فالواجب المعلّق الذي اثبته صاحب الفصول أمر غير معقول.

وأجاب عنه المصنّف بعد تسليم عدم جواز انفكاك الطلب عن المطلوب كما لا ينفك المراد عن الارادة، أولا بأنّ المقاصد والمرادات مختلفة، فبعضها سهل المؤنة ومقدّماتها يسيرة، وبعضها صعب المؤنة ومقدماتها كثيرة، فما كثر مقدّماته لا يقاس بما قل مقدّماته، اذ ما هو قليل المقدّمات لا يحتاج وجوده بعد حصول

ص: 306


1- قيل: انّ المراد من بعض أهل النظر هو المحقّق النهاوندي صاحب « تشريع الاصول » وقيل: هو المحقّق الشهير السيّد محمّد الاصفهاني.

............................................

_____________________________

الارادة والرغبة إليه بمضي مدّة، وأمّا ما هو كثير المقدّمات فلا محالة حصول مقدّماته بعد حصول الارادة والرغبة إليه يحتاج إلى زمان بقدر تلك المقدّمات، اذ الأفعال الزمانيّة لا تقع إلّا في ظرف الزمان، ومع ذلك لا ينفصل المراد عن الارادة.

ولعلّ الذي أوقع المستشكل في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد وتوهّم ان تحريكها نحو أمر متأخّر ممّا لا يكاد، وغفل عن ان كونه محرّكاً نحوه يختلف حسب اختلافه في كونه ممّا لا مؤنة له أصلاً كحركة نفس العضلات أو ممّا له مؤنة ومقدّمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات أعم من أن يكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود، فمن يشتغل بالمقدّمات مريدٌ لذي المقدّمة ويتحرّك عضلاته نحوه، اذ لا موصل إلى ذي المقدّمة إلّا مقدّماته.

ثمّ فرّق المصنّف بين ارادة الفاعل بالمباشرة والبعث الذي يصدر نحو الفعل المسبّب بالكسر بأنّه لا يكاد يكون الطلب عن الغير وبعثه إلى المطلوب إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث، ضرورة انّ البعث إنّما يكون لاحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة، وهذا التصور من المكلّف لا يحصل إلّا بعد البعث بزمان، فلا يجوز البعث نحو أمر غير متأخّر فضلاً عن استحالة البعث إلى أمر متأخّر، ولا يتفاوت طول الزمان وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر الحاكم، فلا وجه لقياس الطلب والايجاب على الغير على الارادة التي تنقدح في نفس المباشر للفعل، إذ هو قياس

ص: 307

نحو المراد، فكما لا تكاد تكون الارادة منفكة عن المراد، فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر.

قلت: فيه أن الارادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات - فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة - ليس إلا لاجل تعلق إرادته به، وكونه مريدا له قاصدا إياه، لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك، ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكد

_____________________________

مع الفارق، إلى هنا توضيح ما أفاده المصنّف.

وفيه: انّه لا حاجة في رد ما أورده المعاصر إلى الفرق بين الأفعال وبيان اختلافها من حيث القلّة وكثرة مقدّماتها، ولا إلى الفرق بين أقسام الارادات، والارادة البعثيّة نحو المطلوب غير ارادة الشخص للفعل بالمباشرة، بل مَرَّ منه قدس سره تحقيق في دفع ذلك ارشق وأنيق في بحث الطلب والارادة، وهو ان عدم تخلّف الارادة عن المراد إنّما يكون في الارادة التكوينيّة وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام، دون الارادة التشريعيّة.

فتوهّم المستشكل إنّما نشاء من عدم الفرق بين الارادتين والعجب من المصنّف كيف غفل عن هذا التحقيق وتشبث بالتمحلات التي لا حاجة إليها أصلاً فتذكر.

ص: 308

المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود، بل مرادهم من هذا الوصف - في تعريف الارادة - بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الارادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي، محتاج إلى ذلك.

هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة، وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره، فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والاطناب إنما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب.

وربما أشكل على المعلق أيضا، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها من الشرائط العامة.

ص: 309

وفيه: إن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الايجاب والتكليف، غاية الامر يكون من باب الشرط المتأخر، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا، فراجع.

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر اُخذ على نحو يكون مورداً للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أوّلاً[1] لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل

_____________________________

[1] أقول: لا وجه لتخصيص الواجب المعلّق الذي قرّره صاحب الفصول بما يتوقّف حصوله أي ذلك الواجب على أمر غير مقدور كالوقت، بل لا مانع من تعميمه بحيث يشمل ما اذا توقّف الواجب على أمر مقدور متأخّر أخذ في الواجب على نحو يكون مورداً للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب أوّلاً، لعدم تفاوت فيما يهم القائل بالواجب المعلّق من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب الذي هو الثمرة المترتّبة على الواجب المعلّق دون المشروط، فانّه كما يجب تحصيل المقدّمات من حين وجوب الواجب فيما إذا كان متوقّفاً على أمر غير مقدور والآتي بعد زمان الواجب كالحجّ كذلك يجب تحصيلها من حين وجوب الواجب أوّلاً فيما إذا كان المتوقّف عليه أمراً متأخراً عن زمان ذلك الواجب مقدوراً للمكلّف كالأغسال الليليّة للمستحاضة بناء على توقّف الصوم عليها، فيما إذا توقّف حصول الواجب على أمر مقدم على زمان وجوبه كأغسال الليلة الماضية لصوم المستحاضة، ولكن المصنّف خصّ التعميم بالمتوقّف عيه المتأخّر، لأن الاشكال في وجوب مقدّمة الواجب قبل زمان

ص: 310

المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلق، دون المشروط، لثبوت الوجوب الحالي فيه، فيترشح منه الوجوب على المقدمة، بناء على الملازمة، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر، وفرض وجوده، كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا، وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط، بخلافه، وإن ارتبط به الواجب.

_____________________________

حصوله ودفعه بكفاية وجوبه قبل وقت حصوله في وجوب مقدّماته، في مقابل الواجب المشروط الذي لا وجوب له قبل حصول الشرط فلا يجب مقدّمات وجوده أيضاً قبل حصوله.

نعم لو كان الشرط في الواجب المشروط على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط بذلك الشرط حالياً أيضاً، إذ الفرض وجود ما يتوقّف عليه الوجوب من الشرط المتأخّر، فاذن يجب سائر المقدّمات الوجوديّة للمشروط أيضاً البتة، فلا يبقى حينئذٍ فرق بين الواجب والمعلّق لأنّ الفرض وجوب مقدّماتهما حالياً إلّا انّ الوجوب في الواجب المشروط مرتبط بالشرط، بخلاف المعلّق فان وجوبه لا يرتبط بشرط ولا يتوقّف على شي ء أصلاً وإن كان نفس الواجب فيه مرتبطاً بما علّق عليه ومتوقّفاً حصوله على حصوله.

ص: 311

تنبيه: قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أن المناط[1] في فعلية وجوب المقدمة الوجودية، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها، هو فعلية وجوب ذيها، ولو كان أمرا استقباليا، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا، أو مطلقا، منجزا كان أو معلقا، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل

_____________________________

[1] يعني قد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه وأشعة ما حقّقناه انّ وجوب المقدّمة الوجوديّة للواجب قبل مجي ء زمان الواجب ليس مختصّاً بما ذكره صاحب الفصول، بل يعم ما إذا كان وجوب الواجب مشروطاً بشرط أخذ فيه ولو متأخّراً كصوم المستحاضة بالنسبة إلى الأغسال الليليّة لو كان الواجب مطلقاً وغير مشروط بشي ء أصلاً، وسواء كان ذلك الواجب المطلق منجزاً أو معلّقاً، كلّ ذلك فيما إذا لم يكن تلك المقدّمة الوجوديّة مقدّمة للوجوب أيضاً ولم تكن تلك المقدّمة أيضاً مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن يكون مورداً للتكليف ومرشّحاً عليه الوجوب من الواجب الأصلي الاولى، كعنوان المسافر والحاضر والمستطيع وغيرها، ولم يكن الفعل الواجب مقيّداً باتّفاق حصول ذلك الشي ء وتقدير وجوده بلا اختيار كالوقت في الحج مورداً للتكليف، ضرورة انّه لو كان مقدمة للوجوب أيضاً كما انه مقدّمة لوجود الواجب في الصورة الأولى من الصور المزبورة لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصول ذلك الشي ء، وبعد الحصول يكون وجوبه للملازمة طلب الحاصل، كما انّه إذا أخذ ذلك الشي ء في وجوب الواجب على أحد النحوين المزبورين اما عنواناً للمكلّف كالمسافر والحاضر أو

ص: 312

أن تكون موردا للتكليف، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله، وتقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - موردا للتكليف، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به، فافهم.

إذا عرفت ذلك، فقد عرفت أنه[1] لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة

_____________________________

جعل قيداً للفعل الواجب يكون أيضاً كذلك اذ قبل حصول العنوان والقيد لا يكون الفعل مورداً للتكليف وواجباً وبعد حصولهما لا يصح تعلّق الوجوب بهما اذ هو تحصيل الحاصل وهو باطل.

[1] يعني انّ بعد البيانات المذكورة ظهر انه لا إشكال في وجوب مقدّمة الواجب قبل زمان الواجب إذا كان وجوب الواجب الأولى حالياً مطلقاً ولو كان مشروطاً بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد، بل لزوم الاتيان بالمقدّمة فيما إذا علم بعدم القدرة عليه في زمان الواجب عقلي ولو لم نقل بالملازمة، كلزوم الاتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب وقبل الاتيان به.

وظهر مما ذكر ان التفصى عن عويصة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها لا ينحصر بالتعلّق بالتعليق كما فعل صاحب الفصول، ولا رجوع الشرط إلى المادّة في المشروط كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدس سره، بل لا محذور في كون الواجب مشروطاً وكان الشرط راجعاً إلى الهيئة ومع ذلك كانت المقدّمة واجبة قبل وجوب

ص: 313

قبل زمان الواجب، إذا لم يقدر عليه بعد زمانه، فيما كان وجوبه حاليا مطلقا، ولو كان مشروطا بشرط متأخر، كان معلوم الوجود فيما بعد، كما لا يخفى، ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وإنما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به، بل لزوم الاتيان بها عقلا، ولو لم نقل بالملازمة، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان، كالاتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك: أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق، أو بما يرجع إليه، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط.

فانقدح بذلك: أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد، إذ يكشف به بطريق الان عن سبق وجوب الواجب، و إنما المتأخر هو زمان إتيانه، ولا محذور فيه أصلا، ولو فرض العلم بعدم سبقه، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري، فلو نهض دليل على وجوبها، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ولو تهيؤا، ليتهيأ بإتيانها، ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه، فلا محذور أيضا.

إن قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.

ص: 314

............................................

_____________________________

ذيها للعلم بوجود الشرط المتأخّر لكون وجوده متأخّراً كاشفاً عن سبق وجوب الواجب وحاليته، فاذا كان وجوبه حالياً لا ضير في وجوب سائر مقدّماته الوجوديّة.

أقول: لا يخفى انّ مراد صاحب الفصول من الواجب المعلّق وقول الشيخ برجوع القيد إلى المادّة لبا عين ما أفاده المصنّف، إذ لا يريد صاحب الفصول من الواجب المعلّق إلّا ما كان وجوبه قبل زمان أدائه، فكلّ ما كان من الواجبات كذلك معلّق عنده وقد صرّح مراراً في بيان الفرق بين المعلّق والمشروط ان حصول الشرط في الأوّل كاشف عن سبق الوجوب وعدمه عن عدمه، وجعله كالاجازة بالنسبة إلى العقد، وان كون المشروط متعقبا به هو الشرط، بخلاف الثاني، ومعلوم انّه إذا لم يكن الوجوب مرتبطاً بالشرط في المعلّق فلا محل لانكشاف الخلاف فيه.

نعم كلّ حكم منوط وجوداً بوجود موضوعه وعدماً بعدمه، وهذا غير مسئلة الشرط، ولا يعقل وجود معلّق غير مرتبط بالشرط، فمشروط المصنّف عين معلّق الفصول.

وعلى كلّ حال ففرع المصنّف على ما حقّقه بزعمه عدم الإشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره ممّا وجب عليه الصوم في الغد، اذ يكشف به بطريق الان والانتقال من المعلول إلى العلّة عن سبق وجوب الواجب، وإنّما المتأخر هو مان أدائه، ولو فرض العلم بعدم سبق الوجوب لاستعمال اتّصاف مقدّمته بالوجوب

ص: 315

............................................

_____________________________

الغيري، مع عدم وجوب الواجب الأصلي بعد، ومع ذلك ولو دلّ دليل على وجوب تلك المقدّمة فلا محالة يكون وجوبه نفسيّاً ولو تهيّاياً ليتهياء باتيانها ويستعد لايجاب ذي المقدّمة عليه فلا محذور أيضاً.

إن قلت: لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدّمة لزم جميع مقدّماتها، وبعد ثبوت وجوب ذي المقدّمة بسبب وجوب مقدّمتها يثبت وجوب كلّ المقدّمات، وليس كذلك وكلّ المقدّمات واجبة بحيث يجب المبادرة إليها في فرض عدم التمكّن منها لو لم يبادر، بل يجوز تركها وعدم الاتيان بها ولو كان عالماً بعدم التمكّن منها في زمان الواجب.

قلت: لا محيص عن وجوب جميع المقدّمات بعد ثبوت وجوب ذيها ولا غائلة في ذلك أصلاً، وعدم وجوب المبادرة إلى بعض المقدّمات مع ثبوت وجوب الواجب بطريق الان من قبل وجوب الاتيان به إنّما هو لأجل ان المأخوذ في بعض الواجبات القدرة عليه بعد مجيي ء زمانه يعني انّه يجب الاتيان بالمقدّمة لحصول القدرة على ذي المقدّمة في زمان الواجب فقط، ولم يكن المقدّمة واجبة لحصول القدرة على ذي المقدّمة في زمانه من زمان وجوبه، وبعبارة اخرى تحصيل القدرة على الواجب بوساطة الاتيان بمقدّماته واجبة للملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها، ولكن الغالب وجوب تحصيل تلك القدرة في زمان الواجب لا من قبل، فانّه لا ضير في عدم القدرة على الواجب قبل زمان اتيانها بسبب عدم ايجاد مقدماته.

ص: 316

قلت: لا محيص عنه، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، وهي القدرة عليه بعد مجئ زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، فتدبر جدا.

تتمة: قد عرفت اختلاف القيود[1] في وجوب التحصيل، وكونه موردا للتكليف

_____________________________

نعم المقدّمة التي لا تقدر عليها قبل زمان الاتيان إنّما يجب الاتيان بها من قبل لحصول القدرة على الواجب في زمان الاتيان به، وهذا هو السر في عدم وجوب الاتيان بالمقدّمة مع كشف وجوب الواجب في الزمان السابق على زمان اتيانه بواسطة وجوب بعض مقدّماته.

[1] يعني انّه ظهر مما ذكرنا اختلاف حال القيود في وجوب التحصيل وعدمه وانّه إذا كان القيد راجعاً إلى الهيئة لا يجب تحصيله، إذ لا يجب المقدّمة إلّا بعد وجوب ذي المقدّمة، ومفاد رجوع الشرط إلى الهيئة عدم وجوب ذي المقدّمة إلّا بعد حصول القيد، بخلاف ما إذا كان راجعاً إلى المادّة فان وجوب ذي المقدّمة يثبت حينئذٍ قبل وجود القيد وحينئذٍ يلزم تحصيل سائر المقدّمات الوجوديّة من زمان وجوب الواجب، فان كان في مقام الاثبات والدلالة ما يعين حال القيد والشرط وانّه راجع إلى الهيئة أو المادّة من القواعد العربيّة وطريق المحاورة فيعمل على طبقه، وإن لم يكن على ما ذكر دلالة فالمرجع هو الأصول العمليّة.

وربما قيل إنّ القواعد العربيّة تقتضي رجوع القيد إلى المادّة وبقاء اطلاق الهيئة فيما إذا دار الأمر بين رجوعه إلى أحدهما بوجهين:

أحدهما: ان اطلاق الهيئة الدال على العموم بمقدّمات الحكمة يكون شموليّاً كما

ص: 317

وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هو الاصول العملية.

وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة، وتقييد المادة، بوجهين:

أحدهما: إن إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لافراده، فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما: إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ويرتفع به مورده، بخلاف العكس، وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أما الصغرى، فلاجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة، لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.

وأما الكبرى، فلان التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الاصل، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الاثر، وبطلان العمل به.

ص: 318

............................................

_____________________________

في شمول العام لأفراده بمعنى انّه إذا ثبت الاطلاق في وجوب اكرام زيد مثلاً يشمل جميع التقادير الذي يمكن أن يكون تقديراً له، يعني ان وجوب اكرام زيد مطلقاً معناه وجوب اكرامه على تقدير مجيئه وعدم مجيئه، وكونه عالماً أو جاهلاً أو فاسقاً مثلاً، كما يشمل لفظ العلماء، يشمل كلّ فرد فرد من العدول والفسّاق والنحوي والبصري من العلماء، واطلاق المادّة وعمومه بمقدّمات الحكمة إنّما يكون بدليّاً غير شامل لفردين في حالة واحدة، اذ الاكرام الذي يكون مادّة أكرم في قوله أكرم زيداً إن جائك اسم جنس، مفاده كمفاد لفظ رجل مثلاً، فان لفظ الرجل لا يشمل كلّ فرد فرد من الرجال بل شامل لكلّ منهم على سبيل البدليّة، إلّا مع لصوق دال على الاستغراق به كاللام مثلاً، وارجاع القيد إلى ما كان شموله بدليّاً أولى من ارجاعه إلى ما كان عمومه استيعابيّاً، لأنّ العموم الاستيعابي أقوى من العموم البدلي.

ثانيهما: ان تقييد الهيئة وهو الوجوب يوجب بطلان محلّ الاطلاق في المادّة وسقوطه ويرتفع به مورده، بخلاف العكس، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى من العكس.

أمّا الصغرى فلأجل انّه لا يبقى مع تقييد مفاد الهيئة وهو وجوب الاكرام مثلاً محل حاجة وبيان لاطلاق المادّة، بل يبطل حينئذٍ اطلاق المادّة، اذ لا تنفك المادّة عن وجود قيد الهيئة، فانّه إذا لم يكن وجوب إلاّ مع تقدير المجيي ء فلا يكون اكرام أيضاً إلّا مع ذلك التقدير، فلا يبقى مورد لاطلاق المادّة بعد رجوع القيد إلى

ص: 319

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة أعلى اللَّه مقامه، و أنت خبير بما فيهما.[1]

_____________________________

الهيئة، بخلاف تقييد المادّة، فان اطلاق الهيئة معه باق على حاله، فان الاكرام في المثال إذا كان مقيّداً بالمجيي ء فيمكن أن يثبت الاطلاق في وجوبه، وبعبارة اخرى وجوب اكرام زيد المقيّد بمجيئه لا ينافي وجوب اكرامه على التقدير الآخر أيضاً.

وأمّا الكبرى وهو ترجيح التقييد الواحد على تقيدين فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازاً ولم يكن من باب ترجيح المجاز الواحد على مجازين إلاّ انّه خلاف الأصل، وارتكاب خلاف أصل واحد أولى من ارتكاب خلافين قطعاً.

فان قلت: تقييد الهيئة ليس بتقييد للمادّة فلا يكون تقييدين وإنّما هو موجب لارتفاع الاطلاق عن المادّة.

قلنا: لا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين أن يعمل عملاً يشترك مع التقييد في الاثر وبطلان العمل بالاطلاق، فان ابطال العمل باطلاق المادّة بسبب تقييد الهيئة نوع تقييد أيضاً في الحقيقة.

[1] واستشكل المصنّف على الوجهين المذكورين بقوله وانت خبير بما فيهما.

أمّا الأوّل فلأن مفاد اطلاق الهيئة وإن كان شموليّاً بخلاف المادّة التي يكون عمومه بدليّاً ولكن لما كان العمومان حكمتيين لا يكون ترجيحاً لأحدهما على الآخر، فان رجحان العموم على الاطلاق من جهة ان الأوّل بالوضع بخلاف عموم الثاني فانّه بالحكمة، لا لكون الأوّل استيعابيّاً والثاني بدليّاً، فانّ المرجّح علّة

ص: 320

............................................

_____________________________

العموم لا كيفيته ولذا لو فرض كون الأمر بالعكس وكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ومطلق باطلاقه ومقدّمات الحكمة دلّت على الشمول واستغراق الأفراد لكان العام أيضاً مقدّماً عليه بلا كلام، بواسطة الجهة المذكورة وهي كون دلالته على العموم ولو بدليّاً وضعيّاً لا حكمتياً.

وأمّا الوجه الثاني فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلّا ان عدم الاطلاق وابطال مورده لا يكون خلاف الأصل أصلاً، اذ معه لا يكون اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي على خلاف الأصل.

وبعبارة أخرى معنى كون التقييد على خلاف الأصل كونه خلاف ظهور اللفظ في الاطلاق ببركة مقدّمات الحكمة، ومع انتفاء المقدّمات وعدم المورد لها لا ينعقد للفظ ظهور كي يلزم مخالفة ذلك الظهور ويكون ابطال الاطلاق مشاركاً مع التقييد في كونه خلاف الأصل.

وكانّ المستدل اشتبه عليه الأمر وزعم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، ولم يلتفت إلى انّه إذا لم يجر مقدّمات الحكمة لا يثبت اطلاق أصلاً ليلزم مخالفته ورفعه بالتقييد.

نعم إذا كان التقييد بقيد منفصل، لا مثل الشرط الذي من القيود المتّصلة ودار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة، كان لهذا التوهّم مجال بأن يقال ان رفع مورد الاطلاق في معنى التقييد، اذ ينعقد حينئذٍ للمطلق اطلاق ويستقر للفظ ظهور بسبب انفصال القيد عنه ولو بقرينة الحكمة.

ص: 321

............................................

_____________________________

واستشكل الشارح على المصنّف بأنّه لا فرق بين القيد المتّصل والمنفصل، لأنّ الفرض ان اقتضاء الاطلاق في المادّة والهيئة معاً ثابت، فاذا شككنا في انّ القيد راجع إلى المادّة أو الهيئة فلا محالة رجوعه إلى ما لا يبطل معه اطلاق الآخر أولى، لأنّ الأصل عدم المانع والفرض ثبوت المقتضى، فيبقى اقتضاء الاطلاق في الهيئة سليماً ولا حاجة في كون رجوعه إلى الهيئة خلاف الأصل إلى ثبوت الاطلاق الفعلي كى يخص المحذور بما إذا كان القيد منفصلاً عن المقيد(1).

والحاصل انّ الشارح استحسن تحقيق الشيخ وأبطل ما أورده المصنّف بالبيان المذكور.

وقال بعد ذلك انّه يمكن أن يقال في ترجيح تقييد المادّة ان بطلان اطلاق المادّة وسقوطه متيقن على كلّ تقدير، لأنّه إن رجع القيد إليها سقط موضوعاً وإن رجع إلى الهيئة سقط حكماً، فيبقى الشكّ في تقييد الهيئة بدويّاً، والأصل عدم المانع عن مقتضى الاطلاق فيها، وهذا أحسن من تقريره بما أفاده الشيخ العلّامة فتأمّل جدّاً انتهى(2).

أقول: أمّا ثبوت الفرق بين القيد المتّصل والمنفصل فممّا لا مجال لانكاره، إذ على فرض الانفصال كما عرفت ينعقد ظهور اللفظ في الاطلاق، والتقييد بعد ذلك خلاف الأصل البتة، بخلاف ما إذا كان القيد متّصلاً، فبواسطة اتّصاله لا ينعقد ظهور

ص: 322


1- الهداية في شرح الكفاية: 220 - 221.
2- الهداية في شرح الكفاية: 221.

أما في الاول: فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لانه أيضا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة، غاية الأمر أنها تارة تقتضي العموم الشمولي، وأخرى البدلي، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا، كما لا يخفى.

وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لاجل كون دلالته بالوضع، لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه، فيقدم عليه، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول، لكان العام يقدم بلا كلام.

وأما في الثاني: فلان التقييد وإن كان خلاف الاصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، وانتفاء بعض مقدماته، لا يكون على خلاف الاصل أصلا، إذ معه لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل.

وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الاثر، وبطلان العمل بإطلاق المطلق، مشاركا معه في خلاف الاصل أيضا.

وكأنه توهم: أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل به، تارة لاجل التقييد، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، وهو فاسد، لانه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات.

نعم إذا كان التقييد بمنفصل، ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان

ص: 323

لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق إطلاق، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة، فتامل.

ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب شي ء وإيجابه[1 ]

_____________________________

أصلاً ولا يبلغ الاطلاق من مرتبة الاقتضاء إلى المرتبة الفعليّة، والعمل بما يوجب ابطال ذلك الاقتضاء في طرف المادّة وعدم انعقاد اطلاق بالنسبة إليها أصلاً لا يكون خلاف الأصل، وأصل عدم المانع وبقاء اقتضاء الاطلاق في المادّة بحاله وعدم رفعه بواسطة ثبوت المانع لا يثبت رجوع القيد إلى المادّة، إذ يكون حينئذٍ من الأصول المثبتة التي لا تكون حجّة في غير الأصول اللفظيّة.

[1] يعني ان المقصود من الواجب إن كان بداعي التوصّل إلى واجب آخر لا يكاد التوصّل بدونه إليه لتوقّفه عليه فالواجب غيري، وإلّا فهو نفسي.

والواجب النفسي تارة يكون محبوباً بنفسه من دون أن يلحظ له فائدة مترتّبة عليه كالمعرفة باللَّه، فان المعرفة في حق ولي النعمة ممّا يكون حسناً في نفسه وإن كان فائدته القرب منه تعالى شأنه، ضرورة ان المحبوب النفسي قد يجب بالغير كالطهارة والصلوة فان المعرفة باللَّه في نفسها غاية الغايات ونهاية النهايات ففائدتها نفسها.

وأخرى يكون محبوباً بملاحظة الفائدة التي تترتّب عليه، كالصلوة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر(1)، والصوم الذي يكون جنّة من النار(2) والصدقة التي تطفئ

ص: 324


1- العنكبوت: 45.
2- الكافي: 2/19، ح 5؛ بحار الأنوار: 65/333، ح 10.

............................................

_____________________________

غضب الرب(1).

وأكثر الواجبات من العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة والتوصليّات التي لا يعتبر فيها ذلك القصد كذلك يعني محبوبات بما لها من الفوائد.

ولا يخفى انّه لو كان المقصود من الواجب الفائدة المترتّبة عليه يكون في الحقيقة واجباً غيريّاً، اذ لو لم يكن تلك الفائدة لازمة لما حصل الداعي إلى ايجاب ذي الفائدة.

فان قلت: نعم وإن كان وجود الفائدة فيما كان المقصود من الواجب الفائدة المترتّبة عليه محبوباً لزوماً ولكنّه حيث كانت من الخواص المترتّبة على الأفعال وتلك الخواص ليست داخلة تحت قدرة المكلّف لما يصحّ أن يتعلّق بها الايجاب، فلم تكن واجبة لوجود المانع عن ايجابه، والواجب الغيري ما كان واجباً لوجوب غيره، فلا يكون تلك الواجبات المقصود منها الفائدة المترتّبة عليها واجبات غيريّة لعدم وجوبها لوجوب الغير وانحصر الواجبات الغيريّة في غير أكثر الواجبات.

قلت: لا مانع من كون أكثر الواجبات غيريّة، وكون وجوبها لوجوب غيرها من الفوائد، وعدم جواز ايجاب تلك الفوائد لكونها غير مقدورة فاسد، إذ المقدور أعم من المقدور بلا واسطة وما كان مقدوراً بالواسطة، وتلك الخواص وإن كان غير مقدور بلا واسطة ولكنّها مقدورة بواسطة القدرة على الأفعال التي تترتّب عليها،

ص: 325


1- قرب الاسناد (ط - الحديثة): 76، ح 244؛ بحار الأنوار: 93/118، ح 12.

............................................

_____________________________

وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج، إذ هي آثار تترتّب على الأفعال الخارجيّة الواقعة من الفاعلين قهراً، مع ان وقوع تلك الآثار ممّا لا يقبل الانكار.

فالأولى في دفع اشكال كون أكثر الواجبات غيريّة أن يقال انّ الأثر المترتّب عليه الفعل وإن كان لازماً كما في الواجب الذي يترتّب على الواجب الغيري المقدّمي، الا ان ذي الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن في نفسه مثل الصلوة والصوم مثلاً، يستقل العقل بمدح فاعله بل وذم تاركه، صار متعلقاً للايجاب بما هو معنون بذلك العنوان الحسن، ومطلوبيّته بذلك العنوان لا ينافي كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعاً بخلاف الواجب الغيري لمحضية وجوبه في انّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي لا يلاحظ فيه عنوان إلّا هذا العنوان، ولا مطلوبية نفسه له أصلاً وإن كان معنوناً بعنوان حسن في نفسه أيضاً، ولكنّه لا دخل لذلك العنوان والحسن النفسي في ايجابه الغيري.

ولعلّه مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره، فان قيد الحيثيّة مطوي في تفسيره، ومراده انّ الأمر بالشي ء لنفسه ومن حيث مطلوبيّه ذاته نفسي، والأمر به لغيره ومن حيث مطلوبيّة الغير غيري، فلا يردّ عليه بأن جل الواجبات لو لا الكلّ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة والمطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر، فان جلّ ما أمر بها مطلوبات لأجل الغايات التي تكون خارجة عن حقيقتها.

ص: 326

لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصل بدونه إليه، لتوقفه عليه، فالواجب غيري، وإلا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، كالمعرفة باللَّه، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات.

هذا، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك - أي بما له من الفائدة المترتبة عليه - كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما، لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة.

فإن قلت: نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما، إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الافعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، لما كاد يتعلق بها الايجاب.

قلت: بل هي داخلة تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهو واضح، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق..إلى غير ذلك من المسببات، موردا لحكم من الاحكام التكليفية.

فالاولى أن يقال: إن الاثر المترتب عليه وإن كان لازما، إلا أن ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه، صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك، ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا، بخلاف الواجب الغيري، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي، وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه لا دخل له في إيجابه الغيري، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه، وما أمر به لاجل غيره، فلا يتوجه عليه

ص: 327

الاعتراض بأن جل الواجبات - لو لا الكل - يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن المطلوب النفسي قلما يوجد في الاوامر، فإن جلها مطلوبات لاجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فتأمل.

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق[1] أن الهيئة، وإن كانت موضوعة لما يعمهما، إلا أن إطلاقها

_____________________________

[1] أقول: إذا شكّ في واجب انّه نفسي أو غيري فكون الهيئة موضوعة للطلب المطلق والأعم من الوجوب النفسي والغيري والتعييني والتخييري والعيني والكفائي موجب للاجمال، ولكن اطلاقها وعدم تقييد مفادها بقيد يقتضي كونه نفسيّاً، إذ لو كان غيريّاً لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم اللازم عليه بيان تمام مراده.

فان قلت: لا وجه للاستناد إلى اطلاق الهيئة في اثبات كون الوجوب نفسيّاً مع كون مفاد هيئة الأمر الطلب الجزئي الذي لا يعقل فيه التقييد، نعم لو كان مفادها الطلب الكلي الذي يصحّ تقييده لتم الاطلاق ودلّ على انّ المراد منها غير المقيّد بمقدّمات الحكمة، ولكنّه بمراحل عن الواقع وباطل جزماً، اذ معاني الهيئات كالحروف جزئيّات ومتشخّصات، والوضع فيها عام والموضوع له خاص، فكيف يجوز التقييد فيما هو جزئي حقيقي فانّ المراد من هيئة الأمر الطلب القائم بنفس الطالب والارادة الشخصيّة التي انقدحت في قلب المريد فلا عموم في مفادها فلا اطلاق.

ص: 328

............................................

_____________________________

قلت: قد مرّ انّ التحقيق ان وضع الحروف والهيئات والموضوع له فيها كما في الأسماء، وان ما وضع له فيها عام، والطلب الشخصي القائم بنفس الطالب والارادة الشخصيّة ليس قابلاً لأن ينشأ، بل الطلب الانشائي المنشأ بصيغة الأمر إنّما هو الطلب الكلّي الذي صرف مفهوم ذهنى ولا وجود له في الخارج إلّا بانشاء المنشى، ومفهوم الهيئة ما يكون طلباً بالحمل الأولى الذاتي لا ما هو طلب بالحمل الشايع الصناعي.

وبعبارة أخرى مفهوم هيئة الأمر مفهوم الطلب الكلّي، لا المصداق الخارجي للطلب القائم بنفس الطالب، وإلّا لما صحّ انشائه إذ الفرد الخارجي من الطلب من الأمور الخارجيّة المتأصلة التي وجودها بنفسها وتكون ناشئة من أسبابها الخاصّة وليست قابلة للانشاء، إذ الموجود الانشائي من الاعتبارات التي ينشاءها المنشى والمعتبر، غاية الأمر الداعي إلى إنشاء الطلب الكلّي المفهومي قد يكون الطلب الخارجي المصداقي وقد يكون غير ذلك أيضاً كالامتحان والاختبار وغير ذلك أيضاً.

فتوهّم كون مفاد الهيئة الطلب المطلق الكلّي المفهومي لا الطلب الخارجي إنّما هو من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، وكثيراً ما يقع ذلك الاشتباه، فان إطلاق قولهم ان مفاد هيئة الأمر الطلب بقول مطلق أوقع المتوهّم في الاشتباه والغلط فتوهّم ان مفاد الصيغة يكون الطلب الحقيقي يصدق عليه الطلب بالحمل الشايع الصناعي.

ص: 329

............................................

_____________________________

فانقدح بما ذكرنا صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط والدلالة بها على وجوب شي ء لوجوب غيره هذا كلّه إذا كان هناك اطلاق.

وأمّا إذا لم يكن وكان مقدّمات الحكمة مختلة فيجب الاتيان بما أمر به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعليّاً، يعني انّ الشاكّ في الوجوب النفسي والغيري إن كان عالماً بأنّه لو كان هذا الواجب المردّد وجوبه بين النفسي والغيري واجباً غيريّاً مقدّمياً كان التكليف بذي المقدّمة فعليّاً، وإنّما وجب الاتيان به حينئذٍ للعلم بوجوبه فعلاً إمّا نفسيّاً واما لأنه لو كان غيريّاً فوجوب ذلك الغير الذي وجب لأجله فعلى فيجب فعلاً اتيانه لأجله.

وبعبارة أخرى الواجب المردّد وجوبه فعلى في الفرض المزبور، لأنّه مردّد بين أن يكون واجباً نفسيّاً فيجب فعلاً اتيانه أو غيريّاً يعلم بكون وجوب ذلك الغير فعليّاً فيجب الاتيان به أيضاً فعلاً لأجله.

وعلى كلّ حال ففي الفرض المزبور يجب اتيان الواجب المردّد فعلاً، غاية الأمر انّ المكلّف الآتي به حينئذٍ لا يعلم جهة وجوبه هل هي النفسيّة أو الغيريّة.

وأمّا إذا لم يعلم فعليّة التكليف بذي المقدّمة لو كان مشكوك الوجوب المقدّمي واجباً في الواقع فلا يلزم الاتيان به، لصيرورة الشكّ في الوجوب المشكوك بدويّاً للعلم التفصيلي بعدم وجوبه على تقدير كونه غيريّاً، لعدم العلم بوجوب ذي المقدّمة فعلاً على فرض الغيريّة.

ص: 330

يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.

وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب، صح القول بالاطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة وحقيقتها، لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا يعتريه ريب.

ففيه: إن مفاد الهيئة - كما مرت الاشارة إليه - ليس الافراد، بل هو مفهوم الطلب، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا، وإلا لما صح إنشاؤه بها، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة.

نعم ربما يكون هو السبب لانشائه، كما يكون غيره أحيانا.

واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والارادة الحقيقية - الداعية إلى إيقاع طلبه، وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي - لا ينافي اتصافه بالطلب الانشائي أيضا، والوجود الانشائي لكل شي ء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر.

ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع،

ص: 331

ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، وعدم تقييده بالانشائي لوضوح إرادة خصوصه، وإن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها، كما لا يخفى.

فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، كما مر هاهنا بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والارادة ما يجدي في المقام.

هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن، فلابد من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، للعلم بوجوبه فعلا، وإن لم يعلم جهة وجوبه، وإلا فلا، لصيرورة الشك فيه بدويا، كما لا يخفى.

تذنيبان الاول: لا ريب[1] في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي

_____________________________

[1] أقول: لا شبهة في استحقاق الثواب على موافقة الأمر النفسي وأمتثاله واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته، وإنّما الاشكال في استحقاقهما على امتثال الأمر الغيري ومخالفته.

والتحقيق عدم استحقاقهما عليهما، إذ لا شبهة في حكم العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد أو ثواب واحد في مخالفة الأمر الواجب وعدم الاتيان بواحد من مقدّماته ولو كانت كثيرة وموافقة العبد له والاتيان بجميع المقدّمات.

نعم لا بأس ولا إشكال في استحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة بما هي مقدّمة، وتركها يوجب ترك ذي المقدّمة، وزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو اتى بالمقدّمات أيضاً بما هي مقدّمات للواجب، من جهة انّه يصير حينئذٍ من أفضل

ص: 332

............................................

_____________________________

الأعمال حيث صار من أشقّها وعليه ينزل ويحمل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات أو يحمل على التفضل.

ووجه ذلك الحمل والتنزيل هو بداهة ان موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في اطاعة الأمر النفسي لا يوجب قربا، ولا مخالفته بهذا الوجه يوجب بعدا عن المولى، والمثوبة والعقوبة إنّما يكونان من آثار القرب إلى المولى والبعد عنه كما لا يخفى، هذا ما أفاده المصنّف.

ولا يخفى ما فيه: لأن تمام المناط في استحقاق الثواب والعقاب قصد العبد في فعله لا عنوان النفسيّة والغيريّة، فانّ الاتيان بالواجب النفسي من جهة ميل النفس لا اطاعة المولى لا يوجب قربا ولا استحقاقاً للمثوبة أصلاً سواء كان تعبديّاً أو توصليّاً، أمّا إذا كان تعبديّاً فبطلانه لاشتراط قصد العبوديّة في اتيانه، وإن كان توصليّاً فإنّما يوجب عدم استحقاق العقاب على تركه فقط، وليس لاستحقاق المثوبة مع قصد المتابعة لميل النفس من المولى وجه.

وأمّا الواجب الغيري والمقدمي فاذا أتى به بقصد انه من مقدّمات الواجب واطاعة المولى ومن حيث انّه وسيلة إلى امتثال أمره فيوجب أيضاً استحقاق الثواب بلا شبهة وارتياب، وإذا تركه مع القصد المزبور فيوجب استحقاق العقاب، وكذلك الأمر في مقدّمات الحرام واستحقاقه للعقوبة مع الاتيان والمثوبة مع الترك كما اعترف به هو قدس سره.

وعلى كلّ حال فلا علية في نفسية الواجب لاستحقاق االثواب ولا في غيريته

ص: 333

وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا، وأما استحقاقهما على امتثال الأمر الغيري ومخالفته، ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته، بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب كذلك، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.

نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ

_____________________________

لعدمه، ولا خلاف بينهم في استحقاق الثواب وعدمه على امتثال الأمر الغيري بما هو أمر كما فهمه المصنّف، بل الكل متّفقون على عدم الاستحقاق كذلك، وإنّما يكون محلّ الخلاف هو اطاعة الأمر الغيري بما هو غيري وبما هو مقدمة للواجب، والمصنّف وإن جعل محلّ الخلاف أولا فيما قلنا انّه محلّ الخلاف الا انّه عقب ذلك بنفيهما فيما لا خلاف في نفي الاستحقاق فيه، وأثبتهما فيما هو محلّ الخلاف، فهو في الحقيقة من المثبتين فيما هو محلّ الخلاف، مع انّه زعم بأنّه من النافين فيه.

والمراد من الأخبار التي وردت في ترتيب الثواب والعقاب على المقدّمات صورة اتيانها بما هي مقدّمات موصلة إلى الواجب أو الحرام، ولا ريب ان مقدّمة الواجب بما هي مقدّمة له يعرضها الحسن، ومقدّمة الحرام بما هي مقدّمة له يعرضها القبح، فيترتّب لذلك على فعل الأوّل الثواب والثاني العقاب.

وحملها على عروض الأفضليّة لصيرورة العمل مع مقدّماته من أشقّ الأعمال أو على التفضل بعيد مع انّه لا يجري الوجهان في مقدمات الحرام كما لا يخفى.

ص: 334

من أفضل الاعمال، حيث صار أشقها، وعليه ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات، أو على التفضل فتأمل جيدا، وذلك لبداهة أن موافقة الامر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي - لا توجب قربا، ولا مخالفته - بما هو كذلك - بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد.

إشكال ودفع:[1] أما الاول: فهو أنه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له،

_____________________________

[1] أقول: أمّا الاشكال فهو انّه إذا كان الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا اطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله وإنّما يكون حصول الاطاعة والقرب مع الموافقة بالنسبة إلى الأمر النفسي فكيف حال بعض المقدّمات التي لا شبهة في حصول الاطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها كالطهارات الثلاث، فانّه لاشبهة في ترتب الثواب على فعلها، مع انّها مقدّمات لما هو مشروط بها.

ويرد الاشكال فيها أيضاً بأنّ المأمور به بالأمر الغيري لا يكون إلّا واجباً توصليّاً مع انّه قد اعتبر في صحّتها اتيانها بقصد القربة.

وأمّا الدفع فثبوت عنوان العبادة في تلك المقدّمة وعنوان المقدميّة والوجوب الغيري لا ينافي الاستحباب النفسي والمطلوبيّة النفسيّة، فانّه يجوز أن يكون مقدّمة الواجب وما هو واجب للغير أن يكون مطلوباً بنفسه، فاذا كان المقدّمة أمراً عباديّاً لا تحصل إلّا مع قصد القربة ويوجب موافقة أمره القرب بالمولى البتة، وعدم الاكتفاء في صحّة فعلها بقصد أمرها الغيري لا النفسي من جهة انه لا يدعو ذلك الأمر الغيري الا إلى ما هو عبادة، فقصد الأمر الغيري في فعلها لابدّ من أن يتضمّن لقصد الأمر النفسي، وليس قصد الأمر الغيري في فعلها من حيث انه لا يدعو الا إلى ما هو المقدّمة كي لا يحتاج إلى قصد الأمر النفسي وعدم التوجّه إلى عنوان التعبّد بها كما في سائر المقدّمات التي تكون خالية عن عنوان العباديّة.

ص: 335

............................................

_____________________________

وللشارح وجه آخر في دفع الاشكال وهو ان الأوامر النفسيّة والغيريّة ان علم حصول الغرض بوجودها فتوصليّة وإلّا فتعبديّة، ولابدّ في امتثال القسم الثاني الاتيان بالفعل لمجرّد أمر المولى به أيّا ما كان الغرض منه، ولما كان الغرض من المقدّمات الشرعيّة كالطهارات الثلاث غير معلوم فلابدّ في اتيانها من قصد التعبّد، كما انّ الأمر في الأوامر النفسيّة كلّها أيضاً كذلك.

قال: وأيّ مانع عقلاً من أن يكون متعلّق الأمر الغيري شيئاً لا يحصل الغرض منه من حيث ترتب ذلك الغير عليه إلّا باتيانه بقصد الطاعة، وأيّ فارق عقلاً بين الغيري والنفسي في ذلك، أليس إذا تعلّق الأمر النفسي بالموضوعات العادية المعلوم حصول الغرض بوجودها كيفما وجدت يكون توصليّاً وإذا تعلّق بالموضوعات الشرعيّة التي لا يحصل الغرض إلّا بوجودها بعنوان الطاعة يكون تعبديّاً فليكن كذلك الأمر الغيري المتعلّق بالموضوعات العادية والشرعيّة.

نعم لا شكّ في احتياج المقدّمة الشرعيّة إلى أمر آخر غير الأمر المقدّمي اللازم للأمر النفسي، ضرورة إن ذلك الأمر التبعي لا يتعلّق إلّا بما علمت مقدميته، فان كانت عادية كفى فيها وحده وان كانت شرعيّة فلا يعلم مقدميتها إلّا بتعلّق أمر أصلي بها بل يكفي في الكشف عنها بيانها أخباراً لا انشاءً.

والحاصل انّ حال الأمر الغيري حال الأمر النفسي عادياً وشرعيّاً توصليّاً وتعبديّاً، ولا وجه للعباديّة هنا غير هذا الأمر، ولذا ترى أغلب المكلّفين المتشرّعين لا يقصد عند فعلها إلّا اطاعة أمرها الغيري، وعلى ذلك جرت السيرة من أوّل زمان التكليف بالصلوة إلى يومنا هذا، ولو لا عدم كفايته في حصول القرب والاحتياج إلى قصد المحبوبيّة النفسيّة لبطلت عبادات أكثر الناس، لخفاء

ص: 336

............................................

_____________________________

هذا المعنى على حذاق العلماء الأعلام فضلاً عن العوام، ولعمري انّ ما ذكرنا واضح لدى من راجع وجدانه وألقى في مقام الجدال والعصبيّة عنانه، فلم يبق على ما ذكرنا اشكال حتّى في التيمّم، واتّضح فساد ما قيل في دفع الاشكال من انّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة، وغاياتها إنّما تكون متوقّفة على احدى هذه العبادات، فلابدّ أن يؤتى بها عبادة، وإلّا فلم يأت بما هو مقدّمة لها، إلى آخر ما أفاده المصنّف.

ثمّ قال بعد تتميم ما أفاده وأنت خبير بما فيه، فانّه لا يعقل حصول امتثال أمر تعبّدي بامتثال أمر توصّلي مع الغفلة وعدم الشعور بالأمر التعبّدي ومتعلّقه بما هو متعلّقه من المأمور، هذا، مع عدم تعقّل المأمور إلّا الشاذ منه كفاية المحبوبيّة بلا أمر فعلي في عبادية المأمور به.

ثمّ قال بعد كلمات مضافاً إلى أن ما أفاده المصنّف لم يدفع الاشكال بالنسبة إلى التيمم، لعدم دليل على استحبابه في نفسه، فليس إلّا أمره الغيري، وأيضاً فانّ المستحب في نفسه هو الطهارة التي هي من آثار الوضوء والغسل والتيمّم، فهذه الثلاثة مقدّمات للمقدّمة، فما بالها لا تصح أيضاً إلّا بقصد القربة وليس المدعى الا كون مقدمة الصلوة مستحبّة وعبادة في نفسها لا مقدّمة المقدمة.

وعلى ما ذكرنا لو انتهى الحال إلى ألف مقدمة لم يعلم فيها جهة التوقف كان أمراً عباديّاً حتّى يعلم ان موضوعه يسقط بالاتيان به بدون قصد الطاعة، فضلاً عمّا لو دلّ الدليل على عدم السقوط إلّا بقصدها كما في الطهارة وأسبابها والحاصل كلما ازداد الانسان تأمّلاً فيما ذكرنا وذكر القوم يتّضح به الحال تمام الوضوع.

ومن هنا لم تجد أحداً قبل شيخنا المرتضى استشكل في ذلك بل يرسلون ذلك

ص: 337

............................................

_____________________________

ارسال المسلمات، وفهم الفحول من المحقّقين مع وضوح منشأ الاشكال حسبما زعموه منشاءً له، فاحتمال غفلتهم عن ذلك مع هذا الوضوح بعيد إلى الغاية وفظيع إلى النهاية انتهى ما أفاده بعين عبارته مع تلخيص منا واسقاط الفقرات المستغنى عنها(1).

أقول: وفيه ان حاصل ما أفاده المصنّف هو عباديّة بعض المقدّمات كالطهارات الثلاث، وانّه لا يحصل ذوالمقدّمة إلّا بعد الاتيان بالمقدّمة بقصد العبادة، وأمّا كون جهة عباديّة الأمر الذي تعلّق به كقوله: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »(2) الخ فلا يظهر من بيانه كي يرد عليه بأن هذا الأمر أمر غيري توصلي، ولا أثر له في عباديّة العمل، بل الظاهر منه ثبوت العباديّة من دليل آخر غير الامر المزبور، وإلّا فلو كان مراده ثبوت العباديّة بسبب هذا الأمر فمثله صدر من الشارع في غير الطهارات الثلاث، كالطهارة من الخبث مثل قوله تعالى: « وإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّروا »(3)، وغير ذلك، مع انّه لا يقول بلزوم قصد التعبّد في التطهير عن الخبث وسائر المقدّمات الشرعيّة، وأيضاً الطهارة عن الخبث مقدّمة شرعيّة أيضاً، فيلزم ممّا أفاده أن يكون من التعبديّات ولم يقل به أحد، فيعلم ان ليس المناط في تعبديّة المقدمة وتوصليته كونها عادية أو شرعيّة وكون الغرض منها

ص: 338


1- الهداية في شرح الكفاية: 229 و231 و231.
2- المائدة : 6.
3- المائدة: 6.

............................................

_____________________________

معلوماً أو مجهولاً بنحو الكليّة وفي جميع الموارد، بل قد يعلم تعبديّة المقدّمة من دليل خاص كالطهارات الثلاث.

والقول بتعبديتها لعدم العلم بالغرض منها يلازم القول بالتعبديّة في الطهارة عن الخبث.

وإن قيل انّ الغرض في الطهارة الخبثيّة معلوم وهو تنظيف البدن واللباس وكونهما نظفتين حال الصلوة ليناسب الحضور في مقابل المعبود.

فيقال انّ الغرض من الطهارة عن الحدث أيضاً بهذا الحد معلوم وهو تنظيف الباطن عن الدنائس وتحصيل اللياقة الباطنيّة للحضور في مقابل الربّ إذ من المعلوم شركة الباطن والظاهر، وتأثير الظاهر في الباطن وتأثّره به خصوصاً بعد ما ورد من قوله عليه السلام الوضوء على الوضوء نور على نور(1)، فيثبت ان تعبديّة الطهارة الحدثيّة دون الخبثيّة إنّما هو من الدليل الخارج ولا دخل له بالعلم بالغرض وعدم العلم به وكون المقدّمة عاديّة أو شرعيّة كما زعمه الشارح.

وأمّا ما أورده بالنسبة إلى التيمّم وانّه بحسب ما أفاده لا يبقى اشكال فيه وعلى الوجه الذي أفاده المصنّف لا يرفع الاشكال عنه،

ففيه أيضاً انّه بناء على كون التيمّم مفيداً للطهارة كالغسل والوضوء كما عليه بعض من الفحول فلا يبقى اشكال فيه أصلاً، هذا مع الاغماض عمّا سيجي ء من ان مراده من الطهارات الثلاث الأعمال الخارجيّة المحصّلة لها.

ص: 339


1- من لا يحضره الفقيه: 1/41، ح 82.

............................................

_____________________________

وما أورده من انّ الوجه المذكور إن كان تماماً في الطهارة فلم لا يصح نفس العمل الخارجي من الغسل والوضوء والتيمّم إلّا بقصد القربة، مع ان الفرض ان المقدّمة وهو الطهارة عبادة لا مقدّمة المقدّمة وهي الأعمال الخارجيّة،

ففيه انّ المقصود من الطهارات الثلاث في عبارته ما هو محصل لها وهي الأعمال الخارجيّة، لا الحالة النفسانيّة التي لا تتصف بالتعبديّة والتوصليّة أصلاً، والغرض اشتراط قصد القربة والعبوديّة في تلك الأعمال لحصول تلك الحالة التي يعبّر عنها بالطهارة بها معه، وعدم حصولها بسبب تلك الأفعال إذا لم يقصد ذلك، ولا أرى لهذا الاشكال موقعاً أصلاً.

فالانصاف ان ما أورده من التفصيل في رد ما أفاده المصنّف من الوجه كلّه غير وارد، وإنّما هو ألفاظ لا يستفاد منها حاصل بل تطويل بلا طائل كما لا يخفى على من أدقّ النظر وأجال البصر.

وعدم التعرّض للاشكال من السابقين لا يدلّ على عدمه إذ كم ترك الأوّل للآخر، ووضوح منشائه لا يستلزم عدم الغفلة منه، مع انّ النسيان كالطبيعة الثانية للانسان، مع انّه لو كان بذلك الوضوح لم يحتجّ في حله إلى التفاصيل التي ذكره، وكيف يجامع الوضوح بتلك المثابة التي زعمه مع الحاجة إلى التوضيحات المذكورة منه، فاذن ليس ما أفاده في حلّه إلّا من باب توضيح الواضحات وتبيين البينات وهل يرضى هو بنسبة ذلك اليه بعد ما تحمّله في حله من المشقات والتمحلات كلّا وحاشا واللَّه العالم.

ص: 340

ولا قرب في موافقته، ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات؟ كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الاطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.

وأما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو لاجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفيسة، لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري، فإنما هو لاجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة، فافهم.

وقد تفصي عن الاشكال بوجهين آخرين:[1] أحدهما ما ملخصه: إن الحركات

_____________________________

[1] أقول: الوجه الأوّل من الوجهين الآخرين هو انّه قد يكون المقدّمة للواجب ذات الشي ء بلا دخل عنوان خاص في مقدميّته، وقد يكون العنوان الخاص دخيلاً في ذلك، وفي المقام يمكن أن لا يكون الحركات الخاصّة محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون بذلك العنوان مقدّمة، فلذا يلزم في اتيانها بذلك العنوان قصد أمرها، اذ ذلك الأمر الذي ورد من الشارع به لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة والموقوف عليه والمعنون بذلك العنوان، فيكون اتيانها بداعي امتثال أمرها الغيري عنواناً اجمالياً ومراتاً للمقدّمة، فقصد العبادة واطاعة أمر المولى في اتيانها واتيانها لأنّه أمر بها وكون أمرها داعياً إلى الاتيان ليس لأجل ان أمرها المقدّمي يقضي

ص: 341

............................................

_____________________________

بذلك ليرد ان الأوامر الغيريّة توصليّة لا يشترط في امتثالها قصد العبادة والقربة، بل لأجل احراز نفس العنوان الذي يكون بذلك العنوان مقدمة وليس للمأمور معلوماً تفصيلاً.

وفيه ان فعل المقدّمة بالعنوان الذي يكون مقدّمة لا يستلزم جعل أمرها داعياً وغاية للفعل، بل يحصل ذلك المقصود بقصد أمرها ولو وصفاً، ولو كان الداعي إلى الامتثال واتيان المأمور به بالأمر الغيري شيئاً آخر غير أمرها، ويكفي في الاشارة إلى العنوان الغير المعلوم المعتبر في المقدميّة كون تلك الحركات موصوفة بكونها مأموراً بها، ويأتي بالحركات الموصوفة بذلك بداع آخر غير أمرها، مع ان هذا الوجه غير واف بدفع الاشكال بترتب المثوبة عليها، إذ لا تترتّب إلّا على موافقة ما يكون مأموراً به بالأمر النفسي التعبّدي.

وأمّا ما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات وما هو المأمور به بالأمر النفسي، من الالتزام بأمرين وطلبين من المولى، كان واحداً منهما متعلّقاً بذات العمل، وأخرى بكون الفعل من المأمور بداعي امتثال الأمر الأوّل يمكن جريانه في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في الطهارات، اذ لو لم يكن بنفسها مقدمة لغاياتها بل كان مقدميتها متوقّفة على فعلها بداعي امتثال أمرها الأوّل لا يكاد يتعلّق بنفسها أمر من قبل الأمر بالغايات، بل يكون الأمر المترشّح من الأمر بذي المقدّمة حينئذٍ متعلّقاً بفعلها بداعي امتثال الأمر الآخر، فمن أين يجيي ء ذلك الأمر الآخر الذي هو من سنخ الطلب الغيري والمقدّمي يتعلّق بذاتها بل يبطل في الأمر

ص: 342

الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا ومرآة لها، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لامرها ليس لاجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك، بل إنما كان لاجل إحراز نفس العنوان، الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها.

وفيه: مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك، لا مكان الاشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها، انّه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

ثانيهما:[1] ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنما يكون لاجل أن

_____________________________

الغيري المتعلّق بالذات، اذ لا منشأ له حينئذٍ على الفرض، فلا يبقى موضوع للأمر الثاني وهو الأمر بالفعل بداعي الأمر الآخر، فلا يتمكّن المكلّف حينئذٍ من اتيان المقدّمة في الخارج، مع انّه قد مرّ الاشكال سابقاً في ذلك الوجه وتفصيل بطلانه فراجع.

[1] أقول: حاصل ما أفاده في التذنيب الثاني هو، انّه قد ظهر من التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث وان وجهه كون تلك المقدّمات بخصوصها مطلوبات نفسيّة وإن كانت مطلوبة للغير أيضاً صحّتها ولو لم يقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها كالصلوة مثلاً.

ص: 343

............................................

_____________________________

نعم لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية ما لابدّ منه في وقوعها صحيحة، اذ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلاّ إذا قصد التوصّل إلى الغير حيث لا يكاد يصير داعياً للامتثال ليحصل عنوان امتثاله إلّا مع قصد التوصّل به إلى الغير، إذ الفرض ان المطلوب للغير ليس مطلوباً في نفسه، بل إنّما يكون مطلوبيته للغير فلا ينفكّ قصد الامتثال بالنسبة إليه وموافقة أمره والاتيان به لكونه مطلوباً للمولى عن قصد التوصّل به إلى الغير، لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها اللفظي، كقوله تعالى: « إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »(1) إذ عنوان العباديّة يحصل للمقدّمة إذا أتى به المكلّف بقصد التوصّل إلى الواجب النفسي، لأن ذلك القصد قصد الطاعة، والمكلّف في ذلك المقام في مقام العبادة، بل عنوان العبوديّة حاصل مع ذلك القصد ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً، وهذا الذي ذكر من توقّف حصول عنوان العبوديّة على قصد التوصّل هو السر في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة، لأنّه إذا كان المناط في العباديّة قصد اطاعة الأمر الغيري والتوصّل إلى الغير لتوقّف حصول الامتثال عليه فلابدّ في عبادية المقدمة قصد التوصل إلى الغير،

لا ما توهّم من انّ المقدّمة إنّما تكون مأموراً بها بعنوان المقدميّة ولذا لا يحصل عباديتها بسبب موافقة الأمر والتعبّد إلّا بان يقصد ذلك العنوان، بل إنّما هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، إذ المقدّمة وما هو المأمور به بالأمر النفسي متوقّف

ص: 344


1- المائدة: 6.

الغرض من الامر النفسي بغاياتها، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بهاكذلك، لا باقتضاء أمرها الغيري.

وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة، إنما هو لاجل أن الغرض في الغايات، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا، بقصد الاطاعة.

وفيه أيضا: إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات، من الالتزام بأمرين: أحدهما كان متعلقا بذات العمل، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الاول، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الامر بالغايات، فمن أين يجئ طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليتمكن به من المقدمة في الخارج.

هذا، مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على

_____________________________

عليه إنّما هو ذات المقدّمة ومصداق عنوان المقدمية، ولا دخل لمفهوم المقدّميّة ونفس العنوان بالمأمور به، وليس صرف العنوان موقوفاً عليه ومقدمة.

نعم عنوان المقدميّة والتوقّف علّة لوجوب تلك الذوات الموقوف عليها، وبعبارة أخرى مقدّمة الواجب ما هو المقدّمة بالحمل الشائع الصناعي لا ما هو مقدّمة بالحمل الأولى الذاتي، فلا وجه لاعتبار حصول الطاعة في امتثال أمرها إلى قصد عنوان المقدميّة، بل إنّما الوجه في اعتبار قصد التوصل إلى الغير في حصول عنوان الطاعة والعبادة ما ذكر من اعتبار قصد امتثال الأمر الغيري فيه الذي لا ينفك عن قصد التوصّل إلى الغير.

ص: 345

ما عرفته مفصلا سابقا، فتذكر.

الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة، فان الامر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، ولو لم يقصد أمرها، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا.

وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الاولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها.

الامر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة[1] بناء على الملازمة، يتبع في

_____________________________

[1] أقول: قد ظهر من مطاوي الأبحاث السابقة ان وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها من حيث الاطلاق والاشتراط لأنّه إذا كان وجوبها وجوباً ترشحيّاً تبعيّاً فلا محالة يكون مطابقاً لوجوب ذي ا لمقدّمة إن كان مطلقاً فمطلق وإن كان مشروطاً فمشروط، اذ الفرع يتبع الأصل ولا يكون وجوب المقدّمة مشروطاً بارادة ذي المقدّمة لأن وجوب ذيها لا يكون مشروطاً بذلك الشرط.

ص: 346

............................................

_____________________________

فما يظهر من صاحب المعالم في بحث الضد من انّه جعل وجوبها مشروطاً بارادة ذيها في غير محلّه، قال وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون مكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها(1)، إذ من المعلوم دلالة تلك الحجّة على التبعيّة ودلالتها على التبعيّة واضح لا يكاد يخفى وإن كانت دلالتها على أصل الملازمة وترشّح الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة قابلة للتشكيك، والعجب انّه كيف خفى ذلك الأمر الواضح عليه.

وأيضاً قد أشير انفاً إلى ان علّة وجوب المقدّمة عنوان المقدميّة فاذا حصل العلّة يحصل المعلول من دون انتظار لشي ءٍ آخر فما يظهر ممّا نسبه إلى شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه لبعض أفاضل مقرّري بحثه من توقّف وقوعها على صفة الوجوب اتيانها بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة أيضاً في غير محلّه، فلذا اعترف هو قدس سره بالاجتزاء والاكتفاء بالاتيان بالمقدّمة التي لم يقصد بها التوصّل إلى ذي المقدّمة في غير المقدّمات العباديّة مثل الطهارات الثلاث، لحصول ذات الواجب والمقدّمة إنّما هو الذات الموقوف عليه بلا دخل عنوان فيه أصلاً، فاذن تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمات إلى ذي المقدّمة بلا مخصّص أي بلا دليل يثبت ذلك التخصيص والحصر، نعم قد مرّ انفاً اعتبار ذلك القصد في حصول الامتثال وعنوان الطاعة والعبوديّة للمولى لما مرّ من انّه لا يكاد يكون الآتي

ص: 347


1- معالم: 71. «ناشر دفتر انتشارات اسلام وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم».

............................................

_____________________________

بالمقدّمة ممتثلاً ومطيعاً لأمرها وآخذاً يعني شارعاً في امتثال الأمر بذيها بدون ذلك القصد، ومعه يثاب بثواب أشقّ الأعمال، فالفعل المقدّمي يقع على صفة الوجوب بسبب المقدميّة ولو لم يقصد به التوصّل إلى ذي المقدّمة كسائر الواجبات التوصليّة التي تقع على صفة الوجوب وإن لم يلتفت الفاعل إلى صفتها ولم يقعها بداعي وجوبها، ولا يقع المقدّمة على حكمه السابق على مقدميّتها الثابت له لَوْ لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلي المنجز عليه فيقع الدخول في ملك الغير الذي حكمه الحرمة في الأصل ولو لا عروض مقدميته لانقاذ الغريق أو اطفاء الحريق على الوجوب بعد عروض عنوان المقدميّة لتلك الأفعال الواجبة بالوجوب النفسي لا حراماً وإن لم يلتفت إلى عروض عنوان التوقّف والمقدميّة عليه، غاية الأمر فيما إذا لم يلتفت إلى عنوان المقدميّة يكون متجرياً في فعله لا عاصياً كما انّه مع الالتفات إلى ذلك العنوان يكون متجريّاً بالنسبة إلى ذي المقدّمة إذا لم يقصد التوصّل إليه أصلاً، وأمّا إذا قصد التوصّل ولكن لم يأت بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكّده بقصد التوصّل فلا يكون متجرياً أيضاً كما لا يخفى، والحاصل يكون التوصّل بتلك الأفعال المتوقّف عليها وجود ذي المقدّمة من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة وليس قصد التوصّل قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب لملاك ثبوت الوجوب في نفس الأفعال المقدمي بلا دخل لقصد التوصّل بها إلى ذيها في وجوبها أصلاً، وإلّا فلو كان ذلك القصد دخيلاً في وجوبها وقيداً وشرطاً للوجوب لما حصل ذات الواجب بفعلها إذ لا يحصل المشروط بدون الشرط والمقيد بدون قيده ولما سقط التكليف الوجوبي به.

ص: 348

............................................

_____________________________

ولا يجوز قياس فعل المقدّمة بدون قصد التوصّل على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدّمات بأن يقال كما انه يسقط الوجوب بالفرد المحرم فكذلك يسقط بفعل الغير المحرم منها فيما لو لم يكن الاتيان به بقصد التوصّل، وكما انّ الفرد المحرم الذي يوصل إلى ذي المقدّمة لا يكون واجباً ولا يقع بصفة الوجوب فكذلك الفرد المحلّل الذي لم يقصد التوصّل باتيانه إلى ذي المقدّمة لا يكون واجباً.

إذ هو قياس مع الفارق لأنّ الفرد المحلّل الذي لم يقصد به التوصّل لا يفرق مع ما قصد التوصّل به أصلاً فكما انّ الفرد الذي قصد به التوصّل يكون واجباً فكذلك ما لم يقصد به ذلك، ولا تفاوت بينهما أصلاً، بخلاف الفرد المحرم فان سقوط الوجوب به إنّما هو لكونه محصّلاً للغرض وموصلاً إلى ذي المقدّمة وإلّا فالفرض انّه محرّم، وما يكون محرّماً لا يكون واجباً فان عروض صفة الحرمة مانع عن صفة الوجوب، وبعبارة أخرى المقتضي لوجوب الفرد المحرّم موجود وهو المحصليّة للغرض إلّا أنه لا يعرض الوجوب لوجود المانع وهو ثبوت صفة الحرمة، وأمّا الفرد المحلّل الذي لم يفعله بقصد التوصّل فالمقتضى لعروض صفة الوجوب عليه موجود والمانع منها مفقود فلا وجه لعدم وقوعه واجباً، فبدليل الان يكشف من ان قصد التوصّل لا يعتبر في ثبوت صفة الوجوب له قطعاً.

ثمّ انّ المصنّف استشكل على شيخنا الأنصاري طاب ثراه بأنّ العجب انّه شدّد الانكار على القول بالمقدّمة الموصلة واعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب وإن وجوب المقدّمة ينحصر فيما إذا ترتّب ذوالمقدّمة في

ص: 349

............................................

_____________________________

الخارج على المقدّمة، واستشكل على هذا القول بالاشكالات التي ترد أيضاً على القول باعتبار قصد التوصل في وجوب المقدّمة الذي اختاره هو طاب ثراه ورجّحه.

ووجه التعجّب هو انّه كيف غفل مثل هذا الفحل عن ورود تلك الاشكالات على نفسه حيث اختار في مسئلة وجوب المقدّمة وجوبها في صورة قصد التوصّل بها إلى ذيها فقط مع ان اشتراك ورودها على القولين من الواضحات التي لا يغفل عنها أحد.

واستشكل الشارح على المصنّف ورجح القول باعتبار قصد التوصّل في وجوب المقدّمة ببيان انّ الأفعال بحسب موضوعاتها الخارجيّة على ضربين:

أحدهما لا دخل للقصد في وقوعه بعنوانه الخاص به بل يقع بعنوانه وإن قصد ضدّه وذلك شأن أغلب الموضوعات الخارجيّة.

ثانيها ما لا واقع له إلّا بالقصد كالاهانة والتعظيم والتأديب والظلم وغير ذلك فالقصد مقوم لموضوعه فالضرب لا يقع تأديباً مأموراً به إلّا إذا قصد به ذلك، وتظهر الثمرة فيما لو ضرب بقصد الظلم فترتّب عليه التأديب فانّه يقع حراماً لا واجباً ضرورة انّ الواجب هو الضرب المعنون بالتأديب ولم يقع، وترتّب التأديب على ما قصد به الظلم لا يكشف عن وجوبه، لما عرفت من انّه قد يترتّب على الحرام ومن المعلوم ان الأحكام تابعة للحسن والقبح ولا يتّصف الفعل بهما إلّا بعنوانه المقصود، وأمّا على مذهب المصنّف فلا تكون الأفعال وموضوعاتها إلّا

ص: 350

............................................

_____________________________

نحواً واحداً، فالضرب الذي له في الواقع شأنيّة التأثير للأدب والتصرّف في ملك الغير الذي له في الواقع شأنيّة ترتب الانقاذ عليه وما اشتبه ذلك غير محكوم واقعاً إلّا بالوجوب فداخل دار غيره وفيها غريق أو حريق غير قاصد إلّا التصرّف في ملك الغير عدواناً يقع دخوله واجباً وإن لم ينقذ الغريق أو يطفأ الحريق وهو خلاف ما تقضي به الضرورة، فظهر انّ الواجب هو نصب السلم للتمكّن من الصعود فلا تقع على صفة الوجوب إلّا بقصده فالمقصود من قصد التوصّل في بعض العبادات هذا المعنى.

ثمّ قال: ولا بأس بتوضيحه فاعلم انّ لذلك مراتب ثلاث: التمكّن من التوصّل، والتوصّل فعلاً بمعنى قصد الاقدام على العمل أقدم بعده أو لم يقدم، والتوصّل بمعنى الاقدام فعلاً، فالواجب نصب السلم للتمكّن من الصعود لو أراده لا نصبه للتوصل فعلاً وإن لم يقع منه بعد ذلك وهو معنى الاشتراط بالارادة الذي تقدّم ولا نصبه للتوصّل فعلاً الذي يعقبه الوصول وهو معنى اشتراط ترتّب الواجب عليه المسمّى بالمقدّمة الموصلة.

قال: إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المعتبر ليس إلّا إمكان التوصّل إذ هو مناط الوجوب فيجب قصده(1) ثمّ اطنب في بيان ما أفاده اطنابا مملا وكرر في البيان بما لا حاجة فيه أصلاً ولا فائدة مهمّة في نقلها بعد كون ما أفاده المصنّف أجنبيّاً عن افاداته والانصاف انّه في غاية المتانة ولا يرد عليه شي ء ممّا أورده، إذ كيف يظنّ

ص: 351


1- الهداية في شرح الكفاية: 239 - 240.

............................................

_____________________________

بمثل المصنّف التزام انّ الأفعال وموضوعاتها على نحو واحد وانكار عروض الحسن والقبح بالاعتبارات مع انّه من الواضحات التي لا تقبل الانكار، بل مراد المصنّف ان اعتبار قصد التوصّل لا دخل له في عروض الحسن في مقدّمة الواجب ووقوعه على صفة الوجوب، بل يكفي في وقوعه على تلك الصفة عنوان التوقّف والمقدمية، ولا وجه أيضاً للنقض عليه بالمقدّمة المحرّمة مع انّه يسلم عدم وقوعها على صفة الوجوب لوجود المانع وإن كان المقتضى موجودا بل حاصل مرامه انّه إذا كان الفاعل للمقدّمة غافلاً وخالي الذهن عن عنوان التوصّل والمقدّميّة وكذلك عن العنوان الموجب للحرمة أيضاً فانّه يقع منه على صفة الوجوب لوجود العنوان واقعاً وإن لم يلتفت هو إليه، وفيما إذا التفت إلى العنوان المحرّم للفعل وغفل عن العنوان الموجب للوجوب وقصد العنوان المحرّم فانّه متجر ولا معصية عليه، وأمّا إذا كان ملتفتاً إلى العنوان المحرم وكان في المقدّمات ما لم يكن الحرام واختار ما هو المحرم فانه عاص البتة وان سقط عنه الواجب، وحمل كلامه على ارادة التوصّل الفعلي بالمقدّمة وترتّب ذي المقدّمة عليها خارجاً فاسد أيضاً، بل ظاهر عبارته ينادي بأنّه لم يفهم من كلام الشيخ إلّا اعتبار قصد التوصّل والتمكّن منه كما هو مراده لا ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة خارجاً كما هو مذهب صاحب الفصول وسيأتي الاشارة منه قدس سره في رد قول صاحب الفصول إلى ان قصد التمكّن من ذي المقدّمة بواسطة المقدّمة يحصل للمكلّف ولو لم يترتّب ذوالمقدّمة على المقدّمة خارجاً، وليس الغرض من ايجاب المقدّمة إلّا حصول التمكّن من

ص: 352

الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، ولا يكون مشروطا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد [حيث] قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.

_____________________________

ذي المقدّمة بواسطة المقدّمة، وكذلك يرد على الشيخ بأنّ التمكّن من ذي المقدّمة الذي هو الغرض من ايجاب المقدّمة يحصل للمكلّف وإن لم يقصده حين الاتيان بالمقدّمة، وقصد التمكن حين الاتيان لا دخل له فيما هو الغرض من الايجاب، فيعلم انّ المصنّف لم يفهم من عبارة الشيخ غير ما فهمه الشارح من ان المقصود من قصد التوصّل قصد امكان التوصّل والتمكّن من ايجاد ذي المقدّمة في الخارج كما لا يخفى.

وأيضاً ما استشكله الشارح بأنّ الاشكال على الشيخ بثبوت التناقض في كلماته من جهة انكاره لما ذهب إليه صاحب الفصول مع انّه يرد عليه ما يرد على صاحب الفصول بأنّ من المعلوم انّ الشيخ لم يذهب إلى ما ذهب إليه ففاسدٌ أيضاً، إذ مقصود المصنّف ليس إلّا ان مناط الاشكال على صاحب الفصول موجود فيما ذهب إليه الشيخ لا انّهما قالا بقول واحد ويشهد عليه انّ المصنّف فصل بين قول الشيخ وصاحب الفصول حيث نقلهما وجعلهما قولين متغايرين ونقل أولا قول الشيخ واستشكل عليه ثمّ قول صاحب الفصول بعد ذلك وأبطله أيضاً وفصل في ابطال قول صاحب الفصول بما لم يفصل في ابطال قول الشيخ، فيعلم انّ القولين عنده أيضاً متغايران غاية الأمر مناط ورود الاشكال عليهما واحد.

ص: 353

وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، كما لا يخفى.

وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب[1] أن يكون الاتيان بها بداعي

_____________________________

[1] أقول: بيان بطلان ما ذهب إليه صاحب الفصول من انّه يعتبر في وجوب المقدّمة ترتّب ذيها عليها المعبّر عنها بالمقدّمة الموصلة بنائه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرض المولى الداعي إلى ايجاب الواجب والباعث على طلبه ومعلوم انّ الغرض من ايجاب المقدّمة حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة، إذ من المعلوم عدم التمكّن من ذي المقدّمة في صورة عدم حصول المقدّمة والتمكّن منه في صورة حصولها، فاذا كان الغرض من ايجابها تحصيل التمكّن من ذي المقدّمة للمكلّف به فلا فرق بين ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة خارجاً وعدم ترتّبه عليها لحصول التمكن من ذي المقدّمة في الصورتين، وعدم اقدام المكلّف في ايجاد ذي المقدّمة بعد التمكّن من ايجاده بواسطة المقدّمة لا يضرّ في حصول ما هو منظور المولى من ايجاب المقدّمة وهو التمكّن بواسطتها من ذي المقدّمة، مع انّه لا يمكن أن يكون الغرض من ايجاب المقدّمة ترتّب ذي المقدّمة عليها خارجاً كما يقول به صاحب الفصول اذ غالب الواجبات إلّا ما قل في الشرعيّات والعرفيّات أفعال اختياريّة يختار المكلّف تارة اتيانه بعد وجود المقدّمات واخرى عدم اتيانه ولا يحصل ذوالمقدّمة غالباً بعد وجود المقدّمة قهراً وبدون اختياره، نعم فيما إذا كان الواجب من الأفعال التسبببيّة والتوليديّة كان ذوالمقدّمة لا محالة مترتّباً على تمام مقدّماته لعدم تخلّف المعلول عن علّته.

ص: 354

............................................

_____________________________

فان قلت: ما من واجب إلّا وله علّة تامّة ولابدّ من حصول المعلول بعد حصول علّته التامة فالتخصيص بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص أي بلا دليل يثبت التخصيص.

قلت: نعم ذلك كذلك ولا يمكن وجود الممكن بدون علّة كانت تلك العلّة غير ذلك المعلول إلّا انّه إذا كان الفعل المعلول من الأفعال الاختياريّة لا التوليديّة فلا محالة تكون مبادي ذلك الفعل ومقدّماته كارادة الفاعل من أجزاء علته وتلك المبادى كالارادة من الفاعل لا يكاد يتّصف بالوجوب بل إنّما يمكن أن يتّصف بالوجوب غيرها من أجزاء العلّة لعدم كونه تلك المبادي بالاختيار وصدورها بالارادة، وإلّا لتسلسل لأن تلك الارادة تحتاج حينئذٍ إلى ارادة اخرى وتلك الارادة الاخرى إلى ارادة ثالثة وهكذا فيتسلسل، وبعبارة أخرى مع تسليم ان لكلّ واجب علّة تامّة وإن بعد حصولها يحصل ذوالمقدّمة والواجب النفسي فيكون جميع المقدّمات مقدّمة موصلة فيجب الكل إلّا انّه ارادة الفعل من الفاعل بعد حصول جميع المقدّمات الاخر ليست باختياريّة وإلّا لاحتاجت إلى ارادة أخرى فلا تكون واجبة اذ تكليف الوجوب كسائر التكاليف لا يتعلّق إلّا بالأمور الاختياريّة فاذا لم تكن واجبة فسائر أجزاء العلّة غير ذلك الجزء وهو الارادة ليست بمقدّمة موصلة، فيلزم أن لا تكون واجبة بعد تخصيص الوجوب بالمقدّمة الموصلة.

وأيضاً لو كان الترتّب وحصول ذي المقدّمة بعد حصول المقدّمة معتبراً في

ص: 355

............................................

_____________________________

وجوب المقدّمة لما كان الطلب يسقط بمجرّد الاتيان بالمقدّمة ولو لم يترتّب ذوالمقدّمة عليها ولم يكن سقوطه بحيث لا يبقى في البين إلّا طلب ذي المقدّمة وايجابها فقط، كما إذا لم يكن تلك المقدّمة بمقدّمة أو كانت حاصلة من الأوّل ومن قبل ايجاب ذي المقدّمة مع انّه بعد الاتيان بالمقدّمة يسقط الطلب المتعلّق بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها، فيعلم ان وجوبها لا يتوقّف على ترتّب ذي المقدّمة وليس الترتّب شرطاً في وجوبها والطلب المتعلّق بالمطلوب من الطالب لا يكاد يسقط إلّا بواحد من ثلاثة أمور الموافقة، أو العصان والمخالفة أو ارتفاع موضوع التكليف، كما انّه يسقط الأمر بالتكفين وتدفين الميّت بسبب غرقه احياناً أو حرقه لأنّه يرتفع موضوع التكليف حينئذٍ، ولا يكون الاتيان بالمقدّمة الغير المترتّب عليه ذوالمقدّمة التي يسقط معه التكليف بها من هذه الأمور الثلاثة غير الموافقة، ولا يحصل الموافقة إلّا فيما إذا كان هناك أمر متعلّق بما فعله المكلّف، فيعلم ان وجوب المقدّمة وكونها مأموراً بها لا يتوقّف على ترتّب ذي المقدّمة عليها.

فان قلت: كما يسقط الأمر بالأمور المذكورة كذلك قد يسقط بفعل ما ليس بمأمور به إلّا انّه يحصل الغرض منه كسقوطه في التوصليّات بفعل الغير أو المحرّمات فان المحرم ليس بمأمور به وكذلك فعل الغير ليس بمأمور به في حق من وجب عليه ذلك الواجب التوصّلي مع انّه يسقط الأمر به بهما لحصول الغرض.

قلت: ذلك كذلك ولكن كلّ ما يحصل به الغرض لابدّ أن يكون مأموراً به من

ص: 356

التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة - أعلى اللَّه مقامه - بعض أفاضل مقرري بحثه، أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول قدس سره أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شي ء منهما.

الظاهر عدم الاعتبار: أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلاجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لاجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص، فافهم.

نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها، وآخذا في امتثال الامر بذيها، فيثاب بثواب أشق الاعمال، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، ولو لم يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابث له، لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة

_____________________________

الأفعال الاختياريّة للمكلّف إلّا أن يمنع عن الطلب مانع مثل كونه محرّماً بالفعل ومعلوم انّه لا يكون بين المقدّمة الموصلة والغير الموصلة تفاوت أصلاً من جهة حصول الغرض بهما ومناط المطلوبيّة في كلّ واحد منهما واحد والمقتضى لها موجود والمانع عنها مفقود فكيف يمكن مع ذلك أن يكون أحدهما وهو الموصلة واجباً فعلاً دون الآخر وهو الغير الموصلة.

ص: 357

لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، غاية الامر يكون حينئذ متجرئا فيه، كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا.

وأما إذا قصده، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجرئا أصلا.

وبالجملة: يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به، كما لا يخفى.

ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، حيث يسقط به الوجوب، مع أنه ليس بواجب، وذلك لان الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، لكونه كغيره في حصول الغرض به، بلا تفاوت أصلا، إلا أنه لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، وهذا بخلاف ما ها هنا، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، والتالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك تتمة توضيح.

والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه زيد في

ص: 358

علو مقامه، وتأمل في نقضه وإبرامه.

وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته وأثره، ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب، وما لا يترتب عليه أصلا، وأنه لا محالة يترتب عليهما، كما لا يخفى.

وأما ترتب الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات، فضلا عن إحداها في غالب الواجبات، فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، وأخرى عدم إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته، مع عدم ترتبه على تمامها، فضلا عن كل واحدة منها؟ نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية، كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، لعدم تخلف المعلول عن علته.

ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.

فإن قلت: ما من واجب إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.

قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة، إلا أن مبادئ اختيار الفعل

ص: 359

الاختياري من أجزاء علته، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب، لعدم كونها بالاختيار، وإلا لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمل، ولانه لو كان معتبرا فيه الترتب، لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها، من دون انتظار لترتب الواجب عليها، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه، كما إذا لم تكن هذه بمقدمة، أو كانت حاصلة من الاول قبل إيجابه، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة، أو بالعصيان والمخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف، كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن، بسبب غرق الميت احيانا أو حرقه، ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة.

إن قلت: كما يسقط الامر في تلك الامور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير، أو المحرمات.

قلت: نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع، وهو كونه بالفعل محرما، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر؟ وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه،[1] حيث قال بعد

_____________________________

[1] أقول: قال صاحب الفصول بعد بيان انّ التوصّل بالمقدّمة إلى ذي المقدّمة من قبيل شرط الوجود لها يعني ان عنوان المقدّمة لا يحصل إلّا بعد حصول التوصّل كما انّ الصلوة لا تحصل إلّا مع حصول الطهارة، وليس من قبيل شرط الوجوب لها الذي يكون عنوان الواجب حاصلاً مع عدم حصوله، غاية الأمر وجوب الواجب لا يحصل إلّا بعد حصوله، والذي يدلّك على هذا يعني الاشتراط

ص: 360

............................................

_____________________________

بالتوصّل وانّ ما ليس بموصلة من المقدّمات ليست بمقدّمة، وليس التوصّل من قبيل شرط الوجوب بأن يكون ما هو غير الموصل مقدّمة ولكن لم يكن مطلوباً للآمر، ان وجوب المقدّمة لما كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور.

قال: وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الحكيم اريد الحجّ وأريد المسير الذي يتوصّل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصّل به إليه، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك كما انّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على خصوص تقدير التوصّل بها إليه خصوصاً، وذلك اية عدم الملازمة بين وجوب شي ء ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.

ثمّ قال: وأيضاً حيث انّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصّل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيّتها، فلا يكون مطلوبة إذا انفكّت عنه.

وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئاً بمجرّد حصول شي ء آخر لا يريده إذا وقع مجرّداً عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطاً بحصوله انتهى كلامه رفع مقامه(1).

وفي ما أفاده ما لا يخفى من الاشكال والخلل والاضطراب، اذ يظهر من بعض بيانه انّ التوصّل الخارجي إلى ذي المقدّمة بواسطة المقدّمة من شروط وجود

ص: 361


1- الفصول الغروية في الاصول الفقهية: 86.

............................................

_____________________________

المقدميّة وثبوت عنوان المقدميّة، ومن بعض اخر انّ التوصّل من شروط الوجوب، والعجب من المصنّف انّه لم يفهم من بيانه إلّا انّه جعله من شروط الوجوب، وردّ عليه بأنّ العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ولو لم توصل إلى ذي المقدّمة فيما لم يكن هناك مانع عن عروض الوجوب، كما إذا كان بعض مصاديقه فعلاً محكوماً بالحرمة فان ثبوت الحرمة فعلاً مانع عن عروض الوجوب.

وذلك يعني عدم الفرق بين النوعين من المقدّمة ووجوب كلّ منهما بناء على الملازمة، لثبوت مناط الوجوب حين ثبوت الملازمة في مطلقها، وعدم اختصاصه بخصوص الموصلة منها، إذ المناط تمكّن المكلّف من ذي المقدّمة بواسطة إيجاد المقدّمة وهو حاصل بفعل كلّ واحد من النوعين، وعدم اقدام المكلّف في فعل ذي المقدّمة بعد الاتيان بالمقدّمة لا ينافي حصول التمكّن منه الذي هو المناط في وجوبها.

قال المصنّف: كيف يكون ذا أي الفرق بين النوعين من المقدّمة باختياره مع ثبوت الملاك يعني التوقّف والمقدميّة في الصورتين بلا تفاوت أصلاً.

نعم إنّما يكون التفاوت بين الموصلة وغيرها في حصول المطلوب النفسي في أحدهما وعدم حصوله في الاخرى من دون دخل للمقدّمة في ذلك أصلاً، بل إنّما هو بسبب اختيار المكلّف، فانّه إمّا أن يختار بحسن اختياره بعد فعل المقدّمة اتيان ذي المقدّمة، أو يتركه بسوء اختياره، وجاز للآمر أن يصرّح بحصول خصوص هذا

ص: 362

............................................

_____________________________

المطلوب أي المطلوب النفسي في احدى الصورتين، وعدم حصوله في الآخر، حيث انّ المطلوب بالذات هو هذا المطلوب أي النفسي، وإنّما كان الواجب الغيري والمقدّمي ملحوظاً اجمالاً بتبعه.

وجاز أيضاً في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ومطلقاً، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدّمة وكونه غافلاً عنها بالمرّة، فضلاً عن أن تكون مطلوبة له.

وجاز أيضاً التصريح بالغيري مع التصريح بعدم حصول مطلوبه أصلاً، وعدم فائدة الغيري بوجه لو التفت إلى المقدّمة ولم يكن غافلاً عنها وعن حصولها.

فيعلم من ذلك كلّه انّ التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها وعدم التوصّل بها إليه لا أثر له فيما هو الملاك في وجوب المقدّمة.

إن قلت: لعلّ التفاوت بين المقدّمتين بأن يكون احديهما واجبة دون الاخرى يحصل بسبب عنوان الموصليّة وعدمها، ولذا يجوز التصريح من الآمر بوجوب الموصل دون غيره وإن لم يكن بينها تفاوت في الأثر وهو التمكّن من ذي المقدّمة بعد ايجاد المقدّمة.

قلت: إنّما يوجب ذلك تفاوتاً فيهما لو كان ذلك التفاوت لأجل صفة في ناحية المقدّمة، لا فيما إذا لم يكن بسبب ذلك التفاوت فرقاً بينهما وفي ناحيتهما أصلاً، ضرورة ان ترتّب الواجب على المقدّمة والتوصّل بها إلى ذيها إنّما تنتزع من وجود الواجب وحصوله بعد حصولها من دون اختلاف في ناحية المقدّمة، وكونها في

ص: 363

............................................

_____________________________

كلتا الصورتين على نحو واحد وصفة فاردة.

وأمّا ما أفاده قدس سره من ان مطلوبيّة المقدّمة ووجوبها حيث كانت لمجرّد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة وإلّا فليس لها مطلوبيّة ذاتيّة كالواجب النفسي فلا جرم يكون التوصّل بها إلى الواجب معتبراً فيها وفي وجوبها،

ففيه: انّه إنّما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكّن من التوصّل بدونها، لا لأجل التوصّل بها، وبعبارة أخرى مطلوبيّة المقدّمة لأجل التمكّن من التوصّل لا لنفس التوصّل الخارجي، لما عرفت من انّ التوصّل الخارجي ليس من آثار المقدّمة بعد كون ذي المقدّمة من الأفعال الاختياريّة للمكلّف لا التوليديّة والتسببيّة التي تحصل قهراً بعد حصول السبب.

وبعد وجود المقدّمة يمكن أن يختار المكلّف ايجاد ذيها وعدم ايجادها، ومثل هذا الأمر الاختياري الذي وجوده منوط بارادة الفاعل لا يكاد يكون غاية لمطوبية المقدّمة وداعياً إلى ايجابها، وصريح الوجدان يقضي بأن ما أريد لأجل غاية وتجرّد عن تلك الغاية ولم يحصل الغاية بعد حصولها بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها وهو في المقام ارادة المكلّف يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة، وعدم حصول الغاية بعد حصولها لا يوجب تغييراً في حكمها ومطلوبيتها للغير.

وكيف يكون كذلك يعني حصول الغاية دخيلاً في مطلوبيته مع انّه يلزم حينئذٍ أن يكون وجود الغاية من قيود تلك المقدّمة ومقدّمة لوقوعها على نحو يكون

ص: 364

............................................

_____________________________

الملازمة بين وجوبه يعني وجوب المقدّمة بذاك النحو يعني بالنحو الذي يكون قيداً لذي الغاية وجوبها أي وجوب الغاية، وهو كما ترى ظاهر الفساد.

ضرورة انّ الغاية لا يكاد يكون قيداً لذي الغاية بحيث كان تخلّف الغاية وعدم حصولها بعد حصول ذي الغاية والمقدّمة موجباً لعدم وقوع ذي الغاية والمقدّمة على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة، وإلّا أي وإن كان ترتّب الغاية على ذي الغاية من قيود وجوب ذي الغاية يلزم أن يكون ذوالغاية والمقدّمة مطلوبة بطلب الواجب والغاية كسائر قيوده، وهو واضح البطلان، فتحصل انّه لا يكون وقوع ذي الغاية على هذه الصفة أي الوجوب الغيري منوطاً بحصول الغاية وذي المقدّمة كما أفاده.

ولعلّ منشأ توهّم صاحب الفصول خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة، فان عنوان التوقّف والمقدميّة علّة لوجوب المقدّمة لا قيد لوجوبها، هذا.

مع ما عرفت من عدم تخلّف الغاية عن ذيها فيما لم تكن المقدّمة موصلة، إذ الغاية والغرض من المقدّمة التمكّن من التوصّل إلى المطلوب النفسي ورفع عدم التمكّن منه، ومع وجودها ولو لم يترتّب ذوالمقدّمة عليها في الخارج يحصل التمكّن من ايجادها فيه فافهم واغتنم.

ثمّ انّه لا شهادة على الاعتبار أي اعتبار التوصّل إلى ذي المقدّمة بواسطة المقدّمة في وجوبها في صحّة منع المولى عن مقدّمات الواجب بجميع أقسامها، إلّا في المقدّمات التي تترتّب عليها الواجب وذوالمقدّمة، لو سلّم اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة أصلاً.

ص: 365

بيان أن التوصل بها إلى الواجب، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب، ما هذا لفظه: والذي يدلك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور، وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: أريد الحج، وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب، دون ما لم يتوصل به إليه، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بمثل ذلك، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا، أو على تقدير التوصل بها إليه، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه، وأيضا حيث أن

_____________________________

ضرورة انّه وإن لم يكن الواحب حينئذٍ أي حين الاختصاص غير ما هو الموصلة منها، الا ان عدم وجوب غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الوجوب بها، بل لوجود مانع خارجي، وهو منع المولى عن غيرها، المانع عن اتّصاف غير الموصلة بالوجوب هيهنا أي في زمان ثبوت المنع عنها كما لا يخفى.

مع ان في صحة المنع عنه كذلك يعني بجميع أنحاء المقدّمة إلّا فيما إذا رتّب عليه الواجب نظراً واشكالاً. ووجهه انه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذٍ مخالفة وعصياناً، لعدم التمكّن مع المنع من المقدّمات من الواجب شرعاً لاختصاص جواز مقدّمة الواجب بصورة الاتيان بالواجب، وبالجملة والحاصل يلزم أن يكون الايجاب مختصّاً بصورة الاتيان بالواجب لاختصاص جواز المقدّمة بها، وهو محال فانّه يكون من طلب الحاصل، إذ مع الاتيان بالواجب لا أثر للمقدّمة جوازاً أو منعاً فتدبّر جيّداً.

ص: 366

المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله، فلاجرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه، وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شي ء آخر، لا يريده إذا وقع مجردا عنه، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله.

انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه.

وقد عرفت بما لا مزيد عليه، أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.

وقد انقدح منه، أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول، ذلك التصريح، وأن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت.

نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما، وعدم حصوله في الاخرى، من دون دخل لها في ذلك أصلا، بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره، وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما، وعدم حصوله في الاخرى، بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، فضلا عن كونها مطلوبة، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت اليها، كما لا يخفى، فافهم.

ص: 367

إن قلت: لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الاخرى، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها، وجواز التصريح بهما، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الاثر، كما مر.

قلت: إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية المقدمة، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا - كما هاهنا - ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها، وكونها في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة، ضرورة أن الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة، وعدم الاتيان به كذلك أخرى، لا يوجب تفاوتا فيها، كما لا يخفى.

وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها.

ففيه: إنه إنما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها، لا لاجل التوصل بها، لما عرفت من أنه ليس من آثارها، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى، وهي مبادئ اختياره، ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها وداعيا إلى إيجابها، وصريح الوجدان إنما يقضي بأن ما أريد لاجل غاية، وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها، يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، كيف؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.

وهو كما ترى، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية، بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، وإلا

ص: 368

يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها، كما أفاده.

ولعل منشأ توهمه، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية، هذا. مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي، فافهم واغتنم.

ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا، ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة، إلا أنه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة، بل لاجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا، كما لا يخفى.

مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر، وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا، لعدم التمكن شرعا منه، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به.

وبالجملة يلزم أن يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان، لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال، فتدبر جيدا.

بقي شي ء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، هي تصحيح العبادة[1] التى

_____________________________

[1] أقول: ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة وعدم وجوب غير الموصلة منها، تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب، كالصلوة التي يتوقّف على تركها فعل ازالة النجاسة عن المسجد، بناء على كون ترك الضد وهو الصلوة مثلاً ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه وهو الازالة مثلاً ومن أجزاء علّة فعل الضد بحيث كان

ص: 369

............................................

_____________________________

تركه مؤثّراً في وجود ضدّه، لا من المقارنات التي لا تكون بينها تأثير وتأثّر أصلاً، فان تركها أي ترك العبادة وهو الصلوة مثلاً على القول بالمقدّمة الموصلة لا يكون مطلقاً يعني ولو لم توصل إلى فعل الازالة واجباً ليكون فعلها حينئذٍ محرماً فيكون فاسدة، بل فيما يترتّب عليه الضد وهو فعل الازالة مثلاً فقط، ومع الاتيان بالعبادة كالصلوة مثلاً لا يكاد يكون هنا ترتب، فلا يكون ترك تلك العبادة مع ذلك يعني مع عدم الترتّب واجباً، فلا يكون فعلها منهيّاً عنه فلا يكون فاسدة.

وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: ان فعل الضد كالصلوة مثلاً وإن لم يكن نقيضاً للترك الذي يكون واجباً مقدّمة بناء على القول بالمقدّمة الموصلة، الا ان ذلك الفعل وهو الصلوة مثلاً لازم لما هو من أفراد النقيض، لأن نقيض ذلك الترك أي ترك الصلوة التي يترتّب عليه فعل الازالة رفعه، وهو أي الرفع أعم من فعل الصلوة والترك الآخر المجرّد عن فعلها، وبعبارة أخرى فعل الصلوة ملازم مع الترك المجرد الذي يكون مقتضياً لفعل الازالة، وهذا يكفي في اثبات الحرمة فيكون فاسدة، وإلّا أي وإن لم يكن تلك الملازمة كافية في اثبات الحرمة فيلزم أن لا يكون الفعل المطلق وهو الصلوة مثلاً محرماً أيضاً فيما إذا كان الترك المطلق أي الأعم من الموصل وغيره واجباً لأن فعل الصلوة أيضاً ليس نقيضاً للازالة لأنّه أمر وجودي، ونقيض الترك إنّما هو رفعه، ورفع الترك إنّما هو ملازم الفعل مصداقاً وخارجاً وليس عينه، فكما ان هذه الملازمة يكفي في اثبات الحرمة لمطلق فعل الصلوة يعني فيما إذا كان الترك مطلقاً واجباً سواء كان موصلاً أم لا فكذلك في المقام الذي نقول بعدم وجوب الترك إلّا ما كان موصلاً.

ص: 370

............................................

_____________________________

غاية الأمر ان ما هو النقيض في مطلق الترك والترك العام إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط، وما هو النقيض للترك الخاص وهو خصوص الترك الموصل فله فردان أحدهما الفعل أي فعل الصلوة مثلاً والآخر الترك المجرّد عن الفعل، وهذا لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده من تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب.

قلت: وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فانّ الفعل في الأوّل يعني بناء على وجوب المقدّمة الموصلة فقط لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه الفعل تارة ومع الترك المجرّد أخرى، ولا يكاد يسري حرمة الشي ء إلى ما يلازمه، فضلاً عمّا يقارنه أحياناً.

نعم في فرض ثبوت الملازمة لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكم الملزوم إلّا أن يكون محكوماً بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني يعني بناء على القول بوجوب المقدّمة مطلقاً ولو غير الموصل منها، فانّه حينئذٍ بنفسه أي الفعل مثل فعل الصلوة مثلاً يعاند الترك المطلق الذي يتوقّف فعل الازالة عليه وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن فعل الصلوة مثلاً حينئذٍ عين ما يناقض الترك الموقوف عليه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً، فاذا كان الترك الصلوة الموقوف عليه واجباً لتوقّف فعل الضد وهو الازالة مثلاً فلا محالة يكون فعلها منهيّاً عنه قطعاً فتكون فاسدة، إذ النهي في العبادات يوجب الفساد قطعاً فتدبّر جيّداً فانّه لا يخلو عن دقّة.

ص: 371

يتوقف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما، فتكون فاسدة، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب، ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا، فلا يكون فعلها منهيا عنه، فلا تكون فاسدة.

وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد، وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة، بناء على المقدمة الموصلة، إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد، وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، لان الفعل ايضا ليس نقيضا للترك، لانه أمر وجودي، ونقيض الترك إنما هو رفعه، ورفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا، وليس عينه، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام، غاية الامر أن ما هو النقيض في مطلق الترك، إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان، وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده، كما لا يخفى.

قلت: وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في الاول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض، من رفع الترك المجامع معه تارة، ومع الترك المجرد أخرى، ولا تكاد تسري حرمة الشي ء إلى ما يلازمه، فضلا عما يقارنه أحيانا.

نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، لا أن يكون محكوما بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك

ص: 372

المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان الترك واجبا، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا، فتدبر جيدا.

ومنها: تقسيمه إلى الاصلي والتبعي،[1] والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ

_____________________________

[1] أقول: الظاهر ان المقصود من تقسيم الواجب إلى التبعي والأصلي هنا باعتبار الواقع ومقام الثبوت من دون دخل لدلالة اللفظ ومقام الاثبات فيه، بخلاف سائر التقسيمات كتقسيم الواجب إلى العيني والكفائي والتعييني والتخييري والنفسي والغيري، فانّ المقصود هناك بيان اختلاف كيفيّة دلالة اللفظ على وجوب الواجب، مثل انّه إذا دلّت الصيغة على وجوب الواجب على كلّ واحد واحد من أشخاص المكلّفين وعدم كفاية فعل واحد منهم عن فعل الآخر فعيني وإلّا فكفائي.

وبعبارة أخرى البحث في سائر التقسيمات بحث لفظي بخلاف ما هنا، فانّ المقصود هنا ان ما يكون واجباً في الواقع ومقام الثبوت، تارة تكون مقصوداً بالاصالة ومراداً بالاستقلال، وأخرى يكون مطلوباً تبعاً واستطراداً، فلذا يجوز تقسيم الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي ولا مانع من جريان ذلك التقسيم فيه أصلاً.

فانّ الواجب الغيري وما يكون وجوبه للغير تارة يكون مراداً بالاصالة ويتعلق ارادة المولى به مستقلّاً للالتفات إليه، وتارة يكون مرادا تبعا لارادة غيره لأجل كون ارادته لازماً لارادته من دون التفات إليه، ولا شبهة في اتّصاف الواجب

ص: 373

............................................

_____________________________

النفسي بالأصلي أيضاً ولكنّه لا يتصف بالتبعيّة، لأنّه لا يكاد يتعلّق الطلب النفسي بالشي ء ما لم يكن فيه المصلحة النفسيّة، ومع وجود تلك المصلحة يتعلّق الطلب بها مستقلّاً ولو لم يكن هناك شي ء آخر مطلوب أصلاً، هذا حاصل ما أفاده المصنّف.

واستشكل عليه الشارح الكاطميني بأنّه لا مانع من اتّصاف الواجب النفسي بالتبعيّة أيضاً كما انّه يتّصف بالأصليّة، بل الواجب النفسي التبعي واقع في الشرعيّات كالصوم الواجب في الاعتكاف، فانّه مراد نفسيّاً لا غيريّاً، وتبعاً لارادة الاعتكاف لا بالاصالة، فلا وجه لتخصيص اتّصاف الواجب الغيري بالتبعيّة فيما إذا كان التقسيم إلى الأصليّة والتبعيّة بلحاظ مقام الثبوت والواقع(1).

وفيه انّ الصوم الواجب في الاعتكاف مراد للآمر مستقلّاً ومطلوب له بالاصالة عن المعتكف، فان من يجب عليه الاعتكاف يجب عليه الصوم أصليّاً، غاية الأمر موضوع وجوب الصوم إمّا من يمرّ عليه ساعات شهر رمضان أو أيّام نذره مثلاً.

وأمّا المعتكف الذي وجب عليه الاعتكاف فكما انّ وجوب الصوم على من يمرّ عليه ساعات الشهر المبارك مطلوب اصالة ومراد مستقلاً ولا بتبع أمر آخر كان هو المراد فكذلك صوم المعتكف يكون صوماً ومراداً بالاصالة، غاية الأمر موضوع وجوبه من يمرّ عليه ساعات اليوم الذي وجب فيه الاعتكاف كالساعات التي تجب فيها الوفاء بالنذر، وإلّا فيمكن بيان التبعيّة في الصوم النذري أيضاً كما

ص: 374


1- الهداية في شرح الكفاية: 257 - 258.

............................................

_____________________________

بيّنه في الاعتكاف بأنّه مراد تبعاً لارادة الوفاء بالنذر وبرّه.

وأيضاً يصحّ أن يعبّر بمثل هذا التعبير في صوم رمضان بأنّه مراد تبعاً لارادة ايجاد ما هو الوظيفة في شهر اللَّه المبارك، فان مثل هذه التعبيرات لا يؤثّر فيما هو الواقع.

وبالبيان المذكور يعلم انّ الواجب التبعي ينحصر في الواجب الغيري في مقام الثبوت.

وإنّما يكون الواجب الغيري تبعياً إذا لم يلتفت إليه المولى وكان غافلاً عنه، فحينئذٍ يكون مراداً ومقصوداً بالارادة التبعيّة والاستطرادي لارادة ذي المقدّمة وليس فيه جهة مطلوبيّة أصليّة أصلاً.

وأمّا إذا توجّه إليه وأراده وأمر به فحينئذٍ يكون غيريّاً أصليّاً كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلوة، فما أفاده المصنّف لا غبار عليه.

نعم هو قدس سره أعترف بأنّه لو كان اتصاف الواجب بالتبعيّة والأصليّة بلحاظ الدلالة ومقام الاثبات اتّصف النفسي بهما أيضاً ضرورة انّه قد يكون الواجب المدلول عليه غير مقصود بالافادة، بل إنّما المقصود بالافادة وجوب غيره، وإنّما افيد هو بتبع غيره المقصود بالافادة.

ولكن الظاهر ان المقصود من ذلك التقسيم التقسيم بحسب الواقع ومقام الثبوت، لا بحسب الدلالة ومقام الاثبات، وإلّا فلو كان كذلك لما اتّصف الواجب بواحد من وصفي الأصليّة والتبعيّة ما لم يكن مفاد دليل وهو كما ترى واضح

ص: 375

............................................

_____________________________

البطلان، إذ الظاهر ان المقصود من ذلك التقسيم وجود القسمين بالفعل دائماً، وإن كان المراد من التقسيم التقسيم بلحاظ حال الدلالة لزم أن يكون في جملة من المقامات مجرّد فرض لا واقع له، إذ لو لوحظ ذلك لما اتّصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، إمّا لعدمه أو لاجماله أو لغير ذلك.

ثمّ ليعلم انّ الأصل الذي يمكن أن يعتمد عليه في المقام في صورة الشكّ في الأصليّة والتبعيّة مبتن على كون الوجوب التبعي من الأمور العدميّة وكان الواجب التبعي ما لم يتعلّق به ارادة مستقلّة، اذ لو شكّ في الأصليّة والتبعيّة يجري حينئذٍ اصالة عدم تعلّق ارادة مستقلّة به وهو معنى التبعيّة، ويترتّب عليه اثاره اذا فرض لصفة التبعية أثر شرعي، ويكون حينئذٍ حاله كحال سائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدميّة التي تثبت باصالة العدم.

وأمّا لو كان أمراً وجوديّاً خاصا غير متقوّم بأمر عدمي وإن كان ذلك الأمر الوجودي من لوازم العدمي كما في الواجب التبعي بالنسبة إلى مقام الاثبات، فانّه في ذلك المقام يكون عبارة عن افادة اللفظ له تبعاً، أو الأوّل وفي مقام الثبوت إن فسّر بالنسبة إلى ذلك المقام بأنّه ما تعلّقت به الارادة تبعاً، فان الافادة التبعي من لوازم عدم الافادة الاستقلالي الأصلي، وتعلّق الارادة تبعاً أيضاً من لوازم عدم تعلّق الارادة اصالة واستقلالاً، لما كان حينئذٍ يثبت باصالة العدم عنوان التبعيّة إلّا على القول بالأصل المثبت الذي هو بمعنى اثبات لوازم الملزوم الذي يثبت بالأصل فضلاً عن نفس الملزوم، إذ حينئذٍ يكون الثابت بالأصل الأمر الوجودي الذي من لوازم الأمر العدمي الذي يجري فيه الأصل بلا واسطة كما لا يخفى.

ص: 376

الاصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشي ء تارة متعلقا للارادة والطلب مستقلا، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا، وأخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره، لاجل كون إرادته لازمة لارادته، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، لا بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات، فإنه يكون في هذا المقام أيضاً، تارة مقصودا بالافادة، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إلا أنه لازم الخطاب، كما في دلالة الاشارة ونحوها.

وعلى ذلك، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، واتصافه بالاصالة والتبعية كليهما، حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لارادة ذي المقدمة على الملازمة.

كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالاصالة، ولكنه لا يتصف بالتبعية، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا، ولو لم يكن هناك شي ء آخر مطلوب أصلا، كما لا يخفى.

نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة، اتصف النفسي بهما أيضا،

ضرورة أنه قد يكون غير مقصودة بالافادة، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، لكن الظاهر - كما مر - أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه، وإلا لما اتصف بواحد منهما، إذا لم يكن بعد مفاد دليل، وهو كما ترى.

ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب

ص: 377

عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.

نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالاصل المثبت، كما هو واضح، فافهم.

تذنيب

في بيان الثمرة،[1] وهي في المسألة الاصولية - كما عرفت سابقا - ليست

_____________________________

[1] أقول: عقد هذا التذنيب لبيان ان ما رتّبوا على هذا البحث من الثمرة كلّها غير سديدة وليست ثمرة لهذه المسئلة، وهي أربعة أمور نذكرها اوّلاً، ثمّ نشرح ما أورده المصنّف عليها.

الأوّل انّه بناء على الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبها يحصل البرء بالنذر باتيان مقدّمة الواجب.

الثاني حصول الفسق بترك واجب واحد له مقدّمات كثيرة لأنّه بترك المقدّمات الواجبة بناء على الملازمة يحصل الاصرار على الحرام وهو موجب للفسق.

الثالث عدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة إذا كانت واجبة وعلى فرض ثبوت الملازمة.

الرابع اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما إذا كانت المقدّمة محرمة، وكلّها مخدوشة عند المصنّف.

أمّا الأوّل فلأن الثمرة للمسئلة الأصوليّة ما يكون مفيداً في استنباط الحكم الكلّي الالهي من الأدلّة التفصليّة، وثبوت الوفاء بالنذر باتيان مقدمة الواجب بناء على الملازمة ليس كذلك، بل إنّما هو الثمرة للمسئلة الفقهيّة الفرعيّة وهو الحكم

ص: 378

............................................

_____________________________

بوجوب الشي ء الذي يكون مقدّمة للواجب الذي يثبت بثبوت الملازمة وكون ذلك الشي ء مقدّمة للواجب، مع أنّه لا وجه للحكم بثبوت البرء للنذر باتيان مقدّمة الواجب بناء على الملازمة مطلقاً وبنحو الكليّة، إذ حصوله بالفعل المأتي به تابع لقصد الناذر، فانه لو قصد في نذره ان يأتي بالواجب النفسي فلا يحصل البرء باتيان الواجب المقدمي ولو قيل بالملازمة.

ويرد على الثاني مضافاً إلى ان مثل هذه الثمرة ليست ثمرة للمسئلة الأصوليّة لعدم صلاحيّتها لأن تقع في طريق الاستنباط، بل إنّما هو ثمرة للمسئلة الفرعيّة، وهذا الاشكال وارد على جميع ما أفادوه من الثمرة ممّا مضى ويأتي انه لا يكاد يحصل الفسق بترك المقدّمات بناء على الملازمة، لأنّه لا يقدر على اتيان الواجب ولا شي ء من مقدّماته بترك أوّل مقدّمة من المقدّمات، ولا تكليف بغير المقدور، فاذا ترك المقدّمة الأولى لا يكون ترك سائر المقدّمات حراماً فضلاً عن أن يكون اصراراً على الحرام.

ويرد على الثالث ان أخذ الأجرة على الواجب الذي لم يكن ايجابه مقيّداً بالاتيان به مجاناً وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوباً كالصناعات الواجبة بالوجوب الكفائي التي لا يكاد ينتظم به البلاد كالنجارة والحدادة والصفارة مثلاً لا مانع منه أصلاً، فان مقدّمات الواجب من هذا القبيل ومن التوصليّات التي لا منافاة في أخذ الأجرة عليها مع غرض المولى الآمر بها، وليست من قبيل الصلوة والصوم والحج وغيرها من التعبديّات التي اعتبر في صحتها اتيانها بداعي

ص: 379

............................................

_____________________________

القربة وعدم أخذ الأجرة عليها، مع ان لجواز أخذ الأجرة على التعبديّات أيضاً وجه، فان أخذ الأجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان لا ينافي عباديّتها فيكون من قبيل الداعي على الداعي.

نعم لا يصحّ ذلك إلّا في العبادة الاستيجاري وما يفعله الفاعل نيابة عن الغير، لا لنفسه، وإنّما يكون ذلك لما يعتبر في عقد الاجارة أن يكون على نحو يحصل من عمل العامل منفعة للمستأجر لئلّا يكون المعاملة سفهيّة وأكل المال الذي وقع عليه الاجارة أكلاً بالباطل، وهذا لا دخل له بعنوان العبادية أو الوجوب، ولذا لا يصحّ استيجار الشخص لفعل الصلوة التي وجب عليه اصالة، لا بعنوان النيابة.

وعلى الرابع بأن اجتماع الوجوب والحرمة في المقدّمة المحرمة لا وجه له بعد ما مرّ غير مرّة بأن عنوان المقدميّة سبب لطريان الوجوب للمقدّمة، لا ان الواجب ذلك العنوان والفعل المعنون به كعنوان الغصب مثلاً إذا اجتمع مع عنوان الصلوتية، فان في المثال المشهور وهو الغصب والصلوة إنّما يكون الواجب والحرام الفعل المعنون بعنوانين الواجب والمحرم.

وأمّا في المقدّمة إنّما يعرض الوجوب النفسي لنفس الفعل الذي يتوقّف عليه الواجب، غاية الأمر عنوان المقدمية سبب للعروض ولا يكون محلّاً للوجوب فاذن على الملازمة يكون من باب النهي في العبادة والمعاملة، اذ حرمة المقدّمة حينئذٍ بمعنى أن ما يكون بذاته وبنفسه لا بعنوانه واسمه واجباً منهيّاً عنه أيضاً، وهذا معنى النهي عن العبادة، مثل ما إذا نهى الشارع عن الصلوة في الدار المغصوبة بقوله: لا تصلّ في الدار المغصوبة مثلاً.

ص: 380

............................................

_____________________________

وأورد عليه الشارح بأنّه ليس مقصود من أفاد تلك الثمرة من اجتماع الحرمة والوجوب حرمة ما هو بعنوانه وكونه مقدّمة يكون واجباً كي يرد عليه بأنّ الوجوب في المقدّمة من عوارض نفس الفعل لا بما هو مقدّمة، بل إنّما مراده اجتماع الحرمة والوجوب، فما هو بعنوانه الخاص يكون واجباً مثل الوضوء بعنوان كونه وضوء والغسل بعنوان كونه غسلاً، لا بعنوان مقدميتهما، والاشكال عليه بأنّه حينئذٍ يكون من باب النهي في العبادة أو المعاملة، لا اجتماع الوجوب والحرمة.

ففيه ان الكلام في المقدّمة المحرمة إذا قيل بترشّح الوجوب عليها(1)، فيندرج تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي في المقدّمة الواجبة المنهي عنها كي يندرج تحت عنوان النهي في العبادة أو المعاملة.

أقول: ما أفاده الشارح في وجه الاشكال على المصنّف مجرّد عبارة، وإلّا فلا فائدة له بناء على الملازمة في اخراج محلّ الكلام عن عنوان النهي في العبادة أو المعاملة وادخاله تحت عنوان الاجتماع، بل دخوله في الأوّل وخروجه عن الثاني عليها من الواضحات، اذ مناط الفرق بين العنوانين هو ان حصول عنوان الاجتماع فيما اذا أمر الشارع بعنوان لا يكون إلّا مطلوباً ومحبوباً كالصلوة مثلاً ونهي عن عنوان آخر لا يكون إلّا مبغوضاً له كالغصب مثلاً ولم يكن بين أمره ونهيه ولا المأمور به ولا المنهي عنه ارتباط أصلاً.

ص: 381


1- الهداية في شرح الكفاية: 261.

............................................

_____________________________

غاية الأمر اجتماع العنوانين في الفرد الخارجي بواسطة جمع المكلّف بسوء اختياره بين المأمور به والمنهي عنه في الخارج، وعنوان المحبوبيّة والمبغوضيّة إنّما اجتمعا من قبله.

وأمّا عنوان النهي في العبادة أو المعاملة فيحصل فيما إذا نهى الشارع عن العبادة أو المعاملة التي أوجبها أو أمضاه أوّلاً ودلّ على المبغوضيّة بعد ما دلّ على المحبوبيّة أيضاً.

مثاله في العبادة إذا نهى عن الصلوة في الدار المغصوبة بقوله لا تصلّ في الدار المغصوبة بعد ما أمر بها بقوله أقيموا الصلوة، ومعلوم انّه على القول بالملازمة ووجوب المقدّمة بسبب وجوب ذيها يكون المقدّمة بذاتها مأمورة بها، فإذا نهى عن الوضوء الذي يكون مقدّمة للصلوة ومأموراً به بذاته بسبب وجوب الصلوة، بالماء المغصوب فقد نهى عن العبادة، اذ الفرض أن يكون حينئذٍ نهي عمّا أمر به.

وبعبارة أخرى ليس في مقام الكلام خطابان، أحدهما الأمر بالمقدّمة مثل قوله: افعل مقدّمة الواجب مثلاً وآخر النهي عن الغصب، وكان المكلّف جامعاً بسوء اختياره بين العنوانين في فرد واحد كما في الصلوة والغصب، بل في المقام ما يكون واجباً بذاته يكون حراماً أيضاً، والشارع نهى عمّا يكون بذاته واجباً كما إذا نهى عن ذات الصلوة التي تكون بذاتها واجبة في قوله: لا تصلّ في الدار المغصوبة.

وهذا بخلاف عنوان الاجتماع، فانّه لم ينه الشارع عمّا كان واجباً بذاته أصلاً، بل إنّما نهى عن عنوان آخر لا دخل له بالواجب وهو الغصب مثلاً، غاية الأمر جعل المكلّف فعله باختياره مجمع العنوانين، وهذا غير النهي عن العبادة أو

ص: 382

............................................

_____________________________

المعاملة، بل إنّما يكون النهي في مسئلة الاجتماع عن غير العبادة، وليس في المقام نهي عن غير العبادة وهو عنوان المقدّمة في مقابل عنوان الغصب في المثال المعروف، وإنّما النهي عمّا يكون بذاته واجباً لا بعنوانه، وتلك الذات هي الواجب، فيكون من باب النهي عمّا يكون واجباً بذاته إن كان تعبديّاً فالنهي عن العبادة، وإن كان توصليّاً فالنهي عن الواجب الغير العبادي.

ثمّ أورد على ما أورده المصنّف ثانياً من عدم لزوم الاجتماع، لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدّمات في غير صورة انحصار المقدّمة بالمحرمة، واما في صورة الانحصار فاما لا وجوب للمقدّمة لعدم وجوب ذيها لأجل المزاحمة وسقوط وجوب الواجب، وأمّا لا حرمة لها كذلك أي لأجل المزاحمة وسقوط الحرمة فيما إذا كان ذوالمقدّمة أهم بأنّه عجيب اذ لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم في صورة عدم الانحصار إلّا عدم جواز الاجتماع ثمّ قال بعد اظهار العجب وبيان ان وجه الاختصاص عدم جواز الاجتماع والظاهر انّ النسخة غلط، وما ذكره ثانياً لم يوجد في الطبع الجديد، والظاهر انّه غالب الصحّة بل غلطيتها من المقطوع به عندي، فان المصنّف بل من هو أدنى المحصّلين أجل من ذلك، انتهى(1).

أقول: العجب كلّ العجب في ما أفاده، فان من جعل اندراج اجتماع الحرمة والوجوب في المقدّمة بناء على الملازمة تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على جواز الاجتماع وعدمه، مقصوده انه على جواز الاجتماع لا اشكال

ص: 383


1- الهداية في شرح الكفاية: 261.

............................................

_____________________________

في وجوب المقدّمة المحرمة، وعلى عدم جوازه اما ان يغلب الوجوب أو الحرمة.

وحاصل إشكال المصنّف عليه هو ان في صورة عدم الانحصار لا يترشّح الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة المحرمة أصلاً، بل إلى ما هو غير المحرم، سواء كان اجتماع الأمر والنهي جايزاً أم غير جايز، اذ لا وجه لايجاب موجب ذي المقدّمة للمقدّمة المحرمة مع وجود ما هو غير المحرّم، وإنّما الاجتماع يحصل في الواجب والمحرم بسوء اختيار المكلّف، اما الآمر الحكيم لا يختار هذا الأمر السوء بأن يوجب ما هو فيه مفسدة الحرمة مع امكان أن لا يفعل كذلك، مثل المأمور الذي يفعل هذا السوء ويجمع باختياره بين المأمور به والمنهي عنه في الفرد الخارجي.

وبعبارة أخرى لا يترشّح الوجوب من ذي المقدّمة إلّا إلى المقدّمة الغير المحرمة، لا لعدم جواز الاجتماع، بل لأنّه مهما أمكن حصول ذي المقدّمة بالأسباب المحلّلة لا وجه لايجاب غيرها من المحرّمة، لأنّه ولو جاز الاجتماع ولم يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة معاً في شي ء واحد لكونه ذا عنوانين ولكن الحرمة مع الوجوب بحالها.

ثمّ أورد المصنّف على بيان الثمرة المذكورة ثالثاً بأن الاجتماع وعدمه لا دخل له بالتوصّل بالمقدّمة المحرمة وعدمه أصلاً فكون وجوب المقدّمة المحرمة على الملازمة مبتنية على جواز اجتماع الوجوب والحرمة وعدم وجوبها بناء على عدم جواز الاجتماع لا وجه له، اذ المناط في وجوب المقدّمة التي تجب بوجوب ذيها

ص: 384

............................................

_____________________________

بسبب الملازمة بين وجوبه ووجوبها موصليته إلى ذيها فان كانت توصليّة ولم يكن قصد القربة والتعبّد معتبراً فيها لا يلزم محذور من مقدميتها وموصليتها ولو على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي.

وأمّا إذا كانت المقدّمة تعبديّة المعتبر فيها قصد القربة والعبوديّة فلا يجوز التوصّل بها أي المقدّمة المحرمة التعبديّة إلى ذي المقدّمة على القول بالامتناع وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو عدم وجوبه، ويجوز التوسّل بالمقدّمة المحرمة التعبديّة إلى ذيها على القول بجواز الاجتماع كذلك، أي سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو عدمه أيضاً، فلا وجه لجعل اجتماع الوجوب والحرمة من ثمرات الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها.

ولا يتفاوت الحال في جواز التوسّل بها إلى ذي المقدّمة وعدم جوازه بين أن يقال بوجوب المقدّمة المحرّمة لجواز اجتماع الوجوب والحرمة وعدم وجوبها لعدم جوازه.

وتوضيح الاشكال ببيان أوضح: انّ الاجتماع في الواجب الغيري قليل الثمرة بل كاد أن يكون معدومها، والثمرة فيه منحصرة في الواجب النفسي، اذ المقصود من الواجب الغيري التوصّل إلى الغير كيف ما كان، سواء كان واجباً لجواز اجتماع الأمر والنهي أم غير واجب لعدم جواز اجتماعه، فجواز اجتماعهما وعدم جوازه لا أثر له بالنسبة إلى الواجب الغيري المقدمي.

ص: 385

إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنه بضميمة مقدمة كون شي ء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب.

ومنه قد انقدح، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب، عند نذر الواجب، وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، لصدق الاصرار على الحرام بذلك، وعدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة.

مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها، كما لا يخفى.

ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب، ولو كانت له مقدمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، لسقوط التكليف حينئذ، كما هو واضح لا يخفى.

وأخذ الاجرة على الواجب لا بأس به، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، ويختل لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها، هذا في الواجبات التوصلية.

وأما الواجبات التعبدية، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الاتيان، كي ينافي عباديتها، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، غاية الامر يعتبر فيها - كغيرها - أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستاجر،

ص: 386

كي لا تكون المعاملة سفهية، وأخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل.

وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل بالملازمة - فيما كانت المقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها، وفيه: أولا: إنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.

وثانياً : لا يكاد يلزم الإجتماع أصلاً لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به. وفيها إمّا لا وجوب للمقدّمة، لعدم وجوب ذي المقدّمة لأجل المزاحمة، وإمّا لا حرمة لها لذلك، كما لا يخفى .

وثالثا: إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه.

وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، وعدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.

في تأسيس الاصل في المسألة

إعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة،[1] فإن الملازمة بين وجوب

_____________________________

[1] أقول: اما الاستصحاب فلا جريان له هنا، إذ الملازمة بين وجوب المقدّمة

ص: 387

ووجوب ذيها وعدمها بينهما ليست لها حالة سابقة، بل في الأزل اما كانت ثابتة أو منفية، وواحد من الثبوت والنفي في الأزل غير معلوم لنا حتّى يجري استصحاب الوجودي أو العدمي.

نعم نفس وجوب المقدّمة الذي هو حكم فرعي ولا دخل له بالمسئلة الأصوليّة يكون مسبوقاً بالعدم، لأنه يحدث بحدوث وجوب ذي المقدّمة، وقبل ايجاب الشارع لذيها لم تكن المقدّمة معروضة للوجوب قطعاً، فاذا شككنا في وجوبها بعد وجوبه لا مانع من جريان الاستصحاب العدمي إلّا توهّم ان وجوب المقدّمة بناء على الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ليس من الأمور المجعولة الشرعيّة كما ان وجوب ذي المقدّمة كذلك مثلاً، بل من قبيل لوازم الماهيّة غير مجعولة بل منجعلة بجعلها، ولا يترتّب على ذلك الوجوب الذي ليس هو من المجعولات التي يكون وضعها ورفعها بيد الجاعل والشارع أثر آخر مجعول مترتّب عليه، يكون استصحابه من قبيل استصحاب الموضوع الخارجي الذي هو وإن لم يكن بنفسه من الأمور المجعولة ولكنّه يترتّب عليه الأثر الشرعي، ولذلك يجوز استصحابه لترتيب ذلك الأثر الذي يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ولو كان على الفرض أثر مجعول مترتّباً على وجوبها مثل بر النذر باتيانها اذا نذر الاتيان بواجب، وجواز أخذ الأجرة لنفي الوجوب لم يكن بمهم، ولا ربط لمثل هذين الأثرين بالمسئلة الأصوليّة.

والجواب عن ذلك التوهّم ودفعه بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامّة وعبارة أخرى عن ايجاد الشي ء وتكوينه ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة وعبارة أخرى عن تركيب أشياء

ص: 388

............................................

_____________________________

متعدّدة مختلفة وانضمامها بحيث كانت مربوطة معاً، إلّا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدّمة، وهو كاف في جريان الأصل.

واستشكل على اصالة عدم وجوب المقدّمة بلزوم التفكيك بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها مع الشكّ لا محالة، لجريان اصالة عدم وجوب المقدّمة في حال الشكّ دائماً، مع إمكان وجوب ذي المقدّمة واقعاً، فاذن يلزم أن يكون ذو المقدّمة واجباً مع عدم وجوب المقدّمة بالأصل عند الشكّ، وهذا ينافي الملازمة بين الوجوبين، إذ معنى الملازمة عدم التفكيك، واذا ثبت جواز التفكيك بسبب الأصل فاين الملازمة.

وجوابه ان جريان الأصل وعدم وجوب المقدّمة لا ينافي الملازمة بين الحكمين الواقعيّين من وجوب المقدّمة ووجوب ذيها، والملازمة المدعاة بين الوجوبين إنّما هو في الواقعيّين، فلا مانع من وجوب المقدّمة في الواقع بسبب وجوب ذيها ومن جهة ثبوت الملازمة بين وجوبهما في الواقع، ومع ذلك يجري اصالة عدم الوجوب في الظاهر بالنسبة إليها مع الشكّ في الملازمة.

نعم جريان اصالة عدم الوجوب فيها ينافي مع ثبوت الملازمة بين الفعليين من الحكمين، لأنه إذا كان وجوب ذي المقدّمة فعلاً ملازماً مع وجوب مقدّمة فعلاً أيضاً فكيف يجوز أن يجري اصالة عدم الوجوب فعلاً بالنسبة إلى المقدّمة، وهل هذا إلّا تناقض واجتماع الوجوب وعدمه في محل واحد في مرتبة واحدة ؟

وبعبارة أخرى إذا شككنا في ثبوت الملازمة وعدمها ووجوب المقدّمة بواسطة

ص: 389

المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالاصل عدم وجوبها.

وتوهم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهية، غير مجعولة، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه، ولو كان لم يكن بمهم ها هنا، مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول بالعرض، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان الاصل.

_____________________________

وجوب ذيها لا مانع من اجراء اصالة عدم الوجوب الفعلي في الظاهر بالنسبة إلى المقدّمة ولو كان وجوب المقدّمة فعليّاً.

نعم لو كان الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لصحّ التمسّك بالمنافاة مع الملازمة الفعليّة في اثبات بطلان الأصل، ولكن الملازمة حتّى في المرتبة الفعليّة غير ثابتة.

والحاصل انّه لو كانت الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها ثابتة كان وجوب المقدّمة في الواقع ثابتاً البتّة إلّا انّه غير فعلي مع الشكّ في الملازمة ووجوب المقدّمة بسبب وجوب ذيها وإن كان وجوب ذي المقدّمة فعليّاً أيضاً، ضرورة عدم امكان فعليّته مع فعليّة الحكم الظاهري كما هو الحال في جميع الأحكام الظاهريّة بالنسبة إلى الواقعيّات كانت لوازم أو ملزومات.

ص: 390

ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صح التمسك بالاصل، كما لا يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا، فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم[1] بواحد خال عن الخلل، والاولى إحالة ذلك إلى

_____________________________

[1] حاصل ما أفاده من الدليل الخالي عن الخلل على وجوب المقدّمة وأقوى الشهود عليه الوجدان الذي يكفي عن اقامة البرهان، فان كلّ مدرك يجد من نفسه وادراكه ان من أراد شيئاً أراد مقدّماته وأسبابه، لأنّ الشي ء لا يوجد إلّا بمقدّماته وأسبابه، ولابديّة المقدميّة في وجود ذي المقدّمة ممّا لا يكاد ينكر، ولذا ربما الامر إلى ذلك تفصيلاً ويطلب المقدّمات بطلب عليحدّة غير طلب ذيها، مثل أن يقول ادخل السوق واشتر اللحم، ولو لا ثبوت مناط الوجوب في المقدّمة لم يخبر أن يطلبها المولى من العبد.

فان قلت: مقدميّة المقدّمة في المقدّمات الشرعيّة وفيما إذا أمر المولى به يعلم بأمره وطلبه، فكيف يمكن أن يكون طلبه مسبّباً عن عنوان المقدمية ليعلم بذلك ان كلّ مقدّمة واجبة وإن لم يأمر بها المولى.

وبعبارة أخرى مطلوبيّة ما طلبه المولى مقدّمة لحصول الغير تكون سبباً لمقدميته لذلك الغير، فاذا كان مقدميته لذلك الغير سبباً لطلب المولى فيلزم الدور الباطل.

ص: 391

............................................

_____________________________

أقول: الموقوف والموقوف عليه متغايران فلا دور، اذ الأمر بذات المقدّمة من المولى يتوقّف على المقدميّة الواقعيّة، ولكن المقدّمة الواقعيّة لا يتوقّف على الأمر بها، بل علمنا بأنّه مقدّمة واقعاً يتوقّف على الأمر به من المولى في الأوامر الشرعيّة، فاذا أمر بشي ء نعلم انّه ليس مطلوباً له ذاتاً ونفساً، بل مقدّمة ولتحصيل الغير بوسيلته، فنعلم ان كلّ ما كان مقدّمة لما هو مطلوب المولى نفساً يكون مطلوباً له، سواء طلبه بالأمر اللفظي أو لم يطلبه كذلك.

ثمّ ان من جملة الاستدلالات التي ذكروها على وجوب المقدّمة ما استدلّ به عليه أبو الحسن البصري نقله المصنّف ورده، واكتفى برّده عن رد سائرها، لأنّه كالأصل لغيره وسائرها راجعة إليه، فاذا ثبت انّ الاشكال في تمامها يثبت ان أقوى الأدلّة عليه شهادة الوجدان ولم يقم على اثباته برهان.

تقرير ذلك: أنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذٍ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، والّا خرج الواجب مطلق عن كونه واجباً.

«وفيه» في عبارة المتن خبرٌ مقدمٌ بعد اصلاحه أو لا بارادة عدم المنع الشرعي من قوله لجاز تركها، لا الاباحة الشرعيّة، مع انّه خلاف ظاهر لفظ الجواز في قوله لجاز تركها، اذ لو كان مراده الاباحة الشرعيّة تصير الملازمة واضح البطلان، إذ عدم الوجوب لا يلازم الاباحة الشرعيّة، بل يجتمع مع سائر الأحكام الخمسة، وارادة الترك أيضاً من لفظ « اذ » التي أضيفت إليه لفظ الحين في قوله حينئذٍ مع انّه خلاف الظاهر أيضاً، إذ هو ظاهر في ارادة الفعل الذي وقع جواباً للشرط وهو

ص: 392

............................................

_____________________________

الجواز، لا الترك الذي يكون فاعلاً لذلك الفعل، إذ لو أريد مجرد الجواز من اللفظة المذكورة كما هو الظاهر من صناعة العبارة لا يلزم أحد المحذورين، إذ بمجرّد الجواز الذي يتحقّق مع فعل المقدّمة وعدم تركه لا يكاد يتوهّم صدق الشرطيّة الثانية، إذ ما لا يمكن معه التكليف بذي المقدّمة لعدم القدرة عليه إنّما هو ترك المقدّمة في الخارج لا جواز تركه، ما لا يخفى لفظ « ما » مبتدءٌ مؤخرٌ.

وجه الاشكال ان ترك المقدّمة بمجرّد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق أحد الشرطيتين، ولا يلزم واحد من المحذورين من التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجباً، إذ مع الترك وإن لم يجز التكليف بذي المقدّمة وايجابه على المكلّف وسقوط وجوبه على المكلّف التارك لها ويلزم خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً ويصير الوجوب مقيّداً بما إذا أتى المكلّف بالمقدّمة وهو خلاف المفروض من كون الواجب واجباً مطلقاً، الا انه لما كان ذلك الخروج بسوء اختيار المكلّف بمعنى انّه باختياره في ترك المقدّمة صار بحيث لم يمكن تكليفه بذي المقدّمة، لابأس به.

فخروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً ليس باطلاً مطلقاً، بل إذا لم يكن بسبب سوء اختيار المكلّف، إذ لو لم يكن بذلك السبب يلزم التناقض من الحكم بالوجوب أوّلاً ثمّ بعدمه ثانياً من دون تغير فيما يكون مناطاً في الحكم به وبعدمه، مع انّ الوجوب الذي يرتفع بسوء اختيار المكلّف من جهة استحالة الاتيان بذي

ص: 393

............................................

_____________________________

المقدّمة مع ترك المقدّمة إنّما هو الوجوب الشرعي الذي لا يمكن ثبوته في حال ترك المقدّمة.

وأمّا الوجوب العقلي وارشاده إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب فهو باق بحاله، فليس انتفاء الوجوب الشرعي مستلزماً لانتفاء العقاب على ترك ذي المقدّمة كي يلزم الأمر الباطل وهو خروج الواجب عن كونه واجباً وعدم كون تركه مستلزماً للعقاب، فانّ المقصود من محذور خروج الواجب عن كونه واجباً عدم العقاب على تارك ما جعله الشارع واجباً.

نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعاً وعقلاً معاً يلزم أحد المحذورين: إمّا التكليف بما لا يطاق وإمّا خروج الواجب عن كونه واجباً بمعنى عدم العقاب على تركه، إلّا انّ الملازمة على هذا في الشرطيّة الأولى ممنوعة يعني لو كان المراد من الجواز الجواز مطلقاً فليس حينئذٍ بين عدم وجوب المقدّمة شرعاً وجواز تركها مطلقاً ملازمة، إذ لو لم تكن المقدّمة واجبة شرعاً لا يلزم أن يكون تركها جائزاً شرعاً وعقلاً، إذ يمكن أن يكون غير واجبة شرعاً ولا يجوز تركها عقلاً، وكذا يمكن غير واجبة شرعاً ومع ذلك لا تكون جائزة أيضاً بأن لا تكون محكومة بحكم شرعاً أصلاً وإن كانت واجبة عقلاً ارشاداً، وهذا واضح.

قال الشارح بعد قوله وهذا واضح: قلت: بل هو في غاية الإشكال وبيّنه بقوله: فانّهم ذكروا في ثبوت الأحكام الخمسة ان فعل المكلّف لو لم يتّصف بأحدها لزم ارتفاع النقيضين، واشتهر انه ما من واقعة إلّا وللَّه فيها حكم، واعترف بذلك

ص: 394

............................................

_____________________________

المصنّف في أوّل مسئلة الضدّ، فبين كلامه تدافع، ولا تخلو واقعة عن حكم شرعي إلّا الواقعة التي لا يمكن تعلّق الحكم الشرعي بما هو شرعي بها كالطاعة والمعصية ولزوم العمل بالعلم وأمثالها ممّا لا يمكن تعلّق حكم الشرع به للزوم الدور الباطل، والمقدّمة ليست من هذا القبيل، ولا مانع من تعلّق الحكم الشرعي به أصلاً وإلّا لما كانت محلّاً النزاع.

فاذا لم تكن واجبة الفعل شرعاً ولم تكن محكومة بوجوب فعلها فلابدّ من أن تكون جائزة الترك، لأن تركها إمّا أن يجوز أو يحرم أو يكره أو يستحب أو يجب ولا يعقل خلوها عن ذلك ولا سبيل إلى الأربعة الباقية، فيتعين الجواز.

ولا محيص عن الاعتراف بلزوم أحد المحذورين لو كان الجواز شرعيّاً لا لأجل نفس الجواز بل لأجل انّ المكلّف لو ترك المقدّمة استناداً إلى جوازها شرعاً فان بقي الوجوب لزم المحذور الأوّل قطعاً وإن لم يبق من الثاني، فظهر ان لزوم أحد المحذورين يكفي فيه الجواز شرعاً ولا يحتاج إلى أن يُضمّ إليه الجواز عقلاً كما لا يخفى. انتهى ما نقلناه عنه بعين عبارته(1).

أقول: مقصود المصنّف من عدم الوجوب الشرعي للمقدّمة عدم ترشّح الوجوب من ناحية ذي المقدّمة التي أمر به الشارع إليها وجواز ان لا يريد الشارع مقدّمة الواجب بتبع ارادة ذيها وعدم دلالة اللفظ الذي يدلّ على وجوب ذيها على وجوبها، وهذا لا ينافي مع ما أفاده الشارح بوجه من عدم جواز خلو واقعة عن

ص: 395


1- الهداية في شرح الكفاية: 265.

............................................

_____________________________

حكم اللَّه، لأنّ المصنّف يعترف بأن حكم المقدّمة الوجوب بحكم العقل، والعقل من جملة أدلّة الفقه بل هو الرسول الباطن والأصل في تصديق الرسول الظاهر والوصول لى معارج تكميل النفس، ولولاه لما ثبت حقّ ولما اضمحل باطل، فانّه بعد أن حكم العقل بوجوب المقدّمة ولو ارشاديّاً فكيف تخلو الواقعة من الحكم كي ينافي مع اتّفاقهم على لزوم اتّصاف كلّ واقعة بحكم واعتراف المصنّف بذلك في مسئلة الضد أيضاً ليلزم التدافع والتناقض بين كلامه هناك وما أفاده هنا.

نعم لو قيل بعدم وجوب المقدّمة شرعاً ولا عقلاً لتمّ ما قاله الشارح وللزمت الفاسدة من اللوازم التي بينها، والعجب منه كيف زعم انحصار الحكم الشرعي فيما يفيده الشارع باللفظ بواحد من الدلالات ولو الالتزاميّة ولم يلتفت إلى أن ما يحكم به العقل أيضاً من الحكم الشرعي.

والحاصل انّه لما كان مقصود المستدل من الدليل الذي ذكره اثبات وجوب المقدّمة شرعاً وبدلالة من الشارع وبواسطة دلالة اللفظ ولو كانت التزامية ببيان انه لو لم تكن واجبة شرعاً كذلك للزم اللازم الفلاني وذلك اللازم مستلزم لأحد من المحذورين ردّه المصنّف بأن عدم وجوب المقدّمة شرعاً لا يلزم جواز تركه شرعاً ليلزم المحذور، بل كل ما كان للعقل في حكمه سبيل يجوز أن لا يحكم الشرع فيه بحكم ويكتفي بحكم العقل فيه، فلا يثبت وجوب المقدّمة شرعاً وبدلالة اللفظ الذي يدلّ على وجوب ذيها وإن كانت واجبة عقلاً، ولعمري هذا واضح لا سترة فيه واللَّه العالم بحقائق الأمور.

ص: 396

الوجدان، حيث أنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، ويقول مولويا (أدخل السوق واشتر اللحم) مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب (أدخل) مثل المنشأ بخطاب (إشتر) في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق، بعد الالتفات إليه وأنه يكون مقدمة له، كما لا يخفى.

ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري، إلا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه به أيضا، لتحقق ملاكه ومناطه، والتفصيل بين السبب وغيره[1] والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه،

_____________________________

[1] أقول: شرح الاستدلال على وجوب المقدّمة السببيّة دون غيرها هو انّ المسبّب لا يكون مقدوراً إلّا بواسطة السبب، والقدرة على متعلّق التكليف لازمة، إذ لا يتعلّق التكليف بغير المقدور، والمقدور في محلّ الكلام إنّما هو السبب دون المسبب فيلزم أن يكون التكليف الذي تعلق صورة بالمسبب مطلقاً بالسبب حقيقة فثبت ان المقدمة السببيّة واجبة، وهذا الدليل لا يجري في غير السببي من المقدّمات، فلا يثبت الوجوب لها لعدم دليل آخر عليه أيضاً.

واستشكل عليه المصنّف بأن هذا الاستدلال على وجوب المقدّمة السببيّة خروج عن الفرض، إذ الكلام في الوجوب الغيري والمقدمي وإن المقدّمات للواجب واجبة تبعاً وبسبب وجوب ذيها مطلقاً أم لا كذلك أو الحق التفصيل، وبهذا

ص: 397

............................................

_____________________________

الوجه الذي استدلّ به المستدل إنّما يثبت الوجوب النفسي للمقدّمة السببيّة لا الغيري، فما قصده لم يثبت وما يثبت ليس له بمقصود، مع انّه فاسد في نفسه إذ المقدور أعم من المقدور الأولى وبلا واسطة والمقدور بالعرض، والمسبّب وإن لم يكن مقدوراً أو لا وبالذات إلّا انّه مقدور بواسطة السبب وهذا القدر من المقدوريّة يكفي في صحّة تعلّق التكليف.

واستشكل الشارح على المصنّف بأن ما أورده على المستدل غير تمام، حيث زعم انّ المصنّف أنكر عدم المقدوريّة المطلقة للمسبب كما أفاده المستدل، مع ان بيانه ينادي بتسليمه لما استدلّ به المستدل من انّ المسبّب ليس مقدوراً مطلقاً بل إنّما مقدوريّته بالواسطة وبالعرض، ولكن الاشكال من المصنّف إنّما هو في انّه خروج عن المبحث والكلام من انّ الوجوب المقدمي والغيري هل يثبت لمطلق المقدّمات أو خصوص بعضها ؟ فلا يرد ما أورده حينئذٍ على المصنّف بقوله وفيه تأمّل، لأنّ المسبّب غير مقدور مطلقاً ضرورة انّه بعد ما كان ترتّب المسبّب على السبب قهرياً فحال ايجاد العبد للسبب ليس قادراً على ايجاد المسبّب لفرض استناد وجوده بتمامه إلى وجود السبب ولو كان ذلك قدرة على ايجاد المسبّب كان اللازم عقلاً قدرته حال ايجاده السبب على عدم ايجاد المسبّب، مع انّه غير معقول، والقدرة على عدم ايجاده بعد ايجاد السبب قدرة على السبب لا على المسبّب، فلا تنسب القدرة إلى المسبّبات إلّا عرضاً ومجازاً، والتكليف مشروط بالقدرة الحقيقيّة على المكلّف به، لا المجازيّة العرضيّة.

ص: 398

وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة.

ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره - مما ذكره الافاضل من الاستدلالات - وهو ما ذكره أبوالحسن البصري، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً.

وفيه: - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى،

_____________________________

فما ذكره هذا القائل من انّ الوجوب النفسي لا يتعلّق إلّا بالأسباب ولو تعلّق بالمسبّبات صرف إليها لأنّه تعلّق صوري وعرضى في غاية المتانة والقوّة انتهى بعين عبارته(1).

أقول: العجب منه كيف لم يلتفت من بيان المصنّف انّه يسلم انّ القدرة بالنسبة إلى المسبّبات عرضيّة وأطال الكلام في بيانه، مع ان بيان المصنّف ينادي بتسليمه له حيث قال في آخر كلامه: ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى، فما فهمه من بيان المصنّف لا مساس له بما أفاده، بل إنّما مقصوده ما أوضحناه انفاً وشرحناه.

نعم ما بينه من انّ التكليف مشروط بالقدرة الحقيقة له ربط بما أفاده المصنّف في رد المفصل الا انه فاسد في نفسه، إذ لا وجه لعدم كفاية المقدوريّة العرضيّة في جواز التكليف بعد مساعدة العرف والاعتبار على كفايته، ومعلوم ان حال التكاليف الشرعيّة حال التكاليف العرفيّة من دون تفاوت بينهما.

ص: 399


1- الهداية في شرح الكفاية: 266.

لا الاباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك، لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية - ما لا يخفى، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، إلا أنه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا من الاطاعة والاتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

نعم لو كان المراد من الجواز الترك شرعا وعقلا، يلزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لامكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح.

وأما التفصيل بين السبب وغيره، فقد استدل على وجوب السبب، بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لايكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلابد من صرف الامر المتوجه إليه عنه إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه، من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الامر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف، وهو متمكن عنه بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من

ص: 400

القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى.

وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره،[1] فقد استدل على الوجوب في

_____________________________

[1] فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً من جهة ان ما جعله الشارع شرطاً لابدّ وأن لا يكون ممّا يجب عقلاً أو عادة في حصول ذي المقدّمة، فيعلم بدليل الْإن ان ما جعل شرطاً شرعاً في الواجب يكون مأموراً به ويجب الاتيان به، بخلاف ما إذا كان الشرطيّة والمقدميّة ثابتة بحكم العقل أو العادة فانّه لا حاجة حينئذٍ إلى بيان الشارع واظهاره عن المقدميّة فلذا لا يبثبت الوجوب الشرعي وايجابه في غير المقدّمات الشرعيّة.

واستشكل المصنّف عليه أوّلاً بأنّ الشرط الشرعي بعد ما جعل شرطاً بحكم الشارع يصير شرطاً عقليّاً إذ بعد كشف الشارع عن دخالة وجود الأمر الفلاني في ايجاد المأمور به الفلاني لا فرق بينه وبين ما يدرك العقل دخالته اوّلا وبلا واسطة بيانه، فكما يحكم العقل بوجوبه فيما كان المدرك لمقدميّته نفس العقل من دون واسطة فكذلك فيما كان الشارع واسطة في الكشف عن المقدميّة أيضاً.

فظهر ان التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره من الشروط العقليّة والعادية غير سديد اذ مرجع الشرط الشرعي إلى العقلي أيضاً، وثانياً بأنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري من الشارع إلّا بما فيه عنوان المقدميّة للواجب، فلو كان حصول ذلك العنوان متوقّفاً على تعلّق الأمر به بأن كان المحقّق للمقدميّة أمر الشارع بالشي ء وجعله شرطاً لدار.

وتقريره هكذا ان تعلّق الأمر بشي ء لغيره يتوقّف على المقدميّة والمقدميّة

ص: 401

تتوقّف على تعلّق الأمر وأن يجعله الشارع شرطاً في حصول الغير فتحصل انه لا يصح القول بوجوب المقدّمة الشرعيّة للواجب لكونها شرطاً ومقدمة شرعاً، بل إنّما المقصود من المقدّمة في محلّ البحث ما يكون مقدّمة لا بجعل جاعل وتوقّف وجوبها على عنوان الشرطيّة المقدميّة غير جايز.

ثمّ أفاد وجهاً آخر لبطلان توقّف وجوب المقدّمة على كونه شرطاً شرعاً فضلاً عن الدور وبيانه انّ عنوان الشرطيّة وإن كانت منتزعة عن التكليف والأمر وان كلّما كان شرطاً يكون مأموراً به إلّا انّه منتزعة عن التكليف النفسي المتعلّق بما قيد بالشرط وهو ذو المقدّمة لا التكليف المتعلّق بالمأمور به بالأمر الغيري أي المقدّمة، فالشرطيّة الشرعيّة لا مساس لها بعنوان المقدميّة كي تجعل مناطاً في وجوبها كما زعم المستدل.

واستشكل الشارح على ما أفاده المصنّف بعدم لزوم الدور أولاً، لأن ما يتوقّف عليه الوجوب هو مقدميّة المقدّمة وما يتوقّف على الوجوب هو انكشاف المقدميّة والعلم بها وانّ الشارع جعلها مقدّمة لا نفس المقدّمية،

وثانياً بأن ظاهر علماء الأصول ان منشأ انتزاع عنوان الجزئيّة والشرطيّة هو الحكم المتعلّق بالجزء والشرط لا المركّب وكيف يكون صل مثلاً منشأ انتزاع شرطيّة الوضوء في الصلوة مع انّه قبل ورود توضّأ فأصل الشرط غير معلوم وبعد وروده فالشرط منه مفهوم لا من قوله صلّ.

ثمّ قال بعد بيان تقريبات لما اختاره من انّ الجزئيّة والشرطيّة منتزعة عن التكليف المتعلّق بنفس الأجزاء والشروط لا المركب اللّهمّ إلّا أن يجعل منشأ الانتزاع هو الوجوب النفسي المتعلّق بنفس المركّب المنبسط على جميع أجزائه

ص: 402

............................................

_____________________________

وشرائطه فيكون المحقّق للشرطيّة والمنشأ لانتزاعها هو هذا الوجوب المنبسط، والكاشف عنها هو الخطاب الأصلي المتعلّق بذات الشرط، وفيه مجال للتأمّل انتهى(1).

أقول: أمّا ما أورده أوّلاً من عدم لزوم الدور وانّ الموقوف على الوجوب غير ما يتوقّف الوجوب عليه لأنّ الأوّل علمنا بالمقدميّة والتوقّف والثاني مقدميّة المقدّمة في الواقع فلا ريب فيه.

وأمّا الاشكال الثاني الذي محصّله انتزاع عنوان الجزئيّة والشرطيّة عن التكليف المتعلّق بنفس الأجزاء والشروط دون المركّب وان كونه منتزعاً عن التكليف المتعلّق بالمركّب محلّ التأمّل، فالانصاف انّه لا تأمّل فيه اذ الأمر المتعلّق بذات الشرط لا يتحصّل منه عنوان الشرطيّة بوجه ما لم يتعلّق الأمر بالمشروط بعنوان المشروطيّة كما لا يخفى.

فقول المستدل بأنّه لَوْ لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً مسلم الا انّ الوجوب الذي عنوان الشرطيّة منتزع عنه هو وجوب المركب وما أمر به نفسيّاً وليس منتزعاً من الأمر الذي تعلّق بذات الشرط غيريا كي يثبت تعلّق الأمر الشارع بالشرط الشرعي وايجابه للمقدّمة الشرعيّة كما هو مرام المستدل.

والحاصل ان المقصود من الأمر المتعلّق بالشرط الشرعي إن كان الأمر المستقل الذي تعلّق بذات الشرط فعنوان الشرطيّة غير متنزعة عنه، فثبوت ذلك

ص: 403


1- الهداية في شرح الكفاية: 267.

الاول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

وفيه - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه لا يكاد يتعلق الامر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، لا عن الغيري، فافهم.

تتمة: لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة - لو قيل بالملازمة -[1] وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو

_____________________________

العنوان لا يفيد في اثبات وجوبه خصوصاً وبعنوان شرطيّته شرعاً كان الأمر التبعي الذي يترشّح من ناحية الأمر بالمركّب إلى الأجزاء والشروط فلا فرق حينئذٍ بين الشرط الشرعي وغيره والتفصيل بينهما باطل.

[1] أقول: يعني ان ما هو المناط في وجوب مقدّمة الواجب مثبت للاستحباب في مقدّمة المستحب أيضاً إذ كما ان وجوب ذي المقدّمة يلازم مع وجوب مقدّمتها كذلك استحباب ذي المقدّمة يلازم استحباب مقدّمتها ورجحانه موجب لرجحانها.

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فليست بمحرم ولا مكروه إذ لا ملازمة بين ترك الحرام وترك مقدمته، بل يمكن ترك الحرام من دون ترك المقدّمة، وفعل مقدّمة الحرام يجامع مع ترك نفسه، فالنهي عن الحرام لا يستلزم النهي عن مقدمته، ومبغوضيّة الحرام لا يستلزم مبغوضيّة مقدمته، إذ مع فعل المقدّمة قد يوجد الحرام

ص: 404

............................................

_____________________________

وقد لا يوجد، وكذلك المكروه، بخلاف الواجب والمستحب فان فعلهما بدون فعل المقدّمة غير ممكن.

نعم لو كان مقدّمة الحرام علّة تامّة للحرام بأن يحصل الحرام بعد فعلها قهراً ولو لم يكن المكلّف مريداً لفعله فيحرم، إذ مبغوضية الحرام يستلزم مبغوضيّة ما يوجد الحرام بسببه البتّة ولم يمكن انفكاكه عنه، فعلى هذا اذا فرض أن لا يكون للحرام مقدّمة لا يتمكّن من حصولها من ترك الحرام لم يحرم مقدّمة من مقدّماته إذ الفرض ان المقدمة التي يكون علّة تامّة للحرام منتفية بحسب الموضوع وما لا يكون كذلك من سائر مقدّماته التي يمكن أن يفعلها المكلّف ليس بحرام.

لا يقال: كلّ حرام لابدّ له من مقدّمة لا يتمكّن المكلّف مع حصولها من ترك الحرام لكونها علّة تامّة لحصولها، وما ذكر من انّه قد لا يكون مقدمة من مقدّمات الحرام بحرام اذ ما ليس علّة تامّة للحرام من مقدّماته ليس بحرام وما يكون علّة تامّة ليس بموجود، مجرّد فرض، اذ الشي ء ما لم يجب لم يوجد يعني ان كلّ شي ء ما لم يجتمع أجزاء علّته بتمامها وكمالها بحيث لا يقدر الانسان على تركه لا يوجد البتة، وكلّ موجود واجب بالغير وإن كان ممكناً في نفسه، وكلّ ممكن لا يوجد إلّا بعد صيرورته واجب الوجود.

فانّه يقال في جوابه: نعم ذلك كذلك وكلّ ممكن وفعل من الأفعال لا يوجد في الخارج إلّا بعد وجوب وجوده لكنّه لا يلزم أن يكون تلك المقدّمة التي تجب ذوها بعد وجودها من الأمور الاختياريّة، بل يمكن أن يكون من المقدّمات الغير الاختياريّة فاذن لا يتعلّق التكليف به كمبادي الاختيار لغير ما به يكون الفعل

ص: 405

الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما كان متمكنا قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما، نعم ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب، لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لايقال: كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لامحالة معها يوجد، ضرورة أن الشي ء مالم يجب لم يوجد.

فإنه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، بل من المقدمات الغير الاختيارية، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، والا لتسلسل، فلا تغفل، وتأمل.

_____________________________

اختياريّاً وما يكون مناطاً في الاختياريّة وهو القصد والعزم والجزم التي يعبّر عنها بالارادة، اذ بعد حصول الارادة في نفس الفاعل لا يمكن أن لا يقع الفعل وتخلف المراد عن الارادة باطل، ولكن الارادة من الأمور الاختياريّة ومسبوقة بارادة أخرى كي يجوز تعلّق التكليف به والأمر بتركه أو فعله لكونها مقدّمة للحرام أو الواجب وإلّا فلو كان فعل الارادة بارادة أخرى لتسلسل يعني يلزم أن يتوقّف حصول فعل في الخارج أو تركه على ارادات غير محصورة كلّ ارادة منها معلولة لارادة أخرى سابقة عليها، وهذا مستلزم لأن لا يوجد فعل أو ترك في الخارج أصلاً إذ الارادات الغير المحصورة لا توجد في الخارج فكذا ما هو معلول لها.

ص: 406

الفصل الخامس: مسالة الضد

فصل: الامر بالشي ء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟ فيه أقوال،[1] وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور:

الاول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا، هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا.

الثاني: إن الجهة المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنما ذهبوا إليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال، في المقدمية وعدمها، فنقول وعلى اللَّه الاتكال: إن توهم توقف الشي ء على ترك ضده، ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، وقضيتها الممانعة بينهما، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.

وهو توهم فاسد، وذلك لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله، بل بينهما كمال الملاء مة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى.

_____________________________

[1] أقول: لما كان عنوان البحث محتاجاً إلى البيان من جهة اشتماله على لفظ

ص: 407

............................................

_____________________________

الاقتضاء والضد، لاختلاف كيفيّات الأوّل واشتراك الثاني، رسم المصنّف أموراً، والانصاف انّه قد أجاد فيما أفاد فيها.

الأوّل ان الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينيّة ودلالة المطابقة أو الجزئيّة ودلالة التضمن أو اللزوم ودلالة الملازمة لثبوت التلازم بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر، أو المقدّمة التي هي نوع اقتضاء رابع لا دخل له بدلالة اللفظ بل يكون خارجاً عن الأقسام المذكورة للدلالة اللفظيّة، وسيظهر حقيقة المراد منها.

والمراد بالضد أيضاً كما يظهر من تعبيراتهم واطلاقه على الترك المسمّى بالضدّ العام مطلق المعاند والمنافي، سواء كان وجوديّاً أم عدميّاً وإن كان ذلك خلاف ما اصطلحوا عليه أهل المعقول من انّ الضدّين أمران وجوديان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد فانّه صريح في انّه أمر وجودي، ولا مشاحة في الاصطلاح فانّه كما اصطلح أهل المعقول على ما ذكر اصطلح الأصوليّون أيضاً على خلافه فلكلّ قوم لغة واصطلاح، أو انّ القوم استعملوه في محلّ البحث في معناه اللغوي من دون جعل اصطلاح خاص فيه، وهذا هو الأقرب إذ لا داعي إلى جعل اصطلاح خاص مع مطابقة ما أرادوا منه في العنوان مع المعنى اللغوي كما لا يخفى.

الثاني انّه وإن كان ما عنون بحث النهي عن الضد لتحقيقه هو دلالة الأمر بأحد من الدلالات المذكورة على النهي عن الضد إلّا انّ اللازم تحقيق الحق في مقدميّة ترك الضدّ الخاص للمأمور به وعدمها، إذ عمدة القائلين بالدلالة يستدلّون عليها

ص: 408

............................................

_____________________________

بالمقدّميّة ووجوب مقدّمة الواجب، ونقول في ابطال هذا التوهّم ان غاية ما يمكن أن يقال في اثبات مقدميّة ترك الضد الخاص في سعة الوقت مثلاً كترك الصلوة لفعل المأمور به كازالة النجاسة عن المسجد الواجب فوراً، ثبوت المعاندة والممانعة بين الشي ء وضدّه وان وجود الشي ء متوقّف على وجود المقتضى وعدم المانع وحيث انّ الممانعة فيما بين المأمور به وفعل الضد واضحة فيتوقّف وجوده على عدمه، والفرض ان ايجاد المأمور به واجب وما يتوقّف عليه الواجب واجب فيجب الترك ويحرم فعل الضد وهو معنى دلالة الأمر بالشي ء على النهي عن ضدّه، وهو فاسد جداً.

اذ المنافرة والمعاندة والممانعة بين الشيئين لا يقتضي أزيد من عدم اجتماعهما في التحقّق والوجود الخارجي وأمّا توقّف وجود أحدهما على عدم الآخر ومقدميّة عدم أحدهما لوجود الآخر فلا وجه له لأنّه إذا لم يكن منافاة أصلاً بين أحد العينين كالازالة مثلاً وما هو نقيض الآخر وبديله كترك الصلوة مثلاً بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين كالازالة مع نقيض الآخر كترك الصلوة في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر، إذ مع عدم المنافات بل كمال الملائمة بين أحدهما ونقيض الآخر لا وجه لتقدّم النقيض على العين الآخر بمجرّد التنافي والتمانع بين العينين، فان التمانع بين العينين لا يستلزم مقدميّة نقيض أحدهما للآخر وتوقّف وجود الآخر على ذلك النقيض، بل الجامع التمانع بين العينين مع كمال الملائمة بين عين ونقيض آخر وكونهما في مرتبة

ص: 409

............................................

_____________________________

واحدة من دون مقدميّة النقيض لوجود العين الآخر كما لا يخفى.

فكما انّ المتناقضين في غاية التنافي والتعاند ومع ذلك ليس ارتفاع أحدهما مقدّمة لثبوت الآخر فانّ العدم والوجود نقيضان وليس عدم العدم مقدّمة للوجود ولا عدم الوجود مقدّمة للعدم فكذلك الحال في المتضادّين.

وممّا يدلّ على عدم مقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر وعدم توقّف وجوده على عدمه لكون وجود أحدهما مانعاً عن وجود الآخر وتوقّف وجود الشي ء على عدم المانع انّه لو كان كذلك لكان عدم أحد الضدّين أيضاً متوقّفاً على وجود الآخر أيضاً لأنّه لما كان الممانعة من الطرفين والمطاردة من الجانبين وكان وجود أحدهما متوقّفاً على عدم الآخر لتلك الجهة فيتوقّف عدم الآخر على وجوده بسببها أيضاً، فانّه إذا كان وجود الازالة مثلاً متوقّفاً على ترك الصلوة مثلاً من جهة ثبوت المضادة والمعاندة والممانعة بينهما فكذلك لابدّ أن يتوقّف ترك الصلوة على وجود الازالة أيضاً وهو دور واضح، فيثبت انّ الممانعة في الوجود لا يقتضي التوقّف من واحد من الطرفين لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم.

وربما يجاب عن الدور بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلي يعني توقّف وجود أحدهما على عدم الآخر ثابت من دون الحاجة إلى أمر آخر امّا توقّف عدم أحدهما على وجود الآخر ليس بفعلي بل يتوقّف على ثبوت المقتضى لوجود ذلك الضد المعدوم وثبوت جميع شرائط وجوده غير عدم وجود ضدّه فانّه إذا كان المقتضى لوجوده وكذا سائر شرائطه موجوداً لا يكون عدمه حينئذٍ إلّا بسبب

ص: 410

............................................

_____________________________

وجود المانع وهو وجود الضد الآخر وهذا مجرّد فرض، إذ من المحالات أن يكون المقتضى لوجود الضد مع سائر شرائطه موجوداً ومع ذلك لا يوجد بسبب وجود المانع وهو وجود الضدّ الآخر.

وجه الاستحالة انتهاء عدم وجود أحد الضدّين مع وجود الآخر وكون الضد الآخر مانعاً عن وجوده إلى عدم تعلّق الارادة الازليّة من الفاعليّة وتعلّقها بالآخر حسبما اقتضته الحكمة البالغة فاذا كان العلّة لعدم الوجود عدم تعلّق الارادة فكيف يمكن أن يكون عدمه مستنداً إلى وجود المانع مع ان عدم الارادة أسبق في التأثير في عدمه وبعبارة أخرى الاعدام كلّها مستندة إلى عدم تعلّق مشيّة فاعل بها وارادتها والاعدام تكون دائماً اعداماً لهذه الجهة لا لوجود أضدادها فكون عدميّة العدم بواسطة وجود الضد مجرّد فرض ولا وقوع له في الخارج فليس عدماً من الاعدام يكون عدميته بواسطة المانع عن تبدّله بالوجود أصلاً فلا يلزم الدور لأنّه على هذا يكون وجود أحد الضدّين متوقّفاً على عدم الآخر وليس عدم أحدهما متوقّفاً على وجود الآخر فلا يكون التوقّف من الجانبين.

ان قلت: هذا إذا لوحظا يعني الوجود والعدم منتهيين إلى ارادة شخص واحد فان ارادة شخص واحد لا يتعلّق إلّا بأحد الضدّين ولا يمكن تعلّقها بارادة الضدّين فدائماً يكون عدم الضد الآخر بسبب عدم ارادة الشخص لايجاده واما إذا كان كلّ من وجود أحد الضدّين وعدم الآخر متعلّقاً لارادة شخص عليحدّة بأن أراد زيد مثلاً وجود الحركة وأراد عمرو وجود السكون الضدّ له فاذن يكون

ص: 411

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين، كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشي ء على عدم ضده، توقف الشي ء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشي ء توقف عدم الشي ء على مانعه، بداهة ثبوت المانعية في الطرفين، وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح.

وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه بتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده، ولعله كان محالا، لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الارادة الازلية به، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع، كي يلزم الدور.

_____________________________

المقتضى لكلّ منهما موجوداً وهو ارادة زيد وعمرو فعدم أحدهما اما الحركة واما السكون لابدّ أن يكون بسبب المانع ومستنداً إليه.

قلت: عدم أحد الضدّين في الفرض المفروض مستند أيضاً إلى عدم قدرة المغلوب منهما في ارادته وعدم تمكّنه من ايجاده لأنّ القدرة على ايجاد الفعل والتمكّن منه أيضاً شرط في وجود المراد ولا يكاد يحصل المراد بمجرّد الارادة وليس مستنداً إلى المانع ووجود الضدّ الآخر لكون عدم الضد مسبوقاً بعدم القدرة عليه فلا يصل النوبة إلى وجود الضد اذ المعلول يستند إلى اسبق العلل فيكون عدمه بواسطة عدم الشرط لوجوده لا لوجود المانع.

ص: 412

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شي ء، وأراد الآخر سكونه، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم - لا محالة - يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.

قلت: هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، وهي مما لابد منه في وجود المراد، ولا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها لا إلى وجود الضد، لكونه مسبوقا بعدم قدرته - كما لا يخفى - «غير سديد»[1]، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، إلا أنّ غائلة لزوم توقف الشي ء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها، لاستحالة أن يكون الشي ء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشي ء موقوفا عليه، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند إليه، لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه.

والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى: أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي، وإن كانت صادقة، إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها، مساوق لمنع مانعية الضد، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، إلا توهم مانعية الضد - كما أشرنا إليه - وصلوحه لها.

_____________________________

[1] «غير سديد» في المتن خبر لقوله «ما قيل في التفصى» وجه عدم السداد: هو انه وإن كان قد ارتفع به الدور الا ان غائليته وفساد لزوم توقّف الشي ء على ما يصلح ان يتوقّف هو عليه أيضاً على حالها يعني انه وإن

ص: 413

............................................

_____________________________

ثبت بعد البيان المذكور ان التوقّف من طرف فعلى ومن طرف آخر فرض فلا يلزم الدور الا ان توقّف الشي ء على ما يصلح أن يتوقّف هو عليه أيضاً وشانا وان لم يكن كذلك فعلا أيضاً غير جائز فانه وإن لم يكن عدم أحد الضدّين فعلاً متوقّفاً على وجود الآخر ولكن توقّفه عليه شانا مع كون وجود الآخر متوقّفاً على عدمه فعلاً أيضاً غير جائز ومن المحال أن يكون الشي ء الصالح والقابل لأن يكون موقوفاً عليه الشي ء كعدم أحد الضدّين موقوفاً عليه ذلك الشي ء وهو وجود الآخر ضرورة انه لو كان ذلك الشي ء في مرتبة يصلح لأن يستند إليه يعني عدم أحد الضدّين لو كان صالحاً لأن يستند إلى وجود الضد الآخر لما كان يصح أن يستند إلى وجود الضد الآخر لما كان يصح أن يستند وجود الآخر فعلاً إلى ذلك العدم.

فان قلت: عدم أحد الضدّين لا يصلح ان يستند إلى وجود الآخر لأن قضيّة كون العدم مستنداً إلى وجود الضد ولو كان مجتمعاً مع وجود المقتضى وإن كانت صادقة الا ان صدقها لا يقتضي كون الضد صالحاً لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطيّة صدق طرفيها فانه يجوز أن يتركّب قضيّة شرطيّة من قضيّتين لا يصدق واحد منهما مثل قوله إذا كان الحمار ناطقاً كان ضاحكاً فقوله ان كان عدم الضد مجتمعاً مع وجود المقتضى فيستند إلى وجود الضد المانع صادق الا ان عدمه لا يجتمع مع وجود المقتضى في الخارج أصلاً فلا يصلح وجود الضد أن يكون سبباً لعدم الضد الآخر ولا يتوقّف عدم أحد الضدّين على وجود الضد الآخر ولو شانا لا فعلاً، فهذا البيان مساوق لمنع مانعيّة الضد وان أحد الضدّين لا يكون مانعاً عن وجود الضدّ الآخر أصلاً ولو شأناً وهذا يوجب رفع التوقّف رأساً من البين

ص: 414

............................................

_____________________________

ومن الطرفين ضرورة انّه لا منشأ لتوهّم توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر وكونه مقدّمة له الا توهم مانعيّة الضد عن وجود الآخر كما أشرنا إليه آنفاً وصلوحه لها فاذا لم يصلح للمانعيّة ولم يكن ممانعة ومزاحمة بين الضدّين فكيف يكون عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر ووجوده متوقّفاً على عدمه.

قال الشارح في ذيل قول المصنّف فانّه وإن كان قد ارتفع به الدور الخ وعمدة غرضه قدس سره عدم ارتفاع الدور مطلقاً بهذا الوجه ضرورة ان هذا الوجه بعد أن كان لا يُرتفع به صلاحيّة الوجود للمانعيّة فالدور من حيث التوقّف الفعلي من الجانبين ارتفع الا انّه من حيث صلوح كلّ من الوجود والعدم لتوقّف أحدهما على الآخر ثابت اما في جانب التوقّف فعلاً وهو الوجود فالصلوح موجود وإلّا لم يتوقّف وأمّا في جانب العدم فهو أيضاً موجود حسب الفرض وإن لم يكن توقّف فعلى فحينئذٍ نقول انّ وجود أحد الضدّين صالح لتوقّفه على عدم الآخر وعدم الآخر صالح لتوقّفه على وجود الآخر وهو الدور وهذا ضروري فانّه إذا كان التوقّف الفعلي من الطرفين دوريا فالصلاح للتوقّف أيضاً دوري إذ لا يعقل صلوح الطرفين لأمر دوري يوجه غير دوري فقوله قدس سره وإن ارتفع به الدور إلّا أن غائلة الخ وإن كان ظاهره تسليم ارتفاع الدور مطلقاً ورفع المقدميّة باستلزام محال آخر غير الدور الّا أنّ التأمّل في كلامه يعطي انّ المقصود ارتفاع الدور المتحقّق بفعليّة التوقّف على الوجه الذي قرّره لا ما كان بصلاحيّة التوقّف انتهى كلامه رفع مقامه(1).

ص: 415


1- الهداية في شرح الكفاية: 274 - 275.

إن قلت: التمانع بين الضدين[1] كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة

_____________________________

أقول: اثبات الدور مع عدم التوقّف الفعلي من الطرفين ببيان انّ التوقّف الفعلي مشتمل على صلاحيّة التوقّف أيضاً يثبت الصلاحيّة من الطرفين وهذا أيضاً دور لا وجه له لأن التوقّف الفعلي غير صلاحيّة التوقّف ومتى كان التوقّف فعليّاً فلا صلاحيّة في البين اذ مرتبة الفعليّة غير الصلاحيّة ولا يجامع واحد منهما الآخر فكيف يجوز أن يقال وجود الضد الذي يتوقّف فعلاً على عدم الضد الآخر صالح لأن يتوقّف وجوده على عدمه نعم توقّف شي ء على آخر فعلاً لا يصح مع صلاحيّة ذلك الآخر لأن يتوقّف عليه ذلك الشي ء فان توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر مع صلاحيّة الآخر لأن يتوقّف عليه ذلك الضد غير جائز فيثبت أن لا توقّف في البين بسبب بطلان الأمر المزبور الذي هو غير الدور الباطل والعجب من الشارح انّه كيف نسب إلى المصنّف اثبات الدور مع ثبوت مجرّد الصلاحيّة المتوقّف من طرف عدم الضد مع ان عبارته صريحة في ارتفاعه في تلك الصورة.

[1] أقول: بيانه انّ التدقيقات العملي والتحقيقات الفنوني لا تصلح لأن تمنع عن التصديق بالواضحات والاذعان بالأمور الجليات فانّ التمانع بين الضدّين وتنافيهما وعدم اجتماعهما في الوجود كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار وكذا من الواضحات توقّف وجود الشي ء على وجود المقتضى وعدم المانع ويترتّب في المقام صغرى وكبرى هكذا الممانعة بين الضدّين ثابتة لأن وجود كلّ واحد منهما مانع عن وجود الآخر ووجود الشي ء يتوقّف على عدم وجود المانع ينتج ان وجود أحد الضدّين يتوقّف على عدم الضد الآخر فليس ما ذكر إلاّ شبهة في مقابل البديهة.

ص: 416

............................................

_____________________________

قلت: المزاحمة في الوجود الخارجي وعدم اجتماع الشيئين خارجاً غير تأثير أحدهما في وجود الآخر وعدمه وما هو من الواضحات ليس إلّا المزاحمة في الوجود الخارجي بين الضدّين فانّها ممّا لا يقبل الانكار بل يصدق به من له أدنى ادراك إنّما الاشكال في تأثير عدم أحد الضدّين في ايجاد الآخر كما يؤثّر عدم كلّ مانع في ايجاد المقتضى بالفتح كما يؤثّر المقتضى بالكسر أيضاً وهو الذي ننكره ولا نسلمه وكان هذا أيضاً واضح لا يحتاج إلى اقامة برهان بل ولا مؤنة بيان والحاصل ان وجود أحد الضدّين لا يكون مانعاً عن وجود الآخر كي يكون عدمه مؤثّراً في وجوده نعم العلّة التامة لأحد الضدّين ربما يكون مانعاً عن وجود الضد الآخر ومزاحماً لمقتضيه في تأثيره فاذن يتوقّف وجود ذلك الضد على عدم تلك العلّة للضد الآخر ومع عدم العلّة يعدم المعلول البتّة مثلاً يكون شدّة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبّة له التي تكون علّة تامّة لانقاذ الولد الغريق مانعاً عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبّة والشفقة لارادة انقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه فان كمال المحبّة بالنسبة إلى الولد يوجب عدم الضد الآخر وهو انقاذ الأخ اما نفس الضدّين فلا وجه لتأثير وجود أحدهما في عدم الآخر أو عدم أحدهما في وجود الآخر فتأمّل جيّداً كي يظهر لك حقيقة الحال بلطف القديم المتعال.

وممّا ذكرنا ظهر انّه لا فرق بين عدم مقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر من جهة توقّف وجود الشي ء على عدم المانع بل إنّما الضدان يتزاحمان في

ص: 417

............................................

_____________________________

الوجود الخارجي من دون ترتب وسبق ولحوق بينهما في الوجود بين الضد الموجود والمعدوم فالتفصيل بينهما بأن توقف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر إذا كان ذلك الضد الآخر معدوماً باطل وأمّا إذا كان موجوداً فكذلك لأن الضد لا يوجد إلّا بعد عدم الضد الآخر الموجود اذ تزاحم الضدّين في الوجود وتمانعهما ممّا لا يقبل الانكار غير تمام. وجه عدم الفرق ان عدم الضد الموجود إنّما يلائم وجود الضد الآخر المعاند له ولذا لابدّ أن يجامع مع وجود الضد الآخر ولكن ترتّب وجود الضد الآخر على عدم ذلك الضد الموجود وكون عدمه سابقاً على وجود ذلك الضد ومؤثّراً في ايجاده فلا دليل عليه ولا مقتضى له بل قد ظهر ممّا سبق ثبوت المقتضى لعدم السبق وعدم المؤثريّة فتحصل ممّا ذكر ان تفصيل بعض الأعلام بين الضدّ الموجود والمعدوم حيث قال بالتوقّف والمقدميّة في الأوّل دون الثاني مخدوش فتأمّل في أطراف ما ذكرناه فانّه دقيق وبالتأمّل فيه حقيق

وظهر ان حرمة الضد من جهة المقدميّة وعدمه ومؤثّراً في وجود المأمور به الذي هو الضد الآخر لا وجه له وأمّا ثبوت حرمة الضد من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم والمفروض ان وجود المأمور به متلازم مع عدم الضد الآخر والفرض وجوب المأمور به فلابدّ أن يكون عدم الضد الآخر أيضاً واجباً فيكون فعله حراماً فلا يتمّ أيضاً لأن غاية ما يلزم في المتلازمين أن لا يكون

ص: 418

............................................

_____________________________

أحدهما فعلاً محكوماً بغير ما حكم به الآخر إلّا أن يكون محكوماً بحكمه.

فان قيل: ان الحكم الذي يكون أحد المتلازمين محكوماً به اما أن يكون عين الحكم الذي محكوم به الآخر أو غيره فان كان عينه فقد ثبت المطلوب وإن كان غيره فالفرض انّه لا يجوز.

قلنا: لا مانع من أن لا يكون أحدهما محكوماً بحكم فعلاً أصلاً وعدم خلو الواقعة عن الحكم إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضاً بل إنّما حكمه ما ثبت له في الواقع لولا الابتلاء بهذه المضادة غاية الأمر ذلك الحكم الواقعي لم يبلغ الدرجة الفعليّة من جهة الابتلاء بالمضادة وهذا غير خلو الواقعة عن الحكم أصلاً ورأساً وما لا يجوز إنّما هو الخلو على هذا الوجه قال الشارح بعد هذا البيان من المصنّف:

تنبيه: لا يذهب عليك ان هذا مع ما ذكره أيضاً في آخر المقدّمة الموصلة من جواز خلو الواقعة عن الحكم مطلقاً متدافع وحمل ما ذكره هناك على ما ذكره هنا موجب لبطلان ما أسّسه هناك فانّه مبنى على خلوها مطلقاً لا فعلاً فلاحظ وتدبّر.

أقول: قد مرّ من الشارح في بحث المقدّمة الاشارة إلى ما ذكره المصنّف هنا أيضاً وقد مرّ منّا هناك ما يوضح بطلان ما أورده على المصنّف بما لا مزيد عليه ويظهر منه انه لا تدافع بين كلامه أصلاً فلا نطيل بالاعادة واللَّه العالم.

ص: 419

النهار، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما لا يقبل الانكار، فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة.

قلت: التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الاخر، الذي هو بديل وجوده المعاند له، فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا، والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو ماكان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، لا ما يعاند الشي ء ويزاحمه في وجوده.

نعم العلة التامة لاحد الضدين، ربما تكون مانعا عن الآخر، ومزاحما لمقتضيه في تأثيره، مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له، تمنع عن أن يؤثر ما في الاخ الغريق من المحبة والشفقة، لارادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه، فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدمه الملائم للشي ء المناقض لوجوده المعاند لذاك، لابد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه.

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، فتأمل في أطراف ماذكرناه، فإنه دقيق وبذلك حقيق.

فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.

وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه.

ص: 420

وعدم خلو الواقعة عن الحكم، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي، من الحكم الواقعي.

الامر الثالث: إنه قيل بدلالة الامر بالشي ء بالتضمن على النهي عن الضد العام،[1 ]

_____________________________

[1] أقول: ذهب بعض إلى انّ الأمر بالشي ء يدلّ بدلالة التضمّن على حرمة ضدّه العام وهو الترك إذ معنى الأمر الوجوبي يتركّب من طلب الفعل والمنع من الترك فيكون المنع من الترك أحد جزئي الوجوب الذي هو معنى الأمر ودلالة التضمّن إنّما هي عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى.

والتحقيق: انّه لا تركّب في معنى الأمر وهو الوجوب بل إنّما الوجوب طلب أكيد وبعث شديد نحو المطلوب فلا يكون إلّا طلباً واحداً شديداً مؤكّداً لاطلبين يكون أحدهما متعلّقاً بالفعل وآخر بالترك كما توهّم، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها وشرحها وتقريب الاذهان بتفصيلها ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك ويتخيّل انّه يذكر له حدّاً وانّ المنع من الترك من ذاتيات الوجوب وأجزائه وغير طلب الفعل مع انّه ليس كذلك إذ ليس من أجزاء الوجوب ومقوّماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتّة مع انّه يمكن أن يأمر بشي ء بالأمر الوجوبي ولم يكن ملتفتاً إلى ترك ما أمر به أصلاً فضلاً عن المنع منه ومن هنا ظهر انه لا وجه لدعوى العينيّة ودلالة الأمر بالشي ء على النهي عن الضد العام وهو الترك بالدلالة المطابقيّة ضرورة انّ اللزوم بين الشيئين يقتضي المغايرة

ص: 421

بمعنى الترك، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

والتحقيق: أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، ربما يقال: الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان يبغضه البتة.

ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد والعينية.

نعم لا بأس بها، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه، فافهم.

_____________________________

والاثنينية والا فلا يمكن أن يكون تلازماً بين الشي ء ونفسه فانّ الشي ء عين نفسه وليس لازماً له فادعاء الدلالة المطابقيّة لا وجه له، نعم لا بأس بدعوى العينيّة إذا كان المراد بها انّ هناك طلب واحد وكما يصح أن ينسب ذلك الطلب المدلول بالأمر إلى الفعل والوجود حقيقة بأن يقال انّ الآمر طلب من المأمور ايجاد الفعل وبعثه إليه كذلك يصح أن ينسب ذلك الطلب إلى الترك بالعرض والمجاز بأن يقال انّ الآمر طلب ترك الترك من المأمور وزجره عنه وردعه وهذا غير عينيّة طلب الفعل مع المنع من الترك كما لا يخفى.

ص: 422

الامر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، بضميمة[1] أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، يتنج فساده إذا كان عبادة.

_____________________________

[1] أقول: بيانه انّ الثمرة في دلالة الأمر بالشي ء على النهي عن ضدّه وعدم صحّة العبادة إذا كان الضد للمأمور به عبادة كالصلوة التي تكون ضداً لازالة النجاسة عن المسجد مثلاً بناء على عدم الدلالة وفسادها بناء على دلالته عليه ولكن البهائي رحمه الله أنكر تلك الثمرة بدعوى انه لا نحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر، وعدم صحّتها حاصل إذا لم تكن مأمورة بها ولا يحتاج إلى النهي في فسادها كالمعاملات ففساد العبادة أعم من تعلّق النهي بها إذ يمكن أن يكون فاسدة ولم يكن النهي متعلّقاً بها بل كانت غير مأمورة بها وأجاب عنه المصنّف بأن عدم الأمر لا يكون موجباً للبطلان إذ يكفي في الصحّة مجرّد الرجحان ووجود مناط الأمر وملاكه وثبوت المصلحة في العمل بناء على ما هو مذهب العدليّة أو غيرها أي شي ء كان غير المصلحة كما هو مذهب الأشاعرة وإن لم يتعلّق بما فيه الرجحان والمصلحة أمر أصلاً فان مزاحمة احد الضدّين مع الآخر إنّما توجب ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلاً مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة أو غيرها فعدم الأمر أيضاً كتعلّق النهي أعم من الفساد إذ لا مانع من الصحّة مع عدمه بسبب الملاك الثابت واستشكل الشارح هنا ان ما قاله البهائي ليس انكاراً للثمرة كما أفاده المصنّف قدس سره بل توسعة لموضوعها فلا تصحّ العبادة حينئذٍ لاحتياج العبادة إلى الأمر.

أقول: مراد المصنّف من إنكار الثمرة انكارها على نحو تكون مختصّة ببحث الضد وثبوت النهي عن الضد الذي أمر بما يكون ضداً له وان تكون تلك الثمرة

ص: 423

وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الامر به، لاحتياج العبادة إلى الامر.

وفيه: إنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، كي يصح أن يتقرب به منه، كما لا يخفى، والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية، أو غيرها أي شي ء كان، كما هو مذهب الاشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث، بناء على الاقتضاء.

ثم إنه تصدى جماعة من الافاضل، لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على العصيان، وعدم إطاعة الامر بالشي ء[1] بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على

_____________________________

نتيجة للأبحاث التي وقعت في بحث الضد كما هو الشأن في كلّ ثمرة تتعيّن للبحث والمسئلة وبعبارة أخرى الثمرة ما تكون دائرة مدار ما يتحصّل من أبحاث المسئلة وجوداً وعدماً بمعنى انّه كلّما كان لأبحاث المسئلة نتيجة وحصل منها فائدة كانت تلك وإذا لم يترتّب عليها فائدة لا تحصل تلك الثمرة ولا توجد وقد جرى اصطلاحهم في ثمرة المسئلة على ذلك وعلى هذا فلمّا كان بطلان العمل إذا كان المنهي عنه بسبب الأمر بالضد عبادة ثابتاً مع عدم اقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن ضدّه من جهة عدم الأمر بها وكفايته في بطلانها فلا يكون بطلان العبادة ثمرة لتلك المسئلة على اصطلاحهم.

[1] أقول: حاصل مراد تلك الجماعة هو انّه إذا كان الأمر بالشي ء والأمر بضدّه .

ص: 424

............................................

_____________________________

في مرتبة واحدة بأن كان الأمر أمراً بفعل وأمراً بضدّه في عرضه أيضاً فلا يجوز ذلك وأمّا إن كان الأمران من الآمر صادرين منه بنحو الترتّب بأن يقول يجب عليك فعل كذا وان عصيت فلم تفعل فافعل كذا فلا مانع منه أصلاً والشرط الممكن أخذه في الأمر الثاني على واحد من ثلاثة أنحاء إمّا الشرط المتأخّر أو المتقدّم أو المقارن لأنّه إمّا أن يجعل الشرط في الأمر بالضد نفس فعل المعصية ومخالفة الأمر الأوّل مثل أن يقول أمرك بكذا فان عصيت فافعل كذا فالشرط يكون حينئذٍ شرطاً متأخراً لأنّ فعل المعصية ومخالفة الأمر الأوّل لا يحصل إلّا بامتثال الأمر الثاني وتماميّة فعل ضدّه الكاشف عن تعلّق الأمر به أوّل الشروع وأمّا أن يجعل بناء العبد على المعصية بأن يقول المولى أمرك بكذا فان كنت بانياً على العصيان وناوياً للطغيان فافعل كذا فالشرط حينئذٍ يكون من الشرط المتقدم أو المقارن إذ البناء على المعصية والعزم عليها يكون سابقاً في الوجود على فعل غير الأهم ومقارناً من أوّل الشروع إلى تمام العمل ويشهد على صحّة الأمر بالشي ء والأمر بضدّه بنحو الترتّب المذكور فضلاً عن عدم لزوم محذور منه وعدم مانع عنه وقوعه بين أهل العرف كثيراً فانّه ربما يقول المولى لعبده بالفارسيّة فلان كار را بكن واگر نمى كنى اقلا فلان كار ديگر را بكن أو يقول و اگر خيال دارى اين امر مرا اطاعت نكنى اقلا فلان كار ديگر را بكن ولولا صحّة ذلك مرتكزاً في الأذهان ولم تكن حسنة ثابتاً في جبلتهم لما صدر عنهم مثل تلك الأوامر البتة.

ص: 425

............................................

_____________________________

قلت: ما هو المناط في استحالة طلب الضدّين في عرض واحد حاصل في طلب الفعل وضدّه ولو بنحو الترتّب أيضاً، بيانه انّ المناط في استحالة تعلّق الطلب بالضدّين عرضاً اجتماع طلبين لا يمكن امتثالهما وقباحة صدور مثل هذا الطلب من الحكيم وهذا المحذورات موجودة في ما اذا كان الطلبان قريبين لا عرضيين أيضاً لأنّه في مرتبة الأمر بغير الأهم يكون الأمر بالأهم حاصلاً أيضاً وإن كان في مرتبة الأمر بالأهم لا يكون الأمر بغير الأهم إذ الفرض انّه يأمر بالأهم أولا فقط ثمّ على فرض المعصية أو البناء عليها يأمر بغير الأهم أيضاً فاذا كان في حال العصيان للأمر بالأهم مأموراً بغير الأهم ولا مانع من الأمر بالأهم حينئذٍ أيضاً وفعليته فيجتمع الأمر بالأهم وغير الأهم حينئذٍ وقد ذكرنا انّ الأمر بالضدّين محال لا يصدر من الحكيم.

لا يقال: انّ قبح الأمر بالضدّين إنّما يكون فيما إذا لم يكن الباعث عليه سوء اختيار المكلّف فان عصيان المكلّف في المقام صار سبباً لأن يأمره المولى بالضدّين وإلّا فلم يكن مأموراً أوّلاً الا بالأهم ولما عصى أو بنى على العصيان أمره المولى بغير الأهم أيضاً ليتمكّن منه حينئذٍ فلا قبح فيه بعد ما كان المكلّف هو السبب له وإنّما المعلوم والمسلّم قبحه وامتناعه فيما إذا لم يكن كذلك.

فانّه يقال في جوابه: انّ طلب الضدّين محال مطلقاً ولا مانع منه إلّا محاليّته وقبح صدور طلب المحال من الحكيم تعالى ولا فرق في ذلك بين حال وحال آخر فان ما يدلّ على استحالة طلب الأهم وغير الأهم معاً في غير حال ترك العبد

ص: 426

............................................

_____________________________

للأهم وهو طلب المحال يدلّ على استحالته في غير تلك الحال أيضاً وإلّا فلو كان الارجاع إلى اختيار المكلّف مجوزاً للتكليف بالضدّين لم يكن حاجة إلى تصحيحه بالترتّب بل جاز أن يأمره المولى بهما عرضاً وايكال فعل الواحد منهما إلى ارادة المكلّف واختياره بأن يقول المولى لعبده أمرك بفعل كذا وضدّه في زمان واحد ولكنّك مختار في ايجاد أيّ واحد منهما في الخارج مع انه محال وباطل إذ بذلك التعليق لا يخرج الطلب عن عنوان طلب المحال فانّه إذا كان طلب الضدّين محالاً مطلقاً فمحال ولو في حال عصيان المكلّف واختياره للسوء وترك الأهم وفعل غيره.

ان قلت: فرق بين اجتماع طلبين في عرض واحد واجتماعهما بنحو الترتب فان الطلب في كلّ منهما في الصورة الأولى يطارد الآخر ويدفعه إذ طلب الشي ء وطلب ضدّه يتزاحمان غاية المزاحمة ولا يجتمعان واما ان كان بنحو الترتّب وطوليا فلا طرد في البين إذ الأمر بالأهم إنّما يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم وعلى تقدير الاتيان به لا يكاد يريد غيره فلا مطاردة في البين أصلاً.

قلت: ثبوت المطاردة بين الأمرين ولو كان ثبوتهما بنحو الترتّب لا يكاد ينكر اذ مناط مطاردة الأمر بغير الأهم للأمر بالأهم ومزاحمته له فعليّة الأمر بغير الأهم ومضادة متعلّقة للأهم والمفروض فعليّة الأمر بغير الأهم وضديّة متعلقة للأهم ولو كان بتحو الترتب إذ المراد من الترتب اثبات الأمرين طوليّاً وهو لا ينافي فعليتهما وعدم ارادة غير الأهم على تقدير الاتيان بالأهم لا يوجب عدم طرد الأمر بغير

ص: 427

............................................

_____________________________

الأهم لطلب الأهم مع تحقّق الأمر بغير الأهم على تقدير عدم الاتيان بالأهم وعصيان أمره فيلزم اجتماع الأمر بالأهم وغير الأهم على هذا التقدير يعني عدم الاتيان بالأهم والاتيان بغير الأهم فان حين الاتيان بغير الأهم يكون مأموراً البتة بالأهم مع انّه لا يلزم في استحالة طلب الضدّين أن يكون المطاردة من الجانبين كي يقال عند الاشتغال بغير الأهم لاطرد لغير الأهم بالنسبة إلى الأهم اذ في تلك الحال لا يريد الأهم بل يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم فانه على هذا الحال أي حال الاتيان بغير الأهم يكن طارداً لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال كذلك فلا يكون للأهم مع غير الأهم مجال أصلاً.

فان قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدّين في زمان واحد في العرفيّات فان المحال لا يصدر من العاقل وقد مرّ ان ما هو ملاك الاستحالة في طلب الضدّين عرضا ثابت في طلبهما بنحو الترتّب أيضاً.

قلت: إنّما يتصوّر لتصحيح ما ورد في العرفيّات من الأمر بالضدّين بنحو الترتّب وجهان أحدهما أن يكون الامر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهم وطلبه حقيقة، قوله وطلبه في المتن معطوف على الأمر بغير الأهم لا على الأمر به أي بالأهم بقرينة قوله في مقابله ارشاداً، وقوله حقيقة قيد لقوله طلبه أي طلب غير الأهم بالطلب الحقيقي في مقابل الارشادي يعني ان الامر بغير الأهم وطلبه إمّا أن يكون حقيقيّاً لا ارشاديّاً فحينئذٍ يكون بعد التجاوز عن الأمر بالأهم والاعراض عن الأهم وسقوط الأمر وإمّا أن لا يكون بعد التجاوز وسقوط الأمر بالأهم ولكن

ص: 428

معصيته بنحو الشرط المتقدم، أو المقارن، بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك، أي بأن يكون الامر بالاهم مطلقا، والامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر، أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع كثيرا عرفا.

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما، إلا أنه كان في مرتبة الامر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الامر بالاهم في هذه المرتبة، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص، أو العزم عليها مع فعلية الامر بغيره أيضا، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.

لا يقال: نعم ولكنه بسوء اختيار المكلف حيق يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالاهم، ولا برهان على امتناع الاجتماع، إذا كان بسوء الاختيار.

_____________________________

لما كان الأمر به ارشاديّاً لا حقيقيّاً يعني للارشاد إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا مزاحمة الأهم معه وانّ الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بسبب المثوبة المترتّبة على فعل غير الأهم بعض ما استحقّه على مخالفة الأمر بالأهم لأنّ الحسنات يذهبنّ السيّئات وليس الأمر المتعلّق بغير الأهم في العرفيّات مولويّاً فعليّاً كالأمر بالأهم فتحصل ان اجتماع الامرين بالأهم وغير الأهم ولو بنحو الترتّب لا يجوز من دون أن يكون بأحد النحوين المزبورين ولا أثر للترتيب في تجويز الأمر بالضدّين أصلاً اذا لم يكن بأحد النحوين.

ص: 429

فإنه يقال: استحالة طلب الضدين، ليس إلا لاجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، لا تختص بحال دون حال، وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، فإن الطلب في كل منهما في الاول يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، فإن الطلب بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، وعدم عصيان أمره.

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الاهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للاهم؟ والمفروض فعليته، ومضادة متعلقه له.

وعدم إرادة غير الاهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه، على تقدير عدم الاتيان به وعصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، مع ما هما عليه من المطاردة، من جهة المضادة بين المتعلقين، مع أنه يكفي الطرد من طرف الامر بالاهم، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أصلا بمجال.

إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو: إما أن يكون الامر بغير الاهم، بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة.

وإما أن يكون الامر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم، لا أنه أمر مولوي فعلي

ص: 430

كالامر به، فافهم وتامل جيدا.

ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب،[1] بما هو لازمه من الاستحقاق في

_____________________________

[1] يعني مضافاً إلى فساد الترتّب في نفسه وانه لا فرق في استحالة تعلّق الطلب بالضدّين بين كونه عرضيّاً أو طوليّاً مستلزم لأمر فاسد أيضاً وهو استحقاق العقابين في صورة المخالفة وترك الأهم وغير الأهم معاً وقبحه واضح اذ العقوبة على ترك غير المقدور قبيح قال ولذا كان سيّدنا الأستاذ يعني الميرزا محمّد حسن الشيرازي قدس سره لا يلتزم به يعني باستحقاق العقوبتين على ما هو ببالي وكنّا نورد به على الترتّب وكان بصدد تصحيحه يعني انّ السيّد الأستاذ أراد تصحيح الترتّب ونورد عليه الاشكال بلزوم هذا اللازم ولا يلتزم به فظهر انه لا وجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهم منها إلّا ملاك الأمر وهو المحبوبيّة والمطلوبيّة الواقعيّة ولا وجه لتصحيحها بسبب تعلّق الأمر به، والترتّب لا أثر له في ذلك فتحصل من جميع ما ذكر انه لا وجه لتصحيح ثبوت الأمر الفعلي وان يقصد العبد امتثاله في فعل غير الأهم من الواجبين وانه ينحصر وجه صحّة العبادة فيما لو أمر بالضدّين في ملاك الأمر أي المحبوبيّة والمطلوبيّة إلّا ان المصنّف استثنى من هذا صورة واحدة جَدَّ بليغاً في شرحها بقوله نعم الخ بيانه إذا كانت غير الأهم موسعة وكانت مزاحمة بالأهم بالنسبة إلى بعض وقته لاتمامه يمكن أن يقال بثبوت الأمر الفعلي وصحّة تلك العبادة بواسطة قصد امتثال ذلك الأمر في اتيانه كازالة النجاسة عن المسجد التي تجب فوراً والصلوة في سعة الوقت لأنّ الأمر بالصلوة في المثال باق على

ص: 431

............................................

_____________________________

حاله وان صارت العبادة الموسعة مضيقة بخروج ما زاحمه الواجب الأهم من أفرادها من تحت طبيعة العبادة المأمور بها أمكن أن يؤتى بما زوحم منها أي بالفرد المنافي مع الواجب الأهم من أفراد تلك العبادة بأن يصلّي مثلاً في حال ترك الازالة بداعي الأمر الذي تعلّق بطبيعة الصلوة في قوله أقيموا الصلوة فان ذلك الفرد المزاحم وإن كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها إلّا انّه لما كان وافياً بغرضها ولم يكن تفاوت بين ذلك المزاحم مع الواجب الأهم وغيره كان عقلاً مثله في الاتيان به في مقام الامتثال والاتيان به بداعي ذلك الأمر وعدم كون ذلك الفرد مشمولاً للأمر بالطبيعة لا لقصور فيه كما هو الفرض بل لعدم امكان تعلّق الأمر بما تعمّه عقلاً من حيث المزاحمة، وبالجملة فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال واطاعة الأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً فكما انّ العقل يحكم بالتخيير بين الأفراد التي أمر الشارع بكليها ولا فرق في نظره بين الأفراد المختلفة الواقعة في الخارج للطبيعة المأمور بها ويحصل الامتثال للأمر بالطبيعة باتيان كلّ واحد منها من دون فرق بينها أصلاً فكذلك حيث انّ الفرد المزاحم مساو مع الفرد الغير المزاحم ولا تفاوت بينهما فيحكم العقل بكفايته في امتثال الأمر بالطبيعة كما يحصل الامتثال بالاتيان بالفرد الغير المزاحم هذا بناء على تعلّق الأوامر بالطبائع وهكذا إذا قلنا بتعلّقها بالأفراد أيضاً فانه إذا لم يكن تفاوتاً بين الأفراد فلم لا يحصل امتثال الأمر المتعلّق بالأفراد بالاتيان بالفرد المزاحم وإن كان جريانه

ص: 432

............................................

_____________________________

عليه أخفى كما لا يخفى، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما أفاده المصنّف.

وأورد عليه الشارح وقال مقدّمة لبيان الاشكال انّهم(1) ذكروا في مقام الفرق بين القول بمفهوم الصفة وعدمه وان الخالي عن الصفة على الأوّل يعني على القول بثبوت المفهوم للوصف منفي عنه الحكم فيقع معارضاً لو دلّ دليل على ثبوته له وعلى الثاني وهو القول بعدم المفهوم يكون مسكوتاً عنه فلو دلّ دليل على الثبوت فلا يقع معارضاً وذكروا ان الامتثال على القولين لا يكون إلّا بواجد الصفة وإن كان الخالي عنها مساوياً بناء على عدم المفهوم لأن غير المأمور به لا يمكن تحقّق الامتثال به والمقام من هذا القبيل فانّ الخروج وإن كان للمزاحمة لا للقصور إلّا انّه لا يمكن أن يكون مأموراً به كما اعترف بذلك، فكيف يكون الاتيان بالفرد الغير المأمور به امتثالاً للأمر واتياناً بالفرد المأمور به وان ساواه في جميع الجهات حقيقة وواقعاً ثمّ قال الشارح وهذا الوجه محكي في تقريرات بعض الأعاظم عن شيخنا العلّامة المرتضى وتبعه المصنّف قدس سره عليه وغاية ما أفاده المقرّر في بيانه انّ الموجب لصحّة الفرد هو انطباق الكلي عليه لا تعلّق أمر بخصوصه وإلّا لكانت الأفراد كلّها واجبات عينية ومن المعلوم انّ الأمر إنّما تعلّق لفظاً بكلي الصلوة وإنّما يحكم العقل بحصول الامتثال بالفرد لانطباق المأمور به عليه من غير فرق بين صورة المزاحمة وعدمها ولذا قلنا بالتخيير عقلاً بين الأفراد لا شرعاً، وفي

ص: 433


1- الهداية في شرح الكفاية: 287.

............................................

_____________________________

صورة المزاحمة لم يحكم العقل بخروج الفرد المزاحم تخصيصاً والا كان التخيير بين الأفراد من أوّل الأمر شرعاً فيخرج هذا الفرد المزاحم عنه وإذا كان الأمر كذلك فالفرد المزاحم بعد ان لم يكن منهياً عنه وكان كغير المزاحم في ثبوت مقتضى الأمر فيه كان ممّا ينطبق عليه الكلي ويكفي ذلك في صحته هذا غاية ما حقّقه المقرّر.

قال الشارح: وفيه ما عرفت من انّ العقل بعد ما حكم بخروجه ولو للمانع عن الطبيعة أو الأفراد المأمور بها فلا يعقل كفاية مجرّد الانطباق عليه في الصحّة بعد ان استحال عقلاً تعلّق أمر به أو بطبيعة تعمه من حيث انها تعمه ولا يكون متعلّقاً للأمر ولو لمانع كيف يكون امتثالاً لذلك الأمر المتعلّق بمثله من حيث تحقّق المقتضى المغاير له من حيث عدم المانع، وبالجملة فالاتيان بداعي الأمر للفعل الذي لا أمر به فعلاً يكون داعياً إليه غير ممكن أصلاً لو لم يكن تشريعاً على بعض الوجوه، نعم يمكن أن يأتي بما زوحم بداعي أمره التقديري لولا المزاحمة لتعلّق به أو بداعي وجوبه الواقعي الذي لولا المزاحمة لبلغ المرتبة الفعليّة وأمر به فعلاً فيئول إلى كونه بداعي أمره وكلاهما كما ترى عبارة أخرى عن قصد المحبوبيّة والملاك وظاهر المصنّف قصد تصحيح قصد الأمر الفعلي كما لا يخفى انتهى كلامه رفع مقامه(1).

أقول: لا مانع من انطباق الكلّي على الفرد المزاحم الذي هو المناط في صحّة

ص: 434


1- الهداية في شرح الكفاية: 288.

............................................

_____________________________

الفرد الذي يأتي به المأمور والمقصود من كونه مأموراً به انطباق الكلّي على الفرد أمر قهري لا يتوقّف على ارادة من يأمر بالكلّي والطبيعة لفرده وإنّما المانع وهو المزاحمة ثابت فيما إذا أراد الآمر خصوص الفرد من الكلّي وليس كذلك بل يمكن أن لا يتوجّه الآمر بالطبيعة إلى الأفراد أصلاً حين الأمر بها وحصول الامتثال باتيان الفرد إنّما هو للانطباق والمقصود من الأمر الفعلي المتعلّق بما أتى به المأمور ليس إلّا كون الفرد ممّا ينطبق عليه الكلّي وبهذا المعنى لا اشكال في ثبوته واستشكال الشارح إنّما هو من جهة انه فهم من الأمر الفعلي تعلّق الأمر الشرعي بخصوص الفرد الخارجي وانحلال قوله أقيموا الصلوة مثلاً إلى قوله صلّ حتّى في وقت تنجس المسجد مثلاً وتنظير الشارح محلّ البحث بما إذا لم يكن للمفهوم وصف مع الفارق اذ الجاهل مثلاً غير العالم الذي يكون موضوعاً للحكم في قوله أكرم العالم فلا يكون مأموراً به بوجه ولا وجه لكون اكرامه امتثالاً للأمر بخلاف ما نحن فيه فانّ الفرد المزاحم كسائر الأفراد ممّا ينطبق عليه الكلّي المأمور به وإن لم يمكن كونه مأموراً به بخصوصه أو بما تعمّه الأمر بالطبيعة إلّا انّه لما كان العقل حاكماً بالتخيير بين أفراد الكلّي الذي أمر به الشارع ولا يرى تفاوتاً بين الفرد المزاحم وغير المزاحم بتولّد أمر عقلي تخييري بالنسبة إلى الفرد المزاحم من الأمر الشرعي بالكلّي والطبيعة وهو كاف في صحّته وهو المعنى من ثبوت الأمر الفعلي ولا إشكال فيه نعم يحتاج إلى دقّة لم يعملها الشارح في المقام عصمنا اللَّه من الزلل والخطأ وبه الاعتصام.

ص: 435

صورة مخالفة الامرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ولذا كان سيدنا الاستاذقدس سره لا يلتزم به - على ما هو ببالي - وكنا نورد به على الترتب، وكان بصدد تصحيحه، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة، مع مضادتها لما هو أهم منها، إلا ملاك الامر.

نعم فيما إذا كانت موسعة، وكانت مزاحمة بالاهم ببعض الوقت، لا في تمامه، يمكن أن يقال: إنه حيث كان الامر بها على حاله، وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذلك الامر، فإنه وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها، كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال، والاتيان به بداعي ذلك الامر، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا.

ودعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، وما زوحم منها بالاهم، وإن كان من أفراد الطبيعة، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها، فاسدة، فإنه إنما يوجب ذلك، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة، فإنه معها وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها، إلا أنه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلق الامر بما تعمه عقلا، وعلى كل حال، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الامر بها، بين هذا الفرد وسائر الافراد أصلا.

هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع.

وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى، كما لايخفى، فتأمل.

ص: 436

ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، لابد من الالتزام بوقوعه، من دون انتطار دليل آخر عليه،[1] وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة: ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة.

المقصد الاول: فى الاوامر /

الفصل السادس: حكم أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

فصل: لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى[2 ]

_____________________________

[1] أقول: يعني انّه إذا ثبت امكان الترتّب في مقام الثبوت لا يحتاج إلى دليل خاص في مقام الاثبات بل يكفي في اثباته ثبوته والأدلّة الأوليّة الأصليّة الدالّة على وجوب الأهم وغير الأهم وذلك لوضوح انّ المزاحمة بناء على صحّة الترتّب وامكانه لا تقتضي عقلاً إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك يعني لا بنحو الترتّب لفرض صحّته وامكانه وعدم امتناعه فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ولم يكن في الملاك والمحبوبيّة كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال أي حال ترك الأهم مثل ما إذا لم يكن هناك مضادة فانّه لو لم يكن هناك مضادّة لم يكن مانع عن الأمر بغير الأهم فكذلك مع ثبوت المضادة والمزاحمة في حال ترك الأهم لا مانع من ثبوت الأمر بغير الأهم بنحو الترتّب والحاصل انّ الترتّب من الأشياء التي صحّتها عين وقوعها من دون انتظار دليل آخر عليه بل هو دليل لصحّة ما استحالت ظاهرا صحته.

[2] أقول: الضمير في قوله مع شرطه راجع إلى الأمر يعني انّ الأمر بشي ء مع عدم تماميّة علّته التي يكون الشرط من أجزائها يستحيل عرضاً وبالغير ومن جهة

ص: 437

............................................

_____________________________

عدم امكان وجود الشي ء مع عدم علّته فالمراد بعدم الجواز الاستحالة بالغير لاستحالة وجود المعلول بدون العلّة لا الاستحالة الذاتيّة في مقابل الامكان الذاتي، وحمل عدم الجواز على الاستحالة الذاتيّة بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام لان محلّه كما عرفت ما امتنع لعدم علّته فلا ينافي امكانه ذاتاً كما هو الحال في سائر الممكنات الذاتيّة الممتنعة بالغير، نعم لو كان المراد من لفظ الأمر واسم الظاهر الأمر ببعض مراتبه ومن ضميره الراجع إليه ببعض مراتبه الآخر بأن يكون النزاع في انّ أمر الآمر يجوز انشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّة وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه لكان جائزاً وفي وقوعه في الشرعيّات والعرفيّات غني وكفاية فانّه ربما يأمر المولى عبده انشاء مع عدم حصول شرط الأمر الفعلي ولا حاجة مع الوقوع في الشرعيّات والعرفيّات إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان وقد عرفت سابقاً في الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر في المبحث الأوّل منه ان داعي انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جداً بل قد يكون صوريّاً امتحانيّاً وربما يكون غير ذلك من الترجي والتمنّي والتهديد والانذار والاهانة فيتحصّل انّه لا مانع من انشاء الطلب مع عدم فعليته لعدم حصول شرطيّة الفعليّة.

فان قلت: الأمر الذي لا يكون بداعي البعث والتحريك ليس أمرا فان الأمر حقيقة في الطلب الفعلي الجدي وهو ما يصدر من الطالب بداعي البعث والتحريك وإلّا فمن يأمر بشي ء صورياً لا بداعي البعث والتحريك نحو المأمور به فليس أمراً

ص: 438

............................................

_____________________________

حقيقة ولا طلبه أمراً كذلك فيتحصّل انّ الأمر بمرتبة العلم بانتفاء شرطه بمرتبة أخرى لا مصداق له في الخارج وغير ممكن أيضاً لعدم تحقّق عنوان الأمريّة مع عدم كون البعث والتحريك داعياً نحو المطلوب.

فجوابه وإن كان ما ذكر في محلّه وانّ الطلب لا بداعي البعث والتحريك ليس أمراً حقيقة ولكنّه لا بأس باطلاق الأمر عليه تجوزا وتوسعاً إذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير، فلا مانع من التعبير بأنّه يجوز الأمر بمرتبة مع العلم بانتفاء شرطه بمرتبة أخرى وقد ظهر بذلك انّ النقض والابرام من الأعلام في المقام في غير محلّه وانّ نفي نافي الصحّة لا يكون وارداً على ما أثبته المثبت واثبات المثبت لا يكون وارداً على ما نفاه النافي أيضاً وربما يقع بما ذكرنا التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين لما ذكر من عدم التدافع بين ما يدّعيه المثبتون وينكره المنكرون وان من يقول بعدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه يمكن أن يكون مراده العلم بانتفاء شرطه الذي يكون شرطاً له في تلك المرتبة التي صدرت من الآمر ومن يقول بالجواز يكون مراده العلم بانتفاء شرطه الذي يكون شرطاً في مرتبة متأخّرة عن المرتبة التي صدرت بتلك المرتبة عن الآمر ثمّ ليعلم ان كلّ ما هو شرط للمأمور به شرط للأمر أيضاً وبعض ما يكون شرطاً للأمر ليس شرطاً للمأمور به وبينهما عموم وخصوص مطلق وبعبارة أخرى للأمر نوعان من الشرط قسم يكون شرطاً للأمر ابتداء وبلا واسطة وقسم يكون شرطاً للمأمور به أوّلاً ويكون شرطاً للأمر أيضاً بالواسطة لأن من المعلوم ان المشروط ليس مقدوراً

ص: 439

أكثر مخالفينا، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي ء مع عدم علته، كما هو المفروض ها هنا، فإن الشرط من أجزائها، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام.

نعم لو كان المراد من لفظ الامر، الامر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعليته.

وبعبارة أخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزا، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان.

وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك.

ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محله، إلا أن

_____________________________

بدون الشرط فكلّما كان شرطاً للمأمور به دخيل في مقدوريّته ولا يجوز تعلّق الأمر بغير المقدور فيصير ما هو الشرط للمأمور به شرعاً شرطاً للأمر أيضاً لهذه الجهة، والقوم عنونوا البحث باسم الشرط للمأمور به والمصنّف لما التفت إلى النقص في العنوان كذلك عدل عنه وعنونه باسم شرط الأمر لأنّ العنوان كذلك أجمع وأشمل لأنّ عنوان القوم لا يشمل الشروط الأمر ابتداء وبلا واسطة كما لا يخفى.

إطلاق الامر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، مما لا بأس به أصلا، كما لا يخفى.

ص: 440

المقصد الاول: فى الاوامر /

الفصل السابع: تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع

وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقض والابرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جدا.

فصل: الحق أن الاوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد[1 ]

ص: 441

............................................

_____________________________

[1] أقول: بيانه انّ الأوامر والنواهي سواء كانت لفظيّة أمْ غيرها من الاجماع أو العقل وإن كان الظاهر من عناوين القوم وتعبيراتهم تخصيص النزاع بما إذا ثبت الطلب بالصيغة واللفظ متعلقة بالطبائع دون الأفراد يعني ان الصادر من الآمر فائدته انشاء طلب ايجاد ما هو المطلوب للآمر ومحبوبه والنهي الصادر منه فائدته طلب ترك ما هو مبغوض للمولى وليس ما هو المحبوب أو المبغوض إلّا الطبيعة المحدودة بحدود والمقيّدة بقيود بها تكون موافقة للغرض والمقصود من دون أن يتوقّف الغرض بأحدى الخصوصيّات الخارجة اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عن الخصوصيّات بأسرها ممكناً لما كان ذلك ممّا يضرّ بالمقصود أصلاً كما هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير الأحكام مثل الانسان نوع والحيوان جنس مثلاً فانّ الموضوع فيها الطبيعة المجرّدة عن المشخّصات الخارجيّة بل الحال كذلك في القضايا المحصورة أيضاً فانّ الموضوع فيها وإن كان الأفراد كلّاً أو بعضاً ولكن المحمول في القضيّة في الحقيقة محمول على الماهيّة مثل قولنا الانسان حيوان فان صفة الحيوانيّة أوّلاً وبالذات من أوصاف ماهيّة الانسان ولا دخل لمشخّصات الأفراد الخارجيّة في ثبوت وصف الحيوانيّة، وثبوت الحكم .

للأفراد أو سلبه عنها إنّما هو بواسطة الطبيعة لأن نسبة الطبيعة إلى الأفراد كنسبة الاباء إلى الأولاد وبعبارة أخرى الطلب الجدي المنقدح في نفس الطالب المستكشف بالطلب الانشائي والمدلول عليه بالأمر لفظيّاً كان أو غيره إنّما يتعلّق بالطبيعة المطلقة بملاحظة وجودها السعي وحصوله في ضمن الفرد الغير المعيّن، وفي مراجعة الوجدان في ثبوت ما ذكرنا للانسان غني وكفاية ولا حاجة إلى اقامة بيّنة وبرهان حيث يرى إذا راجع وجدانه انّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجيّة والمشخّصات الفرديّة ولا إلى عوارضها العينيّة أي الصفات التي تحصل بها الامتياز للماهيّة من مشاركاتها في النوع كالسخاء والبخل والشجاعة والجبن مثلاً وهي غير الخصوصيّات الشخصيّة بل هي متقدّمة عليها وبتلك العوارض تستعد الماهيّة لعروض الخصوصيّات الشخصيّة والمشخصات الفرديّة لا دخل لها بالذات وأمّا العوارض العينيّة قد تكون صفاتاً ذاتيّة كالأمثلة المتقدّمة وقد تكون غيرها كالضاحكيّة والمالكيّة وقد تكون وجوديّة كامتياز الكاتب من الأمي بالكتابة وقد تكون عدميّة كامتياز العكس بالعكس والحاصل انّ المقصود من العوارض العينيّة غير الخصوصيّات الخارجيّة والمشخّصات الفرديّة، وبعبارة اخصر المقصود من العوارض العينيّة الأوصاف المصنفة التي تحصل الأصناف المختلفة من النوع الواحد كالانسان مثلاً بها والمقصود من الخصوصيّات الشخصيّة الأوصاف المفردة التي تحصل الأفراد المختلفة بها وليس عطف قوله وعوارضها العينيّة من باب العطف للتفسير كما يترائى في بادي النظر.

ص: 442

............................................

_____________________________

ثمّ لا يخفى انّ للطبيعة الكليّة ثلاثة اعتبارات أحدها أن يعتبر بشرط لا أي بشرط أن لا يكون معها من المشخّصات الفرديّة شي ء أصلاً وهي بهذا اللحاظ ليست إلّا هي لا يكون محبوباً ولا مبغوضاً ولا يصح طلب فعله أو تركه إذ يمتنع وجوده بهذا اللحاظ وما يمنع وجوده لا يمكن أن يكون محبوباً ولا مبغوضاً وثانيها ان يعتبر بشرط شي ء أي بشرط أن تكون محفوفة بالمشخصات والخصوصيّات الوجوديّة والمقومة للوجود وبهذا اللحاظ والاعتبار تكون واجبة الوجود وقابلة للمحبوبيّة والمبغوضيّة وثالثها أن يعتبر لا بشرط وهذه أعم من الثاني ضرورة انها بهذا اللحاظ تجتمع مع ألف شرط وتسمى الأولى بالمجرّدة والثانية بالمخلوطة والثالثة بالمطلقة والأخيرة قد تلحظ بما هي مع قطع النظر عن الوجود والعدم وقد تلحظ من حيث الوجود تارة الوجود السعي وأخرى الوجود الخاص الذي هو الفرد للطبيعة، والطلب الجدي القائم بنفس الطالب إنّما يتعلّق بالطبيعة المعتبرة بالنحو الثالث أي الطبيعة المطلقة بملاحظة وجودها السعي وحصوله في ضمن أي فرد كان في مقابل الوجود الخاص والفرد المعين اذ طلب الطبيعة المجرّدة ومن حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود أو بشرط عدم الوجود لا وجود لها والخيرات والشرور الملحوظة في الأوامر والنواهي عند المولى الحكيم لا تترتّب إلّا على ما توجد من الماهيّات والطبائع نعم هيئة الأمر الدالّة على الطلب الانشائي الجعلي الكاشف عن الطلب الجدّي الحقيقي يتعلّق بالطبيعة من حيث هي هي يعني مع قطع النظر عن الوجود والعدم لا بشرط عدم

ص: 443

ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الاوامر هو صرف الايجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة قيود، تكون بها موافقة للغرض والمقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الاحكام، بل في المحصورة، على ما حقق في غير المقام.

وفي مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، وعوارضها العينية، وإن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد، انها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له، كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إلا هي، نعم هي كذلك تكون متعلقة للامر، فإنه طلب الوجود، فافهم.

_____________________________

الوجود الذي هو اعتبار اخر ويلاحظ في الماهيّة من حيث هي هي اذ هو دال على طلب الايجاد فان لفظ اضرب مثلاً يدل على طلب ايجاد الضرب فلابدّ أن يكون المطلوب بذلك الطلب الطبيعة المطلقة القابلة للوجود والعدم وإلّا فان كان قيد الوجود ملحوظاً ومنظوراً في المادّة فكيف يصحّ تعلّق طلب الايجاد به.

ص: 444

دفع وهم: لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، إنما يكون بمعنى أن الطالب[1] يريد صدور الوجود من العبد، وجعله بسيطا الذي هو

_____________________________

[1] أقول: هذا رد لما أفاده صاحب الفصول قال في بيان الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق الطلب وان متعلّق الأمر إنّما هو الطبيعة لا الفرد ما نصه ان فرديّة الطبيعة على ما تقرّر في محلّه إنّما يكون بانضمام الوجود اذ الطبائع بأسرها كليات ولا يتحصّل من انضمام كلي إلى كلي إلّا كلي ثالث فتعلّق الأمر بالفرد على الحقيقة يؤدّي إلى طلب تحصيل الحاصل وهو محال وان أوّل بأن المراد ما هو فرد بانضمام الوجود المطلوب إليه فهو التزام في الحقيقة بتعلّقه بنفس الطبيعة كما لا يخفى انتهى كلامه(1) وشرح مراد صاحب الفصول على وجه يتّضح مرامه وعدم توجّه ما أورده المصنّف عليه يكون بتقريره هكذا: ان فرديّة الفرد موقوفة على انضمام الوجود فان أريد بتعلّق الأمر بالفرد تعلّقه بعد تحقّق الفرديّة فهو طلب الحاصل لعدم تحقّق الفرديّة إلّا بعد حصول الوجود فكيف يكون الوجود مطلوباً وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل وإن أريد تعلّقه بالفرد الذي يتحقّق فرديّته في الآتي بضم الوجود المطلوب إليه كان تعلّقاً بالطبيعة لا بالفرد، ضرورة ان ضم الوجود إلى الطبيعة هو المحصّل للفرد لا ضمّه إلى الفرد فليس فيما أفاده توهّم ان المطلوب هو الوجود الصادر الثابت كما لا يخفى ليحتاج إلى الدفع بما ذكره المصنّف من أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقاً للطلب إنّما يكون بمعنى انّ الطالب يريد صدور الوجود عن العبد وجعله بسيطاً الذي هو مفاد كان التامّة وافاضته يعني ولو على

ص: 445


1- الفصول الغروية في الاصول الفقهية: 109.

............................................

_____________________________

القول بكون الطلب متعلّقاً بالفرد فالمراد ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد لا انه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل.

ومثل ما قال صاحب الفصول هنا قال أيضاً في أثناء الاستدلال على استحالة اجتماع الأمر والنهي ما لفظه: لا ريب في ان الطلب لا يتعلّق بالماهيّة من حيث هي ولا من حيث كونها في الذهن بل من حيث كونها في الخارج لا بمعنى ان الطلب لا يتعلّق إلّا بما هو موجود في الخارج كيف وتعلّق الطلب سابق على وجود المطلوب لامتناع تحصيل الحاصل بل بمعنى ان العقل يلاحظ الماهيّة الخارجيّة من حيث كونها خارجيّة ويجعلها بهذا الاعتبار مورداً للطلب والمنع كما نقول في الفرض السابق انه يلاحظ الوجود الخارجي من حيث انّه وجود خارجي ويجعله مورداً للطلب والمنع انتهى(1) والمقصود من الفرض الذي ذكره تقرير الدليل بناء على اصالة الماهيّة ومن الفرض السابق تقريره بناء على اصالة الوجود فليس في كلامه توهّم ان الطلب يتعلّق بما هو الصادر الثابت بل هو عين ما سيأتي من المصنّف وما مضى، هذا كلّه في بيان مراد من قال بتعلّق الطلب بالفرد وانه ليس ما أفاده صاحب الفصول في ردّه توهماً فاسداً ولا يرد عليه ما أورده بقوله لا انّه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج ولكنّه ما أفاده المصنّف في قوله ولا جعل الطلب الخ فمتين في الغاية لعدم معقوليّة تعلّق الطلب بنفس الطبيعة من حيث هي كيف وقد مضى انّ الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي فلا يعقل أن يتعلّق بها طلب لتوجد

ص: 446


1- الفصول الغروية في الاصول الفقهية: 126.

............................................

_____________________________

أو تترك وبعبارة أخرى متعلّق الطلب لا يكون إلّا فعل المكلّف لا متعلّق الفعل وهو نفس الطبيعة والفعل غايته وقد مرّ سابقاً انّه لابدّ في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه هذا كلّه بناء على اصالة الوجود وأمّا بناء على اصالة الماهيّة فكذلك أيضاً ولا بأس بتوضيح المراد من القولين والفرق بينهما ليكون الباحث في المقام على مزيد بصيرة.

اعلم انّ الفرق بين القول باصالة الوجود واصالة الماهية هو ان المجعول أولاً وبالذات بناء على اصالة الوجود نفس الوجودات الخاصّة فهي اعيان ثابتة في الخارج متباينة الحقائق بسائط ليس بينها قدر جامع وإنّما ينتزع منها الوجود بمفهومه العام فيكون أمراً اعتباريّاً يكون هو المحمول على الماهيّة التي لا نصيب ولا حظ لها في الجعل وإنّما هي معنى منتزع من ذلك الوجود عارض له فاذا قيل الانسان موجود فالمحمول هي الموجوديّة المصدريّة المأخوذة من الوجود المصدري فالوجود مجعول بالجعل البسيط والماهيّة غير مجعولة أصلاً لا بالجعل البسيط ولا المؤلف، وأمّا بناء على اصالة الماهيّة فالمجعول أولا وبالذات هو الماهيّة وليس الوجود أمراً زائداً عليها بل وجودها نفس كونها الخاص في الخارج وكونها في الخارج عين وجودها فالوجود من عوارضها ذهناً ولاحظ له في الجعل أصلاً، وهنا قول ثالث وهو انّ المجعول أولا وبالذات هو اتّصاف الماهيّة بالوجود وهذا معنى الجعل المؤلّف يعني حصلت الالفة بين الماهيّة والوجود بهذا الجعل.

ص: 447

مفاد كان التامة، وإفاضته، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل، كما توهم، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، وقد جعل وجودها غاية لطلبها.

وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك، وأنه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه، كي يكون ويصدر منه، هذا بناء على أصالة الوجود.

وأما بناء على أصالة الماهية، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات، لا بوجودها كما كان الامر بالعكس على أصالة الوجود.

وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمل جيدا.

_____________________________

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه ولو بناء على القول باصالة الماهيّة فليس متعلّق الطلب الطبيعة بما هي أيضاً بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتة لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على اصالة الوجود والحاصل انّ الآمر يلاحظ ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة بناء على اصالة الماهيّة أو الوجود بناء على اصالة الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن فافهم وتأمّل جيداً.

ص: 448

الفصل الثامن: نسخ الوجوب

فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة[1] لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء

_____________________________

[1] أقول: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي في مقابل الحرمة والوجوب فقط ويكون في ضمن الاستحباب والكراهة والجواز بالمعنى الأخص ولا الجواز بالمعنى الأخص الذي يكون حكماً من الأحكام الأربعة في مقابل سائرها من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب أيضاً اما عدم دلالة المنسوخ على ذلك فواضح اذ المنسوخ لا يدل قبل الناسخ الا على الوجوب وبعد ورود الناسخ يبطل دلالته على المنع من الترك قطعاً وبقاء دلالته على الاذن في الفعل الذي هو الجنس للأحكام الأربعة بعد تقومه بالفصل المقابل للمنع من الترك وهو الاذن في الترك وهو الجواز بالمعنى الأخص أو لا مع تقومه به بل مع كونه باقياً على اطلاقه القابل للتقوم بكلّ واحد من الفصول للجواز بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة غير معلوم وأمّا الناسخ فلأنّه لا يدل إلّا على رفع الوجوب الذي كان ثابتاً بالمنسوخ ورفع الوجوب لا يدلّ على الجواز لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص اما بالمعنى العام فلانه يمكن أن يكون الشي ء غير واجب ومع ذلك لا يكون جائزاً بالمعنى الأخص ولا مكروهاً ولا مستحباً بل يكون حراماً وأمّا بالمعنى الخاص فلأنّه يجوز أن يكون أيضاً شي ء غير واجب ولا يكون جائزاً بمعنى تساوى فعله وتركه وعدم رجحان أحدهما على الآخر بل يكون مستحبّاً أو مكروهاً أو حراماً هذا بيان ما أفاده المصنّف.

ص: 449

............................................

_____________________________

ولا يخفى ان عدم دلالة المنسوخ على الجواز ممّا لا ريب فيه وأمّا الناسخ فاذا كان بعبارة يجوز لك ترك الفعل الفلاني مثلاً فتلك العبارة تكون دالّة على الجواز بالمعنى الأخص اذ تجويز الترك في معنى تجويز الفعل أيضاً والا فلو لم يجز الفعل لا معنى لجواز الترك بل الترك يكون واجباً حينئذٍ فانكار المصنّف لدلالتهما على الجواز بالمعنى الأعم والأخص في غير محلّه ولعلّ انكاره من جهة توهّم انّ الناسخ إنّما يكون بلفظ نسخت الوجوب واشتباه المصداق بالمفهوم فانه لو كان كذلك فالانكار متوجه وصرح بذلك صاحب المعالم حيث قال في بيان رد من قال بثبوت الجواز بالمعنى الأخص بعد ورود الناسخ بسبب انضمام الاذن في الترك مع الجواز بالمعنى الأعم باعتبار لزومه لرفع المنع من الترك الذي اقتضاه النسخ بأن هذا موقوف على كون النسخ متعلّقاً بالمنع من الترك الذي هو جزء مفهوم الوجوب دون مجموعه وهو الاذن في الفعل والمنع من الترك وذلك غير معلوم اذ يحتمل أن يكون النسخ متعلّقاً بالمجموع دون الفصل وحده وهو المنع من الترك اذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ نسخت الوجوب ونحوه وهو كما يحتمل التعلّق بالجزء الذي هو المنع من الترك لكون رفعه كافياً في رفع مفهومه الكلّي كذلك يحتمل التعلّق بالمجموع، وفيه ان جعل عنوان البحث نسخاً لا يدلّ على اختصاص محلّ النزاع بالنسخ الواقع بلفظ نسخت الوجوب بل يعم ما إذا قال المولى يجوز لك ترك الفعل الذي كان واجباً عليك فانّه يصدق عيه النسخ أيضاً وإن لم يشتمل على مفهوم النسخ ولكنّه من مصاديقه وقد عرفت انّه إذا كان التعبير بمثل تلك القضيّة فظهوره

ص: 450

............................................

_____________________________

في ثبوت الجواز بالمعنى الأخص لا يكاد ينكر إذ جواز الترك لا يتحقّق إلّا بجواز الفعل أيضاً وهذا هو الجواز بالمعنى الأخص، ثمّ انّه لما كان ورود الناسخ موجباً للشكّ في بقاء الجواز وعدمه حيث كان محتملاً لتعلّقه بمجموع مفهوم الوجوب أو الجزء الأخير الذي هو المنع من الترك وعلى الثاني يبقى الجواز البتّة فيمكن التمسّك ببقائه بدليل الاستصحاب إذ هو عبارة عن ابقاء ما كان بعد الشكّ في زواله وبقائه ولكنّه لما كان الاستصحاب الجاري في المقام داخلاً في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي وهو فيما إذا علم بزوال الفرد المعيّن من الكلي واحتمل حدوث فرد آخر قائم مقامه مقارناً لزوال الأوّل وقد حقّق في محلّه عدم حجّيته لعدم شمول أدلّة حجيّة الاستصحاب لمثله إلّا إذا كان الفرد الحادث المشكوك من المراتب القويّة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع كالسواد الضعيف بالنسبة إلى الشديد وبالعكس فان في مثله يعد عرفاً انّه الأمر الذي كان سابقاً وليس أمراً حادثاً غيره وإن كان حقيقة ذلك الحادث غير الحادث الأوّل ومبنى الاستصحاب على الصدق العرفي ومعلوم ان الأحكام الخمسة كلّ واحد منها يباين الآخر ويضادّه عقلاً وعرفاً معاً إلّا الوجوب والاستحباب فانّهما وإن كانا تفاوتهما بالشدّة والضعف عقلاً إلّا انّهما متباينان عرفاً أيضاً فلم يكن مجال للاستصحاب والحكم ببقاء الجواز لا بالمعنى الأخص متباينة مع الوجوب عقلاً وعرفاً ولا بالمعنى الأعم أيضاً فانّه وإن لم يكن بائناً مع الوجوب عقلاً إن فرض في ضمن الاستحباب إلّا انّه مباين معه عرفاً وحكم العرف ونظره يكون متبعاً في

ص: 451

الجواز بالمعنى الاعم، ولا بالمعنى الاخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ - بإحدى الدلالات - على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى، فلابد للتعيين من دليل آخر، ولا مجال لاستصحاب الجواز، إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع

_____________________________

باب الاستصحاب فاذا ارتفع الوجوب فلا يعد العرف ثبوت الاستحباب الذي هو المرتبة الضعيفة حقيقة وعقلاً من مراتب الجواز بالمعنى الأعم بالنسبة إلى مرتبة الوجوب بقاء لذلك الجواز والسر في ذلك ان تغاير الفردين المتبدلين في الاسم كاشف عن تغايرهما حداً وانما ينفع اختلاف المراتب في الشدّة والضعف في صدق البقاء إذا اتّحد الاسم في جميع المراتب لكشف الاتّحاد اسماً عن الاتّحاد معنى فكانه معنى واحد مستمر فالضابط هو اختلاف المراتب مع اتّحاد الاسم ولا ينخرم هذا الضابط في مورد من الموارد عرفاً كما لا يخفى، هذا كلّه في الجواز الشرعي.

وأمّا الجواز الثابت بالقاعدة العقليّة واصالة الاباحة في جميع الأشياء فلا مانع منه بعد رفع الوجوب بدليل الناسخ ما لم يكن الواجب عبادة والمشترط فيه قصد القربة وإلّا فلا معنى لاباحة العبادة إذ هي إمّا واجبة أو محرّمة من جهة التشريع والجواز العقلي باق بعد رفع الوجوب حتّى يقوم دليل على أحد الأحكام واللَّه العالم بالحقائق.

ص: 452

فرده الآخر، وقد حققنا في محله، أنه لا يجري الاستصحاب فيه، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عد عرفا - لو كان - أنه باق، لا أنه أمر حادث غيره.

ومن المعلوم أن كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا وعرفا، من المباينات والمتضادات، غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب.

الفصل التاسع: الوجوب التخییری

فصل: إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه،[1 ]

_____________________________

[1] أقول: يعني إذا ورد في الشريعة الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء كالأمر الوارد بخصال الكفّارة من الصيام أو الاطعام أو العتق مثلاً فاختلفوا في حقيقة ذلك على أقوال أربعة، أحدها أن يكون كلّها واجبة على التخيير بمعنى عدم جواز تركه لا إلى بدل في مقابل الوجوب على وجه التعيين الذي يكون بمعنى عدم جواز الترك مطلقاً وهذا هو ظاهر اللفظ فان ظاهر قوله افعل كذا أو كذا يدلّ على كون المكلّف مخيّراً بين فعل أحدهما وترك الآخر فانّ الواجب الكفائي تخيير في افراد المكلّف والواجب التخييري تخيير في أفراد المكلّف به.

ثانيها أن يكون الواجب واحداً لا بعينه وهو غير وجوب الكل على نحو التخيير انّه على الأوّل يكون كلّ من الأطراف واجباً غاية الأمر على نحو التخيير لا التعيين وعلى الثاني لا يكون واحد منها واجباً بل الواجب المفهوم المنتزع من

ص: 453

............................................

_____________________________

الأطراف الذي هو أمر اعتباري وجوده باعتبار المعتبر ويكون كلّ واحد من الأطراف محصّلاً لما هو الواجب لا نفس الواجب كما هو الحال في الفرد والطبيعة بناء على تعلّق الأوامر بالطبائع لا الافراد فكما انّه بناء عليه يكون الفرد الخارجي محقّقاً للواجب ومحصّلاً له وهو الطبيعة وليس نفسه واجباً ذاتاً بل من جهة المقدميّة للطبيعة فكذلك هنا الأنواع المتعدّدة المختلفة التي جعلت متعلّقة للأمر كلّها مقدّمة لحصول الواجب وهو الواحد لا بعينه بناء على القول الثاني، فما أفاده العلّامة من: ان الظاهر انّه لا خلاف بين القولين في المعنى لأنّ المراد بوجوب الكل على البدل وهو القول الأوّل انّه لا يجوز للمكلّف الاخلال بها أجمع ولا يلزم الجمع بينهما وله الخيار في تعيين أيّها والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا فلا خلاف معنوي بينهم في غير محلّه(1) وان ارتضاه صاحب المعالم حيث قال: قال العلّامة ونعم ما قال لأنّ الاختلاف بين القولين بالوجه المزبور ولو كان اختلافاً في الجملة ممّا لا يكاد ينكر.

ثالثها أن يكون الواجب كلّ واحد من الشيئين أو الأشياء ولكن مع السقوط بفعل أحدهما فانّه لا مانع عقلاً ولا نقلاً ان يوجب المولى على عبده فعل ثلاثة أفعال مثلاً ويحكم مع ذلك بسقوط وجوب البعض بسبب فعل البعض الآخر.

رابعها أن يكون الواجب واحداً منها المعين عند اللَّه تعالى والمبهم عندنا وهو

ص: 454


1- معالم الدين وملاذ المجتهدين: 72. (ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم).

............................................

_____________________________

الذي يعلم ان العبد يختاره، والقول الأوّل هو المشهور بين أصحابنا وهو اختيار جمهور المعتزلة أيضاً والقول الثاني ما قال به الأشاعرة والقول الأخير تبرى منه كلّ واحد من المعتزلة والأشاعرة ونسبه كلّ منهم إلى صاحبه واتفقا على بطلانه.

ثمّ لا يخفى انّ جريان الأقوال المذكورة في المسئلة إنّما يكون فيما إذا كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك انّه غرض واحد للآمر يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض وعليه فيكون الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّاً لا شرعيّاً لوضوح انّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع في البين فان عليّة الشيئين لمعلول واحد لا يعقل ما لم يكن جهة وحدة بينهما لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول وإلّا لجاز أن يكون كلّ شي ء علّة لكلّ شي ء وأمّا إذا كان الأمر بهما بملاك انّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض من الآخر باتيانه وبعبارة أخرى يكون كلّ واحد من الفعلين الذين تعلّق الأمر بأحدهما مشتملاً على غرض مغاير للغرض الذي في الآخر الا انه مع الاتيان بواحد وحصول الغرض الذي اشتمل عليه لا يبقى مجال للاتيان بالآخر المحصّل للغرض الذي اشتمل عليه بحيث لو فرض ممّا لا امكان تحصيل الغرض باتيان الفعلين لوجب كلّ منهما معيناً ولم يكن الغرض الحاصل من أحدهما مغنياً عن الغرض الحاصل بالآخر ففي هذا الفرض تعليق الوجوب بكلّ من الشيئين لكن لا بنحو لا يجوز تركه مطلقاً بل بنحو لا يجوز تركه لا إلى بدل وهو

ص: 455

............................................

_____________________________

الآخر فاثار الوجوب التخييري امتثالاً وسقوطاً وثواباً وعقاباً تجري فيه الا ان ما ذكر من الأقوال لا ينطبق عليه اما وجوب أحدهما لا بعينه فلما ذكر من ان الواجب كلّ منهما بما فيه من الغرض المباين للآخر على الفرض المزبور وعدم امكان تحصيل الآخر مع حصول واحد غير وجوب أحدهما لا بعينه، نعم هذا القول يجري في الصورة الأولى كما عرفت.

وأمّا وجوب أحدهما معيناً فعدم انطباقه على الفرض المزبور في غاية الوضوح.

واما وجوب كلّ منهما معيناً مع السقوط بفعل أحدهما فلما عرفت من ان فعل أحدهما لا يوجب بنفسه سقوط الآخر وإنّما يسقط لعدم التمكّن من اتيانه ومع فرض عدم التمكّن من اتيانه كيف يجوز ايجابهما معيناً كي يقال بوجوب كلّ منهما، والحاصل ان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء إن كان بالملاك الأوّل بأن كان الواجب في الحقيقة الجامع الذي يمكن حصوله بكلّ واحد من تلك الأشياء فالأقوال المذكورة كلّها جارية فيه واما ان كان بالملاك الثاني بأن كان في كلّ واحد منهما غرض لا مجال لحصوله مع حصول الغرض باتيان الآخر ولذا أمر بأحدهما وواحد منها فلا يجري فيه إلّا القول بالتخيير شرعاً لا عقلاً كما في الصورة الأولى التي قد مرّ انّ التخيير فيها في الحقيقة عقلي لا شرعي إذ الواحد لا يمكن صدوره من الاثنين إذا لم يكن جامع في البين ومع ذلك فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان انّ الواجب هو الجامع بينهما وإذا كان الواجب كليا فالتخيير بين أفراده عقلي لا شرعي اذ لا مورد لجعل الشارع فيما لا حاجة فيه إلى الجعل.

ص: 456

أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند اللَّه، أقوال.

والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الامر بأحد الشيئين، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الامر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول.

وعليه: فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.

وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب، يستكشف عنه تبعاته، من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما، والعقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما، كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الاول، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، ولا أحدهما معينا، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض ولا كل واحد منهما تعييناً مع السقوط بفعل أحدهما، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الايجاب كذلك مع عدم إمكانه فتدبر.

ص: 457

بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الاقل والاكثر، أولا؟

ربما يقال، بأنه محال،[1] فإن الاقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة،

_____________________________

[1] أقول: ذهب بعض إلى استحالة التخيير بين الأقل والأكثر شرعاً أو عقلاً وإنّما جوازه في المتباينين اذ بناء على حصول الغرض بالأقل لا معنى لوجوب الأكثر بل يكون الأكثر حينئذٍ واجباً مع زيادة ومعلوم ان المقصود من وجوب الواجب تحصيل الغرض الذي لا طريق لتحصيله إلّا بذلك الواجب فاذا كان الأقل محصّلاً له وحصل الغرض باتيانه فالجزء الزائد في الأكثر لا يكون جزء للواجب بل يكون زائداً عليه فلا يمكن أن يكون الأكثر واجباً بجميع أجزائه في مقابل الأقل.

ويرد عليه انّ الأقل إنّما هو محصّل للغرض إذا لم يكن في ضمن الأكثر وإذا كان في ضمنه وبعد الاتيان به لم يكتف المأمور به بل زاد عليه فلا يفي بالغرض إلّا الأكثر والمقصود من التخيير بين الأقل والأكثر الأقل الذي يكون مستقلاً ولا يكون في ضمن الأكثر وبهذا الاعتبار أي اعتبار بشرط لا لا مانع من أن يكون عدلا للأكثر ومقابلاً له وهذا مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتباً على الطويل اذا رسم بما له من الحد لا على القصير الذي هو في ضمنه ومع ذلك يعني إذا كان الأكثر بحدّه مثل الأقل في محصلية الغرض على الفرض فكيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه وكان الأكثر خارجاً عن محلّ الوجوب وكان الواجب الأقل فقط ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان.

فان قلت: ذلك يصحّ فرضه في مثل الخط الطويل والقصير الذي لم يكن في

ص: 458

............................................

_____________________________

مثلهما وجودان بالاستقلال للخطين وإنّما الوجود للأكثر ولا يكون للأقل الذي في ضمنه وجود على حدّة ومستقلّاً لأن الخط يرسم دفعة واحدة بلا تخلّل سكون في البين يوجب وجوداً مستقلّاً للقصير واما في مثل محلّ البحث وهو فيما كان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث وثلاثة أشاب في ضمن ثلاثة ونصف في الكر والثلاثين في ضمن الأربعين في منزوحات البئر وتسعة أجزاء في ضمن عشرة في العبادات إلى غير ذلك من غير فرق بين كونهما ارتباطيّين أو غيرهما من موضوعات الأحكام أو غيرها مثل خط طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه لأن الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض ومعه لا محالة يكون الزائد عليه أي على الأقل ممّا لا دخل له في حصوله أي الغرض فيكون زائداً على الواجب لا من أجزائه.

وأجاب عنه المصنّف بان المقصود انه إذا كان الغرض تارة يحصل بالأكثر بحدّه وتارة بالأقل بحدّه أيضاً أمكن التخيير بينهما ومعنى الحد في الأقل عدم انضمام الأكثر إليه فالتسعة لا غير والثلاثة لا غير محصّلة للغرض ومع الانضمام إنّما المحصّل هو الأكثر لأن المحصّل الثاني قد نقص بانضمام جزء فلا يكون محصلاً والحاصل انّه إذا كان كلّ واحد من الأقل والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الأثر والغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقليّاً ان كان الغرض أمراً واحداً وشرعيّاً فيما كان هناك غرضان على ما ذكر سابقاً.

واستشكل على ما أفاده المصنّف من الجواب بأنّ الذي ادعوا محاليته هو التخيير بين الأقل والأكثر وما أفاده مع القيد المذكور فهو تخيير بين المتباينين ثمّ

ص: 459

............................................

_____________________________

بينه بأن الأقل مع قيد عدم الانضمام هو بمقدار الأكثر أجزاء وليس بأقل ضرورة ان كلّ جزء وجودي في الأكثر يكون عدمه شرطاً في الأقل ولا ينخرم عن ذلك جزء واحد فاجزاء الأقل الوجوديّة والعدميّة بمقدار الأكثر من دون تخلّف، نعم أجزاؤه الوجوديّة أقل إلّا انّها ليست وحدها هي الأقل وعدم انضمام غيرها إليه وإن كان شرطاً واحداً الّا انّه ينحل عقلاً بالضرورة إلى شروط عدميّة بمقدار الاجزاء الوجوديّة كما لا يخفى(1).

وحاصل الاشكال ان ما فرضه المصنّف من معنى الأقل والأكثر وجواز التخيير بينهما بهذا المعنى غير ما ادّعوا محاليّته ففرضه أجنبي عن محلّ كلامهم وما ادّعوا محاليّته غير ما فرضه المصنّف وجوّزه ولذا اعترف المصنّف هو بنفسه في آخر كلامه بذلك وقال: نعم لو كان الغرض مترتّباً على الأقل من دون دخل للزائد انضم أو لم ينضم معه لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له بل كان في الأكثر حينئذٍ اجتماع الواجب وهو الأقل وغيره وهو الزائد والزائد حينئذٍ إمّا أن يكون مستحبّاً أو غير مستحب على اختلاف الموارد والمواضع وحاصل مراده انّ الأقل والأكثر اللذان يستحيل التخيير بينهما هو ما لو كان الغرض مترتّباً على الأقل الخ ولا يستحيل التخيير بالوجه الذي ذكره فانه لا مانع من التخيير بينهما بذلك الوجه ويرد عليه انّ التخيير بين الأقل والأكثر المبتنى عليه كثير من الفروع الفقهيّة إنّما هو بالوجه الذي اعترف ببطلانه واما بالوجه الذي صحّحه فمجرّد فرض ليس في الفروع الفقهيّة ما يبتني عليه.

ص: 460


1- الهداية في شرح الكفاية: 302 - 303.

ولو كان في ضمن الاكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الاكثر زائدا على الواجب، لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الاكثر، هو الاكثر لا الاقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، وإن كان الاقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فإن الاكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد، لا على القصير في ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان.

إن قلت: هبه في مثل ما إذا كان للاكثر وجود واحد، لم يكن للاقل في ضمنه وجود على حدة، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فإن الاقل قد وجد بحده، وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائة عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب، لا من أجزائه.

قلت: لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل في ضمن الاكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتبا على الاكثر بالتمام.

وبالجملة إذا كان كل واحد من الاقل والاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك

ص: 461

غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت.

نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل، من دون دخل للزائد، لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان أو غيره، حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا.

الفصل الوجوب الکفائی

فصل: في وجوب الواجب الكفائي[1] والتحقيق أنه سنخ من الوجوب،

_____________________________

[1] أقول: التحقيق عند المصنّف هو ان الوجوب الكفائي كالوجوب العيني وكما انّ الواجب العيني يجب على كلّ أحد وبصدوره من الكلّ تمثيل الكل ويستحق المثوبة وبالمخالفة يستحق العقوبة فكذلك الواجب الكفائي وإنّما الفرق بينهما انّ الواجب العيني لا يسقط عن الكل بفعل البعض بل إنّما سقوطه عن الكل بفعل الكل بخلاف الواجب الكفائي فانّه يسقط عن الكل بفعل البعض وهذا لا ينافي مع كون الوجوب الكفائي من سائر الجهات موافقاً للوجوب العيني والسر في ثبوت هذا الفرق بينهما وانّ الواجب الكفائي يسقط عن الكل بفعل البعض بخلاف الواجب العيني هو انّه قد يكون غرض المولى أمراً واحداً يحصل بعمل واحد وفعل فارد سواء صدر ذلك الفعل عن الكل أو البعض وقد لا يكون كذلك بل الأغراض متكثّرة ويترتّب على فعل كلّ واحد من الفاعلين غرض عليحدّة والغرض الباحث على الايجاب في الوجوب الكفائي من قبيل الأوّل وفي الوجوب العيني من قبيل الثاني فلذا يسقط الواجب في الأوّل بفعل البعض ولا يسقط في الثاني إذ المقصود من الواجب الغرض الذي صار واجباً بملاحظته هذا بيان ما أفاده المصنّف على

ص: 462

............................................

_____________________________

نحو الاختصار وفصّل فيه الشارح الكاظميني قدس سره ولا بأس بنقل ما فصّل مع أوفى بيان لمزيد التبيان.

قال: انّ التحقيق كون وجوب الواجب الكفائي قسماً من الوجوب متعلّقاً بواجب واحد فهو أي الوجوب واحد لوحدة الواجب ولو تعلّق بكلّ واحد من أفراد المكلّفين على نحو العموم الاستغراقي لا البدلي يعني ان كلّ واحد واحد من الأفراد مكلّف بالواجب الكفائي لا على سبيل البدليّة بأن يكون من وجب عليه الواجب فرداً ما من الأفراد المتعدّدة لا على التعيين كما زعم بعض لعدم تفطنه لنحوة تعلّقه بكلّ واحد وجوازه بتلك النحوة نعم نزل الجميع في مقام تعلّق الواجب الكفائي بمنزلة الواحد بخلافه في مقام تعلّق الواجب العيني فانّه ليس فيه ذلك التنزيل وأيضاً لما كان الواجب في الواجب الكفائي أمراً واحداً فاذا أتى به جميعهم كان لهم ثواب واجب واحد وامتثال واحد لا المثوبات المتعدّدة على قدر تعدّد الممتثلين والمطيعين كما في الواجب العيني من تعدّد المثوبات وكان حين امتثال جمع من المكلّفين واتيانهم به جميعاً استناده إليهم في حصول الغرض منه كاستناد المعلول إلى العلل المتعدّدة المجتمعة دفعة فانّه قد يتوارد العلل المتعدّدة على معلول واحد واستناد الواجب حين امتثال الجمع إلى واحد منهم كاستناد المعلول إلى احدى العلل فان الاستنادين يصحّان، وان تركوه جميعهم معا دفعة وكان وقته مضيقاً وبمقدار زمان تركهم له عوقبوا عقاب مخالفة واجب واحد لأنّهم تركوا واجباً واحداً ويحتمل أن يكون تعدّد الثواب والعقاب منوطاً بتعدّد الطاعة

ص: 463

............................................

_____________________________

والمعصية لا بوحدة الواجب وتعدّده وان يكون ثواب المطيعين ومؤاخذة المخالفين متعدداً في الواجب الكفائي مع وحدة الواجب من جهة تحقّق الطاعة من كلّ واحد لو جائوا به والمعصية أيضاً من كلّ واحد لو تركوه فكلّ منهم أطاع واجباً فاستحق المثوبة وعصى واجباً فاستحق العقوبة فقول الشارح ويحتمل أن يكون الخ عطف على قوله فان جاءوا به جميعاً كان لهم ثواب واجب واحد وامتثال واحد إلى هنا في صورة كون وقت الواجب مضيقاً وحصول المخالفة من المكلّفين دفعة.

واما إذا كان وقت الواجب واسعاً والترك من المكلّفين تدريجيّاً فان رجع الأمر إلى انحصار الأمر والتكليف بالأخير من المكلّفين مثل ما إذا ترك كلّ واحد منهم اعتماداً على الآخر ثمّ زالت قدرة من ترك للاعتماد المذكور كان الوجوب على الأخير عينيّاً واختصّ الثواب والعقاب به وإن لم يرجع الأمر إلى ذلك بل كان ترك كلّ واحد لا من جهة الاعتماد على الآخر بل لقصد العصيان والطغيان كان كتركهم دفعة ويستحق كلّ واحد منهم للمؤاخذة والعقوبة.

ومحصل ما ذكر من أوّل التفصيل إلى هنا ان المخاطب بالواجب الكفائي الذي هو واجب واحد هو الماهيّة الانسانيّة التي هي أيضاً أمر واحد وان تعدّدت الأفراد الخارجيّة لمن وجب عليه وليس المكلّف به الوجودات الخاصّة بقيد الخصوصيّة لعدم المعقوليّة فان وجوب أمر على جميع الأفراد من الماهيّة الانسانيّة بقيد الخصوصيّة مع حصول الغرض بفعل واحد منهم وعدم دخل خصوصيّة الأفراد في

ص: 464

............................................

_____________________________

حصوله غير معقول ولو لم يكن عموم الخطاب لفظاً بحيث يشمل جميع الأفراد لكانت مقدمات الحكمة كافية في تحقيق عمومه فكلّ مصداق لتلك الماهيّة مخاطب والمقصود من تنزيل الجميع منزلة الواحد هذا المعنى يعني ان الأفراد مكلّفون بالواجب الكفائي بعنوان ماهيّة الانسانيّة لا بقيد الخصوصيّة ثمّ قال الشارح ولعمري انّ هذا الوجه في تحقيق كيفيّة تعلّق الواجب الكفائي هو أحسن ما قيل في المقام لو أنصف الخصم المنكر له القائل بوجوبه على فرد ما من الأفراد المتعدّدة لا على التعيين وعلى سبيل البدل وببيان الوجه المذكور ظهر معنى قول المصنّف ولو تعلّق بكلّ واحد وانه بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعاً بما انّ كلّاً منهم انسان لا بما انّه مخاطب بخصوصه وشخصه وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم لتحقّق اطاعة المخاطب بما خوطب به وذلك واضح المدرك وشرح المدرك ثانياً هو انّه إذا كان غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض فمقتضاه تعلّق الواجب بأفراد المكلّفين من حيث اندراجهم تحت عنوان عام والمراد بصدور الواحد عن الكل في الواجب الكفائي استناد حصول الغرض المقصود إلى القدر المشترك الواحد المتحقق في ضمن الأفعال المتعدّدة الصادر كلّ واحد منها عن واحد وإلّا فلا يعقل صدور فعل واحد من كلّ واحد بتمامه دفعة واحدة أو ترتّب غرض واحد بما هو واحد على أفعال متعدّدة بما هي كذلك كما ذكر أيضاً ان الظاهر امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وان الظاهر سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضيّة توارد العلل على معلول واحد وبالجملة تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين أشبه شي ء بتعلّق البيع

ص: 465

وله تعلق بكل واحد، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك لانه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، حصل بفعل واحد، صادر عن الكل أو البعض.

كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاقهم للمثوبة، وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.

الفصل الحادی عشر : الواجب الموقت

فصل: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب[1] إلا أنه

_____________________________

بالمبيع سلفاً فكما ان في البيع السلف إنّما يتعلّق غرض المشتري بالأوصاف المشتركة بين أفراد المبيع الموجب لرفع الجهالة عن المبيع الكلي حتّى يصحّ البيع المندرج تحت عنوان كلي واحد كعنوان الحنطة بوصف الفلاني والفلاني القابل للحصر لا خصوصيّات الأفراد التي لا تعد ولا تحصى ولذا يتحقّق تسليم المبيع بتسليم أيّ فرد من الأفراد فكذلك هنا يتعلّق غرض المولى بالأوصاف التي تكون الفعل مشتركة بين الأفراد والأفعال الخارجيّة الصادرة من الفاعلين لا خصوصيّات الأفعال المقترنة بالأفعال الخاصّة الخارجيّة الصادرة من الفاعلين التي لا تعدّ ولا تحصى فاذا كان كذلك فلابدّ وان يسقط التكليف بفعل البعض لحصول الغرض وان يعاقب الجميع عند ترك الكل دفعة لعدم حصوله وثبوت التقصير من الجميع لذلك وان يثاب الجميع عند فعل الكل دفعة واحدة لصدق الطاعة وكون أفعالهم حينئذٍ كفعل واحد صادر من الواحد هذا غاية ما يمكن أن يقال في شرح مرام المصنّف واللَّه العالم بحقائق الأمور.

[1] أقول: احتياج كلّ فعل من الأفعال الصادرة من الفاعل الذي يكون الواجب

ص: 466

............................................

_____________________________

الشرعي فرداً منه من الواضحات ومن الأمور التي يستقلّ بها العقل ولكنّه يثبت الاحتياج إليه عقلاً في الجملة وقد يظهر من الشرع دخالة زمان مخصوص فيما أمر به وتعلّق غرضه بحصوله ويصرّح بأنّه يجب على العبد الاتيان بالفعل الفلاني في الزمان الخاص الفلاني فيكون الواجب حينئذٍ موقتاً، وان كان غرض الشارع متعلّقاً بنفس الفعل من دون أن يكون في الزمان الفلاني فهو غير موقت، والموقت قد يكون وقته بقدر الواجب وقد يكون أوسع فعلى الأوّل يكون مضيقاً وعلى الثاني موسعاً أمّا المضيق فكصوم شهر رمضان فان الزمان فيه بقدر الواجب والموسع كصلوة الظهر والعصر فانّ الزمان الذي تعلّق غرض الشارع بحصولهما في ذلك الزمان أوسع من فعلهما وليلتفت في هذا المقام إلى ان التخيير الحاصل في الواجب الموسع بين الأفراد التدريجيّة عقلي كالتخيير بين أفراد الطبيعة المأمور به الحاصلة دفعة لا تدريجيّاً فكما انّ تخيير المكلّف بين الاتيان بأيّ فرد من أفراد الانسان اذا آمره المولى بقوله جئني بانسان عقلي لا شرعي فكذلك إذا أمر الصلوتين من حين دلوك الشمس إلى غروبه فانّ الواجب الموسع وهو الصلوة في أيّ جزء من أجزاء الزمان المذكور كلي كما انّ الانسان كلي فانّ الأمر بالموسع أمر بالكلي وكلّما كان الأمر متعلّقاً بالكلي فالتخيير بين أفراده يكون عقليّاً لا شرعيّاً غاية الأمر قد يكون الكلي كلياً أصليّاً حقيقيّاً فعلا كالانسان والشجر والحجر مثلاً وقد يكون جعلياً اختراعياً اعتبارياً كالصلوة الواقعة في أيّ جزء من أجزاء الزمان من الدلوك إلى الغروب نعم أصل الجعل والاختراع من الشارع ولكنّه بعد ان جعل

ص: 467

............................................

_____________________________

واخترع وأمر بالكلي المجعول والمخترع فحاله حال الأمر بالكلي الأصلي الحقيقي في ان التخيير بين أفراده تخيير عقلي لا شرعي ومن البديهي ان نسبة الأفراد التدريجيّة إلى الواجب كنسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى فلا تفاوت بينهما في كون التخيير بين أفرادهما تخييراً عقليّاً لا شرعيّاً فتوهّم انّ التخيير بين الأفراد التدريجيّة إلى الواجب كنسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى فلا تفاوت بينهما في كون التخيير بين أفرادهما تخييراً عقليّاً لا شرعيّاً فتوهّم انّ التخيير بين الأفراد التدريجيّة في الواجب الموسع تخيير شرعي كالتخيير بين خصال الكفّارة في غير محلّه وواضح الفساد هذا كلّه في بيان حقيقة معنى الأمر بالواجب الموسع ثمّ انّ وقوع الواجب الموسع فضلاً عن امكانه ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه والاغناء ببعض التسويلات والتخيلات كما يظهر من المطوّلات.

ثمّ انّه إذا كان الواجب موقتاً فلا دلالة لأمره على الأمر به في خارج الوقت بعد فواته في الوقت لو لم نقل بدلالة على عدم الأمر به نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل عن الأمر بنفس الفعل ولم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضيّة اطلاقه ثبوت الواجب بعد انقضاء الوقت لاطلاق الثاني وعدم الاطلاق في الأوّل وكون التقييد بالوقت بحسب تمام المطلوب لا أصله يعني ان الاطلاق في الثاني وعدم الاطلاق في الأوّل يدلّ على انّ التقييد بالوقت لبيان ان الجزء الآخر من المطلوب حصوله في الوقت وان أصل الفعل مطلوب مستقلّاً وحصوله في الوقت مطلوب آخر وبالجملة والحاصل ان التقييد

ص: 468

............................................

_____________________________

بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب الا انه لابدّ في اثبات هذا النحو من دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت في اثباته ووجوب الفعل في خارج الوقت أيضاً الا فيما عرفت من ثبوت الاطلاق في الأمر بالفعل وعدم الاطلاق في الأمر بالوقت بل عرفت ان في غير هذه الصورة يمكن ادّعاء دليل الوقت على عدم الوجوب في خارج الوقت فضلاً عن عدم دلالته على وجوبه في الخارج والحاصل ان مع عدم الدلالة فقضيّة اصالة البرائة عدم وجوبها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت قال الشارح توضيح المقام ونتيجته انّ التوقيت بالزمان إن كان على نحو الظرفيّة لا القيديّة فاستصحاب بقاء الحكم بعد انقطاع الوقت عند الشكّ لا شكّ فيه كما حقّق في محلّه وسيجي ء تحقيقه إن شاء اللَّه وقد اعترف به المصنّف قدس سره، وإن كان على نحو التقييد فان كان لدليل الوجوب اطلاق ولم يكن لدليل التقييد اطلاق فان كان هناك قدر متيقّن يعني في تقيد الاطلاق اقتصر في التقيد عليه وعمل على الاطلاق في المشكوك تقييده وإن لم يكن له قدر متيقّن سقط اطلاق دليل الواجب عن الحجيّة بسبب دليل التقييد فلا يحكم إلّا بوجوبه في ذلك الوقت لاصالة البرائة عن وجوبه في غيره اذ لا متيقن أكثر من ذلك يعني من وجوبه في ذلك الوقت ليستصحب كما ان الحال كذلك لو لم يكن لهما معاً اطلاق ولعمري انّه أجاد فيما أفاد وأتى بما فوق المراد ونقح المقام بما لا مزيد عليه فشكر اللَّه سعيه وشرح صدره واللَّه العالم بحقائق الأمور.

ص: 469

تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت، والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، وإما أن يكون أوسع منه فموسع.

ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، كما كان له أفراد دفعية، كان له أفراد تدريجية، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.

ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها، كما لا يخفى، ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه، مما لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات.

ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به.

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.

وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراء ة عدم وجوبها في خارج الوقت، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا.

ص: 470

الفصل الثانی عشر: الامر بالامر

فصل: الامر بالامر بشي ء أمر به لو كان الغرض حصوله،[1] ولم يكن له غرض

_____________________________

[1] أقول: لا وجه للقول بأنّ الأمر بالأمر أمر مطلقاً ولا انه ليس أمرا كذلك بل لابدّ من ملاحظة الأمر الصادر من الآمر الأوّل فقد يكون أمره أمراً بالنسبة إلى المأمور الثاني وقد لا يكون اما الأوّل ففي صورة واحدة وهي ما إذا كان الغرض من الآمر بالمأمور الأوّل جعله واسطة لتبليغه إلى المأمور الثاني فقط وكان رسولاً صرفاً في الايصال وما على الرسول إلّا البلاغ كما هو المتعارف في أوامر الرسل والأوصياء ونواهيهم فانهم وسائط صرفا في ايصال أوامر اللَّه ونواهيه إلى عباده فأمر اللَّه المتوجه إليهم في الحقيقة راجع إلى سائر العباد والمكلّفين وإنّما هم واسطة الايصال إليهم وأمّا الثاني ففي الصورتين الأولى ان يكون غرض الآمر متعلّقاً بأمر الآمر الثاني ولم يكن غرضه متعلّقاً بنفس ذلك الشي ء وكان المصلحة في أن يأمر الآمر الثاني بالشي ء المأمور بالعمل المأمور به والثاني أن يكون غرض الآمر متعلّقاً بنفس الشي ء المأمور به ولكن لا مطلقاً بل بعد تعلّق أمر الآمر الثاني بذلك الشي ء وكان المصلحة فيهما من نفس العمل المأمور به وتعلّق أمر الآمر الثاني بذلك العمل ففي هاتين الصورتين يكون الآمر بالأمر أمراً بالشي ء من الآمر الأوّل بل إنّما هو أمر بالأمر لا بذلك الشي ء ومن جهة ما ذكرنا يعلم انّ ثبوت كون أمر الآمر بالشي ء أمراً بذلك الشي ء لابدّ من قرينة تدلّ عليه ولا يدلّ مجرّد أمر الآمر بالشي ء على انه أمر بذلك الشي ء والقول بالدلالة لا وجه له.

واستشكل الشارح هنا على المصنّف بأنّه لم يبين مقام الكلام حقّ بيانه بل أجمل وأهمل والصواب أن يقال انّ المأمور من قبل المولى بالأمر قد يكون واسطة

ص: 471

............................................

_____________________________

في تبليغ أمره فقط ولم يكن له سلطنة مستقلّة تامّة كجماعة الرسل التي تكون وسائط في تبليغ أوامر اللَّه ونواهيه إلى عباده ففي مثل تلك الصورة يكون الأمر بالأمر أمراً ونفس هذه القرينة وعدم استقلال المأمور بالأمر تكون كاشفة عن كيفيّة الغرض وقد يكون للمأمور سلطنة مستقلّة وولاية عامّة في خصوص التبليغ فقط وكما يأمره المولى الأصل بأن يأمر غيره كذلك يأمر المولى المأمور الثاني باطاعة الواسطة وامتثال أوامرها الصادرة منها بملاحظة استقلاله وسلطنته لا بملاحظة كونه التي لتبليغ أوامر المولى الأصل إلى المأمورين هذا كما في الولاة المنصوبة من جانب السلطان المستقلّة في صدور الأوامر منهم والنواهي عموماً وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة والمولى بالنسبة إلى عبده والولي الاجباري للمولى عليه والأب وغيره من الأولياء للولد وفي تلك الصورة لم يكن الأمر بالأمر أمراً وإنّما يكون ذو الأمر نفس الواسطة قال ولذا ورد في العبد في بعض الموارد انه لم يعصى اللَّه وإنّما عصى سيّده يعني ان هذا دليل على استقلال المولى بالنسبة إلى العبد وانّ السيّد واجب الاطاعة للعبد من حيث هو لا من حيث كونه واسطة في ايصال أوامر الغير إليه وإن لم يسبق للمأمور جعل ولاية تبليغ بالخصوص ولا ولاية تصرّف بالعموم كي يكون قرينة على انّ الأمر بأيّ نحو من الأنحاء يختلف في تلك الصورة باختلاف ألفاظ المقال فان قال الآمر الأوّل بالمأمور الأوّل قل لفلان فلان يأمرك أو يقول لك افعل أو ما أشبه تلك الألفاظ فصريح في صرف التبليغ وإن قال له أنت أمر فلاناً من نفسك وما أشبهه فصريح في العدم وان الأمر

ص: 472

............................................

_____________________________

من الآمر الأوّل ليس أمراً بالشي ء بل إنّما هو أمر بالأمر فقط وان قال له امر فلاناً بكذا أو قل لفلان افعل كذا أو أوجب عليه أو أفرض عليه مع خلو المقام عن كلّ قرينة كما هو الفرض فالحق عدم الدلالة على شي ء لا على انّ الأمر بالأمر أمر بالشي ء ولا على عدم كونه أمراً بالشي ء، نعم يجب على المأمور الثاني أن يمتثل الأمر الواقعي الثابت في حقّه فعلاً مع اشتباه حاله من حيث كونه مولويّاً أو ولايتياً ولو ولاية بمقدار هذا الأمر وكلاهما واجب الطاعة انتهى ما أفاده قدس سره مع تغيير في العبارة وتوضيح وتلخيص(1).

أقول: الانصاف انّ المناط في كون الأمر بالأمر بالشي ء أمراً بذلك الشي ء وعدم كونه كذلك ما أفاده المصنّف من انّه قد يكون المصلحة في أمر المأمور الأوّل صرفاً ولذا يأمره الآمر الأوّل بالأمر والغرض متعلّقاً به لكونه خبيراً وبصيراً بموارد حسن الفعل والترك وقبحهما فلذا ينصبه الآمر الأوّل من قبله ويجعله مستقلّاً في الأمر والنهي وجعل استقلاله هو المناط كما فعله الشارح بعيد عن التحقيق إذ المناط الأصلي وما هو المناط أوّلاً ما يكون مناطاً في جعل الاستقلال والنصب العمومي وإنّما هو حصول الغرض بالأمر من المأمور الثاني بالشي ء كائناً ما كان لبصيرته في الأمور وخبرته فالعدول عن الوجه الذي ذكره المصنّف والمناط الذي بينه إلى ما أفاده الشارح لا وجه له إذ الوجه الذي ذكره يحتاج إلى بيان وجه آخر له وهو الوجه الذي لا وجه ورائه.

ص: 473


1- الهداية في شرح الكفاية: 306 - 307.

في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر أو النهي.

وأما لو كان لغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشي ء، من دون تعلق غرضه به، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، فلا يكون أمرا بذاك الشي ء، كما لا يخفى.

وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر، على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه.

الفصل الثالث عشر: الامر بعد الامر

فصل: إذا ورد أمر بشي ء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي ء، أو تأكيد الامر الاول،[1] والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو

_____________________________

ثمّ ليعلم ان المقصود من هذا البحث تحقيق انه هل أمر الشارع الوالد بأمر الولد الغير البالغ بالعبادة أمر من الشارع للصبي بالعبادة ويكون عباداته شرعيّاً أو لا يكون أمراً منه ويكون عباداته تمرينيّاً وظهر بما ذكر انه لم يعلم ولم يثبت كون أمر الوالد بالعبادة أمراً من الشارع بها لعدم قرينة تدلّ عليه وثبوت انّ الأمر بالأمر بالشي ء لا يكون أمراً به مطلقاً بل لابدّ من دلالة القرينة فالأوامر الواردة المتوجهة إلى الوالد استحباب بعث الصبي إلى العبادة لا تدلّ على كون عبادة الصبي شرعيّة نعم لا يبعد ثبوت كونها شرعيّة بوجوه آخر ذكرناها في الفقه في شرحنا على الرسالة الشريفة العروة الوثقى للسيّد الطباطبائي طاب رمسه واللَّه العالم بحقائق الأمور.

[1] أقول: شرحه انه إذا ورد أمر بشي ء بعد الأمر به بعد امتثاله فلا شبهة في كونه دالّاً على وجوب تكرار ذلك الشي ء وتأسيساً وعدم ارتباطه مع الأمر الأوّل وأمّا

ص: 474

............................................

_____________________________

إذا ورد الأمر بعد الأمر قبل امتثال الأمر الأوّل ثانياً فهل يوجب تكرار ذلك الشي ء ويكون تأسيساً أيضاً أو تأكيداً للأمر الأوّل أو لا يوجب التكرار، مقتضى اطلاق المادة وعدم التقييد هو التأكيد إذ الطلب التأسيسي لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرتين من دون قيد في البين ولو كان ذلك القيد مثل لفظ مرّة اخرى مثلاً لرجوع الطلب حينئذٍ إلى المرّة الأخرى اذا قيد بمثله لا إلى الطبيعة وأمّا إذا لم يكن مقيّداً بقيد ولو مثل القيد المذكور فيكون لغواً وتحصيلاً للحاصل وهو من الحكيم قبيح ومحال.

قال الشارح قدس سره: هذا مع العلم باتّحاد الطبيعة أو مع العلم باختلاف طبيعتين واتّحادهما في الاسم كطبيعة الأغسال واحتمال أن يكون متعلّق الثاني طبيعة أخرى على حدّ احتمال انّه عين الأولى فالظاهر انّه مورد الاجمال وعدم حصول الفراغ إلّا بتكرار الامتثال ويحتمل أن يكون كالقسم الأوّل مع تجرّدهما عن ذكر السبب بقرينة الحكمة انتهى كلامه رفع مقامه(1).

أقول: سيجي ء الاشارة من المصنّف إلى هذا الأمر والتنبيه على الفرق بين ما إذا علم باتّحاد الطبيعتين المتعلّقين للطلب اذا شكّ في ذلك واحتمل تغايرهما واختلافهما ومعلوم أن الحكم فيما إذا علم بالاختلاف كالحكم فيما إذا احتمل الاختلاف والتغاير واذا لم يكن احتمال التغاير موجباً للاجمال بل كان حكمه كما اذا علم بالاتّحاد لمسبوقيّة الطلب الثاني بمثله وعدم ذكر السبب أو وحدة السبب

ص: 475


1- الهداية في شرح الكفاية: 307 - 308.

التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجئ تقييد لها في البين، ولو كان بمثل (مرة اخرى) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الاخر، كما لا يخفى، والمنساق من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد.

_____________________________

المذكور كما سيجي ء من المصنّف قدس سره فكذلك فيما إذا علم بالاختلاف والتغاير كما فرضه الشارح ومثل له بالأغسال كلّ ما ذكر من الانصراف إلى التأكيد للوجه المذكور إنّما هو في المادة وأمّا المنساق من اطلاق الهيئة فهو وإن كان تأسيس الطلب لا تأكيده فان استعمالها في التأكيد مرجوح ينصرف عند الاطلاق اذ الغالب في استعمالها استعمالها في التأسيس الا ان الظاهر أنّ مسبوقيتها بمثلها وعدم ذكر السبب في الطلبين او ذكر سبب واحد فيهما يوجب انسباق التأكيد فيها أيضاً حتّى فيما احتمل تغاير المادّة بحسب الحقيقة كتكرار الطلب بالنسبة إلى الأغسال التي تكون أعمالاً مختلفة وحقائق متغايرة والمحتمل فيها أن يكون المتعلّق للطلب في الثاني غير المتعلّق له في الأوّل فانّ المسبوقيّة بالمثل وعدم ذكر السبب يكون أقوى في الدلالة على التأكيد من احتمال تغاير متعلّق الطلبين الموجب لضعف كونه للتأكيد والمقرب لكونه تأسيساً.

تمّ الجزء الأوّل بحمد اللَّه ويليه الجزء الثاني إن شاء اللَّه تعالى

ص: 476

المحتویات

الصورة

ص: 477

الصورة

ص: 478

الصورة

ص: 479

الصورة

ص: 480

الصورة

ص: 481

الصورة

ص: 482

الصورة

ص: 483

الصورة

ص: 484

الصورة

ص: 485

الصورة

ص: 486

الصورة

ص: 487

الصورة

ص: 488

المجلد 2

اشارة

كشف حجب الغواية في توضيح الكفاية

الجزء الثانی

مؤلّف آيت اللَّه العظمى السيّد محمّد مهدي الموسوي آل طيّب رحمه الله

إعداد السيّد محمّد كاظم الموسوى آل طيّب

ص: 1

اشارة

ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ص: 3

ص: 4

ص: 5

المقصد الثاني: في النواهي

الفصل الاول: فی مادة النهی وصیغتة

فصل: الظاهر أن النهي بمادته وصيغته[1] في الدلالة على الطلب مثل الامر

__________________________

[1] أقول: النهي كالأمر في انه بمادته وصيغته يدل على الطلب كما يدلّ عليه الأمر فان مادّة النهي وقول المولى نهيتك عن كذا تدلّ على طلب العدم منه كما ان قوله أمرك بكذا يدلّ على طلب الوجود منه وكذلك صيغتها فان قوله لا تفعل كذا يدل على طلب العدم كما ان قوله افعل كذا يدلّ على طلب الوجود وإنّما الفرق بينهما انّ النهي مادّة وصيغة حقيقة في طلب العدم والأمر مادة وصيغة حقيقة في طلب الوجود نعم النهي يختصّ بخلاف فيه ليس ذلك الخلاف والنزاع في الأمر وهو ان متعلّق الطلب في النهي هل هو الكف أو مجرّد الترك وان لا يفعل والفرق بينهما ان الأوّل فعل قلبي صادر من فاعله كسائر الأفعال التي تصدر من فاعلها تارة بالجارحة وأخرى بالقلب فان الأفعال القلبيّة أيضاً أفعال كأفعال الجوارح والثاني صرف الترك والعدم المضاد مع الفعل جارحياً كان أو قلبياً وبعبارة أخرى الكف منع العضلات من التحريك نحو الفعل المرغوب إليه والتحمل عن الاشتغال بما يرغب النفس فيه والترك أمر حاصل مع غفلة التارك وعدم توجهه نحو المتروك بوجه ومن قال انّ متعلّق النهي الكف لا الترك استدلّ بعدم جواز تعلّق التكليف به إذ هو أمر حاصل أزلي لا يحتاج حصوله إلى محصل ولا فاعل وقهري ليس تحت قدرة الفاعل ولا اختياره ومعلوم انّ التكليف بغير المقدور وما هو حاصل قبيح ومحال فكيف يمكن أن يكون المراد من النهي صرف الترك الحاصل قبل صدوره من الناهي.

ص: 6

...................................

_______________________

وجوابه انّ الترك أيضاً مقدور كالفعل ولو لم يكن الترك مقدوراً لما كان الفعل مقدوراً أيضاً فان معنى القدرة تساوي طرفي الفعل والترك بالنسبة إلى الفاعل بأنّه إن أراد الفعل فيفعل وإن أراد الترك فيترك والترك الأولى الحاصل قبل النهي إنّما صرف العدم المطلق الذي لا ربط له بالفاعل أصلاً وأمّا الترك الذي بمعنى العدم المضاف المعبّر عنه باستمرار الترك وابقائه على حاله وعدم هدم أساسه وبنيانه وتبديله بالوجود الذي هو الفيض والنور فهو للفاعل مقدور وحاله حال سائر الأفعال الصادرة من الفاعلين، وعلى كلّ حال فقد اعترض الشارح في المقام على المصنّف بأن حصر الفرق بين الأمر والنهي بأن النهي يكون محلاً للخلاف من حيث انّ المطلوب به الترك أو الكف وليس في الأمر مثل ذلك الخلاف غير صحيح وكما انّ النهي مختص بذلك الخلاف كذلك يختصّ بشي ء آخر وهو اشتراط تنجزه على المكلّف فعلاً بشرط خامس مضافاً إلى الشرائط الأربعة التي تشترط في كلّ تكليف وهي البلوغ والعقل والقدرة والاختيار وهو تحقّق مقتضى الفعل من حيث نفسه بحسب الخارج وميل النفس، ضرورة انّ الترك مع عدم تحقّق مقتضى الفعل حاصل بنفسه فيكون طلبه طلباً للحاصل ومنه أن يكون الفعل محلّاً لابتلاء المكلّف قال ولذا كان أغلب الواجبات في الكتاب والسنّة بلفظ الأمر مادة وصيغة وأغلب المحرّمات بلفظ التحريم لا النهي إلّا فيما كان محلّاً للابتلاء مع تحقّق مقتضى الفعل لدى المخاطبين في وقت الخطاب ك« وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً »(1) و « وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ

ص: 7


1- النور: 33.

.......................................

__________________________

سَلَفَ »(1) و « وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ »(2) وغير ذلك.

أقول: الحق ان ما جعله الشارع من خصائص النهي لا يختصّ به إذ كما انّ النهي لا يصحّ إلّا فيما كان المقتضى للفعل محقّقاً كان كون الفعل فعلاً محلاً للابتلاء كذلك لا يصحّ الأمر في عكسه بأن كان المقتضى للفعل موجوداً والمانع مفقوداً وأجزاء العلّة مجتمعة وكان المكلّف طالباً له بحسب ميل نفسه فانّ الأمر في مثل تلك الصورة غلط ولغو ولا يترتّب عليه أثر أصلاً كما انّ النهي أيضاً كذلك.

فان قلت: الواجبات والأمور المأمور بها ليست ممّا ترغب إليها النفس وكان المكلّف طالباً لها من حيث ذاتها بل الأمر بالعكس فانّ المنهيّات غالباً تميل إليها الطباع والأمور المأمور بها ممّا تنفرّ عنه الطباع ولذا ورد في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام « الجنّة حفّت بالمكاره والنار حفّت بالمشتهيات »(3) فانّ الأمور الرذيلة غالباً تناسب شهوة الانسان والأمور الحسنة ممّا لا يلائمها فما ذكر في النهي من الخصيصة المذكورة غير جارية في الأمر.

أقول: يكفي في هدم أساس الاختصاص مجرّد الفرض والامكان، والمقصود من الفرق بين الأمر والنهي ليس الأفراد والأوامر الخارجيّة الصادرة من أمرها في الشريعة كذلك والنواهي أيضاً بل المراد طبيعة الأمر وطبيعة النهي وإذا كان المراد منهما الطبيعة فلا وجه لتخصيص النهي بما ذكر مع انّه جار في طبيعة الأمر أيضاً.

ص: 8


1- النساء: 22.
2- البقرة: 188.
3- اعلام الدين في صفات المؤمنين: 105.

بمادته وصيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود، وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا، نعم يختص النهي بخلاف، وهو: إن متعلق الطلب فيه، هل هو الكف، أو مجرد الترك وأن لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب، فاسد، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالارادة والاختيار، وكون العدم الازلي لا بالاختيار، لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف.

ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الامر[1 ]

__________________________

[1] أقول: النهي كالأمر في عدم الدلالة على الدوام والتكرار بحسب اللفظ إلّا انّه إذا كان متعلّق النهي الطبيعة المطلقة الغير المقيّدة بزمان أو حال يحكم العقل بوجوب ترك جميع الأفراد وانه لا يحصل الامتثال إلّا بتركها وهذا لا دخل بدلالة اللفظ بل لما تعلّق النهي بالطبيعة المطلقة ومعلوم انّ الطبيعة تحصل بحصول فرد واحد منها فاذا أتى بفرد واحد لم يكن تاركاً للطبيعة بل موجداً لها فيحصل مخالفة النهي لذلك وهذا بخلاف الأمر بل الأمر في الأمر بالعكس اذ الطبيعة المطلقة المفروض صيرورتها مأمورة بها تحصل بحصول فرد واحد منها ولا فرق فيما ذكر في النهي من حكم العقل بوجوب ترك جميع الأفراد لحصول الامتثال من المكلّف بين أن يكون الأفراد دفعية أو تدريجية فان الترك للطبيعة لا يحصل في الصورتين إلّا بترك جميع الأفراد والحاصل انّه لا ينبغي أن يتوهّم انّ النهي يكون دالّاً على التكرار ولو لم يكن الأمر دالّاً عليه اذ استلزام القضيّة العقليّة لأمر غير دلالة اللفظ على ذلك الأمر.

ص: 9

وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الامر مرة والنهي أخرى، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار، إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة، إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية.

__________________________

ثمّ انّه لا يخفى انه لا دلالة للنهي إذا خولف وأتى المكلّف ببعض الأفراد من الطبيعة المنهي عنها على ارادة المولى للترك لسائر الأفراد أو عدم ارادته وانّ المولى بعد حصول المخالفة واتيان العبد ببعض الأفراد المنهي عنها يريد ترك سائر الأفراد أو لا يريده بل لابدّ له من دلالة أخرى غير النهي الوارد فان ذلك النهي الوارد أوّلاً لا دلالة له على شي ء منهما نعم لو كان له اطلاق من تلك الجهة كان يدلّ النهي على طلب ترك الطبيعة أو اتيا ببعضها ومخالفاً لما كلّف به فحينئذٍ يكون اطلاق النهي دالّاً على طلب ترك سائر الأفراد بعد الاتيان ببعضها ولا يكفي في ذلك أيضاً اطلاق النهي من سائر الجهات لأن الاطلاق من الجهة الأخرى غير الجهة التي تكون محتاجة إلى دال عليحدة لا يؤثر في ثبوت ذلك الدال ولا بعد في أن يكون اللفظ مجملاً من جهة ومطلقاً من أخرى والاطلاق من جهة لا يلازم الاطلاق من الجهة الأخرى والاطلاق من جهة لا أثر له في الجهات الاخر كما لا يخفى.

ص: 10

وبالجملة قضية النهي، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلا، إنما هو ترك جميع أفرادها.

ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدم إرادته، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبر جيدا.

الفصل فی اجتماع الامر و النهی و فیه امور:

فصل: « الاختلاف في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد » .

اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال: ثالثها: جوازه عقلا وامتناعه عرفا،[1] وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور:

__________________________

[1] أقول: يعني ان أوّلها جواز مطلقاً والثاني عدم جوازه مطلقاً قال وقبل الخوض في المقصود يقدّم أمور: الأوّل: أقول: بيانه ان مرادهم من الواحد الذي أخذوه في عنوان البحث مطلق الشي ء الذي اجتمع فيه جهتان وعنوانان بأحدهما كان مورداً للأمر وداخلاً تحت العنوان المأمور به وبالآخر للنهي وداخلاً تحت عنوان المنهي عنه كالحركة والسكون الواقعين من المصلى في المكان المغصوب فان الحركة الواقعة منه أمر واحد لا تعدد فيه وصار مجمعاً لعنوانين وإن كانت من جهة صدقها على أفرادها الخارجيّة كليا في مقابل الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين وكذلك السكون أيضاً وبعبارة أخرى المراد بالواحد ما في مقابل المتعدّد ولو كان كلياً لا خصوص الواحد الشخصى المساوق للجزئي في مقابل الكلي المقول على كثيرين وأخذه في عنوان البحث إنّما يكون لاخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي في الخارج ولم يجتمعا في الوجود الخارجي فانّ النزاع غير جار فيه

ص: 11

.......................................

__________________________

ولو اجتمعهما واحد مفهوماً كالسجود للَّه والصنم مثلاً فانّهما وإن كانا مجتمعين في مفهوم السجود ولكن لما لم يكن اجتماع لهما في الوجود الخارجي كانا خارجين عن البحث وليس المقصود من الواحد اخراج الواحد الجنسي أو النوعي بأن كان البحث منحصراً في الواحد الشخصي كما زعمه بعض فان منهم من قال بأنّ المراد من الواحد اخراج الواحد الجنسي والنوعي ومثل بالحركة والسكون قال: وانّهما خارجان عن محلّ النزاع لعدم كون أحدهما واحداً شخصيّاً.

واستشكل الشارح على المصنّف بأنّ الظاهر ان مراد الممثل بالمثال المذكور وقوله بخروج مثل الحركة والسكون الكليين عن المعنونين بالصلوتية والغصبيّة عن محلّ النزاع عين ما ذكره المصنّف وكان المصنّف اشتبه عليه مراد ذلك القائل من جهة تمثيله بالمثال المذكور اذ غرضه انّ المراد من الواحد المأخوذ في عنوان البحث هو مجمع العنوانين ولو كان كلياً لا الواحد الجنسي أو النوعي المندرج تحته الطبيعتان المتعلّقتان للأمر والنهي كالسجودين مثلاً فأرادوا بالواحد ما كان تحت الكليين والعنوانين سواء كان في نفسه كليا وتحته أفراد ومصاديق أو جزئيّاً مقولاً على كثيرين لا ما كان الكليان تحته مثل الحركة والسكون المندرج تحتهما الحركتان والسكونان المعنونان بالصلوة والغصب فان تلك الحركة والسكون كالسجودين أيضاً خارجان عن محل البحث وما يكون داخلاً في البحث الحركة والسكون المندرجان تحت العنوانين غاية الأمر ما مثل به القائل ان ذكر الواحد لاخراج الواحد الجنسي والنوعي الغير البعيد أن يكون مراده فيما إذا لم يكن في

ص: 12

.......................................

__________________________

الخارج مجمعاً للعنوانين وفي الخارج ومقام الوجود كما في السجودين ليس كمثال السجود الذي لا يكون لفرديه اجتماع في الوجود ولا بأس بذلك إذا كان الملحوظ تلك الحيثيّة الملحوظة في الوحدة المفهوميّة الجنسيّة أو النوعيّة(1) كما في السجودين وبعبارة أخرى مقصوده من اخراج الواحد الجنسي أو النوعي ليس مطلق ذلك الواحد بل إذا لم يكن وحدة وجودي في البين أصلاً كمثال السجودين أو كان ولكن لم تلاحظ بتلك الحيثيّة بل تلاحظ من حيث الوحدة المفهوميّة كما في مثال الحركة والسكون الممكن ملاحظة الحيثين فيهما والحاصل ان ما جمع فيه الأمر والنهي وكان متعلّقاً لهما تارة تثبت فيه الوحدة الخارجيّة فقط لا المفهوميّة الجنسيّة أو النوعيّة كالحركة والسكون المعنونين بالصلوة والغصب فان مفهوم الصلوتيّة والغصبيّة متباينان كمال التباين والوحدة الثابتة إنّما تكون في الوجود الخارجي فقط وأخرى تثبت الوحدة المفهوميّة والجنسيّة أو النوعيّة فقط فيهما من دون ثبوت وحدة خارجيّة ووجوديّة أصلاً كالسجود للَّه والصنم فانّ الوحدة المفهوميّة فيهما ثابتة لصدق عنوان السجود عليهما ولا يثبت اتّحاد خارجي ووجودي فيهما أصلاً وثالثة تثبت الوحدة المفهوميّة والخارجيّة الوجوديّة فيهما باعتبارين كالحركة والسكون المطلق فانّهما اذا لوحظا مجردين عن عنوان الغصبيّة والصلوتيّة يثبت في حقّهما اتّحاد مفهومي فقط لا وجودي وان لوحظا مع عنوان الصلوتية والغصبيّة يثبت لهما اتّحاد وجودي وخارجي

ص: 13


1- الهداية في شرح الكفاية: 310 - 311.

الاول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للامر، وبالآخر للنهي، وإن كان كليا مقولا على كثيرين، كالصلاة في المغصوب، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود للَّه تعالى، والسجود للصنم مثلا، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية.

__________________________

لا مفهومي والشارح وجه كلام القائل بأنّ المراد من الواحد اخراج الواحد الجنسي أو النوعي بأن مقصوده اخراجه من حيث عدم ثبوت الوحدة الخارجي والوجودي ولا ينافي هذا دخول المثال الذي ذكره من حيث ثبوتها فيه باعتبار آخر.

أقول: ما أفاده الشارح في توجيه كلام القائل المذكور وإن كان حسنا في نفسه ولكنه بعيد إذ لو كان ذلك القائل متفطناً لتلك الدقيقة التي أشار إليها الشارح لكان الأنسب أن يمثل بمثال السجودين فانّ الأجمعيّة والأشمليّة وإن كانت موجبة للمزيّة والأفضليّة في بعض المقامات الا ان في بعض المقامات الآخر يكون الأمر بالعكس فان من كان في مقام توضيح المطلب وبيان فوائد القيود التي أخذت في موضوع البحث لابدّ وأن يكون بيانه أوفر وأفيد للانتباه وواضحاً مصفى ممّا يوجب الخلط والاشتباه فلا يبعد أن يكون التوجيه المذكور من الشارح ممّا لم يدخل في قصد القائل المذكور أبداً وكان فكره بعيداً بمراحل عن الأمر المزبور واللَّه العالم بحقائق الأمور.

ص: 14

الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل، هي أن[1] تعدد الوجه والعنوان

__________________________

[1] أقول: قد مرّ من المصنّف في أوّل الكتاب ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى تدوينها كما ان تمايز المسائل بتمايز الجهة المبحوث عنها فيها والفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهي في العبادات هو ان الجهة المبحوث عنها في هذه المسئلة هي ان تعدد الوجه والعنوان في الأمر الواحد هل يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحيث يرتفع غائلة استحالة اجتماعهما في أمر واحد إذا كان الوجه والعنوان واحداً أو لا يوجبه بل يكون حال الاجتماع في الواحد مع تعدّد الوجه والعنوان كالاجتماع في الواحد مع كون الوجه أيضاً واحداً ففي الحقيقة يرجع النزاع إلى انّه هل يسري كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقهما وجوداً وفي الخارج بأن كان المأمور به عين المنهي عنه وبالعكس ولو مع تعدّد وجههما وعنوانهما أو لا يسري كلّ إلى متعلّق الآخر لتعدّد العنوان والوجه ولو كان الوجود متّحداً وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنه في مسئلة النهي في العبادات فان جهة البحث فيها هي ان النهي في العبادة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إليها أم لا نعم لو قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد ولو مع تعدّد الوجه والعنوان وترجيح جانب النهي واضمحلال الأمر في جنبه وكون وجوده كعدمه مع وجود النهي يكون مثل الصلوة في الدار المغصوبة الذي يكون من أمثلة اجتماع الأمر والنهي لورود خطابين مستقلّين من الشارع بالنسبة إلى الصلوة والغصب والامر بالأوّل والنهي عن الثاني غاية الأمر انّ المكلّف جمع بينهما في الخارج إذا

ص: 15

.......................................

__________________________

صلّى في الدار المغصوبة بسوء اختياره من صغريات مسئلة النهي ومن أمثلته أيضاً لصيرورة العبادة وهي الصلوة مثلاً منهيّاً عنه حينئذٍ فاذن يبحث عن ان ذلك النهي الذي تعلّق به هل يوجب فساده وبطلانه أم لا.

والحاصل انّ الفرق بين المسئلتين في غاية الوضوح بعد ملاحظة ان تمايز المسائل بتمايز الجهة المبحوث عنها فيها كما لا يخفى وقال في الفصول على ما حكى عنه المصنّف قدس سره: ثمّ اعلم انّ الفرق بين المقام يعني مسئلة اجتماع الأمر والنهي والمقام المتقدّم يعني مسئلة النهي في العبادات اما في المعاملات فظاهر، وجه الظهور: ان المعاملات حيث لم تكن دائمة متعلّقة للأمر كالعبادات فمسئلة تعلّق النهي بها يغاير مسئلة اجتماع الأمر والنهي فيها اذ يفرض في المسئلة الأولى كون المعاملة متعلّقة للنهي من دون تعلّق أمر بها فيبحث عن حال تلك المعاملة من حيث الصحّة والفساد بخلاف العبادات فانّها حيث كانت متعلّقة للأمر دائماً فلا ينفك تعلّق النهي بها عن تعلّق الأمر بها وكلّما فرض تعلّق النهي بها تكون متعلّقة للأمر أيضاً فلذا يكون مسئلة النهي فيها عين مسئلة اجتماع الأمر والنهي فيها ولا ينفك المسئلة الأولى عن الثانية بحسب الظاهر وأمّا في العبادات فالفرق بينهما انّ النزاع هناك يعني في مسئلة الاجتماع فيما إذا تعلّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما من النسب الأربعة عموم مطلق كقوله صل ولا تغصب وهنا يعني في مسئلة النهي عن العبادة فيما إذا اتّحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرّد الاطلاق والتقييد بأن تعلّق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيّد كقوله

ص: 16

.......................................

__________________________

لا تصلّ في الدار المغصوبة مثلاً وأعترض عليه المصنّف بأن مجرّد تعدّد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن اختلاف الجهات ومع ذلك التعدّد لا حاجة أصلاً إلى تعدّد الموضوع اذ قد حقّق ومضى ان تمايز المسائل بتمايز الأغراض الداعية إلى البحث فيها بل مع وحدة الموضوع وتعدّد الجهة والغرض الذي يكون داعياً إلى البحث لابدّ من عقد مسئلتين وفي صورة العكس بأن كان جهة البحث متّحدة والموضوع متعدّداً لابدّ من عقد مسئلة واحدة ويبحث فيها عن هذا الموضوع تارة وذاك الموضوع أخرى قال ومن هنا يعني ان من جهة ان مناط تعدّد المسئلة تعدّد الجهة المبحوث عنها ظهر فساد الفرق بأنّ النزاع هنا يعني في بحث الاجتماع جواز الاجتماع عقلاً والمسئلة عقليّة وهناك يعني مسئلة النهي في العبادات في دلالة النهي لفظاً والمسئلة لفظيّة فان مجرّد ذلك لو لم يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلاً في المسئلة الواحدة بأن يبحث فيها تارة عن الحكم العقلي وأخرى عن الدلالة اللفظيّة لا عقد مسئلتين مع عدم تعدّد جهة في البين مع انّه لا يختصّ النزاع في مسئلة النهي في العبادات بدلالة اللفظ بل يجري البحث وإن كان النهي عقليّاً لا لفظيّاً كما سيظهر بعد ذلك.

وأورد الشارح على المصنّف بأنّ الفرق بين المسئلتين واضح وليس وجهه ما ذكره من تعدّد جهة البحث فيهما فقط بل الفرق انّ البحث في مسئلة الاجتماع في امكان اجتماع حكمين تكليفين مولويين مستقلين في شي ء واحد ذو عنوانين

ص: 17

.......................................

__________________________

وعدمه سواء كان الوجه في إمكان ذلك تعدّد الوجه والعنوان في مجمع عنوان المأمور به والمنهي عنه أو جواز التكليف بالمحال أو عدم كون تضاد الأحكام مانعاً أو حكم العرف بتحقّق الاطاعة والعصيان الكاشف عن تحقّق الحكمين وسواء كان السبب في عدم امكانه تضاد الحكمين وعدم تعدّد المتعلّق بتعدّد العنوانين أو عدم صدق التعدّد بذلك عرفاً وان تعدّد عقلاً أو غير ذلك قال: والحاصل انّ المبحوث عنه في بحث الاجتماع هو نفس امكان اجتماع التكليفين وعلل الاستحالة من توابع البحث لا جهة البحث وهكذا الحال في سائر المسائل فانّ الملحوظ فيها جهة نفس العنوان لا علل الوجود والعدم والبحث في المسئلة الآتية يعني مسئلة النهي في العبادات من جهة الحكم الوضعي وان المنهي عنه يقع فاسداً للنهي عنه أو لا فلو لم يكن للمسئلتين إلّا صغرى واحدة المبحوث عنه والموضوع فيهما أمراً واحداً لكفى ذلك في عقدهما مسئلتين ألا ترى انّهم يحررون أولا وجوب المتابعة على المأموم بحسب الحكم التكليفي ويقع الاتّفاق على وجوبها ثمّ يحرّرون ان تركها مفسد أو غير مفسد ويذهب المشهور إلى عدم الفساد وهذا جار في كلّ مورد قابل لذلك انتهى(1) ما هو الأصل من بيانه واعتراضه على المصنّف ثمّ فرع على ما أفاده بطلان ما أفاده المصنّف وطال في بيانه ولم ننقله لطوله واستغناؤه عنه بعد الاطلاع على الأساس الذي أسّسه.

أقول: ما أفاده قدس سره متين في نفسه وجار في المورد بالنسبة إلى المعاملات كما

ص: 18


1- الهداية في شرح الكفاية: 311.

.......................................

__________________________

أفاده صاحب الفصول لا العبادات التي أصل المقصود من البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي فيها وعدم جوازه تعيين صحّتها وبطلانها ومعلوم ان عمدة المقصود والملحوظ في مسئلة الاجتماع في العبادات هو صحّة العبادة المأتي بها في المكان المغصوب مثلاً فليس البحث في تلك المسئلة في العبادات إلّا بحثاً عن الحكم الوضعي كما يكون كذلك في مسئلة النهي أيضاً فلا يثبت فرق بين المسئلتين إلّا ما أفاده المصنّف من تعدّد الجهة والغرض فيهما وكيف يصحّ أن يقال انّ البحث في مسئلة الاجتماع في العبادات عن امكان اجتماع حكمين تكليفين في شي ء واحد بخلافه في مسئلة النهي في العبادات حيث انّ البحث فيها بحث عن الحكم الوضعي مع انّ الفائدة الأهم والمقصود الأعظم من البحث في تلك المسئلة أي مسئلة الاجتماع تحقّق الصحّة وفساد العبادة التي صارت مجمعاً لعنوان المأمور به والمنهي عنه وأدلّة الطرفين القائلين بالجواز والامتناع ينادي بأن المقصود والمنظور في ذلك البحث ليس إلّا ما ذكر.

«قوله وعلل الاستحالة من توابع البحث لا جهة البحث»(1).

أقول: ذلك كذلك ولكن الغرض من البحث وجهته ليس جواز اجتماع التكليفين وامتناعه في العبادات فقط كما يكون كذلك في المعاملات بل إنّما يكون الغرض من البحث في جواز ذلك وعدم تحقّق صحّتها وفسادها في مورد الاجتماع اذ أصل المقصود من جواز الاجتماع وعدمه في العبادات تعيين الصحّة

ص: 19


1- الهداية في شرح الكفاية: 311.

في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر والنهي، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، أو لا يوجبه، بل يكون حاله حاله، فالنزاع في سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر، لاتحاد متعلقيهما وجودا، وعدم سرايته لتعددهما وجها، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها، بعد الفراغ عن التوجه إليها.

__________________________

والفساد بخلافه في المعاملات فان جواز الاجتماع وعدمه فيها منظور بالاصالة في بحث الاجتماع في المعاملات وإنّما المنظور تعيين صحّتها وفسادها في بحث النهي في المعاملة اذ المحقّق ان النهي في المعاملة غير مقتض للفساد فاذا تعين في بحث النهي عدم اقتضاء النهي لفساد المعاملة لا وجه للبحث عن صحّتها وفسادها في مسئلة الاجتماع بخلاف العبادات فانّ المنهي عنها فاسدة مع وحدة الجهة والعنوان قطعاً لعدم حصول قصد القربة فيها حينئذٍ بوجه ويمكن القول بصحّتها مع تعدّد الوجه والعنوان فيها فاذن يبحث في مسئلة الاجتماع عن ان تعدّد الوجه والعنوان في مجمع عنوان المأمور به والمنهي عنه في العبادات يكفي في صحّتها أم غير كافية لها وإنّما المؤثّر تعدّد المأمور به والمنهي عنه في الخارج وفي الوجود ومجرّد تعدّد العنوان والاسم والوجه مع وحدة الوجود الخارجي والمسمّى والمعنون لا أثر له في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم سراية الأمر إلى المنهي عنه والنهي إلى المأمور به بأن يكون أحدهما غير الآخر.

ص: 20

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول، من الفرق بما هذه عبارته: « ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، وهو أن الامر والنهي هل يجتمعان في شئ واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الامر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد، بأن تعلق الامر بالمطلق، والنهي بالمقيد». انتهى موضع الحاجة، فاسد، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات، لا يوجب التمايز بين المسائل، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، ومعه لا حاجة أصلا إلى تعددها، بل لابد من عقد مسألتين، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، كما لا يخفى.

ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك في دلالة النهي لفظا، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، لا عقد مسألتين، هذا، مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ، كما سيظهر.

الثالث: إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الاصولية،[1] لا من مبادئها الاحكامية، ولا التصديقية،

__________________________

[1] أقول: لا يخفى ان جهات مسئلة الاجتماع مختلفة وانّها مسئلة أصوليّة من

ص: 21

.......................................

__________________________

جهة وكلاميّة من أخرى وفرعيّة من ثالثة لأنّه قد مرّ غير مرّة انّ المناط في كون البحث مندرجاً تحت أبحاث العلم ومسئلة من مسائله هو البحث فيها من حيث الغرض الذي دون ذلك العلم لأجل البحث عنه ومعلوم انّ المقصود من تدوين أصول الفقه بيان طرق استنباط الأحكام الفرعيّة ومعرفتها فكلّ مسئلة تكون دخيلة في ذلك مندرجة تحت مسائله وإن كان من حيث دخلها في الغرض الذي دون العلم الآخر لأجله داخلاً في ذلك أيضاً وحيث انّ البحث في مسئلة الاجتماع يفيد في معرفة حكم ما جمع فيه عنوان المأمور به والمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً من حيث الصحّة والفساد فان جواز الاجتماع مُثبت للصحّة وامتناعه ملازم للفساد فيكون تلك المسئلة من مسائل الأصول بلا شبهة ولا يكون من مباديها الأحكامية أي المقدّمات التي لابدّ من المعرفة بها قبل الشروع في العلم والمقصود ليطلع على الاصطلاحات التي جعلت واخترعت في ذلك العلم ولا التصديقيّة أي المقدّمات التي لابدّ من المعرفة بها قبل الشروع في العلم ليحصل التصديق بقضايا ذلك العلم كالأصول مثلاً بالنسبة إلى الفقه الذي يكون من مباديها التصديقيّة بل تلك المسئلة داخلة في نفس مسائل العلم لما ذكرنا لا انّها من المسائل الكلاميّة أدرج في الأصول تبعاً وطرداً للباب ولا من المسائل الفرعيّة اندرجت في الأصول للمناسبة كمسئلة نفي الضرر في الشريعة التي من المسائل الفرعيّة لكنّه أدرجت في الأصول للمناسبة لأنّه لا وجه للالتزام بالاستطراد والتبعيّة بعد امكان كونها أصليّة غير تبعيّة، نعم مناط كونها مسئلة

ص: 22

ولا من المسائل الكلامية، ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها، كما لا يخفى، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى، يمكن عقدها معها من المسائل، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الاصول، وإن عقدت كلامية في الكلام، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام، وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، كانت بإحداهما من مسائل علم، وبالاخرى من آخر، فتذكر.

الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع[1] فيها بما إذا كان الايجاب والتحريم باللفظ،

__________________________

كلاميّة وفرعيّة أيضاً موجود فيها أمّا الأوّل فلأن علم الكلام يبحث عن أحوال المبدء والمعاد فاذا قرّر المسئلة هكذا هل يجوز للمكلّف والمولى الحكيم أن يأمر بشي ء وينهى عن ذلك الشي ء يكون من المسائل الكلاميّة والثاني فلأنّه علم يبحث فيه عن أفعال المكلّفين فاذا قرّرت هكذا إذا أمر المولى بشي ء ونهى عنه هل يجب فعله أو يحرم فيكون من المسائل الفقهيّة الفرعيّة.

[1] أقول: المقصود من بحث جوز الاجتماع هو انّه هل يجوز العقل اجتماع الأمر والنهي من المولى سواء كانا لفظيّة أو غير لفظيّة كان يثبت وجوب عمل بالاجماع وحرمة آخر أيضاً به والمكلّف يجمع بينهما في الوجود ويأتي بعمل مشتمل على العنوانين المأمور به والمنهي عنه أم لا يجوز ذلك بل يحكم بامتناعه فليس البحث فيه عن خصوص حال الأمر والنهي اللفظين وإنّما عبّر في البحث

ص: 23

كما ربما يوهمه التعبير بالامر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما، كما هو أوضح من أن يخفى، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي، غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبر جيدا.

__________________________

بالأمر والنهي لا الوجوب والحرمة الذي هو ظاهر في الأمر والنهي اللفظي لأنّ الغالب في الدال على الحكمين الأمر والنهي اللفظي لا لأنّ البحث مختصّ بهما والبحث عن حال اللفظ فقط والمسئلة لفظيّة وذهاب البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ليس بمعنى دلالة اللفظ على الامتناع بل بمعنى انّ الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين وبالنظر العرفي المسامحي واحد ذو وجهين وهذا لا دخل له بدلالة اللفظ أصلاً فان المسامحات العرفيّة جارية في كثير من الموارد التي لا دخل للألفاظ بها وإلا اى وإن لم يكن المقصود ما ذكرنا من الامتناع العرفي وكان المقصود منه الدلالة اللفظيّة لم يكن معنى محصّلاً له إذ غاية ما يمكن أن يدّعي بالنسبة إلى الدلالة اللفظيّة من حكم العرف دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار الجواز عقلاً لا امتناع وعدم الامكان عرفاً إذ دلالة لفظ الأمر والنهي كقوله صلّ ولا تغصب مثلاً على امتناع اجتماع الأمر والنهي لا معنى له أصلاً غاية الأمر دلالته على عدم الوقوع بمعنى انّه لما كان العرف ناظراً بالنظر المسامحي ولا يرى المجمع للعنوانين إلّا واحداً ذا وجهين يحكم بأنّه وإن كان

ص: 24

.......................................

__________________________

الاجتماع جائزاً عقلاً ولكن ليس المجمع ومحلّ التصادق مورداً للاجتماع بأن يكون مأموراً به من جهة ومنهيّاً عنه من جهة أخرى لعدم شمول المتعلّقين كالصلوة والغصب مثلاً لمورد التعارض والتصادق عرفاً لأنّه بالنظر المسامحي واحد فالاجتماع وإن جاز عقلاً إلّا انّه غير واقع عرفاً لأنّهم لا يرون محلّ التصادق قابلاً للاندراج تحت عنوان مدلولي المتعلّقين.

واستشكل الشارح قدس سره على المصنّف تارة بأن تفسير الامتناع العرفي بمحض ان ذلك بالنظر المسامحي واحد مع قطع النظر عن اللفظ وحكمه بأن ارادة الدلالة اللفظيّة من الامتناع لا حاصل له باطل، وجه البطلان ان الحكم المستفاد من دليل العقل لا دخل للعرف به حتّى يقال بامتناع اجتماعهما عرفاً مع الجواز عقلاً إذ ليس العرف مرجعاً في قبال العقل في أمثال ذلك وإنّما يرجع إلى العرف فيما إذا كان الدليل هو اللفظ فيصحّ حينئذٍ التفصيل بين العقل والعرف واخرى بأنّ المراد عدم الدلالة على الوقوع لا الدلالة على عدم الوقوع(1) فان مسامحة العرف في انّهم يرون محلّ التصادق شيئاً واحداً لا شيئين يلازم عدم دلالة لفظ الأمر والنهي على الوقوع لا دلالتهما على عدم الوقوع فانّه بناء على النظر المسامحي العرفي يكون لفظ الأمر والنهي غير شامل لمحل التصادق ويكون محل التصادق خارجاً عن مدلوليهما وهذا في معنى عدم الدلالة على الوقوع ولا دلالة لهما على خروجه وعدم شموله كي يثبت الدلالة على عدم الوقوع وثالثة بأن قوله لعدم المعنى

ص: 25


1- الهداية في شرح الكفاية: 315.

.......................................

__________________________

المحصّل للامتناع العرفي بمعنى دلالة اللفظ على الامتناع باطل بل الحاصل على ما بينا من معناه من انّ العرف لا يرون محل تصادق العنوانين قابلاً للاندراج تحت مدلولي المتعلّقين عين الحاصل على ما أفاده من ان محل التصادق بالنظر العرفي المسامحي واحد ذو وجهين ولذا يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيهما وإن كان بالنظر الدقيق العقلي اثنين، « ونظير ذلك ما ذهب إليه البعض من العكس وهو الجواز عرفاً والامتناع عقلاً بدعوى انّ الأوامر والنواهي وردت على طبق ما عليه العرف في محاوراتهم والعرف بعد سماع الأمر والنهي يعدون الآتي بمحل التصادق ومورد الاجتماع مطيعاً وعاصياً من جهتين ولا منشأ لذلك إلّا فهمهم شمول متعلقي الدليلين لمورد تحقّق الحكمين لما فيه من الجهتين »(1) فانّه كما انّ المراد من الجواز العرفي على هذا القول جوازه لفظاً بمعنى شمول لفظ الأمر والنهي لمحل التصادق والاجتماع وإن كان الاجتماع متحقّقاً عقلاً فكذلك على القول الآخر وهو القول بالامتناع العرفي معناه عدم شمول اللفظ لمحلّ التصادق والاجتماع عرفاً فيمتنع الاجتماع عرفاً وهذا عين ما أفاده المصنّف في بيان المراد من الامتناع العرفي فلا وجه لبطلانه وعدم المحصّل له كما زعم قدس سره.

أقول: اما ما أورد عليه أولا ففيه ان ما أفاده إنّما في مقام الكشف عن مراد القائل بالامتناع العرفي والانصاف انه غير بعيد أن يكون مراده ما ذكره قدس سره وعدم صحّته في نفسه من جهة انّ العرف لا يليق أن يكون حاكماً في قبال العقل من دون

ص: 26


1- الهداية في شرح الكفاية: 315.

.......................................

__________________________

أن يكون الدلالة اللفظيّة في البين ليس من الاشكال الذي يرد على المصنّف بل ممّا يردّ على القائل بالامتناع العرفي ولا يكون الحمل المذكور بعيداً بمثابة لا يصح الحمل عليه كي يرد على المصنّف بطلان ذلك الحمل.

وأمّا ما أورد ثانياً ففيه أيضاً انّ الوجه في الدلالة اللفظيّة على العدم مع ان الظاهر المتبادر إلى الذهن عدم الدلالة على الوقوع لا الدلالة على عدم الوقوع هو انه لما بين العنوان المأمور به بلفظ والمنهي عنه بلفظ آخر غيره والعرف في مثل ذلك إنّما يفهمون من اللفظين الدلالة على الوجودين المتمايزين في الخارج بحيث لم يكن لأحدهما دخلاً بالآخر والمفروض ان مجمع عنوان المأمور به والمنهي عنه في المقام أمر واحد وموجود فارد ذو وجهين فلذا ينصرف لفظ الأمر والنهي عنه ولا يشملانه بل اختلافهما وتعدّدهما يدل على خروج محلّ التصادق عن مدلولهما وهذا هو المراد من دلالة لفظهما على عدم وقوع اجتماع المأمور به والمنهي عنه في أمر واحد.

وما أورده ثالثاً ففيه أيضاً ان اثبات الدلالة اللفظيّة العرفيّة على الامتناع بالوجه الذي ذكره من انّ الأمر والنهي اللفظين لا يشملان محلّ التصادق عرفاً لأنّه في نظر العرف أمر واحد وموجود فارد فلذا يمتنع الاجتماع عرفاً فالانصاف انّه في معنى امتناع الدلالة اللفظيّة العرفيّة على الاجتماع لا الدلالة اللفظيّة العرفيّة على الامتناع والفرق بين المعنيّين واضح ومعلوم ان مقصود المصنّف من انكار الدلالة العرفيّة على الامتناع دلالة اللفظ عرفاً عليه كما انّ العقل يكون دالّاً عليه لا امتناع للدلالة اللفظيّة العرفيّة ليرد عليه ما أورده كما لا يخفى فتبصر.

ص: 27

الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع[1] يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الامر والنهي، ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، غير خالية عن الاعتساف، وإن سلم في صيغتهما، مع أنه فيها ممنوع.

نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق، بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام، وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار، فصلى فيها مع مجالستهم، كان حال الصلاة فيها حالها، كما إذا أمر بها تعيينا، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع، ومجئ أدلة الطرفين، وما وقع من النقض والابرام في البين، فتفطن.

__________________________

[1] أقول: يعني ان مرادهم من جواز البحث عن اجتماع الأمر والنهي وعدمه يعم جميع أقسامهما من النفسي والمقدمي والعيني والكفائي والتعييني والتخييري والمولوي والارشادي اذ هو مقتضى لفظ الأمر والنهي من دون تقييد ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيين العينين في مادّة لفظ الأمر والنهي المأخوذ في عنوان البحث غير خالية عن الاعتساف اذ لا وجه لذلك الانصراف أصلاً في مادتهما وهي الهمزة والميم والراء في الأمر والنون والهاء والياء في النهي وان سلم ذلك الانصراف في صيغتها مثل قوله افعل ولا تفعل مع ان ذلك الانصراف في الصيغة أيضاً ممنوع نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق بالنسبة إلى مادتهما

ص: 28

السادس: إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال،[1 ]

__________________________

وصيغتهما من الاطلاق لا الحاق بمعونة مقدّمات الحكمة الجارية في بعض المقامات والغير الجارية في المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام الدال على عدم الاختصاص ومع ذلك فلا جريان لمقدمات الحكمة وكذا يدلّ على العموم ما وقع في البين من النقض والابرام مثلاً اذا أمر بالصلوة والصوم تخييراً بينهما وكذلك نهي عن التصرّف في الدار والمجالسة مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلوة فيها حالها كما إذا أمر بها تعينا ونهى عن التصرّف فيها كذلك أي تعينا في جريان النزاع.

قوله « في جريان » متعلّق بقوله حالها في الجواز والامتناع و « مجي ء أدلّة الطرفين » عطف على قوله الجريان وما وقع من النقض والابرام في البين.

أقول: الوجه في تخصيص الأمر بالصلوة أو الصوم والعطف فيها بأو وتعميم النهي بالنسبة إلى الدار ومجالسة الأغيار وعطفها بالواو هو ان موافقة الأمر تحصل بواحد والمخالفة في النهي لا تحصل إلّا بفعل الطرفين اذ لو ترك أحدهما حصلت الموافقة ولم يكن منهيّاً عمّا فعل وهو في غاية الوضوح.

[1] أقول: بيانه انه كثيراً ما يؤخذ قيد المندوحة في مقام الامتثال في محلّ النزاع نظراً إلى عدم جريان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه في صورة عدم المندوحة إذ مع فرض عدم امكان أداء الصلوة مثلاً في المكان المباح وانحصار اتيانها في المكان المغصوب فلا يمكن التكيف بفعل الصلوة وترك الغصب لأنّه تكليف بالمحال وغير المقدور والمعلوم ان القدرة شرط في التكليف

ص: 29

بل ربما قيل: بأن الاطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.

ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.

نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.

وبالجملة لا وجه لاعتبارها، إلا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال، وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم.

__________________________

بل لابدّ حينئذٍ اما من سقوط الأمر بالصلوة لانحصارها بالفرد المحرم أو سقوط شرطيّة اباحة مكان المصلى كما لا يخفى بل بعضهم لم يقنعوا بالقول باعتباره في محلّ النزاع وقالوا مع ذلك بأن وضوح اعتبار قيد المندوحة بمرتبة لا يحتاج إلى البيان ولذا أطلقوا الكلام في البحث وسكت من سكت عن اعتباره.

والتحقيق مع ذلك ومع تلك العقيدة منهم طاب ثراهم عدم اعتبارها فيما هو المهم من محلّ النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين وان جواز الاجتماع وورود أمر الآمر بالصلوة وترك الغصب في محل واحد شخصي

ص: 30

.......................................

__________________________

هل يلازم اجتماع الضدّين أم لا اذ لا يفرق في هذا المهم بين امكان الصلوة في المكان المباح وعدم امكانه بل انحصار الاتيان في المكان المغصوب اذ لو فرض جواز الاجتماع وتأثير تعدد الجهة مع وحدة الموجود الشخصي في عدم لزوم اجتماع الضدّين فاما ان يقال حين الانحصار أو عدم المندوحة ببطلان الصلوة مع ذلك لسقوط الأمر بها وأما أن يقال بصحّته لسقوط شرطيّة اباحة المكان في تلك الصورة والمفروض جواز الاجتماع ولكن لا لجواز الاجتماع أيضاً، والحاصل ان لزوم التكليف بالمحال وغير المقدور مع عدم المندوحة محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع فان جهات البحث في الأبحاث مختلفة ولا وجه لاعتبار جهة في البحث عن موضوع من جهة اخرى نعم لابدّ من اعتبار ذلك القيد في الحكم بالجواز فعلاً يعني صحّة الصلوة في المكان المغصوب مع عدم القدرة على اتيانها في المكان المباح لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالاً فالجواز عند الأشعري الذي يجوز التكليف بالمحال فعلي من هذه الجهة ولا محذور فيه عنده أصلاً وان ابيت الا عن اعتبار ذلك القيد في جريان النزاع فربما نقول انه لابدّ من اعتبار امر آخر غير المندوحة في الحكم به كذلك أي بالجواز فعلاً ضرورة احتياج الحكم العقلي إلى شروط عديدة فلم لم يتعرّضوا إليها وسكتوا عنها كلاً وطراً، وبالجملة لا وجه لاعتبار قيد المندوحة إلّا لأجل اعتبار القدرة على الطاعة في التكليف لعدم لزوم التكليف بالمحال وهذا لا دخل له بما هو المحذور في المقام من لزوم التكليف بالمحال إذ بناء على عدم جواز الاجتماع وعدم فائدة تعدّد

ص: 31

.......................................

__________________________

الجهة في متعلّق الأمر والنهي مع وحدة شخصه في جوازه يكون اللازم من الاجتماع التكليف بالضدّين وهو تكليف محال لا يصدر من المكلّف الحكيم لا انّه تكليف بالمحال والفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال هو ان الموضوع للمحالية في الأوّل نفس التكليف ويكون التكليف المحال كسائر الأمور المحالة فان الأمر بالشي ء والنهي عن ذلك الشي ء من مصاديق اجتماع الضدين وهو من الأمور المحالة والموضوع للمحالية في الثاني أمر آخر غير التكليف غاية الأمر يكون التكليف متعلّقاً به فانّ الأمر بالطيران لمن لا يقدر عليه تكليف متعلّق بالمحال ووجه عدم صدوره من الحكيم محالية متعلّقة لا محالية نفسه وكذا الأمر بجمع الضدين فانّه تكليف بالمحال أيضاً اما صدور الضدين من الأمر بالشي ء والنهي عن ذلك الشي ء تكليف محال صدوره.

ثمّ انّه قد اعتذر الشارح الكاظميني عن القوم وقال في مقام توجيه اعتبارهم لقيد المندوحة في جريان النزاع والبحث: بأنّهم قد لاحظوا المقام ومحلّ النقض والابرام جامعاً لجميع شرائط الفعليّة ما عدا الجهة المبحوث عنها ضرورة انه مع وجود جهة من الجهات مانعه عن فعليّة التكليف يكون النزاع في تلك الجهة معدوم الثمرة بالمرة فجعل محل النزاع مقيداً بالاشتراط أولى من اطلاقه وإن كان لا بأس به من حيث انها مسئلة علميّة وان لم يترتّب عليها ثمرة عمليّة(1).

أقول: قد أشار المصنّف إلى فساد هذا الوجه الذي ذكره الشارح بقوله فربما

ص: 32


1- الهداية في شرح الكفاية: 316 - 317.

السابع: إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع، يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع،[1] وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافرادفلا يكاد يخفى، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، ولو كان ذا وجهين على هذا القول.

__________________________

نقول الخ وحاصل الوجه في بطلان اعتبار ذلك القيد هو انه إن كان مرادهم في البحث البحث عن الجهة المبحوث عنها مع قطع النظر عن سائرها في المقام فلا حاجة إلى بيان شرط من شروط فعليّة التكليف لا المندوحة ولا غيرها وإن كان المراد البحث في المقام جامعاً لشرائط الفعليّة ما عدا الجهة المبحوث عنها فلابدّ من ذكر جميع شرائط الفعليّة لا قيد المندوحة فقط وما أفاده الشارح لا يتمّ في دفع هذا الاشكال بوجه كما لا يخفى.

[1] أقول: بيانه انه قد توهّم بعض تارة بابتناء جريان النزاع في بحث اجتماع الأمر والنهي على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع اذ على القول بتعلّقها بالأفراد لا شبهة في امتناع الاجتماع اذ الواحد الشخصي والفرد الواحد ولو كان ذا وجهين كيف يمكن أن يكون متعلّقاً للأمر والنهي معاً واخرى بأنّ القول بجواز الاجتماع يبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع وإلّا فبناء على القول بتعلّقها بالأفراد لا وجه للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في الفرد الواحد ومرجع التوهمين إلى أمر واحد وهو عدم امكان تعلّق الأمر والنهي بالفرد الواحد الشخصي ولو كان ذا وجهين وعنوانين وإنّما يجوز تعلّقهما بالطبيعتين المتغايرتين وان اتّحدتا وجوداً وخارجاً واجتمعتا في الفرد الواحد.

والحق ان كلا التوهمين في غير المحل اما الأوّل فلأنّه إذا كان تعدّد الوجه

ص: 33

.......................................

__________________________

مجدياً في صحّة النزاع في جواز الاجتماع وعدمه فلا يفرق بين أن يكون في الطبيعة الكليّة أو الفرد الشخصي فانّه على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد يجري النزاع أيضاً في انه إذا كان الفرد الواحد متعدد الجهة والعنوان هل يجوز أن يكون مأموراً به من جهة ومنهياً عنه من جهة أخرى أم لا كما يكون ذلك النزاع جارياً في الطبيعتين المتحدتين في الوجود الخارجي وإن كان تعدّد الوجه غير مفيد في جواز الاجتماع فلا يجري النزاع ولو على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع أيضاً اذ لا معنى لتعلّق الأمر بالطبائع الا تعلقه بالعناوين التي يكون الفرد مندرجاً تحتها كما إذا كان تعدّد العنوان الذي يكون الفرد مندرجاً تحته مؤثّراً في جواز الاجتماع فيؤثر ولو على فرض تعلّق الأحكام بالفرد أيضاً لأن تعدّد الجهة والعنوان ثابت في الفرد على كلتا الصورتين.

واما الثاني فلما ذكر أيضاً من انه إذا كان تعدّد الوجه مفيداً في جواز تعلّق الحكمين المتضادين بالمجمع للعنوانين فلا فرق بين أن يكون تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد فانه لا مانع من تعلّق الأمر والنهي بالفرد الواحد الذي يكون ذا وجهين بناء على تأثير تعدّد الوجه كما لا مانع من تعلّقهما بالطبيعة اللتين اتّحدتا وجوداً في الخارج فلا وجه لابتناء القول بالجواز على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع فكما ان وحدة الصلوتية والغصبيّة في الصلوة في الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلوة فيكون مأموراً به وفرداً للغصب فيكون منهياً عنه فهو على وحدته وجوداً وخارجاً يكون اثنين لكونه مصداقاً للطبيعتين ومندرجاً تحت العنوانين وصاحب الوجهين.

ص: 34

وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، لتعدد متعلق الامر والنهي ذاتا عليه، وإن اتحد وجودا، والقول بالامتناع على القول بالافراد، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا، وكونه فردا واحدا.

وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لايضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد، لكان يجدي ولو على القول بالافراد، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين، يكون فردا لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين، وإلا لما كان يجدي أصلا، حتى على القول بالطبائع، كما لا يخفى، لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونها طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة، فيكون مأمورا به، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين، لكونه مصداقا للطبيعتين، فلا تغفل.

الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه[1] مطلقا، حتى في مورد التصادق

__________________________

[1] أقول: يعني انه إذا كنت على ذكر ممّا ذكر سابقاً من ان مقام التضاد بين الأحكام ومناطاتها هو مقام البعث والفعليّة لا مقام الاقتضاء والانشائيّة فاعلم انّه لا يتحقّق عنوان اجتماع الأمر والنهي إلّا فيما إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي

ص: 35

.......................................

__________________________

الايجاب والتحريم والأمر والنهي مناط حكم الوجوب والحرمة مطلقاً حتى في مورد التصادق واجتماع العنوانين في موجود واحد كي يحكم على الجواز بكون المجمع ومحل التصادق فعلا محكوماً بحكمين وعلى الامتناع وعدم جواز كون الموجود الواحد محكوماً بحكمين متضادين فعلاً كونه محكوماً بالحكم الذي استنده أقوى المناطين أو بحكم آخر ثالث غير حكم الوجوب والحرمة فيما لم يكن هناك أحد المناطين للحكمين أقوى من الآخر بل كانا متقابلين كما يأتي تفصيله واما اذا لم يكن للمتعلقين للحكمين مناط كذلك يعني بأن كان ثابتاً حتى في مورد التصادق واجتماع العنوانين كالصلوتيّة والغصبيّة مثلاً معاً بل اما ان يكون المناط لأحدهما في تلك الصورة وسبب الاجتماع باقياً والمناط الآخر منتفياً أو كان المناطان منتفيين في ذلك المورد فلا يتحقّق عنوان الاجتماع حينئذٍ ولا يكون مورد التصادق محكوماً إلّا بحكم واحد من الحكمين إذا كان له مناطٌ وحكم آخر ثالث غيرهما فيما لم يكن المناط لواحد منهما سواء قيل بجواز الاجتماع أو عدم جوازه فانه لا تأثير لذينك القولين فيما اذا فرض الفرض المذكور، هذا بحسب مقام الثبوت والنظر إلى ما عليه الحال في الواقع.

واما بحسب الدلالة ومقام الاثبات فالدليلان الدالان على الحكمين متعارضان بالنسبة إلى مورد التصادق واجتماع العنوانين اذا احرز ان المناط من قبيل الثاني وهو ما لا يعم مورد التصادق ولابدّ حينئذٍ من عمل المعارضة بينهما من الترجيح والتخيير وإلّا أي وإن كان المناط من قبيل الأوّل وهو العام لمورد التصادق فلا

ص: 36

والاجتماع، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، كما يأتي تفصيله.

وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما، إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما، فيما لم يكن لواحد منهما، قيل بالجواز أو الامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني، فلابد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير، وإلا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، كما يأتي الاشارة إليها.

__________________________

تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين اذ المفروض ان المقتضى لكلّ واحد من الحكمين حتّى في مورد التصادق موجود فيتزاحمان وربما كان الترجيح مع المقتضى الذي دليله أضعف لكونه أقوى مناطاً فلا مجال حينئذٍ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً بل لابدّ من مرجّحات باب المعارضة المعهودة المذكورة في محلها لو لم يجمع بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي يعني ان الحكم بحسب مقتضيه الذي لو لا المزاحمة بالآخر لكان فعليّاً والآخر على الفعلي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.

ص: 37

نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، فتفطن.

التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، أن يكون كل واحد[1 ]

__________________________

[1] أقول: يعني قد مرّ انّه لا يتحقّق اجتماع الأمر والنهي إلّا إذا كان مناط الحكم بالحرمة والوجوب ثابتاً حتّى في محل التصادق وما كان مجمعاً للطبيعتين فلو كان ما يدلّ على ذلك أي ثبوت المناط فيه من اجماع أو غيره فلا إشكال في حصول الاجتماع وتحقّقه ولو لم يكن ما يدلّ عليه إلّا اطلاق دليل الحكمين الحرمة والوجوب كاطلاق جملة صل وقضيّة لا تغصب مثلاً حيث انّهما باطلاقهما يدلّان على وجوب الصلوة وحرمة الغصب حتّى في مورد الاجتماع وكون الصلوة في الدار المغصوبة، فبيان تحقّق الاجتماع وعدمه يحتاج إلى تفصيل وهو ان الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلاً على ثبوت المقتضى والمناط في مورد الاجتماع اذ لَوْ لا ثبوت المقتضى حتّى في محلّ التصادق لم يطلق في اثبات الحكم الاقتضائي فيكون من هذا الباب أي باب اجتماع الأمر والنهي أيضاً ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال أيضاً في كونه من هذا الباب ولا ريب في استكشاف ثبوت المقتضى في الحكمين الوجوب والحرمة على القول بجواز الاجتماع إلّا إذا علم اجمالاً بكذب أحد الدليلين وعدم ثبوت المقتضى في واحد من الحكمين فيعامل معهما معاملة المتعارضين فانّ التعارض بين الدليلين عبارة عن تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض

ص: 38

.......................................

__________________________

أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما اجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً ويخرج حينئذٍ عن عنوان الاجتماع وتزاحم الحكمين واما على القول بالامتناع وعدم جواز الاجتماع فالاطلاقان في دليل الوجوب والحرمة متنافيان من غير دلالة منهما على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع أصلاً فان انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضى أيضاً إلّا أن يقال قضيّة التوفيق بينهما ورفع التعارض والجمع بينهما دلالة ظاهراً في ثبوت الحكم والآخر أظهر فيحمل خصوص الظاهر على الحكم الاقتضائي والأظهر على الفعلي فيبقى سليماً عن المعارضة والحاصل انه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المتقضى في الحكمين كان من مسئلة الاجتماع والتزاحم وكلّما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقاً يعني على الجواز والامتناع اذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضى في أحدهما بلا تعيين كما إذا علم بكذب أحدهما اذ حينئذٍ يتنافي الدليلان ويكذب كلّ منهما الآخر ولو على القول بجواز الاجتماع أيضاً وإلّا أى وان لم يكن دلالة على انتفاء المقتضى في أحدهما ولم يكن تكذيب لكلّ منهما الآخر فمن باب التعارض على القول بامتناع الاجتماع اذ عليه انما يكون الثابت في الواقع من الحكمين أحدهما ولكن لا نعلم انه مفاد أيّ الدليلين وهذا معنى تعارض الدليلين وتنافيهما وتكذيب أحدهما الآخر ومن باب التزاحم على القول بالجواز إذ عليه لا مانع من ثبوت الحكمين ومعه لا تنافي بين الدليلين ولا تعارض

ص: 39

من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها، مشتملة على مناط الحكم مطلقا، حتى في حال الاجتماع، فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا اطلاق دليلي الحكمين، ففيه تفصيل وهو: إن الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، ولو كان بصدد الحكم الفعلي، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.

وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين، كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لاجل انتفائه، [اللهمّ ]إلّا أن يقال: إن قضية التوفيق بينهما، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا فخصوص الظاهر منهما.

فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين، كان من مسألة الاجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه، فهو من باب التعارض مطلقا، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولوعلى الجواز، وإلا فعلى الامتناع.

العاشر: إنه لا إشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال بإتيان[1] المجمع

__________________________

ولكن لما كان اجتماعهما في الوجود الخارجي تمنعا ثبت التزاحم بينهما في الوجود وهذا لا دخل له بدليل الدليل والتعارض.

[1] أقول: شرح مرامه وتوضيح كلامه انه إذا أتى المكلّف بما يكون جامعاً

ص: 40

.......................................

__________________________

لعنوان المأمور به والمنهي عنه فاما على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يحصل الامتثال ويسقط الأمر بلا إشكال سواء في ذلك العبادات والمعاملات وهكذا يحصل الامتثال ويسقط الأمر على القول بامتناع الاجتماع وترجيح جانب الأمر واضمحلال النهي وكون وجوده مع الأمر كعدمه وسواء في ذلك أيضاً العبادات والمعاملات وإنّما الفرق بين صورة القول بالجواز والامتناع حصول المعصية مع الطاعة إن كان المجمع أمراً عبادياً في الصورة الأولى وعدمها في الصورة الثانية وأما على الفرض الثالث وهو القول بالامتناع وترجيح جانب النهي وكون وجود الأمر كعدمه فيما كان المأمور به منضمّاً مع ما نهى عنه ومجتمعاً معه ولم يكن المجمع مأموراً به بل كان منهيّاً عنه فقط فيسقط الأمر به مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له سواء التفت المكلّف إلى النهي أو كان غافلاً عنه وسواء كان غفلته عن تقصير أو قصور وأمّا في العبادات فلا يحصل الامتثال ولا يسقط الأمر المتعلّق بما أمر به المولى من العبادة في صورة التفات المكلّف إلى الحرمة والنهي وان المجمع الذي أتى به يكون ممّا نهى عنه ومحرماً بل لا يحصل الامتثال بدون التفات المكلّف إلى الحرمة أيضاً إن كان جهله وغفلته عن تقصير لا عن قصور اذ مع عدم الالتفات وإن كان متمكّناً من قصد القربة والفرض انه قصدها وكان في مقام الاطاعة والامتثال لأنّه مع التقصير في تحصيل العلم بالحرمة وكون الطبيعة الفلانيّة محرمة ومنهية عنها فلا يحصل التقرّب للآتي بما يكون مجتمعاً مع العنوان المنهي عنه لأنّه وإن كان المجمع مشتملاً على المصلحة

ص: 41

.......................................

__________________________

في المأمور به مع عدم كونه متعلّقاً للأمر الا انه مع تقصير المكلّف في تحصيل العلم بالحرمة وعدم كون المجمع مأموراً به لاحسن في صدوره عنه بل يكون صدوره منه مبغوضاً للمولى ومع كونه مبغوض الصدور فكيف يمكن أن يكون سبباً للتقرّب ومقرباً له ومع عدم حصول التقرّب فكيف يحصل الغرض الذي كان موجباً للأمر به عبادة اذ الغرض منها انما هو تحصيل التقرّب والفرض انه لم يحصل واما اذا لم يلتفت الى الحرمة وان المجمع الذي أتى به يكون مشتملاً على عنوان محرم قصوراً لا تقصيراً وقد قصد القربة باتيانه فاذن يسقط الأمر بقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به ويشتمل على المصلحة مع صدوره حسناً وعدم كونه مبغوضاً اذ حينئذٍ يحصل به الغرض الذي أمر به من جهته وهو التقرّب فيسقط الأمر قطعاً ومع حصول الغرض من الأمر لا وجه لبقائه وعدم سقوطه وإن لم يكن امتثالاً للأمر لعدم الأمر بالنسبة إلى المجمع وما يكون مشتملاً على الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها جميعاً بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى والغالب من جهات المصالح والمفاسد واقعاً يعني ان سقوط الأمر حين عدم الالتفات إلى الحرمة قصوراً من جهة ان مناط الحكم بالوجوب مثلاً المصلحة الواقعيّة الغالبة واقعاً على المفسدة لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن والقبح مثلاً الصلوة في الدار المغصوبة مع الجهل بحرمتها قصوراً مشتملة على مصلحة واقعيّة غالبة على المفسدة التي تكون في الغصب وإن كان تلك الصلوة فعلاً مشتملة على قبح لوقوعها في الدار المغصوبة فان قبح التصرّف في المغصوب وان أثر فعلاً في اثبات الحرمة واسقاط الوجوب

ص: 42

بداعي الامر على الجواز مطلقا، ولو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر، إلا أنه لا معصية عليه، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات، لحصول الغرض

__________________________

على الفرض من تغليب جانب الحرمة ولكنه لما لم تكن الصلوة في الدار المغصوبة صادرة من المصلى مع الالتفات إلى قبحها المؤثّر فعلاً بل إنّما صدرت منه بعنوان انها حسنة ومن المسلم انه لا يتّصف فعل العاقل بحسن أو قبح إلّا إذا جاء به بعنوان كونه حسناً أو قبيحاً فقد غلب في المقام جهة الحسن المقصودة مع كونها في الواقع موجودة على جهة القبح المؤثّرة لكونها حال الجهل مفقودة لعدم اتّصاف الفعل بها إلّا إذا علم ان ما يأتي به قبيح.

ثمّ انّه اعترض بعض الشرّاح نصّاً على المصنّف اعتراضاً لا بأس بنقله وهو ان حكمه في المقام بكون الحسن والقبح تابعين لما هو المعلوم من جهاتها فلا تؤثّر جهة القبح المجهولة فعلاً في الحسن المعلوم الجهة قبحاً بل يبقى على حسنه وكذا العكس يناقض ما تقدّم منه في بحث المقدمة من عدم لزوم الاتيان بداعي التوصّل إلى ذي المقدّمة وبعنوان حسنها لموصليتها إليه بل يكون الاتيان بها حسناً ولو بداعي أمر قبيح وان الدخول في دار الغير وفيها غريق أو حريق يقع على صفة الوجوب والحسن لا الحرمة والقبح وان لم يشعر الداخل بما فيها ولم يقصد بدخوله إلّا التصرّف عدواناً ثمّ قال ولا مدفع لهذا التدافع والتناقض إلّا توهّم ان كون المقدّمة مما لا تصف في نفسها بحسن أو قبح ولذا يكون حكمه مغايراً للمقام وهو ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه لوجوه لا تخفى على الفطن. انتهى.

ص: 43

الموجب له، وأما فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا، فإنه وإن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة، وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا، فلا يقع مقربا، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة، كما لا يخفى.

وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا، وقد قصد القربة بإتيانه، فالامر يسقط، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به، لاشتماله على المصلحة، مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الامر، فيسقط به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله.

مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال[1] مع ذلك، فإن العقل لا يرى تفاوتا

__________________________

[1] يعني انه يمكن أن يقال بحصول الامتثال فضلاً عن حصول الغرض من الأمر باتيان المجمع في حال الغفلة عن النهي والحرمة قصوراً وذلك لأنّ العقل لا يرى تفاوتاً بين المجمع الذي أتى به في حال الغفلة وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها فان انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد يكفي في تحقّق الامتثال ولو كان اندراجه تحت الأمر اللفظي الشامل لسائر الأفراد مستحيلاً وغير ممكن لوجود المانع فان عدم الاندراج لوجود المانع لا لعدم المقتضى لا يخل بتحقّق الامتثال ومن هنا انقدح يعني من جهة كفاية انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المستحيل عمومها له بما هي مأمور بها بسبب وفاء

ص: 44

.......................................

__________________________

ذلك الفرد بغرض الآمر من أمره وعدم توقّف حصوله على ثبوت الأمر الفعلي انقدح وظهر انه يجزي ما أتى به من الفرد المجمع وعدم وجوب الاعادة ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة انه لا يكفي في صحّته مجرّد المحبوبيّة الواقعيّة للمولى ما لم يتعلّق الأمر به كما انّ الأمر في ضد الواجب كذلك يعني انه يجزي ويصح أيضاً ولو على القول باعتبار هذا الامتثال في صحّة العبادة بسبب الانطباق ووفاء الفرد الذي ليس بمأمور به بالغرض من أمر الآمر ومعلوم انّه لا يكون هناك أمر يقصد اصلاً.

والحاصل ان حصول عنوان الامتثال للأمر قد يكون بسبب اطاعة الأمر الفعلي وموافقته وقد يكون بسبب الاتيان بالفرد الذي يكون وافياً بالغرض من الأمر مع عدم تعلّقه بالفرد المأتي به فعلاً لاستحالة دخوله تحت الأمر العام الذي تعلّق بالطبيعة بواسطة جهات خارجيّة وعوارض عرضت على ذلك الفرد.

قال الشارح الكاظميني في ذيل هذا البيان من المصنّف قلت: قد مضى الكلام في ذلك في الضد الواجب وذكرنا عدم تعقّل صدق الامتثال بانطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المستحيل عمومها له بما هي مأمور بها أو بوفاء هذا الفرد بغرض الآمر من أمره مع عدم تعلّق أمره به فعلاً انتهى(1).

أقول: وقد مضى منّا في البحث المذكور بيان التعقّل فليراجع ثمّة انشاء اللَّه تعالى وعلى كلّ حال فلتصحيح تحقّق عنوان الامتثال وجه آخر لا غبار عليه

ص: 45


1- الهداية في شرح الكفاية: 323.

.......................................

__________________________

أصلاً وهو ان تغليب جانب الحرمة وعدم كون الاتيان بالفرد المجمع للعنوانين الواجب والمحرم امتثالاً للأمر المتعلّق بكلي الواجب إنّما يكون في صورة الالتفات إلى انّ الغصب مثلاً حرام فقط لما مرّ من ان الحرمة تابعة للقبح والقبح إنّما يتّصف به الفعل المعلوم انّه قبيح فمع الجهل فلا يكون الغالب هو الحرمة بل يكون هو الوجوب لغلبة جهته حيث قد اتّصف الفعل المأتي به بعنوان كونه حسناً مطلوباً فاذا اختصّ تغليب جانب الحرمة بصورة الالتفات إلى قبح الفعل وقع في صورة الجهل امتثالاً للأمر فانّه هو الغالب وبعبارة أخرى لما كان مثل الاباحة لمكان المصلّى من الشروط العلميّة لصحّة الصلوة لا الشروط الواقعيّة فاذا نسي الغصبيّة أو جهلها قصوراً لا تقصيراً فيكون الفرد المجمع مشمولاً للأمر المتعلّق بطبيعة العبادة ومن الأفراد المأمور به من دون مانع والى هذا أشار المصنّف بقوله وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعليّة الأحكام لكان ممّا يسعه وامتثالاً لأمرها بلا كلام لعدم النهي الفعلي ليزاحم الأمر الفعلي في صورة الجهل قصوراً لعدم مزاحمة جهة القبح حال الجهل وغلبتها، بل الغالب هو جهة الحسن لما عرفت من اشتراط الغلبة بالالتفات فيختلف الحكم الواقعي والفعلي حسب اختلاف حال العلم والجهل والمعلوم والمجهول ثمّ قال قدس سره وقد انقدح بذلك يعني بما ذكر من انّه لو قيل بعدم التزاحم الخ الفرق بين ما إذا تعارض الدليلان الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة وقدّم دليل الحرمة لترجيحه على دليل الوجوب أو اختير بعد ثبوت التخيير فانّه في هذا المقام لا مجال لصحّة المأمور به أصلاً بخلاف

ص: 46

.......................................

__________________________

ما إذا كان من باب الاجتماع والتزاحم فى الوجود لا التعارض وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة فانّه في هذا المقام يقع المأمور به صحيحاً في موارد كثيرة وهي موارد الجهل والنسيان لموافقة المأمور به الذي أتى به للغرض من أمر الآمر فقط ولو لم يكن امتثالاً ان قلنا بعدم شرطيّة تحقّق الامتثال في صحّة العبادة وكفاية محبوبيّتها ومطلوبيّتها عند المولى واقعاً وان لم يطلبه فعلاً أو الموافقة للأمر وحصول عنوان الامتثال أيضاً بالبيان الذي مرّ سابقاً وبما ذكر ظهر وجه حكم الأصحاب بصحّة الصلوة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم أيضاً إذا كان عن قصور لا التقصير مع انّ الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر بأن كان عالماً بالموضوع أو الحكم أو كان جاهلاً بالحكم تقصيراً لا قصوراً.

وقال الشارح الكاظميني قدس سره في ابطال ما أفاده في وجه الجمع بين حكم الأصحاب بصحّة الصلوة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم أيضاً إذا كان عن قصور وقولهم بامتناع الاجتماع في مسئلة الضد وتقديم جانب الحرمة: ان وجه حكم الأصحاب بالصحّة هو ان الحرام لما كان موضوعه الغصب والغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً ومن المعلوم توقّف تحقّق هذا الموضوع على القصد كسائر الأفعال التي يكون القصد هو المحقّق لموضوعها فمع الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا فلا قصد فلا موضوع ولا غصب ولا حرمة لا واقعاً ولا ظاهراً وأمّا تقصيراً فان كان بالنسبة إلى الحكم فلما دلّ عليه العقل

ص: 47

.......................................

__________________________

والنقل من عدم معذوريّة الجاهل المقصّر بالحكم فيما عدا ما استثنى تكليفاً ووضعاً إلّا في بعض أحكام الوضع كالكفارة في الافطار على رأي، وان كان بالنسبة إلى الموضوع فللاجماع على المعذوريّة ولذا أجمعوا حتّى الأخباري منهم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة ومن المعلوم عدم المنافات بل عدم توهّمها بين هذا وبين ما قاله الجل أو الكل من الامتناع وتقديم جانب الحرمة فلا حاجة إلى هذه التكلّفات التي أفادها الخ(1) ما أفاده في تشريح ما حقّقه ومقصوده يظهر كاملاً من أوّل كلامه إلى هنا فلا حاجة إلى نقل تمامه بطوله.

أقول: لا يخفى ما في افادته في الرد على المصنّف من الوهن والضعف فانّ الموضوع لحكم الحرمة ليس خصوص الغصب والظلم والعدوان كما زعمه قدس سره كي لم يكن صادقاً إلّا في صورة القصد والعمد بل أعم من ذلك ومن التصرّف في مال الغير بدون العلم برضاه ولو لم يصدق عليه عنوان الغصبيّة بدلالة الأدلّة المختلفة مثل قوله تعالى: « وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ »(2) فانّ الآية الشريفة تدلّ على حرمة التصرّف في مال الغير وكونه منهيّاً عنه إذا لم يكن تجارة عن تراض مطلقاً خرج منه ما اذا أذن المالك في التصرّف ورضي به بدون العوض وكان اذنه معلوماً ثابتاً فقط وبقي جميع الصور الباقية تحت النهي وهي أربعة: الأوّل صورة العلم بعدم الرضا والثاني الظن بعدمه الثالث احتمال عدمه الرابع الخارج عن تلك

ص: 48


1- الهداية في شرح الكفاية: 325.
2- البقرة: 188.

بينه وبين سائر الافراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي.

ومن هنا انقدح أنه يجزي، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضد الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.

وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا، وبداعي الامر بالطبيعة لا محالة، غاية الامر أنه لا يكون مما تسعه بما هي

__________________________

الصور الثلاثة المذكورة بان لم يكن عالماً ولا ظانّاً بعدم الرضا ولا محتملاً له الداخل تحت عدم العلم بالاذن فان تصرّف الجاهل والناسي في ملك الغير ليس داخلاً تحت واحد من الصور الثلاثة ولكنّه يدخل تحت عنوان التصرّف في مال الغير بالباطل المساوق مع التصرّف في ملك الغير بدون العلم برضاه فما أفاده فيما بعد ما نقلناه عنه في جواب السؤال الذي أورده على نفسه بقوله ضرورة ان مطلق التصرّف في ماله على أيّ نحو وقع لم يكن متعلّقاً للحرمة بل المتعلّق هو التصرّف فيه بغير اذن المالك وذلك اما مع القطع بعدم رضاه أو الظن أو الاحتمال ولا رابع مردود بما ذكر فان ثبوت الرابع وهو تصرّف الجاهل والناسي من الواضحات وواضح انّ الخارج من الآية الشريفة غيره وإنّما هو التصرّف الذي يكون مع العلم برضا المالك ولعمري ما أفاده المصنّف في المقام في دفع الاشكال مع انه في غاية المتانة في نفسه لسنا مستغنين عنه في دفعه أيضاً كما زعمه الشارح واللَّه الهادي إلى صوب الصواب.

ص: 49

مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام، لكان مما تسعه وامتثالا لامرها بلا كلام.

وقد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع، وقيل بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان، لموافقته للغرض بل للامر، ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.

وقد ظهر بما ذكرناه، وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر.

إذا عرفت هذه الامور، فالحق هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور،[1 ]

__________________________

[1] أقول: شرح ما أفاده ان اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي في عمل واحد بأن يكون الصلوة في الدار المغصوبة مثلاً مأموراً به ومنهيّاً عنه وكان مسقطاً للأمر بالصلوة وامتثالاً لوجوبها وإن كان فعلاً محرّماً أيضاً ومخالفة للمولى ومعصية له يتوقّف على توضيحات وبيانات ودفع اشكالات بظاهرها واردة مع انّه لا مجال لها بعد التنقيح والتدقيق، أعلم ان تعلّق الاراردة والكراهة والمحبوبيّة والمبغوضيّة فعلاً والتحريك نحوه بالبعث والزجر من المحالات العقليّة يعني لا يمكن ثبوته

ص: 50

.......................................

__________________________

عقلاً لأن الارادة والكراهة المتعلّقتين بشي ء واحد فعلاً متضادتان والضدان لا يجتمعان بحكم العقل فلذا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي أيضاً وببيان آخر الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة في مقام فعليّتها وإن لم تكن مضادّة ما لم يبلغ تلك المرتبة وفي مقام الانشاء ولا مانع من انشاء الوجوب والحرمة مثلاً بالنسبة إلى موضوع واحد فيما إذا لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لأن وجودها في مقام الانشاء كالوجود الكتبي لا تمانع ولا تزاحم بينهما أصلاً فيتحصّل حينئذٍ وضوح استحالة اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد وانّه لا يكون من باب التكليف بالمحال بل إنّما هو تكليف محال بنفسه لا يمكن وقوعه في عالم الامكان وانّه باطل حتّى عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضاً لأنّه أمر غير مقدور لا ان متعلّقه غير مقدور.

فان قلت: إنّما ثبت بما ذكر من التقريبات استحالة اجتماع الأمر والنهي في شي ء واحد وموجود فارد ولكنه إذا كان عنوان المأمور به والمنهي عنه متعدداً ولم يكن العنوان الواحد متعلّقاً للأمر والنهي مثل أن يكون عنوان الصلوتيّة مأموراً به وعنوان الغصبيّة منهيّاً عنه فليس من اجتماع الضدّين في محلّ واحد بل من وجودهما في محلّين ولا يكون من التكليف المحال ولا التكليف بالمحال بل إنّما يكون كذلك إذا كان عنوان واحد بما هو واحد مأموراً به ومنهيّاً عنه ومتعلّقاً للاثنين من الأحكام الخمسة المتضادّة.

قلت: متعلّق الأحكام إنّما يكون المعنونات لا العنوانات وإنّما جعلت العنوانات

ص: 51

.......................................

__________________________

موضوعة للأحكام لكونها طريقاً إلى المعنونات لا بنفسها وبما هي هي وكيف يمكن كونها بنفسها موضوعه لها مع انّ العنوانات أمور اعتباريّة انتزاعيّة تصوريّة ذهنيّة بحيث لو لا اختراعها وتصوّرها في عالم الذهن لما كان بحذائها شي ء في الخارج ويكون خارج المحمول لا المحمول بالضميمة بخلاف الاعراض التي تكون بحذائها شي ء في الخارج كالبياض والسواد وليست أموراً اعتباريّة تصوريّة صرفاً فان عنوان المأمور به والمنهي عنه كالصلوتيّة والغصبيّة إنّما يكون كسائر الأمور الاعتباريّة كالفوقيّة والتحتيّة والملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحريّة ومن الواضح ان تلك الأمور المزبورة لا تقع متعلّقة للأحكام بما هي هي وبنفسها وعلى نحو الاستقلاليّة بل إنّما يؤخذ في تعلّق الأحكام بنحو الاليّة للكشف عن متعلقاتها ومعنوناتها والاشارة إليها فان قول الشارع اجتنب عن الخمر مثلاً إنّما هو الأمر بالاجتناب عن الخمر الخارجي الذي يترتّب على شربها اثار خارجيّة لا عن عنوان الخمريّة واسمه كي يكون معناه مثلاً الاجتناب عن التلفّظ بلفظ الخمر مثلاً.

فان قلت: تعدّد العنوانات يوجب تعدّد المعنون فانّ الشي ء الشخصي الواحد والموجود الجزئي الفارد إنّما يكون واحداً إذا كان ذي عنوان واحد وتعدّد العنوان والأسماء والجهات يؤثر في تعدّد المعنون في الخارج أيضاً.

قلت: تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون بل ربما تصدق العناوين المتعدّدة والأسماء المتكثّرة على معنون ومسمى واحد فان انطباع الواحد في مرآتين لا يوجب صيرورة الواحد الحقيقي اثنين والكثرة الانعكاسيّة ليست بكثرة حقيقيّة

ص: 52

.......................................

__________________________

كما ان انطباع الاثنين في المرأة الواحدة لا يوجب وحدة المرئى فالواحد بما هو واحد لا يعرضه التعدّد الحقيقي أو الكثرة بتعدّد الوجه والعنوان فان المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه بل هو بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلاً كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته واحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلاليّة والجماليّة فهو بين ما هو قادر عالم وبين ما هو عالم سميع وبين ما هو سميع بصير وله الأسماء الحسنى والأمثال العليا لكنّها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد كما قال:

عباراتنا شتّى وحسنك واحد * وكلّ إلى ذاك الجمال يشير

وبعبارة أخرى الواقع من الفاعل في الخارج إنّما يكون فعلاً واحداً وعملاً فارداً يعتبر فيه تارة عنوان الصلوتية وأخرى عنوان الغصبيّة مع ان من المعلوم انّ الجنس والفصل للنوع الخاص من الأجزاء العقليّة التحليليّة للوجود الخارجي الواحد ولذا قالوا في الجواب عن المستشكل على القائل بكون الأمر حقيقة في الوجوب حيث انّه استدلّ عليه بالتبادر عرفاً وأورد عليه بانا لا نفهم منه غير طلب الفعل ولا يخطر ببالنا الترك فضلاً عن المنع عنه بأن معنى الوجوب وغيره أمر بسيط اجمالي وهو الطلب الحتمي الخاص ولكنّه ينحل عند العقل بأجزاء كسائر الماهيّات المركّبة كالانسان والفرس وغيرهما فهذا الطلب البسيط الاجمالي

ص: 53

.......................................

__________________________

الخاص اذا تحلّل عند العقل ينحل إلى طلب الفعل مع المنع من الترك فاذا كان الأجزاء الحقيقيّة العقليّة مثل الجنس والفصل غير مناف لبساطة ما هو مركب منها ووحدانيّته فالأجزاء الاعتباريّة والأمور العرضيّة التي لا وجود لها إلّا بالاعتبار غير مناف للبساطة الخارجيّة والوحدانيّة الحقيقيّة أيضاً بطريق أولى.

فان قلت: ما قيل مسلم اذا قلنا باصالة الماهيّة وكون الوجود الخارجي الذي هو أمر واحد وشي ء فارد أمراً اعتباريّاً منتزعاً من الماهيّات فلا مانع حينئذٍ من أن يكون الماهيّة الغصبيّة منهياً عنها وماهيّة الصلوة مأخوذاً بها.

قلنا: انّ الحركات الواقعة في الدار المغصوبة واحدة وجوداً وماهيّة وذاتاً سواء قلنا باصالة الوجود أم باصالة المهية وليس لمسئلة جواز الاجتماع وامتناعه ابتناء على القولين المزبورين بوجه كما زعمه صاحب الفصول وكذا توهم ابتناء المسئلة على القول بتعدّد الجنس والفصل واللواحق العرضية للماهيّة في الخارج ووحدتها منه في غير محلّه واعترض الشارح الكاظميني هنا على المصنّف بأن صاحب الفصول لم يدع ابتناء المسئلة على القول باصالة الوجودوالماهيّة وتعدّد الجنس والفصل في الخارج وعدمه بل مع انّه لم يدع ذلك قرّر الدليل على الامتناع بوجه لا يكون للأقوال المذكورة دخل في ذلك القول مع انه كيف يمكن أن يظن بمثل صاحب الفصول أن يقول بكون أحد العنوانين في الصلوة في الدار المغصوبة جنساً والآخر فصلاً مع انه لا يتوهّم ذلك من هو أقل منه في الفضل.

ص: 54

.......................................

__________________________

أقول: لا يخفى صحة اعتراض المصنّف على صاحب الفصول اذ هو قدس سره استدلّ فيه على الامتناع أو لا بدليل تفصيلي كان تمام اعتماده عليه ثمّ قال واعلم انّ هذا الدليل يبتني على أصلين:

أحدهما أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضيّة في الخارج كما هو المعروف وأمّا لو قلنا بالتمايز لم يتّحد المتعلّق فلا يتمّ الدليل.

الثاني ان الوجود حقيقة خارجيّة ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محقّقي المتكلّمين كالمحقّق السبزواري حيث قال:

« انّ الوجود عندنا أصيل * دليل من خالفنا عليل »

وأمّا إذا قلنا بأنّه مجرّد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجيّة ولا حقيقة له في الخارج أصلاً كما هو مذهب جماعة فلا يتمّ الدليل أيضاً لكن الأصل الأوّل ممّا لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسئلة إن لم يكن كلّهم وإنّما التنازع فيه شاذ ومع ذلك فهو من الأمور الجليّة التي أقيم عليها البرهان في محلّه وأمّا الثاني فهو وإن كان عندنا من واضحات علم المعقول لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسئلة إن لم يكن كلّهم فيبتني الاستدلال على تقدير ثبوته، هذا ما أفاده بعين عبارته ثمّ قال بعد ذلك ولنا أن نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل(1) وأنت كما ترى بيانه ينادي بأعلى صوته بابتناء

ص: 55


1- الفصول الغروية في الاصول الفقهية: 126 .

.......................................

__________________________

المسئلة عنده على الأصلين المذكورين غاية الأمر مقيّداً بما إذا أريد اثبات الامتناع بالوجه الذي ذكره وهذا كاف في صحّة النسبة المذكورة من المصنّف إليه فانّه ليس مراد المصنّف نسبة القول بالابتناء على الاطلاق إلى صاحب الفصول كي كان مخطئاً فيه بل مقصوده نسبة القول بالابتناء إليه في الجملة فان اعتقاد الابتناء على فرض خاص يصدق عليه القول بالابتناء أيضاً وأيضاً لا بعد في ارادة صاحب الفصول كون الصلوتيّة للصلوة في الدار المغصوبة جنساً والكون في الدار المغصوبة فصلاً لها كما هو ظاهر عبارته غاية الأمر لا يكون مقصوده من الجنس والفصل خصوص الحقيقي منهما البتة بل الأعم منه وممّا كان من قبيلهما ونظيرها كما فهمه المصنّف من عبارته أيضاً فاذن يرد عليه ما أورده المصنّف بأنّه ولو قلنا باصالة المهية دون الوجود لا يثبت تعدّد في ماهيّة الصلوة في الدار المغصوبة بل هو أمر واحد وجوداً وذاتاً ومهية أيضاً وانّ الصلوتيّة والغصبيّة ليستا من قبيل الجنس والفصل للصلوة في الدار المغصوبة بأن توجبا التعدّد في الماهيّة على القول بتعدّدهما خارجاً كما يقدران عقلاً وذهناً وعدمه ان قلنا بعدمه بل الحركة الواقعة في دار من أي مقولة كانت يعني سواء كانت صلوة أم لا أو غصباً أم لا او تعظيماً للغير أم لا أو هتكاً له أم لا لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها بل حقيقتها وماهيتها أمر واحد وموجود فارد ولا يختلف ذاتياتها باختلاف العناوين الطارية عليه ولو كانت جزء للصلوة أو لم يكن جزء لها وسواء كانت تلك الدار الواقعة فيه الحركة مغصوبة أم لا.

ص: 56

وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات: إحداها: إنه لاريب في أن الاحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها، كما لا يخفى، فاستحالة اجتماع الامر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا.

ثانيتها: إنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام، هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه، وهو فاعله وجاعله، لا ما هو اسمه، وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا، لما كان بحذائه شئ خارجا ويكون خارج المحمول، كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية، إلى غير ذلك من الاعتبارات والاضافات، ضرورة أن البعث ليس نحوه، والزجر لا يكون عنه، وإنما يؤخذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها، والاشارة إليها، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه، وعلى استقلاله وحياله.

ثالثتها: إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية، له الاسماء

ص: 57

الحسنى والامثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الاحد.

عباراتنا شتى وحسنك واحد

وكل إلى ذاك الجمال يشير

رابعتها: إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الامر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا، يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة، على القولين في تلك المسألة، كما توهم في الفصول، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدم تعدده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له، وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزء ا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.

إذا عرفت ما مهدناه، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، كان تعلق الامر والنهي به محالا،[1] ولو كان تعلقهما به بعنوانين، لما عرفت من كون

__________________________

[1] أقول: يعني بعد تمهيد المقدّمات المزبورة ثبت ان مجمع العنوانين من الصلوتيّة والغصبيّة حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً ومهية كان تعلّق الأمر والنهي به

ص: 58

.......................................

__________________________

محالاً ولو كان متعلّق الأمر عنواناً منهما ومتعلّق النهي عنواناً آخر لما مرّ من ان فعل المكلّف بحقيقته وواقعيّته وماهيته الصادرة عنه يكون متعلّقاً للأحكام وان تعلّق الأحكام بالعناوين إنّما يكون لكشفها عن المعنونات واليتها ومرآتيتها لا على حيالها واستقلالها فاذن تعدّد العنوان وتعلّق الأحكام بالعناوين لا أثر له في دفع غائلة اجتماع الضدّين والقول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد لا يرفع المحذور من البين اذ غاية تقريب دفع المحذور بناء على القول المذكور هو أن يقال انّ الطبائع من حيث هي هي ومع قطع النظر عن وجودها في الخارج وان كانت ليست إلّا هي يعني لا تكون معروضة بعارض ولا يطرء عليها حادث ولا يتعلّق بها حبّ أو بغض ولا أمر أو نهي كما انّها لا يترتّب عليها أثر عادي أو عقلي واللازم الذي يكون من لوازم وجود الماهيّة كالحرارة اللازمة لطبيعة النار اذا وجدت في الخارج وإن كان الآثار اللازمة للمهية بنفسها ثابتة لها مع قطع النظر عن وجودها كالزوجيّة للأربعة فلا ولكنّها مقيّدة للوجود بحيث كان القيد خارجاً والتقيد به داخلاً وإلّا فان كان القيد داخلاً فلا وجه لتعلّق الأمر أو النهي به إذ على الأوّل يلزم تحصيل الحاصل وعلى الثاني يلزم أن يلغو النهي ومعنى كون التقييد داخلاً والقيد خارجاً مطلوبيّة الماهيّة لجهة وجوده لا كونها ووجودها الحاصل مطلوبة وتكون صالحة لتعلّق الأحكام بها وعليه لا يكونان متعلّق الأمر والنهي متّحدين أصلاً لا في مقام تعلّق البعث والزجر واثبات التكليف ولا في مقام الامتثال والاتيان بمجمع العنوانين بسوء الاختيار واسقاط التكليف اما في مقام

ص: 59

.......................................

__________________________

الاثبات فلتعدّد المتعلّقين للأمر والنهي وإن كانا متّحدين في الوجود الذي هو خارج عنهما بما هما متعلّقان لهما كما فرضنا إذ المفروض تعلّق الأمر والنهي بالماهيّة المقيّدة بقيد الوجود بحيث يكون التقييد داخلاً في متعلّقهما والقيد وهو نفس الوجود خارجاً عنهما فهما وإن كانا متّحدين في الوجود الخارجي ولكنّه لما كان الوجود خارجاً لا ضير في ذلك الاتّحاد وبالجملة ما به الاتّحاد وهو الوجود لا يكون متعلّقاً للأمر والنهي وما يكون متعلّقاً للأمر والنهي لا اتّحاد فيه أصلاً بل يختلف غاية الاختلاف وأمّا في المقام الثاني وهو اسقاط التكليف بالاتيان بمجمع العنوانين بسوء الاختيار فيثبت عدم الاتّحاد بسبب انّه يسقط أحدهما وهو الأمر بالاطاعة والآخر وهو النهي بالعصيان بمجرّد الاتيان اذ المجمع مشتمل على الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها ففي أي مقام افي مقام الاثبات أم مقام الاسقاط اجتمع الحكمان والأمر والنهي في شي ء واحد كلا وحاشا عن أن يثبت اتّحاد في واحد من المقامين المذكورين وجوابه يظهر ممّا مرّ من ان تعدّد العنوانين لا يوجب تعدّد المعنون لا وجوداً ولا مهيّة وإن الحركات الصلوتيّة الواقعة في الدار المغصوبة أمر واحد وعمل فارد وماهيّة واحدة وموجود متّحد ولو كان لها ألف أسماء وآلاف عناوين والوف اعتبار ومر ان الأحكام متعلّقة بالمعنونات وما توجد في الخارج لا العناوين والاعتبارات.

ثمّ انّه قد تمسّك بعضهم بجواز اجتماع الأمر والنهي بأنّ الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المأمور به والمنهي عنه وانه لا ضير في كون المقدّمة محرمة في صورة

ص: 60

.......................................

__________________________

عدم انحصارها بالحرام اما في صورة الانحصار بالحرام فيلاحظ الأهم من حرمة المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة فاذا كان ذو المقدّمة أهم فيأمر بالمقدّمة وبقصد التوصّل بها إليه وإذا كان حرمة المقدّمة أهم فلا يأمر بها البتة ويسقط وجوب ذي المقدّمة حينئذٍ فاذا كان الفرد مقدّمة للماهيّة فيجتمع الوجوب والحرمة الغيريان في الفرد الذي يوجد في الخارج ولا إشكال في ذلك لأنّ الامتناع إنّما يثبت في الواجب والحرام النفسيين وبيانه انه إنّما يمتنع اجتماع الأمر والنهي والوجوب والحرمة في محل واحد اذا كانا نفسيين لأنّه من اجتماع الضدّين وفي معنى اجتماع المحبوبيّة والمبغوضيّة بالنسبة إلى شي ء واحد وهو محال وأمّا إذا كانا غيريين أو أحدهما غيريّاً والآخر نفسيّاً فليس كذلك لأنّ المحبوبيّة حينئذٍ من جهة والمبغوضيّة من جهة اخرى ففيما إذا كانا غيريين المحبوبيّة وكون الفرد مأموراً به فلايصاله إلى الطبيعة المأمور بها ومبغوضيّته وكونه منهيّاً عنه فلايصاله إلى الطبيعة المنهي عنها فاذا كان تعلّق الأمر من جهة وتعلّق النهي من جهة أخرى فلا استحالة ويكون المقدّمة حينئذٍ واجباً وحراماً من جهتين ولا اجتماع حينئذٍ للضدّين وببيان اخر اخصر لما كان الوجوب المقدمي حينئذٍ وجوباً غيريّاً وكذلك الحرمة المقدمي لم يرد على اجتماعهما ما يرد على اجتماع الوجوب والحرمة النفسيين اذ تعدّد الجهة وعلّة الوجوب والحرمة في الوجوب والحرمة المقدّمي من الواضحات ووجوب شي ء من جهة وحرمته من جهة اخرى لا ضير فيه أصلاً.

ويرد عليه أوّلاً فساد كون الفرد مقدّمة للطبيعة اذ المقدميّة يقتضي الاثنينية

ص: 61

.......................................

__________________________

بحسب الوجود ومعلوم ان وجود الطبيعي عين وجود الفرد ووجود الفرد عين وجود الطبيعي ولا تمايز بينهما أصلاً في الوجود فعنوان المقدميّة غير ثابتة بل العينية والاتّحاد ثابتة فلا يجوز أن يكون الفرد الواقع في الخارج متعلّقاً للأمر والنهي معاً بالتقريب المتقدّم وبسبب كونه مقدّمة للغير وثانياً ان ما ذكر من المقدّمة يجدى في جواز الاجتماع إذا لم يكن مجمع العنوانين والفرد الخارجي واحداً بحسب الماهيّة بل كان مشتملاً على الماهيّتين كان لأحدهما واجباً وللآخر حراماً كالسواد والحلاوة اذا اجتمعا في الموجود الخارجي فانه لا مانع عن أن يكون لأحدهما مأموراً به وللآخر منهيّاً عنه وإن كانتا مجتمعتين في الوجود الخارجي وهنا ليس كذلك إذ ما يقع في الخارج من الحركات المخصوصة في الدار المغصوبة إنّما هو واحد وجوداً وماهيّة وطبيعة وحقيقة ولا تعدد فيه من وجه أصلاً لا من جهة الوجود ولا من جهة الماهيّة والحقيقة كما يكون كذلك بناء على الحق من عدم كون الفرد مقدّمة لحصول الحقيقة والماهيّة بل كانت المقدّمة عينها ونفسها، وبالجملة لا فرق في كون الفرد مقدّمة للماهيّة أو عينها في جواز الاجتماع وعدمه بعد عدم تأثير تعدّد الجهة والعنوان واتّحاد المعنون وما يقع في الخارج.

واعترض الشارح الكاظميني قدس سره على المصنّف بأنّه إن كان المقدميّة مقتضية للاثنينية بحسب الوجود فضلاً عن الاثنينية بحسب العنوان والماهيّة للزم سقوط المقدّمة السببيّة عن المقدميّة إذ هي تتّحد خارجاً مع المسبّب بل إنّما يلزم الاثنينية بينهما بحسب الوجود فقط يعني انه إذا كان أمران متغايران عنواناً ومهية لا مانع

ص: 62

فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد، فإن غاية تقريبه أن يقال: إن الطبائع من حيث هي هي، وإن كانت ليست إلا هي، ولا تتعلق بها الاحكام الشرعية، كالآثار العادية والعقلية، إلا أنها مقيدة بالوجود، بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا، صالحة لتعلق الاحكام بها، ومتعلقا الامر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الامر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أما في المقام الاول، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما، بما هما كذلك.

وأما في المقام الثاني، فلسقوط أحدهما بالاطاعة، والآخر بالعصيان بمجرد الاتيان، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد؟ وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، ولا تنثلم به وحدته أصلا، وأن المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات، لا بما هي على حيالها واستقلالها.

__________________________

من كون أحدهما مقدّمة للآخروان اتّحدا وجوداً وخارجاً ولا يخفى ضعفه اذ المقدّمة السببيّة لا تتّحد أيضاً وجوداً مع ذي المقدّمة كغير السببيّة بل إنّما يوجد المسبّب والسبب بوجودين غاية الأمر وجودهما حاصل دفعة وفي زمان واحد من دون تأخّر لوجود المسبب عن وجود السبب لا انّهما موجودان بوجود واحد(1).

ص: 63


1- الهداية في شرح الكفاية: 330.

كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، وذلك - مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، ولا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد.

ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور: منها: إنه لو لم يجز اجتماع الامر والنهي، لما وقع نظيره[1] وقد وقع، كما في العبادات المكروهة، كالصلاة في مواضع

__________________________

[1] أقول: يعني ان أقوى أدلّة الامكان الوقوع ولما وقع اجتماع الأمر والنهي في الشريعة كما في الصلوة في موضع التهمة والحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيّام، فعلم انه جائز وليس بمحال وشرح ذلك انّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجدياً في امكان اجتماع الأمر والنهي وكان الدليل الذي استند به القائل بالامتناع من ان تعدّد العناوين لا يؤثّر في تعدّد المعنونات وانّ الأحكام متعلّقة بالمعنونات لا بالعنوانات وان الموضوع للأحكام نفس الحقائق الخارجيّة والمسميات لا الأسماء وما هو الدال عليها لما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة في مورد اصلاً مع تعدّد الجهة أيضاً لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضاد الأحكام الخمسة بأسرها وتمامها والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب والكراهة والاستحباب أيضاً في مثل الصلوة في الحمام والصيام في السفر وفي العاشوراء ولو في الحضر

ص: 64

.......................................

__________________________

واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب يعني اجتماع الوجوب مع الاباحة واجتماع الوجوب مع الاستحباب واجتماع الاستحباب مع الاباحة.

اما الأوّل فكالصلوة في الدار والثاني كالصلوة في المسجد والثالث كالصلوة في المسجد أيضاً وزاد الشارح الكاظميني هنا اجتماع المثلين لأنّه كاجتماع الضدّين قال وذلك كنذر فعل الواجب بناء على انعقاده كما هو المشهور وترك الحرام فتكون الصلوة المنذورة واجبة بوجوبين والخمر حراماً بحرمتين انتهى(1) وهو حق لا شبهة فيه اذ لا وجه لجواز اجتماع المثلين إلّا تعدّد الجهة فكما انّه يؤثّر في جواز اجتماع المثلين فكذلك في اجتماع الضدّين أيضاً لأنّهما من واد واحد.

والجواب عن الاستدلال المذكور امّا إجمالاً فبأنّه لابدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة ما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل القطعي على الامتناع ضرورة انّ الظهور لا يصادم البرهان ولا يقاومه فان وقوع تلك المذكورات ظاهر في الاجتماع وإنّما يوجب الظن بجوازه إذ لا يحتمل أن لا يكون من باب الاجتماع بضرب من التأويل والدليل الذي أقيم على امتناع الاجتماع يفيد القطع بعدم الجواز، والظن لا يقاوم القطع ولا يصادمه وممّا يدلّ على بطلان الاستدلال على الجواز بما وقع هو ان مقتضى ما وقع في الظاهر من الاجتماع جواز الاجتماع مع وحدة الجهة مع ان الخصم لا يقول به فهو أيضاً لابدّ من أن يتفصى عن الاشكال بوجه سيّما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة

ص: 65


1- الهداية في شرح الكفاية : 331 .

.......................................

__________________________

التي لا بدل لها مع نقلهم اتّفاق المجوّزين على اعتبارها واتّفاقهم على الامتناع مع عدم وجودها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً.

وأمّا تفصيلاً فقد أجيب عنه بوجوه لا فائدة في نقلها والأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادّة الاشكال فيقال وعلى اللَّه الاتّكال انّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدها ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته ونفسه ولا بدل له لم يكن منهيّاً عنه وكان منحصراً فيما نهى عنه تنزيهاً كصوم يوم العاشور والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات ثانيها ما تعلّق به النهي كذلك يعني أيضاً بعنوانه وذاته من دون دخل في النهي عنه أمر آخر أصلاً ولكن يكون له البدل والأفراد الغير المنهي عنها كالنهي عن الصلوة في الحمام فانّ الاتيان بالصلوة في الدار والمسجد ممكن للمصلّي ثالثها ما تعلّق به النهي لا بذاته وبعنوانه بل إنّما نهى عنه بسبب اجتماعه مع أمر آخر منهي عنه وجوداً أو بسبب الملازمة بينه وبين ما نهى عنه خارجاً في الوجود بحيث يلزم من وجوده وجود ذلك المنهي وكان النهي عن الملزوم بسبب تلك الملازمة من دون أن يكون مفسدة في ذاته وعنوانه كان النهي عنه مستنداً إليها كالصلوة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع العنوان المنهي عنه بنفسه وهو الكون في مواضع التهمة مطلقاً ولو في غير حال الصلوة لا لأجل ذاتها وعنوانها(1).

ص: 66


1- الهداية في شرح الكفاية: 331 - 332.

.......................................

__________________________

أمّا القسم الأوّل وهو ما ليس له بدل الخالي عن المندوحة المشترك الورود على الفريقين القائلين بالامتناع وبجواز الاجتماع أيضاً لاتّحاد الجهة وعدم تعدّدها الذي كان المناط في الجواز عند القائلين به فيكون النهي عنه تنزيهاً مع الاجماع على انّه يقع صحيحاً بعد النهي ومع ذلك يكون تركه أرجح من فعله كما يظهر من مداومة الأئمّة عليهم السلام على الترك إذ لو لم يكن الترك أرجح لما داوموا عليهم السلام عليه البتة اما لأجل انطباق عنوان ذي المصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض مع كون مصلحة الترك أكثر فاذن يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين لا يمكن الجمع بينهما اذ الفرض رجحان فعله وكونه ذا مصلحة وكذلك الترك أيضاً لأجل دخوله تحت عنوان وجودى ذي مصلحة أكثر من مصلحة الفعل والجمع بين الترك والفعل غير ممكن فيتزاحمان فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهميّة في البين وإلّا فيتعين الأهم وإن كان الآخر لو أتى به يقع صحيحاً أيضاً حيث كان راجحاً وموافقاً للغرض كما هو الحال في سائر المستحبّات المتزاحمات بل الواجبات مثال ذلك يظهر ببيان انه مثلاً في صوم يوم العاشور مصلحة وهي المصلحة التي تكون في طبيعة الصوم وفي ترك صومه بالخصوص والافطار بعد العصر بشربة من الماء أيضاً مصلحة وهي التشبّه بالشهداء في ذلك اليوم حيث أمسكوا في ذلك اليوم من الطعام والشراب وسائر المفطرات للصوم إلى العصر ثمّ أفطروا بشرب الكأس الأوفى ويكون ترك ذلك الصوم الذي ينطبق عليه عنوان التشبه بالشهداء أرجح

ص: 67

.......................................

__________________________

من مصلحة الفعل ثمّ اعلم انّه لامنافات بين راجحيّة الترك على الفعل ورجحان الفعل وصحّته إذ لا يوجب تلك الأرجحيّة ثبوت حزازة ومنقصة في الفعل ليصير بسببها فاسداً كما انه يوجب الحزازة والمنقصة فيما إذا كان في الفعل مفسدة غالبة على مصلحة الترك فانّه يكون الفعل حينئذٍ فاسداً ولهذه الجهة يقع الفعل باطلاً على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فان الحزازة والمنقصة الثابتة في الفعل حينئذٍ مانعة عن صلاحيّة الفعل لحصول التقرّب به بخلاف المقام فان الفعل على ما هو عليه من الرجحان وموافقته للغرض مثل الصورة التي لم يكن تركه راجحاً أصلاً كالنوافل المتبدئة في غير الأوقات المنصوصة المكروهة بلا حدوث حزازة ومنقصة بسبب رجحان الترك في الفعل اصلاً كما في صورة القول بالامتناع وأمّا لأجل ملازمة الترك عطف على قوله اما لأجل انطباق الخ لعنوان كذلك يعني لعنوان كان مصلحته أرجح على مصلحة فعل ذلك المندوب من دون انطباقه عليه كما في الصورة الأولى فيكون حينئذٍ ايضاً وفي صورة الاستلزام لعنوان كذلك مثل ما إذا انطبق عليه من غير تفاوت وفرق بينهما وإنّما التفاوت والفرق بين صورة الانطباق والملازمة هو ان الطلب المتعلّق بالترك في صورة الملازمة ليس بحقيقي اذ لا مصلحة في نفس الترك ولا في عنوان ينطبق عليه بل يكون به بالعرض والمجاز وإنّما يكون الطلب في الحقيقة متعلّقاً بذلك العنوان الملازم لأنّه ذو المصلحة بخلاف صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا ان منشاؤه فيها أي في المكروهات حزازة ومنقصة في نفس الفعل

ص: 68

.......................................

__________________________

وفيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلاً غاية الأمر كون الترك أرجح لكون المنطبق عليه أو الملازم له أهم فعلى هذا يكون النهي مولويّاً في الصورتين نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل وملازم لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز لكون الارشاد إليه في محلّه فتحصل من جميع ما ذكر عدم اجتماع الأمر والنهي في العبادة المكروهة بل يرجع الأمر والنهي فيهما لبا إلى الأمرين والمقصود من النهي المتعلّق بالفعل افادة الأمر الذي يتعلّق بالترك إمّا مولويّاً وإمّا ارشاديّاً والممتنع من اجتماع الأمر والنهي إنّما اجتماعهما حقيقة لا صورة فقط(1).

وامّا القسم الثاني وهو ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته وكان له بدل فالنهي أيضاً فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل طابق النعل بالنعل ويزيد عليه أيضاً انّه يمكن أن يكون النهي فيه بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها المقتضية بما هي هي وفي نفسها مقداراً من الثواب مع قطع النظر عن تسافلها انحطاطاً أو سموها ارتفاعاً وحصول هذه المنقصة إمّا لأجل تسافلها وتشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلوة في الحمّام فان تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجاً وقرباناً وعمود دين وغير ذلك فان نفائس الأشياء إنّما يليق أن يجعل في أشرف الأواني ولا يناسب وضعها في

ص: 69


1- الهداية في شرح الكفاية: 332 - 333.

.......................................

__________________________

الأواني الرديّة فان منقصة الاناء تسرى إلى ما وضع فيها كما انّ العكس يقتضي العكس كلّ ذلك ثابت وإن لم يكن نفس الكون في الحمّام بمكروه ولا حزازة فيه أصلاً بل كان راجحاً لبعض الجهات التي ربما كان الدخول إلى الحمام بلحاظها مندوباً أو راجحاً وإن لم يكن بمندوب كالدخول للغسل أو التنظيف أو التعريق مع الحاجة إليه أو غير ذلك ولكن حزازة وقوع الصلوة في الحمام يؤثر فيها وتنزلها عن الدرجة العليا كما لا يخفى كما انّه قد يحصل للصلوة لأجل تخصّصها وتشخّصها بخصوصيّة شديدة الملائمة معها مزيّة فيها كالصلوة في المسجد والأمكنة الشريفة فانّ المكان الشريف وهكذا الزمان الشريف يؤثّر فيما يقع فيه أثر الشرافة واللطافة وشرح ذلك انّ الطبيعة المأمور بها في حدّ نفسها وذاتها ومع قطع النظر عن المشخّصات والخصوصيّات الفرديّة الخارجيّة إذا كانت ووجدت مع تشخّص وخصوصيّة فرديّة لا يكون له شدّة الملائمة ولا المنافرة لها مقدار من المصلحة والمزيّة كالصلوة في الدار مثلاً ويزداد تلك المصلحة والمزيّة في طبيعة الصلوة عن الحد المذكور اذا تشخصت بما له شدّة الملائمة وتنقص عن ذلك الحد فيما إذا لم يكن ملائمة بل يكون عدمها ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ويكون النهي فيه أي في مثل الصلوة في الحمام على التقدير المزبور لحدوث نقصان في مصلحتها ومزيّتها إذا وقف مع تلك الخصوصيّة والتشخّص للارشاد إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد مثل الصلوة في الدار التي حدّ الوسط والصلوة في المسجد التي هي أعلى وأكثر ثواباً وليكن هذا المعنى مراد من قال انّ الكراهة في

ص: 70

.......................................

__________________________

العبادة بمعنى انها تكون أقل ثواباً وإذا كان هذا المعنى مراده فلا يرد ما أوردوه عليه أصلاً منها لزوم اتّصاف العبادة التي يكون أقل ثواباً من الاخرى مطلقاً بالكراهة وانحصار المستحب في أعلى الأفراد الجامع لجميع الخصوصيّات جزء وشرطاً وزماناً ومكاناً وغير ذلك من المكملات، وجه الردّ أنّ المقصود من الأقليّة، الأقليّة بالنسبة إلى الطبيعة المجرّدة عن المشخّصات الموجدة للمزيّة وكلّما كان أقل من الفرد الذي كان فائقاً عليه ليتصف بالكراهة بالنسبة إليه ومنها لزوم اتّصاف ما لا مزيّة فيه ولا منقصة كالصلوة في الدار مثلاً بالاستحباب لأنّه بالنسبة إلى ما فيه المنقصة مثل الصلوة في الحمام أكثر ثواباً مع انه لا يقول ذلك القائل ولا غيره باستحباب الصلوة في الدار بل إنّما هي متّصفة بصفة الاباحة وتساوي طرفي الفعل والترك وجه الرد ان المراد من كونه أكثر ثواباً أكثره بالقياس إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا مزيّة فيها ولا منقصة من المشخّصات لا مطلقاً فتحصل من جميع ما ذكر عدم اجتماع الأمر والنهي والوجوب والكراهة الشرعيّة في مثل الصلوة في الحمام حقيقة بل المقصود من النهي عنها تنزيهاً بيان كونها أقلّ ثواباً من الأفراد الاخر العالية والمتوسطة وهذا غير الكراهة الشرعيّة الممتنعة اجتماعها مع حكم آخر من الأحكام الخمسة لتضادها بأسرها إذ هي ليست إلّا المرجوحيّة الذاتيّة التي ليست المراد هنا قطعاً ولا يخفى انّ النهي في هذا القسم لا يكون إلّا إرشاديّاً لأنّ المفروض ثبوت البدل لما نهى عنه في هذا المقام ومعلوم ان مقصود المولى من النهي الاشارة إلى منقصة البدل ليهتدي إلى الفرد الأفضل والأكمل وهو البدل

ص: 71

.......................................

__________________________

فلا وجه لمولويّة النهي بخلاف القسم الأوّل فانّ النهي فيه يكون مولويّاً اذ لا بدل للنهي عنه ليكون النهي عنه ارشاداً إليه وانطباق العنوان الراجح أو لزومه المذكور في القسم الأوّل إنّما يكون وجها للنهي المولوي وإن كان حمله على الارشاد في القسم الأوّل أيضاً بمكان من الامكان بأن يحمل النهي في القسمين من القسم الأوّل على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل وملازم لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك(1).

وأمّا القسم الثالث وهو ما تعلّق به النهي لا لأجل ذاته بل لأجل العنوان المجامع له وجوداً أو الملازم لوجوده خارجاً فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتّحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له كالصلوة التي تتحد خارجاً مع الكون في موضع التهمة بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه حقيقة ذلك العنوان فعليه لم يتوجّه إلى العبادة نهي كي يستدلّ به على جواز اجتماع الأمر والنهي واخرى بأنّه يمكن أن يكون النهي المتوجّه إلى العبادة مثل قوله: لا تصلّ في مواضع التهمة متوجّهاً إليها على الحقيقة لا بالعرض والمجاز ولكن يكون ارشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا لا يكون متّحداً معه أو ملازماً له اذ المفروض ثبوت البدل والتمكّن من استيفاء مزيّة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلاً بأن يوقع الصلوة ويفعلها في غير مواضع التهمة.

هذا على القول بجواز الاجتماع وامكان أن يكون شي ء واحد مأموراً به من جهة ومنهيّاً عنه من جهة أخرى فيحمل القسم الثالث على أحد الحكمين

ص: 72


1- الهداية في شرح الكفاية: 333 - 335.

.......................................

__________________________

المذكورين ويقال بعدم وقوع الاجتماع كما توهّم وعلى الامتناع فكذلك أيضاً يعني يمكن أن يحمل النهي في القسم الثالث على أحد الحكمين المذكورين ولكن في صورة الملازمة واستلزام المأمور به المنهي عنه خارجاً فقط يجري الحملان المزبوران.

وأمّا في صورة الاتّحاد وعدم الملازمة وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث فرض صحّة العبادة والمأمور به مع اتّحاده مع المنهي عنه وتعلّق النهي به لذلك الاتّحاد فيكون حال النهي في القسم الثالث حاله في القسم الثاني طابق النعل بالنعل حيث انه بالدقّة والتأمّل يرجع إلى القسم الثاني اذ على امتناع الاجتماع وعدم فائدة تعدّد الجهة في جوازه كما هو المختار ليس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّا من مشخصاته ومخصّصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة بزيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة لما ذكر في وجه الامتناع ان لكلّ موجود ماهيّة واحدة والعناوين التي تعنون بها من مشخصاته ومخصّصاته الخارجيّة وليس كثرة وتعدّد في المهيّة والطبيعة ولو مع تعدّد العناوين والاعتبارات التي تنتزع من الأمر الواحد والموجود الفارد وقد انقدح بما ذكرناه من أوّل الجواب إلى هنا انّه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثواب في القسم الأوّل مطلقاً على القول بالجواز والقول بالامتناع اذ لا بدل للمكروه هناك ليتحقّق وصف الأقليّة والأكثريّة بل يكون المقصود من النهي والكراهة ما ذكرنا وكذلك لا يصحّ حمل الكراهة على أقليّة الثواب أيضاً في هذا القسم الأخير على القول بجواز الاجتماع ضرورة انّه على القول به لا مزاحمة ولا ممانعة بين الجهات القاضية بالأمر والنهي والوجوب والكراهة فتكون جهة الصلوتيّة على

ص: 73

.......................................

__________________________

حالها ذاتاً وثواباً وجهة الكونيّة الخاصّة كذلك نقصاً ونزاهة كما اتّضح ممّا ذكرنا وانقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها يعني في الصلوة لاجتماع الأمر والنهي وانّ الأمر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على القول بالجواز والقول بالامتناع وسواء كان من قبيل القسم الأوّل أو الثاني أو الثالث وسواء كان اقتضائيّاً أو فعليّاً لوضوح ان كونه على نحو الارشاد لا يبقى معه محذور اجتماع الحكمين أصلاً ويمكن أن يكون مولويّاً لا ارشاديّاً واقتضائيّاً كذلك أي مطلقاً على نحو الحقيقة كالارشادي لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائي الحكم الفعلي مطلقاً ومولويّاً فعليّاً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها أي الصلوة لما هو عنوان بذاته مستحب أو لم يكن الفرد الصلاتي ملازمان للعنوان بل العنوان متّحد معه خارجاً بأن يكون من قبيل القسم الثالث أو الثاني.

هذا كلّه يعني كون الاستحباب فعليّاً بالعرض والمجاز على القول بالجواز(1).

وأمّا على القول بالامتناع فلا يجوز اجتماعهما مطلقاً لمحاليّة اجتماع الحكمين في محلّ واحد مطلقاً يعني سواء كانا معاً من الاسناد إلى ما هو له والاسناد الحقيقي أو كانا معاً من الاسناد إلى غير ما هو له وبالعرض والمجاز أو كانا مختلفين بأن كان أحدهما مسنداً إلى ما هو له والآخر إلى غير ما هو له ولا يخفى انّه لا يكاد يأتي القسم الأوّل وهو ما اذا انطبق عنوان ذي مصلحة على الترك أو كان الترك ملازماً لعنوان ذي مصلحة ولو لم يكن منطبقاً عليه أي في اجتماع الوجوب والاستحباب وإنّما يأتي في فرض اجتماع الاستحباب

ص: 74


1- الهداية في شرح الكفاية: 335 - 337.

.......................................

__________________________

والكراهة فقط اذ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له مؤكّد ايجابه ولا يوجب استحبابه أصلاً ولو بالعرض والمجاز بأن يكون الاستحباب صفة للعنوان الراجح حقيقة وللواجب المعنون بذلك العنوان تجوزاً وعرضاً إلّا على القول بالجواز ضرورة ان انطباق ذلك العنوان الراجح على الفرد يوجب تشخصه فيتّحد متعلّق الوجوب والاستحباب فلا ينفع فيه كونه بالتحليل العقلي اسناداً إلى غير ما هو له نعم على القول بالجواز وكفاية تعدّد العنوان والجهة ولو مع الاتّحاد الخارجي في طرو الحكمين يكون مجمع الحكمين موضوعاً للاطاعة من جهتين وكذا فيما إذا لازم مثل هذا لعنوان الفعل الواجب فانّه لا يصلح لثبوت حكم الاستحباب إلّا اقتضائيّاً بالعرض والمجاز بمعنى ان هذه الملازمة بين فعل الواجب وذلك العنوان جهة من الجهات المقتضية لأن يؤمر بالفعل الواجب ندباً أمراً نسبته إلى نفس الفعل الواجب نسبته إلى غير ما هو له فلا مزاحمة فيه للوجوب الفعلي لأن الوجوب إنّما يزاحم نقس الحكم من الكراهة أو الاستحباب لا جهة الحكم وما هو مقتض له وأمّا المجازيّة فلعدم ثبوت جهة رجحان في نفس الفعل الواجب ولا في عنوان راجح منطبق على ذلك الفعل متّحد معه متشخّص به في الوجود ليكون تعلّق الحكم به حقيقيّاً وإنّما المستحب الفعلي وحقيقة هو العنوان الملازم الخارجي الغير المتّحد مع الفعل الواجب(1) فتفطّن لعلّك تصل إلى حقيقة ما أفاده قدس سره فانه أجاد في المقام فيما أفاد وأتى بما فوق المراد وربما له من تحقيق رشيق وتدقيق انيق فانه الاستاذ الماهر وكم ترك الأوّل للآخر.

ص: 75


1- الهداية في شرح الكفاية: 337 - 338.

التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الايام.

بيان الملازمة: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضادها بأسرها، والتالي باطل، لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب، في مثل الصلاة في الحمام، والصيام في السفر، وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.

والجواب عنه أما إجمالا: فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا لابد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا، كما لا يخفى.

وأما تفصيلا: فقد أجيب عنه بوجوه، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالاولى الاقتصار على ماهو التحقيق في حسم مادة الاشكال، فيقال وعلى اللَّه الاتكال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الاوقات.

ص: 76

ثانيها: ما تعلق به النهي كذلك، ويكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام.

ثالثها: ما تعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها.

أما القسم الاول: فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السلام على الترك، إما لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الاهم وإن كان الآخر يقع صحيحا، حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، وارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام، فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.

وإما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن

ص: 77

منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك، من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الامر كون الترك أرجح.

نعم يمكن أن يحمل النهي - في كلا القسمين - على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل، أو ملازم لما هو الارجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة، لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل.

وأما القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر في القسم الاول، طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه، لا يناسب كونها معراجا، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا، كما لا يخفى.

وربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاء مة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والامكنة الشريفة، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاء مة، ولا عدم الملاء مة لها مقدار من المصلحة والمزية، كالصلاة في الدار مثلا، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاء مة، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاء مة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد، ويكون أكثر ثوابا منه، وليكن هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، ولايرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب، لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد

ص: 78

من كونه أقل ثوابا، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها، ولا منقصة من المشخصات، وكذا كونه أكثر ثوابا، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد، بخلاف القسم الاول، فإنه يكون فيه مولويا، وإن كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان.

وأما القسم الثالث: فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الافراد، مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا، هذا على القول بجواز الاجتماع.

وأما على الامتناع، فكذلك في صورة الملازمة، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه، طابق النعل بالنعل، حيث أنه بالدقة يرجع إليه، إذ على الامتناع، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاء مة كما عرفت.

وقد انقدح بما ذكرناه، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الاول مطلقا، وفي هذا القسم على القول بالجواز، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأن الامر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك،

ص: 79

وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحدا معه على القول بالجواز.

ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الاول هاهنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا، ولو بالعرض والمجاز، إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز، فتفطن.

ومنها: إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، مطيعا وعاصيا من وجهين،[1] فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن

__________________________

[1] أقول: يعني من جملة ما استدلّوا به على جواز اجتماع الأمر والنهي عد أهل العرف من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين فيعلم من ذلك كفاية تعدد جهة الطاعة والمعصية في الفعل الواحد في جواز كونه مأموراً به ومنهيّاً عنه وذلك مثل ما إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي فلو خاطه في ذلك المكان عد مطيعاً لأمر الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.

وردّه المصنّف بأن فيه مضافاً إلى المناقشة في المثال بسبب ان عد العرف ذلك العبد مطيعاً وعاصياً ليس من جهة اجتماع الأمر والنهي وكون الفعل الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه ضرورة ان الكون المنهي عنه في ذلك المكان غير متّحد مع الخياطة

ص: 80

.......................................

__________________________

وجوداً أصلاً بل هما موجودين بوجودين والكون في المكان فعل وموجود والخياطة فعل وموجود آخر كما لا يخفى.

فانّ الخياطة عبارة عن حركات مخصوصة يفعلها الخياط وكونه في المكان أمر آخر لا ربط له بتلك الحركات فمحل الأمر والنهي في ذلك المثال مختلف ولا اجتماع أصلاً كلّ ذلك مع المنع إلّا عن صدق أحدهما الاطاعة أو المعصية في المثال الصحيح للمسئلة المبحوث عنها مثل الصلوة في الدار المغصوبة فانّ الصلوة في ذلك المثال متّحد مع الغصب وجوداً والغصب متّحد مع الصلوة وجوداً ولا يصدق الاطاعة والمعصية على الأفعال الواقعة من المصلي في الدار بل اما أن يصدق الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر كما في غير العبادات الغير المحتاج إلى قصد القربة في صحّتها والمقصود حصولها في الخارج بأيّ وجه ولو مجتمعاً مع الحرام أو العصيان فيما غلب جانب النهي كما في المثال المزبور لما عرفت من الامتناع العقلي ومع الامتناع العقلي لا وجه للصدق العرفي نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليّات لعدم اعتبار قصد القربة في فعل التوصليّات التي يكون المقصود منها حصول الغرض المترتّب عليها كيفما اتّفق وبأيّ قصد فعلها المكلّف ولكنّه خارج عن محلّ الكلام لعدم اجتماع الحكمين ولا الطاعة والعصيان الحقيقين.

وأمّا في العبادات المعتبر في حصول الغرض منها قصد القربة فلا يكاد يحصل

ص: 81

.......................................

__________________________

المقصود منها إلّا فيما صدر من المكلّف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدّم ولو كان المحبوبيّة وحصول الغرض كافياً في صدق الطاعة ضرورة تضاد المبغوضيّة مع المحبوبيّة التي كان قصدها كافياً ولم يكن قصد امتثال الأمر معتبراً فيها وإن كان قصد الامتثال معتبراً في صحّتها فالأمر اشكل لعدم حصول الامتثال مِمَّن أتى بما نهى عنه المولى البتة.

أقول: وقد أورد الشارح الكاظميني هنا على المصنّف بأن ما أورده على المستدل غير وارد بل لابدّ أن يقال في جواب مدعى الصدق العرفي اما بتسليم الصدق ودفعه حينئذٍ بأن صدق الاطاعة والمعصية كاشف عن اختلاف الموضوع واما ان ينكر عليه الصدق العرفي واما انكار الصدق العرفي استناداً إلى الامتناع العقلي فهو في غير محلّه جداً(1) ووجهه عنده ان المرجع في تعيين الموضوعات العرف وإنّما العقل يرجع إليه في حكم المسئلة لا تعيين الموضوع.

أقول: بل ما أفاده المصنّف في الجواب عن الاستدلال المذكور متين جدّاً اذ المقصود من انكار الصدق العرفي بسبب الامتناع العقلي كما سيشير إليه المصنّف قدس سره هو ان كلّما كان محالاً عقلاً فالعرف اذا دقّوا النظر وأجالوا الفكر يروا امتناعه أيضاً بحكم عقلهم ولا يحكمون بجوازه البتة نعم في مقام المسامحة وبالنظر البدوي قبل التأمّل واجالة الفكر لا مانع من ان يعتقدوا امكانه مع استحالته

ص: 82


1- الهداية في شرح الكفاية: 339.

.......................................

__________________________

عقلاً ولا عبرة بهذا النظر المسامحي منهم في مثل المقام وبعبارة أخرى العقل يخطئ العرف بسبب البرهان الذي يدلّ على الامتناع واذا خطئهم فلابدّ من أن يتنبّهوا ويعترفوا بخطائهم فاذا اعترفوا فلا صدق ولا مانع من مراجعة العقل في تعيين الموضوع فيما كان تعيينه محتاجاً إلى الدقّة وممّا لم يكن المسامحة العرفيّة فيه مغتفراً.

ثمّ قال الشارح والصواب في الجواب أن يقال انّ الأمر والنهي إن كان متعلّقهما ما ذكر في هذا المثال فالصدق مسلم والموضوع مختلف بحسب الوجود عقلاً وهو واضح وعرفاً لفرض الصدق وان كان متعلّقهما نحواً اخر بأن أمره بالخياطة ونهاه عن الخياطة في ذلك المكان المخصوص فالصدق ممنوع ومدعيه كاذب مكابر وكيف يعد العرف من أتى بنفس الفعل المنهي عنه مطيعاً وكذا لو أمره أن يخيط ونهاه عن ان يصدر منه فعل في هذه الدار فلو خاطه في تلك الدار فلا يسع المستدل دعوى الصدق المذكور أيضاً كما لا يخفى(1).

أقول: لا يخفى عليك ان ما أفاده الشارح عين ما أفاده المصنّف في الجواب ولا فرق بينهما وإنّما الفرق في انّ المصنّف استدلّ على عدم الصدق بالبرهان العقلي الذي أقامه على الامتناع مع ان المرجع في مثله العرف لا العقل وقد عرفت صحّة ذلك وانّه لا بأس به.

ص: 83


1- الهداية في شرح الكفاية: 339.

.......................................

__________________________

بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً وكأنّه عكس ما تقدّم استناداً إلى انّ العقل وان جوز الاجتماع بتدقيق النظر وادراك تغاير متعلقي الحكمين الا ان العرف لعدهم المتعلّق واحدا لم يفهموا من دليلي الحكمين شمولهما لمحل اجتماع العنوانين فلا يحكم بالصحّة لأنّها فرع الشمول لفظاً والمرجع في الشمول اللفظي هو العرف وقد مرّ عدم الشمول عندهم وردّه المصنّف بأنّه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلّا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبني على التحقيق والتدقيق ومر ان بعد قيام البرهان العقلي على خلاف ما بنظر العرف لا وجه للاعتماد على نظرهم واستشكل عليه الشارح بما مرّ منه من ان انكار ما بنظر العرف استناداً إلى الدليل العقلي في غير محلّه وان ما أفاده المستدل حسن لا ريب فيه لأن ما يكون المرجع فيه العرف لا وجه للرجوع فيه إلى العقل.

أقول: وقد عرفت متانة ما أفاده المصنّف وان العرف بعد تخطئة العقل لهم ولو في الموضوعات ينصرفون عمّا يعتقدونه وينفون ما أثبتوه ثمّ دفع المصنّف ما احتمل دخله في المقام بأنّه تقدّم ان النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي كي ينحصر النزاع فيما كان الدال لفظاً ويقال بأن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ هو العرف لا العقل ولعلّه كان بين مدلوليهما حسب تعيين العرف تناف لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين وعنوانين.

ص: 84

الكون في مكان خاص، كما مثل به الحاجبي والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان، عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان.

وفيه - مضافا إلى المناقشة في المثال، بأنه ليس من باب الاجتماع، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، كما لا يخفى - المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع.

نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها، إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه، كما تقدم.

بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا.

وفيه: إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع، إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة به، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر والنهي، بل في الاعم، فلا مجال لان يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين، فتدبر.

ص: 85

وينبغي التنبيه على أمور: الاول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام،[1] وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، وإن كان ساقطا، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب، لا يصلح لان يتعلق بها الايجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.

وإنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه، أو مأمورا به، مع جريان حكم المعصية عليه، أو بدونه فيه أقوال، هذا على الامتناع.

__________________________

[1] أقول: يعني انّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته ودفع العقوبة عليه بل يوجب وجوب ذلك الأمر الحرام مع بقاء ملاك وجوبه يعني إلى حين بقاء ملاك وجوبه وهو الاضطرار إلى ذلك الحرام بشرط أن يكون ذلك الملاك وهو الاضطرار إليه مؤثّراً للوجوب بأن يكون الأمر الذي يترتّب على ارتكاب الأمر المضطرّ إليه أهم من ترك الحرام كما إذا اضطرّ إلى شرب الخمر لحفظ نفسه ففي هذه الصورة تكون مثل الصورة التي لم يكن الأمر المضطر إليه بحرام وهذا الأمر مسلم بلا إشكال ولا كلام إلّا انّه ذلك كذلك إذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي إليه لا محالة وأمّا

ص: 86

وأما على القول بالجواز[1]، فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، واختاره الفاضل القمي، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.

والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، وعصيان له بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مامورا به، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، أو بلا انحصار به، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا، لا يكون

__________________________

إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار فانّ الخطاب بالزجر حينئذٍ عن الحرام وإن كان ساقطاً حال حصول الاضطرار الا انه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذلك الخطاب أي خطاب اجتنب عن الأمر الفلاني ومستحقاً عليه العقاب لا يصلح أن يتعلّق به الايجاب بأن كان ذلك الأمر الحرام واجباً بسبب الاضطرار مع كونه عصياناً ومخالفة وهذا أيضاً ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب بين الأصحاب وإنّما الاشكال في صورة ثالثة وهي ما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره ممّا ينحصر التخلّص عن محذور الحرام به ولا يحصل بغيره كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار فان خروجه حينئذٍ عن وسط الدار المغصوبة بالتصرّف فيها حتّى يحصل الخلاص من الغصب هل يكون منهيّاً عنه صرفاً أو مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب الاختيار السوء الذي وقع منه وإن لم يكن بمعصية حقيقة أو لا يكون حكم المعصية جارياً عليه مع عدم كونه معصية حقيقة أيضاً بأن يكون مأموراً به صرفاً أقوال متعدّدة في تلك الصورة.

هذا كلّه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي.

[1] وأمّا على القول بالجواز فعن أبي هاشم انه مأمور به من جهة سببيته

ص: 87

.......................................

__________________________

ومقدمته للخلاص من الحرام ومنهي عنه أيضاً لأنّ الاضطرار إليه مستند بسوء اختياره ولذا يكون فعلاً غاصباً واختاره الفاضل القمي ناسباً له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء والحق عند المصنّف انّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان أيضاً للنهي السابق بسبب سوء اختياره ولا يكاد يكون مأموراً به كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه أو بلا انحصار به فكما انه اذا فرض عدم توقّف الخلاص عن الغصب على الخروج وعدم انحصار التخلّص عليه وكان تصرّفاً كالدخول يكون حراماً فكذلك مع التوقّف والانحصار وذلك ضرورة انه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً من الدخول والخروج في أوّل الأمر وقبل الدخول لا يكون عقلاً معذوراً من مخالفة النهي فيما اضطرّ إلى ارتكاب المنهي عنه بسبب سوء اختياره ويكون معاقباً على فعل المنهي عنه مثل ما إذا كان ذلك بلا توقّف عليه أو مع عدم الانحصار به بلا فرق بين الصورتين ولا يكاد يجدي توقّف انحصار التخلّص عن الحرام لفعل المنهي عنه في ثبوت المعذوريّة ودفع العقاب والحرمة أصلاً لكون فعله بسوء الاختيار.

واستشكل الشارح الكاظميني في عدم كونه مامورا به في صورة التوقّف والانحصار بل استقرب الوجوب وكونه مأموراً به وفاقاً لشيخنا المرتضى ببيان طويل فصّل فيه غاية التفصيل ونحن ننقل عنه بقدر يكشف به مقصوده لا أزيد ليعرضك الملال فانه قال(1): انّ المحرم إنّما هو التصرّف في مال الغير عدواناً وبغير

ص: 88


1- الهداية في شرح الكفاية: 342 - 343.

.......................................

__________________________

طيب نفسه ويختلف هذا باختلاف الخصوصيّات المشخّصة بين جميع الأنواع والانحاء وان ما كان من الأفعال اختياريّاً ومقدوراً بالواسطة على قسمين أحدهما ما كان من الآثار المعلولة لما تقدّمها من العلل بحيث لا يبقى للفاعل بعد ايجاد علّتها نحو من أنحاء الاختيار في وجودها وذلك كجمع المسبّبات بالنسبة إلى أسبابها ومنها حركة الحبل المترتبة على تحريك أوله فلو كان الحبل ملكاً للغير وتصرّف فيه من دون رضى المالك فحرك أوّله كانت جميع الحركات المترتّبة على الحركة الأولى تصرّفاً حراماً. ثانيهما ما كان من قبيل الأفعال المترتّبة بحسب الوجود وضعاً وطبعاً من غير تحقّق عليّة ومعلوليّة بينهما كالخروج المرتب على الدخول والاياب المترتّب على الذهاب واليقظة المرتبة على النوم وهكذا وفي هذا القسم يختلف الحال باختلاف العنوان فان كان المتصرّف قد قصد التصرّف في مال الغير عدواناً فدخل وخرج كان حكم الخروج حكم الدخول وان لم يكن قادراً بعد الدخول على عدم التصرّف العدواني لو أراد عدمه إلّا انّه كان قادراً على ذلك قبل الدخول فاقدامه موجب للعصيان والعقاب وان سقط بهذا العصيان حال الخروج عند الخطاب وهذا القصد أعني قصد التصرّف العدواني لا يكفي وحده في ذلك ما لم يتحقّق فيه الخروج المعنون بعنوان الدخول كما لا يكفي في نفس الدخول لأن قصد الحرام لا يعطي حكم فعله.

وأمّا لو كان قد قصد ذلك من أول الدخول وبعد الدخول ندم على فعله وأراد الاقلاع عنه والتخلّص منه فهو وإن كان ذا قدرة واختيار قبل الدخول في ترك

ص: 89

.......................................

__________________________

التصرّف الخروجي وقد سلب عنه الاختيار بعد الدخول بسوء اختياره الا انه لم يسلب عنه الاختيار في تبديل عنوان الخروج عن القبيح المحرم بعنوان آخر حسن محتم ضرورة انك قد عرفت ان المحرم هو الخروج بعنوان كونه تصرفاً في ملك الغير عدواناً فلو ندم وأراد الخروج بعنوان كونه تخلصا فلا ريب في حسنه وفي طيب نفس المالك به ورضاه بل وأمره فان كلّ مالك يأمر الغاصب الداخل بالخروج عن ملكه فان لم يأمره لفظاً فهو يريده قلباً غاية الأمر انّ الغاصب اذا قصد بخروجه ما قصد بدخوله من العنوان أثم وكان حكمهما واحداً وأما ما اذا ندم وقصد بالخروج امتثال أمر المالك أو مطابقة ارادته فلا ينبغي الشكّ في انه جاء بأمر حسن يثاب عليه اما بنفسه أو بسبب ما يترتّب عليه من ترك التصرّف في مال الغير عدواناً فالاذن مع الانحصار كانه مقطوع به حتى لو قال المالك له أخرج من داري وأنت غير مأذون بالخروج أو لا أبيح لك هذا التصرّف وقد علم منه الندم وانه لم يقصد به إلّا التخلّص لعدّه العقلاء سفيهاً انتهى ما أردنا نقله من كلامه(1).

أقول: وبمثل البيان المزبور قرّر المطلب مقرّر بحث شيخنا الأنصاري قدس سره أيضاً ولا يخفى ما فيه اذ طيب نفس المالك ورضاه بالخروج مع انحصار التخلّص عن الغصب به في المثال الذي ذكره ليس طيباً ورضى يجوز التصرّف في ملك الغير اذ الرضى الذي يجوزه ما لا يكون منه منتهيا الى الجبر وعدم الرضاء والّا فربّما يحصل مثل هذا الرضا في كثير من التصرّفات العدوانيّة فانّ الظالم اذا هدّد شخصاً

ص: 90


1- الهداية في شرح الكفاية: 343.

.......................................

__________________________

بالقتل أو الجرح أو النهب إلّا أن يعطيه المبلغ الفلاني من المال فأعطاه فانّه يطيب نفسه ويرضى بتصرّفه في ذلك المال غاية الرضا لأنّه صار باعثاً لحفظ دمه وخلاصه عن القتل أو جرح بعض أعضائه أو نهب جميع أمواله ومع ذلك لا شبهة في كون تصرّفه في ذلك المال حراماً وأكلاً للمال بالباطل وظلماً ولنذكر لزيادة التوضيح مثالاً اخر وهو انه اذا عزم الظالم على قتل زيد فسعى زيد لخلاص نفسه وتشفع ببعض الشفعاء عنده فتغير بالاخرة أن يبدله بقطع اذنه فمن المعلوم انه حينئذٍ يسر زيد ويرضى من الظالم كمال الرضاء ويحصل له غاية الامتنان والتشكر فيلزم على ما ذكر من الوجه الضعيف لاثبات كون التصرّف الخروجي واجباً ومأموراً به من دون تعلّق نهي به أصلاً أن لا يكون الظالم في مثل المثال ظالماً في قطع اذن زيد بل يكون محسناً إليه وماناً عليه وهو واضح البطلان اذ طيب نفسه بقطع اذنه منتهية بالآخرة إلى الظلم والعدوان والخوف والاضطرار وأمّا ما زاده الشارح في موضوع البحث على التوقّف والانحصار من كون الخروج بعنوان الندم وقصد التخلّص فهو خروج عن موضوعه لأنّه إنّما وقع البحث في التصرّف الذي توقّف الخلاص عن الغصب عليه وانحصر به فقط مع الغفلة وخلو الذهن عن التخلّص والندم عن الخروج أو العدوان والطغيان أيضاً وانه هل هو مأمور به ومنهي عنه معاً أو مأمور به فقط أو منهي عنه فقط وإلّا فان كان الخروج بعنوان الندم والتخلّص والتوبة بحيث يكشف به رضاء المالك بنحو يسري إلى حال الدخول أيضاً بأن يرضى بسبب توبة الغاصب ورجوعه عن العدوان إلى

ص: 91

عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره، ويكون معاقبا عليه، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه، أو مع عدم الانحصار به، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختيار.

إن قلت[1]: كيف لا يجديه، ومقدمة الواجب واجبة؟ قلت: إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.

وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار، ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، وعدم حرمته مع اختياره له، وهو كما ترى، مع أنه خلاف الفرض، وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار.

__________________________

الصلاح والاحسان لا من جهة ضيق الخناق واللابديّة بجميع التصرّفات الواقعة منه من أوّلها إلى آخرها ويبرء ذمّته عن التصرّفات الماضية ويطيب نفسه بالتصرفات الحالية والمستقبلة فلا شبهة حينئذٍ في وجوب الخروج وكونه مأموراً به فقط من دون تعلّق نهي به أصلاً ولا وجه لوقوع مثل تلك الصورة محل البحث بين العلماء الأعلام التي ثبوت حكم الجواز فيه كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار.

[1] وعلى كلّ حال فقد بالغ المصنّف في تنقيح المبحث وتهذيبه وأورَدَ السؤالات المتعّددة وأجاب عنها قال: ان قلت: كيف لا يجديه يعني لا يجدي

ص: 92

.......................................

__________________________

توقف انحصار التخلّص عن الحرام بالخروج عن الدار المغصوبة في ايجابه وعدم كونه منهياً عنه ومأموراً به صرفاً مع ان مقدّمة الواجب واجبة.

قلت: إنّما يجب المقدّمة لو لو لم يكن محرمة ولذا لا يترشّح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرم منها مع اشتراكهما في المقدميّة واطلاق الوجوب في الواجب وذي المقدّمة بحيث ربما يترشح منه الوجوب على المقدّمة مع انحصارها بالمحرمة إنّما يكون فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدّمة المحرمة فانّه إذا كان فعل الواجب أهم من ترك المقدّمة المحرمة فيلاحظ الأهم البتة ويلزم الاتيان بتلك المحرمة الغير الأهم تركها للتوصّل إلى ذي المقدّمة التي يكون فعلها أهم من ترك المقدّمة والمفروض هيهنا وإن كان ذلك يعني ان التخلّص من الغصب على الدوام وتخلية ملك الغير مرور الأيّام أهم من التصرّف الخروجي الموقت المحدود وإن كان حراماً وغصباً أيضاً إلّا أنّه لما كان الاضطرار إلى التصرّف الخروجي لحصول الخلاص من الغصب بسوء اختياره ومع انتهاء ارتكاب المضطر إليه إلى الاختيار لا يتغيّر التصرّف والغصب عمّا هو عليه من الحرمة والمبغوضيّة وإلّا فلو كان كذلك وكان التصرف الخروجي مباحاً لأجل ارادة الغاصب حصول التخلّص منه وفعله بعنوان انه وسيلة للخلاص عن الحرام لكان الحرمة معلّقة على ارادة المكلّف فيكون محرماًعليه إذا أراد البقاء بعد الدخول وعدم حرمة التصرّف في الغصب بل وجوبه مع اختياره التصرّف الخروجي للخلاص وهو كماترى واضح الفساد اذ لا يعقل تعلّق الحرمة والوجوب

ص: 93

إن قلت[1]: إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام، بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام، فهو ليس بحرام في حال من الحالات، بل حاله حال مثل شرب الخمر، المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات.

__________________________

على مثل الارادة المزبورة مع انه أي التعليق المذكور وكون الحرمة والوجوب منوطين بارادةالمكلّف خلاف الفرض يعني فرض كون الاضطرار بسوء الاختيار اذ اضطراره إلى الخروج الذي هو تصرّف محرّم في نفسه صار وحصل بسوء ما اختاره من الاقدام على التصرّف بالدخول وذلك ينافي كون الحرمة معلّقة على الارادة إذ مع ذلك يعني كون الحرمة معلّقة على الارادة لا يتحقّق مورد للاضطرار إلى المحرم اذ كلّما أراد بخروجه تخليص ملك الغير يكون محللة على الفرض ففي أي مورد يضطر إلى ارتكاب ما هو حرام في نفسه وبعبارة أخرى اضطراره إلى الخروج الذي هو تصرّف محرم في نفسه صار بسوء ما اختاره من الاقدام على التصرّف بالدخول ومن المعلوم ان ذلك ينافي كون الحرمة معلّقة على الارادة اذ مع ذلك لا يتحقّق مورد للاضطرار إلى المحرم كما لا يخفى.

[1] فان قلت: انّ التصرّف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأمّا التصرّف بالخروج الذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقّف عليه التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات قبل الدخول وبعد الدخول بل حال الدخول مثل شرب الخمر المتوقّف عليه النجاة من الهلاك

ص: 94

.......................................

__________________________

في الاتّصاف بالوجوب في جميع الأوقات سواء كان الاضطرار إليه ابتداء أو بسوء الاختيار ومنه يظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف حراماً قبل الدخول وانه منجز عليه التكليف بترك الكل لأنّه يتمكّن من ترك الجميع في الخروج فعلاً ولا يشترط في تنجيز التكليف أزيد من ذلك وذلك لأنّه لو لم يدخل لما كان متمكّناً من الخروج وتركه ليتوقّف تحقّق موضوع الخروج على الدخول وترك الخروج بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول لما قد عرفت من انه قبل الدخول لا موضوع للخروج ليترك فمن لم يشرب الخمر لعدم أداء شربها إلى وقوعه في المهلكة التي لا محيص عنه غير انه يعالجها به أيضاً مثلاً لم يصدق عليه الا انه لم يقع في المهلكة لا انه ما شرب الخمر فيها أي في المهلكة نظراً إلى ترك الشرب المؤدّي إليها فلا يصدق ترك الخروج أو ترك شرب الخمر في المهلكة إلّا على نحو السالبة المنفيّة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظته مصداقاً للتخلّص عن الحرام أو سبباً له الّا مطلوباً ومحبوباً ويستحيل أن يتّصف بغير المطلوبيّة والمحبوبيّة ويحكم عليه بغير المطلوبيّة.

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما ينحصر به التخلّص من الحرام مأموراً به وهو موافق لما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره على ما في تقريرات بعض الأجلّة من مقرّري بحثه لكنّه لا يخفى ان ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنّما يكون حسناً عقلاً ومطلوباً شرعاً وإن كان قبيحاً ذاتاً ومحرماً في نفسه بشرطين أحدهما عدم التمكّن والقدرة من التخلّص بدونه

ص: 95

.......................................

__________________________

وبوجه آخر وكلّما كان للتخلّص طريقاً آخر غير ارتكاب القبيح بالذات لا يرفع قبحه ولا يصير حسناً بمجرّد كونه وسيلة للخلاص وثانيهما عدم وقوع الحرام في الابتداء وفي أوّل الأمر بسوء اختيار المكلّف إذ كلّما وقع في الابتداء بسوء اختياره فاما ان يصير واقعاً في الاقتحام في ترك الواجب وهو التخلّص عن الغصب أو فعل الحرام وهو البقاء في الدار المغصوبة وإمّا في الاقدام على ما هو قبيح وحرام لو لا ان به التخلّص بلا كلام وهو الخروج من الدار المغصوبة كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحام فيه بسوء اختياره وبالجملة كان قبل وقوع ما وقع بسوء اختياره متمكناً من التصرّف خروجاً كما يتمكّن منه دخولاً غاية الأمر يتمكّن من ترك الدخول بلا واسطة ومن ترك الخروج بالواسطة ومجرّد عدم التمكّن من الخروج إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً كما هو الحال في البقاء فكما يكون ترك البقاء في الدار المغصوبة مطلوباً في جميع الأوقات فكذلك الخروج عنه أيضاً مع ان البقاء مثل الخروج أيضاً في الفرعيّة على الدخول فكما لا تكون فرعيّة البقاء على الدخول مانعة عن مطلوبيّة تركه قبل الدخول وبعد الدخول كذلك لم يكن تلك الفرعيّة أيضاً مانعة عن مطلوبيّة ترك الخروج بعد الدخول وإن كان العقل يحكم بلزوم الخروج ووجوبه ارشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين لأنّه كلّما استمرّ ترك الخروج يزداد التصرّف في ملك الغير عدواناً وهو قبيح عقلاً ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلّصاً عن المهلكة وان شربه للعلاج إنّما يكون مطلوباً على كلّ حال لو

ص: 96

.......................................

__________________________

لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلّا فكما جعل نفسه مضطرّاً إلى شربه باختياره وفعله فهو على ما هو عليه من الحرمة وإن كان العقل يلزمه ارشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من ترك شرب الخمر وهو حفظ النفس لكون الغرض في شرب الخمر أعظم من ترك الاقتحام من أوّل الأمر فيما يؤدّي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر ولما كان أعظم فهو أهم ووجه الزام العقل بما هو أهم وأولى من ترك شرب الخمر هو أن لا يقع في أشدّ المحذورين منهما وهو هلاك النفس فيصدق عند ترك الاقتحام فيما يؤدّي إلى أحدهما انّه تركهما أي شرب الخمر وهلاك النفس ولو بتركه شيئاً لو فعله لأدّى لا محالة إلى أحد المحذورين كسائر الأفعال التوليديّة والتسببيّة حيث يكون العمد أي القصد إليها بالعمد أي القصد إلى أسبابها واختيار تركها بعدم العمد والقصد إلى الأسباب وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب المحرم للعلاج حيث كان قادراً على تركه في أوّل الأمر ولو بترك سببه وما مولده، نعم يكون مع ذلك هذا الأمر المحرم لازماً عقلاً للفرار عمّا هو أكثر عقوبة.

ثمّ اعلم انّه لا بعد في ادّعاء عدم صدق ترك شربه الخمر بترك الاقتحام فيما يؤدّي إلى شربه أو هلاك النفس إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع لا المحمول بمعنى انه يصدق مع ترك الاقتحام عدم الوقوع في المهلكة لا عدم شرب الخمر في المهلكة كما انه كذلك في مسئلة البقاء والخروج أيضاً فان من لم يدخل في الدار المغصوبة لا يصدق عليه انه ترك البقاء أو الخروج نعم يصدق سلبهما بانتفاء الموضوع وهو الدخول فيثبت من ذلك عدم القدرة على شرب

ص: 97

.......................................

__________________________

الخمر أو تركه في المهلكة لأن المقدور ما كان الشخص قادراً على فعله وتركه معاً ومن لم يدخل في الدار المغصوبة لا يقدر على ترك البقاء فيها والخروج عنها لأن تركهما يتوقّف على تحقّق الدخول والفرض انه لم يتحقّق، وكذا من لم يشرب الخمر أولا ولم يوقع نفسه بسبب شربه في المهلكة لا يقدر على ترك شربه في المهلكة لأنّه ليس على الفرض مهلكة فلا وجه حينئذٍ لكون الشرب الواقع من المكلّف للخلاص أو الخروج عن الدار حراماً ومعصية لكون المكلّف مختاراً في الفعل والترك في أوّل الأمر ولو كان مضطرّاً بعد الاقتحام والدخول لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي في الاختيار بل كما يكون المكلّف مضطرّاً إلى الشرب والخروج بعد الاقتحام والدخول في الدار ولا يكون قادراً على الترك فكذلك لا يكون قادراً عليه في أوّل الأمر وقبل الاقتحام في المهلكة والدخول في الدار المغصوبة ولكنّه غير ضائر ذلك الادعاء الذي عرفت تفصيله بعد تمكّن المكلّف من الترك ولو على نحو هذه السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع وتمكّنه من الفعل أيضاً بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة كالدخول فيما تقدّم والشرب المؤدّي الأولى إلى أحد الأمرين في المقام، فهو فعلاً مختار في المعصية والطاعة فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة حيث يشرب ويوقع نفسه في ضرر البقاء أو الخروج حيث يدخل الدار أو يختار ترك الدخول والوقوع في المهلكة لئلّا يحتاج إلى التخلّص والعلاج.

ص: 98

ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، وذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، فمن لم يشرب الخمر، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، كما لا يخفى.

وبالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له - إلا مطلوبا، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية، ويحكم عليه بغير المطلوبية.

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه، على ما في تقريرات بعض الاجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، ولم يقع بسوء اختياره، إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام، لولا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.

وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا، كما يتمكن منه دخولا، غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة، ومنه بالواسطة، ومجرد عدم التمكن منه إلا

ص: 99

بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا، كما هو الحال في البقاء، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات، فكذلك الخروج، مع أنه مثله في الفرعية على الدخول، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته، وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين.

ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة، وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه، لكون الغرض فيه أعظم، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس، أو شرب الخمر، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، فيصدق أنه تركهما، ولو بتركه ما لو فعله لادي لا محالة إلى أحدهما، كسائر الافعال التوليدية، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها، واختيار تركها بعدم العمد إلى الاسباب، وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج، وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة.

ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك، ولو على نحو هذه السالبة، ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما، لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج.

ص: 100

إن قلت[1]: كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا.

قلت: أولا: إنما كان الممنوع كالممتنع، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، وقد عرفت لزومه بحكمه، فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، كماإذا كانت المقدمة ممتنعة.

وثانيا: لو سلم، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا لزوم إتيانه عقلا، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة انه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد ونقض الغرض الاهم، حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لاجل المانع، وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والايجاب له فعلا، فتدبر جيدا.

__________________________

[1] فان قلت: كيف يقع مثل الخروج تخلصاً والشرب علاجاً ممنوعاً عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً مع بقاء ما يتوقّف عليه وهو التخلّص على وجوبه وذلك غير ممكن لسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان الامتناع بسوء الاختيار والعقل قد استقل بأنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عادة أو عقلاً وبعبارة أوضح كيف يمكن الجمع بين كون الخروج والشرب محرمين والتخلّص والعلاج

ص: 101

.......................................

__________________________

واجبين مع وضوع سقوط الوجوب إذا انحصرت مقدمته بالمحرمة فالاعتراف ببقاء الوجوب يلزم الاعتراف بوجوب الخروج والشرب وعدم المنع عنهما والمعاقبة عليهما فكيف أنتم منكرون لذلك.

قلت: أوّلاً انّه لا منافات بين بقاء الوجوب مع الممنوعيّة في المقدّمة مطلقاً وإنّما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشاداً إلى ما هو أقل المحذورين وقد عرفت لزومه بحكمه ويكفي في ذلك بقاء الوجوب شرعاً فانّه مع لزوم الاتيان بالمقدّمة عقلاً لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه فانّه ليس حينئذٍ من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدّمة ممتنعة وثانياً لو سلّم انّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً مطلقاً فلا نسلم سقوط الوجوب خطاباً وملاكاً لعدم اقتضاء ممنوعيّة المقدّمة ذلك فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث والايجاب لا لزوم اتيانه عقلاً خروجاً عن عهدة ما ينجز عليه سابقاً من التكليف بترك انحاء التصرّف في المغصوب وشرب الخمر مثلاً كلّها فلما وقع بسوء اختياره وكان قادراً على التخلّص في الجملة الزمه العقل بدفع أشدّ الضررين بارتكاب أقلّهما كما هو الحال في جميع صور الدوران غير انّه في الدوران ابتداء يكون دفع الأشد واجباً شرعيّاً ومثله ارتكاب الأقل لتوقّفه عليه وفي الدوران عند الوقوع بسوء الاختيار يكون الوجوب عقليّاً مع العقاب على مخالفة التكليف المنجز ضرورة انه لو لم يأت به لوقع في المحذور الأشد وفي نقض الغرض الأهم لو بقى في الدار ولم يخرج أو عرض نفسه للهلاك ولم يشرب الخمر حيث انه أي التخلّص الان يعني بعد

ص: 102

وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به،[1] مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب، قبل الدخول وبعده، كما في الفصول، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما، وهذا أوضح من أن يخفى، كيف؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول، عصيانا للنهي السابق، وإطاعة للامر اللاحق فعلا، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز، فضلا عن القائل بالامتناع.

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، كون النهي مطلقا وعلى كل حال، وكون الامر مشروطا بالدخول، ضرورة منافاة حرمة شئ كذلك، مع وجوبه في بعض الاحوال.

__________________________

ارتكاب اختيار السوء كما كان عليه أولاً من الملاك والمحبوبيّة بلا حدوث قصور أو طرو فتورٍ فيه اصلا وإنّما كان سقوط الخطاب لأجل المانع من قبل شخص المكلّف ومن المعلوم انّ الزام العقل به لذلك ارشاداً كاف ولا حاجة مع ذلك الالزام إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والايجاب له فعلاً.

[1] يعني ان ما عرفته منّا من التحقيق مع انه يثبت مختارنا في المسئلة يدلّ على فساد القول الآخر أيضاً وهو انّ الخروج من الدار للتخلّص أو شرب الخمر للعلاج في المثالين ليس منهيّاً عنه بل مأموراً به مع اجراء حكم المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق وحكى هذا القول عن الفخر الرازي واختاره صاحب الفصول

ص: 103

.......................................

__________________________

وفيه انّه يلزم منه اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائليته وفساد ذلك باختلاف زمان التحريم والايجاب وكون زمان التحريم قبل الدخول وزمان الايجاب بعده كما في الفصول مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما أي الخروج ووقوعه متعلّقاً للحكمين في زمان واحد وإنّما المفيد اختلاف زمان الفعل بأن يقع الفعل في زمان متعلّقاً للوجوب وفي زمان آخر متعلّقاً للحرمة ولو كان زمان الايجاب والتحريم واحداً بأن ينهى عن شي ء ويأمر به في زمان واحد ولكنّه يقع متعلّقاً للأمر في زمان ومتعلّقاً للنهي في زمان آخر فان هذا لا غائليّة فيه وكيف يصح ما أفاده صاحب الفصول مع ان لازمه وقوع الخروج الذي يقع في زمان واحد بعد الدخول عصياناً للنهي السابق واطاعة الأمر اللاحق فعلاً ومبغوضاً ومحبوباً كذلك أيضاً بعنوان واحد وهذا ممّا لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي بل إنّما يقول هو بالجواز مع اختلاف العنوان بأن كان الشي ء بعنوان مأموراً به وبعنوان آخر منهيّاً عنه فضلاً عن القائل بالامتناع حتّى مع اختلاف العنوان كما لا يجدي في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي وكون الشي ء الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه فعلاً كون النهي عن التصرّف في المغصوب مطلقاً وعلى كلّ حال والأمر به للتخلّص والخروج مشروطاً بالدخول ضرورة منافاة حرمة شي ء كذلك يعني مطلقاً وعلى كلّ حال مع وجوبه في بعض الأحوال إذ لازمه اجتماع الأمر والنهي في تلك الحالة وهو لا يجوز بحال.

ص: 104

وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه،[1] ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، وكان بغير إذن المالك، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا له - أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، لتعدد العنوان، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، كان محالا لاجل كونه طلب المحال، حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، وما قيل أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الاشاعرة للقول بأن الافعال غير اختيارية، بقضية أن الشئ ما لم يجب لم يوجد.

__________________________

[1] واما القول بكونه مأموراً به ومنهيّاً عنه مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع في هذه الصورة بالاجماع لامتناعه فيما إذا كان بعنوانين فضلاً عمّا إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص فكان واجباً وكان بغير اذن المالك فكان حراماً أيضاً وليس عنوان التخلّص إلّا أمراً اعتباريّاً منتزعاً من ترك الحرام المسبّب عن الخروج لا عنواناً لنفس الخروج مستقلّاً متعلّقاً للحكم الوجوبي ليكون غير العنوان المتعلّق للحكم التحريمي وبعبارة أخرى يكون الخروج على القول المذكور بعنوانه مقدّمة للواجب وهو التخلّص فيكون واجباً ويكون أيضاً تصرّفاً بغير اذن المالك فيكون حراماً وعنوان التخلّص الواجب إنّما هو منتزع عن ترك البقاء الحرام الذي سببه الخروج

ص: 105

.......................................

__________________________

والتخلّص مسبّب عنه فلا يكون عنواناً لنفس الخروج إذ السبب والمسبّب متغايران ولابدّ أن يكون لهما عنوانان فالخروج بالعنوان الذي يكون حراماً يكون واجباً أيضاً بذلك العنوان وعنوان التخلّص الواجب ليس عنواناً للخروج بل مسبّب عنه.

ثمّ انّه أورد الشارح على المصنّف هنا ايراداً لا بأس بايراده وهو ان للخصم القائل بكون الخروج مأموراً به ومنهيّاً عنه معاً أن يقول انّه لا يلزم في تعدّد العنوان المأمور به والمنهي عنه أن يكون بنحو التباين بل يكفي في التعدّد أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق فيقال حينئذٍ انّ الخروج بعنوان كونه تصرّفاً مطلقاً بغير اذن المالك حرام وبعنوانه كونه تخلّصاً وتصرّفاً خاصّاً وفرداً مخصوصاً من التصرّف واجباً ويدلّ على كفاية هذا القدر من التعدّد انّهم جعلوا من مختلف العنوان ما كان بين المأمور به والمنهي عنه العموم المطلق فيما إذا كان العموم في جانب الأمر مثل قوله صلّ ولا تغصب فانّ بين عنوان المأمور به وهو الصلوة وعنوان المنهي عنه وهو الغصب عموم وخصوص مطلق غاية الأمر يكون العموم في المثال المذكور في جانب الأمر فان مطلق الصلوة وما وقعت منها في أيّ مكان مطلوبة ومأمور بها إلّا خصوص الصلوة الواقعة في المكان المغصوب فانّها بالخصوص منهي عنها ومن المعلوم مساوات ذلك لما إذا كان العموم في جانب النهي فاذن يقال في المقام ان كلّ تصرّف في ملك الغير بغير اذنه منهي عنه إلّا التصرّف الخاص وهو التصرّف الموجب للتخلّص من الغصب وعلى كلّ حال فيتّضح ما أورده المصنّف كمال الوضوح واندفاع ما أورده الشارح أيضاً بما أفاده هو أيضاً انّ الخروج

ص: 106

.......................................

__________________________

لا سببيّة فيه للتخلّص كما قال به الخصم بل هو أيضاً فرد ضعيف من أفراد التصرّف في الغصب يوجب الخلوص من الفرد الأقوى وليس عنوان التخلّص واجباً في دليل من الأدلّة حتّى العقل اذ العقل لا حكم له على العنوان بما هو عنوان وإنّما الواجب عقلاً هو امتثال النهي وترك التصرّف في الغصب والقدر الممكن من امتثاله بعد تحقّق الدخول في الدار المغصوبة اما ترك التصرّف البقائي بالخروج وامّا ترك التصرّف الخروجي بالبقاء فيتعيّن الخروج فعلاً لتحقّق امتثال النهي عن نحو التصرّف البقائي الذي هو أشدّ وأعظم لا لحصول عنوان التخلّص الذي ليس في الأدلّة منه اسم ولا رسم فليس أمر شرعي متعلّق بالخروج لاندراجه تحت عنوان التخلّص أصلاً(1).

ثمّ انّه حقّق المصنّف تحقيقاً آخر وهو ان بعد تسليم جواز الاجتماع هيهنا لتعدّد العنوان وكونه مجدياً في دفع غائليّة التضاد وعدم لزوم تعدّد المعنون يكون محالاً لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة ولابد المكلّف عقلاً أن يتصرّف بالخروج للخلاص من الغصب ولا طريق آخر له أصلاً ليمكن له الأخذ به بل إنّما يجب عقلاً سلوك ذلك الطريق لامتثال النهي عن الغصب وما كان واجباً وجوده وكان المكلّف اتياً به حتماً وقطعاً بداع كان محرّكاً له نحو الفعل قبل طلبه منه لا وجه لتعلّق الطلب والبعث به حقيقة اذ المقصود من الطلب ايجاد الداعي للمأمور بأن يأتي به ويوجده وبعد وجود الداعي للايجاد ليس ايجاد الداعي له إلّا لغواً

ص: 107


1- الهداية في شرح الكفاية: 356.

.......................................

__________________________

وعبثاً وتحصيلاً للحاصل كما انّه لا يجوز تعلّق الطلب والبعث بالامر الممتنع وما لا يمكن وجوده للغويته أيضاً وعدم فائدته الحكم في الواجب والممتنع ما ذكر ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار كما في المقام فانّه وإن كان عدم المندوحة واللابديّة في التصرّف الخروجي للخلاص عن الغصب بسوء اختيار الفاعل فلا يجوز مع ذلك تعلّق الطلب والبعث بذلك التصرّف وكونه مأموراً به وما قيل انّ الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار لا ربط له بهذا المقام ولا يؤثر في جواز تعلّق الطلب بالواجب وما يؤتى به حتماً بداع سابق على ذلك الطلب اذ القضيّة المذكورة إنّما قيل به في مقابل استدلال الأشاعرة لقولهم بأنّ الأفعال الصادرة عن العباد غير اختياريّة وانّهم مجبورون على أعمالهم بسبب انّ الشي ء ما لم يجب لم يوجد كما انّه ما لم يمتنع لم ينعدم وان كلّ موجود فهو واجب بالغير وكلّ معدوم ممتنع كذلك فأجابهم أهل العدل من الشيعة والمعتزلة بانّ الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار بمعنى ان تعلّق الارادة بالفعل من الفاعل يصير سبباً لوجوبه وكلّما كان من الأفعال مسبوقاً بالارادة فهو اختياري فلا دخل لهذا الايجاب المذكور في تلك القضيّة ولا لمتعلّقه وهو الفعل الصادر من الفاعل بعد تمام أجزاء علّته بالايجاب الحكمي التكليفي ومتعلّقه مثل الخروج من الدار المغصوبة مثلاً الواجب للخلاص من الغصب في المقام الذي هو محلّ الكلام فانّ الايجاب في المقام بمعنى الزام العقل للمكلّف بالخروج للتخلّص عن الغصب وامتثال النهي عن التصرّف في المغصوب ودفع أشدّ المحذورين بارتكاب أخفها

ص: 108

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول، بأن الامر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب للتقييد عقلا، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة: إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم، مع تعدد الجهة، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة، مع عدم تعددها هاهنا، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب.[1]

__________________________

ومع هذا الالزام من العقل لا وجه لتعلّق الطلب والايجاب الشرعي بالخصوص بالتصرّف الخروجي فالايجاب الحكمي التكليفي ولو بالاختيار ينافي الاختيار بمعنى انه ينافي مع ورود التكليف المخصوص من الشارع وايجابه بعد كونه واجباً عقلاً بخلاف الايجاب التكويني فانه لما كان وجود الشي ء واجباً باختيار المكلّف وارادته فلا ينافي أن يكون مع ذلك كونه مختاراً في الفعل والترك ولا يكون مجبوراً على الفعل بسبب مسبوقيّة الفعل بالارادة من الفاعل فما ذكر غلط نشأ من اشتراك لفظ الايجاب.

[1] ثمّ انّه ظهر بما ذكر فساد الاستدلال للقول المزبور اجتماع الأمر والنهي بأنّ الأمر بالتخلّص والنهي عن الغصب دليلان يجب اعمالهما ولا موجب لتقيد أحد الدليلين بالآخر عقلاً ليعمل الدليل المقيّد دون غيره اذ الموجب للتقييد تنافي الدليلين بحيث لا يمكن العمل بهما وهنا لا يستحيل كون الخروج واجباً وحراماً

ص: 109

.......................................

__________________________

باعتبارين مختلفين إذ لا منشأ للاستحالة والباعث له ليس إلّا أحد الأمرين اما لزوم اجتماع الضدّين وهو غير لازم مع تعدّد الجهة وفي المقام جهة الوجوب التخلّص عن الغصب وجهة الحرمة التصرّف في الغصب واما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبّباً عن سوء الاختيار وذلك يعني وجه فساد الاستدلال المذكور.

قال الشارح اما أوّلاً فلأن كلّ حرام يجب تركه والتخلّص منه عقلاً وكلّ واجب يحرم تركه ويجب التخلّص من تبعيته كذلك وليس ذلك ممّا ينبغي للمحصل أن يقول فيه انّهما دليلان يجب اعمالهما لأن ما دلّ على أحدهما بعينه دلّ على الآخر وهذا أوضح من أن يبيّن وجه فساده بل لا ينبغي تضييع الوقت بالاشتغال بردّه(1).

أقول: الانصاف ان فساد الاستدلال المذكور ليس بالمثابة التي كان دفعه تضييعاً للوقت اذ القائل بجواز الاجتماع إنّما يقول باجتماع الحرمة والوجوب في العمل الواحد الصادر من المصلي في المكان المغصوب من جهة وجوب العمل بالدليلين وهما الأمر بالصلوة والنهي عن الغصب نعم قضيتا كلّ حرام يجب تركه وكلّ واجب يحرم تركه بمعنى واحد وليستا دليلين مستقلّين لم يكن لأحدهما رجوع إلى الآخر ولكن ما يكون مصداقاً لمفهوم الحرام والواجب وواجباً او حراماً بالحمل الشائع الصناعي لا الأولى الذاتي مثل الصلوة والغصب في المثال المعروف والتخلّص عن الغصب والتصرّف في الغصب في المثال الآخر فانّما يدلّ على وجوب أحدهما وحرمة الآخر دليلان مستقلّان لا يدلّ أحدهما على ما دلّ

ص: 110


1- الهداية في شرح الكفاية: 357.

ثم لا يخفى[1] أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالامتناع، فكذلك، مع الاضطرار إلى الغصب، لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، أو مع غلبة ملاك الامر على النهي مع ضيق

__________________________

عليه الآخر بعينه كما هو واضح وقال المصنّف وجه الفساد ما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلاً ولو سلّم انّهما كانا بعنوانين اذ يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة في عمل واحد ولو مع اختلاف العنوان وان اجتماع الضدّين لازم ولو مع تعدّد الجهة وانّ العقل يحكم بلزوم ما نهى عنه للتخلّص ارشاداً إلى اختيار أقلّ المحذورين وأخفّ القبيحين وان ما به التخلّص لا يكون مأموراً به شرعاً مع انّ الحق انّه لا تعدّد في متعلّق الأمر والنهي هيهنا اذ الخروج بما هو كذلك لم يحرم ولم يجب لأنّ المحرم هو التصرّف العدواني والواجب هو تركه وترك التصرّف العدواني الكثير بالتصرّف العدواني القليل وهو مصداق الخروج ليس ممّا اجتمع فيه عنوانان متعلّقان لأمر ونهي بل عنوان واحد الزم العقل ارتكاب اقله زماناً لأنّه أقل ضرراً واما لزوم التكليف بما لا يطاق فلا شبهة انه محال على كلّ حال نعم لو كان بسوء الاختيار كما في المقام لا يسقط العقاب ولا ترتفع الكراهة والمبغوضيّة ونفس حكم الحرمة الاقتضائي والارادة والمحبوبيّة ونفس حكم الوجوب كذلك بسقوط التكليف بالتحريم والايجاب الفعليّين الخطابين لما مرّ مراراً من ان سقوط الخطاب بعثاً وزجراً لا يستلزم سقوط الملاك حبّاً وبغضاً وثواباً وعقاباً.

[1] ثمّ لا يخفى ان المقصود من هذه المباحث معرفة حال الصلوة تكليفاً ووضعاً لا إشكال في صحّة الصلوة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع

ص: 111

.......................................

__________________________

ووجود المندوحة والتمكّن من الصلوة في غير المكان المغصوب إذ حينئذٍ يكون المكلّف مأموراً بالصلوة والفرض انّه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في عمل واحد فاذا أتى بالصلوة في المكان الغصبي فقد أتى بما أمر به وإن كان الفعل الذي أتى به منهيّاً عنه أيضاً لما ذكر من عدم دخل احدى الجهتين في الصحّة بالاخرى وعلى القول بالامتناع فكذلك لا إشكال في صحّة الصلوة لا مطلقاً بل لو غلب ملاك الأمر على ملاك النهي مع ضيق الوقت والاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار لارتفاع الحرمة حينئذٍ أو اضطرّ بسوء اختياره مع وقوع الصلوة في حال الخروج مطلقاً ولو على القول بكونه مأموراً به مع اجراء حكم المعصية عليه فان هذا الاجراء لحكم المعصية إنّما يقال به لو لا عروض مثل وجه الصلوتي عليه اذ الفرض غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي ولذا صار الخروج عند هذا القائل واجباً لعدم معقوليّة تحقّق الملاك وتأثيره لو لم يكن غالباً سواء كان مغلوباً أو لا مغلوباً ولا غالباً للزوم الترجيح بلا مرجّح وان توهّم هذا القائل عدم منافات النهي السابق له بل عرفت ان غلبة الأمر حاصلة وان لم يكن الخروج مأموراً به فضلاً عمّا لو قيل به أي بكونه مأموراً به اما الصلوة فيها في سعة الوقت مع وجود المندوحة وعدم الاضطرار إلى الغصب فالصحّة وعدمها مبنيّان على عدم اقتضاء الأمر بالشي ء النهي عن الضد واقتضائه فان الصلوة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلّا انّه لا شبهة في انّ الصلوة في غيرها يضادها بناء على انّه لا يبقى مجال مع أحديهما للاخرى مع كونها أهم لخلوها من

ص: 112

.......................................

__________________________

المنقصة الناشئة من اتّحادهما مع الغصب لكنّه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلوة في الغصب اختياراً في سعة الوقت صحيحة وإن لم يكن مأموراً بها لعدم جواز الأمر بالضدّين.

والحاصل انّه إن قلنا انّ الأمر بالصلوة في المكان المباح يقتضي النهي عن الصلوة في المكان المغصوب كانت فاسدة لتعلّق النهي بها وإلّا فبناء على عدم دلالة الأمر بالشي ء على النهي عن ضدّه فلا يكون الصلوة في المكان المغصوب منهيّاً عنها فهي صحيحة وإن لم تكن مأموراً بها أيضاً لفرض غلبة ملاك الامر على ملاك النهي وهو كاف في الحكم بالصحّة ولا يلزم تعلّق أمر بالعبادة في صحّتها.

واستشكل الشارح على المصنّف بأنّه إن كانت غلبة ملاك الأمر لملاك النهي على وجه يعم حال السعة وعدم الاضطرار بأن كان الصلوة في الدار المغصوبة مع التمكّن عنها في المكان المباح صحيحة بملاك الأمر ولو لم يكن بها أمر فلم يعلم حينئذٍ انّ الصلوة في غير الدار المغصوبة أهم منها في الدار المغصوبة على وجه يتعيّن الاتيان بالصلوة في المكان المباح مع النهي عن غيرها أي الصلوة في المغصوب بناء على اقتضاء الأمر بالشي ء النهي عن ضدّه ليوجب ذلك فساد ما أتى به في الدار المغصوبة لاحتمال أن تكون الصلوة مع تلك المنقصة وهي وقوعها في المكان الغصبي كالصلوة في مواضع التهمة بأن لم يكن الصلوة فيها ناقصة بحيث كان التكليف بغيرها الأهم موجباً لعدم الأمر بها فان اقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن ضدّه إنّما يكون فيما إذا كان الشي ء المأمور به أهم وضدّه غير أهم بحيث لم يكن المولى راضياً بترك الأهم وفعل غير الأهم لا فيما إذا لم يكن أهميّة

ص: 113

.......................................

__________________________

الأهم بتلك المرتبة ويكون غير الأهم وافياً أيضاً بمقدار واف من المصلحة نعم حيث يجوز ان المنقصة ممّا يوجب ذلك ويكون بحيث لا يأمر المولى بغير الأهم وذي المنقصة مع التمكّن من الاهم كان ابتناء المسئلة على مسئلة الضد واضحاً كما لا يخفى(1).

وأنت خبير بأن ما أفاده المصنّف من ابتناء المسئلة على مسئلة الضد إنّما يكون على الفرض الذي ذكره الشارح من كون غير الأهم ذي منقصة بحيث لا يتعلّق به أمر مع التمكّن من الأهم كما في مثال الصلوة والغصب فان ثبوت ما ذكر في ذلك المثال لا شبهة فيه اذ لا يتصوّر منقصة أشد من منقصة العدوان والظلم كانت في العبادة فما يشترط في اقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن ضدّه محرز في هذا المثال وإلّا فتوقّف دلالة الأمر بالشي ء على النهي عن الضد أو عدم الأمر به على كون المأمور به أهم من ضدّه وكون أهميّته بحيث لا يطلبه المولى الغير الأهم مع التمكّن منه بل ينهى عنه من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان.

وحاصل مرام المصنّف انه لا يكفي في صحّة الصلوة في الغصب غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي على وجه يعم حال السعة وعدم الاضطرار فقط كما في الصور السابقة بل يتوقّف تلك الصورة على مسئلة الضد ولكنّه يشترط في اندراج جميع الأمثلة هذا المثال أو غيره تحت قاعدة الاقتضاء وعدمه كون المأمور به وضدّه أهم وغير أهم وبعبارة أخصر توقّف حكم تلك الصورة على مسئلة الضد واقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن ضدّه إنّما يكون في مورد صالح له البتة لا مطلقاً.

ص: 114


1- الهداية في شرح الكفاية: 358 - 359.

الوقت، أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد واقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، بناء على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما للاخرى، مع كونها أهم منها، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة، وإن لم تكن مأمورا بها.

الامر الثاني: قد مر - في بعض المقدمات - أنه لا تعارض بين مثل خطاب (صل) وخطاب (لا تغصب) على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم الاقوى منهما.[1] دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم

__________________________

[1] أقول: قد مرّ سابقاً في بعض مقدّمات المسئلة وهي المقدّمة الثامنة من المقدّمات انّه لا تعارض مثل خطاب صل ولا تغصب مثلاً الذي هو من امثلة اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع الاجتماع وعدم جوازه نحو تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان عن مدلوليهما كي يقّدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً بل إنّما هما بناء على شمولهما لمورد التعارض ومحلّ التصادق مثل الصلوة الواقعة في الدار المغصوبة من باب تزاحم المؤثرين المقتضيين فيقدم الغالب منهما وإن كان الدليل الدال على مقتضى الآخر الأضعف أقوى دلالة أو سنداً من الدليل الدال على المتقضى الأقوى وكان الدليل الدال على المقتضى الأقوى أضعف منه،

ص: 115

.......................................

__________________________

هذا فيما اذا احرز الغالب من المؤثرين والمقتضيين بأي طريق كان الاحراز واضح وإن لم يحرز الغالب من المؤثّرين فيكون حينئذٍ بين الخطابين بالنسبة إلى مورد الاجتماع ومحل التصادق تعارض فيقدم حينئذٍ أقوى الدليلين دلالة أو سنداً ان لم يمكن التقديم بحسب الدلالة وبطريق الان الذي هو الانتقال من ثبوت المعلول إلى ثبوت العلّة يحرز ان مدلوله أقوى مقتضياً أيضاً.

أقول: لا دلالة لاقوائيّة الدليل على اقوائيّة المدلول أصلاً ولا يكون الاقوائيّة في الدليل معلولاً لاقوائية الدليل كي ينتقل من المعلول إلى ثبوت العلّة كما اعترف به المصنّف أيضاً قدس سره في الصورة الأولى حيث قال يقدم المقتضى الأقوى على الأضعف وان كان الدليل الدال على المقتضى الأضعف أقوى من الدليل الدال على المقتضى الأقوى فهذا يدلّ على عدم التلازم بين اقوائيّة المقتضى والدليل الدال عليه فكما يمكن أن يكون الدليل أضعف والمقتضى أقوى فكذلك العكس بان يكون المقتضى أضعف والدليل الدال عليه أقوى وبعبارة أخرى قوله في الصورة الأولى فيقدم الغالب منهما وإن كان الدليل الدال على مقتضى الآخرأقوى صريح في ان اقوائيّة الدليل أعم من اقوائيّة المقتضى ولا يدلّ عليها اذ لا دلالة للعام على الخاص، وقوله وبطريق الان يحرز الخ صريح في الملازمة بين الاقوائيتين ملازمة المعلول والعلّة ولا يخفى ما في بين هذين الكلامين من التدافع والتناقض وصحّة ما أفاده في الأوّل منهما وكلّما ذكر من التفصيل جار إذا كان كلّ من الخطابين من الأمر والنهي متكفلاً لحكم فعلي وإلّا فان كان أحدهما متكفّلاً لحكم

ص: 116

.......................................

__________________________

فعلي دون الآخر فلابدّ من الأخذ بالمتكفّل له دون الآخر لو كان أحدهما متكفّلاً له وإلّا اى وان لم يكن واحد منهما متكفّلاً لحكم فعلي بل كان الحكم المستفاد من كلّ منهما شأنيّاً فلا محيص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول العمليّة في مورد التصادق والاجتماع ان كان الشكّ في شرطيّة الاباحة أو مانعيّة الغصب والاحتياط صرفاً إن كان الشكّ في بعض أفراد الغصب صدقياً لا مصداقياً والبرائة صرفاً إن كان العكس.

ثمّ لا يخفى ان ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في مسئلة اجتماع الأمر والنهي والحكم بتقدّم النهي في قوله لا تغصب مثلاً على الأمر بقوله صلّ مثلاً لا يوجب خروج مورد الاجتماع ومحلّ التصادق عن تحت الآخر وهو قوله صلّ في المثال مثلاً رأساً كما هو قضيّة التخصيص والتقييد فانّ الأفراد المندرجة في دليل التخصيص والتقييد خارجة عن تحت العام والمطلق رأساً اذ لم يحرز في مثلهما ثبوت المقتضى لكلا الحكمين بل قضيّة الترجيح هنا لأحد الدليلين على الآخر وتخصيصه به ليس الآخر وجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليّاً فقط لا رأساً كما هو قضيّة التخصيص والتقييد ووجه ذلك ثبوت المقتضى في كلّ واحد من الحكمين في تلك المسئلة فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثراً لها فعلاً كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى فكما انه يحكم بصحّة الصلوة في تلك الصورة فكذلك فيما كان دليل الحرمة أقوى ولكن لم يكن فعليّاً أو لم يكن واحداً من الدليلين دالّاً على الفعليّة أصلاً فانّه يحكم بصحّة المأمور به حينئذٍ أيضاً فانقدح

ص: 117

.......................................

__________________________

بما ذكر فساد الاشكال في صحّة الصلوة في المثال المعروف في صورة الجهل والنسيان ونحوهما ممّا يمنع عن فعليّة التكليف ويكون المكلّف معذوراً في حصوله فيما إذا حكم بتقدّم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أوّل الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلاً فانه اذا قدم أحد المتعارضين على الآخر فيبطل العمل الذي أوقعه المكلّف على خلافه ولا في صورة الجهل أو النسيان.

قال الشارح بعد هذا الكلام من المصنّف: قلت: قد عرفت سابقاً تحقيق المقام وان ذهاب المشهور إلى صحّة الصلوة حال الجهل والنسيان والغفلة المعذور في حصولها المكلّف إنّما هو لعدم تحقّق نفي الموضوع المحرم المانع عن صحّتها لاحتياج تحقّقه إلى قصد عنوانه الخ(1).

أقول: وقد عرفت ما فيه وان الحق ما أفاده المصنّف ثمّ قال المصنّف وذلك يعني وجه الفساد ثبوت المقتضي في هذا الباب أي باب الاجتماع للصحّة كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا مكلّفين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وحاله وزان التخصيص العقلي وحاله من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلاً المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحّة مورد الاجتماع مطلقاً مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أي للنهي بمعنى ان المقتضى للنهي جعل مانع من تأثيره للنهي أو مانع عن فعليّته كما مرّ تفصيله انفاً.

ص: 118


1- الهداية في شرح الكفاية: 360.

المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض، فيقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الان يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول العملية.

ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، لاضطرار أو جهل أو نسيان، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا.

فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب (لا تغصب) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الامر متعارضين، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض، ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الامر، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير

ص: 119

المقتضي للنهي له، أو عن فعليته، كما مر تفصيله.

وكيف كان، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها: منها: إنه أقوى دلالة، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد، بخلاف الامر.[1]

__________________________

[1] أقول: استدلّوا على وجوب تقديم النهي على الأمر في مسئلة الاجتماع بأن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر وما هو الأقوى دلالة يقدم على غيره البتة، وجه الأقوائيّة هو انّ النهي يدلّ على حرمة جميع الأفراد المنهي عنه التي منها ما يجتمع مع المأمور به فان الصلوة الواقعة في الدار المغصوبة فرد من أفراد الغصب والفرض ان قوله لا تغصب دلّ على حرمة الاتيان بجميع أفراده ووجوب ترك جميعها فيجب ترك تلك الصلوة أيضاً ويحرم الاتيان بها لحصول الامتثال للنهي عن الغصب والتصرّف في المغصوب وإلّا فالاتيان بفرد واحد من المنهي عنه يوجب المخالفة للنهي بخلاف الأمر فانه يدلّ على وجوب الاتيان بطبيعة المأمور به وهو يحصل بالاتيان بفرد واحد من الأفراد.

وقد أورد على الاستدلال المذكور بأن دلالة النهي على حرمة جميع الأفراد المنهي عنه من جهة اطلاق متعلّقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان فدلالة الأمر والنهي من هذه الجهة سواء.

وأورد بعضهم على الايراد المذكور بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق ومقدّمات الحكمة لا من جهة الدلالة اللفظيّة ولو بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب مع بعض أفراد الغصب حقيقة كاستعمال الكلي في الفرد من حيث

ص: 120

.......................................

__________________________

تحقّق الطبيعة فيه وهذا واضح الفساد اذ استعماله في بعض أفراده مجاز قطعاً إذ ظاهر اللفظ عرفاً العموم الاستيعابي كما هو الحال في جميع ما ظاهره ذلك فان استعمال العام في الخاص مجاز قطعاً فيدلّ ذلك على ان دلالته على العموم من جهة ان وقوع الطبيعة في حيز النفى أو النهي يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورة انّه في مقام النهي وطلب ترك الطبيعة وانتفائها ومن المعلوم عدم تحقّق الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه وهو ما ذكر من دلالته على العموم بدلالة الالتزام.

قلت: ما ذكر من دلالتهما أي الواقعين في حيز النفي أو النهي على العموم والاستيبعاب ظاهراً ممّا لا ينكر لكنّه من الواضح المعلوم ان العموم المفهوم من الطبيعة والمستفاد منها كذلك أي استيعاباً إنّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما وتابع له فيختلف سعة وضيقاً أي بحسب اختلاف المتعلّق والمنفي والمنهي عنه فاذا كان كذلك فلا يدلّ على استيعاب جميع الأفراد إلّا إذا اريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد والّا فان كان الطبيعة المتعلّقة للنفي والنهي مقيّدة بقيد فالنفي والنهي يدلّ على استيعاب أفراد الطبيعة المقيدة ولا يكاد يستظهر ذلك أي اطلاق الطبيعة المتعلّقة لهما وعدم تقيدها مع عدم دلالة عليه بالخصوص وبدال مخصوص إلّا بالاطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم تكن هناك قرينة الحكمة بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة وذلك لا ينافي دلالتهما أي النفي والنهي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلّق اذ الفرض عدم الدلالة

ص: 121

.......................................

__________________________

على انه المقيد أو المطلق والحاصل ان الاستيعاب بالوضع وكمية المستوعب بالاطلاق والتقييد اللّهمّ إلّا أن يقال ان وقوع اللفظ الموضوع للطبيعة مقروناً بالأدوات الدالّة على العموم الاستغراقي لما يراد منها قرينة عامة تامة على تحقّق الاطلاق فيكون في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالته على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق ولا حاجة إلى الاطلاق وقرينة الحكمة كما ربما يدعي ذلك في مثل كلّ رجلّ وان مثل لفظه كل يدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة اطلاق مدخوله وقرينة الحكمة بل يكفي ارادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة خالياً عن كلّ قيد ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب.

وإن كان لا يلزم مجاز أصلاً أيضاً لو اريد من الرجل قسم خاص منه بالقرينة لا فيه أي لا في الدال على العموم وهو الكل في المثال لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من الدخول حقيقة أو مجازاً كما مر من كونه تابعاً ولا فيه أي المطلق المدخول وهو الرجل في المثال اذا كان بنحو تعدّد الدال والمدلول لعدم استعمال المدخول إلّا فيما وضع له وهو الطبيعة المهملة والخصوصيّة مستفادة من دال آخر لا دخل لها بما أريد من المدخول.

والحاصل انّ المصنّف رجح أقوائيّة دلالة النهي وتقدّمه على الأمر بسبب دلالته على الاستيعاب التزاماً وان وقوع ما دلّ على الطبيعة بعد أدوات العموم قرينة على اطلاقها.

واستشكل في ذلك الشارح الكاظميني قدس سره بأن دلالة الأمر والنهي بحسب اللفظ

ص: 122

وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد كان.

وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، لكان استعمال مثل (لا تغصب) في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع

__________________________

على نحو واحد لا تفاوت بينهما فلا أقوائيّة للنهي وذلك لأن متعلّق الأمر والنهي هو الطبيعة قطعاً ووجه شمولها لكلّ فرد على البدل إذا كانت متعلّقة للأمر حكم العقل بأن قضيّة التعليق على الطبيعة في مقام بيان الحكم وعدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب هو الاكتفاء بايجادها مرّة ففي مقام الطاعة يمتثل بايجادها مرّة لأنه جاء بالمأمور به وكذلك الحال في النهي فان وجه شمول الطبيعة للنهي عنها لكلّ فرد استيعاباً حكم العقل بوجوب تركها مطلقاً وانه متى جاء بها في فرد وقعت المخالفة وهذا لا يوجب قوة في الدلالة وإنّما هو لخصوصيّة المورد فالدلالة في المقامين أي مقام الأمر ومقام النهي واحدة(1).

أقول: لا وجه لما ذكره الشارح بعد ما حقّقه المصنّف من ان دلالة النهي على الاستغراق من الدلالة اللفظيّة ولو بالالتزام وليس ما أورده الشارح إلّا عين ما نقل المصنّف ايراده في أوّل كلامه في هذا الأمر فيرد عليه عين ما أورد عليه ونقله المصنّف فتذكر.

ص: 123


1- الهداية في شرح الكفاية: 362 - 363.

الافراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه.

قلت: دلالتها على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، فيختلف سعة وضيقا، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد، إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص، إلا بالاطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق في غير مقام البيان، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق.

اللهم إلا أن يقال: إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يدعى ذلك في مثل (كل رجل)، وإن مثل لفظة (كل) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، لو أريد منه خاص بالقرينة، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، لعدم استعماله إلا فيما وضع له، والخصوصية مستفادة من دال آخر، فتدبر.

ومنها: إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.[1]

__________________________

[1] أقول: يعني ان من جملة الوجوه التي استدلّ بها القوم على تقدّم النهي على

ص: 124

.......................................

__________________________

الأمر في مورد اجتماع الوجوب والحرمة وان الصلوة في الدار المغصوبة مبغوضة ومحرمة وفاسدة ويلزم تركها وعدم الاتيان بها ولو في ضيق الوقت وانحصار المكان بالمغصوب هو ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة والأولى هنا بمعنى التعين كما في آية أولى الأرحام يعني ان في فعل الواجب طلب المنفعة وتحصيله وفي ترك الحرام دفع المفسدة والتخلّص عنها ومعلوم ان التخلّص من المفسدة والمضرّة ودفعها مقدم على تحصيل المنفعة وجلبها فالصلوة المأمور بها مشتملة على المنفعة وجالبة لها والغصب المنهي عنه موقعة في المفسدة وجاذبة لها فيلزم حينئذٍ ترك الصلوة في الدار المغصوبة لدفع المفسدة وعدم الوقوع فيها ولو كان موجباً لفوات المنفعة أيضاً لأن الأهم والأولى يقدم على غيره عقلاً وشرعاً ويكون الصلوة فيها فاسدة ومبغوضة وغير مأمور بها فيكون النهي راجحاً ومقدماً على الأمر.

وقد أورد عليه في القوانين بأن أولويّة دفع المفسدة من جلب المصلحة مطلقاً ممنوع بل إنّما ذلك فيما إذا لم يكن وجوب الواجب عند اجتماع الحرام والواجب معيناً ومقدماً على ترك الحرام واقعاً في الشريعة اما اذا تعين وجوب الواجب وكان مقدماً على ترك الحرام واقعاً ففي تركه أيضاً مفسدة فحينئذٍ يكون التزاحم بين المفسدتين لم يعلم تقدّم أحدهما على دفع الآخر لا دفع المفسدة وجلب المنفعة ليحكم بأن الأوّل أولى.

وأورد عليه الخصم بأنّ الواجب ولو كان معيناً ليس إلّا لأجل أن في فعله

ص: 125

.......................................

__________________________

مصلحة يلزم استيفائها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما انّ الحرام ليس إلّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.

وأورد الشارح على ما أورده المصنّف بأن الوجه في وجوب الواجب ليس المنفعة فقط وكذلك الوجه في حرمة الحرام ليس منحصراً في المفسدة بل إنّما ينشاءان بسبب الحسن والقبح والراجحيّة والمرجوحيّة في الفعل والترك.

نعم قد يكون الحسن منفعة والقبح مفسدة وأمراً وجوديّاً ولكن لا يلزم أن يكونا من الصفات الوجوديّة دائماً بل اللازم كون الفعل والترك متصفاً بالراجحيّة والمرجوحيّة والحسن والقبح ويكفي في إثبات ذلك الاتّصاف الأمر العدمي وبالجملة فان كلّ واجب يكون ذا حسن ورجحان فتركه يكون قبيحاً ومرجوحاً البتة ولو بسبب فوت المنفعة وكذلك كلّ حرام يكون قبيحاً ومرجوحاً فتركه يكون حسناً وراجحاً ولو بسبب ترك القبيح ولذا قالوا بأن ترك الواجب حرام وترك الحرام واجب ولا شبهة في ان في ترك الواجب قبحاً ومرجوحيّة بقدر ما يكون في المحرم الفعلي وفي ترك الحرام حسناً وراجحيّة بقدر ما يكون في الواجب الفعلي ولعلّ هذا مراد المحقّق القمّي من ثبوت المفسدة في ترك الواجب لا ما أراده المصنّف ثمّ قال الشارح: نعم يرد عليه أي القمي ان ذلك الذي ذكره لا يوجب التساوي لامكان أن يكون تأثير مفسدة الفعل للقبح أشد عند العقلاء من تأثير ترك استيفاء المصلحة الملزمة لذلك فيكون دفعها أولى فلا يرد ما أورده

ص: 126

.......................................

__________________________

القمي على الترجيح بالقاعدة المزبورة(1).

أقول: لا يخفى على المتفظّن العارف بدقائق المطالب ان مقصود المصنّف هو ما ذكره الشارح أخيراً اذ قبح ترك استيفاء المصلحة في الفعل الواجب ومرجوحيّته من الواضحات التي لا يشتبه ثبوته على أحد والانصاف انّ المصنّف مع اعترافه بثبوته أورد على القمّي بأن ما يلزم من ترك استيفاء المصلحة من القبح ليس على حدّ المفسدة الثابتة في الفعل الحرام ومقصوده من نفي المفسدة المفسدة المعهودة الكائنة في الأفعال المحرّمة لا مطلق القبح والمرجوحيّة ليرد عليه ما أورده الشارح الكاظميني ويشير إلى ما ذكرنا من بيان مرامه بل ينادي به قوله بعد ردّ القمّي ولكن يرد عليه ان الأولويّة مطلقاً وفي جميع الموارد من دون استثناء ممنوعة بل ربما يكون العكس يعني جلب المنفعة من دفع المفسدة أولى ويشهد على ذلك مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات خصوصاً مثل الصلوة وما يتلو تلوها فانّه لا يقاس فعل النظر بريبة إلى الأجنبيّة بترك صلوة واحدة من الصلوات اليوميّة مع ان في فعل الصلوة جلب المنفعة وفي فعل الحرام ترك دفع المفسدة فان ما ذكره هنا صريح في ان ترك الواجب يكون قبيحاً ومرجوحاً وقد يبلغ قبحه ومرجوحيّته إلى حد يغلب المفسدة التي تلزم من الفعل الحرام ويكون أقوى منها فلا أولويّة حينئذٍ لدفع المفسدة على جلب المنفعة.

ثمّ أورد المصنّف على الوجه المذكور للترجيح بأنّه لو سلّم أولويّة دفع المفسدة

ص: 127


1- الهداية في شرح الكفاية: 363 - 364.

.......................................

__________________________

على جلب المنفعة مطلقاً وجريان القاعدة على الاطلاق فهذه القاعدة لا ربط لها بالمقام وهذا البحث اذ هذه القضية جارية فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام لاشتباهه موضوعاً أو حكماً لعدم النص أو لاجماله أو تعارض النصّين لا في مثل المقام الذي كان الشكّ فيه بعد القطع بوجود دليل الوجوب والحرمة وحكم العقل بامتناع اجتماعهما عقلاً في مورد التصادق بأن يجعل وجها مرجحاً لاندراجه تحت عنوان واحد منهما وإنّما كان الترجيح في مثل ذلك المورد بهذا الوجه والقاعدة أجنبيّاً لأنّ الترجيح بتلك القاعده إنّما يناسب ترجيح المكلّف واختياره للفعل والترك بما هو أوفق لغرضه من دفع المفسدة عن نفسه وجلب المنفعة لها لا في المقام وهو مقام جعل الأحكام فان المرجح هناك يعني في مقام جعل الأحكام مثل المقام الذي فيه الكلام ليس إلّا حسنها وقبحها العقليّان لا موافقة الأغراض ومخالفتها.

أقول: هذا على ما أفاده في الحاشية مع توضيح منّا.

واستشكل عليه الشارح أولا بأن الترجيح فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة لاشتباه الموضوع أو الحكم أيضاً ليس راجعاً إلى المكلّف واختياره وموافقة غرضه بل إنّما يكون كذلك فيما إذا دار الأمر عند المكلّف بين ترك واجب من الواجبات المعيّنة أو فعل محرّم من المحرّمات المعيّنة واضطر إلى أحدهما فحينئذٍ يكون الترجيح بالوجه المذكور راجعاً إلى المكلّف فيرجح بما يوافق غرضه من دفع المفسدة وجلب المنفعة واما إذا دار الأمر بينهما لاشتباه الموضوع

ص: 128

.......................................

__________________________

أو الحكم فلابدّ من تعيين ما يوافق غرض الشارع بحكم العقل وان خالف غرضه كما انّ الأمر في مثل المقام الذي كان الشكّ فيه بعد القطع بوجود الوجوب والحرمة وفعليتهما وحكم العقل بامتناع اجتماعهما في مورد التصادق كذلك أيضاً وثانياً بأنّه لا وجه لعدم الترجيح بالقاعدة المزبورة في مقام اثبات الأحكام الكليّة الالهيّة وإن كانت هي تابعة للحسن والقبح اذ غرض من جعل تلك القاعدة مرجحاً ومثبتاً لحكم الحرمة في محلّ التصادق واجتماع المأمور به والمنهي عنه معاً انّ العقل حاكم بأن كلّ فعل أو ترك يتضمن دفع المفسدة والمضرّة أكثر حسناً من كلّ فعل أو ترك يتضمّن جلب المنفعة لأن عدم المصلحة والمنفعة لا يساوي المفسدة والمضرّة قبحاً وحينئذٍ ففي المقام الذي لا نعلم بدخول مورد التصادق تحت عنوان أحد الدليلين فعلاً يكون تلك القاعدة معينة لأن حكم الشارع تابع للحسن والقبح أصلاً ومرتبة وما هو أكثر حسناً مقدم في الشريعة على ما هو أقل حسناً لوحدة المناط في حكم العقل بتبعيّة الأحكام للحسن والقبح فانّه كما يحكم بتبعيتهما للحسن والقبح بحسب الأصل وكلما كان حسناً كان واجباً وكلّما كان قبيحاً كان حراماً فكذلك يحكم بأن كلّما كان الحسن فيه أكثر راجح على غيره ومقدم عليه فالحكم تابع له وثالثاً بأنّه لا مانع من جريان الوجه المزبور في المقام الذي بلغ حكم الوجوب والحرمة إلى المرتبة الفعليّة ويحكم العقل بامتناع اجتماعهما في مورد التصادق كما انها تجري في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة فيما إذا لم يبلغا مرتبة الفعليّة وكانا في مرتبة الاقتضاء والشأنيّة لما مرّ من انّه يجوز

ص: 129

.......................................

__________________________

الترجيح بهذا الوجه في الأحكام الكليّة الالهيّة وذلك لدوران الأمر في محلّ التصادق ومورد اجتماع الموضوعين الفعليّين بين تركه مع احتمال شمول دليل الوجوب له وفعله مع احتمال شمول دليل الحرمة له كما انّ الأمر في الدوران بين الوجوب والحرمة الاقتضائيين كذلك وانّ الأمر فيه دائر بين الترك مع احتمال كونه واجباً في الواقع وفعله مع احتمال حرمته واقعاً وحيث كان هذا الوجه مرجحاً تتعين الحرمة ومشموليّة محلّ التصادق لدليلها نعم الفرق بين المقامين إنّما هو من حيث الاقتضاء والفعليّة وهو لا يوجب اختلافهما حكماً مع الاشتراك في علّة الحكم(1).

أقول: ما أورده الشارح على ما أفاده المصنّف بقوله ولو سلّم الخ.

وشرحه في الحاشية أولا ففيه ان في صورة الدوران لاشتباه الموضوع أو الحكم ليس المقصود من أعمال القاعدة تعيين أحد الحكمين اذ المفروض عدم وضوح المدرك لواحد منهما بل إنّما يعتمد المكلّف على القاعدة المزبورة في مقام العمل فالصحيح أن يلاحظ ما يوافق غرضه من دفع المفسدة وجلب المنفعة كما هو الحال في دوران الأمر بين فعل الحرام المعين وترك الواجب المعين واضطرار المكلّف إلى أحدهما.

وأمّا ما ذكره ثانياً ففيه ان أكثريّة حسن ما فيه دفع المفسدة ممّا يتضمّن جلب المنفعة بالنسبة إلى غرض المكلّف المعبّرة عنها في القاعدة بالأولويّة أعم من

ص: 130


1- الهداية في شرح الكفاية: 364 - 365.

الحسن الذي يوافق غرض الشارع إذ يمكن أن يكون ما هو أكثر حسناً بالنسبة إلى غرضه أقل بالنسبة إلى غرض الشارع فلذا لا يصحّ أن يجعل تلك الأكثريّة مناطاً للحكم الشرعي وموجباً لترجيح جانب الحرمة في مورد الاجتماع ويظهر ما فيما افاده ثالثاً ممّا قلنا على ما اعترضه أوّلاً فالانصاف انّ ما أفاده المصنّف متين ولا غبار عليه فتأمّل جيّداً.

وبالجملة ثمّ أورد المصنّف على اجراء القاعدة المذكورة في المقام ثانياً بأنّه لو سلّم جريان القاعدة المزبورة في المقام ومحلّ التصادق واجتماع الموضوعين للوجوب والحرمة الفعليّين فضلاً عن الاقتضائيين فانّما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البرائة أو الاشتغال وإلّا فهما مقدّمان عليه وذلك مثل ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينين فان جريان البرائة في أحدهما معارض بجريانه حينئذٍ في الآخر فانّه إذا كان الوجوب والحرمة ثابتين واضطرّ المكلّف بأن يفعل الحرام أو يترك الواجب فهذه القاعدة يرجح جانب الحرمة وعلى المكلّف أن يترك الحرام وإن كان مستلزماً لترك الواجب وأمّا في مورد الاجتماع ومحل تصادق الموضوعين للحكمين فلا مانع من جريان اصالة البرائة عن الحرمة إذ لا معارض لها فان جريانها بالنسبة إلى الوجوب بلا أثر لعدم توقّف صحّة العبادة على الأمر الفعلي كي ينفي الأمر باصالة البرائة فيترتّب عليه فساد العبادة فيحكم في صورة الاجتماع بصحّة العبادة إذ لا مانع عنه إلّا فعليّة الحرمة والمفروض دفعها باصالة البرائة العقليّة والنقليّة ولو قيل بقاعدة الاشتغال في

ص: 131

.......................................

__________________________

الشك في الأجزاء والشرائط أيضاً فانّه لا تنافي ذلك القول مع اجراء اصالة البرائة عن الحرمة في محلّ التصادق والاجتماع.

واستشكل عليه الشارح الكاظميني بأنّه لا يمكن اجراء البرائة مع تسليم كون هذه القاعدة مرجّحة في مقام اثبات الأحكام حقيقة أو فرضاً كما أفاده المصنّف ضرورة ورودها وتقدّمها على اصالة البرائة لأنّها قاعدة عقليّة معيّنة لكون الحكم هو الحرمة فكيف يكون اصالة البرائة جارية وليس المقام من قبيل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الممنوع تحقّق صغراها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان إن كان الضرر اخرويّاً وكبراها بعد تسليم حكم العقل إن كان دنيويّاً ضرورة ان ذلك فيما كان أصل وجود المفسدة مشكوكاً لا في مثل المقام ممّا علم فيه وجود المفسدة والمصلحة الاقتضائيّين وشكّ في الغالب منهما لصاحبه المستتبع لفعليّة حكمه فمعنى كون أولويّة دفع المفسدة مرجحا انّ الحكم الفعلي في كل مورد للاجتماع ومحل للتصادق هو الحرمة فلا معنى لاجراء اصالة البرائة كما لا يخفى(1).

أقول: لما شككنا في فعليّة الحرمة في مورد الاجتماع ومحلّ التصادق يصح اجراء اصالة البرائة عنها وإن كانت المفسدة بمرتبتها الاقتضائيّة ثابتة إذ بعد ما كان المحتمل تداركها بالمصلحة في الواجب وكون وجودها كالعدم وانّ المفسدة المتداركة كلا مفسدة وعدم تأثيرها في اثبات الحرمة الفعليّة لم يكن مانع عن اجراء اصالة البرائة عن الحرمة الفعليّة ومع اجرائها لا مجال لجريان القاعدة فيحكم بصحّة العبادة إذ لا مانع عنها إلّا فعليّة الحرمة المرفوعة باصالة البرائة.

ص: 132


1- الهداية في شرح الكفاية: 365 - 366.

.......................................

__________________________

نعم استدرك المصنّف هو بعد بيان ما ذكره بقوله نعم لو قيل بأنّ المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثّرة في المبغوضيّة ولو لم يكن بمحرزة فاصالة البرائة غير مجدية بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كانت عبادة محكمة ولو قيل باصالة البرائة في ا لشكّ في الاجزاء والشرائط لعدم تاتي قصد القربة مع الشكّ في المبغوضيّة وحينئذٍ فلا مورد للترجيح بالوجه المذكور أيضاً وتقريبه كما أفاده في الحاشية ان احراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتيّة كاف في تأثيرها بما لها من المرتبة ولا يتوقّف تأثيرها كذلك على احرازها بمرتبتها ولذا كان العلم بمجرّد حرمة شي ء موجباً لتنجز حرمته على ما هي عليه من المرتبة ولو كانت في أقوى مراتبها ولاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدّتها وبيّنه الشارح بعد نقله بأن اصالة البرائة عن المانع وهو الحرمة الفعليّة الناشئة من المبغوضيّة الفعليّة غير جارية لأنّه كما ان مراتب الحرمة شدّة وضعفاً تابعة لمراتب المبغوضيّة وكان يكفي في تنجّزها بأقصى مراتبها شدّة وترتّب أقصى مراتبها عقاباً العلم بمجرّدها وان شكّ في كونها بأيّ مرتبة فكذلك الحال في المفسدة الواقعيّة فانّه مع جريان اصالة البرائة عن الحرمة الفعليّة لا يرتفع احراز أصل المفسدة كما هو واضح واحراز أصلها كاف في تحقّق أقصى مراتب شدّتها وتتبعه اثاره وهو فساد الصلوةوبعبارة أخرى ملاك المبغوضيّة كافية في فساد العبادة كما ان ملاك المحبوبيّة كاف في صحّتها ولو لم يكن في الأوّل حرمة فعلية وفي الثاني وجوب فعلى غاية الأمران تحقّق المرتبة الشديدة من المفسدة فعلاً مشكوك إلّا انّه لا يرتفع بذلك أثرها واقعاً من الفساد فالمصلى مع الشكّ في المبغوضيّة المانعة الكافي في ترتّب آثار أقصى مراتبها

ص: 133

.......................................

__________________________

احراز أصل وجودها وهو موجود حسب الفرض يجب عليه الاعادة أو القضاء لاصالة الاشتغال بالواجب المحكمة لعدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في المبغوضيّة ثمّ استشكل بعد ذلك التوضيح عليه أوّلاً بأن عدم إمكان قصد القربة مع الشكّ في المبغوضيّة يوجب القطع بالفساد لا جريان اصالة الاشتغال بالعبادة ليعلّل به ثمّ قال وهو منه قدس سره عجيب وثانياً بأن مصب أدلّة البرائة النقليّة هو الشكّ في الحكم الفعلي التابع للمبغوضيّة أو المحبوبيّة الفعليّة مطلقاً سواء كان أصل المفسدة أو المصلحة محرز أو لا فتجري البرائة النقلية وإن لم تجر العقليّة في صورة احراز أصل المفسدة وجريان البرائة النقليّة كاف في الصحّة كما اختار المصنّف قدس سره ذلك في أصل الشكّ في الاجزاء والشرائط وحكم بالاشتغال عقلاً وبالبرائة نقلاً وفيه ان بعد ما علل المصنف عدم جريان البرائة، بعدم تأتي قصد القربة فيما إذا كان الواجب عبادة وقرّره الشارح في توضيحه فكيف يمكن جريان البرائة النقليّة بل عليه لا فرق بينها وبين العقليّة نعم مع قطع النظر لو منع عن عدم تأتي قصد القربة لما ذكره المصنّف بأن يقال مجرّد مبغوضيّة الشي ء ولو عن عذر من جهة جهل أو اضطرار لا يكون مبعداً للفاعل فلا ينافي حينئذٍ التقرّب بمثله ولو بأن يأتي به بداعي التوصّل به إلى غرض المولى يرد عليه ما أورده الشارح من جريان البرائة النقليّة ولو لم يجر العقليّة لما ذكره من الوجه عدم ثبوت المفسدة في الواقع لما مرّ من ان المفسدة والعلم بالحرمة الذاتيّة كاف في تأثيرها بما لها من المرتبة لم يجر النقليّة أيضاً كالعقليّة ولا فرق حينئذٍ بينهما في عدم الجريان على هذا الفرض بل يحكم عليه إنّما هو الاشتغال مطلقاً عقلاً ونقلاً وثانياً انه بعد ما علّل عدم جريان البرائة.

ص: 134

وقد أورد عليه في القوانين، بأنه مطلقا ممنوع، لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.

ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا، ليس إلا لاجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.

ولكن يرد عليه أن الاولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها.

ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام.

ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع.

ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراء ة أو الاشتغال، كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما تجري، كما في محل الاجتماع، لاصالة البراء ة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراء ة عنها عقلا ونقلا.

نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراء ة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراء ة في الاجزاء والشرائط، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، فتأمل.

ومنها: الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب،

ص: 135

كحرمة الصلاة[1] في أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الاناء ين المشتبهين.

__________________________

[1] أقول: يعني ان من جملة الأدلّة التي استدلّوا بها على ترجيح جانب النهي وتغليب جانب الحرمة في محلّ التصادق ومورد اجتماع الأمر والنهي الاستقراء فانه مع ثبوت ترجيحه في كثير من الموارد يعلم ترجيحه أيضاً في ذلك المورد لأنّ المشكوك حاله يلحق بالأعم الأغلب ومن جملة الأدلّة المثبتة الاستقراء مثلاً يحرم الصلوة في أيّام الاستظهار التي تكون أيّاماً ترى المرأة فيها الدم بعد أيّام العادة قبل تمام العشرة فانّ الأمر في الصورة المزبورة دائر بين عدم الحيضيّة الذي يكون الحكم فيه وجوب الصلوة والحيضيّة التي تكون الحكم فيها حرمتها ومع ذلك حكموا بعدم الوجوب وثبوت الحرمة وكذلك عدم جواز الوضوء من الانائين المشتبهتين فانّ الأمر دائر بين وجوب الوضوء منهما للصلوة وحرمته وبطلانه ووجوب التيمّم ومع ذلك حكموا بالحرمة ووجوب التيمّم.

وفيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع ومعلوم انّ الترجيح في الموارد الكثيرة لا يوجب القطع بالترجيح أيضاً في المورد المشكوك مثل المقصود وهو محل التصادق ومجمع عنوان الواجب وعنوان الحرام ولو سلّم حجيّة الاستقراء الظن أيضاً فالظن لا يكاد يثبت بهذا المقدار ولو سلّم مثبتية هذا المقدار من تصفّح الجزئيّات للظن فليس حرمة الصلوة في أيّام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء من الانائين مربوطاً بالمقام لأن حرمة الصلوة في تلك الأيّام إنّما تكون لقاعدة الامكان فان ما أمكن كونه حيضاً من الدم فهو حيض والمفروض امكان

ص: 136

.......................................

__________________________

الحيضيّة في تلك الأيّام فتثبت وكذلك الاستصحاب مثبت للحيضيته أيضاً فيحكم بجميع أحكامه التي منها حرمة الصلوة عليها ولا ربط لذلك بتغليب جانب الحرمة كما هو المدعى هذا لو قيل بأنّ الصلوة في أيّام الحيض حرام ذاتاً وإلّا فهو خارج عن محلّ الكلام بالمرّة لأن مفروض البحث هو اجتماع الوجوب مع الحرمة الذاتية لا التشريعيّة ومن هنا انقدح انه ليس منه أيضاً ترك الوضوء من الانائين المشتبهين فان حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيّاً وليس ذاتياً ولا تشريع فيها لو توضّأ منهما احتياطاً فلا حرمة في البين غلب جانبها نعم لو كانت الحرمة ذاتيّة كما ذهب إليه البعض كان من محلّ الكلام فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك بل اراقتهما كما في النص ليس إلّا من باب التعبّد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب ولا يجدي نفعاً في ذلك استعمال الأوّل ثمّ تطهر اعضاء الوضوء من الثاني ثمّ استعماله للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضأ من الآنية الثانية قبل استعماله اما بملاقاتها أو بملاقات الأولى وعدم العلم باستعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات لاحتمال كون النجس فيها فأركان الاستصحاب تامّة نعم لو طهرت مواضع الملاقات على تقدير نجاستها ممّا سبق بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدّد أو انفصال ماء الغسالة كما لو كانت الثانية كرّاً فحينئذٍ يختل أحد ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق لأنّه في هذه الصورة لا يعلم تفصيلاً بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية اجمالاً فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

ص: 137

.......................................

__________________________

واستشكل عليه الشارح وقال فيما أفاده أو لا واخرا تأمّل اما الأوّل فلأن استقراء الموارد التي غلب فيها جانب الحرمة جانب الوجوب وتتّبع موارد رفع اليد عن الصلوة والصوم والحج والزكوة وسائر الواجبات إذا لم يتمكّن منها المكلّف بالحرام اما بادخال الضرر على النفس أو على العرض أو على نفس محترمة أو بالتصرّف في مال محترم كما لو انحصر الرواح إلى الحجّ في ركوب الدابّة المغصوبة وغير ذلك يفيد القطع بالتغليب فيحمل على ذلك في مورد الشكّ ولا ينبغي الاقتصار على الموارد المذكورة وكما في المال المختلط بالحرام لو نذر صرفه في جهة(1).

أقول: ما ذكره من كثرة الموارد التي رفع اليد عن الواجب إنّما يفيد فيما هو بصدده لو كان الرفع من جهة تغليب جانب الحرمة من حيث هي هي عليه ولكنه ليس كذلك بل إنّما المناط في التقديم صفة الأهميّة وإذا كان الواجب أهم من الحرام يقدم جانب الوجوب عليه البتة كما لو كان انقاذ الغريق الأجنبيّة متوقّفاً على لمسها والنظر إليها فلا شبهة في وجوبه مع ذلك وإنّما قدم جانب الحرمة في المثال الذي ذكره أيضاً من جهة الاهميّة وعدمها لأنّ التصرّف في مال الغير بدون اذنه ورضاه قبيح شرعاً وعقلاً غاية القبح فلذا قدم جانب الحرمة ولم يجب الحج في صورة انحصار الرواح إليه في ركوب الدابّة المغصوبة لا من حيث مقدمية الحرمة على الوجوب على الاطلاق وفي حدّ ذاتها ثمّ قال وأمّا الثاني فلأن قاعدة

ص: 138


1- الهداية في شرح الكفاية: 369.

وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء، ما لم يفد القطع، ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار، ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الايام، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه، ومنها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا فهو خارج عن محل الكلام.

ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الاناء ين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، بل إراقتهما كما في النص، ليس إلا من باب التعبد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية، إما بملاقاتها، أو بملاقاة الاولى، وعدم استعمال مطهر بعده، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى.

__________________________

الطهارة لا مورد لها مع جريان الاستصحاب ومن المعلوم حصول القطع بارتفاع الطهارة السابقة اما بملاقات الأوّل أو الثاني ولا يقين بارتفاع النجاسة نعم لو تعارض يقين النجاسة مع يقين الطهارة الحاصلتين من الانائين فلا إشكال في التساقط والرجوع إلى القاعدة دون الصورة الأولى.

اللّهمّ إلّا أن يقال بأن اتّصال زمن الشكّ بزمن اليقين شرط في جريان الاستصحاب وكلامه في المقام مبني على ذلك.

ص: 139

نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

الامر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الاضافات، بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان[1] كافيا مع وحدة المعنون وجودا، في جواز

__________________________

[1] أقول: يعني انّه كما ان تعدّد العنوان والجهة يمكن أن يكون كافياً في جواز الاجتماع بأن كان مجمع العنوانين حراماً من جهة وواجباً من جهة أخرى كالصلوتيّة والغصبيّة فكذلك حال تعدّد الاضافات والنسب ولا فرق بينهما ظاهراً ضرورة اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة الذاتيّة والحسن والقبح عقلاً وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً فلا يمكن أن يكون اضافة الاكرام إلى العالم موجباً لثبوت المصلحة والوجوب واضافته إلى الفاسق موجباً للمفسدة والحرمة وفيما إذا اجتمع العلم والفسق في محلّ واحد وكان الشخص الواحد عالماً وفاسقاً وخاطبنا المولى بقوله أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق أن يكون اكرامه واجباً بحسب اضافة وحراماً بحسب اضافة اخرى وأن لا يكون من باب التعارض وتنافي الدليلين بحسب الدلالة كما يظهر من الأصوليّين في التعادل والتراجيح من عدّه من تعارض العامين من وجه إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضاً في تعدّد العنوانين اذا لم يكن كذلك ومرّ سابقاً فانّه إذا لم يكن في مورد اجتماع الاضافتين مقتض للحكم في أحد الخطابين لم يكن تزاحم في البين وإنّما هو من باب تعارض الدليلين.

ص: 140

الاجتماع، كان تعدد الاضافات مجديا، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفساق) من باب الاجتماع ك (صل ولا تغصب) لا من باب التعارض، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، فما يتراءى

__________________________

قال الشارح بعد شرح كلام المصنّف: قلت: بل ظاهرهم معاملته معاملة التعارضين المتنافيين من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين كي يكون ثبوت التعارض في تلك الصورة متوقّفاً على القول بامتناع الاجتماع مع انّه قد مرّ أيضاً امكان حمل كلّ واحد منهما مع ثبوت المقتضى لهما للتوفيق ورفع التنافي من بينهما على الحكم الاقتضائي وحينئذٍ لا يكون تزاحم في الوجود الخارجي أصلاً ولا تعارض ولذا نحكم بصحّة العبادة مع الامتناع وتقديم جانب الحرمة أيضاً فانّه لو لم يكونا محمولين على الحكم الاقتضائي بل كانا دليلين على الحكم الفعلي لما كان وجه لصحّة العبادة مع القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة بل كانت باطلة حينئذٍ البتة بخلاف حكم المتعارضين الدالّين على حكمين فعليّين اذا سقط أحدهما فانه بعد سقوط ذلك اذا كان مفاده الأمر بالعبادة لا وجه للقول بصحّتها مع عدم الأمر بها فيتحصّل ان الوجه في معاملة التعارض معهما منحصر في الثاني وهو عدم المقتضى لأحد الحكمين انتهى ما اعترضه الشارح مع توضيح منّا فيه أيضاً(1).

ص: 141


1- الهداية في شرح الكفاية: 371.

منهم من المعاملة مع مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون بناء على الامتناع، أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع.

الفصل الثالث: ان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا؟ و فیه امور:

فصل: في أن النهي عن الشئ، هل يقتضي فساده أم لا؟

وليقدم أمور: الاول: إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة،[1] وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما، بما هو جهة البحث

__________________________

[1] أقول: قد مرّ سابقاً في المسئلة السابقة وهي مسئلة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه انّ الفرق بينها وبين هذه المسئلة ثابتة وان الحق هو كونهما مسئلتين واللازم عقد البحثين لتحقيق الحق في كلّ واحد من الاثنين اذ قد مرّ في أوّل الكتاب ان تمايز مسائل العلوم بتمايز الجهة المبحوث عنها فيها ومعلوم انه لا دخل للجهة المبحوث عنها في أحديهما بما هو جهة البحث في الاخرى وانّ البحث في هذه المسئلة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسئلة فانّ البحث فيها في ان تعدّد الجهة والعنوان مع اتّحاد المعنون يجدي في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي واخراجه عن موضوع اجتماع الضدّين في محلّ واحد أم لا يفيد ولابدّ لكلّ من الامر والنهي محل مستقل لم يكن انضمام واجتماع في البين أصلاً.

الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسئلة بخلاف المسئلة السابقة وهي مسئلة اجتماع الأمر والنهي من مباحث الألفاظ إنّما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات.

ص: 142

ولو مع انكار الملازمة بين الفساد والحرمة التي هي مفاد النهي فيها فانّه لا مانع من كون المعاملة حراماً وصحيحاً أي موجداً للأثر المقصود منه هذا في المعاملات.

وأمّا الملازمة بين الحرمة التي هي مفاد النهي والفساد في العبادات فالحق انّه لا يكاد ينكر لأن الحرمة فيها ملازمة لعدم الأمر بها البتة ومع عدم الأمر لا وجه لصحّة العبادة بل يكون فاسدة بخلاف المعاملات فان ثبوت حكم الحرمة فيها لا يستلزم فسادها لعدم توقّف صحّة المعاملة على الأمر بها إذ ليست هي توقيفيّة بل يكفي في صحّتها امضائها وعدم النهي والردع عنها فلا مانع من انكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات ولكن مع ذلك قال بعضهم بأنّ النهي عنها يدلّ على ثبوت المفسدة الذاتيّة فيها فتكون فاسدة وبملاحظة هذا القول يبحث في المسئلة عن انه هل هو كذلك وله وجه صحة أم لا ولا ينافي ذلك أي ما ذكر من دخالة النهي في الدلالة على الفساد كي يكون بسببه البحث من المباحث اللفظيّة انّ الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنّما هو بين الحرمة والفساد أو النهي والفساد ولذا تثبت الملازمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة والنهي اللفظي وعلى تقدير عدمها أي عدم الملازمة بين النهي عن العبادة والفساد تكون الملازمة منتفية بينه وبين الفساد وجه عدم المنافاة هو امكان أن يكون البحث مع تقدير عدم الملازمة بين الحرمة والفساد في دلالة الصيغة والنهي اللفظي بما يعمّ دلالتها بالالتزام فان دلالة الصيغة بالالتزام على الفساد حاصلة بدلالته على الحرمة اللازم

ص: 143

.......................................

__________________________

لها الفساد فلا يقاس بتلك المسئلة السابقة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس.

وقال الشيخ الأجل الحائري قدس سره: الظاهر كون النزاع هنا راجعاً إلى المسئلة العقليّة كالسابقة والدليل على ذلك انّهم يعنونون النهي في العبادات ويتمسّك القائل بالبطلان بعدم امكان صيرورة المبغوض عبادة وهذا يكشف عن ان مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة وإنّما النزاع في انّ اتّحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أم لا ولو كان النزاع راجعاً إلى اللفظ ما احتاج المانع إلى هذا الكلام ولا اختصّ ما ادّعاه بالعبادة اذ كما يمكن أن يدّعي انّ النواهي الواردة في العبادات تدلّ على الفساد كذلك يمكن أن يدّعي انّ النواهي الواردة في المعاملات كذلك(1).

أقول: لا وجه لما استظهره قدس سره بعد ما أفاده الأستاذ المصنّف قدس سره من امكان كون البحث في دلالة الصيغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام فان ما تمسّك به القائل بالبطلان لا ينافي مع كون البحث في الدلالة اللفظيّة ولو بالالتزام فانّ الملازمة على تقدير ثبوتها وإن كانت بين الحرمة والفساد لا النهي والفساد كما يشير إليه ما ذكره القائل بالبطلان من الوجه له إلّا انّه حيث يكون الحرمة مفاداً للنهي فيحصل الملازمة بين النهي والفساد أيضاً والبيان الذي صدر منه القائل بالبطلان غير ناف للملازمة بين النهي اللفظي والفساد لكونه دالّاً على الحرمة كي يكون دليلاً على كون النزاع في المسئلة العقليّة ولا بعد في كون ما ذكره من انّ المبغوضيّة من القرب لاثبات الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة.

ص: 144


1- درر الفوائد: 1/153.

في الاخرى، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الامر والنهي في مورد الاجتماع أم لا؟ الثاني: إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ، إنما هو لاجل أنه في الاقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، لامكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة، بما تعم دلالتها بالالتزام، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمل جيدا.

الثالث: ظاهر لفظ النهي[1] وإن كان هو النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث

__________________________

وأمّا وجه الاختصاص بالعبادات فلعدم ثبوت الملازمة في المعاملات بين حرمتها التي قد يكون مفاداً للنهي اللفظي وفسادها ومع عدم الملازمة لا يبقى وجه للبطلان في المعاملات لا عقلاً ولا لفظاً.

[1] أقول: يعني ظاهر لفظ النهي المأخوذ في عنوان البحث وإن كان هو النهي التحريمي اذ لفظ النهي وما يشتقّ منه ظاهر في معنى الحرمة كما انّ لفظ الأمر وما يشتقّ منه ظاهر في الوجوب الّا ان ملاك البحث وهو الملازمة بين مدلوله والفساد يعمّ النهي التنزيهي وما استعمل منه في الكراهة ومع وجود الملاك في النهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بالتحريمي ولذا لو قيل بأن الدال على التحريم مستلزم للفساد في العبادة لعدم الأمر معه والصحّة إنّما هي موافقة الأمر يعرف

ص: 145

.......................................

__________________________

حال التنزيهي بالضرورة اذ لا مانع من ثبوت الأمر مع النهي التنزيهي الدال على قلّة الثواب كذلك واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لعدم الملازمة في المعاملات مطلقاً سواء كان النهي تنزيهيّاً أو تحريميّاً لا يوجب أيضاً تخصيص البحث بالتحريمي من جهة انّه إذا كان البحث مختصّاً بالعبادات لامكان ثبوت التلازم بين الحرمة والفساد فيها دون المعاملات لأن عدم الملازمة فيها واضح فيختص النهي بالنهي التحريمي اذ من المعلوم ان لا ملازمة بين النهي التنزيهي وفساد العبادة بخلاف التحريمي فانّه يمكن أن يكون الحرمة في العبادة مستلزمة لفسادها.

قال الشيخ الأجل الحائري قدس سره في درره: انّ النزاع يختصّ بالنواهي التحريميّة لعدم قابليّة النهي التنزيهي الوارد على الخصوصيّة لاسقاط الأمر بالطبيعة والوجه في ذلك ان الكراهة لعدم منعها من النقيض لا يمنع الوجوب المانع عنه فاذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلابد من صيرورة الوجوب فعليّاً والكراهة شانية فيكون الفرد المشتمل على الخصوصيّة الموجبة للكراهة مجزياً عن الواجب ولكنّه اقلّ ثواباً من باقي الأفراد(1).

أقول: ما ذكره وان كان متيناً في نفسه الا انك خبير ان الوجه المزبور لا يكون مانعاً عن عموميّة النزاع والبحث وموجباً لاختصاصه بالنهي التحريمي بل يدلّ على انّه يعرف من حال النهي التحريمي حال النهي التنزيهي أيضاً ويغني الكلام في الأوّل عن الكلام في الثاني وإلّا فملاك البحث وهو الملازمة بين مدلول النهي

ص: 146


1- درر الفوائد: 1/154.

.......................................

__________________________

والفساد ثابت فيهما غاية الأمر عدم ثبوت الملازمة بين مدلول النهي التنزيهي والفساد لا شبهة فيه بالبيان الذي ذكره الشيخ المعظم إليه فما أفاده المصنّف من عدم الوجه لتخصيص العنوان في غاية المتانة.

وبعبارة أخرى فرق بين عدم شمول البحث للموضوع الفلاني أصلاً وشموله لعمومه مع استلزام بيان الحكم في أحدهما لبيان الحكم في الآخر واغناء البحث عن أحدهما البحث عن الآخر كما لا وجه لتخصيصه بالنهي النفسي فيعم النهي الغيري والمقدمي لأن موضوع البحث ما دلّ على التحريم من غير خصوصيّة له اما اذا كان ذلك النهي الغيري أصليّاً فدخوله في البحث واضح وامّا إن كان تبعياً فهو وإن كان خارجاً عن محلّ البحث لما عرفت من انّ البحث إنّما هو في دلالة النهي اللفظي، والتبعي منه من مقولة المعنى ولا لفظ يدلّ عليه إلّا انّه داخل فيما هو ملاكه فان دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للارشاد إليه كالنهي عن الصلوة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وامثاله فان تلك النواهي كاشفة عن عدم المصلحة في العمل الخاص والصلوة الكذائيّة إنّما يكون لدلالته على الحرمة اذ الحرمة ملازمة للفساد وما يكون مبغوضاً لا يجوز أن يكون مطلوباً ومقرباً من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك فانه لو كان المناط استحقاق العقوبة على المخالفة فلا يثبت الفساد فيما كان منهيّاً عنه بالنهي التبعي اذ طلب ترك الضد إنّما هو لأجل الوصول إلى المأمور به فلا عقاب على ترك الترك بمعنى فعل الضد كالصلوة التي تكون ضدّاً لازالة النجاسة عن المسجد فلا يثبت فساد وهذا من

ص: 147

يعم التنزيهي، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به، كما لا يخفى.

كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي، فيعم الغيري إذا كان أصليا، وأما إذا كان تبعيا، فهو وإن كان خارجا عن محل البحث، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد على القول

__________________________

متوهمات المحقّق القمّي فانّه قال قدس سره في بحث الضد بعد نفي سائر أقسام الدلالات وانه لا يدلّ الأمر بالشي ء على النهي عن ضدّه: نعم يدلّ عليه دلالة تبعيّة من قبيل دلالة الاشارة ولكن ذلك ليس ممّا يثمر فيما نحن فيه يعني اثبات فساد العبادة فان ترك الضد من مقدّمات المأمور به ووجوب تركه تبعي والوجوب التبعي لا يفيد الا ان ترك الضد مطلوب الأمر تبعاً بمعنى ان المقصود بالذات هو الاتيان بالمأمور به وطلب ترك الضد إنّما هو لأجل الوصول إليه فلا يثبت بذلك عقاب على ترك الترك بمعنى فعل الضد فلا يثبت فساد انتهى كلام القمّي طاب ثراه(1).

وفيه انه لو كان دلالة النهي على الفساد من جهة استحقاق العقوبة على المخالفة لتم ما قاله ولكنه لما كان دلالته على الفساد من جهة دلالته على الحرمة فلا فرق بين أقسام النهي فانّ النهي التبعي يدلّ على الحرمة أيضاً البتة ويؤيّد ذلك يعني دخول النهي التبعي بحسب الملاك في البحث انه جعل ثمرة النزاع في انّ الامر بالشي ء يقتضي النهي عن ضدّه فساده اذا كان عبادة فان جعل ذلك ثمرة للمسئلة يدلّ على انّ النهي التبعي أيضاً داخل في المبحث ومحلّ النزاع بحسب الملاك.

ص: 148


1- القوانين المحكمة في الأصول (ط - جديد): 1/239.

به فيما لم يكن للارشاد إليه، إنما يكون لدلالته على الحرمة، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك، كما توهمه القمي قدس سره ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، فساده إذا كان عبادة، فتدبر جيدا.

الرابع: ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة - هاهنا - ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له[1] تعالى، موجبا بذاته للتقرب من

__________________________

[1] أقول: يعني انّ المراد بالعبادة لابدّ أن يكون ما بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجباً بذاته لو لا عروض النهي عنه للتقرّب من حضرته تعالى كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه فانّها عبارة عن تعظيم اللَّه تعالى بالقول والفعل ومعلوم انّه في نفسه عبادة سواء أمر به الشارع أم لا اذ ليس العبادة إلّا التعظيم والاجلال لحضرة المعبود فان تعلّق النهي بالعبادة بذلك المعنى لا محذور فيه أصلاً وأمّا أن يكون المراد من العبادة المنهي عنها ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمراً عباديّاً لا يكاد يسقط إلّا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله من الأعمال الذي أمر بها ولم يتعلّق بها نهي نحو صوم العيدين والصلوة في أيّام العادة فانّ الصوم والصلوة من الأعمال التي يشترط في صحّتها قصد القربة في أيّ زمان كان وقوعها وبعبارة أخرى كان المراد من العبادة ما من شأنه أن يكون عبادة وما يكون عبادة لو تعلّق النهي به ولا يجوز أن يكون المراد منه ما أمر به فعلاً لأجل التعبّد به ولا ما يتوقّف صحّته على النيّة ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في

ص: 149

.......................................

__________________________

شي ء كما عرف بكلّ واحد منها العبادة ضرورة انّها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلّق النهي وكيف يمكن أن يكون المأمور به لأجل التعبد به منهيّاً منه مع لزوم التناقض من ذلك وكذلك ما يتوقّف صحّته على النيّة لا يمكن أن يكون متعلّقاً للنهي وكذا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي ء لأن المعرفات المزبورة تعريفات لما يكون بالفعل عبادة والعبادة الفعليّة لا يمكن أن يكون منهيّاً عنه، هذا، مع ان تلك التعريفات للعبادة مخدوشة فيها بالانتقاض بعدم الطرد والعكس أو بغيره من الاشكال فتفسير العبادة المنهي عنها بأحدها لا يصحّ كذلك أيضاً فانّه أورد بالانتقاض طرداً بالنسبة إلى الثاني ان اريد من الصحّة الامتثال بدخول جميع الواجبات اذا جي ء بها كذلك وبالنسبة إلى الثالث بتوجيه الميّت إلى القبلة وعكساً بخروج العبادات التي لا يجب فعلها ثانياً لو أريد من الصحّة سقوط الفعل ثانياً بالنسبة إلى الثاني وبخروج الوضوء من حيث الطهارة وهي من حيث الصلوة بالنسبة إلى الثالث وما أورد عليها من غير الانتقاض فمثل استلزام جميع التعاريف المذكورة للدور وإن كان تلك الاشكالات التي أورودها غير واردة عند المصنّف لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا رسم كي يلزم كونها جامعة ومانعة بل من قبيل شرح الاسم والتعريف اللفظي كقول اللغوي سعدانة بنت كما مرّ ذلك غير مرّة فلا فائدة في اطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة ونقل ما أوردوه عليه وابطالها وكذلك لا فائدة في البحث أيضاً في غير تعريف العبادة من التعاريف كما هو العادة لجملة من العلماء الأعلام حيث انهم باحثون فيها

ص: 150

حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، أو ما لو تعلق الامر به كان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربى، كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، لا ما أمر به لاجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شئ، كما عرف بكل منها العبادة، ضرورة أنها بواحد منها، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، مع ا أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا، أو بغيره، كما يظهر من مراجعة المطولات، وإن كان الاشكال بذلك فيها في غير محله، لاجل كون مثلها من التعريفات، ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة،

__________________________

ويتعرّضون للردود الواردة عليها ودفعها مهما أمكن ويحتمل أن يكون مراده من قوله كما هو العادة ان عادتنا عدم التعرّض لمثل هذه المباحث التي لا طائل تحتها فبحسب عادتنا لا نطيل الكلام هنا أيضاً في النقض والابرام في تعريف العبادة.

أقول: الحق ان ما أورده المصنّف على التعريفات المذكورة للعبادة التي تكون متعلّقة للنهي أيضاً غير وارد كالاشكالات الاخر إذ المراد من التعاريف المذكورة بيان معنى العبادة مع قطع النظر عن النهي عنها لا بيان معناها مع لحاظ تعلّق النهي بها وإلّا فتوهّم مثل هذا لا يصدر عن عاقل فضلاً عن الفاضل بل المحقّقين الأفاضل والعجب من المصنّف كيف لم يجعل لما أوردوا على مثل تعريف العبادة من عدم الطرد والعكس وقعا لكون مثله تعريفاً لفظيّاً وشرح الاسم وأورد نفسه مثل هذا الايراد الضعيف الذي هو أوهن من تلك الاشكالات بمراتب حفظنا اللَّه من الزلل والخطأ فانه الحافظ في البدو والانتهاء واللَّه العالم.

ص: 151

فلا وجه لاطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.

الخامس: إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد،[1] بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر، وأخرى لا كذلك، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه، أما ما لا أثر له شرعا، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه، كبعض أسباب الضمان، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا، فالمراد بالشئ في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم، والمعاملة بالمعنى الاعم، مما يتصف بالصحة والفساد، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما، فافهم.

__________________________

[1] أقول: يعني انّ الموضوع في هذا البحث ما يكون قابلاً للصحّة والفساد من العبادات والمعاملات بمعنى كونه بحيث يكون تارة تامّاً يترتّب عليه ما يترقّب وينتظر عنه من الأثر شرعاً وأخرى لا يكون كذلك ولا يترتّب عليه أثر لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه اما ما لا أثر له شرعاً أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه وكان دائماً صحيحاً وذا أثر كبعض أسباب الضمان مثل الاتلاف وان وقع من النائم فلا يدخل في عنوان النزاع اذ ما يكون دائماً فاسداً وخالياً عن الأثر وما يكون دائماً صحيحاً وموجداً للأثر لا معنى لأن ينازع فيه في ان النهي عنه يقتضي فساده أم لا بل اقتضاء النهي للفساد في ما لا أثر له شرعاً أو كان صحيحاً دائماً من قبيل طلب المحال واقتضائه له فيما يكون فاسداً دائماً من قبيل طلب الحاصل وكلاهما باطلان فالمراد بالشي ء في عنوان البحث وهو البحث عن انّ النهي عن الشي ء هل

ص: 152

السادس:[1] إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار، فربما يكون شئ واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر، ومن هنا صح أن يقال: إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة، إنمايكون لاجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الاثر، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية، كما هي معناها لغة وعرفا.

__________________________

يقتضي فساده أم لا هو العبادة بالمعنى الأخص الذي تقدّم منّا ويكون قابلاً للاتّصاف بالصحّة والفساد لا المعاني الثلاثة الاخر التي فسّرها بها بعضهم ولا تكون قابلة للفساد بل تكون دائماً صحيحة ولا يجوز تعلّق النهي بها ويكون المراد من المعاملة المعاملة بالمعنى الأعم يعني ما يكون غير العبادة من الأصناف التي تكون قابلة للصحّة والفساد منها سواء كان عقداً أو ايقاعاً أو غيرها فافهم.

[1] السادس: انّ الصحّة والفساد وصفان اضافيّان اعتباريّان يختلفان بحسب الآثار والأنظار فربما يكون شي ء صحيحاً بحسب أثر أو خصوص نظر وبعض خاص فاسداً بحسب أثر أو نظر فان كلّ قوم يعتقد صحّة العمل وفساده بالنسبة إلى الأثر الذي يكون ويسعى حوله فان كان ما يكون مهما في نظره ومتعلّقاً لقصده من العمل مترتّباً عليه يكون صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عند قوم آخر وإلّا يكون فاسداً عنده وإن كان صحيحاً عند قوم آخر ولما ذكرنا من ان الاختلاف في معنى الصحّة اعتباري لا حقيقي يصح أن يقال انّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا يختلف

ص: 153

.......................................

__________________________

بل فيهما بمعنى واحد وهو التماميّة التي يعبّر عنها بالفارسيّة ب « درست » وإنّما الاختلاف فيما هو المطلوب والمرغوب منهما لأنّ المطلوب من العبادة سقوط القضاء والاعادة عند الفقيه وامتثال الأمر بها عند المتكلّم والمقصود من المعاملة ترتّب الأثر من التمليك والتملّك عليه وعنوان التماميّة والمؤثريّة جامع بين المقاصد المزبورة وهو معنى فارد وأمر واحد غاية الأمر تماميّة كلّ شي ء بحسبه وبعبارة أخرى ان الأثر في العبادة الصحيحة وإن كان غير الأثر في المعاملة الصحيحة وكان الأثران فيهما متباينين لا مناسبة بينهما إلّا انّه لما كان المقصود من الصحّة ترتّب الأثر كائناً ما كان وكان الاتّصاف بوصف الصحّة باعتبار ترتّب الأثر على المتّصف جاز أن يقال انّ الصحّة فيهما وصف واحد وهكذا الاختلاف الواقع بين الفقيه والمتكلّم في معنى وصف صحّة العبادة إنّما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم في نظر كلّ منهما من الأثر بعد الاتّفاق ظاهراً على انّها بمعنى التماميّة كما هي معناها لغة وعرفاً غاية الأمر التماميّة عند كلّ قوم أمر يناسب مقصده ولما كان غرض الفقيه تعيين وجوب القضاء أو الاعادة وعدمه فسر صحّة العبادة بسقوط القضاء والاعادة ولما كان غرض المتكلّم حصول الامتثال الموجب عقلاً لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى فان غرض الفقيه من البحث في موضوع الفقه تعيين التكليف الشرعي للمكلّف الواقعي أم الظاهري ومورد البرائة عند الاشتغال به وغرض المتكلّم من البحث في موضوع علم الكلام تحقيق ما به يتحقّق الامتثال للأوامر الشرعيّة وانّه متى يحصل

ص: 154

.......................................

__________________________

الامتثال ومتى لا يحصل وحيث انّ الأمر في الشريعة على أقسام وليس منحصراً في قسم بل قد يكون واقعياً كأمر المكلّف بالصلوة مع الطهارة المائيّة حال التمكّن أو ثانوياً كأمره بالصلوة مع الطهارة الترابيّة عند الاضطرار وعدم التمكّن من الطهارة المائيّة وقد يكون ظاهريّاً كأمر من كان متطهّراً سابقاً يقيناً وشكّ في بقاء الطهارة في اللاحق بالحكم ببقاء الطهارة وفعل ما يشترط فيه الطهارة من دون أن يتطهّر واختلف الاراء في انّ الأخيرين أي الأمر الواقعي الثانوي والظاهري يفيدان الأجزاء اولا يفيدان كان الاتيان بعبادة واحدة موافقة لأمر ومخالفة لأمر آخر مثل انّ الاتيان بالصلوة مع الطهارة المستصحبة في صورة كشف الخلاف وعدم الطهارة موافقة للأمر الظاهري ومخالفة للأمر الواقعي الأولى وهذا ناش من جهة تعدّد الأوامر بأقسامها وقد يكون العبادة المأتي بها مسقطاً للقضاء والاعادة بنظر بعض ولا يكون مسقطاً بنظر بعض آخر وهذا ناش من الاختلاف في اقتضاء الأمر الفلاني للأجزاء وعدمه عند الفقهاء.

فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري يكون صحيحة عند المتكلّم والفقيه كليهما بناء على انّ الأمر في تفسير الصحّة عند المتكلّم بموافقة الأمر يعم الظاهري فانّه على هذا يكون تلك العبادة صحيحة عند المتكلّم ويكون صحيحة عند الفقيه أيضاً بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء فان معنى الأجزاء سقوط الاعادة والقضاء فانّه على هذا يكون صحيحة عند الفقيه أيضاً وأمّا بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء فلا يكون تلك العبادة صحيحة عند الفقيه بل يكون فاسداً لعدم

ص: 155

فلما كان غرض الفقيه، هو وجوب القضاء، أو الاعادة، أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما، وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الامر تارة، وبما يوافق الشريعة اخرى.

وحيث أن الامر في الشريعة يكون على أقسام: من الواقعي الاولى، والثانوي، والظاهري، والانظار تختلف في أن الاخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان، كان الاتيان بعبادة موافقة لامر ومخالفة لاخر، أو مسقطا للقضاء والاعادة بنظر، وغير

__________________________

مسقطيّته للاعادة والقضاء وأمّا عند المتكلّم فبناء على ارادة خصوص الأمر الواقعي فقط في تفسير الصحّة بموافقة الأمر لا يكون باطلاً كما يكون باطلاً عند الفقيه بناء على عدم الاجزاء بل يكون مراعى بموافقة الأمر الواقعي فان انكشف موافقته له يكون صحيحاً وإلّا يكون فاسداً عند المتكلّم أيضاً.

والحاصل ان مقصود المصنّف من قوله وحيث انّ الأمر في الشريعة الخ بيان انّه كما يختلف الصحّة والفساد عند الفقيه والمتكلّم بالاعتبار كذلك يكون معناها مختلفاً عند طوائف المتكلّمين والفقهاء فقد يكون العبادة عند متكلّم صحيحاً وعند آخر منهم فاسداً وقد يكون عند فقيه صحيحاً وعند آخر فاسداً أيضاً فان بعض المتكلّمين يقولون بأنّ الصحّة عبارة عن موافقة الأمر مطلقاً سواء كان واقعيّاً أم ظاهريّاً وبعض يقولون بأنّها موافقة العبادة لخصوص الأمر الواقعي فيختلف معنى الصحّة عندهم وكذلك الفقهاء فان بعضهم يقول بكون امتثال الأمر الظاهري موجباً للأجزاء ومسقطاً للاعادة والقضاء كالواقعي وبعضهم يقول بعدم اقتضائه للأجزاء فيكون الصحّة عندهم مختلفة أيضاً.

ص: 156

مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للامر الظاهري، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري، مع اقتضائه للاجزاء، وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته، بناء على عدم الاجزاء، وكونه مراعى بموافقة الامر الواقعي و عند المتكلم، بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي.

تنبيه:[1] وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها، وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والاعادة عند الفقيه، فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاولي عقلا، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة أو القضاء معه جزما، فالصحة بهذا المعنى فيه، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم، بل مما يستقل به العقل، كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره، فالسقوط ربما يكون مجعولا، وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما، كما عرفت في مسألة الاجزاء، كما ربما يحكم بثبوتهما، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين.

__________________________

[1] تنبيه: أقول: مقصوده بيان حقيقة الصحّة والفساد في العبادات والمعاملات وانّها هل الصحّة فيهما أمر منتزع اعتباري أو أمر عقلي حقيقي نفى المصنّف الشبهة عن كون الصحّة والفساد عند المتكلّم الذي يفسّرها بموافقة الأمر أمراً اعتباريّاً منتزعاً من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها، وأمّا الصحّة بمعنى سقوط

ص: 157

.......................................

__________________________

القضاء والاعادة عند الفقيه فهي من الأمور المتاصلة الحقيقيّة ومن لوازم الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولى عقلاً فانّ الاتيان بما أمر به واقعاً يلازم سقوط الاعادة والقضاء ولا يكاد يعقل ثبوتهما معه جزماً وقطعاً فانّه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال وتحصيل الحاصل محال نعم الصحّة بهذا المعنى عند الفقيه وإن لم يكن حكماً وضعيّاً مجعولاً بنفسه بناء على جعل الأحكام الوضعيتة بنفسها أو بتبع تكليف بناء على كون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة إلّا انّها ليس بأمر اعتباري منتزع أيضاً كما توهّم بل ممّا يستقل به العقل بأن هذا ثابت في دار التكليف كما يستقل به العقل ويحكم بثبوت المثوبة من جهة الامتثال والاطاعة باستحقاق المثوبة في الدار الآخرة فكما انّ استحقاق المثوبة ليس أمراً اعتباريّاً منتزعاً فكذلك سقوط الاعادة والقضاء من التكليف أيضاً هذا كلّه بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة الأوليّة، وامّا في غيره من الأوامر الواقعيّة الثانويّة الاضطراريّة والظاهريّة فالسقوط ربما يكون مجعولاً اعتباريّاً وكان الحكم به تخفيفاً ومنة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوت الاعادة والقضاء كما عرفت في مسئلة الأجزاء كما انّه ربما يحكم بثبوت الاعادة والقضاء بعد الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري أيضاً في صورة العلم بالواقع وعدم المانع عن ذلك من العسر والمشقّة فيها فيكون الصحّة والفساد فيه أي في غير الأمر الواقعي الأولى حكمين مجعولين تارة بجعل الصحّة ويحكم بالسقوط وأخرى يجعل الفساد ويحكم بالثبوت لا وصفين انتزاعيّين كما هما عند المتكلّم.

ص: 158

.......................................

__________________________

نعم الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة وبالنسبة إلى الفعل الشخصي الواقع من المكلّف لا يكاد يكونان مجعولين ضرورة ان جعل الجزئيّات يتحقّق ويحصل بتبع جعل الكلي فلا يتّصف الموارد الشخصيّة بالوصفين استقلالاً بل إنّما اتّصافهما بهما بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به فان دخول المورد الشخصي في الكلّي يوجب الحكم بسقوط الاعادة والقضاء وعدمه بتبع جعل المسقطيّة وعدمها لذلك الكلّي ولا يحتاج إلى جعل آخر مستقل بل الجعل الآخر المستقل يكون لغواً وعبثاً هذا كلّه في العبادات.

وأمّا الصحّة في المعاملات مطلقاً وعند الكل حيث كان بمعنى ترتّب الأثر على المعاملة وهو إنّما يكون بجعل الشارع أو امضائه بأن يكون المعاملة مرسومة ومتداولة عند العرف في السابق ثمّ يمضي الشارع ذلك الرسم والتداول فهي تكون مجعولة ضرورة انّه لو لا جعله أو امضائه لما كان يترتّب عليه لاصالة الفساد بمعنى انه لما كان الأصل في كلّ حادث شكّ في وجوده وعدمه العدم يحكم بفساد المعاملة وعدم تأثيرها حتّى يعلم بجعل الشارع أو امضائه له نعم صحّة كلّ معاملة شخصيّة وفسادها التي من الأحكام الشرعيّة الوضعيّة ليست إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً للتأثير والتمليك وعدم كونه سبباً كما هو الحال في التكليفيّة من الأحكام ضرورة ان اتّصاف المأتي به من المكلّف بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه تحت الكلّي الواجب أو الحرام لا لجعل مستقل من الشرع بالنسبة إليه بخصوصه وشخصه بل إنّما الجعل في إيجاب الواجب كلياً وتحريم الحرام كلياً فقط.

ص: 159

نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصة، لا يكاد يكونان مجعولين، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، هذا في العبادات.

وأما الصحة في المعاملات، فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتب الاثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء، ضرورة أنه لولا جعله، لما كان يترتب عليه، لاصالة الفساد.

نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها، ليس إلا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.

السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد.

نعم، كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد،[1] لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.

وأما العبادة فكذلك، لعدم الامر بها مع النهي عنها، كما لا يخفى.

__________________________

[1] أقول: يعني انّه إذا شكّ في انّ النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد أم لا فلا أصل في المسئلة الأصوليّة يثبت به الاقتضاء أو عدمه كي يتفرّع عليه بعد تعيين ما هو مقتضى الأصل فيها من الدلالة وعدمه المسئلة الفقهيّة نعم الأصل في نفس المسئلة الفرعيّة في المعاملة الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضي الصحّة مثل قوله تعالى « أوْفُوا بِالْعُقُود »(1) مثلاً بناء على دلالته على صحّة كلّ

ص: 160


1- المائدة: 1.

.......................................

__________________________

عقد شكّ في صحّته مثلاً بعد ورود مفاد قوله لا تبع وقت النداء إذا شككنا في انّ البيع وقت النداء هل هو حرام فقط أو فاسد مع ذلك فالأصل في الحكم الفرعي يقتضي الفساد بمعنى انّ الأصل عدم ترتّب الأثر على البيع الواقع وقت النداء وانّه فاسد لقاعدة عدم كلّ حادث شكّ في وجوده لا لدلالة لفظ النهي على الفساد ولو بحكم الأصل كما انّه لا يثبت عدم دلالة لفظه على الفساد بالأصل أيضاً وأمّا العبادة فكذلك أيضاً الأصل يقتضي فسادها لو شكّ في أصل ثبوت الأمر وانّه هل ورد أمر من المولى بها أم لا أو كان الشكّ في صحّة المأتي به وفساده من جهة الشكّ مع انطباقه مع المأمور به حين اتيانه كما في المقام فانّه إذا تعلّق النهي بالعبادة يشكّ حين الاتيان بها في انّ المأتي به من العبادة ينطبق مع المأمور به أم لا وإلّا فان عرض الشكّ بعد الفراغ عن العمل ولم يكن حين الاتيان به فقاعدة الفراغ واصالة الصحّة متبعة ولا شبهة في الحكم بصحّتها حينئذٍ وأمّا لو كان الشكّ في صحّة العبادة وفسادها من جهة دوران الواجب بين الأقل والأكثر فقضية الأصل بحكم العقل وإن كان هو الاشتغال والفساد على ما حقّق في محلّه لعدم جريان أدلّة البرائة العقليّة فيه الا ان أدلّة النقل الدالّة عليها مثل حديث الرفع وما أشبهه يقتضي صحة الأقل والبرائة عن وجوب الأكثر فتحصل ممّا ذكر انّ للشكّ في صحّة العبادة وفسادها أقسام مختلفة بسبب اختلاف سببه منها الشكّ فيهما من جهة تعلّق النهي بها وان الأصل في هذا القسم يقتضي الفساد.

ص: 161

الثامن: إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، او جزأها، أو شرطها الخارج عنها، أو وصفها الملازم لها[1] كالجهر والاخفات للقراء ة، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها.

لا ريب في دخول القسم الاول في محل النزاع، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها، إلا مع الاقتصار عليه، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه، إلا أن يستلزم محذورا آخر.

وأما القسم الثالث، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة، إلا فيما كان عبادة، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.

وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به، لو لم يكن موجبا لفساده، كما إذا كانت عبادة.

وأما القسم الرابع، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراء ة مثلا مساوقا للنهي عنها، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا، كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه، كما عرفت في المسألة السابقة، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

__________________________

[1] أقول: مراده ان تعلّق النهي بالعبادة يتصوّر على وجوه: الأوّل ان يتعلّق النهي بمجموع العبادة كنهي الحائض عن الصلوة في أيّام حيضها أو يكون متعلّقاً

ص: 162

.......................................

__________________________

بجزئها كالنهي عن القران بين السورتين في القرائة والتأمين والتكفير وقرائة العزائم بعد الفاتحة أو متعلّق بشرطها الخارج عنها كلبس الرجل لباس المرأة أو بالعكس في الصلوة أو التزين بالذهب للرجل فيها أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقرائة فان كلّ واحد منها لا يكاد ينفكّ عن القرائة وإن كانت هي تنفك عن أحدهما أو وصفها الغير الملازم كالغصبيّة لاكوان الصلوة المنفكّة عنها، لا شبهة ولا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع اذ هو أوضح مصاديق موضوع البحث وكذا القسم الثاني بلحاظ ان جزء العبادة عبادة وعدم صحّة تركب العبادة من أجزا غير عبادي فبناء على دلالة النهي في العبادات على الفساد يبطل الجزء المتعلّق له لذلك الا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل إلّا فيما كان العنوان المأخوذ في النهي صادقاً على الكل أيضاً كالرياء في الجزء بتقريب ان اطلاق مبطليّة الرياء للعبادة يشمل لهذا النحو من الرياء فيها أيضاً ففي تلك الصورة يسري البطلان من الجزء إلى الكل فقط مع الاقتصار عليه لحصول النقص في العبادة المركبة حينئذٍ لكون الجزء الفاسد كالمعدوم واما مع الاتيان بغيره ممّا لا نهى عنه وتبديله به فلا يبطل العبادة المركّبة إلّا أن يستلزم التبديل والاتيان بغيره محذوراً آخر كالزيادة العمديّة والفعل الكثير في الصلوة مثلاً.

وأمّا القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة إلّا فيما كان عبادة كالطهارة للصلوة والصوم للاعتكاف كي يكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط بها فانّ الشرط الفاسد كالمعدوم والمشروط

ص: 163

.......................................

__________________________

يفسد بانتفاء شرطه حقيقة أو حكماً والحاصل انّ النهي عن شرط العبادة لا يكون موجباً لفساد العبادة المشروطة بالشرط المنهي عنه ما لم يكن النهي موجباً لفساد الشرط.

نعم إذا كان النهي المتعلّق بالشرط موجباً لفساده لكونه عبادة كالطهارة مثلاً يوجب فساد المشروط أيضاً حينئذٍ لعدم الشرط.

وأمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم الغير المنفك عن الموصوف مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القرائة مثلاً مساوقاً للنهي عن القرائة لأنّ القرائة والجهر فيها موجود واحد لا موجودان وجدا بوجود واحد وحيث لا تعدّد ولا تكثر أصلاً في البين فكيف يمكن أن يكون القرائة التي يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر منهيّاً عنها فعلاً وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقاً عن الموصوف وقابلاً للانفكاك كما في القسم الخامس فانّ النهي عن الوصف مثل الغصبيّة لا يسري إلى الموصوف مثل الصلوة إلّا فيما إذا اتّحد معه وجوداً كالصلوة في الدار المغصوبة بناء على امتناع الاجتماع وأمّا بناء على الجواز وكفاية تعدّد العنوان والجهة في كون المجمع مأموراً به ولم يكن غلبة لجانب النهي على الأمر فلا يسري إليه أيضاً كما عرفت في المسئلة السابقة أي مسئلة اجتماع الأمر والنهي هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

وأمّا النهي عن ذات العبادة لأجل أحد هذه الأمور أي لأجل النهي عن الجزء

ص: 164

.......................................

__________________________

أو الشرط أو الوصف فحاله حال النهي عن أحدها أيضاً إذا كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق بمعنى أن يكون النهي في الحقيقة متعلّقاً بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف غاية الأمر تعلّق صورة وبالعرض بنفس العبادة مثل زيد حسن الوجه مثلاً فانه لا فرق بين هذه الصورة وبما اذا تعلّق النهي نفس الجزء أو الشرط أو الوصف ابتداء وبلا واسطة.

وأمّا إن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحالها المختص بها لا بحال المتعلّق وإن كان بواسطة أحدها إلّا انّه من قبيل الواسطة في الثبوت لا في العروض بأن كان النهي ثابتاً في ذات العبادة بواسطة الجزء أو الشرط أو الوصف لا عارضاً عليها ثانياً وبالعرض بسبب عروضه على الجزء أو الشرط أو الوصف أوّلاً وبالذات كان حاله حال النهي في القسم الأوّل وهو أن يكون نفس العبادة منهيّاً عنها الذي لا شبهة في دخوله في محلّ النزاع وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام وحكمها في المعاملة فلا يكون بيانه على حدّة بمهم بل يكون تطويلاً بلا طائل وبحثاً بلا حاصل كما ان بيان تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على عشرة أقوال على ما قيل كذلك أيضاً ليس بمهم إنّما الغرض المهم وما يثمر ثمرة بيان ما هو الحق في المسئلة ولابدّ في تحقيقه على نحو يظهر الحال في باقي الأقوال التي ذهب إليه آخرون من بسط المقال في المقامين.

ص: 165

وأما النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الامور، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق.

وبعبارة أخرى: كان النهي عنها بالعرض، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة، والوصف بحاله، وإن كان بواسطة أحدها، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان حاله حال النهي في القسم الاول، فلا تغفل.

ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، يظهر حال الاقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد وعدمها، التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال، من بسط المقال في مقامين:

الاول في العبادات[1]: فنقول وعلى اللَّه الاتكال: إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض لفسادها، لدلالته على حرمتها ذاتا، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر أو الشريعة مع الحرمة، وكذا بمعنى سقوط الاعادة، فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة، وكانت مما يصلح لان يتقرب بها، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها، كما لا يخفى.

__________________________

[1] المقام الأوّل في بيان حال متعلّقه بالعبادات فنقول وعلى اللَّه الاتّكال انّ النهي المتعلّق بعبادة بنفسها ولو كانت هذه العبادة جزء عبادة أخرى كالقران بين السورتين في الصلوة مقتض لفسادها لدلالة النهي على حرمتها ذاتاً ولا يكاد

ص: 166

.......................................

__________________________

يمكن اجتماع الصحّة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة كما عليه المتكلّمون وكذا بمعنى سقوط الاعادة كما عليه الفقهاء اذ سقوط الاعادة مترتّب على اتيانها بقصد القربة وكونها ممّا يصلح ان يتقرّب بها ومع الحرمة لا يكاد يصلح للتقرّب بها ولا يكاد يمكن اتيانها بقصد القربة من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى فتحصل ممّا ذكر ان النهي في العبادة تحريماً مقتض لفسادها سواء كانت هي جزء لعبادة أخرى أم لا.

لا يقال: هذا أي الوجه الذي ذكر لاثبات عدم اجتماع الصحّة بمعنى سقوط الاعادة مع الحرمة من عدم امكان قصد التقرّب بما يكون محرماً مسلم لو كان النهي المتعلّق بالعبادة دالّاً على الحرمة الذاتيّة مع انّه لا يكاد يتّصف العبادة بالحرمة الذاتيّة ولا يعقل ذلك، وجه عدم المعقوليّة هو انّ العبادة ان لم يقصد القربة باتيانها لا تكون محرمة ومع قصد القربة لا يقدر عليها إلاّ تشريعاً لأنّ الفرض انّ الشارع لم يجعله مقرباً ولا عبادة ومع ذلك القصد يكون محرمة بالحرمة التشريعيّة لا محالة ومع ثبوت الحرمة التشريعيّة لا يتّصف بالحرمة الذاتيّة لامتناع اجتماع المثلين كالضدّين فيتحصل عدم امكان ثبوت الحرمة الذاتيّة للعبادة، وانّ الوجه الذي ذكر لاثبات عدم جواز اجتماع الصحّة بمعنى سقوط الاعادة والحرمة غير سديد.

فانّه يقال في جوابه: انّ المراد بالعبادة المنهي عنه ما يكون عبادة شأناً واستعداداً وعلى فرض تعلّق الأمر به، ولا ضير في اتّصاف ما هذا شأنه بالحرمة

ص: 167

.......................................

__________________________

الذاتيّة مثلاً صوم العيدين يكون عبادة منهيّة عنها بمعنى انّه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيّام فان طبيعة الصوم وهي الامساك عن المفطرات المخصوصة تكون عبادة كلّما أمر بها بدليل، حال ما تعلّق الأمر به منها ولا فرق أصلاً بين ما أمر به منها وما نهى عنه إلّا تعلّق الأمر بالأوّل وتعلّق النهي بالثاني فيعلم انّه لو كان متعلّقاً للأمر لكان عبادة أيضاً ولا وقع لما أورده الشارح الكاظميني من ان الحرمة الذاتيّة التابعة للمفسدة الذاتيّة لا يمكن أن يقال في متعلّقها انّه عبادة لوجود المفسدة الذاتيّة فيه من دون انفكاك(1) ولذا لا يعلم حاله فيما إذا لم يكن محرماً ذاتياً وانه هل يكون متعلقه فيما إذا لم يكن كذلك عبادة أم لا هذا كلّه إذا لم يكن الحرام الذاتي عبادة في ذاته كالسجود للَّه تعالى ونحوه فانّ السجود ونحوه من مصاديق التعظيم عرفاً ولا يحتاج دخوله في ذلك العنوان إلى جعل جاعل اذ من المعلوم ان العبادة ليست إلّا التعظيم وفي مثله يكون العبادة محرمة مع كونه فعلاً عبادة مثلاً إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذٍ لما فيه من المفسدة والمبغوضيّة في هذا الحال مع انه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعيّة بناء على انّ الفعل فيها أي في الحرمة التشريعيّة لا يكون في الحقيقة متّصفاً بالحرمة بل إنّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجرّي والانقياد بمعنى انّه كما انّ الحرمة والقبح والذم في التجري

ص: 168


1- الهداية في شرح الكفاية: 382 - 383.

.......................................

__________________________

راجع في الحقيقة إلى قصد الفاعل وفعله القلبي لا فعله الخارجي وكذلك الحسن والمدح في الانقياد راجع في الحقيقة إلى قصد الفاعل وفعله القلبي لا فعله الخارجي فكذلك التشريع والاتيان بما ليس عبادة بقصد التقرّب والاطاعة يوجب اللوم والذم والقباحة والشناعة في قصد الفاعل والمشرع والمبدع لا فعله الخارجي فلا يزم اجتماع المثلين في محلّ واحد اذ الحرام الذاتي نفس الفعل الخارجي والمحرم التشريعي في الحقيقة إنّما هو قصد الفاعل والمشرع.

وأورد عليه الشارح الكاظميني بأن ما أفاده المصنّف في العبادة الذاتيّة عجيب لأنّ السجود بما هو سجود لم يعلم كونه عبادة من غير جهة الأمر كما ان كيفياته المختلفة كذلك ولذا جاز في غير الصلوة ما لم يجز في الصلوة منها ولو كان ذاتاً عبادة بكيفيّاته المختلفة لجاز في الصلوة كلّ واحد من كيفيّاته وأمّا بقيد كونه للَّه فلا خصوصيّة له يعني من بين سائر العبادات بأن يكون عباة ذاتاً بخلاف غيره كما هو المقصود فانّه حينئذٍ كالصلوة والصوم للَّه ضرورة انّه عين قصد القربة بل أعلى مراتبه ومع التحريم فلا يمكن قصد كونه للَّه ومع زوال القيد فكيف يكون في حال التحريم عبادة ولو أريد من العبادة غير معناها الاصطلاحي بل مطلق الخضوع لكلّ من يخضع له لم ينفع في ذلك اجتماعه مع الحرمة الفعليّة ضرورة خروجه عن فرض المسئلة انتهى كلامه مع توضيح منّا في تضاعيفه(1).

أقول: الانصاف انّ العجب فيما أورده الشارح لا ما أفاده المصنّف إذ مراد

ص: 169


1- الهداية في شرح الكفاية: 383.

.......................................

__________________________

المصنّف من السجود للَّه فعله بقصد تعظيم الباري تعالى واظهار المذلّة والرقيّة له وعلى هذا الفرض نهى اللَّه تعالى أن يفعل الجنب والحائض مثلاً ذلك الفعل بقصد تعظيم اللَّه تعالى وقد مرّ انّ السجود في نفسه من مصاديق التعظيم، والعبادة إنّما هي التعظيم لا غير فالنهي عنه حينئذٍ نهي عن العبادة الفعليّة وليس مقصوده من قوله السجود للَّه السجود لأمر اللَّه تعالى وبقصد امتثاله واطاعة أمره كي يرد عليه ان فعله للَّه عين قصد القربة كالصلوة للَّه والصوم للَّه بل أعلى مراتب قصد القربة ومع التحريم لا يمكن قصد كونه للَّه ومع زوال القيد فكيف يكون في حال التحريم عبادة وأيضاً عباديّة العبادة ليس بسبب اشتراط قصد القربة وامتثال الأمر في فعله كما زعمه ويظهر من كلامه بل إنّما يشترط قصد القربة في فعل العبادة بعد تماميّة عنوان عباديته وقد ذكروا لعنوان العبادة معرفات مختلفة مثل انه ما لم يعلم انحصار الحكمة والمصلحة فيها في شي ء او ما هو المراد منها تكميل النفس ورفع الدرجة وحصول التقرّب أو ما أمر به لأجل التعبد به يعني لأجل اظهار العبوديّة والرقيّة به وكان مشتملاً على التذلّل والتعظيم أو ما يتوقّف صحّته على النيّة أي نيّة أصل الفعل في مقابل التوصليّات الحاصلة ولو في حال الغفلة لا خصوص قصد القربة ولو سلّم ان المقصود خصوص نيّة القربة فمعلوم ان هذه التعاريف شرح الاسم وكلّها تعريفات باللوازم الخارجيّة وليس المقصود منها بيان الحقيقة والماهيّة والحاصل ان ما كان شرطاً في صحّة شي ء كقصد القربة في العبادة كيف يمكن أن يكون دخيلاً في تحقّق موضوعه ويظهر ممّا ذكرنا ان قوله بعد ما نقلناه

ص: 170

.......................................

__________________________

عنه سابقاً « ولو أريد من العبادة غير معناها الاصطلاحي بل مطلق الخضوع لكلّ من يخضع له لم ينفع ذلك في اجتماعه مع الحرمة الفعليّة ضرورة خروجه عن فرض المسئلة » لا وجه له اذ لا نسلم أوّلاً انّ القوم جعلوا اصطلاحاً خاصّاً في موضوع العبادة بل إنّما هي عندهم باق على معناها اللغوي وهو الخضوع والخشوع والتعظيم للمعبود وما ذكروه في تعريفها وقد ذكرناها كلّها شرح الاسم وبيان علامات وتوضيحات ولا تدلّ على جعل الاصطلاح الخاص منهم كما مرّ ولو سلّم جعل اصطلاح خاص منهم فمن المقطوع انّهم لم يصطلحوا على كون العبادة ما يعتبر في موضوعها قصد القربة وكان قصد القربة دخيلاً في حقيقتها بل القدر المسلّم هو انّهم شرطوا قصد القربة في صحّة العبادة التي حقيقتها أمر آخر وراء ذلك هذا كلّه بناء على دلالة النهي على الحرمة الذاتيّة وكذلك لو لم يكن دالّاً عليها ليدلّ على فساد العبادة أيضاً لدلالته لا أقل على الحرمة التشريعيّة وانّها ليست بمأمور بها وان عمّها اطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، تفصيل ذلك: انّ العبادة المأمور بها كلياً المعلوم رجحانها ذاتاً اذا نهى عنها لخصوصيّة لاحقة لها كان النهي عنه ارشاديّاً الذي معناه عدم ارادة الفعل لا إرادة عدمه بخلاف الحرمة الذاتيّة في مقابل التشريعيّة فانّها بمعنى ارادة العدم فيكون الاتيان بالفعل حينئذٍ بعد سقوط أمره بقصد كونه مأموراً به كالاتيان بالفعل الذي لم يتعلّق به أمرٌ اَبَداً بعنوان انّه مأمور به تشريعاً محرماً وبعبارة أخرى النهي ان لم يدلّ على الحرمة الذاتيّة للعبادة فلا أقل يدلّ على ان متعلّقه فيه خصوصيّة عارضة مسقطة لأمره

ص: 171

لا يقال: هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة، لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه لا تتصف بحرمة أخرى، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.

فإنه يقال: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الامر به إلا إذا أتى به بقصد القربة، كصوم سائر الايام، هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة، كالسجود للَّه تعالى ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة،

__________________________

فيكون الاتيان به حينئذٍ تشريعاً وهو محرّم نعم لو لم يكن النهي عن العبادة إلّا عرضاً لا على نحو الحقيقة ولا بالذات ولو كان تبعيّاً كما إذا نهى عنها فيما كانت ضدّ الواجب مثلاً لا يكون مقتضياً لفسادها بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن الضد إلّا كذلك أي عرضاً إذ مثل ذلك النهي لا يدلّ على ثبوت الفساد في ذات العبادة المخرج لها عن موضوع العبادة ولا على عروض خصوصيّة مسقطة للأمر المتعلّق بها كلياً كي يكون الاتيان بها تشريعاً محرماً بل إنّما يكون العبادة منهيّة عنها في هذه الصورة من جهة تزاحمها مع ما هو الأهم منه فتكون باقية على ما هي عليها من المصلحة وتعلّق الأمر بها لولا المزاحمة فيخصص به عموم القول باقتضاء النهي في العبادات فسادها لو ثبت بما ذكر من الدليل عموم أو يقيّد به اطلاقه إن لم يثبت به العموم بأن يقال كلّ نهي متعلّق بالعبادة يقتضي الفساد إلّا النهي العرضي المتولّد من الأمر بالأهم أو يقال النهي في العبادة يقتضي الفساد إن لم يكن نهياً عرضيّاً.

ص: 172

مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري والانقياد، فافهم.

هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة، لكان دالا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها، وإن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد الا كذلك أي عرضا، فيخصص به او يقيد.

المقام الثاني في المعاملات: ونخبة القول، أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفا -[1] بين حرمتها وفسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شئ.

__________________________

[1] أقول: المعاملة المنهي عنها إن كانت مستثناة بدلالة النهي عن عموم المعاملة الممضاة ويكون تحريمها عبارة عن عدم امضائها كما كان تحريم العبادة

ص: 173

.......................................

__________________________

عبارة عن عدم الأمر بها كبيع المجهول مثلاً المستثنى من عموم جواز البيع(1) بقوله نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر(2) فانه في معنى كلّ بيع ممضى ويترتّب عليه الأثر في نظر الشارع كما عند العرف إلّا البيع الغرري فانّه ليس ممضى ولا يكون له أثر عند الشارع فلا شبهة في دلالة النهي عنها على فسادها لأن ترتب الأثر على المعاملة الفلانيّة منوط بالامضاء فالردع موجب لعدمه فيثبت فساده وكذلك لا شبهة في دلالة النهي على الفساد في المعاملة لو كان دالّاً على ثبوت المفسدة الذاتيّة من حيث الأثر الملحوظ فيها فانّه لو كان ترتّب الأثر الملحوظ فيها والمقصود منها مستلزماً لترتّب المفسدة ولذلك كان منهيّاً عنها فلا شبهة في فسادها وأمّا إذا لم يكن النهي عن المعاملة داخلاً في أحد القسمين المزبورين فلا يقتضي الفساد مطلقاً لعدم الملازمة في المعاملات من حيث هي ومع قطع النظر عن الدلالات الخارجيّة لا لغة ولا عرفاً بين حرمتها وفسادها أصلاً سواء كان النهي متعلّقاً بنفس المعاملة بما هو فعل يصدر من فاعله بالمباشرة كالبيع وقت النداء وبيع المنابذة والملامسة والحصاة مثلاً أو بمضمونها أي الأثر الحاصل منها فانّ الأثر الحاصل من البيع يصدق عليه فعل المكلّف باعتبار ان سببه بيده ولا اجاز، تعلّق النهي به كبيع المصحف على الكافر فانّ النهي في مثله لا يتعلّق بالعقد الواقع من البائع والمشتري الذي هو فعل يصدر منهما بالمباشرة بل إنّما يكون

ص: 174


1- في قوله تعالى: « أحَلَّ اللَّهَ البيعَ ».
2- وسائل الشيعة: 17/448، ح 3 وعيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/46، ح 168.

.......................................

__________________________

متعلّقاً بالنقل والتمليك المسببين عن الايجاب والقبول أو كان النهي متعلّقاً بالأثر الحاصل من العقد وما يترتّب عليه من الأثر وكان سبباً عن العقد ومسببه من دون أن يكون السبب أي العقد والمسبب وهو النقل والتمليك حراماً كبيع السلاح للكافر ليستعين به على قتال المسلمين وبيع الكرم ممّن يعمله خمراً والخشب ممّن يعمله صنماً فانّ النهي في أمثال ذلك يكون متعلّقاً بالبيع لا من حيث هو فعل صادر من فاعله بالمباشرة ولا بالبيع من حيث حصول أثر النقل والتمليك على العقد فالسبب والمسبّب فيهما لا يحرمان بل إنّما الحرمة متعلّقة بالتسبب بهما إلى تلك الغاية.

نعم إنّما يتّضح دلالة النهي على الفساد في المعاملات فيما إذا كان دالّاً على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحّتها مثل النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع كالملامسة والمنابذة وغيرهما أم بيع شي ء مخصوص كالخمر والكلب والخنزير والعذرة وما أشبهها ولا يبعد أيضاً دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها من دون دلالة على حكم مولوي من التحريم أو الكراهة كما انّ الأمر بها يكون ظاهراً في الارشاد إلى صحّتها من دون دلالة على ايجابها أو استحبابها وهذا غير الاقتضاء الذي يكون موضوع البحث ونحن ننكره ولكن هذا الادعاء إنّما يصح في المعاملات بمعنى خصوص العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للتوصليّات المشاركة للعبادات لو جي ء بها بقصد الامتثال فالمعول هو ملاحظة القرائين في خصوص المقامات وانّه هل النهي فيها

ص: 175

.......................................

__________________________

ارشادي غير دال على الحرمة أو الكراهة أم مولوي دالّ على أحدهما ومع عدم القرينة لا محيص عن الأخذ بما هو قضيّة طبيعة النهي عن الحرمة المولويّة وقد عرفت انّها غير مستتبعة للفساد لغة ولا عرفاً نعم ربما يتوهّم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه منها ما رواه الشيخ في الكافي والصدوق في الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سئله عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال: « ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت أصلحك اللَّه تعالى ان حكم بن عتبة وابراهيم النخعي وأصحابه يقولون انّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ اجازة السيّد له فقال أبو جعفر عليه السلام انّه لم يعص اللَّه إنّما عصى سيّده فاذا أجاز فهو له جائز(1) حيث دلّ بظاهره انّ النكاح لو كان مما حرّمه اللَّه عليه لكان فاسداً فيتمّ المطلوب من استلزام الحرمة للفساد شرعاً ولو تستلزمه لغة وعرفاً ولكن الحق انّه لا دلالة في الخبر المذكور على الطلب اذ الظاهر منه ان النكاح الواقع من العبد بدون اذن سيّده ليس من المعاملات التي لم يمضها اللَّه تعالى ولم يجوزها ليقع من الأصل فاسداً ولم يكن قابلاً للتصحيح بلحوق الاجازة من السيد بل إنّما هو معاملة جائزة بأصل الشرع وامضاها الشارع غاية الأمر لما كان اللازم اجازة السيّد حيث انّ المتزوّج عبد وأمره بيد مولاه ولم يستأذنه على الفرض فالاجازة اللاحقة يصحّحه اذ لا فرق ينها وبين السابقة فاذن الخبر يدلّ على ان كلّ معاملة لم يمضها اللَّه تعالى فاسدة وذلك لا شبهة فيه وليس من محلّ النزاع

ص: 176


1- الكافي: 5/478، ح 3 ومن لا يحضره الفقيه: 3/541، ح 4862.

.......................................

__________________________

بل الحكم بالفساد في مثل ذلك واضح كما مرّ سابقاً فليس فيه دلالة على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد مطلقاً يعني ولو كان ممضاة أصلها ولكن عرض لها الحرمة الذاتيّة لعارض كما هو المدعى فالاستدلال عليه بالرواية في غير محلّه.

فان قلت: ايقاع المعاملة التي لم يمضها اللَّه تعالى تشريعاً ليس معصية بل المعصية إنّما هي عبارة من فعل المحرم المولوي الذاتي فيعلم انّ المراد انه إذا كان النكاح محرماً ذاتيّاً كان فاسداً معصية للَّه فكلّ معاملة كذلك يكون فاسداً فيثبت المطلوب.

أقول: لا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللَّه تعالى ولم يأذن به فانّ المعصية أعم من الفعل الذي يتحقّق به مخالفة الشارع في أمر أو نهي وما لم يأذن به ولم يرد ترخيص فيه كما انّها اطلقت على ما لم يأذن به المولى ولم يرد عنه اجازة فيه في قوله وإنّما عصى سيّده فان صحّة اطلاقها بالنسبة إلى العبد والسيّد يدلّ على صحّته بالنسبة إلى العبد وحضرت الربّ الأرباب أيضاً والحاصل انّه لو لم يكن الخبر المذكور ظاهراً في المعنى الذي ذكرنا من كون المراد من عدم المعصية للَّه تعالى في النكاح الواقع من العبد بدون اذن سيّده...(1) ممّا لا يمضه اللَّه تعالى كي لا يكون دالّاً على مدعى الخصم فلا أقل لا يكون ظاهراً في المعنى الذي توهّموه له أيضاً من انّ المراد من عدم المعصية عدم الحرمة الذاتيّة وكون النكاح ممّا تعلّق به النهي الدال على الحرمة الكذائي فيكون دالّاً على ان كلّ معاملة محرّمة بالذات يكون فاسدة فلا يثبت مدعاهم وهكذا حال الأخبار الواردة في هذا الباب فانّها

ص: 177


1- هنا كلمة في الهامش غير مقروءة بسبب انمحاءها من الورقة عبر الزمن.

.......................................

__________________________

لا دلالة فيها على دلالة النهي الدال على الحرمة الذاتيّة على الفساد في المعاملات وأجاب الشارح الكاظميني قدس سره عن الاستدلال بالخبر المذكور على دلالة النهي على الفساد بأنّ النهي المتعلّق بهذا النحو من المعاملات ممّا فيه جهة الرجحان ذاتاً وفيما كان المنظور فيه حيثيّة ترتّب الأثر ظاهر في التحريم المولوي المستتبع للفساد قطعاً ولذا لو كان نكاح العبد متعلّقاً للنهي ومعصية للَّه لكان فاسداً ومنه تحريم المحرّمات النسبيّة والرضاعيّة وغير ذلك غير مثل المورد المذكور انتهى ما أفاده في الجواب عن الخبر مع بيان فيه منّا(1).

ثمّ قال: وفقه الرواية انّ السائل حيث كان يعلم وجوب اطاعة العبد للسيّد وحرمة مخالفته له وان اطاعته له اطاعة للَّه والمعصية له معصية للَّه وكان النكاح بغير اذن السيّد معصية له وللَّه لحرمة النكاح عليه بغير اذن السيّد توهّم انّها الحرمة المستتبعة للفساد في أمثال هذه المقامات لمغروسيّة ما هو المنظور في النهي في هذه الموارد في الأذهان والامام أجابه بأن حرمة النكاح لا معصية لها بما هي حرمة لأنّ اللَّه لم يحرم عليه النكاح وإنّما حرّم عليه مخالفة سيّده فتكون حرمة النكاح بما انّ النكاح مخالفة للسيّد حرمة ارشادية لا معصية لها.

وإنّما معصيتها معصية السيّد فلا يستتبع فساداً بالضرورة.

ثمّ أورد قدس سره على ما أجاب به المصنّف بأن ما أفاده قدس سره من انّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هيهنا انّ النكاح ليس ممّا لم يمضه اللَّه تعالى ولم يشرعه

ص: 178


1- الهداية في شرح الكفاية: 386.

.......................................

__________________________

كي يقع فاسداً ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد ولا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللَّه تعالى ولم يأذن به كما اطلق عليه بمجرّد عدم اذن ا لسيّد فيه انّه معصية فهو غريب من مثله جداً، وجه الغرابة قال لأن اطلاق المعصية مع عدم الاذن إنّما هو لوجوب الاستيذان عليه في ذلك فهو أي اطلاق المعصية من باب ترك الواجب لا من باب فعل الحرام ليقال ان عدم الاذن في النكاح لا يكون نهياً عنه حتّى يكون ايجاده معصية.

أقول: بل الغريب إنّما هو نسبة الغرابة إلى ما أفاده المصنّف مع انّه في غاية المتانة إذ من المقطوع انّ المراد من معصية العبد للسيّد في الحديث وقوع النكاح منه لا عن امضائه واذنه لا عدم اسيتذانه عند ارادة النكاح لايقاعه ولذا جعل الامام عليه السلام تداركه بالاجازة اللاحقة وحكم بأنّها يصحّحه بخلاف ما إذا كان معصية للَّه وممّا لم يمضه وانّه لو كان كذلك لم يكن قابلاً للتدراك حيث قال فاذا أجاز فهو له جايز اذ لما أجاز في اللاحق فيخرج النكاح الواقع عن عنوان النكاح الغير المأذون فيه وغير الممضي من طرف المولى بل يصير حينئذٍ من القسم الممضى من طرف المولى الذي لا شبهة في صحّته وبعبارة أخرى المقصود من معصية السيّد كون النكاح الواقع من العبد معصية له بأن يكون نفس النكاح عنواناً للمعصية لا ترك الاستيذان منه فيه.

وقوله إنّما عصى سيّده بمعنى انّه عصاه في نكاحه وان نكاحه هذا معصية له لا أنّه عصاه بسبب عدم الاستيذان في ايقاعه كما انّ المقصود من معصية اللَّه كون نفس المعاملة معصية له مع انّ مخالفة السيّد من جهة عدم الاستيذان مخالفة

ص: 179

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها، كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها، كما لايخفى، لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات، لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد، لا لغة ولا عرفا.

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا، من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه، عن زرارة، عن الباقرعليه السلام: (سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك اللَّه تعالى، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما، يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبوجعفرعليه السلام: إنه لم يعص اللَّه، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دل بظاهره ان النكاح لو

__________________________

ومعصية للَّه أيضاً لأن الاستيذان صار واجباً بحكم اللَّه فاذا لم يستأذن العبد فقد خالف حكم اللَّه أيضاً فيعلم انّ المراد من معصية السيّد صرف عدم الامضاء ووقوع النكاح لا عن اجازته في مقابل مثل عنوان بيع المنابذة مثلاً الذي اذا وقع يقع لا عن اجازة الشارع ومن غير امضائه وجعله وتقابل معصية السيّد مع معصية اللَّه قرينة على كون المراد من كلّ واحد منهما ما ينفكّ عن الاخر وغير مجتمع معه وهذا لا يكون إلّا فيما إذا كان المراد من معصية اللَّه عدم امضاء الشارع واجازته للمعاملة ومن معصية العبد للسيّد عدم امضاء السيّد واجازته لها أيضاً.

ص: 180

كان مما حرمه اللَّه تعالى عليه كان فاسدا، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا، أن النكاح ليس مما لم يمضه اللَّه ولم يشرعه كي يقع فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللَّه ولم يأذن به، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.

وبالجملة: لو لم يكن ظاهرا في ذلك، لما كان ظاهرا فيما توهم، وهكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل.

تذنيب: حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك،[1] والتحقيق انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالامر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب، فلا، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدورا، كما إذا كان مامورا به، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مامورا به، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الامر والنهي في شئ ولو بعنوان واحد، وهو محال، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة، فافهم.

__________________________

[1] أقول: شرح مقصود أبي حنيفة والشيباني هو انّ العبادة أو المعاملة لو كانت

ص: 181

.......................................

__________________________

فاسدة لما كان وجه لتعلّق النهي به والحكم بحرمته فان تعلّق النهي بالعبادة التي لم يجعل الشرع أصلاً أو معاملة لم تكن ممضاة عند الشرع والحكم بحرمتها لا وجه له إذ المقصود من النهي ايجاد الداعي للمكلّف بترك المنهي عنه وعدم ترتيب الأثر عليه واذا كانت العبادة أو المعاملة على فرض وقوعها باطلة لم يكن لها أثر فلا تكون مقدوراً والنهي عن غير المقدور باطل وتحصيل للحاصل وتكليف بلا طائل فلابدّ حينئذٍ أن يكون العبادة أو المعاملة المحرمة المنهيّة عنها صحيحة ذات أثر البتة ليعقل النهي عنها والحكم بتحريمها فالنهي عن العبادة والمعاملة يدلّ على الصحّة فضلاً عن عدم دلالته على الفساد والمصنّف وافق الجماعة في خصوص المعاملة وفيما إذا كان النهي عنها راجعاً إلى المسبب والأثر المترتّب على المؤثر والسبب أو كان راجعاً إلى التسبيب وايجاد السبب لحصول المسبّب دون ما إذا كان النهي في المعاملة راجعاً إلى ذات السبب لا بعنوان التسبيب ودون ما إذا كان النهي عن العبادة أيضاً مطلقاً سواء كانت عبادية العبادة ذاتيّة كالسجود للَّه أو كانت عباديّتها من جهة اعتبار قصد القربة فيها فيما إذا أمر به واستدلّ على الأوّل بأنّ النهي تكليف كالأمر والقدرة من شروط التكليف ومعلوم انه لا يقدر المكلّف على الأثر والمسبّب وكذلك على التسبيب وايجاد السبب إلّا فيما إذا كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة، مثلاً لا يصحّ النهي عن تملّك الكافر للعبد المسلم أو القرآن المجيد إلّا إذا كان بيع العبد أو القرآن عليه مؤثّراً وصحيحاً ومفيداً في التمليك والتملّك وإلّا كان البيع باطلاً وغير مؤثّر فلا وجه للنهي عن الأثر المذكور اذ الفرض انّه

ص: 182

.......................................

__________________________

لا محصّل له ولا مؤثّر وما لا محصّل له ولا مؤثر لا يمكن وجوده في الخارج وما لا يمكن وجوده في الخارج لا يصحّ النهي عنه كما لا يصحّ الأمر به وكذلك النهي عن الايجاب والقبول الذي يكون سبباً لحصول الملكيّة في الخارج فيما إذا أراد بيع المصحف بالكافر بهما لا يصحّ إلّا إذا كان له أثر وكونه موجباً لحصول الملكيّة وأمّا إذا كان النهي راجعاً إلى ذات السبب لا بعنوان التسبيب بأن يكون نفس الايجاب والقبول والتلفّظ بهما وفعلهما منهيّاً عنه لا من جهة السببيّة لحصول الملكيّة فلا يدلّ النهي على الصحّة لعدم ثبوت الملازمة بينه وبينها حينئذٍ لكونه مقدوراً ولو لم يكن صحيحاً وذا أثر فان نفس التلفّظ بلفظ بعت واشتريت مثلاً مقدور للمكلّف ولو لم يكن صحيحاً ومؤثّراً في ايجاد الملكيّة فالنهي عنه لا يدلّ على الصحّة والتأثير فيما إذا قاله اللافظ وارتكب الحرام.

نعم قد عرفت سابقاً في المقام الثاني انّ النهي عن السبب لا ينافي الصحّة ولا يقتضي الفساد أيضاً لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفاً بين سبب المعاملة وفسادها فالنهي عن السبب لا يدلّ على الفساد كما لا يدلّ على الصحّة واستدلّ المصنّف على الثاني وهو عدم دلالة النهي على الصحّة في العبادات خلافاً للجماعة التي تقدّم ذكرهم بأنّ العبادات التي تكون عبادتها ذاتيّة كالسجود والركوع والخضوع والخشوع له تعالى تكون مقدورة له ولو كانت منهيّاً عنها مثل الصورة التي أمر بها كالنهي عن المعاملة فيما إذا كان راجعاً إلى سببها فالعبادة التي تكون عباديتها ذاتيّة ولو لم تكن صحيحة ومؤثّرة في تحصيل الثواب والامتثال

ص: 183

.......................................

__________________________

تكون مقدورة فلا وجه لدلالة النهي عنها على الصحّة من جهة كون القدرة شرطاً في تعلّق النهي وتوقّف القدرة على ثبوت الصحّة فان ما يكون من العبادات عباديتها ذاتيّة ولا تتوقّف على تعلّق الأمر به يتحقّق عنوانه ولو كان مبغوضاً ذا مفسدة بخلاف المعاملة بمعنى المسبب أو التسبيب فانّها إذا كانت باطلة لا يتحقّق عنوانها وأمّا العبادة التي يتوقّف عباديّتها على الأمر وقصد القربة فلا يمكن أن تكون منهيّاً عنها كي يدلّ النهي على الصحّة إلّا إذا أمكن تعلّق الأمر والنهي معاً بشي ء واحد وبعنوان واحد ومعلوم انّه محال فلا مورد ولا مصداق لما ذكروه بالنسبة إلى هذا القسم من العبادات وقد مرّ انّ معنى تعلّق النهي بالعبادة التي تكون عباديّتها من جهة قصد القربة وتعلّق الأمر بها انّه لو كان ذلك المنهي عنه مأموراً به لكان عبادة فلا مناص عن دلالة النهي المتعلّق بهذا القسم من العبادة على الفساد اذ الفرض ان مع تعلّق النهي لا أمر يتعلّق به ومعلوم ان العبادة التي عباديّتها من جهة قصد القربة والأمر به تكون فاسدة البتة فيما إذا لم يكن أمر متعلّقاً بها فلا معنى لدلالة النهي على الصحّة بالنسبة إلى هذا القسم من العبادات كما لا يخفى ومحصّل تحقيق المصنّف هو تسليم الكبرى من المدعين لدلالة النهي على الصحّة وهي كون متعلّق النهي لابدّ أن يكون مقدوراً ولا يعقل ذلك إلّا مع الصحّة ومنع الصغرى وهو صحّة تعليق النهي بهذا المعنى بمعنى دلالته على الصحّة توقّف المقدوريّة عليها بالعبادات التي تكون عباديتها من جهة اعتبار قصد القربة وتعلّق الأمر بها وتسليمها في المعاملات في غير القسم المشارك للعبادات وهو القسم

ص: 184

.......................................

__________________________

الأخير الذي فرض تعلّق النهي بنفس السبب إلّا بعنوان التبسبيب وفي العبادات الذاتيّة التي لا يتوقّف القدرة عليها على صحّتها.

واستشكل الشارح على ما أفاده المصنّف من كون السجود للَّه والخضوع والخشوع له مقدوراً مع النهي عنه وكونه ذا مفسدة ومبغوضاً بأنّ السجود وما بعده صار عبادة ذاتيّة بقيده المأخوذ فيه وهو كونه للَّه ضرورة ان مطلقه ليس كذلك فانّ السجود للنوم أو لمسح الجبهة بالأرض أو لغير ذلك ليس عبادة وإنّما العبادة هي السجود للَّه وهذا القيد ليس من الموجودات الخارجيّة كالمقيد بل أمر قصدي ومع النهي عن ايقاعه كيف يعقل قصد كونه للَّه ليوجد القيد فيوجد المقيد(1).

أقول: وقد مرّ هذا الاشكال من الشارح انفاً وقد نقلناه ودفعناه ولا بأس باعادته فانّ النهي عن السجود لا ينافي مع تحقّقه من العبد فانّ المقصود من كونه للَّه كونه بقصد تعظيم اللَّه واظهار المذلّة والاستكانة له لا فعله بقصد امتثال أمره كي يقال حيث لا أمر بل يكون منهيّاً عنه كيف يمكن أن يتحقّق قيد كونه للَّه فانّ المفروض ان عنوان العبادية في مثل السجود الذي من أنواع التعظيم والتكريم في حدّ نفسه ومع قطع النظر عن كونه مأموراً به لا يتوقّف على قصد امتثال الأمر الذي صدر من الآمر كالصلوة والصوم مثلاً فاذا كان كذلك فلم لا يتحقّق السجود المقيد بكونه للَّه مع النهي عنه وكونه مبغوضاً وذا مفسدة.

ص: 185


1- الهداية في شرح الكفاية: 388 - 389.

المقصد الثالث: في المفاهيم

مقدمة

مقدمة[1] وهي: إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم

__________________________

[1] إنّما عقد هذه المقدّمة لبيان المراد من المفهوم في مقابل المنطوق الذي له أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، منها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومنها مفهوم الشرط والوصف ومفهوم الغاية مثلاً، اعلم ان ما يظهر من موارد اطلاقه وتعبيراتهم انّهم اصطلحوا على ان المفهوم عبارة عن حكم انشائي أو اخباري يتحقّق ويحصل بتبع تحقّق الخصوصيّة في المعني الذي أريد من القضيّة اللفظيّة حال كون ذلك المعنى واجداً لتلك الخصوصيّة فانّه لما أريد ذلك المعنى الواجد للخصوصيّة الكذائيّة من القضيّة اللفظية يتحقّق حكم خاص بتبع ذلك ولو بقرينة الحكمة لا وضع واضع اللغة ويكون ذلك الحكم الإنشائي أو الاخباري من لوازم المعنى المراد من القضيّة اللفظيّة لوجود تلك الخصوصيّة سواء وافق المفهوم مع المنطوق في الايجاب والسلب فيكون مفهوم الموافقة نحو قوله تعالى: « وَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »(1) الدال على النهي عن الشتم والضرب أو خالف المنطوق في الايجاب والسلب فيكون مفهوم المخالفة نحو ان جائك زيدٌ فأكرمه الدال على قضيّة شرطيّته البتة بشرطها وجزائها لازمة لما تلفظ به من القضيّة اللفظيّة ويكون للقضيّة اللفظيّة خصوصيّة كانت مستلزمة للقضيّة الشرطيّة السالبة بسبب تلك الخصوصيّة فتحصل من جميع ما ذكر على رأي المصنّف انّ الصحيح تعريف المفهوم بأنّه حكم غير مذكور يعني انه قضيّة معقولة ذهنيّة لم يذكر من أطرافها جزء أصلاً لا انّه حكم لغير مذكور كما فسّره به الآخرون.

ص: 186


1- الإسراء: 23.

.......................................

__________________________

وقد اعترض الشارح الكاظميني على تعريف المصنّف المفهوم وصحّح التعريف الآخر بأن قوله انّ المفهوم حكم الغير مذكور يدلّ على عدم ذكر الموضوع والمحمول معاً في المفهوم لأنّه إذا كان الموضوع غير مذكور يلزمه عقلاً كون الحكم غير مذكور لعدم معقوليّة انفكاك الحكم عنه فانّه يمكن ذكر ذات الموضوع وعدم ذكر الحكم ولا يمكن ذكر ذات الحكم بلا موضوع والسر ان الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم إلا بغيره فتعريفه بأنّه حكم غير مذكور كما فسّره المصنّف يعمّ الصورتين وهما عدم ذكر الموضوع والمحمول معاً وعدم ذكر الحكم والمحمول مع ذكر الموضوع أيضاً فلا يكون مانعاً ويشمل ما لا يكون مفهوماً فيكون التعريف غير مانع عن الأغيار انتهى ما أفاده قدس سره(1).

أقول: اما ما أورده المصنّف على التعريف الآخر فالانصاف انه غير وارد وانّه مساوق لقوله بأنّه حكم غير مذكور اذ لا يبعد ان يكون المقصود من انه الحكم لغير مذكور انه حكم مستفاد من الخصوصيّة التي تكون في القضيّة الملفوظة المتعلّقة بما لم يذكر ولم يتلفّظ به المعبّر عنه بما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق في مقابل المنطوق المفسّر بما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق وكما انّه يصحّ التعبير عن هذا المعنى بالحكم الغير المذكور أي القضيّة الغير المذكورة يصحّ التعبير عنه أيضاً بأنّه حكم لغير مذكور ولو سلّمنا انّ المراد من غير المذكور خصوص الموضوع فقط دونه والحكم أيضاً فلا وجه للاشكال أيضاً بعد الاعتراف بأن امثال هذه التعريفات

ص: 187


1- الهداية في شرح الكفاية: 389 - 390.

.......................................

__________________________

تعاريف لفظيّة وشرح الاسم كقوله سعدانة نبت فانّ المقصود من هذا التعريف للمفهوم تميزه عن المنطوق وهو حاصل به فانّ الموضوع في المنطوق مذكور وفي المفهوم غير مذكور وهذا القدر من الفرق كاف في تميز أحدهما عن الآخر ولم يعلم انّ المراد من الحكم الذي أخذ في تعريف المفهوم الحكم المذكور حتّى يستشكل عليه ان الحكم في المفهوم أيضاً غير مذكور كالموضوع بل كون الحكم مذكوراً أو غير مذكور مسكوت عنه والتصريح بعدم كون الموضوع مذكوراً وافٍ بالمقصود وبيان المميز بين المنطوق والمفهوم.

وأمّا ما أورده الشارح على المصنّف ففيه ان مقصوده من الحكم الغير المذكور تمام القضيّة الغير الملفوظة وكما انّ لفظ الحكم يطلق على مجرّد الانشاء أو الاخبار كذلك يطلق على مجموع القضيّة الانشائيّة والاخباريّة نعم لو كان مراده من الحكم خصوص الانشاء أو الاخبار فقط لورد الاشكال عليه بأنّه كما يتحقّق مع عدم ذكر الطرفين كذلك يتحقّق مع ذكر الموضوع فقط أيضاً فيصير التعريف من التعريف بالأعم إذ المقصود منه كما يدلّ عليه تعبيراته الاخر خصوص ما لم يذكر من القضيّة الانشائيّة أو الاخباريّة شي ء أصلاً.

ثمّ انّه لا فائدة في البحث حينئذٍ عن أنّ المنطوقيّة والمفهوميّة من صفات المدلول وعوارضه أو الدلالة وعوارضها بل لا معنى للبحث عن ذلك اذ ذلك أمر راجع إلى الاصطلاح والجعل فيكون تابعاً لجعل الجاعلين والمصطلحين هذا إذا كان المراد من اتّصاف أحدهما بهما اتّصافه في الاصطلاح ولسان أهل العلم وأمّا

ص: 188

إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، وافقه في الايجاب والسلب أو خالفه، فمفهوم (إن جاء ك زيد فاكرمه) مثلا - لو قيل به - قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، وتكون لها خصوصية، بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، فصح أن يقال: إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور، كما فسر به، وقد وقع فيه النقض والابرام بين الاعلام، مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام، لانه من قبيل شرح الاسم، كما في التفسير اللغوي.

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام، فلا يهمنا التصدي لذلك، كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه، وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق.

__________________________

في الواقع فلا دليل عليه اذ غاية ما يمكن أن يدّعي هو ان توصيف المدلول بالصفتين أكثر في الاطلاقات من توصيف الدلالة بهما وهو لا يدلّ على الاشبهيّة فضلاً عن الأوجهيّة أو الأظهريّة كما ادّعاها بعض آخر بعد العلم بأنّه لا فرق بين الوصفين في الواقع ولا وجه لكون اتّصاف أحدهما أصليّاً وأولياً والآخر ثانوياً وعرضيّاً ومن الوصف بحال المتعلّق بعد إمكان كونهما أصليّين وعدم التفاوت في البين بحسب الواقع ونفس الأمر ووضوح انّ الاصطلاح والعرف تابع لجعل المصطلحين وأهل اللسان الخاص أيضاً.

ص: 189

وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى، أم لا؟

فصل:

الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت[1] بلا كلام، أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام.

__________________________

[1] أقول: يعني انّه لا شبهة ولا ريب في انّ الجملة الشرطيّة استعملت في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء في مقامات عديدة وموارد كثيرة ولو من جهة دلالة القرينة الخارجيّة مثل آية البناء أو غيرها ولا وجه لانكار استعمالها فيه وإنّما الاشكال والخلاف في ان دلالتها عليه هل هي بالوضع أو بقرينة عامّة كالشهرة كي يلزم الحمل عليه في جميع موارد الاستعمال بسبب الوضع وانّ الأصل في الاستعمال الحقيقة أو بدلالة تلك القرينة العامّة حتّى يثبت خلافه من القرينة الحاليّة أو المقالية أو انّها لا تدلّ عليها كذلك فاذن يكون على المثبت اثبات دلالتها عليه بأحد الوجهين المذكورين وان الجملة الشرطيّة تدلّ على خصوصيّة مستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة المستلزم لانتفاؤه عند انتفائه وأمّا المنكر للدلالة فيكفيه منع تماميّة دليل المثبت ولا يحتاج إلى اقامة دليل مستقل على العدم وللمنكر طرق أربعة:

الأوّل منع دلالة القضيّة على اللزوم وادّعاء انّها إنّما تدلّ على الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتّفاق وان قضيّة ان جائك زيد فأكرمه مثلاً قضيّة شرطيّة

ص: 190

.......................................

__________________________

اتّفاقيّة التي هي أحد الأقسام للقضايا الشرطيّة مثل قولك: إن كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق.

الثاني مع الترتّب مع تسليم اللزوم بأن يسلم ان القضيّة لزوميّة لا اتّفاقيّة وانّها تدلّ على تأثير وتأثّر وان حصول الجزاء بسبب تأثير من الشرط وانّ الجزاء والشرط مرتبطان معاً ولكن ينكر الترتّب وثبوت التقدّم والتأخّر الرتبي بين الشرط والجزاء بأن يكون اللازم أوّلاً حصول الشرط كي يترتّب عليه الجزاء مثل ترتّب المعلول على العلّة وإمكان أن يكون الشرط والجزاء متلازمين في الوجود الخارجي ويكونا معلولين لعلّة واحدة أو يكون الجزاء علّة للشرط أو كان المقدم جزءً أخيراً للعلّة المحدثة لاتمام العلّة أو يكون الجزء جزء أخيراً للعلّة المحدثة للشرط.

الثالث: تسلم الترتّب بين الشرط والجزاء ولكن مع انكار العليّة بينهما بأن لا يكون الشرط علّة للجزاء بل يكون مقتضياً له ومن أجزاء العلّة فحينئذٍ لا يثبت الانتفاء عند الانتفاء.

الرابع تسليم عليّة الشرط للجزاء وكونه علّة تامّة له ولكن مع انكار كونها العلّة المنحصرة فاذا لم تكن منحصرة لا يثبت الانتفاء عند الانتفاء أيضاً.

وزاد الشيخ الأجل الحائري في درره على مقدّمات ثبوت المفهوم للشرط مقدمة أخرى وهي أن تكون الشرط علّة تامّة للتالي(1) وإلّا فان كان علّة له ولم

ص: 191


1- درر الفوائد ( ط قديم ): 1/160.

.......................................

__________________________

يكن علّة تامّة فلا يثبت المفهوم أيضاً والحق انّه لا حاجة إلى تلك المقدّمة إذ المقصود من المقدّمة السابقة عليها وهي كون الشرط علّة للجزاء كونه علّة تامّة له وإلّا فمع عدم كونه علّة تامّة له لا يكون علّة له فانّ العلّة الناقصة ليست علّة بل أحد أجزائها وما كان من أجزاء الشي ء ليس نفس ذلك الشي ء البتة فهذه المقدّمة التي زادها على المقدّمات الأربع وجعلها خمسة مستدركة ولا فائدة فيها بل محض زيادة في العبارة.

والحاصل ان ثبوت المفهوم للشرط متوقّف على ثبوت المقدّمات المذكورة، وعدمه يثبت بعدم واحد منها وانكاره ولكن انكار المقدّمة الأولى والقول بأنّ القضيّة الشرطيّة من القضايا الاتفاقية ولا دلالة فيها على اللزوم وان الشرط والجزاء لا يرتبطان معاً ففي غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعاً وظهور الجملة الشرطيّة في حدّ ذاتها في التلازم واحتياج ثبوت اتّفاقيّتها إلى قرينة خارجيّة تدلّ عليه وفيما لم تكن تلك القرينة لا شبهة في انصراف القضيّة إلى وجود التلازم بين طرفيها واما المنع من انه بنحو الترتّب على العلّة فضلاً عن كونها منحصرة فله مجال واسع فانه لا دلالة في القضيّة على انّ الشرط علّة تامّة للجزاء إذ لا مانع من كونه من أجزاء علّته والمقتضي له فلا يكون وجوده موجباً لوجود الجزاء البتّة ومؤثّراً في وجوده تأثير وجود العلّة في ايجاد معلوله فضلاً عن الدلالة على كون العلّة علّة منحصرة وانّه لا يوجد الجزاء إلّا بوجود تلك العلّة الخاصّة وادّعاء تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة من

ص: 192

.......................................

__________________________

القضيّة الشرطيّة مع كثرة استعمالها في الترتّب على نحو الترتّب على العلّة الغير المنحصرة بل كثيراً ما تستعمل في مجرّد اللزوم من دون دلالة على الترتّب أيضاً بعيدة وإنّما المسلم الذي لا شبهة فيه دلالتها على اللزوم في مقابل الاتفاق فقط وكيف يمكن تبادر اللزوم والترتّب على العلّة المنحصرة من القضيّة الشرطيّة مع انّه لا يرى ولا يحس في استعمال تلك القضيّة فيها أي في العلّة الغير المنحصرة عناية وتكلّف ورعاية علاقة يلزم رعايتها في الاستعمالات المجازيّة بل إنّما تكون ارادة الترتّب على العلّة الغير المنحصرة من القضيّة كارادة الترتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية كما يظهر على من أمعن النظر وأجال الفكر في موارد الاستعمالات فان استعمالها في ا لعلّة الغير المنحصرة يساوي استعمالها في العلّة المنحصرة في عدم ارتكاب غاية ولا رعاية علاقة فكما ان استعمالها في الثاني حقيقة فكذلك في الأوّل أيضاً ويعلم عدم تبادر خصوص العلّة المنحصرة وعدم مجازية استعمالها في العلّة الغير المنحصرة بسبب امعان النظر واجالة البصر في عدم الالزام وعدم الأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات أيضاً فان من لاحظ المعاشرات والمخاصمات واحتجاجات الناس بعضهم مع بعض ونظر فيها بدقيق النظر يرى بأن طريقتهم عدم التشبث والتمسّك في إثبات مراماتهم ومدعاهم بمفهوم القضيّة الشرطيّة ويرى انّه يصح الجواب عن المدّعى عليه بأنّه ليس لكلامي مفهوم ومن أمعن النظر يرى عدم صحّة الجواب بعدم المفهوم ولو كان له أي لكلامه ظهور فيه أي في المفهوم لو كان ذلك الظهور معلوماً وظاهراً بحيث

ص: 193

لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، إنما الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة، بحيث لابد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.

وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له منع دلالتها على اللزوم، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب، أو على نحو الترتب على العلة، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.

لكن منع دلالتها على اللزوم، ودعوى كونها اتفاقية، في غاية السقوط، لانسباق اللزوم منها قطعا، وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة، فله مجال واسع.

__________________________

يقبح انكاره ونفيه كذا فهمنا نحن عبارة المتن بعينها.

ولكن الشارح قدس سره جعل قوله: وفي عدم الالزام أو الأخذ بالمفهوم الخ، جملة مستأنفة والظرف خبرا مقدماً محذوفاً مبتدأه حيث زاد بعد قوله « ظهور فيه معلوم » في الشرح أقوى شاهد لمن ألقى السمع وهو شهيد وزعم انّ الوجه المذكور ممّا حكاه المصنّف حيث قال بعد ذكر المبتدأ المذكور وإن كان المصنّف قد حكى ذلك وعهدة الحكايتين على مدعيهما(1)

ص: 194


1- الهداية في شرح الكفاية: 393.

ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم - بعيدة، عهدتها على مدعيها، كيف؟ ولايرى في استعمالها فيهما عناية، ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات، وفي عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم.

وأما دعوى الدلالة، بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية[1] إلى ما هو

__________________________

[1] أقول: يعني انّه استدلّ بعضهم على ثبوت مفهوم الشرط بأن دلالة القضيّة الشرطيّة على العلاقة اللزوميّة في مقابل الاتّفاق والتصادف ممّا لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه وهي تنصرف إلى أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولها فانّ الربط بين المعلول وعلّته المنحصرة أقوى وأكمل وأشد من الربط الحاصل بين المعلول وعلّته الغير المنحصرة فيكون معنى القضية حينئذٍ ان الجزاء منتف ضد انتفاء الشرط لعدم علّة اخرى له ليحصل بسببها فيثبت المفهوم وأجاب عنه المصنّف بوجهين على خلاف الترتيب فان ترتيبهما الطبيعي بعكس ما ذكره والأمر سهل.

الأوّل ان الأكمليّة في العلّة المنحصرة كيف يكون موجباً للانصراف مع كثرة الاستعمال في غيره وكونه مسبباً عن كمال الانس بين المستعمل والمستعمل فيه فلو لا كان كثرة الاستعمال في العلّة الغير المنحصرة بحد توجب انصراف اللفظ إليه

ص: 195

.......................................

__________________________

ولكن الأكمليّة لا توجب انصرافها إلى المنحصر البتة.

الثاني: منع كون اللزوم بين المعلول والعلّة المنحصرة أكمل وأقوى من اللزوم الواقع بينه وبين العلّة الغير المنحصرة فانّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص بين العلّة والمعلول أكد وأقوى وزاد الشارح في الجواب عن الاستدلال انّه ليس لفظ للعلاقة اللزوميّة في الجملة الشرطيّة كي تنصرف إلى بعض أفراده ولا يكون معنى أدات الشرط هو مطلق العلاقة اللزوميّة ليحكم الانصراف في الصورتين إلى الأكمل بل المدعى ان معنى الأدات هو لزوم الجزاء لمدخولها في الجملة لا مطلقاً مع انّ العلاقة اللزوميّة التي هي مدلول الأدات معنى حرفي جزئي على مذهب هذا القائل فكيف يدّعي فيه الانصراف وهو من خواص المطلقات الكليّة يعني ان انصراف الاطلاق إلى الفرد الخاص إنّما هو فيما إذا كان اطلاق والمفروض ان معاني الحروف جزئيّة وان وضع أدات الشرط كسائر الحروف والموضوع له فيها خاص ليس فيها جهة كثرة وشيوع واطلاق حتى يتمسّك بالانصراف إلى بعض الأفراد الخاصّة وفيما أفاده مزيداً على ما أجاب به المصنّف مجال للنظر والاشكال، فانّ المستدل لم يتوهّم البتّة ان لفظ العلاقة مذكور في القضيّة الشرطيّة كيف وهو خلاف الحس وانكاره لكون الأدات موضوعة لمطلق العلاقة اللزوميّة كي تنصرف إلى الأكمل وان معناها لزوم الجزاء لمدخولها في الجملة لا مطلقاً غير معلوم المراد اذ لا محذور في ان يكون معنى أدات الشرط تمام أفراد العلاقة اللزوميّة، منها ما إذا كانت العلّة منحصرة ومنها ما كانت غير

ص: 196

.......................................

__________________________

منحصرة ثبوتاً ويكفي في مقام الاثبات صحّة استعمالها في أيّ قسم من أقسام العلاقة بلا تأوّل وعناية.

وبعبارة أخرى لا مانع من كون أدات الشرط موضوعة لكلّ واحد واحد من العلائق الخاصّة الواقعة فيما بين الجزائات والشروط وادّعاء وضعها لبعضها دون بعض تحكم بحت وادعاء بلا دليل بل الدليل قائم على خلافه.

وأمّا كون معاني الحروف جزئيّة على مذهب المدّعى فليس فيها اطلاق وشيوع والانصراف من خواص المطلقات الكلية فمندفع بأن جزئيّة المعنى الحرفي لا ينافي مع ادعاء انصراف اللفظ الموضوع له للجزئيّات إلى جزئي واحد من الجزئيّات المتعدّدة للأكمليّة أو كثرة استعمال اللفظ في ذلك فانّه كما يصحّ انصراف ما وضع للمعنى الكلّي من الأسماء المستقلّة المعنى إلى خصوص بعض الأفراد منه كذلك لا مانع من انصراف اللفظ الموضوع للمعاني الجزئيّة بعد أن تصوّرها الواضع حين الوضع تحت كلي شامل إلى بعضها دون بعض آخر منها وانصراف اللفظ إلى معنى مخصوص لا يتوقّف على كليّة المعنى واطلاقها بل ممكن التحقّق مع جزئيته وتشخصه أيضاً كما أورده الشارح عليه فيما يأتي في ذيل بيان جواب المصنّف عن الاشكال الآتي بقوله ووجهه يظهر بالتأمّل من ان هذا كان وارداً على ادّعاء الانصراف من المدّعي فضلاً عن وروده على ما ادّعاه من جريان مقدّمات الحكمة وانّه كما لا يجري مقدّمات الحكمة فيما كان المعنى حرفياً وجزئياً كذلك لا يصح دعوى الانصراف إلّا فيما كان المعنى كليّاً ومطلقاً

ص: 197

.......................................

__________________________

فلم سكت المصنّف هنا عن ايراد هذا الاشكال على ادّعاء الانصراف لا وجه له على ما حقّقنا من صحّة ادّعاء الانصراف فيما كان معنى اللفظ جزئيّاً أيضاً وليس مقصود المصنّف من الوجه الذي حوّل ظهوره إلى التأمّل جزئيّة معنى الحروف كما فهمه الشارح بل أمر آخر وهيهنا نشرع في بيان السؤال وشرح ما أورده المصنّف عليه:

أمّا الأوّل: فحاصله انه لو سلّم عدم انصراف أدات الشرط إلى العلاقة اللزوميّة الخاصّة بانحصار العلّة فمقدّمات الحكمة تقتضي ذلك اذ كما ان مقدمات الحكمة ثبتت نفسيّة الوجوب وتنفي الغيريّة وتعيينته وينفي التخيير لاحتياج الغيريّة والتخييرية إلى قيد زايد وكلّما لم يكن ذلك القيد يثبت النفسيّة التعيينيّة فكذلك لو كان المراد من العلّة العلّة الغير المنحصرة وكان الاتيان بها في القضيّة لأنّها احدى العلل وكان الحال كلّما وجد علّة واحدة من العلل العديدة يثبت الجزاء ويترتّب لكان اللازم ان يذكر غير العلّة المذكورة علّة أخرى وحيث لم يذكر فليعلم بقرينة الحكمة ان العلّة للجزاء منحصرة في العلّة المذكورة فان عدم البيان نوع من البيان فانه كما لو صرّح بانحصار العلّة لثبت الانحصار فكذلك فيما لم يصرح حيث كان مورده التصريح بالخلاف وعدم الانحصار يثبت الانحصار.

وأجاب عنه المصنّف بعدم جريان مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى ما وضعت للمعاني الحرفيّة الاليّة ووجهه يظهر بالتأمّل وما يمكن أن يظهر من الوجه هو ان الكشف عن ارادة بعض الأفراد الخاصّة من المطلق مستلزم لأن يلاحظ المستعمل

ص: 198

.......................................

__________________________

حين الاستعمال مطلق المعنى لحاظاً استقلاليّاً وذلك الفرد الخاص أيضاً لحاظاً كذلك لأنّ الفرض ارادة تطبيق المطلق على بعض الأفراد الخاصّة منه ومعلوم انه لابدّ في التطبيق من لحاظ المنطبق والمنطبق عليه مستقلّاً ومعلوم ان المعنى الحرفي لا يلاحظ حين الاستعمال باللحاظ الاستقلالي بل إنّما يلاحظ آلياً وإلّا لما كان معنى حرفيّاً.

وقد ظهر انه لا وجه لما أورده الشارح الكاظميني على المصنّف بعد أن حمل قوله ووجهه يظهر بالتأمّل على ان جريان مقدمات الحكمة إنّما بالنسبة إلى المطلقات الكليّة لا المعاني الحرفيّة الجزئيّة التي ليس اطلاق فيها بعدم صحّة ذلك الوجه بعد ان كان المحقّق عنده كلية المعاني الحرفيّة وعدم الفرق بينها وبين معاني الأسماء إلّا في الاليّة والاستقلاليّة وان هذا الجواب يكون الزاميّاً وكان الأولى في حقّ المصنّف التنبيه على ذلك ثمّ انّه أورد على المصنّف في ادعائه ان انحصار العلّة لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لابدّ منه في تأثير العلّة في معلولها آكد وأقوى بأنّ الفرق بين ما يكون أحد العلل وما يكون علّة مع الانحصار كالفرق بين ما هو علّة بالحمل الشائع الصناعي وما يكون علّة لحمل هو هو في عدم انفكاك وصف العليّة الفعليّة عن الثاني كوصف المعلوليّة في معلوله وانفكاكه عن الأوّل إلى مثله فلا ينافي ذلك تساوي العلّة المنحصرة والغير المنحصرة في مرتبة اللزوم الفعلي(1).

ص: 199


1- الهداية في شرح الكفاية: 393.

.......................................

__________________________

أقول: حاصله انّه كما ان ما بأكمل الشائع الصناعي علّة ويكون فرداً من كليها وطبيعتها فلذا يصح انفكاك وصف العليّة منه بأن كان العلّة لايجاد المعلول فرداً آخر من العلّة وما بحمل هو هو علة مثل ناطقيّة الانسان فكما انّ الانسان ناطق بحمل هو هو ولا يمكن انفكاك وصف الناطقيّة عن الانسان فكذلك العليّة المحمولة على ما هو عين العلّة وتمامها لا يصح انفكاكها عنه ومن المعلوم ان العنوان الذي لا يقبل الانفكاك والزوال أكد وأقوى وأتقن ممّا يقبل الزوال والانفكاك وان كان المنحصر من العلّة والغير المنحصر منها متساويين في مرتبة اللزوم الفعلي.

أقول: لا يخفى على كلّ ذي فضل ان العلّة المنحصرة بالفرد آكد وأقوى من الغير المنحصرة من حيث الانحصار وعدم جواز انفكاك وصف العليّة عنه فان كلّما ليس له بدل وكان التأثير منحصراً بوجوده أقوى من هذه الحيثيّة ممّا له بدل وأمكن أن يكون المؤثّر غيره ولكن الربط الخاص الثابت بين العلّة والمعلول واللزوم الواقع بين الجزاء والشرط في العلّة المنحصرة والغير المنحصرة على نحو واحد فلا وجه لتبادر الدال على اللزوم إلى اللزوم الخاص الواقع بين الشرط المنحصر والجزاء دون غير المنحصر من جهة الأكمليّة مع ان أفراد اللزوم متساوية والعجب انّ الشارح تسلم تساوي العلّة المنحصرة والغير المنحصرة في مرتبة اللزوم الفعلي وزعم مع ذلك ورود الاشكال على المصنّف من جهة امكان زوال وصف العليّة عن العلّة الغير المنحصرة وعدم زوالها عن المنحصرة مع ان المناط فيما استشكله

ص: 200

.......................................

__________________________

المصنّف تساوي اللزومين واختلافهما وظاهر ان الاشكال مع التساوي وارد لا شبهة فيه وعلى كلّ حال فاستشكل المصنّف على نفسه بأن ان قلت: نعم ولكن الحمل على الفرد الأكمل قضيّة الاطلاق بمقدّمات الحكمة كما ان قضيّة اطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي يعني كما ان غيريّة الوجوب وتخييريته يقتضي تقييد صيغة الأمر بقيد للكذا وكذا فكذلك تعدّد العلّة وعدم انحصارها وكون ما ذكر من الشرط أحد العلل يحتاج إلى قرينة ودال على ذلك فاذا لم تكن قرينة عليه فاطلاق اللزوم وترتب الجزاء على الشرط وعدم تقييده بقيد وعدم القرينة على الغيريّة والتخييرية يقتضي بمقدّمات الحكمة ان يكون العلّة علّة منحصرة.

وأجاب عنه أوّلاً بأن هذا فيما تمت مقدمات الحكمة ولا يكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هيهنا وقد مرّ وجه عدم تماميّة مقدّمات الحكمة فيما هو مفاد الحرف وانه غير ما زعمه الشارح من شخصيّة معاني الحروف واستشكل الشارح على المصنّف بناء على ما فهمه من عبارة المتن بأن مفاد الهيئات مفاد الحروف أيضاً واذا لم تتم مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى معاني الحروف فكيف تتم في مفاد الهيئات وجوابه انّ المانع من تماميّة مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى المعاني الحروف الية معانيها وعدم استقلالها لا تشخصها وجزئيّتها كما زعمه.

وثانياً بأن تعيين اللزوم بنحو العلة المنحصرة من بين أنحائه بالاطلاق المسوق للبيان بلا معين فانّ الاطلاق هنا لا يكون معيّناً كما في الوجوب النفسي المتعين لارادته من الصيغة التي لم تتقيّد بقيد فانّ الوجوب النفسي هو الوجوب على كلّ

ص: 201

تقدير ومطلقاً فيحتاج بيان الغيري منه إلى مؤنة التقييد بما إذا وجب الغير واما لزوم الجزاء للشرط فكلّ نحو منه يحتاج إلى قرينة وبيان اذ انحصار العلّة واطلاق اللزوم أمران لا يرتبط أحدهما بالآخر،

ولا دلالة للثاني على الأوّل باحدى الدلالات الثلاث واستشكل الشارح على ما أفاده المصنّف ثانياً من ان كلّ نحو من أنحاء الترتّب واللزوم محتاج في تعينه إلى القرينة كالنحو الآخر بأنّه لا وجه له فان اطلاق لزوم التالي للمقدم وعدم تقييده بعد قيام علّة أخرى مقامه كاف في التعيين بخلاف النحو الآخر فانّه محتاج إلى القرينة كما هو الحال في كلّ مطلق ومقيد.

نعم أنحاء اللزوم العقلي الذي لا دخل للألفاظ فيه كما أفاد من احتياج كلّ إلى قرينة إلّا انّه خارج عن مفروض المسئلة لأنّه فيما إذا كان الدال على الملازمة العقليّة نفس الجملة الشرطيّة فظهر ان ما ذكر في السؤال من القياس محكم الأساس.

أقول: بل الحق انّه لا أساس له أصلاً فضلاً عن استحكامه إذ عدم بيان كون الترتّب واللزوم بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة أو غيره أعم من أن يكون علّة أخرى قابلة للتأثير في ايجاد المعلول في الواقع أو عدمه ولا يفهم العرف من السكوت وعدم التعرّض لنحوة الترتّب في القضيّة شيئاً أصلاً بل يبقون بعد ملاحظتها واطلاق معنى حرف الشرط يعني لزوم الجزاء للمدخول مردّداً أيضاً في انّه هل يكون علّة أخرى تقوم مقام العلّة المذكورة أم لا بخلاف الأمر في الوجوب

ص: 202

أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها، ففاسدة جدا، لعدم كون الاكملية موجبة للانصراف إلى الاكمل، لاسيما مع كثرة الاستعمال في غيره، كما لا يكاد يخفى.

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.

إن قلت: نعم، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة، كما ان قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي.

قلت: أولا: هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا، وإلا لما كان معنى حرفيا، كما يظهر وجهه بالتامل.

وثانيا: تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الامر مع الفارق، فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الاطلاق في الصيغة مع

__________________________

فانّ الوجوب الغير المقيّد بقيد ما إذا وجب الغير ليس إلّا الوجوب النفسي ولكن الملازمة المدلول عليها في القضيّة بنحو الاطلاق ومن دون تقييد يمكن أن تكون منحصرة وغير منحصرة كما ان في ظرف العقل أيضاً كذلك فكما انّ الملازمة العقليّة مختلفة كذلك الملازمة التي دلّت عليها بالألفاظ وكشفت عنها بالقضيّة أيضاً مختلفة.

ص: 203

مقدمات الحكمة محمولا عليه، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب، محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر، بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى.

ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده، وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا.[1]

__________________________

[1] أقول: يعني انّه ربما يتمسّك على دلالة الشرط على المفهوم باطلاق الشرط وعدم تقييد الملزوم المذكور في القضيّة الشرطيّة وهذا غير التمسّك لاثباته باطلاق اللزوم ومعنى أدات الشرط الذي قد مرّ بيانه وشرحه انّ الملزوم والشرط لو لم يكن بمنحصر ووحيداً في التأثير بل كان غيره أيضاً مؤثّراً مثله في حصول اللازم والمشروط إمّا مقارناً ذلك الغير للشرط المذكور أو سابقاً عليه لما أثر وحده وقضيّة إطلاقه وانّ العلّة المذكورة تكون مؤثّرة في المعلول سواء وجد شي ء آخر سابقاً عليه أو مقارناً له أم لا انّه يؤثّر كذلك يعني وحده مطلقاً يعني في الصورتين ولو تعددت العلّة ولم تكن بمنحصرة فلو كانت العلّة الأخرى سابقة على العلّة المذكورة في القضيّة كان الجزاء مستند إليها لا إلى المذكورة وإن كانت مقارنة له كان الجزء مستنداً إلى مجموع العلّتين لا المذكورة فقط فاذا اسند الجزاء إلى العلّة المذكورة لا إلى غيرها فقط ولا إليها منضمّة مع العلّة الأخرى يعلم انّها هي العلّة لا غير لا بالانفراد ولا بالانضمام.

وأجاب الشيخ الأجل الحائري عمّا قرّر من التمسّك باطلاق الشرط لاثبات

ص: 204

.......................................

__________________________

الانحصار في العلّة بأنّه لو تكرّر المسبّب والمشروط كوجوب اكرام زيد مثلاً في قوله: إن جائك زيد فأكرمه بتعدّد الأسباب والشروط فلا يلزم اهمال سبب مع سبق سبب آخر على ما ذكر في القضيّة لأنّه يترتّب حينئذٍ على كلّ واحد من السببين والعلّتين معلول وسبب ولا يلزم أيضاً استناد المسبّب المذكور في القضيّة إلى مجموع السببين لأنّ المسبّب المذكور مستند إلى السبب المذكور ووجوده الآخر على الفرض وهو لتعدّد المسبّبات مستند إلى السبب الآخر المقارن مع السبب المذكور فيحفظ حينئذٍ الاطلاق المستفاد من القضيّة ومقتضاه انّه متى يوجد الشرط يترتّب عليه الجزاء سواء قارنه أمر آخر أو سبقه أم لا من دون لزوم القول بالحصر.

وأمّا لو فرضنا الجزاء واحداً على كلّ حال وسواء سبق العلّة المذكورة أم لا أو قارنه أم لا فاللازم على تقدير تعدّد الأسباب وثبوت العلّة السابقة على المذكورة والمقارنة معه وإن كان عدم ترتّب الجزاء على الشرط المذكور أصلاً احياناً يعني في الصورة التي سبق العلّة الأخرى العلّة المذكورة اتّفاقاً وعدم كونه مستقلّاً كذلك يعني احياناً مع ان الاطلاق يدلّ على انّ الجزاء دائماً وأبداً مترتّب على العلّة المذكورة وان وجودها مستند إلى وجود العلّة المذكورة سواء وجد شي ء آخر في الخارج سابقاً عليه أو مقارناً له أم لا لكنّك عرفت انّا ما سلّمنا دلالة القضيّة على كون الشرط علّة تامّة بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما

ص: 205

.......................................

__________________________

ويكفي في الربط كونه صالحاً للتأثير فيه وان منع من تأثيره سبق علّة أخرى(1).

أقول: أمّا ما ذكره الشيخ المعظّم إليه من قضيّة تكرّر المسبّب بتعدّد الأسباب فهو خلاف الفرض وإنّما هو محض فرض فان من ادّعى دلالة القضيّة على حصر العلّة وثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة إنّما يكون مراده في ما إذا اتّحد الجزاء ولم يكن تكرّر في المسبّب والمشروط الحاصل كلّ دفعة بسبب من الأسباب ليكون الاطلاق دالّاً على الحصر وأمّا في صورة وحدة الجزاء فمعلوم انه لا يفيد تشبثه قدس سره لانكار الدالة على الحصر بعدم تسليم دلالة القضيّة على كون الشرط علّة تامّة بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما ويكفي في الربط كونه صالحاً للتأثير فيه وان منع من تأثيره سبق علّة أخرى لأن مدعى الحصر إنّما يثبته بالاطلاق لا بدلالة حاق ألفاظ القضيّة فان عدم دلالة حاقها عليه مسلم ومعلوم وأمّا اطلاق الشرط والدلالة على انّ الجزاء دائماً تترتّب على الشرط المذكور في القضيّة سواء وجد أمر اخر أم لا فدلالته على الحصر ممّا لا يكاد ينكر وبعبارة اُخرى الاطلاق الثابت في القضيّة الشرطيّة الدال على انّ الجزاء دائماً تترتّب على الشرط المذكور سواء قارنه أمر آخر او سبقه أم لا يفيد انّ الشرط علّة تامّة منحصرة للمشروط وإن كان حاق لفظ القضيّة لا يدلّ إلّا على مجرّد الربط بين الشرط والمشروط لا العلّة التامّة ولا الانحصار نعم لو أنكر الاطلاق رأساً بأن يقال القضيّة الشرطيّة من الجهة المذكورة مجملة أو يدّعي ندرته كما ادّعاه حضرة

ص: 206


1- درر الفوائد: 1/162.

.......................................

__________________________

العلّامة المصنّف لا يقى حينئذٍ دال على الحصر ويصير مجال انكاره واسعاً، وأمّا مع تسليم ثبوت الاطلاق لا وجه لانكار الدلالة عليه أصلاً فظهر ان ما ذكره الشيخ المعظّم إليه لانكاره لا وجه له وانّه خلط بين دلالة حاق اللفظ وبين الاطلاق الثابت في القضيّة مع قطع النظر عن دلالة حاق الألفاظ.

واستشكل الشارح الكاظميني في المقام على المصنّف بأن ندرة تحقّق الاطلاق لا يمنع عن التمسّك به لاثبات الحصر حيث قال: ان حكمه بندرة ذلك وجعل الندرة مانعة عجيب لأن مقام اللزوم والعليّة مقام حكم العقل فاذا دلّ اللفظ على كون شي ء علّة لشي ء فاحتمال أن يقوم مقامها علّة أخرى كاف في الأخذ بالاطلاق(1).

أقول: لم يظهر لي من كلامه على ما أفاده المصنّف محصّل اذ من المعلوم ان غرض المصنّف من ندرة تحقّق الاطلاق ما ذكره هو أيضاً بعد اظهار تعجبه من جعل الندرة مانعة عن التمسّك بالاطلاق وجعله وجهاً ضعيفاً وتأويلاً بعيداً بقوله اللّهمّ إلّا أن يريد بيان انه مع الندرة لا ثمرة فيه إذ المقصود معرفة ما عليه الجملة الشرطيّة في نوع استعمالاتها لا فيما يتّفق لها ولم يرد بيان انّ الندرة مانعة كما لعلّه الظاهر بعد التأمّل فيما لخّصه بقوله:

بعد إيراد الاشكال فتلخّص بما ذكرنا انّه لو لم ينهض الخ(2).

ص: 207


1- الهداية في شرح الكفاية: 395.
2- الهداية في شرح الكفاية: 395.

وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه، لو لم نقل بعدم اتفاقه.

فتلخص بما ذكرناه، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل (إن) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عامة، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم، انه قضية الاطلاق في مقام من باب الاتفاق.

وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط، بتقريب أن مقتضاه تعينه،[1 ]

__________________________

أقول: بل ما أفاده ملخّصاً صريح في المطلب وان الاطلاق الدال على الحصر من باب الاتّفاق لا يفيد فيما يكون المستدل بصدد اثباته من المفهوم وأخص من المدّعى ثمّ قال الشارح بعد ذكر ما أورده هذا مضافاً إلى عدم الندرة بناء على ما ذكرنا من انّ المطلق هو اللزوم لا الملزوم بل هو أبداً كذلك.

أقول: لا وجه لايراد ما أورده الشارح بعد ذكر ما أورده هنا أيضاً أصلاً إذ غرض المصنّف ممّا أورده دفع حجّة من تمسّك لاثبات الانحصار بالاطلاق في الشرط والملزوم لا معنى الحرف واللزوم فانّه وإن سلّم ثبوت الاطلاق غالباً أو دائماً بالنسبة إلى معنى أدات الشرط وهو اللزوم ولكنّه لا يفيد فيما تمسّك به المستد من اطلاق الشرط والملزوم.

[1] أقول: يعني انّه يمكن التمسّك لدلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم باطلاق الشرط ببيان آخر غير ما مرّ وهو انّه لو لم يكن الشرط المذكور في القضيّة متّحداً بل كان شرطاً واحداً من الشروط المتعدّدة لكان اللازم بيانه اذ الشرط المنحصر

ص: 208

.......................................

__________________________

والغير المنحصر يتقابلان ونحوة الشرطيّة في أحدهما غير نحوتها في الشرطيّة الأخرى فاذا لم يبين ان المقصود من شرطيّة الشرط المذكور شرطيّة الشرط المتعدّد يتعيّن انّ المراد شرطيّة الشرط المنحصر كما ان اطلاق الأمر يعين الوجوب النفسي التعييني في مقابل الغيري والتخييري إذ لكلّ ممّا يقابله مؤنة زائدة فكما لم تكن تلك المؤنة موجودة حاصلة تتعيّن ما لا يحتاج إليها وهو الأوّل منها والفرق بين هذا التقريب والتقريب السابق هو انّ الأوّل ناظر إلى اطلاقه من حيث سبقه بوجود آخر ولحوقه وهذا الاطلاق ناظر إلى عدم وجود بديل له في المؤثّريّة نظير ظهور اطلاق الوجوب في التعييني منه من دون جهة اقتضاء البديل في الاتّصاف بالوجوب لأن الشرط الغير المنحصر في اتّصافه بالشرطيّة يحتاج إلى البديل بأن يكون المؤثّر هو هذا أو ذاك.

وأجاب عنه المصنّف بأنّ التغير في الشرط لا يغاير نحوه فيما إذا كان متعدّداً فان شرطيّة الشرط الواحد وشرطيّة الشرط المتعدّد سواء ولا فرق بينهما فان النحوتين لا تغاير بينهما ثبوتاً واقعاً فكيف يمكن ثبوت الفرق بينهما اثباتاً وظاهراً بخلاف أقسام الوجوب فان الوجوب النفسي التعييني يغاير الوجوب الغيري التخييري في مقام الثبوت والواقع فضلاً عن تغايرهما اثباتاً ودلالة، فان قيل: فلم يحتاج تعدّد الشرط إلى بيانه وكلّما لم يبين التعدد يحمل على عدمه وكون الشرط واحداً، فانّه يقال: بيان تعدّد الشرط وعدم انحصاره إنّما يكون للكشف عن عدم انحصار الشرط لا لبيان نحوة الشرطيّة وانّها في مورد تعدّد الشرط تكون بتلك

ص: 209

.......................................

__________________________

النحوة لا نحوة أخرى لأن شرطيّة الشرط في صورة الوحدة والتعدّد لا تختلف ولذا لو كان الشرط متعدّداً في الواقع وفي نظر الشارط ولم يبينه بل اطلق الشرط ولم يقيّده لا يحصل اهمال ولا اجمال في القضيّة الشرطيّة بخلاف الأمر في الوجوب النفسي والغيري فانّه لو كان مراد الآمر خصوص الوجوب النفسي لبا لا الغيري ولم يبين ذلك بل اطلق الأمر يحصل الاهمال والاجمال البتة ويكون حينئذٍ مهملاً ومجملاً بخلاف ما لو كان الشرط متعدّداً ومع ذلك لم يبينه الشارط فلا يكون مهملاً ولا مجملاً بل كان بيانه تماماً غير مجمل ولا وجه لذلك الا ان شرطيّة الشرط الواحد والمتعدّد غير مختلف وعلى كلّ حال فما كان وارداً على الوجه الأوّل وسبق ذكره وارد على هذا الوجه أيضاً من ان هذه الوجوه لا يجدي القائل والمفهوم لأن ثبوت المفهوم فيما كان مفاد الاطلاق لا يقبل الانكار ولكنه غير ما يكون المثبت له بصدد اثباته ولا يفيد في مدعاه.

واستشكل الشارح الكاظميني على المصنّف قدس سره بأن علية العلّة في المنحصرة والغير المنحصرة مختلفة كما انّ الوجوب في الواجب التعييني والتخييري كذلك ضرورة ان تعدّد العلل لا محالة يوجب عدم تحقّق عنوان العليّة الفعليّة في كلّ واحد منهما على سبيل الاطلاق لجواز ان يقوم كلّ منهما مقام الآخر في عليّته للمعلول كما ان تعدّد فردى الواجب يوجب عدم تحقّق عنوان الواجبيّة في كلّ واحد من الفردين مطلقاً على البدل ولا ينحصر تحقّق الاطلاق والتقييد فيما تختلف فيه كيفيّة التعلّق كي يقال تعلّق الجزء بالشرط المنحصر لا يتفاوت مع تعلّقه

ص: 210

.......................................

__________________________

بالغير المنحصر وشرطيّة الشرط المنحصر يساوي شرطيّة الشرط الغير المنحصر إذ من الواضح ان ظاهر القضيّة الشرطيّة هو كون الملزوم والشرط علية فعليّة مطلقاً في قبال التقييد بقوله ما لم يخلفه ملزوم آخر فأي قصور في هذا الاطلاق والتقييد فبهذا الاطلاق وعدم التقييد بالقيد المزبور يفهم كون الشرط منحصراً ونظير ذلك ما إذا تعلّق الوجوب بشي ء ثمّ شكّ في كونه على التعيين أو التخيير فانّه لا إشكال في اقتضاء الاطلاق كونه على التعيين مع انّه لو لم يكن الاطلاق مسوقاً لبيان التعيين لم يلزم الاهمال والاجمال ضرورة وجوبه على كلّ حال سواء كان بالوجوب التعييني أو التخييري فليس ذلك يعني لزوم الاهمال والاجمال لو لم يكن في مقام بيان ما ليس بمقيّد ضابطاً لثبوت الاطلاق ليستكشف من عدمه عدمه(1) ويقال في مسئلة الشرط بأنّه لو لم يكن بصدد بيان الشرط المنحصر بل كان المقصود الشرط المنحصر ما ذكر في القصد لا يلزم اهمال واجمال فلا اطلاق كما انه يلزم الاهمال والاجمال ولو لم يكن بصدد بيان خصوص الوجوب النفسي فيما إذا جعل الأمر غير مقيّد.

أقول: وقد أورد الشارح سابقاً هذا أيضاً على ما أجاب به المصنّف عن التمسّك باطلاق معنى أدات الشرط حيث قال: لا إشكال في كون العلّة المنحصرة في مدخول الأدات ككون الوجوب تعينياً وكونها متعدّدة وتخلف المدخول علّة أخرى ككونه تخييريّاً سعة وضيقاً كما هو واضح فلا وجه لتسليمه في الصيغة

ص: 211


1- الهداية في شرح الكفاية: 397.

.......................................

__________________________

وانكاره في حرف الشرط انتهى(1).

ولا يخفى متانة ما أفاده المصنّف وضعف ما أورده عليه اذ عنوان الشرطيّة وتعلّق الجزاء بالشرط وتوقّفه عليه الذي هو مفاد أدات الشرط منتزع عن ارتباط الشرط والجزء معاً وكون وجود الأوّل مؤثّراً في ايجاد الثاني ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط منحصراً أم غير منحصر وكذلك القضيّة المجعولة شرطاً لا فرق في الشرطيّة بين أن يكون منحصراً أو غير منحصر ولا وجه للتمسّك في اثبات الحصر بالاطلاق وعدم التقييد بما لم يخلفه ملزوم آخر بخلاف الوجوب التخييري فانّه ليس الا عبارة عمّا له العدل وإذا لم يكن فلا يتحقّق إلّا الوجوب التعييني الذي هو نحو وجوب آخر غير التخييري وظهور القضيّة الشرطيّة في فعليّة عليّة الشرط مطلقاً في قبال التقييد بقول ما لم يخلفه ملزوم آخر كما انّ الظاهر من الأمر الذي لم يقيّد بقيد وجوب الغير أو العدل الوجوب النفسي التعييني أوّل الكلام ومصادرة على المطلوب لأن كلا من انحصار الشرط وتعددّه يحتاج إلى بيان وعدم التقييد بما لم يخلفه ملزوم آخر لا يفيد في اثباته بل هو باق مع عدم التقييد مردّداً بين المحصور وغيره ثمّ أفاد المصنّف أخيراً بأن ما ذكر لاثبات مفهوم الشرط لو سلّم صحّته وعدم كونه مخدوشاً ومردوداً فلا يفيد أيضاً في اثبات مرام المستدل والقائل بالمفهوم للشرط إذ هو بصدد اثبات المفهوم للقضيّة الشرطيّة بحسب دلالة اللفظ بحاقه أو بقرينة عامة لا تنفك عن القضيّة غالباً ليكون دلالتها في الأغلب ثابتاً عليه والاستناد إلى الاطلاق لا يثبت إلّا دلالتها عليه من باب الاتفاق وهذا غير ما هو مقصوده.

ص: 212


1- الهداية في شرح الكفاية: 394.

كما أن مقتضى إطلاق الامر تعين الوجوب.

ففيه: أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا، كما كان في الوجوب كذلك، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر، لابد في التخييري منهما من العدل، وهذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا، كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة، وهو ذكره بمثل (او كذا) واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد، لا لبيان نحو الشرطية، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف، كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال.

بخلاف إطلاق الامر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال، تأمل تعرف.

هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق.

ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه: أحدها: ما عزي إلى السيد[1 ]

__________________________

[1] أقول: شرح ما أفاده السيّد المرتضى قدس سره في مقام انكار المفهوم هو ان شرطيّة شي ء في شي ء إنّما هو عبارة عن تعليق الحكم به وانّه كلّما وجد الشرط يوجد المشروط وهذا لا ينافي مع أن يخلف الشرط المذكور وينوب مَنابَهُ شرط آخر يجري مجراه بأن كان الحكم معلّقاً به أيضاً ومؤثّراً في ايجاده وذلك

ص: 213

.......................................

__________________________

لا يوجب اللطمة على شرطيّة الشرط الأولى ولا يخرج عن كونه شرطاً واستشهد بالآية الشريفة « فَاستَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجالِكُمْ »(1) مع انّها لا تشتمل على عنوان شرطيّة في ظاهر اللفظ أصلاً لأنّها متضمّنة لمعنى الشرطيّة ضمناً وانها في قوّة أن يقال ان صحّة الاستشهاد بالشاهدين وكونه مفيداً في اثبات المشهود به مشروط بتعدّد الشاهد وكونه من جنس الرجال ومع ذلك الاشتراط الضمني في الآية صرح الشارع بأن شهادة الشاهد الواحد من الرجال إذا انضمّ إلى امرأتين أو إلى اليمين كشهادة الرجلين فنيابة بعض الشرط عن بعض أكثر من أن تحصى وادعاء الكثرة منه بحيث لا يكون قابلاً للاحصاء ومع ان ما ذكره ليس أكثر من مورد واحد لأنّه من الواضح كثرة الأمثلة التي من قبيل الآية الشريفة في الشرعيّات ثمّ تمثّل بمثال الحرارة لبيان كثرة امثال الآية وتعدّد الشروط في العقليّات والخارجيات أيضاً وقال ان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامه ومع ذلك كيف يمكن أن يدّعي انّه كلّما انتفى الشرط فينتفي المشروط مع انّ الظنّ يلحق الشي ء بالأعم الأغلب بل مع تلك الكثرة التي لا يكاد تحصى يحصل الاطمينان فضلاً عن الظن بعدم المفهوم ومفهوم الشرط إنّما هو من مقولة دلالة اللفظ وكيف يبقى ظهور للفظ للمفهوم بعد مشاهدة أمثال الآية الشريفة.

ص: 214


1- البقرة: 282.

.......................................

__________________________

وأجاب عنه المصنّف بأن مقصود السيّد المستدل من الاستدلال المذكور ان كان اثبات جواز تعدّد الشروط في الواقع ومقام الثبوت فهو صحيح ولا يكاد ينكر ولكنّه لا مساس لذلك بما استدلّ به القائل بالمفهوم إذ هو يقول بثبوته في مقام الاثبات ودلالة اللفظ وإن كان مقصوده اظهار احتمال عدم المفهوم والكشف عن ان القضيّة اللفظيّة الشرطيّة الخارجيّة لا تدل على المفهوم بواسطة احتمال تعدّد الشرط وعدم الانتفاء عند الانتفاء فمجرّد الاحتمال لا يضر بدلالة اللفظ وظهوره ما لم يكن مساوياً أو راجحاً على خلافه وليس فيما أفاده دليل يدل على التساوي أو الأرجحيّة.

أقول: كيف لا يكون فيما أفاده ما يثبت التساوي أو الأرجحيّة مع انّه قال بغلبة الاستعمال للقضيّة الشرطية وما في معناها في عدم المفهوم وفي مورد تعدّد الشروط واشتهارها غاية الاشتهار في ذلك وغاية ما يمكن أن يقال عليه انكار الكثرة التي ادّعاها لا انّه ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك لأنّه ليس مثبت أقوى من كثرة الاستعمال وشهرة اللفظ كما هو واضح.

فان قيل: كيف يتمّ إستدلال السيّد على انكار المفهوم مع انه صرّح في طي كلامه بظهور لفظ الآية في عدم قبول الشاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهد آخر حيث قال ان قوله تعالى: « فَاسْتَشْهِدُوا » الخ يمنع من قبول الخ.

فانّه يقال: ان مقصوده من الكلام المزبور انّ اللفظ بحاقه ولو خلى بطبعه يدل على المفهوم وهذا لا ينافي مع ثبوت الرادع والمانع من الخارج وهو كثرة

ص: 215

.......................................

__________________________

الاستعمال في عدم المفهوم فتسليمه لدلالة الآية أولاً وبالذات على عدم قبول شهادة غير الشهيدين غير مناف مع ادعاء ثبوت خلافه إلّا بالدليل الخارجي.

ثمّ انّه أطنب الكلام في توضيح ما استدلّ به السيّد في المقام حضرة الشارح العلّام قدس سره وقال بعد نقل ما أفاده السيّد: ظاهر هذا الكلام بعد التأمّل وتدقيق النظر(1) هو تحقيق ان الشرط الشرعي الذي هو مدخول أدات الشرط وهو في محلّ النزاع في مسئلة حجيّة المفهوم ليس على حدّ الشرط العقلي بل هو عكسه لأنّ الشرط العقلي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والشرط الشرعي هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم اما الأوّل فلأنّه قضيّة تعليق الحكم في الجملة الشرطيّة عليه.

وأمّا الثاني فلأن مبني الشروط الشرعيّة التي هي من هذا القبيل على التعدّد المسقط لظهور اللفظ في الانحصار فلا مفهوم ثمّ أراد تنظير ذلك وبيان انّ مبني الشروط الشرعيّة عليه فاستشهد عليه باية فاستشهدوا فان التحديد لا شكّ في ثبوت المفهوم له وإلّا لسقط عن كونه حدّاً كما ذكرنا في التحديد بالكر والمسافة ومثله تحديد الكر بالاشبار فالآية تدلّ بالحد على عدم قبول الشاهد الواحد فيكون قوله تعالى: « فَاسْتَشْهِدُوا » تكليفاً يستتبع وضعاً وهو شرطيّة انضمام أحدهما إلى الآخر في القبول شرعاً ومن المعلوم انّه أقام الشارع مقامه اليمين

ص: 216


1- الهداية في شرح الكفاية: 398.

.......................................

__________________________

والامرأتين مع عدم منافات ما دلّ على ذلك لما دلّ على شرطيّة الانضمام لأنّه بلسان التوسعة لا بلسان النقض فكذا الكلام في الجمل الشرطيّة وهذا صريح في عدم المفهوم وما أفاده في غاية المتانة والقوّة ولعمري ان من تأمّل عبارته بعد هذا البيان يراها كالنص فيما ذكرنا ومنه يعلم سقوط ما ذكره بعض الأعاظم في تقريراته في هذا الدليل فلاحظ وكذا ما أفاده المصنّف قدس سره في بيانه والجواب عنه من انه ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو ممّا لا يكاد ينكر ضرورة انّ الخصم إنّما يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات بالدليل ودلالة القضيّة الشرطيّة عليه لا عدم امكانه وان كان بصدد ابداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحاً أو مساوياً وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلاً ووجه السقوط في غاية الوضوح بعد التدبر فيما حققناه في بيان مرامه انتهى كلامه رفع مقامه(1).

أقول: الانصاف انّه لا دلالة فيما ذكره السيّد علي انّ الشروط الشرعيّة ليست كالعقليّة وانّها يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم فان مراده من تعليق الحكم به ان الجزاء يوجد عند وجود الشرط مع وجود باقي الشرائط وعدم الموانع أيضاً لا ان وجود الشرط المذكور في القضيّة الشرطيّة موجب لوجود الجزء على أيّ حال كي يطابق مع العلّة التامّة فانّه لا وجه لادّعاء كون الشروط

ص: 217


1- الهداية في شرح الكفاية: 398 - 399.

.......................................

__________________________

الشرعيّة علّة تامّة يلزم من وجودها الوجود مع ان نحوة شرطيتها كالشروط العقليّة بلا تفاوت بل الشروط الشرعيّة بعد ما جعلت شرطاً بجعل الشارع تصير شروطاً عقليّة أيضاً ولا ادّعى عدم لزوم العدم من عدم الشرط من حيث عنوان الشرطيّة فان عنوان الشرطيّة مستلزم للزوم العدم من عدمه البتة اذ من البديهي عدم امكان وجود المشروط بدون وجود الشرط سواء كان الشرط شرعيّاً أم عقليّاً ولكن تعدّد الشروط موجب لعدم الانتفاء عند انتفاء شرط خاص من الشروط المتعدّدة ومعلوم ان كلّما تعدّد الشروط إنّما يلزم من عدم تمامها عدم المشروط وعدم استلزام عدم واحد منها لعدم المشروط لامكان أن يخلفه شرطٌ آخر ليس من عدم الشرط أصلاً إذ مع فرض وجود الخليفة يكون الشرط موجوداً لا معدوماً فانّ المؤثّر في عدم المشروط إنّما هو عدم نوع الشرط في صورة تعدّد الشروط نعم المؤثّر في ايجاد المشروط في صورة التعدّد خصوص واحد وأحد من الشروط لا نوعها وعلى كلّ حال فكيف يمكن أن ينسب إلى السيّد انّه فرق بين الشروط الشرعيّة والعقليّة كما نسبه الشارح إليه مع انّه صرّح بأنّ الأمر في الشروط العقليّة أيضاً كذلك وانّها أيضاً يجوز أن تكون متعدّدة ومع عدم شرط خاص يقوم مقامه شرط آخر ويؤثّر في ايجاد المشروط حيث قال فنيابة بعض الشروط أكثر من أن تحصى مثل الحرارة إلى آخره.

فان هذا الكلام منه صريح في عدم التفاوت بين الشروط الشرعيّة والعقليّة والخارجيّة وإن كلّما ادّعى في الشرط الشرعي جار في الشرط العقلي أيضاً.

ص: 218

من أن تاثير الشرط، إنما هو تعليق الحكم به، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج عن كونه شرطا، فإن قوله تعالى: «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» يمنع من قبول الشاهد الواحد، حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الاول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الاول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال قيام النار مقامها، والامثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا.

والجواب: أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات، ودلالة القضية الشرطية عليه، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا، كما لا يخفى.

ثانيها: إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة،[1 ]وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، وأن الالتزام ثابت، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه، فلا تغفل.

__________________________

[1] أقول: يعني ان من المعلوم انحصار الدلالات في الثلاث المطابقة والمتضمّن والالتزام فلابدّ أن يكون كلّ دلالة قسماً منها ومعلوم ان مفهوم الشرط لا يكون بواحد منها اما عدم كونها من احدى الأوليّين فظاهر وأمّا عدم كونها من القسم الثالث فلما مر من ان معنى القضيّة الشرطيّة إنّما هو ترتّب الجزاء على

ص: 219

ثالثها: قوله تبارك وتعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»(1).[1]

وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة، لا يكاد ينكر، كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة، كما عرفت.

__________________________

الشرط بنحو ترتّب المعلول على العلّة وان دعوى كونه بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ليكون دالّاً على الانتفاء عند الانتفاء ممنوعة فلا موضوع حينئذٍ للدلالة الالتزاميّة وانتفى دلالة القضيّة على الخصوصيّة المستتبعة للمفهوم فلا ملزوم في البين فينتفي اللازم حين انتفائه.

[1] ثالثها قوله تبارك وتعالى: « وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً »(2) يعني من الواضح ان جميع القضايا الشرطيّة من قبيل الآية ولا فرق بينهما فلابدّ ان يراد من غير الآية ما يراد منها ومعلوم انّ الشرط في الآية جيى ء به لتحقّق الموضوع اذ مع عدم ارادة التحصّن لا يتحقّق موضوع الاكراه فلا مفهوم لها قطعاً فكذلك ساير القضايا الشرطيّة.

وفيه: ان عدم المفهوم للشرط الذي في الآية إنّما هو بالقرينة وهو ممّا لا يكاد ينكر ولا ينافي ذلك ثبوته في الموارد الاخر للوضع أو قرينة عامة الذي هو مراد المستدل للمفهوم والاستدلال بالآية من جهة ان السنبلة علامة للصبرة والقطرة

ص: 220


1- سورة النور: 33.
2- النور: 33.

بقى هاهنا أمور: الامر الاول: إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق[1 ]

__________________________

علامة للبحر فاذا كان الآية التي من جنس سائر القضايا الشرطيّة كذلك فلابدّ أن يكون غيره كذلك أيضاً لا وجه له.

[1] يعني انّ المراد من المفهوم الذي يكون محلّاً للبحث وانّه هل للشرط المفهوم أم لا إنّما هو انتفاء مثل الحكم المذكور في القضيّة المعلّق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخص الحكم المذكور والا فانتفاء شخص وجوب الاكرام الذي علّق في قوله: ان جائك زيد فأكرمه مثلاً على الشرط المذكور عند انتفاء الشرط ولو ببعض أجزائه من المجي ء مثلاً بأن كان زيد موجوداً ولم يجي ء زيد، بأن كان الجائي ولكن كان غير زيد واضح لا شبهة فيه اذ بقاء الحكم مع عدم موضوعه ممتنع عقلاً وهذا لا دخل له بدلالة اللفظ ومعلوم انّ المفهوم من مقولة الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة وبعبارة اخرى انتفاء شخص الحكم المعيّن المذكور في القضيّة الشرطيّة عند انتفاء الشرط بتمامه أو ببعض أجزائه بمعنى عدم وجوب اكرام زيد عند عدم مجيئه بالوجوب الذي انشأ بقوله أكرمه في قضيّة إن جائك زيد فأكرمه مثلاً بمرتبة من الوضوح لانزاع فيه وليس من محلّ البحث أصلاً وأمر عقلي لا دخل له بدلالة اللفظ والمفهوم فيه اذ الحكم لا يمكن أن يتحقّق إلّا عند تحقّق موضوعه وما يكون محلّ البحث إنّما هو دلالة القضيّة الشرطيّة على انتفاء مثل الحكم المذكور عند انتفاء الشرط وعدم الدلالة لأنّه عند عدم مجي ء زيد يمكن أن يكون مثل الحكم المذكور ثابتاً ومنتفياً ويحكم بانتفاء مثل ذلك الحكم بانتفاء الموضوع أو لا يحكم به وأمّا انتفاء شخص الحكم المعيّن عند انتفاء الموضوع فأمر

ص: 221

.......................................

__________________________

عقلي لا شبهة فيه أصلاً فما حكى عن الشهيد في تمهيد القواعد من انّه لا إشكال في دلالة الشرط واللقب والوصف على المفهوم في مثل الوصايا والأوقاف والنذور والايمان لأن انتفائها عن غير ما هو المتعلّق لها من الأشخاص التي يكون بالقابها كهذا لزيد بعد وفاتي أو أوقفت على عمرو أو نذرت لبكر أو واللَّه لأعطينّ خالداً درهماً أو بوصف شي ء كهذا لزيد العالم مثلاً أو بشرطه أي بشرط شي ء كاوقفت على بناتي بشرط ان لا يتزوّجن مأخوذة في العقد يعني عقد الوصيّة والوقف والنذر او مثل العهد وهو الايمان لا شبهة فيه أصلاً فاسد اذ الدلالة المزبورة ليس بدلالة الشرط والوصف أو اللقب بل دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء إنّما هو لأجل انه إذا صار شي ء وقفاً على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفاً على غيره أو وصيّة أو نذراً له وانتفاء شخص الوقف والنذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق عقلي مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له وعدم دلالة الشرط والوصف واللقب على الانتفاء عند الانتفاء.

وبعبارة أخرى أوضح إنّما ادّعى الشهيد نفي الاشكال عن ثبوت المفهوم في الوصايا والأوقاف والنذور بسبب ارادة نفي شخص الحكم من المفهوم بالنسبة إليها وما ادعاه مع تلك الارادة لا شبهة فيه ولكنّه لا اختصاص له بالوصايا والأوقاف والنذور بل الأمر في غيرها كذلك أيضاً فان انتفاء شخص الحكم المذكور في القضيّة عند انتفاء الموضوع متحقّق في كلّ قضيّة ولو كان غير الوصايا والأوقاف والنذور ولكن المراد أيضاً من المفهوم الذي وقع محلّاً للبحث

ص: 222

على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، فلا يتمشى الكلام - في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا، وإنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة.

ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والاوقاف والنذور والايمان، كما توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك لان انتفاء ها عن غير ما هو المتعلق لها، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ أو بشرطه، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لاجل أنه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له، إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.

__________________________

والتشاجر واختلف في ثبوته وعدمه ليس هذا لمعنى بل المقصود منه انتفاء مثل الحكم المذكور عند انتفاء الموضوع وإلّا فانتفاء شخصه عند انتفائه غير قابل للانكار والتشكيك فما نفى الشهيد الاشكال عن ثبوته في الوصايا والأوقاف ليس من المفهوم وما يكوم مفهوماً يجري الاشكال فيه في الوصايا والأوقاف أيضاً كما يجري في غيرها ولا فرق بينها وبين غيرها أصلاً وما ادّعاه من الفرق بين الأبواب المذكورة وغيرها فاسد جداً.

ص: 223

إشكال ودفع: لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضية،[1] وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا

__________________________

[1] أقول: يعني كيف يمكن القول بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم لا شخصه مع انّ الشرط مثلاً في القضيّة الشرطيّة إنّما ذكرت شرطاً للحكم الشخصي المنشئ الحاصل بانشائه ولا ربط للشرط المذكور بمثل الحكم المنشئ فكيف يمكن أن يكون انتفاء الشرط موجباً لانتفائه مع عدم ربط بينهما وهكذا الحال في كلّ قضيّة تكون مفيدة للمفهوم فان ما به يتحقّق المفهوم إنّما يكون مربوطاً بالحكم الحاصل بانشائه لا سنخه ومثله، وجوابه انّ المعلّق على الشرط في القضيّة الشرطيّة إنّما هو نفس الوجوب الكلّي الذي هو مفاد الصيغة ومعناها وأمّا الشخص والخصوصيّة الناشئة من قبل استعمالها فيه فلا يكاد يكون من خصوصيّات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصيّة الحاصلة من قبل الاخبار به من خصوصيّات ما اخبر به واستعمل فيه اخباراً لا انشاءً.

وبعبارة أخرى شخصيّة الحكم والحكم الحاصل بالانشاء إنّما هي حاصلة من جهة الانشاء ولكن المستعمل فيه اللفظ يكون كلياً والشرط في القضية الشرطية إنّما يكون شرطاً لجميع أفراده الوجوب الذي استعمل فيه لفظ الأمر والحاصل انّه كما لا يكون المخبر به المعلّق على الشرط خاصاً بالخصوصيّات الناشئة من قبل الاخبار بها كذلك المنشأ بالصيغة المعلّق عليه وقد مرّ سابقاً تحقيق ان معنى الحرف وما استعمل فيه وشبهه كالانشائات عام كالموضوع له وان خصوصيّة لحاظ معناها بنحو الالية والحالية لغيره من خصوصيّة الاستعمال وليس داخلاً في الموضوع له ولا المستعمل فيه.

ص: 224

.......................................

__________________________

والحاصل ان معنى الأمر في قضيّة إن جائك زيد فأكرمه مثلاً كلي شامل لجميع الأفراد الشخصيّة فيكون الشرط شرطاً لجميعها لا شخص الحكم المنشأ فقط وبذلك الذي ذكرنا قد ظهر فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال وهو كون المفهوم انتفاء سنخ الحكم مع ان المنطوق هو ثبوت شخصه اخباراً وانشاءً ومن المعلوم لزوم تطابق المنطوق والمفهوم بأنّه لا يتوجّه في الأوّل أي الاخبار مثل قوله يجب فعل كذا ان وقع كذا لكون الوجوب المخبر به كليّاً ولا يتوجّه على الثاني أي الانشاء مثل قوله إن جائك زيد فأكرمه انشاء بسبب ان ارتفاع مطلق الوجوب فيه وبجميع أفراده مع ان الحكم الحاصل بالانشاء الوجوب الشخصي من فوائد العليّة المستفادة من الجملة الشرطيّة حيث كان ارتفاع الوجوب الثابت في المنطوق ليس مستنداً إلى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها بمعنى انّه يستند عدمه إلى عدمها فانّه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أدات الشرط كما في اللقب والوصف لما مرّ من بداهة ارتفاع كلّ بارتفاع موضوعه فلابدّ أن يكون المقصود من جعل الشرط والأخذ بعنوانه في القضيّة ارتفاع مثل الحكم بارتفاع الشرط وبعبارة أخرى العلّة المذكورة في القضيّة الشرطيّة بعنوان الشرط المقصود منه استناد عدم الجزاء عند عدم الشرط لا يلائم عليّته واستلزام عدمها لعدم الجزاء إلّا بالنسبة إلى مثل الحكم المنشئ وسنخه وإلّا فشخصه منتف ولو لم يكن عنوان شرط في البين لأن ارتفاع الموضوع مستلزم لارتفاع شخص الحكم لتوقّفه عليه وأورد هو أي الشيخ على ما حكاه عنه صاحب التقريرات على ما تفصى به عن

ص: 225

.......................................

__________________________

الاشكال والمتفصى به ربما يرجع عند التأمّل في بيان المتفصى إلى ما ذكرناه في دفعه.

وحاصل ايراد الشيخ على المتفصى منع ابتناء الدفع على الالتزام بكلية الوجوب المثبت في المنطوق وانه اذا كان الوجوب كلياً يصير الشرط مربوطاً مع جميع أفراده فلا مانع من الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بالنسبة إلى جميع تلك الأفراد وانه يدفع الاشكال أيضاً بعلّة ما أفاده من ان ارتفاع الكلي من فوائد العليّة وإن كان الوجوب المعلّق مأخوذاً بقيد الخصوصيّة.

وقال ان كون الموضوع في الانشاء عاماً كما ذكر في الدفع لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه من جهة انّ الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الألفاظ الموجب ذلك لخصوصيّة المعنى هذا حاصل ما أفاده المقرّر.

ووجه فساده واضح وذلك لما عرفت أي وجه فساد ما أفاده مقرّر الشيخ ما عرفت من انّ الخصوصيّات في الانشائات والاخبارات إنّما تكون ناشئة من الاستعمالات ولا دخل لها بما استعمل فيه اللفظ قال المصنّف ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيّات الانشاء من خصوصيّات المستعمل فيه مع انّها كخصوصيات الأخبار تكون ناشئة من الاستعمال ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال وإلّا لجاز تقدّم الشي ء على نفسه وانه محال.

ص: 226

بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.

ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه، كما لا يخفى، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به، من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

وبالجملة: كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.

وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال، من التفرقة بين الوجوب الاخباري والانشائي، بأنه كلي في الاول، وخاص في الثاني، حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه في الاول، لكون الوجوب كليا، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف.

ص: 227

وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه، بما حاصله: إن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب، لما أفاده، وكون الموضوع له في الانشاء عاما لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ.

وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاء ات والاخبارات، إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، ولعمري - لا يكاد ينقضي تعجبي - كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ مع أنها كخصوصيات الاخبار، تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، كما هو واضح لمن تأمل.

الامر الثاني: إنه إذا تعدد الشرط، مثل (إذا خفي الاذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر)[1] فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور.

__________________________

[1] أقول: يبتني على ثبوت المفهوم التصرّف في القضيّة الشرطيّة إذا تعدّد الشرط بأحد وجوه فانّ المفهوم لكلّ منهما حينئذٍ يعارض المنطوق الآخر لأنّه إذا قال إذا خفى الأذان فقصّر اذا خفى الجدران فقصّر منطوق الأوّل وجوب القصر عند خفاء الأذان ومفهوم الثاني عدم وجوبه عند عدم خفاّ الجدران وان نفى الأذان وكذلك العكس فلابدّ اما أن يخصّص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر لعموم المفهوم وخصوصيّة المنطوق مثلاً مفهوم إذا خفى الأذان فقصّر انّه إذا لم يخف الأذان فلا يجب القصر مطلقاً وعلى أيّ حال ويخصّص هذا العموم بمنطوق قوله إذا خفى الجدران فقصّر فيحكم بالقصر في تلك الصورة التي خفى الجدران فقط أو

ص: 228

.......................................

__________________________

بالعكس فيتحصّل حينئذٍ انتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين معاً وهذا في معنى رفع اليد عن المفهوم في أحدهما وهو ما خصّص مفهوم الآخر بمنطوقه.

والوجه الثاني رفع اليد عن المفهوم فيهما يعنى من جهة التعارض بينهما فلا دلالة لهما مع عدم المفهوم على عدم مدخليّة شي ء آخر في الجزاء بل هما ساكتان عن ذلك بخلاف الوجه الأوّل وهو التقييد والتخصيص الناشي عن ثبوت المفهوم في أحدهما فانّ المفهوم يفيد عدم مدخليّة شي ء آخر في الجزاء فيعارضه المنطوق الآخر الدال على مدخليّته.

والوجه الثالث تقيد اطلاق الشرط في كلّ منها بالآخر فان اطلاق سببيّة خفاء الأذان مثلاً على وجوب القصر يقيّد بلزوم خفاء الجدران أيضاً فاذا خفيا معاً وجب القصر ولا يجب القصر عند انتفاء خفائهما المتحقّق بسماع الأذان ورؤية الجدران (ولو خفى أحدهما) ولا يجدي خفاء أحدهما بعد ما كان مناط القصر خفائهما.

قال الشارح هنا: قلت: الظاهر ان هذا الوجه من آثار رفع اليد عن المفهوم وهو الوجه السابق وليس مستقلّاً في قباله كما لا يخفى على المتأمّل(1).

أقول: بل هو وجه مستقل منهما بخلاف هذا الوجه فانّه عبارة عن الغاء المفهوم في كلّ واحد منهما من أوّل الأمر واثباته لمجموع الدليلين وبعبارة أخرى رفع اليد عن المفهوم الذي ذكر في الوجه السابق مستند إلى التعارض ولا وجه له إلّا

ص: 229


1- الهداية في شرح الكفاية: 403.

.......................................

__________________________

تساقط المتعارضين ووجهه في هذا الوجه تقييد الاطلاق في كلّ واحد منهما ومع تقيد الاطلاقين لا يبقى لكلّ واحد مفهوم في البين.

والوجه الرابع جعل العلّة للجزاء القدر المشترك بين الشرطين بأن يكون تعدّد الشرط قرينة على انّ الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاص بل هو مصداق لما يعمّها من العنوان المنطبق على كلّ منهما وفرد مندرج تحته.

إذا عرفت الوجوه المذكورة فاعلم انّ العرف لعلّه يساعد على الوجه الثاني وهو تساقط المفهومين ورفع اليد عنهما لأنّهم لما رأوا ترتّب الجزاء على أحد الشرطين ثمّ ترتبه على الشرط الآخر غيره أيضاً يجمعون بينهما بسقوط المفهوم وعدمه في كلّ واحد منهما كما انّهم يجمعون بين العام والخاص بحمل العموم والخصوص ويجمعون بين المطلق والمقيّد بحمل المطلق على المقيّد والعقل أيضاً لا يمتنع من هذا الوجه وأمّا الوجه الأخير الذي هو جعل العلّة القدر المشترك لا كلّ فرد بخصوصه فهو كالأوّل في عدم مساعدة العرف عليه إلّا أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة انّ الأمور المتعدّدة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منهما بما هو مباين للآخر الموجب لكونها اثنين أو أكثر مؤثّراً في واحد فانه لابدّ من الربط الخاص بين العلّة والمعلول ولا يكاد يعقل أن يكون الواحد بما هو واحد ومن دون أن يكون فيه جهة كثرة وتعدّد مرتبطاً بحسب المعلوليّة بالاثنين بما هو اثنان بحسب العليّة ولذلك أيضاً صدر الجزم من الحكماء وأهل المعقول بصورة العكس أيضاً وهي انه لا يصدر من الواحد إلّا الواحد فلذا لابدّ من المصير عقلاً

ص: 230

.......................................

__________________________

إلى انّ الشرط في الحقيقة واحد وهو القدر المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله وإن كان بناء العرف والأذهان العاميّة على تعدّد الشرط وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاص غفلة عن محاليّة اشتراك الماهيّات المختلفة الحقائق المتباينة من كلّ وجه في أثر واحد حقيقي لما ذكر.

وببيان آخر يثبت به كون العلّة ما هو المشترك بين الشرطين ان مع اجتماع الشروط المختلفة في ان واحد إمّا أن يكون التأثير مستنداً إلى كلّ منهما فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد مع فرض تماميّة كلّ منهما في تأثير أثره الخاص وكون كلّ منهما علّة تامّة لايجاد المعلول وهو غير معقول أو يكون المعلول حينئذٍ مستنداً إلى أحدهما دون الآخر وهو ترجيح بلا مرجّح أو إليهما على سبيل الاشتراك والانضمام لا الانفراد والاستقلال بأن يكون كلّ من الشرطين جزء العلّة وهو مستلزم لصيرورة ما هو علّة تامّة جزء علّة مع عدم قصور في تأثيره بعد فرض إمكان وحدة الأثر وتباين العلل المؤثّرة أو يكون مستنداً إلى القدر المشترك الجامع بين الشرطين مع الغاء الخصوصيتين وهو المطلوب لاستلزام عدم امكان التعدّد الحقيقي كما قلنا وما يمكن أن يكون وجهاً خامساً وهو رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار اليد إلّا بدليل آخر مع تساويهما في الظهور.

نعم إذا كان أحدهما أظهر في المفهوم من غيره فيجوز أن يعين هو للدلالة على المفهوم ويرفع اليد عنه في الآخر انتهى.

ص: 231

.......................................

__________________________

أقول: وللشارح الكاظميني قدس سره هنا وجهاً سادساً جعله أحسن الوجوه وأتمّها وأكملها وهو(1): انّ الجملتين الشرطيتين لا مفهوم لهما أوّلاً وإن كان هناك مفهوم فهو للتحديد ولذا قد استفيد من قوله عليه السلام أيضاً أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون أذان مصرهم(2) ما استفيد من الشرطيّة فلا تكون بما هي شرطيّة منشأ مثل ما استفيد من أخبار تحديد المسافة فانّ المستفاد من حملياتها عين المستفاد من شرطيتها.

قال: ولعمري انّه في غاية الوضوح بعد تتبّع المحاورات وامعان النظر فيها هذا هو التحقيق في بيان المراد من الجملتين بنفسها وأمّا بالنسبة إلى نسبتها معاً فبين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر تعارض العموم من وجه ظاهر لأنّه قد يجتمع الخفائان وقد يفترقا الا ان التامّل التام يعطي عدم التعارض أصلاً بيان ذلك ان خفاء الأذان ليس له إلّا مرتبة واحدة ولا يقبل الشدّة والضعف - اذ صوت المؤذّن إمّا أن يسمع أو لا يسمع - فبمجرّد خفائه - عدم سماع ما يقوله المؤذّن من الفصول - يثبت الحكم، والدليل نص في ان أوّل زمان خفائه هو الحد وأمّا الخفاء الجدران والتواري عن البيوت فلا ريب في ان له مراتب مبدئها أوّل ارتفاع ما كان يبصره منها وهو قريب من الرؤية التفصيليّة لجميع ما فيها وما هي عليه يعني انّ الدرجة الأولى من خفاء الجدران هي الدرجة التي دون الرؤية التفصيليّة بأدنى

ص: 232


1- الهداية في شرح الكفاية: 405 - 406.
2- المحاسن: 2/312، ح 29.

.......................................

__________________________

درجة وتكون قريبة منها والتفاوت بينها وبين الرؤية التفصيليّة قليل جدّاً.

ثمّ بعد تلك المرتبة لا تزال تشتدّ مرتبة حتّى تخفى الاشباح بتمامها وقد أجمعوا ظاهراً على عدم ارادة هذه المرتبة وهي خفاء الأشباح طراً فيبقى الحال مردّداً بين باقي المراتب فيحمل حينئذٍ على ارادة المرتبة المساوية لمرتبة خفاء الأذان فيكون التحديد بخفاء الأذان مفسراً للتحديد بخفاء الجدران بعد القطع بعدم ارادة ظاهره وحمله على خفاء الصور والاشباح طرّاً تحكم لمساواتها لبقية المراتب في ظهور اللفظ وان اختلف الظهور كما اختلف المرتبة شدّة وضعفاً إلّا انّه لا ظهور له في ارادة خصوص مرتبة خفاء الصور وكونها أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي لا يجعله ظاهراً فيه سيّما مع وجود ما يفسّره بل لو سلّم ظهوره في هذه المرتبة وجب حمله على المرتبة المساوية للآخر اما أوّلاً فلوجوب حمل الظاهر على النص باتّفاق الأصوليّين وأهل المحاورات في كلّ لغة لعدم معقوليّة التخيير الواقعي بين التحديدين مع اختلافهما فضلاً عن كونه هو الغالب فضلاً عن كونه دائماً كما ربما يدّعي في هذا المقام واحتمال انّ الحد في الواقع هو المحلّ المعيّن وهذان الحدّان طريقان إليه فلا يضر اختلافهما لأن مبنى الطرق الظاهريّة عليه كما ذكرنا ذلك في تحديد الكر والمسافة والأوزان فيه ما لا يخفى.

وأمّا ثانياً فلأن خفاء الأذان والجدران على ما بينا بمنزلة الأعم والأخص المطلق فيعامل معاملتهما لمساعدة العرف على ذلك.

وأمّا ثالثاً فلأوله إلى التخيير بين الأقل والأكثر في جملة من الصور التي لا محيص عن التقدير فيها كالموضع الذي لا أذان فيه ولا جدران والذي فيه ما

ص: 233

.......................................

__________________________

خرج عن العادة فيهما معاً أو في أحدهما ارتفاعاً وانخفاضاً وغير ذلك ولأنّ المغتفر من اختلاف الطريقين ما يحتمل معه الاصابة لذلك المعنى في كلّ منهما لا ما قطع بخطاء أحدهما المعيّن، هذا، مضافاً إلى انّه خلاف الظاهر جداً ضرورة ان ظاهر الحال من كيفيّة الجواب والسؤال كما لا يخفى على الناقد البصير هو تساوي الحدّين ولذا لم يسئل الامام عليه السلام واحداً من السائلين عن اختلافهما مع وضوحه لدى عامة العقلاء فضلاً عن خواصهم وأمّا باقي طرق الجمع المذكورة في كلمات الفقهاء عند تحديد محلّ الترخّص الذي يجب فيه القصر والأصوليّين في هذا المقام فهي ما بين ما هو تحكّم بحث وما هو مصادرة واضحة وما هو خلاف الظاهر وما هو جمع غير عرفي بلا شاهد ومن تأمّل في هذا الوجه الذي ذكرناه حقّ التأمّل وأزال عن قلبه وفكره درن العصبيّة والتزلزل يراه أحسن الوجوه جمالاً وأتمّها كمالاً ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فتدبّر جدّاً(1).

أقول: لا يخفى انّ مراد الشارح من الوجوه الضعيفة الرديّة التي ذكرها وأشار إلى ما هو المحذور والعيب في كلّ منها هو ما ذكر في المتن على الترتيب من تخصيص مفهوم كلّ منها بمنطوق الآخر فيما إذا تعدّد الشرط وامّا رفع اليد عن المفهوم فيهما واما يتقيد اطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر ليكون الشرط هما معاً وامّا بجعل الشرط القدر المشترك بينهما فأشار إلى انّ الأوّل تحكم والثاني مصادرة والثالث خلاف الظاهر والرابع جمع غير عرفي بلا شاهد فيبقى حينئذٍ

ص: 234


1- الهداية في شرح الكفاية: 406.

.......................................

__________________________

ماأفاده هو في طريق الجمع حسنا ممجداً بلا عيب ولكن فيه ان ما أفاده من التحقيق في خصوص المثال المعروف وان كان متنياً في نفسه الا انه لا يجري في الموارد الاخر التي كان الشرط فيها متّحداً والجزاء متعدّداً ولابدّ لها من توجيه توجه به ومعلوم ان المقصود من هذا البحث بيان ما به يصحّح جميع ما ورد من القضايا الشرطيّة المتعدّدة شرطها والمتّحد جزائها ولا يكون وجهاً كذلك وجارياً في جميع الموارد وفي مثل قوله إذا جاء زيد يجب عليك كذا وإذا جائك عمرو فيجب عليك كذا إلّا أحد الوجوه المذكورة فعيبه عليها وتحسينه للوجه الذي ذكره لا وجه له بعد كون ما ذكره معيوباً بتمام العيب اذ لا فائدة له في دفع المحذور كلياً الذي هو أصل المقصود أصلاً مع ان الانصاف ان العرف يساعدون على الوجه الثاني فانّهم يستنبطون المفهوم من القضيّة الشرطيّة فيما إذا لم يكن دليل على عدم المفهوم وبعد دلالة ورود القضيتين اللتين لا يمكن دلالتهما على المفهوم معاً على عدم المفهوم فاين المفهوم وكما انّ الشارح خلع قضيّة اذا خفى الجدران فقصر عن ظاهره الذي هو خفاء الأشباح والصور بقرينة الشرطيّة الأخرى وقاعدة وجوب حمل الظاهر على النص فكذلك نحن نقول بعدم المفهوم والخروج عن ظاهر اللفظ بقرينة ورود الشرطيتين وترتّب الجزاء على الشرط المتعدّد الصريح في عدم المفهوم وبعبارة أخرى ورود ا لشرطيتين وترتّب الجزاء على الشروط المتعددة قرينة قطعيّة على عدم المفهوم كما ان قضية اذا خفى الأذان فقصّر قرينة على عدم ارادة ظاهر اللفظ الدال على المفهوم في الشرطيّة الأخرى عنده.

ص: 235

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.

وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شئ آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الاول، فإن فيهما الدلالة على ذلك.

وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.

ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك إيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والاذهان العامية على تعدّد الشرط وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاص فافهم وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلّا بدليل آخر إلّا أن يكون ما ابقى على المفهوم أظهر فتدبّر جيّداً.

ص: 236

الامر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه،[1] فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، حسب تعدد

__________________________

[1] أقول: هذا بحث آخر متعلّق بصورة تعدّد الشرط ووحدة الجزاء أيضاً لا يخفى انّه لا إشكال ولا يجري البحث عن لزوم تعدّد الجزاء مع تعدّد الشرط وعدمه فيما إذا بنى على الوجه الثالث من تقييد اطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر فيما إذا تعدّد لرجوعه إلى وحدة الشرط والجزاء معاً ويكون قوله اذا خفى الأذان فقصّر اذا خفى الجدران فقصّر في معنى قوله إذا خفى الأذان والجدران فقصّر وقوله إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ في معنى قوله إذا بلت ونمت فتوضّأ وكذلك لا إشكال ولا شبهة في تعدّد الجزاء ووحدته والتداخل وعدمه فيما إذا تعدّد الشرط بناء على ما ذهب إليه الحلّي من الوجه الخامس الذي ذكره المصنّف أخيراً وأشار إلى بطلانه بقوله وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلّا بدليل آخر إلّا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر وإنّما لم يتعرّض له المصنّف هنا كما تعرّض للوجه الثالث لسقوطه جداً ومعرضاً عنه لكمال ضعفه وعدم كونه عنده معدوداً من جملة الوجوه المفيدة في دفع المحذور بناء على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم في صورة تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء، هذا، ولكن من الواضح ان جريان بحث التداخل وعدمه موقوف على اتّحاد الملاك في الحكم الجزائي وتعدّده وهو الشرط بحسب الخصوصيّات والوجودات الخاصّة وأمّا مع القطع بوحدته كما في مثال إذا خفى الأذان فقصّر وإذا خفى الجدران فقصّر فانّ المناط في الخفائين

ص: 237

.......................................

__________________________

واحد ومن المقطوع ان ما هو المراد من خفاء الأذان الذي جعل شرطاً في ثبوت الجزاء يحصل من خفاء الجدران أيضاً فلا معنى للبحث عن التداخل والاكتفاء باتيان الجزاء دفعة واحدة وعدمه وعدم الاكتفاء بالدفعة إذ وحدة الملاك مستلزم لوحدة الحكم عقلاً.

والحاصل ان محلّ البحث عن تداخل الجزاء وعدمه والاكتفاء باتيانه دفعة وعدمه فيما إذا تعدّد الشرط إنّما هو في صورة تعدّد ملاك الحكم الجزائي وما هو السبب لثبوت الجزاء يعني الشرط واقعاً بحسب أفراده المتعدّدة بتعدّد الخصوصيّات واتّحد الجزاء صورة سواء اتّحد طبيعة أيضاً أو اختلف فيخرج عن محلّ النزاع صورة اتّحاد الملاك واقعاً وصورة اختلاف الجزاء صورة وليس للقول بالتداخل وعدمه في تلك الصورتين معنى.

واستشكل الشارح على المصنّف بأنّه إذا ورد انّ الجنابة والحيض ومسّ الميت والجمعة وغير ذلك أسباب متعدّدة واقعاً للغسل وإن كلّ واحد منها سبب تام له فيصح أن يقال ويبحث عن انّه هل عند اجتماع هذه الأسباب يكفي غسل واحد عن الجميع أو تتعدّد الأغسال بنحو تعّدد الأسباب ومن المعلوم بالضرورة ان تقييد اطلاق إذا اجنبت فاغتسل بقوله إذا وقع منك مسّ الميّت مثلاً فاغتسل وبالعكس أجنبي عنه فان جواز الاكتفاء بالغسل الواحد عند اجتماع الأسباب المختلفة إنّما يستفاد من تقييد الجزاء لا الشرط فانّ الدال على هذا المعنى إنّما هو تقييد الجزاء لا تقييد الشرط بأن يكون المعنى في قوله إذا أجنبت فاغتسل ما لم تكن اغتسلت

ص: 238

.......................................

__________________________

بعده من مسّ الميّت وإذا مسست الميّت فاغتسل ما لم تكن قد اغتسلت بعده من الجنابة فاذا قيد اطلاق كلّ من الحكم الجزائي بالآخر في الجميع كان المعنى وجوب غسل واحد عند اجتماعها وهذا صحيح لا إشكال فيه إلّا انّه لا دخل له بالوجه الثالث المتضمّن لتقييد اطلاق الشرط إلّا أن يقال ان غرضه من الوجه الثالث وهو تقييد اطلاق الشرط في كلّ منها بالآخر الكناية عن العلم بوحدة ملاك الجزاء والشرط بمعنى انّه على تقدير تعدّد الشرط صورة ووحدته بحسب ما يقتضيه الجمع بينهما عرفاً فهو خارج عن محلّ الكلام في هذا المقام يعني لزوم تعدّد الجزاء حسب تعدّد الشروط أو التداخل والاكتفاء بالدفعة.

وأمّا على سائر الوجوه الاخر التي يبقى الشرط على ظاهره من التعدّد كما انّه متعدّد واقعاً فيجري الكلام والبحث في لزوم تعدّد الجزاء وعدمه ويرد عليه انّه لو كان مراده من التقييد وحدة ملاك الجزاء وهو الشرط فهو تطويل بلا طائل لأن موضوع المسئلة صورة تعدّد الشرط ولو ظاهراً بحيث لا يكون فيه مجال لاحتمال التقييد فانّ الملاك لو كان واحداً لا كلام في عدم لزوم التعدّد في الجزاء ولا وجه لادّعاء أن يكون تقييد اطلاق الشرط مفيداً فائدة تقييد اطلاق الجزاء لأن معنى إذا أجنبت ومسست الميّت فاغتسل وعكسه ان كلا من الجنابة والمسّ جزء السبب لا انّهما سببان لمسبّب واحد مع انّ الفرض أن يكون كلّ منهما سبباً تامّاً للغسل وإلّا فان كان كلّ منهما جزء السبب فمن الواضح وجوب غسل واحد عند اجتماعها(1).

ص: 239


1- الهداية في شرح الكفاية: 407.

.......................................

__________________________

أقول: ما أفاده من التفصيل والاشكال محل إشكال إذ مقصود المصنّف من البحث بيان حكم ما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء مجرّداً عن قيد استقلال الأسباب والشروط وعدم استقلالها واعتبار انضمامها وعدم اعتباره ووحدة ملاك الحكم في الجزاء وتعدّده ومع فرض ثبوت هذا الاطلاق في موضوع البحث لا مانع من اجراء الوجه الثالث بأن يقال انّه وإن كان الشرط متعدّداً صورة ومع تعدّده كذلك يجري النزاع في انّه يتعدّد الجزاء حسب تعدّد الشرط أو يتداخل لكن مع التوفيق العرفي المقتضى لتقييد اطلاق كلّ من الشرطين بالآخر لا يبقى مورد لهذا البحث، نعم في فرض كون محلّ البحث مختصّاً بما إذا كان كلّ السبب مستقلّاً في السببيّة وكان الملاك متعدّداً لا متحداً كما فرضه الشارح لا يبقى مجال للابتناء على الوجه الثالث ولا جريان له أصلاً مع ذلك.

وبعبارة اُخرى موضوع البحث في هذا المبحث عين موضوعه في البحث السابق فكما انّه في البحث السابق كان مطلقاً وجارياً فيه جميع الوجوه المذكورة لدفع الاشكال بناء على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم فكذلك هنا وما ادّعاه الشارح من أخصيّة موضوعه في هذا البحث لا وجه له وغير مسلم وعلى كلّ حال فالقول المشهور من بين الأقوال عدم التداخل وحكى المصنّف عن جماعة ومنهم المحقّق الخوانساري رحمه الله التداخل والمحكي عن الحلّي يعني إبن إدريس التفصيل بين اتّحاد جنس المشروط وتعدّده فالتداخل على الأوّل وعدمه على الثاني.

ص: 240

الشروط؟ أو يتداخل، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ فيه أقوال: والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة - منهم المحقق الخوانساري - التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.

والتحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط،[1 ]كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة، في مثل (إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ)، أو فيما إذا بال مكررا، أو نام كذلك، محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين.

__________________________

[1] أقول: يعني ان بعد ما عرفت الأقوال المختلفة في المسئلة اعلم انّ التحقيق حسبما يقتضيه النظر الدقيق هو أن يقال لما كان ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه فيما إذا كان الشرط دخيلاً حقيقة في حدوث الجزاء وكان مؤثّراً في حصوله أو يكشف الشرط عن سبب الجزاء فيما إذا كان المؤثّر والدخيل حقيقة في حدوثه أمراً آخر يكشف عنه الشرط وكان الشرط معرفاً له وكان قضيّة ذلك أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بأحد الوجهين المذكورين تعدد الجزاء عند تعدّد الشرط كان الأخذ بظاهر القضيّة الشرطيّة عليه إذا تعدّد الشرط حقيقة أو ماهيّة كالنوم والبول مثلاً أو وجوداً وخارجاً فقط وإن اتّحدا حقيقة وماهيّة كما إذا بال مكرّراً أو نام كذلك محالاً ضرورة ان لازم ذلك أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة ومن دون اعتبار كثيرة وتعدّد

ص: 241

.......................................

__________________________

فيها في مثل إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ فيما إذا اختلف الشرطان حقيقة وفيما إذا بال مكرّراً ونام كذلك أي مكرّراً بأن كانا متعدّدين وجوداً وخارجاً فقط لا حقيقة محكوماً بحكمين متماثلين وهو يعني اجتماع المثلين واضح الاستحالة كاجتماع المتضادين فالقول بالتداخل بهذا المعنى محال فلابدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه أي في ظهور الشرطيّة ممّا يستلزم من المحال بأحد أمور إمّا الالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال أي حال تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء كالامثلة المذكورة على الحدوث عند الحدوث بل على مجرّد الثبوت بمعنى انّه لا يدلّ القضية الشرطيّة على حدوث وجوب الوضوء عند حدوث النوم تارة وعند حدوث البول اخرى أو عند حدوث بول تارة وعند حدوث بول آخر تارة أخرى بل إنّما تدلّ على ثبوت وجوب الوضوء حين حدوث النوم كثبوته عند حدوث البول أو عند حدوث بول كثبوته حين حدوث بول آخر فان الثبوتين غير الحدوثين ولا امتناع في كون المثبت الواحد ثابتاً بثبوتين بمعنى كون ثبوته مؤكّداً مشدداً ولكن الحدوثين في معنى تعدّد المحدث ولا معنى لكون المحدث حادثاً بحدوثين بل لابدّ لأن يكون لكلّ حدوث محدثاً وعليه لا يجتمع الحكمان المتماثلان في موضوع واحد فيرتفع المحذور بناء على التداخل وكون الواجب على من بال ونام وضوء واحداً وعلى من بال مكرّر أو نام كذلك أيضاً ذلك أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء وهو الوضوء مثلاً وإن كان واحداً صورة وفي الخارج الا انه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشروط متصادقة على واحد وبعبارة أخرى

ص: 242

.......................................

__________________________

الوضوء الواحد الذي يصدر من النائم والمتخلّي ينحل إلى حقائق متعدّدة كما انّ الانسان ينحل حقيقته إلى الحيوانيّة والناطقيّة والحقيقتان المختلفان مجتمعان في الانسان الذي هو موجود واحد فالذمّة وان اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها كما في اكرم هاشمياً وأضف عالماً فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ضرورة انه بضيافته بداعي الأمرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وإن كان له امتثال كلّ منهما عليحدّة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم الغير الهاشمي.

أقول: قياس ما نحن فيه على المثال المزبور قياس مع الفارق إذ الوضوء الواحد لا معنى لاشتماله على الطبيعتين ولا يكون الوضوء الواحد شيئين فانّ الوضوء الواحد لا يشتمل إلّا على طبيعة الوضوء وطبيعة الوضوء طبيعة واحدة وحقيقة فاردة فان اجتماع الوضوئين في الوضوء الواحد ممّا لا معنى له بخلاف المثال المزبور فان اشتمال الضيافة على الاكرام وجواز اجتماع عنوان الاكرام والضيافة في مجمع واحد أظهر من الشمس وأبين من الأمس لا شكّ فيه ولا شبهة يعتريه.

ثمّ استشكل على نفسه بأنّه كيف يمكن ذلك أي الامتثال بالفرد الواحد المندرج تحت العنوانين مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه فانّه يلزم أن يكون الوضوء الواحد الذي صار مجمعاً لعنوانين أي الوضوء للنوم والوضوء للبول متّصفاً بوجوبين فيعود المحذور وأجاب عنه بأن انطباق عنوانين

ص: 243

.......................................

__________________________

واجبين على موجود واحد كالوضوء في المثال لا يستلزم اتّصافه بوجوبين واجتماع الحكمين المتماثلين الذي هو واضح للاستحالة كاجتماع المتضادّين بل غايته ان انطباق العنوانين على ذلك الفرد يوجب أن يكون منشأ لانتزاع صفة الوجوب عن ذلك الموجود الواحد باعتبارين فان الوجوبين في مثل المثال قائماً وبالعنوانين ومن طواريهما وعوارضهما واجتماعهما في الوجود الخارجي واتّصاف الواحد الخارجي بوجوبين من جهة اتّصاف العنوانين ومن قبيل الوصف بحال المتعلّق فلا اجتماع للوجوبين في الواحد الشخصي حقيقة فلا إشكال مع انّه على القول بجواز الاجتماع وعدم استحالة اتّصاف الشي ء الواحد بالضدّين كما في اجتماع الأمر والنهي إذا كان بعنوانين ولو كان مستحيلاً إذا كان بعنوان واحد لا محذور في اتّصاف الوضوء الواحد بالوجوبين في المثال أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط لا مجرّد الثبوت عنده كما مرّ إلّا ان الأثر الحادث وجوب الوضوء في المثال عند حدوث الشرط الأوّل وتأكّد وجوبه لا وجوب آخر مستقل عند حدوث الآخر ولا يخفى انّه لا وجه لأن يصار إلى واحد من الوجوه المذكورة على القول بالتداخل فانّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه اذ الظاهر من القضايا المذكورة عدم التداخل مع ما في الأخيرين من الوجوه المذكورة من الاحتياج إلى اثبات ان متعلّق الجزاء متعلّق حقيقة متصادق على واحد وإن كان مع التعدّد الحقيقي واحدا صورة ومسمّى باسم واحد كالغسل والوضوء مثلاً وإلى اثبات دعوى اخرى أيضاً وهي انّ الحادث بغير الشرط الأوّل تأكّد ما حدث بالأوّل إذ مجرّد الاحتمال لا يجدي في رفع المحال ولا يحصل به الاستدلال.

ص: 244

فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه: إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، كما في (أكرم هاشميا وأضف عالما)، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي الامرين، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضاف العالم الغير الهاشمي.

إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بماتصادق عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له، مع أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فافهم.

أو الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الاول، وتأكد وجوبه عند الآخر.

ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الاخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد، وإن كان صورة واحدا سمي باسم واحد، كالغسل، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الاول تؤكد ما حدث بالاول، ومجرد الاحتمال لا يجدي، ما لم يكن في البين ما يثبته.

ص: 245

إن قلت:[1] وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية، لعدم امكان الاخذ بظهورها، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرت الاشارة إليه.

قلت: نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا، كما لا يخفى.

إن قلت: نعم، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق.

قلت: نعم، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب، مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد، و[الّا كان] بيانا لما هو المراد من الاطلاق.

وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى.

فتلخص بذلك، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.

__________________________

[1] ان قلت: وجه رفع اليد عن الظاهر لزوم التصرّف في ظهور الجملة الشرطيّة لعدم امكان الأخذ بظهورها حيث ان قضيّة يعني مقتضى الأخذ بظهور الجملة اجتماع الحكمين أي الوجوبين في الوضوء في المثال وهو محال كما مرّت إليه الاشارة.

ص: 246

.......................................

__________________________

قلت: نعم ذلك كذلك إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدّد الشرط كما في المثال المذكور هو وجوب وضوء مثلاً بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر ولا ضير في كون فرد من الوضوء محكوماً بحكم فرد آخر مع اتّحاد الطبيعة في الفردين فانّ الوجوب الثابت في الفردين ليس من اجتماع المثلين وإنّما يكون من الاجتماع اذا اجتمعا في فرد واحد كما على القول بالتداخل.

ان قلت: نعم مع تعدّد الأفراد ومحلّ الحكم لا إشكال أصلاً ولكنّه مخالف للاطلاق فان اطلاق الجزاء حاكم على كفاية الفرد الواحد مع تعدّد الشرط.

قلت: نعم ذلك كذلك لو لم يكن ظهور الجملة في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب مقتضياً لذلك أي لتعدّد الفرد ومع اقتضاء سببيّة الشرط وكاشفيّته عن السبب للجزاء لا يؤثّر الاطلاق في كفاية الفرد الواحد لأنّه حينئذٍ يكون بياناً لما هو المراد من الاطلاق ومعلوم انّ التمسّك بالاطلاق إنّما يجوز اذا لم يكن بيان له يبينه ومع وجود البيان لا وجه للتمسّك به أصلاً وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق في كفاية الفرد الواحد، ضرورة ان ظهور الاطلاق في الكفاية معلّق على عدم البيان وظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث صالح لأن يكون بياناً فلا ظهور للاطلاق في كفاية الفرد الواحد مع ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلاً وصرف القضيّة الشرطيّة عن ظاهرها الذي هو الحدوث عند الحدوث بخلاف القول بالتداخل فانّه مستلزم لصرف القضيّة عن ظاهرها والحمل على أحد الوجوه

ص: 247

.......................................

__________________________

المذكورة بلا وجه فتحصل وتلخص من جميع ما ذكر ان قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة هو عدم التداخل عند تعدّد الشرط وظهر أيضاً انّ المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرفات وعلامات لا مؤثّرات حقيقة فلا وجه لما عن الفخر ابن العلّامة الحلّي وغيره من ابتناء هذه المسئلة على انّها معرّفات أو مؤثّرات وانّ الشروط إذا كانت معرّفات لا مانع من الاكتفاء بالفرد الواحد من الجزاء والتداخل وأمّا إذا كانت مؤثّرات فلابدّ لأن يكون لكلّ شرط أثر خاص وتأثير مخصوص ولابدّ من أن يتعدّد الجزاء عند تعدّد الشرط وان يحدث فرد من الجزاء عند حدوث شرط آخر غير الشرط الأوّل، وجه الظهور: لوضوح ان ذلك لا يرفع الاشكالات المزبورة على القول بالتداخل مضافاً إلى ما في نفس هذا الاستدلال أي كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات من الاشكال ولو سلّم وصحّ كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات فانّما يرفع بهذا الوجه اشكال استناد المعلول الواحد إلى المؤثّر المتعدّد فأيّ ربط له باجتماع الامثال في الموضوع المتّحد مثلاً فانّ المعرفيّة وعدم المؤثّريّة لا تؤثّر في جواز ذلك أصلاً ولا ربط لها به هذا بعض ما أورده المصنّف على الفخر ويأتي البعض الآخر أيضاً ولكن يمكن أن يقال ان غرض الفخر من ابتناء المسئلة على انّها معرفات أو مؤثّرات انه لا يصحّ أن يكون جواز التداخل وعدمه محلاً للكلام ومورداً للنقض والابرام الا بناء على انّ الأسباب الشرعيّة معرفات اذ مع البناء على انّها مؤثّرات فهو غير معقول أصلاً إذ لا يمكن استناد

ص: 248

.......................................

__________________________

المعلول الواحد إلى المؤثّر المتعدّد ومحال ذلك عقلاً فلا مجال لهذا البحث حينئذٍ فالمقصود ابتناء المسئلة على ذلك امكاناً وامتناعاً لا صحّة وفساداً.

وكيف كان فقد أورد المصنّف عليه أيضاً بأنّ الأسباب الشرعيّة حالها حال غيرها من الأسباب في عدم كونها على نهج واحد بل تكون معرّفات تارة ومؤثّرات أخرى ضرورة انّ الشرط المجعول للحكم الشرعي بعد أدات الشرط في الجملة الشرطيّة ربما يكون ممّا له دخل في ترتّب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علّة مثل ما إذا شككت بين الواحدة والاثنتين فاعد بحيث لولاه لما وجدت له علّة فاذن يكون مؤثّراً لا معرفاً كما انّه في الحكم الغير الشرعي كالعادي والعقلي قد يكون الشرط امارة على حدوث ذلك الحكم الغير الشرعي لا مؤثّراً مثل ان كان النهار موجوداً فالشمس طالعة وإن كان ظاهر التعليق ان له الدخل فيها كما لا يخفى فلا يكون الاسباب الشرعيّة كلّها معرّفات بل بعضها مؤثّرات ولا الغير الشرعيّة كلّها مؤثّرات بل بعضها معرّفات.

نعم لو كان المراد بالمعرفيّة في الأسباب الشرعيّة عند القائل بأنّها معرّفات لا علل انّها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها فلا تكون عللا غائيّة وإن كان لها دخل في تحقّق موضوعاتها فلا تكون عللا ماديّة بخلاف الأسباب الغير الشرعيّة فانّها علل غائيّة وبعبارة أخرى يمكن أن يكون المراد من المعرفيّة للأسباب الشرعيّة لا كونها عللا انّ العلل الحقيقيّة للأحكام ما يوجب جعلها وتؤثّر في وجودها وداعيها التي تدعو الجاعل لأن يوضعها ويجعلها

ص: 249

وقد انقدح مما ذكرناه، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات، فلا وجه لما عن الفخر وغيره، من ابتناء هذه المسألة على أنّها معرّفات أو مؤثّرات، مع أنّ الأسباب الشرعيّة حالها حال غيرها، في كونها معرّفات تارة ومؤثّرات أُخرى؛ ضرورة أنّ الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطيّة ربّما يكون ممّا له دخل في ترتّب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علّة، كما أنّه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه وإن كان ظاهر التعليق أنّ له الدخل فيهما، كما لا يخفى.

نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، بخلاف الاسباب الغير الشرعية، فهو وإن كان له وجه، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد.

ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الاول، والتداخل في الثاني،[1] إلا توهم عدم صحة

__________________________

ويوجدها لا الأسباب التي تكون دخيلاً في موضوعاتها وأمّا الأسباب الغير الشرعيّة فهي علل حقيقية لمعلولاتها ومؤثّرة في وجوداتها وبالجملة هذا الكلام وإن كان له وجه إلّا انّه لا يكاد يتوهّم انّه يجدي فيما هم وأراد من التداخل إذ لا يوجب هذا جواز اجتماع الأمثال في الموضوع الواحد كما لا يخفى.

[1] أقول: يعني انّه يرد الاشكال على التفصيل المحكي عن الحلّي بين اختلاف الشروط بحسب الجنس وعدمه والقول بعدم التداخل على الأوّل والتداخل في

ص: 250

.......................................

__________________________

الثاني بتوهّم عدم صحّة التعلّق بعموم اللفظ في الثاني لأنّه من أسماء الأجناس يعني انّه لا يصحّ التوسّل بعموم اللفظ فيما إذا كان جنس الشرط متّحداً للحكم بتعدّد الجزاء بعموم اللفظ في الشرط لأنّ الشرط يكون اسماً للجنس وما جعل شرطاً جنس الأمر الفلاني لا أفراده فاذا كان الشرط المؤثّر في وجود الجزاء جنس ذلك الأمر فتعدّد الأفراد لا أثر له مع وحدة الجنس واللفظ الموضوع للجنس لا عموم له كي يثبت ثبوت الجزاء عند ثبوت كلّ فرد فرد ممّا جعل شرطاً بأن وحدة الجنس في الأفراد المتعدّدة لا يستلزم التداخل ووحدة الجزاء إذ تعدّد الفردي يكفي في ترتّب الجزاء المتعدّد فانّه إذا بال مرّات فكلّ مرّة محقّقة للشرط فلابد من ترتّب الجزاء عليه وهو الوضوء مثلاً فيما اذا قال إذا بلت فتوضّأ وانّ الحقيق ان حال قضيّة إذا بلت فتوضّأ في صورة تكرار البول حال قضيّة إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ وكما انّ النوم والبول حيث انّهما أمران مختلفان لابدّ من ترتّب الجزاء على كلّ واحد واحد منهما فكذلك البول مرّات متعدّدة ولا فرق بينهما أصلاً وإلّا فان كان وحدة الجنس مستلزماً للتداخل وعدم جواز التعدّد في الجزاء فلابدّ من أن يكون كذلك في صورة تعدّد الشرط أيضاً جنساً إذ المحقّق انّ الأجناس المتعدّدة التي جعلت شرطاً وعلّة لترتّب الجزاء عليها لابدّ من أن تكون راجعة إلى أمر واحد وشرط فارد لأنّ الأشياء المختلفة بما هي مختلفة ومن دون رعاية جهة اتّحاد فيها وانزاع جامع منها لا يمكن أن يكون أسباباً لشي ء واحد وجزاء فارد فاذن لا فرق بين اختلاف الأجناس الذي جعلت شرطاً واتّحادها بعد

ص: 251

التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لانه من أسماء الاجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، بخلاف الاول، لكون كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها، وهو فاسد.

فإن قضية اطلاق الشرط في مثل (إذا بلت فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، وإلا فالاجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد، فيما جعلت

__________________________

رجوع المختلفة منها إلى ما هو المتّحد وكما انّ المتوهّم يسلم عدم التداخل فيما إذا اختلف الأجناس ظاهراً مع اتّحادها واقعاً وحقيقة فكذلك لابدّ من أن يسلم عدمه فيما إذا كان متّحداً ظاهراً وواقعاً لكفاية لاختلاف الفردي في تعدّد الجزاء وعدم التداخل كما لا يخفى.

ثمّ ان ما ذكر من التفصيل في مسئلة تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء وانّه هل يتعدّد الجزاء بتعدّد الشرط أم لا انّما فيما إذا كان موضوع الجزاء قابلاً للتعدّد حقيقة وامّا ما لا يكون قابلاً للتعدّد فلابدّ من القول بتداخل الأسباب المختلفة فيما لا يكون تعدّد الشروط ممّا يتأكّد به المسبّب فانّ الوضوء في الشرع وإن حصل له أسباب مختلفة من المكلّف لا يتأكّد وجوبه بسببها بل مرتّبة وجوبه مرتّبة واحدة عند اتّحاد سببه وتعدّده وليس له شدّة وضعف بحسب اختلاف أسبابه.

ومثال ذلك في العرفيّات القتل فان تعدّد أسبابه لا يؤثّر في تأكده وشدّته بل القتل أمر لا يقبل الشدة والضعف كمالاً يخفى وأمّا فيما إذا كان الجزاء قابلاً للتأكّد والشدّة والضعف فيقال بعدم التداخل وانّ تعدّد الأسباب يوجب قوّة في المسبّب وتأكيداً.

ص: 252

شروطا وأسبابا لواحد، لما مرت إليه الاشارة، من أن الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.

وأما ما لا يكون قابلا لذلك، فلابد من تداخل الاسباب فيه، فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.

فصل:

الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه[1] مطلقا لعدم ثبوت الوضع، وعدم

__________________________

[1] أقول: يعني انّ الراجح في النظر عدم ثبوت المفهوم للوصف بمعنى ان توصيف الموصوف بوصف من المتكلّم لا يدل على قضيّة أخرى غير القضيّة الملفوظة وانتفاء الحكم الثابت في القضيّة الملفوظة عند انتفاء الوصف مثلاً قول القائل أكرم الرجل العالم لا يدلّ على عدم وجوب اكرام الرجل إذا لم يكن عالماً بل تكون القضيّة المذكورة ساكتة عن هذا وغيره والمراد من الذي بحكم الوصف مثل صلة الموصول والوصف المجعول بنفسه موضوعاً كقوله: أكرم عالماً والحال مثلاً وان احتمل بعض رجوع الحال إلى مفهوم الشرط لا الوصف وقوله مطلقاً يعني سواء كان الوصف أخص من الموصوف كأكرم الرجل العالم أو أعم كأكرم زيد العالم أو مساوياً كأكرم الانسان الضاحك مثلاً، وجه عدم الدلالة عدم دليل يدلّ على الوضع وعدم لزوم اللغويّة بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة بالمفهوم بل الفوائد الاخر كثيرة غير خفية.

فان قلت: سلّمنا عدم دلالة التوصيف على المفهوم بحسب الوضع ولكنّه يدلّ

ص: 253

.......................................

__________________________

عليه بسبب القرينة الخارجيّة الدائميّة غير لزوم اللغويّة كي يقال بأنّه لا قرينية له لذلك لكثرة الفوائد الاخر وهي الدلالة على العليّة فان تعليق الحكم بالوصف يدلّ على العلية والقضيّة الشرطيّة دائماً ملازمة لافادة العليّة.

قلنا: عليّة الوصف المستفادة من التعليق عليه لا تدلّ على المفهوم أيضاً فيما إذا لم تكن منحصرة وإنّما تدلّ عليه في صورة الانحصار فقط ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ولا شبهة في اقتضائها أصلاً إلّا انّه لا ربط له بمفهوم الوصف بل هو من مفهوم الحصر وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلاً في محلّ النزاع ومورد النقض والابرام بأن يقال إن كانت العليّة المنحصرة مستفادة من القضيّة فالمفهوم للوصف ثابت وإلّا فلا، إذ مع استفادة العليّة المنحصرة يكون الانتفاء عند الانتفاء من مفادات انحصار العلّة لا التوصيف بالوصف الفلاني، نعم يمكن أن يقال ان عليّة الوصف بعنوانه يقتضي الانحصار دائماً إذ مع تعدّد العلّة لا يكون بعنوانه علّة بل بعنوان جامع وهو خلاف الظاهر فاذا كان الانحصار يستفاد دائماً من عليّة الوصف للحكم بعنوان انّه الوصف الفلاني وكان الانتفاء عند الانتفاء من جهة تلك الدلالة للوصف المأخوذ في الموضوع فيكون من آثار وجود الوصف وليس مستفاداً من غير جهة التوصيف فاذن يكون المفهوم مفهوم الوصف لا الانحصار في العليّة كي يكون خارجاً عن محلّ البحث والكلام وما وقع فيه من النقض والابرام.

ثمّ دفع المصنّف دخلاً يمكن أن يرد في المقام بأن ذلك أي ما ادّعينا من عدم

ص: 254

.......................................

__________________________

المفهوم للوصف لا ينافي ما اشتهر بين أهل العلم بأنّ الأصل في القيد أن يكون احترازياً وتأسيساً لا توضيحاً وجه عدم المنافاة ان معنى الاحترازيّة ليس إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة لا ثبوت المفهوم إذ قد يحصل التضييق بلفظ واحد معناه أضيق من معنى اللفظ الآخر الذي يكون أوسع مثل الانسان بالنسبة إلى الحيوان ولا فرق بين أن يقال جئني بانسان أو بحيوان ناطق فكما لا شبهة في عدم المفهوم لقوله جئني بانسان فكذلك للجملة الثانية.

وأجاب الشارح الكاظميني عن هذا الاشكال بوجه آخر أيضاً غير ما أفاده المصنّف وعرفته وأظهر العجب من ترك المصنّف لهذا الوجه وهو ان هذا الأصل أي أصل احترازيّة القيد مختص بما إذا كان المقيّد مع القيد معنى للفظ واحد مثل الحيوان الناطق الذي هو بمعنى الانسان وكان المراد بالقيد وهو الناطق مثلاً الاحتراز عن الطرف الآخر المقيّد بضدّه مثل الحيوان المقيّد بضدّ الناطقيّة وهو الناهقيّة مثلاً المرادف للفظ الحمار فانّه إذا قال جئني بحيوان يجوز للمأمور أن يأتي له بحمار وإذا قيّده بالناطق يعلم المأمور ان المقصود الاتيان بالانسان لا نوع آخر من أنواع الحيوان وليس المراد من التقييد بقيد الناطق في المثال المزبور الاحتراز عن القيد في غير حال لحوق القيد الذي هو المفهوم للوصف فان المراد من المفهوم الذي وقع محلّاً للبحث عن ثبوته للوصف وعدمه هو أن يكون الجملة المذكورة في معنى جملتين: أحدهما وجوب الاتيان بالحيوان الناطق، ثانيهما: عدم وجوب الاتيان بالحيوان الغير الناطق لا الحيوانات الاخر التي تقيده بقيود

ص: 255

.......................................

__________________________

اخر غير الناطقيّة التي تكون أضداداً لها المحصّلة للمقيد صورا نوعيّة اخر غير الانسانيّة كما هو المراد من احترازيّة القيد فلا يلزم من ضمّ القيد الاحترازي المحصّل لمقيده صورة نوعيّةمثل الناطقيّة المحصّلة للحيوان صورة الانسانيّة ثبوت مفهوم للوصف وهو العبارة عن الدلالة على عدم كفاية الاتيان بحيوان لا يكون مقيّداً بقيد الناطقيّة وملحوقاً به وبالجملة احترازيّة القيد أمر لا ربط له بمفهوم الوصف ولا مساس لأحدهما مع الآخر هذا غاية توضيح ما أفاده الشارح طاب ترتبه(1).

ولكن الانصاف انّه إذا ثبت ان ليس الفائدة في القيد إلّا التضييق في دائرة الموضوع من دون توجّه إلى قضيّة أخرى فلا حاجة إلى التفصيل الذي ذكره الشارح فان ابطال الاشكال بوجه أكمل مغن عن التعرّض للوجه الآخر ليس بأكمل وإذا أبطله المصنّف بالوجه المزبور لا يصل النوبة إلى الوجوه الاخر التي متوقّفة على مؤنة أزيد من ذلك الوجه ولا حاجة إليها أصلاً فانّه إذا قال مثلاً ما اشتريت المتاع الفلاني لعدم حاجتي إليه فلا حاجة إلى الوجوه الاخر المانعة عن الاشتراء مثل عدم التمكّن من قيمته مثلاً فان الوجه الذي ذكره المصنّف من قبيل عدم المقتضي والوجه الآخر من قبيل وجود المانع واستناد عدم الشي ء إلى عدم المقتضي أولى من استناده إلى وجود المانع بل الأوّل صحيح سديد والثاني باطل ركيك ثمّ أيّد المصنّف ما ادّعاه من عدم دلالة احترازيّة القيد على دلالة الوصف

ص: 256


1- الهداية في شرح الكفاية: 419.

.......................................

__________________________

على المفهوم بأنّه ليس معنى حمل المطلق على المقيّد واحترازيّة القيد الذي ثبت بعد ورود المطلق إلّا ذلك يعني تضييق دائرة الموضوع من دون حاجة إلى دلالته على المفهوم ومن المعلوم ان معنى الحمل ومقتضاه ليس إلّا ان المراد بالمطلق هو المقيّد وكأنّه لا يكون في البين غيره فثبت ان احترازيّة القيد غير الدلالة على المفهوم وبعبارة أخرى ليس معنى حمل المطلق على المقيد إلّا ان متعلّق الحكم إنّما هو المقيّد لا المطلق مثل الرقبة المؤمنة في قوله اعتق رقبة مؤمنة بعد ورود اعتق رقبة ولا دخل لذلك في ثبوت المفهوم بل إنّما أثر ثبوت المفهوم انه لو دلّ دليل على اجزاء الكافرة لوقع التعارض بين منطوقه ومفهوم المقيّد ولكنّه لا تعارض بل إذا قال بعد قوله اعتق رقبة مؤمنة الوارد بعد قوله اعتق رقبة يجزي اعتاق الرقبة الكافرة يثبت التخيير بين المؤمنة والكافرة ولا تعارض بل ربما قيل فضلاً عمّا ذكر انّه لا وجه لحمل المطلق على المقيّد لو كان المقصود من الحمل ثبوت المفهوم والوجه في ذلك ان ظهور المقيد في التقييد ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق كي يحمل عليه ويرفع اليد عن الاطلاق بواسطة مفهوم الجملة المقيّدة بل هما أي اطلاق المطلق والمفهوم المستفاد من الجملة المقيّدة بناء على ثبوته في القوّة متساويان بل يمكن أن يقال انه الأقوى أي اطلاق المطلق أقوى لكونه بالمنطوق وذلك بالمفهوم كما لا يخفى فمن ذلك يعلم ان سبب التقييد لتضييق دائرة موضوع المستفاد من الجملة المقيّدة بالمنطوق ولا دخل للمفهوم في إثبات التقييد أصلاً فالمنطوق مقيّد للمنطوق ولا محذور فيه أصلاً وأمّا الاستدلال

ص: 257

.......................................

__________________________

على عدم الدلالة على المفهوم بالآية الشريفة: « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم »(1) فيرد عليه انّ الاستعمال في غير ما دلّ على المفهوم احياناً مع القرينة كما في الآية لاجماع العلماء على عدم المفهوم لها ممّا لا يكاد ينكر قطعاً فان من قال بثبوت المفهوم للوصف لم يقل بأنّه من اللوازم التي لا تنفك عنه أبداً كي يرد عليه بثبوت الانفكاك بالآية بل قال بانّ الوصف لو خلى وطبعه ولم يقم قرينة على صرفه عن ظاهره داخليّة أو خارجيّة ظاهر في المفهوم والآية الشريفة لا ينافي مع ذلك الادّعاء أصلاً لما ذكر بل يمكن أن يقال ان عدم المفهوم في الآية من باب التخصّص لا التخصيص بمعنى انّ المثبت لمفهوم الوصف لم يقل ان كلّ وصف يدلّ على المفهوم إلّا ما خرج عن تلك الكليّة بسبب العوارض الخارجيّة ودلّ الدليل على استثنائه منها بل مراده انّ الوصف الغير الوارد مورد الغالب يدلّ على المفهوم وشرط في ثبوته أن لا يكون الوصف وارداً مورده ولما كان الوصف في الآية وارداً مورد الغالب فيكون خارجة عن موضوع الوصف الذي يدلّ على المفهوم من أوّل الأمر إذ الوصف الذي أثبت المفهوم له غير مثل هذا الوصف لا ان خروجه بعد التعميم من المثبت كي يكون تخصيصاً وأمّا وجه اعتبار الشرط المذكور هو ان مع الورود مورد الغالب لا دلالة له على الاختصاص الذي هو مناط تحقّق المفهوم وملاكه وبدون الدلالة على الاختصاص لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم وقد مرّ ان دلالة الوصف على المفهوم إنّما تكون فيما إذا كان عليّته للحكم

ص: 258


1- النساء: 23.

لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به، وعدم قرينة أخرى ملازمة له، وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، كما لا يخفى، ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع، وموردا للنقض والابرام.

ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الاصل في القيد أن يكون احترازيا، لان الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال: جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، فيما وجد شرائطه إلا ذلك، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل: إنه لا وجه للحمل

__________________________

بنحو الانحصار وإن كان تلك الدلالة في تلك الحالة من انحصار العلّة لا الوصف على التحقيق ولكن ثبوت أصله في تلك الصورة ممّا لا شبهة فيه وأمّا في غيرها ممّا لم يكن دلالة على الانحصار بل كان من المعلوم ان الحكم في غير مورد الوصف أيضاً ثابت دائماً جي ء به للغلبة وشذوذ ما ليس مقروناً بالوصف من الأفراد وعدم وقوعه محلّاً للابتلاء إلّا نادراً فلا وجه لثبوت المفهوم حينئذٍ أصلاً ولعلّ قوله فافهم اشارة إلى ما ذكر من ان دلالته على المفهوم في صورة الدلالة على الانحصار ليس من مفهوم الوصف بل إنّما يكون من خصوص قرينة المقام والعلّة المنحصرة كما مرّ منه سابقاً.

ص: 259

لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنه الاقوى، لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى.

وأما الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - ب آية )وربائبكم اللاتي في حجوركم» ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية، ووجه الاعتبار واضح، لعدم دلالته معه على الاختصاص، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم، فافهم.

تذنيب: لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع،[1] فيما إذا كان الوصف أخص

__________________________

[1] أقول: لا يخلو الوصف إمّا أن يكون مساوياً للموصوف كالانسان الناطق أو أعم منه مطلقاً كالانسان الحيوان أو من وجه كالانسان الأبيض أو أخص منه مطلقاً كالانسان العالم ولا شبهة في جريان النزاع في ثبوت المفهوم للوصف وعدمه في الوصف الأخص من الموصوف سواء كان أخص مطلقاً من موصوفه نحو أكرم الرجل العالم أو أخص من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف كالانسان الغير الأبيض بأن يكون الموصوف ثابتاً منفكاً عن الصفة وخالياً عنها وأمّا في غير ما ذكر ففي جريان النزاع اشكال، وأظهره عند المصنّف عدم الجريان وإن كان يظهر ممّا حكى عن بعض الشافعيّة والمحكي هذا قولنا في الغنم السائمة زكوة يدلّ على عدم الزكوة في معلوفة الإبل جريانه في غير الوصف الأخص فان الظاهر من المحكي عن ذلك البعض الشافعيّة انّ النزاع جار في ما إذا كان الوصف أخص من وجه من الموصوف وكان الافتراق من جانب الصفة بأن يكون الموصوف شيئاً

ص: 260

.......................................

__________________________

آخر والصفة المضادّة للصفة المذكورة عارضة على غير الموصوف المذكور ولعلّ نظر من قال بالقول المذكور استفادة العليّة المنحصرة من الوصف فانّه إذا كان صفة السوم علّة منحصرة لوجوب الزكوة فكلّما كانت ثابتة يثبت وجوبها وكلّما لم تكن ثابتة في الغنم أو غيرها من الحيوانات فلا يكون زكوة وعلى ما ذكر من الوجه فيلزم أن يجري النزاع فيما إذا كان الوصف مساوياً للموصوف أو أعم مطلقاً منه أيضاً فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فانّه إذا كان العليّة المنحصرة موجبة لثبوت المفهوم فيما إذا كان الوصف أخص من وجه من الموصوف وكان الافتراق من جانب الوصف فلابدّ أن يكون الحال في الوصف المساوي أو الأعمّ المطلق أيضاً كذلك ولا وجه للتفصيل بينهما أي بين الوصف المساوي والأعم المطلق وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنّه لا وجه للنزاع فيهما معلّلاً بعدم الموضوع في الوصف المساوي والأعم واستظهار جريان النزاع من بعض الشافعيّة فيه أي فيما كان الوصف أخص من وجه من الموصوف وكان الافتراق من جانب الوصف فانّ المفصّل والمعلّل والمستظهر شيخنا الأنصاري قدس سره في التقريرات والمصنّف أبطل التفصيل والتعليل والاستظهار بما أفاده وعرفته من انّ الوجه في جريانه في الوصف الأخص فيما كان الافتراق من جانب الوصف ليس إلّا استفادة العليّة المنحصرة وعليه لا وجه للتفصيل.

هذا توضيح ما أفاده المصنّف.

واستشكل عليه الشارح الكاظميني واستصوب ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره

ص: 261

.......................................

__________________________

حيث قال الشارح بعد نقل ما أفاده المصنّف قلت: الظاهر انّه قياس مع الفارق فان المساوي والأعم مطلقاً لا مورد فيهما لجهة الانتفاء عمّا يقبل ثبوت الوصف فيه فلا موضوع للمفهوم ضرورة انّ الضاحك لا مورد لثبوته غير الانسان ليكون انتفاؤه عنه موجباً لانتفاء الحكم وكذلك التحرّك بالارادة فانّه لا محل له غير الحيوان ليكون انتفاؤه كذلك بخلاف الأعم من وجه فانّ السوم ممّا يقبل ان توصف به الإبل فيكون انتفاؤه عنها موجباً لانتفاء الحكم وهذا في غاية الوضوح فلا وجه لما أفاده من الطعن في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الأفتراق من جانب الوصف على شيخنا العلّامة المرتضى قدس سره فيما حكاه المقرّر من قطعه قدس سره ظاهراً بأنّه لا وجه للنزاع فيهما أي المساوي والأعم المطلق معلّلاً ذلك بعدم الموضوع ومن استظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه أي في الأخص من وجه في مورد الافتراق من جانب الوصف فانّ التفصيل المذكور في غاية المتانة والقوّة كما عرفت فلا معنى لقياس أحدهما بالاخر والعجب من المصنّف كيف خفى ذلك عليه مع وضوح الفرق كما لا يخفى فتأمّل جيداً(1).

هذا ما أورده الشارح على المصنّف وأيد به ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره نقلناه بعين عبارته.

أقول: الانصاف صحّة ما أورده المصنّف من الاعتراض على ما أفاده الشيخ إذ ليس تقابل السائمة وغير السائمة مثلاً في المثال تقابل العدم والملكة كي لا يصدق

ص: 262


1- الهداية في شرح الكفاية: 421.

من موصوفه ولو من وجه، في مورد الافتراق من جانب الموصوف، وأما في غيره، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية، حيث قال: (قولنا في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل) جريانه فيه، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.

وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من

__________________________

غير السائمة على ما لا يكون من شأنه المعلوفيّة والسائميّة كالحجر والشجر كتقابل العمى والبصر بل تقابلهما تقابل النفي والاثبات فان غير السائمة ما لا يكون فيه صفة الصوم أعم من أن يكون قابلاً لعروض الصفة عليه أم لا فكما انّ الابل المعلوفة غير السائمة فكذلك الحجر والشجر أيضاً من غير السائمة وادّعاء عدم الموضوع للمفهوم لعدم مورد للوصف إلّا الحيوان مثلاً في المثال كلام ظاهري لانا إذا فرضنا علّية السوم للزكوة بنحو العليّة المنحصرة كما قاله بعض الشافعيّة فكلّما انتفى الصفة انتفى الحكم وكلّما وجدت وجد ولا فرق في صورة الانتفاء بين أن يكون الموضوع المنتفى عنه الصفة أن يكون أهلاً وقابلاً للاتّصاف بالصفة ام لا وعلى ما ذكر لا وجه لاستظهار جريان النزاع في خصوص ما إذا كان الافتراق من جانب الوصف في الأخص من وجه فقط عن بعض الشافعيّة إذ مناط ما ذهب إليه ذلك البعض منهم ثابت في الوصف المساوي والأعم وهو استفادة العليّة المنحصرة من الوصف فلا وجه للتفصيل.

ص: 263

وجه، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، معللا بعدم الموضوع، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.

فصل:

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيىّ، أو عنها وبعدها، بناء على خروجها، أو لا؟ فيه خلاف،[1 ]

__________________________

[1] أقول: هذا بحث مفهوم الغاية وبيان انّه هل الغاية في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية فقط يعني عن مكان أو زمان يكون متجاوزاً عن المكان أو الزمان الذي جعل غاية للحكم المغييّ بتلك الغاية كما بعد الكوفة في مثل سر من البصرة إلى الكوفة وما بعد الليل في مثل « أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ »(1) بناء على دخول الغاية في المغيّى الذي هو محلّ الخلاف ويأتي عن قريب أيضاً أو عن الغاية كالكوفة مثلاً وما بعد الغاية كما بعد الكوفة مثلاً أيضاً بناء على خروج الغاية عن المغيّى أو لا يدلّ على ارتفاع الحكم مطلقاً لا عمّا بعد الغاية فقط بناء على الأوّل ولا عن الغاية وما بعدها على الثاني وبعبارة أخرى اخصر هل للقضيّة المغيّى بالغاية مفهوم أم لا ؟ فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع مطلقاً وإلى جماعة منهم السيّد والشيخ الطوسي عدم الدلالة عليه مطلقاً أيضاً.

والتحقيق عند المصنّف التفصيل الذي ذكره من انّ الغاية على قسمين قسم

ص: 264


1- البقرة: 187.

.......................................

__________________________

يكون الغاية غاية للحكم وقسم يكون غاية للموضوع ولو باعتبار الحكم أيضاً ويكون في الحقيقة مراجعة إلى الحكم ولكن بحسب القواعد العربيّة والصناعة اللفظيّة متعلّقة بالموضوع لا بالحكم وأمّا القسم الأوّل فيدلّ على المفهوم بلا شبهة لأنّه إذا كان الحكم بالحليّة أو الطهارة مثلاً في المثال المعروف مغيّى ومحدوداً بحد معين فمعناه انّه إذا ثبت الحد وحصل الغاية فينتفي ذلك الحكم ويثبت خلافه من الحرمة والنجاسة ومعلوم ان قوله كلّ شي ء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وكلّ شي ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر تحديدان لحكم الحلّ والحرمة والطهارة والنجاسة فاذا لم يدل على الحرمة والنجاسة فيما بعد حصول الغاية فالتحديد باطل ويكون نقضاً للغرض وأمّا إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيداً للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة بمعنى انّه يجب عليك السير المقيّد بأن يكون بدوه البصرة وختمه الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة وإن كان تحديده بها أي تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة الحكم أيضاً كالأوّل كما مرّ بمعنى انّ القيد والغاية ليس قيداً وغاية لذات الموضوع من حيث هو بل من حيث انّه متعلّق للحكم ومطلوب من المكلّف ومقتضى ذلك ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّى يعني إلّا عدم تعلّق الحكم في القضيّة إلّا بالمغيّى من دون دلالة للغاية أصلاً على انتفاء سنخ الحكم ومثله عن غيره أي عن غير المغيّى بتلك الغاية لعدم ثبوت وضع لذلك لغة ولا عرفاً وعدم قرينة ملازمة للغاية ولو غالباً دلّت على اختصاص الحكم به أيضاً وفائدة التحديد بالغاية كسائر انحاء التقييد غير منحصرة بافادته

ص: 265

.......................................

__________________________

أي المفهوم كما مرّ في الوصف بل يمكن أن يكون للتقييد بها فائدة اخرى ومعها لا يلزم اللغوية.

هذا توضيح مرام المصنّف الذي يرجع محصّله إلى التفصيل بين كون الغاية قيداً للحكم صريحاً فيثبت المفهوم بالدلالة اللفظيّة الوصفيّة وكونها قيداً للموضوع صناعة وإن كانت راجعة إلى الحكم أيضاً لبا فلا يكون له مفهوم لا بالوضع ولا بالقرينة في مقابل من أثبت المفهوم للغاية مطلقاً ومن أنكره كذلك.

وللشارح الكاظميني قدس سره هنا اعتراضاً على ما أفاده المصنّف وذهب إلى خلاف ما أفاده بالنسبة إلى طرفي التفصيل اما فيما كان القيد قيداً للحكم فقال ان دلالة القضيّة المغياة على انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية من الدلالة المنطوقيّة لا المفهوميّة وإن مثل قولهم كلّ شي ء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وطاهر حتّى تعلم انّه قذر والأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين نص في الحرمة والنجاسة وعدم العمل بظاهر الحال بعد العلم والاستبانة سواء قلنا بمفهوم الغاية أو لم نقل.

ثمّ قال نعم بناء على القول بذلك أي ثبوت المفهوم للغاية تكون القضيّة إلى نفس الغاية في الأمثلة المذكورة دالّة بالمفهوم بمعنى انّها تدلّ على ان الحكم بالحلية والطهارة باق وثابت مادام لم يعلم بالحرمة والنجاسة ويفهم من ذلك انّه إذا حصل العلم بالحرمة والنجاسة فتثبتان ويفهم من المنطوق أيضاً ذلك فيتطابقان أي المفهوم والمنطوق في الدلالة على النفي أي نفي الحل والطهارة إذا علم بهما وأمّا فيما كان القيد قيداً للموضوع فذهب الشارح إلى دلالته على المفهوم البتة حيث

ص: 266

.......................................

__________________________

قال فان أخذت الغاية قيداً في موضوع الحكم بما هو موضوع الحكم فهي كالمأخوذة في الحكم قطعاً وان أخذت في ذاته بقي الحكم على اطلاقه ولا يرتفع إلّا انّه على هذا التقدير يكون الظرف يعني في المثال المعروف صفة أو حالاً للموضوع أو منه فيكون معنى المثال السير الكائن أو كائناً من البصرة إلى الكوفة واجب وهذا لا مفهوم له قطعاً إلّا انّه خلاف الظاهر جدّاً والحمل عليه بعيد إلى الغاية لأنّ الظاهر تعلّق الظرف بالفعل بما هو فعل ولا محالة يكون قيداً للحكم فلا فرق بين سر إلى الكوفة أو السير واجب من البصره إلى الكوفة أو كلّ شي ء لك حلال حتّى تعلم حكمه أو طاهر حتّى تعرف موضوعه في كون الغاية قيداً للحكم المحقّق للمفهوم ثمّ قال في آخر كلامه وبيان غاية مرامه هذا غاية استدلاله أي المصنّف على ذلك وهو فاسد جدّاً وتبادر ذلك أي المفهوم في جميع المحاورات بجميع اللغات أقوى شاهد على الوضع هذه خلاصة الكلام في هذا المقام(1).

أقول: أمّا ما أفاده الشارح من ان دلالة أمثال كلّ شي ء لك حلال وكلّ شي ء لك طاهر على انتفاء الحكم بحصول الغاية بالمنطوق لا بالمفهوم فمكابرة محضة اذ من المعلوم ان منطوق قوله حتّى تعلم الخ لا يدلّ على انتفاء الحكم بالحلية والطهارة اذا حصل العلم بالحرمة والنجاسة بل إنّما هو معنى ضمني يفهم من غائية العلم بالحرمة والنجاسة للحكم بالحل والطهارة وكون القضيّة المزبورة جملة واحدة مثبتة مغياة بغاية خاصّة لا قضيتين ملفوظتين مثبتة ومنفيّة واضح جدّاً وادّعاء

ص: 267


1- الهداية في شرح الكفاية: 422 - 424.

.......................................

__________________________

نصيّة القضيّة في الحرمة والنجاسة فيما إذا حصل الغاية وتدلّ بالدلالة اللفظيّة الصريحة على عدم العمل بظاهر الحال بعد العلم والاستبانة سواء قلنا بمفهوم الغاية أو لم نقل تحكم بحث وليت شعري كيف تكون تلك القضيّة نصّاً في ذلك المعنى مع انّها لا تدلّ عليه إلّا من حيث كون حتّى وما بعده غاية للحكمين فلا يصح هذا الادّعاء إلّا على كون الغاية نصّاً في الانتفاء وكون دلالتها من الدلالة المنطوقيّة لا المفهوميّة وبطلانه أوضح من أن يخفى وأيضاً التمسّك لصحّة مثل ذلك بأن هذا المدّعى لا يخفى على المتتبّع لكلماتهم أدني تتبّع لا وجه له إذ ليست المسئلة ممّا للتتبّع دخل فيه بل عنوان المنطوقيّة والمفهوميّة أمر وجداني محسوس لابدّ من تعيينه بحس نفس الشخص والمحسوس عدم دلالة الجملة المذكورة بألفاظه على حرمة ما علم حرمته ونجاسة ما علم نجاسته وعدم العمل بظاهر الحال بعد العلم والاستبانة وإنّما هذا يفهم من جعل العلم بالحرمة والنجاسة غاية للحكم بحليّة كلّ شي ء وطهارته فيكون من الدلالة المفهوميّة لا المنطوقيّة.

وأمّا ما استشكل على المصنّف أيضاً بأنّه لا فرق في الغاية التي تكون قيداً للحكم وما تكون منه قيداً للموضوع بما هو موضوع له لا لذاته وإذا كان للغاية التي أخذت قيداً للحكم مفهوم فكذلك لما يكون قيداً للموضوع بما هو موضوع له واثباته في الأوّل دون الثاني تحكم لأنّ الغاية التي تكون للموضوع بما هو موضوع له راجعة إلى الحكم على الفرض وإذا كانت الغاية الراجعة إلى الحكم مقتضية للمفهوم فتقضية مطلقاً سواء كانت راجعة إلى الحكم بلا واسطة أو مع الواسطة.

ص: 268

.......................................

__________________________

نعم إذا كانت الغاية قيد الذات الموضوع لا له بما هو موضوع الحكم لم يكن له مفهوم وان معنى الجملة المعروفة حينئذٍ السير من البصرة إلى الكوفة واجب ولا يوجد قائل بأن « إلى » تدلّ على ارتفاع الوجوب عمّا بعدها إذ ليست هي قيداً في الحكم ليكون زواله زوالاً للمقيّد.

نعم تدلّ على زوال القيد وهو السير عمّا بعد الغاية بالبداهة بناء على المشهور من كون الغاية خارجة عن المغيّى كما عرفته بعين عبارته ففي محلّه وإن أراد المصنّف التفصي عنه بحمل ما أخذ الغاية قيداً للموضوع مثل المثال المعروف على أخذ القيد لذات الموضوع فقد عرفت عنه الجواب مع انّه اعترف بخلافه في الكتاب بأن هذا الحمل بعيد إلى الغاية وإذا كانت في مثل المثال المعروف راجعة إلى الموضوع بما هو موضوع الحكم فلا شبهة في ثبوت المفهوم وقياس الغاية حينئذٍ من المصنّف بالوصف قياس مع الفارق وفي غير محلّه إذ لابدّ في تعيين مداليل الألفاظ من المراجعة إلى العرف والعلائم التي أعدّت لتعيينها وإن ايها حقيقة وايها مجاز ولا يخفى انّ العرف لا يتاملون في دلالة القضيّة التي وقع فيها التحديد بالغاية الراجعة إلى الحكم ولو بواسطة الموضوع على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عن الغاية وما بعدها على الخلاف التي قد مرّ الاشارة إليه أيضاً فيثبت بحكم التبادر وضعها للدلالة على الانتفاء كما يشتكشف أوضاع الألفاظ به وبمثله في غير مورد.

ص: 269

وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ، عدم الدلالة عليه.

والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: «كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام»، و«كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر»، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية.

وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، مثل (سر من البصرة إلى الكوفة)، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيى، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره، لعدم ثبوت وضع لذلك، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا، دلت على اختصاص الحكم به، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.

__________________________

نعم الانصاف صحّة ما ذهب إليه المصنّف من عدم المفهوم للشرط والوصف لعدم انفهام العليّة المنحصرة الملازم لثبوت المفهوم والقول بثبوته لهما مع ذلك مكابرة ولكن الأمر في مفهوم الغاية بالعكس إذ مقتضى غائية الغاية ثبوت المفهوم كما اعترف به نفسه فما كان الغاية غاية للحكم صرفاً والفرض انّه اعترف أيضاً بأنّ الغاية الراجعة إلى الموضوع والتحديد بها إنّما بملاحظة الحكم أيضاً وتعلّق الطلب به لا ذات الموضوع فما الفرق بين هذا وبين سابقه فيجوز اثبات المفهوم في السابق دونه.

ص: 270

ثم إنه في الغاية خلاف آخر، كما أشرنا إليه،[1] وهو أنها هل هي داخلة في

__________________________

[1] أقول: يعني انّه وقع الخلاف في انّ الغاية هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم وانّ الكوفة مثلاً في المثال المعروف هل تكون من مواضع وجوب السير كما قبلها أو خارجة عنه كما بعدها والأظهر خروجها لكونها من حدوده ومعنى حديّة الشي ء للشي ء اختتام ذلك الشي ء به وإذا كان داخلاً فيه فلا تكون ختمه به بل بما بعده ودخوله فيه في بعض الموارد كالمرفق الذي جعل غاية لغسل الوضوء في الآية الشريفة مع ان دخوله في المغسول متّفق عليه إنّما هو بالقرينة وعليه أي على ما ذكر من خروج نفس الغاية عن المغيّى تكون حالها حال ما بعد الغاية بالنسبة إلى الخلاف الأوّل وهو انّه هل يدلّ الغاية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا وهل لها المفهوم أم لا إذ كما يكون ما بعد الغاية مرتفعاً عنه الحكم ومنفياً عنه على القول بثبوت المفهوم للغاية كذلك نفس الغاية يكون الحكم مرتفعاً عنه بالدلالة المفهوميّة ولا يكون الحكم مرتفعاً عن نفس الغاية بناء على عدم المفهوم مثل ما بعد الغاية بناء عليه وقد تقدّم الاشارة إليه أيضاً كما ان على القول الآخر وهو دخولها في المغيّى يكون محكومة بالحكم منطوقاً ولا أثر للخلاف الأوّل حينئذٍ من ثبوت المفهوم للغاية وعدمها.

هذا كلّه إذا كان الغاية قيداً للموضوع وأمّا إذا كان قيداً للحكم كما في خبر الحليّة والطهارة فلا يكاد يعقل جريان هذا الخلاف إذ لا شبهة في خروج الغاية عن نفس مغياها وإلّا لما كان ما جعل الغاية غاية كما مرّت الاشارة إليه.

نعم يمكن دخول الغاية في موضوع المغيا وخروجها عنه أيضاً فيعقل جريان

ص: 271

.......................................

__________________________

الخلاف كما في الفرض الثاني من الفرضين الذين فرضهما المصنّف قدس سره.

قال الشارح بعد بيان انّ الغاية إذا كانت غاية للحكم فجريان النزاع فيه غير معقول نعم قد يكون نفس الغاية فيما إذا كان قيداً للحكم مورداً للنزاع بمعنى آخر وهو انه هل ينقطع الحكم عند نفس غايته أو يتّصل وينقطع عند تمامها(1) وبعبارة أخرى هل الغاية في الحقيقة مجرّد الشروع في مدخول حرف الغاية أو الجزء الأخير منه خاصّة ومرجع هذا إلى تعيين ما جعل غاية ويتفرّع عليه الخروج عن المغيّى ودخوله فيه والأظهر بحسب متفاهم العرف الأوّل كما لا يخفى على من أنصف وتأمّل.

ولكن هذا النزاع صغروي لا يترتّب عليها كثير فائدة كما لا يخفى.

قال الشارح الكاظميني قدس سره في ذيل بيانه لما أفاده المصنّف هنا: تنبيهٌ كما ان تقييد الحكم بالغاية بواسطة تقييد موضوعه أو بلا واسطة يدلّ على ارتفاعه عمّا بعدها كذلك تقيده بواسطة أو بلا واسطة بابتداء الغاية يدلّ على ثبوت عدمه فيما قبل ذلك ولا اختصاص للمفهوم بما دلّ على رفع الحكم الثابت بل يعم ما دلّ على ثبوت عدمه أوّلاً توضيح ذلك انّه كما يكون المفهوم لانتهاء الغاية كذلك يكون أيضاً لابتداء الغاية وعدم تعرّض له لعلّه لوضوحه وانفهامه من قياسه على مفهوم الانتهاء ولا يختصّ المفهوم بما دلّ على رفع الحكم الذي ثبت في زمان وانتفائه بعد ثبوته بل يعم الدلالة على ثبوت عدم الحكم حال عدم ابتداء الغاية فانّ المراد

ص: 272


1- الهداية في شرح الكفاية: 424.

.......................................

__________________________

من المفهوم ما يفهم من الكلام بواسطة دلالته على المعنى الأولى ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك رفع الحكم بعد ثبوته من طرف الانتهاء أو ثبوت عدمه قبل ثبوته من طرف الابتداء.

ثمّ قال: لا يقال: ان تقييد الحكم بالوقت بأيّ لفظ كان يدلّ على ذلك فلا خصوصيّة للفظة « من » وما هو مثلها من حيث الدلالة على عدم الحكم ولا وجه لتخصيص ثبوت المفهوم المستفاد من غير انتهاء الغاية بابتدائها الذي وضع له لفظة « من » وما هو مثله بل لابدّ أن يقال بثبوت المفهوم فضلاً عن ثبوته لانتهاء الغاية وكذلك قضيّة وقت الحكم فيها بوقت.

لانا نقول: انّ التقييد بالوقت إنّما يدلّ على عدم الثبوت قبله لم يكن معارضاً له إذ عدم الثبوت لا ينافي الثبوت فانّ الشهادة على العدم مثلاً لا تنافي الشهادة على الثبوت بخلاف « من » الابتدائيّة فانّ التقيد بها يدلّ على ثبوت العدم فيعارض دليل ثبوت الوجود فيكون نسبة مفهوم « إلى » و « حتى » إلى مفهوم « من » كنسبة معنى « من » إلى معنى « إلى » و « حتّى »(1) يعني انّه كما يكون معنى « إلى » و « حتى » انتهاء الغاية ودالاً على رفع الحكم عمّا بعده وثبوت عدمه فيما بعده فكذلك معنى من ابتداء الغاية ويفهم منه ثبوت عدم الحكم فيما قبله بخلاف التوقيت بالوقت المخصوص فانّه لا يدلّ إلّا على عدم الحكم في غير ذلك الوقت

ص: 273


1- الهداية في شرح الكفاية : 424.

.......................................

__________________________

ولا يفهم منه الحكم بالعدم ولا نسبة فيما بين معنى إلى وحتى وما بين التوقيت بالوقت الخاص كما في من وما هو مثله.

أقول: الانصاف ان ما أفاده في غاية المتانة ولكن الفرق بين المعنى المستفاد من إلى وحتى ومن ومثلها بأنّها دالّة على المفهوم دون ما إذا وقت الحكم بحكم خاص وانّه لا يدلّ على المفهوم في غير محلّه إذ لو كان الدليل على ثبوت المفهوم لانتهاء الغاية وابتدائها المفهومين من إلى ومن التفاهم العرفي والتبادر فكذلك التوقيت بالوقت الخاص يفهم منه عرفاً ان ابتداء الحكم من ابتداء الوقت وانتهائه من انتهائه ومعنى الابتدائيّة والانتهائيّة ليس إلّا ان الحكم قبل الابتداء وبعد الانتهاء غير ثابت ومعدوم ولا فرق فيما يفهم من الابتداء أو الانتهاء بين انفهامه من لفظة من وإلى مثلاً أو من دال آخر فان التقييد بالوقت الخاص يدلّ على ان ابتداء ثبوت الحكم ابتداء الوقت وانتهائه انتهائه كما انّ المفهوم من كلمة من وإلى مثلاً أيضاً هذا ثمّ قال بعد بيان التحقيق المزبور:

تذنيب وحقّق فيه مسئلة خروج الغاية عن المغيّى ودخوله فيها ببيان انه: إن كان المراد من الغاية معنى مقابلاً لمعنى الابتداء فلا ينبغي الاشكال في دخولها في المغيّى كدخول الابتداء فانّ الابتداء عبارة عن الجزء الأوّل الذي وقع فيه الأمر المحدود فلابدّ أن يكون داخلاً في الحد فانّ البصرة محل أوّل السير المأمور به والكوفة على هذا محل آخره فالبصرة والكوفة داخلاً في موضوع الحكم وإن كان

ص: 274

.......................................

__________________________

المراد من الغاية ما ينتهي عنده الشي ء والمراد بالابتداء ما يبتدء منه الشي ء بأن يكونا حدّين للموضوع أوّلاً وآخراً فلا إشكال في الخروج إذ معنى انتهاء الشي ء عند الحد الفلاني خروج ذلك الحد وعدم ذلك الشي ء عند تحقّق الحد وكذلك ما يبتدء منه ثمّ قال ولعلّ ما ذكرنا صالح لاصطلاح الخصمين وقطع نزاع الطرفين لأنّه يعود لفظيّاً لا معنويّاً(1) بأن يكون مراد من ذهب إلى دخول الغاية في المغيّى المعنى الأوّل ومن ذهب إلى خروجها المعنى الثاني.

أقول: ما أفاده بالنسبة إلى الغاية صحيح لا غبار عليه ومعلوم انّ المتبادر عرفاً من الغاية إنّما هو المعنى الثاني ولذا ذهب الأكثر والمحقّقون إلى خروجها عن المغيّى ولكن اجراء الاحتمالين المزبورين بالنسبة إلى الغاية في الابتداء لا وجه له إذ لا فرق بين معنى الابتداء وما يتبدء منه وكما ان ابتداء الشي ء داخل فيه البتة فكذلك ما يبتدء منه إذ لفظة ما في ما يبتدء منه كناية عن الجزء الأوّل الذي يقع فيه الجزء الأوّل من العمل المأمور به فانّه إذا كان ما يبتدء منه السير مثلاً البصرة فلابدّ أن تكون داخلة في محلّ السير والفرق بين الابتداء وما يبتدء منه إنّما يكون لفظيّاً وتعبيريّأً ولا حقيقة له ولذا لم يقل أحد بجواز خروج البصرة من محلّ السير وانّه يحتمل أن يكون ابتداء السير فيما بعدها فانّ العرف لا يتفاهمون من العبارة المذكورة إلّا انّه يجب على المأمور أن يبتدء بالسير ويشرع فيه من البصرة دون ما بعدها كما لا يخفى.

ص: 275


1- الهداية في شرح الكفاية: 424 - 425.

المغيىّ بحسب الحكم؟ أو خارجة عنه؟ والاظهر خروجها، لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الاول، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم، فلا تغفل.

فصل:

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلبا أو إيجابا -[1 ]

__________________________

[1] يعني انّ دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلباً كان أو ايجاباً بالمستثنى منه وعدم عمومه المستثنى ودلالته على المفهوم واضحة لا شبهة فيها ولذلك أي لثبوت تلك الدلالة يكون قضيّة كون الاستثناء من النفي اثباتاً ومن الاثبات نفياً من المسلّمات وجه الثبوت الاستباق عند الاطلاق والتبادر قطعاً والتشكيك فيه عن أبي حنيفة عن عدم الافادة لا يعبأ به وأحتجّ على عدم الافادة بمثل لا صلوة إلّا بطهور وجه الاحتجاج انّه لا دلالة للقضيّة المزبورة على انّه كلّما ثبت الطهور فيثبت الصلوة ولو كانت سائر الشرائط مفقودة إذ الصلوة بطهور مع فقد باقي الشرائط أيضاً لا صلوة فيتساوى حكم المستثنى والمستثنى منه في النفي ولا يكون الاستثناء في المثال من النفي اثباتاً بأن يكون الصلوة منفيّة إلّا إذا كانت الطهور ثابتاً فيثبت الصلاة كما في ما جاء القوم إلّا زيداً الدال على المشهور على عدم وقوع المجي ء من أحد من القوم إلّا من زيد فانه منه واقع ضرورة ضعف احتجاجه بالمثال المزبور، وجه الضعف يظهر أو لا بأنّ المراد من مثله انّه لا تكون

ص: 276

.......................................

__________________________

الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلوة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة فاذا كان ذلك العمل الجامع لجميع الأجزاء والشروط واجداً للطهارة أيضاً يكون صلوة فيكون من النفي اثباتاً وبدون الطهارة لا يكون العمل المزبور صلوة على وجه وهو وضع ألفاظ العبادات للصحيح منها فقط وليست صلوة تامّة مأموراً بها على وجه آخر وهو وضع تلك الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد منها، هذا كلّه إن أريد من الحديث نفي الصلوة الفعليّة واثباتها كذلك وان أريد نفي الامكان واثباته بالاضافة إلى الطهور فالأمر أوضح ولا شبهة في دلالتها على الجملة المنفيّة والمثبتة معاً بجزئها الأوّل والثاني وانّه لا دلالة لها على ما اختاره أبو حنيفة ولا يبعد أن يكون المراد من امثال هذا التركيب ذلك أيضاً فاذن المقصود من الحديث انّه لا يمكن أن تكون الصلوة صلوة إلّا بطهور وثانياً بأنّ الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه أصلاً كما لا يخفى.

وقال المصنّف انّ قول أبي حنيفة مردود ثانياً بأنّ الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب أي القضيّة المزبورة ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه أصلاً كما لا يخفى.

واستشكل عليه الشارح قدس سره بأن تسليم ذلك من المصنّف قدس سره وحمله على انّه مع القرينة غير ضائر عجيب وجه التعجّب وفساد تسليمه ان المستثنى لا يزيد على المستثنى منه في الحكم وإنّما اختلافهما بمحض الايجاب والسلب ومن المعلوم

ص: 277

.......................................

__________________________

انّ المنفي هو كون الصلوة صلوة مع عدم الطهور من حيث لحاظ نفس الطهور فانّ للصلوة حيثيّات وملاحظات بالنسبة إلى الأجزاء والشروط فان عدم الصلوتيّة مع عدم الطهور من حيث عدم الطهور فقط وثبوتها مع ثبوت الطهور من حيث ثبوت الطهور أيضاً فقط وهكذا في باقي الأجزاء والشروط فانّ الصلوة معدومة مع عدم الطهور من حيث عدمه ولو كانت في تلك الحال واجدة لجميع ما اعتبر فيها ممّا عداه أو فاقدة وهذا الحكم الذي ذكرنا للصلوة بالنسبة إلى ا لطهور يثبت للمستثنى بنحو الايجاب فانّ الصلوة صلوة مع الطهور من حيث الطهور فقط سواء كانت جامعة لباقي الأجزاء والشرائط أم فاقدة فان كانت جامعة مع وجود الطهور كانت صلوة فعلاً وإن كانت فاقدة لغير الطهور لم يكن صلوة فعلاً بلحاظ فقد غير الطهور وكانت صلوة بلحاظ الطهور فقضيّة الاستثناء لا يتخلّف أبداً عن الدلالة من تلك الجهة وأمّا الصدق بلحاظ جميع الشروط من الطهور وغيره فلم يعتبر في النفي وفي جانب المستثنى منه ليعتبر في الاثبات أيضاً وفي جانب المستثنى ليكون تخلّفه وعدم الدلالة على ثبوت الصلوة بجميع الأجزاء والشرائط مع وجود الطهور موجباً لعدم دلالة الاستثناء من النفي على الاثبات كما زعمه أبو حنيفة ثمّ بيّن الشارح بياناً آخر لابطال ما تسلّمه المصنّف بما تفطنه وهو ان المقصود من كون الاستثناء من النفي اثباتاً ومن الاثبات نفياً انّ الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه والموجبة الجزئيّة نقيض للسالبة الكليّة فان قوله: لا صلوة سالبة كلية وقوله إلّا بطهور يدلّ على الموجبة الجزئيّة يعني ثبوت الصلوة في الجملة

ص: 278

.......................................

__________________________

ومن حيث الطهور ولا يجب أن يكون موجبة كليّة بأن يدلّ على ثبوت الصلوة مع ثبوت الطهور من جميع الجهات وإلّا لما كان إذا جاء زيد فأكرمه مفهوماً لقولك ان لم يجي ء زيد فلا تكرمه لأنّ المنطوق يدلّ على حرمة كلّ نوع وفرد من أنواع الاكرام وأفراده بنحو الايجاب الكلّي والمفهوم وهو القضية الموجبة لا يدلّ على وجوب جميع أنواعه وأفراده بالضرورة بل يدلّ على وجوبه في الجملة وبنحو الايجاب الجزئي.

هذا غاية ما أورده على المصنّف مع توضيحات منّا مندرجة في خلال بياناته(1) والحق أن قوله لا صلوة في القضيّة المعهودة سالبة كلية كما اعترف به في بيانه الثاني لابطال تقريب أبي حنيفة فما أفاده أوّلاً مناف لما أفاده ثانياً وبينهما تناقض واضح لأنّ المتبادر من هذا التركيب نفي الحقيقة ونفي الحقيقة في معنى نفي الشي ء بالكليّة لا في الجملة وبملاحظة بعض ما يعتبر فيه، وعليه فيصحّ استدلال أبي حنيفة بأنّ الاستثناء في القضيّة المزبورة ليس من النفي اثباتاً اذ لا يثبت تمام الصلوة بمجرّد ثبوت الطهور وأمّا ما أفاده ثانياً من انّ الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه والنقيض للسالبة الكليّة إنّما هو الموجبة الجزئيّة وثبوت الصلوة في الجملة عين ثبوت الطهور من حيث ثبوته كفى في ثبوت نقيض سلب الصلوة بالكليّة ففيه ان معنى كون الاستثناء من النفي اثباتاً ومن الاثبات نفياً وإن كان اثبات نقيض المستثنى منه ولو كان موجبة جزئيّة مثل ما

ص: 279


1- الهداية في شرح الكفاية: 425 - 426.

.......................................

__________________________

جاء القوم إلّا زيداً فان مجي ء زيد فقط من القوم الذي ذكر في المستثنى يكفي في اثبات المتضاد لعدم مجي ء القوم فان مجي ء بعض القوم نقيض لعدم مجي ء واحد منهم ولكن المراد من الحديث الشريف المزبور ليس ثبوت الصلوة في الجملة عند ثبوت الطهور وليس المراد منه ما هو المراد من قوله ما جاء القوم الّا زيداً من انّه لم يجي ء القوم ولكنّه جاء زيد منهم حيث انّه لما كان الجملة المستثنى منه منفيّاً كان الاستثناء منها اثباتاً بل المراد انّه يشترط في تحقّق عنوان الصلوة وحقيقتها صدورها من المكلّف حالة الطهارة لا حال الحدث واشتراط شي ء في شي ء غير عنوان النفي والاثبات لبا كما في الاستثناء وإنّما عبّر في الحديث المزبور عن معنى الشرطيّة بعبارة النفي والاثبات وإلّا فلا نفي ولا اثبات مرتبطان معاً كما في الاستثناء لبا بل لب المقصود انه متى كانت الطهارة منفيّة فالصلوة أيضاً منفيّة وهذا غير النفي والاثبات الذي يراد في الجملة الاستثنائيّة كما هو واضح.

قال: ومنه قد انقدح انّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله اسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال والاشكال في دلالتها عليه بأن خبر لا اما يقدر ممكن أو موجود وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه، حاصل مرام المصنّف ان اتّفاق العلماء والمسلمين على دلالة كلمة التهليل على التوحيد وقبول رسول اللَّه اسلام من قالها لا يدلّ على دلالة الاستثناء على اختصاص حكم النفي بالمستثنى منه وانّ المستثنى موجب وانّ الاستثناء من النفي يكون اثباتاً لأنّه يمكن أن يكون

ص: 280

.......................................

__________________________

حالها حال قوله لا صلوة إلّا بطهور(1) بأن يكون الدلالة فيها بسبب القرينة الخارجيّة حاليّة كانت أو مقاليّة.

ثمّ انّ الاشكال في دلالة الجملة المزبورة على التوحيد بأن خبر لا اما يقدر ممكن أو موجود وعلى كلّ واحد منهما لا دلالة لها عليه، اما على الاوّل فلأنّه تدلّ حينئذٍ على اثبات امكان وجوده تبارك وتعالى فقط لا وجوده والمراد من التوحيد حصر الواجب وجوداً في ذاته المقدّس تبارك وتعالى لا امكاناً، وأمّا على الثاني فلأنّها وإن دلّت حينئذٍ على وجوده تعالى الا انه لا دلالة لها على عدم امكان اله اخر إذ معنى التوحيد الاقرار بوجود الباري وعدم امكان واجب آخر غيره فضلاً عن عدم وجوده إذ مع إمكان الواجب الآخر لابدّ أن يوجد إذ الواجب متحتّم الوجوب ولا يمكن أن يكون واجباً وممكناً ولا يوجد في الخارج مندفع بأنّ المراد من الاله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد واحد منه وهو اللَّه تعالى يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انّه لو لم يكن ممتنع الوجود لوجد لكونه من أفراد الواجب وما يكون من أفراد الواجب ولم يمتنع وجوده لوجد البتة كما مرّ إليه الاشارة وليس المراد من الاله الفرد من الواجب غير اللَّه تعالى ليكون معنى الكلمة لا فرد من الواجب ممكن أو موجود إلّا اللَّه تبارك وتعالى كي يلزم على الأوّل دلالتها على الامكان فقط لا وجوده ولم يتحقّق التوحيد وعلى الثاني عدم وجود

ص: 281


1- من لا يحضره الفقيه: 1/58، ح 129؛ وسائل الشيعة: 1/315، ح 829 - 5.

.......................................

__________________________

غير الموجود مع امكانه ولم يتحقّق عليه أيضاً بل يكون المراد من الاله كلي الواجب ومحصّل مدلول الجملة حينئذٍ انّه لم يوجد من كلى الواجب فرد إلّا الفرد الموجود وهو اللَّه تعالى.

وبعبارة اُخرى كلمة التوحيد تدلّ على انّ الواجب من الكليّات المنحصرة في الفرد الواحد والفرق بينه وبين الأمر الممكن المنحصر في الفرد كالشمس مثلاً انّه لما كان الممكن متساوي الطرفين بالنسبة إلى الوجود والعدم ولا يلزم أن يكون موجوداً في الخارج مع امكانه بخلاف واجب الوجود فانّه كلّما كان ممكناً غير ممتنع فيوجد في الخارج لوجوب وجوده ولما لم يوجد فيعلم انه غير ممكن الوجود بل يمتنع فبدليل عدم وجود فرد آخر في الواجب يثبت عدم الامكان.

هذا كلّه شرح ما أفاده المصنّف.

ولكن الشارح الكاظميني قدس سره حقّق هنا تحقيقاً وقال فيما ذكره المصنّف أوّلاً ان هذا الامكان الاحتمالي من الأوهام التي لا ينبغي ترتيب أثر عليها بل لا يخلو عن مثله أي مثل هذا الاحتمال الذي احتمله في كلمة التوحيد ما كان نصاً في الدلالة فيرجع جميع الدلالات إلى الدلالة بالقرينة وينتفي النص بالمرّة مع انه واضح البطلان وكيف يمكن احتمال ذلك في كلمة استعملت بهذا النحو من الاستعمال وقبلت في مورد لا يعلم فيه الا باليقين ولم يحتمل أحد فيها مصاحبة قرينة حالية أو مقاليّة وإلّا لنقلت القرينة أو احتمالها من أحد وثانياً انه لا قصور في دلالته ليحتاج إلى القرينة لأن الاستثناء مفرغ ومعنى اله المنفي فيه هو واجب الوجود أو

ص: 282

.......................................

__________________________

الموجود لذاته وهما معنيان كليان فاذا قال لا واجب الوجود أو لا موجود لذاته إلّا اللَّه فقد أقرّ قائلها بانحصار هذا الكلّي في فرد واحد نصّاً وصراحة إذ لا فرق بين هذا القول وقول واجب الوجود هو اللَّه لا غير، وبعض من لا تحصيل له ظن احتياج « لا » إلى تقدير الخبر ولم يميز معنى اللفظ المنفي فأشكل عليه الأمر لتردّد الخبر بزعمه بين أمرين كلاهما منافيان للاقرار بالوحدانيّة لأنّه ان قدر لا اله ممكن الوجود إلّا اللَّه لم يكن اقراراً بوجوده وان قدر موجود لم يكن نفياً لوجود غيره ولم يتعقل هذا البعض ان المنفي ما ذكرنا أي واجب الوجود أو الموجود لذاته وان الخبر هو المستثنى وان حرف النفي وأدات الاستثناء جي ء بها لافادة حصر الكلّي على الفرد كما هو شأن الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفي على ما بعد الا فهو فاعل في ما قام إلّا زيد وخبر في ما زيد إلّا قائم ولا رجل إلّا زيد ولا إله إلّا اللَّه ومفعول في ما ضربت إلّا زيدا وهلم جرا وفائدته في الجميع واحدة(1).

وقال بعد جملة كلام له توضيح ما فيما أفاده ذلك البعض من الاشكال ان ظاهره الالتزام بتقدير الخبر وانه لفظ موجود وقد عرفت انه فاسد والخبر هو ما بعد إلّا ولذا لم يكن منصوباً بالّا وكان العامل فيه ما قبلها وان تقدير لفظ موجود لغو لا فائدة فيه بعد ما كان معناه لا واجب الوجود لتضمنه للاخبار بأنّه موجود وإلّا لم يكن واجباً ولذا يعد من المستهجن القبيح أن يقال واجب الوجود موجود

ص: 283


1- الهداية في شرح الكفاية: 426 - 427.

.......................................

__________________________

نعم يحسن العكس بأن يقال الموجود واجب الوجود وان صحّة تقدير الخبر كذلك يلزمه امكان أن لا يكون موجوداً فيكون اما مناقضاً للمتبدأ وهو واجب الوجود إذ غير ممكن أن لا يكون موجوداً أو يراد بالمبتدأ الأعم من كونه لذاته أو لغيره ويكون معناه الواجب الوجود من وجب وجوده لذاته أو لغيره موجود فتكون هذه الكلمة حينئذٍ على عكس المقصود أدل وأمّا على ما ذكرنا فلا يلزم شي ء من ذلك لأنّ الخبر هو مصداق واجب الوجود لذاته المعبّر عنه بلفظ الجلالة تبارك وتعالى شأنه العزيز وظاهر العبارة أي كلمة التوحيد تساوي الطرفين من هذه الجهة لا الاخبار بالأخص عن الأعم من حيث الذاتيّة والأعم فيها دون الغيريّة في تساويهما هذه الجهة ما لا يخفى(1) فانّه إن كان معنى الكلمة لا واجب الوجود الأعم من الثاني والغيري موجود يكون معنى المستثنى حينئذٍ الواجب الوجود أعم من كونه واجباً ذاتاً أو غيره فلا يدلّ على التوحيد المطلوب أصلاً والوجه ما ذكرنا من عدم الحاجة إلى الخبر وان الخبر لفظ الجلالة والمراد من المستثنى منه كلي الواجب الذاتي والمستثنى مصداقه ولا يلزم على هذا محذور أصلاً.

أقول: فيما أفاده مواقع للنظر اما أوّلاً فلا استبعاد في أن يكون دلالة الكلمة الشريفة على التوحيد بالقرينة لاحاق ألفاظها وعباراتها فانّ الدلالة بضميمة القرينة لا عيب فيها فان أغلب الدلالات للألفاظ بواسطة القرينة الحالية أو المقاليّة اذ أغلب الاستعمالات مجازات ولا تكون الاستعمالات المجازيّة دالّة إلّا بالقرينة

ص: 284


1- الهداية في شرح الكفاية: 427.

.......................................

__________________________

والدلالة بالقرينة ليست عيباً في الكلام وأمّا كون الاستثناء مفرغاً والمستثنى منه متروكاً وقيام المستثنى مقامه في الاعراب كماترى في النحو فلا أثر له في دفع الاشكال الذي أورده أصلاً لأنّه وإن كان مقتضى ما ذكر كون خبر لا لفظ الجلالة بحسب صناعة العبارة كما يكون الفاعل للفعل في ما قام الا زيد لفظ زيد المستثنى ولكنّه لابدّ في الاستثناء المفرغ من تقدير المستثنى منه وأن يكون شيئاً يصحّ معنى الجملة مع تقديره كما يقدر في الجملة المزبورة لفظ أحد ويقال ان معنى قوله ما قام إلّا زيد ما قام أحد إلّا زيد وليس معنى تفريغ الاستثناء عدم المستثنى منه أصلاً ورأساً وكونه نسياً منسيّاً لأنّه باطل بالبديهة اذ الاستثناء لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق المستثنى منه والمستثنى وإلّا فالاستثناء بدون المستثنى منه ممّا لا يلتزم به أحد ولا معنى له وأيضاً لا خلاف بين أهل العربيّة في ان خبر « لا » في مثل الجملة المزبورة محذوف مقدر والمستثنى قائم مقامه بعد حذفه ولم يقل أحد ان المستثنى فاعل أو خبر لا مثلاً بالاصالة ومستقلاً من دون لحاظ نيابة فيه أصلاً والقول المذكور بأن خبر لا محذوف ليس ممن لا تحصيل له بل يكون من جميع المحصّلين.

وبالجملة الصواب في الجواب ما أفاده المصنّف من ان المقصود من الاله كلي الواجب الوجود وان الخبر المحذوف هو موجود ولا غائلة في قولنا لا واجب الوجود موجود إلّا الفرد الواحد منه فقط وهو اللَّه تعالى كما يصحّ أن يقال لا انسان إلّا زيد مبالغة فكما لا إشكال في الجملة المزبورة على طريق المبالغة فكذا لا إشكال ولا قبح في مثلها على طريق الحقيقة.

ص: 285

بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا، ومن الاثبات نفيا، وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة، محتجا بمثل (لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه:

أولا: بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها لا تكون صلاة على وجه، وصلاة تامة مأمورا بها على آخر.

وثانيا: بأن الاستعمال مع القرينة، كما في مثل التركيب، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا، كما لا يخفى.

ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، بقبول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد، لامكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

والاشكال في دلالتها عليه - بأن خبر (لا) اما يقدر (ممكن) أو (موجود) وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه، أما على الاول: فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا وجوده، وأما على الثاني: فلانها وإن دلت على وجوده تعالى، إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر - مندفع، بأن المراد من الاله هو واجب الوجود، ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، وإثبات فرد منه فيه - وهو اللَّه - يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد، لكونه من أفراد الواجب.

ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه

ص: 286

لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه[1] التي دلت عليها الجملة

__________________________

[1] أقول: يعني ان أدراج بحث دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ايجاباً وسلباً بالمستثنى منه وعدم عمومه للمستثنى في المفاهيم صحيح لا إشكال فيه اذ الدلالة على عدم العموميّة للمستثنى وان المستثنى خارج عن المستثنى منه المحكوم عليه بالحكم الإيجابي أو السلبي دلالة مفهوميّة لا منطوقيّة ظاهراً وان خروج المستثنى عن الحكم يفهم من اختصاصه بالمستثنى منه للزومه له نعم إن كانت الدلالة على خروج المستثنى عن الحكم بنفس الاستثناء لا بدلالة مجموع الجملة على الاختصاص عليه بالدلالة الالتزاميّة كانت الدلالة حينئذٍ بالمنطوق ولم يكن الدلالة على خروج المستثنى عن الحكم من الدلالات المفهوميّة ولم يكن وجه لادراج البحث عنه من مباحث المفهوم ولا بعد فيما ذكر من كون الدلالة بنفس الاستثناء كي يكون الدلالة على الخروج داخلة في المنطوق إلّا ان تعيين ذلك لا فائدة فيه اذ الفائدة المتصوّرة من تقدّم الدلالة المنطوقيّة على ما يستفاد من الجملة الاستثنائيّة بناء على ان خروج المستثنى من المستثنى منه المحكوم عليه بالحكم الايجابي أو السلبي من الدلالات المفهوميّة هنا منتفية لأنّ الوجه في تقدّم المنطوق على المفهوم قوّة الأوّل وضعف الثاني ومن المعلوم اقوائيّة ما يستفاد من الجملة الاستثنائيّة من الدلالة المنطوقيّة ولو كان من المفهوم لا من المنطوق فلا يقدم المنطوق عليه لعدم أقوائيّته بل يقدم هي عليه لكونه أقوى منه فثبت عدم الفائدة في البحث عن تعيين ذلك.

ثمّ انّه نبه الشارح قدس سره هنا: بتنبيه لا بأس بنقله وبيان ما فيه وهو: ان الأوجه عد

ص: 287

.......................................

__________________________

الاستثناء المذكور فيه المستثنى منه متّصلاً كان أو منقطعاً كقام القوم إلّا زيداً وما قام أحد إلّا زيدٌ أو إلّا حمار مقاماً مستقلاً عليحدة وعد ما يسمى في عرف النحاة بالاستثناء المفرغ مقاماً آخر لوضوح سقوط أدات الاستثناء في الثاني عمّا هي عليه بحسب الوضع ولذا يتّبع ما بعدها في الحكم ما قبلها وإنّما يؤتى بحرف النفي والأدات لمجرّد افادة قصر الحكم على المذكور بعدها فيكون حالها حال إنّما فالخلط بين مقامي الادات وجعلهما واحداً ليس بوجيه عندي ويخطر بالبال ان البيانيين جروا على هذا المنوال فلاحظ وتدبّر انتهى كلامه رفع مقامه(1).

أقول: الفرق بين الاستثناء المفرغ والمذكور فيه المستثنى منه من حيث الدلالة على الاختصاص والحصر فرق بلا فارق غاية الأمران في الاستثناء الغير المفرغ يثبت الحكم الايجابي أو السلبي للمستثنى منه أوّلاً ثمّ يخرج المستثنى عن المستثنى منه وكلا المعنيين من الاثبات والاخراج مَقْصُودانِ اصالة واستقلالاً بخلافه في المفرغ فان المقصود الأصلي اخراج المستثنى عن الحكم السلبي الذي ثبت للمستثنى منه وقصر ضدّه من الاثبات على المستثنى وهذا لا يوجب فرقاً بينهما بحيث يجعل كلّ واحد منهما عنواناً عليحدّة ومقاماً مستقلّاً فالخلط بين المقامين وجعلهما واحداً في غاية الوجاهة وفرق البيانيين بينهما لا يكون حجّة علينا مع وضوح انّه من الاصطلاحات والاعتبارات التي جعلوها واخترعوها ولا مشاحة في الاصطلاح فان جعلهم الاستثناء المفرغ من الدوال على الحصر

ص: 288


1- الهداية في شرح الكفاية: 428.

الاستثنائية، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، كانت بالمنطوق، كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

ومما يدل على الحصر والاختصاص (إنما) وذلك لتصريح أهل اللغة[1] بذلك،

__________________________

«كانّما» مثلاً دون غيره ممّا هو المستثنى منه فيه مذكور وجعله أمراً عليحدّة وباباً آخر لا يؤثّر فيما هو الواقع من الاتّحاد وعدم فرق فارق بينهما ومن المعلوم ان الاستثناء الغير المفرغ والمفرغ كلاهما من واد واحد وشربهما من مشرب فارد وليسا إلّا واحداً من الدوال على الاختصاص والحصر في مقابل إنّما وسائر الدوال عليه كما لا يخفى.

[1] أقول: يعني ان من جملة الدوال على الحصر والاختصاص إنّما وانها كلما ذكرت في جملة يفهم فيها الحصر بأقسامه كأدات الاستثناء ولفظة ما وإلّا والدليل عليه تصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعاً عند أهل اللسان والمحاورة الذي هو من علائم الوضع والحقيقة وادّعى بعضهم انّ الانصاف عدم دلالة التبادر على دلالته على الحصر إذ لا يعلم في عرفنا لفظ مرادف له كي نجعل تبادر الحصر منه إلى أذهاننا دليل الوضع له وهو فاسد إذ لا نسلم أو لا عدم معلوميّة اللفظ المرادف له في عرفنا أصلاً بل لا نعلم له لفظ مفرد كذلك وإنّما هو لفظ مركب وهو لفظة « اين است و جز اين نيست » مثلاً ولا شبهة في دلالته على الحصر فكذلك مرادفه في لغة العرب وهو إنّما وثانياً لو ضاق التعبير عن معناه في عرفنا بلفظ مفرد ولكنّه يعلم اجمالاً ان المستعمل فيه معنى يفهم من الحصر وعدم القدرة على بيانه تفصيلاً

ص: 289

.......................................

__________________________

لا يضرّ بما هو المقصود من فهم الحصر والاختصاص وثالثاً ليس السبيل إلى تعيين وضعها للحصر منحصراً في التبادر إلى اذهاننا فانّ الانسباق إلى اذهان أهل العرف غيرنا سبيل أيضاً وربّما يعد ممّا دلّ على الحصر كلمة بل الاضرابيّة وحقّق المصنّف وشرح هذا المجمل بأن الاضراب على أنحاء، منها ما كان لأجل ان المضرب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد به بيانه فلا دلالة له على ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه وهذا القسم من الأضراب أيضاً لا يدلّ على الحصر بلا شبهة ومنها ما كان في مقام الردع وابطال ما أثبت أولا فيدلّ عليه وهو واضح وأوضح فيما إذا كانت مسبوقة بكلمة لا كما اذا قال هذا فاسق لا بل كافر.

أقول: التحقيق الذي أفاده المصنّف مستغني عنه ومن بيان العنوان اذ من المعلوم ان المقصود من كلمة بل الاضرابية التي قالوا بافادتها للحصر والاختصاص ما كانت لمعنى الاضراب حقيقة والقسمان الأوّلان الذان ذكرهما المصنّف ليسا من الأضراب حقيقة بل إنّما يطلق عليهما الأضراب تجوزاً اذ الأوّل منهما من موضوع الغلط والاشتباه في الحقيقة لا الاضراب ومن هنا قال ابن مالك في بحث البدل بالنسبة إلى البدل مثل المعطوف ببل.

« وذا للاضراب اعز ان قصدا صحب * ودون قصد غلط به سلب »

فانه جعل بدل الاضراب وبدل الغلط متقابلين وكذا فيما ذكر المضرب عنه فيه أو لا للتمهيد والتوطئة لذكر المضرب إليه فمعلوم انه ليس مندرجاً تحت عنوان

ص: 290

وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة.

ودعوى - أن الانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها - غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

وربما يعد مما دل على الحصر، كلمة (بل) الاضرابية، والتحقيق أن الاضراب على أنحاء: منها: ماكان لاجل أن المضرب عنه، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، كما لا يخفى.

ومنها: ما كان لاجل التاكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له عليه أيضا.

__________________________

الاضراب أيضاً إذ معنى الأضراب الاعراض ورفع اليد عمّا سبق من المضرب جداً وحقيقة وهذا المعنى لا يكون محقّقاً إلّا في بل الذي استعملت في بيان اظهار الندم عما افيد أولا قصداً ومع الالتفات والرجوع عنه إلى ما أفيد ثانياً وبالجملة المقصود من قولهم ان كلمة بل الاضرابيّة دالّة على الحصر واضح لا شبهة فيه ولا يحتاج إلى تحقيق ولا مزيد تدقيق بل التفصيل الذي ذكره تطويل بلا طائل وتشريح بلا حاصل ولاسيّما بالنسبة إلى وضع الكتاب الذي وضع لبيان اللباب والمهمات والأصول والمنتخبات لا أمثال هذه التوضيحات عصمنا اللَّه من الزلل والخطأ والخطل إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 291

ومنها: ما كان في مقام الردع، وإبطال ما أثبت أولا، فيدل عليه وهو واضح.

ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام،[1] والتحقيق

__________________________

[1] والتحقيق فيه عند المصنّف انّه لا يفيده إلّا عند اقتضاء المقام وقيام القرينة لا مطلقاً ووجهه ان الأصل في اللام أن يكون لتعريف الجنس وهو معناه الحقيقي الأولى الموضوع له وإنّما يستعمل في غيره من الاستغراق بأقسامه تجوزاً وبالعلاقة وكذلك الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود وتطبيق الكلي على المصداق فانه المعنى الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم وحمل شي ء على جنس وماهيّة كذلك أي بالحمل المتعارفي والشائع الصناعي بأن يكون المراد بالرجل في الرجل زيد مثلاً جنس الرجل وطبيعته والمقصود من الحمل كون زيد فرداً من أفراد ذلك الجنس لا يفيد الحصر واختصاص الماهية بالفرد نعم لو قامت قرينة على انّ اللام للاستغراق أو ان مدخوله أخذ بنحو الارسال والاطلاق في طرف الموضوع أو قامت قرينة على انّ الحمل على الموضوع الذي يكون المقصود منه الجنس والطبيعة ذاتيّاً واوليا لا شائعا صناعيا متعارفياً لافيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.

وفيه كسابقه ان هذا التحقيق مستغني عنه وتطويل بلا طائل اذ رسم الاستعمالات والمحاورات على انّ حمل الفرد على الكلّي يفيد الحصر والمرتكز في أذهان أهل المحاورة استهجان حمل الخاص على العام بالحمل المتعارف والحمل الذاتي صحيح عندهم بلحاظ القصر والحصر ودلالة مثل قولنا الرجل زيد

ص: 292

أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام، لان الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم، كما لا يخفى، وحمل شئ على جنس وماهية كذلك، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه، نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن مدخوله أخذ بنحو الارسال والاطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لافيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.

وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والابرام، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل، كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيدا.

فصل:

لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم[1] وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما

__________________________

والانسان عمرو على حصر الرجوليّة على زيد والانسانيّة على عمرو في المحاورات المتعارفة قرينة من البداهة والتدقيق في مثل ذلك وتطبيقه مع الموازين العلميّة من توضيح الواضحات وبيان العيانات كما لا يخفى.

[1] يعني انّه إذا علّق الحكم على شخص مخصوص كقوله اضرب زيداً أو عمرواً أو عدد مخصوص كتحديد الكفّارة باطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين فلا يدلّ القضيّة على نفي مثل ذلك الحكم عن غير المسمّى بهذا الاسم أو العدد الآخر غير ذلك العدد إلّا إذا قامت القرينة على الدلالة أو اقتضاها المقام

ص: 293

.......................................

__________________________

اتّفاقاً وهو غير الدلالة على المفهوم كلية مثلاً اذا سئل المديون عن الدائن كميّة الدين فعينه في قدر معين فاذا دعى بعد ذلك انه كان أكثر لم يسمع دعواه لاقتضاء المقام هنا دلالة العدد على المفهوم فانّه لما كان المديون المبين لكميّة الدين في مقام التعيين واثبات ما عين ونفي غيره ان ما عليه هذا المقدار لا أقل ولا أكثر فلابدّ أن يكون القضيّة التي تلفظت بها دالّة على المفهوم وكذلك الحال في اللقب مثلاً إذا سائل عن المسئول عنه عن الذي جاء عنده فقال جائني زيد فيدلّ على ان غيره لم يجي البتة وأمّا إذا قال ابتداء جائني زيد فلا يدلّ على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم عن غير زيد وأمّا انتفاء شخص هذا الحكم عن غير المورد المعلّق عليه فلابدّ منه ولا دخل له بالمفهوم إذ المعلّق ينتفي عند انتفاء المعلّق عليه البتة وهذا غير المفهوم وقد مرّ مراراً ذلك ولذا يكون قضيّة التقييد بالعدد عدم جواز الاقتصار على الأقل وإن كان ميسورة لأنّه ليس بذلك الأمر الخاص والمقيّد المعلّق عليه الحكم بل غيره وأدلّة الميسور لا يشمل مثل ذلك وكذلك لا يصح أن يكون زائداً أيضاً إذا كان التحديد بالاضافة إلى طرفي الأقل والأكثر وتعيين كون التحديد بالنسبة إلى الطرفين أو الطرف الأقل فقط يعلم من خصوصيّات المورد وألفاظ الأدلّة مثلاً لا يبعد أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام محدوداً بالنسبة إلى الطرفين ولعلّه كذلك في صوم الكفّارة من التعبديّات ولا شبهة في كون التحديد كذلك في وليمة العرس وغيره في التوصليّات فان في أمثال ذلك كلّها لا يجزي الزيادة ولا النقيصة امّا لو كان التحديد بالنسبة إلى طرف الأقل فقط كما

ص: 294

أصلا، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لانه ليس بذاك الخاص والمقيد، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة إلى كلا طرفيه، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الاقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة، كما لا يخفى، وكيف كان، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق، كما هو معلوم.

المقصد الرابع: في العام والخاص

فصل:

قد عرف العام بتعاريف[1] وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم

__________________________

في أيّام الاقامة وفراسخ المسافة وسنين البلوغ لما كان في الزيادة ضير أصلاً بل ربما كان فيه فضيلة وزيادة في الأجر إذا كان من المستحبّات كذكر الركوع والسجود والصلوة على محمّد وآله يوم الجمعة ألف مرّة.

والحاصل ان عدم الاجزاء فيما إذا علّق الحكم على عدد مخصوص بغيره ليس من جهة ثبوت المفهوم للعدد بل هو ممّا يفهم من المنطوق اذ غير العدد المزبور ليس متعلّقاً للحكم في المنطوق فكيف يجتزي به.

[1] أقول: قد مرّ مراراً انّ التعريفات في أمثال هذه الموارد تعاريف لفظية المقصود منها شرح الاسم وتعريف المعرف بوجه لا بيان الكنه والحقيقة كما هو الوظيفة لأهل الحكمة بأن يعرفوا الأشياء بكنهها وحقيقتها وما يقع فيها يقع في جواب السؤال عن الشي ء بالما الشارحة المسئول بها عن شرح معنى اللفظ

ص: 295

.......................................

__________________________

لا السؤال عنه بالما الحقيقية وكيف يمكن أن يكون تلك المعرّفات معرّفات حقيقيّة مع ان المرتكز في الذهن أوضح ممّا يقع فيها مفهوماً ومصداقاً فاذن كان ترك التعريف بذلك المعرف أنسب وأليق ألا ترى انّه يجعل صدق ذلك المعنى المرتكز على فرد وعدم صدقه على فرد آخر ميزاناً في الاشكال على التعريف اطراداً وانعكاساً مع انّ التعريف الحقيقي لابدّ أن يكون بالاجلى والالزم تعريف المجهول بالمجهول فالغرض من تعريف العام كالتعاريف الاخر مثله بيان مفهوم جامع بين الأفراد الواضحة للمعرف ليشار إليها بذلك المفهوم ويجعل وسيلة إلى اثبات أحكامها بعد الاشارة إليها فانّ المخصصية والتعارض من الأحكام مثلاً إنّما يكون من عوارض مصداق العام لا مفهومه وماهيته ولا غرض يتعلّق ببيان حقيقته وماهيته فانّه لا حكم لحقيقة العام وماهيته كي نحتاج إلى بيانها كذلك كما هو أوضح من أن يخفى.

ثمّ الظاهر عند المصنّف ان ما ذكر للعام من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنّما يكون الاختلاف بينها من جهة اختلاف الأحكام المتعلّقة به وإلّا فمعنى العموم في الكل واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ويندرج تحته من المصاديق والافراد غاية الأمر تعلّق الحكم بذلك المهفوم العام تارة بنحو يكون كلّ فرد منه موضوعاً عليحدّة وبحيث لو أتى بواحد دون الآخر أطاع من جهة وعصى من وجه آخر وأخرى بنحو يكون الجميع

ص: 296

.......................................

__________________________

موضوعاً واحداً بحيث لو أخلّ بواحد لما امتثل أصلاً وثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد أطاع وامتثل فان هذه الاختلافات ناشئة من ناحية الحكم المتعلّق بالعموم وليست في حاق معنى العام بحيث كان للعام أقسام.

قال الشارح قدس سره في توضيح ما أفاده المصنّف: فان قلت(1) كيف يمكن أن يكون اختلاف معنى العام بسبب اختلاف تعلّق الأحكام مع ان من المعلوم وضع كلّ لفظ لمعنى مخصوص مع قطع النظر عن تعلّق حكم به فان لفظ كلّ رجل مثلاً دالّة على العموم الاستغراقي ولفظ أي رجل دال على البدلي مع قطع النظر عن الحكم المتعلّق به ولا يجوز أن يكون المعنى فيهما واحداً وكان الاختلاف ناشئاً عن تعلّق ا لأحكام المختلفة واختلاف الموارد كما هو ظاهر العبارة.

قلت: من المعلوم ان كلّ رجل مثلاً ليس قبل الاستعمال دالّاً على العموم الاستغراقي وكذلك أيّ رجل ليس دالّاً على العموم البدلي بل إنّما يدلّان على العموم وشمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من المصاديق والأفراد قبل الاستعمال والموضوع له لهما إنّما هو العموم وإنّما حصلت الدلالة على خصوص الوصف من الاستغراق أو البدليّة بعد استعمال اللفظ وبما هو مسند إليه ومحكوم به أو عليه ولذا لا يعقل أن يحكم على أحدهما بما حكم به على الآخر مع انّه لو كان

ص: 297


1- الهداية في شرح الكفاية: 432.

.......................................

__________________________

الوصف من خواص نفس اللفظ من دون دخل لاستعماله فيه أمكن ذلك قطعاً وبعبارة أخرى التعبير بكلّ رجل معلول عن الحكم على كلّ واحد واحد من أفراد الرجل على سبيل الاستغراق والتعبير بأيّ رجل معلول عن الحكم على كلّ واحد واحد على سبيل البدليّة لا الاستغراق فالواضع وضع هذين اللفظين للمعينين ولكن بالملاحظة المذكورة حين الوضع وببيان آخرالواضع حين الوضع لاحظ اختلاف الأحكام المتعلّقة بالموضوعات وعين بأنّه كلّما تعلّق الحكم الكذائي بالعام فلابدّ أن يعبّر عنه هكذا.

فان قلت: الوضع عبارة عن تعيين اللفظ الفلاني للدلالة على المعنى الفلاني ومعلوم ان معاني الألفاظ مختلفة من حيث الكليّة والجزئيّة والاليّة والاستقلاليّة ولكلّ واحد منهما أنواع ولا دخل لتعلّق الحكم عن الحاكم في وضعها ودلالتها على معانيها وكما ان دلالة اللفظ تنقسم إلى الدلالة على الطبيعة الكليّة والشخص الجزئي من دون دخل لتعلّق الحكم في ذلك فكذلك لابدّ أن يكون الدلالة على الطبيعة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة من الاستغراقيّة والبدليّة والمجموعيّة كذلك.

وبعبارة أخرى لما كانت المعاني مختلفة في مقام الثبوت والواقع كانت الألفاظ أيضاً مختلفة في مقام الاثبات والدلالة عليها ومن المعلوم اختلاف العموم الاستغراقي والبدلي والمجموعي في الواقع وفي مقام الثبوت فلابدّ أن يكون الألفاظ الدالّة عليها مختلفة بحسب الدلالة والوضع لها من دون دخالة لاختلاف الحكم المتعلّق بالموضوع في هذا الاختلاف إلّا أن يقال انّه لا اختلاف في مقام

ص: 298

.......................................

__________________________

الثبوت المعاني المزبورة ضرورة ان الأفراد المنطبق على كلّ واحد منها لفظ العام معنى واحد خارجي لا اختلاف فيه فلا يعقل أن يزيد مقام الاثبات والدلالة على مقام الثبوت والواقع مع ان المقام الأوّل فرع مقام الثاني فيتحصّل ان اختلاف مقام الاثبات بلحاظ اختلاف كيفيّة تعلّق الحكم به وليس ناشئاً عن الاختلاف في مقام الثبوت فلم يختلف مقام الاثبات ولا مقام الثبوت بأنفسهما وممّا يوضح ذلك ان مسمّى الضرب معنى واحد في الخارج لا اختلاف فيه ولكن الواضع بلحاظ اختلاف الأغراض والمقامات اخباراً وانشاءً وضع له ألفاظاً في مقام الاثبات مختلفة حسب اختلاف الحالات كالمصدر وما يتفرّع عنه من الاشتقاقات فلم يوجب الاختلاف في مقام الاثبات والدلالة على المداليل المختلفة المستند إلى ذلك اللحاظ مع كون المسمّى في مقام الثبوت لا اختلاف فيه أن لا يكون الأقسام بلحاظ اختلاف الأغراض.

والحاصل ليس مراد المصنّف ان اختلاف الأقسام لا دخل له بوضع العام أصلاً وإنّما نشأ من اختلاف تعلّق الأحكام فقط فان هذا واضح الفساد بل مراده ان اختلاف الأقسام للعام إنّما نشأ من لحاظ الواضع اختلاف تعلّق الأحكام والا فاصل المعنى بحسب الخارج شي ء واحد لا اختلاف فيه.

هذا ملخّص ما أفاده الشارح الكاظميني في توضيح مرام المصنّف مع تغير في بعض بياناته لزيادة التوضيح(1).

ص: 299


1- الهداية في شرح الكفاية: 432 - 433.

.......................................

__________________________

وأقول: زيادة على ذلك انّه ليس مقصود المصنّف ان الاختلاف الواقع بين أقسام العام لا يرتبط بالوضع أصلاً وليس ناشئاً منه بوجه كيف ذلك وانّ المستعملين الحاكمين بالأحكام لا يقدرون على تلك التصرّفات واحداث تغيرات في معاني الألفاظ باختلاف الأحكام الصادرة منهم باختلاف المصالح والحكم بل ليس لهم إلّا استعمال اللفظ وارادة المعنى منه بطريق رخص واضع اللغة فان اطوار الاستعمال بيد الواضع كالوضع أيضاً كما انه حقق في صدر الكتاب ان الموضوع له والمستعمل فيه في الأسماء والحروف واحد وان الاختلاف في طور الاستعمال وتعيين مورد استعمالهما إنّما صدر من الواضع أيضاً وانّه قرّر ان لفظ الابتداء مثلاً منحصر مورد استعماله في الابتداء إذا كان استقلاليّاً ولفظة من فيه فيما إذا كان اليا مع انّ الاستقلاليّة والاليّة خارجان عن الموضوع له والمستعمل فيه فيهما فكذا هنا لاحظ الواضع الأقسام المختلفة للعموم وعيّن هذا الاستعمال لهذا القسم والاستعمال الآخر للقسم الآخر.

والحاصل انّه كلّما ينطبق اللفظ المستعمل في المعنى الشامل على الأفراد الذي تكون تحته فهو عام فانّه كما ينطبق لفظ كلّ رجل المراد منه الاستغراق الأفرادي على كلّ فرد فرد من الرجل فكذلك اذا اريد منه الاستغراق المجموعي وكذلك منه العموم البدلي أيضاً بخلاف ما إذا لم ينطبق على الأفراد المندرجة تحته كعشرة وغيرها من أمثالها فان لفظ عشرة لا يصدق على الواحد والاثنين والثلاثة الواقعة تحتها فمثلها ليس من العموم في شي ء.

ص: 300

.......................................

__________________________

واستشكل الشارح على المصنّف هنا بأن خروج العشرة ومثلها عن العموم ليس لأجل عدم انطباقها على فرد فرد من أفرادها وإلّا للزم خروج الجمع المعرف باللام أيضاً من العام إلّا بناء على انسلاخ معنى الجمعية عنه ليشمل كلّ فرد وهو ضعيف لعدم شمول توقّف كلّ فرد مطلقاً على ذلك أي انسلاخ معنى الجمعيّة بل الجمع المحلى باللام ليس بخارج من العام ولو بدون الانسلاخ لكفاية الانطباق الضمني ولا يلزم الاستقلالي منه ومعلوم انه لا فرق بين اكرم العشرة واكرم الرجال العشرة في كون المعنى أكرم كلّ فرد فرد ضرورة صدق العشرة على كلّ فرد ضمناً كصدق الرجال العشرة أيضاً فانّ المجموع عبارة عن الأفراد التي تحته فلا فرق بين عشرة وغيرها من مثلها ومثل لفظ كلّ رجل في الانطباق على الأفراد فليس المناط في خروجها عن العموم ما ذكره المصنّف بل المناط ان مدلول العام الحقيقي هو الطبيعة الكليّة الموجودة بوجود أفرادها وشموله لكلّ فرد أو لواحد على البدل أو غير ذلك أمور عارضة للطبيعة لاختلاف الوضع وبالنسبة إلى أصل المعنى الموضوع له كما يترائى في بادى النظر أو كيفيّة تعلّق الحكم بالعام وعروض العوارض المزبورة من هذه الجهة كما حقّقه المصنّف بخلاف العشرة وما أشبهها فانّها موضوعة لمعنى لم يلحظ في أفراده ولا في مجموعه إلّا خصوصيّة العدديّة فكأنّها قد لوحظت مجرّدة عن كلّ طبيعة وحقيقة والفرق بينهما هو الفرق بين الكلي والكل والجزئي والجزء(1) أيضاً وليس الفرق بينهما إلّا ما أفاده

ص: 301


1- الهداية في شرح الكفاية: 434.

.......................................

__________________________

المصنّف من الانطباق وعدم الانطباق ووجه عدم الانطباق عند المصنّف أيضاً ليس إلّا ما ذكره الشارح من كون المراد في لفظ العموم الطبيعة الكليّة وفي لفظ العشرة ومثلها لوحظت خصوصيّة العدديّة مجرّدة عن كلّ طبيعة وحقيقة وان معناها العدد الحاضر صرفاً سواء كان تلك الحقيقة التي لوحظ فيها ذلك العدد المعيّن انساناً أو حجراً أو شجراً ولذا لا ينطبق لفظتها التي يكون المراد منها العدد المعين على أفراد من حقيقة معينة.

وأمّا من حيث العدديّة الشاملة لاحادها فلا يحصل عنوان عموميّة فيها لعدم انطباقها على احادها فان عنوان العشرة غير عنوان الواحد والاثنين بل تلك العناوين متضادّة ومتباينة.

والحاصل ان ما ذكر في بيان عدم العموم في العشرة ومثلها بعينه غرض المصنّف أيضاً من قوله بخروج العشرة عن العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد ممّا تحتها وأمّا الاشكال على ما قاله بأنّه عليه يخرج الجمع المعرف باللام عن العموم أيضاً لعين ما ذكر فغير وارد لما ذكره هو بأنّ الصدق الضمني كاف في العموم الاستغراقي ولا يلزم الصدق الاستقلالي وهذا بخلاف العشرة فانّها غير صادقة على ما تحتها من الآحاد لا استقلالاً ولا ضمناً لأنّه لم يؤخذ في مفهومها طبيعة ولا حقيقة أصلاً كي يصدق وينطبق على أفرادها استقلالاً أو ضمناً بل معناها إنّما هو عنوان العدديّة الصرفة ومعلوم ان عدد العشرة لا ينطبق على الواحد ولا على الاثنين لا استقلالاً وهو واضح ولا ضمناً كصدق

ص: 302

الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فإنها تعاريف لفظية، تقع في جواب السؤال عنه ب «ما» الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب «ما» الحقيقية، كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الاذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه، المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد، والتعريف لابد أن يكون بالاجلى، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر أن الغرض من تعريفه، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما

__________________________

الجمع المعرف باللام على الأفراد تحته باعتبار انطباق مفرده عليها فان الانطباق الضمني أيضاً غير متحقّق في العشرة بالنسبة إلى احادها لما عرفته.

وبالجملة ليس مراد المصنّف من العشرة الطبيعة المتصفة أفرادها بالعشرة كي يقال عليه بانّها ينطبق على تلك الأفراد ضمناً كانطباق الرجال العشرة على فرد فرد منها ضمناً وهو كاف في انطباق العام على أفراده وانه لا فرق بين الرجال العشرة والعشرة بدون ذكر الموصوف بل مراده صرف عنوان العشريّة ومراده من احادها صرف عنوان الواحديّة والاثنينية من دون فرض طبيعة مأخوذة فيها وعدم انطباق عنوان العشريّة على عنوان الواحديّة والاثنينية وتضاد تلك العناوين ممّا لا يخفى كما اعترف به الشارح نفسه فعلم ان مراد المصنّف ليس إلّا ما بيّنه الشارح جزما وقطعاً ومن العجب انه كيف جوز نسبة ذكره إلى المصنّف وورود دخل هذا لاشكال عليه مع انّه كان علماً في التحقيق والتدقيق.

ص: 303

لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من أفراده ومصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام.

ثم الظاهر أن ما ذكر له من الاقسام: من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، غاية الامر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه) مثلا، لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الاولى، فإنه أطاع وعصى، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم، لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل.

وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، فافهم.

فصل:

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه - لغة وشرعا - كالخصوص[1] كما يكون

__________________________

[1] أقول: يعني لا مجال لانكار اختصاص بعض الألفاظ بالعموم ودلالته عليه بحاق اللفظ ولا فرق في ذلك بين الشرع واللغة بمعنى ان ألفاظ العموم في الشرع عين ألفاظ العموم في اللغة والشارع لم يتصرّف في مقام اظهار العموم تصرّفاً آخر

ص: 304

.......................................

__________________________

بل علّق هو أحكامه العموميّة على العمومات اللغوية كما ان للخصوص أيضاً ألفاظاً تخصّ بها بلا شبهة اما ألفاظ العموم فهو السور في القضيّة المحصورة الكليّة كلفظة كلّ والألف واللام للاستغراق الحقيقي وما بمعناهما في أيّ لغة كلفظ « همه » و « هر » في اللغة الفارسيّة وألفاظ الخصوص فهي السور في القضية المحصورة الجزئيّة كلفظة بعض وما بمعناه وفي الصيغ ما يشترك بين العموم والخصوص ويعمهما كاللفظة الموضوعة للطبيعة واسم الجنس التي تقع موضوعه في القضيّة المهملة فان أريد منها ولو بقرينة الحكمة السريان في جميع الأفراد فكالاول أو فيما دونه فكالثاني ومعلوم ان الألفاظ الدالّة على العموم دون الخصوص فقط أو هو مع العموم موجودة كلفظ كلّ مثلاً في لغة العرب ولفظة همه في اللغة الفارسيّة وإنّما تستعمل في الخصوص احياناً بادعاء انه العموم وبطريق المجاز في الاسناد مع كون لفظ العام مستعملاً في الفرد الواحد مثلاً بعلاقة العموم والخصوص ومع ذلك أي مع القطع بوجود ألفاظ مخصوص للعموم في جميع اللغات لا يصغى إلى الاستدلالات الموهونة على العدم وكون تلك الألفاظ حقيقة في الخصوص لأن اللغات أمور توفيقيّة متلقاة من واضعها ولا دخل للاستنباطات والاعتبارات فيها أصلاً ومن جملة تلك الاستدلالات ان ارادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العموم بخلاف العموم فانّه يمكن أن لا يكون مراداً وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ومنها انّ التخصيص قد اشتهر وشاع حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خصّ فيدور الامر بين كونه موضوعاً للعموم فيلزم كون غالب الاستعمال مجازاً أو

ص: 305

.......................................

__________________________

موضوعاً لما هو الغالب استعمالاً وارادة لغلبة الاحتياج إليه وعدم لزوم كثرة المجاز والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الخصوص وانّه موضوع لما هو الغالب تقليلاً للمجاز فان مثل تلك الاستدلالات اجتهادات في مقابلة الحس والعيان مع ان ممّا يدلّ على بطلان الوجه الأوّل هو تيقن ارادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به فانّه لا ربط ولا ملازمة بين تيقن الارادة والوضع أصلاً وممّا يدلّ على بطلان الوجه الثاني أيضاً هو ان العموم أيضاً كالخصوص كثيراً ما يراد ولو سلّم أكثريّة التخصيص واشتهارها فليس التخصيص ملازماً للمجازيّة كما يأتي توضيحه من انّ العام المخصّص سواء كان التخصيص بالمخصّص المتّصل أو المنفصل مستعمل في معناه الموضوع له وهو العموم ولا مجازيّة أصلاً ولو سلّم مجازيّة العام المستعمل في الخاص فلا محذور فيه أيضاً إذا كان بالقرينة فان أغلب الاستعمالات مجازات وتقليل المجاز ليس أمراً مرغوباً فيه كي يدلّ على المطلوب كما لا يخفى.

قال الشارح الكاظميني مبالغة في ردّ المستدل باشتهار التخصيص على وضع الألفاظ للخصوص بأن هذه العبارة المشهورة على عكس المطلوب أدل لأن تخصيص العام فرع وضع اللفظ له واختصاصه به وإلّا لم يكن تخصيصاً في المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ اللّهمّ إلّا أن يريد المستدل نفي صيغة تخص العام بحسب الاستعمال لا الوضع لعدم الحاجة في حكم من الأحكام إلى عام بحيث لا يشذ عنه فرد من أفراده ولعلّ هذا هو الظاهر من عبارة المستدل بعد التأمّل وهو

ص: 306

ما يشترك بينهما ويعمهما ضرورة أن مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أي لغة كان يخصه، ولا يخص الخصوص ولا يعمه، ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية، بادعاء أنه العموم، أو بعلاقة العموم والخصوص.

ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو في ضمنه بخلافه، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص)، والظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به، مع كون العموم كثيرا ما

__________________________

لا يخلو من وجه فتدبّر. انتهى(1).

أقول: يعني انّه ليس مراد المستدل نفي وضع ألفاظ العام للعموم وانّه لم يضع لفظ للعموم أصلاً كما وضع للخصوص بدليل القضيّة المعروفة كي تكون تلك العبارة على عكس المطلوب أدل بل مراده من انكار صيغ خاصّة للعموم انّه ليس لفظ خاص للعموم بحسب الاستعمال وانّ الألفاظ الموضوعة للعموم دائماً مستعملة في الخصوص لعدم الحاجة في حكم من الأحكام إلى عام بحيث لا يشذّ عنه فرد من أفراده وإلّا فيسلم ان ألفاظاً وضعت لخصوص العموم في مقابل ألفاظ وضعت للخصوص فحينئذٍ نسبة المصنّف انكار وضع لفظ العموم إلى المستدل في غير محلّه وناش من عدم التأمّل في عبارته وما أراده المستدل إن كان هذا المعنى فغير بعيد وليس خالياً عن الوجه مثل ان انكار أصل وضع اللفظ للعموم بعيد غايته بل لا وجه له أصلاً.

ص: 307


1- الهداية في شرح الكفاية: 435.

يراد، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، كما يأتي توضيحه، ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

فصل:

ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، إلا إذا[1] لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة، لكن لا يخفى أنها تفيده

__________________________

[1] أقول: يعني ان من جملة ألفاظ العموم التي يثبت وجودها النكرة في سياق النفي أو النهي ولكنّه من المعلوم عدم دلالتها عليه بدلالة المطابقة بل إنّما تدلّ عليه بدلالة الالتزام اذ دلالتها المطابقيّة على نفي الطبيعة ونفي الطبيعة ملازم عقلاً مع نفي جميع الأفراد وإلّا فان لم يكن واحد منها منفيّاً فلا يكون الطبيعة إذ هي توجد بوجود فرد واحد.

والحاصل ان دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي من الدلالات العقليّة فان الدلالة التضمنيّة والالتزاميّة محسوبة من الدلالات العقليّة.

ولا يخفى ان المراد من العموم في النكرة التي في سياق النفي أو النهي هو العموم لكلّ فرد تدلّ عليه فيختلف العموم فيها سعة وضيقاً باختلاف دلالتها على الأفراد سعة وضيقاً والعموم في جميع المراتب لا يختلف من حيث هو وإنّما أعلى مراتبه ما لا يشذّ عنه فرد من الأفراد أصلاً ولكن لا تقيد العموم كذلك أي بأعلى مراتبه إلّا إذا أخذت مرسلة لا مبهمة بمعنى ان القرينة حينئذٍ تدلّ على انّ المراد هو

ص: 308

.......................................

__________________________

الطبيعة بوجودها السعي الذي لا يعوقه عائق ولا يصدّه صاد اما إذا أخذت مبهمة غير مرسلة قابلة للتقييد كما لو قال مثلاً لا تهن عالماً فان احتمل كون المراد من يساويه مذهباً من العلماء لا المخالف فيقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن من هذه الجهة ولكن يعمّ جميع أفراد المساوي مذهباً له من العلماء.

والحاصل ان أخذت النكرة مرسلة مطلقة فاقتضاء سبيلها العموم على ما هو عليه من السعة واضح وهذا لا ينافي كون دلالتها على العموم عقليّة ولا مجال لأن يقال ان الدلالة العقليّة لا تختلط سعة وضيقاً بل حدودها لابدّ أن تكون محفوظة لا تتغيّر والمقتضيات العقليّة ليست قابلة للاختلاف والتغير لأنّه يقال الاختلاف في السعة بالنسبة إلى الأفراد المراد من النكرة لا تفاوت فيها أصلاً بل هي دائماً باقية بحالها كما انه لا ينافي أيضاً مع وضع الكل مثلاً للعموم كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله سعة وضيقاً وجواز تقييد المدخول بقيود كثيرة مع ذلك فقولك ا كرم كلّ عالم أو كلّ عالم عادل أو كلّ عالم عادل حر سواء في افادة العموم ولم يتغيّر معنى الكل فيها أبداً غاية الأمر انّه لا يبعد أن يكون اللفظ ظاهراً عند اطلاقها أي الطبيعة وعدم تقييدها في استيعاب جميع أفرادها فيكون هذا الظهور رافعاً لاحتمال التقييد وبعبارة أخرى وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي بناء على انّها موضوعة للطبيعة المهملة وكذلك إذا وقع بعد لفظ كلّ وكذلك المعرف باللام جمعاً كان أو مفرداً بناء على افادته للعموم فان ظهوره في الاستغراق قرينة أيضاً على ارسال الطبيعة التي هي مدخول اللام من غير احتياج إلى قرينة الحكمة ولذا

ص: 309

.......................................

__________________________

لا ينافيه أي العموم والاستغراق تقييد مدخول اللام بالوصف وغيره من القيود ويكون اطلاق التخصيص على تقييده مع كونه تخصّصاً لأنّ الحكم قد تعلّق أوّل صدوره بالعالم العادل مثلاً فلم يحكم أوّلاً على ما يشمل الفاسق ظاهراً ثمّ أخرج عنه حكماً لا موضوعاً ليكون تخصيصاً ليس إلّا من قبيل ضيق فمر الركية يعني افتحه واسسه ضيقاً إذا قاله قبل تأسيسه وفتحه ولكن دلالة المحلى باللام على العموم وضعاً محل منع بل إنّما يفيده إذا اقتضته قرينة الحكمة كما في « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »(1) و « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ »(2) أو قرينة أخرى من حال أو مقال وجه عدم الدلالة انّ اللام لم تضع إلّا للاشارة إلى تعيين مدخولها ومدخول اللام موضوع للطبيعة بمادّته ولا وضع آخر نوعي للمركّب من اللام ومدخوله.

قال الشارح قدس سره: هنا أيضاً ردّاً على المصنّف قدس سره:

قلت: كون الجمع المعرف باللام دالّاً على العموم ممّا لا يقبل الانكار وحيث كان كلّ من عدم وضع المدخول وعدم الوضع النوعي متيقناً تعين وضع اللام للدلالة على ذلك ويؤيّده بل يدلّ عليه ما حكاه البعض من عدم الخلاف في كونه أحد معانيها وجواز الاستثناء مطرداً والتأكيد بما يفيد الاستغراق قطعاً وحكم العرف بوقوع الحنث قطعاً ممّن تزوّج ثيّباً واحدة بعد الحلف بأن لا يتزوّج الثيّبات وغير ذلك أعدل بيّنة على كونه للعموم وكونه أفراديّاً لو لم يكن ذلك شياعاً مفيداً

ص: 310


1- البقرة: 275.
2- البقرة: 228.

.......................................

__________________________

للقطع فلا يلتفت إلى ما ذكره في الفصول من انكار كونه أحد معانيها وتوجيه افادته للعموم بأنّه حيث كان وضع اللام للاشارة إلى تعيين مدخولها وكان لمدخولها مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلّم منها مرتبة فيحمل على الجميع فيه ما لا يخفى على المتأمّل فيما حقّقناه، انتهى كلامه رفع مقامه(1).

أقول: الانصاف ان الوجوه التي أقاموها على وضع المعرف باللام على العموم ليست دالّة عليه بل إنّما تدلّ على دلالته عليه فقط وإنّما هي بسبب الوجه الذي ذكرها صاحب الفصول لا غير اما الوجه الأوّل من دلالته عليه مسلمة لا شبهة فيها وليس من المدخول ولا من الهيئة التركيبيّة فانّما يكون من اللام ففيه انه لا يبعد أن لا يكون من اللام أيضاً بل إنّما تكون من قرينة الحكمة التي قرّرها صاحب الفصول وأمّا الوجه الثاني من نقل عدم الخلاف في انّه أحد معانيها ففيه انه لا خلاف بين أهل اللغة والعربيّة في انّ اللام حرف تعريف وانّه لا يدلّ إلّا على الاشارة إلى جنس مدخوله وقال ابن مالك في الخلاصة:

« ال حرف تعريف أو اللام فقط * فنمط عرفت قل فيه النمط»

وقالوا ان استعماله فيما زاد على ذلك من العهد بأقسامه والاستغراق بقسميه بعنوان التجوز والخروج عن الوضع الأولى فنقل عدم الخلاف في وضعه للعموم لا اعتبار به مع انّه يحتمل قريباً أن يكون مراد ناقل عدم الخلاف في كونه أحد معانيها ان العموم ممّا استعمل فيه المعرف باللام ومراده من المعنى المستعمل فيه

ص: 311


1- الهداية في شرح الكفاية: 437 - 438.

إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد، وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب، لما أريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإنها بالاضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الافراد التي تصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعا كون عمومه بحسب مايراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا - بناء على إفادته للعموم - ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، وإطلاق التخصيص على تقييده، ليس إلا من قبيل «ضيق فم الركية)، لكن دلالته على العموم وضعا محل منع، بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما، كما لا يخفى، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.

__________________________

لا الموضوع له اللفظ وكثيراً ما يعبّر عن المستعمل فيه اللفظ ولو لم يكن موضوعاً له بالمعنى كما لا يخفى.

وأمّا الوجه الثالث من كون الاستثناء مطرداً عنه فلا بعد في أن يكون بسبب دلالته على العموم دائماً بقرينة الحكمة وأمّا التأكيد بما يفيد الاستغراق فيدلّ أيضاً على دلالته على الاستغراق لا وضعه له ولا مانع من أن يكون دلالته عليه بقرينة الحكمة وحكم العرف بوقوع الحنث قطعاً ممّن تزوّج ثيّباً واحدة بعد الحلف بأن لا يتزوّج الثيّبات فيدلّ أيضاً على ظهوره في العموم وهو أعم كقرينة الحكمة أو الشهرة.

ص: 312

فصل:

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل[1] أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا!!، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.

وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات، وتعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا، وإن أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الادوات، فلفظة (كل) في مثل (كل رجل( و(كل رجل عالم( قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.

واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة، وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص، أو الاظهر على الظاهر، لامصادما لاصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا، كي يلزم الاجمال.

__________________________

[1] أقول: يعني ان العام المخصص بالمتصل كالشرط والوصف والغاية والاستثناء أو المنفصل كما إذا ورد المخصّص في وقت آخر بكلام مستقل أو من حامل آخر للأحكام حجّة فيما بقي تحته اما فيما علم عدم دخوله في المخصّص فهو حجّة فيما بقى مطلقاً سواء كان المخصّص متّصلاً أو منفصلاً وأمّا ما احتمل

ص: 313

.......................................

__________________________

دخوله في المخصّص أيضاً كالعام فحجّة أيضاً في الباقي إذا كان المخصّص منفصلاً فقط وأمّا إذا احتمل دخوله في المخصّص وكان المخصّص متّصلاً فليس حجّة في الباقي وسيجي ء تفصيل الفرق فيما إذا احتمل دخول الفرد في المخصّص وعدمه في الشبهة المفهوميّة بين المخصّص المتّصل والمنفصل وانّه إذا كان الخاص منفصلاً لا يسري اجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكماً والعام حجّة في المقدار المشكوك حينئذٍ وحجيّة العام في الباقي تحته علماً مطلقاً أو احتمالاً فيما إذا كان المخصّص منفصلاً هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف وعدم الحجيّة مطلقاً إلّا إلى بعض أهل الخلاف وربما قال بعض بالتفصيل بين المخصّص المتّصل فيكون حجّة في الباقي والمنفصل فلا يكون حجّة فيه.

واحتجّ النافي للحجيّة مطلقاً بالاجمال يعني ان بعد ورود المخصّص يعلم ان العام لم يستعمل في العموم الذي يكون لفظه ظاهراً فيه بل استعمل في غيره مجازاً ومراتب الخصوصيّات عديدة واستعماله في كلّ واحد منها محتمل وتعيين الباقي غير ما خرج بالمخصّص الوارد من تلك المراتب ترجيح بلا مرجّح.

والتحقيق في الجواب يقتضي أن يقال انّه لا يلزم من استعمال العام في الخاص مجازيّة أصلاً اما في التخصيص بالمخصّص المتّصل فلما عرفت من انه لا تخصيص أصلاً وان أدوات العموم قد استعمل فيه وإن كان دائرته تختلف سعة وضيقاً وان اطلاق التخصيص على تقييده ليس إلّا من قبيل ضيق فم الركية ولفظة كل التي من أدوات العموم في مثل كلّ رجل وكلّ رجل عالم قد استعملت في

ص: 314

لا يقال[1]: هذا مجرد احتمال، ولا يرتفع به الاجمال، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنه يقال: مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم، والثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الاقوى، كما أشرنا إليه آنفا.

وبالجملة: الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الاول إلا في الخصوص، وفي الثاني إلا في العموم، إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الاول، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني، فتفطن.

__________________________

العموم وإن كان أفراد أحدهما بالنسبة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة وأمّا في التخصيص بالمخصّص المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعاً لا يستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعاً استعماله مع التخصيص بالمنفصل أيضاً على العموم على سبيل ضرب القاعدة وتأسيس أساس العموم وكون الخاص مانعاً عن حجيّة ظهوره لا انعقاد ظهور له رأساً ووجه منع حجيّة الظهور تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر ومع ذلك الاحتمال لا مجال للمصير إلى انه قد استعمل في الخصوص مجازاً كي يلزم الاجمال لتعدّد المجازات لتعدّد مراتب الخصوصيّات.

[1] لا يقال: هذا مجرّد احتمال ولا يرتفع به الاجمال لاحتمال الاستعمال في

ص: 315

.......................................

__________________________

خصوص مرتبة من مراتب الخاص غير معينة وعلى هذا يشتدّ الاجمال لزيادة الاحتمال.

فانّه يقال في الجواب: ان مجرّد الاحتمال لا يوجب الاجمال بعد استقرار ظهور العام المخصّص بالمنفصل في العموم ولو لضرب القاعدة فان المخصّص المنفصل لا يزاحم العام من جهة انعقاد الظهور بل إنّما يزاحمه من جهة الحجيّة فقط تحكيماً لما هو الأقوى اذ من المعلوم ان ظهور الخاص في الخصوص أقوى من ظهور العام في العموم ثمّ قال المصنّف بعد البيانات المزبورة في مقام بيان محصل المطلب مختصراً وبالجملة أي مختصر ما ذكر هو ان الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلّا في الخصوص الذي هو باعتبار عموم أيضاً وفي الثاني إلّا في العموم الذي ليس فيه اعتبار خصوصيّة أصلاً الا انه لا وجه لتوهّم استعمال العام مجازاً في واحد منهما أي من العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل فانه كما لم يستعمل العام المخصّص بالمتّصل في معنى مجازي بل استعمل في العموم كذلك العام المخصّص بالمنفصل لم يستعمل في معنى مجازي وفي مرتبة غير معلومة من مراتب الخصوصيّات بل استعمل في معنى العام لضرب القاعدة يعني انّه وإن أثبت الفرق بين العام المخصّص بالمتّصل والمنفصل من الجهة الأولى ولكن لا فرق بينهما من هذه الجهة الثانية وإنّما اللازم الالتزام بحجيّة الظهور المنعقد في الخصوص في الأوّل أي المخصّص بالمتّصل وعدم حجيّة الظهور المنعقد في العموم في الثاني في خصوص ما كان الخاص

ص: 316

وقد أجيب عن الاحتجاج، بأن الباقي أقرب المجازات.[1]

وفيه: لا اعتبار في الاقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال، وفي تقريرات بحث شيخنا الاستاذقدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، ما هذا لفظه: والاولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، ولو كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود، لان المانع في مثل المقام إنماهو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالاصل عدمه، انتهى موضع الحاجة.

__________________________

حجّة فيه فقط دون الباقي تحت العام وإلّا فظهور العام في المخصّص بالمنفصل منعقد بلا شبهة ولفظ العام مستعمل في معناه الموضوع له ولا مجازيّة أصلاً.

[1] وقد أجيب عن انكار حجيّة العام المخصّص بالمخصّص المنفصل في الباقي بسبب الاجمال وتعدّد مراتب المجازات بوجه آخر وهو ان الباقي غير ما خرج بالمخصّص أقرب المجازات والأقرب يمنع الأبعد فيحمل العام عليه لذلك ولا اجمال، وفيه ان الأقربيّة إلى المعنى الحقيقي بحسب المقدار لا يؤثّر في تعيين مدلول اللفظ وإنّما المؤثّر في ذلك زيادة انس اللفظ مع المعنى وليس في المقام حاصلاً اذ نسبة لفظ العام في مراتب الخصوصيّات طرا على السواء وان التخصيص الوارد إنّما يدلّ على أن ليس المراد بالعموم العام واما ان المراد منه

ص: 317

.......................................

__________________________

الباقي تحته غير ما خرج بذلك المخصّص الوارد فلا، اللّهمّ إلّا أن يقال ان غرض المستدل كون الأقربيّة مقداراً موجباً للأقربيّة ذهناً وانصراف الذهن من اللفظ إلى المرتبة الأقرب.

وأورد هنا على الترجيح بالأقربيّة المحقّق الشارح الكاظميني اشكالاً آخر وهو انّه لو ورد مخصص آخر للعام بعد التخصيص الأوّل فان لوحظت النسبة بينه وبين العام الحقيقي كما هو الحق لزم تخصيص العام أولا بالأوّل لأنّه أقرب إليه من الثاني ولازم ذلك ملاحظة النسبة بين المخصّص الثاني وبين العام بعد التخصيص لا قبله وهو خلاف الفرض من لحاظ النسبة بينه وبين العام قبل التخصيص لأن ذلك فرع كون نسبة المخصّصات إليه على السوية من دون ترتّب وان لوحظت بينه وبين العام بعد التخصيص ففيه مضافاً إلى انه خلاف ما عليه الفحول من المحقّقين وانه مبني على جواز سبك المجاز على المجاز كما سيجي ء انه يحتاج أيضاً إلى المرجح، تعدّد مراتب المجاز بعد المجاز الأوّل والأقربيّة إلى المعنى المجازي لا تكون مرجحة لأن الأقربيّة إلى المعنى الحقيقي إنّما كانت مرجحة لأنّه بالقرب إليه يشبه أن يكون هو المعنى الحقيقي في انس الذهن به وانتقاله إليه بخلاف أقربيّته إلى المعنى المجازي فانّها لا ترفع الاستيحاش الحاصل من بعدها عن المعنى الحقيقي ولذا ترى أوّل ما ينتقل الذهن بعد العثور على المخصّص إلى لحاظ نسبته مع أصل العام فتأمّل جيداً فانّه دقيق انتهى كلامه رفع مقامه(1).

ص: 318


1- الهداية في شرح الكفاية: 442.

.......................................

__________________________

ومحصّل الاشكال هو انه إن كان الأقربيّة المقداريّة إلى المعنى الحقيقي لمرتبة من مراتب الخصوصيّات موجباً لتعيين استعمال لفظ العام في تلك المرتبة لا غير ولم يكن اجمال في العام لذلك فاذا خصّص العام بمخصّصين يلزم أن يكون العام مستعملاً أوّلاً في المرتبة الأولى من المرتبتين لأقربيّتها إلى المعنى الحقيقي وحينئذٍ يلزم أن يلاحظ النسبة بين المخصّص الثاني والعام المستعمل في المرتبة الأولى مع ان التحقيق خلافه ولا شبهة في انّ المخصّص الثاني وارد على العام الأوّل قبل التخصيص وانه والمخصص الأوّل في عرض واحد ولا ترتب بينهما، وفيه ان مقصود القابل من ظهور لفظ العام في المرتبة الأقرب من مراتب الخصوصيّات ظهوره فيها بالنسبة إلى المرتبة التي شكّ في ورود التخصيص بالنسبة إليها أم لا.

اما إذا علم بورود تخصيصين أو ثلاث تخصيصات مثلاً فانّها في حكم تخصيص واحد واذن أقرب المراتب المستعمل فيه العام المرتبة الحاصلة بملاحظة جميع التخصيصات الثابتة الواردة بالنسبة إلى المرتبة الأخرى المشكوكة لا الأوّل منها فقط كما زعمه الشارح، فما يدلّ على بطلان الترجيح والتعيين بالأقربيّة قطعاً إنّما هو ما ذكر من انه لا تأثير للأقربيّة المقداريّة في ذلك ما لم يكن الأنس بين اللفظ والمرتبة الباقية القريبة إلى العام وممّا يشعر بما ذكرنا من بطلان الاشكال المذكور لما ذكر عدم تعرّض أحد لايراده على المستدل على عدم الاجمال بالأقربيّة وعلى كلّ حال فقد أجاب الشيخ المحقّق الأنصاري عن

ص: 319

قلت:[1] لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لاجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه،

__________________________

الاجمال وعدم حجيّة العام المخصّص بالمخصّص المنفصل في الباقي بأنّه يمكن أن لا يسلم مجازيّة العام في الباقي بل يقال بكون العام المراد به الباقي حقيقة ومستعملاً في معناه الموضوع له وهو العموم بالتقريب الذي ذكر انفاً من امكان استعمال العام المخصّص بالمنفصل في العموم قاعدة وكون الخاص مانعاً عن حجيّة ظهوره تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادماً الأصل ظهوره وبعد تسليم المجازيّة فيقال ان دلالة العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر بل دلالته على كلّ فرد دلالة مستقلّة عليحدّة ولو كانت دلالته على الباقي دلالة مجازيّة أيضاً فغير مربوطة بالدلالة على اخر اذ مجازيتها إنّما هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول الأفراد الاخر في مدلوله كي يكون الدلالة على تلك الأفراد مجازاً فالمقتضى للحمل على الباقي وهو دلالة العام عليه موجود والمانع عن الحمل عليه مفقود لأنّ المانع إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي وعدم صارف عن الحمل عليه أصلاً لاختصاص المخصّص بغيره فلو شكّ فالأصل عدمه .

[1] واستشكل عليه المصنّف بأن دلالة العموم على كلّ فرد فرد من جهة دلالته على العموم لا بالاستقلال اذ الفرض ان معنى الموضوع له المطابقي للفظ العام هو العموم ودلالته على كلّ فرد فرد دلالة تضمنيّة وتبعيّة ومعلوم ان الدلالة التضمنيّة

ص: 320

.......................................

__________________________

فرع الدلالة المطابقيّة وفي ضمنها فلهذا سمّيت تضمنيّة فاذا علم ان العام لم يستعمل في العموم الذي هو المعنى الموضوع له المطابقي بل استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازاً والفرض ان كلّ واحد واحد من مراتب الخصوصيّات ممّا جاز انتهاء التخصيص إليه واستعمال العام فيه مجازاً ممكناً من دون ترجيح لبعضها على بعض فيبقى لفظ العام حينئذٍ مجملاً ومردّداً بين أن يكون المراد منه تلك المرتبة الفلانيّة من الخصوصيّات أو غيرها فان القرينة الدالّة على عدم استعمال العام في العموم إنّما تدلّ على ذلك لا على تعيين مرتبة الخصوص أيضاً فتعيين المرتبة الخاصّة من بين تلك المراتب تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجّح ولا مقتضى لظهور العام في تلك المرتبة الخاصّة كما توهّمه الشيخ من ان المقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود فانا نسئله أنّه ما المقتضى لدلالة قوله أكرم العلماء المخصّص بقوله لا تكرم زيداً لاستعمال لفظ العلماء في جميعهم غير زيد فقط مع انّه لمّا خرج زيد منه بقوله إلّا زيداً يبقى لفظ العلماء مجملاً مردّداً بين جميع مراتب الخصوص من جهة عدم استعماله في العموم حينئذٍ الذي هو الموضوع له اللفظ وعدم معين لارادة غير زيد من الباقي من العلماء أيضاً مع قوّة احتمال استعماله في مرتبة أخرى من مراتب الخصوصيّات إذ من المعلوم ان ظهور اللفظ في المعنى والمقتضى لدلالته عليه إمّا بسبب وضعه له كما في الاستعمالات الحقيقيّة أو بسبب قيام القرينة كما في المجازات طراً والمفروض ان ليس لفظ العام إلّا موضوعاً للعموم ولم يكن قرينة أيضاً على دلالته على المرتبة

ص: 321

.......................................

__________________________

المعينة واستعماله في تلك المرتبة من مراتب الخصوصيّات ولا موجب آخر لدلالته على الباقي بعد خروج ما خرج عنه أيضاً ولما كان دلالة العام على كلّ فرد فرد من الأفراد دلالة تضمنيّة وفي ضمن العموم وكانت ارادة العموم منتفية فارادة كلّ فرد فرد أيضاً منتفية إذ انتفاء الدلالة المطابقيّة مستلزم لانتفاء الدلالة التضمنيّة فالمانع عن ارادة الباقي وان كان منتفياً الا ان المقتضى لارادته أيضاً منتف نعم إنّما يكون كلّ فرد مراداً إذا أريد العموم من العام بالوجه الذي مر منّا من استعماله في العموم لضرب القاعدة وكون الخاص مانعاً عن حجيّة ظهوره في العموم تقديماً للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره واذن لا يكون استعمال العام استعمالاً مجازيّاً ليلزم الاجمال من جهة تعدّد المجازات.

هذا توضيح ما أورده المصنّف على المحقّق المؤسّس الأنصاري طاب ثراه ولكن الانصاف عدم وروده عليه والجواب الثاني عن اجمال العام المخصّص بالمنفصل إنّما هو ما حقّقه الشيخ الاستاذ والعجب انّ الشارح الكاظميني أطال هنا في بيان صحّة تحقيق الشيخ تطويلاً غير محتاج إليه إذ بناء أهل العرف والمخاطبين بالتخاطبات والمركوز في الأذهان المستقيمة والحكم للطبائع السليمة ليس إلّا ما بيّنه الشيخ الأستاذ اذ لا ينكر أحد على من حمل اللفظ العام المخصص على الباقي بعد التخصيص بل إنّما الانكار على من تأمّل في ذلك وتردّد بل بناء أهل المحاورة في جميع الموارد حمل اللفظ على ما لم يزاحمه مزاحم من مقدار دلالته من دون أن يتأمّلوا في انّه هل يكون مقتضياً لذلك أم لا

ص: 322

.......................................

__________________________

أو هل يمنع عنه مانع أم لا ولذلك يحملون العام المخصّص بالمخصّص المتّصل على الباقي تحته لعدم المزاحم له بعد خروج ما أخرجه المخصّص من الوصف أو الشرط مثلاً والفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل تحكم بحت اذ غاية ما يمكن أن يكون فارقاً إنّما هو الذي ادّعاه المصنّف من ان العام المخصّص بالمخصّص المتّصل استعمل في العموم غاية الأمر في المرتبة الأخص من المرتبة فوقها فلا وجه للمجازيّة ولا للاجمال أصلاً وأمّا العام المخصّص بالمخصّص المنفصل فان قيل باستعماله في العموم أيضاً كما هو التحقيق عند المصنّف فكذلك وإلّا يصير مجملاً إذ لا معنى لاستعماله في واحد من مراتب الخصوصيّات فان نسبته إلى جميع أفراد الباقي مع تسليم استعماله في غير العموم على السواء بعد عدم بقاء العام بحاله من العموم ولا يخفى ما في هذا الفرق والتفصيل من الضعف فانّه كلام ظاهري ولا لباب له أصلاً اذ نحن ندعى ان العام المخصّص بالمتّصل بعد التقييد يصير مجملاً أيضاً بالبيان الذي ذكره في المخصّص بالمنفصل من ان عموم العام لكلّ فرد فرد باعتبار دلالته على العموم وحيث ان العموم انتفى بورود المخصّص بالنسبة إلى بعض الأفراد فلا دلالة له على الباقي إلّا بمعين خارجي وليس فيبقى مجملاً إذ هذا البيان بعينه وبتمامه جار في المخصّص بالمخصّص المتّصل أيضاً وما أجاب به عنه بأنّ العام المخصّص بالمخصّص المتّصل مستعمل في العموم غاية الأمر في مرتبة دون المرتبة العليا مدفوع بأنّا نقول انّ المخصّص بالمنفصل ينهدم ذلك الظهور وينتفي العموم فلا وجه بعد ذلك لانعقاد ظهوره في

ص: 323

.......................................

__________________________

العموم الأدون من دون دال يدلّ عليه وهذا بخلاف المخصّص بالمتّصل فان لفظ العام المستعمل فيه لا ينعقد ظهور له في العموم الأعلى أصلاً فان المتكلّم مادام متكلّماً ليس للمخاطب أن يحمل لفظه على معنى إلّا أن يفهم من لفظه شيئاً حتّى يختم كلامه ويعلم انه لم يبق ممّا أراد أن يلقه إلى المخاطب شيئاً فاذا أتى بجميع المقيّدات والمخصّصات المقصودة في كلامه فيحمل العام على ما بقي من غير ما أخرجه بالقيد وهذا أيضاً عموم فاللفظ مستعمل في العموم ولا اجمال.

أقول: من المعلوم ان العام المخصّص بالمتّصل مستعمل في الباقي تحته بعد التخصيص غاية الأمر يجوز أن يعبّر عنه بالعموم ونحن نعبّر عن المستعمل فيه في العام المخصّص بالمنفصل أيضاً بالعموم ولا يلزم أن نلتزم باستعمال العام في العموم الاعلى لارتفاع الاجمال كما توهّمه المصنّف فان استعمال القسمين من العام في الباقي ممّا لا يكاد ينكر غاية الأمر استعمال العام المخصّص بالمتّصل في الباقي ليس إلّا من قبيل ضيق فم الركبة بخلاف المخصّص بالمنفصل فانّه على خلاف ذلك إذ فيه تأسيس وتجديد وهذا لا يؤثّر فيما هو محلّ النزاع من اجمال العام المخصّص بالمنفصل وعدم ظهوره في الباقي بعد التخصيص أصلاً.

والحاصل ان القاعدة المعروفة خرج ما خرج وبقي الباقي الجارية في جميع المقامات من أمثال تخصيص العام بالمخصّص المنفصل من المسلّمات عند الكل حتّى بالنسبة إلى محلّ البحث والمعتبر في دلالة الألفاظ فهم أهل المحاورة وطريقتهم ولا مدخليّة للتدقيقات العقليّة والأمور الاعتباريّة في ذلك الباب فاذن

ص: 324

واستعمال العام فيه مجازا ممكنا، كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح، ولا مقتضي لظهوره فيه، ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، والمفروض أنه ليس بموضوع له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجب آخر، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه، فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالاصل، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع، نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم، كما فيما حققناه في الجواب، فتأمل جيدا.

فصل:

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا،[1] بأن كان دائرا بين الاقل والاكثر وكان منفصلا، فلا يسري إجماله إلى العام، لا حقيقة ولا حكما، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه، تحكيما للنص أو الاظهر على الظاهر، لا فيما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

__________________________

يعلم ان ما أفاده الشيخ في التخلّص عن اشكال الاجمال في غاية المتانة ومصون عن الرد والرطانة وفقنا اللَّه للهداية إلى صواب الصواب وعصمنا من الخطل والخطأ في كلّ باب.

[1] أقول: الخاص إمّا أن يكون مبنيّاً أو مجملاً والمجمل إمّا أن يكون مجملاً بحسب المفهوم أو المصداق وعلى التقادير الأربعة إمّا أن يكون المخصّص متّصلاً أو منفصلاً فهذه صور ثمانية لا كلام في الأربعة التي يكون الخاص فيها مبنيّاً وأمّا

ص: 325

.......................................

__________________________

الأربعة التي يكون الخاص فيها مجملاً فاما أن يكون الاجمال في المفهوم أو المصداق امّا إذا كان في المفهوم مثل ان يكون معناه دائراً بين الأقل والأكثر كما لو قال أكرم القوم إلّا فساقهم وشكّ في ان الفسّاق من صدرت منهم الكبائر خاصّة أو الأعم منه وممّن صدر عنه خلاف المروّة وإن لم تصدر عنه كبيرة للشكّ في مفهومه سعة وضيقاً فان كان متّصلاً فسيجي ء حكمه وإن كان منفصلاً فلا يسري اجماله إلى العام لا حقيقة بمعنى انهدام ظهور العام في العموم وانتفاء دلالته عليه لا حكماً بمعنى عدم اتباع ظهور العام في العموم مع انعقاده وعدم انهدامه بسبب الخاص بل يكون العام حينئذٍ متبعاً في غير مورد الخاص لوضوح انّه حجّة فيه بلا مزاحم أصلاً ضرورة ان مزاحمة الخاص للعام إنّما يكون فيما هو حجّة على خلافه فقط تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر بقاعدة الجمع الدلالتي العرفي لا فيما لا يكون كذلك وإن لم يكن كذلك أي فيما دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر مع الانفصال بأن كان مفهوم الخاص امّا دائراً بين المتباينين مطلقاً متّصلاً كان الخاص أو منفصلاً وامّا أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر وكان الخاص متّصلاً لا منفصلاً فسيرى حينئذٍ اجمال الخاص إلى العام حكماً بالمعنى الذي ذكر في المنفصل المردّد بين المتباينين وحقيقة في غيره من القسمين الاخرين.

اما الأوّل وهو الخاص المنفصل المردّد بين المتباينين الساري اجماله إلى العام حكماً لا حقيقة فوجهه ان العام حينئذٍ وإن كان ظاهراً في العموم إلّا انّه لا يتبع في

ص: 326

.......................................

__________________________

واحد من المتباينين الذين علم بتخصيصه بأحدهما فيبقى بحكم المجمل الذي لا يجوز ان يعمل به اما عدم انهدام ظهور العام في العموم حقيقة بواسطة الخاص المردّد بين المتباينين فلما مضى انفاً من ان التحقيق ان العام المخصّص مطلقاً مستعمل في العموم لضرب القاعدة ثمّ ان اخرج منه ما أريد خروجه بالخاص المبين الذي لا اجمال فيه فلا يكون اجمال في العام أصلاً لا حقيقة ولا حكماً وان ورد مخصّص منفصل مجمل فيسرى الجمال الحقيقي الواقع في الخاص إلى العام ويصيره مجملاً حكمياً.

وأمّا الثاني وهو ما إذا كان المخصّص المجمل متّصلاً سواء كان الاجمال للتردّد بين الأقل والأكثر أو المتباينين فوجه كون العام مجملاً حقيقة هو انّه كان الكلام محفوفاً بما يوجب احتماله لكلّ واحد من الأقل والأكثر أو لكلّ واحد من المتباينين ولم ينعقد ظهور له في العموم من جهة ذلك إلّا انّه حجّة في الأقل لأنّه المتيقّن في البين ولا شبهة في كونه مراداً اما من دون زيادة واما مع زيادة فظهر بما ذكر الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل حيث المخصّص المتّصل مانع عن ظهور العام في العموم من أوّل الأمر دون المنفصل وكذا ظهر الفرق بين اجمال المخصّص لتردّده بين المتباينين أو لتردّده بين الأقل والأكثر من حيث كون العام حجّة في مقدار من المردّد وهو الأقل لتيقنه بخلاف المتباينين فانه لا قدر يقيني في البين.

ص: 327

وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا، أو بين الاقل والاكثر فيما كان متصلا، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين، وحقيقة في غيره:

أما الاول: فلان العام - على ما حققناه - كان ظاهرا في عمومه، إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما.

وأما الثاني: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الاقل والاكثر، أو لكل واحد من المتباينين، لكنه حجة في الاقل، لانه المتيقن في البين.

فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل، وكذا في المجمل بين المتباينين والاكثر والاقل، فلا تغفل.

وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق، بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام[1]، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص، كما عرفت.

__________________________

[1] هذا كلّه إذا كان الاجمال في المخصّص بحسب المفهوم واما إذا كان بحسب المصداق فنقول المخصّص امّا متّصل وأمّا منفصل إمّا إذا كان متّصلاً فلا وجه للتمسّك بعموم العام في الشبهة المفهوميّة فضلاً عن المصداقيّة ضرورة ظهور الكلام في الخصوص كما مرّ تفصيله وامّا إذا كان منفصلاً فالوجه جواز التمسّك بعموم العام كما ذهب إليه بعض هو ان الخاص إنّما يزاحم العام فيما كان فعلاً حجّة فيه ولا يكون الخاص فعلاً حجّة فيما اشتبه انه من أفراده أم لا فبقي العام بلا

ص: 328

.......................................

__________________________

مزاحم مثلاً قوله لا تكرم الفساق لا يدلّ على حرمة اكرام من شكّ في فسقه من العلماء فلا يزاحم عموم قوله اكرم العلماء ولا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة وهذا الوجه في غاية البطلان والفساد لأنّه كما لا يكون المخصّص شاملاً لما شكّ كونه من أفراده أم لا كذلك العام ليس حجّة إلّا فيما لا يكون من أفراد الخاص فان قوله لا تكرم الفسّاق يدلّ على ان المقصود من العلماء في قوله أكرم العلماء العالم الغير الفاسق وحيث لم يحرز عدم فسق هذا الفرد من العلماء فلا يكون داخلاً في العام أيضاً كما لا يكون داخلاً في الخاص ولا فائدة في دخوله في عنوان العام من حيث انه فرد من أفراد العلماء بعد أن ثبت بقوله لا تكرم الفسّاق منهم ان المراد من العلماء العلماء الغير الفسّاق والفرض انّه مشكوك الفسق وعدمه فيكون محتمل الدخول وعدمه.

والحاصل ان المقتضى لدخول الفرد المشكوك في كلّ واحد من العام والخاص موجود ولكن المانع أيضاً موجود لأن دخوله تحتهما معاً محال وتحت أحدهما المعين ترجيح بلا مرجّح ودخوله تحت غير المعين عنهما غير مفيد مثل عدم دخوله في واحد منهما وغاية وجد الترجيح ما ذكره المستدل على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وقد مر ومر فساده أيضاً ومحصل وجه الفساد هو ان العام المخصّص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصّصاً بخلاف المخصّص بالمتّصل الا انه في عدم الحجيّة إلّا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذٍ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلابدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

ص: 329

وأما إذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التمسك به خلاف، والتحقيق عدم جوازه، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه، أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة، ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده، فخطاب (لا تكرم فساق العلماء) لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل (أكرم العلماء) ولا يعارضه، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة، وهو في غاية الفساد، فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد، فيكون (أكرم العلماء) دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق، فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعام بلا كلام، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة، لاختصاص حجيته بغير الفاسق.

وبالجملة العام المخصص بالمنفصل، وإن كان ظهوره في العموم، كما إذا لم يكن مخصصا، بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت، إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين، فلابد من الرجوع إلى ما هو الاصل في البين، هذا إذا كان المخصص لفظيا.

وأما إذا كان لبيا،[1] فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فهو كالمتصل، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص، وإن لم يكن كذلك، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.

__________________________

[1] هذا كلّه فيما إذا كان المخصّص لفظيّاً وأمّا إذا كان لبيّاً فهو على قسمين قسم

ص: 330

.......................................

__________________________

يكون بحيث يصح أن يعتمد عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب وكان مانعاً عن انعقاد الظهور لمقارنة زمانه مع زمان العام المعتبرة فيما يكون مانعاً عن تأثير المقتقضى فهو كالمخصّص المتّصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلّا في الخصوص ولكن هذا الذي ذكر في الدليل اللبي مشروط بأن يكون مورد الدليل اللبي مدلولاً بما هو مفهوم وله عنوان خاص لا بما هو مصداق وهذا الشرط ممكن الحصول في الاجماع من الأدلّة اللبيّة إذا كان معقده ذا العنوان بعنوانه وأمّا مدلول الدليل العقلي فلا يكون إلّا مصداقاً فلا يضر بظهور العام في العموم أصلاً وان اتّصل كالمثال الآتي أكرم جيراني الذي علّل المصنّف دخول الفرد المشكوك فيه بعدم حجّة أخرى بدون الحكم العقلي على خلاف العام ومثله إلّا إذا كان مأخوذاً لا بعنوانه وبمفهومه بل بمصاديقه فينحصر عدم انعقاد ظهور العام إلّا في الخصوص وكون الفرد المشتبه خارجاً عن العام والخاص معاً والرجوع فيه إلى الأصل في الدليل اللبي في القسم الأوّل فقط وهو أن يكون الفرد المشتبه كونه من أفراد الخاص أم لا وإلّا فلا وإنّما يدخل ما هو مشتبه في العام من المصاديق في العام في تلك الصورة ولو كان المخصّص لبياً لعدم معارضة دخوله في العام بشي ء بل هو حينئذٍ كالتخصيص بزيد ثمّ بعمرو ومع الشكّ في تخصيصه ببكر وإن لم يكن كذلك بل كان ممّا لا يمكن اتّكال المتكلّم عليه في مقام التخاطب أو كان ممّا يمكن ولكن لم يؤخذ بعنوان خاص فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيّته كظهوره فيه والسر في ذلك انّ الكلام الملقى من السيّد إلى العبد حجّة ليس

ص: 331

.......................................

__________________________

إلّا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلابدّ من اتباعه ما لم يقطع بخلافه فانّه ليس في البين حجّة أخرى غير العموم المذكور ليرفع اليد بسببه عنه مثلاً إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنّه لا يريد اكرام من كان عدوا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجيّة بالنسبة إلى ما لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجّة أخرى بدون ذلك على خلافه لأن متعلّق قطعه ليس هو مفهوم العدو بل مصداق من كان عدوا وهو منحصر في المعلوم دون المشكوك بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيّاً مثل إلّا الفاسق مثلاً فان قضيّة تقديم الخاص على العام هو كون العام الملقى إلى العبد كانه من رأس لا يعمّ الخاص لما عرفت من كشف الخاص عن كون موضوعه مقيداً وهو العالم بقيد كونه غير فاسق فلا يشمل المشكوك كما لم يشمله موضوع الفاسق فالعام لا يعم الخاص المنفصل حكماً كما يكون كذلك في عدم شموله حقيقة فيما كان الخاص متّصلاً والخاص اللبي لا كشف فيه عن تقييد العام بشي ء والقطع بعدم ارادة العدو من العام لا يوجب انقطاع حجيّة كما لا يهدم ظهوره إلّا فيما قطع انّه عدوّه لا في المصداق المشكوك العداوة لأنّ المخصّص المقطوع به ذات العدد لا مفهومه كما يظهر صدق هذا من صحّة مؤاخذة المولى عبده لو لم يكرم واحداً من جيرانه لاحتمال عداوته له وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحّة الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجيّة اصالة الظهور وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيّتها بالنسبة

ص: 332

.......................................

__________________________

إلى المشتبه هيهنا وهي صورة كون دليل التخصيص لبيّاً بخلاف التخصيص هناك فان بنائهم على العدم ولعلّه لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بالقاء حجيتين هناك هما العام والخاص قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كان الخاص لم يعمّه العام حكماً من رأس وأصلاً وكان العام لم يكن بعام بخلاف محل الكلام هيهنا فانّ الحجّة الملقاة ليست إلّا واحدة وهي العام والقطع بعدم ارادة اكرام العدو في اكرم جيراني مثلاً لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلّا فيما قطع بخروجه عن تحته لاطلاق موضوعه وعدم حصول التقييد له بهذا الخاص فانّه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه فلو لم يرد المطلق لكان عليه اما تقييد العام رأساً أو الاتيان بما يكشف عن تقييده فلابدّ مع عدم التقييد من اتباعه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه هذا غاية توضيح ما أفاده المصنّف في هذا المقام ولكنّه قد ظهر ممّا ذكر ان الوجه في حجيّة العام في الفرد المشكوك في المثال المزبور ليس إلّا كون الدليل لبيّاً لا لفظيّاً ولا عدم صحّة اتّكال المتكلّم على المخصّص العقلي وهو حكمه بعدم ارادة اكرام العدو للمولى بل الوجه فيه عدم معنونيّة الخاص بعنوان كما في المخصّص اللفظي مثل غير الفاسق مثلاً إذا ورد بعد قوله أكرم العلماء لا تكرم الفسّاق منهم وكون الخاص الخارج من العام مصداقاً خارجيّاً في بعض الأدلّة اللبيّة كما في المثال الذي ذكره وإلّا فيمكن كون الدليل لبيّاً وحاله حال المخصّص اللفظي كما إذا كان اجماعاً ومعقده عنواناً خاصّاً من العناوين فحاله حينئذٍ بعينه كالمخصّص اللفظي ولابدّ في الفرد المشكوك دخوله في العموم

ص: 333

.......................................

__________________________

أو الخصوص من الرجوع إلى الأصل ولا يجوز التمسّك بالعموم لتعيين حكمه.

وقال الشيخ الأجل الحائري في درره بعد بيان بطلان التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة من جهة ان بعد ورود التخصيص يصير العام كأنّه ورد من أوّل الأمر مقيّداً فكما ان العام مثل قوله أكرم العلماء لو ورد من أوّل الأمر مقيّداً بعدم الفسق إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه لم يكن للتمسّك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصّص بعد صدور العام بطور العموم نعم لو ظهر من حال المتكلّم ان تكلّمه بالعموم مبني على الفحص عن حال أفراده ووضوح انّه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص صحّ التمسّك بالعموم واستكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلاً في الخاص وهذا في المخصّصات اللبيّة غالباً وقد يتحقّق في اللفظيّة أيضاً لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه نظير الدليل على جواز لعن بني أميّة والأدلّة الدالّة على حرمة سبّ المؤمن وأمّا إذا كان المخصّص الأخص مطلقاً فلا مجال لما ذكرنا قطعاً ضرورة انّه لو كان حال أفراد العام مكشوفة لدى المتكلّم وانّه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصّص لكان التكلّم بالدليل الخاص لغواً وممّا ذكرنا يظهر انّه ليس المعيار في عدم جواز التمسّك كون المخصّص لفظيّاً كما انّه ليس المعيار في الجواز كونه لبيّاً بل المعيار ما ذكر فتأمّل فيه انتهى كلامه رفع مقامه(1).

والانصاف ان ما أفاده في غاية المتانة ووجه وجيه أيضاً في الفرق بين

ص: 334


1- درر الفوائد: 1/186.

.......................................

__________________________

الامرين وجواز التمسّك في الدليل اللبي وعدمه في المخصّص اللفظي وبالجملة لا وجه لما أفاده المصنّف هنا من الفرق بين الدليل اللفظي واللبي اذ اللفظيّة واللبيّة لا يؤثّر فيما هو بصدده من اثبات جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وعدم جوازه أصلاً وأسخف من ذلك ما افاده اخيراً من انّه يمكن أن يقال ان قضيّة عمومه للشكوك انّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن اللَّه بني أميّة قاطبة ان فلاناً وان شكّ في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمناً فينتج انّه ليس بمؤمن اذ أدلّة حرمة لعن المؤمن تدلّ على انّه ليس في بني أميّة مؤمناً وان حديث لعن بني أميّة قاطبة مبني على الفحص عن حال أفراده وانّه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص فاذن يثبت العموم ويعلم ان الفرد المشكوك ليس داخلاً في الخاص وصحّة التمسّك بالعموم ناشئة من انّه صدر بعد الفحص عن حال أفراده وانّه ليس منها ما ينطبق عليه عنوان الخاص لا ان فرديّة الفرد المشكوك للعموم وخروجه عمّا علم بخروجه عن حكمه وهو المؤمن مستند إلى صحّة التمسّك بالعموم وصحّة التمسّك به كاشف عن ذلك وان الفرد المشكوك ليس بمؤمن بل إنّما الكاشف عند ما ذكر من الوجه وبعد ذلك الكشف من الكاشف المزبور يثبت العموم وبالجملة لا أثر للتمسّك بالعموم في المثال في استكشاف حال الفرد المشكوك أصلاً كما زعمه حفظنا اللَّه تعالى من الزلل وعصمنا بلطفه عن الخطاء والخطل إن شاء اللَّه.

ص: 335

والسر في ذلك، أن الكلام الملقى من السيد حجة، ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم، فلابد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه، مثلا إذا قال المولى: (أكرم جيراني) وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام، للعلم بعدواته، لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا، فإن قضية تقديمه عليه، هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا، والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته، إلا فيما قطع أنه عدوه، لا فيما شك فيه، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى له لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له، وحسن عقوبته على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة، والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور.

وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك، ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما، بإلقاء حجتين هناك، تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام، كأنه لم يعمه حكما من رأس، وكأنه لم يكن بعام، بخلاف هاهنا، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في (اكرم جيراني) مثلا، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلابد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.

بل يمكن أن يقال: إن قضية عمومه للمشكوك، أنه ليس فردا لما علم بخروجه

ص: 336

من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل «لعن اللَّه بني أمية قاطبة»: إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن، فتأمل جيدا.

إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان[1] لم يكن ذاك بعنوان

__________________________

[1] أقول: العام المخصّص بالمتّصل مثل الشرط والوصف والغاية معنوناً بعنوان خاص مثل العالم العادل مثلاً لم يكن أصلٌ موضوعي يحرز به الفرد المشتبه ويتعيّن دخوله في العام به فان زيداً المشتبه أمره بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً من الأفراد لا يمكن ان يحرز عدالته بأصل موضوعي ليحكم بوجوب اكرامه إذ لا أصل يقتضي ثبوت عدالته وهذا بخلاف المخصّص المنفصل أو كالاستثناء من المتّصل فانّ الباقي تحت العام بعد التخصيص حيث لم يكن معنوناً بعنوان خاص أصلاً بل كان معنوناً بكلّ عنوان من العناوين الطارية على المعنونات إلّا عنوان الخاص فقط كالفسق مثلاً فيما إذا قال بعد قوله: أكرم العلماء، لا تكرم الفسّاق منهم أو قال: أكرم العلماء إلّا الفسّاق كان احراز الفرد المشتبه منه وادخاله في العموم بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلّا ما شذّ وندر ممكناً ضرورة انّه قلّما يكون عام لم يوجد فيه عنوان إذا شكّ في فرد من حيث ذلك العنوان صحّ أن يجري فيه أصل ينقح به ان الفرد المشتبه ممّا بقي تحت العام فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسّك به بلا كلام مثلاً ورد ان المرئة تحيض إلى خمسين إلّا القرشيّة فهي تحيض إلى الستّين فاذا شكّ في ان امرئة معيّنة تكون قرشيّة أو

ص: 337

.......................................

__________________________

غيرها فهي وان كانت ليس لها حالة سابقة لأنّها أوّل ما وجدت مشكوكة الحال ظاهرا وان كانت معينة في الواقع لأنّها اما قرشيّة أو غيرها إلّا ان اصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح انّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين فيشملها العموم لأن لفظ العام إذا بلغت المرئة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش فالباقي بعد الاستثناء هو المرأة التي لا تكون من قريش اما بالقطع أو بطريق معتبر أو أصل موضوعي وهو اصالة عدم الانتساب لأنّ المرأة التي لا تكون بينها وبين القريش انتساب أيضاً باقية تحت ما دلّ على ان المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين بمعنى انها فرد من أفراد العام والخارج من تحته هي القرشيّة كما هو مقتضى لفظ الدليل ثمّ ليعلم ان الوجه في اشتراط عدم كون العام معنوناً بعنوان خاص كما في المخصّص المتّصل في جواز التمسّك في دخول الشبهة المصداقيّة في العام بالأصل الموضوعي هو ان الأصل الموضوعي بالنسبة إلى العناوين الخاصّة مثبت بخلافه في غيرها فان اصل عدم ثبوت صفة الفسق مثلاً لزيد المشتبه بين الفاسق والعادل بعد التكليف والعلية للفسق والعدالة لا يكون مثبتاً لعدالته ليدخل في عموم أكرم العلماء العدول إلّا على القول بالأصل المثبت وهذا بخلاف الأصل إذا لم يكن اجرائه لاثبات عنوان خاص للفرد المشتبه بل بمجرّد ادخاله في عموم العام الغير المعنون بعنوان خاص كالمرئة في المثال المذكور بكلّ عنوان فلا يكون الأصل مثبتاً كما لا يخفى.

ص: 338

الخاص، كان إحراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد - إلا ما شذ - ممكنا، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك به بلا كلام، ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية، فهي وإن كانت وجدت اما قرشية أو غيرها، فلا أصل يحرز أنها قرشية او غيرها، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين، لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين، والخارج عن تحته هي القرشية، فتأمل تعرف.

وهم وإزاحة: ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك

في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل[1] بمائع مضاف، فيستكشف صحته بعموم مثل (أوفوا

__________________________

[1] أقول: قد توهّم بعضهم جواز التمسّك بالعموم فيما إذا شكّ في حال فرد من أفراد العام لا من جهة التخصيص وانه هل خرج من العموم بمخصّص أم لا بل من جهة أخرى مثل انّه إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف وبطلانه فقالوا ان الحكم صحته فيما إذا وقع أحدهما متعلّقاً للنذر فان عمومات وجوب الوفاء بالنذر حاكمة بصحّتها وتقريره أن يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر لعموم أدلّته وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به وربما يؤيّد ذلك أي جواز التمسّك بعمومات الوفاء بالنذر في اثبات صحّة الوضوء والغسل بالمائع المضاف مثلاً فيما إذا وقع أحدهما

ص: 339

.......................................

__________________________

متعلّقاً للنذر بما ورد من صحّة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك أي ايقاعهما قبل الميقات وفي السفر فان الدليل الدال على صحّتها كذلك يكشف عن تأثير النذر في متعلّقه وجعله مأموراً به وصحيحاً ولو كان في نفسه غير راجح ولا مأموراً به فاذا ثبت كون النذر كذلك فيلزم أن يكون متعلّقة مطلقاً صحيحاً ومأموراً به ولا يخفى ان ما توهّمه ذلك البعض خلاف التحقيق.

والتحقيق يقتضي أن يقال انه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة مثل أحكام المنذور فيما إذا شكّ في فرد من أفرادها من غير جهة تخصيصها وخروجه عنها اذا أخذ في موضوعات تلك العمومات أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوليّة كما إذا عرض على المعنون بعنوانه الأولى من الأمور المباحة أو الراجحة عنوان اطاعة الوالد أو المنذوريّة ضرورة انه معه أي مع الأخذ في موضوعات العمومات بأحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوليّة لا يكاد يتوهّم عاقل انه إذا شكّ في رجحان شي ء أو حليته بعنوانه الأولى جواز التمسّك فيما إذا لم يؤخذ في موضوعاتها بعنوانها الأوليّة حكم أصلاً فحينئذٍ اذا شكّ في جوازه تصحّ التمسّك بعموم دليلها في الحكم بالجواز وهذا بخلاف الوضوء المشكوك حكمه بعنوانه الأولى وهو عنوان الوضوئيّة اذا كان بمائع مضاف فانه لا وجه في تصحيحه بعروض العنوان الثانوي عليه وهو المنذوريّة بدلالة عمومات وجوب الوفاء بالنذر وأمّا فيما إذا كانت

ص: 340

.......................................

__________________________

محكومة بعناوينها الأوليّة بغير حكمها بعناوينها الثانويّة فتقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين وإلّا لم يؤثر أحدهما لأن تأثير أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ومع عدم تأثير واحد منهما يحكم عليه بحكم آخر كالاباحة مثلاً إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة فان بعد عدم ثبوت واحد منهما للتعارض والتساقط يرجع إلى اصالة الاباحة وإذا كانا معاً وجوبين فثبوتهما أيضاً لا يعقل للزوم اجتماع المثلين.

وأمّا التأكّد بمعنى ثبوت وجوب واحد من جهتين فمشكل أيضاً لأن متعلّق النذر غير متعلّق الحكم كما مرّ.

وأمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحّته فيه بدونه وكذا الاحرام قبل المقيات فانّما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانها ذاتاً في السفر وقبل الميقات وإنّما لم يأمر بهما استحباباً او وجوباً لمانع يرتفع بالنذر فالنذر مانع عن اقتضاء المانع المنع فيؤثّر المقتضى لأحدهما أثراً وان لم يعلم مقدار الرجحان وانّه كان بحيث يقتضي الاستحباب أو الوجوب وامّا لصيرورتهما راجحين بسبب تعلّق النذر بهما وإن لم يكن لها رجحان قبل ذلك كما يدلّ على عدم رجحانها قبل تعلّق النذر بهما ما ورد في الخبر من ان الاحرام قبل الميقات كالصلوة قبل الوقت(1) أو كالصلوة أربعاً في السفر(2).

ص: 341


1- كفاية الاُصول (مع حواشى مشكينى) : 2/395 .
2- تهذيب الأحكام: 5/51، ح 1.

بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر، بأن يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك.

__________________________

فان قيل: تعلّق النذر بهما الموجب لرجحانها لا يفيد القربة.

قلنا: عباديتهما إنّما يكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن عروض عنوان راجح منطبق عليها ملازم تعلّق النذر بهما هذا كلّه محتاج إليه لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بذلك الدليل الخاص الوارد في صحّة الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات وإلّا فان قلنا بالتخصيص وان اعتبار الرجحان في متعلّق النذر إنّما هو في غير هاتين الصورتين اللتين ورد الدليل بانعقاد النذر فيهما مع عدم رجحانهما فيمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطاري عليهما من قبل النذر في عبادتهما بعد ان تعلّق النذر باتيانها عباديّاً ومتقرّباً بهما منه تعالى فانّه وإن لم يتمكّن من اتيانهما كذلك قبله لعدم رجحانهما إلّا انّه يتمكّن منه أي من اتيانها عباديّاً بعد تعلّق النذر بنصّ الدليل الوارد في صحّتهما اذا نذرهما ولا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكّن من الوفاء ولو كان التمكّن بسبب النذر أيضاً وبعبارة أخرى لو قلنا بتخصيص الدليل الدال على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بالدليل الخاص الوارد المذكور لَاسْتَرَحْنا من الحاجة إلى الكشف المزبور واللَّه العالم بحقائق الأحكام والأمور.

ص: 342

والتحقيق أن يقال: إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد، والوفاء بالنذر وشبهه في الامور المباحة أو الراجحة، ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شئ أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته.

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها، وإذا كانت محكومة بعناوينها الاولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، وقع المزاحمة بين المقتضيين، ويؤثر الاقوى منهما لو كان في البين، وإلا لم يؤثر أحدهما، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر، كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا.

وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه - بناء على عدم صحته فيه بدونه - وكذا الاحرام قبل الميقات، فإنما هو لدليل خاص، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.

لا يقال: لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما، ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي داع كان.

فإنه يقال: عباديتهما إنما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان

ص: 343

راجح عليهما، ملازم لتعلق النذر بهما، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله، إلا أنه يتمكن منه بعده، ولا يعتبر في حصة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه، فتأمل جيدا.

بقي شئ، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص؟ في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام، مع العلم بعدم[1] كونه محكوما بحكمه

__________________________

[1] أقول: إذا شكّ في انّه هل الشي ء الفلاني داخل في أفراد العام كي كان محكوماً بحكمه أم لا هل يجوز التمسّك باصالة عدم التخصيص في اثبات عدم كونه مصداقاً له أم لا ببيان انّه إذا ثبت اصالة عدم التخصيص فيما إذا شكّ في التخصيص وعدمه فمن لوازمه الخارجيّة عدم كون ذلك الفرد المشكوك من مصاديق العام مثلاً اذا علم ان زيداً يحرم اكرامه وشك في انه عالم أم لا فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم كي يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام، فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجيّة اصالة عدم التخصيص بما إذا شكّ في كون فرد العام محكوماً بحكمه كما هو قضيّة عمومه.

فان قلت: الأصول اللفظيّة حجّة مطلقاً ولو كانت مثبتة يعني لو كان لمجرى الأصل اثار خارجيّة غير شرعيّة تترتّب عليه أيضاً كالشرعيّة لأن حجيّتها ليست بتعبّد الشارع كي كان مقصوده من اجراء الأصل ترتيب خصوص الاثار الشرعيّة التي جعلها بيد الشارع فقط بل لبناء العقلاء وأهل المحاورة وسيرتهم على الاجراء

ص: 344

مصداقاً له مثل ما إذا علم ان زيداً يحرم اكرامه وشكّ في انّه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنّه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام.

فيه إشكال، لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه، كما هو قضية عمومه، والمثبت من الاصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، فلا تغفل.

فصل:

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف،[1] وربما نفي

__________________________

فكلما جرى الأصل يثبت جميع الآثار الشرعيّة وغيرها لأن مع جريانه كأنّه قد ثبت الواقع وان لم يكن في الواقع ثابتاً فيحكم بثبوت جميع آثاره.

قلت: ذلك كذلك إلّا انّه لابدّ في ترتيب الآثار الغير الشرعيّة مع جريان الأصول اللفظيّة من مساعدة الدليل ولا دليل هيهنا إلّا السيرة وبناء العقلاء كما اعترف به السائل في سؤاله ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك أي على اثبات عدم كون الفرد المشكوك من أفراد العام من جهة الأصل المذكور بل إنّما المعلوم من بنائهم في الأصل المذكور اثبات عدم محكوميّة فرد العام بغير حكمه بمعنى انّه لم يخرج ما هو فرد العام معيناً عن حمله بالتخصيص وأمّا محكوميّة الفرد المشكوك بعدم فرديّته للعام من جهة ذلك الأصل فلا.

[1] أقول: اختلفوا في جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادّعى الاجماع على العدم والذي ينبغي أن

ص: 345

.......................................

__________________________

يكون محلّ الخلاف والكلام في المقام هو انه هل يكون اصالة العموم بعد ثبوت حجيته في الجملة من جهة كونها راجعة إلى اصالة الحقيقة ومن باب الظن النوعي هل تكون متبعة مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص والياس عن الظفر به وليس النزاع في هذا البحث في أصل حجيّته مطلقاً وعدم حجيته إلّا بعد الفحص عن المعارض والمزاحم فان هذا الأمر من وظائف المجتهد الذي يلزم عليه استفراغ الوسع في تتبع الدليل الذي يعذر فيه ويكون حجة بينه وبين ربّه وما نحن فيه غير هذا.

وبعبارة اخرى النزاع في جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدم جوازه إنّما هو بعد فرض اعتباره في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه بالعام وغير المشافه أيضاً وعدم كونه معلوم التخصيص تفصيلاً أو اجمالاً فلا وجه للاستدلال على عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص بكونه حجّة لخصوص المشافه به أو مطلق من قصد تفهيمه به دون غيره وانّه لا اعتبار لاصالة العموم إلّا للمشافه لأن المشافه بالعام يتمسّك بالعموم لجريان اصالة العموم بالنسبة إليه لأنّه إذا كان المراد من العام الخاص فلابدّ من نصب قرينة وايراد مخصّص لتفهيم المشافه أو مطلق من قصد تفهيمه فمع عدم المخصّص يجري اصالة العموم ولا يتوقّف التمسّك بها له على الفحص واليأس عن المخصص المنفصل أصلاً ولما لم يلزم ايراد الخاص المتصل مع ارادة الخصوص من العام لغير المشافه به فلابدّ أن يكون جواز التمسّك له بها بعد الفحص واليأس عن

ص: 346

.......................................

__________________________

المخصّص المنفصل وكذا لا وجه للتمسّك بعدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص بأن اعتبار اصالة العموم إنّما هو مع الظن الشخصي بموارده ومن المعلوم ان قبل الفحص لا يحصل الظن الشخصي بالعموم وإنّما هو يحصل بعد الفحص واليأس وكذا لا وجه للاستدلال على عدم حجيّة العام قبل الفحص عن المخصّص واليأس بكونه طرفاً للمعلوم بالاجمال من العمومات المخصّصة ولما احتمل كون هذا العام المعيّن من العمومات التي ورد المخصّص بها اجمالاً لزم الفحص عن حاله حتّى يحصل اليأس عن المخصّص فان تلك الوجوه كلّها وجوه لعدم حجيّة العام قبل الفحص عن المخصّص أصلاً ورأساً مع ان التحقيق ان اعتبار اصالة العموم ليس من باب الظن الشخصي بل النوعي وانّها جارية بالنسبة إلى المشافهين بالخطاب وغيرهم من دون فرق وأمّا عدم جريانها مع كون العام طرفاً للعلم الاجمالي بمخصصية عمومات فمن الواضحات كما إذا علم بتخصيص العام تفصيلاً ولا معنى للنزاع في ذلك ولا حاجة إلى الاستدلال على عدم حجيّة العام فيما إذا علم بتخصيصه اجمالاً فتحصل ان الفحص في المقام إنّما هو عما يزاحم العمومات بما هي حجّة لا عما يثبت حجيّتها وتظهر الثمرة فيما لو قلنا بعدم وجوب الفحص عن المعارض في حق المجتهد فانه لا يسقط بذلك وجوب الفحص عن المخصّص للعام البتة فاذا علم ما هو محلّ النزاع في هذا البحث فليعلم انّ التحقيق عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة وقد قيل ما من عام إلّا وقد خصّ وجه ذلك ان اصالة

ص: 347

.......................................

__________________________

العموم من الأصول التي يتبعها العقلاء في محاوراتهم وهي راجعة إلى اصالة الحقيقة وأهل المحاورة والعقلاء لا يعملون بها قبل الفحص عن المخصّص للعام إذا كان معرضاً للتخصيص قطعاً ولو لم نقطع بعدم عملهم بها قبله فلا أقل من الشكّ وكيف لا يحصل الشكّ لنا وقد ادّعى الاجماع على عدم جوازه فضلاً عن ادّعاء نفي الخلاف عنه والشك في الجواز هنا كاف في عدم الجواز وأمّا إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات فلا شبهة في ان السيرة على العمل به بلا فحص عن المخصّص ومن هنا يعلم أيضاً ان النزاع في اشتراط وجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام وعدمه ليس نزاعاً في أصل حجيّة العام قبل الفحص وعدمه وإن عدم لزوم الفحص عن المخصص في ذلك المورد الذي ذكر كاف في ثبوت أصل حجيّته قبل الفحص ضرورة ان معنى كون الفحص شرطاً في أصل الحجيّة هو عدم العمل به في مورد من الموارد قبل الفحص كما كان الأمر كذلك في اصالة البرائة فان احتمال البيان ولو ضعيفاً نعم البيان الموجب لسقوط الملاك عقلاً الموجب لسقوط الأصل وفي عمل به ولو في مورد واحد قبل الفحص كشف ذلك عن حجيّته في نفسه وإنّما يكون الفحص عن المزاحم في صورة كونه معرضاً دون غيرها من شروط العمل بالحجّة فالفحص بالنسية إلى اصالة العموم مقسم وبالنسبة إلى اصالة البرائة مقوم وقد ظهر بما ذكر ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج العام عن المعرضيّة له أي للتخصيص بما هو عام وأمّا بما هو دليل مطلق فلأجل هذا يجب على المجتهد

ص: 348

.......................................

__________________________

الفحص عن معارضه ومزاحمه كما يجب عليه ذلك في العمل بكلّ واحد من الأدلّة فتحقيق المقدار اللازم من الفحص في محلّه وأمّا المقدار اللازم من الفحص بحسب سائر الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص ومرّ انفاً انّه لا وجه للاستدلال عليه بهذه الوجوه في هذا البحث وكونه أجنبيّاً عمّا هو المقصود في هذا المقام من العلم الاجمالي بوجود المخصّص أو حصول الظن الشخصي بما هو التكليف أو غير ذلك فيختلف مقداره بحسب هذه الوجوه فانّه يجب الفحص في الأوّل حتّى يحصل الاطمينان بأن هذا العام المخصوص لم يخصّص بمخصّص وفي الثاني حتّى يحصل الظن الشخصي بالتكليف ثمّ ان هذا كلّه في المخصّص المنفصل.

وأمّا المخصّص المتّصل فالظاهر عدم لزوم الفحص عنه باحتمال انّه كان ولم يصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتّفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقاً ولو قبل الفحص عنها لكونه دائماً لا يعتد به لأن احتمال فصله بعد الاتّصال ونقل بعض الكلام دون بعض ضعيف جدّاً ولا يعبأ به وكذلك المنفصل أيضاً إذا كان احتماله بهذه المرتبة من الضعف لا يعتني به اما إذا كان احتمال وجود المتّصل احتمالاً معتداً به ولو اتّفاقاً كاحتمال المنفصل غالباً فلا ينبغي الشكّ في وجوب الفحص لعين ما ذكر في المنفصل فهما سواء في وجوب الفحص مع الاحتمال القوي وعدم وجوبه مع الضعيف الا ان الفرق غلبة القوّة في جانب المنفصل والضعف في جانب المتّصل كما هو واضح.

ص: 349

الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الاجماع عليه، والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس.

فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لاجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقل من الشك، كيف؟ وقد ادعي الاجماع على عدم جوازه، فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو كاف في عدم الجواز، كما لا يخفى.

وأما إذا لم يكن العام كذلك، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف، أو غير ذلك رعايتها، فيختلف مقداره بحسبها، كما لا يخفى.

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، باحتمال أنه كان ولم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا، ولوقبل الفحص عنها، كما لايخفى.

ص: 350

إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا، وبينه في الاصول العملية،[1]

__________________________

[1] أقول: قد مرّ الاشارة إلى ان الفحص اللازم على المجتهد قد يكون عن المزاحم عن الحجّة مثل الفحص عن المخصّص للعام الذي فصل فيه الكلام ودفع عن حقيقته حجاب الظلام وقد يكون الفحص عمّا هو مع وجوده لا حجّة في البين وهذا كما في الفحص عن الدليل في مقابل الأصول العمليّة فانّه مع وجوده لا حجيّة للأصل أصلاً ومن الضروري ان العقل بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب على العمل بالأصل بدون الفحص عن الدليل عقاباً بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان فان احتمال وجود البيان بالاحتمال المعتد به. نعم الحجّة والبرهان عند العقل والنقل وان دلّ على البرائة أو الاستصحاب في مورد جريانهما مطلقاً وبدون التقييد بالفحص الا ان الاجماع بقسميه من المحصل والمنقول منعقد على تقييده به وعدم جواز العمل بهما إلّا بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه ويرد على المصنّف ان دعوى الاجماع في مثل هذه المسئلة ممّا يكون العقل حاكماً فيها فاسدة جداً وقد أشار إلى هذا نفسه في بحث البرائة بقوله ان الاجماع هيهنا غير حاصل ونقله لوهنه بلا طائل فان تحصيله في مثل هذه المسئلة ممّا للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل أعاذنا اللَّه من الغفلة والنسيان وحفظنا من الزلل والخطل في البيان فانّه هو المستعان وعليه التّكلان.

ص: 351

حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنه بدونه لا حجة، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان، والنقل وإن دل على البراء ة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلا أن الاجماع بقسميه على تقييده به، فافهم.

فصل:

هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين،[1] بل المعدومين؟ فيه خلاف، ولابد قبل

__________________________

[1] أقول: لا ريب ولا نزاع في كون جميع من لم يكن حاضراً في مجلس الخطابات الواردة في الشريعة من الغائبين والمعدومين طرا إلى يوم القيامة كمن حضره مكلّفون بالتكاليف الثابتة بتلك الخطابات ولكن النزاع في انّه هل ثبوت تلك التكاليف بالنسبة إلى الغائبين والمعدومين بالاجماع وقاعدة الاشتراك كما ان التكاليف الثابتة على النساء حيث ان الخطابات الواردة غالباً متوجهة إلى المذكرين إنّما تكون بقاعدة الاشتراك في التكليف الثابتة من الخارج من دون شبهة أم هي ثابتة بنفس الخطابات من دون حاجة إلى القاعدة المجمع عليها وانما يتصوّر جريان النزاع في شمول الخطابات للغائبين والمعدومين بأحد الوجوه الثلاثة:

أحدها: انّه هل يصح تعلّق التكليف المتكفل له الخطاب بمثل يا أيّها المؤمنون مثلاً بالمعدومين كما يصحّ تعلقه بالموجودين أم لا وبعبارة أخرى هل يجوز أن يكون المعدوم مكلّفاً بالتكليفات الثابتة في الشريعة بواسطة الخطابات الصادرة من المكلّف أم ليس المعدوم أهلاً للتكليف.

ص: 352

.......................................

__________________________

وثانيها: انّه هل يصح المخاطبة مع المعدومين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب كالحروف والضمائر الموضوعة لذلك أو لا بالألفاظ بل بنفس توجيه الكلام إليهم وإن لم يشتمل على لفظ واحد ممّا وضع للخطاب أصلاً أم لا يصحّ تلك المخاطبة.

ثالثها انه هل يعم الألفاظ الواقعة عقيب أدات الخطاب للغائبين بل المعدومين أم لا تعمّهما تلك الألفاظ ومن المعلوم ان النزاع على الوجهين الأولين وهما صحّة التعلّق وعدمها وصحّة المخاطبة وعدمها يكون عقليّاً لكون المتنازع فيه كذلك ولا دخل له باللفظ أصلاً وعلى الوجه الثالث يكون النزاع لغويّاً.

إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم كون المعدوم مكلّفاً بالتكليف الفعلي البعثي بالنسبة إلى الفعل أو الزجري بالنسبة إلى الترك ضرورة انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب الحقيقي إلّا من الموجود نعم هو بمعنى مجرّد انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلاً فانّ الانشاء خفيف المؤنة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شي ء قانوناً من الموجود والمعدوم حين الخطاب يصير فعليّاً بعد ما وجد الشرائط للتكليف وفقد الموانع منه بلا حاجة إلى انشاء آخر جديداً غير الانشاء السابق حين عدم المكلّف ونظير ذلك أي انشاء الطلب بالنسبة إلى المعدوم يصير فعليّاً حين وجوده وإذا وجد الشرائط وفقد الموانع انشاء التمليك في الوقف على البطون فان المعدوم منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ويتلقّى لها من الواقف بعقده

ص: 353

.......................................

__________________________

الصادر منه حين عدمهم فيؤثّر في حقّ الموجود منهم الملكيّة الفعليّة ولا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلاً إلّا استعدادها لأن يصير ملكاً له بعد وجوده هذا إذا انشأ الطلب مطلقاً ومن غير تقييد واما اذا أنشأ مقيداً بوجود المكلّف ووجدانه الشرائط فامكان ذلك في حقّ المعدومين بمكان من الامكان ولا غائلة فيه أصلاً.

واستشكل الشارح الكاظميني على المصنّف هنا بعد نقل ما ذكر منه بأن لقائلٍ أن يقول ان هذا صحيح لو كان التكليف الذي تضمّنته تلك الخطابات الواردة هو الشاني لا الفعلي وهو مقطوع بخلافه وإنّما تضمّنت التكليف الفعلي ضرورة انّه لا يمكن البعث والزجر إلّا إليه.

نعم هذا في الخطابات المتضمّنة لأصل تشريع الأحكام مثل: « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ »(1) وقوله تعالى: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ »(2) وقوله: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين »(3) وقوله: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ »(4) الغير المتضمنة بعثاً وزجراً فعليين في حقّ الحاضرين، له وجه إلّا انّ لازم ذلك التفصيل بين الخطابات فيما تضمّنته مع ان الظاهر عدم القول بالفصل.

ص: 354


1- النساء: 59.
2- الذاريات : 56.
3- البينة: 5.
4- البقرة: 21.

.......................................

__________________________

ثمّ قال قدس سره بعد جملة كلام له ان تنظير المقام بالوقف على البطون المتأخّرة يؤدّي بما لا مانع عن العموم فيه بأحد الوجهين وقياس مع الفارق وهو أن يقول وقفت هذا الشي ء على فلان ومن بعده من البطون وبالوجه الآخر فالاشكال جار في الوقف كجريانه في المقيس وهو أن يقول أوقفت عليك هذا أيّها العالم أو الفقير فيبحث حينئذٍ عن انّه يعم غيره من ذي العنوان غائباً ومعدوماً أو لا والكلام الكلام ثمّ قال بعد نقل قول المصنّف هذا إذا أنشأ الطلب مطلقاً وأمّا إذا أنشأ مقيداً بوجود المكلّف ووجدانه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان قلت: اما إذا كان على نحو الخطاب المقيد فاستحالته بمكان من الاستحالة مضافاً إلى انه متى صحّ خطاب المعدوم مشروطاً صحّ مطلقاً لأنّ المانع هو عدم أهليّته للخطاب لا عدم قدرته على الأداء كما هو أوضح من أن يخفى(1).

أقول: وفيما أورده على المصنّف اشكالات ومواقع للنظر الأوّل انّه لا مانع من أن تكون خطابات الواردة لا لأصل تشريع الأحكام بالنسبة إلى الموجودين ومثبتة للتكاليف الفعليّة المنجزة بالنسبة إليهم وانشائيّته بالنسبة إلى المعدومين كما هو الحال في الوقف على الموجودين والبطون المتأخّرة ولا يلزم أن يكون التكاليف الثابتة بالخطابات الالهيّة الغير الواردة لأصل تشريع الأحكام اما بعثيّة وزجريّة مطلقاً وأمّا انشائيّة كذلك فان المقصود من التنظر بالوقف اثبات جواز ذلك في التكاليف كجوازه فيه أيضاً.

ص: 355


1- الهداية في شرح الكفاية: 465.

.......................................

__________________________

الثاني ان ابداء الفرق بين قولي الواقف وقفت هذا الشي ء على فلان ومن بعده من البطون وقوله أوقفت عليك هذا أيّها العالم أو الفقير وانه لا مانع من العموم في الأوّل وثبوت الوقف بتلك العبارة بالنسبة إلى الموجودين والمعدومين معاً وانّما الاشكال في القول الثاني في انه هل يعم غيره من ذي العنوان غائباً ومعدوماً أولا لا ربط له بالمقام فان جواز ثبوت التكليف وعدمه بالنسبة إلى الغائب والمعدوم لا دخل له بمسئلة الخطاب فان جواز المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين وعدم جوازها أمر غير جواز تعلّق التكليف بالمعدومين وعدم جوازه وكان الأمر اشتبه على الشارح المستشكل حيث فرق بين التعبيرين في الوقف وانه لا شبهة في شمول الخطاب للمعدومين إذا كان التعبير بأحدهما الذي فرضه المصنّف وهو أن يقول الواقف وقفته على فلان ومن بعده من البطون وان الاشكال جار في الوقف كما في المقيس إذا كان بالتعبير بالوجه الآخر فان هذا وارد على المصنّف إذا كان مقصوده من بيانه المزبور الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتصوّرة في تصوير النزاع والدلالة اللفظيّة ولا مناسبة لما أورده مع مسئلة جواز تعلّق التكليف بالمعدوم وعدم جوازه الذي هو مسئلة عقليّة أصلاً فان شمول قوله من بعده من البطون للبطون المتأخّرة وكونهم من الموقوفة عليهم بلا شبهة بخلاف أوفقت عليك أيّها العالم أو أيّها الفقير فانّه يجري الخلاف فيه كما يجري في الخطابات الالهيّة إنّما هو بالنسبة إلى الدلالة اللفظيّة وأمّا تملّك البطون المتأخّرة للوقف وتلقيهم بنفس ذلك العقد الواقع من الواقف وعدم تملّكهم كذلك فغير مبتن على اختلاف

ص: 356

.......................................

__________________________

التعبيرين ولا فرق فيه بين أن يكون التعبير بالنحو الأوّل أو الثاني فان لم يكن التملّك لهم جائزاً فغير جائز ولو كان التعبير بالنحو الأوّل وإن كان تملّكهم جايزاً فجايز وإن كان التعبير بالنحو الثاني اذا فرض شمول الدلالة اللفظيّة لهم إذا كان التعبير به كما لا يخفى.

الثالث انه خلط ثانياً بين انشاء التكليف المقيد والخطاب المقيد حيث ردّ المصنّف بأنّ التكليف المقيّد لو كان جائزاً ولكن الخطاب المقيّد بالوجود مع المعدوم غير جائز البتة مع انّه كما عرفت ليس الكلام هنا في الخطاب مع المعدوم بل إنّما الكلام في جواز تعلّق التكليف به وعدمه فقوله في مقام تكثير الاشكال على المصنّف مضافاً إلى انّه متى صحّ الخطاب المعدوم مشروطاً صحّ مطلقاً لأنّ المانع هو عدم أهليته للخطاب الخ وإن كان متيناً في نفسه إلّا انّه لا مساس بما هو مقصود المصنّف من التكليف المعدوم ومع قطع النظر عن المخاطبة معه كما لا يخفى.

وبالجملة فقد اشتبه على الشارح وغفل عن ان هذا البيان من المصنّف هنا راجع إلى تصحيح الوجه الأوّل ولا مساس له بالنزاع اللغوي والوجه الآخر من الوجوه الثلاثة.

هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتصوّرة في تصوير النزاع في هذا الباب وكذلك يعني كما لا يجوز أن يكون المعدوم مكلّفاً فكذلك لا يجوز أن يكون هو الغائب أيضاً مخاطباً بخطاب ضرورة عدم تحقّق توجيه

ص: 357

.......................................

__________________________

الكلام نحو الغير حقيقة إلّا إذا كان موجوداً فلا يمكن توجيهه إلى المعدوم وكان بحيث يتوجّه إلى الكلام ويلتفت إليه فلا يصح توجيهه إلى الغائب أيضاً فانّ التوجيه المعنوي كالمقابلة والتوجّه الحسي فكما لا يمكن المقابلة الحسيّة مع المعدوم والغائب عقلاً فكذلك التوجيه المعنوي يمتنع عقلاً مع الغائب والمعدوم وممّا ذكر في حكم المخاطبة مع المعدوم والغائب يظهر حال الدلالة اللفظيّة أيضاً وهو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة.

فان ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لا وجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه وفيما بعده بالحاضرين لأنّ الخطاب الحقيقي مع غير الحاضرين من الغائب والمعدوم غير جائز كما ان مقتضى ارادة العموم منه أي من مثل أدوات النداء لغيرهم أي الحاضرين استعماله في غير الخطاب الحقيقي لكن الظاهر ان مثل أدوات النداء لا يكون موضوعاً للخطاب الحقيقي بل إنّما وضعت للخطاب الايقاعي الانشائي فالتكلّم ربما يوقع الخطاب تاسفا وتحسراً لا المخاطبة الحقيقيّة نحو « يا كوكباً ما كان أقصر عمره » وقوله:

« أيا من لست اقلاه * ولا في البعد انساه

لك اللَّه على ذلك * لك اللَّه لك اللَّه »(1)

أو شوقا نحو:

ص: 358


1- شرح الكافية الشافية لابن مالك، محمّد بن عبداللَّه: 1/529.

.......................................

__________________________

« أيا جبلى نعمان باللَّه خليا * نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها »(1)

أو نحو ذلك نحو:

أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا * تعالى اقاسمك الهموم تعالى »(2)

فلا يوجب استعماله في المعنى الحقيقي حينئذٍ التخصيص بمن يصحّ مخاطبة بل إذا استعمل فيمن لا يصح مخاطبة حقيقية كالغائب والمعدوم وأريد من اللفظ الخطاب الايقاعي الانشائي فمستعمل في معناه الحقيقي أيضاً نعم لا يبعد دعوى الظهور انصرافاً في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام والتمني والترجي وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة في أوّل الكتاب من كونها موضوعة للايقاعي والانشائي منها بدواع مختلفة مع ظهورها فيما إذا كان بداع الواقعي منها من جهة الانصراف اذا لم يكن هناك ما يمنع عنه كما يمكن دعوى وجود المانع غالباً عن ذلك الانصراف في كلام الشارع، ووجه امكان تلك الدعوى بداهة عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيّها الناس اتّقوا ويا أيّها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بل يشمل الغائبين بلا شبهة ولا ارتياب فالانصراف لما ذكر ممنوع في الاستعمالات الواردة في كلام الشارع والشاهد على ما قلنا من عدم الانصراف وممنوعيّة صحّة النداء بالأدوات مع ارادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية.

ص: 359


1- الأنوار النعمانيّة: 4/88.
2- زهر الربيع: 1/195.

.......................................

__________________________

فان قيل: ان التنزيل والعلاقة ارتكازي وثابت في أذهان المستعملين والمتجوّزين بنحو الاجمال والارتكاز وان لم يلتفت إليه حين الاستعمال تفصيلاً.

قلنا: هذا باطل لأنّه لا يحصل العلم بالتنزيل ورعاية العلاقة مع الالتفات والتفتيش عن حال ذلك الاستعمال مع انه لابدّ من حصول العلم بذلك التنزيل بذلك أي بالالتفات والتفتيش لو كان حاصلاً وإلّا فمن أين يعلم بثبوته كذلك أي ارتكازياً فانه لا طريق للكشف عن الثبوت الارتكازي إلّا الالتفات والتفتيش فاذا لم نعلم بالتنزيل مع الالتفات فيعلم انّه لا تنزيل أصلاً لا ارتكازياً ولا غيره فيثبت انه اللفظ في تلك الاستعمالات مستعمل في معناه الحقيقي وليس هو إلّا الخطاب الايقاعي الانشائي.

وللشارح الكاظميني قدس سره هنا كلاماً أورده على المصنّف لا بأس بنقله وبيان ما فيه فانّه قال بعد نقل كلام المصنّف:

قلت: انه تمحل شديد وتعسف بعيد وكون الشاعر قد نزل الكوكب الموصوف بتلك الصفة وشجر الخابور ومعير الغصن والحمامة النائحة منزلة الحاضر الفاهم السامع بعلاقات مستحسنة في كلّ بحسبه ليس هذا موضع ذكرها وجعله أهلاً لندائه ممّا لا يخفى على أهل الفن ولم يستعذب من هذا الشعر إلّا بهذه التجوّزات وأمثالها ولو كان النداء قد استعمل فيما وضع له لم يكن الشعر بهذه العذوبة فلاحظ كلمات علماء المعاني والبيان والبديع تعرف موضع هذا الكلام وتحظى ببلوغ المرام ومن العجب قوله بلا عناية ولا رعاية وأي عناية ورعاية أوضح من هذه

ص: 360

.......................................

__________________________

انتهى كلامه(1) بعين عبارته.

أقول: اما ما يظهر من علماء المعاني والبيان من رعاية العلاقة والتنزيل في الأمثلة المزبورة فانّما هو متين على وضع أدات الخطاب للمخاطبة مع العاقل الحاضر فلابدّ على هذا المبنى من الالتزام برعاية العلاقة وثبوت التنزيل في الاستعمالات التي ليس المخاطب فيها كذلك البتة.

وأمّا على ما حقّقه المصنّف من وضعها للخطاب الايقاعي الانشائي فلا تجوز في تلك الاستعمالات ولا عناية ولا رعاية وما راوه بحسب أنظارهم لا يكون حجّة علينا بعد ثبوت الحق عندنا وانّه خلاف ما اعتقدوه وأمّا مسئلة العذوبة الثابتة في تلك الاستعمالات وانّه لو كان اللفظ فيها مستعملاً في معناه الحقيقي لم يكن استعذاباً ولا لطافة ولا ظرافة فيها فيجاب عنها بأنّ العذوبة واللطافة حاصلة فيها من جهة كون تلك الاستعمالات من الاستعمالات الغير الشايعة الغير الظاهرة مستعملاتها فيما استعملت فيها ولا منصرفة إلى المعنى المراد منها فان المنصرف إليه اللفظ إنّما هو الخطاب الحقيقي ولو كان الموضوع له أعم كما اعترف به المصنّف مراراً.

وبالجملة فقال المصنّف أخيراً وان ابيت إلّا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي وكنت مصرّاً على ذلك فلابدّ ولا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الالهيّة سواء كانت بأدات الخطاب أو نفس توجيه الكلام إلى المخاطب بدون

ص: 361


1- الهداية في شرح الكفاية: 467.

.......................................

__________________________

الأدوات كغيرها بالمشافهين والحاضرين مجلس الخطاب دون الغائبين والمعدومين اذا لم يكن قرينة على التعميم.

وتوهّم صحّة التزام التعميم في خطابات اللَّه تعالى لغير الموجودين فضلاً عن الغائبين لاحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال وان المغيبات عنّا شهود في علم اللَّه والحضور والغيبة والوجود والعدم عند اللَّه سواء توهّم فاسد ورأي كاسد ضرورة ان احاطته لا توجب [صلاحية] المعدوم بل الغائب للخطاب وعدم صحّة المخاطبة معهما إنّما هو لقصورهما وذلك لا يوجب نقصا في ناحيته وعلمه واحاطته تعالى شأنه علوّاً كبيراً كما ان خطابه اللفظي لكونه تدريجيّاً متصرم الوجود كان قاصراً عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة فعدم عموم الخطاب للغائب لقصور في نفس الخطاب وهو التدريجية وتصرم الوجود والمعدوم لقصور فيه لوجود الأهليّة في نفس الغائب وفقدها في المعدوم كما هو واضح.

هذا كلّه لو قلنا بأنّ الخطابات الواردة في الكتاب المجيد مثل يا أيّها الناس اتّقوا مثلاً متوجّهة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله حقيقة غاية الامر بلسان التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وآله من باب إيّاك أعني واسمعي يا جاره فانّ المخاطب بجميع القرآن المجيد إنّما هو النبي صلى الله عليه وآله فانه أنزل عليه والوحي إنّما توجّه إليه ويشير إليه ما ورد في الحديث: إنّما يعرف القرآن من خوطب به(1) فان المراد من الموصول فيه إنّما

ص: 362


1- الكافي: 8/312، ح 485؛ بحار الأنوار: 24/238، ح 6.

الخوض في تحقيق المقام، من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام.

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين، أم لا؟ أو في صحة المخاطبة معهم، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، وعدم صحتها، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها لهما، بقرينة تلك الاداة.

__________________________

هو النبي صلى الله عليه وآله وأمّا إذا قيل بأنّ المخاطب والموجّه إليه الكلام حقيقة وحياً أو الهاماً ما هو النبي صلى الله عليه وآله فلابدّ من أن يكون الخطاب حينئذٍ ايقاعيّاً انشائيّاً لا جدياً حقيقيّاً ولو تجوّزا إن كانت أدات الخطاب موضوعة للخطاب الجدي الحقيقي وكذلك توجيه الكلام إلى المخاطب اذ توجيه الخطاب الجدي الحقيقي مثل يا أيّها الناس الذي يكون المنادى فيه جميع أفراد البشر إلى النبي صلى الله عليه وآله حقيقة غلط واضح فلابدّ حينئذٍ من أن يكون المراد في مثل الآية المذكورة الخطاب الايقاعي الانشائي فان ايقاع الخطاب وانشائه متوجّهاً إلى النبي صلى الله عليه وآله بعبارة يا أيّها الناس لا ضير فيه فان الخطاب الايقاعي إنّما هو صورة الخطاب والخطاب الاسمي فلا مانع من أن يوقع الخطاب وينشأ متوجّهاً إلى النبي صلى الله عليه وآله بالعبارة المذكورة واذا ثبت كون الخطاب ايقاعيّاً لا حقيقيّاً فلا مانع من أن يكون الحكم المتكفّل له ذلك الخطاب الايقاعي الانشائي متعلّقاً بالمعدومين كالحاضرين في مجلس الخطاب فضلاً عن الغائبين فانّ الممنوع إنّما هو شمول الخطاب الحقيقي لهما لا الايقاعي كما مرّ مراراً.

ص: 363

ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا، وعلى الوجه الاخير لغويا.

إذا عرفت هذا، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه أو زجره فعلا، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة، نعم هو بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر، لا استحالة فيه أصلا، فإن الانشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، طلب شئ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر، فتدبر.

ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة، بعد وجوده بإنشائه، ويتلقى لها من الواقف بعقده، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا، إلا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا.

وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط، فإمكانه بمكان من الامكان.

وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، وعدم إمكانه، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام، ويلتفت إليه.

ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب، مثل أدوات النداء، لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي، لاوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين، كما

ص: 364

أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره، لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، بل للخطاب الايقاعي الانشائي، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا وتأسفا وحزنا مثل: يا كوكبا ما كان أقصر عمره....... أو شوقا، ونحو ذلك، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة، فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي - حينئذ - التخصيص بمن يصح مخاطبته، نعم لا يبعد دعوى الظهور، انصرافا في الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، من كونها موضوعة للايقاعي منها بدواع مختلفة مع ظهورها في الواقعي منها انصرافا، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل: (ياأيها الناس اتقوا) و(يا أيها المؤمنون) بمن حضر مجلس الخطاب، بلا شبهة ولا ارتياب.

ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالادوات، مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية، ولا للتنزيل والعلاقة رعاية.

وتوهم كونه ارتكازيا، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ كما هو واضح.

وإن أبيت إلا عن وضع الادوات للخطاب الحقيقي، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الالهية بأداة الخطاب، أو بنفس توجيه الكلام بدون الاداة كغيرها بالمشافهين، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم.

وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين، فضلا عن

ص: 365

الغائبين، لاحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال، فاسد، ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى، كما لا يخفى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود، كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة، هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى اللَّه عليه وآله بلسانه.

وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الاداة في مثله للخطاب الايقاعي ولو مجازا، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين، فضلا عن الغائبين.

فصل:

ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:[1]

__________________________

[1] أقول: الثمرة الأولى للبحث المذكور هي انّه لو ثبت شمول الخطابات للغائبين والمعدومين فظواهرها حجّة لهم كالمشافهين ولو لم يثبت فلا ولكنّه ثبوت تلك الثمرة مبتن على حجيّة ظواهر الألفاظ بالنسبة إلى المقصودين بالأفهام من الخطاب فقط دون غيرهم مع ان التحقيق خلافه اذ السيرة الجارية بين أهل المحاورة التي هي الأصل في حجيّة ظواهر الألفاظ عامّة بالنسبة إلى المقصودين بالخطاب وغيرهم فان كلّ من قرء المكتوب المرسل إلى غيره يأخذ بظواهر ألفاظه ولا ينكر عليه أحد ذلك عليه بل الكل يقرّروه على ذلك فاذن

ص: 366

.......................................

__________________________

لا وجه لعدّ ما ذكر من ثمرات البحث ولو سلّم اختصاص حجيّة الظواهر بالمقصودين بالخطاب فقط فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالافهام ممنوع اذ لا ملازمة عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً بين اختصاص الخطاب واختصاص قصد الافهام كما هو كذلك في المقام فلا نسلم اختصاصهم بذلك بل الظاهر ان الناس كلّهم إلى يوم القيامة يكون شأنهم كذلك وان لم يعمهم الخطاب كما يؤمى إليه بل ينصّ عليه غير واحد من الأخبار الواردة في مقام الاستشهاد بآيات الكتاب الصريحة في ذلك.

الثانية صحّة التمسّك باطلاقات الخطابات القرآنيّة بناء على تعميمها لغير المشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب لثبوت الأحكام لمن وجد في المستقبل والزمان المتأخّر عن الخطاب وبلغ وصار مكلّفاً من المعدومين ولو لم يكن متّحداً مع المشافهين في الصنف ومماثلاً لهم في الصفات والطواري لأنّه لما كان مشمولاً للخطاب كالموجودين والحاضرين فلا حاجة إلى موافقته معهم فيها ليثبت الحكم في حقّه بقاعدة الاشتراك والاجماع التي تثبت في صورة الاتّحاد في الصفة والصفة فقط بل يكفي حينئذٍ في ثبوت الحكم في حقّه مع المخالفة في الصفات مع المشافهين اطلاق الخطاب وعدم صحّة التمسّك باطلاق الخطاب لاثبات الحكم في حقّ المعدومين مع المخالفة في صفات المشافهين وعدم الاتّحاد معهم في الصنف بناء على عدم شموله لهم بل لابدّ حينئذٍ من اثبات اتّحاده معهم في الصنف حتّى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام إذ لا دليل على

ص: 367

.......................................

__________________________

اثبات الأحكام حينئذٍ إلّا الاجماع ولا اجماع بالاشتراك إلّا فيما اتّحد الصنف كما مرّ.

ثمّ لا يخفى عليك انّه يثبت الاتّحاد في الصنف للمعدومين مع الموجودين والمشافهين المعتبر في جريان قاعدة الاشتراك وعدم دخل ما كان المشافهون واجدين له والبالغ الان فاقداً له باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد بالطواري من الصفات وكونهم كذلك أي واجدين لتلك الصفات حال الخطاب لا يوجب صحّة الاطلاق مع ارادة المقيّد معه أي مع الاطلاق فيما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان وان صحّ اطلاق الخطاب وعدم التقييد مع ارادة المقيّد مع الاطلاق فيما لا يتطرّق إليه الفقدان ومن الصفات اللازمة التي لا تنفك عن معروضاتها وببيان أوضح انّ المكلّف الواجد لصفة من الصفات لا يمكن أن يوجه التكليف إليه مطلقاً غير مقيد بوجود تلك الصفة فيما إذا كان لتلك الصفة مدخل في التكليف اذا لم يكن تلك الصفة من الأمور اللازمة له بل توجد فيه تارة وتفقد أخرى مثلاً لا يمكن أن يوجه التكليف بالحج على نحو الاطلاق للمستطيع بل لابدّ من أن يقيّد بالاستطاعة لافادة الاطلاق ثبوت التكليف حتّى مع عدمها مع انه شرط فيه ودخيل في ثبوته على الفرض.

نعم إنّما يمكن ذلك في الصفة اللازمة التي لا تنفك أبداً عن موصوفها اذ لا مورد لصورة فقدانها بعد وجدانها ليكون منافياً للاطلاق مع دخلها في الحكم الثابت وبالجملة فالمعدومون متّحدون مع المشافهين صنفاً بحكم الاطلاقات في

ص: 368

.......................................

__________________________

الخطابات التي لم تؤخذ فيها تلك الصفات الموجودة فيهم ولم تقيد بوجودها مع ان الجائز انفكاكها عنهم فالمخالفة بين الموجودين والمعدومين في الصفات التي لا دخالة لها في ثبوت التكليف والحكم لا توجب الاختلاف وعدم الاتحاد في الصنف.

فظهر بما ذكرنا انه ليس المراد بالاتّحاد في الصنف إلّا الاتّحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لا الاتّحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الانام بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيّام وإلّا فلو كان مثل هذا الاختلاف موجباً لعدم الاتحاد لَما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلاً عن المعدومين حكم من الأحكام لكثرة التفاوت في مثل تلك الصفات ثمّ لا يخفى ان قاعدة الاشتراك إنّما يجدي في اثبات الحكم في حقّ المعدومين وعدم اختصاصه بالموجودين والحاضرين فقط بالنسبة إلى وصف من الأوصاف لم يكونوا معنونين في الخطاب بتلك الصفة ومأخوذة في القضيّة الدالّة على الحكم وأمّا إذا كانوا معنونين بتلك الصفة الخاصّة الفلانيّة فدليل الاشتراك لا ينفع في اثبات الحكم لغيرهم للشكّ في شمولها لهم أي للمعدومين حينئذٍ أيضاً كالموجودين وإنّما يثبت الحكم في حقّ المعدومين حينئذٍ بالاطلاق واثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم دون دليل الاشتراك ومع ذلك أي مع اثبات عدم الدخل في تلك الصفة في الحكم كان الحكم يعم غير المشافهين ومقصودين بالأفهام ولو قيل باختصاص الخطابات بهم أيضاً فتلخّص وتحصل ممّا ذكر انّة لا يكاد تظهر الثمرة بين القولين بالتعميم وعدمه إلّا على القول باختصاص حجيّة الظواهر بمن قصد افهامه مع كون غير المشافهين

ص: 369

الاولى: حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين وفيه: إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم.

ولو سلم، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب، كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار.

__________________________

غير مقصودين بالافهام فلا يصحّ التمسّك حينئذٍ باطلاق الخطاب لاثبات عدم دخل العنوان المأخوذ في الحكم وشموله للمعدومين الفاقدين له ولكن قد حقّق عدم اختصاص حجيّة الظواهر بالمقصود بالافهام في غير مقام مراراً وكراراً ومع ذلك أيضاً قد أشير انفاً إلى منع كونهم غير مقصودين بالأفهام وان قلنا باختصاص الخطاب في المقام فظهر انّه لا مانع من التمسّك باطلاقات الخطاب مطلقاً واثبات الحكم في حقّ المعدومين من دون حاجة إلى قاعدة الاشتراك والاجماع ولو قلنا باختصاص الخطاب بالموجودين في مجلسه وعدم التعميم أيضاً فانّه لما علم ان المقصود بالافهام في آية يا أيّها الذين آمنوا مثلاً كلّ من وصف بالايمان من زمن صدور الخطاب إلى يوم القيامة فلا مانع من التمسّك باطلاق الخطاب لاثبات الحكم في حقّ المعدومين ولو مع عدم اتّحادهم في الصنف مع الموجودين وعدم جريان قاعدة الاشتراك والاجماع بعد ان ثبت حجيّة الظواهر بالنسبة إلى كلّ من كان مقصوداً بالافهام دون المشافهين فقط ولو لم يكن مقصوداً بالخطاب أيضاً فلا منافاة بين عدم كونهم مقصودين بالخطاب ومشمولين لاطلاقه بالبيان الذي ذكرنا فالثمرة الثانية لا وجه لها كالأولى بالبيان المذكور فيها أيضاً.

ص: 370

الثانية: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، فلابد من إثبات اتحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام، حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف، كما لا يخفى.

ولا يذهب عليك، أنه يمكن إثبات الاتحاد، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق (إليه) الفقدان، وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك.

وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيّام، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلاً عن المعدومين - حكم من الأحكام. ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم، لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمل جيدا.

فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام، وقد حقق عدم

ص: 371

الاختصاص به في غير المقام، واشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.

فصل:

هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب[1] تخصيصه به أو لا؟

__________________________

[1] أقول: يعني ان تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه بذلك البعض منها ويدلّ على انّ المراد من لفظ العام الظاهر لبعض أفراده لا كلّها بناء على ان العام المخصّص مستعمل في الباقي وليس باقياً على معناه الحقيقي بعد التخصيص الذي هو الحق عند المحقّقين أم لا ويكون المراد من العام جميع أفراده والمراد من ضميره أمّا بعضها مجازاً في الكلمة أو تمامها مجازاً في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض إلى الكل توسعاً، فيه خلاف بين الأعلام ولكن لابدّ أن يعلم ان محل الخلاف في هذا البحث ما إذا وقع العام وضميره في كلامين متغايرين بحيث لا يكون لأحدهما ربط بالآخر أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام بأن يكون كلّ من الجملة التي فيها العام والجملة التي فيها الضمير كلاماً تام الفائدة كما في قوله تعالى: « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ - إلى قوله - وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »(1) فان هذين الجملتين وإن كانتا كلاماً واحداً لا كلامين ولكن ما فيه العام كلام تام وما فيه الضمير كذلك أيضاً والشاهد في الآية الشريفة في عود ضمير وبعولتهنّ إلى بعض المطلّقات المذكورات في القضيّة الأولى وهي الرجعيّة فقط دون البائنة فبعض يقول بأنّ

ص: 372


1- البقرة: 228.

.......................................

__________________________

المراد من المطلّقات أيضاً الرجعيّة فقط بقرينة الضمير الراجع إليهنّ وتكون حينئذٍ اما عدّة غير الرجعيّات مسكوتاً عنها في الآية بناء على عدم افادة تعريف المسند إليه بلام الحصر أو منصوصاً على خروجها عن هذه العدّة بناء على افادة الحصر وآخر يقول بأنّ المراد من المطلّقات كلهنّ من البائنات والرجعيّات وان الآية دالّة على وجوب التربص عليهنّ مطلقاً وإن كانت الجملة الثانية دالّة على جواز الرجوع إلى الرجعيّات فقط وأمّا إذا كان الاسم الظاهر والضمير كلاهما في جملة واحدة مثل والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ وكان المراد من الضمير بعض الأفراد فلا شبهة في كون الضمير حينئذٍ قرينة على التخصيص وارادة البعض من مرجعه بناء على أحد المبنيين المذكورين.

والحاصل ان محلّ الكلام ما اذا ذكر العام بلفظه وحكم عليه بحكم عام على حد عمومه ثم ذكر العام بضميره وحكم عليه بحكم يخص به بعض أفراده وتحقيق القول في ذلك المجال يقتضي أن يقال انّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العام وارادة خصوص ما أريد بالضمير الراجع إليه منه أو التصرّف في ناحية الضمير وابقاء العام على ظاهره من ارادة العموم منه وذلك التصرّف في ناحيته اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه مع ان ظاهر لفظ الضمير رجوعه إلى تمام أفراد مرجعه أو إلى تمامه بأن لا يتصرّف في دلالته اللفظيّة للضمير لكن مع التوسّع في الاسناد وذلك باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة وهو الأحقيّة بالرد إلى الكل توسعاً وتجوزاً لكون أكثر المطلقات من الرجعيّات كانت اصالة

ص: 373

.......................................

__________________________

الظهور في طرف العام وحمله على ارادة جميع الأفراد سالمة عن معارضة تلك الاصالة في جانب الضمير لأن المتيقّن من بناء العقلاء الذي هو مبنى حجية اصالة الظهور اتباع الظهور في تعيين المراد الذي هو المقصود في اجرائها في لفظ العام لا في تعيين كيفيّة الاستعمال والارادة وانه على نحو الحقيقة والمجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير فان من المعلوم ارادة بعض المرجع من الضمير جداً لا غير ولكنه لا يعلم انه على سبيل التجوز في الكلمة واستعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر مجازاً بالعلاقة أو بطريق المجاز في الاسناد لا الكلمة بان كان الكلمة مستعملة في الكل بالاستعمال اللفظي حقيقة وكان المراد جدا بعض الأفراد لا كلّها وبعبارة أخرى كان التوسّع في الاسناد بأن يسند الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعاً وتجوزاً لا في استعمال الكلمة، وبالجملة اصالة الظهور إنّما تكون حجّة فيما إذا شكّ فيما أريد لا فيما اذا شكّ في انّه كيف أريد فان الشك بالنسبة إلى لفظ العام الظاهر راجع إلى أصل المراد وانه هل المراد منه جميع الأفراد أو بعضها فباصالة الظهور يتعين المراد في جميع الأفراد وهو بالنسبة إلى الضمير راجع إلى كيفيّة الارادة مع تعيين المراد فان المراد منه بعض الأفراد جداً بلا شبهة غاية الأمر لا يعلم ان ارادته منه على سبيل التجوز في الكلمة بأن أريد ممّا هو ظاهر في الكل البعض مجازاً وبالعلاقة أو ان المسند إلى البعض حقيقة اسند إلى الكل توسّعاً ومجازاً في الاسناد فيبقى اصالة الظهور في لفظ العام الظاهر سالماً عن أن يعارض بمثلها في الضمير الراجع إليه ولكن حجيّة اصالة الظهور إنّما تكون ثابتة اذا انعقد ظهور للكلام في

ص: 374

.......................................

__________________________

العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير الراجع إلى البعض من أفراد العام ممّا يكتنف به عرفاً ولا يوجب اسقاط ظهور العام في العموم وإلّا ليحكم على الكلام بالاجمال لعدم انعقاد ظهور للعام في مثل ذلك وفي المورد الذي اكتنف العام بما لا يدلّ معه العموم ويرجع حينئذٍ إلى ما يقتضيه الأصول العلميّة فان المرجع بعد اليأس عن الأصول اللفظيّة إنّما هو الأصول العمليّة اللهمّ إلّا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبداً حتّى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقي كما في كلام بعض الفحول وليس حجيتها من جهة ظهور اللفظ في معناه الحقيقي كي تنفي حيث لا ظهور.

قال الشارح الكاظميني في مقام الاشكال على المصنّف وذلك البعض من الفحول قلت: قد عرفت ان الظهور ينعقد مع جمع القرائن اللفظيّة المتعقبة لذي الظهور سابقاً واصالته بنفسه حجّة من غير فرق بين التخصيص بالمتّصل والمنفصل على ما حقّقناه سابقاً وبينّا ان عدم انعقاد الظهور منحصر في القرائن الحالية المقارنة للفظ حين النطق وان انقلاب الظهور في المعنى الحقيقي إلى الظهور في المعنى المجازي منحصر في قرينة المجاز ولعلّ هذا هو مراد بعض الفحول لا القول باتباع اصالة الحقيقة مع تسليم عدم الظهور وكيف كان فمن العجب اقتصار المصنّف على هذا الوجه في ترجيح ابقاء العام على عمومه والتصرّف في الضمير وعدم التفاته إلى ما ذكرناه من التفصيل مع انّه قدس سره هو اسه وأساسه ومن نتائجه عرف قياسه(1).

ص: 375


1- الهداية في شرح الكفاية: 472.

.......................................

__________________________

أقول: بل العجب من الشارح المتعجب وزعمه غفلة المصنّف عمّا حقّقه في مدلول العام بعد ورود التخصيص عليه فان مراده هنا من عدم ثبوت تجوز في لفظ العام مع التخصيص ان العام مستعمل بحسب الدلالة اللفظيّة في العموم وليس مجازاً ومستعملاً في الباقي وان كان المراد منه جداً بعض أفراده الباقية البتة لا كلّها وبعبارة أخرى العام مستعمل في العموم على حسب ضرب القاعدة والارادة الصورية الاستعماليّة لا اللبيّة الجدية وإلّا فالمراد جداً ولبا من كلّ عام مخصّص ليس إلّا بعض الأفراد لا كلّها كما هو واضح والمقصود هنا البحث عن ان رجوع الضمير المختص ببعض الأفراد إلى العام هل يدلّ على ارادة بعض الأفراد من العام جداً ولبا كسائر المخصصات المتّصلة والمنفصلة أم لا لا مثل الضمير مخصصاً للعام كسائرها بواسطة اصالة العموم وانه مثل ما إذا لم يرد مخصّص أصلاً فان ما تعين كونه مخصصاً متّصلاً كان أم منفصلاً يمنع اصالة العموم عن ان تؤثر في ثبوته وكونه مراداً جداً من العام وإن كان مراداً بحسب الدلالة الاستعماليّة الصوريّة وما ليس متعيّن المخصصيّة ليس كذلك ومن المقطوع أيضاً ان مراد بعض الفحول ليس ما ذكر بل مراده انه لا يمنع الاحتفاف بالقرائن المنافية عن العمل باصالة الحقيقة بل مع ذلك لابدّ من أن يحمل العام على العموم جداً ولبّاً ولا اجمال في المراد كي يرجع إلى الأصل العملي وبعبارة أخرى مراده انه لا يجوز الخروج عن اصالة الحقيقة إلّا إذا علم بعدم ارادة المعنى الحقيقي من اللفظ وأمّا فيما اشتبه ذلك فاصالة الحقيقة متبعة ولا اجمال لحجيّته تعبداً لا من باب ظهور اللفظ في المعنى

ص: 376

فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى: «والمطلقات يتربصن» إلى قوله: «وبعولتهن أحق بردهن» وأما ما إذا كان مثل: والمطلقات ازواجهن احق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به.

والتحقيق أن يقال: إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، أو التصرف في ناحية الضمير: إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير، وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال، وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد، كما هو الحال في ناحية الضمير.

وبالجملة: أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف اريد، فافهم، لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا، وإلا فيحكم عليه بالاجمال، ويرجع إلى ما يقتضيه الاصول، إلا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.

__________________________

الموضوع له كي يرفع اليد عنها فيما إذا لم يكن له ظهور واحتف بما يشتبه بسببه انه هل أريد العموم من لفظ العام أم لا.

ص: 377

فصل:

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف[1] مع الاتفاق على الجواز

__________________________

[1] أقول: لا شبهة في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق الذي هو دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشد بطريق أولى بل وفي المساوي بتنقيح المناط المسمّى بلحن الخطاب أيضاً وأمّا جواز تخصيصه بالمفهوم المخالف فمحل خلاف وقد استدلّ لكلٍّ من الجواز وعدمه بما لا يخلو عن قصور والتحقيق في المقام يقتضي أن يقال انّه إذا ورد العام وماله المفهوم من شرط أو غاية أو غيرهما في كلام واحدٍ أو في كلامين ولكن كانا على نحو بحيث يكون كلّ منهما قرينة متّصلة للتصرف في الآخر ويكونا بحكم كلام واحد ودار الأمر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم بالعموم فالدلالة في كلّ منهما اما بالاطلاق وبمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم في الصورتين بل يتساقطان لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة والعلم الاجمالي بارادة خلاف الظاهر في أحدهما في الصورة الأولى فلا تتمّ مقدّمات الحكمة كما لا عموم ولا مفهوم أيضاً في صورة مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر أيضاً في الصورة الثانية فلابدّ من العمل بالأصول العمليّة في الصورتين هذا إذا لم يكن مع أحدهما أظهر وإلّا فان كان مستند أحدهما موجباً لأظهريته فيمنع عن انعقاد الظهور وللاخر فيما إذا كان في كلام واحد أو استقراره إذا كانا في كلامين وكان أحدهما قرينة مستقلّة للتصرّف في الآخر.

ص: 378

.......................................

__________________________

واستشكال الشارح على المصنّف هنا بأن ما أفاده من ان الرجوع إلى الأصول العمليّة في التساويين في منشأ الظهور بأن يكون فيهما إمّا بالاطلاق ومقدمات الحكمة وإمّا بالوضع إنّما يكون إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر وإلّا كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر ضعيف لما عرفت مراراً لا وجه له لأن ما مرّ إنّما هو انعقاد الظهور في العموم فيما إذا خصّص بالمخصّص المنفصل وتقديم الخاص عليه من باب تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر أو المصادمة لأصل الظهور لا في مثل المقام الذي يكون بحكم المخصّص المتّصل الغير الظاهر إلّا في الخصوص كما لا يخفى وإن كانت الدلالة في أحدهما بالوضع وفي الآخر بالاطلاق ومقدّمات الحكمة فالظاهر ان الظهور الوضعي أقوى ما لم يكن الاستعمال في المعنى الموضوع له نادراً جداً كالمهجور فيكون الاطلاق حينئذٍ أقوى وممّا ذكر ظهر الحال فيما إذا لم يكن بين العموم والمفهوم الارتباط المذكور بل كانا في كلامين لا في كلام واحد ولم يكن واحد منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر فلا يقدم أحدهما على الآخر بمجرّد النظر إلى ذلك وعدم تزاحم بينهما يوجب التساقط والرجوع إلى الأصل بل لابدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل في مقدار تعارضهما وعدم العمل بواحد منهما سواء كانا بالوضع أو بالحكمة أو مختلفين لصلاحية كلّ واحد منهما أن يكون مقدماً على الآخر ولا ترجيح فيحصل الاجمال في دلالة كلّ واحد منهما لذلك هذا إذا لم يكن في البين

ص: 379

بالمفهوم الموافق، على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.

وتحقيق المقام: أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، أو بالوضع، فلا يكون هناك عموم، ولا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور

__________________________

أظهر وإلّا فهو المعول والمعتمد عليه ويكون القرينة على التصرّف في الآخر(1) اما الغاء المفهوم بسبب العموم وإمّا تخصيص العموم بالمفهوم كقوله خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء(2) وقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شي ء(3) فان ظهور القضيّة الشرطيّة على اناطة عدم التنجّس الكريّة أقوى من ظهور العام في العموم فلذا يجب تخصيصه بالمفهوم في مورد التعارض والشارح أعاد الاشكال المزبور في الصورة السابقة هيهنا وهو هنا في محلّه كما لا يخفى هذا كلّه فيما إذا كان بين العموم والمفهوم العموم والخصوص المطلق بان يكون المفهوم اخص مطلقاً من العموم وأمّا إذا كان النسبة بينهما عموماً من وجه أو التباين من النسب ففيه تفصيل وكلام طويل.

ص: 380


1- الهداية في شرح الكفاية: 473.
2- وسائل الشيعة: 1/135، ح 9.
3- الكافي: 3/2، ح 1.

أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور، أو استقراره في الآخر.

ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم، ذاك الارتباط والاتصال، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، لو لم يكن في البين أظهر، والا فهو المعول، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.

فصل:

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الاخيرة،[1] أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لابد في التعيين من قرينة؟ أقوال.

__________________________

[1] أقول: يعني انّه اذا تعقب الاستثناء جملا متعدّدة كقولنا جاء القوم وقدم الحاج ورأيت العلماء إلّا زيداً هل ظاهر اللفظ رجوعه إلى الكل أو خصوص الجملة الأخيرة منها بأن يكون باقيها بحالها غير مخصّص أولا ظهور له في واحد منها ويكون مجملاً في هذه الجهة ولابدّ في التعيين من قرينة وبيان.

أقول: القدر الذي لا شبهة فيه أمران:

الأوّل: انّه راجع إلى الأخيرة انه هو القدر المتيقّن الثبوت لأنّه إن كان راجعاً إلى الكل راجع إليها وإن كان راجعة إليها فقط فراجعة إليها أيضاً ولا شق ثالث للشقين وهما الرجوع إلى الجميع أو الرجوع إلى الأخيرة فقط.

الثاني: صحّة رجوعه إلى الجميع وإن كان يترائى من كلام صاحب المعالم حيث انّه مهد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه.

ص: 381

.......................................

__________________________

الأمر الثاني: انّها محلّ الاشكال والتأمّل وذلك أي الدليل على صحّة رجوعه إلى الجميع وعدم ممنوعيته هو ان تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى سواء كان الموضوع له في الحروف عاماً أو خاصاً اذ مع فرضه خاصّاً لا ينافي مع استعماله في الاستثناء الراجع إلى جميع الجمل وكيف يوجب ذلك أي عاميّة الموضوع له للحروف وخاصيته تفاوتاً في ذلك وقد كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستعمل منه متعدداً هو بعينه المستعمل فيه فيما كان المستثنى منه واحداً كما هو الحال في المستثنى أيضاً فان المستثنى سواء كان واحداً أو متعدداً فأداة الاستثناء مستعملة في معنى واحد وتعدّد المخرج والمستثنى أو المخرج عنه والمستثنى منه خارجاً لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه الأداة مفهوماً ضرورة ان الاخراج الواحد يتعلّق بالواحد من الواحد وبالمتعدّد من المتعدّد ولا يتعدّد الاخراج إلّا بتعدّد الاستعمال وإن كان المخرج واحداً أو المخرج عنه واحداً وممّا ذكر في تحقيق المستعمل فيه في أداة الاستثناء وعدم التفاوت فيه بين كون الموضوع له فيها عاماً أو خاصاً ظهر انّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة إذ لا يحصل تفاوت في معناها في الصورتين نعم رجوع الاستثناء إلى الأخيرة متيقن على كلّ تقدير ولا دخل لهذا بظهور اللفظ ودلالة أصلاً وحيث لم يكن الاستثناء ظاهراً في الرجوع إلى الجميع وكان رجوعه إلى الأخيرة متيقناً فيلزم أن يكون غير الأخيرة ظاهراً في العموم ولكنّه استدرك المصنّف عن ذلك وقال نعم الجملة الغير الأخيرة

ص: 382

والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الاخيرة على أي حال، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، وإن كان المتراء ى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه، أنه محل الاشكال والتأمل.

__________________________

كالأخيرة غير ظاهرة في العموم أيضاً ولو مع عدم ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الجميع لأنّه مكتنف بما يحتمل أن لا يكون المراد معه العموم ويسلب ظهوره فيه لذلك فيصير مجملاً لا ظهور له في العموم ولا في الخصوص اما في العموم فلاكتنافه بما ذكر وأمّا في الخصوص فلعدم ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الجمع كما ذكر فلابدّ في مورد الاستثناء في غير الاخيرة من الرجوع إلى الأصول العلميّة إلّا بوجه بعيد ضعيف وهو حجيّة اصالة الحقيقة تعبداً ولبناء العرف وأهل اللسان على العمل بها من دون ملاحظة كونها سبباً لظهور اللفظ فاذن يرجع إلى اصالة الحقيقة ويحكم بارادة العموم من جميع القضايا المتعقبة للاستثناء إلّا الأخيرة وعدم الاستثناء منها.

هذا إذا كان العموم فيها مستنداً إلى وضع الواضع لا الاطلاق ومقدّمات الحكمة وإلّا فلا يكاد يتم تلك المقدّمات مع صلاحيّة الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمّل ولعلّ وجهه ان مجرّد صلاحيّة الموجود للبيانيّة لا يصلح لرفع مقدّمات الحكمة وابطالها بل لابدّ من حكم العرف والعقل بكونه بياناً وبعبارة أخرى ما يمنع عن جريان مقدّمات الحكمة وثبوت العموم إنّما هو ما يكون بياناً معيّناً لا ما يصلح أن يكون بياناً مع عدم تعيين كونه بياناً.

ص: 383

وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، كتعدد المستثنى، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وكان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الاخيرة، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير، نعم غير الاخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلابد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول.

اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا، لا ما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمل.

فصل:

الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز[1 ]

__________________________

[1] يعني انّه يجوز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد الذي يكون حجّة بالدليل الخاص لا من جهة حجيّة مطلق الظن ولا انسداد باب العلم كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة من دون فرق لما ثبت من سيرة الأصحاب والاجماع العملي منهم بالعمل

ص: 384

.......................................

__________________________

بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب من الأزمنة اللاحقة إلى زمن الأئمّة عليهم السلام فيعلم بتقدّم الخبر الواحد المعتبر بالدليل الخاص على العام الكتابي واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة المعلومة لديهم وان خفيت علينا واضح البطلان يعلم ذلك من تتبع موارد عملهم واستشهاداتهم في موارد كثيرة لا تحصى مع انّه لولاه أي لو لا العمل بخبر الواحد الخاص في قبال عام الكتاب لزم الغاء الخبر بالمرّة أو ما هو بحكم الالغاء كذلك تنزيلاً للفرد النادر منزلة المعدوم ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك وإلّا فلا يبعد صحّة ادعاء عدم خبر واحد لم يكن في مقابله عام كتابي.

فان قلت: العام الكتابي قطعي الصدور والخبر الواحد ظني الصدور بحسب السند ولا يجوز تحكيم الظني على القطعي وتقديمه عليه واضح الفساد اذ هذا لا يمنع عن التصرّف في دلالته الغير القطعيّة قطعاً وإن كان صدوره قطعيّاً وإلّا فلو كان قطعيّة صدور الدليل مانعاً عن التصرّف في دلالته الغير القطعيّة للزم أن لا يجوز تخصيص الخبر المتواتر به أي بالخبر المعتبر بالخصوص أيضاً كالكتاب مع انّه أي تخصيص المتواتر بالخبر الواحد جايز جزماً فكذلك تخصيص الكتاب جايز به أيضاً والسر في ذلك ان الدوران في الحقيقة بين اصالة العموم الظنية في العام الكتابي ودليل سند الخبر القطعي ضرورة انّه لابدّ من انتهائه إلى القطع ومعلوم ان الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة على التصرّف فيها أي في اصالة العموم بخلاف اصالة العموم فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر وإلّا

ص: 385

.......................................

__________________________

لزم تقديم الظني في اخر مراتبه على القطعي وهو باطل جزماً وليعلم انه لا ينحصر الدليل على حجية خبر الواحد بالاجماع والسيرة العمليّة من العلماء كي يقال بأنّه لا اطلاق في الدليل اللبي فيلزم الاقتصار على القدر المتيقّن وهو منحصر فيما لا يوجد على خلافه دليل ومع وجود العموم الكتابي يسقط وجوب العمل بالخبر الواحد، فانّه يقال كيف يكون كذلك وقد مرّ انّه لا حاجة إلى اطلاق الدليل كي يقال انه لا اطلاق في الدليل اللبي بل ثبت ان سيرتهم مستمرة على العمل بخبر الواحد في قبال العمومات الكتابيّة وأمّا الأخبار الدالّة على ان الأخبار المخالفة للقران يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو انها زخرف أو انها ممّا لم يقل به الامام عليه السلام وإن كانت كثيرة جدّاً وصريحة الدلالة على طرح المخالف إلّا انّه إذا تتبعها ذو الفهم السليم والذوق المستقيم عرف بالضرورة انه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم والخصوص والتقييد ان لم نقل بخروج مثل هذه المخالفة عن المخالفة عرفاً كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم: في موارد كثيرة جداً مع قوّة احتمال أن يكون المراد من المخالفة لمراده من كلامه فافهم.

وجعل الشارح الكاظميني قدس سره قوله فافهم اشارة إلى انّه لقائل أن يقول ان ما ذكر من احتمال أن يكون المراد انهم لا يقولون بغير ما هو قول اللَّه تعالى واقعاً وإن كان على خلافه ظاهراً مستلزم للدور لتوقف عدم كونه مخالفاً على كونه شارحاً وتوقف كونه شارحاً على عدم كونه مخالفاً.

ص: 386

.......................................

__________________________

هذا، مضافاً إلى ان ذلك يوجب انحصار المخالفة في خصوص ما لو كان كلّ ممّا في الكتاب والخبر نصاً في خلاف الآخر لأن احتمال الشارحية سار في كلّما يحتمل أن يراد خلاف ظاهره كما لا يخفى(1).

أقول: أمّا اشكال الدور فمندفع بأن واحداً من عدم المخالفيّة أو الشارحيّة ليس علة للآخر بل إنّما هو معلولان لعلّة ثالثة وهي ورود تلك الأخبار المخالفة بظاهرها بياناً لما في الكتاب المجيد وناظراً إلى كشف المقصود عنه كما يشير إليه قوله عليه السلام إنّما يعرف القرآن من خوطب به(2).

نعم عدم المخالفيّة والشارحيّة متلازمان في الوجود يعني انه كلّما كان الخبر شارحاً لم يكن مخالفاً وكلّما كان غير مخالف يكون شارحاً ولا دخل لهذا بالعليّة والمعلوليّة والتوقّف والموقوفيّة وأمّا الاشكال الثاني فمندفع بأن احتمال ارادة خلاف الظاهر من اللفظ ملغى وغير متغيّر به فلا ينحصر ولو على ما ذكر الخبر المخالف للكتاب فيما هو نص في المخالفة بل ما يكون ظاهراً في المخالفة أيضاً مخالف وليس المقصود من الاحتمال الذي ذكر في عبارة المتن الاحتمال الجاري في لفظ الخبر بل ما يجري في لفظ المخالفة الواردة في الأخبار التي تدلّ على وجوب طرح الخبر المخالف للكتاب أو ضربها على الجدار وإلّا فالاخبار المخالفة بظاهرها فمعلوم انّه يجب الاخذ بظاهرها ولا يعتني باحتمال خلافه ولا

ص: 387


1- الهداية في شرح الكفاية: 476.
2- الكافي: 8/312، ح 485؛ بحار الأنوار: 24/238، ح 6.

.......................................

__________________________

معنى للتمسّك بهذا الاحتمال الغير المعتني به لاثبات انحصار المخالفة في خصوص ما لو كان كلّ ممّا في الكتاب والخبر نصّاً في خلاف الآخر ليثبت بذلك ان المراد من الأخبار المخالفة التي يجب طرحها إنّما هو ما يكون مخالفة واقعاً لا ما يكون ظاهراً مخالفاً وواقعاً موافقاً ثمّ دفع المصنّف عن الاستدلال بمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بمنع النسخ به اذ التخصيص قسم من النسخ بأنّه لا ملازمة بين جواز النسخ والتخصيص وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما معاً وعدم جوازهما كذلك، وجه عدم الملازمة اختصاص النسخ بالاجماع على المنع عنه ولا اجماع على منع التخصيص ثمّ بين الوجه الآخر الذي يدلّ على عدم الملازمة وثبوت الفرق بينهما هو توفر الدواعي وكثرتها إلى ضبط موارد النسخ فمع التوفر المذكور يكون خبر الواحد موهوناً في اثبات النسخ إذ ما يكثر الدواعي إلى نقله لابدّ من أن يصل نقله حدّ التواتر لو كان ووجد فاذا لم يصل إلى الحدّ المزبور فلا يكون ولم يوجد البتة بخلاف التخصيص فان خبر الواحد في نقله ليس موهوناً ولا شبهة في كفايته في نقله.

وقد أورد بعض على الوجه الثاني بان قلّة الخلاف في موارد النسخ لا يدلّ على توفّر الدواعي على نقله ومع عدم ثبوت التوفّر لا يثبت فرق بينه وبين التخصيص ولكن الانصاف ان قلة الخلاف في موارده إنّما يكون منشاؤها توفّر الدواعي على نقله لا غير فالتأمّل في ثبوت التوفّر مع ذلك تحكم بحت فالوجه الثاني كالأوّل أيضاً وجيه غايته.

ص: 388

بالكتاب أو بالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد، بلا ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.

وكون العام الكتابي قطعيا صدورا، وخبر الواحد ظنيا سندا، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما.

والسر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها، بخلافها، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.

كيف؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية، والاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل به الامام عليه السلام، وإن كانت كثيرة جدا، وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، كيف؟ وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام

ص: 389

كثيرة جدا، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول اللَّه تبارك وتعالى واقعا - وإن كان هو على خلافه ظاهرا - شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه، فافهم.

والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص.

فصل:

لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا[1] فيكون الخاص: مخصصا تارة، وناسخا مرة، ومنسوخا أخرى، وذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له.

وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات.

__________________________

[1] أقول: ما ذكره من الاحتمالات الثلاث جار في الدليلين المتخالفين في الظهور بأن يكون أحدهما ظاهراً والآخر أظهر مطلقاً سواء كان النسبة بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً المذكور في الفصل صريحاً أو عموماً وخصوصاً من وجه أو التباين فانّه إمّا أن يكون الأظهر مخصّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً ولكن لما كان

ص: 390

.......................................

__________________________

الظاهريّة والأظهريّة غالباً في العام والخاص المطلق خص البحث بهما لفظاً وإن كان غيرهما ما يكون مثلهما في الظاهريّة والأظهريّة داخلاً فيه ملاكاً ومناطاً وامّا صناعة العبارة فهي ان الصفات الثلاثة المنصوبة تكون أحوالاً من الضمير المضاف إليه وذوالحال للصفات الثلاث إن كانت كلمة مخصّصاً مبنية للمفعول يكون كلمة العام وإن كانت مبنيّة للفاعل فذو الحال لها يكون كلمة الخاص.

واستشكل عليه الفاضل المشكيني بأن استعمال الأوصاف في معنى الحالية تارة عن ذى حال وأخرى عن ذى حال أخر باختلاف كلمة المخصص بأن يكون تارة اسماً فاعلاً وأخرى اسماً مفعولاً خلاف المتعارف في العبارات والاستعمالات أو لا وعدم جواز الحال من المضاف إليه ثانياً ففي العبارة ايرادان يردا على المصنّف(1).

والجواب اما عن الأوّل بأنّ المخالفة للتعارف في الاستعمالات لا توجب وهنا في صناعة العبارة بعد أن كانت مطابقة للقواعد وجواز النحوين من الصناعتين مع انه لا يبعد أن يكون الصناعة التي صنعها المصنّف نحواً واحداً من اتيان الأوصاف الثلاثة أحوال من العام أو الخاص فقط، الظاهر انها أحوال من الخاص كما فعل الفاضل الشارح في تقدير العبارة وسيأتي بقرينة تفريعه بعد ذلك على قوله فيكون الخاص مخصّصاً تارة إلخ غاية الأمر صحّتها بنحو آخر أيضاً وذلك لا دخل له بما صنعه.

ص: 391


1- كفاية الاُصول ( مع حواشي المشكيني ): 2/447، نشر لقمان.

.......................................

__________________________

وعن الثاني بأنّه يجوز الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه نحو « وَاتَّبِعوا مِلّةَ إبراهيم حَنيفاً »(1) كما قال بدر الدين ابن مالك في الخلاصة الألفيّة:

« ولا تجز حالاً من المضاف له * إلّا إذا اقتضى المضاف عمله

أو كان جزء ماله اضيفا * أو مثل جزئه فلا تحيفا »

ومعلوم ان حال العام والخاص مثل جزئهما كما ان ملّة إبراهيم عليه السلام مثل جزئه ثمّ قال رحمه الله بعد ايراد الاشكال المذكورين على العبارة والأولى أن يقال الخاص الملحوظ بالنسبة إلى عام مخالف له يكون ناسخاً تارة ومخصصاً اخرى ومنسوخاً ثالثة وعلى هذا البيان يبين أيضاً أحوالهما المختلفة من ناسخية الخاص فيكون العام منسوخاً ومخصصيته فيكون العام مخصّصاً بالفتح ومنسوخية الخاص فيكون العام ناسخاً وهو مساوق مع تعبير المصنّف ولا يرد عليه اشكال.

أقول: قد عرفت عدم الاشكال على تعبير المصنّف أيضاً فترجيح بيانه على بيان المصنّف ترجيح بلا مرجّح والدليل على ما ذكر من التفصيل هو انه فيما إذا علم تاريخ صدورهما إن كان ورود الخاص مقارناً مع العام أو وارداً بعده ولكن قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصّصاً وبياناً مدلوله العام يكون مخصصاً ومبيناً بالفتح وإن كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان الخاص ناسخاً للعام والعام منسوخاً لا مخصّصاً بالكسر له بدليل عدم جواز تأخير

ص: 392


1- آل عمران: 95.

.......................................

__________________________

البيان عن وقت الحاجة وكونه خلاف الحكمة الغير الصادر من الحكيم تعالى شأنه ولكن هذا فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي وكان المقصود من العموم جميع أفراده واقعاً فحينئذٍ يكون الخاص ناسخاً للعام ورافعاً لما أثبته وإلّا فلو كان العام وارداً لبيان الحكم الظاهري ومسوقاً لضرب القاعدة بالنسبة إلى الأفراد المخرجة أو لعدم عنوان خاص للأفراد الباقية فلذا عبّر عنها بالعموم.

والحاصل أن لا يكون العموم مراداً منه جداً وواقعاً بل ظاهراً وصورة لكان الخاص حينئذٍ مخصّصاً له كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات فان أغلبها واردة لضرب القاعدة بالنسبة إلى الأفراد المخرجة مثل قوله تعالى: « أحَلَّ اللَّه البيع وحَرَّم الربوا »(1) و « أحلّ لَكُمُ الطَّيّبَات »(2) فان المقصود منها تأسيس القاعدة فقط وبيان ان القاعدة الأوليّة تقضي حليّة البيع وحرمة الربوا وحليّة الطيّبات فاخراج الخارج منها ليس رفعاً لحكم ثابت كي يكون نسخاً بل يكون بياناً لمدلولها وان المراد منها الأفراد الباقية تحتها لا الأفراد الخارجة منها فيكون تخصيصاً كما لا يخفى وإن كان العام وارداً بعد ورود الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص أيضاً فكما يحتمل حينئذٍ أن يكون الخاص المتقدّم مخصّصاً للعام المتأخّر كذلك يحتمل أن يكون العام ناسخاً له وإن كان

ص: 393


1- البقرة: 275.
2- المائدة: 5.

.......................................

__________________________

الأظهر أن يكون الخاص مخصّصاً لكثرة التخصيص حتّى اشتهر قضيّة ما من عام إلّا وقد خصّ فانّها عامّة حتّى لنفسها فان بعض العمومات لم يخصّص على سبيل الندرة مع قلّة النسخ في الأحكام جدّاً ومعدوديّة موارده وبذلك أي بسبب كثرة التخصيص وقلّة النسخ يصير ظهور العام في الدوام ولو كان بالوضع اذ كثرة التخصيص وعدم بقاء العمومات غالباً على عموميّتها تضعف دلالة العام على الدوم وتوهنها ولو كانت بالوضع لا بالاطلاق وقلّة النسخ يوجب القوّة في دلالة الخاص على الدوام وعدم نسخه بالعام الوارد بعد ورود الخاص وبعد حضور وقت العمل به أيضاً.

والحاصل ان من لوازم كثرة التخصيص وقلّة النسخ وآثارهما مرجوحيّة عدم الدوام في الخاص وكونه منسوخاً بعموم العام ورجحان عدم بقاء دلالة العام على الدوام ولو كانت بالوضع وما ذكر كلّه فيما علم تاريخ صدورهما أمّا لو جهل وتردّد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العمليّة وعدم الحكم بالتخصيص ولا بالنسخ وكثرة التخصيص وندرة النسخ هيهنا وإن كانا يوجب الظن بالتخصيص أيضاً مثل الصورة السابقة وانه أي الخاص واجد لشرطه أي التخصيص وهو وروده بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالخاص الحاقاً له بالغالب إلّا انّه لا دليل على اعتباره أي هذا الظن وإنّما يوجبان الكثرة والندرة المذكورتين في الدوام وعدم كونه منسوخاً

ص: 394

وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له، وإن كان الاظهر أن يكون الخاص مخصصا، كثرة التخصيص، حتى اشتهر (ما من عام الا وقد خص) مع قلة النسخ في الاحكام جدا، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام - ولو كان

__________________________

بالعام أظهر من العام في الدوام وكونه ناسخاً للخاص ولكن مجرّد الظن الحاصل من غلبة التخصيص لا يوجب أظهريّة الخاص في الدوام من ظهور العام في الدوام في هذه الصورة لم يحرز فيها ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام وبعده واحتمال أن يكون وروده بعد حضور وقت العمل بالعام ومع ذلك لا يصير الخاص في الدوام أظهر من العام في الدوام فلا وجه للحمل على التخصيص لا النسخ هيهنا بخلاف الصورة السابقة التي فرض فيها ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فانّه لما احرز في تلك الصورة ما يكون الخاص بسببه أظهر في الدوام من ظهور العام في الدوام وهو ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يجب الحكم بتخصيص العام بالخاص لا نسخ الخاص بما ورد من العام كما لا يخفى.

والحاصل انّ الفرق بين المقامين صيرورة الخاص بسبب ورود العام بعد حضور وقت العمل به أظهر من العام في الدلالة على الدوام في الصورة السابقة بخلاف مقام الشكّ لعدم احراز ما يكون الخاص بسبب احرازه أظهر فيما يوجب الحمل على النسخ فانّه إذا تعيّن ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص يحكم بناسخيّة العام للخاص لثبوت أظهريّة العام في الدوام من الخاص حينئذٍ فتدبّر جيّداً.

ص: 395

بالاطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع، كما لا يخفى، هذا فيما علم تاريخهما.

وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية.

وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب، إلا أنه لا دليل على اعتباره، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام اظهر من العام، كما أشير إليه، فتدبر جيدا.

ثم إن تعين الخاص للتخصيص،[1] إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلا يتعين له، بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الاول، ومخصصا ومنسوخا في الثاني، إلا أن الاظهر كونه مخصصا، وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، لما أشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه، وندرة النسخ جدا في الاحكام.

__________________________

[1] ثمّ ان تعين الخاص للتخصيص وبطلان كونه ناسخاً فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كما ذكر أوّلاً وفيما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل به أي الخاص كما ذكر ثانياً إنّما يكون مبنيّاً ومتفرّعاً على ما هو المشهور فيما حكى من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل استناد إلى لزوم البداء في حقّه

ص: 396

تعالى عن ذلك مع وضوح بطلانه عقلاً وإلّا فبناءً على الجواز لعدم استلزامه محالاً فلا يتعيّن الخاص له أي للتخصيص بل يدور الأمر حينئذٍ بين كونه مخصّصاً وناسخاً في الأوّل وهو ما إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ومخصّصاً ومنسوخاً في الثاني وهو ما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص إلّا انّ الأظهر مع ذلك كونه مخصّصاً وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص ومع قطع النظر عن الأمور الخارجيّة كان العام مقدّماً على الخاص والخاص محمولاً على شي ء آخر غير التخصيص ووجهه ما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدّاً في الأحكام.

واستشكل الفاضل المشكيني قدس سره هنا على المصنّف بأنّه لا معنى للتوقّف فيما إذا علم بكون الخاص متأخّراً عن العام في الجملة ولكن جهل تاريخ صدوره من جهة كونه بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله في كونه ناسخاً أو مخصّصاً اذ على فرض احراز تعرّض العام للحكم الواقعي أو عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه من الأوّل ومن حين ورود العام يحكم بكونه ناسخاً لأن صدور العام لبيان الحكم الواقعي وصدور الخاص متأخّراً عنه ملازم لورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وكلّما كان ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام يكون ناسخاً وكذا يكون الخاص المتأخّر عن العام ناسخاً إذا لم يكن الخاص ظاهراً في ثبوت حكمه من

ص: 397

.......................................

__________________________

الأوّل ومن حين ورود العام كان ظاهراً في ثبوت حكمه بعد وقت العمل بالعام ومن حين صدور نفسه وعلى فرض عدمهما أي عدم احراز صدور العام لبيان الحكم الواقعي وظهور الخاص في ثبوت حكمه من الأوّل ومن حين ورود العام يحكم بكون الخاص مخصّصاً ولا فرق في ذلك أي الحكم بالناسخيّة في الصورتين الأوليتين والمخصّصيّة في الثانيتين بين العلم والجهل بأن يعلم انّه صدر بعد حضور وقت العمل بالعام أو جهل ذلك بعد العلم بتأخّر الخاص عن العام فانّ العلم بتأخّره عن العام يكفي في تعيين الناسخيّة والمخصّصيّة بالتقريب المذكور ثمّ قال: وثانياً انّه لا وجه للرجوع إلى الأصول العمليّة إذ العمل في الفرض المزبور على كلّ تقدير بالخاص(1) ولو لم يعلم انّه ناسخ أو مخصّص لأنّه يعلم اجمالاً انه إمّا ناسخ للعام أو مخصّص له وعلى التقديرين فلابدّ من العمل به ولا وجه للرجوع إلى الأصول العمليّة إلّا أن يكون مراده الرجوع إليها بالنسبة إلى الأجزاء في العبادة الصادرة في الزمان المتخلّل بين صدور العام والخاص على طبق العام فانّه لو كان المخصصيّة أو الناسخيّة للخاص معيّنة ففي ذلك الزمان بناء على المخصصيّة يثبت حكم الخاص وعلى الناسخيّة يثبت حكم العام ومع الجهل فالمرجع بالنسبة إلى الأجزاء في العبادة لا محالة الأصول العمليّة وبعبارة أخرى العمل العبادي الصادر على طبق العام في الزمن المتخلّل بين صدوره وصدور

ص: 398


1- كفاية الاُصول ( مع حواشي المشكيني ): 2/453.

.......................................

__________________________

الخاص مجز على الناسخيّة وغير مجز على المخصصيّة وحيث لم يتعيّن واحد منهما فلابدّ من الرجوع إلى الأصول ويندفع الاشكال الأوّل بأنّه إذا قام قرينة خارجيّة على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كما فيما فرضه فلا كلام في كونه ناسخاً معيّناً وكلّما لم يكن قرينة على ما ذكر بل كانت القرينة على خلافه فيكون مخصّصاً معيّناً وإنّما الكلام فيما لو جهل ذلك ولم يعلم بوجه أصلاً ولا مناص في هذه الصورة عمّا أفاده المصنّف من عدم ثبوت واحد من المخصصيّة ولا الناسخيّة كما لا يخفى والاشكال الثاني مندفع أيضاً بأنّه لا يعمل بالخاص في الفرض المزبور بعنوان المخصصيّة ولا بعنوان الناسخيّة بالنسبة إلى ما صدر من المكلّف على طبق العام الوارد قبل ورود الخاص من العمل بل انّما يعمل به من جهة اثباته حكماً مخالفاً للعام المعلوم اجمالاً انه اما تخصيص وإمّا نسخ من دون تعيين وأمّا العمل على وجه التعيين وانّه هل العمل على طبق العام الصادر من المكلّف فيما بين زمن صدور العام والخاص مجز أم لا وصحيح أم فاسد فانّما هو على الأصول العمليّة ولا مدخليّة للأدلّة اللفظيّة من الخاص أو الناسخ في تعيينه أصلاً كما اعترف به هو قدس سره بذلك(1) والعجب من الشارح المعظم إليه انه جعل ذلك الوجه احتمالاً فيما أفاده المصنّف مع ان وضوح مقصوده لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه كما لا يخفى.

والحاصل ان ما أفاده المصنّف في غاية المتانة ولا وجه للرد والرطانة.

ص: 399


1- كفاية الأصل (مع حواشى مشكينى): 2/454.

ولا بأس لصرف الكلام إلى ما نخبة القول في النسخ فاعلم[1] انّ النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره، أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، أو ليس له دوام واستمرار، وذلك لان النبي صلى اللَّه عليه وآله الصادع للشرع، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، وأنه ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطلاعه على ذلك، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.

وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا، فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل، لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه، وإلا امتنع الامر به، وذلك لان الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لارادته، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، ولم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء الامر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة.

__________________________

[1] قال فاعلم انّ النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت اثباتاً إلّا انّه في الحقيقة رفع الحكم ثبوتاً.

ص: 400

.......................................

__________________________

أقول: ذهب جمع إلى امتناع النسخ في الأحكام الشرعيّة وإن جاز في مثل الأمور العاديّة والعرفيّة بوجوه الأوّل لزوم تغير ارادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتاً وعنواناً بيانه انّه لابدّ في جعل الحكم من مصلحة في متعلّقه لتكون موجبة لجعله وكون ذلك المعلّق مراداً للشارع ونسخ الحكم يقتضي رفع اليد عن المتعلّق المشتمل على المصلحة تعالى اللَّه الحكيم على الاطلاق عن هذا علوّاً كبيراً.

الثاني ان النسخ يستلزم الجهل، ومن وجوه رفع اليد عن الحكم الثابت في الشرع كشف الخطاء وان ما ظن كونه ذا مصلحة ليس بذي مصلحة ونسبته إلى اللَّه تعالى ناش عن غاية الجهل وتعالى عن ذلك فلا نسخ.

الثالث ان الأحكام تابعة للحسن والقبح التابعين للمصلحة والمفسدة فكلّ ما يكون ذا مصلحة يكون حسناً وكلما يكون مفسدة يكون قبيحاً سواء كانتا ذاتيتين أو عرضيّين وعروضها بالعناوين فاذن لا يجوز النسخ لأنّه إن كان مشتملاً على المصلحة والحسن امتنع النسخ وإلّا امتنع المنسوخ ولم يجعل في أوّل الشرع من أوّل الأمر.

وأمّا الجواب عن ذلك كلّه فيظهر ممّا أفاده المصنّف من ان النسخ وإن كان صورة وفي مرحلة الظاهر ومقام الاستدلال رفعاً للحكم الثابت أولا الا انّه في الشرعيّات لا يكون إلّا دفعاً في مقام الثبوت وواقعاً وإنّما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره وان هذا الحكم باق إلى يوم القيامة ولذا يكون نسخه رفعاً ظاهراً مع انّه ليس كذلك واقعاً وقد تقتضي الحكمة أصل انشائه واقراره وصدور

ص: 401

.......................................

__________________________

الأمر منه من دون اظهار دوامه واستمراره مع انّه بحسب الواقع ليس قراراً وفي معرض الزوال والابطال كلّ ذلك لاقتضاء الحكمة والمصلحة فان الحكمة قد تقتضي انّ النبي صلى الله عليه وآله الجاعل للشرع والصادع له أن يظهر الحكم وينشاؤه ويقره من قبل اللَّه تعالى أو ان يظهر دوامه واستمراره مع اطّلاعه على حقيقة الحال وانّه ينسخ في الاستقبال ولا دوام له ولا قرار بل يكون في معرض الزوال والاضمحلال وقد لا يكون نفس النبي صلى الله عليه وآله أيضاً مطّلعاً على ذلك لعدم احاطته بتمام ما جرى في علمه تعالى اذ ليس ذلك من لوازم النبوّة عقلاً ولا شرعاً فقد يكون وقد لا يكون ومن هذا القبيل لعلّه كان أمر ابراهيم بذبح اسمعيل بأن كان المصلحة في اظهار الحكم والأمر بالذبح لا نفس الفعل مع عدم اطلاع ابراهيم على ذلك.

وزاد الشارح الكاظميني على ما أفاده المصنّف من كون النسخ دفعاً لا رفعاً فقال بل النسخ يكون اندفاعاً لا دفعاً أيضاً حيث قال بعد ما أفاده المصنّف بل هو أي النسخ اندفاع الحكم وانتهاء عمره لاختلاف مقتضيات الأحكام في مقدار اقتضائاتها فمنها ما هو إلى يوم القيامة ومنها ما هو محدود بحد فعند انتهاء الاقتضاء يقضي الحكم فيه وهو أجله المحتوم فلا دفع ولا رفع.

نعم لو كان الانتهاء لفقد شرط أو وجود مانع فقداناً ووجداناً حادثين فهو أجله المخروم ويكون دفعاً من جهة ورفعاً من أخرى اما مع انعدام نفس العلّة بمعنى انتهاء حد وجودها فهو موجب لانتهاء حد وجود الحكم فهو ذاتاً لا دوام فيه انتهى كلامه رفع مقامه(1).

ص: 402


1- الهداية في شرح الكفاية: 479.

.......................................

__________________________

أقول: لا يخفى ان مراد المصنّف قدس سره من كون النسخ دفعاً المعنى الذي أفاده الشارح أيضاً لأن المقصود هنا من الدفع المعنى المقابل للرفع وبيان انّ النسخ في الشرعيّات ليس كالنسخ في العاديات والعرفيّات حيث انها فيها يكون رفع أمر ثابت وابطال ما وقع وثبت بل اظهار كون الحكم محدوداً بحد معين من أوّل الأمر وإن كان ظاهراً في الدوام والاستمرار وليس المراد هنا منه معناه اللغوي اللازم فيه ثبوت اقتضاء البقاء فيما ثبت أوّلاً ومانعيّة ما يمنع المقتضى عن التأثير ثانياً بل يطلق في الاصطلاح على عدم بقاء الشي ء وانتفاؤه وهو لعدم الاقتضاء في البقاء.

والحاصل ان المراد المصنّف من الدفع الاندفاع الذي عبّر به الشارح أيضاً فلا اختلاف وحيث عرفت وظهر ان النسخ في الشرعيّات بحسب الحقيقة يكون دفعاً وإن كان بحسب الظاهر رفعاً بخلافه في العرفيّات حيث انّه رفع حقيقة لا دفع فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال اذن في حقّه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتاً وجهة أي عنواناً وعرضاً لأنّه إن كان رفعاً واقعاً يلزم ذلك المحال البتة إذ هو حينئذٍ في معنى عدم ارادة عين ما أراده أوّلاً ثانياً وهذا بالنسبة إلى المخلوق الذي لا يحيط علمه بجهات الحسن والقبح ممكن لا مانع منه ولكنه بالنسبة إلى الخالق الحكيم على الاطلاق الذي علمه محيط بجميع الجهات مستحيل لا محالة وحيث ثبت انّ النسخ أو الحكم المنسوخ بيان ان الفعل ان كان مشتملاً على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه فيكون النسخ ممتنعاً وإلّا امتنع الأمر به فيكون المنسوخ ممتنعاً

ص: 403

وأما البداء في التكوينيات[1] بغير ذاك المعنى، فهو مما دل عليه الروايات المتواترات، كما لا يخفى، ومجمله أن اللَّه تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، لحكمة داعية إلى إظهاره، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، مع علمه بأنه يمحوه، أو مع عدم علمه به، لما أشير إليه من عدم الاحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لانه حال الوحي أو الالهام لارتقاء نفسه الزكية، واتصاله بعالم لوح المحو والاثبات اطلع على ثبوته، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع، أو عدم الموانع، قال اللَّه تبارك وتعالى: «يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت» الآية، نعم من شملته العناية الالهية، واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية، وهو أم الكتاب، يكشف عنده الواقعيات على ماهي عليها، كما ربما يتفق لخاتم الانبياء، ولبعض الاوصياء، كان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون.

__________________________

وذلك أي وجه عدم لزوم تغير ارادته تعالى على المبني المزبور وعدم كون النسخ رفعاً بل دفعاً هو ان الفعل أو دوامه لم يكن متعلّقاً لارادته ولم يكن مطلوباً له تعالى من أوّل الأمر غاية الأمر كانت المصلحة في اظهار أصل المطلوبيّة للفعل أو دوامه فلا تغير في ارادته تعالى أصلاً وأمّا وجه عدم لزوم امتناع النسخ أو المنسوخ هو انه لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملاً على مصلحة وإنّما كان انشاء الأمر به أو اظهار دوامه عن حكمة ومصلحة فلا وجه لامتناع النسخ ولا امتناع المنسوخ.

[1] هذا كلّه في التشريعيات وأما البداء في التكوينيّات فصدوره من اللَّه تعالى

ص: 404

.......................................

__________________________

بغير ذلك المعنى أي غير ذاك المعنى المستحيل في حقّه تعالى بل بالمعنى الذي يجوز في حقّه ومَرّ انّه البدآء الصوري وفي الواقع يكون ابداء واظهاراً لما اخفى ولا يكون ظهور ما خفى فهو ممّا على وقوعه الروايات المتواترات كما لا يخفى ومجملة انّ اللَّه تعالى اذا تعلّقت مشيته باظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى اظهاره الهم أو أوحى إلى نبيّه أو وليه أن يخبر به مع علمه أي النبي أو الولي بأنّه يمحوه ويظهر في المستقبل خلافه أو مع عدم علمه بذلك لما أشير إليه من عدم احاطة النبي أو الولي بتمام ما جرى في علمه اذ ليس ذلك من لوازم النبوّة أو الولاية وإنّما يخبر به النبي صلى الله عليه وآله أو الولي لأنّه حال الوحي والالهام لارتقاء نفسه الزكيّة واتّصاله بعالم لوح المحو والاثبات اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلّقاً على أمر غير واقع وشرط غير حاصل أو عدم الموانع مع انها حاصلة فان المسطور في لوح المحو والاثبات مقتضيات المقتضيات فقط قال اللَّه تعالى: « يَمحُو اللَّه ما يَشاء وَيُثبت »(1) الآية.

نعم من شملته العناية الالهيّة واتصلت نفسه الزكيّة بعالم لوح المحفوظ الذي من أعظم العوالم الربوبيّة وأعلى من لوح المحو والاثبات وهو أم الكتاب يكشف عنده الواقعيّات على ما هي عليها كما ربما يتّفق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولبعض الأوصياء كان عارفاً للكائنات كما كانت وتكون ولا يخفى ان ما أفاده من كون تلك الحالة للنبي صلى الله عليه وآله أو الأوصياء الاثنى عشر سلام اللَّه عليهم إنّما هو في بعض الأوقات

ص: 405


1- الرعد: 39.

.......................................

__________________________

لا دائماً وهل علمهم حضوري أو حصولي وعلى الثاني هل هو معلّق على التوجّه إلى الشي ء أو ارادتهم للعلم به لا يعلم شي ء من ذلك والأسلم ايكال ذلك كلّه إليهم عليهم السلام كما سلكه الشيخ رحمه الله في رسالة فرائد الأصول ثمّ انّه إذا اتّفق اتّصال النفس بعالم لوح المحفوظ فكشف الواقعيات على ما هي عليها فلا ريب انّه لأجل ذلك يكون عارفاً بالعلم المخزون وبكل سر مكنون مطلقاً على الكائنات كما كانت وتكون من أوّل الانشآء والايجاد إلى يوم يبعثون ومع ذلك كلّه ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام مع انه في الواقع له غاية وأمد يتعين ذلك الأمد بخطاب اخر واخرى بما يكون ظاهراً في الجد مع انه لا يكون واقعاً بجد بل لمجرّد الابتلاء والاختبار هذا في التشريعيّات وأمّا في التكوينيّات فقد يؤمى أيضاً وحياً أو الهاماً بالاخبار بوقوع عذاب أو غيره ممّا لا يقع في الخارج لأجل حكمة في هذا الاخبار أي الاخبار بوقوع العذاب في التكوينيّات اذ ذاك الاظهار في التشريعيّات أي اظهار دوام الحكم واستمراره مع انه ليس كذلك واقعاً واظهار جده مع انه ليس بجد واقعاً فبداله تعالى يعني انه يظهر ما أمر نبيه أو وليه أي يجعل حقيقة ما أمر به ظاهراً بعد اظهاره أوّلاً بنحو آخر ويبدى ما خفى ثانياً وإنّما نسب إليه تعالى البداء مع انه ابداء حقيقة واظهار لما خفى لكمال شباهة ابدائه له تعالى واظهاره غير ما جعله ظاهراً أوّلاً بالبداء في غيره أي غير اللَّه تعالى فأنّ اظهاره لما أخفى مشابه لظهور ما خفى بالنسبة إلى غيره وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ ويرفع به الاشكال الوارد في

ص: 406

نعم مع ذلك، ربما يوحى إليه حكم من الاحكام، تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، معه أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، بل لمجرد الابتلاء والاختبار، كما أنه يؤمر وحيا أو الهاما بالاخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع، لاجل حكمة في هذا الاخبار أو ذاك الاظهار، فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، ويبدي ما خفي ثانيا.

وإنما نسب إليه تعالى البداء، مع إنه في الحقيقة الابداء، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره، وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الالباب.

__________________________

هذا الباب ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه فيه من النقض والابرام والايراد والدفع كما لا يخفى على أولى الألباب.

ثمّ ليعلم ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ هو انّه على التخصيص يبني على خروج الخاص عن حكم العام رأساً بخلافه على النسخ فانّه يثبت ارتفاع حكم العام من حين ورود النسخ وفيما قبل وروده حكم العام ثابت هذا فيما دار الأمر بين التخصيص والنسخ في المخصّص الذي ورد بعد ورود العام وأمّا إذا دار الأمر بينها في الخاص المتقدّم والعام المتأخّر بأن كان الأمر مردداً بين مخصصيّة الخاص للعام وناسخيّة العام للخاص فيظهر الثمرة في ان الخاص بناء على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً وعلى النسخ أي كون العام ناسخاً للخاص كان الخاص محكوماً بحكم العام من حين صدور دليل العام كما لا يخفى.

ص: 407

ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، وعلى النسخ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه، فيما دار الامر بينهما في المخصص، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله، كما لا يخفى.

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

فصل: فی المطلق و المقید

عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه،[1] وقد أشكل عليه

__________________________

[1] أقول: عرف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه يعني انّ المطلق هو اللفظ الذي دلّ على حصّة من الحصص وطبيعة من الطبائع لها كثرة وشيوع وانتشار ومحتملة لحصص كثيرة مندرجة تلك الحصص الكثيرة الشائعة الوافرة تحت الجنس الذي يكون مدلولاً للفظ المطلق واشكل على التعريف بعدم الاطراد أو الانعكاس اما الأوّل فلشموله لمن وما واى الاستفهاميّة الدالّة على العموم البدلي وضعاً فانها لا تسمى مطلقاً مع ان التعريف صادق عليها وأمّا الثاني فلعدم شمول التعريف المذكور للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة مثل أسماء الأجناس كرجل وأسد مثلاً مع انّه يطلقون عليها لفظ المطلق وتكون قسماً من المطلقات كما سيجي ء، وجه عدم الشمول انّ أسماء الأجناس ليست من الألفاظ الدالّة على شائع وحصص كثيرة وافرة مندرجة تحت الجنس الأعم منها بل ليس معناها إلّا صرف الماهيّة والطبيعة من حيث هي هي مع خلوها عن الكثرة والشيوع والقلّة

ص: 408

.......................................

__________________________

والندور والسعة والضيق والاجتماع والانتشار المعبّر عنه باللابشرط المقسمي والكلي الطبيعي في الحكمة وفي الأصول بالجنس واللفظ الموضوع له باسم الجنس وقد نبهنا في غير مقام مراراً وكراراً على ان مثل هذه التعاريف شرح الاسم والتعريف اللغوي الذي يجوز أن يكون بالأعم والأخص وليس تعريفاً حقيقيّاً بينا لماهيّة المعرف بالجنس والفصل كي يلزم أن يكون مطرداً أو منعكساً فالأولى الأعراض ورفع اليد عن ذلك والاشتغال ببيان ما وضع بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو غير ذلك ممّا يناسب المقام.

فمنها اسم الجنس مثل انسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليّات والطبائع من الجواهر والأعراض أي الأعراض المتأصلة كالأمثلة المذكورة بل العرضيّات أي الأعراض الاعتباريّة التي لا تأصل لها المحمولة على الجواهر كالقيام والقعود والفوقيّة والتحتيّة وغيرها ولا ريب انها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة لا تقييد فيها أصلاً ولو كان ذلك القيد قيد الاطلاق وبلا شرط أصلاً ملحوظ معها حتّى لحاظ انّها كذلك وانّها مبهمة مهملة وبلا قيد.

وبالجملة ما وضع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي ء أصلاً الذي هو المعنى بشرط شي ء أي الملحوظ معه شي ء هو المعنى بشرط شي ء ولو كان ذلك الشي ء الملحوظ هو الارسال والعموم البدلي ولا يكون الملحوظ معه عدم لحاظ شي ء معه الذي هو الماهيّة اللابشرط القسمي

ص: 409

.......................................

__________________________

فمعنى اسم الجنس من قبيل اللابشرط المقسمي المقسوم إلى أقسام وهي الماهيّة اللابشرط القسمي وبشرط الا وبشرط شي ء وببيان آخر الماهيّة المأخوذة لا بشرط ضربان أحدهما المجعول مقسماً للأقسام المذكورة التي منها المأخوذة لا بشرط على نحو التقييد فالماهيّة اللابشرط قيداً أحد أقسام الماهيّة اللابشرط وصفاً وتسمّى الأولى بالقسمي والثانية بالمقسمي وعلى كلّ حال فكون المعنى الموضوع له اسم الجنس الماهيّة المجرّدة عن كلّ قيد في غاية الوضوح وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى والموضوع له اللفظ على المصاديق الخارجيّة بلا عناية التجريد عمّا هو مقتضى الاشتراط والتقييد فانّه إن كان تقييداً في البين واشتراطاً في معانيها لم يجز اطلاقها على الأفراد الخارجيّة بلا رعاية عناية إذ المصاديق الخارجيّة خالية عن القيود الملحوظة مع المفهوم البتة فيكشف عدم لزوم رعاية العناية عن انه لم يلحظ في مفاهيمها قيد ولا شرط أصلاً فانّه بديهي عدم صدق المفهوم بشرط العموم والابهام والارسال على فرد من الأفراد وان كان يعم كلّ واحد منها بدلاً أو استيعاباً لكن لا يصدق على واحد منها وكذا الواضح عدم كون معاني أسماء الأجناس من قسم المفهوم اللابشرط القسمي إذ هو كلّي عقلي لا موطن له إلّا الذهن بل قد اشتهر ان الجزئي بقيد كونه جزئيّاً كلّي والحاصل ان اللابشرط القسمي الذي هو قسم من الماهيّة اللابشرط المقسمي في عرض الماهيّة بشرط شي ء وبشرط لا من جهة تقيده بعدم لحاظ شي ء معه بلحاظ ذلك القيد فيه كلّي عقلي ظرف وجوده الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج فلا يكاد

ص: 410

.......................................

__________________________

يمكن صدقه وانطباقه على الأفراد الخارجيّة بداهة ان مناط الاتّحاد بحسب الوجود الخارجي ولا يحمل محمول على موضوع إلّا بعد ثبوت الاتّحاد بينهما خارجاً فكيف يمكن أن يتّحد معها ما لا وجود له إلّا ذهناً فانّ الموجود الذهني لا يحمل على الموجود الخارجي كما لا يخفى.

ومنها علم الجنس كاسامة والمشهور بين أهل العربيّة وعلماء النحو انّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهن ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

قال ابن الحاجب فيما حكاه نجم الأئمّة أعلام الأجناس وضعت اعلاماً للحقائق الذهنيّة المتعينة كما أشير باللام في نحو اشتر اللحم إلى الحقيقة الذهنيّة فكلّ واحد من هذه الأعلام موضوع لحقيقة في الذهن متّحدة فهو اذن غير متناول غيرها وضعاً واذا اطلق على فرد من الأفراد الخارجيّة نحو هذا اسامة مقبلاً فليس ذلك بالوضع بل لمطابقة الحقيقة الذهنيّة لكلّ فرد خارجي مطابقة كل كلي عقلي لجزئيّاته الخارجيّة نحو قولهم الانسان حيوان ناطق فلفظ أسد مثلاً موضوع لكلّ فرد من أفراد الجنس في الخارج على وجه التشريك واسامة موضوع للحقيقة الذهنيّة حقيقة فاطلاقه على الخارجي ليس بطريق الحقيقة انتهى(1).

وقال الاندلسي فيما حكاه أيضاً مفرعا على ذلك فلا يقول في أسد معين في

ص: 411


1- شرح الرضي على الكافية: 3/246.

.......................................

__________________________

الخارج اسامة كما يقول أسد لأن المطابق للحقيقة الذهنيّة في الخارج ليس إلّا شيئاً من هذا الجنس مطلقاً لا واحداً محصوراً انتهى(1).

والتحقيق عند المصنّف انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي ء معه أصلاً كاسم الجنس والتعريف معه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي واستدلّ على ذلك بأنّه إن كان قيد التعين الذهني مأخوذاً في معنى علم الجنس لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرّف وتأويل لأنّه على ذلك كلّي عقلي لا وجود له إلّا في العقل والذهن فلا يمكن اتّحاده مع الموجود الخارجي اذ مرّ انّ الاتّحاد في الوجود الخارجي شرط في صحّة الحمل مع انّه يصحّ حمله على الأفراد بدون تصرّف وتأويل كما لا يخفى ضرورة انّ التصرّف في المحمول بارادة نفس المعنى بدون قيد التعين الذهني والاشارة الذهنيّة إليه تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه مع ان وضعه لخصوص معنى محتاج إلى تجريده عن خصوصيته عن كلّ واحد واحد من موارد الاستعمال لا يكاد يصدر عن الجاهل فضلاً عن الواضع الحكيم فبدليل انّه ليس المراد من اعلام الأجناس في موارد الاستعمال دائماً إلّا نفس المعنى صرفاً لا ما هو المقيد بقيد التعين الذهني يستكشف عن انّ الواضع الحكيم وضعه له أيضاً ويرد على المصنّف ان مقصود المشهور من مأخوذيّة قيد التعين في أعلام الأجناس دون أسمائها انّه دخيل في الاستعمال لا انّه قيد المستعمل فيه كما ان الالية والاستقلاليّة في معاني الحروف والأسماء

ص: 412


1- شرح الرضي على الكافية: 3/246.

بعض الاعلام، بعدم الاطراد أو الانعكاس، وأطال الكلام في النقض والابرام، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم، وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس، فالاولى الاعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق، أو من غيرها مما يناسب المقام.

فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرط أصلا ملحوظا معها، حتى لحاظ أنها كذلك.

وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم الغير

__________________________

على ما حقّقه هو نفسه أيضاً كذلك فاذا كان شرطاً في الوضع ومن اطوار الاستعمال فلا يلزم محذور أصلاً إذ المحذور المذكور إنّما هو فيما إذا كان قيداً للمعنى الموضوع له وما مرّ منه في وضع الحروف والمبهمات بأنّ الموضوع فيها هو المفاهيم الكليّة أيضاً وان الفرق بينها وبين غيرها من الأسماء هو لحاظ الاليّة فيها ذهناً في أصل الوضع لا خارجاً في الموضوع له دليل على ان التعينات الملحوظة حال الوضع ذهناً لا يستلزم اللحاظ خارجاً وعليه بنيت أوضاع اعلام الأشخاص والأزمان ولو كان وجود الخصوصيّة في المعنى ذهناً أو خارجاً الملحوظة في أصل الوضع يوجب اللحاظ في الموضوع له لبطل وضع العلم للمعنى الشخصي كذلك أو لاحتياج الاستعمال على تقدير الوضع إلى تجريد المدلول عن الخصوصيّة وكلاهما بديهي البطلان مع ان كون التعين والمعهوديّة ملحوظة في أصل الوضع ممّا لا يقبل التشكيك.

ص: 413

الملحوظ معه شئ أصلا الذي هو المعنى بشرط شئ، ولو كان ذاك الشئ هو الارسال والعموم البدلي، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شئ معه الذي هو الماهية اللابشرط القسمي، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى، بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها، كما لا يخفى، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد، وإن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا، وكذا المفهوم اللابشرط القسمي، فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهنا؟

ومنها: علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شئ معه أصلا كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي، كما هو الحال في التأنيث اللفظي، وإلا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتاويل، لانه على المشهور كلي عقلي، وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلا عن الواضع الحكيم.

ومنها: المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام:[1]

__________________________

[1] أقول: ذهب علمآء العربيّة إلى انّ المفرد المعرف باللام على أقسام المعرف

ص: 414

.......................................

__________________________

بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسام وهي العهد الذهني والذكرى والحضوري على نحو الاشتراك بينها لفظاً أو معنى والظاهر ان الخصوصيّة من الاستغراق والعهد بأقسامه من قبل خصوص اللام ولا دخل لها بدخوله أو من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدال والمدلول لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز بأن يكون حقيقة في واحد من المعاني خاصّة ومجازاً في غيره من المعاني أو الاشتراك بين جميع المعاني الخاصّة بل يكون المدخول على كلّ حال مستعملاً فيما يستعمل فيه الغير المدخول وهو المعنى المطلق المجرّد عن القيد والمعروف بينهم انّ اللام يكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعين في غير العهد الذهني الذي تدلّ اللام فيه على ارادة الطبيعة الحالة في فرد ما من الأفراد ثمّ قال المصنّف في مقام تخطئة المشهور وإيراد الاشكال عليهم: وأنت خبير بأنّه لا تعين في تعريف الجنس الذي يكون واحداً من الأقسام إلّا الاشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً والتعين الذهني مستلزم لمحذور ولازم لا يجوز الالتزام به وهو عدم صحّة حمل المعرف بلام الجنس على الأفراد لما عرفت انفاً من امتناع اتّحاد الفرد الخارجي مع شي ء لا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد ومع ذلك لا فائدة في التقييد بالتعيين الذهني اذ بعد ان كان الغالب وفي القضايا المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه تجريد المعنى عن ذلك التعين فالظاهر انّ اللام مطلقاً يكون للتزين ولا معنى له أصلاً كما في الحسن والحسين الذين لا دلالة للامهما على معنى بل إنّما هو جي ء به لتحسين اللفظ وتزيينه واستفادة الخصوصيّات من الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه إنّما يكون بالقرائن التي

ص: 415

.......................................

__________________________

لابدّ منها لتعينها أي الخصوصيّات على كلّ حال يعني وان كان اللام موضوعاً للمعاني المزبورة لكونه إمّا مشتركاً لفظيّاً بينها أو معنويّاً أو حقيقة ومجازاً وعلى كلّ واحد ممّا ذكر يحتاج إلى القرينة المعيّنة ولو قيل بافادة اللام للاشارة إلى المعنى ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات فلا حاجة إلى تلك الاشارة لاغناء القرائن عنها وعدم اغنائها عن القرائن من المعهوديّة وغيرها لو لم تكن مخلّة من حيث استلزامها التجريد عند الحمل وفي القضايا المتعارفة وقد عرفت اخلالها.

أقول: وفيما ذكره منع واضح اذ قد مرّ انفاً انّ التقييد بالتعيين الذهني ليس في المعنى الموضوع له اللام حتّى يلزم المحذور المذكور بل إنّما هو من قيود الاستعمال نظير الاليّة والاستقلاليّة بالنسبة إلى معاني الحروف والأسماء مع انّ الاحتياج إلى القرينة المعينة للمعنى المراد من اللام في الاستعمالات الخاصّة لا يغني عن وضع اللام للخصوصيّات المذكورة كما زعم فانّ القرينة المعينة إنّما يحتاج إليها اذا وضع اللام لها بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز ومع عدم وضع اللام لها لا يؤتى بتلك القرينة في الكلام فالاحتياج إلى القرينة المعينة دليل وضع اللام لا عدم وضعها كذلك.

والحاصل القول بكون اللام مطلقاً للتزيين ومجرّد الزيادة كما انّ اللام الداخلة على الأعلام المنقولة بملاحظة أصلها كالفضل والحارث والنعمان بأن كان ذكره وحذفه سيان كما قال أبن مالك في خلاصته وحسب من اللام الزائدة الغير اللازمة اللام المذكور:

« وبعض الأعلام عليه دخلاً * للمح ما قد كان عنه نقلاً

ص: 416

.......................................

__________________________

كالفضل والحارث والنعمان * فذكر ذا وحذفه سيان »

عجيب غايته وبعيد نهايته.

وبالجملة لما كان دلالة الجمع المعرف باللام على العموم ظاهرة غير قابلة للانكار وكان تلك الدلالة مستندة إلى اللام لوضوح عدم دلالة الجمع الغير المعرف باللام على العموم تكلف المصنّف وتعسّف في دفع ذلك ببيان ان هذا لا يلازم دلالة اللام على التعيين وانه يمكن مع ذلك أن يكون الام لمجرّد التعريف اللفظي فقال وأمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة لها على انّها يكون لأجل دلالة اللام على التعيين والاشارة إلى معنى مدخولها بأن يستدلّ على ذلك بأنّه حيث لا تعيين إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد من مراتب العموم فلابدّ أن يكون اللام دالاً على التعيين وبطلان هذا الاستدلال يظهر بأن يقال بأنّه يمكن تعين المرتبة الأخرى من العموم وهي أقل مراتب الجمع فقيد التعين لا يلازم مع استغراق جميع الأفراد بل لابدّ أن يكون دلالته على الاستغراق حينئذٍ مستندة إلى وضعه كذلك أي مع اللام لذلك أي للعموم والمشمول لا إلى دلالة اللام على الاشارة إلى المعين ليكون به التعريف ولم يكن لمجرّد التزيين وللزيادة وان ابيت ولم تقبل إلّا استناد الدلالة على الاستغراق إلى اللام فقط لا إليه ومدخوله معاً فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين لما ذكر من تعين المرتبة الاخرى وهي أقل مراتب الجمع فلا يكون أيضاً بسببه التعريف إلّا لفظاً حيث لا اشارة ولا تعين في المعنى بوجه.

ص: 417

المعرف بلام الجنس، أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه، على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى، والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الاقسام من قبل خصوص

اللام، أو من قبل قرائن المقام، من باب تعدد الدال والمدلول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول.

والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الاشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد، ومعه لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة اليه، بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه، كان لغوا، كما أشرنا إليه، فالظاهر أن اللام مطلقا تكون للتزيين، كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لابد منها لتعينها على كل حال، ولو قيل بإفادة اللام للاشارة إلى المعنى، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الاشارة، لو لم تكن مخلة، وقد عرفت إخلالها، فتأمل جيدا.

وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، فلا دلالة فيها على أنها تكون لاجل دلالة اللام على التعيين، حيث لا تعين إلا للمرتبة

ص: 418

المستغرقة لجميع الافراد، وذلك لتعين المرتبة الاخرى، وهي أقل مراتب الجمع، كما لا يخفى.

فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك، لا إلى دلالة اللام على الاشارة إلى المعين، ليكون به التعريف، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه اليه، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا، فتأمل جيدا.

ومنها: النكرة مثل (رجل) في «وجاء رجل من أقصى المدينة» أو في (جئنى برجل)[1] ولا إشكال أن المفهوم منها في الاول، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول،

__________________________

[1] أقول: أي وممّا يطلق عليه المطلق ويكون من مصاديقه وأفراده النكرة المستعملة المسبوقة بجملة خبريّة أو طلبيّة مثل رجل في جاء رجل من أقصى المدينة وفي جئني برجل ولا إشكال في انّ المفهوم من النكرة في المثال الأوّل ولو بنحو تعدّد الدال والمدلول هو الفرد المعيّن في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد وكثير من أفراد الرجل كما انّ المفهوم منها في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون حصّة من الرجل الذي هو الكلّي الكبير وهذه الحصّة التي تكون مراداً من النكرة في الثاني أيضاً كلياً ينطبق على كثيرين غاية الأمر انّه كلّي صغير يكون هناك أكبر منه دائرة وليس فردا مرددا بين الأفراد كما هو المراد في المثال الأوّل وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة يعني ما يكون مصداقاً لكلي مفهوم النكرة كلفظ الرجل في المثالين اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب كما في المثال الأوّل أو حصّة كلية

ص: 419

.......................................

__________________________

لا الفرد المردد بين الأفراد كما في المثال الثاني وذلك أي الدليل على كون المراد من الرجل في المثال الثاني الحصّة الكليّة لا الفرد المردّد بداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة مع انّه يصدق على كلّ من جيي ء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره كما هو قضيّة الفرد المردّد فانّ الفرد المردّد يكون إمّا هذا الفرد أو غيره وما أريد من الرجل في المثال الثاني ليس كذلك بل كلّ فرد فرد من الأفراد جيي ء به هو هو لا هو أو غيره الذي هو معنى الفرد المردّد فلابدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعي المقيّد بمثل مفهوم الوحدة فيكون كلياً قابلاً للانطباق ومنشأ الاشتباه وتخيل ان النكرة إنّما هي الفرد المردّد وانّ التردّد قيد مأخوذ في معناها هو انهم عرفوا النكرة بما دلّ على فرد لا بعينه فزعموا ان قيد لا بعينه قيد مأخوذ في الموضوع له مع انّه ليس مقصودهم ذلك بل وليس ذلك مقصوداً من قولهم في تعريف النكرة بأنّها الفرد المردّد وإنّما الغرض ان معنى النكرة هي حصّة من حصص الجنس العديدة توجد في الخارج بأي مشخص كان من المشخصات بمعنى انه لا يشترط في وجودها خارجاً مشخص خاص فالمراد من قولهم انّ النكرة هي الحصّة المحتملة لحصص كثيرة أو ما دلّ على واحد لا بعينه أو الفرد المردّد معنى واحد.

والحاصل ان التردّد في الفرد أو الكلي ليس مأخوذاً في معنى النكرة وليس المراد من تلك العبائر المذكورة انّ النكرة كلّي واحد مقيد بكونه لا بعينه أو كلي الفرد المقيد بالتردّد.

ص: 420

.......................................

__________________________

إذا عرفت ذلك فالظاهر صحّة اطلاق المطلق عندهم أي الأصوليّين حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني لا الأوّل فانّه وإن كان مقتضى تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على الماهيّة من حيث هي هي عدم جواز اطلاقه على النكرة بالمعنى الثاني وكذا تعريفه بأنّه ما دلّ على شائع في جنس عدم جواز اطلاقه على اسم الجنس اذ فسر الشائع في التعريف بالحصّة المحتملة لحصص كثيرة فلا يشمل اسم الجنس ولكن ظاهر كلماتهم في الموارد الشخصيّة التي حكموا فيها بكون اللفظ مطلقاً أو مقيّداً عمومه لهما معاً وكذا مقتضى ما يراد من المطلق لغة عدم جواز اطلاق المطلق لغة عليهما اذ المطلق لغة ما أرسل عنانه والاطلاق ارسال العنان ولا ارسال ولا اطلاق في محض الحقيقة والماهيّة من حيث هي هي التي هي معنى اسم الجنس ولا في النكرة بالمعنى الثاني الذي هو الحصّة المأخوذة مع قيد الوحدة والعجب من المصنّف انّه حكم بأن اطلاق الأصوليّين لفظ المطلق عليهما ليس اصطلاحاً خاصّاً منهم وعلى خلاف اللغة ونفي البعد عن كون جريهم هذا لاطلاق على وفق اللغة ثمّ استدرك عنه بأنّه لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس كاسم الجنس أو الحصّة كالنكرة بالمعنى الثاني عند الأصوليّين من المطلق الا ان الكلام في صدق النسبة ثمّ انّه لا يخفى ان المطلق بهذا المعنى أي الارسال والشمول غير قابل لطرو التقييد فان التقييد ينافي الارسال ويعانده ولكن بخلافه بالمعنيين أي المهية من حيث هي هي والحصّة المتحتملة لحصص كثيرة فان كلا

ص: 421

.......................................

__________________________

منهما للتقييد قابل فان لا بشرط لا ينافي الف شرط بخلاف بشرط لا فانه يعاند بشرط شي ء ويضاده والتقييد في المعنيين لا يوجب هدماً ولا انثلاماً واذن لا يستلزم التقييد تجوزاً في المطلق لامكان ارادة معنى لفظه وهي الماهيّة والحصّة وارادة قيده من قرينة حال أو مقال وانما استلزم الانثلام والانهدام لو كان المطلق بذاك المعنى أي بمعنى الارسال والشمول نعم لو أريد من لفظ المطلق المعنى المقيّد بأن كان الدال واحداً والمدلول متعدّداً لا بنحو تعدّد الدال والمدلول كان مجازاً مطلقاً ولو بالمعنيين المذكورين سواء كان التقييد بمتصل أو منفصل ثمّ لا يخفى ان في كون التقييد في المطلق مستلزماً للتجوز وعدمه أقوالاً خمسة:

الأوّل: ما نسب إلى المشهور من الاستلزام ووجهه ما ذكره الماتن من ان الشيوع مأخوذ في مفهومه وهو معاند للقيد فتكون ارادة المقيّد موجبة للتجوز لا محالة اما إذا اريدت الخصوصيّة والتقييد من لفظ المطلق فواضح واذا اريدت من لفظ آخر كان التقييد بمقيد منفصل فلان المطلق حينئذٍ مستعمل في نفس الطبيعة من دون شياع فقد سلب عنه الشياع واستعمال اللفظ الموضوع للمقيد وهو الطبيعة المقيّدة بقيد الشياع والسريان في المجرد عن القيد مجاز قطعاً سواء كانت القرينة متّصلة أو منفصلة.

الثاني عدم الاستلزام مطلقاً ببيان ان المطلق موضوع لنفس الطبيعة لا بشرط فحينئذٍ ان اريد القيد من لفظ المطلق فمجاز وإلّا فلا بل يكون من قبيل تعدّد الدال والمدلول.

ص: 422

.......................................

__________________________

الثالث الاستلزام اذا كان التقييد بمنفصل وعدمه اذا كان بمتصل ولعل وجهه انه موضوع لنفس الطبيعة فحينئذٍ لو كانت القرينة متّصلة لدار التجوز وعدمه مدار ارادته من لفظه وعدمها ولو كانت منفصلة كانت كاشفة عن ارادته من لفظه وهو ممنوع لعدم الفرق في المنفصل والمتصل.

الرابع لزوم تجوز لو كان المطلق واقعاً عقيب الانشاء لعدم امكان انشاء الطبيعة المهملة من دون قيد وعدمه لو كان واقعاً عقيب الاخبار لجواز الاخبار عنها كذلك.

وفيه أوّلاً منع عدم الامكان فان الانشاء خفيف المؤنة وثانياً انّ الانشاء متعلّق بمجموع ما يستفاد من المطلق والقرينة فلا يكون المنشأ بهما هذا في القرينة المتّصلة وأمّا في المنفصلة فلجواز تعلّق الانشاء بمفهوم المطلق والقيد المذكور في الضمير فلا يكون مبهماً أيضاً.

الخامس عدم الاستلزام مطلقاً كان القيد متّصلاً أو منفصلاً أريد منه الشياع أو المقيّد أو نفس الطبيعة اذا عرفت ذلك ظهر لك انه اذا اريد التقييد من لفظ المطلق فيكون مجازاً البتة ولو كان موضوعاً لمجرّد الطبيعة والماهيّة وسواء كان التقييد بمتصل أو منفصل مثلاً اذا أريد من الرقبة ذات الايمان وجعل التقييد دإلّا على المراد يكون مجازاً سواء كان التقييد متّصلاً بأن قال اعتق رقبة مؤمنة أو منفصلاً بأن قال اعتق رقبة مؤمنة أو قال اعتق رقبة أو لا ثمّ قال اعتق رقبة مؤمنة.

ص: 423

هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، كما أنه في الثاني، هي الطبيعة الماخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل، ويكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فردا مرددا بين الافراد.

وبالجملة: النكرة - أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم - إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، أو حصة كلية، لا الفرد المردد بين الافراد، وذلك لبداهة كون لفظ (رجل) في (جئني برجل) نكرة، مع أنه يصدق على كل من جئ به من الافراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد، لو كان هو المراد منها، ضرورة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، فلابد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الامر، هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كليا قابلا للانطباق، فتأمل جيدا.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة.

وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.

نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، إلا أن الكلام في صدق النسبة، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل، فإن ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده، بل وهذا بخلافه بالمعنيين، فإن كلا منهما له قابل، لعدم انثلامهما بسببه أصلا، كما لا يخفى.

ص: 424

وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، لامكان إرادة معنى لفظه منه، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى، نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد، كان مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل أو منفصل.

فصل:

قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل) إلا على الماهية المبهمة وضعا،[1 ]

__________________________

[1] أقول: يعني انّه ثبت ممّا ذكر انه لا دلالة لاسم الجنس والنكرة الواقعة عقيب الأمر إلّا الماهيّة المبهمة بحسب الوضع وان الشياع والسريان والشمول كسائر الطواري لأصل المعنى يكون خارجاً عمّا وضع له فلابدّ في الدلالة عليه وافهامه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وثبوت قرينة الحكمة متوقف على مقدّمات أحدها كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا الاهمال بأن يكون مقصوده افادة قضيّة مهملة فعلا من دون بيان تمام ما يلزم بيانه مثل قول الطبيب للمريض لابدّ لك من شرب الدواء أو الاجمال بأن لا يدلّ لفظه على تمام المطلب ولا يتمكن المخاطب عن استفادته من عبارته كما اذا قال اسقوا هذا المريض السنا مع العلم بأنّ لشرب السناء كيفيّة خاصّة لابدّ من استفادتها عن بيان آخر.

ثانيها انتفاء ما يوجب التعيين أي عدم انصراف لفظ المطلق إلى بعض حصصه.

ثالثها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب في البين فان وجود هذا المتيقن غير مؤثّر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض وما هو المؤثّر في رفعه ويوجب عدم جواز التمسّك باطلاق المطلق وعدم الحكم بالاطلاق إنّما هو القدر المتيقّن في

ص: 425

وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة، وهي تتوقف على مقدمات: إحداها: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا الاهمال أو الاجمال.

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه، حيث أنه لم ينبه مع أنه بصدده، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به، حيث لم

__________________________

مقام التخاطب فانّه فيما تحقّقت المقدّمات المذكورة لو لم يرد الشياع والاطلاق لاخل المتكلّم بغرضه حيث انه لم يبينه مع انه بصدد البيان وبدون المقدّمات المذكورة لا يكاد يكون هناك اخلال به حيث لم يكن مع انتفاء المقدمة الأولى الا في مقام الاهمال أو الاجمال فكيف يحكم مع ذلك بالشياع والاطلاق وهو ليس بصدده ومع انتفاء الثانية كان البيان حاصلاً بالقرينة الموجبة للتعيين ومع انتفاء الثالثة بأن كان قدراً متيقناً في مقام التخاطب لا اخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده فان الفرض انه بصدد بيان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال وقد بينه بوسيلة تيقن القدر المخصوص من المطلق في مقام التخاطب لا بصدد بيان انه تمامه أي تمام مراده اذ المناط والملاك مصداق تمام المراد لا عنوانه ومفهومه والمتيقن مصداق له على الفرض فلا حاجة إلى بيان انطباق عنوان تمام المراد عليه كي يكون بعدم بيان ذلك أخل ببيانه فافهم ولا تغفل.

ص: 426

يكن مع انتفاء الاولى، إلا في مقام الاهمال أو الاجمال، ومع انتفاء الثانية، كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة، لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، وقد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه، كي أخل ببيانه، فافهم.

ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه،[1] ولو لم يكن عن جد، بل قاعدة وقانونا، لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفا - كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا، فتأمل جيدا.

وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان - أيضا - تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة، فلا تغفل.

__________________________

[1] أقول: يعني ان توقف ثبوت الاطلاق على كون المتكلّم بصدد تمام البيان إنّما يكون على كونه بصدد اظهار مراده وافهامه بالمخاطب تماماً فعلاً لاتمام البيان واقعاً ولباً [ وإلّا يكشف ] عن فساد مقدّمات الحكمة بل يخرج المطلق عن كونه مطلقاً إلى كونه نصاً ولكان معاندة التقييد له على ما عرفت من معناه كمعاندته له على ما نسب إلى المشهور ومعلوم ان جميع المطلقات والعمومات الواردة في تشريعه كذلك لورودها في صدر الاسلام ثمّ وردت مقيّداتها ومخصّصاتها تدريجاً إلى زمن الحجّة عجّل اللَّه تعالى فرجه بل يمكن أن لا يكون للمطلق بالكسر

ص: 427

.......................................

__________________________

غرض لا بحسب الواقع ولا بحسب الوقت الفعلي الا اعطاء السامع قاعدة وقانوناً لتكون هذه القاعدة والقانون حجّة للمكلّف يعمل بها ويعذر فيها فيما اذا لم تكن حجّة اخرى أقوى منها على خلافه قد اطلع عليه كما أفاده المصنّف وإن كان احتمال كون الغرض من الاطلاق اعطاء القاعدة والقانون صرفاً ضعيفاً لقلّة الموارد التي يكون الغرض من المطلق فيها ذلك.

والحاصل ان المراد من تمام البيان الذي يكون المتكلّم بصدده المتوقّف عليه الاطلاق على ما تقتضيه المصلحة بحسب الحكم الفعلي على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه غرضاً للمطلق بالكسر لاعلى أن يكون المطلق بما هو نص في شمول كلّ فرد يندرج تحته غرضاً للمتكلّم لتكون نتيجة مقدمات الحكمة انعدام المطلق بالمعنى المصطلح عليه لا وجوده فهذا مرادنا بالبيان المتوقّف عليه الاطلاق لا البيان المستعمل في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مثل البيان الذي ذكرناه في المطلق أي البيان الظاهري الفعلي عدى الوجه الآخر وهو البيان القانوني كما هو كذلك يعني انه يشمل البيان المستعمل في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة البيان الظاهري الفعلي أيضاً فهو باطل أو البيان الواقعي والظاهري سواء ولم يخرج إلّا الصورة التي ذكرناها وهو البيان القانوني ولا اشكال في عموم البيان المستعمل في القاعدة المذكورة للبيان الظاهري الفعلي كالواقعي اذ المقصود من القاعدة هو حكم العقل بقبح تأخير بيان التكليف سواء كان واقعياً أو ظاهرياً فظهر انه لا وجه لحصر المصنّف البيان الذي أخذ في المقدمة

ص: 428

بقى شئ:[1] وهو أنه لا يبعد أن يكون الاصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هو كونه بصدد بيانه، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل

__________________________

الأولى بالقانوني لعدم منافات البيان في الصورة التي ذكرناها أي البيان الفعلي الظاهري للاطلاق أيضاً كما انه كونه بصدد بيان الحكم الواقعي مناف للاطلاق بل الغالب في البيان الذي يكون المطلق بالكسر بصدده البيان الفعلي الظاهري لا القانوني لأنّه نادر جداً كما لا يخفى فاذن لا يكون الظفر بالمقيّد ولو كان مخالفاً مع الاطلاق يعني ان المقيد ولو مع مخالفته مع الاطلاق لا يكون كاشفاً عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان كي لا يجوز التمسّك بالاطلاق من غير جهة التقييد الثابت بل مع الظفر بالمقيّد الذي يخالف الاطلاق بلا مانع من التمسّك بالاطلاق من غير جهة التقييد الثابت فان الظفر بالمقيد لا ينافي مع كون المتكلم بصدد البيان الظاهري للاطلاق أو ضرب القاعدة وإنّما ينافي كونه في مقام البيان الجدي الواقعي وقد انقدح بما ذكرنا من ان دلالة اسم الجنس على الاطلاق والشمول متوقّف على ثبوت مقدّمات الحكمة ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضاً يحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى مقدمات الحكمة كما مرّ في اسم الجنس.

[1] بقي شي ء يلزم أن يذكر وينبه عليه هنا وهو انه لا يبعد أن يكون الأصل فيما اذا شك في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه واستدلّ المصنّف على ذلك بما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجه الاطلاقات إلى جهة خاصّة وكان

ص: 429

.......................................

__________________________

كونه بصدد البيان وعدمه مشكوكاً ولو لا بنائهم على كون المتكلّم في مقام البيان في تلك الصورة لما كان للتمسّك بالاطلاق وجه ولبناء العقلاء وأهل المحاورة على ذلك ترى المشهور من العلماء لا يزالون يتمسّكون بالاطلاقات مع عدم احراز كون مطلقها بالكسر بصدد البيان ويبعد أن يكون بناء المشهور على ذلك من جهة ذهابهم إلى ان اسم الجنس والنكرة موضوعة للشياع والسريان لغة لا من جهة بناء أهل المحاورة على ما ذكر وإن كان ربما ينسب ذلك إليهم ولعلّ وجه تلك النسبة إليهم تمسكهم بالاطلاقات في مورد الشك في كون المتكلّم بصدد البيان أم لا وبدون احراز كونه بصدده أم لا هذا غاية توضيح ما أفاده المصنّف في هذا المقام.

وفيه ان اثبات بناء أهل المحاورة على ما ذكر بتمسّك المشهور بالاطلاقات التي شكّ في كون المتكلّم فيها بصدد البيان أم لا لا وجه له ولا يكون تمسّك المشهور شاهداً على شي ء من ذلك وأيضاً منشأ نسبة القول بكون اسم الجنس والنكرة موضوعين للاطلاق والشمول وعدم الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة في ثبوت الاطلاق إلى المشهور هو تمسّكهم بالاطلاق حتّى فيما علم بحسب ظاهر الحال ان المطلق في غير مقام البيان لا تمسكهم به في صورة الشكّ فقط ألا تراهم كم تمسكوا بالاطلاقات الكتابيّة الواردة في العبادات وجملة ممّا في المعاملات ممّا لا يتوهّم بتوهّم ان المتكلّم في مقام بيان تمام مراده فيه وكذا فيما ورد في السنة وهو كثير لا يخفى على المتتبع.

ص: 430

المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها، مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان، وبعد كونه لاجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك اليهم، ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز والغفلة عن وجهه، فتأمل جيدا.

ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الاطلاق،[1] فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو الاصناف، لظهوره فيه، أو كونه متيقنا منه، ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه، حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.

__________________________

نعم كون الأصل في المتكلّم ذلك وبناء أهل المحاورة على ذلك ممّا لا ريب فيه ولكنه غنى عن الاستدلال عليه بعمل المشهور وتمسّكهم المزبور كما لا يخفى.

[1] قال: ثمّ انّه قد انقدح ممّا عرفت من توقّف حمل المطلق على الاطلاق يعني انه قد ظهر ممّا ذكر من توقّف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقاليّة على كون الاطلاق مراداً على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة التي أحدها انتفاء القرينة المعينة وما يوجب التعيين في المعنى المراد من لفظ المطلق انه لا اطلاق للمطلق ولا يجوز التمسّك بالاطلاق فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف اما لظهور لفظ

ص: 431

لا يقال: كيف يكون ذلك[1] وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا.

فإنه يقال: مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له، لا عدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور، أو تعينا واختصاصا به، كما في المنقول بالغلبة، فافهم.

__________________________

المطلق فيه من جهة كثرة استعماله في تلك الأفراد أو الاصناف أو كونه متيقناً منه في مقام التخاطب ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه لفظاً حسب اختلاف مراتب الانصراف لكفاية الانصراف في كونه قرينة معينة لو كان المنصرف إليه هو المراد كما ان منه أي من الانصراف ما لا يوجب ذا أي تيقن المنصرف إليه ولا ذاك أي ظهور المطلق فيه بل يكون انصرافه بدوياً زائلاً بالتأمّل ولا تختل به مقدّمات الحكمة حينئذٍ كما ان من الانصراف ما يكون في القوّة بمرتبة يوجب الاشتراك ولو لم يكن غير المنصرف إليه متروكاً ومهجوراً أو النقل لو كان مهجوراً.

[1] لا يقال: كيف يكون ذلك أي كون استعمال المطلق في المقيّد موجباً للاشتراك أو النقل وقد تقدّم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً لكونه موضوعاً لنفس المعنى ودائماً يراد منه نفسه والاطلاق والتقييد إنّما يكون بدال اخر ولا يستعمل لفظ المطلق في المقيد أصلاً فقبل سبق التجوز كيف يمكن حصول الاشتراك أو النقل.

فانّه يقال: في الجواب عن ذلك: مضافاً إلى انه إنّما قيل انه لا يستلزم ذلك لا انه يستلزم عدمه وعدم الاستلزام غير استلزام العدم فعدم تحقّق التجوز إنّما هو لعدم

ص: 432

.......................................

__________________________

استلزامه لا عدم امكانه فان استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان ان كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق ولو بدال اخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزيد انس كما في المجاز المشهور أو تعييناً واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة.

وحاصل ما أفاده المصنّف هو ان الذي أوجب الاشتراك أو النقل ليس استعمال المطلق في المقيد ليستلزم التجوز بل هو كثرة ارادة المقيد واقعاً في حال صدور المطلق بالدليل الدال على التقييد حق بلغ الحال إلى ان فهم المقيد من نفس لفظ المطلق فلم يزل المطلق ذا معنى حقيقي غير انه تبدل بسبب كثرة ارادة المقيد بالكسر معناه الحقيقي بمعنى حققي آخر من دون سبق تجوز.

واستشكل الشارح الكاظميني على المصنّف هنا بأن ما أفاده وإن كان في غاية الجودة والدقّة ولكن إنّما يتمّ لو كان الدال على التقييد غير الانصراف ضرورة ان الانصراف يقضي بارادة المقيّد من نفس لفظ المطلق الذي يكون ملازماً مع سبق التجوز لا من لفظ آخر كي لم يكن ملازماً له كما لا يخفى على ذي النظر الدقيق ثمّ قال في توجيه ما أفاده المصنّف من عدم استلزام كثرة استعمال المطلق في بعض الأفراد أو الاصناف بدلالة الانصراف بحيث يصير مجازاً مشهوراً في المنصرف إليه أو منقولاً لا لسبق التجوز، نعم يمكن أن يقال ان الانصراف لا يقضي إلّا أن يكون المتكلّم اذا كان بصدد بيان تمام مراده وكان الفرد المنصرف إليه المطلق هو تمام المراد أن يتكل على الانصراف ويكتفي به في ارادة ذلك الفرد فقط ولا منافات بين كونه في هذا الاستعمال حقيقة في الجميع ولكن كان تمام مراد المتكلّم الفرد المنصرف إليه فقط في هذا الاستعمال الحقيقي ضرورة ان الدلالة

ص: 433

.......................................

__________________________

لا تتبع الارادة فلا يكون تجوز في البين حتّى في هذا الحال الذي أريد من المطلق الفرد المنصرف إليه فقط بدلالة الانصراف فيمكن أن لا يكون لفظ المطلق مستعملاً في الفرد المنصرف إليه ليلزم التجوز فيما إذا كان الدال على التقييد الانصراف أيضاً.

والحاصل ان ارادة المقيد من المطلق ولو بدلالة الانصراف لا يستلزم التجوز في لفظ المطلق كي يكون ما أفاده المصنّف هنا بعد قوله ثمّ انّه قد انقدح الخ منافياً مع ما تقدم منه من ان التقييد لا يوجب تجوزاً في المطلق أصلاً(1).

أقول: من الواضح البين بحيث لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه ان مقصود المصنّف مما أفاده ما بينه الشارح أيضاً بل هو مؤسّس هذا التحقيق الرشيق وأشار إليه في غير مقام من ان اللفظ الذي يراد منه معنى آخر غير ما وضع له لغة مستعمل دائماً في المعنى الذي وضع له غاية الأمر بدواع شتّى وانّ المعاني التي زعم الأكثر ان اللفظ مستعمل فيها وكانت خارجة عما وضع له إنّما هي دواع الى استعماله في معناه الموضوع له وليست مستعملة فيها فكلّما كان اللفظ المطلق منصرفاً إلى بعض الأفراد والأصناف إنّما أريد منه ذلك البعض لا انّه استعمل فيه بل مستعمل في معناه الموضوع له وهو الشمول والشيوع بالنسبة إلى جميع الأفراد والحصص والعجب من الشارح انه كيف رضي بذلك التوهّم في حقّ المصنّف ودفعه بما أفاده مع انه الأصل في مثل تلك التحقيقات والافادات.

ص: 434


1- الهداية في شرح الكفاية: 499.

تنبيه

وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة،[1] كان واردا في مقام البيان

__________________________

[1] أقول: يعني انه إذا كان المتكلّم في مقام تمام البيان من جهة وفي مقام الاهمال أو الاجمال من جهة أخرى لا يجوز التمسّك بالاطلاق من جميع الجهات حتّى من الجهة التي لا يكون في مقام البيان بالنسبة إليها اذ جهات الكلام وملاحظات المتكلّم في بيانه دخيلة في كشف مراده فانّ الكاشف عن المعاني المقصودة وما في ضمير المتكلّم إنّما يكون بالكلام وجهات ايراده وملاحظاته في بياناته معاً لا الكلام فقط والسلام نعم إذا كان بين الجهتين اللتين لوحظ أحدهما عند المتكلّم دون الآخر ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة وكان المتكلّم عالماً بتلك الملازمة ومتوجهاً إليها فيحمل المطلق على الاطلاق حينئذٍ من جهتين ولو لم يكن أحديهما ملحوظة مستقلاً وفي عرض الجهة الأخرى لأن الملازمة بينهما والعلم بها تؤتى لزوم البيان على المتكلّم من تلك الجهة الأخرى والتقييد من تلك الجهة فاذا لم يقيده من تلك الجهة أيضاً كالجهة الملحوظة تفصيلاً نستكشف رضاه بالاطلاق من تلك الجهة ولم ينثلم بذلك قانون عدم كفاية الورود في مقام البيان من جهة في الحمل عليه من جهة أخرى لا يكون في مقام البيان بالنسبة إليها فالاستثناء المذكور في كلام المصنّف إلّا إذا كان بينهما الخ استثناء منقطع كما لا يخفى.

ص: 435

من جهة منها، وفي مقام الاهمال أو الاجمال من أخرى، فلابد في حمله على الاطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة، كما لا يخفى.

فصل:

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي، وإما يكونان متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال[1] في التقييد، وإن كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد،

__________________________

[1] أقول: اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين علم بوحدة التكليف واستظهر الوحدة اما بوحدة السبب كما اذا ورد ان ظاهرت فاعتق رقبة ثمّ ورد بعد ذلك ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو علم وحدته من قرينة حال أو مقال اذ مع احتمال التعدّد في التكليف لا تنافي أصلاً بين المطلق والمقيّد ولا وجه لحمل الأوّل على الثاني فضلاً عمّا إذا قطع بالتعدّد فلا وجه له أيضاً والحاصل إذا كانا متنافيين فاما أن يكونا مختلفين في الاثبات والنفي مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة واما أن يكونا متوافقين وعلى الثاني فاما أن يكونا متوافقين في الاثبات مثل قوله اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة واما أن يكونا متوافقين في النفي كما اذا قال لا تهن الفقير ولا تهن الفقير العادل فعلى الأوّل لا إشكال في لزوم التقييد اذ المتفاهم العرفي منه ذلك بلا شبهة وهم متبعون في فهم المرادات من البيانات وعلى الثاني فالمشهور في الصورتين أيضاً الحمل والتقييد وقد استدلّ عليه بأنّه جمع بين الدليلين

ص: 436

.......................................

__________________________

والجمع مهما أمكن أولى.

وقد أورد على ذلك بامكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب فانّه أيضاً جمع بين الدليلين، ورد على هذا الايراد ببيان وجه ترجيح التقييد على الجمع بالوجه الذي ذكره المورد من ان التقييد ليس تصرّفاً في معنى اللفظ لأن الحصة التي هي مدلوله موجودة في المقيد وإنّما هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى وهو نفس صفة الاطلاق اقتضاه أي اقتضى هذا الوجه تجرّده أي تجرّد المطلق عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال فلا يبقى ذلك الخيال وينكشف ان لا إطلاق فيه ويبقى أصل معناه على ما هو عليه فلم ينشأ من التقييد تغير لأمر ثابت حتّى يستلزم تصرّفاً فلا يعارض ذلك بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب لرجعته إلى التصرّف في معنى اللفظ.

قال المصنّف: وأنت خبير بأن هذا الرد مردود، وجه رده ان التقييد أيضاً كحمل الأمر على الاستحباب تصرّف في المطلق لما مرّ من ان مقتضى مقدمات الحكمة ثبوت الاطلاق بما هو اطلاق وانه يقبل ورود الطواري عليه واقعاً وان الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان أو عن عدم ثبوت صفة الاطلاق بل إنّما يكشف عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر انّ التصرّف فيه بذلك الوجه لا يوجب تجوزاً وهذا بمجرّده لا يوجب أن يكون مقدماً على التصرّف في الأمر وإن أوجب التصرّف في

ص: 437

.......................................

__________________________

الأمر التجوز أيضاً فكيف مع البناء على ان حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه اذ الأمر في الحقيقة مستعمل في الايجاب ولو حمل على الاستحباب فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحباً فعلاً ضرورة ان ملاكه لا يقتضي استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

والحاصل ان الدوران حينئذٍ بين التصرّف في المطلق ورفع اليد عن اطلاقه الثابت بمقدمات الحكمة أو بالمقيد بحمل الأمر فيه على بيان ان هذا الفرد من الواجب أفضل من غيره ولا نرى جهة مرجحة لأحدهما على الآخر فان كلّاً منهما تصرّف وكلّاً منهما لا يستلزم التجوز وكلا منهما فيه رفع اليد عن ظاهره نعم إنّما يكون لما أورده المورد من عدم كون التقييد تصرّفاً في المطلق وجه فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل وهو بناء العقلاء على كون كلّ متكلّم بشي ء بصدد بيان تمام مراده ضرورة ان الظفر بالقيد حينئذٍ يوجب انكشاف عدم واقعيّة ذلك الأصل الموجب لعدم تحقّق الاطلاق رأساً إلّا بحسب الصورة وعلى هذا التقدير فقد كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الأصل ولم يقع تصرّف في المطلق حينئذٍ أصلاً.

أقول: لا يخفى ان ما ورد من الاعتراض على حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كانا متوافقين وفصل المصنّف فيه تفصيلاً طويلاً وارد عليه أيضاً فيما إذا كانا مختلفين لجواز حمل النهي في قوله: لا تعتق رقبة كافرة بعد قوله: اعتق رقبة على

ص: 438

وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى.

وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب.

وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بحمل أمره على الاستحباب.

__________________________

النهي التنزيهي دون التحريمي وانه أرذل الأفراد كما جاز ذلك في قوله: اعتق رقبة مؤمنة بعد قوله: اعتق رقبة من احتمال كونه أفضل الأفراد ولكن لما كان حمل المطلق على الاطلاق بسبب الأصل لغلبة كون المتكلّم باللفظ المطلق في مقام البيان والتوفيق العرفي الظاهر بين المطلق والمقيّد حينئذٍ حمل المطلق على انه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الأصل فلا إشكال في حمل المطلق حينئذٍ ولا فرق بين أن يكونا متوافقين أو مختلفين فيحمل المطلق على المقيّد في صورة الاختلاف أيضاً ولا يبعد أن يكون مراد من ردّ على المورد بامكان الجمع بين المطلق والمقيّد بوجه آخر غير حمل الأوّل على الثاني ما ذكره المصنّف على سبيل الاستدراك بزعمه انه من الفرض النادر مع ان غلبته ممّا لا ينكر فان من الواضع ان جل المطلقات لو يكن كلّها كتاباً أو سنّة إنّما احرز كون المطلق فيها في مقام البيان بالأصل لا غير.

ص: 439

وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة، بمراد جدي، غاية الامر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه، مع أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا فعلا، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل، كان من التوفيق بينهما، حمله على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل، فافهم.

ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني[1 ]

__________________________

[1] أقول: لما ابطل المصنّف الوجه الذي ذكر لحمل المطلق على المقيّد وبين فساده قال بعد ذلك انّه يحتمل أن يكون وجه التقييد وترجيحه على الوجوه الاخر للجمع بين المطلق والمقيّد وتعيينه من بينها أقوائيّة ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني من اطلاق المطلق فان الأمر دائر بين رفع اليد عن اطلاق المطلق وتقييده بالمقيّد ورفع اليد عن الايجاب التعييني المستفاد من الأمر بالمقيّد وحمله على الايجاب التخييري بينه وبين المطلق الخالي عن القيد ومعلوم ان الأوّل أسهل والثاني أشكل فلذا أخذ بالأوّل وترك بالآخر وربما يشكل بأنّه على هذا يلزم التقييد في باب المستحبّات مع ان بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب وان المقيد أفضل الأفراد.

ص: 440

.......................................

__________________________

اللّهمّ إلّا أن يقال ان الغالب في باب المستحبّات تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة بخلافه في غيرها فلذا تعين ذلك الحمل فيها واختير من بين جميع وجوه الجمع بين المطلق والمقيّد دون غيرها من الواجبات.

قوله: فتأمّل لعلّه اشارة إلى انه يمكن أن يقال تارة ان الطريق إلى معرفة تفاوت الأفراد في مراتب الفضل في المستحبّات معرفة ان اللازم فيها حمل الأمر بالمقيّد على كونه أشد محبوبيّة فلا يجوز الاستدلال بالتفاوت في المحبوبيّة على لزوم هذا الحمل لأنّه دورى وأخرى بأن كون الغالب تفاوت الأفراد في المحبوبيّة لا يوجب أن يكون الغالب كون مورد الأمر بالمقيّد أشد محبوبيته وثالثة بأن الغلبة المذكورة بمجرّدها لا توجب الحمل ما لم يكن ظهور الأمر بسببها في التعيين أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق القاضي بالتخيير وهو غير مسلم.

قال الشارح الكاظميني قدس سره(1): والذي سمعناه من المصنّف في مجلس الدرس في هذه المسئلة قبل شروعه في تصنيف هذا الكتاب ان عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبّات يمكن أن يكون لكونها مبنيّة على التزاحم مع عدم العلم بوحدة التكليف فيها اذ لو لم يكن كذلك لسقط أكثر المستحبّات لعدم الفائدة في تشريعها وضيق الوقت عن أقل القليل منها فلو اشغل المكلّف وقته بالتسبيح المطلق لم يكن لبعض التسبيحات المقيّدة الخاصّة وقت فلا فائدة في تشريعها فلحاظ كثرتها وظهور الدليل في ارادة العمل بها يوجب القطع بعدم وحدة التكليف

ص: 441


1- الهداية في شرح الكفاية: 502.

.......................................

__________________________

المستحب فيها ومع عدم ذلك فالعمل بالدليلين لازم ولا منافات بينهما مع الحمل على تأكّد الاستحباب بعد معرفة أصله من دليل المطلق.

ثمّ قال هذا ما سمعناه وقد عدل عنه المصنّف في هذا الكتاب ولعلّ غرضه من عبارته المذكورة في هذا الكتاب ذلك بأن يكون مراده ان غلبة تفاوت أفراد المطلق في المحبوبيّة دليل عدم وحدة التكليف فلا حمل للمطلق على المقيّد ولا يكون ذلك عدولاً عمّا قاله في مجلس درسه بل بياناً لطريق عدم العلم بوحدة التكليف أو العلم بعدمه والعبارة لا تأبى عن ذلك والوجه الآخر الذي بينه المصنّف لعدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات هو انّه كان بملاحظة التسامح في أدلّتها وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيي ء دليل المقيّد وحمله على تأكّد استحبابه من التسامح فيها عندهم وفي هذا الوجه ما لا يخفى اذ التسامح المعهود الجاري في أدلّة المستحبّات إنّما يكون فيما إذا كان ضعف ثبوتها من جهة ضعف سند الدليل المثبت لها واحتمال عدم صدوره من صاحب الشريعة لا فيما إذا كان من جهة تعارض الأدلّة الثابتة من حيث الصدور مع تعين طريق الجمع بينهما ولزوم حمل أحدهما على الآخر مع ان ذلك في الحقيقة تسامح في الواجبات لا المستحبّات لوجوب العمل بظاهر الأدلّة ووجوب علاجها عند التعارض فرفع اليد عن ذلك وعدم حمل المطلق على المقيّد مع انه طريق جمع عرفي بين الدليلين بلا سبب يقتضيه وان كان في المستحب تسامح غير سائغ ثمّ بعد ما علمت من مطاوي ما تقدم ان ملاك التنافي في الموافقين من المطلق

ص: 442

أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.

وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية، فتأمل.

__________________________

والمقيّد مثبتين أو منفيين هو العلم بوحدة التكليف اذ مع احتمال التعدّد فضلاً عن القطع به لا تنافي أصلاً تعلم ان الظاهر بل المقطوع به انه لا يتفاوت الحال فيما ذكر بين المطلق والمقيّد المثبتين كاعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة والمنفيين كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة بعد فرض كونهما متنافيين والعلم بوحدة التكليف فيهما كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف سواء كان من وحدة السبب أو غيرها من قرينة حال أو مقال لو نصه فيهما إذا كان كذلك في الحكم الوضعي فاذا ورد مثلاً انّ البيع سبب لكذا من الأمر ثمّ ورد انّ البيع الكذائي سبب له وعلم مراده انه اما البيع على اطلاقه وبجميع أنواعه سبب او البيع الخاص المقيّد فلابدّ من التقييد لو كان ظهور دليل المقيد في دخل القيد أقوى من ظهور الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وارادة المقيّد ولو بدال آخر بخلاف العكس الذي يكون بالغاء القيد وحمله على انه غالبي أو على كون ذي القيد أقوى في السببيّة وأكمل أو على وجه آخر فانّه أي العكس على خلاف المتعارف(1).

ص: 443


1- الهداية في شرح الكفاية: 502 - 505.

أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد، وحمله على تأكد استحبابه، من التسامح فيها.

ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، من وحدة السبب وغيره، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر، فليتدبر.

تنبيه

لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، وفي بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلا: إن البيع سبب، وإن البيع الكذائي سبب، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه، أو البيع الخاص، فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد - بخلاف العكس - بالغاء القيد، وحمله على أنه غالبي، أو على وجه آخر، فإنه على خلاف المتعارف.

تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي: إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي،[1 ]

__________________________

[1] أقول: يعني انّ مقتضى مقدّمات الحكمة الدالّة على العموم ليس على طور واحد بل يختلف باختلاف المقامات فانّه قد يكون المقام مقتضياً لحمل المطلق على العموم البدلي بأن يراد منه نوع خاص من المطلق ينافي الحكمة وكون المطلق بصدد البيان وقد يكون المقام مقتضياً لحمله على العموم الاستيعابي وقد

ص: 444

.......................................

__________________________

يكون مقتضياً لحمله على نوع خاص ممّا ينطبق عليه المطلق كما هو الحال في سائر القرائن غير مقدّمات الحكمة بلا كلام فالحكمة في اطلاق صيغة الأمر يقتضي أن يكون المراد نوعاً خاصّاً من الأمر والطلب وهو خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي اذ ارادة غيره من التخييري في مقابل التعييني أو الكفائي في مقابل العيني أو الغيري في مقابل النفسي يحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لارادة الشياع فيه إلّا هذا النحو من الشياع وهو ثبوت الوجوب في المتعلّق دائماً فلا يكفي غيره كما هو حكم التخييري وبالنسبة إلى كلّ مكلّف فلا يكفي وقوعه من مكلّف واحد كما هو حكم الكفائي وبالنسبة إلى كلّ واجب عداه فلا يتوقّف وجوبه على وجوب غيره أبداً وأي شياع أحسن من هذا الشياع.

نعم الذي لا محلّ له ولا معنى هو الشياع بحسب أفراد الأمر وليس يلزم ثبوت الشياع بكلّ معنى في المطلق فكما كان الشياع الافرادي في المقام لا معنى له كذلك الشياع بهذا المعنى الذي عرفته لا معنى له فيما كان الشياع فيه أفرادياً فاذا عرفت انّ الشياع بنحو من الأنحاء لازم فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان فانّ الشياع المنفي في كلام المصنّف هو الافرادي وحقيقة مقصوده ما ذكر من اقتضاء الحكمة خصوص نوع من أنواع المطلق ومعنى من معنى الشياع فيه وقد تقتضي مقدمات الحكمة ارادة العموم الاستيعابي من المطلق كما في أحلّ اللَّه البيع إذ ارادة البيع مهملاً بأن يكون الألف واللام زائدة غير مراد به واحد من المعاني الموضوع له وكان في معنى القضيّة المهملة أو مجملاً بأن كان مستعملاً في

ص: 445

.......................................

__________________________

واحد من معانيه غير معين بل مردّداً بين أن يكون هو الجنس أو الاستغراق ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان فيعلم بذلك انّه مبين والمراد منه الاستغراق ولو بمعونة القرينة الخارجيّة ومقدّمات الحكمة وليس فيه اهمال ولا اجمال وارادة العموم البدلي في آية البيع لا يناسب المقام بل لا وجه له أصلاً إذ تعليق الحلية على واحد من أفراد البيع على التبادل دليل تساوي الأفراد في وجود المقتضي لها فيها واذا تساوت في الخصوصيّة التي انتفت الصحة والحلية فتخصيص واحد بالحكم دون غيره ترجيح لا مرجح فلا وقع حينئذٍ ولا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلّف أي بيع كان مع ان ارادة العموم البدلي تحتاج إلى نصب قرينة أخرى غير قرينة الحكمة ضرورة انه لا يكاد يفهم العموم البدلي بدونها من الاطلاق، وقرينة الحكمة لا تتكفّل بأكثر من تحقّق الاطلاق بداهة ان ارادة البعض دون الكل تحتاج إلى بيان فعدمه دليل الاستيعاب ولا يصح قياس مثل الآية المذكورة على ما اإذا أخذ المطلق في متعلّق الأمر فان العموم الاستيعابي في مثل ذلك لا يكاد يمكن ارادته واردة غير العموم البدلي كفرد معين في الواقع مبهم في الظاهر وإن كانت ممكنة الّا انّها منافية للحكمة وكون المتكلّم المطلق بصدد البيان.

والحاصل فالعموم البدلي في التركيب الأوّل غير ممكن فيتعين العموم الاستيعابي والعموم الاستيعابي في التركيب الثاني غير ممكن فيتعين المطلق فيه للعموم البدلي.

ص: 446

وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، واختلاف الآثار والاحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لارادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي، كما في «أحل اللَّه البيع» إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا، ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف، أي بيع كان، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الامر، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته، وإرادة غير العموم البدلي وإن كانت ممكنة، إلا أنها منافية للحكمة، وكون المطلق بصدد البيان.

فصل: في المجمل والمبين

والظاهر أن المراد من المبين[1] في موارد إطلاقه، الكلام الذي له ظاهر،

__________________________

[1] أقول: يعني انّ اللفظ المجمل ما ليس له ظاهر اما ذاتاً بأن يتردّد معناه وكان المراد منه مشتبهاً بين المعاني المختلفة المتعدّدة أو عرضاً بأن يكون نفسه وبذاته دالّاً على معنى معين ولكن أتّصل به ما يسقط ظهوره في ذلك المعنى وأمّا اذا اشتبه المراد منه بسبب قرينة خارجيّة غير متّصلة به لا دخل لها بعالم اللفظ فلا يكون

ص: 447

.......................................

__________________________

مجملاً لظهوره في معناه مع قطع النظر عن تلك القرينة الخارجيّة التي صارت سبباً للاشتباه والتردّد فيكون مبيّناً في حكم المجمل، والمبين بخلافه فانّه ما له ظاهر اما ذاتاً بأن يتعين معناه والمراد منه أو عرضاً بأن يكون بنفسه غير دال على معنى معين ولكن اتّصل به ما يوجب ظهوره في معناه المراد منه واما اذا تعين المراد منه بسبب قرينة خارجيّة لا دخل لها بعالم اللفظ بعد كونه بنفسه مما ليس له ظاهر فمجمل في حكم المبين، ولكلّ منها في الآيات والروايات وإن كان أفراداً كثيرة الا ان لهما أفراداً مشتبهة أيضاً وقعت محلاً للبحث والكلام في انها من أفراد أيهما كاية السرقة بالنسبة إلى القطع المعلّق على الأيدي ومثل « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ »(1) و« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ »(2) ممّا أضيف حكم التحريم والتحليل فيه إلى الأعيان ومثل « لا صلوة إلّا بطهور »(3) وما أشبه هذا التركيب ممّا تضمن نفي الحقيقة وحيث ان المعنى في الأولين يظهر من الروايات فلا فائدة في البحث فيهما.

وأمّا الثالث فقد وقع البحث فيه في مقامات عديدة في الفقه والأصول في انّ المراد منه نفي الحقيقة أو نفي الصحّة فان الاعميين يقولون بأنّ المراد منه نفي الصحّة والصحيحين يقولون بأنّ المراد منه نفي الحقيقة ولا ينبغي التعرّض لتحقيق

ص: 448


1- النساء: 22.
2- المائدة: 1.
3- من لا يحضره الفقيه: 1/58، ح 129.

ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، والمجمل بخلافه، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، كما أن ماله الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول، ولكل منهما في الآيات والروايات، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، إلا أن لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام، في أنها من أفراد أيهما؟ ك آية السرقة، ومثل «حرمت عليكم أمهاتكم» و«أحلت لكم بهيمة الانعام» مما أضيف التحليل إلى الاعيان ومثل (لا صلاة إلا بطهور).

ولا يذهب عليك أن إثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، ويكون قالبا لمعنى، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان، فتأمل.

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان،[1] ربما يكون مجملاً عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه، ومبيناً لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرّض لموارد الخلاف والكلام، والنقض والابرام في المقام وعلى اللَّه التوكّل وبه الاعتصام.

__________________________

مثل ذلك في هذا المقام « هر سخن جائى وهر نكته مكانى دارد ».

وبالجملة لا يمكن اثبات الاجمال أو البيان بالبرهان اذ ملاكهما أن يكون للكلام ظهور أو لا يكون له ظهور وهذا لا يتعين إلّا بمراجعة الوجدان فان في تميز مصاديق أحدهما عن الآخر يكفي الوجدان السليم والذوق المستقيم.

[1] أقول: يعني انّ الاجمال والبيان يختلف باختلاف الأشخاص فيمكن أن

ص: 449

.......................................

__________________________

يكون كلاماً واحداً مجملاً عند شخص ومبنياً عند آخر وذلك لاختلاف الأشخاص في العلم بأوضاع الألفاظ وظهور القرائن عندهم وعدمهما فان من يكون عالماً باللغة يكون الكلام عنده مبيّناً ومن يكون جاهلاً بها أو ظهور اللفظ متصادما عنده بما حفّ به لديه من القرائن يكون اللفظ عنده مجملاً لا يقال هذا من المصنّف مناف لما ذكره انفاً من تعريف المجمل والمبين بما له ظاهر وما ليس له ظاهر فان هذا أمر واقعي مضبوط لا يختلف باختلاف الأشخاص في العلم والجهل باللغة.

أقول: ما ذكره هنا من اضافيّة الوصفين راجع إلى المجمل والمبين العرضي لا الذاتي وقد أشرنا إلى انّه قد يكون الاجمال والبيان عرضيّاً لا ذاتيّاً وان أهمله المصنّف ولم يذكره صريحاً في أوّل البحث فيمكن أن يكون ذلك للاكتفاء بالاشارة إليه في هذا البيان ولكنّه يرد عليه انّه لا وجه لتمثيله للمجمل العرضي بما اذا لم يكن واحد عارفاً بالوضع والمبين بما اذا كان آخر عارفاً به فان الاجمال والبيان إنّما هو في الدلالة التصديقيّة لا التصوريّة لأنّ الكلام الذي له معنى عند أهل التخاطب به لا يطلق عليه المجمل وإن كان لا يعرفه الجاهل واصطلاحات أهل المعقول والمنقول ليست بمجملة وان لم يعرفها وكذا الكلام العربي لا يكون مجملاً وإن لم يعرفه غير أهل لسانه.

والحاصل انّ التقسيم بعد لحاظ العلم باللغات فالتعليل لثبوت الاجمال والبيان بالمعرفة والوضع وعدم معرفتها عليل وممّا ذكر يعلم انّه لا وجه للاشكال عليه بأنّه لا وجه لاعتبار الاجمال والبيان في الكلام فقط لأنّه يخرج حينئذٍ مجملات

ص: 450

.......................................

__________________________

المفردات وكذا الأفعال والخطوط والاشارات ونحوها.

قال في المعالم بعد تعريف المجمل بما لم يتّضح دلالته ويكون فعلاً ولفظاً مفرداً ومركباً ومثل للمفرد بالمشترك وللمركّب بقوله تعالى: « أوْ يَعفوَ الذي بِيَدهِ عُقْدَةُ النكاح(1) » اذ بعد ما عرفت انّهما في الدلالة التصديقيّة فلابدّ أن يكون المفردات المجملة واقعة في حيز الكلام والافذات المفردات لا ارادة يتعلق بها فمع وقوعها كذلك يكون الكلام متّصفاً بالاجمال لا المفرد لأنّ الاجمال الواقع فيه أعم من أن يكون بحسب الموضوع أو المحمول أو النسبة أو ما يتعلّق بهما وأمّا الأفعال وان ذكره بعضهم في المجملات في هذا المبحث وعمموا المحل بحيث يشملها الا انهم في مقام تقسيم اللفظ خصّوا المجمل به قالوا اللفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنص وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل والمتساوي مجمل فالمجمل بحسب الاصطلاح لا يطلق على الأفعال.

والحاصل ان الفعل ليس له دلالة وضعية على شي ء أصلاً نعم له دلالة عقليّة اذا صدر عن المعصوم على الوجوب أو الندب اذ لا يصدر منه غيرهما والدلالة العقليّة لا تقسم بالمجمل والمبين وكذا الكتابة والاشارة لا يطلق عليهما المجمل في الاصطلاح خصوصاً مع عدمهما في كلمات المعصومين والمقصود من مثل هذا البحث عن مدارك الأحكام التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام.

ص: 451


1- البقرة: 237.

.......................................

__________________________

وقد تمّ تسويد الكتاب بيد مؤلّفه العبد المعيب الذي لا يقبله المشتري ابن المرحوم محمّد تقي محمّد مهدي الموسوي الجزائري الشوشتري في يوم الأحد السابع عشر من شهر محرّم الحرام من شهور سنة الثانية والستّين والثلاث مأة بعد الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة.

والحمد للَّه أوّلاً وآخراً وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلّا به.

تمّ الجزء الثاني بحمد اللَّه

ص: 452

مصادر الکتاب

القرآن الکریم

1- اعلام الدين فى صفات المؤمنين: الديلمي، حسن بن محمد، ( المتوفى 841ق )، 1 مجلّد، الناشر والمصحح: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، الأولى، 1408ق.

2 - الأنوار النعمانيّة: الجزائري، السيّد نعمة اللَّه بن عبداللَّه، (المتوفى 1112ق)، 4 مجلّد، دار القارى، بيروت، الأولى، 1429ق.

3 - الأمالي: الصدوق، محمد بن على بن بابويه، ( المتوفى 381ق )، كتابچى، طهران، السادسة، 1376ش.

4 - الأمالي: الطوسي، محمد بن الحسن طوسى، ( المتوفى 460ق )، 1 مجلّد، دار الثقافه، قم، الأولى، 1414ق.

5- ايضاح الفوائد: الحلّي، فخرالدين أبو طالب محمّد بن حسن بن يوسف، (المتوفى 771ق)، إسماعيليان، قم، الأولى، 1387ق.

6- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقى، ( المتوفى 1110ق )، 111 مجلّد، دار احياء التراث العربي، الثانية، 1403ق.

ص: 453

7- البرهان فى تفسير القرآن: البحراني، سيد هاشم بن سليمان، ( المتوفى 1107ق )، 5 مجلّد، مصحح: قسم الدراسات الاسلامية لمؤسسة البعثة، مؤسسة البعثة، قم، الأولى، 1374 ش.

8- بصائر الدرجات في فضائل آل محمدعليهم السلام: الصفار، محمد بن حسن، (المتوفى 290ق)، مصحح: كوچه باغي، محسن بن عباسعلي، مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي، قم، الثانية، 1404ق.

9- تهذيب الأحكام: الطوسي، محمد بن الحسن، ( المتوفى 460ق )، 10 مجلّد، مصحح: الموسوى خرسان، حسن، دار الكتب الاسلامية، تهران، الرابعة، 1407ق.

10- درر الفوائد: حائري يزدي، عبدالكريم، (المتوفى 1355ق)، المطبعة مهر، قم.

11- دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام: ابن حيوان، نعمان بن محمد مغربى، ( المتوفى 363ق )، 2 مجلّد، مصحح: الفيضي، آصف، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، الثانية، 1385ق.

12- زهر الربيع: الجزائرى، السيّد نعمة اللَّه بن عبداللَّه، (المتوفى 1112ق)، 1 مجلّد، مؤسسة العالميّة للتجليد، بيروت، الأولى، 1421ق.

13- سفينة البحار: قمى، عبّاس (المتوفى 1359ق)، 8 مجلّد، اسوه، قم.

14- شرح الرضي على الكافية: الاسترآبادي، نجم الدين رضي الدين محمّد بن الحسن، (687ق)، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام.

15- شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام: فياض لاهيجي، عبدالرزاق بن علي، (المتوفى 1072ق)، محقّق: اسد عليزاده، اكبر، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، الأولى، 1425ق.

ص: 454

16- عوالى اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية: ابن ابي جمهور، محمد بن زين الدين، 4 مجلّد، مصحح: العراقي، مجتبى، دار سيد الشهداء للنشر، قم، الأولى، 1405ق.

17- عيون اخبار الرضا عليه السلام: ابن بابويه، محمّد بن علي، ( المتوفى 381ق )، مصحّح: اللاجوردي، مهدي، 2 مجلّد، جهان، طهران، الأولى، 1378ق.

18- الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: حائري اصفهاني، محمّد حسين بن عبدالرحيم، (المتوفى: 1254ق)، دار إحياء العلوم الإسلاميّة.

19- قرب الاسناد: الحميري، عبداللَّه بن جعفر، النصف الثاني من القرن الثالث )، المصحح والناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، الأولى، 1413ق.

20- القوانين المحكمة في الأصول: قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، (المتوفى 1231ق)، احياء الكتب الإسلاميّة، قم.

21- الكافى: الكليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ( المتوفى 329ق )، مصحح: الغفاري، على اكبر والآخوندي، محمد، 8 مجلّد، دار الكتب الاسلاميّة، طهران، الرابعة، 1407ق.

22- كفاية الأُصول (مع حواشي مشكيني): مشكيني اردبيلي، ابو الحسن، (المتوفى 1358ق) 5مجلّد، لقمان، قم.

23- المحاسن: البرقي، احمد بن محمد بن خالد، ( المتوفى 274ق أو 280ق )، 2 مجلّد، مصحح: المحدث جلال الدين، دار الكتب الاسلامية، قم، الثانية، 1371ق.

24- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: النوري، حسين بن محمد تقي، ( المتوفى 1320ق )، 28 مجلّد، المصحح والناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، الأولى، 1408ق.

ص: 455

25- مطارح الأنظار (طبع جديد): انصاري، مرتضى، المقرّر، كلانترى، ابوالقاسم، (المتوفى 1281ق)، مجمع الفكر الإسلامي.

26- مطارح الأنظار (طبع قديم): انصاري، مرتضى، المقرّر، كلانترى، ابوالقاسم، (المتوفى 1281ق)، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم.

27- معالم الدين وملاذ المجتهدين: ابن شهيد ثاني، حسن بن زين الدين، (المتوفى 1011ق)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المقدّسة.

28- من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه، محمّد بن علي، ( المتوفى 381ق )، مصحّح: الغفاري، علي اكبر، 4 مجلّد، مؤسسة النشر الإسلامي، الثانية، قم 1413ق.

29- نهاية الأفكار: من افادات الشيخ الآغا ضياء الدين العراقي، (المتوفى 1361ق)، تأليف البروجردي النجفي، محمّد تقي، (المتوفى 1391ق)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المقدّسة، قم، الرابعة، 1422ق.

30- نهج البلاغة (فيض الإسلام): فيض الاسلام، سيد علينقى، انتشارات فيض الاسلام، مكرر، چاپخانه احمدى.

31- وسائل الشيعة: الحرّ العاملي، محمد بن حسن، ( المتوفى 1104ق )، المصحح والناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 30 مجلّد، الأولى، 1409ق.

32- هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: الحر العاملي، محمد بن حسن، (المتوفى 1104ق)، 8مجلّد، آستانة الرضوية المقدّسة، مشهد، الأولى، 1414ق.

33- الهداية في شرح الكفاية: تستري كاظميني، عبدالحسين بن محمّد تقي، (المتوفى: 1336ق)، مطبعة الآداب، بغداد، الأولى، 1330ش.

ص: 456

المحتویات

تصویر

ص: 457

تصویر

ص: 458

تصویر

ص: 459

تصویر

ص: 460

تصویر

ص: 461

تصویر

ص: 462

تصویر

ص: 463

تصویر

ص: 464

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.