کتاب الطهاره مسائل و استفتائات / سید صادق روحانی
مشخصات ظاهری: 349 ص
ناشر : دار البلال للطباعه و النشر
محل نشر: بیروت - لبنان 1431 ه ق
ص :1
ص :2
ص :3
* هوية الكتاب
مكتب آية الله العظمى السيد الروحاني
هاتف: 00982517743538
فاكس: 00982517747557
صندوق بريد، قم: 4343-37185
انترنت
www.rohani.ir
www.imamrohani.com
الطبعة الأولى
1431 ه - / 2010 م
بيروت: دار بلال
توزيع: المؤسسة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع
لبنان: هاتف: 009617768816-009613412050
ص:4
باسمه جلّت أسماؤه
ما في هذا الكتاب من الطهارة: مسائل واستفتاءات
حجة على من يقلدنا ومبرئ للذمة
الروحاني
محمد صادق الحسيني الروحاني
ص:5
ص:6
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، له الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما يسَّر..
مع تجاوز العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الميلادي، الذي يعني بدايات العقد الرابع من القرن الخامس عشر الهجري، نلاحظ أن البشرية قد ركبت مركباً سريعاً نحو التطور العلمي المتصاعد الذي يسير بخطى متتالية نحو تحقق الوعد الالهي: (سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِي الْآفٰاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) . فصلت: من الآية 53. مما أدى الى اشتغال الفكر بصخب الحياة وشجونها وأحلامها.
وفي خضم الامواج العاتية التي تعصف بواقعنا العملي فإن صاحب الفكر الحرّ السليم يبقى ساعياً نحو معرفة تُكسِبُ الانسان استقراراً فكرياً حَرَمْته منه المدنية الحديثة.
في هذا السياق تتكاثر الاسئلة وتتنوع وتتفرع نحو شتى الأبواب والعناوين وبالتالي فإن الحاجة تزداد لمعرفة الأجوبة الشافية التي تروي الغليل.
لذا، ومساهمة مني بإخراج ما توفر لديّ من كنوز المعرفة التي حصلتُ عليها من خلال عملي الدؤوب مدة عقد من السنين او اكثر مع ركن من أركان المعرفة المكتسَبة من مدرسة أهل بيت العصمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وتسهيلاً على المكلفين والمتابعين والباحثين، والساعين للوصول الى هذه المعرفة.
ص:7
فإنني أُقدِّمُ اليومَ الجزء الثاني من سلسلة الفتاوى والاستفتاءات الذي يحتوي على مسائل كتاب الطهارة الواردة في منهاج الصالحين بعد أن وفقني الله تعالى في مرحلة سابقة لإعداد وإصدار الجزء الأول من هذه السلسلة والذي يحتوي على اكثر من الف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد وكذلك الجزء الخاص بمناسك الحج والعمرة وشرح الرسالة العملية منهاج الصالحين، والتي احتوت على اكثر من 10000 عشرة آلاف حاشية وتعليق من شرح وبيان لمصطلحات وعبارات المسائل الشرعية والتي لاقت قبولاً وتقديراً.
وقد حافظت في هذا الجزء على ترقيم المسائل المعتمد في كتاب منهاج الصالحين لكي تسهل مراجعة المواضيع المرتبطة بالمسائل مع اضافة رقم متسلسل آخر خاص بالجزء.
آملا في أن أتمكن بعونه وقوته من إصدار بقية الأجزاء والتي سيكون كل جزء منها مختصاً بباب محدد من الأبواب الفقهية بحيث تلي تلك المسائل الاستفتاءات الخاصة في ذلك الباب مما أجاب عنها سماحة المرجع السيد محمد صادق الحسيني الروحاني حفظه الله تعالى سواء عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو من خلال المراسلات أو المشافهة، مع شرح وتعليق وتوثيق كي تكون مرجعاً كاملاً سهلاً يرجع اليه المكلف أو الباحث لمعرفة كل ما يرتبط بمورد حاجته التي تزوده بتلك العناصر التي تكسبه المناعة والقوة.
وهنا لا بد من الحديث بشكل موجز عن موضوع هذا الكتاب.
ص:8
من الامور التي يحتاج المرء أن يقف عندها وقفة تأمل هي مسألة الطهارة..
وذلك أن هناك عدة مصطلحات للطهارة، فهناك المصطلح اللغوي، وهناك المصطلح الشرعي، الذي ينقسم الى قسمين، منه ما يطلق عليه تسمية الطهارة الخبثية، ومنها ما يطلق عليه تسمية الطهارة الحدثية.
وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ، أختي القارئة، تتناول مسائلُه بيانَ الاجوبة المرتبطة بكلا القسمين حسب المصطلح الشرعي، الطهارة الخبثية، والطهارة الحدثية.
والأسئلة التي يمكن لأي باحث عن هذه المعاني والمصطلحات أن يطرحها هي:
ما هي العلاقة بين الطهارة بمعناها اللغوي، وبين الطهارة بمعناها الشرعي ؟
ثم ما هي العلاقة بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية ؟
أو فلنقل بين الطهارة من الحدث وبين الطهارة من الخبث ؟
ثم ألا يوجد معنى آخر للطهارة خارج المعنى اللغوي وخارج المعنى الشرعي بقسميه ؟
والجواب على ذلك نعم.. يوجد عنوان ثالث ويمكننا أن نقول أنه أسمى معاني الطهارة..
ص:9
فما هو هذا المعنى الذي يعتبر من أسمى معاني الطهارة ؟
لكي يتضح الجواب أكثر لا بد لنا من أن نمر سريعاً على بيان معاني الطهارة التي تحدثنا عنها وعندها تظهر لنا أهمية ما عنيته بالعنوان الثالث، او المعنى الثالث من معاني الطهارة.
ذكر علماء اللغة في معرض بيانهم لمعنى كلمة الطهارة مجمل المعاني التي تستعمل فيها الكلمة من معان لغوية صرف، ومن معاني استعملتها الشريعة، فدخلت في استعمال كلمة الطهارة، بالاضافة الى المعنى الثالث الذي أشرنا اليه، وفي هذا السياق سنشير الى مجمل ما ذكروه ليتضح المعنى اللغوي الصرف بعد ان نكمل بيان المعاني الشرعية للطهارة، فقد ورد في كتب اللغة:
الطَّهارةُ، اسمٌ يقوم مقام التطهّر بالماء: الاستنجاءُ والوُضوءُ.
والماء الطاهر: الذي لا قذر فيه والقذر النجاسة - قاله في القاموس والصحاح.
والماء الطَّهُور، بالفتح: هو الذي يَرْفَعُ الحدَث ويُزِيل النَجَسَ لأَن فَعُولًا من أَبنية المُبالَغة فكأَنه تَنَاهى في الطهارة.
وطهره بالماء: إذا غسله.
والتَّنَظُّف عند العرب التَّنَطُّس والتَّقَزُّز وطلَبُ النَّظافةِ من رائحة غَمَرٍ أَو نَفْي زُهومة وما أَشبهها، وكذلك غَسْل الوسَخ والدَّرَن والدَّنَس.
النَّظافة: النَّقاوة.
ص:10
والنظيف هنا: ما قابل النجس لا غير.
نظُف الشيءُ، بالضم، نَظافة، فهو نَظِيف: حَسُن وبَهُوَ.
والتَّنَظُّف عند العرب.. غَسْل الوسَخ والدَّرَن والدَّنَس.
والماءُ الطاهر غير الطَّهُور، وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالمُسْتَعْمَل في الوُضوء والغُسْل.
يقال: طَهَرت المرأَة وطهُرت وطَهِرت، اغتسلت من الحيض وغيرِه، والفتح أَكثر عند ثعلب، واسمُ أَيام طُهْرها... وطَهُرت المرأَة، وهي طاهرٌ: انقطع عنها الدمُ ورأَت الطُّهْر، فإِذا اغتسلت قيل: تَطَهَّرَت واطَّهَّرت؛ قال الله عز وجل: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) .
وطهره بالماء: إذا غسله.
وكلُّ ماء نظيف: طَهُورٌ، وماء طَهُور أَي يُتَطَهَّرُ به، وكلُّ طَهورٍ طاهرٌ، وليس كلُّ طاهرٍ طَهوراً.
ثم نظافة القلب عن الغِلِّ والحِقد والحسد وأَمثالها، ثم نظافة المَطعم والمَلبس عن الحرام والشُّبَه، ثم نظافة الظاهر بملابسة العبادات.
إذن فالطهارة بمعناها اللغوي هي أعم من المعنى الشرعي، لناحية أنها تنطبق على بعض مصاديق الطهارة بمعناها الشرعي، وتنطبق على مصاديق أخرى.
فما هي الطهارة من الخبث ؟
ص:11
تنطبق كلمة الخبث في الشريعة على النجاسات المحددة بأحد عشر نجاسة، وهي عبارة عن الاشياء التي اعتبرتها الشريعة الاسلامية نجسة بذاتها وليست قابلة للتطهير طالما لا تزال تحتفظ بعناصرها الذاتية دون أن تتحول الى شيء آخر، وهذه النجاسات هي التي تنقل صفة النجاسة الى الاشياء الاخرى عن طريق الاختلاط او الملامسة ضمن ضوابط محددة ومفصلة في منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، المقصد السادس، والذي يتناول الطهارة من الخبث، التي سترد مسائله في بداية هذا الكتاب.
وما عدا هذه الاشياء الاحد عشر فهو طاهر بالأساس، ويبقى على طهارته ما لم تنتقل اليه النجاسة من أحد هذه النجاسات المذكورة وهي:
1. البول.
2. الغائط.
3. المني.
4. الميتة.
5. الدم.
6. الكلب.
7. الخنزير.
8. المسكر المائع.
9. الفقاع.
ص:12
10. الكافر.
11. عرق الابل الجلالة.
فهذه الاشياء هي التي يطلق عليها النجاسات الخبثية الذاتية، والتي يمكن لها أن تنقل النجاسة الى اشياء أخرى ليست نجسة بالأساس، وبالتالي فإننا نحتاج الى بيان حقيقة هذه النجاسات، وكيفية حصول النجاسة بسببها، ثم كيفية التطهر منها، وهو ما ستتكفل أجوبة هذا الكتاب في بعض أقسامه ببيان مسائله مفصلة.
هذه هي النجاسات الخبثية، التي يتعين إزالتها عن الجسد أو الثوب أو المكان فيما يتعلق ببعض الأمور العبادية التي يتعين على المكلفين الاتيان بها.
فلا يجوز مثلا وجود أي من هذه النجاسات في مسجد من المساجد بل يتعين على كل مسلم المبادرة الى إزالة أي من هذه النجاسات قبل المبادرة الى الصلاة، بل قد يلزم قطع الصلاة لإزالة تلك النجاسة.
وكذلك الحال لا تجوز المبادرة الى الصلاة والجسد او الثوب ملطخ بشيء من تلك النجاسات إذ تتعين الازالة والتطهير قبل المبادرة الى الصلاة.
الطهارة من الحدث مصطلح شرعي خاص استخدمته الشريعة الاسلامية لتوصيف حالة طهارة معنوية عند المكلف سواء كان ذكراً أو أنثى، وتحصل هذه الطهارة من خلال الاتيان بواحد من عناوين ثلاث:
1. الوضوء.
ص:13
2. الغسل.
3. التيمم.
فقد ألزمت الشريعة الاسلامية المكلفين بتحصيل تلك الطهارة قبل الاتيان بعدد من الاعمال العبادية، كالصلاة، والطواف الواجب أثناء الحج.
لقد شرَّعت آية في كتاب الله تعالى تلك الاحكام بقوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) . (المائدة: 6)
فالآية الكريمة تشرع وجوب الوضوء قبل الصلاة لتتحقق من خلاله الطهارة من الحدث، أما لو كان الانسان جنباً مثلا فلا يكفي الوضوء في تحقيق تلك الطهارة بل لا بد من الغسل، وعندما يتعذر الوضوء أو الغسل لسبب شرعي معتبر فقد جاء الأمر بالتيمم بديلا عن الوضوء أو الغسل في تحقيق تلك الطهارة.
ولسائل أن يسأل عن الفرق بين هاتين الطهارتين، الطهارةُ من الخبث، والطهارةُ من الحدث.
وللجواب على ذلك نقول أن هناك فرقان بينهما.
الاول: يتضح من خلال الشرح الذي ذكرناه من كون الطهارة من الخبث ترتكز على إزالة النجاسات التي مر ذكرها عن جسد الانسان أو ثوبه، ثم
ص:14
الكيفية الموضحة في ما أشرنا اليه، بينما تتحقق الطهارة من الحدث بإحدى الكيفيات الثلاث، الوضوء، الغسل، التيمم.
الثاني: إن إزالة النجاسة الخبثية، وبالتالي تحقيق الطهارة من الخبث لا تحتاج الى نية، أو قصد التقرب الى الله، بل إنها تتحقق بمجرد حصول الكيفية المعتبرة شرعا من إزالة النجاسة وتطهير محلها.
وحتى لو حصلت رغما عن إرادة الانسان فإن الطهارة تتحقق بلا اعتبار لأية خصوصية أخرى.
أما تحقيق الطهارة من الحدث، فلا بد من تحقق نية القربة الى الله تعالى من الاتيان بالعمل المؤدي الى تلك الطهارة، فلو توضأ إنسان بدون قصد القربة الى الله تعالى بل بقصد تعليم إنسان مثلا للوضوء، فإن الطهارة المطلوبة لا تتحق في مثل هذه الحالة، وكذلك لو ارتمس انسان في الماء دون أن يقصد غسل الجنابة والتقرب الى الله تعالى، فلا تتحقق الطهارة من ذلك.
اما الطهارة القلبية، فهي جواز مرور للفوز في عالم الآخرة من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تسمو بالانسان نحو المراتب السامية بين بني البشر.
إن الله تعالى أودع في الانسان مؤهلات ترتقي به الى ما فوق مرتبة الملائكة فيما لو أحسن استخدامها بما يحقق إنسانيته الحقيقية التي أراده الله عليها، (فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ) (الروم: من الآية 30).
فمن طهر قلبه، سلمت فطرته، (وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) (التغابن: من الآية 11)
ص:15
وبذلك يسمو الانسان فوق بقية المخلوقات.
أما فيما لو لم يحسن الانسان استخدام تلك المؤهلات وانحرف عن الجادة، فيصبح حينئذ آثما قلبه، فيسلك سبيل الانحراف في علاقته مع ربه، (وَ لاٰ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) . (الكهف: من الآية 28)
وفي علاقته مع مجتمعه، (وَ لاٰ تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) . (البقرة: من الآية 283).
وهكذا نقرأ في نص الدعاء الوارد عن المعصومين عليهم السلام: اللهم اجعل في قلبي نورا.. نوِّر قلبي فأنا عبدك.. اللهم اشرح لي صدري ونور قلبي. اللهم طهر قلبي من الشك.. اللهم طهر قلبي من الرياء.. اللهم طهر قلبي وزك عملي.. اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي.. وطهر قلبي من الذنب..
وهنا تظهر أهمية هذه الطهارة.. وهي التي تعتبر مفتاح العبور الى مرحلة قبول الاعمال، فهي التي توصل الى مرتبة التقوى، وعندها يتحقق كلام الله تعالى، (إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) . (المائدة: من الآية 27)
فالطهارة القلبية هي المصفاة الأخيرة لقبول الاعمال..
تبدأ العبادة والتي هي موعد تواصل يومي بين الانسان وخالقه بتحقيق الطهارة من الخبث فيزيل الانسان النجاسة عن جسده ويحقق الطهارة منها، وينتقل الى الطهارة المعنوية من الحدث، وعندها يمكن لكل تلك الطهارة ان تؤثر فيما لو تحققت الطهارة القلبية.
ص:16
لكي يكون القارئ على بينة ومعرفة أكثر بمصدر هذه الكنوز العلمية في زمن اختلط فيه الغث بالسمين، فقد أحببت أن أنقل في هذه المقدمة بإيجاز عن عَلَمٍ امتاز بطيبة وطهارة فواحة، يتلمسها كل من يلتقيه، او يتحدث اليه، او يستمع الى حديثه، بعضاً مما سبق وأن نُشر من سيرة سماحته قبل ثمان سنوات عند استضافته في لقاء خاص هو الاول من نوعه مع مرجع من عظماء مراجع الطائفة على شبكة الانترنت في منتديات يا حسين..
http://www.yahosain.com/vb/index.php
http://www.yahosein.com/vb/forumdisplay.php?f=17
أبصرت عينا سماحته النور في الخامس من شهر محرم الحرام من عام 1345 هجري قمري، الموافق للخامس عشر من شهر تموز عام 1926 ميلادية في مدينة قم المقدسة في عائلة علمية عريقة هاجر اليها جده الخامس السيد زين العابدين من جبل عامل في جنوب لبنان حالياً، والتي تنتمي اليه أيضاً جدته أم والده التي تنتسب للسادة من آل الامين.
بدت عليه آثار النبوغ منذ سن مبكرة أهلته لأن ينجز في سنة تعلم ما يحتاج الطالب العادي فيه الى اربع سنوات، وفي قرابة العاشرة من عمره استطاع ان ينتهي من عدة مباحث حوزوية مثل المقدمات، الصرف والنحو، البيان والبديع، وفي
ص:17
الحادية عشرة من عمره كان يشارك في النجف الاشرف في بحث المكاسب للشيخ الانصاري. وشرع في حضور درس الخارج مبكراً(1).
وكان مثار إعجاب وتقدير في المجالس العلمية لعلماء النجف الاشرف حينذاك، لكونه كان لا يزال في سني المراهقة، ومع ذلك كان يمتلك القدرة على فهم مطالب الشيخ الانصاري رحمه الله.
حتى أنه يُنقل عن السيد الخوئي قدس سره أنه قال لأحد المراجع: "أفتخر بحوزة علمية يَدرس فيها مراهق في الحادية عشرة من عمره المكاسب الى جانب طلاب كبار في السن وعلماء، ويفهم مطالب الدرس أفضل من البقية".
أمّا أساتذته في درس الخارج بفرعيه الفقه والأصول فهم من الفقهاء والمراجع الكبار والنادرين وذوي الشهرة الّذين لا تخفى مراتبهم العلمية والفقهية وكمالاتهم الأخلاقية على أحد، ونحن هنا نكتفي بذكر أسمائهم:
1. سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
2. سماحة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره.
3. سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف ب - (الكمباني) قدس سره.
4. سماحة آية الله العظمى آقا حسين البروجردي قدس سره.
ص:18
5. سماحة آية الله العظمى الشيخ كاظم الشيرازي قدس سره.
6. سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد علي الكاظمي قدس سره.
استمرت علاقته الحميمة مع أستاذه آية الله العظمى السيد الخوئي رحمه الله مدة خمسة عشر سنة وهي فترة التدريس التي رافقه فيها.
وقد استفاد سماحته من وجود جميع الأساتذة، وهو يعتبر نفسه مديوناً لمحبتهم المخلصة ولكن من بين أساتذته كان السيد الخوئي قدس سره أكثرهم له توجيهاً وأكثرهم عملاً على تفتح براعم استعداده ورشده العلمي والأخلاقي.
بعد انتهاء سماحته من تحصيل ما يصبو اليه من كسب العلوم من أساتذة الحوزة العلمية الكبار في النجف الأشرف وبعد أن صار في صف كبار العلماء ومراجع الدين، كان يفكر في إعطاء ما تلقاه حتى يستطيع أن يؤدي دوره في تربية وتعليم الراغبين بالعلوم والمعارف الدينية، ولذلك ترك النجف الأشرف باتجاه الحوزة العلمية في قم.
ومنذ وروده إلى مدينة العلم والإجتهاد في سنة 1369 ه - ق بدأ بإعطاء دروس خارج الفقه والأصول(1) أسوة بالمراجع الكبار لمجموعة هم في العصر
ص:19
الحالي من كبار علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم.
1. درّس خمس دورات كاملة في بحث خارج الأصول التي كانت تتألف كلّ واحدة منها من عدّة سنوات من التحقيق العميق والتدريس اليومي.
2. أمّا بالنسبة لخارج الفقه فإنه لم يُحدد له زماناً لأنّه ومنذ ورود سماحته إلى هذه المدينة وحتى الآن لا يزال مستمراً بتدريسه.
1. زبدة الأصول: دورة أصولية كاملة، طبعت في المرة الاولى في أربع مجلدات باللغة العربية وطبعت في عام 1425 ه - في 6 مجلدات. وقد وفقني الله تعالى للمساهمة في اعداد بعضها بالحلة الجديدة.
2. فقه الصادق: يتألف من 26 مجلّد باللغة العربية، وقد أعيد طباعته ثلاث مرات، وله مكانة خاصة بين كتب الاستدلال الفقهي.
أما الطبعة الرابعة فقد أنجزت في 41 مجلدا ً اشترك فيها عدد من أهل العلم والفضل بإشراف أخي سماحة الشيخ قاسم، وكان لي شرف المساهمة اليسيرة معهم في انطلاقة العمل.
ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً للعلماء في قسم خارج الفقه ككتاب جواهر الكلام لمؤلفه الشيخ محمد حسن النجفي قدس سره.
3. مناسك الحج، باللغة العربية.
4. مناسك الحج والعمرة مع شرح وملحق استفتاءات، وهو ما سبق وأن
ص:20
أنجزته من هذه السلسلة في طبعته الاولى عام 1427 ه - 2006 م. بيروت.
4. الاجتهاد والتقليد.
5. القواعد الثلاثة.
6. رسالة في فروع العلم الإجمالي.
7. فقه المسائل المستحدثة. الطبعة الخامسة عام 1425 ه -.
8. تعليق على وسيلة النجاة للمرجع الكبير السيد أبو الحسن الأصفهاني.
9. تعليق على العروة الوثقى، الطبعة الثانية عام 1424 ه -.
10. توضيح المسائل باللغة الفارسية. طبعات مستمرة.
11. تعليق على منهاج الصالحين لآية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره.
12. منهاج الصالحين، وهو عبارة عن الرسالة العملية الكاملة، من ثلاث أجزاء، مع شرح وتعليقات ويحتوي على 10066 حاشية، وقد أنجزتها في طبعتها الاولى في العام 1428 ه -.
13. ملخص المسائل المستحدثة باللغتين الفارسية والأوردو.
14. منتخب توضيح المسائل الذي يرتبط بالمسائل المهمة.
15. منتخب الأحكام باللغة العربية.
16. مختصر الأحكام، رسالة عملية بالفارسية.
17. منهاج الفقاهة، وهو شرح وتعليق على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رحمه الله ويتألف من 6 مجلدات، وأعيد طبعه عدة مرات.
18. رسالة في اللباس المشكوك.
ص:21
19. رسالة في القرعة.
20. رسالة في قاعدة لا ضرر.
21. الجبر والاختيار، طُبِعَ ثلاث مرّات سابقا، ثم طبع في حلة جديدة للمرة الرابعة في العام 1425 ه -.
22. تحقيق في مسألة الجبر والاختيار (تحقيق در مسأله جبر واختيار) باللغة الفارسية.
23. الحكومة الإسلامية.
24. مناسك الحج باللغة الفارسية.
25. اللقاء الخاص، في موقع يا حسين، وهو عبارة عن مجموعة اسئلة أجاب عليها سماحة السيد على شبكة الانترنت، وطبع للمرة الاولى في العام 2002 م.
بالاضافة الى عدد من الكتب الاخرى.
كان من ضمن الذين اهتموا بكتاباته وخصوصاً كتابه "فقه الصادق" من المراجع الكبار أمثال سماحة آية الله العظمى البروجردي.. ومثل سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي الذي تفضل في الرسالة التي كتبها للمؤلف بما نصه: "أنا شخصياً أخذت كتاب فقه الصادق إلى آية الله كاشف الغطاء وقلت له أنظر أي خدمةٍ قدّمت للعالم الإسلامي والفقهي، إذ ربّيت مثل هذا العالم المحقق".
بالإضافة إلى عدد من العلماء الكبار..
ص:22
1. السيد الروحاني مرشد فدائيي الإسلام.
في الفترة التي كان فيها سماحة آية الله العظمى السيد الروحاني في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كان المرحوم نواب صفوي مؤسس حركة فدائيي الاسلام التي واجهت النظام الشاهنشاهي البائد والذي أعدم على يد النظام المقبور، كان يعتبر سماحة السيد مرشدا له وموجها بحيث كان يستشيره في جميع الأمور ويستفيد من إرشاداته ومساعداته لأنه رحمه الله قضى فترة في النجف الأشرف، إذ كان يشارك في دروس العلماء والمراجع، وكانت علاقته مع سماحة السيد علاقة مميّزة وحميمة.
2. دور أساسي في بلورة ونجاح الثورة الاسلامية في إيران من خلال المواقف الجريئة والبيانات القوية التي كان يصدرها ضد الحكومة الشاهنشاهية والنظام القائم. والتي امتدت طوال سنوات حتى توجت في نهاية الامر بسقوط النظام البائد.
3. تعرض سماحته في فترة الحكم الشاهنشاهي للسجن والنفي والابعاد والوضع تحت الاقامة الجبرية نتيجة للدور الريادي الذي كان يقوم به في مواجهة النظام الشاهنشاهي.
لا يزال سماحته منكباً على إعطاء دروس بحث الخارج في الفقه في حسينية الامام الصادق عليه السلام في مدينة قم المقدسة المجاورة لمنزله، ويجيب شخصيا على عشرات الرسائل التي ترده عبر الرسائل الالكترونية، أو غيرها.
ص:23
وأنا إذ أقدم هذا الجزء من السلسلة آملاً في ان أتمكن من متابعة الاجزاء اللاحقة إذ يليه ان شاء الله كتاب: الصلاة مسائل واستفتاءات.. فإنني أستميح العذر على التقصير، آملا أن لا يبخل علي القارئ الكريم من دعاءٍ في مظانّه.
والحمد لله رب العالمين..
الشيخ مصطفى محمد مصري العاملي
الإثنين: 19 شهر رمضان المبارك 1431 ه -
المصادف 30 آب 2010 م
ص:24
وفيه مقاصد:
* المقصد الأول اقسام المياه واحكامها - ص 26
* المقصد الثاني احكام الخلوة - ص 36
* المقصد الثالث الوضوء - ص 43
* المقصد الرابع الغسل - ص 73
* المقصد الخامس التيمم - ص 140
* المقصد السادس الطهارة من الخبث - ص 154
ص:25
وفيه فصول:
م 32 [1]: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين:
الأول: ماء مطلق(1) وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف اليه - كالماء الذي يكون في البحر او النهر او البئر او غير ذلك فانه يصح ان يقال له ماء واضافته الى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف(2) ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان، وماء الورد فانه لا يقال له ماء الا مجازاً، ولذا يصح سلب(3) الماء عنه.
والأول (1): اما قليل لا يبلغ مقداره الكر(2) ، او كثير يبلغ مقداره الكر.
والقليل ينفعل(3) بملاقاة النجس او المتنجس(4) ، الا اذا كان متدافعاً بقوة(5) فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري(6) الى غيره سواء أكان جارياً من الاعلى الى الاسفل(7) ، ام كان متدافعاً من الاسفل الى الاعلى كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه لاتسري النجاسة الى العمود ولا الى ما في داخل الفوارة. وكذا اذا كان متدافعا من احد الجانبين الى الاخر(8). واما الكثير الذي يبلغ الكرّ(9) فلا ينفعل(10) بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس الا اذا تغير بلون
ص:27
النجاسة او طعمها او ريحها تغيراً فعليا(1).
م 34 [3]: اذا كانت النجاسة لا وصف لها، او كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه وان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيَّره(2).
م 35 [4]: اذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل او الثخانة او نحوهما لم ينجس ايضاً.
م 36 [5]: اذا تغيَّر لونه او طعمه او ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس ايضاً.
م 37 [6]: اذا تغيَّر الماء بوقوع المتنجس(3) لم ينجس الا ان يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون اصفر فانه ينجس.
م 38 [7]: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة(4) ولو لم يكن متحداً معه فاذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
ص:28
والثاني (1): وهو ما له مادة، لاينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيَّر على النهج السابق فيما لامادة له(2) من دون فرق بين ماء الانهار، وماء البئر، وماء العيون وغيرها، مما كان له مادة.
ولا بد في المادة من ان تبلغ الكر (3)- عدا الماء الجاري - ولو بضميمة ما له المادة اليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة.
م 39 [8]: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم اذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
م 40 [9]: الراكد(4) المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر(5) وان كان ماؤها راكداً.
م 41 [10]: اذا تغير بعض الجاري بالنجاسة دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، فان تغير جميع ذلك البعض ينجس، والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
ص:29
م 42 [11]: اذا شك في ان للجاري مادة ام لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة(1).
م 43 [12]: ماء المطر له حكم ذي المادة فلا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله.
اما لو وقع على شئ كورق الشجر او ظهر الخيمة او نحوهما ثم وقع على النجس تنجس(2).
م 44 [13]: اذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم(3) كالكثير وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
م 45 [14]: الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة او القطرات - طهر مع رعاية الامتزاج به، او بما يكون معتصما به، على الاحوط، وكذا ظرفه كالاناء والكوز ونحوهما(4).
م 46 [15]: يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفاً ان النازل من السماء ماء مطر، وان كان الواقع على النجس قطرات منه.
واما اذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم.
م 47 [16]: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
ص:30
طهر ولا يحتاج الى العصر او التعدد(1) واذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره، هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة(2) ، ويكفي غلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها، ولا يحتاج الى التقاطر بعد زوال عينها.
م 48 [17]: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء، ولو باعانة الريح، واما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل آخر - كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجساً - لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل الى مكان مسقف طهر.
م 49 [18]: اذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس مادام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
م 50 [19]: مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث اوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا) تقريباً.
ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا(3).
م 51 [20]: لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين
ص:31
وقوف الماء وركوده وجريانه(1) بل اذا كان الماء متدافعاً تكفي كريّة المجموع وكريّة المتدافع اليه في اعتصام المتدافع منه، وتكفي كريّة المتدافع منه بل وكريّة المجموع في اعتصام المتدافع اليه(2) ، وعدم تنجسه بملاقاة النجس مع صدق وحدة الماء.
م 52 [21]: لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة - اذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها او بضميمة ما في الحياض اليها كراً - اعتصم واما اذا لم يكن متصلا بالمادة او لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض اليها كراً - لم يعتصم(3).
م 53 [22]: الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فاذا كان الماء الموضوع في اجانة(4) ونحوها من الظروف نجساً، وجرى عليه ماء الانبوب طهر مع رعاية الامتزاج، ويكون ذلك الماء ايضا معتصما(5) ما دام ماء الانبوب جارياً عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذا كانت المادة كراً.
ص:32
م 54 [23]: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر(1) طاهر ومُطَهِّر من الحدث والخبث(2) والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر(3) ومُطَهِّر من الخبث، والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر، والا جمع بين الغسل او الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، عدا ماء الاستنجاء(4) وسيأتي حكمه.
م 55 [24]: اذا علم - اجمالا - بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الاخر، لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث(5) ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة(6) ، واذا اشتبه المطلق بالمضاف(7) جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر، وكذلك رفع الحدث، واذا اشتبه المباح
ص:33
بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل نجس بأحدهما طَهر، ولا يُرفع بأحدهما الحدث، واذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة(1) جاز الاستعمال مطلقا، وضابط(2) غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فالاحوط - استحبابا - اجراء حكم المحصورة.
م 56 [25]: الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، الا اذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري الى العمود، واذا تنجس المضاف لايطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر او الكر، نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه(3) ويصير طاهراً، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
ص:34
م 57 [26]: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث(1).
م 58 [27]: الاسئار (2)- كلها - طاهرة الا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي(3) ، وأما الكتابي فيستحب اجتنابه ولكن يحكم بطهارته، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم(4) عدا الهرة، واما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض الروايات(5) انه شفاء من سبعين داء.
ص:35
وفيه فصول
م 59 [28]: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال(1) ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مُمَيز(2) عدا الزوج والزوجة وشبههما، كالمالك ومملوكته، والامة(3) المُحلَّلة بالنسبة الى المُحَلَّل له، فانه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر الى عورة الاخر. ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي(4) ، ويجوز حال الاستبراء(5) والاستنجاء(6) مع عدم خروج البلل المشتبه، واما
ص:36
مع خروجه(1) في حال الاستنجاء فالاحوط لزوماً الترك، ولو اضطر الى احدهما(2) تخيَّر، والأولى اجتناب الاستقبال.
م 60 [29]: لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلي الا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، او كون الانتظار حرجياً او ضررياً، فيعمل حينئذ بالظن، ومع عدم إمكانه يتخيّر بين الاطراف.
م 61 [30]: لايجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها(3) ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
م 62 [31]: لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى(4).
م 63 [32]: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها(5) ما لم يُعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي او بعض أهل المدرسة بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها(6).
ص:37
م 64 [33]: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة، ولا يجزئ غير الماء(1).
واما موضع الغائط فان تعدى المخرج(2) تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وان لم يتعد المخرج تخيَّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار، او الخرق(3) ، او نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع اكمل.
م 65 [34]: الاحوط - وجوباً - اعتبار المسح بثلاثة أحجار او نحوها اذا حصل النقاء بالاقل(4).
م 66 [35]: يجب ان تكون الاحجار او نحوها طاهرة اذا كانت مباشرة النجس برطوبة مسرية(5) ، والا لو استعملها بعد النقاء بلا رطوبة فيها اكمالا للعدد(6) فلا تعتبر فيها الطهارة حينئذ.
ص:38
م 67 [36]: يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة(1) ، ويحرم استعمال العظم والروث(2) ، ولا يطهر المحل به.
م 68 [37]: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر(3) ، ولا تجب ازالة اللون والرائحة ويجزئ في المسح ازالة العين، ولا تجب ازالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.
م 69 [38]: اذا خرج مع الغائط او قبْلَه او بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره الا الماء(4).
م 70 [39]: يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ان يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع(5) ، وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف(6) ، والدعاء بالمأثور(7) ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء،(8) وان يتكئ -
ص:39
حال الجلوس - على رجله اليسرى ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع(1) ومساقط الثمار(2) ومواضع اللعن، كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل(3) ، واستقبال قرص الشمس او القمر بفرجه، - والاحوط ترك البول اليهما (4)-، واستقبال الريح بالبول(5) ، والبول في الارض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والاكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، الى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.
م 71 [40]: ماء الاستنجاء طاهر(6) ، وان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء متميزة من النجاسة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج او من الداخل، فاذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً ولكن لا يجوز الوضوء به، ولا يرفع الخبث(7).
ص:40
م 72 [41]: الاحوط استحبابا في كيفية الاستبراء من البول ان يمسح من المقعدة الى اصل القضيب ثلاثا، ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا، ولا دليل على اعتبار شيء من ذلك سوى كون المسحات تسعا، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده اذا احتمل انه بول. ولايجب الوضوء منه.
ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - ولو لعدم التمكن منه - بنى على كونه بولا وتطهر وتوضأ واكتفى به.
ولو كان المشتبه الخارج قبل الوضوء مرددا بين البول والمني توضأ واكتفى به، وأما لوخرج بعد الوضوء والاستبراء من البول فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، وكذا لو لم يستبرئ.
ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة، على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى.
ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة ان تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
م 73 [42]: فائدة الاستبراء تترتب عليه(1) ولو كان بفعل غيره.
م 74 [43]: اذا شك في الاستبراء او الاستنجاء بنى على عدمه وان كان من عادته فعله، واذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وان كان ظاناً
ص:41
بالخروج(1).
م 75 [44]: اذا علم انه استبرأ او استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
م 76 [45]: لو علم بخروج المذي(2) ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وان كان لم يستبرئ.
ص:42
وفيه فصول
م 77 [46]: يتكون الوضوء من أجزاء هي: غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين.
فهنا أمور:
الأمر الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى والابهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وان وجب ادخال شئ من الاطراف اذا لم يحصل العلم باتيان الواجب الا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه الى الاسفل فالاسفل عرفا، ولا يجوز النكس(1) نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بارجاعه الى الاسفل صح وضوؤه.
م 78 [47]: غير مستوي الخلقة (2)- لطول الاصابع او لقصرها - يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف وكذا لو كان أغم(3) قد نبت الشعر على جبهته، او كان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فانه يرجع الى المتعارف، واما غير مستوي
ص:43
الخلقة - بكبر الوجه او لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
م 79 [48]: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يحتاج غسله الى بحث وطلب، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الاحوط وجوبا.
م 80 [49]: لا يجب غسل باطن العين والفم والانف ومطبق الشفتين والعينين.
م 81 [50]: الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل(1) اللحية.
م 82 [51]: اذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماق(2) واطراف عينيه ان لا يكون عليها شئ من القيح(3) او الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه ان لا يكون عليه شئ من الوسخ وان لايكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم(4) مانع.
م 83 [52]: اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل او المسح يجب
ص:44
تحصيل اليقين او الاطمينان بزواله، ولو شك في اصل وجوده يجب الفحص عنه، الا مع الاطمئنان بعدمه.
م 84 [53]: الثقبة في الانف موضع الحلقة او الخزامة(1) لايجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة ام لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين(2) ثم الاسفل منها فالاسفل - عرفا - الى اطراف الاصابع، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والاصبع الزائدة، وكذلك لو كان له يد زائدة فوق المرفق وجب غسلها اذا صدق عليها اليد أصالة وان علم زيادتها عن الاصلية، ويجوز المسح بها والاكتفاء به(3).
م 85 [54]: المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد.
م 86 [55]: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه، فيغسل بصب الماء وامرار اليد عليه مرة واحدة.
م 87 [56]: اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها.
ص:45
م 88 [57]: الوسخ الذي يكون على الاعضاء - اذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب ازالته، وان كان معدودا - اجنبيا عن البشرة - وجب ازالته.
م 89 [58]: ما هو المتعارف بين العوام(1) من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
م 90 [59]: يجوز الوضوء برمس(2) العضو في الماء من أعلى الوجه، او من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلى، ولايجوز ان ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق لانه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى اذا لم يغسل بها اليسرى، واما قصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو جائز.
م 91 [60]: الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر واذا قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ.
م 92 [61]: اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم ايضا مادام لم ينفصل، وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد.
م 93 [62]: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - ان كانت
ص:46
وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها والا فلا، ومع الشك فالاحوط - استحبابا - الايصال.
م 94 [63]: ما يتجمد على الجرح - عند البرء (1)- ويصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا.
م 95 [64]: يجوز الوضوء بماء المطر اذا وقف تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالاعلى، وكذلك بالنسبة الى يديه، وكذلك اذا وقف تحت الميزاب او نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه اذا حصل الجريان كفى ايضا.
م 96 [65]: اذا شك في شئ انه من الظاهر حتى يجب غسله او الباطن فالاحوط - استحبابا - غسله. نعم اذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا(2) ، والاحوط - استحبابا - ان يكون العرض قدر ثلاثة اصابع والطول قدر طول اصبع ولا يجب ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل، ويجوز النكس(3) ، ويجب ان يكون المسح بنداوة باطن الكف اليمنى.
م 97 [66]: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج
ص:47
بمده عن حده(1) فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
م 98 [67]: لاتضر كثرة بلل الماسح وان حصل معه الغسل.
م 99 [68]: لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والاحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف وضم التيمم إليه، فان تعذر فالاحوط - وجوبا - ان يكون بباطن الذراع.
م 100 [69]: يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر(2) بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
م 101 [70]: لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء لم يجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا او للعادة الجارية(3).
م 102 [71]: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه، او حاجبيه او غيرهما من مواضع الغسل ومسح به.
م 103 [72]: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غيره فالاحوط (استحبابا) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ويجوز الاكتفاء بالتيمم.
ص:48
م 104 [73]: لا يجوز المسح على العمامة والقناع او غيرهما من الحائل(1) وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة الى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من اطراف الاصابع الى الكعبين، والاحوط (وجوبا) المسح الى مفصل الساق، ويجزئ المسمى(2) عرضا.
ويجب مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ولا يعتبر تقديم اليمنى بل يجوز مسحهما معا.
وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة(3) ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق(4).
م 105 [74]: لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها ايضا اذا لم يكن خارجا عن المتعارف، والا وجب المسح على البشرة
م 106 [75]: لا يجوز المسح على الحائل كالخف(5) لغير ضرورة او تقية(6) بل
ص:49
في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال(1).
م 107 [76]: لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.
م 108 [77]: يعتبر عدم المندوحة(2) في مكان التقية، فلو امكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية(3) وزمانها، كما لايجب بذل مال لرفع التقية، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لايعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار اذا كان ضرريا.
م 109 [78]: اذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية وفي سائر الضرورات وتجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ(4) أثناء الوضوء.
م 110 [79]: لو توضأ على خلاف التقية صح الوضوء، ولا تجب الاعادة.
م 111 [80]: يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الاصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج، او بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح الى اطراف الاصابع
ص:50
تدريجا، ويجوز ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
م 112 [81]: من كان على بعض اعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها او بغمسها في الماء - من امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل - وجب وان لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها، ولابد من استيعابها بالمسح(1) الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
م 113 [82]: الجروح والقروح المعصبة(2) حكمها حكم الجبيرة المتقدم وان لم تكن معصبة غسل ما حولها والاحوط - استحبابا - المسح عليها ان امكن ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وان كان احوط استحبابا.
م 114 [83]: اللطوخ(3) المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة واما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير(4) ونحوه فان امكن رفعه وجب والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه والا جمع بين الوضوء والتيمم.
م 115 [84]: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد
ص:51
الجرح او القرح او الكسر.
واما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لالم او ورم ونحو ذلك فلا يجزئ المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه.
كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة(1) للعضو، وأما اذا كانت مستوعبة لعضو فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم في مورد استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء، وأما اذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الاعضاء بل لعضو سواء كان موضع الغسل او التيمم فالظاهر وجوب الوضوء.
واما اذا كانت الجبيرة في الوجه او اليد مستوعبة لها فالاحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم.
واما الجبيرة النجسة التي لا تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح اجزاه غسل اطرافه ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الاحوط استحبابا، وان كانت ازيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح تعين التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، والا اكتفى بالوضوء.
م 116 [85]: يجري حكم الجبيرة في الاغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بان المانع عن الغسل - اذا كان قرحا(2) او جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم واذا اختار الغسل فالاحوط استحبابا ان يضع خرقة على موضع القرح او الجرح ويمسح عليها، إذ
ص:52
يجوز الاجتزاء بغسل اطرافه.
واما اذا كان المانع كسرا فان كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، واما اذا كان المحل مكشوفا أولم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه الغسل والاجتزاء بغسل اطرافه والاحوط وجوبا ضم التيمم اليه.
م 117 [86]: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
م 118 [87]: الارمد(1) ان كان يضره استعمال الماء تيمم، وان امكن غسل ما حول العين فالاحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.
م 119 [88]: اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة ام في اثنائها ام بعدها ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت - اذا كانت موسعة - كالصلوات الاتية اما لو برئ في السعة فعليه الاعادة في جميع الصور المتقدمة.
م 120 [89]: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل او المسح في فواصلها.
م 121 [90]: اذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة فان كان بالمقدار المتعارف(2) مسح عليها وان كان أزيد من المقدار المتعارف فلا يجب المسح على هذا المقدار الزائد، وان امكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها
ص:53
ومسح عليها.
وان لم يمكن ذلك خوفا من تضرر القدر الصحيح، وعد ذلك من توابع الجرح تعين عليه الوضوء، والا وجب عليه التيمم، هذا اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا جمع بين الوضوء والتيمم.
م 122 [91]: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - ان يغسل ما يمكن من اطرافه ثم وضعه.
م 123 [92]: اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة والاحوط - وجوبا - ضم التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة ازيد من المتعارف.
م 124 [93]: اذا كان الجرح او نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم.
م 125 [94]: لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح او نحوه حدث باختياره(1) على وجه العصيان ام لا.
م 126 [95]: اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لايضره نجاسة باطنها.
م 127 [96]: محل الفصد(2) داخل في الجروح فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم تكن ازيد من المتعارف والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها واما اذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لامر آخر كعدم
ص:54
انقطاع الدم - مثلا - فلابد من التيمم ولايجري عليه حكم الجبيرة.
م 128 [97]: اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل.
م 129 [98]: لايشترط في الجبيرة ان تكون مما تصح الصلاة فيه(1) فلو كانت حريرا او ذهبا او جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها او غصبيتها.
م 130 [99]: مادام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء واذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
م 131 [100]: اذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت فيتخير بين وضوء الجبيرة والتيمم فيما لو تمكن من ادراك ولو ركعة واحدة في حال الوضوء الجبيري.
م 132 [101]: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الى التيمم.
م 133 [102]: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره
ص:55
لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.
م 134 [103]: لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما انه لايجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع.
م 135 [104]: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل(1).
م 136 [105]: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت اعاد الوضوء والصلاة.
م 137 [106]: اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل، واما اذا تحقق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر صح وضوئه وغسله، واذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله أيضا الا اذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا.
وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ او اغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة.
م 138 [107]: في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيري او التيمم
ص:56
فان كانت الحالة السابقة(1) معلومه يؤخذ بها.
والا فان كانت الشبهة حكمية(2) انتقل الفرض الى التيمم، وان كانت موضوعية(3) وجب الجمع بينهما.
ومنها: طهارة اعضاء الوضوء على الاحوط، وأما في مورد الارتماس في الماء المعتصم(1) فليست معتبرة.
ومنها: اباحة الاناء الذي يتوضأ منه فهي معتبرة مع الانحصار به(2) فلو توضأ حينئذ بإناء مغصوب بطل وضوءه.
وأما مع عدم الانحصار به فيبطل الوضوء في مورد الارتماس فيه او الصب منه على الاعضاء فقط، وأما إذا كان الوضوء من الاناء بواسطة الاغتراف منه دفعة او تدريجا صح الوضوء وأثم.
وأما اباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء فليست معتبرة.
وأما حكم المصب(3) فهو كحكم الاناء اذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه في حال الانحصار وعدمه.
م 140 [109]: يكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم ان تكون جميع الاعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره او طهره بغسل الوضوء كفى ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء(4).
م 141 [110]: اذا توضأ من إناء الذهب او الفضة بالاغتراف منه دفعة او تدريجا او بالصب منه صح وضوءه في صورة عدم الانحصار وعدم الارتماس،
ص:58
وبطل في مورد الانحصار أو مورد الارتماس.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض او عطش يخاف منه على نفسه او على نفس محترمة(1).
نعم يصح الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما اذا اراق الماء على اعلى جبهته ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من اعلى الوجه الى اسفله.
م 142 [111]: اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائي(2) وكان عالما بالضيق بطل، وان كان جاهلا به صح، وان قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.
م 143 [112]: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف او النجس او مع الحائل(3) بين العلم والعمد والجهل والنسيان وكذلك الحال اذا كان الماء مغصوبا فانه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان حتى ولو كان الناسي هو الغاصب.
م 144 [113]: اذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من اجزائه ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن اذا التفت الى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فلا يجوز المسح
ص:59
حينئذ ويجب اعادة الوضوء(1).
م 145 [114]: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف إلا مع سبق الرضا، ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى(2) او شاهد الحال(3).
م 146 [115]: يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات او منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الاراضي الوسيعة جدا، او غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها.
م 147 [116]: الحياض في المساجد والمدارس التي لا يعلم كيفية وقفها - وهل أنها مختصة بمن يصلي فيها او بالطلاب الساكنين فيها او أنها غير مختصة - لايجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع احد، فانه يجوز الوضوء حينئذ لغيرهم منها اذا كشفت هذه العادة عن عموم الاذن.
م 148 [117]: اذا علم او احتمل ان حوض المسجد وقف على المصلين في المسجد فلايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضا بقصد الصلاة
ص:60
فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر صح وضوئه، وكذلك اذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل انه لن يتمكن، وكذا اذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه أو توضا غفلة، او باعتقاد عدم الاشتراط فلايجب عليه ان يصلي فيه، وان كان ذلك احوط استحبابا.
م 149 [118]: اذا دخل المكان الغصبي غفلة - وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته(1) صح وضوئه، وكذا اذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج صح ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا.
ومنها: النية وهي ان يقصد الفعل ويكون الباعث الى القصد المذكور امر الله تعالى من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه او رجاء الثواب او الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم اليها الرياء(2) بطل، ولو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، او المباحة، كالتبريد فان كانت الضميمة تابعة(3) او كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل لم تقدح(4) مطلقا.
وأما العجب المقارن فإنه وإن كان موجبا لحبط الثواب إلا أنه يؤثر في صحة الوضوء.
ص:61
م 150 [119]: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب او العكس - جهلا او نسيانا - صح وكذا الحال اذا نوى التجديد وهو محدث او نوى الرفع وكان قاصدا للامر المتوجه اليه في تلك الحالة.
م 151 [120]: لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة(1).
م 152 [121]: لو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء كفي وضوء واحد، ولو اجتمعت اسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط وكذا اذا قصد منها واحدا غير الجنابة ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فيحكم بالبطلان، الا إذا كانت نيته أداء غسل واحد عن الجميع اجمالا.
ومنها: مباشرة(2) المتوضئ للغسل والمسح فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند اليه الفعل - بطل الا مع الاضطرار فيوضؤه غيره ولكن يتولى هو النية، والاحوط ان ينوي الموضئ ايضا.
ومنها: الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يؤثر الجفاف لاجل حرارة الهواء او البدن الخارجة عن المتعارف.
ص:62
م 153 [122]: الاحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية(1) الخارج عن حد الوجه.
ومنها: الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس، ويجوز مسح اليمنى واليسرى معا.
نعم لا يجوز تقديم اليسرى، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو(2) على ما تقدم.
ولو عكس الترتيب - سهوا - اعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة والا استانف وكذا لو عكس - عمدا - الا ان يكون قد اتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.
م 154 [123]: من تيقن الحدث وشك أو ظن في الطهارة تطهر، ولو تيقن الطهارة وشك أو ظن في الحدث بنى على الطهارة.
م 155 [124]: اذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتاخر تطهر سواء علم تاريخ الطهارة او علم تاريخ الحدث او جهل تاريخهما جميعا.
م 156 [125]: اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، الا اذا تقدم منشأ الشك على العمل،
ص:63
بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك(1) ، فعليه حينئذ الاعادة.
م 157 [126]: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر واستأنف الصلاة(2).
م 158 [127]: لو تيقن الاخلال بغسل عضو، او مسحه، أتى به، وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة(3) وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من افعال الوضوء قبل الفراغ منه(4). اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت.
واذا شك في الجزء الاخير فان كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، صح وضوءه خاصة إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما.
م 159 [128]: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين ان يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب(5) او
ص:64
قبله، ولكنه يختص بغير الوسواسي(1) واما الوسواسي وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء الى مثله فلا يعتني بشكه مطلقاً.
م 160 [129]: اذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسي شكه وصلى فصلاته باطلة ويجب عليه الاعادة ان تذكر في الوقت، والقضاء ان تذكر بعده.
م 161 [130]: اذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد(2) وصلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين ولم يعلم ايهما.
فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الاتية ايضا.
م 162 [131]: اذا توضا وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض والثاني غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث.
واما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ(3).
واذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم، واعاد الصلاة الثانية.
ص:65
واما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب(1) الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا (في هذه الصورة) اعادتها ايضا.
م 163 [132]: اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدري انه الجزء الواجب او المستحب، فيحكم بصحة وضوئه.
م 164 [133]: اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل او مسح في موضع الغسل او غسل في موضع المسح ولكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة او ضرورة او تقية او لا، أو كان على غير الوجه الشرعي فلا تجب الاعادة.
م 165 [134]: اذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في انه اتمه على الوجه الصحيح او لا بعد أن عدل عنه - اختيارا او اضطرارا - فعليه إعادة الوضوء.
م 166 [135]: اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب(2) او شك في حاجبيته، كالخاتم او علم بوجوده، ولكن شك بعده في انه ازاله او انه اوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا اذا علم بوجود الحاجب وشك في ان الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بنى على الصحة.
ص:66
م 167 [136]: اذا كانت اعضاء وضوئه او بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في انه طهرها ام لا؟ بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، واما الوضوء فمحكوم بالصحة(1).
وكذلك لو كان الماء الذى توضا منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في انه طهره قبله ام لا فانه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
م 168 [137]: يحصل الحدث(2) بأمور:(3)
الأول والثاني: خروج البول والغائط(4) سواء أكان من الموضع المعتاد بالاصل ام بالعارض ام كان من غيره(5) ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الريح من الدبر، او من غيره، اذا كان من شانه ان يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع، من غير فرق
ص:67
بين ان يكون قائما وقاعدا ومضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون او إغماء او سكر او غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى.
م 169 [138]: اذا شك في حصول أحد النواقض بنى على العدم، وكذا اذا شك في ان الخارج بول او مذي(1) فانه يبنى على عدم كونه بولا الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول فان كان متوضئا انتقض وضوؤه.
م 170 [139]: اذا خرج ماء الاحتقان(2) ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
م 171 [140]: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي او الودي او الوذي والأول ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني.
انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: ان لا تكون له فترة اصلا او تكون له فترة يسيرة لا تسع لطهارة وبعض الصلاة وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه الوضوء لصلاة اخرى الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم وغيره فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة او مرات - حرج وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ولا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، ويجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها والاحوط ان يصلى صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس كما ان الاحوط اذا أحدث - بعد الصلاة - ان يتوضأ للصلاة الاخرى.
الرابعة: كالصورة الثالثة ولكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ما لم يحدث حدثا آخر ويتوضا لكل صلاة.
م 173 [142]: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ولا يجب فيما اذا جاز له الصلاة.
م 174 [143]: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن بوضع كيس او نحوه ولا يجب تغييره لكل صلاة.
ص:69
م 175 [144]: لا يجب الوضوء لنفسه(1) ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت او مندوبة - عليه وكذا اجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الاحوط استحبابا.
ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة او عمرة دون المندوب وان وجب بالنذر نعم يستحب له.
م 176 [145]: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما ولا مس اسم الجلالة وسائر اسمائه وصفاته الخاصة.
والأحوط - وجوبا - الحاق اسماء الانبياء والاوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين - به.
م 177 [146]: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شئ غاية له وان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها ويجب ان وجبت ويستحب ان استحبت سواء أتوقف عليه صحتها ام كمالها.
م 178 [147]: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ولا بين الكتابة بالمداد(2) والحفر والتطريز وغيرهما كما لا فرق في
ص:70
الماس بين ما تحله الحياة(1) وغيره، نعم لا يجرى الحكم في المس بالشعر اذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
م 179 [148]: لا يعتبر في الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره سوى الكاشفية عما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وهي كما تكون بذلك تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن، إلا أنه ضم اليه ما محضه(2) في القرآنية، فعندئذ يحرم المس، وإن شك في قصد الكاتب جاز اللمس.
م 180 [149]: يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا(3) ، ويستحب اذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ويستحب للطواف المندوب ولسائر افعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وللكون على الطهارة ولغير ذلك.
م 181 [150]: اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى.
م 182 [151]: سنن وأداب الوضوء على ما ذكره العلماء (رض) متعددة منها:
ص:71
وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين.
والتسمية والدعاء بالمأثور(1).
وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم، او البول مرة وللغائط مرتين.
والمضمضة(2) والاستنشاق(3) وتثليثهما(4) وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين.
وتثنية الغسلات، والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها(5) وكذلك اليمنى اذا أراد المسح بها من دون ان يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد.
ويستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما.
ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة(6).
ص:72
م 183 [152]: والواجب منه لغيره(1) غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات، والواجب لنفسه(2) غسل الاموات فهنا مباحث:
وفيه فصول:
م 184 [153]: سبب الجنابة امران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، وان كان الاحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثا بالاصغر.
م 185 [154]: ان عرف المني فلا إشكال، وان لم يعرف فالشهوة والدفق(3) وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لايحكم بكونه منياً وفي المريض يرجع الى الشهوة.
م 186 [155]: من وجد على بدنه او ثوبه منياً وعلم انه منه بجنابة لم يغتسل
ص:73
منها وجب عليه الغسل ويعيد كل صلاة لايحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها(1) ، وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، فالاحوط استحبابا الاعادة، وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شئ.
م 187 [156]: اذا دار امر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما انها من احدهما ففيه صورتان:
الأولى: ان يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة الى العالم بالجنابة اجمالا(2) ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد او للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد او للنيابة في الصلاة، نعم لابد له من التوضي ايضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.
الثانية: ان لاتكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالاضافة الى العالم بالجنابة اجمالا ففيها لايجب الغسل على احدهما لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد اما لو علم به ولو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما. او ائتمام احدهما بالاخر كما لايجوز غيرهما استنابة احدهما في صلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
ص:74
م 188 [157]: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل، او الدبر من المرئة او الرجل، واما في وطء البهيمة فلا تتحقق الجنابة مالم ينزل، ويعتبر في مقطوع الحشفة في تحقق الجنابة ادخال تمام الباقي ولايكفي دخول مقدارها.
م 189 [158]: اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي اذا كان احدهما ميتا(1).
م 190 [159]: اذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
م 191 [160]: اذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج الى الخارج لايجب الغسل.
م 192 [161]: يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم اذا لم يتمكن من التيمم ايضا لا يجوز ذلك، واما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - ان يبطل وضوءه اذا كان بعد دخول الوقت.
م 193 [162]: اذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا، لا يجب عليه الغسل وكذا لايجب لوشك في ان المدخول فيه فرج او دبر او غيرهما.
ص:75
م 194 [163]: الوطء في دبر الخنثى(1) موجب للجنابة، فيجب عليهما الغسل، دون قبلها الا مع الانزال، فيجب عليه الغسل دونها الا ان تنزل هي ايضا، ولو ادخلت الخنثى في الرجل او الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء واذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى على تفصيل تقدم في المسألة 187.
م 195 [164]: فيما يتوقف صحته او جوازه على غسل الجنابة وهو امور:
الأول: الصلاة مطلقا - عدا صلاة الجنائز (2)- وكذا اجزاؤها المنسية(3) بل سجود السهو على الاحوط استحبابا.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام(4) كما تقدم في الوضوء.
الثالث: صوم شهر رمضان او قضائه، بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة
ص:76
حتى طلع الفجر بطل صومه(1) ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله ان شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء(2).
الخامس: اللبث(3) في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وان كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز، ومن خارجها(4) ، كما لا يجوز الدخول لاخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر الا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله - والاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة(5) بالمساجد في الاحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية او بعضها من سور العزائم وهي: الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق.
م 196 [165]: لا فرق في دخول الجنب الى المسجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه احد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة على الاحوط لزوما.
م 197 [166]: ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجرأته
ص:77
ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجرى عليه احكام المسجدية.
م 198 [167]: لا يجوز ان يستاجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الاجازة فاسدة ولا يستحق الاجرة المسماة وان كان يستحق اجرة المثل هذا اذا علم الاجير بجنابته اما اذا جهل بها فيجوز استئجاره وكذلك الصبى والمجنون الجنب.
م 199 [168]: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا استئجار احدهما لقراءة العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
م 200 [169]: مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة الا اذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
م 201 [170]: قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب الا بعد الوضوء او المضمضة والاستنشاق(1) ويكره قراءة القرآن مطلقا وتشتد الكراهة فيما زاد على سبع آيات من غير العزائم(2) ، ويكره ايضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضا او يتيمم بدل الغسل.
م 202 [171]: في واجباته: فمنها النية ولابد فيها من الاستدامة الى آخر
ص:78
الغسل كما تقدم تفصيل كله في الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه(1) ، فلابد من رفع الحاجب وتخليل(2) ما لا يصل الماء معه الى البشرة الا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ولا يجب غسل الباطن ايضا. نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن او الظاهر الا اذا علم سابقا انه من الظاهر ثم شك في تبدله فإنه حينئذ يجب غسله.
ومنها: الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين:
أولاهما: الترتيب، بان يغسل أولا تمام الرأس، ومنه العنق، ثم بقية البدن، والاحوط وجوبا ان يغسل أولا تمام النصف الايمن، ثم تمام النصف الايسر، ولا بد في غسل كل عضو من ادخال شئ من الاخر من باب المقدمة(3) ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله ان يغسل الاسفل منه قبل الاعلى، كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمى بأي كيفية كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر، كما يكفي رمس(4) البعض والصب على الاخر، ويكفي تحريك العضو المرموس في الماء.
ثانيتهما: الارتماس وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل
ص:79
تمام البدن فيها(1) فيخلل شعره فيها ان احتاج الى ذلك ويرفع قدمه عن الارض ان كانت موضوعة عليها والظاهر ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.
م 203 [172]: النية في هذه الكيفية يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
م 204 [173]: يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الاحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء.
ومنها: اطلاق(2) الماء، وطهارته، واباحته،(3) والمباشرة اختيارا،(4) وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.
وقد تقدم فيه ايضا التفصيل في اعتبار اباحة الاناء والمصب(5) ، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من افراد الضرورة وحكم الشك والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك.
نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
ص:80
م 205 [174]: الغسل الترتيبي افضل من الغسل الارتماسي.
م 206 [175]: قيل يجوز العدول من الغسل الترتيبي الى الارتماسي وفيه تأمل.
م 207 [176]: يجوز الارتماس فيما دون الكر وان كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر.
م 208 [177]: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.
م 209 [178]: ماء غسل المرأة(1) من الجنابة او الحيض او نحوهما على الزوج.
م 210 [179]: اذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية الغسل اذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بانه يغتسل، اما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية.
م 211 [180]: اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي(2) او كان بناؤه على اعطاء الاموال المحرمة، او على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله(3) وان استرضاه بعد ذلك.
م 212 [181]: اذا ذهب الى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في انه اغتسل ام لا بنى على العدم ولو علم انه اغتسل لكن شك في انه اغتسل على الوجه
ص:81
الصحيح ام لا بنى على الصحة.
م 213 [182]: اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه.
م 214 [183]: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة الا اذا علم بعموم الوقفية او الاباحة.
نعم اذا كان الاغتسال فيه لاهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
م 215 [184]: الماء الذى يسبلونه(1) لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.
م 216 [185]: لبس المئزر الغصبي حال الغسل وان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
م 217 [186]: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثا ثم المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا وامرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل(2) ما يحتاج الى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل.
م 218 [187]: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن اذا تركه
ص:82
واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني سواء إستبرا بالخرطات(1) لتعذر البول ام لا الا اذا علم بذلك او بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى.
م 219 [188]: اذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل وان احتمل خروج شئ من المني مع البول.
م 220 [189]: اذا دار امر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فان كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا وان كان محدثا بالاصغر(2) وجب عليه الوضوء فقط.
م 221 [190]: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
م 222 [191]: اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في انه استبرأ بالبول ام لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.
م 223 [192]: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وان يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى او الظلمة او نحو ذلك.
م 224 [193]: لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة اتم الغسل وتوضا بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة.
م 225 [194]: اذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الاصغر اتمها
ص:83
وتوضأ.
م 226 [195]: اذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها او المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وان كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه، فيتمه ويأتي بالاخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
م 227 [196]: اذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع واتى به وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الاقوى واما اذا شك في غسل الطرف الايمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الايسر.
م 228 [197]: اذا غسل احد الاعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر انه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر ام كان قبله.
م 229 [198]: اذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه واذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الاتية. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضا إذا كان الشك في الوقت او بعد مضيه.
واذا علم - اجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته او غسله وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.
م 230 [199]: اذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة او مستحبة او بعضها
ص:84
واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 152 فراجع.
م 231 [200]: اذا كان يعلم - اجمالا - ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفية ان يقصد جميع ما عليه، واذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين واذا علم ان في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها او بعينه لم يحتج الى الوضوء، ولا يحتاج الى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
وفيه فصول:
م 232 [201]: في سببه وهو خروج دم الحيض الذى تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا سواء خرج من الموضع المعتاد ام من غيره وان كان خروجه بقطنة، واذا انصب من الرحم الى فضاء الفرج ولم يخرج منه اصلا فلا يجري حكم الحيض، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقيا في باطن الفرج.
م 233 [202]: اذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في انه من دم الحيض او من العذرة او منهما ادخلت قطنة وتركتها مليا ثم اخرجتها اخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي(1) بدون ذلك.
ص:85
م 234 [203]: اذا تعذر الاختبار المذكور في جميع الفروض فيجب عليها الجمع بين عمل الحائض والطاهرة(1).
م 235 [204]: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له احكام الحيض وان علمت انه حيض واقعا، وكذا المرأة بعد اليأس، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية(2) وببلوغ ستين سنة في القرشية.
م 236 [205]: الاقوى اجتماع الحيض والحمل(3) حتى بعد استبانته لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد أول العادة بعشرين يوما اذا كان واجدا للصفات.
م 237 [206]: اقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه في الليل ويكفي التلفيق من ابعاض اليوم واكثر الحيض عشرة أيام وكذلك اقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا
ص:86
عن ثلاثة او زائدا على العشرة او قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.
م 238 [207]: تصير المرأة ذات عادة(1) بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فان اتفقا في الزمان والعدد - بان رأت في أول كل من الشهرين المتواليين او آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية، وان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة، وان اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط.
م 239 [208]: ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية ام لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة او قبلها او بعدها بيوم او يومين او ازيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة او تاخيرهما، وان كان اصفر رقيقا فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، ولكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
م 240 [209]: غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت ذات عادة عددية فقط ام لم تكن ذات عادة اصلا كالمبتدئه(2) ، اذا رأت الدم وكان جامعا للصفات مثل الحرارة والحمرة او السواد والخروج بحرقة لا تتحيض بمجرد الرؤية الا مع احراز استمرار الدم الى ثلاثة أيام فتتحيض حينئذ ومع عدم الاحراز تحتاط للعبادة،
ص:87
ولكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة، وان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا.
م 241 [210]: اذا تقدم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير او تاخر عنها فان كان الدم جامعا للصفات تحيضت به ايضا بشرط ان يستمر ثلاثة أيام، والا تجري عليه احكام الاستحاضة.
م 242 [211]: الاقوى ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الى التمييز ثم الى الصفات.
م 243 [212]: كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض وان لم يكن الدم بصفات الحيض وكل ماتراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة(1) واذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت ثلاثة اخرى او ازيد فان كان مجموع النقاء والدمين(2) لايزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا والنقاء المتخلل بحكم الدمين.
ص:88
هذا اذا كان كل من الدمين في أيام العادة او مع تقدم احدهما عليها بيوم او يومين او كان كل منهما بصفات الحيض او كان احدهما بصفات الحيض والاخر في أيام العادة.
واما اذا كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ولم يكن الفاقد في أيام العادة. كان الفاقد استحاضة.
وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما اقل الطهر فان كان احدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا اما اذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فان كان احدهما واجدا للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة وان تساويا فان كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الاقوى والأولى ان تحتاط في كل من الدمين - وان لم يكن شئ منهما واجدا للصفات - عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
م 244 [213]: اذا تخلل بين الدمين اقل الطهر(1) كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما في العادة او واجدا للصفات او كان احدهما في العادة والاخر واجدا للصفات. واما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة.
م 245 [214]: اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقاءة في الرحم استبرأت بادخال القطنة فان خرجت ملوثة بقيت على التحيض كما سيأتي
ص:89
وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود الا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم او تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة ان تكون ملصقة بطنها بحائط او نحوه رافعة احدى رجليها ثم تدخلها، واذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان او نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها وان تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها اذا صادف براءة الرحم وجهان: اقواهما الصحة ايضا، وان لم تتمكن من الاستبراء تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء.
م 246 [215]: اذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة فان كانت مبتدئة او لم تستقرلها عادة او عادتها عشرة، بقيت على التحيض الى تمام العشرة، او يحصل النقاء قبلها وان كانت ذات عادة - دون العشرة - فان كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض، وان كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا الى العشرة الى ان يظهر لها حال الدم وانه ينقطع على العشرة اويستمر الى ما بعد العشرة. فان اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، والا فالاحوط لها - استحبابا - الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض.
م 247 [216]: قد عرفت حكم الدم اذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها واذا تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية(1) تجعل ما في العادة حيضا وان كان فاقدا للصفات وتجعل الزائد عليها استحاضة وان كان واجدا لها
ص:90
هذا فيما اذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما ولا مستقلا. واما اذا امكن ذلك كما اذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا وكذلك اذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها وتجاوز العشرة وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام او اكثر فانها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.
م 248 [217]: المبتدئة، وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة، وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، اذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت الى التمييز بمعنى ان الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقدا لها او كان بعضه اسود وبعضه احمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات او بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته على العشرة، وان لم تكن ذات تمييز فان كان الكل فاقدا للصفات، او كان الواجد اقل من ثلاثة، كان استحاضة وان كل الكل واجدا للصفات. وكان على لون واحد او كان المتميز اقل من ثلاثة او اكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع الى عادة أقاربها عددا، وأما ان اختلفن في العدد فالمبتدئة والمضطربة مخيرتان في كل شهر بين التحيض ثلاثة أو ستة أو سبعة أيام، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
م 249 [218]: اذا كانت ذات عادة عددية فقط(1) ونسيت عادتها ثم رأت
ص:91
الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او اكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، واذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذى تحتمل العادة فيه حيضا والباقي استحاضة.
وان احتملت العادة - فيما زاد على السبعة - فتجعل ما زاد على السبعة استحاضة.
م 250 [219]: اذا كانت ذات عادة وقتية فقط(1) ونسيتها(2) ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، واذا تجاوز الدم العشرة ترجع الى التمييز(3). ومع عدمه(4) ترجع الى الروايات(5) ، والاحوط وجوباً اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة.
م 251 [220]: اذا كانت ذات عادة عددية ووقتية(6) فنسيتها ففيها صور:
ص:92
الأولى: ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت الى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها(1) والزائد عليه استحاضة.
الثانية: ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض او بدونها - حيضا فان كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض وان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة واذا احتملت العادة فتعتمد السبعة حيضا وما زاد على السبعة استحاضة.
الثالثة: ان تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا انا نذكر فروعا للتوضيح.
الأول: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضاً، واما اذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، ولكن المحتمل اذا زاد على سبعة أيام تحيضت في السبعة وجعلت الباقي استحاضة، والاحوط استحبابا أن تحتاط في الزائد عن السبعة.
الثاني: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة
ص:93
الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى ان تحتاط في الدم الذى ليس بصفة الحيض. اذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث: اذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها ان كان المحتمل سبعة أيام او اقل - واما ان كان المحتمل زائدا على سبعة أيام تحيضت السبعة وجعلت الباقي استحاضة سواء أكان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ام لم يكن.
م 252 [221]: اذا كانت المرأة ذات عادة مركبة(1) كما اذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني اربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة فالاظهر انه يتعين عليها ترتيب احكام ذات العادة بان تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج اربعة، وكذا اذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة وفي شهرين متواليين اربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين اربعة فانها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وفي شهرين اربعة.
م 253 [222]: لا يصح من الحائض ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم(2).
م 254 [223]: يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل انه من
ص:94
الكبائر، بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا.
اما وطؤها في الدبر فالاظهر جوازه مع رضاها بذلك مع الكراهة الشديدة، كما لاريب في جواز الوطء في الدبر مطلقا(1) مع رضاها به، ويجوز أيضا مع عدم رضاها ولكن الاحوط استحبابا حينئذ الترك.
ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة(2) ، واذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل(3) ويجب غسل فرجها قبل الوطء.
م 255 [224]: الاظهر انه يجب على الزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.
والدينار هو (18) حمصة من الذهب المسكوك(4) والاحوط ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان والا دفع القيمة وقت الدفع، وان كان الاظهر جواز اعطاء قيمة الدينار مطلقا ولا بأس باعطائها لمسكين واحد وان كان الاحوط اعطائها لسبعة او عشرة، ولا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع او الحكم.
م 256 [225]: لا يصح طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها -
ص:95
ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا او في حكمه الا ان تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - واذا طلقها على انها حائض فبانت طاهرة صح وان عكس فسد.
م 257 [226]: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر، ويستحب للكون على الطهارة وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب.
والظاهر انه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة والفرق بينهما ان الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة(1) ومشروع مع غسل الحيض.
م 258 [227]: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان(2) بل والمنذور في وقت معين، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الايات والمنذورة في وقت معين.
م 259 [228]: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض فاذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة(3) صح وتصح منها الاغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء.
م 260 [229]: يستحب لها التحشي(4) والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار
ص:96
التسبيحات الاربع(1).
م 261 [230]: يكره لها الخضاب بالحناء او غيرها وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه.
م 262 [231]: دم الاستحاضة في الغالب اصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته(2) ، ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين افراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، أي بعد اليأس(3) وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالاصل او بالعارض، وفي غيره إشكال.
ويكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض.
م 263 [232]: الاستحاضة على ثلاثة اقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
ص:97
الثانية: ما يكون فيها اكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها اكثر من ذلك بان يغمسها ويسيل منها.
م 264 [233]: يجب الاختبار - حال الصلاة - بادخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف وجوبا إرشاديا(1) الى تنجز الواقع على ما هو عليه، لا نفسيا(2) ولا شرطيا(3) لصحة العبادة، فاذا تركته - عمدا او سهوا - وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح والا بطل(4).
م 265 [234]: حكم الاستحاضة القليلة تبديل القطنة او تطهيرها على الاحوط استحبابا، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت او نافلة دون الأجزاء المنسية، وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها الى تجديد الوضوء او غيره.
م 266 [235]: حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا الى وجوب الوضوء وتجديد القطنة والخرقة او تطهيرها لكل صلاة - وجوب غسل(5) قبل صلاة الصبح قبل الوضوء او بعده.
م 267 [236]: حكم الاستحاضة الكثيرة - مضافا الى وجوب تجديد القطنة والغسل للصبح - غسلان آخران احدهما للظهرين تجمع بينهما والاخر للعشاءين
ص:98
كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين اكثر من صلاتين بغسل واحد ويكفي للنوافل اغسال الفرائض ويجب لكل صلاة منها(1) الوضوء، بل ولكل نافلة ايضا.
م 268 [237]: اذا حدثت الاستحاضة المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين واذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين واذا حدثت - بين الظهرين او العشاءين - وجب الغسل للمتاخرة منها واذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا او سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها اعادة صلاة الصبح وكذا اذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.
م 269 [238]: اذا حدثت الاستحاضة الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين واذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين واذا حدثت - بين الظهرين او العشاءين - وجب الغسل للمتاخرة منهما.
م 270 [239]: اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء(2) قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال(3) ولا إشكال وان كان بعد الشروع في الاعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استانفت الاعمال، وكذا الصلاة ان كان الانقطاع في اثنائها وان كان بعد الصلاة اعادت الاعمال والصلاة، وهكذا الحكم اذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة بل الاظهر ذلك ايضا اذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة او
ص:99
شك في ذلك فضلا عما اذا شك في انها تسع الطهارة وتمام الصلاة او ان الانقطاع لبرء او فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
م 271 [240]: اذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تاخير الصلاة اليها واذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل واذا كانت الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها - عمدا او نسيانا - عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
م 272 [241]: اذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة الى فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
م 273 [242]: اذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين(1) ولم تجمع بينهما - عمدا او لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر وكذا الحكم في العشاءين.
م 274 [243]: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى الى الاعلى كالقليلة الى المتوسطة او الى الكثيرة وكالمتوسطة الى الكثيرة فان كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال في انها تعمل عمل الاعلى للصلاة الاتية اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها، وان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها وكذا اذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلى وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى اذا
ص:100
كان الانتقال من المتوسطة الى الكثيرة فيما اذا كانت المتوسطة محتاجة الى الغسل واتت به فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال اعادت الغسل حتى اذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح واذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت واذا ضاق الوقت عن ذلك - ايضا - والاحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء.
م 275 [244]: اذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى الى الادنى استمرت على عملها للاعلى بالنسبة الى الصلاة الأولى وتعمل عمل الادنى بالنسبة الى الباقي فاذا انتقلت الكثيرة الى المتوسطة او القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة الى العصر والعشاءين.
م 276 [245]: قد عرفت انه يجب عليها المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء والغسل لكن يجوز لها الاتيان بالاذان والاقامة والادعية الماثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة او يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب الى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
م 277 [246]: يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة، ونحو ذلك(1) ، فاذا قصَّرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الاحوط - وجوبا - اعادة الغسل.
م 278 [247]: يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الاغسال
ص:101
النهارية في الكثيرة، ولا يتوقف على غسل الليلة الماضية، ويتوقف جواز وطئها على الغسل(1).
واما دخول المساجد وقراءة العزائم فيجوزان مطلقاً، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء بل الاحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما ايضا ولا سيما مع الفصل المعتد به(2).
م 279 [248]: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها او بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم اليها، ولا حد لقليله.
وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة، وفيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحتسب العشرة من حين الولادة، واذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، واذا لم تر فيها(3) دما لم يك لها نفاس اصلا، ومبدأ حساب الاكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع(4) ، ولا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين
ص:102
اصلا كما اذا ولدت ورأت الدم الى عشرة. ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم الى عشرة اخرى فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان، واذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها واذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد وان كان الاحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء(1).
م 280 [249]: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس فان كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وان كان متصلا بها وعلم انه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه وان كان منفصلا عنها باقل من عشرة أيام نقاء او كان متصلا بالولادة ولم يعلم انه حيض فالاظهر انه ان كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة او كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض والا فهو استحاضة.
م 281 [250]: النفساء ثلاثة اقسام:
الاول: التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس
الثاني: التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة
الثالث: التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة تجعل أيام نفاسها عشرة أيام.
ص:103
م 282 [251]: اذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة او قبله ففيه صورتان:
الصورة الأولى: ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس، وان كان الاحوط استحبابا فيه الجمع بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الصورة الثانية: ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على اقسام:
القسم الاول: ان تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا وما زاد على العادة استحاضة.
مثلا اذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر الى ان تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
القسم الثاني: ان تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة. ويجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
القسم الثالث: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام وكذلك اذا كانت عادتهن اقل من العشرة.
ص:104
القسم الرابع: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني الذى تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا..
مثلا اذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا واذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها الى اليوم التاسع وما زاد استحاضة. واذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الاربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة ومستحاضة.
م 283 [252]: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار(1) عند تجاوز الدم أيام العادة وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها. والمشهور ان احكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء ايضا، والمحرمات هي:
قراءة بعض سور العزائم.
الدخول الى المساجد بغير قصد العبور(2).
ص:105
المكث في المساجد.
وضع شيء فيها.
دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور.
م 284 [253]: ما تراه النفساء من الدم الى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة سواء أكان الدم بصفات الحيض او لم يكن وسواء أكان الدم في أيام العادة ام لم يكن وان استمر الدم بها الى ما بعد العشرة او انقطع وعاد بعد العشرة فما كان منه في أيام العادة او واجدا لصفات الحيض فهو حيض بشرط ان لا يقل عن ثلاثة أيام وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة واذا استمر بها الدم او انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها وصادف أيام عادتها او كان الدم واجدا لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة - ان كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة وان لم تكن ذات عادة عددية رجعت الى التمييز ومع عدمه رجعت الى العدد على ما تقدم في الحيض.
وفيه فصول
م 285 [254]: يجب توجيه المحتضر(1) الى القبلة بان يلقى على ظهره ويجعل
ص:106
وجهه وباطن رجليه اليها ويجب ذلك على المحتضَر نفسه ان امكنه ذلك.
ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الاحوط، ويستحب نقله الى مصلاه ان اشتد عليه النزع(1) وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج(2) ويكره ان يحضره جنب او حائض، وان يمس(3) حال النزع، واذا مات يستحب ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لِحْيَاه(4) وتمد يداه الى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب وان يقرأ عنده القرآن ويسرج في المكان الذى مات فيه ان مات في الليل، واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ويعجل تجهيزه الا اذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره ان يترك وحده.
م 286 [255]: تجب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط وجوبا ولو بإزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، ولا يكفي ازالتها بنفس الغسل، ثم ان الميت يغسل ثلاثة اغسال:
الأول: بماء السدر(5).
ص:107
الثاني: بماء الكافور(1).
الثالث: بماء القراح(2) ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولابد فيه من تقديم الايمن على الايسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء(3).
م 287 [256]: اذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الاحوط وجوبا وهو الزوج بالنسبة الى الزوجة، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الابوان - والاب مقدم على الام - والأولاد، ثم الطبقة الثانية وهم الاجداد والاخوة - ويقدم من ينتسب الى الميت بالابوين على غيرهم، ومن ينتسب بالاب فقط على من ينتسب بالام فقط - ثم الطبقة الثالثة وهم الاعمام والاخوال - ويقدم العم على الخال - ثم ضامن الجريرة. ولا تثبت الولاية للحاكم الشرعي في هذا المورد.
م 288 [257]: البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم بل لا ولاية لغير البالغ ولو كان وحده، ولا دليل على تقديم الذكور على الاناث.
م 289 [258]: اذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا او امتنع عن
ص:108
الاذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن.
م 290 [259]: اذا اوصى ان يغسله شخص معين أو اوصى بأن يتولى تجهيزه فلا يجب تنفيذ هاتين الوصيتين، وفي حال التنفيذ فلا يجب على الموصى له القبول.
م 291 [260]: يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته واباحة السدر والكافور، على النحو الذى مر في شرائط الوضوء في المسألة رقم 139.
م 292 [261]: يجزي تغسيل الميت قبل برده(1).
م 293 [262]: اذا تعذر السدر والكافور يُكتفى بغسل واحد اذا تعذر الخليطان وبغسلين اذا تعذر احدهما(2).
م 294 [263]: يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافة ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما(3) فلا بأس ان يكون فيه شئ منهما اذا لم يصدق الخلط ولا فرق في السدر بين اليابس والاخضر.
م 295 [264]: اذا تعذر الماء او خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُكتفى بتيمم واحد بدلا عن الاغسال الثلاثة(4).
ص:109
م 296 [265]: يجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان ومع عدمه فبيد الحي.
م 297 [266]: يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار اذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل(1) فاذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن اذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل واذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر او الهتك لم يجب الغسل، والا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال فلا يجوز النبش والغسل، وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر او الكافور.
م 298 [267]: اذا تنجس بدن الميت بعد الغسل او في اثنائه بنجاسة خارجية او منه. وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
م 299 [268]: اذا خرج من الميت بول او مني لا تجب اعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر.
م 300 [269]: لا يجوز على الاحوط وجوبا اخذ الاجرة على تغسيل الميت ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا.
م 301 [270]: لا يجوز ان يكون المغسل صبياً - على الاحوط وجوباً - وان كان تغسيله على الوجه الصحيح.
ص:110
م 302 [271]: يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، ولا العكس(1) ، ويستثنى من ذلك صور(2):
الأولى: ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين.
فيجوز للذكر وللانثى تغسيله، سواء أكان ذكراً ام انثى، مجرداً عن الثياب ام لا(3) ، وُجد المماثل له أو لا(4).
الثانية: الزوج والزوجة(5) ، فانه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب(6) ، وسواء وجد المماثل أم لا(7) ، من دون فرق بين الحرَّة والامة، والدائمة والمنقطعة.
وكذا المطلقة الرجعية اذا كان الموت في أثناء العدة، أو كان التغسيل بعد
ص:111
انقضاء العدة، حتى ولو تزوجت بغيره(1).
الثالثة: المحارم بنسب او رضاع او مصاهرة والاحوط - وجوباً - اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب(2).
م 303 [272]: اذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى غسله كل من الذكر والانثى، ولا يعتبر كونه من وراء الثياب(3).
م 304 [273]: اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي امره المسلم ان يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذى يتولى النية والاحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل، واذا امكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك
ص:112
على الاحوط الا اذا امكن ان لا يمس الكافر الماء ولا بدن الميت فيُتخير حينئذ بينهما، واذا امكن المخالف قدم على الكتابي، واذا امكن المماثل بعد ذلك اعاد التغسيل.
م 305 [274]: اذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل ولكن الاحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
م 306 [275]: اذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا او خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله او تيممه وكذا اذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا او تبين بطلانها او بطلان بعضها كل ذلك اذا لم يلزم محذور من هتكه او الاضرار ببدنه.
م 307 [276]: اذا مات الميت محدثا بالاكبر - كالجنابة او الحيض - لا يجب تغسيله إلا غسل الميت فقط.
م 308 [277]: اذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني الا ان يكون موته بعد طواف الحج والعمرة وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر.
ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
م 309 [278]: يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الامام(1) ، او نائبه الخاص(2) ، او في حفظ
ص:113
بيضة الاسلام(1).
ويشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، او بعدها بقليل، ولم يدركه المسلمون وبه رمق، او أن يكون موته بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به مع بقاء الحرب.
فاذا ادركه المسلمون وبه رمق بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله واذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه احدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم او قصاص فانه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.
م 310 [279]: قد ذكروا للتغسيل سننا(2) مثل: ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وان يكون تحت الظلال، وان يوجه الى القبلة كحالة الاحتضار، وان ينزع قميصه من طرف رجليه، وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، والأولى ان يجعل ساترا لعورته، وان تلين اصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وان يغسل رأسه برغوة السدر، وفرجه بالاشنان(3) وان يبدأ بغسل يديه الى نصف الذراع، في كل غسل ثلاث مرات، ثم بشق رأسه الايمن، ثم الايسر،
ص:114
ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، ويمسح بطنه في الأولين، الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وان يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت، وان يحفر للماء حفيرة، وان ينشف بدنه بثوب نظيف او نحوه.
وذكروا ايضا انه يكره اقعاده حال الغسل، وترجيل(1) شعره، وقص اظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وارسال الماء في الكنيف(2) ، وحلق رأسه، او عانته، وقص شاربه، وتخليل(3) ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، او مطلقا(4) الا مع الاضطرار، والتخطي عليه(5) حين التغسيل.
الثالث: الازار(1) ويجب ان يغطي تمام البدن وان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه(2) ويكفي حصول الستر بالمجموع.
م 312 [281]: لابد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ولا يعتبر فيه نية القربة.
م 313 [282]: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور فاذا دار الامر بينها، يقدم الازار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص، وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، واذا دار الامر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل.
م 314 [283]: لا يجوز اختيارا(3) التكفين بالحرير ولا في المُذَهَّب ولا في جلد المأكول، وغير المأكول(4) ، ولا بالنجس.
وحتى لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة(5) فلا يجوز التكفين فيها على
ص:116
الاحوط وجوبا، ولا يجوز أن يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره وشعره.
واما وبر مأكول اللحم وشعره فيجوز التكفين به.
واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فاذا انحصر في واحد منها تعين، واذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالحرير والمتنجس قدم الحرير، وكذا لو دار الامر بينه وبين جلد المأكول فيقدم الحرير، ولو دار الامر بين الحرير وأجزاء ما لا يوكل لحمه تخير بينهما، ولو دار الامر بين التكفين بالمتنجس وتكفينه بغير الحرير من تلك الانواع فالاحوط الجمع بينهما.
م 315 [284]: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وكذا في جلد الميتة.
م 316 [285]: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير على الاحوط وجوبا.
م 317 [286]: اذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت او من غيره وجب ازالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل او بقرض(1) اذا كان الموضع يسيرا، وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.
م 318 [287]: القدر الواجب من الكفن يخرج من اصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الارض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها.
ص:117
م 319 [288]: كفن الزوجة على زوجها وان كانت منقطعة او ناشزه او صغيرة او مجنونة او امة او غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ولافرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
م 320 [289]: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها ان لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية(1) ، وأما في صورة فقد احد الشرطين الأولين فيجب عليه الاستقراض ان امكن ولم يكن حرجيا.
م 321 [290]: ذكرنا ان كفن الزوجة على زوجها، وأما سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت فالظاهر انها ليست على الزوج.
م 322 [291]: الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لايجوز اخراجه من الاصل(2) الا مع رضا الورثة، واذا كان فيهم صغير او غير رشيد لايجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال على الاحوط في قيمة القدر الواجب(3) ، فان الذي يخرج من الاصل ما هو اقل قيمة، ولايجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لايحتاج الى بذل مال وفي غيره يحتاج الى ذلك، لايجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه الا اذا كان ما هو اقل قيمة هتكاً لحرمة الميت فانه حينئذ لايبعد خروجه من اصل التركة.
ص:118
م 323 [292]: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة(1).
م 324 [293]: اذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالاحوط استحبابا بذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه يدفن عاريا ولايجب على المسلمين بذل كفنه.
م 325 [294]: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى والأولى ان تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه(2) على صدره، الايمن على الايسر، والايسر على الايمن، والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها ايضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت، ذكرا كان او انثى، وخرقة اخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا(3) ، وان يجعل القطن او نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وان يحشى دبره، ومنخراه، وقبل المرأة، اذا خيف خروج شئ، واجادة(4) الكفن، وان يكون من القطن، وان يكون ابيض وان يكون من خالص المال(5) وطهوره، وان
ص:119
يكون ثوبا قد احرم او صلى فيه، وان يلقى عليه الكافور والذريرة(1) ، وان يخاط بخيوطه اذا احتاج الى الخياطة، وان يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا رسول الله، ثم يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد وانهم أولياء الله واوصياء رسوله، وان البعث والثواب والعقاب حق وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير. ويلزم ان يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت. وقيل: ينبغي ان يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه، او الشد في يمينه، لكنه لايخلو من تأمل.
ويستحب في التكفين ان يجعل طرف الايمن من اللفافة على ايسر الميت، والايسر على ايمنه، وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين(2) ثلاث مرات، ورجليه الى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى ان يكون كحال الصلاة عليه.
ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الاكمام والزرور(3) له - ولو كفن في قميصه قطع ازراره (4)- ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وان يكون اسود، بل مطلق المصبوغ، وان يكتب عليه بالسواد،
ص:120
وان يكون من الكتان، وان يكون ممزوجا بابريسم(1) والمماكسة(2) في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
م 326 [295]: يستحب لكل احد ان يهيئ كفنه قبل موته وان يكرر نظره اليه.
م 327 [296]: يجب امساس مساجد الميت السبعة(3) بالكافور ويكفي المسمى(4) والاحوط - استحبابا - ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة(5) والافضل ان يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية(6) ويستحب مسح مفاصله، ولبته(7) وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
م 328 [297]: يتم التحنيط بعد التغسيل او التيمم، قبل التكفين او في اثنائه.
م 329 [298]: يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا له
ص:121
رائحة.
م 330 [299]: يكره ادخال الكافور في عين الميت وانفه واذنه وعلى وجهه غير الجبهة وطرف الانف، اما الجبهة فيجب امساسها به واما طرف الانف فيستحب.
م 331 [300]: يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان(1) رطبتان احداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة(2) ملصقة ببدنه، والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار، والأولى ان تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر(3) ، فان لم يتيسر فمن الخلاف(4) او الرمان، والرمان مقدم على الخلاف والا فمن كل عود رطب.
م 332 [301]: اذا تركت الجريدتان لنسيان او نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه.
م 333 [302]: الأولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم(5) ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، ولو بلفهما بما يمنعهما عن
ص:122
ذلك من قطن ونحوه.
م 334 [303]: تجب الصلاة وجوبا كفائيا(1) على كل ميت مسلم، ذكرا كان ام انثى، حرا ام عبدا، مؤمنا ام مخالفا(2) ، عادلا ام فاسقا، ولا تجب على اطفال المسلمين الا اذا بلغوا ست سنين، ويستحب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا.
وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر اذا احتمل كونه مسلما على الاحوط وجوبا.
م 335 [304]: الاحوط في كيفيتها ان يكبر أولا ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والاحوط استحبابا الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة.
ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها امور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء(3).
ومنها: حضور الميت فلا يُصَلى على الغائب.
ومنها: استقبال المصلي القبلة.
ص:123
ومنها: ان يكون رأس الميت الى جهة يمين المصلي ورجلاه الى جهة يساره.
ومنها: ان يكون مستلقيا على قفاه.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا(1) لبعضه الا ان يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها: ان لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها: ان لا يكون بينهما حائل من ستر او جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها: ان يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة(2) بين التكبيرات والادعية.
ومنها: ان تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن.
ومنها: ان يكون الميت مستور العورة، ولو بنحو الحجر واللبن(3) ان تعذر الكفن.
ومنها: اباحة مكان المصلي على الاحوط وجوبا.
ص:124
ومنها: إذن الولي على الاظهر، حتى اذا اوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلا نفوذ لهذه الوصية.
م 336 [305]: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، واباحة اللباس، وستر العورة، وان كان الاحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في اثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
م 337 [306]: اذا شك في انه صلى على الجنازة ام لا بنى على العدم، واذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، واذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده او تقليده الى بطلانها.
م 338 [307]: يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه الا اذا كان الميت من اهل الشرف في الدين، او كان حصول التأخير بسبب آخر.
م 339 [308]: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه(1).
م 340 [309]: يستحب ان يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
م 341 [310]: اذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ان يجعل الرجل اقرب الى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويراعى في
ص:125
الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه.
م 342 [311]: يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الامامة(1) من البلوغ والعقل والايمان، بل يعتبر فيه العدالة ايضا على الاحوط استحبابا، والاحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل(2) وان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك.
م 343 [312]: اذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فاذا فرغ الامام أتى بب - قية التكبير بلا دعاء، وان كان الدعاء أحوط استحبابا.
م 344 [313]: لو صلى الصبي على الميت لم تجز(3) صلاته عن صلاة البالغين وان كانت صلاته صحيحة.
م 345 [314]: اذا كان الولي للميت امراة جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ام انثى.
م 346 [315]: لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم(4).
م 347 [316]: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
ص:126
منها: ان يكون المصلى على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء اذا خاف فوت الصلاة ان توضأ او اغتسل(1).
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: ان يرفع الامام صوته بالتكبير والادعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: ان تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: ان يقف المأموم خلف الامام.
ومنها: الاجتهاد(2) في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: ان يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -.
م 348 [317]: اقل ما يجزئ من الصلاة ان يقول المصلى: الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقول: الله اكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقول: الله اكبر اللهم اغفر للمؤمنين ثم يقول: الله اكبر، اللهم اغفر لهذا ويشير الى الميت ثم يقول: الله اكبر.
ص:127
م 349 [318]: يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه(1) ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله اخبار كثيرة ففي بعضها من تبع جنازة اعطي يوم القيامة اربع شفاعات. ولم يقل شيئا الا وقال الملك: ولك مثل ذلك وفي بعضها ان أول ما يتحف به المؤمن في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته.
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة(2) مثل ان يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا حاملا للجنازة. على الكتف قائلا حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويكره الضحك واللعب واللهو والاسراع في المشي.
وان يقول: ارفقوا به واستغفروا له والركوب والمشي قدام الجنازة والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فانه يستحب له ذلك وان يمشي حافيا.
م 350 [319]: تجب كفاية(3) مواراة الميت في الارض بحيث يؤمن على جسده من السباع، وايذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء او تابوت وان
ص:128
حصل فيه الامران(1) ، ويجب وضعه على الجانب الايمن موجها وجهه الى القبلة، واذا اشتبهت القبلة عمل بالظن، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير، واذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير، غسل، وحنط، وصلي عليه، ووضع في خابية(2) ، واحكم رأسها، والقي في البحر، او ثُقل بشد حجر، او نحوه برجليه، ثم يلقي في البحر.
والاحوط استحبابا اختيار الأول مع الامكان، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله(3).
م 351 [320]: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
م 352 [321]: إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الايسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.
م 353 [322]: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات(4) الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
ص:129
م 354 [323]: لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه(1) وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه.
م 355 [324]: يستحب حفر القبر قدر قامة(2) ، أو إلى الترقوة(3) وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحل الازرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس.
وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الارض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين عليه السلام معه، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام.
وأن يسد اللحد باللبن(4) وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف غير ذي الرحم(5) ، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا ولا مخمسا، ولا غير ذلك.
ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة ويبتدأ من عند الرأس، فان فضل شيء
ص:130
صب على وسطه، ووضع الحاضرين ايديهم عليه غمزا(1) بعد الرش، ولا سيما اذا كان الميت هاشميا، او الحاضر لم يحضر الصلاة عليه(2) ، والترحم عليه بمثل: اللهم جاف الارض عن جنبيه وصعد روحه الى ارواح المؤمنين في عليين والحقه بالصالحين، وان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته وان يكتب اسم الميت على القبر او على لوح او حجر وينصب على القبر.
م 356 [325]: يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الاب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المرأة، واهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج(3) ، من غير حاجة، وتجصيصه(4) ، وتطيينه(5) ، وتسنيمه(6) والجلوس، والاتكاء، وكذا البناء عليه، وتجديده، الا ان يكون الميت من اهل الشرف(7).
م 357 [326]: يكره نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر، الا الى المشاهد
ص:131
المشرفة، والمواضع المحترمة، فانه يستحب، ولا سيما الغري(1) والحائر(2) ، وفي بعض الروايات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
م 358 [327]: لا فرق في جواز النقل، بين ما قبل الدفن وما بعده اذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك اذا كان باذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت.
م 359 [328]: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده الا مع العلم باندراسه(3) وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون.
ويستثنى من ذلك موارد:
منها: ما اذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل الى المشاهد كما تقدم، او لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، او في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل او سبع او عدو.
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم كما اذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده(4).
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما اذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه، فينبش لدفع الضرر المالي، ومثل ذلك ما اذا دفن في ملك الغير من دون اذنه او اجازته.
ص:132
ومنها: ما اذا دفن بلا غسل، او بلا تكفين، او تبين بطلان غسله، او بطلان تكفينه، او لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر الى غير القبلة، او في مكان اوصى بالدفن في غيره، او نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد اذا لم يلزم هتك لحرمته، والا ففيه إشكال.
م 360 [329]: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ايدهم الله تعالى بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله الى المشاهد الشريفة، بل اللازم ان يدفن بمواراته في الارض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك باذن الولي على نحو لا يؤدى الى هتك حرمته.
م 361 [330]: اذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه اذا لم يظهر جسد الأول، اما للبناء عليه او لوضعه في لحد داخل السرداب واما اذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
م 362 [331]: اذا مات ولد الحامل دونها، فان امكن اخراجه صحيحا وجب، والا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق(1) ، وان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الايسر، ان احتمل دخله في حياته، والا فمن اي جانب كان واخرج ثم يخاط بطنها وتدفن.
م 363 [332]: اذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر واليدين، او القلب، او عظام الميت الشاملة للنصف الاعلى، او صدق عليه الانسان ولو بقيد انه مقطوع
ص:133
الاطراف، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، وكذا اذا كان الصدر وحده، او بعضه على الاحوط وجوبا، وفي الاخيرين(1) يقتصر في التكفين على القميص والازار، وفي الأول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل، وان وجد غير عظم الصدر، مجردا كان او مشتملا عليه اللحم، غسل على الاحوط وجوبا، وحنط، ولف بخرقة، ودفن، ولم يصل عليه، وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن.
م 364 [333]: السقط اذا تم له اربعة اشهر، او استوت خلقته(2) غسل، وحنط، وكفن، ولم يصل عليه، واذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط استحبابا جريان حكم الاربعة اشهر عليه.
الغسل بمسه. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فيجب الغسل بمسه.
م 366 [335]: لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه(1) ، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر او بمسه بالصدق العرفي ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
م 367 [336]: لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.
م 368 [337]: اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في احدهما(2) ، وان كان الاحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف ايضا.
م 369 [338]: يجب الغسل بمس القطعة المبانة(3) من الحي او الميت اذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي.
اما العظم المجرد من الميت او السن منه فالاحوط استحبابا الغسل بمسه.
م 370 [339]: اذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.
م 371 [340]: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث
ص:135
فيها وقراءة العزائم.
نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ويصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة.
زمانية ومكانية وفعلية
م 372 [341]: الاغسال الزمانية(1) ، ولها افراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة وهو اهمها، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف(2) ، ووقته من طلوع الفجر الثاني(3) يوم الجمعة الى الزوال(4) ، والاحوط ان ينوي فيما بين الزوال الى الغروب القربة المطلقة، واذا فاته الى الغروب قضاه يوم السبت الى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه برجاء المطلوبية، واذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت(5).
م 373 [342]: يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض(6) ، ويجزئ عن
ص:136
غسل الجنابة والحيض اذا كان بعد النقاء(1).
ومنها: غسل يوم العيدين(2) ووقته من الفجر الى زوال الشمس ولا بد من الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل، ويوم عرفة، والأولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى والسابع عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان، وليالي القدر، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
م 374 [343]: جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة الى اعادتها اذا صدر الحدث الاكبر او الاصغر بعدها، ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
م 375 [344]: الاغسال المكانية(3):
ولها ايضا افراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله، ولدخول المدينة.
م 376 [345]: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه.
م 377 [346]: الاغسال الفعلية(4) وهي قسمان:
ص:137
القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع فعل، كالغسل للاحرام، او لزيارة البيت الحرام، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للاستخارة، او الاستسقاء(1) ، او المباهلة مع الخصم(2) ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله.
وأما الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما بها مع احتراق القرص فالاحوط وجوبا عدم تركه.
والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
م 378 [347]: يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لنهاره، وأول الليل لليلته، ويجزي أيضا غسل الليل للنهار وبالعكس، وينتقض هذا الغسل بالحدث بينه وبين الفعل(3).
م 379 [348]: هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء، وهناك اغسال اخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة، واستحبابها ثابت استنادا الى قاعدة التسامح في ادلة السنن(4) وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الاخيرة منه وأول يوم منه.
ص:138
2. غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
3. الغسل في يوم الغدير(1) ، الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4. الغسل يوم النيروز(2) وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون منه.
5 - الغسل في ليلة النصف من شعبان(3).
6 - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول(4).
7 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب او بعيد.
8 - الغسل لقتل الوزغ(5).
وهذه الاغسال (لا) يغني شئ منها عن الوضوء.
ص:139
وفيه فصول:
م 380 [349]: مسوغات(1) التيمم يجمعها الاعذار المسقطة لوجوب الطهارة المائية وهي أمور:
الامر الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه او غسله.
م 381 [350]: ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وان احتمل وجوده في رحله(2) او في القافلة، فعليه الفحص الى ان يحصل العلم او الاطمئنان بعدمه، او تحقق احد روافع التكليف كالحرج، ولا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، واما اذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم(3) في الارض الحزنة(4) وسهمين في الارض السهلة(5) في الجهات الاربع، ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الارب، لم يجب عليه الطلب فيها، فان لم
ص:140
يحتمل وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة(1) بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة او جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
م 382 [351]: يجوز الاستنابة(2) في الطلب اذا كان النائب ثقة على الاظهر - بمعنى أنه يعتمد على إخباره بعدم الماء -، واما اذا حصل العلم او الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
م 383 [352]: اذا اخل بالطلب، وتيمم صح تيممه ان ص - ادف عدم الماء.
م 384 [353]: اذا علم او اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور، وجب عليه السعي اليه، وان بعد، الا ان يلزم منه مشقة عظيمة.
م 385 [354]: اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد، لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، وان احتمل العثور على الماء لو اعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، واما اذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
م 386 [355]: اذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة وان احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.
م 387 [356]: المناط(3) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو
ص:141
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
م 388 [357]: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط اذا خاف على نفسه او ماله من لص او سبع او نحو ذلك، وكذا اذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل.
م 389 [358]: اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، وصحت صلاته حينئذ وان علم انه لو طلب لعثر، ولكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
م 390 [359]: اذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى، بطلت صلاته، وان تبين عدم وجود الماء.
نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية صحت صلاته.
م 391 [360]: اذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم، وصلى، ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية او الرميتين او الرحل(1) او القافلة، فلا يجب الاعادة في الوقت، ولا القضاء اذا كان التبين خارج الوقت.
م 392 [361]: اذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه(2) من الرمية والرميتين.
الامر الثاني: عدم التمكن من الوصول الى الماء لعجز عنه، ولو كان عجزا
ص:142
شرعيا(1) او ما بحكمه، بأن كان الماء في اناء مغصوب، او لخوفه على نفسه، او عرضه، او ماله، من سبع، او عدو، او لص، او ضياع او غير ذلك.
الامر الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض او زيادته، او بطئه(2) او على النفس، او بعض البدن، ومنه الرمد(3) المانع من استعمال الماء. كما ان منه خوف الشين(4) الذى يعسر تحمله، وهوالخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الابدان الى تشقق الجلد.
الامر الرابع: خوف العطش على نفسه، او على غيره الواجب حفظه عليه، او على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها، والاهتمام بشانها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج او الضرر.
الامر الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لهوانه(5) ، او على شرائه بثمن يضر بحاله.
ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، او برد، او نحو ذلك.
الامر السادس: ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل ازالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم، وصرف
ص:143
الماء في ازالة الخبث، واما اذا دار الامر بين ازالة الحدث(1) وازالة الخبث عن لباسه او بدنه، فيجوز التيمم أولا ثم صرف الماء في ازالة الخبث.
الامر السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء، او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة او بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
م 393 [362]: اذا خالف المكلف عمدا، فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه، واذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، واذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الامر الرابع - صح وضوئه، ولا سيما اذا أراقه على الوجه، ثم رده من الاسفل الى الاعلى، ونوى الوضوء بالغسل من الاعلى الى الاسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.
م 394 [363]: اذا خالف فتطهر بالماء لعذر، من نسيان، او غفلة، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل فيما اذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، اما اذا توضا في ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما اذا نوى الامر الادائي فيما اذا لم يكن مشرعا في عمله.
م 395 [364]: اذا آوى الى فراشه وذكر انه ليس على وضوء جاز له التيمم، وان تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، ان لم يتمكن من
ص:144
استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن ايضا.
م 396 [365]: يجوز التيمم بما يسمى ارضا، سواء أكان ترابا ام رملا او مدرا(1) ام حصى ام صخرا أملس، ومنه ارض الجص والنورة(2) قبل الاحراق وكذا بعده، والخزف(3) ، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد(4) وان كان الاحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان.
م 397 [366]: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض وان كان اصله منها كالنبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى ارضا، وكذلك العقيق، والفيروز، ونحوهما من الاحجار الكريمة، فلا يتيمم بها.
م 398 [367]: لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض، نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا(5) ، ولو اكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمم فيه.
م 399 [368]: اذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، وجب الاجتناب عنهما،
ص:145
واذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر بالنجس(1).
م 400 [369]: اذا عجز عن التيمم بالارض لاحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية(2) ، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه. او عرف دابته(3) ، او نحوهما اذا كان غبار ما يصح التيمم به، دون غيره كغبار الدقيق(4) ونحوه، ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط، واذا امكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
م 401 [370]: اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل، وهو الطين، واذا امكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ودخل في المرتبة الأولى(5).
م 402 [371]: اذا عجز عن الارض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور، فلا يجب عليه الاداء ولا القضاء، ولكن الاحوط استحبابا له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، واذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ولكن امكنه مسح اعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزا به، واذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وان كان الاحوط استحبابا له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.
ص:146
م 403 [372]: يستحب نفض اليدين بعد الضرب ويستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها(1) ويكره ان يكون من مهابطها(2) وان يكون من تراب الطريق.
م 404 [373]: كيفية التيمم ان يضرب بيديه على الارض وان يكون دفعة واحدة(3) ، وان يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر الى الحاجبين، والى طرف الانف الاعلى المتصل بالجبهة، والاحوط مسح الحاجبين ايضا ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
م 405 [374]: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.
م 406 [375]: المراد من الجبهة الموضع المستوى(4) والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب الى قصاص الشعر.
م 407 [376]: الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء وان كان الاحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة
ص:147
للكفين، ويكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.
م 408 [377]: اذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل الى الظاهر(1) وكذا اذا كان نجسا نجاسة متعدية(2) ولم تمكن الازالة، اما اذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، ولا يعتبر الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، واذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، اما اذا كان ذلك على الباطن الماسح فالاظهر كفاية ضرب الظاهر والمسح به.
م 409 [378]: المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، واذا كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليها ان تتيمم ايضا عن الوضوء.
واذا تمكن المحدث بالاصغر من الوضوء دون الغسل اتى به، وتيمم عن الغسل، واذا تمكن من الغسل اتى به وهو يغني عن الوضوء، الا في الاستحاضة المتوسطة فلابد فيها من الوضوء أيضا فان لم تتمكن تيممت عنه أيضا(3).
م 410 [379]: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء(4) مقارنا بها
ص:148
الضرب على الاظهر.
م 411 [380]: لا تجب فيه نية البدلية(1) عن الوضوء، او الغسل بل تكفي نية الامر المتوجه اليه، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية.
م 412 [381]: التيمم رافع للحدث حال الاضطرار اليه، لكن لا تجب فيه نية الرفع(2) ، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
م 413 [382]: يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه ايضا الترتيب على حسب ما تقدم.
م 414 [383]: مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء(3) من حكم الاقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك.
م 415 [384]: العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضع يدى العاجز ويمسح بهما، ومع عدم امكانه فهو فاقد الطهورين(4).
م 416 [385]: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، واما النابت فيها فيجتزأ بمسه.
ص:149
م 417 [386]: اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة(1) وان كانت لجهل او نسيان، اما لو لم تفت صح، اذا اعاد على نحو يحصل به الترتيب.
م 418 [387]: الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
م 419 [388]: لا يعتبر اباحة الفضاء الذى يقع فيه التيمم، واذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
م 420 [389]: اذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن اذا كان الشك في الجزء الاخير من التيمم، ولم تفت الموالاة، ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها فهنا يلتفت الى شكه ويأتي بالجزء الاخير، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله(2) لم يلتفت، وان كان الاحوط استحبابا التدارك.
م 421 [390]: لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، ويجوز حين الياس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الاعادة.
م 422 [391]: اذا تيمم لصلاة فريضة او نافلة لعذر ثم دخل وقت اخرى، فان يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة الى الصلاة في سعة وقتها بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس ايضا، وعلى كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.
ص:150
م 423 [392]: لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل في صلاة فريضة او نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى(1) مضى في صلاته وصحت صلاته، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
م 424 [393]: اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثم أحدث بالاصغر، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الاكبر، وانما يصير محدثا بالاصغر فيجب الوضوء، ومع عدمه(2) لزمه التيمم بدلا عنه، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الاكبر غير الجنابة ثم أحدث بالاصغر.
م 425 [394]: لا تجوز اراقة الماء الكافي للوضوء او الغسل بعد دخول الوقت، واذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء، وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الاعادة في الوقت، ولا القضاء، اذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء، لايجوز ابطاله بعد دخول الوقت، اذا علم بعدم وجود الماء، او يئس منه، ولو ابطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ ايضا على ما ذكر.
م 426 [395]: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة اذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد، ونحو ذلك، ويشرع أيضا للكون على الطهارة، ولأجل ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مأمورا به - كمس القرآن، ومس
ص:151
اسم الله تعالى - كما اشرنا الى ذلك في غايات الوضوء(1) بل الاقرب استحبابه النفسي(2).
م 427 [396]: اذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية، وصحت منه، فاذا تيمم للكون على الطهارة، صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد، والمشاهد، وغير ذلك مما يتوقف صحته، او كماله(3) ، او جوازه على الطهارة المائية، نعم لايجزئ ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت.
م 428 [397]: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وان تعذرت عليه بعد ذلك(4).
واذا وجد من تيمم - من الماء - ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، واذا وجد ما يكفيه للغسل، انتقض ما هو بدل عنه خاصة، وان امكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة.
م 429 [398]: اذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لاحدهم فان تسابقوا اليه جميعا، ولم يسبق احدهم لم يبطل تيممهم، وان سبق واحد بطل تيمم السابق، وان لم يتسابقوا اليه(5) بطل تيمم الجميع، وكذا اذا كان الماء مملوكا
ص:152
واباحه المالك(1) ، وان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.
م 430 [399]: حكم التداخل(2) الذى مر سابقا في الاغسال يجرى في التيمم ايضا، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ولم يحتج الى الوضوء او التيمم بدلا عنه إلا في الاستحاضة.
م 431 [400]: اذا اجتمع جنب، ومحدث بالاصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي الا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه، والا فالمشهور انه يغتسل الجنب، وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالاصغر، ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال(3).
م 432 [401]: اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين او الاطمئنان بالعدم.
ص:153
وفيه فصول
م 433 [402]: في عدد الاعيان النجسة وهي احدى عشرة:
الأول والثاني من الاعيان النجسة: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة(1) محرم الاكل بالأصل(2) او بالعارض(3) ، كالجلال(4) والموطوء(5) اما ما لا نفس له سائلة، او كان محلل الاكل فبوله وخرؤه(6) طاهران.
م 434 [403]: بول الطير وذرقه(7) طاهران، وان كان غير مأكول اللحم كالخفاش والطاووس ونحوهما.
م 435 [404]: ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه
ص:154
وكذا ما يشك في انه محلل الاكل او محرمه.
الثالث من النجاسات: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وان حل اكل لحمه واما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع من النجاسات: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وان كان محلل الاكل(1) وكذا اجزاؤها المبانة(2) منها وان كانت صغارا.
م 436 [405]: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول(3) والبثور(4) وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب(5) ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الابدان، فان ذلك كله طاهر اذا فصل من الحي.
م 437 [406]: أجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحياة(6) طاهرة وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب(7) والريش والظلف(8) والسن والبيضة اذا اكتست القشر الاعلى وان لم يتصلب سواء أكان ذلك كله
ص:155
مأخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام، وسواء أخذ بجز(1) ام نتف ام غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الانفحة(2) اي المظروف وأما الظرف فالاحوط - وجوبا - الاجتناب عنه وان لم ينجس المظروف، وكذلك اللبن في الضرع(3) اذا كان مما يوكل لحمه. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس(4) وان كان الاحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين(5) ، اما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شئ.
م 438 [407]: فأرة المسك(6) طاهرة اذا انفصلت بنفسها من الظبي(7) الحي، وإلا فهي نجسة، وكذا يحكم بنجاسة ما فيها إن كان مايعا، ومع الشك في كونها انفصلت بنفسها أو بسبب آخر يبنى على الطهارة. واما المسك فطاهر على كل حال الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
م 439 [408]: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار(8) وكذا ميتة ما يشك في ان له نفسا
ص:156
سائلة ام لا.
م 440 [409]: المراد من الميتة ما استند موته الى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي(1).
م 441 [410]: ما يؤخذ من يد المسلم او سوقهم من اللحم والشحم والجلد اذا شك في تذكية حيوانه ولم يعلم كون يده عمياء(2) ، فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا(3) ، حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه اذا احتمل ان المسلم قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في ارض الاسلام او وجد مطروحا في ارض المسلمين، اذا كان عليه اثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
م 442 [411]: المذكورات اذا أخذت من ايدي الكافرين محكومة بالطهارة ايضا اذا احتمل انها مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز اكلها(4) ولا الصلاة فيها ما لم يحرز اخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
ص:157
م 443 [412]: السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الاحوط وجوبا فيهما.
م 444 [413]: الانفحة هي ما يستحيل اليه اللبن الذى يرتضعه الجدي او السخل(1) قبل ان ياكل.
الخامس من النجاسات: الدم من الحيوان ذى النفس السائلة، اما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها فانه طاهر.
م 445 [414]: اذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة او من غيره بني على طهارته.
م 446 [415]: في نجاسة دم العلقة(2) المستحيلة من النطفة إشكال وتأمل، واما الدم الذى يكون في البيضة فيحكم بطهارته.
م 447 [416]: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بال - ذبح طاهر الا ان يتنجس بنجاسة خ - ارجية مثل السكين التي يذبح بها.
م 448 [417]: اذا خرج من الجرح او الدمل شئ اصفر يشك في انه دم ام لا يحكم بطهارته، وكذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح ولا يجب عليه الاستعلام.
ص:158
وكذلك اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم او ماء اصفر يحكم بطهارتها.
م 449 [418]: الدم الذى قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.
السادس والسابع من النجاسات: الكلب والخنزير البريان(1) بجميع اجزائهما فضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن من النجاسات: المسكر المائع بالاصالة بجميع اقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط.
واما الجامد كالحشيشة - وان غلى وصار مائعا بالعارض (2)- فهو طاهر، لكنه حرام. واما السبيرتو المتخذ من الاخشاب او الاجسام الاخر فهو طاهر بجميع اقسامه.
م 450 [419]: العصير العنبي اذا غلى بنفسه وصار مسكراً ينجس ولا يطهره سوى صيرورته خلا. وأما إذا غلى بالنار ولم يصل الى حد الاسكار فيحرم ولا ينجس(3) ، ويحلله(4) ذهاب ثلثيه.
م 451 [420]: العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي
ص:159
والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
التاسع من النجاسات: الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير وليس منه ماء الشعير الذى يصفه الاطباء.
العاشر من النجاسات: الكافر: وهو من لم ينتحل دينا(1) او انتحل دينا غير الاسلام(2) ، او انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة.
نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً(3).
ولا فرق بين المرتد والكافر الاصلي(4) والحربي(5) والذمي(6) والناصب(7). هذا في غير الكتابي. اما الكتابي - وهو اليهودي والنصراني والمجوسي - فيحكم بطهارته. والاحوط استحبابا اجتنابه.
ص:160
م 452 [421]: عرق الجنب من الحرام(1) طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الاحوط وجوبا، ويختص الحكم بما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة(2) بعنوانه كالزنا واللواط والاستمناء بل ووطئ الحائض ايضا، واما اذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم او مخالفة النذر ونحو ذلك فلا يعمه الحكم.
الحادي عشر من النجاسات: عرق الابل الجلالة(3)
م 453 [422]: عرق الابل الجلالة نجس، ويجب الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال على الاحوط وجوبا.
م 454 [423]: هناك عدة صورة لكيفية سراية النجاسة الى الملاقي.
م 455 [424]: الجسم الطاهر اذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة اليه الا اذا كان في احدهما رطوبة مسرية، وهي التي تنتقل من احدهما الى الاخر بمجرد الملاقاة، فاذا كانا يابسين او نديين جافين، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة وكذا لو كان احدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات(4) فانها اذا اذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
م 456 [425]: الفراش الموضوع في ارض السرداب اذا كانت الارض نجسة لا ينجس وان سرت رطوبة الارض اليه وصار ثقيلا بعد ان كان خفيفا، فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة.
ص:161
وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف(1) ونحوه فان الرطوبة السارية منها الى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وان كانت موثرة في الجدار على نحو قد تودي الى الخراب.
م 457 [426]: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع متدافعا الى النجاسة والا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري الى ما اتصل به من الأجزاء.
فان صب الماء من الابريق على شئ نجس لا تسرى النجاسة الى العمود، فضلا عما في الابريق وكذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل الى الاعلى كما في الفوارة.
م 458 [427]: الاجسام الجامدة اذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، اما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه، وان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار او البطيخ او نحوهما اذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الانسان اذا كان عليه عرق.
ولو كان كثيرا فانه اذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، الا ان يجري العرق المتنجس على الموضع الاخر فانه ينجسه ايضا.
ص:162
م 459 [428]: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع غليظا، والا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ اذا اصابته النجاسة لم تسر النجاسة الى تمام اجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ.
نعم اذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة الى تمام اجزائه كالسمن والعسل والدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد، فان الغلظ مانع من سراية النجاسة الى تمام الأجزاء.
والحد في الغلظ(1) والرقة هو ان المائع اذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقى مكانه خاليا حين الاخذ، وان امتلا بعد ذلك فهو غليظ وان امتلا مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق.
م 460 [429]: المتنجس(2) بملاقاة عين النجاسة كالنجس، يُنجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية(3) ، وأما في الجوامد فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
واما المتنجس بملاقاة المتنجس فينجس الماء القليل بملاقاته على الاحوط - وجوبا - واما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط الاستحبابي.
ص:163
م 461 [430]: تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين وبإخبار ذي اليد(1) بل باخبار مطلق الثقة ايضا.
م 462 [431]: ما يوخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، الا ان يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم واوانيهم، والظن بالنجاسة(2) لا عبرة به.
م 463 [432]: للنجاسة احكام متعددة بحسب تعدد صورها والتي سيرد تفصيلها في المسائل التالية.
م 464 [433]: يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في اجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره. والطواف(3) الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك.
م 465 [434]: الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءاً ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق انه صلى فيه وجب ان يكون طاهراً والا فلا.
م 466 [435]: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود وهو ما يوضع عليه الجبهة دون غيره من مواضع السجود(4). وان كان اعتبار الطهارة فيها احوط
ص:164
- استحبابا -.
م 467 [436]: كل واحد من اطراف الشبهة المحصورة(1) بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من اطراف الشبهة غير المحصورة(2).
م 468 [437]: لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي(3) او الوضعي(4) والجاهل بهما عن تقصير(5)
ص:165
وكذلك فيما اذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا الا اذا كان الجهل عن قصور(1) فيحكم بصحة الصلاة في موارد الجهل القصوري.
م 469 [438]: لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه.
م 470 [439]: لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة من أولها في النجاسة فان كان الوقت واسعا بطلت واستانف الصلاة.
وان كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة فان امكن التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة والا صلى فيه والاحوط استحبابا القضاء ايضا. وكذا إذا كانت النجاسة قد حصلت بعد شروعه بالصلاة كما لو كان أثناء القراءة مثلا فلا تبطل.
م 471 [440]: لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان امكن التطهير او التبديل على وجه لا ينافي الصلاة(2) فعل ذلك واتم صلاته، ولا اعادة عليه، واذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع(3) لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه، ولو امكنه النزع ولا ساتر له غيره فيتعين النزع، والصلاة عاريا.
ص:166
م 472 [441]: اذا نسي ان ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي اثنائها مع امكان التبديل او التطهير وعدمه(1).
م 473 [442]: اذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب الاعادة ولا القضاء لانه كان جاهلا بالنجاسة.
م 474 [443]: اذا لم يجد الا ثوباً نجساً فان لم يمكن نزعه لبرد او نحوه(2) صلى فيه(3) ، ولا يجب عليه القضاء، وان امكن نزعه فيجب الصلاة عاريا(4).
م 475 [444]: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا(5) بنجاسة احدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما(6).
م 476 [445]: اذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده
ص:167
من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لاحدهما وجب تطهير البدن والصلاة عاريا(1).
م 477 [446]: يحرم اكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
م 478 [447]: لا يجوز بيع الميتة(2) ، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود(3) ولا بأس ببيع غيرها من الاعيان النجسة، والمتنجسة(4) ، اذا كانت لها منفعة محللة حتى ولو كانت جزئية، والا فلا يجوز بيعها.
م 479 [448]: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وأما فراشها فلا يحرم. واذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه اذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرأت والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل ان يدخل الانسان وعلى ثوبه او بدنه دم لجرح او قرحة او نحو ذلك.
م 480 [449]: تجب المبادرة الى ازالة النجاسة من المسجد حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة الى ازالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الازالة عصى وصحت الصلاة، اما في الضيق فتجب المبادرة الى الصلاة مقدما لها على الازالة.
ص:168
م 481 [450]: اذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره اذا كان يسيرا لا يعتد به، واما اذا كان التخريب مضرا بالوقف فلا يجوز الا فيما اذا وجد باذل(1) لتعميره.
م 482 [451]: اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، الا اذا كان بحيث يضر بحاله(2) ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس(3) ، كما لا يختص وجوب ازالة النجاسة به.
م 483 [452]: اذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا كان يطهر بعد ذلك.
م 484 [453]: اذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد فلا يجب عليه اعلام غيره حتى ولو احتمل حصول التطهير باعلامه.
م 485 [454]: اذا تنجس حصير المسجد لم يجب تطهيره.
م 486 [455]: لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا وان كان لا يصلي فيه احد ويجب تطهيره اذا تنجس.
م 487 [456]: اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من
ص:169
مسجد وجب تطهيرهما(1).
م 488 [457]: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة والضرايح المقدسة(2) والتربة الحسينية بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذا كان يوجب اهانتها، وتجب ازالة النجاسة عنها حينئذ.
م 489 [458]: اذا غصب المسجد وجعل طريقا او دكانا او خانا(3) او نحو ذلك فلا يجب تطهيره ويجوز تنجيسه، وكذلك معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب ازالة النجاسة عنها، نعم اذا اتخذت مسجدا بان يتملكها ولي الأمر(4) ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع احكام المسجد.
م 490 [459]: تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو امور:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ولا يعتبر فيه المشقة النوعية(5) بالازالة او التبديل، وكذا دم البواسير(6) اذا كانت ظاهرة بل الباطنة أيضا وكذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الى الظاهر ويعتبر
ص:170
في هؤلاء المشقة النوعية بلزوم الازالة او التبديل.
م 491 [460]: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى ايضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به والاحوط - استحبابا - شده اذا كان في موضع يتعارف شده.
م 492 [461]: اذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرا الجميع.
م 493 [462]: اذا شك في دم انه دم جرح او قرح أولا لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس اذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي(1) ولم يكن من دم نجس العين(2) ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم ولا من دم الحيض.
والاحوط وجوبا الحاق دم النفاس والاستحاضة بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به(3).
م 494 [463]: اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الآخر فهو دم واحد اذا
ص:171
كان الثوب رقيقا وأما إن كان صفيقا(1) فهو اثنان، واذا كان قد تفشى من مثل الظهارة(2) الى البطانة فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فان لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه والا فلا.
م 495 [464]: اذا اختلط الدم بغيره من قيح او ماء او غيرهما لم يعف عنه.
م 496 [465]: اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر بنى على العفو، الا اذا كان مسبوقا بالاكثر(3) ، واذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم وشك في انه من الدم المعفو عنه او من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، واذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو لم تجب الاعادة.
م 497 [466]: الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة(4).
الثالث: الملبوس الذى لا تتم به الصلاة وحده - يعني الذي لا يستر العورتين - كالخف(5) والجورب والتكة(6) والقلنسوة(7) والخاتم والخلخال والسوار
ص:172
ونحوها فانه معفو عنه في الصلاة اذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط ان لا يكون فيه شئ من أجزائه(1) والا فلا يعفى عنه وكذلك اذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا.
م 498 [467]: لا يعفى عن المحمول(2) المتخذ من نجس العين كالكلب والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، واما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى اذا كان مما تتم فيه الصلاة(3) فضلا عما اذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
الرابع: ثوب الام المربية للطفل ذكرا كان او انثى، فانه معفو عنه ان تنجس ببوله اذا لم يكن عندها غيره، بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الام الى مربية أخرى ولا من البول الى غيره، ولا من الثوب الى البدن، ولا من المربية الى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد الى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعا والا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور ولكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي(4).
ص:173
م 499 [468]: في المطهرات وهي امور:
الأول: الماء: وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي(1) على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس ايضا على تفصيل تقدم في احكام المياه.
نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. وكذا غيره من المائعات.
م 500 [469]: يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلا بد من عصره او غمزه(2) بكفه او رجله، او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة وان كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه. في طهارة باطنه تبعا للظاهر إشكال وان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه اذا لم يكن قد جفف وان كان التجفيف اسهل في حصول ذلك واذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها.
م 501 [470]: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير اذا بقي الماء على اطلاقه(3) الى ان ينفذ الى جميع اجزائه بل بالقليل ايضا اذا كان الماء باقيا
ص:174
على اطلاقه الى ان يتم عصره.
م 502 [471]: العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع في الماء الكثير على نحو ينفذ الماء الى اعماقه.
ومثله الطين المتنجس اذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء الى اعماقه فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الى اعماقه.
م 503 [472]: المتنجس بالبول غير الآنية اذا طهر بالقليل فلابد من الغسل مرتين، والمتنجس بغير البول، والمتنجس بالمتنجس بالبول، في غير الاواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة.
هذا مع زوال العين(1) قبل الغسل، اما لو ازيلت بالغسل فالاحوط عدم احتسابها. الا اذا استمر إجراء الماء فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها اذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج الى غسلة اخرى ان كان متنجسا بالبول.
م 504 [473]: الآنية ان تنجست بولوغ(2) الكلب فيما فيها من ماء او غيره(3) مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا على الاحوط وجوبا، ومرة في الكثير او الجاري. ولكن قبل ذلك في الحالتين لا بد من مسحه بالتراب أولا(4) ثم بالتراب الممزوج بالماء.
ص:175
م 505 [474]: اذا لطع(1) الكلب الاناء او شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما اذا باشره بلعابه او تنجس بعرقه او سائر فضلاته او بملاقاة بعض اعضائه، نعم اذا صب الماء الذى ولغ فيه الكلب في اناء آخر جرى عليه حكم الولوغ(2).
م 506 [475]: الآنية التي يتعذر تعفيرها(3) بالتراب الممزوج بالماء تبقي على النجاسة. اما اذا امكن ادخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها اجزأ ذلك في طهرها.
م 507 [476]: لا يجب ان يكون التراب الذى يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال وان كان الاحوط استحبابا ذلك.
م 508 [477]: يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ(4) بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل او الكثير.
واذا تنجس الاناء بغير ما ذكر(5) وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل على الاحوط ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري.
هذا في غير أواني الخمر واما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى اذا غسلت بالكثير او الجاري، والأولى ان تغسل سبعا.
ص:176
م 509 [478]: الثياب ونحوها اذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري أو بماء الكر مرة واحدة، وفي غيره(1) لا بد من الغسل مرتين، والاحوط في جميع ذلك من جريان الماء على المحل وخروجه منه، كان ذلك بالعصر او الفرك(2) او الغمز بالكف، او تحريكه في الماء حركة عنيفة او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة.
م 510 [479]: التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه(3) على المحل النجس من غير حاجة الى عصر ولا الى تعدد، اناءا كان ام غيره والاناء المتنجس بولوغ الكلب يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء ويسقط فيه التعدد.
م 511 [480]: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ، وان تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج الى العصر والاحوط استحبابا اعتبار التعدد ولا تلحق الانثى بالصبي.
م 512 [481]: يتحقق غسل الاناء بالقليل بان يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه الى ان يستوعب تمام اجزائه ثم يراق فاذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
م 513 [482]: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
م 514 [483]: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون اوصافها كاللون
ص:177
والريح فاذا بقي واحد منهما او كلاهما لم يقدح(1) ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
م 515 [484]: الارض الصلبة او المفروشة بالآجر(2) او الصخر او الزفت او نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا، اذا كانت الغسالة نجسة.
م 516 [485]: لا يعتبر التوالي(3) فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرة وفي آخر اخرى كفي ذلك.
نعم الاحوط استحبابا المبادرة الى العصر فيما يعصر.
م 517 [486]: ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل(4) اذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج الى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات، والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله.
م 518 [487]: الاواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع اجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في
ص:178
وسطها بنزح(1) او غيره، والاحوط استحبابا المبادرة الى اخراجه ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه والاحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.
م 519 [488]: الدسومة(2) التي في اللحم او اليد لا تمنع من تطهير المحل الا اذا بلغت حدا تكون جرما(3) حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
م 520 [489]: اذا تنجس اللحم او الارز او الماش(4) او نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا الطشت تبعا وكذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه. ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت ايضا واذا كانت النجاسة محتاجة الى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور هذا كله فيما اذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه وأما إذا لم يكن الطشت نجسا قبل الغسل أو غسل في الاناء فلا بد من غسله ثلاثا على الاحوط - وجوبا -.
م 521 [490]: الحليب النجس يمكن تطهيره بان يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء الى اعماقه.
م 522 [491]: اذا غسل ثوبه النجس ثم راى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
ص:179
او دقائق الاشنان(1) او الصابون الذى كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضا بطهارة ظاهر الطين او الاشنان او الصابون الذى رآه بل باطنه اذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
م 523 [492]: الحلي الذي يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها وان علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقي باطنها على النجاسة واذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
م 524 [493]: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به وكذلك سائر المائعات المتنجسة فانها لا تطهر الا بالاستهلاك(2).
م 525 [494]: اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقي على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، واذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين.
الثاني: من المطهرات الارض، فانها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف(3) او الحذاء ونحوها بالمسح بها او المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى المسمى وان زالت عين النجاسته به، ويشترط كون النجاسة حاصلة بالمشي على الارض.
ص:180
م 526 [495]: المراد من الارض مطلق ما يسمى ارضا من حجر او تراب او رمل وكذا الآجر والجص والنورة، ولا يعتبر طهارتها والاحوط وجوبا اعتبار جفافها.
م 527 [496]: لا يلحق ظاهر القدم بباطنه ولا عيني الركبتين واليدين اذا كان المشي عليها وكذلك ما توقي به كالنعل واسفل خشبة الاقطع(1) وحواشي القدم القريبة من الباطن.
م 528 [497]: لا يعتبر طهارة الارض في المطهرية فهى مطهرة مطلقا.
م 529 [498]: اذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض او شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ارضا.
الثالث: الشمس فانها تطهر الارض وكل ما لا ينقل من الابنية وما اتصل بها من اخشاب واعتاب وأبواب واوتاد وكذلك الاشجار والثمار والنبات والخضروات - وان حان قطفها - والحصر والبواري وكل ما يعمل من نبات الارض.
م 530 [499]: يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا الى زوال عين النجاسة، والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة الى الاشراق عرفا(2) وان شاركها غيرها في الجملة من ريح او غيرها.
ص:181
م 531 [500]: الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
م 532 [501]: اذا كانت الارض النجسة جافة واريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر او النجس فاذا يبس بالشمس طهرت.
م 533 [502]: اذا تنجست الارض بالبول فاشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة الى صب الماء عليها نعم اذا كان البول غليظا له جرم(1) لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الارض الذى عليه الجرم.
م 534 [503]: الحصى والتراب والطين والاحجار المعدودة جزءا من الارض بحكم الارض في الطهارة بالشمس وان كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن(2) في ارض مفروشة بالزفت او بالصخر او نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.
م 535 [504]: المسمار الثابت في الارض او البناء بحكم الارض فاذا قلع لم يجر عليه الحكم. فاذا رجع رجع حكمه وهكذا.
الرابع: الاستحالة(3) الى جسم آخر فيطهر ما احالته النار رمادا او دخانا او بخارا سواء أكان نجسا ام متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار وكذا ما احالته النار خزفا ام آجرا ام جصا ام نورة ام فحما.
ص:182
م 536 [505]: لو استحال الشئ بخارا ثم استحال عرقا فان كان متنجسا فهو طاهر. وان كان نجسا فكذلك الا اذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات كعرق الخمر فانه مسكر.
م 537 [506]: الدود المستحيل من العذرة او الميتة طاهر وكذا كل حيوان تكوَّن من نجس او متنجس.
م 538 [507]: الماء النجس اذا صار بولا(1) لحيوان مأكول اللحم او عرقا له او لعابا فهو طاهر.
م 539 [508]: الغذاء النجس او المتنجس اذا صار روثا(2) لحيوان مأكول اللحم او لبنا او صار جزءا من الخضروات او النباتات او الاشجار او الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب اذا استحال ملحا، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال اليه متولدا من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب(3) فانه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بعلاج.
نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر، وكذا لا يحكم بالطهارة ما لو وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها فانقلب الخمر خلا. وأما العصير العنبي فإنه اذا غلى بنفسه وصار مسكرا فإنه ينجس ولا يطهره الا الانقلاب خلا - وبالتالي فليس ذهاب الثلثين من
ص:183
المطهرات -، وأما إذا غلى بالنار فلا ينجس.
السادس: الانتقال(1) ، فانه مطهر للمنتقِل اذا اضيف الى المنتقَل اليه وعُدَّ جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل، واما لو لم يعد جزءا منه اوشك في ذلك - كدم الانسان الذى يمصه العلق - فهو باق على النجاسة في غير البق والبرغوث والقمل واما فيها فانه يحكم بالطهارة مطلقا.
السابع: الاسلام فانه مطهر للكافر النجس، ويتبعه اجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته(2) وقيئه وغيرها.
الثامن: التبعية(3) فان الكافر اذا اسلم يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ابا كان الكافر ام جدا ام اما، والطفل غير المميز المسبي(4) للمسلم يتبعه في الطهارة اذا لم يكن مع الطفل احد آبائه، وكذا اواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة اذا انقلبت الخمر خلا، وكذا يد الغاسل للميت والسدة(5) التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها
ص:184
فانها تتبع الميت في الطهارة. واما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان(1) فيطهر باطن فم الانسان اذا اكل نجسا او شربه بمجرد زوال العين وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس، ولا يحكم على بواطن الانسان بالنجاسة ما لم تظهر الى الخارج.
وكذا حكم الاعيان النجسة كالدم فلا يحكم بنجاستها ما لم تخرج فالمذي(2) الذي يلاقى البول في الباطن ثم يخرج بدون البول طاهر، وماء الحقنة لا ينجس بملاقاة النجاسة في الامعاء، والماء النجس الذي يشربه الانسان لا يُنَجِّس ما دون الحلق(3) ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين، وكذا اذا كانا معا متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل كما إذا أكل شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
العاشر: الغَيبة(4) ، فانها مطهرة للانسان وثيابه وفراشه واوانيه وغيرها من
ص:185
توابعه اذا علم بنجاستها فانه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الحادي عشر: استبراء(1) الحيوان الجلال فانه مطهر له من نجاسة الجلل، ويعتبر مضي المدة المعينة له شرعا وهي في الابل اربعون يوما، وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك(2) ومع عدم تعين مدة شرعا(3) يكفى زوال الاسم.
م 540 [509]: ان كل حيوان ذو جلد هو قابل للتذكية - عدا نجس العين - فاذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ(4) جلده.
م 541 [510]: تثبت الطهارة بالعلم والبينة(5) وبإخبار ذي اليد اذا لم تكن هناك قرينة مثبتة لكذبه(6) وبإخبار الثقة ايضا. واذا شك في نجاسة ما علم طهارته
ص:186
سابقا يبنى على طهارته.
م 542 [511]: خاتمة: يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والاحوط استحبابا عدم التزيين بها. ويحرم اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها واخذ الاجرة عليها(1) ، نعم يجوز بيع موادها(2).
م 543 [512]: يتوقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف، وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول او المشروب او نحوهما فرأس (الغرشة(3)) ورأس (الشطب(4)) وقراب السيف(5) والخنجر والسكين و (قاب(6)) الساعة المتداولة في هذا العصر ومحل فص(7) الخاتم وبيت المرآة(8) وملعقة الشاي وامثالها خارج عن الآنية فلا بأس بها ولايبعد ذلك ايضا في ظرف الغالية(9) والمعجون
ص:187
والتتن (1)(والترياك(2)) والبن(3).
م 544 [513]: لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الاوانى المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما.
م 545 [514]: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ(4) من الذهب والفضة كحرز الجواد عليه السلام وغيره.
م 546 [515]: يكره استعمال القدح المفضض(5) ويجب عزل الفم عن موضع الفضة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ص:188
وفيها أقسام:
* أحكام الطهارة - ص 190
* النجاسات - ص 199
* الاستنجاء - ص 219
* الدم والجروح - ص 226
* مسائل الغسيل - ص 231
* مسائل المياه - ص 244
* متفرقات في الطهارة - ص 250
* مسائل الوضوء - ص 266
* مسائل التيمم - ص 290
* مسائل الغسل - ص 294
* مسائل الجنابة - ص 314
* مسائل الحيض - ص 321
* مسائل متفرقة - ص 338
ص:189
السؤال: ما هو الفرق بين النجاسة العرضية والنجاسة الذاتية ؟
الجواب: النجاسة الذاتية تطلق على النجاسات الأحد عشر منها: البول والغائط والدم والكلب(1)...
وهي التي لا تقبل التطهير(2) ، بخلاف النجاسة العرضية التي تطرأ عليها النجاسة(3).
السؤال: ورد في رسالتكم - المسائل المنتخبة، النجاسات واحكامها صفحة 63 المسألة 8 (حكم الكافر، المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقاً، وإن كان من أهل الكتاب ولكن الاظهر طهارة الكتابي، والاحوط ما أفادوه) فما معنى هذا الاحتياط هل هو استحبابي ام وجوبي ؟
الجواب: استحبابي(4).
ص:190
السؤال: ورد في المسألة 8 صفحة 63 - المسائل المنتخبة - من أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، وكذلك من عُلم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن او أحرقه والعياذ بالله.. متعمداً، ولكن لا دليل على نجاسة كل كافر فالاظهر هو الطهارة فما معنى العبارة الاخيرة، هل يعني ان كل كافر طاهر؟ او يعني بعض الكفار طاهرين، ومن هم إذا كانوا طاهرين ؟ افتونا مأجورين.
الجواب: المشرك نجسٌ(1).
والكافر الكتابي، أي اليهودي والنصراني والمجوسي، طاهر ذاتاً(2) ، أي إذا لم يلاق بدنه شيئاً من النجاسات او لاقى وطهره، والكافر غير المشرك وغير الكتابي(3) الاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
السؤال: هل أن ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، يحكم بكفره أم بنجاسته فقط؟
الجواب: كافر نجسٌ، وأنجس من الكلب.
السؤال: هل تُحمل الآية المباركة: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (التوبة: من الآية 28) على النجاسة الظاهرية أم الباطنية ؟
ص:191
الجواب: قد أشبعنا الكلام في الآية الكريمة في كتابنا فقه الصادق، الجزء الثالث(1) ص 286، وأثبتنا أن المراد بالنجاسة هي الظاهرية الشرعية.
السؤال: الآية (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (التوبة: من الآية 28)، هل فيها إطلاق يشمل النجاسة المعنوية والظاهرية ؟ أم أنها مجملة ؟
الجواب: يُفهم من الاية الكريمة أنها تدل على النجاسة الظاهرية الشرعية.
السؤال: أرجو بيان عبارة: لعل ذلك ليس من جهة وجود المقتضي لقاعدة الطهارة بل من جهة الحاكم وهو الاستصحاب ؟
الجواب: في موارد الشك في الطهارة والنجاسة تدل الرواية: وكُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ(2) على جريان قاعدة الطهارة في جميع موارد الشك في الطهارة(3).
ولكن لو قامت الامارة(4) على نجاسة شيء تكون الامارة رافعة للشك تعبداً(5) ويُعبر عن ذلك بالحكومة.
ص:192
وكذلك الاستصحاب(1) يكون رافعاً لموضوع القاعدة تعبداً فيكون حاكماً على قاعدة الطهارة.
السؤال: منذ زمن طويل أعاني من كثرة الشك والوسوسة في الطهارة من الحدث الاصغر (الريح) عند الوضوء، ففي كل وقت عندما أريد أن أتوضأ للصلاة وعندما أبدأ بغسل يدي تحدث لي تهيئات بخروج الريح ولا أعلم بأنه هل هذا ريح ام لا؟ فأقوم بقطع الضوء وإعادة الوضوء مرة ثانية وافعل ذلك مرات عديدة. فما حكم التهيئات الخارجة مني هل هذا ريح ام لا؟ وهل يجوز لي أن اصلي وأنا في مثل هذه الحالة من الشك في الطهارة من الحدث الاصغر؟
الجواب: الشك فى كونه ريحاً يكفي لعدم الاعتناء به فضلا عن كونه من الوسوسة، وعليه فلا يجوز لك الاعتناء به(2).
السؤال: هل تثبت الطهارة والنجاسة بشهادة الكتابي او المشرك او الكافر اذا كان ثقة ؟
الجواب: خبر الثقة حجة فى هذه الموارد(3).
ص:193
السؤال: كيف يكون التطهير بالتراب كما في تطهير ولوغ الكلب ؟
الجواب: في تطهير الاناء المتنجس بولوغ الكلب يُجعل فيه مقدار من التراب فيمسح الاناء به ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيُغسل الاناء بالتراب الممزوج بالماء، ثم يُزال أثر التراب بالماء ثم يُغسل الاناء، بالقليل مرتين والاحوط ثلاث مرات، وفى الكر أو الجاري مرة واحدة بعد مسحها بالتراب من غير ماء، والاحوط غسلها بعد ذلك بالتراب محروجاً بالماء.
السؤال: إذا تنجست الآنية من الخارج(1) كظهر الملعقة مثلاً أو السطح الخارجي للآنية فهل يلزم غسلها ثلاث مرات بعد إزالة عين النجاسة ؟
الجواب: حكم ظهر الآنية(2) حكم باطنها، اي اعتبار الغسل ثلاث مرات بالماء القليل(3) ويعتبر ذلك في ظهر الآنية أيضاً.
السؤال: كيف يمكن التطهير والتأكد من زوال عين النجاسة من مواضع في الجسم لا يمكن رؤيتها بالعين مثل الظهر - المخرج - رقبتي وغيرها؟
الجواب: بالذهاب الى الحمّام وغسل جسمك وظهرك وما شابهه وعندها
ص:194
تزول النجاسة.
السؤال: اذا كان جزء من البدن متنجس بالبول فهل يطهر بغسله بالماء الكر مرة واحدة ام لابد من غسلتين ؟
الجواب: يطهر بغسله بالماء الكر مرة واحدة(1).
أقيم في إحدى الدول الغربية وفي أثناء قضاء الحاجة تتطاير على جسمي ذرات من البول ولا يوجد ماء في مكان التخلي (حسب العادة في الدول الغربية) فأقوم بإزالة عين نجاسة البول والغسل مرتين في حوض السباحة، ولكن الماء الساقط من الحنفية هو ماء متقطع فأبني على أنه قليل.
السؤال: عن الماء الذي يتطاير إلى أرجاء الحوض (ذرات الماء) أثناء إزالة عين النجاسة بالغسلة الأولى الذي هو نجس، هل يطهر إن لم أتعمد تطهيره بعد الانتهاء من السباحة ؟
الجواب: حصول الطهارة لا يتوقف على القصد بل هو متوقف على حصول الغسل ولو من غير اختيار(2).
في مورد السؤال السابق هل تطهير هذا المكان من الحوض المتنجس من الماء المرتد الذي استخدم لإزالة عين نجاسة البول والغسلة الأولى هل أطهره كالمتنجس بالبول بإزالة عين النجاسة والغسل مرتين ؟
ص:195
الجواب: المتطاير من الماء إن كان من الماء الكثير فلا يكون نجساً، وان كان بالماء القليل فحكمه حكم المحل المغسول قبل الغسل(1).
السؤال: حسب الشريعة يعتبر الخوارج والنواصب أنجاس، هل ينطبق هذا الحكم على المجموعات التي لا تؤمن بكل الأئمة الإثني عشر عليهم السلام مثل الإسماعيلية(2) فهم يؤمنون بستة أئمة وهناك من يؤمن بتسعة أئمة فقط، فهل هؤلاء أنجاس ؟
الجواب: النواصب المحكومون بالنجاسة هم من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، وعلى هذا فالخوارج هم من أظهر اولئك الافراد، وهم الفئة الباغية التي خرجت في صفين على أمير المؤمنين عليه السلام و اعتقدوا كفره فهم أنجاس.
أما ما ذكرتم في العنوانين الأخيرين فهم ليسوا كذلك وهم طاهرون.
الموضوع: حالما استيقظ صباحاً الى ان انام فإن كل فكري مركز حول التطهير لاغير حيث انني اشعر ان كل شيء من حولي نجس، وما زاد الطين بلة أنني رزقت بأول مولود فصرت أظن ان بيتي كله نجس حتى قبضة الباب فحينما
ص:196
أشاهد زوجتي تطهر الولد من نجاساته لا اقتنع، وهي امرأة مؤمنة لربما تطهر كباقي النساء تطهيراً عادياً بلا تركيز مثلي حتى أنني صرت أتحاشا لمس زوجتي الا اذا لبست ملابس النوم الخاصة بالفراش، وقد بدت منزعجة من تصرفاتي فكل شيء ألمسه لابد ان أشطف يدي ومن كثرة الهم بالتطهير صعد السكر عندي وكأن الحياة ليس بها الا التطهير حتى أنه يستحيل أن امشي في بيتي ورجلاي مبتلتان، وعلاقتي بزوجتي ضعفت جداً لشدة ملاحظاتي بالتطهير ولا أغسل الا تحت الكر. بالله عليك انقذني مما انا فيه مبتلى.
الجواب: اعمل بالشك ولا يجوز لك تحصيل اليقين(1) ، أي أنّ كل ما تشك بنجاسته فهو طاهر(2).
فيكون عملك بهذه القاعدة كالعمل باليقين، وبذلك ترتفع الوسوسة انشاء الله تعالى.
السؤال: هل للموالاة اثر في التطهير؟ بمعنى لو ان قطرة بول يلزم لتطهيرها قطرتان (من الماء القليل) وصببنا القطرة الاولى من هذا الماء في الزمان الاول على قطرة البول هذه وتركنا صب القطرة الثانية للزمان الثاني بحيث جف المزيج من قطرة البول وقطرة الماء الاولى في الزمان بين الزمانين فهل يطهر موضع البول هذا بصب القطرة الثانية من الماء مع عدم الموالاة بين قطرتي الماء هاتين وحدوث الجفاف هذا في البين ؟
الجواب: لا يعتبر الموالاة في غسلات التطهير من الخبث(3).
ص:197
السؤال: اذا سقطت نجاسة على السجادة وأزلت عين النجاسة وسكبت الماء فهل يجوز أن امسح الماء بماكينة شفط تشفط الماء وهي أفضل من الخرقة وأكررها ثلاث مرات عند سكب الماء؟
الجواب: يجوز بشرط غسل الماكينة بعد مسح الماء في المرة الاولى للمسح في المرة الثانية لوكان الماء المسكوب قليلا(1).
وإن كان كثيراً (2)- جارياً - أو كراً - فلا يشترط ذلك.
السؤال: ذكرتم في المسائل المنتخبة في مطهرية الأرض أن الأظهر الإقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة، فهل يفهم من عبارتكم أنه إذا كان شخص يمشي على القير - التبليط - فتنجست رجله فلا تطهرها الارض المجاورة ؟
الجواب: المراد عدم مطهرية الارض للنجاسة(3) الحادثة من غير المشي والتي حصلت من شيئ آخر.
السؤال: أنا أسكن مع أصدقاء من المذهب السني والمذهب الدرزي، وهم لا يتقيّدون بالطهارة، هل من واجبي أن أنبههم لهذه المسائل ؟ وهل أستطيع الصلاة بأيِّ مكان من المنزل دون التقيّد بأنه طاهر أم لا؟
ص:198
الجواب: إرشاد الجاهل ممّا لا شبهة في لزومه مع عدم ترتّب مفسدة عليه ولا ضرر، وأمّا الصلاة فإن كان محلّ السجود طاهراً، والمحل غير رطب يصح الصلاة فيه(1).
السؤال: اذا وقعت نجاسة من منيّ على سجاد المنزل كيف يمكن تطهيره ؟
الجواب: ُيزال المني ثم يُغسل المحل إن كان الماء كراً أو جارياً فيكفي استيلاء الماء على المحل(2) وإخراجه ولو مع الواسطة.
السؤال: انا طالب في سن المراهقة ودائما اقوم باستعمال العادة السرية وملابسي عليَّ، والمني ينزل على الملابس وعندما اذهب للحمام لكي اغتسل فاني اغسل ملابسي ويبقى بقع صفراء على ملابسي بعد نزول المني عليها، فهل أقوم برميها مع أنني قمت بغسيلها بالصابون والماء؟
ص:199
الجواب: العادة السرية من المحرمات ولا يجوز ممارستها ويترتب على فاعلها عقوبة شرعية وقد ورد في الأحاديث الصحيحة لعنٌ لمن يمارسها(1).
وأما بالنسبة للنجاسة فإن كانت تلك البقع فيها عين النجاسة(2) فيجب إزالتها، وإن كانت مجرد لون بلا مادة فهي طاهرة بعد الغسل.
السؤال: أردت أن اسأل عن السائل الذي يخرج من الرجل في حالة الشهوة وهو ليس بمني وليس ببول، إن كان طاهر أو يلزم عليه الغسل ؟
الجواب: السائل الخارج حالة الشهوة غير المني يسمى (مذي) وهو طاهر ولا يوجب الغسل ولا الوضوء.
السؤال: ما المقصود بالمسألة «اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها ونسيها وصلى، كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثناءها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه»؟
الجواب: النجاسة على الثوب والبدن قسمان؛ قسم يكون معفواً عنه كالدم الأقل من الدرهم(3) ، ودم القروح والجروح وقسم لا يكون معفوا عنه بل لا بد
ص:200
من ازالتها وتطهير الثوب او البدن للصلاة ومحل المسألة هو القسم الثاني.
السؤال: الى أي حد تسري النجاسة من المتنجس الى المتنجس ؟
الجواب: لا تسري النجاسة من المتنجس الجامد الى ما يلاقيه مع الرطوبة(1) ، ولكن تسري النجاسة من المتنجس المايع الى الملاقي(2) ، والمتنجس بملاقاة المتنجس في المرتبة الثانية أي من المتنجس الى شيء آخر فالظاهر عدم السراية(3).
السؤال: أرض، فيها عين نجاسة، مُسحت بقطعة قماش مبللة بالماء، ثم استعملت قطعة القماش مرة أخرى بمسح أرض طاهرة، هل تعتبر قطعة القماش (متنجس أول) والأرض (الطاهرة) التي مسحت بها في المرة الثانية (متنجس ثاني)؟، وقد كُررت هذه العملية أكثر من 25 مرة على مدى عدة أيام، فما هو حكمها؟
ص:201
الجواب: اذا مُسحت قطعة القماش المبلّلة بالماء بعين النجاسة صارت نجسة، وان لم يكن فيها عين النجاسة فهي المتنجسة الاولى، وهي لا تُنَجِّس الارض الطاهرة، وبطريق أولى لا تنجس الملاقي في المرات المتعاقبة(1).
السؤال: قاعدة سريان النجاسة من عين النجاسة الى المتنجس الأول والثاني والثالث وهكذا فأي من هذه المتنجسات يعتبر طاهراً؟
الجواب: النجاسة تسري من النجس الى المتنجس الاول، ولكن لا تسري النجاسة الى الثاني والثالث وهكذا(2).
ص:202
السؤال: هل يمكن الاخذ بأن المتنجس الاول لا ينجس مطلقاً، دون المرور بالاحتياط وغيره من المصطلحات الفقهية ؟
الجواب: المقصود بالمتنجس الأول ما يكون جامداً وليس مائعاً، والاحتياط حَسَنٌ في كل حال ولكن الاحتياط المذكور ليس لزومياً(1).
السؤال: اذا كانت يد المكلف متنجسة الى المرفق وقام المكلف بتطهير كفه فقط تحت حنفية الماء ثم سحب كفه من تحت الحنفية فهل تتنجس اليد مرة ثانية لاتصال مكان التطهير من حد الكف بمكان المتنجس من يده الى المرفق (الجاف) حيث انه لم يطهر يده من المرفق ؟
ام ان النجاسة لا تسري في هذه الحالة مع هذا الاتصال الطبيعي فالكف جزء من اليد؟
وهل يسري الامر نفسه اذا أخذ المكلف قليلا من الماء بيده وطهَّر به جزءً من حنفية الماء المتنجسة، فهل يطهر هذا الجزء مع اتصاله بباقي أجزاء الحنفية الجافة ؟ ام على المكلف أن يطهر كامل الحنفية ليتمكن من لمسها على طهارة ؟
الجواب: ما طهَّره فإنه يَطهر، ولا تسري النجاسة من الجاف الى الرطب مع عدم كونه مائعاً(2).
ص:203
السؤال: حين نزول المطر او الجليد يُبتلى الانسان بالنجاسة كثيراً ففي بعض المجتمعات تكثر الكلاب في المنطقة وهي تنتقل من جانب الى آخر والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك بحيث يصبح من العسير جداً الحكم بطهارة موضع القدم او الثوب الذي تصيبه هذه الرطوبة، فما هو الحكم الشرعي من حيث النجاسة ؟
الجواب: مع الحكم بعدم تنجيس المتنجس يكون الأمر سهلا(1).
السؤال: ورد في منهاج الصالحين الجزء الاول (العبادات) في الفصل الثاني مسألة (460) كيفية سراية النجاسة الى الملاقي(2) ، وفيها: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وأما في الجوامد فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فينجس الماء القليل بملاقاته على الاحوط استحباباً، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط الاستحبابي.
ارجوا ايضاح الفقرات بالامثلة مع بيان الحد الذي تسري فيه النجاسة من المتنجس الى المتنجس ؟
ص:204
الجواب: وقع سقط فى العبارة، والصحيح: المايع المتنجس بملاقاة عين النجاسة (كالبول والدم) ينجس وكلمة مع الرطوية زايدة، وفي الجوامد (كالثوب والبدن المتنجسين اذا لاقى شيئاً) فالحكم بنجاسة ذلك الشيء مبني على الاحتياط(1). ومحصل المسألة مثالا: أنه اذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس(2) ، فاذا لاقت مايعاً كالماء القليل ينجس الماء(3) ، واذا لاقتها اليد اليسرى فالحكم بنجاسة اليد اليسرى مبنى على الاحتياط(4) واذا لاقت اليد اليسرى مع الماء القليل فالحكم بنجاسة الماء الملاقي مبنى على الاحتياط الاستحبابي.
السؤال: الى أي حد تسري النجاسة من النجس الى المتنجس ؟
الجواب: النجس الملاقي لجسم طاهر مع الرطوبة المسرية بالسراية الظاهرة التي يفهمها الانسان يوجب نجاسة ذلك الجسم الطاهر(5) ، ومع الشك يبنى
ص:205
على الطهارة(1) وعدم تنجس ذلك الجسم الطاهر.
السؤال: ما حكم الملاقي للمتنجس ؟
الجواب: الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس إذا كان مايعاً أو ماءاً قليلا لا بد من الاجتناب عنه(2). وإن كان جامداً(3) فالاحوط الاجتناب عنه. واما المتنجس بملاقاة المتنجس(4) فالأظهر عدم تنجسه مطلقاً وإن كان الاحتياط بالاجتناب عنه أولى(5).
السؤال: أنتم قلتم أن المتنجس الثاني لا ينجس على الأقوى في حال كان الملاقي له جامداً، فمثلاً هل اليد المغمورة بماء كثير تُعتبر جامداً وبالتالي لا تَنْجُس بالملاقاة مع المتنجس الثاني ؟ أم أن الماء يعتبر بنفسه مائعاً وبالتالي يصبح متنجساً وعلى الأحوط يجب تطهيره وبالتالي تطهير اليد؟
الجواب: الماء الذي على اليد مايع فيكون هو الميزان لا اليد.
ص:206
السؤال: على افتراض أن أرضية معينة تنجست اولاً فهل يجوز في حال وقع بعض الماء عليها وأصابها ثم اصاب الثياب ان نعتبر أن الماء هو متنجس ثاني وبالتالي تكون الثياب طاهرة في حال تركنا الماء المتنجس يجف فقط عنها؟
الجواب: اذا كان القصد ملاقاة الارض المتنجسة مع الماء غير الكر فهو نجس لأن المايع الملاقي للمتنجس نجس وليس كالجامد فاذا أصاب الثياب تنجست، فالاحوط لزوماً الاجتناب(1).
أود الاستيضاح عن مسألة تتعلق بموضوع تنجيس المتنجس.
أولا: رأيكم الوارد عن الموضوع في موسوعتكم العلمّية "فقه الصادق" يتبنى القول بتنجيس المتنجس مطلقاً مراعاة للاحتياط فيما يتعلق بالجامد، واما في المائع فبلحاظ مبناكم السابق بأن المتنجس ينجس.
ثانيا: في بعض أجوبة المسائل ورد جوابكم، أن المتنجس لا ينجس مطلقاً.
ثالثا: في بعض الاجوبة الاخرى ورد تفصيل بين الجامد وبين المائع، فالجامد لا ينجس والمائع ينجس الواسطة الاولى فقط.
ومن الواضح ان رأي سماحتكم الوارد في فقه الصادق قد تبدل فيما بعد من القول بتنجيس المتنجس الى القول بعدمه.
والاستفسار هو: هل أن الاجوبة الواردة التي تفيد بالقول بعدم تنجيس المتنجس مطلقا هل يقصد منها مورد التفصيل بين الجامد والمائع كما هو واضح في أجوبة أخرى ؟
ص:207
الجواب: المراد من مطلقاً في الاجوبة التي تفيد القول بعدم تنجيس المتنجس إنما هو بالنسبة الى الواسطة(1) أي من غير فرق بين الواسطة الاولى والوسائط الثانية والثالثة و... وأما التفصيل بين الجامد وبين المايع فليس بين منجسية المايع وعدم منجسية الجامد، بل بين الحكم بنجاسة المايع الملاقي للنجس ولو حُكماً(2) ، وعدم نجاسة الجامد الملاقي للنجس.
ما ورد في جواب سماحتكم هو ان اليد اليسرى مثلا يُحكم بطهارتها فيما لو لاقت اليد اليمنى المتنجسة بعد إزالة النجاسة، أما لو لاقت اليد اليمنى ماء قليلا فيحكم بنجاسة الماء.. فهل هذا بلحاظ بقاء عين النجاسة على اليد اليمنى ؟ أم بعد إزالتها؟ وإن كان بعد إزالتها فمعنى ذلك أن اليد اليمنى المتنجسة لو وضعناها في كوب ماء فإن هذا الماء سيتنجس..
وهو يعني أن اليد المتنجسة قد سرت منها النجاسة الى الماء القليل، فلم يعد القول بأن المتنجس لا ينجس منطبقا على هذا المورد..
ومع القول بنجاسة هذا الماء الموجود في الكوب الذي تنجس بوضع اليد اليمنى المتنجسة بدم مثلا، فهل وضع هذا الماء في كوب آخر او صبه على الثوب مثلا ينجس الكوب الثاني او الثوب أم لا؟
ص:208
الجواب: النجاسة قسمان قسم نجاسته حقيقية(1) ، وقسم نجاسته حكمية، الدم نجسٌ حقيقةً، والماء الملاقيه نجسٌ حكماً، والمتنجس بالنجاسة الحقيقية لا يُنَجِس مطلقاً(2) ، والمتنجسُ بالنجاسة الحكمية منجسٌ(3) فلا تنافيَ بين الكلمات.
ذكرتم: أن المراد من مطلقاً في الاجوبة التي تفيد القول بعدم تنجيس المتنجس إنما هو بالنسبة الى الواسطة من غير فرق بين الواسطة الاولى والوسائط الثانية والثالثة... الخ
واما التفصيل بين الجامد وبين المايع فليس بين منجسية المايع وعدم منجسية الجامد بل بين الحكم بنجاسة المايع حكما الملاقي للنجس وعدم نجاسة الجامد الملاقي للنجس.. وهذا هو المعروف من رأيكم المستجد القائل بعدم تنجيس المتنجس مطلقا.. ولكن الملاحظ في بعض الاجوبة قولكم بأن المتنجس الاول منجس لما يلاقيه إن كان مائعا.. بحيث يفهم منه أن المتنجس الاول ينجس ما يلاقيه من مائعات، وكذلك إن كان جامدا على الاحوط.. اما الواسطة الثانية وهي المتنجس بملاقاة المتنجس فلا تنجس مطلقا، وهذا خلافا لما ورد في جوابكم الاخير.. فهل ما ورد في تلك الأجوبة هو استنادا الى رأيكم السابق ؟
آمل توضيح الموضوع أكثر ولكم جزيل الشكر
الجواب: اذا لاقى النجسُ اليدَ اليمنى وزالت عين النجاسة فإن لاقت اليدُ اليمنى اليدَ اليسرى لا تنجس اليدُ اليسرى والاحوط استحباباً الاجتناب عنها،
ص:209
واذا لاقت اليدُ اليمنى الملاقيةُ للنجاسة الماءَ القليلَ يتنجسُ ذلك الماء، فإن لاقى ذلك الماء القليلُ شيئاً جامداً، فالحكم بالتنجس مبني على الاحتياط الاستحبابي.
وفي المورد محل للاحتياط الاستحبابي الاخر وهو الاحتياط في الاجتناب عن كل شيء لاقى المتنجس من غير فرق بين الجامد والمايع بل مع الواسطة او بدونها.
ورد في جوابكم:
النجاسة قسمان قسم نجاسته حقيقية، وقسم نجاسته حكمية، الدم نجس حقيقة، والماء الملاقي معه نجس حكما، والمتنجس بالنجاسة الحقيقية لا ينجس مطلقا، والمتنجس بالنجاسة الحكمية يكون منجسا فلا تنافي بين الكلمات.
فهل يستقيم المعنى من خلال هذا الجواب ؟ فالماء الملاقي للدم نجس حكما وهو متنجس فإذا لاقى شيئا ثالثا فإن هذا الشيء سيتنجس لانكم قلتم بأن المتنجس بالنجاسة الحكمية يكون منجسا. وفي نفس الوقت فإن هذا الماء متنجس نتيجة ملاقاته للنجاسة الحقيقية وهي الدم فهو متنجس بالنجاسة الحقيقية وبالتالي فإنكم تقولون أنه لا ينجس مطلقا. فكيف يستقيم المعنى في ذلك ؟
الجواب: المتنجس بالنجاسة الحقيقية وحده لا يُنَجِّسْ وأما اذا كان زائداً على كونه ملاقياً للنجاسة الحقيقية محكوماً بكونه نجسٌ حكماً فيُنَجِّسْ للأمر الملازم(1) ، فالاطلاق بلحاظ النجاسة الحقيقية فقط والقيد انما هو بلحظ الامر الملازم فلا تنافي.
ص:210
هل يمكننا تلخيص مواضيع الاسئلة وأجوبتها بما يلي:
أولا: المتنجس الذي يتنجس من خلال اتصاله بالنجاسة الحقيقية لا يُنجس غيره إذا لم يكن هذا المتنجس محكوما بأنه نجس حكماً؟
الجواب: نعم صحيح.
ثانيا: مثلا، اليد المتنجسة بالبول بعد زوال عين النجاسة عنها ليست محكومة بالنجاسة الحكمية فإذا لاقت هذه اليد ماءً قليلا فالماء أيضا لا يصير محكوماً بالنجاسة الحكمية ولكنه يتنجس، وأما اذا لاقت جامداً كاليد اليسرى فلا تتنجس اليد اليسرى حتى لو كانت هناك رطوبة في احدى اليدين ؟
الجواب: نعم صحيح.
ثالثا: الماء المحكوم بالنجاسة نتيجة ملاقاته اليد المحكومة بالنجاسة بعد إزالة عين النجاسة عنها لا ينجس الجوامد كما لو صب منه على الثوب فيبقى هذا الثوب طاهرا حتى مع كون الماء محكوما بالنجاسة ؟
الجواب: نعم صحيح.
رابعا: الماء المحكوم بالنجاسة نتيجة ملاقاته اليد المحكومة بالنجاسة بعد إزالة عين النجاسة عنها ينجس ما يلاقيه من مائع من باب الاحتياط الوجوبي ؟
الجواب: نعم صحيح.
وفي هذه الحالة ما حكم المائع الجديد؟ هل يحكم بنجاسته ومنجسيته ام لا؟
الجواب: كلا لا يحكم بنجاسته ولا منجسيته.
ذكرتم في الجواب الاخير ما تصير صياغته بعد تصحيحه كما يلي:
مثلا، اليد المتنجسة بالبول بعد زوال عين النجاسة عنها ليست محكومة بالنجاسة الحكمية فإذا لاقت هذه اليد ماءً قليلا فالماء أيضا لا يصير محكوماً بالنجاسة الحكمية...
ص:211
والسؤال: إن كانت اليد ليست محكومة بالنجاسة الحكمية، والمفروض أن الماء القليل في مثل هذه الحالة سيتنجس، فكيف يتنجس الماء القليل الملاقي لتلك اليد مع عدم كون اليد محكومة بالنجاسة الحكمية، إذ أن اليد جامدة، والمتنجس الجامد لا ينجس، فاليد مع كونها جامدة قد نجست الماء القليل ؟
الجواب: اليد متنجسةٌ، وعندما تلاقي الماءَ القليل فإنه يصير نجساً، وتَنَجُّسُ الملاقي للمتنجس يختص بالماء، فالماء القليل الملاقي لتلك اليد محكوم بالنجاسة.
السؤال: ما حكم عصير العنب التي تقول الشركة المصنعة بأنه شراب العنب وهو مكون من عشرة بالمئة من العصير المركز من العنب والباقي ماء، مع العلم انه يغلي بدرجة حرارة تسعين درجة مئوية وبعد ذلك يبرد ويعبأ في العلب ؟
الجواب: العصير العنبي اذا غلى بنفسه(1) ينجس لصيروته مسكراً بذلك واذا غلى بالنار لا ينجس ولكن يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه(2).
واذا ذهب ثلثاه يصير حلالا.
واما العصير المختلط بالماء واستحالته فيه(3) فلا يحرم ولا ينجس بالغليان(4).
ص:212
السؤال: هل الكحول التي لم يعهد لها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية نجسة ؟
الجواب: ليست الكحول نجسة مطلقاً(1).
السؤال: ما هو حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية بمصاديقها المتعددة كالأحذية والحقائب ومعاصم الساعات ومقاعد السيارات الفخمة وغيرها؟ وهل يمكن الاستناد إلى قاعدة أو أصل الطهارة للحكم بطهارتها، أو إلى العلم الاجمالي حيث نعلم من بعض التقارير التجارية أن هناك بعض الدول الإسلامية كدول الشمال الأفريقي وتركيا تقوم بتصدير الجلود إلى بعض الشركات الأوربية التي تقوم بدورها بتصنيعها بعد دباغتها وتصديرها ثانياً إلى الدول الإسلامية ؟ مع العلم ان الجلود تكون مختلطه مع جلود من دول اوربية ؟
الجواب: الجلود المتخذة من الحيوان الذى لا يُعلم أنه مذكى أم ميتة سواء كان منشأ الشك فيه ما ذكرتم أو غيره(2) ، فيحكم بالطهارة ولا مورد لأصالة عدم التذكية التى يستند اليها فى الحكم بحرمة أكل اللحم، بل المرجع فيها هو أصالة الطهارة(3) ، ولو فرضنا حصول العلم الاجمالي بعدم تذكية جملة منها(4) ،
ص:213
وكان جميع أطراف العلم الاجمالي محل الابتلاء(1) ، يُحكم بلزوم الاجتناب عن الجميع(2).
السؤال: هل بول الطفل الرضيع نجس ؟
الجواب: بول الرضيع نجسٌ، ولكن نجاسته أخف من بول الكبير، ويطهر المتنجس به بغسله مرة واحدة(3).
السؤال: اذا كان هناك طفل منذ ولادته يأكل الخضروات ولم يأكل اللحومات قط الى ان وصل عمره 6 سنوات هل بوله طاهر؟
الجواب: نجس بلا كلام.
السؤال: الطفل الذي يتغذى على حليب أمه فقط هل بوله وخرؤه طاهران ؟
الجواب: نجسان، ولكن نجاسته أخف من نجاسة بول الكبير، وتطهيره أسهل، إما بعدم اعتبار عدد مرات الغسل، او عدم اعتبار جريان الماء، او عدم
ص:214
اعتبار العصر وفيه تفصيل مذكور في محله(1).
والدي رجل كبير بالسن ومريض ولايستطيع التحكم في عملية التبول ولقد نجَّس كل البيت بالبول أو الغائط وخاصة سجاد البيت كما أنه يتبول وينسى أن يتطهر.
والسؤال: ما الواجب علينا في هذه الحالة ؟
هل يجب علينا تطهير صنابير الماء بعد دخوله ؟ وهل يجب علينا تنشيف باطن أقدامنا بعد وضوءنا؟
الجواب: لا يجب مع عدم العلم بتنجيسه(2).
اني أعيش في أوروبا في بيئة أوروبية ويصدف إحتكاكي بكلب، وبعض المرات يقع لعابه على يدي أو ملابسي، ولا وجود للتراب من حولي، ولكن الماء موجود.
والسؤال: ماذا أفعل ؟
هل يجب عليّ ان اتطهر وكيف ؟
الجواب: إنما يعتبر التراب في غسل الاواني المتنجسة بولوغ الكلب(3) ولا يعتبر في غسل البدن واللباس والفرش وغيرها(4).
ص:215
هناك الكثير ممن يحب الكلب بما فيه من صفات ايجابية, حيث تم ذكر كلب اصحاب الكهف في القرآن و.... ولكنه يعتبرنجساً في الشريعة الاسلامية. السؤال: هناك نجاسات ومن ضمنها الكلب, هل يمكن أن تذكروا لنا ما الدليل على نجاسة الكلب ؟ إن امكن ذكر دليل نقلي وعقلي.
الجواب: الدليل النقلي على نجاسة الكلب هو الروايات المعتبرة المتواترة المصرحة بأن الكلب رجس نجس(1) وان سؤره(2) نجس والنهي عن شرب سؤر الكلب(3).
السؤال: يغلب بين الناس بأن كلب الصيد ليس نجساً، فهل هذا صحيح أم أن حكمه كحكم أي كلب آخر؟
الجواب: كلب الصيد البرّي(4) كساير الكلاب البرّية محكوم بالنجاسة ولا
ص:216
فرق بينه وبين غيره في ذلك.
وإنما الفرق بينهما(1) في أن كلب الصيد يجوز بيعه(2).
نعم الكلب البحري طاهر وهو المشهور بين الفقهاء.
السؤال: هل يعتبر عرق المجنب نجساً؟
الجواب: عرق الجنب من الحرام ليس نجساً(3) ، وتصح الصلاة في عرقه ولكنها تكره، وأما الجنب من الحلال فلا إشكال فيه أصلا.
السؤال: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه ؟
ولو علمتُ أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه ؟
أو نجَّستُ شيئاً في بيتٍ لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سبباً في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله ؟
الجواب: يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه للشيء النجس. وأما اذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يصلي فيه نجس فلا يجب
ص:217
إعلامه(1).
السؤال: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان ؟
الجواب: ماءالشعير لا ينجس بمجرد الغليان ما لم يصر مسكراً(2).
السؤال: هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لا يتنجس ما يلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أيّ نوع تكون نجاسة الميت من الإنسان ؟
فإذا لامس الإنسان ميتاً بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد الإنسان الآخر أم لا؟
الجواب: ملاقاة الميتة من كل ما له دم سائلٌ(3) توجب النجاسة بمجرد خروج الروح عن جميع الجسد بشرط كونها مع الرطوبة المسرية(4).
ص:218
ولم أفهم ما المراد من نجاسة المجنب الذي لايتنجس ما يلاقيه(1).
السؤال: هل البوذي نجس ؟
الجواب: نعم لأنه ليس من أهل الكتاب، وكل من يكون كافراً فهو نجس(2) الا إن كان من أهل الكتاب.
السؤال: هل ملامسة الكافر مع البلل توجب الغسل ؟
الجواب: ملامسة الكافر غير الكتابي مع البلل توجب النجاسة(3) فلابد من غسل اليد إزالةً للنجاسة.
السؤال: إذا كان جسدي كلّه مبلّلاً وأصابتني نجاسة في جزء من أجزاء الجسد فهل يتنجّس هذا الجزء فقط أم يتنجّس جسدي كله ؟
الجواب: يتنجس ذلك الجزء فقط ولايتنجس بقية الجسد المبلول.
ص:219
السؤال: هل يكفي في تطهر المرأة من حدث البول أن تصب ماء الكر المتصل بالحنفية على المخرج مرة واحدة ؟ وهل يجب عليها إزالة الافرازات المخاطية التي تكون أحيانا على المخرج ان أصابها البول اثناء خروجه ؟ او يكفي صب الماء في تطهيرها؟
الجواب: يكفي في تطهرها صب ماء الكر(1) بعد إزالة ما يحتمل ان يكون مانعاً عن وصول الماء الى البشرة.
في الغرب لايتمكن المرء من تطهير موضع البول بالماء على الاغلب الا في الموارد النادرة كالمنزل.
ولدي ثلاث أسئلة حول ذلك.
السؤال 1: لو تنظف بالمحارم الورقية مع الدقة في الخرطات، فهل يجوز أن يصلي بهذه الحالة ؟
الجواب: لا تجوز الصلاة إذا كان تنظيف موضع البول بغير الماء(2).
السؤال 2: لو نسي التطهير بالماء (مع ملاحظة السؤال الاول) وابتدأ بالصلاة وفي الاثناء تذكر، فهل عليه قطع الصلاة ؟
ص:220
الجواب: نعم مع النسيان والتذكر في أثناء الصلاة لابد من قطع الصلاة(1).
السؤال 3: ماذا لو كان إمام الجماعة ونسي(2) ؟ هل تبطل صلاة المأموم ؟
الجواب: لو نسي إمام الجماعة التطهير بالماء فلا تبطل صلاة المأمومين(3).
السؤال: هل التطهر من حدث البول بالماء القليل بأن يصب الماء على المخرج مرتين ؟
الجواب: نعم(4).
السؤال: هل ماء الاستنجاء من الغسلة الاولى يعتبر طاهر اي في حال وصوله الى البدن لا ينجسه ؟
وهل الماء الذي (يطشر) من أرضية المرحاض أثناء صب الماء القليل يعتبر نجس ؟
الجواب: الماء المستعمل في رفع الخبث(5) نجسٌ منجس(6) ، إلا المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط، فإنه إما ليس بنجس، او يكون نجساً ولكنه لا
ص:221
ينجس ما يلاقيه(1). ولا يكون مطهراً من الحدث والخبث وإن كان طاهراً(2).
ويشترط في طهارته(3) أمور:
الاول: عدم تغيره في أحد الاوصاف الثلاثة: الطعم، اللون، الرائح.
الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من الخارج.
الثالث: عدم خروج الدود، أو جزء غير منهضم من الغذاء(4).
الرابع: عدم خروجه من المخرج الغير طبيعي وغير المعتاد(5).
السؤال: انا امرأة عندما أتطهر من حدث البول أقوم بتدليك ظاهر الفرج وتحريك يدي لأتأكد من وصول ماء الهوز (الكرّ) واستيعابه لجميع المحل المتنجس ولكني لا اعتني بازالة الافرازات المخاطية مع كوني متأكدة من وصول الماء اليها وتطهير ما وصلته النجاسة (البول) منها ولكن بدون إزالة لانها
ص:222
أحيانا لا تزول الا مع العصر وليس التدليك البسيط حسب كثافتها فهل هذا كاف للتطهير؟
أو يجب ازالة هذه الافرازات المخاطية لاعتبارها مثلا كالموائع التي لا تطهر الا بالاستهلاك ؟
الجواب: اللازم هو إزالة الموانع عن ظاهر الفرج وايصال ماء الكر للمحل المتنجس.
وأما الافرازات المخاطية فإن خرجت بعد الغسل فهي طاهرة، وإلا فيجب إزالتها، إذ أن مخرج البول لا يطهر بدون إزالتها.
السؤال: هل يجزئ في الاستبراء بالخرطات التسعة(1) الضغط مع السحب من اصل القضيب (وليس من مخرج الغائط) الى بداية مقدمة رأس القضيب ثلاثاً ثم عصر رأس القضيب ثلاثا ثم عصر القضيب (ليس من اصله) مع رأس القضيب براحة اليد ثلاثا.
الجواب: نعم يجزي ذلك.
في المرافق الغربية تخلو الحمّامات من الماء اللازم للطهارة مما يؤدي الى نجاسة الثياب، ويؤثر على شرط الطهارة في الصلاة والسؤال:
1 - هل يعدّ استعمال الماء شرطاً أساسياً للتطهير في هذه الحالة ؟
2 - هل هناك طريقة غير استعمال الماء أضمن فيها طهارة ملابسي ؟
3 - هل أؤدي الصلاة أداءاً بالثياب النجسة أم أقضيها بعد ذلك بثياب طاهرة ؟
الجواب: يشترطُ في طهارة اللباسِ النجسِ في المرافق الغربيّة كغيرِها التطهيرُ
ص:223
بالماء، كما يشترط في صحة الصلاة طهارةُ اللباس الا في صورة الاضطرار(1).
السؤال: هل تستبرئ المرأة بعد التبول ؟ وما حكم البلل المشتبه الخارج ؟
الجواب: لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء(2) ، وعلى المرأة ان تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
السؤال: في بلاد الغرب يعاني المؤمنون من مسألة الطهارة في أماكن التخلّي ويعتمد بعض المؤمنين على الاستفادة من ورق التواليت، وذلك بأن ينقع مجموعة من هذه الاوراق في الماء ثم يعصرها على رأس الآلة(3) ، فتتقاطر قطرات الماء المتجمعة في تلك الاوراق ويكرر ذلك مرتين او اكثر، فهل يجزي ذلك الفعل في تحقق طهارة موضع البول ؟
الجواب: نعم، يجزي إذا كرر ذلك مرتين أو اكثر.
السؤال: رجل بالَ وأراد غسل الموضع وعند الغسل اندفع الماء فجأة بقوة نحو الموضع ومن الموضع إلى القدم ماحكم الماء الذي وصل إلى القدم هل هو طاهر أم نجس ؟ مع العلم أن الماء جاري.
الجواب: مع فرض كون الماء جارياً، يكون ذلك الماء طاهراً.
ص:224
السؤال: ماهي الشروط التي يجب توافرها حتى يصبح بول وغائط الكائن الحي نجساً؟
الجواب: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه(1) من ذي النفس السائلة(2) نجسان وكذلك من الانسان(3) ، ولا فرق بين أن يكون غير المأكول أصلياً(4) أو عارضياً كالجلال(5).
أنا مصابة بالوسوسة في الطهارة لدرجة أنه اثناء عملية التبول أشعر وكان قطرات من البول تتطاير على أنحاء متفرقة من جسمي كالوجه والرقبه والظهر والشعر وغير ذلك.
والسؤال: هل أعتبر أن هذة القطرات تتطاير بالفعل مع العلم أن هذا غير معقول عقلا وبالتالي أطهر جسمي منها.
مع العلم أن هذا الامر يسبب لي الحرج بأخذ وقت كبير أثناء قضاء حاجتي او هل أتيقن أن هذه القطرات ما هي الا من وسوسة الشيطان وأقوم بعباداتي بقلب مطمئن ؟
الجواب: وظيفتكم عدم الاعتناء بهذه الأمور، ولا اعتبار باليقين من
ص:225
الوسواسي(1) بالنجاسة فضلا عن الشك.
وعلى أي تقدير هذه الشكوك من وساوس الشيطان، ومع عدم الاعتناء بها تنعدم الشكوك.
السؤال: هل يصدق عنوان الجرح على محل الحجامة ؟
الجواب: نعم يصدق.
السؤال: هل يلزم التطهير لمحل الجرح مع احتمال عدم البرء وانقطاع الدم ؟
الجواب: لا يلزم.
السؤال: هل يلزم التطهير لموضع الجرح مع احتمال الضرر؟
الجواب: لا يلزم، ويجوز مع عدم احتمال الضرر المعتد به.
السؤال: ما حكم ما لو شك بأن التطهير يضر به أم لا أو أن الجرح برء أم لا؟
الجواب: لا يلزم التطهير.
السؤال: هل الدم الذي يتكون في البيض نجس ؟
ص:226
الجواب: الدم المتكون في البيض طاهر.
السؤال: هل الدم الساقط او المتطافر من انسان مسلم على ثوب انسان اخر لا يجوز الصلاة به بغض النظر عن كونه بمقدار الدرهم البغلي او اقل او اكثر؟
الجواب: لافرق بين أقسام الدم من حيث جواز الصلاة وعدمه(1) إلا في الدم من نجس العين، ومن الميتة ومن غير مأكول اللحم، ومن دم الحيض، ومورد السؤال هو توهم كون غير مأكول اللحم شاملا للانسان(2) ، ولكن الجواب عنه هو في الانصراف.
السؤال: اذا خرج الدم وجف وقمنا بتطهيره ظاهرياً بالماء الجاري فهل عند زواله هل يجب تطهير الجلد الذي تحته ؟
الجواب: بعد ازالة الدم يطهر المحل حتى لو طُهّر بالماء القليل مرة واحدة.
السؤال: كم مرة يطهر الدم الجاف ظاهرا بالماء القليل ؟
الجواب: يكفي مرة واحدة.
ص:227
السؤال: اذا خرج الدم من الانف، هل يطهر الانف فقط بازالة الدم دون تطهيره بالماء؟
الجواب: يطهر باطن الانف بإزالة الدم من دون تطهيره بالماء.
ولكن اذا أصاب الدمُ الظاهرَ(1) فلابد من تطهير الظاهر بعد ازالة العين بالماء مرة واحدة.
السؤال: عند الذهاب الى الحلاق للحلاقة وعند استعمال موس الحلاقة يخرج دم من البشرة وتصبح الدماء في أجهزة الحلاقة، فهل الحلاقة مرة أخرى فيها إشكال من ناحية الطهارة والنجاسة بالنسبة لمواد الحلاقة، وأيضا الحلاق لاختلاط يده بالأدوات او ملامسة الدم بيده. هل أبني على انه يطهر المواد أم ابني على انه مسلم فقط وأبني على طهارة المواد المتعلقة بالحلاقة والاوادت كلها والكرسي وغيره ؟
الجواب: المتعين هو البناء على طهارة المواد المتعلقة بالحلاقة والادوات كلها.
السؤال: هل يتنجس الفم (الحلق) عند خروج الدم في داخله بالكثير او القليل، وهل يجب تطهير بالماء؟
الجواب: الباطن لا ينجس من غير فرق بين الفم وغيره ولا يجب تطهيره بالماء(2).
ص:228
السؤال: هل يجب تطهير داخل الانف اذا تنجس بالدم ؟
الجواب: لا تنجس البواطن فلا يجب تطهير داخل الفم بعد ملاقاته الدم.
السؤال 7: ما حكم البثور واللزوجة والدهون اذا كانت لا تزول ؟ واذا كانت تزول لكن بعد مدة من الوقت ؟ ما حكمها قبل التطهير؟ وما بعد التطهير اذا كانت باقية مع بيان كيفية التطهير؟
الجواب: الامور المذكورة تزول بالغسل بالصابون، وعلى فرض عدم الزوال فإنها تطهر بصب الماء عليها.
انا طالب في أحدى الجامعات الأوروبية وأدرس الطب، وقد ألاقي أحيانا دروسا بالمشرحة (دروس في تشريح جسم الأنسان) وهنالك يوجد جثث وهياكل عظمية وقطع عظام وأجزاء وهذه الأشياء حقيقية أخذت من أجسام أناس أموات، وأحياناً يأتي المشَرح إلى قاعة المحاضرات ومعه بعض العظام، فيتطلب علينا مسك هذه العظام وأعطائه شرح عنها، ولدي عدة أسئلة:
السؤال 1: ما حكم طهارة هذه الأشياء؟
الجواب: اذا لم تُغسل الميتة غسلَ الاموات فهي محكومة بالنجاسة، ولكن إذا كانت ملامسة اليد لأعضاء الميت مع حائل بينها وبين اليد فلاتنجس اليد(1).
ص:229
السؤال 2: هل يجب مسك هذه الأشياء؟ مع العلم إن لم أمسكها قد ألاقي إحراجاً كبيراً من قبل المشرح والزملاء؟
الجواب: لامحذور في إمساكها سيما مع كونه مقدمة لتعلم الطبّ الذي هو أحد العلمين(1) المطلوبين الذين بهما قوام المجتمع.
السؤال 3: تبعد الجامعة عن منزلي مسافة ساعة وفي تلك الجامعة يوجد مصلى فإن كانت العظام نجسه وحكمها مثل حكم الميت.
فهل إذا لمست العظام، يكفي أن أتيمم لكي أصلي وبعد ذلك إذا رجعت إلى المنزل أغتسل ؟
الجواب: لا يكفي التيمم بل لابد من الاغتسال(2).
السؤال: في الجرح المكشوف لو كان الجرح نجساً، ولا يضره الماء ولكن لا يمكن تطهيره لسبب آخر.
فهل يتيمم أم يكفي غسل ما حوله ؟
الجواب: يكفي غسل ماحوله، والاحوط استحباباً وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة.
ص:230
السوال: يقوم الطلبة في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يُحكم بطهارة هذه الأجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟
جواب: لايحكم بطهارتها الا اذا صدق عنوان الاستحالة عرفاً(1).
السؤال: اذا كان في يدي جرح ولكن أقل من الدرهم وأريد ان اغتسل غسل الجنابة فهل أنتظر حتى يتوقف الدم أم اغتسل ؟
الجواب: انتظر حتى يتوقف الدم ثم اغتسل(2).
عندما نأخذ الملابس إلى مغسلة عامة, تارة تكون ملابسنا متنجسة وتارة تكون طاهرة. كما أننا نجهل طريقة غسلهم للملابس وهل يحصل التطهير الشرعي الصحيح أم لا. ومن جهة أخرى يحتمل أن تكون بعض ملابس الآخرين متنجسة وتوضع مع ملابسنا في ماء واحد.
السؤال هو: بعد أن نستلم ملابسنا (التي كانت متنجسة أو طاهرة) والحال هذه, هل الملابس الآن محكومة بالطهارة أو النجاسة ؟
ص:231
الجواب: مع كون صاحب المغسل مسلماً يُحكم بالطهارة مع اطلاعه على نجاسته السابقة(1).
السؤال: هل يصح تطهير النجاسة بالماء القليل بالطريقة التالية:
نقطة دم أزلنا عين نجاستها، ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة فهل يطهر؟ أم لا بد من صب الماء على الموضع بعد ازالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلا فيطهر المحل ؟
الجواب: لايطهر بذلك بل لابد في التطهير من صب الماء على نحو يستولي على المحل النجس بعد إزالة العين(2) وانفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف.
ولايعتبر رفع الماء بقطعة قماش مثلا، بل كما مر يطهر بانفصال ماء الغسالة.
السؤال: هل يطهر الاناء المتنجس بوضعه تحت الحنفية المتصلة بماء الكر الى ان يطفح ويخرج بعض الماء من جوانبه ؟
ام يجب ادخال الماء وتحريكه واخراجه ثلاث مرات ؟
وما حكم ماء الغُسَالة في المرة الاولى بالنسبة للطهارة ؟
وهل هناك فرق بين ما اذا كان الاناء متنجس بعين النجاسة بعد ازالتها بغير الماء او بالمتنجس بعين النجاسة ؟
ص:232
الجواب: نعم يطهر باتصاله بماء الكر، ويحكم بطهارة الغُسَالة(1) إن لم يكن فيها عين النجاسة، ولا فرق بين الصورتين.
السؤال: كيف يتم تطهير نشافة الملابس الكهربائية من الداخل (حوض الآلة نفسها وليس الملابس او الغسالة الكهربائية)؟
هل تطهر بوصلها بماء الكر من الحنفية بحيث يتجمع الماء في الداخل ويغلب الماء على الموقع المتنجس ؟
ام يجب اخراج الماء وتكرار العملية ؟
وهل يجزئ اخراج الماء عبر اناء صغير واعادة تطهير الاناء في كل مرة حتى يصبح الماء قليلا ثم يخرج بالقماش ؟
ام يجب استعمال القماش وعصره وتطهيره في الخارج ؟
وهل هناك فرق اذا كانت النشافة متنجسة بالمتنجس او بعين النجاسة ولكن بعد ازالة عين النجاسة وتجفيف موقعها؟
الجواب: نعم تطهر بوصلها بماء الكر، ويجزي إخراج الماء(2) ، ولا فرق في ذلك.
السؤال: كيف يتم تطهير الجزء المتنجس من الفراش (فرشة سرير النوم) المتنجس بعين النجاسة او بالمتنجس بالماء القليل او الكثير؟
وما هو حكم ماء التطهير الذي ينفذ الى داخل الفراش في الحالتين ؟
الجواب: بصب الماء الذي يستوعب المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة
ص:233
وإخراج الماء النافذ(1). وإن كان متنجساً بالبول فلا بد من الغسل مرتين. هذا في الماء القليل، ومع زوال عين النجاسة واتصاله بالماء الكثير يكون طاهرا لو نفذ الماء الى داخل الفراش(2).
السؤال: الوسادة المتنجسة لو وضع عليها المكلف قطعة قماش سميكة طاهرة ونام عليها وعند استيقاظه تبين له ان رأسه تعرَّق كثيراً بحيث نفذ العرق من قطعة القماش الى الوسادة المتنجسة هل يعتبر رأسه متنجساً بذلك ؟
الجواب: كلا(3).
السؤال: عند ازالة عين النجاسة عن أي متنجس بغير الماء وجفافه هل يعتبر متنجساً ثانيا؟
الجواب: إذا لم يتم تطهير الموضع المتنجس بأحد المطهرات فيبقى نجساً(4).
السؤال: اذا اراد المكلف تطهير وجهه المتنجس:
ص:234
هل يكفي حمل الماء القليل بكفيه واراقته على وجهه مع اتصال يده بوجهه المتنجس بالمسح اثناء الاراقة مع تكرار العملية مرتين او ثلاث.
الجواب: إذا اتصلت يده بالموضع الذي صب عليه الماء فلا إشكال في ذلك، ولا تسري النجاسة من الاسفل الى الاعلى(1).
السؤال: بيت منتشر فيه النجاسة هل يجب تطهير جميع ما فيه من النجاسة ؟ وفيما لو لامست النجاسة الجافة باطن قدمه او اعضاءه وذهب الى المسجد هل يتنجس المسجد او تصح صلاته ؟
الجواب: لا يجب(2). ولا يتنجس المسجد(3) ، وتصح صلاته.
السؤال: بمراجعة فتاوى السيد حفظه الله بكتاب منهاج الصالحين وجدت الفتوى (مسالة 469) (وفي طبعة أخرى مسألة 437): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل اذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج الى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله.
وفي نفس الكتاب المسألة الفصل الثالث حكم الماء القليل: ".....والمستعمل في رفع الخبث نجسٌ حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل عدا ماء الاستنجاء.. فهل يوجد اختلاف بين المسألتين أو ان فتوى السيد حفظه الله ان
ص:235
الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة إلا المستخدمة في رفع الخبث حتى لو طهر المحل بانفصالها؟
الجواب: نلفت نظركم الى أن متن المنهاج من السيد الاستاذ الخوئي قدس سره، وأنا علقت عليه، وعبارة (والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر الخ) من السيد ولي تعليقة عليها.
ولكنها لم تدرج في الكتاب إما لنسيان، أو أنها سقطت من الطبع. فالفتوى في المسألتين واحدة بالنسبة لي(1).
السؤال: ما الحكم بغسل الملابس في الغسالة الأتوماتيكية علماً بأنه يغسل الملابس مرتين ويشطف الملابس 4 مرات متتالية ؟
الجواب: مع كون الماء المتصل بالغسالة كراً، ومع زوال عين النجاسة فلا إشكال حينئذ بطهارة الملابس، ويلاحظ أن لا يتقاطر على ما في الغسالة بعد قطع الاتصال عن الكر بقطرات الماء المتنجس المترشح الى سقف الغسالة، وايضا يلاحظ أن لا يلاقي الثوب الموضع النجس من الغسالة الذي لم يطهر لعدم وصول ماء الكر اليه.
السؤال: تُعطى الملابس لشخص يقوم بغسلها ويكون الغسل بالغسالة المرتبط بالخزان. أي انها تقوم بغسل وتطهير الملابس(2) ،
ص:236
فهل يجب تنبيه غاسل الملابس حول آلية التطهير؟
الجواب: قول الغاسل بحصول الطهارة حجة ولا يجب التفتيش ولا البينة(1).
السؤال: ما حكم الملابس المتنجس - ة المغسولة بالغسالات (الأوتوماتيكية) إذا أخرجت من الغسالة بعد التجفيف وكان فيها شيء من اللزوجة.
علماً أن الغسالة تمرر الماء القليل على الملابس أكثر من ثلاث مرات، وتجففها بعد كل مرة، ثم يمرر ماء الأنابيب على الملابس أك - ثر من مرة، وتجففها بعد كل مرة كذلك.
فهل ت - ُع - دّ هذه الملابس طاهرة بالرغم من تلك اللزوجة البس - يطة المتخلفة فيها نتيجة الغسل بمساحيق الغس - يل ؟
الجواب: إن كانت اللزوجة من الاشياء النجسة كالمني، فالملابس نجسة وان كانت من غيرها(2) فالكل طاهرة.
السؤال: توجد لدينا غسالات كهربائية وهي بعدما تغسل الملابس وتصرف الماء والصابون تقوم بصب الماء على الملابس وتصرفه للخارج في نفس الوقت وذلك لمدة ثلاث مرات والغسالة متصلة بالحنفية ذات الدفع القوي، فهل هذه الغسالة تقوم بتطهير الملابس ؟
الجواب: نعم تقوم هذه الغسالة بتطهير الملابس، ولكن لابد من رعاية عدم الملاقاة مع ساير الأجزاء التي تنجست ولم تغتسل حين إخراج الملابس على الاحوط(1).
السؤال: من المعلوم أن النجاسة لاتطهر إلا بالماء المطلق غير المضاف حسب مذهب أهل البيت.
فهل يعتبر غسل الملابس في الغسالات الحديثة والتي تعبأ أوتوماتيكيا بالماء والصابون وتغسل الملابس عدة غسلات ومن ثم تعصر الملابس وتريق الماء وتعبأ من جديد بماء صاف زلال لغسل الملابس مرة أخرى عدة غسلات أيضاً ومن ثم تريقه. فهل هذا يعتبر مجزياً ومبرئاً للذمة أم أنه لابد من تطهير الملابس وغسلها باليد؟
الجواب: الموجب للطهارة إزالة العين عن المتنجس وغسله في الكر والجاري مرة واحدة ولا يعتبر شيء زايداً على ذلك(2).
ص:238
السؤال: هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟
الجواب: يتم تطهيرها بغسلها فى الكرّ او الجاري من دون ان تعصر ولا يعتبر العصر فى تطهيرها حينئذ.
السؤال: ما حكم وضع الثياب الطاهرة مع ثياب أهل الكتاب ؟
الجواب: لا بأس به لطهارة أهل الكتاب(1).
السؤال: عندما ينزل المني على ملابسي وبعد ان يقومون اهلي بغسلها عن طريق الماء الجاري من الأنابيب الواصلة للبيوت يبقى أثر ابيض مكان المني ولايزول هذا الاثر الا باستخدام المساحيق الكيماوية كالشامبو.
اما عند الغسل بالماء فقط فلا تزول هذه الاثار وعندما احكها بقوة باصابعي تتبعثر.
فهل هذه الآثار نجسة ام لا؟
وهل يلزم الغسل بالماء والمساحيق الكيماوية ام فقط بالماء الجاري من الانابيب ؟
الجواب: لابد من غسل الثوب الذي عليه المني على نحو يزول منه المني بما له من الجرم كما هو الحال في ساير النجاسات وبعد غسله بنحو يؤدي الى زوال المني، فلابد من غسله بالماء الطاهر بلا فرق بين الماء الجاري او الراكد.
وما ذكر من الاثار التي تتبعثر بعد الحك بالاصابع يكون كاشفاً عن بقاء
ص:239
المني فلا بد من غسله(1).
انا شاب تركت العبادة وكل العبادات لمدة عام كامل وأريد ان أرجع الى سابق عهدي الا انه تقف أمامي عدة مشاكل أود طرحها بين يدي سماحتكم راجياً الاجابة عليها وهي حدثت لي في العام الذي تركت فيه العبادة.
لقد تركت الاعتناء بالطهارة والنظافة وكنت قليلا ما اغتسل من الاوساخ النجسة مثل البول والمني أي لا ازيل النجاسات التي تصيب بدني او في ملابسي او اغراضي او الفراش الذي انام عليه والارضية وألبس الملابس النجسة بشتى انواع النجاسات الموجودة في كتب الفقه.
وسقط على بدني ماء نجس كان الكلب يشرب منه وذهبت الى بيتنا ونجَّست محيطي البيتي الذي اعيش فيه.
وبعد كل هذه الحالة اصبحت على بدني بقع سوداء غامقة وفاتحة اللون وبثور ودهون ولزوجة.
وقد ملأت النجاسة بدني من رأسي الى اخمص قدمي وأدخلت يدي النجسة الى داخل أنفي وأذني مع وجود عين النجاسة والبلل من كل انواع النجاسات والاوساخ التي لا اعرف كم الفترة التي يمكن ان تزول فيها النجاسة.
ولدي عدة أسئلة سأطرحها تباعا:
السؤال: كيف أطهر حصيراً مصنوعاً من النايلون لونه أبيض وكيف التأكد من زوال عين النجاسة وهل يعتبر من اللباس ؟
الجواب: في كل بلد يوجد مغاسل فخذ كل ما هو نجس إليهم وأخبرهم بالنجاسة وبعد التطهير يخبروكم بالطهارة وقولهم حجة شرعية.
ص:240
السؤال: - تبعاً للسؤال السابق - كيف أطهر باطن أنفي وفمي وأذني وعيني وكيف التأكد من زوال عين النجاسة اذ لا يمكن رؤية هذه المواضع بالعين ؟
الجواب: باطن الانف والفم والعين وغيرها من البواطن لاينجس(1) ، وعلى فرض التنجس تطهر بزوال عين النجاسة.
- تبعاً للسؤال السابق - سؤالي عن كيفية تطهير ملابسي وفراشي وأرض البيت مع العلم ان أهلي لا يعرفون ذلك(2) ؟
الجميع: جميع ما ذكر يطهر بعد زوال الاعيان النجسة بالصابون ونحوه بصب الماء الكثير أو غسلها في الكثير مرة واحدة(3).
السؤال: كيف التعامل مع البيت (الذي ملأته نجاسة) مع صعوبة التطهير مع العلم بأن أهلي لا يعرفون ذلك ؟
ص:241
الجواب: أخبر الاهل بالنجاسة، وعرفهم بما تطهره، ولا شيء عليكَ حينئذ.
السؤال: كيف أتعامل مع أصدقائي واخواني الذين نجستهم لمدة عام كامل ؟
وكيف الحكم عليهم بعد ان أطهر نفسي ان شاء الله تعالى ؟
الجواب: لابد للاصدقاء من أن يغسلوا أجسامهم ويتطهروا وهذا المقدار كاف.
السؤال: إمرأة مرافقة لمريض في إحدى المستشفيات تؤدي الصلوات الخمس المفروضة. وبما أن موظفات المستشفى ليسوا مسلمات فيوأدوا واجباتهن من تنضيف وغسيل وترتيب.
الخ فما حكم هذه الصلوات هل هي مقبولة ؟
الجواب: مع مراعاة الجهات الشرعية ومنها الطهارة الثابتة مع الشك(1) فهي مقبولة إن شاء الله تعالى، لا سيّما مع كون الأظهر عندي هو طهارة أهل الكتاب(2).
السؤال: لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا إرتماسياً ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابساً بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل، لان الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء. فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل ؟
ص:242
الجواب: ان كان الثوب مانعاً عن وصول الماء الى البدن وان لم يمنع عن وصول الرطوبة فلايصح الغسل(1) ، وإلا(2) يصح.
السؤال: اذا أصاب لباسي منيّ، ثم جفّ المني ويبس بعد فترة.
فهل يعتبر اللباس طاهراً؟
وهل يجوز الصلاة بهذا اللباس بعد أن جف المني ؟
الجواب: لايجوز الصلاة بذلك اللباس لنجاسته.
السؤال: عند تطهير بدني بالماء الكر عبر الانبوب أغسله مرة واحدة فقط وهو متنجّس بالبول.
فما حكم الصلوات التي صلّيتها؟
وأيضاً الملابس المتنجّسة بالبول غسلتها مرّة واحدة. فما حكم الصلوات التي صلّيتها بهذه الملابس ؟
الجواب: تطهير البدن واللباس بعد إزالة النجاسة بالماء الكر، كالجاري، انما يتحقق بالغسل مرّة واحدة ولا يعتبر التعدّد، فالصلوات المذكورة صحيحة لا إشكال فيها.
السؤال: ماء له حالتان الطهارة والنجاسة ولا يميز المتقدم عن المتأخر فإن الاستصحاب لا يمكن جريانه للمعارضة فهل يبقى المجال مفتوحاً لقاعدة الطهارة ؟
الجواب: اذا كان الماء في إناء وأصابه نجاسة وكان الاناء مغسولاً وطاهراً، فشك في أن إصابة النجاسة كانت قبل الغسل أو بعده فيجري استصحاب
ص:244
النجاسة والطهارة فيتعارضان ويتساقطان(1) ، فيرجع الى قاعدة الطهارة ويحكم بأنه طاهر.
السؤال: أذهب أحيانا الى بيوت أو اماكن معينة مرتبطة بخزانات لا اعلم هل أنها مرتبطة بخزان او ماء الحنفية المباشر الموصل من الدولة.
فهل أحكم بأن الماء كرّ او ماء الحنفية المرسل من الدولة اذا كان مرتبط بالخزان، هل أحكم بأنه ماء كر عند الذهاب لبيت الخلاء. وهل يكفي في حكمه الغسل والتطهير مرة واحدة ؟ علماً اني لا اعلم بكمية الماء الموجودة في الخزان ؟
الجواب: الماء المذكور مشكوك الاعتصام فإذا علم أنه كان سابقاً متصلا بما هو معتصم، فيستصحب ذلك ويحكم باعتصامه(2) و الا فلا(3).
السؤال: نستخدم الخزانات التي فيها الماء في العمل او البيت كون الماء لا يصعد لأماكن مرتفعة. فهل الماء المستعمل هذا يحكم به كراً اذا كانت الخزانات ظاهرها يحكم بذلك اي حجمها؟ مع العلم اننا لا نعرف كم يوجد في داخلها من الماء؟
ص:245
الجواب: إذا علم وجود ما يساوي كراً فأكثر جاز الاستعمال ما لم يعلم او يطمأن بنقصه عن ذلك والله العالم(1).
السؤال: إذا شك في أنّ هذه الاوراق (في السؤال السابق) تمّ معالجتها بالمواد الكيماوية بحيث يكون مجموع الماء المتجمع ماء مضافاً فهل يعتني بشكّه هنا؟
الجواب: في مفروض السؤال لا يصير الماء مضافا ومنشأ الشك هو الوسواس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله العالم.
السؤال: عند الذهاب الى أحد البيوت او للعمل توجد خزانات للماء يتم استعمالها كون الماء المرتبط (الرئيسي) ضعيف فيتم سحبه لخزانات وحفظها فيه. فعند الذهاب للتخلية وفتح الحنفية (مفتاح الماء) يعتبر الماء النازل من الخزان كراً؟ علما ان الخزان اذا نظرت اليه من الخارج فإنه يحمل كمية فوق الكر؟
الجواب: اذا كان الماء الرئيسي متصلا بما في الخزانات وكان المجموع بقدر الكر يكون ما في الخزانات محكوما بالكرية(2).
السؤال: هل الماء الموجود في منازلنا الذي يأتي عن طريق الخزانات العلوية ومن ثم في الانابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل يحكم عليه أنه ماء جاري أو ماء كر كثير؟
ص:246
الجواب: يحكم عليه بأنه ماء كثير.
السؤال: تعالج مياه الصرف الصحي حالياً بمواد كيماوية بحيث يختفي لون وطعم النجاسة فهل نحكم بطهارتها؟
الجواب: مع بقاء صدق الماء المطلق(1) وإحراز رفع أجرام النجس، نعم يحكم بالطهارة.
السؤال: لو تنجس الحزام، أو محفظة النقود (الجزدان)، أو أي شيء مصنوع من جلد الحيوان المذكى، كما هو متعارف اليوم في البلاد الإسلامية فهل يكفي في تطهيره إجراء الماء عليه ؟
أم لابد من عصره أو غمزه أثناء التطهير؟
الجواب: يكفي في تطهيره في الكرّ والجاري وما بمنزلتهما(2) صدق الغسل وان لم يعصر ولم يغمز فى اثناء الطهارة، نعم الاحوط الغمز، او العصر، او التحريك في الماء(3).
السؤال: تعالج مياه الصرف الصحي حالياً بمواد كيماوية بحيث يختفي لون وطعم النجاسة فهل نحكم بطهارتها؟
ص:247
الجواب: مع بقاء صدق الماء المطلق(1) وإحراز رفع أجرام النجس، نعم يحكم بالطهارة.
السؤال: لو تنجس الحزام، أو محفظة النقود (الجزدان)، أو أي شيء مصنوع من جلد الحيوان المذكى، كما هو متعارف اليوم في البلاد الإسلامية فهل يكفي في تطهيره إجراء الماء عليه ؟ أم لابد من عصره أو غمزه أثناء التطهير؟
الجواب: يكفي في تطهيره في الكرّ والجاري وما بمنزلتهما(2) صدق الغسل وان لم يعصر ولم يغمز فى اثناء الطهارة، نعم الاحوط الغمز، او العصر، او التحريك في الماء(3).
السؤال: هل يعتبر الماء جارياً إذا كان مخزوناً بأعلى المنزل وهو في انقطاع شبه مستمر عن الخزان من المصدر (الدولة)؟
وإذا كان غير جاري فما حكم الغسالة ؟
الجواب: إن كان الماء كراً، فإنه يكون كثيراً غير قليل، وسواء اعتبر جارياً ام لم يعتبر، فحكمه حكم الجاري(4).
وان لم يكن كراً، ولو من جهة الانقطاع المستمر فحكم الغسالة حينئذ حكم
ص:248
غسالة الغسل بالماء القليل(1) ، ولكن لا اظن الانقطاع كلياً(2).
السؤال: تبعاً للسؤال السابق، ما حكم طهارة ما طُهّر به من ملابس وغيرها من أغراض المنزل ؟
الجواب: يحكم بالطهارة ولو كان الماء قليلاً.
السؤال: في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية إعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبياً، فما حكم هذه المياه شرعاً من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه ؟
الجواب: اذا صدق عليها الاستحالة، وهي تبدل الحقيقة النوعية وصورته النوعية الى صورة أخرى كما في العذرة اذا صارت تراباً، والخشبة المتنجسة اذا صارت رماداً والبول إذا صار بخاراً فإنها تطهر(3). وإلا فإنها حتى مع الشك فيه يبنى على انه نجس.
ص:249
سؤالي: ما حكم العطورات الاجنبية الفرنسية او البريطانية الصنع من حيث الطهارة والنجاسة. علما بأن هذه العطورات تحتوي على مادة الكحول.
فهل هذه المادة نجسة ام طاهرة ؟
الجواب: يحكم بالطهارة لعدم نجاسة المادة الكحولية(1).
السؤال: ماحكم من لمس ميتاً بيده اليمنى، فأصبح نجساً بنجاسة مس الميت، ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطباً. فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى ؟
أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشي الرطب ؟
الجواب: لا ينجس مالا قاه باليد اليسرى(2).
السؤال: هل يطهر الموضع النجس فما لو سطعت أشعه الشمس عليه بسكب الماء عليه بعد جفه ؟
الجواب: نعم الشمس من المطهرات.
سؤال اذا كانت القلادة منقوشة بشعار الجمهورية الاسلامية، فهل يمكن في هذه الحالة استخدامها وتعليقها في الصدر ومسها؟
ص:250
الجواب: لا بد من مراعاة الطهارة حين ملامسة اسم الجلالة.
السؤال: هل المذي طاهر ام نجس ؟
الجواب: المذي هو سائل يخرج من الرجل عند الملاعبة(1) ، وهو طاهر إذا لم يصاحبه نجاسة من بول أو مني.
السؤال: هل قيء الاطفال الرضع طاهر ام نجس ؟
الجواب: ليس القيء من النجاسات، فهو طاهر إذا لم يصاحبه نجس آخر كالدم مثلا.
السؤال: هل ما يخرج من جوف الاطفال الرضع - الترجيع او مايعرف ب - (الزوع) - طاهر ام نجس ؟
الجواب: هو طاهر لأنه ليس من النجاسات المحددة، فما لا يكون من هذه النجاسات فهو طاهر.
السؤال: هناك من يقول ان اهل البيت عليهم السلام لديهم طهارة جسدية مثل كون دمهم وفضلاتهم طاهرة ؟
الجواب: عدم البحث في هذه الامور التي ليس لها أثر عملي لها أولى، فلو ظهر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكنا ممن يتيقن بالنظر الى
ص:251
وجهه الشريف ونخدمه فنسأله عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه(1).
السؤال: في بعض المسابح يضاف "الكلور" (2) بنسبة كبيرة بحيث تتغير رائحة الماء. فإذا كان الماء كثيراً وأضيفت له هذه المادة وصارت للماء رائحة قوية، فهل يصير الماء مضافاً وتجري عليه أحكام الماء المضاف ؟ وإذا ألقيت فيه نجاسة هل يتنجس كله باعتبار أنه ماء مضاف ولا اعتبار لكونه أكثر من الكر؟
الجواب: الرائحة ليست ميزاناً للاضافة، والرائحة المعتبرة في النجاسة هي رائحة النجاسة خاصة(3).
السؤال: لامست بيدي يد انسان أجنبي ولاأعلم أهو كتابي أم غيره ؟
فما الحكم اذا كان مسيحي أو بوذي أو لا ديانة له ؟
الجواب: الملامسة دون رطوبة مسرية لأي من النجاسات لا تسبب النجاسة. ومع وجود الرطوبة فلا يحكم بالنجاسة في مورد السؤال إلا مع العلم بكون الشخص الاخر كافراً غير كتابي(4) ، ومع عدم العلم يحكم بالطهارة.
والكتابي هو اليهودي والنصراني والمجوسي. وهؤلاء لا يحكم بنجاستهم.
ص:252
السؤال: في حالة تنجس ملابسي وعدم استطاعتي تبديل الملابس لأنّي مرتبط بالدرس هل يجوز لي الصلاة أم أؤجلها؟
الجواب: يتعين الصلاة مع الثياب النجسة أداءاً.
السؤال: أرجو توضيح «الغَيْبَة فأنها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه»؟
الجواب: من المطهرات(1) ، فاذا علم أن ما بيد صديقه شيء نجسٌ وهو كان عالما بذلك(2) ، وغاب ذلك الشخص.
وبعدها رآه ثانياً وقد استعمله فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
فتكون هذه الغَيبة من المطهرات اي مما يكون امارة على الطهارة(3).
السؤال: في مسألة «دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ:
ص:253
والاحوط استحبابا اعتبار المشقة النوعية بلزوم الازالة أو التبديل في كل يوم مرة ومنه دم البواسير» ما معنى المشقة النوعية ؟
الجواب: المشقة النوعية(1) عبارة عن كون الازالة او التبديل في غالب الاشخاص موجب للمشقة ولكن بعض الافراد لا مشقة عليهم، وفي بعض الموارد وفي تلك الموارد أيضا لا يجب الازالة او التبديل.
السؤال: أرجو توضيح المسألة: «إذا كان أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً وهو أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب الخروج بعضها عن مورد التكليف»؟
الجواب: المراد من ذلك انه لو علم بنجاسة أحد أمور يكون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاء فلا يصح التكليف بها(2).
السؤال: ما الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة ؟
ص:254
الجواب: الشبهة غير المحصورة ما تكون افرادها كثيرة الاطراف والتي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف، كما لو علم بنجاسة واحد من الاباريق الموجودة عنده وعند الجيران مثلا والتي ليست كلها بمتناول يده(1).
وهي في مقابل الشبهة المحصورة والتي يكون عدد أطرافها قليلا ومحصوراً في مورد التكليف.
كما لو علم بنجاسة واحد من الاباريق الموجودة عنده(2).
السؤال: سجادة للصلاة او غطاء للنوم او سجادة على الارض كبيرة تنجس جزء منها ولا يعرف مكان النجاسة أين هي وقد مسكها من جهة معينة بيد مبلّلة او سار عليها برِجل مبللة بالماء.
فهل يحكم بالطهارة أم النجاسة ؟
الجواب: ملاقي الشبهة غير المحصورة محكوم بالطهارة(3).
ص:255
السؤال: هل تجب الطهارة في سجود السهو الواجب ؟
الجواب: الاحوط(1) مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع.
السؤال: إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في ثوب المتنجس أو شك في اعتبار العصر فعند غسله مرة أو بدون عصر سوف يشك في حصول الطهارة له. فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة ؟
الجواب: لامورد لقاعدة الطاهرة بعد كون المورد مورداً لاستصحاب النجاسة الحاكم على قاعدة الطهارة(2).
السؤال: هل يطهر الحذاء المتنجس بالمشي خطوات على الارض اذا كانت مفروشة بطبقة من الاسمنت والزفت (القار) ونحوها؟
الجواب: الظاهر عدم مطهرية الاسمنت والزفت(3).
السؤال: هل يجوز للمكلف أن يأتي بعمل يؤدي الى وجود حاجب دائم على بدنه يمنع من وصول الماء الى البشرة في الوضوء الغسل ؟
ص:256
الجواب: لا يجوز مع عدم التمكن من رفع الحاجب ولو بالرجوع الى الطبيب وغيره لحرمة المقدمات المفوتة.
والا فلا يحرم(1).
السؤال: اذا زرت شخص وكان معي طفل على ثوبه نجاسة، فهل عليَّ أن اخبر صاحب الدار بذلك ؟
وإن بال الطفل أيضا على فراش صاحب الدار فتنجس فهل عليَّ إخباره ؟
الجواب: لا يجب اخباره.
السؤال: هل يجب على الولي او غيره من المكلفين ان يمنع طفلا غير مكلف في حال التخلي من استدبار واستقبال القبلة ؟
وهل يجب ان يمنعه من مس كتابة القران بغير طهارة ؟
الجواب: لا يجب منع الصبيّ فى حال التخلي من استدبار القبلة واستدباره كما لا يجب منعه من مسّ كتابة القرآن بغير طهارة.
نعم مع كون المسّ إهانة بالقرآن بنحو عُلم من الشرع حرمة تلك الاهانة بلا نظر الى الموهِن فيجب المنع من المسّ حينئذ(2).
ص:257
السؤال: هل تحكمون بنجاسة الدرزي(1) أم لا؟
الجواب: كل فرقة من فرق المسلمين غير النواصب محكومة بالطهارة كما أن الكافر إن كان كتابياً يحكم بطهارته.
السؤال: نحن نعمل في إحدى الدوائرالحكومية ونستخدم القلم الحبر والجاف وهو في الواقع قد يسبب طبقة حاجبة ثم نقوم قبل الوضوء او الغسل بفحص اليدين وإزالتهم وان كان يحصل بعض المشقة الا انه بعد الوضوء او الغسل نكتشف انه يوجد بعض الحبر لا يزال على اليد، وهذا يسبب مشقة وحرج بإعادة الوضوء أو الغسل.
فما الحكم في هذة الحالة ؟
الجواب: مع الشك فى مانعية ذلك الحبر يجب إعادة الوضوء والغسل(2) وما
ص:258
ذكر من المشقة والحرج لا يصلح لرفع الوجوب، وعلى فرض الرفع(1) لا بد من التيمم.
السؤال 6: كيف يتم تطهير بدني من شتى أنواع النجاسات ومن ضمنها البول والمني والنجاسة الموجودة في كتب الفقه ؟
الجواب: اغسل بدنك أولا بالصابون وبذلك تزول الاجسام النجسة، ثم تغسل من رأسك الى قدميك ثم تغسل مرة واحدة في الماء الكثير(2).
السؤال: ما المقصود بمادة السبيرتو وما هو حكمه ؟
الجواب: هي مادة تدهن بها الجروح والقروح وتتخذ من الاخشاب وغيرها وهي طاهرة.
السؤال: عندما أقوم بتحديد الذقن واللحية باستخدام الشفرة الحادة (الموس) يوم السبت مثلاً وأتأكد من نظافة المكان المحلوق ألاحظ يوم الأحد على مكان الحلق (الخد) نقطة أو نقطتين بحجم رأس القلم أشبه بالدم الجامد أو شق صغير جداً فيه دم جامد فهل أحكم عليه بالنجاسة، وهل يجوز أن أتوضأ عليه ؟
الجواب: إن عُلم أن ما يكون بحجم رأس القلم دم فهو نجس إذ ان الدم قليله وكثيره نجس، وان احتمل عدم كونه دماً فهو محكوم بالطهارة.
ص:259
السؤال: تعالج مياه الصرف الصحي حالياً بمواد كيماوية بحيث يختفي لون وطعم النجاسة فهل نحكم بطهارتها؟
الجواب: مع بقاء صدق الماء المطلق(1) وإحراز رفع أجرام النجس، نعم ُيحكم بالطهارة.
السؤال: لو تنجس الحزام، أو محفظة النقود (الجزدان)، أو أي شيء مصنوع من جلد الحيوان المذكى، كما هو متعارف اليوم في البلاد الإسلامية فهل يكفي في تطهيره إجراء الماء عليه ؟
أم لابد من عصره أو غمزه أثناء التطهير؟
الجواب: يكفي في تطهيره في الكرّ والجاري وما بمنزلتهما(2) صدق الغسل وان لم يعصر ولم يغمز فى اثناء الطهارة، نعم الاحوط الغمز، او العصر، او التحريك في الماء(3).
السؤال: لو استيقظ الانسان من النوم ورأى رطوبة في بدنه فهل يحكم عليها بأنها مني ؟
الجواب: مع الشك يحكم بعدم كونه منياً، ولبعض الفروض حكم خاص،
ص:260
كما لو ترددت الرطوبة بين كونها منياً أو بولاً، ولم يحتمل كونها مذياً(1) مثلاً وذلك الفرض لا علاقة له بمورد السؤال(2).
السؤال: ما حكم طهارة البهائيين وما هي عقيدتهم ؟
الجواب: البهائيون أنجاس لعدم كونهم مسلمين(3) ولا من اهل الكتاب.
السؤال: هل عرق الجنب من الحرام طاهر ام نجس ؟ واذا كان نجساً هل الاستمناء بالعادة السريه يجعل العرق نجساً ايضاً؟ وهل العرق فقط نجس او اي رطوبة ؟
الجواب: الاستمناء بالعاده السرية من المحرمات فلو كان عرق الجنب من الحرام نجساً يكون عرق المستمني نجساً، ولكن الاظهر عندي(4) ان عرق الجنب
ص:261
عن الحرام ليس بنجس وانما يكره الصلاة معه.
السؤال: ما حكم العمل باللحم الغير مذكى في بلاد الغرب ؟
الجواب: اللحم المعلوم كونه غير مذكى يكون نجساً ويحرم أكله.
السؤال: طبق يحتوي على طعام إضافة الى لحم غير مذكى (غير مذبوح بالطريقة الشرعية). ما حكم تناول ذلك الطعام دون اللحم مع العلم أنّهم في طبق واحد وقد يكون حصل تلامس بينهم ؟
الجواب: مع العلم بالتلامس فإن غير المذكى يصير طعاماً نجساً(1) وعليه لا يجوز تناوله، ومع عدم التلامس أو مجرد الشك فيه يجوز.
السؤال: هل يعتبر لحم الخنزير نجساً وما حكم من يعمل به في الدول الغربية التي تحلل أكله وما حكم لمس لحمه ؟
الجواب: لحم الخنزير نجسٌ، وأما لمسه فجائز ولكن لمسه مع الرطوبة يوجب التنجس، وأكله حرام وبيعه وشرائه لا يجوز.
السؤال: يصدف بعض المرات ان أشرب الماء في كوب نظيف ومغسول بالماء ولكن كان يُشرب به الخمر من قبل فماذا أفعل ؟ هل الكوب نجس أم طاهر؟
ص:262
الجواب: يكفي في غسل الآنية المتنجسة بالخمر أن تغسل مرة واحدة في الماء الكثير، ولا يجب التعفير بالتراب.
السؤال: ما حكم عرق الجنابة من الحرام ؟
الجواب: عرق الجنب من الحرام ليس نجساً(1) ، ولا مانعاً من الصلاة، ولكن يكره الصلاة معه(2).
سوال: هل أهل الكتاب طاهرون ؟
جواب: أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس محكومون بالطهارة الذاتية(3) ، وأما غير هم من الكفار والمشركين فمحكومون بالنجاسة.
السؤال: يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي.
وهو يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للانسان من ناحية التركيب الكيماوي.
فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهراً أم نجساً؟
جواب: لا يكون نجساً(4).
ص:263
السؤال: هل هناك إشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير؟
واذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون، فما وظيفته شرعاً؟
الجواب: لا إشكال فيه غاية الامر أن يغسل بدنه لتطهيره(1).
السؤال: لو عُكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض متنجسة.
فهل يكفي ذلك في تطهيرها؟
الجواب: فيه إشكال ولعل الاظهر عدم الاكتفاء به.
السؤال: إذا أشرقت الشمس من وراء زجاج النافذة.
هل تطهر أم لا؟
الجواب: فيه اشكال.
السؤال: هناك سبَّحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
جواب: نعم يحكم بالطهارة.
السؤال: اذا لمست يدي نمراً أو اسداً أو قرداً أو غيرها من الحيوانات المفترسة هل هي طاهرة ام نجسة ؟
ص:264
الجواب: الكلب نجس(1) أما الاسد وغيره من الحيوانات المفترسة فليست نجسة.
الجواب: أهل الكتاب ومنهم الصابئة يحكم بطهارتهم، وكل من يصدق عليه أنه مسلم أو يهودي، او نصراني أو مجوسي فهو محكوم بالطهارة.
السؤال: ما هو حكم الهدية المأخوذة من مطعم يبيع لحم ودجاج مشكوك في تذكيته ؟
الجواب: إن كان المراد من الهدية هو الطعام المشتمل على اللحم وكان ذلك في بلاد الكفر فلايجوز أكله، وأما من حيث النجاسة فالأظهر عدمها(1) ، وإن كان في بلاد الاسلام، أو كان صاحب المطعم مسلماً فيحل أكله أيضاً(2).
السؤال: لو مسح الشخص على أحد قدميه اثناء الوضوء ولكنه لم يتم المسح الى مفصل القدم، بل رفع يده ثم اراد ان يكمل المسح فهل يكمل المسح من مكان ماقطع المسح او يجفف قدمه ويستأنف مسح القدم من جديد.
ولو كان الجواب هو الأول أي إكمال المسح:
ألا تكون البلَّة المتبقية على القدم بعد رفع اليد وقبل تمام المسح بلة خارجية تؤثر في صحة المسح ؟
الجواب: الظاهر جواز الاكمال(3).
ص:266
ولا تعد البلَّة المتبقية في الممسوح(1) بلة خارجية، سيما على القول بجواز أخذ الماء للمسح من بقية أعضاء الوضوء(2) ، وإن كنا لا نقول به(3).
السؤال: سماحة السيد ما الحكم لو أن الإنسان توضأ لصلاة معينة قبل دخول الوقت ؟
يشترط في صحة الوضوء قبل الوقت قصد الأمر النفسي(4) ، او الكون على الطهارة(5) ، أو كونه مقدمة لما هو مشروط بالطهارة وقد دخل وقته(6).
فلو أتى بالوضوء الصحيح قبل الوقت أو بعده صحت جميع أعماله المتوقفة على الوضوء(7).
ص:267
السؤال: هل ماء البحر يصلح للوضوء؟
الجواب: نعم يصلح للوضوء ولم يخالف من المسلمين في ذلك سوى عبد الله بن عمر(1) وعبد الله بن عمرو(2).
السؤال: ما رأي مولانا فيمن يستعين بنقل الماء في غسل وجهه في الوضوء بكلتا يديه وما حكم صلواته التى صلاها بهذا الوضوء؟
الجواب: صلاته صحيحة ولا شيء عليه.
السؤال: انا اتوضأ منذ عشر سنوات على الشكل التالي:
عند غسل الوجه واليدين آخذ الماء ثم امسح ثم آخذ ماء جديد وأمسح ثم آخذ ماء للمرة الثالثة وأمسح. ولكن قال لي البعض بأن هذا الوضوء خطأ ويجب أخذ الماء مرة واحدة والمسح ثلاث مرات بدون أخذ ماء جديد، فما هي الفتوى أرجو التوضيح. وهل اذا كان وضوئي خطأ هل يجب علي اعادة الصلوات لمدة عشرة اعوام علما أن هذا الشيء صعب بالنسبة لي ؟
الجواب: ان كان المراد من أخذ الماء صب الماء على الوجه واليدين فالمرة الاولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة عير جائزة، بشرط كون الغسلات كاملة(3).
ص:268
والا فلو احتمل عدم انغسال تمام ما يجب غسله فالثالثة أيضا جائزة بل واجبة(1).
وأما إن كان المراد من أخذ الماء مسح اليد به ثم مسح الوجه واليدين(2) فهو باطل لانه يعتبر في الوضوء غسل الوجه واليدين والغسل لايتحقق بالمسح وإنما يتحقق بجريان الماء من الاعلى الى الاسفل.
وعلى فرض بطلان الوضوء(3) تبطل الصلاة أيضا.
السؤال: ما هو حكم الحبر الذي تستخدمه المفوضية العليا للانتخابات في الاستفتاء؟
والذي يصبغ به اصبع الناخب من حيث الوضوء او الغسل حيث ان الحبر لا يزول الا بعد مرور اكثر من يوم.
الجواب: ان كان الصبغ مجرد لون ولا يشتمل على ما يمنع من وصول الماء الى البشرة يصح الوضوء والغسل، وإلا تجب إزالته وان توقف ذلك على استعمال دواء يرفع الجسم المانع.
ص:269
السؤال: إذا شخص علق به مواد صعبة الإزالة "عازلة للماء" في الجسد على مناطق الوضوء كاليد، حتى ان يده اصبحت محمره من محاولته لتنضيف هذه المنطقه وبقي منه القليل.
فما حكم الوضوء؟
الجواب: إذا لم يستطع إزالة المانع وضاق الوقت فعليه التيمم(1).
السؤال: اذا كان الواجب في المسح مابين اطراف الاصابع الى الكعب. فماهو الحد المقصود في اطراف الاصابع ؟
الجواب: حدّ المسح على القدم طولا من رؤوس الاصابع الى الكعب، وأما العرض فيكفي بأصبع واحدة، والافضل بثلاث أصابع، والاكمل بتمام الكف(2).
السؤال: هل من المستحبات أن أثلث غسل الوجه واليدين في الوضوء؟
الجواب: الواجب هو الغسل مرة واحدة، وما يستحب هو تثنية الغسلات في الوجه واليدين.
والاحوط ترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى، وفي اليد اليمنى إذا كان غسل
ص:270
اليسرى (بعدها) على نحو الارتماس(1). والتثليث لا يجوز(2).
السؤال: كسرت يدي اليسرى وهي مجبرة بالجبس كاملة فالرجاء شرح الوضوء مفصلا ودمتم.
الجواب: الاحوط الجمع بين الوضوء والتيمم فيتم المسح على الجبيرة أثناء الوضوء(3) ثم تتيمم.
السؤال: أنا شعري طوله تقريبا 6 سم في المقدمة. فهل يجب علي فرق شعري ليصل الماء الى الجلد الذي على فروة رأسي عند المسح في الوضوء؟ علما انني لم أكن افرق شعري في الوضوء سابقا ً، فما حكم صلاتي ؟
الجواب: لا يجب عليك ذلك(4) وصلاتك صحيحة.
السؤال: ما هو حكم نية القطع في الوضوء؟
ص:271
الجواب: لا يضر إذا لم يتم الوضوء بتلك النية(1).
السؤال: اذا رجع بعد نية القطع من دون أن يأتي بمبطل في المواردالمذكورة فما هو الحكم ؟
الجواب: تقدم الجواب عن هذه المسألة حيث يفرق بين الصوم والصلاة(2).
لقد عرفت قبل ايام انه يجب ان يكون مسح الرأس في الوضوء بباطن الكف ولا يجزي المسح بباطن الاصابع.
ولكن احد المدرسين للعلوم الدينيه قبل عدة سنوات كان يقول لنا يكفي المسح بباطن الاصابع فكنت مطمئنا بكلامه.
السؤال: ما هو حكم صلواتي التي كنت اقيمها بهذا الطريقة من الوضوء؟
هل كانت صحيحة ؟
الجواب: نعم صحيحة.
أرجو المعذرة عن طبيعه السؤال حيث اني من المستبصرين ولا عهد لى برؤية ما يفعله الناس ولكن يتم أخذ الاحكام الشرعية من الرسائل العملية مباشره وسؤالي عن الوضوء:
1 - عند غسل الوجه أقوم بصب غرفتين من الماء على الوجه من أعلى الى أسفل ثم أقوم بتحريك اليد على الوجه عده مرات (أكثر من مرتين) لضمان وصول الماء الى جميع أجزاء الوجه وتكوون حركه اليدفي جميع الاتجاهات
2 - عند غسل اليد اليمنى أقوم بصب غرفتين من الماء بواسطه اليد اليسرى من المرفق الى أطراف الاصابع ثم أقوم بامرار اليد اليسرى عده مرات (أكثر من مرتين) على اليمنى لضمان وصول المياه الى جميع أجزاء اليد وكذلك أفعل عند غسل اليد اليسرى.
السؤال: هل هذا الفعل صحيح ؟
لانى أعلم أن الغسل ثلاث مرات يبطل الوضوء؟
واذا لم يكن فعلا صحيحا فما هو حكم الصلاه التى أديتها بواسطه مثل هذا الوضوء؟
الجواب: وضوءك صحيح ولا اشكال فيه، وما فعلته يُعد غسلا واحداً.
ص:273
نجد أحيانا بعد الصلاة أن هناك دماً خارجاً من أحد أعضاء الوضوء بنسبة قليلة جدا وهو جاف والسؤال: الف: هل يجب إعادة الوضوء والصلاة ؟
ب: هل يجب تطهير المكان بالماء؟ وكم مرة يتم تطهيره بالماء القليل اذا كان الدم جافاً على البدن في موقع الجرح ؟
ج: هل يعتد به اذا كان الدم قليلا ويعتبر نجس كالكثير؟
الجواب:
الف: مع العلم بوجود الدم حال الوضوء يجب اعادة الوضوء والصلاة(1).
ب: لا يجب تطهير المكان الا مكان السجدة حال الصلاة(2).
ج: بعض قدماء الفقهاء أفتى بعدم النجاسة او عدم منجسيته(3) ولكنه غير تام، بل هو نجس منجس(4).
ص:274
انا أبول ثم أتوضأ ثم أصلي وبعد الصلاة أرى الغائط.
السؤال: هل اعيد صلاتي او ماذا أفعل ؟
الجواب: اذا احتمل خروج الغائط بعد الصلاة فلا إعادة للصلاة، وإن علمت أن الغائط قد خرج قبل الصلاة والوضوء صحت الصلاة(1).
واما لو علمتَ ان الغائط قد خرج بعد الوضوء وقبل الصلاة فيجب إعادة الصلاة لفقد الطهارة(2).
السؤال: قد يحصل لي أن أغفل في بعض الأوقات عند الوضوء، وإذا بي أتوضأ أو قد أنهيت وضوئي فيحصل لي شك بحيث لا أدري هل كانت نية هذا الوضوء وجوباً أم استحباباً وقد يكون قبل الأذان أو بعده.
ما هو الأثر المترتب على ذلك ؟
الجواب: الشك في الصحة والفساد بعد الوضوء مورد لقاعدة الفراغ ويحكم بالصحة(3).
ص:275
والشك فيه في أثناء الوضوء مورد لمفهوم قاعدة التجاوز(1) ويحكم بالفساد.
السؤال: اذا خرج الدم من جرح وجف عليه (يبس) هل يجوز تطهير ظاهره والتوضوء فوقه ؟
الجواب: ان كان المراد انه يُطهر ظاهر الجرح من الدم ويبقي الدم في الباطن، ويتوضأ نعم يجوز، لان الدم مادام لم يخرج من الباطن لا يكون نجساً، وفي الوضوء لا يجب غسل الباطن(2).
السؤال: شخص مقطوع اليدين مما فوق المرفقين فهل يسقط عنه المسح في الوضوء أم يستنيب من يمسح له على رأسه وقدميه ؟
الجواب: الظاهر انه يستنيب من يمسح له، ولا يبعد جواز الغسل(3) والاحوط الجمع بينهما(4).
السؤال: هل يجوز في الوضوء أن اقول أتوضأ قربة الى الله تعالى، او اتوضأ للطهارة قربة الى الله تعالى ؟ وهل يجوز ان أصلي صلاة الظهرين والعشائين بوضوء واحد في أحد النيتين ؟
ص:276
الجواب: الوضوء مستحب نفسي، فالتوضي قربة الى الله تعالي يجوز، ومستحب للكون على الطهارة فالتوضيء للطهارة يكفي وبعد تحقق الوضوء يرتفع الحدث فما دام لم يحدث يجوز الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة وان طالت المدة.
السؤال: هل يجوز الوضوء في أن اضع وجهي تحت الحنفية ثم أضع يدي اليمنى ثم أضع يدي اليسرى(1) مع العلم اني لم أغسل اليد اليمنى باليسرى ثم أمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ؟
الجواب: يجوز الوضوء بالنحو المذكور إذ لا يعتبر فيه سوى الغسل لا الغسل باليد، ولذا يصح الوضوء بالارتماس(2) ، لكن لابد وان لا يضع اليدين تحت الحنفية بعد تحقق الغسل حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد(3).
السؤال: بعض الاشخاص يعملون في ميكانيكية السيارات وتكون أيديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية (دهون السيارات) وعملية إزالتها تستوجب صعوبة نوعا ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمم مع الوضوء في هذه الحالة ؟
الجواب: اذا أمكن ازالتها على نحو يصل الماء الى البشرة تعيَّن الوضوء ولا
ص:277
يحتاج الى التيمم، واذ لم يمكن ذلك تعين التيمم، ولا مورد لوضوء الجبيرة(1) والاحوط استحباباً ضمّه(2).
السؤال: ما رأيكم في الوضوء بعد الغسل ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟
الجواب: لا وضوء بعد الغسل، كل غسل يجزى عن الوضوء.
السؤال: عندما أتوضأ أصب الماء على وجهي مرة واحدة أو مرتين ثم أمسح بيدي كل الوجه طولا ولا أترك أي منطقة ولكنني لم أكن أتيقن عن منطقة تحت العين مباشرةً أي أقصد منطقة تحت رموش العين هل أتى الماء عليها أم لا لأنني لم أكن أعلم هل وصلها الماء أم لا وكنت أظن أن وضوئي صحيح فهل عليّ إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟
الجواب: المستفاد من الروايات سيَّما الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه واله حيث توضأ مراراً لتعليم ما هو الواجب، أن الاظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرة واحدة وإمرار اليد كذلك ولا يجب أزيد من ذلك والوسواسي الذى لا يحصل له القطع بالغسل نظير ما ذكرت يرجع الى المتعارف.
السؤال: أثناء الوضوء، كان الماء ضعيفا وكثير التقطع، وعندما أردت غسل يدي اليمنى الغسلةَ الثالثة - المستحبة - بصب الماء من يدي اليمنى إلى اليسرى
ص:278
لغسل اليمنى كان الماء الذي في اليمنى قليلا فلم ينتقل الماء. فقمت بغسل يدي بالرطوبة الباقية في يدي فهل وضوئي صحيح ؟ وعليه هل صلاتي صحيحة ؟
الجواب: الغسلة الثالثة ليست مستحبة بل الثانية مستحبة(1) والثالثة غير جائزة.
وما ذكرته في الغسلة الثالثة لو كان في الثانية(2) يصح الوضوء والصلاة معه.
السؤال: كنت عندما أتوضأ وبعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى أشبك يدي الاثنين قبل المسح على رأسي ليدخل الماء بين أصابعي فتلمس يدي اليمنى اليسرى والعكس. فما حكم وضوئي وانا على هذا الحال منذ زمن طويل ؟
الجواب: يصح الوضوء اذا كان الاشباك لاحراز وصول الماء الى تمام اجزاء اليد اليسرى.
السؤال: هل يجزي في مسح الرأس باليد اليمنى المسح - اختيارا - بظاهر الكف أو بالذراع أم أن ذلك مختص بالقدمين ؟
الجواب: لا يجزي المسح بظاهر الكف او بالذراع اختياراً من غير فرق بين مسح الرأس والقدمين.
السؤال: احدى الاخوات كانت تغسل اليد اليسرى في الوضوء ثلاث مرات اعتقاداً منها بصحة ذلك بل بوجوبه.
ص:279
فهل يكون وضوؤها باطلا فيجب عليها اعادة الصلوات التي صلتها بهكذا وضوء؟
الجواب: يكون وضوئها باطلا من جهة عدم صحة المسح لكونه بماء جديد غير ماء الوضوء وبالتالي يبطل الوضوء، فالصلوات واقعة بدون طهور فلابد من اعادتها(1).
السؤال: هل يجوز تثبيت باروكة (شعر مستعار) بعد الوضوء؟
الجواب: ان كان المراد المسح على الباروكة فهو لا يجوز(2) وان كان المراد التثبيت بعد تمامية الوضوء فهو يجوز.
السؤال: ما الحكم لو كان شخص يتوضأ ويبطل وضوءه بكثرة ؟
فماذا يفعل علماً بأن هذه الحالة ملازمة له في أغلب وأكثر الاحيان ومنذ سنوات فماذا يفعل ؟
هل يعيد وضوءه علماً بأنه قد ينتقض اثناء الوضوء او بعده او اثناء الصلاة لدرجة قد يضطر الى الوضوء أربع او خمس مرات ؟
الجواب: لابد من السعي للاتيان بالصلاة مع الاقتصار على واجباتها بعد الوضوء بلا فصل، فإن علم بأن له فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات فيجب الاتيان بالصلاة في تلك
ص:280
الفترة(1).
السؤال: في مسألة ذكرتم ان:
الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا بإذن المالك او وكيله ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
فماذا عن الوضوء في مقر العمل هل يلزم الأذن من صاحب العمل ؟
واذا لزم الاذن وكانت مؤسسة كبيرة ويصعب الوصول الى صاحب العمل كيف يمكنني معرفة الوكيل عنه لسؤال الاذن ؟
الجواب: الوضوء فى مقرالعمل، وفي مقر مؤسسة كبيرة وما شابه جائز، ولا يلزم الاستيذان للاطمينان برضاية صاحب العمل، ولزوم الاستيذان فى كل مورد إنما هو للتثبت من الرضا لا لخصوصية فى الاذن.
وبالتالي فالضابط في جواز التصرف في مال الغير بالوضوء او غيره هو إحراز رضايته وطيب نفسه ولو تقديراً(2).
السؤال: ما هو حكم المسح على الجوراب والخفين فى الوضوء فى حال التقية ؟
الجواب: يجوز المسح على الخف والجورب ونحوهما في حال الضرورة من
ص:281
تقية أو برد يخاف منه على رجله او لا يمكن معه نزع الخف(1).
السؤال: لو أن شخصاً من المذاهب الاسلامية الاخرى توضأ وضوء الامامية مخالفاً بعمله هذا مذهبه ودون أن يستبصر فهل وضوؤه يكون صحيحا؟
الجواب: اذا قصد القربة يكون وضوءه صحيحاً، والاستبصار شرط في قبول العبادة، لا في صحتها.
السؤال: اذا غسل الانسان وجهه او يديه ثم أراد الوضوء بعدها مباشرة فهل يجب عليه ان يقوم بتجفيف هذه الاعضاء قبل ان يشرع بالوضوء؟ ام يجوز له أن يتوضأ دون أن يجفف هذه الاعضاء من الماء؟
الجواب: لا يشترط جفاف أعضاء الوضوء قبله(2) ، بل لو كانت الرطوبة كافية للغسل بها غسل أجزاه ذلك(3).
السؤال: هل هناك فرق بين ما اذا كانت أعضاء الغسل (الوجه واليدين) رطبة وبين ان تكون مبلولة بحيث تكون مستوعبة لماء الوضوء؟
الجواب: اتضح من سابقه.
ص:282
السؤال: اذا كنت متوضئاً وسلمت على كافر غير كتابي وكانت يده فيها رطوبة. هل يبطل الوضوء؟
الجواب: لا يبطل الوضوء ولكن اليد تصير متنجسة.
فلو طهرها وأتم وضوءه يصح وضوؤه ان لم تكن المصافحة بعد تمامية الغسلات اي قبل المسح.
والا فيبطل الوضوء للزوم المسح بماء خارجي(1).
السؤال: هل يجوز عند غسل اليدين في الوضوء ان يتم التساوي في الغسل، يعني اذا سكبت الماء مرة على اليد اليمنى.
فهل يجب السكب على اليد اليسرى مرة ؟
او يجوز مرة في اليمين ومرتين على اليد اليسرى ؟
الجواب: لا يجب التساوي ولا يعتبر في صحة الوضوء(2).
ص:283
السؤال: شخص ولد وله رأسان وكبر هذا الشخص ووصل مرحلة البلوغ. كيف يمكن له أن يتوضأ؟ في أي رأس منهما؟ أم في كلاهما؟ وكيف ؟
الجواب: الذي أفتيت به في نظيره هو ما لوكان لشخص يد زائدة(1) ، وهنا يلزم غسل كلا الوجهين والمسح على كلا الرأسين والله العالم.
السؤال: هل يجوز في الوضوء ان أسكب بعد غسل الوجه على يدي اليمنى ماء مباشرة من الحنفية ثم امسحها وكذلك باليسرى ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: أحد الاخوة من شيعة العراق وجدته عندما يتوضأ وخاصة عند غسل القدمين لايغسلهما بالماء حيث يقوم بعد الوضوء كاملاً ماعدا غسل القدمين بالذهاب الى المصلى ويضع أصابع يده على شعر رأسه المبلول بالماء ويمسح بأصابع يده التى تبللت من شعر رأسه(2) على أصابع أو مشط قدمه وعندما ذكرته أنه يجب أن يغسل قدمه العارية بالكامل بالماء حتى الكعبين وأريته الآية الكريمة بالقرآن التي تلزمه بغسل القدمين بالكامل أدعى أن مايقوم به هو ماتعلمه من علماء الشيعة.
ص:284
نرجو الحصول على إجابة لهذا السؤال ليتضح لنا الأمر.
الجواب: وضوءه صحيح للآية الكريمة: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (1)... فإن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم(2) ، وللروايات الكثيرة المعتبرة(3) التي أفاد السيد المرتضى رحمه الله أنها أكثر من عدد الرمل والحصى.
وامسحوا برؤوسكم وان كانت أداة عطف لكنها عطف جملة على جملة وصريح الجملة الثانية لزوم المسح على الرأس وهي ظاهرة أيضاً في عطف أرجلكم على رؤوسكم وبذلك يتّضح المعنى في لزوم مسح الرجلين(4).
السؤال: أنتجت احدى الشركات الاسترالية جهازاً أسمته (Auto Wudu Washers ) وتقوم هذه الغسالة الآلية بعملية الوضوء والتجفيف أيضاً وميزة هذه الغسالة هو توفير المياة وتجفيف الاعضاء وسهولة صيانتها وتركيبها وخاصة للمساجد ودورات المياة، ومميزاتها الاساسية هي:
ص:285
الغسل والتجفيف آليا، نظفية وصحية، تمنع انسكاب الماء الى الخارج، غسيل سريع وسهل، منع الازدحام لان كل آلة موضوعة مكان مخصص، حديد مقاوم للصدأ، سهلة الاستعمال، صيانة سهلة، تركيب سهل.
فماهو رأي سماحتكم ؟
الجواب: عملية الغسل بما أنها تحت اختيار المكلف رفعاً واستدامة فلا اشكال فيها(1). ولو روعي المسح، أي مسح الرأس والرجلين بأن يكون بيد المكلف نفسه(2) فيصح الوضوء وتتحقق الطهارة بذلك الماء الطاهر الذي لا ريب فيه(3).
السؤال: اذا أردت ان أعقد نية الاحرام فهل يجب علي الوضوء؟
الجواب: لايشترط الطهارة من الحدث الأصغر والاكبر(4) في صحة الاحرام.
السؤال: كنت أتوضأ وأثناء الوضوء لامست يدي مثلا مكاناً رطباً فهل يبطل الوضوء؟
ص:286
الجواب: لايبطل الوضوء إلا اذا كان ذلك بعد تمامية غسل اليد وكانت الرطوبة مستوعبة لباطن الكف(1) فيبطل الوضوء لاستلزامه المسح بالماء الخارجي.
السؤال: هل يجوز في الوضوء ان أسكب بعد غسل الوجه على يدي اليمنى ماءً مباشرةً من الحنفية ثم أمسحها وكذلك باليسرى ؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال: هل السواد الناتج من استعمال الفحم من موانع الوضوء؟
الجواب: إن كان السواد مجرد لون فلا يحجب الوضوء أما لو كان طبقة تمنع وصول الماء الى الجلد فهو مانع.
السؤال: هل الوشم المتعارف عند الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم من موانع الوضوء؟
الجواب: كلا ليس من موانع الوضوء.
هل القشرة الدهنية على بشرة الرأس الناتجة من افراز الجلد من موانع الوضوء؟
ص:287
الجواب: كلا ليست من موانع الوضوء(1) ؟
السؤال: هل العجين الداخل بين الاظفار من موانع الوضوء؟
الجواب: نعم إن كان ظاهراً(2).
السؤال: هل القيح المتجمع في اطراف العين وآماقها من موانع الوضوء؟
الجواب: نعم عندما يشكل حاجباً(3).
السؤال: ما المقصود بقاعدة الفراغ والتجاوز؟
وما هي كيفية العمل بها في الوضوء؟
الجواب: قاعدة الفراغ والتجاوز(4) ، قاعدة مجعولة من قبل الشارع للحكم
ص:288
بصحة عمل لوشك فيه بعد العمل(1).
السؤال: ما المقصود بقاعدة الاستصحاب وكيفية العمل بها في الوضوء؟
الجواب: قاعدة الاستصحاب قاعدة مجعولة للبناء على بقاء ما تيقن وجوده، وشك في بقائه.
مثلا لو توضأ في أول الصبح، وفي أول الظهر شك في بقاء الوضوء فبحكم الاستصحاب يُبني على بقاء الوضوء(2).
كنت أمسح بيدي من المرفق الى اليد من جهة واحدة مثل المسح ولم أكن أعلم ودام ذلك عدّة سنوات ولم أعرف أنه يجب عليّ أن أغسل يدي من كل الأطراف الى أن عرفت ذلك. أفتونا مأجورين.
الجواب: إن كان المراد من مسح اليد من جهة واحدة عدم غسل اليد من المرفق الى الاصابع بأجمعها وإنما غسل طرف من اليد فالوضوء باطل(1) ، والصلوات المأتي بها عقيب ذلك الوضوء لابدّ من قضائها.
وإن كان المراد أن الماء يصل الى جميع اليد وإنما المسح يكون من جهة واحدة(2) فيصح الوضوء ولا اشكال فيه. فإن الواجب في غسل اليد هو وصول الماء جارياً والمسح ليس مأموراً به(3) ، وإنما هو لغرض إجراء الماء على البشرة، ولا قضاء للصلوات.
السؤال: إذا تيممت بدل غسل الجنابة هل يجب أن أتوضأ إذا كان هناك ماء كافي للوضوء فقط؟
الجواب: لا يجب.
ص:290
السؤال: هل التيمم بدل غسل الجنابة يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم يغني عن الوضوء.
السؤال: هل يجب في التيمم ضربتان أم تكفي ضربة واحدة ثم نمسح الجبهة ثم ظاهر اليمنى ثم اليسرى سواء كان بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل ؟
الجواب: الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء.
السؤال: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على سطح الطاولة او الرف ؟
الجواب: يجوز التيمم بالغبار اذا لم يمكن التيمم بالارض ولو بنفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب، وكان من غبار ما يصح التيمم به دون غيره(1) ، كغبار الدقيق ونحوه(2).
ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر.
السؤال: إذا تيمم رجل بدل غسل الجنابة - لعذر شرعي - فهل يجب عليه بعد ذلك الوضوء؟
الجواب: لا يجب الوضوء لأن التراب أحد الطهورين.
ص:291
السؤال: في حال أجنبت ولا أملك ثياباً الا المجنب عليها، فهل التيمم بهذه الحالة مقبول ؟ بحيث انني لا أستطيع تبديله ؟
الجواب: التيمم لا يجوز الا مع عدم التمكن من الاغتسال ومجرد انحصار الثوب في المجنب عليه لا يوجب عدم الاغتسال(1) نعم مع عدم التمكن من الاغتسال يكون التيمم مقبولا.
السؤال: إذا تيمّم بالتراب أو الحجر المغصوبين أي الممنوع من التصرف فيه شرعاً فهل يفسد تيممه أم لا؟ ولماذا؟
الجواب: نعم يحكم ببطلان التيمم من جهة تعارض النهي والامر، وتقديم جانب النهي(2).
السؤال: في مسألة تطهير الاناء المتنجس بولوغ الكلب بالتعفير، هل يجزي الرمل عن التراب أم للتراب خصوصية ؟
الجواب: الميزان صدق التراب ومع عدم صدق التراب عرفاً على الرمل
ص:292
لايكفي الرمل(1) ، ومن أفتى بكفاية الرمل استند الى صدق التراب عليه(2).
السؤال: عندما يحين وقت الصلاة ويجب عليّ الاغتسال لأصلي، ولسخونة ماء الاستحمام الشديدة فإني أؤخر الصلاة ساعتين حتى يفتر الماء(3) وأغتسل واصلي ففي هذه الحالة:
هل يجوز لي التيمم والصلاة في أول الوقت ام أفعل كما ذكرت سالفا؟
الجواب: لا يجوز التيمم والصلاة فى اول الوقت فى مفروض السؤال بل يتعين التأخير والاغتسال وإتيان الصلاة مع الطهارة المائية.
الثالثة: الطين(1).
السؤال: هل يجوز التيمم بجميع أنواع الأتربة والرمال ؟
الجواب: يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض سواء كان تراباً أو رملاً أو غير ذلك(2).
السؤال: هل يجب في الغسل غسل تمام شعر الرأس ام يكفي ايصال الماء الى البشره لأني تعلمته هكذا من أهلي ؟ وهل يجوز الرجوع لمرجع آخر في هذه المساله حيث اني لا أغسل تمام الشعر؟
الجواب: لا يجب غسل تمام الشعر ومع وصول الماء إلى البشرة فلا إشكال في عدم غسل تمام الشعر(3).
سؤال: لو فرض أن شخصاً كان يغتسل فترة طويلة من حياته غسل الجنابة بصب الماء على جميع جسده من دون ترتيب بين الأطراف، بل يقف تحت الدوش مدة ويخرج فما هو حكمه ؟
ص:294
الجواب: إذا كان قاصداً للغسل الشرعي وكان يغسل رأسه أولا ثم الجسد يصح غسله(1).
السؤال: هل الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد او قريب يجزئ عن الوضوء؟
الجواب: كل غسل مستحب يجزي عن الوضوء، ويكتفى بورود رواية ولو ضعيفة دالة على استحبابه، ولا يعتبر قوة السند(2).
السؤال: أنا طالب جامعي أدرس الطب البيطري وكثيراً ما نعمل على تشريح بعض جثث الحيوانات الميتة خصوصا أننا لا نعلم في بعض الاحيان هل هي ميتة أو مذبوحة على الطريقة الاسلامية أو غير الاسلامية ؟ فهل يجب علينا الغسل بعد لمس الجثث مباشرة أو ان كان اللمس ليس عن طريق اليد مباشرة ولكن بعد لبس القفازات ؟ وهل هناك أحكام أخرى لم أذكرها تتعلق بهذه المسألة ؟
الجواب: يجب غسل مس الميت إذا كان الميت إنساناً قد برد جسمه من
ص:295
حرارة الموت ولم يكن قد تم تغسيله(1).
وأما ملامسة الميتة من الحيوانات فلا توجب الغسل، بل توجب نجاسة اليد إن لامستها في حال الرطوبة، ومع استعمال القفازات وعدم الملامسة فلا تتحقق النجاسة أيضا.
السؤال: إذا فاتني غسل يوم الجمعة أداءً فمتى يجوز لي قضاؤه ؟ وهل يجزيني قضاؤه عن الوضوء للصلاة أم لا؟
الجواب: من زوال يوم الجمعة الى آخر يوم السبت(2) ، والاولى والاحوط ان يأتي به بعد زوال يوم الجمعة الى غروب يوم الجمعة بقصد القربة من غير تعرض للاداء والقضاء(3) ، كما أن الاولى بعد غروب يوم الجمعة الاتيان به في نهار السبت لا في ليله(4). وقضاؤه أيضا يجزي عن الوضوء(5).
السؤال:. شخص ظل مدة من الزمان يغتسل غسل الجنابة ولا يطهر مواضع الغسل مما يعلق بها من النجاسات كالمني أو البول قبل الغسل اعتقاداً منه أن
ص:296
تطهيرها بنفس الغسلة أو أثناء الغسل يكفي، ثم تبين له اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل، فما حكم أغساله التي اغتسلها ولم يطهر أعضاءه من النجاسة ؟
الجواب: حصول طهارة العضو ولو حين الاغتسال كاف في تحقق شرط طهارة العضو، إذ لا يشترط حصول التطهير قبل الشروع في الغسل.
السؤال: أسأل عن غسل التوبة هل هو مستحب ؟ بعد أي ذنب صغيرا أم كبيرا؟ ولماذا السيد الخوئي لم يذكره في المستحبات ؟
وهل يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم هو مستحب ويشهد به صحيح مسعدة بن زياد، راجع الوسائل ج 3 ص 331 أبواب الاغسال المندوبة الباب 18 ح 3795(1).
والسيد الخوئي يصرح باستحبابه، راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى
ص:297
الجزء العاشر ص 61(1). وهو يغني عن الوضوء. وكل ذنب كبير ولا ذنب صغير.
السؤال: اذا جيئ بميت وكان في أحد جانبيه جرح ينزف.
فما الحكم في هذه الصورة الغسل أم التيمم، ام الجمع بين الغسل والتيمم ؟
الجواب: يجب معالجة الجرح ومنعه من النزف بسد الجرح او لصقه ثم غسله(2).
السؤال: ماهوالحكم في غسل الرأس مع الجانب الأيمن والأيسر في الغسل, مع اعتقادي انه واجب, وما حكم أعمالي التي قمت بها؟
الجواب: في الغسل الارتماسي يغسل الجميع مرة واحدة.
واما في الغسل الترتيبي فلا بد من غسل الرأس اولا ثم الجانب الايمن والايسر ويكفي في ذلك غسل الجميع مرة واحدة بهذا النحو:
يبدأ بالرأس، ومتصلا بغسله يغسل الجانبين ولا يلزم قصد الاولية.
فغسلك لا اشكال فيه إن كنت تغسل الرأس كاملا منذ البداية(3).
ص:298
ماهي طريقة الغسل الشرعي بعد انتهاء فترة الحيض ؟
الجواب: للغسل طريقتان: ارتماسي وترتيبي.
فأما الارتماسي فهو غمس البدن دفعة واحدة في الماء كما يحصل حين الغطس في البحر أو المسبح. وأما الترتيبي فهو غسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الايمن ثم غسل الجانب الايسر ثالثاً(1).
السؤال: مكلف بعد الاغتسال من الجنابة وجد شيئاً على بدنه وعلم أنه كان موجوداً أثناء الغسل لكنه شك في حاجبيته، فما هو حكم غسله ؟
وهل يجري نفس الحكم في تغسيل الميت أيضاً؟
الجواب: ان احتمل انه كان ملتفتاً الى ذلك حين الغسل يصح غسله(2) والا فلا يكون الغسل صحيحاً لاحتمال وجود الحاجب، فلا بد له من ترتيب اثر وجود الحاجب في ذلك المحل(3).
ص:299
السؤال: هل يشترط في الغسل الترتيبي جفاف الاعضاء؟
الجواب: لا يعتبر جفاف الاعضاء.
السؤال: أثناء دفن شخص بعد غسله تم كشف وجهه، فإذا بأنفه ينزل منه الدم، فهل يُعاد غسل الميت أو يُدفن مع دمه ؟
الجواب: يجب تطهير الدم ولا تجب إعادة تغسيله اذا كان خروج الدم بعد تغسيله، والا وجب(1).
السؤال: هناك فرق بين المني والمذي، وكما هو معلوم بأن المذي لا يوجب الغسل. لكن لو كان بعض من المذي على ملابس الإنسان، فهل يلزم غسل الملابس أم أنه يجوز الصلاة فيها؟
الجواب: لا يلزم غسل الملابس ويجوز الصلاة فيها.
السؤال: هل غسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء؟
الجواب: نعم يجزي عن الوضوء.
السؤال: اذا أجنب المكلف وقام لأداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا وجود للماء الساخن:
ص:300
فهل يجوز له في هذه الحالة تعويض هذا الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة ؟
الجواب: وظيفته في تلك الحالة هي التيمم ومع ذلك التيمم يجوز له الصلاة ولا وجه للوضوء معه لأن التيمم احد الطهورين(1).
السؤال: الغسل بعد الخروج من الحمام - البخاري - هل يجوز أم يستحب أم ماذا؟
الجواب: ما فرض فى السؤال ليس من موجبات الغسل ولا من موارد الاستحباب الخاص.
السؤال: على القول بأن الأقراء هي الحيض، فهل تنتهي العدة بانتهاء الحيض ولماَّ تغتسل أم لا بد من الاغتسال ؟
الجواب: الاغتسال ليس شرطاً فى انقضاء العدّة والشرط حصول الطهر.
السؤال: اذا كان الميت ينزف ولا يرجى انقطاع الدم عن قريب ولا يمكن الانتظار فهل ينتقل الى التيمم أم يمكن تضميد الجروح وتغسيله غسل الجبيرة ويكتفى بذلك ؟ بعبارة أخرى هل يجري غسل الجبيرة في تغسيل الميت ؟
الجواب: تغسيل الميت غسل الجبيرة يكون كافياً ولكن الاحوط(2) ضم التيمم اليه.
ص:301
السؤال: هل هناك اشكال في صحة الغسل من الجنابة بنية الصلاة لو أتى به قبل وقتها؟
الجواب: يصح الغسل من الجنابة قبل وقت الصلاة بنية استحبابها النفسي بقصد إحدى غاياته المستحبة(1) ، او الواجبة. ويصح إتيانه للتهيؤ للصلاة فى أول وقتها بشرط أن يكون قريباً من الوقت.
السؤال: هل يشترط في صحة الغسل الترتيبي جفاف العضو قبل غسله ؟
الجواب: لا يعتبر الجفاف لا في الغسل الترتيبي ولا في الارتماسي.
السؤال: هل يجوز للإنسان في غسل الجنابة أن يغسل رأسه مع الرقبة أولا، ومن ثم بدنه دفعة واحدة ثانياً بغمس بدنه الباقي في (بانيو أرضي - البانيو الأرضي يكون ممتلئا بالماء)، وبعد أن يغمس أو يغطس الإنسان المكلف بدنه، يكون قد وصل الماء إلى جميع بدنه، فهل الغسل بهذه الطريقة تكون صحيحة أم لا؟
الجواب: نعم الغسل بهذه الطريقة صحيحة لعدم لزوم الترتيب بين الطرف الايمن من البدن والطرف الأيسر(2).
السؤال: هل الترتيب في غسل الجنابة واجب ؟
ص:302
الجواب: الترتيب بين الرأس والرقبة والبدن واجب
وأما بين الطرف الايمن من البدن والطرف الايسر فلا يجب الترتيب بين الجانبين(1).
السؤال: ما المدة التي بعدها استطيع التطهير والغسل من الاستمناء؟
الجواب: لك أن تطهَّر وتغتسل بعد هذا العمل المحرم(2) بلا فصل.
السؤال: شخص جاهل لا يعرف غسل الجنابة بل يقول انه لم يسمع بشي اسمه غسل الجنابة فكان اذا احتلم غيَّر ملابسه وغسل الموضع فقط وصلى، وبقي على هذه الحالة بدون غسل عدة سنوات فما حكم صلواته السابقة ؟
الجواب: ان لم يكن قد اغتسل بعد الاحتلام ولو لفرض آخر كغسل الجمعة وغيره(3) فكل ما صلاه بعد الاحتلام باطل ولابد من قضاء جميع تلكم الصلوات.
وان اغتسل فيجزي ذلك عن غسل الجنابة فصلواته الواقعة بعد الغسل صحيحة ولايجب قضائها.
ص:303
السؤال: أحد الاشخاص كان يغتسل للجنابة بالماء المضاف(1) جهلا بالحكم أو بالموضوع، فما حكم غسله وبالتالي صلاته وصومه ؟
الجواب: غسله باطل مطلقاً وكذلك صلاته وصومه(2).
السؤال: منذ بلوغي لم أعرف الاغتسال ولم أعرف ان المني نجس ولكني أكتفي بتطهير المكان النجس وأغير ملابسي فما حكم صلواتي ؟
الجواب: يجب قضاء الصلوات التى أتيت بها بعد الجنابة لانها كلها باطلة(3) ، ولكن لا يجب الفورية وعليك بالقضاء تدريجاً ولو في مدة طويلة(4).
السؤال: اذا علم البالغ ان غسله مثلاً او وضوءه كان يتخلله خطأ لجهل منه.
ما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب: مع العلم بالخطأ، لا بد من قضاء الصلوات المأتي بها بعد ذلك الوضوء او الغسل.
السؤال: لو أن شخصاً اغتسل غسل الجمعة وصلى فيه صلاة الظهرين:
ص:304
ثم احدث حدثاً ما واراد ان يعيد الغسل فهل الغسل الثاني يغني عن الوضوء؟
الجواب: لا يغني الغسل الثاني لعدم الامر به.
امرأة تستخدم علاج كيماوي مماسبب في تساقط شعر حواجبها وتضطر لوضع الكحل فوق حواجبها بشكل مستمر طوال فترة العلاج المستمرة لفترة طويلة. ويشكل إزالة هذا الكحل لها عند كل صلاة حرجاً نوعاً ما فهي تريد التأكد من كونه عازلاً عن الوضوء والغسل أم لا؟ علما أن هذا الكحل عبارة عن قلم يشكل خطاً فوق الحاجب وقد حاولت تقشيره عن الحاجب لمعرفة مدى عزله، فتبين انه كوَّن طبقة بحجم قشرة الرأس تتفتت سريعاً بالضغط عليها بالأصابع مثل الدقيق أو الرماد ويختفي لونها كلما حركتها.
الجواب: اختفاء اللون ان كان كاشفاً عن زوال الكحل فلا يكون حينئذ مانعاً عن الوضوء والغسل لوصول الماء الى البشرة(1) ، وان كان غير كاشف عنه(2) فإن كانت المرأة مضطرة الى وضع الكحل(3) ولا تتمكن من إزالته بسهولة فهي مكلفة بالوضوء الجبيري(4) ، مادامت الإزالة حرجيةً عليها.
السؤال: هل مادة الكحل هذه - التي مر بيانها في السؤال السابق - تعتبر عازلة أم لا؟
الجواب: تشخيص ذلك موكول الى العرف، لأنه من الموضوعات العرفية
ص:305
الطبيعية، لا الشرعية(1).
السؤال: لو كان المكياج بهذه الكيفية - التي مر بيانها في المسألتين السابقتين - فهل يعتبر عازلاً أم لا؟
الجواب: الميزان ليس اعتبار العزل بل المعيار هو وصول الماء الى البشرة وهو يكفي حتى مع عدم زوال الكحل(2).
السؤال: هذه المرأة - مورد الاسئلة الثلاث السابقة - أغتسلت وتذكرت فوراً بعد غسل جميع بدنها أن الكحل لايزال موجوداً ثم غسلت حواجبها مع أنها تشك في كون هذا الكحل يشكل عازلاً عن الماء.
فهل يعتبر غسلها صحيح ؟
الجواب: لا بد لها من إحراز وصول الماء الى البشرة مكان الكحل(3).
السؤال: إذا استبرأت المرأة عن دم الحيض ووجدت القطنة نظيفة 100%, وبعد الاغتسال نزل دم أحمر. فما حكم ذلك ؟
الجواب: ان كان ذلك بعد أيام العادة، يعامل معاملة الدم المشكوك وذلك
ص:306
بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة(1) فإن تجاوز العشرة فهو استحاضة وان انقطع قبلها، فهو حيض.
السؤال: انا شاب في سن البلوغ وأريد ان اتعلم كيفية غسل الجنابة ؟
مع العلم اني قرأت العديد من الكتب ولكن مع الأسف لم استطع ان اتعلم منها شيء.
طلبي هو شرح طريقة غسل الجنابة وشكراً.
الجواب: يجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن(2).
والمراد بالنية قصد إتيان الغسل باعتباره مستحب نفسي، أو للكون على الطهارة، او للصلاة، او الصوم، قربة الى الله تعالى(3).
وله كيفيتان: الاولى الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً.
ثم الطرف الايمن(4) ثم الطرف الايسر.
ص:307
ولا يعتبر الترتيب في الجانبين(1).
الثاني: الارتماس وهو غسل تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة(2) ، وتفصيل هذه الأمور في الرسائل العمليّة(3).
السؤال: هل يجوز الصلاة بغسل الجنابة من الحرام ؟
الجواب: نعم يجوز الصلاة بغسل الجنابة من الحرام.
السؤال: أنا من بعد الجماع وغسل المنطقة والأستبراء أغتسل غسل الجنابة مباشرة ولكن أحياناً بعد الغسل بمدة يخرج مني شيئ لزج ؟
هل يجب علي الاغتسال مرة أخرى ؟
وما حكم صلاتي ؟
الجواب: اذا علم أنه مني يجب الغسل، ومع الشك يبنى على عدم كونه منياً ولا يجب الغسل.
السؤال: اذا كان الشخص مصاباً بالسيلان فكيف يغتسل غسل الجنابة او يصلي صلاته ؟
الجواب: أمر الغسل سهل فإنه يغتسل وإن سال البول بعد غسل المحل بلا
ص:308
فصل، والسيلان لا يوجب بطلان الغسل بل يوجب لزوم الوضوء فيجري بالنسبة اليه ما ذكر في وضوء المسلوس، وصلاته(1).
السوال: كيف هو غسل الحيض بالتفصيل ؟
الجواب: غسل الحيض كغسل الجنابة، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما(2) ، وهو كغسل الجنابة يجزي عن الوضوء(3) ، والفرق أن غسل الجنابة لا يكون الوضوء معه مشروعاً أماغسل الحيض فيستحب معه الوضوء.
السؤال: هل غسل الاحرام واجب ؟
الجواب: الغسل قبل الاحرام مع ورود روايات كثيرة آمرة به مما اتفقت كلمات الاصحاب على عدم وجوبه ولذلك نفتي للاجماع بالاستحباب(4).
السؤال: ماهي كيفيه الغسل ؟
ص:309
الجواب: الغسل قسمان(1) ، ارتماسي وترتيبي.
الارتماسي: هو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية.
الترتيبي: والاحوط(2) في كيفيته أن يغسل البدن ثلاث غسلات.
اولا: غسل الرأس والرقبة.
ثانيا: غسل الطرف الايمن.
ثالثا: غسل الطرف الايسر.
ويجوز الاقتصار على غسلين
الاول: غسل الرأس والرقبة
الثاني: غسل الطرفين دفعة.
السوال: إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه ؟
الجواب: لايجب الاستيعاب المذكور(3).
السؤال: لو اغتسل شخص غسل الجمعة ومضى فترة الى وقت صلاة الظهر ولم يحدث هل يجب عليه أن يتوضأ؟
ص:310
الجواب: غسل الجمعة يجزي عن الوضوء مالم يحدث.
السؤال: هل غسل الاحرام يكفي عن الوضوء وعن الجنابة ؟
الجواب: نعم يكفي عنهما.
السؤال: فتاة عندما بدأت تأتيها الدورة الشهرية لم تكن تعلم كيفية الإغتسال ولم يخبرها أحد وهي لم تسأل لأنها لا تعلم أن هناك اغتسال عند الدورة الشهرية واستمرت على هذه الحال أكثر من سنة تقريباً إلى أن علمت فماذا تعمل بالنسبة للصلوات والصوم لتلك السنة ؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات إلا إذا كانت قد اغتسلت للجمعة أو أي غسل مأمورة به(1) فإنه يجزي عن غسل الحيض.
السؤال: ما هو المراد من إغتسال الكافر الكتابي الوارد في المسألة (94) من المسائل المنتخبة ؟
هل هو الإغتسال بالمعنى الإصطلاحي أم المعني اللغوي ؟
الجواب: ليس المراد بالاغتسال هو المعنى الاصطلاحي(1) بل المراد منه هو المعني اللغوي(2) لانه يرفع النجاسة العرضية الثابتة للكافر من جهة عدم اجتنابه عن النجاسات.
السؤال: هل يكفي غسل الجمعة عن غسل الجنابة ؟
الجواب: نعم يغني عن غسل الجنابة.
السؤال: هل يكفي غسل التوبة عن غسل الجنابة ؟
الجواب: نعم يغني عن غسل الجنابة.
السؤال: غسلُ الميت يشترط فيه قصد القربة، وقصد القربة من الكتابي غير متحصلة، أي غير مقبولة. لماذا اشترط وجوب تلفظ النية من قبل الكتابي عند تغسيل المسلم.
الجواب: جوز تغسيلُ الكتابي للمسلم إذا لم يحضره مسلمٌ ولا مسلمة ذات
ص:312
رحم(1) ، وكذا يجوز أن تغسّل الكتابيةُ المسلمةَ اذا لم يحضر مسلم ولا مسلمة ذات رحم(2) ، وذلك للموثق الدال على الحكمين(3) وقد عمل به الأصحاب(4) ، وعلى ذلك فإما أن نلتزم بتحقق قصد القربة منه كما هو الحق(5) ، أو أنّه يخصّص به ما دلّ على اعتبار قصد القربة في تغيسل الميت(6) ، ويمكن أن يُلتزم بأنّ المتولي للنيّة هي المسلمة التي تأمر الكافر بالغسل(7).
السؤال: كيف أغتسل غسل التوبة ؟
الجواب: يستحب الغسل في موارد.
منها: الأغسال التي تكون مستحبة لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله، وهي
ص:313
كثيرة، وعُدّ منها غسل التوبة من الكفر الأصلي أو الإرتدادي بل ومن الفسق.
ومنها: الأغسال التي تكون مستحبّة لأجل الفعل الذى فعله، وعدّ منها بعضهم غسل التوبة من جهة المعاصي التي ارتكبها بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، وكيفيته كغسل الجنابة والجمعة وما شاكل.
السؤال: هل يحرم على الجنب أو الحائض الدخول الى حرم الائمة سلام الله عليهم ؟
أو حرم المعصومة(1) ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الدخول(2) الى حرم الائمة. وأما حرم المعصومة عليها السلام فليس حراماً.
السؤال: هل يجوز للحائض والجنب أن تمس التربة ؟
الجواب: لا يحرم عليهما مس التربة الحسينية.
السؤال: لو بقي شخص على الجنابة متعمداً الى حين دخول وقت صلاة الصبح، وهو عازم على الصيام المستحب قربة الى الله تعالى.
فما حكم صومه ؟
ص:314
الجواب: صومه صحيح(1).
السؤال: ما حكم نوم الرجل وهو على جنابة ؟
وهل يختلف الحكم على اختلاف حكم الجنابة (محلّلة أو محرمة)؟
الجواب: في الخبر الوثيق: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ(2).
قَالَ وفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ وذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ(3).
وفي خبر ثالث والغسل أفضل من ذلك فان هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء.
ولا يختلف الحكم باختلاف حكم الجنابة محلّلة أو محرّمة.
السؤال: ماحكم من ينزل منه المني (وهو يعلم بأنه مني وليس غير ذلك) من غير اختياره وبدون الاوصاف الثلاثة من الفتور والشهوة والدفق التي لا يوجد شئ منها، ويستمر الانزال بكميات قليلة (نقط) ويصادف النزول طول الوقت واحياناً يخرج الوقت وهو لا يزال ينزل بمقدار بسيط ويتعذر عليه ان يغتسل لانه قد ينزل منه مرة اخرى، ما حكم الصلاة في هذه الايام، وهل يقضي الصلاة التى صلاها وهو بهذه الصورة افتونا ما جورين.
ص:315
الجواب: ليس ما ذكرته منياً(1) وقد يكون مذياً وبالتالي فلا شيء عليك.
السؤال: ما هو الدفق في صفات المني ؟
الجواب: الدفق وصف يطلق على المني في حال خروجه باندفاع، ويصاحبه عادة هيجانٌ في الشهوة.
السؤال: اذا لم يتبول المجنب وانما جاء بالخرطات التسع فقط وبعد الغسل وجد رطوبة، فما حكم هذه الرطوبة وما يجب عليه ؟
الجواب: ُيحكم على تلك الرطوبة بالنجاسة ولزوم الغسل، وبعبارة أخرى يحكم عليها بأنها مني، والخرطات لا اثر لها.
السؤال: كنت أمارس العادة السرية في صغري ولكن من دون خروج المني، وقد سمعت ان هذه الحالة لا تعتبر جنابة ولا يجب الغسل عند الصلاة. والآن أنا لا أعلم الآن هل كان يخرج مني السائل المنوي قبل تعلّمي غسل الجنابة أم لا؟ مع أني لا أتذكر بالضبط متى تعلمت غسل الجنابة ولا أذكر في أي فترة بدأ المني بالخروج عند الممارسة، فهل علي قضاء الصلوات التي هي بين الفترة التقديرية لممارستي لهذه العادة وبين ما أقدره كوقت بدئي للقيام بالإغتسال بعد ممارستها أم لا؟ وهل الإغتسال بنية غسل الجنابة بدون حدوث جنابة (عند عدم خروج مني كالحالة أعلاه) يجزي عن الوضوء؟ وهل الصلوات المؤداة بهذا الغسل صحيحة ؟
ص:316
الجواب: مع الشك في خروج المني يُحكم بعدم الخروج، فما لم يحرز خروج المني يجب الوضوء للصلوات، ولو اغتسل الشاك في الجنابة وصلى مع ذلك الغسل ولم يتوضأ تكون صلاته باطلة ويجب قضاؤها(1).
السؤال: اني أجنبت في المنام وعند جلوسي من النوم لم أشاهد أي اثار للمني فهل يجب ان اغتسل غسل الجنابة ؟
الجواب: لايجب الغسل في الفرض المذكور.
السؤال: عندما أتبرز يخرج مني قطرات من المني(2) ما حكم الصيام في الصباح ؟ وكيف أصلي صلاة الظهرين بالتيمم ؟
الجواب: خروج المني بلا تسبيب لايضر بالصوم، وأما كيفية الصلاة فمع التمكن من الاغتسال والصلاة بعد الغسل بلافصل وعدم خروج المني بين الغسل والصلاة ولو بشد الآلة يتعين ذلك والا يتيمم ويصلي.
السؤال: انا فتاة أمارس العادة السرية بتدليك الجزء الخارجي من المهبل باستخدام يدي وأمارسها إما في الحمام أو على السرير وبعد انتهائي يخرج من مهبلي سائل أبيض، وللعلم أنني عندما أقرأ موضوعاً عن الجنس أحسّ بخروج شئ في سروالي أرجو منكم أن تفيدوني في التخلص من هذه العادة.
ص:317
الجواب: العادة السرية، والاستمناء حرام، والسائل الابيض الخارج بعدها عن شهوة هو مني يوجب الغسل، والتخلص من هذه العادة السيئة انما يكون بالتصميم على تركها لحرمتها(1).
السؤال: ما هي نية غسل الجنابة بعد الأستمناء بالعادة السرية ؟ وهل تغني عن الوضوء للصلاة ؟ وما حكم صلاتي الفائتة ؟
الجواب: لا فرق في غسل الجنابة بين الحاصلة بالاستمناء(2) وغيره من موجبات الجنابة، ويغني عن الوضوء مطلقاً، ولابد من قضاء الصلاة(3) الفائتة بعد الغسل.
السؤال: انا شاب عمري 23 سنة وحالتي الصحية جيدة ومن حوالي الشهرين في أثناء البول يخرج معه القليل من السائل المنوي لأسباب اجهلها ويتكرر ذلك ثلاث مرات في الأسبوع علما أنني لا أشعر في أثناء خروجه بأي متعة أبداً، فهل يجب عليَّ الإغتسال في كل مرة أو لا يجب.
الجواب: للمني علائم، وهي، الدفق، والفتور، والشهوة(4) ، ومع اجتماع هذه الصفات يُحكم بكونه منياً، ومع عدم اجتماعها لا يحكم به الا اذا حصل العلم،
ص:318
وما يخرج بعد البول من السائل يسمى المذي وهو لايوجب الغسل ولا الوضوء وإن كان كثيراً.
السؤال: ما هي صفات السائل المنوي لدى النساء والذي يوجب عليهن الغسل ؟
وما هو الفرق بينه وبين الإفرازات الهرمونية الطبيعية لدى المرأة والتي تكون بشكل مستمر وطبيعي ؟
الجواب: تتصف المرأة بالجنابة بخروج الماء من المهبل ولو بمقدار رأس الابرة بشرط كونه مع الشهوة.
السؤال: كثيراً ما أستيقظ في الصباح وأجد ثيابي مبلّلة وأحياناً يكون لزجاً ولكنّي لا أعلم إن كنت مجنباً أم لا، علماً أنّي لا أتذكر هل حدثت العلامات الثلاث أم لا.
وبحسب المسائل الشرعية أنّه لايوجب الغسل لكنّي شاك كثيراً خوفاً أن لاتقبل صلاتي ولا أعمالي.
فما العمل وهل اعتبره احتلاماً أم لا؟
علماً بأنّي شاك بنسبة 70% وذلك من كمية السائل الموجود على ثيابي ونسبة لزوجته لكنّها لم تحقق العلامات الثلاث، وهذا عند الاستيقاظ فقط.
الجواب: مع الشك في الجنابة لا يجب الغسل ويتعين الوضوء للصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة.
ص:319
نعم اذا حصل الاطمئنان بالجنابة(1) فلابدّ وأن تغتسل وتكتفي به ومع وضوح الحكم الشرعي لا وجه للخوف من أن لا تقبل الصلاة والأعمال الأخر.
نعم، لا شك أنّ الاحتياط حَسَنٌ في كل حال(2) ، وطريق الاحتياط هو الجمع بين الغسل والوضوء واجتناب البلل في الثياب(3).
السوال: اذا اعتاد شخص على العادة السرية فهل يجب الغسل ؟ مع علمي بأنها حرام، وقد استمريت على هذا لمدة سنتين.
الجواب: العادة السرية من المحرمات، ولكن مع خروج المني يجب الغسل، واذا كنت لاتغتسل منها فأعد الصلوات التي صليتها في تلك السنين(4) وتب مما فعلت واتركها يغفر الله لك.
ص:320
سؤال: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة وتكرار سبع آيات من غير السور التي فيها سجدة ؟
الجواب: نعم يجوز على كراهة.
السؤال: يخرج من المرأة دم في بداية دورتها ويكون بلون الاستحاضة وقد يكون ذلك قليلا جدا وقبل يومين او اكثر من أيام العادة، فما حكم صلاتها وصيامها في تلك الايام ؟
الجواب: إن كانت المرأة ذات عادة كما هو المفروض، يجب عليها إجراء أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم(1) ، فإذا استمر الى ثلاثة ايام، وإلا بأن انقطع بعد يوم مثلا تعيد ما تركت من الصلاة والصيام.
السؤال: عندما تتناول المرأة الحبوب المانعة من نزول دم الحيض(2) ، قد ينزل منها دم متقطع في أيام عادتها ولا يكون بصفات الحيض، ولكنها إذا تركت الحبوب فسينزل دم الحيض بعد ثلاثة ايام، فما حكم الدم المتقطع ؟ وما الحكم فيما إذا كان بصفة الحيض ؟
الجواب: الميزان هو نزول الدم ثلاثة أيام وانقطاعه، كانا بعلاج او بحسب
ص:321
الطبع(1).
السؤال: قد تضع المرأة مانع الحمل فيسبب لها النزيف في غير عادتها، ماحكم الغسل والصلاة ؟
الجواب: إذا نسب ذلك الى وضع مانع الحمل فلا يكون الدم دم حيض بل هو نظير دم الجرح فلا يترتب احكام الحيض(2).
السؤال: امراةٌ في الاسابيع الاولى من الحمل تقول: كنت أرى الدم بسبب ركوبي الطائرة دون أن أعلم اني حامل مما تسبب بنزف الدم المتقطع، وكنت أراجع المستشفى ؟
فما حكم طهارتي وصلاتي في هذه الفترة ؟
الجواب: إن كان الدم بصفات الحيض واماراته(3) يبني على كونه حيضاً، والا(4) فيعامل معاملة الاستحاضة.
ص:322
السؤال: إذا رأت المرأة الدم كل يوم ظهراً فقط في أيام عادتها، وتطهر بقية الاوقات، واستمر ذلك ثلاث او اربعة أيام، ثم في اليوم الرابع او الخامس تأتيها العادة.
فما حكم الغسل والصلاة في تلك الايام ؟
الجواب: إذا كان الدم مستمراً ولو في فضاء الفرج في الثلاثة الاولى، وإن لم يخرج يحكم بأنها حائض، وإلا فإن كان انقطاع الدم في فضاء الفرج فترات يسيرة متعارفة في بعض النساء فكلا(1). وإلا بأن لم يستمر الدم ولو عرفا، لا يحكم بكونها حائضا(2).
وملخص الكلام انه يعتبر استمرار الدم في الثلاثة الأولى ولو في فضاء الفرج عرفا(3) ، والله العالم.
سؤال: هل يجوز للمرأة الحائض المشاركة في صف دراسي وكتابة الآيات والروايات ؟
الجواب: نعم يجوز.
سؤال: هل يجوز للمرأة الحائض الذهاب الى مزار الشهداء وقراءة الفاتحة ؟
الجواب: نعم يجوز على كراهة في قراءة الفاتحة(1).
السؤال: ما هو القرء؟
الجواب: القرء عند أهل الحجاز الطهر، وعند أهل العراق الحيض، قيل وكلٌ أصاب لأن القرء خروجٌ من شيئ الى شيئ فخرجت المرأة من الحيض الى الطهر ومن الطهر الى الحيض.
وقيل القرء الوقت يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته الذى كان يرجع فيه فالحيض ثانٍ لوقت الطهر والطهررثانٍ لوقت الحيض.
السؤال: المرأة بعد الخمسين ما حكم حيضها؟ هل حيضها حيض مستمر وتنقطع فيه عن الصلاة حتى تطهر في فترة العادة الشهريه ؟ ام تغتسل وتصلي ؟ ارجو من جنابكم الافادة بالتفصيل.
الجواب: الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس لا يعد حيضاً بل
ص:324
استحاضة، ولا يجوز الانقطاع عن الصلاة في الاستحاضة، نعم له أحكام خاصة من ناحية الغسل ثلاث مرات في اليوم للصلاة في حال كانت الاستحاضة كثيرة، ومرة واحدة في المتوسطة في اليوم، ويكتفى بالوضوء لكل صلاة في القليلة. وأما سن اليأس فهو خمسون سنة(1) عند عامة الناس، وستون سنة للمرأة القرشية(2)
السؤال: ما الحكم في لباس الحائض التي لم يصبها دم الحيض هل هذه الملابس يجب تطهيرها أم هي طاهرة ؟
الجواب: لا يجب تطهيرها بل هي طاهرة إن لم تلاق النجاسة.
السؤال: إذا كانت عادتي غير منتظمة، وتأتيني أحيانا (كل شهرين أو ثلاثة) وأحيانا ينزل علي دم في الشهر ليوم واحد فقط، ويكون أحمر غامق. فما حكم هذا الدم هل هو حيض أو استحاضة ؟ مع العلم أن ليس لعادتي وقت محدد.
الجواب: ليس هذا حيضاً لان أقله ثلاثة ايام(3).
السؤال: إذا أتتني العادة فإنها تنزل يومين أو ثلاثة عادية، ولكن في اليوم الرابع تتوقف مدة، بحيث يأتي وقت الفريضة وهي متوقفة، مثلا من الصباح إلى
ص:325
الظهيرة متوقفة، مع العلم أنها تأتي من اليوم الرابع إلى اليوم الخامس متقطعة، فهل أغتسل عندما تتوقف ويأتي وقت الفريضة ؟ أم أنتظر إلى أن تتوقف تماما؟
الجواب: انتظري الى أن تتوقف تماماً ما لم يتجاوز عشرة أيام(1).
سيدنا الجليل نحن في استراليا ويقل عندنا من يفتينا في أمور ديننا.
السؤال: هو أني رأيت في هذا الشهر ثلاث مرات دماً يشبه تماماً دم الحيض وكل مرة يبقى 7 ايام في بداية الشهر وفي وسطه وفي آخره فما هو تكليفي الشرعي اتجاه الصلاة ؟ مع العلم اني في وسط الشهر قضيت الصلاة.
الجواب: في اول الشهر عندما ترين الدم سبعة أيام ويكون الدم بصفات دم الحيض ففي تلك الايام انت حائض، وعليك ترك الصلاة.
واما الدم الثاني الذي ترينه في وسط الشهر فإن كان بعد مضي عشرة أيام من الاول فهو أيضا حيض، وإلا(2) بما أن اقل الفصل بين الحيض انما هو عشرة ايام فلا بد من البناء على انه دم استحاضة، وعليك الاتيان بالصلاة مع شرائط صلاة المستحاضة(3) ، وكذلك بالنسبة الى ما يرى في آخر الشهر.
السؤال: ماهي التبعات المترتبة على الحائض اذا دخلت المسجد؟
ص:326
او البيت الحرام او مزارات الائمه صلوات الله عليهم في حال كان دخولها عن جهل أو سهو؟ وماذا لو خجلت امرأة حائض من الجماعة وقامت بما تقوم به المرأة للصلاة في حال الاستحاضة ودخلت المسجد، فهل يترتب عليها تبعات، كفاره مثلا؟
الجواب: عليها ان تستغفر ربها(1).
السؤال: إذا كانت فترة نزول الدم تزيد عن عشرين يوم متواصلة بنفس مواصفات الحيض من حيث اللون والحرقة ولا تنقطع إلا عشرة أيام فقط ثم تعود بعد مضي عشرة أيام وتتكرر كل شهر بنفس الفترة الزمنية والعددية ؟
الجواب: ان كانت عادتها عشرة ايام فالايام العشرة الاولى من الايام العشرين المتواصلة هي دم حيض والزائد دم الاستحاضة(2). وأما اذا انقطع بعد عشرة أيام ثم عاد بعد عشرة ايام، تكون العشرة المتوسطة طهراً، وأيام الدم في كل ما تكرر حيضاً(3).
السؤال: امرأة في اخر أيام حيضها عاينت نفسها قبل موعد أذان الفجر بحوالي نصف ساعة ورأت القليل من بقايا الدماء والافرازات البنيه اللون، فظنت ان
ص:327
الدورة لم تنقطع عنها بعد وعلى هذا الاساس لم تغتسل، وبعد أذان الفجر عاينت نفسها اكثر من مرة ولم تر أي اثر للدماء، فما هو حكمها في هذه الحالة ؟
الجواب: حكمها من ناحية الصوم عدم وجوب الصوم عليها فى ذلك اليوم لاحتمال بقاء الحيض بعد أذان الفجر ولو بدقائق.
السؤال: في الحالة السابقة لو كانت قد افطرت قبل الفحص الثاني (الذي لم ترَ فيه أي اثر للدماء) فما هو حكمها في هذه الحالة ؟ هل تجب عليها كفارة الافطار العمدي ؟ مع العلم أنها عندما أفطرت ولم تغتسل، كانت تظن أنها لم تطهر بعد؟
الجواب: لا تجب عليها كفارة الافطار العمدي.
السؤال: تنزل مني عادة بعد الحيض إفرازات بيضاء أو صفراء فاتحه، فهل تُحكم بحكم الحيض ؟ وبالتالي يجب عليّ عدم الصلاة والصيام ؟ او أنها مجرد إفرازات نسائية عادية ؟
الجواب: لا تحكم بحكم الحيض.
السؤال: ما الحكم لو شكت هل الافرازات اي البيضاء او الصفراء الفاتحه، هل هي دم او مجرد افرازات نسائيه عادية ؟ فهل تبني على الطهارة ؟
الجواب: مع الشك فى كونها دماً او مجرد إفرازات نسائية لو كان ذلك بعد مضى أيام العادة يجرى فيه ما ذكرناه فى السؤال السابق.
السؤال: كيف استطيع التحقق من انقطاع الدورة الشهرية ؟
الجواب: إذا انقطع الدم، فان علمَت بالنقاء وعدم وجود الدم فى الباطن
ص:328
اغتسلت وصلت ولا حاجة الى الاستبراء(1) ، وان احتمَلت بقائه فى الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة فان خرجت نقية ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى وتنقضي عشرة أيام ان لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة أيام.
وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة واحتملت التجاوز فعليها الاستظهار(2).
السؤال: عندما تتناول المرأة الحبوب المانعة من نزول دم الحيض(3) ، قد ينزل منها دم متقطع في أيام عادتها ولا يكون بصفات الحيض، ولكنها إذا تركت الحبوب فسينزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام، فما حكم الدم المتقطع ؟ وما الحكم فيما إذا كان بصفة الحيض ؟
الجواب: الميزان هو نزول الدم ثلاثة أيام وانقطاعه، كانا بعلاج أو بحسب الطبع(4).
السؤال: هل كل ما يخرج من المرأة عند الشهوة يكون نجساً؟
الجواب: الخارج إن كان منياً يكون نجساً ويوجب الغسل، وان كان مذياً
ص:329
يكون طاهراً ولا يوجب الغسل وطريق الاستكشاف مذكور في الرسائل العملية(1) ومع الشك يبنى على الطهارة(2).
السؤال: تأتي الدورة منتظمة وبعد ان تكمل خمسة أيام يتبعها نزيف حاد يصل أحيانا النزيف الى موعد الدورة الشهرية في الشهر التالي، وفي تتابع دون انقطاع وتتابع ذلك معي لمدة ثلاثة شهور وأدخلت الى المستشفى دون معرفة السبب من قبل الاطباء، والان لايزال النزيف متواصل فماذا افعل من حيث الصلاة، وصيام القضاء الواجب علي لشهر رمضان الماضي ؟
الجواب: أيام العادة الوقتية محكومة بالحيض، وأما بالنسبة الى العدد فالعادة العددية محكومة بالحيض، وكذلك إذا كان في الدم علامة الحيضية الى عشرة أيام، وبعد مضيها يحكم بالاستحاضة(3).
السؤال: في شهر رمضان نزلت الدورة الشهرية بس مجرد قطرة خفيفة، هل أكمل صيامي ؟ وكيف تكون صلاتي أو يتعين القضاء؟
الجواب: القطرة الخفيفة لا تعد حيضاً فأكملي الصلاة والصيام ولا قضاء لهما.
ص:330
السؤال: احدى الاخوات في حال الاستحاضة يحصل التبدل من حالة الى أخرى على الشكل التالي:
عند صلاة الصبح تكون متوسطة فتغتسل وتتوضأ وتصلي، ثم أثناء النهار وقبل وقت الظهر تتبدل الى القليلة ولكنها تعود الى المتوسطة عند الظهر، فهل يجب عليها أن تعيد عمل المتوسطة قبل صلاة الظهر؟
الجواب: بعد انتقال المتوسطة الى القليلة تصير المرأة مستحاضة بالقليلة، وبعد عودتها الى المتوسطة، يشملها ما دل على المتوسطة التي انتقل اليها من القليلة فلابد من ترتيب آثار المتوسطة، وعليها ان تعيد عمل المتوسطة قبل الظهر(1).
السؤال: في اليوم السابع والثامن وأحيانا التاسع والعاشر تخرج مادة صفراء مع الغشاء المخاطي وأحيانا تكون المادة الصفراء خفيفة جداً فهل هذه المادة تعتبر حيضا؟ علما أن الحيض عندي يتأخر أو يتقدم في بعض الشهور عن الشهر السابق وعلى ما أذكر نزل الحيض كم شهر بنفس التاريخ ؟
الجواب: ما يُرى في أيام العادة محكوم بالحيضية اذا لم يتجاوز العشرة أيام والا فيحكم بأنه دم إستحاضة، هذا اذا صدق على ما يرى الدم، وإلا لا يكون حيضا ولا استحاضة(2).
ص:331
السؤال: المستحاضة القليلة لو لم تتوض لكل صلاة جهلا منها بالحكم أي كانت تجمع كل صلاتين بوضوء واحد فما حكم صلواتها السابقة ؟
الجواب: يجب قضاء الصلاة الثانية من كل من موارد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد(1).
السؤال: اذا كانت دورتي الشهرية عددية ووقتية اي لمدة خمس او ست ايام وبعد التأكد من انقطاع الدورة وذلك عن طريق القطنة وبعد يوم او يومين تنزل أحياناً افرازات بنّية فاتحة تصاحبها نقطة دم صغيرة جداً جداً فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وهل يجوز أداء الصلاة ام تعتبر دورة لمدة عشرة ايام ؟
واحياناً بعد التاكد ايضاً من النقاء بعد يوم او يومين، ينزل مع البول افرازات صفراء تصاحبها نقطة الدم وذلك بعد الفحص والتأكد بوضع القطنة لفترة واخراجها دون اي شيء. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: اذا خرج الدم ولو قليلاً جداً، بعد أيام العادة وانقطع قبل انقضاء عشرة أيام يكون محكوماً بكونه دم الحيض(2) حتى ولو خرج الدم بإدخال القطنة وكانت القطنة متلطخة ولو بصفرة.
وان لم ينقطع ذلك بانقضاء عشرة أيام(3) يكون مجموع ما رأت بعد العادة محكوماً بالاستحاضة.
ص:332
السؤال: اود ان اسألكم حول المرأة متى تصير ذات عادة ؟
هل عندما ترى الدم مرتين في أول الشهر مثلاً او أن تعد ايام الطهر، اذا كانت 20 يوماً مثلاً مرتين تصبح ذات عادة وقتية ؟
الجواب: تتحق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين، فان كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية.
كأن تكون قد رأت الدم في أول شهر خمسة أيام وفي اول الشهر الآخر خمسة أيام أيضاً.
السؤال: بالنسبة للصفرة التي تلي الحيض: هل يجوز معها الصيام والصلاة ؟
الجواب: الصفرة التي تلي الحيض إذا تجاوزت مع أيام الحيض العشرة أيام(1) يُحكم عليها بالاستحاضة، والا فيحكم عليها بالحيضية(2).
السؤال: هل يجوز للحائض ان تقرأ دعاء الجوشن الكبير؟
الجواب: يحرم عليها قراءة سور السجدة ولو آية منها، ويكره قراءة غيرها من القرآن، ويجوز الدعاء مطلقاً.
ص:333
السؤال: عندما كنت حائض دخلت الى حضرة السيدة زينب وانا لا اعلم هل هو حرام ام لا؟
الجواب: ليس بحرام(1).
إني ذات عادة وقتية وعددية ووقتها في يوم 19 من كل شهر.
وفي شهر شعبان أخذت ابرة مانعة للحمل ومدة هذه الابرة ثلاث شهور ولقد أخبرتني الدكتورة بأنّ هذه الابرة تقطع الدورة نهائياً ولا تأتي إلا بعد نهاية مفعول الابرة وبما أني أخذتها في بداية الدورة فان الدورة استمرت سبعة ايام وانقطع الدم.
وفي موعدها الثاني بدأت أرى دماً قليلاً جداً لدرجة أنه في اكثر الاوقات ايام النهار لاارى اي دم وفي الليل يوجد لكنه قليل، وهذا الكلام في نهاية شهر شعبان فقال لي بعض النساء بأنها دورة حتى لو كان الدم قليلا وأخذتها على أنها دورة ولكن الدم لم ينقطع فسئلت، فقالوا يجب ان يكون عدد ايام الحيض بعدد أيام الدورة والباقي استحاضة.
والسؤال: ها أنا اعتبر الدم الذي أراه دم استحاضة وليس حيضاً وغداً موعد الدورة.
فهل أعتبر هذا الدم استحاضة ؟ ام حيضاً؟ مع العلم انه قليل جدا ولا أعرف هل ابقى صائمة ام افطر لانه حيض ؟
الجواب: الدم الذي تراه المرأة في أيام العادة(2) إن بقي ثلاثة أيام على الاقل
ص:334
فهو حيض مالم يتجاوز العشرة، أي عشرة ايام(1) ، والا(2) فأيام العادة تكون حيضاً والزايد استحاضة.
السؤال: مدة الحيض لدي 6 أو 7 أيام ولكن في هذا الشهر الكريم كانت مدتها أربعة أيام فقط ولأنني لم أعتد ذلك ولأني توقعت نزول الدم مرة أخرى (حيث يحدث في بعض الأحيان انقطاع الدم نصف نهار مثلاً ثم نزوله مرة أخرى) لم آتِ بالغسل الا بعد انتهاء اليوم الخامس مع العلم أنني لم أتناول أي مفطر في ذلك اليوم فما هو الحكم المترتب على ذلك ؟
الجواب: اذا انقطع الدم بعد الأيام الأربعة كما ذكرتِ، ولم يكن موجوداً في الداخل فأنت غير حائض، وكان يجب عليك الغسل والصيام والصلاة، ولكنك تركتِ الصوم فليس عليك سوى القضاء(3).
كانت بداية الدورة في 16-8 من شعبان مع العلم بعدم انتظامها بتاريخ معين وتستمر 7 أيام، لكن في رمضان حدث نزول للدم ليس بصفات الحيض وكان قليلاً وذلك بتاريخ 10-9 الى هذا اليوم 17-9. من شهر رمضان.
السؤال: ما حكم الأيام التي مضت من رمضان ؟ وماذا تعتبر هل هي استحاضة ؟
الجواب: في الايام الاول التي رأيتِ فيها الدم ولم يكن الدم بصفات الحيض
ص:335
وكان في غير أيام العادة(1) فحتماً يكون استحاضة.
السؤال: يحدث ان تصاب المرأة بنوع من الالتهابات في الجهاز التناسلي بسبب بعض انواع الفايروسات ويحدث نتيجة لذلك خروج للدم وبشكل مشابه لما يحصل للمرأة في الدورة الشهرية وقد يستمر خروج الدم لعدة أيام, وتؤكد الطبيبة المختصة بالامور النسائية ان هذا الدم هو غير دم الحيض وغير كل انواع الدم التي تراها المرأة في الاحوال الطبيعية. فما حكم صلاة المرأة وصيامها في هذه الحالة ؟
الجواب: صلاتها وصيامها صحيحان لأن قول الطبيبة حجة فهو يخبر بأنه ليس دم الحيض.
انا فتاة اعاني من خروج افرازات مهبلية طوال أيام الشهر تقريباً بما في ذلك قبل الدورة الشهرية وبعدها وهذه الافرازات أحياناً تكون بيضاء او حليبية اللون وأحيانا صفراء، او بنّي مصفر.
والسؤال هو: كيف لي ان اعرف هل هذه الافرازات التي أراها دائماً طول أيام الشهر وقبل العادة وبعدها، هل هذه افرازات مهبلية عادية ؟ ام أنها دم (استحاضه مثلاً) خاصة وانني قد قرأت ان دم الاستحاضة يكون أصفر اللون ؟ فكيف لي أن اعرف هل ما أراه دم ؟ او افرازات ؟
الجواب: كل دَم ليس بسبب قرُحٍ أو جُرح ولم يحكم بحيضيّته ولا نفاسيّته
ص:336
فهو محكوم بالاستحاضة، بل لو شُك فيه ولم يُعلم كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط(1) ، ولو شك في أنه دم أو غيره لم يحكم بالاستحاضة(2).
السؤال: بعد مرور 8 أسابيع من الحمل تبين أن الجنين ميت في بطني منذ ثلاثة أسابيع، فأجريت عملية تنظيفات للتخلص من هذا الجنين الميت، واستمر نزول الدم بعد العملية، ما حكم طهارتي وصلاتي في هذه الفتره ؟
الجواب: الدم بعد العلمية المذكورة محكوم بكونه نفاساً في أيام عادتها في الحيض(3).
السؤال: بعد مرور عشرين يوما من اجرائي لعملية التنظيف استمر نزول الدم في غالب الايام بمقدار قليل ولكن في فترات ينزل الدم بكمية متوسطة. ما حكم طهارتي وصلاتي في هذه الفترة ؟ وما حكمها في حالت استمرار نزول الدم في الايام القادمة ؟
الجواب: من أول روية الدم يُحكم بكونه نفاساً، ومع الاستمرار بمقدار أيام العادة في الحيض يكون الدم نفاساً.
والزائد يُعامل معه معاملة الاستحاضة(4) ، أو دم الجروح المذكورين في
ص:337
الرسائل العملية(1).
السؤال: هل الدجاج المستورد في أسواق الكويت والأردن حلال أم حرام ؟
الجواب: إن احتُمِل الذبح الاسلامي باعتبار أن سوق الكويت والاردن من أسواق المسلمين، او أن من أخذ منه الدجاج مسلماً ويباع بعنوان انه مذبوح بالذبح الاسلامي فيحل أكله، وان عُلم عدم الذبح الشرعي(2) أو كان البايع غير مسلم فلا يحل أكله.
السؤال: اذا أطلقت الرصاص على طائر (حمام) وسقط فهل يحل أكله ؟ واذا كان لايجوز فماذا أفعل ؟
الجواب: إذا ذُكر اسم الله حين ما أُطلقَ الرصاص وجُرح الصيد ومات حل أكله(3).
السؤال: هل الوشم حرام وهل يؤثر على الغسل والوضوء؟
ص:338
الجواب: الوشم وهو أن تغرز في بدن المرأة مثلا او ظهر كفها بإبرة حتى توثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيئ من النورة(1) فتخضر، وقد ورد النهي عنه في الخبر، ولكن لضعفه سنداً لا يُحكم بحرمته، وهو لا يؤثر في الغسل والوضوء.
السؤال: لمن ترجع عبارة (وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة على الأحوط) الواردة في منهاج الصالحين (في أحكام التخلي)(2) ؟ وهل الاحتياط وجوبي أم استحبابي ؟
الجواب: الاحتياط استحبابي.
السؤال: هل يكره التبول واقفاً؟
الجواب: نعم يكره كما في الخبر(1).
السؤال: هل يجوز ان يعمل غير المسلمين في بناء المساجد والحسينيات ؟ وهل يختلف الامر اذا كانوا من المسيحيين أو غيرهم من الكفار او النواصب ؟
الجواب: أهل الكتاب بما أنهم طاهرون فلا إشكال في بناءهم المساجد والحسينيات، وكذا غيرهم في الحسينيات، وكذلك غير أهل الكتاب في بناء المسجد مع عدم ملاقاة أياديهم مع الرطوبة(2) ، وإن كان هناك إشكال، فانما هو في صورة تنجيس البناء والظاهر انه أيضا لا اشكال فيه لطهارة ظاهر البناء(3).
السؤال: في بعض الاحيان عندما اريد ان اشتري سيارة مثلاً او منزلاً ومع العلم عندي ان صاحب السيارة او صاحب المنزل لديه كلب، ويركبها في بعض الاحيان او تعيش مع الآخر في المنزل. ما الحكم من حيث النجاسة والطهارة عند شراء السيارة او المنزل من الشخصين ؟
ص:340
الجواب: مع عدم العلم بملاقاة ما يشتري منهما(1) للكلب مع الرطوبة(2) تحكم بالطهارة.
الاضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن.
والسؤال: هل تجري على هذه الصحون أحكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم لا؟
جواب: لا تجري عليها تلكم الاحكام.
السؤال: هل يجوز أكل الاجبان التي تحتوي على الانفحة المأخوذة من البقر المذبوح على غير الطريقة الاسلامية ؟
الجواب: الأنفحة سواء كانت اسماً لكرش الحمل او الجدي ما لم يأكل(3) ، أو أنها شيء أصفر مستحيل في جوف السنملة، او كانت إسماً للظرف والمظروف، فلاريب في طهارة المظروف، وان أخذت من الميتة لدلالة النصوص عليها، وإن كان الظرف نجساً(4).
السؤال: اذا كان على ثوبي شعرٌ من أحد الحيوانات المفترسة هل يجوز الصلاة في هذا الثوب ؟
ص:341
الجواب: لا يجوز الصلاة في الثوب الذي عليه شيء من أجزاء حيوان لايؤكل لحمه.
السوال: اذا لامست يدي أحد الاعيان النجسة هل يكفي تطهيرها بالمواد المطهرة ؟
الجواب: مع عدم لصوق النجاسة باليد يكفي إجراء الماء على اليد في الطهارة(1).
السؤال: اذا نسي الذابح ان يسمي على الذبيحة وذبحها فما هو حكم أكل لحم الذبيحة نسياناً، او جهلا، اومتعمداً؟
الجواب: لوترك التسمية عمداً أو جهلا فلايحل أكل لحمها، ولو تركها نسيانا يحلّ، والاولى أن يسمي حين الأكل.
السؤال: السائل المنوي كما هو معلوم نجس، فإذا كان نجساً فبالتالي الإنسان يصبح نجساً وإن لم يكن الإنسان نجساً فالسائل المنوي ليس نجساً من باب أولى، ماهو تعليق سماحتكم ؟
الجواب: كل ما يُحكم بنجاسته يصير طاهراً بالاستحالة(2) الى موجود آخر، فالمني نجسٌ ولكن بالاستحالة الى الانسان يصير طاهراً، وبعض من لاخبرة له
ص:342
بمباني الاسلام استدل على طهارة المني(1) بالبرهان الذي استدليتم به وأجاب العلماء بما ذكرته.
السؤال: ما هو نوع الإحتياط الموجود في المسائل المنتخبة في السادس من المطهرات (الانتقال)؟
الجواب: الاحتياط غير لزومي(2).
السؤال: ذكرتم في المسألة (151) من المسائل المنتخبة عبارة (وأما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكراً...) فهل غليان العصير العنبي بنفسه له مصداق في الخارج أم أنه فرض تصوري ؟ وإذا كان له مصداق فكيف يتحقق ؟
الجواب: نعم له مصداق بارز ومنه موارد تصنيع الخل، فإن الخمر بنفسه أو بعلاج ينقلب خلا(3).
ص:343
ص:344
هذه السلسلة 7
الطهارة 9
الطهارة في اللغة 10
الطهارة من الخبث 12
الطهارة من الحدث 13
الطهارة القلبية 15
السيرة الذاتية لسماحة السيد 17
ولادته 17
نشأته العلمية 17
اساتذته 18
العلاقة المميزة مع السيد الخوئي 19
عودة سماحته الى مدينة قم المقدسة 19
تدريسه في قم 20
مؤلفاته 20
كتاباته بنظر المراجع العظام 22
في مواجهة النظام الشاهنشاهي البائد 23
نشاطه الحالي 23
كتاب الطهارة 25
المقصد الأول اقسام المياه واحكامها 26
الفصل الأول: في الماء المطلق والمضاف 26
الفصل الثاني: الماء الكثير والقليل 26
ص:345
الفصل الثالث: حكم الماء القليل 33
الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة 33
الفصل الخامس: الماء المضاف 34
المقصد الثاني احكام الخلوة 36
الفصل الأول: احكام التخلي 36
الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول 38
الفصل الثالث: مستحبات التخلي 39
الفصل الرابع: كيفية الاستبراء 41
المقصد الثالث الوضوء 43
الفصل الأول: كيفية الوضوء واحكامه 43
الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة 51
الفصل الثالث: في شرائط الوضوء 57
الفصل الرابع: في احكام الخلل 63
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء 67
الفصل السادس: في المسلوس والمبطون 68
الفصل السابع: ما تتوقف صحته على الوضوء 70
المقصد الرابع الغسل 73
المبحث الأول: غسل الجنابة 73
الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة 73
الفصل الثاني: ما يتوقف على الجنابة 76
ص:346
الفصل الثالث: مكروهات الجنب 78
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة 78
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة 82
المبحث الثاني: غسل الحيض 85
الفصل الأول: سبب الحيض 85
الفصل الثاني: الدم قبل البلوغ 86
الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره 86
الفصل الرابع: أحكام ذات العادة 87
الفصل الخامس: حكم الدم في أيام العادة 88
الفصل السادس: العادة الوقتية 89
الفصل السابع: في احكام الحيض 94
المبحث الثالث: الاستحاضة 97
اقسام الاستحاضة 97
المبحث الرابع: النفاس 102
أقسام النفساء 103
المبحث الخامس: غسل الاموات 106
الفصل الأول: في احكام الاحتضار 106
الفصل الثاني: في غسل الميت 107
الفصل الثالث: في التكفين 115
تكملة: في مستحبات ومكروهات التكفين 119
ص:347
الفصل الرابع: في التحنيط 121
الفصل الخامس: في الجريدتين 122
الفصل السادس: في الصلاة على الميت 123
الفصل السابع: في التشييع 128
الفصل الثامن: في الدفن 128
المبحث السادس: غسل مس الميت 134
المبحث السابع: الاغسال المندوبة 136
المقصد الخامس التيمم 140
الفصل الأول: في مسوغات التيمم 140
الفصل الثاني: فيما يتيمم به 145
الفصل الثالث: كيفية التيمم 147
الفصل الرابع: شرائط التيمم 148
الفصل الخامس: احكام التيمم 150
المقصد السادس الطهارة من الخبث 154
الفصل الأول: في الاعيان النجسة 154
الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة الى الملاقي 161
الفصل الثالث: في أحكام النجاسة 164
الفصل الرابع: المطهرات 174
استفتاءات الطهارة 189
أحكام الطهارة 190
ص:348
النجاسات 199
الاستنجاء 219
الدم والجروح 226
مسائل الغسيل 231
مسائل المياه 244
متفرقات في الطهارة 250
مسائل الوضوء 266
مسائل التيمم 290
مسائل الغسل 294
مسائل الجنابة 314
مسائل الحيض 321
مسائل متفرقة 338
الفهرس 345
ص:349