حاشية على رسالة في التقية

اشارة

نام كتاب: حاشية على رسالة في التقية موضوع: فقه استدلالى نويسنده: مامقانى، ملا عبد اللّٰه بن محمد حسن تاريخ وفات مؤلف: 1351 ه ق زبان: عربى قطع: رحلى تعداد جلد: 1 ناشر: مجمع الذخائر الإسلامية تاريخ نشر: 1350 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران ملاحظات: اين كتاب حاشيه بر رساله تقيه شيخ انصارى رحمه الله است و در آخر كتاب" نهاية المقال في تكملة غاية الآمال" چاپ گرديده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

[تحرير محل النزاع]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به ثقتي

الحمد للّه على ما منح و أنعم و الصّلوة و السّلام على أشرف ولد أدم محمّد و إله مصابيح الظّلم سيّما ابن عمّه و صهره و خليفته على العرب و العجم و بعد فيقول العبد الأوّاه الفاني عبد اللّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشيخ قدّس سرّه انّى منذ فراغي من نهاية المقال تعليق خيارات حضرة الشّيخ المحقّق الأنصاري أنار اللّه برهانه و أعلى في رياض الخلد مقرّه و مقامه كانت تحدّثني نفسي بالتعليق على الرّسائل السّت الملحقة بالكتاب المذكور في الطّبع و هي رسالة التقيّة و رسالة العدالة و رسالة القضاء عن الميّت و رسالة المواسعة و المضايقة و رسالة من ملك شيئا ملك الإقرار به و رسالة نفى الضّرر حتّى يتمّ به و بنهاية المقال و بتعليق حضرة الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقامه و رفع في فراديس الجنان اعلامه المسمّى بغاية الآمال التعليق على ما بين دفّتي الكتاب المذكور الّذي هو اليوم مرجع أهل العلم كافّة و كان يمنعني من ذلك كثرة المشاغل و الاشتغال بتحرير ما هو الأهمّ الى ان ساعدنى سواعد التّوفيق من الرّب الرّؤف على الشروع في ذلك مستمدّا منه سبحانه و تعالى و متوكّلا عليه و سائلا منه ان يخلص نيّتي فيه و ينفعني به يوم يجزى المحسنين و سمّيته بالقلائد الثّمينة على الرّسائل السّت السّنيّة

قال الشّيخ المحقّق الماتن قدّس اللّه نفسه الزكيّة في رسالة التقيّة التقيّة اسم لاتقى يتّقى (- اه-)

حكى في تاج العروس عن الجوهري انّه قال اتّقى يتقى أصله أو تقى يوتقى على افتعل قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها و أبدلت منها التّاء و أدغمت فلمّا كثر استعماله على لفظ الافتعال توهّموا انّ التّاء من نفس الحرف فجعلوه اتّقى يتّقى بفتح التّاء فيهما ثمَّ لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتّقى مثل قضى يقضى انتهى و قال في القاموس اتّقيت الشي ء و تقيته و اتقيته تقى و تقيّة و تقاء ككساء حذرته انتهى

قوله طاب ثراه و المراد هنا التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ

احترز بالقول و الفعل عن الاعتقاد و قد صرّح بعضهم بذلك فقال انّ التقيّة هي مخالفة الحقّ قولا أو فعلا لا اعتقادا و الوجه في الاحتراز واضح ضرورة عدم اطلاع من يتّقى منه على ما في القلب حتّى يتّقى منه فيه و احترز بقيد التّحفظ عن ضرر الغير عن الموافقة لغرض أخر ضرورة عدم كون مطلق الموافقة تقيّة بل الموافقة للخوف على النّفس أو العرض أو المال و لذا قيّدها به جمع فقالوا ما يرجع الى انّ التّقية هي مخالفة الحقّ قولا أو فعلا لا اعتقادا عند الخوف على النّفس أو البضع أو المال أو القريب بالنّسب أو بعض المؤمنين و للشّهيد (- ره-) في قواعده تعريف أخر قال (- ره-) المداهنة في قوله تعالى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ معصية و التقيّة غير معصية و الفرق بينهما انّ الأوّل تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته كمن يثنى على ظالم بسبب ظلمه و يصوّره بصورة العدل أو مبتدع على بدعته و يصوّرها بصورة الحقّ و التقيّة مجاملة النّاس بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائله كما أشار إليه أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (- ع-) و موردها غالبا الطّاعة و المعصية فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلما و الفاسق المتظاهر بفسقه اتّقاء شرّهما من باب المداهنة الجائزة و لا يكاد يسمّى تقيّة انتهى و أقول ظاهر صدر كلامه حرمة المداهنة مطلقا لكن ذيل كلامه كشف عن ذلك و دلّ على انّه ليس كلّ مداهنة معصية بل ما كان منها من غير خوف و شرّ فلا بأس بما كان منها لاتّقاء الشرّ فحالها حال التقيّة الّا انّ الفرق بينهما في اعتقاد من يتّقى منه بحقيّة ما اتّقى منه فيه و عدم اعتقاد من يداهن معه بحقّية فعله أو قوله

قوله طاب ثراه بمجرّد الإذن فيها (- اه-)

تأنيث الضّمير مع كون اسم ان كلمة الفعل انّما هو باعتبار رجوعه إلى التقيّة

قوله طاب ثراه فالواجب منها ما كان لدفع الضّرر الواجب فعلا

أقول يدلّ على الوجوب (- ح-) الأدلّة الأربعة امّا العقل و الإجماع فظاهران بل هو من الضّروريّات و امّا الكتاب فقوله عزّ من قائل لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً و قوله سبحانه و تعالى إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ و امّا الأخبار فالدّال عليه منها عموما ما استفاض أو تواتر من قوله صلّى اللّه عليه لا ضرر و لا ضرار في الإسلام بناء على ما يأتي تنقيحه من انّ المراد به انه ليس في الإسلام مجعول ضرريّ و الدّال عليه منها خصوصا كثير متجاوز عن حدّ التّواتر المعنويّ و لا بأس بنقل جملة منها و هي طوائف فمنها ما نطق بأنّها من الدّين و الإيمان و جنّة المؤمن و حرزه و ترسه مثل الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القيام للولاة فقال قال أبو جعفر عليه السّلام التقيّة من ديني و دين ابائى و لا ايمان لمن لا تقيّة له و كالصّحيح الّذي رواه هو (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يا أبا عمر انّ تسعة أعشار الدّين في التقيّة و لا دين لمن لا تقيّة له و الصّحيح الّذي رواه هو (- ره-) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علىّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد اللّه بن ابى يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول التقيّة ترس المؤمن و التقيّة حرز المؤمن و لا ايمان لمن لا تقيّة له الحديث و ما رواه هو (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مروان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كان ابى يقول و أيّ شي ء أقرّ لعيني من التّقية انّ التقيّة جنّة المؤمن و ما رواه هو (- ره-) عن ابى على الأشعري عن الحسن بن على الكوفي عن العبّاس بن عامر عن جابر المكفوف عن عبد اللّه بن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اتّقوا على دينكم و احجبوه بالتقيّة فإنّه لا ايمان لمن لا تقيّة له انّما أنتم في النّاس كالنّخل في الطّير و لو انّ الطّير يعلم ما في أجواف النّخل ما بقي منها شي ء إلّا أكلته و لو انّ الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت عليهم السّلام لأكلوكم بألسنتهم و لبخلوكم في السرّ و العلانية رحم اللّه عبدا منكم كان على ولايتنا و الصّحيح الّذي رواه هو (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال التقيّة ترس اللّه بينه و بين خلقه و ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي العلل عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن محمّد بن نصير عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام التقيّة دين اللّه عزّ و جلّ قلت من دين اللّه فقال اى و اللّه من دين اللّه لقد قال يوسف أيّتها العير انكم لسارقون و اللّه ما كانوا سرقوا شيئا و ما رواه هو (- ره-) في محكي صفات الشّيعة عن جعفر بن محمّد بن مسرود عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن الصّادق عليه السّلام انّه قال انّه لا دين لمن لا تقيّة له و لا ايمان لمن لا ورع له و ما رواه سعد بن عبد اللّه في محكي بصائر الدّرجات عن احمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن المعلّى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا معلّى اكتم أمرنا و لا تذعه فإنّه من كتم أمرنا و لا يذيعه اعزّه

ص: 242

اللّه في الدّنيا و جعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنّة يا معلّى ان التقيّة ديني و دين ابائى و لا دين لمن لا تقيّة له يا معلّى انّ اللّه يحبّ ان يعبد في السرّ كما يحبّ ان يعبد في العلانية و المذيّع لأمرنا كالجاحد له و ما رواه هو (- ره-) عنهما عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انّ ابى كان يقول أيّ شي ء أقرّ للعين من التقيّة ان التّقية جنّة المؤمن و ما رواه علىّ بن محمّد الخزّاز في محكي الكفاية عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن احمد بن زياد بن جعفر عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن علىّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن الرّضا عليه السّلام قال لا دين لمن لا ورع له و لا ايمان لمن لا تقيّة له و انّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقيّة قيل يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى متى قال الى قيام القائم عجّل اللّه تعالى فرجه فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا الحديث و ما رواه احمد بن خالد البرقي في محكي المحاسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا خير فيمن لا تقيّة له و لا ايمان لمن لا تقيّة له و ما رواه محمّد بن مسعود في تفسيره عن الحسن بن زيد بن على عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول لا ايمان لمن لا تقيّة له و يقول قال اللّه تعالى إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً و منها ما نطق بتفسير الصّبر و الحسنة في الآية بها و السّيئة بتركها مثل الصّحيح على المختار في إبراهيم الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم و غيره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ أُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمٰا صَبَرُوا قال بما صبروا على التقيّة وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قال الحسنة التقيّة و السّيئة الإذاعة و ما رواه هو (- ره-) عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ قال الحسنة التقيّة و السيّئة الإذاعة و قوله عزّ و جلّ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ قال الّتي هي أحسن التقيّة فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدٰاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ و ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفار عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن أسباط عن علىّ بن أبي حمزة عن ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا قال اصْبِرُوا على المصائب وَ صٰابِرُوا على التقية وَ رٰابِطُوا على من تقتدون به وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و منها ما ورد في تفسير إلقاء النّفس في التهلكة بترك التّقية مثل ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن حذيفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قال هذا في التقيّة و منها ما نطق بوجوبها مثل قول الصّادق عليه السّلام في رواية الأعمش استعمال التقيّة في دار التقيّة واجب و لا حنث و لا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه و منها ما نطق بمحبوبيّتها و كونها سدّا بيننا و بين الأعداء مثل ما رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن حسين بن ابى العلاء عن حبيب بن بشير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام سمعت ابى يقول لا و اللّه ما على وجه الأرض شي ء أحبّ الى من التقيّة يا حبيب انّه من كانت له تقيّة رفعه اللّه يا حبيب من لم تكن له تقيّة وضعه اللّه يا حبيب انّ الناس انّما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا و ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي معاني الأخبار عن أبيه عن علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ما عبد اللّه بشي ء أحبّ إليه من الخباء قلت و

ما الخباء قال التقيّة و ما رواه هو في محكي الخصال عن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمّد بن ابى الصّهبان عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان ابى يقول يا بنىّ ما خلق اللّه شيئا أقرّ لعين أبيك من التقيّة و منها ما نطق بذمّ تركها مثل ما رواه الحلّي (- ره-) في مستطرفات السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال و مكاتباتهم الى مولينا علىّ بن محمّد عليهما السلام من مسائل داود الصّرمي قال قال لي يا داود لو قلت انّ تارك التقيّة كتارك الصّلوة لكنت صادقا و ما رواه الشيخ حسن بن الشيخ الطّوسي (- قدّهما-) في محكي مجالسه عن أبيه عن الفحّام عن المنصوري عن عمّ أبيه عن الإمام علىّ بن محمّد عليهما السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال قال الصّادق عليه السّلام ليس منّا من لم يلزم التقيّة و يصوننا عن سفلة الرّسيّة و بهذا الاسناد قال قال سيّدنا الصّادق عليه السّلام عليكم بالتقيّة فإنّه ليس منّا من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيّة مع من يحذره و منها ما جعلها فيه جهاد المؤمن مثل ما رواه الصّدوق (- ره-) في محكي العلل عن احمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن على السّكرى عن محمّد بن زكريّا الجوهري عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه قال سمعت الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام يقول المؤمن علويّ الى ان قال و المؤمن مجاهد لانّه يجاهد أعداء اللّه عزّ و جل في دولة الباطل بالتقيّة و في دولة الحقّ بالسّيف و منها ما تضمّن الأمر بها مثل قول الصّادق عليه السّلام في رسالته الى أصحابه و عليكم بمجاملة أهل الباطل تحمّلوا الضّيم منهم و إياكم و مماظّتهم دينوا فيما بينكم و بينهم إذا أنتم جالستموهم و خالصتموهم و نازعتموهم الكلام بالتقيّة الّتي أمركم اللّه ان تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم الحديث و قوله عليه السّلام لسفيان بن سعد عليك بالتقيّة فإنه سنّة إبراهيم الخليل عليه السّلام الى ان قال عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض ثمَّ قال عليه السّلام و لقد أدّبه اللّه عزّ و جلّ بالتقيّة فقال ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدٰاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ مٰا يُلَقّٰاهٰا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا الآية يا سفيان من استعمل التقيّة في دين اللّه فقد تسنّم لذروة العليا من القران و انّ عزّ المؤمن في حفظ لسانه و من لم يملك لسانه ندم الحديث الى غير ذلك من الأخبار و فيما ذكرناه كفاية و ستأتي جملة أخرى إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه و المستحبّ منها ما كان فيه التحرّز عن معارض الضّرر (- اه-)

المعارض بفتح الميم جمع المعرض بمعنى محلّ العروض و يمكن المناقشة في التمثيل للمستحبّ من التقيّة بما ذكره بانّ ظاهر بعض الأخبار وجوب معاشرتهم و لازمه حرمة هجرهم فلا يكون ما ذكره مثالا للمستحبّ و قد افتى الشيخ الحرّ (- ره-) بوجوب عشرة العامّة بالتقيّة استنادا الى ما رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن على عن درست الواسطي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد و يشدّون الزنانير فأعطاهم اللّه أجرهم مرّتين و عنه عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام الكندي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إيّاكم ان تعملوا عملا نعيّر به فانّ ولد السّوء يعيّر والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا و لا تكونوا علينا شينا صلوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم إلى شي ء من الخير فأنتم أولى به منهم و اللّه ما عبد اللّه بشي ء أحبّ إليه من الخباء قلت و ما الخباء قال التقيّة و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور عن احمد بن حمزة عن الحسين بن المختار عن ابى بصير

ص: 243

قال قال أبو جعفر عليه السّلام خالطوهم بالبرانيّة و خالفوهم بالجوانيّة إذا كانت الإمرة صبيانيّة و ما رواه محمّد بن على بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد عن أيّوب بن نوح عن ابن ابى عمير عن سيف بن عميرة عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رحم اللّه عبدا اجترّ مودّة النّاس الى نفسه فحدّثهم بما يعرفون و ترك ما ينكرون و بعض هذه الأخبار و إن كان قابلا للمناقشة في الدّلالة على الوجوب الّا ان بعضها الأخر دال عليه فتأمّل جيّدا

قوله طاب ثراه و المباح ما كان التحرّز عن الضّرر و فعله مساويا (- اه-)

لا تخلو العبارة من حزازة و إن كان المقصود واضحا فان ضمير فعله يرجع الى الضّرر و لا معنى لفعل الضّرر و قد كان الأولى ان يقول ما كان التحرّز عن الضّرر و فعل المضرّ و ارتكابه متساويين في نظر الشارع

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين (- اه-)

أشار بذلك الى ما رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن عبد اللّه بن أسد عن عبد اللّه العطّار قال قلت لابيجعفر عليه السّلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرأا عن أمير المؤمنين عليه السّلام فبرئ واحد منهما و ابى الأخر فخلّى سبيل الّذي برئ و قتل الأخر فقال امّا الّذي برئ فرجل فقيه في دينه و امّا الّذي لم يبرئ فرجل تعجّل إلى الجنّة

قوله طاب ثراه كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر (- اه-)

الحال في إظهار كلمة الكفر مثل الحال في البراءة عن أهل البيت عليهم السّلام فيتّضح هذا بما يأتي إنشاء اللّه تعالى من توضيح تلك و البعض الّذي نقل عنه رجحان التّرك لعلّه الشهيد (- ره-) فإنّه قال في (- عده-) ما لفظه التقيّة تبيح كلّ شي ء حتّى إظهار كلمة الكفر و لو تركها (- ح-) إثم إلّا في هذا المقام و مقام التبرّي من أهل البيت عليهم السّلام فإنّه لا يأثم بتركها بل صبره امّا مباح أو مستحب و خصوصا إذا كان ممّن يقتدى به انتهى و لكن جعل ذلك مثالا للتقيّة المكروهة محلّ مناقشة لابتنائه على كون ترك المستحبّ مكروها كما أشار الماتن (- ره-) اليه و هو في محلّ المنع كما حقّق في محلّه و بيان المراد بالمكروه هنا لا يدفع الإيراد و ما ادرى ما الّذي دعاهم الى تقسيم التقيّة إلى أقسام خمسة حتّى يلتجأوا الى هذه التمحلات الصّادرة منه (- قدّه-) و من الشهيد (- ره-)

قوله طاب ثراه و المحرّم منه ما كان في الدّماء

أقول حرمة التقيّة في الدّماء و عدم جواز قتل احد ممّن دمه محترم تقيّة من المسلّمات الإجماعيّات بل الضّروريّات حتّى صار بينهم كالمثل السّائر انّه لا تقيّة في الدّماء و الأصل في ذلك انّ شرع التقيّة و تسويغها انّما هو لحفظ النّفس المحترمة فلا يعقل الإذن في إتلاف نفس الغير لحفظ نفسه للزوم نقض الغرض إلّا إذا كان المحفوظ نفس نبيّ أو وصىّ و الأخبار النّاطقة بأنّه لا تقيّة في الدّماء كثيرة و في بعضها الإشارة الى ما لوّحنا اليه من العلّة ففي الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال انّما جعل التقيّة ليحقن بها الدّم فاذا بلغ الدّم فليس تقيّة و روى الشيخ حسن بن الشيخ الطّوسي (- رهما-) بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب يعنى ابن يزيد عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثّمالي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تبق الأرض الّا و فيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل و قال انّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم فاذا بلغت التقيّة الدّم فلا تقيّة و ايم اللّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنّما نتّقي و لكانت التقيّة أحبّ إليكم من ابائكم و أمّهاتكم و لو قد قام القائم عجّل اللّه تعالى فرجه ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلك و لا قام في كثير منكم من أهل النّفاق حد اللّه

قوله طاب ثراه كالترتيب في تسبيح الزّهراء صلوات اللّه عليها و ترك بعض فصول الأذان

أقول امّا تسبيح الزّهراء سلام اللّه عليها فترتيب العامّة فيه هو تقديم التّسبيح ثمَّ التحميد ثمَّ التكبير عكس المشهور بيننا و ظاهر بعضهم عدم الخلاف لهم في ذلك و انّ خلافهم في العدد فبين قائل بأنّها تسع و تسعون يتساوى التسبيحات الثّلث عددا و بين قائل بأنّها مائة بزيادة واحدة في التكبيرات و امّا القول بأنّها مائة مقدّم فيها التكبير على التحميد و التحميد على التسبيح فقد قيل انّه ليس لأحد منهم و امّا في الأذان فإنّ فصوله عند علمائنا ثمانية عشر التكبير أربعا و كلّ من الشهادتين و الدّعاء إلى الصّلوة و الى الفلاح و الى خير العمل و التكبير و التّهليل مرّتان مرتان و خالف الجمهور في ذلك تارة في عدد التكبير في أوّله فأبو حنيفة و الشّافعي و أبو يوسف و احمد و الثوري و مالك على انّه مرّتان و اخرى في الدّعاء الى خير العمل فإنّهم منعوه و أطبقت الإماميّة على استحبابه و كونه جزء منه و ثالثة في عدد التّهليل في أخره فإنّهم كافّة اقتصروا على مرّة و أطبقت الإماميّة على انّه مرتان

قوله طاب ثراه و في بعض ما ذكره (- ره-) تأمّل

لعلّ هذا البعض الّذي جعله محلّ التأمّل هو جعله التقيّة المستحبّة مطلق التقيّة في المستحبّ فانّ فيه ان استحباب الفعل لا ينافي وجوب التقيّة فيه بالجري على مذاق المتّقى منه فان شرع التقيّة لحقن الدّم فاذا كان الإتيان بمستحبّ على طريقنا سببا لالتفات الخصم الى كون الفاعل شيعيا و إيذائه له بإراقة دمه أو إتلاف ماله و نحو ذلك حرم الإتيان بذلك المستحبّ على طبق طريقنا فاستحباب الفعل لا يستلزم استحباب التقيّة فيه كما انّ وجوبه لا يستلزم وجوب التقية فيه لدوران وجوب التقيّة و عدمه مدار خوف الضّرر و عدمه فمع خوف الضّرر تجب التقيّة واجبا كان الفعل أو مستحبّا و مع عدمه لا تجب واجبا كان أو مستحبّا فقد تجب التقيّة في المستحبّ بل و المباح و قد لا تجب في الواجب كما هو ظاهر و بالجملة فنتيجة استحباب الفعل انّما هو جواز تركه و لا ملازمة بين ذلك و بين استحباب التقيّة فيه على تقدير الإتيان به مع وجود مقتضى وجوب التقيّة فتدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه و الأصل في ذلك أدلّة نفى الضّرر و حديث رفع عن أمتي تسعة (- اه-)

أمّا أدلّة نفى الضّرر فتسمعها في رسالة نفى الضّرر إنشاء اللّه تعالى و امّا حديث الرّفع فالمراد به المرويّ في التوحيد في باب الاستطاعة و في الخصال و من لا يحضره الفقيه في الصّحيح عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه (- ص-) رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا اليه و الطّيرة و الحسد و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة و روى احمد بن محمّد بن عيسى في محكي نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمّة ستّ خصال الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا اليه و روى العيّاشي في تفسيره عن عمرو بن مروان الخزّاز قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول قال رسول اللّه عليه و آله رفعت عن أمّتي أربع خصال ما اضطرّوا اليه و ما نسوة و ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ذلك في كتاب اللّه عزّ و جلّ رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا به و قول اللّه إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ

قوله طاب ثراه مضافا الى عمومات التقية (- اه-)

قلت و الى طائفتين أخريين من الأخبار الأولى ما نطق من الأخبار

ص: 244

المستفيضة بأنّه ما من شي ء حرّمه اللّه الّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه الثّانية ما نطق من الأخبار بجواز الحلف تقيّة و عدم ترتّب اثر عليه بضميمة عدم القول بالفصل بين الحلف و غيره مثل الصّحيح الّذي رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى الصّباح قال و اللّه لقد قال جعفر بن محمّد عليهما السّلام انّ اللّه علّم نبيّه صلّى اللّه عليه و آله التنزيل و التّأويل فعلّمه رسول اللّه (- ص-) عليّا عليه السّلام قال عليه السّلام و علّمنا و اللّه ثمَّ قال ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه في يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة و ممّا هو حاو لمضمون الطّائفتين جميعا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حلف الرّجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره و اضطرّ اليه و قال ليس شي ء ممّا حرّم اللّه الّا و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه

قوله طاب ثراه مثل قوله عليه السّلام في الخبر (- اه-)

هذا الخبر بهذا المتن لم أقف عليه بعد فضل التتبّع نعم وردت أخبار تؤدّي ذلك مثل الصّحيح على المختار في إبراهيم الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي و معمّر بن يحيى بن سالم و محمّد بن مسلم و زرارة قالوا سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول التقيّة في كلّ شي ء يضطرّ اليه ابن أدم فقد أحلّه اللّه له و الصّحيح الّذي رواه هو (- ره-) عنه عن أبيه عن حمّاد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال التقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به و كالصّحيح الّذي رواه هو (- ره-) عنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابن ابى عمر الأعجمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّه قال لا دين لمن لا تقيّة له و التقيّة في كلّ شي ء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين و ما رواه هو (- ره-) عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه خرج ممّا وصف و أظهر و كان له ناقضا الّا ان يدّعى انّه انّما عمل ذلك تقية و مع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس ممّا يمكن ان تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك لانّ للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتّقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله فكلّ شي ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّى الى الفساد في الدّين فإنّه جائز و ما رواه احمد بن أبي عبد اللّه البرقي في محكي المحاسن عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ابن مسكان عن عمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال التقيّة في كلّ ضرورة و ما رواه علم الهدى (- ره-) في محكي رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعماني مسندا عن على عليه السّلام قال و امّا الرّخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار فانّ اللّه نهى المؤمن ان يتّخذ الكافر وليّا ثمَّ منّ عليه بإطلاق الرّخصة له عند التقيّة في الظاهر ان يصوم بصيامه و يفطر بإفطاره و يصلّى بصلوته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسّعا عليه فيه و عليه ان يدين اللّه تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المسئولين على الأمّة قال اللّه لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ فهذه رحمة تفضّل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقيّة في الظّاهر و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بفرائضه الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه و غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في الموارد

مثل ما ورد في غسل الوجه و اليدين في الوضوء ثلثا ثلثا للتقيّة و كذا غسل اليدين منكوسا و كذا مسح الرّأس كلّه و مسح ظاهر الأذنين و باطنهما و غسل الرّجلين الى الكعبين ثلثا كما أمر عليه السّلام علىّ بن يقطين بذلك كلّه و نهاه عن المخالفة مدّة و كذا ما ورد في الحجّ و اليمين كاذبا و أكل ذبيحة النّاصب و نحو ذلك للتقيّة

قوله طاب ثراه و جميع هذه الأدلّة حاكمة (- اه-)

الوجه في الحكومة ظاهر ضرورة ان الحكومة على ما تقرّرت في محلّها ان يكون احد الدّليلين بمدلوله اللّفظي متعرّضا لحال الأخر و رافعا لحكمه عن بعض افراد موضوعه و أدلّة التقيّة (- كك-) فإنّها ترفع الأحكام الشرعيّة في مورد الخوف من المخالفين للحق

قوله طاب ثراه و امّا المستحبّ من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ (- اه-)

ضرورة عدم تحقّق موضوع التقيّة الواجبة حتّى يلحقه الحكم و هو جواز التقيّة و وجوبها فيبقى دليل ذلك الفعل سليما فإن كان مباحا كان على اباحته و إن كان محرّما كذمّ بعض رؤساء الشيعة و نحو ذلك كان باقيا على حرمته بعد فرض عدم تحقّق الخوف المجوّز لارتكاب المحرّم

قوله طاب ثراه و قد ورد النصّ (- اه-)

قد أسبقنا نقل هذه الرّواية عند التمثيل به للمستحبّ من التقيّة فلاحظ و مثله ما رواه احمد بن أبي عبد اللّه البرقي في محكي المحاسن عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال و قال عليه السّلام عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و اشهدوا لهم و عليهم و صلّوا معهم في مساجدهم الحديث و ما رواه الصّدوق (- رض-) بإسناده عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال يا زيد خالقوا النّاس بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم ان تكونوا الأئمّة و المؤذنين فافعلوا فإنكم إن فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة رحم اللّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه و إذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل اللّه بجعفر ما كان اسوء ما يؤدّب أصحابه و ما رواه الحلّي (- ره-) في أخر السّرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن جابر الجعفي قال سالته انّ لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر و بعضهم لا يعرف و قد سألوني أن أؤذّن لهم و أصلّي بهم فخفت ان لا يكون ذلك موسّعا لي فقال اذّن لهم و صلّ بهم و تحرّ الأوقات و ما رواه الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت له كيف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من النّاس ممّن ليسوا على أمرنا قال تنظرون إلى أئمّتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو اللّه انّهم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهادة لهم و عليهم و يؤدّون الأمانة إليهم الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه فنقول انّ الظّاهر (- اه-)

قلت بل الظّاهر عدم ترتيب آثار البطلان إلّا في مورد قيام دليل خاصّ على البطلان و ذلك انّ لازم حكومة أخبار التقيّة على أدلّة الأحكام هو خروج مورد التقيّة عن تحت مداليلها و رفع الشارع اليد عن ترتيب ذلك الأثر في موردها إذ بعد عدم ثبوت الحكم التكليفي لا يمكن ترتّب الوضعي سيّما بناء على الانتزاع فالتكتّف للتقيّة غير محرّم و لا مبطل و لا موجب للقضاء و كذا السّجود على ما لا يصحّ السّجود عليه و كذا فعل بعض ما يحرم على المحرم و كذا الأكل و الشّرب للصّائم قبل المغرب تقيّة كلّ ذلك لما قلنا من انّ لازم الحكومة ذلك فكلّ مورد قام دليل خاصّ على اثر من آثار الفساد كان ذلك الدّليل مقيّدا لأدلّة التقيّة بالنّسبة إلى لازمها و ما لم يقم فيه دليل خاصّ فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتّب آثار البطلان لا يقال انّ ما ذكرته انّما يصحّ في الآثار المطلقة دون مفروض الماتن (- ره-) من الآثار العامّة لصورتي الاختيار و الاضطرار

ص: 245

لأنّ النّسبة (- ح-) بين دليل تلك الآثار و بين أدلّة التقيّة هو العموم من وجه لشمول دليل الآثار لحالي الاختيار و الاضطرار و شمول أدلّة التقيّة لتلك الآثار و غيرها لأنّا نقول أوّلا انّ التقيّة من حيث كونها فردا من افراد الاضطرار يكون دليله أخصّ من دليل ثبوت تلك الآثار حتّى في حال الاضطرار فيخصّ به و تبقى حكومة أدلّة التقيّة على حالها و ثانيا انه على فرض تسليم العموم من وجه مع عدم المرجّح يلزم التوقف لا ترتيب آثار البطلان (- فت-) كي يظهر لك انّ ترتيب آثار الصّحة هو المحتاج الى الدّليل فاذا لم يقم عليه دليل كفى في ترتّب آثار البطلان بل الإنصاف بعد التّأمّل يقضي بصحّة ما افاده الماتن (- ره-) إن كان غرضه ترتيب آثار البطلان بعد ارتفاع التقيّة لا حالها و ذلك لانّ أدلّة التقيّة و إن كانت حاكمة على أدلّة الأحكام و لازم ذلك ترتيب آثار الصّحة إلّا أن شرعيّة التقيّة لما كانت مقيّدة بمورد الخوف تقيّد ترتّب آثار الصّحة على المأتي به تقيّة بما دام الخوف و التقيّة باقيا فهو كالتيمّم على المشهور المختار من كونه مبيحا لا رافعا فكما انّ التيمّم مبيح ما دام العذر باقيا فيجوز له الدّخول في كلّ مشروط بالطّهارة ما دام السّبب باقيا و لا يجوز بعد زواله فكذا ترتّب آثار الصّحة على المأتي به تقيّة مقيّد بما دام السّبب باقيا يترتّب على الوضوء المأتي به تقيّة آثار الوضوء الصحيح و يصحّ واقعا كلّ ما اتى به معه لأنّ الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الأجزاء كما برهن عليه في محلّه فاذا زال السّبب زال مقتضى الصّحة فيترتّب الحكم الواقعي و لا يجوز له الدخول في المشروط بالطّهارة و كذا إذا توضّأ بالنبيذ تقيّة يترتّب على وضوئه جميع آثار الصّحة حتّى انّه ما دامت التقيّة لا يترتّب آثار نجاسة الأعضاء عليه لما مرّ من حكومة دليل التقيّة على دليل ثبوت أثر النجاسة حال الاضطرار فاذا زالت التقيّة زالت الإباحة و ترتّبت أحكام النجاسة و لا يتوهّم انّ لازم ذلك هو اعادة ما اتى به من العبادة تقية لما عرفت من انّ الأمر الاضطراري يقتضي الأجزاء فلا يتحقّق الفوت المترتّب عليه ثبوت القضاء فمن صلّى متكتّفا أو متوضّيا بالنبيذ أو منكوسا أو نحو ذلك تقيّة أو أفطر في وقت إفطار العامّة تقيّة لا يلزمه قضاء صلوته و لا صومه لانّ صلاة مثله و صومه في نظر الشّارع ذلك و قد اتى به فيلزمه الأجزاء و لا يصدق الفوت المترتّب عليه لزوم القضاء و عليك بإمعان الفكر في هذا المجال فإنّه في غاية الدقّة و الإشكال و يأتي من الماتن (- ره-) اعادة الكلام في ذلك في المقام الرّابع

قوله طاب ثراه نعم لو قلنا بدلالة حديث رفع التّسعة (- اه-)

الأظهر عندي كون المرفوع هو جميع الآثار بقرينة استدلال الإمام عليه السّلام به على رفع اثر اليمين الكاذبة عند التقيّة و الإكراه و الاضطرار و لا فصل بين ذلك و بين سائر الآثار و قد سبق آنفا صحيح ابى الصّباح و موثق سماعة النّاطقان بذلك و في الصّحيح الّذي رواه احمد بن أبي عبد اللّه في محكي المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى و احمد بن محمّد بن ابى نصر جميعا عن ابى الحسن عليه السّلام في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا فقصر المرفوع على المؤاخذة كما أنصف به الماتن (- ره-) لا وجه له نعم كون المرفوع في حديث الرّفع جميع الآثار لا يستلزم ترتّب آثار الصحّة لأن دليل ثبوت تلك الآثار حتى في حال الاضطرار أخصّ من رفع اثر الاضطرار كما لا يخفى

قوله طاب ثراه فتأمّل

وجه الأمر بالتأمّل امّا الإشارة الى ما نبّهنا عليه من كون لازم استدلال الإمام عليه السّلام بالنبوي (- ص-) لرفع آثار اليمين هو كون المرفوع جميع الآثار دون خصوص المؤاخذة أو الإشارة الى ما نبّهنا عليه من انّ لازم حكومة أدلّة التقيّة على أدلّة الأحكام هو حكومتها على أثارها (- أيضا-) لكن قد عرفت ما فيه

قوله طاب ثراه لما تقرّر في محلّه من انّ الأمر بالكلّي (- اه-)

أشار بذلك الى ما تقرّر في مسئلة اقتضاء الأمر الاجزاء من عدم الإشكال في اقتضاء الأمر الواقعي الاضطراري الأجزاء لقضاء العرف و العادة بذلك مضافا الى دلالة الأدلّة الدالّة على لزوم الأداء على الأجزاء عن الإعادة و القضاء لأنّ المأمور إذا اتى بالمأمور به في حال الاضطرار على الوجه الثابت في حق المضطرّ فقد امتثل الأمر بالطبيعة فلو بقي مع ذلك أمر بالتّدارك من جهة الطّبيعة كان امرا بتحصيل الحاصل نعم يجوز ان يصدر أمر أخر بالتدارك على الوجه الأكمل بعد ارتفاع العذر لعدم المانع منه عقلا و نقلا الّا انّه مع الشكّ في صدور مثل ذلك الأمر يعود الحال الى الشكّ في التّكليف ثانيا و هو ممّا ينفيه أصل البراءة و ان شئت شرح الحال في ذلك فراجع المقام المشار اليه من بشرى الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه و غيره

قوله طاب ثراه و انّه هل يجوز لهم البدار أو يجب عليهم الانتظار

قد رجّحنا في محلّه جواز البدار لانّ مرجع طلب الطّبيعة مع التّوسعة في الوقت الى التخيير في إتيانه في أيّ جزء من الوقت شاء المكلّف و التخيير في الشي ء تخيير في لوازمه فما لم يرد دليل خاصّ بوجوب الانتظار كان مقتضى القاعدة جواز البدار و ان شئت توضيح الحال فراجع مسئلة صلاة ذي الجبائر و صلاة المتيمّم في الفقه و مبحث الأجزاء في الأصول

قوله طاب ثراه فيشترط في الثّاني كون الشرط أو الجزء (- اه-)

أراد بالثاني فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة و الوجه في اعتبار هذا الشّرط الأوّل ظاهر ضرورة انّه لو كان دليل الشّرطيّة و الجزئيّة شاملا لحال الاضطرار و التقيّة كان ذلك الدّليل مقيّدا لذلك الأمر العام فيدور الأمر بين أمور ثلثة أحدها الإتيان بتلك العبادة جامعة لذلك الشّرط و الجزء و الثّاني الإتيان بها بدونهما و الثّالث ترك تلك العبادة رأسا و الأوّل مناف لحكومة أدلّة التقيّة على أدلّة الأحكام مناقض لامتنان اللّه سبحانه على عباده برفع الأحكام الضرريّة عنهم و عدم تكليفهم بما يضرّهم و الثاني مناف لدليل الشرطيّة و الجزئيّة حتى في حال الاضطرار بضميمة قاعدة انتفاء المركّب بانتفاء جزئه أو شرطه فيكون المأتي به لغوا فاسدا و الثالث خلاف الفرض لانّ الفرض الأمر بتلك العبادة حتّى في حال التقيّة

قوله طاب ثراه و ان لا يكون للمكلّف مندوحة (- اه-)

هذا هو الشرط الثاني من شرطي فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة و الوجه في اشتراطه ما يأتي منه قدس سرّه عند التعرض له بقوله بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة (- اه-) و لكن سيأتي (- إن شاء الله-) (- تعالى-) انّ الأظهر عدم اعتبار هذا الشّرط

قوله طاب ثراه و هذان الأمران غير معتبرين في الأوّل

امّا عدم اعتبار الشّرط الأوّل فلانّ قيام الدّليل الخاصّ على الإذن في الامتثال حال التقيّة يكشف عن كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة مختصّا بحال الاختيار فيسقط اعتبار هذا الشّرط بخلاف الثّاني فإنّ الإذن فيه لمّا كان على وجه العموم لزم اعتبار ذلك الشّرط و اما عدم اعتبار الشرط الثّاني في الأوّل فلعلّه لشمول إطلاق الدّليل الخارجيّ لحالتي وجود المندوحة و عدمها و لازمه (- ح-) اختيار التّفصيل الآتي من المحقّق الثّاني في مسئلة اعتبار عدم المندوحة و يأتي من الماتن (- قدّه-) على حسب ما وعد به بقوله و سيأتي (- اه-)

ص: 246

بيان وجه عدم اشتراط الشرطين في الأوّل

قوله طاب ثراه و يشترط في الأوّل (- اه-)

لا وجه لقصر هذا الشّرط على القسم الأوّل ضرورة انّه ان تمَّ ما ادّعاه من كونه المتبادر من لفظ التقيّة في الأخبار لجرى ذلك بالنّسبة إلى القسم الثّاني (- أيضا-) و الّا فلا فيهما فتدبّر

قوله طاب ثراه لانّ المتبادر التقيّة (- اه-)

لما كان يتّجه على قوله (- قدّه-) لانّه المتيقّن من الأدلّة (- اه-) انّه لا يؤخذ بالقدر المتيقّن الّا عند إجمال الدّليل و الأخبار الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة مطلقة اتى بهذا التعليل لإنكار الإطلاق و دفع ما ربّما كان يتّجه على تعليله المذكور فاذا كان المتبادر التقيّة من مذهب المخالفين لم يمكن إطلاق لتلك الأخبار حتّى يتمّ الاعتراض

قوله طاب ثراه لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية (- اه-)

هذا ردّ للاشتراط المذكور و يأتي منه (- قدّه-) ذكر الرّواية في أواخر الأمر الأوّل من الأمور الّتي ألحقها بهذا المقام و تقدّم منّا نقل هذه الرّواية بسندها في المقام الأوّل عند الكلام في إيراث التقيّة الواجبة إباحة كلّ محظور و وجه دلالتها على عدم اختصاص التقيّة بمذهب المخالفين انه عليه السّلام جعل تفسير ما يتّقى ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله و عقّبه عليه السّلام بقوله (- ع-) فكلّ شي ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّى الى الفساد في الدّين فإنّه جائز فإنّ قوم السّوء يشمل المخالفين و غيرهم كما هو ظاهر

قوله طاب ثراه مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك (- اه-)

هذا ردّ ثان للاشتراط المذكور و هو موجّه متين و نضيف الى ذلك كفاية العمومات النوعيّة و هي أخبار نفى الضّرر و اخبار تحليل الاضطرار كلّ محرّم و حديث الرّفع و غير ذلك ممّا مرّت إليه الإشارة

قوله طاب ثراه لما يظهر بالتتبّع في اخبار التقيّة الّتي جمعها في الوسائل (- اه-)

قد نقلنا لك من أوّل الكتاب الى هنا أغلب تلك الأخبار و يأتي إنشاء اللّه (- تعالى-) نقل الباقي فلاحظ و تدبّر تجده (- قدّه-) صادقا في استظهاره و دعواه

قوله طاب ثراه و كذا لا إشكال في التقيّة (- اه-)

هذه العبارة ليست على ما ينبغي أمّا أوّلا فلعدم معطوف عليه لهذا العطف إذ لم يسبق منه نفى خلاف أو إشكال في شي ء حتّى يعطف عليه هذه الجملة المتضمّنة لكلمة كذا و لا يمكن عطف هذه الجملة على قوله (- قدّه-) في أوائل المقام فلا ينبغي الإشكال في اجزاء المأتي به ضرورة انّ كلامه في الشرط المعتبر في الوجه الأوّل من وجهي الإذن لم يتمّ بعد و انما كلامه الى قوله بقي الكلام في بقيّة كلامه في ذلك الشّرط و امّا ثانيا فلانّ ظاهر العبارة نفيه الإشكال في الجواز هنا و في قوله بل و كذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجيّ و الحال انّ تعليلهما بقوله فانّ الظّاهر خروج هذا عن منصرف أدلّة الإذن (- اه-) ظاهر في المنع و امّا ثالثا فلانّ ما ذكره من العلّة غير منتجة لعدم الجواز كما سنشير اليه و الّذي أظنّ و إن كان ظنّي لا يغني من الحقّ شيئا انه (- قدّه-) لمّا عدل عمّا ذكره في ردّ شرط الوجه الأوّل من كون التقيّة من مذهب المخالفين بكفاية عمومات التقيّة في تجويز التقيّة من غير المخالفين أراد بهذه العبارة بيان كفاية عمومات التقيّة في جواز التقيّة من غير مذهب المخالفين بل و التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجيّ (- أيضا-) و انّ غرضه بالتّعليل عدم الاندراج في الأدلّة الخاصة و على كلّ حال فالعبارة لا تخلو من قصور و تشويش

قوله طاب ثراه فانّ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلّة الإذن (- اه-)

أقول لو سلّمنا هذا الظّهور و ما كنّا لنسلّمه لكفانا عمومات التقيّة و رفع آثار ما اضطرّ اليه و رفع آثار الاضطرار و نحو ذلك ممّا أشرنا إليه في تجويز التقيّة في القسمين اللّذين أشار إليهما كما لا يخفى

قوله طاب ثراه و امّا في الوجه الثّاني فهذا الشّرط غير معتبر قطعا (- اه-)

مراده بالوجه الثّاني فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة كما هو ظاهر

[بقي الكلام في اعتبار المندوحة و عدم اعتبارها]

قوله طاب ثراه فإنّ الأصحاب بين غير معتبر له (- اه-)

قد وقع الاحتجاج لهذا القول بأمرين الأوّل الأخبار الدالّة على الحث العظيم على الصّلوة مع المخالف و وعد الثواب عليها حتى ورد انّ الصّلوة معهم كالصّلوة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا الثّاني انّ الظّاهر من الأخبار مثل ما رواه العيّاشي بسنده عن صفوان عن ابى الحسن عليه السّلام و في أخرها الوارد في غسل اليدين قلت له يردّ الشّعر قال إن كان عنده أخر فعل و الّا فلا و غير ذلك هو انّ التقيّة أوسع من غيرها من الأعذار فالمعتبر فيها ترتّب الضّرر على ترك التقيّة في اجزاء العبادات و شرائطها مع إتيانها بحسب متعارف حال الفاعل فلا يجب على الحاضر في ملأ المخالفين ان يستتر عنهم حتى لو كان ضيفا عندهم أو مضيفا لهم و الخروج من مسجدهم أو تأخير الصّلوة من السّوق الى البيت بل حثّ الشّارع على السّلوك معهم كسلوك بعض الأخوان مع بعض فالضّرر يعتبر بالنّسبة الى هذا الموضوع و بالنّظر الى هذه الحالة نعم التعرّض لفعل العبادة في محضرهم من غير اقتضاء العادة له محلّ اشكال و لا ينافيه ما ورد في الأخبار المستفيضة من الحضور في مساجدهم لانّ الظّاهر انّ ذلك (- أيضا-) بالنّسبة الى أهل البلد فيلزم بحسب العادة التجنب عنهم لا بالنّسبة الى من هو عابر سبيل لا مناسبة له بأهل البلد فإنّه لا يبعد ان يقال انّ الأولى في حقّه عدم التعرّض لذلك

قوله طاب ثراه و بين معتبر له كصاحب المدارك

قد نقل اعتبار ذلك عن الشيخ (- ره-) في (- ف-) (- أيضا-) و قد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجوه الأوّل انتفاء الضّرر مع وجود المندوحة فيزول المقتضى للفعل الواقع على وجه التقيّة فيلزم الإتيان بالمأمور به على وجهه و يمكن المناقشة فيه بانّ الضرر انّما هو في مخالفتهم في العمل الصّادق مع وجود المندوحة نعم لا تصدق الضّرورة و الاضطرار مع وجود المندوحة و ذلك لا يقدح بعد كفاية عمومات التقيّة في التجويز الثاني وجوب الاقتصار على المتيقّن ممّا يرفع التكليف الأصلي الأولى فيبقى ما دلّ على ذلك التّكليف الأوّل سالما و لا يخرج عن العهدة إلّا به و يمكن المناقشة في ذلك بانّ الاقتصار على المتيقّن انّما كان يلزم لو لا إطلاق أخبار التقيّة و الفرض وجوده الثالث ما تمسّك به الماتن (- ره-) في أواخر كلامه بقوله (- قدّه-) نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم المندوحة (- اه-) و يأتي (- إن شاء الله-) (- تعالى-) هناك بيان ما فيه من النّظر

قوله طاب ثراه ثمَّ ردّه بأنّ الإذن في التقيّة (- اه-)

(11) فيه انّ الاذن في التقيّة و الإتيان بالعبادة على وجه الإطلاق يقتضي سقوط الإعادة و القضاء لما برهن عليه في محلّه و أشرنا إليه آنفا من انّ الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء فلاحظ و تدبّر

قوله طاب ثراه ظاهر قوله في المأذون بالخصوص (- اه-)

(12) هذا الاستظهار في محلّ المنع بل مراده بالتمكّن من فعله قبل خروج الوقت زوال موجب التقيّة لا ازالته هو بمضيّه الى مكان خال عمّن يتّقى منه و مراده بوجود المندوحة للمكلّف وجود المندوحة للمكلّف فعلا بالمضيّ إلى المكان الفارغ ممّن يتّقى منه و مع ذلك لا يكون ذلك قولا باعتبار عدم المندوحة (- مط-) لانّ تفصيل المحقق الثاني (- ره-) انما هو بين ما ورد فيه بخصوصه و ما لم يرد فيه ذلك باعتبار عدم المندوحة في الثاني دون الأوّل

قوله طاب ثراه لما سيجي ء من مخالفته لظواهر الأخبار (- اه-)

(13) مضافا الى ما يأتي إنشاء اللّه (- تعالى-) منا هنا من مخالفته للقاعدة (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و على اىّ تقدير فيردّ (- اه-)

(14) هذا الإيراد موجّه متين لا غبار عليه

ص: 247

قوله طاب ثراه و الحاصل انّ الفرق بين كون متعلّق التقيّة (- اه-)

نعم يفترقان في انّ الأجزاء في المأذون فيه بالخصوص انّما هو بالدّلالة اللّفظيّة و في المأذون فيه بالعموم انّما هو بقاعدة اقتضاء الأمر الواقعي الاضطراريّ الأجزاء و ذلك ليس فارقا كما هو ظاهر

قوله طاب ثراه على الخلاف و التّفصيل المذكور في مسئلة اولى الأعذار (- اه-)

يعنى الخلاف في جواز البدار أو وجوب البدار أو وجوب الانتظار الى ان يتضيّق الوقت أو التفصيل بين صورة اليأس من ارتفاع العذر إلى أخر الوقت فيجوز البدار و صورة عدم الياس فيجب الانتظار و قد قرّرنا في محلّه انّ مقتضى القاعدة بعد كون توسعة وقت المأمور به تخييرا بين اجزاء الوقت هو جواز البدار (- مط-) إلّا في مورد قيام الدّليل الخاصّ على وجوب الانتظار فراجع مظانّه و تدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الّذي يقوى في النّظر (- اه-)

ما قوّاه (- قدّه-) هنا هو الحقّ المتين كما سنوضّحه و نبيّن سقوط ما زعمه مستند الاعتبار عدم المندوحة بتبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه لانّ حمل أخبار الإذن في التقيّة (- اه-)

مضافا الى انّ مقتضى القاعدة انّما هو عدم اعتبار انتظار زمان التمكن من إتيان الفعل على غير وجه التقيّة لأنّ ذلك العمل المأمور به إن كان واجبا فوريّا فلا إشكال في جواز الإتيان به من دون انتظار بل وجوبه لانّ نفس دليل ذلك الواجب يمنع من تأخيره و إن كان واجبا موسّعا (- فكذلك-) لانّ معنى الوجوب الموسّع هو جواز الإتيان بالمأمور به في كلّ جزء من اجزاء الوقت المحدود بالطّرفين الأوّل و الأخر و من المعلوم انّ الإذن في الشي ء اذن في لوازمه و من هنا نقول بأنّه يراعى في كلّ جزء من اجزاء الوقت ما هو واقع فيه ككونه حاضرا أو مسافرا أو كونه متلبّسا بشي ء من الأعذار فيأتي بالمأمور به على حسب مقتضى حالته الّتي هو عليها و لا ينتظر تبدّل شي ء منها بالآخر نعم لو قام دليل خاصّ على لزوم التّأخير كما في التيمم بناء عليه كان الدّليل الخاصّ هو المتّبع

قوله طاب ثراه إذ الظّاهر منها الإذن بالعمل على التقيّة في أفعالهم المتعارفة (- اه-)

و دعوى ان تبديل الموضوع هو المتعارف في الأمور المهمّة كما ترى

قوله طاب ثراه مثل رواية أحمد (- اه-)

قد رواها الشيخ (- ره-) بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عنه و انّما سمّاها رواية لإبراهيم بن شيبة الأصبهاني القاساني المجهول و يمكن المناقشة في الاستدلال بها بعد الإغماض عن السّند أوّلا بأن لفظ موضع فيه نكرة و جملة لا تجد بدا صفة له و لا بدّ من اشتمالها على ضمير فالتّقدير موضع لا تجد فيه بدّا من الصّلوة معهم و المتمكّن من الانتقال الى موضع أخر يصدق عليه انّه لا يجد في ذلك المكان بدّا و ثانيا انّ هذا الكلام لا يأبى من كونه منساقا بسياق سائر الأخبار المنساقة لبيان الضّرورة بحسب حال الفاعل و ان شئت قلت انّ المقصود من انتفاء العلاج انتفاؤه بحسب المتعارف فالضّرورة عبارة عن الضرورة العرفيّة و ثالثا انا لو تنزّلنا عن ذلك كلّه نقول انّ النّسبة بين هذا الخبر و بين الأخبار الظّاهرة في عدم اعتبار عدم المندوحة هو الإطلاق و التقييد الغير المتنافيين فيعمل بهما جميعا

قوله طاب ثراه و نحوها ما عن الفقه الرّضوي (- اه-)

التمسّك بهذا عجيب لانّه مع عدم ثبوت حجّية الكتاب ليس فيه من اعتبار عدم المندوحة عين و لا اثر و لا تصريح و لا اشارة و انّما مساقه بيان مجرّد الرّخصة في الصّلوة مع من يتّقى منه ساكتا عن الكيفيّة

قوله طاب ثراه و في رواية معمّر بن يحيى (- اه-)

قد رواها احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن فضّال و فضالة عن معمّر بن يحيى قال قلت لابيجعفر عليه السّلام انّ معي بضائع للنّاس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشار فيحلّفونا عليها فنحلف لهم فقال وددت انّى اقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلّها و احلف عليها كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة و بمضمونها أخبار عديدة مثل ما رواه هو (- ره-) عنه عن إسماعيل الجعفي قال قلت لابيجعفر عليه السّلام أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني و ان لم أحلف فتّشوني و ظلموني فقال احلف لهم قلت ان حلّفوني بالطّلاق قال فاحلف لهم قلت فانّ المال لا يكون لي قال تتّقي مال أخيك و ما رواه ابى الصّباح و قد تقدّم نقله في تعليقاتنا على المقام الأوّل و ما رواه الصّدوق (- ره-) في العيون مسندا عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون و التقيّة في دار التقيّة واجبة و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه الى غير ذلك من الأخبار التي عقد لها في كتاب الإيمان من الوسائل بابا و أنت خبير بمنع ورود خبر معمّر و أشباهه في مورد الحصر فهي قضيّة عامّة بحسب مدلولها و لا ينافي ذلك ثبوت قضيّة عامّة أخرى أعمّ من الأولى و لا يلزم بناء العام على الخاصّ فيما إذا كانا متوافقى الظاهر و قد اعترف الماتن (- ره-) آنفا بأنّ جملة من الأخبار تعطي انّ المناط هي الضرورة بحسب حال الفاعل مضافا الى انّ لنا ان نقول بعد تسليم كون الرّواية مسوقة للحصر انّ المراد بالضرورة هي الضّرورة بحسب حال الفاعل كما لا يخفى

قوله طاب ثراه و عن دعائم الإسلام (- اه-)

وجه الدّلالة امره بالصّلوة في البيت و جعل الصّلوة معهم تطوّعا و فيه منع دلالتها على الحصر أوّلا و لو سلّم فالمراد بها الاضطرار العرفي كما يكشف عن ذلك اخبار جواز الحلف تقيّة للاضطرار مع وجود المندوحة العادية في أغلب مواردها و لعلّه لذا عدّها (- قدّه-) مؤيّدا لا دليلا

[بقي هنا أمور الأول في ذكر الأخبار الواردة في التقية و تفاسيرها]

قوله طاب ثراه فمراعات عدم المندوحة في الجزء من الزّمان الّذي يوقع فيه الفعل أقوى مع انّه أحوط

أقول كونه أحوط واضح لا مرية فيه و امّا انّه أقوى ففي محل المنع بل الأشبه عدم اعتبار عدم المندوحة للأصل بعد عدم الدّليل عليه بل ظهور الأخبار في خلافه فان قلت انّ مقتضى الأصل بل العقل انما هو امتثال التكاليف الواقعيّة الاختياريّة و لا يجوز العدول عنها الّا بدليل ضرورة انّ العدول عمّا قرّره المولى لا يجوز الّا بترخيص منه و ليس هناك دليل صريح و لا ظاهر يدلّ على جواز التقيّة في الإتيان بالصّلوة متكتّفا مثلا بمجرّد كون المجلس مشتملا على أشخاص يتّقي منهم من جهة الإتيان بالصّلوة بدون التكتّف على تقدير كون الحال بحيث يسهل عليه الخروج من المجلس إلى الصّلوة في مكان قريب أو نحو ذلك نعم دلّ الدّليل على التقيّة عند الاضطرار لكن من المعلوم انّه لا يتحقّق مع إمكان الخروج الى بيت من بيوت الدّار مثلا و نحو ذلك قلت أوّلا انّ دليل التقيّة غير منحصر فيما دلّ على التقيّة عند الاضطرار إذ قد عرفت انّ هناك أخبارا أطلقت شرعيّة التقيّة حتى عند عدم الاضطرار بل أمرت بحضور جمائعهم و الاعتداد بما يصلّى خلفهم للتقيّة و حيث انّ الطّائفتين غير متنافيتين ظاهرا لم يتأتّ حمل الثانية على الأولى بل لزم العمل بهما كما مرّت الإشارة اليه و لو شكّ في اشتراط عدم المندوحة كان الأصل كافلا لمنعه و ثانيا انّ المراد بالاضطرار هو الاضطرار العرفي المجامع صورة وجود المندوحة و لذا أطلق عليه السّلام فيما مرّ آنفا من الأخبار الحلف لهم تقيّة من دون استفصال عن المندوحة بالمضيّ من طرف أخر و نحوه و عدمه

قوله طاب ثراه في طيّ الأمر الأوّل فمجرّد الأمر بالتقيّة لا يوجب امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشّرط تقيّة

(11) هذا انّما هو على مختاره من كون المرفوع في حديث الرّفع هو

ص: 248

خصوص المؤاخذة و امّا على ما رجّحنا من كون المرفوع جميع الآثار فينبغي افادة الحديث رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في صورة الضّرورة و التقيّة إلّا فيما ثبت شرطيّته أو جزئيّته حتى في حال الاضطرار فانّ دليله (- ح-) مخصّص لحديث الرّفع كما مرّت إليه الإشارة فراجع و تدبّر جيّدا

قوله طاب ثراه كالوضوء مع المسح على الخفّين أو غسل الخفين و الصّلوة مع المخالف (- اه-)

فممّا ورد في الأوّل ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النّعمان عن ابى الورد قال قلت لابيجعفر عليه السّلام انّ أبا ظبيان حدّثني انّه راى عليّا عليه السّلام أراق الماء ثمَّ مسح على الخفّين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول على عليه السّلام فيكم سبق الكتاب الخفّين فقلت فيهما رخصة فقال لا الّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك و لم أقف على ما ورد في الثّاني بالخصوص و ظنّي انّ ذلك سهو من القلم و انّ الصّحيح غسل الرّجلين لا غسل الخفّين و امّا الثالث فقد ورد فيه اخبار كثيرة عقد لها بابا في أبواب الجماعة من وسائل الشّيعة و في عدّة منها انّ من صلّى معهم في الصّف الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الصّف الأوّل و في اخرى انّ من صلّى معهم يكتب له أجر من صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يدخل معهم في صلوتهم فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم و في ثالثة مضامين أخر فراجعها إن شئت و تدبّر

قوله طاب ثراه منها قوله عليه السّلام التقيّة في كلّ شي ء (- اه-)

قد مرّ منّا نقل هذا الخبر مسندا في أواخر المقام الأوّل و سنده صحيح على المختار حسن على المشهور في إبراهيم بن هاشم

قوله طاب ثراه و منها ما رواه في أصول الكافي (- اه-)

لم أقف بعد فضل التتبّع في أصول الكافي في باب التقيّة و غيره من أغلب الأبواب هذه الرّواية و انّما الموجود فيه رواية ابن ابى عمر الأعجمي المتقدّم منّا نقله عند بيان الماتن (- ره-) في المقام الأوّل إباحة التقيّة كلّ مخطور

قوله طاب ثراه و في معنى هذه الرّواية روايات أخر واردة في هذا الباب (- اه-)

الرّوايات الناطقة بحرمة شرب النبيذ و المسح على الخفّين كثيرة متجاوزة عن حدّ الاستفاضة و هي أصناف فمنها ما استثنى فيه شرب المسكر و المسح على الخفّين كالرّواية الّتي أوردها الماتن (- ره-) بتبديل شرب المسكر بالنبيذ و منها ما زاد فيه استثناء متعة الحجّ مثل الحسن على المشهور الصّحيح على المختار الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لابيجعفر عليه السّلام في المسح على الخفّين تقيّة فقال ثلث لا اتّقى فيهنّ أحدا شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحجّ قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتّقوا فيهنّ أحدا الخبر و منها ما تضمّن عدم التقيّة في شرب المسكر ساكتا عن غيره مثل الموثق الّذي رواه الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان قال سمعت رجلا يقول لابيعبد اللّه عليه السّلام ما تقول في النبيذ فإنّ أبا مريم يشربه و يزعم أنّك أمرته بشربه فقال معاذ اللّه ان أكون أمرته بشرب مسكر و اللّه انه لشي ء ما اتقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام لكنّ الإنصاف عدم دلالته على ما ذكرنا و هو عدم التقيّة في شرب المسكر و انّما المراد به عدم التقيّة في الفتوى بشرب المسكر (- فت-)

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الرّوايات لمّا اجمع عليه (- اه-)

قد نقل هذا الإجماع جمع منهم الشيخ (- ره-) في الخلاف و العلّامة (- ره-) في (- كرة-) و المنتهى و الشهيد (- ره-) في كرى و غيرهم في المسح على الخفّين و نقل الخلاف فيه عن الصّدوق (- ره-) في الهداية خاصّة و يدلّ على خيرة المجمعين في المسح على الخفّين خبر ابى الورد المتقدّم آنفا المتضمّن لقوله فقلت فيهما أي في المسح على الخفّين رخصة فقال لا الّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك و في شرب المسكر ما رواه محمّد بن عمر الكشي في كتاب الرّجال عن نصر بن الصّباح عن إسحاق بن يزيد بن محمّد البصري عن جعفر بن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن علىّ الهمداني عن درست بن ابى منصور قال كنت عند ابى الحسن موسى عليه السّلام و عنده الكميت بن يزيد فقال للكميت أنت الّذي تقول فالآن صرت إلى أميّة و الأمور لها مصائر قال قلت ذلك و اللّه ما رجعت عن إيماني و انّى لكم لموال و لعدوكم لقال و لكنّي قلته على التقيّة قال اما لئن قلت ذلك انّ التقيّة تجوز في شرب الخمر

قوله طاب ثراه أو حمله على بعض المحامل مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السّلام

قد صدر من الأصحاب في الجمع بين الأخبار المثبتة للتقيّة في المسح على الخفّين و شرب المسكر و الأخبار النافية لها بحمل الثانية على شي ء من محامل أحدها انّ الإمام عليه السّلام أراد انّ عدم الاتقاء من خواصّه عليه السّلام فلا يعمّ جميع المؤمنين بل يجب عليهم الاتقاء و استشهد لذلك بتعبيره عليه السّلام بلا اتّقى في صحيح زرارة المزبور آنفا و هو ظاهر كلام زرارة المتقدّم في ذيل الصّحيحة و نوقش في ذلك بأنّه لا يلائم الأخبار المذكورة مثل قوله عليه السّلام التقيّة في كلّ شي ء إلّا في شرب المسكر و المسح على الخفّين بل صحيحة زرارة المنقولة عن باب اطعمة الكافي قلت لابيجعفر عليه السّلام هل في المسح على الخفين تقيّة قال لا تتّقي في ثلث قلت و ما هن قال شرب المسكر و المسح على على الخفين و متعة الحجّ صريحة في نهى الراوي عن ذلك و أقول منافاة الحمل المذكور لبعض تلك الأخبار غير قابلة للإنكار و لكن صحيحة زرارة في اشربة الكافي ليست على ما نقلت فانّ الموجود في نسخة مصحّحة مقروّة على العلّامة المجلسي (- ره-) و عليها اجازته لا نتّقي بالنّون نفيا لا بالتّاء نهيا و على هذا فتكون شاهدة لهذا الحمل ثانيها انّ مقصود الإمام عليه السّلام انه في خصوص المسح على الخفّين لا تجب التقيّة لأنّ حكمها فيه مجرّد الجواز كما في إظهار كلمة الكفر و انّما تجب في غير ذلك و هذا هو محتمل كلام زرارة المتقدّم (- أيضا-) و نوقش فيه بأنّه لا يلائم نهى الرّاوي عنه في صحيح زرارة المنقولة عن اطعمة الكافي و فيه أوّلا ما عرفت من انّ الموجود في نسخة الكافي لا نتّقي دون لا تتّقي نهيا و ثانيا انّ النّهى هنا ليس للإلزام لما تقرّر في محلّه من عدم إفادة النهي الواقع في مورد توهّم الوجوب الإلزام ثالثها حمل الأخبار المانعة عن التقيّة في المسح على الخفّين على الضّرر النّوعي الحاصل في حقّ الشّيعة بمعنى انّ الحكمة الملحوظة في عدم لحوق ضرر للنّوع غير معتبر هنا و يحمل خبر ابى الورد على الضّرر الفعليّ دون التقيّة المبنيّة على ملاحظة الضّرر النّوعي على الشّيعة باشتهارهم بمخالفة جمهور النّاس و استشهد بعضهم لهذا الحمل بعطف الثلج الّذي يخاف منه على رجليه عليه بعد وضوح كون المعتبر في المعطوف الضّرر الشّخصي ثمَّ قال انّ هذا الحمل مبنىّ على انّه لا يعتبر في التقيّة ضرر فعلىّ على التّرك بل الحكمة فيها ملاحظة الضّرر اللّاحق من اجتماع الشّيعة على تركها و اشتهارهم بخلافها و نوقش في هذا الحمل بانّ خبر ابى الورد و إن كان ظاهرا في بيان الضّرر الفعليّ من جهة ظهور قوله عليه السّلام الّا من عدوّ تتّقيه في ذلك و كذا من جهة عطف الخوف من الثلج عليه الّا انّ لازم الجمع المذكور هو ان تكون صحيحة زرارة و نحوها يراد بها النّهى عن الفرد الغير المتعارف للمطلق و قد تقرّر في الأصول انّ النهى عن المطلق الذي له فرد متعارف و غيره يجب ان يرجع الى أصل الطّبيعة أو الى الفرد المتعارف مع كون الجمع المذكور ليس مستندا الى دليل و لا شاهد و انّما هو مجرّد اقتراح رابعها ما حكى عن الشّيخ (- ره-)

ص: 249

من الحمل على انّ المراد بنفي التقيّة في الطّائفة الثّانية هو نفيها مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ الى حدّ الخوف على النفس أو المال خامسها انّ المراد لا اتّقى أحدا في الفتوى بها لانّ ذلك معلوم من مذهبه عليه السّلام فلا يبقى وجه للتقيّة فيها سادسها انّ هذه الثّلثة لا يقع فيها الإنكار من العامّة غالبا لأنّهم لا ينكرون متعة الحج و حرمة المسكر و نزع الخفّ مع غسل الرّجلين و الغسل اولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نصّ عليه بعضهم سابعها انّ المراد انّه لا تقيّة حيث لا ضرر لانّ مذهب علىّ عليه السّلام فيه معروف عندهم الى غير ذلك من المحامل البادرة الّتي يقدّم عليها ترجيح اخبار الثبوت بإعراض الأصحاب عن العمل بأخبار النّفي و الفتوى بمقتضاها

قوله طاب ثراه و منها موثّقة سماعة (- اه-)

قد رواها الكليني (- ره-) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة و قد أبدل في نسخة الوسائل كلمة فدخل الإمام عليه السّلام بقوله فخرج الإمام عليه السّلام

قوله طاب ثراه و منها قوله عليه السّلام في موثّقة مسعدة بن صدقة (- اه-)

قد مرّ نقل هذه الرّواية بسندها في المقام الأوّل عند الكلام في إباحة التقيّة الواجبة كلّ محظور و تسميته (- قدّه-) لها موثّقة مع مسلّمية كون مسعدة عاميّا تبرّيا و تضعيف جمع منهم العلّامة المجلسي (- ره-) إيّاه في الوجيزة انّما هو بالنّظر الى ما حكاه المحقق البهبهاني (- ره-) في تعليقته عن جدّه الفاضل المجلسي الأوّل (- قدّه-) من قوله الّذي يظهر من اخبار مسعدة بن صدقة في الكتب انّه ثقة لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات و لهذا عملت الطّائفة بما رواه بل لو تتبّعت وجدت اخباره أسدّ و امتن من اخبار مثل جميل بن درّاج و حريز بن عبد اللّه انتهى كلامه علا مقامه

قوله طاب ثراه و منها قوله عليه السّلام في رواية أبي الصّباح (- اه-)

قد أسبقنا نقلها عند استدلاله في المقام الأوّل لإباحة التقيّة كلّ محظور وليته (- قدّه-) وصفها بالصّحة فإنّ رجالها ثقاة فلاحظ و تدبّر

قوله طاب ثراه نظير قوله عليه السّلام النّاس في سعة ما لم يعلموا (- اه-)

لم أقف بعد مقدار من التتبّع على سند هذه الرّواية و انّما يتمسّكون بها في كتب الأصول مرسلا عن الصّادق عليه السّلام

قوله طاب ثراه بناء على شموله لما لم يعلم جزئيّته أو شرطيّته كما هو الحقّ (- اه-)

أشار بذلك الى خلاف الأصوليّين في انّ المرجع عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط هو البراءة أو الاحتياط و الى اختياره هناك البراءة و من قال بها نفى القضاء و الإعادة

[الأمر الثاني في تحقق التقية مع الخوف الشخصي بلا ريب]

قوله طاب ثراه و لا يبعد ان يكتفى بالخوف (- اه-)

بل يتعيّن ذلك لصراحة جملة من اخبار الباب في عدم اختصاص التقيّة بالضّرر الشّخصي و كفاية النّوعي و شخص مسلم أخر في تسويغها مثل ما نطق بالحلف كاذبا للتقيّة من الظّالم و العشّار لتخليص مال للغير و ما نطق بالأمر بالتقيّة لحقن دماء الشّيعة كخبر الاحتجاج الآتي منه (- قدّه-) نقله في أواخر الرّسالة و ما كثر منهم عليهم السّلام من الفتوى بموجب التقيّة إلقاء للخلاف بين الشيعة و حقّنا لدمائهم و عليك بإعادة النّظر في صحيح ابن ابى يعفور و خبر المعلّى بن خنيس و غيرهما من الأخبار الّتي تقدّم نقلنا لها عند نقل أخبار التقيّة تزداد في المقام بصيرة إنشاء اللّه تعالى

قوله طاب ثراه و يؤيّده بل يدلّ عليه إطلاق قوله عليه السّلام ليس منا (- اه-)

أراد بذلك رواية المنصوري المتقدّم منّا عند تعداد اخبار التقيّة روايته عن الشّيخ حسن بن الشيخ الطّوسي (- رهما-) مسندا عن الصّادق عليه السّلام فلاحظ

قوله طاب ثراه نعم في حديث ابى الحسن الرّضا عليه السّلام (- اه-)

أشار بذلك الى ما رواه في الوسائل عن محمّد بن على بن ابى طالب الطّبرسي في الاحتجاج عن ابى محمّد الحسن بن على العسكري عليهما السّلام في حديث انّ الرّضا عليه السّلام جفا جماعة من الشّيعة و حجبهم فقالوا يا بن رسول اللّه (- ص-) هذا الجفاء العظيم و الاستخفاف بعد الحجاب الصّعب قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السّلام و أنتم في أكثر أعمالكم مخالفون و مقصّرون في كثير من الفرائض و تتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللّه و تتّقون حيث لا تجب التقيّة و تتركون التقيّة حيث لا بدّ من التقيّة و أنت خبير بعدم منافاته لما حقّقه (- قدّه-) لانّه مع كونه قضيّة في واقعة لا يعلم وجهها قد عاتب عليه السّلام على ترك التقيّة كما عاتب على فعلها في غير محلّها و اين ذلك ممّا نحن بصدده من كفاية الخوف من الضّرر النّوعي الّذي سائر الأخبار نصّت به

[الأمر الثالث في أنه لو خالف التقية في محل وجوبها هل يبطل العمل أم لا]

قوله طاب ثراه فان السّجود يقع منهيّا عنه فيفسد (- اه-)

هذا مبنىّ على كون النّهى عن العبادة للوصف المفارق مقتضيا للفساد و الّا توقّف الإبطال على زوال قصد القربة و لزم الصّحة ممّن غفل أو جهل بالحكم فنوى القربة فلا تذهل و لما ذكرنا افتى هو (- ره-) في كتاب الطّهارة بأنه لو مسح على البشرة مع التقيّة بطل عمدا إذا لم يتداركه و صحّ لا مع العمد و وجّه بارتفاع الأمر بالتقيّة عند الذّهول عنها لكونه كالنهي عن الغصب يختصّ توجيهه بمن كان ملتفتا

قوله طاب ثراه لانّ وجوبه من جهة التقيّة (- اه-)

قد أشار بذلك الى ما تنقح في محلّه من انّ التكتّف في الصّلوة كالنّظر إلى الأجنبيّة في الصّلوة خارج عن عنوان البحث عن اقتضاء النّهي في العبادة الفساد لخروجها عن حقيقة الصّلوة غاية ما في الباب انّ الصّلوة ظرف له و ظاهر انّ النهى عن المظروف ممّا لا يسرى الى الظرف فالنّهي عن التكتّف لا عن الصّلوة نعم وقع البحث في دخوله في عنوان البحث حكما و بنى على انّ النّهى في مثله للإرشاد أو للتحريم فتفسد العبادة على الأوّل دون الثّاني و لذا فهم بعض الفقهاء (- رض-) من النّهى عن التكتّف معنى الإرشاد فأفتى بإبطاله للصّلوة و هو كما ترى

قوله طاب ثراه و توهّم انّ الشّارع (- اه-)

(11) نظير هذا التوهّم قد صدر من صاحب الجواهر (- ره-) حيث اعترض على احتمال انّ النّهى في الوضوء ماسحا على البشرة في مورد التقيّة لوصف خارج فلا يقتضي البطلان بظهور أدلّة التقيّة في كون تكليفه ذلك و لهذا صرّح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقيّة فخالف و مسح جماعة من الأصحاب و هما من واد واحد انتهى و الى التوهّم و جوابه أشار الماتن (- ره-) بالعبارة

قوله طاب ثراه مع انّ الظّاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء (- اه-)

(12) نفى الخلاف لا نثق به إذ لو كان اتفاقيّا لما احتمل الشهيد الثاني (- ره-) في روض الجنان عدم فساد الوضوء حتى في صورة العمد استنادا الى توجه النّهي إلى أمر خارج و ان اعترض عليه صاحب الجواهر (- ره-) بما ذكر آنفا من ظهور أدلّة التقيّة في كون تكليفه ذلك و اعترض عليه الماتن (- ره-) في كتاب الطّهارة بانّ الأمر الخارج المتّحد مع المأمور به في الوجود فلا ينفع كونه خارجا و الوجه في ذلك انّ الوصف الخارج الّذي جعله الشهيد الثّاني (- ره-) متعلّقا للنّهي انّما هو ترك التقيّة و متّحد مع الإتيان بفعل المسح على البشرة في الوجود لعدم انفكاكهما و صحّة حمل أحدهما على الأخر

قوله طاب ثراه و ممّا يدلّ على انحلال المسح الى ما ذكرناه من الصّورة و قيد المباشرة قول الامام عليه السّلام لعبد الأعلى (- اه-)

(13) أشار بذلك الى ما رواه الشيخ (- ره-) بإسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن علىّ بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لابيعبد اللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ قال اللّه (- تعالى-) مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه

قوله طاب ثراه و ممّا يؤيّد ما ذكرنا ما ذكره غير

ص: 250

واحد من الأصحاب (- اه-)

قد صرّح بتقدّم الغسل في (- كرة-) و كرى و البيان و روض الجنان و (- ئق-) و (- ك-) و الذّخيرة و غيرها غايته جعله في الأوّلين أولى من المسح على الخفّين و في الباقي متعيّنا بل نسب في الذّخيرة تعيّنه إلى الأصحاب و علّله في الجواهر بكونه أقرب الى المأمور به لما فيه من الإلصاق و كون الرّجل من أعضاء الوضوء بخلاف الخف ثمَّ تنظّر فيه و قال في ذيل كلامه انّ الأولى بناء المسئلة على انّ مباشرة اليد لبشرة الرّجل بالنّداوة واجبة بالأصالة أو للمقدّمة فإن كان الأوّل اتّجه الوجوب و الّا فلا و لعلّه عند الشكّ يبنى على الوجوب الأصلي فتأمّل جيّدا و اعترض عليه أوّلا بأنّ بناء المسئلة على الوجهين انّما يصحّ إذا كان كلّ منهما ممّا له محتمل و لا محتمل لكون مباشرة اليد لبشرة الرّجل واجبة بالأصالة لوضوح فساده و ما ذكره من انّه عند الشكّ يبنى على الوجوب الأصليّ و إن كان مسلّما الّا انّه لا مجال للشكّ حتّى يحكم عليه بما ذكره و ثانيا بأنّه إذا كان البناء على بناء المسئلة على أمثال ما ذكر من المباني كان الأولى ان تبنى على انّ النّسبة بين المسح و الغسل هو العموم من وجه و انّ القصد إلى شي ء منهما يصرف الفعل الى ما قصده (- فت-) ثمَّ انّ الوجه في جعل الماتن (- ره-) ذلك مؤيّدا لا دليلا هو عدم قيام نصّ و لا إجماع به و نسبة صاحب الذّخيرة ذلك الى الأصحاب لا يثبته بعد قلّة التعرّض للفرع

[المقام الرابع في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية]

قوله طاب ثراه المقام الرّابع في ترتّب آثار الصحّة على العمل الصّادر تقيّة (- اه-)

هذا اعادة لما مرّ في المقام الثّاني فلا وجه لعدّه رابعا وليته الحق ما هنا بالمقام الثّاني و كيف كان فقد ذكرنا هناك ما عندنا في ذلك فراجع و تدبّر جيّدا

قوله عليه السّلام ان ملك الرّجل عليه (- اه-)

هكذا في نسخ المتن و هو سهو من القلم و الصّحيح ان حملك الوجل عليه و الوجل بالواو بمعنى الخوف كما هو ظاهر

قوله عليه السّلام حشاشتك

الموجود في نسخة معتبرة حشاشة نفسك و المعنى واحد

قوله طاب ثراه و انّ إظهار براءتك

كلمة منّا في المتن بعد هذه العبارة ساقطة و هي موجودة في النسخة المعتبرة و الحاجة إليها ظاهرة

قوله عليه السلام لا يقدح فينا

في النسخة المعتبرة بعد هذه الجملة و لا ينقصنا

قوله (- ع-) و لا تبرء (- اه-)

لا يخفى عدم ملائمة النّهى لمساق الرّواية و الموجود في نسخة معتبرة و لئن تبرء و هو الصّحيح

قوله عليه السّلام به تمكّنها

في النّسخة المعتبرة بدل هذه الكلمة به تمسّكها

قوله عليه السّلام فإنّك شاحط (- اه-)

الشّحط بالدم الاضطراب و التمرّغ فيه و في النسخة المعتبرة شائط و الشّوط هو الجري إلى الغاية

قوله عليه السّلام متعرّض

في النسخة المعتبرة معرّض بدل متعرّض

قوله عليه السّلام أعداء الدّين

(11) في النّسخة أعداء دين اللّه

قوله طاب ثراه و فيها دلالة على أرجحيّة اختيار البراءة (- اه-)

(12) و مثلها في الدّلالة على ذلك ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشي في محكي تفسيره عن عبد اللّه بن عجلان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته فقلت له انّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة و يوشك ان ندعى إلى البراءة من علىّ عليه السّلام فكيف نصنع قال فابرء منه قلت أيّهما أحبّ إليك قال ان تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر أخذ بمكّة فقالوا له ابرء من رسول اللّه (- ص-) فبرء منه (- ص-) فانزل اللّه عزّ و جلّ عذره إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ و ما رواه هو (- ره-) فيه عن ابى بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه قيل له مدّ الرّقاب أحبّ إليك أم البراءة من على عليه السّلام فقال الرّخصة أحبّ الىّ أما سمعت قول اللّه عزّ و جل في عمّار إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ و ما رواه هو (- ره-) عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان و أظهروا الكفر و كانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على اسرار الإيمان الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه لكن في اخبار كثيرة (- اه-)

(13) مقتضى هذا التعبير ان قوله انّه قال ستعرضون (- اه-) هو الموجود في الأخبار الكثيرة و الحال انّ الموجود في الأخبار مؤدّاه لا نفسه و انّما هذه عبارة الإرشاد و قد كان حق التعبير ان يقول لكن في اخبار كثيرة المنع من ذلك بل عن المفيد (- ره-) (- إلخ-) و كيف كان فمن تلك الأخبار ما رواه الشيخ حسن بن الشيخ الطوسي (- ره-) في محكي مجالسه عن أبيه عن محمّد بن محمّد عن محمد بن عمر الجعابي عن احمد بن محمّد بن سعيد عن يحيى بن زكريّا بن شيبان عن بكر بن مسلم عن محمّد بن ميمون عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه (- ع-) عن جدّه (- ع-) قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام ستدعون إلى سبّي فسبّوني و تدعون الى البراءة منّى فمدّوا الرّقاب فانّى على الفطرة و ما رواه هو (- ره-) عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفّار عن إسماعيل بن على الدّعبلي عن علىّ بن على أخي دعبل بن على الخزاعي عن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام عن أبيه (- ع-) عن آبائه عليهم السّلام عن علىّ بن أبي طالب عليه السّلام انّه قال انكم ستعرضون على سبّي فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني الا و انكم ستعرضون على البراءة منّى فلا تفعلوا فانّى على الفطرة و ما رواه محمّد بن الحسين الرّضى (- رض-) في محكي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال اما انّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد و يطلب ما لا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه الا و انّه سيأمركم بسبّي و البراءة منّي فأمّا السبّ فسبّوني فإنّه لي زكاة و لكم تجارة و امّا البراءة فلا تبرؤا منّي فإني ولدت على الفطرة و سبقت الى الإيمان و الهجرة الى غير ذلك من الأخبار

قوله طاب ثراه ففي موثّقة مسعدة بن صدقة (- اه-)

(14) قد رواها الكليني (- ره-) عن علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قوله عليه السّلام يا عمّار ان عادوا فعد (- اه-) زاد في النسخة المعتبرة بعد هذه الفقرة قوله (- ع-) فقد انزل اللّه عذرك و أمرك ان تعود ان عادوا

قوله طاب ثراه و في رواية محمّد بن مروان (- اه-)

(15) قد روى الكليني (- ره-) ذلك عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمّد بن مروان قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام ما منع ميثم رحمه اللّه من التقيّة فو اللّه لقد علم انّ هذه الآية نزلت في عمّار و أصحابه الّا من اكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان فظهر انّه سقط من قلمه الشريف بين قال و كلمة القسم كلمات

قوله عليه السّلام فتبرّأ واحد منهما

(16) هذا غير مرتبط بسابقه و أظنّ انّه قد سقط من قلمه الشريف ما قبله فإنّه جزء خبر ورد في رجلين تقدّم نقله في أوائل المقام الأوّل فلاحظ

قوله طاب ثراه و عن كتاب الكشّي (- اه-)

(17) قد روى ذلك الكشي في كتاب الرّجال عن جبرئيل بن احمد عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن محمّد بن على الصيرفي عن علىّ بن محمّد عن يوسف بن عمران الميثمي

قوله عليه السّلام في روضتى

(18) الموجود في نسخة معتبرة في درجتي بدل روضتى و كلاهما محتملان الّا انّ الوثوق بتلك النّسخة أتم و اللّه العالم بالحقائق تمّت و الحمد للّه

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.